الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه ....... " والمتأمل في هذا الحديث يسأل نفسه إن كان هذا هو أول إجتماع لسلمان رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر فلم لم يصف وعظه في حين أنه وصف أنه كان جالسا؛ كان عليه شملتان؛ فلو كنت في موضع سلمان رضي الله عنه في لحظة انتظرت قدومها منذ أمد كحبيب جاء على فاقة فأيهما تصف أولا إن جئت وكان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه فهل تصف لباسه وهيأته أم أنه كان يعظ أصحابه وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم معه يوميء إلى انتفاء الوعظ حيث لم يقل سلمان " فقطع حديثه ثم كلمني " بل أصرح من ذلك حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال
: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عيناه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل قال فنزل في قبرها " فهل بعد هذا الخبر من شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على الوعظ إن لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم وعظ في جنازة ابنته فكيف بغيرها وهل وعظ النبي صلى الله عليه وسلم بأقل أثرا من بكاءه ونحن نعلم أن عظته للناس فيها تشرع لهم بخلاف البكاء ومن جنس ذلك أيضا حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن ماجة في سننه والطبراني في الأوسط " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا " فهل هذا الوصف أشد أهمية من الوعظ حتى لا ينقله الصحابة بل كما قلت هناك جنائز لم يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم أصلا فكيف بالوعظ الدائم على القبر ().
إن أي قارء أو محب للنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بروح الإتباع للرسول ليسأل نفسه لم لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ في هذه المواطن التي تنفطر لها القلوب وتتصدع لها النفوس ولم قلت هذه الأحاديث إلى الدرجة التي جعلتها لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة والجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ عند القبر بحسب ما يعرض له لا على قصد الوعظ بعينه وطلبه حيث كان كما قال شيخنا وحديثا البراء شاهد على ذلك حيث بين حديثه الأول ورود النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ولما يلحد الأنصاري فملأ عليهم ذلك الوقت بتلك الموعظة ولما وفي الثانية هرع إليهم لما رآى من اجتماعهم ولك أن تتأمل كيفية تلك الموعظة وبمثل التعليل الأول يعلل حديث علي رضي الله عنه.
وهذه الحالات المنقولةُ عنه صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلم إنّما صدرت منه على وجه تعليم حُكْمٍ، أو نصيحةٍ بفعلٍ أو إبار بغيب أو إرشادٍ إلى اعتقاد ٍ تجر على هيئةِ الخُطَب الدينية ......... ().
وقد بين بعضهم ذلك فقال
فلعل سائل يقول إن كانت تلكم العلل هي أسباب الوعظ فقد توفرت عندنا بل وحاجتنا إليه أشد قلنا بلى ولكن لما تأملنا وقوف النبي صلى الله عليه وسلم قبالة القبر ولم يعظ في أكثر من موطن بان لنا أن هدي النبي ما رمنا إليه وأصلنا له.
ولعل آخر يقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم وعظ ولم ينقل إلينا فليس من شرطا من عدم التبليغ عدم الوقوع قلنا بلى على الشطر الثاني بيد أن الشطر الأول منه منتقض من وجوه:
أولها: ما بينته من حديث سلمان وأنس وفيه دلالة واضحة أغنت عن تكرارها.
1 اشتبه على بعضهم فظن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه " هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة ....... الحديث " من قبيل الوعظ وليس بذاك كما هو متضح لكل ناظر.
2 ومثل ذلك وصيته للحافر وما أشكل ذلك والله أعلم.
ثانيها: وهل يظن أحد أن الصحابة الكرام رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعظ في كل مرة ولم ينقلوا عنه هل هذا تصديق لكمال البلاغ الإلهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنه لأصحابه ومنهم للناس كافة فلعل سائل يسأل نعم فالواحد منهم ربما ما نقل الحدث لنقل غيره له وكفايته ذلك الأمر من غيره () قلنا لقد تعددت الجنازات وكثرت ولو تأملت مواطن الوعظ الثابتة لوجدت كل واحدة منها في نسق غير الأخرى مما يوضح التباين في صور الوعظ في بعضها ومضمون الوعظ من جهة أخرى ومن أجل ذلك قلت أنه لم يثبت وعظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول لربما ثبت ولم ينقل فالداعية إلى النقل أعم من أن تنقل عن ثلاث أو أربعة من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/29)
الصحابة.
ثالثها: لو قلنا جدلا أن الفعل قد ثبت ولم ينقل إلينا فلم لم نر هذا الفعل في آثار الصحابة ومن بعدهم من سلفنا الصالح وهنا نقرر القاعدة المتقدمة مرة أخرى ألا وهي " العام إذا لم نجد الصحابة عملوا بجزئية من جزئياته علمنا أن تلك الجزئية غير مرادة للشارع وأن العمل بها بدعة "، وهذه، من تلك لأنا لم نجد الصحابة عملوا بها مع أن المقتضى قائم فكم من الصحابة ماتوا ودفنوا وشيعهم صحابة آخرون وفيهم الخلفاء الراشدون، والعشرة المبشرون بالجنة وغيرهم من علماء الصحابة ولم يثبت أن أحدهم قام وخطب الحضور ووعظهم بعد الدفن على الطريقة المعمول بها اليوم () وهنا يلزمني الحال أن أقول أنحن أحرص على العبادة من أحدهم ما من أحد ينطق هذه الكلمات أو تجول في نفسه تلك العبرات فقد كانوا أحرص الناس على إتباع هديه واقتفاء أثره وتقليده في جميع أمره () ومع ذلك لم يؤثر عن أحد منهم أنه داوم أو حتى أكثر ولم نرهم يقفون موقف الخطيب يوم الجمعة حتى إن ورد عن أحد منهم أمرا خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم نلتفت إليه فالحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفوا بإتباع الحق.
لقد قلد الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في عاديات ليست من الواجبات أو المندوبات كإرسال الشعر () وفرجة القميص فكيف يتركوا وصفه للوعظ في أكثر من موطن وهو على خلاف العاديات إذ أنه تشريع وبيان للأمة أليس إنني أرى أن من زعم هذا فقد قدح فيهم حاشاهم وهم حملة الدين ومبلغوه إلى الناس أجمعين.
رابعها: هل من آثار عن الصحابة أو التابعين أو السلف عامة انطوت على المواعظ على ما نرى اليوم من إخواننا لم نر ذلك البتة وما ذاك إلا أنهم فهموا من النصوص ما يغاير فهمكم وينقضه وهذا ما سنبينه في فصل آت إن شاء الله تعالى.
فصل وفيه بيان انتقاض من قال بالوعظ على طريقة إخواننا.
وأولها: أنكم تمسكتم بالوعظ على أنه سنة وبنيتم على ذلك تبريرا لما تفعلون فهلا كان ذلك على الطريق كله لا بعضه أعني أنكم قلتم هو السنة فلم لم تقوموا بها على وجهها فمن ذلك أنكم تعظون على أي جهة كنتم ولم تعملوا بالأحاديث على وجهها ألم يأت في بعض الأحاديث أنه استقبل القبلة حال وعظه كحديث البراء مثلا الذي أخرجه ابن ماجة " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه " وفي رواية " حيال القبلة " أي متوجها إليها.
إني لا أقول أن على الواعظ ذلك ولكن على طريقتكم هذا سنة فلم خالفتموها ونبذتموها حتى ما نراها حين وعظكم.
2 لم نركم أيضا قمتم بهذه السنة على حقيقتها التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم فنرى الواحد منكم يقف في كل مرة قيام الخطيب وهذا مما لا أصل له فمن أين جئتم به فها هي الشواهد كلها تدحض فعلكم ولله در أبي داود رحمه الله تعالى حين بوب بهذا الباب معنونا إياه بقوله " باب كيف يجلس عند القبر " وصدره بحديث البراء وفيه " فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه " وفي رواية " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رءوسنا الطير " ومن حديثه أيضا " فجلس على شفير القبر " ومن حديث على " فجلس وجلسنا معه " بل حتى الأحاديث التي ما ورد فيها الوعظ بينت هذه الصفة ففي حديث سلمان " وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ... " ومن حديث أنس قال " أنس بن مالك رضي الله عنه قال
: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر .... "
فلم لم تسيروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حال وعظه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/30)
3 إدعيتم التسنن بالنبي فخانكم فعلكم هل كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظ قبل الدفن أم بعده أم أثناءه إنكم أيها الأخوة الفضلاء خالفتم في ذلك السنة ألا وهي الوعظ حال اللحد وليس بعده وليس في هذه النصوص ما يدلل على أنه صلى الله عليه وسلم وعظهم بعد الدفن لكن الأمر على نقيض فعلكم وإليكم كلام الشيخ ابن عثيمين في هذا المقام حيث قال " .... هذه هي الموعظة عند القبر أما أن يقوم القائم عند القبر يتكلم كأنه يخطب فهذا لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقف بين الناس يتكلم كأنه يخطب هذا ليس من السنة السنة أن تفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقط إذا كان الناس جلوسا ولم يدفن الميت فاجلس في انتظار دفنه وتحدث حديث المجالس بعض الناس أخذ من هذه الترجمة ترجمة صحيحه النووي رحمه الله وقد ترجم بمثلها قبله البخاري رحمه في
باب الموعظة عند القبر أخذ من هذا أن يكون خطيبا في الناس برفع الصوت ويا عباد الله وما أشبه ذلك من الكلمات التي تقال في الخطب وهذا فهم خاطئ غير صحيح الموعظة عند القبر تقيد بما جاء في السنة فقط لئلا تتخذ المقابر منابر فالموعظة عند القبر هادئة يكون الإنسان فيها جالسا ويبدو عليه أثر الحزن والتفكر وما أشبه ذلك لا أثر للشجاعة وكأنه ينذر الجيش يقول صبحكم ومساكم لكن فضل الله يؤتيه من يشاء، فبعض الناس يفهم شيئا من النصوص فهما غير مراد بها، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
وهنا أنتقل إلى أمر آخر وهو مما يتمسك به المؤمن ويزهد فيه أهل البدع بل كثيرا ما يقعون فيه ويعضون عليه ما استطاعوا ألا وهو اتقاء الشبهات والبعد عن مواطن الظنة فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح () ومن تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ولا سيما إذا كان الأمر مما كثر فيه الجدل واحتدم الخلاف من جراء ذلك والأمر منزل على هذه المسألة ألم تر أن الديمومة على الوعظ لا محل لها في الشرع لا قرآنا أو سنة ولا حتى في أقوال الصحابة فلما رأينا ذلك وصمناها بالبدعة فالداعي إليها قائم والحاجة ملحة والنبي أعلم الناس بالله وأخشاهم له وانصرافه عن هذه العبادة بهذه الكيفية دال على بطلانها ولذا قلت إن الأمر وإن خرج عن دائرة الحرام جدلا فليس بخارج عن الشبهة والمؤمن متبع لا يوقع نفسه في الشبهة أما المبتدع فتراه متبع للهوى والزيغ ناظر لما تشابه من الشرع مع تركه لكثير من محكمه فنسأل الله العافية.
إن العبادة قد تكون أصلية صحيحة ثم يدخلها عارض فيذبذبها بين الصحة والفساد مثال ذلك: الصلاة جماعة في غير رمضان أمر معلوم فعله النبي صلى الله عيه وسلم فهذا هو الأصل () أما العارض فهو المداومة والإتفاق المسبق لأنه ما من قائل بأنه داوم أو كان يجمع أصحابه ليعلمهم أنهم سيصلون جماعة في يوم كذا أو ساعة كذا
بل غاية ما في الأمر أن يقوم حينها فيصلون فالعارض إذا هو ما أدخل العبادة في حيز البدعة لا سيما وأن من الصحابة من أنكر القيام جماعة في رمضان نفسه فكيف بغيره () ولكنا نرجع فنقول لا عبرة بقول غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم.
وهنا نذكر أمرا كثيرا ما يغفل عنه بعض إخواننا وهو أن الأمر قد يكون حق في ذاته لا امتراء فيه ولا افتراء ومع ذلك يرد الأمر بالانصراف عنه وذاك إن أدى إلى عاقبة غير مرجوة ونتيجة يحصل منها الفرقة والشقاق مثال ذلك قراءة القرآن: فهي حق وفضيلة منصوص عليها وهو أمر يعتصم به وبه اتحاد الأمة فإذا حصل منه عكس المتوقع أي الفرقة والشقاق وجب القيام عنه كما جاء من حديث جندب رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم "اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه " ()
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/31)
قال ابن حجر عقب هذا الحديث فإذا اختلفتم أي في فهم معانيه فقوموا عنه أي تفرقوا لئلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر قال عياض يحتمل أن يكون النهي خاصا بزمنه صلى الله عليه وسلم لئلا يكون ذلك سببا لنزول ما يسوؤهم كما في قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم ويحتمل أن يكون المعنى أقرءوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم الموجب للالفة وأعرضوا عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة وهو كقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم ويحتمل أنه ينهى عن القراءة إذا وقع الاختلاف في كيفية الأداء بأن يتفرقوا عند الاختلاف ويستمر كل منهم على قراءته ومثله ما تقدم عن بن مسعود لما وقع بينه وبين الصحابيين الآخرين الاختلاف في الأداء فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن "
أقول والظاهر أن النهي عام يشمل كل زمان ومكان وليس من قبيل النهي الذي يفعل أحده من غير الإنكار كالقراءات فالأمر مختلف في هذه المسألة ومنتف تماما يعضده قول النبي صلى الله عليه وسلم " فقوموا عنه " بل يشهد له الحديث الذي أخرجه ابن ماجة في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلك "
قال عبد الله بن عمرو ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه فلعل هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
إن كان هذا في القرآن وهو عمود الدين وأصل الديانة فكيف بالوعظ الدائم وهو أمر لم ينص عليه
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برفع لية القدر كما جاء من حديث عبادة بن الصامت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة " ولم يكتب لهم كتابا من أجل اختلافهم كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال اتئوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا من بعده قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كناب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه فالأصل ما اتفق عليه المسلمون وأما ما اختلفوا فيه وعمت الفتنة من جراء فعله وليس بواجب عند أحد الفريقين فيجب اعتزاله والمشارك في الفتنة مجانب للصواب وقد بين ذلك ابن مسعود حين صلى مع عثمان رضي الله عنه بمنى أربع وقد أخرجه البخاري وغيره من طريق عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات فقيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الظاب رضي الله عنه بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات متقبلتان وأخرجه أبو داود بلفظ صلى عثمان بمنى أربعا فقال عبد الله بن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين زاد عن حفص ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها زاد من ههنا عن أبي معاوية ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين
رأينا أن كل هذا في أمور قد نص عليها فكيف بالمداومة على الوعظ وهل يظن بعد كل هذا أنه سنة.
إذا بتأصيلنا هذه القاعدة: إذا شابت الفتنة أمرا غير منصوص عليه وليس في تركه عصيان فإنا لا نتعدى به إلى غير أصله بل نقف على ما جاءت به النصوص ولا نتعداها وهذا متحقق في هذه المسألة فما من قائل بوجوب الوعظ فضلا عن المداومة.
ولك أخي أن ترجع إلى السلف الصالح حتى ترى كيف تعاملوا مع هذه الحادثة وما فهموا منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/32)
فارجع أخي إلى تبويب البخاري رحمه الله تعالى وبأي حديث أعقب هذا التبويب وإلى مثل تبويبه جنح النووي رحمه الله تعالى وكذا فهم ابن حجر رحمه الله تعالى بل ما عنون به أبو داود رحمه الله يكشف لك عن تعاملهم مع هذه النصوص النبوية والتي لاتتعد ى إلى ما يقوم به إخواننا هداهم الله فقد تعدوا وتجاوزوا حدود السنة مقتحمين أو والجين أبوب البدعة بل إن فهم أولئك العلماء مطبق على الآتي:
1 أن للمحدث أن يعظ أصحابه عند القبر جالسا لا واقفا فتأمل في كلام أبي داود رحمه الله تعالى قال " باب كيف يجلس عند القبر " ولست بصدد الحديث عن الوقوف عند القبر على وجه العموم بل يكفيني الكلام حال الدفن فما أنت قائل أخي رعاك الله في فهم كلام أبي داود وأنت عارف بأن كتابه مصنف على أحاديث الأحكام وعنوانه عنوان من خبر الحكم فدلل عليه بما يليق فتراه أعقبه بحديث البراء مكتفيا بإيراد ما ينص على عنونة الباب مما يهيبك بأهمية أمر الجلوس أن يفرده بباب وحده ويقتصر من الحديث ما يشهد لكلامه.
2 كذلك فهم السلف للنصوص ليست منزلة على فهمكم بل البين شاسع فإنهم رأوا أن الوعظ كما له شرط في الواعظ بعدم القيام فلهم شرط في الموعظة وما تضمنه من معنى وشرط في متعلق الوعظ من حي وميت وهاك أخي كلام ابن حجر رحمه الله تعالى مبينا فيه قصدي يقول " كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال القعود فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره ويحمل النهي الوارد عن ذلك على ما يخالف ذلك " فلو تدبرت المعنى المقتضى من كلامه لترائى لك المقصود عندهم فقوله " كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال القعود " فصل أول خرج به ما دون القعود من القيام ونحوه فلم يكن غير الجلوس يشغل بالهم لأنه خارج عن السنة ألم تر أنه قال أحوال القعود فأين قيامكم من هدي المصطفي صلى الله عليه وسلم أو من فهم علماء الأمة ثم قال " فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره " وهو فصل ثان خرج به الكلام فيما لا تعلق به بالحياة الأخروية أو ما لا ينفع العبد إن لحق بها و على مثل فهم ابن حجر نص غيره من شراح الصحيح وان اختلفت بعض عباراتهم في المقصود من المصلحة وفيه ما يؤخذ وفيه ما يرد فمن مصلحة القعود عند القبر بالنسبة لتعلقها بالحي هو:
1 التذكير بالموت وما يعقبه من عمل صالح يرفع الدرجات ويزيل عن النفس ثقل السيئات.
2 سماع المواعظ له أثر السياط على القلب وإن لم يكن لها أثر حسي فالعامل النفسي له من الأثر ما يفوق الحس مئات المرات ().
3 النظر إلى المقابر ومشاهدة أحوالها من تراب غشي الأجساد وديدان تركتها أثرا بعد عين هذا إن رأيت من الأثر شيئا فتلكم الأمور قد اجتمعت للحي فتأملها بارك الله فيك.
أما من ناحية انتفاع الميت فلا شك أن خير ما يناله هو الدعاء فكفى أهل القبور من أهل الدنيا دعاء صالحا مخلصا فيه عله يفرج عنهم بعض ما هم فيه والأدلة على ذلك متضافرة أغنى العلم بها عن إيرادها.
2 وكذلك ينال العبد الميت ممن حوله الإستئناس من الوحشة والشعور بالقرب بعد حال الغربة فكما جاء عن عمرو رضي الله عنه من حديث أخرجه الإمام احمد في مسنده قال " ثنا علي بن إسحاق قال انا عبد الله يعني بن المبارك قال انا بن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب: ان عبد الرحمن بن شماسة حدثه قال لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة بكى فقال له ابنه عبد الله لم تبكي أجزعا على الموت فقال لا والله ولكن مما بعد فقال له قد كنت على خير فجعل يذكره صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوحه الشام فقال عمرو تركت أفضل من ذلك كله شهادة ان لا إله الا الله إني كنت على ثلاثة أطباق ليس فيها طبق الا قد عرفت نفسي فيه كنت أول شيء كافرا فكنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو مت حينئذ وجبت لي النار فلما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أشد الناس حياء منه فما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راجعته فيما أريد حتى لحق بالله عز وجل حياء منه فلو مت يومئذ قال الناس هنيئا لعمرو أسلم وكان على خير فمات فرجى له الجنة ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان وأشياء فلا أدري علي أم لي فإذا مت فلا تبكين علي ولا تتبعني مادحا ولا نارا وشدوا علي إزاري فإني مخاصم وسنوا علي التراب سنا فان جنبي الأيمن ليس بأحق بالتراب من جنبي الأيسر ولا تجعلن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/33)
في قبري خشبة ولا حجرا فإذا واريتموني فاقعدوا عندي قدر نحر جزور وتقطيعها استأنس بكم () "
أما غير ذلك من إيصال عبادة وقراءة قرآن فخارج عن دائرة السنة بل مما أحدث على أيدي الرجال ولا مكان له في شرع الإسلام وهداه.
وإذا ما نظرت لما تضمنه الوعظ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعت النظر في حال اليوم لحدثت ولا حرج إذ ترى كلام اليوم فيه من الشدة والغلظة والجفاء وحمية القول ما السنة منه براء بل أين الكلام الذي يلين القلب ويذرف الدمع ويأتي بالخشوع من خطب إخواننا فالبون واضح بل ربما وجدت من تطرق حديثه إلى السياسة أو شئ من الأمور الاجتماعية وتعدت كلماته غير المقام يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى " الذي أرى في الوعظ عند القبور أنه أمر لا يشرع، ولا ينبغي أن يتخذ هذا سنة دائمة، فإن وجد له سبب فقد يشرع، مثل أن يرى أناسا في المقبرة عند الدفن يضحكون ويلعبون ويتمازحون فهنا لا شك أن الموعظة حسنة وطيبة، لأنه لها سبب يقتضيها، أما مجرد أن يقوم الإنسان خطيبا عند الناس وهم يدفنون الميت فهذا لا أصل له في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يفعل.
وقد سمعت الشيخ الألباني رحمه الله في بعض فتاويه: يقول بأنها بدعة محدثة ...
وقال أيضا بعد حديث على رضي الله عنه " وعلى هذا فإذا جاء الإنسان إلى المقبرة وجلس الناس حوله فهنا يحسن أن يعظهم بما يناسب، بمثل هذا الحديث أو حديث عبد الرحمن بن سمرة حين جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى إلى جنازة رجل من الأنصار ووجدهم يحفرون القبر ولم يتموا حفره فجلس وجلسوا حوله، كأن على رؤوسهم الطير، احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالا لهذا المجلس وهيبة، فجعل يحدثهم أن الإنسان إذا جاءه الموت نزلت إليه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وجعل يحدثهم بحديث طويل يعظهم به ...
قلت: يشير الشيخ رحمه الله إلى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ..
قال الشيخ رحمه: هذه هي الموعظة عند القبر أما أن يقوم القائم عند القبر يتكلم كأنه يخطب فهذا لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ...... ()
فهذا أخي فهم السلف وعلماء الأمة لحديث النبي صلى الله عيه وسلم ولم يجعلوا الأمر سنة والسلام وإنما جعلوا لها الضوابط والشرائط حتى لا تنصرف من السنة إلى البدعة ومن رضا الله إلى سخطه فنسأل الله العافية ولو لم يحد العلماء هذه الحدود في تلك العبادة أو غيره لانهدمت عرى الإسلام وانفتحت منه الثلمات ولطار كل واحد بما لديه على أنه من الدين فله فيه أصل يرجع إليه ومستند يعزوا له وهذا متمسك أهل البدع والأهواء وليس فعل العلماء هذا من باب التضييق وتحجير المتسع بل منقبيل حفظ الدين والحوطة عليه أن يدخل فيه ما ليس منه أو تناله يد حاقد وهو حاصل في عقل كل مسلم حريص على الدين وأهله.
فإن قال قائل لم هذا الجدل والأمر لا يحتمل مثل هذا أقول بل إن الأمر يحتمل أكثر من ذلك بل لا يقول هذا الكلام إلا من طاشت عقولهم وسفهت أحلامهم وابتعدت عن هدي الإسلام وشرعه بل لم يعرف بعد ماهو سبب خلقه في هذا الكون ألا وهو العبادة الصحيحة فمن الناس من يأتي بأعمال يظن بها الصلاح والخير لا تساوي في الميزان شيئا كان يحسب أنه يحسن صنعا وليس بذاك فما أغنى عنه ما كان يصنع بل هوى بأعماله في النار وكب على وجهه في جهنم.
إن الصحابة رضوان الله عليهم ما أمروا أمرا إلا ابتدروه وأذعنوا له و امتثلوه وما نهوا عن شئ إلا تركوه ونبذوه ولو جائهم من طرف خفي ولو رأى أحد منهم على خلاف ما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكره فثارت ثورته وهاجت حميته من أجل الدين ولكنا لما تخاذلنا بالدين وضاعت من نفوسنا العزة بكلام المصطفى خرجت من أفواهنا هذه الكلمات.
ويقول آخر لم كل هذه الضجة على الموعظة هو أمر حسن أقول إن كل من ينتمي إلى أهل السنة والجماعة لا يحسن ويقبح من تلقاء هواه بل بما دلت عليه النصوص والترك فيما لم ينص عليه في أبواب العبادات هو الواجب ولو بدا لبادي الرأي أن الصواب فعله بل هو تقديم بين يدي الله ورسوله وطعن لشخص الرسول أن يرى أنه فعل خيرا أحجم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/34)
وهنا أسأل سؤالا إن الله عز وجل لم يكلف نفسا إلا وسعها ولم يضيق على العباد فلم يضيقوا هم على أنفسهم بعبادت ما جاء بها نص ولا خبر يقول أحدهم أريد الزيادة فلست غنيا عن فضل الله ولست بزاهد في جنانه ورضاه أقول وهل جهدت نفسك وبذلتها في كل طاعة نص عليها وهل فعلت كل سنة جاء بها الشرع فلم يعد إلا هذه الفعال التي ما جاء بها نص ولم ينزل الله بها سلطان ولا دليل يشفي من سقم أو يروي من ظمأ في ثبوتها.
انظر أخي المسلم هذا حوار دار بيني وبين أحد الأخوة ممن يأخذ بمأخذ الدكتور وذلك على إثر الآتى:
كان والدي يتعهد القوم حينا بعد آخر بالجهر بالآية والآيتين في السرية حتى علمه الناس وعلموا سنيته وكنت أفعل هذا الفعل على فترات أيضا وفي مرة حسب من خلفي أني أخطئت فذكرني فأتممت ثم جائني في الاخرى ففعل كهيأة الأولى فأتممت فلما انصرفت من الصلاة وجدت الذي يرد علي من رواد المسجد ممن علموا الحكم من ذي قبل فقلت لهم إن كنت أخطأت في أول آية فجهرت فقد ذكرتموني فما رجعت ثم فعلتموه في الثانية كذلك ولما كانت الركعة التالية فعلتم في الآية الأولى بنحو فعلكم الأول أيعقل أنني أسهوا في أربع آيات أو يزيد ثم لا أنزل على تذكيركم ثم بينت لهم الحكم من جديد وقبل الناس الشاهد أن أخي هذا قال " لم يكن عليك أن تفعل هذه السنة حتى لا يختلف الناس فلم أجب عليه وانصرفت عنه ثم قلت في نفسي سبحان الله أفي سنة كهذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال هذا الكلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا () "
" والمراد بالسنة هنا ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام وإحياؤها أن يعمل بها ويحرض الناس ويحثهم على إقامتها () "
فما بالكم بالظن المتمثل في الداوام على الوعظ وما هو مستيقنن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فنسأل الله العافية.
الكلام على حديث قبر المشركين
لقد قال الدكتور حفظه الله في صدر الحديث الخامس بل كان النبي صلى اللله عليه وسلم ينتهز الفرصة إذا مر مع أصحابه بالقبور بتذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالدعاء ولو لم تكن ثمة جنازة إذ القبور موطن العظة والتذكير ... ()
أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف أصلا أن ذلك قبر للمشركين ودليل ذلك سؤاله لهم من يعرف أصحاب هذه الأقبر ولو تأملت لوجدت أنه وإن كان عظة قصيرة فليست كالموعظة الأخري بل إنه منسحبة في سياق الكلام فالنبي سمع عذاب القبر الذي لحق هؤلاء المشركين فأخبرهم به حينها ولم يؤخره ليكون الأمر أبلغ لهم وهذا ليس كما يقول الدكتور حفظه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهز الفرصة كيف هذا ونحن مأمورون بالإسراع وعدم التباطئ عند أماكن الكفر وقبور المشركين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم
" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم رواه البخاري ومسلم
وفي رواية قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي () "
فالامر غير ما جنح له الدكتور ولعل سائل يسأل إن هؤلاء قوم حل بهم العذاب أما الوعظ عند قبر بني النجار فالوضع تغاير أقول هذه من تلك فكلاهما حل بهم العذاب وهم يتقلبون فيه وقد جعل العلماء ضوابط لزيارة قبور المشركين ولم يجعلوا الحبل على غاربه بل إن لزيارة قبر المشرك تباين الزيارة لقبر المسلم وانظر أخي لفتوى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حينما سؤل عن ذلك فكان جوابه " يجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط. وذلك لما رواه أبو هريرة، قال: (زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها، فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت) أخرجه مسلم (3/ 65) وأبو داوود (2/ 72) والنسائي (1/ 286) وابن ماجه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/35)
والحاكم والبيهقي وأحمد.
وكذلك ما رواه بريدة رضي الله عنه قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وفي رواية في غزوة الفتح، فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففداه بالأب والأم، يقول: يا رسول الله مالك؟ قال: إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي، فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولتزدكم زيارتها خيراً) أخرجه أحمد (5/ 355 - 359)، وابن أبي شيبة (4/ 139) وابن حبان والحاكم والزيادة الأخرى للحاكم وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ورواه الترمذي مختصراً وصححه.
وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه، ولا يدعو له، بل يبشره بالنار.
ودليل ذلك ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص قال: (جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي كان يصل الرحم، وكان وكان، فأين هو؟ قال: في النار، فكأن الأعرابي وجد من ذلك، فقال: يا رسول الله! فأين أبوك؟ قال: (حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار) قال: فأسلم الأعرابي بعد، فقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعباً! ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 191) وابن السني في عمل اليوم والليلة (588) والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة بسند صحيح وقال الهيثمي (1/ 117 - 118): " رواه البزار والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
وكذلك حديث أبي هريرة مرفوعاً: (إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية، فأخبروهم أنهم من أهل النار) رواه ابن السني في اليوم والليلة بسند فيه يحيى بن يمان وهو سيء الحفط عن محمد بن عمر، ولم أعرفه عن أبي سلمة عنه، لكن الظاهر أنه ابن عمرو بفتح العين وسكون الميم ثم واو بعد الراء، سقط من الطابع حرف الواو، وهو حسن الحديث. والله أعلم فأين هو الحرص على الوعظ في هذه المواطن وأحسب أنه وهم وقع فيه الدكتور أو سبق قلم لأنه لو تمعن في قوله وأمعن فيه النظر لبان له النقيض ولاتضح له خطأ المصير لهذا الرأي. إذا هذا الأمر إنما اقتضاه الحالة التي اعترت الموقف من نفور الدابة وسماعه عذاب القبر أما اغتنام مثل هذه المواطن فهو مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بل النهي وارد أصلا فكيف نجعله سنة كالأخريات إن الأمر يحتاج إلى نظر أبعد من هذا.
وهنا أعلق تعليقا سريعا على قيام الواعظ أو غيره قأقول:
هذا هو الأصل أن يعظ الناس حال جلوسه لكن إن تعذر القعود كما هو ملاحظ في كثير من المقابر المشاهدة لاسيما في المدن فمثل هذا قد يرخص له ولكن لا يكن ديدنا وطريقة متبعة حتى لا يحسبها الناس بهذه الكيفية أصلا وإن استطاع أن يبين ذلك بينه.
خلاصة البحث
1. أن أصل الموعظة جار على المشروعية والخلاف فيما تعدى الأصل.
2. الوعظ الدائم ليس بسنة على خلاف ما قاله الدكتور.
3. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الوعظ عند المقابر بل دللنا على انتفاء ذلك لاسيما عند قبور المشركين.
4. للوعظ آداب يجب أن تراعى كالقعود () وطريقة الإلقاء ومضمون الموعظة.
5. أدلة الوعظ عند القبر من القلة بمكان ولم يكن أمره منتشرا بين الصحابة ولا من بعدهم من السلف.
عباد الله التمسوا الخير فيما جاء به الشرع وتجنبوا الوقوع في الزلات واتباع الفتن والشهوات فالخير كل الخير في الطاعة والشر كل الشر في البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والبلاء كل البلاء في الوقوع في الفتن وبئس أن يسمى المرأ مبتدعا بعد أن كان مقتديا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
.
ـ[أبو سليمان الهاشمي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 02:00 م]ـ
بورك فيك -أخي بلقاسم على هذا الجهد ولكن يا حبذا لو تذيله بتلخيص في آخره حتى تتم الفائدة فليس كل قراء الملتقى لديهم الصبروطول النفس في القراءة فبعضهم مرورهم سريع على المواضيع فهو يريد النبذة فقط
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[17 - 04 - 10, 06:29 م]ـ
بارك الله فيك
وسوف أقرأ البحث
ـ[فهد السيسي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 01:46 ص]ـ
الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي - حفظه الله - ينكر ذلك جدا و له في شرحه على العمدة - فتاوى كتاب الجنائز -كلام مختصر سديد مؤصل حول هذه المسألة و ذكر أربعة أوجه في المنع من ذلك ... نسأل الله النفع للجميع.
ـ[عمار الأثري]ــــــــ[14 - 09 - 10, 08:19 ص]ـ
أين الدعاء الجماعي يا شيخ؟؟؟؟؟؟؟
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[14 - 09 - 10, 12:32 م]ـ
بخصوص رفع اليدين عند المقابر فهل ورد فيها شيئ؟(92/36)
الأسهم المختلطة
ـ[أبو زياد المرواني]ــــــــ[23 - 06 - 08, 02:12 م]ـ
كثرت الاكتتابات في الآونة الأخيرة وبالتالي استلزم ذلك كثرة فتاوى أهل العلم في الشركات المطروحة للاكتتاب وكثير من الناس لايعلم بأي فتوى يأخذ
أيأخذ بفتوى الشيخ الشبيلي أم يأخذ بفتوى الشيخ العصيمي
وكماهو معلوم أن الشركات ثلاثة أقسام
1 - شركة في أصلها مباحة وتتعامل بالمباح هذه لاخلاف في جواز الاكتتاب فيها
2 - شركة في أصلها محرمة وتتعامل بالمحرم هذه لاخلاف في تحريم الاكتتاب فيها
3 - شركة في أصلها مباحة لكنها تتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاً وهذه التي تسمى بالشركات المختلطة
ولذلك أحببت أن أشارك في هذا المبحث راجياً من الله التوفيق والسداد لاسيما وأنا استند في هذه المسألةعلى دراستي لها عند الشيخ الفاضل سعد بن تركي الخثلان والبحث في فتاوى العلماء وكتبهم ومواقع علماؤنا بارك الله لنا فيهم وقد وجدت أن مسألة الشركات المختلطة فيها قولين شهيرين لأهل العلم:
القول الأول: أنه يجوز الدخول في هذه الشركات والاكتتاب فيها وتداول أسهمها بشرط أن يتخلص المساهم من الربا بعد حصوله على الأرباح، وذلك بأن يتخلص من الربا إن عرف مقداره فإن لم يعرف مقداره فأكثر ما قيل أنه يتخلص من نصف الربح، وأبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - وفتواه في هذا مكتوبة، على أنه قال: الورع عدم الدخول في هذه الشركات، ولكن إذا لم يسلك المسلم سبيل الورع ودخل فيها فعليه أن يتخلص من نسبة الربا إن عرف مقداره فإن لم يعرف مقداره تخلص من نصف الربح.
وعلى هذا القول عامة الهيئات الشرعية في البنوك، فهم على هذا القول، على خلاف بينهم في تحديد نسبة الربا التي يجوز معها الدخول في تلك الشركات، وأكثر ما قيل: ثلاثين في المائة، وإنما حددوا بهذا التحديد أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (الثلث والثلث كثير).
قالوا: فالثلث ثلاثة وثلاثين في المائة، وثلث وهذا هو الحد الكثير، وما كان أقل من ثلاثة وثلاثين يعتبر قليلا، فقالوا: ما دامت القروض الربوية في الشركة لا تزيد على ثلاثين في المائة فيجوز الدخول فيها مع التخلص من الربا، وبعضهم قال: حددها بعشرة في المائة وبعضهم حددها بخمسة في المائة لكن أكثر ما قيل هو ثلاثون في المائة. ويؤيد هذا القول الشيخ عبدالله المنيع وتلميذه عبدالله المطلق والشيخ البسام رحمه الله ويأخذبهذا القول الشيخ يوسف الشبيلي
والقول الثاني في المسألة: أنه لا يجوز الدخول في هذه الشركات مطلقا، ولو كانت نسبة التعامل بالربا واحد في المائة، فيحرم الدخول في هذه الشركات، يحرم الاكتتاب فيها ويحرم تداول أسهمها بيعا وشراء أو نحو ذلك , وعلى هذا القول أيضاً مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - يعني صدر هذا القرار لما كان الشيخ عبد العزيز بن باز هو الرئيس لهذا المجمع، وأيضا ذهب لهذا القول مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فإذًا اتفق المجمعان على هذا القول، وأيضا ذهب لهذا القول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومنهم الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله والشيخ بكر أبوزيد رحمه الله ,ويؤيد هذا القول الشيخ العلاّمة عبدالعزيز الراجحي والشيخ العلاّمة عبدالكريم الخضير والشيخ سعد الخثلان والشيخ المحدث سعد الحميدوالشيخ عبدالعزيز الفوزان , وهذا القول هو الذي يأخذ به الشيخ محمد سعود العصيمي
بل إن الشيخ العلاّمة عبدالعزيز الراجحي يقول الصواب الذي لاينبغي العدول عنه هو القول بحرمة المساهمة في الشركات التي اشتهرت بين الناس بالأسهم المختلطة وأن القول بالمساهمة فيها قول ضعيف لاوجه له.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/37)
وإليك أخي الكريم توضيح لخطورة الربا والذي يدخل في الشركات المختلطة كما ذكر ذلك الشيخ سعد الخثلان حفظه الله حيث قال:الشريعة قد شددت في شأن الربا، وبالغت في التحذير منه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) والربا أعظم في الإثم من الزنا ولهذا ذكر القرطبي في "جامع الأحكام القرآن": أن رجلا أتى للإمام مالك يستفتيه: قال إني رأيت بالأمس رجلا سكرانا، يريد أن يصطاد القمر يعني من شدة سكره فحلفت بالطلاق أنه لا يدخل جوف بن آدم شيء أخبث من الخمر. فاستعظم الإمام مالك هذه المسألة -كان عادة السلف التثبت وعدم الاستعجال في الفتيا- استعظم الإمام مالك هذه المسألة وقال: ائتني بعد ثلاث ليال، فأتاه هذا السائل المستفتى بعد ثلاث ليال، فقال الإمام مالك: امرأتك طالق، إني تأملت كتاب الله فلم أر شيئا يدخل جوف بن آدم أخبث ولا أشر من الربا.
لماذا أفتاه بوقوع طلاق امرأته؟ لأنه حلف أنه لا يدخل جوف بن آدم شيء أخبث من الخمر، فقال الإمام مالك: هناك شيء أخبث من الخمر وهو الربا. الربا إذن أعظم في الإثم من الخمر وأعظم في الإثم من الزنا، كيف وقد توعد الله عز وجل بالحرب آذن بالحرب آكل الربا، وأمره عند الله عز وجل عظيم جدا، وقد بالغت الشريعة في سد جميع الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه بعيد.
وأذكر من هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بسند حسن (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن).
لو أردت أن تبيع كيلو رطب بكيلو تمر مع التقابض، تحقق التقابض والتماثل كيلو وكيلو -التقابض- هل يجوز؟ لا يجوز. قد تحقق الشرطان، التماثل هنا لا يتحقق، لماذا؟ لأن هذا الرطب سوف ينقص إذا يبس، مع أن التفاوت يسير جدا، فما مقدار هذا التفاوت في كيلو وكيلو بين رطب وتمر؟ ومع ذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث فيه أبلغ الرد على من أجاز الدخول في الشركات التي تتعامل بالربا إذا كانت نسبة الربا فيها قليلة، فنقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم منع بيع الرطب بالتمر مع أن التفاوت يسير بل يسير جدا، فما الذي يبيح الدخول في هذه الشركات التي تتعامل بالربا وبعضهم أوصلها إلى ثلاثين في المائة؟!
وقد أجرى أحد المشايخ بحث لهذه المسألة كماذكر ذلك الشيخ سعد الخثلان ووجد أن أكثر العلماء المعاصرين على القول الثاني
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 06 - 08, 06:46 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل .... وجزاك الله والشيخ سعد الخثلان خير الجزاء.
وأبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - وفتواه في هذا مكتوبة، على أنه قال: الورع عدم الدخول في هذه الشركات، ولكن إذا لم يسلك المسلم سبيل الورع ودخل فيها فعليه أن يتخلص من نسبة الربا إن عرف مقداره فإن لم يعرف مقداره تخلص من نصف الربح.
قد رد شيخنا الكريم / المقرئ حفظه الله على نسبة هذا القول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بإطلاقه، ويمكن الاطلاع على هذا الرابط (المشاركة 11) ومابعدها:
ضوابط الاستثمار في أسهم الشركات المختلطة بمحرم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35083)
وقد أجرى أحد المشايخ بحث لهذه المسألة كماذكر ذلك الشيخ سعد الخثلان ووجد أن أكثر العلماء المعاصرين على القول الثاني.
لعل الشيخ وفقه الله يقصد كتاب (الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة) للشيخ / صالح بن مقبل بن عبد الله العصيمي التميمي
وهو على هذا الرابط:
كتاب الأسهم المختلطة.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69260&highlight=%C7%E1%C3%D3%E5%E3+%C7%E1%E3%CE%CA%E1%D8 %C9)
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[25 - 06 - 08, 12:50 ص]ـ
قد تحدث باستفاضة عن موضوع الاسهم المختلطلة د/ منيع في كتابه " بحوث في الاقتصاد الاسلامى "، وقد ساق الكثير من الادلة على جواز هذه الاسهم، كما تحدث عنها أيضا د/ عبدالستار أبوغده في بحثه "الاستثمار في الاسهم والوحدات الاستثمارية "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/38)
وهناك أبحاث في مجلة المجمع الفقه الاسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامى قد تناولت هذا الموضوع أيضا منها: "هل يجوز شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا"، د/ الصديق محمد الامين الضرير، بحث "المشاركة في شركات أصل نشَاطها حَلَال إلاّ أنّهَا تتعَامل بالحَرام"، عبد الله الشيخ محفوظ بن بية
ـ[رائد محمد]ــــــــ[26 - 06 - 08, 03:24 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه المشاركة لبدر الكندري من موقع ""سحاب"
((حيث كثر السؤال عن موقفه من هذه الأسهم نظراً لقدره وعلمه وإمامته. ولقد نقل بعضهم – وفقنا الله وإياهم إلى الحق والخير والصواب – عنه القول بالجواز؛ ولكني وجدت له عدة فتاوى تنص على التحريم، وهي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، بل إنها أوضح من الفتوى التي قد فهم منها الجواز. ومن هذه الفتاوى:
الفتوى الأولى: سئل – رحمه الله – عمن يشتري الأسهم ولا يريد الاتجار بها، لكنه يساهم قبل التخصيص من أجل انتظار ارتفاع أسعارها.
فما رأيكم جزاكم الله خيراً؟
الجواب: ((لابد من معرفة نوع الأسهم المراد شراؤها، فإذا كانت أسهم بنوك، فهي محرمة مطلقاً، ولا يجوز لأحد أن يساهم فيها، وأما غيرها من المساهمات فالأصل الحل، إلى أن يقوم الدليل على أن هذه المساهمة حرام.
ومن المحرم في المساهمة أن تكون الشركة تتعامل بالربا وإن كان أصلها ليس بربوي، مثل: أن تودع أموالها في البنوك وتأخذ عليها ربا، أو أن تأخذ من البنوك وتدفع الربا، فتكون عندئذٍ آكلة للربا وموكلة له، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم (آكل الربا وموكله).
فإذا علم المساهم أن الشركة تتعامل مع البنوك هذه المعاملة التي وصفت، وقبض الربح وعلم مقدار النسبة الربوية، فعليه إخراجها تخلصاً منها، وإذا لم يعلم مقدار النسبة فعليه أن يتصدق بنصف الربح احتياطاً لا له ولا عليه.
فهذه هي القاعدة في المساهمات، وهي تتلخص فيما يأتي:
أولاً: المساهمة في البنوك حرام بدون تفصيل.
ثانياً: المساهمة في غيرها، الأصل فيها الحل، إلا إذا علمت أنها تتعامل مع البنوك معاملة ربوية، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها، وإذا كنت قد تورطت فأخرج نسبة الربا من الربح الذي أعطيته، وإن لم تعلم النسبة فأخرج نصف الربح.
هذه هي خلاصة القول في المساهمات.أما كون الإنسان يساهم قبل التخصيص من أجل انتظار ارتفاع الأسعار، فهذا لا بأس به، لأنه يريد الاتجار بالسهم)). انتهى.
ففي هذه الفتوى أكد الشيخ – رحمه الله – على تحريم المساهمة في الشركات المحرمة ولو كان إنشاؤها لغرض مباح، وأكد أن مجرد تعامل الشركة مع البنوك معاملة محرمة فهذا كافٍ لجعل أسهم هذه الشركة حرام، كما أكد في الشق الآخر على جواز المضاربة في الشركات ولو لم يقصد الاستثمار مع مراعاة الابتعاد عن المحرمات.
الفتوى الثانية: وسئل – رحمه الله -: ما الحكم الشرعي في أسهم الشركات المتداولة في الأسواق؟ وهل تجوز المتاجرة فيها؟
الجواب: ((لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال؛ لأن الشركات الموجودة في الأسواق تختلف في معاملاتها بالربا، فإذا علمت أن هذه الشركة تتعامل بالربا، وتوزع أرباح الربا على المساهمين، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها، وإن كنت قد اشتركت ثم عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالربا، فإنك تذهب إلى الإدارة وتطلب فك اشتراكك، فإن لم تتمكن فإنك تبقى على الشركة، ثم قدمت لك الأرباح، وكان الكشف قد بين فيه موارد تلك الأرباح، فإنك تأخذ الأرباح الحلال، وتتصدق بالأرباح الحرام تخلصاً منها، وإن كنت لا تعلم بذلك، فإن الاحتياط أن تتصدق بنصف الربح تخلصاً منه، والباقي لك، لأن هذا ما في استطاعتك، وقد قال تعالى: ((فاتقوا الله ما استطعتم)). انتهى.
وهنا أكد الشيخ أن مجرد معرفة أن هذه الشركة تتعامل بالربا يحرم التعامل معها، بل ولابد عنده من فك الاشتراك، فإذا عجزت فأخرج النسبة المحرمة، وهنا أوجب الشيخ الخروج من هذه المساهمات، والخروج الآن سهل، لأن البيع والشراء متوفر عبر شاشات التداول.
الفتوى الثالثة: وسئل أيضاً بما نصه (ما حكم المساهمة مع الشركات؟)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/39)
فأجاب رحمه الله: ((وضع الأسهم في الشركات فيه نظر، لأننا سمعنا أنهم يضعون فلوسهم لدى بنوك أجنبية أو شبه أجنبية، ويأخذون عليها أرباحاً، وهذا من الربا، فإن صح ذلك فإن وضع الأسهم فيها حرام ومن كبائر الذنوب، لأن الربا من أعظم الكبائر، أما إن كانت خالية من هذا فإن وضع الأسهم فيها حلال إذا لم يكن هناك محذور شرعي آخر)) انتهى.
الفتوى الرابعة: وقال حول أن تكون المساهمات في شركات لم تنشأ للربا أصلاً، ولكن ربما يدخل في بعض معاملاتها مثل: شركة صافولا ونحوها مما وقع السؤال عنه، فهذه الأصل فيها: جواز المساهمة لكن إذا غلب على الظن أن في بعض معاملاتها رباً فإن الورع هجرها وترك المساهمة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)).
فإن كان قد تورط فيها أو أبى أن يسلك سبيل الورع فساهم فإنه إذا أخذ الأرباح وعلم مقدار الربا وجب عليه التخلص منه بصرفه في أعمال خيرية من دفع حاجة فقير أو غير ذلك، ولا ينوي بذلك التقرب إلى الله بالصدقة بها لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، ولأن ذلك لا يبرئ ذمته من إثمها، ولكن ينوي بذلك التخلص منها ليسلم من إثمها لأنه لا سبيل له للتخلص منها إلا بذلك. وإن لم يعلم مقدار الربا فإنه يتخلص منه بصرف نصف الربح)) انتهى.
وفي هذه الفتوى التي فرح بها المجيزون وشرقوا بها وغربوا لأنهم فهموا منها الجواز فجعلوها عمدتهم وأهملوا غيرها من فتاوى الشيخ الصريحة ومع ذلك فهي ليست حجة لهم، بل هي عليهم. وكان يجب عليهم ما يلي:
أ- أن يفهموا منهج الشيخ الذي عرف بدقة ألفاظه وعباراته حيث قال في هذه الفتوى: بأن المساهم إذا ساهم في هذه الشركات وكان يغلب على ظنه أن فيها ربا، فيفهم من هذا أنه لو كان متيقناً أن فيها رباً فعليه عدم الدخول.
ب- عندما طلب الشيخ من المساهم إخراج النسبة المحرمة بعد علمه بها، هل قال له استمر في المساهمة؟ الصحيح لا.
وهنا الفرق بين فتوى الشيخ وفتاوى من زعموا أنهم مقلديه، فالشيخ طلب إخراج النسبة المحرمة وفك الاشتراك والتخلص من هذه المساهمة نهائياً، وهم يقولون يخرج النسبة المحرمة، ويستمر في أكل الربا ولا إثم عليه بل الإثم على مباشري الربا فقط.
الترجيح:
الذي يترجح لدي – والله أعلم – أن الشيخ – رحمه الله – يميل إلى التحريم لما يلي:
1 - أن الفتاوى التي يذهب فيها إلى التحريم واضحة، وبخاصة رقم (1)، (2)، (3).
2 - الفتوى التي فهم منها البعض الجواز لها عدة احتمالات ذكرتها فيما سبق، مع أن الاحتمال الأقرب أنه رجع عنها بدليل أنها كتبت بتاريخ 21/ 4/1412هـ، والمتأخر هو المقدم.
3 - الشيخ عرف بعدم تساهله في أمر الربا، بل حرم على المسلم العمل بالمؤسسات الربوية حتى لو كان سائقاً أو حارساً، فكيف إذاً يظن به أن يجيز المحرم الصريح والربا الواضح؟
4 - أن الشيخ – رحمه الله – يمنع من كل تعامل يؤول عن طريق التحايل إلى الربا، كمنعه – رحمه الله – بيع المرابحة للآمر بالشراء، وما جوز بيع التورق إلا للحاجة، فإذا كان – رحمه الله – يمنع التحايل إلى ما يؤول إلى الربا، فكيف يجيز الدخول في شركات تتعامل بالربا صراحة؟
5 - للشيخ أقول كثيرة في التحريم، فكيف يليق بباحث أن يأخذ قولاً يتيماً ويروج له، ويجعله مستنده في الإباحة للأسهم المختلطة ضارباً عرض الحائط بالأقوال الأخرى للمصدر نفسه؟
6 - لم يعرف عن الشيخ – رحمه الله – أنه قال ولو لمرة واحدة أخرجوا النسبة المحرمة ثم استمروا في هذه الشركات، بل القول في التطهير قول محدث لم يدعُ إليه الشيخ – رحمه الله – فنسبته إلى الشيخ خطأ فادح، فعلى من نسبه إليه أن يستغفر ويتوب، والله أعلم.
وإني لأسأل بعد هذا التوضيح: هل عند المجيزين المعتمدين على قول الشيخ فقط استعداد للتراجع عن رأيهم بعد أن اتضح لهم بأن الأقرب أن الشيخ يميل إلى التحريم أو على الأقل له أكثر من قول؟!
انظر كتاب: (الأسهم المختلطة / 129 - 135)
والحمد لله رب العالمين.
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 06 - 08, 06:57 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
وهنا زيادة إيضاح للمشاركة:
قال الشيخ صالح بن مقبل العصيمي وفقه الله:
المبحث الخامس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/40)
موقف الشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (من الأسهم المختلطة)
((حيث كثر السؤال عن موقفه من هذه الأسهم نظراً لقدره وعلمه وإمامته. ولقد نقل بعضهم – وفقنا الله وإياهم إلى الحق والخير والصواب – عنه القول بالجواز؛ ولكني وجدت له عدة فتاوى تنص على التحريم، وهي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، بل إنها أوضح من الفتوى التي قد فهم منها الجواز.
ومن هذه الفتاوى:
الفتوى الأولى:
سئل – رحمه الله – عمن يشتري الأسهم ولا يريد الاتجار بها، لكنه يساهم قبل التخصيص من أجل انتظار ارتفاع أسعارها.
فما رأيكم جزاكم الله خيراً؟
الجواب:
(لابد من معرفة نوع الأسهم المراد شراؤها، فإذا كانت أسهم بنوك، فهي محرمة مطلقاً، ولا يجوز لأحد أن يساهم فيها، وأما غيرها من المساهمات فالأصل الحل، إلى أن يقوم الدليل على أن هذه المساهمة حرام.
ومن المحرم في المساهمة أن تكون الشركة تتعامل بالربا وإن كان أصلها ليس بربوي، مثل: أن تودع أموالها في البنوك وتأخذ عليها ربا، أو أن تأخذ من البنوك وتدفع الربا، فتكون عندئذٍ آكلة للربا وموكلة له، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم (آكل الربا وموكله).
فإذا علم المساهم أن الشركة تتعامل مع البنوك هذه المعاملة التي وصفت، وقبض الربح وعلم مقدار النسبة الربوية، فعليه إخراجها تخلصاً منها، وإذا لم يعلم مقدار النسبة فعليه أن يتصدق بنصف الربح احتياطاً لا له ولا عليه.
فهذه هي القاعدة في المساهمات، وهي تتلخص فيما يأتي:
أولاً: المساهمة في البنوك حرام بدون تفصيل.
ثانياً: المساهمة في غيرها، الأصل فيها الحل، إلا إذا علمت أنها تتعامل مع البنوك معاملة ربوية، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها، وإذا كنت قد تورطت فأخرج نسبة الربا من الربح الذي أعطيته، وإن لم تعلم النسبة فأخرج نصف الربح.
هذه هي خلاصة القول في المساهمات.أما كون الإنسان يساهم قبل التخصيص من أجل انتظار ارتفاع الأسعار، فهذا لا بأس به، لأنه يريد الاتجار بالسهم)). انتهى.
ففي هذه الفتوى أكد الشيخ – رحمه الله – على تحريم المساهمة في الشركات المحرمة ولو كان إنشاؤها لغرض مباح، وأكد أن مجرد تعامل الشركة مع البنوك معاملة محرمة فهذا كافٍ لجعل أسهم هذه الشركة حرام، كما أكد في الشق الآخر على جواز المضاربة في الشركات ولو لم يقصد الاستثمار مع مراعاة الابتعاد عن المحرمات.
الفتوى الثانية:
وسئل – رحمه الله -: ما الحكم الشرعي في أسهم الشركات المتداولة في الأسواق؟ وهل تجوز المتاجرة فيها؟
الجواب:
لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال؛ لأن الشركات الموجودة في الأسواق تختلف في معاملاتها بالربا، فإذا علمت أن هذه الشركة تتعامل بالربا، وتوزع أرباح الربا على المساهمين، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها، وإن كنت قد اشتركت ثم عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالربا، فإنك تذهب إلى الإدارة وتطلب فك اشتراكك، فإن لم تتمكن فإنك تبقى على الشركة، ثم قدمت لك الأرباح، وكان الكشف قد بين فيه موارد تلك الأرباح، فإنك تأخذ الأرباح الحلال، وتتصدق بالأرباح الحرام تخلصاً منها، وإن كنت لا تعلم بذلك، فإن الاحتياط أن تتصدق بنصف الربح تخلصاً منه، والباقي لك، لأن هذا ما في استطاعتك، وقد قال تعالى: ((فاتقوا الله ما استطعتم)). انتهى.
وهنا أكد الشيخ أن مجرد معرفة أن هذه الشركة تتعامل بالربا يحرم التعامل معها، بل ولابد عنده من فك الاشتراك، فإذا عجزت فأخرج النسبة المحرمة، وهنا أوجب الشيخ الخروج من هذه المساهمات، والخروج الآن سهل، لأن البيع والشراء متوفر عبر شاشات التداول.
الفتوى الثالثة:
وسئل أيضاً بما نصه: ما حكم المساهمة مع الشركات؟.
فأجاب رحمه الله:
وضع الأسهم في الشركات فيه نظر، لأننا سمعنا أنهم يضعون فلوسهم لدى بنوك أجنبية أو شبه أجنبية، ويأخذون عليها أرباحاً، وهذا من الربا، فإن صح ذلك فإن وضع الأسهم فيها حرام ومن كبائر الذنوب، لأن الربا من أعظم الكبائر، أما إن كانت خالية من هذا فإن وضع الأسهم فيها حلال إذا لم يكن هناك محذور شرعي آخر)) انتهى.
الفتوى الرابعة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/41)
وقال حول أن تكون المساهمات في شركات لم تنشأ للربا أصلاً، ولكن ربما يدخل في بعض معاملاتها مثل: شركة صافولا ونحوها مما وقع السؤال عنه، فهذه الأصل فيها: جواز المساهمة لكن إذا غلب على الظن أن في بعض معاملاتها رباً فإن الورع هجرها وترك المساهمة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)).
فإن كان قد تورط فيها أو أبى أن يسلك سبيل الورع فساهم فإنه إذا أخذ الأرباح وعلم مقدار الربا وجب عليه التخلص منه بصرفه في أعمال خيرية من دفع حاجة فقير أو غير ذلك، ولا ينوي بذلك التقرب إلى الله بالصدقة بها لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، ولأن ذلك لا يبرئ ذمته من إثمها، ولكن ينوي بذلك التخلص منها ليسلم من إثمها لأنه لا سبيل له للتخلص منها إلا بذلك. وإن لم يعلم مقدار الربا فإنه يتخلص منه بصرف نصف الربح)) انتهى.
وفي هذه الفتوى التي فرح بها المجيزون وشرقوا بها وغربوا لأنهم فهموا منها الجواز فجعلوها عمدتهم وأهملوا غيرها من فتاوى الشيخ الصريحة ومع ذلك فهي ليست حجة لهم، بل هي عليهم. وكان يجب عليهم ما يلي:
أ- أن يفهموا منهج الشيخ الذي عرف بدقة ألفاظه وعباراته حيث قال في هذه الفتوى: بأن المساهم إذا ساهم في هذه الشركات وكان يغلب على ظنه أن فيها ربا، فيفهم من هذا أنه لو كان متيقناً أن فيها رباً فعليه عدم الدخول.
ب- عندما طلب الشيخ من المساهم إخراج النسبة المحرمة بعد علمه بها، هل قال له استمر في المساهمة؟ الصحيح لا.
وهنا الفرق بين فتوى الشيخ وفتاوى من زعموا أنهم مقلديه، فالشيخ طلب إخراج النسبة المحرمة وفك الاشتراك والتخلص من هذه المساهمة نهائياً، وهم يقولون يخرج النسبة المحرمة، ويستمر في أكل الربا ولا إثم عليه بل الإثم على مباشري الربا فقط.
الترجيح:
الذي يترجح لدي – والله أعلم – أن الشيخ – رحمه الله – يميل إلى التحريم لما يلي:
1 - أن الفتاوى التي يذهب فيها إلى التحريم واضحة، وبخاصة رقم (1)، (2)، (3).
2 - الفتوى التي فهم منها البعض الجواز لها عدة احتمالات ذكرتها فيما سبق، مع أن الاحتمال الأقرب أنه رجع عنها بدليل أنها كتبت بتاريخ 21/ 4/1412هـ، والمتأخر هو المقدم.
3 - الشيخ عرف بعدم تساهله في أمر الربا، بل حرم على المسلم العمل بالمؤسسات الربوية حتى لو كان سائقاً أو حارساً، فكيف إذاً يظن به أن يجيز المحرم الصريح والربا الواضح؟
4 - أن الشيخ – رحمه الله – يمنع من كل تعامل يؤول عن طريق التحايل إلى الربا، كمنعه – رحمه الله – بيع المرابحة للآمر بالشراء، وما جوز بيع التورق إلا للحاجة، فإذا كان – رحمه الله – يمنع التحايل إلى ما يؤول إلى الربا، فكيف يجيز الدخول في شركات تتعامل بالربا صراحة؟
5 - للشيخ أقوال كثيرة في التحريم، فكيف يليق بباحث أن يأخذ قولاً يتيماً ويروج له، ويجعله مستنده في الإباحة للأسهم المختلطة ضارباً عرض الحائط بالأقوال الأخرى للمصدر نفسه؟
6 - لم يعرف عن الشيخ – رحمه الله – أنه قال ولو لمرة واحدة أخرجوا النسبة المحرمة ثم استمروا في هذه الشركات، بل القول في التطهير قول محدث لم يدعُ إليه الشيخ – رحمه الله – فنسبته إلى الشيخ خطأ فادح، فعلى من نسبه إليه أن يستغفر ويتوب، والله أعلم.
وإني لأسأل بعد هذا التوضيح: هل عند المجيزين المعتمدين على قول الشيخ فقط استعداد للتراجع عن رأيهم بعد أن اتضح لهم بأن الأقرب أن الشيخ يميل إلى التحريم أو على الأقل له أكثر من قول؟!
نقل من الأخ / بدر الكندري من منتدى سحاب
ـ[رائد محمد]ــــــــ[26 - 06 - 08, 03:51 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي المسيطير
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 06 - 08, 03:03 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
أخي رائد محمد
افتح باب المراسلة الخاصة لأرسل لك ما تريد
ـ[أبو زياد المرواني]ــــــــ[28 - 06 - 08, 12:24 ص]ـ
بارك الله في الجميع على النقل المفيد
وجزاكم الله خيراً(92/42)
من احتاج لإقتناء كلب حراسة ولم يجده الا بطريق الشراء؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[24 - 06 - 08, 01:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
معلوم أيها الأحبة أن جمهور أهل العلم يرون حرمة بيع الكلب مطلقاً
ومعلوم أيضاً أن الاجماع منعقد على جواز اقتناء كلب الصيد
فمن لم يستطع اقتناء كلب الصيد الا بالشراء فهل يجوز له هذا؟
وهذا السؤال انما يرد على الجمهور القائلين بحرمة بيع الكلب مطلقاً ..
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[24 - 06 - 08, 02:01 ص]ـ
حاولت تعديل العنوان الى كلب الصيد ولم أستطع
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 06 - 08, 03:11 ص]ـ
إن اضطر صاحبُ ماشيةٍ، أو زرعٍ أو دارٍ بعيدةٍ إلى كلبٍ ولم يجد إلا أنْ يشتريَ مِن آخر، فما الحكم؟
الجواب: أنَّ الإثم على الآخذ لا المعطي.
قال ابن القيم رحمه الله:
وهذا أصلٌ معروفٌ مِن أصولِ الشرع: أنَّ العقدَ والبذلَ قد يكون جائزاً أو مستحبّاً أو واجباً مِن أحد الطرفين، مكروهاً أو محرَّماً مِن الطرف الآخر فيجب على الباذل أنْ يبذل ويحرم على الآخذِ أنْ يأخذه. ا.هـ (زاد المعاد [5/ 792]).
قلت: ومثله يقال فيمن لم يجد (فحلاً) لغنمه إلا بالبذل.
قال ابن حزم رحمه الله: ولا يحلُّ بيعُ كلبٍ أصلاً لا المباح اتخاذه ولا غيره، لصحة نهي النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عنه، فمَن اضطر إليه: فله أخذه ممن يستغني عنه بلا ثمنٍ. وإنْ لم يتمكَّن له فله ابتياعه، والثمنُ حرامٌ على البائع باقٍ على ملك المشتري، وإنما هو كالرشوة في المظلمة وفداء الأسير، لأنه أخذُ مالٍ بالباطل. ا. هـ (المحلى [6/ 175]).
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[24 - 06 - 08, 06:23 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا الصالحين ....
لكن ظهر لي ملمح آخر , وهو أن تحريم بيع الكلب قد يكون من باب تحريم الوسائل فإن كان كذلك
فقد نعمل القاعدة المعروفة والتي مفادها أن ما حرم تحريم وسيلة أبيح للمصلحة الراجحة .. و الله أعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 06 - 08, 06:32 م]ـ
جزاك الله خيرا
لا شيء يقوي أنه من باب تحريم الوسائل
بل هو حرام لذاته
وباب الضرورة مخرج شرعي للجواز
وفقك الله
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[26 - 06 - 08, 06:58 م]ـ
كما قلت جزاك الله خيرا , الضرورة مخرج شرعي للجواز
ولكن السؤال عن المحتاج لا المضطر , وفرق بين الحاجة والضرورة
والحاجة لا تبيح المحظور الا اذا كانت الحاجة عامة.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[27 - 06 - 08, 04:17 م]ـ
السلام عليكم
للفائدة والمدارسة.
الحاجة تنزّل منزلة الضّرورة:
من القواعد الفقهيّة الّتي ذكرها ابن نجيم والسّيوطيّ، والزّركشيّ - وهي في مجلّة الأحكام - أنّ الحاجة العامّة أو الخاصّة تنزّل منزلة الضّرورة.
ومعنى كون الحاجة عامّة أنّ النّاس جميعاً يحتاجون إليها فيما يمسّ مصالحهم العامّة من تجارة وزراعة وصناعة وسياسة عادلة وحكم صالح.
ومعنى كون الحاجة خاصّة أن يحتاج إليها فرد أو أفراد محصورون أو طائفة خاصّة كأرباب حرفة معيّنة. والمراد بتنزيلها منزلة الضّرورة أنّها تؤثّر في الأحكام فتبيح المحظور وتجيز ترك الواجب وغير ذلك، ممّا يستثنى من القواعد الأصليّة.
الموسوعة الفقهية الكويتية
مجلة الأحكام العدلية، م 32.
لكن على المسلم أن يعرف أن الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة هي التي يحتاجها، ويلحقه بفواتها حرج ومشقه، فأحياناً قد يكون الأمر تحسينياً لا حاجياً فينزل من بعض الناس منزلة الضرورة، وهذا لا يجوز.
ولمعرفة هذا الأمر على وجه الدقة يرجع إلى خواص أهل العلم الراسخين فيه دون غيرهم، فتعرض المسألة على العالم الشرعي المتمكن الورع الموثوق في علمه وورعه لينظر في نوع المصلحة هل هي ضرورية أو حاجية أو تحسينية؟
أما قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة" فمعناها: أن الحاجة -عند تحقق شروطها- تنزل منزلة الضرورة في كونها تثبت حكما، وليس المقصود بها أن الحاجة مثل الضرورة في كل أحكامها، قال الزركشي: والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.
وقال السيوطي: الحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.
والله أعلم.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[27 - 06 - 08, 04:34 م]ـ
حاجة الفرد الواحد لا تنزل منزلة الضرورة
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[28 - 06 - 08, 06:21 م]ـ
حاجة الفرد الواحد لا تنزل منزلة الضرورة
انظر شروح القاعدة في الموسوعة الشاملة وغيرها.
وإن اختلفنا في المثال لا ينبغي أن نختلف في معنى وفهم القاعدة الفقهية.
وهل من فرق بين الحاجة الخاصّة وبين حاجة الفرد الواحد.
وعبارة الفقهاء واضحة:
أنّ الحاجة العامّة أو الخاصّة تنزّل منزلة الضّرورة.
ومعنى كون الحاجة خاصّة أن يحتاج إليها فرد أو أفراد محصورون أو طائفة خاصّة كأرباب حرفة معيّنة.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/43)
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[28 - 06 - 08, 07:58 م]ـ
جاء في الممتع في القواعد الفقهية صحيفة 207 عند ذكر الفرق بين الحاجة والضرورة:
الوجه الثاني: أن الضرورة تبيح المحظور سواء أكان الاضطرار حاصلا للفرد أم الجماعة ,
أما الحاجة فل تكون سببا للتيسير الا اذا كانت حاجة عامة أو خاصة بطائفة كثيرة غير
محصورة , فلا تكون سببا في التيسير في حق فرد أو أفراد محصورين. ا. هـ(92/44)
كيف تكون الماتبعة للإمام عند تسليمه؟
ـ[رائد محمد]ــــــــ[24 - 06 - 08, 04:06 م]ـ
وهناك سؤال ... يرد على القول بأن التسليمتين ركنين ... ما الدليل على انتظار المأموم للإمام حتى ينتهي من الركنين "التسليمتين" كما هو عمل أهل بلادنا؟
إذ صلاة الجماعة مبنية على متابعة المأموم للإمام
... فالإمام لا يسبق المأموم بركنين ... فبعد كل ركن يأتي به الإمام يتابعه فيه المأموم ... إلا السلام كما نشاهد ... ينتهي الإمام من الركن الأول والثاني فيشرع المأموم بالإتيان بالركنين .. فما الدليل على التفريق بين السلام وغيره؟.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[24 - 06 - 08, 07:46 م]ـ
أخي الكريم مستند متابعة الإمام هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَقَطَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَرَسِ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُودًا فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ) وهوحديث صحيح
فإن كنت تعتقد فرضيتها فعليك متابعة الإمام والذي عند الشافعية أن التسليمة الثانية سنة
ـ[رائد محمد]ــــــــ[25 - 06 - 08, 05:09 ص]ـ
قلت وفقك الله ((فإن كنت تعتقد فرضيتها فعليك متابعة الإمام والذي عند الشافعية أن التسليمة الثانية سنة))
لم تبين أحسن الله إليك كيف تكون متابعة الإمام؟
هل آتي بالتسليمة الأولى بعد الأولى والثانية بعد ثانية الإمام أم ماذا؟
والعمل الآن من عموم المسلمين إما الانتظار حتى ينتهي الإمام من التسليمتين أو الموافقة والتسليم معه.
المسألة تحتاج مزيد بيان.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[28 - 06 - 08, 06:38 م]ـ
أخي الكريم مستند متابعة الإمام هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَقَطَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَرَسِ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُودًا فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ قَالَ
إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ) وهوحديث صحيح
فإن كنت تعتقد فرضيتها فعليك متابعة الإمام والذي عند الشافعية أن التسليمة الثانية سنة
هذا التقليد والتعصب للمذاهب بعينه.
والحديث السابق حجة على الجميع.
يقول ابْنُ عَبَّاسٍ: يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنْ السَّمَاءِ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؟.
وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان،والله يقول: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} (1) أتدري ماالفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[28 - 06 - 08, 08:31 م]ـ
إلى الأخ الغير متشدد – وما كنت أعلم أن الأخذ بأقوال العلماء هو التشدد حتى رماني به أخي الكريم سامحه الله- هذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع 3/ 481 طبعة دار الفكر بيروت:" في مذاهبهم في استحباب تسليمه أو تسليمتين قد ذكرنا ان الصحيح في مذهبنا ان المستحب ان يسلم تسليمتين وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم حكاه الترمذي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن ابى بكر الصديق وعلي بن أبى طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم وعن عطاء ابن أبى رباح وعلقمة والشعبى وأبى عبد الرحمن السلمي التابعين وعن الثوري واحمد واسحاق وابي ثور واصحاب الرأى * قال وقالت طائفة يسلم تسليمه واحدة قاله ابن عمر وأنس وسلمة ابن الاكوع وعائشة رضي الله عنهم والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والاوزاعي قال ابن المندر عمار بن أبى عمار كان مسجد الانصار يسلمون فيه تسليمتين ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة وقال ابن المنذر وبالاول أقول ودليل الجميع يعرف من الاحاديث السابقة والله اعلم * (فرع) مذهبنا الواجب تسليمة واحدة ولا تجب الثانية وبه قال جمهور العلماء أو كلهم قال ابن المنذر أجمع العلماء علي أن صلاة من اقتصر علي تسليمة واحدة جائزة وحكى الطحاوي
والقاضى أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه اوجب التسليمتين جميعا وهى رواية عن أحمد وبهما قال بعض أصحاب مالك والله أعلم ا. ه فمن المتشدد؟؟؟ سامحك الله ما هكذا تورد ياسعد الإبل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/45)
ـ[رائد محمد]ــــــــ[28 - 06 - 08, 08:47 م]ـ
أظن أن الموضوع خرج عن أصل البحث ........ وهو صفة المتابعة للإمام الذي يسلم تسليمتين ... هل نوافقه أم نسلم بعد كل تسليمه أم ننتظره حتى ينهي التسليمتين ... مع الدليل.
ـ[رائد محمد]ــــــــ[06 - 07 - 08, 03:52 ص]ـ
يا إخوان الأمر يتعلق بأحد أركان الإسلام .... فهل من مرشد؟ كلكم يصلي ويرجو أن تكون صلاته تامة ... أحب لأخيك ما تحب لنفسك.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 07 - 08, 06:23 ص]ـ
أخي رائد
بعثت لك ردا على رسالتك الخاصة منذ مدة
ولكنك لا تستقبل الرسائل الخاصة!!!
فحبذا التنبه لهذا
وهذا ما طلبت
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100849
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[06 - 07 - 08, 11:44 ص]ـ
الحمد لله
التسليم من أمور الصلاة الواجبة كالركوع وغيره فيجب على المسلم ان يتايع الامام فيها
ولا يتقدم عليه لما في الصحيحين
(انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه 000
وفي رواية للبخاري عن انس = فلا تركعوا حتى يركع =
وسواء قلنا بقول الجمهور بسنية التسليمة الثانية أو بوجوبها فالواجب متابعة الامام حتى في التسليم
فلا يسلم حتى ينتهي الامام من تسليمه وقد جاء هذا صريحا
قال مسلم في صحيحه
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن حجر واللفظ لأبى بكر قال ابن حجر أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا على بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس
قال صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال «أيها الناس إنى إمامكم فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإنى أراكم أمامى ومن خلفي --
قال النووي
فيه تحريم هذه الأمور وما في معناها، والمراد بالانصراف السلام
والله اعلم واحكم
ـ[رائد محمد]ــــــــ[06 - 07 - 08, 04:41 م]ـ
الأخ ابو العز النجدي .... قلت وفقك الله (فلا يسلم حتى ينتهي الامام من تسليمه ... ).
هل تقصد أن المأموم يسلم التسليمتين بعد انتهاء الإمام من التسليمتين؟ أم يسلم الأولى بعد انتهاء الإمام من الأولى ثم يسلم الثانية بعد انتهاء الإمام من الثانية؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[09 - 07 - 08, 09:43 ص]ـ
نعم أخي أقصد الاول
انه لا يسلم الا بعد تسليم الامام الثانية
أما قولك أنهما ركنان فلا يصح فهما ركن واحد ==عند القائلين بذلك= كاليدين في الوضوء فهما عضوان ويعتران واحدا في الحكم
فلا يصح ان يغسل اليمنى ثم يمسح رأسه ثم يعود فيغسل اليد اليسرى
وهذا واضح
ولو تأملت كلام الحنابلة في الكلام على الاركان مثلا == الرفع من الركوع == الاعتدال قائما
فجعلوا الرفع ركنا والاعتدال ركنا
والمأموم مامور بأن لايرفع حتى يعتدل الامام قائما فهنا قد سبقه الامام بركنين فلا يقتصر الامر بالسلام
على قولك بأنهما ركنان وقد بينت لك خطأ هذا التصور
والله اعلم واحكم
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[09 - 07 - 08, 11:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم ماذا لو سلم المأموم مع الإمام ولم يتقدم عليه ولم يتأخر هل تصح صلاته وحديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ((أيها الناس إنى إمامكم فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإنى أراكم أمامى ومن خلفي)) ينهى الصحابة أن يسبقوه؟
وأما قولك أن التسليمتين ركن واحدا , كيف يكون التسليمتان ركناً واحد وقد اختلف العلماء في فرضية الثانية فلو كانتا ركناً لما فرق العلماء بين الأولى والثانية, وقد ذكرت لك في مداخلتي آنفا من الذي قال بفرضيتها ومن الذي قال بسنيتها , بينما لم يختلف العلماء في كون اليدين ركناً واحداً لأن النص جاء صريحا بغسل اليدين والرجلين ولم يقل بغسل رجله أو يده.
وما وجه المقارنة بين ركن الركوع وركن الاعتدال منه وبين اعتبار التسليمتين ركنا واحد؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[12 - 07 - 08, 02:16 م]ـ
قولك يااخي
أن التسليمتين ركن واحدا , كيف يكون التسليمتان ركناً واحد وقد اختلف العلماء في فرضية الثانية فلو كانتا ركناً لما فرق العلماء بين الأولى والثانية, وقد ذكرت لك في مداخلتي آنفا من الذي قال بفرضيتها ومن الذي قال بسنيتها
الخلاف معروف ومشهور وكلامي على القول بأن الثانية واجبة كالاولى ولذلك قلت أنا
==عند القائلين بذلك=
اما قولك
وما وجه المقارنة بين ركن الركوع وركن الاعتدال منه وبين اعتبار التسليمتين ركنا واحد؟
فاقول اقرأ سؤال الاخ رائد وستعرف وجه المقارنة
ـ[رائد محمد]ــــــــ[25 - 10 - 09, 04:13 م]ـ
هل قال أحد من أهل العلم بهذه الصفة: أن يسلم المأموم الأولى بعد الأولى للإمام، والثانية بعد ثانية الإمام؟(92/46)
التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي.
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[24 - 06 - 08, 11:54 م]ـ
التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي
تأليف: عبد اللطيف الشيخ
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث – دبي، المجمع الثقافي – أبو ظبي
الإصدار التاسع والستون
سنة 2004م، ج2 - 1مج، 893ص، 24 سم.
أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه قدمت في جامعة الزيتونة في تونس.
كان للفقهاء المجتهدين دور مهم في استنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بقسم المعاملات من الفقه الإسلامي، استنبطوها من نصوص الوحي الإلهي؛ القرآن الكريم والسُّنة النبوية المطهرة، وفصلوها تفصيلاً؛ سعياً لتوضيح شرع الله، وحرصاً على تمييز الحلال من الحرام، وبياناً للقانون الإلهي الذي يجب أن يسود؛ لأنه ينظم الحياة الاجتماعية للناس، وأن يكون المرجع عند التنازع، الذي لا تنقطع أسبابه ما دامت النفس الأمارة بالسوء تتجاوز حدودها في الطمع، وما دامت الغريزة دافعة أحياناً إلى المنكرات، والشهوة العارمة طاغية عند بعضهم، وعند التنازع كثيراً ما يأكل بعضهم مال بعض بالباطل، أو يزهق نفساً بغير حق، أو يعتدى على عرض.
وقد جاءت شريعتنا الإسلامية العادلة السمحة بطريقة تخفف من أخطار التنازع، وتدرأ من مفاسدها، وتعين على معرفة أصحاب الحقوق؛ لينالوها قضاءً، وتعمل على السداد في المعاملات، إنها طريقة التوثيق التي ندب الشارع إليها بتحريضه على كتابة الدَّين. والإشهاد في سائر المعاملات.
إن التوثيق يُمَكِّن أصحاب الحقوق من حقوقهم، ويحفظ المال لأهله، ويجنب المتعاقدين من مزالق الحرام، ويصون أعراض الناس؛ إذ به يميز النكاح من السفاح، ويثبت نسب الأبناء إلى آبائهم، وبه يحسم كثير من أسباب الخصومات، وتسد أبواب المنازعات، وهذا فيه ما يضمن للمجتمع سلامته وأمنه واستقراره.
وأشار المؤلف إلى الأسباب التي دعته إلى اختيار موضوع هذا الكتاب ابتداءً من تشجيع أساتذته، أصحاب الاختصاص في هذا المجال، وذلك لوجود فراغ في المكتبة لمثل هذا العنوان، إضافة إلى رغبة الباحث الشديدة في إبراز هذا العلم بعد ما قل الاهتمام به وتناقص، لما طرأ على الحياة من النظم الحديثة المستوردة في مجال التوثيق، فأراد من خلال رسالته هذه إبراز هذا العلم، وجعلها بذرة لإعادة بعثه من جديد وإخراجه للباحثين؛ للاطلاع على ما بلغه هذا العلم عند المسلمين الأوائل، وتنبيه المختصين والمهتمين إلى أهمية الثروة التوثيقية التي يزخر بها تراثنا الإسلامي.
منهج الباحث في الكتاب:
اتبع الباحث في كتابه هذا منهجاً اختصره بالخطوات الآتية:
1 - اتبعت في تحرير المعلومات التي أودعتها في رسالتي منهج الاستقراء لمصادرها ما أمكن، قصد الوصول إلى قدر كبير من الصحة والدقة.
2 - اعتمدت الترتيب التاريخي في ذكر العلماء والأقوال، وترتيب المصادر والمراجع في الغالب.
3 - إذا كان في المسألة أكثر من قول عزوت الأقوال إلى أصحابها ما أمكن ذلك، مع ذكر أدلتهم وحججهم، والترجيح بينها كلما اقتضى الأمر ذلك.
4 - الربط بين أقوال الفقهاء في بعض مسائل التوثيق وبين ما جرى عليه العمل عند الموثقين من رجال المذهب المالكي في البلدان المغربية.
5 - واكبت تطور التوثيق في الغرب الإسلامي، واستعرضت القوانين المعاصرة الخاصة بأنظمة العدول بتونس والمغرب.
6 - قسمت حركة التأليف في علم التوثيق إلى أطوار عديدة، منها ما هو خاص بالأندلس، ومنها ما هو خاص بالمغرب العربي، وكان التقسيم حسب ازدهار التوثيق وضعفه، وأسلوب التأليف فيه، فقمت بجمع أسماء المؤلفات والكتب التي ألفت في هذا العلم في كل طور على حدة، مع الإشارة إلى المطبوع منها والمخطوط، ثم التعريف بمضمون الموجود منها مما تمكنت من الحصول عليه مع بيان مناهج المؤلفين.
7 - قمت بالترجمة للموثقين بالغرب الإسلامي وترتيبهم ترتيباً زمنياً حسب وفياتهم، أما من كانت وفاتهم في سنة واحدة فقد رتبتهم هجائياً، ووضعت في آخر كل قرن تراجم من لم أقف على وفاته، وظفرت بما يدل على أنه من هذا القرن، كما جعلت في آخر القرون تراجم من لم أقف على وفاته، أو ما قامت قرينة على أنه عاش في قرن معين.
8 - قمت بترجمة الأعلام المذكورين في الرسالة ما لم يكونوا مشهورين كالأئمة الأربعة.
9 - قمت بتخريج الأحاديث الواردة في الرسالة.
10 - قمت بتعريف المصطلحات التوثيقية والفقهية في الحواشي تسهيلاً لفهمها.
11 - جعلت في كتابي ملاحق ضمنتها مجموعة من الوثائق تكون بمنزلة أمثلة تطبيقية تأكيداً وتوثيقاً لما قدمته من معلومات.
12 - قمت بفهرسة المصطلحات التوثيقية الواردة في نص الكتاب إلى جانب فهارس شاملة للرسالة من أجل التيسير على الباحث في الوصول إلى بغيته.
خطة الموضوع:
قسم موضوع البحث إلى خمسة أبواب هي كما يأتي:
الباب الأول: خصصه للحديث عن علم التوثيق ونشأته، واشتمل على أربعة فصول:
الفصل الأول: تعريف التوثيق والألفاظ ذات الصلة.
الفصل الثاني: أصل تشريع التوثيق ونشأته.
الفصل الثالث: أنواع التوثيق وأهميته وفوائده.
الفصل الرابع: صلة التوثيق بعلوم أخرى.
الباب الثاني: جعله الباحث في فن كتابة الوثائق وأحكامها، واشتمل على أربعة فصول:
الفصل الأول: كتابة الوثيقة.
الفصل الثاني: الشهادة على الوثيقة.
الفصل الثالث: ما يراعى في كتابة الوثيقة.
الفصل الرابع: أسلوب كتابة الوثائق ودقتها وحجيتها.
الباب الثالث: خصصه للموثق وأحكامه، واشتمل على فصلين:
الفصل الأول: وظيفة الموثق وتصنيفها.
الفصل الثاني: أحكام الموثق وآدابه.
الباب الرابع: تكلم فيه عن أطوار التوثيق بالغرب الإسلامي، واشتمل على فصلين:
الفصل الأول: أطوار التوثيق بالأندلس.
الفصل الثاني:أطوار التوثيق ببلاد المغرب العربي.
الباب الخامس: خصصه لتراجم الموثقين بالغرب الإسلامي، واشتمل على فصلين:
الفصل الأول: تراجم الموثقين بالأندلس.
الفصل الثاني: تراجم الموثقين بإفريقية والمغرب.(92/47)
لدي بحث عن المسعى فمن يستطيع أن يساعدني
ـ[أبو مروان العتيبي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 01:05 م]ـ
لدي بحث عن المسعى فمن يستطيع أن يساعدني
فلا يبخل على خاصة أهل مكة
jal14000@hotmail.com
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[25 - 06 - 08, 02:36 م]ـ
كثيرة مشاركات الاخوة اخى ابو مروان تجدها فى المنتدى الشرعى
وفقك الله
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[27 - 06 - 08, 04:19 م]ـ
ما نوع المساعدة بارك الله فيك.
ـ[أبو مروان العتيبي]ــــــــ[27 - 08 - 08, 04:35 ص]ـ
جميع مايتعلق في المسعى
سواء كتب أو بحوث
صور كل مايتعق به(92/48)
لماذ أُغلق هذا البحث.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 03:41 م]ـ
هل للعلامة الألباني رحمه الله تعالى سلف في القول بأنّ القبض بعد الرفع من الركوع بدعة وكذا القول ببدعية إرسال اللحية فيما زاد على قدر القبضة. وهل صحيح أن الشيخ يقول بأن صلاة التراويح بما فوق احدى عشرة ركعة بدعة. إن كان كذلك فمن سلفه في ذلك بارك اله فيكم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=134240
أرجوا التوضيح بارك الله فيكم.(92/49)
دخول الحائض المشركة المسجد؟ مهم
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[25 - 06 - 08, 04:49 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أود الإستفسار إن كانت مسألة دخول الحائض المشركة المسجد تم بحثها في كتب المتقدمين أو المتأخرين فقد أعياني البحث و اختلط الأمر علي و اليكم أكتب خلاصة ما وصلت اليه حسب فهمي القاصر للمسألة و الرجاء تصحيح ما التبس علي، بارك الله بكم
أقول ذلك كون المساجد عندنا في الغرب تقيم ما يسمى باليوم المفتوح لغير المسلمين. حيث يتم دخولهم المسجد و تعريفهم بالإسلام و استقبال اسئلتهم و استفساراتهم. و هذا أصل سبب طرح المسألة.
المعلوم حرمة مكوث الجنب و الحائض في المسجد على السواء (مع اسقاط خلاف من قال بجواز مكث الجنب في المسجد فهو ليس موضع نقاشنا.) و هذه الحرمة معلومة و مثبتة عند الائمة فيما يخص المسلمين.
أما في ما يتعلق بغير المسلمين فهنا محل النزاع:
يقول الإمام النووي رحمه الله في المجموع في رده على من أجاز مكث المسلم الجنب قياسا على المشرك: " وأما القياس على المشرك فجوابه من وجهين احدهما ان الشرع فرق بينهما فقام دليل تحريم مكث الجنب وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس بعض المشركين في المسجد فإذا فرق الشرع لم يجز التسوية والثاني ان الكافر لا يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بها بخلاف المسلم"
فهل نستطيع أن نبني حكم المسألة على ما قاله النووي رحمه الله بأن الفرق واضح بين المسلمة الحائض و المشركة الحائض من باب أن المشركة الحائض لا تعتقد حرمة المسجد فلا تكلف بها.
المشكلة أيضا أن المساجد عندنا ليست وقفية هذا من جهة و المسجد الذي أتكلم عنه و فيه الخلاف هو مسجد مملوك لمسلمين و لكن عقد الشراء وهمي المعنى فقوانين الولاية لا تسمح بالتملك الفعلي و عليه عقود الشراء و البيع هي في الحقيقة عقود تأجيرية لمدة معينة من الزمن.
و لألخص المسألة:
المسجد مملوك صوريا و مستأجر فعليا و عليه فهة ليس بوقف (و أظن هذا مهم جدا في مسألتنا)
المشركة غير مكلفة فهي لا تعتقد بحرمة المسجد
علة التلويث بسبب دم الحيض ممتنعة بسبب تطور اللباس و ما اخترع للنساء من أجل هذه اللحظات (و هي مسألة أخرى أود لاحقا التطريق لها إن شاء المولى)
فما رأي أفاضلنا بهذه المسألة مع العلم أني قلت خلال النقاش حول هذه المسألة في المسجد المختلف فيه في خضم النقاش بالجواز بناء على ما يلي:
المكان الذي نصلي فيه لا يعتبر مسجدا لما أسلفت من أسباب
المشركين غير مكلفين بالأحكام الشرعية
تلوث المسجد من الحيض ممتنع لما أسلفت
تغليب المصلحة في مثل هذا المقام خصوصا أني غالب الظن الان و متيقنا في لحظة النقاش أن المنع مختص بالمسجد إن تم التسلبم لهم أن المكان هو مسجد و أن الأحكام يكلف بها غير المسلمين أيضا.
أفيدوني رحمكم الله فأن في ضيق و أخشى أن أكون تقولت على الله بغير علم و التبس علي الأمر و أعوذ بالله من شر نفسي.
إن كان الجواب الحرمة فهل إن أرادت مشركة دخول المسجد أن تنبه إلى ذلك و تمنع من الدخول إذا علم ذلك.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[27 - 06 - 08, 03:13 م]ـ
للرفع، بارك الله بكم
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[30 - 06 - 08, 01:11 ص]ـ
هل من مجيب، بارك الله فيكم؟
و عذرا على الأخطاء اللغوية في موضوعي فقد غلبني " الكيبورد" و ما تنبهت الا متأخراَ.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 06 - 08, 05:29 ص]ـ
أخي الكريم: الفقهاء تكلموا على هذه المسألة، وممن تكلم عليها وذكر بعض مذاهب أهل العلم فيها:
العلامة ابن طولون الصالحي الدمشقي في كتابه:
((فرائد الفوائد في أحكام المساجد)).
والحمد لله رب العالمين.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 06 - 08, 06:15 ص]ـ
أخي انظر في هذا الرابط ففيه مناقشة حول مكث الحائض في المسجد لعل أن يكون فيها فائدة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83754&highlight=%ED%DA%CA%D2%E1%E4+%C7%E1%D5%E1%C7%C9
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[30 - 06 - 08, 07:45 ص]ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله
أخي الكريم علي الفضلي، حفظك الله
لا حرمك الله الأجر و لكني لم أجد بغيتي في الرابط فقد اجهدت نفسي في البحث من قبل و اطلعت على جميع ما ذكر في المسألة في الملتقى و في الكتب. فكل ما تكلم فيه كان مخصوصاَ بالحائض المسلمة لا المشركة و هذا محل النزاع.
قياسي لم يكن في الحائض على الجنب و لكن قياس التفريق بين الحائض المسلمة و الحائض المشركة لعلة الدين لما يترتب عليه من جانب التكاليف الشرعية و من يؤمر بها كما أفاد الامام النووي رحمه الله.
الرجو المعذرة أخي الكريم فليس باستطاعتي الحصول على كتاب ابن طولون رحمه الله لبعدي عن مصادر الكتب، فإن استطعت أن تنقل لي ما ذكره في خصوص مسألة الحائض المشركة كان ذلك أنفع و أفضل لي. مع العلم إني أدين الله بحرمة مكث الحائض في المسجد و جواز مرورها عن دراسة و بحث لا تقليد و أنا على ما هم جماهير الأمة به لذا إن كان الكلام مستفيضا في جواز المكث للحائض المسلمة في المسجد،كما قالت الظاهرية، و عليه يكون الجواز للمشركة، هو مستند العلامة ابن طولون رحمه الله فلن يفيدني ذلك بشئ.
بغيتي أقوال من قال بحرمية مكث الحائض المسلمة المسجد و تطرق لمسألة الحائض المشركة كما تراهم بحثوا مسألة الجنب المسلم و تطرقوا لمسألة الجنب المشرك.
بارك الله بكم و نفع بكم و نشهدكم أنا نحبكم في الله (ابتسامة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/50)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 06 - 08, 11:44 ص]ـ
بارك الله بكم و نفع بكم و نشهدكم أنا نحبكم في الله (ابتسامة)
أحبكم الله الذي أحببتموني فيه.
قال ابن طولون –رحمه الله تعالى – في " فرائد الفوائد ":
[وقد صرحوا بتحريم دخوله على الكافرة الحائض، إن خيف تلوثه، بخلاف الجنب.
وصرح الماوردي وغيره بأنها إذا انقطع دمها على الوجهين في الجنب، والنفساء كحائض].اهـ المراد.
لأنه انتقل بعد هذا للكلام عن الحائض المسلمة.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[30 - 06 - 08, 12:15 م]ـ
جوزيت الجنة أخي في الله
و لكن لي بعض التساؤلات لحل ما أشكل علي الان في ما نقلت:
كلامه يفيد الحرمة إن خيف التلويث و عليه فإنه يرى الحل إن انتفت على التلويث. و هذا يدا أنه يرى أن العلة في التحريم لا الدين و لكن التلويث نفسه! و عليه افترض أنه إما أنه يرى أن الأصل الحل للمشركة الحائض في الدخول و اللبث في المسجد ما دام علة التلويث منتفي مع بقاء حرمية اللبث في المسجد للحائض المسلمة سواء أمنت التلويث أم لم تأمن. أو أنه يرى الأصل الحل للحائض اللبث أو الدخول في المسجد سواء أكانت مسلمة أم مشركة ما لم يخف تلويث المسجد!! فأيهما هو الصواب عنده؟
كلام ابن طولون صريح بحرمة الدخول فهل يتضمن كلامه اللبث أم العبور؟
بارك الله بكم و اعذر تساؤلاتي و قصر فهمي
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[03 - 07 - 08, 05:18 ص]ـ
للرفع، بارك الله بكم
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[03 - 07 - 08, 11:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هذه ضالتك، نسألك الدعاء
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29904&highlight=%C7%E1%DF%C7%DD%D1+%C7%E1%E3%D3%C7%CC%CF
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[05 - 07 - 08, 01:39 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
لا فض فوك شيخنا مصطفى الفاسي و لا حرمت الأجر
فقد أرحتني مغبة السؤال و الإنتظار، أراحك الله عند المحشر، و أفرحتني فوزي بالأجر مرتين لما اجتهدت فيه بتوفيق من الله و له الحمد و المنة وحده على ذلك.
جوزيت الفردوس و رفقة نبينا، صلوات ربي و سلامه عليه، و صحبه،رضوان الله عليهم، فيها
و لكم مني خالص الدعاء إن شاء الله(92/51)
من يبدأ معى مدارسة "مطاب أولى النهى"للرحيبانى؟
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 06:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الكرام الفضلاء
من يبدأ معى مدارسة كتاب المطالب للرحيبانى عند الحنابلة ونتبادل المناقشة والفوائد؟
ـ[ابو عاصم السكندرى]ــــــــ[04 - 07 - 08, 07:50 ص]ـ
انا اخى ابدأ معك وفقنى الله واياك لما يحبة ويرضاة رب العالمين(92/52)
الجماعة الثانية في الصلاة
ـ[هشام جبر]ــــــــ[25 - 06 - 08, 08:06 م]ـ
أخرج الإمامُ أبو داود السجستانيُّ رحمه الله:
عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّى وَحْدَهُ فَقَالَ «أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّىَ مَعَهُ». [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)
ذكر الشيخ السبكي رحمه الله أقوال العلماء في مشروعية الجماعة الثانية؛ فقد ذهب جمهور المالكية إلى كراهة إقامة جماعة بعد جماعة الإمام الراتب، سواء أذن الإمام في ذلك أم لا، وكذا تكره قبله؛ وذكروا الحكمة في عدم الجواز أنه يؤدي إلى تقليل الجماعة الأولى؛ لأن الناس إذا علموا أن الجماعة تفوتهم يتعجلون، بخلاف ما إذا علموا أنه إذا فاتتهم الجماعة الأولى أدركوا جماعة ثانية فيتأخرون. ويؤدي إلى تفريق الكلمة وتشتيت الجموع التي شرعت من أجلها الجماعة.
وقال الإمامُ الشافعيُّ رحمه الله في كتابه: " الأم " ما نصه:
وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه ففاتته فيه الصلاة فإن أتى مسجد جماعة غيره كان أحبُّ إلىَّ وإن لم يأته وصلى في مسجده منفردا فحسن.
وإذا كان للمسجد إمام راتب ففات رجلا أو رجالا فيه الصلاةُ صلوا فرادى ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة؛ فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه. وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس من فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضُهم.أ هـ
والسؤال الآن: 1 _ دليل المالكية فيما ذهبوا إليه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خرج ليصلح بين الأنصار فاستخلف عبد الرحمن بن عوف فرجع بعدما صلى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وجمع أهله فصلى بهم. وجه الدلالة من الحديث: لو كانت تجوز إعادة الجماعة في المسجد لما ترك النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه. ملحوظة: بذلت جهودا كبيرة ولم أستطع تخريج هذا الحديث.
واستدل الإمامُ الشافعيُّ رحمه الله على ما ذهب إليه بقوله: إنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم الصلاة فصلوا بعلمه منفردين وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا، وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاءوا المسجد فصلى كلُّ واحد منهم منفردا، وإنما كرهوا لئلا يجمعوا في مسجدٍ مرتين.لم أصل كذلك لتخريجه.
دليل للمخالف:
عن حماد بن سلمة عن عثمان البتي قال: دخلت مع الحسن البصري وثابت البناني مسجدا قد صلى فيه أهله؛ فأذن ثابت وأقام، وتقدم الحسن فصلى بنا. فقلت: يا أبا سعيد أما يُكره هذا؟. قال: وما بأسه؟؟! لم أصل كذلك لتخريجه.
من هذا النقل أطرح على إخواني هذا الموضوع للمناقشة الفقهية.
([1]) سنن أبي داود: كتاب الصلاة باب ما جاء في الجمع في المسجد مرتين. وانظر: المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود للعلامة محمود خطاب السبكي. ج4 ص 276 وما بعدها.
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 11:16 م]ـ
أورد الأخ سلام بن منصور
هذا الأثر في موضوعه الخاص بعمل موسوعه لفقه الصحابه من ضمن المشاركات قال ابن المنذر:
حدثنا محمد بن علي - يعني ابن زيد وثقه الدارقطني والذهبي وابن حبان-، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا الجعدي أبو عثمان - يعني الجعد بن دينار اليشكري ثقة من رجال الصحيحين-، قال: أتانا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة، فقال: " قد صليتم وذلك صلاة الغداة، فقلنا: نعم، فقال لرجل: أذن، فأذن وأقام ثم صلى في جماعة ".اهـ
ـ[هشام جبر]ــــــــ[29 - 07 - 08, 07:10 ص]ـ
أخرج الإمامُ أبو داود السجستانيُّ رحمه الله:
عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّى وَحْدَهُ فَقَالَ «أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّىَ مَعَهُ». [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/53)
ذكر الشيخ السبكي رحمه الله أقوال العلماء في مشروعية الجماعة الثانية؛ فقد ذهب جمهور المالكية إلى كراهة إقامة جماعة بعد جماعة الإمام الراتب، سواء أذن الإمام في ذلك أم لا، وكذا تكره قبله؛ وذكروا الحكمة في عدم الجواز أنه يؤدي إلى تقليل الجماعة الأولى؛ لأن الناس إذا علموا أن الجماعة تفوتهم يتعجلون، بخلاف ما إذا علموا أنه إذا فاتتهم الجماعة الأولى أدركوا جماعة ثانية فيتأخرون. ويؤدي إلى تفريق الكلمة وتشتيت الجموع التي شرعت من أجلها الجماعة.
وقال الإمامُ الشافعيُّ رحمه الله في كتابه: " الأم " ما نصه:
وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه ففاتته فيه الصلاة فإن أتى مسجد جماعة غيره كان أحبُّ إلىَّ وإن لم يأته وصلى في مسجده منفردا فحسن.
وإذا كان للمسجد إمام راتب ففات رجلا أو رجالا فيه الصلاةُ صلوا فرادى ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة؛ فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه. وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس من فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضُهم.أ هـ
والسؤال الآن: 1 _ دليل المالكية فيما ذهبوا إليه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خرج ليصلح بين الأنصار فاستخلف عبد الرحمن بن عوف فرجع بعدما صلى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وجمع أهله فصلى بهم. وجه الدلالة من الحديث: لو كانت تجوز إعادة الجماعة في المسجد لما ترك النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه. ملحوظة: بذلت جهودا كبيرة ولم أستطع تخريج هذا الحديث.
واستدل الإمامُ الشافعيُّ رحمه الله على ما ذهب إليه بقوله: إنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم الصلاة فصلوا بعلمه منفردين وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا، وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاءوا المسجد فصلى كلُّ واحد منهم منفردا، وإنما كرهوا لئلا يجمعوا في مسجدٍ مرتين.لم أصل كذلك لتخريجه.
دليل للمخالف:
عن حماد بن سلمة عن عثمان البتي قال: دخلت مع الحسن البصري وثابت البناني مسجدا قد صلى فيه أهله؛ فأذن ثابت وأقام، وتقدم الحسن فصلى بنا. فقلت: يا أبا سعيد أما يُكره هذا؟. قال: وما بأسه؟؟! لم أصل كذلك لتخريجه.
من هذا النقل أطرح على إخواني هذا الموضوع للمناقشة الفقهية.
([1]) سنن أبي داود: كتاب الصلاة باب ما جاء في الجمع في المسجد مرتين. وانظر: المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود للعلامة محمود خطاب السبكي. ج4 ص 276 وما بعدها.
إخواني الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحديث المشار إليه ليس لفظه كما ورد وإنما لفظه: " وأما ما ورد من أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم). فقد رواه الطبراني في " الأوسط " (5: 35 رقم 2860) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال الطبراني: لا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد " وقال الهيثمي: رجاله ثقات، قال الألباني: قلت: وهو حسن.
هذا ولقد وفقني الله تعالى في بحثي عن قضية الجماعة الثانية في العثور على بحث قيم
بعنوان: " القول المبرور في جواز الجماعة الثانية للمعذور "
وهو ل: الشيخ إبراهيم بن مصطفى آل بحبح الدمياطي
مراجعة فضيلة الشيخ المحدث مصطفى إسماعيل السليمان
طبع: دار الفرقان _ عجمان _ الإمارات العربية المتحدة 2001 م
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[29 - 07 - 08, 08:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله في علمك أخي الكريم
الظاهر أن الجماعة الثانية جائزة و كراهية التكرار مقيدة لا على اطلاقها و الله أعلم
فلا دليل يمنع و لا دليل يفيد الكراهة بل الدليل مع من قال بالجواز و أظنها مستحبة كونها صلاة جماعة أحاديث الحث على الجماعة و فضلها كثيرة و لا تخصيص في أن الأجر فقط للجماعة الأولى.
و الظاهر من كراهة بعض العلماء و على سبيل الخصوص المالكية رحمهم الله هو من لما قد يحصل من تهاون بعض الناس في الدخول في الجماعة الأولى و تأخيرها كسلا اتكالا على الجماعة التالية كما أن ذلك قد يكون ذريعة لأهل البدع و المخالفين بأن يقيموا جماعاتهم الخاصة فكان الأمر من باب سد الذرائع عند المالكية بارك الله بهم.
و عليه فالكراهة مثبتة على حسب الحال فإن كان أهل البلد ينتشر فيهم أهل البدع أو اصبح ظاهرا للعيان تكاسل الناس في الصلاة جماعة في المسجد أو تكرار صلاة الجماعة الثانية من نفس الأشخاص بشكل متكرر و معروف أنهم ليسوا من أصحاب الأعذار كان الحكم بالكراهة و جاز المنع أما إن كانت الجماعة الثانية من العمل الذي ليس بمشهور و لا مألوف عند الناس و هو من الندرة يحيث كانت العادة أن تكون الجماعة الثانية لأصحاب الأعذار الشرعية مثل التأخر أو بعد المسافة و ما شابه ذلك من اعذار شرعية فإن الندب في تحصيل الجماعة أفضل كون الأجر أعظم
و هناك حديث لا أذكر نصه في معناه أن من كانت نيته الصلاة مع الجماعة و فاتته دون تقصير منه كتب له الأجر كاملا فحبذا من يعلم الحديث أن يذكره لنا للاستفادة
و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/54)
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[29 - 07 - 08, 12:40 م]ـ
هذا ولقد وفقني الله تعالى في بحثي عن قضية الجماعة الثانية في العثور على بحث قيم
بعنوان: " القول المبرور في جواز الجماعة الثانية للمعذور "
وهو ل: الشيخ إبراهيم بن مصطفى آل بحبح الدمياطي
مراجعة فضيلة الشيخ المحدث مصطفى إسماعيل السليمان
طبع: دار الفرقان _ عجمان _ الإمارات العربية المتحدة 2001 م
ويُنظر للفائدة كذلك: إعلام العابد بحكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد، للشيخ مشهور بن حسن، ط دار ابن حزم.
ـ[هشام جبر]ــــــــ[29 - 07 - 08, 05:10 م]ـ
بارك الله في بلدياتي السكندري أبي المنهال و أخي أيمن ..... وهاهو الحديث ... أخرج أبو داود رحمه الله: باب فِيمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلاَةَ فَسُبِقَ بِهَا.
564 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِى ابْنَ طَحْلاَءَ - عَنْ مُحْصِنِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا». وهو كذلك عند أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[23 - 08 - 08, 02:47 م]ـ
اخى ابو المنهال .. بارك الله فيك ..
ليتك تدلنا على كتاب الشيخ مشهور لانه غير موجود فى الشبكه (إعلام العابد بحكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد)
او تذكر لنا خلاصه قول الشيخ فى ذلك
وفقك الله
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[23 - 08 - 08, 03:27 م]ـ
جزاكم الله خيرًا ...
ولكن عندي سؤال بخصوص الجماعة الثانية ألا وهو: لماذا شرعت صلاة الخوف؟
أما كان بالإمكان أن تصلى جماعة ثانية وثالثة بعد الجماعة الأولى؟
أرجو ممن عنده فضل علم أن يتفضل بإرشادي وجزاكم الله خيرًا ...
ـ[أبو عبيدة التونسي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 06:12 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أعتقد أنه يوجد بحث قيم في هذه المسألة تجدونه في الجزء الأول من كتاب فتاوى أبي اسحاق الحويني المسمى اقامة الدلائل على عموم المسائل , السؤال الثامن.
حيث رأى الشيخ حفظه الله جواز الجماعة الثانية و أنه لا كراهة فيها.
ـ[هشام جبر]ــــــــ[22 - 05 - 10, 01:48 م]ـ
رابط لرسائل الشيخ أبي إسحاق الدمياطي ... ملفات وورد
http://www.archive.org/details/Islamiyyat3
وياحبذا من وجدها مصورة يدلنا عليها
ـ[ناصر قليل]ــــــــ[22 - 05 - 10, 02:59 م]ـ
اخى ابو المنهال .. بارك الله فيك ..
ليتك تدلنا على كتاب الشيخ مشهور لانه غير موجود فى الشبكه (إعلام العابد بحكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد)
او تذكر لنا خلاصه قول الشيخ فى ذلك
وفقك الله
إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد
معلومات أكثر عن هذا الكتاب ( http://www.dorar.net/book/8353)
تنبيهات: وفي الختام أشير إلى النقاط التالية:
أولاً: قصدنا بمنع إقامة الجماعة الثانية في مسجد قد صلى فيه مرة: الكراهة مع صحة الصلاة.
قال الإمام الشافعي: "وإذا كان للمسجد إمام راتب، ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة؛ صلوا فرادى، ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة، فإن فعلوا؛ أجزأتهم الجماعة فيه" [الأم 1/ 170].
وقال أحمد بن يحيى الونشريسي: "سألت الشيخ أبا عبدالله سيدي محمد بن قاسم القوري رحمه الله عن جماعة جمعت في مسجد بعد جمع إمامه الراتب؛ هل جمعها صحيح؟ فأجابني ما نصه: الجمع صحيح، ولا خلل فيه، ولا موجب إعادة، وغاية ما يقال: الكراهة على المشهور" [المعيار المعرب 1/ 203 – 204].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/55)
وقال الشاطبي: "وأما مسألة جمع الصلاة في المسجد الواحد مرتين؛ فلا ينبغي أن يقال في مثلها: الحيد عن السنة، مع كونها في الأصل مختلفاً فيها بين العلماء، فمنهم من أجاز ذلك بإطلاق. ومذهب مالك: الكراهية؛ خوف الفرقة الحاصلة في تعدد الجماعات، وربما قصد أهل البدع ذلك؛ لئلاً يصلوا خلف أهل السنة، فصارت كراهية مالك سداً لهذه الذريعة، وقد احتج ابن العربي لهذا المذهب بقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا} [التوبة: 107]، فذمهم على اتخاذ المسجد؛ لأوصاف؛ منها: التفريق بين المؤمنين؛ فالتفريق في الجماعات يشبه هذا، انظر كلامه في "الإحكام"، وإنما يبقى في المسألة أن من يترخص في ذلك يبني على بعض التأويلات التي هي خلاف المعتمد من مذهب مالك، والعمل إنما يكون في المسائل الخلافية على ما هو مشهور؛ كما تقرر لكم في غير هذا" [فتاوى الشاطبي ص126 – 127].
علة النهي ومحله:
ثانياً: علة الكراهة تفرق الكلمة، أو تقاعد القوم عن الجماعة الأولى، ولا يكون ذلك إلا في مسجد له إمام ومؤذن، ولهذا قال سيدنا عبدالله بن مسعود – رضي الله عنه -: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى في الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. ومحل النهي في المسألة على العلة المذكورة: قبل الإمام الراتب وبعده إذا صلى الراتب في وقته المعلوم، فلو قدم عن وقته، وأتت جماعة؛ فإنهم يعيدون فيه جماعة من غير كراهة، أو أخر عن وقته؛ فإنهم يصلون جماعة من غير كراهة [بلغة السالك 1/.159]
ومحل الكراهة المذكورة أيضاً في المسجد الذي له إمام راتب وصلى في وقته المعلوم، ونائب الراتب حكمه حكم الراتب، ولا فرق بين كون الإمام راتباً في كل الصلوات أو بعضها، والكراهة إنما هي في التي هو راتب فيها فقط [حاشية العدوي 1/ 271].
وأفاد الزرقاني أن المراد بالمؤذن: الإمام الراتب الذي هو المؤذن أيضاً للمسجد.
ثالثاً: كما تكره الصلاة جماعة بعد صلاة الإمام الراتب تكره قبله, ولا كراهة في هذه الحالة في صلاة الإمام الراتب، وقد أوصل بعضهم الصلاة جماعة قبل صلاة الإمام إلى درجة الحرمة. قال الشيخ القاسمي في "إصلاح المساجد ص78 - 79": "يوجد في كثير من الجوامع الكبيرة أناس يفتاتون على الإمام الراتب؛ أي: يتقدمون بالصلاة جماعة عليه، قبل أن تقام له، فيختزلون من الجامع ناحية، يؤمون بها أناساً على شاكلتهم؛ رغبة في العجلة، أو حباً في الانفراد للشهرة. وقد اتفقت الحنابلة والمالكية على تحريم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. قالت الحنابلة: إلا بإذنه، وإلا فلا تصح صلاته؛ كما في "الإقناع" و "شرحه" وقالت المالكية: كره إقامتها قبل الراتب، وحرم معه، ووجب الخروج عن إقامتها للراتب كما في "أقرب المسالك"، وكره ذلك الشافعية، وأفتى ابن حجر بمنعه بتاتاً، وصرح الإمام الماوردي من الشافعية بتحريم ذلك في مسجد له إمام راتب، وكره ذلك الحنفية، ولا يخفى أن ما ينشأ عن بعض هذا الافتئات من المفاسد يقضي بتحريمه؛ لأنه يؤدي إلى التباغض والتشاجر وتفريق كلمة المسلمين، والتشيع والتحزب في العبادة".
رابعاً: كراهة صلاة الجماعة مرة ثانية في مسجد له إمام راتب لا تنافي حصول فضل الجماعة لمن جمع مع الإمام الراتب [بلغة السالك 1/ 159].
خامساً: للمتخلفين عن الجماعة الأولى مع الإمام الراتب أن يخرجوا إلى موضع، فيجمعوا فيه، وهذا ما فعله ابن مسعود رضي الله عنه. ولهم أن يصلوا فرادى، ولا كراهة في ذلك، ولهم أجر الجماعة؛ كما جاء في الحديث الصحيح السابق [الأم 1/ 180 - 181]. وقيل: إن دخلوا المسجد؛ صلوا فيه فرادى، وإن لم يدخلوا؛ طلبوا الجماعة. ويؤيده أثر ابن مسعود وقول الحسن البصري، فتأملهما. ففي "الفتاوى السراجية": "رجل انتهى إلى المسجد وقد فرغ الإمام، فإن دخل المسجد؛ صلى فيه، وإن لم يدخل؛ طلب الجماعة" [الفتاوى السراجية ق28/ب].
سادساً: صلاة المتخلف عن الجماعة في بيته جماعة خير من صلاته في المسجد منفرداً؛ لأثر ابن مسعود، وصلاته في المسجد منفرداً خير من صلاته في بيته منفرداً؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((أفضل صلاة المرء في بيته؛ إلا المكتوبة)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/56)
سابعاً: للمتخلف دون تعود أو تعمد إن اتفق له رجلاً يتصدق عليه أن يصلي معه جماعة، ولا خلاف في مشروعية ذلك، وهذه هي الصورة المنصوص عليها في حديث أبي سعيد الخدري: ((ألا رجل يتصدق على هذا)). قال ابن الرفعة: "وقد اتفق الكل على أن من رأى شخصاً يصلي منفرداً لم يلحق الجماعة، فيستحب أن يصلي معه، وإن كان قد صلى في جماعة" [نيل الأوطار 3/ 185].
فهذه الصورة مشروعة، ولو تكررت أكثر من مرة؛ بالقيود التالية:
أولا: أن تكون صلاة مفترض بمتنفل.
ثانياً: أن تقع موافقة من غير بحث وفتش، وإن كانت الموافقة بتنبيه الغير لذلك.
ثالثاً: أن يتحقق فيها قوله صلى الله عليه وسلم: ((ألا رجل))، فلا تشرع بأكثر من واحد.
رابعاً: لا يشترط في هذه الحالة إذن الإمام الراتب؛ لإذن الإمام الأول صلى الله عليه وسلم بها. أفاد ذلك كله شيخنا الألباني حفظه الله تعالى. وقد ورد حديث بإسناد رجاله ثقات خلا عبدالرحمن بن زياد الإفريقي في الترهيب من تعمد التأخير عن الصلاة الأولى، أخرجه: أبو داود في "السنن" "593"، وابن ماجه في "السنن" "970"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/ 128"؛ عن عبدالله بن عمرو: ((ثلاثة لا يقبل الله منهم ... ورجل أتى الصلاة دباراً)). قال الخطابي في "معالم السنن" "1/ 170": "قوله: ((أتى الصلاة دباراً))؛ فهو أن يكون قد اتخذه عادة، حتى يكون حضوره الصلاة بعد فراغ الناس وانصرافهم عنها".
ثامناً: ليس للإمام إعادة الصلاة مرتين، وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة، ذكره الشيخ تقي الدين [المبدع 2/ 47].
تاسعاً: لو قامت أكثر من جماعة بعد جماعة الإمام الراتب في آن واحد؛ فإن الكراهة تشتد؛ لأن الفرقة فيها ظاهرة. أفاده شيخنا الألباني.
عاشراً: إقامة صلاة العصر أو العشاء في وقتها حال الجمع بين الصلاتين في الحضر جماعة لا يدخل في باب الكراهة البتة، فتنبه.
حادي عشر: لا كراهة في تكرار الجماعات في مسجد الطرقات التي لا إمام ولا مؤذن راتب فيها.
ثاني عشر: ذكر العلامة الشيخ رحمة الله السندهي تلميذ المحقق ابن همام في رسالة له: "إن ما يفعله أهل الحرمين من الصلاة بأئمة متعددة بجماعات مترتبة مكروه اتفاقاً". ونقل عن بعض المشايخ إنكاره صريحاً حين حضر الموسم بمكة سنة "551هـ"؛ منهم: الشريف الغزنوي، وذكر أنه أفتى بعض المالكية بعدم جواز ذلك على مذهب العلماء الأربعة، ونقل إنكار ذلك أيضاً عن جماعة من الحنفية والشافعية والمالكية حضروا الموسم سنة 551هـ[بذل المجهود 4/ 178].
وقد بين الزركشي رحمه الله تعالى سبب تكرار الجماعات في مكة وغيرها، فقال في كتابه "إعلام الساجد بأحكام المساجد" "ص366" ما نصه: "تكرير الجماعة في المسجد الواحد خلف إمامين فأكثر – كما هو الآن بمكة وجامع دمشق – لم يكن في الصدر الأول، والسبب في حدوثها بالمسجد الحرام: أنه كان الإمام في ذلك الوقت مبتدعاً، ولم يكن الأمراء بمكة في ذلك الوقت يحملون الناس على مذاهب أنفسهم، فعندما امتنع الناس من إقامة الجماعة مع إمامهم الذي أقاموه؛ فسحوا للناس في اتخاذ الأئمة لأنفسهم، واستمر الأمر عليه، وكذا جرى مثله في بيت المقدس وجامع مصر قديما".
ثالث عشر: ولا تجوز صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، إذ من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة: أن الله تعالى لم يفرض على عباده صلاتي فريضة في وقت واحد، فمن كان في مكان فيه مسجد تقام فيه الجمعة؛ يجب عليه أن يصليها مع الجماعة، إلا إذا كان يعتقد أن صلاة الجمعة فيه باطلة شرعاً؛ وحينئذ لا يجوز له أن يصليها؛ لأنه شروع في عبادة باطلة غير مشروعة في اعتقاده – وإن كان مخطئاً - وهو عصيان الله تعالى. وإذا عصى وصلاها معتقداً بطلانها؛ تبقى صلاة الظهر متعلقة بذمته؛ فعليه أن يصليها، وليس له أن يقيم له مع غيره جماعة أخرى؛ لأنه تفريق بين هؤلاء وبين إخوانهم المسلمين الذين أقاموا الجمعة قبلهم. وأما إذا صلاها معتقداً صحتها؛ فلا يجوز له أن يصلي بعدها ظهراً؛ لا منفرداً ولا جماعة؛ لأنه يكون بهذا مخالفاً للمعلوم من الدين بالضرورة، وهو قطعي بظن بعض الفقهاء!! ولم ينقل إلينا أن أحداً من الصحابة أو علماء السلف المجتهدين صلى الظهر بعد الجمعة، وقد جاء الشافعي بغداد، وفيها عدة مساجد، ولم ينقل أنه كان يصلي الظهر بعد الجمعة، ولو فعل؛ لم يكن فعله شرعاً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/57)
يتبع. ولا يتوهمن الذين يصلون الظهر بعد الجمعة أن الخطب في ذلك سهل؛ لأنه زيادة في الخير الذي هو الصلاة؛ فإن فيه خطراً عظيماً؛ من حيث إنه شرع عبادة لم يأذن بها الله، والشارع هو الله وحده، فمن أحدث في الشرع شيئاً؛ فقد جعل نفسه شريكاً لله في ألوهيته أو ربوبيته، ومن وافقه؛ فقد اتخذه شريكاً؛ كما قال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله بـ ((أنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً؛ استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً؛ حرموه)). وهم ما كانوا يضعون تلك الأحكام إلا بمثل الشبهات التي حدثت بها البدع الدينية في الإسلام؛ من حيث إنها زيادة في الخير أو العبادة.
فيا أيها المسلمون! لا تغلوا في دينكم، وإن لكم في الفرائض والمندوبات الثابتة في الكتاب والسنة بالنص الصريح غنية عن سواها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي حلف أنه لا يزيد عن المكتوبات الخمس وسائر الفرائض من أركان الإسلام ولا ينقص: ((أفلح إن صدق))، و ((دخل الجنة إن صدق)).
ويا ليت السواد الأعظم من المسلمين يأتون جميع الفرائض القطعية، ويتركون المحرمات، وفي النوافل المشروعة ما يستغرق العمر.
وقد انتهيت إلى ما أردت ذكره في هذا الكتاب، وبلغت كنه ما اعتمدته من تفصيل الأبواب، وعرضته في معرض البراعة، وجلوته في حلل النصاعة، ووافق شن طبقة، وصادف الإثمد الحدقة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ما طلع الفجر، وزخر بحر، ودار فلك، وسبح ملك، واختلف الجديدان، واعتقب الملوان، والله ولي الإحسان، والمتفضل بالامتنان. وكتب مشهور حسن سلمان في يوم السبت السابع من رمضان سنة 1406هـ ثم نظرت فيه وزدت عليه في مجالس متفرقة في رمضان آخرها في الثاني عشر منه سنة 1412هـ.
ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[22 - 05 - 10, 03:22 م]ـ
زادكم الله علماً وفقهاً ..
..
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[22 - 05 - 10, 08:37 م]ـ
بارك الله فيك اخى ناصر ..
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[23 - 05 - 10, 11:01 م]ـ
راجعوا «فتاوى أبي إسحاق الحويني» (1/ 178 - 204) فقد أجاد فيها وأفاد -شفاه الله-.
وقد خلص فيها إلى جواز الجماعة الثانية.
ـ[خالد نجار]ــــــــ[23 - 05 - 10, 11:44 م]ـ
بارك الله فيكم والله لقد أنشرح صدرى بهذا المنتدى وخاصة بعد هذه المناقشة الهادفة والتي هى غايتها إظهار حق وليس قول , ولا تزال الدنيا بخير مادام مثلكم بهذه الهمة وادعوا الله لكم أن يصلح نياتكم وتكونوا مخلصين لله ويزدكم علما وعملا فأنتم الدفاع الصلب لهذه الأمة ا.(92/58)
سؤال فى فقه الحنابلة
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 08:22 م]ـ
قالوا لا يجوز لرجل التطهر بما خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث وذكروا أن النهى تعبدى ثم قالوا و الذى خلت الكافرة أولى بالمنع.
فعندى استشكالات أرجو الإجابة عليها:
1 - كيف الجمع بين كونه تعبدى وإعمال القياس فيه؟
2 - الكلام فى الطهارة الشرعية الكاملة عن حدث بنية وتسمية فلو فرضنا كون الحكم معلل فما وجه إدخال الكافرة وهى ليست مكلفة ولا من أهل النية؟
3 - ما وجه قصر المسألة على ما رفع حدثا دون ما استخدم فى طهارة مستحبة مع عموم النص الوارد؟ وما وجه اشتراط كمال الطهارة مع قولهم بسلب طهورية ما وضع فيه يد من عليه حدث بعد النية والتسمية أى فلم يعتبروا كمال الطهارة؟
2 - وقالوا فى باب الطهارة فى إزالة النجاسات يحرم لحم ولبن الجلالة للنهى الوارد فى ذلك واستدلوا بذلك على عدم طهارة النجاسة بالاستحالة ثم قالوا وما كان أكثره علفها من النجاسات فتحبس ثلاثا وتطعم الطاهر كما فى باب الأطعمة؛ فعندى استشكال:
1 - ألا يدل ما قالوه فى باب الأطعمة على أن الاستحالة تطهر النجاسات حيث جعلوا إطعام الطاهر مزيل للنجاسة ومؤثر فيما نمى بالنجس فجاز أكل الحيوان فى الجملة؟
2 - أليس ما قيل فى باب الأطعمة معارض لمقتضى قواعد المذهب فى تغليب الحظر عند معارضته الإباحة لأن الحيوان قد طعم المباح والمحظور وعليه كا يلزم اطرادا للقاعدة المنع منه احتياطا؟
فما وجه العدول عن هذه القاعدة؟ فلو قيل الأثر الوارد عن ابن عمر فيقال ورد الحديث الصحيح فى الأمر بالصلاة كل وقت خصوصا ذوات الأسباب و ورد النهى فغلبوا الحظر على الأباحة فى الصلاة دون مسألة الأطعمة فهل من فرق منصوص عليه عندهم؟
3 - ما الفرق بين جواز قضاء الفرائض وقت النهى دون قضاء الصيام أيام العيدين مع أن الوقت منهى عن الصلاة فيه كأيام العيدين؟
4 - قالوا من دفن لعدم الطهورين وصلى عليه تعاد عليه الصلاة ويغسل عند التمكن تداركا للواجب وقالوا من صلى لعدم الطهورين لا إعادة عليه. ما الفرق مع أن كلاهما أتى بما استطاع فخرج به من عهدة الوجوب والإعادة؟
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[28 - 06 - 08, 08:10 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا الزهراء ونفع بك ,
بالنسبة للأمر الأول , وهو كيفية الجمع بين الأمر التعبدي والقياس , فالظاهر والله أعلم أن إدخال الكافرة ليس قياساً على المسلمة , إنما دخلت لعموم الخبر بنهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن الوضوء بفضل طهور المرأة , وهذا اللفظ أعم من اللفظ الآخر " فضل وضوء المرأة " , وقيل أيضاً أن الكافرة دون المسلمة وأبعد عن الطهارة منها فيشملها عموم اللفظ. والله أعلم.
أما بالنسبة لافتراض أن الحكم معلل - وهذا خلاف نص الإمام في رواية أبي طالب من أن هذا الأمر تعبدي لأنه لا يقتضيه القياس - فوجهه أن الكافرة يلزمها طهارة إباحة لكي يحل وطئها من زوجها المسلم أو مولاها , وهي في ذلك مثل المسلمة الممتنعة من طهارة الوطئ لزوجها. وهناك رواية - على ما أذكر - بجواز التطهر بما خلت الكافرة , وهي ضعيفة. والله أعلم.
وأما الشق الأول من السؤال الثالث فيحتاج إلى مزيد تأمل , وقال المرداوي في الإنصاف أن القول بالتسوية بين الطهارة الواجبة والمستحبة هو ظاهر المحرر والوجيز والحاوي الكبير , ثم صحح الرواية الأخرى بالاقتصار على ما خلت به لطهارة واجبة.
وبالنسبة للشق الثاني , فاشتراط كمال الطهارة هو المذهب الذي صححه المرداوي , وقيل خلوتها في بعض الطهارة , كخلوتها في جميعها. وما يظهر لي الآن - والله أعلم - أن سبب ذلك أن الجزء من الشيء لا يأخذ اسم الشيء كله , فعلى هذا لا تسمى أفراد واجبات الوضوء طهارة , والله أعلم.
وأما وضع اليد بعد النية (والتسمية) في الماء , فذاك يسلب الطهورية من وجه آخر وهو أن الماء المغموس فيه اليد أصبح متردداً على العضو فيسلبه الطهوية بالانفصال, ويصير مستعملاً , فذاك أمر واعتبار كمال الطهارة أمر آخر , والله أعلم.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[30 - 06 - 08, 08:22 م]ـ
فما وجه إدخال الكافرة وهى ليست مكلفة
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة= مكلفون
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[03 - 07 - 08, 12:13 ص]ـ
جزاكما الله تعالى خيرا على الإهتمام
-ولكن الإشكالات لا تزال قائمة, فبالنسبة لكلام أبى الوليد:ما الفرق أخى الكريم بين ثبوت الحكم بالقياس أو ثبوته بدخوله تحت معنى عام شامل له كفرد من أفراد العام؟ لا فرق. وكذلك فالكلام فى الطهارة الشرعية والكافرة ليست من أهلها, لأن المعتبر فيها ما يرفع الحدث ,يكون من شرطه النية.
وقولك أن الشى ء لا يطلق اسمه على جزئه يرد عليه أنهم جعلوا الماء مسلوبا الطهورية بعد غمس عضو فيه بنية رفع الحدث ,وقولك ان الوجه كون الماء مترددا على العضو هذا بعينه متحقق فيما إذا خلت به وغمست فيه عضو ثم لم تكمل ففى هذه المسألة قالوا المعتبر كما الطهارة وفى الأخرى قالوا يصبح الماء مستعملا بغمس بعض عضو, والله المستعان.
-وبالنسبة لكلام الأخ عامر فأقول التكليف قد يقال أنه نوعان عام وهو توجه الخطاب فهذا يدخل الكافر فيه ولكن هل لفعله أثر قبل الإيمان والإتيان بالنية؟
لا. والثانى تكليف يصح معه الإمتثال وهو ما كان بعد الإيمان فهذا الذى يترتب الأثر على الإتيان به.
والكافرة فى هذه المسألة من أصحاب القسم الأول لا الثانى.
-وبالنسبة لمسألة الرويات وكلام المرداوى وغيره من العلماء رضى الله عنهم فأنا أعرفه وكذلك الرويات الأخرى التى بها تحل الإشكالات ,ولكن المراد من هذا النقاش هو الإستفادة واستيضاح علل العدول بالمسائل عن وجه معين فى الحكم الشرعى وطرائق الأصحاب ونحو ذلك.
وبارك الله فيكما ولا تبخلا على ّ بالنصح والإرشاد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/59)
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[05 - 07 - 08, 06:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
أخي الفاضل أبا الزهراء ,
بالنسبة للأول , كيف لا فرق , وما وجه القياس في المسألة أصلاً؟ فدليل المسألة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بفضل طهور المرأة. ولفظ المرأة لفظ عام يشمل المسلمة والكافرة , والنهي لم يكن مختص بالمسلمة وجاءوا وقاسوا عليها الكافرة فتنبه. إنما جاء النص بالعموم , وإن قيل كما قلتَ , أن الطهارة يلزمها نية والكافرة ليس لها نية. وهذا قد يقصر لفظ المرأة في الحديث على المسلمة.
فأظن أن جوابهم: أن هناك أنواع من طهارة الحدث قد تسقط عنها النية , مثل غسل الكافرة من الحيض ليحل وطئها من زوجها المسلم , والله أعلم.
وأما بالنسبة للأمر الثاني , فلا وجه للإيراد , حيث إن المسألة في واد , والإيراد في واد آخر.
قكلامنا هل غسل الرأس وحده أو الرجلين وحدها تسمى طهارة أم لا , وأما إيرادك أنهم جعلوا غمس عضو واحد يسلب الماء الطهورية , فذاك أمر آخر خاص بمسئلة الماء المستعمل.
وأما قولك " هذا بعينه متحقق فيما إذا خلت به وغمست فيه عضو ثم لم تكمل ففى هذه المسألة قالوا المعتبر كما الطهارة وفى الأخرى قالوا يصبح الماء مستعملا بغمس بعض عضو "
فهذا غريب جداً , فمسئلة غمس عضو في الماء سواء من مرأة أو رجل أو خنثى في خلوة أو غيره , فهذا يسلب الطهورية.
وأما ما نحن بصدده فهو اعتبار كمال الطهارة لكي يتنزل الأمر التعبدي على عدم جوار التطهر به للرجل , ولو تيقنا عدم غمس عضو من المرأة في الماء. أرجو أن أكون وفقت في عرض المسألة. أو من الممكن القول أن عندنا صور للمسألة:
1 - مرأة خلت بالماء لطهارة كاملة عن حدث , وغمست عضو في الماء.
2 - مرأة خلت بالماء لطهارة كاملة عن حدث , وتيقنا - تجوزاً - عدم غمسها عضو في الماء.
3 - مرأة تطهرت بالماء بدون خلوة , وغمست عضو لها في الماء.
4 - مرأة تطهرت بالماء بدون خلوة , ولم تغمس أي عضو لها في الماء.
فالصورة الأولى: الماء سُلب الطهورية عند كل من يقول بسلب الطهورية إذا استعمل الماء.
والصور الثانية: هي محل البحث , وحكمها على المذهب , لا يكون طهوراً للرجل تعبداً.
والصورة الثالثة: كالأولى
والصورة الرابعة: طهور عند الجميع.
فحكم الثانية (وهي من مفردات المذهب) أن لا يكون طهوراً , وذلك ليس خوفاً من أن تكون المرأة غمست فيه عضو , ولكن يُسلب الطهورية في حق الرجل تعبداً , ويكون اشتراط كمال الطهارة هو لتنزيل الأمر التعبدي. وعلى هذا لا يرد الإيراد الذي أوردته. والله أعلم.
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[06 - 07 - 08, 01:59 م]ـ
أخى الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته
مسألة عموم لفظ المرأة مع عدم النظر إلى أن الكلام فى الطهارة الشرعية والتى ليست الكافرة من أهلها مشكل, وكذلك اعتبار النية فى مواطن دون مواطن مع أن المعتبر رفع الحدث مع النية كتقعيد عام مشكل, وأما الأخيرة فإنهم اعتبروا كمال الطهارة ليمنع الرجل من الاستخدام وفى الماء المستعمل اعتبروا جزء طهارة أو الغمس ليمنع منه متطهر عن حدث فلما اعتبروا فى الأول الكمال وفى الثانية الجزء أو مجرد الغمس.
وعلى كل حال جزاك الله خيرا والخطب يسير أحسن الله إليك.(92/60)
أرشدوني .. سددكم الله ..
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[26 - 06 - 08, 04:17 ص]ـ
إيه الإخوة أعضاء هذا المنتدى المبارك ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هل يمكن أحبت في الله أن تدلوني على موضوع يصلح أن يكون رسالة ماجستير في الفقه حيث أنني في حيرة من أمري وقد تعبيت في أحد المواضيع من قبل لكن ظهر فيما بعد أنه مسجل في أحد الجامعات فبالله عليكم ارشدوني الى بعض العناوين لاحرمكم ربي الأجر.
خاصة وأن أعضاء هذا المنتدى من طلبة العلم ..
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ..
محبكم: عبد الله بن راضي المعيدي الشمري
المدرس بالمعهد العلمي بحائل
والمشرف على قسم الفتاوى والاستشارات في موقع همة المسلم و موقع المنتدى المسكي
والمستشار في موقع المستشار almoaede@hotmail.com
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[01 - 07 - 08, 12:50 ص]ـ
والله في الحقيقة لم أتوقع هذا التجاهل - وبهذه الدرجة - من أعضاء هذا المنتدى ..
والذي اكن له مكانة في نفسي؟؟!!! ..
فالله المستعان ..
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[01 - 07 - 08, 02:22 ص]ـ
يرفع للإهتمام بطلب الشيخ وفقه الله ...(92/61)
السلام عليكم أرجو التكرم بالاجابة عن هذه المسائل الفقهية
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[26 - 06 - 08, 11:03 ص]ـ
السلام عليكم المشايخ الفضلاء لدي بعض الاسئلة أرجو التكرم بالاجابة عنها بالتفصيل مع الدليل
1 - حكم المذي هل القول بنجاسته محل أجماع
2 - رطوبة المرأة أ-هل هي نجسة وهل هي ناقضة للوضوء على القول بالطهارة
3 - هل ستر المرأة وججهها في الصلاة من غير حاجة داخل في حديث النهي عن تغطية الفم في الصلاة
4وبقي بعض الاسئلة انشاء الله لوقت أخر
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[26 - 06 - 08, 11:20 ص]ـ
حكم رطوبة فرج المرأة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3932)
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[26 - 06 - 08, 11:24 ص]ـ
الخلاف في حكم المذي ثابت، والراجح نجاسته ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=49152&Option=FatwaId)
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[28 - 06 - 08, 07:10 م]ـ
جزالك الله خيرا ورزقك الجنة(92/62)
تعبير الرؤيا،هل هو علم؟
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[26 - 06 - 08, 01:42 م]ـ
وهل له قواعد؟ وهل من قائم به الآن؟ أم أنه -لغير الأنبياء-تخرص؟
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[27 - 06 - 08, 09:13 م]ـ
تعبيرُ الرؤيا علمٌ قائمٌ له قواعده و أصوله، و يَدخلُ في كثيرٍ من العلومِ، و لا يُقْتَصَرُ في التعبيرِ على شيءٍ دون شيءٍ، و القائمون به كثيرٌ، تعرفُ منهم و تُنكرُ، و ما تنكرُه أكثر مما تعرفه، و هو لغيرِ الأنبياءِ ضرْبٌ من الظنِّ، و اعتباراتُ صِحته مبنية على قواعد التعبير.
ـ[العدناني]ــــــــ[27 - 06 - 08, 09:49 م]ـ
تعبيرُ الرؤيا علمٌ قائمٌ له قواعده و أصوله، و يَدخلُ في كثيرٍ من العلومِ، و لا يُقْتَصَرُ في التعبيرِ على شيءٍ دون شيءٍ، و القائمون به كثيرٌ، تعرفُ منهم و تُنكرُ، و ما تنكرُه أكثر مما تعرفه، و هو لغيرِ الأنبياءِ ضرْبٌ من الظنِّ، و اعتباراتُ صِحته مبنية على قواعد التعبير.
أحسنتم(92/63)
قول الحنابلة عن وقت صلاة الظهر مادليله؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - 06 - 08, 03:35 م]ـ
قول اصحابنا الحنابلة عن اوقات الصلاة ((فَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنَ الزَّوَالِ إِلى مُسَاوَاةِ الشَّيءِ فَيْئَه بَعْدَ فَيءِ الزوال)) كما في الزاد
مادليله حيث يظهر من الكلام عن انتهاء وقتها هنا انه يحسب فيء الزوال ثم ظل كل شي مثله بعد ذلك وماهو ضابط فيء الزوال.؟؟؟؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[26 - 06 - 08, 04:24 م]ـ
دليلهم في ذلك حديث جابر في المواقيت
وهم يحسبون فيء الزوال أخذاً بظاهر قوله (ثم صلى العصر بعدما صار ظل الشيء مثله) ولا يدخل في ذلك فيء الزوال.
الشمس عندما تطلع من جهة المشرق متجهة إلى المغرب يكون ظل الشاخص إلى جهة المغرب ويبدأ بالنقص شيئاً فشيئاً حتى إذا وصلت الشمس إلى وسط السماء إما أن ينقص الظل أو يبقى الظل ولكنه قليل يختلف باختلاف ميلان الشمس حسب المنطقة وحسب الوقت فقد تكون عمودية وقد تكون مائلة.
فإذا توقف النقصان فالظل الباقي حينئذ يسمى فيء الزوال فإذا بدأ بالزيادة دخل وقت صلاة الظهر
ويستمر إلى أن يصبح ظل الشاخص مثلَهُ بعد فيء الزوال.
فلو كان فيء الزوال طوله ربع متر والشاخص طوله متر فينتهي وقت الظهر إذا صار ظل الشاخص متراً وربعاً.
وفيء الزوال يختلف باختلاف المكان والوقت ففي بعض البلاد لابد من وجود فيء زوال فلا يعدم الشاخص من فيء.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[26 - 06 - 08, 08:19 م]ـ
دليلهم في ذلك حديث جابر في المواقيت
وهم يحسبون فيء الزوال.
تصحيح العبارة: وهم لا يحسبون.(92/64)
ما هو قول الشافعية في حكم التلفظ بالنية؟
ـ[الدرة المصونة]ــــــــ[26 - 06 - 08, 06:42 م]ـ
السلام عليكم
علمت أنه مستحب عند الشافعية التلفظ بالنية وأن هناك قولان لأهل العلم في هذه المسألة فهلا من معين فيرشدني مع ضرورة ذكر المرجع والصفحة لمراجعته.
وجزاكم الله خيرا
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[26 - 06 - 08, 11:35 م]ـ
جاء في المجموع للنووي3/ 277:
فان نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أجزأه علي المذهب وبه قطع الجمهور وفيه الوجه الذى ذكره المصنف وذكره غيره وقال صاحب الحاوى هو قول ابى عبد الله الزبيري أنه لا يجزئه حتى يجمع بين نية القلب وتلفظ اللسان لان الشافعي رحمه الله قال في الحج إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ وان لم يتلفظ وليس كالصلاة لا تصح الا بالنطق قال اصحابنا غلط هذا القائل وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا بل مراده التكبير: ولو تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم تنعقد صلاته بالاجماع فيه: ولو نوى بقلبه صلاة الظهر وجرى علي لسانه صلاة العصر انعقدت صلاة الظهر.
ـ[الشيشاني]ــــــــ[27 - 06 - 08, 12:37 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!
أخي الكريم! هاك قول الإمام النووي - رحمه الله تعالى - من كتابه "منهاج الطالبين" (كتاب الصلاة - أول باب صفة الصلاة):
"وَالنِّيَّةُ بِالْقَلْبِ وَيُنْدَبُ النُّطْقُ قُبَيْلَ التَّكْبِيرِ."
وإذا أردت الاستزادة فما عليك إلا أن ترجع إلى شروح كتاب الإمام النووي هذا، وشروحه مشهورة، كـ "مغني المحتاج" للشربيني، و"تحفة المحتاج" للهيتمي، و"نهاية المحتاج" للرملي، و"النجم الوهاج" للدميري، و"عجالة المحتاج" لابن الملقن، رحم الله الجميع.
ـ[الدرة المصونة]ــــــــ[27 - 06 - 08, 12:40 ص]ـ
أحسن الله إليكم
هل من مزيد؟
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[27 - 06 - 08, 12:37 م]ـ
نعم أخي الكريم هذا النقل صحيح وجزاك الله خيراً ولكن لو تركتها لا شيء عليك ولم تكن مخالفا لحكم شرعي وهوأحد الأحكام التكليفية الخمسة لأن النية محلها القلب ولكن لإحضار القلب وتجميع النفس عند الدخول بالعبادة
ـ[فهد السيسي]ــــــــ[30 - 06 - 08, 04:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم .....
المح إلى هذة المسألة الشيخ الفاضل المحقّق مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله - و هو من المشايخ الذين اتمنى ان اسرد كتبه المؤلفة و المحققة و استخلص فوائدها - في كتابه الماتع النافع [القول المبين في اخطاء المصلين] فقال في صـ 92من طبعة دار ابن القيم ما نصّه: ((و قد غلط ابوعبدالله الزبيري من الشافعية على الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - إذ خرّج وجهاً من كلام الإمام زاعماً أنه يُوجب التلّفظ بالنية في الصلاة!!
و السبب في غلطه هو سوء فهمه لعبارة الشافعي.
فعبارة الشافعي هذا نصّها ((إذا نوى حجاً و عمرةً اجزأ , و إن لم يتلفظ , و ليس كالصلاة لا تصح الإ بالنطق)) [المجموع 3/ 243]
قال النووي: ((قال اصحابنا: غلط هذا القائل , و ليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا , بل مراده التكبير)) [نفس المرجع].
قال ابن ابي العز الحنفي: ((لم يقل احد من الائمة الاربعة لا الشافعي و لا غيره باشتراط التلّفظ بها و إنما النية محلها القلب بإتفاقهم , إلاّ ان بعض المتأخرين أوجب التلّفظ بالنية و خرج وجها في مذهب الشافعي! قال النووي: و هو غلط. انتهى. و هو مسبوق بالإجماع)) [الإتباع صـ 62].
تنبيه: احال الشيخ مشهور حفظه الله للإستزادة إلى مراجع منها: [التعالم للعلاّمة بكر ابوزيد رحمه الله صـ 100] و [زاد المعاد 1/ 201] و [إغاثة اللهفان 1/ 136 - 139] و [إعلام الموقعين 2/ 371] و [تحفة المودود صـ 93].
هذا ما وقفت عليه قي هذة المسألة و اسأل الله لنا و لكم الأجر و المنفعة ...... آمين.(92/65)
من لم يستطع القيام إلى وقت الركوع فهل يصلي قائما ثم يجلس أم يجلس ثم يقوم قبل الركوع؟
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[27 - 06 - 08, 05:12 م]ـ
السلام عليكم
قال الشيخ العثيمين رحمه الله:
(أن الإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كله فليفعل ما استطاع. ولهذا مثال: يجب علىالإنسان أن يصلي الفريضة قائماً، فإذا لم يستطع صلى جالساً.
وهنا سؤال: لو كان يستطيع أن يصلي قائماً لكنه لا يستطيع أن يكمل القيام إلى الركوع، بمعنى: أن يبقى قائماً دقيقة أو دقيقتين ثم يتعب ويجلس، فهل نقول: اجلس وإذا قارب الركوع فقم، أونقول: ابدأ الصلاة قائماً وإذا تعبت اجلس؟
الجواب:
هذا فيه تردد عندي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذه اللحم كان يصلي في الليل جالساً فإذا بقي عليه آيات قام وقرأ ثم ركع [86] ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-11.HTM#_ftn3). وهذا يدلّ على أنك تقدم القعود أولاً ثم إذا قاربت الركوع فقم.
لكن يردّ على هذا أن النفل يجوز أن يصلي الإنسان فيه قاعداً، فقعد، فإذا قارب الركوع قام.
والفريضة الأصل أن يصلّي قائماً، فنقول: ابدأها قائماً ثم إذا تعبت فاجلس، وربما تعتقد أنك لا تستطيع القيام كله، ثم تقدر عليه، فنقول: ابدأ الآن بما تقدر عليه وهو القيام، ثم إن عجزت فاجلس، وهذا أقرب.
لكني أرى عمل الناس الآن في المساجد بالنسبة للشيوخ والمرضى، يصلي جالساً فإذا قارب الركوع قام، ولا أنكر عليهم لأني ليس عندي جزم أو نص بأنه يبدأ أولاً بالقيام ثم إذا تعب جلس، لكن مقتضى القواعد أنه يبدأ قائماً فإذا تعب جلس.) ا. هـ.
(المصدر: شرح الأربعين النووية - حديث 9)
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[27 - 06 - 08, 06:46 م]ـ
بارك الله فيك وفي ذريتك يالعقيدة
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[28 - 06 - 08, 04:11 م]ـ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وصحيح سنن الترمذي: 374
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَدَّنَ وَثَقُلَ يَقْرَأُ مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا غَبَرَ مِنْ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ مسند أحمد: 24237قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[28 - 06 - 08, 04:12 م]ـ
ومن المعلوم
أن الصلاة النافلة والفرضية حكمها سواء
إلا ما قام عليه الدليل
والله أعلم(92/66)
هل سمع أحد شيئا عن كتاب (معين الحكام فيما يترددبين الخصمين من الأحكام)
ـ[عمرو الأمير]ــــــــ[27 - 06 - 08, 09:08 م]ـ
وجدت اسم هذا الكتاب على أحد المنتديات ولكني بحث لم أجده
(معين الحكام فيما يترددبين الخصمين من الاحكام)
للشيخ الامام علاءالدين أبى الحسن على ابن خليل الطرابلسى الحنفى قاضى القدس الشريف
هل سمع أحد عنه أو قرأه؟؟؟
ـ[محمد بشري]ــــــــ[27 - 06 - 08, 10:40 م]ـ
هذا الكتاب طبعته البابي الحلبي المصرية طبعة قديمة، ولا أدري هل أعيد طبعه أم لا.
وفقكم الله.
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[27 - 06 - 08, 11:34 م]ـ
الكتاب متوفر
صورته دار الفكر بيروت وصور في باكستان أيضا(92/67)
سؤال يااهل الفقه
ـ[ابو طالب السلفى]ــــــــ[28 - 06 - 08, 05:49 م]ـ
ما الحكم فى هذه المساله بارك الله فيكم
مهندس يعمل فى احدى شركات توصيل الغاز فى اراضى الدوله
واثناء الحرف يجد هو وزملائه تراب مختلط بالذهب
فياخذوه وينقوه ويستخلصوا الذهب ويبيعوه
فهل يحل لهم ذلك. مع ذكر الادله
بارك الله فيكم
ـ[ابو طالب السلفى]ــــــــ[02 - 07 - 08, 07:04 م]ـ
هل من مجيب
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 07 - 08, 10:20 م]ـ
اطلب هذا الامر في احكام الركاز من باب الزكاة ولو أني منشغل الان لنقلت مايقول ائمتنا المالكيون في المسألة
و فيها تفصيل لعلي انقله مرة اخرى
على ان الجاوز غير وارد هكذا على الاطلاق(92/68)
إذا وقعت النجاسة على سجاد المسجد
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[28 - 06 - 08, 07:18 م]ـ
إذا وقعت النجاسة على جزء من فراش المسجد مثلا فهل يكون الفراش كله نجسا أم أن النجاسة خاصة بموضع ومكان السقوط ومثله فراش البيت
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[28 - 06 - 08, 07:28 م]ـ
لا أخي طالما المصلي لا يباشر النجاسة ببدنه أو ثوبه فلا بأس أن يصلي على السجاد ولكن يستحب له أن يبادر بإزالة النجاسة حتى لا يصلي عليها من لا يعلم بوجود النجاسة
بارك الله فيك ونفع بك
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[03 - 07 - 08, 11:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا لكن هل تكلم أحد من الفقهاء عن هذه المسألة
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[12 - 08 - 08, 01:09 م]ـ
السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
نفس السؤال في موضوع آخر.
الرابط ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=875718&posted=1#post875718)
على كلٍّ، أنقل لك كلام الشّيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في باب إزالة النّجاسة من الشّرح الممتع،
لعلّك تجد فيه ما يروي غليلك.
قال رحمه الله تعالى:
يُجزِئ في غَسْلِ النجاسات كلِّها إذا كانت على الأرض غَسْلةٌ واحدةٌ تَذْهَبُ بعَيْنِ النجاسةِ وعلى غَيْرِها سَبْعٌ إِحْدَاها بتُرابٍ في نجاسةِ كَلْبٍ، وخِنْزيرٍ، .........
قوله: «يُجزِئ في غَسْلِ النَّجاسات كلِّها إِذا كانت على الأرض غَسْلةٌ واحدةٌ تَذْهَبُ بعَيْنِ النجاسةِ»، هذا تخفيف باعتبار الموضع، فإِذا طرأت النَّجاسة على أرض؛ فإِنه يُشترَط لطِهَارتها أن تزول عَينُ النَّجاسة ـ أيًّا كانت ـ بغَسْلَة واحدة، فإِن لم تَزُلْ إِلا بغَسْلَتين، فَغَسْلَتان، وبثلاث فثلاث.
والدَّليل على ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم لما بال الأعرابيُّ في المسجد: «أريقوا على بوله ذَنُوباً من ماء» [(772)]، ولم يأمُرْ بعدد.
وإِن كانت النَّجاسة ذات جِرْمٍ، فلا بُدَّ أولاً من إِزالة الجِرْمِ، كما لو كانت عَذِرَة، أو دَمَاً جَفَّ، ثم يُتبع بالماء.
فإِن أزيلت بكلِّ ما حولها من رطوبة، كما لو اجتُثَّتِ اجْتِثاثاً، فإِنه لا يحتاج إِلى غَسْل؛ لأن الذي تلوَّث بالنَّجاسة قد أُزيل.
المصدر ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18050.shtml)
لا أخي طالما المصلي لا يباشر النجاسة ببدنه أو ثوبه فلا بأس أن يصلي على السجاد ولكن يستحب له أن يبادر بإزالة النجاسة حتى لا يصلي عليها من لا يعلم بوجود النجاسة
بارك الله فيك ونفع بك
أخي الموفّق أبا مسلم نفع الله بك،
هاك كلام الشّيخ بن باز رحمه الله نعالى ردًّا على سؤال في هذه المسألة:
السّؤال:
كنا في المسجد الحرام لأخذ عمرة، ولصعوبة وجود سكن لمدة ليلة واحدة فإننا بتنا ليلتنا في المسجد الحرام، ومعي طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها الثالثة والنصف، وقد نامت وما علمت إلا بوجود بلل على الفراش داخل الحرم، ولم يكن ببالي غسله، لكثرة النائمين حولنا، نسياناً مني بذلك فماذا علي؟ أفيدوني.
الجواب:
الواجب عليكِ التوبة مما حصل، وعدم العودة إلى مثل ذلك، فإذا قدر لكِ أن تبيتي في المسجد الحرام، أو في المسجد النبوي، أو غيرهما من المساجد ومعكِ طفلة، فالواجب تحفيظها بما يمنع وصول بولها أو غائطها إلى المسجد، ومتى وجد شيء من ذلك فالواجب عليك تنظيف المسجد من ذلك، أو إخبار القائمين على النظافة بالواقع، حتى ينظفوا المسجد منه، ولا يجوز لك التساهل في هذا الأمر، عفا لله عنا وعنكِ وعن كل مسلم
المصدر ( http://www.binbaz.org.sa/mat/2340)
فالظاهر من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنّ من تسبّب في وقوع النّجاسة في المسجد لتفريط أو نحوه،
فلا يسعه التّهاون في تنظيف الموضع و إزالة النّجاسة عنه.
و جزاكم الله خيرًا.
ـ[اسمير]ــــــــ[13 - 08 - 08, 09:19 م]ـ
جزاكم الله خيرًا.
ـ[ياسر المسند]ــــــــ[13 - 08 - 08, 11:06 م]ـ
ولو صلى على بساط وعلى طرف منه نجاسة فالأصح أنه يجوز كبيرا كان أو صغيرا؛ لأنه بمنزلة الأرض فلا يصير مستعملا للنجاسة وهو بالطريق الأولى؛ لأن النجاسة إذا كانت لا تمنع في موضع الركبتين واليدين فههنا أولى، وفي الخلاصة ولو بسط بساطا رقيقا على الموضع النجس وصلى عليه إن كان البساط بحال يصلح ساترا للعورة تجوز الصلاة وإن كانت رطبة فألقى عليها ثوبا وصلى إن كان ثوبا يمكن أن يجعل من عرضه ثوبا يجوز عند محمد وإن كان لا يمكن لا يجوز وكذا لو ألقى عليها لبدا فصلى عليه يجوز وقال الحلواني لا يجوز حتى يلقي على هذا الطرف الطرف الآخر فيصير بمنزلة ثوبين وإن كانت النجاسة يابسة جازت يعني إذا كان يصلح ساترا. ا هـ. ولو صلى على ما له بطانة متنجسة وهو قائم على ما يلي موضع النجاسة من الطهارة عن محمد يجوز وعن أبي يوسف لا يجوز وقيل جواب محمد في غير المضرب فيكون حكمه حكم ثوبين وجواب أبي يوسف في المضرب فحكمه حكم ثوب واحد فلا خلاف بينهما، قال في التجنيس والأصح أن المضرب على الخلاف ذكره الحلواني ولو قام على النجاسة وفي رجليه نعلان أو جوربان لم تجز صلاته؛ لأنه قام على مكان نجس ولو افترش نعليه وقام عليهما جازت الصلاة بمنزلة ما لو بسط الثوب الطاهر على الأرض النجسة وصلى عليه جاز، وفي المبسوط من كتاب التحري يجوز لبس الثوب النجس لغير الصلاة ولا يلزمه الاجتناب وذكر في البغية تلخيص القنية خلافا فيه.
البحر الرائق 9/ 25(92/69)
مشروعية لبس النساء السواد
ـ[علاء المسلم]ــــــــ[28 - 06 - 08, 07:32 م]ـ
مشروعية لبس السواد للنساء
السيد سليمان نور الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد؛
فقد كثر تساؤل الناس عن الثياب السوداء التي تلبسها بعض النساء، ولا تلبس إلا السواد، فهل لذلك أصل، أو أن لبس السواد للنساء سنة واجبة، أو مندوب إليها، كذلك إنكار البعض على المرأة لبس السواد في الحداد، وأنه من قبيل البدعة.
نقول – والله أعلم – لم يرد أي نص في الكتاب أو السنة – على ما نعلم - يأمر النساء بلبس السواد، أو ما يفهم منه استحباب ذلك أو الندب إليه، ولعل البعض فهم من حديث الغربان استحباب لبس السواد للمرأة؛ فقد روى أبو داود عن أم سلمة قالت: لما نزلت " يدنين عليهن من جلابيبهن " خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية ".
وليس في هذا الحديث سوى وصف لغطاء الرأس، بل المقصود هو بيان مدى مسارعة نساء المؤمنين للاستجابة لأمر الله تعالى بالحجاب، حتى أنهن لم يجدن إلا أردأ الثياب والأسود منها فاحتجبن بها دون البحث أو انتظار الثياب الملونة، كما أن الحديث ليس فيه سوى وصف لغطاء الرأس دون سائر البدن لقولها: " كأن على رؤوسهن الغربان "، بل هذا يدل على أن سائر لباس المرأة سوى ما يوضع على الرأس ليس من الأسود في شيء، وإلا لعممت الوصف، ولكن تخصيصها ما على الرأس يدل على ذلك.
كما أن النصوص الكثيرة والأوصاف العديدة للباس المرأة في عهد النبوة والصحابة تدل على انتشار الألوان العديدة في لباس النساء، ومنها الأسود والأبيض والأخضر والأحمر والوردي وغير ذلك، بل المستحب لباس المرأة غير الأسود لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن ذلك:
1 - عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (البسوا من ثيابكم البياض، فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم).
رواه أبو داود والترمذي (5/ 17) والنسائي (8/ 205) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
2 - وقال صلى الله عليه وسلم: " البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم " رواه النسائي والحاكم، وقال حديث صحيح.
والأمر هنا يعم النساء والرجال على السواء، والأمر هنا للاستحباب لا شك.
3 - عن سبرة الجهني رضي الله عنه قال: كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة.
رواه مسلم (2/ 1027).
4 - روت أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص قالت: أُتِىَ النبيُ صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة صغيرة، فقال: (من ترون أن نكسو هذه؟) فسكت القوم. فقال: (ائتوني بأم خالد) فأتي بها تُحمل. فأخذ الخميصة بيده فألبسها، وقال: (أبلي وأخلقِي) وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: يا أم خالد: هذا سناه " وسناه بالحبشية يعني: حسن ".
رواه البخاري (10/ 318 رقم 5823 من فتح الباري)، وأبو داود (4/ 42).
قال أبو عبيد: الخميصة كساء أسود مربع له علمان، كما في تهذيب اللغة للأزهري (7/ 156) والصحاح للجوهري (3/ 1038).
5 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها كست عبد الله بن الزبير مِطْرَف خز كانت تلبسه
رواه مالك (2/ 912).
والمطرف من الثياب ما جعل في طرفه علمان، أو هي أردية من خز مربعة لها أعلام، كما في التهذيب للأزهري، ولسان العرب لابن منظور.
6 - عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرطبي، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها، وأرتها خضرة جلدها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم – والنساء ينصر بعضهن بعضا – قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات؟ لَجِلْدُها أشدُّ خُضْرةَ من ثوبها .....
رواه البخاري (10/ 320 رقم 5825).
قال ابن بطال: الثياب الخضر من لباس الجنة، وكفى بذلك شرفا لها.
7 - وكانت عائشة رضي الله عنها حين كانت مجاورة في ثبير – جبل بمكة – كان عليها درع مورَّد.
رواه البخاري (3/ 582 رقم 1618 مع الفتح).
والدرع: ثوب تجوب المرأة وسطه وتجعل له يدين وتخيط فرجيه (تهذيب اللغة للأزهري 2/ 203). والمعنى: أن عائشة كانت تلبس قميصا لونه لون الورد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/70)
8 - عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبْطِيَّة كثيفة، كانت مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما لك لم تلبس القبطية) قلت يا رسول الله: كسوتها امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مرها لتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها). رواه أحمد في المسند (5/ 205).
9 - وفي رواية أخرى مشابهة، يقول فيها دحية بن خليفة الكلبي: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية، فقال: اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا، وأعط الآخر امرأتك تختمر به ... وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها).
رواه أبو داود (4/ 64 – 65).
والقباطي ثياب من كتان تصنع في مصر، وتميل إلى الرقة والدقة والبياض، بل الغالب على لونها شدة البياض؛ فقد جاء في حديث قتلِ ابن أبي الحُقَيْق، يقول: ما دلنا عليه إلا بياضه في سواد الليل كأنه قبطية. كما في النهاية لابن الأثير (4/ 6).
فانظر كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي أن يجعل امرأته تختمر بالقباطي الأبيض، ويمكن أن يستفاد من ذلك استحباب اختمار النساء بالبياض بخاصة أنه يوافق الأوامر العامر السابقة التي تفيد استحباب لبس البياض.
10 - وقال البخاري: ولبست عائشة – رضي الله عنها – الثياب المعصفرة، وهي مُحْرِمة، وقالت: لا تَلثَّم، ولا تَتَبرْقع، ولا تلبس ثوبا بوَرْسٍ، ولا زعْفَران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طِيبا. ولم تر عائشة بأسا بالحُلِيِّ، والثَّوْب الأسود، والمُوّرَّد، والخُف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه.
صحيح البخاري: كتاب الحج – باب: ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأُزُر (1/ 658 – 659 مع كشف المشكل لابن الجوزي) و (3/ 491 مع الفتح).
والعجيب أن ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا بأسا بلبس الأسود والمورد، ثم نرى من يلزم النساء لبس الأسود، ويكره ما سواه دون دليل، بل مخالفا للدليل.
11 - عن جابر رضي الله عنه قال: وإذا فاطمة قد لبست ثيابا صَبِيغا، واكتحلت، قال: فانطلقت مُحَرِّشا أستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن فاطمة قد لبست ثيابا صَبِيغًا، واكتحلت، وقالت: أمرني به أبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدقت صدقت، أنا أمرتها.
رواه النسائي: كتاب الحج – باب: الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم (5/ 143 / رقم 2712).
ويفهم من ترجمة الباب عند النسائي أن كراهة الثياب المصبغة للمرأة إنما يكون في الإحرام دون سواه، بل يستحب في غير الإحرام لمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها بلبسه، فتدبر.
12 - لبست عائشة رضي الله عنها وأرضاها خمارا مصبوغا بزعفران، ورشته بالماء ليفوح ريحه. رواه ابن ماجة (1/ 634).
13 - وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها خمار أخضر.
رواه البخاري (5/ 2192).
14 - عن أنس رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سِيَراء.
رواه البخاري (5/ 2196)، والنسائي (8/ 197)، وأبو داود (4/ 50).
والبرد: معروف من برود العصب والوشي، كما في تهذيب اللغة للأزهري (14/ 107). والسِّيَراء: نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور، فهو فِعَلاء من السير (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 2/ 433).
15 - روى أبو دود عن ابن عمر مرفوعا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساءَ في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مسَّ الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خُف. قال التهانوي: وفيه دلالة على جواز لبس المراة ما أحبت من الألوان.
إعلاء السنن (17/ 395).
16 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أقبلنا مع رسول الله من ثنية أذاخر – من أودية المدينة – فالتفت إليَّ وعليَّ رَيْطَة مدَرَّجة بالعصفر فقال: (ما هذه؟) فعرفت ما كره. فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم، فقذفتها فيه. ثم أتيت من الغد. فقال: (يا عبد الله: ما فعلت الريطة؟) فأخبرته، فقال: (ألا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس بذلك للنساء).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/71)
رواه أحمد وأبو داود (4/ 52) وابن ماجه (2/ 1191) والزيادة الأخيرة منه.
والريطة: ملاءة ليست بفلقين، كلها نسج واحد، وقد تكون بيضاء، أو ذات ألوان كالمدرجة بالعصفر، وقال الأزهري: لا تكون الريطة إلا بيضاء كما في تهذيب اللغة (14/ 15).
قال الإمام ظفر أحمد التهانوي الحنفي: والحق أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها " خطاب للرجال، ومعناه – والله أعلم – إن من عادة الكفار التزين بالمعصفر مثل النساء فلا تلبسوه، فلا دلالة فيه على حرمة المعصفر على النساء، .... وقال صاحب الروضة: يجوز للرجال والنساء لبس الثوب الأحمر والأخضر بلا كراهة، وفي الحاوي للزاهدي: يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمورس والمحمر أي الأحمر، حريرا كان أو غيره، ..... قال ابن عمران: أراد – شُعْبة – أن النهي الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقع على الرجال خاصة، دون النساء، كذا في معاني الآثار .... وروى الطحاوي بسند صحيح عن يعلى: أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متخلق، فقال: إنك امرأة؟ فقال: لا، فقال اذهب فاغسله.
انظر إعلاء السنن (17/ 387: 389، 395).
ونخرج من ذلك بأن للمرأة لبس ما شاءت من ألوان الثياب، الأبيض منها، والأسود، والمورد، والأحمر، والأخضر، والمعلَّم، والموشى بالألوان المتعددة، لا حرج في من ذلك، بل يستحب لها أن تلبس ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به كالأبيض.
وعليه فمن يلزم النساء بلبس السواد دون سواه من الألوان فلا دليل له على هذا الإلزام، بل رأينا الأدلة العديدة بخلاف ذلك، وسبق أن بينا المفهوم من حديث الغربان، فلا يصلح دليلا على وجوب أو استحباب لبس السواد، بل ذات الحديث دليل على لبس النساء غير السواد سوى شيء يوضع على الرأس، وقد ثبت بالأدلة الصحيحة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وغيرها من نساء الصحابة، لبسن الخمار الأخضر والأبيض، وغير ذلك، كما لبسن الثياب الملونة بشتى أنواع الألوان – هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
أما عن لبس المرأة الثياب السوداء عند الحداد:
فهذا بعمومه لا دليل عليه، بالأدلة الواضحة على كراهة لبس المرأة الحادة ما فيه زينة أيا كان لونه، لتضاد الزينة مع الحداد، ودليل ذلك:
1 - نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحادة أن تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عَصْب.
رواه البخاري (3/ 697 رقم 5343) وثياب العَصْب: برود يمنية يعصب غزلها: أي يشد ويجمع، ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذ صبغ، وقيل: هي برود مخططة. والعصب: الفتل، والعصاب الغزال.
2 - روى البخاري عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ".
والحديث رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، وابن حبان، والدارمي، والبيهقي، كما رواه البيهقي عن ابن عمر، والطبراني عن أم سلمة مرفوعا.
3 - عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
المتوفى عنها لا تمس طيباً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تكتحل، ولا تلبس الحلي، ولا تختضب، ولا تلبس المعصفر.
رواه عبد الرزاق في مصنفه – كتاب: الطلاق - باب المطلقة والمتوفى عنها سواء.
فدل ذلك على جواز لبس المرأة الحادة أي لون من الثياب – ومنها الأسود – سوى ما كان مصبوغا، ثم استثني من المصبوغ ما كان موشيه – مزخرفا – بسب العصب، بل إجماع العلماء على جواز لبس الحادة الثياب السوداء لأن السواد غالبا لا يتخذ للزينة، بل هو من لباس الحزن:
قال النووي: " قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة، إلا ما صبغ بسواد؛ فرخص بالمصبوغ بالسواد عروة ومالك والشافعي - لكونه لا يُتَّخذ للزينة؛ بل هو من لباس الحزن – وكرهه الزهري، وكره عروة العصب، وأجازه الزهري وأجاز مالك غليظه. قال النووي: والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا – يعني العصب - وهذا الحديث حجة لمن أجازه، قال ابن المنذر: رخص جميع العلماء في الثياب البيض، ومنع بعض متأخري المالكية من جيد البيض الذي يتزين به، وكذلك جيد السواد – الذي يتزين به، قال أصحابنا: ويجوز كل ما صبغ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/72)
ولا تقصد منه الزينة، ويجوز لها لبس الحرير في الأصح ". (شرح النووي على مسلم 10/ 118).
