ما حكم الحديث المرسل في المذاهب الفقهية الأصولية؟
ـ[الدرة المصونة]ــــــــ[30 - 04 - 08, 08:28 م]ـ
السلام عليكم
1) ما حكم الحديث المرسل في المذاهب الفقهية الأصولية؟
2) ما حكم العمل في حديث الآحاد في المذاهب الأربعة الأصولية؟
ومن سيجاوب له دعوة صالحة في جوف الليل.
ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[01 - 05 - 08, 04:39 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
الكلام ههنا في حكم الحديث المرسل
وقد ذكر الترمذي لأهل العلم فيه قولين:
أحدهما: أنه لا يصح، ومراده أنه لا يكون حجة. وحكاه عن أكثر أهل الحديث.
وحكاه الحاكم عن جماعة أهل الحديث من فقهاء الحجاز، وسمى منهم سعيد بن المسيب، والزهري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، فمن بعدهم من فقهاء المدينة.
وفي حكايته عن أكثر من سماه نظر، ولا يصح عن أحد منهم الطعن في المراسيل عموماً، ولكن في بعضها.
وأسند الترمذي قول الزهري لإسحاق بن أبي فروة: ((قاتلك الله تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة)). يريد لا أسانيد لها، وهذا ذم لمن يرسل الحديث ولا يسنده.
وروى سلمة بن العيار عمن سمع الزهري يقول: ما هذه الأحاديث التي يأتون بها ليس لها خطم ولا أزمة))، يعني الأسانيد.
* تفاوت درجات المراسيل وأسباب ذلك *
وذكر الترمذي أيضاً كلام يحيى بن سعيد القطان في أن بعض المرسلات أضعف من بعض، ومضمون ما ذكره عنه تضعيف مرسلات عطاء، وأبي إسحاق، والأعمش، والتيمي، ويحيى بن أبي كثير، والثوري، وابن عيينة. وأن مرسلات مجاهد، وطاووس، وسعيد بن المسيب، ومالك، أحب إليه منها.
وقد أشار إلى علة ذلك بأن عطاء كان يأخذ عن كل ضرب، يعني أنه كان يأخذ عن الضعفاء، ولا ينتقي الرجال، وهذه العلة مطردة في أبي إسحاق، والأعمش، والتيمي، ويجيى بن أبي كثير، والثوري، وابن عيينة، فإنه عرف منهم الرواية عن الضعفاء أيضاً.
وأما مجاهد، وطاووس، وسعيد بن المسيب، ومالك، فأكثر تحرياً في رواياتهم، وانتقاداً لمن يروون عنه، مع أن يحيى بن سعيد صرّح بأن الكل ضعيف.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل ثنا علي ابن المديني قال: قلت ليحيى: ((سعيد بن المسيب عن أبي بكر؟))، قال: ((ذلك شبه الريح)).
قال وسمعت يحيى يقول: ((مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلىّ من سفيان عن إبراهيم. قال يحيى: وكل ضعيف)).
قال وسمعت يحيى يقول: ((سفيان عن إبراهيم شبه لا شئ، لأنه لو كان فيه إسناد صاح به)).
قال: وقال يحيى: ((أما مجاهد عن علي فليس بها بأس، قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي)).,
وأما عطاء يعني علي فأخاف أن يكون من كتاب)).
قال وسمعت يحيى يقول: ((مرسلات بن أبي خالد ليس بشئ،ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلىّ))
قال وسمعت يحيى يقول: ((مرسلات معاوية بن قرة أحب إلىّ من مرسلات زيد بن أسلم)).
وذكر يحيى عن شعبة أنه كان يقول: ((عطاء عن علي إنما هي من كتاب، ومرسلات معاوية بن قرة نرى أنه عن شهر بن حوشب.
قال ابن أبي حاتم ونا أحمد بن سنان الواسطي قال: ((كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاً، ويقول: هو بمنزلة الريح ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشئ علقوه)).
وكلام يحيى بن سعيد في تفاوت مراتب المرسلات بعضها على بعض يدور على أربعة أسباب:
أحدها: ما سبق من أن من عرف روايته عن الضعفاء ضعف مرسله بخلاف غيره.
والثاني: أن من عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه فإرساله خير ممن لم يعرف له ذلك. وهذا معنى قوله: ((مجاهد عن علي ليس به بأس، قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي)).
والثالث: أن من قوي حفظه يحفظ كل ما يسمعه، ويثبت في قلبه، ويكون فيه ما لا يجوز الاعتماد عليه، بخلاف من لم يكن له قوة الحفظ، ولهذا كان سفيان إذا مر بأحد يتغنى بسد أذنيه، حتى لا يدخل إلى قلبه ما يسمعه منه فيقر فيه.
وقد أنكر مرة يحيى بن معين على علي بن عاصم حديثاً وقال: ((ليس هو من حديثك إنما ذوكرت به، فوقع في قلبك، فظننت أنك سمعته ولم تسمعه وليس هو من حديثك)).
وقال الحسين بن حريث سمعت وكيعاً يقول: ((لا ينظر رجل في كتاب لم يسمعه، لا يأمن أن يعلق قلبه منه)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/163)
وقال الحسين بن الحسن المروزي سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ((كنت عند أبي عوانة فحدث بحديث عن الأعمش، فقلت: ليس هذا من حديثك. قال: بلى. قلت: لا. قال: بلى. قلت: لا. قال: يا سلامة هات الدرج، فأخرجت فنظر فيه فإذا ليس الحديث فيه. فقال: صدقت يا أبا سعيد، فمن أين أتيت؟ قلت: ذوكرت به وأنت شاب، فظننت أنك سمعته)).
الرابع: أن الحافظ إذا روى عن قة لا يكاد يترك اسمه، بل يسميه، فإذا ترك اسم الراوي دل إبهامه على أنه غير مرضي، وقد كان يفعل ذلك الثوري وغيره كثيراً، يكنون عن الضعيف ولا يسمونه، بل يقولون: عن رجل)). وهذا معن قول القطان: ((لو كان فيه إسناد لصاح به)). يعني لو كان أخذه عن ثقة لسماه وأعلن باسمه.
وخرج البيهقي من طريق أبي قدامة السرخسي، قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول: ((مرسل الزهري شر من مرسل غيره، لأنه حافظ، وكلما يقدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه)).
وقال يحيى بن معين: ((مراسيل الزهري ليست بشء)).
وقال الشافعي: ((إرسال الزهري عندنا ليس بش، وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم)).
وقد روي أيضاً تضعيف مراسيل الزهري عن يحيى بن سعيد، وأن أحمد بن صالح المصري أنكر عليه ذلك، لكن من وجه لا يثبت.
وأما مراسيل الحسن البصري رضي الله عنه:
ففي كلام الترمذي ما يقتضي تضعيفها مع مراسيل الشعبي، فإنه ذكر أن الحسن ضعف معبداً ثم روى عنه، وأن الشعبي كذب جابراً الجعفي ثم روى عنه. فتضعف مراسيلهما حينئذ.
وما ذكره عن يحيى القطان أن مراسيل الحسن وجد لها أصلاً إلا حديثاً أو حديثين يدل على أن مراسيله جيده.
وقال ابن عدي سمعت الحسن بن عثمان يقول: سمعت أبا زرعة الرازي يقول: ((كل شئ قال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدت له أصلاً ثابتاً،ما خلا أربعة أحاديث)).
وخرج عبد الغني بن سعيد من طريق نصر بن مرزوق وسلمة ابن مكتل، قالا: سمعنا الخصيب بن ناصح يقول: ((كان الحسن إذا حدثه رجل واحد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحديث ذكره، فإذا حدثه أربعة بحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألقاهم، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم)).
سلمة بن مكتل مصري ذكره ابن يونس.
والخصيب بن ناصح مصري أيضاً متأخر، لم يدرك الحسن، إنما يروي عن خالد بن خداش ونحوه، ويروي عنه [أيضاً] عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الحكم.
وقال محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي سمعت علي بن المديني يقول: ((مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح، ما أقل ما يسقط منها)).
وقال ابن عبد البر: روى عباد بن منصور سمعت الحسن قال: ((ما حدثني به رجلان قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم)).
وروى محمد بن موسى الحرشي عن ثمامة بن عبيدة ثنا عطية بن محارب عن يونس قال: سألت الحسن، قلت: ((يا أبا سعيد إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم تدركه؟)). قال: ((كل شئ سمعتني أقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو عن علي بن أبي طالب، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر علياً)). وكان في عمل الحجاج.
وهذا إسناد ضعيف، ولم يثبت للحسن سماع من علي.
وذكر البخاري في تاريخه قال: قال الهيثم بن عبيد الصيد حدثني أبي قال قال رجل للحسن: ((إنك لتحدثنا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو كنت تسند لنا!)). قال: ((والله ما كذبناك ولا كذبنا، لقد غزوت إلى خراسان غزوة معنا فيها ثلاثمائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم)).
وهذا يدل على أن مراسيل الحسن أو أكثرها عن الصحابة. وضعّف آخرون مراسيل الحسن.
روى حماد عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ((كان ههنا ثلاثة يصدقون كل من حدثهم: وذكر الحسن، وأبا العالية، ورجلاً آخر)).
وروى جرير عن رجل عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: ((لا تحدثني عن الحسن، ولا عن أبي العالية، فإنهما لا يباليان عمن أخذا الحديث)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/164)
وروى داود بن أبي هند عن الشعبي قال: ((لو لقيت هذا – يعني الحسن – لنهيته عن قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صحبت ابن عمر ستة أشهر، فما سمعته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في حديث واحد)).
وروى شعبة عن عبد الله بن صبيح عن محمد بن سيرين قال: ((ثلاثة كانوا يصدقون من حدثهم: أنس، وأبو العالية، والحسن البصري)).
قال الخطيب: ((أراد أنس بن سيرين)). وفيه نظر.
وقال الإمام أحمد ثنا أبو أسامة عن وهيب بن خالد عن خالد الخذاء قال سمعت محمد بن سيرين يقول: كان أربعة يصدقون من حدثهم: أبو العالية، والحسن، وحميد بن هلال، ورجل آخر سماه)).
وقد كان ابن سيرين يقول: ((سلوا الحسن ممن سمع حديث العقيقة، وسلوا الحسن ممن سمع حديث: ((عمار تقتله الفئة الباغية)).
وقال أحمد في رواية الفضل بن زياد: ((مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم لا بأس بها، وليس في المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما يخذان عن كل)).
وقال أحمد في رواية الميموني وحنبل عنه: ((مرسلات سعيد ابن المسيب صحاح لا نرى أصح من مرسلاته. زاد الميموني: وأما الحسن وعطاء فليس هي بذاك. هي أضعف المراسيل كلها. فإنهما كانا يأخذان عن كل)).
وقال ابن سعد: ((قالوا: ما أرسل الحسن ولم يسند فليس بحجة)).
وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله: ((ابن جريج كان لا يبالي من أين يأخذ، وبعض أحاديثه التي يرسلها يقول: ((أُخبرت عن فلان)) موضوعة)).
وممن تكلم من السلف في المراسيل ابن سيرين، وقد تقدم قوله: ((كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة)).
وقوله لما حدث عن أبي قلابة: ((أبو قلابة رجل صالح، ولكن عمن أخذه أبو قلابة)).
وكذلك تقدم قول ابن المبارك لما روي له حديث عن الحجاج بن دينار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفوز تنقطع فيها أعناق الإبل)).
وقد سبق كلام شعبة ويحيى القطان.
وذلك ذكر أصحاب الشافعي أن مذهبه أن المراسيل ليست حجة.
واستثنى بعضهم مراسيل ابن المسيب. وقال: ((هي حجة عنده)).
قال أبو الطيب الطبري: ((وعلى ذلك يدل كلام الشافعي)).
ومن أصحابه من قال: ((إنما تصلح للترجيح لا غير)).
وقال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: ((ليس المنقطع بشئ، ما عدا منقطع ابن المسيب)). خرجه ابن أبي حاتم في أول كتاب المراسيل عن أبيه عن يونس، وناوله على أن مراده أنه يعتبر بمرسل سعيد بن المسيب.
وخرجه عبد الغني بن سعيد من طريق محمد بن سفيان بن سعيد المؤذن عن يونس به.
قال ابن أبي حاتم: وسمعت أبي وأبا زرعة يقولان: ((لا يحتج إلا بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح)).
وكذلك قال الدار قطني: ((المرسل لا تقوم به حجة)).
وخرّج مسلم في مقدمة كتابه من طريق بن سعد عن مجاهد قال: ((جاء بشير بن كعب العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، ولا ينظر إليه. فقال: يا ابن عباس مالي أراك لا تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تسمع! فقال ابن عباس: ((إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف)).
ثم قال مسلم في أثناء كلامه: ((المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة)).
القول الثاني في المسألة: الاحتجاج بالمرسل:
وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، وذكر كلام إبراهيم النخعي: ((أنه كان إذا أرسل فقد حدثه به غير واحد. وإن أسند لم يكن عنده إلا عمن سماه)).
وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النخعي خاصة فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة
وقد قال أحمد في مراسيل النخعي: ((لا بأس بها)).
وقال ابن معين: ((مرسلات المسيب أحب إلىّ من مرسلات الحسن، ومرسلات إبراهيم صحيحه إلا حديث تاجر البحرين، وحديث الضحك في الصلاة)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/165)
وقال أيضاً: ((إبراهيم أعجب إلىّ مرسلات من سالم والقاسم وسعيد بن المسب)).
قال البيهقي: والنخعي نجده يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم غيره. مثل هني بن نويرة، وحزامة الطائي، وقرثع الضبي، ويزيد بن أوس، وغيرهم)).
وقال العجلي: ((مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحاً)).
وقال الحسن بن شجاع البلخي سمعت علي بن المديني يقول: ((مرسل الشعبي وسعيد بن المسيب أحب إلىّ من داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس)).
وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل وهو الذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن الإمام أحمد.
وهو قول أبي حنيفة، وأًحابه، وأًحاب مالك أيضاً. هكذا أطلقوه، وفي ذلك نظر سننبه عليه إن شاء الله تعالى.
وحكى احتجاج بالمرسل عن أهل الكوفة، وعن أهل العراق جملة.
وحكاه الحاكم عن إبراهيم المخعي، وحماد بن أبي سليمان، وأبي حنيفة، وصاحبيه.
وقال أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة: ((وأما المراسيل، فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكام فيه، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره)).
قال أبو داود: ((فإن لم يكن مسند ضد المراسيل، ولم يوجد مسند فالمراسيل يحتج بها، وليس هو مثل المتصل في القوة)). انتهى.
واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ
وكلام الفقهاء في هذا الباب
فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلاً، وهو ليس بصحيح على طريقهم، لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث.
فإذا اعضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلاً قوي الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما اختلف به من القرائن.
وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة
كالشافعي وأحمد، وغيرهما، مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ.
وقد سبق قول أحمد: ((مرسلات ابن المسيب صحاح)).
ووقع مثله في كلام ابن المديني، وغيره.
قال ابن المديني – في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه -: ((هو منقطع، وهو حديث ثبت)).
قال يعقوب بن شيبة: ((إنما استجاز أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند – يعني في الحديث المتصل ـ لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر)).
وقد ذكر ابن جرير وغيره: ((أن إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة، من غير تفصيل بدعة حدثت بعد المائتين)).
.
ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[01 - 05 - 08, 04:42 ص]ـ
كتب الله أجر الشيخ عبد الرحمن.
* تحقيق مذهب الشافعي وأحمد في المرسل *
ونحن نذكر كلام الشافعي وأحمد في ذلك بحروفه:
قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: ((والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التابعين فحدث حديثاً منقطعاً عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتبر عليه بأمور، منها:
أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه الحفاظ المأمونون، فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه.
وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذي قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله، وهي أضعف من الأولى.
وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولاً له، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل إن شاء الله.
وكذلك إن وجد عوام أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثم يعتبر عليه بأن يون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولاً، ولا مرغوباً عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه. ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه.
ومتى خالف ما وسفت أصرّ بحديثه حتى لا يسمع أحداً قبول مرسله)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/166)
قال: ((وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل.
وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله، فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحداً من حيث لو سمي لم يقبل.
وأن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال برأيه , لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين يسمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوافقه، ويحتمل مثل هذا فيمن يوافقه بعض الفقهاء))
قال: ((فأما من بعد كبار التابعين، فلا أعلم منهم أحداً يقبل مرسله، لأمور.
أحدها: أنهم أشد تجوزاً فيمن يروون عنه.
والآخر: أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف للوهم، وضعف من يقبل عنه)).
انتهى كلامه. وهو كلام حسن جداً، ومضمونه أن الحديث المرسل يكون صحيحاً، ويقبل بشروط: منها في نفس المرسل وهي ثلاثة:
أحدها: أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية؛ من مجهول أو مجروح.
وثانيها: أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسنده، فإن كان ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله.
وثالثها: أن يكون من كبار التابعين، فإنهم لا يروون غالباً إلا عن صحابي أو تابعي كبير، وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته.
وأيضاً فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة، وأنا من بعدهم فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة، وهي الباطلة الموضوعة، وكثر الكذب حينئذ.
فهذه شرائط من يقبل إرساله.
وأما الخبر الذي يرسله، فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعضده ما يدل على صحته وأن له أصلاً، والعاضد له أشياء:
أحدها؛ وهو أقواها: أن يسنده الحفاظ المامونون من وجه أخر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى ذلك المرسل، فيكون دليلاً على صحة المرسل، وأن الذي أ {سل عنه كان ثقة، وهاذ هو ظاهر كلام الشافعي.
وحينئذ فلا يرد على ذلك، ما ذكره المتأخرون أن العمل حينئذ إنما يكون بالمسند دون المرسل.
وأجاب بعضهم بأنه قد يسنده من لا يقبل بانفراده فينضم إلى المرسل فيصح فيحتج بها حينئذ.
وهذا ليس بشئ، فإن الشافعي اعتبر أن يسنده الحفاظ المأمونون. وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله، لا في الاحتجاج للحكمالذي دل عليه المرسل، وبينهما بون.
وبعد أن كتبت هذا وجدت أبا عمرو بن الصلاح، قد سبق إليه وفي كلام أحمد إيماء إليه، فإنه ذكر حديثاً رواه خالد عن أبي قلابة عن ابن عباس، فقيل له: سمع أبو قلابة من ابن عباس أو رآه؟ قال؟ لا، ولكن الحديث صحيح عنه، يعني عن ابن عباس. وأشار إلى أنه روي عن ابن عباس من وجوه آخر.
[ثم وجدت في كلام أبي العباس بن سريج – في رده عل أبي بكر بن داود ما عاترض به على الشافعي – أن مراد الشافعي أن المرسل للحديث يعتبر أن توجد مراسيله توافق ما أسنده الحفاظ المأمونون، فيستدل بذلك على أن لمراسيله أصلاً، فإذا وجدنا له مرسلاً بعد ذلك قبل، وإن لم يسنده الحفاظ، وكأنه يعتبر أن يوجد الغالب على مراسيله ذلك، إذ لو كان معتبراً في جميعها لم يقبل له مرسل حتى يسنده الثقات، فيعود الإشكال.
وهذا الذي قاله ابن سريج مخالف لما فهم الناس من كلام الشافعي، مع مخالفته لظاهر كلامه. والله أعلم].
والثاني: أن يوجد مرسل آخر موافق له، عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الأول فيكون ذلك دليلاً على تعدد مخرجه، وأن له أصلاً، بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروي إلا عمن يروي عنه الأول، فإن الظاهر أن مخرجهما واحد لا تعدد فيه. وهذا الثانيأضعف من الأول.
والثالث: أن لا يجد شئ مرفوع يوافق، لا مسند ولا مرسل، لكن يوجد ما يوافق من كلام بعض الصحابة، فيستدل به على أن للمرسل أصلاً صحيحاً أيضاً. لأن الظاهر أن الصحابي إنما أخذ قوله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
والرابع: أن لا يجد للمرسل ما يوافقه لا مسند ولا مرسل ولا قول صحابي، لكنه يوجد عامة أهل العلم على القول به، فإنه يدل على أن له أصلاً، وأنهم مسندون في قولهم إلى ذلك الأصل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/167)
فإذا وجدت هذه الشرائط دلت على صحة المرسل وأنه له أصلاً، وقبل واحتج به.
ومع هذا فهو دون المتصل في الحجة، فإن المرسل وإن اجتمعت فيه هذه الشرائد فإنه يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذاً عن غير من يحتج به.
ولو عضده حديث متصل صحيح، لأنه يحتمل أن لا يكون أصل المرسل صحيحاً.
وإن عضده مرسل فيحتمل أن يكون أصلهما واحداً وأن يكون كتلقى عن غير مقبول الرواية.
وإن عضده قول صحابي فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسل، ويحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعاً فغلط ورفعه، ثم أرسله ولم يسم الصحابي. فما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات.
وإن عضده موافقة قول عامة الفقهاء فهو كما لو عضده قول الصحابي وأضعف، فإنه يحتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهاداً منهم، وأن يكون المرسل غلط ورفع كلام الفقهاء، لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جداً.
وقال الشافعي أيضاً في كتاب الرهن الصغير وقد قيل له: كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعاً ولا تقبلوه عن غيره؟.
قال: ((لا نحفظ لابن المسيب منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على تسديد، ولا أثر عن أحد عرفنا عنه، إلا عن ثقة معروف، فمن كان مثل حاله قبلنا منقطعه)).
وهذا موافق لما ذكره في الرسالة، فإن ابن المسيب من كبار التابعين، ولم يعرف له رواية عن غير ثقة، وقد اقترن بمراسيله كلها ما يعضدها.
وقد قرر كلام الشافعي هذا البيهقي في مواضع من تصانيفه كالسنن، والمدخل، ورسالته إلى أبي محمد الجوبني، وأنكر فيها على الجوبني قوله: ((لا تقوم الحجة بسوى مرسل ابن المسيب)) وأنكر صحة ذلك عن الشافعي، وكأنه لم يطلع على رواية الربيع عنه التي قدمنا ذكرها.
قال البيهقي: ((وليس الحسن وابن سيرين بدون كثير من التابعين، وإن كان بعضهم أقوى مرسلاً منهما، أو من أحدهما، وقد قال الشافعي بمرسل الحسن حين اقترن به ما يعضده في مواضع، منها: النكاح بلا ولي، وفي النهي عن بيع الطعام حتي يجري فيه الصاعان، وقال بمرسل طاوس، وعروة، وأبي أمامة بن سهل، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، وابن سيرين، وغيرهم من كبار التابعين حين اقترن به ما أكده، ولم يجد ما هو أقوى منه، كما قال بمرسل ابن المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان، وأكده بقول الصديق، وبأنه روي من وجه آخر مرسلاً، وقال: ((مرسل ابن المسيب عندنا حسن)).
ولم يقل بمرسل ابن المسيب في زكاة الفطر بمدين من حنطة. ولا بمرسلة في التولية قبل أن يستوفي. ولا بمرسلة في دية المعاهد.
ولا بمرسلة ((من ضرب إباه فاقتلوه))، لما لم يقترن بها من الأسباب ما يؤكدها، أو لما وجد من المعارض لها ما هو أقوى منه)) انتهى ما كذره البيهقي.
وأما مرسل أبي العالية الرياحي في الوضوء من القهقهة في الصلاة فقد رده الشافعي وأحمد، وقال الشافعي: ((حديث أبي العالية الرياحي رياح))، يشير إلى هذا المرسل. وأحمد رده بأنه مرسل، مع أنه يحتج بالمراسيل كثيراً، وإنما رداً هذا المرسل لأن أبا العالية وإن كان من كبار التابعين فقد ذكر ابن سيرين أنه كان يصدق كل من حدثه، ولم يعضد مرسله هذا شئ مما يعتضد به المرسل، فإنه لم يرو من وجه متصل صحيح بل ضعيف، ولم يرو من وجه آخر مرسل، إلا من وجوه ترجع كلها إلى أبي العالية.
وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي من تقسيم المراسيل إلى محتج به وغير محتج به يؤخذ من كلام غيره من العلماء، كما تقدم عن أحمد وغيره تقسيم المراسيل إلى صحيح وضعيف.
ولم يصحح أحمد المرسل مطلقاً، ولا ضعفه مطلقاً، وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة، كما قال في مراسيل الحسن وعطاء: ((هي أضعف المراسيل، لأنهما كانا يأخذان عن كل)).
وقال أيضاً: ((لا يعجبني مراسيل يحيى بن أبي كثير، لأنه يروي عن رجال ضعاف صغار)).
وكذا قوله في مراسيل ابن جريج وقال: ((بعضها موضوعة)).
وقال مهنا قلت لأحمد: ((لم كرهت مرسلات الأعمش.قال: كان الأعمش لا يبالي عمن حديث)).
وهذا يدل على أنه إنما يضعف مراسيل من عرف بالرواية عن الضعفاء خاصة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/168)
وكان أحمد يقوي مراسيل من أدرك الصحابة وأرسل عنهم،، قال أبو طالب قلت لأحمد: ((سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟. قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟!)). ومراده أنه مسع منه شيئاً يسيراً، لم يرد أنه سمع منه كل ما روى عنه، فإنه كثير الرواية عنه، ولم يسمع ذلك كله منه قطعاً.
ونقل مهنا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر: ((لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء)) قال فقلت له: ((هذا مرسل عن عمر؟ قال: نعم، ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير)).
وقال في حديث عكرمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((من لم يسجد على أنفه مع جبهته فلا صلاة له)): ((هو مرسل أخشى أن يكون ثبتاً)).
وقال في حديث عراك عن عائشة حديث: ((حولوا مقعدتي إلى القبلة)): ((هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كام مرسلاً، فإن مخرجه حسن)).
ويعني بإرساله أن عراكاً لم يسمع من عائشة.
وقال: ((إنما يروى عن عروة عن عائشة))، فلعله حسنه لأن عراكاً قد عرف أنه يروي حديث عائشة عن عروة عنها.
وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف، ما لم يجبيئ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن أصحابه خلافه.
قال الأثرم: ((كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي إسناده شئ فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ الحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه.
وقال أحمد – في رواية مهنا في حديث معمر عن سالم عن ابن عمر ((أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة)) – قال أحمد: ((ليس بصحيح،والعمل عليه، كان عبد الرزاق يقول: عن معمر عن الزهري، مرسلاً)).
وظاهر هذا أنه يعمل به مع أنه مرسل وليس بصحيح، ويحتمل أنه أراد ليس بصحيح وصله.
وقد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على الحديث المرسل. وهكذا كلام ابن المبارك، فإنه قد تقدم عنه أنه ضعف مرسل حجاج بن دينار، وقد احتمل مرسل غيره، فروى الحاكم عن الأصم ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: وجدت في كتاب أبي نا الحسن بن عيسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ((حسن)). فقلت لابن المبارك: ((إنه ليس فيه إسناد؟)) فقال: ((إن عاصماً يحتمل له أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم)). قال فغدوت إلى أبي بكر فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه وهو إلى جنبه فظننته قد سأله عنه)). فإذا احتمل مرسل عاصم بن بهدلة فمرسل من هو أعلى منه من التابعين أولى.
وأما مراسيل ابن المسيب فهي أصح المراسيل كما قاله أحمد وغيره، وكذا قال ابن معين: ((أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب)).
قال الحاكم: ((قد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحه)). قال: ((وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره))، كذا قال. وهذا وجه ما نص عليه الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى كما سبق.
وقد أنكر الخطيب وغيره ذلك. وقالوا: ((لابن المسيب مراسيل لا توجد مسنده)).
وقد ذكر أصحاب مالك: أن المرسل يقبل إذا كان مرسله ممن لا يروي إلا عن الثقات.
وقد ذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع، فإنه قال: ((كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله كان أو من دونه، وكل من عرف أنه لا يأخذ إى عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول، فمراسيل سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي عندهم صحاح.
وقالوا: مراسيل الحسن وعطاء لا يحتج بها، لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد، وكذلك مراسيل أبي قلابة وأبي العالية.
وقالوا: لا يقبل تدليس الأعمش، لأنه إذا وقف أحال على غير ملئ، يعنون على غير ثقة، إذا سألته عمن هذا؟ قا ل: عن موسى ابن طريف، وعباية بن ربعي، والحسن بن ذكوان.
قالوا: ويقبل تدليس ابن عيينة، لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج، ومعمر، ونظرائهما.
ثم ذكر بعد ذلك كلام إبراهيم النخعي الذي خرجه الترمذي ههنا، ثم قال: ((إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أولى من مسنده، لأن في هذا الخبر ما يدل على أن مراسيل النخعي أقوى من مسانيده، وهو لعمري كذلك، إلا أن إبراهيم ليس بمعيار على غيره)) انتهى.
وقول من قبل مراسيل من لا يرسل إلا عن ثقة يدل على أن مذهبه أن الراوي إذا قال حدثني الثقة أنه يقبل حديثه ويحتج به، وإن لم يسم عين ذلك الرجل، وهو خلاف ما ذكره المت ألمتأخرون من المحدثين كالخطيب وغيره وذكره أيضاً طائفة من أهل الأصول كأبي بكر الصيرفي وغيره، وقالوا قد يوثق الرجل من يجرحه غيره، فلا بد من تسميته لنعرف هل هو ثقة أم لا.
أما لو علم أنه لا يرسل إلا عن صحابي كان حديثه حجة، لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يضر عدم المعرفة بعين من روي عنه منهم، وكذلك لو قال تابعي: أخبرني بعض الصحابة، لكان حديثه متصلاً يحتج به، كما نص عليه أحمد، وكذا ذكره ابن عمار الموصلي، ومن الأصوليين أبو بكر الصيرفي وغيره. وقال البيهقي: ((هو مرسل)).انتهى
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/169)
ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[01 - 05 - 08, 04:44 ص]ـ
وهذا نقل من شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله (1/ 273 - 320)
* فصل في الحديث المرسل *
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله:
(والحديث إذا كان مرسلاً فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، وقد ضعفه غير واحد منهم:
أخبرنا علي بن حجر أنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم قال: ((سمع الزهري إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة! تجيئنا بأحاديث ليس لها خُطم ولا أزمّة)).
أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال: يحيى بن سعيد: ((مرسلان مجاهد أحب إلىّ من مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير، كان عطاء يخطب: يأخذ عن كل ضرب)).
قال علي قال يحيى: ((مرسلات سعيد بن جبير أحب إلىّ من مرسلات عطاء.
قلت ليحيى: مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات طاوس؟ قال: ما أقربهما)).
قال علي وسمعت يحيى يقول: ((مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شئ، والأعمش، والتيمي، ويحيى بن أبي كثير ومرسلات ابن عيينة شبه الربح)).
ثم قال: ((أي والله وسفيان بن سعيد)).
قلت ليحيى: ((فمرسلات مالك؟ قال: هي أحب إلىّ، ثم قال يحيى: ليس في القوم أحد أصح حديثاً من مالك)).
حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال: سمعت سحيى بن سعيد القطان يقول: ((ما قال الحسن في حديثه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا ووجدنا له أصلاً إلا حديثاً أو حديثين))
قال أبو عيسى: ومن ضعّف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثاً وأرسله لعله أخذه من غير ثقة.
وقد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني، ثم روى عنه:
حدثنا بشر بن معاذ البصري ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال: حدثني أبي وعمي قالا سمعنا الحسن يقول: ((إياكم ومعبداً الجهني، فإنه ضال مضل)).
قال أبو عيسى: ويروى عن الشعبي قال: ((ثنا الحارث الأعور وكان كذاباً)) وقد حدث عنه. وأكثر الفرائض التي يرويها عن علي وغيره هي عنه. وقد قال الشعبي: الحارث الأعور علمني الفرائض وكان من أفرض الناس.
سمعت محمد بن بشار يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ((ألا تعجبون من سفيان بن عيينة؟! لقد تركت الجابر الجعفي – بقوله لما روى عنه – أكثر من ألف حديث، ثم هو يحدث عنه))
قال محمد بن بشار: ((وترك عبد الرحمن بن مهدي حديث جابر الجعفي)).
قال أبو عيسى: وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضاً.
حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي، ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش قال: ((قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود. فقال إبراهيم: إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت، وإذا قلت: قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله))).
* * *
انتهى
.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11821
ـ[محمد نائل]ــــــــ[03 - 05 - 08, 04:26 ص]ـ
هل المرسل عند المحدثين له نفس المعنى اصطلاحا، وهل لخلافهم ثمرة؟(91/170)
إذا جامع الحاج قبل الرمي وقد طاف وسعى وحلق، فهل يلزمه تجديد الإحرام عند من يقول بذلك؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[30 - 04 - 08, 08:53 م]ـ
أيها الأفاضل ...
في مسائل الحج بعض المسائل المشكلة عندي، ومنها:
إذا جامع الحاج قبل الرمي وقد طاف وسعى وحلق، فهل يلزمه تجديد الإحرام عند من يقول بذلك؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 05 - 08, 07:02 ص]ـ
من جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه عند الأئمة الأربعة ..
ومن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه عند الأربعة ..
واختلفوا فيما بين ذلك. وبالله التوفيق.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[01 - 05 - 08, 05:38 م]ـ
أثابك الله، ليس هذا محل السؤال، بل السؤال: هل يلزم تجديد الإحرام أم لا؟
فكثيرٌ من العلماء على أنه إن جامع قبل الطواف لزمه الخروج للميقات؛ لتجديد إحرامه، والطواف بإحرام صحيح، فهل التجديد خاص بما إذا لم يطف أم التجديد عام في أي نسك ما لم يتحلل التحلل الثاني؟ لعلي وُفقت لإيصال المراد.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 05:52 م]ـ
هل من فضل علم أيها الأحبة؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 08, 07:30 م]ـ
أخي الحبيب
عند الحنابلة: إن جامع بعد التحلل الأول فعليه شاة ولا يفسد حجه، ويلزمه أن يحرم من الحل ليأتي بالطواف في إحرام صحيح، ولأنه لا زال محرماً.
وما سألت عنه -أخي الحبيب- محل خلاف عندهم
قال في المبدِع: وقوله في «التنبيه»: من وطىء من الحج قبل الطواف، فسد حجه، محمول على ما قبل التحلل، فإن طاف للزيارة، ولم يرم، فذكر في «الشرح» وقدمه غيره: أنه لا شيء عليه مطلقاً، لأن الحج قد تمت أركانه كلها، وظاهر كلام جماعة خلافه، لوجوده قبل ما يتم به التحلل. أهـ
وقال صاحب الإقناع: فإن طاف للزيارة لم يرم ثم وطئ ـ ففي المغني والشرح: لا يلزمه إحرام من الحل ولا دم عليه لوجود أركان الحج، وقال في الفروع: فظاهر كلام جماعة: كما سبق. أهـ
ومذهب الجمهور أنه لا يلزمه تجديد إحرامه خلافاً للحنابلة، وهو الحق إن شاء الله.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[10 - 05 - 08, 06:58 ص]ـ
بارك الله فيك أبا يوسف ..
وبالنسبة لتجديد الإحرام - إذا جامع بعد التحلل الأول - هو قول عكرمة وربيعة وإسحاق وظاهر كلام الخرقي من الحنابلة، وهو مذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم. واختاره: ابن قدامة وابن تيمية وابن إبراهيم وابن عثيمين.
إذاً على ما نقلتموه يكون التجديد - على القول به - إذا وقع الجماع قبل الطواف فقط، وأما البقية فإذا جامع قبلها فلا يجدد إحرامه. ولكن يبقى السعى - على القول بأنه ركن -!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 05 - 08, 07:14 ص]ـ
على أي نقل أخي؟؟!
أنا نقلت ثلاثة أقوال
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[11 - 05 - 08, 07:30 ص]ـ
تسجيلُ ترحيبٍ فقط بشيخنا أبي يوسفَ التوابِ ..
اشتقنا لكم .. ؛ فقد أقللتَ المشاركة ..
محبُّك / خليل ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 05 - 08, 07:47 ص]ـ
حياكم الله وبياكم اخي الكريم، وشكر لكم، وأحبكم.
وكل من في الملتقى أهل للإفادة إن شاء الله، وهم خير من صاحبك أخي الفاضل.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 06:37 م]ـ
أردت - حفظك الله أبا يوسف - ما نقلتموه من القول بالتجديد قبل الطواف.(91/171)
الأساس اعتماد الفضة
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[01 - 05 - 08, 06:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فالناظر لزكاة النقود ونصابها يجد أنه يعتمد فيها على نصاب الذهب مع أن نصاب الفضة مجمع عليه،وثابت بالأحاديث الصحيحة،ولاترقى إلى مستواه الأحاديث الواردة في نصاب الذهب، فلماذا؟
أرجوا من أهل العلم وطلبته البحث في الموضوع .......
yekhlef-ahmed@hotmail.com
ـ[محمد نائل]ــــــــ[03 - 05 - 08, 04:22 ص]ـ
سؤال وجيه يحتاج إلى معالجة فقيه
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[03 - 05 - 08, 05:16 م]ـ
رأي من قال باعتماد الفضة في الزكاة دون الذهب وميلهم لذلك يعتمد على أمرين اثنين:
1ـ إن نصاب الفضة مجمع عليه،وثابت بالأحاديث المشهورة الصحيحة
2ـ أن التقدير به هو الأنفع للفقراء لأنن نصاب الفضة هو مائتا درهم وهو يساوي حوالي ستمائة جرام،وثمن الستمائة جرام من الفضة أقل بكثير من ثمن خمسة وثمانين جراماً من الذهب.(91/172)
الترتيب في الأذكار بعد الصلاة
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[01 - 05 - 08, 07:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فهذه المسألة كنت دائما أبحث عن مستندها , حتى وجدت كلاما للعلامة ابن عثيمين رحمه الله في (الشرح الممتع) 3/ 222 يقول
(و الترتيب بعد الاستغفار و قوله" اللهم أنت السلام و منك السلام" لاأعلم فيه سنة فاذا قدم شيئا على شيء فلا حرج)
فان كان للاخوة فائدة أو علم في هذه المسألة فلا يبخلوا علينا(91/173)
أما من مثال آخر غير قطع ذنب بغلة القاضي للاستحسان بالإجماع عند المالكية؟ فقد أعياني
ـ[يوسف بن عبد الله المالكي]ــــــــ[01 - 05 - 08, 11:02 م]ـ
إخواني في الله:
أبحث في موضوع عن الاستحسان بالإجماع في المذاهب القائلة به، وحين وصلت إلى الاستحسان عند المالكية، وجدت أنهم يستحسنون بنوعين من الإجماع: أولهما الاستحسان بإجماع أهل المدينة وعملهم، وله أمثلة وفيرة، لكن الذي استغربت له أني كلما رجعت إلى مصدر من المصادر إلا وجدتهم يستدلون للاستحسان بالإجماع بوجوب غرم القيمة كاملة على من قطع ذنب بغلة القاضي أفلا يوجد غير هذا المثال عند المالكية؟ وكل من تناول هذا الموضوع من الباحثين المعاصرين لم يعد هذا المثال.
فهل أطمع بكرم إخوتي في مدي ببعض أمثلة الاستحسان بالاجماع خاصة فيما يتعلق بأبواب المعاملات المالية؟ مع العلم أن وقت تقديمي للعرض بات قريبا.
جزاكم الله خيرا.
ـ[يوسف بن عبد الله المالكي]ــــــــ[02 - 05 - 08, 09:53 م]ـ
إخواني في الله:
أبحث في موضوع عن الاستحسان بالإجماع في المذاهب القائلة به، وحين وصلت إلى الاستحسان عند المالكية، وجدت أنهم يستحسنون بنوعين من الإجماع: أولهما الاستحسان بإجماع أهل المدينة وعملهم، وله أمثلة وفيرة، لكن الذي استغربت له أني كلما رجعت إلى مصدر من المصادر إلا وجدتهم يستدلون للاستحسان بالإجماع بوجوب غرم القيمة كاملة على من قطع ذنب بغلة القاضي أفلا يوجد غير هذا المثال عند المالكية؟ وكل من تناول هذا الموضوع من الباحثين المعاصرين لم يعد هذا المثال.
فهل أطمع بكرم إخوتي في مدي ببعض أمثلة الاستحسان بالاجماع خاصة فيما يتعلق بأبواب المعاملات المالية؟ مع العلم أن وقت تقديمي للعرض بات قريبا.
جزاكم الله خيرا.
أفيدونا أفادكم الله.(91/174)
وإن نزلت ردت إلي أجرة المثل
ـ[محمد أبو البراء]ــــــــ[02 - 05 - 08, 08:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله أن يجزيكم خيرا علي هذا الصرح، وأن ينفع به المسلمين.
سؤالي: ما المراد بقول المفتي "وإن نزلت ردت إلي أجرة المثل" في هذه الفتوي؟
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=105622&Option=FatwaId&x=59&y=7
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد أبو البراء]ــــــــ[03 - 05 - 08, 01:27 م]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله
لم يرد أحد حتي السلام، أو يرحب بي في المنتدي!
ـ[محمود إمام]ــــــــ[04 - 05 - 08, 04:11 م]ـ
ان نزلت ردت إلى أجرة المثل هذه واضحة جدا الإجارة الفاسدة دائما ما ترد إلى أجرة المثل ففي مسألتك الأجرة فسدت الإجارة و قد وقعت فضمانا لحق الأجير في العمل الذي عمله حتى لا يضيع عليه يأخذ أجر المثل أي من هو مثله من أرباب الصنعة ننظر كم يأخذ فإن كان يأخذ مائة في الشهر أخذها و لا يأخذ شيء من المسمي له من الأجرة في العقد
ـ[محمد أبو البراء]ــــــــ[04 - 05 - 08, 04:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا(91/175)
استغفر الله لي ولكم،إن الله يأمربالعدل والإحسان، ما الدليل عليها في خطبة الجمعة؟
ـ[احمد العثيمين]ــــــــ[02 - 05 - 08, 06:56 م]ـ
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبعد:
كثيرمن الخطباء ينهي الخطبة الأولى بقول: استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.وهذا ورد عن ابن القيم في الزاد قوله: ان رسول الله صل الله عليه وسلم كان يختم خطبته بالاستغفار.أوكما قال رحمه الله.ولكن هذا الكلام عام.
والخطبة الثانية بقوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان ..... ) ثم فاذكروا يذكركم واشكروه على نعمه ....
ماالدليل على هذه الأذكار في خطبة الجمعة.
واستغرب من أئمة الحرمين الشريفين حفظهم الله وبارك فيهم المداومة على هذه الأذكار غالبا.
ـ[نايف عبدالرحمن]ــــــــ[06 - 05 - 08, 08:54 ص]ـ
راجع كتاب الشامل في فقه الخطيب والخطبة فقد وجدت فيه كلاما نفيسا
ـ[نايف عبدالرحمن]ــــــــ[06 - 05 - 08, 08:55 ص]ـ
راجع كتاب الشامل في فقه الخطيب والخطبة للشريم فقد وجدت فيه كلاما نفيسا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 10:58 ص]ـ
حبذا لو نقلتَ الكلامَ لمن لا يجد الكتاب منّا يا نايف بارك الله فيك ولك.
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 02:17 م]ـ
ذكر الشيخ سليمان العلوان في إحدى جلساته أن مداومة الخطيب على قول إن الله وملائكته يصلون ... الخ ..
هذا من البدع وسأنقل كلامه بإذن الله إن تيسر لي ذلك ..
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 04:02 م]ـ
على حسب علمي .. أول من جعل {إن الله يأمر بالعدل والإحسان ...... } في الخطبة
هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه .. وعمل بها الخطباء من بعده ..
ـ[ابوربا الذبياني]ــــــــ[09 - 05 - 08, 02:33 ص]ـ
التزام الخطيب قوله في الخطبة الثانية بآية (اذكروا الله يذكركم) أو (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) بدعة , وقد كانت الخطب تختم في القرون الأولى بقولهم (أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم)
قاله الشيخ محمد عبد السلام الشقيري رحمه الله
أخوك ابو ربا الذبياني
ـ[أبو الأشبال البريطاني]ــــــــ[09 - 05 - 08, 02:40 ص]ـ
سمعت قديما لعلها سلسلة الهدى والنور الشيخ الألباني رحمه الله يقول ببدعية التزامها ايضا وهذا من سنوات عدة لعلي انشط وابحث عن رقم الشريط
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[09 - 05 - 08, 03:26 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=110885&highlight=%C3%CE%D8%C7%C1+%C7%E1%CE%D8%C8%C7%C1
ـ[نايف عبدالرحمن]ــــــــ[09 - 05 - 08, 12:49 م]ـ
أبشروا
ـ[نايف عبدالرحمن]ــــــــ[09 - 05 - 08, 02:47 م]ـ
هذا رابط لمن أراد تحميل الكتاب
http://file7.9q9q.net/Download/33549374/----------------------------.doc.html
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[23 - 05 - 08, 09:19 ص]ـ
عن ابن عمر قال: طاف رسول الله صلى الله عليه
وسلم على راحلته القصواء يوم الفتح و استلم الركن بمحجنه و ما وجد لها مناخا في
المسجد حتى أخرجت إلى بطن الوادي فأنيخت، ثم حمد الله و أثنى عليه، ثم قال: " أما بعد أيها الناس، فإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، الناس رجلان:بر تقي كريم على ربه، و فاجر شقي هين على ربه، ثم تلا: * (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا) * حتى قرأ الآية،
ثم قال: أقول هذا و أستغفر الله لي و لكم
اخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني
ـ[الشيشاني]ــــــــ[04 - 06 - 08, 10:26 م]ـ
أما بخصوص قراءة آية الصلاة في الخطبة فقد قال العلامة الحافظ السخاوي - رحمه الله تعالى - في كتابه "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع":
" ... ذكر الواحدي بسنده عن الأصمعي قال: سمعت المهدي على منبر البصرة يقول: إن الله أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه، وثنّى بملائكة قدسه، فقال تشريفا وتكريما: ((إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)) آثره بها من بين الرسل الكرام، وأتحفكم بها من بين الأنام، فقابلوا نِعَمه بالشكر، وأكثروا عليه من الصلاة في الذكر. انتهى
وكأن الخطباء سلكوا مسلكه في عادتهم الحسنة بإيراد ذلك في خُطَبهم، ولو ذكروه تاما لكان حسنا، والله الموفق".
انتهى النقل من "القول البديع"، ص 89.
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[01 - 07 - 08, 01:11 ص]ـ
جزيتم خيراً على هذه النقول ..
ـ[عبدالله الشايع]ــــــــ[10 - 07 - 08, 03:47 ص]ـ
للشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله - كلمات نفيسة عن هذا الموضوع في كتابه تصحيح الدعاء , فلتراجع.
جزاكم الله خيرا.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[04 - 10 - 09, 11:07 ص]ـ
(2753)
سؤال: ما حكم قول الخطباء في نهاية الخطبة ?إن الله يأمر بالعدل والإحسان?، هل ورد ذلك؟
الجواب: يُذكر أن الخطباء في العراق كانوا في آخر الخُطبة يدعون بأمر الحجاج على عليِّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ ويشتمونه في آخر الخُطب، فبعد ذلك في سنة 99 آلت الخلافة إلى عمر بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ فأمرهم بقطع هذا اللعن وهذا السَّب، وأمرهم أن يختموا خُطبهم بهذه الآية ?إن الله يأمر بالعدل والإحسان? فاستمر العمل عليها إلى هذه الأزمنة؛ لأن عمر بن عبد العزيز يُعتبر من الخلفاء الراشدين، ولو تركها إنسانٌ لا تبطل خطبته.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/176)
ـ[أبو محمد اللاذقي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 12:09 م]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه النقولات.(91/177)
شيخنا الحميدي حفظه الله
ـ[نايف عبدالرحمن]ــــــــ[02 - 05 - 08, 08:56 م]ـ
هذا استدراك من شيخنا الحميدي على كتابه (البرق اليمني) أكتبه هنا بكامله فإليكم النص:
بسم الله الرحمن الرحيم
{بيان واستدراك من الشيخ عبدالعزيز بن أحمد الحميدي}
الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد
فقد نشرت كتاباً بعنوان (البرق اليمني في نقد مرويات قصة أويس القرني) وفي صفحة [128] نقلت رواية من كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله عزاها للحاكم (من طريق ابن المبارك عن جعفر بن سليمان عن الجُريري عن أبي نضرة العبدي عن أُسَير بن جابر).
وسجلت عليها بعض الملحوظات:-
ذكرت في الملحوظة الأولى أني لم أجد هذه الرواية في مستدرك الحاكم وأقول الآن وبالله التوفيق:-
قد وجدت هذه الرواية بعد طول تتبع في مستدرك الحاكم (2/ 365) كتاب التفسير – تفسير سورة بني إسرائيل. فأحببت أن أستدرك هذا هنا وسيعدل في الطبعة الثانية إن شاء الله.
ثانيا:-
قلت في صفحة (129): أن جعفر بن سليمان هو الذي يروي عن ابن المبارك، وأقول الآن وبالله التوفيق:-
أن كليهما يروي عن الآخر، كما يظهر من مراجعة ترجمتيهما وكلاهما يروي عن سعيد بن إياس الجُريري لكنهما إنما يرويان عنه بعد اختلاطه كما هو ظاهر من ترجمة الجُريري.
واقرأ بقية التعليقات في الكتاب فإنها مهمة.
وكتبه
عبدالعزيز بن أحمد الحميدي
23/ 4/1429هـ
مكة المعظّمة(91/178)
الجديد في مزدلفة
ـ[نايف عبدالرحمن]ــــــــ[02 - 05 - 08, 11:50 م]ـ
تذكرون جميعا البحث الذي كتبه شيخنا الحميدي حفظه الله المتعلق بالمزدلفة حدودها وأحكامها وقد جاءت بعد عرض البحث في هذا المنتدى المبارك مجموعة ردود على هذا البحث وقد قام شيخنا مشكورا ببيان مايعتقده فيها من صواب وخطأ.
فانتظرونا في اليومين القادمين لعرضها(91/179)
الجهر بالذكر بعد الصلاة
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[03 - 05 - 08, 02:50 ص]ـ
أرجو من الأخوة أن يدلي كل واحد بدلوه في هذا الموضوع لأنها مسألة شائكة فبعضهم يجعلها سنة مهجورة ويجتهد في فعلها والبعض ينكر عليه ذلك ولو عند أحد رسائل أو كتاب في هذا الموضوع فلا يبخل أحد بهذا وفقني الله وإياكم
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[03 - 05 - 08, 06:11 ص]ـ
لعل هذا يفيدك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=104004&highlight=%C7%E1%CC%E5%D1+%C8%C7%E1%D0%DF%D1
ـ[أبو ياسر الغامدي]ــــــــ[03 - 05 - 08, 07:01 ص]ـ
ذهب جمهور العلماء إلى الإسرار بالأذكار بعد الصلاة وذهب جمهرة المحققين كشيخ الإسلام إلى الجهر بها ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله لعموم الأدلة إلا إذا كان هناك مايمنع كأن يكون بجوارك مسبوق يقضي الصلاة فتسر بأذكارك حتى لاتشوش عليه أو أن تتداخل الأصوات وغيرها
والله أعلم
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 01:33 ص]ـ
قال تعالى ((يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم.))
العلم قال الله قال رسوله .................... قال الصحابة ليس بالتمويه
الدليل غاية كل مؤمن
الدليل الدليل أو على الأقل التعليل
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[05 - 05 - 08, 01:53 ص]ـ
نعم قد اصبت فى ذلك
الم تراجع الرابط اخى ابو مسلم .... وفقك الله
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 02:57 ص]ـ
جزاك الله خيرا
لم اقصدك أنت
وكذلك الكلام الموجود على الرابط لم يشفني بعد
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[05 - 05 - 08, 03:37 ص]ـ
اخى ابا مسلم وفقك الله
لعلي بطيء الفهم.وان توضح لاخيك ما تريده .. لعلنا نصل الى نتيجه
بوركت(91/180)
من هو التونسي في التوضيح
ـ[محمود إمام]ــــــــ[03 - 05 - 08, 06:15 ص]ـ
من هو التونسي الذي يشير إليه الشيخ خليل في التوضيح و كثيرا ما يعترض عليه المازري و هو ليس ابن يونس لأنه كثيرا ما يذكر بعد قول التونسي قول ابن يونس مع العلم بأن له شرح على المدونة
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 05 - 08, 08:25 ص]ـ
وفقك الله.
الظاهر أنه أبو إسحاق إبراهيم بن حسن التونسي < تـ 443 >، من كبار فقهاء أفريقية في زمانه، قال فيه عبد الجليل الديباجي:
حاز الشريفين من علم ومن عمل - - وقلما يتأتى العلم والعمل
قال في المدارك 8/ 58: ( .. وله شروح حسنة، وتعاليق مستعملة، متنافس فيها على كتاب ابن المواز، وعلى كتب المدونة ... ).
وابن يونس لا ينسب تونسيا - أعزك الله - بل صقليا فلا يلتبسان ... و ربما كانت تعليقة التونسي على المدونة من مصادر ابن يونس في جامعه ... والله أعلم.
ـ[محمود إمام]ــــــــ[03 - 05 - 08, 06:49 م]ـ
لم يلتبس عليا شيء ولكن قلت ذالكلتوضيح المعلومة لمن يريد الرد علي لكيلا يخطيء ويقول ابن يونس ولا يقول ابن عرفة التونسي لان ابن عرفة جاء بعد المازري والله اعلم
ـ[محمود إمام]ــــــــ[03 - 05 - 08, 06:55 م]ـ
أود تأكيد المعلومة من بعض الأخوة نظرا لأنها مهمة لي ولها تعلق برسالتي الماجستير
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 05 - 08, 02:31 ص]ـ
....
....
ـ[محمود إمام]ــــــــ[04 - 05 - 08, 02:55 ص]ـ
هل المعلومه صحيحة أيها العضو المخضرم أم لا و هل أنت متأكد منها و ماهي نسبة تأكدك
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 05 - 08, 04:47 م]ـ
أضحك الله سنك أيها العضو الجديد.
ويغلب على ظني أن المعلومة صحيحة - بإذن الله - وقل: إن النسبة تصل إلى تسعين بالمائة.
ولكن إذا جلست في محضر المناقشين وسألك أحدهم عن هذا فما أنت قائل؟
هل ستقول ذكر ذلك عضو مخضرم في ملتقى أهل الحديث الكرام ... وكان يرى أن صحة قوله تصل إلى تسعين بالمائة؟ (ابتسامة خاصة)
وليس التونسي المذكور ابنَ محرز ... وإن كان متعاصرين ... وكلاهما صاحب تعليق كبير على المدونة ... لأنهم يذكرونه " ابن محرز " هكذا ... وهو قيرواني ...
وليس هو أبا الحسن القابسي التونسي ... لأنهم يذكرونه منسوبا إلى بلدته قابس كلما نقلوا عنه ... وقلّ جدًا أن نسب إلى تونس.
وليس هو ابن جماعة التونسي لتأخره ... والله أعلم.
ملحوظة: عند أول ذكر للتونسي في توضيح العلامة خليل لم يترجمه محقق الجزء الأول منه ... فهل رأيتَه عرّف به في موطن آخر؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[04 - 05 - 08, 10:03 م]ـ
ولان المتتبع لردود الامام المازري يعلم انه لا يناقش الا اقوال الائمة مثل ابي اسحاق التونسي والحافظ ابن القصار الشيرازي وابن نصر
ـ[محمود إمام]ــــــــ[04 - 05 - 08, 11:26 م]ـ
انا اقتني التوضيح مخطوط من مكتبة الأزهر و ليس من النسخة المحققه لانه محقق في السعودية وليس في مصر فلم استطع الحصول عليه
ـ[محمود إمام]ــــــــ[04 - 05 - 08, 11:28 م]ـ
شكرا اخوتي لاكني لا امتلك التوضيح محقق و انما لدي المخطوط من مكتبة الأزهر و اود ان امتلك الاصل المحقق لاكن هو موجود بالسعودية فلا استطيع اقتنائه
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 06:19 م]ـ
ويغلب على ظني أن المعلومة صحيحة - بإذن الله - وقل: إن النسبة تصل إلى تسعين بالمائة.
زِدْ -شيخَنا أبا عبد الله- للتِّسعين عشرةً من عندي!
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 05 - 08, 08:55 م]ـ
زادك الله من فضله أخي الحبيب ... ونفع بك.
المهم عندي أن يعرف أخونا محمود العضو الجديد (ابتسامة) كيف وصلت النسبة لهذا الحد ... ولما نأته بنص عن أحد أئمة المالكيين يصرح ببيان صاحب النسبة < التونسي > وعهدي بالمشرفين على الرسائل العلمية لا يقبلون الأمر هكذا جزافًا ... فكيف سيجيب أخونا محمود لو سئل في مجلس المناقشة ... والغرض من كل هذا معرفة طرائق البحث الصحيح ... وسلوك جادة المنهجية العلمية الحقة.
ـ[محمود إمام]ــــــــ[06 - 05 - 08, 01:47 ص]ـ
و الله انا تاكدت منكم و من جملة ما قلتوه و من واقع الادلة التي ذكرتوها تاكدت عندي المعلومة وساثبتها باذن الله بشكل أو بآخر لأن القرائن يعمل بها من اعتراضات المازري و من تاريخ وفاته و من شرحه على المدونة كل هذه المعلومات يغلب على الظن منها ما قلتم من النسبة و أعتذر للفهم الصحيح فلم أرى الإسم جيدا فناديته بالعضو المخضرم مع أنه صفة لا إسم
ـ[محمود إمام]ــــــــ[06 - 05 - 08, 01:48 ص]ـ
أو أن أسأل هل في المنتدي أحد مالكي من أهل المغرب العربي أم لا
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 01:34 م]ـ
أخي الكريم: كتاب "شرح التلقين" للمازري طبع جزء منه (تحقيق السلامي)، فانظُره، فهو كثيرا ما يَنقُل عن التونسي (ونقل خليل في التوضيح عن المازري من شرح التلقين، كما هو معروف) .. ولعلَّك تجد فيه بغيتَك في التأكد ممَّا قاله الشَّيخُ أبو عبد الله ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/181)
ـ[محمود إمام]ــــــــ[07 - 05 - 08, 01:54 ص]ـ
الأخ أبو إسحاق أرجو منك أن تعطيني معلومات عن شروح الشامل للشيخ بهرام لأني أعكف على تحقيقه ولا أجد لبعض المسائل حل مطلقا
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[07 - 05 - 08, 02:04 ص]ـ
كتاب "شرح التلقين" للمازري طبع جزء منه (تحقيق السلامي)، فانظُره،
كيف يمكنني الحصول عليه هل يباع في الجزائر فاني بحاجة ماسة اليه
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 11:49 ص]ـ
كيف يمكنني الحصول عليه هل يباع في الجزائر فاني بحاجة ماسة اليه
طبع في دار الغرب الإسلامي، بيروت، وبيع في الجزائر، ونفدت الطبعة .. لكن تجد الكتابَ عند غالب طلبة العلم المهتمِّين بالفقه المالِكي ..
وقد حدثني بعض الإخوة أنَّ الشيخ محمد المختار السلامي -سلَّمه الله وحَفِظَه- قد أنهى تحقيق باقي الكتاب .. فاللهم عجِّل خُروجَه ..
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:57 م]ـ
فاللهم عجِّل خُروجَه ..
امين
ثم هل يوجد مصورا على النت وماهي كتب الامام رحمه الله المطبوعة
ـ[محمود إمام]ــــــــ[07 - 05 - 08, 04:27 م]ـ
الأخ أبو إسحاق أرجو منك أن تعطيني معلومات عن شروح الشامل للشيخ بهرام لأني أعكف على تحقيقه ولا أجد لبعض المسائل حل مطلقا
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 01:15 م]ـ
[ quote= ابونصر الولماني;814753] فاللهم عجِّل خُروجَه ..
امين
ثم هل يوجد مصورا على النت وماهي كتب الامام رحمه الله المطبوعة [/
quote]
أحسنَ الله إليك،،،
لا أعلم وجوده على الشابكة ..
والمطبوع من كتب أبي عبد الله المازري هي:
- شرح التلقين (3 أجزاء)
- المعلم بفوائد مسلم
- إيضاح المحصول من برهان الأصول
أما المخطوطات الموجودة من كتبه:
- التعليقة على المدونة (تنسب للمازري) (يوجد منها جزء)
- وله رسالة، أظن اسمه: كشف الغطا عن لمس الخطا .. ويوجد مخطوطا في المكتبة العاشورية بتونس .. وقد نقل عن هذه المحطوطة "بلحمر" في تحقيقه للجواهر الثّمينة ..
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 01:19 م]ـ
الأخ أبو إسحاق أرجو منك أن تعطيني معلومات عن شروح الشامل للشيخ بهرام لأني أعكف على تحقيقه ولا أجد لبعض المسائل حل مطلقا
أحسن الله إليك،،،
ليس لي علم بشروح الشامل،،
والسبيل لحلِّ الإشكالات في هذا الكتاب، أنْ لا تَشْرَع في تحقيق بابٍ من أبواب الكتاب (كباب الزكاة، وباب السلم)، حتى تستوعب القراءةَ في كُتُبِ الفِقْه المالكيّ من شُروح مُخْتَصَرات خَليلٍ وغيرِها، وبعدَها ترجع إلى كتاب الشَّامل، فستَجِدُ أنَّ غالِبَ المسائل -إن لم يكن كلها- قد مَرَرْتَ عليها في مطالعتك السَّابقة ..
ـ[محمود إمام]ــــــــ[08 - 05 - 08, 06:07 م]ـ
هناك مسائل استوعبت شروح المختصر وشروح بهرام نفسه على المختصر ولم أجد لها أساسا فيها و هناك مساله في الحوالة ومسألة في الصلح يشغلاني جدا
ـ[أحمد نجيب]ــــــــ[16 - 11 - 10, 10:39 م]ـ
السلام عليك أخي أبا إسحاق
تعقيبا على قولك: التعليقة على المدونة (تنسب للمازري) (يوجد منها جزء)
أرجو إفادتي عن مكان وجود مخطوط التعليقة المذكورة.
وهل اطلعت عليها؟
أو حصلت على نسخة منها؟
أنتظر ردك والله يرعاك
والسلام عليكم
أخوكم سحنون
نيابة عن د. أحمد نجيب
مؤسس مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
ـ[أحمد نجيب]ــــــــ[16 - 11 - 10, 10:41 م]ـ
السلام عليك أخي أبا إسحاق
تعقيبا على قولك: التعليقة على المدونة (تنسب للمازري) (يوجد منها جزء)
أرجو إفادتي عن مكان وجود مخطوط جزء التعليقة المذكورة.
وهل اطلعت عليه؟
أو حصلت على نسخة منه؟
أنتظر ردك والله يرعاك
والسلام عليكم
أخوكم سحنون
نيابة عن د. أحمد نجيب
مؤسس مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
ـ[أحمد نجيب]ــــــــ[16 - 11 - 10, 10:41 م]ـ
السلام عليك أخي أبا إسحاق
تعقيبا على قولك: التعليقة على المدونة (تنسب للمازري) (يوجد منها جزء)
أرجو إفادتي عن مكان وجود الجزء المخطوط للتعليقة المذكورة.
وهل اطلعت عليه؟
أو حصلت على نسخة منه؟
أنتظر ردك والله يرعاك
والسلام عليكم
أخوكم سحنون
نيابة عن د. أحمد نجيب
مؤسس مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
ـ[أحمد نجيب]ــــــــ[16 - 11 - 10, 10:42 م]ـ
السلام عليك أخي أبا إسحاق
تعقيبا على قولك: التعليقة على المدونة (تنسب للمازري) (يوجد منها جزء)
أرجو إفادتي عن مكان وجود الجزء المخطوط للتعليقة المذكورة.
وهل اطلعت عليه؟
أو حصلت على نسخة منه؟
أنتظر ردك والله يرعاك
والسلام عليكم
أخوكم سحنون
المكتب الخاص للدكتور أحمد نجيب
مؤسس مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
انواكشوط(91/182)
كيف يثبت النسب الشريف؟
ـ[يونس حسن]ــــــــ[03 - 05 - 08, 10:26 ص]ـ
كيف يثبت النسب الشريف؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 06 - 08, 02:44 م]ـ
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -:
وأما طريق ثبوت النسب الشريف: فذلك يعرف من أمور كثيرة:
أحدها: النص من المؤرخين الثقات أن البيت الفلاني، أو آل فلان من أهل البيت، ويعرف أن الشخص الذي يشتهر فيه من أهل ذلك البيت المنصوص عليه من المؤرخين الثقات.
ومنها: أن يكون بيد من يدَّعي أنه من أهل البيت وثيقة شرعية من بعض القضاة المعتبرين، أو العلماء الثقات: أنه من أهل البيت.
ومنها: الاستفاضة عند أهل البلد أن آل فلان من أهل البيت.
ومنها: وجود بيِّنة عادلة، لا تنقص عن اثنين، تشهد بذلك، مستندة في شهادتها إلى ما يحسن الاعتماد عليه، من تاريخ موثوق، أو وثائق معتبرة، أو نقل عن أشخاص معتبرين.
وأما مجرد الدعوى التي ليس لها مبرر: فلا ينبغي الاعتماد عليها، لا في هذا، ولا في غيره.
" فتاوى إسلامية " (4/ 531).(91/183)
ماحكم قصر صلاة العشاء خلف إمام يصلي المغرب (مقيماً كان أو مسافرا)؟
ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[03 - 05 - 08, 07:11 م]ـ
أرجو ممن عنده علم الإجابة أو النقل من إجابة أهل العلم ..
ـ[فواز الرفاعي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 01:22 م]ـ
الحمد لله.ذكر الشيخ عبد الله الطيار في كتابه (إتحاف أهل العصر في مسائل الجمع والقصر) في معرض كلامه على إحدى المسائل قال: ..... لأن صلاة العشاء لا تصلى قصراً خلف من يصلي المغرب على الصحيح من أقوال أهل العلم. صفحة (81) والله أعلم وأتمنى أن أجد فتوى كاملة في الموضوع.
ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 12:46 ص]ـ
الأخ: فواز الرفاعي
جزاك الله خيرا على إضافتك ..
نرجو ممن عنده علم إضافة مالديه لأن ذلك يحدث كثيرا في المساجد التي في الطرق.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 01:58 ص]ـ
السلام عليكم
- يجوز للمأموم صاحب صلاة العشاء أن ينوي المفارقة على مذهب الشافعية، ثم إذا قام الإمام للثالثة لم يتابعه وأتم تشهده وسلم
- كما يجوز له أن يجلس ولا يتابع الإمام في الثالثة ويبقى جالسا حتى إذا فرغ الإمام من صلاته وسلم، سلم آنذاك
هذا بالنسبة للمسافر
- أما بالنسبة لغير المقيم فيتابع الإمام في كل صلاته وإذا فرغ الإمام من صلاة المغرب قام وأتى بالرابعة وسلم.
والله تعالى أعلم
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 02:17 ص]ـ
انظر الشرح الممتع للشيخ العثيمين ج4 ص 365 - 368
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 07:06 ص]ـ
أما إذا كان الإمام مسافراً فعلى ما أعرفه من فتوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين أن المسافر يقصر العشاء، ثم إن شاء سلم بعد الركعتين وإن شاء انتظر حتى يسلم مع إمامه، وأما إذا كان الإمام مقيماً فلا أدري هل تشمل الفتوى هذا أم لا؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 11:59 ص]ـ
ذكر هذه المسألة بعينها النووي في المجموع
وذكر قولين للشافعية ورجح وجوب اتمام من يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب لعموم حديث ابن عباس
===وكتبي ليست عندي والا لنقلت لك كلامه ===
والله اعلم واحكم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 11:59 ص]ـ
ذكر هذه المسألة بعينها النووي في المجموع
وذكر قولين للشافعية ورجح وجوب اتمام من يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب لعموم حديث ابن عباس
===وكتبي ليست عندي والا لنقلت لك كلامه ===
والله اعلم واحكم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 12:00 م]ـ
ذكر هذه المسألة بعينها النووي في المجموع
وذكر قولين للشافعية ورجح وجوب اتمام من يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب لعموم حديث ابن عباس
===وكتبي ليست عندي والا لنقلت لك كلامه ===
والله اعلم واحكم
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 12:51 م]ـ
قلت
أما بالنسبة لغير المقيم فيتابع الإمام في كل صلاته وإذا فرغ الإمام من صلاة المغرب قام وأتى بالرابعة وسلم.
وهذا خطأ واضح والصواب:
أما بالنسبة لغير المسافر .....
ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 12:03 ص]ـ
أشكر الإخوة جميعاً على إضافتهم ..
* إذن علمنا أن المسافر الذي يصلي العشاء خلف مسافر يصلي المغرب فإنه يصليها قصراً ركعتين حسب فتوى الشيخين ابن باز و ابن عثيمين رحمهم الله
بقي مسألة إذا كان مسافراً يصلي العشاء خلف إمام غير مسافر يصلي المغرب فهل يقصر أم يجب عليه الإتمام؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 02:01 ص]ـ
أخي الفاضل أبا عبد العزيز حفظك الله:
الجواب هو في المشاركة رقم 4
له أن يجلس في التشهد الأوسط ويسلم
وله أن يجلس للتشهد ولا يتابع الإمام ويبقى مكانه حتى إذا انتهى الإمام وسلم، سلم المأموم المسافر
فإن كان الإمام مستوطنا فهو ذاك
وإن كان مسافرا ينبغي الانتظار حتى إذا فرغ من صلاة المغرب صليا العشاء جماعة
وإن كان المسافر مضطرا للصلاة خلفه لعذر صلى على الطريقة التي ذكرنا
ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 07:41 م]ـ
الأخ: مصطفى الفاسي
جزاك الله خيراً على تجاوبك
ولكن ألا يخالف هذا حديث " إنما جعل الإمام ليؤتم به ... "
وانصرافه عن الإمام أو جلوسه يصدق عليه أنه خالف الإمام مع إمكانيته أن يصلي العشاء أربعاً فيأتي بركعة بعد سلام الإمام ..