قال ابن حجر: " وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ، وهي الثياب البيض، ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به، وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به، وقال النووي: ورخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوغا .... ". (فتح الباري 9/ 467).
قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئاً من الحلي. خاتماً ولا خلخالاً. ولا غير ذلك من الحلي. ولا تلبس شيئاً من العصب. إلا أن يكون عصباً غليظاً. ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بشيء من الصبغ. إلا بالسواد. ولا تمتشط إلا بالسدر. وما أشبه مما لا يختمر في رأسها.
(2/ 599) من طبعة دار الحديث بترقيم وتعليق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي.
كتاب:كتاب الطلاق - باب ما جاء في الإحداد.
أما الحنفية فقد منعوا الحادة من لبس الأسود إلا في حق الزوجة على زوجها ثلاثة أيام. قال ابن عابدين في حاشيته: سئل أبو الفضل عن المرأة يموت زوجها وأبوها أو غيرهما من الأقارب فتصبغ ثوبها أسود فتلبسه شهرين أو ثلاثة أو أربعة تأسفًا على الميت أتعذر في ذلك؟ فقال: لا. وسئل عنها علي بن أحمد فقال: لا تعذر هي آثمة؛ إلا الزوجة في حق زوجها فإنها تعذر ثلاثة أيام. اهـ
وعند المالكية يجوز للزوجة أثناء عدة الوفاة لبس الثوب الأسود إلا إذا كانت ناصعة البياض، أو كان الأسود زينة قومها.
أما تخصيص لبس السواد للحداد دون غيره، أو المنع منه، فكلاهما بلا دليل، إلا ما كان ثوب زينة أو صُبغ لأجل الحداد، وفي الغالب يرجع مثل هذا الأمر إلى عرف البلاد، وما يدل فيه على الحزن أو الفرح؛ فمن البلاد ما يُلبس السواد فيه حزنا، ومنها ما يُلبس فيه البياض حزنا، ومنها ما لا تعبأ بالألوان.
كما يظهر من الأدلة وأقوال العلماء أن ما نسب إلى شيخنا الجليل فيضلة الشيخ الصالح محمد الصالح العثيمين من تحريم لبس السواد للحادة، مخالف للأدلة وأقوال العلماء.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.
وكتبه السيد سليمان نور الله
ـ[علاء المسلم]ــــــــ[28 - 06 - 08, 07:35 م]ـ
لون الزي الخارجي للمرأة
المجيب د. رياض بن محمد المسيميري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ اللباس والزينة/الألبسة المباحة والمحرمة
التاريخ 12/ 6/1423هـ
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الأصل أن تخرج المرأة متحجبة حجاباً شرعياً سابغاً فضفاضاً لا يصف بدنها ولا يجسده، ولا يكون زينة في ذاته أو مُطيباً.
وأما اللون فلا يشترط لون محدد، لكن لا بد أن تبتعد عن الألوان الجذابة الفاتنة، مع الالتزام بمراعاة العرف السائد في البلد، إذ إن القاعدة الأصولية الشهيرة تنص على أن العادة محكمة، والعادة يقصد بها العرف، فمثلاً جرت عادة النساء في المملكة العربية السعودية أن يلبسن العباءات ذات اللون الأسود، فلا ينبغي أن تخرج امرأة بعباءة ذات لون مباين للأسود بدعوى أن الشارع لم ينص على السواد وجوباً.
.................
الخلاصة لا يوجد نص شرعي يحدد اللون ولكن يخضع لاعتبارات العرف السائد في المنطقة .. المهم ان يكون الحجاب استوفى الشروط المنصوص عليها في الكتاب والسنة واقرها العلماء.والله اعلم
رابط الجواب:
http://www.islamtoday.net/questions/...t.cfm?id=10011(92/73)
مساعدة في أحكام النفقات
ـ[أبو يحيى الفلسطيني]ــــــــ[28 - 06 - 08, 07:51 م]ـ
من فضلكم إخواني الأكارم ممكن أن تدلوني على أبحاث فقهية تتحدث عن النفقة وأحكامها "النفقة للأولاد وللزوجات وللأقارب" وبارك الله فيكم
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[02 - 07 - 08, 11:59 م]ـ
في كل الدراسات التي تتناولت شروح أحكام الأسرة (وقد يعنون بالأحوال الشخصية) تجد بغيتك، وهناك بحوث معمقة في هذا الخصوص منها مؤلف لي ويؤسفني عدم توفيره لك الآن وعموما فإنه منشور بمعرفة دار النهضة العربية 32 ش عبد الخالق ثروت القاهرة. وعنوانه " النفقات في الفقه الإسلامي وما يجري عليه العمل في مصر" 2007 أتمنى لو يفيدك.(92/74)
السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب// وإذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباش
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[28 - 06 - 08, 09:10 م]ـ
قال الشيخ العثيمين رحمه الله
أن السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب، ولهذا ذكر العلماء لهذه القاعدة مسائل كثيرة منها:
لو شهد رجلان على شخص بما يوجب قتله من ردة أو حرابة، ثم حكم القاضي بذلك ثم رجعوا وقالوا: تعمدنا قتله، فإن هؤلاء الشهود يقتلون، لأن الحكم مبني على شهادتهم وهم السبب.
ولكن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا إذا تعذرت إحالة الضمان عليه، فيكون على المتسبب، مثال ذلك:
رجل حفر حفرة في الطريق فوقف عليها رجل فجاء رجل ثالث فدفع الرجل وسقط في الحفرة ومات، فالضمان على الدافع، لأنه هو المباشر.
مثال آخر: رجل ألقى بشخص بين يدي الأسد فأكله، فالمباشر هنا هو الأسد، والمتسبب الرجل الذي ألقى الآخر بين يدي الأسد، فالضمان على الرجل لتعذر إحالة الضمان على الأسد.
ا. هـ.
(المصدر: شرح الأربعين النووية حديث 2)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[28 - 06 - 08, 10:36 م]ـ
قال الشيخ العثيمين رحمه الله
أن السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب، ولهذا ذكر العلماء لهذه القاعدة مسائل كثيرة منها:
لو شهد رجلان على شخص بما يوجب قتله من ردة أو حرابة، ثم حكم القاضي بذلك ثم رجعوا وقالوا: تعمدنا قتله، فإن هؤلاء الشهود يقتلون، لأن الحكم مبني على شهادتهم وهم السبب.
القاعدة الأصل في هذا هي أن الضمان على المباشر"الحاكم هنا" ولكنها تركت لمعارضتها لأصل مصلحي عام،هو ترك ثضمين الحكام ما أخطؤوا فيه، وحيث أن الاجماع قد قام على ذلك،والقاضي أسير الشاهد، ضمن الشهود ما تلف بمباشرة من الحكام والقضاة .. فها هنا ايضا قد اجنمع متسبب ومباشروتعذرت احالة الضمان على المباشر للأصل الذي سبق ذكره،فضمن المتسبب.
ولكن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر
هذا ليس اتفاقا، فلو أمسك رجل رجلا فقتله آخرفالقود عليهما جمبعا عند كثير من اهل العلم،مع أن الممسك متسبب فقط.
إلا إذا تعذرت إحالة الضمان عليه، فيكون على المتسبب، مثال ذلك:
رجل حفر حفرة في الطريق فوقف عليها رجل فجاء رجل ثالث فدفع الرجل وسقط في الحفرة ومات، فالضمان على الدافع، لأنه هو المباشر.
مثال آخر: رجل ألقى بشخص بين يدي الأسد فأكله، فالمباشر هنا هو الأسد، والمتسبب الرجل الذي ألقى الآخر بين يدي الأسد، فالضمان على الرجل لتعذر إحالة الضمان على الأسد.
و يمثل له بأمثلة أخرى منها: الرجل يأكل طعاما مسموما بمباشرة منه ويهلك فالضمان على من سمه، وقدمه له
ا. هـ.
(المصدر: شرح الأربعين النووية حديث 2)
فتبين من هذا أن قول الشيخ ـ تغمده الله برحمته ـ ليس على اطلاقه،والعلم عند الله تعالى.
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[29 - 06 - 08, 06:56 م]ـ
طيب لو ان رجلا صلى بجانب رجل وقام الثاني وطرف ثوبه تحت الاول وهو لايزال جالسا وعند قيام الثاني مزق الثوب فهل نقول الضمان على الاول ام لا ضمان؟(92/75)
هل قراءة القرآن من غير ترتيل وتجويد بدعة؟
ـ[حسين بن محمد]ــــــــ[29 - 06 - 08, 03:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طلب مني أحدهم أن أضع هذا السؤال في الملتقى:
هل قراءة القرآن من غير ترتيل وتجويد بدعة؟ على اعتبار ذلك مخالفا لما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
ـ[نايف عبدالرحمن]ــــــــ[29 - 06 - 08, 04:21 م]ـ
قراءة القرآن وفق أحكام التجويد صفة توقيفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناحية العملية التطبيقية لاسبيل للعدول عنها، أو اعتبارها من علوم الكمال، فهي مما حفظ الله تعالى به كتابه .. والقراءة بدونها إحداث في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ليس منه، وخروج عن اللهجات العربية، في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد)).وفي رواية لمسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) فقراءة القرآن بدون أحكام التجويد لحن فيه، كالخطأ الظاهر في الإعراب والحروف، والنقص في صفة الأداء كالنقص في ذاته، فَتَرْكُ الغنة والمد والتفخيم، وماإلى ذلك كترك حروفه، والمبالغة أو الإفراط في الأداء كالبرص بالنسبة للبياض، والأمة متعبدة بألفاظ القرآن ومعانيه معاً. انتهى نقلاً عن كتاب تيسير علم التجويد ص6.
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[29 - 06 - 08, 11:31 م]ـ
تفضل:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=141442
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[29 - 06 - 08, 11:48 م]ـ
ما حكم قراءة القرآن الكريم من غير تجويد، وخصوصاً بأنه يعلم التلاميذ؟
لا حرج في ذلك، إذا قرأه باللغة العربية لا حرج، أن يقرأه بغير التجويد، إذا أوضح القراءة وبين الحروف وأوضحها فلا بأس، ولو كان لا يحسن الإدغام أو الترقيق أو الإظهار أو ما أشبه ذلك إنما ذلك مستحب، يعني التجويد مما يستحب ومما يحسن به التلاوة، وهو من تحسين التلاوة، ولكن لا يجب على الصحيح.
المجيب الشيخ ابن باز رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/mat/19543
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[29 - 06 - 08, 11:51 م]ـ
هذا الكلام منقول
مذاهب الأئمة الأربعة في حكم التجويد
مذهب المالكية
مواهب الجليل (من كتب المالكية2/ 101)
.. فتحصل أن في صلاة المقتدي باللحّان ستة أقوال: الأول: أنها باطلة سواء كان لحنه في الفاتحة أو غيرها وسواء غير المعنى أو لا، وهذا القول الذي ذكره ابن يونس عن ابن القابسي وأنه تأوله على المدونة، وقال: إنه أصح قال المصنف في التوضيح: وفي قول ابن الحاجب: والشاذ الصحة إشارة إلى أنالمشهور البطلان، لكن لا أعلم من صرح بتشهيره. قال القابسي: وهو الصحيح واحتجله بقولهفي المدونة: ولا يصلي من يحسن خلف من لا يحسن القراءة، وهو أشد من تركهاقال: ولم يفرق في المدونة بين فاتحة وغيرها، ولا بين من يغير المعنى وغيره. انتهى.
ونقل ابن عرفة عن ابن يونس أنه نقل هذا القول عن ابن القابسي وزاد فيه إن لم تستوحالهما. قلت: ولم أقف في كلام ابن يونس على هذه الزيادة في هذا القول، وإنماذكرها في قول ابن اللباد كما تقدم، وهذا القول هو الذي قدمه المصنف معتمدا علىتصحيح عبد الحق وابن يونس، وإن كان ابن رشد قد ضعفه ورده.
(القول الثاني): إنكان لحنه في أم القرآن لم يصح الاقتداء به، وإن كان لحنه في غيرها صحت الصلاة خلفه، وهذا قول ابن اللباد وابن أبي زيد وابن شبلون قال في التوضيح ابن عبد السلام: وبهذا كان كثير من أدركنا يفتي. انتهى.
قال ابن ناجي في شرح المدونة: وشاهدت شيخنا الشبيبي يفتي به بالقيروان، وكذلكأفتى به غير واحد. انتهى.
وقيده ابن يونس بأن لا تستوي حال الإمام والمأموم كماتقدم في كلامه، وهذا هو القول الثاني في كلام المصنف (القول الثالث): إن كانلحنه يغير المعنى لم تصح الصلاة خلفه، وإن لم يغير المعنى صحت إمامته، وهذا قولابن القصار والقاضي عبد الوهاب.
(والقول الرابع): أن الصلاة خلفه مكروهة ابتداءً، فإن وقع ونزل لم تجب الإعادة، وهذا قول ابن حبيب، وقال ابن رشد إنه أصح الأقوالكما تقدم.
(القول الخامس): أن إمامته ممنوعة ابتداء مع وجود غيره، فإن أمّ مع وجودغيره صحت صلاته وصلاتهم، وهذا اختيار اللخمي كما تقدم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/76)
(القول السادس): أن الصلاةخلف اللحان جائزة ابتداءً، وهذا القول حكاه اللخمي كما تقدم وأنكره المازري، وقال: لم أقف عليه كما تقدم، وقال ابن عرفة: قال المازري: نقل اللخمي الجواز مطلقا لاأعرفه.
مذهب الشافعية
قال الإمام الشافعي في (الأم1/ 109) باب كيف قراءة المصلي:
قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا} (قال الشافعي): وأقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة، وكلمازاد على أقل الإبانة في القراءة كان أحب إلي ما لم يبلغ أن تكون الزيادة فيهاتمطيطا، وأحب ما وصفت لكل قارئ في صلاة وغيرها وأنا له في المصلي أشد استحبابا منهللقارئ في غير صلاة، فإذا أيقن المصلي أن لم يبق من القراءة شيء إلا نطق به أجزأتهقراءته، ولا يجزئه أن يقرأ في صدره القرآن ولم ينطق به لسانه، ولو كانت بالرجل تمتمةلا تبين معها القراءة أجزأته قراءته إذا بلغ منها ما لا يطيق أكثر منه، وأكره أنيكون إماما، وإن أم أجزأ إذا أيقن أنه قرأ ما تجزئه به صلاته، وكذلك الفأفاء أكرهأن يؤم، فإن أم أجزأه وأحب أن لا يكون الإمام أرت ولا ألثغ وإن صلى لنفسه أجزأه، وأكره أن يكون الإمام لحانا؛ لأن اللحان قد يحيل معاني القرآن، فإن لم يلحن لحنايحيل معنى القرآن أجزأته صلاته. وإن لحن في أم القرآن لحانا يحيل معنى شيء منها لمأر صلاته مجزئة عنه ولا عمن خلفه وإن لحن في غيرها كرهته ولم أر عليه إعادة؛ لأنهلو ترك قراءة غير أم القرآن وأتى بأم القرآن رجوت أن تجزئه صلاته، وإذا أجزأته أجزأتمن خلفه إن شاء الله تعالى، وإن كان لحنه في أم القرآن وغيرها لا يحيل المعنىأجزأت صلاته، وأكره أن يكون إماما بحال.
قال الإمام النووي في (المجموع 3/ 347)
تجب قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفهاوتشديداتها، وهن أربع عشرة تشديدة، في البسملة منهن ثلاث، فلو أسقط حرفا منها أوخفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه لم تصح قراءته، ولو أبدل الضاد بالظاءففي صحة قراءته وصلاته وجهان للشيخ أبي محمد الجويني.
قال إمام الحرمين والغزاليفي البسيط والرافعي وغيرهم: أصحهما لا تصح، وبه قطع القاضي أبو الطيب، قال الشيخأبو حامد: كما لو أبدل غيره، (والثاني): تصح لعسر إدراك مخرجهما على العواموشبههم. (الثالثة): إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت أوكسرها، أو كسر كاف إياك نعبد أو قال: إياء بهمزتين لم تصح قراءته وصلاته إن تعمد، وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد، وإن لم يخل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعينوصاد صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته، ولكنه مكروه ويحرم تعمده. ولوتعمده لم تبطل قراءته ولا صلاته. هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور.
قال أبو محمد الجويني في التبصرة: شرط السين من البسملةوسائر الفاتحة أن تكون صافية غير مشوبة بغيرها لطيفة المخرج من بين الثنايا - يعنيوأطراف اللسان، فإن كان به لثغة تمنعه من إصفاء السين فجعلها مشوبة بالثاء، فإنكانت لثغة فاحشة لم يجز للفصيح الاقتداء به، وإن كانت لثغة يسيرة ليس فيها إبدالالسين جازت إمامته، ويجب إظهار التشديد في الحرف المشدد، فإن بالغ في التشديد لمتبطل صلاته، لكن الأحسن اقتصاره على الحد المعروف للقراءة، وهو أن يشدد التشديدالحاصل في الروح، وليس من شرط الفاتحة فصل كل كلمة عن الأخرى كما يفعله المتقشفونالمتجاوزون للحد، بل البصريون يعدون هذا من العجز والعي، ولو أراد أن يفصل فيقراءته بين البسملة {والحمد لله رب العالمين} قطع همزة الحمد وخففها، والأولى أنيصل البسملة بالحمد لله؛ لأنها آية منها، والأولى أن لا يقف على أنعمت عليهم؛لأن هذا ليس بوقف ولا منتهى آية أيضا عند الشافعي رحمه الله.
و قال الشربيني في الإقناع 1/ 167:
و إن كان اللحن في غير الفاتحة كجر لام رسوله صحتصلاته و القدوة به حيث كان عاجزا عن التعلم أو جاهلا بالتحريم أو ناسيا، أما القادر العالم العامد فلا تصح صلاته و لا القدوة به للعالم بحاله
مذهب الحنابلة
وقال صاحب (كشاف القناع من كتب الحنابلة1/ 337):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/77)
وفيها أي: الفاتحة (إحدى عشرةتشديدة) وذلك في: لله، ورب، والرحمن، والرحيم، والدين، وإياك، وإياك، والصراط، والذين، وفي الضالين ثنتان. وأما البسملة ففيها ثلاث تشديدات (فإن تركترتيبها) أي الفاتحة، بأن قدم بعض الآيات على بعض لم يعتد بها لأن ترتيبها شرطصحة قراءتها فإن من نكسها لا يسمى قارئا لها عرفا وقال في الشرح عن القاضي: وإنقدم آية منها في غير موضعها عمدا أبطلها. وإن كان غلطا رجع فأتمها (أو) تركحرفا منها) أي الفاتحة، لم يعتد بها لأنه لم يقرأها، وإنما قرأ بعضها، (أوترك (تشديدة) منها (لم يعتد بها) لأن التشديدة بمنزلة حرف، فإن الحرف المشددقائم مقام حرفين، فإذا أخل بها فقد أخل بحرف قال في شرح الفروع: وهذا إذا فاتمحلها وبعد عنه بحيث يخل بالموالاة، أما لو كان قريبا منه فأعاد الكلمة أجزأهذلك، لأنه يكون بمثابة من نطق بها على غير الصواب فيأتي بها على وجه الصواب. قال: وهذا كله يقتضي عدم بطلان صلاته، ومقتضى ذلك: أن يكون ترك التشديدة سهوا أو خطأ، أما لو تركها عمدا فقاعدة المذهب تقتضي بطلان صلاته إن انتقل عن محلها، كغيرهامن الأركان، فأما ما دام في محلها، وهو حرفها لم تبطل صلاته. ا هـ
الإنصاف (من كتب الحنابلة2/ 272)
قوله (وتكره إمامة اللحان) يعني الذي لا يحيلالمعنى، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونقل إسماعيل بن إسحاق الثقفي: لا يصلىخلفه. تنبيهان. أحدهما: قال في مجمع البحرين: وقول الشيخ " ويكره إمامة اللحان " أي الكثير اللحن، لا من يسبق لسانه باليسير فقد لا يخلو من ذلك إمام أو غيره. الثاني: أفادنا المصنف بقوله " وتكره إمامة اللحان " صحة إمامته مع الكراهة، وهوالمذهب مطلقا والمشهور عند الأصحاب. وقال ابن منجا في شرحه: فإن تعمد ذلك، لمتصح صلاته؛ لأنه مستهزئ ومتعمد قال في الفروع: وهو ظاهر كلام ابن عقيل في الفصولقال: وكلامهم في تحريمه يحتمل وجهين أولهما: يحرم، وقال ابن عقيل في الفنون، فيالتلحين المغير للنظم: يكره، لقوله يحرم؛ لأنه أكثر من اللحن قال الشيخ تقيالدين: ولا بأس بقراءته عجزا قال في الفروع: ومراده غير المصلي. قوله (والفأفاءالذي يكرر الفاء (والتمتام) الذي يكرر التاء، ولا يفصح ببعض الحروف، تكرهإمامتهم، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وحكي قول: لا تصح إمامتهم. حكاه ابن تميمقلت: قال في المبهج: والتمتام والفأفاء تصح إمامتهم بمثلهم، ولا تصح بمن هوأكمل منهم قلت: وهو بعيد. تنبيه: قوله (ومن لا يفصح ببعض الحروف) كالقافوالضاد، وتقدم قريبا إذا أبدل الضاد ظاء.
و قال ابنقدامة (الكافي 1/ 183):
من تصح إمامته بمثله و لا تصح بغيره و هم ثلاثة أنواع: الثاني: الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يخل بترتيبها أو بحرف منها أو يبدله بغيره
***************(92/78)
درس أو محاضرة أو سلسلة دروس
ـ[السعيدي]ــــــــ[30 - 06 - 08, 03:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني: أحببت طرح هذا السؤال عليكم وارجوا الرد بالدليل الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من فعل الصحابة رضوان الله عليهم.
إذا قام أحد طلبة العلم بإلقاء درس أو محاضرة أو سلسلة دروس تستمر لبضعة أيام في المسجد فهل من السنة أن يستمر في هذا الدرس أو المحاضرة بعد دخول وقت الصلاة الى إقامة الصلاة أم الواجب أن يقطعها لكي يقوم المصلون بأداء السنن الرواتب بعد الأذان؟
أفتونا مأجورين بالدليل، وجزاكم الله خيرا(92/79)
هل رتّب النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما على فعل أسامة مثل الدّية
ـ[السعودي عبدالله]ــــــــ[30 - 06 - 08, 01:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حديث رقم: 96
صحيح مسلم ( http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHS
قال الشيخ الألباني :
itab.php?BkNo=2) > كتاب الإيمان ( http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHsAbwab.php?
قال الشيخ الألباني :
No=1&BkNO=2) > باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله
حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا هشيم أخبرنا حصين حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال: (بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا قال فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم).
سؤالي:
هل رتّب الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على فعل أسامة بن زيد رضي الله عنهما أحكاما
مثل الدّية وكفارة القتل الخطأ؟
ـ[السعودي عبدالله]ــــــــ[09 - 07 - 08, 07:26 م]ـ
حاولت البحث عن إجابة فلم أجد
بثت في شرح الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ لكتاب رياض الصالحين فلم يتطرق لهذه المسالة
وأرسلت سؤالا لموقع الإسلام اليوم ولم يتم الرد حتى الآن.
فلا تحرمون من جهودكم
كتبها الله في ميزان حسناتكم.
ـ[السعودي عبدالله]ــــــــ[23 - 07 - 08, 02:31 م]ـ
بحمد الله جاءت الإجابة من موقع الإسلام اليوم على البريد
أجاب عن السؤال الشيخ/ د. عبدالله بن عمر السحيباني (عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم)
الجواب: هذا الإشكال أورده ابن حجر في فتح الباري (ج 19 / ص 308) وذكر كلام أهل العلم في الاحتمالات الممكنة في هذا الحديث، قال ابن حجر: " وَأَمَّا كَوْنُهُ لَمْ يُلْزِمْهُ دِيَةً وَلَا كَفَّارَة فَتَوَقَّفَ فِيهِ الدَّاوُدِيّ وَقَالَ: لَعَلَّهُ سَكَتَ عَنْهُ لِعِلْمِ السَّامِع أَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْل نُزُول آيَة الدِّيَة وَالْكَفَّارَة، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: لَا يَلْزَم مِنْ السُّكُوت عَنْهُ عَدَمُ الْوُقُوع، لَكِنْ فِيهِ بُعْدٌ لِأَنَّ الْعَادَة جَرَتْ بِعَدَمِ السُّكُوت عَنْ مِثْل ذَلِكَ إِنْ وَقَعَ، قَالَ: فَيَحْتَمِل أَنَّهُ لَمْ يَجِب عَلَيْهِ شَيْء لِأَنَّهُ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي أَصْل الْقَتْل فَلَا يَضْمَن مَا أَتْلَفَ مِنْ نَفْس وَلَا مَال كَالْخَاتِنِ وَالطَّبِيب، أَوْ لِأَنَّ الْمَقْتُول كَانَ مِنْ الْعَدُوّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَحِقّ دِيَته، قَالَ: وَهَذَا يَتَمَشَّى عَلَى بَعْض الْآرَاء، أَوْ لِأَنَّ أُسَامَة أَقَرَّ بِذَلِكَ وَلَمْ تَقُمْ بِذَلِكَ بَيِّنَة فَلَمْ تَلْزَم الْعَاقِلَةَ الدِّيَةُ وَفِيهِ نَظَرٌ ".(92/80)
سؤال هام
ـ[أبو محمد الشافعي]ــــــــ[30 - 06 - 08, 08:42 م]ـ
السلام عليكم:
أيها الاخوة أريد الايجابة الشافية إن- شاء الله-
هل أقدم في الحفظ البلوغ أم المحرر
الرجاء الاخلاص في الاجابة(92/81)
هل مراعاة الخلاف دليل معتبر عند المالكية وما أدلتهم في ذلك؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[02 - 07 - 08, 05:34 م]ـ
هل مراعاة الخلاف دليل معتبر عند المالكية وما أدلتهم في ذلك؟ بارك الله فيكم.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 07 - 08, 10:33 م]ـ
الذي اعرفه أنه دليل مختلف فيه داخل المذهب ورأى عياض وبعض العراقيين انه لا يراعى الخلاف لان الفقيه بذلك يتجاهل دليله القوى عنده بحجة مراعاة الخلاف
والذي يتتبع مسائل المدونة والبيان والتحصيل على العتبية يرى ان هذا القول هو الاليق بالمالكية اتباعه تبعا للامام رضي الله عنه
وليت الاخوة يفيدوننا فالموضوع جيد يحتاج الى مدارسة
وفقكم الله
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[04 - 07 - 08, 01:03 ص]ـ
مما يتميز به المذهب المالكي عن غيره قاعدة " مراعاة الخلاف " , ولا سيما إذا كان الخلاف قوياً , فتضاف أقوال إلى المذهب من بعض العلماء , وتستحسن , وهي محاولات منهم للجمع بين الأقوال المختلفة في المذهب , أو بين المذهب وغيره من المذاهب الأخرى , وأمثلة ذلك كثيرة , قال ابن أبي زيد:" وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته " , يقصد أنه يعيد في الوقت المختار استحباباً مراعاة لقول من يرى طهارة الماء القليل الذي حلت به نجاسة لم تغيره , ومن ذلك قولهم أن الورع أن يبسمل في الصلاة سراً , والمسح على أعلى الخف وأسفله , ولعل منه استحباب مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم , وسجود من ترك قراءة الفاتحة في أقل ركعات الصلاة قبل السلام , ثم يعيد الصلاة , وقطع من دخل في النافلة في وقت كراهة أو منع , استحباباً في الأول ووجوباً في الثاني , إلاّ من دخل في تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة , فإنه يتمادى لقوة الخلاف , والقول بصحة السجود إن قدم أو أخر مراعاة لمذهب الأحناف القائلين بأنه كله بعدي , ومذهب الشافعي الذي يرى بأنه كله قبلي , ولعلهم راعوا في ذلك بعض الأحاديث المخالفة لقاعدتهم في كون البعدي للزيادة والقبلي للنقصان , فجمعوا بين ما رأوه مناسباً , وأعطوا للنّص حظه , ويدخل في ذلك حسب فهمي قضاء المسبوق الأقوال وبناؤه في الأفعال , لأن الحديث واحد , ورد بلفظ فأتمّوا في أغلب الروايات , وبلفظ فاقضوا في بعضها , فلا يعامل بقاعدة الجمع بين الدليلين , لكونه دليلاً واحداً , فاختلاف اللفظ جاء من الرواة , وإلا كان اللفظان لا دلالة فيهما لواحد من المذهبين , وهذا هو الراجح عندي , كما هو الشأن في أحاديث وروايات إعفاء اللحية وقص الشوارب , ينبغي أن ينظر إلى القدر المشترك بين تلك الألفاظ , وهو الأخذ ة من الشارب أخذاً يحقق المطلوب أما الإتمام والقضاء فالصواب أن يلجأ إلى غيرهما , وهو موجود يرجح أن ما أدرك هو أول صلاته , كما أن مسمى القص والجز والإحفاء والإنهاك يلتئم بالأخذ من الشوارب أخذاً ما , , وقد يكون منشأ الأمثلة المتقدمة تعارض الأدلة , دون اعتبارلكونها جميعاً صحيحة.
وأذكر مثالاً آخر لمراعاة الخلاف فيه غرابة , وهو قول قال به ابن حبيب – رحمه الله – في صلاة المفترض خلف المتنفل المعيد للصلاة لتحصيل فضل الجماعة , في غير المغرب والعشاء بعد الوتر , قال: إنه يعيد فذاً , فإن فيه تلفيقاً عجيباً , إذ كيف يحكم ببطلان صلاته على مذهب المالكية الذين لا يرون اقتداء المفترض بالمتنفل , ثم ينظر إلى مذهب المخالف المصحح لصلاته كالشافعي , فيقال بانه إنما يعيد فذاً , والمذهب أن يعيد في جماعة إن شاء ,قال بعضهم , إنه راعى في الإعادة مذهب المخالف , لا مذهب نفسه. (كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن 1/ 266)
ومن ذلك أن بعض أصحاب مالك القدماء ذهب على أن من بقي عليه شيئ من الصلاة ورجع لإصلاحها فإنه يحرم من قيام لأجل أن يدخل فوراً في الصلاة , وذهب آخرون إلى أنه يجلس لأنه الحالة التي فارق فيها الصلاة , ورأى بعضهم أن حكم ذلك الجلوس الوجوب , لكن إن تركه فلا تبطل صلاته مراعاة للخلاف (حاشية علي الصعيدي العدوي على شرح الرسالة لأبي الحسن 1/ 277).
ومن ذلك أن تارك قضاء المنسية يستتاب عندهم , وقال بعضهم بقتله إن لم يفعل , والمشهور أنه لا يقتل مراعاة للخلاف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/82)
لكن ينبغي أن يعلم أن الاختلاف ليس حجة على اعتماد قول يجمع بين القولين أو الأقوال , إلاّ أن يكون جمعاً بين النصوص المتعارضة ظاهراً , المنفي عنها التعارض الحقيقي ,ذلك أن طاعتها جميعاً إذا تيسرت أولى من ترك بعضها بالترجيح , أو زعم النسخ , أما أقوال الناس فتتعارض , بل إن أقوال العالم الواحد كثيراً ما تتعارض , قال الله تعالى (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً).
قال ابن عبد البر معقبا على قول من ذهب من العلماء المالكية إلى أن النهي عن أكل ذي ناب من السباع وذي المخلب من الطير نهي تنزه وتقذر: " وأظن قائل هذا القول من أصحابنا في أكل كل ذي ناب من السباع راعى اختلاف العلماء في ذلك , ولا يجوز أن يراعى الاختلاف عند طلب الحجة , لأن الاختلاف منه شيئ لازم دون دليل , وإنما الحجة اللازمة الإجماع لا الاختلاف , لأن الإجماع يجب الانقياد إليه لقوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى).
والاختلاف يجب طلب الدليل عنده من الكتاب والسنة , قال الله عزوجل: (فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول) ,الآية , يريد الكتاب والسنة , هكذا فسره العلماء " (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد 1/ 115).
وبهذا يتبين لك أن أسلم اصل ينسب على أساسه القول لإمام من أئمة المسلمين هو النص الصحيح غير المعارض بما يعتد به , ولأنه صح عن الأئمة الأربعة أن الحديث الصحيح هو مذهبهم , فمن تمسك به فهو على السنة , وعلى مذهبهم أيضاً. (كيف نخدم الفقه المالكي لشيخنا عابدين بن حنفية)
وفي حاشية الشيخ محمد بن الحسن البناني على شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني على مختصر الشيخ خليل رحمهم الله , عند قوله: " وهل يجوز القبض في النفل " الى آخره ,, نقلاً عن الشيخ المسناوي مانصه: وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى , وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة , كما قال الله تعالى: (فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول) , وقد وجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة , بشهادة ما في الموطأ , والصحيحين , وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن ,, فالواجب الانتهاء إليها , والوقوف عندها , والقول بمقتضاها , انتهى كلام البناني بجواهر حروفه ,ولم يتعقبه الرهوني.
وللفائدة فإن هناك دراسة أصولية تطبيقية حول قاعدة مراعاة الخلاف للدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم بن شيخ
(مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده)
والله أعلم
ـ[أم هالة]ــــــــ[04 - 07 - 08, 01:28 ص]ـ
الكثير من العلماء يسوي بين مراعاة الخلاف والخروج من الخلاف، لكنها تسوية لفظية؛ لأن الخروج من الخلاف هي مراعاة له، لهذا فإن هؤلاء العلماء حينما يتكلمون عن مراعاة الخلاف، فإنما يقصدون الخروج من الخلاف، والعكس صحيح.
أما الفقهاء المالكية فهم يفرقون بينهما، فالخروج من الخلاف عندهم قاعدة مستقلة، ومراعاة الخلاف قاعدة أخرى، فينبغي الانتباه إلى اختلاف استعمال المالكية للمصطلحين: (الخروج من الخلاف، ومراعاة الخلاف) عن استعمال غير المالكية.
تعريف قاعدة مراعاة الخلاف:
لغةً:
المراعاة من: راعيت الشيء رعياً ومراعاة، بمعنى لاحظته محسناً إليه.
والخلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر.
وقد عرفها الفقهاء:
(ذهاب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر).
اصطلاحاً:
عرفت بتعاريف كثيرة، منها تعريف الإمام الشاطبي - رحمه الله- بأنها:
(إعطاء كل واحد من الدليلين ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه).
لكن يتبادر منه استبدال مقتضى كل من الدليلين بمقتضى الآخر، وهو ما لا يقع، وأحسن منه قول ابن عرفة - رحمه الله- في حدوده:
(إعمال دليل المخالف في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر).
ويقال في توضيح التعريف: إن الضمير في (مدلوله) يعود إلى الدليل، والضمير في (نقيضه) يعود على المدلول، لأنه أقرب مذكور.
مثال ذلك: إعمال مالك - رحمه الله- دليل مخالفه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلول ذلك المخالف، ومدلوله هو عدم الفسخ، الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار عند موت أحدهما، وهذا المدلول الذي هو عدم الفسخ أعمل مالك في نقيضه الذي هو الفسخ دليلاً آخر يقتضي الفسخ عنده.
الفرق بين القاعدتين:
إن مراعاة الخلاف قسمان:
1 - مراعاة جزئية: وهي اعتبار المذهب المخالف من وجه، وأخذ بمذهب نفسه من وجه آخر، وهذه هي مراعاة الخلاف المقصودة عند المالكية، ولا يعرفها الجمهور.
2 - مراعاة كلية: وهي إهمال لمذهبه بالكلية، وعدول إلى مقتضى مذهب الآخر، وخروج إليه، وهذه هي قاعدة الخروج من الخلاف التي يذكرها عامة الفقهاء من مختلف المذاهب.
فتبين من هذا التصوير الفرق بينهما، - والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/83)
ـ[أم هالة]ــــــــ[04 - 07 - 08, 01:46 ص]ـ
أدلة قاعدة مراعاة الخلاف:
في مستندها النقلي:
أما الدليل النقلي على مشروعيتها: فقد ثبت عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- أنها قالت: (كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي، قد كان عهد إليّ فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وقال سعد: يا رسول الله! إن أخي قد كان عهد إليّ فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
ثم قال لسودة بنت زمعة، احتجبي منه؛ لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. قالت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- وأرضاها:
فما رآها حتى لقي الله"
وجه الاستدلال بالحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- راعى الحكمين معاً، أعني حكم الفراش وحكم الشبه.
أما مراعاته لحكم الفراش: فبإلحاقه الولد بصاحبه وهو زمعة.
وأما مراعاته لحكم الشبه، فبأمره سودة - رضي الله عنها- بالاحتجاب من الولد الملحق بأبيها، فيكون أخاها.
قال الإمام تقي الدين بن دقيق العيد- رحمه الله-:
وبيانه من الحديث أن الفراش مقتض لإلحاقه بزمعة، والشبه البين مقتضي لإلحاقه بعتبة، فأعطى النسب بمقتضى الفراش، وألحق بزمعة، وروعي أمر الشبه بأمر سودة بالاحتجاب منه.
وناحية الاحتياط فيه يتمثل في أمره - صلى الله عليه وسلم- زوجه سودة - رضي الله عنها- بالاحتجاب من الولد – واسمه عبد الرحمن – الملحق بأبيها، رغم حكمه بإثبات نسبه الظاهر من زمعة أبيها المقتضي كونها أخته.
يقول الصنعاني - رحمه الله-:
أمرها بالاحتجاب منه على سبيل الاحتياط والورع والصيانة لأمهات المؤمنين من بعض المباحات من الشبهة، وذلك لما رآه - صلى الله عليه وآله وسلم- من الشبه البين في الولد بعتبة.
وقد فهم بعض العلماء من الأمر بالاحتجاب الوجوب، وبنوا على ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم- لم يلحق بالغلام المتنازع فيه بنسب زمعة؛ لأنه في اعتقادهم لو كان أخاهم لما أمرها بالاحتجاب منه. وهذا في الواقع بعيدٌ جداً عن الصواب؛ لذلك استشنعه كثير من أهل العلم، حتى قال الإمام ابن العربي - رحمه الله-:
القائلون بوجوب احتجابها لا يليق بمراتبهم.
ويبقى منطوق الحديث: (الولد للفراش) صريحاً في الإلحاق المذكور، لما في تركيبه من إفادة الحصر والقصر مبالغة في إثبات النسب للفراش وتغليب حكمه على حكم الشبه في خصوص النسب.
و هناك أدلة أخرى ..
في مستندها الأصولي:
قاعدة (مراعاة الخلاف) تنزع إلى الاستحسان من جهة، وإلى المصلحة من جهة، وليس في هذا أي تناقض.
أولاً:
تخريج القاعدة على الاستحسان:
الاستحسان في اللغة:
اعتقاد الشيء حسناً.
وفي الاصطلاح:
وأحسن ما يقال في تعريفه إنه: (العدول بحكم المسألة عن نظائرها لموجب)
أما وجه انتزاع القاعدة منه:
فإن مقتضى القياس أن يجري المجتهد على وفق دليله، وتحكم بمقتضى اجتهاده الذي أداه إليه الظن الغالب الموجب للعمل، فلا يترك قوله ودليله ليصير إلى قول الغير ودليله. هذا هو الأصل، غير أنه يعدل عن ذلك، فيهمل العمل بمقتضى قوله ودليله من وجه، ليعمل دليل غيره المرجوح عنده.
وموجب هذا العدول عن العمل بمقتضى الاجتهاد الخاص من وجه، هو رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله، في لازم مدلول دليل ذلك المخالف المستدعى للاحتياط والأخذ بالحزم، وهو على هذا ليس تاركاً لاعتقاده في قوله ودليله، ومطروحاً له بالكلية، بل قصاراه أنه امتثل على وفق دليل غيره في جهة يكون رأي الغير أرجح فيها، أو اختار الأشق من الأمرين مع اعتقاده صحة الأخف. وهو كما ترى عدول يسنده النظر الحازم والرأي السديد.
ولا شك أن هذا مندرج تحت الاستحسان وآخذ من معناه بوجه؛ لهذا لم يطرد على قانون واحد في كل مسألة خلافية، كما هو شأن الاستحسان، وقد وقع للإمام الشاطبي تصريح بنحو منه فيما عزاه إلى غيره من العلماء، فقال: إنهم قالوا: إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء، وهو أصل في مذهب مالك يبنى عليه مسائل كثيرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/84)
ثم أخذ يعدد بعض المسائل المبنية على القاعدة.
ثانياً:
تخريج القاعدة على اعتبار المآل:
وهو مختص بحالة ما بعد الوقوع؛ فإنه ربما أفتى المفتي بفساد الفعل ابتداء، فإذا وقع عاد عليه بالإنفاذ والاعتبار، لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف، وهو نوع من الالتفات إلى الأمر الواقع، والبناء عليه بعد تجديد النظر في المسألة، بحيث يصير التصرف بعد وقوعه معتبراً وشرعاً بالنظر لقول المخالف، وإن كان ضعيفاً في أصل النظر، لكن لما وقع الأمر على مقتضاه روعيت المصلحة.
ومن هذا الباب ما يجري من تصحيح العقود الفاسدة إذا كان فسادها مختلفاً فيه، كقولهم: كل نكاح فاسد اختلف فيه، فإنه يثبت به الميراث، ويفتقر في فسخه إلى الطلاق؛ لأنه بعد وقوعه تعلق به مصلحة كل من الزوجين والأولاد والورثة.
ومنه أيضاً قولهم: إذا دخل المصلى مع الإمام في الركوع، وكبر للركوع ناسياً تكبيرة الإحرام، فإنه يتمادى مع الإمام ولا يقطع؛ مراعاة لمن قال إن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام، لأنه بعد التكبير والدخول في الصلاة تعلق به دليل عدم جواز إبطال الأعمال، الذي يرجح قول المخالفة ودليله في هذه الحالة ونظائرها.
ومعلوم أن المجتهد إنما يبنى على مقتضى اجتهاده في الأحوال المعتادة، لا على اجتهاد سواه، بحيث يمضي في حالة وقوع التصرف فاسداً بالنظر إلى اجتهاده على مقتضاه، لا على مقتضى اجتهاد غيره، هذا هو الأصل؛ بيد أن ثمة صوراً مستثناة من هذه الحالة، يراعي فيها المجتهد خلاف غيره، وذلك حينما يتعلق بها بعد وقوعها دليل آخر، أو مصلحة راجحة، وهو من دقيق النظر في المآلات الطارئة، والذي اعتبره الشارع في صور شتى.
قال الشاطبي - رحمه الله-:
النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام، إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب أو مفسدة تدرأ، لكن له مآل على خلاف ما قصد فيه.
ـ[البرايجي السوفي]ــــــــ[17 - 08 - 09, 09:21 م]ـ
تخصيص المالكية بمراعات الخلاف، فيه نظر لان من القائلين به بعض الحنابلة والشافعية وتوجد رسالة ماجيستر قيمة بعنوان مراعات الخلاف عند المالكية لصاحبها شقرون
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 04:13 م]ـ
وقاعدة مراعاة الخلاف متفرعة عن نظرية المآل كما حققه الشاطبي في المواقفات.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 07:52 م]ـ
نحن لم نخصص المالكية بمراعاة الخلاف ولكن الموضوع خصص للمالكية المراعين للخلاف منهم
فتيقظ
ـ[الزقاق]ــــــــ[06 - 10 - 09, 04:00 م]ـ
أرجو منكم مناقشة كلام الأخت أم هالة فهو جد متقن.
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[13 - 10 - 09, 02:07 ص]ـ
صحيح كلام الاخت ام هالة كلام متقن و مفيد نرجو اعادة النظر فيه و بخاصة من الاخوة المالكية
وفقكم الله
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 01:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله مسألة مراعاة الخلاف أثارت الاختلاف حتى داخل المذهب وعلى ما أذكر الآن أن الشاطبي رحمه الله استشكل الأمر وراسل علماء المغرب وتونس، وقد ذكر في الاعتصام على ما أتوهم الآن أنه راسل القباب في المسألة، وذكر فعلا أن للمسألة ارتباطا بالاستحسان وهو مراعاة للدليل المرجوح عند المجتهد مع دليله الراجح، وذكر عدة أدلة لها من السنة وفعل الصحابة منها قوله عليه السلام: أيما امراة تزوجت بدون إذن وليها فنكاحها باطل، ولها المهر بما استحل من فرجها، فقضى النبي عليه السلام أن النكاح باطل، والقياس أن المهر ساقط لأنه من مقتضيات النكاح الصحيح، لكن الشارع أثبت لمن نكحت بدون ولي المهر إن دخل بها.
والمالكية قائلون بمراعاة الخلاف يظهر ذلك جليا لمن تتبع فروعهم الفقهية، والمسألة طويلة الذيل والله أعلم.
ـ[محمد مرباح الأثري]ــــــــ[26 - 10 - 09, 02:51 م]ـ
قال تعالى: * وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا*
قضى: فرض و أوجب
من الفوائد المستخلصة من الآية: تحريم أذية الوالدين ولو بقول كلمة*أف*
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[25 - 11 - 09, 01:27 ص]ـ
هل عند الحنفية (مراعاة للخلاف)؟ وإن كان فهل هي بنفس معناها عند المالكية؟؟!!(92/85)
طلب - ما دليل حرمة الأكل عند من ماله من فوائد التبغ مثلا؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 07 - 08, 11:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.............
الرجاء وضحوا لي هذه المسألة. . . وقد جعلتها على شكل سؤال وجواب لتتضح أكثر
......
سؤال يا شيخ: ما حكم الأكل عند من ماله من فوائد التبغ مثلا - يعني دخله من بيع السجائر -؟
الجواب: حرام
ما هو الدليل يا شيخ؟
الجواب: هو حرام لأن ماله من حرام.
السائل: لكن ... يا شيخ ....
1 - نحن لم نكتسبه من حرام بل هو يهديه لنا
2 - هو يطعمنا مثلا دجاجاً وليس أمرا محرما.
3 - هو لا يطعمنا أمرا مسروقا ولا مغصوباً ... يعني لا تعلق لحقوق الغير به.
يعني لماذا هو محرم؟؟
الشيخ: [ .......... ]
************
ما يجب أن يكون الجواب أحسن الله إليكم؟
هل هو حلال من أجل النقاط الثلاثة التي ذكرها السائل؟
أم هو حرام؟ فالرجاء توضيح المسألة
وبارك الله فيكم
ـ[الكاشغري]ــــــــ[05 - 07 - 08, 10:19 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
أخي الكريم لماذا لا يكون الحكم هو الكراهة؟
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا من بعض المشركين والكافرين وأموالهم لا تخلو من حرام.
وهل الحكم واحد في البيع والشراء؟
بارك الله لك وفتح عليك!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 07 - 08, 08:41 م]ـ
أخي الكريم لماذا لا يكون الحكم هو الكراهة؟
أخي العزيز وما دليل الكراهة؟
إذ
. . . كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا من بعض المشركين والكافرين وأموالهم لا تخلو من حرام.
ـ[الكاشغري]ــــــــ[06 - 07 - 08, 11:20 ص]ـ
أخي الكريم: دليل الكراهة هو قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)
و هذا المال اشتبه علينا من حيث الحرمة والإباحة فنقول بالكراهة وهو سبيل الورع.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا المشركين والكافرين، وهذا يدل على انه ليس حراما. إلا أنه لما كان في قبول هداياهم تأنيسهم وتأليفهم على الإسلام زالت الكراهة.
بارك الله فيكم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[06 - 07 - 08, 08:27 م]ـ
وفقكم الله
من فتاوى الشبكة الاسلامية
رقم الفتوى: 6880
عنوان الفتوى: حكم الأكل من طعام إنسان كل ماله أو معظمه من كسب حرام
تاريخ الفتوى: 13 ذو القعدة 1421/ 07 - 02 - 2001
السؤال
هل يجوز الأكل من طعام إنسان مسلم كسبه كله من الربا أي إنه يعمل مرابيا؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإنسان مأمور بتحري الطيب الحلال من الطعام، والبعد عن المحرمات والمشتبهات.
فقد روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً) [المؤمنون: 51].
وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) [البقرة: 172]، ثم ذكرالرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ".
ومن كان كل ماله من الحرام، فيحرم أخذ شيء منه، وكذا إذا عُلم أن طعامه اشتراه بعين الحرام. وهذا بخلاف ما ورثه، أو وهب له، أو اشتراه بثمن في ذمته.
وهذا التفصيل ذهب إليه المالكية، انظر: حاشية العدوي على الخرشي.
وأفاد صاحب الإقناع ـ وهو من أئمة الحنابلة ـ أن من كان ماله كله حراماً حرم الأكل منه.
وأما إن كان أكثر ماله حراماً، فقد اختلف الفقهاء في الأكل منه والتعامل معه:
فذهب الشافعية إلى الكراهة. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: "ومنها: معاملة من أكثر ماله حرام، إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره، وكذا الأخذ من عطايا السلطان، إذا غلب الحرام في يده، كما قال في شرح المهذب: إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم، خلافاً للغزالي".
والقول بالكراهة محكي في مذهب مالك أيضا، وقيل يمنع الأكل مما عنده وكذا قبول هبته.
وذكر محمد بن مصطفى الخادمي الحنفي في كتابه بريقة محمودية: أن المختار عندهم أنه إن كان الغالب حراماً فحرام، وإن كان الغالب حلالا فموضع توقفنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/86)
وأما الحنابلة فلهم في المسألة أربعة أقوال ذكرها ابن مفلح في الفروع وذكرها غيره، قال: "فإن علم أن فيه حراما وحلالاً كمن في ماله هذا وهذا، فقيل بالتحريم ... وقال الأزجي في نهايته: هذا قياس المذهب، كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة، وقدمه أبو الخطاب في الانتصار في مسألة اشتباه الأواني، وقد قال أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه. وسأل المروذي أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده؟ قال: لا. قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آكل الربا وموكله". وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة، ومراده حديث النعمان بن بشير، متفق عليه.
والثاني: إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل وإلا فلا، قدمه في الرعاية لأن الثلث ضابط في مواضع.
والثالث: إن كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلا، إقامة للأكثر مقام الكل، لأن القليل تابع، قطع به ابن الجوزي في المنهاج، وذكر شيخنا ـ ابن تيمية ـ إن غلب الحرام هل تحرم معاملته؟ أو تكره؟ على وجهين، وقد نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد فيمن ورث مالاً: إن عرف شيئاً بعينه رده، وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه، أو نحو ذلك.
ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالاً: إن كان غالبه نهباً أو ربا ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه إلا أن يكون يسيراً لا يعرف، ونقل عنه أيضا: هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال: إن كان غالبه الحرام فلا.
والرابع: عدم التحريم مطلقاً، قل الحرام أو كثر، لكن يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، وجزم به في المغني وغيره وقدمه الأزجي وغيره .. انتهى من الفروع 2/ 660 في باب صدقة التطوع.
وقال المرداوي في تصحيح الفروع بعد ذكر القول الرابع: قلت: الصحيح الأخير على ما اصطلحناه. ثم ذكر أن هذا هو الصحيح من المذهب.
والمسألة بحثها جمع من الحنابلة في باب الوليمة من كتاب النكاح.
والحاصل أن من كان جميع ماله من الحرام حرم الأكل منه، وإن كان ذلك هو الغالب، أو الأكثر: كره، إلا ان يكون طعامه قد اشتراه بعين المال الحرام فيحرم. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
************************
رقم الفتوى: 25310
عنوان الفتوى: حكم تجهيز البنت من مال أبيها إذا كان يعمل ببنك ربوي
تاريخ الفتوى: 20 رمضان 1423/ 25 - 11 - 2002
السؤال
السلام عليكم
بالاشارة الى فتواكم لي رقم13021
لم أتلق رد (الفتوى) فيما يخص حكم ما يجهز به الأب ابنته من متاع (الأب يعمل ببنك ربوي) وكذلك حكم مخالطةالأب من مأكل ومشرب وهدية؟ أفتونا مأجورين بإذن الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقاعدة أنه لا يجوز التعامل مع من كان كل ماله حراماً، ولا الأكل من ماله، أما من كان أكثر ماله حراماً فالراجح أن كلاً من الأكل من ماله أو التعامل معه مكروه، إلا إذا عُلم أنه اشترى عين الطعام بمال محرم.
وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:
6880 - والفتوى رقم:
9963.
وبناءً على ذلك فإن كان جميع كسب الأب المذكور قد حصل عليه من العمل في البنك الربوي فلا يحل لك ولا لها استعمال ما جهزها بها لأنه مال محرم. أما إذا كان أكثره من الربا مع وجود جزء من المال الحلال فيكون استعمال هذا الجهاز مكروهاً، ومحل الحرمة أو الكراهة عند عدم الضرورة لذلك، فإذا كان هذا الجهاز من الضروريات، وليس بإمكانك، ولا بإمكانها شراؤه، فلكم أخذ ما دعت إليه الضرورة دون زيادة عليها، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام: 119].
أما عن الهدايا والأكل والشرب من جهة من كل ماله حرام أو أكثره حرام، فالحكم فيها كما بيَّنا أعلاه.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
************************
رقم الفتوى: 9963
عنوان الفتوى: مال الغير الحرام لا يجوز إلا لما تدفع به الضرورة
تاريخ الفتوى: 06 جمادي الثانية 1422/ 26 - 08 - 2001
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أريد أن أسالكم وبارك الله فيكم امراة متوفي زوجها تمنحها الحكومة مبلغاً من المال حيث المال لا يكفيها في قضاء حوائجها و يعطيها أبوها مبلغاً من المال علما أن مال أبيها من الفؤائد الربوية فهل المال جائز وجزاكم الله خيرا؟
الفتوى
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا كان ما يصل إلى هذه المرأة من رزق الدولة كافيا لسد ضرورياتها فلا يجوز لها أن تأخذ شيئا من مال أبيها الذي تجزم أو يغلب على ظنها أن مصدره الفوائد الربوية.
أما إذا كان ما يصلها من مال الدولة غير كاف لسد الضروريات، فلها أن تأخذ من مال أبيها ما تكمل به سد ضرورياتها، وعليها أن تعلم أن هذا النوع من المال لا يجوز منه إلا ما تدفع به الضرورة، فإذا ارتفعت الضرورة امتنع أخذه، وإن أدى ذلك إلى القطيعة بينها وبين أبيها فلا عبرة لذلك لأن ماله حرام محض، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*****************************
وفى الفتوى الأولى تأصيل للمسألة
والله اعلى واعلم(92/87)
فوائد من كتاب " حكم السكتات في الصلاة " للشيخ السحيباني
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[04 - 07 - 08, 10:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال مؤلف الكتاب في المقدمة: اعلم أن الباعث على تأليف هذه الرسالة هو ما لاحظته من بعض الأئمة من عدم إتفاق حالهم في السكتات , فعلى حين يسكت بعضهم في بعد الفاتحة طويلا ولا يطيل السكوت قبل الفاتحة وبعد تكبيرة الإحرام نجد آخر بخلافه .. إلى آخر ما قال (بتصرف) ...
- السكوت في الصلاة يحمل على المعنى اللغوي في الأصل.
- هناك نهي عن السكوت في الصلاة , السكوت = عذم الذكر أو الدعاء.
- الجهر بالبسملة عند الشافعية.
- الأقوال في السكتات:.
1 - لا يوجد سكتة: وهو المشهور من مذهب المالكية مع أن الإمام مالك كان يقرأ دعاء الإستفتاح , ففي مختصر ابن شعبان عن ابن وهب صليت مع مالك في بيته فكان يقول ذلك عند افتتاح الصلاة , وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين , وقال مالك: أكره أن أحمل الناس على ذلك فيقول جاهل هذا من فرض الصلاة."*"المنتقى 1/ 142
2 - سكتة واحدة: وهو قول الأحناف وهي التي بعد تكبيرة الإحرام.
3 - سكتتان: وهي التي بعد تكبيرة الإحرام والثانية قبل الركوع و وهو مذهب الحنابلة وقول الشافعي.
4 - ثلاث سكتات: بعد تكبيرة الإحرام وبعد الفاتحة وقبل الركوع.
5 - أربع وقيل خمس سكتات: وهو قول كثير من الشافعية.
- الإمام النووي يرى أنها ثلاث سكتات."*" المجموع 3/ 332
- ابن القيم يرى أنها سكتتان: بعد تكبيرة الإحرام و بعد الإنتهاء من الفاتحة.
- الخرقي وابن قدامة والبهوتي يرى أنها ثلاث سكتات.* راجع:شرك الزركشي
1/ 600 , المقنع 29 ,الككافي 1/ 133 , ومختصر الخرقي 21
- أقوال الأئمة الأربعة في السكتة:.
1 - المالكية: لا يرون السكتة في الصلاة ولزم من ذلك أنهم لا يرون دعاء الإستفتاح والإستعاذة والبسملة واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
والجواب عن هذا الإستدلال:
ليس المقصد منه عدم الإستفتاح ولا عدم التعوذ ولا عدم البسملة بل المقصود أن هذه الأذكار يقولها الإمام سرا قبل أن يجهر بالقراءة. وكما قلنا أن الإمام مالم كان يقرأ دعاء الإستفتاح.
2 - الأحناف: يقولون هي سكتة واحدة بعد التكبير وقبل القراءة , وهناك من نسب اليهم بالخطأ أنهم لا يقولون بالسكتة منهم:
الخطابي في السنن (1/ 492) , البغوي في شرح السنة (3/ 42) , ابن عبد البر الإستذكار (2/ 191) , الشوكاني في نيل الأوطار (3/ 96).
3 - الحنابلة: الإستفتاح سنة عند الإمام أحمد لا ينبغي تركها وفي رواية أنها واجبة واختارها ابن بطة , ومذهب الإمام أحمد أنها سكتتان بعد التكبير وقبل الركوع.
4 - الشافعية: يرون أنها سكتتان مثل الحنابلة , والمشهور من قول الشافعية أنها اربع أو خمس سكتات.
- عد النووي السكوت في الصلاة من شروط الصلاة. * الروضة للنوي (1/ 289).
- الآثار الواردة في استحباب قراءة الفاتحة للماموم في السكتة الأولى غير صحيحة وكلها مطعون ومتكلم فيها صـ19 ــــ.
- خطأ ما نسب للإمام أحمد من استحبابه للمأموم قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام للإمام.
- أنكر شيخ الإسلام عبى من قال أن للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سكتتين.
صـ34ـــ.
- قال بعض الحنابلة بالقراءة عند سكتات الإمام عند رؤوس كل آية وشدد شيخ الإسلام على من قال بهذا القول ونهى عنه صـ34ـــ.
- الشيخ السحيباني يرى عدم وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية صـ 37 ـ.
" حكم السكتات في الصلاة "
للشيخ / محمد بن ناصر السحيباني
http://www.alaqida.net/vb/showthread.php?p=9767#post9767
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[05 - 07 - 08, 11:41 ص]ـ
تفوتني كثيرا من الآيات التي يقرأها الإمام في الصلاة إما تدبرا أو استماعا لقراءتي الفاتحه
وحتى قراءتي للفاتحة في الجهرية قليلة التدبر لتداخل قراءة الإمام مع قراءتي
فما العمل .. ؟
علما بأني أقرأ الفاتحة بعد انتهاء الإمام من قراءتها
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[05 - 07 - 08, 12:01 م]ـ
ما أدين الله هو عدم وجوب قارءة الفاتحة في الجهرية وهو قول كثير من العلماء ..
وكما تعلمون أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية , فقد أخبرني من أثق به أن الشيخ ابن عثيمين قال: على المأموم أن أن يقرأها - في سكتاته - بروية وتدبر ولا يسرع فيها ولو كان الإمام يقرأ أيضا , والله أعلم.(92/88)
في بعض كتب الفقه تفضيل للصلاة في المسجد القديم فماوجه ذلك
ـ[احمد ابن صالح]ــــــــ[04 - 07 - 08, 04:09 م]ـ
في بعض كتب الفقه تفضيل للصلاة في المسجد القديم فماوجه ذلك اذ لايوجد نقل من الوحيين في ذلك شيء
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 07 - 08, 05:02 م]ـ
راجع هذا الرابط حفظك الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=8485
ـ[فهد السعيد]ــــــــ[04 - 07 - 08, 05:02 م]ـ
في بعض كتب الفقه تفضيل للصلاة في المسجد القديم فماوجه ذلك اذ لايوجد نقل من الوحيين في ذلك شيء
وجه ذلك أن المسجد القديم له سبقه في الإسلام ... والله اعلم(92/89)
الإمام لم يتوضئ وصلي وتذكر هل يستخلف أم تعاد الصلاة؟
ـ[محمد بن خليفة النبهاني]ــــــــ[05 - 07 - 08, 03:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
هل إذا نسي الإمام الوضوء وصلي بالناس وتذكر هل يستخلف من خلفة أم تعاد الصلاة من جديد
فأنا أعلم ان من أحدث أثناء الصلاة يستخلف من خلفة ولكن المسألة فيمن دخل الصلاة وكبر دون وضوء فهل تصلح هذه الصلاة.؟؟؟؟؟؟
ـ[محمد ابن الحربي]ــــــــ[05 - 07 - 08, 04:04 ص]ـ
السلام عليكم
اظن ياشيخ والله اعلم (ولا افتي) انه يجب عليه ان يسحب اقرب ماموم عنده ويذهب يوضي لان الوضوء شرط اساسي لصحة الصلاه
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[05 - 07 - 08, 05:16 ص]ـ
أخى ابن الحربى، إنما يسأل أخونا عن صحة ما أدى من صلاته أم لا؟ فهل يصح الجزء الذى صلاه فلا تلزم الإعادة أم يخبر الناس فيعيدوا الصلاة؟
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[05 - 07 - 08, 07:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
هل إذا نسي الإمام الوضوء وصلي بالناس وتذكر هل يستخلف من خلفة أم تعاد الصلاة من جديد
فأنا أعلم ان من أحدث أثناء الصلاة يستخلف من خلفة ولكن المسألة فيمن دخل الصلاة وكبر دون وضوء فهل تصلح هذه الصلاة.؟؟؟؟؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
ماذا يفعل الإمام إذا تذكر في أثناء الصلاة أنه محدث؟
إذا تذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث فماذا يفعل؟
يستنيب من يكمل بهم يقدم واحداً ممن حوله الذين يكملوا الصلاة والحمد لله وهذا هو الصواب، يستنيب من يكمل لهم الصلاة ممن حوله من الطيبين، مثل ما فعل عمر -رضي الله عنه- لما طعن قدم عبد الرحمن بن عوف وكمل بهم الصلاة، وإن استأنفوها من أولها قدموا غيره، واستأنفوها من أولها فلا حرج، وإن انتظروه جلسوا ينتظرونه حتى يتوضأ، ثم يعود، ويصلي بهم من أول الصلاة فلا بأس، ولكن الأفضل أن يستنيب حتى لا يشق عليهم أن يستنيب من يكمل بهم والحمد لله. جزاكم الله خيراً، أما هو فيعيد الصلاة؟ أما هو يعيدها، يتوضأ ويعيدها. جزاكم الله خيرا
وهذا رابط مباشر لصوت الشيخ http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/download.jpg (http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/075511.mp3)
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[05 - 07 - 08, 07:08 ص]ـ
فتوى رقم 83110
إذا أحدث الإمام أو تذكر الحدث في الصلاة جاز له الاستخلاف
إمام صلى بالناس وأثناء الصلاة تذكر أنه لم يكن متوضئاً أصلاً، فقطع الصلاة واستخلف أحد المصلين، وكان قد صلى بهم ركعة فجاء هذا الخليفة وبنى على صلاة الإمام، ثم ذهب الإمام وتوضأ وأعاد الصلاة، فهل تصرف هذا الإمام صحيح علماً بأنه مقلد للمذهب الشافعي؟.
الحمد لله
ما قام به الإمام من الخروج من الصلاة واستخلاف أحد المأمومين، وبناء الخليفة على صلاة الإمام، كل ذلك عمل صحيح.
والقول بجواز الاستخلاف في هذه الحالة هو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد.
قال النووي رحمه الله: " قال أصحابنا: إذا خرج الإمام عن الصلاة بحدثٍ تعمّده أو سبَقه أو نسيه أو بسبب آخر , أو بلا سبب ففي جواز الاستخلاف قولان مشهوران: الصحيح الجديد: جوازه للحديث الصحيح، وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف وصلى أبو بكر بالناس فحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء الصلاة فاستأخر أبو بكر واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى باختصار من المجموع" (4/ 138).
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (4/ 243): " إذا ذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث وجب عليه الانصراف ويستخلف من يكمل بهم الصلاة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي بعد أن شرع في صلاة الصبح تناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فصلى بهم صلاة خفيفة (رواه البخاري).
وهذا بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، فإن لم يفعل وانصرف – أي: لم يستخلف – فللمأمومين الخيار بين أن يقدموا واحداً منهم يكمل بهم الصلاة، أو يتموها فرادى " انتهى.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[05 - 07 - 08, 08:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/90)
أحبتي في الله، الأخ يسأل عن صحة صلاة المأمومين في حال كان أمامهم قد صلى بهم على غير طهارة ناسيا ثم تذكر بعد فراغه من الصلاة و الله أعلم. فإن كان كما ظننت فردي اللاحق لهذه الكلمات كان وافيا و إن لم يكم الأمر على ما تصورت فاللإخوة من قبلي أجابوا عليه. لا حرم الله الجميع الأجر.
فإليه أنقل هذه الفتوى عله يجد فيها بغيته
صلى بالناس وهو محدث ناسياما حكم صلاة المأمومين إذا أخبرهم الإمام بعد فراغه من الصلاة أنه كان على غير وضوء عن طريق السهو؟.
الحمد لله
من أمّ قوما ثم تبين أنه كان على غير طهارة، فصلاة المأمومين صحيحة، على الراجح من قولي العلماء، وصلاة الإمام باطلة، فيلزمه إعادتها.
قال ابن قدامة رحمه الله: " إذا صلى الإمام بالجماعة محدثا , أو جنبا , غير عالم بحدثه , فلم يعلم هو ولا المأمومون , حتى فرغوا من الصلاة , فصلاتهم صحيحة , وصلاة الإمام باطلة. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم , وبه قال مالك والشافعي.
روي أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح , ثم وجد في ثوبه احتلاما , فأعاد ولم يعيدوا.
وصلى عثمان رضي الله عنه بالناس صلاة الفجر , فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة, فأعاد الصلاة , ولم يأمرهم أن يعيدوا.
وعن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد , ولا آمرهم أن يعيدوا.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى بهم الغداة , ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء , فأعاد ولم يعيدوا. رواه كله الأثرم " انتهى من "المغني" (1/ 419) بتصرف.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل صلى إماما صلاتي الظهر والعصر وهو جنب، وكان لا يعلم بجنابته.
فأجابت: " يجب عليك إعادة صلاتي الظهر والعصر بعد أن تغتسل غسل الجنابة، ويجب أن تعجل بذلك، أما من صلى وراءك هذه الصلوات فلا يجب عليهم إعادتها، فإن عمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر وهو جنب وقد كان ناسيا فأعاد الفجر ولم يأمر من صلى وراءه تلك الصلاة أن يعيدها، ولأنهم معذورون لكونهم لا يعلمون حدثك " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/ 266).
المصدر: http://islamqa.com/ar/ref/85011
و الله أعلم
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[05 - 07 - 08, 10:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي في الله، الأخ يسأل عن صحة صلاة المأمومين في حال كان أمامهم قد صلى بهم على غير طهارة ناسيا ثم تذكر بعد فراغه من الصلاة و الله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم أين الدلالة على هذا الكلام من سؤاله؟؟؟؟؟؟
وبارك الله فيك
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[05 - 07 - 08, 11:22 ص]ـ
قال عليه الصلاة والسلام
يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم و لهم، و إن أخطأوا فلكم و عليهم ".
أخرجه البخاري
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[05 - 07 - 08, 11:30 ص]ـ
حكم الإمام إذا تذكر في ركوعه أو سجوده أنه على غير طهارة
السؤال
إذا كان الإمام تذكر في ركوعه أو سجوده فهل يبقي المصلين على هذه الهيئة؟ ومن فهمنا من الحديث السابق أنه أشار إليهم، هل يعني هذا أنه لا يجوز له أن يتكلم معهم؟ الشيخ: الصورة فهمتها، هو أنه لا يجوز للإمام أن يتكلم.
السائل: هل يجوز له أن يتكلم معهم، أو يوحي لهم إيحاءً فقط؟ الشيخ: هذا يختلف باختلاف الجماعة الذين يؤمهم، فإذا كانوا ربوا على عينه، ويفهمون عليه إذا أشار إليهم أن مكانكم؛ فلا يجوز له أن يتكلم؛ لأنه لا يزال في صلاة، أما إذا كانوا ليسوا كذلك كما هو واقع اليوم؛ فحينئذٍ لابد أن ينيب أحدهم، وهذا مما يترتب على الحكم السابق، أي: تبقى الصلاة السابقة صحيحة، فيقدم أحدهم ليتم بهم الصلاة، فالمسألة إذاً تختلف من جماعة إلى أخرى.
السائل: حين يرجع الإمام إلى مكانه، على افتراض أنه رجع وأدرك شيئاً من الصلاة، كيف يكون وضعه الآن؟
الجواب
انظر كيف وضعه: نفترض أنه كان يصلي الفجر فصلى بهم ركعة فيأتي هو ويكمل على حسب الوضع، إن كان فيما سبق أكمل الركعة، أي: بركوعها وسجدتيها، فيعتبر أنه أدرك ركعة، وإلا فما يكون صلى ركعة، فيصلي هو ركعتين.
السائل: يا شيخنا! يُحرم من جديد أم؟ الشيخ: لا يحرم.
السائل: إذاً ليس هو في داخل الصلاة؟ الشيخ: إذا لم يتكلم ولم يفعل شيئاً يبطل الصلاة عمداً فهو في صلاة، وما أدري أخذت جواب سؤالك أم لا؟ السائل: إذا أحدث وهو في التشهد؟ الشيخ: يعود إلى التشهد.
السائل: ما يسلم؟ الشيخ: ما يسلم؛ لأن الخروج بالسلام هو ركن من أركان الصلاة.
السائل: ولو كان بعد التسليمة الأولى؟ الشيخ: انتهى الأمر.
من دروس الشيخ الالباني
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[05 - 07 - 08, 11:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
أخي الكريم جهاد حلس، بارك الله في عمركم
هل إذا نسي الإمام الوضوء وصلي بالناس وتذكر هل يستخلف من خلفة أم تعاد الصلاة من جديد فأنا أعلم ان من أحدث أثناء الصلاة يستخلف من خلفة ولكن المسألة فيمن دخل الصلاة وكبر دون وضوء فهل تصلح هذه الصلاة.؟؟؟؟؟؟
ولكن المسألة فيمن دخل الصلاة وكبر دون وضوء فهل تصلح هذه الصلاة.؟؟؟؟؟؟ صرح الأخ بعلمه بضرورة الاستخلاف في الصلاة لمن أحدث كما هو باللون الأحمر و من ثم صرح بأنها ليست مسألته فدل أن سؤاله ليس عن حكم صلاة المأموم داخل الصلاة لعلمه بأن الإمام يستخلف و من الضروروة علمه أن صلاة الإمام بطلت كونه ترك و استخلف في حال تذكره عدم الطهارة للصلاة و هي شرط صحة كما تعلم. لذا من الطبيعي أن يكون سؤاله عن حكم صلاة المأموم إن أتم الإمام الصلاة و تذكر بعد الإنتهاء من الصلاة و خصوصا أنه سأل عن صحة الصلاة مما يدل على انتهائها. (و أظن أنه يسأل أيضا إن كانت صلاة الإمام تصح إن تذكر بعد الصلاة و على كل حال ما نقلت من الفتوى جواب لكلا الحالين)
ذلك فهمي لمدلول الكلام و إن كنت قد صرحت نهاية أن جوابي هو لما فهمت و إن كان لا فجوابكم و جواب الأخوة كان كافيا و شافيا. (ابتسامة)
و الله الموفق
و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/91)
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[05 - 07 - 08, 03:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
أخي الكريم جهاد حلس، بارك الله في عمركم
صرح الأخ بعلمه بضرورة الاستخلاف في الصلاة لمن أحدث كما هو باللون الأحمر و من ثم صرح بأنها ليست مسألته فدل أن سؤاله ليس عن حكم صلاة المأموم داخل الصلاة لعلمه بأن الإمام يستخلف و من الضروروة علمه أن صلاة الإمام بطلت كونه ترك و استخلف في حال تذكره عدم الطهارة للصلاة و هي شرط صحة كما تعلم. لذا من الطبيعي أن يكون سؤاله عن حكم صلاة المأموم إن أتم الإمام الصلاة و تذكر بعد الإنتهاء من الصلاة و خصوصا أنه سأل عن صحة الصلاة مما يدل على انتهائها. (و أظن أنه يسأل أيضا إن كانت صلاة الإمام تصح إن تذكر بعد الصلاة و على كل حال ما نقلت من الفتوى جواب لكلا الحالين)
ذلك فهمي لمدلول الكلام و إن كنت قد صرحت نهاية أن جوابي هو لما فهمت و إن كان لا فجوابكم و جواب الأخوة كان كافيا و شافيا. (ابتسامة)
و الله الموفق
و الله أعلم
أخي الكريم بارك الله فيك ونفع بك ليس هذا مقصد أخينا السائل
أخينا السائل يسأل عن إذا ما كان أحدث الإمام الحدث أثناء الصلاة أم تذكر أنه على غير وضوء أيضاً أثناء الصلاة
والجواب كما تقدم وبورك فيكم
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[05 - 07 - 08, 06:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله بكم أخي جهاد حلس و نفع بكم
و المعذرة ففهمنا قصر لكثرة ذنوبنا و تقصيرنا فاستغفر الله
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد بن خليفة النبهاني]ــــــــ[06 - 07 - 08, 03:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ولله الحمد السؤال كان واضحاً جداً والأخ أيمن بن خالد فعلاً فهم مقصدي
والأخ جهاد حلس ليتك تفهم المقصد من السؤال الذى فهمه الجميع.
أنا فعلاً ماقصدت امر الإستخلاف فهو ولله الحمد معلوم ولكن العله هنا أنني دخلت الصلاة ولم أتوضئ أصلاً ولعل الإجابة لم تصلني حتي الأن وهو أنني تذكرت ذلك أثناء الصلاة وليس بعد الصلاة.
فالمعلوم أن الإنسان إذا أحدث أثناء الصلاة استخلف من ينوبه لإن الأصل في الصلاة كان صحيح حيث بدء الصلاة بالطهارة ثم عقب الطهارة حدث الأصل صحيح.
ولكن هنا أنني كبرت للصلاة وأنا لم أكن على وضوء أصلاً وتذكرت بعد ثواني حتي أنني لم أشرع في قراءة الفاتحة.
فهل الأصل في هذه الصلاة الإستخلاف أم إعادة الصلاة؟
ورجاء أن تكون الإجابة قاصرة على هذا الفهم فدائماً أشعر فى هذا الملتقي أن هناك من يريد أن يدلو بدلوه وإن كان فارغاً
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[06 - 07 - 08, 05:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
والأخ جهاد حلس ليتك تفهم المقصد من السؤال الذى فهمه الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتذر إليك أخي الكريم وإلى الأخ أيمن بن خالد
فأرجو أن تقبلوا اعتذاري
ورجاء أن تكون الإجابة قاصرة على هذا الفهم فدائماً أشعر فى هذا الملتقي أن هناك من يريد أن يدلو بدلوه وإن كان فارغاً
يعلم الله أني كنت أود الإفادة لأن أحداً لم يجب فحسب فهمي للسؤال أجبت وأعتذر مجدداً وأرجو قبول اعتذاري.
ـ[محمد بن خليفة النبهاني]ــــــــ[30 - 06 - 10, 04:31 م]ـ
لاحول ولا قوة إلا بالله
اسأل الله أن يغفر لي ويعفوا عن زلتي
أخي جهاد حلس
لقد أخطئت في حقك فأنت الذي فهمت مقصدي الصحيح للسؤال والأخ أيمن فهمه على غير ماأردت
ولكل اعتذر بشدة فإسلوبي كان قاسياً لا أدري لماذا تفوهت بهذا الشكل.
لم أكتشف هذا إلا عندما راجعت مشاركاتي فودجت فيها هذه الصاعقة.
استغفر الله العظيم
ـ[أبو علي الحمد]ــــــــ[01 - 07 - 10, 04:24 م]ـ
الاستخلاف له ثلاث صور:
الصورة الأولى / أن يدخل الإمام إلى الصلاة وهو ناسٍ حدثه، فيتذكر أثناء الصلاة، فيستخلف من المأمومين من يكمل بقية الصلاة.
الصورة الثانية / أن يدخل الإمام إلى الصلاة وهو على طهارة، فيحدث أثناء الصلاة، فيستخلف من المأمومين من يكمل بقية الصلاة.
الصورة الثالثة / أن يدخل الإمام إلى الصلاة وهو على طهارة، ثم يريد نقض طهارته، أو قطع صلاته لعارض، فيستخلف من المأمومين من يكمل بقية الصلاة، ثم ينوي المفارقة.
والسائل إنما سأل والله أعلم عن الصورة الأولى.
فلا يصح على المذهب عند الحنابلة من هذه الصور إلا الصورة الثالثة، قال الحجاوي في زاد المستقنع: (وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف).
والقول الثاني / أن الاستخلاف صحيح بجميع صوره الثلاث، وقد سبق الاستدلال له في كلام الإخوة أعلاه، وإنما أردت بيان المذهب في هذه الصور، لاشتباه تلك الصور عند البعض.
بقي مسألة تدخل فيما سبق من حيث علاقة صلاة المأموم بإمامه، وهي: إذا صلى الإمام ناسياً حدثه، وجهل المأموم حدث إمامه، حتى انقضت الصلاة، فهنا تصح لمأموم وحده. قال الحجاوي في زاد المستقنع: (ولا تصح خلف محدث، ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحّت لمأموم وحده).(92/92)
مسألة واقعية فى الجنابة.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[05 - 07 - 08, 04:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسوله و مصطفاه محمد بن عبد الله و آله وصحبه و من والاه و بعد ...
خرج من بيته جنبا، فأدركته صلاة الظهر و خشى ألا يرجع البيت قبل العصر، هل يتيمم لرفع الجنابة؟
أم يجب عليه الاغتسال فى حمامات المسجد مع المشقة و الفضيحة؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[06 - 07 - 08, 09:39 ص]ـ
للرفع ...
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[06 - 07 - 08, 10:11 ص]ـ
اي فضيحة أخي
أليس النبي صلى الله عليه وسلم خرج للصلاة فلما ارد ان يكبر أشار اليهم ثم دخل بيته
وخرج ورأسه يقطر ==من غسل الجنابة== كما في الصحيح
فاذا خشي ان يعرف في هذا المسجد ذهب الى مسجد لا يعرفه أحد فيغتسل فيه!!
ولا يجوز في هذه الحالة ان يتيمم وهو واجد للماء بحجة واهية
واستثنى جمهور أهل العلم كما نقله ابن تيمية
ما اذا كان الزحام كثيرا على البئر أودورات المياه وضاق الوقت وخشي خروجه
قبل نوبته أو كان الماء بعيدا ولا يصل اليه الابعد خروج الوقت
فله التيمم حفاظا على الوقت
انظر فتاوى ابن تيميه (21=470) مهم
والله اعلم واحكم
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[07 - 07 - 08, 03:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم أبو العز النجدي
أظن، و الله أعلم، أن الفضيحة ليس من فعل الإغتسال نفسه، كما فهمت من كلام الأخ محمد البيلي، و لكن من كونه حاصل في حمام المسجد و الذي لا يعقل أن ترى شخص يغتسل غسل الجنابة فيه كونه خارج عن المألوف و مستنكر من قبل العامة و الخاصة، خصوصا و أن الأمر بظاهره مستنكر و مثير للشك.
كما أنه لا يخفى عليك المشقة المتحصلة بالفعل، و إن كنت لا أستطيع أن أتصور الكيفية التي سيتم بها الغسل في حمام المسجد لعدم و جود الساتر من جهة و كيفية الغسل بما هو متوافر عادة في حمامات المسجد من جهة أخرى!!
فالسؤال وجيه و معتبر، والله أعلم
بارك الله بكم و نفع بكم
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[07 - 07 - 08, 03:44 ص]ـ
أظنه لو اغتسل بالصاع النبوي لم يعلم به أحد فضلا عن انه يُفضح ..
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[07 - 07 - 08, 12:01 م]ـ
أظنه لو اغتسل بالصاع النبوي لم يعلم به أحد فضلا عن انه يُفضح.
لا أدرى كيف كان النبى صلى الله عليه و سلم يغتسل بالصاع، و إنى لأتخيلها و قد حاولت فعلها فى أكثر من موضع فخشيت من أن يكون هذا مسحا لا غسلا.
و أعيب نفسى وأرجو أن أعرف كيف كان النبى صلى الله عليه و سلم يفعلها.
أما الفضيحة، فلاشك أن القوم إذا رأوا أحدا خارجا من الحمام و الماء يقطر من رأسه لما فارقته أعينهم وهم فاغرى أفواههم، بل لعلهم شغلوا به عن الصلاة.
و أما المشقة فهى فى ارتدائه لملابسه دون أن يجفف جسده، و المشقة فى ضيق الحمام و غيرها من الأمور مما لايخفى على أحد.
أحد إخوانى يحكى لى أنه ذهب و صديقه لحضور الجمعة عند الشيخ أبى إسحاق، وقبل أن يعتلى الشيخ المنبر وجد صاحبى صاحبَه يخبط على رأسه و كأنه تذكر شيئا، فقال له: مابك؟ قال لاشىء، أخبرك فيما بعد. و غاب فترة ثم رجع و هو يقطر ماءا و ملابسه مبتلة، فكان لسان حاله يغنى عن مقاله.
أعلم أن المسألة قد يمكن أداؤها كما فى قصة صاحبنا إلا أن المشقة لازمة لها و لابد.
ـ[نواف العنزي]ــــــــ[11 - 07 - 08, 03:51 ص]ـ
السؤال ما زال محل بحث
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[12 - 07 - 08, 03:03 م]ـ
هو كذلك لكن لعله عرض للإخوة بعض عوارض صرفتهم عن التتمة و نفع إخوانهم.(92/93)
ما حكم إمامة صاحب الدين؟
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[05 - 07 - 08, 11:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ فؤاد الشلهوب في كتابه " الإمام والمؤذن ":
تصح امامة العبد والمولى وذلك (أن الرق حق ثبت عليه , فلم يمنع صحة إمامته كالدين ... ).
أرجو توضيح ما تحته خط , وشكرا
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[07 - 07 - 08, 04:41 ص]ـ
للرفع
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[07 - 07 - 08, 06:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو أن تكون هذه المشاركة نافعة
فتوى رقم 83887
حكم إمامة المدين في الصلاة
هل يجوز لمن عليه الدين أن يؤم بالناس في الصلاة؟.
الحمد لله
نعم، يجوز لمن عليه دين أن يؤم الناس في الصلاة، إذا كان صالحا للإمامة؛ لعدم الدليل على منع أو كراهة إمامة المدين، إلا إذا كان مدينا مماطلا، يستطيع سداد الدين، لكنه يؤخره ويتهرب ويراوغ، فإنه محكوم بفسقه، وفي إمامة الفاسق خلاف.
والدليل على تحريم المطل: قوله صلى الله عليه وسلم: (لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ) رواه النسائي (4689) وأبوداود (3628) وابن ماجه (2427) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.
واللي: هو الامتناع والمماطلة في سداد الدين، والمقصود بحل عرضه: أن يقال: مطلني فلان، أو يا ظالم يا معتدي، وعقوبته: حبسه.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ) رواه البخاري (2287) ومسلم (1564).
قال الشوكاني رحمه الله: " وقد اختلف هل المطل مع الغنى كبيرة أم لا؟ وقد ذهب الجمهور إلى أنه موجب للفسق واختلفوا هل يفسق بمرة أو يشترط التكرار؟ وهل يعتبر الطلب من المستحق أم لا؟ " انتهى من "نيل الأوطار" (5/ 282).
وممن عده من الكبائر: ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر " (1/ 414).
ومن الفقهاء من نص على أن المماطل ترد شهادته، كما في "الشرح الكبير على متن خليل" (4/ 181)
ثانيا:
سبق في جواب السؤال رقم (13465) بيان اختلاف العلماء في صحة إمامة الفاسق، غير أنهم اتفقوا على كراهة الصلاة خلفه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: " الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق، لكن اختلفوا في صحتها فقيل: لا تصح، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما. وقيل: بل تصح كقول أبي حنيفة والشافعي والرواية الأخرى عنهما، ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/ 309).
والحاصل: أن الرجل إذا كان فقيراً ليس عنده ما يقضي به الدَّين فلا يقدح ذلك في دينه ولا عدالته ولا يصح أن يكون ذلك سبباً لمنعه من الإمامة في الصلاة.
أما إذا كان قادراً على سداد الدَّين ولكنه يؤخر سداده بلا عذر ويماطل فإنه لا ينبغي أن يتولى إمامة المسلمين في الصلاة.
وانظر جواب السؤال رقم (47884)
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[10 - 07 - 08, 02:46 ص]ـ
جزاك الله خير وبارك الله فيك , كفيت ووفيت(92/94)
عن صلاة الفذ خلف الصف ..
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[05 - 07 - 08, 11:56 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- عند من يقول بعدم صحة صلاة الفذ خلف الصف , إذا صلى المأموم ركعة أو أكثر خلف الصف
بمفرده دون أن يرص معه أحد ثم جاء بعد ذلك من صف معه , فما حكم الركعات التي صلاها
بمفرده؟
وشكرا لكم
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[05 - 07 - 08, 01:59 م]ـ
الركعات التي صلاها باطلة , لأنه صلى ركعة فأكثر وهو منفرد خلف الصف.
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[05 - 07 - 08, 07:09 م]ـ
الركعات التي صلاها باطلة , لأنه صلى ركعة فأكثر وهو منفرد خلف الصف.
لعل صلاته لم تنعقد أصلا لكون كبر للتحريم في موضع منهي عنه كمن أتى بها في حال الجلوس مع القدرة على القيام
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[05 - 07 - 08, 07:33 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، فأجاب عنها جوابا مفصلا، قال فيه:
(: الكلام على هذه المسألة في مقامين:
المقام الأول: هل تصح صلاة المنفرد خلف الصف أو لا؟
والمقام الثاني: إذا قلنا لا تصح، فوجد الصف تاما، فماذا يصنع؟
فأما المقام الأول: فقد اختلف العلماء – رحمهم الله – فيه:
فقال بعضهم: تصح صلاة المنفرد خلف الصف، لعذر ولغير عذر , لكن صرح بعضهم بكراهة ذلك لغير عذر , وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبي حنيفة.
واستدلوا بصحة صلاة المرأة خلف الصف؛ حيث قالوا: إن الرجال والنساء سواء في الأحكام الشرعية.
وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكرة حين ركع قبل أن يدخل الصف أن يعيد الصلاة [حديث أبي بكرة: رواه البخاري 783].
وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من ورائه في أثناء الصلاة [رواه البخاري 117 ومسلم 763]؛ فإذا جاز أن يكون الانفراد في جزء من الصلاة، جاز أن يكون في جميعها؛ إذ لو كان مبطلاً للصلاة لم يكن بين قليله وكثيره فرق، كالوقوف قدام الإمام.
وأجابوا عن الأحاديث النافية لصلاة المنفرد خلف الصف بأن المراد بها نفي الكمال؛ فهي كقوله صلي الله عليه وسلم: (لا صلاة بحضرة طعام) [مسلم 560] ونحوه.
وقال بعض العلماء: إن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه، وهو من مفرداته. وعنه رواية ثانية تصح وفاقاً للأئمة الثلاثة.
واستدل أصحاب هذا القول بالأثر والنظر:
أما الأثر: فما رواه الإمام أحمد (15862) عن علي بن شيبان – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف، فلما انصرف قال له النبي صلي الله عليه وسلم: (استقبل صلاتك, فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف)، وهو حديث حسن، له شواهد تقتضي صحته.
وأما النظر: فإن الجماعة هي الاجتماع , ويكون بالمكان والأفعال؛ فالأفعال اجتماع المأمومين على متابعة إمامهم , والمكان اجتماعهم في صفوفهم؛ وإذا قلنا بجواز انفراد بعضهم عن بعض، فمتى تكون الهيئة الاجتماعية ...
وأجاب هؤلاء عن أدلة المجيزين بأن جواز انفراد المرأة خلف الصفوف من الرجال، قد دلت السنة على أنه من خصائصها؛ كما في حديث أنس قال: (فقمت أنا اليتيم وراءه – يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم - والعجوز من ورائنا) [رواه البخاري 234 ومسلم 658] , ولأنها ليست أهلاً لأن تكون إلى جانب الرجال.
وأما حديث أبي بكرة فإنه لم ينفرد إلا جزءاً يسيراً وقد قال له النبي صلي الله عليه وسلم: (لا تعد).
وأما حديث ابن عباس فإنه لم يقف خلف الصف، بل كان ماراً غير مستقر.
وأما قولهم: إن المراد بنفي الصلاة نفي الكمال , فدعوى مردودة؛ لأن الأصل في النفي نفي الوجود , فإن لم يمكن فنفي الصحة , فإن لم يمكن فنفي الكمال؛ وحديث: (لا صلاة لمنفرد) يمكن أن يعود النفي فيه إلى نفي الصحة , فيجب أن يحمل عليه.
وأما تنظيرهم بحديث: (لا صلاة بحضرة طعام) فلا يصح لوجهين:
أحدهما: أن العلة في هذا هو انشغال القلب بحضور الطعام , وانشغال القلب لا يوجب بطلان الصلاة، كما في حديث الوسوسة أن الشيطان يأتي إلى المصلي: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر؛ فيظل لا يدري كم صلى [رواه البخاري 608 ومسلم 389].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/95)
الوجه الثاني: أن حديث: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) قد صرح أن المراد به نفي الصحة؛ حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل صلاته، وعلل ذلك بأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف.
وفي حديث وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد صلاته [رواه أبو داود 682 والترمذي 230].
وبهذا تبين أن القول الراجح وجوب المصافة , وأن من صلى وحده خلف الصف فصلاته باطلة , وعليه أن يعيدها لتركه واجب المصافة.
ولكن هذا الواجب كغيره من الواجبات؛ يسقط بفوات محله , أو بالعجز عنه عجزاً شرعياً , أو عجزا حسياً لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم) التغابن/16.
وقول النبي صلي الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) [رواه البخاري 7288 ومسلم 1337]، فيجب أن يكون في الصف حيث وجد مكاناً فيه , فإن لم يجد مكاناً سقط عنه هذا الواجب , وكذلك إن لم يكن له مكان شرعاً فإنه يسقط عنه الواجب.
مثال الأول: إذا وجد الصف تاماً، فله أن يصلي وحده؛ لأنه لا واجب مع العجز.
ومثال الثاني: إذا كانت امرأة مع رجال فإنها تصلي وحدها خلف الصف، كما ثبتت به السنة. وهذا الذي جاءت به السنة يمكن أن يكون أصلاً يقاس عليه صلاة الرجل وحده خلف الصف إذا لم يجد مكاناً فيه؛ لأن التعذر الحسي كالتعذر الشرعي.
ويوضح ذلك: أن الرجل إذا جاء ووجد الصف تاماً فإما أن يتقدم ويقف بجنب الإمام , أو يجذب واحداً من الصف ليقف معه , أو يصلي وحده منفرداً عن الجماعة، أو يصلي مع الجماعة خلف الصف.
فأما تقدمه إلى جنب الإمام ففيه:
1 - مخالفة السنة بإفراد الإمام وحده ليتميز عن المأمومين بتقدمه عليهم مكاناً وأفعالاً. ولا يرد على هذا وقوف النبي صلي الله عليه وسلم إلى جانب أبي بكر [رواه مسلم 413]؛ لأن الذي جاء ووقف هو الإمام، وقف إلى جانب نائبه.وأيضاً فإن أبا بكر لا يمكنه الرجوع إلى الصف. وأيضاً فإن من مصلحة الجماعة أن يكون إلى جنب النبي ليبلغهم تكبيره ..
2 - وفي تقدم المأموم الذي وجد الصف تاماً إلى جنب الإمام، إيذاء للجماعة الذين سيتخطاهم ليصل إلى الإمام.
3 - وفيه تفويت للمصافة لمن جاء بعده؛ فإنه لو قام وحده وجاء آخر صار صفاً.
وأما جذبه واحداً من المأمومين ليقف معه ففيه ثلاثة محاذير:
أحدها: فتح فرجة في الصف , والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالمراصة ونهى أن ندع فرجات للشيطان [أحمد 5691 وأبو داود 666، وصححه الألباني في الصحيحة].
الثاني: أنه ظلم للمجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول.
الثالث: أنه يشوش عليه صلاته , وربما ينازعه ويشاتمه إذا فرغ منها.
ولا يرد على هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن رآه يصلي وحده خلف الصف:
(ألا دخلت معهم أو اجتررت أحداً) فإنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة [رواه الطبراني في الأوسط 8/ 374 وقال الهيثمي: ضعيف جدا).
وأما تركه الجماعة وصلاته منفرداً، فهو ترك لواجب الجماعة مع القدرة عليه، فيكون وقوعاً في المعصية.
وأما صلاته مع الجماعة خلف الصف فهو قيام بالواجب عليه بقدر المستطاع؛ فإن المصلي مع الجماعة يلزمه أمران:
أحدهما: الصلاة في الجماعة.
والثاني: القيام في الصف معهم , فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر.
فإن قيل: إن قوله صلي الله عليه وسلم (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) عام ليس فيه تفصيل بين تمام , وعدم تمامه.
فالجواب: أن هذا دال على بطلان الصلاة للمنفرد لتركه واجب المصافة ,فإذا لم يقدر عليه سقط عنه , والنبي صلي الله عليه وسلم لا يمكن أن يبطل صلاته لتركه ما لا قدرة له عليه.
ونظير هذا الحديث قوله صلي الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) [رواه البخاري 756 ومسلم 394] , وقوله صلي الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لا وضوء له) [رواه الإمام أحمد 9137 وأبو داود 101 وابن ماجة 399] إن صح هذا , فإن من لم يقدر على الفاتحة أو على الوضوء صلى بدونهما وأجزأته صلاته، لكنه يقرأ من القرآن بقدر الفاتحة , أو يذكر الله إن لم يقدر على شيء من القرآن، ويتيمم إن عجز عن الوضوء.
وخلاصة الجواب: أن المصافة واجبة , وأن من جاء وقد كمل الصف فإنه يصلي مع الجماعة خلف الصف , ولا يتقدم إلى الإمام ليصلي إلى جنبه , ولا بجذب أحداً من الصف ليقف معه , ولا يترك صلاة الجماعة.
وجواز صلاته الجماعة منفرداً عن الصف للعذر هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه , وشيخنا عبد الرحمن سعدي، وبعض قول من يرى الجواز مطلقا ً.
والحمد لله رب العالمين.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/11199
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[05 - 07 - 08, 07:49 م]ـ
لعل صلاته لم تنعقد أصلا لكون كبر للتحريم في موضع منهي عنه كمن أتى بها في حال الجلوس مع القدرة على القيام
صلاته منقعدة مالم يصل ركعة وهو منفرد , فإن زال الانفراد قبل أن يصلي ركعة صحت صلاته , وهذا هو المذهب الحنبلي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/96)
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[07 - 07 - 08, 04:39 ص]ـ
أحسنتم وجزاكم الله خيرا , لقد استفدت كثيرا , لكن ما معنى (يسقط بفوات محله) الذي ورد في جواب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟
ـ[سيدي محمد اندي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 06:53 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
في الحقيقة كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيه جمع بين الادلة واعمال جميع الادلة اولى من اعمال بعضها والغاء الاخر(92/97)
دعوة .. للمشاركة في بحوث الندوة الفقهية الأولى في المعاملات المالية
ـ[الموسى]ــــــــ[05 - 07 - 08, 02:06 م]ـ
للمشاركة في بحوث الندوة الفقهية الأولى في المعاملات المالية ..
http://www.islamfeqh.com/55.php(92/98)
من يرشدني إلى فقهاء الأحناف في مصر؟؟
ـ[أسامة فتوح حسين]ــــــــ[07 - 07 - 08, 03:16 م]ـ
خواني الكرام أهل الملتقى أستأنكم في أن تدلونني على فقهاء المذهب الحنفي ذوي القدم الراسخة في المذهب ويفضل من لهم سند متصل في المذهب أو في بعض كتبه
وجزاكم الله خيرا
أخوكم في الله أبو سيف الدين http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/buttons/quote.gif (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=853472)
ـ[أسامة فتوح حسين]ــــــــ[09 - 07 - 08, 07:29 م]ـ
خواني الكرام أهل الملتقى أستأنكم في أن تدلونني على فقهاء المذهب الحنفي ذوي القدم الراسخة في المذهب ويفضل من لهم سند متصل في المذهب أو في بعض كتبه
وجزاكم الله خيرا
أخوكم في الله أبو سيف الدين
ـ[ abouzied550] ــــــــ[11 - 07 - 08, 01:27 م]ـ
هذا أحدهم و هو الشيخ العالم الجليل: أبو محمد السوهاجي الكرمشي .... الحنفي ....
و لعلك تصل إليه .... و هو رجل ذو قدم راسخة في في الفقه و أصوله و هو من علماء الحنفية المشهورين بالاسكندرية و له عدد من اللقاءات و أيضا له بعض الاصدارات و الكتب والفتاوي المطبوعة ...
أرجو أن أكون قد ساعدتك أخي الكريم.
ـ[أسامة فتوح حسين]ــــــــ[11 - 07 - 08, 05:11 م]ـ
بوركت أخي أبو زيد ولو تفضلتم واتممتم جميلكم ببيان عنوانه أو كيفية التواصل معه أكون شاكرا
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[15 - 07 - 08, 05:38 م]ـ
من أساتذة جامعة الأزهر المعروفين الأستاذ الدكتور/ كمال جودة
وهو مشرفي في رسالة الماجستير في تحقيق جزء من "منح الغفار شرح تنوير الأبصار" للخطيب التمرتاشي الحنفي.
وهو متين في المذهب الحنفي متقن له بحسب ما علمته عنه من خلال مراجعتي لما أكتب في رسالتي
وهو مقيم في مدينة نصر بالقرب من شارع العقاد
وأحيانا يتواجد بمنزله بالمحلة الكبرى بجوار دوار الشون
نفعك الله به وفتح عليك من حيث لا تحتسب(92/99)
قاعدة نافعة جامعة في روايات الامام احمد (منقول من الانصاف)
ـ[الموسى]ــــــــ[08 - 07 - 08, 12:05 م]ـ
قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد رضي الله عنه والأوجه والاحتمالات الواردة عن أصحابه رحمهم الله تعالى وغفر لنا ولهم وللمؤمنين فكلامه قد يكون صريحا أو تنبيها كقولنا " أومأ إليه " أو " أشار إليه " أو " دل كلامه عليه " أو " توقف فيه " ونحو ذلك إذا علمت ذلك , فمذهبه: 2 - ما قاله بدليل ومات قائلا به قاله في الرعاية وقال ابن مفلح في أصوله: مذهب الإنسان: ما قاله , أو جرى مجراه , من تنبيه أو غيره انتهى. 3 - وفيما قاله قبله بدليل يخالفه أوجه: النفي , والإثبات والثالث: إن رجع عنه وإلا فهو مذهبه كما يأتي قريبا قلت: الصحيح أن الثاني: مذهبه اختاره في التمهيد , والروضة , والعمدة , وغيرهم وقدمه في الرعاية , وغيره وقال في الرعاية: وقيل مذهب كل أحد عرفا وعادة ما اعتقده جزما أو ظنا انتهى. 4 - فإذا نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه قولان صريحان , مختلفان في وقتين , وتعذر الجمع فإن علم التاريخ: فالثاني فقط مذهبه على الصحيح وعليه الأكثر وقيل: والأول , إن جهل رجوعه اختاره ابن حامد , وغيره وقيل: أو علم وتقدم ذلك في الخطبة محررا مستوفى. فعلى الأول: يحمل عام كلامه له على خاصه , ومطلقه على مقيده فيكون كل واحد منهما مذهبه وهذا هو الصحيح وصححه في آداب المفتي والمستفتي , والفروع , وغيرهما واختاره ابن حامد , وغيره وقيل: لا يحمل انتهى فيعمل بكل واحد منهما في محله , وفاء باللفظ. 6 - وإن جهل التاريخ , فمذهبه: أقربهما من كتاب أو سنة , أو إجماع , أو أثر , أو قواعده , أو عوائده , أو مقاصده , أو أدلته قال في الرعاية: قلت: إن لم يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ فيكون هذا الراجح: كالمتأخر فيما ذكرنا , إذا جهل رجوعه عنه قلت: ويحتمل الوقف لاحتمال تقدم الراجح وإن جعلنا أولهما ثم مذهبا له , فهنا أولى لجواز أن يكون الراجح متأخرا. انتهى قال في الفروع: فإن جهل , فمذهبه أقربهما من الأدلة وقواعده وإن تساويا نقلا ودليلا: فالوقف أولى قاله في الرعاية قال: ويحتمل التخيير إذن والتساقط. 7 - فإن اتحد حكم القولين دون الفعل كإخراج الحقاق وبنات اللبون عن مائتي بعير , وكل واجب موسع أو مخير: خير المجتهد بينهما وله أن يخير المقلد بينهما , إن لم يكن المجتهد حاكما. 8 - وإن منعنا تعادل الأمارات وهو الظاهر عنه فلا وقف ولا تخيير , ولا تساقط أيضا ويعمل بالراجح رواة , أو بكثرة , أو شهرة , أو علم , أو ورع ويقدم الأعلم على الأورع قاله في الرعاية وتقدم ذلك وغيره في آداب الإفتاء , في " باب القضاء " 9 - فإن وافق أحد القولين مذهب غيره: فهل الأولى ما وافقه , أو ما خالفه؟ يحتمل وجهين قاله في الرعاية قلت: الأولى ما وافقه وحكى الخلاف في آداب المفتي عن القاضي حسين من الشافعية قال: وهذه التراجيح معتبرة بالنسبة إلى أئمة المذاهب وما رجحه الدليل مقدم عندهم وهو أولى. 10 - وإن علم تاريخ أحدهما دون الآخر: فكما لو جهل تاريخهما على الصحيح ويحتمل الوقف. 11 ويخص عام كلامه بخاصه في مسألة واحدة في أصح الوجهين قاله في الفروع وقدمه في الرعاية الصغرى وصححه في آداب المفتي وفي الوجه الآخر: لا يختص. 12 - والمقيس على كلامه: مذهبه على الصحيح من المذهب. قال في الفروع: مذهبه في الأشهر وقدمه في الرعايتين , والحاوي , وغيرهم وهو مذهب الأثرم , والخرقي , وغيرهما قاله ابن حامد في تهذيب الأجوبة وقيل: لا يكون مذهبه قال ابن حامد: قال عامة مشايخنا مثل الخلال , وأبي بكر عبد العزيز , وأبي علي , وإبراهيم , وسائر من شاهدناه إنه لا يجوز نسبته إليه وأنكروا على الخرقي ما رسمه في كتابه , من حيث إنه قاس على قوله. انتهى وأطلقهما ابن مفلح في أصوله قاله ابن حامد. 13 - والمأخوذ أن يفصل فما كان من جواب له في أصل يحتوي على مسائل , خرج جوابه على بعضها: فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك حيث القياس وصور له صورا كثيرة فأما أن يبتدئ بالقياس في مسائل لا شبه لها في أصوله , ولا يوجد عنه الأصل من منصوص يبني عليه , فذلك غير جائز انتهى وقيل: إن جاز تخصيص العلة , وإلا فهو مذهبه قال في الرعاية الكبرى: قلت: إن نص عليها , أو أومأ إليها , أو علل الأصل بها: فهو مذهبه , وإلا فلا إلا أن تشهد أقواله وأفعاله وأحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين وجزم به في الحاوي وهو قريب مما قاله ابن حامد وقال في الرعاية الصغرى بعد حكاية القولين الأولين قلت: إن كانت مستنبطة فلا نقل ولا تخريج انتهى
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[08 - 07 - 08, 03:21 م]ـ
جزاك الله خير على هذه الفوائد
ـ[أحمد عطوه]ــــــــ[28 - 07 - 08, 12:08 ص]ـ
جزاك الله خيراً ,واستمر.
أنا حنبليٌ ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/100)
ـ[أحمد عطوه]ــــــــ[28 - 07 - 08, 12:09 ص]ـ
جزاك الله خيراً ,واستمر.
أنا حنبليٌ ما حييت وإن أمت ******* فوصيتي للناس أن يتحنبلوا(92/101)
مخالفة السخاوي للإجماع؟
ـ[أم خلاد]ــــــــ[08 - 07 - 08, 10:24 م]ـ
من شروط القياس: عدم مصادمته للإجماع
وقد خالف السخاوي الإجماع في إباحته لوجه البسملة في أوّل براءة من باب التبرّك قياساً
وسؤالي: ماهو المصدر لكلام السخاوي نفسه؟
ـ[أم خلاد]ــــــــ[10 - 07 - 08, 08:33 ص]ـ
للرفع .. رفع الله قدركم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 07 - 08, 09:44 ص]ـ
ذكر ذلك في كتابه جمال القراء (2/ 484) مكتبة التراث ,مكة, تحقيق علي حسين البواب. .
ـ[أم خلاد]ــــــــ[10 - 07 - 08, 12:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا
في أي باب من كتاب جمال القراء ذكر ذلك؛ لاختلاف الطبعة التي عندي.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 07 - 08, 01:08 م]ـ
ذكره في باب التسمية
وقبل التسمية الاستعاذة
وبعد التسمية باب الإدغام.
ـ[أم خلاد]ــــــــ[10 - 07 - 08, 02:34 م]ـ
شيخنا عبد الرحمن أسعدك الله ورضي عنك وأرضاك ..(92/102)
(نبذة عن مسألة الاستخلاف في الصلاة) للشيخ عبدالكريم اللاحم
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[08 - 07 - 08, 11:47 م]ـ
السلام عليكم ..
أنقل إليكم إخواني نبذة كتبها الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالكريم بن محمد اللاحم عن مسألة الاستخلاف في الصلاة، وكان الشيخ قد أعطاها أحد طلابه في وريقات فرأيتها، وأنا أنقلها لكم بحروفها.
يقول الشيخ حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:
فهذه نبذة عن مسألة الاستخلاف في الصلاة.
1 - معنى الاستخلاف:
الاستخلاف في الصلاة أن ينيب الإمام غيره فيها بمعنى أن يجعل أحد المأمومين إمامًا ويكون الإمام مأمومًا أو ينصرف.
2 - أقسام الاستخلاف:
الاستخلاف قسمان هما:
(أ) الاستخلاف الصحيح.
(ب) الاستخلاف غير الصحيح.
والاستخلاف الصحيح هو أن يعرض للإمام عارض لا يخل بصحة الصلاة، فيشير إلى أحد من خلفه أن يكون إمامًا، سواء بقي الخليفة في مكانه، أو تقدم وصار في موقف الإمام، ويرجع الإمام الأول القهقرى من غير انحراف عن القبلة، ويدخل في الصف إن كان يريد المواصلة أو ينصرف إن كان لا يقدر على المواصلة، ومن صور ذلك ما يأتي:
- أن يحصل للإمام دوخة أو دوار.
- أن يحس بغثيان.
- أن يحس بالحدث فيستخلف قبل حصوله.
و الاستخلاف غير الصحيح هو الاستخلاف بعد بطلان الصلاة، ومن صوره ما يأتي:
أ- أن يتذكر الإمام أن صلاته غير منعقدة، مثل أن يتذكر أنه كان على غير طهارة.
ب- أن يحصل المبطل أثناء الصلاة قبل أن يستخلف، كأن يحدث أو يرعف أو ينفجر فيه جرح أو ينجرح بأن يسجد على جارح أو يطأ عليه.
ج- أن يرى عليه نجاسة لايعفى عنها فلا يبادر بالاستخلاف.
د-أن ينحرف الإمام بجملته عن القبلة قبل أن ينحرف.
3 - كيفية الاستخلاف:
كيفية الاستخلاف لها صور منها ما يأتي:
أ- أن يشير وهو في مكانه إلى أحد من خلفه أن يتقدم، و يتأخر هو من غير استدارة.
ب- أن يتأخر الإمام من غير استدارة ويجذب أحدًا من خلفه ويقدمه.
4 - موقف الإمام بعد أن يستخلف:
إذا كان الإمام يريد الاستمرار في الصلاة خيّر بعد أن يستخلف بين أن يدخل في الصف أو يبقى مع الإمام عن يمينه.
5 - حكم الصلاة:
للصلاة حين الاستخلاف حالتان:
الحالة الأولى: حكم الصلاة في الاستخلاف غير الصحيح.
الصلاة في الاستخلاف غير الصحيح باطلة، وتجب إعادتها في حق الإمام وفي حق من خلفه. وبهذا يقول الفقهاء: (وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف).
الحالة الثانية: حكم الصلاة في الاستخلاف الصحيح.
الصلاة في الاستخلاف الصحيح صحيحة فلا تعاد.
6 - دخول الإمام في الصلاة على غير طهارة:
إذا دخل الإمام في الصلاة على غير طهارة فله حالتان:
الحالة الأولى: أن لا يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة.
في هذه الحالة تجب عليه الإعادة وحده دون من خلفه.
الحالة الثانية: أن يذكر وهو في الصلاة.
في هذه الحالة تجب عليه الإعادة هو ومن خلفه سواء استخلف أم لم يستخلف؛ لأن الاستخلاف غير صحيح كما تقدم.
7 - حصول الحدث للإمام أثناء الصلاة.
إذا حصل الحدث ونحوه للإمام أثناء الصلاة فله ثلالث حالات:
الحالة الأولى: أن يستخلف قبل حصول الحدث، وفي هذه الحالة يصح الاستخلاف وتصح الصلاة.
الحالة الثانية: أن يستخلف بعد سبق الحدث، وفي هذه الحالة لا يصح الاستخلاف، وتبطل الصلاة فتجب إعادتها.
الحالة الثالثة:أن يستمر وهو محدث و في هذه الحالة تبطل الصلاة فتجب إعادتها.
وهو الحالة وإن كانت نادرة الوقوع إلا أنه يجب التنبيه عليها للعلم.
انتهى.
تنيبه: للشيخ مناقشات وإجابات عن بعض الأدلة للمصححين ولكن الذي يظهر أن الشيخ أراد الاختصار في تي النبذة، ولعل -ولا أدري- في نيته أن يخرجها محررة في مؤَلف أو ضمن مؤَلف. والله أعلم.(92/103)
القطعيات في الشريعة الاسلاميه
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[09 - 07 - 08, 01:42 ص]ـ
اعلم وفقني الله وإياك ان الشيء القطي في دين الله هو ما توفر فيه احد امرين
إمانص من كتاب الله ومعنى واضح وصحيح لا شك ولاريب ذالك المعنى
اوحديث صحيح لاشك في صحته مع معنى لذالك الحديث لاشك فيه ولا ريب
طبعا لم ينسخ في كليهما
وسوف اذكر أمثلة ان شاء الله
تابع إن شاء الله
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[15 - 07 - 08, 08:44 م]ـ
سوف اذكر اولا القطعيات الواجبه ----في العقيده
1 - - الايمان باالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم
2 - - ان من لم يدخل دين الاسلام بعد ما بلغه جحودا له ومات والعياذ بالله على ذالك دخل جهنم خالدا فيها ابدا
الا ما شاء ربك ان ربك فعال لمايريد
3 - - ان من مات على الاسلام فمصيره الى الجنه جعلني الله واياكم منها خالدا فيها ابد
الا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ
(ولم اقصد بقولي الاماشاء ربك فناء الجنة والنار فلا يوجد دليل قطعي على فنائهما انما ذكرت ذالك احتياطا فنحن نتكلم في القطعيات)
4 - - الايمان بكل ماثبت عن الله ورسوله من أمور غيبية مثل الجنة والنار والبعث والنشور والملائكة ونبوة الانبياه وأرسال الرسل والكتب المنزلة انها من عند الله وماثبت من معجزاتهم والجن والشياطين والقدر خيره وشره
وغير ذالك مما ثبت ثبوت لاشك فيه عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم
تابع إن شاء الله
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[18 - 07 - 08, 04:33 ص]ـ
بارك الله فيك ...
ما الذي يترتب على إنكار شيء من القطعيات بالمعنى الذي ذكرته؟
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[19 - 07 - 08, 04:27 ص]ـ
ابو عبد الله الفاصل سوف اجيب على سؤا لك ببعض التفصيل.
ولاكن انتظرني لاني اريد ان ابدأ بالموضوع من جديد بتنظيم وتنسيق غير هذا إن شاء الله
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[19 - 07 - 08, 04:29 ص]ـ
جزاك الله خيرا ...
أنا في انتظارك.(92/104)
طلب مساعده بحث عن السلم وتطبيقاته المعاصره
ـ[محمد ابو شمس]ــــــــ[09 - 07 - 08, 04:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلب من اخوانى الكرام المساعدة فى بحث عن السلم وتطبيقاته فى المعاملات المعاصرة
فمن يدلنى على كتب او ابحاث او محاضرات وشروحات صوتية معاصره عن هذا الموضوع
ولكم جزيل الشكر
ـ[ابو عبد الرحمن الازدي]ــــــــ[09 - 07 - 08, 07:04 ص]ـ
وعليكمالسلام ورحمة الله وبركاته يوجد بحث بهذا العنوان تقريبا الفه الشيخ محمد الصالح وقدرايته في مكتبة العبيكان
ـ[محمد ابو شمس]ــــــــ[11 - 07 - 08, 09:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا
واتمنى المزيد من اخوانى(92/105)
مؤلفات احمد قراعه
ـ[ابو عبد الرحمن الازدي]ــــــــ[09 - 07 - 08, 07:02 ص]ـ
مما لا شك فيه ان لعلماءمصر دور بارزوكبير في مجال التاليف وان من العلماءالكبار في مجال الدراسات القضائية فضيلة الشيخ احمد قراعه رحمه الله وقد بحثت عن كتابه (الاصول القضائية فيالمرافعات الشرعيه) وكذالك تلخيصه فلم اعثر عليه حتى الان فهل من اخ مبارك يدلني عليه وايقوم برفعه حتى يتم الاستفاده منه فانيفي حاجة ماسه اليه
ـ[ابو عبد الرحمن الازدي]ــــــــ[12 - 07 - 08, 09:56 ص]ـ
اين طلبةالعلم(92/106)
أسئلة من كتاب الصلاة فى شرح السنة للبغوى
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[09 - 07 - 08, 11:42 ص]ـ
قال فى باب السجود على سبعة أعضاء
اقتباس:
اقتباس:
اكفتوا صبيانكم " أي: ضموهم إليكم، وأمر بإرسال الثوب
والشعر، ونهى عن ضمهما في السجود، ليسقط على الموضع الذي يصلي
عليه صاحبه من الأرض، فيسجد معه، وهذا هو معنى قوله: " ولا أكف
الشعر والثوب " أي: لا أقيهما من التراب إذا صليت
هل أفهم من الكلام المخطط أنه لو انسان يصلى جماعة فى زحام شديد ففرش سجادة صغيرة وحين يسجد يضم ملابسه من خارج حدود السجادة فتقع داخل محيط السجادة ولاتقع خارجها لئلا تتسخ ملابسه النظيفة الجديدة (يوم العيد) فيتناوله هذا النهى أرجو التفصيل
-----------------
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وقالن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي، وهو يصلي،
وقد عقص ضفرته في قفاه فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبا،
فقال: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول
الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: " ذلك كفل الشيطان
".
هل هذا النهى داخل وخارج الصلاة وهل يشمل المرأة أيضا؟
--------------------------
اقتباس:
اقتباس:
وروي أن عبد الله بن مسعود كان شعره يبلغ ترقوته، فإذا صلى،
جعله خلف أذنه.
لماذا يجعله خلف أذنه؟
--------------------------------
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
قلت: ذهب عامة أهل العلم إلى أن وضع الجبهة في السجود
واجب، ولو لم يضع أنفه أجزأه، أما وضع اليدين، والركبتين،
والقدمين، فأوجبه الشافعي في أظهر قوليه
،
أشكل على كون وضع الجبهة واجب وليس ركنا!
ويقول باقى الاركان واجب! يعنى لو لم يسجد انسان صلاته صحيحة ويأثم فقط لا أن تبطل! وماذا عن ما درسناه أن السجود ركن من أركان الصلاة؟!
------------------------------------------
اقتباس:
اقتباس:
[ QUOTE] قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في
كمه. [/
quote
]
ما معنى يداه فى كمه؟
--------------------------------------
[
اقتباس:
quote] اقتباس:
وكان ابن عمر يضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته.
[/ quote
]
لماذا يضع كفيه هكذا؟ ثم أنه بهذا الوضع لم يكن واضعا جبهته على الارض بل يكون السجود ناقص عضوا؟
--------------------------------------
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وقال أبو الشعثاء: رأيت ابن عمر إذا سجد يجافي أنفه عن الأرض،
فقلت له فيه، فقال: إن أنفي من حر وجهي، وأنا أكره أن
أشين وجهي. حر الوجه: ما بدا من الوجه، وحر الرمل: رملة
طيبة.
أليس يشين وجهه لله تعالى فما وجه فعله رضى الله عنه؟ =====================
اقتباس:
اقتباس:
وعامة الفقهاء على أن كشف اليدين ليس بواجب كالقدمين.
وهل كشف القدمين فى الصلاة واجب؟
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[12 - 07 - 08, 03:04 م]ـ
للرفع(92/107)
هل هناك قرق بين الاستبراء والاستنجاء أم هو بمعنى؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 07 - 08, 03:04 م]ـ
هل هناك فرق بين الاستبراء والاستنجاء أم هو بمعنى؟ جزاكم الله خيرا.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[10 - 07 - 08, 07:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بوب الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم بقوله: "باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه" و عند الشرح بين أنه عدم الاستتار من البول.
و الاستنجاء هو تطهير محل البول و الغائط كما يعرف لديكم، و عليه يقرر الفرق بينهما حفظكم الله.
و الله أعلم(92/108)
قولهم لا إنكار في مسائل الخلاق هل هو صحيح مطلقا؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 07 - 08, 03:06 م]ـ
قولهم لا إنكار في مسائل الخلاق هل هو صحيح مطلقا؟ أم لابد من التفصيل.
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[09 - 07 - 08, 03:30 م]ـ
بل خطأ
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[12 - 07 - 08, 11:38 م]ـ
هذه رسالة " ماجستير " بعنوان (الإنكار في مسائل الخلاف دراسة تأصيلية)
و العنوان يغني عن الزيادة ....
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 11:52 ص]ـ
نقلا عن محاضرة بعنوان كيفية دراسة الفقه لفضيلة الشيخ/صالح آل شيخ
((أولاً: الفقه من حيث مسائله:
منه المسائل التي كانت واقعة في زمن النبوة فنزلت فيها آيات أو آية فأكثر وبيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، فهذه مسائل منصوص على حكمها وفي الغالب تكون النصوص الدالة على ذلك ظاهرة في المعنى، ومنها ما هو قابل لاختلاف المجتهدين في فهم دلالة النصوص على تلك المسائل.
ومنها مسائل وقعت بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه المسائل احتاج إليها الناس لتوسع البلاد الإسلامية، ومخالطة العرب لغيرهم ومعلوم أن طبيعة أهل مكة والمدينة وأهل الجزيرة ليست هي طبيعة أهل الشام والعراق وأهل فارس وأهل خراسان وأهل مصر، فطبائع مختلفة في الحالات الاجتماعية في المساكن فيما يستخدمون في الوقت في الجوّ إلى آخره، فظهرت مسائل احتاج إليها الناس يسألون عنها الصحابة رضوان الله عليهم.
وهذا هو القسم الثاني، وهي المسائل التي اجتهد فيها الصحابة رضوان الله عليهم، واجتهاد الصحابة في هذه المسائل كان مبنياً إما على دلالة نص في ادخال مثلاً المسألة في عام، أو في الاستدلال بمطلق على هذه المسألة أو بالاستدلال بقاعدة عامة دلّ عليها دليل في هذه المسألة نحو القواعد المعروفة كرفع الحرج والمشقة تجلب التيسير والأمور بمقاصدها، ونحو ذلك من القواعد العامة.
وهناك مسائل اجتهدوا فيها والاجتهاد كان على غير وضوح في الدليل يعني يُستدل له ولكن قد يُستدل عليه وهذا ظهر وظهرت الأحوال المختلفة بين الصحابة بقوة في هذا الأمر فهذا النوع مما دُوِّن بعد ذلك في أقوال الصحابة وصارت المسألة عند الصحابة قولين أو أكثر من ذلك من مثل حكم الصلاة في الجمع بين الصلاتين للمطر، هل يقتصر فيها على المغرب والعشاء أم يلحق بها أيضاً الظهر والعصر ومن مثل الكلام في الأقراء هل هي الطهر أم الحيضات، ونحو ذلك من مسائل اختلف فيها الصحابة وهذا من نوع الاختلاف الذي له دلالته في النصوص.
هناك مسائل كما ذكرتُ لكم ظهرت مثل استخدام مصنوعات أو أطعمة، مِثل الكفار التي قد يستخدمون في صنعها بعض الأمور مثل أنفحة الميتة ونحو ذلك، هذا ما ظهر إلا لما دخل العراق ظهر مثل هذه المسائل مثل بعض الألبسة الخاصة التي كانت عندهم مثل الحمام، ودخول الحمام، وهو بيت الماء الحار الذي كان في الشام ونحو ذلك.
وكذلك مثل أنواع من البيوع لم تكن معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أُحدثت بعد ذلك، وأمثال هذا كثير مما فيه الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، هذا الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم غالبه مسائل اجتهاد، وقليل منه مسائل خلاف، والفرق بينهما أنّ المسائل المختلف فيها تارة تكون مسائل اجتهاد وتارة تكون مسائل خلاف فيُعنى بمسائل الاجتهاد ما لم يكن في الواقعة نصٌ فاجتهد هذا الاجتهاد، ويُلحق به ما كان فيها نص، ونعني بالنص ما كان فيها دليل من الكتاب أو السنة، لكن هذا الدليل يمكن فهمه على أكثر من وجه، فاجتهد في المسألة ففهم من الدليل كذا وفهم آخر من الدليل شيئاً آخر مثل {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} هنا هل القرء هو الطهر أم هو الحيضة؟ هذه تدخل في مسائل الاجتهاد الذي لا تثريب على المجتهدين فيما اجتهدا فيه.
القسم الثاني: مسائل الخلاف وهو وجود خلاف في بعض المسائل وكما ذكرت لكم كان نادراً عند الصحابة رضوان الله عليهم والخلاف ما يكون اجتهد برأيه في مقابلة الدليل مثل ما كان ابن عباس رضي الله عنه يفتي في مسألة الربا بأنه لا ربا إلا في النسيئة وأنّ التفاضل في الربويات ليس من الربا، وإنه ليس ثم أصناف ربوية، لكن النسيئة (التأجيل) أما التفاضل بين نوعين مختلفين مما هو معروف بربا الفضل فإن هذا لا يعده ربا، هذا اجتهاد في مقابلة النص.
كذلك إباحته مثلاً في زمن طويل كثير من عمره رضي الله عنه نكاح المتعة وظنه أنّ هذا ليس بمنسوخ ونحو ذلك، وغير هذا من المسائل التي جاء فيها دليل واضح، هذه تسمى مسائل خلاف وهذا يكون الخلاف فيها ضعيفاً ولا يجوز الاحتجاج بمثل هذا، لأن المجتهد من المجتهدين من الصحابة فمن بعدهم قد يجتهد ويغيب عنه النص يغيب عنه الدليل أو يكون له فهم ولكنه معارض بفهم الأكثرين، فهذه هي التي يسميها أهل العلم ويخصها شيخ الإسلام ابن تيمة بالذكر بأنها (مسائل خلاف) ومسائل الخلاف غير مسائل الاجتهاد، قالوا وعليه فأن المقالة المشهورة (لا انكار في مسائل الخلاف)، وتصحيحها: (لا انكار في مسائل الاجتهاد) ونفى بمسائل الإجتهاد المسائل التي حصل فيها خلاف، وللخلاف حظٌ من النظر للخلاف حظ، من الأثر حظٌ من الدليل.
أما إذا كان القولان: أحدهما مع الدليل بظهور والآخر ليس كذلك فإنا نقول: ليس هذا من مسائل الاجتهاد، بل من مسائل الخلاف، والخلاف منهيٌ عنه، والعالم إذا خالف الدليل بوضوح فيقال هذا اجتهاده وله أجر، لكنه أخطأ في هذا الأمر، ولا يعوّل على اجتهاده في مقابلة النص))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/109)
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[14 - 07 - 08, 04:47 ص]ـ
الإنكار في المسائل الخلافية؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=140412)
ـ[مازن الخضيري]ــــــــ[14 - 07 - 08, 11:53 ص]ـ
سمعت الشيخ المنجد يقول ان هذه العبارة خاطئة والافضل قول لاانكار في مسائل الاجتهاد(92/110)
هل فعل الجزار صحيح في هذا البيع
ـ[همام النجدي]ــــــــ[10 - 07 - 08, 07:51 م]ـ
حصل ان ذهبت للملحمه (الجزار) فستفسرت عن سعر الكيلو من لحم الحاشي فقال بثلاثين ريال فلم ارغب في نوعية الحم وطلبت ان ياخذ لي من اجزاء الحاشي الكامل فقال لانبيع بالكيلو من الحاشي الكامل بل نبيع بالاجزاء مثل النصف والربع ونصف الربع فأخذت نصف الربع بثلاثمائة ريال علماً أن الحشو الكامله مختلفت الاحجام وكلاً له سعر.
سؤالي: هل هذا البيع صحيح اقصد بيع الحم بدون وزن؟
ـ[همام النجدي]ــــــــ[15 - 07 - 08, 02:30 ص]ـ
سؤالي: هل هذا البيع صحيح اقصد بيع الحم بدون وزن؟
ـ[همام النجدي]ــــــــ[15 - 07 - 08, 05:20 م]ـ
هل من مجيب
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[15 - 07 - 08, 08:22 م]ـ
الذي اعرفه هو جواز شراء نصف اوربع اوغير ذالك منه ان كنت عرفته قدره كاملا قبل شرائه
ـ[همام النجدي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 11:33 ص]ـ
لم افهم اجابتك
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 11:55 ص]ـ
حصل ان ذهبت للملحمه (الجزار) فستفسرت عن سعر الكيلو من لحم الحاشي فقال بثلاثين ريال فلم ارغب في نوعية الحم وطلبت ان ياخذ لي من اجزاء الحاشي الكامل فقال لانبيع بالكيلو من الحاشي الكامل بل نبيع بالاجزاء مثل النصف والربع ونصف الربع فأخذت نصف الربع بثلاثمائة ريال علماً أن الحشو الكامله مختلفت الاحجام وكلاً له سعر.
سؤالي: هل هذا البيع صحيح اقصد بيع الحم بدون وزن؟
السلام عليكم ورحمة الله
لم أفهم ما هو الحاشي , والحشو؟؟!!؟
ما هذا؟!
ـ[همام النجدي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 12:30 م]ـ
صغير الناقة والجمل
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[17 - 07 - 08, 05:12 م]ـ
الذي اقصده انه يجوز شراء ربع الناقة او اي ماشية اخرى اوثلثها او نصفهامثلا بعد ان تعرف حجمها ولو بنظرك اليهاوهي لم تقسم
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[17 - 07 - 08, 08:01 م]ـ
إذاالبيع يتم باتفاق الطرفين واللحم حلال بيعه فما المانع من الاتفاق على بيع أجزاء دون وزنها
ـ[همام النجدي]ــــــــ[19 - 07 - 08, 12:10 ص]ـ
فقط اشكل علي
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[19 - 07 - 08, 12:24 ص]ـ
ماذا تقصد بهذه العبارة أخ همام(92/111)
هل صحيح ان هذا القول موجود عند الحنابلة فقط
ـ[موسى بن نصير]ــــــــ[10 - 07 - 08, 10:33 م]ـ
وهو الوضوء بعد اكل لحم الابل ... وانه عند الشافعيه والمالكيه والاحناف لحم الابل لايتم الوضوء لمن اكله ...
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[10 - 07 - 08, 11:25 م]ـ
الحمد لله رب العالمين
نعم اخي الكريم الوضوء من لحم الجزور من مفردات الامام أحمد رحمه الله
النووي رحمه الله من الشافعية يرى الوضوء منه كذلك
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول استحباب الوضوء منه لا الوجوب
تلميذه ابن القيم رحمه الله يقول بوجوب الوضوء منه
وهو الذي صوبه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع
والله أعلم وأحكم
ـ[موسى بن نصير]ــــــــ[15 - 07 - 08, 08:25 م]ـ
جزاك الله خيرآ وبارك فيك .. ولكن هل من مرجع بخصوص هذا الموضوع
ـ[الجعفري]ــــــــ[15 - 07 - 08, 08:29 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=140283
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 07 - 08, 05:10 م]ـ
نعم .. القول بانتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل من مفردات الحنابلة، وهو القول القديم عن الشافعي وهو المختار عند النووي منهم، وذهب إليه عامة أصحاب الحديث، وهو قول إسحاق، وابن حزم.
ودليلهم حديثان: حديث جابر بن سمرة عند مسلم، وحديث البراء بن عازب في السنن.
وأرجو من الإخوة أن يأتونا بنص لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه باستحباب الوضوء من أكل لحم الإبل وأنه ليس واجباً .. وأنقل لكم من مجموع فتاواه رحمه الله:
(وَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْإِبِلِ: هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا. وَهَلْ حَدِيثُهُ مَنْسُوخٌ؟.
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. قَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - {أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إنْ شِئْت فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْت فَلَا تَتَوَضَّأْ. قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟. قَالَ: نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ. قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟. قَالَ: نَعَمْ قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: لَا}. وَثَبَتَ ذَلِكَ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَالَ أَحْمَد فِيهِ حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ: حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ. وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ. مِنْهَا: مَا رَوَاهُ ابْنُ ماجه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: {تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؛ وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ}. وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ أَصَحُّ وَأَبْعَدُ عَنْ الْمُعَارِضِ مِنْ أَحَادِيثِ مَسِّ الذَّكَرِ وَأَحَادِيثِ الْقَهْقَهَةِ.
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إنَّهُ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِ جَابِرٍ: كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ لَحْمِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ إذْ كِلَاهُمَا فِي مَسِّ النَّارِ سَوَاءٌ فَلَمَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَأَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ هَذَا وَخَيَّرَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ الْآخَرِ. عُلِمَ بُطْلَانُ هَذَا التَّعْلِيلِ. وَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْعِلَّةُ مَسَّ النَّارِ فَنَسْخُ التَّوَضُّؤِ مِنْ ذَلِكَ لِأَمْرِ لَا يُوجِبُ نَسْخَ التَّوَضُّؤِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى بَلْ يُقَالُ: كَانَتْ لُحُومُ الْإِبِلِ أَوَّلًا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا كَمَا يُتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَغَيْرِهَا. ثُمَّ نُسِخَ هَذَا الْأَمْرُ الْعَامُّ الْمُشْتَرَكُ. فَأَمَّا مَا يَخْتَصُّ بِهِ لَحْمُ الْإِبِلِ فَلَوْ كَانَ قَبْلَ النَّسْخِ لَمْ يَكُنْ مَنْسُوخًا فَكَيْفَ وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/112)
يُؤَيِّدُ ذَلِكَ " الْوَجْهُ الثَّانِي " وَهُوَ أَنَّ الْحَدِيثَ كَانَ بَعْدَ نَسْخِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ فَإِنَّهُ بَيَّنَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَقَدْ أَمَرَ فِيهِ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَعُلِمَ أَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ بَعْدَ النَّسْخِ.
(الثَّالِثُ: أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْوُضُوءِ وَفِي الصَّلَاةِ فِي الْمَعَاطِنِ أَيْضًا وَهَذَا التَّفْرِيقُ ثَابِتٌ مُحْكَمٌ لَمْ يَأْتِ عَنْهُ نَصٌّ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ فَدَعْوَى النَّسْخِ بَاطِلٌ بَلْ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الصَّلَاةِ يُوجِبُ الْعَمَلَ فِيهِ بِالْوُضُوءِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا.
(الرَّابِعُ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْوُضُوءَ مِنْهُ نِيئًا وَمَطْبُوخًا وَذَلِكَ يَمْنَعُ كَوْنَهُ مَنْسُوخًا.
(الْخَامِسُ أَنَّهُ لَوْ أَتَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصٌّ عَامٌّ بِقَوْلِهِ: لَا وُضُوءَ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ لَمْ يَجُزْ جَعْلُهُ نَاسِخًا لِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهَيْنِ: (أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ قَبْلَهُ وَإِذَا تَعَارَضَ الْعَامُّ وَالْخَاصُّ وَلَمْ يُعْلَمْ التَّارِيخُ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إنَّهُ يَنْسَخُهُ بَلْ إمَّا أَنْ يُقَالَ الْخَاصُّ هُوَ الْمُقَدَّمُ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَإِمَّا أَنْ يُتَوَقَّفَ؛ بَلْ لَوْ عُلِمَ أَنَّ الْعَامَّ بَعْدَ الْخَاصِّ لَكَانَ الْخَاصُّ مُقَدَّمًا. (الثَّانِي أَنَّهُ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ هَذَا الْخَاصَّ بَعْدَ الْعَامِّ فَإِنْ كَانَ نَسْخٌ كَانَ الْخَاصُّ نَاسِخًا.
وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْخَاصَّ الْمُتَأَخِّرَ هُوَ الْمُقَدَّمُ عَلَى الْعَامِّ الْمُتَقَدِّمِ فَعُلِمَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ مِثْلُ هَذَا الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ؛ لَوْ كَانَ هُنَا لَفْظٌ عَامٌّ. كَيْفَ وَلَمْ يَرِدْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ عَامٌّ يَنْسَخُ الْوُضُوءَ مِنْ كُلِّ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ. وَإِنَّمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيح {أَنَّهُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ} وَكَذَلِكَ {أُتِيَ بِالسَّوِيقِ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ لَمْ يَتَوَضَّأْ} وَهَذَا فِعْلٌ لَا عُمُومَ لَهُ فَإِنَّ التَّوَضُّؤَ مِنْ لَحْمِ الْغَنَمِ لَا يَجِبُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْمَتْبُوعِينَ. وَالْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ دَلِيلُ ذَلِكَ. وَأَمَّا جَابِرٌ فَإِنَّمَا نَقَلَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَنَّ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ} وَهَذَا نَقْلٌ لِفِعْلِهِ لَا لِقَوْلِهِ. فَإِذَا شَاهَدُوهُ قَدْ أَكَلَ لَحْمَ غَنَمٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ بَعْدَ أَنْ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ صَحَّ أَنْ يُقَالَ التَّرْكُ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ وَالتَّرْكُ الْعَامُّ لَا يُحَاطُ بِهِ إلَّا بِدَوَامِ مُعَاشَرَتِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَلْ الْمَنْقُولُ عَنْهُ التَّرْكُ فِي قَضِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ. ثُمَّ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ لَا يُوجِبُ تَرْكَهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَلَحْمُ الْإِبِلِ لَمْ يُتَوَضَّأْ مِنْهُ لِأَجْلِ مَسِّ النَّارِ كَمَا تَقَدَّمَ؛ بَلْ الْمَعْنَى يَخْتَصُّ بِهِ وَيَتَنَاوَلُهُ نِيئًا وَمَطْبُوخًا فَبَيْنَ الْوُضُوءِ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ وَالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ. هَذَا أَعَمُّ مِنْ وَجْهٍ وَهَذَا أَخَصُّ مِنْ وَجْهٍ. وَقَدْ يَتَّفِقُ الْوَجْهَانِ فَيَكُونُ لِلْحُكْمِ عِلَّتَانِ وَقَدْ يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ بِمَنْزِلَةِ التَّوَضُّؤِ مِنْ خُرُوجِ النَّجَاسَةِ مَعَ الْوُضُوءِ مِنْ الْقُبْلَةِ فَإِنَّهُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/113)
قَدْ يُقَبِّلُ فَيُمْذِي وَقَدْ يُقَبِّلُ فَلَا يُمْذِي وَقَدْ يُمْذِي مِنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ. فَإِذَا قُدِّرَ أَنَّهُ لَا وُضُوءَ مِنْ مَسِّ النِّسَاءِ لَمْ يَنْفِ الْوُضُوءَ مِنْ الْمَذْيِ وَكَذَلِكَ بِالْعَكْسِ وَهَذَا بَيِّنٌ.
وَأَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: إنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْوُضُوءُ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ غَسْلُ الْيَدِ أَوْ الْيَدِ وَالْفَمِ فَإِنَّ هَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ. (أَحَدُهَا أَنَّ الْوُضُوءَ فِي كَلَامِ رَسُولِنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَرِدْ بِهِ قَطُّ إلَّا وُضُوءُ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا وَرَدَ بِذَلِكَ الْمَعْنَى فِي لُغَةِ الْيَهُودِ. كَمَا رُوِيَ: {أَنَّ سَلْمَانَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ فِي التَّوْرَاةِ مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ. فَقَالَ: مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ}. فَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ تُنُوزِعَ فِي صِحَّتِهِ وَإِذَا كَانَ صَحِيحًا فَقَدْ أَجَابَ سَلْمَانُ بِاللُّغَةِ الَّتِي خَاطَبَهُ بِهَا لُغَةِ أَهْلِ التَّوْرَاةِ وَأَمَّا اللُّغَةُ الَّتِي خَاطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا أَهْلَ الْقُرْآنِ فَلَمْ يَرِدْ فِيهَا الْوُضُوءُ إلَّا فِي الْوُضُوءِ الَّذِي يَعْرِفُهُ الْمُسْلِمُونَ. (الثَّانِي: أَنَّهُ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ اللَّحْمَيْنِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ غَسْلَ الْيَدِ وَالْفَمِ مِنْ الْغَمْرِ مَشْرُوعٌ مُطْلَقًا بَلْ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ تَمَضْمَضَ مِنْ لَبَنٍ شَرِبَهُ. وَقَالَ: {إنَّ لَهُ دَسَمًا}. وَقَالَ: {مَنْ بَاتَ وَبِيَدِهِ غَمْرٌ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ} فَإِذَا كَانَ قَدْ شَرَعَ ذَلِكَ مِنْ اللَّبَنِ وَالْغَمْرِ فَكَيْفَ لَا يُشَرِّعُهُ مِنْ لَحْمِ الْغَنَمِ. (الثَّالِثُ: أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّوَضُّؤِ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ: إنْ كَانَ أَمْرَ إيجَابٍ امْتَنَعَ حَمْلُهُ عَلَى غَسْلِ الْيَدِ وَالْفَمِ وَإِنْ كَانَ أَمْرَ اسْتِحْبَابٍ امْتَنَعَ رَفْعُ الِاسْتِحْبَابِ عَنْ لَحْمِ الْغَنَمِ وَالْحَدِيثُ فِيهِ أَنَّهُ رَفَعَ عَنْ لَحْمِ الْغَنَمِ مَا أَثْبَتَهُ لِلَحْمِ الْإِبِلِ. وَهَذَا يُبْطِلُ كَوْنَهُ غَسَلَ الْيَدَ سَوَاءٌ كَانَ حُكْمُ الْحَدِيثِ إيجَابًا أَوْ اسْتِحْبَابًا. (الرَّابِعُ: أَنَّهُ قَدْ قَرَنَهُ بِالصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِهَا مُفَرِّقًا بَيْنَ ذَلِكَ وَهَذَا مِمَّا يُفْهَمُ مِنْهُ وُضُوءُ الصَّلَاةِ قَطْعًا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ).
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[24 - 07 - 08, 04:30 م]ـ
الحمد لله رب العالمين
لم أقف على نص لشيخ الإسلام يقول فيه بالاستحباب والذي نقلته كان من الذاكرة ممادرسته في كتاب الطهارة
استفسار الشيخ أبا يوسف التواب جعلني أعود لما درسته ووجدت ان الاستاذ الذي شرح لنا كتاب الطهارة
عند الكلام على نواقض الوضوء قال والقول الثاني أي في لحم الجزور وهو قول الجمهور بما فيهم شيخ الاسلام بن تيمية ... ) وهو مانقلت سابقا
سأبحث المسألة وأسال الله العون
استغفر الله العظيم واتوب إليه
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[25 - 07 - 08, 03:16 ص]ـ
هذه بعض أقوال أهل العلم في المسألة
قال الكشميري في العرف الشذي
مذهب أحمد بن حنبل أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء، وقال أصحابه: ولو كان نياً: وقالوا: إن حديث نقض الوضوء من لحم الإبل مستقل ليس بمندرج تحت حديث الوضوء مما مست النار ليلزم نسخه، وقال أحمد: صح الحديثان في المسألة، وأطنب ابن التيمية، وقال: لا عذر لخصومنا.
ج1ص114
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/114)
وقال أهل المذاهب الثلاثة: إن المراد من الوضوء المضمضة، ولما كان في لحم الإبل دسومة خلاف الغنم ففرق الشارع بين الإبل والغنم قال ابن تيمية لم يثبت معنى الوضوء في عرف الحديث سوى وضوء الصلاة. أقول: إن للوضوء معان في عرف الشرع وقد يكون بمعنى المضمضة كما في الترمذي من الجزء الثاني ص (8) بسند ضعيف، وأخرجه أبو بشر الدولابي الحنفي في كتاب الأسماء والكنى، وفي الكنز ص (29)، إلا أن يكون لبن الإبل إذا شربتموه فتمضمضوا بالماء طب، وأيضاً عن أبي أمامة
قال النووي في شرح مسلم
فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي أَكْل لُحُوم الْجَزُور، فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْقُض الْوُضُوء، مِمَّنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة الرَّاشِدُونَ أَبُو بَكْر وَعُمَر وَعُثْمَان وَعَلِيّ {الشيخ الألباني ضعف ثبوت هذا على الخلفاء}، وَابْن مَسْعُود، وَأُبَيّ بْن كَعْب، وَابْن عَبَّاس، وَأَبُو الدَّرْدَاء، وَأَبُو طَلْحَة، وَعَامِر بْن رَبِيعَة، وَأَبُو أُمَامَة، وَجَمَاهِير التَّابِعِينَ، وَمَالِك وَأَبُو حَنِيفَة، وَالشَّافِعِيّ، وَأَصْحَابهمْ، وَذَهَبَ إِلَى اِنْتِقَاض الْوُضُوء بِهِ أَحْمَد بْن حَنْبَل، وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ، وَيَحْيَى بْن يَحْيَى، وَأَبُو بَكْر بْن الْمُنْذِر، وَابْن خُزَيْمَةَ، وَاخْتَارَهُ الْحَافِظ أَبُو بَكْر الْبَيْهَقِيُّ، وَحُكِيَ عَنْ أَصْحَاب الْحَدِيث مُطْلَقًا، وَحُكِيَ عَنْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ، وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ الْبَاب، وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (نَعَمْ فَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُوم الْإِبِل). وَعَنْ الْبَرَاء بْن عَازِب قَالَ: سُئِلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوُضُوء مِنْ لُحُوم الْإِبِل فَأَمَرَ بِهِ.
قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى، وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ: صَحَّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا حَدِيثَانِ: حَدِيث جَابِر، وَحَدِيث الْبَرَاء، وَهَذَا الْمَذْهَب أَقْوَى دَلِيلًا وَإِنْ كَانَ الْجُمْهُور عَلَى خِلَافه. وَقَدْ أَجَابَ الْجُمْهُور عَنْ هَذَا الْحَدِيث بِحَدِيثِ جَابِر كَانَ آخِر الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْك الْوُضُوء مِمَّا مَسَّتْ النَّار، وَلَكِنْ هَذَا الْحَدِيث عَامٌّ، وَحَدِيث الْوُضُوء مِنْ لُحُوم الْإِبِل خَاصٌّ، وَالْخَاصُّ مُقَدَّم عَلَى الْعَامِّ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قال المباركفوري في تحفة الإحوذي
قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَهُ: إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ قُلْت بِهِ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ، قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ اِنْتَهَى. وَقَالَ الدَّمِيرِيُّ وَأَنَّهُ الْمُخْتَارُ الْمَنْصُورُ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ اِنْتَهَى. وَقَالَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْمُوَطَّأِ لِلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ: وَلِاخْتِلَافِ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ. اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ نَاقِضًا بَلْ جَعَلَهُ الزُّهْرِيُّ نَاسِخًا لِعَدَمِ النَّقْضِ. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَجْعَلْهُ نَاقِضًا وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مَنْ أَكَلَ لَحْمَ الْإِبِلِ خَاصَّةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ فِي غَيْرِهِ أَخْذًا مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَغَيْرِهِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ قَدْ رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ اِنْتَهَى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/115)
وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ تَوَضَّئُوا مِنْهَا غَسْلُ الْيَدَيْنِ وَالْفَمِ لِمَا فِي لَحْمِ الْإِبِلِ مِنْ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ وَدُسُومَةٍ غَلِيظَةٍ بِخِلَافِ لَحْمِ الْغَنَمِ فَهُوَ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْهُ هُوَ الْوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ لَا اللُّغَوِيُّ، وَحَمْلُ الْأَلْفَاظِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى مَعَانِيهَا الشَّرْعِيَّةِ وَاجِبٌ.
وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ حَدِيثَ الْبَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مَنْسُوخٌ فَهُوَ أَيْضًا بَعِيدٌ فَإِنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ وَقَدْ ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الْمُوَفَّقُ اِبْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي فِي هَذَا الْبَحْثِ كَلَامًا حَسَنًا مُفِيدًا قَالَ: إِنَّ أَكْلَ لَحْمِ الْإِبِلِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عَلَى كُلِّ حَالٍ نِيئًا وَمَطْبُوخًا عَالِمًا كَانَ أَوْ جَاهِلًا. وَبِهَذَا قَالَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو خَيْثَمَةَ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: ذَهَبَ إِلَى هَذَا عَامَّةُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ بِحَالٍ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ لَا مِمَّا يَدْخُلُ. وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَلَنَا مَا رَوَى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّئُوا مِنْهَا، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ. وَرَوَى جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا تَتَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ. وَرَوَى اِبْنُ مَاجَهْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِيهِ حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَحَدِيثُهُمْ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ لَا أَصْلَ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، وَلَوْ صَحَّ لَوَجَبَ تَقْدِيمُ حَدِيثِنَا عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ أَصَحَّ مِنْهُ وَأَخَصَّ وَالْخَاصُّ يُقَدَّمُ عَلَى الْعَامِّ. وَحَدِيثُ جَابِرٍ لَا يُعَارِضُ حَدِيثَنَا أَيْضًا لِصِحَّتِهِ وَخُصُوصِهِ.
فَإِنْ قِيلَ: فَحَدِيثُ جَابِرٍ مُتَأَخِّرٌ فَيَكُونُ نَاسِخًا. قُلْنَا: لَا يَصِحُّ النَّسْخُ بِهِ لِوُجُوهٍ أَرْبَعَةٍ: أَحَدِهَا: أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ نَسْخِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ أَوْ مُقَارِنٌ لَهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَرَنَ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ بِالنَّهْيِ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَهِيَ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ.
فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ النَّسْخُ حَصَلَ بِهَذَا النَّهْيِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِشَيْءٍ قَبْلَهُ، فَإِنْ كَانَ بِهِ فَالْأَمْرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ مُقَارِنٌ لِنَسْخِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا بِهِ. وَمِنْ شَرْطِ النَّاسِخِ تَأَخُّرُهُ، وَإِنْ كَانَ النَّسْخُ قَبْلَهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُنْسَخَ بِمَا قَبْلَهُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/116)
الثَّانِي: أَنَّ أَكْلَ لُحُومِ الْإِبِلِ إِنَّمَا نَقَضَ لِكَوْنِهِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ لَا لِكَوْنِهِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ. وَلِهَذَا يَنْقُضُ وَإِنْ كَانَ نِيئًا فَنَسْخُ إِحْدَى الْجِهَتَيْنِ لَا يَثْبُتُ بِهِ نَسْخُ الْجِهَةِ الْأُخْرَى كَمَا لَوْ حُرِّمَتْ الْمَرْأَةُ لِلرَّضَاعِ وَلِكَوْنِهَا رَبِيبَةً فَنُسِخَ التَّحْرِيمُ بِالرَّضَاعِ وَلَمْ يَكُنْ نَسْخًا لِتَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ.
الثَّالِثِ: أَنَّ خَبَرَهُمْ عَامٌّ وَخَبَرَنَا خَاصٌّ وَالْعَامُّ لَا يُنْسَخُ بِهِ الْخَاصُّ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ النَّسْخِ تَعَذُّرَ الْجَمْعِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ مُمْكِنٌ بِتَنْزِيلِ الْعَامِّ عَلَى مَا عَدَا مَحَلِّ التَّخْصِيصِ.
الرَّابِعِ: أَنَّ خَبَرَنَا صَحِيحٌ مُسْتَفِيضٌ ثَبَتَتْ لَهُ قُوَّةُ الصِّحَّةِ وَالِاسْتِفَاضَةِ وَالْخُصُوصِ وَخَبَرُهُمْ ضَعِيفٌ لِعَدَمِ هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ فِيهِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لَهُ.
فَإِنْ قِيلَ: الْأَمْرُ بِالْوُضُوءِ فِي خَبَرِكُمْ يَحْتَمِلُ الِاسْتِحْبَابَ فَنَحْمِلُهُ عَلَيْهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْوُضُوءِ غَسْلَ الْيَدَيْنِ لِأَنَّ الْوُضُوءَ إِذَا أُضِيفَ إِلَى الطَّعَامِ اِقْتَضَى غَسْلَ الْيَدِ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ، وَخَصَّ ذَلِكَ بِلَحْمِ الْإِبِلِ لِأَنَّ فِيهِ مِنْ الْحَرَارَةِ وَالزُّهُومَةِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهِ.
قُلْنَا: أَمَّا الْأَوَّلُ فَمُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدِهَا: أَنَّ مُقْتَضَى الْأَمْرِ الْوُجُوبُ. الثَّانِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ حُكْمِ هَذَا اللَّحْمِ فَأَجَابَ بِالْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ يَكُونُ تَلْبِيسًا عَلَى السَّائِلِ لَا جَوَابًا.
الثَّالِثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَرَنَهُ بِالنَّهْيِ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَالْمُرَادُ بِالنَّهْيِ هَاهُنَا نَفْيُ الْإِيجَابِ لَا التَّحْرِيمُ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى الْإِيجَابِ لِيَحْصُلَ الْفَرْقُ.
وَأَمَّا الثَّانِي فَلَا يَصِحُّ لِوُجُوهٍ أَرْبَعَةٍ: أَحَدِهَا: أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فَإِنَّ غَسْلَ الْيَدِ بِمُفْرَدِهِ غَيْرُ وَاجِبٍ وَقَدْ بَيَّنَّا فَسَادَهُ.
الثَّانِي: أَنَّ الْوُضُوءَ إِذَا جَاءَ فِي لِسَانِ الشَّارِعِ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْوُضُوءِ الشَّرْعِيِّ دُونَ اللُّغَوِيِّ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْهُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَتَكَلَّمُ بِمَوْضُوعَاتِهِ.
الثَّالِثِ: أَنَّهُ يَخْرُجُ جَوَابًا لِسُؤَالِ السَّائِلِ عَنْ حُكْمِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِهَا وَالصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِهَا فَلَا يُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ سِوَى الْوُضُوءِ الْمُرَادِ لِلصَّلَاةِ.
الرَّابِعِ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ غَسْلَ الْيَدِ لَمَا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَحْمِ الْغَنَمِ فَإِنَّ غَسْلَ الْيَدِ مِنْهَا مُسْتَحَبٌّ وَلِهَذَا قَالَ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غِمْرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ زِيَادَةِ الزُّهُومَةِ فَأَمْرٌ يَسِيرٌ لَا يَقْتَضِي التَّفْرِيقَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ نَصْرِفُ بِهِ اللَّفْظَ عَنْ ظَاهِرِهِ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الدَّلِيلُ لَهُ مِنْ الْقُوَّةِ بِقَدْرِ قُوَّةِ الظَّوَاهِرِ الْمَتْرُوكَةِ وَأَقْوَى مِنْهَا وَلَيْسَ لَهُمْ دَلِيلٌ اِنْتَهَى كَلَامُ اِبْنِ قُدَامَةَ
و أذكر إخوتي أن مذهب شيخ الإسلام في المسألة هو انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل و بينه البعلي الحنلي في الإختيارات الفقهية
ـ[الاينري]ــــــــ[19 - 09 - 08, 02:13 م]ـ
بارك الله فيكم(92/117)
الزواج بغير إذن الوالدين؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[10 - 07 - 08, 11:02 م]ـ
هل عليه إثم؟
وهل هو من العقوق؟
الرجل يرى أن الفتاة على دين، و أهله يرفضون لسوء سمعة أهلها، وكلها حكايات و أغاليط مما تلوكها ألسنة الناس فى حق أهلها.
و يزيد على هذه تعلقه القلبى بها.
فهل له أن يتزوجها ولو بغير موافقة أهله؟
أريد أقوال أهل العلم فى المسألة عامة، و أريد فتوى لمن مثل هذا.
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[11 - 07 - 08, 12:08 ص]ـ
السؤال
أريد الزواج من فتاة ذات دين، غير أن والدتي رفضتها بسبب أن والدها داعية مشهور
وهو الآن في السجن، ووالدتي خائفة من الناحية الأمنية،
فهل أتزوجها بدون موافقة والدتي؟
وهل يجوز لي الزواج بدون رضا الوالدين إذا كانت الفتاة ذات دين وخلق؟
ولكن الوالدة رفضتها لعدم جمالها، علماً أنني حاولت إقناعها بكل الطرق ولم
يبق إلا الزواج بدون موافقتها.
الجواب
لقد أحسنت باختيار الزوجة ذات الدين التي رغّب فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
فيما رواه البخاري (5090) ومسلم (1466) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-،
ولكن إذا كان فعلاً قد يلحق والدتك أو أسرتك ضرر بسبب ما ذكرت فعليك بطاعة
والدتك والبحث عن زوجة أخرى ذات دين، وسيوفقك الله.
أما زواج الرجل بدون إذن الوالدين فجائز؛ لأنه لا يشترط لصحة زواج الرجل موافقة
الوالدين، ولكن طاعتهما بالمعروف وموافقتهما على ما فيه مصلحة ظاهرة فيه خير
وبركة لهذا الزواج، والله أعلم.
د. سليمان بن قاسم العيد
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[12 - 07 - 08, 10:35 ص]ـ
أما زواج الرجل بدون إذن الوالدين فجائز؛ لأنه لا يشترط لصحة زواج الرجل موافقة
الوالدين، ولكن طاعتهما بالمعروف وموافقتهما على ما فيه مصلحة ظاهرة فيه خير
وبركة لهذا الزواج، والله أعلم.
جزاك الله خيرا يا شيخ محمد، لكنى لا أفهم ما علاقة الجواز بشرط صحة الزواج؟
قد يصح الزواج مع إثم المتزوج بمخالفته لإذن والديه.
للرفع ياإخوان، و أرجو نقل قول أهل المذاهب فى المسألة.
مسألة "الزواج بغير إذن الوالدين "، وقد سمعت أن الإمام أحمد رحمه الله يراه عقوقا، فهل يصح؟
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[12 - 07 - 08, 11:23 ص]ـ
هل يتزوج بغير رضى والده؟
هل يجوز أن يتزوج الرجل بمن يعجبه دينها وخلقها ووالده غير راض عن ذلك؟.
الحمد لله
لم يخطئ الابن في اختياره ذات الدين والخُلُق فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للراغب في النكاح، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تُنكح المرأة لأربعٍ: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ".
رواه البخاري (4802) ومسلم (1466).
وإليك نصيحة لوالدك ولك من فضيلة الشيخ ابن عثيمين تتعلق بموضوعك:
قال الشيخ – رحمه الله –:
هذا السؤال يقتضي أن نوجه نصيحتين؛ النصيحة الأولى لوالدك حيث أصرَّ على منعك من الزواج بهذه المرأة التي وصفتَها بأنها ذات خلق ودين، فإن الواجب عليه أن يأذن لك في تزوجها إلا أن يكون لديه سبب شرعي يعلمه ويبينه حتى تقتنع أنت وتطمئن نفسك، وعليه أن يقدِّر هذا الأمر في نفسه لو كان أبوه منعه من أن يتزوج امرأة أعجبته في دينها وأخلاقها، أفلا يرى أن ذلك فيه شيء من الغضاضة وكبت حريته؟ فإذا كان هو لا يرضى أن يقع من والده عليه مثل هذا فكيف يرضى أن يقع منه على ولده مثل هذا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ".
فلا يحل لأبيك أن يمنعك من التزوج بهذه المرأة بدون سبب شرعي، وإذا كان هناك سبب شرعي فليبينه لك حتى تكون على بصيرة.
أما النصيحة التي أوجهها إليك أيها السائل: فأنا أقول: إذا كان يمكنك أن تعدل عن هذه المرأة إلى امرأة أخرى: فإرضاء لأبيك وحثّاً على لمِّ الشمل وعدم الفرقة فافعل.
وإذا كان لا يمكنك بحيث يكون قلبك متعلقا بها وتخشى أيضا أنك لو خطبت امرأة أخرى أن يمنعك أبوك من زواجك بها – لأن بعض الناس قد يكون في قلبه غيرة أو حسد ولو لأبنائه فيمنعهم مما يريدون – أقول: إذا كنتَ تخشى هذا ولا تتمكن من الصبر عن هذه المرأة التي تعلَّق بها قلبك: فلا حرج عليك أن تتزوجها ولو كره والدك، ولعله بعد الزواج يقتنع بما حصل ويزول ما في قلبه، ونسأل الله أن يقدر لك ما فيه خير الأمرين.
" فتاوى إسلامية " (4/ 193، 194).
الإسلام سؤال وجواب
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[12 - 07 - 08, 03:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
لكنى لم أفهم حتى الآن، إن كان الوالد ينفر من الفتاة لسبب شرعى، هل هذا يوجب على الابن عدم الزواج بها؟ أم لو أن الابن يرى أنها تنصلح حالها أو أن حالها انصلحت يجوز له ذلك؟
ومازلت أريد عزو القول للأئمة بارك الله فيكم.
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[16 - 07 - 08, 12:44 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ محمد، لكنى لا أفهم ما علاقة الجواز بشرط صحة الزواج؟
قد يصح الزواج مع إثم المتزوج بمخالفته لإذن والديه.
الجواز هو من شرط صحة الزواج ومن شروط الزواج تمام شروطه التي لا تتم إلا به وموافقتهما ليس شرط إذا تحقق الدين في الخاطبة.
وليس بمخالفة الوالدين إثم كما بينت الفتوى ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/118)
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[16 - 07 - 08, 12:48 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
لكنى لم أفهم حتى الآن، إن كان الوالد ينفر من الفتاة لسبب شرعى، هل هذا يوجب على الابن عدم الزواج بها؟
للأسباب الشرعية أحكام منفردة بعضها عن بعض
فليس حكم الكافرة كحكم الفاسقة أو الكذّابة ...
فحدد بارك الله فيك.
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[25 - 05 - 10, 01:24 ص]ـ
شاب أراد بنت على خلق ودين لكنها فقيره جدا وهو يعلم أن أهله استحاله يوافقوا
هو لم يعرض عليهم ولكن يتأكد من ذلك وهى على قدر من التدين ولا يريد فقدانها
ويخاف العقوق
هل يجوز له الزواج منها بدون علم والده؟(92/119)
كيف نجمع بين جواز بيع السلم والنهى عن بيع الثمرة قبل صلاحه؟
ـ[عدنان القاهرى]ــــــــ[11 - 07 - 08, 05:15 ص]ـ
السلام عليكم
لى مزرعة فيها ثمار وخضروات فيأتينى تجار لشراء المحصول قبل اوانه ويعرضوا اموال كعربون
على انى غير مسئول ان حدث للمحصول شىء وهذا عُرف بين تجار الجملة واصحاب المزارع
وكنت فى السنوات الماضية لا ابالى بسبب عدم التزامى بأوامر الدين ونواهيه
وهذا العام سألت احد ائمة المساجد فقال بالجواز لانه بيع السلم واجازه النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وسألت آخر فقال لايجوز لان النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى ان تباع الثمرة قبل بدو صلاحها وبمامعناه لو اصيب الزرع بجائحة فكيف يستحل المرء مال اخيه
فماذا افعل افتونى مأجورين
ـ[عدنان القاهرى]ــــــــ[12 - 07 - 08, 12:12 ص]ـ
اين المتفقهون وطلاب العلم
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[12 - 07 - 08, 07:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي عدنان الاهري بارك الله فيك
كنت سأجيبك بالأمس ولكن إنقطع الإتصال علي فسامحنا على تأخر الإجابة ..
أما الجواب على سؤالك فهو كالتالي:
إذا كانت بعت ثمرا موصوفا لأجل مسمى وتحصيله تأتي به من أي مصدر سواء من مزرعتك أو من غيرها
فهذا هو السلم الجائز.
أما إذا كان المتفق على بيعه هو ثمر مزرعتك أو أمزرعة أخرى محددة في الإتفاق فلا يباع الثمر قبل بدو صلاحه
وعليه عندما تبيع الثمر بعه بالصفة
والصيغة الصحيحة أن تقول له مثلا: أعطني عربونا أبيعك عشرين طنا من الخضروات وعشرين طنا من الفواكه أسلمها لك في تاريخ كذا وتعطيني باقي المبلغ إن لم يكن دفع كامل المبلغ مسبقا
أرجو أن يكون الجواب واضحا
ـ[عدنان القاهرى]ــــــــ[13 - 07 - 08, 02:00 ص]ـ
شكرا استاذنا على المرور الكريم
لانى بصراحة لم استوعب الاجابة واعترف ان العيب منى فأنا بطىء الاستيعاب فى المسائل الشرعية لذا سوف اذكر مايحدث
يأتى تجار الجملة راغبين فى شراء كميات كبيرة من الفاكهة ويبكرون فى المجىء فربما حضروا فى الشتاء للاتفاق على فاكهة لاتنضج الا صيفا ولاتكون هناك بوادر لنضج الثمرة او تكون فى البداية وتكون مرة المذاق
ويتم الاتفاق على كمية ما وربما دفعوا المبلغ كله ولكن فى الاتفاق يكون صاحب المزرعة غير مسئول ان حدث تلف للثمار فقد قبض الثمن ولايرجع للتجار شىء وهم موافقون على ذلك ويُعتبر ذلك عُرف بينهم
واحيانا بعد الاتفاق وقبض الثمن يفض صاحب المزرعة يديه ويتولى التاجر رعاية الثمار برجاله هو حتى تنضج
فهل هذا بيع السلم ام بيع للثمرة قبل بدو صلاحه
بارك الله فيكم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 07 - 08, 07:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي عدنان الاهري بارك الله فيك
كنت سأجيبك بالأمس ولكن إنقطع الإتصال علي فسامحنا على تأخر الإجابة ..
أما الجواب على سؤالك فهو كالتالي:
إذا كانت بعت ثمرا موصوفا لأجل مسمى وتحصيله تأتي به من أي مصدر سواء من مزرعتك أو من غيرها
فهذا هو السلم الجائز.
أما إذا كان المتفق على بيعه هو ثمر مزرعتك أو أمزرعة أخرى محددة في الإتفاق فلا يباع الثمر قبل بدو صلاحه
وعليه عندما تبيع الثمر بعه بالصفة
والصيغة الصحيحة أن تقول له مثلا: أعطني عربونا أبيعك عشرين طنا من الخضروات وعشرين طنا من الفواكه أسلمها لك في تاريخ كذا وتعطيني باقي المبلغ إن لم يكن دفع كامل المبلغ مسبقا
أرجو أن يكون الجواب واضحا
بارك الله فيكم
أخى عبد الرحمن - وفقك الله وسددك
اجابتك موفقة لولا .......
1 - الكلمات الملونة تفيد عدم دفع المبلغ المتفق عليه فى عقد السلم، وهو شرط من شروطه، وقد يتأخر عند المالكية لبضعة ايام.
2 - دفع العربون لا يصلح للاشياء المسلم فيها، وله احكام بيع العربون.
3 - ذكرك إجابة السؤال على سبيل الرأى والاجتهاد والفتوى، ولم تسند ما تفضلت بذكره الى مرجع فقهى او كتاب او قول عالم، فهل انت متحمل لهذه الفتوى ومسئول عنها امام الله عز وجل؟، ام هو على سبيل المدارسة ونسيت ان تنبه على ذلك؟
وفقنى الله واياك، وارجو ان يتسع صدرك لنصيحة أخ محب لك
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 07 - 08, 08:10 ص]ـ
وللأخ الكريم صاحب الموضوع، اليك هذه الفتاوى من الشبكة الاسلامية، لعلك إن شاء الله تهتدى بها لما تريد:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/120)
رقم الفتوى: 11368
عنوان الفتوى: عقد السلم .. تعريفه .. شروطه وأحكامه
تاريخ الفتوى: 18 شعبان 1422/ 05 - 11 - 2001
السؤال
أرجوالإفادة بماهية عقد السلم وشروطه وأحكامه ونسخة منه إن أمكن.
والسلام عليكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السلم شرعاً: هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف، وهو نوع من البيوع، وهو مستثنى من بيع المعدوم وما ليس عند الإنسان، وذلك لحاجة الناس إلى مثل هذا العقد، ودليل مشروعيته ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" متفق عليه. وأيضاً ما روي عن عبد الرحمن بن أبزئ وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى عليه وسلم، وكان يأتينا من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك" رواه البخاري. والحكمة من مشروعية السلم مع أن فيه بيع الشخص لما ليس عنده هي: التيسير على الناس ومراعاة أحوالهم وحوائجهم، وذلك لأن أصحاب الصناعات والأعمال وكذلك أصحاب الأراضي والأشجار ونحوهم، كثيراً ما يحتاجون إلى النقود من أجل تأمين السلع الأولية لمنتجاتهم، أو تهيئة الآلات والأدوات لمصانعهم، وكذلك الزراع ربما احتاجوا للنقود من أجل رعاية
أراضيهم وحفظ بساتينهم، وقد لا يجد هؤلاء النقود بطريقة أخرى فيسر الشرع الحكيم لهم أن يسلفوا على أساس أن يسددوا ذلك من منتجاتهم من زرع أو ثمر أو سلع أو نحو ذلك.
وماهية هذا العقد تتم عندما توجد أركانه الأربعة التي هي: عاقدان وصيغة ورأس مال السلم، والمسلم فيه.
أما شروطه فأهمها: تسليم رأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد وأن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالوصف الذي تختلف فيه الأغراض، بحيث تنتفي الجهالة عنه، وأن يكون معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة للمتعاقدين، وأن يكون المسلم ديناً أي شيئاً موصوفاً في الذمة غير معين، وأن يكون مقدوراً على تسليمه بأن يغلب على الظن وجود نوعه عندما يحين وقت استحقاقه وكذلك تعيين الأجل الذي يجب عنده تسليمه، وتعيين موضع تسليمه إذا كان الموضع الذي جاء العقد فيه لا يصح لذلك، أو كان يصلح للتسليم ولكن لنقل المسلم فيه إليه كلفة ونفقة، هذه هي أهم شروط السلم.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
******************************************
رقم الفتوى: 16075
عنوان الفتوى: بيع الثمر قبل نضجه باطل، والمخرج الشرعي هو (عقد السَلَم)
تاريخ الفتوى: 18 صفر 1423/ 01 - 05 - 2002
السؤال
هل يمكن بيع محاصيل الفاكهة مقدما قبل النضج على أساس أن يكون البيع عن طريق تحديد سعر الكيلو من الفاكهة المسلمة بعد تمام النضج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحالة المذكورة في السؤال لا تجوز، ويعتبر البيع باطلاً لأنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهو من أنواع الغرر التي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها عموماً وخصوصاً في أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري و مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري "، فلا يجوز لمسلم أن يبيع أو يشتري ثمرة مجردة بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها.
فإذا بدا صلاحها ولو في بعض الشجر جاز بيع ثمر جميع البستان، مع العلم أن السقي على البائع، وإذا أصابتها آفة أو جائحة قبل أن يتمكن المشتري من الجذاذ (الحصاد) سقط الثمن ولا يجوز للبائع أن يأخذ منه شيئاً، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال "لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!! " لكن يمكن أن يتم بينكما ما يعرف بعقد السَلَم، وذلك بأن يُسلم المشتري إلى البائع ثمناً معلوماً مقابل أن يسلم له البائع بعد مدة معلومة وزناً معلوماً من فاكهة معينة، سواء كانت من هذا البستان أم كانت من غيره، إذ لا يشترط في المُسلَم فيه أن يكون موجودا حال السلَم، لكن يشترط أن يكون مما هو متوفر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/121)
عادة في وقت التسليم.
ودليل جواز السلم هو ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: " من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
************************************************
رقم الفتوى: 1403
عنوان الفتوى: يحرم بيع الثمر قبل بدو صلاحه
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420/ 01 - 06 - 1999
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض علي أحد الأصدقاء أن أدخل معه فى تجارة الفاكهه بحيث أقوم بشراء محصول الفاكهة من بعض الحدائق قبل أن تثمر وعند حضور موسمها أقوم بجنيها وبيعها بعد ذلك فهل هذا البيع حلال؟ لأن هناك شخص أخبرني بأن شرائي لمحصول لم أتبين مقداره يعتبر من البيوع المحرمه أرجو الإفادة فى هذا الموضوع أفادكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: جاءت شريعة الإسلام بما يحفظ على العباد معايشهم وبينت لهم ما يحل وما لا يحل، ومن الأمور التي بينتها الشريعة الغراء ما يعرف ببيع الثمر قبل بدو صلاحه، فقد جاء النهي صريحاً أن يبيع – ولازمه أن يشتري – الرجل الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، لأنها في هذا الطور من النمو لا تأمن العاهة والآفة، وإذا حدث البيع في هذا الوقت – قبل أن يظهر صلاح الثمر – فإنه يفضي إلى ضياع مال المشتري إذا أصيب الثمر بعاهة ويفضي إلى الشقاق، وقد روي الإمام البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه"، وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. ومن ذلك أيضاً ما يفعله كثير من الناس أنه يشتري الثمرة لعدة سنين وهو منهيٌ عنه أيضاً لما روي جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع المعاومة". [رواه مسلم]، هو بيع الثمرة لسنين قادمة، و هو تعاقد على محل معدوم فيكون باطلاً، وفقك الله وبارك لك و أرشدك إلى كل خير والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
========================================
والله اعلى واعلم
ـ[عدنان القاهرى]ــــــــ[13 - 07 - 08, 03:58 م]ـ
يبدو ان الاخوة الكرام لم ينتبهوا الى توقيعى او ظنوا انى اكتب ذلك تواضعا
استاذنا مصطفى رضوان
ارجو ان يتسع صدرك وترفق بالجاهل وسأذكر لك فهمى لمشاركتك وارجو التصويب
بيع السلم هو التزام منى انا البائع ان اسلم للمشترى كمية محددة بثمن محدد فى زمن محدد مع قبض الثمن مقدما فان حدث مكروه للثمار لايحل لى هذا المال
اما الصورة المنهى عنها هو بيع ثمار لم تنضج واخذ الثمن ولا شان لى بما يحدث للثمرة
فان كان فهمى صوابا فحالتى هى من المنهى عنه لانى اقبض الثمن كاملا ولا شأن لى بما يحدث للثمرة ولايوجد زمن محدد او كمية محددة هنا فربما لايحمل كل الكمية بسبب افات تحدث لبعض الكمية
اذا يا استاذنا مانفعله نحن اصحاب المزارع حرام اليس كذلك؟
والصحيح ان نلتزم بكمية محددة فى وقت محدد بثمن محدد فان لم يتبسر من مزرعتى فعلىّ ان ادبر له الكمية من مكان اخر فان لم استطع رددت له ماله
استاذنا هل فهمى صواب
وارجوك ارجوك ان كنت مازلت غير مستوعب فارجو الرد على حالتى بكلمة واحدة حالتى هذه التى سبق تفصيلها حرام ام حلال
زادكم الله علما وادبا
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[13 - 07 - 08, 06:54 م]ـ
السيد عدنان القاهري سلمك الله.
جميل جدا حرصك على دينك، فزادك الله حرصا واتباعا وتقبل منك صالح أعمالك إنه سميع مجيب.
السيد مصطفى رضوان حفظك الله ورعاك.
أنا عندما أجيب على مسألة أحاول الإختصار قدر الإمكان و أذكر الراجح فيها من أقوال العلماء،
ولاشك أنما ذكرته هو الأفضل والأحوط والأجدر بالقبول فجزاك الله خيرا.
أما بالنسبة للجواب على سؤالك باختصار أ ن بيعك حرام إلا في حالتين
الأولى: أن يكون معلوما أويغلب على الظن أن الثمر سوف يستلمه المشتري وهو سليم بأمارات يعرفها المزارعون.
الثانيية: أ ن يشتري كمية محددة وتوفرها له في التاريخ المحدد بغض النظر عن مصدر توفيرها سواء من مزرعتك أو من غيرها.
أرشدك الله لما فيه الخير
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[14 - 07 - 08, 12:45 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/122)
ثمت ملا حظتان
الاولى
ان يغلب الظن ان يستلم المحصول سليم مثل ان يظهر بعضه ولو في مزرعة مجاوره سليما ومن الورع عدم التوسع في هذا الجانب
الثانيه
وقد نبه عليها الاخ الكريم مصطفى رضوان وهي ان يدفع كامل المبلغ في حالة السلم و الخرورج من ما ذهب عليه عامة الفقهاء من منع بيع الكاليء با الكاليء فذالك هوالورع والاحتياط في الدين وإن كنت لم اجد دليلا صحيح صريح في منعه الا في بيع الذهب بالذهب
وفقني الله واياك لك خير
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[14 - 07 - 08, 07:41 ص]ـ
يبدو ان الاخوة الكرام لم ينتبهوا الى توقيعى او ظنوا انى اكتب ذلك تواضعا
استاذنا مصطفى رضوان
ارجو ان يتسع صدرك وترفق بالجاهل وسأذكر لك فهمى لمشاركتك وارجو التصويب
بيع السلم هو التزام منى انا البائع ان اسلم للمشترى كمية محددة بثمن محدد فى زمن محدد مع قبض الثمن مقدما فان حدث مكروه للثمار لايحل لى هذا المال
نعم أخى الكريم، هذا هو بيع السلم، واضف اليه ان تكون السلعة منضبطة بالوصف، اى ان يكون نوع وصفه الثمر معروف ومحدد عند الاتفاق على البيع
وغير ذلك، يدخل فى البيع المنهى عنه شرعا، وهو بيع الثمار قبل النضج وقبل بدو الصلاح
والله اعلم
اما الصورة المنهى عنها هو بيع ثمار لم تنضج واخذ الثمن ولا شان لى بما يحدث للثمرة
فان كان فهمى صوابا فحالتى هى من المنهى عنه لانى اقبض الثمن كاملا ولا شأن لى بما يحدث للثمرة ولايوجد زمن محدد او كمية محددة هنا فربما لايحمل كل الكمية بسبب افات تحدث لبعض الكمية
اذا يا استاذنا مانفعله نحن اصحاب المزارع حرام اليس كذلك؟
بلى أخى الكريم
وهو آفة عظيمة اُبتلينا بها فى مصر، وهى ان يذهب التجار الى المزارعين وليس لهم هم الا الربح والجشع دون ان يزنوا ما يفعلوه بميزان الشرع، بل والطامة الكبرى، لا يعبأون بشئ من هذا ولا يرد على اذهانهم تحرى الحلال واجتناب الحرام، فيشترون المحاصيل وهى مازالت نبتا فى الارض، ويبيع لهم المزارع، فى غيبة من الوازع الدينى، والله المستعان
والصحيح ان نلتزم بكمية محددة فى وقت محدد بثمن محدد فان لم يتبسر من مزرعتى فعلىّ ان ادبر له الكمية من مكان اخر فان لم استطع رددت له ماله
استاذنا هل فهمى صواب
زادكم الله علما وادبا
نعم أخى الكريم هو عين الصواب، مع اخلاص النية لله عز وجل فى تحرى الحلال واجتناب الحرام، يُثاب المرء بإذن الله على عمله هذا
،، وأخى الكريم
أحسبك على خير ان شاء الله تعالى ولا أزكيك على الله، فلا تحقرن من قدر نفسك شئ، وحسبك ان هداك الله ووضعك على طريق العلم، فعليك بأن تحفز نفسك وتستنفرها فى طلبه دون ان تجعلها دانية وتعرض بها
وفقنا الله واياك الى مافيه الخير والسداد
ـ[عدنان القاهرى]ــــــــ[14 - 07 - 08, 08:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وزادكم علما وفضلا
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[15 - 07 - 08, 08:24 م]ـ
وانت بارك فيك وزادك فضلا وعلما ونحن في الخدمه(92/123)
مساعدة
ـ[القنوجي]ــــــــ[11 - 07 - 08, 07:36 م]ـ
اخواني اهل الملتقى المبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد فارجو من كل من يستطيع المساهمة معي انجاز هذا البحث فلا يبخل علينا بالفائدة والبحث بعنوان"خصائص النوازل الفقهية عند المالكية"(92/124)
إشكال في الزاد
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[11 - 07 - 08, 08:43 م]ـ
قال صاحب الزاد في باب نواقض الوضوء
وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا
ما معنى كلامه
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[11 - 07 - 08, 08:50 م]ـ
أخي الحبيب
المعنى أن كل ما يجب به الغسل على الإنسان (كالإسلام و انتقال المني) يجب به أيضا الوضوء
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[11 - 07 - 08, 11:40 م]ـ
كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، فيجب على من حصل منه موجب الغسل الوضوء أيضا، فيغتسل ويتوضأ ...
لكن لو نوى مع الغسل الوضوء دخلت الصغرى في الكبرى.
والله أعلم(92/125)
هل تجب علي الزكاة؟
ـ[القنوجي]ــــــــ[12 - 07 - 08, 12:58 ص]ـ
كثر الكلام في الزكاة على الشخص المحمل بالديون هل عليه زكاة ام لا؟ مع العلم ان هذا الشخص الدبون التي عليه ديون أستهلاكية مثل اقساط السيارات والقروض التي يقترضها من البنوك حيث قال بعض العلماء المعاصرين ان الزكاة في حقه غير واجبة حتى لو ملك النصاب وحال عليه الحول معللين ذلك بانه فقير ولو ملك مبلغا كبيرا من المال
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[13 - 07 - 08, 12:05 ص]ـ
استفت من تثق بدينه وورعه وعلمه وخذ بما يفتيك.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 07 - 08, 08:17 ص]ـ
وفقكما الله
من فتاوى الشبكة الإسلامية:-
رقم الفتوى: 6336
عنوان الفتوى: كيف يزكي من لديه مال وعليه ديون؟
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420/ 01 - 06 - 1999
السؤال
أملك رصيداً في البنك مقداره (300000) ثلثمائة ألف ريال، وأملك قطعتين من الأرض تبلغ قيمتهما نحو (250000) مائتين وخمسين ألف ريال. وعلي دين بمبلغ (360000) ثلثمائة وستين ألف ريال. أسدده على أقساط شهرية، وذلك مقابل عمارة بنيتها بالتقسيط.
وسؤالي هو: هل أزكي كل ماأملك مما ذكرت سابقا أو أزكي ما زاد عن الدين فقط.
أرجو منكم سرعة الرد فقد حان الوقت الذي اعتدت فيه إخراج الزكاة من كل عام.
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد.
فإذا كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه فلا زكاة في هذه الأموال.
وكذلك الأموال الظاهرة من الزروع والثمار والماشية، لا تجب الزكاة فيها مع الدين عند أحمد، وبعض أهل العلم.
وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأدلة معلومة مذكورة في كتب الفقه، منها ما روى أبو عبيد في الأموال أن عثمان رضي الله عنه كان يقول: "هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم". وفي رواية: " فمن كان عليه دين فليقض دينه وليترك بقية ماله".
وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه، كما يقول ابن قدامة - رحمه الله - في المغني 2/ 630.
فإن كان الدين لا ينقص النصاب حسم من مال الزكاة بقدره وزكي الباقي.
ومن كان له مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجه الأساسية فإنه يجعله في مقابل الدين، ليسلم المال الزكوي فيخرج زكاته.
والمقصود بالحوائج الأساسية: المسكن والملبس والمركب الذي يستعمله مثله.
إذا تقرر هذا، فمالك الزكوى حسب ما ورد في السؤال ثلاثمائة ألف ريال + مائتان وخمسون ألف ريال = خمسمائة وخمسون ألف ريال.
وهذا على فرض أن قطعتي الأرض معدتان للتجارة، وأن هذا ثمنهما الآن عند حولان الحول.
فإن كان لديك عروض وأموال ـ غير زكوية ـ كبيوت وسيارات ومصانع وآلات تساوي قيمة دينك (360000) ألفاً.
فالواجب عليك حينئذ إخراج زكاة الخمسمائة والخمسين ألفاً. لأن ما لديك من الأموال الأخرى جُعل في مقابل دينك.
وإن كان ما لديك من الأموال غير الزكوية لا يساوي قيمة الدين كله وإنما يساوي بعضه، فالأمر بحسبه.
مثال ذلك: أن يكون لديك من السيارات أو الأبنية أو الأمتعة الفاضلة عن حاجتك الأساسية ما يساوي مائة ألف ريال.
فتجعل هذه المائة في مقابل مائة ألف من الدين، فيبقى 260000 مائتان وستون ألفاً. وهذه تحسم من أموالك الزكوية. فتكون الزكاة واجبة عليك في 290000 ألفاً.
وإن لم يكن لديك فائض عن حوائجك الأساسية: حسمت الدين كله من مال الزكاة: 550000 ـ 360000 = 190000.
فيجب عليك حينئذ أن تزكي عن 190000 ألف ريال فقط.
وينبغي أن تجتهد في تقدير ما لديك من الأموال ـ غير الزكوية ـ الفائضة عن حوائجك الأساسية، وأن تعلم أن الزكاة بركة ونماء للمال، وشكر لنعمة الله تعالى. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
والله اعلى واعلم(92/126)
كتاب في البيوع للمرة الثانية
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[12 - 07 - 08, 08:14 ص]ـ
يا أخوان قبل فترة سالت عن كتاب في البيوع يكون سهل العبارة ومختصر وجامع لمسائل البيوع
فهل أحد يعرف في ذلك شيء اسعفونا جزاكم الله خير
ـ[أبو الأشبال الجنيدي الأثري]ــــــــ[12 - 07 - 08, 08:20 م]ـ
هناك كتاب سهل العبارة مبني على الدليل للشخ أبي سعيد بلعيد بن أحمد الجزائري اسمه
" أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة " من منشورات دار الإمام مالك
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 07 - 08, 08:28 ص]ـ
تفضل أخى الكريم
بالمرفقات
ـ[النجيلي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 01:19 م]ـ
أخي الكريم أبو عبدالرحمن
أين أنت من كتاب" الفقه الميسر " للمشايخ عبدالله الطيار ومن معه
وأين أنت من كتاب " فقه السنه الميسر" للشيخ عبدالله المطلق
وأين أنت من كتاب الشيخ صالح الفوزان "من فقه البيوع"
وأين أنت من كتاب " تيسير فقه المعاملات" للشيخ بن جبرين
فهذه كلها أخي الكريم كتب ميسره في الباب و واضحه وخالية من التعقيد وتجمع إلى ذلك الدليل والتعليل
فعليك بها.
محبك النجيلي
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 02:12 م]ـ
الله يجزيكم خير ولا حرمكم الأجر وجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة [والدال على الخير كافاعله]
ـ[سعود النجدي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 02:38 م]ـ
أنصحك وخاصة في كتاب البيع أن يكون شرح هذا الكتاب صوتي لأنه يحتاج إلى أمثلة وتوضيح وتفصيل أكثر وكثير من الكتب تخلو من هذا , إذا أستوعبت مسائل البيوع أقرا الكتب الخاصة في المعاملات.
وكتاب البيع يحتاج إلى تركيز وفهم دقيق وهذا الباب بخاصة المسائل الستجدة فيه كثيرة مستمرة ومتلاحقة فالعناية بالمعاملات المالية أمر في غاية الهمية وأسال الله أن يفقهك في الدين ويعلمك التأويل.
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 03:34 م]ـ
الاخ سعود النجدي
لا حرمك الله الاجر على هذا النصح والتوجيه وجعل ذلك في ميزان حسناتك يوم القيامة(92/127)
مسألة ميراث لمن يفيدنا
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[13 - 07 - 08, 02:04 ص]ـ
السلام عليكم
مات وترك بنتاً، وأماً، وأولاد عم، وعمة.
نرجوا التعاون وسرعة الإفادة للأهمية القصوى مع ذكر المذاهب والأدلة إن امكن.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[13 - 07 - 08, 02:43 ص]ـ
أنا في الانتظار أيها الإخو ة الكرام
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 07 - 08, 07:44 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، والميراث يُقسّم على ستة أسهم
للأم منها سهم وهو السدس
للبنت ثلاثة اسهم، وهو النصف فرضا
السهمان الباقيان لأبناء العم الذكور تعصيبا (دون الإناث)، يوزع بينهم بالتساوى
ولا شئ للعمة لأنها من ذوى الأرحام
والله اعلى واعلم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 11:51 ص]ـ
الاخ اسماعيل
لعلك تذكر منهم== اولاد العم== بالتفصيل هل هم ابناء عم لابوين ام لاب ام لام وهل هم في درجة واحدة أم لا
فلا بد من التفصيل
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[13 - 07 - 08, 01:12 م]ـ
الاخ اسماعيل
لعلك تذكر منهم== اولاد العم== بالتفصيل هل هم ابناء عم لابوين ام لاب ام لام وهل هم في درجة واحدة أم لا
فلا بد من التفصيل
هم أبناء عم لأبوين في درجة واحدة فيهم ذكور وإناث.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 01:21 م]ـ
اذن الامر كما ذكر الاخ مصطفى
أن الباقي لابناء العم تعصيبا للذكور دون الاناث فيتقاسمون الباقي على السوية
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[13 - 07 - 08, 01:27 م]ـ
وهل لو كان منهم لأم ولأبوين أو يدلي بعضهم للميت بجهتين وبعضهم بجهة واحدة المسألة يختلف حكمها؟
أرجو التفصيل لتعم الفائدة، ولكم الأجر.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[13 - 07 - 08, 01:39 م]ـ
اذن الامر كما ذكر الاخ مصطفى
أن الباقي لابناء العم تعصيبا للذكور دون الاناث فيتقاسمون الباقي على السوية
جزيتم والأخ الكريم مصطفى خيراً وأرجو عدم إغفال التفصيل المطلوب لتعم الفائدة.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 02:01 م]ـ
نعم بالتأكيد تختلف المسألة
فاذا اتفق العصبة بالجهة كأبناء العم فيقدم== الاقوى == وهم ابناء العم الشقيق لان قرابتهم أقوى
من ابناء العم لأب فيقدمون عليهم فلا يرثون معهم
أما ابناء العم لأم فهم من ذوي الارحام فلا يرثون أصلا
الا في حالة فقد أصحاب الفروض والعصبة على تفاصيل في ذلك
واله اعلم واحكم
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[13 - 07 - 08, 03:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا(92/128)
موضوع مهم حيرني
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[13 - 07 - 08, 12:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي الكرام تحيرت في منظومات الفقه الشافعي كثيرا وقد قرأت في هذا الملتقى كل المواضيع التي تحدث عن هذا الأمر أو جل المواضيع ولكن عندي أسئلة أرجوا أن أجد لها إجابة شافية من أهل التخصص
س1 لماذا ااعتمد الشافعية منظومة صفوة الزبد ولم يعتمدوا منظومات العمريطي إما نظم الغاية والتقريب أو التيسير نظم التحرير مع أنهما أجود نظما وأسهل على الطالب وقد نظم كتبا معروفة مشهورة معتمدة.
2 - هل الأفضل حفظ منظومة العمريطي على أبي شجاع أم الزبد أيهما أكثر مسائل مع أن الزبد فيها أبيات مكسرة ولا يكاد الطالب يفهم مراد البيت إلا بالرجوع إلى الشرح بخلاف نظم العمريطي
3 - ما هي شروح نظم العمريطي وإن كان لسلاسته وعذوبته لا يحتاج إلى شرح فأنا أعرف ثلاثة الأول شرح للفشني والثاني شرح لعبد الرحيم المناوي والثالث شرح لحبنكة الميداني فالثالث عندي وبقي الأولان هل هما متوفران مطبوعان وأين وكيف الحصول عليهما وهل ثمة شروحا أخر وما هي؟
4 - هل الشافعية في بلاد الشام يعتمدون نظم العمريطي أم غيره
لقد شرعت حفظ متن الزبد لكن وجدت نفسي لا أستطيع المواصلة لأني لا أستصيغ النظم والشراح لا يعلقون على الأبيات المكسرة ولا يعتنون بفك البيت ومدى دلالته على المعنى وإنما يكتفون بشرح مسائل البيت فقط
أرجو الإجابة على الأسئلة ما أمكن حفظ الله الجميع(92/129)
النداء بأسماء الأمهات يوم القيامة
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[13 - 07 - 08, 01:49 م]ـ
السلام عليكم إخواني الفضلاء
أعلم أن رأي جمهور العلماء أن الناس ينادون يوم القيامة بأسماء الأباء كما استد البخاري رحمه الله تعالى بحديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة؛ فيقال هذه غدرة فلان بن فلان، أو كما روي.
ولكن بعض الناس يزعم -متعصباً- أنهم ينادون بأسماء أمهاتهم.
فألتمس التعاون في بيان من قال بهذا الرأي من العلماء المعتد بهم، وما استندوا إليه في رأيهم.
وفقنا الله وإياكم.
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[14 - 07 - 08, 01:37 ص]ـ
ممكن تراجع آخر سورة القارعة فأظن أنهم تطرقوا لها هناك.
ولو أجد وقتا لراجعتها لأني على جناح شغل.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[14 - 07 - 08, 01:59 ص]ـ
قد يفيدك هذا
هل صح أن الإنسان ينادى باسم أمه يوم القيامة؟ ( http://http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=118362&highlight=%ED%E4%C7%CF%EC)
ـ[أبو عبد الله بن أبي بكر]ــــــــ[14 - 07 - 08, 03:57 ص]ـ
أخي الكريم كأن الرابط لا يعمل
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[14 - 07 - 08, 12:36 م]ـ
أخي الكريم كأن الرابط لا يعمل
سأنقل اهم ما جاء في الرابط للفائدة إن شاء الله
السؤال 169: الناس يوم القيامة ينادون بأسماء أمهاتهم، أم آبائهم؟
الجواب: السائد عند الناس، أن الناس ينادون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء أمهاتهم، أي يا فلان ابن فلانة، ولذا أهل البدع يعملون على تلقين الأموات بعد دفنهم، يقولون للميت: يا فلان ابن فلانة.
الصواب أن الإنسان يوم القيامة ينادى باسمه واسم أبيه وليس باسم أمه، وأصح ما ورد في هذا الباب، ما ثبت في صحيح مسلم، من قوله صلى الله عليه وسلم: {ينصب للغادر يوم القيامة لواء عند استه، ويقال: هذه غدرة فلان ابن فلان} فهذا أصح ما يحتج به.
وورد حديث صريح عند الطبراني، لكن في صحته نزاع، وفيه أنه ينادى يوم باسم الرجل واسم أبيه، لكن ذاك أقوى، والله أعلم ..
من فتاوى الشيخ مشهور حسن__________________
ما صحة القول بأن الناس ينادون بأسماء أمهاتهم يوم القيامة؟
المفتي: أبو إسحاق الحويني
الإجابة:
هذا كلام باطل. والذي يدل على بطلانه حديث ابن عمر في البخاري، وقد بوب البخاري باب "ما يدعى الناس بآبائهم "، وفيه: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود المصري
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترا من الله عز و جل عليهم
الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: موضوع - المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الضعيفة - الصفحة أو الرقم: 433
يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم؛ سترا من الله عز وجل عليهم.
الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: باطل - المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الضعيفة - الصفحة أو الرقم: 5463
شهدت أبا أمامة وهو في النزع قال إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيبه ثم يقول يا فلان بن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله فذكر الحديث وفيه فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال فلينسبه إلى أمه حواء فلان بن حواء
الراوي: أبو أمامة - خلاصة الدرجة: متفق على ضعفه - المحدث: ابن القيم - المصدر: تهذيب السنن - الصفحة أو الرقم: 13/ 292
وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله أن الحديث السابق باطل
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[14 - 07 - 08, 06:27 م]ـ
من الغرائب في ذلك:
سمعت بعض الإخوة من أهل الهند يذكر أن مشايخهم يستدلون على ذلك بقوله تعالى: ((يوم ندعو كل أناس بإمامهم)) قالوا: إمام جمع أم! كما أن خفاف جمع خف!
ـ[أبو عبد الله بن أبي بكر]ــــــــ[15 - 07 - 08, 06:00 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[16 - 07 - 08, 01:34 ص]ـ
جزاكم الله كل خير على إثرائكم للموضوع، وفقنا الله وإياكم.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[16 - 07 - 08, 01:53 ص]ـ
من الغرائب في ذلك:
سمعت بعض الإخوة من أهل الهند يذكر أن مشايخهم يستدلون على ذلك بقوله تعالى: ((يوم ندعو كل أناس بإمامهم)) قالوا: إمام جمع أم! كما أن خفاف جمع خف!
بل ذكر الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى- في تفسيره (10/ 297) ما نصه:
"قال محمد بن كعب: " بإمامهم " بأمهاتهم.
وإمام جمع آم.
قالت الحكماء: وفى ذلك ثلاثة أوجه من الحكمة،
أحدها - لاجل عيسى.
والثانى - إظهار لشرف الحسن والحسين.
والثالث - لئلا يفتضح أولاد الزنى".
ثم ضعف ذلك بحديث البخاري المذكور.
ـ[عبدالله آل حسين التميمي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 09:13 ص]ـ
أصل هذه المسألة عند الروافض لانهم يقولون ان جميع الناس سواهم أبناء زنا فلا يعرف لهم أب فينادون يوم القيامة بأسماء الامهات والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/130)
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[17 - 07 - 08, 01:47 م]ـ
أصل هذه المسألة عند الروافض لانهم يقولون ان جميع الناس سواهم أبناء زنا فلا يعرف لهم أب فينادون يوم القيامة بأسماء الامهات والله أعلم
هذا كلام مهم وخطير، أرجو بيان المصدر والتوثيق للأهمية.
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 04:16 م]ـ
أصل هذه المسألة عند الروافض لانهم يقولون ان جميع الناس سواهم أبناء زنا فلا يعرف لهم أب فينادون يوم القيامة بأسماء الامهات والله أعلم
ياليت تذكر مصدر، لأن هناك بعض الشعوبيين يزعم أن الناس في الجاهلية كلهم أولاد زنا.
ـ[عبدالله آل حسين التميمي]ــــــــ[25 - 07 - 08, 12:05 ص]ـ
هذا الكلام مر علي قبل سنوات وموجود في رواياتهم عن أئمتهم كما يدعون والمصدر حاليا غير موجود عندي ولكني بأذن الله سوف احاول الحصول عليه وذكر الروايات الداله على ماذكرت والله الموفق والهادي الى سواء السبيل
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[28 - 07 - 08, 02:15 ص]ـ
هذا الكلام مر علي قبل سنوات وموجود في رواياتهم عن أئمتهم كما يدعون والمصدر حاليا غير موجود عندي ولكني بأذن الله سوف احاول الحصول عليه وذكر الروايات الداله على ماذكرت والله الموفق والهادي الى سواء السبيل
وفقكم الله ويسر لنا ولكم. في انتظاركم.(92/131)
ما هو حكم الأخذ من القفا
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 04:40 م]ـ
هل يدخل الأخذ من القفا في النهي الوارد عن الأخذ من اللحية لأن بعض العلماء ألحقوا الشعر النابت على القفا بالشعر النابت على اللحيين
أرجو الإجابة مع التدعيم بالأدلة
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 07:26 م]ـ
هل من مجيب؟
ـ[ضيف الله الشمراني]ــــــــ[13 - 07 - 08, 08:00 م]ـ
السؤال:
ما حكم إزالة شعر اليدين والرجلين؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
إن كان كثيراً فلا بأس من إزالته، لأنه مشوه، وإن كان عاديّاً فإن من أهل العلم من قال إنه لا يُزال لأن إزالته من تغيير خلق الله عز وجل. ومنهم من قال: إنه تجوز إزالته لأنه مما سكت الله عنه، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما سكت الله عنه فهو عفو". أي ليس بلازم لكم ولا حرام عليكم، وقال هؤلاء: إن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما نصَّ الشرع على تحريم أخذه.
القسم الثاني: ما نص الشرع على طلب أخذه.
القسم الثالث: ما سكت عنه.
فما نص الشرع على تحريم أخذه فلا يُؤخذ كلحية الرجل، ونمص الحاجب للمرأة والرجل.
وما نص الشرع على طلب أخذه فليؤخذ، مثل: الإبط والعانة والشارب للرجل.
وما سكت عنه فإنه عفو لأنه لو كان مما لا يريد الله تعالى وجوده، لأمر بإزالته، ولو كان مما يريد الله بقاءه، لأمر بإبقائه، فلما سكت عنه كان هذا راجعاً إلى اختيار الإنسان، إن شاء أزاله وإن شاء أبقاه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب السواك وآداب الفطرة.
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 08:03 م]ـ
جزاك الله خيرا
ولكني من العلماء من ألحق شعر القفا بشعر اللحية فماذا تقول؟
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 11:36 م]ـ
أخي الكريم من من العلماء قال بهذا وأين قال به
ـ[ضيف الله الشمراني]ــــــــ[14 - 07 - 08, 01:38 ص]ـ
وما وجه هذا القياس؟
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[14 - 07 - 08, 02:49 ص]ـ
أظني قرأته للشيخ عبد الرحمن بن قاسم في إحدى رسائله في هذا الموضوع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 07 - 08, 06:58 م]ـ
أخي الكريم
هم لم يلحقوه بها قياساً، وإنما ألحقوه بها في كونه منهياً عن حلقه بنص وارد ..
فعن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق القفا إلا للحجامة.
رواه الطبراني في الاوسط والصغير، ولكنه ضعيف
انظر مجمع الزوائد (5/ 169)، والسلسلة الضعيفة، وصحيح وضعيف الجامع الصغير
وعلل بعضهم للنهي بأن فيه تشبهاً بالمجوس، وقد كانوا يفعلون ذلك.
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[23 - 07 - 08, 07:07 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 07 - 08, 07:10 م]ـ
وإياك أخي
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[23 - 07 - 08, 10:10 م]ـ
وعلل بعضهم للنهي بأن فيه تشبهاً بالمجوس، وقد كانوا يفعلون ذلك.
هذا ما علل به الإمام أحمد رحمة الله عليه.(92/132)
ما معنى ملف الادراج عند طباعة كتاب صفة صلاة النبي للالباني يجني مربع يقول اكتب ملف الادراج ارجو المساعده
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[14 - 07 - 08, 07:49 م]ـ
ما معنى ملف الادراج عند طباعة كتاب صفة صلاة النبي للالباني يجني مربع يقول اكتب ملف الادراج ارجو المساعده
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[14 - 07 - 08, 08:39 م]ـ
سؤالك غير واضح يا أخي الكريم
فائدة:حسن السؤال نصف الإجابة
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[15 - 07 - 08, 03:41 م]ـ
سؤالي واضح عندما حملت كتاب صفة صلاة النبي من موقع المكتبه الوقفيه واعطيت امر طباعة الكتاب ظهر مربع مكتوب فيه اكتب ملف الادراج هذا هو السؤال ولم يطبع الكتاب على الرغم من المحاولات العديده ارجو المساعده(92/133)
تخلف المسافر عن الجماعة سواء لوحده أو مع جماعة .. هل له أصل في الشرع؟
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[14 - 07 - 08, 08:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحد طلبة العلم إذا سافر إلى أي بلد .. وأقام فيه مدة شهر أو شهرين أو سنة .. يظل يجمع ويقصر الصلوات الراباعية .. وهو يسمع نداء المايكرفون ..
بحجة أن النداء المقصود ليس نداء المايكرفون .. إنما النداء بالصوت العادي ..
كذلك يستدل بقصة الخيف مع الشابيْن الذيْن لم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهما في رحالهما .. وهما في حج .. !!
فهل استدلاله صحيح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تخلف المسافر عن الجماعة سواء لوحده أو مع جماعة .. هل له أصل في الشرع؟
أخوكم ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 07 - 08, 04:17 م]ـ
انظر هنا أخي الكريم:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=770518(92/134)
حكم ستر الجدران والبيوت
ـ[أبو عبد الله بن أبي بكر]ــــــــ[15 - 07 - 08, 06:02 ص]ـ
فتح الباري لابن حجر - (ج 14 / ص 469)
(وَأَمَّا حُكْم سِتْر الْبُيُوت وَالْجُدْرَان فَفِي جَوَازه اِخْتِلَاف قَدِيم، وَجَزَمَ جُمْهُور الشَّافِعِيَّة بِالْكَرَاهَةِ، وَصَرَّحَ الشَّيْخ أَبُو نَصْر الْمَقْدِسِيُّ مِنْهُمْ بِالتَّحْرِيمِ،
وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَائِشَة " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّه لَمْ يَأْمُرنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَة وَالطِّين، وَجَذَبَ السِّتْر حَتَّى هَتَكَهُ " وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذِهِ اللَّفْظَة تَدُلّ عَلَى كَرَاهَة سَتْرِ الْجِدَار، وَإِنْ كَانَ فِي بَعْض أَلْفَاظ الْحَدِيث أَنَّ الْمَنْع كَانَ بِسَبَبِ الصُّورَة.
وَقَالَ غَيْره: لَيْسَ فِي السِّيَاق مَا يَدُلّ عَلَى التَّحْرِيم، وَإِنَّمَا فِيهِ نَفْي الْأَمْر لِذَلِكَ، وَنَفْي الْأَمْر لَا يَسْتَلْزِم ثُبُوت النَّهْي، لَكِنْ يُمْكِن أَنْ يُحْتَجّ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَتْكه.
وَجَاءَ النَّهْي عَنْ سِتْر الْجُدُر صَرِيحًا، مِنْهَا فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس عِنْد أَبِي دَاوُدَ وَغَيْره " وَلَا تَسْتُرُوا الْجُدُر بِالثِّيَابِ " وَفِي إِسْنَاده ضَعْف، وَلَهُ شَاهِد مُرْسَل عَنْ عَلِيّ بْن الْحُسَيْن أَخْرَجَهُ اِبْن وَهْب ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقه، وَعِنْد سَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ حَدِيث سَلْمَان مَوْقُوفًا " أَنَّهُ أَنْكَرَ سَتْر الْبَيْت وَقَالَ: أَمَحْمُوم بَيْتكُمْ أَوْ تَحَوَّلَتْ الْكَعْبَة عِنْدكُمْ؟ قَالَ لَا أَدْخُلهُ حَتَّى يُهْتَك " وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا خَبَر أَبِي أَيُّوب وَابْن عُمَر فِي ذَلِكَ.
وَأَخْرَجَ الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن كَعْب عَنْ عَبْد اللَّه بْن يَزِيد الْخَطْمِيّ أَنَّهُ رَأَى بَيْتًا مَسْتُورًا فَقَعَدَ وَبَكَى وَذَكَرَ حَدِيثًا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ " كَيْف بِكَمْ إِذَا سَتَرْتُمْ بُيُوتكُمْ " الْحَدِيث وَأَصْله فِي النَّسَائِيِّ)
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[15 - 07 - 08, 12:32 م]ـ
الآثار في ستر الجدران
كتبها
عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
3/ 12/1426هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فورد عن النبي –صلى الله عليه وسلم- عدة أحاديث في هذه المسألة، أقواها حديث عائشة –رضي الله عنها-عند مسلم، فقد أخرج الإمام مسلم (2106) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: خرج أي النبي –صلى الله عليه وسلم- في غزاته فأخذت نمطاً فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه، فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال: "إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين"، قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفاً فلم يعب ذلك علي.
وقد اختلف العلماء في حكم هذا الستر:
1 - فذهب جمهور الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد -هي الأصح في مذهب الحنابلة كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني والمرداوي في تصحيح الفروع وغيرهما- إلى أن النهي للكراهة، ما لم يكن الستر حريراً أو فيه صور فيحرم ذلك.
ومحل الكراهة عند الحنابلة ما لم يكن هناك حاجة إليها كبرد وغيره، فإن كان هناك حاجة فلا كراهة لخروجه عن حد الإسراف، فهو كلبس الثياب.
وما ذكر من القول بعدم تحريم ستر الجدر هو الذي يظهر من مذهب الحنفية؛ فقد جاء في البحر الرائق (8/ 216): (وله أن يستر الجدار باللبد وغيره).
وفي ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر (2/ 556): (ولا بأس بستر حيطان البيت باللبود .. للبرد)؛ لأن فيه منفعة (ويكره للزينة، وكذا إرخاء الستر على البيت)، يعني لا يكره إذا كان لدفع البرد ويكره إن كان للتكبر).
ويظهر –أيضاً- أن هذا هو مذهب المالكية؛ فقد قالوا في كتاب الوليمة: وليس من المنكر ستر الجدران بحرير إذا لم يستند إليه. انظر: الشرح الصغير (2/ 380)، والشرح الكبير (2/ 337).
2 - وذهب بعض الشافعية -منهم الشيخ أبو نصر المقدسي- والإمام أحمد في رواية عنه إلى أن النهي للتحريم، ومن أهم أدلتهم حديث عائشة –رضي الله عنها-.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/135)
وأجيب عن استدلال المانعين بحديث عائشة بأجوبة، منها:
الجواب الأول: أن الحديث ليس فيه نهي عن ستر الجدر، وإنما الذي فيه أننا لم نؤمر بالستر، وعدم الأمر لا يدل على التحريم، بل غاية ما فيه أنه لا يدل على الوجوب ولا الاستحباب، قال النووي رحمه الله: وليس في هذا الحديث ما يقتضي تحريمه؛ لأن حقيقة اللفظ أن الله تعالى لم يأمرنا بذلك، وهذا يقتضي أنه ليس بواجب، ولا مندوب، ولا يقتضي التحريم. ا. هـ
الجواب الثاني: أن نهي النبي –صلى الله عليه وسلم- لعائشة لكون الستر فيه تصاوير -وقد ورد ذلك في روايات أخرى للحديث عند البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم- وقد ذكر هذا الجواب البيهقي في السنن الكبرى (7/ 272) واختاره بعض الحنابلة.
ومما ورد في هذه المسألة: حديث عبد الله بن عباس –رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تستروا الجدر" رواه أبو داود (1485) وقال: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا.
وضعَّف هذا الحديث –أيضاً- جمع من العلماء منهم البيهقي في السنن الكبرى، والحافظ ابن رجب، فقد قال في فتح الباري: (2/ 207طبعة ابن الجوزي): حديث النهي عن ستر الجدر إسناده ضعيف.
الحديث الثالث: عن محمد بن كعب القرظي، حدثني من سمع علي بن أبي طالب يقول: إنا لجلوس مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في المسجد إذ طلع مصعب بن عمير -رضي الله عنه- ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو، فلما رآه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو اليوم فيه، ثم قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة، ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة". قالوا: يا رسول الله: نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة.
فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "لأنتم اليوم خير منكم يومئذ". قال الترمذي (2476): هذا حديث حسن غريب ... ا. هـ.
والحديث فيه جهالة من حدث عن علي بن أبي طالب.
وورد عن بعض الصحابة أيضاً النهي عنه،
فقد ذكر البخاري تعليقاً: في كتاب النكاح، باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ أن ابن عمر دعا أبا أيوب، فرأى في البيت ستراً على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء، فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما فرجع.
وقال ابن حجر في الفتح:
وصله أحمد في كتاب الورع، ومسدد في مسنده، ومن طريقه الطبراني من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: (أعرست في عهد أبي ... ). وذكر الحافظ ابن حجر آثاراً أخرى في هذا المعنى فليراجعها من أراد الاستزادة.
وقال الشيخ الألباني عن هذا السند في كتابه آداب الزفاف (130): سند جيد، ونقل عن المروذي في كتابه الورع (19/ 2) أن الإمام أحمد احتج به.
لكن أجاب بعض العلماء عن هذا الأثر:
بأنه اجتهاد من أبي أيوب؛ بدليل أن ابن عمر فعله وحضر بعض الصحابة ولم ينكروا ذلك وإنما أنكر ذلك أبو أيوب، ولو كان محرماً لما غلبت النساء ابن عمر عليه، ولكنهن غلبنه على شيء مكروه، والله أعلم.
وأما ستر الكعبة فإنه مستثنى من النهي لمكانة الكعبة وخصوصيتها، ولا أعلم في ذلك خلافاً، فقد كانت الكعبة تستر في وقت النبي –صلى الله عليه وسلم- وبعده ولم ينكر ذلك أحد فيما أعلم، وفي حديث علي -الذي سبق ذكره- عند الترمذي: "وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة"، ولكن الحديث فيه ضعف، وعند البيهقي (7/ 272) عن سلمان عندما تزوج امرأة من كندة، وأراد أن يدخل بها ورأى بيتاً مستراً قال: مابال بيتكم محموما أو تحولت الكعبة في كندة .. ولكن قال عنه البيهقي: هذا منقطع.
وقال ابن عمر لرجل دعاه إلى وليمة وقد ستر الجدر: يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك، رواه أحمد في الزهد كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري.
هذا مختصر لما ورد في هذه المسألة، وباختصار فقد ورد حديث صحيح ليس بصريح في هذه المسألة، ووردت أحاديث أخرى ضعيفة، والعلماء مختلفون في حكم ستر الجدر، فالجمهور على أن النهي للكراهة إن لم يكن ذلك حريراً، ورأى بعض العلماء أن النهي للتحريم، والله أعلم وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد.
منقول من مشاركة لأحد الاخوة في الملتقى
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[15 - 07 - 08, 12:36 م]ـ
وهذه مشاركة للاخ المسيطر حفظه الله في الملتقى سايقا
وهذا سؤال وجه للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى:
السؤال: المستمع من العراق يقول في رسالته سمعت حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما معناه أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها ووجدها قد وضعت ستراً على الجدار وهو ما يسمى بالستائر في عصرنا الحالي فقال لها نحن قوم لم نؤمر بتغطية الحوائط أو الجدران هل يفهم من هذا الحديث الشريف أنه يجب أن تكون مثل هذه الستائر على قدر فتحة النافذة أم يجوز أن تكون بعرض الحائط التي توجد بها النافذة أي أن تكون على جانبي النافذة أفيدونا بارك الله فيكم؟
الجواب
الشيخ: الحديث الذي أشار إليه السائل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الستر على الباب فظهر ذلك في وجهه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ثم هتكه أي قطعه.
ففي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن تصل به الحال إلى أن يكسو جدران بيته بهذه الأكسية التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم وبان ذلك في وجهه وأخبر بأن الله لم يأمرنا بذلك.
وأما الستائر التي توضع الآن فإن كانت لغرض صحيح سوى الستر كما لو أراد الإنسان بها أن يستر وجه النافذة عن الشمس أو نحو ذلك فإن هذا لا بأس به لأنه ليس كسوة للحجارة والطين ولكنه للتوقي من أذى يترقبه أو لمصلحة يرجوها بهذه الكسوة فأما مجرد الزينة أي مجرد تزيين الجدار بهذه الكسوة فإن هذا داخل في الحديث ولا ينبغي أن نفعله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/136)
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[15 - 07 - 08, 01:13 م]ـ
السؤال
فضيلة الشيخ: ورد النهي عن ستر الجدر فهل هذا النهي للتحريم؟ ثم هل يحصل النهي بستر جهة واحدة أو جميع الجهات؟
الجواب
ستر الجدر على قسمين:
القسم الأول: أن يكون من الظاهر، فيستر البيت أو الحجرة كما تستر الكعبة، فهذا لا شك أنه منهي عنه؛ لأنه يجعل بيته شبيهاً بالكعبة.
القسم الثاني: الستر الداخلي، فهذا لا بأس به إذا احتاجه الإنسان، إما للوقاية من البرد، أو الوقاية من الحر، أو الوقاية من الضوء إذا كان يريد أن ينام؛ لأن البناء الحديث -كما تعرفون- بارد في الشتاء وحار في الصيف، فإذا جعل على الجدار شيء من القماش فإنه يخفف البرودة في الشتاء ويخفف الحرارة في الصيف، فيكون هذا لا بأس به، لأنه ليس المقصود من ذلك الستر لذاته؛ ولكن المقصود ما يحصل من الستر من التدفئة في الشتاء وتلطيف الحرارة في الصيف، أو من الضوء لمن أراد أن ينام على وجه يستريح به في نومه
[لقاء الباب المفتوح - الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين - رحمه الله -]
قال الشيخ الألباني في (آداب الزفاف)
ستر الجدران بالسجاد:
الأمر الثاني مما ينبغي اجتنابه: ستر الجدار بالسجاد ونحوه ولو من غير الحرير لأنه سرف وزينة غير مشروعة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا في غزاة غزاها فلما تحينت قفوله أخذت نمطا (1) [فيه صورة] كانت لي فسترت به على العرض (2) فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيته في الحجرة فقلت: السلام عليك يا رسول ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أعز [ك] فنصرك
-----------------------------------------------
(1) في " القاموس ": " النمط محركة: ظهارة فراش ما أو ضرب من البسط "
(2) أي: الجانب في " النهاية ":
" العرض بالضم الجانب والناحية من كل شيء "
قلت: ولم يورد هذا الحديث في هذه المادة والظاهر انه منها بقرينة حديث عائشة الآخر قال أنس: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها. الحديث. رواه البخاري. والله أعلم
ثم رايت الخطابي روى الحديث في كتابه " غريب الحديث " بلفظ: " العرض " ثم قال:
" وهو غلط والصواب: " العرص " (يعني بالصاد المهملة والعين المفتوحة) وهو خشبة توضع على البيت عرضا إذا أرادوا تسقيفه ثم يلقى عليه أطراف الخشب القصار ". والله أعلم
-----------------------------------------------
وأقر عينيك وأكرمك قالت: فلم يكلمني وعرفت في وجهه الغضب ودخل البيت مسرعا وأخذ النمط بيده فجبذه (1) حتى هتكه ثم قال: [أتسترين الجدار؟] [بستر فيه تصاوير؟] إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة [والطين (2). قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي]
(1) أي: جذبه. في " النهاية:
" الجبذ لغة في الجذب وقيل: هو مقلوب "
(2) قال البيهقي:
" وهذه اللفظة تدل على كراهة كسوة الجدران وإنكان سبب اللفظ فيما روينا من طرق الحديث يدل على أن الكراهية كانت لما فيه من التماثيل "
قلت: بل الكراهية للأمرين معا هذا الذي ذكره البيهقي ولستر الجدار كما هو صريح الزيادتين اللتين وردتا في بعض طرق الحديث الأولى: " فيه صورة " والأخرى: أتسترين الجدار " فقد جمعت هذه الرواية ذكر السببين لكن عذر البيهقي أنها لم تقع له. والله أعلم
(قالت: فكان صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما] (رواه مسلم وأبو عوانة والسياق مع الزيادتين الأولى والثالثة له وأحمد والزيادة قبل الأخيرة لمسلم وأبي عوانة)
ولهذا كان بعض السلف يتمنع من دخول البيوت المستورة جدرها قال سالم بن عبد الله:
(أعرست في عهد أبي فآذن أبي الناس وكان أبو أيوب فيمن آذنا وقد ستروا بيتي بنجاد (1) أخضر فأقبل أبو أيوب فدخل فرآني قائما واطلع فرأى البيت مستترا بنجاد أخضر فقال: يا عبد الله أتسترون الجدر؟ قال: أبي: - واستحيى - غلبنا النساء أبا أيوب فقال: من [كنت] أخشى [عليه] أن تغلبنه النساء فلم [أكن] أخشى [عليك] أن تغلبنك ثم قال: لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا. ثم خرج رحمه الله (أخرجه الطبراني وابن عساكر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم. وهذا سند جيد)
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[15 - 07 - 08, 01:24 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/137)
قال ابن رجب في (فتح الباري):
حديث: عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أميطي عنا قرامك هذا؛ فإنه لا يزال تصاويره تعرض في صلاتي)).
((القرام)): قيل: أنه ثوب من صوف، فيه ألوان من العهون، ويتخذ سترا، أو كلة.
وقال الخطابي: هو ستر رقيق. قال: ويشبه أن تكون عائشة سترت به موضعا كان عورة من بيتها؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ستر الجدر.
قلت: حديث النهي عن ستر الجدر إسناده ضعيف.
ولكن خرج مسلم من حديث عائشة، أنها أخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى النمط، فعرفت الكراهة في وجهه، فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال: ((أن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين)).
وفي ((مسند الإمام أحمد))، عنها في هذا الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: ((أتسترين الجدر يا عائشة؟)) قالت: فطرحته، فقطعته مرفقتين، فقد رأيته متكئا على إحداهما، وفيها صورة.
وخرج مسلم من حديث عائشة، قالت: كان في بيتي ثوب فيه تصاوير، فجعلته إلى سهوة في البيت، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إليه، ثم قال: ((يا عائشة أخريه
عني))، فنزعته، فجعلته وسائد.
وفي ((الصحيحين))، عنها، قالت: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هتكه، وقال: ((أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله عز وجل)). قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين.
وفي ((صحيح مسلم)) عنها، قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((حولي هذا؛ فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا)).
فهذه ثلاث علل قد علل بها النبي - صلى الله عليه وسلم - كراهة الستر.ويشهد للتعليل الثالث: حديث سعيد بن جمهان، عن سفينة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء إلى بيت فاطمة، فأخذ بعضادتي الباب، وإذا قرام قد ضرب في ناحية البيت، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجع، فتبعه علي، فقال: ما رجعك يا رسول الله؟ قال: ((أنه ليس لي ولا لنبي أن يدخل بيتا مزوقا)).
خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه.(92/138)
[من يدلني على] بحث موسع في حد الإزار طولاً وقِصراً
ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[16 - 07 - 08, 06:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة الفضلاء أريد من يدلني على بحث موسع في الإزار وحد الأُزرة طولاً وقِصراً.
سواء كان هذا البحث اكتروني أو مطبوع وأتمنى أن يكون بحثاً جامعياً
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[16 - 07 - 08, 07:07 ص]ـ
فيه بحث للشيخ بكر أبو زيد في الإزار لعله ينفعك
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[16 - 07 - 08, 07:22 ص]ـ
هناك بحث جيد كتبه عبدالقادر الجنيد
لعلي اذكر لك عنوانه نصا فيما بعد.
ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[20 - 07 - 08, 11:11 م]ـ
أخي ابو عبد الرحمن قرأت كتاب الشيخ بكر لكنه لم يفي بالغرض الذي أنشده
فياليت أحد من طلبة العلم يمن عليَ بإسم كتاب أو رابط له اكتروني فإني ناشدكم ياطلبة العلم ذلك
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 01:02 ص]ـ
هناك رسالة دكتوراة بعنوان احكام اللباس في الإسلام
ولكن لا اتذكر من
ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 02:38 ص]ـ
أخي ابو مسلم بحثت عن رابط لهذا البحث فلم أجد
ليتك توضح اسم الكتاب كاملا واسم مؤلفه ولك مني الدعاء
ـ[بندر المشهوري]ــــــــ[21 - 07 - 08, 10:42 ص]ـ
ابحث في كتب الفقه عند الحديث على شرط الصلاة وهو ستر العورة ستجد ربما ما تريد.
وكذلك كتاب الأداب الشرعية على ما أظن لابن مفلح وكذلك كتاب غذاء الألباب شرح منظومة الأداب.
عند الحنابلة وغيرهم من المذاهب الفقهية.
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 03:51 م]ـ
عليك بكتاب [لباس الرجل] مجلدين وهو رسالة جامعية للدكتور ناصر محمد الغامدي
ـ[مسلمة فلسطينية]ــــــــ[22 - 07 - 08, 12:12 ص]ـ
بارك الله فيكم(92/139)
هل يرث المسلم من عتيقه الكافر؟
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[16 - 07 - 08, 09:13 ص]ـ
هل يرث المسلم من عتيقه الكافر؟
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[16 - 07 - 08, 12:32 م]ـ
هل يرث المسلم من عتيقه الكافر؟
لا خلاف أن من أعتق عبدا فله عليه الولاء وهو يرثه، لعموم قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((إنما الولاء لمن أعتق))، هذا عند اتحاد الدين.
أما في حال اختلاف الدين كما في مسألتك، فهذا محل خلاف بين العلماء، ولعل الأسعد بالدليل هو عدم التوارث بينهما، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ)) رواه الجماعة، فهذا واضح الدلالة على عدم التوارث، ويكون هذا الحديث مخصصا لعموم الحديث الأول.
ولحديث ((لا يتوارث أهل ملتين شتى)) رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني.
والله أعلم،،،
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[20 - 07 - 08, 09:09 ص]ـ
بارك الله فيك ورجح ابن باز رحمه الله تعالى: ان المسلم لايرث من عتيقه الكافر
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[20 - 07 - 08, 09:59 ص]ـ
قال ابن القيم في كتابه ((احكام اهل الذمة))
وقد ذهب بعضهم إلى أنه يرث المسلم الكافر بالموالاة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد: نص عليه في رواية الجماعة: حنبل وأبي طالب المروذي والفضل بن زياد في المسلم يعتق العبد النصراني ثم يموت العتيق: يرثه بالولاء. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: " الولاء لمن أعتق ". قال المانعون من التوريث: له عليه الولاء ولكن لا يرث به.
قال المورثون: ثبوت الولاء يقتضي ثبوت حكمه، والميراث من حكمه وقال عبد الله بن وهب حدثنا محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته). قالوا: وهو إجماع الصحابة أفتى به علي وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله: فروى أبو بكر بإسناده عن الحارث عن علي رضي الله عنه: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، إلا أن يكون عبدا له أو أمته) وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما.
قال المانعون: المراد بهذا: العبد القن إذا كان له مال ومات فإن سيده يأخذ ماله.
قال المورثون: لا يصح هذا، لأن العبد القن لا مال له فيورث عنه فعلم أنه أراد (من كان عبده فأعتقه) كما حملتم عليه قوله صلى الله عليه وسلم (من قتل عبده قتلناه) وقلتم: معناه (الذى كان عبده) وكذلك قوله في بلال: (إلا أن العبد قد نام).
قالوا: ولأن الميراث، بالولاء من حقوق الملك، فلم يمنع منه اختلاف الدين، لولاية الكافر على أمته، ولأن الشارع لم يجعله أحق بميراثه لنسب بينه وبينه، وإنما ذلك جزاء على نعمة المعتق وهذا من محاسن الشريعة وكمالها: فأحق الناس بهذا الميراث أحقهم بالإنعام عليه بالعتق. يؤكده: أن الميراث بالولاء يجري مجرى المعاوضة، ولهذا يرث به المولى المعتق، دون العتيق، عوضا عن إحسانه إليه بالعتق.
قال المانعون: الكفر يمنع التوارث، فلم يرث به المعتق، كالقتل.
قال المورثون: القتل يحرم الميراث لأجل التهمة، ومعاقبة له بنقيض قصده. وههنا علة الميراث الإنعام، واختلاف الدين لا يكون من علله وهذه المسائل الثلاث من محاسن الشريعة: وهي توريث من أسلم على ميراث قبل قسمته؛ وتوريث المعتق عبده الكافر بالولاء؛ وتوريث المسلم قريبه الذمي، وهي مسألة نزاع بين الصحابة والتابعين. وأما المسألتان الأخيرتان فلم يعلم عن الصحابة فيهما نزاع، بل المنقول عنهم التوريث.
قال شيخنا: (والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع، فإن المسلمين لهم إنعام وحق على أهل الذمة بحقن دمائهم، والقتال عنهم، وحفظ دمائهم وأموالهم، وفداء أسراهم. فالمسلمون يمنعونهم وينصرونهم ويدفعون عنهم: فهم أولى بميراثهم من الكفار. والذين منعوا الميراث قالوا: مبناه على الموالاة: وهي منقطعة بين المسلم والكافر، فأجابهم الآخرون بأنه ليس مبناه على الموالاة الباطنة التي توجب الثواب في الآخرة، فإنه ثابت بين المسلمين وبين أعظم أعدائهم وهم المنافقون الذين قال الله فيهم: (هم العدو فاحذرهم). فولاية القلوب ليست هي المشروطة في الميراث، وإنما هو بالتناصر والمسلمون ينصرون أهل الذمة فيرثونهم، ولا ينصرهم أهل الذمة فلا يرثونهم. والله أعلم.
يتبع ان شاء الله(92/140)
التبرع بالدم بأمريكا من مسلم؟؟؟
ـ[عمرو دبور]ــــــــ[17 - 07 - 08, 08:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هناك من المسلمين من يعيش بأمريكا ويريد التبرع بالدم لمؤسسة الصليب الأحمر هل يحل ذلك؟ ومثله أيضأ أن هناك بندا في الأوراق المطلوبه لإستخراج رخصة القيادة يخير الممتحن إذا كان يرغب في التبرع بأعضائه في حالة ما لو مات بحادث أو كذا فهل له أن يختار ذلك؟ ومثله كذلك تخير المرأة عندما تلد بأن تتبرغ بمشيمتها والسوائل الخارجة منها عند الولادة لأغراض علاجية وتصنيعية حيث تدخل مواد من هذه السوائل في صناعات كالشامبو وغيره على حسب علمي المحدود وربما في أغراض علاجية وهكذا فهل لها ذلك؟ بارك الله فيكم
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[17 - 07 - 08, 05:45 م]ـ
بالنسبة لتبرع بالدم الاولى ان يتبرع به لمسلم يحتاج اليه وان كان غير ذالك فلا يتبرع به لمن يغلب عليه الظن انه سوف يتقوى به ليظلم احدا وبالنسبة للصليب الاحمر لا اظنه يحرم لأنهم ياخذونه من اي متبرع ويعطون لمن احتاج له والله اعلم ومتعلق بمعاهدات دوليه معتبره
وبالنسبة للتبرع بالجسم فلايتبرع به لمن يغلب عليه الظن انه يعصي الله به وفي الموضوع تفصيل كثير وكثير جدا
وبالنسبة للتبرع بالمشيمة والسوائل فلا باس به إن شاء الله
واعلم ان الاحكام تتغير بحسب الزمان والمكان وحيث ماتكون المصلحة لاسيما العامة فثم شرع الله ويحددها اهل الخبرة والعلماء الورعين
وفقني الله واياك لكل ما يحبه ويرضاه
ـ[عمرو دبور]ــــــــ[18 - 07 - 08, 02:05 ص]ـ
أحسن الله إليكم أخي الكريم ... هناك بعد آخر في مسألة التبرع بالدم وهو أن بعض الأخوة يقومون بأنشطة متعددة خاصة بالشباب لربطهم بالمسجد ومن هذه الأنشطة أنهم يفكرون بدعوة مؤسسة الصليب الأحمر إلى المسجد حتى يتبرع شباب المسلمين بالدم وهو ما يساعد بربط هؤلاء الشباب بالعمل الخيري الجماعي وهكذا فهل من بأس والحالة هذه؟
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[18 - 07 - 08, 02:58 ص]ـ
ادخال الصليب الاحمر وهم غير مسلمين للمسجد ينبغي ان يكون لمصلحة راجحة هذا هو الراجح من اقوال العلماء
وفي هذه الحالة قديكون منا سبا ان تدعوهم الى مكان آخر غير المسجد مادام الهدف ربطهم با العمل الجماعي الا إن كنتم ترون في ذالك دعوة لهم لخولهم الاسلام مثلا
وفقنا الله واياك لما فيه الخير
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[31 - 07 - 08, 12:27 ص]ـ
اخي الحبيب عبدالرحمن
لعلك تراجع قولك
بجواز التبرع بالمشيمة والسوائل الخارجة من المرأة بعد الولادة فهذه نجسة بالاجماع فكيف وقد
يصنع منها الشامبوهات والادوية كما ذكر السائل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم
((عن الدواء الخبيث))
وبعض المسلمين قد يستعملها!!
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[31 - 07 - 08, 01:11 ص]ـ
اخي الحبيب ابو العزالنجدي
من قال لك ان المشيمة والسوائل المذكوره نجسة بالاجماع
ثانيا اي نجس عولج حتى تتبدل عينه فالنجاسة عنه تزول
واعلم حفظك الله ان الصحيح في النجاسات هو انه كل ما تستخبثه الانفس السويه
حفظك الله والحديث الذي ذكرت هل انت متأكد من صحته وان كان معناه صحيح
شكرا على تفاعلك حفظك الله ورعاك(92/141)
ما حكم إزالة شعر الصدر والظهر للرجال؟؟
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 03:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم إزالة شعر الصدر والظهر للرجال؟؟
أفيدوني مأجورين
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[17 - 07 - 08, 05:15 م]ـ
جائز ولاحرج فيه ولااثم
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 05:22 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 05:22 م]ـ
هل هناك دليل نستفيد منه؟
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[17 - 07 - 08, 05:25 م]ـ
الاصل في الاشياء الحل والعبادات الحرمه بالتفاق العلماء قال تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا)
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[17 - 07 - 08, 06:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
لا أظنّه من كمال الرجولة!
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 07 - 08, 07:24 م]ـ
هو كما قال الشيخ عبدالرحمن لأن الأصل في الأشياء الإباحة مالم يأت دليل بخلافه فيصار إلى الدليل , لكن تبقى مسألة وهي ماإذا قصد بذلك التشبه والعياذ بالله فإنه والحالة هذه يحرم لهذا القصد , والله تعالى أعلم.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[17 - 07 - 08, 08:18 م]ـ
هل في حلق شعر الظهر والصدر تغيير لخلق الله؟؟؟؟
أعتقد ان الحلق للظهر والصدر فيه تغيير لخلق الله
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 07 - 08, 08:33 م]ـ
حكم حلق شعر صدر الرجل
السؤال /
ما حكم حلق شعر الصدر للرجال؟.
الجواب /
الحمد لله
الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما أمر الشارع بتركه، ونهى عن الأخذ منه.
الثاني: ما أمر الشارع بأخذه.
الثالث: ما سكت عنه الشارع، فلم يأمر بأخذه ولم ينه عنه.
فما أمر الشارع بتركه كاللحية والحاجبين، فلا يؤخذ منه شئ.
وما أمر بأخذه، فيزال أو يؤخذ منه بقدر ما ورد الشرع به مثل الإبط والعانة، والشارب للرجل.
وما سكت عنه فإنه عفو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) رواه الترمذي (1726) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.
ويدخل في ذلك شعر الأنف والصدر والساقين والساعدين.
راجع السؤال رقم (9037).
http://www.islamqa.com/ar/ref/9037
جاء في الموسوعة الفقهية (18/ 100):
وأما حلق شعر الجسد في حق الرجال فمباح عند المالكية , وقيل: سنة , والمراد بالجسد ما عدا الرأس اهـ.
وأما حلق شعر الرأس فقد سبق تفصيل حكمه في إجابة السؤال رقم (14051).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/45557
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 09:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الإيضاحات
وبارك فيكم
سمعت مرة أن الإمام أحمد كان يتنور ويزيل شعر صدره, فهل هذا ثابت عنه رحمه الله؟؟
إن كان ثابتا عنه فبماذا استدل؟؟
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[18 - 07 - 08, 07:59 ص]ـ
هناك أثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يحلق شعر الظهر.(92/142)
البحث عن كتاب"الوقف و آثاره في الإسلام."
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[17 - 07 - 08, 04:24 م]ـ
الإخوة الكرام أبحث عن كتاب "الوقف وآثاره في الإسلام." للشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. عاجلا جزاكم الله خيرا
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[19 - 07 - 08, 10:44 ص]ـ
أبحث عن كتاب "الوقف وآثاره في الإسلام." للشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[20 - 07 - 08, 12:52 م]ـ
للرفع(92/143)
إتحاف الأحبة الكرام بما اشتملت عليه الرحبية من أحكام
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 07 - 08, 06:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .. أما بعد:
فإن الله تعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من العلم فقال عز من قائل سبحانه: ((وقل رب زدني علما)) وحث النبيُ صلى الله عليه وسلم على طلب العلم فقال صلى الله عليه وسلم: ((طلب العلم فريضة على كل مسلم)) ومدح الله تعالى العلماء في عدة مواضع من كتابه , منها قوله تعالى: ((إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ .... )) الآيةَ.
فحري بالمسلم أن يبذل مابوسعه في طلب العلم وتحصيله ليرفعه الله درجات كما قال سبحانه: (( .... يرفعِ اللهُ الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتٍ .... )) الآية َ.
ومن تلك العلوم التي ينبغي للمسم تعلمُها علم الفرائض وأحكام المواريث لاسيما أن هذا العلم قد زهد فيه حتى من بعض طلبة العلم ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم , وقد من الله تعالى علي بوضع تدريب على حل مسائل الفرائض عبر هذا المنتدى بعنوان (مسألة فرضية) فلقي قبولا واستحسانا من بعض الأعضاء وفقهم الله تعالى , لكن علت الهمة ببعضهم فطلب مني شرح هذا العلم مع أنني أعترف بأنني قد لاأكون أهلا لشرحه وقد يوجد من هو خير مني وأفضل , ولكن سأستعين الله تعالى في توضيح هذا العلم بما فتح الله به علي وتقريبه للأذهان بصورة ميسرة حتى ينتفع به الجميع إن شاء الله تعالى.
علما أيها الأحبة أنني سأعتني بالجانب التطبيقي لأنه ثمرة كل علم كما ذكرت لكم سابقا ولن أركز كثيرا على حل الألفاظ وشرح المعاني إلا ما تدعو إليه الحاجة , كذلك لن أتعرض لذكر الخلاف إلا أن أشير إليه إشارة إن دعت الحاجة إلى ذلك.
وسأضع في آخر كل درس بعض التمارين لحلها وجوبا لمن أراد إتقان هذا العلم وضبطه.
واللهَ أسأل أن يجعل هذا العمل المتواضع خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به الجميع وأن يجعله ذخرا لي يوم ألقاه , إنه ولي ذلك والقادر عليه.
مقدمة: لابد أيها الأحبة قبل الشروع في صلب الموضوع من ذكر مقدمات أساسية مهمة لها تعلق كبير وصلة وثيقة بفهم هذا العلم العظيم , ألخصها فيما يلي:
أولا: شروط الميراث:
1 - موت المورِّث حقيقة أو حكما.
2 - حياة الوارث حقيقة أو حكما.
3 - العلم بمقتضى الإرث. (أي / بجهة الإرث).
ثانيا: أركانه:
1 - وارث.
2 - مورِّث.
3 - موروث.
ثاثا: الحقوق المتعلقة بتركة الميت بعد موته:
1 - الزكاة والرهن والجناية.
2 - مؤن تجهيز الميت بالمعروف.
3 - الديون المرسلة في الذمة.
4 - الوصية بالثلث فما دون إلا أن يجيز الورثة.
5 - الإرث.
علما بأنه يوجد خلاف في تقديم بعضها في حالة ماإذا ضاقت التركة , والله تعالى أعلم.
أكتفي بهذا القدر ونكمل في درس قادم إن شاء الله تعالى.
تنبيه: ماذكر يجب حفظه وإتقانه ليسهل على المتعلم ضبط هذا العلم , وإن أمكن حفظ الرحبية فذاك أمر مطلوب.
وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 07 - 08, 06:38 ص]ـ
الدرس الثاني: بسم الله الرحمن الرحيم
المبحث الأول: أسباب الميراث
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب
وجملته أن طريق التوارث بين الناس ترجع إلى واحد من الأسباب المذكورة , فإذا وجد أحدها لزم التوارث , وإذا لم يوجد أو وجد وطرأ عليه أحد الموانع التي ستذكر في المبحث الثاني إن شاء الله تعالى فلا توارث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/144)
السبب الأول: نكاح: ويتحقق بعقد الزوجية الصحيح المستوفي لجميع الشروط والأركان وإن لم يدخل الزوج بها , فإذا مات أحدهما والحالة هذه ورثه الآخر , وذلك لحديث علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لها مثل صداق نسائها لاوكس ولاشطط وعليها العدة ولها الميراث , فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ماقضيت , ففرح بها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه)) رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام.
السبب الثاني: العتق: وهو عصوبة سببها نعمة المعتِق على على عتيقه بالعتق , فإذا كان لشخص عبد أو أمة فأعتقه فمات وله مال اكتسبه بعد العتق ولم يكن ثمة وارث لهذا العبد أو هذه الأمة ورثه سيده , أو كان له وارث لكن منعه مانع من موانع الإرث , أو لم يمنعه لكنه ليس وارثا حائزا لجميع التركة كبنت مثلا أو أم فإنه يرث الباقي تعصيبا في مثل الصورة الأخيرة وأما التي قبلها فإنه يرث جميع المال لأن من قام به مانع من موانع الإرث وجوده وعدمه سواء.
السبب الثالث: النسب: والمراد به أقارب الشخص الذين ينتسبون إليه وينتسب إليهم كالأبناء والآباء والإخوة والأعمام وبنيهم.
والله تعالى أعلم.
المبحث الثاني: موانع الإرث
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين
وجملته أنه متى قام بالشخص مانع من هذه الموانع المذكورة فإنه يحرم من الميراث , كما لو مات شخص عن ابن رقيق وبنت حرة فالمال كله للبنت فرضا وردا وذلك لأن الابن قام به مانع من موانع الإرث الثلاثة وهو الرق فكأنه لم يكن موجودا أصلا , وهكذا لو قتل الشخص وارثه ولوخطأ سدا للذريعة فإنه لايرثه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس للقاتل من الميراث شيء)) وهذا هو مذهب الشافعية والمسألة فيها خلاف ماإذا لم يكن القتل عمدا جناية , أما إن كان عمدا جناية فلاخلاف.
وهكذا لو اختلفت الملتان فلاتوارث لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لايرث المسلمُ الكافرَ , ولايرث الكافرُ المسلمَ)) ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((لايتوارث أهل ملتين شتى)) فلو مات مسلم عن كافر فلايرثه وهكذا العكس , وفي المسألة تفصيل لأهل العلم تجده في الكتب المطولة , والله تعالى أعلم.
المبحث الثالث: الوارثون من الرجال
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآنا
وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء
وهم على التفصيل خمسة عشر:
1 - (الأصول) وعددهم اثنان (الأب , الجد وإن علا بمحض الذكور كأب أب و كأب أب أب وهكذا .. ).
2 - (الفروع) وعددهم اثنان (الابن , ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور كابن ابن وكاابن ابن ابن وهكذا ... ).
3 - (الحواشي القريبة) وعددهم خمسة (الأخ لأم وأب (ش) , الأخ لأب , الأخ لأم , ابن الأخ ش , ابن الأخ لأب).
4 - (الحواشي البعيدة) وعددهم أربعة (العم ش , العم لأب , ابن العم ش , ابن العم لأب).
5 - الزوج.
6 - المعتِق.
تنبيه: بالنسبة لابن الأخ لأم وهكذا العم لأم وابن العم لأم فإنهم من ذوي الأرحام فلايرثون إلا في حال عدم صاحب الفرض أو المعصب على خلاف في توريثهم أعني جميع ذوي الأرحام.
والله تعالى أعلى وأعلم.
((تمرين))
اذكر من يرث ومن لايرث مع بيان السبب:
1 - ابن رقيق , عم لأم
2 - ابن , أب , ابن قاتل
3 - ابن أخ لأم , زوج , عم ش
4 - أخ لأب , أب رقيق , ابن قاتل
وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[20 - 07 - 08, 11:58 م]ـ
الدرس الثاني: بسم الله الرحمن الرحيم
((تمرين))
اذكر من يرث ومن لايرث مع بيان السبب:
1 - ابن رقيق , (لا يرث بسبب الرق) عم لأم (لا يرث)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/145)
2 - ابن , أب , (يرثان) ابن قاتل (لا يرث بسبب القتل)
3 - ابن أخ لأم (لا يرث) , زوج , عم ش (يرثان)
4 - أخ لأب (يرث) , أب رقيق , ابن قاتل (لا يرثان بسبب الرق والقتل)
وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
في انتظار تصويباتكم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 07 - 08, 12:05 ص]ـ
أهلا بكم أخي هانيا أشكرك على اهتمامك بالموضوع.
إجاباتك موفقة , أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 07 - 08, 01:30 ص]ـ
الدرس الثالث: بسم الله الرحمن الرجيم
المبحث الرابع: الوارثات من النساء
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة
والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت
وهن على التفصيل عشرة:
1 - الفروع (1 - بنت. 2 - بنت ابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور كبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن وهكذا بمحض الذكور .. ).
2 - الأصول (1 - أم. 2 - جدة لأم وإن علت بمحض الإناث كأم أم و أم أم أم وأم أم أم أم وهكذا بمحض الإناث.
3 - جدة لأب وأمهاتها المدليات بإناث خلص كأم أب وأم أم أب وأم أم أم أب وهكذا بمحض الإناث إلى الأب).
3 - الحواشي القريبة (1 - الأخت ش. 2 - الأخت لأب. 3 - الأخت لأم).
تنبيه: الحواشي البعيدة من جهة النساء لايرثن بل هن من ذوي الأرحام كالعمة من أي الجهات كانت وكذلك بنت الأخ من أي الجهات كانت وهكذا , والله تعالى أعلم.
4 - الزوجة أو الزوجات.
5 - المعتِقة.
المبحث الخامس: الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
اعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ماقسما
الفرض في نص الكتاب ستة لافرض في الإرث سواها البتة
نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع
والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام
وجملته أن الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى منحصرة في هذه الستة وهي كما يلي:
المجموعة الأولى: نصف , ربع , ثمن
المجموعة الثانية: ثلث , ثلثان , سدس
تنبيه: قسمتها لمجموعتين لنكتة ستعرفها أيها الحبيب عند ذكر أصول المسائل إن شاء الله تعالى.
المبحث السادس: أصحاب النصف
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد
وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتي
وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب
وجملته أن أصحاب النصف لايرثون النصف إلا بشروط نذكرها فيما يلي:
الزوج: شرط واحد وهو عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى.
البنت: 1 - عدم وجود المعصب وهو أخوها الذي في درجتها.
2 - عدم وجود المشاركة وهي أختها التي في درجتها.
بنت الابن: 1 ,2 - الشرطان السابقان.
3 - عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها كالابن أو البنت.
أكتفي بهذا القدر لضيق الوقت وأكمل في وقت لاحق إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 07 - 08, 06:49 ص]ـ
تتمة الدرس الثالث: الأخت الشقيقة: 1,2,3 الثلاثة الشروط السابقة.
4 - عدم وجود الأصل الذكر الوارث.
الأخت لأب: 1,2,3,4 الأربعة الشروط السابقة.
5 - عدم وجود الأخ الشقيق والأخت الشقيقة.
تنبيه: يجب حفظ مامضى إذ لايمكن ضبطه إلا بالحفظ , فاحفظ فكل حافظ إمام.
(تمرين)
اذكر متى يستحق الوارث النصف في المسائل الآتية ومتى لايستحق مع بيان السبب:
زوج
أخت ش
ـــــــــــــ
بنت
بنت ابن
ـــــــــــــــــــ
ابن ابن
بنت ابن
ـــــــــــــــــــــ
بنت
ابن ابن
ــــــــــــــــــــ
أخ ش
أخت لأب
ـــــــــــــــــــ
زوج
بنت ابن
ـــــــــــــــــــــــ
وفقني الله تعالى وإياكم ياأعضاء الملتقى.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 11:20 ص]ـ
بارك الله فيك أخي خالد ونفع الله بك
وسددك الله لهذا العلم المبارك
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 07 - 08, 05:43 م]ـ
الدرس الثاني: بسم الله الرحمن الرحيم
المبحث الأول: أسباب الميراث
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/146)
وجملته أن طريق التوارث بين الناس ترجع إلى واحد من الأسباب المذكورة , فإذا وجد أحدها لزم التوارث , وإذا لم يوجد أو وجد وطرأ عليه أحد الموانع التي ستذكر في المبحث الثاني إن شاء الله تعالى فلا توارث.
السبب الأول: نكاح: ويتحقق بعقد الزوجية الصحيح المستوفي لجميع الشروط والأركان وإن لم يدخل الزوج بها , فإذا مات أحدهما والحالة هذه ورثه الآخر , وذلك لحديث علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لها مثل صداق نسائها لاوكس ولاشطط وعليها العدة ولها الميراث , فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ماقضيت , ففرح بها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه)) رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام.
السبب الثاني: العتق: وهو عصوبة سببها نعمة المعتِق على على عتيقه بالعتق , فإذا كان لشخص عبد أو أمة فأعتقه فمات وله مال اكتسبه بعد العتق ولم يكن ثمة وارث لهذا العبد أو هذه الأمة ورثه سيده , أو كان له وارث لكن منعه مانع من موانع الإرث , أو لم يمنعه لكنه ليس وارثا حائزا لجميع التركة كبنت مثلا أو أم فإنه يرث الباقي تعصيبا في مثل الصورة الأخيرة وأما التي قبلها فإنه يرث جميع المال لأن من قام به مانع من موانع الإرث وجوده وعدمه سواء.
السبب الثالث: النسب: والمراد به أقارب الشخص الذين ينتسبون إليه وينتسب إليهم كالأبناء والآباء والإخوة والأعمام وبنيهم.
والله تعالى أعلم.
المبحث الثاني: موانع الإرث
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين
وجملته أنه متى قام بالشخص مانع من هذه الموانع المذكورة فإنه يحرم من الميراث , كما لو مات شخص عن ابن رقيق وبنت حرة فالمال كله للبنت فرضا وردا وذلك لأن الابن قام به مانع من موانع الإرث الثلاثة وهو الرق فكأنه لم يكن موجودا أصلا , وهكذا لو قتل الشخص وارثه ولوخطأ سدا للذريعة فإنه لايرثه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس للقاتل من الميراث شيء)) وهذا هو مذهب الشافعية والمسألة فيها خلاف ماإذا لم يكن القتل عمدا جناية , أما إن كان عمدا جناية فلاخلاف.
وهكذا لو اختلفت الملتان فلاتوارث لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لايرث المسلمُ الكافرَ , ولايرث الكافرُ المسلمَ)) ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((لايتوارث أهل ملتين شتى)) فلو مات مسلم عن كافر فلايرثه وهكذا العكس , وفي المسألة تفصيل لأهل العلم تجده في الكتب المطولة , والله تعالى أعلم.
المبحث الثالث: الوارثون من الرجال
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآنا
وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء
وهم على التفصيل خمسة عشر:
1 - (الأصول) وعددهم اثنان (الأب , الجد وإن علا بمحض الذكور كأب أب و كأب أب أب وهكذا .. ).
2 - (الفروع) وعددهم اثنان (الابن , ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور كابن ابن وكاابن ابن ابن وهكذا ... ).
3 - (الحواشي القريبة) وعددهم خمسة (الأخ لأم وأب (ش) , الأخ لأب , الأخ لأم , ابن الأخ ش , ابن الأخ لأب).
أعتذر كان سبق قلم , وأشكر أخي أبا العز على التنبيه.
4 - (الحواشي البعيدة) وعددهم أربعة (العم ش , العم لأب , ابن العم ش , ابن العم لأب).
5 - الزوج.
6 - المعتِق.
تنبيه: بالنسبة لابن الأخ لأم وهكذا العم لأم وابن العم لأم فإنهم من ذوي الأرحام فلايرثون إلا في حال عدم صاحب الفرض أو المعصب على خلاف في توريثهم أعني جميع ذوي الأرحام.
والله تعالى أعلى وأعلم.
((تمرين))
اذكر من يرث ومن لايرث مع بيان السبب:
1 - ابن رقيق , عم لأم
2 - ابن , أب , ابن قاتل
3 - ابن أخ لأم , زوج , عم ش
4 - أخ لأب , أب رقيق , ابن قاتل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/147)
وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ملحوظة / قمت بتعديل ابن الأخ لأم إلى ابن أخ لأب في الوارثين من الحواشي القريبة , وكان سبق قلم كما ذكرت لكم , أكرر شكري لأخي الفاضل أبي العز النجدي الذي نبهني عبر رسالة خاصة.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 07 - 08, 06:26 م]ـ
الدرس الرابع: بسم الله الرحمن الرحيم
المبحث السابع: أصحاب الربع
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه
وهو لكل زوجة أو أكثرا مع عدم الأولاد فيما قدرا
وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد
وجملته أن الربع لايرثه إلا شخصان وهما الزوج والزوجة , فالزوج يرثه بشرط وجودي وهو:
وجود الفرع الوارث للميت سواء كان ذكرا أم أنثى. قال تعالى: ((ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مماتركن .... )) الآيةَ.
ثانيا: الزوجة أو الزوجات يرثنه بشرط عدمي وهو:
عدم وجود الفرع الوارث للميت سواء كان ذكرا أم أنثى. قال تعالى: ((ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ... )) الآيةَ.
ويدخل في ذلك أولاد البنين كابن ابن وبنت ابن وإن نزل أبوهما بمحض الذكور فإنهم يحجبون الزوج عن نصفه ويحجبون الزوجة أو الزوجات عن ربعهن , وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وذكر أولاد البنين يعتمد إلخ ....
المبحث الثامن: أصحاب الثمن
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات
أو مع أولاد البنين فاعلم ولاتظن الجمع شرطا فافهم
وجملته أن الثمن لايفرض إلا لشخص واحد وهي الزوجة وإن تعددت بشرط وجودي هو:
وجود الفرع الوارث للميت سواء كان ذكرا أم أنثى. قال تعالى (( .... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مماتركتم .... )) الآيةَ.
ويدخل في ذلك أولاد البنين كما بين المؤلف رحمه الله تعالى , ولما ذكرهم مجموعين نبه على أنه لايشترط الجمع لئلا يظن ظان أن الجمع شرط , فلو وجد شخص واحد من الفرع الوارث كابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن وهكذا فإنه يحجب الزوجة أو الزوجات عن ربعهن إلى الثمن.
والله تعالى أعلم بالصواب.
(تمرين)
زوج
ابن
ـــــــــــــــــ
زوجة
بنت
ــــــــــــــــــــ
زوج
بنت ابن
ــــــــــــــــــــ
زوجة
ابن ابن
ــــــــــــــــــــ
زوجة
عم
ــــــــــــــــ
4 زوجات
ابن عم ش
ــــــــــــــــــــــــ
ملحوظة / لابد من حل التمرين السابق ثم حل التمرين الحالي ليمكننا أن نكمل الشرح سريعا وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 07 - 08, 08:11 ص]ـ
بارك الله فيك ونفع بك وزادك بسطة فى العلم يا رائد الفرائض
،هيا يا طلاب علم الفرائض الى حل التمارين، فأخوكم الشيخ خالد قد بذل نفسه لتعليمكم اياها،فانتهزوها فرصة لعلم قد عز ادراكه وصعب مناله - وفقنا الله واياكم
ولازلت مباركا مسددا موفقا ياشيخ خالدا
ولازلتم مباركين يا اعضاء الملتقى
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[22 - 07 - 08, 09:41 م]ـ
(تمرين)
اذكر متى يستحق الوارث النصف في المسائل الآتية ومتى لايستحق مع بيان السبب:
زوج (إن لم يكن للزوجة ولد)
أخت ش (إن كانت واحدة ـ ولم يكن هناك ولد أو والد)
ــــــــــــــ
بنت (إن كانت واحدة)
بنت ابن (إن كانت واحدة وليس معها بنت أو من يساويها في الدرجة)
ـــــــــــــــــــ
ابن ابن (لا يستحق)
بنت ابن (إن كانت واحدة وليس معها بنت أو من يساويها في الدرجة)
ـــــــــــــــــــــ
بنت (إن كانت واحدة)
ابن ابن (لا يستحق النصف)
ــــــــــــــــــــ
أخ ش (لا يستحق)
أخت لأب (إن كانت واحدة ـ وترث كلالة ـ وليس هناك أخت شقيقة)
ـــــــــــــــــــ
زوج (إن لم يكن هناك ولد)
بنت ابن (إن كانت واحدة وليس هناك بنت)
ـــــــــــــــــــــــ
وفقني الله تعالى وإياكم ياأعضاء الملتقى. [/ center]
في انتظار تصويباتكم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 07 - 08, 09:48 م]ـ
حسنا يا طلاب علم الفرائض، فلنبدأ حل التمارين على بركة من الله ويمن
(تمرين)
اذكر متى يستحق الوارث النصف في المسائل الآتية ومتى لايستحق مع بيان السبب:
زوج: يستحق النصف لعدم وجود الفرع الوارث
أخت ش: تأخذ النصف، لعدم وجود الفرع الوارث بنوعيه، ولعدم وجود معصب لها فى درجتها، ولعدم وجود من تشاركها فرضها، ولعدم وجود الأصل الوارث المذكر
ـــــــــــــ
بنت: تأخذ النصف، لعدم وجود معصب لها فى درجتها، ولعدم وجود مشاركة لها فى نصيبها كأخت ثانية او أكثر
بنت ابن: لا تأخذ النصف هنا، لوجود وارث اعلى منها فى الدرجة، وهى عمتها (البنت)
ـــــــــــــــــــ
ابن ابن: ليس من اصحاب الفروض وسيأتى ان شاء الله مبحث العصبات مع الشيخ خالد - وفقه الله
بنت ابن: لا تأخذ النصف لوجود عاصب لها فى نفس درجتها، وهو اخوها او ابن عمها
ـــــــــــــــــــــ
بنت: تأخذ النصف، لعدم وجود معصب لها فى درجتها، ولعدم وجود مشاركة لها فى نصيبها كأخت ثانية او أكثر
ابن ابن: عاصب، يأخذ النصف الباقى ليس بالفرض ولكن بالتعصيب
ــــــــــــــــــــ
أخ ش: عاصب
أخت لأب: لا تأخذ النصف، بل لا تأخذ شيئا لوجود الأخ الشقيق (يحجبها وسيأتى فى مبحث الحجب)
ـــــــــــــــــــ
زوج: لا يأخذ النصف لوجود الفرع الوارث
بنت ابن: تأخذ النصف لانفرادها عن عاصب فى درجتها او شريكة او شريكات لها فى درجتها، وعدم وجود وارث اعلى منها فى الدرجة
ـــــــــــــــــــــــ
والله اعلى واعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/148)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 07 - 08, 09:53 م]ـ
بارك الله فيك اخى هانيا
ما تفضلت به يصح فى حالة انفراد كل طرف على حدة، ولكن المقصود حل المسالة بوجود الطرف الآخر لتعلم مدى تأثيره على ميراث صاحب فرض النصف
وفقك الله وسددك
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 07 - 08, 10:35 م]ـ
بارك الله فيك اخى هانيا
ما تفضلت به يصح فى حالة انفراد كل طرف على حدة، ولكن المقصود حل المسالة بوجود الطرف الآخر لتعلم مدى تأثيره على ميراث صاحب فرض النصف
وفقك الله وسددك
أحسنت أخي المبارك الأستاذ مصطفى هو ذا المقصود للتعليل الذي ذكرت , وأشكر الأخ هانيا على حرصه واجتهاده.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[24 - 07 - 08, 12:00 ص]ـ
جزاكما الله عني كل خير ونفعني الله بعلمكما
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 07 - 08, 11:37 م]ـ
الدرس الخامس: بسم الله الرحمن الرحيم
المبحث التاسع: أصحاب الثلثين
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والثلثان للبنات جمعا مازاد عن واحدة فسمعا
وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن
وهو لِلاُختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد
هذا إذا كن لأم وأب أو لأب فاعمل بهذا تصب
وجملته أن فرض الثلثين يفرض لأربعة أصناف من الورثة وذلك بشروط نذكرها فيما يلي:
1 - البنت. وذلك بشرطين أحدهما عدمي والآخر وجودي أما العدمي فهو عدم وجود المعصب وهوأخوها الذي في درجتها , وأما الوجودي فهو وجود المشاركة.
2 - بنت ابن. بثلاثة شروط: الشرطان السابقان. والثالث: عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها سواء كان ذكرا أم أنثى.
3 - الأخت الشقيقة. بأربعة شروط: الشروط الثلاثة السابقة. والرابع: عدم وجود الأصل الذكر الوارث.
4 - الأخت لأب. بخمسة شروط: الشروط الأربعة السابقة. والخامس: عدم وجود الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة.
مثال: هالك عن:
أختين لأب: لهما الثلثان لتحقق الشروط
عم: له الباقي الذي هو الثلث لأنه عصبة وسيأتي إن شاء الله تعالى مبحث العصبات.
المبحث العاشر: أصحاب الثلث
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والثلث فرض الأم حيث لاولد ولامن الإخوة جمع ذو عدد
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث
ولاابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته
وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب
وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا
وهو لِاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين
وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زاد
ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور
وجملته أن فرض الثلث يفرض لصنفين من الورثة وبشروط نذكرها فيما يلي:
1 - الأم. وترثه بثلاثة شروط:1 - عدم وجود الفرع الوارث مطلقا سواء كان ذكرا أم أنثى وسواء كان واحدا أم أكثر.
2 - عدم وجود جمع من الإخوة اثنين فأكثر سواء كان معها ذكران أو أنثيان أو مختلفان كأخ وأخت.
3 - ألا تكون المسألة إحدى العمريتين وستأتي إن شاء الله تعالى.
2 - الأخوة لأم. ويرثونه بشروط: 1 - عدم وجود الأصل الذكر الوارث. 2 - عدم وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أم أنثى واحدا أم أكثر.
3 - أن يكونوا اثنين فأكثر ذكرين فأكثر أو أنثيين فأكثر أو مختلفين فأكثر كأخ وأخت.
تنبيه: ليس لذكر الأخوة لأم على أنثاهم فضل كما ذكر الرحبي رحمه الله تعالى في منظومته بل يستويان للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة.
أمثلة: هالك أو هالكة عن:
أم: لها الثلث لتوفر الشروط وانتفاء الموانع.
أخ ش: له الباقي تعصيبا وهو الثلثان.
هالك عن:
أخ لأم
أخت لأم
يأخذان الثلث لتوفر الشروط وانتفاء الموانع ويقتسمانه بينهما بالسوية.
المبحث الحادي عشر: مسألة العمريتين أو الغراوتين وأركانها أحد الزوجين وأم وأب.
العمرية الأولى: هالكة عن:
زوج: له النصف
أم: لها ثلث الباقي الذي هو في الحقيقة سدس جميع المال وعبر عنه الصحابة بثلث الباقي تأدبا مع لفظ القرآن.
أب: الباقي تعصيبا وهو ثلث جميع المال.
العمرية الثانية: هالك عن:
زوجة: لها الربع
أم: لها ثلث الباقي وهو ربع جميع المال هنا تأدبا مع لفظ القرآن.
أب: الباقي تعصيبا وهو نصف جميع المال.
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
مسائل:
أم
أخ ش
أخت لأم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
زوج
أم
بنت ابن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أختان ش
أخت لأب
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: حل المسائل يقتصر فيه على ماتضمنه الدرس دون التعرض لما لم يأت.
لازلتم مباركين موفقين ياأعضاء الملتقى.
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[25 - 07 - 08, 06:46 م]ـ
أم: السدس
أخ ش: أخت لأم: لهما الثلثان
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
زوج: الربع
أم: السدس
بنت ابن: النصف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أختان ش الثلثان
أخت لأب: الباقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: حل المسائل يقتصر فيه على ماتضمنه الدرس دون التعرض لما لم يأت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/149)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[26 - 07 - 08, 07:10 ص]ـ
أم: السدس لوجود اثنين من الأخوة.
أخ ش: أخت لأم: لهما الثلثان
للأخت لأم السدس وللأخ الشقيق الباقي (راجع الدرس جيدا أخي قبل أن تحل).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
زوج: الربع
أم: السدس
بنت ابن: النصف
إجابة صحيحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أختان ش الثلثان
أخت لأب: الباقي بل ليس لها شيء لاستغراق الأختين ش الثلثين والباقي يرد عليهما بالسوية. وهذا ليس من مبحثنا وقد نبهت على أنه لايحل إلا ماكان له صلة بالشرح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: حل المسائل يقتصر فيه على ماتضمنه الدرس دون التعرض لما لم يأت.هل عملت به أخي تأمل إجابتك عن السؤال الأول والثالث فانظر هل عملت بالتنبيه؟!!! وفقني الله وإياك لما تحب وترضى.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[29 - 07 - 08, 08:20 م]ـ
أين الدروس يا شيخ خالد
لعل المانع خير
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[31 - 07 - 08, 08:04 م]ـ
الدرس السادس: بسم الله الرحمن الرحيم
المبحث الحادي عشر: أصحاب السدس
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد
والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة
فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد
وهكذا مع ولد الابن الذي مازال يقفو إثره ويحتذي
وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين
والجد مثل الأب عند فقده في حوز مايصيبه ومده
إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة
أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث
وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأب
وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات
وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى
وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين ياأخي أدلت
وجملته أن السدس يفرض لسبعة من الورثة وهم من ذكر الناظم رحمه الله تعالى وذلك بشروط:
1 - الأب / مع وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أم أنثى , لكن مع الذكر لايرث إلا بالفرض فقط وهو السدس , أما مع الأنثى فإنه يرث بالفرض والتعصيب فيأخذ السدس فرضا فإن بقي شيء من التركة أخذه تعصيبا.
مثال: هالك عن: أب وابن فللأب والحالة هذه السدس فقط وباقي المال يرثه الابن تعصيبا.
مثال آخر: هالك عن: بنت وأب فللبنت النصف فرضا ويأخذ الأب السدس لوجود الفرع الوارث ومابقي يأخذه الأب تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر , فورث هنا بالفرض والتعصيب ووجهه واضح أعني أن يرث مع الأنثى بالفرض والتعصيب.
2 - الأم / مع وجود الفرع الوارث ومع وجود اثنين من الإخوة فأكثر سواء كانوا لأم وأب أم لأب فقط أم لأم فقط أم كانوا مختلفين ذكورا وإناثا محجوبين وغير محجوبين لافرق في ذلك كله.
مثال: هالك عن: أم وابن , للأم السدس ومابقي يأخذه الابن تعصيبا.
مثال آخر: هالك عن: أم و أخ ش و أخت لأب و أخ لأم , للأم السدس وللأخ الأم السدس وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا ولاشيء للأخت لأب فهي محجوبة بالشقيق.
3 - بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور وذلك مع وجود البنت الواحدة تكملةَ الثلثين.
مثال: هالك عن: بنت وبنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن وهكذا فتأخذ السدس والحالة هذه.
تنبيه: قولي مع البنت الواحدة يشمل بنت ابن ابن مع بنت ابن فالثانية تأخذ النصف والأولى تأخذ السدس تكملةَ الثلثين , وهكذا إذا أخذت العليا النصف فتأخذ من نزلت عنها السدس بالشروط المعروفة في ذلك كله.
جد / كالأب تماما أي بنفس شروطه إلا في بعض حالات استثناها الناظم رحمه الله تعالى وهي:
أ - مسألة العمريتين أو الغراوين فالأم هنا تأخذ الثلث كاملا وليس ثلث الباقي كما هي الحال مع الأب.
مثال: هالكة عن: زوج وأم وجد للزوج النصف وللأم الثلث كاملا ومابقي فللجد.
مثال آخر هالك عن: زوجة وأم وجد للزوجة الربع وللأم الثلث كاملا ومابقي فللجد.
ب - إذا كان هناك إخوة لأبوين أو لأب حاشا ولد الأم فإنهم يرثون معه ولايحجبهم بخلاف الأب فإنه يحجب الإخوة طُرا أجمعين وسيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى في باب الحجب وذلك لاستوائهم في الإدلاء بالأب وهذا معنى قوله: لكونهم في القرب وهو أسوة أي سواء في الإدلاء بالأب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/150)
تنبيه: لايشترط الجمع من الإخوة لكي يرثوا مع الجد بل لو وجد واحد كأخ ش مثلا أو لأب أو أخت ش أو لأب لورث أو ورثت معه على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الجد والإخوة وهو المقصود بقوله: وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات.
4 - الأخت لأب / مع وجود الأخت الشقيقة الواحدة تكملةَ الثلثين.
مثال: أخت ش وأخت لأب للأولى النصف وللثانية السدس تكملةَ الثلثين.
قال رحمه الله تعالى:
والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأب
وولد الأم ينال السدسا والشرط في إفراده لاينسى
وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات
فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية
وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدى وسدسا سلبت
وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان
لاتسقط البعدى الصحيح واتفق الجل على التصحيح
وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي
وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث
وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولاغموض
هذه تتمة للتفصيل فيمن يرثون السدس فهو بعدما ذكرهم إجمالا أخذ يفصل في كل واحد منهم وقد قسمتها قسمين لطول هذا الباب.
5 - جدة واحدة فأكثر عند الجمهور سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب , وقد ذكر الناظم لهن أربع حالات:
الأولى: أن تتعدد الجدات مع اتحادهن في الدرجة سواء كن من جهة واحدة كأم أم أب وأم أب أب أو كن من جهتين كأم أم وأم أب فهن كلهن وارثات , فيفرض لهن السدس يشتركن فيه بالسوية لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى للجدتين بالسدس وقيس الأكثر منهما عليهما وذلك لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه ورَّث ثلاث جدات وهذا معنى قوله: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات إلخ.
وخرج بقوله: الوارثات الجدةُ غير الوارثة لكونها محجوبة أو ساقطة فالمحجوبة كالجدة لأم مع وجود الأم , والساقطة كأم أب الأم وذلك لأنها أدلت بغير وارث فهي أدلت بالجد لأم وهو غير وارث ويسميه الفرضيون: الجد الفاسد وهذا معنى قوله: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث.
الحالة الثانية: وجود جدتين من جهتين مختلفتين: إحداهما من قبل الأب والثانية من قبل الأم وهما متفاوتتان في الدرجة بأن كانت إحداهما أقرب إلى الميت والثانية أبعد منها إلى الميت , فإن كانت القربى من جهة الأم كأم أم حجبت الجدة البعدى التي من قبل الأب كأم أم أب.
أما إذا كانت الجدتان عكس ماذكر بأن تكون الجدة القربى من جهة الأب والبعدى تكون من جهة الأم ففيها قولان منصوصان للشافعي , أرجح هذين القولين على ماذهب إليه الناظم رحمه الله تعالى وهو الصحيح من مذهب الشافعية أن القربى من جهة الأب لاتحجب البعدى من جهة الأم , كأم أب وأم أم أم فيشتركان في السدس لأن أصالة الجدة من جهة الأم تجبر بُعدها , وهذا معنى قوله: واتفق الجل على التصحيح أي معظم أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى ورضي عنهم.
الحالة الثالثة: وجود جدتين قربى وبعدى من جهة واحدة سواء كانتا من قبل الأم كأم أم أم وأم أم , أو كانتا من قبل الأب كأم أب أب وأم أب فتسقط البعدى بذات القرب من جهتها وهذا معنى قوله: وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى والأصح من مذهب الشافعية رضي الله تعالى عنهم.
الحالة الرابعة: أن كل جدة أدلت إلى الميت بغير وارث كأم أب أم فإنها لاترث وقد تقدم وذلك لأنهما من ذوي الأرحام.
6 - الأخ لأم أو الأخت لأم / بشرط انفراد كل منهما.
مثال: لو هلك هالك عن: أم وأخ لأم فللأم الثلث وللأخ لأم السدس ويرد الباقي عليهما , وقل مثل ذلك في الأخت لأم.
وهكذا أنهى الناظم رحمه الله تعالى بيان الفروض وبيان مستحقيها بيانا واضحا لاإشكال فيه ولاغموض إن شاء الله تعالى.
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
((تمرين))
بين المستحقين للسدس فيما يأتي:
أم
جدة
أخ لأم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
أم
أخوين ش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زوجة
جدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدة
أخت لأم
أخ لأب
ـــــــــــــــــــــــــــ
بنت
بنت ابن ابن
أخت لأم
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بنت ابن ابن ابن
بنت ابن ابن ابن ابن
أخ لأم
عم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 08 - 08, 08:43 م]ـ
الدرس السابع: بسم الله الرحمن الرحيم
المبحث الثاني عشر: التعصيب
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب
فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي
أو كان مايفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة
كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد
والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام
وهكذا بنوهم جميعا فكن لما أذكره سميعا
ومالذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولانصيب
والأخ والعم لأم وأب أولى من المدلي بشطر النسب
والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث
والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات
وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة
لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر أصحاب الفروض وأحكامهم شرع في ذكر العصبات وأحكامهم , والنكتة في تأخيرهم والعلم عندالله تعالى أن العاصب مؤخر في الاعتبار عن أصحاب الفروض وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)).
فائدة: إذا أطلق العصبات فالمراد بهم العصبة بالنفس.
والعصبة بالنفس هم:
1 - الأب.
2 - الجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكور.
3 - الابن.
4 - ابن الابن وإنزل أبوه بمحض الذكور.
5 - الأخ الشقيق.
6 - الأخ لأب.
7 - ابن الأخ الشقيق.
8 - ابن الأخ لأب.
9 - العم الشقيق.
10 - العم لأب.
11 - ابن العم الشقيق.
12 - ابن العم لأب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/151)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[03 - 08 - 08, 07:05 ص]ـ
تتمة الدرس السابع: بقي من العصبة بالنفس:
13 - المعتِق ذكرا كان أم أنثى وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم.
فكل واحد من العصبات المذكورين يحوز جميع المال إذا انفرد , ويأخذ مافضل عن الفروض إن كان في المسألة صاحب فرض أو أكثر , وهذا بالإجماع لقوله تعالى: ((وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ... )) الآيةَ. ولمفهوم قوله تعالى: ((وورثه أبواه فلأمه الثلث)) الآيةَ. أي / ولأبيه الباقي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فمابقي فهو لأولى رجل ذكر)).
وأما إذا اجتمع عاصبان فأكثر من جهة واحدة فإنهم: إن كان بعضهم أقرب إلى الميت من بعض حجب الأقربُ الأبعدَ , فليس للأبعد حظ من الميراث , وهذا معنى قوله رحمه الله تعالى: ومالذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولانصيب.
مثال: ابن وابن ابن , المال كله للأول والثاني محجوب به وهكذا كل ابن ابن يحجب من تحته من بني الابن لقربه , والأب يحجب كل جد وهكذا كل جد يحجب من فوقه من الأجداد , والأخ يحجب ابن الأخ , والعم يحجب ابن العم , وكل ابن أخ وابن عم يحجب من تحته , وهكذا دواليك دواليك , وهذا كله بالإجماع.
فإن تساوى عاصبان فأكثر في القرب بأن اتحدت درجتهما في جهة واحدة فانظر: إن كان بعضهم يدلي إلى الميت بأبوين , والآخر يدلي بأب فقط , فالمدلي بالأبوين أولى بالإرث من المدلي بأب فقط , إجماعاً , وإنما يكون ذلك في الإخوة وبنيهم , وكذلك الأعمام وبنوهم , وهذا معنى قوله: والأخ والعم لأم وأب أولى من المدلي بشطر النسب.
لكن إذا استووا في الإدلاء إلى الميت بأن كانوا كلهم أشقاء أو كانوا كلهم لأب فليس بعضهم أولى من بعض , بل يقسم المال بينهم بالسوية , إجماعاً.
فائدة مهمة جدا: جهات العصوبة ست:
1 - بنوة.
2 - أبوة.
3 - جدودة وأخوة. وهذا على القول بتوريث الإخوة مع الجد وإلا فالجد داخل في جهة الأبوة وعليه فالجهات خمس.
4 - بنو إخوة.
5 - عمومة.
6 - ولاء.
ثم لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر العصبة بنفسه أخذ في بيان العصبة بغيره والعصبة مع غيره:
فالعصبة بغيره أربعة: البنت , وبنت الابن , والأخت الشقيقة , والأخت لأب.
فالابن فأكثر يعصب البنت فأكثر , ومثله ابن الابن فأكثر يعصب بنت الابن فأكثر , والأخ الشقيق فأكثر يعصب الأخت الشقيقة فأكثر والأخ لأب فأكثر يعصب الأخت للأب فأكثر وهكذا. فاحفظ ودع عنك الجدال والمرا.
فائدة: اعلم أيها الأخ المبارك أن ابن الابن كما يعصب أخته وبنت عمه التي في درجته كذلك يعصب بنت ابن فوقه إن لم يكن لها فرض بأن كان فوقها من البنات أو من بنات الابن أو منهما من يستغرق الثلثين.
وأما العصبة مع غيره فهي: الأخت فأكثر شقيقة كانت أو لأب وذلك مع البنت أو بنت الابن فأكثر.
مثال: بنت وأخت ش أو لأب , للأولى نصف المال فرضا والباقي للأخت الشقيقة أو لأب تعصيبا وهكذا مع بنت الابن التي مازالت تقفو إثرها وتحتذي.
ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى أنه لايوجد في النساء جميعا عصبةٌ بالنفس إلا المعتِقة فإنها عصبة بنفسها.
فائدة: (طُرًّا) بضم الطاء معناه: جميعا. وبفتحها (طَرًّا) معناه: قطعاً. أي: بلا خلاف. وكلا المعنيين صحيح , فبأيهما قرأت فقد أصبت.
والله تعالى أعلى وأعلم.
انتهى باب التعصيب ويليه إن شاء الله تعالى بابُ الحجب وماأدراك ماباب الحجب؟!.
((تمرين))
هالك عن:
ابن
بنت
بنت ابن
ـــــــــــــــــــــــــ
أخ ش
أخ لأب
عم
ـــــــــــــــــــــــ
ابن عم ش
ابن عم لأب
ــــــــــــــــــــــــــ
أب
جد
جدة
ــــــــــــــــــــــ
بنت
بنت ابن
أخت لأب
ـــــــــــــــــــــــــــ
أخ لأم
أخت ش
أخت لأب
عم ش
عم لأب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 08 - 08, 10:05 م]ـ
أحبتي في الله هذا الشرح سيتوقف , لكنني أناشد أخي وحبيبي الأستاذ الشيخ مصطفى رضوان لإكماله والله يسدده ويوفقه وليحتسب الأجر عند الله تعالى.
أخوكم ومحبكم / خالد بن سالم باوزير
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[10 - 08 - 08, 04:31 م]ـ
أحبتي في الله هذا الشرح سيتوقف , لكنني أناشد أخي وحبيبي الأستاذ الشيخ مصطفى رضوان لإكماله والله يسدده ويوفقه وليحتسب الأجر عند الله تعالى.
أخوكم ومحبكم / خالد بن سالم باوزير
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
شيخنا الحبيب الأريب اللبيب
لم أر طلبكم هذا الا الساعة
واشهد الله واشهدكم اننى لا استطيع ان افرى فريكم او عشر معشاره، ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه، فلا تعهد الىّ باشياء لست لها بأهل ولا طاقة لى بها،، ووالله لقد استفدت من شرحكم هذا، وكنت اترقبه مثلى كمثل من تعلم الحبو لتوه فى هذا العلم العزيز
فلا تحرمنا ياشيخنا الكريم من نفائسك ودررك، واتمم واكمل ما بدأت اتم الله عليك من سابغ نعمه، وسددك الله ووفقك للأخذ بإيدينا فى رفع الجهل عنا فى هذا العلم
وشكر الله لكم حسن ظنكم بى، ولعلى اهون عند الله مما وضعتنى فيه
اكمل ايها الشيخ المبارك ولا تبطل عملك ومن اتقان العمل إتمامه، جعله الله لك علما يُنتفع به واجراه الله لك فى ميزان حسناتك الى ان تُنصب الموازين
،، وبدورى عند إنتهائك من الشرح، سأقوم بتحويله _ بمشيئة الله _ الى ملف وورد ليستفيد به اكبر جمع من إخواننا طلاب علم الفرائض
ولا زلت مباركا ياشيخ خالدا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/152)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 08 - 08, 08:30 م]ـ
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، واشهد ان لا إله الا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
وبعد،،
فلم أجد لى بد من إكمال ما بدأه الشيخ الكريم خالد سالم، بعد ان القى بالتعبة على عاتقى، على الرغم من منشادتى له ان يحلنى من ذلك لضعفى وقصور همتى وقلة بضاعتى، فالله المستعان وعليه التكلان، فأبدأ أولا بطلب المدد والعون من الرحمن، ثم أثنى بطلب الصفح والغفران من الإخوان، فيما يبدو لهم من ركاكة الأفاظ والمعان، وضعف الجملة والبيان
،، وأقول والله حسبى وبالله توفيقى
الباب الثامن
باب الحجب
وهذا الباب هو عمدة علم الفرائض، وهو من الأهمية بمكان، لأن قال عنه العلماء، من لم يعرف أو يحسن احكام الحجب، ومعرفة من الحاجب، ومن المحجوب، فلا يحل له، ان يفتى، أو ان يقول فى الفرائض، لئلا يعطى غير ذى حق حقا، ويمنعه من مستحقه
والحجب لغة: المنع، والحاجب: المانع، ومنه الحجاب، وهو الذى يمنع من رؤية ما ورائه، ومنه قول الله عز وجل:
{إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون}، أى ممنوعون من رؤية ربهم الكريم سبحانه وتعالى
والحجب فى اصطلاح أهل الفرائض هو: منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية، أو من أوفر حظيه.
والتفصيل: هو منع الوارث الذى استحق الإرث بموجب من موجباته الثلاثة المتقدمة فى أول شرح المتن، وهم القرابة والولاء والنكاح، من أخذ إرثه بالكلية، او من أن يأخذ النصيب الأكبر من الإرث - إذا كان من أصحاب النصيبين.
• وينقسم الحجب الى قسمين:-
1. حجب الأوصاف: ويقصد به إكتساب الوارث لصفة تمنعه وتحرمه من الإرث، وهو ما تقدم فى أول الشرح، مثل القتل أو الرق او إختلاف الدين، وهو ما يسمى بموانع الإرث
قال الناظم: وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الِميرَاثِ ??? وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاَثِ
رقٍّ وَقَتْلٌ واختِلاَف دِينِ ??? فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كالْيَقِينِ.
2. حجب الأشخاص: ويقصد به وجود شخص هو أقرب للميت من الوارث يمنعه من أخذ إرثه بالكلية، او ينقصه من إرثه ذى النصيب الأعلى الى النصيب الأقل
? مثال ذلك، إذا تواجد الإبن مع الإخوة، فإن الإبن يحجب الأخوة عن الميراث بالكلية لأنه فرع للميت لصلبه، والأخوة يدلون للميت بأبيهم، فكان الإبن أقرب وأقوى،،، وهذا الذى يطلق عليه " حجب الحرمان ".
? ومثال الشخص الذى يحجب الوارث من نصيبه الأعلى الى النصيب الأقل، هو الفرع الوارث مع الأم، فإذا لم يكن مع الأم فرع وارث، او جمع من الإخوة، ترث الثلث، وإذا تواجد الفرع الوارث ذكرا كان ان انثى، مفردا ام جمعا، او تواجد معها إثنمان فأكثر من الإخوة، حجبوها من الثلث الى السدس،،، وهذا الذى يُطلق عليه " حجب النقصان ".
• نستخلص مما سبق، أن حجب الأشخاص ينقسم بدوره الى قسمين:
1. حجب الحرمان.
2. حجب النقصان.
? حجب الحرمان:
تقدم أن تعريفه هو وجود شخص بين الميت والوارث، تمنعه من إرثه لأنه مقدم عليه سواء من ناحية قوة القرابة او الجهة، وهو ينقسم الى أربعة أنواع من الوارثين:
أولا: ورثة لايَحْجُبونَ ولا يُحْجَبون؛ مثل الزوج والزوجة، فهم لا يُحجَبون حرمانا بحال، ولا يَحْجُبون أحداً.
ثانيا: ورثة يَحْجُبون ولا يُحْجَبون؛ مثل الأبوان والأبناء
o فالأب لا يُحْجَب حرمانا، ولكنه يَحْجُب الجد اذا تواجدا معا لأنه أصل للميت والجد يدلى به للميت فحجبه الأب، وفى ذلك يقول الرحبى – رحمه الله:
والجد محجوب عن الميراث ??? بالأب في أحواله الثلاث
، والمقصود بالأحوال الثلاثة هى الميراث بالفرض فقط، او بالتعصيب فقط، او بالإثنين معا، وهى الاحوال التى تنتقل للجد اذا عُدِمَ الأبُ.
ويَحْجُب الأبُ أيضا الإخوة جميعهم سواء الإخوة الأشقاء، أو الإخوة لأب، او لأم،
قال الناظم:
وتسقط الاخوة بالبنينا ??? وبالأب الأدنى كما روينا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/153)
واحترز – رحمه الله – عن ذكر الجد بوصف الأب بالأدنى، لأن الذى يَحْجُبُ الإخوة عن إرثهم هو الأب الحقيقى، والجد هو أب حكمى يقوم مقام الأب عند غيابه،وسبب الإحتراز أن الجد لا يَحْجُب الإخوة فى قول جمهور العلماء (إلا الإخوة لأم فإنه يَحْجُبهم)، ولكنه يرث معهم، وله أحوال سيأتى ذكرها – إن شاء الله - فى باب كامل لأحوال الجد مع الإخوة.
o و الأمُ لا تُحْجَب حرمانا، ولكنها تَحْجُب الجدات وإن علين وإن تعددن، يقول الرحبى – رحمه الله:
وتسقط الجدات من كل جهه ??? بالأم فافهمه وقس ما أشبهه
فالأم تسقط جميع الجدات سواء كن من جهتها أو من جهة الأب، فتسقط أمها وأم أمها وأم أم أمها وهكذا، وتسقط أيضا أم الأب، وأمها،، وهكذا، لأن الأم هى الوالدة على الحقيقة، والجدات هن امهات حكما ويدلين للميت بواسطتها، او بواسطة أبى الميت، فوجب لها أن تحجبهن فى نصيب الأمومة.
فائدة:
الجدة التى من جهة الأم تحجب تلك التى من جهة الأب إن كانت أعلى منها فى الدرجة، فتحجب أم الأم، أم أم الأب لأنها اعلى منها فى الدرجة، وإن اجتمعتا فى نفس الدرجة، يُقسم بينهما نصيب الجدات، وإن كانت التى من جهة الأب أقرب درجة، أيضا يُقسم بينهما الإرث ولا تحجبها، لأنها تدلى للميت بالأب، و الجدة التى من جهة الأم أولى منها لأنه إرث استحق بالأمومة فكانت أقرب منها فلا تَحْجُبها.
o و الإبن وإن نزل لا يُحْجَب حرمانا بحال، ولكنه يَحْجُب من اسفل منه فى الدرجة، فيحجب إبن الإبن،، وإبن الإبن يُحْجَب إبن إبن الإبن،، وهكذا
يقول الرحبى – رحمه الله:
وهكذا ابن الابن بالابن فلا ??? تبغ عن الحكم الصحيح معدلا
،، و الإبن وإبن الإبن وإن نزل، فردا كان ام جمعا، يَحْجُب أيضا الإخوة من كل جهة فيَحْجُب الإخوة الأشقاء، والأخوة لأب، والإخوة لأم؛ قال الرحبى:
وتسقط الاخوة بالبنينا ??? ...........................
أو بببني البنين كيف كانوا ??? سيان فيه الجمع والوحدان
وقد نص – رحمه الله – على البنين، لأن البنات لا يسقطن الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأب، فالباقى من ميراث البنات يرثه الإخوة بالتعصيب.
o والبنت لا تُحْجَب حرمانا، بل هى تَحْجُب الأخوة لأم وإن إنفردت أو كن جمعا، ومثلهن بنات الإبن وإن نزلن، فلايَرِثون معها أو معهن شيئا، قال الرحبى:
ويفضل ابن الأم بالإسقاط ??? .......................
وبالبنات وبنات الابن ??? جمعا ووحدانا فقل لي زدني
والبنتان فأكثر تحجبان بنت الإبن لإستهلاك فرض البنات، الا إذا تواجد مع بنت الإبن ذكرا (إبنُ إبن ٍ، أو إبن إبن إبن) فى درجتها أو فى درجة أقل منها، فأنها يعصبها وترث معه للرجل مثل حظ الأنثيين، وفى ذلك يقول الرحبى:
ثم بنات الابن يسقطن متى ??? حاز البنات الثلثين يا فتى
إلا إذا عصبهن الذكر ??? من ولد الابن على ما ذكروا
،، وأيضا لا مدخل للأخوات الشقيقات لأن يرثن بالفرض مع البنت الصلبية، او بنت الإبن، وإن نزلن، وإن تعددن، ففى وجودها أو وجودهن، ترث الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب بالتعصيب فقط فيحجبونهن حرمانا فى الفرض لإستهلاكه.
ثالثا: ورثة يُحْجَبون ولا يَحْجبون؛ وهم الأخوة لأم، ويسقطون بالجد والأب والأولاد ذكرانا كانوا أم إناثا، احدهم وجمعهم، مهما نزلوا فى الطبقة، قال الرحبى؛
وتسقط الاخوة بالبنينا ??? وبالأب الأدنى كما روينا
أو بببني البنين كيف كانوا ??? سيان فيه الجمع والوحدان
ويفضل ابن الأم بالإسقاط ??? بالجد فافهمه على احتياط
وبالبنات وبنات الابن ??? جمعا ووحدانا فقل لي زدني
رابعا ً: ورثة يُحْجَبون و يَحْجبون؛ وهم باقى جميع الورثة، وبيانهم كالتالى:
• الأخ الشقيق، يُحْجَبُ بالأب والإبن وإبن الإبن وإن نزل، وهو بدوره يَحْجُبُ الأخ لأب، والأخ لأب يحجب ابناء الأخ الأشقاء على الترتيب، وابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب، وإبن الأخ لأب يحجب العم الشقيق، والعم الشقيق يحجب العم لأب، والعم لأب يحجب ابن العم الشقيق،،، وهكذا.
• الأختان الشقيقتان، تحجبان الأخت لأب لاستهلاك كل الفرض، الا اذا وجد معها عاصب فيعصبها وترث معه، قال الرحبى:
ومثلهن الأخوات اللاتي ??? يدلين بالقرب من الجهات
إذا أخذهن فرضهن وافيا ??? أسقطن أولاد الأب البواكيا
وإن يكن أخ لهن حاضرا ??? عصبهن باطنا وظاهرا
* الأخ لأب، يَحْجُبهُ الأخ الشقيق، وهو يَحْجُبُ ابناء الإخوة والأعمام وابنائهم،، وهكذا
،، ويتبع إن شاء فى وقت لاحق، وأرجو الله أن ينال قبولكم، وان يكون عند حسن ظنكم.
ولله الحمد والمنة
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 08 - 08, 12:20 ص]ـ
ماشاء الله تبارك الله شرح متميز ياشيخ مصطفى بل هو أجود من شرحي فيما أحسب فأكمل على بركة الله تعالى , واعلم أخي الغالي أنني عندما رأيت طلبك هممت بإكمال الشرح تقديرا لك وإجلالا ياشيخ مصطفى ولكن شغلت وكان ذلك خيرا لي وللأعضاء فقد أكرمنا الله تعالى بشرحك فسر على بركة الله يارائد الفرائض , وأنا من أوئل المستفيدين من هذا الشرح إن شاء الله تعالى.
لازلت مباركا مسددا موفقا لكل خير أخي الغالي مصطفى.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/154)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 08 - 08, 03:12 م]ـ
بارك الله فيك ياشيخنا الكريم الحبيب وأعزك الله بما جبرت به كسرنا، ومازاد تواضعكم مع أمثالى الا رفعة فى العين ومقاما رفيعا فى الأدب والحلم والعلم، بوركتم أينما كنتم وحيثما حللتم
ولا تنسونا من تصويباتكم وفوائدكم الغالية
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[19 - 08 - 08, 08:04 ص]ـ
تتمة الدرس الثامن
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرولا أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا ً عبده ورسوله،،
وبعد
،، أواصل معكم أيها الأحبة الكرام فى إستكمال شرح " باب الحجب "، ونبدأ بحول الله وقوته فى أخر بيت للمؤلف – رحمه الله فى هذا الباب، ثم أتبعهه بتكملة النوع الثانى من الحجب
قال المؤلف رحمه الله:
وليس ابن الأخ بالمعصب ??? من مثله أو فوقه في النسب
،، يذكر رحمه الله مسألة تعصيب ابن الأخ، وأنه يُعتبر عاصب بنفسه، غير معصب لغيره، فلا يُعصب أخته التى فى درجته أو التى فى درجة أعلى منه لأنهن من ذوات الأرحام، ومناسبة ذكر مسألة التعصيب فى باب الحجب – والله أعلم -، هو أن المؤلف رحمه الله ذكر فى الأبيات قبلها حجب البنات لبنات الأبناء إذا استوفين نصيب الثلثين، الا إذا وجد معهن اخ لهن فى درجتهن فيعصبهن ويرثن معه باقى المال للذكر مثل حظ الأنثيين، ومثل ذلك للأخوات الأشقاء مع الأخوات لأب إذا وجد معهن أخ يعصبهن، ثم أردف بحال إبن الأخ ونبه – رحمه الله، على أن هذه الأحكام لا تجرى له ولا تسرى عليه.
ثم نأتى الى بيان النوع الثانى من حجب الأشخاص وهو:-
حجب النقصان:
وقد تقدم أن حجب النقصان هو وجود شخص يمنع الوارث الذى من أخذ نصيبه الأعلى ويحجبه الى نصيبه الأدنى، مثل وجود الفرع الوارث الذى يحجب الزوج من النصف الى الربع، والزوجة من الربع الى النصف والأم من الثلث الى السدس،، وهكذا
،، وينقسم هذا النوع من الحجب الى سبعة أنواع:
أولا: ورثة يُحْجَبُونَ من الفرض الأعلى الى الفرض الأقل: وهم خمسة، وهم الذين ثبت لهم فرضان بالنص، وبيانهم كالتالى:-
1. الأم: وتُحْجَبُ من فرض الثلث الى السدس فى وجود الفرع الوارث (ذكرا كان أم أنثى)، وفى وجود الجمع من الإخوة (إثنين فأكثر).
2. الزوج يَحْجُبه ُ الفرع الوارث من فرض النصف الى الربع.
3. والزوجة، أيضا يحجبها الفرع الوارث من الربع الى الثُمُن.
4. وبنت الأبن تُحْجَبُ من النصف الى السدس تكملة الثلثين فى وجود البنت الصلبية.
5. ومثلها الأخت لأب، تحجبها الأخت الشقيقة من النصف الى السدس تكملة الثلثين.
ثانيا ً: ورثة يُحْجَبُونَ من تعصيب كبير الى فرض أقل، وهما إثنان: -
• الأب والجد، إذا انفرد أحدهما أخذ كل المال تعصيباً، وإذا تواجد معه الفرع الوارث المذكر حجبه من أخذ كل المال تعصيبا الى فرض السدس.
ثالثا ً: ورثة يُحْجَبُونَ من فرض كبير الى تعصيب أقل، وهو متصور فى صاحبات فرض النصف: -
• مثل البنت الصلبية، وبنت الإبن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، إذا انفردت إحداهن أخذت نصف المال فرضا، وإذا كان معها أخوها، فهو يعصبها، فترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، فحجبها من فرض النصف الى نصف ما أخذه هو بالتعصيب، وهو أقل (يأخذ أخوها ثلثى المال، وتأخذ هى نصفه وهو الثلث)
رابعا ً: ورثة يُحْجَبُونَ من تعصيب كبير الى تعصيب أقل، وهو متصور فى حال العصبة مع الغير، وبيانه: -
? إذا إجتمعت البنت الصلبية (او بنت الإبن)، مع الأخت الشقيقة، فإن الأولى ترث نصف المال فرضا، والثانية ترث الباقى تعصيبا وهو النصف الآخر
،،، لكن إذا تواجدت أخت ثانية أو أكثر (وكذلك فى حال بنت الإبن)، فإنهما تحجبان الأخت الشقيقة من أن ترث نصف المال، فيأخذان فرضهما الثلثين، ويتبقى الثلث للأخت الشقيقة، فحجبناها من النصف تعصيبا الى الثلث تعصيبا.
خامسا ً: الإزدحام فى الفرض الواحد:-
وهو متصور ٌ فى تعدد الورثة على الفرض الواحد وهم أربعة أنواع:
o الجدة إذا انفردت تأخذ السدس، وإن تعددن يحجبنها عن السدس ويشتركن فيه بالسوية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/155)
o صاحبات فرض الثلثين وهم:- بنتا الصلب وبنتا الإبن والأختان الشقيقتان ومثلهما الأختان لأب، إن زاد عددهن عن إثنتين، حجبن إحداهن أن تأخذ نصف فرضهما (الثلث)، فبعد قسمة فرض الثلثين على عددهن كلهن بالسوية، أصابت الواحدة منهن اقل مما كانت ستصيبه إن اقتصر عددهن على إثنتين.
o الزوجات إذا تعددن، يحجبن إحداهن ان ترث فرض الربع أو الثمن إذا انفردت، ويقل نصيبها بعد ان يُقسم الفرض عليهن بالسوية، فالإثنتان تحجبان الواحدة من أن تنفرد بفرض الزوجة الى النصف منه، والثلاث يحجبن الإثنتين من النصف لكل واحدة منهما الى الثلث، والرابعة الى الربع.
o الإخوة لأم، ذكورا كانوا أم إناثا، أو هم معا، إن زاد عددهم عن إثنين، فيحجب الثالث الإثنين عن أن ينفرد أحدهما بالسدس، فيأخذ كل واحد منهم ثلث الثلث (الثلث فرض الإخوة لأم، يقسم بينهم بالسوية ذكورهم وإناثهم)، والرابع يحجب أحدهم الى ربع الثلث، والخامس ..... ، وهكذا
سادسا ً: الإزدحام فى التعصيب،، وهو يقع فى حق جميع العصبة:-
• كالإبن وإبن الإبن والأخ الشقيق والأخ لأب وإبن الأخ لغير أم، والأعمام وأبنائهم لغير أم أيضا،، إذا انفرد احدهم، أخذ المال كله تعصيبا، ولكن إذا وُجِدَ معه أخوه حجبه الى نصف المال، فإن كانوا ثلاثة فإلى ثلث المال، والرابع الى ربع المال، ......... وهكذا، سواء كان الإرث المال كله، او الباقى بعض أصحاب الفروض بعد مراعاة قواعد حجب الحرمان المتقدمة.
سابعا ً: الإزدحام العول:-
• والعول فى أحد معانيه اللغوية: الزيادة والإرتفاع
• وفى إصطلاح الفرضيين: هو زيادة عدد الأسهم المستحقة للورثة عن أصل التركة
كمثال: تُوفيت إمرأة وتركت أما وزوجا وأختين شقيقتين، فجميع الورثة فى هذه المسألة أصحاب فروض منصوص عليها، ولا يمكن بأى حال ألا يرث أحدهم، ولكن التركة لا تسع عدد الأسهم المستحقة لكل منهم:
• فالأم لها سدس المال، وهو سهم من الستة أسهم
• والزوج له نصف المال وهو ثلاثة أسهم من الستة
• والأختان الشقيقتان لهما ثلثا المال فرضا وهو أربعة أسهم من الستة
،، فزاد عدد الأسهم المطلوبة وهو ثمانية، عن أصل المسألة وهو ستة أسهم، فالحل فى ذلك، ان يحتفظ كل وارث بعدد أسهمه، ليس من أصل التركة (الستة)، ولكن من أصل التركة بعد زيادة عدد الأسهم (الثمانية)
• فتأخذ الأم سهمها من الثمانية، بعد ان كان سهما من الستة (تُحجَبُ من السدس الى الثمن)
• ويُنقص نصيب الزوج من ثلاثة أسهم من أصل ستة، الى ثلاثة أسهم من الثمانية،، وهكذا بالنسبة للأختين
،، فالمقصود أنه إذا وقع العول فى المسألة، يُحجب نصيب كل وارث من أصل التركة الى المخرج الجديد بعد زيادة الأسهم، لإيفاء كل ذى حق حقه
،،، والله تعالى اعلم
وإلى هنا إنتهى باب الحجب،، وفى وقت لاحق إن شاء الله، سأردف هذا الشرح بجدول الحجب، قد جمعت فيه جميع الورثة، وبينت الحاجب منهم والمحجوب ونوع الحجب الذى يقع له، وأسأل الله أن ييسر الانتهاء منه، وأرجو أن تلقى هذه الكلمات البسيطة فى باب الحجب القبول لديكم.
ولا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 08 - 08, 04:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
اليكم أيها الأحباب جدول جامع لباب الحجب، أرجو الله ان يكون معينا ونافعا بفضله
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachment.php?attachmentid=59212&stc=1&d=1219408267
ويتبع إن شاء الله باقى الجدول لاحقا
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[23 - 08 - 08, 12:09 ص]ـ
بارك الله فيك يارائد الفرائض وجعله الله في موازين حسناتكم , لقد كنت أولى مني بشرحها فلله درك ياشيخ مصطفى والله يسددك ويوفقك لكل خير وأسأل الله ألا يحرمك أجر هذا العمل المبارك , كما أسأله سبحانه أن ينفع به الجميع.
لازلت مباركا مسددا موفقا لكل خير ياشيخ مصطفى.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 08 - 08, 03:41 م]ـ
يا شيخنا الحبيب،، بارك الله فيكم
لا أجد لى داعما بعد الله - عز وجل، سواك فى هذا الموضوع، ودائما ما ترفع من شأنى وتنزلنى منازل للنجوم منى أقرب منها، أدعو الله ان يثيبك على تأييدك ويؤيدك بتوفيقه دائما، ولا والله ماكنت أولى منك بالشرح، كيف ذلك، وقد أخذت عنك ما نقص منى واستفدت منك الكثير
أحسن الله اليكم ونفع بكم
وإليكم أيها الأحبة الجدول الثانى:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachment.php?attachmentid=59229&stc=1&d=1219491588
ولا تحرمنا من تعليقاتكم وتصويباتكم وأرائكم السديدة
ولا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[25 - 08 - 08, 04:47 م]ـ
،،، وهذا هو الجدول الأخير تكملة باب الحجب، أسال الله العظيم أن ينفع به ويجعله خالصا لوجهه الكريم
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachment.php?attachmentid=59291&stc=1&d=1219668390
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/156)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[26 - 08 - 08, 07:57 ص]ـ
نفع الله بكم ياشيخ مصطفى وزادكم الله علما وفقها.
أسأل الله الكريم أن يجعل ماتقدمونه في ميزان أعمالكم الصالحة إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اعلم ياشيخ مصطفى أننا ننتظر بقية الشرح أعانكم الله تعالى على إكماله ومد في عمركم على طاعته.
لازلت مباركا موفقا مسددا لكل خير ياشيخ مصطفى.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[27 - 08 - 08, 11:50 م]ـ
أحسن الله اليكم ياشيخنا الكريم، وأدعوا لكم بما دعوتم لى به وزيادة ومثله معه ومثله معه
اعلم ياشيخ مصطفى أننا ننتظر بقية الشرح أعانكم الله تعالى على إكماله ومد في عمركم على طاعته.
لا تعول على ذلك أيها الشيخ الحبيب، فقد علمتَ مدى قصر نفسى وقصور همتى وضعف عزيمتى، لذلك أهيب بكم إكمال هذا العمل المبارك من باب الجد مع الإخوة،، فأحسب أنكم تجيدون فيه أكثر منى، والله المسئول أن يوفقكم ويسددكم وينفع بكم ويجعل عملكم فى ميزان حسناتكم
،، وسأكمل إن شاء الله فى وقت لاحق باب المشتركة، ثم يتسلم الشيخ الأستاذ خالد المهمة
،، وقبل ان أغادر باب الحجب، اليكم أحبتى ملف إكسيل لجدول الحجب، وآخر على صيغة pdf ، والملف الأول أنفع وأجدى، لأن به تعليقات على محتوى الخلية، تظهر بمجرد وضع المؤشر عليها، كما بالصورة:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachment.php?attachmentid=59326&stc=1&d=1219866270
ولازلت مسددا موفقا مباركا يا شيخ خالدا
ولا زلتم مباركين يا اعضاء الملتقى
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[29 - 08 - 08, 07:17 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد
الدرس التاسع
باب: المشتركة
قال الرحبى رحمه الله:-
وإن تجد زوجا وأما ورثا ??? وإخوة للأم حازوا الثلثا
وإخوة أيضا لأم وأب ??? واستغرقوا المال بفرض النصب
فاجعلهم كلهم لأم ??? واجعل أباهم حجرا في اليم
واقسم على الاخوة ثلث التركة ??? فهذه المسألة المشتركة.
هذه هى المسألة المشتركة، وتُسمّى بالمُشَّرِكة، وبالحجرية واليمية والحمارية،،
وأفرادها كالتالى:-
تُوفيت إمرأة وتركت زوجا وأما (أو جدة) وإخوة أشقاء وإخوة لأم
فللزوج: النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث
وللأم: السدس فرضا لوجود الجمع من الإخوة
وللإخوة لأم: الثلث فرضا
وللإخوة الأشقاء: الباقى تعصيبا
،،
والناظر فى مجموع الفروض: نصف + سدس + ثلث = الواحد الصحيح، أى كل التركة، فلم يبق للإخوة الأشقاء شيئا لأنهم يرثون المتبقى من أصحاب الفروض.
وللعلماء قولان فى هذه المسألة:
،، ذهب فريق من العلماء الى توزيع الإرث بالكيفية السابقة بتوريث الإخوة لأم وحرمان الإخوة الأشقاء لاستهلاك التركة كلها من أصحاب الفروض، وكان هذا رأى عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – فى أول قضائه،،
،، وذهب الفريق الآخر الى إشراك الإخوة الأشقاء فى نصيب الإخوة لأم، ومنهم الناظم رحمه الله، وهو قضاء عمر فى نفس المسألة آخرا بعد أن روجع من الإخوة الأشقاء، بقولهم: هب أن أبانا كان حجرا فألقه فى اليم، أو هب أن أبانا كان حمارا، يقصدون أن نسبهم الى الأب لا ينبغى ان يمويكون سببا لحرمانهم من إرث أخيهم الشقيق الذين يدلون اليه بأمهم وأبيهم، فى حين أن إخوتهم لأم الذين يدلون الى أخيهم الميت بالأم فقط يرثون الثلث من ماله،، فقالوا لعمر – رضى الله عنه،، إعتبر أبانا حمارا، أو حجرا، او القه فى اليم، يقصدون اجعل نسبنا اليه كالعدم واعتبره كأن لم يكن، السنا من أم واحدة؟؟!!
،، وروى عن زيد بن ثابت، انه قال لعمر - رضى الله عنهما، أريت إن كان إنتساب الإخوة الأشقاء للأب لا يزيدهم قربة الى أخيهم الميت، فلا يبعدهم منه فيرث إخوته من امه وهم لا يرثون،، وقيل أن القائل هم إخوة المتوفى
،، فقضى فيها عمر رضى الله عنه بإشراك الإخوة الأشقاء فى نصيب الإخوة لأم، ذكرهم وأنثاهم بالتساوى
،،، وحين رُوجع رضى الله عنه بإنه قد قضى فى مسألة مشابهة بحرمان الإخوة الأشقاء فى عام مضى: أجاب، ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي.
،،،، ومن أراد الإستزادة فى مطالعة اقوال العلماء وأدلة الفريقين، فعليه بهذا الرابط ففيه ما يكفى ويغنى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139507
فوائد:
.• ظاهر النصوص تقتضى عدم تشريك الإخوة الأشقاء، بينما روح النصوص ومقاصد الشريعة فى العدل ومنع التحاسد والشحناء والبغضاء بين الإخوة، تؤدى الى القول بالتشريك.
• هذه المسألة هى مضرب للأمثال فى إجماع الصحابة على حجية الإجتهاد كما ورد فى كتب الأصوليين، وأيضا ذكرها بعضهم كمثال لعمل الصحابة بالإستحسان ومشروعيته، وأيضا بتغير حكم المجتهد فى المسألة الواحدة دون نقيض
والله اعلى واعلم
وإنتهى هذا الباب الى هنا، وأرجو الشيخ الكريم خالدا، ان يتسلم المهمة من هنا، وأدعو الله أن ييسر له عمله، ويجعل له من أمره رشدا.
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachment.php?attachmentid=59382&stc=1&d=1220022790
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/157)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[30 - 08 - 08, 07:39 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي الشيخ مصطفى لقد أفدت وأجدت وكفيت ووفيت وقمت بما عليك وأنت محسن وما على المحسنين من سبيل فجزاك الله عنا خير الجزاء وجعل ما قدمته في ميزان حسناتك يوم تلقاه.
أبشر يا شيخ مصطفى بما يسرك ولكن متى حصلت الفرصة وسمح الوقت إن شاء الله تعالى.
لازلت مباركا موفقا مسددا لكل خير أخي الشيخ مصطفى.
لازلت مباركين يا أعضاء الملتقى.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 09 - 08, 05:31 ص]ـ
بشرك الله بالجنة
وبارك اللهم لكم فى اوقاتكم واعمالكم وارزاقكم واهليكم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[09 - 10 - 08, 07:35 ص]ـ
(بشرى سارة لمحبي علم الفرائض وأحكام المواريث)
سأستأنف إن شاء الله تعالى إكمال هذا الشرح بتاريخ 29/ 10 / 1429هـ
الموافق لتقويم أم القرى , وأسأل الله لي الإعانة ** فيما توخيت من الإبانة , كما أسأله سبحانه أن يجعل أعمالي خالصة لوجهه الكريم , إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أخوكم ومحبكم / خالد بن سالم باوزير
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[11 - 10 - 08, 12:27 ص]ـ
بارك الله فيكم ايها الشيخ الحبيب، واعانكم وايدكم وامدكم بمدد من عنده
وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[30 - 10 - 08, 08:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي في الله كما وعدتكم هاهو أوان الشروع في استكمال شرح الرحبية وكان الموعد أمس ولكني شغلت فسامحوني ونبتدي الآن بابا هو من أبواب الفرائض العويصة والتي تحتاج إلى تركيز وتصفية ذهن ولهذا قال الرحبي رحمه الله تعالى:-
ونبتدي الآن بما أردنا ... في الجد والإخوة إذ وعدنا
فألق نحو ما أقول السمعا ... واجمع حواشي الكلمات جمعا
وإنما أمر بالاستماع والإصغاء لأنه أمر مهم صعب المرام فقد كان السلف الصالح يتوقون الكلام فيه جدا , فقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ((من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة)). والجراثيم جمع جرثومة وهي الحجارة المحماة. نعوذ بالله من عذاب جهنم. وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ((سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه)). وعضلكم جمع معضلة وهي المسألة المشكلة الصعبة التي لايهتدي لوجهها إلا عميق الفهم , نسأل الله أن يفهمنا ما دق من العلوم وأن يرزقنا البصيرة والفهم الصحيح. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولعن من سبه وعاداه وبالشر قذفه ورماه قال: ((احفظوا عني ثلاثة أشياء: لا أقول في الجد شيئا , ولا أقول في الكلالة شيئا , ولا أولي عليكم أحدا)).
ثم اعلم أيها المبارك أن ميراث الإخوة مع الجد لم يرد فيه شيء من الكتاب ولا من السنة , وإنما ثبت حكم ذلك باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم , فمذهب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولعن من سبه وعاداه وبالشر قذف عرضه ورماه مذهبه هو وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم , ومن تبعهم كأبي حنيفة والمزني وابن سريج وابن اللبان وغيرهم رحمهم الله تعالى: أن الجد كالأب , فيحجب الإخوة مطلقا , وهذا هو المفتى به عند الحنفية , وهذا القول هو الأظهر عند التأمل فتأمل ياطالب العلم.
وأما مذهب الأئمة علي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: أنهم يرثون على تفصيل وخلاف , ومذهب الإمام زيد هو مذهب الأئمة الثلاثة ووافقهم على ذلك محمد و أبو يوسف صاحبا أبي حنيفة وهو مذهب الجمهور أيضا رحم الله تعالى سلفنا الصالح وأسكنهم فسيح الجنان وجزاهم عنا خير الجزاء.
ولكن هذا الخلاف إنما كان في زمن المجتهدين , وأما الآن فقد ضبط الحكم واستقر عند علماء الفرائض , لا يزاد فيه ولا ينقص عنه , والله تعالى أعلم.
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
واعلم بأن الجد ذو أحوال ... أنبيك عنهن على التوالي
يقاسم الإخوة فيهن إذا ... لم يعد القسم عليه بالأذى
فتارة يأخذ ثلثا كاملا ... إن كان بالقسمة عنه نازلا
إن لم يكن هناك ذو سهام ... فاقنع بإيضاحي عن استفهام
وتارة يأخذ ثلث الباقي ... بعد ذوي الفروض والأرزاق
هذا إذا ما كانت المقاسمه ... تنقصه عن ذاك بالمزاحمه
وتارة يأخذ سدس المال ... وليس عنه نازلا بحال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/158)
اعلم أيها المبارك أن لتوريث الإخوة مع الجد عند القائلين به حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون الإخوة أشقاء فقط أو من الأب فقط.
الحالة الثانية: أن يكون الإخوة من الصنفين معا وهي ماتسمى بمسائل المعادة وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى في درس قادم إن كتب الله في العمر بقية.
بيان الحالة الأولى:
أن يكون مع الجد أحد الصنفين من الإخوة , أشقاء فقط , أو لأب فقط , فهنا نفرق في توريثهم بين أمرين:
الأمر الأول: ألا يكون معهم صاحب فرض , فيخير الجد عندها بين الأحظ له من مقاسمة الإخوة , كأنه واحد منهم , فيرثون جميعا بالتعصيب , وإذا وجد معه أخت فاللذكر مثل حظ الأنثيين , أو أخذ ثلث جميع المال إن كان هو الأحظ له , أو يتساوى له الأمران المقاسمة وثلث جميع المال , ولا يخلو ذلك من ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن تكون المقاسمة للجد أحظ له من ثلث جميع المال , وضابطها: أن يكون الإخوة أقل من مثلي الجد , فيكونوا مثله , أو مثله ونصف مثله فما دون ذلك , وذلك محصور في خمس صور:
الأولى: أن يجتمع الجد مع أخت , فالمسألة من ثلاثة , حاصل عدد الرؤوس (الجد برأسين , والأخت برأس واحد , تماما كالأخ مع أخته إذا اجتمعا) , للأخت الثلث , وللجد الثلثان.
الثانية: أن يجتمع الجد مع أخ واحد , فالمسألة من عدد رؤوسهم: اثنان , للأخ نصفها واحد , وللجد نصفها واحد كما لو اجتمع أخوان شقيقان أو لأب في مسألة واحدة فالمال بين الأخوين الشقيقين أو لأب نصفان يقسم بينهما بالسوية في القسمة العادلة الشرعية.
الثالثة: أن يجتمع الجد مع أختين , فالمسألة من أربعة , للأخوات النصف اثنان , لكل واحدة الربع , وللجد النصف اثنان.
الرابعة: أن يجتمع الجد مع ثلاث أخوات , فالمسألة من خمسة , لكل واحدة منهن الخمس , وللجد خمسان , وهما أكثر من الثلث.
الخامسة: أن يجتمع الجد مع أخ وأخت , فالمسألة من خمسة , للأخ والجد لكل واحد منهما خمسان , وللأخت خمس واحد , فتأمل يارعاك الله.
أكتفي بهذا القدر وأكمل بقية الصور في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
أخوكم ومحبكم / خالد بن سالم باوزير
المملكة العربية السعودية
الدمام
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[31 - 10 - 08, 08:52 م]ـ
ماشاء الله تبارك الله، لاقوة الا بالله
احسنت ايها الشيخ الكريم، ما اسهل وما اوعب شرحك، لله درك
زدنا، جعله الله فى ميزان حسناتك
ولا زلت مباركا ياشيخ خالدا
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 11 - 08, 09:30 م]ـ
بارك الله فيكم أخي مصطفى , هذا من حسن ظنكم , أسأل الله تعالى أن أكون عند حسن ظنكم و ظن جميع الأحبة في هذا الملتقى المبارك.
ذكرنا سابقا أيها الأحبة أن للجد مع الإخوة حالتين , وذكرنا أن الحالة الأولى: أن يكون مع الجد أحد الصنفين من الإخوة أشقاء فقط أو لأب فقط , وقلنا: إنه يقرق في توريثهم والحالة هذه بين أمرين: الأمر الأول: ألا يكون معهم صاحب فرض إلى آخر ماذكرنا , وقلنا: إنه لايخلو والحالة هذه من ثلاث صور , ذكرنا صورة واحدة من ثلاث , ونكمل إن شاء الله تعالى بقية الصور , فأقول مستعينا بالله مستلهما منه التوفيق للصواب:
الصورة الثانية: أن تكون المقاسمة مساوية لثلث جميع المال , فيأخذ الجد بأحدهما , وضابطها: أن يكون الإخوة الذين معه كمثليه , وذلك منحصر في ثلاث صور , وهي:
الأولى: أن يجتمع جد و أخوان , فالمسألة من ثلاثة , لكل منهم الثلث.
الثانية: أن يجتمع جد و أخ و أختان , فالمسألة من ستة , للأختين الثلث , وللأخ الثلث , و للجد الثلث.
الثالثة: أن يجتمع جد و أربع أخوات , فالمسألة من ستة , للجد سهمان , و للأخوات الأربع أربعة أسهم لكل واحدة منهن سهم واحد.
فائدة: يعبر لنصيب الجد بالثلث على الأظهر , لأن الأخذ بالفرض ما أمكن أولى من التعصيب , لقوة الفرض , وتقديم الإرث به على الإرث بالتعصيب.
الصورة الثالثة: أن يكون ثلث جميع المال أحظ للجد من المقاسمة , فيأخذه فرضا. وضابطها: أن يكون الإخوة الذين مع الجد أكثر من مثلي الجد , وليس لهذه الصور حصر , بل تتعدد أمثلتها , وأقلها: جد و أخوان و أخت , أو جد وخمس أخوات , أو جد و أخ و ثلاث أخوات , فما فوق ذلك.
فإذا اجتمع الجد - على سبيل المثال - مع خمس أخوات , فالمسألة من ثلاثة (مخرج الثلث المفروض للجد) , للجد الثلث واحد , والباقي سهمان للأخوات , وتصح المسألة من خمسة عشر , للجد منها خمسة أسهم ,
و للأخوات عشرة أسهم.
الأمر الثاني: أن يكون مع الجد و الإخوة صاحب فرض , فيرث الجد في بعض هذه الصور بالتعصيب كأنه واحد من الإخوة , ويتعين نصيبُ الجد الأحظُّ له معهم في هذه الحالة في واحد من سبعة أحوال , وهي:
الحالة الأولى: تعين المقاسمة , لأنها أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس جميع المال , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر النصف , و أن يكون مجموع الإخوة الذين مع الجد أقل من مثليه , كمن هلك عن: زوج , وجد , وأخ لغير أم , فيكون نصيبهم كالتالي: للزوج النصف , و يكون أصل المسألة من اثنين (مخرج فرض الزوج) له منها سهم واحد ويبقى سهم للجد و الأخ , لا يمكن أن ينقسم عليهما قسمة صحيحة , فتصح المسألة من أربعة , يكون للزوج بعد التصحيح سهمان , وللجد و الأخ لكل واحد منهما سهم واحد.
الحالة الثانية: تعين ثلث الباقي , لأنه أحظ له من المقاسمة ومن سدس جميع المال , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة أقل من النصف , و الإخوة الذين مع الجد أكثر من مثليه , كمن هلك عن: أم , وجد , وخمسة إخوة لغير أم , فيكون نصيبهم على النحو التالي:
للأم السدس , و يكون أصل المسألة من ستة (مخرج فرض الأم) , للأم منها سهم واحد , وتبقى خمسة أسهم ليس لها ثلث صحيح , فنأخذ مخرج الثلث ثلاثة , ونضربه في أصل المسألة , فتصح من ثمانية عشر , للأم منها ثلاثة أسهم , و للجد خمسة أسهم (ثلث الباقي) , وتبقى عشرة أسهم تقسم بين الإخوة بالسوية لكل واحد منهم سهمان.
والله تعالى أعلى و أحكم.
أكتفي بهذا القدر و أكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/159)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 12 - 08, 01:37 م]ـ
أسأل الله تعالى أن يعينني على إكمال هذا الشرح , فادعوا لي أيها الأحبة!
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 01 - 09, 09:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نكمل أيها الأحبة حالات الجد مع الإخوة إذا كان معهم صاحب فرض:
الحالة الثالثة: تعين سدس المال , لأنه أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر الثلثين والإخوة الذين مع الجد أكثر من مثله بواحد ولو كان أنثى , كمن هلكت عن: زوج , وأم , وجد , وأخوين لغير أم , فيكون نصيب كل منهم كالآت:
أصل المسألة من ستة
للأم السدس سهم واحد
للزوج النصف ثلاثة أسهم
للجد السدس سهم واحد
للأخوين لغير أم سهم واحد
تصح المسألة من اثني عشر بعد ضرب عدد رؤوس الأخوين في أصل المسألة لأن بين عدد رؤوسهما وسهامهما تباينا فأخذنا كامل عدد رؤوسهما وضربناه في أصل المسألة فصحت من اثني عشر:
للأم منها سهمان
للزوج ستة أسهم
للجد سهمان
للأخوين لغير أم لكل واحد منهما سهم واحد
ومباحث الانكسار تشرح في بابها - إن شاء الله تعالى -.
الحالة الرابعة: أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ويكونان أحظ له من السدس فيعطى أيهما , على أن التعبير له بالثلث أولى , لأنه فرض , وهو مقدم على التعصيب , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة أقل من النصف والإخوة الذين مع الجد مثليه , كمن هلك عن: أم , وجد , وأخوين لغير أم فيكون لكل منهم مايلي:
أصل المسألة من ستة وتصح من ثمانية عشر
للأم بعد التصحيح ثلاثة أسهم من ثمانية عشر
للجد خمسة أسهم وهو ثلث الباقي
للأخوين لغير أم لكل واحد منهما خمسة أسهم
لو تأملت المسألة جيدا أخي المبارك لو وجدت أن الجد هنا قد استوى له أمران: المقاسمة وثلث الباقي , فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه.
الحالة الخامسة: أن تستوي له المقاسمة وسدس جميع المال ويكونان أحظ له من ثلث الباقي , فيعطى أيهما , على أن التعبير له بالسدس أولى , لأنه فرض , وهو مقدم على التعصيب , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر الثلثين والإخوة الذين مع الجد مثله , كمن هلكت عن: زوج , وجدة , وجد , وأخ ش , فيكون لكل منهم ما يلي:
أصل المسألة من ستة
للزوج منها ثلاثة أسهم
للجدة سهم واحد
للجد سهم واحد
للأخ ش سهم واحد
لاحظ أخي جيدا أن الجد في المسألة: إن أخذ السدس فهو واحد من ستة أسهم , وإن قاسم الأخ فالباقي بعدالفروض اثنان , له سهم وللأخ سهم مثله , فيستويان له , فتأمل والله يوفقك لكل خير.
الحالة السادسة: أن يستوي له سدس المال وثلث الباقي ويكونان أحظ له من المقاسمة , فيعطى أيهما , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر النصف والإخوة الذين مع الجد أكثر من مثليه , كمن هلكت عن: زوج , وجد , وثلاثة إخوة لغير أم , فيكون نصيبهم كما يلي:
أصل المسألة من اثنين مخرج فرض الزوج وتصح إما من اثني عشر إن أخذت بالسدس وإما من ستة إن أخذت بثلث الباقي ولك الخيار أخي الحبيب:
للزوج إما سنة أسهم إن جعلتها تصح من اثني عشر باعتبارك أخذت بالسدس وإما ثلاثة أسهم باعتبارك أخذت بثلث الباقي , فتأمل!
للجد إما سهمان وإما سهم واحد وفي كلا الحالين هما سدس جميع المال وثلث الباقي في آن واحد , فافطن لهذه النكتة! والله يرشدك.
للإخوة الثلاثة إما أربعة أسهم وإما سهمان فكلا الحالين لا تنقسم عليهما فنأخذ كامل عدد رؤوسهما في الكلا الحالين لأنه في كلا الحالين يكون بين عدد رؤوسهم وسهامهم تباين فتصح المسألة إما من ستة وثلاثين وإما من ثمانية عشر فإن اعتبرت السدس صحت من الأول لأنك ستضرب الثلاثة في اثني عشر وإن اعتبرت ثلث الباقي صحت من الثاني لأنك ستضرب ثلاثة في ستة , وأترك لك القسمة بعد التصحيح فهي واضحة وجلية والله يتولاك ويرعاك.
الحالة السابعة وهي الأخيرة:
أن يستوي للجد الجميع إما المقاسمة أو سدس جميع المال أو ثلث الباقي , فيعطى أيهما , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر النصف والإخوة الذين مع الجد مثليه , كمن هلكت عن: زوج , وجد , وأخوين لغير أم , فيكون نصيبهم كما يلي:
أصل المسألة من اثنين وتصح من ستة إن اعتبرت المقاسمة أو ثلث الباقي ومن اثني عشر إن اعتبرت السدس وفي كلا الأمرين ستجد أن الثلاثة تستوي للجد أعني: المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال , وأترك لك القسمة فقد بات الأمر واضحا لك أخي المبارك فاستعن بالله ولا تعجز وثق بخالقك ومولاك سبحانه وتعالى تصل إلى المقصود.
والله تعالى أعلى وأحكم وبالصواب أعلم.
أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تعالى أن يعينني في وقت لا حق على إكمال ما تبقى من هذا الباب العويص اليسير على من يسره الله تعالى عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/160)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[06 - 01 - 09, 07:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحالة السابعة وهي الأخيرة:
أن يستوي للجد الجميع إما المقاسمة أو سدس جميع المال أو ثلث الباقي , فيعطى أيهما , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر النصف والإخوة الذين مع الجد مثليه , كمن هلكت عن: زوج , وجد , وأخوين لغير أم , فيكون نصيبهم كما يلي:
أصل المسألة من اثنين وتصح من ستة إن اعتبرت المقاسمة أو ثلث الباقي ومن اثني عشر إن اعتبرت السدس وفي كلا الأمرين ستجد أن الثلاثة تستوي للجد أعني: المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال , وأترك لك القسمة فقد بات الأمر واضحا لك أخي المبارك فاستعن بالله ولا تعجز وثق بخالقك ومولاك سبحانه وتعالى تصل إلى المقصود.
ومن ستة إن اعتبرت السدس لأن المسألة لا تحتاج إلى تصحيح فهي منقسمة عليهم لكن سهوت فحسبت أنها تحتاج إلى تصحيح وبعد مراجعتي لها تبين أنها لا تحتاج إلى تصحيح لأنها تنقسم عليهم دون انكسار , والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم أحبتي أعضاء الملتقى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[27 - 02 - 09, 01:13 م]ـ
الدرس الحادي عشر:
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا , وأنت تجعل الحَزن إذا شئت سهلا.
فوائد في ميراث الجد مع الإخوة من صنف واحد:
الفائدة الأولى:
يعطى الجد ثلث الباقي في بعض أحوال الجد , كالأمثلة السابقة , قياسا على الأم في المسألتين العمريتين , بجامع أن كلا منهما له ولادة , ولأنه لو لم يكن في المسألة صاحبُ فرض لأخذ ثلث المال , فإذا أخذ صاحب الفرض فرضه , أخذ الجد ثلث الباقي بعده , وما بقي فللإخوة لغير أم , ولا يأخذ الجد ثلث المال كاملا , إذ لو أخذه لأضر بالإخوة.
الفائدة الثانية:
يعطى الجد في بعض حالاته مع الإخوة السدس , لأنه إذا كان مع الولد أخذ السدس , لا ينقص عنه , والولد أقوى من غيره , فيأخذ السدس مع غيره ممن هو أضعف منه من باب أولى.
الفائدة الثالثة:
إذا استغرقت الفروض جميع المال , ولم يبق للجد شيء , فيسقط الإخوة , ويفرض للجد السدس , وتعول المسألة بقدر السدس , ويزاد في عول المسألة إذا احتيج إلى ذلك , وكذا لو بقي بعد الفروض أقل من السدس , فيسقط الإخوة , ويكمَّل للجد سدسُه , وتعول المسألة , ويستثنى من سقوط الإخوة الأختُ في المسألة الأكدرية الآتية إن شاء الله تعالى , ولا يسقط الجد , ولا ينقص عن السدس بغير عول بحال , والله تعالى أعلم.
أمثلة على الفائدة الثالثة:
لو هلكت امرأة عن: زوج , بنتين , جد , إخوة لغير أم , فيكون نصيبهم كالآت:
أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر:
للزوج الربع ثلاثةُ أسهم
لللبنتين الثلثان ثمانيةُ أسهم
يبقى للجد سهم واحد وهو أقل من السدس ولا ينزل عن السدس بحال بغير عول ولهذا نفرضه له , فيكون له سهمان , وتعول المسألة إلى ثلاثة عشر , ويسقط الإخوة حينئذ.
المثال الثاني:
لو هلكت امرأة عن: زوج , بنت , ابن , أم , جد , أخ شقيق , فنصيب كل منهم كالآتِ:
أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر:
للزوج الربع ثلاثة أسهم
للبنت النصف ستة أسهم
لبنت الابن السدس سهمان
للأم السدس سهمان
تعول المسألة إلى ثلاثة عشر , وبطبيعة الحال لن يبقى للجد شيءٌ والحالة هذه , وهو كما ذكرنا لا يسقط بأي حال من الأحوال , فنفرض له السدس , وهما سهمان , فتعول المسألة مرة أخرى إلى خمسة عشر بعد عولها الأول إلى ثلاثة عشر , وبلا شك يسقط الإخوة لما علم.
الفائدة الرابعة:
إذا لم يبق بعد الفروض إلا السدس فقط , فيسقط الإخوة , ويأخذ السدس المتبقي الجدُّ , إلا في المسألة الأكدرية الآتية إن شاء الله تعالى.
مثال على هذه الفائدة:
لو هلك رجل عن: بنت , بنت ابن , جدة , جد , أخ شقيق , فيكون نصيبهم كالآتِ:
أصل المسألة من ستة:
للبنت النصف ثلاثةُ أسهم
لبنت الابن السدس سهم واحد
للجدة السدس سهم واحد
يبقى سهم واحد وهو السدس نفرضه للجد , وبطبيعة الحال يسقط الإخوة , فاقنع بإيضاحي عن استفهامي , والله تعالى أعلم.
المسألة الأكدرية:
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والأخت لا فرض مع الجد لها * فيما عدا مسألة كملها
زوج وأم وهما تمامها * فاعلم فخير أم علامها
تعرف ياصاح بالأكدرية * وهي بأن تعرفها حَريَّة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/161)
فيفرض النصف لها والسدس له * حتى تعول بالفروض المجملة
ثم يعودان إلى المقاسمة * كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه
لا حاجة لذكر سبب التسمية فقد ذكرت في مشروع المسائل الملقبة للأستاذ حمد بن جمعة أبي عبد الرحمن.
أركانها وقسمتها: أن يجتمع زوج , وأم , وجد , وأخت لغير أم , فنقسم المسألة كالآتِ:
1 - نعطي أصحاب الفروض فروضهم.
2 - يفرض للجد السدس وهو المتبقي بعد ذوي الفروض , ونفرض للأخت لغير أم النصف , فتعول المسألة.
3 - نجمع سهام الجد والأخت , ثم نقسمها بينهما , للذكر مثل حظ الأنثيين , إذ الجد معها كالأخ , ترث معه عصبة بالغير.
4 - نصحح المسألة , وذلك بضرب عدد الرؤوس (3) في عول المسألة (9) ليخرج المصح (27) , ثم نضرب كامل عدد الرؤوس في سهام الورثة , فيأخذ الجد ضعف نصيب الأخت لغير أم , والله تعالى أعلم.
الحالة الثانية من حالات اجتماع الجد مع الإخوة:
أن يكون مع الجد إخوة من الصنفين , أشقاء ولأب , ذكورا كانوا أم إناثا , وسواء كان معهم صاحب فرض أم لم يكن معهم , فهنا نفرق في توريثهم بين الأمور التالية:
الأمر الأول: أن يحتاج الإخوة الأشقاء إلى الإخوة لأب في تكميل مثلي الجد أو تكميل أقل من مثليه , وضابطها: أن يكون الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من الربع , ويكون الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد , وتسمى بـ (المعادَّة) , لأن الأشقاء يعادون الجد بالإخوة لأب إذا احتاجوا إليهم , فإذا أخذ الجد نصيبه , رجع الإخوة الأشقاء على أولاد الأب فأخذوا ما بأيديهم , وإن كان الموجود شقيقة واحدة , أخذت كمال فرضها , وما بقي فلولد الأب.
ولقسمة المعادة نتبع الخطوات الآتية:
1 - نقسم المسألة على الورثة.
2 - يعد الإخوة لأب بمنزلة الإخوة الأشقاء , لا تحادهم في الإخوَّة من الأب , فيدخلون مع الإخوة الأشقاء في مزاحمة الجد.
3 - إذا أخذ الإخوة الأشقاء نصيبهم , يخرج الإخوة لأب من التركة و لا يأخذون شيئا , ويرجع نصيبُهم إلى الإخو الأشقاء , إلا إذا كان الموجود شقيقةً واحدةً , فإنها تأخذ كمال فرضها , وما بقي فلولد الأب , يقتسمونه بينهم , كما في المسائل الزيدية الشهيرة الآتية إن شاء الله تعالى.
مثال على المعادة:
لو هلك عن: جد , أخ شقيق , أخ لأب , فيكون نصيبهم كالآتِ:
أصل المسألة من ثلاثة عدد رؤوس الجد مع الأخوين لتعين المقاسمة هنا للجد:
للجد سهم واحد
يبقى سهمان يأخذ الأخ الشقيق سهما واحدا ويرجع بالسهم الآخر على الأخ لأب فيأخذه منه لأنه في الأصل يسقط به , فانظر كيف استطاع الأخ الشقيق أن يضر بالجد بِعدِّ الأخ لأب معه , مع أنه أصالةً لا يرث معه , وهذا من غرائب العلم , فسبحان الله الذي وسع علمُه كل شيء لا تخفى عليه خافية , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
أكتفي بهذا القدر وأكمل في وقت لا حق إن شاء الله تعالى.
وفقني الله تعالى وإياكم أحبتي!
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[06 - 03 - 09, 05:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشايخ الكرام الأجلاء خالد سالم ومصطفى رضوان
كم مشتاق إلى علمكما ... جزاكما الله عنا كل خير
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[06 - 03 - 09, 05:36 م]ـ
مشايخي الكرام كنت أود أن أجد بعض التمارين والمسائل لأتدرب وأستفيد من تصويباتكما
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[07 - 03 - 09, 12:37 م]ـ
مشايخي الكرام كنت أود أن أجد بعض التمارين والمسائل لأتدرب وأستفيد من تصويباتكما
أهلا وسهلا بأخينا وحبيبنا هاني إسماعيل , وحياكم الله تعالى.
أما عن التمارين فقد كنت أضعها بداية الشرح فلم أر تجاوبا من الإخوة فلهذا أعرضت عنها , واكتفيت بالشرح , لكن بإمكانك أن تضع لنفسك أسئلة في الباب المشروح وتقوم أنت بحلها , ثم تعرضها على إخوتك , وستجد ما يسرك بإذن الله تعالى , يسر الله أمري وأمرك ووفقنا لما يحب ويرضى.