أليس كذلك؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 10:12 م]ـ
السلام عليكم
نعم أخي جعل الإمام ليؤتم به،
والقاعدة تقول: لا واجب مع العذر
يقول الشيخ السعدي:فليس واجب بلا اقتدار ..... ولا محرم مع اضطرار
فالعذر عذر حسي كمدافعة الأخبثين فيجوز مفارقة الإمام المطيل في القراءة وغيرها
وإتمام الصلاة منفردا لهذا العذر
وكذلك يكون عذرا شرعيا كالذي نحن فيه
فإن كان الإمام في صلاة العشاء قلنا أتمم صلاتك (العشاء) أربعا اتباعا للإمام،
أما مفارقة الإمام في الثانية إن كان يصلي المغرب لكونك مسافرا ناويا صلاة العشاء قرصا فهذا جائز لا غبار عليه
أرأيت إن كنت في الحضر وأردت أن تصلي العشاء أربعا والإمام يصلي المغرب فارقت الإمام في التسليم وأتممت أربعا،، إذن فمفارقته بالاكتفاء في السفر بالركعتين جائز كذلك وليست المفارقة للإتمام بأولى من المفارقة بالاكتفاء
ألم تر إن قام الإمام إلى الخامسة يجب عدم متابعته ومتابعته مع العلم بالزيادة على أربع توجب البطلان
ألم تر أننا إذا صلينا صلاة الخوف فارقنا الإمام وأتمت الطائفة الأخرى معه
...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/184)
ـ[فواز الرفاعي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 02:14 م]ـ
ألأخ مصطفى الفاسي والأخ أبو عبد العزيز جزاكم الله خيرا على ما بذلتموه في حل المسائل وآمل منكما أن تنسبوا ما عرضتموه من مسائل إلى أهل العلم ومن أي الكتب أخذتما ذلك. حتى إذا سئلنا أحد عرفنا نجيب عليه. والله يرعاكما.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 10:38 ص]ـ
آمل التأكد من فتوى ابن باز وابن عثيمين
فعندي شك من صحتها حتى الناقل لها لم يجزم!!
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 01:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا على حسن الظن بأخيكم
والمسألة ليست بذلك التعقيد
يقول الشيخ العثيمين في الشرح الممتع 365 - 369 من المجلد الرابع:
وأما استدلالُهم بقولِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّما جُعِلَ الإِمامُ ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه» (2)، فقد بَيَّنا أنَّ المرادَ: بالاختلافِ عليه مخالفتُه في الأفعالِ لقولِهِ: «فإذا كَبَّرَ فكبِّروا».
وعلى هذا القول؛ إذا صَلَّى صلاةً أكثر مِن صلاةِ الإِمام فلا إشكال في المسألةِ.
مثاله: لو صَلَّى العشاءَ خلفَ مَن يصلِّي المغربَ، فهنا نقول: صَلِّ مع الإِمام، وإذا سَلَّمَ الإِمامُ فَقُمْ وائتِ بركعةٍ.
وإذا صلَّى وراءَ إمامٍ وصلاتُهُ أقلُّ مِن صلاةِ الإِمامِ، فهنا قد يحدثُ فيه إشكالٌ؛ لأنَّ المأمومَ هنا إن تابع الإِمامَ زاد في صلاتِهِ؛ وإنْ جَلَسَ خالفَ إمامَه.
مثاله: صَلَّى المغربَ خلف مَن يصلِّي العشاءَ، فهنا إذا قامَ الإِمامُ إلى رابعةِ العشاءِ فالمأمومُ بين أمرين:
إما أن ينفردَ عن الإِمامِ، وهذه مفسدةٌ.
وإما أن يتابعَ الإِمامَ وهذه أيضاً مفسدةٌ، لأنَّه إنْ تابعَ الإِمامَ زَادَ ركعةً، وإنْ تخلَّفَ خالفَ الإِمامَ، وقد قال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّما جُعِلَ الإِمامُ ليُؤتمَّ به» (3) فهل هذه الصُّورةُ تدخلُ في القولِ الصَّحيحِ الرَّاجحِ أنَّ اختلافَ النِّيةِ بين الصَّلاتين لا يَضرُّ؟
الجواب: نعم، تدخلُ في القولِ الرَّاجحِ، وأنه يجوزُ أن يصلِّيَ المغربَ خلفَ مَن يصلِّي العشاءَ، وهذه تقعُ كثيراً، فإنْ أدركَ الإِمامَ في الثانية فما بعدَها فلا إشكال، لأنه يتابعُ إمامَه ويُسلِّمُ معه، وإنْ دَخَلَ في الثالثةِ أتى بعدَه بركعةٍ، وإن دَخَلَ في الرابعةِ أتى بركعتين، لكن إنْ دَخَلَ في الأولى فإنَّه يَلزمُه إذا قامَ الإِمامُ إلى الرابعةِ أنْ يجلسَ ولا يقوم.
ولكن إذا جَلَسَ هل ينوي الانفرادَ ويُسلِّمُ، أو ينتظرُ الإِمامَ؟
الجواب: هو مخيّرٌ، لكننا نستحبُّ له أن ينويَ الانفرادَ ويسلِّمُ، إذا كان يمكنه أن يدركَ ما بقيَ مِن صلاةِ العشاءِ مع الإِمامِ؛ مِن أجلِ أنْ يُدركَ صلاةَ الجماعةِ في العشاءِ.
فإن قال قائلٌ: لماذا تُجيزونَ له الانفرادَ، والإِمامُ يجبُ أن يُؤتَمَّ به؟.
فالجواب: لأجلِ العُذرِ الشَّرعيِّ، والانفرادُ للعُذرِ الشَّرعي أو الحِسِّيِّ جائزٌ.
ودليل الانفراد للعُذرِ الشَّرعيِّ: صلاةُ الخوفِ، فالطَّائفةُ الأُولى تصلِّي مع الإِمامِ ركعةً، فإذا قامَ إلى الثانيةِ نوتِ الانفرادَ، وأتمَّت الركعةَ الثانيةَ، وسلَّمت وانصرفت (4).
ودليلُ الانفرادِ للعُذرِ الحِسِّيِّ انفرادُ الصَّحَابِي عن معاذ بن جَبَل لتطويله (5).
ومثاله: أن يصيبَ الإِنسانُ في صلاتِه ما يبيحُ له قطعَها أو تخفيفَها بأن يُصابَ وهو يصلِّي مع الإِمامِ بعُذرٍ يَشقُّ عليه أن يستمرَّ معه مع الإِمامِ، فنقول له: لك أن تنفردَ وتخفِّفَ الصَّلاةَ وتنصرفَ، إلا إذا كنت لا تستفيدُ بانفرادِك شيئاً، مثل: أن يكون الإِمامُ يخفِّفُ الصَّلاةَ تخفيفاً بقَدْرِ الواجب، فحينئذٍ لا يستفيدُ مِن الانفرادِ، فلا يتفرَّدُ، لكن لو أنَّ الإِمامَ يطبِّقُ السُّنَّةَ بالتأنِّي ويتعبُ المأمومُ لو بقيَ مع الإِمامِ لمدافعته الأخبثين، فنقول له: أنْ ينفردَ ويخفِّفَ الصَّلاةَ ويُسلِّمَ وينصرفَ.
فإن قال قائلٌ: ما تقولون في رَجُلٍ مسافرٍ صَلَّى خلفَ إمامٍ يصلِّي أربعاً، هل تُبيحونَ له إذا صَلَّى الركعتين أن ينفردَ ويُسلِّمَ؛ لأنَّ المسافرَ يقصر الصَّلاةَ؟
فنقول: لا نُبيحُ لك ذلك.
إذاً؛ ما الفَرْقُ بين هذه المسألةِ، ومسألة مَن يصلِّي المغربَ خلفَ مَن يصلِّي العشاءَ؟
الجواب: الفَرْقُ بينهما ظاهرٌ، لأن إتمامَ الرُّباعيةِ إتمامَ صِفةٍ مشروعةٍ في الحضر، أما إتمام المغربِ أربعاً فليست صفةً مشروعةً إطلاقاً.
وعلى هذا فنقول: القصرُ في مسألةِ المسافرِ عُورِضَ بوجوبِ المتابعةِ، وإتمام الصَّلاةِ للمسافرِ ليس بحرامٍ، أي: مَن أتمَّ الصَّلاةَ في السَّفَرِ فليس كمَن صَلَّى المغربَ أربعاً، أو صَلَّى الفجرَ أربعاً، فَظَهَرَ الفَرْقُ بينهما،
فمَن صَلَّى مع الإِمامِ المقيمِ وهو مسافرٌ فعليه أنْ يُتِمَّ سواءٌ أدركَ الصَّلاةَ مِن أولها أم في أثنائِها لعموم قولهِ صلّى الله عليه وسلّم: «ما أدركتم فصلُّوا وما فاتكم فأتموا» (6).
بقي مسألةٌ ذَكَرها شيخُ الإِسلامِ وفي النَّفْسِ منها شيء، وهي: لو صَلَّى خلفَ مَن يصلِّي على جنازة، فشيخُ الإِسلامِ يجيزُ أنْ يدخلَ معه، وينوي الائتمامَ به، ويتابعَ الإِمامَ بالتكبيرِ. ولكن لا ركوعَ ولا سجودَ في صلاةِ الجنازة، فإذا سَلَّمَ الإِمامُ مِن صلاةِ الجَنازةِ فإنَّه يُتِمُّ صلاتَه، وذلك لأنَّ المصلِّي على الجنازة يصلِّي صلاةً تخالفُ صلاةَ المأمومِ في الأفعالِ والصِّفَةِ، ولذلك كان القلبُ فيه شيءٌ مِن هذا القولِ. اهـ
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/185)
ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 01:20 ص]ـ
فإن قال قائلٌ: ما تقولون في رَجُلٍ مسافرٍ صَلَّى خلفَ إمامٍ يصلِّي أربعاً، هل تُبيحونَ له إذا صَلَّى الركعتين أن ينفردَ ويُسلِّمَ؛ لأنَّ المسافرَ يقصر الصَّلاةَ؟
فنقول: لا نُبيحُ لك ذلك.
إذاً؛ ما الفَرْقُ بين هذه المسألةِ، ومسألة مَن يصلِّي المغربَ خلفَ مَن يصلِّي العشاءَ؟
الجواب: الفَرْقُ بينهما ظاهرٌ، لأن إتمامَ الرُّباعيةِ إتمامَ صِفةٍ مشروعةٍ في الحضر، أما إتمام المغربِ أربعاً فليست صفةً مشروعةً إطلاقاً.
وعلى هذا فنقول: القصرُ في مسألةِ المسافرِ عُورِضَ بوجوبِ المتابعةِ، وإتمام الصَّلاةِ للمسافرِ ليس بحرامٍ، أي: مَن أتمَّ الصَّلاةَ في السَّفَرِ فليس كمَن صَلَّى المغربَ أربعاً، أو صَلَّى الفجرَ أربعاً، فَظَهَرَ الفَرْقُ بينهما،
هذا كلام الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -
طيب .. أليس إتمام صلاة العشاء في السفر صفة مشروعة وإن كان تلك الصفة خلاف السنة , ومتابعة الإمام واجبة ..
فيقدم فعل الواجب على فعل السنة
فحينئذٍ لماذا لا نقول للمسافر الذي يصلي العشاء خلف المقيم الذي يصلي المغرب إنه يجب عليك متابعة إمامك فإذا سلم فتأتي بركعة رابعة ..
ثم ماهو الفرق بين ذلك وبين إذا كان الإمام يصلي العشاء؟
ومعلوم أنه إذا كان الإمام يصلي العشاء فيجب قطعاً متابعته.
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[17 - 05 - 08, 07:48 ص]ـ
ألم تر إن قام الإمام إلى الخامسة يجب عدم متابعته ومتابعته مع العلم بالزيادة على أربع توجب البطلان
بارك الله فيك أخي ....
ولكن لم أفهم هذه!
هل إذا زاد الإمام أخالفه وأبقى جالسا؟
أليس يجبر ذلك سجود السهو؟
كيف سيصبح الحال في المسجد بين متابع للإمام ومخالف له؟
وما يدريني لعل الإمام نسى ركنا فأراد أن يعيد الركعة؟
ثم هل يجوز أن يرجع الإمام بعد قيامه واستوائه للركعة الخامسة الزائدة بعد تنبيه المصلين له؟
أسئلة كثيرة ولكن لا أعرف إجابتها
بارك الله فيك
ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 07:34 م]ـ
الأخ ميسرة
نعم لا يجوز القيام إلى الخامسة إذا كنت متأكدا بأنكم صليتم أربع ..
وكذلك الإمام إذا تبين له أنه في الركعة الخامسة فيجب عليه الجلوس لأن هذه من الزيادة في الصلاة التي لم يشرعها الله ..
ـ[فواز الرفاعي]ــــــــ[18 - 05 - 08, 02:36 م]ـ
لم يتبين لي من كلام إبن عثيمين رحمه الله في مسألة من يصلي العشاء وهو مسافر خلف من يصلي المغرب وهو مسافر كذالك هل يقصر العشاء؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 05 - 08, 11:29 ص]ـ
للفائدة:
حوار سابق حول المسألة: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92014&highlight=%DD%E1%C7+%CA%CE%CA%E1%DD%E6%C7+%DA%E1%E D%E5
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 05 - 08, 11:41 ص]ـ
وهنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18746
ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[26 - 05 - 08, 03:16 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخينا أبا يوسف على هذا الروابط التي وضعتها فقد استفدت منها كثيراً ومن ذلك فتوى الشيخ ابن باز - رحمه الله - فتبين أنه كان يفتي بأنه يجب عليه الإتمام وأنه لا يجوز أن يصلي ركعتين ثم يسلم لأن هذا يعتبر مخالفة للإمام ...
وليس كما ذكره أحد الإخوة هنا بأنه مايعرفه عن فتوى الشيخ أنه يصلي ركعتين ويسلم وبهذا نرجو من الإخوة الدقة في نسب الفتاوى لأصحابها .. !
وهذه تفريغ لكلام الشيخ وهو
منقول من أخينا عبدالله المحمد من أعضاء هذا المنتدى المبارك
صلاة مسافر يصلي العشاء خلف مقيم يصلي المغرب
الشيخ عبدالعزيز بن قاسم: أحسن الله إليك لو أتى مسافر عليه فرض العشاء و وجد قوما يصلون المغرب
الشيخ ابن باز - رحمه الله -: يصلي معهم المغرب وإذا سلموا يأتي برابعة، نعم
الشيخ بن قاسم: ويترك القصر؟
الشيخ ابن باز - رحمه الله -: نعم يترك القصر.
سائل: لو جلس أحسن الله عملك؟
الشيخ ابن باز - رحمه الله -: لا، لا يجلس، يكمّل إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.
الشيخ بن قاسم: يعني ليس له أن يجلس حتى يسلموا ويسلم؟
الشيخ ابن باز - رحمه الله -: لا لا، يكمّل معهم ولاّ لا يصلي معهم.
الشيخ عمر العيد: أحسن الله إليك لو فاتته ركعة واحدة من المغرب يكمّل أربعاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/186)
الشيخ ابن باز - رحمه الله -: نعم لأن صلاة المأموم خلف الإمام المقيم يجب أن تكون أربعاً.
نهاية الشريط الرابع من شرح سماحته - رحمه الله - على كتاب الصلاة من الروض المربع
وهذا أيضاً
السائل (الشيخ عبدالعزيز بن قاسم): لكن أحسن الله إليك هؤلاء يصلون وهم مسافرون يصلون المغرب وهو أتى مسافراً أيضاً ودخل معهم وفي نيته العشاء.
الشيخ - رحمه الله -: اللي يظهر لي أنه يصلي معهم المغرب فقط، يسلم معهم المغرب نافلة له، ثم يصلي صلاة اللي عليه المغرب أو العشاء
الشيخ عبدالعزيز بن قاسم: هو أحسن الله إليك قد صلى المغرب.
الشيخ - رحمه الله -: يصلي العشاء وحده، لا يصلي معهم المغرب إحتياطاً.
الشيخ عبدالعزيز بن قاسم (مستفسراً): يصلي وحده.
الشيخ - رحمه الله -: يصلي العشاء وحده ولاّ لا يصلي معهم المغرب، ويتم ويصليها أربعاً، إذا سلموا يأتي برابعة، أما أنه يصلي ثنتين ويسلم لا.
سائل (من مصر): أحسن الله إليك لكن لو كان يصلي المغرب وهم العشاء، يصلي ثلاثا ثم يجلس في الثالثة حتى يتمّوا هم الرابعة
الشيخ - رحمه الله -: لا صار يصلي معهم المغرب لا بأس يجلس يصلي المغرب فإذا سلّموا سلّم ثم يأتي بالعشاء بعد ذلك.
السائل (نفسه): أحسن الله إليك إذا صلى هو المغرب وهم العشاء
الشيخ - رحمه الله -: يجلس في الثالثة.
السائل (نفسه): طب ماشي ايش الفرق بين
الشيخ - رحمه الله - (مداخلا بعدما عرف المقصود): حتى يسلموا، لأنه مهوب يصلي معهم العشاء، يصلي معهم المغرب.
انتهى بحروفه من نهاية الوجه الثاني من الشريط الرابع من شرح سماحته - رحمه الله - على كتاب الصلاة من الروض المربع
و أما الشيخ ابن عثيمين فأنقل لكم ما ذكره أخينا الموحد99وهو من أعضاء هذا المنتدى أيضاً سؤالا وجه للشيخ خالد المشيقح وهو من أبرز تلامذة الشيخ وهو كالتالي
قال السائل:
سمعت من بعض الأخوة أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يرى أن المسافر إذا أدرك ركعتين من الرباعية مع إمام مقيم فإنها تكفيه؟؟
الجواب:
هذا غير صحيح بل الشيخ رحمه الله يقول بأن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يجب عليه أن يصلي أربع ركعات 0
الشيخ رحمه الله يقسم هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:
(1):
أن يصلي المسافر رباعية خلف من يصلي رباعية
(2):
أن يصلي المسافر رباعية خلف من يصلي ثنائية
(3):
أن يصلي المسافر رباعية خلف من يصلي ثلاثية
---
فإذا صلى رباعية خلف من يصلي رباعية مثل من يصلي الظهر خلف من يصلي الظهر أو العصر فإنه يجب عليه أن يصلي أربع ركعات
----
فإذا صلى رباعية خلف ثنائية مثل أن يصلي العشاء الآخرة خلف من يصلي التراويح أو الفجر فهذا يصلي ركعتين لأنه لم يخالف الإمام----
وإذا صلى رباعية خلف ثلاثية فالشيخ يرى أن الأمر بالخيار
إن شئت أن تقصر 0
وإن شئت أن تتم والإتمام أحوط 0 أهـ بتصرف يسير
من شريط " الشيخ ابن عثيمين ومنهجه الفقهي " الشيخ خالد المشيقح
ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[25 - 05 - 10, 09:48 ص]ـ
إذا الأحوط أن يتم!!
أليس كذلك
وهي تحدث كثيرا في السفر
ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[25 - 05 - 10, 09:52 ص]ـ
اختلط علي نسبة (أن يتم وهو الأحوط) هي للمشيقح؟ أم لابن عثيمين؟
هل من توضيح!! زادكم الله من فضله
ـ[امجد]ــــــــ[30 - 05 - 10, 04:12 م]ـ
في مسلم
كيف اصلي (المسافر)
إذا كنت وحدك في الصحراء
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[01 - 06 - 10, 12:58 م]ـ
(6421)
سؤال: مسافر دخل الصلاة بنية العشاء مع إمام مسافر يُصلي المغرب فهل إذا جلس الإمام للتشهد الأول ينوي ذلك المأموم الانفراد ويُسلم لنفسه أم ينتظر حتى يأتي الإمام بالركعة الثالثة ويُسلم ثم يسلم معه؟
الجواب: فيه قولان كما ذكر في السؤال والأقرب أن ينوي الانفراد ثم يسلم لنفسه بعد قيام الإمام للركعة الثالثة وهناك من يقول يعيد الصلاة فلا يصلي العشاء خلف من يُصلي المغرب والأول أقرب.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[أبو محمد النفيعي]ــــــــ[01 - 06 - 10, 02:51 م]ـ
بالنسبة لمسألة المسافر الذي يريد أن يصلي العشاء خلف مقيم يصلي المغرب
فالواجب عليه إتمام العشاء على الصحيح أربعا ولا يصليها قصرا
لوجوب متابعة الإمام إذا كان مقيما فيصلي المأموم خلف إمامه صلاة مقيم وإن كان في الحقيقة مسافرا
ودليل ذلك: ما ثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح: أن ابن عباس - رضي الله عنه - قيل له: (إنا إذا صلينا في رحالنا - أي في حال السفر - صلينا ركعتين، وإذا صلينا معكم صلينا أربعاً؟ وكان ابن عباس من المكيين وكان يصلي تماماً " فقال: (سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -).
وهو ثابت من فعل ابن عمر - رضي الله عنه - كما في البيهقي بإسناد صحيح ولا يعلم لابن عمر مخالف
وهذا أيضا هو قول الجمهور ومنهم الشافعية
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/187)
ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[06 - 06 - 10, 09:37 ص]ـ
نعم حديث ابن عباس عمدة في هذا الباب
والإتمام سنة كما نص الحديث .... فقال: (سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -).(91/188)
طلب مساعدة في معرفة عَلَم من هو الحليمي هذا وماهو كتابه؟؟
ـ[أم خلاد]ــــــــ[03 - 05 - 08, 08:03 م]ـ
ورد في كتاب (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر) للشيخ أحمد البنا الدمياطي) ت1117هـ)
في فصل آداب التلاوة:
وأن يجتنب الضحك واللغظ, والحديث, خلال القراءة, فيكره إلا لحاجة
قال الحليمي (ويكره التحدث بحضورها لغير مصلحة, ولا يعبث بيده, ولا ينظر إلى ما يلهي قلبه عن التدبر) 1/ 100
من هو الحليمي هذا وماهو كتابه؟؟
هل هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري ت403هـ
صاحب كتاب المنهاج في شعب الإيمان ..
أرجو الإفادة
وشكر الله لكم
ـ[أم خلاد]ــــــــ[04 - 05 - 08, 08:18 ص]ـ
هل من فاضل يبحث عن العبارة إن كان لديه كتاب المنهاج؟؟
ـ[عبدالحميد بن صالح الكراني]ــــــــ[06 - 05 - 08, 11:51 م]ـ
الحُسَيْنُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ البُخَارِيُّ، أَبُوْ عَبْدِاللهِ (338 - 403هـ)، شَيْخُ الشَّافِعِيِّيْنَ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ، وَأَنْظَرُهُمْ بَعْدَ شَيْخِهِ القَفَّالِ الشَّاشِيِّ (ت: 365هـ).
[يُنظر: طبقات الشافعية للإسنوي (1/ 194 - 195)].
وَغَالِبُ الظَّنِّ أّنَّهُ هُوَ؛ وَكَثِيْرَاً مَا يَرِدُ قَوْلُهُمْ: وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُنَا العِرَاقِيُّوْنَ وَالحَلِيْمِيُّ.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[07 - 05 - 08, 02:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت كلام الحليمي في المنهاج أكثر من مرة لأجد العبارة فلم أجدها، والذي يظهر لي أن صواب النقل عن الدمياطي يكون بهذا التقسيم:
(( ... وأن يجتنب الضحك واللغط، والحديث خلال القراءة فيكره إلا لحاجة قاله الحليمي، ويكره التحدث بحضورها لغير مصلحة، ولا يعبث بيده ولا ينظر إلى ما يلهي قلبه عن التدبر، وإذا عرض له خروج ريح فليمسك عن القراءة حتى يخرج ثم يعود للقراءة، وكذا إذا تثاءب أمسك عنها، ويقطعها لابتداء السلام ندبا ولرده وجوبا، وكذا يقطعها ندبا للحمد بعد العطاس والتشميت، ولإجابة المؤذن، ولا بأس بقيامه إذا ورد عليه من يطلب القيام له شرعا ... ))
قال الحليمي في المنهاج (2/ 229):
((وأمَّا أنَّه لا يقطع القراءة لمكانة النَّاس، فلأنَّه إذا انتهى في القراءة إلى آية (1)، وحضره كلام، وقد استقبلت الآية التي بلغها والكلام، فلا ينبغي أن يؤثر كلامه على القرآن، ولأن في إتباعه القرآن بعضه بعضا من البهجة ما يظهر عند التِّبَاع، ويخفى عند التَّقطيع، فكان التَّقطيع سلب لبعض رتبة القرآن، فاستحق أن يكون مكروها، [و] المحادثة خلال القراءة استخفاف يالقرآن، ألا ترى أنَّ الرَّجل إذا حدَّث أخاه أو مثله، فقد يقطعه بحديث غيره، وإذا حدَّث من فوقه ممن يهابه لم يفعل ذلك، فينبغي أن تكون هيبة القرآن في صدره أكثر من هيبة غيره)). اهـ
وقد قال البيهقي رحمه الله في كتابه المسمى (شعب الإيمان)، والذي بناه على كتاب الحليمي (المنهاج في شعب الإيمان)
(فصل في كراهية قطع القرآن بمكالمة الناس وذلك أنه إذا انتهى في القراءة إلى آية، وحضر كلام فقد استقبلته الآية التي بلغها والكلام فلا ينبغي أن يؤثر كلامه على قراءة القرآن)
هذا إن كان النَّقل عن المنهاج، أمَّا إن كان من غيره فلا علم لي.
وقد قال النووي رحمه الله في التبيان ((
فصل
ومما يعتنى به ويتأكَّد الأمر به، احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين، فمن ذلك:
- اجتناب الضَّحك واللغط.
- والحديث في خلال القراءة إلاَّ كلاما يضطر إليه
وليمتثل قول الله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}
وليقتد بما رواه ابن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما ((أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأه)) ورواه البخاري في " صحيحه "، وقال: ((لم يتكلَّم حتَّى يفرغ منه)) ذكره في كتاب التفسير في قوله تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}
والله أعلم وأحكم
___
(1) في المطبوع: أنة
ـ[أم خلاد]ــــــــ[22 - 05 - 08, 08:50 ص]ـ
جزاكم الله خيرا إخوتي
أسأل الله أن يزيدكم علماً وفهماً وتوفيقاً
شيخنا المكرم خالد بن عمر
هل من الممكن أن تكتب لي الطبعات التي اعتمدت عليها, أثابكم الله
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[22 - 05 - 08, 11:29 ص]ـ
الكتاب الذي نقلتي منه ((إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر)) للشيخ أحمد البنا الدمياطي) ت1117هـ)
ليس عندي مطبوعا، وإنما اعتمدت على النسخة الموجودة في الشَّاملة
والملون بالأزرق هو ما أراه صحيحا، و ما نلقتيه من المطبوع فيه سقط حرف الهاء، ولو كان المخطوط موجودا عند أحد الإخوة فليفدنا.
كل هذا إن كان النقل من كتاب المنهاج للحليمي، وإن كان النقل من غيره من كتب الحليمي فلا علم لي.
الطبعات التي اعتمدت عليها
1 - المنهاج في شعب الإيمان للحليمي
دار الفكر، ط1، 1399هـ، تحقيق حلمي محمد فوده
2 - شعب الإيمان للبيهقي
دار الكتب العلمية، ط1، 1410 هـ، تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول
3 - التبيان للنووي
أ- مكتبة دار البيان، ط1، 1403هـ، تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله
ب- مكتبة المؤيد، ط2، 1414هـ، تحقيق بشير محمد عيون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/189)
ـ[أم خلاد]ــــــــ[22 - 05 - 08, 12:07 م]ـ
جزاكم الله خيراً شيخنا المكرم(91/190)
الكتب و المخطوطات النادره في الفقه المالكي
ـ[محمود إمام]ــــــــ[04 - 05 - 08, 01:48 ص]ـ
أرجو من إخوتي في هذا الموضوع أن نتكلم عن أماكن تواجد المخطوطات النادره في الفقه المالكي لقثد زرت معهد المخطوطات ووجد هناك نفائس قادمه من المغرب على ميكروفييلم
وجدت شرحين لبهرام على مختصر خليل وشرح على الشامل للشيخ بهرام إسمه الكامل على الشامل و وجدت التبصرة للخمي أربع نسخ و الجامع لابن يونس كاملا
ـ[محمود إمام]ــــــــ[04 - 05 - 08, 04:54 ص]ـ
من عنده علم ببعض المخطوطات النادره فليكتب أماكن تواجدها لحاجة الباحثين
ـ[محمود إمام]ــــــــ[04 - 05 - 08, 04:56 ص]ـ
من الكتب النادرة التي احترت في البحث عنها عقد الجواهر الثمين لابن شاس هو مطبوع لكن لم اجده في اي مكتبة من وجده منكم في احدى المكتبات في مصر فليخبرني بمكانه لاشتريه
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[04 - 05 - 08, 10:30 ص]ـ
أخي كتاب عقد الجواهر الثمينة لابن شاس طبعته دار الغرب الاسلامي
ـ[محمود إمام]ــــــــ[04 - 05 - 08, 02:19 م]ـ
اعرف انه مطبوع من دار الغرب اريد مكتبة في مصر تبيعه لاني سعيت ورائه كثيرا ونقبت عنه في مكتبات كثيرة من صادفه من اهل مصر فليقل لي
ـ[محمود إمام]ــــــــ[07 - 05 - 08, 01:52 ص]ـ
هل عند أحد منكم معلومة عن شروح الشامل للشيخ بهرام غير الكامل على الشامل لأن النسخه الموجوده غير كامله انما جزء منها وهو باب الطلاق
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[07 - 05 - 08, 02:05 ص]ـ
و الجامع لابن يونس كاملا
هلا عجل به الاخوة جوزيتم خيرا
ـ[محمود إمام]ــــــــ[07 - 05 - 08, 02:57 ص]ـ
الجامع لابن يونس موجود بمعهد المخطوطات بالقاهرة نسخه كاملة من خمسة أجزاء تحت رقم 309 تصويرات اليونسكو من الأزهر
ـ[محمد السالم]ــــــــ[08 - 05 - 08, 05:50 ص]ـ
أخي الكريم
قد أشار ميكلوش موراني في كتابه مصادر الفقه المالكي إلى أماكن وجود كثير من نوادر المالكية، ومن تلك الأماكن مكتبة القرويين بفاس، ومن المخطوطات التي أشار إلى وجودها في تلك الأماكن وعثر عليها:
الواضحة لابن حبيب المالكي، وأنها كاملة
أجزاء وقطع من مسائل أشهب للإمام مالك رحمه الله
وعندي شرح أبي القاسم بن البرقي _ من شيوخ النسائي _ على مختصر ابن عبد الحكم، نسخته من مكتبة في تركيا
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[14 - 05 - 08, 08:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[14 - 05 - 08, 08:47 م]ـ
أخي الكريم
قد أشار ميكلوش موراني في كتابه مصادر الفقه المالكي إلى أماكن وجود كثير من نوادر المالكية، ومن تلك الأماكن مكتبة القرويين بفاس، ومن المخطوطات التي أشار إلى وجودها في تلك الأماكن وعثر عليها:
الواضحة لابن حبيب المالكي، وأنها كاملة
أجزاء وقطع من مسائل أشهب للإمام مالك رحمه الله
وعندي شرح أبي القاسم بن البرقي _ من شيوخ النسائي _ على مختصر ابن عبد الحكم، نسخته من مكتبة في تركيا
السلام عليكم
لو تكرمت أخي محمد السالم ووضعت هذا الكنز الذي نحن في شوق عظيم لرؤيته في هذا المنتدى المبارك
ـ[توفيق الصائغ]ــــــــ[18 - 06 - 08, 10:55 ص]ـ
أخي مكتبة السلام التي تقع بالقرب من الحسين تجد بها مطبوعات دار الغرب
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[30 - 08 - 08, 01:01 ص]ـ
مصادر المدهب المالكي كلها مخطوطة عير مطبوعة للاسف اسال الله ان يقيض لهدا الكنز العظيم من يعتني به حق العناية ..
ـ[أبو يحيى الحجازي]ــــــــ[22 - 12 - 09, 12:46 ص]ـ
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد ...
فحيا الله جميع إخواني في الملتقى، وأسأل الله أن يتقبل منا جميعاً صالح الأعمال. وأما ما يتعلق بموضوع البحث فأود أن أبشر أخي محمود إمام بأن مركز نجيبويه قد قام بحمل مسؤولية نشر كتب وتراث المذهب المالكي سواء المطبوعة من قبل طبعات مشوهة، أو المخطوطة التي لم تر النور حتى اليوم - على بعض القصور في التحقيق يظهر لمن تأمله -، فتم - بحمد الله - إخراج التوضيح شرح جامع الأمهات لخليل رحمه الله، والشامل لبهرام، ومختصر خليل وشرحه شفاء الغليل لابن غازي، وشرح بهرام الصغير، ونمى إلى علمي مؤخرا أنهم يسعون في إخراج الأوسط والكبير - إلى غير ذلك من كتب أئمة المالكية، فجزاهم الله خيرا على ما يقدمونه، وأسأل الله أن يهديهم إلى سبيل الرشاد، وأن يعينهم على نصرة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
والمركز لديه مخطوطات أصلية لمصنفات أئمة المالكية، فتواصل معهم لعل الله أن يفتح عليك في هذا الباب وينفع بك الإسلام والمسلمين. وهذا هو الرابط الخاص بالمركز
http://www.najeebawaih.net/
ولي سؤال لأخي توفيق الصائغ: هل أنت من حقق جزءا من "التبصرة" في رسالة جامعية، أم هو شخص آخر؟
ـ[العوضي]ــــــــ[22 - 12 - 09, 07:58 ص]ـ
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد ...
فحيا الله جميع إخواني في الملتقى، وأسأل الله أن يتقبل منا جميعاً صالح الأعمال. وأما ما يتعلق بموضوع البحث فأود أن أبشر أخي محمود إمام بأن مركز نجيبويه قد قام بحمل مسؤولية نشر كتب وتراث المذهب المالكي سواء المطبوعة من قبل طبعات مشوهة، أو المخطوطة التي لم تر النور حتى اليوم - على بعض القصور في التحقيق يظهر لمن تأمله -، فتم - بحمد الله - إخراج التوضيح شرح جامع الأمهات لخليل رحمه الله، والشامل لبهرام، ومختصر خليل وشرحه شفاء الغليل لابن غازي، وشرح بهرام الصغير، ونمى إلى علمي مؤخرا أنهم يسعون في إخراج الأوسط والكبير - إلى غير ذلك من كتب أئمة المالكية، فجزاهم الله خيرا على ما يقدمونه، وأسأل الله أن يهديهم إلى سبيل الرشاد، وأن يعينهم على نصرة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
والمركز لديه مخطوطات أصلية لمصنفات أئمة المالكية، فتواصل معهم لعل الله أن يفتح عليك في هذا الباب وينفع بك الإسلام والمسلمين. وهذا هو الرابط الخاص بالمركز
http://www.najeebawaih.net/
ولي سؤال لأخي توفيق الصائغ: هل أنت من حقق جزءا من "التبصرة" في رسالة جامعية، أم هو شخص آخر؟
نعم هو نفسه
و عذرا على التطفل(91/191)
مسألة: النوم في المسجد على الدوام؟ والخلاف فيها
ـ[عَبْدُ الله]ــــــــ[04 - 05 - 08, 11:30 ص]ـ
سلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته
خَلُصَ ابن رجب في كتابه فتح الباري (3/ 263) إلى أن النوم في المسجد على قسمين:
الأول: أن يكون لحاجة عارضة، مثل نوم المعتكف فيه، والمريض، والمسافر، ومن تدركه القائلة ونحو ذلك. (فهذا يجوز عند جمهور العلماء، ومنهم من حكاه إجماعاً)
الثاني: أن يتخذ مبيتاً ومقيلاً على الدوام، وهذا القسم على نوعين:
أحدهما: أن يكون لحاجة كالغريب، ومن لا يجد مسكناً لفقره. (فهذا الذي وردت فيه الرخصة لأهل الصفة، والوفود، والمرأة السوداء ونحوهم)
الثاني: أن يكون ذلك مع القدرة على اتخاذ المسكن. (فرخص فيه طائفةٌ، وحكي عن الشافعي وغيره، وحُكي رواية عن أحمد، وهو اختيار أبي بكر بن الأثرم) أهـ بتصرف يسير.
إلا أن ابن تيمية ذهب إلى حرمة النوم في المسجد مع القدرة على اتخاذ المسكن لغير حاجة؛ ونقل الاتفاق على ذلك!! ... فقال في مجموع الفتاوى (22/ 197):
1) «فأما اتخاذها (أي المساجد) للسكنى والمبيت وحفظ القماش والمتاع فيها، فما علمت مسلماً ترخص في ذلك، فإن هذا يجعل المسجد بمنزلة الفنادق التي فيها مساكن مُتَحَجَّرة». (أي غرف كالحجرات)
2) «وأما أن يختص بالمقام والسكنى فيه (أي المسجد) كما يختص الناس بمساكنهم، فهذا من أعظم المنكرات باتفاق المسلمين».
______________________
وسؤالي في المسألة، كيف يجمع بين قول من ذهب إلى جواز اتخاذ المسجد للمبيت والمقيل وعلى الدوام مع القدرة على اتخاذ المسكن كما نقل عن الشافعي ورواية عن أحمد وغيره، وبين نقل الاتفاق على حرمة ذلك كما ذكر ابن تيمية؟
مع توضيح الراجح في مسألة النوم في المسجد لحاجة أو لغير حاجة، مؤقتاً أو على الدوام؟(91/192)
من يفيدني حول عقد الوكالة؟
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 08:44 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخوتي في الله أرجو تعريف عقد الوكالة، شروطه ...
ثم هل تصح الوكالة عن المستصنع؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 12:39 ص]ـ
للرفع
ـ[ابو كريم]ــــــــ[09 - 05 - 08, 07:17 ص]ـ
الوكالة المراد بها استنابة الانسان غيره فيما يقبل النيابة
شروط الوكالة
شروط خاصة بالموكل وشروط خاصة بالوكيل وشروط خاصة بالموكل فيه
الخاصة بالموكل
ان يكون مالكا للتصرف فيما يوكل فيه فان لم يكن مالكا للتصرف لايصح توكيله
الخاصة بالوكيل
ان يكون عاقلا فلايصح ان يكون مجنونا او معتوها او صبيا غير مميز وخالف الاحناف فاجازوا توكيل الصبى المميز
الخاصة بالموكل فيه
ان يكون معلوما الا اذا اطلق الموكل فقال اشتر لى ماشئت
ويشترط ان يكون الموكل فيه قابلا للنيابة
والوكالة تكون فى كل العقود التى يجوز للانسان ان يعقدها لنفسه كالبيع والشراء والاجارة والخصومة والتقاضى والصلح والهبة والصدقة والرهن والاعارة والاستعارة والزواج والطلاق وادارة الاموال ونحوه سواء كان الموكل حاضرا او غائبا رجلا او امراة
ضابط ماتجوز فيه الوكالة
وضع الفقهاء ضابطا لما تجوز فيه الوكالة فقالوا
كل عقد جاز ان يعقده الانسان لنفسه جاز ان يوكل به غيره
اما مالاتجوز فيه الوكالة فكل عمل لاتدخله النيابة مثل الصلاة والطهارة والحلف ونحوه لان الغرض منها تكليف الانسان فلا تحصل بفعل الغير
والله تعالى اعلم
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[10 - 05 - 08, 11:22 م]ـ
جزاك الله خيرا(91/193)
من كان عنده بحث أو اسم كتاب في حكم النمص وتشقير الحواجب .. فليفدني في ذلك
ـ[بنت المحرزي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 02:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
جزاكم الله خير الجزاء من كان عنده بحث أو اسم كتاب في حكم النمص وتشقير الحواجب .. فليفدني في ذلك أريد أن اجمع أدلة كل من أفتى في هذا الموضوع ... مخالف أو مؤيد
حيث اني ... لا أريد فتوى مجرده ولكن بحوث بالأدله لكل من كتب في هذا الموضوع
أو حتى اسم كتاب ينفعني ...
وجزى الله من ساعدني خير الجزاء ان شاء الله
....
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 06:59 م]ـ
تجدين الاجابة على هذا الرابط
www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71538 - 231k
ـ[أبو عبد الله بن أبي بكر]ــــــــ[22 - 05 - 08, 05:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي العواضي
ـ[مجاهد بن رزين]ــــــــ[22 - 05 - 08, 03:29 م]ـ
هناك كتاب للمؤلفة أم عبد الرحمن "كتاب النمص بين الشريعة والطب"
ـ[أبو عبد الله بن أبي بكر]ــــــــ[23 - 05 - 08, 03:49 ص]ـ
هناك بحث بعنوان:
النمص ... رؤية شرعية شاملة
تأليف
" أبي تيميه "
موجود في موقع المشكاة
ـ[بنت المحرزي]ــــــــ[23 - 05 - 08, 05:13 م]ـ
أسال الله العظيم ان يجزيكم لذة النظر الى وجهه العظيم، جزاااااكم الله خيرا
اللهم آمين(91/194)
سن الزواج
ـ[أم عيسى]ــــــــ[06 - 05 - 08, 01:03 ص]ـ
ما رأيكم في تحديد سن الزواج ب 18 سنة قمرية
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 02:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا أختاه هل قال بذلك أحد من السلف أو الخلف العدول؟
ـ[أم عيسى]ــــــــ[07 - 05 - 08, 09:47 م]ـ
ما رأيكم في تحديد سن الزواج ب18 سنة قمرية في حين أن أغلب الدول العربية قننت سن الزواج لتصبح ب 18 سنة
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[09 - 05 - 08, 05:14 ص]ـ
إليكم ما قاله الشيخ ابن باز حول هذا الموضوع:
ملاحظات تتعلق بما نشر حول مشروع قانون الأحوال الشخصية في بعض الدول الإسلامية
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فقد نشرت صحيفة الرياض بعددها الصادر برقم 4974 خبرا بعنوان (مشروع قانون الأحوال الشخصية في الإمارات) وقد تضمن الخبر أن المشروع مستمد من الشريعة الإسلامية كما ورد فيه (فبالنسبة لعقود الزواج يشترط مشروع القانون ألا يقل عمر الفتى عن ثمانية عشر عاما وعمر الفتاة عن ستة عشر عاما ويفرض غرامة على كل من يخالف هذا الشرط لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن خمسة آلاف ما لم تأخذ المحكمة بغير ذلك إذا رأت مبررا مثل " ستر العرض " كما لا يجوز بالنسبة لمن تجاوز الستين عاما عقد زواج إلا بإذن المحكمة خاصة عندما يكون فارق السن بين الطرفين يتجاوز نصف عمر الأكبر منهما). ولما كان ذلك يخالف ما شرعه الله جل وعلا أحببت التنبيه لبيان الحق، فالسن في الزواج لم يقيد بحد معين لا في الكبر ولا في الصغر، والكتاب والسنة يدلان على ذلك.
لأن فيهما الحث على الزواج والترغيب فيه من دون تقييد بسن معينة قال الله تعالى: http://www.bin-baz.org.sa/Media/b2.gif وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=127)http://www.bin-baz.org.sa/Media/b1.gif الآية، فأجاز نكاح اليتيمة، وهي التي لم تبلغ سن البلوغ وأعلاه خمسة عشر عاما على الأرجح وقد تبلغ بأقل من ذلك بغير السن، وقال صلى الله عليه وسلم: " http://www.bin-baz.org.sa/Media/h2.gif تستأذن اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها ( http://www.bin-baz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1036)http://www.bin-baz.org.sa/Media/h1.gif " وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ولها ست أو سبع سنين ودخل بها وهي ابنة تسع، وفعله تشريع لهذه الأمة كما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتزوجون في الصغر وفي الكبر دون تحديد سن معينة، فليس لأحد أن يشرع غير ما شرعه الله ورسوله ولا أن يغير ما شرعه الله ورسوله.
لأن فيه الكفاية، ومن رأى خلاف ذلك فقد ظلم نفسه وشرع للناس ما لم يأذن به الله، وقد قال عز وجل ذاما لهذا الصنف من الناس: http://www.bin-baz.org.sa/Media/b2.gif أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=42&nAya=21)http://www.bin-baz.org.sa/Media/b1.gif الآية، وقال صلى الله عليه وسلم: http://www.bin-baz.org.sa/Media/h2.gif " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ( http://www.bin-baz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1037)http://www.bin-baz.org.sa/Media/h1.gif " متفق عليه. وفي رواية مسلم: http://www.bin-baz.org.sa/Media/h2.gif " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ( http://www.bin-baz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1038)http://www.bin-baz.org.sa/Media/h1.gif " وعلقه البخاري في الصحيح جازما به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/195)
وإنني أذكر القائمين على هذا الأمر بقول الله تعالى: http://www.bin-baz.org.sa/Media/b2.gif فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=63)http://www.bin-baz.org.sa/Media/b1.gif فما يصيب الأمة أو الأفراد من فتن أو صد عن سبيل الله أو أوبئة أو حروب أو غير ذلك من أنواع البلاء فأسبابه ما كسبه العباد من أنواع المخالفات لشرع الله كما قال تعالى: http://www.bin-baz.org.sa/Media/b2.gif وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=42&nAya=30)http://www.bin-baz.org.sa/Media/b1.gif وقد بين الله جل وعلا ما حصل لبعض الأمم السابقة من العذاب والهلاك بسبب مخالفتهم لأمره ليتبينه العاقل ويأخذ من ذلك عظة وعبرة.
ولا يكفي دعوى الأخذ من الشريعة الإسلامية إذا وجد ما يخالفها، فقد عاب الله جل وعلا ذلك على اليهود حيث قال سبحانه: http://www.bin-baz.org.sa/Media/b2.gif أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=85)http://www.bin-baz.org.sa/Media/b1.gif كما أذكر العلماء بتقوى الله جل وعلا ولأداء ما وجب عليهم من النصح لولاة الأمر ببيان الحق والدعوة لاتباعه والتحذير من مخالفته، قال الله تعالى: http://www.bin-baz.org.sa/Media/b2.gif يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=31&nAya=33)http://www.bin-baz.org.sa/Media/b1.gif وفقنا الله جميعا لقول الحق وقبوله والعمل به وجمع شمل المسلمين على الهدى وتحكيم شرعه المطهر في كل شيء إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وإله وصحبه وسلم.
نشرت في مجلة الدعوة العدد 828 بتاريخ 16 ربيع الأول 1402هـ.
http://www.bin-baz.org.sa/Display.Asp?f=bz00564.htm
ـ[هشام جبر]ــــــــ[10 - 05 - 08, 11:41 م]ـ
هذه بلوى عمت بلاد الإسلام أسأل الله العلي الكبير أن يعيد الأمة لشريعة الإسلام، الجمعية الشرعية الرئيسية في مصر تبنت الرد على تلك القوانين الغربية التي تفرض على المسلمين بحجة الأمم المتحدة وحقوق المرأة والطفل؛ للمزيد يراجع هذا الرابط: http://www.alshareyah.org/main/index.aspx
ـ[هشام جبر]ــــــــ[10 - 05 - 08, 11:44 م]ـ
ه http://www.alshareyah.org/main/index.aspx
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[17 - 05 - 08, 10:22 م]ـ
هي جملة جديدة هلُت علينا بهلالها من إبداعات بني علمان وأزلامهم وليس لنا رئي بعد قول الله جل وعلا واقوال السلف والفقهاء ... والله الهادي إلى سواء السبيل(91/196)
من كان عليه دين من تكلفه الزرع هل تخصم قبل الاخراج ام لا تخصم؟
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 03:32 ص]ـ
من كان عليه دين من تكلفه الزرع هل تخصم قبل الاخراج ام لا تخصم؟
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 01:49 م]ـ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>(91/197)
الفرق بين إطلاق الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي حامد في كتب الشافعية
ـ[عبدالحميد بن صالح الكراني]ــــــــ[06 - 05 - 08, 07:10 ص]ـ
الشَّيْخُ أَبُوْ حَامِدٍ:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُوْ حَامِدِ بْنُ أَبِيْ طَاهِرٍ الإِسْفَرَايِيْنِيُّ (344 - 406هـ). شَيْخُ طَرِيْقَةِ الشَّافِعِيِّيْنَ العِرَاقِيِّيْنَ، انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ المَذْهَبِ بِبَغْدَادَ.
رَوَى الحَدِيْثَ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَأَبِيْ بَكْرٍ الإِسْمَاعِيْلِيِّ.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ إِسْحَاقَ الشِّيْرَازِيُّ: (وَعُلِّقَ عَنْهُ تَعَالِيْقَ فِيْ شَرْحِ مُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ وَطَبَّقَ الأَرْضَ بِالأَصْحَابِ)، وَحَدَّثَ -أَيْضَاً- أَنَّهُ قَالَ: (سَأَلْتُ القَاضِيَ أَبَا عَبْدِاللهِ الصَّيْمَرِيَّ: مَنْ أَنْظَرُ مَنْ رَأَيْتَ مِنَ الفُقَهَاءِ؟، فَقَالَ: أَبُوْ حَامِدٍ الإِسْفَرَايِيْنِيُّ).
وَالإِسْفَرَايِيْنِيُّ: نِسْبَةً إِلَى إِسْفَرَايِيْنَ بَلْدَةٍ مِنْ نَوَاحِيْ نَيْسَابُوْرَ، هَكَذَا ضَبَطَهَا السَّمْعَانِيُّ وَالسُّيُوْطِيُّ، وَأَمَّا يَاقُوْتُ الحَمَوِيُّ فَجَعَلَ أَلِفَهَا مَفْتُوْحَةً، هَكَذَا: (الأَسْفَرَايِيْنِيُّ).
[يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 494 - 496)، طبقات الشافعية الكبرى (4/ 61 - 74)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 172 - 173)، الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (671 - 673)، الخزائن السنية ص (37)، الأنساب (1/ 143)، لب الألباب ص (13)، معجم البلدان (1/ 177)، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، السنة (20)، العدد (60)، سنة: 1426هـ، ص (325 - 332)].
القَاضِيْ أَبُوْ حَامِدٍ:
أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ عَامِرٍ القَاضِيْ أَبُوْ حَامِدٍ المَرْوَرُوْذِيُّ-وَيُقَالُ: المَرُّوْذِيُّ- (ت: 362هـ)، نَزِيْلُ البَصْرَةِ أَحَدُ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ أَخَذَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ المَرْوَزِيِّ (ت: 340هـ). إِمَامٌ لَا يُشَقُّ غُبَارُهُ؛ مِنْ أَنْجَبِ أَصْحَابِ أَبِيْ عَلِيٍّ بْنِ خَيْرَانَ - (ت: 320هـ) -، صَدْرٌ مِنْ صُدُوْرِ الفِقْهِ كَبِيْرٌ، وَبَحْرٌ مِنْ بِحَارِ العِلْمِ غَزِيْرٌ. قَالَ النَّوَوِيُّ: (وَمَتَى أُطْلِقَ القَاضِيْ فِيْ كُتُبُ مُتَوَّسِطِ العِرَاقِيِّيْنَ فَالمُرَادُ: القَاضِيْ أَبُوْ حَامِدٍ المَرْوَرُوذِيُّ).
لَهُ: شَرْحُ مُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ، وَنَقَلَ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ.
قَالَ النَّوَوِيُّ فِيْ تَهْذِيْبِ الأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ (2/ 496): (وَيُعْرَفُ بِالقَاضِيْ أَبِيْ حَامِدٍ، بِخِلافِ الَّذِيْ قَبْلُ -[أَيْ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِسْفَرَايِيْنِيُّ (344 - 406هـ)، شَيْخُ طَرِيْقَةِ الشَّافِعِيِّيْنَ العِرَاقِيِّيْنَ، سَبَقَ ذِكْرُهُ]- فَإِنَّهُ مَعْرُوْفٌ فِيْ كُتُبِ المَذْهَبِ بِالشَّيْخِ أَبِيْ حَامِدٍ؛ فَغَلَبَ عَلَى الأَوَّلِ: اسْتِعْمَالُ الشَّيْخِ، وَفِيْ الثَّانِيْ: القَاضِيْ).
[يُنظر: طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 327 - 328)، تهذيب الأسماء واللغات (1/ 167 - 168)، (2/ 496 - 497)، الوافي بالوفيات (12/ 235)، طبقات الشافعية الكبرى (3/ 12 - 13)، طبقات الشافعية للإسنوي (1/ 196 - 197)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 137 - 138)، الخزائن السنية ص (43)].(91/198)
ما دليل من قال: ان حملة العرش الآن أربعة فقط من الملائكة؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[06 - 05 - 08, 07:36 ص]ـ
فقد رأيت بعض المفسرين في كتبهم وبعض العلماء المعاصرين يقررونه في دروسهم وينقلونه دون ذكر لسند هذا القول
فهل من أثر صحيح في الباب؟؟؟؟ مأجورين .....(91/199)
ما دليل من قال: ان حملة العرش الآن أربعة فقط من الملائكة؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[06 - 05 - 08, 07:43 ص]ـ
فقد رأيت بعض المفسرين في كتبهم وبعض العلماء المعاصرين يقررونه في دروسهم وينقلونه دون ذكر لسند هذا القول
فهل من أثر صحيح في الباب؟؟؟؟ مأجورين ....................
ـ[فيصل الحربي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 12:06 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ..
فقد ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره وهذا سنده.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هُمُ اليَوْمَ أرْبَعَةٌ"، يعني: حملة العرش "وَإذَا كانَ يَوْمُ القِيامَةِ أيَّدَهُمُ اللهُ بأرْبَعَةٍ آخَرِينَ فكانُوا ثَمانِيَةً وَقَدْ قالَ اللهُ: (وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ) ".
** قال البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة **
عبدة بن سليمان، ثنا إسماعيل بن رافع، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة قال: حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في طائفة من أصحابه قال: "إن الله- تبارك وتعالى- لما خلق الصور؟ أعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص إلى العرش ينتظر متى يؤمر ... " فذكر الحديث فقال فيه: "ثم يضع الله عرشه حيث شاء من الأرض، ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية وهم اليوم أربعة أقدامهم على تخوم الأرض السفلى، والأرضون والسموات على عجزهم والعرش على مناكبهم، لهم زجل بالتسبيح، وتسبيحهم أن يقولوا: سبحان الملك ذي الملكوت، سبحان رب العرش ذي الجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، قدوس قدوس، سبحان ربي الأعلى، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والسلطان والعظمة، أسبحانه أبد، أبد".
هذا إسناد ضعيف.
وذكر ابن الجوزي في زاد المسير هذا نص ما قال
(وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ)
فيه ثلاثة أقوال.
أحدها: ثمانية أملاك. وجاء في الحديث أنهم اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله بأربعة أملاك آخرين، هذا قول الجمهور.
والثاني: ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل، قاله ابن عباس، وابن جبير، وعكرمة.
والثالث: ثمانية أجزاء من الكروبيين لا يعلم عددهم إِلا الله، قاله مقاتل. وقد روى أبو داود في «سننه» من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أُذِنَ لي أن أُحَدِّثَ عن مَلَك من ملائكة الله من حملة العرش، أن ما بين شحمة أُذُنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام "
وذكر السيوطي في الدر المنثور
أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يحمله اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية».
وقال:
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن وهب بن منبه قال: أربعة أملاك يحملون العرش على أكتافهم لكل واحد منهم أربعة وجوه: وجه ثور، ووجه أسد، ووجه نسر، ووجه إنسان، لكل واحد منهم أربعة أجنحة: أما جناحان فعلى وجهه من أن ينظر إلى العرش فيصعق، وأما جناحان فيصفق بهما، وفي لفظ: فيطير بهما أقدامهم في الثرى. والعرش على أكتافهم ليس لهم كلام إلا أن يقولوا: قدسوا الله القوي، ملأت عظمته السموات والأرض.
هناك امور علينا اثباتها والايمان بها مع عدم معرفة تفاصيلها بدقه لان الله لم يبينها لنا ولو كانت ذات اهميه لما سكت الله عنها كالشجرة التي اكل ادم واختلف العلماء اي شجرة هي وقال ابن كثير في تفسيره كلام نفيس
وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك عِلْمٌ، إذا علم ينفع العالمَ به علمُه، وإن جهله جاهلٌ لم يضرَّه جهله به، والله أعلم.
فكذلك حملة العرش ان كانوا اربعة او ثمانية على الانسان ان يومن بذلك ويثبته ولا يلتفت الى العدد لان اهل التفسير اختلفوا بالعدد
والله اعلم.
ان كان من صواب فمن الله وحده وان كان من خطاء فمن نفسي والشيطان
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[06 - 05 - 08, 06:10 م]ـ
أشكرك أخي فيصل على النقل الطيب
ولكن تبقى هذه الاثار ضعيفة لاتقوى على
اثبات عددهم في الدنيا بأربعة ملائكة
ـ[فيصل الحربي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 10:58 ص]ـ
ولكن تبقى هذه الاثار ضعيفة لاتقوى على
اثبات عددهم في الدنيا بأربعة ملائكة
وهل من متغير اذا عرفنا عددهم!!!!
هناك امور علينا اثباتها والايمان بها مع عدم معرفة تفاصيلها بدقه لان الله لم يبينها لنا ولو كانت ذات اهميه لما سكت الله عنها كالشجرة التي اكل ادم واختلف العلماء اي شجرة هي وقال ابن كثير في تفسيره كلام نفيس
وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك عِلْمٌ، إذا علم ينفع العالمَ به علمُه، وإن جهله جاهلٌ لم يضرَّه جهله به، والله أعلم.
فكذلك حملة العرش ان كانوا اربعة او ثمانية على الانسان ان يومن بذلك ويثبته ولا يلتفت الى العدد لان اهل التفسير اختلفوا بالعدد
بارك الله فيك اخي ابو فيصل لاتشغل نفسك في مثل هذه الامور الغيبية بقدر مايكون عندك من الايمان بها
واشتغل في غيرها فالعلم كثير والعمر قصير فان السلف كانوا لا يلتفتون للغرائب وهناك معلومات انت بحاجة لها اكثر من معرفتك ما هو عدد حملة العرش اذا نومن بهم ولا يهمنا عددهم فالله يفعل ما يشاء ويختار سبحانه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/200)
ـ[فيصل الحربي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 10:59 ص]ـ
ولكن تبقى هذه الاثار ضعيفة لاتقوى على
اثبات عددهم في الدنيا بأربعة ملائكة
وهل من متغير اذا عرفنا عددهم!!!!
بارك الله فيك اخي ابو فيصل لاتشغل نفسك في مثل هذه الامور الغيبية بقدر مايكون عندك من الايمان بها
واشتغل في غيرها فالعلم كثير والعمر قصير فان السلف كانوا لا يلتفتون للغرائب وهناك معلومات انت بحاجة لها اكثر من معرفتك ما هو عدد حملة العرش اذا نومن بهم ولا يهمنا عددهم فالله يفعل ما يشاء ويختار سبحانه
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 02:02 م]ـ
لعل اقوى ما يستدل به حديث بن عباس
قال الدارمي رحمه الله
أخبرنا محمد بن عيسى حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس قال: صدق النبى -صلى الله عليه وسلم- أمية بن أبى الصلت فى بيتين من شعر فقال: رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد فقال النبى -صلى الله عليه وسلم-: «صدق». فقال: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد فقال النبى -صلى الله عليه وسلم-: «صدق». فقال قائل: تأبى فما تطلع لنا فى رسلها إلا معذبة وإلا تجلد فقال النبى -صلى الله عليه وسلم-: «صدق». إتحاف8612
ورواه احمد ابو يعلى وغيرهم
قال ابن كثير في تفسيره
وهذا إسناد جيد: وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية،
قلت
وقد صرح ابن اسحاق بالتحديث عند ابن خزيمة والآجري وغيرهما
ورواه ابن خزيمة ايضا من طريق عمارة بن ابي حفصة عن عكرمة به
==لكن في النفس شيئ من صحة الحديث ==
وقال الاجري
حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن حارث بن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن أبي سلمة قال: بعث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأله: هل رأى محمد صلى الله عليه و سلم ربه عز و جل؟ فبعث إليه: أن نعم قد رآه فرد رسوله فقال: كيف رآه؟ قال: رآه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة: ملك في صورة رجل وملك في صورة أسد وملك فى صورة ثور وملك في صورة نسر في روضة خضراء دونه فراش من ذهب
والله اعلم واحكم(91/201)
ماحكم: غرامة التأخر عن السداد تصرف فى عمل خيري لايستفيد منه البنك؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[06 - 05 - 08, 09:10 ص]ـ
هذا ما وجدته في شروط بعض البنوك عند اعطاء القروض
والذي يظهر لي أنها من ربا الجاهلية:
(اما أن تقضي وإما أن تربي)
وأما عبارة (تصرف في عمل خيري)
فالجواب:
ومطعمة الأيتام من كد فرجها ........... ويحكِ لا تزني ولا تتصدقي ..
فما رأي الاخوة الفضلاء ... ؟؟؟؟(91/202)
ماحكم: غرامة التأخر عن السداد تصرف فى عمل خيري لايستفيد منه البنك؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[06 - 05 - 08, 09:15 ص]ـ
هذا ما وجدته في شروط بعض البنوك عند اعطاء القروض
والذي يظهر لي أنها من ربا الجاهلية:
(اما أن تقضي وإما أن تربي)
وأما عبارة (تصرف في عمل خيري)
فالجواب:
ومطعمة الأيتام من كد فرجها ........... ويحكِ لا تزني ولا تتصدقي ..
فما رأي الاخوة الفضلاء ... ؟؟؟؟
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[06 - 05 - 08, 04:04 م]ـ
اخي الكريم هذا الفرع شائك جدا حسب علمي وحسب ما رأيته من بحوث في هذا الموضوع او لا وصفه مجمع الفقه الاسلامي بانه ربا الجاهلية اي الغرامة في الاموال او من الاموال وهناك من فرق قديما بين كونها من الاموال اي الغرامة وبين كونها في الاموال ... وهناك كتاب للشيخ عبد ابن بيه بحث فيه هذا الفرع وخلص الى انها لاتجوز وقال شيخ هنا في ليبيا ان بحثه في الغرامة في الاموال قصر فيه بعض الشي والله تعالى اعلم .. اما ان المصارف تقول انها تنفق في وجوه البر فهذا لان من اباح الغرامة اشترط ان صاحب الدين لا يستفيد من هذه الغرامة في شي اما ان تحبس عنده حتى يتبين صلاح المدين او تنفق في وجوه البر(91/203)
سؤال للغواصين في كتب المالكية عاجل
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 04:03 م]ـ
إخواني الكرام:أريد تحقيق مذهب الإمام مالك في المدة التي يجوز للزوج أن يغيب فيها عن زوجته دون إذن منها وقد بحثت عنها في كتب المالكية فلم أجد بحثهم لهذه الجزئية إلا ما يشير إليه القرطبي وغيره من إستاشرة عمر للنساء وتحديده أربعة أشهر كحد أقصى ينتهي عنده تجمير الغزاة وقد نص محمدمولود بن احمدفال في نظمه كفاف المبتدي على أن أقصى الأجل في ذلك ستة أشهر فقال: والغيب عنها فوق نصف عام =بغير إذنها من الحرامونسبه شارحه بواسطة الددر إلى ابن رشد وليس كتابه بحوزتي الآن مع أن البحث في البيان والتحصيل عن مسالة فيه شئ من العسر كما أن مقدماته ليست بجواري الآن فأرجو ممن عنده علم من هذا من الإخوة المطلعين على كتب المذهب أن يبينه لي أو يدلني على مظنته في الكتب المتوفرة كشروح خليل والرسالة مثلاوجزى الله خيرا من بذل من وقته للمشاركة في هذا الموضوع
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 12:01 م]ـ
للرفع
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:50 م]ـ
//أريد تحقيق مذهب الإمام مالك في المدة التي يجوز للزوج أن يغيب فيها عن زوجته دون إذن منها///
انظر شرح العلامة التسولي على التحفة العاصمية وانظر احكام ابن فرحون
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 06:56 م]ـ
أريد مزيدا من البيان عند أي بيت من التحفة تكلم عليه التسولي وفي اي موضع تكلم عليه في التبصرة ارجوا الرد فغني بحثت في التحفة في مظانه خاصة عند قوله واشترك التارك للوطءمعهلكنني لم أجدهم تكلموا على هذه الجزئيةأرجوا ممن عنده مزيد بحث في الموضوع أن يتحفني به عاجلا وله جزيل الشكر وخاص الدعاء
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 10:40 م]ـ
أفيدونا ماجورين
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[10 - 05 - 08, 02:49 ص]ـ
لعلك تنظر وفقك الله في الجزء الخامس من البيان والتحصيل صـ 353 ففيه شئ يتعلق بهذا ... مع أني أعتقد أن في كتبهم نصوصا أخرى ... والستة أشهر مذهب أحمد أيضا فيما أحسب كما تراه في المغني.
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[10 - 05 - 08, 10:27 ص]ـ
جزاك الله خيرا سانظر بإذن الله في الموضع المذكور(91/204)
عندي سؤالات في فقه الحج و الإمتحان على الأبواب
ـ[ابو اسحاق]ــــــــ[06 - 05 - 08, 04:20 م]ـ
1 هل المتمتع يعيد طواف العمرة يوم التروية و يكون بمثابة طواف القدوم؟ و هل يعيد بعدها سعيه أم أن سعي العمرة يكفيه؟(91/205)
غَلوطة، وأغلوطة
ـ[محمد علي مطر]ــــــــ[07 - 05 - 08, 02:39 ص]ـ
هذه فائدة نفيسة أحببت أن أضعها بين يديكم رجاء الإستفادة، ولعلكم تُتحِفونا بذكر أمثلة تطبيقية، ولكم الشكر.
قال الخطابي في معالم السنن: 4/ 172
معلقاً على حديث معاوية (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) (نهى عن الغَلوطات).
قال الشيخ: وقد روي أنه نهى عن الأغلوطات، قال الأوزاعي: هي شرار المسائل.
والأغلوطات: واحدها أغلوطة وزنها افعولة من الغلط كالأحموقة من الحُمق والأسطورة من السطر.
فأما الغَلوطات: فواحدها غَلوطة اسم مبني من الغلط كالحلوبة والركوبة من الحلب والركوب.
والمعنى: أنه نهى أن يعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليُستزلوا بها ويُستسقط رأيهم فيها.
وفيه كراهية التعمق والتكلف كما لا حاجة للإنسان إليه من المسألة ووجوب التوقف عما لا علم للمسؤول به.
وقد روينا عن أبي بن كعب أن رجلاً سأله عن مسألة فيها غموض فقال: هل كان هذا بَعدُ قال لا، فقال أمهلني إلى أن يكون.
وسأل رجل مالك بن أنس عن رجل شرب في الصلاة ناسياً؟ فقال: ولِمَ لم يأكل، ثم قال: حدثنا الزهري عن علي بن حسين، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: من حُسنِ إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.(91/206)
تمارين الفرائض التي كتبها الشيخ (محمد بن أحمد باجابر) -حفظه الله-
ـ[أبو غندر]ــــــــ[07 - 05 - 08, 01:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل عند أحد الأعضاء الكرام تمارين الفرائض التي كتبها وحلها في دروس شرح الزاد الشيخ الكريم (محمد بن أحمد باجابر) -حفظه الله-؟
فإنها ليست مرفوعة مع الملفات التي رفعها الأخ الفاضل محمد زين -جزاه الله خيرا-.
فمن كانت عنده فليتكرم برفعها مشكورا.
ـ[أبوالبراء الحنبلى]ــــــــ[07 - 05 - 08, 05:32 م]ـ
للرفع
ـ[أبو غندر]ــــــــ[13 - 01 - 10, 03:19 م]ـ
للرفع
ـ[عمر موفق محمد]ــــــــ[20 - 01 - 10, 12:25 م]ـ
للرفع
ـ[محمد العوض]ــــــــ[21 - 01 - 10, 07:50 ص]ـ
للرفع
ـ[عبدالله المسروحي]ــــــــ[27 - 12 - 10, 11:44 م]ـ
مازلت ابحث عنها ولكن للأسف لم أجدها(91/207)
التأذين و الإقامة
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:55 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
إخوانى بارك الله فيكم:
ما حكم التأذين و الإقامة فى أذن المولود؟
علما باننى علمت بشدة ضعف الأحاديث الواردة فى ذلك ما بين ضعيف أو منكر أو موضوع .... كما حكم بذلك أهل العلم
ولكن ما احدث عندى لبسا ان مع ضعف الأحاديث أجد اهل العلم يفتون بالجواز و أشهرهم ابن القيم فى أحكام المولود مع إن الأحاديث شديدة الضعف!!!
و إن كانت هناك أبحاثا فى أحكام المولود عموما أكن ممتنا لكم إذا أحلتمونى عليها.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 08:45 م]ـ
سائل آخر: هل ثبت حديث الأذان في أذن الولد، لأنه ضعيف
الشيخ: إي نعم
السائل: فهل يُعمل به؟
الشيخ رحمه الله: لا
السائل: فما تنصحون، أو قول كلمة حوله يعني للاخوة الذين لعلهم لا يعرفون أنك ضعفته؟
الشيخ رحمه الله: نصيحة، هذا بيان للناس، كنا نقول من قبل بشرعية الأذان في أذن المولود، مع العلم بأن الحديث الذي ينص على سنية الأذان في أذن المولود، مروي في سنن الترمذي بإسناد ضعيف، لكننا نحن على طريقة تقوية الأحاديث الضعيفة بالشواهد، كنا وجدنا لهذا الحديث شاهداً في كتاب ابن القيم الجوزية المعروف بـ (تحفة الودود في أحكام المولود)، كان يومئذ عزاه لكتاب (شعب الإيمان) للبيهقي، ومع أنه صرح بأن إسناده ضعيف، فقد اعتبرت تصريحه هذا بأن السند ليس شديد الضعف، وبناء على ذلك اعتبرته شاهداً لحديث الترمذي، وهو من رواية أبي رافع، ولم يكن يومئذ كتاب (شعب الإيمان) بين أيدينا، لا مخطوطاً، ولا مطبوعاً.