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[12 - 03 - 09, 12:45 م]ـ
مات وترك
بنت ابن وأخت وأم وعم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[12 - 03 - 09, 11:12 م]ـ
مات وترك
بنت ابن وأخت وأم وعم
أخي بودي أن تكون الأسئلة في الباب المطروح , فارجع إلى كل باب وضع السؤال الذي يناسب ذلك الباب وقم بحله , وسأقوم إن شاء الله تعالى بتصحيح ما يلزم , شاكرا لك حرصك واهتمامك , والله يوفقني وإياك لما يحب ويرضى.
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[13 - 03 - 09, 02:58 م]ـ
تتمة الدرس السابع: بقي من العصبة بالنفس:
((تمرين))
هالك عن:
ابن و بنت (للذكر مثل حظ الأنثيين)
بنت ابن (محجوبة بالابن)
ـــــــــــــــــــــــــ
أخ ش (له التركة كلها)
أخ لأب (محجوب بالأخ الشقيق)
عم (محجوب الأخ الشقيق)
ـــــــــــــــــــــــ
ابن عم ش (له التركة كلها)
ابن عم لأب (محجوب)
ــــــــــــــــــــــــــ
أب (له الباقي)
جد (محجوب بالأب)
جدة (السدس)
ــــــــــــــــــــــ
بنت (النصف)
بنت ابن (السدس)
أخت لأب (الباقي)
ـــــــــــــــــــــــــــ
أخ لأم (السدس)
أخت ش (النصف)
أخت لأب (محجوبة بالاخت لاب)
عم ش (الباقي)
عم لأب (محجوب بالعم الشقيق)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
الرجاء التصويب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/162)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 03 - 09, 09:35 م]ـ
ابن و بنت (للذكر مثل حظ الأنثيين)
بنت ابن (محجوبة بالابن)
ـــــــــــــــــــــــــ
أخ ش (له التركة كلها)
أخ لأب (محجوب بالأخ الشقيق)
عم (محجوب الأخ الشقيق)
ـــــــــــــــــــــــ
ابن عم ش (له التركة كلها)
ابن عم لأب (محجوب)
ــــــــــــــــــــــــــ
أب (له الباقي)
جد (محجوب بالأب)
جدة (السدس)
ــــــــــــــــــــــ
بنت (النصف)
بنت ابن (السدس)
أخت لأب (الباقي)
ـــــــــــــــــــــــــــ
إجابة موفقة أخي.
أخ لأم (السدس) صحيح
أخت ش (النصف) صحيح
أخت لأب (محجوبة بالاخت لاب) هذا سهو منك وإلا فهل يعقل أن تحجب نفسها , ولعلك تقصد الشقيقة , وليس صحيحا أيضا , إذ إنها ترث السدس تكملة الثلثين وليست محجوبة أخي , فتأمل أخي , وكما يقال لكل جواد كبوة.
عم ش (الباقي) صحيح
عم لأب (محجوب بالعم الشقيق) صحيح
استمر أخي وبإذن الله تعالى ستحقق مرادك , وفقني الله تعالى وإياك لما يحب ويرضى.
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[14 - 03 - 09, 02:26 م]ـ
شيخي الجليل
خالد سالم
جزاك الله عني كل خير وبارك الله فيك لما تبذله من جهد لنشر هذا العلم
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[25 - 04 - 09, 09:05 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد
الدرس التاسع
باب: المشتركة
قال الرحبى رحمه الله:-
وإن تجد زوجا وأما ورثا ??? وإخوة للأم حازوا الثلثا
وإخوة أيضا لأم وأب ??? واستغرقوا المال بفرض النصب
فاجعلهم كلهم لأم ??? واجعل أباهم حجرا في اليم
واقسم على الاخوة ثلث التركة ??? فهذه المسألة المشتركة.
هذه هى المسألة المشتركة، وتُسمّى بالمُشَّرِكة، وبالحجرية واليمية والحمارية،،
وأفرادها كالتالى:-
تُوفيت إمرأة وتركت زوجا وأما (أو جدة) وإخوة أشقاء وإخوة لأم
فللزوج: النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث
وللأم: السدس فرضا لوجود الجمع من الإخوة
وللإخوة لأم: الثلث فرضا
وللإخوة الأشقاء: الباقى تعصيبا
،،
والناظر فى مجموع الفروض: نصف + سدس + ثلث = الواحد الصحيح، أى كل التركة، فلم يبق للإخوة الأشقاء شيئا لأنهم يرثون المتبقى من أصحاب الفروض.
وللعلماء قولان فى هذه المسألة:
،، ذهب فريق من العلماء الى توزيع الإرث بالكيفية السابقة بتوريث الإخوة لأم وحرمان الإخوة الأشقاء لاستهلاك التركة كلها من أصحاب الفروض، وكان هذا رأى عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – فى أول قضائه،،
،، وذهب الفريق الآخر الى إشراك الإخوة الأشقاء فى نصيب الإخوة لأم، ومنهم الناظم رحمه الله، وهو قضاء عمر فى نفس المسألة آخرا بعد أن روجع من الإخوة الأشقاء، بقولهم: هب أن أبانا كان حجرا فألقه فى اليم، أو هب أن أبانا كان حمارا، يقصدون أن نسبهم الى الأب لا ينبغى ان يمويكون سببا لحرمانهم من إرث أخيهم الشقيق الذين يدلون اليه بأمهم وأبيهم، فى حين أن إخوتهم لأم الذين يدلون الى أخيهم الميت بالأم فقط يرثون الثلث من ماله،، فقالوا لعمر – رضى الله عنه،، إعتبر أبانا حمارا، أو حجرا، او القه فى اليم، يقصدون اجعل نسبنا اليه كالعدم واعتبره كأن لم يكن، السنا من أم واحدة؟؟!!
،، وروى عن زيد بن ثابت، انه قال لعمر - رضى الله عنهما، أريت إن كان إنتساب الإخوة الأشقاء للأب لا يزيدهم قربة الى أخيهم الميت، فلا يبعدهم منه فيرث إخوته من امه وهم لا يرثون،، وقيل أن القائل هم إخوة المتوفى
،، فقضى فيها عمر رضى الله عنه بإشراك الإخوة الأشقاء فى نصيب الإخوة لأم، ذكرهم وأنثاهم بالتساوى
،،، وحين رُوجع رضى الله عنه بإنه قد قضى فى مسألة مشابهة بحرمان الإخوة الأشقاء فى عام مضى: أجاب، ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي.
،،،، ومن أراد الإستزادة فى مطالعة اقوال العلماء وأدلة الفريقين، فعليه بهذا الرابط ففيه ما يكفى ويغنى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139507
فوائد:
.• ظاهر النصوص تقتضى عدم تشريك الإخوة الأشقاء، بينما روح النصوص ومقاصد الشريعة فى العدل ومنع التحاسد والشحناء والبغضاء بين الإخوة، تؤدى الى القول بالتشريك.
• هذه المسألة هى مضرب للأمثال فى إجماع الصحابة على حجية الإجتهاد كما ورد فى كتب الأصوليين، وأيضا ذكرها بعضهم كمثال لعمل الصحابة بالإستحسان ومشروعيته، وأيضا بتغير حكم المجتهد فى المسألة الواحدة دون نقيض
والله اعلى واعلم
وإنتهى هذا الباب الى هنا، وأرجو الشيخ الكريم خالدا، ان يتسلم المهمة من هنا، وأدعو الله أن ييسر له عمله، ويجعل له من أمره رشدا.
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachment.php?attachmentid=59382&stc=1&d=1220022790
نرجو منكم عدم الاطالة فى ذكر الخلافيات والاكتفاء بذكر الراى الراجح
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[27 - 04 - 09, 06:37 م]ـ
نرجو منكم عدم الاطالة فى ذكر الخلافيات والاكتفاء بذكر الراى الراجح
بارك الله بك
عمدا فعلته أخى الكريم، برغم خروجى على شرط صاحب الموضوع - وفقه الله، لأن ماترجح لدىَّ مغاير لما ترجح لدى الشارح، ولما كنت متطفلا على شرحه، لم أرد أن استأثر برأيى وأذكر الراجح عندى تأدبا، فكان ما رأيت، وليخنر القارئ الكريم الرأى الذى ترجح لديه منهما ولذلك وضعت الرابط، ومن لم يكن لديه القدرة على الترجيح ذكرت رؤوس أسماء كل فريق ليتبع من إطمأن اليه قلبه
،،، جزاك الله خيرا
ووفق الله الشيخ الكريم خالدا لإتمام هذا الشرح المبارك، وأسأله سبحانه أن ينفع به إخوانه، وأن يجعله فى ميزان حسناته، إنه ولى ذلك وهو القادر عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/163)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 09 - 09, 09:48 م]ـ
الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد بقيت بعض المباحث في باب الجد والإخوة على القول بتوريثهم معه , لكن لعلي أكتفي بهذا القدر , لأنني ذكرت في المقدمة أن الشرح سيكون مختصرا ومقتصرا على ما تضمنته الرحبية من أحكام , إلا أنني وجدت نفسي محتاجا إلى أن أفصل في هذا الباب لدقته , كما كنت أريد أن أعقد فصلا في نهاية الباب أذكر فيه أدلة الفريقين أعني: القائلين بالتوريث والقائلين بعدمه , لكن سيطول المقام , فلعله يكون في شرح آخر موسع إن شاء الله تعالى , وقد أشرت في بداية شرح هذا الباب إلى أن الصواب هو القول بعدم توريثهم معه , فمن أراد الاستزادة فعليه بالكتب المطولة , ومنها كتاب الخلاصة في علم الفرائض للشيخ الفاضل: ناصر الغامدي , والله ولي التوفيق.
ملحوظة: هذا الشرح منقول من كتاب الخلاصة مع بعض الإضافات اليسيرة , والباعث لي على هذا الأمر أنني لم أقف على كتاب تكلم في باب الجد والإخوة بهذا التفصيل الرائع الذي تراه إلا كتاب فضيلة الشيخ ناصر الغامدي - أحسن الله تعالى إليه - فنقلته لك أيها الحبيب لتحصل لك الفائدة وليسهل عليك عسر هذا الباب , وكنت سأعزو ما احتاج إلى عزو كهذا الباب بعد الفراغ من شرح المنظومة كاملة إبراء للذمة وتحقيقا للأمانة العلمية , لكن رأيت أن أعزو شرح هذا الباب خاصة بعد الفراغ منه لأنني نقلت كل ما ذكره الشيخ مع إضافات يسيرة كما ذكرت ذلك آنفا , وأما بقية العزو فسيكون بإذن الله تعالى بعد الفراغ من الشرح كاملا , والله المستعان.
أخوكم / أبو معاذ باوزير
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 09 - 09, 09:50 م]ـ
رب يسر بخير
الدرس الثاني عشر
باب الحساب
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
وإن ترد معرفة الحساب ... لتهتدي به إلى الصواب
وتعرف القسمة والتفصيلا ... وتعلم التصحيح والتأصيلا
فاستخرج الأصول في المسائل ... ولا تكن عن حفظها بذاهل
فإنهن سبعة أصول ... ثلاثة منهن قد تعول
وبعدها أربعة تمام ... لا عول يعروها ولا انثلام
فالسدس من ستة أسهم يُرى ... والثلث والربع من اثني عشرا
والثمن إن ضم إليه السدس ... فأصله الصادق فيه الحدس
أربعة يتبعها عشرونا ... يعرفها الحساب أجمعونا
فهذه الثلاثة الأصول ... إن كثرت فروضها تعول
فتبلغ الستة عقد العشره ... في صورة معروفة مشتهره
وتلحق التي تليها بالأثر ... بالعول إفرادا إلى سبع عشر
والعدد الثالث قد يعول ... بثمنه فاعمل بما أقول
وجملته أيها المبارك أن أصولَ المسائل المتفقَ عليها في علم الفرائض سبعة أصول هي:
(2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 12 , 24)
ثلاثة منها قد تعول وهي:
(6 , 12 , 24)
فالستة تعول أربع مرات على توالي الأعداد حتى تبلغ عقد العشرة ولا تزيد على ذلك , والصورة المذكورة في النظم هي ما تسمى بمسألة أم الفروخ لكثرة ما فرخت بالعول , وهاكها أيها الحبيب:
هالكة عن: زوج , أم , أختين لأب , أختين لأم
أصلها من ستة وتعول إلى عشرة
للزوج: 3 أسهم
للأم: سهم واحد
للأختين لأم سهمان
للأختين لأب 4 أسهم
فتلك عشرة كاملة
ثم الاثنا عشر تعول ثلاث مرات على توالي الإفراد إلى ثلاثة عشر , وإلى خمسة عشر , وإلى سبعة عشر
ثم الأربعة والعشرون (العدد الثالث) تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين , وتسمى البخيلة لقلة عولها , وهذا واضح.
قال رحمه الله تعالى:
والنصف والباقي أو النصفان ... أصلهما في حكمهم اثنان
والثلث من ثلاثة يكون ... والربع من أربعة مسنون
والثمن إن يكن فمن ثمانيه ... فهذه هي الأصول الثانيه
لا يدخل العول عليها فاعلم ... ثم اسلك التصحيح فيها واقسم
وإن تكن من أصلها تصح ... فترك تطويل الحساب ربح
فأعط كلا سهمه من أصلها ... مكملا أوعائلا من عولها
وجملته أنه أراد بيان القسم الثاني من الأصول السبعة وهي الأربعة التي لا يعروها العول , وذلك بعد أن فرغ من بيان القسم الأول الذي يعروه العول , فكل مسألة فيها نصف وما بقي: كزوج وأخ ش أو لأب فأصلها من اثنين , للزوج النصف فرضا سهم واحد وللأخ الباقي سهم واحد أيضا , وكزوج وأخت ش أو لأب , للزوج النصف فرضا سهم واحد , وللأخت النصف فرضا أيضا سهم واحد.
وكل مسألة فيها ثلث وما بقي: كأم وأخ ش أو لأب , أو ثلثان وما بقي: كبنتين وأخ ش أو لأب , أو ثلث وثلثان: كأختين ش أو لأب مع أختين أو أخوين لأم , فأصلها من ثلاثة.
وكل مسألة فيها ربع وما بقي: كزوجة وأخ ش أو لأب , أو ربع ونصف وما بقي: كزوج وبنت وأخ ش أو لأب , فأصلها من أربعة.
وكل مسألة فيها ثمن ونصف وما بقي: كزوجة وبنت وعم , أو ثمن وما بقي: كزوجة وابن , فأصلها من ثمانية.
فهذه هي الأصول الثانية , أي: القسم الثاني من الأصول السبعة , وهذا القسم الثاني لا عول يعروه ولا انثلام , فلتعلم ذلك أيها الحبيب المبارك , فإذا علمته فاسلك فيها التصحيح واقسم , وفي بعض النسخ: تسلم , أي: تسلم من الخطإ عند القسمة , فقد تصح المسألة من أصلها , وقد تحتاج إلى ضرب , فإن كانت تصح من أصلها بأن انقسم كل فريق على عدد رؤوسه فيقتصر في القسمة على تأصيلها , مثال ذلك: هالك عن: أم , عمين ش أو لأب: أصلها من ثلاثة
للأم: سهم واحد
للعمين: سهمان
فهنا صحت من أصلها وهو ثلاثة على ما سبق بيانه , فأعطينا كلا من الورثة الموجودين سهمه كاملا من أصلها دون نقصان , والله المستعان.
وأما إذا كانت عائلة كما في مسألة أم الفروخ من القسم الأول الذي يعروه العول , فإنك تعطي كلا من الورثة سهمه عائلا من العول , فيحصل نقصان في نصيب كل وارث من المسألة العائلة , والله المستعان , فارجع إلى المثال وطبق عليه يجانبك الزلل بإذن الله تعالى.
هذا والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
انتهى الدرس الثاني عشر بحمد الله تعالى
ويليه الدرس الثالث عشر , وأوله باب السهام
والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/164)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 10 - 09, 07:44 ص]ـ
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما تجاسرت على شرح هذا النظم وأنا أعلم وغيري يعلم أن هذا النظم له شروح كثيرة , وكثير منها سهل ميسر , وأنا لم آتِ بجديد , فوالله لولا إلحاح بعض الإخوة ما أقدمت على هذا الأمر - وليتني فعلت - لكن قدر الله وما شاء فعل وله الحكمة البالغة.
اللهم اجعل أعمالي كلها صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد من العالمين فيها نصيبا , اللهم اختم لي بالحسنى وتوفني وأنت راض عني غير غضبان , واغفر لي ذنوبي وما كان مني من عصيان , وبلغني أعالي الجنان , وأبعدني عن النيران , اللهم آمين.
سبحانك اللهم وبحمدك , أشهد ألا إله إلا أنت , أستغفرك وأتوب إليك.
ـ[أبو يعلى]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:49 ص]ـ
جزاك الله خيراً ياشيخنا الفاضل
ومن الممكن أن تأتي بجديد
وهو أننا بحاجة الى معرفة طريقة إنشاء الجدول في عملية الحساب وهذا سييسر لنا أموراً كثيره وشرح الحساب برسم الجداول في نظري نافع جداً.
وأسأل الله لي ولكم الوفيق والسداد.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[28 - 04 - 10, 09:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله، وآله وصحبه ومَن والاه.
أيها الإخوة أعضاء الملتقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استجابة لأخي الشيخ أبي معاذ، الوارد في الرابط التالي:
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=1000037
العمل على متابعة دروسه في شرح متن الرحبية، فلي رجاء:
أولاً- رجاء من أخي الشيخ (أبو معاذ) أن يبين للإخوة، أنكم رضيتم لي العمل على متابعة جهودكم ودروسكم الكريمة، وجزاكم الله عني كل خير، وأرجو الله تعالى أن أكون عند حسن ظنكم بي،
ورضائي بما تابعتموه: ليس من باب تزكيتي لنفسي وثقتي بها، بل إن شاء الله من باب اللحوق بمراكب الكرام، وإن كان فيه التعب والنصب، لكن خاتمته سرور وسعادة إن شاء الله.
ثانياً- رجاء من الأخوة الأعضاء المتابعين في هذا الشرح، إن رضيتم لي المتابعة فجزاكم الله خيراً، وإلا فحقكم هذا والله، علماً بأنني أعمل على متابعة دروس الشيخ هشام البسام حفظه الله، على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=197419&page=7
فإذاً:
أنا بانتظار إشارتكم للمتابعة، وجزاكم الله خيراً، ووفقكم لما يحب ويرضى
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 05 - 10, 01:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله، وآله وصحبه ومَن والاه.
أيها الإخوة أعضاء الملتقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استجابة لأخي الشيخ أبي معاذ، الوارد في الرابط التالي:
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=1000037
العمل على متابعة دروسه في شرح متن الرحبية، فلي رجاء:
أولاً- رجاء من أخي الشيخ (أبو معاذ) أن يبين للإخوة، أنكم رضيتم لي العمل على متابعة جهودكم ودروسكم الكريمة، وجزاكم الله عني كل خير، وأرجو الله تعالى أن أكون عند حسن ظنكم بي،
ورضائي بما تابعتموه: ليس من باب تزكيتي لنفسي وثقتي بها، بل إن شاء الله من باب اللحوق بمراكب الكرام، وإن كان فيه التعب والنصب، لكن خاتمته سرور وسعادة إن شاء الله.
ثانياً- رجاء من الأخوة الأعضاء المتابعين في هذا الشرح، إن رضيتم لي المتابعة فجزاكم الله خيراً، وإلا فحقكم هذا والله، علماً بأنني أعمل على متابعة دروس الشيخ هشام البسام حفظه الله، على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=197419&page=7
فإذاً:
أنا بانتظار إشارتكم للمتابعة، وجزاكم الله خيراً، ووفقكم لما يحب ويرضى
يا شيخ - حفظك الله تعالى - لو لم يكن الإخوة راضين عن شرحك ما رأيت هذا التفاعل من بعضهم - رفع الله قدرك - وأنا ما أوكلتم إليكم المهمة إلا لما رأيت من همتكم العالية وحرصكم على نشر علمكم الذي آتاكم الله عز وجل وتزكيته, فسر أيها الشيخ المبارك - والله يعينك ويسددك -.
جعل الله تعالى ما تقدم في موازين حسناتك يوم تلقاه وأجزل لك المثوبة والأجر وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم .. آمين .. .
وأعتذر إليكم أيها الشيخ فقد أثقلت عليكم.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[02 - 05 - 10, 06:41 ص]ـ
باب السهام
بسم الله الرحمن الرحيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/165)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، وبعد
تمهيد:
فإن باب السهام يندرج تحت العنوان الأكبر الذي هو باب الحساب، ولذلك بعض الأئمة يجعلون الباب واحد، وهو باب الحساب وتحته عنوان فرعية أو جانبية، وهي:
تأصيل المسائل، ثم العول، ثم الرد، ثم تصحيح السهام.
وهذا ما عليه الإمام الرحبي، في تسلسل الأبحاث، وإن اختلف التبويب. فذكر التأصيل، ثم العول، ولعل الإمام لم يذكر نظماً في الرد، على اعتبار أصل مذهبه (الشافعي) بأنه لا يوجد رد، وهذا مجرد احتمال نظنه، وإلا فلا نعلم يقيناً لماذا لم يذكر بحث الرد في نظمه.
ونسأل الله أن يوفقنا ويكرمنا فنأتي على ذكر بحث الرد في النهاية.
فأقول وبالله التوفيق:
باب السهام
السهام جمع سهم، وهو الحظ والنصيب، أو هو جزء من مجموعة أجزاء التركة، فالسهم قسم مخصوص، وجاء في الحديث الشريف: (واضربوا لي معكم سهماً) [صحيحي البخاري ومسلم]. وهو ذو قيمة تقديرية.
ومن المعلوم في علم الفرائض لا يصح في الأسهم إلا ما كان منها سليماً صحيحاً، فلا يُقبل أن يُقال مثلاً: للبنت الواحدة سهم وثلث من أربعة. وفي هذا الباب: يُبحث في تصحيح السهام غير المنقسمة على عدد رؤوس أصحابها.
فبعد أن عرفنا تأصيل المسائل، وما يمكن أن يعول منها وما لا يعول، ننظر في السهام، هل تنقسم على أصحابها قسمة صحيحة أم لا، فيقول الإمام الرحبي
وإن ترى السهامَ ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رُسم
أي لا يُكتفى بالحل الأولي للمسألة، بل لا بد من التدقيق والنظر ما بين سهام كل صنف وعدد رؤوسهم، فإن كانت السهام تنقسم قسمة صحيحة فبها ونعمت، وإلا فيجب التصحيح، وتكون القسمة صحيحة: إذا ساوت السهام عدد الرؤوس، أو كانت السهام ضعف عدد الرؤوس.
مثل: مات عن: أب، وأم، وأربع بنات.
فللأب السدس/ 1 /، وللأم السدس / 1 / , وللبنات الثلثان/ 4 /، وهي مساوية تماماً لعدد الرؤوس، وكذلك لو كان عدد البنات اثنتين، لكل واحدة منهما سهمان.
وهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال إذا لم تنقسم، فَمَ العمل؟
يقول الإمام: ............ ........ فاتبع ما رُسم
اتبع أيها البَنَّاء التلميذ النجيب، ما رسمه المهندس من خرائط لبنائك، ما بينه الإمام، من الطرق العلمية الصحيحة التي توصل إلى النتائج المرجوة بالطرق المختصرة، فاطلبها منه، وإياك والتطويل، لأن من التطويل كلت الهمم، فقال لك:
واطلب طريق الاختصار في العمل ........
فما هو هذا العمل تعالوا نتابعه في الدرس القادم إن شاء الله
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 06:24 ص]ـ
واطلب طريق الاختصارفي العمل*******بالوفق والضرب يجانبك الزلل
واردد إلى الوفق الذي يوافق*******واضربه في الأصل فأنت الحاذق
وإن كان جنساً واحداً أو أكثرا******* فاتبع سبيل الحق واطرح المِرا
وإن تر الكسر على أجناس******* فإنها في الحكم عند الناس
تحصر في أربعة أقسام******* يعرفها الماهر في الأحكام
الشرح الإجمالي:
المطلوب دائماً الاختصار في الأعداد أثناء حل المسائل، وهو من الضروريات الفرائضية، وذلك لتصغير الأعداد مخافة الزلل، وهو الوقوع في الخطأ، وذلك من خلال عمليات حسابية فرائضية، نأتي على تفصيلها، هذه العمليات مَن يعرفها أو يتقنها فهو الحاذق: أي العارف المتقن المحكم، يُقال: حَذِقْتُه – بكسر الذال- أي عرفته وأتقنته، وحذق العمل: أحكمه.
فعليك أيها الفرضي العارف اتباع سبيل الحق، وترك الجدال والمراء، فقد ورد عن الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: (من ترك المراء وهو مبطل بُني له بيت في ربض الجنة، ومَن تركه وهو محق بُني له بيت في وسطها ... ) [أبو داود، والترمذي].
بمعنى: هناك البعض يقول: ما الفرق بين أن تكون من / 4 / أو من /12/، طالما الربع حاصل كيفما كان لصاحبه، والنصف كذلك ... الخ، فنقول: وما الداعي إلى تضخيم الأعداد؟
فلعملية الاختصار هناك مصطلحات حسابية فرائضية، سنعمل على إيضاحها، وتفصيلها، لأنه فعلاً مَن يتقن التعامل بها يصبح ماهراً في حل مسائل الفرائض، لذلك سنعمل جاهدين على شرحها وتفصيلها لعلنا أن نكون من الماهرين في أحكام الفرائض، وبذلك يشملنا قول الإمام الرحبي:
........................... ******* يعرفها الماهر في الأحكام
الشرح الإجمالي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/166)
المقصود من هذه الأبيات هو: تصحيح الأسهم المنكسرة.
بمعنى: بعد الفراغ من تأصيل المسألة (عدلاً، أو عولاً، أو رداً) ننظر بين سهام كل فريق، وعدد رؤوسهم، فقد نجد أن بعض السهام لا تنقسم على عدد الرؤوس برقم صحيح، مثل: (مات عن: زوج، وثلاث أخوات ش) أصل المسألة من/6/، للزوج النصف/3/، وللأخوات الثلاث الثلثين/4/، ونلاحظ أن/4/عدد الأسهم، لا تنقسم على /3/ عدد الرؤوس قسمة صحيحة، فما العمل للوصول إلى رقم صحيح؟
الجواب على ذلك: لا بد من عملية حسابية دقيقة ومختصرة، وهدفها تصغير الأعداد قدر المستطاع، وفي الوقت نفسه تصحح الأسهم المنكسرة فتصبح صحيحة، وتنقسم على الرؤوس بدون كسر أي سهم.
لذلك نجد من تمام المعلومة أن نعرِّف التصحيح، وكلمة الأسهم أو السهام.
التصحيح لغة: مشتق من الصحة، وإزالة السقم.
اصطلاحاً: الوصول إلى تقسيم التركة بسهام صحيحة لا كسر فيها.
المراد بالسهم: اصطلاح على تقسيم التركة إلى أسهم ذات قيمة تقديرية، بمعنى السهم الواحد، أي الجزء الواحد قيمته كذا، كما في شركات الأسهم. فالسهم قسم مخصوص، وجاء في الحديث الشريف: (واضربوا لي معكم سهماً) ().
يقول الإمام الرحبي:
مماثل من بعده مناسب******* وبعده موافق مصاحب
والرابع: المباين المخالف******* ينبيك عن تفصيلهنّ العارف
ولتحقيق هذا الهدف اصطلح علماء الفرائض على أربع مصطلحات، يجب إيضاحها، وفهمها، وهي: (التماثل –مماثل-، التداخل-المناسب-، التوافق-موافق-، التباين-المباين-)، وهذه كلها تقع بين عددين.
1 - التماثل: لغة التشابه، واصطلاحاً: أن يكون هناك عددان متطابقان متماثلان إذا انقسم أحدهما على الآخر كانت النتيجة /1/، مثل: (3 و 3) - (5 و5).
2 - التداخل: لغة من الدخول ضد الخروج، واصطلاحاً: أن يكون هناك عددان الأكبر ضعف الأصغر، وينقسم عليه بدون باق، مثل: (4 و 8) - (3 و9).
3 - التوافق: لغة من الوفق وهو التقريب، واصطلاحاً: أن يكون هناك عددان غير متماثلين، وغير متداخلين، ولكن يقسم بينهما عدد آخر غير الواحد، ويُسمى القاسم المشترك (ودائماً نأخذ القاسم المشترك الأعظم)، بمعنى إن كان هناك عددان يقسمان، نأخذ الأكبر منهما. مثل: (4و6) (8 و20).
4 - التباين: لغة التباعد، واصطلاحاً: أن يكون هناك عددان متباعدان، لا توجد بينهما أي علاقة مما سبق ذكره، مثل: (4و7 * 12و 17).
طريقة العمل في التصحيح
عندما يوجد أشخاص متعددون في صنف واحد من الورثة، أو أكثر من صنف:
الحالة الأولى: وجود جزء سهم واحد:
في التماثل: مطابقة بين عدد الرؤوس والأسهم، فلا داعي لعمل شيء، وكذلك إذا كان عدد الأسهم ضعف عدد الرؤوس.
أما في الحالات الأخرى وهي:
أ- إن كان عدد الرؤوس ضعف عدد الأسهم فيكون بينهما توافق: وعندها ننظر إلى القاسم المشترك بينهما، فنأخذ ناتج قسمة عدد الرؤوس، ونضعه بجانب الفرض، ويُسمى (جزء السهم).
وفي هذه الحالة: التداخل يُسمى توافق.
ب- إذا كان بين عدد الرؤوس وعدد الأسهم تباين: نأخذ كامل عدد الرؤوس ونضعه بجانب الفرض، ويُسمى (جزء السهم).
ملاحظة: جزء السهم الذي نحصل عليه نضرب به أصل المسألة، ثم أسهم كل وارث.
فذاك جزء السهم فاحفظنه******* واحذر هُدِيتَ أن تزيغ عنه
واضربه في الأصل الذي تأصلا******* وأحص ما انضم وما تحصّلا
أمثلة للإيضاح:
-ماتت عن: زوج، وأختين شقيقتين.
أصل من/6 وتعول إلى 7/، للزوج/3/ وللأختين/4/، لكل واحدة/2/. فلا داعي لعمل شيء، لأن الأسهم انقسمت على الرؤوس بشكل صحيح.
- ماتت عن: زوج، وست أخوات شقيقات.
أصل المسألة من/6 وتعول إلى 7/، للزوج/3/، وللأخوات/4/ وهنا الأسهم لا تنقسم على عدد رؤوس الأخوات، ننظر: بين/6 و4/ توافق بـ/2/ فنأخذ وفق عدد الرؤوس، أي
6÷2=3 وهو جزء السهم، نضرب به أصل المسألة/7/= 21، ثم نضرب سهام الزوج بجزء السهم الموضوع فوق أصل المسألة 3×3= 9، وسهام الأخوات:4×3=12 لكل واحدة ثلاثة أسهم.
أما إن كان بين عدد الرؤوس والسهام تباين، فنأخذ كامل عدد الرؤوس.
مثال للحل:
- ماتت عن: زوج، وثلاث أخوات شقيقات.
- مات عن: أب، وأم، وثمان بنات.
- ماتت عن: زوج، وثلاث بنات ابن، وعم.
- مات عن: زوجة، وثلاث أخوات لأب، وأختين لأم.
وفي الدرس التالي إذا كان في المسألة أكثر من جزء سهم (إن شاء الله تعالى).
وبالله التوفيق.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 06:28 ص]ـ
قبل الشروع في متابعة الدرس التالي، الذي فيه: إذا كان في المسألة (أكثر من جزء سهم) تجب مدارسة الدرس السابق والتأكد من أن الفكرة الأولى أصبحت واضحة، وقمنا بحل المسائل بشكل صحيح، وبعدها نتابع، لأن الدرس الثاني مبني على الأول.
وفقنا الله جميعاً لما يحب ويرضى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[03 - 05 - 10, 03:09 م]ـ
أرجو من الإخوة أن يتفاعلوا مع الشيخ فهو يبذل وقته وجهده من أجل نشر هذا العلم ونفع إخوانه من محبي هذا العلم وغيرهم - نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/167)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[03 - 05 - 10, 04:43 م]ـ
أرجو من الإخوة أن يتفاعلوا مع الشيخ فهو يبذل وقته وجهده من أجل نشر هذا العلم ونفع إخوانه من محبي هذا العلم وغيرهم - نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا.
جزاكم الله كل خير، على هذه الدعوة الطيبة للإخوة، وإن كنت أقوم بواجبي ليس إلا.
وفقكم الله لما يحب ويرضى
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[05 - 05 - 10, 06:24 ص]ـ
أرجو من الإخوة أن يتفاعلوا مع الشيخ فهو يبذل وقته وجهده من أجل نشر هذا العلم ونفع إخوانه من محبي هذا العلم وغيرهم - نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا.
سيدي الشيخ أبو معاذ:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وبعد
فعلى ما يبدو أن الإخوة لم يرضوا ولم يقبلوا إلا بك شارحاً لمتن الرحبية، فلم أي تفاعل، ولم أر أي مشاركة أو محاولة تفاعل وتجاوب مع بقية الإخوة.
وسؤالي الآن:
هل أتابع في تقديم الشرح، ولو لم ألق أي مشاركة، أم أنتظر مشاركات بقية الإخوة؟
أحب أن أسمع جوابكم، جزاكم الله خيرا
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[05 - 05 - 10, 06:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فعلى ما يبدو أن الإخوة لم يرضوا ولم يقبلوا إلا بك شارحاً لمتن الرحبية، فلم أي تفاعل، ولم أر أي مشاركة أو محاولة تفاعل وتجاوب مع بقية الإخوة.
وسؤالي الآن:
هل أتابع في تقديم الشرح، ولو لم ألق أي مشاركة، أم أنتظر مشاركات بقية الإخوة؟
أحب أن أسمع جوابكم، جزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
لا تحمل هما يا شيخ, والله ما حصل معك هو ما حصل معي تماما ولو رأيت شرحي السابق لما رأيت أي تفاعل, لكن نحن نعمل لواحد لا إله إلا هو , ولا يخفى عليكم يا شيخ أن هذا العلم قد زهد فيه كثير من طلبة العلم, فاستمر يا شيخ, ووالله قد ينتفع بهذا الشرح من لا نعلم عنهم وإن لم يشاركوا معنا.
وفقني الله تعالى وإياكم يا شيخ.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[05 - 05 - 10, 07:13 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
لا تحمل هما يا شيخ, والله ما حصل معك هو ما حصل معي تماما ولو رأيت شرحي السابق لما رأيت أي تفاعل, لكن نحن نعمل لواحد لا إله إلا هو , ولا يخفى عليكم يا شيخ أن هذا العلم قد زهد فيه كثير من طلبة العلم, فاستمر يا شيخ, ووالله قد ينتفع بهذا الشرح من لا نعلم عنهم وإن لم يشاركوا معنا.
وفقني الله تعالى وإياكم يا شيخ.
أخي الشيخ خالد أبو معاذ:
جزاكم الله خيراً، يقول الله تعالى: {سنشد عضدك بأخيك .. } وأرجو الله تعالى أن يشد عضدي بكم، وإن شاء الله تعالى سأتابع على بركة الله تعالى إلى النهاية.
وحسبنا أجرنا عند ربنا، لا مَن يشاركنا، وإن كنا نود من الجميع والأحباب المشاركة والمذاكرة.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[05 - 05 - 10, 10:02 م]ـ
فذاك جزء السهم فاحفظنه******* واحذر هُدِيتَ أن تزيغ عنه
واضربه في الأصل الذي تأصلا******* وأحص ما انضم وما تحصّلا
واقسمه فالقَسْمُ إذاً صحيح******* يعرفه الأعجم والفصيح
فهذه من الحساب جُمل******* يأتي على مثالهن العمل
من غير تطويل ولا اعتساف******* فاقنع بما بُيِّن فهو كاف
بعد أن أنهينا العملية الحسابية الفرائضية في الحصول على جزء السهم الذي هو القاسم المشترك لجميع صنوف الورثة الذين تكسرت عليهم سهامهم، نضع جزء السهم فوق أصل المسألة، ثم نضرب به أصل المسألة، والناتج نضعه في عمود جديد.
وهذا معنى قول الإمام:
واضربه في الأصل الذي تأصلا******* وأحص ما انضم وما تحصّلا
ثم نضرب سهام كل صنف من الورثة، سواء أكان هذا الصنف ممن تكسرت سهامهم أم لا، وطبعاً الناتج نضعه بجواره في العمود الجديد.
وللتحقق من صحة التصحيح والعمل نجمع سهام الورثة جميعاً فيجب أن تساوي الأصل الجديد المصحح.
واقسمه فالقَسْمُ إذاً صحيح******* يعرفه الأعجم والفصيح
هذا الأصل الصحيح الجديد، الذي غدت مجموع سهامه صالحة للقسمة على الورثة بدون أي كسر هو الذي سنقسم عليه التركة، وكأن الإمام يقول: هذا أمر يعرفه القاصي والداني، ما عملنا هذا التصحيح إلا ليكون صالحاً للقسمة على جميع الورثة.
أما كيفية القسمة، فهي: جميع التركة الموروثة (المقدرة مالياً) تقسيم الأصل الأخير يساوي قيمة السهم الواحد، ثم نضرب مجموع سهام كل صنف من الورثة بقيمة السهم الواحد، والناتج هو نصيبهم.
ثم يقول الإمام:
فهذه من الحساب جُمل******* يأتي على مثالهن العمل
أي هذه الجملة الحسابية لاستخراج جزء السهم، إن كان في صنف واحد، أو صنفين، أو ثلاثة، ... الخ، ولا يضر مهما كان العدد. المهم أن نعرف القاعدة.
من غير تطويل ولا اعتساف******* فاقنع بما بُيِّن فهو كاف
لأن تلك العملية الحسابية الفرائضية هي التي توصلنا إلى أقل وأصغر عدد يكون قاسماً مشتركاً للجميع في لحظة واحدة.
فخذ به مقتنعاً بالعمل فيه، فهذا يكفي ويغني عن التطويل.
مثال محلول:
مات عن: زوجتين، وثلاث جدات، و/12/ بنت، وستة أعمام
أصل المسألة من/24/
للزوجتين الثمن: /3/.
وللجدات السدس: /4/.
وللبنات الثلثان: / 16 /.
وللأعمام العصبة: /1 /.
نرى أن السهام منكسرة على الجميع، فيكون عندنا أجزاء السهم: (2 - 3 - 2 – 6)
وبين/2و2/ تماثل نأخذ واحداً، ثم بين/ 6 و3 و2 / تداخل نأخذ الأكبر /6/ وهو جزء السهم الذي نضرب به أصل المسألة، أي: 24× 6 = 144.
ثم:
3×6=18
4×6= 24
16×6=96
1×6=6، والمجموع 144
تمرين للحل
مات عن: أربع زوجات، وثماني عشرة بنت، وثلاث جدات، وستة أعمام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/168)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 12:26 ص]ـ
[ SIZE="6"]
[COLOR="#ff0000"] تمرين للحل
مات عن: أربع زوجات، وثماني عشرة بنت، وثلاث جدات، وستة أعمام
في هذه المسألة:
بين عدد الزوجات، وسهامهن: تباين فنأخذ /4/.
وبين عدد البنات، وسهامهن: توافق ب2، 18÷2=9
وبين عدد الجدات، وسهامهن: تباين فنأخذ/3/
وبين عدد الأعمام وسهامهم: تباين فنأخذ /6/
أصبح عندنا أجزاء السهم: (4 و 9 و 3 و 6)
بين (4 و 9 تباين نضربهما ببعض فيصبح 36) وبه نضرب أصل المسألة وجميع السهام، فيصبح:
أصل المسألة: 24 × 36 = 864
للزوجات: 108
وللبنات: 576
وللجدات: 144
وللأعمام: 36
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 12:49 ص]ـ
باب المناسخة
وإن يمت آخر قبل القسمة******* فصحح الحساب واعرف سهمه
واجعل له مسألة أخرى كما******* قد بُيّنَ التفصيل فيما قُدِّما
وإن تكن ليست عليها تنقسم******* فارجع إلى الوفق بهذا قد حُكِم
وانظر فإن وافقت السهاما******* فخذ هديت وفقها تماما
واضربه أو جميعها في السابقة ******* إن لم تكن بينهما موافقة
وكل سهم في جميع الثانية******* يضرب أو في وفقها علانية
وأسهم الأخرى ففي السهام******* تضرب أو في وفقها تمام
فهذه طريقة المناسخه******* فارق بها رتبة فضل شامخه
مشاركة: عبد الجواد محمد الصباغ
أي: بيان العمل فيها،
تعريف المناسخة لغة: الإزالة، والنقل، تقول نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظلَّ، إذا أزالته، ونَسَخْتُ الكتاب إذا نقلتُه.
وشرعا: رفع حكم شرعي، بإثبات آخر.
وفي اصطلاح الفرضيين: أن يموتَ إنسان، وقبل أن تُقسم تركته يموت أحد ورثته.
مفهومها: معرفة نصيب كل وارث من الميت الأول، ومن الميت الثاني من نصيبه الذي ورثه من الميت الأول، أما إن ترك الميتُ الثاني تركة سوى نصيبه من الميت الأول يُجرى له مسألة خاصة ومستقلة تماماً.
المعنى الإجمالي:
أن يموت إنسان، وقبل أن تقسم تركته على الورثة يموت أحد ورثته.
فكيف نورث ورثة الميت الأول، وورثة الميت الثاني مما ورثه من الميت الأول، في لحظة واحدة وتقسيم واحد للتركة؟
فنحل مسألة الميت الأول تماماً، ثم نقوم بحل مسألة ثانية خاصة للميت الثاني، ثم نقارن بين ما ورثه من الميت الأول، وأصل مسألته، في علاقة حسابية فرائضية خاصة، نخلص منها بنتيجة قائمة في عمود خاص اسمه عمود الجامعة، وعلى أصل هذا العمود نقسم التركة ونوزعها لكل وارث حسب نصيبه وسهامه.
الشرح التفصيلي:
وإن يمت آخر قبل القسمة******* فصحح الحساب واعرف سهمه
إن مات أحد ورثة الميت الأول قبل أن تُقْسَم تركته. وللميت الثاني حصة في التركة، وهذا شرط في المناسخة، فقد يكون من الورثة لكنه محجوباً. فلا داعي لعمل المناسخة.
فما العمل وكيف الوصول إلى قسمة التركة الأولى على ورثة الميتين في لحظة واحدة؟
الجواب على ذلك:
أولاً- حل مسألة الميت الأول تماماً (عولاً، رداً، تصحيحاً- جد وإخوة) حتى يستقل كل وارث بنصيبه.
وهذا هو المقصود من قول الإمام الرحبي:
وإن يمت آخر قبل القسمة******* فصحح الحساب واعرف سهمه
ثانياً- حل مسألة الميت الثاني تماماً، كالأولى.
واجعل له مسألة أخرى كما*******قد بين التفصيل فيما قدما
مع مراعاة الوصف الجديد للورثة السابقين، عند ذكر عبارة (عن الورثة السابقين)، وإن كان هناك ورثة جدد يوضعون أسفل مسألة الميت الثاني.
مثل: مات عن: زوجة، وأب، وابن، وابنتين. ثم ماتت إحدى البنتين: عن الورثة السابقين، وزوج، وابن.
فيصبح نص المسألة الثانية: مات عن: أم، وجد، وأخ وأخت، وزوج، وابن.
وإن لم تُذكر عبارة (عن الورثة السابقين)، فلا يرث السابقون، لأي احتمال كان.
ثالثاً- النظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، وأصل مسألته الثانية بثلاث نظرات: (التماثل، التوافق، التباين).
وهذا يعني هناك ثلاث حالات (حسابية):
الحالة الأولى- التماثل:
ننقل الأصل الأول إلى عمود الجامعة، ثم سهام الورثة كذلك إلى عمود الجامعة.
وإن كان أحدهم يرث من الطرفين: يجمعان في عمود الجامعة.
والمثال: مات عن: ثلاث بنات، وأختين ش، وأخ ش، ثم ماتت إحدى الأختين عن المذكورين. أصل المسألة بعد التصحيح /36 /، ونصيب الأخت الواحدة /3/ وأصل مسألتها أيضاً/3/ بينهما تماثل، فننقل الأصل الأول إلى عمود الجامعة، فيكون للبنات/24/، وللأخت /3+1/ وللأخ /6+2/.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/169)
وإن تكن ليست عليها تنقسم*******فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم
وانظر فإن وافقت السهاما******* فخذ هديت وفقها تماما
الحالة الثانية: التوافق
في حالة التوافق: نأخذ وفق سهام الميت الثاني ونضعه فوق أصل مسألته الثانية، ووفق أصل المسألة الثانية، ونضعه فوق الأصل الأول، ثم نضربهما ببعض والناتج هو عمود الجامعة.
وبعدها نضرب سهام الورثة في المسألة الأولى بما فوقها والناتج في عمود الجامعة، وسهام الورثة من المسألة الثانية أيضاً بما فوقها. وهذا المقصود بقول الإمام:
واضربه أو جميعها في السابقة******* إن لم تكن بينهما موافقة
وكل سهم في جميع الثانية******* يضرب أو في وفقها علانية
وإذا كان أحد الورثة يرث من الطرفين، نجمعهما له في عمود الجامعة.
الحالة الثالثة: التباين
وأسهم الأخرى ففي السهام******* تضرب أو في وفقها تمام
أن يكون بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته تباين، فننقل مجموع سهامه ونضعها فوق أصل مسألته، وكامل أصل مسألته نضعه فوق أصل المسألة الأولى ثم نضربهما ببعض، والناتج نضعه في عمود الجامعة.
ثم نضرب سهام كل وارث من ورثة المسألة الأولى بما فوقها، وما في المسألة الثانية بما فوقها، وإن كان الوارث يرث من الطرفين، فيجمعان له في عمود الجامعة.
فهذه طريقة المناسخه******* فارق بها رتبة فضل شامخه
أي: فهذه الطريقة التي ذكرها، طريقة المناسخة، التي مات فيها من ورثة الأول ميت فقط اقتصر عليه المصنف. فاصعد بهذه الطريقة، منزلة فضل مرتفعة عالية. كما يمكننا أن نفهم أيضاً أن من فهم عملية المناسخة في الميت الأول، يستطيع المتابعة والزيادة في عدد الأموات مهما بلغوا، على اعتبار أن عمود الجامعة سيكون بمثابة مسألة الميت الأول.
حال الورثة (ووصفهم الجديد) في المناسخة ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون ورثة الثاني، هم بقية ورثة الأول ويكون إرثهم منه كإرثهم من الأول فتختصر قبل العمل سواء ورثوه تعصيباً محضاً، أو تخلله فرض ثم تحول تعصيباً.
كأن يموت شخص عن عشرة أبناء، ثم يموت أحدهم، فنجعل أصل المسألة مباشرة من عدد رءوسهم، في مسألة واحدة، ولا داعي لعمل المناسخة.
والفرض والتعصيب: كأن يموت شخص، عن خمسة إخوة لأم، ثم يموت أحدهم، فينقلب الفرض في البداية إلى تعصيب، وبه يكون أصل المسألة أيضاً من عدد رؤوسهم.
والفرض المحض: أن يموت عن: خمس بنات، ثم تموت إحداهن، وفي الحالتين يبقين صاحبات فرض، ويبقى أصل المسألة من عدد الرؤوس.
الحالة الثانية: أن يكون ورثة كل ميت (مستقلون) لا يرثون غيره، فحينئذ: تصحح الأولى ويُعرف ما بيد كل وارث، ثم تصحح مسألة الميت الثاني ويُعرف نصيب كل وارث، ثم تنظر بين المسائل بالنسب الثلاث المتقدمة.
الحالة الثالثة: أن يكون ورثة الثاني، هم بقية ورثة الأول، لكن اختلف إرثهم (باختلاف وصفهم الجديد)، وسواء كان معهم وارث جديد أم لا، والجديد يوضع أسفل المسألة.
ثم المتابعة بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته بما سبق ذكره.
ويُختصر الطريق والعمل في ذلك بعبارة: (عن الورثة السابقين، أو المذكورين)، فإن ذكرت هذه العبارة فإنها تعني الاحتمال في توريث الورثة السابقين، مع مراعاة الوصف الجديد، وإلا فإنهم غير وارثين لأي سبب من الأسباب.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 12:55 ص]ـ
أيها الأخوة الأحباب:
أعددت لكم بحثاً خاصاً عن المناسخة أدرجت فيه جملة من المسائل المحلولة. على هذا الرابط إن أحببتم الاطلاع عليها
http://www.4shared.com/document/GqczsANG/___online.html
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[11 - 05 - 10, 07:48 ص]ـ
باب ميراث الخنثى المشكل
وإن يكن في مُستَحِقِّ المالِ******* خُنثى صحيحُ بيَّن الإشكال
فاقسِم على الأقل واليقين******* تحظ بحق القِسْمَةِ والتبْيين
واحكم على المفقود حكم الخنثى******* إن ذكراً يكونُ أو هو أُنثى
وهكذا حُكم ذواتِ الحمل******* فابْنِ على اليقين والأقلِّ
ومثله: ميراث المفقود، والحمل.
المعنى الإجمالي:
اختصر الإمام الرحبي - رحمه الله- ميراث الخنثى، والمفقود، والحمل في أربعة أبيات فقط، مع أن الكلام فيها طويل نسبياً، ذكر قاعدة ميراث الخنثى في هذا فقط، لا لاختصاصه بها، بل لأنها نفسها تكون على الاثنين التاليين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/170)
وميراث هذه الأصناف الثلاثة مبنية على اليقين، واليقين: هو الأقل من فرض حالة الذكورة أو الأنثوية.
الشرح التفصيلي:
هذا النوع من التوريث: البعض يسميه التوريث بالتقدير؛ أي بتقدير حالة الجنس أو الوصف، ولكن هذه التسمية عليها إشكال من طرفين:
الأول- إشكال في التسمية: التوريث لا يكون بالتقدير، بل بالقطع واليقين.
الثاني: إشكال في التوريث: حيث لا يمكن أن نورثه ميراثاً كاملاً على إحدى الحالتين، بل لا بد من عملية حسابية فرائضية خاصة.
ولعل الأصوب والله أعلم إن أردنا تصنيف هذا النوع من التوريث أن نسميه التوريث باليقين، أو بالأقل. وهذا ينطبق على الحالتين الذكورة والأنوثة.
ولعل الإمام الرحبي ابتدأ بميراث الخنثى، ثم المفقود، ثم الحمل، على حسب الندرة، أو على تقدير المدة الزمنية المتوسطة ما بين الطويلة في المفقود، والقصيرة في الحمل.
وأياً كان التقدير أو التعليل، فهكذا ألهمه الله تعالى وأجرى على لسانه هذا الترتيب، وواجب علينا احترام ذلك، والابتداء من حيث بدأ، فبدأ ببيان حال الخنثى، ثم المفقود ثم الحمل، فأقول – وبالله التوفيق-:
تعريف الخنثى
لغة: مأخوذ من خنث الطعام أي اشتبه أمره فلم يخلص طعمه، و يسمّى الخنثى بذلك لاشتراك الشبه فيه.
و قيل: مأخوذ من الخنث وهو اللّين و التكسّر، يقال: خنث و تخنّث إذا شبّه كلامه بكلام النساء لينا و رخاوة، أو تشبّه في مشيته و لباسه بالنّساء، ومنه الحدث الشريف: (لعن الله المخنّثين من الرّجال و المترجلات من النساء) [صحيح البخاري: رقم/5547/عن ابن عباس رضي الله عنهما].
الخنثى شرعاً: هو من كانت له آلة الرجال وآلة النّساء معاً، أو ليس له شيء منهما أصلاً، و في هذه الحالة يُلتبس أمره هل هو ذكر أم أنثى؟ و يسمّى " الخنثى المشكل ".
ولا يوجد الخنثى إلا في البنوة والإخوة، والعمومة، والولاء.
ميراث الخنثى
روي أنَّ عامر بن الظّرب كان من حكماء العرب في الجاهلية، فجاءه أناس من قومه يسألونه عن حادثة امرأة ولدت غلاماً له عُضْوان، فتحيَّرَ وجعل يقول: "هو رجل و امرأة "، فلم يقبل منه العرب ذلك، فدخل بيته للاستراحة فجعل يتقلّب على فراشه دون نوم، وكانت له جارية ذكية مشهورة بجودة الرّأي فانتبهت له فسألته عن سبب ضجره وتحيّره فأخبرها فقالت له: "دع الحال، و حكّم المبال"، أي اجعل المبال هو الحكم، فاستحسن رأيها وخرج إلى قومه فقال: " انظروا إن كان يبول من الذكر فهو غلام، و إن كان يبول من الفرج فهو أنثى "، فاستحسنوا ذلك الرّأي و بقي ذلك حكماً جاهلياً ".
و جاء الإسلام و أقرّ هذا الحكم حيث اعتمد الفقهاء عليه مستندين في ذلك على ما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: (سئل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن مولود له قبل و ذكر من أين يورث؟ فقال: من حيث يبول) [سنن البيهقي الكبرى: رقم/12298/].
كما أخرج ابن شيبة و عبد الرزاق عن الشعبي (عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنّه ورّث خنثى من حيث يبول) [مصنف عبد الرزاق:/19204/] و زاد ابن المسيّب في روايته: ((فإن كانا في البول سواء فمن حيث سبق) [رقم/19206/].
و إذا تعارضت فيه العلامتان فحكمه حكم الخنثى المشكل، و يبقى مشكلاً إلى وقت البلوغ، فإن احتلم كما يحتلم الرجل، أو كان له ميل إلى النساء، أو نبتت لحيته فهو ذكر، وإن ظهر له ثدي أو حاض فهو امرأة، و إن لم تظهر هذه العلامات فيبقى خنثى مشكل.
على أنّه توجد اليوم طرق أخرى يمكن بها معرفة نوع الإنسان " ذكر أم أنثى "، و ذلك عن طريق علم الطب الحديث، و هذا بعد إجراء الجراحة الخاصّة بذلك.
ولا نريد أن نتوسع فيه لأنه يعني حالات نادرة أو أندر من النادر؛ ولذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تفصيل الفرائض لما أتى لهذا الباب قال: قد أشبع الكلام عليه في باب الميراث ولقلة وقوعه تركنا الكلام عنه، وهذا منهج السلف أنهم لا يركزون على المسائل غير الواقعة بل يركزون على المسائل الواقعة، هذا منهج ينبغي أن يسلكه طالب العلم، أن يركز في بحثه وفي طلبه وفي تحقيقه للمسائل على المسائل الواقعة، أما المسائل المفترضة فلا يركز عليها، المسائل نادرة الوقوع لا بأس أن يُلم بها، لكن من غير أن يركز عليها ويتوسع فيها على حساب مسائل أهم منها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/171)
فمن أحب التوسع أكثر (من الناحية الفقهية فعليه بمراجعة كتب الفقه).
آراء الفقهاء في ميراث الخنثى:
ننتقل للجانب التطبيقي للخنثى، و في ميراثه اختلفت آراء الفقهاء:
أولاً- الحنفية: اعتمدوا أيضاُ على مسلك البول و السّبق فيه، و زاد الصاحبان أيضاً: " إذا التبس الأمر في المسلك و السّبق نظر أيّهما أكثر"، فردّ عليهما أبو حنيفة قائلاً: " هل رأيت قاضياً يزن البول بالأوراق"؟.
فهم يورّثون الخنثى المشكل باليقين في نصيبه،
المسألة تُحل على حلين، أحدهما على فرض الخنثى ذكراً، و الأخرى على فرض الخنثى أنثى، و يأخذ الخنثى أقل النّصيبين.
ثانياً- المالكية و الحنابلة: إذا اتضح حال الخنثى بعلامة تميّزه ورث على أساس ذلك، فإن أشكل أمره بانعدام أيّ مُمَيِّز فهو في هذه الحالة "خنثى مشكل"، و يرث نصف نصيبي ذكر وأنثى،
أي تحلّ المسألة على حلّين: على أساس أنّه ذكر و يحصل على نصف النّصيب، ثمّ تحلّ المسألة على أساس أنّه أنثى و يحصل على نصف النّصيب، ثم يجمع النصفان و يكون هو نصيب الخنثى، أو تحل المسألة على أساس الذكورة و على أساس الأنوثة و يجمع النصيبان ثم يقسم الناتج على اثنين فيكون هو نصيب الخنثى.
أما إن كان الخنثى يرث على فرض و لا يرث على فرض آخر فيعطى نصف نصيبه على فرض إرثه.
ثالثاً- الشافعية: اعتمدوا كذلك على مسلك البول و على كثرته، فإن لم يعرف نظر إلى ميله، فإن كان يميل بطبعه إلى النّساء فهو ذكر، وإن كان يميل بطبعه إلى الرّجال فهو أنثى، وإن قال: بأنه يميل إليهما فهو " خنثى مشكل ".
و هم يعطون كلاً من الورثة و الخنثى نصيبه الأقل لأنّه المتيقن بالنسبة لكل واحد منهم، ويوقف الباقي إلى ظهور الحال، أي يفرض له مسألتان: الأولى على فرض أنّه ذكر، والثانية على فرض أنّه أنثى، ثمّ يعطى الخنثى أقل نصيب في المسألتين، و يوقف الفرق بينهما إلى أن تظهر حاله أو يصطلح الورثة، أو يموت الخنثى فيرجع حظّه إلى ورثته.
أما إن كان محروماً على أحد التقديرين حرم من الميراث.
و كذلك إذا كان أحد الورثة محروما مع الخنثى على تقديري الذكورة و الأنوثة فيحرم من الميراث.
و هذا هو المعتمد في مذهب الإمام الشافعي و إليه أشار صاحب " متن الرحبية ":
أي: باق على إشكاله، لم يتضح بذكورة، ولا بأنوثة.
فاقسِم على الأقل واليقين******* تحظ بحق القِسْمَةِ والتبْيين
أي: فاقسم التركة، بين الورثة، والخنثى، على الأقل، لكل من الورثة، والخنثى، إن ورث بتقدير الذكورة، أو الأنوثة، واليقين أي: المتيقن وهو الأقل. تحظى بالقسمة الحق، المبين: الواضح الظاهر.
وعليه سيكون تفصيل الحل، علماً بأن للمالكية والحنابلة رأياً آخر.
كيفية تقسيم التركة حال وجود الخنثى، له ثلاثة أحوال:
1 - إن كان الخنثى محجوباً على كل تقدير فإنه لا خلاف بأن تقسم فوراً، ولا معنى للتوقف والانتظار.
2 - إن كان حاجباً للموجودين، ولو على بعض التقديرات فإن التركة توقف ولا يعطى الموجودون منها شيئاً.
3 - إذا كان مشاركاً للموجودين غير حاجب ولا محجوب، ولكن يختلف نصيبه إن كان ذكراً، أو كان أنثى، يأخذ هو والورثة الفرض الأدنى.
وذلك بأن نجري له مسألتين: الأولى على فرض الذكورة، والثانية على فرض الأنوثة.
كيفية حل المسائل:
1 - نحل المسألة الأولى حلاً عادياً على فرض (ذكر)، والمسألة الثانية على فرض أنثى.
2 - لاستخراج عمود الجامعة: ننظر بين أصل المسألتين بأحد النظائر (التماثل، التوافق، التباين).
التماثل: يبقى الأصل الأول هو الجامعة، ثم نقارن بين نصيبي الوارث في المسألتين فنضع النصيب الأقل لكل وارث في عمود الجامعة، والزائد بجواره خارج العمود، ويسمى (موقوف) مثال: مات عن زوجة، وأخت شقيقة، وعم خنثى.
على فرض الذكورة: أصل المسألة: /4/، للزوجة الربع/1/، وللأخت النصف/2/، والباقي للعم بالتعصيب.
وعلى فرض الأنوثة: يبقى أصل المسألة/4/، للزوجة الربع/1/، وللأخت الباقي فرضاً ورداً، ولا شيء للخنثى (لأنها عمة وهي من الأرحام).
ننظر بين أصلي المسألتين: (تماثل وهو/4/) فيبقى أصل عمود الجامعة.
نعطي الزوجة، فرضها لأنه لم يتغير، ونعطي الأخت وكذلك الخنثى: النصيب الأقل.
التوافق: نأخذ وفق أصل المسألتين ونبادلهما ثم نضرب أصل المسألة بوفق الثانية، والناتج هو الجامعة، ثم نتابع كما في التماثل، مثال: مات عن: أب، وأم، زوجة، وابنين أحدهما خنثى.
تصح المسألة الأولى بعد التصحيح من:72، وصحت المسألة الثانية بعد العول إلى/27/، وبينهما توافق بـ/9/
بمعنى:72÷9=8، و27÷9=3، ونتيجة ضرب أصل المسألة بما فوقها يصبح الناتج /216/
ونلاحظ المتابعة عندما نضرب نصيب كل وارث في المسألتين، والناتج الأقل في عمود الجامعة، والزائد نضعه في حقل الموقوف، وللتحقق من النتيجة الصحيحة، مجموع الأعداد الصغيرة، يساوي العدد الأكبر فيهم.
التباين: نحول أصل المسألة الأولى إلى الثانية، والثانية إلى الأولى ثم نضربهما ببعض، ونتابع مثل السابقة.
المثال: مات عن: زوجة، وأم، وأخوين أحدهما خنثى.
بين الأصلين تباين، فنضع فوق أصل المسألة الأولى، أصل المسألة الثانية، والعكس صحيح ثم نضربهما ببعض. والناتج هو أصل عمود الجامعة.
ثم نضرب سهام كل وارث بما فوق أصل المسألتين، ونضع النصيب الأقل في عمود الجامعة.
ملاحظة هامة: في الموقوف يوجد عدد كبير، وأعداد صغيرة، يجب أن يكون العدد الكبير مساوياً لجمع الأعداد الصغيرة، أو يتكرر العدد نفسه، كما في المسائل السابقة.
وسيتبعه إن شاء الله ميراث المفقود
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/172)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[11 - 05 - 10, 08:08 ص]ـ
المفقود
واحكم على المفقود حكم الخنثى******* إن ذكراً يكونُ أو هو أُنثى
المعنى الإجمالي:
احكم على المفقود إذا كان من جملة الورثة حكم الخنثى، فيعامل الورثة بالأقل اليقيني، من تقديري: حياته وموته. وسواء كان المفقود ذكراً أو أنثى.
الشرح التفصيلي:
المفقود: يشتمل على المباحث الآتية:
1 - تعريف المفقود:
المفقود في اللغة: " المعدوم".
وفي الاصطلاح: الآدمي الذي يختفي وينقطع خبره، فلا يعلم له حياة ولا موت، وهو يؤثر على الورثة أو بعضهم.
حكمه: يعتبر المفقود حياً حتى يتبين موته أو يحكم القاضي بموته.
2 - حالات المفقود:
للمفقود من حيث غلبة السلامة أو الهلاك عليه حالتان:
الحالة الأولى: أن يغلب عليه السلامة، كمن سافر لتجارة أو نزهة أو طلب علم، أو نحو ذلك.
الحالة الثانية: أن يغلب عليه الهلاك، كمن فُقد من بين أهله، أو في المعركة أو كان في سفينة غرق بعض ركابها وسلم بعضهم، ولم يعلم كونه من أي الفريقين، أو اختطف وانقطع خبره، ونحو ذلك.
حكمه:
لا تُزوج امرأته، ولا يورث ماله، ولا ينصرف في استحقاقه إلى أن يُعلم حاله، ويظهر أمره من موت أو حياة، أو يحكم القاضي بموته.
إذاّ: تثبت له الحياة باستصحاب الحال، الذي هو بقاء الأصل حتى يظهر خلافه.
لقول علي رضي الله عنه: "امرأة ابتُليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته". [بيهقي]
المدة التي يحكم فيها بموت المفقود:
1 - عند الحنفية والشافعية: بموت أقرانه، وروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أنه يُنتظر حتى 90عاماً.
2 - وعند المالكية /70/سنة، لحديث: (أعمار أمتي ما ين الستين والسبعين، وأقلهم مَن يجوز ذلك) [ترمذي وابن ماجة].
ويروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى: أن للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي فَيُنظِرها أربع سنوات، وبعدها تعتد عدة الوفاة، ثم تحل للأزواج.
3 - وعند الحنابلة: إذا فُقِد في حالة يغلب فيها الهلاك، فيُبحث عنه أربع سنوات، فإن لم يُعثر عليه قسم ماله، على الورثة، وتعتد زوجته عدة وفاة ثم تتزوج.
وإن فُقِد في حالة لا يغلب فيها الهلاك فهناك رأيان:
الأول: انتظاره إلى أن يمضي /90/سنة من مولده، والثاني: تفويض أمره إلى الحاكم.
والرأي الصحيح: أنها لا تُقدر بزمن معين، بل القاضي يقدر ذلك، وخاصة نحن الآن في زمن وسائل الاتصالات السريعة والمختلفة قد غطت العالم كله.
توريث المفقود:
ما سبق ذكره في اختلاف الفقهاء إذا كان المفقود مورِّثاً، أما إذا كان وارثاً فله حالات:
أ- إما أن يكون المفقود يحجب مَن معه، فهنا توقف التركة بأكملها، حتى يظهر أمره.
مثل: مات: عن أخ شقيق، وأخت شقيقة، وابن مفقود، فهو يحجبهم. فتوقف التركة.
ب- وإما أن يكون المفقود لا يحجبهم، فللورثة الأقل من النصيبين من حال الحياة أو الموت. (تماماً وبالضبط مثل العمل في الحمل).
طريقة حل مسألة المفقود: مثل حل مسألة الحمل، أي إن الورثة يرثون على فرض الحياة، وفرض الموت، نعطيهم الأقل ونوقف الباقي حتى تتبين الحياة أو الموت، مثال: مات عن (زوج، وأختان لأب، وأخ لأب مفقود).
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[11 - 05 - 10, 08:42 ص]ـ
الحمل
هل يرث الحمل؟
لا خلاف بين العلماء أن الحمل يحسب حسابه بشرطين:
1 - أن يكون حياً عند موت مورثه. 2 - أن يفصل عن أمه حياً ولو مات بعد دقائق – ولو لحظة-.
أي: لا يرث ولا يورث إلا بشرطين: تحقق وجوده في الرحم، حين موت الموروث ولو نطفة ويعرف ذلك بأن تلده لأقل من ستة أشهر، من حين موت الموروث – إن كانت متزوجة قديماً-، أو ولدته لأكثر من ستة أشهر- بعد الدخول الأول-، ودون أربع سنين.
هل يشترط أن يفصل كله حياً أم أكثره؟
قال الأئمة الثلاثة (المالكي، والشافعي، والحنبلي) يشترط أن ينفصل كله حياً.
وقال أبو حنيفة: يشترط أن ينفصل أكثره، فإذا خرج رأسه أولاً كان الأكثر بخروج الصدر، وإذا خرج من رجليه كان الأكثر بخروج السرة، (والقانون: أخذ برأي الأئمة الثلاثة).
ما هي الحياة المعتبرة لتوريث الحمل؟
عند الأئمة الثلاثة: هي الحياة المستقرة، كالبقاء والتثاؤب، والعطاس، ومد اليد.
وعند أبي حنيفة: تكفي الحركة البسيطة والتنفس ولو قليلاً.
ثانياً – هل تقسم التركة في حال وجود الحمل؟
قال (أبو حنيفة والشافعي وأحمد) تقسم التركة حال وجود الحمل، ويحتاط للحمل، وبرأيهم أخذ القانون.
* وإذا رضي الورثة بوقف القسمة حتى يولد الحمل لا خلاف بين الفقهاء بوقفها.
ثالثاً – كيفية تقسيم التركة حال وجود الحمل، له ثلاثة أحوال:
1 - إن كان الحمل محجوباً على كل تقدير فإنه لا خلاف بأن تقسم فوراً، ولا معنى للتوقف والانتظار.
2 - إن كان حاجباً للموجودين، ولو على بعض التقديرات فإن التركة توقف ولا يعطى الموجودون منها شيئاً.
3 - إذا كان مشاركاً للموجودين غير حاجب ولا محجوب، ولكن يختلف نصيبه إن كان ذكراً، أو كان أنثى، يحتفظ له بأحسن النصيبين، ويعطى الورثة الفرض الأدنى.
وذلك بأن نجري له مسألتين: الأولى على فرض الذكورة، والثانية على فرض الأنوثة.
تماماً كما هو الحال في الخنثى والمفقود.
الخلاصة
الحمل والمفقود والخنثى: لهم نفس الحالات، مرة إيجابية ومرة سلبية.
(حمل ذكر= مفقود حي = خنثى ذكر …… حمل أنثى = مفقود ميت = خنثى أنثى).
يُعامل معاملة (الحمل، والمفقود) إن كان حاجباً على كل الأحوال، أو أقل النصيبين تماماً.
وبكلمة مختصرة نقول:
الحمل، والمفقود، والخنثى
لهم نفس الحالة: إيجابية، وسلبية:
الحمل والخنثى مرة نحكم أنهم ذكور، والمفقود حي، مرة نحكم أن الحمل والخنثى: أنثى والمفقود ميت. ونعطي الورثة أقل النصيبين.
ومَن أحب التفصيل في عرض المسائل وحلها فعلى هذين الرابطين
فصل كامل للحمل والخنثى والمفقود
http://www.4shared.com/document/sO5xmIDF/____.html
حل مسائل الحمل
http://www.4shared.com/document/mW4WJSof/____.html
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/173)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[11 - 05 - 10, 08:38 م]ـ
أخي الحبيب الشيخ خالد أبو معاذ:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قبل لحظات كنت أتصفح على الانترنت، فالتقيت بـ (ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية). وفيه مشاركة ضخمة جداً لك، وهي: (الموسوعة الميسرة لدراسة علم الفرائض والمواريث)، والمطلوب:
1 - يفيد الملتقى أنه تم توقيف التسجيل فيه (مؤقتاً) ما معنى هذا؟
2 - هل لي أن أقدم لك خدمة وأحمل معك شيئاً من هذا الحمل الكبير؟
3 - هل الموسوعة مكتوبة وحاضرة، أم أنها تحدث شيئاً فشيئاً؟
4 - ماذا يمكن أستفيد من هذا العلم الضخم، الذي هو حقاً نصف العلم، وهو ما ملّككم الله إياه؟
أخوك المحب: عبد الجواد محمد الصباغ
ـ[المحبرة]ــــــــ[12 - 05 - 10, 12:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حل مثال المفقود:
مثال: مات عن (زوج، وأختان لأب، وأخ لأب مفقود).
أصل المسألة الأولى بعد العول 7:
للزوج: 3
للأختان لأب: 4
أصل المسألة الثانية بعد التصحيح 8:
للزوج: 4
للأختان لأب: 2
للأخ لأب: 2
أصل الجامعة 56:
للزوج: 24 / والموقوف: 4
للأختان لأب: 14 / والموقوف: 18
للأخ لأب: لا شيء / والموقوف: 14
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[12 - 05 - 10, 06:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حل مثال المفقود:
أصل المسألة الأولى بعد العول 7:
للزوج: 3
للأختان لأب: 4
أصل المسألة الثانية بعد التصحيح 8:
للزوج: 4
للأختان لأب: 2
للأخ لأب: 2
أصل الجامعة 56:
للزوج: 24 / والموقوف: 4
للأختان لأب: 14 / والموقوف: 18
للأخ لأب: لا شيء / والموقوف: 14
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في الميدان الثاني، والمائدة الثانية، مائدة الشيخ خالد بن سالم باوزير جزاه الله خيراً.
أما حل المسألة:
فبالضبط تماماً، حل المسألة صحيح، ولكننا نقول: الموقوف هو: /18/، موزعة: /4/ من حصة الزوج، و/14/ كامل حصة الأخ لأب.
وقلنا في الموقوف: دائماً إما أن يكون العدد نفسه مكرر، مأخوذ من أحد الورثة، وموقوف لصالح الآخر، أو مجموعة أعداد صغيرة يساويها عدد كبير مثل ما نحن فيه.
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[12 - 05 - 10, 06:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1 - يفيد الملتقى أنه تم توقيف التسجيل فيه (مؤقتاً) ما معنى هذا؟
أنه لا يمكنكم التسجيل يا شيخ إلى حين فسح المجال مرة أخرى.
2 - هل لي أن أقدم لك خدمة وأحمل معك شيئاً من هذا الحمل الكبير؟
نعم يا شيخ, وأفضل خدمة تقدمونها لي قبل البدء ما هي الآلية التي أفتتح بها الموسوعة؟
3 - هل الموسوعة مكتوبة وحاضرة، أم أنها تحدث شيئاً فشيئاً؟
لا يا شيخ لم أكتبها بعد ولكنها حاضرة في الذهن لكن بشكل شبه مشتت, لذا فأنا بحاجة إلى مشورتكم واقتراحاتكم النيرة.
4 - ماذا يمكن أستفيد من هذا العلم الضخم، الذي هو حقاً نصف العلم، وهو ما ملّككم الله إياه؟
مسائل دقيقة في هذا العلم لم أقف عليها في أي كتاب من الكتب المطبوعة يحتاجها طلبة هذا العلم على وجه الخصوص وغيرهم على وجه العموم, والله ولي التوفيق وهو من وراء القصد سبحانه وتعالى.
ـ[المحبرة]ــــــــ[12 - 05 - 10, 03:06 م]ـ
حل مسائل التصحيح:
مثال للحل:
- ماتت عن: زوج، وثلاث أخوات شقيقات.
أصل المسألة بعد العول والتصحيح 21:
للزوج: 9
للـ3 أخوات الشقيقات: 12
- مات عن: أب، وأم، وثمان بنات.
أصل المسألة بعد العول والتصحيح 64:
للأب: 16
للأم: 16
للـ8 بنات: 32
- ماتت عن: زوج، وثلاث بنات ابن، وعم.
أصل المسألة بعد التصحيح 36:
للزوج: 9
للـ3 بنات: 24
للعم: 3
- مات عن: زوجة، وثلاث أخوات لأب، وأختين لأم.
أصل المسألة بعد العول والتصحيح 45:
للزوجة: 9
للـ3 أخوات لأب: 24
للأختين لأم: 12
ـ[المحبرة]ــــــــ[12 - 05 - 10, 03:16 م]ـ
المثال: مات عن: زوجة، وأم، وأخوين أحدهما خنثى.
أصل المسألة الأولى بعد التصحيح 36:
للزوجة: 9
للأم: 6
للأخ: 14
للأخت: 7
أصل المسألة الثانية بعد التصحيح 24:
للزوجة: 6
للأم: 4
للأخوين: 14
أصل الجامعة 144:
للزوجة: 36
للأم: 24
للأخ: 42 / والموقوف: 14
إن كانت أنثى: 28 / والموقوف: 14 إن كان ذكر
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[12 - 05 - 10, 10:10 م]ـ
نعم يا شيخ, وأفضل خدمة تقدمونها لي قبل البدء ما هي الآلية التي أفتتح بها الموسوعة؟
أخي الحبيب: إن الذي منعني من الشروع فيما شرعتم فيه هو: دراسة الدكتوراه.
فكنت أفكر: لو كنت بدأت:
1 - المال ودوره في الحياة، وكيف أن الله ملكنا إياه ... الخ.
2 - حب الإنسان للمال.
3 - الشرائع والمجتمعات قبل الإسلام اعتنت في تقسيم المال.
4 - مفهوم تقسيم المال في المرحلة الأولى من قبل؛ وبدء الإسلام.
5 - تولى الله تعالى القسمة والبيان، حتى لا يختلف اثنان.
ثم قسم النصوص والمتون
1 - سرد الآيات.
2 - الأحاديث الشريفة.
3 - المنظومات الشعرية.
قسم دراسة النصوص والمتون (باختصار)
الدراسة الفقهية (النظرية والعلمية)
قسم خاص لبعض طرق التدريس
مسائل دقيقة في هذا العلم لم أقف عليها في أي كتاب من الكتب المطبوعة يحتاجها طلبة هذا العلم على وجه الخصوص وغيرهم على وجه العموم, والله ولي التوفيق وهو من وراء القصد سبحانه وتعالى.
لقد جمعت الكثير الكثير مذ كنت في الدراسة الجامعية، فعندي كتب مطبوعة (ورقية)، وكتب على صيغة (بي؛ دي؛ اف) وكتب (وورد)، وقبل فترة وجيزة جداً قمت مع طلابي بإعداد دراسة كاملة على صيغة (باور بوينت).
والذي خلصت إليه:
أن مسائل هذا العلم محصورة، لا جديد فيها، والجديد هو الأسلوب في العرض والأداء،
وحتى لا تضعف همتي وهمتك: أحببت أن أهديك مقدمة كتاب قواعد التحديث، وهي (هنا) ( http://www.4shared.com/document/oo5Eu31W/__online.html).
فاستخر ربك، وتوكل عليه، وأرجو الله تعالى أن تخرج بموسوعة تثلج الصدور.
وأنا معك رهن الإشارة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/174)
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[13 - 05 - 10, 06:19 ص]ـ
أصل المسألة بعد العول والتصحيح 21:
للزوج: 9
للـ3 أخوات الشقيقات: 12
هذه صحيحة الحل.
أصل المسألة بعد العول والتصحيح 64:
للأب: 16
للأم: 16
للـ8 بنات: 32
أما هذه، فأصل المسألة من/6/ السدس للأب، والسدس للأم، والثلثان للبنات، وهناك توافق بين عدد الرؤوس/8/ وعدد الأسهم/4/ بـ/4/، أي 8÷4=2، وبه نضرب أصل المسألة فيصبح /12/.
للأب:/2/
وللأم: /2/
وللبنات: /8/.
أصل المسألة بعد التصحيح 36:
للزوج: 9
للـ3 بنات: 24
للعم: 3
هذه صحيحة
أصل المسألة بعد العول والتصحيح 45:
للزوجة: 9
للـ3 أخوات لأب: 24
للأختين لأم: 12
أما هذه أصل المسألة بعد العول /13/ ضربناها بعدد رؤوس البنات/3/ فأصبح /39/
للزوجة: 9
للـ3أخوات لأب:24
وللأختين لأم: 6
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[13 - 05 - 10, 06:52 ص]ـ
أصل المسألة الأولى بعد التصحيح 36:
للزوجة: 9
للأم: 6
للأخ: 14
للأخت: 7
أصل المسألة الثانية بعد التصحيح 24:
للزوجة: 6
للأم: 4
للأخوين: 14
أصل الجامعة 144:
للزوجة: 36
للأم: 24
للأخ: 42 / والموقوف: 14
إن كانت أنثى: 28 / والموقوف: 14 إن كان ذكر
سير العمل في الحل صحيح، أما النتائج فلا، كيف؟
نحن اتفقنا على أننا دائماً نأخذ القاسم المشترك الأعظم أو الأكبر.
وبين الأصل الأول/36/ والثاني/24/ توافق بـ/12/، وبه يكون أصل عمود الجامعة / 72 /.
أما أنت فقد اعتبرتي القاسم المشترك بينهما /6/ وبه تضاعف عندك النتيجة.
بمعنى آخر نقول: النتيجة القيمية على أرض الواقع صحيحة، لم يُظلم أحد.
لكنها في الحساب الفرائضي: فيها مضاعفة للأعداد.
جزاك الله كل خير، وتقولين: الحمد لله لم نظلم، وإن تعبنا في الحل واستخراج الأعداد.
أخذ الله تعالى بيدك
ـ[المحبرة]ــــــــ[13 - 05 - 10, 03:38 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على التصحيح، ولعلنا نتفادى ما وقعنا فيه من أخطاء فيما بعد إن شاء الله
أما هذه أصل المسألة بعد العول /13/ ضربناها بعدد رؤوس البنات/3/ فأصبح /39/
للزوجة: 9
للـ3أخوات لأب:24
وللأختين لأم: 6
يا شيخ أعدنا حل المسألة فظهرت لنا نفس النتائج، ولم نتوصل إلى نقطة الخطأ، فسنشرح طريقة حلنا لتساعدونا في معرفة النقطة الخاطئة:
توفي عن: زوجة، و3 أخوات لأب، أختين لأم ..
1/ 4 للزوجة، 2/ 3 للـ3 أخوات لأب، 1/ 3 للأختين لأم (بين 4 و 3 تباين، فيكون أصل المسألة 12)
للزوجة: 3
للأخوات لأب: 8
للأختين لأم: 4
فتعول المسألة إلى 15 ..
ثم تصحح بالضرب في عدد رؤوس البنات، فيصبح أصلها 45:
للزوجة: 9
للأخوات لأب: 24
للأختين لأم: 12
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[13 - 05 - 10, 08:41 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على التصحيح، ولعلنا نتفادى ما وقعنا فيه من أخطاء فيما بعد إن شاء الله
يا شيخ أعدنا حل المسألة فظهرت لنا نفس النتائج، ولم نتوصل إلى نقطة الخطأ،
أنا أعتذر جداً فأنا المخطئ، ولعل الأمر سبق إلى بعض المسائل المخطوطة التي أمامي
حلكم صحيح، أنا آسف واعتذر.
ـ[المحبرة]ــــــــ[13 - 05 - 10, 09:17 م]ـ
حسنا، لا بأس .. أعانكم الله
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[13 - 05 - 10, 10:11 م]ـ
باب الغرقى والهدمى ونحوهم
وإن يمت قوم بهدم أو غرق***** أو حادث عم الجميع كالحرق
ولم يكن يعلم حال السابق***** فلا تورث زاهقا من زاهق
وعدهم كأنهم أجانب***** فهكذا القول السديد الصائب
هذا البحث استوفت دراسته في الموضوع الثاني، بما يغني عن إعادته هنا، فمَن أحبَّ التوسع فيه فعليه اتباع هذا الرابط.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=197419&page=7
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 05 - 10, 11:12 م]ـ
يا شيخ تقصد أنك ستشرحه هناك؟
بودي يا شيخ إذ فعلت أن تنسخه هنا ليكتمل العقد ثم تختم بخاتمة تليق بالمقام, فقد بدأت العبرة تخنقني يا شيح إذ حققت لي ما كنت أخشى ألا أحققه فجزاك الله عني خير الجزاء ونفع بك ورفع قدرك وأنار دربك وجعل ما قدمت في موازين حسناتك.
محبك / أبو معاذ خالد بن سالم باوزير
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[13 - 05 - 10, 11:41 م]ـ
يا شيخ تقصد أنك ستشرحه هناك؟
بودي يا شيخ إذ فعلت أن تنسخه هنا ليكتمل العقد ثم تختم بخاتمة تليق بالمقام, فقد بدأت العبرة تخنقني يا شيح إذ حققت لي ما كنت أخشى ألا أحققه فجزاك الله عني خير الجزاء ونفع بك ورفع قدرك وأنار دربك وجعل ما قدمت في موازين حسناتك.
محبك / أبو معاذ خالد بن سالم باوزير
حبيبي الشيخ خالد:
أبشر، إن شاء الله سأفعل ذلك، ويكتمل لك ما تريد، وسأتابع معك إلى آخر بيت في الرحبية إن شاء الله تعالى.
إني لأرجو الله تعالى وأدعوه أن يجمعنا بحبيبنا المصطفى صلوات الله وسلامه تحت ظل عرش الرحمن، في صنف ورجلان تحابا في الله، اجتمعا وتفرقا عليه.
وسأبث لك هماً واحداً أخي الشيخ خالد:
صدقاً لا أريد أن أنهي شرح متن الرحبية، لأنها ربطت بيننا وكانت قاسماً مشتركاً أعظماً، فإذا انتهينا من شرحها، فماذا بعد ذلك؟
هذا ما يهمني ويقلقني.
أخوكم ومحبكم/ أبو الجود عبد الجواد محمد الصباغ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/175)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[14 - 05 - 10, 05:57 ص]ـ
فماذا بعد ذلك؟
هذا ما يهمني ويقلقني.
لا تقلق يا شيخ ولا تهتم, بعد ذلك يا شيخ نتعاون سوية على وضع النقاط على الحروف قبل الشروع في الموسوعة الضخمة التي أرجو الله تعالى أن ييسر أمرها, وأنا لن أحرك سا كنا حتى نتشاور في طريقة نخلص من خلالها إلى وضع الأسس والقواعد التي تعيننا بإذن الله تعالى على الانطلاق والسير بالشكل المطلوب, والله تعالى ولي التوفيق.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 12:50 ص]ـ
باب الغرقى والهدمى والحرقى
وإن يمت قوم بهدم أو غرق***** أو حادث عم الجميع كالحرق
ولم يكن يعلم حال السابق***** فلا تورث زاهقا من زاهق
وعدَّهم كأنهم أجانب***** فهكذا القول السديد الصائب
المعنى الإجمالي:
كثيراً ما نسمع عن الحوادث والكوارث الطبيعية، أو عبر وسائط النقل، وما أشبه ذلك، فإذا حدثت كارثة من الكوارث فكيف سيكون التوريث بين الناس؟
قد علمنا في بداية هذا العلم أن من شروط التوريث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، فإن وقع الحادث: بأن هدمت بناية، أو دار، أو غرقت سفينة أو عبّارة – ناقلة ركاب في النهر أو البحر-، أو شب حريق في مكان ما، ولم يُعلم مَن مات قبل مَن، فلا تورِّث ميتاً من ميت، وزاهقاً بمعنى زهقت روحه، واعتبر الجميع كأنهم أجانب عن بعضهم البعض فلا يتوارثون، وهذا هو القول الراجح.
الشرح التفصيلي
........................... ***** فهكذا القول السديد الصائب
لما قال الإمام الرحبي هذا الكلام دلّ على أن هناك أقوال مختلفة، الراجح منها اعتبارهم أجانب عن بعضهم البعض.
فما هي أقوال الفقهاء في ذلك؟ تعالوا لنتابع البحث والتفصيل:
إن من شروط استحقاق الإرث: تحقق وجود الوارث على قيد الحياة بعد موت المورث، وهذا الشرط غير متحقق هنا، والميراث لا يبنى على الشك.
وعلى كل حال لا بد من بيان أقوال العلم في ذلك.
معنى الغرقى والهدمى .. :
- يقصد الفرضيون بهذه المسألة: كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام؛ كالطاعون والغرق، والهدم، والحريق والمعارك الحربية وحوادث السيارات ..... .
أحوال الهالكين في هذه المسألة:
- لا يخلو الهالكون في هذه المسألة من خمسة أحوال؛ هي:
الحالة الأولى:
- أن يُعلم أنّ أحدهم مات قبل الآخر؛ فهنا يرث المتأخر من المتقدم بلا خلاف؛ لتحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذه الحالة لا ينبغي إدراجها في هذا البحث.
الحالة الثانية:
- أن يُعلم أنهم ماتوا جميعاً في آن واحد؛ فهنا لا توارث بينهم بالإجماع؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط غير محقق هنا.
الحالة الثالثة:
- أن يُجهل واقع موتهم فلا يُدرى أماتوا جميعاً في وقت واحد، أم تأخر بعضهم عن بعض.
الحالة الرابعة:
- أن يُعلم تأخر موت أحدهم عن الآخر من غير تعيين المتقدم منهم عن المتأخر.
الحالة الخامسة:
- أن يُعلم السابق على التعيين ثم يُنسى لطول مدة ونحو ذلك.
- فهذه الحالات الثلاث الأخيرة محل خلاف بين أهل العلم على قولين:
القول الأول: (جمهور الصحابة والتابعين، الحنفية، المالكية، الشافعية، احمد).
- لا توارث بينهم مطلقاً في هذه الحالات الثلاث، ومال كل واحد منهم لباقي ورثته الأحياء
-أدلتهم:
قضاء الصحابة في قتلى اليمامة، وموتى طاعون عمواس، وفي قتلى الجمل وصفين؛ فقد روى مالك بسند صحيح: (أنه لم يتوارث من قُتِل يومُ الجمل، ويوم صفين، ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد من صاحبه شيئاً، إلا مَنْ عُلِمَ أنه قُتِل قبل صاحبه).
عن خارجه بن زيد: (أن أبا بكر رضي الله عنه قضى في أهل اليمامة مثل قول زيد بن ثابت؛ ورّث الأحياء من الأموات، ولم يورث الأموات بعضهم من بعض).
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (كل قوم متوارثين عُمِيَ موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياء).
القول الثاني: قول (عمر، علي، الصحيح من مذهب الحنابلة).
إنهم في هذه الحالات الثلاث يرثون من بعض، بشرط: ألا يختلف الورثة؛ فيدَّعي كل منهم تأخر موت مورثه، وليس هناك بينة شرعية، فان وقع ذلك تحالفوا، ولا توارث بينهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/176)
- فان اتفق الورثة جميعاً على القول بجهل المتقدم من المتأخر؛ فهنا يرث كل منهما من الآخر من تلاد المال (ماله القديم الذي كان يملكه قبل موته) دون طريفه (وهو ماله الجديد الذي ورثه ممن مات معه في الهلاك).
-أدلتهم:
ما رواه الشعبي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقع الطاعون بالشام عام عمواس، فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فكُتِبَ بذلك إلى عمر، فكتب عمر: أن ورثوا بعضهم من بعض.
ما رواه الشعبي: أن عمر وعلي قضيا في القوم يموتون جميعاً، لا يدري أيهم يموت قبل؛ أن بعضهم يرث بعضاً.
أن الأصل حياة كل منهما، وموته بعد صاحبه مشكوك فيه، فلا يترك اليقين لأمر مشكوك فيه
الراجح:
- لا توارث بينهم، لكون التحقق من حياة الوارث بعد موت مورثه غير متيقن هنا، فواقع الموتى مجهول، والميراث لا يثبت مع الشك.
- ثم إن القول بتوريثهم من بعض فيه تناقض ظاهر؛ لكون القائلين بتوريثهم يفرضون أن أحدهم مات أولاً، ثم يقسمون المسألة، ثم يعكسون؛ فيفرضون أن الآخر مات أولاً ويقسمون المسألة، فيكون الواحد منهم متقدماً على الآخر في الوفاة متأخراً عنه وهذا محال.
- أما ما روي عن بعض السلف أنه ورّثهم من بعض، فهي وقائع لا تثبت، والثابت عن جمهور الصحابة والتابعين عدم توريث الغرقى ونحوهم من بعض.
قال ابن شهاب: (مضت السنة بأن يرث كل ميت وارثه الحي، ولا يرث الموتى بعضهم من بعض).
قال الإمام مالك بن أنس: (وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند،حد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت، إذا لم يُعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئاً، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما؛ يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء)
قال ابن قدامه: ( .. توريث كل واحد منهما خطأ يقيناً؛ لأنه لا يخلو من أن يكون موتهما معاً، أو سبق أحدهما به، وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ يقيناً مخالف للإجماع).
أما الدليل الذي استشهد به أصحاب القول الثاني
فقد جاء في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - (ج 6 / ص152 - 153)
يقول الشيخ الألباني: قلت: وهذا سند ضعيف، لضعف ابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن والانقطاع بين الشعبي وعمر.
وعلقه البيهقي عن الشعبي مختصراً وعن قتادة أن عمر ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض فإذا كانت يد أحدهما ورجله على الآخر ورث الأعلى من الأسفل ولم يورث الأسفل من الأعلى. وقال: " وهاتان الروايتان منقطعتان.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 07:39 م]ـ
الخاتمة
وقد أتى القول على ما شئنا***** من قسمة الميراث إذ بينا
على طريق الرمز والإشارة ***** ملخصا بأوجز العبارة
فالحمد لله على التمام*****حمداً كثيراً تمَّ في الدوام
ونسأله العفو عن التقصير*****وخير ما نأمل في المصير
وغفر ما كان من الذنوب*****وستر ما شان من العيوب
وأفضل الصلاة والتسليم *****على النبي المصطفى الكريم
محمد خير الأنام العاقب*****وآله الغر ذوي المناقب
وصحبه الأماجد الأبرار*****الصفوة الأكابر الأخيار
المعنى الإجمالي:
الحمد لله الأول بلا بداية، والآخر بلا نهاية، فسبحان الدائم بعد فناء خلقه
ما من شيء له بداية إلا وستأتي نهايته عاجلاً أم آجلاً، وهذا المتن _متن الرحبية_ ما هو إلا شيء من هذه الأشياء، لا بد من الوصول إلى نهايته، وها هي النهاية.
فقد اكتمل القول والحديث الذي أراده الإمام الرحبي في قسمة المواريث، وكان بيانه بالعبارة المختصرة، إذ يقتضيه ذلك النظم.
فيحمد الله تعالى على الوصول إلى تمامه، ويدعو الله تعالى أن يغفر له ما كان من تقصير،
ثم يختم بالصلاة على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وآل بيته وصحبه الأبرار الأخيار
الشرح التفصيلي:
وقد أتى القول على ما شئنا*****من قسمة الميراث إذ بينا
على طريق الرمز والإشارة*****ملخصا بأوجز العبارة
أتى القول على النهاية فيما أراده الإمام الرحبي من بيان قسمة المواريث، بالشكل المختصر، عن طريق النظم الذي يحتمل سوى الاختصار والإشارة إلى المضمون.
فالحمد لله على التمام*****حمداً كثيراً تمَّ في الدوام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/177)
يحمد الله تعالى على تمام نظم المتن في علم المواريث، وقد عبّر بكلمة (على التمام)، ولم يقل (على الكمال)، ملتزماً غاية الأدب والتواضع، إذ الكمال لله تعالى، ولا يخلو أمر من نقص، وهذا شأن الخلق، ويبقى الكمال المطلق لله تعالى.
ومن جمال اللغة العربية: اختلاف المعنى، مع اختلاف المفردات والمترادفات، حيث (تمَّ) تختلف عن (تمام)، فـ (تمَّ) من البقاء والكمال، لذلك قرنه بحمد الله تعالى.
ونسأله العفو عن التقصير*****وخير ما نأمل في المصير
العفو: ترك المؤاخذة؛ والتقصير: التواني، وعكس الجد والحرص، فيسأل الله تعالى، إن بدا أي تقصير أن يعفو عنه ويغفر له،
والتقصير: هو ما يأتي في لحظة ضعف وغفلة، لا عن قصد ومباشرة، لذلك يرجو الله تعالى أن يغفر له في المصير الذي هو يوم القيامة، وهذا حسن ظنه بربه عزوجل.
وغفر ما كان من الذنوب*****وستر ما شان من العيوب
وأن يستر ما صدر من الذنوب مع محوها والعفو عنها فلا يظهرها بالعقاب عليها. وتغطية ما قبح من العيوب، التي جمع عيب، وهو: النقص.
وأفضل الصلاة والتسليم*****على النبي المصطفى الكريم
المصطفى _من الصفوة، وهي: الخالصة_ المختار من الخلق، والكريم: الجواد، الذي كان من بين أوصافه وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه في جوده كالريح المرسلة.
محمد خير الأنام العاقب*****وآله الغر ذوي المناقب
الأنام: الخلق، والعاقب: الخاتم الذي لا نبي بعده، وآله بيته الغر: الأشراف، أصحاب المناقب: المفاخر.
وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار
أصحابه الأماجد، جمع ماجد، وهو الكامل في الشرف، والأبرار: جمع بر، وكثيراً ما يخص الأبرار، بالعباد، والزهاد. الصفوة، من الاصطفاء، وهو: الاختيار، اختارهم الله لصحبة نبيه ?، والأكابر: الشرفاء، والعظماء، والأخيار: جمع خير والخير: الفاضل من كل شيء.
تتمة
حيث: إن الناظم رحمه الله شافعي المذهب، لم يتعرض لبحثي الرد، وميراث ذوي الأرحام؛
قام الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي النجدي، الحنبيلي _ وفقه الله تعالى_ بمتابعة المتن تتميماً للفائدة حيث ذكر البحثين.
وهما اللذان سنتابع بهما إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[16 - 05 - 10, 11:44 م]ـ
قام الشيخ عبد الله بن صالح، الخليفي النجدي، الحنبلي، وفقه الله تعالى، بتتمة ما نقص من متن الرحبية، وهو باب الرد و ذووا الأرحام، فقال في باب الرد:
باب الرد
إن أبقت الفروض بعض التركه***** وليس ثم عاصب قد ملكه
فرده لمن سوى الزوجين***** من كلِّ ذي فرض بغير مين
وأعطهم من عدد السهام***** من أصل ستةٍ على الدوام
إن تختلف أجناسُهُمْ وإلاَّ***** فأصلهم من رءوسهم تجلى
واجعل لهم مع أحد الزوجين***** على انفراد، ذا، وذا أصلين
واستعملنَّ الضربَ والتصحيحَ إنْ***** تحتاجهُ كما عهدت من سنن
الجزء الأول
المعنى الإجمالي:
إن بقي شيء من التركة بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم، ولا يوجد عصبة، علينا أن نرد هذه الزيادة على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين.
وهذه الزيادة تُرد على أصحاب الفروض حسب فروضهم، وذلك من خلال عملية حسابية خاصة. نبينها في الشرح التفصيلي.
الشرح التفصيلي
تعريف الرد لغة: العود والرجوع والصرف.
اصطلاحاً: نقص في أصل المسألة – أو يمكن القول في السهام-، وزيادة في مقادير السهام المفروضة – أو زيادة في أنصباء الورثة-. فهو ضد العول.
دليله:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ – رضي الله عنه- قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم- إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إني تَصَدَّقْتُ عَلَى أمي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ - قَالَ – فَقَالَ: (وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ... ). [صحيح مسلم، باب القضاء عن الميت، وفي مسند أحمد وغيرهما].
فجعل حقها في الجارية كلها، ولولا الرد لوجب لها النصف فقط.
أقوال الصحابة رضوان الله عنهم في الرد، ومذاهب العلماء، مذهبان: [/ COLOR[COLOR="Lime"]]
المذهب الأول:
يرى عدم الرد، وإنما يكون الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، لبيت المال.
وهذا مذهب: زيد بن ثابت – رضي الله عنه -، وبه أخذ مالك والشافعي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/178)
لكن المعتمد عند متأخري المالكية والشافعية: إذا لم ينتظم بيت المال يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين، وبنسبة فروضهم، فإن لم يكونوا فعلى ذوي الأرحام.
دليلهم:
1 - إن الله تعالى قد بيّن نصيب كل وارث بالنص، فلا تجوز الزيادة بدون دليل.
2 - قال عليه الصلاة والسلام، بعد نزول آية المواريث: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه ... ) [الترمذي]، فلا يستحق وارث أكثر من حقه.
المذهب الثاني:
جمهور فقهاء الصحابة والتابعين، ومنهم سيدنا عمر، وعلي، وابن عباس- رضي الله عنهم-: أن يُرد على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فرضهم.
وبه أخذ الحنفية، والحنابلة، ومتأخرو المالكية والشافعية، (لعدم انتظام بيت المال).
وورد أن سيدنا عثمان بن عفان – رضي الله عنه- أجاز الرد على الزوجين.
دليلهم:
قال الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الأنفال/75]، وحديث: (من ترك مالاً فلوارثه) [متفق عليه]، وهو عام في جميع المال.
فإن هذا يفيد أن ذوي الأرحام أولى بتركة رَحِمِهم ممن عداهم، وأقرب الناس رحماً بالميت هم أصحاب الفروض.
ولما كان الزوجان ليسا من الأقرباء، لم تشملهما الآية، لأن ميراثهما بسبب آخر غير الرحم والقرابة، وهو عقد الزوجية، الذي ينتهي بالموت.
أركان الرد ثلاثة:
1 - وجود صاحب فرض، ولو كان من ذوي الأرحام عند فقد أصحاب الفروض.
2 - بقاء شيء من التركة.
3 - عدم وجود العصبة، أي عصبة كانت، لأن العصبة تأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.
وهي مجموعة بقوله:
إن أبقت الفروض بعض التركه*****وليس ثم عاصب قد ملكه
كيفية العمل في الرد:
ينقسم العمل في الرد إلى قسمين
الأول: بدون أحد الزوجين،
فرده لمن سوى الزوجين***** من كلِّ ذي فرض بغير مين
وأعطهم من عدد السهام***** من أصل ستةٍ على الدوام
فرد الباقي بعد الفروض، إلى ذوي الفروض، بقدر فروضهم، من كل صاحب فرض بنسبة فرضه، سوى الزوجين، فلا رد عليهما، لأنه لا رحم لهما.
وله حالتان، وهي:
1 - أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد (فيكون أصل المسألة من عدد الرؤوس).
2 - أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة، (فيكون أصل المسألة من مجموع سهامهم)، بعد حل المسألة بالشكل الطبيعي، بمعنى:
نضع أصل المسألة الأصلي – حسب القواعد التي نعرفها-، فنعطي كل وارث نصيبه، ثم نجمع سهامهم، فنشطب الأصل الأول، ونضع بدلاً منه مجموع السهام.
مثل: مات عن: خمس بنات، أصل المسألة مباشرة من /5/ لكل واحدة سهم.
مات عن: بنت وبنت ابن، أصل المسألة الأصلي: من/6/ للبنت/3/، ولبنت الابن/1/، ثم نجمعهم فيصبح الأصل الردي الجديد/4/.
وبذلك يصبح عدد الأصول التي صارت إلى الرد / 4 / من / 6 /.
وهي: 2 – 3 – 4 - 5
وأعطهم من عدد السهام***** من أصل ستةٍ على الدوام
أما الأصلان الثانيان، فمع أحد الزوجين.
وهما في الدرس التالي
أي: استحق الباقي بعد الفروض.
أمثلة للحل:
مات عن: خمس أخوات.
ماتت عن: ست بنات.
مات عن: بنت، وبنت ابن، وأم.
مات عن: جدة، وأخوين لأم.
ماتت عن: جدة، وأخ لأم.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[17 - 05 - 10, 02:33 م]ـ
الحالة الثانية: في الرد
مع أحد الزوجين
ولها حالتان أيضاً، وهي:
1 - وجود صاحب فرض واحد مع أحد الزوجين: فيكون أصل المسألة من مقام مَن لا يُرد عليه، فيُعطى فرضه، والباقي لصاحب الفرض.
2 - وجود فروض متعددة مع أحد الزوجين: هناك حالتان:
الأولى: أن يقسم الباقي على الورثة بعد إعطاء فرض من لا يُرد عليه، مثل: مات عن (زوجة، وأم، وأخوين لأم).
الثانية: أن لا ينقسم الباقي على الورثة، وفي هذه الحالة يكون العمل كما يلي: المسألة لها ثلاثة أعمدة (مسألة أولى، وثانية، وعمود الجامعة):
1 - العمود الأول: أصله من مقام مَن لا يُرد عليه، فيُعطى فرضه، والباقي يكون مشتركاً بين بقية الورثة.
2 - العمود الثاني: أصله من مجموع سهام مَن يُرد عليهم، (كما في الحالة الثانية لهم).
3 - العمود الثالث: (وهو عمود الجامعة) أصله ناتج ضرب الأصلين الأول والثاني ببعضهما، ثم نضرب سهام من لا يُرد عليه في أصل المسألة الثانية، ثم نضرب مجموع سهام مَن يُرد عليهم في نصيب كل وارث منهم من المسألة الثانية، والناتج نضعه في عمود الجامعة.
مسائل للحل:
ماتت عن: زوج، وأم.
مات عن: زوجة، وأخت شقيقة.
مات عن: زوجة، وجدة.
مات عن: زوج، وأخ لأم.
مات عن: زوجة، وأم، وأخ لأم.
مات عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم.
ـ[المحبرة]ــــــــ[17 - 05 - 10, 03:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مات عن: خمس أخوات.
أصل المسألة من عدد الرؤوس 5، لكل أخت سهم
ماتت عن: ست بنات.
أصل المسألة من عدد الرؤوس 6، لكل بنت سهم
مات عن: بنت، وبنت ابن، وأم.
أصل المسألة بعد الرد 5:
للبنت: 3، لبنت الابن: 1، للأم: 1
مات عن: جدة، وأخوين لأم.
أصل المسألة بعد الرد 3:
للجدة: 1، للأخوين لأم: 2
ماتت عن: جدة، وأخ لأم
أصل المسألة بعد الرد 2:
للجدة: 1، للأخ لأم: 1
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/179)
ـ[المحبرة]ــــــــ[17 - 05 - 10, 03:52 م]ـ
مسائل للحل:
ماتت عن: زوج، وأم.
أصل المسألة 2:
للزوج: 1، للأم: 1
مات عن: زوجة، وأخت شقيقة.
أصل المسألة 4:
للزوجة: 1، للأخت الشقيقة: 3
مات عن: زوجة، وجدة.
أصل المسألة 4:
للزوجة: 1، للجدة: 3
مات عن: زوج، وأخ لأم.
أصل المسألة 2:
للزوج: 1، للأخ لأم: 1
مات عن: زوجة، وأم، وأخ لأم.
أصل الجامعة 12:
للزوجة: 3، للأم: 6، للأخ لأم: 3
مات عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم
أصل الجامعة 40:
للزوجة: 5، للبنت: 21، لبنت الابن: 7، للأم: 7
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[17 - 05 - 10, 06:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أصل المسألة من عدد الرؤوس 5، لكل أخت سهم
أصل المسألة من عدد الرؤوس 6، لكل بنت سهم
أصل المسألة بعد الرد 5:
أصل المسألة بعد الرد 3:
أصل المسألة بعد الرد 2:
هذه المسائل كلها صحيحة ما شاء الله تبارك الله
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[17 - 05 - 10, 06:19 م]ـ
أصل المسألة 2:
للزوج: 1، للأم: 1
أصل المسألة 4:
للزوجة: 1، للأخت الشقيقة: 3
أصل المسألة 4:
للزوجة: 1، للجدة: 3
أصل المسألة 2:
للزوج: 1، للأخ لأم: 1
أصل الجامعة 12:
للزوجة: 3، للأم: 6، للأخ لأم: 3
أصل الجامعة 40:
للزوجة: 5، للبنت: 21، لبنت الابن: 7، للأم: 7
ما شاء الله تبارك الله، الدرس محفوظ تماماً، والمسائل صحيحة تماماً
بالتوفيق إن شاء الله تعالى
ـ[المحبرة]ــــــــ[17 - 05 - 10, 11:17 م]ـ
اللهم آمين ..
الحمد لله، وأخيرا تخطينا الصعوبة التي كنا نجدها في مسائل الرد إذا كان فيها أحد الزوجين
وعقبال المسألة الأكدرية ..
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[18 - 05 - 10, 06:33 ص]ـ
اللهم آمين ..
الحمد لله، وأخيرا تخطينا الصعوبة التي كنا نجدها في مسائل الرد إذا كان فيها أحد الزوجين
وعقبال المسألة الأكدرية ..
يا ربي لك الحمد والشكر على هذا التخطي،
لكن ما الصعوبة في المسألة الأكدرية؟ فهي عبارة عن تصحيح ليس أكثر، بعد أن نجمع نصيبي الجد والأخت، فنصحح المسألة بضربها بـ/3/ لتصبح /27/، للجد /8/ وللأخت /4/.
حاولي في ذلك، (وأكدرية ولا المحبرة لها).
ـ[المحبرة]ــــــــ[18 - 05 - 10, 05:31 م]ـ
إن شاء الله سنفعل ..
وفي الحقيقة نحن لم ندرسها جيدا بعد، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[18 - 05 - 10, 09:37 م]ـ
إن شاء الله سنفعل ..
وفي الحقيقة نحن لم ندرسها جيدا بعد، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد
طيب أرجو متابعة تمارين الجد والإخوة، ومن بينها المسألة الأكدرية في دروس الشيخ هشام
لأن هذه الصفحات لشرح متن الرحبية، ووصلنا إلى بحث ذوي الأرحام الذي أقوم الآن بإعداده وتخريج أدلته. إن شاء الله تعالى.
ـ[المحبرة]ــــــــ[18 - 05 - 10, 11:40 م]ـ
طيب أرجو متابعة تمارين الجد والإخوة، ومن بينها المسألة الأكدرية في دروس الشيخ هشام
لأن هذه الصفحات لشرح متن الرحبية، ووصلنا إلى بحث ذوي الأرحام الذي أقوم الآن بإعداده وتخريج أدلته. إن شاء الله تعالى.
حسنا إن شاء الله ..
ونسأل الله أن ييسر أمركم
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[19 - 05 - 10, 07:13 م]ـ
يقول الشيخ عبد الله بن صالح، الخليفي النجدي، الحنبلي ناظم الأبيات:
باب ميراث ذوي الأرحام
إن لم يكن ذو فرض أو معصِّبُ***** فاخصص ذوي الأرحام حكمًا أوجبوا
نزّلهم مكان من أدلوا به***** إرثاً وحجباً هكذا قالوا به
كبنت بنت حجبت بنت ابن أم***** وعمة قد حجبت بنتاً لعم
لكنما الذكور في الميراث***** عند استواء الجنس كالإناث
فاقبل هديت مني هذا النظما*****واحفظ وقل يا رب زدني علماً
المعنى الإجمالي:
الأرحام: جمع رحم؛ وهو: كل قريب ليس بذي فرض، ولا تعصيب.
عندما يُتوفى إنسان، ولا يوجد في ورثته صاحب فرض أو عصبة، ينتقل العمل بالإرث إلى ذوي الأرحام، وقد اختلف الصحابة الكرام ومن بعدهم الفقهاء في توريثهم، ثم اختلفوا في كيفية توريثهم إلى مذاهب ثلاثة، أقيسها مذهب أهل التنزيل؛ الذين ينزلون الوارث الرحمي منزلة مَن أدلى به.
وهذا ما أخذ به واعتمده الشيخ الناظم لهذه الأبيات.
الشرح التفصيلي للأبيات:
إن لم يكن ذو فرض أو معصِّبُ*****فاخصص ذوي الأرحام حكمًا أوجبوا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/180)
إن لم يوجد وارث صاحب فرض، ولا يوجد معصب، مطلقاً فخص ذوي الأرحام بالإرث بشرطين: عدم أهل الفروض غير الزوجين، وعدم العصبة، حكماً أوجبوا أي: أكثر أهل العلم، فروي عن عمر، وعلي، وعبد الله، ومعاذ، وغيرهم؛ وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد، والمتأخرون من المالكية والشافعية، إن لم ينتظم بيت المال.
نزّلهم مكان من أدلوا به***** إرثًا وحجبًا هكذا قالوا به
أي: اجعل كل شخص، من ذوي الأرحام، بمنزلة من أدلى به، وذلك على مذهب أهل التنزيل.، وهو: المذهب عند المتأخرين من المالكية والشافعية
وهناك مذهبان آخرن؛ وهما: مذهب أهل الرحم، ومذهب أهل القرابة.
وكما ذكرتُ بأن الشيخ الناظم يعتمد مذهب أهل التنزيل، حيث يقول:
نزّلهم مكان من أدلوا به***** .............................
ثم يورد مثالاً على ذلك فيقول:
كبنت بنت حجبت بنت ابن أم***** وعمة قد حجبت بنتًا لعم
مات عن: (بنت بنت، وبنت أخ لأم)، و (عمة، وبنت عم)،
فبنت البنت تحجب بنت الأخ لأم، وكأنه مات عن: بنت، وأخ لأم،
والعمة تحجب بنت العم، وكأنه مات عن: أب، وعم.
لكنما الذكور في الميراث*****عند استواء الجنس كالإناث
والشيخ يأخذ في هذه الحالة؛ وهي: (إذا كان ذوو الأرحام من درجة واحدة، وجهة واحدة) يتساوون في القسمة الذكور كالإناث بالسوية بلا تفضيل، لأنهم يرثون بالرحم المجردة.، وهو قول الحنابلة.
فاقبل هديت مني هذا النظما***** واحفظ وقل يا رب زدني علما
وأخيراً يلتمس الشيخ طالباً قبول نظمه هذه الأبيات التي ألحقها بمتن الرحبية، ومن ثم يطلب حفظها ملحقة بحفظ المتن الأم،
ثم اعلم يا طالب العلم مهما بلغت من العلم، اعلم أن الله تعالى يقول: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [يوسف/76]، فإن الله تعالى وجه نبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال له: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه/114].
ونحن بدورنا نقول: يا ربنا زدنا علماً، اللهم زدنا علماً وعملاً، وفقهاً وتقى في الدين يا أرحم الراحمين. اللهم: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني.
أيها الأخوة:
إلى هنا وينتهي النظم والمتن، الأصل والملحق به. وبنهايته ينتهي الشرح له.
ولكن: تتميماً للفائدة المرجوة سألحق مباشرة إن شاء الله تعالى شرحاً مفصلاً وتاماً عن بحث ذوي الأرحام.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[19 - 05 - 10, 08:19 م]ـ
ذوو الأرحام
عبد الجواد محمد الصباغ
عملي في هذا البحث:
أولاً- تقسيم البحث:
بعد الدراسة، وجمع المتفرقات، وجدت من الضرورة إعادة ترتيب وتبويب هذا البحث حتى يسهل التعامل معه، ودراسة المذاهب فيه، وبالتالي تسهل النتيجة من ذلك.
فقسمت البحث إلى قسمين رئيسيين: نظري، وعملي، ثم العملي أيضاً قسمته إلى قسمين.
ثانياً- تخريج الأحاديث:
قمت بتخريج الأحاديث الواردة في البحث، مما يبين قوة حجة فريق على آخر.
ثالثاً- التفصيل في مذهب أهل القرابة:
صحيح هناك ثلاثة مذاهب، واحد مهجور، والثاني: أقرب للقياس، ولكن لم يُعمل به، والسبب نراه في مكانه إن شاء الله، والثالث: وهو المعمول به، فكان أولى من غيره بالتفصيل.
رابعاً- تركت تخريج الأحاديث إلى نهاية هذا القسم النظري.
والله من وراء القصد، والله ولي التوفيق
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
القسم الأول: القسم النظري
(دراسة فقهية بحتة)
توريث ذوي الأرحام وبيان اختلاف الصحابة والأئمة في ذلك
التعريف لغة:
جمع رحم، وهو مكان تكوين الجنين في بطن أمه.
ثم أطلق لغة: على القرابة مطلقاً، سواء أكانوا أقارب من جهة الأب، أم من جهة الأم، لأن الرحم يجمعهم.
اصطلاحاً: أقرباء الميت الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبة.
مرتبتهم في التوريث:
تأتي مرتبتهم في التوريث: عند فقدِ أصحاب الفروض، والعصبات، سوى الزوجين. فلا ميراث لهم مع وجود صاحب فرض، أو عصبة (عدا الزوجين) 2.
مشروعية توريثهم:
اختلف الصحابة رضوان الله عنهم في توريثهم على قولين، وسار على ذلك التابعون والفقهاء.
القول الأول:
وهو قول: عمر، وعلي، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وغيرهم من كبار الصحابة رضوان الله عنهم. ووافقهم على ذلك من الفقهاء: أبو حنيفة، وأحمد، والمتأخرون من المالكية والشافعية.
ذهبوا: (إلى توريث ذوي الأرحام، إذا لم يكن ثمة أصحاب فروض، ولا عصبات).
دليلهم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/181)
1 - قول الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال/75 - الأحزاب/6].
2 - قوله عليه الصلاة والسلام: ( ... والخال وارث من لا وارث له) 3.
3 - قوله عليه الصلاة والسلام: (ابن أخت القوم منهم) 4.
4 - لما مات ثابت بن الدحداح_رضي الله عنه_ قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم- لعاصم بن عدي: (هل تعرفون له فيكم نسباً؟) قال: إنه كان فينا غريباً، ولا نعرف له إلا ابن أخته، فدعا ابن أخته أبا لبابة بن عبد المنذر فأعطاه ميراثه.5
5 - أُتي عمر بن الخطاب_رضي الله عنه_ في عم لأم وخالة فأعطى العم الثلثين والخالة الثلث6.
6 - المعقول: إن ذوي الأرحام أحق بالميراث من بيت المال، لأن بيت المال تربطه بالميت رابطة واحدة، وهي رابطة الإسلام، أما ذوو الأرحام فتربطهم بالميت رابطة الإسلام والرحم، فهم أقوى ممن له رابطة واحدة، مثل: الأخ لأبوين مع الأخ لأب، فالأول أحق بالميراث من الثاني.
القول الثاني:
وهو قول: زيد بن ثابت، وابن عباس في بعض الروايات، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير.
ووافقهم المتقدمون من المالكية والشافعية: (إلى عدم توريث ذوي الأرحام)، وقالوا: بِرَدِّ الفاضل إلى بيت المال، لأنه أعم فائدة.
دليلهم:
1 - حديث: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقه) 7.
2 - وحديث: (سُئل رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ عن ميراث العمة والخالة، فقال: (أخبرني جبريل: أن لا شيء لهما) 8.
3 - الأصل في التوريث أن يكونه بنص شرعي قاطع، وهو غير متوفر هنا، وإن الميراث لا مجال فيه للعقل والرأي، ولا يثبت إلا بنص شرعي في القرآن أو السنة، ولم يرد نص يدل على توريثهم.
4 - العمة لا ترث مع وجود أخيها (العم)، وبنت الأخ لا ترث مع وجود أخيها (ابن الأخ)، والأخ يقوي وجود الأخت، فبالأولى أن لا يرثن منفردات عند عدم الأخ.
* الترجيح:
أولاً- مناقشة أدلة القول الثاني:
الحديث الأول: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه)، مقترن بالوصية للوارث، بدليل أن تمام الحديث الشريف جاء ذكره في خطبة الوداع: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث).
كما احتج به القائلون بعدم الرد عند وجود الفائض من التركة بعد إعطاء أصحاب الفروض فرضهم.
والحديث الثاني: حديث مرسل، لا يحتج به9، ولو صح وصله، فالمراد نفي ميراثهما قبل نزول آية الأنفال: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) [الأنفال/75]، أو أنهما ليس لهما فرض مقدر، ولا يرثان مع العصبة، ولا مع ذي فرض يردُّ عليه، ولكنهم يرثون عند عدم الفرض والعصبة، ومع مَن لا يرد عليه، وهذا يتفق مع الحديث الآخر: (الخال وارث من لا وارث له) 10.
ثانياً- اعتمد متأخرو المالكية توريث ذوي الأرحام، بعد المائتين من الهجرة، وأفتى به متأخرو الشافعية منذ القرن الرابع الهجري، لمّا لم يَعد بيت المال منتظماً؛ فأضحى إجماعاً (إجماع المذاهب الأربعة).
وأخذ به القانون المصري (م/31 - 38)، والسوري (م/289 - 197)، والكويتي (م/319) وغيرها، فأصبح مقرراً في العمل والتطبيق.
ــــــــــــ
1 - المعجم الوسيط: 335.
2 - كتب الفقه، والمواريث المختلفة.
3 - السنن الكبرى للنسائي: ج4/ص 76، رقم/6352/ عن السيدة عائشة_رضي الله عنها_.
- سنن الترمذي: ج4/ص421، رقم/2103/، عن عائشة، و المقدام بن معد يكرب_رضي الله عنهما_ وهذا حديث حسن صحيح، قال الشيخ الألباني: صحيح.
- سنن أبي داود - (ج 2 / ص 137) رقم/2899/عن المقدام، قال الشيخ الألباني: حسن صحيح.
4 - صحيح البخاري: ج3/ص 1294، رقم/3327/ عن أنس.
- صحيح مسلم: ج2/ص733، رقم/133/ عن أنس.
- سنن النسائي: ج5/ص111، رقم/2609/ عن أنس بن مالك.
- سنن أبي داود: ج2/ص753، رقم/5122/ عن أبي موسى, قال الشيخ الألباني: صحيح.
- سنن الترمذي - (ج 5 / ص 712) 3901 عن أنس قال: حسن صحيح، قال الشيخ الألباني: صحيح.
- مصنف ابن أبي شيبة: ج6/ص235، رقم/181/.
5 - بغية الحارث: ج1/ص155، رقم/475/.
- سنن البيهقى: ج2/ص163، رقم/12579/.
- مصنف ابن أبي شيبة: ج7/ص338، رقم:21/ 2.
6 - موطأ مالك رواية محمد بن الحسن: ج3/ص100.
- سنن الدارمي: ج2/ص463، رقم/2978/. قال حسين سليم أسد: إسناده جيد.
7 - مسند أحمد طبعة الرسالة: ج29/ص214، رقم/17665/ عن عمرو بن خارجة.
- مصنف ابن أبي شيبة: ج7/ص281، كتاب الوصايا، عن أبي أمامة الباهلي.
- سنن الترمذي: ج4/ص433، رقم/2120/ عن أبي أمامة الباهلي.
- السنن الكبرى للبيهقي: ج6/ص264، عن أنس بن مالك.
8 - سنن الدارقطني: ج4/ص 99، لم يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف والصواب مرسل.
- مجمع الزوائد: ج4/ص22 - 230، رواه الطبراني في الصغير وفيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف.
- المراسيل لأبي داود: ج1/ص263، رقم/361/، عن الزهري موقوف على ابن المسيب.
- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: ج4/ص51، رقم: 1392/ 7:
أبو داود في المراسيل، والدارقطني من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار به مرسلاً، ومن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي راويه عن محمد بن عمرو، وأخرجه النسائي من مرسل زيد بن أسلم، ووصله الحاكم في المستدرك بذكر أبي سعيد، وفي إسناده ضعف، ووصله الطبراني في الصغير أيضاً من حديث أبي سعيد في ترجمة محمد بن الحارث المخزومي شيخه، وليس في الإسناد مَن يُنظر في حاله غيره، ورواه الحاكم من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر وصححه، وفي إسناده عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيف.
9 - سبق تخريجه.
10 - سبق تخريجه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/182)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[20 - 05 - 10, 12:42 ص]ـ
لله دركم يا شيخ!
نحن عيال عليكم يا شيخ في هذا العلم.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[20 - 05 - 10, 12:57 ص]ـ
نحن عيال عليكم يا شيخ في هذا العلم.
هذا من طيب خاطركم وتواضعكم، ويكفيني فخراً أنكم رضيتم لي الجلوس على موائدكم الكريمة
ثم نحن جميعاً عيال على سلفنا الصالح، الذين أفنوا أعمارهم في دراسة العلم، حتى أوصلوه لنا، فمَن نحن، وماذا نكون قد فعلنا إن نحن نقلنا كلامهم؟
أخي الحبيب:
في حفل تكريم للشيخ عبد الفتاح ابو غدة _رحمه الله تعالى_ في السعودية، ومن ضمن كلمته قال: لماذا أُكرم أنا، ولم يكرم أخي؟ لسبب بسيط وهو: أنني تعلقت بذيل راحلة طلاب العلم.
فإن كان الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام، فماذا نقول نحن؟
اللهم ألحقنا بركبهم، واجعلنا من خدامهم، يا كريم.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 09:51 م]ـ
القسم الثاني: القسم العملي
(دراسة فرائضية)
كيفية توريث ذوي الأرحام
بعد الاطمئنان إلى توريثهم، اختلف العلماء في كيفية توريثهم إلى ثلاثة مذاهب:
1 - مذهب أهل الرحم:
يقولون بالتسوية بين ذوي الأرحام في اقتسام التركة لا فرق بين قريب وبعيد، وذكر وأنثى، لأنهم يستحقون الإرث بسبب الرحم.
مثال: لو توفي عن: ابن بنت، وبنت بنت، وبنت أخت، وبنت ابن أخ، وخال، وعمة، يُقسم المال بينهم بحسب عدد رؤوسهم.
ولم يأخذ بهذا المذهب أحد من العلماء والأئمة وأصحاب المذاهب المعروفة، فاندثر بموت قائليه، (فهو مذهب مهجور وغير مشهور).
2 - مذهب أهل التنزيل:
هو مذهب الحنابلة، وأخذ به المتأخرون من فقهاء المالكية والشافعية.
وحجتهم:
أن نسبة الاستحقاق في الإرث لا تثبت بالرأي، ولا يوجد نص أو إجماع في بيان نصيبهم من التركة، فلا يبقى إلا إقامة ذوي الأرحام مقام المدلين بهم، ويعطون نصيبهم.
ويؤيد ذلك ما روي عن ابن مسعود _رضي الله عنه_ فيمن مات عن: بنت بنت، وبنت أخت، إن المال بينهما نصفان، وكأن الميراث للبنت، والأخت.
ويستدلون بما روي من فعل عمر بن الخطاب_رضي الله عنه_ يوم أُتي في عم لأم وخالة فأعطى العم الثلثين والخالة الثلث (1).
وحاصله: ينزل كل من ذوي الأرحام منزلة مَنْ يدلي به لو كان حياً، فنعطي الفروع نصيب أصولهم، وللذكر مثل حظ الأنثيين.
فبعد إنزال الوارث الرحمي منزلة مَن أدلى به: إن كان صاحب فرض أخذ فرضه، وإن كان عصبة أخذ التعصيب، وإن كان محجوباً حُجِب.
استثنوا من القاعدة: الأخوال والخالات، فجعلوهم بمنزلة الأم، والأعمام لأم والعمات بمنزلة الأب.
مثال: - مات عن: (بنت بنت، وبنت أخ، وبنت عم)، فلبنت البنت النصف، ولبنت الأخ عصبة، وبنت العم محجوبة.
= مات عن: خالة وعمة، فللخالة الثلث لأنها مكان الأم، والباقي للعمة لأنها مكان الأب.
ما يؤخذ على هذا المذهب:
أصحاب هذا المذهب: لا يلتزمون في توريث ذوي الأرحام ترتيب الأصناف (كما هو مذهب أهل القرابة)، فقد يرث عندهم أكثر من صنف عند الاجتماع، بغض النظر عن درجة القرب أو البعد، فهم ينزلون الرحمي منزلة مَن أدلى به مهما كانت درجة القرب أو البعد.
بعد إنزال الرحمي منزلة مَن أدلى به: إن كان صاحب فرض أعطوه فرضه، وإن كان عصبة أعطوه التعصيب ... وهكذا.
لذلك أيضاً كان العمل به قليلاً.
3 - مذهب أهل القرابة:
سُمي بهذا الاسم لأنه يعتمد على القرب من الميت، فيُقدم في الإرث الأقرب، فالذي يليه في القرابة، قياساً على ترتيب العصبات.
قال العلماء: إن مذهب أهل التنزيل أقيس من مذهب أهل القرابة، ومذهب أهل القرابة أقوى، لذا كان العمل به، وأخذت به معظم قوانين الأحوال الشخصية: المصري: (م/32 - 38)، والسوري: (م/291 - 297)، والكويتي: (م/320 - 327)، وهو مذهب علي بن أبي طالب_رضي الله عنه_.
ملخصه: أن ذوي الأرحام أصناف أربعة مرتبة بعضها على بعض في الإرث، (على طريقة توريث العصبة بالنفس)، أي: يقدم الصنف الأول على الثاني، والثاني على الثالث، والثالث على الرابع.
والأصناف الأربعة هم كما يلي:
الصنف الأول: من كان من فروع الميت وهم:
1 - أولاد البنات مهما نزلوا: كبنت البنت، وبنت ابن البنت.
2 - أولاد بنات الابن مهما نزلوا: كابن بنت الابن، وبنت بنت الابن.
الصنف الثاني: من كان من أصول الميت وهم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/183)
1 - الأجداد الرحميون مهما علوا، (وهم الذين توسطت بينهم وبين الميت أنثى، كأبي أم الميت).
2 - الجدات غير الثابتات مهما علون، وهن نسوة توسط بينهن وبين الميت جد رحمي، مثل: أم أبي أم الميت، أو أم أم أبي أم الميت.
الصنف الثالث: من كان من فروع أبوي الميت وهم:
1 - أولاد الأخوات مطلقاً شقيقات أو لأب أو لأم، كابن الأخت، وبنت الأخت، وابن بنت الأخت.
2 - أولاد الإخوة لأم كابن الأخ لأم، وبنت الأخ لأم، وبنت ابن الأخ لأم.
3 - بنات الإخوة الأشقاء أو لأب، كبنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، وابن بنت الأخ شقيق.
الصنف الرابع: من كان من فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا، ممن ليسوا أصحاب فرض ولا عصبة.
هذا الصنف يقسم إلى مراتب صعوداً، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولاً:
المرتبة الأولى: هي فروع الجد الأول، أو الجدة الأولى للميت، كعمة الميت وعمه لأمه، وخاله وخالته، وأولادهم وإن نزلوا.
المرتبة الثانية: هي فروع الجد الثاني وفروع الجدة الثانية، كعمة أبيه، وخال أبيه، وخالة أبيه وأولادهم وإن نزلوا.
المرتبة الثالثة: هي فروع الجد الثالث وفروع الجدة الثالثة: كعمة أبي أبي الميت، وخال أبي أبي الميت وهكذا.
طريقة توريثهم:
كما سبق قبل قليل، طريقة التوريث في (مذهب أهل القرابة) مثل طريقة التوريث العصبات تماماً:
أ- إذا كانوا من أصناف متعددة: الصنف الأول مقدم على الصنف الثاني، والثاني على الثالث، …وهكذا.
ب-إذا كانوا من الصنف الأول: - يقدم الأقرب درجة مثل ابن بنت، وابن بنت ابن.
-إن استووا يقدم ولد صاحب الفرض على ولد الرحم، مثل بنت بنت ابن، وابن بنت بنت.
ت- إذا كانوا من الصنف الثاني:- يقدم الأقرب درجة، أب أم، وأب أم أب.
- إن استووا يقدم من يدلي بفرض على رحم، أب أم أم أم، وأب أم أب أم.
- إن استووا درجة وإدلاء فإن كانوا من جانب واحد: أب فقط، أو أم فقط، يقسم بالتساوي، مثل: أب أم أب أب، أب أم أم أب.
- إن كان بعضهم من طرف الأم والآخر من طرف الأب: للذكر ضعف الأنثى: (أم أب أم أب، و أم أب أم أم).
ث- إذا كانوا من الصنف الثالث: - يقدم الأقرب درجة، بنت أخت، وبنت ابن أخ.
- إن تساووا يقدم ولد العصبة على ولد الرحم: بنت ابن أخ، وابن بنت أخت.
- إن تساووا يقدم الأقوى قرابة، فمن كان لأبوين يحجب من كان لأحدهما فقط، ومن كان لأب يحجب من كان لأم: بنت ابن أخ ش، وبنت ابن أخ لأب. – بنت أخ لأب وبنت أخ لأم (م).
- إن تساووا فللذكر مثل حظ الأنثيين،مثل: بنت ابن أخ لأم، وابن أخ لأم.
ج- إذا كانوا من الصنف الرابع: فيه ثلاث مراتب، وهم: (فروع الجد الأول، وفروع الجد الثاني، وفروع الجد الثالث).
- كل مرتبة من المراتب تحجب ما فوقها من المراتب، مثل: عمة، وعمة لأب، كان المال كله للأولى.
- إن كان متعددون يقدم الأقوى قرابة، مثل: عمة لأبوين، وعمة لأب.
- إن كان المتعددون من طبقة واحدة متساوية في قوة القرابة اشتركوا للذكر مثل حظ الأنثيين.
- إذا كان أفراد الطبقة الواحدة مختلفين بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم: يعطى للذي من جهة الأب الثلثين، وللذي من جهة الأم الثلث.
ـــــــــــــــ
(1) - موطأ مالك رواية محمد بن الحسن: ج3/ص100.
- سنن الدارمي: ج2/ص463، رقم/2978/. قال حسين سليم أسد: إسناده جيد.
وفيما يلي طريقة تدريس توريث ذوي الأرحام
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 11:14 م]ـ
طريقة تدريس توريث ذوي الأرحام
بحث ذوي الأرحام طويل الشرح والتفصيلات الجزئية، لكنه من الناحية العملية غاية في السهولة والبساطة، وحتى نصل إلى هذه السهولة والبساطة علينا أن نعيد شرح توريث العصبة بالنفس، لأن عملية التفاضل والتقديم في التوارث العملي بين ذوي الأرحام بنفس الطريقة في العصبات.
العمل في توريث العصبات:
أولاً- الجهة: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة.
فجهة البنوة تحجب جهة الأبوة _ (تحجب الأب من العصبة لا الفرض) _،
وجهة الأبوة تحجب جهة الأخوة، وجهة الأخوة تحجب جهة العمومة.
ثانياً- إن اتحدت الجهة: الأقرب يحجب الأبعد، مثل: ابن، وابن ابن، فالابن يحجب ابن الابن، أو: أب، وأب الأب، فالأب يحجب أب الأب. وهكذا.
ثالثاً- إن اتحدت الجهة والدرجة، يُنظر إلى الأقوى قرابة، فالأقوى يحجب الأضعف،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/184)
وهذا يكون في الأخوة والعمومة، مثل: أخ ش، وأخ لأب، فالأخ ش يحجب الأخ لأب.
أما إن كان: أخ لأب، وابن أخ ش، فالأخ لأب يحجب ابن الأخ ش، لأنه أقرب درجة.
هذا الكلام نفسه يقال في توريث ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة، ولكن بعبارات مختلفة، فنقول بدل الجهة (الصنف):
الصنف الأول: فروع الميت،
الصنف الثاني: أصول الميت،
الصنف الثالث: فروع أبوي الميت،
الصنف الرابع: فروع أجداد الميت
الصنف الأول يحجب الثاني، والصنف الثاني يحجب الثالث، ... وهكذا.
- إن كانوا من صنف واحد، الأقرب يحجب الأبعد.
- إن كانوا من صنف واحد، ودرجة واحدة، وجنس واحد يتقاسمون بالسوية.
- إن كانوا من صنف واحد، ودرجة واحدة، وجنسين (يتقاسمون للذكر مثل حظ الأنثيين).
- قوة القرابة في العصبة يقابلها في الأرحام: مَن يدلي بفرض، يُقدم على مَن يدلي برحم.
_ يبقى إن كانوا من صنف الأصول: واحد من جهة الأب، والآخر من جهة الأم: يتوارثون كما لو كان أب وأم، أي: ثلثان، وثلث.
أمثلة مشروحة:
- ابن بنت، وابن بنت ابن، الأول يحجب الثاني لأنه أقرب درجة.
- بنت بنت ابن، وابن بنت بنت، تقدم الأولى لأنها أدلت بصاحبة فرض.
- أب أم أب أب، وأب أم أم أب: يتقاسمون بالسوية، لأنهما من طرف الأب.
- أم أب أم أب، وأم أب أم أم: الأولى لها الثلثان، لأنها من طرف الأب، والثانية لها الثلث لأنها من طرف الأم.
ملاحظة هامة:
لا أدري لماذا يأتون إلى الصنف الرابع، وهو صنف (فروع أجداد الميت) ويفصّلون فيه تفصيلاً زائداً، علماً بأنه يمكن أن يطبق نفس الكلام على كل الأصناف، فأين يكمن السر وسبب زيادة التفصيل؟
الجواب على ذلك:
يرتفعون طبقة ثم ينزلون بها درجات, وهذا زيادة في التفصيل، وزيادة في البعد عن الواقع العملي.
فيقولون مثلاً، في الطبقة الثانية: عمة أب الميت، وعم أب الميت لأمه، وأولادهم، ثم أولاد أولادهم.
والطبقة الثالثة: عمة جد الميت، ثم أولادها ..... وهكذا
ويكفي كلمة واحدة في ذلك الأقرب يحجب الأبعد، وانتهينا.
ونكون بذلك أيضاً قد أنهينا بحث توريث ذوي الأرحام.
والله ولي التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
والحمد لله رب العالمين.
7/جمادى2/ 1431، الموافق 21/ 5/2010.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 05 - 10, 06:08 ص]ـ
شكر الله لكم يا شيخ ورفع قدركم ونفع بكم وجزاكم عني وعن طلبة هذا العلم خير الجزاء وأوفره وأجزله وأوفاه.
ما أصعب هذه اللحظات يا شيخ ما أصعبها والله!
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 06:55 م]ـ
شكر الله لكم يا شيخ ورفع قدركم ونفع بكم وجزاكم عني وعن طلبة هذا العلم خير الجزاء وأوفره وأجزله وأوفاه.
ما أصعب هذه اللحظات يا شيخ ما أصعبها والله!
حياكم الله تعالى وبياكم وبوأكم من الجنة منزلة.
فلتكن هذه الصفحات صفحات خير وبركة ورحمة، وعربون أخوة في الله تعالى، اجتمعنا عليه وافترقنا عليه، فأسأل الله تعالى أن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
وأرجو الله تعالى أن نلتقي من جديد، على كل خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[25 - 05 - 10, 06:14 ص]ـ
توريث ذوي الأرحام على مذهب أهل التنزيل (1)
عبد الجواد محمد الصباغ
هو أن يُنزل ذوو الأرحام منزلة أصلهم، أو منزلة مَن يدلون به إلى الميت، فلا يُنظر إلى الموجودين من ذوي الأرحام، وإنما ينظر إلى الذين أدلوا بهم من أصحاب الفروض والعصبات، ويقومون مقامهم، ويُعطى الموجود من ذوي الأرحام نصيب أصله أو مَن أدلى به، سواء أكان فرضاً أم عصبة.
وهذا مذهب الجمهور، وقال به: علقمة، ومسروق، والشعبي من التابعين، والإمام أحمد بن حنبل، ثم أخذ به المتأخرون من فقهاء المالكية والشافعية.
وحجتهم أن نسبة الاستحقاق في الإرث لا تثبت بالرأي، ولا يوجد نص أو إجماع في بيان نصيبهم من التركة، فلا يبقى إلا إقامة ذوي الأرحام مقام المدلين بهم، ويعطون نصيبهم.
ويؤيد ذلك ما روي عن ابن مسعود_رضي الله عنه_ فيمن مات عن: بنت بنت، وبنت أخت، إن المال بينهما نصفان، وكأن الميراث للبنت والأخت، ولو كانتا على قيد الحياة، فتأخذ البنت النصف فرضاً، والأخت الباقي تعصيباً، فأُعطيت بنت كل منهما نصيب أمها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/185)
واتفق المالكية والشافعية والحنابلة على معظم قواعد التوريث لذوي الأرحام بالتنزيل، واختلفوا في بعضها، وفقاً لما سنبينه:
1 - لا يلتزمون ترتيب الأصناف المعروفة، فلا يقدمون صنفاً على آخر، بل يصح أن يرث أكثر من صنف عند اجتماعهم. (وهذا يخالف أهل القرابة الذين يعتمدون ترتيب الأصناف).
2 - إذا انفرد واحد من ذوي الأرحام حاز جميع المال ذكراً كان أم أنثى.
3 - إذا اجتمع اثنان فأكثر من ذوي الأرحام يتم التنزيل درجة درجة، وتُطبق قواعد التوريث عامة.
4 - ينزل ذوو الأرحام منزلة الشخص الذي يدلي به، ويصله على الميت.
5 - إذا كان بعضهم يدلي بوارث، وبعضهم يدلي بغير وارث، أو كان محجوباً كان الميراث لمن يدلي إليه بوارث.
6 - اتفق أهل هذا المذهب على أنه إن كان ذوو الأرحام من أولاد ولد الأم (أولاد أخوة لأم، وأولاد أخوات لأم) قسم المال بينهم بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثيين.
واختلفوا: إن كانوا ذكوراً وإناثاً من جهة واحدة، ودرجة واحدة (وليسوا من أولاد الأم) كابن بنت البنت، وبنت بنت البنت، اختلفوا على قولين:
- المالكية والشافعية: يقسم النصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
- الحنابلة: يقسم المال بينهم بالسوية، ولا فرق بين الذكر والأنثى.
الفرق بين مذهب أهل التنزيل وأهل القرابة:
الفرق الجوهري بينهما: أن مذهب أهل التنزيل لا يرتب بين الأصناف، فلا يقدم صنفاً على آخر، بينما مذهب أهل القرابة يقدم الأصناف بعضها على بعض.
ب- قرب الدرجة لا اعتبار له عند أهل التنزيل، بل العبرة بقرب الإدلاء بوارث صاحب فرض أو عصبة، فمن يدلي عن قريب بذي فرض أو عصبة أولى ممن يدلي عن بعيد، أما مذهب أهل القرابة، فإن قرب الدرجة أول طرائق الترجيح بين آحاد الصنف الواحد.
أمثلة مشروحة فيها مقارنة بين مذهبي أهل التنزيل، وأهل القرابة:
في توريث الأبناء:
1 - مات عن: (بنت بنت، وبنت بنت ابن):
عند أهل التنزيل: إذا رفعنا كلاً منهما درجة، صار كأنه: (بنت، وبنت ابن)، فللأولى النصف، وللثانية السدس تكملة للثلثين. ثم يُرد الباقي عليهما.
وعند أهل القرابة: المال كله لبنت البنت، لأنها أقرب درجة إلى الميت من الثانية.
ومثله تماماً يُقال لو مات عن: (ابن بنت، وابن بنت ابن).
2 - مات عن: (بنت بنت ابن، وبنت بنت بنت):
عند أهل التنزيل: إذا رفعنا كلاً منهما درجة، صار كأنه: (بنت ابن، وبنت بنت)، صار المال كله للأولى، لأنها أدلت بصاحب فرض، والثانية لا شيء لها لأنها أدلت برحم.
وعند أهل القرابة: كذلك لأنهما في درجة واحدة، فالأولى أدلت بصاحب فرض.
مات عن: (ابن بنت، وبنت بنت):
عند أهل التنزيل: إذا رفعنا كلاً منهما درجة، صار كأنه: (بنتين) يقسم المال بينهما نصفين.
وعند أهل القرابة: اتحد الصنف والدرجة، واختلفوا في الجنس، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وفي توريث الأجداد:
عند أهل التنزيل: الذين هم من جهة الأب بمنزلة الأب. والذين هم من جهة الأم بمنزلة الأم، لأن كلاً منهم أدلى به.
عند أهل القرابة: الأقرب درجة، فإن استوت الدرجة، فمن أدلى بصاحب فرض أولى ممن أدلى برحم، فإن لم تختلف قرابتهم؛ بأن كانوا جميعاً من طرف الأب، أو من طرف الأم قسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال: مات عن: (أم أب الأم، وأب أم أم الأب):
عند أهل التنزيل: إذا رفعنا كلاً منهما درجتين، صار كأنه: (أم، وأم الأب) فالأم تحجب أم الأب.
وعند أهل القرابة: أيضاً الأولى حجبت الثانية، لكن بسبب آخر وهو قرب الدرجة.
وعلى هذا القياس يتواصل، وكلما ازددنا في التفريعات ازددنا في التعقيد، والبعد عن الواقع الحياتي، فمن الفقهاء مَن كان له النفس الطويل، وسرد جميع المسائل، ومنهم مَن اختصر إلى بضعة أسطر، والفريق الثالث المتوسط بينهما.
هذا ما استطعت جمعه وكتابته، فما كان من خير فبفضل الله تعالى ومنته، وما كان من نقص فبتقصيري ومن الشيطان.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
ـــــــــ
(1) - الشرح الكبير لابن قدامة: ج7/ص 103
- الإقناع: ج2/ص 48
- المغني: ج7/ص 86
- تسهيل المواريث والوصايا، عبد الكريم محمد نصر:286
- الفرائض والمواريث والوصايا، محمد الزحيلي: 284
- الكنوز الملية في الفرائض الجلية، عبد العزيز المحمد السلمان: 172
- أحكام التركات والمواريث، محمد أبو زهرة: 193
- السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية، فيصل بن عبد العزيز آل مبارك:26
- مذكرة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 12:24 ص]ـ
جزاك الله خيراً(92/186)
ما حكم أجرة الخياط الذي يخيط الثياب المسبلة؟؟
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[18 - 07 - 08, 05:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم أجرة الخياط الذي يخيط الثياب المسبلة؟؟
مع الأدلة, وقول المذاهب إن وجد.
وجزاكم الله خيرا
اللهم علمنا ما ينفعنا
وانفعنا بما علمتنا
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[19 - 07 - 08, 09:53 ص]ـ
للرفع والتذكير
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[19 - 07 - 08, 08:52 م]ـ
؟؟؟؟!!!!!
ـ[بندر المشهوري]ــــــــ[21 - 07 - 08, 10:51 ص]ـ
أخي بارك الله فيك ليس هذا مقام التوسع للمسألة ولكن أقول باختصار:
ذهب الأئمة رحمهم الله تعالى في مسألة الإسبال إلى تقسيمها إلى قسمين مشهورين:
الأول: أن يكون للكبر والخيلاء ففيه قولان:
1 - الجمهور على تحريم ذلك وهو داخل في الوعيد الوارد في الحديث.
2 - ذهب ابن قدامه في الكافي إلى عدم التحريم ولكنه جزم بالتحريم في المغني وغيره.
الثاني: أن يكون لغير كبر وخيلاء فهو على قسمين:
الأول: أن يكون لحاجة فهذا لا بأس به ولا شيء عليه كما في خبر ابن مسعود وغيره.
الثاني أن يكون لغير حاجة فهذا أبلغ ما قيل فيه هو الجواز إلا أن الصحيح هو الكراهة والتي ذكرها ابن مفلح في الفروع حيث قال: وجزم شيخنا (يعني ابن تيمية) بعدم التحريم وسكت عن الكراهة.
وارجع إلى كتب الفقه ستجد هذا الكلام وأكثر لعله ينفعك إن شاء الله.
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 10:53 م]ـ
جزاك الله خيرا على الفائدة
ولكن الذي أعلمه أنه حرام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار"
وقال العلماء كل أمر توعد به بالنار فهو من كبائر الذنوب
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[22 - 07 - 08, 06:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لا مزيد لأضيفه و لكن المسألة و حكمها متوقف على ما نقل الأخ بندر المشهوري، حفظه الله
أجرة الخياط الذي يخيط الثياب المسبلة تكون حرام عند من يرى تحريم الإسبال سواء كان ذلك في خيلاء أم بدون خيلاء و هذا هو المعتمد عند أهل السعودية و علمائهم بارك الله بهم و حفظهم.
أما من قال بالكراهة فالأمر فيه تفصيل:
فإن علم الخياط أن ما سيخيط سيلبسه من هو معروف بالكبر و الخيلاء و لبسه يشهره فالأجرة فيها نظر كونه يساعد على معصية. أما إن كان ما يخيط لشخص لا يدري عن حاله و هو أصلا يرى بالجواز أو الكراهة إن كانت بدون خيلاء فأجرته حلال. و هذا الذي عليه عامة أهل الشام و علمائهم حفظهم الله و بارك بهم.
فالجواب يختلف باختلاف اعتقاد الفاعل، و الله أعلم
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[22 - 07 - 08, 07:15 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على الفوائد
لم أكن أعلم أن في المسألة خلاف
ولكن أفدتموني وإن كنت أرى بالتحريم للحديث المذكور
بارك الله فيكم
ودي أعرف أكثر عن الخلاف في المسألة فأرجو أن تدلوني على كتاب
ـ[ابو العابد]ــــــــ[22 - 07 - 08, 07:22 ص]ـ
ما زالت المسألة تحتاج إلى مزيد بسط وإضاح؟
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 09:15 م]ـ
للرفع
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 11:49 م]ـ
.....(92/187)
سجود السهو
ـ[أبو صبري]ــــــــ[18 - 07 - 08, 05:25 م]ـ
السلام عليكم
أتيت صلاة الظهر و الإمام راكع وكانت الركعة الأولى
و قبل أن أسلم شككت هل لحقت على الإمام أم لا، و بعد أن سلم الإمام قمت لآتي بركعة على أساس أنني لم أدرك الركعة
و بعد أن سلمت تأكد لي أنني فعلا قد أدركت الركعة، فأصبحت عندي 5 ركعات
كيف أصحح الخطأ من خلال ما قاله العلماء في هذا الباب (و خاصة العثيمين)
و بارك الله فيكم
و هل هناك قاعدة في سجود السهو وضعها العلماء
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[19 - 07 - 08, 01:25 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
الأخ ابو صبري حفظك الله
ما أنقله لك من كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من كتابه الشرح الممتع
الصَّحيح الذي دلَّت عليه السُّنَّة أنَّ الشَّكَ قسمان وهما:
1 ـ شَكٌّ يترجَّح فيه أحد الطَّرفين، فتعمل بالرَّاجح، وتبني عليه، وتسجد بعد السَّلام.
2 ـ شَكٌّ لا يترجَّح فيه أحد الطَّرفين، فتبني فيه على اليقين، وتسجد قبل السَّلام، وهذا اختيار شيخ الإسلام.
((قال الصحيح!! لأن الشك في سجود السهو في المذهب الحنبلي تبني فيه على اليقين وهو الأقل ولاتبني فيه على غلبة الظن)). هذا في الشك
أما الزيادة
في الصلاة فيكون السجود لها بعد السلام
ودليل ذلك:
1 ـ أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم لما صَلَّى خمساً وأخبروه بعد السلام ثنى رجليه وسجد وسَلَّم.
وهذه قاعدة إذا كان سبب السجود نقص في الصلاة يكون السجود قبل السلام
وإذا كان سبب السجود زيادة في الصلاة يكون السجود بعد السلام
وإذا كان عن شك فيه التفصيل السابق.
وهناك من العلماء من يرى أن السجود بعد السلام ومنهم من يرى أنه قبل السلام وهنا تقسيم آخر لعلك اخي الكريم ابو صبري تتطلع تتزود في هذا الموضوع وهناك رسالة للشيخ محمد بن العثيمين في سجود السهو.
والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو صبري]ــــــــ[20 - 07 - 08, 07:56 ص]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم و زادكم الله علما(92/188)
::: أحبتي .. ما الرد على هذه الشبهة حول الحجاب؟:::
ـ[هاني الصقر السلفي]ــــــــ[18 - 07 - 08, 07:41 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
أحبتي و إخواني و أساتذتي الكرام في هذا الملتقى السامق ..
شبهة لأحد سدنة العلمانيين طرحها في أحد الملتقيات .. فالتقط طرفها أحد الإخوة .. فأردت جميل
مشورتكم .. و كريم نصحكم .. و خالص توجيهكم حولها ..
خلاصة الشبهة ..
أن عمر ابن الخطاب1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قام بضرب أمة بتعرية شعرها حتى لا تتشبه بالحرائر ..
و معلوم أن غطاء الرأس كان علامة مميزة لحرائر المسلمين حيث أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى أمة (جارية) قد تقنعت أو أدنت جلبابها عليها، ضربها بالدرة لأنها بذلك تتشبه بالحرائر وهو ما كان محظورا على الجواري، ومحافظة على زي الحرائر خاصا بهن وحدهن.
(ابن تيمية: حجاب المرأة ولباسها في الصلاة. تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ص 37.)
• معنى ذلك أن غطاء الرأس هذا لم يكن مسألة إيمان أو تقوى أو تدين أو أي شئ من كل ذلك، بل كان مسألة تمييز اجتماعي وطبقي بين الحرائر المسلمات والجواري حتى ولو كن مسلمات أيضا، لأن الجارية التي ضربها عمر مسلمة.
هذا ما جاء في شبهة العلماني .. فما الرد أعزكم الله إخواني ..
جزاكم الله الجنة ..
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 07 - 08, 03:33 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قَالَ ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، في الأمة تصلي بغير خمار (2/ 41) حدثنا وكيعُ بنُ الجراح، قَالَ: حدثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن أنس قَالَ: رأى عُمرُ أمةً لنا متقنعة فضربها وَقَالَ: لا تشبهي بالحرائر،
وهذا إسنادٌ صحيح ().
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=76758#post76758
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 07 - 08, 03:24 م]ـ
سبق أن عُرِضَت علينا هذه الشبهة وتم الجواب عليها بفضل من الله تعالى
أولاً: قال البيهقي: " والآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحة "
ثانياً: أن تشبهها بالحرائر قد يؤدي إلى تعرض السفهاء لهن؛ إذ قد زال التمييز. ففيما فعله عمر رضي الله عنه صيانة للحرائر: ((ذلك أدنى أن يُعرَفنَ فلا يُؤذَين))، وليس الغرض التمييز الطبقي كما ادعى الجاهل.
وليس هذا بمستغرب؛ لأن عورة الأمَة عند جمهور علماء المسلمين لا كعورة الحرة.
ثالثاً: قيل في الحكمة من جواز كشف الأمة ما يظهر غالباً منها: الحاجة إلى ذلك ولأنه يشق عليها ستره لمكان المهنة والخدمة وغير ذلك.
قال في مغني المحتاج: (وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ أَنَّهُ رَأَى أَمَةً مُنْتَقِبَةً فَقَالَ: أَتَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ يَا لَكَاعُ فَمَحْمُولٌ عَلَى الْإِمَاءِ الْمُتَبَذِّلَاتِ الْبَعِيدَاتِ عَنْ الشَّهْوَةِ، أَوْ أَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَصَدَ نَفْيَ الْأَذَى عَنْ الْحَرَائِرِ؛ لِأَنَّ الْإِمَاءَ كُنَّ يُقْصَدْنَ لِلزِّنَا.
قَالَ - تَعَالَى -: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} [الْأَحْزَاب] وَكَانَتْ الْحَرَائِرُ تُعْرَفُ بِالسِّتْرِ فَخَشِيَ أَنَّهُ إذَا اسْتَتَرَتْ الْإِمَاءُ حَصَلَ الْأَذَى لِلْحَرَائِرِ، فَأَمَرَ الْإِمَاءَ بِالتَّكَشُّفِ وَيَحْتَرِزْنَ فِي الصِّيَانَةِ مِنْ أَهْلِ الْفُجُورِ).
ـ[هاني الصقر السلفي]ــــــــ[23 - 07 - 08, 10:25 م]ـ
جزاك الله خيرا ً أخي الفقيه عبد الرحمن .. و شكر الله لك هذا الرابط الرائع ..
وفقك الله ..
... ... ...
جزاك الله خيرا ً أخي أبا يوسف ..
شكر الله لك .. و اعذر أخاك فلم أكن أعرف أن الشبهة قد عرضت قبل ذلك ..
بوركت أخي ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 07 - 08, 03:28 ص]ـ
وإياك
لم أقصد -أخي الكريم- أنها عُرِضت بالملتقى بل خارجه.
وفقكم الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 10 - 08, 08:24 ص]ـ
للرفع.
ـ[خالد المشعان]ــــــــ[05 - 10 - 08, 12:57 ص]ـ
الأمَة تختلف عن الحُرَّة حيث إنَّها مملوكة تُرَاد للخدمة والاستمتاع، وكذلك فإنَّها تُبَاعُ وتشترى ورؤيتُها ممَّا يؤثِّر في قيمتها فناسب ألا تُغَطِّي شعرها، هذا ما أراده عمر بن الخطاب رضي الله عنه.(92/189)
رأي علاّمة اليمن مقبل الوادعي في إمام الظاهرية ابن حزم وبعض كتبه
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[19 - 07 - 08, 09:26 ص]ـ
قال علاّمة اليمن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في "إجابة السائل" (ص 310):
الذي أنصح إخواننا إذا أرادوا الراحة لأنفسهم والسلامة من تبلبل الأفكار فأنصحهم أن يأخذوا بالظاهر، ولكن ليس بظاهرية أبي محمد ابن حزم، لكن بظاهرية النصوص، أمّا أن تأخذ بظاهرية أبي محمد ابن حزم وتقول (البول نجس والغائط ليس بنجس) وهكذا من هذه الأمور فهذه ظاهرية مرفوضة، ولا نقبلها، ثم بعد ذلك أيضاً تهجّمه على العلماء لا نقبله (1).
وقال في غارة الأشرطة (1/ 172): "المحلّى" يُعتبر كتاب فقه، وكتاب تفسير، وكتاب جرح وتعديل، وكتاب تصحيح وتضعيف، وكتاب رد أباطيل، وكذلك كتابه "إحكام الأحكام" لعلّه لم يؤلَّف مثله في أصول الفقه، وكان رحمه الله بحراً لم يستطع خصومه أن يقفوا أمامه للمناظرة، حتى أغروا به السلطان وأحرق كتبه، ... فهو إن زلَّت قدمه في العقيدة ولا يجوز أن يُتابَع فيها، ولكن أنصح كل طالب علم أن يقتني كتاب "المحلّى" وكتاب "إحكام الأحكام" ويستفيد منهما غير مقلِّدٍ لأبي محمد بن حزم وغير متأثّرٍ بهجومه على مَن تقدَّمه، لكن يتأثّر به في الصلابة على الحق وإن خالف الناس كلّهم لا يبالي، وإنه ليُشكر على ذلك، والله المستعان (2).
وقال: "كتاب حجّة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لابن حزم من أحسن الكُتب التي كُتِبَت في حجّة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (3).
_______
(1) الإمام الألمعي مقبل بن هادي الوادعي، تأليف أحمد العديني، ص 325.
(2) الإمام الألمعي، ص 278.
(3) الإمام الألمعي، ص 286.
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[19 - 07 - 08, 09:58 ص]ـ
رحم الله الإمام ابن حزم
ورحم الله الشيخ مقبل وأظنه من أول الناس المتأثرين بابن حزم في صلابته على الحق وإن خالف الناس كلّهم لا يبالي.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[20 - 07 - 08, 07:08 ص]ـ
جزاك الله خيراً.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 07 - 08, 02:38 م]ـ
لا يحسن بالمبتدئ أن يطالع المحلى لابن حزم
بل ولا يحسن به أن يطالع كتب الخلاف حتى يعرف الاصول والمآخذ والمدارك فيعي كلام الأئمة على وجهه. وبالله التوفيق
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[24 - 07 - 08, 05:29 م]ـ
لا يحسن بالمبتدئ أن يطالع المحلى لابن حزم
بل ولا يحسن به أن يطالع كتب الخلاف حتى يعرف الاصول والمآخذ والمدارك فيعي كلام الأئمة على وجهه. وبالله التوفيق
أؤيدك على هذا الكلام
وفرق بين الصلابة على الحق وبين الحدة والشدة على المخالف.
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[24 - 07 - 08, 08:54 م]ـ
وتقول (البول نجس والغائط ليس بنجس) وهكذا من هذه الأمور فهذه ظاهرية مرفوضة.
هذا غلط على أبي محمد، فلم يقل بطهارة الغائط.
وسبب هذا الغلط تفريقه بين البول في الماء الدائم والتغوط فيه.
فليس التفريق بينهما مبنيا على نجاسة البول وطهارة الغائط.
ومذهبه في هذا:
أن البائل في الماء الدائم لايخلو إما ان يتغير الماء ببوله فيه أو لا.
فإن تغير به فهو نجس له كل أحكام الماء النجس. (متفق مع الفقهاء)
وإن لم يتغير فهو طاهر مطهر (متفق مع الفقهاء في الجملة)، ولكن لاتحصل به الطهارة للبائل فيه خاصة دون غيره بشرط البول فيه مباشرة، لا أنه بال خارجا عنه ثم جري إليه، ولا أنه وضعه في قارورة ثم صبه فيه (مخالف لعامة الفقهاء) فهو طاهر مطهر في حقه إلا في أنه لاتحصل له به الطهارة الصغرى والكبرى، وفي حق غيره طاهر مطهر.
وأما المتغوط فيه فلا يخلو إما أن تغير به أو لا.
فإن تغير فهو نجس، وإن لم يتغير فو طاهر طهور (موافق للفقهاء في الجملة) لا فرق بين المتغوط فيه وغير المتغوط.
فانحصر الخلاف في ذلك الموضع فقط.
وهو يشبه مايقوله أصحاب القياس في المعاني التعبدية
ـ[صخر]ــــــــ[24 - 07 - 08, 10:55 م]ـ
الإمام ابن حزم رحمه الله ألف كتاب المحلى للمبتدئين ..
بل من يقرأ المحلى يجد لغته سهلة سلسلة جدا ... ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ..
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[24 - 07 - 08, 11:15 م]ـ
المُحلّى أعيى الفُحول،
فما بالك بمن هم دونهم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 07 - 08, 04:14 م]ـ
الإمام ابن حزم رحمه الله ألف كتاب المحلى للمبتدئين ..
بل من يقرأ المحلى يجد لغته سهلة سلسلة جدا ... ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ..
من جرب مثل تجربتك كثرت شذوذاته، وعظم الظاهرية، ولم يشم رائحة الفقه لانعدام الأصول.
عفا الله عنك .. فنحن لا نتكلم عن السهولة والصعوبة بل عن تكوين الملكة الفقهية للمبتدئ.
ـ[صخر]ــــــــ[25 - 07 - 08, 09:47 م]ـ
من جرب مثل تجربتك كثرت شذوذاته، وعظم الظاهرية، ولم يشم رائحة الفقه لانعدام الأصول.
عفا الله عنك .. فنحن لا نتكلم عن السهولة والصعوبة بل عن تكوين الملكة الفقهية للمبتدئ.
أخي الكريم تهمة الشذوذ مجرد دعوى فضفاضة تلقى على عواهنها ... وإلا فادعاء مثيلها شيء سهل جدا ..
ومالعيب في تعظيم الظاهرية .. اتراها مسبة ينبغي للشخص أن يتوارى من سوءها؟
أخي الكريم غفر الله لي ولك ..
لايسلم مذهب من شذوذات والأمر غير مقتصر على مدرسة فقهية معينة ... والعبرة بالبرهان والدليل .. فمن وافق الحق قبلناه منه ..
فلاداعي للتشغيب على الظاهرية وعلى مصنفاتهم لمجرد مخالفتهم لبعض ارائكم وتوجهاتكم
والله أعلم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/190)
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[26 - 07 - 08, 12:27 ص]ـ
قال الشوكاني في البدر الطالع (2|281) في ترجمة أبي حيان صاحب التفسير
وكان ظاهريا وبعد ذلك انتمى إلى الشافعى وكان أبو البقاء يقول انه لم يزل ظاهريا.
قال ابن حجر كان أبو حيان يقول محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه انتهى
قال الشوكاني: ولقد صدق في مقاله فمذهب الظاهر هو أول الفكر آخر العمل عند من منح الإنصاف ولم يرد على فطرته ما يغيرها عن أصلها وليس وهو مذهب داود الظاهرى وأتباعه فقط بل هو مذهب أكابر العلماء المتقيدين بنصوص الشرع من عصر الصحابة إلى الآن وداود واحد منهم وإنما اشتهر عنه الجمود في مسائل وقف فيها على الظاهر حيث لا ينبغى الوقوف وأهمل من أنواع القياس مالا ينبغي لمنصف اهماله وبالجملة فمذهب الظاهر وهو العمل بظاهر الكتاب والسنة بجميع الدلالات وطرح التعويل على محض الرأى الذى لا يرجع إليهما بوجه من وجوه الدلالة وأنت اذا أمعنت النظر في مقالات أكابر المجتهدين المشتغلين بالأدلة وجدتها من مذهب الظاهر بعينه بل إذا رزقت الانصاف وعرفت العلوم الاجتهادية كما ينبغى ونظرت في علوم الكتاب والسنة حق النظر كنت ظاهريا أي عاملا بظاهر الشرع منسوبا إليه لا إلى داود الظاهرى فإن نسبتك ونسبته إلى الظاهر متفقة وهذه النسبة هى مساوية للنسبة إلى الإيمان والإسلام وإلى خاتم الرسل عليه أفضل الصلوات التسليم وإلى مذهب الظاهر بالمعنى الذى أوضحناه أشار ابن حزم بقوله (وما أنا إلا ظاهرى وإننى ... على ما بدا حتى يقوم دليل)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 07 - 08, 02:56 ص]ـ
بل مذهب الظاهرية -الذي انتشر اليوم- فيه:
1 - اطراح الاستنباط.
2 - إباحة الاجتهاد -القاصر- لكل أحد، بل إيجابه على كل أحد .. ولا يخفى ما في هذا من جناية على الشريعة.
3 - إبطال دليل القياس الثابت بالنصوص الشرعية.
4 - عدم الرجوع لمقاصد الشريعة بحجة عدم وجود نص في المسألة.
5 - إيجاب ما ليس بواجب، وتحريم ما ليس بمحرم.
6 - التعدي على أفهام الأئمة؛ لضعف الملكة الفقهية بسبب الظاهرية المفرطة التي طغت.
أسأل الله أن ينور بصائرنا، ويهدينا سواء السبيل.(92/191)
هل يجوز أن يختار إمام المسجد نائبا له و لا يكون الأقرأ؟
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[19 - 07 - 08, 03:26 م]ـ
فقد كثر الكلام و الجدال مع أحد الأخوة في ذلك الموضوع، فمن عنده إفادة في ذلك فليتكرم بها و جزاكم الله خيرا ...........
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[19 - 07 - 08, 06:17 م]ـ
يجوز ولاكن ليس ذالك هو الافضل لقوله صلى الله عليه وسلم ((يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله)) والحديث صحيح
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[20 - 07 - 08, 01:37 ص]ـ
أنا أقصد مثلا لو كان ذلك الشخص متساو مع غيره بخصوص فقه الصلاه فكان عالما بذلك كغيره و لكن ليس الأقرأ، فهل يجوز أيضا؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[20 - 07 - 08, 11:02 ص]ـ
الحمد لله
تقديم الاقرأ مستحب وليس واجبا فلو وكل من هو أقل منه لجاز اذا كان قارئا
قال ابن قدامة في المغني بعد ذكر الخلاف والتفاصيل
وهذا كله تقديم استحباب لا تقديم اشتراط ولا إيجاب لا نعلم فيه خلافا فلوا قدم المفضول كان ذلك جائزا لأن الأمر بعد هذا أمر أدب واستحباب اه
وقوله رحمه الله المفضول يقصد من كان له حق بالامامة وغيره أولى منه لا الجاهل
ولذا قال الحاقظ في الفتح
ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا
فالامر في ذلك واسع أخي ولا ينبغي ان يكثر الجدل والخلاف في أمر كهذا والامر لا يعدو كونه مستحبا
والله اعلم واحكم
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[20 - 07 - 08, 05:22 م]ـ
نعم يجوز ايضا وكما قال لك الاخ الكريم ابو العز النجدي
تقديم الاقرأ مستحب وليس واجبا فلو وكل من هو أقل منه لجاز اذا كان قارئا(92/192)
مسألة تحدى شخصان فيا إحدى الألعاب المباحة على أن يدفع كلٌ منهما نفس المبلغ لصاحب اللعبة
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[19 - 07 - 08, 05:58 م]ـ
مسألة
تحدى شخصان فيا إحدى الألعاب المباحة على أن يدفع كلٌ منهما نفس المبلغ لصاحب اللعبة ثم يأخذ الفائز النقود، والخاسر لا شيء له فدفع أحدهما والثاني قال: أعطيك غدًا ثم لعبا ولما جاء اليوم الثاني قال الخاسر لصاحب اللعبة: هذه معاملة محرمة، ولم يعطه النقود .. فما هو حل هذه المسألة؟؟
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[19 - 07 - 08, 06:21 م]ـ
صحيح المعاملة حرام بالتفاق العلماء في ما أعلم لقوله صلى الله عليه وسلم ((لاسبق الا في خف أو حافر او نصل)) والحديث صحيح
ـ[احمد ابن صالح]ــــــــ[19 - 07 - 08, 06:30 م]ـ
ولو اختلف شخصان على أي أمر ثم اتفقا على أن من يكون الحق معه يذبح الآخر طلياً مثلا
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[20 - 07 - 08, 03:47 ص]ـ
مابني على باطل فهو بااااااااطل ..
وهو قال الحق لما كان في صالحه وغطه لما استهوته الدنيا والدنانيرمع بالغ الأسف،، نسأل الله العافية وأن يتوب علينا وعليهما،
ولاحق لأحدهما ..
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[26 - 07 - 08, 02:31 م]ـ
بارك الله فيكم(92/193)
ما حكم الصكوك الوطنية الإماراتية؟
ـ[أبو آلاء الحدادي]ــــــــ[19 - 07 - 08, 06:30 م]ـ
ما حكم الصكوك الوطنية الإماراتية؟
و صورتها أن تقوم شركة الصكوك الوطنية بجمع مبالغ من أصحاب الأموال ثم الاتجار بها و توزع الأرباح كل سنة على المساهمين
و هم يقولون أنها مضاربة
و لكنهم يروجون لهذه الشركة بتوزيع جوائز مالية كل شهر تصل إلى أربعة ملايين درهم و ذلك عن طريق القرعة و كل من يشارك في هذه الشركة يدخل ضمن القرعة الشهرية
فما حكم الدخول في هذه الشركة يا مشايخنا الكرام؟
ـ[صالح العقل]ــــــــ[19 - 07 - 08, 09:02 م]ـ
ثم الاتجار بها
ما هو مجال هذه التجارة أولا؟.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[19 - 07 - 08, 09:04 م]ـ
يروجون لهذه الشركة بتوزيع جوائز مالية كل شهر تصل إلى أربعة ملايين درهم
هل هذه الجوائز مشترطة أولا.
وهل هي من أموال رؤساء الشركة، أم من أموال المساهمين؟
وهل يوافق على هذا التوزيع من له نصيب في هذا المال؟
ـ[أبو آلاء الحدادي]ــــــــ[20 - 07 - 08, 05:58 م]ـ
وجدت فتوى بخصوص هذه الشركة تحرم التعامل فيها وهي في هذا الرابط:
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=104847
و لكن أصحاب الشركة يقولون أن عندهم لجنة شرعية أجازت التعامل فيها
فما رأي مشايخنا؟
ـ[أبو آلاء الحدادي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 10:29 م]ـ
للرفع
ـ[أبو آلاء الحدادي]ــــــــ[04 - 08 - 08, 12:38 م]ـ
للرفع
أين أنتم يامشايخنا؟(92/194)
هل يوجد يحث موسع عن أحكام العيب في الفقه؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - 07 - 08, 10:04 م]ـ
أحاول العثور على بحث موسع عن أحكام العيب في الفقه الإسلامي
ووجدت كتابا بعنوان " أحكام العيب في الفقه الإسلامي " للدكتور إسماعيل العيساوي
فهل يوجد هذا الكتاب على الشبكة pdf
أو أي يحث آخر عن أحكام العيب
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[20 - 07 - 08, 09:03 م]ـ
البيع بشرط البراءة من العيب بحث محكم للدكتور عبدالعزيزالحجيلان تجده في الشامله
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - 07 - 08, 09:43 م]ـ
جزاكم الله خيرا اخي الفاضل
لكن لم أجده في نسخة الشاملة التي عندي
هل يمكمن تعطيني رابط تحميل ذلك الكتاب لكي أضيفه إلى الشاملة
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[01 - 08 - 08, 11:36 م]ـ
هناك خيار المجلس والعيب لعبد الله الطيار والبحث ليس بمتين
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - 08 - 08, 03:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا(92/195)
المذاهب الفقهية ... ما بقي منها وما اندثر
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[20 - 07 - 08, 09:09 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
وبعد، فهذا تعداد لمذاهب أئمة الإسلام الفقهية، ذكره عبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت 973 هـ) في كتابه " الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلّديهم في الشريعة المحمديّة " (1/ 52)، حيث أورد مثالاً للشريعة المحمديّة ومذاهبها الفقهية قال فيه " مثال عين الشريعة المطهّرة التي يتفرّع منها كل قول من أقوال المجتهدين ومقلّديهم إلى يوم القيامة، ومثال مذاهب جميع المجتهدين المندرسة والمستعملة مثال الخطوط الشارعة إلى العين الوسطى في سائر الجوانب "، وقال الشعراني: " فمن تأمّل في ذلك عرف ما أردناه بقولنا إنه ليس مذهب أولى بالشريعة من مذهب لرجوعها كلّها إلى عين واحدة ".
وها هي مذاهب المجتهدين التي ذكرها:
1 - مذهب عبد الله بن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (ت 32 هـ).
2 - مذهب عائشة رضي الله عنها (ت 57 هـ).
3 - مذهب عبد الله بن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (ت 73 هـ).
4 - مذهب عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم (ت 101 هـ).
5 - مذهب مجاهد (ابن جبر، توفي بعد المئة هجرية بقليل).
6 - مذهب الشعبي (عامر بن شراحيل، توفي بعد المئة هجرية بقليل).
7 - مذهب عطاء (ابن أبي رباح، ت 114 هـ).
8 - مذهب الأعمش (سليمان بن مهران، ت 147 أو 148 هـ).
9 - مذهب الإمام أبي حنيفة (النعمان بن ثابت، ت 150 هـ).
10 - مذهب سفيان الثوري (ت 161 هـ).
11 - مذهب الإمام الليث (ابن سعد، ت 175 هـ).
12 - مذهب الإمام مالك (ابن أنس، ت 179 هـ).
13 - مذهب سفيان بن عيينة (ت 198 هـ).
14 - مذهب الإمام الشافعي (محمد بن إدريس، ت 204 هـ).
15 - مذهب إسحاق (ابن إبراهيم بن راهويه، ت 238 هـ).
16 - مذهب الإمام أحمد (ابن حنبل، ت 241 هـ).
17 - مذهب الإمام داود (ابن علي الظاهري، ت 270 هـ).
18 - مذهب محمد بن جرير (الطبري، ت 310 هـ).
انتهى.
قال أبو معاوية البيروتي - عفا الله عنه -: فات الشعراني ذكر مذهب الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت 157 هـ)، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (7/ 117): " كان للأوزاعي مذهب مستقل عمل به فقهاء الشام مدّة، وفقهاء الأندلس مدّة، ثم فني "، وقال عبد الباسط الفاخوري في " تحفة الأنام مختصر تاريخ الإسلام " (ص 82): " وقد بقي أهل الشام وما يليها وأهل الأندلس يتعبّدون على مذهبه نحو مئتين وعشرين سنة ".
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[08 - 10 - 08, 04:45 م]ـ
[ quote= أبو معاوية البيروتي;861607] فات الشعراني ذكر مذهب الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت 157 هـ)، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (7/ 117): " كان للأوزاعي مذهب مستقل عمل به فقهاء الشام مدّة، وفقهاء الأندلس مدّة، ثم فني "، وقال عبد الباسط الفاخوري في " تحفة الأنام مختصر تاريخ الإسلام " (ص 82): " وقد بقي أهل الشام وما يليها وأهل الأندلس يتعبّدون على مذهبه نحو مئتين وعشرين سنة ".
وللفائدة، أول من أدخل مذهب الأوزاعي إلى الأندلس هو صعصعة بن سلام، قال الحميدي في ترجمته في " جذوة المقتبس " (ص 237/ ط.المكتبة العصرية):
أندلسي، فقيه، من أصحاب الأوزاعي، وهو أول مَن أدخل الأندلس مذهب الأوزاعي، مات سنة 192 هـ، قاله ابن حزم. اهـ.
ـ[الأسيف]ــــــــ[09 - 10 - 08, 01:07 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[14 - 10 - 08, 04:17 م]ـ
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (8/ 91) - بعد أن ذكر أئمة التابعين ومن أتى بعدهم، وذكر أصحاب المذاهب الفقهيّة السابق ذكرهم -:
ثم من بعد هذا النمط تناقص الاجتهاد، ووُضِعَت المختصرات، وأخلد الفقهاء إلى التقليد من غير نظر في الأعلم، بل بحسب الاتفاق، والتشهّي، والتعظيم، والعادة، والبلد، فلو أراد الطالب اليوم أن يتمذهب في المغرب لأبي حنيفة لَعَسُرَ عليه، كما لو أراد أن يتمذهب لابن حنبل ببخارى وسمرقند لَصَعُبَ عليه، فلا يجيء منه حنبلي، ولا من المغربي حنفي، ولا من الهندي حنفي .....
وكذلك اشتهر مذهب الأوزاعي مدّة، وتلاشى أصحابه، وتفانوا،
وكذلك مذهب سفيان وغيره ممّن سمّينا،
ولم يبقَ اليوم إلاّ هذه المذاهب الأربعة، وقلّ من ينهض لمعرفتها كما ينبغي فضلاً عن أن يكون مجتهداً،
وانقطع أتباع أبي ثور بعد الثلاث مئة،
وأصحاب داود إلا القليل،
وبقي مذهب جرير إلى ما بعد الأربع مئة،
وللزيدية مذهب في الفروع بالحجاز وباليمن، لكنه معدود في أقوال أهل البدع؛ كالإمامية،
ولا بأس بمذهب داود، وفيه أقوال حسنة، ومتابعة للنصوص، مع أن جماعة من العلماء لا يعتدّون بخلافه، وله شذوذ في مسائل شانت مذهبه.
وانظر كلام الذهبي حول الاعتداد بالمذهب الظاهري هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=142986
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/196)
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[17 - 01 - 09, 09:03 ص]ـ
10 - مذهب سفيان الثوري (ت 161 هـ).
وقفتُ أمس على أحد أتباع مذهب سفيان الثوري في القرن الرابع، وهو:
محمد بن عيسى بن محمد، أبو أحمد الجلودي، توفي سنة 368 هـ، وخُتِم بوفاته سماع صحيح مسلم، وقال الحاكم في ترجمته: كان ينتحل مذهب سفيان بن سعيد الثوري ويعرفه. (الأنساب: مادة الجلودي).
ـ[عبد الله المصري الأثري]ــــــــ[24 - 01 - 09, 09:17 م]ـ
السلام عليكم
ذكرتم في حديثكم عن المذاهب الفقهية ما يلي:
" فهذا تعداد لمذاهب أئمة الإسلام الفقهية، ذكره عبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت 973 هـ) في كتابه " الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلّديهم في الشريعة المحمديّة " (1/ 52)، حيث أورد مثالاً للشريعة المحمديّة ومذاهبها الفقهية"
والسؤال: هل عبد الوهاب الشعراني، المذكور هنا هو الصوفي المبتدع؟!! صاحب كتاب كرامات الأولياء المشحون بالخرافات والشركيات أم غيره؟ وإن كان هو فهل قول مثله يعتد به؟
نرجوا الإفادة وجزاكم الله خيرا
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[26 - 01 - 09, 07:25 م]ـ
بارك الله فيكم وفي جهودكم
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[26 - 01 - 09, 07:37 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[03 - 02 - 09, 11:11 م]ـ
موضوع نفيس وارى انه يحتاج لمزيد من البحث والتحرير.
ـ[أبو الهنوف العنزي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 03:43 م]ـ
للفائدة.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[30 - 07 - 09, 07:34 ص]ـ
قال د. عبد الله محمد الجبوري في " فقه الإمام الأوزاعي " (1/ 60):
ولكن لم نعثر على مدوّنة دُوِّنَ فيها آراء الإمام وفتاويه، كما لم نعثر على مدوّنات له أو لأصحابه تجمع آراءهم وآراء إمامهم كما عُثِرَ على مدوّنات للأئمّة الأربعة ولأصحابهم حفظت مذاهبهم وعلم ما فيها.
وكل ما عُثِرَ عليه أقوال فقهية وفتاوى منثورة في كتب الفقه المذهبي وكتب الخلاف وكتب التفسير والحديث، وقد جمعتُ ما أمكنني العثور عليه في هذه الكتب من فقهه ورتّبته على أبواب الفقه المشهورة.
ـ[وليد اليمني السلفي]ــــــــ[31 - 07 - 09, 07:41 م]ـ
جزاك الله خيراً يا أخي الكريم
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[31 - 07 - 09, 10:17 م]ـ
بارك الله في الإخوة الكرام على مرورهم،
وأنتظر منكم فوائد حول الموضوع.
ـ[محمد محمود أمين]ــــــــ[11 - 08 - 09, 08:53 ص]ـ
نقلت قول الإمام الذهبي: [وللزيدية مذهب في الفروع بالحجاز وباليمن، لكنه معدود في أقوال أهل البدع؛ كالإمامية،]
للتوضيح بارك الله فيك
هل المذهب الزيدى غير معتبر، وهل هناك اتفاق حول كون المذهب الزيدى معدود من أقوال أهل البدع.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 05:19 م]ـ
قال د. محمد بن سعيد بن شقير في " فقه عمر بن عبد العزيز " (1/ 106):
مع أن عمر بن عبد العزيز قد بلغ القمة في العلم إلاّ أن علمه لم يُنقَل إلينا منه إلاّ القليل،
وذلك يرجع لأمرين:
1 - انشغاله بأمور تدبير الرعية وقيادة الأمة ورد المظالم والسهر على مصالح المسلمين.
2 - قرب وفاته، فقد توفّي في الأربعين من عمره؛ الأمر الذي لم يمكّن تلاميذه من نقل ما عنده من العلم.
اهـ.
ـ[ابو حفص الجزائري]ــــــــ[31 - 08 - 09, 10:53 ص]ـ
و من المذاهب المندثرة مذهب ابن خزيمة و اسحاق بن راهويه حيث كان لهما أثر في اوساط المحدثين قال ابن القيم "و قد كان إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى له أصحاب ينتحلون مذهبه، ولم يكن مقلدا، بل إماما مستقلا كما ذكر البيهقي في مدخله عن يحيى بن محمد العنبري، قال: طبقات أصحاب الحديث خمسة: المالكية، والشافعية، والحنبلية، والراهوية، والخزيمية أصحاب ابن خزيمة ".اعلام الموقعين
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:42 م]ـ
قال الإمام الآجرّي في " جزء فيه حكايات عن الشافعي وغيره " (ق 3):
أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو الحسن - صاحب بن بيان المعروف بالحربي صاحب إبراهيم الحربي - قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي يقول:
سُئِلَ أحمد بن حنبل عن كتب مالك، فقال: حديث صحيح ورأي ضعيف (1).
وسُئِلَ عن الأوزاعي فقال: رأي ضعيف وحديث ضعيف (2).
وسُئِلَ عن أبي حنيفة فقال: لا رأي ولا حديث.
وسُئِلَ عن الشافعي فقال: رأي صحيح وحديث صحيح (3).
===================
(1) قال البيهقي في " مناقب الشافعي " (1/ 166): قال ذلك - أي أحمد بن حنبل - في مالك رحمه الله لأنه كان يترك حديثه الصحيح ويعمل بعمل أهل المدينة في بعض المسائل. اهـ.
(2) قال البيهقي في " مناقب الشافعي " (1/ 166): قال ذلك - أي أحمد بن حنبل - في الأوزاعي رحمه الله لأنه كان يحتج بالمقاطيع والمراسيل في بعض المسائل، ثم يقيس عليها. اهـ.
(3) قال البيهقي في " مناقب الشافعي " (1/ 166): قال ذلك - أي أحمد بن حنبل - في الشافعي رحمه الله لأنه كان لا يرى الاحتجاج إلاّ بالحديث الصحيح المعروف، ثم يقيس الفروع على ما يثبت أصلها بالكتاب والسنة الصحيحة والإجماع. اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/197)
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 12:27 ص]ـ
قال الشيخ محمد عيد عباسي في " بدعة التعصّب المذهبي " (ص 222):
هذا ما كان من شأن انتشار المذاهب الأربعة، وأسباب بقائها،
فأما المذاهب الأخرى فقد دالت ودرست؛ لأنها لم تحمها حكومة،
ولم يمكّن لها سلطان،
ولم يقُم بأمرها أتباع نشيطون،
ثم إنها لقيت من أتباع المذاهب الأربعة العداء والإنكار،
فلم يكُن يُوَلَّى قاضٍ من غير الأئمة الأربعة،
ولا يُقَدّم للخطابة والإمامة والتدريس ولا تُقبَل شهادته.
ـ[اسمير]ــــــــ[27 - 09 - 09, 12:25 م]ـ
عبد الوهاب بن احمد المعروفبالشعراني هو صاحب كتاب الطامات الكبرى ومن يطلع على هذا الكتاب يجد معجزات وكرامات اعطيت لمشايخ الصوفية لم تعطى للانبياء والرسل ولا حتى للدجال (ابتسامة)
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 08:43 ص]ـ
فوائد حول مذهب الإمام سفيان الثوري:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=47118
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 06:37 م]ـ
كان الغالب على أهل الشام مذهب الأوزاعي، حتى ولي قضاء دمشق أبو زرعة محمد بن عثمان، فأدخل إليها مذهب الشافعي وحكم به، وتبعه من بعده من القضاة، وكان يهب لمن يحفظ مختصر المزني مئة دينار.
==================
المصدر: نظرة تاريخية / لتيمور / ص 32 (نقلاً عن رفع الإصر والإعلان بالتوبيخ).
ـ[أبو طه الجزائري]ــــــــ[05 - 12 - 09, 06:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا و نفع بكم
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[09 - 12 - 09, 10:36 ص]ـ
قال أبو الوفاء ابن عقيل: (هذا المذهب إنما ظلمه أصحابه! لأن أصحاب أبي حنيفة والشافعي اذا برع أحد فيهم تولى القضاء وغيره من الولايات فكانت الولاية سبباً في تدريسه واشتغاله بالعلم فأما أصحاب أحمد فإنه قل فيهم من يعلم بطرف من العلم الا ويخرجه ذلك الى التعبد والتزهد لغلبة الخير على القوم فينقطعون عن التشاغل بالعلم.)
قال ابن بدران: (وأصاب هذا المذهب ما أصاب غيره من تشتت كتبه حتى آلت الى الاندراس وأكب الناس على الدنيا فنظروا اليه فاذا هو منهل سنة وفقه صحيح لامورد مال فهجره كثير ممن كان متبعاً له رجاء طلب قضاء أو وظيفة فمن ثم تقلص ظله عن البلاد السورية وخصوصاً في دمشق)
المصدر: المدخل الى دراسة المذاهب الأربعة (للأشقر)
========================
نقل الفائدة البحر
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[09 - 12 - 09, 05:05 م]ـ
بارك الله فيكم ..
قال أبو الوفاء ابن عقيل: (هذا المذهب إنما ظلمه أصحابه! لأن أصحاب أبي حنيفة والشافعي اذا برع أحد فيهم تولى القضاء وغيره من الولايات فكانت الولاية سبباً في تدريسه واشتغاله بالعلم فأما أصحاب أحمد فإنه قل فيهم من يعلم بطرف من العلم الا ويخرجه ذلك الى التعبد والتزهد لغلبة الخير على القوم فينقطعون عن التشاغل بالعلم.)
الأئمة الحنابلة يغلب عليهم الزهد في المناصب؛ تبعاً لإمامهم، إمامِ أهل السُّنَّةِ أحمدَ بنِ حنبلٍ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
وكلام ابن عقيلٍ متقدِّمٍ؛ لتقدُّمِ وفاتهِ، فهو من طبقةِ أوائل المتوسِّطين، واستقرَّ المذهبُ بعدَه، وتولَّى عددٌ من الحنابلةِ القضاءَ، وأولُّهم: القاضي أبو يعلى.
وانتشر المذهب الحنبلي عمّا كان قبل.
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[09 - 12 - 09, 08:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[28 - 05 - 10, 03:58 م]ـ
آخر من كان يفتي على مذهب الإمام سفيان الثوري ببغداد
فائدة قرأتها اليوم في أحد أجزاء " لقاء العشر الأواخر في رمضان سنة 1430 هـ "،
وهو: جزء فيه ذكر شيوخ الشريف ابن المهدي محمد بن العباس ابن المهدي (ت 444 هـ)،
جاء فيه (ص 42):
ذكر الشيخ أبي بكر عبد الغفار بن عبد الرحمن الدينوري
الفقيه على مذهب سفيان الثوري، كان آخر من يفتي على مذهب الثوري بمدينة السلام في جامع المنصور، رحمة الله عليه، وكان إليه النظر في الجامع والقيام بأمره.
مات في شوال سنة خمس وأربع مئة، ودُفِن في المقبرة خلف الجامع. اهـ.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[17 - 06 - 10, 08:21 ص]ـ
قال السمعاني في " الأنساب " (مادة: السفياني):
السفياني: بضم السين المهملة، وسكون الفاء، بعدها الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وفي أخرها النون.
هذه النسبة لجماعة على مذهب سفيان الثوري، وهم عدد كثير لا يحصون، وإلى الساعة أهل الدينور أكثرهم على مذهبه. اهـ.
وقال في " الأنساب " (مادة: الثوري):
وجماعة من أهل الدينور هم على مذهب سفيان الثوري اشتهروا بهذه النسبة منهم أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري الثوري، روى عنه أبو مسعود سليمان بن إبراهيم الاصبهاني الحافظ.
والشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن حمد بن الحسن الدوني الثوري، حدث بكتاب السنن للنسائي عن أبي نصر الكسار، روى لنا عنه جماعة كثيرة بخراسان والعراق، وسمع منه والدي رحمه الله. اهـ.
ومن أتباع مذهب الإمام سفيان الثوري أيضاً:
جاء في " ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم " لابن الأكفاني (ت 524)، وفيات سنة ثمان وستين وأربعمئة:
فيها توفي أبو بكر مكي بن جابار بن عبد الله الدينوري الحافظ في يوم الخميس ودفن يوم الجمعة الرابع من رجب
وكان قد رحل في طلب الحديث الى مصر والشام ولقى أبا سعد أحمد بن محمد الماليني وخلف بن محمد الواسطي و عبدالغني بن سعيد المصري الحفاظ .....
وكانت له عناية جيدة بمعرفة الرجال حدث بشيء يسير سمع منه أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني وغيره وامتنع من إسماع الحديث بآخره
وطلب الشيخ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ منه أن يسمعه شيئا من حديث فأبى
وكان على مذهب سفيان الثوري. اهـ.
وجاء في تاريخ الإسلام
(حمدون بن أحمد بن عمارة.)
أبو صالح النَّيسابوري الصُّوفيّ العارف، المعروف بحمدون القصّار. قدوة الملاميّة بخراسان، ومنه انتشر مذهبهم، وهو تخريب الظاهر وتعمير الباطن، مع التزام الشرع وواجباته ظاهراً وباطناً. وكان فقيهاً على مذهب سفيان الثَّوريّ، ت 271 هـ. اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/198)
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[17 - 06 - 10, 07:19 م]ـ
فأين ذهب مذهب مكحول والحسن البصري وعبيد الله بن الحسن العنبري والحسن بن صالح بن حي.
نعم ومحمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر الصادق وعبد الله بن المبارك؟.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[20 - 06 - 10, 07:46 ص]ـ
جاء في الأنساب (مادة: القيافي):
أبو عتاب حماد بن صفوان بن عتاب الغافقي القيافي،
من أهل مصر،
كان جليساً لليث بن سعد،
وكان يحفظ مذهب الليث. اهـ.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 08:27 ص]ـ
يحيى بن المنجم النديم
أبو أحمد يحيى بن علي بن أبي منصور، المعروف بالمنجم
ترجم له ابن خلكان في " وفيات الأعيان " وقال:
وكان أبو الحسن أحمد المذكور متكلماً فقيهاً على مذهب أبي جعفر الطبري، وله كتب صنفها منها كتب أخبار أهله ونسبهم في الفرس، وكتاب " الإجماع في الفقه " على مذهب أبي جعفر الطبري، وكتاب " المدخل إلى مذهب الطبري ونصرة مذهبه " وكتاب " الأوقات " وغير ذلك. اهـ.
جاء في " تاريخ الإسلام ":
(المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد القاضي، أبو الفرج النهرواني المعروف بابن طرار)
الفقيه الجريري، نسبةً إلى مذهب محمد بن جرير الطبري.
...... توفي 390 هـ. اهـ.
جاء في " معجم المؤلفين ":
علي الدولابي (كان حيا قبل 310 ه) (923 م)
علي بن عبد العزيز بن محمد الدولابي، فقيه على مذهب أبي جعفر الطبري، وهو من أصحابه.
له من الكتب: الرد على بن المغلس، كتاب في بسم الله الرحمن الرحيم، القراءات، اصول الكلام، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
(ط) ابن النديم: الفهرست 1: 235،
وجاء أيضاً في " معجم المؤلفين ":
أبو بكر بن كامل (كان حيا قبل 310 ه) (923 م)
أبو بكر بن كامل.
من اصحاب أبي جعفر الطبري، والمتفقهة على مذهبه.
له من الكتب على مذهب الطبري: جامع الفقه، الحيض،
الشروط، والوقوف.
(ط) ابن النديم: الفهرست 1: 235
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[30 - 06 - 10, 05:35 ص]ـ
- {بسم الله الرحمن الرحيم} -
كيف نخدم المذهب المالكي؟ (الجزء الأول)
الحمد لله رب الهالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبحهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: مما لا شك فيه أن قوة المذهب المالكي تتجلى في قدرته على الاجتهاد والتجدد، من خلال أصوله وقواعده التي تجعله من أقدر المذاهب على استيعاب التطورات والمستجدات، مع بروزه في تفعيل الحركة المقاصدية المستمدة من النصوص الشرعية.
مما جعله أحد أركان المذاهب السنية المنتشرة بين ربوع العالم الإسلامي، وإذا كان بعض العلماء حاولوا خدمة المذهب المالكي بنشره بشتى الأشكال والدفاع عنه، فإن ذلك لم يمنع من وقوع تقصير في الخدمة الفعلية للمذهب إبان أطوار متتالية من تاريخه مما نتج عنه تراكمات من الإهمال والتقاعس.
لذلك تعالت الصيحات والأراجيف المغرضة أن الفقه المالكي عاري عن الدليل بالكلية، وتناس القوم أن أصول مذهب مالك هي من أصح أصول الإسلام تتسم في نسقها العام بالسعة والمرونة، مما جعلها تضمن للمذهب صلاحيته لاستيعاب التطورات واحتواء المستجدات."المغرب مالكي ... لماذا؟ للدكتور محمد الروكي بتصرف".
والدليل على ذلك انتشاره الواسع ورسوخه في مختلف أسقاع المعمور.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ثُمَّ مَنْ تَدَبَّرَ أُصُولَ الْإِسْلَامِ وَقَوَاعِدَ الشَّرِيعَةِ وَجَد أُصولَ مالكٍ وأهلِ المَدينةِ أَصحَّ الأُصولِ والقواعِدِ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد وَغَيْرُهُمَا حَتَّى إنَّ الشَّافِعِيَّ لَمَّا نَاظَرَ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ حِينَ رَجَّحَ مُحَمَّدٌ لِصَاحِبِهِ عَلَى صَاحِبِ الشَّافِعِيِّ فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ: بِالْإِنْصَافِ أَوْ بِالْمُكَابَرَةِ؟ قَالَ لَهُ: بِالْإِنْصَافِ فَقَالَ: نَاشَدْتُك اللَّهَ صَاحِبُنَا أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ أَمْ صَاحِبُكُمْ؟ فَقَالَ: بَلْ صَاحِبُكُمْ فَقَالَ صَاحِبُنَا أَعْلَمُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ صَاحِبُكُمْ؟ فَقَالَ: بَلْ صَاحِبُكُمْ فَقَالَ: صَاحِبُنَا أَعْلَمُ بِأَقْوَالِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْصَاحِبُكُمْ؟ فَقَالَ: بَلْ صَاحِبُكُمْ فَقَالَ: مَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/199)
بَقِيَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إلَّا الْقِيَاسُ؛ وَنَحْنُ نَقُولُ بِالْقِيَاسِ وَلَكِنْ مَنْ كَانَ بِالْأُصُولِ أَعْلَمَ كَانَ قِيَاسُهُ أَصَحَّ) "مجموع الفتاوى".
وَقَالُوا لِلْإِمَامِ أَحْمَد: (مَنْ أَعْلَمُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَالِكٌ أَمْ سُفْيَانُ؟ فَقَالَ: بَلْ مَالِكٌ. فَقِيلَ لَهُ: أَيُّمَا أَعْلَمُ بِآثَارِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكٌ أَمْ سُفْيَانُ؟ فَقَالَ: بَلْ مَالِكٌ. فَقِيلَ لَهُ: أَيُّمَا أَزْهَدُ مَالِكٌ أَمْ سُفْيَانُ؟ فَقَالَ: هَذِهِ لَكُمْ) "مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية"
فإذا كانت أصول الإمام مالك رحمه الله بهذه المتانة وصاحبها بهذا القدر، فلا يليق بالكتب التي تحوي مذهبه أن يقل فيها الإستدلال بالنصوص.
والمتصفح في أمهات كتب المالكية الأصيلة يجدها قد أرست معالم الفقه الإسلامي ليس على مستوى المذهب المالكي واستدلاله فحسب، بل مدارس أنمودجية لتعليم الصناعة الاجتهادية، وتلقين الملكة الفقهية للنجباء من طلابه، مما أفرز لنا جيل من الأئمة الكبار كابن القاسم، وابن وهب، وابن أبي زيد القيرواني، و إبن عبد البر، وابن العربي، والباجي، والشاطبي، والقاضي عياض، والقاضي عبد الوهاب، وأضرابهم كثير.
وإنما الذي ينبغي أن يثار كيف نخدم المذهب المالكي واعادة ترميمه من الداخل حتى نعيده إلى الريادة والمكانة التي يستحقها باعتباره مذهبا من المذاهب السنية المعتمدة في العالم الإسلامي من لدن صاحبه إلى يومنا هذا دون فصل الأصول عن الفروع كما هو حاصل كثير من البلاد الإسلامية، فصار المذهب المالكي رمزا على الفروع الفقهية بمختلف أشكالها فحسب دون العقائد. فهذا هو الهدف الأساسي والأسمى للقضية، لا أن نشن حربا ضروسا على أسلافنا الذين كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في بقاء هذا المذهب والحفاظ على خصوصياته المذهبية، علما أنه قد مر بمراحل تاريخية مريرة كادت أن تجعله قيد النسيان، فكشفت هذه المحنة الحجاب عن أصالة المذهب المالكي وقوته، وتجذره في قلوب إتباعه، إذ سرعان ما أشرقت شمسه من جديد لتبعث في الأمة أنفاس متجددة تدريسا وتأليفا وتنظيرا قديما وحديثا.
وفي زمننا تأججت يقظة علمية مشرقا ومغربا، فصار لدى الناس نزوع جديد إلى الدليل، خاصة وأن القضايا المستجدة والنوازل المعاصرة تنوعت وتشعبت، وجاءت بأشكال نادرة ربما لا تجد لها سلفا أو نظيرا في دواوين الفقه الأصيلة.
ومن هنا فزع كل ذي مذهب إلى أصوله، بحثا عن مناهج الأسلاف في التفريع وبناء الفروع على الأصول من خلال آليات الاستنباط وقواعد الاجتهاد.
مما نسف هذه الفرية برمتها والتي لم تطل الفقه المالكي لوحده وإنما كان لها الحظ الأوفر على مستوى كل المذاهب الإسلامية السنية المعروفة.
فنحن لا ننكر البتة أن الفقه المالكي على غرار المذاهب الأخرى قد مر بأطوار زمنية مخجلة جعلت منه فقها مجردا من روحه وذلك بفصل المسائل الفقهية عن أدلتها، حتى إنك تنظر في أمهات الكتب المعتمدة تمر عليك عشرات المسائل الفقهية محشوة بأقوال الرجال وتوجهاتهم دون أن تجد لها ذكر دليل واحد من الأدلة المعتبرة خاصة الدواوين التي عنت بجانب الشروح، حيث انصبت جهود الشراح على حل ألفاظ المصنفات، وتحرير المسائل على المعتمد من أقوال في المذهب، وبيان الراجح من المرجوح، والمشهور من الشاذ.
وهذا المنهج هو الذي عابه الإمام ابن عبد البر رحمه الله على أهل زمانه عندما حادوا عن طريق السلف في طلب العلم، وسلكوا في طلبه ما لم يعرفه الأئمة القدامى.
مما ترتب عنه انحرافات في المنهج والمنهجية، ابتداء بإهمال أصل العلوم كتاب الله تعالى، فلم يعتنوا بضبطه، ولا بفهم معانيه، ولا وقفوا على أحكامه، ولا تفقهوا في حلاله وحرامه، كما تركوا أيضا السنن والآثار، وزهدوا فيها، وأضربوا عنها، فلم يعرفوا الإجماع من الاختلاف، ولا فرقوا بين التنازع والائتلاف، بل عوّلوا على حفظ ما دوّن لهم من الرأي والاستحسان الذي كان عند أئمتهم.
فكانت النتيجة الإفراط في حفظ المولّدات والفروع من غير اهتمام بضبط أصولها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/200)
قال رحمه الله: (واعلم يا أخي أن الفروع لا حد لها تنتهي إليه أبدا، ولذلك تشعبت، فمن رام أن يحيط بآراء الرجال فقد رام ما لا سبيل له ولا لغيره إليه؛ لأنه لا يزال يرد عليه ما لا يسمع، ولعله أن ينسى أول ذلك بآخره لكثرته، فيحتاج أن يرجع إلى الاستنباط الذي كان يفزغ منه ويجبن عنه تورعا بزعمه أن غيره كان أدري بطريق الاستنباط منه، فلذلك عول على حفظ قوله.
ثم إن الأيام تضطره إلى الاستنباط مع جهله بالأصول فجعل الرأي أصلا واستنبط عليه) " جامع بيان العلم وفضله ".
فكان بعضهم يستعظم أن يذهب للبحث عن دليل هذه الأقوال ثقة منهم بأسلافهم، وظنا منهم أنهم أعلم الناس بالدليل، فكان تفريطا مما ترتب عنه آفتين عظيمتين:
- الأولى: فصل المذهب عن أدلته والإعراض عنها تأليفا وتدريسا، فانفصل الفقه عن قلبه النابض، وهو فقه الكتاب والسنة.
الثانية: عزوف الدارسين عن هذه المصنفات ظنا منهم أنها غير صالحة لتحقيق المقصود، مما فوت عليهم العلم الغزير، وهذا هو لب قضيتنا التي نحن بصدد تأصيلها، والتي هي من جملة الخدمة المطلوبة للنهوض بالمذهب المالكي من خلال عرض أقوال أئمة المذهب وحفاظه على ميزان النصوص وردها إلى أصلها الأول دون تكلف.
فكم من كتاب ناقش المسائل الفقهية وتحريرات الفقهاء المجردة عن الدليل فكان فريدا في بابه من جهة الترتيب والتبويب والإيرادات والترجيحات، وهذا طبعا يفعل الجانب العلمي والمنهجي من عدة وجوه.
فنحن لسنا بصدد اتهام أسلفنا كما زعم بعض المغرضين ممن لا زاد لهم ولا متاع إلا ألسنة سليطة تجرهم للوقوع فيهم والنيل منهم، والحط من قدرهم وإنكار فضلهم.
معاذ الله أن نكون منهم، والمنصف من يبحث في حيثيات أحوالهم بمختلف مراحلها، فنلتمس لهم العذر لعل ذلك نتيجة ظروف وعوامل فرضتها، وأحوال اقتضتها، ليس هذا محل بيانها وتفصيلها.
ومن هنا ندرك يقينا كيف استطاع الفقه المالكي عندما أتى عليه حين من الدهر من العزوف عن الدليل والإعتكاف على الإختصار والحواشي والشروح الجافة لفك ألغازها وحل مغاليقها، أن يجد من متانة مصطلحه ما حماه من أن يفسد جوهره النقي، وأن يجد من ثروته الفكرية ما تفضل به على سواها فجاءت أصيلة محكمة خالية من التقعر والالتواء، فكانت سببا قويا وباعثا حثيثا لتجديد تصانيفه، بما يربط الأحكام بأدلتها، وبيان وجوه استثمارها وطرق تحقيق مناطها.
لذلك كان من الصواب أن نبرز زيف هذه الدعاوى فضلا عن إصلاحها.
فخدمة المذهب وتجديد معالمه من خلال بناء هيكلته وتحديد وجهته تعطيه القوة من جهة، وتسهم في انتشار المذهب وذيوعه من جهة أخرى، وهذه هي وظيفة التلاميذ وحفاظ المذهب، وما مذهب الليث بن سعد، وابن جرير الطبري والأوزاعي وغيره ببعيد. فقد ضاعت بسبب تقاعس التلاميذ والأتباع فلم يبقى منها إلا النزر القيل.
والدارس للمذهب المالكي في حلته الجديدة يدرك حقيقة هذه المسألة ومدى تأثيرها في تفعيل المذهب مما نتج عنه صيحة مدوية للعودة إلى الدليل فهذا حافظ المغرب أحمد بن صديق الغماري رحمه الله في مقدمة كتابه الموسوم " مسالك الدلالة " في تخريجه لرسالة ابن أبي زيد القيرواني يتأسف لقلة الاستدلال بالنصوص في كتب الفقه المالكي، خاصة المتأخر منها.
لهذا، ظهرت في الآونة الآخرة بوادر حركة الاستدلال الفقهي للإخضاع المسائل الفقهية إلى الدليل وتخريج أدلة المذهب من جهة، والدراسات المنهجية والعلمية للمسألة من جهة أخرى.
مما فتح الباب أما ثلة من الغيورين على المذهب أن يسلكوا هذا الاتجاه، فكانت جهودا مشكورة، لكنها غير كافية، لأن خدمة المذهب أحسبه مشروع أمة، لا أفراد.
وإليك بعض هذه النماذج:
- "مسالك الدلالة" للمحدث أحمد بن الصديق الغماري.
- "إتحاف ذوي الهمم العلية بشرح العشماوية" للشيخ عبد العزيز الغماري.
- "العرف الناشر في شرح وأدلة ابن عاشر" للمختار بن العربي مومن.
- "المبين عن أدلة المرشد المعين" لمحمد العمراوي.
- "الفقه المالكي وأدلته" للشيخ الحبيب بن طاهر
- "مدونة الفقه المالكي" للدكتور الصادق الغرياني.
- "تخريج مدونة الإمام مالك" رسالة الدكتوراه طبعت بالإمارات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/201)
وغيرها من المؤلفات النافعة التي أبانت على علو كعب أصحابها في إرجاع الفروع إلى الأصول. إلا أن البعض منها لا يخلو من ملاحظات يمكن إجمالها في كيفية إيراد الدليل دون تكلف، فكثيرا ما يذكر الدليل لأجل الإستدلال فحسب، هذا هو الأصل الذي لا ينكره أحد، لكن ينبغي فقه الدليل بالنظر في مقتضاه، والوقوف على ماهيته ومدلوله وفق قانون العلم لتحقيق مناطه لإثبات الحكم ومقاصده، وبالتالي فهم مراد الشارع الحكيم باعتباره الغاية.
ومع ذلك ما زالت دواوين الفقه المالكي بحاجة إلى خدمة في المجال الاستدلالي تقوّي منزعها، وتميّز سمينها من غثّها، حتى يُعبَد الله بالدليل، ويظهر لكل مذهب فضله في العمل بالسنن، والأخذ بالآثار.
هذا بالنسبة للجانب الفقهي، أما الجانب العقدي فقد أصابه الحيف أكثر من الأول، بحيث أعتبره تناقض جلي فالانتساب لمذهب الإمام مالك رحمه الله، لأن الإنتساب للشيء يقتضي الالتزام به جملة وتفصيلا، لأن التجزيء مفضي إلى خلق هوة بين صاحب المذهب والأتباع، مما فتح المجال إلى تبني عقائد ليست من صميم مذهب الإمام مالك رحمه الله الذي هو جزء لا يتجزأ عن عقيدة السلف. فكون معظم المالكية تبنوا العقيدة الأشعرية، كان سببا رئيسا إهمال العقيدة المالكية الأصيلة المرتبطة بمشكاة الوحي على فهم السلف.
فكان واجب كل حارس لحدود المذهب المالكي أن يرجع المذهب إلى أصله إحقاقا للحق أولا، و إنصافا للمذهب وصاحبه ثانيا.
لكن هذا لا يمنع وجود بعض المحاولات الجادة من بعض المنصفين، ولعلي أرجع في المستقبل القريب للتعريج عن جهودهم بحثا وتنظيرا.
وختاما فالمذهب المالكي غني بأصوله الواسعة العميقة، وقواعده الكثيرة المجردة.
وبذلك يستطيع استيعاب كل ما يجد في حياة الناس من الوقائع والحوادث على اختلاف أنواعها وحجمها وطبيعتها. "المغرب مالكي ... لماذا؟ للدكتور محمد الروكي".
فإذا كانت هذه هي بنية المذهب المالكي فأين خدام المذهب؟
ومن هنا كان حريا بالاهتمام أن يُعمل على رسم هذه الكلمات في هذا الموضوع يجيب عن الاستفسار السالف، الذي طالما راودني الوقوف على حقيقته.
فما كان صوابا فمن الله وما كان خطأ فمن نفسي والشيطان، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.
جمع وترتيب الفقير لعفو ربه: أبو يحيى رشيد الشهيبي المغربي غفر الله له ولوالديه.
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[30 - 06 - 10, 05:42 ص]ـ
- {بسم الله الرحمن الرحيم} -
كيف نخدم المذهب المالكي؟ (الجزء الأول)
الحمد لله رب الهالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبحهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: مما لا شك فيه أن قوة المذهب المالكي تتجلى في قدرته على الاجتهاد والتجدد، من خلال أصوله وقواعده التي تجعله من أقدر المذاهب على استيعاب التطورات والمستجدات، مع بروزه في تفعيل الحركة المقاصدية المستمدة من النصوص الشرعية.
مما جعله أحد أركان المذاهب السنية المنتشرة بين ربوع العالم الإسلامي، وإذا كان بعض العلماء حاولوا خدمة المذهب المالكي بنشره بشتى الأشكال والدفاع عنه، فإن ذلك لم يمنع من وقوع تقصير في الخدمة الفعلية للمذهب إبان أطوار متتالية من تاريخه مما نتج عنه تراكمات من الإهمال والتقاعس.
لذلك تعالت الصيحات والأراجيف المغرضة أن الفقه المالكي عاري عن الدليل بالكلية، وتناس القوم أن أصول مذهب مالك هي من أصح أصول الإسلام تتسم في نسقها العام بالسعة والمرونة، مما جعلها تضمن للمذهب صلاحيته لاستيعاب التطورات واحتواء المستجدات."المغرب مالكي ... لماذا؟ للدكتور محمد الروكي بتصرف".
والدليل على ذلك انتشاره الواسع ورسوخه في مختلف أسقاع المعمور.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ثُمَّ مَنْ تَدَبَّرَ أُصُولَ الْإِسْلَامِ وَقَوَاعِدَ الشَّرِيعَةِ وَجَد أُصولَ مالكٍ وأهلِ المَدينةِ أَصحَّ الأُصولِ والقواعِدِ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد وَغَيْرُهُمَا حَتَّى إنَّ الشَّافِعِيَّ لَمَّا نَاظَرَ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ حِينَ رَجَّحَ مُحَمَّدٌ لِصَاحِبِهِ عَلَى صَاحِبِ الشَّافِعِيِّ فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ: بِالْإِنْصَافِ أَوْ بِالْمُكَابَرَةِ؟ قَالَ لَهُ: بِالْإِنْصَافِ فَقَالَ: نَاشَدْتُك اللَّهَ صَاحِبُنَا أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ أَمْ صَاحِبُكُمْ؟ فَقَالَ: بَلْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/202)
صَاحِبُكُمْ فَقَالَ صَاحِبُنَا أَعْلَمُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ صَاحِبُكُمْ؟ فَقَالَ: بَلْ صَاحِبُكُمْ فَقَالَ: صَاحِبُنَا أَعْلَمُ بِأَقْوَالِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْصَاحِبُكُمْ؟ فَقَالَ: بَلْ صَاحِبُكُمْ فَقَالَ: مَا بَقِيَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إلَّا الْقِيَاسُ؛ وَنَحْنُ نَقُولُ بِالْقِيَاسِ وَلَكِنْ مَنْ كَانَ بِالْأُصُولِ أَعْلَمَ كَانَ قِيَاسُهُ أَصَحَّ) "مجموع الفتاوى".
وَقَالُوا لِلْإِمَامِ أَحْمَد: (مَنْ أَعْلَمُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَالِكٌ أَمْ سُفْيَانُ؟ فَقَالَ: بَلْ مَالِكٌ. فَقِيلَ لَهُ: أَيُّمَا أَعْلَمُ بِآثَارِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكٌ أَمْ سُفْيَانُ؟ فَقَالَ: بَلْ مَالِكٌ. فَقِيلَ لَهُ: أَيُّمَا أَزْهَدُ مَالِكٌ أَمْ سُفْيَانُ؟ فَقَالَ: هَذِهِ لَكُمْ) "مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية"
فإذا كانت أصول الإمام مالك رحمه الله بهذه المتانة وصاحبها بهذا القدر، فلا يليق بالكتب التي تحوي مذهبه أن يقل فيها الإستدلال بالنصوص.
والمتصفح في أمهات كتب المالكية الأصيلة يجدها قد أرست معالم الفقه الإسلامي ليس على مستوى المذهب المالكي واستدلاله فحسب، بل مدارس أنمودجية لتعليم الصناعة الاجتهادية، وتلقين الملكة الفقهية للنجباء من طلابه، مما أفرز لنا جيل من الأئمة الكبار كابن القاسم، وابن وهب، وابن أبي زيد القيرواني، و إبن عبد البر، وابن العربي، والباجي، والشاطبي، والقاضي عياض، والقاضي عبد الوهاب، وأضرابهم كثير.
وإنما الذي ينبغي أن يثار كيف نخدم المذهب المالكي واعادة ترميمه من الداخل حتى نعيده إلى الريادة والمكانة التي يستحقها باعتباره مذهبا من المذاهب السنية المعتمدة في العالم الإسلامي من لدن صاحبه إلى يومنا هذا دون فصل الأصول عن الفروع كما هو حاصل كثير من البلاد الإسلامية، فصار المذهب المالكي رمزا على الفروع الفقهية بمختلف أشكالها فحسب دون العقائد. فهذا هو الهدف الأساسي والأسمى للقضية، لا أن نشن حربا ضروسا على أسلافنا الذين كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في بقاء هذا المذهب والحفاظ على خصوصياته المذهبية، علما أنه قد مر بمراحل تاريخية مريرة كادت أن تجعله قيد النسيان، فكشفت هذه المحنة الحجاب عن أصالة المذهب المالكي وقوته، وتجذره في قلوب إتباعه، إذ سرعان ما أشرقت شمسه من جديد لتبعث في الأمة أنفاس متجددة تدريسا وتأليفا وتنظيرا قديما وحديثا.
وفي زمننا تأججت يقظة علمية مشرقا ومغربا، فصار لدى الناس نزوع جديد إلى الدليل، خاصة وأن القضايا المستجدة والنوازل المعاصرة تنوعت وتشعبت، وجاءت بأشكال نادرة ربما لا تجد لها سلفا أو نظيرا في دواوين الفقه الأصيلة.
ومن هنا فزع كل ذي مذهب إلى أصوله، بحثا عن مناهج الأسلاف في التفريع وبناء الفروع على الأصول من خلال آليات الاستنباط وقواعد الاجتهاد.
مما نسف هذه الفرية برمتها والتي لم تطل الفقه المالكي لوحده وإنما كان لها الحظ الأوفر على مستوى كل المذاهب الإسلامية السنية المعروفة.
فنحن لا ننكر البتة أن الفقه المالكي على غرار المذاهب الأخرى قد مر بأطوار زمنية مخجلة جعلت منه فقها مجردا من روحه وذلك بفصل المسائل الفقهية عن أدلتها، حتى إنك تنظر في أمهات الكتب المعتمدة تمر عليك عشرات المسائل الفقهية محشوة بأقوال الرجال وتوجهاتهم دون أن تجد لها ذكر دليل واحد من الأدلة المعتبرة خاصة الدواوين التي عنت بجانب الشروح، حيث انصبت جهود الشراح على حل ألفاظ المصنفات، وتحرير المسائل على المعتمد من أقوال في المذهب، وبيان الراجح من المرجوح، والمشهور من الشاذ.
وهذا المنهج هو الذي عابه الإمام ابن عبد البر رحمه الله على أهل زمانه عندما حادوا عن طريق السلف في طلب العلم، وسلكوا في طلبه ما لم يعرفه الأئمة القدامى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/203)
مما ترتب عنه انحرافات في المنهج والمنهجية، ابتداء بإهمال أصل العلوم كتاب الله تعالى، فلم يعتنوا بضبطه، ولا بفهم معانيه، ولا وقفوا على أحكامه، ولا تفقهوا في حلاله وحرامه، كما تركوا أيضا السنن والآثار، وزهدوا فيها، وأضربوا عنها، فلم يعرفوا الإجماع من الاختلاف، ولا فرقوا بين التنازع والائتلاف، بل عوّلوا على حفظ ما دوّن لهم من الرأي والاستحسان الذي كان عند أئمتهم.
فكانت النتيجة الإفراط في حفظ المولّدات والفروع من غير اهتمام بضبط أصولها.
قال رحمه الله: (واعلم يا أخي أن الفروع لا حد لها تنتهي إليه أبدا، ولذلك تشعبت، فمن رام أن يحيط بآراء الرجال فقد رام ما لا سبيل له ولا لغيره إليه؛ لأنه لا يزال يرد عليه ما لا يسمع، ولعله أن ينسى أول ذلك بآخره لكثرته، فيحتاج أن يرجع إلى الاستنباط الذي كان يفزغ منه ويجبن عنه تورعا بزعمه أن غيره كان أدري بطريق الاستنباط منه، فلذلك عول على حفظ قوله.
ثم إن الأيام تضطره إلى الاستنباط مع جهله بالأصول فجعل الرأي أصلا واستنبط عليه) " جامع بيان العلم وفضله ".
فكان بعضهم يستعظم أن يذهب للبحث عن دليل هذه الأقوال ثقة منهم بأسلافهم، وظنا منهم أنهم أعلم الناس بالدليل، فكان تفريطا مما ترتب عنه آفتين عظيمتين:
- الأولى: فصل المذهب عن أدلته والإعراض عنها تأليفا وتدريسا، فانفصل الفقه عن قلبه النابض، وهو فقه الكتاب والسنة.
الثانية: عزوف الدارسين عن هذه المصنفات ظنا منهم أنها غير صالحة لتحقيق المقصود، مما فوت عليهم العلم الغزير، وهذا هو لب قضيتنا التي نحن بصدد تأصيلها، والتي هي من جملة الخدمة المطلوبة للنهوض بالمذهب المالكي من خلال عرض أقوال أئمة المذهب وحفاظه على ميزان النصوص وردها إلى أصلها الأول دون تكلف.
فكم من كتاب ناقش المسائل الفقهية وتحريرات الفقهاء المجردة عن الدليل فكان فريدا في بابه من جهة الترتيب والتبويب والإيرادات والترجيحات، وهذا طبعا يفعل الجانب العلمي والمنهجي من عدة وجوه.
فنحن لسنا بصدد اتهام أسلفنا كما زعم بعض المغرضين ممن لا زاد لهم ولا متاع إلا ألسنة سليطة تجرهم للوقوع فيهم والنيل منهم، والحط من قدرهم وإنكار فضلهم.
معاذ الله أن نكون منهم، والمنصف من يبحث في حيثيات أحوالهم بمختلف مراحلها، فنلتمس لهم العذر لعل ذلك نتيجة ظروف وعوامل فرضتها، وأحوال اقتضتها، ليس هذا محل بيانها وتفصيلها.
ومن هنا ندرك يقينا كيف استطاع الفقه المالكي عندما أتى عليه حين من الدهر من العزوف عن الدليل والإعتكاف على الإختصار والحواشي والشروح الجافة لفك ألغازها وحل مغاليقها، أن يجد من متانة مصطلحه ما حماه من أن يفسد جوهره النقي، وأن يجد من ثروته الفكرية ما تفضل به على سواها فجاءت أصيلة محكمة خالية من التقعر والالتواء، فكانت سببا قويا وباعثا حثيثا لتجديد تصانيفه، بما يربط الأحكام بأدلتها، وبيان وجوه استثمارها وطرق تحقيق مناطها.
لذلك كان من الصواب أن نبرز زيف هذه الدعاوى فضلا عن إصلاحها.
فخدمة المذهب وتجديد معالمه من خلال بناء هيكلته وتحديد وجهته تعطيه القوة من جهة، وتسهم في انتشار المذهب وذيوعه من جهة أخرى، وهذه هي وظيفة التلاميذ وحفاظ المذهب، وما مذهب الليث بن سعد، وابن جرير الطبري والأوزاعي وغيره ببعيد. فقد ضاعت بسبب تقاعس التلاميذ والأتباع فلم يبقى منها إلا النزر القيل.
والدارس للمذهب المالكي في حلته الجديدة يدرك حقيقة هذه المسألة ومدى تأثيرها في تفعيل المذهب مما نتج عنه صيحة مدوية للعودة إلى الدليل فهذا حافظ المغرب أحمد بن صديق الغماري رحمه الله في مقدمة كتابه الموسوم " مسالك الدلالة " في تخريجه لرسالة ابن أبي زيد القيرواني يتأسف لقلة الاستدلال بالنصوص في كتب الفقه المالكي، خاصة المتأخر منها.
لهذا، ظهرت في الآونة الآخرة بوادر حركة الاستدلال الفقهي للإخضاع المسائل الفقهية إلى الدليل وتخريج أدلة المذهب من جهة، والدراسات المنهجية والعلمية للمسألة من جهة أخرى.
مما فتح الباب أما ثلة من الغيورين على المذهب أن يسلكوا هذا الاتجاه، فكانت جهودا مشكورة، لكنها غير كافية، لأن خدمة المذهب أحسبه مشروع أمة، لا أفراد.
وإليك بعض هذه النماذج:
- "مسالك الدلالة" للمحدث أحمد بن الصديق الغماري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/204)
- "إتحاف ذوي الهمم العلية بشرح العشماوية" للشيخ عبد العزيز الغماري.
- "العرف الناشر في شرح وأدلة ابن عاشر" للمختار بن العربي مومن.
- "المبين عن أدلة المرشد المعين" لمحمد العمراوي.
- "الفقه المالكي وأدلته" للشيخ الحبيب بن طاهر
- "مدونة الفقه المالكي" للدكتور الصادق الغرياني.
- "تخريج مدونة الإمام مالك" رسالة الدكتوراه طبعت بالإمارات.
وغيرها من المؤلفات النافعة التي أبانت على علو كعب أصحابها في إرجاع الفروع إلى الأصول. إلا أن البعض منها لا يخلو من ملاحظات يمكن إجمالها في كيفية إيراد الدليل دون تكلف، فكثيرا ما يذكر الدليل لأجل الإستدلال فحسب، هذا هو الأصل الذي لا ينكره أحد، لكن ينبغي فقه الدليل بالنظر في مقتضاه، والوقوف على ماهيته ومدلوله وفق قانون العلم لتحقيق مناطه لإثبات الحكم ومقاصده، وبالتالي فهم مراد الشارع الحكيم باعتباره الغاية.
ومع ذلك ما زالت دواوين الفقه المالكي بحاجة إلى خدمة في المجال الاستدلالي تقوّي منزعها، وتميّز سمينها من غثّها، حتى يُعبَد الله بالدليل، ويظهر لكل مذهب فضله في العمل بالسنن، والأخذ بالآثار.
هذا بالنسبة للجانب الفقهي، أما الجانب العقدي فقد أصابه الحيف أكثر من الأول، بحيث أعتبره تناقض جلي فالانتساب لمذهب الإمام مالك رحمه الله، لأن الإنتساب للشيء يقتضي الالتزام به جملة وتفصيلا، لأن التجزيء مفضي إلى خلق هوة بين صاحب المذهب والأتباع، مما فتح المجال إلى تبني عقائد ليست من صميم مذهب الإمام مالك رحمه الله الذي هو جزء لا يتجزأ عن عقيدة السلف. فكون معظم المالكية تبنوا العقيدة الأشعرية، كان سببا رئيسا إهمال العقيدة المالكية الأصيلة المرتبطة بمشكاة الوحي على فهم السلف.
فكان واجب كل حارس لحدود المذهب المالكي أن يرجع المذهب إلى أصله إحقاقا للحق أولا، و إنصافا للمذهب وصاحبه ثانيا.
لكن هذا لا يمنع وجود بعض المحاولات الجادة من بعض المنصفين، ولعلي أرجع في المستقبل القريب للتعريج عن جهودهم بحثا وتنظيرا.
وختاما فالمذهب المالكي غني بأصوله الواسعة العميقة، وقواعده الكثيرة المجردة.
وبذلك يستطيع استيعاب كل ما يجد في حياة الناس من الوقائع والحوادث على اختلاف أنواعها وحجمها وطبيعتها. "المغرب مالكي ... لماذا؟ للدكتور محمد الروكي".
فإذا كانت هذه هي بنية المذهب المالكي فأين خدام المذهب؟
ومن هنا كان حريا بالاهتمام أن يُعمل على رسم هذه الكلمات في هذا الموضوع يجيب عن الاستفسار السالف، الذي طالما راودني الوقوف على حقيقته.
فما كان صوابا فمن الله وما كان خطأ فمن نفسي والشيطان، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.
جمع وترتيب الفقير لعفو ربه: أبو يحيى رشيد الشهيبي المغربي غفر الله له ولوالديه.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[01 - 07 - 10, 07:31 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا يحيى،
أرجو من الإدارة تصحيح الخطأ الواقع في مشاركتَي الأخ في أول كلامه.
الحمد لله رب الهالمين = العالمين.
ومن تبحهم بإحسان = تبعهم.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 09:54 م]ـ
جاء في " العبر " للذهبي وفيات سنة 303:
وفيها الحافظ الكبير أبو العباس الحسن بن سفيان الشيباني النسوي صاحب المسند،
تفقه على أبي ثور وكان يفتي بمذهبه،
وسمع من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والكبار وكان ثقة حجة واسع الرحلة.
ـ[أبو الطيب أحمد بن طراد]ــــــــ[11 - 07 - 10, 01:30 ص]ـ
أحسنتم، أحسن الله إليكم
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[10 - 09 - 10, 11:57 ص]ـ
للفائدة،
ترجمة أبي ثور من " تهذيب الاسماء واللغات " للنووي:
ومع هذا الذى ذكرته من كون أبى ثور من أصحاب الشافعى، وأحد تلامذته والمنتفعين به، والآخذين عنه، والناقلين كتابه وأقواله، فهو صاحب مذهب مستقل، لا يُعد تفرده وجهًا فى المذهب بخلاف أبى القاسم الأنماطى، وابن سريج، وغيرهما من أصحابنا أصحاب الوجوه، هذا هو الصحيح المشهور.
وقال الرافعى فى كتاب الغصب: أبو ثور وإن كان معدودًا وداخلاً فى طبقة أصحاب الشافعى، فله مذهب مستقل، لا يُعد تفرده وجهًا، هذا كلام الرافعى، وهو مقتضى قول ابن المنذر، وابن جرير، والساجى، وغيرهم من الأئمة المصنفين فى اختلاف مذهب العلماء، حيث يذكرونه مع الشافعى تارة موافقًا وتارة مخالفًا، ولا يذكرون باقى أصحاب الشافعى.
وأما قول صاحب المهذب فى أول باب الغصب، وقال: أبو ثور من أصحابنا، فظاهره أنه عده صاحب وجه، ويؤيد هذا أنه ذكره فى الكتاب ناقلاً عنه ما يخالف فيه، مع أنه لا يذكر غيره من أصحاب المذاهب المخالفين كأبى حنيفة، ومالك، وأحمد، وغيرهم، إلا فى مثل قوله ليخرج من خلاف أبى حنيفة ونحوه، ومع هذا فيمكن تأويل كلام صاحب المهذب على موافقة الكثيرين فيما قدمناه عنهم، ويكون مراده بذكره حيث هو منسوب إلى الشافعى، معدود من أصحابه، إلا أن هذا ينتقض بأحمد بن حنبل وغيره، فإنه أخذ عن الشافعى، ولا يذكره كذكره أبا ثور.
وأما ما سلكه صاحب المهذب فى أبى ثور، حيث يقول: قال أبو ثور كذا، وهذا خطأ، وحافظ على هذه العبارة، فلا يكاد يخل بها فمسلك فاسد، وعادة مُنكرة مستقبحة، فإن كثيرًا من المسائل التى يحكيها أبو ثور لا تكون ضعيفة إلى حد يقال فيه: وهذا خطأ، بل كثير منها مذهبه فيها قوى أو أقوى من مذهب الشافعى دليلاً، مع أن صاحب المهذب لا يستعمل هذه العبارة الفاسدة فى أكثر أصحابنا الذين لا يساوون أبا ثور، ولا يدانونه فى الفضيلة، وقد تكون وجوههم فى كثير من المسائل أضعف من مذهب أبى ثور، فالصواب إنكار هذه العبارة فى أبى ثور. اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/205)
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[14 - 09 - 10, 07:39 ص]ـ
ما قولك في أبي عبيد القاسم بن سلام فقد كان مجتهدا رحمه الله
وكذا الطحاوي رحمه الله له استقلال عن مذهبه ك أبي ثور رحمه الله
ـ[فهر راشد الأزهري]ــــــــ[25 - 10 - 10, 07:29 م]ـ
موضوع جميل فلماذا توقف؟!(92/206)
هل ان المال الحرام يورث؟
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[20 - 07 - 08, 09:13 ص]ـ
س: رجل مات وترك مال حرام هل ان هذا المال يوزع على الورثة؟
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[20 - 07 - 08, 05:29 م]ـ
ان كان الما ل مأخوذ من احد رد له او لورثت من اخذمنه
وان لم يكن كذالك وزع على الورثه وهو عليهم حلال وعلى من توفى حرام والعياذ با الله
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 07 - 08, 09:10 ص]ـ
ان كان الما ل مأخوذ من احد رد له او لورثت من اخذمنه
وان لم يكن كذالك وزع على الورثه وهو عليهم حلال وعلى من توفى حرام والعياذ با الله
بارك الله فيك
ارجو ذكر اقوال اهل العلم في هذه المسألة؟
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 02:48 م]ـ
أما المذهب الحنفي
فهو أن المال حرام على الورثة، سواء علموا أربابه أو لا،
إن علموا أربابه ردوه عليهم وإلا تصدقوا به
قال العلامة ابن عابدين في حاشيته:
قَوْلُهُ وَهُوَ حَرَامٌ مُطْلَقًا عَلَى الْوَرَثَةِ) أَيْ سَوَاءٌ عَلِمُوا أَرْبَابَهُ أَوْ لَا فَإِنْ عَلِمُوا أَرْبَابَهُ رَدُّوهُ عَلَيْهِمْ، وَإِلَّا تَصَدَّقُوا بِهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ آنِفًا عَنْ الزَّيْلَعِيِّ.
أَقُولُ: وَلَا يُشْكِلُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ آنِفًا عَنْ الذَّخِيرَةِ وَالْخَانِيَّةِ لِأَنَّ الطَّعَامَ أَوْ الْكِسْوَةَ لَيْسَ عَيْنَ الْمَالِ الْحَرَامِ فَإِنَّهُ إذَا اشْتَرَى بِهِ شَيْئًا يَحِلُّ أَكْلُهُ عَلَى تَفْصِيلٍ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ بِخِلَافِ مَا تَرَكَهُ مِيرَاثًا فَإِنَّهُ عَيْنُ الْمَالِ الْحَرَامِ وَإِنْ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ وَالْخَلْطِ عِنْدَ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ أَدَاءُ ضَمَانِهِ، وَكَذَا لِوَارِثِهِ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ حُرْمَتَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ فِي الدِّيَانَةِ لَا الْحُكْمِ فَلَا يَجُوزُ لِوَصِيِّ الْقَاصِرِ التَّصَدُّقُ بِهِ وَيُضَمِّنَهُ الْقَاصِرُ إذَا بَلَغَ تَأَمَّلْ
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[22 - 07 - 08, 10:11 ص]ـ
[ quote= أبو محمد الإفريقي;862360] أما المذهب الحنفي
فهو أن المال حرام على الورثة، سواء علموا أربابه أو لا،
بارك الله فيك اخي الطيب:الراجح ان مال الحرام يوزع على الورثة وهو عليهم حلال والله اعلم.
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[22 - 07 - 08, 10:38 ص]ـ
[ quote= أبو محمد الإفريقي;862360] أما المذهب الحنفي
فهو أن المال حرام على الورثة، سواء علموا أربابه أو لا،
بارك الله فيك اخي الطيب:الراجح ان مال الحرام يوزع على الورثة وهو عليهم حلال والله اعلم.
وبارك عليك
حبذا لو تذكر الذين رجحوا هذا القول مع أدلتهم
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[23 - 07 - 08, 09:40 ص]ـ
[ quote= حسين ابراهيم;862943]
وبارك عليك
حبذا لو تذكر الذين رجحوا هذا القول مع أدلتهم
اخي محمد:
هل ان مال الحرام مانع من موانع الارث؟
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[23 - 07 - 08, 11:08 ص]ـ
ليس الكلام في موانع الإرث
لو كان والدي يشتغل في شركة وعنده سيارة الشركة
ثم توفي وسيارة الشركة عنده
هل تورث عنه هذه السيارة أم ترد إلى الشركة؟
ما من عاقل إلا وهو يقول: ترد إلى الشركة
صحيح؟
ثم لو كان غصب سيارة ثم توفي
هل تورث عنه السيارة أم ترد إلى مالكها؟
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[23 - 07 - 08, 02:44 م]ـ
ليس الكلام في موانع الإرث
لو كان والدي يشتغل في شركة وعنده سيارة الشركة
ثم توفي وسيارة الشركة عنده
هل تورث عنه هذه السيارة أم ترد إلى الشركة؟
ما من عاقل إلا وهو يقول: ترد إلى الشركة
صحيح؟
ثم لو كان غصب سيارة ثم توفي
هل تورث عنه السيارة أم ترد إلى مالكها؟
اخي محمد:
اتفق معك اذا كان المال الحرام له صاحب رد اليه, لكن انا اقصد اذا كان المال ليس له صاحب ,كرجل مات وجمع ماله من تجارة المخدرات ,هل يوزع ماله على الورثة ام لا؟
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[23 - 07 - 08, 03:34 م]ـ
اخي محمد:
اتفق معك اذا كان المال الحرام له صاحب رد اليه, لكن انا اقصد اذا كان المال ليس له صاحب ,كرجل مات وجمع ماله من تجارة المخدرات ,هل يوزع ماله على الورثة ام لا؟
الحمد لله
اتفقنا على هذا
فكلامك السابق أعنى:
الراجح ان مال الحرام يوزع على الورثة وهو عليهم حلال والله اعلم.
لم يكن مطلقا، بل مقيدا بما إذا لم يعلم أرباب المال
حبدا لو قيدته عندما ذكرت
هذا وأما قضية المال الحرام الذي لا يعلم صاحبه
مثلا: لو أخد والدي مال رجل، ثم توفي والمال عنده. هل يطيب لي أن آخذ المال؟
لا أعرف صاحبه ولا أستطيع الوصول إلى معرفته، وإنما أعرف بيقين أن هذا المال حرام وأن الوالد غصبه من صاحبه.
هل لي أن آكل هذا المال الحرام الذي لا شبهة في حرمته أم علي التصدق به؟
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[24 - 07 - 08, 10:29 ص]ـ
اخي محمد بارك الله فيك:
المال حرام على والدك لكن لك حلال.
كالغنيمة:فان مال الكفار حرام عادة ولكن على الغانمين حلال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/207)
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 10:35 ص]ـ
وما هو الدليل على حلة المال الحرام على الوارث
وما الفارق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها أي عندما كان صاحبه معلوما
أما القياس على الغنيمة فقياس بالفارق
أحل الله مال الحربي للغانم وهل أحل المال الحرام للوارث؟
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[24 - 07 - 08, 12:28 م]ـ
وما هو الدليل على حلة المال الحرام على الوارث
وما الفارق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها أي عندما كان صاحبه معلوما
أما القياس على الغنيمة فقياس بالفارق
أحل الله مال الحربي للغانم وهل أحل المال الحرام للوارث؟
ربما ينفعنا في ذلك توزيع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لمال السدنة على الفقراء والله أعلم
لكن بشرط ألا يكون متعلقا بحق أحد
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 02:29 م]ـ
هذه فنوى للشيخ السحيم في الموضوع
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما ميراث ما تركه الوالد من كسب حرام، فللورثة غُنْمه وعلى الْمُورِّث غُرْمه، لهم أخذ الميراث، وعليه إثم الكسب الحرام.
وهذا فيما إذا كان الكسب حراما من غير حقوق العباد، أما إذا كان من حقوق الناس مثل السرقة ونحوها؛ فلا يجوز؛ لأنه حق للغير.
وكذلك إذا كان ما تركه الميت مُحرّم لِذاته، مثل الخمر والْخنْزِير؛ فهذا لا يجوز أخذه، بل يجب إتلافه، لِمَا رواه الترمذي من حديث أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي. قَالَ: أَهْرِقْ الْخَمْرَ، وَاكْسِرْ الدِّنَانَ.
نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد رحمه الله فيمن ورِث مالاً فيه حرام: إن عَرَف شيئا بِعينه رَدَّه، وإن كان الغالب على ماله الفساد تَنَزَّه عنه. أو نحو هذا. نقله المرداوي في الإنصاف.
وفي تكملة المجموع: مَن وَرِث مَالاً ولم يعلم من أين كسبه مُوَرِّثه، أمِن حلال أم من حرم ولم تكن علامة؛ فهو حلال بإجماع العلماء، فإن عَلِم أن فيه حراما وشكّ في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. اهـ.
وكنت سألت شيخنا الشيخ إبراهيم الصبيحي عن مثل هذا المال، فقال: هو حلال لهم، والتَّنَزّه بابه واسع.
وعلى من ورث شيئا يشوبه حرام أن يجتنب الحرام، فإذا كان في الميراث – مثلا – قاعة احتفالات، فليتّق الله في نفسه، ولا يجعلها عونا على المعصية، ولا يسمح بِوجود المنكرات فيها.
والله تعالى أعلم.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[27 - 07 - 08, 09:11 ص]ـ
هذه فنوى للشيخ السحيم في الموضوع
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما ميراث ما تركه الوالد من كسب حرام، فللورثة غُنْمه وعلى الْمُورِّث غُرْمه، لهم أخذ الميراث، وعليه إثم الكسب الحرام.
وهذا فيما إذا كان الكسب حراما من غير حقوق العباد، أما إذا كان من حقوق الناس مثل السرقة ونحوها؛ فلا يجوز؛ لأنه حق للغير.
وكذلك إذا كان ما تركه الميت مُحرّم لِذاته، مثل الخمر والْخنْزِير؛ فهذا لا يجوز أخذه، بل يجب إتلافه، لِمَا رواه الترمذي من حديث أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي. قَالَ: أَهْرِقْ الْخَمْرَ، وَاكْسِرْ الدِّنَانَ.
نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد رحمه الله فيمن ورِث مالاً فيه حرام: إن عَرَف شيئا بِعينه رَدَّه، وإن كان الغالب على ماله الفساد تَنَزَّه عنه. أو نحو هذا. نقله المرداوي في الإنصاف.
وفي تكملة المجموع: مَن وَرِث مَالاً ولم يعلم من أين كسبه مُوَرِّثه، أمِن حلال أم من حرم ولم تكن علامة؛ فهو حلال بإجماع العلماء، فإن عَلِم أن فيه حراما وشكّ في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. اهـ.
وكنت سألت شيخنا الشيخ إبراهيم الصبيحي عن مثل هذا المال، فقال: هو حلال لهم، والتَّنَزّه بابه واسع.
وعلى من ورث شيئا يشوبه حرام أن يجتنب الحرام، فإذا كان في الميراث – مثلا – قاعة احتفالات، فليتّق الله في نفسه، ولا يجعلها عونا على المعصية، ولا يسمح بِوجود المنكرات فيها.
والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك(92/208)
مات عن زوجة واختين شقيقتين واخت لأب واخ لأب
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[22 - 07 - 08, 10:05 ص]ـ
س: رجل مات وترك: زوجة واختين شقيقتين واخت لأب واخ لأب, ما حصة (الاخت لأب) في هذه المسألة؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[22 - 07 - 08, 11:07 ص]ـ
المسألة من اثني عشر
للزوجة الربع = ثلاثة من اثني عشر
واللاختين الشقيقتن الثلثين= ثمانية من اثني عشر
وللاخ لاب والاخت لأب الباقي تعصيبا وهو واحد من اثني عشر ولو وجود أخيها لسقطت بالشقيقات
وهذا ما يسمى بالاخ المبارك
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[22 - 07 - 08, 11:24 ص]ـ
وللاخ لاب والاخت لأب الباقي تعصيبا وهو واحد من اثني عشر ولو (لا) وجود أخيها لسقطت بالشقيقات
وهذا ما يسمى بالاخ المبارك [/ quote]
بارك الله فيك
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 07 - 08, 01:33 م]ـ
المسألة من اثني عشر
للزوجة الربع = ثلاثة من اثني عشر
واللاختين الشقيقتن الثلثين= ثمانية من اثني عشر
وللاخ لاب والاخت لأب الباقي تعصيبا وهو واحد من اثني عشر ولو وجود أخيها لسقطت بالشقيقات
وهذا ما يسمى بالاخ المبارك
أحسنت حلا أخي المبارك أبا العز لكن لو أنه لايوجد معصبُ الأخت لأب أين يذهب السهم المتبقي؟
لازلت مباركا أخي أبا العز.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[22 - 07 - 08, 03:18 م]ـ
أحسنت حلا أخي المبارك أبا العز لكن لو أنه لايوجد معصبُ الأخت لأب أين يذهب السهم المتبقي؟
لازلت مباركا أخي أبا العز.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
تصبحُ المسألة ردّية فيعود السهم الباقي على:
1 ـ الزوجة و الأختين الشقيقتين في قول عثمان بن عفّان ـ رضي الله عنه ـ
أو
2 ـ الأختين الشقيقتين دون الزوجة في قول عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ
أو
3 ـ بيتُ مال المسلمين في قول زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[22 - 07 - 08, 07:11 م]ـ
تصبحُ المسألة ردّية فيعود السهم الباقي على:
1 ـ الزوجة و الأختين الشقيقتين في قول عثمان بن عفّان ـ رضي الله عنه ـ
أو
2 ـ الأختين الشقيقتين دون الزوجة في قول عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ
أو
3 ـ بيتُ مال المسلمين في قول زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ
جزاكم الله خيرا
علما أن مسألة الرد على أحد الزوجين الواردة عن عثمان رضي الله عنه خرجها بعض أهل العلم عهلى أن الزوج كان عاصبا ولم يرد عليه عثمان لكونه زوجا (ينظر المغني) وقد ذكر الموفق رحمه الله أن عدم الرد على الزوجين هو إجماع ممن يقول بالرد.
وإليكم بعض النقولات في هذا الباب:
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: (فَأَمَّا الزَّوْجَانِ، فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِاتِّفَاقٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَدَّ عَلَى زَوْجٍ.
وَلَعَلَّهُ كَانَ عَصَبَةً، أَوْ ذَا رَحِمٍ، فَأَعْطَاهُ لِذَلِكَ، أَوْ أَعْطَاهُ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ، لَا عَلَى سَبِيلِ الْمِيرَاثِ، وَسَبَبُ ذَلِكَ، إنْ شَاءَ اللَّهُ، أَنَّ أَهْلَ الرَّدِّ كُلَّهُمْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ، فَيَدْخُلُونَ فِي عُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}.
وَالزَّوْجَانِ خَارِجَانِ مِنْ ذَلِكَ.) (13/ 392)
وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (18/ 454 - 456): (قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَمَا فَضَلَ يُرَدُّ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ) أَيْ يُرَدُّ مَا فَضَلَ مِنْ فَرْضِ ذَوِي الْفُرُوضِ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ عَصَبَةٌ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُمَا لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَبِهِ أَخَذَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ ... وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ أَيْضًا لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ لَوْ دَخَلَهَا نَقْصٌ بِالْعَوْلِ عَالَتْ عَلَى الْكُلِّ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ضِدُّهُ مِنْ الزِّيَادَةِ لِلْكُلِّ لِيَكُونَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ، وَالْغُنْمُ بِالْغُرْمِ .... ) إلى أن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/209)
قال في الرد عليه: (وَإِدْخَالُ النَّقْصِ عَلَى الزَّوْجَيْنِ بِالْعَوْلِ مِمَّا يُوَافِقُ الدَّلِيلَ النَّافِيَ لِإِرْثِهِمَا.
لِأَنَّ إرْثَهُمَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، وَأَخْذُ الزِّيَادَةِ مِمَّا يُخَالِفُ النَّافِيَ لِإِرْثِهِمَا فَلَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ يُقْتَصَرُ عَلَيْهِ، وَتَقْدِيرُ النَّصِيبِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَقَارِبِ تَخْصِيصٌ بِالذِّكْرِ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَ الزِّيَادَةِ، وَلَا يَتَعَرَّضُ لَهَا أَصْلًا لَا بِالنَّفْيِ وَلَا بِالْإِثْبَاتِ، فَأَثْبَتْنَاهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.
، وَلِأَنَّ النُّصُوصَ الْمَذْكُورَةَ فِي تَعْيِينِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تُثْبِتُهُ فَرْضًا، وَالْأَخْذُ بِطَرِيقِ الرَّدِّ لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَإِنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ الْعُصُوبَة فَلَا يَمْتَنِعُ ثُبُوتُهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْعَصَبَاتِ حَيْثُ يَأْخُذُ الْفَرْضَ بِالنَّصِّ ثُمَّ يَأْخُذُ الْبَاقِيَ بِدَلِيلٍ آخَرَ، وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ، وَإِنَّمَا هُوَ عَمَلٌ بِمُقْتَضَى الدَّلِيلَيْنِ، وَلَمْ نُثْبِتْهُ بِالرَّأْيِ بَلْ بِالنَّصِّ عَلَى مَا بَيَّنَّا.)
وفي مواهب الجليل (18/ 374): (وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ فِي بَابِ الرَّدِّ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ، وَأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ فَرْضِهِمَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لَا يُوَرِّثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَعَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُوَرِّثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ يَكُونُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ لِذَوِي الْأَرْحَامِ انْتَهَى.)
وفي نهاية المحتاج: (أَفْتَى الْمُتَأَخِّرُونَ .... إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ) بِأَنْ فُقِدَ الْإِمَامُ أَوْ انْتَفَتْ أَهْلِيَّتُهُ كَأَنْ جَارَ (بِالرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْفَرْضِ)؛ لِأَنَّ الْمَالَ مَصْرُوفٌ إلَيْهِمْ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ بِالِاتِّفَاقِ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ إحْدَى الْجِهَتَيْنِ تَعَيَّنَتْ الْأُخْرَى ..... غير الزَّوْجَيْنِ) بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الرَّدِّ الْقَرَابَةُ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ فِيهِمَا) (19/ 51،50)
وفي تسهيل الفرائض لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله: (وأما ما وقع في "فتاوى شيخ الإسلام" صفحة (48) مجموعة رقم (1) وفي "مختصر الفتاوى" صفحة (420) وفي "الاختيارات" صفحة (197) في امرأة خلفت زوجاً وأماً وبنتاً أنها تقسم على أحد عشر للبنت ستة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان، وهذا على قول من يقول بالرد، كأبي حنيفة وأحمد. انتهى. فإن ظاهر هذه القسمة أنه يرد على الزوج وفي ذلك نظر من وجوه ثلاثة:
الأول: أن الشيخ صرح بأنها مبنية على قول من يقول بالرد. وقد علم أن القائلين بالرد لا يرون الرد على الزوجين، فقسمة المسألة المذكورة عندهم من ستة عشر للزوج أربعة وللبنت تسعة وللأم ثلاثة.
الثاني: أن الأصحاب لم ينقلوا عن الشيخ أنه يرى الرد على الزوجين مع اعتنائهم بآرائه واعتبارهم لها، بل إن صاحب "مختصر الفتاوى" قال عن المسألة المذكورة: إن فيها نظراً.
الثالث: إن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتين ورد فيهما أحد الزوجين ولم يرد عليهما.
ففي صفحة (50) من المجموعة رقم (1) من "الفتاوى" في رجل مات وترك زوجة وأختاً لأبوين وثلاث بنات أخ لأبويه. قال الشيخ: للزوجة الربع وللأخت النصف ولا شيء لبنات الأخ. والربع الثاني إن كان هناك عصبة فهو للعصبة، وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولي العلماء وعلى الآخر فهو لبيت المال.
وقال في صفحة (52) من المجوعة المذكورة في امرأة خلفت زوجاً وابن أخت: أن للزوج النصف وأما ابن الأخت: ففي أحد الأقوال له الباقي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في المشهور عنه، وفي القول الثاني لبيت المال وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، قال: وأصل المسألة تنازع العلماء في ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية: أن من لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين. ومذهب أكثر السلف وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه يكون لذوي الأرحام. ثم ذكر دليل ذلك. فأنت ترى أن الشيخ لم يرد على الزوجين في هاتين المسألتين ولو كان يراه لرد عليهما لاستحقاقهما الرد في مثل هذه الحال لو كانا من أهله. والظاهر أن المسألة الأولى التي ظاهرها الرد على الزوج سهو أو سَبْقَةُ قلم. والله أعلم.
ويمكن أن يقال في مسألة الرد على الزوجين أنه إذا لم يكن وارث بقرابة ولا ولاء فإنه يرد على الزوجين؛ لأن ذلك أولى من صرفه إلى بيت المال الذي يكون لعموم المسلمين فإن بين الزوجين من الاتصال الخاص ما ليس لعموم المسلمين فيكونان أحق بما بقي بعد فرضهما من بيت المال. ويحتمل أن يحمل على هذا ما روي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه.)
بالنسبة للأثر الوارد عن عثمان رضي الله عنه فقد ذكر الألباني رحمه الله في الإرواء (6/ 137/1699) أنه لم يقف عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/210)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 07 - 08, 07:25 م]ـ
المسألة من اثني عشر
للزوجة الربع = ثلاثة من اثني عشر
واللاختين الشقيقتن الثلثين= ثمانية من اثني عشر
وللاخ لاب والاخت لأب الباقي تعصيبا وهو واحد من اثني عشر ولولا وجود أخيها لسقطت بالشقيقات
وهذا ما يسمى بالاخ المبارك
بارك الله فيكم
المسألة لم تنته بعد، فما زال ثمة كسور
وللتصحيح، تُضرب المسألة فى ثلاثة، وهو النصيب الصحيح لكل من الأخت لأب وأخيها
فالمسألة بعد التصحيح من ستة وثلاثين سهما
للزوجة تسعة أسهم
للأخت الشقيقة لكل واحدة منهما اثنا عشر سهما
للأخ لأب سهمان
للأخت لأب سهم واحد
ولا زلتم مباركين يا اعضاء الملتقى
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[23 - 07 - 08, 10:32 ص]ـ
بارك الله فيك أخي مصطفى
اذا على القول بانه لا يرد على الزوجين ان صح الاجماع
وعلى فرض عدم وجود الاخ والاخت لأب كما سأل أخونا باوزير يرد الباقي لأصحاب الفروض
تكون المسألة من اربعة مخرج فرض الزوجة فنعطي الزوجة سهمها = واحد =
وما بقي يعطى الشقيفات = ثلاثة=
والمسألة فيها انكسار بين سهام الشقيقتين =3= وعدد روؤسهن =2=
وبينهما تباين فنأخذ كامل عدد الروؤس 2
فنضربه بأصل المسألة 4 فيكون الناتج 8 فيصبح للزوجة 2 وللاختين الشقيقتين 6 لكل واحدة 3
فتصح المسألة
والله اعلم واحكم(92/211)
سؤال للمدارسة
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[22 - 07 - 08, 11:42 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
إخواني الكرام: إيمانا مني أن الملتقى جمعا فئاما من العلماء الأخيار و طلبة العلم النجباء. طرحت هذا السؤال للمدارسة، و أرجو المشاركة من كل صاحب فائدة.
ملكية الوقف
من المسائل المسكوت عنها في الشرع مسألة ملكية الوقف لمن تكون؟
فقد ذهب المالكية و الإمامية إلى أن ملكية الوقف تبقى للواقف، وهي رواية عن الشافعي و أحمد كما ذكر صاحب المغني، و رجحه كمال ابن الهمام مع أنه مخالف لمذهبه-الحنفي-
و المشهور عند أحمد أن ملكية الوقف تنتقل إلى الموقوف عليهم.
و أما أبو حنيفة و الشافعي و ابن حزم فقد ذهبوا إلى أن الملكية تنتقل إلى المالك الحقيقي وهو الله سبحانه و تعالى.
سؤالي لكم: ماهو الرأي الذي يحقق لنا مقاصد الشارع؟ أو يحقق لنا أكبر قدر من المصلحة الشرعية؟
- من ذكر رأيا فليبرهن-(92/212)
طلب بحث لباس الرجل أحكامة وضوابطة
ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[23 - 07 - 08, 12:43 ص]ـ
من يأتيني ببحث للشيخ الدكتور/ ناصر بن محمد الغامدي
عنوان البحث / لباس الرجل أحكامة وضوابطة
وله مني الدعاء
الرابط فقط
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[23 - 07 - 08, 12:52 ص]ـ
http://islamtoday.net/questions/muftee.cfm?Sch_ID=265
لعل هذا الرابط يفيدك
علما أن الكتاب من خلال بحثي في النت وجدته من مطبوعات دار طيبة الخضراء
ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[23 - 07 - 08, 09:14 م]ـ
أخي وكيع أين البحث
أنت جئت برابط لأسماء المؤلفات للشيخ نفسه
أريد رابط بالكتاب نفسه
ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[27 - 07 - 08, 04:19 ص]ـ
الحمد لله وجدت البحث بدار التدمريه بالرياض(92/213)
مسألة في الرضاع
ـ[حبيب الدين الحسني]ــــــــ[23 - 07 - 08, 08:07 م]ـ
إذا أرضعت الجدة (أم الزوجة) ابن بنتها رضعات مشبعات،وتأكد الأمر بالإقرار أو البينة، فما حكم الزوجة مع زوجها. هل تحرم عليه أم لا؟ وما هو الدليل؟ وجزاكم الله خيراً.
ـ[حبيب الدين الحسني]ــــــــ[24 - 07 - 08, 12:22 م]ـ
أخواني: أنا والله بحاجة ماسة للجواب، لأن هذه الحادثة وأمثالها يتكرر وقوعها عندنا في البلد.أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[24 - 07 - 08, 10:22 م]ـ
إذا كنت تقصد أن جده لإمه صار أبا له بالرضاعة، وجدته لإمه صارت أما له بالرضاعة، وصارت أمه من النسب أختا له بالرضاعة.
إن كان تصوري لمسألتك صحيحا، فلا علاقة للزوج الذي هو اب للطفل من النسب بهذا الرضاع.
فأقارب الطفل من النسب لايستفدون علاقة جديدة بالارتضاع، باتفاق العلماء إلا فروعه فقط، وأما أبوه من النسب وأمه من النسب وأخوته من النسب وأعمامة ......... فلا ينتشر التحريم من جهة أقاربة، والرابطة الجديدة المكتسبة بالارتضاع يستحقها المرتضع فقط.
والرضاعة فيها ثلاثة أطراف: الطفل المرتضع، وألام المرضعة، والأب صاحب اللبن.
والانتشار يحصل من هذه الجهات الثلاثة.
وأم الطفل من النسب هنا استفادت رابطة جديدة بالارتضاع لا من جهة كونه اما له بالنسب- فقد تقدم أن أقارب الطفل من النسب لايتحصلون على رابطة جديدة- ولكن من جهة أنها بنت للمرضعة، فتكون اختا له من الرضاعة، وهي أم له من النسب، وأما أبوه من النسب فصار متزوجا بأخت ابنه من الرضاع، وهو جائز بالاجماع.
ولو طلق زوجته هذه وأرد ان ينكح أختها بالنسب جاز، مع أنها أخت لابنه من الرضاع.
فالطفل إذا ارتضع لم يضف لأقاربة من النسب اي صلة جديدة تثبت بها المحرمية حاشا فروعه.
ـ[حبيب الدين الحسني]ــــــــ[24 - 07 - 08, 11:09 م]ـ
بارك الله فيك شفيت غليلي أخي أبا مهند
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[29 - 07 - 08, 10:21 م]ـ
إذا كنت تقصد أن جده لإمه صار أبا له بالرضاعة، وجدته لإمه صارت أما له بالرضاعة، وصارت أمه من النسب أختا له بالرضاعة.
إن كان تصوري لمسألتك صحيحا، فلا علاقة للزوج الذي هو اب للطفل من النسب بهذا الرضاع.
فأقارب الطفل من النسب لايستفدون علاقة جديدة بالارتضاع، باتفاق العلماء إلا فروعه فقط، وأما أبوه من النسب وأمه من النسب وأخوته من النسب وأعمامة ......... فلا ينتشر التحريم من جهة أقاربة، والرابطة الجديدة المكتسبة بالارتضاع يستحقها المرتضع فقط.
والرضاعة فيها ثلاثة أطراف: الطفل المرتضع، وألام المرضعة، والأب صاحب اللبن.
والانتشار يحصل من هذه الجهات الثلاثة.
وأم الطفل من النسب هنا استفادت رابطة جديدة بالارتضاع لا من جهة كونه اما له بالنسب- فقد تقدم أن أقارب الطفل من النسب لايتحصلون على رابطة جديدة- ولكن من جهة أنها بنت للمرضعة، فتكون اختا له من الرضاعة، وهي أم له من النسب، وأما أبوه من النسب فصار متزوجا بأخت ابنه من الرضاع، وهو جائز بالاجماع.
ولو طلق زوجته هذه وأرد ان ينكح أختها بالنسب جاز، مع أنها أخت لابنه من الرضاع.
فالطفل إذا ارتضع لم يضف لأقاربة من النسب اي صلة جديدة تثبت بها المحرمية حاشا فروعه.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جزاكم الله خيرا وزادكم علما وفقها، أفدتمونا رحمكم الله.(92/214)
تحديد وقت صلاة الضحى ..
ـ[محمد ال مهدي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 01:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
من المعلوم أن وقت صلاة الضحى بإرتفاع الشمس قيد رمح ..
السؤال / الفترة التي بين طلوع الشمس وبين إرتفاعها قيد رمح, هل حددت بدقائق؟
علما أن الشخص إذا كان داخل البنيان لايرى الشمس إلا بعد فترة.
وهل للعلماء قول في هذا؟
أفيدونا جزاكم الله خير ..
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 06:47 ص]ـ
الشيخ عبد الرحمان العجلان حددها بربع ساعة. و كذا الشيخ بن العثيمين
عشر دقائق {الشيخ عبد الرحمان السحيم}
اثنتي عشرة دقيقة احتياطا {الشيخ الشنقيطي}
عشر دقائق أو ربع ساعة {الشيخ سليمان العودة}
من عشر دقائق إلى عشرين دقيقة {الشيخ مصطفى العدوي}
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 07 - 08, 09:05 م]ـ
أظن لاختلاف الفصول أثراً في اختلاف مقدارها الزمني.(92/215)
مسألة: أسماء الله باللغات الأجنبية
ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 02:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال ياطلبة العلم وأريد الجواب مقروناً بالدليل أول قول لأحد أهل العلم الثقات
السؤال: هل حرمة وقداسة أسماء الله بكل اللغات أم بالعرربية فقط؟؟
توضيح أكثر ... هل إذا رأيت ورقه فيها اسم من أسماء الله بالإنجليزي مرميةً في الشارع. . . هل ترفع أم لا؟
أفيدوني مأجورين.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[27 - 07 - 08, 07:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
{ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}
الأصل هو تعظيم اسماء الله الحسنى و صونها من الامتهان و اختلاف اللغة ليس بمؤثر على الأصل كون التعظيم للإسم و المعنى أيضا بالإضافة لخصوص اللغة و إن كنت أرى أن اللغة العربية سبب قوي لحرمة الإسم كونها لغة القران و هي اللغة الأصل لأسماء الله الحسنى.
لا تنسى أن اللغات الأخرى عندما تترجم الإسم فإنها تعطي معنى الإسم و هو بذلك يكون استخداما خاصا لله ليعبر عن معنى اسم من اسمائه أو صفاته. و لا أظن أحد يري ورقة مكتوب فيها اسم الله باللغة الإنجليزية - على سبيل المثال - و يتركها ملقاة على الأرض!! فالإسم عندما يقرأ يعلم منه أن المقصود هو الله فكانت العبرى في المعنى أيضا و في خصوصية المصطلح المستعمل.
تنبيه: هذه ليست فتوى
و الله أعلم(92/216)
مسألة: وضع اليدين على الصدرِ بعد الركوع
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 06:37 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أما بعدُ:
فإن جمهور العلماء يرون استحباب وضعهما (اليد اليمنى على اليسرى) إما على الصدر أو تحت السرّة، في خلافٍ لا أوّد ذكره.
ولكن اختلفوا كذلك في هذا القبض حال الاعتدال من الركوع، فبعضهم استحب قبضهما ووضعهما على الصدر كما هو الحال في القيام قبل الركوع، وذهب جمهور العلماء إلى أنّه لا يُسن قبضهما، ووضعهما على الصدر، أو تحت السرّة، ويقولون: هو خاص بالقيام قبل الركوع،
ولهم أدلتهم منها حديث وائل بن حُجْر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: (صليتُ مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدرهِ) رواه أبو داود والنسائي وغيره.
فاستدل القائلون باستحباب ذلك بهذا الحديث، وقالوا: هذا حديث عام في القيام، سواء أكان قبل الركوع أم بعده، ومن فرّق بين القيامين فعليهِ الدليل.
واستدل الآخرون كذلك بهذا الحديث، بقولهم: أن هذا الحديث ورد في القيام قبل الركوع، وأما بعد الركوع فإنه لم يرد فيهِ شيء مطلقاً، ولو كان لهُ أصل لنقل إلينا، فهذا السكوت من واصفي صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، يدل على أن وضع اليد على اليد على الصدر بعد الركوع، لا يُوجد في أثر صحيح ولا ضعيف، كما أنه لم يُعرف عن أحد من السلف أنه فعل ذلك، ولا أحداً من الأئمةِ، وقد أسرف المحدّث الألباني -رحمه الله- فجعل ذلك بدعة.
والله أعلم. .
أبو تميم التميمي
ـ[عبدالله آل حسين التميمي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 10:56 ص]ـ
الاخ ابو تميم
هذه المسالة والله اعلم لها نفس الحكم قبل الركوع وبعده كما ذكر ذلك الشيخ ابن باز عليه رحمة اللهولكن كما قال ان حكمها في الصلاة الاستحباب فلا تكون مدعاة للفرقة والخلاف والتنقص من العلماء بارك الله فيك ونفعنا واياك بما نقول ونسمع
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[24 - 07 - 08, 02:27 م]ـ
أخي الكريم .. هذه المسألة بحثت كثيرا ونوقشت قديما على صفحات الملتقى .. فانظر:
هل للإمام ابن باز سلف في هذه المسألة؟ مسألة القبض بعد الرفع من الركوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=626852#post626852
وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، تحرير أقوال الأئمة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120699
هل يوجد تفصيل في مسألة وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68779
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 03:28 م]ـ
عبدالله التميمي، أشكرُ لكَ هذه الإضافة.
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 03:30 م]ـ
أبا المقداد، أجزل الله لك الثواب!
ـ[أبو محمد بن محمد]ــــــــ[24 - 07 - 08, 11:51 م]ـ
اخي بارك الله فيك
لكن انظر في هذا الحديث واستنبط منه فوائده:
حديث البراء بن عازب: ""كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء"" رواه البخاري ومسلم
فلعل كما قال لي بعض طلبة العلم ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فرق بين القيام وبين الرفع من الركوع في اللفظ
اذن مع جمع الادلة السابقة في الباب نجد ان الرفع من الركوع والقيام مختلفان في احاديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فوجب التنبه لذلك
والله الموفق والهادي الى سواء السبيل
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[25 - 07 - 08, 07:15 ص]ـ
أبو الحارث الجزائري، شكرَ الله لك!
الذي يُفرّق بين القيامين عليهِ بالدليل في [التفريق بينهما في وضع اليدين].
أبو تميم التميمي
ـ[أبو محمد بن محمد]ــــــــ[25 - 07 - 08, 10:43 ص]ـ
نعم اخي ابا تميم
ولعلي سأحضر لك ما قد يفيد .. بارك الله فيك
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[25 - 07 - 08, 01:30 م]ـ
واصلوا بارك الله فيكم
ـ[عبدالله آل حسين التميمي]ــــــــ[25 - 07 - 08, 07:18 م]ـ
الاخ ابو الحارث الجزائري وفقه الله لكل خير
النبي (صلى الله عليه وسلم) مافرق بين القيامين قبل وبعد الركوع بل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث المسيء صلاته المشهور:ثم أرفع حتى تطمئن قائما.
فجعل الاعتدال بعد الركوع قياما كما مر في الحديث ولما كان وضع المصلي في قيامه وضع الينى على اليسرى تبين المقصود وهذا يوضح المسألة والله أعلم
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[25 - 07 - 08, 07:50 م]ـ
بما أن الأصل في أفعال الصلاة عدم الإباحة بل الأصل فيها إما التحريم أو الكراهة وإما الوجوب أو الندب لأنها عبادة، فكلّ مَن فعل فعلاً عليهِ بالدليل إما واجب أو مندوب أو تركه خلاف الأولى. والإسدالُ فعل كما أن القبضَ فعلٌ، وأيضاً فإن النبي -صلى الله عليهِ وسلم- إما أن يكون قابضاً أو مُسدلاً وهذا تقسيم حصر.
فيكون الأصل هو القبض، بدلالة القائلين بالقبضِ، حال القيام قبل الركوع، ولا فرق بين القيامين. ويكون كذلك الأصل هو الإسدال بدلالة القائلين بالإسدال حال القيام قبل الركوع ولا فرق بين القيامين. فيُصبح عند القول الأول قبضٌ في كلا القيامين، وعند القول الثاني إسدالٌ في كلا القيامين، وهذا أوجهُ من التفريق بينهما إذا رجعنا إلى الأصلِ، وبهذا يرجحُ القول الأول بقوةِ أدلتهم على القبض من الإسدالِ.
والله أعلم. .
أبو تميم التميمي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/217)
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[26 - 07 - 08, 10:55 م]ـ
السلام عليكم:
كنت أظن أن المعرف قد أُخِذ ولكن يبدو أن الفرق بيننا (ـ)
وعودًا إلى الموضوع فالبحث جيد، ولي عودة إن شاء الله ..
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[27 - 07 - 08, 12:18 ص]ـ
بوركت اخى التميمى .. قولك وضع اليدين حال القيام (تحت السرة) .. ليس به حديث صحيح .. ماجاء من الاحاديث التى تشير الى ذلك كلها ضعيفه ... والله اعلم
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[27 - 07 - 08, 12:46 ص]ـ
قال الشيخ على باوزير .. وهو من علماء اليمن.وقد رجح القبض على الارسال لامور:
- حديث سهل بن سعد1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى اذا كان قائما فى الصلاه) .. رواه البخارى
وهذا يعم كل قيام .. ومن ادعى التخصيص فهو مطالب بالدليل
- حديث وائل بن حجر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (قال رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اذا كان قائما فى الصلاة قبض بيمينه على يساره) .. رواه النسائى ..
ويبقى هذا على عمومه ..
- حديث هلب الطائى1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (قال كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه) الترمذى وابن ماجه ..
فتستصحب الهيئه فى جميع الصلاة
- حديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ما: (قال سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إنا معاشر الانبياء امرنا بتعجيل الفطر وتأخير السحور وان نضع ايماننا على شمائلنا فى الصلاة) الطبرانى ..
وهذا عام ايضا
- حديث انس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (قال كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول انه قد اوهم .. ) مسلم
فان فيه اشارة الى ان قيامه بعد الركوع لا يختلف عن قيامه قبل الركوع فى الهيئه ومنها وضع اليدين .. اذ لو كان يختلف لما ظنوا انه اوهم.او نسى انه فى القيام الذى بعد الركوع لانهم سيميزونه باختلاف وضع اليدين وهذا ظاهر.
- قال العلماء ان من الحكمه فى الوضع (اى فى وضع اليمنى على اليسرى حال القيام من الركوع) انه اقرب الى الخشوع والتذلل ومنع اليدين من العبث .. كما قاله الامام النووى وغيرة .. وقال الامام احمد رحمه الله لما سئل عن معنى الوضع قال:ذُل بين يدى عِز ..
والله اعلم
ـ[عبدالله آل حسين التميمي]ــــــــ[27 - 07 - 08, 03:28 م]ـ
الاخ ابو قتيبة بارك الله فيك ووفقك لكل خير
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[30 - 07 - 08, 01:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا إخواني
و بارك الله في أبي قتيبتة على نقله الموفق
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[30 - 07 - 08, 05:29 ص]ـ
أبا قتيبة، ماذكرتَ من الأدلة هي التي أشرتُ إليها في قولي:
وبهذا يرجحُ القول الأول بقوةِ أدلتهم على القبض من الإسدالِ.
ويُراجع الردُّ السابق ففيهِ تفصيل ماذكرتُ.
لكَ منّي الشكر الجزيل!
عبدالله التميمي، الشكرُ موصولٌ لكَ وللأخِ محمد عمارة!
أبو تميم التميمي
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[30 - 07 - 08, 05:39 ص]ـ
بوركت اخى التميمى ووفقك الله لك خير ونفع الله بك ....
ما ذكرت من ادله انما هى زياده على ما تفضلتم به .. فأحببت ان نستفيد من مشاركاتكم ومشاركات الاخوة وتعليقاتهم ..
الاخ ال حسين و الاخ عمارة ... بارك الله فيكم .. وجزاكم خيرا
وبالله التوفيق
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[01 - 08 - 08, 01:36 ص]ـ
لم يقل أحد من المتقدمين بسنية وضع اليمنى على اليسرى على الصدر لا قبل الركوع ولا بعده
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[01 - 08 - 08, 01:47 ص]ـ
اخى ابو الفتح .. وفقك الله
لم نأتى بكلام المتقدمين ولم نتطرق الى اقوالهم .. وهى معروفه .. وان شئت أتيك بها ...
ما قلناه انما هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم .. وهو دليلنا بعد كتاب الله عزوجل ..
ومن ثم ان كان هناك نقاش يستدل باقوال المتقدمين والمتأخرين من علماء اهل السنه .. واعلم ان العلماء يستدل لهم لا يستدل بهم ..
وبالله التوفيق
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[04 - 08 - 08, 01:06 م]ـ
أناأعنى ما أقول فلم يصح حديث بذلك (أى الوضع على الصدر) ولذا لم يأخذ بهذه النصوص أحد من المتقدمين وأتمنى أخى أن تتعلم أصول الفقه لكى لا تقول مثل هذه العبارة (العلماء يستدل لهم لا بهم فى مسألة ليس لك فيها سلف من المتقدمين)
ـ[ابن أحمد الشطيري]ــــــــ[04 - 08 - 08, 02:47 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بعلمك, قلت وفقك الله: "وذهب جمهور العلماء إلى أنّه لا يُسن قبضهما، ووضعهما على الصدر، أو تحت السرّة، ويقولون: هو خاص بالقيام قبل الركوع .. "
والسؤال: من هم الجمهور؟
وجزاك الله خيراً.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[04 - 08 - 08, 03:24 م]ـ
لم يقل الجمهور بوضعهما على الصدر لا قبل الركوع ولا بعده وإنما قالوا فوق السرة (أى قبل الركوع ولا أعلم مذهبهم بعد الركوع) وأتحدى أن يكون أحد من المتقدمين قال بذلك (أى بالوضع على الصدر قبل الركوع)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/218)
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[04 - 08 - 08, 06:26 م]ـ
اخى ابا الفتح وفقك الله ... ما نحن الا طلاب علم نتدارس الطلب بيننا .. فإما ان تأتى بكلام واداب طلاب العلم فى المناقشه وإلا فلا ... اما تعصبك وطريقتك فى الطرح فليس هنا محلها .. اصلحك الله ..
وقولك انه لم لا يوجد دليل على سنيه وضع اليمنى على اليسرى قبل الركوع .. فهذا غريب جدا منك؟؟؟
الم يكفيك الدليل من احاديث النبى صلى الله عليه وسلم .. الم تقرا المشاركات السابقه؟
.. وقولك (انهم قالوا فوق السرة) .. نقول لك قال النبى وتقول قالوا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وان كان عندك قول الجمهور فأتى به؟؟ فاعرضه علينا لنراه ... فعليك باداب المطلب قبل التعصب للمذهب
اقول:
اما ما جاء بعد الركوع ..
اقول:يضع المصلي يديه على فخذيه في جميع جلسات الصلاة، بالرغم من عدم وجود نصّ بذلك في جلستي الاستراحة والجلسة بين السجدتين ... فكيف بالقيام؟
هذا والقول باستحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع يستفاد من قول الإمام أحمد:إن وضعهما فلا بأس وإن أرسلهما فلا بأس، واختار كثير من أصحابه استحباب الوضع منهم القاضي أبو يعلى، واستحب الوضع أيضا ابن حزم، والكاساني الحنفي،
قال الشيخ العلامة الأصولي محمد بن صالح العثيمين
قال رحمه الله كما في دروس وفتاوى في الحرم المكي ص 57 (ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ويضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في هذا القيام لقول سهل بن سعد (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة)، وهذا ((عام)) يستثنى منه السجود والجلوس والركوع، لأن السجود توضع فيه اليد على الأرض والجلوس على الفخذين، والركوع على الركبتين فيبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده داخلا في عموم قوله (في الصلاة)) انتهى
وقال ابن باز رحمه الله:
قال الشيخ (فإن قيل: قد ذكر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في حاشية كتابه: (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) ص (145) من الطبعة السادسة ما نصه:
(ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام- يعني بذلك: القيام بعد الركوع- بدعة ضلالة؛ لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد، ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم) انتهى.
والجواب عن ذلك أن يقال: نعم، قد ذكر أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين في حاشية كتابه المذكور ما ذكر.
والجواب عنه من وجوه:
الأول: أن جزمه بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع بدعة ضلالة، خطأ ظاهر لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم من أهل العلم، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها، ولست أشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه وعنايته بالسنة، زاده الله علما وتوفيقا، ولكنه قد غلط في هذه المسألة غلطا بينا، وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: (ما منا إلا راد ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر) يعني: النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال أهل العلم قبله وبعده، وليس ذلك يغض من أقدارهم، ولا يحط من منازلهم، بل هم في ذلك بين أجر وأجرين، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المجتهد: إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر.
الوجه الثاني: أن من تأمل الأحاديث السالفة: حديث سهل، وحديث وائل بن حجر، وغيرهما اتضح له دلالتها على شرعية وضع اليمنى على اليسرى في حال القيام في الصلاة قبل الركوع وبعده؛ لأنه لم يذكر فيها تفصيل، والأصل عدمه.
(((ولأن في حديث سهل الأمر بوضع اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، ولم يبين محله من الصلاة، فإذا تأملنا ما ورد في ذلك اتضح لنا: أن السنة في الصلاة وضع اليدين في حال الركوع على الركبتين، وفي حال السجود على الأرض، وفي حال الجلوس على الفخذين والركبتين، فلم يبق إلا حالة القيام، فعلم أنها المرادة في حديث سهل وهذا واضح جدا.)))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/219)
أما حديث وائل ففيه التصريح من وائل رضي الله عنه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبض بيمينه على شماله إذا كان قائما في الصلاة خرجه النسائي بإسناد صحيح، وهذا اللفظ من وائل يشمل القيامين بلا شك، ومن فرق بينهما فعليه الدليل، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في أول هذا المقال.
الوجه الثالث: أن العلماء ذكروا: أن من الحكمة في وضع اليمين على الشمال أنه أقرب إلى الخشوع والتذلل وأبعد عن العبث، كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر، وهذا المعنى مطلوب للمصلي قبل الركوع وبعده، فلا يجوز أن يفرق بين الحالين إلا بنص ثابت يجب المصير إليه.
أما قول أخينا العلامة: (إنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد).
فجوابه: أن يقال: ليس الأمر كذلك، بل قد ورد ما يدل عليه من حديث سهل ووائل وغيرهما، كما تقدم، وعلى من أخرج القيام بعد الركوع من مدلولها الدليل الصحيح المبين لذلك، وأما قوله وفقه الله: (ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم).
فجوابه: أن يقال: هذا غريب جدا، وما الذي يدلنا على أن أحدا من السلف لم يفعله؟ بل الصواب: أن ذلك دليل على أنهم كانوا يقبضون في حال القيام بعد الركوع، ولو فعلوا خلاف ذلك لنقل؛ لأن الأحاديث السالفة تدل على شرعية القبض حال القيام في الصلاة، سواء كان قبل الركوع أو بعده، وهو مقتضى ترجمة الإمام البخاري رحمه الله التي ذكرناها في أول هذا المقال، كما أن ذلك هو مقتضى كلام الحافظ ابن حجر عليها، ولو أن أحدا من السلف فعل خلاف ذلك لنقل إلينا، وأكبر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أرسل يديه حال قيامه من الركوع، ولو فعل ذلك لنقل إلينا، كما نقل الصحابة رضي الله عنهم ما هو دون ذلك من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، وسبق في كلام ابن عبد البر رحمه الله أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف القبض، وأقره الحافظ، ولا نعلم عن غيره خلافه.
فاتضح بما ذكرنا أن ما قاله أخونا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين في هذه المسألة حجة عليه لا له عند التأمل والنظر ومراعاة القواعد المتبعة عند أهل العلم، فالله يغفر لنا وله، ويعاملنا جميعا بعفوه، ولعله بعد اطلاعه على ما ذكرنا في هذه الكلمة يتضح له الحق فيرجع إليه، فإن الحق ضالة المؤمن متى وجدها أخذها، وهو بحمد الله ممن ينشد الحق ويسعى إليه ويبذل جهوده الكثيرة في إيضاحه والدعوة إليه.
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=4038
قال الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 201) قال: إذا فرغ من تكبيرة الافتتاح يضع يمينه عن شماله والكلام فيه في أربعة مواضع أحدها في أصل الوضع والثاني في وقت الوضع والثالث في محل الوضع والرابع في كيفية الوضع أما الأول فقد قال عامة العلماء أن السنة هي وضع اليمين على الشمال وقال مالك السنة هي الإرسال وجه قوله الإرسال أشق على البدن والوضع للاستراحة دل عليه ما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال أنهم كانوا يفعلون ذلك مخافة اجتماع الدم في رؤوس الأصابع لأنهم كانوا يطيلون الصلاة وأفضل الأعمال أحمزها على لسان رسول الله ولنا ما روي عن النبي أنه قال ثلاث من سنن المرسلين تعجيل الإفطار وتأخير السحور وأخذ الشمال باليمين في الصلاة
وقال ايضا:
وأجمعوا على أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود لأنه لا قرار له ولا قراءة فيه والصحيح جواب ظاهر الرواية لقوله إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة فصل بين حال وحال فهو على العموم إلا ما خص بدليل ولأن القيام من أركان الصلاة والصلاة رحمة الرب تعالى وتعظيم له والوضع في التعظيم أبلغ من الإرسال كما في الشاهد فكان أولى وأما القيام المتخلل بين الركوع والسجود في صلاة الجمعة والعيدين فقال بعض مشايخنا الوضع أولى لأن له ضرب قرار وقال بعضهم الإرسال أولى لأنه كما يضع يحتاج إلى الرفع فلا يكون مفيدا وأما في حال القنوت فذكر في الأصل إذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه حذاء اليسرى ناشرا أصابعه ثم يكفهما قال أبو بكر الإسكاف معناه يضع يمينه على شماله وكذلك روي عن أبي حنيفة ومحمد أنه يضعهما كما يضع يمينه على يساره في الصلاة وذكر الكرخي والطحاوي أنه يرسلهما في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/220)
حالة القنوت وكذا روي عن أبي يوسف واختلفوا في تفسير الإرسال قال بعضهم لا يضع يمينه على شماله ومنهم من قال لا بل يضع ومعنى الإرسال أن لا يبسطهما كما روي عن أبي يوسف أنه يبسط يديه بسطا في حالة القنوت وهو الصحيح لعموم الحديث الذي روينا ولأن هذا قيام في الصلاة له قرار فكان الوضع فيه أقرب إلى التعظيم فكان أولى
يستفاد من كلام الكاساني أن الوضع سنة القيام الذي له قرار أي تجب الطمأنينة فيه، وأن الأحناف قالوا بالإرسال بعد الركوع بناء على عدم وجوب الطمأنينة فيه عندهم بل يمكن أن يخر من الركوع ساجدا، ومن تأمل كلامه لاحظ أنه لايوافق أهل مذهبه على هذا بل يرى أنه قيام له قرار وبناء عليه يستحب الوضع والله أعلم، وأما قول ابن حزم فعبارته في المحلى (4/ 114) يضع يده اليمنى على كوع يده اليسرى في الصلاة في وقوفه كله فيها حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا عفان هو ابن مسلم ثنا همام ثنا محمد بن جحادة ثنا عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل أنه حدثه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى وذكر باقي الحديث. انتهىوالشاهد من كلامه قوله (في وقوفه كله فيها)
فائدة:
التمييز بين العام والمطلق عند الأصوليين عسير، وهذا يستفاد من كلام بعض أئمة الأصول، (ولعله الطوفي) أنه نظر في عشرات التعريفات للعام والمطلق ووجدها يتداخل فيها العام والمطلق والتعريف الذي ارتضاه أن العام هو اللفظ الدالّ على جميع أفراده دفعة، وأن المطلق هو اللفظ الدال على جميع أفراده لا دفعة، مثال: إذا قيل أعتق عبدا فهذا مطلق لأن امتثاله يحصل بواحد، أما إذا قيل لا تعتق عبدا فهذا عام لأنك لاتمتثله إلا باستغراق جميع العبيد بعدم الإعتاق، وفي مسألتنا يمكن أن نقول إن الصلاة لفظ يدل على جميع أفرادها أي أبعاضها فيكون عاما، ولاحظ أن الكاساني جعله من باب العموم أيضا، وأيضا وصف ابن حزم للوقوف بقوله كله دليل على أنه عام لأن العام هو الذي يوصف ب (كل) والله أعلم
تنبيه:
بعض الاقوال اخذت من بعض المشاركات من اخواننا بالمنتدى ..
والله اعلم
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[04 - 08 - 08, 06:33 م]ـ
أخى الكريم أنا أتكلم عن موضع الوضع وليس زمانه أماالوضع على الصدر فلا يصح حديث فيه ولذلك لم يأخذ أحد من المتقدمين به ولو كان صحيحا لعمل به بعضهم فلا يجوز إحداث قول ليس لنا فيه سلف (أنا لا أتكلم عن الوضع بعد الركوع وإنما قبل الركوع)
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[04 - 08 - 08, 11:47 م]ـ
اخى ابو الفتح .. وفقك الله
اما ان تسند قولك الى دليل صريح وتخرج لنا الروايات التى تدعى انها لا يصح منها شى .. وإلا فلا سبيل الى المناقشه .. فالكثير يدعي اقوالا .. ولكن الفاصل بين الحق والباطل هو الدليل
ونحن طالبناك باقوال المتقدمين وقول الجمهور على ما تقول .. فلم نرى شيئا .. فاجتهد وفقك الله فى ذلك ..
وإلا فكن مشاهدا ولا تكن مناقشا ....
وبالله التوفيق
ـ[عبدالله آل حسين التميمي]ــــــــ[05 - 08 - 08, 01:00 ص]ـ
الاخوة في الله المشاركين في هذا الموضوع جزاكم الله خير الجزاء
نريد من المشاركة اثراء الموضوع وتوضيح المقصد وهذا لايتأتى الا بذكر الادلة الشرعية المبينة للمقصود من الموضوع اما القاء الكلام على عواهنه ونصب الخلاف على ذلك فهذا ممالاطائل من وراءه
والامر كما قال ابن القيم عليه رحمة الله:
العلم قال الله قال رسوله هم أولي العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[05 - 08 - 08, 07:34 م]ـ
الأخ أبو قتيبة ما تقوله كلام إنشائى فالجميع يعلم أن من المتقدمين من قال بالوضع فوق السرة ومنهم من قال تحت السرة ومنهم من خير بين الاثنين وبعضهم قال بالإرسال ولم يقل أحد بالوضع على الصدر وهذا من أكبر الأدلة على أنه لا يصح حديث فى الوضع على الصدر
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[06 - 08 - 08, 03:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ابو الفتح هدانا و هداك الله الى طريق الحق ..
نقول اولا:
- عند النحر:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/221)
روى عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فى تفسير قول الله تعالى (فصلى لربك وانحر) عند البيهقى
ولا يصح لحال روح بن المسيب الكلبى ...
والمعتمد فى تفسير هذه الايه خلاف ما جاء فى الاثر ..
- عند الصدر
اشار اليها الحافظ ابن حجر فى الفتح 2\ 262
قال: وفى حديث وائل: (وللبزار:عند صدره)
- تحت الصدر وفوق السرة:
وهو مذهب مالك والشافعى واحمد رحمهم الله حكاه الشوكانى فى نيل الاوطار 2\ 189
ورجحها الامام النووى فى مذهب الشافعى فى المجموع 3\ 313
- فوق السرة:
وهى روايه عن الامام احمد رحمه الله
قال ابن عبد البر فى التمهيد 20\ 75:
وقال احمد: فوق السرة وهو قول سعيد بن جبير ... والاثر ضعيف وهو فى البيهقى 2\ 31
ذكر ابن قدامه الروايه عن احمد بوضعهما فوق السرة وقال فى الاستدلال له:
ولما روى وائل بن حجر رايت النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلى فوضع يديه على صدره ....... فظاهر ان مراده فى هذه الروايه القول بوضعهما على الصدر.والله اعلم
- تحت السرة:
وهو مذهب الحنفيه فى حق الرجال كما فى فتح القدير لابن الهمام وفتح الغفور للسندى
وادلتهم:
اثر لعلى بن ابى طالب1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ان من السنه وضع الكف على الكف تحت السرة
ومداره الاسانيد لهذا الاثر فى عبدالرحمن الواسطى وهو ضعيف وقال عنه البيهقى متروك
قال العلامه العينى الحنفى رحمه الله فى عمده القارى (اثر على بن ابى طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - غير صحيح)
وجاء ايضا عن ابى هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وايضا مداره على الواسطى ...
وجاء ايضا عن انس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ان من اخلاق النبوه وضع اليمين على الشمال تحت السرة.
ذكره ابن حزم فى المحلى بدون اسناد .. كما فى تحفه الاحوذى 2\ 88 وفتح الغفور ص 57
وان علماء الحنفيه لم يذكروا هذا اللفظه اى تحت السرة فى مذهبهم ..
قال ابن امير الحاج المتوفى 879 هـ فى شرح منيه المصلى: ان الثابت فى السنه وضع اليمنى على اليسرى ولم يثبت موجب يعين المحل .. الا فى حديث وائل
وكذا قال ابن نجيم المتوفى 970 هـ فى البحر الرائق: ولم يذكرو هذه الزياده (تخت السرة) 1\ 303
- الارسال:
وهو المشهور فى مذهب المالكيه على خلاف نص الامام مالك رحمه الله على مشروعيه القبض وهو مروى عن ابن الزبير والحسن والنخعى كما فى التمهيد 20\ 76 ثم قال:
وليس هذا بخلاف لان الخلاف كراهيه ذلك وقد يرسل العالم يديه ليرى الناس ان ليس هذا بحكم واجب .. ثم قال: والحجه فى السنه لمن اتبعها ومن خالفها فهو محجوج بها ولا سيما سنه لم يثبت عن واحد من الصحابه خلافها ..
قال السندى رحمه الله فى فتح الغفور ص 60
والحق انه لم يرد حديث صحيح فى ارسال اليدين فى الصلاة
- على الصدر
وهى روايه عن الشافعى .. فهى مزيه مذهبه لموافقه السنه
وبها عمل اسحاق ابن راهويه.فقال المروزى فى المسائل ص 222:
كان اسحاق يوتر بنا ويرفع يديه فى القنوت ويقنت قبل الركوع ويضع يديه على ثدييه او تحت الثديين ..
وهو ظاهر اختيار ابن القيم فى اعلام الموقعين 2\ 400 والشوكانى فى الاوطار 2\ 189
الادله:
حديث قبيصه بن هلب عن ابيه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ينصرف عن يمينه وعن شماله ورأيته يضع يده على صدره ..
رواه احمد 5\ 226 والترمذى 2\ 32 وابن ماجه 1\ 226 وابن ابى شيبه1\ 390 والدارقطنى 1\ 285والبيهقى 2,29\ 295 والبغوى فى شرح السنه 3\ 31
حديث وائل بن حجر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - انه رأى النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره
رواه ابن خزيمه 1\ 243 والبيهقى 2\ 30
واصل الحديث فى مسلم من غير لفظه الصدر
وقد ذكر هذا الحديث الحافظ ابن حجر فى كتبه:
الفتح 2\ 262 وسكت عليه ومقتضى شرطه فى المقدمه \هدي السارى ص 4 ان ما سكت عليه فى الفتح فهو صحيح او حسن وسكت عليه ابضا فى بلوغ المرام ص 53 والتلخيص 1\ 224
ونبه السيوطى فى الحاوى 2\ 212 الى شرط ابن حجر فى ذلك
وساقه محتجا به ابن القيم كما فى اعلام الموقعين 2\ 400 فى اخرين وظاهر انه حسنه بشواهده
وقال ابن سيد الناس فى شرح الترمذى (وصححه ابن خزيمه) كما فى تحفه الاحوذى 2\ 89
وعون المعبود 2\ 370 وكذا قال الشوكانى فى نيل الاوطار: ولا شى اصح فى الباب من حديث وائل المذكور 2\ 189 ..
وفى مرسل طاووس قال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو فى الصلاة
رواه ابو داود 1\ 121 وفى المراسيل رقم 34 وعند البيهقى فى معرفه السنن
وانظر فقه ابن قدامه رحمه الله حينما استدل بروايه احمد:يضعهما فوق السرة ... بحديث وائل بن حجر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (على صدره)
واخيرا
فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمنى والشيطان ..
هذا والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/222)
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[06 - 08 - 08, 03:35 ص]ـ
تتمه فى بند الارسال:
قال ابن عبد البر فى التمهيد 20\ 74:
ولا اعلم احد من الصحابه فى ذلك خلافا الا ما روى عن ابن الزبير رضى الله عنه انه كان يرسل يده اذا صلى .. وهذا خلافا لما روى عنه مما قدمنا ذكره .. ا. هـ
وقال الترمذى والبغوى نحوه:
(والعمل على هذا عند اهل العمل من الصحابه والتابعين من بعدهم)
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[06 - 08 - 08, 03:36 ص]ـ
هذا ما جاء فى كتاب لا جديد فى احكام الصلاة للشيخ بكر بن عبدالله ابو زيد رحمه الله ص 15
وبالله التوفيق
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[07 - 08 - 08, 02:07 ص]ـ
فوق الثدى أو تحته بأيهما أخذ إسحاق؟ وهل المذهب يأخذ عن صاحبه بهذه الطريقة؟ والصحيح من مذهب الشافعية الوضع فوق السرة.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[07 - 08 - 08, 04:03 م]ـ
تمنيت لو أن بعض من كتب في هذا الموضوع لم يكتب!
وضعت بعض الروابط في أعلى الموضوع لنقاشات جادة كتبها أعضاء يعرف الجميع قدرهم ومنزلتهم بين أهل الملتقى، ثم رأيت الموضوع مرتفعا فظننت النقاش فيه جادا والطرح علميا .. فقلت: لعلني أدخل فأستفيد، وليتني ما دخلت ... ما كدت أصدق أنني في "ملتقى أهل الحديث"، كأنني في منتدى لبعض العوام الذين لا يحسنون إلا القص واللصق، وليت أحسنوه!.
وليت من لا يحسن يكتفي بالقراءة والدعاء في ظهر الغيب.
إن يسر الله فلي عودة.
والسلام.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[09 - 08 - 08, 04:11 ص]ـ
غفر الله لك اخى ابو المقداد .. ليتك كنت ناصحا لاخوانك فى هذا المشاركه بطرق جديه وعلميه وبأسلوب اعتقد انه لا يخفى عليك من طالب علم مجتهد مثلك.وما دخل اللين فى شى الا زانه .. بدلا من مشاركتك هذه
وما المانع من تفعيل المشاركات بطرح جديد لم يسبق لاخواننا فى المنتدى وفقهم الله لذلك ولم يتعرضوا له
وما المانع بزمن نحن فيه كل يوم ولله الحمد يخرج لنا كتاب جديد من كتب العلوم الشرعيه و ننفع اخواننا هنا فى المنتدى ..
ولم يغب عنا المشاركات السابقه التى نفعتنا وقد استفدنا منها كثيرا واخذنا منها وقد بينت ذلك فى مشاركاتى ..
فلهم جزيل الاجر والثواب ..
اخى ابو المقداد نحن لسنا الا طلاب علم فى البدايه فمنكم نستفيد فمكانتكم انتم واخواننا هنا مثل مكانه شيوخنا.لم ندخل هذا الملتقى المبارك الا لهذا الغرض ونسأل الله الاخلاص فيه ...
منكم نستفيد العلم بكل انواعه
لكن مشاركتك اضرتى كثيرا ...
حتى ان كانت مشاركتك لم تكن لى ولكن مثلك لا يخرج منه هذا
غفر الله لك
ـ[شاعون محمد السني]ــــــــ[10 - 08 - 08, 01:16 م]ـ
لسلام عليكم و رحمة الله و بعد
من انصف يدرك عدم صحة هذه الزيادة على صدره
وينبغي ان يعلم ان القول بها هو مذهب اسحاق بن راهويه من السلف و عامة الامة على خلافه فلماذا نصور للناس ان القبض على الصدر هو السنة و غيره لا لماذا لا يسعنا ما وسع سلفنا. ما لم نترك التقليد الخفي فلن نتعلم. وهل يعقل ان تغفل الامة عن هذه السنة
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[10 - 08 - 08, 05:44 م]ـ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدءة ذي بدء أقول: الوضع على الصدر ليس مذهب إسحاق، وليت من يكتب يحرر، ومن يزبر ينقح، خاصة إذا كان يتعلق بالشأن نسبة قول لقائل أو مذهب لذاهب إليه، فالتحري حينئذ أوكد، والتوثق ألزم، و ولعلي أبين بعون الله منشأ هذا الغلط الغريب الذي تتابع عليه جل من تكلم في هذه المسألة.
.. أخي أبا قتيبة! كلنا دخلنا لنستفيد، ونرجوا أن نكون طلبة علم على الوجه الذي يرضى به الله عنا .. لكن الذي ساءني قد بينته فيما سبق، وقلت أن لي عودة بإذن الله، لعلي أصحح بعض ما ورد في هذه المناقشة، رجاء الفائدة والنفع لي ولإخواني.
أما قولك:
وما المانع من تفعيل المشاركات بطرح جديد لم يسبق لاخواننا فى المنتدى وفقهم الله لذلك ولم يتعرضوا له
فلا مانع أبدا من ذلك، لكن بعلم مؤصل وفهم صحيح، بارك الله فيك ورزقني وإياك علما نافعا.
والسلام.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[11 - 08 - 08, 02:43 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ..
اخى شاعون بوركت على ما تفضلت به ولكن بأدله حتى تثبت ما تقوله ... بهذا يفضل النقاش لنستفيد منك
وفقك الله
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[11 - 08 - 08, 03:36 ص]ـ
وفقك الله اخى ابو المقداد ... ونفع الله بك
ـ[شاعون محمد السني]ــــــــ[24 - 08 - 08, 02:51 م]ـ
سلام الله و رحمته و بركاته على الجميع
سانشر قريبا تفصيل ما ذكرته فانا بصدد تنقيحه.
و اقول لاخواني جميعا كما قال احد العلماء
صرف الهمم نحو رب الامم سبيل النجاح و سر الفلاح
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[25 - 08 - 08, 01:40 م]ـ
لم يصح عن أحد من علماء الأمة المتقدمين القول بسنية الوضع على الصدر(92/223)
مسألة في المواريث
ـ[أبو الفرج عبد العزيز]ــــــــ[24 - 07 - 08, 02:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
سؤال1:
هل يرث ابن الابن جده إذا مات الأب قبل الجد؟
سؤال2:
مات الأب وترك مالا ومنزلا اتفق الورثة على بيعه وتأخر بيع المنزل. فمات الجد قبل بيع المنزل.
وبيع المنزل بعد ذلك.
فماذا يفعل بنصيب الجد؟
هل يقسم بين أبناء الجد من الأعمام والعمات؟
أم يقسم ذلك بين ورثة الأب فقط؟
جزاكم الله يخيرا
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[24 - 07 - 08, 07:16 م]ـ
سؤال1:
هل يرث ابن الابن جده إذا مات الأب قبل الجد؟
جواب 1:
يرث أبناء الابن الذي مات في حياة أبيه-الجد للأبناء- من جدهم بالوصية الواجبة بما يعني أنهم يرثون من جدهم نصيب أبيهم لو كان حياً ولكن في حدود الثلث؛ فإن نقص نصيب أبيهم عن الثلث أخذوه، وإن زاد فليس لهم إلا الثلث، إلا أن أجاز الورثة ما فوق الثلث أخذوه.
وعليه ينبني السؤال الثاني؛ فيحسب نصيب الجد من ميراث ابنه الميت (من المال والبيت) حيث يكون نصيبه السدس، ثم يرث أبناء الابن من جدهم بعد إضافة السدس السابق إلى مال الجد ويقسم بين الأعمام والعمات وأبناء الابن بحيث يكون لأبناء الابن نصيب أبيهم لو كان حياً في حدود الثلث كما سبق. والله تعالى أعلم.
ـ[أبو أيوب العامري]ــــــــ[24 - 07 - 08, 09:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
سؤال1:
هل يرث ابن الابن جده إذا مات الأب قبل الجد؟
إذا كان الأبناء موجودين فإن ابناء الأبناء يكونون محجوبون
ولكن إذا أوصى الجد لأبناء الأبناء فمن حقه ذلك بشرط أن لا يزيد على الثلث
السلام عليكم ورحمة الله
سؤال2:
مات الأب وترك مالا ومنزلا اتفق الورثة على بيعه وتأخر بيع المنزل. فمات الجد قبل بيع المنزل.
وبيع المنزل بعد ذلك.
فماذا يفعل بنصيب الجد؟
هل يقسم بين أبناء الجد من الأعمام والعمات؟
أم يقسم ذلك بين ورثة الأب فقط؟
مال الجد يقسم على ورثة الجد جميعا
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله يخيرا
وإياك
بارك الله فيك
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[25 - 07 - 08, 03:01 ص]ـ
إذا كان الأبناء موجودين فإن ابناء الأبناء يكونون محجوبون ولكن إذا أوصى الجد لأبناء الأبناء فمن حقه ذلك بشرط أن لا يزيد على الثلث
وإذا لم يوص الجد لهم فإن قانون الأحوال الشخصية المصري -المبني على الشريعة الإسلامية- أوجب الوصية لهم في ماله بشرطين، وهذا في المادة 76 من قانون الوصية الصادر في 1365هـ 1946م ونصها: (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته- أو مات معه ولو حكما- بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته-وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له. وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله ... ) وقد استند القانون في هذا ايجاب إلى نص آية الوصية (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) وذلك على أن الآية محكمة غير منسوخة، وفيها من معاني الإيجاب: (كتب عليكم) و (حقا على المتقين) وأي حق يكون للأقربين أوجب من حق الأحفاد فيما وصف من حال؟ ولينظر في ذلك كتاب المحلى وكتاب المغني. وهو مذهب العلامة ابن حزم، وقد رجحه المشرع المصري في القانون ومعلوم أن اختيار الحاكم يقطع النزاع، فلو كان السائل مصريا فلا يسعه الخلاف في ذلك والله تعالى أعلم.
ـ[أبو الفرج عبد العزيز]ــــــــ[25 - 07 - 08, 12:06 م]ـ
جزاكم الله خيرا إخواني الكرام
سألت عندنا في المغرب ناس لديهم علم بالقانون المعمول به هنا.
فقيل لي أن أبناء الابن يرثون ولم يقيدوا الأمر لا بوصية ولا بثلث. ولكن صراحة لم أقف على نص القانون هل ذكر فيه إيجاب الوصية و التقييد بالثلث أم لا.
ولكن في هذه الحالة التي ذكرتها -بعد تقسيم نصيب الجد على الورثة- تبين أنه لا يتجاوز ميراث أبناء الابن من جدهم الثلث نظرا لكثرة أبناء الجد.
بارك الله فيكم
ـ[أبو أيوب العامري]ــــــــ[25 - 07 - 08, 04:12 م]ـ
وإذا لم يوص الجد لهم فإن قانون الأحوال الشخصية المصري -المبني على الشريعة الإسلامية- أوجب الوصية لهم في ماله بشرطين، وهذا في المادة 76 من قانون الوصية الصادر في 1365هـ 1946م ونصها: (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته- أو مات معه ولو حكما- بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته-وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له. وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله ... ) وقد استند القانون في هذا ايجاب إلى نص آية الوصية (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) وذلك على أن الآية محكمة غير منسوخة، وفيها من معاني الإيجاب: (كتب عليكم) و (حقا على المتقين) وأي حق يكون للأقربين أوجب من حق الأحفاد فيما وصف من حال؟ ولينظر في ذلك كتاب المحلى وكتاب المغني. وهو مذهب العلامة ابن حزم، وقد رجحه المشرع المصري في القانون ومعلوم أن اختيار الحاكم يقطع النزاع، فلو كان السائل مصريا فلا يسعه الخلاف في ذلك والله تعالى أعلم.
يا أخي أولا أنا لست مستند إلى أي قانون
أنا رأيي من رأي جمهور العلماء
بارك الله فيك
والآية منسوخة عند أكثر أهل العلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/224)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[26 - 07 - 08, 06:56 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
سؤال1:
هل يرث ابن الابن جده إذا مات الأب قبل الجد؟
أولا: إذا مات الأب فإن أباه الذي هو جد ابنه يرث السدس والباقي يأخذه الابن ويكون أصل المسألة من ستة يأخذ الجد منها سهما واحدا ويأخذ الابن الخمسة المتبقية , هذا إذا لم يوجد إلا هذا الابن وإلا تقاسمه مع أخوته أعني الابن بالتساوي إن كانوا كلهم ذكورا وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فاللذكر مثل حظ الأنثيين.
ثانيا: إذا توفي الجد عن ابن ابنه فإنه يرث المال كله إذا لم يكن إلا هو فإن كان للجد أبناء غير ابنه الذي مات فإنهم يرثون جميع ماله على التفصيل السابق ويحجب ابن الابن بأبناء الجد لأنهم أولى منه إلا إن أوصى لابن ابنه بالثلث فما دون فإنه يعطى حينئذ ماأوصى له به فإن أوصى بأكثر من ذلك فإنه لايُنفذ من تلك الوصية إلا الثلث إلا أن يجيز الورثة , واعلم بأنه لاوصية لوارث وإنما جاز أن يوصي لابن ابنه مع وجود الأبناء لأنه لايكون وارثا والحالة هذه لحجب الأبناء له , فإن كان لايرثه إلا ابن ابنه فلا يجوز أن يوصي له بشيء لأنه لاوصية لوارث وهو وارث والحالة هذه لأن ابن الابن يقوم مقام الابن عند عدم وجوده , والله تعالى أعلم.
سؤال2:
مات الأب وترك مالا ومنزلا اتفق الورثة على بيعه وتأخر بيع المنزل. فمات الجد قبل بيع المنزل.
وبيع المنزل بعد ذلك.
فماذا يفعل بنصيب الجد؟
هل يقسم بين أبناء الجد من الأعمام والعمات؟
أم يقسم ذلك بين ورثة الأب فقط؟
اعلم أخي أن هذه المسألة هي من قبيل المناسخات فإن المال لم يقسم حتى توفي أحد الورثة وهو الجد فيكون حلها على النحو الآتي:
أولا: نعمل للميت الأول الذي هو الأب مسألة فمثلا هلك الأب عن:
ثلاثة أبناء
جد
أصل المسألة من ستة يأخذ الجد منها سهما من ستة أسهم الذي هو السدس , ويأخذ أبناء الميت الباقي يتقاسمونه بينهم وبما أن الخمسة أسهم المتبقية لاتنقسم على الورثة قسمة صحيحة فننظر بين ماأخذوه من الأسهم وعدد رؤوسهم بالموافقة والمبابينة فنجد أن الخمسة تباين الثلاثة فنأخذ جميع عدد رؤوسهم الذي هو ثلاثة ونضربه في أصل المسألة فتصح من ثمانية عشر للجد منها ثلاثة أسهم وللأبناء الباقي وهو خمسة عشر سهما لكل واحد منهم خمسة أسهم.
ثانيا: نعمل للميت الثاني الذي هو الجد مسألة فمثلا هلك الجد عن:
أربعة أبناء
بنتين
أصل المسألة من عشرة عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين فيأخذ الأبناء ثمانية أسهم لكل واحد منهم سهمان ويأخذ البنتان سهمين لكل واحدة منهما سهم واحد.
ثالثا: ننظر بين سهم الميت الثاني الذي هو الجد وأصل مسألته بالتباين والتوافق فنجد أن بينهما مباينة فنأخذ جميع سهمه الذي هو ثلاثة ونجعله مكان أصل مسألته ويسمى جزء السهم ثم نأخذ جميع أصل مسألته الذي هو عشرة ونضربه في مصح مسألة الميت الأول الذي هو الأب أي نضرب عشرة في ثمانية عشر فيكون الناتج مائة وثمانين ويعتبر جامعة للمسألتين , فنضرب سهام ورثة الميت الأول في أصل مسألة الميت الثاني أي نضرب سهم كل واحد منهم ماعدا الجد لأنه مات نضربه في عشرة فيكون لكل واحد من الثلاثة أبناء خمسون سهما , ثم نضرب سهام ورثة الميت الثاني في جزء السهم الذي هو ثلاثة فيكون لكل واحد من الأبناء الأربعة ستة أسهم ويكون للبنتين لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم , وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولاغموض , والله تعالى أعلم بالصواب.
جزاكم الله يخيرا
وبهذا يتبين أن ورثة الجد لايسقطون بل يرثون أباهم لأنه حين موت ابنه كان وارثا ولم يعط حقه حتى مات فيأخذه ورثته من بعده ولايضيع حقه أو حقهم بموته وهذا من عدل شريعتنا الغراء.
أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت للصواب فيما توخيت وأن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم , إنه ولي ذلك والقادر عليه.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.(92/225)
مسألتان في أحكام الصلاة؟
ـ[طارق البايضي]ــــــــ[25 - 07 - 08, 01:26 م]ـ
السلام عليكم،
أشكلت علي مسألتان أرجو من الافاضل أن يبينوا تفصيلها:
1) كنت مع صديق في مدينة اوربية فحان وقت الصلاة و لا يوجد مسجد و لا حديقة لاقامة الصلاة. فجلس صديقي الصحيح على جانب الطريق و صلى جالسا مستقبل القبلة. هل تجزئ عنه صلاته؟
2) هل يجوز للمسافر سفر القصر فتوقف في مكان ما لمدة ما بين الزوال الى اول العصر أن يجمع الظهر و العصر؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[25 - 07 - 08, 05:31 م]ـ
السلام عليكم،
أشكلت علي مسألتان أرجو من الافاضل أن يبينوا تفصيلها:
1) كنت مع صديق في مدينة اوربية فحان وقت الصلاة و لا يوجد مسجد و لا حديقة لاقامة الصلاة. فجلس صديقي الصحيح على جانب الطريق و صلى جالسا مستقبل القبلة. هل تجزئ عنه صلاته؟
2) هل يجوز للمسافر سفر القصر فتوقف في مكان ما لمدة ما بين الزوال الى اول العصر أن يجمع الظهر و العصر؟
بارك الله فيكم
الأخُ الكريمُ: طارق.
ليس كلامي هذا إفتاءا لك أبداً , ولكنه تدارسٌ لأنّ طبيعة الملتقى هي طرح المسائل العلمية والتدارس فيها , وعليه فلا تأخذ كلامي على أنه فتوى لك , فهناك من هو أعلم بالحكم ويمكنك سؤاله , ولكني أتكلم بما أحسبه الحقَّ مما أعلم فأقول:
قولك المُلَوّن بالأحمر أعلاهُ يدل على سبب الإشكال عندك في صلاة صاحبك وهو: (الصحة التي حباه الله بها والتي لا يحتاج معها للجلوس في الصلاة).
وكان الأجدر بصاحبك أن يصلي واقفاً كما أمره الله , وما دام قد صلى جالساً من غير عذر شرعي يضطره لذلك فصلاته غير صحيحة وعليه إعادتها لأن القيام في القريضة ركنٌ من أركان الصلاة لا تصح بدونه إلالعاجز عنه بدليل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ)، وقوله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) وقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر ... ) الحديث.
وبالنسبة للمسافر الذي نوى تأخير أول الصلاتين كالظهر والمغرب ليجمع الصلاتين في وقت الأخيرة منهما كالعصر أو العشاء فجائزٌ له أن يخرج عليه وقت الأولى ما دام ناوياً جمعها مع الثانية , ذلك أنّ الجمع في السفر رخصة ترخص بها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
لكنّ من كان نازلاً وقت الزوال وغير جادٍ في السير فقد ذكر بعض أهل العلم أنّ الأفضل له أن لا يجمع وإن جمع فلا شيء عليه كما قاله ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
ـ[طارق البايضي]ــــــــ[26 - 07 - 08, 01:25 م]ـ
أحسن الله اليك و جازاك كل خير(92/226)
مَن مِن السادة الشافعية يتحفنا؟
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[26 - 07 - 08, 01:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مَن مِن السادة الشافعية يتحفنا بشرح متن أبى شجاع ونظمه هنا فى المنتدى؟ كما سبق شيخنا أبويوسف التواب بشرح عمدة الفقه للمبتدئين فنرجو أن يتقدم أحد مشايخنا الشافعية فيفتح موضوعا بعنوان شرح أبى شجاع ونظمه للمبتدئين.
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[29 - 07 - 08, 12:54 ص]ـ
أضم صوتي إلي صوت الأخ أبي يوسف الحنبلي.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[01 - 08 - 08, 04:39 م]ـ
على اي صورة يكون الامر هل بحلقات توضع في المنتدى بارك الله فيكم
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[02 - 08 - 08, 02:10 ص]ـ
نريد أن يكون الشرح عبارة عن موضوع يدرج فى المنتدى ويضاف جزء جزء تباعا وعمل اختبار لمن يريد
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[05 - 08 - 08, 01:33 ص]ـ
...... للرفع ......
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[10 - 08 - 08, 05:12 ص]ـ
السلام عليكم
مررت كثيرا على هذا الموضوع وكلما أمر عليه أتذكر قصة حكاها لنا شيخنا
الشيخ محمد شقير وهو من مشايخ الشافعية في الشام إن لم يكن شيخ الشافعية
قال حفظه الله:
دُعينا مع الشيخ حسن حبنكة رحمه الله تعالى إلى حفل ديني فذهبنا
وكان كثير من العلماء قد حضر هذه الحفل
فطلبوا من الشيخ حسن حبنكة الكلام
فقام: فلما أراد الكلام بكى ثم قال:
خلت الديار فسدت غير مسود ... ومن البلاء تفردي بالسؤدد
-أود أن أفتح موضوعا في هذا الأمر
ولكن لست بذاك وأخشى
تصدَّرَ للتدريس كل مهوس ... بليد تسمى بالفقيه المدرس
فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ... ببيت قديم شاع في كل مجلس
لقد هزلت حتى بان من هزالها ... كلاها وحتى سامها كل مفلس
ولكن إن أحببتم تعاونَّا جميعا على هذا الشيء
والأمر إليكم
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[11 - 08 - 08, 08:46 ص]ـ
توكل على الله أخى الكريم وابدأ
واجعلها من باب مدارسة العلم مع الإخوان
فإنا فى شوق لهذه المدارسة
إبدأ مستعينا بالله ونحن معك نستفيد مما تكتب
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[11 - 08 - 08, 09:14 ص]ـ
ابا يوسف
هل تترك المذهب الحنبلي وتتشفع ............. " ابتسامه "
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[12 - 08 - 08, 03:14 ص]ـ
نعم أخى الحبيب
رغم أنى حبى لمذهب الحنابلة شديد
إلا أن حبى لمذهب الشافعى غلب
وكذلك ما فى المذهب من مميزات ليست فى غيره من المذاهب
وياليت إدارة المنتدى تغير معرفى إلى
أبويوسف الشافعى
.. إبتسامة ..
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[13 - 08 - 08, 12:29 ص]ـ
نعم أخى الحبيب
رغم أنى حبى لمذهب الحنابلة شديد
إلا أن حبى لمذهب الشافعى غلب
وكذلك ما فى المذهب من مميزات ليست فى غيره من المذاهب
وياليت إدارة المنتدى تغير معرفى إلى
أبويوسف الشافعى
.. إبتسامة ..
جميل
حياك الله
إن المذاهب خيرها وأجلها .. ما قاله الحبر الإمام الشافعي
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[14 - 08 - 08, 01:07 ص]ـ
يا إخوان متى تبدأون
أنا شافعى جديد ولا أدرى كيف أدرس المذهب
إلى متى سأظل منتظرا ولا أجد من يعلمنى
أرجو أن تساعدونى ولو أن هناك أحدا من الإخوة يرغب فى أن نتواصل عبر المسنجر
فليراسلنى على الخاص
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[14 - 08 - 08, 09:32 ص]ـ
لو أراد الإخوة الأفاضل أن نبدأ فليكن أولا عبر الرسائل الخاصة حتى تكون المعلومة صحيحية النقل والعزو ومن ثم توضع على الملتقى وهذا أفضل والله أعلم
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[14 - 08 - 08, 09:40 ص]ـ
ونحن ننتظر ...
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[14 - 08 - 08, 01:26 م]ـ
يا إخوانى الأكارم نتواصل بأى صورة تريدونها
المهم أن نبدأ
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[15 - 08 - 08, 04:23 ص]ـ
ما رأيكم في هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لمّا عزمت على البدء بما اتفقنا عليه كتب هذه الورقات
ثم ذهبت الهمة لقصر الباع في ذلك والأمر إليكم في الإكمال
وسبب اختيار نهاية التدريب مذكور في المقدمة
أرجو أن تخبروني
فإن أحببتم أن أكمل ذلك فتحنا موضوعا ثم بدأنا بالعمل ..
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[15 - 08 - 08, 04:46 م]ـ
يا إخوانى إبدأوا على بركة الله وعلموووووووووووونى
ـ[حسان الشافعي]ــــــــ[16 - 08 - 08, 04:17 ص]ـ
السلام عليكم:
هذا كتاب "الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب " عله يفيدكم
http://rapidshare.com/files/137635631/__1575___1604___1575___1602___1606___1575___1593__ __1601___1610____1581___1604____1571___1604___1601 .html
وفق الله خدام شرعه
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[16 - 08 - 08, 06:28 ص]ـ
السلام عليكم:
هذا كتاب "الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب " عله يفيدكم
http://rapidshare.com/files/137635631/__1575___1604___1575___1602___1606___1575___1593__ __1601___1610____1581___1604____1571___1604___1601 .html
وفق الله خدام شرعه
أخى الفاضل
الملف لايعمل بعد تحميله. أي نوع من الملفات هو هل هو word أو PDF أو غيرهما؟
وحزاك الله خيرا.
أنا أبحث عن الكتاب منذ فترة محققا مضبوطا وأرجو أن يكون هو.
هناك الكثير من النسخ منه علي المشكاة وصيد الفوائد ولكنهم بلا تحقيق أو ضبط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/227)
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[16 - 08 - 08, 07:33 ص]ـ
ما رأيكم في هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لمّا عزمت على البدء بما اتفقنا عليه كتب هذه الورقات
ثم ذهبت الهمة لقصر الباع في ذلك والأمر إليكم في الإكمال
وسبب اختيار نهاية التدريب مذكور في المقدمة
أرجو أن تخبروني
فإن أحببتم أن أكمل ذلك فتحنا موضوعا ثم بدأنا بالعمل ..
الأخ عدي
أري أن تكمل ذلك بعون الله.
وأنا أري أن نضع خطة محكمة قبل أن نبدء حتي لانشرع في المدارسة ثم بعد عدة أيام نقف وينتهى الأمر كما انتهى مثله كثيرا من قبل.
وهاهو اقتراحى فيما يتعلق بخطة المدارسة.
1 - تحديد من سيقوم بمهمة الشرح.
2 - هل سيكون الشرح متوسطا أو مختصرا؟
أرى - والله أعلم - أن نبدء بشرح مختصر فاذا يسر الله الانتهاء منه شرعنا في شرح متوسط.
3 - تحديد وحصر الكتب التي سيتعمد عليها الشرح ولاداعى أن نعتمد علي كثير من الكتب حتي لايطول الموضوع ونمل منه ونهمل حفظ المتن الذي ينبغى أن يكون أحد الأهداف الأساسية للمدارسة.
4 - جمع المواد الصوتية المعينة علي المدارسة مثل:
- قراءة صوتية للمتن وهي موجودة علي هذا المنتدي.
- شرح المتن وهو موجود في إحدي وعشرين شريطا للشيخ سالم بكير وإن كان ينقصه عدة
أشرطة. وأيضا هناك بعض الأبواب للشيخ محمد حسن عبد الغفار وغيره.
5 - وضع ضوابط للمشاركة.
وما رأي الإخوة هنا لو قسمنا المتن مثلا إلي 100 أو 150 جزء ويتم طرح جزء كل يومين وبهذا ننتهي منه في فترة معلومة.
6 - أخر اقتراح وربما يبدو غريبا وهو أن نبدء من كتاب البيوع وليس من كتاب الطهارة حتي ننتهى من المعاملات وحينئذ سيقوى عزمنا أكثر حين نشرع في كتاب الطهارة.
وهذه اقتراحاتى وأرجو من الإخوة طرح اقتراحاتهم وتصورهم للمدارسة وتحديد التوقعات المرجوة من المدارسة.
وهدانا الله جميعا سواء السبيل.
ـ[حسان الشافعي]ــــــــ[16 - 08 - 08, 01:38 م]ـ
أخى الفاضل
الملف لايعمل بعد تحميله. أي نوع من الملفات هو هل هو word أو PDF أو غيرهما؟
وحزاك الله خيرا.
أنا أبحث عن الكتاب منذ فترة محققا مضبوطا وأرجو أن يكون هو.
هناك الكثير من النسخ منه علي المشكاة وصيد الفوائد ولكنهم بلا تحقيق أو ضبط.
السلام عليكم:
أخي الكريم الملف الذي حملته لكم هو من الشاملة ويمكنك استيراده إلى الشاملة فيعمل بإذن الله، وقد أرفقت لك ملف فيه الكتاب على شكل مستند نصي.
الترقيم موافق للمطبوع من مكتبة سليمان مرغي - سنغافورة حسبما ورد في مقدمة الكتاب.
http://rapidshare.com/files/137704704/__1575___1604___1575___1602___1606___1575___1593__ __1601___1610____1581___1604____1571___1604___1601 .html
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[16 - 08 - 08, 04:21 م]ـ
الأخ عدي
أري أن تكمل ذلك بعون الله.
2 - هل سيكون الشرح متوسطا أو مختصرا؟
أرى - والله أعلم - أن نبدء بشرح مختصر فاذا يسر الله الانتهاء منه شرعنا في شرح متوسط.
3 - تحديد وحصر الكتب التي سيتعمد عليها الشرح ولاداعى أن نعتمد علي كثير من الكتب حتي لايطول الموضوع ونمل منه ونهمل حفظ المتن الذي ينبغى أن يكون أحد الأهداف الأساسية للمدارسة.
5 - وضع ضوابط للمشاركة.
وما رأي الإخوة هنا لو قسمنا المتن مثلا إلي 100 أو 150 جزء ويتم طرح جزء كل يومين وبهذا ننتهي منه في فترة معلومة.
6 - أخر اقتراح وربما يبدو غريبا وهو أن نبدء من كتاب البيوع وليس من كتاب الطهارة حتي ننتهى من المعاملات وحينئذ سيقوى عزمنا أكثر حين نشرع في كتاب الطهارة.
وهذه اقتراحاتى وأرجو من الإخوة طرح اقتراحاتهم وتصورهم للمدارسة وتحديد التوقعات المرجوة من المدارسة.
وهدانا الله جميعا سواء السبيل.
السلام عليكم
جزاك الله خيرا
بالنسبة للفقرة الثانية والثالثة قد ذكرت جوابها في الورقات التي رفعتها
وهو أننا لن نشرح الكتاب والسبب أننا لا نريد تكرير ما في الكتب (قص لصق)
بل نريد فوائد منتخبة من جميع الكتب وليس عدة كتب نعتمد عليها
فمن فضل الله تعالى علي أنني اطلعت على عدة كتب وكل كتاب يحتوي
على مسائل غير موجودة في كتاب آخر
بالنسبة للفقرة الخامسة فكلما ننتهي من شرح جزء حملت لكم عدة أبيات من المتن بلا شرح
ليقوم من أحب بالشرح في شرحها أو في إضافة بعض الأشياء المفيدة
وبالنسبة لجعله مقاطع فنعم هذا ما سيحدث
أما أن يكون في كل يومين فالمشاغل كثيرة لكل الطلاب فالأفضل أن يكون هناك مشاركتين في كل اسبوع
وهذا أفضل ليتسنى للجميع قراءته يعني لا نريد كمية كبيرة حتى لا يتمكن أحد من قراءتها
وكما ذكرت نريد الاختصار والاقتصار على ما يهم وراجع الورقات التي رفعتها
بالنسبة للاقتراح الأخير فالفكر أن نعمل كالشيخ صادق حبنكة رحمه الله تعالى
فقد قسم شرحه لكتاب الإقناع بل لكل كتاب شرحه إلى قسمين
القسم الأول يبدأ به بالطهار والثاني يبدأ به بالبيوع وكان له في كل أسبوع درسين
السبت والخميس الأول معاملات والثاني عبادات
والآن نحن على أبواب رمضان فالأفضل بعد المقدمة والطريقة في الشرح أن نبدأ بكتاب الصيام
ثم نعود الى الطهارة والبيوع
أما من سيقوم بالشرح فقد ذكرت أننا نتعاون جميعا ولا يقتصر على أحد
ملاحظة:
هناك أشياء في المتن ظاهرة ولا تحتاج إلى شرح فلا داعي لشرحها بل إن كان تعليق مهم قُدّم
هذا ما عندي والله تعالى أعلم
ثم لم تذكروا لي رأيكم فيما رفعته لكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السلام عليكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/228)
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[16 - 08 - 08, 07:17 م]ـ
الأخ عدى
ما سطرته فى تعليقك على الأبيات القليلة من نظم الغاية يبدو طيبا ولله الحمد. ومن الممكن أن تكمل مابدأت فيه على بركة الله. ونضع مايقابل الأبيات من متن الغاية والتقريب مع تعليقات من شرح ابن قاسم وشرح الخطيب.
وكما اقترحت أنت نبدء بباب الصوم إن شاء الله.
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[17 - 08 - 08, 01:08 ص]ـ
كلام طيب ولكن وأرجو أن نبدأ
وفيما يتعلق بمن يتصدر للشرح فالأفضل أن يكون واحدا حتى لاتتداخل الأمور
ولا نريد فى الشرح اختصارا مخلا
فالغاية من هذه المدارسة هو أن أؤسس نفسى كطالب شافعى مبتدئ فى دراسة المذهب
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[17 - 08 - 08, 06:06 ص]ـ
الأخ عدي محمد
هلا شرعت فى باب الصوم بعون الله. وأرجو أن تصل ماتضعه هنا بمابدأته فى الملف الذي أشرت إليه وتنتقى من الفوائد التى سيضيفها الإخوة هنا وتضيفها له أيضا.
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[17 - 08 - 08, 11:23 م]ـ
الأخ عدى
ما سطرته فى تعليقك على الأبيات القليلة من نظم الغاية يبدو طيبا ولله الحمد. ومن الممكن أن تكمل مابدأت فيه على بركة الله. ونضع مايقابل الأبيات من متن الغاية والتقريب مع تعليقات من شرح ابن قاسم وشرح الخطيب.
وكما اقترحت أنت نبدء بباب الصوم إن شاء الله.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
بالنسبة لمتن الغاية فهو من مهمتك
اما النظم فمن مهمتي
اتفقنا
وهذا الرابط فيه شرح المقدمة لنهاية التدريب كاملة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=879769#post879769
وسأبدأ بشرح كتاب الصوم كمشايخ الشام
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[18 - 08 - 08, 12:21 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
بالنسبة لمتن الغاية فهو من مهمتك
اما النظم فمن مهمتي
اتفقنا
وهذا الرابط فيه شرح المقدمة لنهاية التدريب كاملة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=879769#post879769
وسأبدأ بشرح كتاب الصوم كمشايخ الشام
أخي الكريم حفظك الله ونفع بك. اطلعت على أول طرح لك لنظم الغاية والتقريب، وهو طيب جدا ولله الحمد. وإن شاء الله أشرع فى العمل على طرح شرح لمتن الغاية والتقريب.
وأرجو الله عز وجل أن يتواصل هذا الأمر وأن لاتخور العزائم وتضعف الهمم.
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[23 - 08 - 08, 01:28 ص]ـ
الأخ أبو يوسف الحنبلي والأخ نزيه.
هلا أبديتما رأيكما في المدارسة، وهلا عرضتما علينا رأيكما فيما نحن بصدده، وجزاكما الله خيرا.
ـ[أبو زرعة حازم]ــــــــ[23 - 08 - 08, 11:05 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[23 - 08 - 08, 06:50 م]ـ
الأخ رضا بارك الله فيكم وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء لو تكرمتم وأتحفتمونا بما شرحتم حتى نتمكن من الاستفادة فالمدارسة خير سبيل للتعلم
وأقترح على الأخوة أن يكون العمل وفق المنهج العلمي من حيث البحث والتوثيق والاقتباس والعزو ولو تعب قليلا في تخريج الأحاديث أو الإحالة إلى المصادر والمراجع حتى نستطيع العودة إلى أمهات الكتب التي أصلت هذه المسائل ووضع عناوين رئيسية وفرعية مناسبة للمسائل
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[24 - 08 - 08, 02:05 ص]ـ
أخ نزيه
لو أردت الأمر هكذا لطال المقام كثيرا ورحم الله صاحب النهاية لما قال:
وَلَمْ يُمَيَّزْ خَشْيَةَ التَّطْوِيْلِ
ولكن لا بد من ذكر المصادر في بعض النقولات
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=146554
السلام عليكم
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[24 - 08 - 08, 10:09 ص]ـ
الأخ عدي لو ذكرتم قائمة بالمصادر التي اقتبستم منها وأنا أقوم بعملية التوثيق والتبويب والعزو حتى يسهل الأمر على القارئ ونخرج من التأليف السردي(92/229)
هل صحيح أن الشيخ (مشهور حسن) تراجع عن بحثه في توسعة المسعى
ـ[سليمان أحمد]ــــــــ[27 - 07 - 08, 11:06 ص]ـ
رأيت بحثاً للشيخ مشهور حسن في حكم توسعة المسعى ذهب فيه إلى الجواز ثم بلغني من بعض الإخوة أن البحث نوقش في حلقة بقية أهل الحديث وشيخ المدينة العلامة عبد المحسن العباد وأنه ذكر ملاحظاته على الكتاب وكذا قرئت رسالة للسندي وأن الشيخ مشهور تراجع عن بحثه
فنرجو ممن عنده علم فيه هذه المسألة طرحه ومن كان قريبا من الشيخ فليتفضل بسؤاله
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[27 - 07 - 08, 01:02 م]ـ
لو تراجع لكتب موضوعا في موقعه
وموضوعه حول المسعى لا يزال منشورا في موقعه
وعلى كل حال نرجوا من المقربين للشيخ بسؤاله
ـ[خالد المشعان]ــــــــ[15 - 09 - 08, 01:15 ص]ـ
لقد زرتُ الشيخ في منزله العامر في منتصف شهر شعبان فسألته: هل أنت مع أو ضد توسعة المسعى؟ فقال: أنا معها بشدة، ثمَّ أهداني كتابه في توسعة المسعى. هذا آخر عهدي به.
ـ[أبو عبدالرحمن مصطفي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 02:48 م]ـ
أما بعد .. فنحن من أشد المتابعين لدروس وإصدارات شيخنا أبو عبيدة (عبر الإنترنت) - درس شرح مسلم .. ودرس السبت .. والمحاضرات .. ودورات مركز الإمام الألباني - ولم نعلم (حتي الآن) أن للشيخ تراجعاً وكما قيل في الردود: " لو تراجع لوضح ذلك " .. متعكم الله بالصحة ورزقكم العلم النافع(92/230)
من ينقل لنا كلام الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في إمامة المسبوق؟
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[27 - 07 - 08, 10:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواني الأكارم!
سمعت كلاما نفيسا لشيخنا الفقيه الشنقيطي في إمامة المسبوق في أسئلة أحد دروس شرح الترمذي في جدة، ولا أذكر في أي شريط كان ذلك ... فمن يتحفنا به؟
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[28 - 07 - 08, 03:21 ص]ـ
أسئلة المسبوق كثيرة، فاذكر المسألة نبحث لك عن قول الشيخ فيها ...
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[28 - 07 - 08, 01:42 م]ـ
كلامُه حفظه الله في شرح سنن الترمذي رحمه الله لا أعرفه , ولكنه سُئل في شرح العمدة لابن قدامة هذا السؤال:
فضيلة الشيخ: هل يجوز أن يأتم بالمسبوق. وجزاك الله خيرا؟
الجواب:
المسبوق ارتبطت صلاته بالإمام، ولا يصير المسبوق إماما إلا في حال الاستخلاف.
المسبوق مأموم وارتبطت صلاته بالإمام، والمأموم لا يصير إماما إلا بالاستخلاف، وعلى هذا فإنه لا يجوز أن يجعل المأموم إماما إلا إذا لم يدرك المسبوق مع الإمام شيئا.
مثلا: جئت مع رجل ودخلتم والإمام في التشهد أو دخلتم بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة من الركوع في الركعة الأخيرة، فقلت: صل عن يميني فإذا سلم الإمام ائتمَّ بي أو يا فلان ويا فلان أنتم إذا سلم الإمام فارجعا ورائي وأنا إمامكم صح إذا سلم الإمام تتقدم ويصلون معك لا بأس بذلك؛ لأنكم منفردون، وعلى كل حال لا يصح للمأموم أن يصير إماما، وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قسم الصلاة بين مأموم وإمام، وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) وعلى هذا فالمأموم الذي ارتبطت صلاته بإمامه حمل الإمام الأول ولا يصح أن يكون حاملا محمولا.
أما إذا لم يدرك شيئا فلم يحمل الإمام عنه، ولذلك ما حمل عنه الفاتحة وهي ركن الصلاة الأعظم في الركعة، ولم يحمل عنه ركعة فأكثر فلم يصح أن يصير إماما. والله تعالى أعلم.
ــــــــــــــــــ
وله كلامٌ آخر في سنن الترمذي , ولكنه ليس في الأسئلة , بل جاء عرضاً في شرح حديث:
{إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ}.
يقول فيه:
وقوله-عليه الصلاة والسلام-: ((إذا أم أحدكم بالناس فليخفف)): فيه دليل على مشروعية الإمامة في قوله: ((إذا أم أحدكم بالناس)) وفيه دليل على انفراد الإمام، وأن الإمام لا يتعدد.
وفي هذا دليل على أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى، وكان الإمام في مرضه-عليه الصلاة والسلام-، وأن أبا بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لم يكن إماماً مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وصف الإمامة بالإفراد فدل على أن الإمام ينفرد ولا يتعدد، ومن هنا يكون أبوبكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في صلاته في مرض النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مأموماً، وليس بإمام كما يقول بعض العلماء-رحمهم الله-، ويستدلون بأنه كان مؤتماً بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، والناس تأتم بأبي بكر.
والصحيح أن الإمام هو النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وأن أبابكر كان مبلغاً.
وفائدة هذا الخلاف: أنه إذا صلى المأموم مع الإمام ثم كان قد سبقه الإمام بشيء من الصلاة فإذا سلم الإمام هل يجوز للمأموم أن يصير إماماً للغير؟ فإن قلنا: إن أبا بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كان إماماً مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فهو مؤتم بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وإمام لأصحابه لانعقاد تكبيرة الإحرام منهم قبل حضور النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فحينئذ يستقيم أن يكون المأموم إماماً.
والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الإمام منفرد، وأنه لا يتعدد الإمام في الصلاة الواحدة، والمأموم لا يصير إماماً إلا في حالةٍ واحدةٍ وهي: حالة الضرورة إذاً طرأ على الإمام واستخلف المأموم وراءه، فإنه ينتقل من كونه مأموماً إلى كونه إماماً.
انتهى عنه بنصه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/231)
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[28 - 07 - 08, 02:28 م]ـ
أحسنت أبا زيد.
أثابك الله وشكر لك.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[03 - 08 - 08, 06:01 ص]ـ
في الحقيقة الشكر موصول لك أخي الفاضل أبا المقداد فأنت من أعان على نقل كلام هذا العالم الجليل.
لازلت مباركا مسددا موفقا أخي أبا المقداد.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[15 - 08 - 09, 10:47 ص]ـ
وفي هذا دليل على أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى، وكان الإمام في مرضه-عليه الصلاة والسلام-، وأن أبا بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لم يكن إماماً مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وصف الإمامة بالإفراد فدل على أن الإمام ينفرد ولا يتعدد، ومن هنا يكون أبوبكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في صلاته في مرض النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مأموماً، وليس بإمام كما يقول بعض العلماء-رحمهم الله-، ويستدلون بأنه كان مؤتماً بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، والناس تأتم بأبي بكر.
والصحيح أن الإمام هو النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وأن أبابكر كان مبلغاً.
[/ COLOR].
هذا الكلام فيه نظر.
نعم ثبت في الصحيحين أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان إماما لأبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، لكن ثبت خارجهما أيضا أنه صلى مأموما خلف أبي بكر.
ومن ذلك ما جاء عند الترمذي (363) وغيره من حديث أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - {صلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا له}
وانظر كذلك ما جاء في مسند أحمد برقم (18134) وكلام المحققين عنده
ولذا قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: لو صلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خلف أبي بكر مرة، لم يمنع ذلك أن يكون صلى خلفه أبو بكر أخرى. ا. هـ
وبمثل هذا الجمع قال ابن خزيمة، وابن حبان، وغيرهما.