لأنكم كما يعلم الكثير منكم مع وجودي في المكتبة الظاهرية، وفيها الألوف المؤلفة من المخطوطات الحديثية، فلم يكن هذا الكتاب (شعب الإيمان) للحافظ البيهقي موجوداً في هذه المكتبة، بل وفي أكثر مكاتب العالم، أما اليوم فقد تيسر طبع هذا الكتاب (شعب الإيمان)، وانضم إلى المكاتب الإسلامية كتاب نفيس جداً، فيه الكثير من الأحاديث التي لا توجد في الكتب الستة، بل وفي غيرها أيضاً، منها الحديث الذي كنت اعتمدت على ابن القيم الجوزية في اعتباره شاهداً لحديث أبي رافع في سنن الترمذي. وإذا بهذا الحديث رواه الإمام البيهقي في كتابه الشعب بسند فيه راويان متهمان بالكذب، وحينئذ تبين لي أن ابن القيم رحمه الله كان متساهلاً في تعبيره عن إسناد الحديث بأنه ضعيف فقط، وكان الصواب أن يقول: بأنه ضعيف جداً، لأنه في هذه الحالة لا يجوز لمن يشتغل بعلم الحديث، أن يعتبر الشديد الضعف شاهداً لما كان ليس شديد الضعف. وحينئذ لم يسعني، إلا التراجع عن تقوية حديث أبي رافع في سنن الترمذي، بحديث شعب الإيمان لشدة ضعفه. فبقي حديث أبي رافع على ضعفه، ونحن على ما هدانا الله عز وجل إليه من عدم جواز العمل بالحديث الضعيف، رجعنا إلى القول ما دام أن حديث أبي رافع أصله ضعيف السند، والشاهد له أشد ضعفاً منه. إذاً بقي الضعف على ضعفه، رجعنا عن القول السابق بسنية، أو شرعية الأذان في أذن المولود.
سلسله الهدى و النور شريط رقم 562 الدقيقه 00:41:41
ـ[ابوسيف الله]ــــــــ[08 - 05 - 08, 10:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا على طرح الموضوع الذى به إفادة كبيرة
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 08:57 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من باب المذاكرة: بالنسبة لحكم الآذان في أذن المولود، فعلى من يصحح الحديث كالترمذي رحمه الله الأمر واضح، وأما من يضعفه فهذا راجع إلى مسألة (العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال) والله أعلم.
وهذه بعض الروابط المفيدة في الباب:
هل معنى عدم صحة الأحاديث الواردة في الأذان في أذن المولود عدم جواز فعله؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20588
حديث حول الأذان في أذن المولود
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2883
الأحاديث الواردة في التأذين في أذن الصبيِّ بعد ولادته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5884(91/208)
هل من بحث عن الطلاق؟
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 03:41 ص]ـ
إخواني:
هل يوجد على الشبكة بحث يتكلم عن الطلاق، وبالذات الصريح والكنائي؟
أفيدونا بارك الله فيكم(91/209)
لم أفهم هذه العبارة في المغني!!!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - 05 - 08, 11:22 ص]ـ
قال ابن قدامة في المغني في كتاب البيوع:
" فصل: قول الخرقي: " إذا كان بصرف يومه " يعني الرد جائز , ما لم ينقص قيمة ما أخذه من النقد عن قيمته يوم اصطرفا فإن نقصت قيمته كأن أخذ عشرة بدينار , فصارت أحد عشر بدينار فظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يملك الرد لأن المبيع تعيب في يده لنقص قيمته , وإن كانت قيمته قد زادت مثل أن صارت تسعة بدينار لم يمنع الرد لأنه زيادة , وليس بعيب والصحيح أن هذا لا يمنع الرد لأن تغير السعر ليس بعيب ولهذا لا يضمن في الغصب ولا يمنع من الرد بالعيب في القرض ولو كان عيبا , فإن ظاهر المذهب أنه إذا تعيب المبيع عند المشتري ثم ظهر على عيب قديم فله رده , ورد أرش العيب الحادث عنده وأخذ الثمن. "
والعبارة التي لم أفهمها هي:
" ولا يمنع من الرد بالعيب في القرض "؟؟
كيف يتصور الرد بالعيب في القرض؟؟
كتاب المغني به أخطاء مطبعية كثيرة فهل هنا خطأ مطبعي أم لا يوجد خطأ لكن لم أفهم المراد
أرجو المساعدة
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - 05 - 08, 06:46 م]ـ
أظن والله أعلم ان الصواب
" ولا يمنع من رد العين في القرض"
بدليل ما ذكره ابن قدامة نفسه في كتاب القرض:
" فصل قد ذكرنا أن المستقرض يرد المثل في المثليات سواء رخص سعره أو غلا أو كان بحاله ولو كان ما أقرضه موجودا بعينه فرده من غير عيب يحدث فيه لزم قبوله سواء تغير سعره أو لم يتغير "
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 12:12 م]ـ
العبارة صحيحية وهي قوله
====" ولا يمنع من الرد بالعيب في القرض "====
وقصده اذا أقرضه دنانير أو دراهم مغشوشة فللمقترض ان يرد هذه الاموال لوجود الغش فيها
فهذا هو العيب في القرض
والله اعلم واحكم
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 12:58 م]ـ
......
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 05 - 08, 03:50 م]ـ
لكن أخي الفاضل هو يتكلم عن تغير السعر بالنقصان فلم يجعله عيبا ولم يتعرض لمسئلة الغش
اللهم إلا إذا كان المعنى انه اذا أقرضه دنانير أو دراهم مغشوشة فللمقترض ان يرد هذه الاموال لوجود الغش فيها حتى لو نقص السعر
لكن أظن - ما قلته - أليق بالسياق بدليل الموضع الآخر الذي ذكرته عن المؤلف
والعلم عند الله تعالى
وجزاكم الله خيرا(91/210)
موضوع ماجستير
ـ[أبو أميمة المغترب]ــــــــ[08 - 05 - 08, 05:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, اخوتي في الله ارجو منكم مساعدة أحد الاخوة المسجلين في مرحلة الماجستير- و لانه لم يتمكن من التسجيل في الملتقى- فقد طلب مني ان اكتب اليكم لمساعدته في اختيار موضوع بحث للماجستير مع العلم أن الأخ تخصصه في الفقه و أصوله.
والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(91/211)
آمل مساعدة الأخوة علامات القبلة والخطاء فيها
ـ[ابوعبدالله البدارين الدوسري]ــــــــ[09 - 05 - 08, 12:33 ص]ـ
عندي بحث عن علامات القبلة والخطاء فيها والموضوع قليل المصادر فمن يطلع على شيء آمل الإفادة لاسيما في العلامات الحديثة شكر الله للجميع وكتب الأجر ...(91/212)
ما معنى هذه القاعدة الفقهية؟
ـ[أبو معاذ القصيمي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 10:51 ص]ـ
قاعدة ((حكم الحاكم يرفع الخلاف))؟؟
رأينا في مسألة المسعى الجديد من يحتج بفعل الحاكم على رفع الخلاف في المسألة!!
هل يصح هذا الاستدلال؟
هل معنى هذا أن نأخذ كتب الفقه المقارن ونقرأها على الحاكم ليرجح لنا ما يراه ثم نجعل ترجيحه رافعا للخلاف؟؟
ما هو مجال تطبيق هذه القاعدة؟؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 05 - 08, 02:17 م]ـ
انظر هنا وفقك الله لعلك تجد فائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74439&highlight=%C7%E1%CD%C7%DF%E3(91/213)
خيار المجلس للشيخ محمد بن مكي الجزائري
ـ[بلال اسباع الجزائري]ــــــــ[09 - 05 - 08, 12:12 م]ـ
إنّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله.
أمّا بعد:
لمّا كان التعاقد مع الآخرين وليد الحاجة إلى المعاملات لكونها ضرورة اجتماعية لا غنى عنها فقد جعل الشرع الأصل فيها الحلّ والإباحة فلا يمنع منها إلاّ ما حرّمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلَّم على حسَب ما تقرّر في علم الأصول فيكون البيع والإجارة وغيرهما من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم كالأكل والشرب، واللباس منها.
فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف يشاؤون ما لم تحرّم الشريعة، وكذا في الأكل والشرب، إلاّ أنّ البيع قد يقع خاليًا من المنهيات التي تخرم القاعدة فيكون حلالاً لكن قد يكون سببًا للإيقاع في الندم. والندم يحوج إلى النظر ومن هنا شرعت الخيارات في العقود اللازمة فتصبح قابلة للفسخ بتراضي الطرفين.
والحكمة في ذلك أعني في مشروعية الخيارات تكمن في المحافظة على مصلحة المتعاقدين وضمان رضاهما ودفع الضرر الذي يلحق بأحدهما أو بهما ولذلك جعل الشارع للعاقد فرصة يحتاط فيها لنفسه لاستدراك ندم يشتركان فيه، فوجب إمّا بالشرع كخيار المجلس وإمّا بالشرط كخيار الشرط إذا كان الخيار للمتعاقدين جميعًا.
والخيارات في الشريعة الإسلامية أنواع متعدّدة حتى أوصلها بعضهم إلى سبعة عشر خيارًا كما هي مبسوطة في كتب الفقه للمذاهب السنّيّة كخيار المجلس، والشرط، والغَبن، والعَيب، والتدليس، والنجش، وحاضر لِبَادٍ، وتلقّي الركبان، وخيار القَبول، وخيار اختلاف المتبايعين، والتعيين، والرؤية، والنقد، والوصف، والخيانة، والتعدية ... إلخ.
إلاّ أنّ جميعها ترجع إلى خيارات أربع: مجلس، وشرط، وغَبن، وعَيب، وعليه فنقتصر في هذا العدد على ذكر حكم خيار المجلس بعدما نقوم بتعريفه لغة وشرعًا فنقول:
خيار المجلس: كلمةٌ مركّبة من خيار ومجلس، فإضافة الخيار إلى مجلس إضافة حقيقية، إذ الغرض منها نسبة الخيار إلى المجلس فأفادت التعريف للخيار. كما أنّها جاءت بمعنى «في» فيكون المجلس ظرفًا للخيار فالمعنى أنّ الخيار في المجلس فأفادت مكان الخيار أيضًا.
والخيار معناه لغةً: اسم مصدر من خار فهو خائر وخير منك وأَخْيَر بمعنى أفضل وقد يكون بمعنى خلاف الأشرار وكذا خار الشيء اختاره إذا انتقاه.
والمجلس مكان تواجد المتعاقدين إلى حين التفرّق.
والخيار شرعًا: هو طلب خير الأمرين بين إمضاء البيع أو فسخه، بسبب المجلس.
والمراد به مجلس العقد حين التفرّق وعليه فالمسألة هي: هل يثبت الخيار في المجلس لكلّ من المتعاقدين بعدما يتمّ البيع؟ فيحقّ لكلّ واحدٍ منهما أو لهما إمضاء البيع أو فسخه ما دامَا في المجلس أم أنّه يلزم البيع ولا خيار لهما؟
هذا ما نحاول بيانه:
ـ إذ ذهب جمهور المالكية والحنفية إلى عدم ثبوت خيار المجلس.
ـ وذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى ثبوت خيار المجلس وبه قال ابن حبيب، وعبد الحميد السيوري والمازري، وابن عبد البرّ، وابن رشد الحفيد من المالكية فعندهم أنّ خيار المجلس يثبت بمجرّد مقتضى العقد مستدلّين بقوله صلى الله عليه وسلَّم: «المُتَبَايِعَانِ بِالخِيَارِ [لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ] مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الخِيَارِ».
وقولِه صلى الله عليه وسلَّم: «الْمُتَبَايِعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةُ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ».
ووجه الدلالة ظاهرة وذلك أنّ: الرسول صلى الله عليه وسلَّم أثبت الخيار للمتبايعين مدّة جلوسهما معًا إلى أن يتفرّقا بأبدانهما وهذا هو عمدة القائلين بثبوت خيار المجلس.
وهذا المفهوم لخيار المجلس عمل به عبد الله بن عمر، وحكيم بن حزام، وأبو برزة الأسلمي، وسمرة بن جندب وأبو هريرة، وعبد الله بن عبّاس، وعبد الله بن مسعود.
أمّا استدلال المالكية والحنفية فيما ذهبوا إليه وهو عدم ثبوت خيار المجلس فإنّ كتبهم نجدها سلكت فيه مسلكين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/214)
الأوّل: استصحبوا الأصل الذي في البيوع حيث تمسّكوا به، وهو لزوم البيع، والخيار ينافي هذا الأصل ويعود عليه بالبطلان.
واستدلّوا على الأصل الذي استندوا إليه:
أ ـ بقوله تعالى:?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالعُقُودِ?، وبقوله تعالى: ?وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ?، وقوله تعالى: ?وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ?.
فالآية الأولى: أوجبت الوفاء بالوعد الذي هو الإيجاب والقَبول في البيع لأنّ الأمر بالوفاء يقتضي أمرًا حصل وهو عقد البيع مثلاً فكان لازمًا فلا خيار إلاّ بشرط أو عيب أو غَبن.
أمّا الآية الثانية: فإنّ الله عزّ وجلّ أمر بالتوثّق بالشهادة حتى لا يقع التجاحد في البيع وهذا إنّما يتمّ ما إذا كان على سبيل الوجوب.
أمّا الآية الثالثة: فإنّ بعد الإيجاب والقَبول تصدق أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم وغير متوقّفة على التخيير فهي صفقة لازمة.
ـ وأجيبَ: أنّ هذا لا يعارضه إلاّ مع توهّم العموم فيه والأَوْلَى أن ينبني هذا على هذا.
ب ـ أمّا من السنّة: فبقوله صلى الله عليه وسلَّم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ أَن تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ».
فوجه الاستدلال: أنّه لو كان له الفسخ قبل التفرّق جبرًا وحتمًا لم يحتج إلى أن يستقيله. ومعنى الاستقالة عندهم في هذا الحديث: هو ترك المبيع لبائعه بثمنه. ولا تحمل الاستقالة على الفسخ لأنّ ذلك بعيد عن مقتضاها في اللسان.
ـ أجيب: أنّ الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز.
وقال آخرون: لعلّ المراد به الاستحثاث على قَبول استقالة أحد المتبايعين وابتعاده بالفسخ، وتكون الإقالة في المجلس سنّة بهذا الحديث، وبعد الافتراق من المجلس تفضيلاً واستحبابًا.
ج ـ أمّا القياس: فإنّهم قاسوه على النّكاح والخلع والعتق على حال الكتابة بجامع عقود معاوضة ـ وعلى ما بعد التفرّق من المجلس فلا يردّ إلاّ بعيب أو غبن أو شرط.
والحاصل أنّ الخيار لو ثبت للزم إبطال هذه النصوص وهذا محال والمخلَص من هذا كلّه أن نقول: تمام العقد يكون قبل الافتراق بالأبدان ويقتصر فيه على الإيجاب والقبول إذ التراضي لا يتمّ إلاّ به شرعًا فثبتت الملكية لكلّ واحد منهما فإذا كان الفسخ من أحدهما بعد الإيجاب والقبول فهو إبطال لحقّ الآخر بلا رضاه فلا يجوز.
أمّا المسلك الثاني: فإنّه يتمثّل في ردّ الحديث الْمُثبِت لخيار المجلس بذكر الاعتذارات في عدم الأخذ به ونجملها فيما يلي:
الطريق الأوّل: جعلوا حديث ابن عمر رضي الله عنه مرجوحًا وقدّموا عليه ما هو راجح.
أ ـ مخالفته للأصل وقد مضى في المسلك الأوّل.
ب ـ بحديث النهي عن بيع الغَرر ووجه الدلالة منه أن قالوا: كلّ واحد منهما لا يدري ما يحصل له على الثمن أو المثمون.
أجيب: أنّه شابه خيار الشرط الذي يكون بعد الافتراق وعليه يمكنه إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو بالفعل فلا غرر.
جـ ـ وبحديث أبي داود مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلَّم: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالقَوْلُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَّانِ»، وقوله صلى الله عليه وسلَّم: «أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا فَالقَوْلُ قَوْلُ البَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ» رواه مالك.
ووجه الدلالة منهما: هو أنّه محمول على عمومه وذلك يقتضي أن يكون في المجلس وبعد المجلس ولو كان المجلس شرطًا في انعقاد البيع لم يكن يحتاج فيه إلى تبيين حكم الاختلاف في المجلس لأنّ البيع لم ينعقد بعد ولا لزم بل الافتراق من المجلس.
أجيب: إنّما يصحّ على توهّم العموم فيه والأَوْلى أن ينبني هذا على هذا.
د ـ الإجماع: حيث قالوا حديث المثبت للخيار أعني خيار المجلس هو آحاد أي: من الخبر الواحد لا المتواتر، والعمل مقدّم عليه، فإنّ تكرّر البيع عندهم معروف فعدم العمل بخيار المجلس بين أظهرهم يدلّ على عدم مشروعيته دلالة قاطعة، والقطع مقدّم على الظنّ بل نقلوا إجماع أهل مكّة (1) لأنّ من تقدّم لا يتّهمون بمخالفة هذا الحديث إلاّ أنّهم علموا الناسخ له فتركوه لأجله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/215)
هـ ـ دعوى النسخ: إذ قالوا عن حديث المثبت لخيار المجلس منسوخ بالآية والأحاديث المتقدّمة ولا يجوز العمل بالمنسوخ.
و ـ القياس: إذ قاسوه على النكاح والعتق بجامع المعاوضة فلم يكن للخيار فيهما ذكر ولا أثر.
أجيب: أنّ هذا القياس مخالف للأثر والأصل الحديث لا القياس.
ز ـ أمّا المعقول فمن وجهين:
الوجه الأوّل: قالوا: إنّ مدّة الخيار مجهولة، فقد تفوت السلعة على صاحبها فيحصل بذلك ضرر فلا خيار.
أجيب: أنّ المدّة غير مجهولة بل هي معلومة بالافتراق.
الوجه الثاني: قالوا: إذا صحّ الخيار يتعذّر تولي طرفي العقد كبيع الهرايس وهو طعام سريع الاتلاف فلو صحّ فيه خيار المجلس لفاتت العين المبيعة على المشتري بحيث يتعذّر عليه تولي المعقود عليه أي امتلاك السلعة.
أمّا الطريق الثاني: تأويلهم لحديث المثبت لخيار المجلس.
أ ـ المتبايعان هما المتساومان: وإنّما ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلَّم بالمتبايعين هنا مجاز أي تجوّزًا لأنّهما متشاغلان بالبيع وهذا هو حقيقة المساومة وإنّما يوصفان بذلك حقيقة لا مجازًا حتى مباشرة البيع وهذا نظيره في الشرع موجود لقوله صلى الله عليه وسلَّم: «لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» يريد والله أعلم لا يسم على سومه وعليه فيكونان بالخيار ما لم يتفرّقا بالقول أعني بالإيجاب والقَبول.
أجيب: أنّ هذا على خلاف الأصل والأصل حمل كلام الشارع على الحقيقة ثمّ إنّ هذا لا وجه له لأنّه لا يكون حينئذٍ في الكلام فائدة لأنّه معقول أنّ كلّ واحد في ماله وسلعته بالخيار قبل السوم، وما دام قبل الشراء متساومًا حتى يمضي البيع ويعقده ويرضاه، وكذلك المشتري بالخيار قبل الشراء وفي حين المساومة، هذا معلّق بالعقل والفطرة والشريعة وإذا كان هذا كذلك بَطَلَت فائدة الخبر وقد جلّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أن يخبر بما لا فائدة فيه.
ب ـ حملهم الحديث المثبت لخيار المجلس على الافتراق بالأقوال لا بالأبدان وهو أن يقول الآخر بعد الإيجاب لا أشتري أو يرجع الموجب والمثبت قبل القبول فهو كناية.
ويكون المراد بالتفرّق هنا التفرّق بالأقوال وهو مستعمل في عرف الشارع كما في قوله تعالى: ?وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَيِّنَةُ? يريد تفرّقهم في العقائد والأديان.
ومنه قوله صلى الله عليه وسلَّم: «افْتَرَقَتِ اليَهُودُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ... » الحديث.
وقوله تعالى: ?وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِن سَعَتِهِ? والمراد به لفظ المطلق بالطلاق ويكون بالقول.
أجيب: أنّ هذا وإن كان بالقول لا بالبدن عند البداية لكن في النهاية يكون الافتراق بالأبدان سواء في اختلاف العقائد والأديان أو الطلاق هذا المعنى معقول ومعروف حسًّا ومعنًى.
خاتمة البحث:
بعد محاولة جمع وبيان أقوال وأدلّة الفقهاء وردوداتهم على حديث المثبت لخيار المجلس تبيّن لنا أمور منها:
1 ـ أنّ النافين لخيار المجلس لم يكن لهم دليل ينصّ على عدم الثبوت، وإنّما كانت أدلّتهم استصحاب الأصل الذي في العقود اللازمة، وأنّها تلزم بمجرّد الإيجاب والقبول الدالّ على التراضي الذي محلّه القلب.
2 ـ أنّ اعتذارات النافين في ردّ حديث المتبايعين بالخيار ما لم يتفرّقا تكاثرت حتى قال ابن عبد البرّ: قد أكثر المالكية والحنفية من الاحتجاج لردّ هذا الحديث بما يطول ذكره وأكثره لا يحصل منه شيء.
3 ـ أنّ هذه الاعتذارات لم تبلغ القوّة في تأويل الحديث المذكور حتى يخرجه عمّا وضع له.
4 ـ أنّ عمدة المثبتين إنّما حديث واحد صحيح.
5 ـ أنّ استدلال المثبتين إنّما كان على سلامة صحّة دلالة الحديث على المطلوب.
هذا وفي الأخير نعلم فعلاً صحّة دليل المثبتين لخيار المجلس لسلامة وجه دلالته مع ثبوته، سيّما إذا علمنا تطبيق الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما له حيث كان إذا اشترى شيئًا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع وهذا الأثر إنّما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، ولهذا قال ابن حجر: «وهو ظاهر في أنّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يذهب إلى أنّ التفرّق المذكور بالأبدان».اهـ
وممّن قاربه شريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة.
إلاّ أنّنا نقول مثل ما قال ابن حجر في تلخيصه معقّبًا على فعل ابن عمر هذا: «لم يبلغ ابن عمر النّهي وهو قوله صلى الله عليه وسلَّم: «وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ».
وسبحانك اللهمّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلاّ أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.
ثبت المراجع:
ـ الإشراف في مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهّاب.
ـ إكمال الإكمال الأُبِّي.
ـ الاستذكار لابن عبد البرّ.
ـ بداية المجتهد لابن رشد.
ـ البلغة لأحمد الصاوي على الشرح الصغير للدردير.
ـ التاج والإكليل للمواق.
ـ تاج العروس للزبيدي.
ـ التلخيص الحبير لابن حجر.
ـ التلقين للقاضي عبد الوهاب.
ـ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل.
ـ الذخيرة القرافي.
ـ الرسالة لابن أبي زيد القيرواني.
ـ سنن أبي داود.
ـ صحيح مسلم.
ـ فتح الباري لابن حجر.
ـ قاموس المحيط للفيروز أبادي.
ـ القبس لابن العربي.
ـ القوانين الفقهية.
ـ لسان العرب لابن منظور.
ـ مختصر الطحاوي.
ـ المخصّص لابن سيده.
ـ المنتقى للباجي.
ـ المدوّنة الكبرى.
ـ المعلم بفوائد مسلم للمازري.
ـ مفتاح الوصول للشريف التلمساني.
ـ معجم مقاييس اللغة لابن فارس.
ـ المقدّمات لابن رشد الجدّ.
ـ مواهب الجليل للحطّاب.
ـ الموطّأ شرح الزرقاني.
http://www.rayatalislah.com/dirassat-wa-bouhouth/articles/khiyar-el-majliss.htm(91/216)
نقاش الشيخ الحميدي لأحد الباحثين من المنتدى المبارك لبحث المزدلفة
ـ[نايف عبدالرحمن]ــــــــ[09 - 05 - 08, 12:45 م]ـ
بسم الِلَّهِ الرحمِنْ الرحيم
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلام ُعَلَى الرَّسُوَلِ النَّبِيِّ الأَمْيِّ الخَاتَم ِمُحَمَّدٍ وَعَلَى ألهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين.
أَمَا بَعْدُ:
فَقَدْ أَطّلَعْتُ عَلَى أوَرَاقٍ كَتَبَهَا الأخُ البَاحِثُ/
وَنَشَرَهَا فِي مَوَقِعِ مُلتَقَى أهَلِ الحَدِيثِ تَعَقَّبَنِي فِيهَا فِيمَا حَرَّرْتُهُ مِنْ حُدُوَدِ مزْدَلِفَة المَشْعَرِ الحَرَامِ فِي رِسَالتِي التِي سمَّيْتُها "المُزْدَلِفَة ُ, أسمَاؤهَا ,حُدُودُهَا , أحْكَامُهَا"
وَالتِي حَرَّرْتُ فِيهَا أَنَّ حُدُودَ مُزْدَلِفَةَ وَاسِعةٌ- وَالحَمْدُ لِلَّهِ- وَأَنَّهَا أوَسَعُ بِكَثِيرٍ ممَا هِيَ عَلَيْهِ الآنَ، فَتَعَقَّبَنِي هَذَا البَاحِثُ، وَاعْتَرَضَ عَلَيَّ فِي جَمِيعِ مَا أَوَرَدْتُهُ، فَلَمَا قَرَأْتُ هَذِهِ الأوَرَاقَ، وَوَقَفْتُ عَلَى هَذِهِ الاعْتراضاتِ، فَوَجدْتُ فِيهَا مُغَالَطَاتٍ كَثِيرَةً، وَتَعَسُفا، ً وَإجْحَافاً، وَأخْطَاءاً ًوَاضِحَةً، وَفِي بَعْضِ الأَحْيَان ِفَادِحَةٌ فَلَزمَ جوَابُهُ وَتوَضِيحُ الحقِيقَةِ لِلقُرَاءِ بِجَلاءٍ، وَإنَّي أُطَالبُِهُ بِنَشْرِ جَوَابِي عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الموَقِعِ الذِي نَشَرَ فِيهِ اعْتِرَاضَاتِه، فإِنَّ ذَلِكَ مُقتَضَى العَدْلِ، وَمُقتَضَى الشَّجَاعَةِ الأدَبيَّةِ، التِي أحْسَبُ أَنَّهُ يَتَحَلَّى بِهَا،وَاللَّهُ المُوَفِّقُ لا إِلَه إِلا هُوَ.
ابْتَدَأَ الباحث بَحْثَهُ بِأَنْ وَضَعَ قَاعِدةً بَنَى عَلَيْهِا بَحْثَهُ، وَاعْتِرَاضَه ُعَليَّ، فَقَالَ: "فَلا جَدِيدَ فِي أحْكَامِ الْحَجِّ، عَمَا كَانَ عَلَيْهِ عَمَلُ المُسْلِمِينَ قَرْناً بَعْدَ قَرْنٍ , فاَلمِنَاسِكُ التِي شَرعَهَا اللَّهُ لِلمُسْلِمِينَ جَعَلَ عَلَيْهِا دَلائِلَ وَاضِحَةً، يَحْفَظُهَا اللَّهُ تَعَالَى إتمَاماً لِوَعْدِهِ بِحِفْظِ دِيْنِهِ، فَلا مَجَالَ لِلزِّيَادَة ِفِيهَا وَلا النُّقَْصانَ عَنْهَا ".
وَأَقُولُ مَادَاَمَ أَنَّهُ لا جَدِيدَ فِي أَحْكَامِ الحَجِّ , وَلا زِيَادَةَ وَلا نُقْصَانَ، فَِإَنِّي أَقْتَرِحُ عَلَى الباحث النَّظَرَ فِي الأَمْوَرِ الآتيةِ:
1/ كَانَ مَرْمَى الجَمَرَاتِ حَوْضاً صَغيْراً دَائريَّاً عَلَى مَرِّ القُرُونِ، تَتَابَعَ عَلَيْهِ عَمَلُ المُسْلِمِينَ قَرْناً بَعْدَ قَرْنٍ، وَكَانَ مَرْمَى الجَمْرَةِ الَكَُبْرَى نِصْفَ حَوْضٍ لِوجُودِ العَقَبَةِ، وَهِيَ الجَبَلُ، ثُمَّ فَجْأةً وَقَبْلَ سَنَتَينِ أوَ ثَلاثٍ انْقَلَبَ ذَلِكَ الحَوضُ الدَّائرِيُّ الصَّغَيْرُ، فَصَارَ حَوْضاً بَيْضَاوَيّاً، طُولُهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِين َمِتْراً، بِمَا فِي ذَلِكَ الجَمْرة الَكُبْرَى.
فَمَا رَأيُ بَاحِثِنَا فِي هَذَا الجَدِيدِ فِي هَذَا المِنْسَك ِ؟
وَهَلْ هَذَا الجَدِيد ُيَدْخُلُ تَحْتَ قَاعِدَتِكَ الذَهَبَيَّةِ:" لا جَدِيدَ فِي أَحْكَامِ الحجِّ وَلا زِيادةَ وَلا نُقْصَانَ "؟!!
َأَمْ أَنَّ هَذَا الجَدَيدَ لا يَدْخُلُ تَحْتَ قَاعِدَةِ (لا جَدِيدَ) لأَنَّهُ لمَّا أَصْبَحَ أَمْراً وَاقِعاً مَسْنُوَداً بِقَرَارٍ حُكُوَمِيٍّ صَارَ عَصِيّاً عَلَى البَحْثِ فَضْلاً عَنْ ِالرَّدِ وَالصَّدِ؟!
2/ اتَّفَقَ جَمَيعُ العُلَمَاءِ أَنَّ حَدَّ مِنْى مِنْ مُحَسّرٍ إِلَى العَقبَةِ الَكُبْرَى, وَأَنَّ مُحَسِرا لا يَجُوزُ البَياتُ بِهِ، فَلا هُوَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ وَلا من مِنْى , وَلَكَنْ نَرَى أَنَّ خِيَامَ مِنْى اَمْتَدَّت ْودَخَلَتْ فِي هَذَا الوَادِي وَصَارَ حُجَاجُ فِئَةِ "هـ " مُخَيَمَاتهم فِي هَذَا الوَادِي الذِي ثَبَتَ بِالنَّصِّ الْمَنْعُ مِنْهُ.
فَلَوْ بَحَثَ بَاحِثُناَ الَكَرِيمُ هَذِهِ المَسْألَة َ، وَانْقَضَّ عَلَيْهَا بِالرَّدِ وَالتَّفْنِيدِ،كَمَا فَعَلَ مَعَ بَحْثِي فِي مُزْدَلِفَةَ، أَمْ لأَنَّهَا أَصْبَحَتْ وَاقِعاً عَمَليّاً صَارَتْ وَاقِعاً شَرْعِيّاً؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/217)
أَمْ أَنَّهَا الضَّرُورَةُ فَرَضَتْ ذَلِكَ؟! وَهَلْ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّ نِصْفَ الحُجَِّاجِ، وَرُبَّمَا أَكْثَرُهُم، ْلا يَدْخُلُونَ مُزْدَلِفَةَ الحَاضِرَةَ حَتَى طُلُوعِ الفَجْرِ، وَفَوَاتِ وَقْتِ النُّسُكِ؟!
3/كَاَنَ المَسْعَى بَيْنَ هَذَينِ الجَبَلَينِ الصَّغَيْرينِ , الصَّفَا وَالمَرْوَةَ , وَتَتَابَعَ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ وَبُنِيَ المَسْعَى عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ ظَهَرَ الآنَ مَسْعَى جَدِيدٌ بِمُحَاذَاتِهِ.
فَمَا رَأيُ بَاحِثِنَا فِي هَذَا المَسْعَى الجَدِيدِ.؟!
أَلَيْسَ جَدِيراً بِالبَحْثِ وَالتَّنْقِيبِ، كَمَا نَقَّبْتَ عَنْ الأَثَرِ، هَلْ هُوَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَمْ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو؟!
ثُمَّ تَمَهَّلْ فَلَعَلَهُ يَأتِي يَوَمٌ تُوَسَّعُ فِيهِ مُزْدَلِفَةُ بِدَعْوَةِ الحََاجَة ِوَالضَّرُورَةِ،كَمَا وسِّعَ المَسْعَى.
الجوَاب التفصيَلِي:
أوَلاً: أثَرُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ بن ِالخَطَّاب ِ–رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-رَدَّهُ البَاحِثُ بأَنَّ الأثَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن ِعَمْرٍو بنِ العَاصِ، وَلَيْسَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ بنُ الخَطَّاب ِ.
وَطَوَّلَ البَحْثَ فِي ذَلِكَ.وَحَاصِل ُمَا ذَكَرَهُ أَمْرَانِ:
1/ إنَّ َذِكْرَ عبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ إنَّمَا اَنْفَرَدَ بِهِ ابنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَهوَ إَنَّمَا أَخَذَ مِنْ ابْنِ أَبِي إسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، بَعْدَ اخْتِلاطِهِ، وَهَذَا يَرُدُّهُ أَنَّ ابنَ أَبِي زَائِدَةَ، تَابَعَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ إسْرَائيلُ ابنُ يُونُسَ ابنُ أبِي إسْحَاقَ عَنْ جَدِّهِ أبِي إسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، وَرِوَايَتُهُ فِي الطَّبَرِيِّ فَهَذَانِ ثِِقَتَانِ، رَوَيَا هَذَا الأَثَرَ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ عَنْ عمرو بنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَهِ بنِ عُمَرَ.
2/ ثُمَّ تعلل برد رِوَايَةُ إسْرَائيلَ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ عَنْ عمرو بنِ مَيْمُوَنٍ عَنْ ابنِ عُمَرَ بِأَنَّ قَولَهُ: " ابنُ عُمَرَ خَطَأٌ مَطْبَعِيٌّ، وَقَعَ فِي طَبْعَةِ الطَّبَرِيِّ، التِي حَقَقَهَا الشَّيْخ ُالمُحَقِقُ أَحْمَدُ شَاكِر -رَحِمَهُ اللَّهُ- وَأَنَّ الصَّوَابَ " ابن عمرو " كَمَا فِي طَبْعَةِ التُّرْكِيِّ، وَإنَّ هَذَا لَعَجِيبٌ؟!
لأَوَّلِ مَرَّةٍ أَرَى أَحَداً، يَرُدُّ الرِّوَايَاتِ الثَّابِتَاتِ بِاخْتِلافِ الطَّبَعَاتِ.
وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: أَنَّ الصَّوَابَ مَا فِي طَبْعَةِ شَاكِرٍ؛ لِخِبْرَتِهِ بِالمَخْطُوَطَاتِ،وَعِلْمِهِ الوَاسِعِ خُصُوَصاً فِي الرِّوَايَاتِ، لَكَانَ قَولُهُ أوْلَى، وَأحَقَّ. ثُمَّ إَنَّ حَاصِلَ الأَمْرِ أَنَّ فِي بَعْضِ مَخْطُوطَاتِ الطَّبَرِيِّ (ابنُ عَمْرٍو)، وَبَعْضُهَا (ابنُ عُمَرَ) وَتَرَجَّحَ عِنْدِي كَمَا هُوَ رَاجِحٌ عِنْدَ الشَّيْخِ المُحَقِقِ المُحَدِّثِ أحمد شاكر فِي هَذَا المَوْضِعِ (ابنُ عُمَرَ)، وَهَذَا يَكْثُرُ فِي الرِّوَاياتِ وَلا غَرَابَةَ فِيه ِ. ثُمَّ التَّذَرُّعُ بِأَنَّ البَيْهَقِيَّ أشَارَ إِلَى تَضْعِيفِ رِوَايَةِ مَنْ قَالَ عَبْدُ اللَهِ بنُ عُمَرَ مَرْدُوَدٌ بَلْ هُوَ ضِدُّكُم، فَإَنَّ البَيْهَقِيَّ رواه مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ أبِي إسْحَاقَ عَنْ عمرو بنِ مَيْمُوَنٍ قَالَ:"سَألْتُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عَمْرٍو".
ثُمَّ عَلَّقَ البَيْهَقِيُّ فَقَالَ:"كَذَا قَالَ عَبْدُ الِلَّهِ بنُ عَمْرٍو" فَهَذَا اسْتِغْرابٌ مِنْ البَيْهَقِيِّ، فَكَأَنَّ الأثَرَ مَعْرُوَفٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وَلَيْسَ ابنُ عَمْرٍو , وَلِذَا اسْتَغْرَبَ البَيْهَقِيُّ وقَالَ: " كَذَا قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو , وَقِيلَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ". أيْ عَلَى الأصْلِ وَالأشْهَرِ فَتَنَبِهْ.
وَالحَاصِلُ: لا أعْلَمُ أحَداً مِنْ أهَلِ العِلْمِ يَرُدُّ الرِّوَاياتِ الثَّابِتَةَ بِمِثْلِ هَذَا , فَهُمَا أثَرَانِ صَحِيحانِ ثَابِتَانِ عَنْ ابنِ عُمَرَ، وَابنِ عَمْرٍو أَيْضاً.
ثُمَّ هَبْ أَنَّي سَلَّمْتُ لَكَ، أَنَّ الصَّوَابَ عَنْ عَبْدِ اللَهِ بنِ عَمْرٍو.
فَأَيْنَ المُشْكِلَةُ؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/218)
فَهُوَ بِاعْتِرَافِكَ أثَرٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ،وَالاخْتِلافُ فِي اسمِ الصَّحَابِيِّ لا يَضُرُّ، وَبِالتَّالِي تَثْبُتُ دَلالَتُهُ عَلَى مَا قَرَّرْتُهُ عَنْ حَدِّ مُزْدَلِفَةَ مِنْ خَمْسَةِ أوْجُهٍ، قَرَّرْتَُهَا بِطُولِهَا فِي رِسَالَةِ مُزْدَلِفَةَ، وَهِيَ دَلالَةٌ وَاضِحَة ٌ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ.
وَلِذَا فَإَنَّ البَاحِثَ طَوََّلَ البَحْثَ فِيمَا لا طَائِلَ فِيهِ , فالأثَرُ ثَابِتٌ , وَالاخْتِلافُ فِي اسمِ الصَّحَابِيِّ لا يَضُرُّ. فَثَبتَتْ دَلالَتُهُ.
َوَلِذَا أُطَالِبُ القُرَّاءَ بِقِرَاءَةِ كَلامِي كَامِلاً؛لِيَطَّلِعُوَا عَلَى أَوْجُه ِالدَّلالَةِ وَصَرَاحَتِهَا بَدَلَ البَحْثِ الطَّوَيلِ بِإثْبَاتِ أَنَّ اسمَ الصَّحَابِي عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَمْرٍو لا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ
سَلَّمنْا أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ ابنُ عَمْرٍو فكان ماذا؟!.
ثانِياً: طَعَنَ البَاحِثُ فِي الأَثَرِ الثَّانِي , أثَرِ عَبْدِ اللَّهِ بنِِ عَمْرٍو بنِ العَاصِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، فَلَمَّا لَمْ يَجِدْ مَا يَذْكُرُهُ فِي أَسَانَّيدِهِ عَطَفَ إِلَى تَضْعِيفِ دَلالَتِهِ.
وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ , أَنَّ لَفْظَةَ: (وَوَضَعَت الرِّكَابُ أيْدِيهَا فِي الحَرَمِ) رِوَايةٌ مُخَالَِفةٌ لِبَقِيَّةِ الرِّوَاياتِ التِي فِيهَا (وَضَعَتِ الرِّكَابُ أيْدِيهَا فِي تِلَكَ الجِبَالِ)
وَالجَوَابُ:
ا/ إِذَا كَانَتِ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ عِنْدَكَ (وَضَعَتْ أيْدِيهَا فِي تِلْكَ الجِبَالِ) فَدَلالَتُهُ عَلَى مَا قَرَّرْتُهُ مِنْ حُدُودِ مُزْدَلِفَةَ ظَاهِرَةٌ مِنْ الأَوَجُهِ الخَمْسَةِ، التِي عَلَّقْتُ بِهِا عَلَى أَثَرِ ابنِ عُمَرَ السَّابِقِ، فَليُرَاجَعْ؛لِتَظْهَرَ الحَقِيقَةُ.
ب/ رِوَايَةُ (وَضَعَتِ الرِّكابُ أيْدِيهَا فِي الحَرَم) صَحِيحَة ٌعِنْدِي لا بَأسَ بِهِا وَهِيَ رِوَايَةُ عَمَارٍ الدُّهْنِيّ؛ لأَنَّهَا لا تُخَالِفُ الرِّوَايَاتِ السَّابِقَةَ.لأَنَّي لَوْ سَألْتُكَ أَيْنَ تِلْكَ الجِبَالُ التِي وَضَعَتِ الرِّكَابُ أيْدِيهَا فِيهَا؟! هَلْ هِيَ دَاخِلُ حَدِّ الحَرَمِ أَمْ خَارِجَهُ؟
سَيَكُوَنُ الجَوَابُ قَطْعاً: دَاخِلَهُ، فَهَذِهِ الجِبَالُ فِي الحَرَم ِقَطْعاً، فَقُولُ القَائِلِ فِي الحَرَمِ إِذَنْ لا تُخَالِفُ قَولَهُ فِي الجِبَال ِ.
ج/ إِذَا خَرَجَ الخَارِجُ مِنْ عَرَفَةَ يَسْتَقْبِلَُهُ وَادِي عُرَنَةَ , وَهُوَ سَهلٌ مِنْ الأَرْضِ رَمْلِيٌّ،
ثُمَّ بَعْدَ الوَادِي تَسْتَقْبِلُهُ جِبَالٌ بِعُرُوَقِهَا كَجَبَلِ نَمِرَة َ, ثُمَّ تَبْدَأُ مِنْطِقَة ُالحَرَم ِ.
فَعَلَى رِوَايَةِ (فِي الجِبَال) فَهَذِهِ هِيَ الجِبَالُ، وَعَلَى رِوَايةِ (فِي الحَرَم) فَهَذَا بِدَايَةُ حَدِّ َالحَرَمِ.ثُمَّ يَسْتَمِرُ تَسَلْسُلُ الجِبَالِ وَاتِّصَالُ بَعْضِهَا بِبَعَضٍ , فَتَأتِي جِبَالُ المَرِيخِيَةِ وَالأخْشَبَيْن ِ وَالأحَدَبِ , وَلَيْسَ وَرَاءَ الأخْشَبَيْن ِبَعْدَ ذَلِكَ جِبَالٌ، وَإنََّمَا بَسِيطٌ مِنْ الأَرْضِ مُتَصِلٌ بِوَادِي مُحَسِرٍ.فَعَلَى قَولِ البَاحِثِ (أَنَّ حُدُوَدَ مُزْدَلِفَةَ تَبْدَأُ بَعْدَ الأخْشَبَيْنِ) فَأَيْنَ الجِبَالُ التِي قَالَ الرَّاوِي (وَوَضَعَتِ الرِّكَابُ أيْدِيهَا فِي تِلْكَ الجِبَالِ) أَنَّهُ لا جِبَالَ بَعْدَ الأخْشَبَيْنِ تَضَعُ الرِّكَابُ أيْدِيهَا فِيهَا، وَإنَّمَا بَسِيطٌ مِنْ الأرْضِ سَهلٌ، ثُمَّ وَادِي مُحَسِرٍ , فَأَيْنَ الجِبَالُ المَقْصُودَةُ إِذَن؟
ثالثاً/ ثُمَّ طَعَنَ البَاحِثُ فِي دَلالَةِ أَثَرِ عَبْدِ اللَّهِ ابنِ العَبَّاسِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَلَفْظُه: ُ (ارْفَعُوَا عَنْ عَرَفَاتٍ وَارْفَعُوَا عَنْ مُحَسِرٍ) بِأَنَّ لَفْظَ عَرَفَاتٍ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ عُرَنَاتٌ، عَلَى أَنَّ عَرَفَاتٍ تَصْحِيفٌ، وَالصَّوَابُ عُرَنَاتُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/219)
وَأَقُولُ: لا تَصْحيِفَ وَالحَمْدُ لِلَّهِ، فَالأَثَرُ بِطُولِهِ عِنْدَ الفَاكِهِيِّ فِي أَخْبَارِ مَكَّةَ , وَإبْرَاهِيَمَ الحَرْبِيِّ فِي كِتَابِ المِنْاسِكِ مِنْ طَرِيق ِابنِ جُرِيجٍ عَنْ عَطَاءٍ.وَالأَثَرُ كُلُّهُ بِطُولِهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى أَخِرِهِ مُحَاوَرَةٌ عِلْمِيَّةٌ قَيِّمَةٌ، وَكُلُّهَا مِنْ أَوَّلِها إِلَى أخِرِهَا عَنْ حَدِّ مُزْدَلِفَةَ، لأن أول هذا الأثَرَ:قَالَ ابنُ جُرَيجٍ: (قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيْنَ المُزْدَلِفَةُ؟) وَفِي أثْنَاءِ الأثَرِ قَالَ ابنُ جُرَيجٍ:" وَأخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ أنه كَانَ يَقُولُ: ارْفَعُوَا عَنْ مُحَسِرٍ, وَارْفَعُوَا عَنْ عَرَفَاتٍ" فَالأَثَرُ كُلُّهُ بِطُولِهِ حَدِيثٌ عَنْ مُزْدَلِفَةَ، وَبِالتَّالِي فَإَنَّ دَلالَتَهُ عَلَى مَقْصُودِي مِنْ حُدُودِ مُزْدَلِفَة َمِنْ وَجْهِيَن ِ:
الوَجْهُ الأوَلُ: مَا ذَكَرْتُهُ فِي رِسَالتِي عَنْ مُزْدَلِفَةَ:" أَنَّ مُزْدَلِفَةَ تَبْدأُ مِنْ بَعْد عَرَفَاتٍ وَتَمْتَدُ إِلَى مُحَسِر , بِدَلِيلِ أَنَّ الأَثَرَ كُلَّهُ مِنْ أوًَلِهِ إِلَى أخِرِهِ حِوَارٌ بَيْنَ عَطَاءٍ وَتِلْمِيذِهِ ابنِ جُرَيجٍ عَنْ مُزْدَلِفَةَ، فاسْتَشْهَدَ عَطَاءٌ عَلَى ذَلِكَ بِكَلامِ ابنِ عَبَّاسٍ. فَإخْرَاجُ الأثَرِ عَنْ سِيَاقِهِ بِأَنَّ المَقْصُودَ ارْفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ أيْ وَقْتُ الوقُوفِ بِعَرَفَةَ بَعِيدٌ،فَلا ذِكْرَ لِحُدُودِ عَرَفَةَ،وَلا الوقُوفِ بِهِا فِي الأثَرِ كُلِّهِ.
الوَجْهُ الثَّانِي: هَبْ أَنَّي سَلَّمْتُ لَكَ أَنَّ كَلِمةَ عَرَفَاتٍ تَصْحِيفٌ، وَالصَّوَابُ عُرَنَاتٌ، فَالحُجَّةُ بَاقِيَةٌ، وَدَلالَةُ الأثَرِ أَنَّ مُزْدَلِفَةَ مِنْ عُرَنَاتٍ إِلَى مُحَسِرٍ؛ لأَنَّ الأَثَرَ كُلَّهُ عَنْ مُزْدَلِفَةَ، وَنِقَاشٌ وَسُؤالٌ مِنْ ابْنِ جُرَيجٍ لِشَيْخِهِ عَطَاءٍ عنها فَسَوَاءٌ كَانَ اللَّفْظُ" عَرَفَاتٍ " أوْ " عُرَنَاتٍ" فلا إِشْكَالَ وَالحَمْدُ لِلَّهِ.
رَابِعاً/ثُمَّ رَدَّ البَاحِثُ دَلالَةَ أثَرِ ابنِ الزُّبَيرِ، وَلَكَنَّهُ هُنَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنَّ يَجِدَ مَا يَرُدُّ بِهِ الأثَرَ، وَيُضَعِفُهُ مِنْ جِهَةِ السَّنَدِ, وَلا مَا يَدْفَعُ بِهِ دَلالَتَهُ الصَّرِيْحَةَ.فَاعْتَمَدَ عَلَى قوله ورَأْيِهِ فَقَالَ:وَهَذَا الاسْتِدْلالُ بِالأثَرِ عَلَى أَنَّ مُزْدَلِفَةَ تَلِي وَادِي عُرَنَةَ لا يَسْتَقِيْمُ، فَلَفْظُ الأثَرِ لا يَفِيدُ ذَلِكَ.
وَأَقُولُ: فَالْفَائِدَةُ ظَاهِرَةٌ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ فَهَذَا كَلامٌ فَصِيحٌ صَرِيحٌ مِنْ صَحَابِيٍّ يَخْطُبُ بِهِ عَلَى المِنْبَرِ , فَذَكَرَ الأَمَاكِنَ وَالمَشَاعِرَ التِي يَقِفُ بِهِا الحَجِيْجُ، وَذَكَرَ مَا يُبْتَعَِدُ عَنْهُ، وَيُحْذَرُ. وَلَيْسَ هُنَاكَ أَرْضٌ مَسَاحَتُهَا كَبِيْرَةٌ مَحْشُوَرَةٌ بَيْنَ المَشَاعِرِ لا اسْمَ لَهَا وَلا وَظِيْفَةَ.
وَهِيَ دَلالَة ٌوَاضِحَةٌ وَالحَمْدُ لِلَّهِ.ثُمَّ نَقَلَ فَصْلاً مِنْ كَلامِ المَعَلِّمِي عَنْ مُحَسِرٍ، لا أَرَى لَهُ حَاجَةً وَلا أَدْرِي مَاسَبَبُ إِيْرَادِهِ! وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ لِتَطْويْلِ العِبَارِةِ وَتَكْثِيْرِ الكَلامِ وَإبْعَادِ القَارِئِ عَنْ قُوَةِ دَلالَةِ ِأَثَرِ ابْنِ الزُّبِيْرِ.
خَاَمِساً/أَمَا حَدِيثُ جُبيَْرِ بنِ مُطْعِمٍٍ:فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَكثر الأدِلَّةِ صَرَاحَةً عَلَى أَنَّ مُزْدَلِفَةَ مُمْتَدَّة إِلَى حَدِّ الحَرَمِ مِمَا يَلِي عَرَفَاتٍ.لَمْ يَجِدْ البَاحِثُ مَا يَرُدُّ بِهِ هَذِهِ الدَّلالَةَ الصَّرِيْحَةَ وَالوَاضِحَةَ وَالحَمْدُ لِلَّهِ. إِلا أَنَّهُ قَالَ: (وَالجَوَابُ عَنْ هَذَا: أَنَّ الحُمْسَ يَقِفُونَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ أَثْنَاءَ وقُوفِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَكَنْ ذَلِكَ لا يَمِنْعُهُمْ مِنْ ْالتَّنَقُلِ فِي حُدُودِ الحَرَم ِغَيْرَ مُزْدَلِفَةَ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/220)
وَأَقُوَلُ: وَهَلْ حَضَرَ هَذَا البَاحِثُ قُرَيْشاً، وَرَآهُمْ وَهُمْ يَقِفُونَ بِالمُزْدَلِفَةِ التِي فِي ذِهْنِهِ، وَأَنَّهُمْ يَتَنَقَلَونَ دَاخِلَ حُدُودِ الحَرَمِ؟! وَهَلْ بِمِثْلِ هَذَا تُرَدُّ دَلالَةُ مِثْلِ هَذَا الأثَرِ، وَلَمَّا أَوْرَدْتُ فِي رِسَالتِي مَا ذَكَرَهُ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي الفَتْحِ مِنْ رِوَايَةِ ابنِ خُزَيْمَة َوَإسْحَاقَ بنِ رَاهَوَيه:وَلَفْظُهَا:" كَانَتْ قُرَيْشٌ إنََّّمَا تَدْفَعُ مِنْ المُزْدَلِفَةِ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الحُمْسُ فَلا نَخْرُجُ مِنْ الحَرَمِ "
رَدَّهُ بِقَوَلِهِ:" لا يُسْلّمُ الاسْتِدْلالُ بِهِ عَلَى أَنَّ مُزْدَلِفَةَ تَشْمَلُ حُدُودَ الحَرَم ِ ... "إِلَى آَخِرِ كَلامِهِ. وَأَقُوَلُ: دَلالَةُ الحَدِيثِ أَنَّهُمْ فِي لُغَتِهِمْ تَارَةً يَسْتَخْدِمُونَ مُزْدَلِفَة َ، وَتَارَةً الحَرَمَ؛لأَنَّ مُزْدَلِفَةَ ممُتَدَةٌ عِنْدَهُمْ إِلَى حُدُودِ الحَرَمِ مِمَّا يَلِي عَرَفَاتٍ , وَقَدْ حَرَّرْتُ ذَلِكَ بِطُولِهِ فِي رِسَالَتِي, فالوَاجِبُ قِراءتُهَا كامِلَةً؛لِيطَّلِعَ القُرَّاءُ عَلَى أَنَّ البَاحِثَ مَاردَّ بطائلٍ.
وَلمْ يَنْقُلْ البَاحِثُ مَا أَيَدْتُ بِهِ قَولِي وَبَحْثِي، بِمَا نَقَلْتُهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَلَْفظُهُ: (وَكَانَتِ العَرَبُ يَدْفَعُ بِهِم أَبُو سَيَّارةَ عَلَى حمِارٍ عُري , فَلمََّا أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ المُزْدَلِفَةِ بالمشْعَرِ الحَرَامِ, لَمْ تَشُكْ قُرَيْشٌ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ، وَيكونَ مِنْزِلُهُ ثَم َّ, فَأَجَازَ وَلَمْ يَعَرِضْ لَهُ، حَتَى أَتَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ "
فهَذَا الحَدِيثُ يَدُلُّ صَرَاحَةً عَلَى أَنَّ المُزْدَلِفَةَ هِيَ المَشْعَرُ الحَرَامُ،فَظَنَّتْ قُرَيْشٌ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَيَقْتَصِرُ عَلَى الحَرَمِ، فَلا يَخْرُجُ مِنْهُ إلى عَرَفةَ. فهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُزْدَلِفَةَ هِيَ المَشْعَرُ الحَرَامُ كُلُّهُ، وَأَنَّ الخُرُوجَ مِنْهُ خُرُوجٌ مِنْ الحَرَمِ إِلَى عَرَفَةَ، وَهِيَ مِنْ الحِلِّ.فَتَأَمَّلْ هَذَا.
سَادِساً/ ثُمَّ جَادَلَ البَاحِثُ فِي دَلالَةِ حَدِيثِ عَائِشَةَ الذِي عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَمَا أَلحقْتُهُ بِهِ مِنْ أَثَرِ مُجَاهِدٍ، وَأَثَرِ الرَّبِيعِ بنِ خُثَيْمٍ.وَإِذَا رَجَعَ القَارِئُ الَكَرِيمُ إِلَى نَصِّ أَثَرِ مُجَاهِدٍ،وَنَصِّ أَثَرِ الرَّبِيعِ بنِ خُثَْيْمٍ اللَّذِينِ أَوَرَدْتُهُمَا فِي رِسَالَتِي، وَجَدَ التَّنْصِيصَ الصَّرِيحَ عَلَى أَنَّ الحُمْسَ يَقِفُونَ بِالحَرَم ِكُلِّهِ إِلَى جَبَلِ نَمِرَةَ،الذِي عَلَيْهِ أَنْصَابُ الحَرَمِ،لا كَمَا قَالَ البَاحِثُ اسْتِنْتَاجاً مِنْ عِنْدِهِ، أَنَّهُم يَقِفُون بِمَا يَرَاهُ فِي ذِهْنِهِ أَنَّهُ مُزْدَلِفَةَ , وَلَكَنَّهُم يَتَجوََّلُونَ خَارِجَهَا فَقَط، وَلَمْ يَذْكُرْ شَيئاً هُنَا يَسْتَحِقُّ الجَوَابَ، وَإنَّمَا طَوَّلَ العِبَارَةَ بالنَقْلِ عَنِ الأزْرَقِيِّ، وَيَرُدُّ عَلَيَ نَقْلِي لِكَلامِ الأزْرَقِيِّ بنَقْلِهِ هُوَ لِكَلامِ الأزْرَقِيِّ، فَتَارَةً يَحَْتجُّ بِالأزْرَقِيِّ، وَتارةً يَقُولُ: هُوَ ضَعِيفٌ، لا يُحْتَجُّ بِهِ فِي الأحْكامِ،
وَأَنَّا أَقُولُ: دَعْنَا مِنْ الأزْرَقِيِّ، وَإِنََّّمَا نَقَلَْتُ بَعْضَ كلامِهِ زِيَادَةَ تَوْضِيحٍ، وَخُذْ نَصَّ الإمَامِ مُجَاهِدٍ، وَنَصَّ الإَمَامِ الرَّبِيعِ ابنِ خُثَيْمٍ، مَعَ حَدِيثِ عَائِشِةَ، وَحَدِيثِ جُبَيرِ بنِ مُطْعِمٍ الدَّالَ عَلَى أَنَّ المُزْدَلِفَةَ هِيَ المَشْعَرُ الحَرَامُ كُلُّهُ، الذِي يَمْتَدُّ إِلَى جَبَلِ نَمِرَةَ الذِي عَلَيْهِ أَنْصَابُ الحَرَمِ،فَدَعِ اللَّجَجَ وَخُذِ الحَقَّ الأبْلَجَ.وَهَذِهِ أَحَادِيثٌ وَأثَارٌ صَحِيحَةٌ أُخْرَى تَدُلُّ صَرَاحَةً عَلَى أَنَّ الحُمْسَ، وَهُمْ ُْقرَيشٌ كَانُوا لا يَخْرُجُونَ عَنْ مُزْدَلِفَةَ وَهِيَ المَشْعَرُ الحَرَامُ وَيَنْتَهُونَ إِلَى طََرَفِ الحَرَمِ وَلا يُغَادِرُونَهُ إِلَى عَرَفَةَ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/221)
1/أَخْرَجَ الإمَامُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الحَجِّ بَابَ الوُقُوفِ وَقَولُهُ تَعَالَى {ثُمَّ أفِيضوَا} (2/ 894). مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هشامٍ بنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (وَكانَتِ الحُمْسُ لا يَخْرُجُون َمِنْ المُزْدَلِفَةَ وَكَانَ النَّاسُ يَْبلُغونَ عَرَفَاتٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: الحُمْسُ هُمُ اللذِين أنّزَلَ اللَّهُ فِيهِم {ثُمَّ أفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}).فهذه أم المؤمنين القرشية المكية تقول: إن الحمس لايخرجون من مزدلفة. وباحثنا يقول: إنهم يخرجون من مزدلفة ويتجولون خارجها فمن نصدق؟!
2/وَأَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ جُبَيرٍ بنِ مُطْعِمٍ قَالَ:" كُنْتُ مَعَ قُرَيشٍ فِي مِنْزِلِهِم دُونَ عَرَفَةَ، فَأضْلَلْتُ حِمَارِي، فَذَهَبْتُ اطْلُبُهُ فِي النَّاسِ، اللذِين بِعَرَفَةَ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعرفة ... "1.تأملوا قول جبير بن مطعم " دون عرفة" فإنه يدل على المقصود دلالة الشمس على النهار.
3/ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ (4/ 188) وَابنُ إسْحَاقَ فِي السِّيَرةِ 2 عَنْ عَبْدِ الِلَّهِ ابنِ أَبِي
نَجَيحٍ قَالَ:" كانَتْ قُرَيشٌ ابْتَدَعَتْ أَمْرَ الحُمْسِ فَقَالُوا: نَحْنُ بَنُوَ إبْرَاهِيَم وَأَهَْلُ
ــــــــــــــــــ
1/ذكره وَنَقَلَه الحافظ ابن حجر فِي كتاب العجاب فِي بياَنِ الأسباب (1/ 507).
2/أَنَّظر سَيْرة ابن هشَام (1/ 199) 3/ أَنَّظر العباب للحافظ ابن حجر (1/ 508 - 509).
العَرَبِ بِحَرَمِكُم، وَقَالُوَا: قَدْ عَظَّمُوا مِنْ الحِلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ِّّّّّّّّّّّّّّّّّ مِثْلَ مَا عَظَّمُوا مِنْ الحَرَمِ،فَتَرَكُوا الوقُوفَ عَلَى عَرَفَةَ , وَالإفَاضَةَ مِنْها،وَقَالَوا: نحن أَهْلُ الحَرَمِ فَلا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَخْرُجَ مِنْ الحَرَمِ .. ).تأمل قوله "فلا ينبغي لنا أن نخرج من الحرم"ماذا تفهم منه إلا ماتقدم.
هَذَا مَا حَاوَلَ بِهِ البَاحِثُ المَذْكُورُ رَدَّ دَلالَةَ هَذِهِ الآثَارِ جَمِيعِهَا، فاَنْظُر الآنَ أيُّهَا القَارِئُ الَكَرِيمُ بِمَاذَا يَسْتَدِلُّ.قَالَ: (جَاءَ فِي تَبْيينِ الحَقَائِقِ (2/ 27): وَمِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى مُزْدَلِفَةَ فَرْسَخٌ، وَمِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنْى فَرْسَخٌ وَمِنْ مِنْى إِلَى مَكَّةَ فَرْسَخٌ وَالفَرْسَخُ ثَلاثَةُ أَمْيالٍ.فِي مُعْجَمِ الفُقَهَاءِ الفَرْسَخُ 3 أَمْيالٍ =1200 ذراعاً =5544 مِتْراً) انْتَهَى.
هَكَذَا نَقَلَ البَاحِثُ ثُمَّّّّّ اسْتَدَلَّ بِهِذَا فقَالَ: (فهَذَا يَدُلُّ عَلَى بُعْدِ المَسَافَةِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَأَنَّها نَحْوَ الفَْرسَخِ، وَلَيْسَتْ نِصْفَ كَيلُو، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ الحُمَِيدِيُّ).
وَيَقُولُ الحُمَيدِيُّ- مُسْتَعِيناً باللَّهِ وَحْدَهُ-: يا لِلَّهِ ويا للعَجَبِ، يَتْرُكُ هَذَا البَاحِثُ تِلكَ الآثارَ وَيَرُدُّهَا، ا وَيَطْعَنُ فِي دَلالَتِهَا مَعَ وضُوحِهَا، وَمَعَ صِحَّةِ تِلكَ الآثَارِ، وَأَنَّه لَمْ يَرُدّهَا بِمَا يَسْتَحِقُّ الرَّدَّ، ثُمَّ يَحْتَجُّ بِكَلامِ صَاحِبِ تَبْيينِ الحَقَائِقِ.
مَنْ صَاحِبُ تَبْيينِ ِالحَقَائِقِ يَا أُسْتَاذُ؟!
وهل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليقيس المسافات بين المشاعر ويصبح كلامه حجة؟!
ثُمَّ لَما كَانَ هَمُّ البَاحِثَِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ؛ وَقَعَ فِي خَطَإٍ فَادِحٍ.
فَقَدْ قَرَّرَ بِنَاءاً عَلَى كَلامِ صَاحِبِ تَبْيينِ الحَقَائِقِ أنَّ المَسَافَة بَيْنَ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ (5544)
مِتْراً أي خَمْسَةُ كِيلُو مِتْرٍ وَنِصْفٌ،وَلَكَنَّ صَاحِبِ تَبْيين الحَقَائِقِ يَا أُسْتَاذُ قَالَ: إنَّ المَسَافَةَ بَيْنَ مُزْدَلِفَة ومنى فَرْسَخٌ كذلك: أي أَنَّ المَسَافَةَ بَيْنَ مُزْدَلِفَةَ وَمِنْى، هِيَ نَفْسُ المَسَافَةِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ (5544) خَمْسَةُ كِيلُو مِتْرٍ وَنِصْفٌ , فَهَلْ يَقُولُ: عَاقِلٌ بِهَذَا؟! هَلْ المَسَافَةُ عِنْدك يَا أُسْتَاذُ بين مزدلفة ومنى خَمْسَة ُكِيلُو وَنِصْف ٌ؟!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/222)
إَنَّ المَسَافَةَ بَيْنَ مُزْدَلِفَةَ وَمِنْى، هِيَ وَادِي مُحَسِرٍ فَقَط،وَهوَ نَحْوَ 300 مِتْرٍ أوَ 400 مِتْرٍ أوَ 500مِتْرٍ أوَ أَكْثَرُ قَلِيلاً.
إنَّ مِنْى كُلَّهَا مِنْ أَوََّلِهَا إلَى أَخِرهَا، لاتَصِلُ لِهَذِهِ المَسَافَةِ فَإِذَا كَاَنَ هَذَا خَطَأً فَمَا قَبْلَهُ خَطَأٌ أَيْضاً، أَمْ أَنَّ أوَّلَ الكَلامِ- لأَنَّه رَاقَ لَكَ- صَحِيح ٌ, وَأخِرَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؟!!
وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ البَاحِثَ، ذَكَرَ هَذَا اسْتَطْرَاداً، وَجَرَى بِهِ قَلَمُهُ، وَلَكَنَّهُ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ وَنَقَلَ نَفْسَ الكَلامِ عَنْ صَاحِبِ تَبْيينِ الحَقَائِقِ الزَيْلَعِيِّ المُتَوَفَى سَنَةَ 743هـ , وَزَادَ قَائِلاً (يَعْنِي قَرَابَةَ خَمْسَةَ كِيلُو مِتْرٍ وَنِصْفَ الَكِيلُو. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى خِلافَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ مِنْ كَونِهَا لا تَبْعُدُ إلا نَحْوَ نِصْفِ الَكِيلُو).فَإِذَنْ تَلْتَزِمُ أَنَّ َ بَيْنَ مُزْدَلِفَةَ وَمِنْى هِيَ أَيْضاً خَمْسَةُ كِيلُو مِتْرٍ وَنِصْفُ الَكِيلُو.وَلَيْسَتْ فَقَط عَرْضَ وَادِي مُحَسِرٍ الذِي لا يَتَعَدَّى النِّصْفَ كِيلُو فِي أَكْثَرِ الأَحْيَانِ. وَهَذَا يَعَنْى أَنَّ تُصْبِحَ مِنْى كُلَّهَا لَيْسَتْ مِنْى , وَإنَّمَا هِيَ فَاصِلٌ بَيْنَ مُزْدَلِفَةَ وَمِنْى. فَأَيْنَ مِنْى إِذَنْ؟!!!
وَاسْتَدَلَّ البَاحِثُ بِمَا يَلِي أَيْضاً: أَوَرَدَ حَدِيثَ جَابِرٍ بنِ عَبْدِ اللَّهِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فِي سَيْرِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ وَفِيه: (كُلَّمَا أتى حَبْلاً مِنْ الحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَى تَصْعدَ ... ). الحَدِيث.
ثُمَّ قَالَ البَاحِثُ: (فهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ- صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مرَّ عَلَى الحِبَالِ وَهِيَ الجِبَالُ الصَّغَيْرةُ، وَهِيَ التِي فِي طَرِيقِ المُشَاةِ فِي مُزْدَلِفَةَ , وَسَارَ مَسَافَةً طَويلَةً يَتَخَلَّلُهَا عَدَدٌ مِنْ الحِبَالِ، وَصَعَدَ وَهَبَطَ فَكَيْفَ تَكُونُ المَسَافَةُ بَيْنَ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ قَرِيبَةً جِداً لا يَتَخَلَّلُهَا شَيءٌ مِنْ الحِبَالِ، كمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ الحُمَيدِيُّ).وَكَرَّرَ الحَدِيثَ مَرَةً أُخْرَى بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَ: (وَالمقصُودُ بالحِبَالِ، الجِبَالُ الصَّغَيْرةُ).
وَأَقُولُ عَنْ هَذَا الإيرَاد أجْوِبة تأَمّلْهَا بإَنصَافٍ تَصِلُ لِلحَقِّ بِلا خِلافَ.
الجوَابُ الأوَّلُ:تَفْسِيْرُ البَاحِثِ لِلحِبَالِ بِالجِبَالِ الصَّغَيْرةِ غَيْرُ صَحِيحٍ بَْل خَطَأٌ وَاضِحٌ وَالتَفْسِيْرُ الصَحِيحُ لَهَا مَا يَلِي: الحِبَالُ (بالحاءِ المُهَْملَةِ، وَالبَاءِ المُوَحَدةِ) َجمْعُ حَبْل، وَ هِيَ كُثْبَانُ الرَّمْلِ المُجْتَمِعَةُ المُمَْتدَّةُ، التِي يُمْكِنُ للمُشَاةِ وَالإبلِ صُعُودُهَا، وَتخَطِّيهَا.
وَلَيْسَتْ الجِبَالَ الصَّغَيْرةَ، كَمَا ذَكَرَهُ البَاحِثُ‘ وَإليْكَ تَفْْسِيرُ أهْلِ الغَرِيبِ وَاللُّغَةِ وَالحَدِيثِ لَهَا.
قَالَ الحَافِظُ الحُمِيْدِيُّ فِي تَفْسَيْرِ غَرِيبِ مَا فِي الصَّحِيحَينِ (ص216):"الحَبْلُ مَا اسْتَطَالَ مِنْ الرَّمْلِ".