فليتنبه لذلك.
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[15 - 08 - 09, 10:48 ص]ـ
معذرة،
ذكر ابن خزيمة هنا خطأ، وإنما هو ابن حزم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 08 - 09, 01:13 م]ـ
ما علاقة ما ذكره الأخ الكريم أبو أيوب بكلام الشيخ حفظه الله؟
فالشيخ لا ينفي ما ذكرت، ولا يثبته .. بكلامه المنقول!
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[15 - 08 - 09, 05:52 م]ـ
الشيخ الفاضل أبو يوسف:
جزاك الله خيرا على التنبيه الذي ذكرت،
ولم أنتبه لسياق كلام الشيخ إلا بعد مشاركتك، فجلّ من لا يسهو.
والأمر كما ذكرتَ، والحق أحق أن يتبع.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 08 - 09, 02:35 ص]ـ
بارك الله فيك، وأصلح لك النية، وسدد خُطاك، وزادك من فضله.
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[16 - 08 - 09, 07:23 ص]ـ
آمين، ولك بالمثل(92/232)
مشكل في تحميل سلسلة المحبة للشيخ أبي اسحاق
ـ[أبو صبري]ــــــــ[28 - 07 - 08, 10:19 م]ـ
السلام عليكم
أجد مشكل في تحميل سلسلة المحبة للشيخ أبي اسحاق الحويني
بارك الله فيكم(92/233)
منهاج الطالبين أم زاد المستقنع؟
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[29 - 07 - 08, 12:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أود أن أعرف رأي الاخوة هنا في هذا الأمر. هب أنه أتيح لك شرح صوتي طيب لكلا المتنين فأيهما تختار؟ أنا أعلم أن الكتابين في مذهبين مختلفين.
وجزي الله الجميع خيرا.
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[29 - 07 - 08, 01:49 ص]ـ
السلام عليكم
طبعا كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي يقدم على جميع الكتب في المذهب وغيره
قال الشيخ فهد الحبيشي في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي
يعتبر المنهاج أهم كتب الشافعي في العصور المتأخرة فعليه مدار التدريس والفتوى، وتكمن أهمية الكتاب مما يلي:
1 - أن مؤلفه هو الإمام النووي.
2 - أنه اختصار لجهود فقهاء الشافعية طول ستة قرون.
3 - لما حواه من كثرة المسائل إذ بلغت حوالي سبعين ألف مسألة منطوقا.
4 - سهولة عبارته ووضوحها فهو لم يعقد كتابه تعقيد المتأخرين بل إنه من الجلاء بحيث يستطيع العالم قراءته وفهمه دون شروح.
5 - لكونه حوى المعتمد في المذهب.
ورغم أنه مختصر في المذهب الشافعي إلا أنه من الكتب التي لا ينبغي أن تخلو مكتبة طالب علم منه.
قال أحدهم:
حوى في الشرح منهاج النواوي .. بتصحيح الشريعة والفتاوي
كتاب لا يعادله كتاب .. يزيد على رواية كل راوي
روى سبعين ألفاً باختصار .. وكم من كامنات في الفحاوي
فحسبك درسه في كل حين .. فهو يكفيك عن بحر وحاوي
هذا وقد اعتنى بهذا المختصر الماتع جمع من علماء الشافعية ... الى آخر ما قال
إلا أني سألت الشيخ محمد شقير شيخ الشافعية في الشام عنه وعن كتاب منهج الطلاب
أيهما يفضل وينصح بالحفظ؟؟؟
فقال: كتاب المنهج لأنه مختصر للمنهاج وذكر قولا واحدا وكان مشايخنا يحفظونه وينصحون بحفظه
وسألت الشيخ كريم راجح شيخ القراء في الشام وشيخ الشافعية عن المنهاج وعن نظم البهجة لابن الوردي
فقال نظم البهجة أسهل من المنهاج وأنا أفضلها على المنهاج إن استطعت أن تحفظها فافعل
المقصود:
أن يكون التفقه والتمذهب على مذهب سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه
وللفائدة فهذا كتاب المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي كتاب قيم جدا
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[29 - 07 - 08, 03:36 ص]ـ
كتاب المنهاج , كما ذكر الأخ عدي على مذهب الإمام الشافعي , أما الزاد فهو أحد متون الحنابلة؛ فلا تصح المقارنة بينهما.
فإن أردت الإجابة , عليك أن تحدد , على أي مذهب تريد أن تدرس الفقه , أهو المذهب الشافعي أم الحنبلي؟
ـ[أبو عبد الله الكندي]ــــــــ[29 - 07 - 08, 03:37 ص]ـ
الأخ رضا
الشرحان مطلوبان يهمان أصحاب كل مذهب
لكنك لم تذكر لمن هما؟
وأوافق الأخ عدي في طلب شرح المنهاج
وإن تيسر لكم وضع الشرحين فهو التمام
جزاكم الله خيرا
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[29 - 07 - 08, 05:50 ص]ـ
كتاب المنهاج , كما ذكر الأخ عدي على مذهب الإمام الشافعي , أما الزاد فهو أحد متون الحنابلة؛ فلا تصح المقارنة بينهما.
فإن أردت الإجابة , عليك أن تحدد , على أي مذهب تريد أن تدرس الفقه , أهو المذهب الشافعي أم الحنبلي؟
أخي أبو الوليد جزاك الله خيرا. أنا أعلم أخي الفاضل أن الكتابين في مذهبين مختلفين ولكن أنا أردت رأي الاخوة في أفضلية كتاب علي أخر بغض النظر عن المذهب الذي ينتمي له الكتاب وبغض النظر عن أي مذهب أريد أن أدرسه وأنا أعلم أن في كل خير كثير. ولكي أزيد المسألة وضوحا فلنفرض أن مسلما درس متن أبي شجاع وفهمه جيدا ثم درس متن العمدة وفهمه جيدا لو أتيح له أن يدرس الزاد أو المنهاج فأي سبيل أفضل؟
الأخ أبو عبد الله الكندي.
شروح الزاد الصوتية كثيرة ولله الحمد ويكفي أن تلج في طريق الاسلام لكي تضع يدك علي الكثير منها. أما المنهاج فعلي حد علمي له شرح واحد كامل وهو في طور التحميل و قد راسلت الموقع الذي يحمله وقالوا إن الشرح كامل لديهم ولكنهم يعملون علي تحويله إلي ملفات ثم وضعه علي شبكة الانترنت. وهم يضعون شريطا أو اثنين كل أسبوع وهاهو الرابط
والشرح للدكتور حسن هيتو وهو من المبرزين في فقه الشافعية في سوريا. ولو استطاع أحد الاخوة أن يرفع لنا هذا الشرح فربما تكون هذه من أروع الاضافات الصوتية في هذا المنتدي الكريم.
http://www.almostaneer.com/sounds.aspx?id=7
وكتاب المنهاج نفسه هناك نسخة منه محققة مضبوطة وهي أكثر من رائعة ومعها "دقائق المنهاج" للنووي وسلم المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج و كانت المكتبة الوقفية قد رفعتها.
ولازلت أنتظر أراء الاخوة الكرام في أفضل اختيار وجزي الله الجميع خيرا.
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[30 - 07 - 08, 03:03 ص]ـ
الدكتور حسن هيتو وهو من المبرزين في فقه الشافعية في سوريا
وكأن الدكتور مصري لا سوري
فأنا لم أسمع به في الشام ولو كان شاميا لسمعت به
ـ[أبو حفص الشاطي]ــــــــ[26 - 07 - 10, 05:30 ص]ـ
المهم أن يكون الشارح لا يتعصب للمذهب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/234)
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[26 - 07 - 10, 06:47 ص]ـ
قال الشيخ علي الهندي (وبالجملة فقد قيل: من حفظ زاد المستقنع مع الفهم صار أهلا للإفتاء)
وفي الرابط وقفات المدخل الى زاد المسقنع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81842
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[27 - 07 - 10, 01:14 م]ـ
الزاد لا يستغنى عنه قاض شرعى وهو عندى افضل من دليل الطالب ومن العمدة للموفق
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[04 - 08 - 10, 02:49 م]ـ
المنهاج يمتاز بالتنظيم والوضوح وهذا ما قد ينقص الزاد في بعض العبارات
ـ[صلاح العازمي]ــــــــ[06 - 08 - 10, 01:44 ص]ـ
أخي الفاضل المنهاج لامثيل له من حيث الترتيب وحسن العبارة وهو يفوق أكثر متون الشافعية فعليك أخي الفاضل أن تسمع عليه الشروح الصوتية والمطبوعة ومتن الزاد من أوسع متون الحنابلة في المسائل وعليه المدار عند الحنابلة فعليك بارك الله فيك أن تسمع عليه الشروح والكتب المطبوعة وبدأ بأحدهما ثم بالآخر واستعن بالله(92/235)
مساله فى غسل الجمعه هل يجزى ........
ـ[احمدبن محمود السلفى]ــــــــ[29 - 07 - 08, 03:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هناك مساله جيده اريد من الاخوه الكرام ان كان لاحدهم بحث فيها ان اشاركه فيه وهى
هل غسل الجمعة يجزى عن الوضو ء؟
واقصد اذا اغتسل الرجل غسل (كمال) افاضه الماء على جسده بنيه الغسل يكون هذا كافى للصلاه
ام يجب عليه الوضو ء
ماحوظه
سوال يساعد فى الوصول الى قول فى هذه الساله وهو
هل غسل الجمعة يقاس على غسل الجنابه ......... ؟
بمعنى اذا اثبتنا ان الغسل فى الجنابه يرفع به الحدث الاكبر والاصغر فيكون ايضأ فى غسل الجمعه ......... يقاس عليه
نرجو من اخوانى الافاده فى هذه المساله
واعتذر عن الاطاله فى سرد السوال ولكن لتحديد المساله ما امكن
وجزاكم الله خيرا
ـ[احمدبن محمود السلفى]ــــــــ[29 - 07 - 08, 11:40 م]ـ
اعتذر اخوانى كتبت غسل (كمال) والصحيح غسل (إجزاء)
ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[30 - 07 - 08, 03:05 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته:
كثيرا ما تعرض هذه المسألة و لكن سمعت عبارة من شيخنا عبد الكريم الخضير أعجبتني في هذه المسألة حيث أن فيها فهما طيبا للأمر و توجيها حسنا بعيدا عن التكلف حيث سئل عن مثل هذا فقال:
" يجزئ طالما أنه غسل مأمور به شرعا "
فهذا فهم قوي و حجة قوية يعني طالما أنه غسل مأمور به شرعا و له إجزاء بحيث لا يسمى غسلا إلا إذا عم الجسد فهو بالتأكيد له حكم الغسل الشرعي المأمور به في الجنابة و غيرها و لم يجعل القياس هو الرابط بل جعل كونه غسل شرعي مأمور به ..
هذا يكفي لجعله مجزءا كغسل الجنابة على خلاف معروف في ذلك بين أهل العلم حتى في غسل الجنابة أنه قد لا يجزيء و أظنه اختيار الشيخ صالح الفوزان من المعاصرين.
لكن ضابط الشيخ ضابط طيب: " غسل شرعي مأمور به "
و الله أعلم
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[01 - 08 - 08, 04:31 م]ـ
هناك فرق بين غسل الجنابة وغسل الجمعة فغسل الجنابة فرض على الجنب لأنه حدث يجب رفعه وغسل الجمعة مختلف فيه بين واجب وسنة للأحاديث الواردة بذلك ولذلك الفرق بين أن غسل الجنابة حدث أكبر يستوعب الحدث الأصغر فيجزئ عن الوضوء بينما غسل الجمعة للتنظيف و الاتيان بالسنة والله أعلم
ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[02 - 08 - 08, 10:55 م]ـ
" غسل مأمور به شرعا "
يدخل فيها السنة و الواجب و لا يمكن أن تأتي بغسل مسنون دون أن يقع عليه فعلا صفة أنه غسل مجزئ يعني الذي يغتسل للجمعة و لا يغسل رأسه لا يسمى مغتسل فإن ثبت الأمر به شرعا وجوبا أو ندبا و ثبت أنه لابد له من صفة الإجزاء فهو و غسل الجنابة سواء من حيث الوقوع بغض النظر عن مسألة الوجوب من عدمه من حيث الامتثال.
والله أعلم
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[03 - 08 - 08, 08:19 م]ـ
أيها الأخ الكريم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)
ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[04 - 08 - 08, 03:30 ص]ـ
صدقت يا أخي الفاضل و لكن ليس هذا في باب الإجزاء في الطهارة فالذي يتوضأ للسنة يجوز له أن يصلي بذلك صلاة الفرض و قل في الغسل مثل ذلك طالما أنه مأمور به شرعاً و له اجزاء لا يتحقق إلا به ..
والله أعلم(92/236)
هل يجوز التعامل مع مغازة تبيع الخمر؟
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[29 - 07 - 08, 04:17 ص]ـ
الإخوة طلبة العلم في المنتدى
هل يجوز للمسلم أن يشتري من مغازة تبيع بعض المواد المحرمة مثل الخمر؟
مع العلم أن ما سيشتريه مباح
أرجو من الإخوة إمدادنا ببعض كلام أهل العلم في المسألة.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[29 - 07 - 08, 01:21 م]ـ
عفوا أخي ماهي المغازة
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[29 - 07 - 08, 03:48 م]ـ
المغازة هي مثل الدكان الذي فيه المواد الغذائية و لكنه أكبر و به منتوجات أخرى متنوعة
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[29 - 07 - 08, 05:24 م]ـ
إن لم يجد غيرها ولو بعيدا ولو أغلى ثمنا جاز له ذلك
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[29 - 07 - 08, 06:29 م]ـ
أرجو من الإخوة أن ينقلوا بعض فتاوى أهل العلم المشابهة للمسألة إن استطاعوا
بارك الله في الأخ محمد
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[29 - 07 - 08, 08:28 م]ـ
كلام في المسألة للشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله- في شرحه لسنن الترمذي/كتاب البيوع ستجدها في
الدقيقة (00:17:16):
التحميل ( http://www.alathar.net/esound/index.php?page=geit&co=5579)
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[29 - 07 - 08, 09:47 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
من له إضافة فلا يبخل علينا
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[01 - 08 - 08, 03:14 ص]ـ
للتذكير
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[03 - 08 - 08, 06:04 ص]ـ
أين طلبة العلم؟(92/237)
طلب ترجمة نقرة كار
ـ[سنان حكمت]ــــــــ[29 - 07 - 08, 12:17 م]ـ
اخوتي الاحبة ارجو من حضراتكم مساعدتي وافادتي بترجمة وافية معززة بالمصادر لترجمة (نقره كار الحسيني) صاحب كتاب: (شرح تنقيح الاصول) وذلك لحاجتي الشديدة لها , جزاكم الله كل خير.(92/238)
هل يعذر مريض الرهاب الاجتماعي في التخلف عن الجمعة والجماعات؟!!
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[29 - 07 - 08, 04:12 م]ـ
رقم الفتوى: 95351
عنوان الفتوى: هل يعذر مريض الرهاب الاجتماعي في التخلف عن الجمعة والجماعات
تاريخ الفتوى: 11 ربيع الثاني 1428/ 29 - 04 - 2007
السؤال
ما حكم من لا يصلي الجمعة في المسجد بسبب مرض نفسي كالرهاب الاجتماعي , أي أنه يعاني من أعراض نفسيه تحدث له عند اختلاطه بالناس من ارتباك أو قلق شديد، وأعراض أخرى وهو يخاف من ظهور هذه الأعراض أمام الناس كي لايروا عليه شيئا، علما بأنه حاول أكثر من مرة الصلاة في المسجد, فهو يصلي مرة في المسجد ومرة في البيت, وهو لم يكمل دراسته بسبب هذا المرض ويتناول الآن أدوية نفسيه تخفف من هذه الحالة. هل يعذر هذا الشخص إذا لم بصل الجمعة في المسجد أم لا؟ أرجو منكم الإجابة وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن مجرد الرهاب الاجتماعي العادي ليس من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة، لكن من خلال اطلاعنا على ما كتبه أهل الخبرة عن هذا المرض تبين أنه في بعض الحالات تنشأ عنه أعراض فيها الكثير من المشقة والأذى، وذلك مثل حدوث القيء وشبه الإسهال ونحو ذلك، وعليه فإذا كان ما يجده الأخ المذكور يصل إلى هذه الدرجة من المشقة والأذى إذا حضر الجمعة والجماعة فالظاهر أن له أن يتخلف عنهما لأنه معذور بالمرض، وعليه أن يتابع علاجه حتى يشفى بإذن الله تعالى، وإن لم يكن يجد مشقة في حضور الجمعة والجماعة ولا يحصل له أذى إذا حضرهما، وإنما يكره مخالطة الناس ويحب الانعزال عنهم بسبب الرهاب، فإن هذا ليس من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة و الجماعة، وقد يكون من علاجه مخالطة الناس شيئا فشيئا حتى تنكسر تلك العزلة وتزول تلك الحالة، وفي هذه الحالة عليه أن يحافظ على حضور الجمعة والصلاة في الجماعة فإن الله قد فرض على الرجال السعي إلى الجمعة، ولا يستثنى من ذلك إلا من له عذر معتبر، كما أن الصلاة في الجماعة فرض على الرجل المستطيع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5153، والتخلف عن الجماعة من صفات المنافقين إلا في حالة العذر الذي يبيح التخلف عن الجماعة، وانظر الفتوى رقم: 60743.
واعلم أن من حكم مقاصد الشرع في حضور الجماعة تكثير المسلمين، وتعاهد اللقاء معهم، وتحصيل فضل الجماعة معهم، لأنه كلما كانت الجماعة أكثر كان الأجر أعظم، ولذلك يحرص الشيطان على تثبيط المسلم وإبعاده عن هذا الفضل لينفرد به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية. رواه أبو داود في سننه وحسنه الألباني. فعلى هذا الأخ أن يتقي الله تعالى ويعصي الشيطان ويزاحم الرجال على مقدم الصفوف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
من فتاوى الشبكة الإسلامية ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=95351)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[03 - 08 - 08, 08:03 م]ـ
باركم الله فيكم ياشيخ مصطفى وجعله في موازين حسناتكم فقد استفدت كثيرا من هذا النقل الطيب فجزاكم الله عني وعن أهل الملتقى كل خير.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[04 - 08 - 08, 01:12 ص]ـ
وفيكم بارك ياشيخنا الحبيب ونفعنا بعلمكم(92/239)
هل طابع الصورة كمصورها أو راسمها؟
ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[30 - 07 - 08, 02:59 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
إذا قلنا بأن الحكم يدور مع العلة فإن علة تحريم التصوير على الاختلاف بين أهل العلم في تحريم الفوتوغراف من إباحته و كذلك الحال في تحريم الرسم لذوات الأرواح فكله متعلق بأن المصور يضاهي خلق الله و المضاهاة علة منتهية بانتهاء فعل التصوير لأن الذي لم يصور لم يكن مضاهيا لخلق الله و الوعيد جاء على المضاهي.
فلا يقال بأنها كالخمر التي لعن فيها عشرة لأن علة الخمر متعلقة بذات الخمر طالما وجد بينمنا علة التصوير متعلقة " بفعل المصور " ..
فمن هذه الناحية ناحية علة المضاهاة , هل نقول بأن الناقل للصورة داخل في وعيد المضاهاة؟
الذي يتبادر لفهمي على القول بتحريم الفوتوغراف أنه محرم ولكنه ليس بداخل في الوعيد لأن الوعيد من أمر الغيب الذي لا يوقع على المكلف إلا بدليل ..
فما أدري عن رأيكم وفقكم الله؟(92/240)
حكم الصلاة في مسجد فيه قبر مسوى؟
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[30 - 07 - 08, 09:22 م]ـ
هل الصلاة في المسجد المبني على قبر مسوى جائز؟
فإن كان جائز ما الدليل على التفريق بين القبر المشرف و المسوى في الصلاة؟
و إن قلنا بالمنع هل يحرم على الإنسان أن يصلي في منزل بني على قبر أو على جثث؟
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[31 - 07 - 08, 12:11 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=456591
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14810&highlight=%CC2%DE9+%2F10)
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[31 - 07 - 08, 12:38 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
الظاهر من أقوال أهل العلم أنه لا فرق بين القبر المشرف و غيره فكل ما سمي قبر لغة دخل في النهي و الله أعلم.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[01 - 08 - 08, 04:23 م]ـ
تم التطرق لهذه المسالة في الملتقى مسبقا يمكنك البحث عن ذلك
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[03 - 08 - 08, 04:57 م]ـ
للتذكير(92/241)
سؤال في المذهب الحنفي عن روايتين لصاحبي الإمام
ـ[أبو المعتز القرشي]ــــــــ[31 - 07 - 08, 12:47 ص]ـ
احتاج هاتين المسألتين في بحث ما:
1 - هل روي عن محمد بن الحسن أنه لا يوجب غسل المرفقين في الوضوء؟
ففي كتب المذهب الحنفي لم أجد ذلك بل وجدته بخالف ذلك وأن محمد بن الحسن وباقي الأحناف يثبتون غسل المرفقين عدا زفر.
2 - هل روي عن أبي يوسف أن فرض مسح الرأس في الصلاة نصفه؟
علماً أن كتب المذهب تنقل عنه فرض الربع.
شرح فتح القدير لابن الهمام (1/ 11 - 13)، وبدائع الصنائع للكاساني (1/ 68)، التجريد للقدوري (1/ 118).
ارجو أن أجد فائدة.
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[31 - 07 - 08, 07:18 م]ـ
لم أجد أحدا نسب الأول إلى الإمام محمد بل أطبقوا على أنه قول زفر ولم يذكروا رواية عن محمد موافقا لزفر
أما الثاني فنسبوا الربع إلى الإمام أبي يوسف، لم أجد نسبة النصف إليه
والله تعالى أعلم
ـ[أبو المعتز القرشي]ــــــــ[31 - 07 - 08, 09:18 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا محمد على تأكيد المعلومة.(92/242)
غرفات أم تعميمات؟
ـ[أبو الفرج عبد العزيز]ــــــــ[31 - 07 - 08, 01:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
لدي سؤال لطالما أردت إيجاد جواب حاسم فيه لم أجده لقلة البحث أسأل الله أن يوفقنا لما بحبه ويرضاه.
جاء في البخاري:
158 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قل حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره
: أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرافق ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه)
السؤال هو هل عدد مرات غسل الرجل المقصود بها تعميمات أم غرفات؟
معلوم أن في غسل الأعضاء الأخرى كاليد والوجه كل مرة بغرفة. واستشكل علي الأمر في الرجلين لأنهما ربما يحتاجان إلى كمية أكبر من المياه دون غيرهما من الأعضاء.
إن كان الجواب غرفات فكيف نغسل الرجلين عند الوضوء المجزئ هل بغرفة واحدة؟
أرجو جوابا كافيا جزاكم الله خيرا مع تبيان أقوال العلماء. جزاكم الله خيرا.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[01 - 08 - 08, 08:10 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
أخي الكريم حفظك الله
لست مفتيا لك و لكن مجرد ناقل و مبلغ لما أعلم
التعميم هو المطلوب و ليست العبرة في عدد الغرفات فقولنا غسل الرجل مرة واحدة يفيد غسل كامل الرجل فإن لم تغسل كاملة لم يتم الوضوء و لم يصح لإن ذلك يعني عدم غسل الرجل أصلا و عليه يجب اعادة الوضوء باستدراك الخلل و التقصير و تعميم الماء على اعضاء الوضوء كاملة إن طال الأمد بين الوضوء الأول و استدراك النقص أو بتعميم الماء على اعضاء الوضوء عند قصر المدة بين الوضوء الأول و الاستدراك.
العبرة ليست بعدد الغرفات و لكن بعدد مرات غسل العضو كاملا. فإن احتيج لغسل العضو أكثر من غرفة وجب ذلك حتى يصح الوضوء و يكون غسل العضو و تعميم الماء عليه مرة واحدة بغض النظر عن عدد الغرفات.
ذكر ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد تعليقا على حديث " و يل للأعقاب من النار": " الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة" و هذا يمكن أن يستدل به أن الواجب هو التعميم حتى يصح الوضوء كما أنَ تاركه مخطئ و وضوئه لا يصح. فإن توضأت و لم تعمم الماء على جميع العضو كان الوعيد مستحقا و وجب عليك الرجوع و اعادة الوضوء إن طالت المدة إن طالت المدة بين الوضوء و التعميم مرة أخرى أو تعميم الماء على ما لم يصله الماء من الرجلين.
وقد ذكر السيوطي رحمه الله في الأشباه و النظائر ما يوافق ذلك: " يجب تعميم الرجل دون الخف"
وهذا الذي عليه أهل العلم و لم يسبق أن سمعن أحذا يقول أن العبرة بعددد الغرفات
ملاحظة: إن غرفت الماء بيدك و امررت يدك على جميع رجلك لكفى ذلك حسث أن يدك الة توصل الماء لجميع العضو فحاول ذاك.
و الله أعلم(92/243)
للمدارسة .. هل هذا منكر يجب إنكاره؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[31 - 07 - 08, 04:14 م]ـ
للمدارسة ...
كنت مسافراً بالسيارة مع صحبة مباركة فمررنا بجماعة يصلون المغرب قبيل الغروب - جهلاً - فجرى النقاش في مسائل:
1 - هل يلزمنا أن نوقف السيارة ونخبرهم بأن الوقت لم يدخل بعد؟ وأن صلاتهم لا تصح؟
وهل هذا منكر يجب إنكاره؟
2 - إذا كانت المخالفة في اتجاههم الغير صحيح للقبلة، فهل يلزمنا - أيضاً- الوقوف وتوجيههم إلى الوجهة الصحيحية؟
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[31 - 07 - 08, 05:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم "أبو عبدالله القصيمي"
هل تيقنتم من أنَ صلاتهم كانت صلاة المغرب؟ لعلهم من أصحاب الأعذار و كانوا يصلون العصر في مثل هذا الوقت
الأصل النصح لعامة المسلمين كما ورد في الصحيح لذا الوقوف و تصحيح مسارهم بتنبيههم و توجيههم
و الله أعلم
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[01 - 08 - 08, 12:17 ص]ـ
أشكر الأخ الفاضل / أيمن. على المداخلة ..
ونحن لم نتأكد، لكن المسألة على افتراض أننا قد تأكدنا فما العمل؟ لأن هذا قد يعرض للمسافر في طريقه أحياناً.
وأسأل هل يلزم الوقوف لتوجيههم؟
ثم هل هناك فرق بين القبلة والوقت في هذا؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[02 - 08 - 08, 02:35 م]ـ
للرفع، ومشاركة الأفاضل.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[03 - 08 - 08, 01:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الفاضل أبو عبد الله القصيمي حفظكم الله
المعذرة على التأخر و إن كنت أود أن يرد عليك غيري فأنا لست أهل للفتوى و لا حتى المدارسة و لكن اليك ما أعلم
أورد البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه
فالأصل كما ترى التنبيه و الإرشاد و إن كنت في الصلاة لمن كان يصلي معك، لذا من باب أولى ارشاد و تصحيح من اخطأ في الصلاة و أنت خارج الصلاة.
إن تيقنت أن صلاتهم كانت للمغرب قيل دخولها فعليك نصحهم لأن صلاتهم لا تصح و عليهم الإعادة في وقتها و هذا من باب الأمر بالمعروف و النصح للمسلمين و الرحمة التي أوجدها الله بين المسلمين و التعاون على البرو التقوى و العديد من الأبواب.
إن كانت صلاتهم الى غير القبلة ففصل ذلك رحمك الله فإن انحرافهم قليلا عن القبلة لا يؤثر أما إن كانت القبلة في الشرق و صلاتهم كانت نحو الغرب أو الشمال أو الجنوب فالأصل أن تنبههم إما بالقول كما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت"
أو بأي طريقة أخرى تراها مناسبة كتوجيهه بيدك نحوالقبلة إن ظننت أن في ذلك فتنة له أو لأحد غيره أو ظننت أنه لم يفهم منك مرادك. و أذكر أني كنت جالسا في مسجد ذات مرة فدخل أحد الإخوة المسجد و كأنه حديث عهد بالصلاة و الإسلام فبدأ صلاته بعكس اتجاه القبلة و هو في المسجد فكثر اللغو في المسجد فقمت اليه و أدرته بيدي نحو القبلة و انضممت اليه في الصلاة. و بعد الانتهاء من الصلاة نبهته و أرشدته أن هذا ما عليه أن يفعل إن رأى شخص أخر يصلي الى غير القبلة خطأ و أنه لا شئ عليه كونه اخطأ إن شاء الله. كما نصحت الإخوة أن الأصل النصح لا الحديث و النقد من بعيد!
و الله أعلم
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[03 - 08 - 08, 11:29 ص]ـ
أشكرك أخي العزيز / أيمن. على تفاعلك، فجزاك الله خيراً.
ولكن ألا ترى التفريق بين الوقت والقبلة، فالوقت لا تصح الصلاة قبله بحال، أما القبلة فقد يصلي إلى غير القبلة مجتهداً وتصح صلاته!!
ثم إنه قد اعترض بعض الإخوة علي لما ذكرت له ما ذكرت من لزوم تنبيههم، فقال: لأنه لا يلزمك كلما رأيت منكراً على مسلم أن تنكره!!
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[03 - 08 - 08, 12:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم حفظك الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/244)
لست أهل للفتوى و لكن ألزم نفسي بما أقول و إن كنت كما لاحظت تجنب ذكر كلمة يجب ورعا و إن كنت اعتقد بما أقول. و لكن اليك ما عندي و إن اخطأت لعل الأخة يصححوني و ينصحوني.
التفريق بين القبلة و الوقت معتبر إن كنا نتحدث عن الشخص المخطأ نفسه أما إن كنا نتكلم عنك أو الناصح فالأمر يختلف. لذا فرقنا - رحمك الله - بين فاعل المنكر أو المخطئ و بين الناصح أو الرائي للمنكر.
فالأمر للناصح واحد كون الفعلين خطأ فلا يفرق بين هذا الخطأ و هذا الخطأ لأن أحاديث الحث على النهي عن المنكر عامة و غير مخصصة كذلك الاية في التعاون على البرو التقوى فلا يفرق إلا بدليل و لا دليل.
عجبا لمن قال لا ينكر و أين هو من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي في صحيح مسلم " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" و أنتم تقدرون على تغيير المنكر باليد و من ثم اللسان إن لم تسطع ثم الإنكار بالقلب إن لم تسطع بلسانك و عليه لا يصار إلى القلب إلا عند عدم القدرة على ما سبق.
يقول الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: "وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره فهو أمر ايجاب باجماع الامة وقد تطابق على وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الكتاب والسنة واجماع الامة وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين" و قال أيضا: "ثم ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية اذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين واذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف ثم أنه قد يتعين كما اذا كان في موضع لا يعلم به الا هو أولا يتمكن من ازالته الا هو وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف"
و لا يلزم الإنكار فقط في المنكر فقط و لكن هو في كل أمر يخالف السنة أو عند ترك السنة إن لزم كما يفهم من قول الحافظ أبن حجر في شرحه للحديث الصحيح الذي أورده الإمام البخاري في صحيهح من حديث بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك: أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف".
(مع ملاحظة أن في النفس شئ من تسمية الخطأ الحاصل في صلاتهم منكرا كوني أراه خطأ عن جهل فالمنكر ما قبحه الشرع من قول أو فعل)
و الله أعلم
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[04 - 08 - 08, 01:03 م]ـ
أحسن الله إليك أخي أيمن وجزاك خيراً.(92/245)
حكم الماء المستعمل عند الشافعية
ـ[أبوعمرالهلالى]ــــــــ[31 - 07 - 08, 11:28 م]ـ
أفيدونى جزاكم الله خيرا
على الرغم من كونى قد درست الفقه الشافعى على مدار خمس سنوات إلا أننى ما زالت أجد بحث " الماء المستعمل " غامضا بعض الشئ
فمن يستطيع أن يبسطه لى أو يرشدنى لشرح ميسر فيه و ما يتعلق بمسائله
و جزاكم الله خيرا
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[01 - 08 - 08, 05:06 ص]ـ
أخي الفاضل
قبل الحديث عن الماء المستعمل أنت تعلم أن الشافعية قسموا الماء عامة إلي قليل وكثير وحد القليل هو ما كان أقل من قلتين - 190 لترا -. وماكان قلتين فصاعدا فهو كثير.
والماء المستعمل - القليل - في فرض الطهارة طاهر - أي في نفسه - غير طهور - لغيره- حتي وإن لم يتغير. وقولنا فرض الطهارة يعني كالغسلة الاولي في الوضوء. أما اذا استعمل في نفل كالغسلة الثانية و الوضوء المجدد فهو طاهر طهور علي الجديد - جديد المذهب-.
أما المستعمل الكثير فهو طاهر طهور سواء استعمل في طهارة فرض أو طهار نفل ألا اذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة وهي الطعم واللون والرائحة.
واختلف الشافعية في علة كون الماء الستعمل - القليل- غير طهور. فقال النووي - رحمه الله- لأنه ليس بماء مطلق وقال الرافعي - رحمه الله - هو مطلق وعلة المنع التعبد.
وهذا هو كلام الشافعية والله أعلم.
ـ[أبوعمرالهلالى]ــــــــ[02 - 08 - 08, 12:20 ص]ـ
لكن أخى الكريم .. ما هو الدليل على أن الماء المستعمل فى نفل طهور .. ؟ هذا هو سبب الإشكال عندى
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[02 - 08 - 08, 01:39 ص]ـ
لكن أخى الكريم .. ما هو الدليل على أن الماء المستعمل فى نفل طهور .. ؟ هذا هو سبب الإشكال عندى
لادليل.
وأنت لو فحصت الروضة والمنهاج وغيرهما ماوجدت دليلا علي الاطلاق. وهناك الكثير من المسائل في باب المياه عند الشافعية التي لايوجد لها دليل علي الاطلاق. ومنها تقسيمهم الماء إلي طاهر وطهور وكلامهم في الماء المشمس - وكل أحاديثه لم تصح- وكذا الكلام علي الماء المستعمل.
وشيخ الاسلام - رحمه الله - أنكر علي من قسم الماء إلي طاهر وطهور ونجس وقال بأن الماء قسمان نجس وطاهر ولا ثالث لهما.
ـ[بختيار نجم الدين شمس الدين]ــــــــ[15 - 10 - 10, 10:51 م]ـ
أخي أبو عمر الهلالي سلام الله عليك ...
معلوم أن الشافعية متشددون فيما يتعلق بمسائل العبادات ويأخذون بالأحوط في هذا المجال لذا فلا عجب إن عملوا بأحاديث لم تصل إلى مرتبة الصحة، ثم إن ما تطرق إليه الأخ المشارك عن كلامهم في الماء المشمس تختلف عن كلامهم في الماء المستعمل حيث لا يمنعون استعمال الماء المشمس بل يكرهون ذلك، وحسب علمي أن الطب أثبت أضرار الماء المشمس، وأما قول الأخ " لا دليل لهم " أراه قولا فيه نظر، إذ لا يمكن أن يقول الشافعي وكبار أصحابه وعلماء آخرون بقول دون دليل، لذا الأولى أن نقول: " أدلة مخالفيهم أرجح "، ومن أراد الدليل فعليه بقراءة كتبهم الفقهية لاسيما عند استدلالهم بأحاديث منها: ((لَا يَغْتَسِلْ أحدكم في الْمَاءِ الدَّائِمِ وهو جُنُبٌ)) الذي أخرجه مسلم، وحديث: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ))، الذي أخرجه أصحاب السنن الأربعة،والحاكم وغيرهم، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: على شرطهما وتركاه للخلاف فيه. وتكلم العلماء فيه بالتفصيل وصححه الشيخ الألباني.(92/246)
المنحة فى المسائل التى علق فيها الشافعى الحكم بالصحة
ـ[أبوعمرالهلالى]ــــــــ[31 - 07 - 08, 11:50 م]ـ
سمعت من شيخنا الحوينى حفظه الله عن كتاب اسمه: "المنحة فى المسائل التى علق فيها الشافعى الحكم بالصحة " أو نحوا من ذلك الاسم و قال إنه من تأليف ابن حجر العسقلانى
فهل من أحد سمع بهذا الكتاب و أين أجده جراكم الله خيرا
ـ[حارث]ــــــــ[10 - 08 - 08, 07:48 م]ـ
الكتاب مفقود حسب علمي.
وستجد التعريف به بشكل مختصر في كتاب شاكر عبد المنعم (ابن حجر العسقلاني وموارده في كتاب الإصابة)
وفي السوق كتاب مطبوع في مجلد فيما علق الشافعي الحكم به على الصحة
وهو موضوع طريف
ـ[أبو عثمان المصرى]ــــــــ[28 - 06 - 09, 10:28 ص]ـ
للرفـ ـع
ـ[محمد محمود أمين]ــــــــ[29 - 06 - 09, 10:37 ص]ـ
كتاب النظر فيما علق الشافعي القول به على صحة الخبر
شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=5284 (http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=5284)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 06 - 09, 02:46 م]ـ
الكتاب الأخير .. للشيخ سعيد باشنفر وفقه الله
وله كتاب آخر: "الإنارة في المسائل التي علق الشافعي القول بها على الاستخارة"
ـ[بسام الحربي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 02:30 م]ـ
الكتاب الأخير .. للشيخ سعيد باشنفر وفقه الله
وله كتاب آخر: "الإنارة في المسائل التي علق الشافعي القول بها على الاستخارة"
من يرفعها لنا
لاحرمه الله العافية(92/247)
المقاييس الشرعية مع الأوزان الحديثة
ـ[أبو مازن العوضي]ــــــــ[01 - 08 - 08, 03:22 م]ـ
السلام عليكم أهل المنتدى، من يدلني على مرجع معتبر في بيان المقاييس الشرعية على الأوزان الحديثة، مثلا أوقية واحدة تساوي كم غرام؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 08 - 08, 03:27 م]ـ
كتاب عن المقاييس والمكاييل والاوزان الشرعية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12467)
فوائد حسابية لبعض المقاييس الشرعية. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95720)
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[01 - 08 - 08, 03:58 م]ـ
راجع كتاب الفقه الاسلامي وادلته للدكتور وهبة الزحيلي الجزء الاول
ـ[أبو مازن العوضي]ــــــــ[01 - 08 - 08, 04:06 م]ـ
جزى الله الجميع خير الجزاء
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[01 - 08 - 08, 04:09 م]ـ
كتاب / المكاييل والموازين الشرعية
نقد لكم هذا الكتاب الرائع للأستاذ الدكتور / على جمعة محمد
أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات العربية والإسلامية
جامعة الأزهر
ومفتي الديار المصرية سابقا
نرجو أن تعم الفائدة للجميع بمطالعة هذا الكتاب الجليل
انقر هنا لمطالعة كتاب / المكاييل والموازين الشرعية
pdf 1724
قال الشيخ الألباني :
B
http://www.alargam.com/measures/mizan/jomaa.pdf
ـ[أبو مازن العوضي]ــــــــ[01 - 08 - 08, 07:31 م]ـ
شكر الله سعيك أخي مختار الديرة فأنك جهودك مشكورة و حقك علينا كبير.(92/248)
هل يجوز صلاة الضحى جماعة?
ـ[ايهاب اسماعيل]ــــــــ[01 - 08 - 08, 06:52 م]ـ
هل يجوز صلاة الضحى جماعة ام لا مع ذكر الدليل
ـ[عادل المرشود]ــــــــ[04 - 08 - 08, 08:22 م]ـ
نعم تجوزصلاة الضحى جماعة لكن في البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عتبان بن مالك لكن من غير مداومة أما اتخاذها في المسجد قال عنها ابن عمر بدعة كما رواه البخاري والله أعلم(92/249)
الى الاخوة المالكية ......
ـ[عبدالرحيم الجزائري]ــــــــ[01 - 08 - 08, 09:02 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .....
أود اقتناء كتاب معاصر في الفقه المالكي و أدلته .....
فوجدت نفسي بين كتابين
- أحدهما الفقه المالكي و أدلته للحبيب بن طاهر
- والاخر مدونة الفقه المالكي و أدلته للغرياني .....
أريد أن أعرف أي الكتابين أقوى من حيث الترجيح في المذهب ....
ـ[محمد عبدو]ــــــــ[03 - 08 - 08, 01:09 ص]ـ
كتاب الحبيب بن الطاهر أجود والله أعلم
ـ[مسلم2003]ــــــــ[03 - 08 - 08, 01:14 ص]ـ
كتاب الحبيب بن الطاهر أفضل لالتزامه المذهب المالكي فيما عدا مسألة الطلاق الثلاث ..
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[03 - 08 - 08, 01:33 ص]ـ
كتاب الشيخ الحبيب هدب فيه مسائل متن أقرب المسالك للدردير و قد قرأت في بعض المنتديات مواخدات على مصنفه و انتقادات لمخالفته المشهور في بعض المسائل و الله أعلم بصحة هده الدعاوى .......
ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[03 - 08 - 08, 01:41 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=798683
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[03 - 08 - 08, 03:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا فالموضوع مفيد
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[03 - 08 - 08, 04:29 م]ـ
السلام عليكم
أنا أخالف غالب الإخوة فيما ذهبوا إليه، صحيح أن كتاب الحبيب أفضل من حيث معرفة مشهور المذهب، لكن كتاب الغرياني له ميزتان هامتان:
_ شمول الكتاب لكل ابواب الفقه،بخلاف كتاب الحبيب.
_ اعتناء الغرياني بدراسة النوازل المعاصرة وتأصيلها تبعا لقواعد المالكية، وهو ما لا تجده في كتاب الحبيب.
والله أعلم
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[04 - 08 - 08, 02:31 م]ـ
السلام عليكم
أنا أخالف غالب الإخوة فيما ذهبوا إليه، صحيح أن كتاب الحبيب أفضل من حيث معرفة مشهور المذهب، لكن كتاب الغرياني له ميزتان هامتان:
_ شمول الكتاب لكل ابواب الفقه،بخلاف كتاب الحبيب.
_ اعتناء الغرياني بدراسة النوازل المعاصرة وتأصيلها تبعا لقواعد المالكية، وهو ما لا تجده في كتاب الحبيب.
والله أعلم
جزاك الله خيرا و هو ما صرح به المؤلف في مقمة كتابه لانه انما جمع مسائل كتاب أقرب المسالك للدردير و صاغها في نسق جديد مرتب و جمع ما وقع لأهل المدهب في دلك من الادلة أسال الله ان يجعله في ميزان حسناته ...
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[04 - 08 - 08, 06:09 م]ـ
بارك الله فيك أبا عبدالبر
هل أنت عين أبي عبد البر السوسي في الألوكة؟
ارجو البحث لي عن شروح (إرشاد السالك) لابن عسكر البغدادي
ونحن في خدمة المالكية
وفقكم الله
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[04 - 08 - 08, 10:39 م]ـ
لا اظنك اخي أبا عائشة تجد شرحا مفيدا على الارشاد
ابونصر المالكي في خدمتكم
وفقكم الله
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[05 - 08 - 08, 01:19 ص]ـ
بارك الله فيك أبا عبدالبر
هل أنت عين أبي عبد البر السوسي في الألوكة؟
ارجو البحث لي عن شروح (إرشاد السالك) لابن عسكر البغدادي
ونحن في خدمة المالكية
وفقكم الله
و فيكم بارك الله أخي و لست أبا عبد البر السوسي الذي يشارك في مجلس الالوكة العلمي اذ لست سوسيا بل جزائري زواوي - ابتسامة -
أما شروح اىشاد السالك فأبحث لكم ان شاء الله و لعلي أجد شيئا ان شاء الله
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[13 - 08 - 08, 04:38 م]ـ
- أحدهما الفقه المالكي و أدلته للحبيب بن طاهر
- والاخر مدونة الفقه المالكي و أدلته للغرياني .....
أريد أن أعرف أي الكتابين أقوى من حيث الترجيح في المذهب ....
أنصحك بكليهما، والأفضلية نسبية، فبعض الأبواب تجدها في أحدهما أكثر قوة وتفريعا، كبابي الأيمان والنكاح لابن طاهر ..(92/250)
هل ورد الإجماع في وجوب النية حين دفع الزكاة؟
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[02 - 08 - 08, 01:11 ص]ـ
أرجو من الإخوة الأفاضل إجابتي عن السؤال المطروح وذكر المصادر الناقلة للإجماع إن أمكن.
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[02 - 08 - 08, 01:21 ص]ـ
لعل المسألة ليست مجمع عليها
جاء في فتوى للشبكة الإسلامية أن الأوزاعي و بعض المالكية لا يشترطون النية في إخراج الزكاة.
من أراد الإفادة أكثر فلا يبخل علينا بذلك(92/251)
وجوب الزكاة في المال المعد لشراء البيت
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[02 - 08 - 08, 03:09 ص]ـ
من المسائل التي نسأل عنها كثيرا من طرف كثير من الأخيار الذين لا يحبون التلوث بالمعاملات الربوية، قضية المال المعد لشراء بيت للسكن، هل تجب فيه الزكاة إذا مر عليه الحول؟
كنت سألت شيخي محمد المختار الشنقيطي ففيما أذكر أنه ذهب إلى ان هذا من الحاجات الأصلية التي لا زكاة فيها، فما قولكم أثابكم الله؟
ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[02 - 08 - 08, 10:48 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
كلام الشيخ حفظه الله يبقى هو المقدم و لكن لا يمنعنا هذا من التدارس ..
أخي الفاضل:
هذا المال المعد لشراء بيت و هو بلا شك من الأصليات الضروريات - أعني البيت و ليس المال المدخر له! -و لكن , من سيمنعك من أن تصرف منه في يوم ما عشرة لآلاف ريال مثلا لتستجم أنت و عائلتك ثم تقول سأعوضها فيما بعد؟ من الذي يمنعك من أن تساعد بجزء منها صديقاً من أصدقائك في تجارة و تقول سيعيدها عما قريب ... و هكذا!.
علة منفعة المال تكمن في كونه ثمنا لكل مثمن بحيث أنك قد تستفيد منه في أي لحظه على هذا المنوال , فمن يمنعك من أن تعامل هذا المال المدخر على هذا النحو كأي مال معد للاستنفاع به؟
إن ضمنت بأن هذا المال المدخر سيبقى على ما ما هو عليه لا يمسه أحد حتى يدفع لشراء البيت عندها سأقول بأن له حكم " عين الضروريات " مثل البيت تماما أما ما عدى ذلك فيبقى المال مالا زائدا عن حاجة العبد و قد يطلق يده فيه في أي لحظة سواء في ضروري أو تحسيني أو مباح بل ربما حتى المحرم نسأل الله العافية و التوفيق.
هذا ما رأيت , والله أعلم
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[03 - 08 - 08, 04:40 م]ـ
أنا لا أؤكد النقل عن الشيخ،لطول العهد بيني وبينه، لكن اعتقد أنك كنت موفقا في تدخلك، فتح الله عليك، وزادك علما وفهما.
ـ[مسلم2003]ــــــــ[03 - 08 - 08, 05:39 م]ـ
سبب وجوب الزكاة في المال: بلوغ النصاب، والحول.
يمنع الزكاة: أن ينفق المال في الحاجات الأساسية ..
هنا المال مدخر، بغرض النماء للحاجة الأساسية .. الظاهر أن الزكاة تجب فيه ..
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[03 - 08 - 08, 05:49 م]ـ
وفقك الله أخي مسلم
هذا هو الظاهر حفظك الله
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[05 - 08 - 08, 02:40 م]ـ
كونه نقداً، فهو كالذهب، تجب فيه الزكاة (الذين يكنزون الذهب ... الآية)
ولكن لو اشترى بيتا فلا تجب فيه الزكاة لاندراجه ضمن حديث (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)
والنية من كنز المال وادخاره لا تؤثّر في حكمه الزكوي
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[07 - 08 - 08, 05:00 م]ـ
معها مال لتأثيث منزل الزوجية، فهل فيه الزكاة؟
مهرني زوجي مبلغاً من المال وأعطاني أبي عند زواجي مبلغا آخر واتفقا عند العقد أن مجموع المالين سيكون لتأثيث منزل الزوجية حسب العرف السائد في بلدي ثم سافرت أنا وزوجي للعمل بالخارج ولم نؤثث منزلنا وتركنا المال في أحد البنوك حتى نعود فنأثث المنزل به وأنا حين أعود في كل سنة إلى بلدي أتخلص من فائدة البنك المحرمة ولكن السؤال أتلزمني زكاة في هذا المال أم لا؟.
الحمد لله
نعم، هذا المال تجب فيه الزكاة كل عام، لأن الزكاة تجب في النقود بشرطين:
الأول: أن تبلغ نصاباً.
الثاني: أن يمر عليها الحول.
فإذا توفر هذان الشرطان وجبت الزكاة في النقود، ومقدارها ربع العشر، أي: اثنان ونصف بالمائة.
سئلت اللجنة الدائمة (9/ 269):
رجل عنده نقود وقد حال عليه الحول، لكنه جمعها لكي يتزوج بها، فهل عليه زكاة؟
فأجابت:
" تجب فيها الزكاة لدخولها في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة، وكونه يريد أن يتزوج بها غير مسقط لوجوب الزكاة فيها " اهـ.
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل أبقى معه مبلغا من المال ليشتري به بيتا وحال عليه الحول. فهل عليه زكاة؟
فأجاب:
"نعم، فيها زكاة، لأن الدراهم فيها الزكاة مهما كان، حتى لو كان الإنسان أعدها للزواج، أو كان الإنسان أعدها ليشتري بها بيتا، أو يشتري بها نفقة، فما دامت دراهم وحال عليها الحول وهي تبلغ النصاب ففيها الزكاة" اهـ. فتاوى الزكاة (174).
الاسلام سؤال وجواب ( http://www.islam-qa.com/ar/ref/41805)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[07 - 08 - 08, 05:00 م]ـ
مكرر
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[08 - 08 - 08, 07:25 ص]ـ
بارك الله فيك أخي مصطفى
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 08 - 08, 05:01 م]ـ
وفيك بارك أخى ابا عائشة(92/252)
مسألة أوردها بن الجوزي في قضاء الصلاة للحائض (هل لها دليل)
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[03 - 08 - 08, 07:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر إبن الجوزي في كتاب أحكام النساء
مسألةقضاء المرأة للصلاة عند الطهر من الحيض أو النفاس
وكان مما ذكره:ــ
إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمش لزمها أن تصلي الظهر والعصر،و إذا طهرت قبل طلوع الفجر لزمها المغرب والعشاء لأن وقت الصلاة الأخيرة جعل وقتا للأولى في حال الجمع لأجل العذر، فجاز أن يكون وقتا للإيجاب بزوال العذر
فإن حاضت بعد دخول وقت الصلاة الأولى من الظهر والعصر والمغرب والعشاء لزمها الصلاة الأولى واحدا، بمعنى أنها إذا طهرت وجب عليها قضائها
وهل يلزم الثانية بإدراك وقت الأولى أم لا؟ على روايتين
ولكنه لم يذكر الروايتين
ولم يذكر حديثا أو أثرا يستدل به
فهل لكن أخواتي دليل صحيحا على هذه المسألة
علما أني سمعت العلامة ابن باز كذلك يذكرها في برنامج نور على الدرب ولم يستدل بدليل
طبعا هذا حكم معروف ونقوم بتطبيقه ولكن في النفس شئ منه حيث لم أجد ما استدل به إلا أقوال .......
أرجو أن تفدنني
وجزاكن خيرا أخواتي الغاليات ورزقني وإياكن الفردوس الأعلى من الجنة
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[04 - 08 - 08, 02:35 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الدليل: اقوال الصحابة
كما قال ابن قدامة في المغني
مسألة: قال: (وإذا طهرت الحائض، وأسلم الكافر، وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس، صلوا الظهر فالعصر، وإن بلغ الصبي، وأسلم الكافر، وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر، صلوا المغرب وعشاء الآخرة) وروي هذا القول في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس، وطاوس، ومجاهد، والنخعي، والزهري، وربيعة، ومالك، والليث، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور.
قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول، إلا الحسن وحده قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها.
وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي؛ لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها، فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا.
وحكي عن مالك أنه إذا أدرك قدر خمس ركعات من وقت الثانية، وجبت الأولى؛ لأن قدر الركعة الأولى من الخمس وقت للصلاة الأولى في حال العذر، فوجبت بإدراكه، كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار، بخلاف ما لو أدرك دون ذلك.
ولنا ما روى الأثرم، وابن المنذر، وغيرهما، بإسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس، أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس، صلت الظهر والعصر جميعا.
ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها، كما يلزمه فرض الثانية.
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[05 - 08 - 08, 12:29 ص]ـ
بارك الله فيك أخيتي وجزاك خيرا على هذا الرد القيم
لكن لم أقف على حديث صحيح عن أمهات االمؤمنين أو الصحابيات
والرسول صلى الله عليه وسلم بين أحكام كل شئ حتى (الخراءة) فكيف لا نسمع عنه رواية صحيحة في هذه المسألة رغم أهميتها وحساسيتها حيث تعلقها بركن من أركان الإسلام الذي يفضي تركه للكفر في بعض الرويات
وأنا لم أقف على آحاديث صحيحة في الحيض وقضاء الصلاة فيه إلا حديث معاذة العدوية عن السيدة عائشة ولم تذكر فيه هذا القضاء بل أنكرته بأشد الإنكار حيث قالت للسآئلة (أحرورية أنت)
ولفظ الحديث كما في صحيح مسلم:ــ
حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن أيوب عن قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نؤمر بقضاء
رواه مسلم في كتاب الحيض ـــ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ــــ (335)
ورواه الدارمي في كتاب الطهارة ــــ باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ـــ رقم 980
ورواه الترمذي ــــ أبواب الطهارة ـــ باب ما جآء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة ـــ رقم 130
ورواه إبن حبان في كتاب الطهارة ــــ ذكر الإباحة للحائض إذا طهرت تركها أداء الصلوات التي تركتها أيام حيضتها ـــ رقم 1349
ورواه إبن ماجة ـــــ كتاب الطهارة وسننها ـــ رقم 631
ورواه غيرهم كثير والحديث حسن صحيح
قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول، إلا الحسن وحده قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها.
وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي؛ لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها، فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا.
هذا قول منطقي فلما لا يؤخذ به؟
ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها، كما يلزمه فرض الثانية
بالنسبة للمعذور في حال عدم الحيض أو النفاس كالمجنون مثلا أو النائم فإن الصلاة واجبة عليه في تلك الحال إنما رفعها عنه العذر الطارئ الذي حدث له فبمجرد ذهاب العذر وجب القضاء بخلاف الحائض فإن الصلاة ليست واجبة عليها في حالتها تلك فلما تقضيها
أرجو أن لايكون هناك حرج من هذه المناقشة
فهدفي أن أصل إلى شئ مقنع حتى أستطيع أن أقنع غيري ففاقد الشئ لايعطيه
وجزاك خيرا أختي مرة أخرى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/253)
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[06 - 08 - 08, 04:38 ص]ـ
أختي الفاضلة أشكرك على مداخلتك
ذكر الله تعالى أوقات الصلاة في القرآن ثلاثة فقط
قال تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ}
فوقت الظهر والعصر واحد ووقت المغرب والعشاء واحد
يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره:
ففي هذه الآية، ذكر الأوقات الخمسة، للصلوات المكتوبات، وأن الصلوات الموقعة فيه فرائض لتخصيصها بالأمر.
وفيها: أن الوقت شرط لصحة الصلاة، وأنه سبب لوجوبها، لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات.
وأن الظهر والعصر يجمعان، والمغرب والعشاء كذلك، للعذر، لأن الله جمع وقتهما جميعًا.
- - - - -
وعن {حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام، ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين، أو ثلاثة وعشرين، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، ثم تغتسلي حين تطهرين، وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي.
وتغتسلين مع الصبح وتصلين.
قال: وهو أعجب الأمرين إلي}.
رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري
- - - - -
ومن فتاوى اللجنة الدائمة:
س: أخت من القصيم البكيرية، تسأل وتقول: إذا طهرت المرأة في وقت الظهر، هل تصلي الفجر والظهر جميعا في وقت صلاة الظهر، أم تصلي الظهر في وقتها، والفجر تصليها مع الفجر في اليوم الثاني؟
الجواب \ إذا طهرت من الحيض بعد دخول وقت الظهر فلا يلزمك إلا صلاة الظهر، أما الفجر فقد انتهى وقتها بطلوع الشمس فلا صلة للفجر بصلاة الظهر، وإنما العلماء قالوا: إن الحائض إذا طهرت في آخر وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع وقت الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، قالوا: لأن العصر والظهر يجمعان تقديما أو تأخيرا والمغرب والعشاء يجمعان تقديما وتأخيرا، فإذا طهرت الحائض قبل خروج وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر معا؛ لأن الوقتين كوقت واحد، وكذلك إذا طهرت قبل أن يطلع وقت الفجر فإنها تصلي العشاء وما يجمع إليها قبلها وهي المغرب، هكذا أفتى الصحابة رضي الله عنهم.
- - - - - -
الخلاصة أختي وفقك الله أنه بمجرد دخول وقت الظهر تجب على المسلم صلاتي الظهر والعصر لأن وقتهما واحد مشترك وبمجرد دخول وقت المغرب يجب على المسلم صلاتي المغرب والعشاء
وأقوال الصحابة رضي الله عنهم أولى من قول غيرهم
والله تعالى أعلم
ـ[طالبة علم السلف]ــــــــ[21 - 08 - 08, 04:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح
سأضع قول الشيخ مصطفى العدويّ حفظه الله في المسألة لعله يفيد, من كتابه ((جامع أحكام النساء)) دار ابن القيم ودار ابن عفان, المجلد الأول صـ175 إلى صـ177:
{{وإذا حاضت المرأة قبيل العصر مثلًا ولم تكن صلت الظهر فلا يلزمها إعادة صلاة الظهر على الصحيح من أقوال أهل العلم}}
_ برهان ذلك أن النساء على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كن يحضن في كل الأوقات ولم يرد قط أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمر امرأة منهن بعد طهرها أن تصلي صلاة فاتتها قبل نزول الحيض عليها.
وبهذا القول قال عدد من أهل العلم.
_قال أبو محمد بن حزم رحمه الله (المحلى 2\ 175):
مسألة: وإن حاضت امرأة في أول وقت الصلاة أو في آخر الوقت ولم تكن صلت تلك الصلاة سقطت عنها ولا إعادة عليها فيها, وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي وأصحابنا, وبه قال محمد بن سيرين وحماد بن أبي سليمان وقال النخعي والشعبي وقتادة وإسحاق: عليها القضاء, وقال الشافعي: إن أمكنها أن تصليها فعليها القضاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/254)
قال عليّ (أبو محمد بن حزم): برهان قولنا هو أن الله تعالى جعل للصلاة وقتًا محدودًا أوله وآخره وصح أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها, فصح أن المؤخر لها إلى آخر وقتها ليس عاصيًا لأنه عليه السلام لا يفعل المعصية فإذ ليست عاصية فلم تتعين الصلاة عليها بعد ولها تأخيرها, فإذا لم تتعين عليها حتى حاضت فقد سقطت عنها, ولو كانت الصلاة تجب بأول الوقت لكان من صلاها بعد مضي مقدرا تأديتها من أول وقتها قاضيًا لا مصليًا, وفاسقًا بتأخيرها عن وقتها, ومؤخرًا لها عن وقتها, وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد.
_هذا وقد بوب البيهقي رحمه الله (السنن الكبرى 1\ 388) بباب المرأة تدرك أول الوقت مقدار الصلاة ثم حاضت او أغمى عليها. وأورد _رحمه الله_ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم (1) واختلافهم على أنبيائهم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم".
وإيراد البيهقي لهذا الحديث مُصير منه إلى أنه لا يرى إعادة تلك الصلاة.
إلى آخر ما ذكر ثم قال: فالذي يبدو من تصرف البيهقي رحمه الله أنه ذهب إلى الإمساك عن القول بالإعادة وذلك لما صدره من حديث: "ذروني ما تركتكم". والله أعلم.
_____________________________________
(1) في الصحيح بكثرة سؤالهم ....
والمسألة الآتية التي فُتح الموضوع من أجلها:
{{وإذا رأت المرأة الطهر قبيل العصر مثلًا فلما اغتسلت دخل وقت العصر فلا يلزمها إلا أن تصلي العصر فقط}}
هذا القول هو الصحيح وإن قال بعض أهل العلم بخلافه, وذلك لأنه لم يرد أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمر امرأة على عهده أن تصلي صلاة فاتتها قبل الغسل.
وقد قال بعض أهل العلم بخلاف ذلك, فعند عبد الرازق (1281 مصنف) من طريق ابن جريج عن عطاء, ومعمر عن ابن طاوس عن أبيه قالا: إذا طهرت الحائض قبل الليل صلّت العصر والظهر, وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء.
ولم نقف لهذا القول على أثارةٍ من دليل.
والصواب _والعلم عند الله_ هو ما ذكرناه وهو أن المرأة لا تلزم بشيء من ذلك, وبنحو هذا القول قال أبو محمد بن حزم في المحلى (2\ 176) فقال: مسألة: فإن طهرت في آخر وقت الصلاة بمقدار لا يمكنها الغسل والوضوء حتى يخرج الوقت فلا تلزمها تلك الصلاة ولا قضاؤها وهو قول الأوزاعي وأصحابنا, وقال الشافعي وأحمد: عليها أن تصلي قال أبو محمد: برهان صحة قولنا أن الله عزوجل لم يبح الصلاة إلا بطهور وقد حدّ الله للصلوات أوقاتها فإذا لم يمكنها الطهور وفي الوقت بقية فنحن على يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة التي لم يحل لها أن تؤديها في وقتها. انتهي
وهذا اعتقادي فيها لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يترك شيئًا إلاودلنا عليه وخصوصًا مثل هذه الأمور.
والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[26 - 08 - 08, 01:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أختي الفاضلة طويلبة علم
وأعتذر عن التأخير
وعن {حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام، ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين، أو ثلاثة وعشرين، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، ثم تغتسلي حين تطهرين، وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي.
بارك الله فيك هذا الحديث دليل قاطع على جمع المستحاضة للصلاتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر وكذلك في المغرب والعشاء وذلك لمشقة الغسل عند كل صلاة
وبالطبع الصلاتين واجباتان عليها لذلك أمرها بالجمع حيث مشقة الغسل
وحتى لو صلت بوضوء دون غسل فإن الصلاة تجزئها إلا أن الغسل أفضل
هذا لاخلاف فيه
ولكن هل يوجد دليلا قطعيا كهذا الدليل في مسألة الحائض وقضائها للصلوات؟
وأقوال الصحابة رضي الله عنهم أولى من قول غيرهم
أعلم هذا أخيتي ولا نقاش في ذلك ولكني أقول أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من أقوال الصحابة
وهو لم يترك شيئا إلا وعلمنا إياه
(اليوم أكملت لكم دينكم)
ولم يرد في هذه المسألة حديث قطعيا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ضعيف
وأعتقد أن ماورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث الآنف ذكره يكاد يكون دليلا قطعيا
على عدم القضاء
والله أعلم
وأنا لاأفند أقول الصحابة أو العلماء الربانيين حاشا ذلك ولكني أريد دليلا قطعي أقنع به طالباتي
وبارك الله فيك أخيتي مرة أخرى وجزاك خير الجزاء
وزادك علما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/255)
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[26 - 08 - 08, 01:53 م]ـ
بارك الله فيك أختي طالبة علم السلف على هذه الاضافة القيمة
((جامع أحكام النساء)) دار ابن القيم ودار ابن عفان, المجلد الأول صـ175 إلى صـ177:
بارك الله فيك هل يوجد هذا الكتاب على الشبكة علي أقرأفيه
برهان ذلك أن النساء على عهد رسول الله كن يحضن في كل الأوقات ولم يرد قط أن النبي أمر امرأة منهن بعد طهرها أن تصلي صلاة فاتتها قبل نزول الحيض عليها.
نعم هذا دليل ويؤكده حديث عائشة رضي الله عنها
_هذا وقد بوب البيهقي رحمه الله (السنن الكبرى 1\ 388) بباب المرأة تدرك أول الوقت مقدار الصلاة ثم حاضت او أغمى عليها.
أعتقد أن الإغماء يختلف عن الحيض فالمغمى عليه أو عليها لم تسقط عليها الصلاة إنما أعذرت بعذر مؤقت ولو أياما لذلك يقضي المغمي عليه الصلوات مهما كثرت عليه
وهنا أدلة كثيرة يضيق المقام لذكرها
بخلاف الحائض وقضائها
وأورد _رحمه الله_ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: "ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم (1) واختلافهم على أنبيائهم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم".
بارك الله فيك
وكذلك آية في كتاب الله (يأيها الذين ءامنوا لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسئلوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها)
وإذا رأت المرأة الطهر قبيل العصر مثلًا فلما اغتسلت دخل وقت العصر فلا يلزمها إلا أن تصلي العصر فقط
هنا أعتقد أنها حين ترى الطهر قبيل العصر كما ذكرت فيجب عليها أن تصلي الظهر لأنها مازالت في وقت الظهر ولم يخرج ولكن كلامي عن التي رأت الطهر في العصر تماما أى أنها في وقت أذان العصر مثلا رأت الطهر وأغتسلت والظهر وقته قد ذهب فهل تقضي الظهر!!
وكذالك إن حاضت في نهاية وقت الظهر ولم تصليه سواء كانت في حال إغماء أو تكاسلت فعليها بعد الطهر أن تقضي تلك الصلاة لأنه لادخل للحيض فيها وتلك الصلاة واجبة عليها
ولكن الخلاف هل يلزمها قضاء صلاة العصر وهي قد حاضت بعد دخول الظهر يعني تقضي الظهر والعصر معا وكذلك في المغرب والعشاء حاضت بعد دخول المغرب بقليل فهل تقضي المغرب والعشاء بإعتبار أن وقتهما واحد أم تقضي التي دخل عليعا وقتها وهي طاهرة
أرجو أن تكوني فهمت ماأقصده
وهذا اعتقادي فيها لأن النبي لم يترك شيئًا إلاودلنا عليه وخصوصًا مثل هذه الأمور.
نعم هذه الأمور من الأمور المهمة والحساسة التي تتطلب أدلة قطعية وأحاديث صحيحة
بارك الله فيك أخيتي طالبة علم السلف وجزاك خير الجزاء
وأشكر لك مرة أخرى هذه المداخلة القيمة
ـ[طالبة علم السلف]ــــــــ[27 - 08 - 08, 10:59 م]ـ
أحسن الله إليكِ أختي
بارك الله فيك هل يوجد هذا الكتاب على الشبكة علي أقرأفيه
وفيك بارك الله نعم يوجد الكتاب على موقع الشيخ حفظه الله على هذا الرابط:
http://www.aladawy.net/media/subcat.php?subcatid=39
بصيغة pdf
والله الموفق
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[28 - 08 - 08, 06:14 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء أختي الفاضلة طالبة علم السلف
على هذا الرابط جعله الله في موازين حسناتك
لكن أخيتي الكتاب أنزلته و المواضيع لم تفتح معي
حيث أضغط على الموضوع وأنتظر ساعة ولا يظهر شيئا
فهل الخلل عندي أم في الموقع؟
زادك الله علما وفقها
ـ[طالبة علم السلف]ــــــــ[29 - 08 - 08, 12:42 ص]ـ
ما عندي الكتب على الجهاز ولكن هي في مكتبتي بفضل الله, كنت قد اشتريتها منذ فترة من شارع العزيز بالله لو تعرفيه كان سعره وقتها 85 جنيه بعد 90, ولكن أظنه الآن سعره أغلى
المهم أنا نزلت برنامج التشغيل على الجهاز (الإصدار التاسع) وحملت المجلد الخامس (أسئلة تطبيقية) وفتحته وجدت على اليسار المقدمة, والفهرس, فإن ضغطتي على المقدمة سيأتي لكِ الكتاب من أوله, وإن ضغطتي على الفهرس فسيأتي الفهرس في آخر الكتاب كما هو الحال في المجلد, تعرفي منه رقم الصفحة ووجدت بالجانب اختيار ( pages) يعني الصفحات اختار منها الصفحة التي أريدها, لكن الضغط على الموضوعات من الفهرس فلا تفتح.
هذا ما ظهر لي والله أعلم
أسأل الله أن ييسر لكِ وينفعكِ بما فيه .. وإذا أردتِ شيئًا فأنا في خدمتكِ وفقكِ الله.
ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[29 - 08 - 08, 04:22 م]ـ
جزاكن الله كل خير و نفع بكن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/256)
هناك بعض النقاط أردت التنبيه عليها،لمعرفة رأي الفضلاء من طلبة العلم حتى نكون على بينة، ففقه هذه المسائل للمرأة المسلمة يعد من الضرورات،لأن به قوام دينها و صحة عبادتها.
أم عبد الباري:
بالنسبة للمعذور في حال عدم الحيض أو النفاس كالمجنون مثلا أو النائم فإن الصلاة واجبة عليه في تلك الحال إنما رفعها عنه العذر الطارئ الذي حدث له فبمجرد ذهاب العذر وجب القضاء بخلاف الحائض فإن الصلاة ليست واجبة عليها في حالتها تلك فلما تقضيها!
وأنا لم أقف على آحاديث صحيحة في الحيض وقضاء الصلاة فيه إلا حديث معاذة العدوية عن السيدة عائشة ولم تذكر فيه هذا القضاء بل أنكرته بأشد الإنكار حيث قالت للسآئلة (أحرورية أنت)
استقراءً لتعقيبات أختي أم عبد الباري، يبدو أن الاشكال عندها هو أنها ترى قضاء الصلاة التي فاتت الحائض لتفريط منها: كتأجيل الصلاة إلى آخر وقتها من غير عذر شرعي فوقع المانع،أو من غير عمد أو قصد: كانتفاء العذر (ارتفاع دم الحيض أو النفاس) و لما يخرج وقت الصلاة كليا،
هو كقضاء الصلاة التي فاتتها و العذر قائم (أيام حيضها)، و هو مانع من الصلاة أصلا،محرم لها (موضع الاستدلال بحديث عائشة).
والفرق شاسع بين الأمرين، فإذا فهمنا المسألة على الوجه الصحيح،سهل علينا النظر في أدلة الطرفين و من ثم الاقتناع بها.
طالبة علم السلف:
وإذا رأت المرأة الطهر قبيل العصر مثلًا فلما اغتسلت دخل وقت العصر فلا يلزمها إلا أن تصلي العصر فقط
أم عبد الباري:
هنا أعتقد أنها حين ترى الطهر قبيل العصر كما ذكرت فيجب عليها أن تصلي الظهر لأنها مازالت في وقت الظهر ولم يخرج ولكن كلامي عن التي رأت الطهر في العصر تماما أى أنها في وقت أذان العصر مثلا رأت الطهر وأغتسلت والظهر وقته قد ذهب فهل تقضي الظهر
نفس الاشكال السابق،،و أيضا الملاحظ و الجدير بالتنبيه أن تقدير الوقت لأجل النظر في قضاء الصلاة أو أدائها عند ارتفاع العذر (المانع) يكون بعد الشروع في الاتيان بمقدمات الصلاة (الغسل أو التيمم عند غياب الماء و كذلك إزالة النجاسة إذا وجدت) و ليس من اللحظة التي رأت فيها الطهر كما هو مفهوم من كلام أختنا السائلة، و قد حذر أهل العلم من التهاون في تأخير الغسل للمرأة الحائض بعد رؤيتها للطهر ..
طويبلة علم:
الخلاصة أختي وفقك الله أنه بمجرد دخول وقت الظهر تجب على المسلم صلاتي الظهر والعصر لأن وقتهما واحد مشترك وبمجرد دخول وقت المغرب يجب على المسلم صلاتي المغرب والعشاء
ليس هكذا مطلقا!!! بل لأصحاب الأعذار،و فرق بين قولنا أنهما يشتركان في وقت معين و بين القول بأن وقتهما واحد! و هذا الأخير (القول بأن أوقات الصلوات الخمس هو ثلاثة كما عليه ظاهر الآية من غير تقييد أو تفصيل هو مذهب الشيعة فلينتبه) ..
وقد اشار الشيخ السعدي رحمه الله إلى ذلك (كما نقلت في مشاركتك أعلاه،جزاكِ الله خيرا):
الظهر والعصر يجمعان، والمغرب والعشاء كذلك، للعذر، لأن الله جمع وقتهما جميعًا.
و أيضا هناك ملاحظة بالنسبة لحديث حمنة بنت جحش في صلاة المستحاضة،قول أختنا الكريمة:
وحتى لو صلت بوضوء دون غسل فإن الصلاة تجزئها إلا أن الغسل أفضل
هذا لاخلاف فيه
بل هو محل خلاف،فعبارة (و هو أعجب الأمرين إلي) كما قال أهل العلم، قد تكون من كلام الرسول صلى الله عليه و سلم و قد تكون من إدراج حمنة و هو قول الجمهور،بل هناك من يرى استحباب الوضوء لكل صلاة للمستحاضة على الغسل لكل صلاتين لما فيه من مشقة و احتمال حصول الضرر والله أعلم.
ملخص المسألة (كما ظهر للأمة الضعيفة) هو الآتي:
-الأصل في الصلوات الأداء في الوقت،لقوله تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)
-و يقضي أصحاب الإعذار في الوقت الضروري دون إثم،و من أخرها دون عذر إلى الوقت الضروري فهو آثم.
و أصحاب الأعذار هم الكافر و الصبي و الحائض و النفساء و فاقد الطهورين و النائم و الناسي و المجنون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/257)
-وكل هؤلاء لا يقضون الصلاة التي كانت وقت وجود العذر لأنه مسقط للصلاة و يقضون ما ادركوا ركعة من وقته بارتفاع العذر،و يدرك الوقت بإدراك ركعة منه،باستثناء النائم و الناسي و المغمى عليه باختياره، فيقضون ما فاتهم متى انتبهوا لقوله عليه الصلاة و السلام: (من نام عن صلاة .. فليصلها إذا ذكرها،فذلك وقتها) أخرجه مسلم في كتاب المساجد،و كذلك في الصحيحين (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك) و مع خلاف في المغمى عليه لمرض أو نحوه.
أما لغير هؤلاء،فننظر إن كان بقي قدر ما يسع ركعة أو أكثر،فإن بقي قدر ما يسع ركعة مع ما تقتضيه من طهارة وجبت عليه الصلاة الحاضرة و الفائتة التي لم يخرج وقتها،أما إذا بقي من الوقت ما لا يسع ركعة بطهارتها،فلا تجب عليه الصلاة في هذه الحالة،و هو مذهب المالكية و الشافعية و الحنابلة
-و أدلتهم في ذلك:
قول الرسول صلى الله عليه و سلم:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)
وهذا دليل وجوب قضاء الصلاة للحائض إذا طهرت و قد أدركت ركعة من الصلاة فأكثر.
أما دليل القائلين بقضاء الحائض للصلاة التي أخرتها لآخر الوقت من غير عذر فوقع المانع (نزول دم الحيض أو النفاس)،فدليله الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب الصلاة،عن أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة و السلام قال:"أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل حتى يجيء وقت الأخرى،فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها).
و في رواية أخرى: (إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى).
-وكذلك لأنه اختيار جمع من الصحابة و أهل العلم (كما تفضلت أختنا الكريمة طالبة علم بذكر أسمائهم)
في فتح الباري:
روي عن عبد الرحمن ابن عوف وابن عباس وأبي هريرة، في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر: تصلي المغرب والعشاء. زاد عبد الرحمن وابن عباس: وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر.
ورواه ابن المنذر أيضا في الأوسط.
-هناك من يرى أنه إذا زال العذر في آخر الوقت، ولو بمقدار تكبيرة (خلاف المالكية وغيرهم الذين حددوه بركعة) فقد وجب عليه أداء تلك الصلاة،و هو ما رجحه الحافظ في الفتح مستدلا بالأثر الأخير المروي عن عبد الرحمن و ابن عباس،بقوله:"ولم يفرقوا بين قليل من الوقت وكثير" وهواختيار الثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة، والشافعي في أشهر قوليه، وأحمد في ظاهر مذهبه.
هذا والله أعلم
و أنتظر تعقيب الاخوة الكرام و تصحيح أي خطإ أو وهم يقفون عليه في كلامي، فالغرض من كل هذا أولا و آخرا هو التعلم.
و أرجو نقل الموضوع للمنتدى الفقهي،حتى تحصل الفائدة،بارك الله فيكم.
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[29 - 08 - 08, 05:30 م]ـ
بارك الله فيك أختي مسلمة مصرية على هذه المداخلة القيمة وعلى هذه التوضيحات
وجزاك خيرا على تشريفك بالتعليق على المسألة
أرجو نقل الموضوع للمنتدى الفقهي،حتى تحصل الفائدة،بارك الله فيكم.
وأنا كذلك أتمنى نقله حتى نرى آراء الأخوة المشايخ الفضلاء في المسألة
وبعدها بإذن الله نستفسر عما أشكل علينا
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[29 - 08 - 08, 08:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أختي الكريمة:
إن كنت تبحثين عن قول صريح مروي عن النبي المصطفى صلوات ربي و سلامه عليه أن الحائض إن طهرت قبل المغرب صلت الظهر و العصر و إن طهرت قبل الفجر صلت المغرب و العشاء فلن تجدي شيئا. هناك العديد من المسائل التي لن تجدي لها تفصيلا صريحا واضحا و هنا تظهر ملكة يمن الله بها على من يشاء من عباده، ألا و هي ملكة الفقه و أعني بها القدرة على استنباط الأحكام بفهم صحيح. و عليه لفهم المسألة و معرفة دليل هذا القول فالأصل أن ترجعي الى مبحث "أوقات الصلاة" لأنه أصل المسألة و عليها بني الحكم و هو دليل بحد ذاته لأنه من المعروف أن الحائض عند طهرها لا تقضي ما فاتها و عليه من يقول بوجوب صلاة الظهر و العصر إن طهرت قبل المغرب على سبيل المثال يصرح أن وقت الظهر بم يفت و عليه هي لا تقضي الصلاة و إنما تؤديها في وقتها.
لتسهيل الأمر عليك:
أحيلك على كتاب شيخنا محمد الأمين الشنقيطي - رحمات ربي عليه - "أضواء البيان" عند شرحه للآية رقم 103 من سمرة النساء و هو من عدة صفحات حيث ناقش المسألة من جميع الجوانب و تطرق للمسألة التي أنت بصدد دراستها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/258)
و الله أعلم و أحكم
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[29 - 08 - 08, 08:43 م]ـ
[ quote= طويلبة علم;871329]
ذكر الله تعالى أوقات الصلاة في القرآن ثلاثة فقط
قال تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ}
فوقت الظهر والعصر واحد ووقت المغرب والعشاء واحد
يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره:
ففي هذه الآية، ذكر الأوقات الخمسة، للصلوات المكتوبات، وأن الصلوات الموقعة فيه فرائض لتخصيصها بالأمر.
وفيها: أن الوقت شرط لصحة الصلاة، وأنه سبب لوجوبها، لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات.
وأن الظهر والعصر يجمعان، والمغرب والعشاء كذلك، للعذر، لأن الله جمع وقتهما جميعًا. انتهى
قلت كلامك صحيح و لكن جاءت السنة و فصلت مواقيت الصلاة كحديث جبريل على سبيل المثال فاصبح لدينا خمس أوقات و ليس ثلاث.
فالفجر له وقته و الظهر له وقته ....... و لا دخل لوقت صلاة في صلاة أخرى.
أما حديث
{حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام، ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين، أو ثلاثة وعشرين، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، ثم تغتسلي حين تطهرين، وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي.
وتغتسلين مع الصبح وتصلين.
قال: وهو أعجب الأمرين إلي}.
رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري
هذا الحديث في المستحاضة و ليس في الحائض و لا يوجد وجه من أوجه القياس في مسألتنا هذه.
فأين الدليل الصريح الواضح في المسألة؟
هل ثبت شيء عن الصحابة؟
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[30 - 08 - 08, 05:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
أحيلك على كتاب شيخنا محمد الأمين الشنقيطي - رحمات ربي عليه - "أضواء البيان" عند شرحه للآية رقم 103 من سورة النساء
جزاك الله خيرا هذا ما وجدت
ولا يخفى أن الأئمة الذين خالفوا مالكًا رحمه اللَّه تعالى في امتداد وقت الضرورة للظهر إلى الغروب وامتداد وقت الضرورة للمغرب إلى الفجر كالشافعي وأحمد رحمهما اللَّه ومن وافقهما أنهم في الحقيقة موافقون له لاعترافهم بأن الحائض إذا طهرت قبل الغروب بركعة صلت الظهر والعصر معًا، وكذلك إذا طهرت قبل طلوع الفجر بركعة صلت المغرب والعشاء كما قدمنا عن ابن عباس وعبد الرحمان بن عوف، فلو كان الوقت خرج بالكلية لم يلزمها أن تصلّي الظهر ولا المغرب للإجماع على أن الحائض لا تقضي ما فات وقته من الصلوات وهي حائض.
وقال النووي في " شرح المهذب ": قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه يجب على المعذور الظهر بما تجب به العصر، وبه قال عبد الرحمان بن عوف وابن عباس وفقهاء المدينة السبعة وأحمد وغيرهم.
وقال الحسن وحماد وقتادة والثوري وأبو حنيفة ومالك وداود: لا تجب عليه. اهـ. منه بلفظه، ومالك يوجبها بقدر ما تصلّى فيه الأولى من مشتركتي الوقت مع بقاء ركعة فهو أربع في المغرب والعشاء وخمس في الظهر والعصر للحاضر، وثلاث للمسافر.
وقال ابن قدامة في " المغني ": وروي هذا القول يعني إدراك الظهر مثلاً بما تدرك به العصر في الحائض تطهر، عن عبد الرحمان بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور.
قال الإمام أحمد: عامّة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده، قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، إلى أن قال: ولنا ما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما بإسنادهم عن عبد الرحمان بن عوف وعبد اللَّه بن عباس أنهما قالا في الحائض: تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلّت الظهر والعصر جميعًا؛ ولأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية. اهـ. منه بلفظه مع حذف يسير، وهو تصريح من هذا العالم الجليل الحنبلي بامتداد وقت الضرورة للمغرب إلى الفجر، وللظهر إلى الغروب كقول مالك رحمه اللَّه تعالى وأما أول وقت العشاء فقد أجمع المسلمون على أنه يدخل حين يغيب الشفق
لو تفضلتم بارك الله فيكم ووضعتم هنا نص ما قاله
ابن عباس وعبد الرحمان بن عوف رضي الله عنهم
لنقف على أقوالهم
الحجة في هذه المسألة
ولو سلمنا بهذا فماذا نقول في فتوى العلامة ابن عتيمين رحمه الله وهي
السؤال: إذا طهرت المرأة من الحيض وقت الظهر فماذا عليها أن تصلي وإن طهرت وقت العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر ماذا عليها في قضاء الصلوات.
الجواب
الشيخ: إذا طهرت وقت الفجر اغتسلت وصلت الفجر وإذا طهرت وقت الظهر اغتسلت وصلت الظهر وإذا طهرت وقت العصر اغتسلت وصلت العصر ولا يلزمها صلاة الظهر على القول الراجح عندنا وإذا طهرت وقت المغرب اغتسلت وصلت المغرب وإذا طهرت وقت العشاء اغتسلت وصلت العشاء ولا يلزمها المغرب على القول الراجح عندنا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) قال أدرك الصلاة ولم يقل وأدرك ما يجمع إليها قبلها هذا القول الراجح عندنا وما روي عن بعض الصحابة من أنها تعيد الصلاة التي قبلها فلعل هذا على سبيل الاحتياط أنها ربما كانت طهرت في وقت الأولى ولم تحس بها فقالوا من باب الاحتياط تصلي الأولى وهو لا يضرها إن شاء الله لكن إيجاب ذلك عليها لا دليل عليه فيما أعلم ولهذا لا يلزمها إذا طهرت في وقت العصر إلا صلاة العصر وفي صلاة العشاء إلا صلاة العشاء
والفتوى في موقعه رحمه الله على هذا الرابط
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4197.shtml
أرجو إفادتنا جزاكم الله خير
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/259)
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[30 - 08 - 08, 05:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا
فأين الدليل الصريح الواضح في المسألة؟
هل ثبت شيء عن الصحابة؟
هذا ما نريده
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[30 - 08 - 08, 08:49 م]ـ
وهذه فتوى العلامة إبن باز رحمه الله في المسألة
حكم قضاء المرأة لصلاة الظهر إذا طهرت وقت صلاة العصر
السؤال:
إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة فماذا يلزمها: هل تصلي؟ وهل تقضي الصلاة التي كانت قبل طهرها مباشرة كأن تطهر في وقت العصر، فهل تقضي الظهر أو أن تطهر في وقت المغرب، فهل تقضي العصر وهكذا؟ أفتونا مأجورين
الإجابة:
إذا طهرت في وقت صلاة تجمع إلى ما يليها فإنها تصلي الاثنين، فإذا طهرت في وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر فإنها تصلي الفجر فقط، هذا الواجب عليها كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأنها كالمريض يجمع بين الصلاتين فإن طهرت في العصر فهي كالمريض تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء، أما إذا لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر فإنها تصلي الفجر فقط كما تقدم، أما إن كان تطهرها وانقطاع الدم عنها بعد طلوع الشمس، فلم تطهر إلا الضحى فليس عليها شيء، لأن وقت صلاة الفجر قد زال وذهب وقتها، ولكن إذا طهرت في وقت صلاة كأن تطهرت قبل طلوع الشمس فإنها تصلي الفجر، وإذا طهرت قبل الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر كما سبق.
http://www.binbaz.org.sa/mat/4351
فأيهما نرجح بارك الله فيكم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 12:08 م]ـ
فأين الدليل الصريح الواضح في المسألة؟
هل ثبت شيء عن الصحابة؟
أفيدونا بارك الله فيكم
[/ quote]
لم يثبت عن الصحابة شيئ في ذلك
اما اثر عبد الرحمن بن عوف
فروا ابن ابي شيبة والبيهقي وغيرهم من طريق محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، عن جده عبد الرحمن، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف قال: «إذا طهرت الحائض (1) قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر، والعصر جميعا، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب، والعشاء جميعا)
قال الحافظ في التلخيص
ومحمد بن عثمان وثقه أحمد، ومولى عبد الرحمن لم يعرف حاله.
اما اثر ابن عباس فاخرجه أخرجه أيضا: ابن أبى شيبة (2/ 122، رقم 7207)، والدارمى (1/ 238، رقم 889)، والبيهقى (1/ 387، رقم 1687).من طريق يزيد بن ابي زياد عن مقسم عنه به
ويزيد ضعيف وتابعه من هو أضعف منه
فقال البيهقي في المعرفة بعد اخراجه
تابعه ليث بن أبي سليم، عن طاوس، وعطاء، عن ابن عباس، ورويناه، عن عطاء، وطاوس، من قولهما
قلت
يشير البيهقي رحمه الله أن ليثا وهم في قوله ابن عباس وهو كما فقدرواه الثقات
كما رواه الدارمي وابن ابي شيبة من طرق عن طاوس وعطاء من قولهما
بل رواه الثوري عن ليث عن طاوس قوله ورواه محمد بن فضيل عن ليث عن عطاء وطاوس
من قولهما
فتبين انه لا يصح عن ابن عباس وان الصواب عن طاوس وعطاء من قولهما
والله اعلم واحكم
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[05 - 01 - 10, 09:37 م]ـ
يا جماعة الكلام حتى زمن كتابة هذه المداخلة لا يثبت إلا كون المسألة خلافية
ولكن دليل من يوجب صلاة الظهر والعصر لمن طهرت في وقت العصر غير واضح حتى الآن
فما وجه قياس الحائض على المسافر
فالسفر أمر طارئ والحيض أمر معتاد وجبلة جبل الله بنات حواء عليها
وكذا المرض؟؟
ودليل حمنة رضي الله عنها يحتاج شرح أكثر لوجه الدلالة فلو تفضل أحد المشاركين بذلك نكن له من الشاكرين
ولا أظن أن جميع التابعيين يفتون بذلك - غير الحسن- ولا يكون عندهم مستند كالشمس في رابعة النهار
فالبحث لا يزال أبتراً
وصل الله من وصله
ـ[السنهورى]ــــــــ[17 - 01 - 10, 03:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم جميعا.
ـ[أبوعبدالله بن محمد بن عبدالله]ــــــــ[09 - 08 - 10, 10:39 ص]ـ
المسالة كما هو ظاهر خلافية ..
وفي المرفقات كلام جيد للشيخ احمد الخليل في هذه المسالة وهو من مذكرة شرحه للزاد من موقعه على هذا الرابط:
http://www.alkhlel.com/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=5
وفيه توضيح للمسالة انظر المرفقات
وبالنسبة لاستشكال بعض الاخوة في كون الحائض مثل المسافر والمريض فجوابه
ان وجه دليل الحنابلة ان الاوقات في الاصل خمسة ولكنها للمعذور كالمريض والمسافر ثلاثة فوقت العصر وقت للعصر والظهر ووقت العشاء وقت للعشاء والمغرب
والحاق الحائض التي طهرت بالمعذور اولى، وليس النظر الى كون هذا طارئا وهذا معتادا بل النظر الى موضوع الوقت وكونه شاملا لماقبله عند العذر فوقت العصر شامل لما قبله عند العذر وكذا العشاء.(92/260)
ما قولكم:: العقد على الرضيعة و زواج المصياف (احمد المعبي: جدة)
ـ[أبو سهيل بن مهدي]ــــــــ[04 - 08 - 08, 10:06 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة
الخبر
مأذون جدة: يمكن الزواج برضيعة والدخول بها في التاسعة
الجمعة يونيو 27 2008
قال المعبي في برنامج تلفزيوني، بثته قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC، مؤخرا، ردا على أسئلة المتدخلين إنّ الزواج قسمة وهو يتشكّل من أمرين مختلفين: إجراء العقد والبناء الذي هو موضوع آخر.
وأضاف إنه من الممكن أن يعقد الرجل على فتاة يبلغ عمرها عاما واحدا على أن يبني بها لاحقا عندما تكون مهيأة لذلك.
واشترط لذلك حضور ولي أمرها، أي والدها، نيابة عنها. أما فيما يتعلق بسنّ الدخول فهو أمر مختلف.
وأوضح أنّ هذا الأمر يتحدد بناء على التقاليد والبيئة ففي اليمن تتزوج الفتيات في سنّ التاسعة والعاشرة، وفي دول أخرى في سنّ السادسة عشرة. وبعض الدول حددت قوانين لسنّ الزواج تمنعه إذا كانت الفتاة لا تبلغ الثامنة عشرة.
وأكّد المعبي أنّه لنا في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلّم قدوة وأسوة حسنة حيث عقد على عائشة عندما كانت تبلغ السادسة من العمر ثمّ دخل بها عندما كانت في التاسعة.
ومن الأسئلة التي طرحت على المعبي ما إذا كان يجيز زواج صبي في الثانية عشرة، من بنت في الحادية عشرة، فأجاب أنّه في حال حضور الولي وهو الأب ويوافق على تزويج ابنته وفق الضوابط الشرعية فإنّه من البديهي أن يكون الزواج شرعيا.
ورأى أنّه ليس لأفضل لوالد من أن يكون مطمئنا لمصير ابنته الصغيرة في حال سفره حيث يزوجها لرجل يتولى حمايتها وتوفير مستلزماتها إلى أن تكون صالحة للبناء.
وفي الوقت الذي أكّد فيه بعض المتدخلين على أنّه ينبغي الاقتداء بالرسول رأى الكثيرون أنّ الزمن تغيّر وأنّه من غير الممكن عقد مثل هذه الزيجات حاليا.
وقال البعض إنّه حتى في الديانات الأخرى، كان مثل هذا الزواج مجازا لكنّ بتغيّر الظروف والزمن تغيّرت المعطيات.
ومعروف عن المعبي إجازته لعدة أنواع من الزواج مثل زواج الوناسة و المسيار، و زواج الإنجاب و المحارم و الفريند.
كما اعتبر، مؤخرا، زواج المصياف ضروريا لحصانة الرجل من المحرمات خلال سفره وتنقلاته خارج البلاد.
ما ردكم ..
إذ أنني سؤلت عن ذلك و ليس عندي ما أردُّ به ..
عقد النكاح على الرضيعة و زواج المصياف و غيره ..
و من يعرف شيئًا عن هذا (المعبي)؟؟!! ..
بارك الله فيكم ..(92/261)
ابحث عن كتاب المواريث
ـ[رمضان ياسين]ــــــــ[04 - 08 - 08, 12:31 م]ـ
السلام عليكم اخوتي اهل الحديث
ابحث عن كتاب المواريث للشيخ محمد علي الصابوني
وهذا عاجل جدا
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 08 - 08, 01:44 م]ـ
إن كنت في مدينة الدمام فقد وجدته في مكتبة العبيكان.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[رمضان ياسين]ــــــــ[04 - 08 - 08, 10:23 م]ـ
السلام عليكم في الحقيقة انا لست في الدمام انا في الجزائر
وانا اريد ان احمله من الانترت فقط(92/262)
التأمينات الاجتماعية
ـ[كريم البحيرى]ــــــــ[04 - 08 - 08, 03:19 م]ـ
السلام عليكم
اخوانى انا موظف فى مكان دولى والتأمين اختيارى تبع وزارة التأمينات وليست شركة خاصة
اريد ان اعرف هل اعمل التأمين ام لا
اريد فتوى اهل العلم فى الامر
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[12 - 08 - 08, 03:40 م]ـ
السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال:
يسأل هذا السائل عن حكم التأمين في الإسلام وعن صوره؟
الجواب:
التأمين من عقود الغرر وكل عقد يتضمن غرراً فإنه باطل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر) ولأن الغرر من الميسر وقد حرمه الله تعالى في كتابه فقال تعالى (يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر و الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ولعلكم تفلحون) ووجه كونه من الميسر أن الْمُؤَمِّنَ يدفع عوض التأمين ولنقل أنه خمس آلاف في السنة ثم قد يحصل عليه حادث يستوعب أكثر مما دفع مرتين أو ثلاثة وربما لا يحصل عليه حادث إطلاقا وربما يحصل عليه حادث يستغرق دون ما دفع فهو في الحقيقة عقد غرر ومخاطرة وليس بجائز فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن هذه العقول الغررية التي أحدثها الرأسماليون من أجل ابتزاز أموال الناس.
المصدر
( http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6033.shtml)
ـ[كريم البحيرى]ــــــــ[12 - 08 - 08, 04:03 م]ـ
اخى الفاضل
قصدى المبلغ التى تدفع للمعاش
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[16 - 08 - 08, 04:01 ص]ـ
عنوان الفتوى دفع المال للحصول على راتب التأمينات
المفتي د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير
رقم الفتوى 16848
تاريخ الفتوى 5/ 10/1427 هـ -- 2006 - 10 - 27
تصنيف الفتوى الفقه-> قسم المعاملات-> كتاب الربا
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعمل في شركة تخصم علي مبلغاً من المال مقابل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، ولأن الشركة استغنت عني مقابل مبلغ مقطوع من المال مقابل استقالتي، فهل يجوز أن أدفع للتأمينات نفس المبلغ الذي كان يخصم علي أو أكثر مقابل أن أستمر في الاشتراك معهم، حتى أكمل معهم المدة القانونية التي يحق لي بعدها أن أستلم راتباً شهرياً من التامينات؟
الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز لك أن تدفع للتأمينات مالاً مقابل ما كان يخصم منك أثناء عملك حتى تنتهي المدة التي بعدها تستلم راتب التأمينات؛ لأن المبلغ المدفوع نقد يقابله نقد، فهو مال بمال مع عدم التساوي والتقابض فهو ربا، ومال الربا ممحوق، كما قال الله _تعالى_:
" يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ" (البقرة:276).
وعلى المسلم أن يتقي الله _عز وجل_ فلا يدخل جوفه إلا ما يعلم أنه طيب لتقبل صدقته؛ لأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ يقول: " إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً "، متفق عليه من حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_.
ولكي تستجاب دعوته كما جاء في الحديث: "أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة".
والله أعلم.
ـ[كريم البحيرى]ــــــــ[16 - 08 - 08, 12:30 م]ـ
بارك الله فيك وفى شيخنا الفاضل عبد الكريم الخضير
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 08 - 08, 03:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هناك إشكال شديد وقع لى من فتوى الشيخ الخضير - حفظه الله
فمعاملة التامينات المذكورة فى هذه المسألة ليست معاملة بيع مال بمال لإشتراط التقابض والتماثل، ولكنها معاملة دين أو وديعة، فالشخص أو الهيئة أو الشركة، تودع مالا لحساب الموظف فى وزارة التأمينات (وأحيانا يكون إجباريا)، حتى يبلغ سنا معينا، فيتقاضى ما كان يدفعه مع زيادة هى مصرح بها من الوزارة (أى من بيت المال)، وبموافقة ولى الأمر، وهذا الأمر أحسبه جائزا، لما ورد فى صحيح مسلم:
حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًا. فَقَالَ «أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».
،، فلما كان ولى الأمر قد سن قانونا ينظم هذه التعاملات بأن يعطى الفرد لهيئة التأمينات مبلغا من المال تدخره له حتى سن استيفائه، ولما كان ولى الأمر قد سن قانونا بإقتطاع بعضا من مال الدولة ليضيفه الى أموال هذا الشخص حتى يتقاضى راتبا يفى بحاجياته (بغض النظر عن مطابقة هذه للواقع)، فليس فى هذه المعاملة (فيما أعلمه) والله اعلم، أدنى شبهة شرعية، وهى من قبيل التأمين التعاونى الذى يجرى بين الناس، والزيادة فى قبيل الهبة أو حسن القضاء من ولى الأمر - والله اعلم،، لكن يبقى التحريم واردا إذا ما عُلم أن الدولة تحتفظ بهذا المال فى البنوك الربوية - وأحيانا تستثمره به
،، فهل أجد من يرفع عنى هذا الإشكال من طلبة الشيخ بعرض وجهه نظرى، وله منى الدعاء ولإخوانه فى الملتقى الإفادة
وجزاكم الله خيرا(92/263)
صيام شهر شعبان،،ورفع الأعمال فيه:
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[05 - 08 - 08, 01:00 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد
يستحب إكثار الصيام في شهر شعبان.
وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله.
روى أحمد (26022) , وأبو داود (2336) والنسائي (2175) وابن ماجه (1648) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلا أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ.
ولفظ أبي داود: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ). صححه الألباني في صحيح أبي داود (2048).
فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان كله.
لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلاً.
روى مسلم (1156) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا.
فاختلف العلماء في التوفيق بين هذين الحديثين:
فذهب بعضهم إلى أن هذا كان باختلاف الأوقات، ففي بعض السنين صام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كاملاً، وفي بعضها صامه النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلاً. وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله.
انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (15/ 416).
وذهب آخرون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكمل صيام شهر إلا رمضان، وحملوا حديث أم سلمة على أن المراد أنه صام شعبان إلا قليلاً، قالوا: وهذا جائز في اللغة إذا صام الرجل أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كله.
قال الحافظ:
إن حديث عائشة [يُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فِي حَدِيث أُمّ سَلَمَة (أَنَّهُ كَانَ لا يَصُوم مِنْ السَّنَة شَهْرًا تَامًّا إِلا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَان) أَيْ: كَانَ يَصُوم مُعْظَمَهُ , وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ اِبْن الْمُبَارَك أَنَّهُ قَالَ: جَائِزٌ فِي كَلام الْعَرَب إِذَا صَامَ أَكْثَرَ الشَّهْرِ أَنْ يَقُولَ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ ...
وقال الطِّيبِيُّ: يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه تَارَة وَيَصُوم مُعْظَمَهُ أُخْرَى لِئَلا يُتَوَهَّم أَنَّهُ وَاجِب كُلّه كَرَمَضَانَ. .
ثم قال الحافظ: وَالأَوَّل هُوَ الصَّوَاب] اهـ
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شعبان كاملاً. واستدل له بما رواه مسلم (746) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وَلا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ، وَلا صَامَ شَهْرًا كَامِلا غَيْرَ رَمَضَانَ.
وبما رواه البخاري (1971) ومسلم (1157) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ.
وقال السندي في شرحه لحديث أم سلمة:
(يَصِل شَعْبَان بِرَمَضَان) أَيْ: فَيَصُومهُمَا جَمِيعًا، ظَاهِره أَنَّهُ يَصُوم شَعْبَان كُلّه. . . لَكِنْ قَدْ جَاءَ مَا يَدُلّ عَلَى خِلافه، فَلِذَلِكَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَصُوم غَالِبه فَكَأَنَّهُ يَصُوم كُلّه وَأَنَّهُ يَصِلهُ بِرَمَضَان اهـ
فإن قيل: ما الحكمة من الإكثار من الصيام في شهر شعبان؟
فالجواب:
قال الحافظ:
الأَوْلَى فِي ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ عَنْ أُسَامَة بْن زَيْدٍ قَالَ: (قُلْت: يَا رَسُول اللَّه، لَمْ أَرَك تَصُومُ مِنْ شَهْر مِنْ الشُّهُور مَا تَصُوم مِنْ شَعْبَان , قَالَ: ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاس عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَان , وَهُوَ شَهْر تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَال إِلَى رَبّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ) اهـ حسنه الألباني في صحيح النسائي (2221).
والله أعلم.
منقول من موقع الإسلام سؤال وجواب ..
،،،،،،
أتمنى أن تثروا الموضوع للفائدة،،،
وهل ثبت فعلاً رفع الأعمال في شهر شعبان؟ وغيرها؟
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[05 - 08 - 08, 01:26 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12715&highlight=%D4%DA%C8%C7%E4(92/264)
هل يجوز للمسلم عدم الزواج
ـ[المرزوقي ح]ــــــــ[05 - 08 - 08, 06:42 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته,
اما بعد, عندي سؤال فقهي ارجو الاجابة عليه.
هل يجوز لمسلم عدم الزواج مع قدرته الجسمية و المالية و اسبابه في ذلك نفسية بحتة اذ انه يظن انه غير قادر على تحمل المسؤولية و يرى انه لا يريد ان ينجب اطفالا في زمن كله فتن (هذا ما ذكره لي عن نفسه).
ارجو من اجاباتكم ان تكون مفصلة و بالدليل من كتاب و سنة و اقوال العلماء ... , وعدم الاكتفاء ب نعم او لا.
في انتظاركم فلا تبخلوا علينا, و دمتم في رعاية الله و صلى الله على محمد و اله و صحبه.
ـ[ابو عمر المهاجر]ــــــــ[07 - 08 - 08, 01:22 م]ـ
بسم الله اخي بارك الله فيك العلماء اختلفوا في وجوب النكاح او استحبابه والراجح والله اعلم استحبابه اذا تجرد عن القرائن وذلك لما فيه من تحقيق لمقاصد الشريعه من تكثير لجماعه المسلمين وقول النبي صلي الله عليه وسلم تزوجو الودود الولود وقوله تناكحوا تكاثرو فإني مباه بكم الامم يوم القيامه وقوله يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ولما فيه من اعفاف لانسان لنفسه واعفافه لزو جته قالو يارسول الله هوته ويكون له فيها اجر قال ارأيتم ان وضعها في الحرام اكان عليه وزر وإنما صرف الامر بالنكاح عن الوجوب لقوله تعالي فنكحو ما طاب لكم من النساء وقوه ما طاب تدل علي الجواز والاباحه كما هو معروف في الاصول وايضا ما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم لما جاءته المراه وقالت لا انكح لما علملت من حق الزوج علي زوجته وخافت الا تقوم بحقه فقال لا تنكحوهن الابإذنهن فأقرها علي ذلك ولم ينكر عليها فدل ذلك علي عدم وجوب النكاح وانه يباح للمسلم الا يتزوج وان كان ذلك خلاف الاولي وقد وجد من علماء السلف من عاش حياته ومات ولم يتزوج كإبن تيميه رحمه الله ولكن هذا اذا لم يمتنع الشخص عن الزواج كنوع من الرهبنه والتبتل فإن ذلك محرم لما ورد في ذلكمن الاثار فإن النبي صلي الله عليه وسلم رد علي عثمان بن مظعون التبتل وفي حديث الثلاثه الذين جاءوا الي بيت النبي صلي الله عليه وسلم فقال احدهم لا اتزوج النساء فقال النبي صلي الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وايضا اذا خشي الانسان علي نفسه الفتنه فإنه يجب عليه الزواج ويإثم في هذا الحال ان كان قادرا علي الزواج والله تعالي اعلم واعتذر اخي عن عدم ايراد نصوص واقوال اهل العلم لعدم وجود مصادر لدي الان وانما احببت المشاركه لما وجدت عدم وجود مداخلات من الاخوه وما ذكرته عن مذاكره قديمه فارجو المعذره والتصويب وجزاك الله خيرا
ـ[المرزوقي ح]ــــــــ[07 - 08 - 08, 05:25 م]ـ
بارك الله فيك, ما ذكرته طيب و مفيد جدا, جزاك الله عني خير الجزاء.(92/265)
عاجل:نوى الطلاق ولم يتلفظ به، فهل يقع؟!
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[06 - 08 - 08, 10:22 م]ـ
الحمد لله والصلاة ولسلام على رسول الله، وبعد؛
شيوخ الملتقى الأفاضل:
رجل حدثت مشكلة بينه وبين أهله، فخرجت من البيت، وتركته له، فنوى طلاقها في نفسه، وعزم على ذلك، لكنه لم يتلفظ به، فلما عادت المرأة أخبرها بما دار في نفسه، وأنه يرى هذه طلقة، ويبقى لها طلقتان عنده.
تسأل الزوجة: هل هذا الطلاق يقع؟ أم لا؟
فهل هذا من حديث النفس الذي لا يؤاخذ به الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم "؟
أم أن هذا مما انعقد وعزم عليه القلب، فيؤاخذ الإنسان به، كما يذكر بعض العلماء في تفسير قوله تعالى " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة "؟
أرجو منكم الإفادة، وجزاكم الله خيرا.
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[06 - 08 - 08, 10:51 م]ـ
لقد كنت أسمع البارحة سلسلة فقه الأسرة للشيخ محمد الحسن الددو .... فمر على هذه المسألة وهذا كلامه " ..... لأن النية وحدها لا يلزم بها الطلاق، لا بد أن يدل شيء على التصرف لأن الطلاق إيقاع والإيقاع لا بد أن يظهر على موقِعه ما يدل عليه، ومجرد النية لا يحصل بها الطلاق وهذا قطع للوساوس والظنون التي تصير لدى الإنسان، فكثير من الناس موسوس فإذا فكر في الأمر ظن أنه أوقعه، فلم يعتبر الشارع من ذلك إلا ما صرح به وأعلنه" اه
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[06 - 08 - 08, 10:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً
وننتظر إن كان هناك آراء أخرى ..
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[07 - 08 - 08, 01:50 ص]ـ
سئل شيخ الإسلام مجموع الفتاوى ج 8 ص 434 من الشاملة
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ رَجُلٍ نَوَى أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ إذَا حَاضَتْ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِطَلَاقِ؛ فَلَمَّا أَنْ حَاضَتْ عَلِمَ أَنَّهَا طَلُقَتْ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ فَقَالَ لِلشُّهُودِ: آنَ طَلْقَة زَوْجَتِي. قَالُوا: مَتَى طَلَّقْتهَا؟ قَالَ: أَوَّلَ أَمْسِ؛ بِنَاءً عَلَى ظَنِّهِ فَلَمَّا مَضَى حَيْضَتَانِ غَيْرَ الْحَيْضَةِ الَّتِي ظَنَّ أَنَّهَا طَلُقَتْ فِيهَا زَوَّجَهَا الشُّهُودُ بِرَجُلِ آخَرَ ثُمَّ مَكَثَتْ عِنْدَهُ وَطَلَّقَهَا ثُمَّ وَفَتْ عِدَّتَهَا ثُمَّ أَرَادَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ رَدَّهَا: فَهَلْ هِيَ حَلَالٌ لَهُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَمْ يَجِبُ عَقْدٌ جَدِيدٌ.؟
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. أَمَّا إذَا نَوَى أَنَّهُ سَيُطَلِّقُهَا إذَا حَاضَتْ فَهَذَا لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يُطَلِّقْهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ ...
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[07 - 08 - 08, 02:08 ص]ـ
هذا الطلاق لا يقع؛ ما دام أن الزوج لم ينطق بلفظ الطلاق؛ لأن النية وحدها لا تكفي في إيقاع الطلاق؛
وهذا هو قول جمهور أهل العلم كما نقله الحافظ في الفتح (9/ 394)، ونقله ابن قدامة في المغني (7/ 121) عن عامة أهل العلم. واستدلوا
على ذلك بما أخرجه البخاري (2528) ومسلم (327) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن الله تجاوز عن
أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم ". قال قتادة ـ أحد رواة الحديث ـ إذا طلق في نفسه فليس بشيء.
وقال الشيخ ابن باز:
الطلاق بمجرد النية لا يقع، وإنما يقع باللفظ أو الكتابة. واستدل بالحديث السابق. فتاوى إسلامية (3/ 279).
والله أعلم.
من فتاوى الشبكه الاسلاميه
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[07 - 08 - 08, 02:09 ص]ـ
ذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8501)
س3: عندما ينوي الزوج أن يطلق زوجته لسبب ما ولم يطلقها، هل تعتبر في هذه الحالة طالقا أم لا بد من التلفظ بالطلاق؟
ج3: لا يعتبر مجرد نية الطلاق طلاقا، بل الذي يعتبر اللفظ الدال على ذلك، وما في معناه من الكتابة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[07 - 08 - 08, 02:26 ص]ـ
الإخوة الأفاضل الذين مروا على الموضوع جميعا = جزاكم الله خيرا،
ولا حرمنا الله من فوائدكم،
ونفع الله بكم، وبعلمكم
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[07 - 08 - 08, 02:30 ص]ـ
الإخوة الأفاضل الذين مروا على الموضوع جميعا = جزاكم الله خيرا،
ولا حرمنا الله من فوائدكم،
ونفع الله بكم، وبعلمكم
جزاك الله جزاء الخير وخير الجزاء
وجزيت كل خير أخي أبا قتيبة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/266)
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[09 - 08 - 08, 04:14 ص]ـ
بارك الله فيك اخى الزعبى ووفقك الله
ـ[محمود الشويحى]ــــــــ[09 - 08 - 08, 04:28 ص]ـ
لطيفة تخص الموضوع:
الطلاق والزواج عقدان فكما لايبرم العقد إلا بالتلفظ أو الكتابة الحاصلة للإيجاب أو القبول كذا لا ينفسخ إلا بالتلفظ أو ما يقوم مقامه كالكتابة أو الإشارة المفهومة من الأخرس. ولو نوى الزواج ولم يتلفظ بطلبه لا ينعقد وكذا الطلاق أيضا والله أعلم.
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[09 - 08 - 08, 04:37 ص]ـ
جزيت خيرا وأسأل الله ان يلطف بك على هذه اللطيفة
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[13 - 08 - 08, 04:24 م]ـ
للإثراء: النكاح من العقود الغليظة؛ لهذا تشدد في أحكامها أهل العلم، من ذلك اختيار ابن تيمية رحمه الله بوقوع الطلاق البدعي - ثلاثاً في مجلسٍ - واحدًا ..
وكذلك هنا ..
ـ[علي احمد الصريمي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 09:38 ص]ـ
جزاكم الله خير
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[17 - 01 - 09, 08:07 ص]ـ
أخي أبا قتيبة
بل هو إجماع وليس اتفاقاً لأهل العلم
فهل يوجد من يقول بوقوع الطلاق بمجر النية؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[30 - 01 - 09, 12:22 ص]ـ
بوركت اخى السامرائى ... وانا لم انقل الا الاجماع
وعلى حد علمى البسيط لا اعلم من يقول بذلك ..
والله اعلم
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[02 - 02 - 09, 01:25 ص]ـ
سئل شيخ الإسلام مجموع الفتاوى ج 8 ص 434 من الشاملة
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ رَجُلٍ نَوَى أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ إذَا حَاضَتْ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِطَلَاقِ؛ فَلَمَّا أَنْ حَاضَتْ عَلِمَ أَنَّهَا طَلُقَتْ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ فَقَالَ لِلشُّهُودِ: آنَ طَلْقَة زَوْجَتِي. قَالُوا: مَتَى طَلَّقْتهَا؟ قَالَ: أَوَّلَ أَمْسِ؛ بِنَاءً عَلَى ظَنِّهِ فَلَمَّا مَضَى حَيْضَتَانِ غَيْرَ الْحَيْضَةِ الَّتِي ظَنَّ أَنَّهَا طَلُقَتْ فِيهَا زَوَّجَهَا الشُّهُودُ بِرَجُلِ آخَرَ ثُمَّ مَكَثَتْ عِنْدَهُ وَطَلَّقَهَا ثُمَّ وَفَتْ عِدَّتَهَا ثُمَّ أَرَادَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ رَدَّهَا: فَهَلْ هِيَ حَلَالٌ لَهُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَمْ يَجِبُ عَقْدٌ جَدِيدٌ.؟
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. أَمَّا إذَا نَوَى أَنَّهُ سَيُطَلِّقُهَا إذَا حَاضَتْ فَهَذَا لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يُطَلِّقْهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ ...
استفسار عابر ..
ألا يكون النص المظلل تلفظا منه بالطلاق؟
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[20 - 02 - 09, 01:36 ص]ـ
آنَ طَلْقَة زَوْجَتِي. قَالُوا: مَتَى طَلَّقْتهَا؟ قَالَ: أَوَّلَ أَمْسِ
هذا إخبار من لما ظنه وقع ولا ينطبق على مثل هذه الحالة حديث النبي الكريم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد
وذلك لأن الهازل يعلم كذب نفسه , فخالف هذه المسألة والله أعلم
هذا ماظهر لي أخي الشثري(92/267)
حكم ظهور العلماء على شاشات التلفزيون
ـ[كريم البحيرى]ــــــــ[07 - 08 - 08, 02:30 م]ـ
اخوانى ظهرت فى الاوانة الاخيرة بعض الرسائل التى تقول ان خروج العلماء والمشايخ على شاشات التلفزيون لايجوز
افيدونا
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[07 - 08 - 08, 03:47 م]ـ
اخوانى ظهرت فى الاوانة الاخيرة بعض الرسائل التى تقول ان خروج العلماء والمشايخ على شاشات التلفزيون لايجوز
افيدونا
إذا كنت تريد الاستفتاء فيكفيك العلماء والمشايخ الذين يظهرون على شاشة التلفزيون فهم يقولون أن هذا يجوز.
وإذا كنت تريد أن تعرف هل هم على باطل أم مجتهدون فاعلم أن:
1 - كون الصورة التلفزيونية تأخذ حكم الصورة الفوتوغرافية فيه خلاف بين من يحرم الفوتوغرافية.
2 - وكون الصورة الفوتوغرافية تأخذ حكم الصورة المسطحة المرسومة باليد فيه خلاف بين من يحرم الصورة المسطحة.
3 - وكون الصورة المسطحة المرسومة باليد هي من الصور المحرمة فيه خلاف بين أهل العلم.
والشيخ عبد العزيز بن باز يرى التحريم للثلاثة ولا ينكر على أهل العلم ممن يرى الخروج في التلفزيون.
هذا من ناحية الصورة فقط، فمن أنكر ذلك عليهم بسبب التصوير فضع علامة استفهام على ما يستنكره.
ـ[كريم البحيرى]ــــــــ[07 - 08 - 08, 03:59 م]ـ
اخى الفاضل وجودهم لايدل على الجواز فنحن لانستدل بأفعالهم وانما نستدل بالكتاب والسنة
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[07 - 08 - 08, 04:34 م]ـ
إذا كان الذين يظهرون على الشاشة علماء،، فهل تسأل عن الشيء الذي يفعله العلماء، بمعنى هل تريد غير العلماء يحكموا على العلماء .. !!
أو تريد رأي العلماء في العلماء!!
أرى سؤالك في غير محله!!
ـ[كريم البحيرى]ــــــــ[07 - 08 - 08, 04:41 م]ـ
اخى الفاضل من هم العلماء الذين تقصدهم
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[08 - 08 - 08, 12:31 ص]ـ
اخى الفاضل وجودهم لايدل على الجواز فنحن لانستدل بأفعالهم وانما نستدل بالكتاب والسنة
قلت لك إذا كنت تريد الاستفتاء فهم علماء يرون الجواز، ولم أقل أن وجودهم يدل على الجواز.
وإذا كنت تريد هل ينكر عليهم مثل ما يفعل البعض أم لا فقد أجبتك.
وإن كنت تريد حكم الصورة التلفزيونية مع الدليل فليست هذه طريقة السؤال المناسبة فلا داعي للتعرض للعلماء.
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[08 - 08 - 08, 12:58 ص]ـ
3 - وكون الصورة المسطحة المرسومة باليد هي من الصور المحرمة فيه خلاف بين أهل العلم.
هل هناك من يقول بالحل؟؟
وهل هو خلاف معتبر؟
اجبنى بارك الله فيك
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[08 - 08 - 08, 08:59 ص]ـ
[ quote= كريم البحيرى;872052] اخوانى ظهرت فى الاوانة الاخيرة بعض الرسائل التى تقول ان خروج العلماء والمشايخ على شاشات التلفزيون لايجوز
لو تنقل لنا هذه الرسائل أو أقلّها تذكر لنا من ألّفها ومن طبعها.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[08 - 08 - 08, 09:28 ص]ـ
قال الأخ أبو يحيى المكاوي حفظه الله:
حدثني الشيخ أبو ذر القلموني رعاه الله لما سألته عن ذلك" فقال لي ان كان فيه خير فهو خير فيه دخن وذلك لامور عده اولها هو رؤيه النساء للشيخ وبهائه وتقواه حتى انها تحتقر زوجها اليه " ثم زادانا الشيخ في مبالغة الأمر حتى انه قال ان المرأه قد ترى الرجل في التلفاز فيعجبها فتحتلم به وهي نائمه بجوار زوجها.
انتهى.
نقلته من هذا الرابط:
حكم مشاهدة واقتناء القنوات الفضائية الدينية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81978
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[08 - 08 - 08, 10:51 ص]ـ
إذا كان الذين يظهرون على الشاشة علماء،، فهل تسأل عن الشيء الذي يفعله العلماء، بمعنى هل تريد غير العلماء يحكموا على العلماء .. !!
أو تريد رأي العلماء في العلماء!!
أرى سؤالك في غير محله!!
قال الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شأنه)) رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها.
وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((من حرم الرفق حرم الخير كله)) رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/268)
وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ قلنا بلي يا رسول الله قال كل قريب هين لين سهل)) رواه الترمذي بإسناد صحيح عن ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[08 - 08 - 08, 11:41 ص]ـ
هل هناك من يقول بالحل؟؟
وهل هو خلاف معتبر؟
اجبنى بارك الله فيك
هذا هو مذهب المالكية
قال الدردير (بلغة السالك 2 - 501):
(وإن) كان المدعو (صائما) فيجب (لا الأكل) وإن لمفطر فلا يجب (إن لم يكن) في المجلس (من يتأذى) منه لأمر ديني , كمن شأنه الخوض في أعراض الناس أو من يؤذيه (أو منكر كفرش حرير) يجلس عليه , هو أو غيره بحضرته (وآنية نقد) من ذهب أو فضة لأكل أو شرب أو تبخير أو نحو ذلك , ولو كان المستعمل غيره بحضرته , (وسماع غانية) ورقص نساء (وآلة لهو) غير دف وزمارة وبوق , (وصور حيوان) كاملة (لها ظل) لا منقوشة بحائط أو فرش , إذا كانت تدوم كخشب وطين , بل (وإن لم تدم) كما لو كانت من نحو قشر بطيخ. والحاصل أن تصاوير الحيوانات تحرم إجماعا إن كانت كاملة لها ظل مما يطول استمراره , بخلاف ناقص عضو لا يعيش به لو كان حيوانا , وبخلاف ما لا ظل له كنقش في ورق أو جدار. وفيما لا يطول استمراره خلاف , والصحيح حرمته والنظر إلى الحرام حرام , وما تصوير غير الحيوان كالسفن والأشجار فلا حرمة فيه , وليس من المنكر ستر الجدران بحرير إذا لم يستند إليه.
وجاء في الموسوعة الفقهية تحت مادة تصوير:
ثانيا: صناعة الصور المسطحة: القول الأول في صناعة الصور المسطحة 30 - مذهب المالكية ومن ذكر معهم جواز صناعة الصور المسطحة مطلقا , مع الكراهة. لكن إن كانت فيما يمتهن فلا كراهة بل خلاف الأولى. وتزول الكراهة إذا كانت الصور مقطوعة عضو لا تبقى الحياة مع فقده. 31 - ومن الحجة لهذا المذهب ما يلي: (1) حديث أبي طلحة وعنه زيد بن خالد الجهني , ورواه سهل بن حنيف الصحابي رضي الله عنهم , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة , إلا رقما في ثوب} فهذا الحديث مقيد , فيحمل عليه كل ما ورد من النهي عن التصاوير ولعن المصورين. (2) حديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: في الحديث القدسي {ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي , فليخلقوا ذرة , أو ليخلقوا حبة}. ووجه الاحتجاج به: أن الله تعالى لم يخلق هذه الأحياء سطوحا , بل اخترعها مجسمة. (3) استعمال الصور في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أنها جعلت الستر مرفقتين , فكان يرتفق بهما , وفي بعض الروايات " وإن فيهما الصور ". وفي بعض روايات الحديث قالت: {كان لنا ستر فيه تمثال طائر , وكان الداخل إذا دخل استقبله , فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: حولي هذا , فإني كلما دخلت فرأيته , ذكرت الدنيا} فعلل بذلك , وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على ألا يشغله أمر الدنيا وزهرتها عن الدعوة إلى الله والتفرغ لعبادته. وذلك لا يقتضي التحريم على أمته. وفي رواية أنس رضي الله عنه أنه قال لها: {أميطي عنا قرامك هذا , فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي} وعلل في رواية ثالثة بغير هذا عندما هتك الستر فقال {يا عائشة لا تستري الجدار} وقال {إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين}. ويوضح هذا المعنى جليا حديث سفينة رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم {أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته , فجاء فوضع يده فرجع , فقالت فاطمة لعلي: الحقه فانظر ما رجعه. فتبعه , فقال: يا رسول الله ما ردك؟ قال: إنه ليس لي - أو قال: لنبي - أن يدخل بيتا مزوقا}. ورواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري وأبي داود وفي روايته: {فرأى سترا موشيا , وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قال ما لنا وللدنيا , ما لنا وللرقم فقالت فاطمة فما تأمرنا فيه؟ قال: ترسلين به إلى أهل حاجة}. وفي رواية النسائي أنه كان في الستر تصاوير. (4) استعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدنانير الرومية والدراهم الفارسية وعليها صور ملوكهم ولم يكن عندهم نقود غيرها إلا الفلوس. وقد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه - على ما تذكره الكتب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/269)
المؤلفة في تاريخ النقود - الدراهم على السكة الفارسية , فكان فيها الصور , وضرب الدنانير معاوية رضي الله عنه وعليها الصور بعد أن محا منها الصليب , وضربها عبد الملك وعليها صورته متقلدا سيفا , ثم ضربها عبد الملك والوليد خالية من الصور. (5) ما نقل عن بعض الصحابة والتابعين من استعمال الصور في الستور وغيرها من المسطحات. من ذلك استعمال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه للستور ذات الصور , وحديثه في الصحيحين. واستعمله أبو طلحة رضي الله عنه وأقره سهل بن حنيف رضي الله عنه , وحديثهما في الموطأ وعند الترمذي والنسائي. واعتمدوا على ما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله {إلا رقما في ثوب}. وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أن عروة كان يتكئ على المرافق (الوسائد) التي فيها تصاوير الطير والرجال. وروى الطحاوي بأسانيده أن نقش خاتم عمران بن حصين الصحابي رضي الله عنه كان رجلا متقلدا سيفا. وأن نقش خاتم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قائد فتح فارس , كان إيلا قابضا إحدى يديه باسطا الأخرى , وعن القاسم قال كان نقش خاتم عبد الله ذبابان , وكان نقش خاتم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كركيان , وروي أن نقش خاتم أبي هريرة رضي الله عنه ذبابتان. ونقل ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عون أنه دخل على القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وهو بأعلى مكة ببيته , قال: فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء. قال ابن حجر: والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة , وهو راوي حديث عائشة , وكان من أفضل أهل زمانه. وروى أحمد بسنده عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما أعوده من وجع كان به. قلت: فما هذه التصاوير في الكانون؟ قال: ألا ترى قد أحرقناها بالنار. فلما خرج المسور قال: اقطعوا رءوس هذه التماثيل. قالوا: يا أبا العباس لو ذهبت بها إلى السوق كان أنفق لها قال: لا. فأمر بقطع رءوسها. القول الثاني في صناعة الصور غير ذوات الظل (أي المسطحة): 32 - إنها محرمة كصناعة ذوات الظل. وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة , ونقل عن كثير من السلف. واستثنى بعض أصحاب هذا القول الصور المقطوعة والصور الممتهنة وأشياء أخرى كما سيأتي في بقية هذا البحث. واحتجوا للتحريم بإطلاق الأحاديث الواردة في لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين , وأن المصور يعذب يوم القيامة بأن يكلف بنفخ الروح في كل صورة صورها. خرج من ذلك صور الأشجار ونحوها مما لا روح فيه بالأدلة السابق ذكرها , فيبقى ما عداها على التحريم. قالوا: وأما الاحتجاج لإباحة صنع الصور المسطحة باستعمال النبي صلى الله عليه وسلم الوسادتين اللتين فيهما الصور , واستعمال الصحابة والتابعين لذلك , فإن الاستعمال للصورة حيث جاز لا يعني جواز تصويرها ; لأن النص ورد بتحريم التصوير ولعن المصور , وهو شيء آخر غير استعمال ما فيه الصورة. وقد علل في بعض الروايات بمضاهاة خلق الله والتشبيه به , وذلك إثم غير متحقق في الاستعمال.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[08 - 08 - 08, 07:21 م]ـ
ماأظن الأخ يسأل عن حكم الصورة وإنما عن جواز ظهورهم في التلفاز من حيث الحكم على التلفاز كما فهمت فإن كان هذا قصده فإن كان في التلفاز حرمة فلاستخدامه في محرم وظهور العلماء فيه فتح بابا من أبواب الخير دخل بيت كل مسلم بدلا من دخول الراقصات والمغنيات والله أعلم
ـ[إبن بوعلام]ــــــــ[08 - 08 - 08, 07:41 م]ـ
التلفزيون من صنع أجنبي وهذا معروف لدى عامة الناس إذن السؤال المطروح للأخ السائل لو أن جهاز التلفزيون من صنع عربي ومن دولةإسلامية هل تسأل هذا السؤال وبارك الله فيكم وشكرا.
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[09 - 08 - 08, 03:52 ص]ـ
هل هناك من يقول بالحل؟؟
أخي الكريم محمود البطراوي، يجب عليَّ أن أخبرك بأني أحبك في الله!
وأما عن سؤالك هذا فقد أجاب عنه الكريم ابن سفران، ولكن أود أن أضيف أنَّ أبا علي الفارسي يرى بجواز التصوير مطلقا، وأن التصوير المنهي عنه هو تصوير الله عز وجل!!!
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[09 - 08 - 08, 04:03 ص]ـ
أخي الكريم محمود البطراوي، يجب عليَّ أن أخبرك بأني أحبك في الله!
وأما عن سؤالك هذا فقد أجاب عنه الكريم ابن سفران، ولكن أود أن أضيف أنَّ أبا علي الفارسي يرى بجواز التصوير مطلقا، وأن التصوير المنهي عنه هو تصوير الله عز وجل!!!
اخى ابو عبد الله احبك الله
وانا ايضا احبك فى الله
وهذا لا يمنع انى لم افهم مشاركتك؟؟ فاعذرنى لجهلى
من أبو على الفارسي؟؟ والذى قال عنه الشيخ جوجل انه النحوى المعروف (ابتسامه)
وماذا يعنى "قوله التصوير المنهي عنه هو تصوير الله عز وجل"!!!
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[09 - 08 - 08, 05:09 ص]ـ
نعم هو النحوي المعروف الذي تتلمذ عليه ابن جني، ولو أمهلتني لغد حتى أجد الكتاب الذي قرأت فيه هذا الكلام فأنقله لك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/270)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 08 - 08, 05:00 م]ـ
السلام عيكم ورحمة الله
لا أتابع التلفاز الا نادرا"، ولكنى تذكرت رؤية مفتى المملكة - حفظه الله على شاشة قناة المجد العلمية فى شرح الثلاثة أصول، ومن قبله الشيخ ابن جبرين فى شرح فقه الدليل، وأيضا الشيخ اللحيدان فى بعض برامج المجد العامة، وغيرهم مما لا اتذكرهم - حفظهم الله جميعا، وكفى بنقل تليفزيونات العالم لخطب الجمع من الحرم المكى والنبوى وخطبة يوم عرفة، كما ان جل علماء مصر السلفيين لا يرون بأسا فى تصوير دروسهم تصويرا مرئيا وإذاعتها فى القنوات الدينية الملتزمة، واذكر ان بعضا من مشياخنا الاجلاء قد قاطعوا احدى هذه القنوات عندما خرجت على شرط الالتزام بالمنهج السلفى، وإن كانوا مجمعين على عدم إقتنائهم لأجهزة التلفاز فى بيوتهم ولا ينصحون به الا بشروط صعبة وفى اضيق الحدود، وحاصل اقوالهم فى البث التلفيزيونى للدول التى يسيطر على وسائل الإعلام فيها بنى علمان، والذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى صفوف المسلمين،، هو ان اقتناء هذا الجهاز هو شر مستطير، وفيه رائحة من خير، فاذا انت اتقيت هذا الشر، تنفست رائحة هذا الخير
والله تعالى اعلم
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[10 - 08 - 08, 02:54 ص]ـ
قال أبو علي الفارسي في كتابه النفيس << الحجة للقراء السبعة >> ص 70 ج 2 ت بدر الدين قهوجي و بشير جوبيجاني:
(( ... فإن قال قائل: فقد جاء في الحديث (5): " يعذب المصورون يوم القيامة " وفي بعض الحديث: " فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم ".
قيل: " يعذب المصورون " يكون على من صور الله تصوير الأجسام (1). وأما الزيادة فمن أخبار الأحاد التي لا توجب العلم، فلا يقدح لذلك في الإجماع على ما ذكرنا))
_______________
(5) نص الحديث: " الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم " صحيح مسلم 3/ 1670 والبخاري في باب التوحيد 13/ 528. واللباس 5951.
(1) هذا التوجيه للحديث، وتخصيصه بمن صور الله _ سبحانه _ تصوير الأجسام، لا تعنيه الأحاديث الواردة في الباب ولا يعضده شيء منها، بل هي صريحة في تصوير كل ذي روح من المخلوقات.
قال ابن حجر في الفتح 10/ 384: واستدل به _ أي بالحديث _ أبو علي الفارسي في التذكرة على تكفير المشبهة فحمل الحديث عليهم، وأنهم المراد بقوله المصورون، أي الذين يصنعون هذه الصور يعذبون.
انتهى المراد من كلام أبي علي والمحقق.
*
*
*
*
*
*
وقال الدكتور عبدالفتاح شلبي في كتابه << أبو علي الفارسي .. حياتُه، ومكانته بين أئمة التفسير والعربية وآثاره في القراءات والنحو >> ص 202:
(( .. وذلك أيضًا مثال فهمه الآحاديث فهمًا يتفق مع توثيقها أو تضعيفها.
ومثله فهمه الحديث: " يعذب المصورون يوم القيامة " وفي بعض الحديث: " ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ". وقال: " يعذب المصورون " يكون على من صور الله تصوير الأجسام، وأما الزيادة فمن أخبار الآحاد التي لا توجب العلم، فلا يقدح لذلك في الإجماع على ما ذكرنا (2).)).
(2) الحجة: 1/ 356 ن مراد ملا، وقد تنبه بعض الباحثين في زماننا إلى رأي أبي علي الفارسي واعتمد عليه في جواز تصوير الأحياء، وأن الحظر مقصور على تصوير الله تعالى تصوير الأجسام (انظر سر الزخرفة الإسلامية للدكتور بشر فارس تمهيد 31 - 34 مطبعة المعهد العلمي الفرنس للآثار الشرقية بالقاهرة 1952) وانظر مجلة الأزهر، المجلد الثالث والعشرون جمادى الأولى 1371 هـ مقال: المسلمون والتصوير:467. ولم يتفق الأستاذ الشيخ حسن مأمون مفتي الجمهورية العربية المتحدة مع أبي علي في تفسير هذا الحديث (انظر صحيفة الأخبار عدد 15/ 12/1955).
انتهى المراد من البحث والحاشية للدكتور عبدالرحمن شلبي.
والله أعلم.
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[10 - 08 - 08, 02:57 ص]ـ
جزاك الله يا اخى الفاصل ولكن
هو مذهب باطل كما فهمت, أليس كذلك؟؟
وبقى لمن يقول بحل رسم ذوات الارواح قول المالكيه, أليس كذلك ايضا؟؟
رفع الله قدرك
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[10 - 08 - 08, 03:11 ص]ـ
أخي الحبيب رفيع القدر، لست أريد بمشاركتي الترجيح أو تبيين بطلان المذهب، وإنما أردت الجواب على السؤال الذي اقتبسته وهو:
هل هناك من يقول بالحل؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/271)
فمرادي أن هناك من يقول بالحل بغض النظر عن صواب قوله وبطلانه فلست أهلا لذلك لأني لم أبحث في المسألة فلا يجوز لي الكلام فيها.
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[10 - 08 - 08, 03:58 ص]ـ
لكن هناك أمر ينبغي أن يُنبه عليه، وهو ظهور طلبة العلم والمشايخ في برامج الإفتاء في هذه القنوات وغيرها ..
فوضع برامج استفتاء مباشر على شاشات التلفزيون أرى أنه غير مناسب جدَّا، وذلك لأن العالم مهما بلغ من علم ومعرفة فمن الصعب جدًّا أن يجلس في هذا المجلس؛ لأن في ذلك مشكلات؛ فبرامج الفتاوى عامة فيسأل فيها العامي وطالب العلم ويُسأل فيها عن جميع أبواب العلم فتجد من يسأل في شبهات في العقيدة وتجد من يسأل في الفقه وتجد من يسأل في الحديث والتخريج وتجد من يسأل عن مستجدات العصر وغير ذلك .. فمن يملأ هذا المكان، والله ليس أحد أهلا له إلا كابن تيمية وابن حجر وأين هؤلاء المشايخ منهم.
ولذلك تجد من يسيء للدين منهم من حيث لا يشعر، فتراه يجيب عن كل ما يسأل عنه ولا تسمع كلمة (لا أدري) إلا أندر من النادر _ كما يقولون _ وتجد أحدهم إذا سئل عن حديث قال: لا أعرف تخريجه ولكن الظاهر أنه صحيح!
وتجد أحدهم يتكلم في مسألة لم يجمع طرق الأحاديث التي وردت فيها فضلا عن البحث فيها.
وهناك مشكلة أيضا وهي أن العامة إذا رأوا شيخا كبيرا _ كما يظهر لهم _ فيسعتقدون أنه ممثل للدين، فإذا سئل عن شبهة ولم يحسن الجواب عنها فسيقال: ((هذا الشيخ فلان لم يجب عنها فكيف يجاب عليها والشيخ لا يعرف لها جوابا))!
ومنهم من يقع في موضع حرج فلا يحسن الجواب ولا يحسن السكوت، ومن آخر ما سمعت في ذلك سؤال ورد في شأن < الكابوس > أو ما يعرف بـ < الجاثوم > فقد سألت إحداهن بعض المشايخ بأنه يصيبها دائما فقال لها: اقرئي الأذكار يذهب عنك، فاتصلت مرة أخرى فقالت فعلت فلم يذهب! فقال لها: لم يذهب لأنك ما قرأتي الأذكار بخشوع وإخلاص!!
فما تتوقعون من هذه المستفتية كيف تنظر إلى المشايخ إذا كانت قد فعلت بخشوع وإخلاص؟!
وتجد منهم من يذهب إلى أبعد من ذلك فيجيب من يسأل عن الاستشارات الأسرية وعن الحالات النفسية والأمور العامة التي لا يكفي فيها أن يحفظ القرآن وبلوغ المرام وزاد المستقنع!
هذا مع العلم بأن الشيخ قد يُلزم بالإفتاء في زمن محدد فقد يحدد له في كل سؤال ثلاثة دقائق، وكأنه سيتكلم عن غرض من أغراض الدنيا!
وهذا مع التحفظ على أهلية من يخرج في مثل هذه القنوات حتى اني رأيت أحد طلبة العلم من الذين أعلم منهم ويعلمون من أنفسهم أنهم ليسوا أهلا للفتيا من يقول بأنه اتصلت عليه قناة تسأله أن يفتي لهم في برنامج افتاء فسأل من اتصل عليه هل تعرفني؟ فقال: لا، فقال له كيف تجعلني أوقع عن الله وأنت لا تعرفني؟!
فالمراد أن الفتوى حتى وإن صدرت من أهل العلم الراسخين فلابد أيضا أن تكون محققة ومراجعة بعد بحث واطلاع، لا أن يجيب عن السائل في دقيقة وقبل أن يكمل سؤاله!
ـ[ابو هبة]ــــــــ[10 - 08 - 08, 04:11 ص]ـ
إضافة:
الشيخ أبو إسحاق الحويني يجيب على السؤال في حوار مع مجلة الفرقان:
*هل من رسالة إلى الدعاة بضرورة استغلال أي فرصة إعلامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لاسيما في ظل تفشي الإعلام الفضائي؟
- ينبغي على الداعية إذا وجد ثغرة أو فرصة للإعلام وإبلاغ الدين أن يستغلها طالما يستطيع أن يؤدي دوره ويصل إلى الجماهير لا يقصر في ذلك، على الرغم من رأيي المخالف شخصياً لذلك في أنني لا أرى المشاركة شخصياً في الفضائيات، لأنها في اعتقادي تقلل من هيبة العالم وحشمته مع كثرة الظهور .. كما أن هنالك ممارسات وألاعيب وترتيبات خفية تقوم بها بعض الفضائيات من تجهيز اتصالات محددة والتطاول أحياناً على الضعيف والتعريض به على الهواء مباشرة ويقصد بها إحراج بعض المشايخ وتوريطهم حتى يتصببوا عرقاً!! إضافة إلى مقاطعة الشيخ وعدم إتاحة المجال لاستيفاء كلامه.
ولكن لا أمانع في أن يشارك الدعاة الموهوبون ممن يجيدون فنون الاتصال بالجماهير .. وبرأيي لا يترك مجال مباح لنصرة الإسلام والمسلمين إلا ويدخله الداعية المسلم إن استطاع وكان له في ذلك موهبة ..
رابطها من موقع الشيخ-حفظه الله. ( http://al-heweny.com/html/modules.php?name=News&file=article&sid=54)
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[12 - 08 - 08, 11:38 ص]ـ
السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
سُئِلَ الشّيخ الفوزان:
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، قد كثر في الآونة الأخيرة من يخرج بالقنوات الفضائية ويفتي
الناس ويضلهم بغير علم ألا يرى فضيلتكم أن ضرورة خروج العلماء في تلك
القنوات خاصة وأن الملايين من الناس يشاهدونها فلماذا لا تستغل لنشر العلم
والدعوة إلى العقيدة السليمة السلفية؟
فأجاب:
هذا محلُّ نظرٍ، لو تُقَدِّمْ هذا الإقتراح للعلماء ينظرون فيه، يدرسونه، نعم.
المصدر ( http://alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=11363)
علمًا أنّ الشّيخ كثيرًا ما يُحذّر من التّصوير بأنواعه و من التّلفاز،
حتّى أنّه قال ردًّا على سؤالٍ:
لم و لا و لن أخرج في أيّ قناة، أو كما قال.
و هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة مؤصّلة من علمائنا الرّاسخين،
حتى يبتّوا في الأمر، فالمسألة أكثر تعقيدًا ممّا يتصوّره البعض و يصوِّره.
و أذكر الأخ صاحب الموضوع حفظه الله بطلب أخينا أبي معاوية
لو تنقل لنا هذه الرسائل أو أقلّها تذكر لنا من ألّفها ومن طبعها.
و بالله التّوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/272)
ـ[ابوعبدالله القزلان]ــــــــ[12 - 08 - 08, 11:48 ص]ـ
وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ قلنا بلي يا رسول الله قال كل قريب هين لين سهل)) رواه الترمذي بإسناد صحيح عن ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -. [/ RIGHT]
اخي اتمنى ان تشرح هذا الحديث وفقك الله
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[13 - 08 - 08, 03:50 م]ـ
بارك الله فيكم
للإثراء: مشيخة صحراء الجزائر (المالكية) يرون حرمة الظهور في التلفزيون ومنهم من يكرهها، والتعليل أنه يرونه شهرة أو مراءاة، أما الفتاوى المباشرة في وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية فيحرمونها لكون المفتي لا يمكن له تحقيق المناط ولا يطلع على حقيقة المستفتي مع ما في ذلك من فتنة للمستمع أو المشاهد ...(92/273)
اللباس الضيق
ـ[احمد محمد علي]ــــــــ[07 - 08 - 08, 05:16 م]ـ
ما حكم لباس المراة الضيق امام غير محارمها عند المذاهب الاربعة لاني قرات نقلا للشيخ الالباني عن بعض الشافعية في كتابه جلباب المراة المسلمة انهم يجيزون اللباس الضيق للمراة ارجو النقل من علماء المذاهب الاربعة
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[09 - 08 - 08, 07:19 م]ـ
ما حكم لباس المراة الضيق امام غير محارمها عند المذاهب الاربعة لاني قرات نقلا للشيخ الالباني عن بعض الشافعية في كتابه جلباب المراة المسلمة انهم يجيزون اللباس الضيق للمراة ارجو النقل من علماء المذاهب الاربعة
أخي الحبيب:
الشيخ رحمه الله أحسِبُه ذكر ذلك في الصلاة , لأنه ساق نصهم بعد هذه الجملة في استحباب صلاتها في قميص سابغ وخمار مع جلباب كثيف, قال رحمه الله: وقد أغرب الشافعية فقالوا:
(أما لو ستر اللون ووصف حجم الأعضاء فلا بأس كما لو لبس سروالا ضيقا)
وكلامُ الشافعية ومن وافقهم من غيرهم رحمهم الله في الإجزاء في الصلاة ويرون ذلك مكروهاً للمرأة إن فعلته مع صحة صلاتها ووجه بعضهم ذلك إلى ما لا يمكن التحرز منه, ولا يرادُ به فعل فاجرات اليوم اللواتي تتشحطُ إحداهنَّ في لباسٍ أستر لها منه العُريُّ إضافةً للأصباغ والزينة المجمع على تحريمها بين الرجال.
والله تعالى أعلمُ
ـ[احمد محمد علي]ــــــــ[10 - 08 - 08, 01:19 ص]ـ
انا احتاج الى نقول من المذاهب الاربعة
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 03:45 م]ـ
انا احتاج الى نقول من المذاهب الاربعة
وهل أنت تتعبد لربك بالمذاهب الأربعة
لن يسألك ربك عن اتباعك للمذاهب الأربعة "
"ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين "
"يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب"
قال ابن القيم
العلم قال الله قال رسوله ........... قال الصحابة ليس بالتمويه
لا يمدح اتباعك للمذاهب الأربعة إلا إذا كان موافقا للكتاب والسنة أما على الإطلاق هكذا فلا
وأما بالنسبة لمسألة اللباس الضيق فمن قواعد الشرع العامة أنه متى أمن الفتنة جاز فينظر هل لباسها اللباس الضيق أمام المحارم يبعث على الفتنة أم لا وهذا قد يختلف من بلد لآخر حسب عادات وتقاليد البلد فبعض البلدان نظرا لتبسط نسائهم -نسأل الله العافية - في الملبس لا يبالون بهذا وبعضهم يبالي بهذا
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[12 - 08 - 08, 12:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم احمد محمد علي
رفقا بإخوانك و تلمس لهم الأعذار فكل في شغل و الوقت ضيق فتريث بارك الله بك قبل الخوض في اللوم و العتاب
وددت لو غيري يجيبك فأنا لست من أهل العلم و لكن سؤالك لا يحتاج الى المذاهب الأربعة و لا حتى بحث المسألة فسؤالك هو:
حكم لباس المراة الضيق امام غير محارمها عند المذاهب الاربعة
لا يقول بالجواز في هذه المسألة عامي فضلا عن عالم!! أما إن كان قصدك حكم لبس الضيق أمام المحارم فالأمر مختلف.
ـ[احمد محمد علي]ــــــــ[12 - 08 - 08, 07:33 م]ـ
جزاكم الله خير انا اقصد بطلبي كلام الائمة لرد كلام الملبسين على اهلي واقاربي من النساء فهم قد اقتنعوا بكلام شخص عسى الله ان يهديه بان اللباس الضيق ليس بحرام امام غير المحارم وحاولت اقناعهم بان هذا يؤدي الى الفتنة ولكن لامجيب وانتهينا الى اني اذا قدمت لهذا الشخص كلام من علماء السلف (المذاهب الاربعة او غير المذاهب الاربعة ولكن من كتب الفقهاء المتقدميين) بانهم سيقتنعون بكلامي
ـ[احمد محمد علي]ــــــــ[12 - 08 - 08, 07:35 م]ـ
ولو انكم تتلطفون معي في النصيحة جزاكم الله خير
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[13 - 08 - 08, 01:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم احمد محمد علي - حفظك الله و زادك الله غيرة على عرضك و دينك
أظنك لو أفصحت من البداية و فصلت لكان أفضل لأن سؤالك في هذه الحال أصبح ملحا و أدعى أن يجاب لخطورته لأن الأخوة بارك الله بهم ظنوا السؤال عن لبس الضيق أمام المحارم و أنا نفسي استغربت السؤال لنه عن لبس الضيق أمام غير المحارم لذا أجبتك بدون تفصيل لأن الأمر لا خلاف فيه. فالمعذرة.
صفات الحجاب الصحيح
السؤال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/274)
ما هي الصفات الواجب توفرها في الحجاب الإسلامي؟ حيث أن هناك العديد من الأشكال، ولدي صديقة من الدنمرك أسلمت منذ فترة وهي سعيدة بإسلامها (ولله الحمد)، وهي تريد ارتداء الحجاب.
أرجو أن ترشدنا إلى المكان الذي ورد فيه أن الحجاب يجب أن يكون جلبابا طويلا. فهي في حاجة ماسة لجوابك.
الجواب:
الحمد لله
قال الشيخ الألباني، رحمه الله تعالى:
شروط الحجاب:
أولا: (استيعاب جميع البدن إلا ما استثني)
فهو في قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما}.
ففي الآية الأولى التصريح بوجوب ستر الزينة كلها وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد منهن فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى ستره.
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره:
أي: لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه، قال ابن مسعود: كالرداء والثياب يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكن إخفاؤه.
ثانيا: (أن لا يكون زينة في نفسه)
لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن} فإنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها ويشهد لذلك قوله تعالى: {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} سورة الأحزاب:33، وقوله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم ". أخرجه الحاكم (1/ 119) وأحمد (6/ 19) من حديث فضالة بنت عبيد وسنده صحيح وهو في " الأدب المفرد ".
ثالثا: (أن يكون صفيقا لا يشف) فلأن الستر لا يتحقق إلا به، وأما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: "سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات " زاد في حديث آخر:"لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ". رواه مسلم من رواية أبي هريرة.
قال ابن عبد البر: أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف لا يستر فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة. نقله السيوطي في تنوير الحوالك (3/ 103).
رابعا: (أن يكون فضفاضا غير ضيق فيصف شيئا من جسمها)
فلأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع، وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه ويصوره في أعين الرجال وفي ذلك من الفساد والدعوة إليه ما لا يخفى فوجب أن يكون واسعا وقد قال أسامة بن زيد: " كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي، فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها " أخرجه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة" (1/ 441) وأحمد والبيهقي بسند حسن.
خامسا: (أن لا يكون مبخرا مطيبا) فلأحاديث كثيرة تنهى النساء عن التطيب إذا خرجن من بيوتهن، ونحن نسوق الآن بين يديك ما صح سنده منها:
1 - عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية "
2 - عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا ".
3 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ".
4 - عن موسى بن يسار عن أبي هريرة: " أن امرأة مرت به تعصف ريحها فقال: يا أمة الجبار المسجد تريدين؟ قالت: نعم، قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم، قال: فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/275)
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على ما ذكرنا العموم الذي فيها فإن الاستعطار والتطيب كما يستعمل في البدن يستعمل في الثوب أيضاً لا سيما وفي الحديث الثالث ذكر البخور فإنه الثياب أكثر استعمالاً وأخص.
وسبب المنع منه واضح وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة وقد ألحق به العلماء ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال، انظر " فتح الباري " (2/ 279).
وقال ابن دقيق العيد: وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال. نقله المناوي في "فيض القدير" في شرح حديث أبي هريرة الأول.
سادساً: (أن لا يشبه لباس الرجل)
فلما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تشبه بالرجل في اللباس أو غيره، وإليك ما نعلمه منها:
1. عن أبي هريرة قال:" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل".
2. عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال".
3. عن ابن عباس قال: "لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتهم، وقال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلاناً، وأخرج عمر فلاناً" وفي لفظ " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال".
4. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث".
5. عن ابن أبي مليكة -واسمه عبد الله بن عبيد الله- قال قيل لعائشة رضي الله عنها: إن المرأة تلبس النعل؟ فقالت "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء".
وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال، وعلى العكس، وهي عادة تشمل اللباس وغيره إلا الحديث الأول فهو نص في اللباس وحده.
سابعاً: (أن لا يشبه لباس الكافرات).
فلما ت قرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلمين رجالاً ونساءً التشبه بالكفار سواء في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية خرج عنها اليوم - مع الأسف - كثير من المسلمين حتى الذين يعنون منهم بأمور الدين والدعوة إليه جهلاً بدينهم أو تبعاً لأهوائهم أو انجرافاً مع عادات العصر الحاضر وتقاليد أوروبا الكافرة حتى كان ذلك منن أسباب المسلمين وضعفهم وسيطرة الأجانب عليهم واستعمارهم {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم} لو كانوا يعلمون.
وينبغي أن يعلم أن الأدلة على صحة هذه القاعدة المهمة كثيرة في الكتاب والسنة وإن كانت أدلة الكتاب مجملة فالسنة تفسرها وتبينها كما هو شأنها دائماً.
ثامناً: (أن لا يكون لباس شهرة).
فلحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه ناراً". حجاب المرأة المسلمة " (ص 54 - 67).
والله أعلم.
http://www.islam-qa.com/ar/ref/6991
ـ[احمد محمد علي]ــــــــ[13 - 08 - 08, 02:32 م]ـ
اخي ايمن جزاك الله خير ونفع بك ولكن لاسف اهلي لا يؤخذون من الالباني كلام ويعتبرونه وهابي لهذا انا طلبت كلام من اهل المذاهب الاربعة لعلهم يقتنعون بكلامي فلو امكن اخي ان تنقل كلام من علماء المذاهب الاربعة وبخصوص الحديث تراهم يقولون ان له تاويل وان تفسيري للحديث ليس بصحيح
ـ[احمد محمد علي]ــــــــ[13 - 08 - 08, 02:33 م]ـ
اقصد الحديث الوارد في اللباس الضيق
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[13 - 08 - 08, 08:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لا بأس عليك إن شاء الله.
اليك إذاَ هذا: عسى أن يكون مطلبك و يحقق مأربك.
روى ابن سعد في طبقاته الكبرى أنه لما قَدم المنذر بن الزبير من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب رقاق عتاق بعدما كف بصرُها. قال: فلمستها بيدها، ثم قالت: أف! ردوا عليه كسوته. قال: فشق ذلك عليه، وقال: يا أمه إنه لا يشف. قالت: إنها إن لم تشف، فإنها تصف، فاشترى لها ثيابا مروية فقَبلَتْها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/276)
روى الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وأحمد والبيهقي بسند حسن أن قال أُسامة بن زيد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: ((كساني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبطيةً كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي، فقال: مُرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها))
قال البهوتي الحنبلي رحمه الله صاحب كشف القناع: " و يكره للنساء لبس ما يصف اللين و الخشونة و الحجم لما روي عن أسامة"
قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار تعقيبا على هذا الحديث: " و الحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه و هذا شرط ساتر العورة"
************************************************** ************
روى أبو داود في سننه عن دحية الكلبي أنه قال: أتي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بقباطي فأعطاني منها قبطية فقال: "اصدعها صدعين (يريد شقها نصفين) فاقطع أحدهما قميصا و أعط الاخر امرأتك تختمر به. فلما أدبر قال: " و أمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها"
روى عبد الرزاق في مصنفه ما يلي:
أنّ عمر بن الخطاب1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: لا تلبسوا نسائكم القباطي فإنه إن لا يشف يصف.
أنَ ميمون بن مهران قال: لا بأس بالحرير و الديباج للنساء إنما يكره لهن ما يصف أو يشف
أنَ ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كان يكره لبس القباطي فإنه إلَا يشف يصف
أنَ ابن عمر كسا مولاه يوما قباطى مصر فانطلق به فبعث ابن عمر فدعاه فقال: "ما تريد أن تصنع؟ فقال: أريد أن أجعله درعا لصاحبتي (أي زوجتي) فقال ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: إن لم يكن يشف فإنه يصف.
* القبطية: لباس من صنع مصر رقيق يلتصق بالجسم و جمعها القباطي
** ميمون بن مهران: قال عنه الحافظ بن حجر ثقة فقيه و قال عنه الذهبي عالم الرقة، ثقة عابد كبير القدر.
************************************************** ************
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " صنفان من أهل النار لم أرهما: ...... و نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمةالبخت المائلة لا يدخلن الجنة و لا يجدن ريحها و إن ريحها ليوجد من مسيرة كذا و كذا"
قال الشوكاني في نيل الأوطار: " و الحديث ساقه المصنف للإستدلال به على كراهة لبس المرأة ما يحكي بدنها"
قال ابن عبدالر في الإستذكار: "قال أبو عمر: المعنى في هذين الحديثين سواء. فكل ثوب يصف و لا يستر فلا يجوز لبسه بحال إلا مع ثوب يسنر و لا يصف فإن المكتسية به عارية"
ملاحظة: كلمة يكره أو المكروه أو الكراهة في السياق تعني محرم لأن النص صريح في العقاب و العقاب لا يكون إلا على فعل محرم.
************************************************** ***********
قلت: دع المدعي يأتينا بنص صريح من الأئمة الأعلام أمثال: أبو حنيفة و الإمام مالك و الشافعي و أحمد بن حنبل و سفيان الثوري و عبدالله بن المبارك و عطاء و مجاهد و الشعبي و الأوزاعي و وكيع و غيرهم يقول أن ذلك جائزَََ!!! بل دعه يأتي بدليل أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو أحد من أصحابه أو من التابعين يقول أن ذلك جائز!!
فإن لم يأخذ هو أو أهلك بكلام الشيخ الألباني رحمه الله فقد أعذرهم و لكن ما هي حجتهم في رفض الحديث النبوي الصريح في تحريم ذلك كما سبق و لا كلام بعد كلام النبي المصطفى و لا أظن من ضلل أهلك و قال لهم أن ذلك جائز بأعلم أو أفقه أو أورع أو أتقى أو أفضل من كل من سبق ذكرهم من العلماء في ردي هنا.
و ذكر أهلك بحديث الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المروي في صحيح مسلم حين قال: يكون في اخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم و لا اباؤكم فإياكم و إياهم لا يضلونكم و لا يفتنونكم."
لإغن قالوا لك الرجل ثقة عندهم قل لهم و هل بعد قول النبي قول و هو القائل صراحة: "مُرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها" فها هو المصطفى يأمر أمرا أن تستتر كون اللباس يصف الجسم.
نصيحة: أرى أن تتلطف مع أهلك باعذرهم بالجهل و التغرير الذي حصل لهم و قل لهم قولا لينا و ذكرهم أن ديننا هو من القران و السنة فإن أتى ايا كان بما يخالف القران أو السنة الصحيحة فإنه رد و لا يعتبر. و اعلم رحمك الله أن النصيحة تكون بالمعروف و في السر و احرص على أن تعرض نصحك و أنت مشفق لا و أنت مجادل فإياك و رفع الصوت أو الغضب فهي رحمة وصعها الله في قلوبنا تجاه اخواننا في الله فما بالك إن كانوا هم الأهل!
اسأل الله أن يشرح صدر أهلك للحق و أن يحميهم من المضلين و احرص بعدها على أن تعلمهم ما يحميهم من هذه الفتن بتحصينهم عقديا و فقهيا.
بارك الله بكم
و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/277)
ـ[احمد محمد علي]ــــــــ[13 - 08 - 08, 11:39 م]ـ
جزاك الله خير اخي ونفع بك(92/278)
هل أجاز أحد من أهل العلم الربا في مثل الريالات والدولارات؟
ـ[محمد الملحم]ــــــــ[08 - 08 - 08, 12:31 م]ـ
سمعت أن بعض المالكية والحنابلة أجازوا البيع تفاضلا ونسيئة في الأوراق النقدية بحجة أنها ليست ذهبا ولا فضة، فهل هذا صحيح؟ وهل هذا للمتقدمين منهم أو للمتأخرين؟ وما المصادر التي ذكرت هذا؟ أثابكم الله.
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[08 - 08 - 08, 01:10 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولي سؤال آخر:
هل يجوز التجارة بالعملة؟
يعني أشتري 1000 دولار وأبيعها بعد فترة حيث يكون قد ارتفع سعر الدولار؟ وأعاود الشراء ... وهكذا ..
ـ[ياسر المسند]ــــــــ[13 - 08 - 08, 09:05 م]ـ
الأخ محمد الملحم
راجع كتاب الجامع لأصول الربا لرفيق المصري ص112
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[16 - 08 - 08, 04:04 ص]ـ
نعم هناك معاصرون قالوا بذلك،،وهو قول مرجوح،،بين العوار(92/279)
ما الحكم الشرعي في الأصل التجاري؟
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[08 - 08 - 08, 05:30 م]ـ
شخص اكترى محل من شخص آخر و قام الأول بفتحه دكانا
ولما أراد صاحب المحل استرجاع محله طلب منه الآخر مالا مقابل خروجه لأن المحل اشتهر و عرف في البلد وهو ما يسمى بالأصل التجاري.
هل يجوز أن يطلب منه مالا أم لا؟
أرجو من الإخوة توضيح المسألة مع فتاوى العلماء إن أمكن.
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[09 - 08 - 08, 05:26 ص]ـ
أين طلاب العلم؟
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 09:56 ص]ـ
الرفع
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[11 - 08 - 08, 08:57 م]ـ
يا ليت توضح المسألة وتزيد الصورة تفصيلاً.
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 09:23 م]ـ
هل هذا السؤال عما يسمى بالعامية "خلو الرِجل"
لأن الأصل في الإصطلاح التجاري (في حدود علمي الضيق) ترجمة لكلمة asset وتعني الأموال غير المنقولة
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[12 - 08 - 08, 12:47 ص]ـ
هناك شخص 'أ' يملك محل قام بكرائه لشخص 'ب' هذا الأخير جعل المحل للتجارة, فلما أراد صاحب المحل وهو 'أ'
استرجاع محله طلب منه 'ب' مالا مقابل أن المحل اشتهر بفضله في التجارة و أصبح له اسم وشهرة.
فصاحب المحل 'أ' سيدفع مالا ل 'ب'.
هل هذا جائز؟
و إن كان غير جائز ما الدليل على ذلك و ما هي علة التحريم.
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[12 - 08 - 08, 10:27 م]ـ
للرفع و التذكير
ـ[ياسر المسند]ــــــــ[13 - 08 - 08, 08:41 م]ـ
هل صاحب المحل (أ) مالك للرقبة -أي للعقار- أم هو مستأجر؟
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[13 - 08 - 08, 09:52 م]ـ
هو مالك المحل فقط
ـ[ياسر المسند]ــــــــ[14 - 08 - 08, 09:13 م]ـ
عفواً السؤال غير واضح
هل مالك المحل شخص غير مالك العقار
أي أن صاحب المحل استأجر المحل من مالك العقار ثم أجره لهذا الشخص (ب)
وهل كان المحل يحتوي على بضاعة عائدة ل (أ) واسم للمحل- أي كان (أ) يزاول التجارة فيه- أم كان خالياً(92/280)
هي لنتدارس هذه المسألة (الفروق الفقهية بين الذكر والأنثى) (دعوة عامة)
ـ[ماجد العزيزي]ــــــــ[08 - 08 - 08, 06:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، الهادي إلى صراط المستقيم
وأصلي وأسلم على نبيه محمد بن عبدالله الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .................................................. ....... أما بعد
====================================
أحبتي لدي مسألة وددت لو طرحتها هنا لنتدارسها الا وهي:
أن الذكر والأنثى يتفقون في مسائل في الفقه
ويختلفون أيضا في مسائل
نريد أن نقوم بجمعها هنا في هذا الموضوع
==============================
دعوة للكل بالمشاركة بعدة أمور:
بنقاط معينة لا تخرج عن الموضوع
بذكر مصادر ومظان للموضوع
بوضع روابط تخص الموضوع من أي موقع آخر
لا بأس بالتعدد المذهبي: الحنبلي - الحنفي - الشافعي - المالكي
أرجو تدعيم هذه النقاط بالأدلة إن وجد، أو بنقل من أقول العلماء
==============================
محبكم: ماجد (أبو عبدالرحمن الدوسي)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 08 - 08, 05:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفقكم الله
1 - اول ذلك كله شهاد المرأة على النصف من شهادة الرجل، لقوله عز وجل:-
{وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى}
2 - ثم الميراث، فميراثها على النصف من ميراث الرجل اذا كان معصبا لها، لقوله عز وجل:
{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}
، وإنما ذكرت هذين الحكمين أولا فى الفروفات نظرا لإستفاضتهما والإجماع عليهما وثبوتهما بنصوص محكمة قطعية الدلالة والثبوت، وسنوالى - إن شاء الله تعالى - ذكر المزيد
والله اعلى واعلم
ـ[ماجد العزيزي]ــــــــ[10 - 08 - 08, 09:12 ص]ـ
===================
ممتاز جدا
بارك الله فيك
===================
هل هناك من مظان هنا في الملتقى أو كتب؟؟
ـ[ماجد العزيزي]ــــــــ[10 - 08 - 08, 09:27 ص]ـ
من المسائل المشتركة بين الرجل و المرأة وهي من الأصول:
أولا: عبادة الله - تعالى - وتوحيده قال تعالى (وماخلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون)
قال العلامة بكر بن عبد الله أبي زيد - رحمة الله عليه - مانصه:
((الله سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة شطرين للنوع الإنساني: ذكراً وأنثى {وأنّه خلَق الزوجين الذكر والأنثى} [النجم: 45]، يشتركان في عِمارة الكون كلٌّ فيما يخصه، ويشتركان في عمارته بالعبودية لله تعالى، بلا فرق بين الرجال والنساء في عموم الدين: في التوحيد، والاعتقاد، وحقائق الإيمان، وإسلام الوجه لله تعالى، وفي الثواب والعقاب، وفي عموم الترغيب والترهيب، والفضائل. وبلا فرق أيضاً في عموم التشريع في الحقوق والواجبات كافة: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56]، وقال سبحانه: {مَن عَمِلَ صالحاً مِن ذكرٍ أَو أُنثى وَهُو مؤمن فلنحْيِيَنَّه حياة طيبة} [النحل: 97]. وقال عز شأنه: {ومن يعمل من الصالِحَاتِ من ذكرٍ أو أنثَى وَهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يُظْلمون نقيراً} [النساء: 124].))
انتهى من كتاب حراسة الفضيلة ص 6
ـ[ماجد العزيزي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 08:52 م]ـ
====== للرفع ======(92/281)
مآخذ منهجية على رسالة الأسمري في كشف الوجه واليدين
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[08 - 08 - 08, 07:32 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد:
فقد اطلعت على رسالة ((قرة العين في كشف الوجه واليدين)) لصالح الأسمري _ هداه الله _
فوجدته لم يتبع منهج أهل العلم في الإستدلال والنقل
بل زور مواقف جماعة من أهل العلم في المسألة فرأيت لزاماً علي أن أكشف عما وقع فيه
وليس المقصود من هذه الرسالة تحرير المسألة فقهياً فإن هذا قد تم إشباعه بحثاً وإنما المراد بيان ما وقع للأسمري هداه الله
المأخذ الأول
قال الأسمري ((اعلم وفقني الله وإياك أن المعتمد المشهور عند الفقهاء في المذاهب الأربعة هو جواز كشف الوجه والكفين أمام الرجل الأجنبي))
قلت كذا قال!!!
ثم نقل عن نصوصاً عن بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية
حتى إذا جاء عند الحنابلة قال ((وقرره _ يعني جواز كشف الوجه واليدين _ عن الحنابلة جماعة قال المرداوي في الإنصاف (8/ 357) يجتمع في حق المحرمة: وجوب تغطية الرأس، وتحريم تغطية الوجه، ولا يمكنها تغطية كل الرأس إلا بتغطية جزء من الوجه، ولا كشف جميع الوجه إلا بكشف جزء من الرأس، والمحافظة على ستر الرأس كله أولى؛ لأنه آكد؛ لأنه عورة، ولا يختص بالإحرام أ. ه ولذا قال الرحيباني في شرح الغاية (3/ 274) ((الرأس عورة في خارج الصلاة وداخلها وكشف الوجه بخلافه))
قلت أنت يا أسمري تنقل عن الحنابلة أن المعتمد في مذهبهم أن الوجه والكفين ليسا بعورة فأين ذكر الكفين في هذين النصين؟!!
واعلم رحمك الله أن الذي عليه جمهور الحنابلة من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين أن الكفين عورة حتى في الصلاة وإليك نصوصهم
قال المرداوي في الإنصاف (1/ 319) ((وقوله " وفي الكفين روايتان ".