وَفِي النِّهَايَة ِفِي غَرِيبِ الحَدِيثِ لابنِ الأثِيرِ: " الحَبْلُ فِي الرَّمْلِ كَالجِبَالِ فِي غَيْرِ الرَّمْل".فالحِبَالُ إذاً جَمْعُ حَبْلٍ: وَهوَ التَّلُّ اللطِيفُ مِنْ الرَّمْلِ.
وَفِي مُعْجَمِ العَينِ لِلخَلِيلِ بنِ أَحْمَدَ الفَرَاهِيديِّ (3/ 236): "وَالحَبْلُ: الرَّمْلُ الطَّويلُ الضَّخْم ُ".وَفِي لِسَانِ العَرَبِ (11/ 137 - 138): " وَيُقَالُ للرَّمْلِ يَسْتَطيِلُ حَبْلٌ. وَالحَبْلُ الرَّمْلُ المسْتَطِيلُ شُبِهَ بالحَبْلِ. وَالحَبْلُ مِنْ الرَّمْلِ: المجتَمِعُ الَكَثيِرُ العَالِي. والحبْلُ: رَمْلٌ يسْتَطِيلُ وَيمْتَدُ ... الحَبْلُ: المسْتَطِيلُ مِنْ الرَّملِ , وَقِيلَ الضَّخمُ مِنْه. وَجَمْعُهُ حِبَالٌ، وَقِيلَ الحِبَالُ فِي الرَّّّّّّّّمْلِ وَ الجِبَالُ فِي غَيْرِ الرَّمْلِ. وَمِنْهُ حَدِيثُ بَدْرٍ: صَعَدْنَا عَلَى حَبَلٍ أي قِطْعَةٌ مِنْ الرَّملِ ضَخْمَةٌ مُمْتَدَّةٌ, وَفِي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/223)
حَدِيثٍ: جَعَلَ حَبْلَ المُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ , أيْ طَرِيقُهُم الذِي يَسْلُكَونه فِي الرَّمْلِ ".
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُرْوَةَ بنِ مُضَرِّسٍ بنِ حَارِثَةَ بنِ لامٍ الطَّائِيِّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: أتَيْتُ النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالمُزْدَلِفَةَ ... وَفِيه: "وَاللَّهِ مَا تَركْتُ مِنْ حَبْلٍ إلا وَقَفْتُ عَلَيْهِ ,فَهَلْ لي مِنْ حَجٍّ ".3قَالَ الإَمَامُ التّرْمِذِيُّ- رَحِمَهُ اللَّهُ -بَعْدَ هَذَا الحَدِيثِ (3/ 032): " قَولُهُ: مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إلا وَقَفْتُ عَلَيْهِ. إِذَا كَاَنَ مِنْ رَملٍ يُقَالُ لَهُ: حَبْلٌ وَإِذَا كَانَ مِنْ حِجَارَةٍ يُقََالُ لَهُ: جَبَلٌ".وَهَذَا يتَبَيَّنُ بالجوَابِ الثّانِي.
الجوَابُ الثَّانِي:وَهَذَا هوَ المُنِاسِبُ لسَيْرِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَصُعُودُهُ بِنَاقَتِهِ وَهُبُوطُهُ.فَهَلْ يُعْقَلُ أَنْ يَعْمَدَ النَّبِيُّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَاقَتِهِ إلى صُعُودِ
الجِبَالِ وَيَهْبِطَ،وَيَتْرُكَ الشِّعَابَ السَّهْلَةَ المنْبَسِطَةَ، التِي تَتَخلَّلُهَا تِلَكَ الحِبَالُ مِنْ الرَّمْلِ؟
هَذَا غَيْرُ مَعْقُولٍ،وَلا طَاقَةَ للنَّاقَةِ بِصُعُودِ الجِبَالِ أصْلاً.
ــــــــــــــــــــ
3/أخرجه أحمد (3/ 15) ,وَأبوَ داوَد (1950) ,وَالترمذي (3/ 230) وَالبخاري فِي الَكَبير (114/ 31
الجوَابُ الثَّالِثُ: لا يَلْزَمُ, بَلْ وَلا يَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَارَ مِنْ مَوْضِعِ وقُوفِهِ بعَرَفَةَ حِيَالَ الصَّخَراتِ بِقَلْبِ عَرَفَةَ، فَلمَّا وَصَلَ أوَّلَ حَدِّ مُزْدَلِفَةَ نَزَلَ، وَصلَّى، وَباتَ، بل الذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ سَارَ مِنْ مَوْضِعِ نِزُولِهِ بِقَلْب عرفة حِيَالَ الصَّخَرَاتِ, وَدَخَلَ مُزْدَلِفَةَ وَاسْتَمَرَّ سَائِرَاً بِهِا؛ لأَنَّهُ يَطْلُبُ مكََََاناً مُعِيَناً سَهْلاً صَالِحاً لِلنُزُولِ أقْرَبَ إِلَى مِنْى؛ لِيكَُونَ أسْهَلَ وَأرْفَقَ لِخُرُوجِهِ صَبَاحاً مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنْى. فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ عَرْضَ مُزْدَلِفَةَ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، سَبْعُ كِيلُو مِتْراتٍ, فلوْ أَنَّ شَخْصاً بِمُجَرَّدِ مَا دَخَلَهَا نَزَلَ وَجَلَسَ فِي أوَّل حَدِّهَا لَصَحَّ عَقْلاً وَلُغَةً أَنْ يُقَالَ عَنْهُ: إنَّهُ أتَى مُزْدَلِفَةَ وَنَزَلَ بِهِا، وَلوْ دَخَلَهَا آخرٌ، وَاسْتَمَرَّ سَائِرا ًبِهَا، قَاطِعاً لها إلى قُبَيْلِ نِهَايَتِهَا بِقَلِيلٍ, فَنَزَلَ وَجَلَسَ ,لصَحَّ أَيْضاً عَقْلاً وَلُغَةً أَنْ يُقَالَ عَنْهُ أَنَّه أتى مُزْدَلِفَةَ وَنَزَلَ بِهِا وَلوَ كَاَنَ سَارَ مَسَافَةً أَطْوَلَ مِنَ الأوَّلِ بِكَثِيرٍ. تَأََمَلْ هَذَا تَجِدْهُ وَاضِحاً، وَهَذَا يَتَّضِحُ فِي الجَوَابِ الذِي بَعْدَهُ فَانْتَظِرْ!!
الجوَابُ الرَابِع: إنَّهُ لا يَتِمُّ اسْتِدْلالُ المُعْتَرِض بِهِذَا الحَدِيثِ عَلَى مَا يُرِيدُ تَقْرِيرَهُ مِنْ أَنَّ مُزْدَلِِفَةَ حُدُودُهَا بَعِيدَةٌ جِدَّاً عَنْ عَرَفَةَ، وَأَنَّ المَسَافَةَ التِي قَطَعَهَا النَّبِيُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى مَوْضِعِ نُزُولِهِ هِيَ فاصل مِنْ الأَرْضِ بَيْنَ عَرَفَة َوَمُزْدَلِفَةَ، لا مِنْ عَرَفَة َوَلا مِنْ مُزْدَلِفَةَ لا يَتِمُّ اسْتِدْلالَهُ بِهِذَا إِلا إِذَا التَزَمَ هَذَا البَاحِثُ أَنَّ الموْضِعَ الَّذِي نَزَلَ بِِهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هُوَ أوَّلُ حَدِّ مُزْدَلِفَةَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْقِ، وَأنَّ مِنْ مَوْضِعِ نُزُولِهِ إِلَى عَرَفَةَ لَيْسَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بَلْ فَاصِلٌ مِنْ الأَرْضِ، لا مَعْنَىً لَهُ ولا وَظِيفَةً. فَهَلْ يَلْتَزِمُ بَاحِثُنَا بذَلِكَ؟!
أَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ لاَ يَلْتَزِمُ ذَلِكَ، لأَُمُورٍ:
الأَمْرُ الأوَّلُ: أَنَّ ذَلِكَ رُبَّمَا مَا خَطَرَ عَلَى بَالِهِ وَلابَال غَيْرِهِ أَنْ يَجْعَلَ مَوْضِعَ نُزُولِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمُزْدَلِفَةَ هُوَ أوَّلُ حَدِّ مُزْدَلِفَةَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْقِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/224)
الأَمْرُ الثَّانِي:أَنَّه لمَ يَذْكُرْ أَحَدٌ قَطْ أَنَّ مَوْضِعَ نُزُوَلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمُزْدَلِفَةَ ُهوَ أوَّلُ حَدِّ مُزْدَلِفَةَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْقِ.
الأَمْرُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -نَوَّهَ أَنَّ كُلَ مَا أَمَامَهُ وَخَلْفَهُ،وَمَا عَنْ يَمِيْنَِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ الأََرْضِ،هُوَ مُزْدَلِفَةُ وَصَالِحٌ لِلوقُوفِ بِهَا، فقَالَ- عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ -
" وَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوقِفٌ ".
الأَمْرُ الرَّابِعُ: أنَّه عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ وَلِقُرْبِ مَنْزِلِهِ فِي مُزْدَلِفَةَ مِنْ مِنْى نَبَّهَ إِلَى الارْتِفَاعِ عَنْ وَادِي مُحَسِرٍ الَّذِِي يَفَصِلُهُ عَنْ مِنْى. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسلامُ: "وَارفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِرٍ ".
رَدَّ البَاحِثُ المعْتَرِضُ مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ آثَارٍ عَنْ التَابِعِينَ فَلَزِمَ نِقَاشُهُ فِيمَا قَالَ:
أ / الأثَرُ عَنْ عَطَاءٍ بِنْ أَبِي رَبَاحٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفِيهِ ذِكرَ المَأزَمَينِ.وَردَّ الْمُعْتَرِضُ تَفْسيِري للمَأزمَينِ. وَمانَقَلتُهُ عَنْ الإمَامِ الأَصْمَعِيِّ فِي بَيَانِ المُرادِ بِالمَأْزميَنِ.
وَحَشَدَ المُعْتَرِضُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ نَقُولٍ فِي بَيَانِ المَأَزَمَينِ، وَأَقُولُ لا دَاعِيَ لِهَذِهِ الحُشُوَدِ خُصُوصَاً أَنَّ بَعْضَ مَنْ نَقَلَْتَ عَنْهُم تَحْدِيدَ المَأَزمَينِ لَمْ يَحِجَّ قَطْ وَلم يَدْخُلْ مَكَّةَ قَطْ، وَلمْ يَرَ المَشَاعِرَ قَطْ. وَلا حَتَّى جَزِيرَةَ العَربِ، كَيَاقُوتِ الحَمَوِي. فَفَرَحُكَ وَنَقَلُكَ عَنْهُ نُصُوصَاً طَوَيلَةً وَقَولُكَ مُسْتَدِلاً بِكَلامِهِ: (فبَيَّنَ الحَمَوِيُّ أَنَّ طَرِيقَ المَأَزمَينِ هُوَ شِعْبٌ بَيْنَ جَبَلينِ يَبْدأُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ وَيَنْتَهِي إِلَى بَطْنِ عُرَنَةَ)،
فَكَلاَم ُالحَمَوِيِّ يَا أُسْتَاذُ لا قِيمَةَ لَهُ لأَنََّهُ يَتَكَلَّم ُعَنْ شَيءٍ لا يَعْرِفُهُ،وَلَم يَرَهُ قَطْ، وَإِنمََّا يَنْقُلُ مِنْ الَكُتُبِ،قَالَ عَنْهُ الذَهَبِيُّ: (وَاسْتَفَادَ مِنْ المُطَالَعَةِ أَشْيَاءً،وَتكَلَّمَ فِي بَعْضِ الصَّحَابَة فأهين).السير (22/ 312)
فهل بمثل النقل عمن لم يحج ولم ير البيت ولا المشاعر قط وبالنقل عن المتأخرين كالفيومي وأمثاله يُرد كلام مثل الأصمعي ياأستاذُ؟!!!
وأقول دعني من هذه الحشود كلها فإني ألخص الكلام ليُفهم، فليس استعراض العضلات بكثرة النقولات عن كل من هب ودب بمحجة لأهل العلم والأدب.
-ليس ذكر المأزمين في حد مزدلفة من كلام الله تعالى ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولاحتى من كلام أحد من الصحابة، حتى نقيم الدنيا ونقعدها.
-في تفسيره وبيانه وأين هو؟!!! وإنما هو كلام أحد التابعين وهو عطاء وقد تجاوزنا ذلك بالنقل عن الصحابة الفضلاء تلك الآثار الغُرر التي ماارتضيتها، وجادلتها، ولكن ليس بحجة رددتها.
-قلت في رسالتي عن مزدلفة (ص47):"لم يذكر أحد لامن الصحابة ولامن التابعين المأزمين في حد مزدلفة سوى عطاء بن أبي رباح وعنه تلقّى الفقهاء هذا التحديد. والأثر الذي رُوِيَ عن ابن عباس في ذكر المأزمين ضعيف جدا ... في سنده رجل متروك الحديث وضّاع". لم يعرض الباحث لهذا وذهب يحشد النقولات عن ياقوت والبكري والفيومي والنووي.
-قُلْتُ في رِسَالَتِِي عَنْ مُزْدَلِفَةَ (ص 48): " ذَكَرَ بَعْضُ مَنْ ذَكَرَ حَجَّةَ رَسُولِ اللَّهِ-صَلَّى الَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " أَنَّ النَّبِيَّ-صَلَّى الَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-لمََا دَخَلَ عَرَفَةَ قَادِمَاً مِنْ مِنْى دَخَلَهَا مِنْ طَرِيقِ ضَبٍّ، وَلمَا خَرَجَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ سَلَكَ طَرِيقَ المأَزِمَينِ وهَذَا لَمْ أَجِدْ لَهُ حَدِيْثاً لا مَرْفُوعَاً وَلا مَوْقُوفَاً،لا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَلا حَتَّى بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/225)
وَكُلُ مَا نُقِلَ فِي هَذَا المعْنَى مَا أَخْرَجَهُ الفَاكِهِيُّ وَالأَزْرَقِيُّ عَنْ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ: " سَلَكَ عَطَاءُ بنُ أبِي رَبَاحٍ َطَرِيق ضَبٍّ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: لا بَأْسَ إِنمَّاَ طَرِيقٌ " فَالذِي سَلَكَ طَرِيقَ ضَبٍّ هُوَ عَطَاءُ التَابِعِيُّ وَلَيْسَ مُحَمَداً النَّبِيَّ- صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلمْ يَرفَعْهُ عَطَاءُ إِلَى النَّبِيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَلْ لمََّا سُئِلَ عَنْ سُلُوكِهِ هَذَا الطَّرِيقَ قَالَ: إنََّّهُ إِنمَّا سَلَكَهُ لأَنَّها مُجَردُ طَرِيقٍ لا غَيْر ".
وَأَيْضاً لَمْ يعَرِضْ البَاحِثُ لِهَذَا ومَا نَقَلَهُ البَاحِثُ مِنْ كِتَابِ معَرِفَةِ السُّنَنِ وَالآثَارِ لِلْبَيهَقِيِّ بِسَنَدِهِ عَنْ الشَافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَفَاضَ رَسُوَلُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الخ.يُؤَكِّدُ مَا قُلْتُ،فهَذَا ذَكَرَهُ الشَافِعِيُّ ذِكْراً، وَلمَ يُسْنِدْهُ بَسَنَدِهِ إِلَى النَّبِيِّ-صَلى الّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-خَبَراً فَلا ذِكْرَ للمَأزِِمَينِ إذنْ فِي الكِتَابِ، وَلا فِي السَُّنَة، ِوَلا فِي كَلامِ الصَّحَابَةِ رِضوانُ اللَّهِ عَلَيْهِم.غَايَةُ الأَمْرِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ خِلافٌ فِي تَفْسِيْر المأزِمَينِ فَََحَملُ قَولَ عَطَاءٍ عَلَى مَا يُوَافِقُ مَا نُقِلَ أوَّلاً مِنْ آثارِ الصَّحَابَةِ، وَعَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ عُلمَاءُ اللُّغَةِ كَالأصْمَعِيِّ،أوْلى مِنْ حملِهِ عَلَى معْنىً آخَرَ يُبْعِدُهُ عَمََا نُقِلَ عَنْ الصَّحَابَةِ.
وَقَدْ فَصَّلْتُ الكَلامَ فِي رِسَالتِي عَنْ مُزْدَلِفَةَ مِنْ ثمَانَّيةِ أوْجُهٍ فَليُرَاجَع ْ.
قَالَ البَاحِثُ بَعْدَ أَنْ حَشَدَ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ نُقُولِ المأزَمَينِ: " فَعِنْدمَا يفِيضُ الحَاجُّ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ مِنْ طَرِيقِ المَأزَمَين يقْطَعُ بطْنَ عُرَنَةَ ثُمَّ يبْدَأُ فِي الطَّرِيقِ الَّذِي بَيْنَ الجِبَالِ وَهُوَ بِدَايَة المَأْزَمَينِ، وَيسِيِرُ مَسَافَةً طَويلَةً وَهُوَ بَيْنَ هَذِهِ الجِبَالِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الجَبَلينِ، وَهِي التِي تُسَمَّى الأخْشَبَان وَبَعْدَهَا مُبَاشَرَةً تَبْدَأُ مُزْدَلِفَةُ،وَهِيَ أَرْضٌ مِنْبَسِطةٌ وَقدْ تُسَمَّى مَأزَمَي عَرَفَةَ لأَنَّها طَرِيق عَرَفَة. وَلأَنَّهَا تمْتَدُ إِلَى قَرِيبٍ مِنْهَا، وَقدْ تُسَمَّى مَأْزَمَي مُزْدَلِفَة لأَنَّها تمْتَدُ ٍِإِلَيْهِا. انْتَهَى.
وَأقَفُ مَعَهُ هُنَا بعْضُ الوَقَفَاتِ
الوَقفْةُ الأُوَلى: ذَكَرَ أَنَّ مُزْدَلِفَةَ إَنَّمَا تبْدَأُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الجَبَلينِ المُسَمَّيينِ بالأخْشبَيْنِ. وَأَنَّه بانْقِضَاءِ هَذيْنِ الجَبَلينِ تمَامَاً، تَكُونُ هُنَاكَ أرْضٌ مِنْبسِطَةٌ،لاَ جِبَالَ فِيهَا،وَلاَ حِبَال. وَهذِهِ هِيَ مُزْدَلِفَةُ.
وَأَقُولُ تَقَدَمَ فِي أَثرِ الصَّحَابيِّ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو بن الْعَاصِ. قَولُ الرَّاويِّ لِلأثَرِ، وَهوَ التَّابِعيُّ المُخَضْرَمُ عَمْرُو بن ميْمُونٍ الأوْدِيِّ. سَأْلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بن عَمْرٍو بن الْعَاص عَنْ المَشْعَر الحَرَام. فَسَكَت َ، حَتَّى أَفَاضَ وَتلَبَطَتْ أيْدِي الرِّكَابِ فِي تلَكَ الجِبَال قَالَ: هَذَا المَشْعَرُ الحَرَام ُ.
وَأَقُولُ: أَيْنَ الجِبَالُ التِي تَلبَّطَتْ فِيهَا أيْدِي الرِّكَابِ، وَالتِي نَصَّ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَمْرٍو أَنَّها المَشْعَر الحَرَام؟!!
إنْ قُلْتَ: مَا بَعْدَ انْْقِضَاءِ الأخشبَيْنِ تمَامَاً تبْدَأُ مُزْدَلِفَةُ المَشْعَرُ الحَرَامُ، فَلاَ جِبَالَ هُنَاكَ تَتَلَبَّطُ بِِهَا أيْدِي الرِّكَابُ. وَإنَّمَا بِاعْتِرَافِكَ: بَسِيطٌ مِنْ الأرْضِ لاَ جِبَالَ فِِيهِ. فَأَيْنَ الجِبَالُ التِي تَلَبَطَتْ فِيهَا أيْدِي الرّكَائب وَالجِمَال؟!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/226)
وَإنْ قُلْتَ: أَنَّ الجِبَالَ التِي تَلَبَطَتْ فِيهَا أيْدِي الرِّكَابُ هِيَ الأخْشَبَان وَمَا قَبْلَهَا، تَكُونُ قدْ نَقَضْتَ حَدَّكَ لمُزْدَلِفَةَ بِمَا بَعْدَ تلْكَ الجِبَالِ، فَتَكُونُ هَذِهِ الجِبَالُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ المَشْعَرُ الحَرَامُ بِنَصِّ الصَّحَابيِّ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو؟!! فَتَأَََمَلْ.
الوَقْفَةُ الثَانِية: إنَّه إِذَا كَانتْ مُزْدَلِفَةُ تَبْدَأُ بَعْدَ انْقِضَاءِ جَبَلي الأخْشَبَيْنِ تمَامَاً وَأَنَّ ذَلِكَ أوَّلُ حَدِّهَا مِنْ جِهَةِ الشَّرْقِ، فإن الواقع الجغرافي لمزدلفة يكون على هذا الحال: مزدلفة قطعة منبسطة من الأرض محصورة تماما بين ثلاثة جبال محكمة ووادي. من جهة الشرق يحُدُهَا جَبَلا الأخْشبَيْنِ، وَمِنْ جِهًةِ الشَّمَالِ وَالشَّمَالِ الغرْبي جَبَلُ الأحْدَبِ (ثَبِيٍر) وَمِنْ جِهَةِ الجَّنُوبِ وَالجَّنُوبِ الغرْبيِّ جَبَلُ المرِيخِية، وَمِنْ جِهَةِ الغَرْبِ وَادِي مُحَسِرٍ.
فتَكُونُ مُزْدَلِفَةُ إذَنْ قِطْعَةً مِنْ الأرْضِ مِنْبسِطَةٌ محْصُورَةٌ بَيْنَ هَذِه ِالجِبَال ِوَيشْغِلُ جُزْءاً مِنْها لَيْسَ بالقَليلِ وَادِي مُحَسِرٍ، الذِي لا يجَوَزُ الوقُوفُ بِهِ بأَمْرِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَّكَ لوَ حَسبْتَ المَسَافَةَ مِنْ طَرَفِ جَبَلِ الأخشبَيْنِ إِلَى طَرَفِ وَادِي مُحَسِرٍ الذِي عَلَيْهِ جسْرُ الملِكِ فِيْصَلٍ، فإنَّها لاَ تَتَعدَّى طُولاً كِيلُو وَنِصْفاً إِلَى اثْنينِ كِيلُو مِتْرٍ فِيا لِلَّهِ وَللمُسْلِمِين.
يَا مُسْلِمُونَ يَا عُقَلاءُ أَيْنَ مُزْدَلِفَةُ المَشْعَرُالحَرَامُ إذَنْ؟! أَيْنَ مُزْدَلِفَةُ التِي تُرِيدُونَ أَنْ يبَِيْتَ بِهَا وَيُصَلِّي وَيقُوَمَ نَحْوَ أرْبَعَةِ مَلايينَ حَاجٍّ!! يَسْتَقِلُونَ نَحْوَ (75) ألْفَ حَافِلَةٍ وَمرْكَبَةٍ وَسيَّارَةٍ؟! هَذَا عَدا الخَدَمَاتِ وَالطُرُقَاتِ وَالمَرَاكِزِ الأَمْنِيَّةِ وَالخِدَمِيََّةِ!!!
وَإنَّ المَوَاقِفَ التِي بِهَا الآنَ، وَالمَسَاحَةُ المُتَبَقِيَّةُ لاَ تَتَسِعُ إلاَّ لِعُشْرِ هَذَا العَدَدِ مِنْ الحُجَّاجِ وَالسَّيَّارَاتِ!!!
الوَقْفَةُ الثَّالِثَةُ: قَالَ البَاحِثُ أَنَّ المََأزَمَينِ رُبِمَا يُسِمَّيَان مَأزَمَي عَرَفَةَ لأَنَّهَا طَرِيقُ عَرَفَة َ، وَرُبِمَا يُسَمَّيَانِ مَأزَمَي مُزْدَلِفَةَ لأَنَّها تمْتَدُ إِلَيْهِا.
وَأَقُولُ: أرَادَ البَاحِثُ بِهِذَا الكَلامِ أَنْ يَرُدَّ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ عَلَى مَا ذَكَرْتَهُ فِي رِسَالتَِِي عَنْ مُزْدَلِفَة (ص 45 - 46)
إذْ قُلْتُ: " أَنَّ فِي نصِّ عَطَاءٍ السَّابِقِ إضَافَةَ المَأزَمَينِ إِلَى عَرَفَةَ " مَأزَمَي عَرَفَةَ " وَهذِهِ الإِضَافَةُ لأَنَّ المَأزَمَينِ مُتَّصِلانِ بِهَا فَصَّحَ إضَافَتَهُمَا إِلَيْهِا " وَقُلت أَيْضاً: " وَممَا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَنَّه لَوْ كَانَ المُرَادُ بِالمَأزَمَينِ الجبَلَينِ المُسَمَّيَينِ بِالأخْشبَيْنِ لَكَانَ الأجْدَرُ تَسْمِيَتُهُمَا " بِمَأزَمَي مُزْدَلِفَةَ " لا مَأزَمَي عَرَفَةَ لِبُعْدِهِما عَنْ عَرَفَةَ وَالتِصَاقِهِمَا جِداً بالمُزْدَلِفَةَ ". فأرَادَ المعْتَرِضُ الرَّدَّ عَلَى هَذَا التَّحْقِيقِ بِمَا ذَكَرَهُ آنِفاً، وَلَكِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجِدْ أحَداً سمَاهُمَا " بِمَأزَمَي مُزْدَلِفَةَ "
وَأَنَّهَم مُطْبقوَن عَلَى تَسْمِيَتُهُمَا " بِمَأزِمَي عَرَفَةَ " تَبَرَّعَ هُوَ مِنْ عِنْدِهِ بِالجَوَابِ،وَخَلَعَ مِنْ عِنْدِهِ عَلَى هَذَينِ المَأزَمَينِ اسْمَ " مَأزَمَي مُزْدَلِفَةَ "
وَأَنَّا أَقُولُ: مَنْ مِنَ العَرَب أوْ الصَّحَابَة، أوَ التَّابِِعُينَ سَمَّاهُمَا " مَأزَمَي مُزْدَلِفَةَ " يَا أُسْتَاذُ؟!!!
ب – رَدَّ المعْتَرِضُ فِي بَحْثِهِ اسْتِدْلالِي بِالأثَرِ المرْويِّ عَنْ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ -رَحِمَهُ اللَّهِ - فَقَالَ فِي رَدِّهِ: " وَهَذَا الأثَرُ لا حُجَّةَ فِيهِ،لمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ الحُمَيدِيُّ مِنْ عِدَّةِ أوْجهٍ " ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْ إلا وَجْهَيْن ِاثْنَينِ!! وَهَذِهِ عَادَتُهُ يُهَوِّلُ فِي العِبَارَةِ ثُمَّ لا يَذْكُرُ شَيْئاً يَسْتَحِقُّ الإشَارَةَ "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/227)
الأوَّلُ: أَنَّ ممَا أُخِذَ عَلَى خُلَفَاءِ بَني أُمَيَّةَ صَلاتُهُمُ المغْرِبَ قَبْلَ وصُولِهِم إِلَى مُزْدَلِفَةَ.
الثَّانِي:- قَدْ وَرَدَ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ، كَانَ يُصَلِي قَبْلَ أَنْ يَصلَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَرَى هَذَا الوَادِي مِنْ المُزْدَلِفَةَ. ثُمَّ حَشَدَ كَعَادَتِهِ آثَاراً كَثِيرَةً فِي هَذَا. وَأَقُوَلُ يا للَّهِ وَللعلمِ.
عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ بنُ مَرْوانٍ بنُ الحَكَمِ القُرَشِيِّ، ثُمَّ الأُمَويِّ أَمْيرُ المؤمِنْينَ حَقاً، وَشَيْخُ الإسْلامِ صِدْقاً، الإمَامُ،الفَقِيهُ،المُجْتَهِدُ، مُجَدِّدُ المِئَةِ الثَّانِيَةِ، وَمَنْ رَدَّ الأُمَّةَ جَمِيعَهَا إِلَى السُّنَّةِ البَيْضَاءِ، الذِي مَلأ الأَرْضَ قِسْطاً، وَعَدْلاً،بَعْدَ أَنْ مُلِئَتْ جُوراً، أشْج بني أَمْيَّةَ، جَمَعَ اللَّهُ لَهُ هَيْبَةَ مُلْكِ بني أَمَيَّةَ،وَرِقَةَ وَزُهْدَ وديانَةَ بني عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وَدِيَانَةِ الزُّهَادِ، وَعِلْمَ الأئِمَّةِ المجتَهِدِينَ،حَدَّثَ عَنْهُ، وَأخَذَ مِنْهُ الَكِبَارَ كَابنِ المِنْكَدِرِ،وَأيوَبٍ، وَالزَّهْرِيِّ،وَيحْي بن ِسَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ وَأبي بَكْرٍ بنِ حَزْمٍ وَأضْرَابِهِم.
قَالَ أَنَّسُ بنُ مَالِكٍ خَادَمُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إمَامٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أشبَهَ صَلاةً بِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ إمَامِكُمْ هَذَا، يَعْنِي عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ) 4.
قَالَ سُهَيلُ بنُ أبِي صَالِحٍ -وَهُوَ ذكْوَانٌ السَّمَّانُ – كُنْتُ مَعَ أبِي غَدَاةَ عَرَفَةَ، فَوَقَفْنَا لِنَنْظُرَ لِعُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَهُوَ أَمْيرُ الحَجِّ، فَقُلْتُ: يَا أبَتَاهُ وَاللَّهِ إنِي لأرَى
اللَّهَ يُحِبُّ عُمَرَ. قَالَ لِمَ؟ قُلْتُ لِمَا أرَاهُ دَخَلَ لَهُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ مِنْ
المَحَبَةِ، وَأَنْتَ سَمِعْتَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رسوَل اللَّهِ -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
" إِذَا أحَبَّ اللَّهُ عَبْداً نادى جِبْرِيلُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أحَبَّ فُلاناً فَأحِبُّوهُ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القُبُولُ
ـــــــــــــــــــــــ
4/أخرجه النسائي (2/ 166) بسند صَحِيح
فِي الأرْضِ "5 الحَدِيث.
قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: سَمِعْتُ عَمْرًو بنَ مَيمُونٍ يَقُولُ: كَانَ العُلَمَاءُ مَعَ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ تلامِذَةً.قَالَ الذَهَبِيُّ6: عُدَّ عَِنْد أهَلِ العِلْمِ مِنْ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَالعُلَمَاءِ العامِلِينَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَوْنٍ: كَانَ مُحَمَّدٌ بنُ سِيْرينٍ إِذَا سُئِلَ عَنِ الطِّلاءِ قَالَ: نَهَى عَنْهُ إمَامُ الْهُدَى، يعَنْي عُمَرَ بنََ عَبْدَ العَزِيزِ.
قَالَ حَرْمَلَةُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ خَمْسَةٌ:أبُوبَكْرٍ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ،وَعَلِيٌّ،وَعُمَرُ بنُ عَبْدِالعَزِيزِ.
ثُمَّ يَأتِي هَذَا البَاحِثُ، وَيرُدُّ فَتْوَى هَذَا الإمَامِ العَظِيمِ وَيُسْقِطُهَا بِجَرَّةِ قَلَمٍ، فَاتَّقِ الله وَاعْرِفْ قَدْرَكَ، وَاعْلَمْ عَمَّنْ تَتَكَلَّمْ.قَالَ الإمَامُ أبُو عَمْرُو بنُ العَلاءِ- رَحِمَهُ اللَّهُ-: "مَا نَحْنُ فِيمَنْ مَضَى إلا كَبَقْلٍ فِي أُصُولِ نَخْلٍ طِوَالٍ". وَإنَّ هَذَا الموْضِعَ مِنْ بَحْثِ هَذَا المعْتَرِضِ لَمِنْ أسْوَإ مَا قَرَأتْهُ فِيه، وَإنَّّهُ لَمِنْ أعْظَم ِمَا حَرَكَنِي لِلرَّدِّ عَلَيْهِ، وَبَيَانِ خَطَئِهِ.يا لِلَّهِ وَللعِلْمِ مِنْ بَاحِثٍ يَتَتَبَّعُ آثَارَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ بِالرَّدِّ وَاحِدَاً وَاحِداً بِشُبَهٍ ظَنَّهَا عِلْماً، وَيرُدُّ فَتْوَى أَمِير ِالمؤمِنِينَ حقاً، وَشَيْخِ الإسْلامِ صِدْقاً عُمَرِ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ، بأَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةَ، وَأَنَّهُ أفْتَى بخِلافِهَا، ثُمَّ يَنْقُلُ وَيَحْتَجُّ بِمِثْلِ يَاقُوتٍ الحَمَوِيِّ وأمثاله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/228)
ثُُمَّ إنَّ هَذَا البَاحِثَ: بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ مِنْ جِنْسِ بَقِيَّةِ خُلَفَاءِ بنِ أُمَيَّةَ الذِينَ يُخَالِفُونَ السُّنَّةَ، وَإنَّ هَذَا ممَا أُخِذَ عَلَيْهِم. وَإنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِكَانَ يُخَالِفُ السُّنَّةَ، وَيصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ. ذَهَبَ فَحَشَدَ
كَعَادَتِهِ آثاراً مِنْ مُصَنَفِ ابنِ أَبِي شَيْبَةَ، لا تَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ بِشَيءٍ،وَلَيْسَ فِيْهَا وَهِيَ أرْبَعَةَ عَشَرَ أثَراً،مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خُلَفَاءَ بَني أَمَيَّةَ وَعُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ، يُصَلُّونَ المغْرِبَ قَبْلَ مُزْدَلِفَةَ إلا أثَراً وَاحِداً فَقَط وَهُوَ هَذَا: ابنُ أبِي شَيْبَةَ (14220): "
حَدَثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أبِي شَرْقِيٍّ، عَنْ أبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ: أَنَّه صَلَّى مَعَ عُمَرَ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
5/أخرجه مسلم (2637) مِنْ طَرِيق سهِيَل بن أبي صلاح عَنْ أبيه عَنْ أبي هريرة.وَأَنَّظر السَيْر (5/ 119).
6/السَيْر (5/ 120).
سَنَتَينِ المغْرِبَ دُونَ جَمْع ٍ".وَقَدْ جَعَلَهُ البَاحِثُ بِاللَّوْنِ الأزْرَقِ لأَنَّهُ هُوَ المقْصُودُ عِنْدَه
وَأَقُولُ: إنْ كَانَ هَذَا المعْتَرِضُ أَوَرَدَ هَذَا الأثَرَ؛ لِيَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ كَاَنَ يُصَلِّي المغْرِبَ لَيْلةَ جَمْع قَبْلَ وصُوَلِهِ مُزْدَلِفَةَ، فَهُوَ وَاهِمٌ بَلْ مُخْطِئٌ خَطَأً جَسِيماً؛ فَعُمَرُ فِي هَذَا الأثَرِ لَيْسَ هُوَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ يَا أُسْتَاذُ، بَلْ هُوَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ؛ لأَنَّ أبَا عُثمَْانَ النَّهْدِي،وَهُوَ عَبْدُ الرَّحمَنِ بنُ مُلٍ مِنْ كِبَارِ المُخَضْرِمِينَ،عُمِّرَ دَهْراً وَأسْلَمَ فِي حِيَاةِ النَّبِيِّ- صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدينة وَقْتَ اسْتِخْلافِ عُمَرَ فَفَاتَه أبَا بَكْرٍ، وَحَجَّ مَعَ عُمَرَ، وَعُثمَْانَ، وَعَلِيٍّ‘ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ بِدَهْرٍ طَوِيلٍ!!!
وَمَاتَ أبُو عُثْمَانَ النَّهْديِّ،قَبْلَ أَنْ يَتَوَلَّى عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ الخِلافَةَ بِسَنَواتٍ!!!. قَالَ ابنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ (7/ 97): (توَفِي أوَّلَ قُدُومِ الحجاجِ العِرَاقِ). فَأَيْنَ أبو عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ؟! وَأَيْنَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ يَا أُسْتَاذُ؟!!
فَعُمَرُ فِي هَذَا الأثَرِ إذَنْ هُوَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، وَلَيْسَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ فَتَنَبَهْ أيُّهَا القَارِئُ. وَلا يَرُوجُ عليك كلام هذا الباحث فِي الإمَامِ شَيْخِ الإسْلامِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ بأَنَّهُ كَانَ يُخَالِفُ السُّنَّةَ وَيصَلِّي قَبْلَ المُزْدَلِفَةَ بِمِثْلِ هَذَا الحَشْدِ مِنْ النَّقْلِ.
ثُمَّ إنَّي أسْألُكَ أيُّهَا البَاحِثُ الْمُحَقِّقُ: مَنْ أبُو شَرْقِيٍّ رَاوِي هَذَا الأثَرِ عَنْ أبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ؟!!! هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَذْكَرَ عَنْهُ شَيئاً؟!!.
هَذَا راوٍ مَجْهُولٍ لا يُدْرَى مَنْ هُوَ؟! وَلا يُعْرَفُ إلا بِهَذَا الأثَرِ الوَحِيدِ، فَهُوَ أثَرٌ سَاقِطٌ لا يُعْتَدُّ بِهِ؛ لِوجُودِ هَذَا الرَّاوِي الْمَجْهولِ، قَالَ ابنُ أبِي حَاتِمٍ فِي الجَّرْحِ وَالتَّعْدِيلِ
(9/ 392) (أبُو شَرْقِيٍّ رَوَى عَنْ أبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، رَوَى عَنْهُ شُعْبَةَ، سَمِعْتُ أبِي يَقُولُ ذَلِكَ) فَقَط وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ.
وَكَذَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الَكُنَى وَالأسْمَاءِ (1/ 433): (أبو شَرْقِيٍّ عَنْ أبِي عُثْمَانَ، رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ).
فَأَيْنَ زعمك عَلَى الإمَامِ أَمِيرِالمؤمِنِينَ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيز، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةَ.
فَكَأنَ هَمَّكَ أَنْ يُقَالَ: إنَّه قَدْ أجَابَ، وَلا يَهُمُّكَ أَنْ يُقَالَ لَعَلَّهُ قَدْ أصَابَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/229)
أَمَا مَا نَقَلْتَهُ مِنْ روَاياتٍ عَنْ الفَاكِهِيِّ: أَنَّ الْخُلَفَاءَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْمَْغرِبَ فِي الشِّعْبِ الذِي بَالَ فِيهِ النَّبِيُّ- صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
ثُمَ عَلَّقْتَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَاياتِ فَقُلْتَ: وَظَاهِرُ هَذَينِ الطَّرِيقَينِ أَنَّ الْخُلَفَاءَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ عِنْدَ الشِّعْبِ الْمَذْكُورِ .. وَهُوَ خِلافُ السُّنَّةِ.
فأَقُولُ لَكَ: أَمْرُكَ عَجِيبٌ، تَارَةً تَحْتَجُّ بِالفَاكِهِيِّ،وَتنْقُلُ عَنْهُ كَمَا فَعَلْتَ هُنَا وَتَارَةً تُضَعِّفَه وَتَرُدُّ روَاياته،كَمَا فَعَلْتَ فِي بِدَاياتِ بَحْثِكَ، فَمَاذَا نَفْعَلُ؟!!.
ج/ رَدَّ الْمُعْتَرِضُ مَا نَقَلْتُهُ عَنْ الإمَامِ التَّابِعِيِّ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيرِ- رَحِمَهُ اللَّهُ – فَقَالَ: ماذكره الشيخ الحميدي من الاستدلال بأثر عروة بن الزبير يرده أمور).ثم لم يذكر إلا أَمْراً وَاحداً لا غَيْر.
فَقَالَ: (مِنْها أَنَّ ابنَ أبِي شَيْبَةَ، ذَكَرَ كَذَلِكَ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيرِ فِيمَنْ صَلَّى قَبْلَ دُخُولِ مُزْدَلِفَةَ، ثُمَّ ذَكَرَهُ فِيمَنْ صَلَّى فِي مُزْدَلِفَةَ).
وَأَقُولُ:لَيْسَ فِي الأثَرِ تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّ الشِّعْبَ قَبْلَ مُزْدَلِفَةَ، وَوَجْهُ الدَّلالَةِ عِنْدِي، أَنَّ عُرْوَةَ بِمُجَرَّدِ مَا أفَاضَ صَلَّى الْمَغْرِبَ. فَفِي هَذَا دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الوَادِيَ كُلَّهُ مِنْ بَعْدِ عُرَنَةَ هُوَ المَشْعَرُ الحَرَامُ.
عَقَدْتُ فِي رِسَالَتِي عَنْ مُزْدَلِفَةَ (ص50) عُنْوَاناً فَقُلْتُ: (تتميم .. جَاءَ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِينَ أفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ الأيْسَرِ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَأُ وُضُوْءا ً خَفِيفاً .. الحَدِيث). وَهَذَا التميم لا عَلاقَةَ لَهُ بِأثَرِ عُرْوَة بنِ الزُبَيِر، وإنَّمَا هُوَ تَكْمِيلٌ لِلْبَحْثِ لأَنَّي خَشِيتُ أَنْ يُشكلَ أَمْرُ هَذَا الشِّعْبِ وَمَوْضِعِه عَلَى القُرَّاءِ فَقَدَّمْتُ دِرَاسَةً عَنْهُ يَحْسُنُ مُرَاجَعَتُهَا فِي رِسَالَةِ الْمُزْدَلِفَةَ.
عَلَّقَ الْمُعْترِضُ عَلَى كَلامِي قَائِلاً: (وَمَاذَكَرَهُ الشَّيْخُ هُنَا بَعِيدٌ، فَهَذَا الشِّعْبُ لَيْسَ بِقَرِيبٍ مِنْ عَرَفَةَ وَلا هُوَ وَاقِعٌ فِي عُرَنَةَ)
ثُمَّ حَدَّدَ البَاحِثُ هَكَذَا مِنْ عِنْدِهِ مَوْضِعَ هَذَا الشِّعْبِ الَّذِي بَالَ فِيهِ النَّبِيُّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: (وَهُوَ قَبْلَ المَأزَمَينِ مِنْ جِهَةِ مُزْدَلِفَةَ عَلَى مَا يُسَمَى الأخْشَبَيْنِ).
وَأَقُولُ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟!! مَا ذَكَرَ شَيْئاً يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ.
وَلَكَنَّهُ أعَادَ حَدِيثَ جَابِرٍ .. (كُلَّمَا أتَى حَبْلاً مِنْ الحِبَالِ أرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ) وَقَدْ مَرَّ الكَلامُ عَلَيْهِ وَبَيَانُ خَطَئِهِ فِي مَعْنَى الحِبَال وَالْجَوَاب عَنْهُ، وَلا ذِكْرَ لِنُزُولِهِ وَبَوْلِهِ هُنَا، فَلا أدْرِي مَا وَجْهُ ذِكْرِ هَذَا الحَدِيثِ.
وَأعَادَ نَقَلاً عَنْ ابنِ تَيْمِيَّةَ مِنْ الفَتَاوَى (26/ 131) " بَلْ يَدْخُلُونَ عَرَفَاتٍ بِطَرِيقِ المَأزَمَينِ " وَلا أدْرِي مَا وَجْهُ ذِكْرِ هَذَا؟! أَيْنَ فِي كَلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَزَلَ قَبْلَ نِهَايَةِ المَأزَمَينِ مِنْ جِهَةِ مُزْدَلِفَةَ فَبَالَ؟!
ثم أعَادَ النَّقْلَ مِنْ كِتَابِ السُّنَنِ وَالآثَارِ لِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ (أَنَّ النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَلَكَ طَرِيقَ المَأزَمَينِ). وَلا أدْرِي أَيْضاً مَا الْحَاجَةُ لِهَذَا وَقَدْ بَيَنْتُ أَنَّ هَذَا الحَدِيثِ لا سَنَدَ لَهُ. وَلا يُوْجَدُ لِلْمَأزَمَينِ ذِكْرٌ صَحِيحٌ عَنْ النَّبِيِّ- صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثاً مِنْ مُسْنَدِ أحْمَدَ (2/ 131) عَنْ أَنَّسٍ بنِ سِيْرينٍ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابنِ عُمَرَ، فَلَمَّا أفَاضَ انَّتَهَى إِلَى الْمَضِيقِ دُوْنَ المَأزَمَينِ،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/230)
قَالَ غُلامَهُ الَّذِي يُمْسِكُ رَاحِلَتَهُ، أَنَّه لَيْسَ يُرِيدُ الصَّلاةَ،وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لََمَّا انْتَهَى إِلَى هَذَا المكَانِ قَضَى حَاجَتَهُ، فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ.
وَأَقُولُ عن هَذَا جوَاب:
1 - إنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَضِيقَ دُوْنَ المَأزَمَينِ أي قَبْلَهُمَا لا فِيهِمَا،وَلا فِي نِهَايَتِهِمَا كَمَا ذَكَرَ البَاحِثُ، وَإنَّمَا دُوْنَهُمَا أيْ قَبْلَهُمَا. فَلَوْ سَلَّمْنَا لَكَ أَنَّ المَأزَمَينِ طَرِيقٌ مِنْ عُرَنَةَ بَيْنَ جِبالٍ إِلَى مُزْدَلِفَةَ، فَيَكُونُ نُزُولُ ابنِ عُمَرَ دُوْنَ هَذَا الطَّرِيقِ،وَقَبْلِهِ أي بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْ عَرَفَةَ وَقَبْلَ دُخُولِ هَذَا الطَّرِيقِ. هَذَا مُقْتَضَى هَذَا النَّصِّ.
2 - إنَّ الَّذِي نَصَّ عَلَى أَنَّ ابنَ عُمَرَ يُرِيدُ قَضَاءَ الْحَاجَةِ،وَأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا أتَى إِلَى هَذَا المكَانِ قَضَى حَاجَتَهُ،إنَّمَا هُوَ غُلامُ ابنِ عُمَرَ الَّذِي يَمْسَكُ رَاحِلَتَهُ. وَأَقُولُ مَنْ هُوَ؟! وَمَا مَدَى الاعْتِمَادِ عَلَى نَقْلِهِ وَذِكْرِهِ؟!!
وَقَدْ حَرَّرْتُ فِي بَحْثِي عَنْ مُزْدَلِفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمُجَرَّدِ مَا أفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ فَبَالَ فِيهِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى قُرْبِهِ مِنْ عَرَفَةَ، وَأَنَّ دَلِيلِي الصَّرِيحَ،وَالوَاضِحَ فِي هَذَا الاسْتِنْتَاجِ، الألْفَاظُ الصَّرِيْحَةُ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ فِي صَحِيحِ البُّخَارِيِّ (1667): " أَنَّ النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِينَ أفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ " وَهَذِهِ رِوَايةُ أبِي الوَقْتِ عَبْدِ الأوَّلِ السَّجْزِيِّ التِي يَرْوِيْهَا عَنْ شَيْخِهِ الدَّاودِيِّ عَنْ ابنِ حَمَوِيَّه السَّرْخَسِيِّ عَنْ الفِرَبرِيِّ عَنْ البُّخَارِيِّ. وَهِيَ أرْجَحُ الرِّوَاياتِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ: (فِي رِوَايةِ أبِي الوَقْتِ " حِينَ " وَهِيَ أوْلَى؛ (لأنَّ حِينَ ظَرفُ زَمَانٍ، وَحَيْثُ ظَرْفُ مَكَانٍ) (الفَتْحُ: 7/ 323).
وَقَدْ نَصَّ أئمَةُ اللُّغَةِ الَكِبَارِ عَلَى الفَرْقِ بَيْنَ حَيْثُ وَحِينَ:
فِي اللِّسَانِ (2/ 142) (13/ 139): (قَالَ الأصْمَعِيُّ: وَمِمَّا تُخْطِىءُ فِيهِ العامَّةُ وَالْخَاصَّةُ بَابَ حِين وَحَيْث، غَلطَ فِيه العُلَمَاءُ مِثْلُ أبِي عُبَيْدَةَ وَسِيْبَويه، قَالَ أبُوحَاتِمٍ: (رَأيْتُ فِي كِتَابِ سِيبَوَيْهٍ، أشْيَاءً كَثِيرَةً يَجْعَلُ حِين حَيْث، وَكَذَلِكَ فِي كِتَابِ أبِي
عُبَيْدَةَ بِخَطِّهِ. قَالَ أبُو حَاتِمٍ: وَاعْلَمُ أَنَّ حِينَ وَحَيْثُ ظَرْفَانِ، فَحِينَ ظَرْفٌ مِنْ الزَّمَانِ وَحَيْثُ ظَرْفٌ مِنْ المكَانِ،وَلَكَلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدٌّ لا يَتَجَاوَزُهُ).
وَهَذَا هُوَ مَدْلُولُ كَلِمَةِ "حِينَ " فِي اللُّغَةِ أَنَّها ظَرْفُ زَمَانٍ تَدُلُّ عَلَى قُرْبِ وَقْتِ الشَّيءِ وَدُوْنَهُ. فِي اللِّسَانِ: (وَحَانَ حِيْنُهُ أيْ قَرُبَ وَقْتُهُ .. وَتَقُولُ ائتِنِي حِينَ مَقْدِمِ الْحَاجِّ .. وَتَقُولُ: أتَيْتُكَ حِينَ خَرَجَ الْحَاجُّ أيْ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ، فَهَذَا ظَرْفٌ مِنْ الزَّمَانِ .. وَحَانَ الشَّيءُ: قَرُبَ. وَحَانَتِ الصَّلاةُ: دَنَتْ.
وَاعْلَمْ أَنَّه يَحْسُنُ فِي مَوْضِعِ حِين: لَمَّا وَإذْ وَإِذَا وَوَقْتٌ وَيَوْمٌ وَسَاعَةٌ وَمَتَى تَقُولُ: رَأيْتُكَ
لَمَّا جِئْتُ، وَحِينَ جِئْتُ، وَإذْ جِئْت، وَساعة جئت ... ) 7.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/231)
فِيَكُونُ المعَنْى: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاعَةَ أفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ فَبَالَ. أوْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقْتَ أفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ فهَذَا مَدْلُولُ الحَدِيثِ، وَهُوَ كَلامٌ عَرَبِيٌّ فَصِيحٌ. فَدَلَّ بِوضُوحٍ عَلَى أَنَّهُ بِمُجَردِ مَا أفَاضَ دَخَلَ الشِّعْبَ فَبَالَ فِيهِ وَتوَضَأ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ شِعْبٌ قَرِيبٌ جِداً مِنْ عَرَفَةَ.وَلَوْ كَانَ المعَنْى أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أفَاضَ وَسَارَ بِرَاحِلَتِهِ،وَصَعَدَ،وَهَبَطَ وَقطَعَ مَسَافَةً طَوِيلَةً،كَمَا يَقُولُ الباحث حَتَّى انْتَهَى إِلَى الشِّعْبِ عِنْدَ المَأزَمَينِ
ــــــــــــــــــــــــ
7/لسان العرب (2/ 141) , (13/ 135 - 136).
الذِينِ هُمَا فِي تَفْسِيرِهِ الأخْشَبَانِ، لَتَعَارَضَ هَذَا مَعَ لَفْظَةِ " حِين " الثَّابِتَةِ فِي هَذَا
الحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي صَحِيحِ البُّخَارِي. فَثَبَتَ الْمَقْصُودُ، فَخُذِ النَّصَّ الصَّرِيحَ، مِنْ هَذَا الجامِعِ الصَّحِيح ِ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ فَصِيحٍ، وَدَعِ الافْتِرَاضَاتِ وَالاحْتِمَالاتِ.
فَائِدةٌ نَفْيسَةٌ: كَرَّرَ الباحث وَأعَادَ قِطْعَةً مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَهِيَ قَوْلُهُ: " وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ شَنق لِلْقَصْوَاء الزِّمَامَ ... كُلَّمَا أتَى حَبِْلاً مِنْ الحِبَالِ أرْخَى لَهَا قََلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أتَى المُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى ِبِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بآذَانٍ وَاحِدٍ وَإقامَتِينِ "
وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا هُوَ دَلِيلُهُ فِي بُعْدِ مُزْدَلِفَةَ عَنْ عَرَفَةَ،فَهَذَا دَلِيلُهُ الوَحِيدُ. فَهُوَ يُبْدِي فِيهِ وَيُعِيدُ، وَنَفْسُهُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ!! وَقَدْ نَاقَشْتُهُ فِي هَذَا فِيمَا مَضَى،وَبَيَّنْتُ خَطَأَ تَفْسِيْرِهِ لِلْحِبَالِ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ بالجِبَالِ بِالْجِيمِ الْمُعْجَمَةِ، وَبَيَنْتُ مَعْنَى الحَدِيثِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ،وَلَكِنِّي أَنَا أُفِيدُ القُرَّاءَ الَكِرامَ بِهَذِهِ الفَائِدَةِ النَّفِيسَةِ
حَدِيثُ جَابِرٍ بِطُولِهِ. أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ دُوْنَ البُّخَاريِّ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرٍ بنِ مُحَمَدٍ بنِ عَلِيٍّ عَنْ أبِيهِ مُحَمَدٍ بنِ عَلِيٍّ البَاقِرِ عَنْ جَابِرٍ (3/ 1218).
وَلَمْ يُخْرِجْهُ البُّخَارِيُّ بِهَذَا السِّيَاقِ. وإنَّمَا أخْرَجَ مِنْهُ قِطَعاً:
فَأخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ ابنِ جُرَيجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ فِي إهْلالِ عَلِيٍّ بنِ أبِي طَالِبٍ كَإهْلالِ
النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (1557).
وَأخْرَجَ مِنْه قِطْعَةً فِي أَمْرِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الهَدْيَ مِنْ أصْحَابِهِ بِجَعْلِهَا عُمْرَةً. مِنْ طَرِيقِ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ (1651) (1785).
وَفِي مَوَاضِعَ أُخْرَى.وَأخْرَجَ قِطْعَةً مِنْهُ مِنْ طَرِيقِ أبِي شِهَابٍ وَهُوَ موَسَى بنِ نَافِعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ (1568) وَلَيْسَ لأبِي شِهَابٍ فِي البُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الحَدِيثِ. وَأخْرَجَ مِنْهُ قِطْعَةً أَيْضاً مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِر مُخْتَصَراً (1570)
هَذَا جُزْءٌ مِنْ الفَائِدَةِ فَانْتَظِرْ ...
الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ الفَائِدَةِ: لا يُوْجَدُ فِي جَمِيعِ ألْفَاظِ حَدِيثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ذِكْرُ صِفَةِ دَفْعِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ إلا هَذِهِ القِطْعَةَ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرٍ بنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِم ٍ" وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ شَنَقَ لِلقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى أَنَّ رَأسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ أيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ، كُلَّمَا أتَى حَبْلاً مِنْ الحِبَالِ أرْخَى لَهَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/232)
قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أتَى مُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأذَانٍ وَاحِد وَإقَامَتِينِ " كَذَا فِي مُسْلِم ٍ.
فَلا يُوْجَدُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ مُطْلَقاً، أيُّ ذِكْرٍ لِدُخُولِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الشِّعْبَ الأيْسَرِ وَقَضَائِهِ حَاجَتِهِ وَوضُوءِهِ.
لَمْ تَتِمَّ الفَائِدَةُ ... فَانْتَظِرْ ...
الْجُزْءُ الثَّالِثُ مِنْ الفَائِدَةِ: وَبِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَمَ فَإنَّه لا يَصْلحُ أَنْ يَسْتَدِلَّ أحَدٌ بِحَدِيثِ جَابِرٍ عَلَى ذِكْرِ الشِّعْبِ الذِي بَالَ فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلا عَلَى تَحْدِيدِ مَكَانِهُ، وَهَلْ هُوَ قَرِيبٌ مِنْ عَرَفَةَ أَمْ بَعِيدٌ جِداً عَنْهَا؟!!
وَإنَّمَا الذِي ذَكَرَ دُخُولَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشِّعْبَ وَقَضَاءَهُ حَاجَتَهُ وَوضُوءَهُ الْخَفِيفَ هوَ أسَامَةُ بنُ زَيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الَّذِي أرْدَفَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَهُ عَلَى الرَّاحِلَةِ عِنْدَمَا أفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ.
وَلِذَلِكَ اعْتَمَدْتُ عَلَى رِوَايَتِهِ السَّابِق ذِكْرُهَا فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ عَلَى تَحْدِيدِ مَوْضِعِ الشِّعْبِ، وَأَنَّه قَرِيبٌ مِنْ عَرَفَةَ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الألْفَاظُ فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ.
وَهِيَ قَوْلُ أسَامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ أفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشَّعبِ،فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَتَوَضَأ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ أتُصَلِّي؟ فَقَالَ: الصَّلاةُ أَمَامَكَ " أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (1667) مِنْ طَرِيقِ يَحْيى بنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ الأَمَوِيِّ عَنْ كريبٍ مَوْلَى ابنِ عَبَاسٍ عَنْ أسَامَةَ بنِ زَيْدٍ.
وَهَذَا سَنَدٌ جَلِيلٌ مُسَلْسَلٌ بِرِوَايَةِ ثَلاثَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ بَعْضُهُم عَنْ بَعْضٍ وَهُمْ يَحْيى وَمُوْسَى وَكريبٍ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الفَتْحِ (3/ 607): " يَحْيَى بن ُسَعِيدٍ، هُوَ الأَنْصَارِيُّ
وَرِوَايَتُهُ عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ الأقْرَانِ لأَنَّهُمَا تَابِعِيَّانِ صَغِيْرانِ، وَقَدْ حَمَلَهُ مُوسَى عَنْ كريبٍ فَصَارَ في الإسْنَاد ثَلاثَة مِنْ التَّابِعِين ".
وَمِنْ دَقِيقِ فَهْمِ الإمَامِ البُخَارِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:أَنَّه عَقَدَ هَذِهِ التَّرْجَمَةَ فَقَالَ: بَابُ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ. ثُمَّ صَدَّرَ بِهَذَا الحَدِيثِ ,حَدِيثُ أسَامَةَ السَّابِقُ: (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ أفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ .. ) ثُمَّ حَدِيثُ نَافِعٍ أَنَّ ابنَ عُمَرٍ،كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
ثُمَّ بَعْدَهُ حَدِيثُ أسَامَةَ أَيْضاً مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدٍ بنِ أبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كريبٍ وَلَفْظُهُ: (ردفت النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عَرَفَاتٍ ,فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ الأيْسَرَ الَّذِي دُوْنَ المُزْدَلِفَةَ أَنَاخَ فَبَالَ .. ) الحَدِيثُ. وَهَذَا مَا يُسَمَّى بِالدَّلِيلِ الْمُرَكَّبِ؛فَدَلَّ اللَّفْظُ الأوَّلُ عَلَى سُرْعَةِ نُزُولِهِ الشِّعْبَ بَعْدَ الإفَاضَةِ، وَدَلَّ الثَّانِي عَلَى أَنَّ الشِّعْبَ دُوْنَ مُزْدَلِفَةَ, فَيَتَرَكَّبُ مِنْ هَذَا أَن لا مَسَافَةَ طَوَيلَة بَيْنَ الْمَشْعَرَينِ كَمَا قَرَّرْتُهُ فِي رِسَالَةِ مُزْدَلِفَةَ (ص51).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/233)
وَممَا يُؤَيِّدُ لَفْظَةَ: أَنَّه حِينَ أفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ.وَأَنَّها تَدُلُّ عَلَى سُرْعَةِ نُزُولِهِ الشِّعْبَ بِدُوْنِ فَارِقٍ زَمَنِيٍّ كَبِيرٍ. مَا جَاءَ فِي لَفْظِ رِوَايَةِ مَالِكٍ بنِ أَنَّسٍ عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ عَنْ كريبٍ عَنْ أسامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عَرَفَةَ فَنَزَلَ الشِّعْبَ فَبَالَ ... ) الحَدِيثُ أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (1672).فَإنَّهُ مِنْ الْمَعْلُومِ لُغَةً أَنَّ الفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ السَّرِيعِ بِدُوْنِ تَرَاخٍ, فَتُوافِقُ وَتُؤَيِّدُ لَفْظَةَ:حِينَ أفَاضَ. فَهَذَا مَا جَرَى تَقْيِيدُهُ هُنَا؛ لِتَوْضِيحِ الأَمْرِ وَكَشْفِ اللَّبْسِ.وَاللهُ أعْلَمُ.
وَلَكِنَّ بَاحِثَنَا الَكَرِيمَ، يَضْرِبُ صَفْحاً عَنْ هَذِهِ الدَّلائِلِ. ثُمَّ يَتَبَرَّعُ مِنْ عِنْدِهِ هُوَ فِي تَحْدِيدِ الأَمَاكِنِ تَحْدِيداً دَقِيقاً،كَأنَّهُ حَضَرَ القَوْمَ وَشَاهَدَهُم.
فَقَالَ فِي رَدِّهِ لِدَلالَةِ أثَرِ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيرِ السَّابِقِ ذَكَرَهُ, فِي ذِكْرِ الجَّبَلِ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيرِ, قَالَ: (وَهَذَا الجَبَلُ عَلَى الشِّعْبِ يَقَعُ عَلَى حُدُودِ مُزْدَلِفَةَ , فَإنْ صَلَّى فِي الجَبَلِ مُقَابِلَ عَرَفَةَ فَقَدْ صَلَّى قَبْلَ جَمْعٍ , وَإنْ صَلَّى فِي الجَبَلِ مِنْ جِهَةِ مُزْدَلِفَةَ فَقَدْ صَلَّى فِي مُزْدَلِفَةَ).
هَكَذَا حَدَّدَ وَرَسَمَ،كَأنَّهُ حَضَرَ عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيرِ، وَشَاهَدَهُ صَلَّى عَلَى هَذَا الجَبَلِ دُوْنَ ذَاكَ , وَأَنَّهُ صَلَّى مَرَّةً جِهَةَ عَرَفَةَ وَمَرَّةً جِهَةَ مُزْدَلِفَةَ.!!!
قَالَ بَاحِثُنَا الَكَرِيمُ أَيْضاً عَنْ الشِّعْبِ الَّذِي بَالَ فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَالْمَقْصُودُ بِهِ هُنَا مَا يُسَمَّى شِعْبُ الْمبالِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نزل فَبَالَ فِيهِ, وَهوَ قَبْلَ نِهَايةِ المَأزمَينِ مِنْ جِهَةِ مُزْدَلِفَةَ عَلَى مَا يُسَمَّى الأخشبَيْنِ).
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: (فبَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ عُرَنَةَ يَجِدُ طَرِيقاً تُسَمَّى طَرِيقُ المَأزمَين ِوَفِيهَا جِبَالٌ مُتَعَدِدَةٌ عَلَى اليَمِينِ وَالَيْسَارِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى شِعْبٍ يُسَمَّى شٍعْبُ الْمبَالِ ,وَهوَ فِي آخِرِ المَأزمَينِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ المُزْدَلِفَةَ) هَكَذَا حَدَّدَ البَاحِثُ وَقَرَّرَ وَرَسَمَ بِدِقَةٍ مَوْضِعَ الشِّعْبِ الَّذِي بَالَ فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَّا أَقُولُ لَهُ: الذِينَ حََضرُوا رًسُول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَشَهِدُوا حَجَّتَهَ مِنْ أصْحَابِهِ , وَفَصَّلُوا لَنَا حَجّتَهُ تَفْصِيلاً.
إمَّا أَنَّهُم مَاشَاهدُوا دُخُولَهُ الشِّعْبَ،وَقَضَاءه حَاجَته أصْلاً فَلِذَلِكَ مَا ذَكَرُوهُ مُطْلَقاً كجَابِرٍ بنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَإمَّا أَنَّهُم كَانُوا مُلاصِقِينَ لَهُ،كَأُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ،الَّذِي كَانَ رَدِيفَهُ عَلَى دَابَتِهِ.
فَمَا حَدَّدُوا مَوْضِعَ الشِّعْبِ كَتَحْدِيدِ بَاحِثِنَا هَذَا.
وَكُلُّ مَا يُمْكِنُ ذِكْرُهُ هُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قُرْبِ نُزُولِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هَذَا الشِّعْبَ بَعْدَ إفَاضَتِهِ، كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ وَأفَادَتْهُ رِوَايَةُ رَدِيفه عَلَى دَابَتِهِ وَقْتَ نَفْرَتِهِ , أسَامَةَ بنِ زَيْدٍ، كَمَا مَرَّ تَحْرِيرُهُ. وَاللَّهُ الموَفِّقُ لا إلَه إلا هُوَ ..
قُلْتُ فِي رِسَالَتِي عَنْ مُزْدَلِفَةَ: (ص52 - 53): (جَاءَ فِي بَعْضِ كُتُبِ السِّيرَةِ أَنَّ هَذَا الشِّعْبَ يُقَالُ لِهَذَا شِعْبِ الأذَاخِرِ , وأنه قَرِيبٌ جِداً مِنْ عَرَفَةَ عَلَى يَسَارِ الْخَارِجِ مِنْهَا يَفْضِي إِلَى بَطْنِ عُرَنَةَ). وَأحَلْنا عَلَى كِتابِ إمْتَاعِ الأسمَاعِ لِلْمَقْرِيزِيِّ (1/ 525).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/234)
فَقَالَ هَذَا الباحث: (وَبَعْدَ الرُّجُوعِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَقْرِيزِيَّ لَمْ يَذْكُرْ مَايَدُلُّ عَلَى قُرْبِ شِعْبِ الأذَاخِرِ مِنْ عَرَفَةَ) ثُمَّ أرْفَقَ صُورَةً مِنْ الصَّفْحَةِ الْمُحَالِ إِلَيْهَا.
وَأَقُولُ أنَا ذَكَرْتُ هَذَا وَلَيْسَ اعْتِمَادِي عَلَيْهِ وَإنَّمَا اعْتِمَادِي عَلَى رِوَايةِ حَدِيثِ أسَامَةَ بنِ زَيْدٍ السَّابِقِ ذِكْرُه , وَإنَّمَا ذَكَرْتُ هَذَا تَتْمِيمَا.وَأنَّ هَذَا الشِّعْبَ مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ أصْحَابُ السِّيرِ , فِي مَوْضِعِهِ وَاسْمِهِ، وَكُلُّ مَافِي الأَمْرِ أَنَّ بَعْضَ كُتُبِ السِّيرَةِ فِيهَا تَسْمِيَةُ هَذَا الشِّعْبِ بِشِعْبِ الأذَاخِرِ.
ثُمَّ إنِّي أعْتَبُ عَلَى بَاحِثِنَا الَكَرِيمِ أَنَّهُ إنَّمَا نَقَلَ لِلقُرَّاءِ نِصْفَ الصَّفْحَةِ الْمُحَالِ إِلَيْهَا، مِنْ كِتَابِ إمْتَاعِ الأسمَاعِ بِتَحْقِيقِ الْمُؤَرِخِ الْمُحَقِقِ مَحْمُود شَاكِر، وَهِيَ صَفْحَةٌ (525) مِنْ الْجُزْءِ الأوَّلِ. وَلَوْ نَقَلَ لِلْقُرَّاءِ صُورَةَ الصَّفْحَةِ كَامِلَةً لَوَجَدُوا تَعْلِيقَ الْمُحَقِّقِ الْمُؤَرِخِ الشَّيْخِ مَحْمُود شَاكِر. فِي حَاشِيَةِ رَقْمِ (3) وَهُوَ قَوْلُهُ: (المَأزمَينِ: بَيْنَ المَشْعَرِ الحَرَامِ وَعَرَفَةَ، وَهُوَ شِعْبٌ بَيْنَ جَبَلَينِ يُفْضِي إلَي بَطْنِ عُرَنَةَ، وَبِهِ الْمَسْجِدُ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ إمَامُ الْحَجِيجِ بَيْنَ الصَّلاتينِ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ).
وَبِالتَّالِي تَظْهَرُ الصُّورَةُ كَامِلَةً وأنِّي عِنْدَمَا قُلْتُ: جَاءَ فِي بَعْضِ كُتُبِ السِّيرَةِ أَنَّ اسْمَ الشِّعْبِ الأذَاخِرِ وَأَنَّه يَفْضِي إِلَى بَطْنِ عُرَنَةَ، وَأحَلْتُ إِلَى هَذِهِ الصَّفْحَةِ (525) مِنْ الْجُزْءِ الأوَّلِ مِنْ كِتَابِ إمْتاعِ الأسمَاعِ، كَانَ نَقْلِي دَقِيقاً بِجَمْعِ كَلامِ الْمُحَقِّقِ. وَقَدْ نَقَلْتُ كَلامِ الْمُحَقِّقِ مَحْمُود شَاكِر بِنَصِّهِ فِي رِسَالَةِ مُزْدَلِفَةَ (ص 25) فَكَانَ عَلَى البَاحِثِ نَقْلَُ صُورَةِ الصَّفْحَةِ كَامِلَةً، بَدَلَ التَّعْمِيَةِ عَلَى الْقُرَّاءِ بنَقْلِ نِصْفِهَا فَقَط؛لِيُظْهِرَنِي أَمَامَ القُرَّاءِ مُخْطِئاً فِي النَّقْلِ، وإنِّي أَنَْقُلُ مِنْ الَكُتُبِ مَا لَيْسَ فِيْهَا. وَلا أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ أَنَّ هَذَا نَوْعاً مِنْ التَّدْلِيْسِ فَإنَّي أُجِلُّ بَاحِثِنَا عَنْ ذَلِكَ، وَلَكَن حمَاسَهُ فِي الرَّدِّ دَفَعَهُ لِذَلِكَ؛ لذَلِكَ فإنَّي أُطَالِبُ القُرَّاءَ بِالرُّجُوعِ إِلَى الصَّفْحَةِ المذْكُورَةِ مِنْ كِتَابِ إمْتَاعِ الأسْمَاعِ للمَقْرِيزِي بِتَحْقِيقِ مَحْمُود شَاكِر (1/ 525)؛ لِيَقِفُوا عَلَى حَقِيقَةِ الأَمْرِ، أَمَا كَونُكَ تُوَافِقُ المقَرِيزِيِّ وَمَحْمُود شَاكِر،أوْ تُخَالِفُهُمَا فَذَلِكَ شَأْنُّكَ.
ثُمَّ إنَّ بَاحِثَنَا خَتَمَ بَحْثَهُ مُسْتَدِلاً بِمَا يَلِي: وَمِنْ الأدِلَّةِ – كَذَلِكَ 8– أَنَّهُمْ كَانُوا يُوْقِدُونَ عَلَى جَبَلِ قُزَحٍ الْمُجَاوِرِ لِلْمَسْجِدِ المبْني فِي المَشْعَرِ الحَرَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ فِي الليْلِ عِنْدَمَا يَفِيضُونَ مِنْ عَرَفَةَ، وَلَوْ كَانَتْ المُزْدَلِفَةُ تَبْدَأُ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ؛لأوْقَدُوا النَّارَ عِنْدَهَا.وَأَقُولُ هنيئاً لَكَ بِهَذَا الدَّلِيلِ أوَّلاً.
وَثانِياً: نَصَّ عَطَاءٍ بنِ أبِي رَبَاحٍ عَلَى أَنَّ مُزْدَلِفَةَ تَتَجَاوَزُ قُزَحاً. فَقِيلَ لَهُ فِي الموْقِفِ
ـــــــــــــــــــــ
8/كذا قَالَ (كذَلَكَ) وَلا أدري مَاهِيَ الأدلة التِي ذكرها قبل (كذَلَكَ) هذه.
بِجَمْعٍ. قَالَ مَا فَوْقَ بَطْنِ مُحَسِرٍ. قِيلَ: إِلَى قَزَحٍ: قَالَ: وَمَا وَرَاءُ ذَلِكَ هُوَ المَشْعَرُ الْحَرَامُ 9
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/235)
ثَالِثاً: وَإنَّ عَجَبِي لا يَكَادُ يَنْتَهِي مِنْ هَذَا الباحث مِنْ قَوْلِهِ: وَلَوْ كَانَتِ الْمُزْدَلِفَةُ تَبْدَأُ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ؛لأوْقَدُوا النَّارَ عِنْدَهَا، يَا لِلعَجَبِ وَكَأَنَّ الْمُشْرِكِينَ الوَثَنِيينَ أهَلَ الْجَاهِلِيَّةِ،حَرِيصُونَ عَلَى تَحْدِيدِ الْمَشَاعِرِ بِالدِّقَةِ،حَتَّى لا يُخْطئَ النَّاسُ حَجَّهُمْ.
وَقَدْ مَلؤوا بيت اللَّهِ بِالأصْنَامِ، وَغَيَّرُوا مَعَالِمَ دِينِ إبْرَاهِيْمَ الْخَلِيلِ- عَلَيْهِ السَّلامُ- وَبدَّلُوا أَكْثَرَ شَعَائِرِ حَجِّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ. مَا الَّذِي أحْوَجَكَ إِلَى هَذَا الكَلامِ؟!!
فَاتَّقِ اللَّهَ رَبَّ الأَنَّامِ، وَخُذْ بِقَوْلِ وَفِعْلِ الصَّحَابَةِ الَكِرَامِ، وَنَصِّ عَطَاءٍ الإمَامِ، وَدَعْ عَنْكَ مُحْدَثَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا هِيَ لأهَلِ الإسْلامِ بِإمَامٍ.
ثُمَّ قَالَ الباحث أَيْضاً، وَأخْرَجَ الأزْرَقِيُّ عَنْ إسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ خَارِجَةَ عَنْ أبِيهِ قَالَ لَمَّا أفَاضَ سُلَيمَانُ بنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ مَرْوَانٍ مِنْ الْمَأزمَينِ نَظَرَ إِلَى النَّارِ التِي عَلَى قَزَحٍ فَقَالَ لِخَارِجَةَ بنِ زَيْدٍ: يَا أبَا زَيْدٍ مَنْ أوَّلُ مَنْ وَضَعَ النَّارَ هُنَا؟ قَالَ خَارِجَةُ: كَانَت في الجَّاهِلِيَّة وَضَعَتْهَا قُرَيشٌ ... الكَلامُ بِطُوْلِهِ.
وَأَقُولُ: لا أدْرِي أَيْنَ غَابَ تَحْقِيقُكَ وَتَدْقِيقُكَ،الذِي جَعَلَكَ تَكْتَشِفُ، أَنَّ الأثَرَ الأوَّلَ
فِي رِسَالَتِي، لَيْسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ الصَّحَابِيِّ، وَإنَّمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو الصَّحَابِي، وَتَأْتِي هُنَا تَسْتَدِلُّ بِهَذَا الأثَرِ الْمَكْذُوبِ بهذا السَّنَدِ الْمَتْرُوكِ.
فأثَرُكَ هَذَا أخْرَجَهُ الأزْرَقِيُّ، وَقَدْ ضَعَّفْتَهُ أَنْتَ فِيمَا سَبَقَ مِنْ كَلامِكَ، عَنْ مُحَمَدٍ بنِ عَمْرٍ الوَاقِدِيِّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ عِنْدَ أهْلِ الْحَدِيثِ،ثُمَّ مِنْ إسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ خَارِجَةَ
يَا أُسْتَاذُ؟!! فَهَنِيئاً لَكَ إِذَنْ بِمِثْلِ هَذِهِ الأدِلَّةِ. وَاللَّهُ الموَفِّق
ـــــــــــــــــــــ
9/ذكرته فِي بحثي عَنْ مُزْدَلِفَة (ص42).
الخاتمة
الْحَمْدُ لِلَّهِ .... وَبَعْدُ: فإنَِّي أَشْكُرُ بَاحِثَنَا الَكَرِيمَ عَلَى تَعْقيِبَاتِهِ هَذِهِ، وَأَحْسَبُ أنَّهُ كَتَبَهَا بَحْثاً عِلميَّاً حُراً؛ طَلَبَاً لِلحَقِّ، وَرَغْبَةً فِي الوصُولِ إِلَى الصَّوَابِ، فإحْسَانُ الظَّنِّ بِالمسْلِمِ وَاجِبٌ. وَإنَّ تَعْقِيَبات بَاحِثنَا الَكَرِيم لمَا زَادَتْنِي يَقِيناً وَقَنَاعَةً بِصَوَابِ مَا ذَهَبْتُ إِلَيْهِ، وَحرَّرْتُهُ فِي رِسَالَتِي عَنْ مُزْدَلِفَةَ مِنْ بياَنِ حُدُودِهَا خَاصَّةً مِنْ جِهَةِ الشْرق.
فَإِذَا كَاَنَ هَذَا البَاحِثُ مَعَ مَا يَمْلِكُ مِنْ آلةٍ عِلْمِيَّةٍ، وَمع حِرْصِهِ الشَّدِيدِ عَلَى التَّعَقُبِ وَالتَتَبُّعِ يَكُونُ هَذَا مُنْتَهَى مَا وَصَلَ إِلَيْهِ، وَهَذَا مُنْتَهَى اعْتِرَاضَاتِه ِ، فَإنَّ هَذَا وَالحَمْدُ لِلَّهِ لَدَلِيلٌ عَلَى صَوَابِ مَا ذَهَبْتُ إِلَيْهِ، كَمَا كَشَفْتُ عَنْ تَعَقُّبَاتِهِ، فِيمَا كَتَبْتُهُ فِي هَذِهِ الأوْرَاقِ.
ثُمَّ إنِّي أَقُولُ: إنَّ أيَّ مَسْألَةٍ مِنْ مَسَائلِ العِلْمِ يَكُونُ فِيهَا خِلافٌ عَلَى قوَلينِ مثلاً، فعَلَى مَنْ نَصَرَ أحَدَ القولينِ أَنْ يَذْكُرَ أدِلَّتَهُ،وَيُحَرِّرَهَا أوَّلاً ثُمَّ يُجِيبُ عَمَّا رُبَّمَا يُعَارِضُهَا ثَانِياً، هَذِهِ هِيَ القَاعِدةُ المِنْهَجِيَّةُ العِلْمِيَّةُ التِي يَجِبُ أَنْ نسَيْرَ عَلَيْهَا. وَهِيَ مَا سَار عَلَيْهَا أئِمَّةُ العِلْمِ مُنْذُ القِدَم ِ. فَقَدْ نَصَرْتُ أَنَّ حُدُودَهَا أوْسَعُ بِكَثِيرٍ مِمَا هِيَ عَلَيْهِ الآَنَ،وَأَنَّها تبْدَأُ مِنْ بَعْدِ وَادِي عُرَنةَ إِلَى مُحَسِرٍ، ثُمَّ سُقْتُ أدِلََّتي عَلَى ذَلِكَ، وَهِيَ وَالحَمْدُ لِلَّهِ خَمْسَةُ آثَارٍ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمَرَ الخَطَّابِ،وَأثَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرٍو بنِ العَاص ِ. وَأثَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ العَبَاسِ، وَآخَرٌ عَنْ عَبْدِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/236)
اللَّهِ بنِ الزُّبَيرِ، وَحَدِيثٌ عَنْ جُبَير بن مُطْعِم، وَحَدِيثٌ عَنْ أَمِّ المؤمِنْينَ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا- ثُمَّ مَجْمُوعَةٌ مِنْ آثَارٍ كَرِيمَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْ فُضَلاءِ وَأجِلاءِ التَّابِعِينَ.
عَنْ عَطَاءٍ بنِ أبِي رَبَاحٍ أثَرَانِ، وَعَنْ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ، وَعُرْوَةَ بنِ الزُّبَيرِ وَالرَّبِيعِ بنِ خُثَيْمٍ،ومُجَاهِدٍ،وَعَبْدِ اللَّهِ بن أبي نُجَيحٍ، ثم نُقُولاتٌ مُحَرَّرَةٌ عَنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ وَفُقَهَاءِ الإسْلامِ.
وَمِنْ أهمََِّهَا وَأوْضَحِهَا وَأدَلَّهَا عَلَى المقْصُودِ كَلامُ الإمَامِ أبي عُمَرَ ابنِ عَبْدِ البَّرِ، وَكَلامُ شيْخِ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةِ،وَكَلامُ الإمَامِ ابنِ القَيِّم ِ-رَحمِهُم اللَّهُ- وَبَاحِثُنَا الَكَريمُ كَاَنَ الأوْلَى بِهِ لمَا كَانَ يَنْصُرُ القُولَ بأَنَّ حُدُودَ مُزْدَلِفَةَ هِيَ مَا عَلَيْهِ الآن.
كَاَنَ الأوْلى بِهِ أَنْ يَذْكُرَ أدِلَّتَهُ الدَّالَةَ عَلَى ذَلِكَ، وَيُحَرِّرَهَا ثُمّ يُجِيبُ عَلَى أدِلَّةِ القَول ِالآخَرِ، وَلَكِنَّهُ خَالَفَ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ المِنْهَجيَّةِ العِلميَّةِ، فانْقَضَّ عَلَى أدِلَّة وَآثَارِ القَولِ الآخَرِ، بِالرَّدِّ وَالنَّقْضِ بِمُجَجٍ يَظُنّهَا حُجَجاً وَشُبهٍ يَظُنّهَا شُهُبَاً وَقَدْ كَشَفْتُ فِي هَذِه ِالأوْرَاقِ ضَعْفَهَا وَتعَسُفَهَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.وَلَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا هِيَ أدِلَّتَهُ، مَاهِيَ الأدِلَّةُ التِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُزْدَلِفَةَ تَبْدَأُ مِنْ حَيْثُ وضِعَتْ هَذِهِ اللَوْحَاتُ؟!!
لَمْ أَجِدْهُ ذَكَرَ مِنْ الأَدِلَّةِ إلا مَا يَلِي:
تِلَْكَ القِطْعَةُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّويلِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ.
وَقَدْ بَيّنْتُ فِي هَذِهِ الأوْرَاقِ خَطَأهُ فِي فَهْمِهَا، وخطأ تفسيره لِلحِبَال ِ (بالحاءِ المهْملةِ) بِالجِبَالِ (بالجِيمِ المُعْجَمةِ) وَوَضَّحْتُ الأَمْرَ فِيهَا بِجَلاءٍ فِي هَذِهِ الأوْرَاقِ، وَالحمْدُ لِلَّه. وَلَمْ أرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ أدِلَّةٍ إلا نَقْلَُهُ عَنْ صَاحِبِ تَبْيينِ الحَقَائِقِ، وَهُوَ فَقِيهٌ حَنَفِيٌّ مِنْ فُقَهَاءِ القَرْنِ الثَّامِنِ، وَقَدْ كَشَفْتُ حَقِيقَةَ الأَمْرِ فِي هَذِهِ الأوْرَاقِ.
وَنُقُوَلاتٍ عَنْ المَأزمَينِ، لايُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ أدِلَّةً، لأَنَّ الأدِلَّةَ إمَّا أيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أوْ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، أوْ آثارٌ عَنْ الصَّحَابَةِ،أوْ إجْمَاعٌ مُسْتقِرٌ، أ َمَّا تَفْسِيرُ المَأزمَينِ بِنَقْلٍ مِنْ هُنَا وهُنَاكَ فلَيْسَ بِدَلِيلٍ.وَنحْنُ قَدْ تَجَاوَزْنَا ذِكْرَ المَأزمَينِ أصْلاً، وَالخِلافُ فِي بَيَانِ مَعْنَاهُمَا، وَتحْدِيدِهمِا بِالنَّقَْلِ المُحَرَّرِ عَنِ الصَّحَابَةِ الَكِراَمِ الَّذِينَ لَيْسَ فِي كلامِهِم للمَأزَمَينِ ذِكْرٌ ..
وَاللَّهُ المُوفِّقُ لا إِلَه إلاَّ هُوَ والحمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ.
د. عبدالعزيز بن أحمد بن محسن الحميدي
قسم العقيدة – جامعة أم القرى
مكة المعظمة – 1429هـ
ـ[نايف عبدالرحمن]ــــــــ[09 - 05 - 08, 12:48 م]ـ
أعتذر إليكم فقد تجدون بعضالأخطاء في التشكيل فليست مني ولكن من الناسخ ولعلي لم أجد وقتا للتعديل ولئلا أتأخر عليكم وجزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 05 - 08, 03:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نشكر الشيخ الحميدي حفظه الله على كتابة هذا الرد ونشره في الملتقى، ونسأل الله أن يثيبه ويبارك فيه.
وللفائدة فهذا رابط الموضوع الذي كتبت فيه نقاشا لرسالة الشيخ الحميدي وفقه الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=699425#post699425
ـ[نايف عبدالرحمن]ــــــــ[09 - 05 - 08, 07:32 م]ـ
أشكر لك أخي الكريم عبدالرحمن الفقيه هذه الشجاعة وعلى هذا التجرد والصدق في طلب الحق والنفوس الكبار غالبا ماتأسر بأخلاقها فلا حرمك الله الأجر.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 05 - 08, 01:21 ص]ـ
وجزاك الله خيرا أخي الفاضل.
ولعلي أكتب بعض التعقبات على رد الشيخ بإذن الله تعالى، وأسأل الله أن يوفقنا وإياه للحق والصواب.
ـ[نايف عبدالرحمن]ــــــــ[10 - 05 - 08, 07:14 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/237)
ونحن في الانتظار
ـ[عبدالله العلاف]ــــــــ[10 - 05 - 08, 07:50 م]ـ
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
محبكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 05 - 08, 09:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ الحميدي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي الخاتم محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد أطلعت على أوراق كتبها الأخ الباحث/
ونشرها في موقع ملتقى أهل الحديث تعقبني فيها فيما حررته من حدود مزدلفة المشعر الحرام في رسالتي التي سميتها "المزدلفة , أسماؤها ,حدودها , أحكامها"
والتي حررت فيها أن حدود مزدلفة واسعة- والحمد لله- وأنها أوسع بكثير مما هي عليه الآن، فتعقبني هذا الباحث، واعترض علي في جميع ما أوردته، فلما قرأت هذه الأوراق، ووقفت على هذه الاعتراضات، فوجدت فيها مغالطات كثيرة، وتعسفا، وإجحافا، وأخطاءا واضحة، وفي بعض الأحيان فادحة فلزم جوابه وتوضيح الحقيقة للقراء بجلاء، وإني أطالبه بنشر جوابي عليه في نفس الموقع الذي نشر فيه اعتراضاته، فإن ذلك مقتضى العدل، ومقتضى الشجاعة الأدبية، التي أحسب أنه يتحلى بها،والله الموفق لا إله إلا هو.
قول الشيخ وفقه الله (فوجدت فيها مغالطات كثيرة، وتعسفا، وإجحافا، وأخطاءا واضحة، وفي بعض الأحيان فادحة)
فنشكر الشيخ وفقه الله على التنبيه على هذه الأخطاء التي وصفها بهذه الأوصاف، ولولم يكن في ردي السابق فائدة سوى المباحثة والمدارسة لهذه المسألة التي أثارها الشيخ الحميدي لكان في ذلك خير كثير بإذن الله تعالى.
ولعلي قبل أن أبدأ في مدارسة ما ذكره الشيخ الفاضل أنبه إلى أني لم أر رده على بعض النقاط التي ذكرتها في البحث وهي مسألة تحديد حد الحرم بمزدلفة
وهذا النقل من ردي السابق
وكذلك مما يرد على الشيخ استدلاله أن أحدا لم يذكر ممن كتب عن حدود الحرم أن حد الحرم مزدلفة من جهة عرفة، وهذا وحده يسقط استدلال الشيخ وكلامه في الرسالة، فقد صنف العلماء في حدود الحرم وذكروها في كتبهم وفصلوا في ذلك وأطالوا، ولم أجد من حد حدود الحرم بمزدلفة!
فكيف يغيب عن هؤلاء العلماء على امتداد الأزمان أن حد الحرم من الجهة الشرقية مزدلفة ثم يظهر ذلك لأحد المتأخرين في هذا العصر.
وكذلك لم نجد من العلماء من حد مزدلفة بأنها تبدأ من أول حدود الحرم من جهة عرفة، فهذه كتب العلماء والفقهاء وغيرهم ليس فيها حرفا واحدا من ذلك.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=708018&postcount=9 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=708018&postcount=9)
يتبع إن شاء الله تعالى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 05 - 08, 09:48 ص]ـ
وتتمة للكلام السابق
ففي رسالة الشيخ عبدالملك بن دهيش (الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به) ذكر حد الحرم من الناحية الشرقية
من ص 179 - 218 ولم يذكر فيها مزدلفة أو يشر إليها من قريب أو بعيد ولم يذكرها كذلك في أي حد آخر رغم استقصائه وتتبعه الدقيق.
فمعنى هذا أن القول بأن مزدلفة هي حد الحرم قول محدث في الإسلام لم يقل به أحد قبل الشيخ عبدالعزيز الحميدي.
ومن الأمور التي لم أر رد الشيخ عليها كذلك كون بعض عرنة في الحل وبعضها في الحرم
وقد ذكرت في ردي السابق نقلا عن الأزرقي في أخبار مكة ما يفيد ذلك.
وينظر كذلك رسالة ابن دهيش ص 396.
والشيخ يذهب في رسالته إلى أن عرنة من الحل، ولم يقيد ذلك بكون بعضها في الحرم، وهذا من الأدلة على أن حد الحرم لايبدأ بمزدلفة كما ذهب إليه الشيخ الحميدي وفقه الله.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 05 - 08, 10:21 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
لا أدري هل المناقشة هنا أو في موضوع المناقشة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=715549#post715549
عموما إن كان ذلك في الموضوع الآخر فللشيخ أبي عمر نقل نص الكلام
ذكر الشيخ الحميدي - وفقه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/238)
(هَذَا مَا حَاوَلَ بِهِ البَاحِثُ المَذْكُورُ رَدَّ دَلالَةَ هَذِهِ الآثَارِ جَمِيعِهَا، فاَنْظُر الآنَ أيُّهَا القَارِئُ الَكَرِيمُ بِمَاذَا يَسْتَدِلُّ.قَالَ: (جَاءَ فِي تَبْيينِ الحَقَائِقِ (2/ 27): وَمِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى مُزْدَلِفَةَ فَرْسَخٌ، وَمِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنْى فَرْسَخٌ وَمِنْ مِنْى إِلَى مَكَّةَ فَرْسَخٌ وَالفَرْسَخُ ثَلاثَةُ أَمْيالٍ.فِي مُعْجَمِ الفُقَهَاءِ الفَرْسَخُ 3 أَمْيالٍ =1200 ذراعاً =5544 مِتْراً) انْتَهَى.
هَكَذَا نَقَلَ البَاحِثُ ثُمَّّّّّ اسْتَدَلَّ بِهِذَا فقَالَ: (فهَذَا يَدُلُّ عَلَى بُعْدِ المَسَافَةِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَأَنَّها نَحْوَ الفَْرسَخِ، وَلَيْسَتْ نِصْفَ كَيلُو، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ الحُمَِيدِيُّ).
وَيَقُولُ الحُمَيدِيُّ- مُسْتَعِيناً باللَّهِ وَحْدَهُ-: يا لِلَّهِ ويا للعَجَبِ، يَتْرُكُ هَذَا البَاحِثُ تِلكَ الآثارَ وَيَرُدُّهَا، ا وَيَطْعَنُ فِي دَلالَتِهَا مَعَ وضُوحِهَا، وَمَعَ صِحَّةِ تِلكَ الآثَارِ، وَأَنَّه لَمْ يَرُدّهَا بِمَا يَسْتَحِقُّ الرَّدَّ، ثُمَّ يَحْتَجُّ بِكَلامِ صَاحِبِ تَبْيينِ الحَقَائِقِ.
مَنْ صَاحِبُ تَبْيينِ ِالحَقَائِقِ يَا أُسْتَاذُ؟!
وهل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليقيس المسافات بين المشاعر ويصبح كلامه حجة؟!
ثُمَّ لَما كَانَ هَمُّ البَاحِثَِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ؛ وَقَعَ فِي خَطَإٍ فَادِحٍ.
فَقَدْ قَرَّرَ بِنَاءاً عَلَى كَلامِ صَاحِبِ تَبْيينِ الحَقَائِقِ أنَّ المَسَافَة بَيْنَ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ (5544)
مِتْراً أي خَمْسَةُ كِيلُو مِتْرٍ وَنِصْفٌ،وَلَكَنَّ صَاحِبِ تَبْيين الحَقَائِقِ يَا أُسْتَاذُ قَالَ: إنَّ المَسَافَةَ بَيْنَ مُزْدَلِفَة ومنى فَرْسَخٌ كذلك: أي أَنَّ المَسَافَةَ بَيْنَ مُزْدَلِفَةَ وَمِنْى، هِيَ نَفْسُ المَسَافَةِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ (5544) خَمْسَةُ كِيلُو مِتْرٍ وَنِصْفٌ , فَهَلْ يَقُولُ: عَاقِلٌ بِهَذَا؟! هَلْ المَسَافَةُ عِنْدك يَا أُسْتَاذُ بين مزدلفة ومنى خَمْسَة ُكِيلُو وَنِصْف ٌ؟!!!
إَنَّ المَسَافَةَ بَيْنَ مُزْدَلِفَةَ وَمِنْى، هِيَ وَادِي مُحَسِرٍ فَقَط،وَهوَ نَحْوَ 300 مِتْرٍ أوَ 400 مِتْرٍ أوَ 500مِتْرٍ أوَ أَكْثَرُ قَلِيلاً.
إنَّ مِنْى كُلَّهَا مِنْ أَوََّلِهَا إلَى أَخِرهَا، لاتَصِلُ لِهَذِهِ المَسَافَةِ فَإِذَا كَاَنَ هَذَا خَطَأً فَمَا قَبْلَهُ خَطَأٌ أَيْضاً، أَمْ أَنَّ أوَّلَ الكَلامِ- لأَنَّه رَاقَ لَكَ- صَحِيح ٌ, وَأخِرَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؟!!
وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ البَاحِثَ، ذَكَرَ هَذَا اسْتَطْرَاداً، وَجَرَى بِهِ قَلَمُهُ، وَلَكَنَّهُ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ وَنَقَلَ نَفْسَ الكَلامِ عَنْ صَاحِبِ تَبْيينِ الحَقَائِقِ الزَيْلَعِيِّ المُتَوَفَى سَنَةَ 743هـ , وَزَادَ قَائِلاً (يَعْنِي قَرَابَةَ خَمْسَةَ كِيلُو مِتْرٍ وَنِصْفَ الَكِيلُو. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى خِلافَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ مِنْ كَونِهَا لا تَبْعُدُ إلا نَحْوَ نِصْفِ الَكِيلُو).فَإِذَنْ تَلْتَزِمُ أَنَّ َ بَيْنَ مُزْدَلِفَةَ وَمِنْى هِيَ أَيْضاً خَمْسَةُ كِيلُو مِتْرٍ وَنِصْفُ الَكِيلُو.وَلَيْسَتْ فَقَط عَرْضَ وَادِي مُحَسِرٍ الذِي لا يَتَعَدَّى النِّصْفَ كِيلُو فِي أَكْثَرِ الأَحْيَانِ. وَهَذَا يَعَنْى أَنَّ تُصْبِحَ مِنْى كُلَّهَا لَيْسَتْ مِنْى , وَإنَّمَا هِيَ فَاصِلٌ بَيْنَ مُزْدَلِفَةَ وَمِنْى. فَأَيْنَ مِنْى إِذَنْ؟!!!)
انتهى
وغاب عن الشيخ - وفقه الله ونفع به - أن هذا قول الأئمة قبل الزيلعي
قال النووي في المجموع
(واعلم أن بين مكة ومنى مسافة فرسخ , هو ثلاثة أميال. ومن منى [ص: 148] إلى مزدلفة فرسخ , ومن مزدلفة إلى عرفات فرسخ , وقال إمام الحرمين والرافعي: بين مكة ومنى فرسخان , والصواب فرسخ فقط. كذا قاله الأزرقي والمحققون في هذا الفن. والله أعلم.)
انتهى
وفي العزيز شرح الوجيز للرافعي
((واعلم) أن من مكة إلى منى فرسخان
ومن منى إلى عرفات فرسخان ومزدلفة متوسطة بين منى وعرفات منها إلى كل واحدة منهما فرسخ ولا يقفون بها في مسيرهم من منى الي عرفات)
انتهى
وفي روضة الطالبين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/239)
(فرع من مكة إلى منى فرسخان ومزدلفة متوسطة بين منى وعرفات منها إلى كل واحدة منهما فرسخ.
قلت (القائل =النووي): المختار أن المسافة بين مكة ومنى فرسخ فقط كذا قاله جمهور العلماء المحققين منهم الأزرقي وغيره ممن لا يحصى والله أعلم.)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 05 - 08, 06:55 ص]ـ
وبالنسبة للمسافة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 05 - 08, 07:01 ص]ـ
وأيضا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 05 - 08, 03:44 م]ـ
لاعدمناك شيخنا الفاضل ابن وهب.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 05 - 08, 04:18 م]ـ
يقول الشيخ الفاضل عبدالعزيز الحميدي حفظه الله
ابتدأ الباحث بحثه بأن وضع قاعدة بنى عليها بحثه، واعتراضه علي، فقال: "فلا جديد في أحكام الحج، عما كان عليه عمل المسلمين قرنا بعد قرن , فالمناسك التي شرعها الله للمسلمين جعل عليها دلائل واضحة، يحفظها الله تعالى إتماما لوعده بحفظ دينه، فلا مجال للزيادة فيها ولا النقصان عنها ".
وأقول مادام أنه لا جديد في أحكام الحج , ولا زيادة ولا نقصان، فإني أقترح على الباحث النظر في الأمور الآتية:
1/ كان مرمى الجمرات حوضا صغيرا دائريا على مر القرون، تتابع عليه عمل المسلمين قرنا بعد قرن، وكان مرمى الجمرة الكبرى نصف حوض لوجود العقبة، وهي الجبل، ثم فجأة وقبل سنتين أو ثلاث انقلب ذلك الحوض الدائري الصغير، فصار حوضا بيضاويا، طوله أكثر من أربعين مترا، بما في ذلك الجمرة الكبرى.
فما رأي باحثنا في هذا الجديد في هذا المنسك؟
وهل هذا الجديد يدخل تحت قاعدتك الذهبية:" لا جديد في أحكام الحج ولا زيادة ولا نقصان "؟!!
أم أن هذا الجديد لا يدخل تحت قاعدة (لا جديد) لأنه لما أصبح أمرا واقعا مسنودا بقرار حكومي صار عصيا على البحث فضلا عن الرد والصد؟!
كما تفضل الشيخ فإن بحث هذه المسائل مهم ولكن بعضها يختلف عن البعض الآخر.
فتوسعة الجمرات إنما هي توسعة للحوض الذي يرمى فيه ويكون طريقا موصلا لوقوع الحصى في مكان الجمرة، فمكان الجمرة كما هو والحصى تقع في المرمى،فالأحواض إنما هي وسيلة لإيصال الحصى لمكان الجمرة.
وليس المجال الآن لبحث هذه المسألة ولكن لبيان الفرق بين ما حصل في الجمرات وبين الزيادة في المزدلفة عما هي عليه الآن بناء على أدلة الشيخ حفظه الله.
فاتخاذ الوسائل الميسرة للمناسك وابعاد الحجاج عن الإزدحام مطلب شرعي للحفاظ على أرواح الحجاج وتسهيل حجهم.
وقد حصل في عام 1292 هـ بناء شبك حول جمرة العقبة لمنع ازدحام الحجاج (1و2و3)، وقد أنكر بعض العلماء ومنهم الشيخ علي باصبرين رحمه الله هذا الأمر لإيهامه الزيادة في موضع الرمي بناء على مذهب بعض الشافعية في تحديده بثلاثة أذرع.
أما الأحواض المبنية الآن فهي تحقق الغرض الشرعي من الرمي في مكان المرمى وتحقق المصلحة الشرعية في منع ازدحام الحجاج وما يحصل عنه أحيانا من وفيات وغيرذلك.
______
حواشي منقولة:
1 - (التحفة السنية المقربة في بيان مرمى جمرة العقبة) للشيخ على بن أحمد باصبرين المتوفي 1306 هـ ألفه على أثر وضع الدولة العثمانية عام 1291 هـ شباك الحديد على جمرة العقبة وأوضح فيه ما يجب مراعاته عند الرمي.
2 - سلامة الحجاج في كل عام من رفض مختارات محمود الهمام للشيخ علي بن أحمد باصبرين المتوفي 1306 هـ.
يرد فيه على الشيخ محمود شكري في كتابه قطع التوهم الذي ألفه في الرد على كتاب الشيخ باصبرين التحفة السنية المقربة في بيان مرمى جمرة العقبة.
3 - قال الشيخ عبدالله البسام رحمه الله:
بقي مكان الرمي طوال القرون الماضية غير محاط بشيء ولا معلم عليه بشيء وفي عام 1292هـ وضع شبك حديدي لمنع الزحام وذلك بفتوى من بعض علماء مكة فاعترض على هذا العمل بعض العلماء وأشدهم اعتراضا الشيخ علي باصبرين عالم جدة وقال: إن هذا الشبك يوهم بأن ما وراءه كله مرمى فأزيل ووضع الحائط المحيط بالجمرات الآن وذلك في عام 1293
توضيح الأحكام 3/ 358
من رسالة (الزحام وأثره في الحج والعمرة للشيخ خالد المصلح:
الفرع الثاني: أثر الزحام في توسيع موضع الرمي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/240)
لقد بقيت الجمار على ما كانت عليه في الزمن الأول حيث لم يغير فيها شيء يذكر، وأول ما وقفت عليه من التغيير ما ذكره الأزرقي من أن جمرة العقبة في زمن الخليفة العباسي المتوكل ((أزالها جهال الناس برميهم الحصى، وغفل عنها حتى أزيحت عن موضعها شيئاً يسيراً منها من فوقها فردها إلى موضعها الذي لم تزل عليه، وبنى من ورائها جدارا أعلاه عليها ومسجدا متصلا بذلك الجدار لئلا يصل إليها من يريد الرمي من أعلاها)) (1).
وأما الأحواض التي على الجمار فإن أول حدوثها كان عام واحد وتسعين ومائتين وألف من الهجرة (1291هـ)، وذلك بشباك حديدي، كان الغرض منه دفع الزحمة عن جمرة العقبة، لا لتحديد مكان الرمي (2).
وقد اعترض على ذلك الشيخ علي باصبرين (3)، فقال: ((إن المقصود من وضع ذاك الشباك رفع معظم زحمة الرامين، وهو حسن غير أنه بالتحويط بذلك الشباك على ما يعتبر فيه الرمي وما لا يعتبر يحصل إيهام العوام، فيتوهمون أن جميع ما أحاط بذلك مرمى، وليس الأمر كذلك، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح)). واقترح لمعالجة ذلك ((إحداث شباك ثان من حديد، يكون بقدر منصوص المرمى المتفق عليه)) وكذلك أن يوضع ((دكة مرتفعة على المرمى المذكور بخصوصه ليميز من غيره مما أحاط بالشباك الحادث من الأرض التي لا يجزئ الرمي فيها، وإما بإزالة هذا الشباك الحادث الموهم)) (4).
__________
(1) …أخبار مكة للأزرقي (1/ 303).
(2) …مجلة العرب، العدد (7 - 8)، سنة 22، ص470، حدود حمى المشاعر، لشيخنا عبد الله البسام.
(3) وهو علي بن أحمد بن سعيد باصبرين، فقيه شافعي، من حضرموت سكن جدة له مؤلفات نافعة، توفي عام (1304هـ). ينظر: الإعلام للزركلي 4/ 260.
(4) …مجلة العرب، العدد (7 - 8)، سنة 22، ص471 - 472، حدود حمى المشاعر، لشيخنا عبد الله البسام.
وبعد ذلك أزيل الشباك محل الاعتراض وبنيت أحواض حول الجمار الثلاث، وذلك في عام اثنين وتسعين و مئتين وألف من الهجرة (1292هـ)، ثم بقيت الحال على هذا حتى تجددت الحاجة لبحث الأمر وذلك لكثرة عدد الحجيج وشدة الزحام الحاصل عند رمي الجمرات.
وبناء على ذلك فقد تقدمت اللجنة العليا للحج باقتراح بناء حوض خارجي عن الحوض الحالي للجمار مع بقاء الحوض الأول؛ ليجتمع فيه الحصى الذي لا يستوعبه الحوض الأول. وأحيل إلى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التي أعدت دراسة كان من نتائجها النقاط التالية:
((1 - أن الأصل في تحديد المشاعر التوقيف، ومن نظائر ذلك أوقات الصلوات الخمس.
2 - مما يدل على بقاء الوضع الحالي للجمار باعتبار المساحة استصحاب العكس.
3 - لا يجوز بناء حوض خارجي أوسع من الحالي بناء على قاعدة سد الذرائع)) (1).
ومن الجدير بالذكر أنه لم يصدر عن مجلس هيئة كبار العلماء رأي في ذلك فقد جاء في قرار رقم (111): ((ورأت بالاتفاق أن يؤجل النظر فيه، والبت في حكمه إلى دورة أخرى حتى يصل الرسم الهندسي لهذا العمل، والذي سبق أن طلبته الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء؛ لتعرف الهيئة منه تفاصيل الأمر المطلوب. وهل يحقق هذا الاقتراح مصلحة من غير استلزام مفسدة أم لا؟)) (2).
ولم أقف على قرار للهيئة بعد ذلك، ثم بعد تكرر الحوادث عند الجمرات وكثرة الوفيات والإصابات والتضرر بالزحام عندها جرى توسيع أحواض الجمرات عام خمس وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة (1425هـ) فتحول الحوض الذي كان دائريا إلى ما يقرب من الشكل البيضاوي, مع المحافظة على أن تقع الجمار في مكان الرمي المعهود وهو مجتمع الحصى.
__________
(1) …أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (3/ 285).
(2) …أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (3/ 288).
وأما الحكم في توسيع أحواض الرمي فالذي يظهر أنه يمكن تخريجه على ما ذكره فقهاء المذهب من أن من رمى إلى موضع الرمي فأصاب شيئاً قبله ثم وقعت في مكان الرمي أجزأه ذلك، وقد صرح بذلك فقهاء المذاهب الأربعة.
قال ابن نجيم من فقهاء الحنفية: ((ولو وقعت الحصاة على ظهر رجل أو على محمل وثبتت عليه كان عليه إعادتها وإذا سقطت عن المحمل أو عن ظهر الرجل في سننها ذلك أجزأه)) (1).
وقال القرافي من فقهاء المالكية: ((فلو وقعت دون الجمرة وتدحرجت إليها أجزأه لأنه من فعله)) (2).
قال النووي من فقهاء الشافعية: ((ولو انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج الجمرة أو بمحمل في الطريق أو عنق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت فوقعت في المرمى أجزأته بلا خلاف)) (3).
قال المرداوي من فقهاء الحنابلة: ((لو رماها فوقعت في موضع صلب في غير المرمى, ثم تدحرجت إلى المرمى, أو وقعت على ثوب إنسان, ثم طارت, فوقعت في المرمى أجزأته)) (4).
وغاية ما في الرمي في التوسعة الجديدة للأحواض لا يخرج عما ذكره أولئك الفقهاء. فالذي يظهر أنه جائز مجزئ لاسيما مع هذه الأعداد الكثيرة والزحام الشديد، والله تعالى أعلم.
__________
(1) …البحر الرائق (2/ 369). ينظر: فتح القدير (2/ 487).
(2) …الذخيرة (3/ 276). ينظر: المدونة الكبرى (2/ 422)، منح الجليل (2/ 291).
(3) …المجموع شرح المهذب (8/ 174). ينظر: تحفة المحتاج (4/ 133).…
(4) …الإنصاف (4/ 34). ينظر: كشاف القناع (2/ 500).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/241)
ـ[نايف عبدالرحمن]ــــــــ[25 - 05 - 08, 03:25 م]ـ
أخي الكريم هل انتهيت من نقاشك حتى نرفعه للشيخ كاملا؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 05 - 08, 07:36 ص]ـ
حياك الله أخي الفاضل، والرد إن شاء الله سيكون على باقي ما أورد الشيخ وفقه الله، نسأل الله التوفيق للجميع.
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 05:23 م]ـ
ما شاء الله
روح جميلة يحملها الشيخ الكريم / عبد الرحمن الفقيه في التعامل مع المخالف - و لا يهون الشيخ الحميدي و الاخوان -
يا طلابَ العلم
هكذا تكون المدارسة و المناقشة و المباحثة في جوٍّ هادئ، مع بقاء الأخوة و المودة و الصفاء
لا عدمناك شيخنا المبارك
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 06 - 08, 03:01 م]ـ
جزاك الله خيرا على ما تفضلت به، والشيخ عبدالعزيز الحميدي حفظه الله صاحب فضل وعلم ونقاشنا بحمد الله علمي هدفه الوصول للحق والصواب بإذن الله تعالى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 06 - 08, 03:15 م]ـ
قال الشيخ الحميدي
2/ اتفق جميع العلماء أن حد منى من محسر إلى العقبة الكبرى, وأن محسرا لا يجوز البيات به، فلا هو من مزدلفة ولا من منى , ولكن نرى أن خيام منى امتدت ودخلت في هذا الوادي وصار حجاج فئة "هـ " مخيماتهم في هذا الوادي الذي ثبت بالنص المنع منه.
فلو بحث باحثنا الكريم هذه المسألة،وانقض عليها بالرد والتفنيد،كما فعل مع بحثي في مزدلفة، أم لأنها أصبحت واقعا عمليا صارت واقعا شرعيا؟!
أم أنها الضرورة فرضت ذلك؟! وهل هناك ضرورة أكثر من أن نصف الحجاج، وربما أكثرهم، لا يدخلون مزدلفة الحاضرة حتى طلوع الفجر، وفوات وقت النسك؟!
3/كان المسعى بين هذين الجبلين الصغيرين , الصفا والمروة , وتتابع الناس على ذلك وبني المسعى على ذلك ثم ظهر الآن مسعى جديد بمحاذاته.
فما رأي باحثنا في هذا المسعى الجديد.؟!
أليس جديرا بالبحث والتنقيب، كما نقبت عن الأثر، هل هو عن ابن عمر أم عن ابن عمرو؟!
ثم تمهل فلعله يأتي يوم توسع فيه مزدلفة بدعوة الحاجة والضرورة،كما وسع المسعى.
ما أورده الشيخ حفظه الله حول محسر يختلف عن مسألة مزدلفة، فليست محسرا من منى ومن بات فيها يعلم أنه خارج منى ولكنه يتأول بفتوى لعالم أو بغير ذلك.
فلم يحصل أن العلماء أدخلوا محسرا في حدود منى وذكروا أنها جزءا منها، وإنما أجاز بعضهم المبيت بها عند عدم وجود مكان في منى.
فهذه المسألة تختلف عن مسألة الزيادة في مساحة مزدلفة.
وأما مسألة الزيادة في المسعى فقد تكلم العلماء عليها في مواضع متعددة.
وعلى كل حال فلا يلزم طالب العلم أن يتكلم عن جميع المسائل الحادثة المتعلقة بالحج فقد لاتندرج تحت القاعدة (الذهبية) في وجهة نظره.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 07 - 08, 12:52 م]ـ
قال الشيخ الحميدي حفظه الله
الجواب التفصيلي:
أولا: أثر عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-رده الباحث بأن الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس عبد الله بن عمر بن الخطاب.
وطول البحث في ذلك.وحاصل ما ذكره أمران:
1/ إن ذكر عبد الله بن عمر إنما انفرد به ابن أبي زائدة، وهو إنما أخذ من ابن أبي إسحاق السبيعي، بعد اختلاطه، وهذا يرده أن ابن أبي زائدة، تابعه على روايته إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق السبيعي، وروايته في الطبري فهذان ثقتان، رويا هذا الأثر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمر.
2/ ثم تعلل برد رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن عمر بأن قوله: " ابن عمر خطأ مطبعي، وقع في طبعة الطبري، التي حققها الشيخ المحقق أحمد شاكر -رحمه الله- وأن الصواب " ابن عمرو " كما في طبعة التركي، وإن هذا لعجيب؟!
لأول مرة أرى أحدا، يرد الروايات الثابتات باختلاف الطبعات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/242)
ولو قال قائل: أن الصواب ما في طبعة شاكر؛ لخبرته بالمخطوطات،وعلمه الواسع خصوصا في الروايات، لكان قوله أولى، وأحق. ثم إن حاصل الأمر أن في بعض مخطوطات الطبري (ابن عمرو)، وبعضها (ابن عمر) وترجح عندي كما هو راجح عند الشيخ المحقق المحدث أحمد شاكر في هذا الموضع (ابن عمر)، وهذا يكثر في الروايات ولا غرابة فيه.ثم التذرع بأن البيهقي أشار إلى تضعيف رواية من قال عبد الله بن عمر مردود بل هو ضدكم، فإن البيهقي رواه من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال:"سألت عبد الله بن عمرو".
ثم علق البيهقي فقال:"كذا قال عبد الله بن عمرو" فهذا استغراب من البيهقي، فكأن الأثر معروف عن عبد الله بن عمر، وليس ابن عمرو , ولذا استغرب البيهقي وقال: " كذا قال عبد الله بن عمرو , وقيل عبد الله بن عمر". أي على الأصل والأشهر فتنبه.
والحاصل: لا أعلم أحدا من أهل العلم يرد الروايات الثابتة بمثل هذا , فهما أثران صحيحان ثابتان عن ابن عمر، وابن عمرو أيضا.
ثم هب أني سلمت لك، أن الصواب عن عبد الله بن عمرو.
فأين المشكلة؟!
فهو باعترافك أثر صحيح ثابت،والاختلاف في اسم الصحابي لا يضر، وبالتالي تثبت دلالته على ما قررته عن حد مزدلفة من خمسة أوجه، قررتها بطولها في رسالة مزدلفة، وهي دلالة واضحة، والحمد لله.
ولذا فإن الباحث طول البحث فيما لا طائل فيه , فالأثر ثابت , والاختلاف في اسم الصحابي لا يضر. فثبتت دلالته.
ولذا أطالب القراء بقراءة كلامي كاملا؛ليطلعوا على أوجه الدلالة وصراحتها بدل البحث الطويل بإثبات أن اسم الصحابي عبد الله بن عمرو لا عبد الله بن عمر
سلمنا أنه عبد الله ابن عمرو فكان ماذا؟!.
لعلي أنقل أولا كلامي السابق في الرد حتى تتضح المسألة
ذهب الشيخ عبدالعزيز الحميدي حفظه الله إلى التفرقة بين الأثر المروي عن عبدالله بن عمرو وعبدالله بن عمر من رواية عمرو بن ميمون، وهذا التفريق فيه نظر، فالصواب أن عمرو بن ميمون يرويه عن عبدالله بن عمرو بن العاص فقط، أما الرواية التي عن عبدالله بن عمرو فهي وهم.
وهذا سياق الروايات من المصادر التي روته:
في مصنف ابن أبي شيبة - (3/ 807)
- حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام؟ فسكت حتى إذا تهبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة، قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام.
تفسير ابن أبي حاتم - (ج 2 / ص 39)
1889 - حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، ثنا وكيع، عن أبيه، وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: "سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام، فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة، قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام".
تنبيه:
وكيع يرويه عن إسرائيل عن أبي إسحاق كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، وأما زيادة (عن أبيه) كما جاء في مطبوعة تفسير بن ابي حاتم فقد تكون خطأ.
تفسير الطبري - (ج4 / شاكر176)
3806 - حدثنا هناد، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا أبي، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: سألت عبد الله بن عمر عن المشعر الحرام، قال: إذا انطلقت معي أعلمتكه. قال: فانطلقت معه، فوقفنا حتى إذا أفاض الإمام سار وسرنا معه، حتى إذا هبطت أيدي الركاب، وكنا في أقصى الجبال مما يلي عرفات قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ أخذت فيه! قلت: ما أخذت فيه؟ قال: كلها مشاعر إلى أقصى الحرم.
3807 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا إسرائيل= وحدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا إسرائيل= عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون الأودي، قال: سألت عبد الله بن عمر؟؟، عن المشعر الحرام قال: إن تلزمني أركه. قال: فلما أفاض الناس من عرفة وهبطت أيدي الركاب في أدنى الجبال، قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ قال: قلت: ها أنا ذاك، قال: أخذت فيه! قلت: ما أخذت فيه! قال: حين هبطت أيدي الركاب في أدنى الجبال فهو مشعر إلى مكة.
تنبيه:
وكيع يرويه عن إسرائيل عن أبي إسحاق كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، وأما زيادة (عن أبيه) كما جاء في مطبوعة تفسير بن ابي حاتم فقد تكون خطأ.
تفسير الطبري - (ج4 / شاكر176)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/243)
3806 - حدثنا هناد، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا أبي، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: سألت عبد الله بن عمر عن المشعر الحرام، قال: إذا انطلقت معي أعلمتكه. قال: فانطلقت معه، فوقفنا حتى إذا أفاض الإمام سار وسرنا معه، حتى إذا هبطت أيدي الركاب، وكنا في أقصى الجبال مما يلي عرفات قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ أخذت فيه! قلت: ما أخذت فيه؟ قال: كلها مشاعر إلى أقصى الحرم.
3807 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا إسرائيل= وحدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا إسرائيل= عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون الأودي، قال: سألت عبد الله بن عمر؟؟، عن المشعر الحرام قال: إن تلزمني أركه. قال: فلما أفاض الناس من عرفة وهبطت أيدي الركاب في أدنى الجبال، قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ قال: قلت: ها أنا ذاك، قال: أخذت فيه! قلت: ما أخذت فيه! قال: حين هبطت أيدي الركاب في أدنى الجبال فهو مشعر إلى مكة.
تنبيه:
وقع في مطبوعة شاكر (عن عبدالله بن عمر) وقد جاء في مطبوعة التركي التنبيه على أنه خطأ (3/ 518 (حاشية)).
وكذلك السند الثاني جاء في مطبوعة شاكر (عبدالله بن عمر) وهو خطأ والصواب عبدالله بن عمر كما في مطبوعة التركي (5/ 518).
جاء في السنن الكبرى للبيهقي - (5/ 123)
(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن مرزوق ثنا وهب ابن جرير عن شعبة عن أبى اسحاق عن عمرو بن ميمون قال سألت عبد الله بن عمرو وهو واقف بعرفة عن المشعر الحرام فسكت حتى افاض وتلبطت ايدى الركاب في تلك الجبال فقال هذا المشعر الحرام - كذا قال عبد الله بن عمرو وقيل عبد الله بن عمر -
وفي أخبار مكة للأزرقي - (2/ 191)
حدثني جدي حدثني سفيان عن عمار الدهني عن أبي إسحق السبيعي عن عمرو بن ميمون قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص ونحن بعرفة عن المشعر الحرام فقال إن اتبعتني أخبرتك فدفعت معه حتى إذا وضعت الركاب أيديها في الحرم قال هذا المشعر الحرام قلت إلى أين قال إلى أن تخرج منه.
وفي أخبار مكة للفاكهي - (ج 4 / ص 319)
حدثنا محمد بن أبي عمر، قال: حَدَّثَنا سفيان عن عمار بن معاوية الدهني عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن المشعر الحرام فقال إن اتبعتنا أخبرتك أين هو قال فاتبعته فلما دفع من عرفةفي ووضعت الركاب أيديها في الحرم قال أين السائل عن المشعر قلت هو ذا قال قد دخلت فيه قلت إلى أين قال إلى أن تخرج منه.
فتبين من الروايات السابقة أن كل من رواه عن أبي إسحاق السبيعي جعله عن عبدالله بن عمرو إلا زكريا بن أبي زائدة (كما في بعض نسخ تفسير الطبري) فقد جعله عن عبدالله بن عمر، وقد أشار الإمام البيهقي رحمه الله في السنن إلى تضعيف رواية من قال عبدالله بن عمر حيث قال (وقيل عبدالله بن عمر).
والرواية التي جاء فيها عن عبدالله بن عمر جاءت من طريق يحيى بن زكريا عن أبيه زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق.
وهذه الرواية معلولة، لأن زكريا بن أبي زائدة ممن روى عن أبي إسحاق حال اختلاطه بعدما كبر.
ورواية شعبة وإسرائيل مجتمعة عن إبي إسحاق مقدمة على رواية زكريا ابن أبي زائدة وحده
جاء في تهذيب الكمال (9/ 361)
وَقَال أحمد بن عَبد الله العجلي (5): زكريا من أصحاب الشعبي، وكان ثقة إلا أن سماعة من أبي إسحاق بأخرة بعدما كبر أبو إسحاق، وروايته ورواية زهير بن معاوية، وإسرائيل بن يونس قريب من السواء (6)،
_________
(حاشية بشار عواد)
(5) ثقات العجلي: الورقة 16.
(6) مثل هذه التسوية ذكرها ابن معين أيضا (انظر تاريخه2/ 173).
فالحاصل أن الصواب في رواية هذا الأثر أنه عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.
وهذه صورة مرفقة من تفسير الطبري من مطبوعة التركي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=51690&stc=1&d=1195630229
قال الشيخ الحميدي حفظه الله
الجواب التفصيلي:
أولا: أثر عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-رده الباحث بأن الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس عبد الله بن عمر بن الخطاب.
وطول البحث في ذلك.وحاصل ما ذكره أمران:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/244)
1/ إن ذكر عبد الله بن عمر إنما انفرد به ابن أبي زائدة، وهو إنما أخذ من ابن أبي إسحاق السبيعي، بعد اختلاطه، وهذا يرده أن ابن أبي زائدة، تابعه على روايته إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق السبيعي، وروايته في الطبري فهذان ثقتان، رويا هذا الأثر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمر.
2/ ثم تعلل برد رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن عمر بأن قوله: " ابن عمر خطأ مطبعي، وقع في طبعة الطبري، التي حققها الشيخ المحقق أحمد شاكر -رحمه الله- وأن الصواب " ابن عمرو " كما في طبعة التركي، وإن هذا لعجيب؟!
لأول مرة أرى أحدا، يرد الروايات الثابتات باختلاف الطبعات.
ولو قال قائل: أن الصواب ما في طبعة شاكر؛ لخبرته بالمخطوطات،وعلمه الواسع خصوصا في الروايات، لكان قوله أولى، وأحق. ثم إن حاصل الأمر أن في بعض مخطوطات الطبري (ابن عمرو)، وبعضها (ابن عمر) وترجح عندي كما هو راجح عند الشيخ المحقق المحدث أحمد شاكر في هذا الموضع (ابن عمر)، وهذا يكثر في الروايات ولا غرابة فيه.
هذا الأثر مداره على رواية أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميميون
وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميميون عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه.
ورواه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميميون.
ففي مصنف ابي أبي شيبة عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عند عبدالله بن عمر، وكذلك هو في تفسير ابن أبي حاتم (مع التنبيه الساب في وجود خطأ في زيادة (عن أبيه) بعد وكيع.
وجاء في تفسير الطبري في الطبعة المحققة للتركي من رواية إسرائيل عن عبدالله بن عمرو
وفي حاشية التحقيق (في م،ت1: عمر). وقصدهم ب (م) أي النسخة المطبوعة وقصدهم ب (ت) أي النسخة الخطية التركية.
ففي سائر النسخ الخطية لتفسير الطبري (عبدالله بن عمرو) وهي الموافقة لما عند ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم.
وهي موافقة لرواية شعبة عن أبي إسحاق كذلك.
فقول الشيخ الحميدي حفظه الله (
2/ ثم تعلل برد رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن عمر بأن قوله: " ابن عمر خطأ مطبعي، وقع في طبعة الطبري، التي حققها الشيخ المحقق أحمد شاكر -رحمه الله- وأن الصواب " ابن عمرو " كما في طبعة التركي، وإن هذا لعجيب؟!
لأول مرة أرى أحدا، يرد الروايات الثابتات باختلاف الطبعات.
ولو قال قائل: أن الصواب ما في طبعة شاكر؛ لخبرته بالمخطوطات،وعلمه الواسع خصوصا في الروايات، لكان قوله أولى، وأحق. ثم إن حاصل الأمر أن في بعض مخطوطات الطبري (ابن عمرو)، وبعضها (ابن عمر) وترجح عندي كما هو راجح عند الشيخ المحقق المحدث أحمد شاكر في هذا الموضع (ابن عمر)، وهذا يكثر في الروايات ولا غرابة فيه).
لم يكن رد الرواية باختلاف الطبعات، بل بالأدلة السابقة القوية، وهي رواية مصنف بن أبي شيبة ورواية تفسير بن ابي حاتم والنسخ الخطية لتفسير الطبري التي اعتمدت في تحقيق التفسير للتركي عدا نسخة (ت1).
فتبين بحمد الله أن رد الرواية لم يكن باختلاف المطبوعات بل بأدلة قوية واضحة.
ثم قال الشيخ الحميدي حفظه الله (
ثم التذرع بأن البيهقي أشار إلى تضعيف رواية من قال عبد الله بن عمر مردود بل هو ضدكم، فإن البيهقي رواه من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال:"سألت عبد الله بن عمرو".
ثم علق البيهقي فقال:"كذا قال عبد الله بن عمرو" فهذا استغراب من البيهقي، فكأن الأثر معروف عن عبد الله بن عمر، وليس ابن عمرو , ولذا استغرب البيهقي وقال: " كذا قال عبد الله بن عمرو , وقيل عبد الله بن عمر". أي على الأصل والأشهر فتنبه.
والحاصل: لا أعلم أحدا من أهل العلم يرد الروايات الثابتة بمثل هذا , فهما أثران صحيحان ثابتان عن ابن عمر، وابن عمرو أيضا.
ثم هب أني سلمت لك، أن الصواب عن عبد الله بن عمرو.
فأين المشكلة؟!
فهو باعترافك أثر صحيح ثابت،والاختلاف في اسم الصحابي لا يضر، وبالتالي تثبت دلالته على ما قررته عن حد مزدلفة من خمسة أوجه، قررتها بطولها في رسالة مزدلفة، وهي دلالة واضحة، والحمد لله.
ولذا فإن الباحث طول البحث فيما لا طائل فيه , فالأثر ثابت , والاختلاف في اسم الصحابي لا يضر. فثبتت دلالته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/245)
ولذا أطالب القراء بقراءة كلامي كاملا؛ليطلعوا على أوجه الدلالة وصراحتها بدل البحث الطويل بإثبات أن اسم الصحابي عبد الله بن عمرو لا عبد الله بن عمر
سلمنا أنه عبد الله ابن عمرو فكان ماذا؟!.).
لعلي أذكر كلام الإمام البيهقي رحمه الله حتى تتضح المسألة:
جاء في السنن الكبرى للبيهقي - (5/ 123)
(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن مرزوق ثنا وهب ابن جرير عن شعبة عن أبى اسحاق عن عمرو بن ميمون قال سألت عبد الله بن عمرو وهو واقف بعرفة عن المشعر الحرام فسكت حتى افاض وتلبطت ايدى الركاب في تلك الجبال فقال هذا المشعر الحرام - كذا قال عبد الله بن عمرو وقيل عبد الله بن عمر -
فقول الإمام البيهقي رحمه الله (وقيل عبدالله بن عمر)
فقيل صية تمريض وقد تستخدم لغير ذلك
فلعلها تكون إشارة من البيهقي لرواية ابن أبي زكريا، وقول البيهقي (كذا قال عبدالله بن عمرو) لايفهم منه الاستغراب على الإطلاق بل قد يكون له مقاصد متعددة من ذلك كما يتبين عند البحث في السنن الكبرى عن استخدامه لهذه اللفظة (كذا قال).
أما قول الشيخ الحميدي (
والحاصل: لا أعلم أحدا من أهل العلم يرد الروايات الثابتة بمثل هذا , فهما أثران صحيحان ثابتان عن ابن عمر، وابن عمرو أيضا.
ثم هب أني سلمت لك، أن الصواب عن عبد الله بن عمرو.
فأين المشكلة؟!)
المطالع لكتب العلل يجد الكثير من الأمثلة على ذكر الاختلاف بين الرواة وترجيح بعضها على بعض وهذا عمل المحدثين على مر العصور، وكم من رواية ردوها لوجود الاختلاف، فمن سار على منهجهم فلا يعاب عليه ذلك.
والصواب كما سبق أن الرواية إنما هي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأما الرواية عن عبدالله بن عمر فهي شاذة كما سبق تفصيله.
وقول الصحابي في مسألة فقهية إذا عضده قول صحابي آخر فإنه يتقوى بذلك، وهو أقوى من قوله بمفرده، وهذا يحتاج له عند الترجيح.
ـ[أبو محمد]ــــــــ[15 - 07 - 08, 07:17 ص]ـ
أستميح الأخ الشيخ عبد الرحمن العذر في قطع الطريق أمام إجاباته لأني مضطر -بعد قراءة تعقبات الدكتور- أن أقول: ننتظر إجابة الشيخ عبد الرحمن عن اعتراضات الدكتور عبد العزيز وما يتبع ذلك من مناقشات ومطارحات منهما ومن غيرهما من الأفاضل - يتجلى بها الراجح للباحث بتوفيق الله .. والظن في الجميع أنه طالب للحق.
لكن العتب على الدكتور الفاضل عبد العزيز غفر الله له .. فقد كان بإمكانه أن يكتب رده بأسلوب أهدأ، وعبارة ألطف .. لا سيما وأنه لا يخفاه أن الذي رد عليه طالب علم له شأنه، بحث بحثا علميا حرا طالبا فيه للحق -بشهادته هو- وكان مهذب العبارة معه .. فهل يستحق منه -بعد هذا- هذا الأسلوب الجاف القاسي؟
ـ[أبو أسامة محمد]ــــــــ[21 - 07 - 08, 03:08 ص]ـ
صدقت: فهل يستحق منه -بعد هذا- هذا الأسلوب الجاف القاسي؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 07 - 08, 07:25 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا الفاضل أبا محمد ونفعنا الله بعلمك
ولعل عذر الشيخ الفاضل عبدالعزيز الحميدي حفظه الله في بعض ما ذكره مما قد يكون فيه شدة أو نحو ذلك هو حرصه حفظه الله على توضيح المسألة التي ذهب إليها، وقد يكون عذره كذلك ما كان في ردي السابق من بعض الأمور التي قد تجعل الشيخ يغضب منها لمخالفتها للصواب في نظره أو بعدها عن النقاش العلمي.
والشيخ عبدالعزيز الحميدي حفظه الله ممن نحسبه على علم وخير عظيم، وشدته في الحق لايلام عليها وفقه الله،وتعتبر منه حفظه الله كتوجيه وإرشاد لمن هو في مثل طبقة تلاميذه، فهو إن شاء الله لم يرد بها إلا الخير.
ـ[مسلمة فلسطينية]ــــــــ[22 - 07 - 08, 12:10 ص]ـ
بارك الله فيكم(91/246)
سؤال عن بعض مصطلحات المتولى رحمه الله
ـ[أبو محمد الحبشي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 07:58 م]ـ
الإخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله
ورد في مخطوطة تتمة الإبانة لأبي سعد المتولي (ت 478 هـ) - رحمه الله - عبارة: ((نقله الثمانية)) فهل لديكم ما تتفضلون به عن هؤلاء الثمانية، من هم، وهل هذا مصطلح لدى الشافعية في زمن المتولي؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد الحبشي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 04:55 م]ـ
أرجو من الإخوة الكرام من له دراية بمذهب الشافعية ومصطلحاتهم أن يتكرم بمشاركة علها تفيد.
فأحد الإخوة المحققين لمخطوط في رسالته للماجستير يبحث عن معنى لهذا المصطلح.
ـ[عبدالرحمن بن طه الحبشي]ــــــــ[27 - 10 - 08, 11:23 م]ـ
هل يمكن أيها الأخ أن تذكر لي المسألة التي قال فيها المتولي نقله الثمانية وياحبذا لو تنقل نص عبارته نحو سطر لأستفيد
ـ[عبدالله ابوحسان]ــــــــ[28 - 10 - 08, 10:43 م]ـ
في تصوري ومن خلال اطلاعي على منهج الشافعية أتوقع أن المراد بمصطلح نقله الثمانية هم رواة القول الجديد للإمام الشافعي وهم:
ا- البويطي
2 - المزني
3 - الربيع المرادي
4 - الربيع الجيزي
5 - يونس بن عبد الاعلى
6 - عبدالله المكي
7 - محمد بن عبدالله بن عبد الحكم
8 - حرملة
والله أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب(91/247)
(نبحث عن دروس) شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد
ـ[زهير عبد الله]ــــــــ[09 - 05 - 08, 09:17 م]ـ
جزاكم الله عنا خير الجزاء(91/248)
أفيدوني: ببحث: الليل يتبع في الأحكام اليوم السابق أواللاحق
ـ[منصور بن يوسف]ــــــــ[09 - 05 - 08, 10:30 م]ـ
أفيدوني: ببحث: الليل يتبع في الأحكام اليوم السابق أواللاحق’ مع أني وقفت لكلا لابن القيم رحمه الله تعالى نصه"وذكر الدنيوري عن ابن عباس قال: ما من يوم إلا وليلته قبله إلا يوم عرفه فإن ليلته بعده قلت ـ ابن القيم ـ: هذا مما اختلف فيه وحكي عن طائفة أن ليلة اليوم بعده ,والمعروف عند الناس أن ليلة اليوم قبله ,ومنهم من فصل بين الليلة المضافة إلى اليوم كليلة الجمعة وليلة الست والأحد وسائر الأيام و الليلة المضافة إلى مكان أوحال أو فعل كليلة عرفة وليلة النفر ونحو ذلك , فالمضافة إلى اليوم قبله والمضافة إلى غيره بعده واحتجوا بهذا الأثر المروي عن ابن عباس ونقض عليهم بليلة العيد , والذي فهمه الناس قديما وحديثا من قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ولا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي"
إنها الليلة التي تسفر صبيحتها عن يوم الجمعة فإن الناس يسارعون إلى تعظيمها وكثرة التعبد فيها عن سائر الليالي فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيصها بالقيام كما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يومها بالصيام والله أعلم"
ـ[رافع]ــــــــ[18 - 05 - 08, 04:58 ص]ـ
للرفع(91/249)
أفيدوني: ببحث: الليل يتبع في الأحكام اليوم السابق أواللاحق
ـ[منصور بن يوسف]ــــــــ[09 - 05 - 08, 10:36 م]ـ
أفيدوني: ببحث: الليل يتبع في الأحكام اليوم السابق أواللاحق’ مع أني وقفت لكلا لابن القيم رحمه الله تعالى نصه"وذكر الدنيوري عن ابن عباس قال: ما من يوم إلا وليلته قبله إلا يوم عرفه فإن ليلته بعده قلت ـ ابن القيم ـ: هذا مما اختلف فيه وحكي عن طائفة أن ليلة اليوم بعده ,والمعروف عند الناس أن ليلة اليوم قبله ,ومنهم من فصل بين الليلة المضافة إلى اليوم كليلة الجمعة وليلة الست والأحد وسائر الأيام و الليلة المضافة إلى مكان أوحال أو فعل كليلة عرفة وليلة النفر ونحو ذلك , فالمضافة إلى اليوم قبله والمضافة إلى غيره بعده واحتجوا بهذا الأثر المروي عن ابن عباس ونقض عليهم بليلة العيد , والذي فهمه الناس قديما وحديثا من قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ولا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي"
إنها الليلة التي تسفر صبيحتها عن يوم الجمعة فإن الناس يسارعون إلى تعظيمها وكثرة التعبد فيها عن سائر الليالي فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيصها بالقيام كما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يومها بالصيام والله أعلم"
ـ[أبو عبدالله قريق]ــــــــ[11 - 05 - 08, 04:01 م]ـ
السلام عليكم
هل تقصد اخي الكريم متى يبدأ اليوم ومتى ينتهي ....(91/250)
شبهة يثيرها أرباب العلمانية على الحكم بما أنزل الله .. هل حقاً عطّل عمر حد السرقة؟!
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[10 - 05 - 08, 08:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه الشبهة يثيرها أعداءُ الإسلامِ من بني علمان ومن لفَّ لفّهم من الجهلة ممن ينادون بفصل الدين عن نظام الحكم ... وهي:
" أنَّ عمر بن الخطاب عطَّلَ حدّ السرقة وهو قطع اليد في عام الرمادة , وقد أمر النبي باتباع سنن الخلفاء , والظروف الحالية لا تسمح بإقامة الحدود الشرعية "
وربما سولَّت لبعض الناس أنفسهم أن يستدلوا بهذه الواقعة على البدعة الحسنة في الدين , فإنَّ تعطيلَ الحد في المجاعة بدعة ليس لها في السنة أصل وهم يرونها حسنة!
سؤالي ينحصرُ في وجهين:
1 - هل ثبُتَ هذا بالأسانيد الصحاح عن عمر بن الخطاب؟
2 - على فرضِ صحتِهِ فما الجواب على الإشكالين أعلاه؟
وجزاكم الله خيراً ........
ـ[عمرو الأمير]ــــــــ[10 - 05 - 08, 09:11 م]ـ
أعتقد أن هناك فرق بين تعطيل الحد والحكم ببديل عنه
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[11 - 05 - 08, 02:21 ص]ـ
أرجو المشاركة
ـ[توبة]ــــــــ[11 - 05 - 08, 03:03 ص]ـ
لعلكم تجدون بغيتكم في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=130849(91/251)
هل الأكل عند زيارة المريض يسقط أجر الزيارة؟
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 12:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اثناء زيارتى لأحد الإخوة المرضى، قام الرجل صاحب البيت وهو المريض، بتقديم قطعه من الشكولاته إكراما للضيوف ولواجب الزيارة
وهنا بدأت المناقشة الحادة والساخنة:
أحد الضيوف رفض رفضاً قاطعا أن يتناول أى قطعه شكولاته أو تناول أى واجب ضيافه
وذلك تمثلاً بالسنه النبوية التى تفرض علينا عدم تناول واجب الضيافه عند زيارة المرضى على حد قوله
سؤالى هنا:
هل بالفعل يجب عدم أخذ واجب الضيافه عن زيارة أى مريض؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 10:08 م]ـ
هل من مجيب؟!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[توبة]ــــــــ[12 - 05 - 08, 10:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اثناء زيارتى لأحد الإخوة المرضى، قام الرجل صاحب البيت وهو المريض، بتقديم قطعه من الشكولاته إكراما للضيوف ولواجب الزيارة
وهنا بدأت المناقشة الحادة والساخنة: ( .... )
أحد الضيوف رفض رفضاً قاطعا أن يتناول أى قطعه شكولاته أو تناول أى واجب ضيافه
وذلك تمثلاً بالسنه النبوية التى تفرض علينا عدم تناول واجب الضيافه عند زيارة المرضى على حد قوله
سؤالى هنا:
هل بالفعل يجب عدم أخذ واجب الضيافه عن زيارة أى مريض؟
وجزاكم الله خيرا
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته:
ما دام الأمر وصل إلى" مناقشة حادة"أثناء عيادتكم للمريض! .. هل سألتم المدعي عن دليله؟
عموما هذا الأمر يدخل في أداب عيادة المريض،و لا بأس أن يتناول المرء شيئا يسيرا مما يُقدَّم له كحق للضيافة --كما فعل مريضكم شفاه الله وألبسه ثوب العافية-.