وأطلقهما في الجامع الكبير، والهداية، والمبهج، والفصول، والتذكرة له، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والكافي، والهادي، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والشرح، وابن تميم، والفائق، وابن عبيدان، والزركشي، والمذهب الأحمد، والحاوي الصغير.
إحداهما: هما عورة.
وهي المذهب.
عليه الجمهور.
قال في الفروع: اختارها الأكثر.
قال الزركشي: هي اختيار القاضي في التعليق.
قال: وهو ظاهر كلام أحمد وجزم به الخرقي.
وفي المنور، والمنتخب، والطريق الأقرب وقدمه في الإيضاح، والرعاية، والنظم، وتجريد العناية، وإدراك الغاية، والفروع والرواية الثانية: ليستا بعورة جزم به في العمدة، والإفادات، والوجيز، والنهاية، والنظم واختارها المجد في شرحه، وصاحب مجمع البحرين، وابن منجا، وابن عبيدان، وابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدين.
قلت: وهو الصواب وقدمه في الحاويا الكبير وابن رزين في شرحه وصححه شيخنا في تصحيح المحرر
))
قلت فانظر وتأمل
المرداوي مع اختياره للقول بأنهما ليسا بعورة إلى أنه ينقل عن جمهور المتقدمين القول بأنهما عورة فكيف يكون المعتمد في المذهب مخالفاً لقول جمهور فقهائه يا أسمري؟!
بل ومخالفاً لنص الإمام
قال ابن مفلح في الفروع (1/ 601) ((وقد نص عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة من الثياب وكل شيء منها عورة حتى الظفر))
قلت هذا نص من أحمد يفيد بأن الوجه عورة وتقييد من قيده من الحنابلة تعنت لاحتمال تعدد الرواية
ولهذا نقل المارودي في الحاوي (2/ 168) والقرافي في الذخيرة (2/ 106) وعبدالوهاب البغدادي في الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 262) أن مذهب أحمد أن الوجه عورة
وعلى هذا عامة المعاصرين من الحنابلة
فكيف يكون المعتمد على خلافه؟!
وللبحث بقية
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[08 - 08 - 08, 08:50 م]ـ
وعوداً إلى متأخري الحنابلة
قال ابن النجار الفتوحي في منتهى الإيرادات (1/ 163) ((والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها))
قلت هذا يشمل الكفين
وقال منصور البهوتي في شرحه على منتهى الإيرادات (1/ 300) ((والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة، حتى ظفرها إلا وجهها نصاً))
أي نص الإمام أحمد على ذلك
وقد تقدم أنه لم يستثن الوجه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/282)
ثم قال البهوتي ((وقول ابن عباس وعائشة في قوله تعالى ((ولا يبدين من زينتهن إلا ما ظهر منها)) قالا الوجه والكفين خالفهما ابن مسعود فقال الثياب))
قلت المقصود أن الصحابي لا يكون قوله حجة إذا خالفه من هو مثله
وأثر ابن مسعود رواه ابن جرير (25953) بسندٍ صحيح
واختار الزحيلي الرواية المذكورة _ في أن الكفين عورة _ في كتابه الفقه الحنبلي وأدلته (1/ 216)
وبهذا يتبين غلط الأسمري على الحنابلة في زعمه أن المعتمد في مذهبهم أن الوجه والكفين ليسا بعورة
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[09 - 08 - 08, 06:49 ص]ـ
قال الأسمري في ص2 ((وقرره عن الشافعية جماعة ومنهم زكريا الأنصاري في أسنى المطالب شرح روضة الطالب (1/ 176) حيث قال ((وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين وكذا قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى (1/ 199)))
ونقل الأسمري نصوصاً أخرى جميعها عن المتأخرين
ويبدو أن الأسمري يعني بالمعتمد في المذهب ما عليه المتأخرون منهم
وهذا ظاهر من استدلالاته
وأغفل الأسمري وجهاً آخراً عند متأخري الشافعية ومعاصريهم وهو أن جميع بدن المرأة الحرة عورة خارج الصلاة
قال الغزي في شرحه لمتن أبي شجاع ((أما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها))
وأقره على هذا البيجوري في حاشيته عليه (1/ 272)
وقال ابن قاسم العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج (2/ 333) ((قال الزيادي في شرح المحرر بعد كلام وعرف بهذا التقرير أن لها ثلاث عؤوات عورة في الصلاة وهو ما تقدم وعورة بالنسبة إلى نظر الأجانب إليها جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد))
واختار هذا القول الجرداني في فتح العلام (2/ 146) وقال ((وهذا هو المعتمد)) وقال قبله ((وبالنسبة إلى نظر الأجنبي إليها جميع بدنها _ يعني عورة _ بدون استثناء شيء منه أصلاً))
ومن كلامه ((وهذا لا ينافي _ يعني كلام القاضي عياض _ ما نقله الإمام _ يعني ابن رسلان _ من اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهم بل لأن فيه مصلحة عامة
نعم ستر الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر الأجنبي إليها لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام أفاد ذلك السيد أبو بكر في حاشيته على فتح المعين نقلاً عن فتح الجواد وضعف الرملي كلام القاضي وذكر أن الستر واجبٌ لذاته))
من هذا تعلم بعد قول الأسمري في ص7 ((بل إن بعض الأئمة حكى الإتفاق على كون الوجه والكفين ليسا بعورة))
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[09 - 08 - 08, 09:30 ص]ـ
قال الأسمري في ص5 في سعيد بن بشير بعد أن نقل بعض أقوال الأئمة فيه نقلاً عن إعلاء السنن (2/ 167_168) ((فهو إذن حسن الحديث))
قلت حديث سعيد بن بشير هنا عن قتادة
وقد تعمد الأسمري إخفاء أقوال العلماء في روايته عن قتادة خاصة مع كونها موجودة في التهذيب _ الذي ينقل عنه الأسمري _
وإليك الأقوال التي نقلها الأسمري
وقال بقية عن شعبة ذاك صدوق اللسان وفي رواية صدوق اللسان في الحديث
وقال مروان بن محمد سمعت بن عيينة يقول حدثنا سعيد بن بشير وكان حافظا
وقال أبو زرعة الدمشقي قلت لأبي مسهر كان سعيد بن بشير قدريا قال معاذ الله قال وسألت عبد الرحمن بن إبراهيم عن قول من أدرك فيه فقال يوثقونه وسألته عن محمد بن راشد فقدم سعيدا عليه
وقال عثمان الدارمي سمعت دحيما يوثقه
وقال ابن عدي: له عند أهل دمشق تصانيف ولا أرى بما يرويه بأسا ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق
قلت ولم ينقل شيئاً غير هذا
وهذا والله من الهوى
فقد أهمل أقوال الأئمة في جرحه وهي كثيرة
وسأكتفي بنقل أقوالهم في روايته عن قتادة
قال محمد بن عبد الله بن نمير منكر الحديث ليس بشيء ليس بقوي الحديث يروي عن قتادة المنكرات
قلت وقال الساجي حدث عن قتادة بمناكير
وقال ابن حبان كان رديء الحفظ فاحش الخطأ يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه
قلت وهذا يكفي في هذا المقام والحديث الذي نتكلم عليه ما رواه أبو داود
4104 - حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحرَّاني قالا: ثنا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد، قال يعقوب: ابن دُرَيك، عن عائشة -رضي الله عنها-:
أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاقٌ، فأعرض عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: "يا أسماء إنَّ المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلاَّ هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه
وهذا الخبر من مرويات سعيد عن قتادة فينطبق عليها ما تقدم ما ذكره العلماء
وقد خولف سعيد من قبل هشام الستوائي عند أبي داود في المراسيل (310/ 437) فرواه عن قتادة مرسلاً
وبهذا يعرف أن رواية سعيد عن قتادة بالسند المذكور عند أبي داود في السنن منكرة والمحفوظ عن قتادة مرسلاً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/283)
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[10 - 08 - 08, 02:51 ص]ـ
أولًا:هدى الله الأسمري.
ثانيًا: نعوذ بالله من الكذب والتدليس واتباع الهوى.
ثالثًا: المسألة خلافية والخلاف فيها معتبر وسائغ ولكن لماذا تثار الآن وفي بلاد المملكة خصوصا؟!
والجواب واضح ولكنه إغواء الشيطان عياذاً بالله.
رابعًا: ليس تعليقي على اختياره جواز كشف الوجه من حيث هو اختيار فالخلاف في هذا سائغ كما سبق وإنما التعليق على أمرين:
أولهما: نشر ذلك بين العامة بما يخدم هوى العلمانيين والتغريبيين مع انعدام المصلحة الشرعية في ذلك وأقل ما في الأمر _إن سلم المرء من الإثم_أنه نقل للناس عن الفاضل إلى المفضول بإجماع وفيه خروج عن جادة السلف في العمل والتعليم والإفتاء بل والتصنيف فلا نعلم أن السلف تناولوا هذه القضية في مؤلفات خاصة بل كانوا يبحثونها بحثًا عامًا على أنها مسألة فقهية فروعية وواقعهم العملي على الحشمة والأخذ بالأحوط.
فهل مثل هذا التصنيف من سبيل المصلحين؟
وثانيهما: ليُّ أعناق النصوص وتحريف كلام العلماء وتدليسه ليوافق هوى الكاتب. وهو يتبين بما بعده.
خامسًا: ما نقله الأسمري خلاف معتمد المذهب وهو يعلم ذلك لكن المصيبة ليست منحصرة في ذلك بل تزيد بأنه ينقل كلامهم في حق المحرِمة وعورة الصلاة لا في عورة النظر فتنبه _أخي المعلِّق لذلك_ففيه من التدليس وكتمان الحق بعمد ما لا يخفى على ذي علم وفهم.نسأل الله العافية.
فاين كلامهم في كتاب النكاح على سبيل المثال؟
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[10 - 08 - 08, 10:27 م]ـ
الكلام على مراسيل قتادة
تقدم أن الوجه المرسل من حديث أسماء هو الوجه المحفوظ
لذا أجد أن الوقت مناسبٌ للكلام على مراسيل قتادة ومنزلتها عند علماء الحديث وهل تصلح للإعتبار أو لا تصلح؟
قال الإمام الذهبي في الموقظة: ويوجد في المراسيل موضوعات.
نعم وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة، كمراسيل مجاهد، وإبراهيم، والشعبي، فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون.
ومن أوهَى المراسيل عندهم مراسيل الحسن.
وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين
وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات؛ فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير، عن صحابي، قد ظنوا بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين))
قلت إذن مراسيل قتادة عند المحققين معضلات
وهل يصلح المعضل للإعتبار؟
الأظهر والله أعلم أنه لا يصلح
لأمور
أولها لو كان يصلح لكان هذا التقسيم الذي ذكره الذهبي صورياً لا اثر له في التطبيق العملي
الثاني قال أحمد بن سنان الواسطي " كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاً، ويقول: " هو بمنزلة الريح ". ويقول: " هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوا "
أخرجه ابن أبي حاتم في " المقدمة " (1/ 246) وإسناده صحيح
وقول المحدثين ((ليس بشيء)) أو ((لا شيء)) تضعيفٌ شديد
الثالث قال الجوزقاني في مقدمة الأباطيل والمناكير ((والمعضل عندنا أسوأ حالاً من المنقطع))
قلت وذكر قبلها أن المنقطع أسوأ من المرسل
ولو كان المعضل مما يعتبر به لما كان لهذه المفاضلة وجه
فوجه تفضيل المرسل على المنقطع وجود بعض المراسيل الصحيحة واختلاف أهل العلم في حجيتها
ولكن ما وجه تفضيل المنقطع على المعضل؟
إلا ان يكون المعضل لا يصلح للإعتبار
وقد أورد الأسمري شاهداً ضعيفاً لخبر قتادة
وهو ما رواه البيهقي (7/ 86) من طريق محمد بن رمح ثنا ابن لهيعة عن عياض بن عبد الله أن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء بنت عميس ... فذكر الشاهد.
والخبر ضعيف لضعف ابن لهيعة كما لا يخفى
ولا يعضد الخبر السابق لأنه شديد الضعف
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 11:21 م]ـ
أورد السمري في ص6 حديث الخثعمية المشهور وهو ما روى البخاري (3/ 295) واللفظ له ومسلم (4/ 101) من حديث عبدالله بن عباس: أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلاً وضيئاً، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده، أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: (نعم)))
ثم قال الأسمري ((فهذا الخبران يعضدان مرسل قتادة))
قلت الخبر الأول هو خبر سعيد بن بشير عن قتادة
فانظر يعضد الوجه الراجح بالوجه المرجوح!!
والمرجوح منكر!!
وأما خبر الخثعمية فإن سلمنا أنه يدل على أن الوجه ليس بعورة
فأين ذكر الكفين؟!!
فعليه يكون الشاهد قاصراً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/284)
ـ[صالح العقل]ــــــــ[11 - 08 - 08, 11:39 م]ـ
هداه الله.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 08 - 08, 01:08 م]ـ
وإياك أخي صالح
نقل الأسمري في ص6 قول اللكنوي في ظفر الأماني ص 351 في الحديث المرسل ((بل ادعى ابن جرير وابن الحاجب إجماع التابعين على قبوله والإحتجاج به))
قلت هذا الإدعاء باطل
جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة.
قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة، فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع، فلا يؤخذ حديثهم
قلت فهذا نص في أنهم لم يكونوا يقبلون الخبر مرسلاً دون تسمية رجاله
والقول برد الخبر المرسل قول جمهور المحدثين _ وهم أهل التخصص _
وقال مسلم بن الحجاج في ص30 من مقدمة صحيحه: " والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة "
.
وقال الترمذي في العلل (6/ 247): " والحديث إذا كان مرسلاً، فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، قد ضعفه غير واحد منهم "
ولو فرضنا جدلاً ان الخبر المرسل حجة
لوجب استثناء أخبار قتادة وأمثاله ممن عرف في حقهم أنهم يحدثون بكل ما سمعوا سواءً سمعوه من ثقة أو غير ذلك
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[15 - 08 - 08, 06:14 م]ـ
أثابك الله يا شيخ عبد الله.
ولهذا نقل المارودي في الحاوي (2/ 168)
تصحح إلى: الماوردي.
قال ابن النجار الفتوحي في منتهى الإيرادات (1/ 163)
تصحح إلى: الإرادات، وقد تكرر هذا الخطأ.
ويبدو أن الأسمري يعني بالمعتمد في المذهب ما عليه المتأخرون منهم
نعم شيخنا الكريم، هذا هو المراد بالمذهب اصطلاحا، فعند السادة الحنابلة - مثلا - المذهب هو ما قرره البهوتي في الكشاف وشرح المنتهى.
وفي الكشاف (1/ 316): [(وهما) أي الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خاجها) أي الصلاة (باعتبار النظر، كبقية بدنها). لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم "المرأة عورة"].
وهذا هو المذهب وعليه نص الإمام، قال رحمه الله ونور قبره: (كل شيء منها - أي من المراة الحرة - عورة، حتى الظفر) انظر زاد المسير (6/ 31) ومجموع الفتاوي (22/ 110).
ونقل أبو طالب عنه: (ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شئا، ولا خفَّها! فإنه يصف القدم، وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها). انظر الفروع (1/ 601).
ولعل هذا كاف في تقرير المذهب والله الموفق.
وأرى أن كتبا بهذه المثابة لا يرتقى لدرجة أن يرد عليه!
سددك الله.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[15 - 08 - 08, 06:30 م]ـ
قد حرر الكلام على حديث أسماء رضي الله عنها فضيلة الشيخ المحدث طارق بن عوض الله في كتابه الماتع: النقد البناء، وتجد فيه كلاما على حديث سعيد بن بشير في الصفحات 13، 29، 34، 39، 40، 178، 188، 189، 208 (نقلا عن فهارس الكتاب).
ومما أنكره أهل العلم على سعيد بن بشير عن قتادة: حديث: ((الصوم في الشتاء الغنيم الباردة)) رواه سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعا، وخالفه هشام وهمام؛ فروياه عن قتادة عن أنس عن أبي هريرة موقوفا. وقد أنكر رواية سعيد الإمام أبو حاتم في علله. والله أعلم.
وقد بلغني أن للشريف حاتم العوني بحثا في تحقيق القول في مرويات سعيد بن بشير. والله أعلم.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[18 - 08 - 08, 12:35 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبا المقداد على التصويب
وهذه الأخطاء كثيرة في مقالاتي بسبب السرعة في الكتابة وعامتها لا يحصل عن جهل وإنما عن سهو
وقد وقعت أنت نفسك في هذا فكتبت (خاجها) بدلاً من (خارجها)
واما الرد عليه فقد طلب ذلك مني أحد الأخوة
وأظن أنه يستحق الرد فهو يدرس وله تلاميذ وبعضهم من الدكاترة كما بلغني
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[18 - 08 - 08, 12:39 ص]ـ
الكلام على مراسيل قتادة
تقدم أن الوجه المرسل من حديث أسماء هو الوجه المحفوظ
لذا أجد أن الوقت مناسبٌ للكلام على مراسيل قتادة ومنزلتها عند علماء الحديث وهل تصلح للإعتبار أو لا تصلح؟
قال الإمام الذهبي في الموقظة: ويوجد في المراسيل موضوعات.
نعم وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة، كمراسيل مجاهد، وإبراهيم، والشعبي، فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون.
ومن أوهَى المراسيل عندهم مراسيل الحسن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/285)
وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين
وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات؛ فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير، عن صحابي، قد ظنوا بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين))
قلت إذن مراسيل قتادة عند المحققين معضلات
وهل يصلح المعضل للإعتبار؟
الأظهر والله أعلم أنه لا يصلح
لأمور
أولها لو كان يصلح لكان هذا التقسيم الذي ذكره الذهبي صورياً لا اثر له في التطبيق العملي
الثاني قال أحمد بن سنان الواسطي " كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاً، ويقول: " هو بمنزلة الريح ". ويقول: " هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوا "
أخرجه ابن أبي حاتم في " المقدمة " (1/ 246) وإسناده صحيح
وقول المحدثين ((ليس بشيء)) أو ((لا شيء)) تضعيفٌ شديد
الثالث قال الجوزقاني في مقدمة الأباطيل والمناكير ((والمعضل عندنا أسوأ حالاً من المنقطع))
قلت وذكر قبلها أن المنقطع أسوأ من المرسل
ولو كان المعضل مما يعتبر به لما كان لهذه المفاضلة وجه
فوجه تفضيل المرسل على المنقطع وجود بعض المراسيل الصحيحة واختلاف أهل العلم في حجيتها
ولكن ما وجه تفضيل المنقطع على المعضل؟
إلا ان يكون المعضل لا يصلح للإعتبار
وقد أورد الأسمري شاهداً ضعيفاً لخبر قتادة
وهو ما رواه البيهقي (7/ 86) من طريق محمد بن رمح ثنا ابن لهيعة عن عياض بن عبد الله أن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء بنت عميس ... فذكر الشاهد.
والخبر ضعيف لضعف ابن لهيعة كما لا يخفى
ولا يعضد الخبر السابق لأنه شديد الضعف
ومما يدل على أن المعضل ضعيفٌ جداً عند أهل العلم
قول عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (3/ 341) ((مراسيل الحسن ضعافٌ جداً عندهم))
قلت فانظر كيف فهم من نصوص بعض أهل العلم في مراسيل الحسن أنها كالريح وغيرها من الألفاظ أنهم يضعفونها جداً
أضف إلى هذه ذلك أن قتادة من تلاميذ الحسن ومراسيله أوهى من المراسيل الحسن _ على الخلاف المعروف في مراسيل الحسن _
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[18 - 08 - 08, 12:43 ص]ـ
وإياك أخي صالح
نقل الأسمري في ص6 قول اللكنوي في ظفر الأماني ص 351 في الحديث المرسل ((بل ادعى ابن جرير وابن الحاجب إجماع التابعين على قبوله والإحتجاج به))
قلت هذا الإدعاء باطل
جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة.
قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة، فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع، فلا يؤخذ حديثهم
قلت فهذا نص في أنهم لم يكونوا يقبلون الخبر مرسلاً دون تسمية رجاله
والقول برد الخبر المرسل قول جمهور المحدثين _ وهم أهل التخصص _
وقال مسلم بن الحجاج في ص30 من مقدمة صحيحه: " والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة "
.
وقال الترمذي في العلل (6/ 247): " والحديث إذا كان مرسلاً، فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، قد ضعفه غير واحد منهم "
ولو فرضنا جدلاً ان الخبر المرسل حجة
لوجب استثناء أخبار قتادة وأمثاله ممن عرف في حقهم أنهم يحدثون بكل ما سمعوا سواءً سمعوه من ثقة أو غير ذلك
قلت هنا إضافة مهمة وهي أن ابن جرير الذي زعم أن جميع التابعين يحتجون بالمرسل
يقول في تهذيب الآثار مسند علي (113) ((مراسيل الحسن أكثرها صحف غير سماع وأنه إذا وصلت الأخبار فأكثر روايته عن مجاهيل لا يعرفون ومن كان كذلك فيما يروي من الأخبار وجب عندنا التثبت في مراسيله))
قلت هذا فيه نقضٌ لكلامه السابق ولا يعزب عن ذهنك أن الحسن أعلى طبقةً من قتادة بل هو شيخه
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[20 - 08 - 08, 12:47 ص]ـ
قال الأسمري في ص 9 ((وفي السنن وصححه الحاكم من حديث عبدالله بن عباس ((كانت امرأة تصلي خلف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، وكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لأن يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت ابطيه. فأنزل اللّه تعالى: {ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين}))
قلت: قوله (السنن) يفيد جميع السنن ولم اجده في سنن أبي داود
وهذا الخبر منكر سنداً ومتناً
أما في السند فلأن عمرو بن مالك النكري له مناكير عن أبي الجوزاء
قال ابن عدي في الكامل (1/ 402) في أبي الجوزاء
"حدَّث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث غير محفوظة"
قلت والرواية المذكورة من من رواية عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس فقد تكون من تلك المناكير
وأما النكارة في المتن فوجهها أن الآية المذكورة من سورة الحجر وهي سورةٌ مكية ولم يكن للمسلمين مسجدٌ يصلي فيه الرجال والنساء إلا في المدينة
وفي السورة من الآيات ما يدل على أنها نزلت قبل الهجرة من آيات إهلاك الأمم السابقة والأمثال ضربها المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/286)
ـ[الجعفري]ــــــــ[20 - 08 - 08, 06:54 ص]ـ
جزاك الله خيراً ...
وإني لأعجب كيف يكون طبة العلم أو المنتسبين إليه طريقاً معبداً لدعاة الفتنة السفور والتبرج بأطروحاتهم ...
ألا يوجد مسائل أخرى يلزم بحثها وبيانها للناس غير هذه المسألة وفي بلاد ينتهج أهلها ستر وجوه نسائهم من باب الغيرة أو التدين؟!
بالله عليكم: أحد قرأ كتاب قاسم أمين ألفه في زمانه؟
تذكرت كلمة قالها أحد المفسدين العلمانيين لأحد طلبة العلم: إنا نستخدمكم معشر الإسلاميين في تنفيذ ما نريده ...
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[21 - 08 - 08, 02:55 ص]ـ
قال ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 2532 - حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي، قال: حدثنا عمرو بن طلحة القناد، عن مسهر بن عبد الملك بن سلع الهمداني، عن عتبة أبي معاذ البصري، عن عكرمة، عن عمران بن حصين، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا، إذ أقبلت فاطمة رحمها الله فوقفت بين يديه، فنظرت إليها وقد ذهب الدم من وجهها
احتج بهذا الخبر الأسمري
قلت اقتصر الأسمري على موطن الشاهد وإلا فالخبر أطول
في هذا السند غرابة فليس من عادة عكرمة أن يروي عن عمران بن حصين حتى أن المزي لم يذكر عمران في شيوخ عكرمة في تهذيب الكمال
والذي يظهر أن السند منقطع
فقد طعن أبو حاتم في سماع عكرمة من سعد بن أبي وقاص (انظر ترجمة عكرمة في تهذيب التهذيب)
وقد ذكروا أن سعد توفي سنة 55 وقيل 54 وقيل 51 وهناك أقوال أخرى قريبة من هذه (انظر ترجمته في تهذيب التهذيب)
وأما عمران بن حصين فقد ذكروا أنه توفي سنة 53
فيكون عمران أقدم وفاةً من سعد على أكثر الأقوال أو توفي بعده بقليل
وعلى هذا يكون الطعن في سماع عكرمة من سعد طعناً في سماعه من عمران أيضاً والله أعلم
وبهذا أكون قد أنهيت هذه المآخذ المنهجية
ومن أراد تحرير المسألة فقهياً فليراجع ما كتبه العلماء السلفيون في هذه المسألة
وأرجو أن ينتفع الباحث بما كتبته هنا في تحرير المسألة
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[21 - 10 - 08, 10:25 م]ـ
للرفع والتذكير
ـ[أبو الأشبال الجنيدي الأثري]ــــــــ[21 - 10 - 08, 10:54 م]ـ
جزاك الله خيراً ...
وإني لأعجب كيف يكون طبة العلم أو المنتسبين إليه طريقاً معبداً لدعاة الفتنة السفور والتبرج بأطروحاتهم ...
ألا يوجد مسائل أخرى يلزم بحثها وبيانها للناس غير هذه المسألة وفي بلاد ينتهج أهلها ستر وجوه نسائهم من باب الغيرة أو التدين؟!
بالله عليكم: أحد قرأ كتاب قاسم أمين ألفه في زمانه؟
تذكرت كلمة قالها أحد المفسدين العلمانيين لأحد طلبة العلم: إنا نستخدمكم معشر الإسلاميين في تنفيذ ما نريده ...
اتق الله أخانا فالذي يختار قولا قال به السلف يكون داعيا إلى التبرج والسفور
أصلا الخلاف في هذا هل كشف الوجه والكفين تبرج أم لا فكيف تحكم على علماء أجلاء بأنهم دعاة تبرج وسفور
أعلم أنك ستقول لم أقصد العلماء , فنقول كلامك عام ويشمل كل من اختار هذا القول(92/287)
حكم بناء دورات المياة داخل المساجد
ـ[محمد بن صابر عمران]ــــــــ[08 - 08 - 08, 10:13 م]ـ
ما حكم بناء دورات المياة داخل المساجد؟
ـ[بندر المشهوري]ــــــــ[12 - 08 - 08, 01:20 م]ـ
وإني أبحث عن إجابة لمثل سؤالك.
وذلك لأن الصلاة فوق الحمام لا تجوز وقد رأينا أن كثير من المساجد تبنى فيها دورات المياة تحتها و المصلى فوقها فأفيدونا مأجورين.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[13 - 08 - 08, 09:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم الحكم هو الجواز لأن دورات المياه منفصلة عن مكان الصلاة بجدار و حاجز و هي بعيدة عادة عن مكان الصلاة. و إن كان يكره فعل ذلك إن علم أن دورة المياه لها رائحة تصل لأماكن الصلاة فتؤذي المصلين.
أخي الكريم بندر المشهوري، بارك الله بك:
لا نعلم أحا قال بعدم جواز الصلاة فوق الحمام لأن أحادجث النهي الواردة في هذا الأمر جاءت في النهي عن الصلاة داخل الحمام.
و اليكم الفتوى:
الصلاة في غرفة في طرفها حمام
أنا أعيش في دولة غير إسلامية وأواجه مشكلة عندما يحين وقت الصلاة وأنا خارج المنزل حيث لا يوجد دائماً مساجد قريبة لأصلي فيها. لذا فأحياناً أصلي في غرفة القياس الموجودة في بعض المحلات أو في الغرف الخاصة بالأمهات لتغيير حفاظات أطفالهم وعادة ما يكون هناك دورة مياه في ركن من هذه الغرفة فهل يجوز أن أصلي في هذه الغرفة بعيداً عن دورة المياه أم أنها تعتبر مكاناً نجساً؟
هل يجوز أن أصلي في منتزه عام أو في موقف للسيارات؟ أنا لا أخجل من ديني ولا أجد حرجاً في إشهاره أمام الناس لكني أشعر بالحرج عندما يتجمهر الناس حولي وكأنهم يشاهدون عرضاً ما. كما أنني أخشى أن تكون صلاة المرأة أمام الرجال حراماً. فماذا تفعل الأخت المسلمة في مثل هذه الحالات؟.
الحمد لله
جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بعض المواضع ومنها الحمام، فإنه لا تجوز الصلاة فيه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) رواه الترمذي (الصلاة/291)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (262)، والحمام هو كل ما يُتّخذ لقضاء الحاجة، وكل ما كان هذا صفته فإنه لا تجوز الصلاة فيه، وهذه الغرفة التي في طرفها حمام ـ لا تعتبر كذلك ما دام يوجد بينها وبين الحمام فاصل من دار وباب ونحو ذلك ـ فعلى هذا تصح الصلاة في هذه الغرفة، لأن النهي عن الصلاة في الحمام لنجاسته غالباً. وهذه الغرفة ليست كذلك. والله أعلم.
ومما يدل على صحة الصلاة في هذا المكان وغيره من الأماكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل) رواه البخاري (التيمم/323)، فتصح الصلاة فيه وكذلك تصح في المنتزهات ومواقف السيارات بشرط طهارة البقعة التي يُصلى فيها.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله إذا كان الحمام في قبلة المصلي هل تصح الصلاة إليه فقال:
تصح الصلاة ولا حرج في ذلك وإنما ينهى عن الصلاة في داخل الحمام.
انظر فتاوى الشيخ ابن باز ج/2 ص/196.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن كشف وجه المرأة في الصلاة خاص بما إذا كانت بين النساء أو بين محارمها، أما إذا كانت تصلي في مكان يراها فيه الرجال فإنها تغطي وجهها وفي تصلي. يراجع جواب سؤال رقم 21803
ثانياً: أنت مأجورة إن شاء الله على الحرص على أداء الصلاة في وقتها، ولا شك أن هذا هو الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة لوقتها، وعليك أن تستشعري طاعتك لله وأنت تصلي.
واعتزازك بالحق وقيامك بالصلاة وعدم الخجل من إظهار العبادة قد يكون سبباً في إسلام بعض من يراك من غير المسلمين، فيكون لك مثل أجره إن شاء الله.
وفقنا الله وإياك لكل خير.
الشيخ محمد صالح المنجد
المصدر: http://islamqa.com/ar/ref/14506
و الله أعلم
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[17 - 08 - 08, 10:06 ص]ـ
لا نعلم أحا قال بعدم جواز الصلاة فوق الحمام لأن أحادجث النهي الواردة في هذا الأمر جاءت في النهي عن الصلاة داخل الحمام.
.................................................. .................................................. ..
ما تقول حفظك الله في ما ذهب إليه الحنابلة: قال في متن الزاد: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها.
فذكر الحمام والحش وكذلك أسطحتها فهذا دليل على أن الصلاة فوق الحمام لا تصح وهذا الذي نراه اليوم حيث إن كثير من المساجد تكون دورات المياه فيها أرضية والمصليات فوقها بالتمام فما هو جوابك.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[17 - 08 - 08, 01:48 م]ـ
ما تقول حفظك الله في ما ذهب إليه الحنابلة: قال في متن الزاد: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها.
فذكر الحمام والحش وكذلك أسطحتها فهذا دليل على أن الصلاة فوق الحمام لا تصح وهذا الذي نراه اليوم حيث إن كثير من المساجد تكون دورات المياه فيها أرضية والمصليات فوقها بالتمام فما هو جوابك.
اعلم رحمك الله أننا قصدنا ما علمنا أحدا قال بعدم الصحة بدليل فعذرا على اسقاط الكلمة سهوا. و تفصيل المسألة هي كما يلي:
علة المنع و عدم الصحة -إن شئت- عند من قال من الحنابلة بذلك هي كما شرحها ابن قدامة في الشرح الكبير حيث قال:" فأما أسطحه هذه المواضع فقال القاضي و ابن عقيل: حكمها حكم السفل لأن الهواء تابع للقراء و لذلك لو حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث و الصحيح إن شاء الله قصر النهي على ما تناوله النص و إنَ الحكم لا يعدى إلى غيره. ذكره شيخنا لأن الحكم إن كان تعبدا لم يقس عليه و إن علل فإنما يعلل بمظنة النجاسة و لا يتخيل هذا في أسطحتها"
و هذا ما انتصر له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله و أحيلك الى كتابه الشرح الممتع على الزاد المستنقع باب شروط الصلاة فقد وافق قول صاحب الشرح الكبير و أعل الرأي القائل بعدم صحة الصلاة فوق الأسطح.
و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/288)
ـ[محمد بن صابر عمران]ــــــــ[23 - 08 - 08, 10:39 م]ـ
أنا لا أسأل عن حكم الصلاة في المساجد التي بداخلها دورات المياة فالحكم بجواز الصلاة فيما أعلم وإنما قصدت من ذلكم السؤال عن حكم الفعل نفسه (بناء دورات المياة داخل المسجد)(92/289)
بحث في حكم الشركات ذات النشاط المباح في الأصل وظهر تعاملها بشيء من المحرمات. doc
ـ[ابن أحمد الشطيري]ــــــــ[09 - 08 - 08, 11:07 ص]ـ
الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هذا مبحث من بحثي الذي نوقشته العام الماضي لنيل درجة الماجستير والذي هو بعنوان: الأحكام الفقهية المتعلقة بالقوائم المالية للشركات المساهمة, ومعلوم أن هذا المبحث الذي اقتطعته للمشاركة قد طرق كثيرا, ولكني أردت بذلك أخذ الفائدة منكم, فلا غنى لي عن توجيهاتكم, فجزاكم الله عني كل خير, والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[09 - 08 - 08, 01:05 م]ـ
الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هذا مبحث من بحثي الذي نوقشته العام الماضي لنيل درجة الماجستير والذي هو بعنوان: الأحكام الفقهية المتعلقة بالقوائم المالية للشركات المساهمة, ومعلوم أن هذا المبحث الذي اقتطعته للمشاركة قد طرق كثيرا, ولكني أردت بذلك أخذ الفائدة منكم, فلا غنى لي عن توجيهاتكم, فجزاكم الله عني كل خير, والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا
لكن أنى للكبراء أن يتركوا الذنوب كلها فأنى للصغار ذلك
تعقيب على الإمضاء(92/290)
سؤال من امرأة مبتلاة.
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[09 - 08 - 08, 02:46 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله,
امرأة سألتني عن أمر فأحييت أن أشرككم فيه.
لهذه المرأة ولدان , ولد صحيح و لله الحمد و ولد عليل علة لا أمل في شفائها, و هي الان تحمل في بطنها جنينا له نفس العلة , فماذا تفعل؟
و جزاكم الله خيرا.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 08 - 08, 04:42 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه نازلة مشكلة، ليس لها الا العلماء
فهاك رأى العلامة ابن باز - رحمه الله، ومن بعده فتاوى موقع الشبكة الإسلامية:
حكم إسقاط الجنين لمن تناولت دواء أدى إلى تشوهه
حملت وأثناء فترة الحمل تناولت دواءً لم أعلم أنه مضر، ولا يجوز تناوله للحامل، وقد ظهر وتبين أنه قد سبب تشوهاً للجنين، وعندما راجعنا الطبيب قال لنا ولزوجي: إنه من الأفضل إسقاط الجنين؛ لأنه لا يضمن في حين استمرار الحمل، وبناء على كلام الدكتور أسقطت الجنين، وكان عمره شهرا وعشرا فما هو الحكم الشرعي الإسلامي في هذه الحالة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد .. فإسقاط الجنين فيه تفصيل، فإذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع ولا ينبغي إسقاطه, لكن إذا اقتضت المصلحة الشرعية إسقاطه لمضرة على الأم, أو لهذا السبب الذي قرر الأطباء أنه قد يتشوه بأسباب فعلتها الأم فلا حرج في ذلك. أما إذا كان في الطور الثاني أو في الطور الثالث فلا فقد يخطئ الظن ولا يقع ما ظنه الطبيب ولا يحصل التشوه, والأصل حرمة إسقاط الجنين إلا عن مضرة كبرى يخشى عليها موت الأم, وهكذا بعد أن تنفخ فيه الروح من باب أولى يحرم الإسقاط؛ لأنه صار إنساناً فلا يجوز قتله ولا يحل, لكن لو وجدت حالة يخشى منها موت الأم وقد تحقق الأطباء أن بقاءه يسبب موتها حياتها مقدمة فيعمل الأطباء ما يستطيعون من الطرق التي يحصل بها خروجه حياً إذا أمكن ذلك، وأما ما قبل نفخ الروح فيه في الطور الثاني أو الثالث فالأمر أسهل لكن لا يجوز إسقاطه إلا على وجه يتحقق الطبيب المختص أن بقاءه يسبب خطراً على الأم -موت الأم- فينبغي أن يكون في ذلك طبيباً فأكثر مختصان ثقتان يقرران هذا الشيء ولا يجوز التساهل في ذلك لا مع طبيب واحد ولا مع غير الثقات, بل لا بد من طبيبين فأكثر ثقتين مختصين يقدران أن بقاءه يسبب هلاك أمه, هذا هو ........... بعمل ما يلزم لإسقاطه حياً إن أمكن أو غير حي, وأما في الطور الأول فالأمر فيه أوسع إذا اقتضت المصلحة بإسقاطه في الأربعين الأولى فلا حرج في ذلك.
*-**************************
الواجب عدم إسقاط الجنين
سماحة الوالد: امرأة حامل في الشهر السادس ونصحها الدكتور أن الجنين سيموت قريبا، أو سيكون الجنين بعد الولادة معوقا، ونصحها الدكتور بالإجهاض بالإضافة إلى أن رأس الجنين كبير الحجم فما رأيكم؟
الواجب عدم إسقاط الجنين، وإحسان ظنها بالله، وستكون العاقبة حميدة إن شاء الله.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سؤال شخصي موجه لسماحته من بريطانيا، وقد أجاب عنه سماحته في 6/ 2/1419هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون
============================================
رقم الفتوى: 17413
عنوان الفتوى: تشوه الجنين ومرضه لا يبرر إجهاضه
تاريخ الفتوى: 25 ربيع الأول 1423/ 06 - 06 - 2002
السؤال
السلام عليكم
زوجتي تبلغ من العمر أربعين عاماً وكانت قد أصيبت بجلطة في المخ منذ حوالي 12 عاما وهي منذ ذلك الحين تخضع لأنواع مختلفة من العلاج وقد شفيت إلى حد كبير من الناحية الذهنية ولكن آثار الجلطه أسفرت عن إعاقة كاملة لليد اليمنى وإعاقة جزئية للقدم اليمنى (أي أنها تستطيع السير مع بعض الصعوبة ولكن لا تستطيع استخدام اليد اليمنى إطلاقا) ونحن نحمد الله كل الحمد على ذلك.
ولكن زوجتي حملت وأنا أخشى عليها من متاعب الحمل بسبب الإعاقة كما أخشى على المولود من عدم الرعاية الكافية أو من التشوه لا قدر الله بسبب الأدوية الكثيرة فهل يحق لها الإجهاض لهذه الأسباب علما بأنها في الشهر الثاني (45 يوم)؟
أفيدونا سريعا أفادكم الله و شكراً.
الفتوى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/291)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإجهاض محرم شرعاً، لأنه اعتداء على النفس بغير حق شرعي، ومرض الأم المذكور ليس عذراً مبيحاً لذلك، وإن أدى إلى التأثير على الجنين بمرض أو تشوه إلا أن يقرر الأطباء الموثوقون أن الحمل فيه خطر محقق -أو غالب- على حياة الأم، فيجوز عند ذلك إجهاضه.
وليعلم أن تشوه الجنين ومرضه لا يبرر كذلك إجهاضه؛ إلا أن يموت في بطن أمه.
وإذا سلمتما أمركما لله وشكرتماه على ما قدره فعسى أن يؤمنكما مما تخشيانه، فيكون المولود صالحاً سالماً من العيوب وعوناً لكما على متاعب الحياة، وذخراً لكما بعد الممات.
وإن ولد مشوهاً -ونسأل الله أن لا يكون كذلك- فقد يكون نعمة ورحمة وسبباً لتكفير الذنوب ورفع الدرجات إذا وجد منكما الصبر والاحتساب، وبالاستعانة بالله واللجوء إليه تقدران على تربيته ورعايته والقيام على شؤونه.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
***********************************
رقم الفتوى: 2222
عنوان الفتوى: لا يجوز الإجهاض ولو كان الجنين مشوها
تاريخ الفتوى: 19 شوال 1421/ 15 - 01 - 2001
السؤال
السلام عليكم نعلم أن الله ينفخ الروح في الجنين بعد الشهر الرابع. فهل يجوز للمرأة الحامل بالشهر السابع و علمت بالفحص الطبي أن جنينها مصاب بإعاقة لايرجى شفاؤه أن تلجأ للإجهاض؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:
الإجهاض محرم شرعاً لأنه اعتداء على نسمة خلقها الله قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتؤمن به وتعبده، وتشتد الحرمة وتعظم الجريمة إن كان بعد نفخ الروح في النطفة لأنه قتلٌ لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق. إذن فلا يجوز الإجهاض سواء أكان الجنين مشوهاً أو غير ذلك لأن الله تعالى هو الذي خلقه وهو أرحم به من أمه وأبيه. وقد استثنى العلماء حالة واحدة يجوز فيها الإجهاض وهي إذا ما ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إن لم يقم بعملية الإجهاض. والله أعلم
المفتي: مركز الفتوى
************************************
رقم الفتوى: 42037
عنوان الفتوى: حكم إسقاط الجنين المشوه
تاريخ الفتوى: 01 ذو القعدة 1424/ 25 - 12 - 2003
السؤال
امرأة حامل في الشهر الخامس والأطباء وعددهم ثلاثة وهم أهل خبرة في الطب ينصحون بإجهاض الجنين المعاق أو به تشوهات وذلك لأن المرأة قد تتعرض لمضاعفات غير معروفة وربما خطيرة، هل يجوز إجهاض الجنين لمجرد أنه مشوه ومعاق؟ وماذا لو كان الأمر فيه ضرر على الأم؟ مع العلم بأن الأطباء قدموا حقن خاصة بالإجهاض والأب في حيرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز إسقاط الجنين لمجرد أنه مشوه أو معاق، وإسقاطه والحالة هذه إزهاق لنفس لم يأذن الله بإزهاقها، إلا إذا تحقق وجود ضرر على الأم أو غلب على الظن ذلك، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في هذا، فنحيل السائل إلى بعضها وهو بالأرقام: 6095/ 2222/ 17413 والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*-***********************
ونسأل الله لها السلامة والعافية والصحة من كل سوء، وان يلهمها الصبر على بلواها ويجعله قربة لها وفى ميزان حسناتها
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[11 - 08 - 08, 06:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من باب النصح فلا يوجد لي شئ أضيفه.
قل لها أن تصبر و أن تحتسب فما هذا إلا ابتلاء من الله و سبحانه و تعالى لها ليقربها اليه و ليكن قول رسول الله صلى الله عليه و سلم سلوانا لها فقد قال: " إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده " سنن أبي داود و قال أيضا من حديث أنس بن مالك في سنن ابن ماجه: "عظم الجزاء مع عظم البلاء. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فمن رضى فله الرضا. ومن سخط فله السخط"
و لا تدري اي يكون الخير فلعله يكون عقيم الجسد لكنه صحيح القلب سببا في صلاح بيتها و حالها و سببا في استمرر ال<ر بدعائه لها بعد مماتها و دعها تستحضر قول الله تعالى:
{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} البقرة155
نسأل الله له و لها السلامة و الصبر، أعانها الله و ثبتها.
و الله أعلم
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 07:35 م]ـ
هذا ما أبلغتها به يا أخ ايمن و رضيت مع العلم أنها اسلمت قبل بضعة اشهر فقط.
ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[11 - 08 - 08, 07:42 م]ـ
ثبتها الله على الاسلام و عوضها خيرا.
{فعسى أن تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا}(92/292)
هل قطرة العين تفطر؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[09 - 08 - 08, 05:26 م]ـ
هل قطرة العين تفطر؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 08 - 08, 05:30 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=493123#post493123(92/293)
أطروحات علمية مقترحة في الفقه المقارن
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[09 - 08 - 08, 09:48 م]ـ
أطروحات علمية مقترحة
في الفقه المقارن
أعدها فضيلة الشيخ الدكتور
محمود النجيري
1. اختيارات ابن حجر العسقلاني الفقهية في فتح الباري.
2. مسائل الفقه الافتراضي في حاشية ابن عابدين.
3. تعليل الأحكام الشرعية بين ابن القيم والشاطبي.
4. التوائم الملتصقة وأحكامها في الفقه والقانون.
5. مفردات ابن قدامة الفقهية.
6. اختيارات ابن القيم الفقهية في الجهاد.
7. تأثير الفقه الإسلامي في القانون الفرنسي.
8. شركات اقتسام الوقت (التايم شير) من منظور الفقه الإسلامي.
9. تأثير الفقه الإسلامي في قوانين الطوائف غير المسلمة في بلاد المسلمين.
10. المسائل الفقهية التي عارض فيها ابن تيمية ابن حزم.
ـ[إقبال العبود]ــــــــ[30 - 10 - 09, 03:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الدكتور.أنا طالبة ماجستير من سوريا وأود كتابة بحث في الأحوال الشخصية.هل من مقترحات لديكم فضيلتم؟ أرجو المساعدة وجزاكم الله عنا كل الخير
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[04 - 11 - 09, 12:24 ص]ـ
" انواع الفرقة في النكاح"
ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[13 - 01 - 10, 02:15 ص]ـ
اختيارات ابن حجر بحث دكتورا قام به احد الأخوة في سوريا(92/294)
ما هو ظابط الحرج
ـ[أبو عبد الرحمن الفلسطيني]ــــــــ[09 - 08 - 08, 11:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي ظوابط الحرج اللتي على أساسها ممكن الأخذ بالرخص
وإذا كان بالإمكان الإتيان ببعض الأمثلة على ذلك
جعل الله جزائكم رضاه والجنة
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[10 - 08 - 08, 09:32 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو المقداد المبارك]ــــــــ[16 - 08 - 08, 09:31 ص]ـ
الحرج
مفهومه وأحكامه وآثاره
جدير بأن يكون عنواناً لرسالة علمية
(إن لم يكن قد بحث)(92/295)
كيف أحسب زكاة مالي؟
ـ[أم الأنس]ــــــــ[10 - 08 - 08, 04:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لدي في البنك 500 درهم وحال عليها الحول ..
1 - فهل فيها زكاة؟
2 - وما هو أقل مقدار من المال تجب فيه الزكاة؟؟
3 - وهل زكاة المال مرتبطة بالذهب و الفضة لأن المال كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم
كان من الذهب و الفضة؟
جزاكم الله خيرا ..
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[10 - 08 - 08, 04:30 م]ـ
أختي أسألي عن قيمة الجرام من الفضة لديكم، فالرقم الذي تحصلينه اضربيه في نصاب الفضة وهو 595 جراما
مثال: لو كان الجرام الفضة يساوي نصف درهم فتكون النتيجة كالتالي:
0.5*595 = 297.5 درهما، فهذا أقل ما يزكى، إذن ما بحوزتك يكون قد بلغ نصابا.
والزكاة تحسب: بضرب 2,5% في المبلغ الزكوي أو بقسمة كامل المبلغ على 40.
فمثالك انتي تكون الزكاة عليك:
500/ 40=12.5 من الدراهم
إذن:
1 - عليك الزكاة.
2 - أقل مقدار للزكاة بناء على قيمة الفضة، فكما في المثال السابق 297.5 درهما.
3 - نعم الزكاة مرتبطة بالذهب والفضة.
تنبيه: نصاب المال يحسب بأقل النصابين من الذهب والفضة، واكتفيت بالحساب على الفضة لأنه حاليا أقل من الذهب فيما أعلم.
والله تعالى أعلم،،،
ـ[أم الأنس]ــــــــ[10 - 08 - 08, 04:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا
استفسار بسيط ..
من أين لي أن أعرف قيمة الجرام لدينا؟؟؟
ومن أسأل؟؟
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[10 - 08 - 08, 04:41 م]ـ
ملاحظة ..
كلامي متجه إذا كان الدرهم عندكم مقوم بالذهب أو الفضة.
أما معرفة الجرام فاسألي محلات الذهب والفضة، فإنهم يخبرونك بقيمة الجرام، وقلت إني ركزت على الفضة لأنها هي أقل من الذهب.
ـ[أم الأنس]ــــــــ[10 - 08 - 08, 04:49 م]ـ
نعم واضح ..
هل توجد مواقع تغني عن سؤال محلات الذهب و الفضة؟؟
يمكنني من خلاللها معرفة سعر الفضة و الذهب ..
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[10 - 08 - 08, 05:03 م]ـ
ليعلم أن المعول عليه هو قيمة السوق لدى المحلات، خلافا للبورصات فالسعر فيها ليس دقيقا، لأنه يكون بناء على صفقات كبيرة، ولهذا يختلف عن قيمة الجرام لدى المحلات.
أما عن موقع خاص بهذا الشأن فلا علم لدي ...
ـ[أم الأنس]ــــــــ[10 - 08 - 08, 05:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ـ[الفرضي]ــــــــ[29 - 08 - 08, 06:23 م]ـ
يوجد برنامج حاسوبي لهذا الغرض ما عليك سوى إدخال المبلغ المالي وهو يقوم بإخراج مقدار الزكاة فيه
ولو فيه ايميل ممكن أرسل لك البرنامج وبريدي هو hasanar840@hotmail.com.(92/296)
طلب توضيح في جواب الشيخ ابن باز رحمه الله
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[11 - 08 - 08, 04:06 م]ـ
السلام عليكم
معروف عن الشيخ ابن باز رحمه الله انه يجيز جمعية الموظفين و هو قول اكثر هيئة كبار العلماء و صدر في ذلك قرار، و قد استشكلت جوابا لسماحته رحمه الله و مضمونه يشبه الجمعية لكنه قال بعدم الجواز و هذا هو السؤال و الجواب كما في مجموع فتاويه رحمه الله
س: ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد ذلك القرض في مدة معينة ويقرضني مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى، وهل يدخل هذا تحت حديث: «كل قرض جر نفعا فهو ربا علما بأن طلب الزيادة لم يشترط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
ج: لا يجوز هذا القرض لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض وذلك يتضمن عقدا في عقد فهو في حكم بيعتين في بيعة، ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض وهي أن يقرضه مثله، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤا عليها فهو ربا، أما حديث: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» فهو ضعيف، ولكن ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على معناه إذا كان ذلك النفع مشترطا أو في حكم المشترط أو الدين
انتهى
تعليل الشيخ بالمنع كونه يشترط قرض مثله، هذا عين ما يحدث في الجمعية إذا لا يسمح لشخص ينضم إلى الجمعية إلا أن يقرض مثله سواء بسواء.
و أما قوله رحمه الله أن في ذلك منفعة زائدة و هي ان يقرض مثله، فهذه المنفعة ليست محضة للمقرض إذ هي مشتركة بين الطرفين فالمقترض سيستفيد المال و المقرض سيستفيد حصوله على قرض بعد فترة معينة، و معروف أن المنفعة إذا لم تكن خالصة للمقرض فلاحرج فيها و هنا المنفعة مشتركة.(92/297)
اختيارات إمام أهل السنة ابن باز رحمه الله تعالى
ـ[آل حسين]ــــــــ[11 - 08 - 08, 05:06 م]ـ
السلام عليكم
هل أجد بحوث علمية لـ
اختيارات إمام أهل السنة ابن باز رحمه الله تعالى
وسمعت أن هناك رسالة دكتوراه فهل من خبر عنها؟؟؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 08 - 08, 05:23 م]ـ
بين يدي كتاب: (الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبدالعزيز بن بن عبدالله بن باز رحمه الله).
اختارها / خالد بن سعود العجمي
من مطبوعات: دار بلنسية.
أما رسالة الدكتوراه فلعلك تقصد:
(اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة)
للباحث الدكتور / خالد بن مفلح بن عبد الله آل حامد
وهي أطروحته لنيل درجة الدكتوراه.
ولا أظنها خرجت حتى الآن.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70386(92/298)
تعارض في الاجتهاد بين الشبيلي والفوزان ..
ـ[الموسى]ــــــــ[11 - 08 - 08, 05:13 م]ـ
ما حكم الاكتتاب في شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في الصناعات الكيميائية، وهو نشاط مباح. ومن خلال قراءة نشرة الإصدار للشركة تبين أن لديها تسهيلات بنكية مشتملة على قروض محرمة. وقد وقَّعت الشركة اتفاقية مرابحة أساسية في مطلع عام 2008م، وسددت بها التسهيلات البنكية النقدية، وأما التسهيلات غير النقدية فلم يتم تحويلها إلى الآن، إلا أن الشركة بصدد توقيع اتفاقية مرابحة أخرى لتحويلها كما نصت على ذلك في نشرة الإصدار.
وحيث إن نشاط الشركة مباح، ومعظم تعاملاتها المالية القائمة مباحة، فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها. ومن اكتتب ثم باع أسهمه بعد طرحها للتداول بدون أن يحصل على شيء من الأرباح التي توزعها الشركة فليس عليه تطهير شيء من قيمة بيع الأسهم.
والغرض من هذه الفتوى تبيين الحكم الشرعي للاكتتاب، ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه. والله أعلم.
الشيخ يوسف الشبيلي
ما حكم الاكتتاب في شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فإن شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" شركة مساهمة سعودية، ويبلغ رأس مالها حاليا 603.000.000 ريال سعودي مقسمة إلى 60.300.000 سهم، بقيمة اسمية قدرها: 10ريالات سعودية للسهم، وبعد الانتهاء من الاكتتاب العام سيصبح رأس مال الشركة 1.206.000.000 ريال. حيث سيتم طرح 60.300.000 سهم بسعر 12ريالاً: (10ريالات قيمة اسمية، وريالان علاوة إصدار)، تمثل بمجملها 50% من رأس مال الشركة. وسيكون الاكتتاب خلال الفترة من 10/ 8/1429هـ إلى 19/ 8/1429هـ (الموافق 11/ 8/2008م إلى 20/ 8/2008م).
أما نشاط الشركة فهو في مجال إنتاج وتسويق منتجات بتروكيماوية متخصصة ذات استخدامات صناعية وتجارية مثل: (الفورالدهيد، البارافورمالدهيد، وفور مالدهيد، ومحسنات الخرسانة، والميثانول ... وغيرها)، وتُصدر الشركة تقريبا 83 % من إنتاجها الحالي إلى أكثر من 50 دولة تشمل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وغيرها.
فنشاط الشركة مباح في الأصل، وهو مما يسعد به أهل هذا البلد المبارك، ويتمنون له النجاح والتفوق، ولكنه ـ بكل أسف ـ يلاحظ على قوائمها المالية ما يأتي:
• لدى الشركة نقد لدى البنوك لم يفصح عنه بمبلغ 12.801.274ريالاً.
• لدى الشركة إيرادات لم يفصح عنها مقدارها: 959.315 ريالاً.
• لدى الشركة تأمينات نقدية لدى البنوك بقيمة 60.578.782 ريالاً لم يفصح عن طبيعتها.
• لدى الشركة قروض ربوية متوسطة الأجل من بنوك محلية بقيمة 74.166.669 ريالاً، وحسابات مكشوفة لدى البنوك بعمولات ربوية حسب أسعار الفائدة، وقروض ربوية قصيرة الأجل بقيمة 208.418.333ريالاً، وكلها تمثل مانسبته 21.72% من إجمالي الموجودات البالغة 1.300.874.702ريالاً.
وقد أوضحت الشركة أنها تنوي تسديد الحسابات المكشوفة والقروض الربوية المؤجلة من خلال تسهيلات المرابحة، لكن ذلك لم يتم بعد، بل إنهم نصوا على أن غالبية القروض المتوسطة الأجل سينتهي سدادها خلال عام 1430هـ.
• يوجد لدى الشركة مصاريف تمويل إجمالية قدرها 11.544.076ريالاً، وبعد احتساب نسبة المحرم منها تقديرياً أصبحت تمثل 1.42 % من إجمالي المصروفات.
• ورد في نشرة إصدار الشركة أنه يجوز للشركة إصدار سندات قرض أو صكوك، ويجوز للشركة إصدار أسهم ممتازة. (ص54).
وبناء على ما سبق فتكون الشركة مختلطة بالربا، فلا يجوز الاكتتاب فيها، وكم تمنيت لو أن الشركة بادرت بأسلمة معاملاتها، وتخلصت من القروض والاستثمارات الربوية قبل طرحها للاكتتاب العام، ليتاح الاكتتاب فيها لكل الراغبين، ولتكون دليلاً واضحاً على رغبتهم الصادقة في التخلص من المعاملات الربوية المحرمة، والاستغناء عنها بالمنتجات الإسلامية، التي هي أتقى وأزكى، وأعظم بركة خيراً، وبذلك يكسبون محبة الله ومحبة الناس. وأسأل الله تعالى أن يغنينا بالحلال عن الحرام، ويطهر بلاد المسلمين من جميع الخبائث والمحرمات. والحمد لله رب العالمين.
الشيخ عبد العزيز الفوزان
المصدر الاسلام اليوم
ـ[الموسى]ــــــــ[12 - 08 - 08, 10:26 ص]ـ
حكم الاكتتاب في شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)
سؤال: ما حكم الاكتتاب في شركة كيمانول؟
المجيب: الشيخ: د. محمد بن سعود العصيمي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في الصناعات الكيميائية، وهو نشاط مباح. ومن خلال قراءة نشرة الإصدار للشركة تبين أن لديها تسهيلات بنكية مشتملة على قروض محرمة. وقد وقعت الشركة اتفاقية مرابحة أساسية في مطلع عام 2008م.
وحيث إن القوائم المالية للشركة تحتوي على قروض وتسهيلات بنكية فلا أرى جواز الاكتتاب بها.
وإني أوصي هذه الشركة وغيرها من الشركات بتقوى الله عز وجل، والخوف من أليم سخطه، فإن الدنيا فانية، وإن كل مسؤول في الشركة عن القروض والتسهيلات الربوية سيقف أمام ربه وسائله عن كل ذلك، وسيكون عليه إثم من ساهم في الشركة. وقد من الله علينا بكثرة طرق التمويلات الإسلامية المتاحة من البنوك التجارية في السعودية، فلا عذر لأحد.
والله أعلم.
صيد الفوائد(92/299)
كل ما كتب في الملتقى حول نصف شعبان إلى 02 08 2008
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[12 - 08 - 08, 09:35 ص]ـ
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وآل بيته الأطهار وصحابته الأبرار.
أمّا بعد:
من باب الفائدة، رأيت ذكر الروابط الخاصة بالمواضيع التي تطرقت إلى النصف من شعبان في الموضوع التي أدرجته في منتدى الشرعي العام والذي وضعت فيه كل الروابط المتعلقة بشهر شعبان:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=144568
3- كل ما يتعلق بنصف شعبان
أثر غريب في ليلة النصف منشعبان
بيان ضعف روايات تفضيل ليلة النصف من شعبان والتحذير من تخصيصهابعبادة
أرجو بيانا شافيا لمن يضعف هذين الحديثين في ؤمغفرة الله للخلق ليلة النصفمن شعبان
بحث: حديث ليلة النصف من شعبان رواية ودرايةللتحميل
فضائل ليلة النصف من شعبان
حمل التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان للعلامة علي بن سلطان القاريالهروي
فضل ليلة النصف من شعبان
كتاب التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان للملا عليالقاري
إلى المشرفين على قناة المجد أنتبهوا من ذكر الاحاديث الضعيفة بخصوص النصفمن شعبان
حديث النهي صن صيام النصف من شعبان: دراسة تعليليةفقهية
تخريج الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان وأقوال العلماء فيإحيائها
سؤال عن الآثار في ليلة النصف من شعبان التي ذكرها شيخ الإسلام ابنتيميه
إحياء ليلة النصف من شعبان
حمل فضائل النصف من شعبان
مواهب الكريم المنان في الكلام على أوائل سورة الدخان وفضائل ليلة النصف منشعبان
حث على صيام النصف من شعبان
في فضل النصف من شعبان!! هناككلام
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان)) للشيخ ابن باز،
حسن البيان فيما ورد في ليلة النصف من شعبان للشيخ مشهور بنحسن
حديث النزول الإلهي في النصف منشعبان
ملف عن ليلة النصف من شعبان.
فضل ليلة النصف من شعبان.
حديث النهي عن صوم النصف من شعبان؟
قال العلماء في حديث العلاء (النهي عن الصيام بعد منتصفشعبان
حديث "أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا" أرجو النظر من أهل العلم لإزالةشبهة في نفسي
هل ينهى عن الصوم بعد منتصف شعبان؟
شعبان بين السنة والبدعة
ملحوظة: للاطّلاع على المواضيع اضغط على الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=144568 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=144568)
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[03 - 08 - 09, 01:59 م]ـ
رفع للفائدة،
ـ[علي الغزاوي السلفي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 06:42 ص]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[04 - 08 - 09, 11:25 ص]ـ
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله، أخي الحبيب {علي}
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[05 - 08 - 09, 10:19 م]ـ
رفع للفائدة(92/300)
إذا وقعت النجاسة على
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[12 - 08 - 08, 10:53 ص]ـ
إذا وقعت النجاسة على جزء من فراش المسجد فهل يعتبر كل فراش المسجد نجسا أم هل تقتصر النجاسة على موضع النجاسة
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[12 - 08 - 08, 12:59 م]ـ
السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
أخي بارك الله فيك،
سبق أن أثرتَ سؤالك هذا في موضوعٍ آخر و أجابك الإخوة بما تيسّر عندهم.
الرابط ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=141713)
على كلٍّ، أنقل لك كلام الشّيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في باب إزالة النّجاسة من الشّرح الممتع،
لعلّك تجد فيه ما يروي غليلك.
قال رحمه الله تعالى:
يُجزِئ في غَسْلِ النجاسات كلِّها إذا كانت على الأرض غَسْلةٌ واحدةٌ تَذْهَبُ بعَيْنِ النجاسةِ وعلى غَيْرِها سَبْعٌ إِحْدَاها بتُرابٍ في نجاسةِ كَلْبٍ، وخِنْزيرٍ، .........
قوله: «يُجزِئ في غَسْلِ النَّجاسات كلِّها إِذا كانت على الأرض غَسْلةٌ واحدةٌ تَذْهَبُ بعَيْنِ النجاسةِ»، هذا تخفيف باعتبار الموضع، فإِذا طرأت النَّجاسة على أرض؛ فإِنه يُشترَط لطِهَارتها أن تزول عَينُ النَّجاسة ـ أيًّا كانت ـ بغَسْلَة واحدة، فإِن لم تَزُلْ إِلا بغَسْلَتين، فَغَسْلَتان، وبثلاث فثلاث.
والدَّليل على ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم لما بال الأعرابيُّ في المسجد: «أريقوا على بوله ذَنُوباً من ماء» [(772)]، ولم يأمُرْ بعدد.
وإِن كانت النَّجاسة ذات جِرْمٍ، فلا بُدَّ أولاً من إِزالة الجِرْمِ، كما لو كانت عَذِرَة، أو دَمَاً جَفَّ، ثم يُتبع بالماء.
فإِن أزيلت بكلِّ ما حولها من رطوبة، كما لو اجتُثَّتِ اجْتِثاثاً، فإِنه لا يحتاج إِلى غَسْل؛ لأن الذي تلوَّث بالنَّجاسة قد أُزيل.
المصدر ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18050.shtml)
و جزاكم الله خيرًا.(92/301)
انقلبت فوق طفلها حتى مات فما عليها
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[12 - 08 - 08, 10:57 ص]ـ
امرأة نومت طفلها الرضيع بجانبها فانقلبت فوقه من غير شعور منها حتى مات فهل عليها الكفارة والدية؟ وما ضابط قتل الخطأ؟ ارجو التفصيل في هذه المسألة
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[12 - 08 - 08, 12:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما الحكم الشرعي في المرأة التي نام طفلها الرضيع إلى جانبها وبعد الاستيقاظ من النوم وجدته ميتا ولا تدري كيف مات لكنها تشك أنها سبب الوفاة. أجيبونا جزاكم الله خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل براءة الذمة، ولا يتقرر شيء من كفارة قتل الخطأ بمجرد الشك.
فإن كنت على يقين أنك المتسببة في موت الطفل، أو كان ثَمَّ أمارات دلت على ذلك، كأن وجدته تحتك، أو يدك على وجهه، أو وضعت الغطاء على وجهه، أو نحو ذلك، مما قد يكون سبباً للوفاة، فيكون قتله خطأ، ويلزمك ما يلزم قاتل الخطأ.
قال صاحب بدائع الصنائع: (وأما القتل الذي هو في معنى الخطأ فنوعان:
نوع في معناه من كل وجه، وهو أن يكون على طريق المباشرة.
ونوع هو في معناه من وجه، وهو أن يكون من طريق التسبب.
أما الأول: فنحو النائم ينقلب على إنسان فيقتله، فهذا القتل في معنى القتل الخطأ من كل وجه لوجوده، لا عن قصد، لأنه مات بثقله فتترتب عليه أحكامه، من وجوب الكفارة، والدية، وحرمان الميراث، والوصية) انتهى.
لقوله تعالى: (ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) [النساء:92]
والدية مخففة على العاقلة، والعاقلة هم عصبة القاتل، وتسقط الدية بعفو وارثه، لقوله تعالى: (إلا أن يصدقوا)
والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عنها وجب عليك صيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله) [النساء:92].
والكفارة لا تسقط عنك ولو -عفا أولياء الدم عن الدية- لأن الكفارة حق الله تعالى فلا تسقط بعفوهم، إلا إن عجزت عن الصيام، ولمزيد من التفصيل في باب الكفارة يراجع الجواب رقم:
5914
والله أعلم.
المصدر ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=10717)
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[15 - 08 - 08, 06:04 م]ـ
جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك(92/302)
رجل طلق زوجته على الورق، ليحصل على لقمة العيش، وأعادها، مالحكم؟
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[13 - 08 - 08, 03:05 ص]ـ
رجل طلق زوجته على الورق، ليحصل على لقمة العيش، وأعادها، مالحكم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
إحدى الأخوات سألتني في قريب لها طلق زوجته أم ولده ليهاجر إلى إحدى الدول الخارجية ويتزوج إحدى حاملات جنسية ذلك البلد؛ لأن ذلك يؤمن له فرص في تلك الدولة كبيرة، ويحصل على فوائد مادية له ولأولاده.
العقد احتوى على عدة أمور:
*طلق زوجته وأثبت الطلاق في الورق الرسمي.
* هو يظن أن زوجته لم تطلق منه، ويخال ما فعله لايؤثر على العقد مع عدم وجود نية حقيقية في طلاقها، ويسأل مالحكم؟؟
*طلقها في الورق طلقة.
*المرأة التي تزوجها لاينوي الارتباط بها، حيث أنه فقط يريد أوراق أمام تلك الدولة، ولاينوي الارتباط بتلك المرأة وهي تعلم (مجرد عقد دون دخول)، لكن لعل أصلها عربي، وتريد الإحسان إليه؟!!
* لايستطيع لو فرض أن زوجته طالق، لايستطيع إثبات رجعتها عند المحكمة، قبل سنة من الآن، حتى يستفيد من تلك الدولة.
،،،،،،،،،،،
كان جوابي لها:
*الطلاق قد وقع، لحديث، (ثلاث جدهن .... )
* يملك رجعة زوجته؛ لأنها مازالت في العدة.
* يشهد على الإرجاع خروجا من الخلاف، وهو مالكي المذهب.
* توثيق ذلك أمام القاضي لايؤثر في صحة الرجعة، ولو لم يثبته إلا بعد عام.
* أما بخصوص المرأة التي تزوجها، بدون رغبة في استدامة النكاح، وبنية الطلاق وهي عالمة بذلك، فلم أعلق لأني لم أنتبه لها إلا الآن وقت سردي للملاحظات!! وما أراه إلا نكاح متعة باطل،، (لكن يشكل أنه مجرد عقد بدون دخول)؟؟
* ماهو حكم فعله بصفة عامة؟
*أهم ملاحظة:
*الأخت تنتظر رأيكم لأنها في منطقة لايوجد بها مشايخ،، وكان جوابي لها مجرد تأمل،،
والسلام ..
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 08 - 08, 07:06 ص]ـ
أختي هذه المسائل الدقيقة لايجاب عليها من خلال الشبكة بل لابد أن يعرض أمره على قاضي بلده لينظر في القضية , هذا إذا كان قاضي البلد قاضيا شرعيا لاقانونيا , والله الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[13 - 08 - 08, 09:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ليس فعله من المروؤة في شي و إن ضاق بهم العيش فهذا عذر أقبح من ذنب!! رحم الله من عف و استعف.
بالنسبة لعقد زواجه، هناك بعض الملاحظات:
أولا: العقد بحد ذاته فيه الغش و الخداع و ذلك حرام
ثانيا: ضرورة اشتراط موافقة ولي أمر المرأة و لا يكفي رضاها هي و إلا بطل العقد من أصله و لا أظن ولي أمر يرضى بذلك!!
ثالثا: نية عدم الديمومة في الزواج ظاهرة و متفق عليه بين الطرفين، حيث أن ظاهر الكلام أن كلاهما متفقان على فسخ العقد عند حصول الرجل على الجنسية. و هو و إن لم يشترط هذا التوقيت في العقد المكتوب القانوني فهو توقيت للعقد مفسد مبطل له لأن العبرة في الشرط لا في الكتابة. ألا ترين أن الزواج يحصل عند القبول و الرضا من الطرفين برضا ولي أمر الفتاة بالكلام و إن لم يوجد عقد رسمي مكتوب. وهذا ما هو إلا زواج متعة و العياذ بالله.
رابعا: أما بالنسبة لكونه عقد بدون دخول فهو لا يؤثر في المسألة لأن الزواج مثبت سواء أسقطت حقها في المعاشرة الزوجية أم لم تسقطه مع العلم أن لها الحق بالمطالبة بحق العشرة الزوجية بعد العقد و هو ملزم بذلك.
أقول ناصحا و مشفقا له و أرجو أن تنقل نصيحتي له:
اعلم - رحمك الله - أن هذه الدار، دار ابتلاء و محن لا تجاوز إلا بالصبر و التوكل. و ضيق العيش إما أن يكون ابتلاء يقرب به العبد الى ربه فيكون سببا في تضرعه لله و كثرة عبادته زيادة في الشكر و الحمد و إما أن يكون عقابا - و العياذ بالله - فيكون سببا في بعد العبد عن ربه فتراه شاكي الحال، نادب أمره، متتبع للمال في غير مظانه التي شرعت له فتراه يفجر و لا يفكر إلا في المال و يصبح الرزق هماَ و هو ليس بهم.
يقول الله تعالى: "أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا و هم لا يفتنون" و يقول أيضا:
" و لنبلونكم بشئ من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الأنفس و الثمرات و بشر الصابرين"
و اعلم أن فقراء هذه الأمة يدخلون الجنة قبل اغنيائها بخمسمائة عام و فاصبر و احتسب و احفظ عليك زوجك و كن لها عونا و لا تتركها فهي مسؤولة منك و الله سائلك عنها فاتق الله فيها و اعلم أن المال ليس كل شئ فكم من غني المال فقير القلب. فاتق الله و اصبر و إياك و الشبهات و الحرام فلا تبع دينك و لو في شبهة من أجل حفنة من تراب هذه الدنيا و لا تنسى أن موعدنا يوم لا ينفع فيه مال و لا بنون إلا من أنى الله بقلب سليم.
أسأل الله أن يصلح أمرك و يحفظ عليك أهل بيتك و يرزقك من حيث لا تحتسب قاعقل الأمر بتقوى الله فهو القائل: "و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب" فإن أردت الرزق فالله أرشدك اليه فاتق الله و اصبر و من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه.
و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/303)
ـ[هشام أبو يزيد]ــــــــ[13 - 08 - 08, 11:58 ص]ـ
جزاك الله أخانا الكريم أيمن بن خالد على هذه الفتوى والنصيحة الغالية ..
بارك الله فيك
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[13 - 08 - 08, 12:18 م]ـ
هذه المسألة ونظائرها، لا شك أن مرجعها إلى القضاء، لكن نحن هنا في مجلس علم لا فتوى، فيتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره.
- الطلاق كتابة، يفتقر إلى نية، فإن قال لم تنعقد نيتي بالطلاق، فالظاهر عدم وقوعه، أما حديث ثلاث جدهن جد ... ، هذا إن تلفظ به، لأنه صريح حينئذ فيعامل بظاهر قوله.
أما الخط فلا صراحة فيه، فقد يقول أردت به تحسين خطي، فيقبل منه حكما حينئذ ويدين فيما بينه وبين الله.
- أما الزواج من المرأة الأخرى فعلى ما هو ظاهر و أنه باتفاق الطرفين، فهو شبيه بزواج المتعة وعليه فهو باطل، لا يثبت به شي، وإن لم يحصل دخول، لأنه حيلة، وهو زواج على ورق (صوري) و إلا ففي الحقيقة لم يحصل زواج أصلا، ولو كان حصل بينهما ما يحصل بين الأزواج، لقلت زواج متعة وليس شبيها به.
* هذا الكلام تفقها و صاحب الموضوع بصير بهذا ..
والله أعلم،،،
ـ[ابو الحمز]ــــــــ[13 - 08 - 08, 02:06 م]ـ
اعلم - رحمك الله - أن هذه الدار، دار ابتلاء و محن لا تجاوز إلا بالصبر و التوكل. و ضيق العيش إما أن يكون ابتلاء يقرب به العبد الى ربه فيكون سببا في تضرعه لله و كثرة عبادته زيادة في الشكر و الحمد و إما أن يكون عقابا - و العياذ بالله - فيكون سببا في بعد العبد عن ربه فتراه شاكي الحال، نادب أمره، متتبع للمال في غير مظانه التي شرعت له فتراه يفجر و لا يفكر إلا في المال و يصبح الرزق هماَ و هو ليس بهم.
يقول الله تعالى: "أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا و هم لا يفتنون" و يقول أيضا:
" و لنبلونكم بشئ من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الأنفس و الثمرات و بشر الصابرين"
و اعلم أن فقراء هذه الأمة يدخلون الجنة قبل اغنيائها بخمسمائة عام و فاصبر و احتسب و احفظ عليك زوجك و كن لها عونا و لا تتركها فهي مسؤولة منك و الله سائلك عنها فاتق الله فيها و اعلم أن المال ليس كل شئ فكم من غني المال فقير القلب. فاتق الله و اصبر و إياك و الشبهات و الحرام فلا تبع دينك و لو في شبهة من أجل حفنة من تراب هذه الدنيا و لا تنسى أن موعدنا يوم لا ينفع فيه مال و لا بنون إلا من أنى الله بقلب سليم.
أسأل الله أن يصلح أمرك و يحفظ عليك أهل بيتك و يرزقك من حيث لا تحتسب قاعقل الأمر بتقوى الله فهو القائل: "و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب" فإن أردت الرزق فالله أرشدك اليه فاتق الله و اصبر و من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه.
بارك الله فيك
ـ[أبو سلمى المغربي]ــــــــ[13 - 08 - 08, 03:15 م]ـ
والله مصيبة شاعت حتى في بعض الدول الأوروبية بالخصوص في هولندا والله المستعان
يطلق المسلم زوجته طلاقا رسمي احتيال على دوائر تلك البلاد ليحصل على المعاش مرتين فيقول هذا الطلاق لا يقع مادام لم أطلقها عند القاضي الشرعي
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 08 - 08, 08:38 م]ـ
قم الفتوى: 2455
عنوان الفتوى: حكم الطلاق الصوري على الورق
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420/ 01 - 06 - 1999
السؤال
في ظل العيش تحت حكم كافر لا تطبق الأحكام الشرعية ولا يسمح بتعدد الزوجات بناء عليه في حالة تزوج شخص من امرأتين لا يسمح القانون بالزواج من الثانية إلا في حالة طلاق الأولى ولكن الزوج لا يريد طلاق الأولى فهل يباح لهذا الشخص أن يطلق على الورق فقط؟ وإذا أثبت القانون الوضعي زواجه من أخرى من الممكن أن تصل العقوبة لسجن ست سنوات والحجز على أملاك الزوج وملاحظة:- ثبت أن هذا الشخص من الممكن جداً وقوعه في الحرام إذا لم يتزوج بسبب مشاكله مع الأولى التي لم يستطيع طلاقها؟ انصحونا هدانا وإياكم الله وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/304)
فيباح لك أن تطلق تلك الزوجة (الأولى) على الورق وتكون مطلقة على الأوراق الرسمية، ثم ترجعها إلى عصمتك باللفظ فقط، لأن الطلاق والحالة هكذا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد - الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا الطلاق يدخل في نوع الهزل ولا يدخل في باب الإكراه، لأن هناك مندوحة لك، إما أن تمسكها أو تفارقها وكلاهما متيسر لك بغض النظر عن كونك تريد الزواج من أخرى والنظام الوضعي لديكم لا يسمح بهذا.
ونرى أن إقدامك على هذا وتطليقها على الورق ثم إرجاعها لعصمتك باللفظ فيه ضرر عليك وعلى الزوجة الأولى نفسها، ويفضي إلى فساد متحتم وهو أنه لو ماتت الزوجة الأولى بأنك لا ترث منها شيئاً لأنك أمام الجهات الرسمية لست بزوج لها وكذلك هي لا ترثك لأنك كذلك. هذا إذا كانت قسمة الميراث توزع من لدن الجهات الرسمية. وكذلك إذا رزقت بأولاد منها فإنه ستواجهك عقبة في تسجيل الأولاد ونسبتهم إليك. والأفضل في مثل هذه الحالة هو ما قال الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة: 229]. ولعل الله تعالى يصلح زوجتك الأولى لك.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*********************************
رقم الفتوى: 43626
عنوان الفتوى: حكم الطلاق الصوري على الورق
تاريخ الفتوى: 03 ذو الحجة 1424/ 26 - 01 - 2004
السؤال
أريد أن أسأل أنا مقيم في ألمانيا, هل يجوز أن أطلق امرأتي طلاقاً ألمانياً على أوراق مثلاً لكي أتزوج ثانية , مع أني لا أرغب في طلاق الأولى , وهل يحسب الطلاق الألماني طلاقاً شرعياً إسلامياً أم لا؟
والحقيقة امرأتي الأولى والتي سرقت مني ولدي الوحيد عمره الآن 5 سنوات منذ أكثر من سنة و تعيش في الدانمارك ولا تريد حتى أن أكلمه هاتفياً ولم أره ولم أسمع صوته أكثر من سنة, فقد حاولت في كل الطرق وناس كثيرون كلموا أباها عن حل بأن ترجع أو أن يتم الطلاق برجوع الولد أو أراه, فيأبى أبوها ويقول إنها مطلقة لأني لا أنفق عليها وأنا حاولت أن أعطيها نقوداً فأبت أن تأخذها مع أنها هي التي هربت بتعليم من أهلها فليس هناك أي وسيله مع أني كتت اعاملها معاملة الإسلام
أرجوكم أفيدوني و جزاكم الله خيراً فأنا بحيرة شديدة اكاد أقتل نفسي لولا أن قتل النفس حرام
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الطلاق الألماني باللفظ الصريح فإنه واقع سواء نوى المتلفظ الطلاق أو لم ينوه، لكن إذا كان بالكتابة أو بألفاظ الكناية فإنه يحتاج إلى نية حتى يقع الطلاق، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 28042/ 8632/15814.
والحل بالنسبة لك هو أن تطلق زوجتك بالورق دون التلفظ من غير نية الطلاق، وإذا كانوا يلزمون المطلق باللفظ الصريح فطلقها تطليقة واحدة، ثم أشهد على إرجاعها إلى ذمتك قبل انقضاء عدتها، وهي بذلك زوجتك، وأما عن ولدك فإنه لا يجوز لأمه أن تمنعك من رؤيته أو محادثته، لأن في ذلك دعوة إلى القطيعة والعقوق، وأما عن قول والد زوجتك إنها مطلقة لعدم إنفاقك عليها فهو كلام غير صحيح، لأن عدم الإنفاق لا يعد طلاقاً بحال، نعم لمن منع عنها الإنفاق أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية، لتحكم لها بإزالة الضرر، إما بالإنفاق وإما بالطلاق، ويجب التنبه إلى أن المرأة الناشز لا نفقة لها ولا سكنى.
وننصحك بأن توسط لزوجتك وأهلها من له كلمة عليهم حتى يصلحوا ذات بينكم، وتعود المياه إلى مجاريها، ونسأل الله أن يصلح حالكم وأن يختار لنا ولكم ما فيه الخير.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*********************************
رقم الفتوى: 11173
عنوان الفتوى: الزواج على الورق لأجل الحصول على الجنسية
تاريخ الفتوى: 12 شعبان 1422/ 30 - 10 - 2001
السؤال
زوجي يريد أن يتزوج من امرأة أمريكية زواج علي ورق فقط هذا ما يدعيه أمامي ويقنعني به وذلك حتي يأخذ الجنسية الأمريكية وذلك لمستقبل أفضل له ولي وللأولاد، فأرجو أن تفدوني بشرعية هذا الزواج وهل أقبل أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا السؤال يتضمن عدة أمور يحسن تفصيلها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/305)
الأول: أن هذا الرجل يريد الزواج من امرأة أمريكية، ولم يشر إلى ديانتها، فإن كانت مسلمة أو كتابية (يهودية أو نصرانية)، فيجوز الزواج منها إذا كانت محصنة، أي عفيفة عن الزنا، لقوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) [المائدة:5].
وإن كانت وثنية مشركة أو ملحدة لا دين لها، فلا يجوز للمسلم الزواج بها حتى تؤمن بالله، لقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) [البقرة:221].
الثاني: قوله: إن هذا الزواج يكون على ورق فقط للحصول على الجنسية.
وللجواب على هذا نقول: الزواج إما أن يستوفي شروطه وأركانه من رضا الطرفين، والصداق (المهر) والشاهدين، وولي المرأة.
فهذا زواج صحيح، سواء وثق على ورق أم لم يوثق، وتترتب عليه آثاره من نسبة الأولاد إلى الزوج والتوارث .... إلخ.
ويستوي فيه الجاد والهازل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جدّ، وهزلهن جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة" رواه أصحاب السنن.
وإما أن لا يستوفي الزواج شروطه وأركانه، فهو زواج باطل شرعاً، سواء وثق على ورق أم لم يوثق، ويستوي فيه الجاد والهازل أيضاً، ولا يجوز للرجل في هذه الحالة معاشرة المرأة لأن الزواج غير ثابت شرعاً، ولو حدث ذلك كان زناً، والعياذ بالله.
الثالث: كونه يريد الحصول على جنسية دولة كافرة، فلماذا يريد ذلك؟ هل لمجرد الرفاهية أم للاضطرار؟ وهل سيتمكن من إقامة شعائر دينه؟ إلخ.
ونحيلك على الأجوبة التالية أرقامها: 2007، 530، 1267. في موضوع الهجرة إلى بلاد الكفار.
وعلى كل، فليس في الشرع ما يسمى زواجاً على ورق فقط، فالزواج إما زواج شرعي حقيقي، وإما زواج باطل يوجب غضب الله ومقته.
الرابع: أما قولك: هل أقبل بهذا الزواج أم لا؟
فنقول: إن هذا الأمر يرجع إليك، فإذا تزوج زوجك من امرأة أخرى بحضور شاهدين وولي، وكان هدفه من الزواج الاستمرار فيه، ولم يشترط في العقد مدة معينة كسنة أو سنتين أو غير ذلك، أو أنه سيطلقها حال حصوله على الجنسية، فالزواج صحيح وهو من تعدد الزوجات الذي شرعه الله.
وبالتالي فليس لك الحق في الاعتراض عليه:
أما إذا لم يستوف ما سبق، أو شرط فيه شرط مما تقدم، فهو زواج باطل غير معتبر شرعاً، وعليك الاعتراض عليه من باب تغيير المنكر، ونحيلك على جواب سابق في الموضوع وهو برقم: 8003.
ونسأل الله أن يوفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
********************************
رقم الفتوى: 17799
عنوان الفتوى: حكم الزواج الصوري لقاء مال
تاريخ الفتوى: 04 ربيع الثاني 1423/ 15 - 06 - 2002
السؤال
سؤالي إلى حضراتكم يتعلق بالزواج بغرض تسوية وضعية إقامتي الحالية بفرنسا, وسأحاول أن أضع سؤالي هذا في إطاره الصحيح كي يتسنى لحضراتكم فهم السؤال.
أنا شاب جزائري متواجد بفرنسا منذ سنتين تقريبا في وضعية غير قانونية، مع العلم أنني أتيت إلى فرنسا لاعتبارات دينية ومادية، فمجال حرية العبادة في بلدي الأصلي ضيق جداً والأوضاع الاقتصادية مزرية للغاية، لذلك فمسألة عودتي إلى بلدي أصبحت مستحيلة في مثل هذه الظروف وقد أتيحت لي فرصة لتسوية وضعيتي القانونية، إذ عرض علي أحد الإخوة هنا مسألة الزواج المدني من إحدى بناته أي الزواج على الورق فقط دون قراءة الفاتحة ودون أن تكون لي أية علاقة معها وذلك مقابل مبلغ مالي فما حكم الشرع في هذه المسألة، وأرجو من حضراتكم أن تفيدوني بالإجابة في أقرب وقت ممكن
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإقدام على هذا الزواج بالصورة المذكورة في السؤال لا يجوز، لأنه من باب اللعب والاستخفاف بهذا الأمر المعظم شرعاً -وهو النكاح- ووضعه في غير موضعه، وقد قال الله تعالى: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً [البقرة:231]
مع العلم بأنه لو أقدمتما عليه وسَلِمَ من الشرط الأخير -وهو أنه لا علاقة بينك وبين المرأة- لكان نكاحاً صحيحاً تترتب عليه آثار العقد الصحيح، لأن النكاح من الأمور التي هزلها جد، فقد جاء في سنن أبي دواد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. وقد فسر العلماء الهزل بأنه: هو أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما، وهذا هو عين المسألة المطروحة.
لذا فإنا نقول مرة أخرى لا يجوز الإقدام على هذه العملية تحت أي ظرف، وما دفع من مال مقابلها فهو سحت لا يجوز لآخذه، لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29]. وعلى افتراض أن الدافع مضطر ضرورة تبيح له الإقدام على ما لا يجوز بحجة الاضطرار، فبأي وجه يستبيح الآخذ -أبو البنت- هذا المال؟ وبأي جواب يقابل به السؤال الذي سيوجه إليه من أين اكتسبه؟ كما في حديث الترمذي.
والله أعلم.
من فتاوى الشبكة الإسلامية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/306)
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[14 - 08 - 08, 01:36 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعاً، ان شاء الله أنقل لها الكلام،،،،
هنا في هاتين المسألتين لما اختلف الجواب من نفس مركز الفتوى؟ ((المعلم بالأحمر))
قم الفتوى: 2455
عنوان الفتوى: حكم الطلاق الصوري على الورق
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420/ 01 - 06 - 1999
السؤال
في ظل العيش تحت حكم كافر لا تطبق الأحكام الشرعية ولا يسمح بتعدد الزوجات بناء عليه في حالة تزوج شخص من امرأتين لا يسمح القانون بالزواج من الثانية إلا في حالة طلاق الأولى ولكن الزوج لا يريد طلاق الأولى فهل يباح لهذا الشخص أن يطلق على الورق فقط؟ وإذا أثبت القانون الوضعي زواجه من أخرى من الممكن أن تصل العقوبة لسجن ست سنوات والحجز على أملاك الزوج وملاحظة:- ثبت أن هذا الشخص من الممكن جداً وقوعه في الحرام إذا لم يتزوج بسبب مشاكله مع الأولى التي لم يستطيع طلاقها؟ انصحونا هدانا وإياكم الله وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيباح لك أن تطلق تلك الزوجة (الأولى) على الورق وتكون مطلقة على الأوراق الرسمية، ثم ترجعها إلى عصمتك باللفظ فقط، لأن الطلاق والحالة هكذا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد - الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا الطلاق يدخل في نوع الهزل ولا يدخل في باب الإكراه، لأن هناك مندوحة لك، إما أن تمسكها أو تفارقها وكلاهما متيسر لك بغض النظر عن كونك تريد الزواج من أخرى والنظام الوضعي لديكم لا يسمح بهذا.
ونرى أن إقدامك على هذا وتطليقها على الورق ثم إرجاعها لعصمتك باللفظ فيه ضرر عليك وعلى الزوجة الأولى نفسها، ويفضي إلى فساد متحتم وهو أنه لو ماتت الزوجة الأولى بأنك لا ترث منها شيئاً لأنك أمام الجهات الرسمية لست بزوج لها وكذلك هي لا ترثك لأنك كذلك. هذا إذا كانت قسمة الميراث توزع من لدن الجهات الرسمية. وكذلك إذا رزقت بأولاد منها فإنه ستواجهك عقبة في تسجيل الأولاد ونسبتهم إليك. والأفضل في مثل هذه الحالة هو ما قال الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة: 229]. ولعل الله تعالى يصلح زوجتك الأولى لك.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*********************************
رقم الفتوى: 43626
عنوان الفتوى: حكم الطلاق الصوري على الورق
تاريخ الفتوى: 03 ذو الحجة 1424/ 26 - 01 - 2004
السؤال
أريد أن أسأل أنا مقيم في ألمانيا, هل يجوز أن أطلق امرأتي طلاقاً ألمانياً على أوراق مثلاً لكي أتزوج ثانية , مع أني لا أرغب في طلاق الأولى , وهل يحسب الطلاق الألماني طلاقاً شرعياً إسلامياً أم لا؟
والحقيقة امرأتي الأولى والتي سرقت مني ولدي الوحيد عمره الآن 5 سنوات منذ أكثر من سنة و تعيش في الدانمارك ولا تريد حتى أن أكلمه هاتفياً ولم أره ولم أسمع صوته أكثر من سنة, فقد حاولت في كل الطرق وناس كثيرون كلموا أباها عن حل بأن ترجع أو أن يتم الطلاق برجوع الولد أو أراه, فيأبى أبوها ويقول إنها مطلقة لأني لا أنفق عليها وأنا حاولت أن أعطيها نقوداً فأبت أن تأخذها مع أنها هي التي هربت بتعليم من أهلها فليس هناك أي وسيله مع أني كتت اعاملها معاملة الإسلام
أرجوكم أفيدوني و جزاكم الله خيراً فأنا بحيرة شديدة اكاد أقتل نفسي لولا أن قتل النفس حرام
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الطلاق الألماني باللفظ الصريح فإنه واقع سواء نوى المتلفظ الطلاق أو لم ينوه، لكن إذا كان بالكتابة أو بألفاظ الكناية فإنه يحتاج إلى نية حتى يقع الطلاق، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 28042/ 8632/15814.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/307)
والحل بالنسبة لك هو أن تطلق زوجتك بالورق دون التلفظ من غير نية الطلاق، وإذا كانوا يلزمون المطلق باللفظ الصريح فطلقها تطليقة واحدة، ثم أشهد على إرجاعها إلى ذمتك قبل انقضاء عدتها، وهي بذلك زوجتك، وأما عن ولدك فإنه لا يجوز لأمه أن تمنعك من رؤيته أو محادثته، لأن في ذلك دعوة إلى القطيعة والعقوق، وأما عن قول والد زوجتك إنها مطلقة لعدم إنفاقك عليها فهو كلام غير صحيح، لأن عدم الإنفاق لا يعد طلاقاً بحال، نعم لمن منع عنها الإنفاق أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية، لتحكم لها بإزالة الضرر، إما بالإنفاق وإما بالطلاق، ويجب التنبه إلى أن المرأة الناشز لا نفقة لها ولا سكنى.
وننصحك بأن توسط لزوجتك وأهلها من له كلمة عليهم حتى يصلحوا ذات بينكم، وتعود المياه إلى مجاريها، ونسأل الله أن يصلح حالكم وأن يختار لنا ولكم ما فيه الخير.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*********************************
من فتاوى الشبكة الإسلامية
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 08 - 08, 02:56 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعه
قالت الأخت: -
هنا في هاتين المسألتين لما اختلف الجواب من نفس مركز الفتوى؟ ((المعلم بالأحمر))
،، نقلت ذلك ليعلم أن المفتى لا يفتى بوقوع لطلاق على الورق قولا واحدا، ولكن إختلف رأيه بإختلاف السائل وظروف المسألة، ومناط الحكم فى كلتا المسألتين غير معلوم لأنه يفتى سائل يسأل عن فتوى ولا يفتى طالب علم بسأل عن الدليل، ولكننا وبما أننا فى الملتقى نتدارس المسائل، فلما لا نتدارس هذه ولدينا الحكم والمعطيات ويبقى تحرير المناط؟
،،،
وأبدأ بنفسى فى التدارس، وأحسب أن المفتى، قد فهم من سؤال السائل الأول أنه يسأل عن إباحة الطلاق بهذه الصورة (الطلاق على ورق)، أى أنه عازم على الطلاق ويسأل هل يقع عندما يجريه على الورق
فهل يباح لهذا الشخص أن يطلق على الورق فقط؟
وكان جواب المفتى أن هذا الطلاق يقع وصحيح لإرادة السائل له:
فيباح لك أن تطلق تلك الزوجة (الأولى) على الورق وتكون مطلقة على الأوراق الرسمية
،، بينما السائل الآخر قد صرح بأنه لا يريد وقوع الطلاق، وهل إذا أجراه على الورق فقط دون استحضار نية الطلاق هل سيقع؟!
فكان جواب المفتى له، انه طلاق غير صريح يتطلب التلفظ أو النية.
والحل بالنسبة لك هو أن تطلق زوجتك بالورق دون التلفظ من غير نية الطلاق،
،، ففى رأيى أن المفتى لا يوقع الطلاق كتابة الا إذا نواه، او صرح به،، ففى الحالة الاولى اوقعه لأن للسائل إرادة فى وقوعه ويسأل عن صحة وقوعه والثانى لم يرده ويسأل عن مخرج لعدم وقوعه
هذا ماتراءى لى
والله اعلى واعلم
ـ[مزمار داوود]ــــــــ[21 - 08 - 08, 08:52 ص]ـ
اخي الكريم مع اني ارى ان هذه الطريقة طريقة قبيحة دنيئة لأن هذا الطلاق كان من اجل الحصول على جنسية من جنسيات البلاد الكافرة والمسلم الذي اكرمه الله بالاسلام لا يجوز له ولا يليق به ان ينتسب للكفار مهما كان السبب ولأن الزوجة اعز ما يملك الانسان في هذه الدنيا وواكرمه واشرفه وهي لا تستحق ان يطلقها زوجها ويساوم عليها من اجل جنسية لكني ارى هذا الطلاق الذي كتب على الورق لا يقع ان شاء الله تعالى لأن هذا الرجل غير عازم على الطلاق والطلاق لا بد فيه من العزيمة لقول الله تبارك وتعالى وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ولأنه طلق وهو لا ينوي الطلاق والطلاق وكل الامور لا بد فيها من النية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اما حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة فهو محمول على من طلق زوجته بطريقة يفهم منها الطلاق ثم ادعى انه كان مازحا فهذا لا يقبل منه لأن الامور على ظواهرها اما هذا الرجل فإنه ما طلق امرأته لا جادا ولا مازحا وامرأته وكل من حوله يعلمون انه لم يطلق حتى وكل ما في الامر انه كذب على المحكمة واخبرهم انه طلق امراته وهو كاذب واستصدر منهم ورقة طلاق كاذبة لحاجة في نفسه والله اعلم
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[30 - 08 - 08, 03:32 ص]ـ
أخي الفاضل مصطفى رضوان،،تقصد أن المفتي فرق لاختلاف نوايا المطلقين،،في الفتوى الثانية صرح السائل فصرح المفتى بعدم الوقوع،،وفي الأولى لم يذكرنيته فأفتى المفتي بالظاهر،،أليس كذلك؟؟
لكن -والله أعلم- لايوجد عزم على الطلاق من الاول كذلك وهو واضح من السؤال،،إذ لو كان قاصداً ماسأل لأن القاصد لايحتاج سؤال ..
اخي الكريم مع اني ارى ان هذه الطريقة طريقة قبيحة دنيئة لأن هذا الطلاق كان من اجل الحصول على جنسية من جنسيات البلاد الكافرة والمسلم الذي اكرمه الله بالاسلام لا يجوز له ولا يليق به ان ينتسب للكفار مهما كان السبب ولأن الزوجة اعز ما يملك الانسان في هذه الدنيا وواكرمه واشرفه وهي لا تستحق ان يطلقها زوجها ويساوم عليها من اجل جنسية لكني ارى هذا الطلاق الذي كتب على الورق لا يقع ان شاء الله تعالى لأن هذا الرجل غير عازم على الطلاق والطلاق لا بد فيه من العزيمة لقول الله تبارك وتعالى وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ولأنه طلق وهو لا ينوي الطلاق والطلاق وكل الامور لا بد فيها من النية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اما حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة فهو محمول على من طلق زوجته بطريقة يفهم منها الطلاق ثم ادعى انه كان مازحا فهذا لا يقبل منه لأن الامور على ظواهرها اما هذا الرجل فإنه ما طلق امرأته لا جادا ولا مازحا وامرأته وكل من حوله يعلمون انه لم يطلق حتى وكل ما في الامر انه كذب على المحكمة واخبرهم انه طلق امراته وهو كاذب واستصدر منهم ورقة طلاق كاذبة لحاجة في نفسه والله اعلم
ماشاء الله،،أرى ماذكرت حجج قوية جداً،،بارك الله فيكم ...
مارأي الأستاذ مصطفى رضوان؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/308)
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[30 - 08 - 08, 07:44 ص]ـ
لكني ارى هذا الطلاق الذي كتب على الورق لا يقع ان شاء الله تعالى لأن هذا الرجل غير عازم على الطلاق والطلاق لا بد فيه من العزيمة لقول الله تبارك وتعالى وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ولأنه طلق وهو لا ينوي الطلاق والطلاق وكل الامور لا بد فيها من النية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اما حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة فهو محمول على من طلق زوجته بطريقة يفهم منها الطلاق ثم ادعى انه كان مازحا فهذا لا يقبل منه لأن الامور على ظواهرها
أخي الكريم، حفظك الله
كلامك يناقض بعضه البعض.
في البداية قلت أن العزم و النية لا بد من توفرهم لوقوع الطلاق ثم قلت أن من تكلم بطريقة يفهم منها الطلاق ثم ادعى أنه كان مازحا فهذا لا يقبل منه لأن الأمور على ظواهرها!! و عليه فأنت أثبت أن النية شرط و في الثانية استبعدت النية، فتنبه!! كما أن ما تفضلت به هو خلاف الصحيح، و الله أعلم، في باب مسائل من تلفظ بلفظ يفهم منه الطلاق ثم ادعى عدم قصد الطلاق.
و عليه فإن كان الأمر كما تقول أن الأمر على ظاهره فمن باب أولى أن يقع طلاق من طلق كتابة أو لفظا دون اعتبار النية كونه الظاهر لنا وهو حسب ما اشترطت. وهذا خطأ!
الطلاق يقع إن أتى صريحا و من دون خطأ من نفس الرجل كأن يريد أن ينادي زوجته فيقول يا طالق خطأ عوضا عن اسمها فالطلاق هنا لا يقع لأن اللفظ و إن كان صريحا بلفظه فهو خطأ في اللفظ و العبرة هنا في النية. أما إن كان الطلاق وقع بلفظ يدل على الطلاق ثم أنكر الرجل أن يقصد باللفظ وقوع الطلاق اصلا فإن العبرة بنية الرجل لا بلفظه.
و لا يخفى عليك أن النية هي القصد لفعل الشئ و كما أذكر فإن الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) قرر أن حديث إنما الأعمال بالنيات دليل أن كل عمل لا بد له من نية و هو رد على من كان مصاب بداء الوسواس (أظنه قال ذلك في شرحه على الأربعين النووية).
لذا إن قال قائل قلت هي طالق و لكن هي ليست طالق فهذا لا يعقل كونه عمل بمفهوم قصده من اجراءات تثبت وقوع الطلاق و لا يقال هي النية هنا لأن اللفظ صريح من جهة و ترتب على اللفظ العمل بما يجري من أحكام الطلاق، و لا يقاس عليه حال الخطأ لأن القول هنا قيل مع نعرفة معنى ما قال و ليس زلة لسان.
و حديث ثلاثهن جد هو دليل فالمازح لم يبيت نية الطلاق و لكن وقع طلاقه لذا فمن باب أولى أن يقع طلاق من قالها عالما بما يترتب عليها من أحكام و معاملات!! و الله أعلم
أما سؤال أختنا تلميذة الأصول عن التفريق في الحكم
تنبهي رحمكم الله أن المفتي أقر بوقوع الطلاق في الحالتين إن أتي لفظا أما إن أتي بألفاظ الكناية فإن مرد ذلك الى نية الرجل، و الكتابة يرجع فيها إلى النية (و الله أعلم)
على كل حال أظن أنه يجب تعزير من يقوم بفعل قبيح مثل هذا لما فيه من غش و خداع و نقص مروءة، و الله المستعان.
و لا ننسى أن الفتوى تختلف من حال إلى حال و من شخث الى شخص!!
(ما أقول من باب المناصحة و المدارسة لا من باب الفتوى فلست من أهلها)
و الله أعلم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 09 - 08, 05:27 ص]ـ
وفقكم الله
لى عودة إن شاء الله، ولكن لضيق الوقت أرجؤها(92/309)
كتاب الاقناع وحواشيه
ـ[ابوسعيد النجدي]ــــــــ[13 - 08 - 08, 01:46 م]ـ
السلام عليكم اخواني الافاضل
كتاب الاقناع للحجاوي هل عليه حواش ارجو ممن يعلم شيئا عن تلك الحواشي يرشدني اليها
وجزاكم ربي كل خير
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[13 - 08 - 08, 03:07 م]ـ
وعليكم السلام
حواشي الإقناع للشيخ منصور البهوتي، وهو غير شرحه الموسوم بكشاف القناع.
رأيته في مكتبة الرشد بجدة، في مجلدين.
ـ[ابوسعيد النجدي]ــــــــ[13 - 08 - 08, 05:38 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي سلطان(92/310)
نرجو التفاعل: دور الإفتاء في العالم ...
ـ[آل العبدلي]ــــــــ[13 - 08 - 08, 01:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أرى من المهم جمع عناوين دور الإفتاء في العالم للتواصل معهم ومراسلتهم ولمناقشتهم بالفتاوى الصادرة عنهم وذلك مهم لا سيما لطلبة العلم الشرعي ولم له من صلة بهذا المنتدى رأيت طرح الموضوع هنا وأبدأ بـ:
1 - الإفتاء في السعودية: http://www.alifta.net/default.aspx
2- الإفتاء في مصر: http://www.dar-alifta.org/default.aspx?LangID=1
نرجو التفاعل وعدم نقل مواقع الإفتاء الشخصية حتى لا يختلط الحابل بالنابل وقد نجعل للشخصية موضوع مستقل لأنها كثيرة جدا.
ـ[مكتب زهير الشاويش]ــــــــ[13 - 08 - 08, 02:37 م]ـ
دار الفتوى في لبنان
www. darfatwa.gov.lb
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[13 - 08 - 08, 02:43 م]ـ
دار الإفتاء بحلب
http://eftaa-aleppo.com/indexflasher.jsp
ـ[آل العبدلي]ــــــــ[18 - 08 - 08, 12:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا ....
هل من تفاعل يا أخوة!(92/311)
ما حكم إيداع المال في البنوك الربوية لإجل الحفظ؟
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[14 - 08 - 08, 02:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
السلام عليكم: ما حُكم إيداع المال في البنوك الربوية لإجل الحفظ لا لإجل الفائدة
وهو ما يسموه بحساب الجاري أو الأساسي الذي ليس عليه فائدة؟
راتبي ينزل في هذه البنوك كالبنك العربي وهو بنك ربوي لكن أنا لا آخذ عليه فائدة
فاحتفظ به هناك كي لا يضيع أو يُسرق علي، فأرجو حُكم ذلك
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[14 - 08 - 08, 10:21 ص]ـ
السؤال:
ما قول الشرع فيمن يودِع نقوداً في المصرف (البنك) دون أن يحصل على فائدة؛ لأنه يخشى من وضعها في مكان آخر كالمنزل أو ما شابه؟
ثم ماذا عليه لو أنه أخذ الفائدة وتَصَدَّقَ بها، أو دَفَعَهَا للفقراء أو أشخاص يعرفهم؛ ليحسن وضعهم، أو بنى بها مسجداً، أو أنفقها في أي مجال من مجالات الخير؟
أليس ذلك أفضل من تركها للمصرف؟
أرجو الرد ولكم جزيل الشكر، جزاكُم الله كل خير.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنه يَحْرُم على المُسلِم أن يضع أمواله في المصارف (البنوك) الرِّبَويَّةِ، سواء كان ذلك في الحساب الجاري (بدون فائدة)، أو في حساب التوفير (بفائدة)، إلا إذا دعت الضرورة القصوى؛ كأن يخاف على أمواله السرقةَ أو التَّلَف ونحو ذلك ولا يوجد بديل مباح، أو أخف ضررًا، فحينئِذٍ يجوز له حِفْظَهَا فِي الحِسابِ الجارِي إذا لم يَجِد مصرفاً (بنكاً) إسلامِيّاً يحفظها فيه.
وما حصل عليه المُودِع من فوائدَ رِبَويَّةٍ في الماضِي، يَجب عليه أن يَتَخَلَّصَ منه في وجوه الخير، مع التوبة إلى الله تعالى والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل.
قال العَلاَّمَةُ علي السالوس في كتابه "موسوعة الاقتصاد الإسلامي": "أما الحسابات الجارية (بدون فائدة) فمن عرف أعمال (البنك) أدرك أنها تستهلك نسبة كبيرة من أرصدة هذه الحسابات كما أن (البنك) في جميع الحالات ضامن لرد المثل، فلو كانت وديعة لما كان ضامناً، ولما جاز له استهلاكها".
أما أخذ الفائدة الرِّبويَّة لنفقتها في مصالح المسلمين: فلا يحلُّ؛ لأن الغايةَ الصالحةَ لا تُبَرِّر الوسيلة المُحَرَّمة، فلا يُبَاحُ أَخْذُ الربا بقصد التَّصَدُّق به؛ لإطلاق الآيات والأحاديث على تحريمه.
والله طَيِّبٌ لاَ يقبَلُ إلا طيباً؛ كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [البقرة:267]، والرِّبَا مِن أَخْبَث الخبائث.
هذا؛ ولا يقبل اللّه تعالى هذه الصدقة، بل يأثم صاحبها؛ كما دل عليه الكتاب والسُنَّةُ:
- قال ابن رجب في كتاب "جامع العلوم والحكم": "وأما الصدقة بالمال الحرام، فغير مقبولة؛ كما في "صحيح مسلم" عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - قال: ((لا يَقْبَل اللّه صلاةً بغير طُهُورٍ، ولا صدقة من غُلُولٍ)).
- وفى "الصحيحين" عن أبى هريرة - رضي اللّه عنه - عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم – قال: ما تصدق عبد بصدقة من مال طيِّبٍ - ولا يقبَل اللّهُ إلا الطيبَ - إلا أخذها الرحمن بيمينه ... إلى آخر الحديث)).
- وفى "مسند" الإمام أحمد - رحمه اللّه - عن ابن مسعود - رضي اللّه عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: ((لا يَكتسب عبدٌ مالاً من حرام فَيُنْفِقُ مِنه فيبارك فيه، ولا يتصدق به فيُتَقَبَّل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن اللّه لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحَسَن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث)).
- ويُرْوَى من حديث رَوَاح عن ابن حُجَيْرَةَ عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ما كسب مالاً حراماً فتصدق به لم يكن له فيه وكان إصره - إثمه وعقوبته- عليه))؛ أخرجه ابن حبان في "صحيحه"، ورواه بعضهم موقوفاً على أبى هريرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/312)
- وفى مراسيل القاسم ابن مُخَيْمِرَةَ قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: ((من أصاب مالاً من مأثَمٍ فوصل به رَحِمَهُ أو تَصَدَّقَ بِهِ، أو أنفقه في سبيل اللّه، جُمِعَ ذلك جَميعاً ثم قُذِفَ بِهِ في نار جهنم)).
- ورُوِىَ عن أبي الدرداء ويزيد بن ميسرة، أنهما جَعَلا مثل من أصاب مالاً من غير حِلِّهِ فَتَصَدَّق به مثل من أخذ مال يتيم، وكسا به أرملة، وسُئِل ابن عباس - رضي اللّه عنهما - عمن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب فهو يحج ويعتق، ويتصدق منه فقال: "إن الخبيث لا يُكَفِّرُ الخبيث، وكذا قال ابن مسعود - رضي اللّه عنه - إن الخبيث لا يُكَفِّر الخبيث ولكن الطيب يُكَفِّر الخبيث"؛ رواه الطبراني في "المعجم الكبير". اهـ.
وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية حيث قالت:
"لا يجوز الإيداع في (البنك) الربوي، بقصد أخذ الفوائد الربوية، ولو كانت نيّة المودِعِ أن يُنفِق الفوائد في وجه الخير، ولكن إن أودع لحاجةٍ أو لغير حاجةٍ، وحصل في ذلك على فوائد، فعلية أن يُبَادِرَ إلى سحب أموالِهِ وإيداعها بطريقةٍ مشروعة؛ كوضعها في حسابٍ جارٍ، أو في (بنك) إسلامي، ما لم يكن هُنَاكَ دَاعٍ إلى إبقائِها؛ لعدم وجود بديلٍ شرعيٍّ أو نحو ذلك".
وعليه؛ فيَحْرُمُ عليك التعامُل مع (البنك) الربوي وأخذ الفائدة، ولو بقصد التَّصَدُّق بها، كما يَحْرُمُ الإيداع بدون فائدة في (بنوكٍ) تتعامل بالرِّبا؛ لما في ذلك من إعانتها على التَّعَامُل بالربا، والتمكين لها من التَّوَسُّع في ذلك، إلا إذا كنت مُضْطَراً لإيداعها؛ خَشْيَةَ الضياع أو السرقة، ولم تجد وسيلةً لحفظها إلا الإيداع في (البنوك) الربوية، فربما كان له في إيداعها فيها رخصة من أجل الضرورة.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى المنشورة على موقع (الألوكة)، التي تحمل عنوان: [فتوى مُضَلِّلة] على الرابط التالي: alukah.net .
هذا والله تعالى أعلم.
الشيخ خالد الرفاعي
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[14 - 08 - 08, 01:53 م]ـ
جزاك الله خيراً , ورفع الله قدرك .. االيوم -إن شاء الله-أذهب واسحب الراتب من البنك ..
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[15 - 08 - 08, 02:50 ص]ـ
و إياك أخي الكريم
ـ[ابو هبة]ــــــــ[15 - 08 - 08, 03:07 ص]ـ
أخي الكريم راجع فتاوى الشيخ ابن باز ( http://www.binbaz.org.sa/mat/204) رحمه الله.
ـ[الاينري]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
هذا نص سؤال ارجو من سيادتكم السعي في الاجابة:هل يجوز الاقتراض من البنك اذا كان القرض بلا فوائد على المقترض وانما تدفع تلك الفوائد جهات اخرى و للتوضيح اكثر: هذا قرض جديد على وشك ان تطلق عنانه وزارة الفلاحة الجزائرية وسمته ـ الرفيق ـ القرض تتوسط في اتمامه وزارة الفلاحة على ان يتم ارجاع المبلغ خلال سنة
قابلة للتجديد وبلا فوائد إلا ان الفوائد التي يفترض ان تنجم عن القرض تدفعها وزارة الفلاحة للجهات المقرضة وكما ترون فإن الجهتين حكومة واحدة اي وزارة المالية ووزارة الفلاحة فما حكم هذا النوع من القروض
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[22 - 08 - 08, 02:27 م]ـ
هذه المعاملة لا تسمى (إيداع)؛ لأن الوديعة لا يجوز التصرف فيها دون إذن، ومن المعلوم أن البنك يتصرف في هذه الأموال دون إذن، ومن أحكام الوديعة كذلك أنه إذا طلبها المودع وجب إعطاؤه إياها، ومن المعلوم أن البنك يدفعها للمودع على دفعات معينة لا كما يريد المودع.
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[08 - 10 - 08, 12:29 ص]ـ
جزى الله الإخوة خير الجزاء(92/313)
الإختيارات الفقهية وأهميته للفقيه
ـ[أبو طالب الهاروني]ــــــــ[14 - 08 - 08, 06:04 م]ـ
هذا الموضع لطالما شغلني منذ فترة قريبة
فهل هنا من قام بدراسة هذه الإختيارة وتاريخ نشأتها وطرق معرفة تلك الإختيارات لأحد العلماء.
إذ أنه ظهر في الآونة الأخيرة مؤلفون كتبوا بهذا العنوان ولكن أرى من الأهمية التعريف بهذا الفن وأهميته للفقيه.
فياحبذا من له تخصص أن يوافينا بكل ما هو قيم في هذا الموضوع
ـ[محمد محيسن الهلالات]ــــــــ[14 - 08 - 08, 06:34 م]ـ
هذا جزء من رسالتي: اختيارات ابن القيم في المعاوضات المالية ...
وليعذرني الإخوة على التقصير!!
التعريف بالاختيارات الفقهية
أولاً: لغةً: يقال: خار الشيء خَيْراً وخِيَراً وخِيَرَةً: انتقاه واصطفاه وفي التنزيل العزيز: (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) (القصص: من الآية68)، وخار الشيء على غيره: فضله عليه. (1)
ثانيا: اصطلاحاً: ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه على غيره (2) ..
إلا أن هذا الترجيح قد يكون في علم الكلام (3) أو اللغة (4) أو الفقه (5) أو غيرها، والدراسة التي نحن بصدد البحث فيها تختص في الفقه لذا يقال: الاختيارات الفقهية.
تعريف الاختيارات الفقهية: يمكن أن أعرف الاختيارات الفقهية أنها ترجيح رأي من الآراء في مسألة فقهيّة لمسوغٍ يُستند إليه.
وقولنا: ترجيح: يخرج منها المسائل التي بحثها ابن القيم ولم يكن له فيها ترجيح معين.
وقولنا: رأي من الآراء: يخرج منها المسائل التي ذكرها ابن القيم ولم يكن فيها آراء متعددة.
وقولنا: في مسألة فقهية: يخرج منها المسائل الكلامية واللغوية وغيرها عند ابن القيم.
وقولنا: لمسوغ يستند إليه: يخرج منها المسائل التي تنتقى دون دليل .. وبحمد الله فإن هذا لا يوجد عند ابن القيم أصلاً – والله أعلم-.
والناظر في الدراسات التي اختصت بالاختيارات الفقهية عند أي إمام من الأئمة يجد أن هذه الدراسات لا تقصد البحث في فقه الإمام عموماً بقدر ما تقصد إظهار رأيه في مسألة فقهية بين الآراء المختلفة، فمثلاً: إن المسائل التي يبحثها الإمام بذكر صورة المسألة والأقوال والأدلة والمناقشة .. ومن ثمّ لم يكن له فيها انتقاء فإنها لا تدخل ضمن الدراسة .. ولا ريب أن هذا مما يتفق ولفظ الاختيارات سواء في الأصل اللغوي أم في المعنى الاصطلاحي. (6)
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص257. أنيس، المعجم الوسيط، ص287. الرازي، مختار الصحاح، ص99.
(2) التهانوي، كشاف اصلاحات الفنون، ج2، ص119، الكفوي، الكليات، ص62.
(3) انظر: التهانوي، كشاف اصلاحات الفنون، ج2، ص119، الكفوي، الكليات، ص62.وعلم الكلام هو: علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته وأمور المعاد .. وبشكل عام: هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية ويقال للمشتغلين به: المتكلمون .. انظر: القيسي، تهذيب العقيدة الطحاوية، هامش ص14.
(4) من الاختيارات التي اطلعت عليها في اللغة:
- عبود، هاني، (1991). اختيارات ياقوت الحموي الشعرية ودلالتها. رسالة ماجستير غير منشورة، مؤتة، الكرك، الأردن.
- أبوعرابي، ناجح، (1993). اختيارات النحويين غير المشهورين من كتاب همع الهوامع .. رسالة ماجستير غير منشورة، اليرموك، إربد، الأردن.
ـ بن مت، محمد نور، (1416هـ-1995). اختيارات الأخفش النحوية في كتابه معاني القرآن. رسالة ماجستير غير منشورة، اليرموك، إربد، الأردن.
- أبولبدة، حنان، (1416هـ-1995). اختيارات عبد القاهر الجرجاني النحوية من خلال كتابه المقصد .. رسالة ماجستير غير منشورة، اليرموك، إربد، الأردن.
ـ النمرات، محمد أمين، (1997). اختيارات عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي .. رسالة ماجستير غير منشورة، اليرموك، إربد، الأردن.
(5) من الاختيارات التي اطلعت عليها في الفقه:
- ابن القيم، البرهان، اختيارات ابن تيمية.
- البعلي، الاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية.
- ابن سحمان، نظم اختيارات ابن تيمية.
- السعدي، المختارات الجلية.
- موافي، تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية.
- الغامدي، اختيارات ابن قدامة الفقهية.
- الذياب، توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين.
ـ الراشد، محمود بن أحمد، توجيه الساري للاختيارات الفقهية للشيخ الألباني.
- عقل، همام ذياب، (2002) اختيارات ابن عبد البر في المعاوضات والمشاركات، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.
- العازمي، زايد، (2003) اختيارات ابن عبد البر في كتابي الطهارة والصلاة. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.=
= - ردمان، عبد الباسط، (2002 - 2003). منهج الحسن بن أحمد الجلال واختياراته الفقهية في كتابه ضوء النهار، رسالة ماجستير غير منشورة، آل البيت، المفرق، الأردن.
(6) لم أجد دراسة حددت المقصود بالاختياراتتحديداً دقيقا. وانظر الإشارة إلى ذلك: موافي، تيسير الفقه، ج1، ص 4 - 5. أبو عرابي، ناجح، اختيارات النحويين، الرسالة السابقة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/314)
ـ[محمد محيسن الهلالات]ــــــــ[14 - 08 - 08, 06:38 م]ـ
وقد اعتبر بعض العلماء أن الاختيارات هي أدنى مراتب التأليف الثمانية.
أنظر: الذياب، توجيه الراغبين، ص (ج) ـ (ح).أبو زيد، التأصيل، ج1، ص 11 نقلا عن ابن حزم.
ـ[أبو طالب الهاروني]ــــــــ[16 - 08 - 08, 10:48 ص]ـ
الأستاذ محمد محيسن الهلالات أحسن الله إليك في هذه التعريفات القيمة
ـ[محمود النجيري]ــــــــ[18 - 08 - 08, 03:58 م]ـ
جامعة عين شمس
كلية التربية
قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية
اختيارات ابن القيم الفقهية
في النكاح والطلاق
رسالة للحصول على درجة دكتوراه إعداد المعلم في الآداب
من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية
مقدمة من الباحث / محمود محمود النجيري
إشراف
أد. محمد فؤاد شاكر المرحوم أد. محمد إبراهيم عبد الرحمن
أستاذ الدراسات الإسلامية أستاذ الدراسات الإسلامية
ورئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية- جامعة عين شمس
بكلية التربية- جامعة عين شمس
القاهرة
1428هـ/2007م
مستخلص البحث
حاول الباحث أن يقدم صورة موضوعية للجهود التي بذلها الإمام ابن قيم الجوزية في حقل الاختلاف الفقهي، ومقارنة مذاهبه، وذلك في مسائل الزواج والطلاق. وأن يدرس هذه الجهود دراسة نقدية؛ لإبراز قيمتها العلمية؛ وما قد تكون أضافته لهذا العلم من جديد.
وانقسم البحث إلى خمسة أبواب عدا المقدمة، والتمهيد، والخلاصة. وفى التمهيد درست مفهوم الاختيار الفقهي، وأدوار الفقه الإسلامي حتى عصر ابن القيم، وأحكام الأسرة في مؤلفات ابن القيم الفقهية.
وفي الباب الأول درست اختيارات ابن القيم في النكاح. من خلال ثلاثة فصول: الفصل الأول- الاختيارات في عقد النكاح. ودرست فيه: اختياراته في موانع عقد النكاح. واختياراته في الشروط في النكاح. واختياراته في كيفية عقد النكاح.
وفي الفصل الثاني درست الاختيارات في أركان النكاح، والأنكحة المنهي عنها. كاختياراته في الولاية في النكاح. واختياراته في المهور. واختياراته في الأنكحة المنهي عنها.
ودرست في الفصل الثالث الاختيارات في عشرة النساء.
وأما الباب الثاني فدرست فيه اختيارات ابن القيم في الطلاق. وذلك في ستة فصول. الفصل الأول: اختياراته في النية، والشهادة، والكتابة في الطلاق. والفصل الثاني: اختياراته في الشك في الطلاق. والفصل الثالث: اختياراته في التخيير، والتوكيل في الطلاق. والفصل الرابع: اختياراته في الطلاق البدعي. والفصل الخامس: اختياراته في الحلف بالطلاق، وتعليقه. والفصل السادس: اختياراته في حكم أنواع من الطلاق بالنسبة إلى حال المطلِّق.
وفي الباب الثالث درست اختيارات ابن القيم في الخلع، والفسخ، والعدة، والرجعة. وانقسم إلى أربعة فصول. الفصل الأول: الاختيارات في الفسخ. والفصل الثاني: الاختيارات في الخلع. والفصل الثالث: الاختيارات في العدة والاستبراء. والفصل الرابع: الاختيارات في الرجعة.
وفي الباب الرابع درست الفكر الفقهي لابن القيم. في فصلين. الفصل الأول عن ابن القيم فقيهًا. وتناول سمات شخصيته العلمية. ومنهجه الفقهي. وخصائص فقهه.
وتناول الفصل الثاني ابن القيم وعلم أصول الفقه، من خلال دراسة ابن القيم لأصول الفقه. ودراسة ابن القيم مجتهدًا مطلقا. وكذلك الاجتهاد المقاصدي عنده.
وجاء الباب الخامس بعنوان: القيمة العلمية لاختيارات ابن القيم الفقهية في الزواج والطلاق. ودرست في الفصل الأول منه ابن القيم والخلاف العالي، واتفاقه واختلافه مع الجمهور، ومع فقه المذاهب الأربعة، والمذهب الحنبلي. وكذلك اتفاقه واختلافه مع ابن تيمية، وابن حزم.
ودرست في الفصل الثاني أثر ابن القيم في القوانين، واللاحقين، وترجيحات الباحث المخالفة لابن القيم.
وهكذا أمكن لهذه الدراسة أن تحصر اختيارات ابن القيم الفقهية في المسائل التي دار حولها الخلاف. وتبين من البحث أن اختيارات ابن القيم في النكاح والطلاق بلغت أربعة وعشرين ومئتي اختيار. درسها الباحث اختيارًا اختيارًا، مرجِّحًا ما يراه الصواب، مميِّزًا مفردات ابن القيم، وما اختلف فيه قوله، وما تردد فيه، وما أثر به فيمن أتى بعده من قوانين وفقهاء.
وخرج الباحث من كل ذلك بمقترحات محددة، منها مواد معينة في صياغة قانون مفصل للأحوال الشخصية في مصر؛ أرجو أن تأخذ حقها من الدراسة، سواء مني، أو من غيري من الباحثين. وعلى أمل أن يسهم بحثي في إنارة الطريق نحو قوانين أفضل وأوسع في الأقطار الإسلامية.
دكتور محمود النجيري
ـ[أبو طالب الهاروني]ــــــــ[19 - 08 - 08, 01:32 م]ـ
الدكتور محمود محمود النجيري جزاكم الله خيراً وكتب الله لكم الأجر على هذه الفوائد القيمة
ـ[محمود النجيري]ــــــــ[25 - 08 - 08, 12:33 ص]ـ
روافد
إدارة الثقافة الإسلامية
وزارة الأوقاف الكويتية
الاختيار الفقهي
وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي
(مع دراسة في اختيارات ابن قيم الجوزية)
دكتور محمود النجيري
1429هـ/2008م(92/315)
عاجل! ما حكم المسلمة التي تتزوّج نصراني عند المذاهب الأربع؟
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[15 - 08 - 08, 08:10 ص]ـ
بارك الله فيكم،
فقد سألني أحد الإخوة هذا السؤال:
ما حكم المسلمة التي تتزوّج نصراني عند المذاهب الفقهية الأربع - مع ذكر المراجع -؟ هل تكفر بمجرّد زواجها منه لأنه معلوم من الدين بالضرورة؟ أم تُعذَر إذا تزوّجته للهوى أم كانت جاهلة بالحكم الشرعي؟ أم يجب أن تُقام عليها الحجّة؟
وهذه المصيبة تحصل في بلدي كل فترة لاختلاطهم مع النصارى، وأيضاً في كل بلد يختلط فيه المسلمون بالنصارى، والله المستعان!
فلو تفيدونا، جزاكم الله خيراً، وإذا تيسّر إفادتي بفتوى أيضاً لأحد علمائنا المعاصرين.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 08 - 08, 08:25 ص]ـ
قال العلامة القرطبي في تفسيره في قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم).
[فيه إحدى عشر مسألة: الأولى - قوله تعالى: " ولا تنكحوا " أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك.
وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه، لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام.
..... ] اهـ.
وهذا رابط ذو صلة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102296
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[15 - 08 - 08, 08:26 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و فيكم بارك أخي الكريم
لا أظنك إلا نفس الأخ من الملتقى باللغة الإنجليزية، فإن كنت هو فإليك الرابط حيث تم الجواب عليه هناك
Musllimah Marrying a Non-Muslim..Is it
قال الشيخ الألباني :
ufr? (http://ahlalhdeeth.cc/vbe/showthread.php?t=2332&highlight=married)
أما إن لم تكن هو فالجواب أنَ حكمها حكم الزانية و الحكم مداره حسب حالها فهي
إما أن تكون جاهلة فتعذر بالجهل و يوضح لها الأمر فلا تأثم إلا بعد علمها و البقاء على اصرارها على الفعل
و إما عالمة بالحرمة لكن غلبها هوى النفس و رفضت الرجوع عن الأمر مع اقرارها بأنَ ما تفعله حرام و هنا يكون حكمها حكم الزانية
و إما أن تعتقد بحل الأمر حتى بعد توضيح الأمر لها و هذا مخرج من الملة لأنها أنكرت أصل متفق عليه من أمور الدين
لا تحضرني مكتبتي الان و إلا لنقلت لك ما أردت من نصوص و لكن اليك هذا الرابط فلعل فيه مبتغاك:
زواج المسلمة بمشرك لا يجوز وإن وقع يجب التفريق بينهم
ا
السؤال س: هل يجوز تطليق المرأة المسلمة من الزوج المشرك للزواج منها؟
الاجابة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج مُشركًا وثنيًا أو كتابيًا أو هندوسيًا؛ لقول الله تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا إذا قُدِّر حصول هذا الزواج حرم إبقاء هذه المرأة مع المُشرك ووجب السعي بالتفريق بينهما؛ لقوله تعالى: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ومتى فُرِّق بينهما وحصل للمرأة الاستبراء جاز لها أن تتزوج بمسلم سواء كان هو الذي تسبب في التفريق بينها وبين المُشرك أو غيره، وليس له أن يشترط ألا تتزوج غيره فيبطل بذلك عمله الصالح.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
المصدر: http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=4112&parent=2232
و الله أعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 08 - 08, 08:43 ص]ـ
قال العلامة ابن عثيمين في شرح الزاد:
[قوله: «ولا ينكح كافرُ مسلمة»، الكافر بأي نوع كان كفره، سواء كان يهودياً أم نصرانياً أم وثنياً أم شيوعياً، فإنه لا يحل أن يتزوج مسلمة، ولو كانت فاسقة، والدليل قوله تعالى: {{وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}} [البقرة: 221] أي: لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، وقوله تعالى: {{لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}} [الممتحنة؛ 10]، فإذا منع من استدامة عقد الكافر على المؤمنة فابتداؤه من باب أولى، أما الدليل من النظر فلأنه لا يمكن أن تكون المسلمة تحت زوج كافر، والزوج سيد، قال الله تعالى: {{وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ}} [يوسف: 25]، وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم» [(93)]، أي: أسرى.
وهل تارك الصلاة كافر أو لا؟ الخلاف في هذا معروف، والصواب أنه كافر فلا يجوز أن يزوج بمسلمة، فإن عقد له على مسلمة، فإن نكاح الكافر بالمسلمة باطل بإجماع المسلمين] اهـ.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 08 - 08, 09:16 ص]ـ
وفي:الشرح الكبير لأبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي -وهو غير الموفق صاحب المغني، فصاحب المغني متقدم على صاحب الشرح الكبير هذا-، قال - رحمه الله تعالى -:
[(مسألة) (ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال) لقول الله تعالى (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) ولقوله سبحانه (لا هن حل لهم) ولا نعلم خلافا في ذلك] اهـ.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[16 - 08 - 08, 10:56 ص]ـ
جزاكم الله خيراً، لكن لا زلت أنتظر حكم المذاهب الأربع - مع ذكر المراجع - على المسلمة التي ترتكب هذا الفعل المحرّم، وفي بلدي يأخذون فقط بالمذهبين الحنفي والشافعي، فلو أقلّها أقوال هذين المذهبين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/316)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 08 - 08, 12:37 م]ـ
أما كلام مقدم الشافعية، فقد مضى في الرابط الذي وضعته لك.
وأما كلام الحنفية:
قال في (بدائع الصنائع):
[
وَمِنْهَا إسْلَامُ الرَّجُلِ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً فَلَا يَجُوزُ إنْكَاحُ الْمُؤْمِنَةِ الْكَافِرَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} وَلِأَنَّ فِي إنْكَاحِ الْمُؤْمِنَةِ الْكَافِرَ خَوْفَ وُقُوعِ الْمُؤْمِنَةِ فِي الْكُفْرِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَدْعُوهَا إلَى دِينِهِ، وَالنِّسَاءُ فِي الْعَادَاتِ يَتْبَعْنَ الرِّجَالَ فِيمَا يُؤْثِرُونَ مِنْ الْأَفْعَالِ وَيُقَلِّدُونَهُمْ فِي الدِّينِ إلَيْهِ وَقَعَتْ الْإِشَارَةُ فِي آخِرِ الْآيَةِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {أُولَئِكَ يَدْعُونَ إلَى النَّارِ} لِأَنَّهُمْ يَدْعُونَ الْمُؤْمِنَاتِ إلَى الْكُفْرِ، وَالدُّعَاءُ إلَى الْكُفْرِ دُعَاءٌ إلَى النَّارِ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ يُوجِبُ النَّارَ، فَكَانَ نِكَاحُ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَةَ سَبَبًا دَاعِيًا إلَى الْحَرَامِ فَكَانَ حَرَامًا، وَالنَّصُّ وَإِنْ وَرَدَ فِي الْمُشْرِكِينَ لَكِنَّ الْعِلَّةَ، وَهِيَ الدُّعَاءُ إلَى النَّارِ يَعُمُّ الْكَفَرَةَ، أَجْمَعَ فَيَتَعَمَّمُ الْحُكْمُ بِعُمُومِ الْعِلَّةِ فَلَا يَجُوزُ إنْكَاحُ الْمُسْلِمَةِ الْكِتَابِيَّ كَمَا لَا يَجُوزُ إنْكَاحُهَا الْوَثَنِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ قَطَعَ وَلَايَةَ الْكَافِرِينَ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} فَلَوْ جَازَ إنْكَاحُ الْكَافِرِ الْمُؤْمِنَةَ لَثَبَتَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ] اهـ.
وأما المالكية:ففي (شرح مختصر خليل):
[
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى حُرْمَةِ نِكَاحِ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَةَ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ وَيُفْسَخُ] اهـ
الآن أخي: صار عندك أقوال للمذاهب الأربعة.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[17 - 08 - 08, 07:40 ص]ـ
الأخوين الكريمين أيمن بن خالد وعلي الفضلي حفظهما الله
جزاكما الله خيراً
سأنقل إفادتكما للأخ السائل
اللهم فقّهنا في ديننا وعلِّمنا ما ينفعنا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 08 - 08, 08:23 ص]ـ
تزويج المسلمة من الكتابي وغيره من الكفار: باطلٌ غيرُ منعقدٍ (بالإجماع) أخي الكريم.
ـ[عبد الحكم القحطاني]ــــــــ[25 - 08 - 08, 08:22 م]ـ
الحمد لله.
الظاهر أن من تزوجت نصرانيا بعد العلم بالتحريم أنها تصبح كافرة مرتدة بهذا. لأنها قد جعلت عقد الزواج مبررا و محللا للجماع فإن الأمر لو كان زنا مجردا لما كان ثمة حاجة للزواج و هذا عين الاستحلال. تماما كحال من تزوج إحدى محارمه من أخت أو أم أو زوجة أبيه فانه يكون بعقده مكذبا لما جاء به الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من تحريم ذلك. كما حقق هذه المسالة الإمام الطبري في تهذيب الآثار و كذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار عند حديث أبي بردة. فانظرها غير مأمور و إن و جدت متسعا من الوقت نقلتها إن شاء الله.
و العلم عند الله.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[26 - 08 - 08, 01:08 ص]ـ
نعم الفقه أخى بارك الله فيك
ـ[ابوفهد النجدي]ــــــــ[26 - 08 - 08, 07:01 ص]ـ
للشيخ # / عبدالله بن يوسف الجديع حفظه الله .. كتاب وبحث شرعي رصين بعنوان (إسلام احد الزوجين، ومدى تأثيره على عقد النكاح) وفيه نقولات وآثار صحيحه عن أميري المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم في الجواز فليراجع للمتجرد للدليل الصحيح من الكتاب والسنة وإجتهاد الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) ولمبتغي الحق.
وليس هناك إجماع في المسألة كما يتوهم البعض.
ثم إن القول بلزوم تطليق الزوجة من زوجها إذا اسلمت فيه صد عن إسلام الكثيرات من غير المسلمات وبقائهن مع ازواجهن وأبنائهم خير من بقائهن كافرات ولا حول ولاقوة إلا بالله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/317)
ثم إن نقلوات اهل العلم لا تجيز للمسلمة الزواج من الكافر _ إبتدأً - كما يتوهم البعض ويحاول التلبيس .. فالبحث الشرعي هو في غير المسلمه المتزوجه إذا اسلمت هل تبقى مع زوجها أم لا؟
والله تعالى أحكم وأعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 08 - 08, 07:05 ص]ـ
اتق الله يا أبا فهد النجدي وتفطن ولا تتكلم في مثل هذه المسائل الكبار
ـ[حامد الحجازي]ــــــــ[26 - 08 - 08, 07:17 ص]ـ
مشكلة الجديع في فهمه للآثار بفهم غير صحيح!
انظر الرد عليه في هذه الرسالة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102296&highlight=%C3%CB%D1+%C5%D3%E1%C7%E3+%C3%CD%CF+%C7% E1%D2%E6%CC%ED%E4+%DA%E1%EC+%C7%E1%E4%DF%C7%CD
وهذه المسألة من أشنع المسائل التي نقلت عن الشيخ الجديع
ونأمل أن يتراجع الشيخ عن هذا الكتاب وينقضه بكتاب آخر
(الرجوع عن الباطل خير من التمادي فيه)
فنسأل الله أن يوفق الشيخ لأن ينقض كتابه هذا بكتاب جديد
ينتصر فيه لقول جمهور الأمة
وخطورة المسألة ليست
في الشذوذ فقط بل ما يترتب على ذلك
والشيخ الجديع أجل - نحسبه كذلك - من أن يتمادى في الخطأ
خصوصا أنه في بلاد الغرب ويعرف خطورة مثل هذه الفتاوى
وليس الخبر كالمعاينة
وفرق بين أن يصل رجل من أهل الاجتهاد الى راي - حتى وان كان خالف فيه جمهور الامة
في موضع من الأرض
وبين رجل يعايش الواقع ويصنف في المسألة ويفتي بذلك
فهنا الخطورة أشد
من هذه الإجماعات:
1 - الإمام الشافعي:
قال في الأم: (قال الله تبارك وتعالى (فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن * فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) فلم يفرق بين المرأة تسلم قبل زوجها ولا الرجل يسلم قبل امرأته. قلت: فحرم الله عز وجل على الكفار نساء المؤمنين لم يبح واحدة منهن بحال ولم يختلف أهل العلم في ذلك). انتهى
قلتُ (أبو إسلام):
هذا الإجماع في تحريم بقاء المسلمة – بعد إسلامها - تحت زوجها الكافر؛ لأن الشافعي استدل بالآية التي نزلت في المؤمنات اللاتي أسلمن وأزواجهن كفار
ويؤكده قول الإمام الشافعي في (الأم) أيضا:
(قول الله عزوجل: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) أن يكون إذا أسلم وزوجته كافرة كان الاسلام قطعا للعصمة بينهما حين يسلم لان الناس لا يختلفون في أنه ليس له أن يطأها في تلك الحال إذا كانت وثنية). انتهى
2 - الإمام القرطبي: قال في تفسيره: (وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّ الْمُشْرِك لَا يَطَأ الْمُؤْمِنَة بِوَجْهٍ). انتهى
قلتُ (أبو إسلام): قوله: (بوجه) صريح في تحريم ذلك في أي حال من الأحوال المختلفة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 08 - 08, 09:16 ص]ـ
للشيخ # / عبدالله بن يوسف الجديع حفظه الله .. كتاب وبحث شرعي رصين بعنوان (إسلام احد الزوجين، ومدى تأثيره على عقد النكاح) وفيه نقولات وآثار صحيحه عن أميري المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم في الجواز فليراجع للمتجرد للدليل الصحيح من الكتاب والسنة وإجتهاد الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) ولمبتغي الحق.
وليس هناك إجماع في المسألة كما يتوهم البعض. .
يا جاهل كلام الجديع هذا هو عن نصراني ونصرانية فأسلمت النصرانية، هل ينفسخ العقد أم لا؟ هذا الذي فيه خلاف، أما عن مسلمة تتزوج نصرانية فحرام بالإجماع واستحلال ذلك كفر صريح
ـ[عبد الحكم القحطاني]ــــــــ[26 - 08 - 08, 11:09 ص]ـ
الحمد لله.
أحب أن أقول أني مشارك بهذا المنتدى منذ زمن إلا أنني لا يمكنني الكتابة إلا نادرا
جدا فأرجو المعذرة .. أقول:
أولا ينبغي من الأفاضل المشتركين عدم الحياد عن أصل المسألة المطروحة وهي تزوج
المرأة المسلمة نصرانيا و السؤال ليس عن المرأة النصرانية إذا أسلمت و هي تحت رجل
نصراني
هذه واحدة
ثانيا ان السائل يسأل هل هذا يعد كفرا أم لا حيث قال: (هل تكفر بمجرّد زواجها
منه لأنه معلوم من الدين بالضرورة؟ أم تُعذَر إذا تزوّجته للهوى أم كانت جاهلة
بالحكم الشرعي؟ أم يجب أن تُقام عليها الحجّة؟)
و اما قول الفاضل ابي فهد
(اتق الله .. )
فأقول: اللهم اجعلني من المتقين
و قوله: (ولا تكفر أحدا من المسلمين .. فالتكفير حق للقاضي الشرعي
ولولي الأمر أو من ينيبه.)
فأقول:
هذا باطل لمن فقه ما عليه أهل السنة من أن الكفر حكم شرعي يجب تطبيقه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/318)
أينما و جد بشروطه المعروفة عندهم وليس الأمر حكرا على القضاة و ولي الأمر
(و هذا في زمن دولة الإسلام طبعا) و بأدنى تصفح لكتب السنة و الاعتقاد يُعرف ذلك
وإنما الذي يفعله القضاة زيادة على ذلك هو إقامة الحدود.
يقول مفتي الديار النجدية في زمانه العلامة ابوبطين رحمه الله - و ذلك في معرض كلامه
عن التكفير و رد الشبهة المذكورة أنفاً -:
(( .. وقولك: حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية، من إمام أو نائبه، معناه: أن الحجة الإسلامي
ة لا تقبل إلا من إمام أو نائبه، وهذا خطأ فاحش، لم يقله أحد من العلماء، بل الواجب على
كل أحد قبول الحق ممن قاله كائنا من كان.
ومقتضى هذا: أن من ارتكب أمرا محرما، شركا فما دونه بجهل، وبين له من عنده عل
م بأدلة الشرع أن ما ارتكبه حرام، وبين له دليله من الكتاب والسنة، أنه لا يلزمه قبوله،
إلا أن يكون ذلك من إمام أو نائبه، وأن حجة الله لا تقوم عليه، إلا أن يكون ذلك
من الإمام أو نائبه.
وأظنك سمعت هذا الكلام من بعض المبطلين، وقلدته فيه، ما فطنت لعيبه;
وإنما وظيفة الإمام أو نائبه: إقامة الحدود، واستتابة من حكم الشرع بقتله،
كالمرتد في بلاد الإسلام ... )) عن الدرر السنية.
و أما قولك:
ونعوذ بالله من منهج الغلاة والمتشددين من الخوارج والقرامطة في التساهلبإطلاق التكف
ير على المسلمين (بغير علم شرعي) وإستباحة وإسحلال دماءالمسلمين والأبرياء
والأطفال والشيوخ والنساء.
فنعوذ بالله من هذا الفكر الضال ومن مسالكالغوايه و الضلالة والإجرام.
فأقول:
إن ديدن المفلسين هو اتهام كل من تكلم في مسائل الكفر و الإيمان بأنه خارجي
او ازرقي أو نحو ذلك و كذلك الخلط بين أحكام التكفير و استحلال الدماء
و نحوه بل و زدت الطين بلة أيها الفاضل بأن حشرت الابرياء و الاطفال و الشيوخ ... الخ.)
و إني لأعجب من الأفاضل الذين كتبوا بعد مشاركة أبي فهد كيف لم يردوا قوله هذا
مع كونه بين البطلان و إلقاء للاتهام جزافا بغير علم و لا هدى و لا كتاب منير.
فأرجو أن لا أعود لرد مثل هذا أيها الفاضل، و انتبه لما تقول فإنك مسؤول
و بين يدي الله موقوف و لديك رقيب عتيد فأعد الجواب ليوم تحار فيه القلوب و الألباب!
و عودا إلى أصل الموضوع ...
أقول:
الظاهرأن من تزوجت نصرانيا بعد العلم بالتحريم أنها تصبح كافرة مرتدة بهذا؛ لأنها قد جعلت
عقد الزواج مبررا و محللا للجماع فإن الأمر لو كان زنامجردا لما كان ثمة حاجة للزواج
و هذا عين الاستحلال كما ترى. تماما كحال من تزوجإحدى محارمه من أخت أو أم
أو زوجة أبيه فانه يكون بعقده مكذبا لما جاء بهالرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -] من تحريم ذلك فإن الحالين
سواء بأنه عقد زواج على محرم على التأبيد. كما حقق هذه المسالة الإمام الطبري
في تهذيب الآثار و كذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار عند حديث أبي بردة.
يقول الامام الطبري في تهذيب الآثار
( .... والأخبار التي ذكرتها آنفا عن البراء بن عازب وغيره، واردة عنهم، عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بضرب عنق الذي عرس بزوجة أبيه،
وذلك غير الرجم. قيل: إن الذي أمر عليه السلام بضرب عنقه، لم يكن أمرا
بضرب عنقه على إتيانه زوجة أبيه فقط دون معنى غيره، وإنما كان لإتيانه إياها
بعقد نكاح كان بينه وبينها وذلك مبين في الأخبار التي ذكرتها قبل، وذلك قول
الرسول الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الذي فعل ذلك للبراء
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى رجل تزوج امرأة أبيه لأضرب عنقه
ولم يقل: إنه أرسلني إلى رجل زنى بامرأة أبيه لأضرب عنقهوكان الذي عرس بزوجة أبيه
متخطيا بفعله حرمتين، وجامعا بين كبيرتين من معاصي الله إحداهما: عقد نكاح على من
حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (2)
والثانية: إتيانه فرجا محرما عليه إتيانه وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد من رسول
الله صلى الله عليه وسلم، وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه عقده عليه بنص
كتابه الذي لا شبهة في تحريمها عليه، وهو حاضره. فكان فعله ذلك من أدل الدليل على
تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاه به عن الله تعالى ذكره، وجحوده آية محكمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/319)
في تنزيله فكان بذلك من فعله كذلك، عن الإسلام إن كان قد كان للإسلام مظهرا مرتدا،
أو إن كان من الكفار الذين لهم عهد، كان بذلك من فعله وإظهاره ما ليس له إظهاره في أرض
الإسلام للعهد ناقضا، وكان بذلك من فعله، حكمه القتل وضرب العنق. فلذلك أمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وضرب عنقه إن شاء الله، لأن ذلك كان سنته في المرتد
عن الإسلام، والناقض عهده من أهل العهد وفي خبر البراء الذي ذكرناه قبل أن
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنق الذي تزوج امرأة أبيه الدليل الواضح والبيان البين ....... الخ)
و في شرح معاني الآثار يقول الامام الطحاوي
ٌ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا.
حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ
{عَنْ الْبَرَاءِ، قَالَ: لَقِيت خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ.
فَقُلْت: أَيْنَ تَذْهَبُ؟ فَقَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ
امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ}.
حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا يُوسُفُ هُوَ ابْنُ مُنَازِلٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ
عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيُّ
مَعَهُ اللِّوَاءُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إلَّا أَنَّهُ قَالَ (آتِيهِ بِرَأْسِهِ).
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ: هُشَيْمٌ حَدَّثَنَاهُ
قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَشْعَثُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ {عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: مَرَّ بِي الْحَارِثُ
بْنُ عَمْرٍو، وَمَعَهُ لِوَاءٌ قَدْ عَقَدَهُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت: إلَى أَيِّ شَيْءٍ بَعَثَك؟
قَالَ: إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ}.
حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا يُوسُفُ هُوَ ابْنُ مُنَازِلٍ قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُطَّرِفٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ
{عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: ضَلَّتْ إبِلٌ لِي فَخَرَجْت فِي طَلَبِهَا فَإِذَا الْخَيْلُ قَدْ أَقْبَلَتْ فَلَمَّا
رَأَى أَهْلُ الْمَاءِ الْخَيْلَ انْضَمُّوا إلَيَّ وَجَاءُوا إلَى خِبَاءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَخْبِيَةِ فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا
رَجُلًا فَضَرَبُوا عُنُقَهُ قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ، فَبَعَثَ إلَيْهِ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَهُ}
.... ثم ذكر الخلاف و رده من وجوه ثم قال
فَلَمَّا لَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّسُولَ بِالرَّجْمِ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِالْقَتْلِ ثَبَتَ
بِذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ الْقَتْلَ لَيْسَ بِحَدٍّ لِلزِّنَا، وَلَكِنَّهُ لِمَعْنًى خِلَافَ ذَلِكَ.
وَهُوَ أَنَّ ذَلِكَ الْمُتَزَوِّجَ، فَعَلَ مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِحْلَالِ كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ فَصَارَ بِذَلِكَ مُرْتَدًّا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ مَا
يُفْعَلُ بِالْمُرْتَدِّ.
وَهَكَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَسُفْيَانُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، يَقُولَانِ فِي هَذَا الْمُتَزَوِّجِ إذَا كَانَ أَتَى
فِي ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِحْلَالِ أَنَّهُ يُقْتَلُ
....... الى قوله:
وَفِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَ لِأَبِي بُرْدَةَ الرَّايَةَ}
وَلَمْ تَكُنْ الرَّايَاتُ تُعْقَدُ إلَّا لِمَنْ أَمَرَ بِالْمُحَارَبَةِ، وَالْمَبْعُوثُ عَلَى إقَامَةِ حَدِّ الزِّنَا، غَيْرُ مَأْمُورٍ بِالْمُحَارَبَةِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/320)
وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّهُ بَعَثَهُ إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا.
فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْعُقُوبَةُ وَهِيَ الْقَتْلُ مَقْصُودًا بِهَا إلَى الْمُتَزَوِّجِ لِتَزَوُّجِهِ دَلَّ ذَلِكَ أَنَّهَا
عُقُوبَةٌ وَجَبَتْ بِنَفْسِ الْعَقْدِ لَا بِالدُّخُولِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا وَالْعَاقِدُ مُسْتَحِلٌّ لِذَلِكَ ......
وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ حَرْفٌ زَائِدٌ عَلَى مَا فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ.
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ {عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِي
َ خَالَهُ وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْت لَهُ: إلَى أَيْنَ تَذْهَبُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَقْتُلَهُ وَآخُذَ مَالَهُ}.
وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ غَيْرِ الْبَرَاءِ مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد،
وَفَهْدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَرْدِ قَالُوا: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُنَازِلٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ
عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي
كَرِيمَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَدَّهُ مُعَاوِيَةَ إلَى
رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَهُ وَيُخَمِّسَ مَالَهُ}.
فَلَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ بِأَخْذِ مَالِ الْمُتَزَوِّجِ
وَتَخْمِيسِهِ دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْمُتَزَوِّجَ كَانَ بِتَزَوُّجِهِ مُرْتَدًّا مُحَارِبًا فَوَجَبَ أَنْ يُقْتَلَ لِرِدَّتِهِ،
وَكَانَ مَالُهُ كَمَالِ الْحَرْبِيِّينَ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ الَّذِي لَمْ يُحَارِبْ كُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ فِي أَخْذِ مَالِهِ،
عَلَى خِلَافِ التَّخْمِيسِ.
فَقَالَ قَوْمٌ وَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ (مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ).
وَقَالَ مُخَالِفُوهُمْ: مَالُهُ كُلٌّ فَيْءٌ وَلَا تَخْمِيسَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ.
فَفِي تَخْمِيسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَ الْمُتَزَوِّجِ - الَّذِي ذَكَرْنَا - دَلِيلٌ عَلَى
أَنَّهُ قَدْ كَانَتْ مِنْهُ الرِّدَّةُ وَالْمُحَارَبَةُ جَمِيعًا ... )
أقول و مثله في الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمه رحمه الله
(( .. وأيضا (حديث أبي بردة بن نيار لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تزوج
امرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه وبخمس ماله)، فإن تخميس المال دل على أنه كان
كافرا لا فاسقا وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله.))
والعلم عند الله. وهو الموفق لا رب سواه.
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[26 - 08 - 08, 11:28 ص]ـ
الذي أعلمه أن المرأة إن كانت عالمة بالتحريم و تزوجت نصرانيا تكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة
لأن الزواج يعني أنها تحل فرجها للنصراني و قد حرمه الله فكأنها استحلت الزنا
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[26 - 08 - 08, 03:40 م]ـ
اخي الكريم عبد الحكم القحطاني ان اطلاقك لحكم الردة لمن تزوجت بمشرك اذا هي كتبت العقد فهذا مخالف لاصول الشريعة ومذاهب اهل السنة فليتك تفطنت ان الربا يتعاقد عليه الناس ويوثقونه بل ويكون هناك كفلاء وماشابه فمتى كان عقدهم هذا ردة انه كبيرة ولا ينتقل به الحكم الى باب الردة الا في حال استحلاله للربا بعد اذ حرمه الله تعالى اما غير ذالك فهذا الذي تقول ليس من الدين في شي(92/321)
من يستعمل أطراف صناعية هل يغسلها في الوضوء؟
ـ[أبوعبدالرحمن الإسماعيلي الأثري]ــــــــ[15 - 08 - 08, 08:36 ص]ـ
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبد المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفا ... أما بعد
فهذا موضوع أضعه للمناقشة ,
علمنا أن مبتور اليد حتى المرفق أو القدم حتي الكعب يسقط عنه غسلهما عند الوضوء , لكن ما حكم من استعمل أطرافا صناعية؟؟
أرجو من الإخوة المشاركة , لكن مع اتباع الآتي:
1 - إن كان هناك كلام للعلماء في المسألة قدم.
2 - عدم الفتوى إلا بناءا على دليل واضح مقبول , مع بيان وجه الاستشهاد به في المسألة.
جزاكم الله خيرا
ـ[أبوعبدالرحمن الإسماعيلي الأثري]ــــــــ[15 - 08 - 08, 12:48 م]ـ
جزاكم الله خيرا إخواننا القائمين على المنتدى
كنت أود تغير اسم الموضوع بالفعل
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[15 - 08 - 08, 12:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ صالح الفوزان:
" إذا كانت الرِّجل قد قطعت من الساق وذهب الكعب والقدم ولبست مكانها قدماً صناعيّاً فليس عليك غسله، وقد سقط عنك غسل هذه الرِّجل المقطوعة، ولا تمسح على القدم الصناعي، أما إذا كان قد بقي من الرِّجل شيء من الكعب فما تحته، فإنه يجب عليك غسل هذا الباقي، وإذا لبست عليه ساتراً من خف أو جورب فإنك تمسح عليه على ما يحاذيه من الملبوس "
"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/ 36)
ـ[أبوعبدالرحمن الإسماعيلي الأثري]ــــــــ[15 - 08 - 08, 03:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ صالح الفوزان:
" إذا كانت الرِّجل قد قطعت من الساق وذهب الكعب والقدم ولبست مكانها قدماً صناعيّاً فليس عليك غسله، وقد سقط عنك غسل هذه الرِّجل المقطوعة، ولا تمسح على القدم الصناعي، أما إذا كان قد بقي من الرِّجل شيء من الكعب فما تحته، فإنه يجب عليك غسل هذا الباقي، وإذا لبست عليه ساتراً من خف أو جورب فإنك تمسح عليه على ما يحاذيه من الملبوس "
"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/ 36)
بورك فيك(92/322)
هل ثبت الإجماع في هذه المفطرات؟
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[15 - 08 - 08, 12:40 م]ـ
هل ثبت إجماع في أن هذه المسائل مفطرة؟
-إتيان المرأة من دبرها.
-اللواط
-إتيان البهائم
أرجو نقل أقوال العلماء في ذلك و إن كان هناك إجماع فانقلوه لنا.
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[17 - 08 - 08, 02:26 م]ـ
للرفع(92/323)
ما حكم زكاة الذهب الملبوس
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[15 - 08 - 08, 06:08 م]ـ
السلام عليكم
أرج التفصيل في حكم زكاة الذهب الملبوس
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[15 - 08 - 08, 07:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انظر في هذه الروابط ففيها كفايتك إن شاء الله
حكم زكاة الحلي (بحث قيم ومهم ننصح طلبة العلم بقراءته) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5004)
أريد جوابا على زكاة الحلي المعدة للاستعمال ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=113251)
هل يصح في زكاة الحلي حديث؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4451&highlight=%D2%DF%C7%C9+%C7%E1%CD%E1%ED+%C7%E1%E3%D A%CF+%E1%E1%C7%D3%CA%DA%E3%C7%E1)
إشكال علي القائلين بوجوب الزكاة في الحلي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89476&highlight=%D2%DF%C7%C9+%C7%E1%CD%E1%ED+%C7%E1%E3%D A%CF+%E1%E1%C7%D3%CA%DA%E3%C7%E1)(92/324)
[للنقاش] ما دليل اشتراط الحرز لحد السرقة؟
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[16 - 08 - 08, 01:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إخوتي الكرام، لا يخفى عليكم أن طائفة من الفقهاء قد ذهبت إلى اشتراط الحرز لأقامة حد السرقة.
ولما رأيت هذه المسألة محل نظر واجتهاد أحببت أن أطرح موضوعا حول هذه المسألة لنستفيد من الإخوة والمشايخ الفضلاء.
ثم إني أتمنى من الإخوة الكرام أن يكون مدار الكلام هنا حول هذه الجزئية الصغيرة وهي ذكر أدلة من يشترط الحرز لإقامة حد السرقة وأدلة المخالف، ثم مناقشة هذه الآارء وهذا بغض النظر عن أقوال العلماء المعروفة في المسألة، وبغض النظر عما يتعلق بمسائل الحرز الأخرى كأنواعه ونحو ذلك.
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[16 - 08 - 08, 11:16 م]ـ
* عدم اشتراط الحرز هو قول الظاهرية، وهو محكيٌّ عن عائشة والحسن والنخعي، وقال ابن قدامة عن ذلك: وهذه أقوالٌ شاذّةٌ، غيرُ ثابتةٍ عمَّن نُقلت عنه. قال ابن المنذر: وليسَ فيه خبرٌ ثابت ولا مقالٌ لأهل العلم إلا ما ذكرناه فهو كالإجماع، والإجماع حجة على من خالفه.اهـ من المغني (12/ 426) وذكر ابن قدامة في موضعٍ لاحق أنَّه مجمعٌ على اشتراطه (انظر: المغني 12/ 435).
إذن نقول:
الدليل الأول: الإجماع المنقول، وعدم ثبوتِ المُخالِف.
الدليل الثاني: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلَّقِ فقال:.". ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغَ ثمن المِجن ففيه القطع"
وهذا الأثر على اختلاف ألفاظه فيه فيه أمور:
الأول: الاختلاف في صحّته، وقد راوه أبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وحسّنه الألباني في الإرواء (8/ 69 - 71) وفي تعليقه على السنن.
الثاني: ألفاظه تدلُّ على أن القطع متعلّق بعد أن يُحفظ الثمر في الخزائن، والخزائن والصوامع من أحرازٌ للثمر، فيدلُّ على أنَّ كلَّ مسروقٌ لا بُدَّ أن يكون مسروقاً من حرزٍ لكي يُقطع.
الثالث: أنّه أصل الاستدلال على الحرز كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد.
الدليل الثالث: أن السارق في لغة العرب من جاء مستتراً إلى حرز (كما جاء ذلك في لسان العرب والقاموس المحيط) إذ الألفاظ الشرعية أتت بلغة العرب، فالألفاظ التي لم يأتِ بيان حقيقتها في الشرع فإنَّها يُرجعُ فيها للغة العرب.
ويدلُّ لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس على المختلس قطع) -صححه الألباني وغيره-.
إذ إن المختلس يُفارق السارق، ومن أبرز محاور الاختلاف: الحرز، يقول ابن القيم:
وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم، وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع أيضا؛ فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه؛ فإنه ينقب الدور، ويهتك الحرز، ويكسر القفل، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك، فلو لم يشرع قطعه لسرق النَّاس بعضُهم بعضاً، وعظم الضرر، واشتدت المحنة بالسرَّاق، بخلاف المنتهب والمختلس؛ فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه، ويخلِّصوا حقَّ المظلوم، أو يشهدوا له عند الحاكم، وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلةٍ من مالكه وغيره، فلا يخلو من نوع تفريطٍ يمكن به المختلس من اختلاسه، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس، فليس كالسارق، بل هو بالخائن أشبه.
وأيضاً: فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالباً، فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخلِّيك عنه وغفلتك عن حفظه، وهذا يمكن الاحتراز منه غالباً، فهو كالمنتهب؛ وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر، وهو أولى بعدم القطع من المنتهب، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال.اهـ إعلام الموقعين 3/ 285.
شبهة: لم يرد ذِكْر الحرز في نصوص السرقة، فيدلُّ ذلك على عدم اعتباره.
الجواب: عدم ذكره ليسَ لعدم اشتراطه، بل لعدم تحديد الشارع لنوع الحرز، فهو راجعٌ إلى أنَّ اعتبار العُرف يختلف باختلاف الشيء المسروق ويختلفُ أيضاً باختلاف الزمان والمكان، وأتى اشتراط الحرز بما ذكرناه من الأدلة، وغُفل عن تحديده ليكون العُرف مرجعه.
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[16 - 08 - 08, 11:42 م]ـ
الثاني: ألفاظه تدلُّ على أن القطع متعلّق بعد أن يُحفظ الثمر في الخزائن، والخزائن والصوامع من أحرازٌ للثمر، فيدلُّ على أنَّ كلَّ مسروقٌ لا بُدَّ أن يكون مسروقاً من حرزٍ لكي يُقطع.
وتفريقه صلى الله عليه وسلم في سرقة الثمار بين ما آواه الجرين وبين ما لم يؤيه، حيث أوجب القطع فيما أواه دون الآخر= دليل على اعتبار الحرز في السرقة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 08 - 08, 08:26 ص]ـ
جزاكم الله خيراً، وبارك فيكم، ونفع بكم
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[24 - 08 - 08, 11:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
كنت قد كتبت ردًّا على الأخ محمد الحمدان، ولكنه مع الأسف ذهب أدراج الرياح فلعلي أعيد كتابته مختصرا فيما بعد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/325)
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[27 - 08 - 08, 01:34 ص]ـ
استدل الأخ الكريم محمد الحمدان على اشتراط الحرز لإقامة حد السرقة بثلاثة أدلة، وهي:
1 - الأجماع.
2 - حديث: ((ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغَ ثمن المِجن ففيه القطع)).
3 - أن السارق في اللغة من جاء مستترا إلى حرز ولمَّا لم يأت في الشرع ما يصرف هذا اللفظ عن معناه اللغوي بقينا على الإصل.
وكنت أنتظر من الإخوة الكرام المشاركة بمناقشة هذه الأدلة، ولكن لما انشغل الإخوة عن ذلك أحببت أن أكتب ما لدي، فأقول:
مع ما يعضد الأخ الكريم من أقوال كثير من الأيمة إلا أنني لم أجد دليلا واضحا على اشتراط الحرز لإقامة حد السرقة، بل وجدت في السنة ما يخالف ذلك كما سيأتي _ بإذن الله _.
- فأما الإجماع فهو أبعد ما يمكن أن يستدل به؛ فكيف يستدل به مع عدم ثبوت نص عن أحد الصحابة أو التابعين _ على الأقل _ بذلك، وكيف يكون مع الخلاف المعروف فيه، فقد خالف في ذلك أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث وروي ذلك عن أحمد وإسحاق وغيرهم.
فالحاصل أن الاستدلال بالإجماع بعيد كل البعد، فلننظر في الأدلة الأخرى.
- وأما الحديث الذي أوردته فلا يخفى عليك كلام أهل العلم فيه، ولكن على التسليم بقبوله ليس فيه دلالة على ما تريد فلم يتطرق الحديث إطلاقا إلى مسألة الحرز، بل ما أفاد إلا الكمية المعتبرة في السرقة أو بتعبير آخر (نصاب السرقة) وهذا ظاهر من الحديث فقد جاء فيه: ((فبلغَ ثمن المِجن ففيه القطع)) وفي لفظ: ((ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن)) فأفادت أن المسروق إذا بلغ ثمن المجن _ وهو ثمن ما يؤويه الجرين _ فقد بلغ حد النصاب فليقطع السارق، ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن ثمن قالت: ربع دينار.
فالحديث لا يدل على ما ذكرت لا من قريب ولا من بعيد، بل يدل على عكس ذلك حينما قال الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في أول الحديث: ((من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه)) فمفهوم هذا أنه إذا اتخذ خبنة فعليه الحد، مع العلم بأنه في الحالتين لا يوجد حرز، فمناط الحكم على الكمية أو النصاب لا على الحرز.
وهذا مع أنه قد ثبت في السنة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قطع من سرق من غير حرز، ومن ذلك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم.
فأين الحرز؟!!
- وأما الدليل الثالث فيجاب عنه بالحديث الأخير فهو صريح في أن السرقة لغة تجوز أن تكون على ما أخذ من غير حرز، هذا مع أنه قال في القاموس المحيط: ((قفَّ الصيرفي: سرق الدراهم بين أصابعه))، وقال في الصحاح: ((القفَّاف: الذي يسرق الدراهم بين أصابعه)) فأين الحرز هنا؟!
وما ذكرته عن المختلس والمنتهب والغاصب لا علاقة له بما نحن فيه؛ فكونهم يأخذون من غير حرز لا يدل على أن السرقة لا تكون إلا من حرز.
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[16 - 02 - 09, 10:17 م]ـ
أرفعه؛ لأستفيد من ردودكم ومشاركاتكم.(92/326)
شرح كتاب البيوع من (عمدة الفقه) لشيخنا عبد السلام البرجس-رحمه الله تعالى-.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 08 - 08, 12:18 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين أما بعد:
فهذا شرح شيخنا الحبيب عبد السلام بن عبد الكريم البرجس –رحمه الله تعالى، وأسكنه الله فسيح الجنان، وجمعني به في الفردوس الأعلى آمين- شرْحه لكتاب (البيوع) من (عمدة الفقه) للعلامة الموفق ابن قدامة المقدسي –رحمه الله تعالى-، وكان الشيخ قد شرحه في الشارقة في الإمارات في الدورة العلمية المكثفة الثانية في بداية الشهر السابع الميلادي من عام 2002.
وكنت أكتب شرحه مباشرة منه – رحمه الله تعالى – حيث كنت حاضرا تلك الدورة، ولذا فإنه لابد أن يكون في الشرح الآتي عبارات فيها نوع من التصرف، ولكني لا أعرفها بعينها، ولكن – والحمد لله – أنا أكتب بسرعة، فلو وجد مثل هذا فهو قليل، وسأقوم برقم شرح الشيخ تباعا، وسأحاول أن يكون في كل مرة فصلا من هذا الشرح، والحمد لله رب العالمين، وإلى المقصود:
قال المصنف – رحمه الله تعالى -:
كتاب البيوع
[قال الله تعالى: ((وأحل الله البيع))، والبيع معاوضة المال بالمال، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- (نهى عن ثمن الكلب)،
وقال: (من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد، نقص من عمله كل يوم قيراطان).
ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه، أو ولاية عليه، و"لا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات (1) " (1)، ولا ما نفعه (2) محرم كالخمر والميتة.
ولا بيع معدوم (3) كالذي تحمل أمته أو شجرته، أو مجهول كالحَمْل (4)، والغائب (5) الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، ولا معجوز عن تسليمه (6) كالآبق والشارد (7) والطير (8) في الهواء والسمك في الماء (9)، ولا بيع المغصوب (10) إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه (11)، ولا بيع غير معين (12) كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه (13) إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صُبْرة (14)].
قال الشارح – رحمه الله تعالى -:
(1) معطوف على (ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك)، وهو إشارة لشرط من شروط صحة البيع، وهو كونه فيه نفع لغير حاجة.
(1) كالخنافس والصراصر، وقد اتفق العلماء على تحريمه.
(2) هذا من باب أولى أن يمنع من السابق، فقد جاء النص في تحريمها، لأنها ليس فيها منفعة في الأمور المعتادة؛ ودليل تحريمه حديث جابر مرفوعا (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) رواه الشيخان وأصحاب السنن.
ذكر القاضي عياض –رحمه الله تعالى- مسألة الأباريق وغيرها التي عليها صور الأصنام هل يحرم بيعها؟ البيع صحيح، لأنها ليست مقصودة لذاتها، ولكن يجب طمس الصور التي فيها.
(3) لأن من شروط صحة البيع أن يكون العاقدان قد علما بالصفة المنضبطة لهذا المبيع، وإلا كان من بيوع الغرر التي تفضي إلى البغضاء والشحناء؛ وفيه حديث أبي هريرة مرفوعا (نهى عن بيع الغرر) رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
مثاله: أبيعك ثمر هذه الشجرة حينما تثمر.
فائدة:
العلماء قسموا الغرر إلى ثلاثة أقسام، لكل قسم حكمٌ:
1 - غرر كبير.
2 - غرر يسير.
3 - غرر متوسط.
والغرر اليسير هو الغرر الذي لا يمكن التحرز منه في بيوع الناس، مثاله: حشو الجبة؛ ومثاله أيضا: سقيا الماء، ومثاله كذلك دخول الحمّامات في المكان البارد فقد وقع الإجماع على أنه من الغرر المعفو عنه.
الغرر المتوسط: اختلفوا في إلحاقه؛ وذكر النووي ضابطا جيدا في الغرر: وهو أنه إذا كان لا يمكن التحرز منه إلا بمشقة وحرج قال: هو من الغرر اليسير.
والغرر نوع من الميسر، لأن الذي يشتري سلعة معدومة، فإما أن يكون ثمنه أكثر من السلعة، فيكون غارما، وإما أن يكون أقل فيكون غانما.
(4) أي: لا يصح بيع المجهول كالحمل، لأنه قد يكون ذكرا، وقد يكون أنثى، وقد يكون حيا وقد يكون ميتا. ((نهى عن يع المضامين وبيع الملاقيح) (صحيح الجامع:6937).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/327)
(5) لأنه من بيع الغرر، ولا يصح إلا بشرط وهو أن يوصف وصفا منضبطا، أما إذا لم يوصف أو رآه وكان قد تغير فهو من بيع الغرر؛ ويكون البيع عند جمهور العلماء بيعا فاسدا، واختار ابن تيمية أن الغائب إذا بيع أنه يصح ويبقى خيار الرؤية، وهو قول ثان للشافعي، ورواية عن أحمد، واستدل بقوله تعالى ((وأحل الله البيع))، وجاء أثر عند البيهقي عن عثمان وطلحة (أنهما تبايعا داريهما دون رؤية، ثم تنازعا وتحاكما عند جبير بن مطعم، فحكم بخيار الرؤية)، وهو القول الصحيح لهذا الأثر.
(6) هذا من شروط البيع، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، وإلا فإنه لا يصح، كالآبق وهو العبد المملوك الذي يهرب من مواليه، أما إذا قُدر على تسليمه ففيه قولان: الصحيح منهما أنه يصح.
(7) يطلق غالبا على الإبل لأنه أكثر أموالها، وإن كان يطلق على البقر والغنم.
(8) لا يجوز، لكن إذا كان من الحمام الذي يربيه الناس، ومعتاد رجوعه ففيه خلاف، والصواب أنه لا يجوز، لأنه في رجوعه قد يتعرض لصيد أو موت.
(9) لأنه غير مقدور على تسليمه، وقد صح عن ابن مسعود –رضي الله عنه – أنه قال: (لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر)، أما إذا كان الماء قليلا في البرك، مثل البرك التي في المطاعم، فهذا جائز، لأن السمك محجوز، ومقدور عليه، فلا غرر في بيعه، وقول ابن مسعود يحمل على الماء الكثير الذي لا يُستطاع فيه حجز السمك، والقدرة عليه.
(10) المغصوب، كقولك: عندي سيارة مغصوبة، فهذه السيارة لا يمكنك رؤيتها، وعلة أخرى: أنه لا يمكن تسليمه، لكن يستثنى من المغصوب أن تبيعه على الغاصب، ولكن إن قيل قد تخلّف الرضا، يقال: يصح إذا كان لا يردها له إلا بالبيع، على أن يقول: أنا أبيعك وتعطيني المال.
(11) ويستثنى –أيضا- من بيع المغصوب إذا كان الشاري قادرا على أن يستخلصه منه.
(12) لتخلف شرط من شروط البيع وه تخلف التعيين، فلا يكون معلوما.
(13) قال: بعتك من شياهي هذه واحدة بكذا، فلا يصح لعدم التعيين، أو يقول: خذ هذا المبلغ، وأحضر لنا شاة من شياهك، ولكن يصح بصورة واحدة، مثل له المؤلف بما تتساوى أجزاؤه ن لأن التعيين سيكون حينما تُكال.
ومعنى تتساوى: أي أن تكون من نوع واحد، أي: بر جيد، ولا تكون مخلّطة: بر جيد، وبر ردئ.
(14) القفيز: وحدة قياسية تساوي (27) كيلو، و (17) غراما.
صُبْرة: كومة من الطعام أو غيره على فرش ..
فائدة1: يجوز إدخال كلب الصيد للبيت، لأنه أبيح الانتفاع به، وكذلك كلب الحراسة.
فائدة2: بيع أرقام السيارات عندي (البرجس) هو من بيع ما لا نفع فيه، وكذا أرقام الهواتف؛ ولكن لو قيل: لها قيمة، ويكون لها منظر ومظهر كالحذاء والملابس، فليس بعيدا عن الصواب، وعندي الأول أوجه.
يتبع .....
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[16 - 08 - 08, 04:46 م]ـ
بوركت يا شيخ علي ..
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[16 - 08 - 08, 05:04 م]ـ
يوجد بعض الأشرطة في موقع العلم الصحيح، لعلكم تراجعون بها ما كتبتموه.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 08 - 08, 08:43 م]ـ
الشيخين الفاضلين: أبا يوسف، وزكرياء جزاكما الله خيرا.
ـ[أحمد العقلاء]ــــــــ[16 - 08 - 08, 11:56 م]ـ
جزاك الله خيرا ياشيخ علي ونفع بك ..
ورحم الله الشيخ: البرجس.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[19 - 08 - 08, 06:24 ص]ـ
جزاك الله خيرا ياشيخ علي ونفع بك ..
ورحم الله الشيخ: البرجس.
آمين وإياك أخي أحمد.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 08 - 08, 05:43 م]ـ
قال المصنف – رحمه الله تعالى -:
[فصل
**""ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الملامسة (1)، وهي: أن يقول: أي ثوب لمسته، فهو لك بكذا؛ وعن المنابذة (2)، وهي: أن يقول: أيٌّ ثوب نبذته إلىّ، فهو علي بكذا؛ وعن بيع الحصاة (3)، وهو: أن يقول: ارمِ الحصاة، فأي ثوب وقعت عليه، فهو لك بكذا، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة منْ الأرض إذا رميتها بكذا؛ وعن بيع الرجل على بيع أخيه (4)، وعن بيع (5) حاضر لباد (6)، وهو أن يكون له سمسارًا"".
وعن النَّجْش (7) وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها (8).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/328)
وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول*: بعتك (9) هذا بعشرة صحاح (10) أو عشرين مُكَسَّرة (11)، أو يقول* بعتك (12) هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا، وقال: (لا تَلَقَّوا (13) السلع حتى يُهبط بها الأسواق)، وقال: (14) (من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه)] اهـ.
قال الشارح – رحمه الله تعالى –
[** هذه كلها من بيوع الغرر، وخصها بالذكر لأنها هي التي انتشرت في زمنهم.
(1) ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة –رضي الله عنهما-، وقد ورد التفسير بهما في نفس الحديثين.
واختلفت تفسيرات الفقهاء في الملامسة:
الحنفية: أن يتساوم رجلان في سلعة فما وقعت عليه يد المشتري ولمسه، فإن البيع يلزم، ولو لم يرض البائع.
مالك: أن يبيع ثوبا من الثياب فيلمسه المشتري دون نشر وتبين، أو يبيعه بالليل (الظلام) فلا ينظر إليه، وبنى مالك على هذا أنه لا يجوز بيع الثوب في جرابه، فهل يدخل في هذا في زمننا البضاعة التي تكون في الكرتون؟
الحقيقة أن الصناعة في هذا الزمان منضبطة، وتكون بنفس الصفة، فإذا كانت المصانع معروفة، والآلات المعروفة، فلا تدخل في تعريف مالك – رحمه الله - لانتفاء العلة.
أما الثياب المنسوجة باليد فهذه لابد من نشرها، لأن الثمن يقع على النسج هذا وهكذا البشوت، فالخلاصة الثياب قسمان:
1 - مصنوعة بالآلات وشركات معروفة جاز بيعه جاز بيعه في كرتونه دون نشر.
2 - أما إذا كان ينسج باليد لابد من نشره.
أحمد: فسره بقول المؤلف، وفيه علتان: الجهالة، وصيغة العقد وهو الشرط.
واختار ابن القيم: منع الملامسة إنما هو للجهالة لا للتعليق بالشرط.
(2) والعلة فيه الجهالة بالمبيع فهو من بيوع الغرر.
(3) ولها تفسيرات متعددة، ذكر منها المؤلف: ارم الحصاة يقولها البائع للمشتري، فأي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو لك بكذا، ففيه الجهالة.
في زمننا من بيوع الحصاة بيع اليانصيب بإحدى صوره: (أن يحضروا حلقة دائرية، ويضعوا سلعا متعددة، ويقولون: ارم، فما وقعت عليه فهو لك بكذا).
ومنه: ما اشتهر عند الصبيان (نجوم العرب)، ومنه لعبة (الطّنَّب).
(4) والحديث في الصحيحين، وهو محرم في مدة الخيار: خيار الشرط أو خيار المجلس، ويُنهى عنه بعد مدة الخيار لأنه يوغر الصدور، وهذا القول أولى ممن جوزه.
وكذا يمنع السوم على سوم أخيك، وهذا يختلف عن المزايدات-وفيه حديث أنس- وهو ليس من السوم على سوم أخيك،لأن هذا تدخل في الزيادة بعد أن استقر الأمر بينهما، أما المزايدة فالعرض مفتوح، وأما حديث (نهى عن المزايدة) ضعيف قال به بعض الفقهاء.
ويلحق بالبيع على بيع أخيك مسألة الإجارة والقرض والهبة، نص عليها ابن تيمية –رحمه الله تعالى-.
(5) معناه إذا جاء غريب ببضاعته فاستقبله المقيم بها،وأخذها منه ليبيعها له. وكذلك يدخل فيه الشراء، أي لا يشتري له من التجار.
والحكمة من النهي هو لكي يستفيد الناس بعضهم من بعض، وفي الحديث (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).
ويخرج من هذه الصورة (من الباد) من كان عارفا بأسعار السوق، كذلك يخرج إذا طلب هذا الباد من الحضري.
وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد أن النهي خاص بالزمن الأول للحاجة، وأن هذا الحديث منسوخ بحديث (الدين النصيحة)، وبعض الفقهاء قال: النهي للكراهة، وكل هذا لا دليل عليه.
(6) ليس هو البدوي! وإنما من كان أجنبيا عن البلدة.
(7) النجْش مأخوذ من نجشت الصيد، إذا أثرْت الصيد، وفيها تغرير بالمشتري.
والنجش صوره كثيرة: فقد يكون البائع هو الناجش، كأن يقول: سلعتي هذه أُعطيت بها خمسين درهما، وهو لم يُعط بها حتى عشرة دراهم.
من صوره: أن يزيد في سوم السلعة بأكثر من قيمتها حتى يأخذها المشتري بسعر أقل؛ ويتفرع عليه اليوم: تسعيرها بمائة مثلا ويبيعونها لك بخمسين.
حكم بيع النجش: جماهير العلماء على صحته، لأن النهي ليس عائدا إلى ذات المبيع وإنما لشيء خارج، وذهب بعض أهل العلم إلى أن بيع النجش فاسد، فأبطلوا البيع، والصواب القول الأول مع ثبوت الخيار للمغبون (وهو قول ثالث إذا كان الغبن فاحشا).
(8) وبعض الفقهاء ينص على القيد السابق وهو التغرير، ليخرج به من رأى أن السلعة تستحق هذه الزيادة وهو لا يريد الشراء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/329)
* هذان التفسيران روايتان عن أحمد-رحمه الله تعالى – والمؤلف جعلهما قولا واحدا!.
(9) معناه أن يذكر ثمنين ولا يحدد، وينفض المجلس على ذلك أي: دون تحديد لأحد الثمنين.
(10) مكسرة: أي مؤجلة.
(11) صحاح أي: نقدا.
(12) فيه تفسير بيع الشرط.
وهناك تفسير وهو مذهب مالك، واختيار ابن القيم: أن المقصود بيع العينة، وبيع العينة حيلة على الربا، أما إذا كان دون اتفاق فجماهير العلماء يحرمونه؛ وأخذوا هذا التفسير من حديث (فله أوكسهما أو الربا).
وحمل ابن القيم شرط البيع على البيعتين في بيعة، وهي عنده بيع العينة.
قاعدة: إنّ شرط عقد آخر في عقد البيع صحيح، والبيع صحيح إلا في صورتين:
الأولى: القرض.
الثانية: ألا يكون العقد حيلة على الربا، مثاله: عند زيد مائة صاع من البر الجيد، وبكر عنده مائتان من البر الرديء، فيقول له: تبيعني المائتين بمائة درهم؟.
ورجح السعدي وابن عثيمين مذهب مالك وابن القيم.
(13) هذا الحديث من أجل مراعاة البائع والمستهلِك.
وهذا هو تلقي الركبان، وهو غير بيع الحاضر للباد.
وكذلك راعى الركبان.
وهذا البيع لو وقع فهو صحيح، لحديث (فهو بالخيار).
(1) في الصحيحين عن ابن عمر – رضي الله عنهما – وله طرق عن كثيرة من الصحابة.
وفي رواية (حتى يكيله)، وفي بعض الأحاديث (حتى يحرزه إلى رحله)، وهذا فيه أنه إذا كان قليلا بقبض الثمن حوزه، وما كان صبرة فلابد من حوزه في رحله؛ لماذا؟
لأنه ما دام لم يُقبض القبض المتعارف عليه فإنه يضمن البائع، لأن القبض لم يتم، وإن كان البيع والشراء قد تم، وهذا معنى (نهى عن بيع ما لم يضمن)، وبعضهم علل بأنه من بيع المال بالمال (تريلة موز! اشتريتها في مكانها قبل تسديد الثمن، وجاء آخر وأعطاني أكثر فبعت وأعطيت ثمنها، والزيادة لي، فهذا كما يقول ابن عباس بيع مال بمال) صورة من صور الربا.
-فائدة: مالك وأحمد قالوا القبض في الطعام، واختار شيخ الإسلام والحنفية وغيره أن القبض في كل المقبوضات بناء على قول ابن عباس.
-فائدة: بعض الحنفية وضعوا حدا معينا للربح، ورده بقية العلماء.
يتبع ....
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[21 - 08 - 08, 10:31 م]ـ
جزيتم خيرا ..
...
وهذا معنى (نهى عن بيع ما لم يضمن)
إن كان يقصد الحديث، فالمحفوظ (ربح) بدل (بيع) فيكون (نهى عن ربح ما لم يضمن) كما عند النسائي و غيره
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[23 - 08 - 08, 12:51 م]ـ
جزيتم خيرا ..
إن كان يقصد الحديث، فالمحفوظ (ربح) بدل (بيع) فيكون (نهى عن ربح ما لم يضمن) كما عند النسائي و غيره
جزاكم الله خيرا - ولا أقول جزيتم خيرا! -.
بارك الله فيكم أخي أبا فرحان، على كل حال: الأمر مما يقبل اختلاف النظر في هذا الحديث.
وقد صحح الحديث العلامة الألباني في "صحيح موارد الظمآن".
والله الموفق.
ـ[أبو داود سليمان]ــــــــ[23 - 08 - 08, 09:48 م]ـ
جزاك الله خيرًا أخي علي ..
ورحم الله الشيخ عبد السلام البرجس وأسكنه فسيح جناته ..
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 08:49 ص]ـ
جزاك الله خيرًا أخي علي ..
ورحم الله الشيخ عبد السلام البرجس وأسكنه فسيح جناته ..
آمين وإياكم أخي أبا داود.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 08:50 ص]ـ
بعض مصطلحات البيوع المهمة عند الفقهاء.
البيع: مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا.
تقسيم المال شرعا:
إما ذهب وفضة، وإما غير الذهب والفضة.
وغير الذهب والفضة ينقسم إلى قسمين:
(1) منقولات: مثاله (السكر و الأرز والأردية والسيارات).
(2) عقار (الأراضي والدور والمزارع).
وسمي العقار عقارا من العقر والحبس، لأنه معقور في مكانه لا تستطيع أن تنقله من مكانه.
والذهب والفضة يُسَمّى الثمن.
والمنقولات والعقار يُسمّى المُثْمَن.
إذاً الأموال تنقسم إلى ثمن ومثمن.
هذه المبادلة تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وقل أن تجد بيعا على وجه الأرض يخرج عن هذه الثلاثة أقسام:
(1) إما أن يبادل الثمن بالثمن.
(2) أن يبادل المثمن بالمثمن.
(3) أن يبادل الثمن بالمثمن أو العكس.
النوع الأول: مبادلة الثمن بالثمن: له ثلاث صور:
إما بيع ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو ذهب بفضة.
ويسميها الفقهاء: (بيع الصرف)، فإذا قالوا: لا يجوز هذا في بيع الصرف، فمرادهم مبادلة الثمن بالثمن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/330)
النوع الثاني: مبادلة مثمن بمثمن، والمثمونات تنقسم إلى قسمين: منقولات وعقارات.
فيكون له ثلاث صور:
(1) إما عقار بعقار.
(2) وإما منقول بمنقول.
(3) وإما عقار بمنقول.
وهذه الصور من البيع يسميها الفقهاء (بيع المقايضة).
النوع الثالث: وهو مبادلة الثمن بالمثمن، وهو البيع السائد بين الناس.
ويكون بثمن (الذهب والفضة) مقابل مثمن (عقار أو منقول).
وهذا البيع يسميه الفقهاء (البيع المطلق)، لأن البيع إذا أطلق انصرف إليه، وهو الأكثر والغالب والأشهر في بيوعات الناس.
إذاً عندنا ثلاثة أنواع من البيوع:
(1) بيع الصرف وهو: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والذهب بالفضة.
(2) بيع المقايضة وهو: العقار بالعقار، والمنقول بالمنقول، والعقار بالمنقول.
(3) البيع المطلق وهو: إما عقار بذهب، وإما عقار بفضة، وإما منقول بذهب، وإما منقول بفضة.
استفدت هذه التقسيمات المهمة لطالب العلم وخاصة طالب العلم المبتدئ، من الشيخ الفقيه محمد المختار الشنقيطي من شرحه على الزاد، اختصرتها من شرحه على الزاد.
ولما رأيت أنها مهمة لطالب العلم نقلتها هنا لتتم الفائدة.
وإليكم أصل كلام الشيخ – حفظه الله تعالى – من شرحه:
قال – حفظه الله تعالى -:
[يقول المصنف رحمه الله: (وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة).
(وهو): الضمير عائد إلى البيع، وهذا -كما ذكرنا الجزئية الأولى في البيع- هو تعريف البيع، كأنه يقول: البيع عندنا معشر الفقهاء: مبادلة المال.
فما معنى مبادلة؟ المبادلة: مفاعلة من البدل، ووزن مفاعلة في لغة العرب يطلق على الشيء الذي يستلزم شخصين فأكثر، مثلاً تقول: مقاتلة، مخاصمة، مشاتمة، فكم يوجد؟ رجلان يتشاتمان، أو يتضاربان، أو يشتركان في شركة مضاربة، فهذا كله يسمى بالمفاعلة؛ لأن الشخص لا يقاتل نفسه ولا يخاصم نفسه.
وحينما قال رحمه الله: (المبادلة) معنى ذلك أن عندنا بائع ومشترٍ (مبادلة) مفاعلة من البدل، والبدل أصله العوض، تقول: هذا بدل عن هذا، أي: عوض عنه وقائم مقامه، فهذه هي المبادلة.
وبعض العلماء يقول: البيع معاوضة، والمعاوضة والمبادلة معناهما واحد.
والمبادلة تكون على صور: قد أبادلك سيارة بسيارة، فهذا له معنى.
وقد أبادلك شيئاً على سبيل الهدية، فأعطيك ساعة فتعطيني بدلاً منها قلماً، فأكون أهديتك ساعة وأهديتني قلماً، فصار مبادلة.
كذلك أيضاً: لو أن رجلاً جاء لرجل وقال له: زوجني بنتك، قال: قبلت، والمهر عشرة آلاف ريال، إذاً: تزوج لقاء عشرة آلاف {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء:24] فالنكاح فيه معاوضة.
كذلك: لو جئت وقلت: يا فلان! أجّرني بيتك سنة بعشرة آلاف، فدفعت عشرة آلاف لأجل السكنى سنة، فهذا فيه مبادلة.
فقال المصنف: (البيع مبادلة) والمبادلة هنا أهي عامة، أو خاصة؟ إذا تأملتها وجدتها عامة.
فقال المصنف: [وهو مبادلة مال]، بعض العلماء يقول: (مال بمال)، فنريد أن نعرف ما معنى مال؟ وكيف تتم مبادلة المال بالمال في البيع؟ المال أصله من الميل، وسمي المال مالاً لأن النفوس تميل إليه وتهواه، قال الشاعر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال.
لأنه زين للناس حب الشهوات، فهم يميلون إلى المال، ولذلك قال تعالى: {وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ} [النساء:128] ولذلك شحت بالمال، بل وسفكت الدماء من أجل المال، فالمال له مكانة في النفوس.
وفي اصطلاح الشريعة إذا قيل: (مال) فهو كل شيء له قيمة، لكن في عُرف الناس وما يسمى بالاصطلاح الوضعي إذا قيل: مال، فهو يختص بالذهب والفضة وبالنقود، فتقول: هذا مال، وتعني النقود، لكن في اصطلاح الشريعة المال يشمل كل شيء له قيمة، سواء كان نقوداً أو غيرها، والدليل على أن الشريعة تسمي كل شيء له قيمة مالاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإبل والغنم والبقر مالاً، فهل الإبل والغنم ذهب وفضة؟ ليست من الذهب ولا من الفضة، فقال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: (ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته) ثم ذكر الإبل والبقر والغنم.
فقوله: (ما من صاحب مال) وأطلقه على الإبل، ثم ذكر البقر، ثم ذكر الغنم، ثم ذكر الذهب، ثم ذكر الفضة، فدل على أن المال هنا عام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/331)
ثانياً: جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأقرع والأعمى والأبرص الذين ابتلاهم الله عز وجل وأُعطوا المال، قال صلى الله عليه وسلم في الأعمى لما جاءه الملك وقال: (ابن سبيل، منقطع، قال: كنتُ فقيراً فأغناني الله، وكنت أعمى فرد الله عليَّ بصري، فدونك الوادي فخذ منه ما شئت، فوالله لا أرزؤك منه شيئاً -أي: لا أمنعك منه شيئاً، فماذا قال له الملَك؟ -قال: أمسك عليك مالك قد نجوت وهلك صاحباك) فسمى الغنم مالاً، فهذا يدل على أن المال لا يختص بالذهب وبالفضة.
فقول المصنف: (مبادلة مال) بناءً على هذا، فلو أن رجلاً عنده شاة وآخر عنده قلم، فقال: بعني هذه الشاة بالقلم، نقول: هذا بيع؛ لأنه بادل المال بالمال، كذلك أيضاً لو أنه بادله مزرعة بمزرعة، أو مبادلة عمارة بعمارة، أو سيارة بسيارة، أو قلماً بقلم، أو كتاباً بكتاب، كل هذا نعتبره بيعاً؛ لأنه بادله المال بالمال.
فلما قال المصنف رحمه الله: (مبادلة مال)، قصد أن المال إما أن يكون ذهباً وفضة، وإما أن يكون غير الذهب والفضة.
وهذا اصطلاح ينبغي أن تحفظوه من الآن؛ لأننا سندخل في تفصيلات البيوع والمعاملات وكلها قلَّ أن تخلو من هذه المسألة.
وغير الذهب والفضة ينقسم إلى قسمين: إما عقار، وإما منقول، فالذي يبيع الأرز تقول: هذا يبيع المنقولات، وكذلك الذي يتاجر في السكر أو الأودية أو السيارات، هذه كلها تسمى منقولات، والعقار: وهو كل ما يتعلق بالأراضي تقول: هذا عقار، وسمي العقار عقاراً من العقر؛ لأنه معقور في مكان لا تستطيع أن تنقله إلى مكان آخر، كالمزرعة والبيت، إلا البيوت الجاهزة الموجودة الآن، فهذا شيء آخر، وتعتبر منقولاً؛ لكنه يسمى عقاراً تجوزاً، لكن الأصل والغالب والشائع في العقار أنه يكون ثابتاً، فمن دقة العلماء رحمهم الله أنهم يقولون: يجوز هذا في بيع العقارات، فتفهم من هذا أنه في بيع الأراضي والدور والمزارع، وإذا قال لك: لا يجوز هذا في المنقولات، أي: في غير العقارات وغير الذهب والفضة، وهذه كلها مداخل نريد أن نتصور بها البيع.
لما قال المصنف رحمه الله: (وهو مبادلة مال) والبعض قالوا: (مبادلة مال بمال)، إذا بادلت المال بالمال فمعنى ذلك أنك ستبادل كالآتي: الذهب، الفضة، المنقولات، العقارات.
فأما الذهب والفضة فلهما اسم خاص وهو: الثمن أو الأثمان، وأما العقارات والمنقولات فاسمهما: المثمن، فعندما يقول العلماء رحمهم الله: باب زكاة الأثمان، نفهم أن هذا خاص بالذهب والفضة فقط، فلا يتكلمون على زكاة الخارج من الأرض، ولا يتكلمون على زكاة السائمة أو غيرها من المنقولات، وعلى هذا عندنا الثمن وعندنا المثمن، فلو سألك سائل: المبيعات -أي: الأشياء التي يقع عليها البيع- إلى كم تنقسم؟ أو الأموال التي يقع عليها البيع إلى كم تنقسم؟ تقول: تنقسم إلى قسمين: ثمن، ومثمن، أما الأثمان: فهي إما ذهب وإما فضة، والمثمونات: إما عقارات وإما منقولات.
فلما قال المصنف رحمه الله: (وهو مبادلة مال)، يقول أهل العلم رحمهم الله: تنقسم هذه المبادلة إلى ثلاثة أنواع: فإما أن يبادل ثمناً بثمن.
أو مثمناً بمثمن.
أو ثمناً بمثمن.
النوع الأول: الثمن بالثمن: كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة، مثال على ذلك رجل عنده طقم ذهب يريد أن يبادله بطقم ذهب، فهذا يسمى بيع ثمن بثمن، أو عنده جنيهات ذهب فأراد أن يبادل مثلاً الجنيه الإنجليزي بجنيه مصري، أو يبادل الفضة بالفضة، سواء كانت من النقد، كأن تكون دراهم بدراهم، أو ريالات بريالات؛ لأن أصل الرصيد الريالات ورقاً كانت أو حديداً -وسوف نتكلم على هذه المسألة في باب الصرف- فحينما يصرف الريال بالريال ورقاً أو حديداً فإنما يصرف الفضة بالفضة في الأصل، ولذلك وجبت الزكاة فيها، والله لم يوجب زكاة الورق ولا زكاة الحديد (النيكل)، وإنما وجبت فيها الزكاة لأن رصيدها من الفضة، فإذا بادل الريال بالريال أو صرف الريال بالريال مثلاً بمثل يداً بيد، فيكون هذا بيع فضة بفضة، أو كان عنده طقم فضة وأراد أن يبادله بطقم فضة آخر، فهذا أيضاً يسمى بيع الفضة بالفضة، أما بيع ذهب بفضة فكأن تذهب الآن إلى بائع الذهب وتقول له: بكم هذا الطقم من الذهب؟ يقول لك: بعشرة آلاف، تقول: خذ، فأصبح الذهب في مقابل الفضة وهي العشرة آلاف ريال، وعلى هذا يكون من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/332)
حقه أن يسمي بيع الثمن بالثمن: بيع الصرف، وهو يشمل جميع الصور الثلاث: الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة، فإذا قال العلماء: لا يجوز هذا في بيع الصرف، فمرادهم مبادلة ماذا؟ الثمن بالثمن، أي: مبادلة الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة.
النوع الثاني: مبادلة المثمن بالمثمن، والمثمن ينقسم إلى قسمين: منقولات، وعقارات، فإذا بادل المثمن بالمثمن تكون عندنا ثلاث صور: عقار بعقار، منقول بمنقول، عقار بمنقول.
الصورة الأولى: عقار بعقار: كأن تقول: أبيعك بيتي ببيتك بيتي بأرضك أرضي التي في المخطط الفلاني بأرضك مزرعتي بمزرعتك.
الصورة الثانية: منقول بمنقول: مثل: سيارة بسيارة كتاب بكتاب قلم بقلم ساعة بساعة إلخ.
الصورة الثالثة: العقار بالمنقول: مثل أبيعك مزرعتي بسيارتك، أبيعك أرضي التي في المخطط الفلاني بسيارتك.
إذا بعت العقار بالعقار، والمنقول بالمنقول، والعقار بالمنقول، فيسميه العلماء: بيع المقايضة، فإذا قال العلماء: ويجوز هذا في بيع المقايضة، نفهم أنه يشمل ثلاث صور: إما بيع عقارات بعقارات، أو منقولات بمنقولات، أو عقارات بمنقولات.
النوع الثالث: وهو مبادلة الثمن بالمثمن، وهذا هو البيع الغالب السائد بين الناس، وهو أن يقع بثمن (ذهب أو فضة) في مقابل مثمن (عقار أو منقول) فمثلاً: إذا اشترى الأرض من المخطط بمائة ألف ريال، تقول: المائة ألف تعتبر الثمن والأرض المثمن، فهذا من بيع الثمن بالمثمن، وهذا يسمى بيعاً مطلقاً، فإذا قال العلماء: يجوز هذا في البيع المطلق، فاعرف أنه في الثمن بالمثمن، ولماذا سموه مطلقاً؟ لأن البيع إذا أطلق انصرف عليه، فهو الغالب والأكثر والأشهر في بيوعات الناس.
إذاً: عندنا ثلاثة أنواع من البيوع: بيع الصرف: وهو الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والذهب بالفضة.
وبيع المقايضة: وهو العقار بالعقار، والمنقول بالمنقول، والعقار بالمنقول.
والبيع المطلق: وهو إما عقار بذهب، أو عقار بفضة، أو منقول بذهب، أو منقول بفضة، فأصبحت أربع صور في هذا النوع] اهـ.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 06:29 م]ـ
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
[
باب الربا
(1) عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء.
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى).
ولا يجوز بيع مطعوم - مكيل أو موزون - بجنسه إلا مثلا بمثل.
ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنًا ولا موزون كيلاً (2).
وإن اختلف الجنسان (3) جاز بيعه كيف شاء يدًا بيد، ولم يجز النسأ فيه.
ولا التفرق قبل القبض، إلا في الثمن بالمُثْمن، وكل شيئين (4) جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد (5)، إلا أن يكونا من أصلين مختلفين (6)، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة (7) والأدهان، ولا يجوز (8) بيع رطب* منها بيابس* من جنسه، ولا خالصه بمشوبه (9)، ولا نيئه بمطبوخه (10).
وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة، وهو شراء التمر في رؤوس النخل (11)، ورخص (12) في بيع العرايا - فيما دون خمسة أوسق - أن تباع بخرصها (13) يأكلها أهلها رطبًا] اهـ.
قال الشارح – رحمه الله تعالى-:
[(1) هذا الحديث أصل من أصول الربويات.
الربا: الزيادة لغة، وهي في الشرع: زيادة مخصوصة.
وحكمه في جميع الشرائع محرم، قال تعالى: ((وأخذهم الربا وقد نهوا عنه)).النساء:161.
وهذه الستة أجمع العلماء على أنّ هذه من الربويات، واختلفوا في إلحاق غيرها لاختلافهم في علة الربا هنا في هذه الستة.
الشافعي: العلة في الذهب والفضة الثمنية (جنس الأثمان)، وعليها مدار البيع والشراء؛ وتسمى علة قاصرة لأنها لا تتعدى الذهب والفضة.
وفي بقية المذكورات فإنه يرى علتها كونها مطعومة، فألحق بها كل مطعوم يأكله الناس، فيدخل فيها المكيلات والموزونات والمعدودات.
مالك: قريب من قول الشافعي –رحمهما الله تعالى – ولكن يرى علة الذهب والفضة أنها رؤوس أثمان، فلا يختلف عن قول الشافعي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/333)
ولكن يخالف الشافعي في قضية الفلوس معدن أو نحوه، فالشافعي لا يُجري الربا في الفلوس، ويقول هو في الذهب والفضة فقط، أما مالك يدخل الفلوس في الربا لأنه يرى أن منع الربا في الفلوس يجرئ الناس على الربا بناء على قاعدته (سد الذرائع).
وقد فهم بعض الفقهاء بناء على مذهب الشافعي في الفلوس أن الأوراق النقدية لا ربا فيها، ولكنّ الشافعية عللوا ذلك بأن هذه الفلوس قد تكون في بلد لها قدر، وفي بلد آخر ليس لها قدر، فلم يُجْمعِ الناس على اعتبارها أثمانا وأن لها قدرا، وهذا لا ينطبق على الأوراق النقدية في زمننا هذا.
ومذهب مالك في بقية الستة أن العلة أنها مطعومة، ولكنه يفرق بين ربا الفضل، وربا النسيئة، فربا الفضل عنده علته هي الاقتيات والادخار، وأما في النسيئة فيطلق ويدخل حتى الخضروات.
أبو حنيفة وأحمد: العلة في الذهب والفضة أنهما موزون جنس، فجعلوا العلة للوزن. وبقية الأجناس الكيل، وأحمد عنه روايات متعددة في بيان علة الربا، منها رواية توافق الشافعي، ورواية توافق المصنف هنا وهي المطعوم مع الكيل أو الوزن، وأما في الأثمان في الرواية الأخيرة هذه قالوا: علة الذهب والفضة مطلق الثمنية، وهذا غير الثمنية المطلقة، وهذا اختاره شيخ الإسلام.
ومطلق الثمنية يكون في الذهب والفضة وغيرها، ولذا فالصحيح أن الربا يدخل في الأوراق النقدية، لأنها قامت مقام الذهب والفضة، والأوراق النقدية للدول كل يعتبر جنسا مستقلا بذاته، فالدولار جنس، والدينار الكويتي جنس، والريال السعودي جنس، والدرهم جنس.
- الأوراق النقدية ما دام أنها في مقام الذهب والفضة، لكنها ليست تماما كالذهب والفضة، فقد تلغى هذه الفئة من الأوراق، فقد يطرأ عليها الكساد، وإما أنها تنخفض في سعرها؛ وأبرأ الأقوال إبراء للذمة هو أن يسدد قيمة هذه المبالغ الورقية التي كسدت بقيمتها يوم استلمها.
- التفاح والبرتقال المعتاد عليه أنها تُعد عدا، ولذا فلا تدخلها الربا، لو باع برتقالتين ببرتقالة، لأنها تعد ولا توزن في الأصل، بخلاف المتعارف عليه الآن.
- المقصود بالكيل الصاع، أما الكيلو فهو من وحدات الوزن، ومما يُكال البر والقمح وغيرها، وما يوزن مثل اللحوم.
- ما تعارف الناس على أنه ثمن فهو يدخله الربا، وما لم يتعارف عليه ثمنا فلا يدخله الربا، كالحديد والنحاس، إلا على قول من لم يدخل الطعم أو قال بمطلق المكيل والوزن.
(2) هناك أشياء في عهد النبوة جُعلت عُرفا موزونة، وأخرى مكيلا، فالمكيل من الطعام لا يجوز بيعه بجنسه موزونا، لأنه اختلاف فيها فيقع الزيادة والتفاضل بينهما، مثلا: لا يجوز أن يبيع صاعا من البر ببر موزون.
هناك أعيان لا تختلف سواء بالوزن أو الكيل كالمائعات، المائعات هي من قبيل المكيل لا الموزون، لكن المائع كالألبان والأدهان وضعناه في الصاع أو في الميزان فهو لا يختلف، فهل يجوز بيعه تارة بهذا وتارة بهذا؟ ظاهر المذهب المنع، بل يتعامل بالموزون بالوزن، والمكيل بالصاع، أما شيخ الإسلام جوز ذلك على ألا يقع تفاضلا، وهذا القول له وجاهته لأنه يتحقق به المماثلة. وما وقع فيه التفاضل فالمنع بالاتفاق، ولا يجوز التفاضل حتى لو كان التفاضل يسيرا لعموم الأدلة، وقد جوز ذلك بعض أهل العلم لأنها أمور لا يهتم الناس كثيرا بها.
(3) فيجوز أن تبيع صاعا من تمر بصاعين من شعير، وبالتالي جاز أن يُباع الصاع بالوزن (أي بالمثاقيل)، كما يذكر المؤلف هنا جاز بيعه بالكيل أو الوزن أو جزافا بالكومة، ولكن على شرط التقابض في مجلس العقد (وهذا معنى يدا بيد)، فلا يجوز النَّساء أي التأخير، فلا يجوز التفرق قبل القبض؛ وهذا ليس عاما، فقد خرج منه بالإجماع الذهب والفضة مقابل بقية الأجناس، والأول الثمن والثاني المثمن، خرج هذا بالإجماع.
- في الأموال القيمية (غير المطعومة) لا يدخلها المماثلة ولا وجوب القبض في مجلس العقد، مثل: سيارة بسيارة.
(4) أو أكثر.
(5) مثلا التمر، منه ما يسمى بالإخلاص، ومنه ما يُسمى بالسكري، ومنه ما يُسمى المكتوي، فهذه أسماء متعددة، ولكن كلها تمر، فجنسها واحد، فلا يجوز بيع صاع من البرحي بصاعين من السكري، ومثلها اللحوم: لحم بقر، لحم غزال، لحم ماعز.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/334)
(6) مثل دقيق بر، ودقيق شعير، ودهن حيواني، ودهن نباتي، فهذه الأدقة، وهذه الأدهان جمعت تحتها هذه الفروع، ولكن كل منها نلحقه بأصله، فدقيق البر نلحقه بالبر، ودقيق الشعير نلحقه بالشعير؛ فلا يجوز بيع صاع من دقيق البر بصاع من البر الحب لاختلاف التماثل، ولكنّ شيخ الإسلام يقول: إذا غير القوت بطحن أو طبخ يعتبر جنسا مستقلا؛ ولكن هذا مرجوح.
(7) جمع دقيق.
(8) المؤلف هنا يقول: هذه الأجناس الستة إذا اختلفت هيأتها، فلا يجوز بيع الرطب بالتمر لحديث سعد بن أبي وقاص، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب، فقال: "" أينقص الرطب إذا يبس؟ "" فقال: نعم فنهاه عن ذلك. رواه مالك، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
وهذا دليل على أن فروع الأجناس أجناس لصالح قول الجمهور.
· رطْب: مثل الرطب.
· يابس: مثل التمر.
(9) فلا نبيع لبنا مشوبا بماء باللبن الخالص، لعدم وجود التماثل.
ولكن هذا الحكم ليس على إطلاقه، بل استثنى الفقهاء إذا كان الخلط يسيرا هذا أولا، وثانيا: وإذا كان الخلط لصالح المطعوم مثل: خبز البر إذا بيع بخبز البر، فلابد من المماثلة والمساواة، ولكن قد يكون في أحدهما ملح والآخر لا، قالوا: هذا لا يؤثر لأن هذه الزيادة لصالح المطعوم.
(10) فلا يجوز بيع الكيلو من اللحم النيء بكيلو من اللحم المطبوخ.
(11) لأنه لا تتحقق المماثلة، والجهل بالمساواة كالعلم بالزيادة تماما عند الفقهاء (الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل).
(12) واستثنى النبي – صلى الله عليه وسلم – من هذه المسألة بيع العرايا، وهي جمع عرية لأنها عارية من الثمن، أباحه النبي – صلى الله عليه وسلم – للحاجة.
وهي: أن يأتي الفقير بتمر من العام الماضي، ويشتري بها رطبا تقديرا.
وشروطها:
1 - أن لا يكون عند الفقير مال يشتري به الرطب.
2 - أن تكون البيعة في حدود خمسة أوسق، والمؤلف هنا يقول: (فما دون)، لأن الحديث جاء بلفظين، والمذهب ورواية عن أحمد يجوز ما دون الخمسة، والرواية الثانية عن أحمد: يجوز في الخمسة أوسق. والرواية الثانية أرجح لأنها في الصحيحين وهذا هو الصحيح.
والوسق ستون صاعا، فالخمسة أوسق (300) صاع بصاع النبي –صلى الله عليه وسلم وآله وسلم-.
3 - أن تباع خرصا: وهي: أن يأتي الخارص، وهو رجل معروف حاذق يستطيع أن يقدر بالبصر، ويكون تقديره دقيقا،فيقدر التمر الذي مع الفقير التمر اليابس بالرطب الذي على رؤوس النخل، بحيث أنه لو قدر أن هذا الرطب الذي على رؤوس النخل جفّ يكون مساويا إلى حد كبير للتمر الجاف الذي عند الفقير.
4 - أن يريد الفقير التفكه، لأن هذه هي العلة التي أبيحت له هذه المعاملة، أما إذا أراد أن يجعله يبيسا يستغني عن يبيس العام الماضي، فنقول هنا لم يجز.
5 - هذا الشرط يدخل في الشرط السابق: أن تكون الرطب على رؤوس النخل، ولا نجذها، فإذا جذها ويبست، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه ربا، والبيع باطل.
(13) أي: تقديرا.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 06:32 م]ـ
حبذا لو أن الإدارة المكرمة تضيف إلى العنوان كلمة (تلخيص) لأنني وجدت أن ما نزّلته هنا أقرب إلى التلخيص منه إلى التفريغ الكامل.
وأيضا لو عدلوا في المقدمة مشكورين مجزيين.(92/335)
حالتان في قضية واحدة: هل يحل فيهما للمتصدق استرجاع صدقته؟!!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 08 - 08, 07:36 م]ـ
الحمد لله
القضية باختصار:
امرأة أضاعت مالها في العمرة، فبكت عليه، فرق لها من معها
فتعاونوا على تعويضها المبلغ المفقود
السؤال الأول:
وجدت هذه المرأة مالها، فهل لهم طلب صدقتهم منها؟
السؤال الثاني:
كذبت هذه المرأة في قدر المال المفقود، فادعت أنه أضعاف الواقع
وقد علموا بذلك، فهل لهم المطالبة بمالهم؟
وفقكم الله
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[16 - 08 - 08, 09:23 م]ـ
بسم الله الرحمين الرحيم
عن عمر رضي الله عنه: أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال (لا تشتره وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه"
قال الحافظ ابن حجر في فتحه شرحا لحديث تصدق عمر بفرسه ثم طلب الإذن بشرائه ممن تصدق به عليه حيث ذكر علة المنع:
"أن الغرض منها ثواب الآخرة فإذا اشتراها برخص فكأنه أختار عرض الدنيا على الآخرة مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق فكيف بالمتصدق فيصير راجعا في ذلك المقدار الذي سومح فيه"
فصدقة الأفاضل كانت ابتغاء وجه الله فإذا ظهر كذب المتصدق عليه فإن ذلك لا يغير شيئا لأن رد ما تصدق به يدل على أختيار عرض الدنيا على الاخرة. بالأضافة أنَ الحديث الأول يفيد النهي عن الرجوع في الصدقة و هو عام، و الله أعلم.
و لعل ما قلته سابقا يعضده ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرد بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية؟ لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته. فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله شرحا لحمد المتصدق على وقوع الصدقة بيد من لا يستحقها:
"والذي يظهر الأول وأنه سلم وفوض ورضي بقضاء الله فحمد الله على تلك الحال لأنه المحمود على جميع الحال لا يحمد على المكروه سواه"
و الله أعلم
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[16 - 08 - 08, 10:12 م]ـ
1 - (لا تعد في صدقتك) وفي رواية (لا تعد في هبتك).
2 - حديث التصدق على الزانية وعلى الغني
أرى أنهما نصَّان في محلِّ النزاع. والله أعلم
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[17 - 08 - 08, 04:28 ص]ـ
الحمد لله
القضية باختصار:
امرأة أضاعت مالها في العمرة، فبكت عليه، فرق لها من معها
فتعاونوا على تعويضها المبلغ المفقود
السؤال الأول:
وجدت هذه المرأة مالها، فهل لهم طلب صدقتهم منها؟
السؤال الثاني:
كذبت هذه المرأة في قدر المال المفقود، فادعت أنه أضعاف الواقع
وقد علموا بذلك، فهل لهم المطالبة بمالهم؟
وفقكم الله
ياشيخ هذه الأمور راجعة-كما تعلم- لها، هي أخذته باستحقاق (إذ فقدت مالها في سفر) فرد الله لها مالها، فهي كمن وجد الماء بعد التيمم ربما ..
هي لم تسأل من معها بل هم من جادوا بالمال والجواد لايعود في جوده ..
ثانياً عندما زادت المال هي زادته من كبر المصيبة عليها فهي تراه كثير جداً وربما هي (مقترة) لأن المقترون هم من يصعقون إذا ضاع منهم مال .. ولو كان قليلاً!!
وهل من أعطاها واحد؟ أم جماعة؟
المتوقع أنهم جماعة ولايصدق على أحدهم-فيما أظن- أنه أعطاها منفرداً أكثر مما فقدت.
،،،،
وعموماً غالب من يسألون الناس لايعلم صادقهم من كاذبهم،،لكن الأجر يقع بإن الله ..
هذه مجرد تأملات،،،،
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 08 - 08, 07:54 ص]ـ
"ثانياً عندما زادت المال هي زادته من كبر المصيبة عليها فهي تراه كثير جداً وربما هي (مقترة) لأن المقترون هم من يصعقون إذا ضاع منهم مال .. ولو كان قليلاً!! "
(ابتسامة)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 08 - 08, 03:10 م]ـ
جزاكم الله خيراً
فعلا هي كانت تبكي على فقد (القليل) من المال عندنا، لا عندها!
فالمبلغ المفقود كان (20) ديناراً أردنيا!!! ولعله (نصف) مالها!
ولما كانت تبكي وقال لها من راجعها قال لها: كم فقدت؟ 1000؟ 500؟ 200؟ قالت: 200!!
وهذا يعني أن من الناس من أعطاها أكثر مما فقدت
على كل حال
أنا خطر ببالي ما ذكره الإخوة من أدلة، وأحببت مدارسة الأمر معهم، فالجرأة على المسائل غير محمودة، وخاصة إن كان عند المتكلم سعة أن يراجع ويشاور
وأنا قلت للأخ السائل:
فقدها لمالها: هو سبب تبرعهم وتصدقهم، فذهاب السبب: لا يبيح لهم التراجع، وهو غير ما لو علقوا الأمر على ذهاب السبب، كأن يقولوا - مثلا -: هذه مساهمات أو تبرعات، فإن وجدت مالك، أو جاءتك حوالة: فيرجع مالنا، فأرى أن هذا له وجه قوي في إرجاع المال، وهو متردد بين صدقة مشروطة، وقرض مشروط
وأما ما يدفع الإنسان للتبرع والتصدق: فإنه أراد وجه الله في بذله، ولا ينتظر رجوعه، وإنما يرجو ثوابه يوم يلقاه
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/336)
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[17 - 08 - 08, 03:27 م]ـ
على كل حال
أنا خطر ببالي ما ذكره الإخوة من أدلة، وأحببت مدارسة الأمر معهم، فالجرأة على المسائل غير محمودة، وخاصة إن كان عند المتكلم سعة أن يراجع ويشاور
من تواضع لله رفعه ..
وأنا قلت للأخ السائل:
فقدها لمالها: هو سبب تبرعهم وتصدقهم، فذهاب السبب: لا يبيح لهم التراجع، وهو غير ما لو علقوا الأمر على ذهاب السبب، كأن يقولوا - مثلا -: هذه مساهمات أو تبرعات، فإن وجدت مالك، أو جاءتك حوالة: فيرجع مالنا، فأرى أن هذا له وجه قوي في إرجاع المال، وهو متردد بين صدقة مشروطة، وقرض مشروط
وأما ما يدفع الإنسان للتبرع والتصدق: فإنه أراد وجه الله في بذله، ولا ينتظر رجوعه، وإنما يرجو ثوابه يوم يلقاه
والله أعلم
هذا دين وإن قيل أنه تبرع فالكلام لا ينقض المقصود فالواقع هم لم يتبرعوا إذا أشترطوا أنه في حال يسارها وسعتها ترجع الأموال!
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[18 - 10 - 10, 05:04 م]ـ
حالة مشابهة مستعجلة بارك الله فيكم:
رجل مديون ومحبوس على دَين، فقام قريبه بالحث على التصدق لإخراجه، فتم جمع المبلغ بفضل الله تعالى، فاختلف الورثة أصحاب الدين وقدر الله ألا يخرج من السجن رغم توفر المال المطلوب، وظل المال مع قريبه لم يخرج منه إلا نسبة لأولاده لشراء ملابس العيد بعد استشارة بعض أهل العلم، فظهرت حالة أخرى لأخ آخر مسجون يحتاج إلى مبلغ لإخراجه، فطلب صاحب الصدقة الأولى رد المبلغ لا ليأخذه هو ولكن لتفريج كربة الأخ الآخر المسجون ما دام الأول لم يخرج ولم يستفد من المال.
جزاكم الله خيرا
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 05:21 م]ـ
الاجابة عن السؤال الاول لا يلزمها رد المال الا اذا ادعى اصحاب المال انهم اقرضوها فعليها الرد، اما التخريج على مسالة الماء والتيمم فلا وبعيد جدا
والاجابة عن الثاني يلزمها الرد ولا كلام لها في هذا لانهم انما اعطوها على قدر ما اضاعت ولو شاؤوا لاعطوها اكثر فلما اقتصروا على قيمة ما ادعته وهم قد تعاونوا على مساعدتها فهذا يدل على انه جهد المقل وهو اولى بماله من الكاذب المحتال، اما قول اخي التواب وفقه الله انه من كبر المصيبة مردود بالفقراء لانهم احوج ومع ذلك لا يكذبون ولايحتالون لدفع حاجتهم وقد جعل الله لهم سبيلا
أما عن سوال الاخ المستعجل فقد جاء في الحديث ان المسلمين على شروطهم فيجب علي المسجون الاول ان يرجع المال لصاحب الصدقة فصاحبه انما أعطاه على شرط ضمني انه يخرجه من السجن فلما بطل الشرط بطلت الصدقة الا ان يتطوع صاحبها وقد جاء الشرط الضمني هنا في اعطاء المال من اجل اخراج المسجون الاول فلما لم يتم ووجد له مخرج فالاولى صرفه الي هذا السجين الثاني
والله اعلم واحكم
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[18 - 10 - 10, 05:48 م]ـ
جزاك الله خيرًا أخي المارزي
لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم "المسلمون على شروطهم" يشمل "الشروط الضمنية"؟
فهمي للحديث النبوي الكريم أن هذه شروط صريحة معلنة عند ابتداء عقد أو عهد أو زواج.
وأظن فيما أظن والله تعالى أعلم ـ ثم البت والحل والعقد لعباده العلماء ـ أن الصدقة هنا لم تكن مشروطة بأي شروط بل كانت ابتغاء وجه الله تعالى.
إليكم هذا الرابط وفيه أن "الصدقة ما دام قبضها الفقير أو وكيله يحرم الرجوع فيها"
http://www.islam-qa.com/ar/ref/146237/
وما زالت المسألة تحت النظر وسأرفع السؤال الليلة إن شاء الرحمن لفضيلة الشيخ أبي ذر القلموني من مصر، شفاه الله وعافاه.(92/337)
مايقول الفضلاء في هذه المسألة (شخصان مسافران مكة)
ـ[أم المنذر]ــــــــ[16 - 08 - 08, 08:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخصان سافرا لمكة لأداء العمرة،
دخل وقت العصر وهما في الطريق
فعزما على أداء صلاة العصر عند وصولهما لمكة حيث بقي على مكة مسافة 50 أو 60 كيلومتر
وعند وصولهما لمكة نسيا أمر صلاة العصر!!
ومع الإزدحام الشديد للسيارات وفي محاولة الاتجاه للحرم مباشرة
وعند وصولهما للحرم أذّن المؤذن للمغرب!!
فتذكّرا أنهما لم يصليا العصر!!
ولم يتمكنا من أدائها قبل الإقامة!!
فاختلفا في قضاء العصر وصلاة المغرب:
الأول:يقول أصلي مع الإمام بنية المغرب لحصول الأجر وإذا انتهى الأمام من الصلاة؛ أقضي صلاة العصر!
والثاني:يقول لا هذا مايصح! بل نصلي مع الإمام بنية العصر ونحن مخيّرون بين:
أن نصلي معه الثلاث ركعات ثم إذا سلّم الامام أتينا بالركعة الرابعة
أو نصلي الركعيتن الأوليين لأننا مسافرين ونجلس للتشهد ويقوم الإمام للثالثة ولانقوم وننتظر حتى يسلّم فنسلّم معه!!
ثم نأتي بالمغرب .... !!!
*والحقيقة أن الشخص الثاني قد عزم على قوله إلا انه لم يدخل مع الإمام إلا في الركعة الثانية
يقول فسلّم الإمام فسلّمتُ معه لأني مسافر ولايلزم أن آتي بالركعة الثالثة!!!!
فماذا يقول أهل العلم في هذه المسألة؟؟؟؟؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 08 - 08, 10:30 م]ـ
السائل: فضيلة الشيخ! جماعة سافروا فوجبت عليهم صلاة المغرب، فتوقفوا لأداء صلاة المغرب في مسجد، فصلوا مع جماعة المسجد صلاة المغرب فبعد أن قضوا صلاة المغرب ذهبوا إلى مؤخرة المسجد فوجدوا أناساً يصلون صلاة المغرب، فتفرق هؤلاء الجماعة إلى ثلاث جماعات: جماعتان دخلتا مع الإمام، وأناس صلوا العشاء ركعتين، فالذين دخلوا ... الشيخ: والثالثة؟ أنت قلت: ثلاث.
السائل: إي نعم، ثلاث.
الشيخ: ثلاث فئات، الفئة الأولى ...
السائل: الفئة الأولى: خرجوا وصلوا ركعتين على العشاء، والفئتين الثانية والثالثة دخلوا مع الإمام، فبعضهم أكمل أربع ركعات، وبعضهم حينما جلس الإمام للتشهد الأول بعد الركعتين جلس، فانتظر الإمام حتى سلم فسلم معه، فهل عمل هؤلاء صحيح؟
الشيخ: هؤلاء كلهم على صواب، أما الذين انفردوا وصلوا العشاء وحدهم فهم على صواب لأن بعض أهل العلم يقول: لا يمكن أن يصلي إنسان العشاء خلف من يصلي المغرب، وأنه لو صلى العشاء خلف من يصلي المغرب بطلت صلاته، هؤلاء صحت صلاتهم. الآخرون الذين لما قام الإمام إلى الثالثة وهم قد نووا القصر يقولون: نحن نعتقد أن هذه الركعة ثالثة غير مشروعة لنا، فجلسوا إما أن يسلموا وحدهم وإما أن ينتظروا الإمام أيضاً على صواب. والثالثة: الذين قالوا: ما دام الإمام يصلي يجب علينا متابعته ثم إذا سلم قضينا الرابعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة ركعتين كان يقول: (أتموا يا أهل مكة! فإنا قوم سَفُر) فإذا صلى الركعتين وسلم قاموا فأتموا، وهذا كان في غزوة الفتح. فالكل إن شاء الله على صواب. لكن الذي أرى في مثل هذه الحال ألا تتفرق الأمة، وأن يدخلوا مع الناس في صلاة المغرب والأحوط في حقهم أن يتابعوا الإمام في الثلاث ثم إذا سلم أتموا لأنفسهم، هذا أحوط الأقوال الثلاث.
السائل: حتى الذي جلس وصلى ركعتين لا تبطل صلاته؟
الشيخ: لا، ما عليه ذنب.
(لقاء الباب المفتوح) الشيخ العلامة ابن عثيمين.
ـ[أم المنذر]ــــــــ[16 - 08 - 08, 10:46 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
ورحم الله الشيخ بن عثيمين ..
الحقيقة الفتوى أجابت على كثير مماسئلت عنه
بقي شيئا واحدا
وهو: أنه في حالة الشخصان اللذان ذكرتُ مسألتهما
تختلف عن حالة الذين في الفتوى
في كون الشخصين عليهما قضاء العصر
والسؤال:
هل يلزم ممن هو في حالتهما أن يقضي العصر أولا ثم المغرب
بشرط إذا لم يتذكروا إلا عند إقامة صلاة المغرب؟؟
وهل إذا صلوا مع الإمام المغرب بنية المغرب ثم قضوا صلا ةالعصر الفائتة بأس؟؟؟؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 08 - 08, 11:06 م]ـ
والسؤال:
هل يلزم ممن هو في حالتهما أن يقضي العصر أولا ثم المغرب
بشرط إذا لم يتذكروا إلا عند إقامة صلاة المغرب؟؟
وهل إذا صلوا مع الإمام المغرب بنية المغرب ثم قضوا صلا ةالعصر الفائتة بأس؟؟؟؟
الأصل الترتيب إما وجوبا أو استحبابا، ولكن لو فعلوا جهلا منهم، فلا إثم عليهم على القول بالوجوب، ولا شيء عليهم إطلاقا على القول بالاستحباب.
والله أعلم.
ـ[أم المنذر]ــــــــ[17 - 08 - 08, 03:19 ص]ـ
نفع الله بكم.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[17 - 08 - 08, 03:49 ص]ـ
رحم الله الشيخ ابن عثيمين رحمة واسعة،، عرفت أن الفتوى له قبل أن أقرأ اسمه،،،،
كأنه علم في رأسه نار ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 08 - 08, 08:02 ص]ـ
سبق أن بحثنا هذا الموضوع مراراً بالملتقى
والأظهر:
1 - أن من صلى خلف إمام يصلي صلاة تزيد عدد ركعاتها عن صلاته لم يجز له الائتمام به، فلا يجوز أن يصلوا العصر قصراً خلف الإمام؛ لاختلاف نظم الصلاة، وهو اختلاف على الإمام في الأفعال ..
2 - أنهم يجوز لهم أن يصلوا العصر تامة خلف من يصلي المغرب، وذلك لأنه لا يحصل بذلك اختلاف في الأفعال، وحصل لهم المقصود من الترتيب مع صحة الائتمام. والله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/338)
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[17 - 08 - 08, 08:42 ص]ـ
وهذا الذي قاله أخي الفاضل أبو يوسف حفظه الله تعالى هو المختار عند جمعٍ من المحقّقين، وبهِ تجتمع الأدلة، ولا تتعارض؛ وهو الذي أختاره، والله تعالى أعلم.
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[17 - 08 - 08, 06:35 م]ـ
معذرة أيها الإخوة
التبس على أمر. كيف تكون تلك الصور كلها صحيحة مع أن في إحداها ائتم مسافر بمقيم وقصر صلاته مع أنه معلوم بعدم جواز القصر اذا ائتم المسافر بمقيم؟
أرجو التوضيح وجزي الله الجميع خيرا.
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[18 - 08 - 08, 04:20 م]ـ
يصلون صلاة المغرب مع الأمام ثم يأتون بصلاة العصر ويسقط عنهم الترتيب في هذه الحالة لأنهد معذورون بالنسيان. والله أعلم بالصواب
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[18 - 08 - 08, 04:21 م]ـ
يصلون صلاة المغرب مع الأمام ثم يأتون بصلاة العصر ويسقط عنهم الترتيب في هذه الحالة لأنهد معذورون بالنسيان. والله أعلم بالصواب
ـ[أحمد الدمام الزهراني]ــــــــ[20 - 08 - 08, 11:03 م]ـ
يصلون صلاة المغرب مع الأمام ثم يأتون بصلاة العصر ويسقط عنهم الترتيب في هذه الحالة لأنهد معذورون بالنسيان. والله أعلم بالصواب
عندما اقيمت صلاة المغرب لم يكونوا ناسين بارك الله فيك
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[24 - 08 - 08, 12:02 ص]ـ
أشكرك على التنبيه ياأخ أحمد
ـ[أم المنذر]ــــــــ[19 - 10 - 08, 02:41 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبوالعباس الأثري]ــــــــ[23 - 10 - 08, 01:06 ص]ـ
الحمد لله الذي جعل في الأمة أمثالكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 10 - 08, 09:23 ص]ـ
بارك الله فيكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2803(92/339)
الصيب العارض في نظم الفرائض
ـ[عادل علي]ــــــــ[16 - 08 - 08, 11:42 م]ـ
السلام عليم ورحمة الله وبركاته
سؤال لأهل الفرائض ما رأيكم بهذه المنظومة في الفرائض وهل تصلح للحفظ:
الصيب العارض في نظم الفرائض
سلطان بن محمد السبهان
http://www.3lsooot.com/book/view-2396.html
ـ[الاينري]ــــــــ[20 - 08 - 08, 12:31 م]ـ
السلام عليكم
هذا رابط مادة علم الفرائض بالفيديو هدية لكل اعضاء الملتقى http://www.islamgarden.com/IG/media3...id=105&start=0
ـ[عادل علي]ــــــــ[30 - 08 - 08, 06:41 ص]ـ
.......................
ـ[أبو فالح عبدالله]ــــــــ[30 - 08 - 08, 07:05 ص]ـ
السلام عليم ورحمة الله وبركاته
سؤال لأهل الفرائض ما رأيكم بهذه المنظومة في الفرائض وهل تصلح للحفظ:
الصيب العارض في نظم الفرائض
سلطان بن محمد السبهان
http://www.3lsooot.com/book/view-2396.html
كنصيحة عامة ..
عليك بما صنفه الأقدمون من سلف علماء هذه الأمة ..
والمتون المشهورة في الفرائض كثيرة ومشروحة والحمد لله
وبها إن شاء الله كفايتك وزيادة
الرحبية
والبرهانية وهي أقل وأسهل
والفارضية
فإن أردت الاستعاب فألفية الفرائض للبهوتي الحنبلي
أو التلمسانية أو الرسموكية للمالكية
وغيرها ..
ـ[عادل علي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 03:01 م]ـ
جزاك الله خيرا
هل من مزيد
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 06:19 م]ـ
ممكن قليل من التفصيل حول التلمسانية أو الرسموكية ..(92/340)
إشكال في الزاد ...
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[17 - 08 - 08, 11:46 ص]ـ
قال في الزاد: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتمًا صح.
لا يخفى عليكم ما يعترض هذه المسألة من الاعتراضات الكثيرة.
فهل تذكرون لي بعض صور هذه المسألة مشكورين مأجورين؟
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[18 - 08 - 08, 12:44 ص]ـ
صورة المسألة ما جاء في الحديث:
أن أبا بكر رضي الله عنه صلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، وتقدم فصلى بهم.
هلا ذكرت هذه الاعتراضات أخي الكريم؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[18 - 08 - 08, 12:54 ص]ـ
قال العثيمين رحمه الله فى الممتع:
باب شروط الصلاة ج2 ص 261
النوع الخامس: الانتقالُ من إمامة إلى ائتمام، وقد ذكره في قوله: «وإِنْ أَحْرَمَ إِمَامُ الحَيِّ بِمَنْ أَحْرَمَ بِهِمْ نَائِبُهُ وَعَادَ النَّائِبُ مُؤْتَمّاً صَحَّ»، إمام الحيِّ هو الإمام الرَّاتب.
وصورة ما ذكر المؤلِّف: أحرمَ شخصٌ بقوم نائباً عن إمام الحَيِّ الذي تخلَّف، ثم حضر إمامُ الحيِّ، فتقدَّم ليُكمل بالنَّاس صلاة الجماعة، فنائبه يتأخَّر إنْ وجد مكاناً في الصَّفِّ، وإلا بقي عن يمين الإمام، فهنا ينتقل الإمام النَّائب من إمامة إلى ائتمام، وهذا جائز.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[18 - 08 - 08, 12:58 ص]ـ
قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطى فى شرح الزاد:
مسألة إذا جاء الإمام الراتب وقد ائتم بالناس غيره
قال المصنف رحمه الله: [وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتماً صح].
إمام الحي هو آكد من غيره، فلو أن إمام الحي استخلف إنساناً مكانه، وتقدم وصلى بالناس، فجاء إمام الحي، فما الحكم؟ قال بعض العلماء: لو أن الناس قدموا رجلاً يصلي بهم لتأخر الإمام، ثم جاء الإمام متأخراً كان من حقه أن يُتِم بالناس، وذلك لقصة أبي بكر رضي الله عنه حينما قُدِّم عند اختصام بني عوفٍ وصُلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، كما في الحديث الصحيح، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال إلى أبي بكر وأمره أن يصلي، ثم أقام للناس، فتقدم أبو بكر وصلى، وفي أثناء الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه منشغلاً في صلاته، فنبهه الصحابة إلى ذلك، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد الالتفاف الكامل وإنما كان من خشوعه رضي الله عنه أنه مقبلٌ على صلاته، فالتفت لمكان إحساسه بتسبيح الناس، فإذا به برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: رَمَق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، أي: الزم مكانك، فتأخر رضي الله عنه وأرضاه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأتم بالناس.
وقال بعض العلماء: هذه المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه قال: ما كان لـ ابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل بآية الحجرات قالوا: هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرون أن إمام الحي إذا حضر كان من حقه أن يؤخِّر من كان بدلاً عنه.
وبعضهم يرى أن تقدُّم النبي صلى الله عليه وسلم هنا لمكان الاستحقاق في الإمامة، فتقدم أبو بكر لعذر، أو للحاجة وهي تخلف الإمام، وما شُرِع لحاجةٍ يبطل بزوالها، فالشريعة تحفظ الحقوق، فالإمام الراتب الذي رَضِي به الناس أحق، فلما تقدم لحاجة وزالت الحاجة وَجَب أن يُعاد الإمام الراتب، وأكدوا هذا بمرض الوفاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على أبي بكر رضي الله عنه، وائتم أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس بـ أبي بكر، وبناءً على هذا قالوا: إن الإمام الراتب من حقه أن يأتي -ولو كان متأخراً- ويُتِم بالناس.
فإن صلى الأول ركعتين وكنا في الظهر، ثم جاء إمام الحي، وقلنا بجواز أن يدخل إماماً في الركعتين الأخريين وتأخر الخليفة، فإنهم قالوا: يبقى المأمومون يتشهدون قياساً على صلاة الخوف، فيُتِم الإمام لنفسه ركعتين، ثم يسلم بالناس؛ لأن لها نظيراً في صلاة الخوف.
والصحيح الذي يقوى أنه ينبغي صيانة صلاة الناس عن التشويش، خاصةً وأن هذا يُحدِث للناس إرباكاً، وكثيرٌ من الناس لا يفقهون، والدليل فيه شبهة، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم من الخصوصيات ما ليس لغيره، فيقوى القول بتخصيص هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصةً وأن أبا بكر رضي الله عنه قال: ما كان لـ ابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذا يدل على أنه فَهِم أن التقدم المنهي عنه بين يدي الله ورسوله يشمل حتى الصلاة، فاستند إلى دليل، وهذا الدليل من الخاص وليس من العام، فيقوى القول بتخصيص هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم والاحتياط فيه.
ولذلك الأولى أن إمام الحي يأتي ويدخل مع الجماعة إذا كان مسبوقاً، لكن لو كان الإنسان يرى مشروعية هذا، ويرى أن السنة عامة فله ذلك، فإذا جاء متأخراً قالوا: إنه من حقه أن يفعل ذلك وقالوا: لأن القاعدة: (لا إيثار في القُرَب)، وكونه يصلي بالناس أعظم لأجره من أن يصير مأموماً، فإنه إذا صلى إماماً أفضل له، فقالوا: من حقه أن يتقدم، خاصةً إذا كان يرى ذلك، فالأفضل له إذا كان يرى جواز ذلك أن يتقدم وأن يتأخر الإمام الذي يصلي بالناس مكانه.
وهذا ما ذكره الاخ ابو المقداد فى اول مشاركه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/341)
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[18 - 08 - 08, 12:35 م]ـ
القول بالتخصيص يبقى أنه مرجوح خصوصًا وأن الفقهاء قد اعتمدوا هذا.
لكن من بعض الاشكالات والاعتراضات:
1 - إذا كان في الركعة الأخيرة مثلا والصفوف كثيرة.
فهل له أن يتخطى الصفوف ويعيد النائب ويتقدم؟ وهل ينتظره الناس حتى يأتي بما فاته من صلاته؟
وإذا كان في صلاة جهرية , فهل يجهر بها وقد صلى المأمومون مع النائب ثلاث ركعات؟ وهل يؤمن معه المأمومون؟
إلى غير ذلك من الصور الكثيرة التي تأتي على هذه المسألة.(92/342)
صيام يوم الشك ...
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[17 - 08 - 08, 12:01 م]ـ
ذهب الحنابلة إلى وجوب صيام يوم الشك ولكن قيدوه بشرطين:
الأول: أن يكون هناك قتر من غبار وغيره.
الثاني: أن تكون السماء غائمة.
فظاهر المذهب أنه يجب صومه.
سؤالي: هل من اعتراضات على ما ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة؟
أرجو العزو إلى مواضع النقل إن تيسر ذلك وأقوال المذاهب الأخرى.
دمتم سالمين.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[18 - 08 - 08, 12:34 ص]ـ
قال في الزاد: وإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين فظاهر المذهب يجب صومه.
ولم يقل: يجب صوم يوم الشك، فتأمل!
أما الاعتراضات فلا تسلم منها مسألة، فكيف بمسألة قال عنها صاحب الزاد: " فظاهر المذهب "؟ وهو لا يتطرق للخلاف في المذهب أصلا .. فالخلاف في هذه المسألة قائم داخل المذهب وخارجه، وإن كان المعتمد عن المتأخرين من السادة الحنابلة الوجوب، بل هو قول أغلب الأصحاب، قال في الروض (1/ 137): قال في الإنصاف: وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه، وصنفوا فيه التصانيف، وردوا حجج المخالف، وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه. [ليس الإنصاف بين يدي حتى أعزو إليه].
وعلى كل حال فالمسألة شهيرة جدا ومبسوطة في كتب الفقهاء.
وانظر مثلا شرح العمدة للشيخ تقي الدين فإنه مفيد جدا وقد بحث هذه المسألة بحثا ربما لا تجده في غيره.
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[18 - 08 - 08, 12:38 م]ـ
جزاك الله خيرًا.
ـ[محمد الفراج]ــــــــ[18 - 08 - 08, 02:14 م]ـ
[ quote= أبو المقداد;879834] قال في الزاد: وإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين فظاهر المذهب يجب صومه.
ولم يقل: يجب صوم يوم الشك، فتأمل!
الذي في الزاد: وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[18 - 08 - 08, 03:42 م]ـ
معذرة، العبارة الصحيحة: فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه.
قاتل الله العجلة!.
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[19 - 08 - 08, 03:03 ص]ـ
(وإن حَالَ دُوْنَهُ) أي دون هلال رمضان (غَيْمٌ أو غَتَرٌ فَظَاهِرُ المَذْهَبِ يَجِبُ صَوْمُهُ)
وهذا مُتَعَلِقٌ باليوم الثلاثين الذي هو يوم الشك وهذا من مُفْرَدَاتِ مذهب الإمام أحمد – رحمه الله تعالى - وهو المذهب المُرَجَحُ عند المتأخرين. قالوا: يَجِبُ صومهُ إحتياطًا بنية أنه من رمضان، إن كُشِفَ أنه من رمضان أجزأ عن رمضان، وإن كُشِفَ بأنه ليس من رمضان حينئذٍ له ثوابه فيما تَعَلَقَ به من حُكْمٍ ولا يُحْسَبُ من الشهر. والصواب: أنه يَحْرُمُ صومهُ ولا يَجْبْ.
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[19 - 08 - 08, 03:07 ص]ـ
(وإن حَالَ دُوْنَهُ) أي دون هلال رمضان (غَيْمٌ أو غَتَرٌ فَظَاهِرُ المَذْهَبِ يَجِبُ صَوْمُهُ)
وهذا مُتَعَلِقٌ باليوم الثلاثين الذي هو يوم الشك وهذا من مُفْرَدَاتِ مذهب الإمام أحمد – رحمه الله تعالى - وهو المذهب المُرَجَحُ عند المتأخرين. قالوا: يَجِبُ صومهُ إحتياطًا بنية أنه من رمضان، إن كُشِفَ أنه من رمضان أجزأ عن رمضان، وإن كُشِفَ بأنه ليس من رمضان حينئذٍ له ثوابه فيما تَعَلَقَ به من حُكْمٍ ولا يُحْسَبُ من الشهر. والصواب: أنه يَحْرُمُ صومهُ ولا يَجْبْ.
مُستَفَادٌ من شرح شيخنا الشيخ
أحمد بن عمر الحازمي
حفظ الله
على الزاد
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 08 - 08, 02:04 م]ـ
[ QUOTE= عمر السلمي;879364] ذهب الحنابلة إلى وجوب صيام يوم الشك ولكن قيدوه بشرطين:
فقهاؤنا لايعدونه يوم الشك وإلا ماقالوا بصيامه للنص في ذلك , ويوم الشك عندهم ليلة الثلاثين إذا كان الجو صحوا. فتأمل رعاك الله تعالى.
الأول: أن يكون هناك قتر من غبار وغيره.
الثاني: أن تكون السماء غائمة.
هذا يمكن أن يكون شرطا واحدا.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 08 - 08, 02:13 م]ـ
[ QUOTE= أبوحازم الحربي;880663] [ b][center]( وإن حَالَ دُوْنَهُ) أي دون هلال رمضان (غَيْمٌ أو غَتَرٌ فَظَاهِرُ المَذْهَبِ يَجِبُ صَوْمُهُ)
وهذا مُتَعَلِقٌ باليوم الثلاثين الذي هو يوم الشك وهذا من مُفْرَدَاتِ مذهب الإمام أحمد – رحمه الله تعالى - وهو المذهب المُرَجَحُ عند المتأخرين. قالوا: يَجِبُ صومهُ إحتياطًا بنية أنه من رمضان، إن كُشِفَ أنه من رمضان أجزأ عن رمضان، وإن كُشِفَ بأنه ليس من رمضان حينئذٍ له ثوابه فيما تَعَلَقَ به من حُكْمٍ ولا يُحْسَبُ من الشهر. والصواب: أنه يَحْرُمُ صومهُ ولا يَجْبْ.
لايمكن الجزم بأنه الصواب فالمسألة تحتاج إلى تتبع واستقراء لما قاله الأصحاب فقد يكون الحق معهم , والآفة التي نعاني منها في هذا الزمان هي قلة الاستقراء , نعم الاستقراء عند طلبة العلم في زماننا يكاد أن يكون شبه معدوم إن لم يكن قد عدم أصلا , فالتصويبات في الغالب تكون عن عجلة وعدم تريث واستقراء لما قاله العلماء أو ذهبوا إليه , فاحفظ ودع عنك الجدال والمرا.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/343)
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[21 - 08 - 08, 01:10 ص]ـ
لايمكن الجزم بأنه الصواب فالمسألة تحتاج إلى تتبع واستقراء لما قاله الأصحاب فقد يكون الحق معهم , والآفة التي نعاني منها في هذا الزمان هي قلة الاستقراء , نعم الاستقراء عند طلبة العلم في زماننا يكاد أن يكون شبه معدوم إن لم يكن قد عدم أصلا , فالتصويبات في الغالب تكون عن عجلة وعدم تريث واستقراء لما قاله العلماء أو ذهبوا إليه.
وهل تظن أن الشيخ أحمد الحازمي - حفظه الله - قال هذا القول بدون تتبع واستقراء؟! وهل تظن أن الشيخ ابن عثيمن - رحمة الله عليه - قال هذا القول بدون تتبع واستقراء؟!
نحن لا ندعوا إلى التعصب ولكن ندعوا إلى احترام أهل العلم وعدم الرد بمثل هذه الردود السقيمة والتي ليس لها خُطام ولا زمام، هكذا لا يمكن الجزم بأنه الصواب بدون مُناقشة ولا أدلة؟!
ناقش واذكر الأدلة على ما تذهب إليه، أما هكذا لا يمكن الجزم بأنه الصواب، والآفة التي نعاني منها قلة الإستقراء ... الخ.
ثم الشيخ أحمد - حفظه الله - فَصَّلَ في المسألة، وذكر الأقوال، وناقش الأدلة ولكني اختصرت قوله وذكرت ما ذهب إليه الشيخ اختصارًا.
فاحفظ ودع عنك الجدال والمرا.
بعض الكلام يقول لصاحبه دعني دعني
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
لازلنا مُباركين إذا حَسُنَت أخلاقنا مع أهل العلم، ومع بعضنا البعض والله المستعان.
[ COLOR="Blue"] نسأل الله أن يغفر لنا ولكم والله المستعان
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[21 - 08 - 08, 01:21 ص]ـ
قال شيخ المستقرئين في القرن الثامن ابن تيمية رحمه الله:
وعنه لا يجب صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين.
قال الشيخ تقي الدين: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه وقال لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابه. (329//7)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 08 - 08, 01:05 ص]ـ
من العلماء من كتبوا مصنفات مستقلة في الرد على مذهب الحنابلة في هذه المسألة
ولك أن تراجع مجموع النووي فقد أشار إلى ذلك.
وللاخ السائل نقول: إنه اذا كان صحوٌ في ذلك اليوم فلا يسمى يوم شك عند الحنابلة كما نبه احد الاخوة الكرام. بورك فيك(92/344)
شرح نظم نهاية التدريب في المذهب الشافعي من أعضاء الملتقى
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[17 - 08 - 08, 11:12 م]ـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. من يهدِ الله فهو المهتدِ ومن يضللْ فلن تجد له وليًّا مرشدا
أما بعدُ:
فهذه جُمل على نهاية التدريب تفك عبارتها وتشرح مقصودها جَمعتها من بعض كتب المذهبِ وليس لي إلاَّ الجمع والنقل والترتيب.
والمقصود من هذه الجمل جمع المسائل الغريبة المنتشرة في الكتب وليس شرح للكتاب
وإن كنت لست لذاك أهلا وإنما هي تذكرةٌ لي ولإخواني
وكما قال الأهدل رحمه الله في القواعد الفقهية:
وَإِنْ أَكُنْ لَسْتُ لِذَاكَ أَهْلاَ .. فَمَطْلَبِيْ مِنْهُ الدُّعَاءُ فَضْلاَ
وَأَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى فِيْهَا .. إِعَانَةً بِحَقِّهِ يُوْفِيْهَا
وقد كنا مرَّةً في درسٍ لشيخنا محمد شُقِير حفظه الله تعالى قال حفظه الله:
دُعينا مع الشيخ حسَن حَبَنَّكة رحمه الله تعالى إلى حفل ديني فذهبنا وكان كثير من العلماء قد حضر هذه الحفل فطلبوا من الشيخ حسن حبنكة الكلامَ فقام: فلما أراد الكلامَ بكى ثم قال:
خَلَتِ الدِّيَارُ فَسُدتُّ غَيْرَ مُسَوَّدِ .. وَمِنَ الْبَلاَءِ تَفَرُّدِيْ بِالسُّؤْدَدِ
-وقد قيل:
تَصَدَّرَ لِلتَّدْرِيْسِ كُلُّ مُهَوَّسِ .. بَلِيْدٍ تَسَمَّى بِالْفَقِيْهِ الْمُدَرِّسِ
فَحُقَّ لأَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَتَمَثَّلُوْا .. بَيْتٍ قَدِيْمٍ شَاعَ في كُلِّ مَجْلِسِ
لَقَدْ هَزُلَتْ حَتَّى بَانَ مِنْ هُزَالِهَا .. كُلاَهَا وَحَتَّى سَامَهَا كُلُّ مُفْلِسِ
وإنما المقصود كما ذكرتُ مدارسة العلم مع إخواني، ومن كان عنده فائدة فليذكرها لنا ولا يبخل علينا حتى يعمَّ الانتفاع بين طلاب العلم.
وقد قيل:
مَنْ ذَاكَرَ الْعِلْمَ وَدَارَسَهْ .. صَلَحَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتُهْ
فَأَدِمْ لِلْعِلْمِ مُدَارَسَتُهْ .. فَدَوَامُ الْعِلْمِ مُذَاكَرَتُهْ
وهذه الدراسة على مذهبِ سيِّدِنَا الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وخاصةً وأن طلبة العلم في زماننا قد تركوا المذاهبَ وكتبَها وأقبلوا على دراسة كتب الحديث وهو خير ولكن هل ينفع حديث بلا فقه؟؟؟
فلربما أن طالبًا قرأ حديثًا بالأمر بشيء فعَمِلَه وتَمَّ إجماع العلماء على عدم العلم بهذا الحديث لسبب ما فماذا يصنع والحالة هذه؟.
وقد ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي أحاديث في شرحه للعلل لم يأخذ بها أهل العلم.
فلاَ بُدَّ منَ الفقهِ وقد قال ابن الْوَرْدِي:
وَالْعُمْرُ عَنْ تَحْصِيْلِ كُلِّ عِلْمِ .. يَقْصُرُ فَابْدَأْ مِنْهُ بِالأَهَمِّ
وَذَلِكَ الْفِقْهُ فَإِنَّ مِنْهُ .. مَا لاَ غِنًى في كُلِّ حَالٍ عَنْهُ
وقال الشيخ صادق حبنكة رحمه الله تعالى:
يَا مَنْ يَرُوْمُ مِنَ النَّجَاحِ سَنَامَهُ .. اِرْكَبْ جَوَادَ الْفِقْهِ وَاجْهَدْ في الطَّلَبْ
إِنَّ الْفَقِيْهَ هُوَ الْمُقَدَّمُ في الْوَرَى .. وَبِقَدْرِ قَدْرِ الْفَنِّ تَرْتَفِعُ الرُّتَبْ
وقد تَمَّ الإجماع على هذه المذاهب الإربعة ومن خرج عنها فلا يُعْتَدُّ به عند أهل العلم
قال في المراقي:
وَالْمُجْمَعُ الْيَوْمُ عَلَيْهِ الأَرْبَعَهْ .. وَقَفْوُ غَيْرِهَا الْجَمِيْعُ مَنَعَهْ
حَتَّى يَجِيْءَ الْفَاطِمِي الْمُجَدِّدُ .. دِيْنَ الْهُدَى لأَنَّهُ مُجْتَهِدُ
وقال:
فَكُلُّ مَذْهَبٍ وَسِيْلَةً إِلَى .. دَارِ الْحُبُوْرِ وَالْقُصُوْرِ جُعِلاَ
وقد وَقَعَ اختيارُ الإخوان على متن الغاية والتقريب لأبي شجاع رحمه الله تعالى
وقد اخترتُ للدراسةِ نظمَ هذا المتن وهو نهاية التدريب وذلك أن مشايخنا قد نصحونا به. فقد سألت الشيخ محمد شقير عنه فقال: كان الشيخ حسن حبنكة يهتم به كثيرا ويحبه ويدرسه.
وسألت الشيخ صادق حبنكة عنه وعن نظم التحرير فقال: هو أسهل وأيسر.
وقد قالوا عن النهاية:
يَا طَالِبَ الْفِقْهِ خُذْ أُرْجُوْزَةً نُظِمَتْ .. نَظْمَ اللآَّلِيءِ بِأَسْلاَكٍ مِنَ الذَّهَبِ
فَهْيَ الَّتِيْ تَمْنَحُ الطُّلاَّبَ مَعْرِفَةً .. وَحِفْظُ أَحْكَامِهَا يُغْنِيْكَ عَنْ كُتُبِ
فَنَبْدَأُ به مستعينين بالله تعالى متوكلين عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وكما قال الإمام الشاطبي رحمه الله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/345)
أَخِيْ أَيُّهَا الْمُجْتَازُ نَظْمِيْ بِبَابِهِ .. يُنَادَى عَلَيْهِ كَاسِدَ السُّوْقِ أَجْمِلاَ
وَظُنَّ بِهِ خَيْرًا وَسَامِحْ نَسِيْجَهُ .. بِالاِغْضَاءِ وَالْحُسْنَى وَإِنْ كَانَ هَلْهَلاَ
وَسَلِّمْ لإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِصَابَةٌ .. وَالاُخْرَى اجْتِهَادٌ رَامَ صَوْبًا فَأَمْحَلاَ
وَإِنْ كَانَ خَرْقٌ فَادَّرِكْهُ بِفَضْلَةٍ .. مِنَ الْحِلْمِ وَلْيُصْلِحْهُ مَنْ جَادَ مِقْوَلاَ
والله تعالى أعلم
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[17 - 08 - 08, 11:28 م]ـ
قال النَّاظمُ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
فائدة: رُويَ عن عليٍّ عليه السلام أنه قال لكاتب:
يا كاتبُ أَلْقِ الدُّواة وحَرِّفِ القلمَ وأقِمِ الباءَ وفَرِّجِ السينَ وافتحِ الميمَ وبيِّنِ الجلالةَ
وجَوِّدِ الرحمن ومُدَّ الرحيم فَإِن رَجُلا من بني إسرائيل كتبها وأحسنها فغَفَر اللهُ له بذلك. قال:
1 - الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ قَدِ اصْطَفَى .. لِلْعِلْمِ خَيْرَ خَلْقِهِ وَشَرَّفَا
2 - وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ .. عَلَى النَّبِيِّ أَفْضَلِ الأَنَامِ
3 - مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبَهِ .. وَالتَّابِعِيْنَ كُلِّهِمْ وَحِزْبِهِ
-ابتداؤه بالبسملة ثم الحمدلة تأسِّيًا بالكتاب العزيز.
فائدة: الحمدلة والبسملة: يسمى هذا عند العلماء بالنَّحْت. وهل يجوز القياس عليها؟
الصَّحيح أنه موقوفٌ على السماعِ، وذهب بعضُهم إلى جوازِ القياس عليه.
-والحمدُ: هو وصفُ المحمودِ بالكمالِ مع المحبة والتعظيم، أما المدح: فقد يقترن مع المحبة والتعظيم وقد لا يقترن.
-والصَّلاة: يقال صَلَّيْتُ صلاةً ولا يقال تَصْلِيَةً وإن كان هو القياس لأن التصلية تقال للإحراق كقوله تعالى: {وَتَصْلِيَةُ جَحِيْم}.
ومعنى الصَّلاة: هي من الله تعالى الرَّحْمَة المقرونة بالتعظيم وخُصَّ الأنبياءُ بلفظها
فلا تُستعمل في غيرالأنبياء إلا تَبَعًا تمييزًا لمراتبهم الرفيعة. وقيل: هي الثناء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأوَّلُ أَصَحّ لأنه يستلزم الثاني ولا عكس.
-محمد: قال ابن جحر: محمد: عَلَم منقول من اسْمِ مفعول الْمُضَعَّف سُمِّي به نبينا صلى الله عليه وسلّم مع أنه لم يُؤْلَف قبلُ أو أن ظهوره بإلهام من الله لجده عبد المطلب إشارة إلى كثرة خصاله المحمودة ورجاء أن يحمده أهل السماء والأرض.
-آلُ النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: هم أقاربه من بني هاشم وبني المطلب
وهو المذهب، وذهب بعض المحققين إلى أنهم كل تقي واختاره الإمام النووي. قال:
4 - وَبَعْدَ ذَا فَالْعِلْمُ خَيْرُ رَافِعِ .. لاَ سِيَّمَا فِقْهُ الإِمَامِ الشَّافِعِي
5 - فَهْوَ ابْنُ عَمِّ الْمُصْطَفَى وَلَمْ نَجِدْ .. لَهُ نَظِيْرًا مِنْ قُرَيْشٍ مُجْتَهِدْ
6 - مُطَبِّقًا بِعِلْمِهِ الطِّبَاقَا .. مُطَابِقًا لِلْوَارِدِ اتِّفَاقَا
7 - مُجَدِّدًا في عَصْرِهِ لِلْمِلَّهْ .. وَبَعْدُهُ أَصْحَابُهُ الأَجِلَّهْ
8 - أَعْظِمْ بِهِمْ أَئِمَّةً وَحَسْبُهُمْ .. إِمَامُهُمْ وَخَيْرُ كُتْبٍ كُتْبُهُمْ
بعد: تُستخدم للانتقال من غرض إلى آخر ولها أربعة أحوال ومثلُها قبل:
أولها: أن تُضاف فتعرب إعراب الظروف المتصرفة نحو: {الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِم}
ثانيها: أن يُحذف المضاف إليه وينوى لفظه فيُعربان كقول الشاعر:
وَمِنْ قَبْلِ نَادَى كُلُّ مَوْلًى قَرَابَةً .. فَمَا عَطَفَتْ مَوْلًى عَلَيْهِ الْعَوَاطِفُ
ثالثها: أن يُحذف المضاف إليه فلا يُنْوَ لفظه ولا معناه فتنون حينئذٍ وتكون نكرة كقوله:
فَسَاغَ لِيَ الشَّرَابُ وَكُنْتُ قَبْلاً .. أَكَادُ أَغَصُّ بِالْمَاءِ الْحَمِيْمِ
رابعها: أن يُحذف المضاف إليه ويُنوى معناه لا لفظه فيبنيان ومنه قوله تعالى:
{للهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ}
واختلف فيمن قالها أوّلا: فقيل داوود وقيل قس بن ساعدة وقيل غير ذلك.
وأَصْلُ هذه الكلمة: مَهْمَا يكُن من شيءٍ بعدَ المقدِّمَة فَهو كذا ....
وحُذفت مهما وما بعدها وعُوِّضَ عنها بـ أَمَّا لذا قال ابن مالك:
أَمَّا كَمَهْمَا يَكُ مِنْ شَيْءٍ وَفَا .. لِتِلْوِ تِلْوِهَا وُجُوْبًا أُلِفَا
ثم اختُصرت إلى: وبعد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/346)
وتَلْزَم الفاء في جواب أَمَّا وجُوبًا كما ذكر ذلك ابن مالك في البيت السابق لذا قال الناظم: فالعلم ... وقد تُحذف الفاء وجاء حذفها في الشعر والنثر.
أما الشعر فمنه قول الشاعر:
فَأَمَّا الْقِتَالُ لاَ قِتَالَ لَدَيْكُمُ .. وَلِكَنَّ سَيْرًا في عِرَاضِ الْمَوَاكِبِ
أي فلا قتال.
وحذفت في النثر بكثرة وبقلة فالكثرة عند حذف القول معها كقوله عز وجل:
{فَأَمَّا الَّذِيْنَ اسَّوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ} أي فيُقال لهم ... وإلى ذلك أشار
ابن مالك بقوله:
وَحَذْفُ ذِي الْفَا قَلَّ في نَثْرٍ إِذَا .. لَمْ يَكُ قَوْلٌ مَعَهَا قَدْ نُبِذَا
ومن القِلِّة قوله صلَّى الله عليه وآله وسلم: أما بعد: ما بال رجال يشترطون شروطا ...
-فالعلم خير رافع: هذا الأمر متفق عليه ومعلوم للخاصة والعامة وحسبك
قوله تعالى: {شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ}
فبدأ بنفسه وثَنَّى بملائكته وثلَّث بأولي العلم دون غيرهم وناهيك بهذا شَرَفَا.
إذا عَلِمتَ هذا فالعلم رافع في الدنيا والآخرة لا سيَّما فقه الإمام المجتهد صاحب اللَّفظ النفيس أبي عبد الله محمد بن إدريس رضي الله عنه فإنه من قريش أحرى
وصاحب البيت أدرى يلتقي نسبه مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
في عبد مناف، ومناقب الشافعي مفردة بالتآليف وقد ذكر الناظم بعض فضله فقال:
ولم نجد له نظيرا من قريش مجتهدا فقد انتشر علمه وتقررت جلالته على مدى الأزمان.
-وقوله: مطبقا بعلمه الطباقا ... الخ: أشار به إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ الأرض علما. وفي رواية: يملأ طباق الأرض علما
-قوله: مجددا في عصره للمِلَّه: أشار به إلى حديث: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها. قال الإمام أبو عبدالله أحمد بن حنبل رضي الله عنه: فكان في رأس المائة الأولى عمر بن عبد العزيز والثانية محمد بن إدريس الشافعي
ولما كان كمال التابع يدل على كمال المتبوع ناسب أن يمدح أصحابه فلذلك قال:
-وبعده أصحابه الأَجِلَّة: أي مجددون للملَّة. وقد ذكر ذلك التاج ابن السبكي والإمام السيوطي: ففي المائة الثالثة: أبو العباس بن سريج وفي الرابعة: أبو الطيب ابن سهل الصعلوكي والخامسة: الغزالي والسادسة: الرافعي والسابعة: ابن دقيق العيد.
-قوله: مجتهد: بالوقف والأصل مجتهدا لأنه مفعول به فوقف ليناسب الشطر الأول من البيت. قال:
9 - وَصَنَّفَ الْقَاضِيْ أَبُوْ شُجَاعِ .. مُخْتَصَرًا في غَايَةِ الإِبْدَاعِ
10 - وَغَايَةِ التَّقْرِيْبِ وَالتَّدْرِيْبِ .. فَصَارَ يُسْمَى غَايَةَ التَّقْرِيْبِ
-القاضي أبو شجاع: شهاب الدين أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني المشهور
بأبي شجاع وبأبي الطيب أيضًا توفي سنة: 593هـ.
فألَّف هذا المتن المبارك ثم جاء إمامنا فنظم هذا المتن وسبب نظمه له ذَكَره بقوله:
11 - مَعْ كَثْرَةِ التَّقْسِيْمِ في الْكِتَابِ .. وَحَصْرِهِ خِصَالَ كُلِّ بَابِ
12 - نَظَمْتُهُ مُسْتَوْفِيًا لِعِلْمِهِ .. مُسَهِّلاً لِحِفْظِهِ وَفَهْمِهِ
13 - مَعْ مَا بِهِ تَبَرُّعًا أَلْحَقْتُهُ .. أَوْ لاَزِمًا كَمُطْلَقٍ قَيَّدتُّهُ
14 - تَتِمَّةً لأَصْلِهِ الأَصِيْلِ .. وَلَمْ يُمَيَّزْ خَشْيَةَ التَّطْوِيْلِ
15 - وَحَيْثُ جَاءَ الْحُكْمُ في كِتَابِهِ .. مُضَعَّفًا أَتَيْتُ بِالْمُفْتَى بِهِ
قوله: أتيت بالمفتى به: كيف تؤخذ الفتوى في المذهب ومن هم أئمتها؟؟؟
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[17 - 08 - 08, 11:33 م]ـ
قوله: أتيت بالمفتى به: كيف تؤخذ الفتوى في المذهب ومن هم أئمتها حتى يُعرفَ ذلك
لا بُدَّ من معرفة المذهب الشافعي وما مر به خلال هذه العصور وفي المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للشيخ فهد الحبيشي وهو كتاب قَيِّم حَقٌّ على كل شافعيٍّ أن يقرأه
قال ما ملخصه:
مر المذهب الشافعي بعدة أدوار حتى انتهى إلى ما انتهى إليه.
الدور الأول: تأسيس المذهب:
ومن أبرز علمائه بعد الإمام الشافعي وهم الذين رووا المذهب الجديد عن الإمام:
الأول: أبو يعقوب البويطي قال النووي في مقدمة شرح المجموع: إن أبا يعقوب البويطي أجل من المزني والربيع المرادي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/347)
الثاني: حرملة بن يحيى أحد الحفاظ المشاهير من أصحاب الشافعي وكبار رواة مذهبه الجديد.
الثالث: الربيع الجيزي أحد أصحاب الشافعي والرواة عنه.
الرابع: إسماعيل بن يحيى أبو إبراهيم المزني المصري قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي.
الخامس: يونس بن عبد الأعلى أحد أصحاب الشافعي وأئمة الحديث روى عنه مسلم في صحيحه وغيره.
السادس: الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي وخادمه وراوية كتبه الجديدة قال الشافعي فيه أنه أحفظ أصحابي.
الدور الثاني: نشوء المذهب وانتشاره (أصحاب الوجوه):
هم الذين أخذوا عن الإمام بواسطة كما أنهم خرجوا على المذهب ما لم ينص عليه الإمام. ومعنى تخريج الوجوه: استنباطها من كلام الإمام. وأصحاب الوجوه هم المراد بقولهم الأصحاب المتقدمون. وهم مرتبون عند العلماء ضمن طبقات فمنهم:
محمد بن نصر المروزي، وأبو سعيد الإصطخري، وأبو بكر الصيرفي، وأبو علي بن أبي هريرة، والقفال الشاشي، وابن سهل الصعلوكي، وأبو إسحاق الإسفراييني.
ثم طريقة العراقيين وأشهرهم: أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ الإمام أبو حامد بن أبي طاهر الإسفراييني شيخ الشافعية في العراق. ثم طريقة الخراسانيين وعلى رأسهم: القفال المروزي وتبعه جماعة كوالد إمام الحرمين.
ثم ناقلوا الطريقين: فمنهم: الروياني وأبو إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي.
الدور الثالث: استقرار المذهب:
تَلَت فترة أصحاب الوجوه فترة أخرى، وهم ما اصطلح على تسميتهم بمجتهدي الفتوى، وهم المتبحرون في مذهب إمامهم، والقادرون على الترجيح دون الاستنباط، وأبرز هؤلاء الإمامان الشهيران عبد الكريم الرافعي ويحيى النووي.
ويُعَدَّا مرجحا المذهب فإذا اتفقا فالمذهب ما قالاه كما سيأتي وإذا اختلفا قُدِّمَ النووي.
الدور الرابع: التحرير الثاني للمذهب:
لقد استقر المذهب بعد الإمام النووي بحيث انضبط وعُرف المعتمد من غيره، وجاءت كل الأعمال بعدَه دائرةً في فَلَكِه ولكن كانت هناك جملة إشكالات منها:
اختلاف الترجيح والتصحيح في مصنفات الإمام النووي ووجود مسائل تكلَّم فيها المتقدمون ولم يوجد للشيخين ترجيح لها وتعارض كتب الإمامين وخاصة كتب النووي في التصحيح والتضعيف ... إلى غير ذلك.
لهذا كلِّه انتدب بعضهم نفسه للرد على ما ظن النووي خالف فيه المذهب وكان من أشهرهم عبد الرحيم الإسنوي والذي وضع كتابه المهمات في الرد على الشيخين، وتعقبه الأذرعي، وأفرد ابن شهبة كتابا مستقلا في الاعتراض على المهمات، ويحكى أن الأسنوي كان يفتي بما في الروضة وإن ضعفه في مهماته.
وأكثر اعتراضات الإسنوي من جهة أنه يرى أن ما قاله الأكثرون أو نص عليه الشافعي لا عدول عنه، والأمر ليس كذلك.
وهكذا غيره ممن اصطُلِح على تسميتهم بالنظار، حتى جاءَ ابن حجر الهيتمي وشمس الدين الرملي، فكانت مؤلفاتهما عمدة المتأخرين وكان عملهما مقتَصِرًا على الجوانب السابقة، فعملهم بمثابة ردم الفجوات التي حدثت في جدار المذهب، وليس لهما انتقاد الشيخين أو الخروج عما اجتمعا عليه أو تخطئة النووي حتى يجمع المتأخرون على سهوه وهذا مما لم يحدث.
وينبه ابن حجر لأمر مهم في معرفة المذهب فيما يتعلق بالمسائل التي تكلَّم عليها المتقدون ولم يتعرَّض لها الشيخان فقال: أن الكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتمد شيء منها إلا بعد مزيد الفحص والتحري حتى يغلب على الظن أنه المذهب ولا يغتر بتتابع كتب متعددة على حكم واحد فإن هذه الكثرة قد تنتهي إلى واحد، ألا ترى أن أصحاب القفال أو الشيخ أبي حامد مع كثرتهم لا يفرعون ويؤصلون إلا على طريقته غالبا, وإن خالفت سائر الأصحاب فتعيَّن سبْرُ كتبهم، هذا كله في حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهما. ا.هـ
وأصبح ما قاله الإمامان هو المعتمد في المذهب فإن اختلفا فبعضهم قدَّم الرملي وبعضهم قدَّم ابن حجر وقد سألتُ شيخنا مرَّةً عن هذا فقال:
بأيِّهما أخذت فأنت مصيب. والشيخ يَميل بل غالبُ أهل الشام إلى ترجيحات
ابن حجر وأهل مصر يميلون إلى ترجيحات الرملي.
ثم يأتي بعدهما شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ثم الخطيب الشربيني ثم أعمد أهل الحواشي وهو الزيادي، وكما قال شيخنا: هم أهل الفتوى ولكنهم كلهم يدورون على مائدة الإمام النووي رضي الله عنه.
وللإمام النووي كتب كثيرة منها كتاب المنهاج وعليه مدار الفتوى والتدريس في العصور المتأخرة وله عدة شروح أعمدها:
تحفة المحتاج لابن حجر ونهاية المحتاج للرملي ومغني المحتاج للخطيب الشربيني وشرح المحلي له. ولشيخ الإسلام زكريا الأنصاري اختصار للمنهاج سماه منهج الطلاب
وقد نصحني الشيخ بحفظه وذكر لنا أن العلماء يهتمون به كثيرا وشَرَحَه مؤلفه
في كتاب: فتح الوهاب وفيه مسائل ضعيفة.
وفي العصور المتأخرة قَلَّت حركة التأليف وسادت التقريرات والحواشي على هذه الكتب. والله تعالى أعلم. قال:
16 - مُبَيِّنًا مَا اخْتَارَهُ بِنَقْلِهِ .. وَرُبَّمَا حَذَفْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ
17 - إِنْ لَمْ أَجِدْ لِحَمْلِهِ دَلِيْلاَ .. وَلاَ إِلَى تَأْوِيْلِهِ سَبِيْلاَ
18 - وَقَدْ مَشَيْتَ مَشْيَهُ في الْغَالِبِ .. في عَدِّهِ وَحَدِّهِ الْمُنَاسِبِ
19 - فَجَاءَ مِثْلَ الشَّرْحِ في الْوُضُوْحِ .. وَكُنْتُ فِيْهِ كَالأَبِ النَّصُوْحِ
20 - أَرْجُوْ بِذَاكَ أَعْظَمَ الثَّوَابِ .. وَالنَّفْعَ في الدَّارَيْنِ بِالْكِتَابِ
21 - وَرَبُّنَا الْمَسْؤُوْلُ في نَيْلِ الأَمَلْ .. وَالْعَوْنِ في الإِتْمَامِ مَعْ حُسْنِ الْعَمَلْ
ونحن نسأل الله تعالى أن ييسر لنا فننتهي منه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/348)
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[19 - 08 - 08, 03:33 ص]ـ
بارك الله فيك و أحسن إليك .. و هذا تسجيل حضور و متابعة، بل دراسة صادقة جادة إن شاء الله.
ـ[أبو اسماعيل الشافعي]ــــــــ[19 - 08 - 08, 08:26 ص]ـ
تسجيل متابعة
وفقك الله وسدد خطاك
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[24 - 08 - 08, 01:14 ص]ـ
والآن كتاب الصيام
وسبب اختيار هذا الكتاب والبدء به تجدونه هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=883765#post883765
ونبدأ بكتاب الطهارة بعد رمضان إن شاء الله تعالى
وذلك أن هذا الشهر يشتغل فيه الناس وخاصة طلاب العم بالقرآن العظيم وبالتقرب إلى الله تعالى
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[24 - 08 - 08, 01:28 ص]ـ
الأخ عدي
نفع الله بك، وزادك علما وحرصا، وأعاننا على إتمام هذه المدارسة.
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[20 - 01 - 09, 01:51 م]ـ
ما لك يا صاحبي لم تكمل ما بدات به
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[21 - 01 - 09, 10:19 م]ـ
الله يبارك فيك أخي
أولا: قد نصحني أصحابي الحنابلة بترك ذلك لأنه قد يكون مدخلا للشيطان
ثانيا: لو أردت المتابعة فإن ظروفي وأوضاعي الآن لا تسمح لي بذلك
ثالثا: ادع الله تعالى لي بالفرج والتيسير والثبات
ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[22 - 01 - 09, 12:37 ص]ـ
الله يبارك فيك أخي
أولا: قد نصحني أصحابي الحنابلة بترك ذلك لأنه قد يكون مدخلا للشيطان
ثانيا: لو أردت المتابعة فإن ظروفي وأوضاعي الآن لا تسمح لي بذلك
ثالثا: ادع الله تعالى لي بالفرج والتيسير والثبات
الاعتراض على (أولا): ونحن الشافعية يسرنا إكمال ما بدأت به لا سيما وندرة الشروح حول هذا النظم المبارك تكون عزيزة أو نادرة، ولا يخفى عليك مدى أهمية الأصل المنظوم ومدى قوة نظم الناظم
أما (ثانيا): أرجو أن لا تحمل نفسك فوق طاقتها وعليك بالقليل الدائم
وأخيرا: نفع الله بك الإسلام والمسلمين
واصل يا أخي فلا حرج إن شاء الله
ـ[يوسف البطوش]ــــــــ[18 - 07 - 10, 01:49 ص]ـ
اخواني الأعزاء من يدلني اين أجد شرح نظم نهاية التدريب كاملا
افيدونا مأجورين
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[22 - 07 - 10, 02:46 ص]ـ
حتى الحنبلي كان يمكنه الاستفادة
جوزيت خير
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[22 - 07 - 10, 09:37 ص]ـ
الله يبارك فيك أخي
أولا: قد نصحني أصحابي الحنابلة بترك ذلك لأنه قد يكون مدخلا للشيطان
ثانيا: لو أردت المتابعة فإن ظروفي وأوضاعي الآن لا تسمح لي بذلك
ثالثا: ادع الله تعالى لي بالفرج والتيسير والثبات
بئس الأصحاب هم
يئس الأصحاب من ينصحك بترك الخير
الترك قد يكون مدخلا للشيطان
وقد قيل ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجلهم شرك كما نقل عن الفضيل
انفع اخوانك واستمر في عملك بارك الله فيك
ـ[محمود بن عبداللطيف]ــــــــ[22 - 07 - 10, 01:44 م]ـ
اخواني الأعزاء من يدلني اين أجد شرح نظم نهاية التدريب كاملا
افيدونا مأجورين
انظر هنا ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=53984)(92/349)
شرح متن الغاية والتقريب
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[18 - 08 - 08, 06:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى أله وصحبه أجمعين.
أما بعدُ، فهذا تعليق على متن "الغاية والتقريب" جمعته من عدة كتب وشروح، وما كان لي فيه إلا الجمعُ والترتيبُ، وإن كان به نقص أو خلل فهو من عندي، وإن كان به ما يروق للعين والعقل فهو فضل من عند الله ولا يصح نسبته إلا إلى العزيز الحكيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم) أي بسم الله أؤلف أو أكتب والاسم مشتق من السمو وهو العلو لا من الوسم وهو العلامة وذلك لأن الغالب في لغة العرب حذف الأعجاز، وفيه عشر لغات سم واسم وسمي بتثليث أوائلها وسماء. وأصل اسم سِمو حذفت لامه وهي الواو ثم سكن أوله ثم جُلِبت همزة الوصل توصلا للنطق بالساكن وعوضا عن المحذوف. قوله: «بسم الله»، الجار والمجرور متعلِّق بمحذوف فعلٍ مؤخَّرٍ مناسبٍ للمقام، فعندما تريد أن تقرأ تقدِّر: بسم الله أقرأُ، وعندما تريد أن تتوضَّأ تقدِّر: بسم الله أتوضَّأُ، وعندما تريد أن تذبحَ تقدِّر: بسم الله أذبحُ، وإنما قَدَّرناه فعلاً، لأن الأصلَ في العمل للأفعال، وقدَّرناه مؤخَّراً لفائدتين:
الأولى: التبرُّكُ بالبَداءة باسم الله سبحانه وتعالى.
الثانية: إفادةُ الحصر؛ لأن تقديم المتعلِّق يُفيد الحصر.
وقدّرناه مناسباً؛ لأنه أدلُّ على المُراد، فلو قلت مثلاً ـ عندما تريد أن تقرأَ كتاباً ـ: بسم الله أبتدئُ ما يُدْرَى بماذا تبتدئُ؟ لكن: بسم الله أقرأ، يكون أدلَّ على المراد الذي ابتدئ به. و قوله "الله" علم على الباري عز وجل الذي لايستحق العبادة غيره. وقد نقل كونه مرتجلا أي لااشتقاق فيه عن الشافعي وإمام الحرمين وتلميذه الغزالي والخطابي والخليل وابن كيسان وغيرهم. وقال بعضهم إنه مشتق. والخلاف في أنه مشتق أو غير مشتق إنما هو في لفظ إله لا لفظ الله. وقوله "الرحمن الرحيم"، فالرحمن من أسماء الله المختصة به ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. وإذا جمعا – الرحمن الرحيم – صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، فهو ملحوظ فيه الفعل، والرحمن ملحوظ فيه الصفة. وابتدء المؤلف بالبسملة اقتداءً بكتاب الله، فهو مبدوء بالبسملة، وبرسول الله – صلى الله عليه وسلم- فإنه كان يبدء كتبه بالبسملة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (الحمد لله رب العالمين وصلى الله علي سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين) حمد المؤلف الله عز وجل بالجملة الاسمية لدلالتها على الثبوت والدوام، واللام في قوله "لله" للاستحقاق والاختصاص. والحمد لغة هو الثناء، واصطلاحا المدح و الثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن. أما الشكر لايكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر، فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فالله تعالى يحمد على ماله من أسماء حسنى ومثل أعلى وماخلقه في الأخرة والأولى، ولهذا قال تعالى: "الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور". وأما الشكر فلا يكون إلا على إنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، كما قيل:
أفادتكم النعماءُ مني ثلاثةً ... يدي ولساني والضميرَ المحجبا
ولهذا قال تعالى "اعملوا آل داود شكرا". والحمد إنما يكون باللسان والقلب، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه، ولذا قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "الحمد لله رأس الشكر فمن لم يحمد الله لم يشكره"، وفي الصحيح عن النبي – صلى الله عليه وسلم-: "إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها". وكان –صلى الله عليه وسلم – يحمد الله على كل حال، فقد روى ابن ماجه باسناد صحيح أن النبي –صلى الله عليه وسلم – كان إذا رأى مايحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى مايكره، قال: الحمد لله على كل حال. وقوله "رب" بالجر معناه المالك لجميع الخلق. وقوله "العالَمين"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/350)
بفتح اللام، وهو كما قال ابن مالك اسم جمع عالم وليس جمعا له، لأن العالم عام في العقلاء وغيرهم، والعالمين مختص بالعقلاء والخاص لايكون جمعا لما هو أعم منه، وتبع ابن مالك على هذا ابن هشام في التوضيح وذهب كثير إلى أنه جمع عالم على حقيقة الجمع. وقوله "وصلى الله على سيدنا ... "، قال الأزهري: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الأدمي دعاء، والصحيح هو قول أبي العالية: " إنَّ الصَّلاة من الله ثناؤه على المُصَلَّى عليه في الملأ الأعلى" كما جاء في البخاري. وجملة "صلى الله" خبرية لفظا إنشائية معنىً، فالمصنف أراد دعاء الله عز وجل أن يصلي على رسوله لا الإخبار بالصلاة عليه. وإفراد النبي بالصلاة عليه فقط دون السلام مكروه كما ذكره النووي في أذكاره، وأجيب عن ذلك بأن المصنف ربما يكون ترك التسليم خطاً وأتى به لفظا. والصلاة اسم مصدر كزكى تزكية وهي بمعنى الدعاء، قال الشاعر:
تقول ابنتي وقد قربت مرتحلا ... يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي ... عينا فإن لجنب المرء مضطجعا
و"النبي" بالهمز وتركه، والتحقيق أنه إنسان أوحي إليه بشرع قديم يعمل به ويبلغه، والرسول إنسان أوحي إليه بشرع جديد يعمل به ويبلغه، و "محمد" علم منقول من اسم مفعول المضعف العين، و"آله" قال الشافعي هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني عبد المطلب، وقيل واختاره النووي: إنهم كل مسلم، والأول هو الأصح. وقوله "صحبه" جمع صاحب والراجح أنه اسم جمع لا جمع، والصحابي من اجتمع بالنبي – صلى الله عليه وسلم - مؤمنا به ولو لم يرو عنه. وقوله "أجمعين" تأكيد لصحابته، والمصنف رحمه الله جمع بين الآل والصحب خلافا للروافض فإنهم يوالون الآل دون الصحب. وأصل آل أهل قلبت الهاء همزة كما قلبت الهمزة هاء في "هراق" والأصل "أراق" ثم قلبت الهمزة ألفا لسكونها وانفتاح ماقبلها كما في "آدم وأمن" وهذا مذهب سيبويه. وقال الكسائي: أصله "أول" تحركت الواو وانفتح ماقبلها فقلبت ألفا ثم أدغمت الألف في الهمزة، وصغروه على أهيل وهو يشهد لسيبويه، وعلى أويل وهو يشهد للكسائي، ولايضاف إلا لذي شرف بخلاف أهل. وزعم بعضهم أن آل لاتضاف للضمير والصحيح أنها تضاف ودليله قول عبد المطلب:
وانصر على آل الصليب ... وعابديه اليوم آلك
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه علي مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال، فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب إنه على مايشاء قدير وبعباده لطيف خبير). وفي بعض النسخ "أما بعد" وأصلها مهما يكن من شئ بعد البسملة والحمدلة ومامعهما فأقول "سألني ... "، فوقعت كلمة أما موقع اسم هو المبتدأ وفعل هو الشرط وتضمنت معناهما فلتضمنها معنى الشرط لزمها الفاء اللازمة للشرط غالبا، ولتضمنها معنى الابتداء لزمها لصوق الاسم اللازم للمبتدأ، وتحذف في الشعر ضرورة كقوله: فأما القتال لا قتال لديكم. ويرد على قولنا (لزمها لصوق الاسم) قوله تعالى "فأما إن كان من المقربين"، والجواب أن في الكلام حذفا أي فأما المتوفى إن كان من .... ، واختاره صاحب الكشاف. واختلف في أول من تكلم بها – أما بعد -، فقيل داود عليه السلام، وهو الأشهر، وقيل هي فصل الخطاب الذي أوتيه، وأول من تكلم بها في الشعر سحبان كقوله:
لقد علم الحي اليمانون أنني ... إذا قلت أما بعد أني خطيبها
وقوله "مختصرا" هو ماقل لفظه وكثر معناه، وقال الإمام علي – رضي الله عنه -: "خير الكلام ماقل ودل، ولم يطُل فيمل". وقال الفراهيدي: "الكلام يبسط ليفهم، ويختصر ليحفظ". وقوله "الفقه" هو لغة الفهم مطلقا كما صوبه الإسنوي، وفعله فقه مثلث القاف، فبالفتح –فقَه- سبق غيره في الفهم، وبالكسر فهِم، وبالضم صار الفقه له سجية. وأما في الاصطلاح فهو معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطا. والكثير من المتكلمين يزعم أنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد – أي استنباطا فقط- كوجوب النية في الوضوء -، أما معرفة ماورد فيه نص – كوجوب الصلاة- فليس بفقه، وهذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/351)
الزعم لايصح، لأن كلا الحكمين – ماورد فيه نص أو ما استنبط – فقه، ولاعبرة بتقسيمات المناطقة. وقوله "علي مذهب" المذهب لغة هو مكان الذهاب وهو الطريق، واصطلاحا الأحكام التي اشتملت عليها المسائل. والفقه من أشرف العلوم الشرعية إن لم يكن أشرفها، ولو لم يكن للفقه من شرف سوى قوله – صلي الله عليه وسلم -: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" لكفى. وقوله "الشافعي" هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب. قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء " فقيه الملة"، ومناقبه جمة مشهورة يضيق المقام عن الحديث عنها، ولد رحمه الله بمنى وقيل بعسقلان سنة خمسين ومائة، وتوفي رحمه الله يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين. وقوله "رضوان" يصح في رائه الضم والكسر، والكسر لغة أهل الحجاز، قال بعضهم:
رُضى ورُضوان بضم عن تميم ... والكسر من أهل الحجاز مستديم.
وقوله "غاية ..... "، الغاية هي ترتب الأثر على الشئ، كما تقول غاية الصلاة الصحيحة إجزاؤها وعدم القضاء، وغاية البيع الصحيح حل الانتفاع بالمبيع، وغاية عقد النكاح الصحيح حل استمتاع الزوج بزوجته. والاختصار أن يُسلَك الطريقُ الأقرب للوصول إلى الغرض، و الايجاز قريب منه. قال في المصباح: وجُز اللفظ وجازة، فهو وجيز، أي قصير سريع الوصول للفهم. والغاية والنهاية متقاربتان، بمعنى: أقصى مايمكن الوصول إليه. وقيل الاختصار حذف عرض الكلام، والايجاز حذف طول الكلام. والمختصر ينتفع به المبتدئ بالتعلم وغير المبتدئ بالتذكر لما عنده أو بجمعه أصول المسائل الكثيرة المشتتة في ذهنه بعبارات مختصرة قريبة إلي الذهن. و"التقسيمات" جمع تقسيم وهو في اللغة التفريق وفي الاصطلاح ضم قيود إلي أمر مشترك ليحصل منه أقسام بعد تلك القيود، فالأمر المشترك كالماء فإذا ضممت إليه قيد الإطلاق بأن قلت ماء مطلق حصل قسم، وإذا ضممت إليه قيد الاستعمال بأن قلت ماء مستعمل، حصل قسم أخر. و"الحصر" هو الضبط، و "الخصال" جمع خَصلة، وهي المسائل الفقهية. و"القدير" فعيل بمعنى فاعل أي قادر، و"اللطيف" العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها والرفيق فالله عز وجل عالم بعباده وبمواضع حوائجهم، رفيق بهم. و"الخبير" من خبَرت الشئ أخبره فأنا به خبير أي عليم، وخبر من باب نصر.
والله سبحانه أعلم.
وقد ألحقت في المرفقات متن أبي شجاع مضبوطا، وهذا الطرح الأول علي ملف وورد.
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[19 - 08 - 08, 02:28 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفع بك
فلنشفع الملتقى (ابسامة)
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[19 - 08 - 08, 03:26 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء، و حشرك في زمرة المتقين الأصفياء، و أعطاك من العلم ما يزيدك بين الناس حلة و بهاء.
ـ[أبو اسماعيل الشافعي]ــــــــ[19 - 08 - 08, 08:28 ص]ـ
تسجيل متابعة
وفقك الله وسدد خطاك
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[21 - 08 - 08, 05:46 م]ـ
كتاب الصيام
الكتاب في اللغة مشتق من الكتب وهو الجمع ومنه كتيبة الجيش، وتكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، وخط إذا كتب بالقلم لاجتماع الحروف. واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم تشمل أبوابا وفصولا غالبا. والكتاب جنس والباب نوع والفصل لمفردات المسائل. والباب لغة فرجة في ساتر، واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على فصول ومسائلَ غالبا. والفصل لغة هو حاجز بين شيئين واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم تشمل مسائل غالبا. والمسألة لغة السؤال واصطلاحا مطلوب خبري يبرهن عليه بالعلم. وقد ألحق بعضهم بهذه التعريفات التنبيه وهو لغة الدلالة عما غفل عنه المخاطَب، واصطلاحا مايفهم من مجمل بأدني تأمل، وقيل قاعدة تعرف بها الأبحاث الأتية بجملة.
مسألة:حد الاصطلاح لغة واصطلاحا:
الاصطلاح هو الاتفاق عامة، وفي الاصطلاح هو اتفاق طائفة مخصوصة من أهل علم ما على أمر مخصوص اذا أطلق انصرف إليه. كمثال اتفاق طائفة الأصوليين على أن الواجب هو ماأمر به الشارع أمرا جازما. فإذا أطلق الواجب انصرف إلي هذا الأمر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/352)
قال المصنف: (وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء) وفي بعض النسخ أربعة أشياء. الصيام والصوم في اللغة الإمساك، يقال صام النهارُ إذا وقف سيرُ الشمس. وقال تعالى إخبارا عن مريم: "إني نذرت للرحمن صوما" أي صمتا، لأنه إمساك عن الكلام. قال النابغة:
خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غيرٌ صائمةٍ ... تحت العَجَاج وأخرى تعلُك اللُجُما
يعني بالصيام الممسكة عن الصهيل، والعجاج هو الغبار، وتعلك من علك الفرس اللجام أي لاكه وحركه في فيه، واللجم جمع لجام وهو مقود الدابة. أما في الشرع فهو إمساك عن مفطرٍ بنيةٍ مخصوصةٍ جميعَ نهارٍ شرعيٍ قابلٍ للصوم تعبدا لله من مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس. والأصل في وجوبه قبل الإجماع قوله تعالي: (كتب عليكم الصيام) أي فرض، وحديث " بني الإسلام على خمس" وذكر منها صوم رمضان. وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، فصام صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات. ويجب صوم رمضان بأحد أمرين:
1 - كمال شعبان ثلاثين يوما وذلك إن كانت السماء مطبقة بالغيم.
2 - رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ولو كانت بعدل واحد.
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما" رواه الشيخان. ووجوب الصوم معلوم من الدين بالضرورة، فمن جحد وجوبه فهو كافر إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء. ومن ترك صومه غير جاحد لوجوبه ولا عذر له علي تركه، حبس ومنع الطعام والشراب نهارا ليحصل له صورة الصوم بذلك. وتثبت رؤية هلال رمضان في حق من لم يره بشهادة عدل واحد إذا شهد بها عند القاضي بلفظ الشهادة ولو بنحو أشهد أني رأيت الهلال، ولايكفي أن يقول غدا من رمضان، ولايشترط تقدم دعوى لأنها شهادة حسبة وكل حسبة لاتتوقف علي دعوى، ولايشترط فيه العدالة الباطنة ويكفي كونه مستورا. ودليل الاكتفاء بالواحد ماصح عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أخبرت النبي صلي الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه" رواه أبو داود.
وقال ابن حجرالهيتمي في شرحه علي الحضرمية: "ولايجوز العمل بقول المنجم والحاسب ولكن لهما العمل باعتقادهما لكن لايجزئهما صومهما عن فرضهما، ولاعبرة بقول من قال أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أن غدا من رمضان، فلا يجوز بالإجماع العمل بقضية منامه لا في الصوم ولا في غيره "انتهى. ولكن صحح النووي في الكفاية صحة صوم المنجم والحاسب لو عملا باعتقادهما، ونقله عن الأصحاب.
وقال النووي في المنهاج: "وشرط الواحد: صفة العدول في الأصح، لاعبدٍ وامرأةٍ، وإذا رئي ببلد لِزم حكمه البلدَ القريبَ دون البعيد في الأصح، والبعيد: مسافة القصر، وقيل: باختلاف المطالع. قلتُ: هذا أصح والله أعلم " انتهى. مسافة القصر ستة عشر فرسخا وهي تقريبا 81 كيلو متر.
ومعنى اختلاف المطالع أن يكون طلوع الفجر أو الشمس أو الكواكب أو غروبها في محل متقدما على مثله في محل آخر أومتأخرا عنه. وقال صاحب فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين: " وكالثبوتِ عندَ القاضي: الخبرُ المتواترُ برؤيته، ولو من كُفار، لإِفادته العلم الضروريّ" و في هذا نظر لما يلي:
1 - لحديث ابن عباس: "أن أعرابيا جاء إلي النبي فقال: إني رأيت الهلال فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟. قال: نعم، قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فأذن في الناس يابلال أن يصوموا غدا" رواه أحمد.
2 - أن الله رد شهادة الفاسق من المسلمين ومن باب أولى رد شهادة الكافر.
3 - المتهم لاتقبل شهادته لحديث: "فلا تقبل شهادة خصم ولا ضنين"، والضنين المتهم , قال تعالى: "وماهو على الغيب بضنين" يعني بمتهم، والكافر متهم، وضنين على زنة فعيل وهو يسري على الجمع والمفرد والمذكر والمؤنث.
4 - قوله تعالى: "ممن ترضون من الشهداء" والكافر ليس بمرضي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/353)
واشترط بعض أهل العلم شروطا آُخَر فيمن يرى الهلال وهو كونه عاقلا بالغا، واختلفوا في الصبي المميز، والأكثر على عدم قبول قوله. والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم. وقالت طائفة منهم البغوي ويجب الصوم على من أخبره موثوق به بالرؤية إن اعتقد صدقه ولم يذكره عند القاضي. ولو علق رجل طلاق زوجته أو عتق عبده على ثبوت رمضان، وحكم القاضي بدخول رمضان بشهادة عدل، وقع الطلاق والعتق.
ويضاف إلى الرؤية وإكمال العدة ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه، وقال الأذرعي إن الأمارة الدالة كرؤية قناديل معلقة في منائر في آخر شعبان في حكم الرؤية. ويلزم الفاسقَ والعبدَ والأنثى العملُ برؤية نفسه على المذهب. واذا ثبتت رؤية الهلال في بلد، لزم حكمه البلد القريب دون البعيد، ويثبت البعد باختلاف المطالع على الأصح.
وقول المصنف وشرائط وجوب الصوم ثلاثة أشياء أي شرائط وجوب صوم رمضان، والشرط لغة هو العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده وجود ولا عدم، وحد الركن كحد الشرط، إلا أن الركن جزء مما هو فيه، والشرط ليس بجزء مما هو فيه بل هو خارج عنه، كالقيام في الصلاة فهو ركن لأنه جزء من الصلاة نفسها، أما الطهارة واستقبال القبلة فهما شرطان للصلاة وهما خارجان عنها. (الإسلام) فلا يجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا، لكن يجب عليه وجوب عقاب عليه في الأخرة لتمكنه منه بالإسلام، وهذا مبني على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح. (و) الثاني (البلوغ) فلا يجب على صبي، ويؤمر به لسبع إن أطاقه، ويضرب على تركه لعشر وعلامات البلوغ ثلاث: تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين والحيض في الأنثى لتسع سنين. (و) الثالث (العقل) فلا يجب على مجنون لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل" رواه البخاري معلقا، وصححه الحاكم والذهبي والألباني. ومن تعمد زوال عقله بشراب أو غيره، وجب عليه وعليه القضاء. (و) الرابع (القدرة على الصوم) فلا يجب علي من لم يطقه حسا ككبر سن أو مرض، أو شرعا كحيض ونفاس. (وفرائض الصوم أربعة أشياء) الفرض لغة هو الحز أي القطع، وهو ماأوجبه الله تعالى وسمي بذلك لأنه له معالم وحدود، وقوله تعالى "لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا" أي مقتطعا محدودا، وفَرَضت البقرة كبُرت وطعنت في السن ومنه قوله تعالى "لافارض ولابكر" وبابه جلس وظرف، والفارض والفرضي من يعلم الفرائض وفرض إليه وافترض أي أوجب. أما في الاصطلاح فهو ماأمر به الشارع أمرا جازما، وحده أخرون بما استحق العقابَ تاركُه وأثيب فاعله امتثالا. (النية) لقوله صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات"، ولاتكفي باللسان ولايشترط التلفظ بها قطعا كما قاله النووي في الروضة. والنية لغة هي القصد، وشرعا قصد الشئ مقترنا بفعله، فإن تراخى عنه سمي عزما. والنية تجب في الأفعال كالصلاة والصوم ولاتجب في التروك كإزالة النجاسة وترك الزنا وترك أكل الربا. ومباحث النية سبع، جمعها بعضهم في قوله:
سبع شرائط أتت في نية ... تكفي لمن حوى لها بلا وسن
حقيقة حكم محل وزمن ... كيفية شرط ومقصود حسن
وحقيقة النية مرت في حدها، وحكمها الوجوب، ومحلها القلب ولا يتلفظ بها على الراجح إلا في الحج والعمرة، وزمنها قبل الفجر، وكيفيتها أن يقول نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، وشرطها إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وعدم إتيانه بما ينافيها وأن لاتكون معلقة، ومقصودها تمييزالعبادة عن بعضها البعض أو تمييز العبادة عن العادة، كما قال الناظم:
مقصودها التمييز للعبادة ... مما يكون مثلها في العادة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/354)
ويشترط لفرض الصوم كرمضان والنذر والقضاء التبييت وهو إيقاع النية ليلا لقوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له". والمذهب على وجوب تبييت النية لكل يوم لظاهر الخبر، لأن صيام كل يوم عبادة مستقلة وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وروي عن مالك، إلا أن مشهور مذهب مالك عدم وجوب تبييت النية لكل يوم، قال القيرواني في الرسالة:" ويبيت الصيام في أوله، وليس عليه البيات في بقيته" انتهى. ولايشترط للتبييت النصف الأخير من الليل، ولايضر الأكل والجماع بعدها، و لايجب تجديدها إذا نام بعدها ثم تنبه ليلا. ويصح النفل بنيةٍ قبل الزوال. (و) الثاني (الإمساك عن الأكل والشرب) وإن قل المأكول والمشروب عند التعمد، فإن أكل ناسيا لم يفطر وإن كثر لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه الشيخان، أو جاهلا لم يفطر إن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بعيدا عن العلماء وإلا أفطر. . (و) الثالث (الجماع) عامداولو بغير إنزال،وأما الجماع ناسيا فكالأكل ناسيا. ودليل على ما سبق قوله تعالى: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولاتباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد". (و) الرابع (تعمد القئ) فلو غلبه القئ لم يبطل صومه لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القئ وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض" رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
(والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء) أحدها وثانيها (ماوصل) من عين لاريحٍ ومثلها (عمدا إلي الجوف) المنفتح (أو) غير المنفتح كالوصول من شجة إلى (الرأس) والمراد إمساك الصائم عن وصول عين وإن قلت إلى مايسمى جوفا. والتقطير في باطن الأذن مفطر، ولو صُب ماء في حلقه مكرها لم يفطر، وكذا إن أكره حتى أكل أو شرب. (و) الثالث (الحقنة في أحد السبيلين) وهو دواء يحقن به المريض في قبل أو دبر المعبر عنهما في المتن بالسبيلين. . (و) الرابع (القئ عمدا) فإن لم يتعمد لم يبطل صومه كما سبق. (و) الخامس (الوطء عامدا) في الفرج ولو دبرا من أدمي أو غيره، أنزل أم لا، فلا يفطر الصائم بالجماع ناسيا ولا الإكراه عليه لو تُصور. (و) السادس (الإنزال) وهو خروج المني (عن مباشرة) بلا جماع محرما كان كإخراجه بيده أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو جاريته واحترز بمباشرة عن خروج المني بالاحتلام فلا إفطار به جزما. . (و) السابع (الحيض) للإجماع على تحريمه وعدم صحته. (و) الثامن (النفاس) لأنه دم حيض مجتمع. (و) التاسع (الجنون) لمنافاته العبادة ولخروج من قام به عن أهلية العبادة. (و) العاشر (الردة) لمنافاتها العبادة ولخروج من قامت به عن أهلية العبادة، و لقوله تعالى: "لئن أشركت ليحبطن عملك".
(ويستحب في الصوم) ولو نفلا أشياء كثيرة المذكور منها هنا (ثلاثة أشياء) الأول (تعجيل الفطر) إن تحقق غروب الشمس، لما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لايزال الناس بخير ماعجلوا الفطر" وزاد أحمد "وأخروا السحور" وزيادة أحمد قال عنها الألباني: "منكر بهذا التمام".، وروى ابن حبان: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما، لم يصل حتى يؤتى برطب أو ماء، فيأكل أو يشرب، وإذا كان في الشتاء لم يصل حتى يؤتى بتمر أو ماء" حسنه الألباني، وروى الترمذي "كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء فإنه طهور". فإن شك فلا يعجل الفطر. ويكره أن يؤخره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة، وإلا فلا بأس به نقله في المجموع. ويسن كونه على رطب، فإن لم يجده فعلى تمر، فإن لم يجده فعلى ماء ويقدم ماء زمزم على غيره، وبعد الماء شئ حلو كزبيب وحلو، ويقدم اللبن على العسل، ويقدم العسل على غيره. ولو لم يجد إلا الجماع أفطر عليه. (و) الثاني (تأخير السحور) مالم يشك في طلوع الفجر، ويحصل السحور بقليل الأكل والشرب. (و) الثالث (ترك الهُجر) وهو بضم الهاء وقيل بفتحها أي الفحش (من الكلام) الفاحش، فيصون الصائم لسانه عن الكذب والغيبة ونحو ذلك كالشتم، وإن شتمه أحد فليقل مرتين أو ثلاثا: إني صائم إما بلسانه كما قاله النووي في الأذكار، أو بقلبه كما نقله الرافعي واقتصر عليه. روي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه" أي لايترتب على إمساكه صوم وإن سقط الواجب به، والزور: الباطل. قال الماوردي: "المراد بطلان الثواب لا الصوم". وذهب الأوزاعي وأهل الظاهر وحكي عن عاشة رضي الله عنها أن الغيبة تفطر الصائم إفطار حقيقيا.
والله أعلم
وإن شاء الله ننتهي في المدارسة التالية من كتاب الصيام، ثم نشرع بعد ذلك في كتاب الطهارة , ويسر الله وأعان، وبلغنا رمضان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/355)
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:53 ص]ـ
لو تكون هناك أسئلة أخي الفاضل رضا تضعها بعد النهاية من كل كتاب بارك الله فيك.
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[22 - 08 - 08, 01:26 ص]ـ
لو تكون هناك أسئلة أخي الفاضل رضا تضعها بعد النهاية من كل كتاب بارك الله فيك.
إن شاء الله أحاول ذلك.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 04:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ولكن لما بدأت بكتاب الصيام أولا؟
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[23 - 08 - 08, 01:19 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ولكن لما بدأت بكتاب الصيام أولا؟
وإياك أخي الفاضل.
بدأت بكتاب الصيام، لأننا مقبلون علي شهر رمضان، ولكني أدعو الله عز وجل أن يعينني على إكمال هذه المدارسة. وإن كان عندك تعقيبات أو توجيهات فلا تبخل علي يا أبا بكر.
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[23 - 08 - 08, 12:22 م]ـ
بارك الله بكم أخونا الفاضل رضا
ليتكم ذكرتم لنا المراجع والشروح التي اعتمدتموها فذلك أسهل للمراجعة
وليتكم تضعون هوامش للشرح تسهّل على القارئ العودة إليها إن أراد ضبط أو مراجعة عبارة ما
وفقكم الله لكل خير وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[26 - 08 - 08, 11:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(ويحرم صيام خمسة أيام) أي مع بطلان صيامها وهي (العيدان) الفطر والأضحى بالإجماع المستند إلى نهي الشارع، فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر. ورواه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه. (وأيام التشريق) وهي (الثلاثة) بعد يوم النحر ولو لمتمتع للنهي عن صيامها، روى مسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوسَ بن الحدثان أيام التشريق، فنادى: "أنه لايدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب" وروى أبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها، وينهانا عن صيامها. قال مالك: "وهي أيام التشريق". (ويكره) تحريما (صوم يوم الشك) بلا سبب يقتضي صومه. وأشار المصنف لبعض صور هذا السبب بقوله (إلا أن يوافق عادة له) في تطوعه كمن عادته صيام يوم وإفطار يوم فوافق صومه يوم الشك، وله صيام يوم الشك أيضا عن قضاء ونذر، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال ليلتها مع الصحو أو تحدث الناس برؤيته، ولو لم يعلم عدل رأه أو شهد برؤيته صبيان أو عبيد أو فسقة. والمعتمد في المذهب تحريمه، ولايصح، لما رواه أبو داود والترمذي وصححه، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم" ويحتمل قول المصنف (يكره) على كراهة التحريم، فيوافق المعتمد. وروى البخاري ومسلم واللفظ له، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه".
(ومن وطئ) بتغييب جميع الحشفة أو قدرها من مقطوعها (عامدا) مختارا عالما بالتحريم (في الفرج) ولو دبرا من أدمي أو غيره (في نهار رمضان) ولو قبل تمام الغروب وهو مكلف آثم بالوطء بسبب الصوم (فعليه) وعلى الموطوءة المكلفة (القضاء) لإفساد صومها بالجماع (و) عليه وحده (الكفارة) ولاتجب على الموطوءة، ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرِفعة. وحكم اللواط وإتيان البهيمة حكم الجماع. ولو ظن وقت الجماع بقاء الليل أو شك فيه، أو ظن باجتهاد دخوله فبان جماعه نهارا لم تلزمه كفارة لانتفاء الإثم، ولا كفارة على من جامع عامدا بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر بالأكل لأنه يعتقد أنه غير صائم وإن كان الأصح بطلان صومه بهذا الجماع كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان خلافه، ولا على مسافر أفطر بالزنا مترخصا لأن الفطر جائز له وإثمه بسبب الزنا لا بالصوم. ومن جامع في يومين لزمه كفارتان لأن كل يوم عبادة مستقلة، ولو جامع في جميع أيام رمضان فعليه كفارات بعددها، وعليه كفارة واحدة إن تكرر الجماع في يوم واحد وإن كان بأربع زوجات. وحدوث السفر بعد الجماع لايسقط الكفارة لأن السفر المُنشَأ في أثناء النهار لايبيح الفطر إلا إذا سافر لبلد مطلعهم مخالف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/356)
فرأهم مفطرين لزمه الفطر معهم وسقطت عنه الكفارة. وتسقط الكفارة أيضا بالموت أثناء النهار وبجنون طارئ أثناء النهار أيضا. و حدوث المرض لايسقط الكفارة (وهي) أي الكفارة المذكورة مرتبة فيجب أولا (عتق رقبة مؤمنة) وفي بعض النسخ سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب. وقوله عتق رقبة من باب إطلاق الجزء على الكل (فإن لم يجد) ها حساً بأن لم يجدها أصلا، أو شرعا بأن لم يجد ثمنها أو وجدها تباع بأكثر من ثمنها (فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع) صومهما أو استطاع ولكن اشتدت حاجته إلى النكاح (فإطعام ستين مسكينا) أو فقيرا (لكل مسكين مد) مما يجزئ في صدقة الفطر، فإن عجز عن الجميع استقرت الكفارة في ذمته، فإذا قدر بعد ذلك على خصلة من خصال الكفارة فعلها. وحد المسكين هو من قدر على مال أو كسب يقع كل منهما موقعا من حاجته ولايكفيه كمن يحتاج عشرة دراهم وعنده سبعة، وحد الفقير هو من لامال له ولاكسب يقع موقعا من حاجته كمن يحتاج عشرة دراهم وعنده اثنان. والمد كيل وهو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع رواه مسلم والترمذي وابن ماجه، ومقداره عند الحنفية رطلان بالعراقي وهما 812.5 جرام، وعند الجمهور رطل وثلث بالعراقي أي مايعادل510 جرام وقدره أخرون ب 600 جرام. ولو بان له مال بعد صوم الشهرين، لم يعتد بصومه عن الكفارة. وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يارسول الله، هلكت. قال: مَالَكَ؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك، أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر، والعرق المِكتل، قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يارسول الله؟ فوالله مابين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك" قوله "وقعت على امرأتي" أي جامعتها، والمكتل وعاء ينسج من ورق النخل، والحرتين مثنى حرة وهي أرض ذات حجارة سوداء، وبدت أنيابه أي ظهرت وهو كناية عن شدة ضحكه. ولايجوز للفقير الذي قدر على الإطعام صرف ذلك لعياله وكذلك غيرها من الكفارات، وماذكر في الحديث خصوصية لذلك الرجل.
(ومن مات) مسلما (وعليه صيام) فائت (من رمضان) بعذر كمن أفطر لمرض أو سفر مباح، أو نذر أو كفارة قبل إمكان القضاء ولم يتمكن من قضائه كأن استمر مرضه أو سفره المباح حتى مات فلا إثم عليه في هذا الفائت، ولاتدارك بالفدية ولا بالقضاء لعدم تقصيره. وإن فات بغير عذر ومات قبل التمكن من قضائه أو مات بعد التمكن من القضاء ولم يقض (أطعم عنه) أي أخرج الولي عن الميت من تركته (لكل يوم) فات (مد) من غالب قوت أهل البلد كالحنطة مثلا، والمد رطل وثلث بالبغدادي كما مر، ويخرج هذا من التركة كالديون، فإن لم يكن له مال جاز الإخراج عنه وتبرء ذمته. وماذكره المصنف وهو عدم جواز صوم وليه عنه وتعين الإطعام هو القول الجديد وذلك لأن الصوم عبادة بدنية لاتدخلها النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة. والقديم لايتعين فيه الإطعام بل يجوز للولي أن يصوم عنه بل يسن له ذلك، والقديم هو الأظهر والمفتى به لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" رواه الشيخان، وروي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: "نعم، فدين الله أحق أن يقضى". قال النووي وليس للجديد حجة من السنة، والخبر الوارد في الإطعام ضعيف. وخرج بقيد "مسلما" بعد ومن مات ما لو ارتد ومات فلا يصام عنه ولكن يتعين الإطعام قطعا في الصوم الذي فاته قبل الردة، وإلا فماله فئ ولا إطعام حينئذ. (والشيخ) وهو الرجل الذي جاوز الأربعين، والعجوز وهي المرأة المسنة، قال ابن السكيت: ولايؤنث بالهاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/357)
وزعم ابن الأنباري سماع تأنيثه، والمريض الذي لايرجى برؤه (إن عجز) كل منهم (عن الصوم) بأن كان يلحقه به مشقة شديدة (يفطر ويطعم) إن كان حرا (عن كل يوم مدا) لقوله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين". ولايجوز تعجيل المد قبل رمضان، ويجوز بعد فجر كل يوم. (والحامل) ولو من زنا (والمرضع) ولو مستأجرة أو متبرعة (إن خافتا) من حصول ضرر بالصوم كضرر المريض (على أنفسهما أفطرتا) وجوبا لأن الخوف على النفس بمعنى المرض (و) وجب (عليهما القضاء) للإفطار ولا فدية، كالمريض (وإن خافتا على أولادهما) فقط بأن تخاف الحامل من إسقاط الولد، والمرضع من أن يقل اللبن فيهلك الولد. وتسمية الولد للحامل مجاز اذ الحامل لاتسمى ذات ولد لأن الذي في بطنها يسمى جنينا لا ولد فتسميته ولدا باعتبار مايؤول إليه أمره بعد الانفصال (أفطرتا) أيضا (و) وجب (عليهما القضاء) للإفطار (والكفارة) أيضا وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين، و الكفارة هي الصغرى وهي الفدية، روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويُطعما كل يوم مسكينا، والحُبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا". (عن كل يوم مد وهو) كما سبق (رطل وثلث بالعراقي) ويعبر عنه بالبغدادي. ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانٍ حتى دخل رمضان أخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد لأن ستة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا بذلك ولا مخالف لهم ويأثم بهذا التأخير. قال في المجموع: ويلزمه المد بدخول رمضان، أما من لم يمكنه القضاء لاستمرار عذره حتى دخل رمضان فلا فدية عليه بهذا التأخير. ومصرف الكفارة الفقراء والمساكين فقط لقوله تعالى "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" والفقير أسوء حالا من المسكين، فإذا جاز صرفها للمسكين فالفقير أولى، ولايجب الجمع بينهما، وله صرف أمداد الفدية لشخص واحد، بخلاف المد الواحد فلا يجوز صرفه لشخصين لأن كل مد فدية تامة.
(والمريض) وإن تعدى بسببه كأن فعل مانشأ عنه المرض، سواء كان المرض سابقا على الصوم أو بالعكس (والمسافر) سفرا طويلا مباحا إذا كان السفر سابقا على الصوم بأن سافر قبل الفجر، بخلاف ما إذا كان السفر في أثناء النهار فلا يجوز له الفطر إلا بمشقة كبيرة (يفطران ويقضيان) لقوله تعالى: "فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر". وإذا كان المريض ذا مرض مطبق فله ترك النية من الليل، وإن لم يكن ذا مرض مطبق كما لو كان يحم وقتا دون وقت، وكان وقت الشروع في الصوم محموما فله ترك النية، وإلا فعليه النية ليلا، فإن عادت الحمى واحتاج للفطر أفطر. ولمن غلب عليه الجوع والعطش حكم المريض. والمسافر السفر المذكور يجوز له الفطر وإن لم يتضرر به، ولكن الصوم أفضل، أما إذا تضرر به فالفطر أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ظُلل عليه في السفر أي جعل له مظلة: "ليس من البر الصيام في السفر" رواه البخاري ومسلم.
فائدة: روي الحديث السابق على لغة حِمير، وفيها تبدل أل ب أم "ليس من أمبر أمصيام في أمسفر".
(فصل): في أحكام الاعتكاف وهو لغة الإقامة على الشئ من خير أو شر ومنه قوله تعالى: "ماهذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون"، وقال: "يعكفون على أصنام لهم". قال الخليل عكف يعكُف ويعكِف بضم الكاف وكسرها. وقال عمرو بن كلثوم:
تركنا الطيرَ عاكفةً عليه ... مقلدةً أعنتها صُفُونا
صفن الفرس يصفِن صفونا قام على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة. وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية للتعبد لله عز وجل. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: "ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد"، وقوله تعالى: "أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين"، وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده"، ورى البخاري من حديث طويل عنها: أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في آخر العشر من شوال. (والاعتكاف سنة) مؤكدة وهي (مستحبة) أي مطلوبة في كل وقت في رمضان وغيره بالإجماع ولإطلاق الأدلة، وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره لطلب ليلة القدر التي قال تعالى فيها: "ليلة القدر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/358)
خير من ألف شهر" أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. (وله) أي الاعتكاف (شرطان) أحدهما (النية) وينوي في الاعتكاف الفرضية أو النذر (و) الثاني (اللُبث) ولايكفي قدر الطمأنينة في الركوع ونحوه بل يجب اللبث بقدر مايسمى عكوفا (في المسجد) فلا يصح في غيره للاتباع والإجماع، والجامع أولى لكثرة الجماعة فيه ولئلا يحتاج للخروج للجمعة. وشرط المعتكف إسلام وعقل ونقاء من حيض ونفاس وجنابة، ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل اعتكافه.
(ولايخرج) المعتكف (من) المسجد في (الاعتكاف المنذور) ولو غير مقيد بمدة ولا تتابع (إلا لحاجة الإنسان) من بول وغائط وما في معناهما كغسل جنابة (أو عذر من حيض) أو نفاس فتخرج المرأة من المسجد لأجلهما (أو) عذر من (مرض لايمكن المقام معه) في المسجد بأن يشق مع المرض المقامُ في المسجد أو يخاف تلويث المسجد كإسهال وإدرار بول، بخلاف لو كان المرض لايحوج للخروج فلا يجوز له الخروج، وفي معنى المرض خوف لص أو حريق، ولاينقطع التتابع بخروج مؤذن راتب إلى منارة منفصلة عن المسجد قريبة منه للأذان لأنها تعد من توابع المسجد (ويبطل) الاعتكاف المنذور وغيره (بالوطء) مختارا ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم سواء أوطئ بالمسجد أم خارجه عند خروجه لقضاء حاجة أو نحوها، وأما المباشرة بشهوة فتبطله إن أنزل وإلا فلا، والاستمناء كالمباشرة. ولو جامع ناسيا أو جاهلا فلا يضر، ولايضر في الاعتكاف التزين والتطيب ولبس الحسن من الثياب ويجوز التزوج والتزويج بخلاف المحرم، ولا تكره له الصنائع في المسجد وغيرها كالخياطة والكتابة مالم يكثر منها، فإن أكثر كرهت إلا كتابة العلم لأنها طاعة كتعليم العلم. واختلف في خروج المعتكف المتطوع لعيادة المريض، فقال الأصحاب: هما سواء، وقال ابن الصلاح: هو مخالف للسنة، وقال السراج البلقيني: ينبغي أن يكون موضع التسوية في عيادة الأجانب، أما ذوو الرحم والأقارب والأصدقاء والجيران فالظاهر أن الخروج لعيادتهم أفضل لاسيما إذا علم أنه يشق عليهم، والوجه أن يراعى ماهو أكثر ثوابا منهما.
انتهى بحمد الله شرح كتاب الصيام من متن الغاية والتقريب. وأردفت الشرح بهذه المسائل عسى أن تبعث في الأنفس حب الإطلاع والبحث، والله هو المستعان.
مسألة: الشهادة في الصوم والشهادة في غير رمضان.
ذهب مالك والليث بن سعد إلي عدم قبول شهادة عدل واحد في رؤية هلال رمضان , ولايقبل فيه إلا شهادة عدلين. وذهب الشافعي في القديم والجديد على قبول خبر عدل واحد، وبه قال أحمد وابن المبارك، وفي البويطي لايقبل إلا عدلان، وألمح إلى هذا النووي في المنهاج. وذهب أبو حنيفة إلى قبول شهادة الواحد إن كان غيما، وإن كان صحوا لايقبل فيه شهادة الواحد أو الإثنين وإنما يقبل فيه قول الجماعة إذا انتشر واستفاض. أما هلال شوال وسائر الشهور فلايقبل فيه إلا شهادة شاهدين، وهو قول جمهور العلماء إلا أبا ثور، فإنه يقبل في هلال شوال شهادة عدل واحد.
مسألة صوم الأسير.
قال الشافعي: "وإن اشتبهت الشهور على أسير، فتحرى شهر رمضان فوافقه أو مابعده أجزأه". وجملة الفقهاء على إجزاء الصوم إن بان أن الشهر الذى صامه هو شهر رمضان. وإن وافق شهرا بعد رمضان أجزأه لأنه الشهر الذي صامه أشبه القضاء بنية الأداء، وهذا قول البغداديين. وفصل بعضهم فقال إن وافق شهرا بعد رمضان صح، وهل يكون قضاء أم أداء؟ فيه قولان. فإن وافق الصوم شهر شوال، لم يصح صوم يوم الفطر إلا إذا كان شهر رمضان ناقصا، وشوال تاما فيلزمه صوم يوم، وإن شهر رمضان تاما، وشوال ناقصا، وجب عليه أن يقضي يومين، يوم الفطر، ويوم نقصان الهلال من شوال. وإن كان الشهر الذي صامه ذا الحجة، فلا يصح صوم يوم النحر، وأيام التشريق على الصحيح من المذهب. فإن كان هو ورمضان تامين أو ناقصين، فعليه قضاء أربعة أيام، وإن كان رمضان تاما وذو الحجة ناقصا، فعليه قضاء خمسة أيام، وإن كان رمضان ناقصا وذو الحجة تاما، فعليه قضاء ثلاثة أيام. وإن كان الشهر الذي صامه شهرا قبل رمضان نظر، فلو بان له هذا قبل شهر رمضان وجب عليه أن يصوم رمضان، وإن بان له هذا في أثناء رمضان لزمه أن يصوم مابقى منه، وأما مافاته فظاهر المذهب على عدم إجزائه لقول الشافعي: "لايجزئه حتي يوافق شهر رمضان أو مابعده".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/359)
مسألة الحجامة للصائم.
ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة والثوري، وجماعة من الصحابة منهم أبو سعيد وعائشة وأم سلمة وابن مسعود، وجماعة من التابعين منهم عروة وسعيد بن جبير أن الحجامة لايفطر بها الحاجم والمحجوم، ومما يعضد هذا الرأي مارواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، ولكن لفظ "واحتجم وهو محرم" أنكره أحمد وأعله جماعة من الأئمة منهم ابن القيم، وقالوا الصواب أنه احتجم وهو محرم أما زيادة وهو صائم فإنها لاتثبت، وأثبتها أخرون. ومن الأدلة أيضا على جواز الحجامة للصائم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "أرخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم" رواه النسائي وابن خزيمة وسنده صحيح، لكن اختلف في وصله وإرساله. وقوله أرخص دليل على أنه كان ممنوعا ثم أرخص فيه وهذه حجة لمن قالوا بنسخ حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" ومنهم ابن حزم والألباني.
وذهب إسحاق بن راهويه وابن المنذر والحسن وعطاء وغيرهم وهو ظاهر مذهب أحمد إلي أن الحجامة يفطر بها الصائم لحديث "أفطر الحاجم والمحجوم"، وممن ذهب إلى ذلك من الصحابة ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم أجمعين. والحديث صحيح جاء عن خمسة عشر صحابيا. والشيخ الألباني يري أن الإمام أحمد أعل حديث البخاري ولكنه أعله من طرق غير الطريق الذي رواه به البخاري، فطريق البخاري سالم من الطعن. وقد ثبت عن ابن عباس في ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أنه قال في الحجامة للصائم: "الفطر مما دخل وليس مما يخرج" وقال الألباني هذا سند صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب الكوفي.
مسألة خصال الكفارة.
والكفارة الواجبة بسبب إفساد الصوم بالجماع هي على الترتيب، عتق رقبة فصيام شهرين متتابعين فإطعام ستين مسكينا. وعليه المذهب وبه قال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي. وقال مالك بالتخيير. وممن قال بوجوب الكفارة على الواطئ والموطوء مالك وأبو حنيفة واختاره ابن المنذر. والمذهب على وجوبها على الرجل وحده.
بعض الإخوة سأل عن المراجع التي أقتبس منها هذا الشرح، وها أنا أوردها، علما بأني كما قلت من قبل، ليس لي إلا الجمع والترتيب، والله المستعان.
1 - شرح الخطيب على أبي شجاع مع حاشية البجيرمي.
2 - شرح ابن قاسم.
3 - التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب.
4 - كفاية الأخيار.
6 - البيان للعمراني.
7 - لسان العرب ابن منظور.
وهاهو كتاب الصيام كاملا ملحقا بالمرفقات، وفقنا لله لما نحبه ونرضاه، وجنبنا الزلل فيما نقول ونفعل.
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[27 - 08 - 08, 11:02 ص]ـ
عمل عظيم جدا.
و قد بدأت معك أخي الكريم، و لكن ما رأيك إن أشكل علينا أمرٌ طرحناه هنا؟
جزاك الله خيرا، وزادك علما و فقها.
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[27 - 08 - 08, 05:43 م]ـ
عمل عظيم جدا.
و قد بدأت معك أخي الكريم، و لكن ما رأيك إن أشكل علينا أمرٌ طرحناه هنا؟
جزاك الله خيرا، وزادك علما و فقها.
أخي الفاضل، جزاك الله خيرا. وأنا لاأعتقد أن هذا عمل عظيم فما لي فيه إلا الجمع والترتيب كما قلت من قبل. أما عن طرح ماأشكل فهذا بالطبع هو هدف أساسي من أهداف هذه المدارسة. وأنا هدفي الأساسي من المدارسة هو توضيح المتن توضيحا كاملا مع ذكر أدلة الشافعية. وليس لي ترجيح أو غيره أو ذكر المذاهب الأخري ثم اختيار الصواب أو الراجح لأني لست أهلا لذلك أخي الكريم.
والله أعلم
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[28 - 08 - 08, 12:55 ص]ـ
أخي الفاضل، جزاك الله خيرا. وأنا لاأعتقد أن هذا عمل عظيم فما لي فيه إلا الجمع والترتيب كما قلت من قبل. أما عن طرح ماأشكل فهذا بالطبع هو هدف أساسي من أهداف هذه المدارسة. وأنا هدفي الأساسي من المدارسة هو توضيح المتن توضيحا كاملا مع ذكر أدلة الشافعية. وليس لي ترجيح أو غيره أو ذكر المذاهب الأخري ثم اختيار الصواب أو الراجح لأني لست أهلا لذلك أخي الكريم.
والله أعلم
بارك الله فيك.
و عملك هذا فعلا عظيم فأنت سهلت لنا الابتداء بدراسة هذا المتن و فهمه، و لاشك أن هذا ما يطلبه المبتدئون أن يكون الشرح مختصرا و سهل العبارة و قد وجدنا في هذا الشرح الشيءَ الكثير و لله الحمد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/360)
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[13 - 09 - 08, 11:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطهارة
الطَهارة في اللغة هي النظافة والنقاوة من الدنس، وشرعا لها تعريفات كثيرة أخصرها فعل ما يستباح به الصلاة ونحوها، وقيل رفع الحدث أو إزالة النجس أو مافي معناهما أو على صورتهما. وهي قسمان: طهارة عينية وطهارة حكمية، فالعينية مالا تتجاوز محل سببها كما في غسل اليد عن النجاسة، والحكمية هي التي تجاوز محل ماذكر كما في غسل الأعضاء عن الحدث فإن محل الحدث هو الفرج مثلا حيث خرج منه خارج. وقسمها أخرون إلي طهارة الظاهر وهي طهارة البدن، وطهارة الباطن وهي طهارة القلب من الشرك وغيره كالحقد والحسد والرياء. والطهارة لها وسائل ومقاصد. فوسائلها أربع: المياه والتراب والدابغ وحجر الاستنجاء، ومقاصدها أربع: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. والطُهارة بالضم هي بقية الماء.
قال المصنف (المياه التي يجوز) أي يصح. والمياه جمع ماء، وأصله مَوَه تحركت الواو وانفتح ماقبلها فقلبت ألفا ثم أبدلت الهاء همزة كما أبدلت الهمزة هاء في هراق. وحد العلماء الماء بأنه جوهر لطيف شفاف يتلون بلون إنائه. (التطهير بها سبع مياه ماء السماء) أي النازل وهو المطر ودليله قوله تعالى: "وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به" (و) الثاني (ماء البحر) أي المِلح لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (و) الثالث (ماء النهر) أي الحُلو أو العذب وهو بفتح الهاء أفصح من تسكينها علي ماجاء في التنزيل. (و) الرابع (ماء البئر) لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بُضاعة: "الماء طهور لاينجسه شئ" رواه أبو داود وصححه الألباني، وبضاعة اسم لموضع البئر أو لصاحب البئر، وهي تقع بالمدينة المنورة بديار بني ساعدة. وحكى النووي في المجموع الإجماع على صحة الطهارة بماء بئر زمزم، واختلفوا في إزالة النجاسة به، والمعتمد في المذهب الكراهة (و) الرابع (ماء العين) النابعة من أرض أو جبل (و) الخامس والسادس (ماء الثلج وماء البرد) والدليل عليهما قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء استفتاح الصلاة: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد" رواه الشيخان. والفرق بين ماء الثلج وماء البرد كبر حبات الأول وصغر حبات الثاني بعد أن يجمدا، وقيل إن الماء ينزل مائعا ابتداء، لكن الثلج يعرض له الجمود ويستمر والبرد يعرض له الجمود وينماع أي عقب وقوعه على الأرض.
(ثم المياه) المذكورة (علي أربعة أقسام) أحدها: ماء (طاهر) في نفسه (مطهر) لغيره (غير مكروه) استعماله (وهو الماء المطلق) وحده هو العاري عن القيود والإضافة اللازمة، وخرج بقولهم: العاري عن القيود مثل قوله تعالى "من ماء مهين" و "من ماء دافق"، وخرج بالإضافة اللازمة الإضافة المنفكة كماء البئر في كونه مطلقا. وقيل الماء المطلق هو الباقي على وصف خلقته وسمي مطلقا لأن الماء إذا أطلق انصرف إليه، وهذا ماذكره ابن الصلاح وتبعه النووي. (وطاهر) في نفسه (مطهر) لغيره (مكروه) استعماله في البدن لا في الثوب (وهو الماء المشمس) أي المسخن بتأثير الشمس فيه، وإنما يكره شرعا بقطر حار في إناء منطبع وهو كل ماطرق كالحديد والنُحاس، إلا إناء النقدين لصفاء جوهرهما، وإذا برد زالت الكراهة، واختار النووي عدم الكراهة مطلقا. وحديث "أنه صلى الله عليه وسلم نهى عائشة عن الماء المشمس وقال إنه يورث البرص" موضوع كما قال الألباني، والحديث الأخر "من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه" ضعيف. والإمام الشافعي رحمه الله علق الحكم على الماء المشمس على صحة الحديث، ولما لم يصح الحديث إذا فتجوز الطهارة به. وقال الشافعي رحمه الله: "ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب". ويكره أيضا تنزيها شديد السخونة أو البرودة في الطهارة لمنعه الإسباغ. (و) ثالثها (ماء طاهر) في نفسه (غيرمطهر) لغيره (وهو) الماء القليل بأن لم يبلغ قلتين فإن بلغهما بماء ولو مستعملا أو متنجسا ولم يتغير عاد طهورا (المستعمل) في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى، واختلف المذهب في علة منع استعمال الماء المستعمل، فقال النووي هو
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/361)
كونه غير مطلق، وقال الرافعي هو مطلق ولكن منع من استعماله تعبدا، وخرج بالمستعمل في فرض الطهارة المستعمل في نفل الطهارة كالغسلة الثانية في الوضوء والوضوء المجدد و والغسل المسنون. (و) مثل الماء المستعمل الماء (المتغير) طعمه أو لونه أو ريحه (بما) أي بشئ (خالطه) من الأعيان (الطاهرات) التي لايمكن فصلها عنه كالمسك والزعفران والمني والملح تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه سواء كان الماء قليلا أم كثيرا لأنه لايسمى ماء، وسواء كان التغير حسيا أو تقديرا. واحترز المصنف بقوله خالطه عن الطاهر المجاور له، فإنه باق على طهوريته، ولو كان التغير كثيرا وكذا المتغير بمخالط لايستغني الماء عنه كطحلب وطين، وما في مقره وممره، والمتغير بطول المكث فإنه طهور. (و) القسم الرابع (ماء نجس) أي متنجس وهو قسمان أحدها قليل (وهو الذي حلت فيه نجاسة) تغير أم لا لمفهوم حديث القلتين، ولخبر مسلم: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لايدري أين باتت يده" رواه الشيخان (وهو) أي والحال أنه ماء (دون القلتين) ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لادم لها سائل عند قتلها، أو شق عضو منها كالذباب إن لم تطرح فيه عمدا ولم تغيره، وكذا النجاسة التي لايدركها الطرف فكل منهما لا ينجس المائع، وأشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله: (أو كان) كثيرا (قلتين) فأكثر (فتغير) يسيرا أو كثيرا. قال مالك رحمه الله تعالى: "الماء القليل لاينجس إلا بالتغير كالكثير وهو وجه في مذهبنا واختاره الروياني وهو قول للمزني والبغوي، وممن ذهب إلى هذا من الصحابة ابن عباس وأبو هريرة وحذيفة وقال به الحسن البصري وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والنخعي واختاره ابن المنذر، وفي قول قديم: أن الماء الجاري لاينجس إلا بالتغير واختاره جماعة منهم الغزالي والبيضاوي، وهو قوي من حيث النظر لأن دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: "خلق الماء طهورا" دلالة نطق وهي أرجح من دلالة المفهوم في قوله صلي الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. دلالة المنطوق هي المعنى المستفاد من حيث النطق وهو نوعان:صريح وغير صريح، ودلالة المفهوم هو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ، وهو نوعان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.
(والقلتان خمسمائة رطل بغدادي) لما جاء في الحديث: "إذا بلغ الماء قلتين بقلال هَجَر لاينجسه شئ"، قال الشافعي رحمه الله، قال ابن جريج: "رأيت قلال هجر والقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا، فاحتاط الشافعي وجعل الشئ نصفا، والقربة لاتزيد في الغالب على مائة رطل، وحينئذ فجملة ذلك خمس قرب، وهي خمسمائة رطل بالعراقي، وهو مايعادل حاليا مائة وتسعين لترا. وقدر بعضهم القلتين بالمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. وقوله رطل الأفصح فيه كسر الراء، والقلة في اللغة الجرة العظيمة سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه أي يرفعها، وهجر بفتح الهاء والجيم قرية قرب المدينة يجلب منها القلال، وقيل هي بالبحرين قاله الأزهري (تقريبا في الأصح) فلا يضر نقص رطل أو رطلين. وترك المصنف قسما خامسا وهو الماء المطهر الحرام كالوضوء بماء مغصوب أو مسبل للشرب.
مسألة الفرق بين التغير الحسي والتقديري:
التغير الحسي هو تغير الماء بمخالط تغيرا محسوسا، والتغير التقديري هو تغير الماء بما يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة وماء الشجر والماء المستعمل.
مسائل منقولة من البيان للعمراني:
1 - أجاز أبو حنيفة إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات كالخل.
2 - الثلج والبرد قبل أن يذوبا يجوز مسح الرأس والخف بهما لاغير علي المذهب.
3 - لاتجوز الطهارة بشئ من الأنبذة والنبيذ هو نقع التمر والزبيب ونحوهما في الماء، ويترك حتى يختمر ويسكر. وأجاز أبو حنيفة الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ في السفر عند عدم الماء.(92/362)
أرجو منكم اخواني الاجابة سريعا
ـ[أبو أميمة المغترب]ــــــــ[19 - 08 - 08, 06:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي الاحباء لدي سؤال أرجو الجواب عنه ان كان ذلك ممكنا و هو:
1 - ما الجواب عمن يرى جواز زخرفة المساجد مستدلا بالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر أن: ((المسجد كان على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مبنيًا باللبن وسقفه بالجريد وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - باللبن والجريد أعاد عمده خشبًا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة، والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج.))
فالحديث صريح في أن عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - جعل بعض الزخارف في المسجد النبوي و هو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالتمسك بسنتهم ,فان قيل أن عثمان1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - انما شيده و حسنه بما لا يقتضي الزخرفة كما نقل الحافظ في الفتح عن ابن بطال, فلماذا اذن أنكر الصحابة فعله كما روى ذلك البخاري في صحيحه أيضا عن عثمان بن عفان -1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - - قال عند قول الناس فيه حين بنى
مسجد رسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -: ((انكم أكثرتم وإني سمعت رسول
الله يقول، {من بنى مسجدا - قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه
الله - بنى له الله له مثله في الجنة}.))
2 - و ما الجواب عمن يرى أن زخرفة المساجد المنهي عنها انما هي خاصة بجعل الصور والتماثيل فيها و ذلك جمعا بين أثر ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح: ((لتزخرفنها كما زخرفت اليهود و النصارى)) , و بين الحديث الذي رواه البخاري كذلك عن عائشة أم المؤمنين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: {إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة}.
أرجو منكم اخواني الاجابة سريعا فأنا متوقف عن كتابة البحث مؤقتا ريثما أتلقى اجاباتكم و جزاكم الله خيرا و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو أميمة المغترب]ــــــــ[28 - 08 - 08, 06:04 م]ـ
أين أنتم يا طلبة العلم؟!!(92/363)