درجة الحديث النبوي الشريف ((من أكل أو شرب عند مريض فقد استوفى أجره)) ما متن هذا الحديث ? وما المقصود منه ?
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نعثر على هذا الحديث رغم البحث عنه في دواوين السنة وكتب التخريج والعلل وكتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة وغيرها. وقد ذكر العلماء آداب زيارة المريض، ولم يذكروا من بينها عدم الأكل والشرب عنده، قال ابن حجر في " فتح الباري" وجملة آداب العيادة عشرة أشياء، ومنها ما لا يختص بالعيادة: أن لا يقابل الباب عند الاستئذان، وأن يدق الباب برفق، ولا يبهم نفسه كأن يقول: أنا، وأن لا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعيادة كوقت شرب المريض الدواء، وأن يخفف الجلوس، وأن يغض البصر، ويقلل السؤال، وأن يظهر الرقة، وأن يخلص بالدعاء، وأن يوسع للمريض في الأمل، ويشير عليه بالصبر لما فيه من جزيل الأجر، ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=65964&Option=FatwaId
ـ[ابو كريم]ــــــــ[13 - 05 - 08, 02:12 ص]ـ
كثير من الأخوة هداهم الله يأخذون مواقف ثم يبحثون عن أدلتها والأصل الا اتخذ موقفا الا ومعى الدليل
وفق الله الجميع وشفى المريض ومرضى المسلمين
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 11:36 ص]ـ
جزاك الله كل خير توبة وأسأل الله أن يرزقنا وإياك توبة صادقة
أكرمك الله أبو كريم ولقد تكرمت علي بهذه النصيحة المباركة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 05 - 08, 11:51 ص]ـ
دليل هذا الفعل
الحديث
(إذا عاد أحدكم مريضا فلا يأكل عنده شيئا فإنه حظه من عيادته
(فر عن أبي أمامة)
وفر يعني الديلمي
الديلمي = مجمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 05 - 08, 11:55 ص]ـ
قال في فيض القدير
((إذا عاد أحدكم مريضا فلا يأكل عنده شيئا) أي يكره له ذلك (فإنه) إن أكل عنده فهو (حظه من عيادته) (1) أي فلا ثواب له فيها أصلا أو كاملا إنما ثوابه ما أكل. ويطهر أن في معنى الأل ما عتيد من إتحاف الزائر بشرب السكر أو الشراب أو اللبن أو القهوة فينبغي تجنب ذلك للعائد وينقدح اختصاص المنع بغير الأصل في عيادة فرعه فقد قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما يأتي: أنت ومالك لأبيك
(فر عن أمامة) وفيه موسى بن وردان أورده الذهبي في الضعفاء وقال ضعفه ابن معين
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 05 - 08, 11:56 ص]ـ
إذا عاد أحدكم مريضا فلا يأكل عنده شيئا فإنه حظه من عيادته.
تخريج السيوطي
(فر) عن أبي أمامة.
تحقيق الألباني
(ضعيف) انظر حديث رقم: 592 في ضعيف الجامع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 05 - 08, 11:58 ص]ـ
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " (5/ 311):
ضعيف جدا
رواه الديلمي (1/ 1/68 - الغرائب الملتقطة) عن القاسم [بن] الليث الرسعني:
حدثنا موسى بن مروان: حدثنا يحيى عن عثمان بن عبد الرحمن عن مكحول عن أبي
أمامة مرفوعا.
قلت: هذا إسناد ضعيف جدا - إن لم يكن موضوعا -، آفته (عثمان بن عبد الرحمن)
، و هو (الوقاصي)، روى عن مكحول، قال الحافظ في " التقريب ":
" متروك، كذبه ابن معين ".
و (يحيى) هو ابن بشر الأسدي، ثقة.
ثم هو منقطع بين مكحول و أبي أمامة ; فإنه لم يره كما قال أبو حاتم، على أنه
مدلس، و قد عنعنه.
و الحديث بيض له الحافظ في " الغرائب "، و سكت عنه في " تسديد القوس " كعادته
.
(تنبيه) كان في الأصل المصور بعض الأخطاء مثل (موسى بن وردان)، فصححته من
ترجمة القاسم بن الليث، كما أنه كان سقط منه لفظ (ابن) فاستدركت ذلك من "
تهذيب المزي ".
انتهى
رحم الله المحدث ابن نوح رحمة واسعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/252)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 05 - 08, 03:52 ص]ـ
رحم الله المحدث ابن نوح تأمل دقته
وقد أتعب من بعده
وانظر كيف وهم المناوي - رحمه الله - في هذا الموضع
وتابع ما في النسخة
وأنا قلت كيف حديث غريب وليس فيه إلا موسى بن وردان لا يمكن هذا
فلما راجعت كتاب المحدث ابن نوح وجدت هذه الفائدة
تنبيه
قول الشيخ
(و (يحيى) هو ابن بشر الأسدي، ثقة
)
لعل الصواب أن يحيى هو يحيى بن سعيد العطار الحمصي
فموسى بن مروان يرويه عن يحيى بن سعيد العطار الحمصي لا عن يحيى بن بشر
والله أعلم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[18 - 05 - 08, 12:39 م]ـ
الحديث باطل وكفى.عودوا الناس الجود ولا تعلموهم البخل،فاطعام الطعام على كل حال من أفضل الاعمال.
ورحم الله زمانا كانوا فيه كما قص الحطيئة:
وطاو ثلاث عاصب البطن مرمل ****ببيداء لم يعف بها ساكن رسما
راى شبحا وسط الظلام فراعه **** فلما راى ضيفا تشمر واهتما
وقال هيا رباه ضيف و لاقرى ***** بحقك لا تحرمه تالليلة اللحما
فقال ابنه لما رآه بحيرة **** أيا أبت اذبحني ويسر له طعما
ولا تعتذر بالعدم عل الذي طرا **** يظن بنا بخلا فيوسعنا ذما 'أو يظن لنا مالا فيوسعنا ذما
...... ونهاية القصة معروفة.(91/253)
حكم ترتيب فرائض الوضوء للشيخ محمد بن مكي
ـ[بلال اسباع الجزائري]ــــــــ[11 - 05 - 08, 02:00 م]ـ
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأنّ محمدًا عبده ورسوله.
أمّا بعد فقد اعتنى فقهاؤنا رحمهم الله بمسائل الفقه عناية منقطعة النظير فشرحوا معانيها وهذّبوا موضوعاتها، وفصّلوا مبهمها واختصروا مطولها لينالها العبد سهلة دانية كما أرادها الشرع الإسلاميّ الحنيف?الَّذِي لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ? [فصلت:42].
لأجل هذا عكف الفقهاء على بيان وتوضيح المسائل الفقهية بقسميها العبادات والمعاملات ليأتي العبد بالمطلوب وينزجر عن الممنوع لينال رضى ربه عزّ وجلّ بعد ما يتصوّرها ويعقل معناها، ومن بين هذه المسائل في قسم العبادات مسألة ترتيب فرائض الوضوء على نسق الآية، بحيث من نكس أعضاء وضوءه هل يصحّ وضوؤه وبالتالي تصحّ صلاته أم ليس الأمر كذلك؟
هذا ما سنحاول أن نبيّنه في ضوء المذاهب الفقهيّة السنّية. فانتظم البحث مقدّمة، بيّنت فيها تصوّر المسألة ثمّ عرض الأقوال مع أدلّتها بذكر الاعتراضات والجواب عليها قدر الإمكان مع بيان القول الراجح، وهي بمثابة الخاتمة لهذا البحث الصغير فنقول:
تعريف الترتيب لغة: هو من رتب الشيء يرتب رتوبًا، وترتب ثبت ولم يتحرّك، يقال رتَبَ الكعبُ أي انتصب انتصابة ورتّبه ترتيبًا أثبته (1).
وشرعًا: هو غسل الوجه ثمّ اليدين إلى المرفقين ثمّ مسح الرأس ثمّ غسل الرجلين إلى الكعبين.
وللفقهاء في حكم ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية قولان:
الأوّل: أنّ ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية واجب، بمعنى أنّ الله تعالى أراد إيجاب الترتيب وقصده في الوضوء ويكون شرطًا في صحّة الطهارة.
وبه قال الشافعيّ (2) وأحمد (3) ومالك (4) وإليه ذهب أبو مصعب صاحب مالك وذكره في مختصره وحكاه عن أهل المدينة ومالك معهم وهو: أنّ من قدّم في الوضوء يديه على وجهه ولم يتوضّأ على ترتيب الآية فعليه الإعادة لما صلى بذلك الوضوء.
القول الثاني: إنّ الترتيب في الوضوء على نسق الآية غير واجب بل هو مستحبّ.
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (5) وحكاه المتأخّرون من أصحاب مالك على المشهور في المذهب (6) وبه قال النووي والأوزاعي والليث بن سعد وداود بن عليّ، وحكاه ابن المنذر عن عليّ وابن مسعود رضي الله عنهما واختاره (7).
وبه قال ابن المسيّب والحسن وعطاء ومكحول والنخعي والزهري وربيعة والمزني من الشافعية.
الأدلّة:
استدلّ أصحاب القول الأوّل القائلون بوجوب الترتيب بالآية والحديث والإجماع والقياس.
1 ـ الكتاب:
قوله تعالى:?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ?الآية [المائدة 7].
وفيها ثلاث دلالات:
الأولى: أنّ الله تعالى أدخل المسح بين الغسلين وقطع حكم النظير عن النظير فدلّ على أنّه قصد إيجاب الترتيب، وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة جمعت المتجانسات على نسق ثمّ عطفت غيرها لا يخالفون ذلك إلاّ لفائدة؛ فلو لم يكن الترتيب واجبًا لما قطع النظير عن نظيره بخروج التلاوة من ذكر غسل الوجه واليدين إلى مسح الرأس ثمّ رجعت إلى ذكر غسل الرجلين.
وأجيب أنّ فائدة هذا النسق إنّما هو لاستحباب الترتيب لا غير.
وأجيب أيضًا أنّه قد تكون الفائدة التنبيه على وجوب الاقتصار في صبّ الماء على الأرجل أي أنّها مظنّة الإسراف فعطف على الرأس الممسوح لا المسح ولكن لينبّه على وجوب الاقتصاد في صبّ الماء عليها، فكأنّه قال:» واغسلوا أرجلكم غسلاً خفيفًا لا إسراف فيه كما هو المعتاد «، فاختصرت هذه المقاصد بإشراكه الأرجل مع الممسوح ونبّه بهذا التشريك الذي لا يكون إلاّ في الفعل الواحد أو الفعلين المتقاربين حدًّا على أنّ الفعل المطلوب في الأرجل غسل خفيف يقارب المسح. فحسن إدراجه معه تحت صيغة واحدة.
ردّ أصحاب القول بالوجوب على الفائدة الأولى من وجهين:
أحدهما: أنّ الأمر للوجوب على المختار وهو مذهب جمهور الأصوليين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/254)
الوجه الثاني: أنّ الآية بيان للوضوء الواجب لا المسنون فليس فيها شيء من سنن الوضوء.
والدلالة الثانية: أنّ مذهب العرب إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها على بعض تبتدئ الأقرب فالأقرب لا يخالفون ذلك إلاّ لمقصود.
فلمّا بدأ سبحانه بالوجه، ثمّ اليدين، ثمّ الرأس ثمّ الرجلين. دلّ على الأمر بالترتيب، وإلاّ لقال فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم.
أجيب أنّ هذا استدلال باطل، ووجه بطلانه أنّ الفاء وإن اقتضت الترتيب لكن المعطوف على ما دخلت عليه بالواو مع ما دخلت عليه كشيء واحد كما هو مقتضى الواو، فمعنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذه الأعضاء، فأفادت الفاء ترتيب غسل الأعضاء على القيام إلى الصلاة ترتيب بعضها على بعض. فإنّه لا شكّ أنّ السيّد لو قال لعبده إذا دخلت السوق فاشتر خبزًا وتمرًا لم يلزمه تقديم الخبز بل كيفما اشتراها كان ممتثلاً بشرط كون الشراء بعد دخول السوق. كما أنّه هنا يغسل الأعضاء بعد القيام إلى الصلاة.
الدلالة الثالثة: أنّ الله تعالى قال:?إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ? فعقب القيام بغسل الوجه بالفاء والفاء للترتيب إذ لا قائل بالترتيب في البعض.
أجيب: لا نسلّم أنّ الفاء للتعقيب وإنّما هي لجواب الشرط، وإنّما تكون للترتيب في العطف خاصّة.
2 ـ أمّا استدلالهم بالسنة:
فما رواه أنس رضي الله عنه قال: «دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّةً مَرَّةً وَيَدَيْهِ مَرَّةً وَرِجْلَيْهِ مَرَّةً وَقَالَ هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ، ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ هَذَا وُضُوءٌ مَنْ تَوَضَّأَ ضَاعَفَ اللهُ لَهُ الأَجْرَ مَرَّتَيْنِ. ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثَلاَثًا قَالَ هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي».
ووجه دلالته على المطلوب واضح إذ توضّأ عليه الصلاة والسلام مرتّبًا وفعله مبيّن لما هو واجب.
أجيب أنّ الحديث لم يذكر فيه الترتيب صراحة فلا يؤخذ ذلك من قوله فيه: فغسل وجهه مرّة ويديه مرّة ورجليه مرّة لأنّ الواو لمطلق الجمع فلا تفيد الترتيب.
وقوله صلى الله عليه وسلَّم «هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ»، إنّما هو إشارة إلى الوضوء مرّة مرّة، كما أنّ الإشارة بذلك في الفقرتين الأخريين إنّما هو للوضوء مرّتين مرّتين؛ والوضوء ثلاثًا ثلاثًا فلا دلالة في الحديث على الترتيب ولا وجوبه.
كما استدلّوا أيضًا من السنة بالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعة من الصحابة في صفة وضوء النبيّ صلى الله عليه وسلَّم وكلّهم وصفوه مرتّبًا مع كثرتهم وكثرة المواطن التي رأوه فيها وكثرة اختلافهم في صفاته في مرّة ومرّتين وثلاثًا وغير ذلك، ولم يثبت فيه مع اختلاف أنواعه صفة مرتّبة وفعله صلى الله عليه وسلَّم بيان للوضوء المأمور به.
ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز كما ترك التَّكرار في أوقات.
أجيب أنّ حرف الواو للجمع المطلق، والجمع بصيغة الترتيب جمع مقيّد ولا يجوز تقييد المطلق إلاّ بدليل، وفعل النبيّ صلى الله عليه وسلَّم يمكن أن يحمل على موافقة الكتاب، وهو أنّه إنّما فعل ذلك لدخوله تحت الجمع المطلق حيث أنّه مرتّب وعلى هذا الوجه يكون عملاً بموافقة الكتاب. كمن أعتق رقبة مؤمنة في كفّارة اليمين، أو الظِّهار أنّه يجوز بالإجماع وهذا لا ينفي أن تكون الرقبة المطلقة مرادة من النصّ لأنّ جواز المؤمنة من حيث هي رقبة لا من حيث هي مؤمنة كذا هنا.
ولأنّ الأمر بالوضوء للتطهير وهو لا يتوقّف على الترتيب.
ـ وأيضًا ما جاء من حديث عبد خير عن عليّ فيه ذكر الترتيب صريحًا بحرف «ثمّ» الذي يفيد الترتيب والتعقيب وهو قوله صلى الله عليه وسلَّم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ امْرِئٍ حَتىَّ يَضَعَ الطهورَ مَوَاضِعَهُ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَهُ».
ـ أجيب أنّه حديث ضعيف لا يتمّ الاحتجاج به. قال النووي في المجموع: «ضعيف غير معروف».
ـ كما استدلّ القائلون بالوجوب بما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه من فعله ثمّ يُسْنِد ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلَّم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/255)
ـ وأجيب أنّه لا يدلّ على الوجوب لأنّه هو صفة فعل ترتّبت عليه فضيلة ولم يترتّب عليه عدم إجزاء الصلاة إلاّ إذا ورد بصفة، ولم يرد بلفظ يدلّ على إيجاب صفاته.
وأجيب أيضًا أنّكم نقلتم الإجماع على أنّ تقديم اليمين في الوضوء سنّة من خالفها فاته فضل، وتمّ وضوؤه ولم تقولوا بوجوب الترتيب في اليدين ولا في الرجلين واعتبرتموهما بمنزلة العضو الواحد. ومن هنا يتبيّن ضعف الاستدلال بمواظبته صلى الله عليه وسلَّم على وضوئه مرتّبًا أنّه لا يدلّ على الوجوب، وإنّما يدلّ ذلك على تأكيد السنّة لا الوجوب (8).
كما أجيب أيضًا أنّه لا ينتهض الترتيب بـ «ثمّ» على الوجوب لأنّه من لفظ الراوي، وغايته أنّه وقع من النبيّ صلى الله عليه وسلَّم على ذلك الصفة، والفعل المجرّد لا يدلّ على الوجوب.
كما استدلّ القائلون بالوجوب بحديث رواه مسلم في صحيحه أنّه صلى الله عليه وسلَّم لمّا طاف بالبيت خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى:?إِنَّ الصفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا?الآية، ثمّ قال: «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ». ولفظ النسائي «ابْدَأُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ»، وهذا لفظ أمر قال ابن كثير: إسناده صحيح.
فدلّ على وجوب البداءة بما بدأ الله به.
أجيب عمّا رواه مسلم بأنْ قالوا: لسنا ننكر إذا صحب «الواوَ» بيانٌ يوجب التقدمة أنّ ذلك كلّه لموضع البيان، كما ورد البيان بالإجماع في قوله تعالى?ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا?. وهذا الحديث إنّما هو حجّة عليكم لا لكم لأنّ الواو لو كانت توجب الرتبة ما احتاج النبيّ صلى الله عليه وسلَّم أن يبيّن الابتداء بالصفا، وإنّما بيّن ذلك إعلامًا لمراد الله من الواو بذلك الموضع. كما في الحديث الذي رواه مسلم.
3 ـ الدليل من الإجماع:
نقل الإجماع ابن كثير بقوله: «إنّ الآية دلّت على وجوب غسل الوجه ابتداءً فوجب الترتيب فيما بعده بالإجماع حيث لا فارق» ـ اهـ، لأنّه ليس هناك من يقول يبدأ بالوجه أوّلاً ثمّ لا يجب الترتيب بعده.
أجيب أنّه كيف يتمّ الإجماع وهناك من خالف من عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين؟!
4 ـ الدليل من القياس من وجهين:
الأوّل: كونه عبادة تشتمل على أفعال متغايرة يرتبط بعضها ببعض كالصلاة والحجّ.
والوجه الثاني: كونه عبادة تشتمل على أفعال يبطلها الحدث فوجب ترتيبها كالصلاة.
5 ـ الدليل من اللغة:
إنّ الواو للترتيب وهو مذهب الفرّاء وثعلب.
أجيب أنّ الواو لا تقتضي ترتيبًا، ومن ادّعاه فهو مكابر فلو اقتضت الترتيب لما صحّ قولهم تقاتل زيد وعمرو، كما خطّأوا قول القائل تقاتل زيد ثمّ عمرو، قال النووي: «وهو الصواب المعروف لأهل العربية وغيرهم».
إلاّ أنّ ابن كثير قال: «ثمّ نقول بتقدير تسليم كونها لا تدلّ على الترتيب اللغوي هي دالّة على الترتيب شرعًا فيما من شأنه أن يرتّب».
أمّا الفريق الثاني فقد استدلّ على ما ذهبوا إليه من استحباب الترتيب لأعضاء الوضوء على نسق الآية بالكتاب والسنة والأثر والقياس والاستصحاب واللغة والمعقول.
1 ـ الكتاب:
قوله تعالى:?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلىَ المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ?الآية.
وجه الدلالة من الآية: أنّ الله عزّ وجلّ عقب القيام إلى الصلاة بغسل مجموع الأعضاء، لأنّه عطف بعضها على بعض بحرف الواو، وهي لا تقتضي الترتيب ولا يمكن التعبير عنها مفصلة إلاّ بذكر اسم كلّ واحد منها فوقع ذكر الأوّل من ضرورة التفضيل، فكيفما غسل المتوضّأ أعضاءه كان ممتثلاً للأمر، فكأنّه قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذه الأعضاء وهذا يمنع الترتيب، ونظيره قول القائل: إذا دخلت السوق فاشتر الخبز واللحم والفاكهة، فإنّ ذلك لا يقتضي تقديم ما بدأ به وإنّما ينبغي تحصيلها مجموعة.
2 ـ أمّا استدلالهم من السنة:
فإنّ الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعة من الصحابة في صفة وضوء النبيّ صلى الله عليه وسلَّم حين وصفوه مرتّبًا.
فمواظبة النبيّ صلى الله عليه وسلَّم على الترتيب لدليل قاطع على أنّه سنة مؤكّدة، لأنّهم إنّما يحكون وضوءه صلى الله عليه وسلَّم الذي هو دأبه وعادته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/256)
وهذا لقرينة دالّة على ذلك، وهو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلَّم من:
أ/ حديث المقدام بن معد يكرب قال: «أَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا». رواه أحمد في مسنده (132/ 4) وأبوداود في سننه (88/ 1) بإسناد صحيح. قال الشوكاني: في نيل الأوطار (125/ 1)» إسناده صالح «.
ب/ حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يَأْتِينَا فَحَدَّثَتْنَا أَنَّهُ قَالَ: «اسْكُبِي لِي وَضُوءً، فَذَكَرَتْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم قَالَتْ فِيهِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مُرَتَّبًا يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ، وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا وَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ فِي سُنَنِهِ (90/ 1).
وجه الدلالة منهما، أنّ الحديثين يدلاّن على أنّه صلى الله عليه وسلَّم لم يلتزم الترتيب في بعض المرّات، فهذا دليل على أنّ الترتيب غير واجب ولا مقصود في الآية، ومحافظته صلى الله عليه وسلَّم عليه في غالب أحواله دليل على سنّيّته.
أجيب: أنّ حديث المقدام بن معد يكرب روايته شاذّة لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه.
قال ابن تيمية: «وعلى فرض صحّته فإنّه لو قيل بسقوط الترتيب بالعذر لتوجّه، وأنّ تاركهما لم يعلم وجوبهما فكان معذورًا بالترك فلم يجب الترتيب في ذلك، كمن ترك غسل وجهه أو يديه لجرح أو مرض وغسل سائر أعضاء الوضوء ثمّ زال العذر قبل انتقاض الوضوء فهذا إذا قيل يغسل ما ترك أوّلاً ولا يضرّه ترك الترتيب كان متوجّهًا على هذا الأصل، بخلاف من لم يعذر كمنكس الأعضاء الظاهرة».
رُدَّ قول صاحب عون المعبود بأنّ ”حديث المقدام روايته شاذّة“ فالظاهر من كلامه هذا أنّه لا يقصد الشذوذ الاصطلاحي عند المحدّثين وإنّما قصد الشذوذ اللغويّ ـ وهو كلّ ما انفرد به عن الجمهور، لأنّ الشاذّ عند المحدّثين هو أن يروي الثقة حديثًا يخالف من هو أوثق منه لفظًا وأكثر ضبطًا وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره.
وحديث المقدام أخبر بما لم يخبر به غيره من الصحابة رضي الله عنهم فيكون من علم وحفظ حجّة على من لم يعلم أو يحفظ.
وله متابع من حديث الربيع بنت معوذ، وتكون الأحاديث الصحيحة المستفيضة في حكاية فعل النبيّ صلى الله عليه وسلَّم في الوضوء حيث وصفت وضوءه مرتّبًا إنّما هو بيان لقول الله تعالى:?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم?الآية.
والقاعدة الأصولية تنصّ على أنّ ما كان من أفعاله عليه الصلاة والسلام بيانًا للكتاب فهو متمّم له ويكون حكمه كحكم ما بيّنه، ولمّا كان الوضوء واجبًا فالأصل أنّ جميع أفعاله صلى الله عليه وسلَّم المنقولة في بيان كيفية الوضوء واجبة، لأنّ بيان الواجب واجب، وأكّد هذا قوله صلى الله عليه وسلَّم لمّا توضّأ مرّة مرّة ثمّ قال: «هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً إِلاَّ بِهِ»، إلاّ أنّ هذا ليس على وجوبه لوجود قرينة صارفة عنه وهما حديثا المقدام والربيع.
3 - الدليل من الأثر:
وذلك ما روى عبد الله بن عمرو بن هند قال قال عليّ رضي الله عنه: «ما أبالي إذا أتممت بأيّ أعضائي بدأت» عنَى بذلك عدم المبالاة من تقديم بعض أعضاء الوضوء على بعض، فلا يدلّ ذلك على نفي استحباب غسل اليمين قبل الشمال.
أجيب أنّ الدارقطني قال: «إنّ في سنده عوفًا ليس بقويّ».
وعن عبد الله بن مسعود أنّه قال: «لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك».
أجيب أنّ الدارقطني قال: «هذا مرسل لا يثبت».
وعن عبد الله بن مسعود أنّه سئل عن رجل توضّأ فبدأ بمياسره فقال: «لا بأس صحيح».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/257)
أجيب أنّه إنْ ثبث وصحّ عن ابن مسعود هذا فإنّه لا حجّة في أحد مع القرآن إلاّ في الذي أمر ببيانه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلَّم.
4 - الدليل من القياس في ثلاثة أوجه:
(1) قال تعالى:?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتىَّ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا? [النساء الآية:43].
وقال تعالى:?فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ? [المائدة: الآية 6].
فبدأ بالوجه قبل اليدين وقع في البخاري من حديث عمّار في باب التيمّم ضربةً، ذكر اليدين قبل الوجه فهو قياس على تنكيس الوضوء.
وفي رواية عن عمّار بن ياسر رضي الله عنه قال: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا فَضَرَبَ بِكَفِّهِ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ…» الحديث.
قال ابن حجر: «فيه أنّ الترتيب غير مشترط في التيمّم».
فمتى سقط اشتراطه في التيمّم سقط في الوضوء إذ لا قائل بالفرق.
(2) أنّ الوضوء طهارة من حدث فلم يجب فيها ترتيبٌ قياسًا على غسل الجنابة لأنّه بالإجماع ألاّ ترتيب في غسل أعضاء الجنابة، فكذلك غسل أعضاء الوضوء، لأنّ الْمَغيّ أو الغاية في ذلك الغسل لا التبدية.
أجيب عن قياسهم على غسل الجنابة أنّه قياس مع الفارق لأنّ جميع البدن للجنب شيء واحد فلم يجب ترتيبه كالوجه بخلاف أعضاء الوضوء فإنّها متغايرة متفاضلة.
والدليل على أنّ بدن الجنب شيء واحد أنّه لو جرى الماء من موضع منه إلى غيره أجزأه كالعضو الواحد في الوضوء بخلاف الوضوء فإنّه لو انتقل من الوجه إلى اليد لم يجزه.
(3) وذلك قياسًا على تقديم اليمين على الشمال.
وأجيب عن هذا القياس من وجهين:
الأوّل: أنّ الله تعالى رتّب الأعضاء الأربعة وأطلق الأيدي والأرجل ولو وجب ترتيبهما لقال وأيمانكم.
الوجه الثاني: أنّ اليدين كعضو واحد لانطلاق اسم اليد عليها فلم يكن فيها ترتيب كالخدّين بخلاف الأعضاء الأربعة فإنّها متغايرة منفصلة بعضها عن بعض.
أمّا استدلال القائلين بعدم وجوب الترتيب بالاستصحاب، وذلك أنّ الأصل لا تكليف فلا حاجة إلى إقامة الدليل على عدم الافتراض وإنّما مدّعيه هو الذي مطالب به.
5 ـ أمّا استدلالهم بالمعقول:
فإنّ الله عزّ وجلّ قدّم الوجه على اليدين واليدين على الرأس والرأس على الرجلين، كما قدّمت اليمنى على اليسار، وذلك أنّ أعضاء الوضوء انقسمت إلى مكشوف غالبًا، وهو الوجه واليدان وإلى ما يتّخذ له ساتر على حِياله وهو الرأس والرجلان فكانت البداءة بالوجه واليدين أولى لتعرّضهما للتلويث؛ والوجه أشرفهما ثمّ قدّم الرأس على الرجلين لأنّه أشرف المستورين وكلّ هذا على سبيل الاستحباب.
القول الراجح:
بعد عرض أدلّة الفريقين مع بيان أوجه دلالتها تبيّن أنّ الواو لا توجب رتبة حتى قال الإمام الجويني: «ومن ادّعى أنّها توجب رتبة فهو مكابر» وصوّبه النووي.
وأيضًا لا يمكن أنّه إذا صحب الواو بيان يوجب التقدمة كما ورد البيان بالإجماع في قوله تعالى:?ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا?وفي قوله تعالى أيضًا:?إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ?الآية، جاء البيان قي قوله صلى الله عليه وسلَّم فيها: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ»، فوجب ذلك كلّه لموضع البيان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/258)
أمّا الاحتجاج بعموم قوله صلى الله عليه وسلَّم «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِه» به على وجوب الترتيب، فنقول هذا يتوجّه لو لم يصحّ حديث المقدام وحديث الربيع بنت معوذ، وعليه يحمل كلام القائلين بوجوب الترتيب إذ قال: إنّ الوضوء يغلب فيه التعبّد والاتّباع، لأنّا إذا أوجبنا الترتيب في الصلاة للاتّباع مع أنّنا نعلم أنّ المقصود منها الخشوع والابتهال إلى الله تعالى فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلَّم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم تنكيس الوضوء ولا التخيير فيه والتنبيه على جوازه. ولم يؤثر عن فعل علماء المسلمين وعامّتهم إلاّ الترتيب، كما لم ينقل في أركان الصلاة إلاّ الترتيب وطريقهما الاتّباع، أمّا مع صحّة حديثي المقدام والربيع الذين هما نصّ في عدم وجوب الترتيب مطلقًا فإنّ الطريقة المثلى هي الجمع بين هذه الأحاديث فيقال: إنّه صلى الله عليه وسلَّم أخّر المضمضة في هذين الحديثين لبيان الجواز فيكون هذا في حكم المخصّص لما تقدّم في الترتيب بين أعضاء الوضوء. وهذا ما قاله الشوكانيّ وغيره من أصحاب القول الثاني.
ومع هذا كلّه ينبغي على المتوضّئ أن يحسن وضوءه كما قال عليه الصلاة والسلام: «لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الوُضُوءَ فَيُصَلِّي صَلاَةً إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِي قَبْلَهَا» رواه مسلم، وهو أن يأتيَ به تامًّا بكمال صفته وآدابه وأن يحرص على الاعتناء بتعلّم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه.
وأيضًا الحرص على أن يتوضّأ على وجه يصحّ عند جميع العلماء ولا يترخّص بالاختلاف، فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذنين ودَلْك الأعضاء والتتابع في الوضوء وترتيبه وغير ذلك من المختلف فيه وتحصيل ماء طهور بالإجماع.
والله تعالى أعلم.
ــــــــــــــــــ
(1) انظر: «اللسان» لابن منظور (1117/ 2)، «أساس البلاغة» (ص:153)، و «مختار الصحاح» (ص 18).
(2) انظر: «المجموع شرح المهذّب» للنووي (443/ 1)، و «الاشراف» لابن المنذر (111/ 1).
(3) انظر: «المغني» لابن قدامة (156/ 1)، و «الإنصاف» للمرداوي (138/ 1).
(4) انظر: «المقدّمات» لابن رشد الجدّ (17/ 1)، و «البداية» لابن رشد الحفيد (75/ 1،290).
(5) انظر: «المبسوط» للسرخسي (55/ 1)، و «البدائع» للكاساني (21/ 1)، و «المختصر» للطحاويّ (ص 18).
(6) انظر: «المقدّمات» لابن رشد الجدّ (16/ 1)، و «البداية» لابن رشد (75/ 1)، و «التفريع» لابن جلاّب (192/ 1)، و «تهذيب المسالك» للفندلاوي (68/ 1).
(7) انظر: «المجموع» للنووي (443/ 1) و «الإشراف» لابن المنذر (111/ 1).
(8) انظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد (119/ 1).
المصدر ( http://www.rayatalislah.com/dirassat-wa-bouhouth/articles/houkm-tartib-faraidh-el-woudu.htm)(91/259)
ما فقه هذا الحديث؟
ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 06:42 م]ـ
فقد أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن جعفر بن أبي توبة الصوفي، بشيراز قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الفضل بن حاتم الآملي قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال: حدثنا وهيب بن خالد قال: أخبرني سليمان الأسود الناجي قال: حدثني أبو المتوكل الناجي قال: حدثني أبو سعيد الخدري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فدخل رجل من أصحابه، فقام يصلي الظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " يا فلان، ما حبسك عن الصلاة؟ "، فاعتل بشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلي معه "، فقام رجل، ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى معه وروينا عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا في هذا الخبر: فقام أبو بكر، فصلى معه، وقد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن أبي موسى الأشعري، وأنس بن مالك أنهما، فعلا ذلك، وكانا قد صليا بالجماعة
رواه البيهقي
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 05 - 08, 05:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
أخي الفاضل:
1 - قال ابن حجر:
قَوْله: (بَاب اِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَة)
هَذِهِ التَّرْجَمَة لَفْظ حَدِيث وَرَدَ مِنْ طُرُق ضَعِيفَة، مِنْهَا فِي اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَفِي مُعْجَم الْبَغَوِيِّ مِنْ حَدِيث الْحَكَمِ بْن عُمَيْر وَفِي أَفْرَاد الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو وَفِي الْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيث أَنَس وَفِي الْأَوْسَط لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ وَعِنْدَ أَحْمَد مِنْ حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ أَيْضًا " أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ: أَلَا رَجُل يَتَصَدَّق عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟ فَقَامَ رَجُل فَصَلَّى مَعَهُ، فَقَالَ: هَذَانِ جَمَاعَة " وَالْقِصَّة الْمَذْكُورَة دُونَ قَوْله " هَذَانِ جَمَاعَة " أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ مِنْ وَجْه آخَرَ صَحِيح.
واستدل ابن رجب أيضا في فتح الباري بهذا الحديث على هذا الأمر.
وأيضا صاحب فيض القدير.
2 - وقال ابن حجر:
قَوْلُهُ: (بَابُ إِذَا لَمْ يَنْوِ الْإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ إِلَخْ)
لَمْ يَجْزِمْ بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاحْتِمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ نَوَى لَا فِي اِبْتِدَاءِ صَلَاتِهِ وَلَا بَعْدَ أَنْ قَامَ اِبْن عَبَّاسٍ فَصَلَّى مَعَهُ، لَكِنْ فِي إِيقَافِهِ إِيَّاهُ مِنْهُ مَوْقِفَ الْمَأْمُومِ مَا يُشْعِرُ بِالثَّانِي، وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامُ الْإِمَامَةَ، وَاسْتَدَلَّ اِبْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا بِحَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ " فَجِئْت فَقُمْت إِلَى جَنْبِهِ، وَجَاءَ آخَرُ فَقَامَ إِلَى جَنْبِي حَتَّى كُنَّا رَهْطًا، فَلَمَّا أَحَسَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَا تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ " الْحَدِيثَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ اِبْتِدَاءً، وَائْتَمُّوا هُمْ بِهِ وَأَقَرَّهُمْ. وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الصِّيَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/260)
وَذَهَبَ أَحْمَدُ إِلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ فَشَرَطَ أَنْ يَنْوِيَ فِي الْفَرِيضَةِ دُونَ النَّافِلَةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.
3 - وقال ابن رجب:
والجماعة تنعقد بالمتنفل،وإن كَانَ الإمام مفترضأ؛ بدليل قَوْلِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: ((من يتصدق عَلَى هَذَا فيصلي مَعَهُ؟)).
4 - وقال أبو داود في سننه:
بَاب فِي الْجَمْعِ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّتَيْنِ
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ:
"وَبَوَّبَ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه بِلَفْظِ بَاب مَا جَاءَ فِي الْجَمَاعَة فِي مَسْجِد قَدْ صَلَّى فِيهِ مَرَّة، وَأَوْرَدَ حَدِيث الْبَاب."
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ
487 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ:
(أَلَا رَجُل يَتَصَدَّق عَلَى هَذَا)
: أَيْ يَتَفَضَّل عَلَيْهِ وَيُحْسِن إِلَيْهِ
(فَيُصَلِّيَ)
: بِالنَّصْبِ
(مَعَهُ)
: لِيَحْصُل لَهُ ثَوَاب الْجَمَاعَة فَيَكُون كَأَنَّهُ قَدْ أَعْطَاهُ صَدَقَة. قَالَ الْمُظْهِر: سَمَّاهُ صَدَقَة لِأَنَّهُ يَتَصَدَّق عَلَيْهِ بِثَوَابِ سِتّ وَعِشْرِينَ دَرَجَة، إِذْ لَوْ صَلَّى مُنْفَرِدًا لَمْ يَحْصُل لَهُ إِلَّا ثَوَاب صَلَاة وَاحِدَة. قَالَ الطِّيبِيُّ: قَوْله فَيُصَلِّي مَنْصُوب لِوُقُوعِهِ جَوَاب قَوْله أَلَا رَجُل، كَقَوْلِك: أَلَا تَنْزِل فَتُصِيب خَيْرًا، وَقِيلَ الْهَمْزَة لِلِاسْتِفْهَامِ وَلَا بِمَعْنَى لَيْسَ، فَعَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَرْفُوع عَطْفًا عَلَى الْخَبَر وَهَذَا أَوْلَى كَذَا فِي الْمِرْقَاة. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز أَنْ يُصَلِّي الْقَوْم جَمَاعَة فِي مَسْجِد قَدْ صُلِّيَ فِيهِ مَرَّة. قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَهُوَ قَوْل غَيْر وَاحِد مِنْ أَهْل الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرهمْ مِنْ التَّابِعِينَ، قَالُوا: لَا بَأْس أَنْ يُصَلِّي الْقَوْم جَمَاعَة فِي مَسْجِد قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، وَبِهِ يَقُول أَحْمَد وَإِسْحَاق. وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْل الْعِلْم: يُصَلُّونَ فُرَادَى، وَبِهِ يَقُول سُفْيَان وَابْن الْمُبَارَك وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ يَخْتَارُونَ الصَّلَاة فُرَادَى. اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ بِنَحْوِهِ وَقَالَ حَدِيث حَسَن، وَفِيهِ: فَقَامَ رَجُل فَصَلَّى مَعَهُ، اِنْتَهَى.
وقال الترمذي:
بَاب مَا جَاءَ فِي الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ مَرَّةً
قال صاحب تحفة الأحوذي:
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي مُوسَى وَالْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ التَّابِعِينَ قَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْقَوْمُ جَمَاعَةً فِي مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ جَمَاعَةٌ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ و قَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُصَلُّونَ فُرَادَى وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَابْنُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/261)
الْمُبَارَكِ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَخْتَارُونَ الصَّلَاةَ فُرَادَى وَسُلَيْمَانُ النَّاجِيُّ بَصْرِيٌّ وَيُقَالُ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَأَبُو الْمُتَوَكِّلِ اسْمُهُ عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ
204 - قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عَبْدَةُ)
بِإِسْكَانِ الْبَاءِ هُوَ اِبْنُ سُلَيْمَانَ الْكِلَابِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ رَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَالْأَعْمَشِ وَطَائِفَةٍ وَعَنْهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَهَنَّادُ بْنُ السُّرِّيِّ وَأَبُو كَرِيبٍ وَخَلْقٍ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ سَعْدٍ وَالْعِجْلِيُّ، قَالَ أَحْمَدُ: مَاتَ سَنَةَ 187 سَبْعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ (
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ)
ثِقَةٌ حَافِظٌ لَهُ تَصَانِيفُ لَكِنَّهُ كَثِيرُ التَّدْلِيسِ وَاخْتَلَطَ وَكَانَ مِنْ أَثْبَتِ النَّاسِ فِي قَتَادَةَ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ، قُلْتُ قَدْ تَابَعَهُ وُهَيْبٌ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِي فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فَلَا يَضُرُّ تَدْلِيسُهُ وَاخْتِلَاطُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
(عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِي)
بِالنُّونِ وَالْجِيمِ وَيُقَالُ لَهُ سُلَيْمَانُ الْأَسْوَدُ أَيْضًا وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَثَّقَهُ اِبْنُ مَعِينٍ
(أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ)
بِشَدَّةِ التَّاءِ مِنْ اِتَّجَرَ يَتَّجِرُ اِتِّجَارًا مِنْ بَابِ الِافْتِعَالِ، قَالَ اِبْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ فِي بَابِ التَّاءِ مَعَ الْجِيمِ وَفِيهِ مَنْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ هَكَذَا يَرْوِيهِ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ يَفْتَعِلُ مِنْ التِّجَارَةِ لِأَنَّهُ يَشْتَرِي بِعَمَلِهِ الثَّوَابَ وَلَا يَكُونُ مِنْ الْأَجْرِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ الْهَمْزَةَ لَا تُدْغَمُ فِي التَّاءِ فَإِنَّمَا يُقَالُ فِيهِ يَأْتَجِرُ، وَقَالَ فِي بَابِ الْهَمْزَةِ مَعَ الْجِيمِ فِي حَدِيثِ الْأَضَاحِيِّ كُلُوا وَادُّخِرُوا وَاتَّجِرُوا أَيْ تَصَدَّقُوا طَالِبِينَ الْأَجْرَ بِذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ اِتَّجِرُوا بِالْإِدْغَامِ لِأَنَّ الْهَمْزَةَ لَا تُدْغَمُ فِي التَّاءِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الْأَجْرِ لَا التِّجَارَةِ، وَقَدْ أَجَازَهُ الْهَرَوِيُّ فِي كِتَابِهِ، وَاسْتَشْهَدَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ فَقَالَ مَنْ يَتَّجِرُ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي مَعَهُ، وَالرِّوَايَةُ إِنَّمَا هِيَ يَأْتَجِرُ وَإِنْ صَحَّ فِيهَا يَتَّجِرُ فَيَكُونُ مِنْ التِّجَارَةِ لَا الْأَجْرِ كَأَنَّهُ بِصَلَاتِهِ مَعَهُ قَدْ حَصَلَ لِنَفْسِهِ تِجَارَةٌ أَيْ مَكْسَبًا اِنْتَهَى كَلَامُ اِبْنِ الْأَثِيرِ.
قُلْتُ: فِي قَوْلِهِمْ الْهَمْزَةُ لَا تُدْغَمُ فِي التَّاءِ تَأَمُّلٌ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَاِتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا) وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فَفِي اِتَّخَذَ وَاِتَّزَرَ قَدْ أُدْغِمَتْ الْهَمْزَةُ فِي التَّاءِ، وَأَمَّا إِنْكَارُ النُّحَاةِ الْإِدْغَامَ فِي قَوْلِ عَائِشَةَ فَأَتَّزِرُ فَلَا وَجْهَ لَهُ مَعَ صِحَّةِ رِوَايَتِهَا بِالْإِدْغَامِ - قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ قَالَ فِي الْمُفَصَّلِ: قَوْلُ مَنْ قَالَ فَأَتَّزِرُ خَطَأٌ خَطَأٌ، وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ فَأَتَّزِرُ فِي قَوْلِ عَائِشَةَ وَهِيَ مِنْ فُصَحَاءِ الْعَرَبِ حُجَّةٌ فَالْمُخَطِّئُ مُخْطِئٌ اِنْتَهَى، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا فِي بَابِ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَتَذَكَّرْ. فَمَعْنَى قَوْلِهِ أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا أَيُّكُمْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا طَالِبًا الْأَجْرَ بِذَلِكَ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا، قَالَ الْمَظْهَرِيُّ سَمَّاهُ صَدَقَةً لِأَنَّهُ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِثَوَابِ سِتٍّ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً إِذْ لَوْ صَلَّى مُنْفَرِدًا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/262)
إِلَّا ثَوَابُ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ اِنْتَهَى
(فَقَامَ رَجُلٌ)
هُوَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ أَنَّ الَّذِي قَامَ فَصَلَّى مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
قَوْلُهُ: (وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي مُوسَى وَالْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ)
أَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَانِ جَمَاعَةٌ، قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ: لَهُ طُرُقٌ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ اِنْتَهَى وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى وَحَدِيثُ الْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ فَلَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ أَخْرَجَهُمَا وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَكَذَا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الدِّرَايَةِ. وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ سَلْمَانَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو جَابِرٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَدْرَكْته وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَشْقَرُ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَقَدْ وَثَّقَهُ اِبْنُ حِبَّانَ كَذَا فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ، وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ عِصْمَةَ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ وَالْهَيْثَمِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ: (حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ)
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَسَكَتَ عَنْهُ وَنَقَلَ الْمُنْذِرِيُّ تَحْسِينَ التِّرْمِذِيِّ وَأَقَرَّهُ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
قَوْلُهُ: (وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ التَّابِعِينَ)
هُوَ قَوْلُ اِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ أَنَّ اِبْنَ مَسْعُودٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَجَمَعَ بِعَلْقَمَةَ وَمَسْرُوقٍ وَالْأَسْوَدِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَجَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً اِنْتَهَى، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَصَلَهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ. قَالَ مَرَّ بِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي مَسْجِدِ بَنِي ثَعْلَبَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، قَالَ وَذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَفِيهِ فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طُرُقٍ عَنْ الْجَعْدِ وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ عَنْ الْجَعْدِ نَحْوُهُ وَقَالَ فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ وَقَالَ فَجَاءَ أَنَسٌ فِي نَحْوِ عِشْرِينَ مِنْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/263)
فِتْيَانِهِ اِنْتَهَى.
قَوْلُهُ: (وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ)
قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ ص 690 وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ فِي رِوَايَةٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَشْهَبُ عَمَلًا بِظَاهِرِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ الْحَدِيثَ اِنْتَهَى، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْحَقُّ وَدَلِيلُهُ أَحَادِيثُ الْبَابِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُصَلُّونَ فُرَادَى وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَخْتَارُونَ الصَّلَاةَ فُرَادَى)
وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنْ نَوَاحِي الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا فَمَالَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ اِنْتَهَى. وَأُجِيبَ عَنْهُ بِوُجُوهٍ مِنْهَا: أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يُعْلَمُ حَالُهُ كَيْفَ هُوَ صَحِيحٌ قَابِلٌ لِلِاحْتِجَاجِ أَمْ لَا، وَأَمَّا قَوْلُ الْهَيْثَمِيِّ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ فَلَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مُدَلِّسٌ وَرَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ أَوْ يَكُونَ فِيهِمْ مُخْتَلِطٌ وَرَوَاهُ عَنْهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ اِخْتِلَاطِهِ أَوْ يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ أَوْ يَكُونَ فِيهِ عِلَّةٌ أَوْ شُذُوذٌ، قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ فِي الْكَلَامِ عَلَى بَعْضِ رِوَايَاتِ الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ لَا يَلْزَمُ مِنْ ثِقَةِ الرِّجَالِ صِحَّةُ الْحَدِيثِ حَتَّى يَنْتَفِيَ مِنْهُ الشُّذُوذُ وَالْعِلَّةُ، وَقَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ فِي الْكَلَامِ عَلَى بَعْضِ رِوَايَاتِ حَدِيثِ بَيْعِ الْعِينَةِ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ رِجَالِ الْحَدِيثِ ثِقَاتٍ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا اِنْتَهَى، هَذَا بَعْدَ تَسْلِيمِ أَنَّ رِجَالَ هَذَا الْحَدِيثِ ثِقَاتٌ عَلَى مَا قَالَ الْحَافِظُ الْهَيْثَمِيُّ، لَكِنْ قَالَ صَاحِبُ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ: إِنَّ فِي سَنَدِهِ مُعَاوِيَةَ بْنَ يَحْيَى وَهُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ وَلَفْظُهُ هَكَذَا! وَلَقَدْ صَنَّفَ مَوْلَانَا الكنكوهي رِسَالَةً فِي مَسْأَلَةِ الْبَابِ وَأَتَى فِيهِ بِحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى فِيهِ فَذَهَبَ إِلَى بَيْتِهِ وَجَمَعَ أَهْلَهُ وَصَلَّى بِالْجَمَاعَةِ، وَلَوْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ الثَّانِيَةُ جَائِزَةً بِلَا كَرَاهَةٍ لَمَا تَرَكَ فَضْلَ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ. أَخْرَجَهُ فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ. فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَقَالَ الْحَافِظُ نُورُ الدِّينِ الْهَيْثَمِيُّ إِنَّ رِجَالَ السَّنَدِ ثِقَاتٌ مُحَسَّنَةٌ، وَأَقُولُ إِنَّ فِي سَنَدِهِ مُعَاوِيَةَ بْنَ يَحْيَى مِنْ رِجَالِ التَّهْذِيبِ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ اِنْتَهَى كَلَامُهُ بِلَفْظِهِ، قُلْتُ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ، لَا شَكَّ فِي أَنَّ فِي سَنَدِهِ مُعَاوِيَةَ بْنَ يَحْيَى أَبَا مُطِيعٍ الْأَطْرَابُلُسِيّ وَهُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ، وَذَكَرَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ أَحَادِيثَهُ الْمَنَاكِيرَ وَذَكَرَ فِيهَا حَدِيثَ أَبِي بَكْرَةَ هَذَا أَيْضًا حَيْثُ قَالَ: فِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنْ بَعْضِ نَوَاحِي الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَوَجَدَهُمْ قَدْ صَلَّوْا فَانْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، وَأَمَّا رِسَالَةُ الشَّيْخِ الكنكوهي فَقَدْ صَنَّفَ بَعْضُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/264)
عُلَمَائِنَا فِي الرَّدِّ عَلَيْهَا رِسَالَةً حَسَنَةً جَيِّدَةً وَأَجَابَ عَنْ مَا اِسْتَدَلَّ بِهِ الشَّيْخُ الكنكوهي جَوَابًا شَافِيًا. وَمِنْهَا أَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ بِنَصٍّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ فِي مَنْزِلِهِ بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَلَّى بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مَيْلُهُ إِلَى مَنْزِلِهِ لِجَمْعِ أَهْلِهِ لَا لِلصَّلَاةِ فِيهِ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلًا لِاسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ مَرَّةً لَا لِكَرَاهَتِهَا فَمَا لَمْ يُدْفَعْ هَذَا الِاحْتِمَالُ كَيْفَ يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ. وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَوْ سُلِّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَهْلِهِ فِي مَنْزِلِهِ لَا يَثْبُتُ مِنْهُ كَرَاهَةُ تَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، بَلْ غَايَةُ مَا يَثْبُتُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ فِيهِ بَلْ يَخْرُجُ مِنْهُ فَيَمِيلُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيُصَلِّيَ بِأَهْلِهِ فِيهِ وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ بِالْجَمَاعَةِ أَوْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ فَلَا دَلَالَةَ لِلْحَدِيثِ عَلَيْهِ أَلْبَتَّةَ كَمَا لَا يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى كَرَاهَةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ مُنْفَرِدًا.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ كَرَاهَةُ تَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ لِأَجْلِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ لَثَبَتَ مِنْهُ كَرَاهَةُ الصَّلَاةِ فُرَادَى أَيْضًا فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ لَا مُنْفَرِدًا وَلَا بِالْجَمَاعَةِ. وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ الْمَذْكُورِ عَلَى كَرَاهَةِ تَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَاسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فُرَادَى لَيْسَ بِصَحِيحٍ. وَلَمْ أَجِدْ حَدِيثًا مَرْفُوعًا صَحِيحًا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ. وَأَمَّا قَوْلُ الشَّيْخِ الكنكوهي لَوْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ الثَّانِيَةُ جَائِزَةً بِلَا كَرَاهَةٍ لَمَا تَرَكَ فَضْلَ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ. فَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ كَرَاهَةُ الصَّلَاةِ فُرَادَى أَيْضًا فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ يُقَالُ لَوْ كَانَتْ الصَّلَاةُ فُرَادَى جَائِزَةً بِلَا كَرَاهَةٍ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ بِالْجَمَاعَةِ لَمَا تَرَكَ فَضْلَ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ فَتَفَكَّرْ.
تَنْبِيهٌ: اِعْلَمْ أَنَّ الْفُقَهَاءَ الْحَنَفِيَّةَ يَذْكُرُونَ فِي كُتُبِهِمْ أَثَرًا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَسْتَدِلُّونَ بِهِ أَيْضًا عَلَى كَرَاهَةِ تَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ الشَّامِيُّ فِي رَدِّ الْمُخْتَارِ وَرَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا إِذَا فَاتَتْهُمْ الْجَمَاعَةُ صَلَّوْا فُرَادَى اِنْتَهَى. قُلْتُ: لَمْ يَثْبُتْ هَذَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ أَلْبَتَّةَ، بَلْ ثَبَتَ عَنْهُ خِلَافُهُ، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَجَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ مَنْ أَخْرَجَهُ مَوْصُولًا، نَعَمْ أَخْرَجَ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ إِذَا دَخَلُوا فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ صَلَّوْا فُرَادَى اِنْتَهَى، لَكِنْ قَدْ صَرَّحَ الْحَسَنُ بِأَنَّ صَلَاتَهُمْ فُرَادَى إِنَّمَا كَانَتْ لِخَوْفِ السُّلْطَانِ. قَالَ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنَا مَنْصُورٌ عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَجْمَعُوا مَخَافَةَ السُّلْطَانِ اِنْتَهَى.
تَنْبِيهٌ: قَالَ صَاحِبُ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ مَا لَفْظُهُ: وَاقِعَةُ الْبَابِ لَيْسَ حُجَّةً عَلَيْنَا فَإِنَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ وَالْمُقْتَدِي مُفْتَرِضَيْنِ، وَفِي حَدِيثِ الْبَابِ كَانَ الْمُقْتَدِي مُتَنَفِّلًا اِنْتَهَى. قُلْتُ: إِذَا ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ حُصُولُ ثَوَابِ الْجَمَاعَةِ بِمُفْتَرِضٍ وَمُتَنَفِّلٍ فَحُصُولُ ثَوَابِهَا بِمُفْتَرِضَيْنِ بِالْأَوْلَى. وَمَنْ اِدَّعَى الْفَرْقَ فَعَلَيْهِ بَيَانُ الدَّلِيلِ الصَّحِيحِ. عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَدَمُ جَوَازِ تَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ أَصْلًا لَا بِمُفْتَرِضَيْنِ وَلَا بِمُفْتَرِضٍ وَمُتَنَفِّلٍ فَالْقَوْلُ بِجَوَازِ تَكْرَارِهَا بِمُفْتَرِضٍ وَمُتَنَفِّلٍ وَعَدَمِ جَوَازِ تَكْرَارِهَا بِمُفْتَرِضَيْنِ مِمَّا لَا يُصْغَى إِلَيْهِ. كَيْفَ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ أَنَسًا جَاءَ فِي نَحْوِ عِشْرِينَ مِنْ فِتْيَانِهِ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً. وَظَاهِرٌ أَنَّهُ وَفِتْيَانُهُ كُلُّهُمْ كَانُوا مُفْتَرِضَيْنِ، وَكَذَلِكَ جَاءَ اِبْنُ مَسْعُودٍ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَجَمَعَ بِعَلْقَمَةَ وَمَسْرُوقٍ وَالْأَسْوَدِ. وَظَاهِرٌ أَنَّهُ وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ كُلَّهُمْ كَانُوا مُفْتَرِضِينَ فَتَفَكَّرْ.
5 - وورد في التمهيد، لابن عبد البر:
قال أبو عمر: قد قال صلى الله عليه وسلم " اشفعوا تؤجروا "، وفيه إطلاق السؤال لغيره، والله أعلم، وقال:" ألا رجل يتصدق فيصلي معه " قال أبو بكر قيل له يعني أحمد بن حنبل: فالرجل يذكر الرجل فيقول: انه محتاج.
فقال هذا تعريض وليس به بأس ... " أهـ
والله أعلم وأحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/265)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 05 - 08, 06:26 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=818492#post818492
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[12 - 05 - 08, 08:46 م]ـ
شكرا عبدالجبار
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 05 - 08, 10:18 م]ـ
أخي الفاضل مصطفى سعيد جزاك الله خيرا.
الحمد لله تعالى والشكر لله تعالى.
والله لولا الله ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[14 - 08 - 08, 08:49 م]ـ
للرفع(91/266)
هل يشترط في سجود التلاوة السجود على الأعضاء السبع?
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[11 - 05 - 08, 09:10 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يطرح هذا السؤال بخاصة إذا كانت هناك سجدة تلاوة و في يد الذي يقرأ مصحفا، فتارة يسجد على يد واحدة والأخرة يحمل بها المصحف. فهل تصح هذه السجدة
أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 10:07 م]ـ
الأفضل وضع المصحف مكان مرتفع أثناء سجود التلاوة
س: إذا كنت أقرأ القرآن ووصلت إلى آية فيها سجدة فهل يجوز لي أن أضع المصحف شرفه الله على الأرض حتى أفرغ من سجدة التلاوة أم لابد من وضعه على شيء مرتفع؟ (1).
ج: لا حرج في وضعه في الأرض إذا كانت طاهرة وقت سجود التلاوة، وإذا تيسر مكان مرتفع شرع وضعه فيه، أو تسليمه إلى أخيك الذي بجوارك إن وجد حتى تفرغ من السجود؛لأن ذلك من تعظيمه والعناية به، ولئلا يظن بعض الناس أنك أردت إهانته أو قلة المبالاة به. وبالله التوفيق.
(1) نشر في جريدة العالم الإسلامي، الاثنين 13 - 19 رجب 1419 هـ
_من مجموع فتاوي بن باز_
سئل فضيلة الشيخ: عن حكم سجود التلاوة؟ وهل هو واجب؟
فأجاب فضيلته بقوله: سجود التلاوة سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، فإذا مر الإنسان بآيت سجدة فليسجد سواء كان يقرأ في المصحف، أو عن ظهر قلب، أو في الصلاة، أو خارج الصلاة.
وأما الواجب فلا يجب ولا يأثم الإنسان بتركه؛ لأنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قرأ السجدة التي في سورة النحل على المنبر، فنزل وسجد، ثم قرأها في الجمعة الأخرى فلم يسجد، ثم قال: "إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء" (1) ( ada99: المجلد الرابع عشر - الفقه - الصلاة 3\المجلد الرابع عشر - الفقه - الصلاة 3\ 2. htm#_ftn262)، وذلك بحضور الصحابة – رضي الله عنهم -.
ولأنه ثبت أن زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم السجدة التي في سورة النجم فلم يسجد (2) ( ada99: المجلد الرابع عشر - الفقه - الصلاة 3\المجلد الرابع عشر - الفقه - الصلاة 3\ 2. htm#_ftn263)، ولو كان واجباً لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد.
فهو سنة مؤكدة والأفضل عدم تركه حتى لو كان في وقت النهي بعد الفجر مثلاً، أو بعد العصر؛ لأن هذا السجود له سبب، وكل صلاة لها سبب فإنها تفعل ولو في وقت النهي، كسجود التلاوة، وتحية المسجد، وما أشبه ذلك.
_من مجموع فتاوي العثيمين_
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[14 - 05 - 08, 02:39 م]ـ
بارك الله في الأخ الفاضل الشوربجي السلفي على المشاركة الطيبة، لكن سؤالي عن حكم سجدة التلاوة على يد واحدة، و هل تصح، بارك الله فيك(91/267)
المعاملات المصرفية الحديثة هل يوجد لها أبحاث فقهية تأصيلية عنها؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 05 - 08, 11:01 ص]ـ
أريد أبحاثا وكتبا على الشبكة عن المعاملات المصرفية الحديثة خصوصا المسائل المتعلقة بمسائل الصرف وتغيير العملات والقبض الحقيقي والقبض الحكمي
أرجو المساعدة
وجزاكم الله خيرا
ـ[علاء الجعفري]ــــــــ[12 - 05 - 08, 10:45 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
يوجد كتاب في المعاملات المالية المعاصرة للشيخ خالد المشيقح
ابحث عنه في جوجل
وكذلك اشرطة في البث الاسلامي
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - 05 - 08, 12:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 06:49 م]ـ
السلام عليكم
- بحوث في فقه البنوك الاسلامية للشيخ علي القره داغي
- بحوث في الاقتصاد الإسلامي للشيخ علي القرة داغي
وهما في غاية من الأهمية أهدانيهما الشيخ قبل 4 أشهر
- موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية ودورها في توجيه النظم المعاصرة /لعطية عدلان عطية رمضان /وهي رسالة ماجستير نشرتها دار الإيمان الإسكندرية
وهو كتاب في غاية من الإتقان/ كما فيه بعض الأخطاء التي لا تضر بهذا الكتاب مكانة وهو من 624 صفحة
وبعدهم يأتي
- البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها لمحمد توفيق رمضان البوطي
- ما لا يسع البائع جهله للشيخ صلاح الصاوي والشيخ عبد الله المصلح
- أحكام المعاملات للدكتور كامل موسى
- الاستثمار أحكامه وضوابطه للدكتور قطب مصطفى سانو
- الربا والمعاملات المصرفية للشيخ عمر بن عبد العزيز المترك/اعتنى به لعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد
- معظم كتب محمد رفيق المصري
- كتب علي السالوس
وما تركت أكثر بكثير
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 06:55 م]ـ
هذه بحوث نافعة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - 05 - 08, 03:06 م]ـ
وعليكم السلام
جزاكم الله خيرا كثيرا أخي الفاضل
ـ[العوضي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 05:04 م]ـ
الكثير من الأبحاث والكتب الفقهية في المعاملات المالية المعاضرة على هذا الرابط
http://www.irtipms.org/PubAllA.asp
وستجد كملة (تفاصيل) بالخط الصغير اضغط عليه وسيفتح لك الكتاب أو البحث بصيغة pdf
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - 05 - 08, 10:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا أخي الفاضل
ـ[داحمد لطفى]ــــــــ[13 - 06 - 08, 12:50 ص]ـ
اخى الفاضل يوجد كتاب بعنوان " معاملات البورصة بين النظم الوضعية والأحكام الشرعية " للدكتور / احمد محمد لطفى، وهو منشور بدار الفكر الجامعى - الاسكندرية وجزاكم الله خيرا(91/268)
حديث في ذم ختان النساء في صحيح البخاري!!!!!؟ لا
ـ[مجاهد بن رزين]ــــــــ[12 - 05 - 08, 01:03 م]ـ
أقر شرعية الختان للنساء و أنكر على من يزعم أنها عادة فرعونية ولكن طلبي منكم
" ماذا يفيد هذا الحديث الآتي"
صحيح البخاري
4072 - حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ قَالَ لِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ هَلْ لَكَ فِي وَحْشِيٍّ نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ قُلْتُ نَعَمْ وَكَانَ وَحْشِيٌّ يَسْكُنُ حِمْصَ فَسَأَلْنَا عَنْهُ فَقِيلَ لَنَا هُوَ ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ كَأَنَّهُ حَمِيتٌ قَالَ فَجِئْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ بِيَسِيرٍ فَسَلَّمْنَا فَرَدَّ السَّلَامَ قَالَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَتِهِ مَا يَرَى وَحْشِيٌّ إِلَّا عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ يَا وَحْشِيُّ أَتَعْرِفُنِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَا وَاللَّهِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ الْخِيَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ قِتَالٍ بِنْتُ أَبِي الْعِيصِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا بِمَكَّةَ فَكُنْتُ أَسْتَرْضِعُ لَهُ فَحَمَلْتُ ذَلِكَ الْغُلَامَ مَعَ أُمِّهِ فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ فَلَكَأَنِّي نَظَرْتُ إِلَى قَدَمَيْكَ قَالَ فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا تُخْبِرُنَا بِقَتْلِ حَمْزَةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ بِبَدْرٍ فَقَالَ لِي مَوْلَايَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّي فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ وَعَيْنَيْنِ جَبَلٌ بِحِيَالِ أُحُدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَادٍ خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقِتَالِ فَلَمَّا أَنْ اصْطَفُّوا لِلْقِتَالِ خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ يَا سِبَاعُ يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ أَتُحَادُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ قَالَ وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ فَلَمَّا دَنَا مِنِّي رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي فَأَضَعُهَا فِي ثُنَّتِهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ قَالَ فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ بِهِ فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ فَأَقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتَّى فَشَا فِيهَا الْإِسْلَامُ ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّائِفِ فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا فَقِيلَ لِي إِنَّهُ لَا يَهِيجُ الرُّسُلَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ آنْتَ وَحْشِيٌّ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنْ الْأَمْرِ مَا بَلَغَكَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي قَالَ فَخَرَجْتُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ قُلْتُ لَأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلِمَةَ لَعَلِّي أَقْتُلُهُ فَأُكَافِئَ بِهِ حَمْزَةَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ قَالَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي ثَلْمَةِ جِدَارٍ كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ ثَائِرُ الرَّأْسِ قَالَ فَرَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي فَأَضَعُهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ قَالَ وَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى هَامَتِهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/269)
يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ فَقَالَتْ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ وَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ
أخوكم السريلنكي مجاهد بن رزين
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[12 - 05 - 08, 01:31 م]ـ
جزاك الله خيرا على التذكير كاني لأول مرة أقرأه
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[12 - 05 - 08, 02:38 م]ـ
أقر شرعية الختان للنساء و أنكر على من يزعم أنها عادة فرعونية ولكن طلبي منكم
" ماذا يفيد هذا الحديث الآتي"
صحيح البخاري
4072 - حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ قَالَ لِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ هَلْ لَكَ فِي وَحْشِيٍّ نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ قُلْتُ نَعَمْ وَكَانَ وَحْشِيٌّ يَسْكُنُ حِمْصَ فَسَأَلْنَا عَنْهُ فَقِيلَ لَنَا هُوَ ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ كَأَنَّهُ حَمِيتٌ قَالَ فَجِئْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ بِيَسِيرٍ فَسَلَّمْنَا فَرَدَّ السَّلَامَ قَالَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَتِهِ مَا يَرَى وَحْشِيٌّ إِلَّا عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ يَا وَحْشِيُّ أَتَعْرِفُنِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَا وَاللَّهِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ الْخِيَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ قِتَالٍ بِنْتُ أَبِي الْعِيصِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا بِمَكَّةَ فَكُنْتُ أَسْتَرْضِعُ لَهُ فَحَمَلْتُ ذَلِكَ الْغُلَامَ مَعَ أُمِّهِ فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ فَلَكَأَنِّي نَظَرْتُ إِلَى قَدَمَيْكَ قَالَ فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا تُخْبِرُنَا بِقَتْلِ حَمْزَةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ بِبَدْرٍ فَقَالَ لِي مَوْلَايَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّي فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ وَعَيْنَيْنِ جَبَلٌ بِحِيَالِ أُحُدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَادٍ خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقِتَالِ فَلَمَّا أَنْ اصْطَفُّوا لِلْقِتَالِ خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ يَا سِبَاعُ يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ أَتُحَادُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ قَالَ وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ فَلَمَّا دَنَا مِنِّي رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي فَأَضَعُهَا فِي ثُنَّتِهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ قَالَ فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ بِهِ فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ فَأَقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتَّى فَشَا فِيهَا الْإِسْلَامُ ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّائِفِ فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا فَقِيلَ لِي إِنَّهُ لَا يَهِيجُ الرُّسُلَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ آنْتَ وَحْشِيٌّ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنْ الْأَمْرِ مَا بَلَغَكَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي قَالَ فَخَرَجْتُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ قُلْتُ لَأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلِمَةَ لَعَلِّي أَقْتُلُهُ فَأُكَافِئَ بِهِ حَمْزَةَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ قَالَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي ثَلْمَةِ جِدَارٍ كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ ثَائِرُ الرَّأْسِ قَالَ فَرَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/270)
فَأَضَعُهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ قَالَ وَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى هَامَتِهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ فَقَالَتْ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ وَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ
أخوكم السريلنكي مجاهد بن رزين
الأخ السيرلانكي
السلام عليكم ورحمة الله
وبعد أخي الكريم
ما الذي رابك في قول حمزة يابن مقطعة البظور
وما الدليل في ذلك على ذم الختان
ثم الواجب عليك اخي الكريم إذا اشتبه عليك شئ أن تسأل أهل العلم عما اشتبه عليك هذا هو الواجب على طالب الحق
لكن أن تسارع بعرض ما اشتبه عليك على أنه شبهة حقيقية هذا ما لا ينبغي
قال حمزة رضي الله عنه يا ابن مقطعة البظور
هل هذا دليل على ذم الختان كما تقول أم هو دليل على أن الختان أمر موجود عند العرب ولم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرده أو ينكره
يقول حمزة يا ابن مقطعة البظور
إذن توجد امرأة تقوم بهذا العمل
وهو أمر مشهور غير خاف
سكت رسول الله عنه أم أنكره
هذا أولا
ثانيا كانت أم سباع التي هي أم أنمار تقوم بهذا العمل
وتستأكل به
والعرب تستنكف من مثل ذلك ويعدونه دناءة تأباه المرأة الشريفة
فعيره حمزة رضي الله عنه بذلك
وهذا تماما كالحجام
هل تستطيع أن تطبق ما ذكرته في الختان على الحجامة
بل ما ورد في الحجام أشد من قول حمزة بكثير
عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث
رواه مسلم وهو في دوواوين السنة
قوله (كسب الحجام خبيث الخ) أي مكروه لدناءته. تحفة الأحوذي
وفي عون المعبود
وذهب الجمهور إلى أنه حلال _ يعني كسب الحجام _ واستدلوا بحديث بن عباس وحديث أنس الآتيين في الباب وقالوا إن المراد بالخبيث في قوله كسب الحجام خبيث المكروه تنزيها لدناءته وخسته لا المحرم كما في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فسمى راذل المال خبيثا
ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراما ثم أبيح وهو صحيح إذا عرف التاريخ وقال الخطابي ما محصله أن معنى الخبيث في قوله كسب الحجام خبيث الدني
والسؤال الآن إلى أخي السيرلانكي
هل قال أحد من أهل العلم أن الحجامة غير مشروعة أو مذمومة لهذا الحديث
أليس هذا أولى بالذم من أمر الختان ومن كلمة حمزة
وإنما الأمر هو هو في الحجامة كما في الختان فالعامل فيه دنائة وأما العمل نفسه الحجامة أو الختان فأقل احواله أن نقول أنه مشروع
وإن ضاق فهمك عن ذلك أخي الكريم
فانظر إلى الإسكافي صانع الأحذية يعني الجزماتي باللغة الدارجة
فأسألك بربك هل تقبل أن تكون هذا الرجل
الجواب معلوم
طيب هل حرم الله هذا العمل
أيضا الجواب معلوم وأظن أن الأمر قد وضح
وليس في قول حمزة شئ يستفاد منه ذم الختان
ولم يقل أحد من أهل العلم منذ أن قال حمزة هذه الكلمة شيئا من ذلك
أفتظن أنك فطنت إلى ما لم يفطن إليه أهل العلم
هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا
محمد أبو القاسم
ـ[العدناني]ــــــــ[12 - 05 - 08, 03:32 م]ـ
سبحان الله
وأين الذم يارجل!!!!!؟؟؟؟؟؟
ـ[مجاهد بن رزين]ــــــــ[12 - 05 - 08, 07:49 م]ـ
أخي أبا القاسم المصري والعدناني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي أبا القاسم ليتك لينت الكلام معي والأمر ليس من باب العقائد ولا من عظام الدين والتوجيه لا بد له من لين حتى مع فرعون ولو كان من موسى ولست فرعونا ولست بموسى
ثانيا فهل تجيز لي تعيير إمرأة خاتنة بمقطعة البظور كما فعل حمزة رضي الله عنه
ثالثا وجود ختان وخاتنة في العرب ليس دليلا على من ينكر ختان النساء بل سكوت النبي –إن كان سكت-ليس تأييدا له بل في الحديث شيئان وجود ختان النساء وذم حمزة به من يفعله
رابعا قال الإمام ابن حجر فتح الباري - (ج 7 / ص 369)
"والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم والا قالوا خاتنة"
وقال الشيخ محمد الأمين "ختان المرأة عادة فرعونية قديمة. وكانت البنات تُختن في مصر القديمة، كما يقول المؤرخ "سترابو". وقد يكون على الطريقة المتَّبعة في النُّوبة وبلاد السودان التي يسمُّونها: الختان الفِرْعَوْني. وقد نشرها المصريون القدامى في شرق إفريقيا. ويقول المؤرخون أنها عادة فرعونية قديمة نشأت في مصر في ما قبل زمن إبراهيم عليه السلام. مما يعني أن عادة ختان النساء نشأت قبل اختتان الرجال، باعتبار أول من اختتن من الرجال هو إبراهيم عليه السلام. ومن مصر انتشرت في حوض النيل ثم إلى شرق إفريقيا وصلت بشكل خفيف إلى الجزيرة العربية.
كما كانت المرأة تُختن عند العرب قبل الإسلام، وإن كان هذا نادراً. ومن أشهر من كانت تقوم بذلك "أمُّ أنمار" كما جاء في صحيح البخاري في قتْل حمزة. وقد كان هذا عاراً عند العرب وعيباً. جاء في صحيح البخاري (4|1495): خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب ? فقال: «يا سباع، يا بن أم أنمار مقطعة البظور، أتحاد الله ورسوله ?؟». قال ابن حجر في فتح الباري (7|369): «العرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم».
وهذه حجج لها وجه من القول
خامسا فالذي أردت منك -حفظك -الله ومن أمثالكم من الذي أوتوا العلم الرد القوي على من يستدل-وقد اُستدل- بمثل هذا الحديث لا اتهام أخ بإثارة شبهة وغيرها
وجمعني الله وإياك في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
أخوكم السريلنكي مجاهد بن رزين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/271)
ـ[ابو كريم]ــــــــ[12 - 05 - 08, 07:59 م]ـ
اخى الحبيب
واضح ان حمزة رضى الله عنه يستنكف الحرفة ويراها دنيئة كمن يعير احدهم بأن امه تخدم فى البيوت مثلا
والحديث يدل على ان العرب كانت تعرف الختان ولم يثبت ان رسول الله نهى عنه فصار الحديث حجة لمن يرى
ختان الاناث لا عليه
والله اعلم
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[12 - 05 - 08, 08:40 م]ـ
إلى الحبيب أبو القاسم المصري جزيت خيرا ولو ألنت الكلام مع السائل وهو لايعارض أو يجادل وإنما يسأل أهل العلم لكان ذلك أحسن وأوفر وقد يكون السائل جاهلا بالمعنى أو أن الحديث فيه علة أو أنه عنده مايعارضه أقول هذا لانك أثقلت بردك العلمي المفيد لكن الطريقة كانت شوية مش مناسبة.
وأخي الكريم السيرلانكي جزاك الله خيرا على أدبك وتعاملك مع الرد بلطف وسعة صدر وهذا دأب طالب العلم
وفقكما الله جميعا
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[12 - 05 - 08, 08:42 م]ـ
شكرا لكم
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[13 - 05 - 08, 12:26 ص]ـ
أولا جزاك الله خيرا اخي السيرلانكي وزادك الله أدبا
وأعتذر لك إن بدر مني ما يحزنك وأرجو المسامحة
ثانيا فهل تجيز لي تعيير إمرأة خاتنة بمقطعة البظور كما فعل حمزة رضي الله عنه
نعم بلا شك إن كنت مكان حمزة أجيز لك فهذا وأمثاله لا شك في جوازه في مثل هذه الأحوال أعني الجهاد والنزال وأشباه ذلك وقد قال ابو بكر أعظم من ذلك ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال امصص بظر الات
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
من دعا بدعوى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا
ثم تقول
ثالثا وجود ختان وخاتنة في العرب ليس دليلا على من ينكر ختان النساء بل سكوت النبي –إن كان سكت-ليس تأييدا له بل في الحديث شيئان وجود ختان النساء وذم حمزة به من يفعله
قد أجبنا عن ذم حمزة
رابعا قال الإمام ابن حجر فتح الباري - (ج 7 / ص 369)
"والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم والا قالوا خاتنة"
وأنا معك في ذلك
وقال الشيخ محمد الأمين "ختان المرأة عادة فرعونية قديمة. وكانت البنات تُختن في مصر القديمة، كما يقول المؤرخ "سترابو". وقد يكون على الطريقة المتَّبعة في النُّوبة وبلاد السودان التي يسمُّونها: الختان الفِرْعَوْني. وقد نشرها المصريون القدامى في شرق إفريقيا. ويقول المؤرخون أنها عادة فرعونية قديمة نشأت في مصر في ما قبل زمن إبراهيم عليه السلام. مما يعني أن عادة ختان النساء نشأت قبل اختتان الرجال، باعتبار أول من اختتن من الرجال هو إبراهيم عليه السلام. ومن مصر انتشرت في حوض النيل ثم إلى شرق إفريقيا وصلت بشكل خفيف إلى الجزيرة العربية.
كما كانت المرأة تُختن عند العرب قبل الإسلام، وإن كان هذا نادراً. ومن أشهر من كانت تقوم بذلك "أمُّ أنمار" كما جاء في صحيح البخاري في قتْل حمزة. وقد كان هذا عاراً عند العرب وعيباً. جاء في صحيح البخاري (4|1495): خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب ? فقال: «يا سباع، يا بن أم أنمار مقطعة البظور، أتحاد الله ورسوله ?؟». قال ابن حجر في فتح الباري (7|369): «العرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم».
وهذه حجج لها وجه من القول
أقول
سامحني الله وإياك يا أخي الكريم إن الأمر دين هل تريدني أن اسلم لهذا الكلام وهل ضاق بك الأمر فلم تستطع نقل كلمة واحدة عن علمائنا وأسلافنا على مدار أربعة عشر قرنا حتى تنقل لي مثل هذا الكلام عن الشيخ محمد الأمين وانا أنظرك لا أقول يوما أو يومين أو ثلاثة بل شهرا وإن شئت فأكثر على أن تأتينا بحرف واحد عن إمام واحد من ائمتنا من أي مذهب كان على صحة ذلك أو كلاما يشبهة أو يقاربه في أمر الختان
هل نقول ان الأمر خفي على الناس اجمعين حتى أدركه أهل زماننا
أخي الكريم إنه دين فانظر عمن تأخذ دينك
ثم أنا سائلك سؤالا لم أتيت بهذا الكلام وقد قلت أنك لا تؤمن بأن الختان عادة فرعونية هل أنت مصدق لهذا الكلام
بالطبع لا يا أخي الكريم
فلم تورد كلاما أن تكذبه رعاك الله
ثم تقولخامسا فالذي أردت منك -حفظك -الله ومن أمثالكم من الذي أوتوا العلم الرد القوي على من يستدل-وقد اُستدل- بمثل هذا الحديث لا اتهام أخ بإثارة شبهة وغيرها
كأن مسالة الختان حفظك الله لم يات فيها إلا قول حمزة
سبحان الله المسألة واسعة ونحن لا نقرر أدلتها هنا فقط نرد على ما يمكن أن يقال في قول حمزة رضي الله عنه
وجمعني الله وإياك في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
ءآمين يارب العالمين
وأعتذر وبشدة على ما فرط مني
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[13 - 05 - 08, 12:27 ص]ـ
الشكر لأخي ابي اسحق على النصيحة وامتثل إن شاء الله
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[14 - 05 - 08, 09:03 م]ـ
بورك فيك ونفع بك ورفع قدرك وزادك امتثالا للحق والنصيحة وهكذا صفة العلماء أسأل الله تعالى أن يجعلنا من العاملين
ـ[سيف 1]ــــــــ[19 - 05 - 08, 08:58 م]ـ
وهل نقل الشيخ الأمين (اجماع) ابن حزم على حلية ختان الاناث!؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/272)
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[20 - 05 - 08, 08:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد ثبت حكم الختان عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الشريف:"
إذا خفضت فأشمى و
لا تنهكي، فإنه أسرى للوجه و أحظى للزوج ".
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2/ 353:
رواه الدولابي (2/ 122) و الخطيب في " التاريخ " (5/ 327) عن محمد بن
سلام الجمحي مولى قدامة بن مظعون قال: حدثنا زائدة بن أبي الرقاد أبو معاذ عن
ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم عطية:
فذكره.
قلت: و هذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات غير زائدة بن أبي الرقاد فإنه منكر الحديث
كما قال الحافظ في " التقريب ". و أما قول الهيثمي في " مجمع الزوائد " (5 /
172): " رواه الطبراني في " الأوسط " و إسناده حسن ". فإن كان من غير هذا
الوجه فمحتمل و إن كان منه فلا و ما أراه إلا منه، فقد رأيت ابن عدي قد أخرجه
في " الكامل " (150/ 2) و قال: " هذا يرويه عن ثابت زائدة بن أبي الرقاد
و لا أعلم يرويه غيره، و زائدة له أحاديث حسان، و في بعض أحاديثه ما ينكر ".
قلت: و روى الخطيب عن القواريري أنه أنكر هذا الحديث.
قلت: لكن للحديث طريق أخرى عن أنس أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1 /
245) عن إسماعيل بن أبي أمية حدثنا أبو هلال الراسبي: سمعت الحسن: حدثنا أنس
قال: " كانت ختانة بالمدينة يقال لها: أم أيمن، فقال: لها النبي صلى الله
عليه وسلم ... " فذكره.
قلت: و رجاله موثقون غير إسماعيل هذا و الظاهر أنه الذي في " الميزان "
و " اللسان ": " إسماعيل بن أمية، و يقال: ابن أبي أمية حدث عن أبي الأشهب
العطاردي تركه الدارقطني ".
و له شاهد من حديث علي قال: " كانت خفاضة بالمدينة، فأرسل إليها رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ... " فذكره. أخرجه الخطيب (12/ 291) من طريق عوف بن
محمد أبي غسان حدثنا أبو تغلب عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري حدثنا
مسعر عن عروة بن مرة عن أبي البختري عنه. ذكره في ترجمة عوف هذا و قال عن ابن
منده: " روى عنه عمرو بن علي و بندار "، و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا.
و أبو تغلب هذا لم أجد له ترجمة.
و بقية رجاله معروفون ثقات من رجال " التهذيب " لكن أبا البختري لم يسمع من علي
شيئا و اسمه سعيد بن فيروز.
و له شاهد آخر، عن الضحاك بن قيس قال: " كانت أم عطية خافضة في المدينة،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (8
/ 206/ 1) عن أبي أمية الطرسوسي أنبأنا منصور بن صقير أنبأنا عبيد الله بن
عمرو عن عبد الملك بن عمير عنه. و قال: " ذكر أبو الطيب أن الضحاك بن قيس هذا
آخر غير الفهيري ".
قلت: و هو الذي جزم به غير واحد و حكاه في " التهذيب " عن ابن معين و الخطيب.
قال المفضل الغلابي في " أسئلة ابن معين ": " و سألته عن حديث حدثنيه عبد الله
بن جعفر - هو الرقي - عن عبيد الله بن عمرو - هو الرقي - قال: حدثني رجل من
أهل الكوفة (عن عبد الملك بن عمير) عن الضحاك بن قيس قال: (قلت: فذكره)
فقال: الضحاك بن قيس ليس بالفهري ".
قلت: و رواية ابن جعفر هذه تدل على أنه سقط من إسناد ابن عساكر الرجل الكوفي
و لعل ذلك من منصور بن صقير، فإنه ضعيف، و من طريقه أخرجه ابن منده كما في
" التهذيب ". و قد جاءت رواية فيها تسمية الرجل الكوفي، أخرجها أبو داود
(5271) من طريق مروان حدثنا محمد بن حسان الكوفي، عن عبد الملك بن عمير عن
أم عطية الأنصارية: " أن امرأة كانت تختن في المدينة، فقال النبي صلى الله
عليه وسلم ... " فذكره بنحوه. و قال: " روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد
الملك بمعناه و إسناده، قال أبو داود: ليس هو بالقوي و قد روي مرسلا، و محمد
بن حسان مجهول و هذا الحديث ضعيف ". قلت: و سبب الضعف الجهالة و الاضطراب في
إسناده كما ترى، و قد قال الحافظ عقب رواية ابن صقير عند ابن منده: " و قد
أدخل عبد الله بن جعفر الرقي، و هو أوثق من منصور بين عبيد الله و عبد الملك
الرجل الكوفي الذي لم يسمه، فيظهر من رواية مروان بن معاوية أنه محمد بن حسان
الكوفي فهو الذي تفرد به و هو مجهول. و يحصل من هذا أنه اختلف على عبد الملك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/273)
بن عمير هل رواه عن أم عطية بواسطة أو لا؟ و هل رواه الضحاك عن النبي صلى الله
عليه وسلم و سمعه منه أو أرسله؟ أو أخذه عن أم عطية؟ أو أرسله عنها؟ كل ذلك
محتمل ".
و أقول: لكن مجيء الحديث من طرق متعددة و مخارج متباينة لا يبعد أن يعطي ذلك
للحديث قوة يرتقي بها إلى درجة الحسن، لاسيما و قد حسن الطريق الأولى الهيثمي
كما سبق، و الله أعلم.
ثم وجدت للكوفي متابعا، أخرجه الحاكم (3/ 525) من طريق هلال بن العلاء
الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن عمير عن
الضحاك ابن قيس، قال: " كانت بالمدينة امرأة تخفض ... " الحديث.
و سكت عليه الحاكم و الذهبي، و رجاله ثقات، غير العلاء بن هلال الرقي والد
هلال، قال الحافظ: فيه لين. و زيد بن أبي أنيسة حراني، فلم يتفرد به محمد
بن حسان الكوفي. و الله أعلم. و الضحاك بن قيس صحابي ثبت سماعه في غير ما
حديث واحد، و سيأتي أحدها برقم (1189).
و وجدت له شاهدا آخر يرويه مندل بن علي عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن نافع
عن ابن عمر قال: " دخل على النبي صلى الله عليه وسلم " نسوة من الأنصار فقال:
يا نساء الأنصار اخضبن غمسا و اخفضن و لا تنهكن فإنه أحظى عند أزواجكن و إياكن
و كفر المنعمين ". قال: مندل: يعني الزوج ". أخرجه البزار (175) و قال:
" مندل ضعيف ". و كذا قال الهيثمي في " المجمع " (5/ 171 - 172) و زاد:
" وثق، و بقية رجاله ثقات ".
قلت: و بالجملة فالحديث بهذه الطرق و الشواهد صحيح. و الله أعلم.
و أعلم أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لما يظنه من لا علم عنده،
فإليك بعض الآثار في ذلك:
1 -
عن الحسن قال: " دعي عثمان بن أبي العاص إلى طعامه، فقيل: هل تدري ما
هذا؟ هذا ختان جارية! فقال: هذا شيء ما كنا نراه على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم فأبى أن يأكل ". أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (3/ 7 / 2)
من طريق أبي حمزة العطار عنه.
قلت: و أبو حمزة اسمه إسحاق بن الربيع حسن الحديث كما قال أبو حاتم، و سائر
رواته موثقون، فإن كان الحسن سمعه من عثمان فهو سند حسن. و قد رواه محمد بن
إسحاق عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن الحسن به دون ذكر " جارية ".
أخرجه الطبراني أيضا و أحمد (4/ 217)، و إسناده جيد لولا عنعنة ابن إسحاق،
فإنه مدلس، و به أعله الهيثمي (4/ 60).
2 -
عن أم المهاجر قالت: " سبيت و جواري من الروم، فعرض علينا عثمان الإسلام
، فلم يسلم منا غيري و غير أخرى فقال: اخفضوهما و طهروهما، فكنت أخدم عثمان "
. أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (1245، 1246).
3 -
عن أم علقمة " أن بنات أخي عائشة ختن، فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من
يليهن؟ قالت: بلى، فأرسلت إلى عدي، فأتاهن، فمرت عائشة في البيت، فرأته
يتغنى، و يحرك رأسه طربا - و كان ذا شعر كثير - فقالت: أف، شيطان! أخرجوه،
أخرجوه ". أخرجه البخاري في " الأدب " (1247).
قلت: و إسناده محتمل للتحسين، رجاله ثقات، غير أم علقمة هذه و اسمها مرجانة
وثقها العجلي و ابن حبان، و روى عنها ثقتان.الصحيحة رقم 723 جزء 2/ 222
فأرجو من الأخ السيرالانكي أن يطمئن قلبه بهذا الحديث الشريف
ـ[مجاهد بن رزين]ــــــــ[21 - 05 - 08, 07:49 ص]ـ
كنت قرأت ما كتبته من السلسلة من قبل وجزاك الله خيرا للتذكير ولم أخالف في موضوع ختان النساء والسلام عليكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 05 - 08, 10:58 ص]ـ
القول الذي لا ينبغي العدول عنه هو أن ختان الإناث مشروع ..
وقد دل على ذلك:
1 - ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط).
2 - حديث: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) فكان معروفاً ولم ينكره الإسلام. وجاء: (اذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل) اخرجه مسلم.
3 - قال ابن حزم -رحمه الله- في مراتب الإجماع: (وأجمعوا على ان الختان حلال في حق النساء).
4 - ذكر الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في "فتح الباري" أنَّ ختانَ المرأة مشروعٌ بلا خلاف.
فيكفي هذا لإثبات مشروعيته بغض النظر عن كونه واجباً أو مسنوناً أو مباحاً، والأدلة المحكمة لا تترك لمتشابه عند من استشكل، مع أن الأمر فيه واضح عندنا.
ويبقى التنبيه على الطريقة الشرعية لختان الأنثى (الخفض) بأخذ شيء يسيرٍ جداً من المغطَّى يسميه بعض الأطباء قلفة البظر، وليس البظر كله، ولا الإنهاك. كما قال علماؤنا: "قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصال".
وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
وأما الشيخ محمد الأمين فقد رددنا عليه -وفقه الله وجزاه خيراً- في هذا المنتدى حول هذه القضية.(91/274)
هل لمس البول ينقض الوضوء؟
ـ[أبو عبدالله قريق]ــــــــ[12 - 05 - 08, 03:13 م]ـ
السلام عليكم.
سؤالي هو هل لمس البول ينقض الوضوء مع التفصيل اذا تكرمتم؟؟؟
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[12 - 05 - 08, 03:51 م]ـ
أخي ابو عبد الله حفظك الله
أي تفصيل تريد إن كنت قصدت لمس الذكر هذا في تفصيل
لكن انت تقول لمس البول
البول الخارج من السبيل
هذا أخي لمسه لا ينقض الوضوء
وليس في الأمر تفصيل
إنما هو نجس من النجاسات يطهر ما مسه منه والله أعلم(91/275)
هل صح الإجماع على نسخ قتل شارب الخمر في الرابعة؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[13 - 05 - 08, 03:30 ص]ـ
هل صح الإجماع على نسخ قتل شارب الخمر في الرابعة؟
فلقد نافح عنه ابن حجر كثيرا في الفتح، والآثار فيه المرفوعة لا تصح، فقصة ابن النعيمان معروفة متفق عليها بدون موطن الشاهد، وقد زعم في التلخيص أو التعليق - لا أذكر- أنَّ الاثار المرفوعة تشهد له.
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[13 - 05 - 08, 09:08 ص]ـ
قال ابن القيم رحمه الله
وأمر بقتل شارب الخمر بعد الثالثة والرابعة ولم ينسخ ذلك ولم يجعله حدا لابد منه بل هو بحسب المصلحة إلى رأي الإمام. (الطرق الحكمية)
ـ[أبو عبد الله بن أبي بكر]ــــــــ[22 - 05 - 08, 05:37 ص]ـ
المحلى - (ج 11 / ص 365)
(مسألة هل يقتل شارب الخمر بعد أن يحد فيها ثلاث مرات أم لا؟
قال أبو محمد رحمه الله:
اختلف الناس في شارب الخمر يحد فيها ثم يشربها فيحد فيها ثانية ثم يشربها فيحد فيها ثالثة ثم يشربها الرابعة
فقالت طائفة: يقتل، وقالت طائفة: لا يقتل، فأما من قال يقتل فكما
نا احمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد ابن قاسم نا جدى قاسم بن أصبغ نا الحرث - هو ابن أبي أسامة - نا عبد الوهاب ابن عطاء أنا قرة بن خالد عن الحسن بن عبد الله بن النصري
عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه قال ائتوني برجل أقيم عليه حد في الخمر فان لم أقتله فانا كاذب، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم: أن لا قتل عليه وذكروا ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص
* قال أبو محمد رحمه الله:
فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب ان ننظر في ذلك فوجدنا من رأى قتله كما
نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن اسحق نا ابن الاعرابي نا أبو داود نا موسى ابن اسماعيل ثنا أبو سلمة انا ابان - هو ابن يزيد العطار - عن عاصم - هو ابن أبي النجود - عن أبي صالح السمان
عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم ان شربوا فاجلدوهم ثم ان شربوا فاقتلوهم " *
حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن عاصم بن أبى النجود عن ذكوان - هو ابو صالح السمان –
عن معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر: " ان شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه " *
حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا احمد بن شعيب انا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه
عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة - ذكر كلمة معناها - فاقتلوه " *
حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاقتلوه "
* قال أبو محمد رحمه الله:
فهذان طريقان في نهاية الصحة وقد روي من طريق آخر لا يعتمد عليها ولو ظفر ببعضها المخالفون من الحاضرين لطاروا به كل مطير * من ذلك
ما ناه احمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا محمد بن أيوب الصموت نا احمد بن عمر بن عبد الخالق البزار نا محمد بن يحيى القطعي نا الحجاج ابن المنهال نا حماد بن سلمة عن جميل بن زياد عن نافع
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شرب الخمر فاجلدوه ثلاثا فان عاد في الرابعة فاقلتوه " * حدثنا عبد الله ابن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب انا اسحق بن ابراهيم - هو ابن راهويه - أنا جرير - هو ابن عبد الحميد - عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحيم بن ابراهيم
عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاقتلوه "
* حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا احمد بن شعيب انا محمد بن يحيى ابن عبد الله نا محمد بن عبد الله الرقاشي نا يزيد بن زريع عن محمد بن اسحق عن عبد الله ابن عتبة عن عروة بن مسعود عن عمرو بن الشريد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/276)
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاقتلوه "
* حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث انا ابو بكر بن احمد بن خالد نا أبي نا ابن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة عن شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الحرث ابن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم ان سكر فاضربوا عنقه " * حدثنا احمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدى قاسم بن اصبغ نا احمد بن زهير نا ابراهيم بن عبد الله انا هشام انا مغيرة بن معبد بن خالد عن عبد بن عبد
عن معاوية رفع الحديث قال: " من شرب الخمر فاضربوه فان عاد فاضربوه فان عاد فاقتلوه "
قال احمد بن زهير: هكذا قال عبد بن عبد - وعبد بن عبد هو أبو عبد الله الجدلي - قال أحمد بن زهير سألت يحيى بن معين عن أبي عبد الله الجدلي قال هو فلان ابن عبد كوفي ثقة من قيس لم يحفظ يحيى اسمه
* قال أبو محمد رحمه الله: وقد روى هذا الحديث أيضا شرحبيل بن أوس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو غطيف الكندي كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
* قال أبو محمد رحمه الله: وأقل من هذا يجعلون فيما وافقهم نقل تواتر كقول الحنيفيين في شرب النبيذ المسكر وكاعتماد المالكيين في ابطال السنن الثابتة في التوقيت في المسح على رواية أبي عبد الله الجدلي وغير ذلك لهم كثير
* قال أبو محمد رحمه الله: فكانت الرواية في ذلك عن معاوية وأبى هريرة ثابتة تقوم بها الحجة وبالله تعالى التوفيق، فنظرنا فيما احتج به المخالفون فوجدناهم يقولون: ان هذا الخبر منسوخ وذكروا في ذلك ما
نا عبد الله بن ربيع نا محمد ابن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم بن سعد نا عمى - هو يعقوب بن سعد - نا شريك عن محمد بن اسحاق عن محمد بن المنكدر
عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الرجل فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد الرابعة فاقتلوه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا فلم يقتله
* حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن موسى نا زياد بن عبد الله البكائي نى محمد بن اسحاق عن محمد بن المنكدر
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شرب الخمر فاضربوه فان عاد فاضربوه فان عاد فاضربوه فان عاد في الرابعة فاضربوا عنقه - فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيمان أربع مرات - " فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع *
حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا اسماعيل بن اسحق نا أبو ثابت نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد أخبرني ابن شهاب
أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لشارب الخمر: " ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاقتلوه - فأتى برجل قد شرب ثلاث مرات فجلده ثم أتى به في الرابعة فجلده ووضع القتل عن الناس،
قال محمد بن عبد الملك قد نا أبو إسماعيل محمد بن اسماعيل الترمذي نا سعيد بن أبي مريم أنا سفيان بن عيينة قال: سمعت ابن شهاب يقول لمنصور بن المعتمر من وافد أهل العراق بهذا الخبر - يعني حديث قبيصة بن ذؤيب هذا
* حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا ابراهيم بن أحمد الفربري نا البخاري نا يحيى بن بكير نى الليث نى خالد بن يزيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه
عن عمر بن الخطاب " أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشرب فأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فو الله ما علمته إلا يحب الله ويحب رسوله "
وذكروا الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد احصان أو نفس بنفس " فلا يجوز أن يقتل أحد لم يذكر في هذا الخبر *
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/277)
قال أبو محمد رحمه الله: فلو أن المالكيين والحنيفيين والشافعيين احتجوا على أنفسهم بهذا الخبر في قتلهم من لم يبح الله تعالى قتله قط ولا رسوله عليه السلام كقتل المالكيين بدعوى المريض وقسامة اثنين في ذلك وقتلهم.
والشافعيين من فعل فعل قوم لوط ومن أقر بفرض صلاة وقال لا أصلى.
وكقتل الحنيفيين.
والمالكيين الساحر وكل هؤلاء لم يكفر.
ولا زنى وهو محصن.
ولا قتل نفسا فهذا كله نقض احتجاجهم
في قتل شارب الخمر في الرابعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم
* قال أبو محمد رحمه الها: هذا كل ما احتجوا به وذكروا عن الصحابة ما
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عبد الكريم ابن أبي أمية بن أبي المخارق عن قبيصة بن ذؤيب
أن عمر بن الخطاب جلد أبا محجن في الخمر ثماني مرات
وروى نحو ذلك عن سعيد أيضا وكل ذلك لا حجة لهم فيه على ما نبين ان شاء الله تعالى
* وأما حديث جابر بن عبد الله في نسخ الثابت من الامر بقتل شارب الخمر في الرابعة فانه لا يصح لانه لم يروه عن ابن المنكدر أحد متصلا الا شريك القاضي.
وزياد بن عبد الله البكائى عن محمد بن اسحاق عن ابن المنكدر وهما ضعيفان
* وأما حديث قبيصة بن ذؤيب فمنقطع ولا حجة في منقطع
* وأما حديث زيد بن أسلم الذي من طريق معمر عنه فمنقطع، ثم لو صح لما كانت فيه حجة لانه ليس فيه أن ذلك كان بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل فإذ ليس ذلك فيه فاليقين الثابت لا يحل تركه للضعيف الذي لا يصح ولو صح لكان ظنا فسقط التعلق به جملة ولو أن انسانا يجلده النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر ثلاث مرات قبل أن يأمر بقتله في الرابعة لكان مقتضى أمره صلى الله عليه وسلم استئناف جلده بعد ذلك ثلاث مرات ولابد لانه عليه السلام حين لفظ بالحديث المذكور أمر في المستأنف بضربه ان شرب ثم بضربه ان شرب ثانية ثم بضربه ثالثة ثم بقتله رابعة هذا نص حديثه وكلامه عليه السلام فانما كان يكون حجة لو بين فيه أنه أتى به أربع مرات بعد أمره عليه السلام بقتله في الرابعة وهكذا القول سواء سواء في حديث عمر الذى من طريق سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم * قال أبو محمد رحمه الله: فأما نحن فنقول وبالله تعالى التوفيق: ان الواجب ضم أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم كلها بعضها إلى بعض والانقياد إلى جميعها والاخذ بها وأن لا يقال في شئ منها هذا منسوخ الا بيقين، برهان ذلك قول الله تعالى.
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) فصح أن كل ما أمر الله تعالى به أو رسوله صلى الله عليه وسلم
ففرض علينا الاخذ به والطاعة له ومن ادعى في شئ من ذلك نسخا فقوله مطرح لانه يقول لنا لا تطيعوا هذا الامر من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم فواجب علينا عصيان من أمر بذلك إلا أن يأتي نص جلي بين يشهد بأن هذا الامر منسوخ أو اجماع على ذلك أو بتاريخ ثابت مبين أن أحدهما ناسخ للآخر وأما نحن فان قولنا هو ان الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه وأكمله ونهانا عن اتباع الظن فلا يجوز البتة أن يرد نصان يمكن تخصيص أحدهما من الآخر وضمه إليه الا وهو مراد الله تعالى منها بيقين وأنه لا نسخ في ذلك بلا شك أصلا ولو كان في ذلك نسخ لبينه الله تعالى بيانا جليا ولما تركه ملتبسا مشكلا حاش لله من هذا
* قال أبو محمد رحمه الله: فلم يبق الا أن يرد نصان ممكن أن يكون أحدهما مخصوصا من الآخر لانه أقل معاني منه وقد يمكن أن يكون منسوخا بالاعم ويكون البيان قد جاء بأن الاخص قبل الاعم بلا شك فهذا إن وجد فالحكم فيه النسخ ولا بد حتى يجئ نص آخر أو إجماع متيقن على أنه مخصوص من العام الذي جاء بعده، برهان ذلك أن الله تعالى قال في كتابه: (تبيانا لكل شئ) وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (لتبين للناس ما نزل إليهم) والبيان بلا شك هو ما اقتضاه ظاهر اللفظ الوارد ما لم يأت نص آخر أو اجماع متيقن على نقله عن ظاهره فإذا اختلف الصحابة فالواجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه إذ يقول: (فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) الآية، وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله في الرابعة ولم يصح نسخه ولو صح لقلنا به ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.) اهـ
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[22 - 05 - 08, 06:22 ص]ـ
هناك رسالة للشيخ احمد شاكر رحمه الله
من يتفضل ويضعها هنا
ـ[أبو العباس البحريني]ــــــــ[22 - 05 - 08, 02:34 م]ـ
ما أجمل كلام ابن حزم في المسألة ...
وكلام الشيخ الألباني مشابه له, إلا أنه يراه للتعزير كقول ابن القيم رحمهما الله تعالى ...(91/278)
ما وجه الدلالة في كلام ابن المنذر؟
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 09:38 ص]ـ
قال أبو بكر: وفي قوله: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) دليل على طهارة ماء البحر (الأوسط 250/ 1)
ـ[وائل النوري]ــــــــ[13 - 05 - 08, 03:52 م]ـ
الحمد لله
وجهه وقد يكون أكثر:
أولا: أصل الإباحة
لعموم قوله تعالى:"هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً".
ثانيا: بيان الشرع
لقوله صلى الله عليه وسلم:"هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ".
والله أجل وأعلم
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 04:15 م]ـ
وجه ذلك ظاهر لأنه إذا كان ما يخرج منه مما يعيش فيه وعليه حلالاً ـ مما يستلزم منه أن يكون طاهراً ـ فلأن يكون هذا الماء طاهراً من باب أولى، إذ لو كان نجساً لكان ما يخرج منه نجساً مثله أو متنجساً. والله أعلم.(91/279)
الفتح الرباني شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد؛ هل تعرفون مخطوط للكتاب؟
ـ[حجازي المالكي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 01:37 م]ـ
كتاب الفتح الرباني شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني وهو من كتب المالكية، هل لدى أحد صورة لمخطوطة هذا الكتاب.
أرجو الإفادة.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[13 - 05 - 08, 03:05 م]ـ
الحمد لله
هل تعني لصاحبه: محمد أحمد الداه الشنقيطي
فهو مطبوع
ـ[العوضي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 10:23 م]ـ
الفتح الرباني: شرح على نظم رسالة أبي زيد القيرواني/ تأليف محمد أحمد الداه الموريتاني. - ط.1. - صيدا، لبنان: المكتبة العصرية، 2006. - ج 1 (المكتبة العصرية - بيروت)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 11:48 م]ـ
عندي أحسن نسخة في العالم (ابتسامة:)
الفتح الرباني / شرح على نظم رسالة أبي زيد القيرواني/ على المذاهب الأربعة / تأليف محمد أحمد الداه الموريتاني.
ط دار ابن حزم 2006،
دراسة وتحقيق د. علي بن حمزة العمري
تقديم الشيخين: عبد الله بن بية، وخلدون الأحدب
ـ[أمين حماد]ــــــــ[17 - 05 - 08, 08:22 ص]ـ
لقد بذل الدكتور علي بن حمزة العمري جهودا مشكورة في تحقيق جزء من
الفتح الرباني وحصل على نسخ خطية من المتن والشرح للمؤلف وغيره
إلا أن الجزء الذي حقق للأسف لا يتجاوز أبواب العبادات
فإن كنت ترغب في تحقيق البقية فالأفضل أن تتصل به في جدة
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه(91/280)
منظومة أحكام الشعور لابن أبي مدين
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[13 - 05 - 08, 06:42 م]ـ
هذه منظومة أحكام الشعور لابن أبي مدين منقولة من خطه، كنت قد نسختها قديما، والأصل ليس معي، وأوردتها هنا للفائدة.
الحمد لله على امتنانِ ببعثة الرسول بالقرآن
لولاهما لم يزل الأنام يعمه الضلال والظلام
فبيَّن الرسول للأنام حقيقة الإيمان والإسلام
وبين الإحسان فاتْبَعْهُ تُجَل في هذه الدار وإن حان الأجل
صلى عليه الله ما أرفقه بكل مسلم وما أشفقه
ويتبع إن شاء الله
ـ[عبدالعزيز فؤاد]ــــــــ[14 - 05 - 08, 01:47 ص]ـ
جزاك الله خيراً، واصل.
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[14 - 05 - 08, 03:44 ص]ـ
جزاك الله خيراً، واصل.
وجزاك، سأفعل إن شاء الله تعالى
قال رحمه الله تعالى:
وبعد ذا فالقصد إيصال الشعور لكل من يسأل عن حكم الشعور
فقلت والله تعالى الأحد يحفظني من حاسد إذ يحسد
يأخذ من لحيته نجل عمر لنسك كما البخاريُّ ذكر
يقبضها بكفه وما فضل يزيله وغير ذلك حظل
والأخذ من طول لها والعرض يفعله شفيع أهل الأرض
من غير حد وارد لا تمتري فيما رواه الترمذيْ والطبريْ
وكان كث لحية جَعْد الشَّعَرْ ينتج ذا قصرها يا من شعرْ
فالأخذ من أطرافها من بعد أن فعله نبينا من السنن
وصاحب الفتح عزا إلى الحسن والطبري أن ذلك حسن
كما عزاه لعياض وعطا من ركبوا من زحل العلم المَطا
وقال نجل العربيِّ يُستحب إن طالت الأخذ وإلا يجتنب
والشافعي خص ذاك بالعُمَرْ والحجِّ تاليا سبيل ابن عمر
وحلقها إن نبتت للمرأةِ يجب عند جُلِّ هذي الأمةِ
والأمر بالإعفاء للسِّبَالِ يُخَصًُّ عند الكل بالرجالِ
ويتبع إن شاء الله تعالى
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[15 - 05 - 08, 07:49 ص]ـ
والأمر ما سلم من قرينة فالشافعيْ وعالمُ المدينة
يدل بالوضع على الحتم وإن دل دليل الندب فالندب يعن
والنهي للتحريم مهما سلما إلا فإنه لكره انتمى
أو للإباحة أو التنزيه كلٌّ له قرينة تبريهِ
وعكست قولَهما رجالُ وللخصوم هاهنا مجالُ
إذًا فحلقها على القولين يحرم أو يكره دون مين
والأخذ بعد الأمر بالإعفاء قرينة للندب عند الرائي
وانظر أُخي هل تكون العنفقة من شارب أو لحية وحققه
فإن تكن من لحية فلم يُلَم مَن أخذ الأطراف منها بجلم
وحدهم للحية مخرج لها فينتفي بذاك الحرج
وإن تكن من شارب فالقص سنته بذاك جاء النص
وكان نجل عمرٍ يُحفيه كما البخاريُّ الرضى يرويه
وأخذه هذين أيضا ثبتا وفي المراد بهما خُلْفٌ أتى
ما بين جنبي شارب ولحيته قيل وقيل طرفا عنفقته
وصحح الأولَ أهلُ الشان كالقسطلانيِّ وكالكرمانيْ
وحلق بعض شعَر الرأس معا تركٍ لبعض قد دعوه القزعا
وقد نهى عنه مبين السنن وحلقه لكله لم يكنِ
إلا إذا فعله لنسكِ فليتحل بفعاله الذكي
وفي الذؤابة حديثا أنس ونجل عباسٍ بذين فأتسِ
كلتاهما يأخذها بيده شفيع كلِّ مسلم في غده
ويتبع إن شاء الله تعالى
ـ[عبدالعزيز فؤاد]ــــــــ[16 - 05 - 08, 03:05 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا،واصل وصلك الله بطاعته.
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[16 - 05 - 08, 04:25 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا،واصل وصلك الله بطاعته.
وفيك بارك
آمين، وجزاك الله خيرا.
قال الشيخ -برد الله مضجعه-:
وقد روينا في حديث ثابت ذؤابتين للرضى ابن ثابت
ولم ير البعض من الأكياس في قصة الغلام أي باس
وما رءاه في القفا للجارية إذًا فحالة الجواز بادية
ثم التي تصل رأسًا بالشعر من آدمي لعنها قد اشتهر
بلا خلاف وكغير الآدمي إن كان نجْسا فمن المحرم
وسبب اللعن لها التغيير للخلق والتدليس والتزوير
ففيه من غش ومن خداع ما هو للتحريم أي داع
وفي الحديث وسم ذا بالزور وليس بيت الزور بالمزور
ووصلها بغي ذاك السلف في حكمه مختلف والخلف
فمذهب الجمهور أن الوصلا جميعه بَسْلٌ فخلِّ البَسْلا
لما أتى من زجره في مسلم عن وصله بأي شيئ فاعلم
وأحمد مجوِّز القرامل كابن جبير الشهير الكامل
وسوغ الوصل بغير الشَّعَر من خِرَق وغيرها الليث السَّري
ولكثيرين من اهل الفقه قد نسبه أبو عبيد فاعتضد
والنووي المرتضى للمنتبه ذكر تفصيلا هنا عن مذهبه
فبالشعور من سوى الأناس من طاهر يمنع للأكياس
إن كانت المرأة خلوا والأمه ليس لها من سيد فلتعلمه
أما إذا كانا فقيل يُمنع وقيل لا والنوويُّ الأورع
يقول مهما أذنا فالوصل يجوز إلا فالحرام الأصل
وفي الخضاب بالسواد يا فتى أتى من التفصيل مثل ما أتى
ويتبع إن شاء الله تعالى
والبَسْلُ هو: الحرام.
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[16 - 05 - 08, 04:41 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا،واصل وصلك الله بطاعته.
وفيك بارك
آمين، وجزاك الله خيرا
قال الشيخ - برد الله مضجعه -:
وقد روينا في حديث ثابت ذؤابتين للرضى ابن ثابت
ولم ير البعض من الأكياس في قصة الغلام أيَّ باس
ومارءاه في القفا للجاريه إذًا فحالة الجواز باديه
ثم التي تصل رأسا بالشعر من آدميٍّ لعنها قد اشتهر
بلا خلاف وكغير الآدمي إن كان نجْسًا فمن المحرم
وسبب اللعن لها التغيير للخلق والتدليس والتزوير
ففيه من غش ومن خداع ما هو للتنحريم أي داع
وفي الحديث وَسْم ذا بالزور وليس بيت الزور بالمزور
ووصلها بغير ذاك السلف في حكمه مختلف والخلف
فمذهب الجمهور أن الوصلا جميعه بَسْلٌ فخلِّ البَسْلا
ويتبع إن شاء الله تعالى
والبسل هو: الحرام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/281)
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[16 - 05 - 08, 05:18 ص]ـ
حصل تكرار، فأرجو المعذرة، والمشاركة الأخيرة تحذف.
قال الشيخ رحمه الله تعالى:
ووصلها لرأسها باللين لشبهه الشعر غي هين
وشعر الرأس لها الجز له حتى يصير وفرة فعله
حلائل النبيْ كما في مسلم وهن أسوة لكل مسلم
وقد رواه خمسة أقران بمثلهم لم يسمح الزمان
يرويه أحمد الإمام عن أبي خيثمة وذاك عن يحيى الأبي
نجل معين عن علي الرضى نجل المديني الشهير المرتضى
يرويه ذاك عن عبيد الله نجل معاذ الرضى الأواه
وإن لعزو ما ذكرت تحتج فانظره في التدريب في المذلج
وأمنا ميمونة ذات العلى في حجها تحلقه تبتلا
كما المؤرخ ابن سعد ذكره في الطبقات فانظرنها تره
وشعر الأنف أزله بجلم تفز بأمن من جذام وألم
والنتف للإبْط وحلق العانه كلاهما من فطرة الديانه
وما على الخد أو الحلق ثوى فحلقه وتركه كل سوى
والدفن للمزال عند البعض يندب والنبذ لبعض مرضي
تم بعون الملك العلام نظم الشعور رافع الأعلام
يبدي لكل منصف وجاحد ما لا يراه في كتاب واحد
مصليا ناظمه مسلما على الذي للأنبياء ختما
تم النظم، والحمد لله رب العالمين
نقلته من خط الناظم رحمه الله، وقد كتب بخط مغربي جميل في ستة وسبعين بيتا من بحر الرجز " حمار الشعراء "، وذلك في مجلس واحد بعد صلاة العشاء من يوم الأحد، 10 من شهر صفر، عام 1426، الموافق 20 من شهر مارس عام 2005.
ثم بعد أن عدت إلى مكتبتي نظرت فيها مرة أخرى، وسأعيد النظر فيها ثالثة إن شاء الله تعالى، وقد كتبت عليها بعض التعليقات، فسأذكرها بإذن الله تعالى.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[16 - 05 - 08, 08:15 ص]ـ
أخي الكريم أحمد محمد بسيوني
بارك الله فيك
هاك المنظومة منسقة في ملف وورد تيسر لك إن شاء الله تعالى عند إضافة أو تعديل ما تريد وهي بحاجة إلى ضبط فلعل الله ييسر.
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[16 - 05 - 08, 08:22 ص]ـ
جزاك الله خيرا، فقد يسرت علي كثيرا، جمعنا الله وإياك مع النبي محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[16 - 05 - 08, 08:26 ص]ـ
جزاك الله خيرا، فقد يسرت علي كثيرا، جمعنا الله وإياك مع النبي محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وجزانا وإياك وتقبل الله دعاك.
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[16 - 05 - 08, 08:34 ص]ـ
سأضبطها كاملة، ثم أرفعها مرة أخرى بإذن الله تعالى
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[18 - 05 - 08, 01:00 ص]ـ
بارك الله فيكم
وفي مجهودكم الطيب
ونطمع في المزيد
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[18 - 05 - 08, 02:14 ص]ـ
بارك الله فيكم
وفي مجهودكم الطيب
ونطمع في المزيد
وفيك بارك، وجزاك الله خيرا على أدبك.
وعذرا على التأخير، فقد شغلت، وبإذن الله غدا يكون النظم عندكم مشكولا.
ثم يتبع بالتعليق بعد ذلك - إن شاء الله تعالى -.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[18 - 05 - 08, 02:30 ص]ـ
لسنا متعجلين .. خذ راحتك وترفّق:)
فالمهم الاستمرار في العطاء
(ابتسامة ود ومحبة)
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[18 - 05 - 08, 02:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بكم
ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[18 - 05 - 08, 06:55 م]ـ
هل شرحها احد من العلماء
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[18 - 05 - 08, 06:57 م]ـ
هي لأول مرة تظهر فيما أعلم، ولم تطبع قبل ذلك، والله تعالى أعلم.
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[20 - 05 - 08, 07:14 ص]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=2951
في هذا الرابط تجد ترجمة للشيخ محمد بن أبي مدين -رحمه الله-
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[20 - 05 - 08, 07:22 ص]ـ
ها هي المنظومة مضبوطة بالشكل، وعذرا على التأخير، ولكني كلما انتهيت من مراجعتها نظرت فيها مرة أخرى، وسيتبع ذلك التعليق عليها بإذن الله تعالى.
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[20 - 05 - 08, 07:28 ص]ـ
ها هي المنظومة مضبوطة بالشكل، وعذرا على التأخير، ولكني كلما انتهيت من مراجعتها نظرت فيها مرة أخرى، وسيتبع ذلك التعليق عليها بإذن الله تعالى.
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[20 - 05 - 08, 07:36 ص]ـ
ها هي المنظومة مضبوطة بالشكل، وعذرا على التأخير، ولكني كلما انتهيت من مراجعتها نظرت فيها مرة أخرى، وسيتبع ذلك التعليق عليها بإذن الله تعالى.
ـ[عبدالعزيز فؤاد]ــــــــ[20 - 05 - 08, 08:32 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا المبارك.
وننتظر التعليق عليها بارك الله فيك وزادك علماً وعملاً.
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[20 - 05 - 08, 09:49 م]ـ
بوركت ونفع الله بك
ـ[ابوربا الذبياني]ــــــــ[23 - 05 - 08, 11:16 م]ـ
بورك فيك ونفع الله بك
ـ[محمد يحظيه الشنقيطي]ــــــــ[06 - 06 - 08, 12:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[العوضي]ــــــــ[06 - 06 - 08, 01:43 م]ـ
جزاك الله خيراً على هذه المنظومة أخي الكريم.
و مما كتب في أحكام الشعر أيضاً:
1 - أحكام الشعر في الفقه الإسلامي , طه محمد فارس , دار البحوث والدراسات الإسلامية بدبي 2002.
2 - أحكام الشعر في الزينة , راوية بنت أحمد عبد الكريم الظهار , بحث مقبول للنشر في مجلة جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية
3 - أحكام الشعر في الطهارة والعبادات والديات , راوية بنت أحمد عبد الكريم الظهار , بحث منشور في مجلة المجمع الفقهي , العدد السابع عشر 1425هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/282)
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[08 - 06 - 08, 09:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا، وعذرا على التأخير لظروف تمنعني من التواصل معكم، وربما لا أستطيع التواصل معكم في هذه الأيام، فلا تنسوني من دعائكم.
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[30 - 06 - 08, 02:11 م]ـ
هذه هي المنظومة بعد آخر تعديل عليها
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[17 - 09 - 08, 09:27 م]ـ
جزاك الله خيراً على هذه المنظومة أخي الكريم.
و مما كتب في أحكام الشعر أيضاً:
1 - أحكام الشعر في الفقه الإسلامي , طه محمد فارس , دار البحوث والدراسات الإسلامية بدبي 2002.
2 - أحكام الشعر في الزينة , راوية بنت أحمد عبد الكريم الظهار , بحث مقبول للنشر في مجلة جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية
3 - أحكام الشعر في الطهارة والعبادات والديات , راوية بنت أحمد عبد الكريم الظهار , بحث منشور في مجلة المجمع الفقهي , العدد السابع عشر 1425هـ.
أخي الكريم هل يمكنني الحصول على هذه الأبحاث، وجزاك الله خيرا
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[08 - 10 - 08, 01:23 م]ـ
بارك الله فيكم أبا سلمى
ومتعنا الله بك
ومتعك بالصحة والعافية والعلم والتقوى
وانا أحبكم في الله
-----------------------
صبحته عند المساء فقال لي * ما ذا الصباح وظن ذاك مزاحا
فأجبته إشراق وجهك غرني * حتى حسبت المساء صباحا
ـ[العوضي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 07:08 م]ـ
أخي الكريم هل يمكنني الحصول على هذه الأبحاث، وجزاك الله خيرا
أخي الكريم الكتاب الأول ربما تستطيع الحصول عليه عن طريق الأوقاف بدبي
أما البقية فالله اعلم بها وقد وجدت العناوين عن طريق الشبكة
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[12 - 10 - 08, 08:25 م]ـ
بارك الله فيك، وجزاك الله خيرا.(91/283)
أرجو من الإخوة إفادتي في الحصول على كتاب: القول الصائب في حكم الصلاة على الغائب
ـ[ابو الوليد الشامي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 03:24 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أسأل الله ان يوفق الإخوة لما يحب و يرضاه و أن ينفع بهم ويفقههنا و إياهم في الدين.
فقد كنت في طور بحث مسألة تتعلق بحكم الصلاة على الميت الغائب.
فوجدت عنوان بهذا البحث (القول الصائب في حكم الصلاة على الغائب) و للأسف أني لم أجده في المكتبات فأرجو من الإخوة إفادتي في الخصول عليه، و كذلك إن كان أحد الإخوة عنده مرجع او مصدر تتطرق لهذه المسالة بشكل مبسط نوعًا ما.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 06:33 م]ـ
أخي أبا الوليد .. كنت قد كتبت بحثاً في هذه المسألة قبل عشر سنوات، ولكنه رهين الأدراج، وقد كتبته قبل الكتيب الذي ذكرت، ثم اطلعت عليه بعد ذلك وهو بحث حديثي، وقد ذكرت أنا وذكر هو - أيضاً - أننا لم نطلع على المسألة مفردةً في كتاب، ومما ذكرته في المسألة ما يلي:
الترجيح
تبين مما سبق أن مدار الخلاف هو قصة النجاشي وصلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عليه، واختلاف آراء العلماء في توجيه هذه الصلاة، وهل هي لكل من مات غائباً أم لا.
أما من أجاب على الحديث واعترض عليه بتأويل أو غيره، فتبين بطلان قوله، فالحديث صحيح صريح لا مطعن فيه والتأويلات فيه سبقت الإجابة عليها، وأنها غير صالحة.
ولكن كما مر فبعض العلماء جعل الصلاة مطلقة لكل من مات غائباً وتوسع في ذلك توسعاً بعيداً عن السنة، ومنهم من قيدها، على خلاف في القيد، حتى لا يكون الباب مفتوحاً للصلاة على كل غائب.
فالذين جعلوا الصلاة خاصة بمن له مكانة ومنزلة في الأمة، قد يجاب عنه بأنه قد توفي من له مكانة ومنزلة في زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولم ينقل عنه أنه صُلي عليهم صلاة الغائب سوى النجاشي لا لمنزلته لأن هذه العلة اشترك معه غيره فيها ولم يصل عليه، وإنما لأنه لم يصل عليه بأرضه.
ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم في أقطار الأرض أنهم صلوا على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عند وفاته صلاة الغائب، وهو من هو في منزلته ومكانته في الأمة.
ثم هذا السبب قد يسبب الخلاف في الأمة: هل يصلى على هذا لمنزلته أم لا؟ فهو اعتبار غير واضح ولا بين للأمة. ثم إن الصلاة على الميت في حق الأمة فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط هذا الفرض عن بقية الأمة، سواء كان الميت له منزلة ومكانه أم لا (1).
أما القول الرابع: فهو أقرب الأقوال ـ والله أعلم ـ لأنه قيد الصلاة بقيد حسن، هو ظاهر صلاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على النجاشي وهو ما إذا مات بأرض لم يُصل عليه فيها، فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، لأنه كما مر الصلاة في حق الأمة فرض كفاية، فإذا مات بأرض لم يُصل عليه فيها صُلي عليه صلاة الغائب، لإسقاط الفرض عن الأمة وقد نقل ابن حجر إجماع من أجاز الصلاة على الميت الغائب على أنها تسقط الفرض عن الحاضرين إلا ما ورد عن ابن القطان (2) فالمعتبر إسقاط الفرض عن الأمة.
ولا يلزم من كون الحبشة فيها مسلمين أن يكونوا قد صلوا عليه، لأنهم حديثوا عهد بإسلام، وقد لا يعرفوا الصلاة على الميت، أو لأي أمر آخر. فالرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - علم عن طريق الوحي ذلك، فصلى على النجاشي وأمر الصحابة أن يصفوا خلفه ولعل قوله: (إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه .. ) يوحي بأنه لم يصل عليه أو بأ نه لا يوجد من يصلي عليه في بلده، فأصبح تشريعاً للأمة، فمن كان كحال النجاشي بأن مات بأرض لم يُصل عليه فيها شُرعت صلاة الغائب عليه، أ ما غير هذا من الاعتبارات فهو مرجوح والله أعلم.
ـ[ابو الوليد الشامي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 06:42 م]ـ
جزاك الله خيرًا (أبا عبد الله القصيمي) و بارك الله لك.
ـ[عبدالعزيز فؤاد]ــــــــ[14 - 05 - 08, 07:31 م]ـ
قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في (شرح زاد المستقنع):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/284)
وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع لك أن تصلي عليه صلاة الغائب أو لا يشرع؟ وهذه المسألة من المسائل القديمة، والخلاف فيها مشهور، فمن أهل العلم رحمة الله عليهم من قال: لا تشرع الصلاة على الميت الغائب، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله.
والقول الثاني: تشرع الصلاة على الميت الغائب، وبه يقول بعض أصحاب الإمام الشافعي وهو مذهب الحنابلة.
ومن أهل العلم من توسط بين القولين، فقال: إذا كان الميت الغائب قد مات في بلدٍ لم يصل عليه فيها، كأن يموت في بلد كفار، أو كان ممن له بلاءٌ في الإسلام كالعالم العظيم الأثر، والوالي الذي عُرفَ بصلاحه وبلائه للمسلمين، فإنه يُشرع أن يُصلى عليه صلاة الغائب، وأما من عدا ذلك من أفراد الناس وآحادهم فلا يشرع أن يصلى عليهم صلاة الغائب.
أما الذين قالوا بالجواز فاحتجوا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه نعى النجاشي - أصحمة - رضي الله عنه وأرضاه يوم توفي، وقال: توفي اليوم عبدٌ صالح، ثم خرج صلوات الله وسلامه عليه بأصحابه وصفهم، ثم كبر وصلى عليه).
قالوا: فهذه صلاةٌ على ميت غائب، لأن النجاشي توفي بالحبشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فدل هذا على مشروعية الصلاة على الميت الغائب.
والذين قالوا بالمنع قالوا: إن قضايا الأعيان لا تصلح دليلاً على العموم، وهذا أصل اعتبره العلماء رحمة الله عليهم؛ لكن عندهم خلاف في تطبيق القاعدة.
وقضايا الأعيان: هي الصور التي ورد الشرع بآحادها، وفُهم من الشرع قصده لهذه الآحاد، فلذلك يقولون: قضايا الأعيان لا تصلح دليلاً للعموم.
وضابط هذه القاعدة: أن يكون الأصل على خلاف ما ورد به النص، فالأصل عندنا: أن الميت لا يصلى عليه إلا بحضوره، ولذلك لو غسل وكفن ولم يشهد في المسجد لم يشرع لك أن تصلي عليه، فهكذا إذا كان غائباً، قالوا: لا يصلى على ميت قبل حضوره وشهود الإنسان للصلاة عليه، وبناءً على ذلك قالوا: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أصحمة يعتبر خاصاً به.
فمنهم من يقول: إنه خاص؛ لأن النجاشي كان ببلدٍ ليس فيه مسلمون، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى عليه، وكانت صلاته بمثابة العوض عن المسلمين الذين يصلون على الميت حال حضوره.
ومنهم من يقول: إنه تخصيص لفضل هذا الرجل، وعظيم بلائه في الإسلام، ولا شك أنه رضي الله عنه وأرضاه وقف مع المسلمين موقفاً عظيماً حتى ضحى بولايته في سبيل نجاة المسلمين، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا بالحبشة، ولذلك شُرّف بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وثنائه عليه، حتى قال: (توفي اليوم عبدٌ صالح) وهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، ويعتبر من الصحابة على مذهب من يقول: إنه لا تشترط الرؤية؛ فإنه آمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبر صحابياً من هذا الوجه، ومنهم من يقول: إنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف بكونه صاحباً مع كونه مؤمناً به، فيلغزون به ويعنون به النجاشي رضي الله عنه وأرضاه.
أما القول الثالث فقال أصحابه: الأصل أن لا يصلى على الغائب، فلما جاءت واقعة النجاشي نظرنا فيها، فوجدنا أن النجاشي فيه معان: إما أنه عظيم البلاء في الإسلام؛ فيلحق به كل من كان مثله، فتكون مشروعية الصلاة على أمثال هؤلاء ليقتدى بهم في الخير، فإذا كان عالماً فإن ذلك يدعو غيره من العلماء أن يبلوا كبلائه، وهو من باب الوفاء له لما قدم من جميل الإحسان للمسلمين، وهكذا إذا كان والياً وكان له بلاءٌ على المسلمين؛ فإنه يشحذ همة غيره من الولاة أن يسيروا بسيرته وأن يقتفوا بأثره، وهكذا إذا كان مجاهداً.
فقالوا: إن أصحمة النجاشي كان ممن له فضل على المسلمين؛ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب لكي يرفع من منزلته؛ ويجل شأنه لما كان منه من نصرة الإسلام والمسلمين، فحفظ له هذا الفضل والجميل، فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه صلاة الغائب.
ومن أهل العلم من قال: تشرع الصلاة على الميت الغائب إذا أمر بها ولي الأمر، وإذا لم يأمر بها فإنه لا يفعلها الأفراد، وهذا على ظاهر السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصلوا عليه، فدل على أنهم إذا أُمِروا فإنه يشرع أن يصلى على الميت الغائب، ولا يشرع لآحاد الناس وكل من هب ودب أن يقوم ويصلي على الميت الغائب، هذا عند أصحاب هذا القول.
وفي الحقيقة أن هذا التفصيل من القوة بمكان، فيقال: من كان عظيم البلاء في الإسلام صُلِّي عليه، أو إذا أمر ولي الأمر فيصلى عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة فصلوا.
أما أن يقال: بجواز الصلاة على كل ميتٍ غائب، وكل من مات له قريب في بلد يصلي عليه، فهذا محل نظر، ألم تر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي أصحابٌ له في المدينة، وهو في غزواته وأسفاره، ومع ذلك ما صلى على واحد منهم صلاة الغائب، وبذلك يقوى القول: أن في النجاشي خصوصية من جهة المُصلي ومن جهة الأمر بالصلاة عليه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عليه، أو له فضل أو له مزية؛ فإنه حينئذٍ يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب، وأما أن يصلى على كل غائب فهذا مرجوحٌ من جهة النظر في الأدلة. ا. هـ(91/285)
هل هذا الخطأ من الإمام مسلم رحمه الله؟
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 01:11 ص]ـ
استغربت عندما قرأت في صحيح مسلم في كتاب الحيض في الثلث الأخير من الكتاب أحاديث التيمم وأحاديث نواقض الوضوء مع أن المفروض أن تكون في كتاب الطهارة
فهل من مجيب
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[15 - 05 - 08, 01:20 ص]ـ
الكل في كتاب الطهارة وفي موضوعها
قدم الحيض ثم عرج على الغسل ومسائله
ثم ذكر نواقض الوضوء
ثم ذكر التيمم
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 01:43 ص]ـ
لكن يا أخي كتب مسلم كالتالي
كتاب الايمان
كتاب الطهارة
كتاب الحيض
كتاب الصلاة
...
هل فهمت الاشكال
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[15 - 05 - 08, 01:55 ص]ـ
الأبواب التي ترى ليست من صنيع مسلم رحمه الله فإن كتاب مسلم وإن كان مرتبا إلا أنه ليس فيه باب كذا وباب كذا بل كلها حدر حدثنا حدثنا ... والأبواب هذه التي وضعها النووي رحمه الله على ما أذكر وإن شْئت راجع الطبعة التركية لصحيح مسلم
ولا إشكال على كل حال ........
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[16 - 05 - 08, 12:36 ص]ـ
نعم الأبواب في صحيح مسلم من وضع أبي زكريا النووي رحمة الله عليهما، ثم اعلم أخي أنه لا غرابة فيما ذكرت فمن تأمل صنيع الأئمة في التبويب أدرك أنهم كثيرا ما يطلقون الكتاب وهم يريدون الباب وعليه فلا مانع من ذكر (كتاب الحيض) ضمن (كتاب الطهارة) لأنه بمثابة باب، ففي صحيح مسلم على سبيل المثال: (كتاب الصلاة) ثم (كتاب صلاة المسافرين) ثم (كتاب صلاة الجمعة) وهكذا .. فكل كتاب تحت العنوان الأم بمثابة باب، وهي قضية سهلة لتعلقها بالاصطلاح لاغير ..
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[16 - 05 - 08, 11:42 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(91/286)
سؤال للسادة الحنفية
ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 08:28 ص]ـ
السلام عليكم
هل من سنن الوضوء مسح الرقبة؟؟
لم يذكرها القدوري في الكتاب لكن رايت فى نسخة منه الكترونية اثباتها فى مستحبات الوضوء , ارجو الافادة أحسن الله اليكم
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 12:22 م]ـ
الاختيار للموصلي
ويستحب في الوضوء النية والترتيب والتيامن ومسح الرقبة
حاشية ابن عابدين
ففي الفتح: ومن السنن الترتيب بين المضمضة والاستنشاق، والبداءة من مقدم الرأس ومن رؤوس الاصابع في اليدين والرجلين ا ه.
وذكر في المواهب بدل الاول: التيامن ومسح الرقبة، ثم قال: وقيل الاربعة مستحبة.
وقال:
قوله: (ومسح الرقبة) هو الصحيح، وقيل: إنه سنة كما في البحر وغيره.
قوله: (بظهر يديه) أي لعدم استعمال بلتهما.
بحر، فقول المنية: بماء جديد، لا حاجة إليه كما في شرحها الكبير، وعبر في المنية بظهر الاصابع ولعله المراد هنا.
الكاساني
(وَأَمَّا) مَسْحُ الرَّقَبَةِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْمَشُ: إنَّهُ سُنَّةٌ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ إنَّهُ أَدَبٌ.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 12:43 م]ـ
قال العجلوني في كشف الخفا:
وباب تخليل اللحية ومسح الأذنين والرقبة لم يصح فيه حديث.
قال ابن حجر في التلخيص
97حديث: روي {أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسح الرقبة أمان من الغل} هذا الحديث أورده أبو محمد الجويني، وقال: لم يرتض أئمة الحديث إسناده، فحصل التردد في أن هذا الفعل هل هو سنة أو أدب، وتعقبه الإمام بما حاصله: أنه لم يجر للأصحاب تردد في حكم مع تضعيف الحديث الذي يدل عليه.
وقال القاضي أبو الطيب: لم ترد فيه سنة ثابتة، وقال القاضي حسين: لم ترد فيه سنة، وقال الفوراني: لم يرد فيه خبر، وأورده الغزالي في الوسيط، وتعقبه ابن الصلاح فقال: هذا الحديث غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قول بعض السلف.
وقال النووي في شرح المهذب: هذا حديث موضوع، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وزاد في موضع آخر: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وليس هو سنة، بل بدعة، ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب، وإنما قاله ابن القاص، وطائفة يسيرة.وتعقبه ابن الرفعة، بأن البغوي من أئمة الحديث، وقد قال باستحبابه.
ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر؛ لأن هذا لا مجال للقياس فيه، انتهى كلامه.
ولعل مستند البغوي في استحباب مسح القفا، ما رواه أحمد وأبو داود من حديث طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده أنه {رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه، حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق}.وإسناده ضعيف كما تقدم.
وكلام بعض السلف الذي ذكره ابن الصلاح يحتمل أن يريد به ما رواه أبو عبيد في كتاب الطهور، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن موسى بن طلحة قال: {من مسح قفاه مع رأسه وقي الغل يوم القيامة}.
قلت: فيحتمل أن يقال: هذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو على هذا مرسل.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 01:09 م]ـ
عون المعبود:
- حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قالا حدثنا عبد الوارث عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا وقال مسدد مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه
قال مسدد فحدثت به يحيى فأنكره قال أبو داود و سمعت أحمد يقول إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول إيش هذا طلحة عن أبيه عن جده
113 -
قال صاحب عون المعبود:
(عن ليث)
: هو ابن سليم القرشي الكوفي روى عن عكرمة وغيره، وعنه شعبة والثوري ومعمر.
قال أحمد: مضطرب الحديث، وقال الفضيل بن عياض: ليث أعلم أهل الكوفة بالمناسك.
كذا في الخلاصة.
وقال الحافظ قال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم، تركه يحيى القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد بن حنبل.
وقال النووي في تهذيب الأسماء: اتفق العلماء على ضعفه
(عن أبيه)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/287)
: أي مصرف بن عمرو بن كعب قال ابن القطان: مصرف بن عمرو والد طلحة مجهول ذكره الحافظ في التلخيص ومثله في التقريب
(القذال)
: بفتح القاف والذال المعجمة كسحاب: هو مؤخر الرأس، وجمعه قذل ككتب وأقذلة كأغلمة.
ولفظ أحمد في مسنده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق، ولفظ ابن سعد: وجر يديه إلى قفاه
(وهو)
: أي القذال
(أول القفا)
: وهذا تفسير من أحد الرواة.
والقفا بفتح القاف مقصور هو مؤخر العنق.
كذا في المصباح.
وفي المحكم وراء العنق يذكر ويؤنث.
وفي رواية الطحاوي في شرح معاني الآثار: مسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال من مقدم عنقه.
وحاصل الكلام أن القذال هو مؤخر الرأس وأول القفا هو مؤخر الرأس أيضا لأن القفا بغير إضافة لفظ " أول " هو مؤخر العنق، فابتداء العنق هو مؤخر الرأس.
فالمعنى أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة من مقدم الرأس إلى منتهاه
(وقال مسدد)
: في روايته
(مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه)
: وجانب الأذن الذي يلي الرأس المعبر بظاهر الأذن هو تحتها بالنسبة إلى جانب الأذن الذي يلي الوجه المعبر بباطن الأذن.
والمعنى أنه مسح إلى مؤخر الرأس حتى مرت يداه على ظاهر الأذنين وما انفصلتا عن ذلك الموضع إلا بعد مرورهما على ظاهرهما.
قلت: والحديث مع ضعفه لا يدل على استحباب مسح الرقبة لأن فيه مسح الرأس من مقدمه إلى مؤخر الرأس أو إلى مؤخر العنق على اختلاف الروايات، وهذا ليس فيه كلام، إنما الكلام في مسح الرقبة المعتاد بين الناس أنهم يمسحون الرقبة بظهور الأصابع بعد فراغهم عن مسح الرأس، وهذه الكيفية لم تثبت في مسح الرقبة، لا من الحديث الصحيح ولا من الحسن، بل ما روي في مسح الرقبة كلها ضعاف كما صرح به غير واحد من العلماء، فلا يجوز الاحتجاج بها.وما نقل الشيخ ابن الهمام من حديث وائل بن حجر في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثم مسح على رأسه ثلاثا وظاهر أذنيه ثلاثا وظاهر رقبته " الحديث.
ونسبه إلى الترمذي فهو وهم منه، لأن الحديث ليس له وجود في الترمذي
(فحدثت به)
: أي بالحديث المذكور
(يحيى)
: بن سعيد القطان كما صرح به البيهقي
(فأنكره)
: أي الحديث من جهة جهالة مصرف، أو أن يكون لجد طلحة صحبة، ولذا قال عبد الحق: هو إسناد لا أعرفه.
وقال النووي: طلحة بن مصرف أحد الأئمة الأعلام تابعي احتج به الستة وأبوه وجده لا يعرفان.
قاله السيوطي، لكن يحيى بن معين في رواية الدوري، وعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي حاتم وأبا داود أثبتوا صحبة لعمرو بن كعب جد طلحة
(زعموا)
: أي قالوا أي قال الناس
(أنه)
: أي سفيان بن عيينة
(كان ينكره)
: أي الحديث.
والعبارة فيها تقديم وتأخير أي يقول أحمد بن حنبل زعم الناس أن ابن عيينة ينكر هذا الحديث
(ويقول)
: سفيان
(أيش هذا)
: بفتح الهمزة وسكون الياء وكسر الشين المعجمة معناه أي شيء هذا وهو استفهام إنكاري أي لا شيء هذا الحديث.
وفي المصباح وفي " أي شيء " خففت الياء وحذفت الهمزة تخفيفا وجعلا كلمة واحدة، فقالوا أيش.
قاله الفارابي.
انتهى كلامه
(طلحة عن أبيه عن جده)
: هذا تعليل للإنكار، أي لا شيء هذا الحديث إنما يروي طلحة من مصرف بن عمرو عن أبيه عن جده عمرو بن كعب، ولم يثبت لعمرو صحبة.
تعليق الحافظ ابن القيم:
قال الشيخ شمس الدين بن القيم:
وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سمعت علي بن المديني يقول قلت لسفيان: إن ليثا روى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: " أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ "؟ فأنكر سفيان ذلك وعجب أن يكون جد طلحة لقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي: سألت عبد الرحمن بن مهدي عن اسم جد طلحة؟ فقال: عمرو بن كعب، أو كعب بن عمرو، وكانت له صحبة. وقال عباس الدوري: قلت ليحيى بن معين: طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، رأى جده النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال يحيى: المحدثون يقولون قد رآه. وأهل بيت طلحة يقولون: ليست له صحبة.
ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 07:37 م]ـ
بارك الله في اخي مصطفى وجزاه خير الجزاء(91/288)
أحكام زكاة المال المستفاد , أحتاج إلى من يساعدني في ضبطها وضبط تقسيماته!!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - 05 - 08, 10:46 ص]ـ
زكاة المال المستفاد من المسائل الصعبة و قد حاولت أكثر من مرة دراستها ولكن للأسف الشديد أفشل في حصرها وضبط تقسيماتها
فهل عند احد من الإخوة الأفاضل بحث جيد وتقسيم لأنواع زكاة المال المستفاد - مع الربط بالمثال - بحيث يسهل إتقان تلك المسئلة؟؟
وجزاكم الله خيرا(91/289)
هل هذا من باب النهي عن ربح ما لم يضمن؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - 05 - 08, 11:09 ص]ـ
اختلف أهل العلم في أنه إذا كان لرجل في ذمة رجل آخر مالا إلى أجل فإذا حل الأجل ولم يكن عند ذلك الرجل الآخر ذلك المال , فهل يجوز جعل ذلك المال رأس مال سلم في طعام إلى أجل أم لا؟؟
جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أن يجعل الدين رأس مال للسلم للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ
لكن ابن تيمية ابن القيم أجازا ذلك قال ابن القيم في إعلام الموقعين:
" لو أسلم إليه في كر حنطة بعشرة دراهم في ذمته فقد وجب له عليه دين وسقط له عنه دين غيره، وقد حكي الإجماع على امتناع هذا، ولا إجماع فيه. قاله شيخنا واختار جوازه، وهو الصواب. "
على أساس أنه يصح السلم من غير حاجة إلى قبض حقيقي لرأس مال السلم، مع اتفاق كثير من الفقهاء على وجوب تسليم رأس المال معجلا لصحة السلم، وذلك لوجود القبض الحكمي لرأس مال السلم وهو ما في ذمة المدين المسلم إليه، فكأن الدائن بعد عقد السلم قبضه منه ثم رده إليه فصار معجلا حكما فارتفع المانع الشرعي
طبعا الكالئ بالكالي هو الدين المؤخر بالدين المؤخر فهذه الصورة لا تدخل تحت ذلك الحديث أو حتى تحت الإجماع المحكي على منعه
لكن هل هذه الصورة تدخل في المنع من باب آخر ألا وهو النهي عن الربح فيما لم يضمن؟؟
فهل صاحب الدين يعتبر ضامنا لهذا الدين حتى يجوز أن يربح فيه ويجعله رأس مال للسلم؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[16 - 05 - 08, 02:26 ص]ـ
اختلف أهل العلم في أنه إذا كان لرجل في ذمة رجل آخر مالا إلى أجل فإذا حل الأجل ولم يكن عند ذلك الرجل الآخر ذلك المال , فهل يجوز جعل ذلك المال رأس مال سلم في طعام إلى أجل أم لا؟؟
لكن هل هذه الصورة تدخل في المنع من باب آخر ألا وهو النهي عن الربح فيما لم يضمن؟؟
فهل صاحب الدين يعتبر ضامنا لهذا الدين حتى يجوز أن يربح فيه ويجعله رأس مال للسلم؟؟
وجزاكم الله خيرا
أما أن ينقلب الدين الذي في الذمة فيصبح ثمنا لسلعة يتعهد الذي عليه الدين أن يأتي بها في أجل معلوم (بيع السلم)،فهو أمر جائز بشرطين:
الاول: أن يكون الدين قد حل أجله، أو يكون العرض صادرامن المدين ووافق عليه الدائن.
الثاني: أن لا يستفيد الدائن من وراء ذلك بمنفعة ذات بال، (المنفعة اليسيرة مغتفرة لأن النادر قد يعطى حكم المعدوم)
* أماقولك "فهل صاحب الدين يعتبر ضامنالهذا الدين حتى يجوز أن يربح فيه ويجعله رأس مال للسلم "فسؤال لم يتيسر لي فهمه، إلا أن تستبدل كلمة " السلم "ب" السلف "الذي هو المضاربة،ففيه بحث.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 05 - 08, 06:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
أنا أعني هل التربح في الدين الي حل أجله دون قبض حقيقي أنه من باب الربح فيما لم ضمن؟؟(91/290)
المجموعة الكاملة لبحوث مجمع فقهاء الشريعة الخامس
ـ[د. خالد الدعيجي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 09:12 م]ـ
يسر موقع الفقه الإسلامي أن يقدم لزواره المجموعة الكاملة لبحوث مؤتمر مجمع فقهاء الشريعة الخامس والذي عقد بمدينة المنامة بمملكة البحرين. في الفترة: 14 - 17 من شهر ذي القعدة 1428 الموافق 24 - 27 من شهر نوفمبر 2007.
http://www.islamfeqh.com/
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[22 - 05 - 08, 12:56 ص]ـ
حياكم الله يا شيخ: خالد. ونفع بكم وبارك في جهودكم.(91/291)
من فاتته صلاة العصر ودخل المسجد
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 10:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله .. أيها الإخوة الكرام أريد جوابا عاجلا جدا عن رجل دخل المسجد والإمام يصلي المغرب وهو لم يصل العصر بعدُ،،هل يصلي الصلاة الحاضرة ثم يقضي أو ماذا؟ أريد نقلا لكلام أهل العلم في ذلك،، بارك الله فيكم.
ـ[إبراهيم]ــــــــ[16 - 05 - 08, 02:16 ص]ـ
في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله 22/ 106
وسئل ـ رحمه الله ـ: عن رجل فاتته صلاة العصر: فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، بل يصلي المغرب مع الإمام، ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان.
أحدهما: يعيد، وهو قول ابن عمر، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه.
والثاني: لا يعيد المغرب، وهو قول ابن عباس، وقول الشافعي، والقول الآخر في مذهب أحمد. والثاني أصح، فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين، إذا اتقى الله ما استطاع. والله أعلم.
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[16 - 05 - 08, 03:10 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي إبراهيم ونفع الله أهل الملتقى وغيرهم بعلمك وهميتك ما شاء الله.
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[16 - 05 - 08, 03:19 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي إبراهيم ونفع الله أهل الملتقى وغيرهم بعلمك وهمتك ما شاء الله.(91/292)
من يدلنا على هذه الكتب سواء مطبوع أو مخطوط.
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 11:02 م]ـ
جزى الله خيرا من أعاننا على ايجاد هذه الكتب
كلها من تأليف: نور الدين عبدالرحمن بن عمر الضرير البصري الحنبلي
1 - مشكل كتاب الشهاب
2 - جامع العلوم في تفسير كتاب الله الحي القيوم, أو باسم: (منتهى العلوم في تفسير كتاب الله الحي القيوم.
3 - الواضح شرح المختصر في أصول الفقه.
يا إخوة أنا بحاجة ماسة جدا جدا لهذه الكتب لرسالة الماجستير:
من عنده نسخة من هذه الكتب سواء مخطوط أو مطبوع , فالرجاء أن يخبرني برقم هاتفه حتى أتصل به, وأحصل على نسخة مصورة من الكتاب الذي معه, وأسأل الله تعالى ألا يحرمكم الأجر والثواب(91/293)
هل يمكن التأبير في غير النخل من الأشجار؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 05 - 08, 04:32 م]ـ
هل يمكن التأبير في غير النخل من الأشجار؟؟
أي هل يمكن ويتصور التلقيح الصناعي في شجر الموز والمانجو مثلا؟؟
وجزاكم الله خيرا(91/294)
إخواني ما هو أقدم متن حنبلي وما هو أقدم شرح له؟
ـ[فواز الرفاعي]ــــــــ[16 - 05 - 08, 07:59 م]ـ
إخواني ما هو أقدم متن حنبلي وما هو أقدم شرح له؟
ـ[فواز الرفاعي]ــــــــ[18 - 05 - 08, 02:38 م]ـ
مافي جواب؟!
ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[18 - 05 - 08, 06:45 م]ـ
اول متن عند الحنابلة هو متن الخرقي والفه على نسج مختصر المزني
وقدم شرح له هو شرح صاحبه وهو مفقود
للتوسع انظر الدخل لابن بدران وللشيخ بكر عبد الله
ـ[فواز الرفاعي]ــــــــ[20 - 05 - 08, 05:14 م]ـ
بارك الله فيك.(91/295)
هل يشرع التشهد قبل النوم؟
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[16 - 05 - 08, 11:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من الأمور الشائعة التي لم أجد لها أي دليل، التلفظ بالشهادتين قبل النوم.
أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 03:05 ص]ـ
إنَّمَا بَنَوْها علَى عُمُومَاتٍ، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ: " مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ " أَحْسِبُهُُ مُسْتَنَدُ صَالِحِيْنَا (مِمَّنْ لا يُحْسِنُونَ دَنْدَنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ و لا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ!!). و اللهُ أَعْلَمُ.
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[24 - 05 - 08, 01:20 ص]ـ
بارك الله فيكم: ولكن هل هذه الدندنة مشروعة؟
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[09 - 07 - 08, 02:41 ص]ـ
للرفع(91/296)
هل الكتابة باسماء اهل العلم من العلماء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين تعتبر سرقة؟
ـ[محمد الأخضراني]ــــــــ[17 - 05 - 08, 01:58 ص]ـ
هل الكتابة باسماء اهل العلم من العلماء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين في المنتديات تعتبر سرقة؟ فقد كثر التخفي في المنتديات خلف معرفات باسماء اهل العلم من العلماء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين!!! اذ لوكانوا من اهل العلم الصادقين لما استخدموا التقية والتخفي والتستر ولكتبوا باسمائهم الحقيقة ليثق القارىء في علمهم ويطمئن انه اخذ العلم عن اهله ام الاسماء المستعارة فلا يوثق بالأخذ عنها ولا فيما ينقل ويكتب اذ هذه جهالة والمجهول لايقبل حديثه ولايؤخذ عنه علم0
نرجو الافادة في هذه المسألة وبيان حكمها0
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[17 - 05 - 08, 02:43 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108944&highlight=%C7%E1%CA%D3%E3%ED+%C7%E1%DA%E1%E3%C7%C1
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[17 - 05 - 08, 09:59 م]ـ
وتعتبر غش وخداع ايضا زيادة على دخول هذا المتسمي في خانة الرياء والتكبر
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 11:52 م]ـ
هل الكتابة باسماء اهل العلم من العلماء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين في المنتديات تعتبر سرقة؟ فقد كثر التخفي في المنتديات خلف معرفات باسماء اهل العلم من العلماء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين!!! اذ لوكانوا من اهل العلم الصادقين لما استخدموا التقية والتخفي والتستر ولكتبوا باسمائهم الحقيقة ليثق القارىء في علمهم ويطمئن انه اخذ العلم عن اهله ام الاسماء المستعارة فلا يوثق بالأخذ عنها ولا فيما ينقل ويكتب اذ هذه جهالة والمجهول لايقبل حديثه ولايؤخذ عنه علم0
نرجو الافادة في هذه المسألة وبيان حكمها0
مجرد ذكر الاسم الصريح لا يرفع الجهالة ولا يوجب الثقة، فكم من كذاب جهول يكتب باسم صريح، كما أن من أهل العلم - كما يظهر من كتاباتهم - من يكتب باسم مستعار هنا لأسباب يرونها وجيهة منها حب الخفاء والبعد عن الرياء، كما كان الشافعي يود أن ينتشر علمه في الناس دون أن ينسب إليه.
لا سيما إذا كان لا يحتاج توثيقه، فهو لا يروي إلا أن يسند إلى كتاب بالجزء والصفحة، وليس يرى نفسه مفتياً، ولا هذه المنتديات مكان إفتاء، و إنما هي بحوث علمية إقتاعها بحجتها لا بقول كاتبها.
على أني أتمنى من هؤلاء أن يكتبوا بأسمائهم ليعرفهم محبوهم، وهذا ما يهربون منه.(91/297)
المخالفات الشرعية في أعمال المصممين (الجرافيك) ..
ـ[حسين بن محمد]ــــــــ[17 - 05 - 08, 06:08 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله أساتذتنا ومشايخنا الكرام الأفاضل ..
طلب مني أحد المصممين (العاملين في مجال الرسومات على الحاسوب) (الجرافيك) أن افتح موضوعا بهذا المنبر الطيب لسرد ومناقشة بعض المسائل والمخالفات الشرعية التي قد يقع فيها مصممي الجرافيك من حيث لا يشعرون أو يعلمون [ويدخل في موضوعنا أيضا الفن التشكيلي] سواء من حيث موضوع اللوحة أو طريقة التلاعب بالكلمات والألفاظ الشرعية المكتوبة بها أو غير ذلك ..
وذلك حينما رسم لوحة وكتب فيها اسم (النور) يريد به اسما من أسماء الله الحسنى، ورسم على خلفية اللوحة مثل الضوء أو النور الشديد، فكان محفزا لفتح الموضوع لنعلم هل يصح ذلك أم هو تشبيه وتمثيل؟
ننتظر تفاعلكم .. بارك الله بكم ..(91/298)
هل من شيخ أو طالب علم في كلية الشريعة في إحدى الجامعات الأردنية؟
ـ[أبو زياد القحطاني]ــــــــ[17 - 05 - 08, 01:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آمل ممن له صلة بإحدى كليات الشريعة في الجامعات الأردنية سواء كان مدرسا أو طالبا التواصل معي بهدف الوصول معه إلى تحصيل مادة علمية لبحث معين في الفقه.
من عنده إفادة فلا يبخل علينا.
والله يرعاكم
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 03:42 م]ـ
جاري في جامعة مؤته في الاردن في مرحلة الماجستير
آمر .......................
ـ[أبو زياد القحطاني]ــــــــ[17 - 05 - 08, 10:48 م]ـ
اخي أبا عبدالله
وفقك الله
آمل التواصل معي على البريد التالي:
zyad-21@maktoob.com
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[20 - 05 - 08, 01:36 ص]ـ
ابوزياد القحطاني عندنا دكتورأردني يدرس في كلية البنات التي في المحافظه0امر؛ ماذا تريد؟(91/299)
حمل نسخة النشرة العلمية الثانية لملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية
ـ[عبدالحميد بن صالح الكراني]ــــــــ[17 - 05 - 08, 11:19 م]ـ
يسر أسرة ملتقى المذاهب الفقهية، والدراسات العلمية أن تتحفكم بالإصدارالثاني من نشراتها الشهرية؛ والتي سبق صدورعددها الأول في شهر ربيع الآخر من هذا العام 1429هـ. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=132862)
ـ[عمار مدني]ــــــــ[27 - 05 - 08, 12:28 ص]ـ
بارك الله فيك أخي عبدالحميد،
وانتظروا الجديد في ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية
http://www.mmf-4.com/vb/index.php(91/300)
سؤال مهم جدا انفراده بمقعد خلف الصف في آخر المسجد مع وجود صفوف خالية
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 11:30 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياكم الله و رفع درجاتكم
سأل أخ لي شيخا عن مسألة انفراده بمقعد خلف الصف في آخر المسجد مع وجود صفوف خالية ذلك أنه لا يستطيع السجود إلا جالسا علي مقعد
و هو لا يقف في الصف و يصلي في آخر المسجد وحده و الصفوف الأمامية غير مكتملة فضلا عن وجود مسافة كبيرة بينه و بين الصف الذي أمامه لأنه يخاف إن وقف بمقعده في الصفوف المقدمة أن يضايق من يصلي خلفه بمقعده
فأجابه الشيخ أنه يجوز له الانفراد للضرر
و السؤال هو
هل تصح فتوي الشيخ حفظه الله تعالي ?
مع العلم أنه يمكن تلافي الضرر بأن يتأخر من يصلي وراءه قليلا ليتمكن من السجود بلا مشقة
أرجو سرعة الجواب لأن الأخ ينتظر الإجابة
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[18 - 05 - 08, 12:57 م]ـ
هل من مجيب ?
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[18 - 05 - 08, 02:06 م]ـ
يا أخ ليث يتورع إخواننا في الملتقى عن الفتوى مع علمي بوجود من هو أهل أن يفتي في مثل ما ذكرت لكن لو كانت المسألة مدارسة لوجدت من يطارحك فيها ولكن ............. الفتوى لا أظن والله أعلم
ـ[فواز الرفاعي]ــــــــ[18 - 05 - 08, 02:28 م]ـ
إذهب الى موقع الاسلام سؤال وجواب
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[18 - 05 - 08, 05:05 م]ـ
معذرة أخطأت في قولي إن الأخ ينتظر السؤال
و قد كتبتها سهوا
و السؤال هو للمدارسة لا للاستفتاء
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[19 - 05 - 08, 01:22 ص]ـ
أما وكانت المسألة للمدارسة فالذي أعرفه من قول الإمام ابن باز أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة وإن لم يكن هناك فرجا عملا بظاهر الدليل وهذا هو قول ابن القيم رحمه الله
ـ[شمس الدين ابن راشد]ــــــــ[19 - 05 - 08, 01:37 ص]ـ
أخي الكريم الصحيح إن صلاة المنفرد خلف الصف ليست باطلة بل فعله مكروه أو محرم إذا وجد فرجة لكن مع الضرورة نرجو أن لايكون هناك بأس ودليل ذلك حديث أبي بكرة لما ركع دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولاتعد قال العلماء لاتعد إلى التأخر وليس القصد لاتعد إلى الركوع خلف الصف وهذا مشعر بعدم بطلان صلاته لأنه جعل جزءً من صلاته منفردا عن الصف
لكن الأحوط للإنسان أن يحذر من ذلك سيما إذا كان في ذلك إمكانية
وعدم فساد صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة هي رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام رحمة الله على الجميع
ـ[أبو وسام الأزهرى]ــــــــ[20 - 12 - 09, 04:46 م]ـ
للرفع
ولمدارسة الموضوع فقد كثر جدا هذا الفعل فى مساجدنا
فما حكم الصلاة بارك الله فيكم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 12 - 09, 05:03 م]ـ
مع العلم أنه يمكن تلافي الضرر بأن يتأخر من يصلي وراءه قليلا ليتمكن من السجود بلا مشقة
إذن صاحب الكرسي ليس له عذر في التأخر عن الصف؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[20 - 12 - 09, 07:16 م]ـ
لا صلاة لمنفرد خلف الصف فكيف بمن كان بينه وبين الصف مسافة كبيرة, كما أنه لا يظهر أن هناك حرجا في دخوله مع الصف, فأين الضرر حينئذ, وعليه فصلاته لا تصح, وأما من قال بالكراهة من الإخوان فهو قول لأهل العلم والأظهر أنه مرجوح لثبوت الحديث ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف, والله تعالى أعلى وأعلم.(91/301)
حلق رأس الأنثى في السابع
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[18 - 05 - 08, 04:15 م]ـ
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلق مقصور على الذكر دون الأنثى، غير أني نظر في الروايات وألفاظاها فوجدتها لا تنهض إلى ما ذهبوا إليه
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى
فالنص وإن ذكر فيه الغلام إلا أن سياقه يوسع من ذلك، فالعقيقة والتسمية ليست خاصة بالذكر، وقد قرنهما النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مع الحلق فتبين أن المراد العموم والله أعلم
فما رأيكم
ـ[العكي]ــــــــ[18 - 05 - 08, 04:35 م]ـ
(1) قال الترمذي في «سننه» (1522): ((حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْ الْغُلَامِ الْعَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ يَوْمَ السَّابِعِ فَيَوْمَ الرَّابِعَ عَشَرَ فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عُقَّ عَنْهُ يَوْمَ حَادٍ وَعِشْرِينَ وَقَالُوا لَا يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَةِ مِنْ الشَّاةِ إِلَّا مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ)).
(2) قال أبو داود في «سننه» (2843): ((حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ)).
(3) قال ابن حجر في «فتح الباري»: ((وَقَعَ عِنْد أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة وَابْن عَوْن عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ قَالَ " إِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَذَى حَلْق الرَّأْس فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ " وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيق يَزِيد بْن إِبْرَاهِيم عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ قَالَ " لَمْ أَجِد مَنْ يُخْبِرنِي عَنْ تَفْسِير الْأَذَى " ا ه. وَقَدْ جَزَمَ الْأَصْمَعِيّ بِأَنَّهُ حَلْق الرَّأْس، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ الْحَسَن كَذَلِكَ، وَوَقَعَ فِي حَدِيث عَائِشَة عِنْد الْحَاكِم " وَأَمَرَ أَنْ يُمَاط عَنْ رُءُوسهمَا الْأَذَى " وَلَكِنْ لَا يَتَعَيَّن ذَلِكَ فِي حَلْق الرَّأْس، فَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس عِنْد الطَّبَرَانِيّ " وَيُمَاط عَنْهُ الْأَذَى وَيُحْلَق رَأْسه " فَعَطَفَهُ عَلَيْهِ، فَالْأَوْلَى حَمْل الْأَذَى عَلَى مَا هُوَ أَعَمّ مِنْ حَلْق الرَّأْس، وَيُؤَيِّد ذَلِكَ أَنَّ فِي بَعْض طُرُق حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب " وَيُمَاط عَنْهُ أَقْذَاره " رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخ)).
(4) قال ابن حجر في «فتح الباري»: ((وَقَوْله " وَيُحْلَق رَأْسه " أَيْ جَمِيعه لِثُبُوتِ النَّهْي عَنْ الْقَزَع كَمَا سَيَأْتِي فِي اللِّبَاس، وَحَكَى الْمَاوَرْدِيّ كَرَاهَة حَلْق رَأْس الْجَارِيَة، وَعَنْ بَعْض الْحَنَابِلَة يُحْلَق)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/302)
(5) قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: ((قَالَ اِبْنُ سِيرِينَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَذَى حَلْقَ الرَّأْسِ فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْهُ قَالَ لَمْ أَجِدْ مَنْ يُخْبِرُنِي عَنْ تَفْسِيرِ الْأَذَى اِنْتَهَى. وَقَدْ جَزَمَ الْأَصْمَعِيُّ بِأَنَّهُ حَلْقُ الرَّأْسِ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ الْحَسَنِ كَذَلِكَ. وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رُءُوسِهِمَا الْأَذَى، وَلَكِنْ لَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ، فَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ: وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، فَعَطَفَهُ عَلَيْهِ، فَالْأَوْلَى حَمْلُ الْأَذَى عَلَى مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ حَلْقِ الرَّأْسِ. وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: وَيُمَاطُ عَنْهُ أَقْذَارُهُ، رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي)).
(6) قال السندي في شرح «حاشية السندي على النسائي»: (قوله كل غلام أريد به مطلق المولود ذكرًا كان أو أنثى).
(7) قال ابن باز في «مجموع الفتاوى» (10/ 48): ((فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4312 وتاريخ 23\ 11\1407هـ الذي تسألين فيه عن: ختان البنات وحلق شعر البنت بعد ولادتها؟ ج: وأفيدك: أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه، ويحلق، ويسمى» (1) خرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن. وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة» (2) متفق على صحته. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته)).
(8) الذين قالوا أن الحديث نص على الغلام فقط في حلق الرأس مردود عليهم بنفس الحديث حيث ذكر قبل ذكر الحلق: ((مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى)) فهل العقيقة والتسمية للمولود الذكر فقط؟! فما يقال في العقيقة والتسمية يقال في الحلق.
ـ[أبو علي المصراوي]ــــــــ[18 - 05 - 08, 04:53 م]ـ
جزاك الله خيرا ولكن هل يُشترط فى الحلق أن يكون بالموس مع العلم بصعوبة هذا الأمر فى هذا العمر
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[18 - 05 - 08, 05:13 م]ـ
أي طريقة في الحلق تصح والله أعلم
واعلم أن الأمر أسهل مما تظن وهو مجر
بل إن ليونة رأسه تساعد على ذلك لا العكس
ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[18 - 05 - 08, 06:25 م]ـ
الحلق لايكون إلا بإزالة الشعر بالكلية ولايكون ذلك إلا بالموسى وغير ذلك مما يترك شعرا يسمى تقصيرا عند الفقهاء
وفتوى الشيخ ابن عثيمين ان الانثى لاتدخل فى الحلق
ـ[شمس الدين ابن راشد]ــــــــ[19 - 05 - 08, 05:48 ص]ـ
الأنثى لاتدخل قطعا لسببين
الأول أن النص لم يرد فيها
الثاني: أنهم قالوا إن حلق شعر رأسها يسبب خشونته وهو مما يفقدها بعضا من الجمال
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[19 - 05 - 08, 01:28 م]ـ
الأنثى لاتدخل قطعا لسببين
الأول أن النص لم يرد فيها
الثاني: أنهم قالوا إن حلق شعر رأسها يسبب خشونته وهو مما يفقدها بعضا من الجمال
!!!!!!!!!!!!!!!!
هل شعرك خشن (ابتسامة)
أخي في الله راجع الكلام أعلاه http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=823298&postcount=1
ـ[شمس الدين ابن راشد]ــــــــ[19 - 05 - 08, 03:44 م]ـ
يا أخي أنا ذكرت لك علة تعتبر معتبرة في قصر الحكم على الذكر فيعتبر لفظ النص أما دلالة الإقتران التي ذكرت فالأصوليون يذكرون أن دلالة الإقتران ضعيفة
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[19 - 05 - 08, 06:32 م]ـ
طيب لا تغضب
دلالة الاقتران لا ترد هاهنا لأني ما تكلمت عن حكم الحلق والذبح والتسمية بدلالة الاقتران، وإنما تكملت عن المقصود بالغلام بدلالة السياق
فمثلا لو أني قلت السواك واجب بدلالة الاقتران في هذا الحديث لكان كلامك صحيحا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنْ الطِّيبِ مَا قُدِّرَ لَهُ
أو قلتُ بوجوب الأكل والشرب بدلالة الاقتران بينهما وبين الأمر بستر العورة في قوله تعالى
يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
وإلى لقاء آخر خذ هذه:
قال ابن القيم: دلالة الاقتران تظهر قوتها في موطن وضعفها في موطن وتساوى الأمرين في موطن فإذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافتراقا في تفصيله قويت الدلالة
بدائع الفوائد
لكن كما قلت لا ترد هاهنا
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/303)
ـ[شمس الدين ابن راشد]ــــــــ[19 - 05 - 08, 08:25 م]ـ
كلامك على العين والرأس وكلام ابن القيم فائدته عظيمة
لكن لفظ الحديث واضح ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الأنثى لعمم
حلق شعر رأس البنت بعد ولادتها وختانها
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت المكرمة: ن. س. ر. خ. سلمها الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4312 وتاريخ 23/ 11 / 1407 هـ الذي تسألين فيه عن: ختان البنات وحلق شعر البنت بعد ولادتها. .؟
ج: وأفيدك: أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط،أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى خرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن. وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة الختان وإلاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة متفق على صحته. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدر من مكتب سماحته برقم 3398/ ب بتاريخ 24/ 12 / 1407هـ.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[24 - 05 - 08, 01:08 م]ـ
ماشاء الله. يعني ان الشيخين ابن باز والعثيمين رحمهما الله يقولون بعدم حلق شعر المولود الانثى.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - 05 - 08, 03:57 م]ـ
الظاهر انه يعم الانثى والله اعلم لما ذكر ابن حجر في «فتح الباري» حيث قال: ((وَقَعَ عِنْد أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة وَابْن عَوْن عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ قَالَ " إِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَذَى حَلْق الرَّأْس فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ " وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيق يَزِيد بْن إِبْرَاهِيم عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ قَالَ " لَمْ أَجِد مَنْ يُخْبِرنِي عَنْ تَفْسِير الْأَذَى " ا ه. وَقَدْ جَزَمَ الْأَصْمَعِيّ بِأَنَّهُ حَلْق الرَّأْس، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ الْحَسَن كَذَلِكَ، وَوَقَعَ فِي حَدِيث عَائِشَة عِنْد الْحَاكِم " وَأَمَرَ أَنْ يُمَاط عَنْ رُءُوسهمَا الْأَذَى "
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 07 - 09, 05:53 م]ـ
الظاهر انه يعم الانثى والله اعلم لما ذكر ابن حجر في «فتح الباري» حيث قال: ((وَقَعَ عِنْد أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة وَابْن عَوْن عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ قَالَ " إِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَذَى حَلْق الرَّأْس فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ " وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيق يَزِيد بْن إِبْرَاهِيم عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ قَالَ " لَمْ أَجِد مَنْ يُخْبِرنِي عَنْ تَفْسِير الْأَذَى " ا ه. وَقَدْ جَزَمَ الْأَصْمَعِيّ بِأَنَّهُ حَلْق الرَّأْس، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ الْحَسَن كَذَلِكَ، وَوَقَعَ فِي حَدِيث عَائِشَة عِنْد الْحَاكِم " وَأَمَرَ أَنْ يُمَاط عَنْ رُءُوسهمَا الْأَذَى "
ومما يرجح اختصاصه بالذكر دون الأنثى: أن حلق شعر الأنثى مُثلة؛ لذا فرق الشرع بينها وبين الذكر في المناسك، فليس لها أن تحلق شعرها وإنما تأخذ منه شيئاً يسيراً.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[11 - 07 - 09, 07:08 م]ـ
أخي الكريم أرى أن القياس غير سديد
لأن الصغيرة ليست كالكبيرة بل مثلها مثل الذكر إلا ما نص الشرع على التفريق فيه كالبول
فمثلا: عورتها كعورة الذكر الصغير
فالأصل عندنا الاستواء إلا ما دل الشرع على استثنائه
وتسويتهما في هذا الأمر-الحلق-على هذا الأصل وعلى ما بينته من النظر أعلاه
بارك الله فيك
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 07:17 م]ـ
أخي الكريم قلت أن حلق شعر الأنثى مُثلة؛ لذا فرق الشرع بينها
اقول ليس بصواب لأن الصغيرة ليست كالكبيرة
وايضا لعلك لم تتامل النص
وَوَقَعَ فِي حَدِيث عَائِشَة عِنْد الْحَاكِم " وَأَمَرَ أَنْ يُمَاط عَنْ رُءُوسهمَا الْأَذَى "
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 07 - 09, 08:08 م]ـ
هذا الذي نقلتُه قول لبعض أهل العلم، وهو عند الحنابلة .. وأوردتُه إثراء للموضوع بجمع أدلة القول الآخر، لا تبنياً ..
الأخ أبو محمد:
(رؤوسهما) .. عائد على من؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 02:40 ص]ـ
الأخ أبو محمد:
(رؤوسهما) .. عائد على من؟؟
عائد على الحسن والحسين
7662 - أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: عق رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الحسن والحسين يوم السابع، وسماهما، وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، ومحمد بن عمرو هذا هو: اليافعي، وإنما جمعت بين الربيع وابن عبد الحكم.
.
وأخرج الطحاوي من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال: لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى. انتهى،
وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس
وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك،
ووقع في حديث عائشة عند الحاكم وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/304)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 02:41 ص]ـ
ااخي الكريم قلت:
(رؤوسهما) .. عائد على من؟؟
الجواب بانه عائد على الحسن والحسين
7662 - أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: عق رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الحسن والحسين يوم السابع، وسماهما، وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، ومحمد بن عمرو هذا هو: اليافعي، وإنما جمعت بين الربيع وابن عبد الحكم.
.والاذى شعر الراس
وأخرج الطحاوي من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال: لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى. انتهى،
وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس
وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك،
ووقع في حديث عائشة عند الحاكم وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى
ـ[عائشة السلفية]ــــــــ[05 - 09 - 09, 10:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[01 - 10 - 09, 09:16 ص]ـ
ماشاء الله. يعني ان الشيخين ابن باز والعثيمين رحمهما الله يقولون بعدم حلق شعر المولود الانثى.
(2771)
سؤال: هل من السنة حلق رأس الطفل والتصدق بوزنه؟ وهل هذا خاص بالذكر أو يشمل الأنثى؟
الجواب: نعم، ويسن عند ولادة الطفل الذكر حلق رأسه أو قصه بمقراض إذا صعب تحمله للحلق، ورد ذلك لما ولد الحسن أو الحسين، قال النبي r : " احلقوا رأسه وتصدقوا بوزنه ورقًا" وهذا يختص بالذكور دون الإناث، مع أنه مستحب وليس بواجب.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
7/ 9/1421 هـ
(3096)
سؤال: حلق رأس المولود هل من اللازم أن يكون في نفس يوم الذبح أو بعده أو يمكن أن يكون قبله؟
الجواب: إذا كان ذكرًا هو من السُنة وليس من الواجبات، ويصح حلقه أو قصه يوم الولادة، ويجوز تأخيره إلى يوم الذبح للعقيقة أو قبله أو بعده، ويُسن أن يتصدق بوزنه فضة فإن لم يجد فلا حرج.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
19/ 10/1421 هـ
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 12:36 م]ـ
روى مالك في الموطأ: (2/ 501) وعنه البيهقي في سننه الكبرى (9/ 304)، وأبو داود في المراسيل (1/ 279): عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً.
وهو مرسل حسن
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعَتْ مُحَمَّدَ بْنِ عَلِيٍّ، يَقُولُ: كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يُولَدُ لَهَا وَلَدٌ إِلا أَمَرَتْ بِهِ فُحُلِقَ، ثُمَّ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقًا، قَالَتْ: وَكَانَ أَبِي يَفْعَلُ ذَلِكَ
والولد يشمل الذكر والأنثى
ـ[فتحى حسين طه محمد]ــــــــ[01 - 10 - 09, 03:14 م]ـ
جزيتم الخير وبورك فيكم وزادكم الله علما
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 03:28 م]ـ
س/ حلق الطفل المولود الجديد للذكر والانثى ام الذكر؟ ومتى يكون؟
ج/ بالنسبة لحلق الرأس فهو سنة على كل حال، أما هل هو للذكر أو للأنثى فقد اختلف فيه أهل العلم، والصواب إن شاء الله تعالى أنه للذكر والأنثى لوجهين:
الأول:المعنى اللغوي للعقيقة: فالعقيقة في اللغة في أصلها الشعر الذي يكون على الصبي حين يولد كما قاله الأصمعي وابن قتيبة، فسميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر، وما دام أن الأنثى يعق عنها فكذلك يحلق رأسها.
الثاني: أنه في الحديث قال -كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى- وفسر أهل العلم إماطة الأذى بحلق الرأس، وألحقت الأنثى به في العقيقة يوم السابع، فتلحق به في هذا الحكم أيضا لأن العلة واحدة.
وقد ورد بإسناد مرسل أن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم.
ولا تفترق عنه إلا بمقدار العقيقة فالذكر شاتان والأنثى شاة، والعلة في الجميع واحدة، والله أعلم.
أما وقت الحلق فهو وقت العقيقة كما في الحديث، وهو اليوم السابع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/305)
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
" الشيخ ناصر الفهد "
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[01 - 10 - 09, 08:25 م]ـ
الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس -حفظه الله-
حلق شعر المولود
السؤال: هل حلق شعر المولود شامل للذكر والأنثى، أم أنّه خاص بالذكر لا يتعدى إلى الأنثى؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالظاهر من الأحاديث التي تأمر بحلق شعر المولود أنّها تشمل الذكر والأنثى على حدٍّ سواء، من غير تفريق، لأنّ لفظ المولود يعمهما، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم» النّساء شقائق الرجال» (1) فما يثبت للرجال يثبت للنّساء، خاصة إذا كان لفظ الحديث عامّاً شاملاً لهما، ولا تخرج النّساء من اللفظ العام إلاّ بدليل، وهو مذهب بعض الحنابلة (2) ويؤكد هذا العموم ما أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه أنّ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم» كانت لا يولد لها ولد إلاّ أمرت بحلق رأسه، وتصدقت بوزن شعره ورِقاً» (3) وأولادها كما هو معلوم الحسن والحسين وأمّ كلثوم وزينب. ويجدر التنبيه هاهنا إلى أنّ الحلق ينبغي أن يعم الرأس كله، فلا يجوز حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:» نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع» (4) والقزع مأخوذ من تقزع السحاب أي تقطعه وهو على أنواع منها:
1 - حلق مقدمة الرأس وترك مؤخرته.
2 - حلق الجوانب وترك الوسط، وهذا فعل الأوباش والسفلة.
3 - حلق وسط الرأس وترك الجوانب كما يفعله خدام الكنيسة من النصارى.
4 - حلق مواضع من الرأس.
كلّ ذلك يدخل في عموم القزع، ولذلك إذا حلقه يحلقه بكامله ولا يترك موضعا ويحلق موضعاً آخر (5).
والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما.
1 - أخرجه أبو داود في: «الطهارة»، باب في الرجل يجد البلة في منامه (236)، والترمذي في: «أبواب الطهارة» باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر: (113)، وأحمد: (25663)، وأبو يعلى: (4694)، والبيهقي: (818)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (2333)، وفي «السلسلة الصحيحة»: (2863).
2 - الإنصاف للمرداوي: (4/ 102).
3 - مصنف عبد الرزاق: (4/ 257).
و «الورِق»: الفضة (النهاية لابن الأثير: 5/ 175).
4 - متفق عليه أخرجه البخاري: (5921،5920) ومسلم: (2120) وأبو داود: (4193) والنسائي: (8/ 130) من حديث ابن عمر رضي الله عنه
5 - انظر تحفة المولود لابن القيم: (55،54).
ـ[أم البررة]ــــــــ[02 - 10 - 09, 04:40 م]ـ
في استفتاء هاتفيّ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: الحديث لم يذكر إلا الذكر
فقيل له: والطبّ ينصح بالحلق للجنسين؟
فأجاب: ارجعوا للطبّ إذًا
السائلة الوالدة قبل 12 سنة تقريبًا
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:34 م]ـ
س/ حلق الطفل المولود الجديد للذكر والانثى ام الذكر؟ ومتى يكون؟
ج/ بالنسبة لحلق الرأس فهو سنة على كل حال، أما هل هو للذكر أو للأنثى فقد اختلف فيه أهل العلم، والصواب إن شاء الله تعالى أنه للذكر والأنثى لوجهين:
الأول:المعنى اللغوي للعقيقة: فالعقيقة في اللغة في أصلها الشعر الذي يكون على الصبي حين يولد كما قاله الأصمعي وابن قتيبة، فسميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر، وما دام أن الأنثى يعق عنها فكذلك يحلق رأسها.
الثاني: أنه في الحديث قال -كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى- وفسر أهل العلم إماطة الأذى بحلق الرأس، وألحقت الأنثى به في العقيقة يوم السابع، فتلحق به في هذا الحكم أيضا لأن العلة واحدة.
وقد ورد بإسناد مرسل أن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم.
ولا تفترق عنه إلا بمقدار العقيقة فالذكر شاتان والأنثى شاة، والعلة في الجميع واحدة، والله أعلم.
أما وقت الحلق فهو وقت العقيقة كما في الحديث، وهو اليوم السابع.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
" الشيخ ناصر الفهد "
مرحبا بالشيخ الكريم وبسائرالمشاركين
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[11 - 08 - 10, 01:40 ص]ـ
وممن يرون أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في الحلق فضيلة الشيخ أبي ذر القلموني من مصر حيث قال في كتابه ففروا إلى الله ما يلي نصه:
واعلم أنه لا فرق بين الغلام والجارية من ناحية الحلق، فالكلام الوارد في منهاج المسلم غير صحيح، فلم يذكر الشوكاني في ((نيل الأوطار)) - عندما ذكر الفرق بين الغلام والجارية - أن الغلام يتميز بالحلق، وإنما العمدة في ذلك قول النبي: ((إنما النساءُ شقائق الرجال))، فلا يثبت التخصيص إلا بدليل.
باب الدين النصيحة، النصيحة رقم 103(91/306)
اشتريت كتاباً من شخص ورثه عن جد أبيه مكتوب عليه وقف لمسجد الحسين فماذا يجب عليً أن أف
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[18 - 05 - 08, 06:18 م]ـ
وجدت كتاب تفسير: تبصير الرحمن وتيسير المنان للشيخ علي المهايمي الجزء الأول وقد طبع بمطبعة بولاق بمصر من عند أحد الأشخاص وقال لي انه ورثه عن جد أبيه وقد كتب عليه بالقلم الأزرق هدية لجامع سيدنا الحسين رضي الله عنه ولا أدري لكنه لم يذكر البلد ولعله يكون مسجد الحسين في مصر، وأنا ماذا يترتب عليّ فهل يصح هذا البيع أم أعيده للشخص الذي اشتريته من عنده؟ أفيدونا نفع الله بكم؟(91/307)
لباس المرأة المسلمة خارج البيت
ـ[أبو الأشبال الجنيدي الأثري]ــــــــ[18 - 05 - 08, 09:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد إخواني الأفاضل أضع بين يديكم هذه الرسالة اللطيفة في اللباسالشرعي الذي تبرز به المرأة الت يتخشى الله وتتقيه
ومن كانت عنده ملاحظة أو تصويب فالأذان صاغية والقلوب واعية
وجزاكم الله خيرا.(91/308)
هل صلاة الجماعةواجبة ام مستحبة
ـ[حماد السلفي]ــــــــ[18 - 05 - 08, 10:13 م]ـ
هل احد من اخواني الكرام يدلني علي بحث علمي تفصيلي في مسالة صلاة الجماعه من حيث وجوبها واستحبابها وحبذا ان تكون رسالة مطبوعه فاني لا احسن القراءة علي الحاسب
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 05 - 08, 09:13 ص]ـ
راجع نيل الاوطار للامام الشوكاني رحمه الله تعالى.
ـ[أبو عمر الفاروقي]ــــــــ[23 - 05 - 08, 08:27 م]ـ
واقرأ معه المبحث ذاته من (السيل الجرار) للشوكانى أيضالأنى أخشى أن يكون اجتهاده تباين فى السيل والله أعلم
ـ[حماد السلفي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 12:04 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[25 - 05 - 08, 12:57 ص]ـ
جاء في الموسوعة الكويتية
الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ بِأَفْضَلِيَّةِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ عَنْ صَلاَةِ الْفَذِّ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى اللَّذَيْنِ قَالاَ: صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لأََنْكَرَ عَلَيْهِمَا.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ، فَيَأْثَمُ تَارِكُهَا بِلاَ عُذْرٍ وَيُعَزَّرُ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ. وَقِيل: إِنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي الْبَلَدِ بِحَيْثُ يَظْهَرُ الشِّعَارُ فِي الْقَرْيَةِ فَيُقَاتَل أَهْلُهَا إِذَا تَرَكُوهَا (1).
وَيَسْتَدِلُّونَ لِلْوُجُوبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} (2) فَأَمَرَ بِالْجَمَاعَةِ حَال الْخَوْفِ فَفِي غَيْرِهِ أَوْلَى، وَبِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ (1) أَمَّا النِّسَاءُ فَفِي أَدَائِهِنَّ لِلصَّلاَةِ جَمَاعَةً تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي: (صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ).
وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 06:52 م]ـ
القول بأنه سنة أو سنة مؤكد أو مستحب هو أضعفها .. كيف لا إليك هذا الحديث!
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ
فهذا رجل أعمى لم يرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره من الأصحاء. .
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[26 - 05 - 08, 12:20 ص]ـ
بسم الله
أخي الفاضل: أولا أنا أشكرك على الدعوةللمشاركةوجزاك الله خيراعلى ذلك
و أنا لاأقول بالتهاون في صلاة الجماعة فقد جاءت الأحاديث النبوية القاطعة في التحذير من ترك صلاة الجماعة وبيان أفضليتها, وماحرم المسلم صلاة الجماعة إلا بذنوب ارتكبهاوإليك ما جاء في المجموع للإمام النووي"وأما حكم المسألة: فالجماعة مأمور بها للأحاديث الصحيحة المشهورة واجماع المسلمين وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها: أنها فرض كفاية والثاني: سنة، وذكر المصنف دليلهما والثالث: فرض عين لكن ليست بشرط لصحة الصلاة، وهذا الثالث قول اثنين من كبار أصحابنا المتمكنين في الفقه والحديث، وهما أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر. قال الرافعي: وقيل إنه قول الشافعي، والصحيح أنها فرض كفاية وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الإمامة كما ذكره المصنف [ومن أصحابنا من قال: هي سنة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة]. وهو قول شيخي المذهب ابن سريج
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/309)
وأبي إسحاق وجمهور أصحابنا المتقدمين، وصححه أكثر المصنفين وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة
ـ[عبدالله بن عبد العزيز]ــــــــ[26 - 05 - 08, 10:13 ص]ـ
لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى كلام في حكم صلاة الجماعة حيث انه سؤل رحمه الله
سئل رحمه الله عن صلاة الجماعة هل هي فرض عين أم فرض كفاية أم سنة فإن كانت فرض عين وصلى وحده من غير عذر. فهل تصح صلاته أم لا؟ وما أقوال العلماء في ذلك؟ وما حجة كل منهم؟ وما الراجح من أقوالهم؟.
فأجاب: الحمد لله رب العالمين. اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام وعلى ما ثبت في فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: " {تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة} هكذا في حديث أبي هريرة. وأبي سعيد بخمس وعشرين ومن حديث ابن عمر بسبع وعشرين والثلاثة في الصحيح. وقد جمع بينهما. بأن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة والفضل خمس وعشرون وحديث السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته منفردا وصلاته في الجماعة والفضل بينهما فصار المجموع سبعا وعشرين ومن ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل إما في خلوته وإما في غير خلوته فهو مخطئ ضال وأضل منه من لم ير الجماعة إلا خلف الإمام المعصوم فعطل المساجد عن الجميع والجماعات التي أمر الله بها ورسوله وعمر المساجد بالبدع والضلالات التي نهى الله عنها ورسوله وصار مشابها لمن نهى عن عبادة الرحمن وأمر بعبادة الأوثان. فإن الله سبحانه شرع الصلاة وغيرها في المساجد. كما قال تعالى {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها} وقال تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} وقال تعالى {قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد} وقال تعالى: {ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله} إلى قوله: {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين} وقال تعالى: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال} {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} الآية. وقال تعالى: {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} وقال تعالى: {ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا}. وأما مشاهد القبور ونحوها: فقد اتفق أئمة المسلمين على أنه ليس من دين الإسلام أن تخص بصلاة أو دعاء أو غير ذلك ومن ظن أن الصلاة والدعاء والذكر فيها أفضل منه في المساجد فقد كفر. بل قد تواترت السنن في النهي عن اتخاذها لذلك. كما ثبت في الصحيحين أنه قال: " {لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد} يحذر ما فعلوا: قالت عائشة: " ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا " وفي الصحيحين أيضا أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير فقال: " {أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة} وثبت عنه في صحيح مسلم من حديث جندب أنه قال: قبل أن يموت بخمس: " {أن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك}. وفي المسند عنه أنه قال: " {إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد} وفي موطأ مالك عنه أنه قال: " {اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد} وفي السنن عنه أنه قال " {لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني}. والمقصود هنا: أن أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات وأجل القربات ومن فضل تركها عليها إيثارا للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس في الجماعات أو جعل الدعاء والصلاة في المشاهد أفضل من ذلك في المساجد فقد انخلع من ربقة الدين واتبع غير سبيل المؤمنين. {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}. ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها واجبة على الأعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة على ثلاثة أقوال: فقيل: هي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/310)
سنة مؤكدة فقط وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي ويذكر رواية عن أحمد. وقيل: هي واجبة على الكفاية وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب أحمد. وقيل هي واجبة على الأعيان؛ وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم. وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر هل تصح صلاته؟ على قولين؟ (أحدهما لا تصح وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد ذكره القاضي أبو يعلى في شرح المذهب عنهم وبعض متأخريهم كابن عقيل وهو قول طائفة من السلف واختاره ابن حزم وغيره. (والثاني تصح مع إثمه بالترك وهذا هو المأثور عن أحمد وقول أكثر أصحابه. والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده. قالوا: ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد ولم يكن هناك تفضيل وحملوا ما جاء من هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق على من ترك الجمعة أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة مع النفاق وإن تحريقهم كان لأجل النفاق لا لأجل ترك الجماعة مع الصلاة في البيوت. وأما الموجبون: فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار. (أما الكتاب فقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك} الآية. وفيها دليلان: (أحدهما أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف وذلك دليل على وجوبها حال الخوف وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن. (الثاني: أنه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر. كاستدبار القبلة والعمل الكثير فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور وكذلك التخلف عن متابعة الإمام كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم. قالوا: وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة فعلم أنها واجبة. وأيضا فقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين} إما أن يراد به المقارنة بالفعل وهي الصلاة جماعة. وإما أن يراد به ما يراد بقوله: {وكونوا مع الصادقين} فإن أريد الثاني لم يكن فرق بين قوله: صلوا مع المصلين وصوموا مع الصائمين {واركعوا مع الراكعين} والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك. فإن قيل: فالصلاة كلها تفعل مع الجماعة. قيل: خص الركوع بالذكر لأنه تدرك به الصلاة فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة فأمر بما يدرك به الركعة كما قال لمريم: {اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين} فإنه لو قيل: اقنتي مع القانتين لدل على وجوب إدراك القيام ولو قيل: اسجدي لم يدل على وجوب إدراك الركوع بخلاف قوله: {واركعي مع الراكعين} فإنه يدل على الأمر بإدراك الركوع وما بعده دون ما قبله وهو المطلوب. (وأما السنة فالأحاديث المستفيضة في الباب: مثل حديث أبي هريرة المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " {لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار} فهم بتحريق من لم يشهد الصلاة وفي لفظ قال: " {أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام} الحديث. وفي المسند وغيره " {لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت أن تقام الصلاة} الحديث. فبين صلى الله عليه وسلم أنه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة وبين أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاة وفي تحريق البيوت قتل من لا يجوز قتله وكان ذلك بمنزلة إقامة الحد على الحبلى. وقد قال سبحانه وتعالى: {ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما}. ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة فسياق الحديث يبين ضعف قوله حيث ذكر صلاة العشاء والفجر ثم أتبع ذلك بهمه بتحريق من لم يشهد الصلاة. وأما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/311)
من حمل العقوبة على النفاق لا على ترك الصلاة فقوله ضعيف لأوجه: (أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقيل المنافقين إلا على الأمور الباطنة وإنما يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم فلولا أن في ذلك ترك واجب لما حرقهم. (الثاني أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره. (الثالث أنه سيأتي إن شاء الله حديث ابن أم مكتوم حيث استأذنه أن يصلي في بيته فلم يأذن له وابن أم مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين أثنى عليه القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. (الرابع أن ذلك حجة على وجوبها أيضا: كما قد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال: " {من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليصل هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن؛ فإن الله شرع لنبيه سنن الهدى وأن هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى بهن من سنن الهدى وأنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف}. فقد أخبر عبد الله بن مسعود أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وهذا دليل على استقرار وجوبها عند المؤمنين ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو كانت عندهم مستحبة كقيام الليل والتطوعات التي مع الفرائض وصلاة الضحى ونحو ذلك. كان منهم من يفعلها ومنهم من لا يفعلها مع إيمانه كما {قال له الأعرابي: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه. فقال: أفلح إن صدق} ومعلوم أن كل أمر كان لا يتخلف عنه إلا منافق كان واجبا على الأعيان كخروجهم إلى غزوة تبوك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسلمين جميعا لم يأذن لأحد في التخلف إلا من ذكر أن له عذرا فأذن له لأجل عذره. ثم لما رجع كشف الله أسرار المنافقين وهتك أستارهم وبين أنهم تخلفوا لغير عذر.
والذين تخلفوا لغير عذر مع الإيمان عوقبوا بالهجر حتى هجران نسائهم لهم حتى تاب الله عليهم. (فإن قيل فأنتم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عنها وتجوزون تحريق البيوت عليه إذا لم يكن فيها ذرية. قيل له: من الأفعال ما يكون واجبا ولكن تأويل المتأول يسقط الحد عنه وقد صار اليوم كثير ممن هو مؤمن لا يراها واجبة عليه فيتركها متأولا وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد تأويل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشرهم بالإيجاب. وأيضا كما ثبت في الصحيح والسنن: " {أن أعمى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فأذن له فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم قال: فأجب} فأمره بالإجابة إذا سمع النداء؛ ولهذا أوجب أحمد الجماعة على من سمع النداء. وفي لفظ في السنن " {أن ابن أم مكتوم قال يا رسول الله: إني رجل شاسع الدار وإن المدينة كثيرة الهوام ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم قال: لا أجد لك رخصة}. وهذا نص في الإيجاب للجماعة مع كون الرجل مؤمنا. وأما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده فعنه جوابان مبنيان على صحة صلاة المنفرد لغير عذر فمن صحح صلاته قال: الجماعة واجبة وليست شرطا في الصحة كالوقت فإنه لو أخر العصر إلى وقت الاصفرار كان آثما مع كون الصلاة صحيحة بل وكذلك لو أخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة كما ثبت في الصحيح. " {من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر} قال: والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائز فقد قال تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم} فجعل السعي إلى الجمعة خيرا من البيع والسعي واجب والبيع حرام. وقال تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم}. ومن قال: لا تصح صلاة المنفرد إلا لعذر احتج بأدلة الوجوب قال: وما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطا في الصحة كسائر الواجبات. وأما الوقت فإنه لا يمكن تلافيه فإذا فات لم يمكن فعل الصلاة فيه فنظير ذلك فوت الجمعة وفوت الجماعة التي لا يمكن استدراكها فإذا فوت الجمعة الواجبة كان آثما وعليه الظهر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/312)
إذ لا يمكن سوى ذلك. وكذلك من فوت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها وليس هناك جماعة أخرى فإنه يصلي منفردا وتصح صلاته هنا لعدم إمكان صلاته جماعة كما تصح الظهر ممن تفوته الجمعة. وليس وجوب الجماعة بأعظم من وجوب الجمعة وإنما الكلام فيمن صلى في بيته منفردا لغير عذر ثم أقيمت الجماعة فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم " {من سمع النداء. ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له}. ويؤيد ذلك قوله: " {لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.} فإن هذا معروف من كلام علي وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وقد رواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوى ذلك بعض الحفاظ. قالوا: ولا يعرف في كلام الله ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا لترك واجب فيه كقوله: " {لا صلاة إلا بأم القرآن} و " {لا إيمان لمن لا أمانة له}. ونحو ذلك. وأجاب هؤلاء عن حديث التفضيل. بأن قالوا: هو محمول على المعذور كالمريض ونحوه فإن هذا بمنزلة قوله صلى الله عليه وسلم " {صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد} وأن تفضيله صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده. كتفضيله صلاة القائم على صلاة القاعد ومعلوم أن القيام واجب في صلاة الفرض دون النفل كما أن الجماعة واجبة في صلاة الفرض دون النفل. وتمام الكلام في ذلك: أن العلماء تنازعوا في هذا الحديث وهو: هل المراد بهما المعذور أو غيره؟ على قولين: فقالت طائفة المراد بهما غير المعذور. قالوا لأن المعذور أجره تام بدليل ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " {إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم} قالوا: فإذا كان المريض والمسافر يكتب لهما ما كانا يعملان في الصحة والإقامة. فكيف تكون صلاة المعذور قاعدا أو منفردا دون صلاته في الجماعة قاعدا وحمل هؤلاء تفضيل صلاة القائم على النفل دون الفرض؛ لأن القيام في الفرض واجب. ومن قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحيح مضطجعا؛ لأنه قد ثبت أنه قال: " {ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم}. وقد طرد هذا الدليل طائفة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد وجوزوا أن يتطوع الرجل مضطجعا لغير عذر؛ لأجل هذا الحديث ولتعذر حمله على المريض كما تقدم. ولكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثا في الإسلام. وقالوا: لا يعرف أن أحدا قط صلى في الإسلام على جنبه وهو صحيح ولو كان هذا مشروعا لفعله المسلمون على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم أو بعده ولفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة لتبيين الجواز فقد كان يتطوع قاعدا ويصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة فلو كان هذا سائغا لفعله ولو مرة. أو لفعله أصحابه. وهؤلاء الذين أنكروا هذا مع ظهور حجتهم قد تناقض من لم يوجب الجماعة منهم حيث حملوا قوله: " {تفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة} على أنه أراد غير المعذور فيقال لهم: لم كان التفضيل هنا في حق غير المعذور والتفضيل هناك في حق المعذور وهل هذا إلا تناقض. وأما من أوجب الجماعة وحمل التفضيل على المعذور فطرد دليله وحينئذ فلا يكون في الحديث حجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر. وأما ما احتج به منازعهم من قوله: " {إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم} فجوابهم عنه أن هذا الحديث دليل على أنه يكتب مثل الثواب الذي كان يكتب له في حال الصحة والإقامة؛ لأجل نيته له وعجزه عنه بالعذر. وهذه " قاعدة الشريعة " أن من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل فهذا الذي كان له عمل في صحته وإقامته عزمه أنه يفعله وقد فعل في المرض والسفر ما أمكنه فكان بمنزلة الفاعل. كما جاء في السنن: فيمن تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد يدرك الجماعة فوجدها قد فاتت أنه يكتب له أجر صلاة الجماعة وكما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم " {إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا: وهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/313)
بالمدينة قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر} وقد قال تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم} الآية. فهذا ومثله يبين أن المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت نيته أن يفعل وقد عمل ما يقدر عليه وذلك لا يقتضي أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح فليس في الحديث أن صلاة المريض نفسها في الأجر مثل صلاة الصحيح ولا أن صلاة المنفرد المعذور في نفسها مثل صلاة الرجل في الجماعة وإنما فيه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم كما يكتب له أجر صلاة الجماعة إذا فاتته مع قصده لها. وأيضا فليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيح وإنما يكتب له إذا كان يقصد عمل الصحيح ولكن عجز عنه. فالحديث يدل على أنه من كان عادته الصلاة في جماعة والصلاة قائما ثم ترك ذلك لمرضه فإنه يكتب له ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم وكذلك من تطوع على الراحلة في السفر وقد كان يتطوع في الحضر قائما يكتب له ما كان يعمل في الإقامة. فأما من لم تكن عادته الصلاة في جماعة ولا الصلاة قائما إذا مرض فصلى وحده أو صلى قاعدا فهذا لا يكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح. ومن حمل الحديث على غير المعذور يلزمه أن يجعل صلاة هذا قاعدا مثل صلاة القائم وصلاته منفردا مثل الصلاة في جماعة وهذا قول باطل لم يدل عليه نص ولا قياس ولا قاله أحد. وأيضا فيقال: تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة على صلاة المنفرد ولصلاة القائم على القاعد والقاعد على المضطجع إنما دل على فضل هذه الصلاة على هذه الصلاة حيث يكون كل من الصلاتين صحيحة. أما كون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك أو لا تصح فالحديث لم يدل عليه بنفي ولا إثبات ولا سيق الحديث لأجل بيان صحة الصلاة وفسادها؛ بل وجوب القيام والقعود وسقوط ذلك ووجوب الجماعة وسقوطها: يتلقى من أدلة أخر. وكذلك أيضا: كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله أو لا يكتب له لم يتعرض له هذا الحديث بل يتلقى من أحاديث أخر وقد بينت سائر النصوص أن تكميل الثواب هو لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقيم لا لكل أحد. وتثبت نصوص أخر وجوب القيام في الفرض كقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: " {صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب}. وبين جواز التطوع قاعدا لما رآهم وهم يصلون قعودا فأقرهم على ذلك وكان يصلي قاعدا مع كونه كان يتطوع على الراحلة في السفر. كذلك تثبت نصوص أخر وجوب الجماعة فيعطي كل حديث حقه فليس بينها تعارض ولا تناف وإنما يظن التعارض والتنافي من حملها ما لا تدل عليه ولم يعطها حقها بسوء نظره وتأويله. والله أعلم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[26 - 05 - 08, 02:23 م]ـ
واقرأ معه المبحث ذاته من (السيل الجرار) للشوكانى أيضالأنى أخشى أن يكون اجتهاده تباين فى السيل والله أعلم
لاتباين في اجتهاده في السيل
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[26 - 05 - 08, 02:28 م]ـ
القول بأنه سنة أو سنة مؤكد أو مستحب هو أضعفها .. كيف لا إليك هذا الحديث!
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ
فهذا رجل أعمى لم يرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره من الأصحاء. .
من الخطأ الحكم على المسألة من خلال حديث واحد وللمزيد راجع نيل الاوطار وبارك الله فيك.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[26 - 05 - 08, 02:43 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
الراجح من أقوال العلماء أن صلاة الجماعة واجبة و هو قول عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والأوزاعي وأبي ثور، والإمام أحمد في ظاهر مذهبه، ونص عليه الشافعي في " مختصر المزني " فقال: " وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر "، واختاره الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز و الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله.
وأما الأدلة على الوجوب فكما يلي:
* قال الله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك} النساء / 102.
قال ابن المنذر:
ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف: دليل على أن ذلك في حال الأمن أوجب.
* عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: " والذي نفسي بيده لقد هممتُ أن آمر بحطبٍ فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناً، أو مِرْمَاتين حسنتين لشهد العشاء ".
رواه البخاري (618)، ومسلم (651).
* عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سرَّه أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم (654)
و الله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/314)
ـ[أبو اسماعيل الشافعي]ــــــــ[26 - 05 - 08, 10:31 م]ـ
أخى انظر هذا الرابط ففيه بحث جميل جدا للشيخ سيف العصرى نقله الأخ على ونيس
http://sharee3a.com/vb/showthread.php?t=901
وهذا رابط للبحث نسخة pdf
http://www.MegaShare.com/418760
ومن يستطيع أن ينقل البحث من ملف pdf ويضعه فى مشاركة فيسهل على الإخوة فأنا لم استطيع
فجزاه الله خيرا
ـ[أبو علي المصراوي]ــــــــ[27 - 05 - 08, 07:02 ص]ـ
راجع كتاب صحيح فقه السنة لأبى مالك كمال سالم فقد أجاد فى هذا المبحث
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 08:37 م]ـ
من الخطأ الحكم على المسألة من خلال حديث واحد وللمزيد راجع نيل الاوطار وبارك الله فيك.
جزاك الله خير أخي الفاضل ونفع بك ...
أما أنه من الخطأ فأين الخطأ إذ الحديث أقوى أدلة الموجبين التي لم أرى شيئ يرده فلذلك استشهدت به .....
كيف لا وفيه تلك الكلمات الدالة على الوجوب لم أرى صارفا لها
أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ
لاحظ أخي الكريم:
1 - رجل أعمى
2 - ليس له قائد يقوده
3 - طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فرخص له ثم دعاه
4 - سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له هل تسمع النداء .. ثم قال فأجب ..
ألا يكفي هذا دليلا قويا لمن قال بالوجوب؟ والله أعلم(91/315)
ولاية الشرطة في الإسلام
ـ[طالب علم الحديث]ــــــــ[19 - 05 - 08, 01:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أبحث عن كتاب للدكتور العميد المتقاعد/نمر بن محمد الحميداني ,وهي رسالة (دكتوراة) بعنوان"ولاية الشرطة في الإسلام" أرجو من عنده معلومات عن الكتاب لا يبخل بها علينا, وله من العرفان والشكر ..
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[20 - 05 - 08, 01:24 ص]ـ
أخي لعلك تجد من مرفوعات مكتبة المصطفى رسالة أخرى للباحث الليبي محمد ابراهيم الأصيبعي رسالة بعنوان " الشرطة في النظم الإسلامية والقوانين الوضعية. دراسة مقارنة " والرسالة مجازة من كلية التربية والدراسات الإسلامية بجامعة الفاتح بليبيا ونشرها المكتب العربي الحديث بالأسكندرية، وإن يسر الله لك وعثرت على رسالة الدكتور الحميداني فيسر لي ولأخوانك تحميلها يسر الله لك، وإن لم تجد رسالة الأصيبعي فأبلغني أحملها لك من جهازي. يسر الله أمرك(91/316)
فقه الليث بن سعد ورسالته
ـ[خلف الجبوري]ــــــــ[19 - 05 - 08, 11:34 م]ـ
الأخوة الأفاضل:
هل جمع أحد فقه الليث بن سعد؟ وهل شرح أحد رسالته إلى الإمام مالك؟ ومن هو؟ ومتى؟
بارك الله فيكم.
ـ[عبد الباسط الفلسطيني]ــــــــ[20 - 05 - 08, 08:22 ص]ـ
أظن أحد المدرسين في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية عندنا في غزة كانت رسلته في الماجستير بعنوان فقه الليث بن سعد
ـ[عبدالعزيز فؤاد]ــــــــ[23 - 05 - 08, 04:09 م]ـ
معظم فقه الليث وغيره من الأئمة الذين ضاع فقههم تستطيع أن تجمعه من كتب المتقدمين التى أهتمت بالخلاف ومنها الأوسط لابن المنذر يسر الله طبعه كاملاً.
ـ[العوضي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 02:40 م]ـ
فقه الليث بن سعد جمعه الدكتور قلعجي وطبع في جامعة الكويت - والله أعلم -(91/317)
إعلان مناقشة رسالة (التعليل بالحكمة في السنة النبوية وأثره في استنباط الفقهاء)
ـ[العوضي]ــــــــ[20 - 05 - 08, 05:52 م]ـ
جامعة الشارقة
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
مناقشة رسالة ماجستير
تعلن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عن دعوتكم لحضور مناقشة رسالة الماجستير
للطالب: عبدالعزيز سليمان حسن السيد
في برنامج الفقه وأصوله
بعنوان:
((التعليل بالحكمة في السنة النبوية وأثره في استنباط الفقهاء))
وذلك في يوم الثلاثاء 16/ 5/1428هـ الموافق 21/ 5/2008م الساعة الرابعة عصراً. في مسرح البخاري بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية M1 وتتكون لجنة المناقشة من:
1 - أ. د. القرشي عبدالرحيم، المشرف: على الرسالة رئيساً.
2 - أ. د. عبد المجيد السوسوه: عضواً.
3 - د. خلف محمد الخلف: عضواً.
والدعوة عامة
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[20 - 05 - 08, 08:27 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي العوضي ...
لقد كنتُ شرعت في بحث يكاد يقارب هذا العنوان .. ولحد الساعة ما زالت فكرة إتمامه تراودني لولا بعض الانشغالات ..
وياحبذا تصور لنا هذا البحث إن أمكن بارك الله فيك.!!
ـ[أبو الوفاء]ــــــــ[10 - 06 - 08, 12:15 م]ـ
إن أمكنك أخي العوضي أن تنقل لنا ملخصاً عن هذا البحث أكون لك شاكراً، فإنه موضع اهتمام بالنسبة لي
ـ[أبو أحمد بن خليل سلامة]ــــــــ[12 - 06 - 08, 11:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
هناك بحث للدكتور علي الحكمي بهذا العنوان ونشر في مجلة جامعة القرى، هل يمكن أن يفيدنا أحد برفعه،،
ـ[أبو محمد النورسي]ــــــــ[29 - 07 - 08, 11:50 م]ـ
السلام عليكم:
هل تم طباعة رسالة الأستاذ عبدالعزيز سليمان حسن السيد المتعلقة بالحكمة ..
وكيف نستطيع أن نحصل على نسخة منها
وشكرا(91/318)
عاجل:أريد مساعدة من مختصيصي المذهب المالكي حول مختصر الخليل.
ـ[ابو الوليد الشامي]ــــــــ[20 - 05 - 08, 09:42 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
لعل أحد الاخوة ممن درس الفقه المالكي يفيدني في الحصول على سلسلة مختصر الخليل، حيث ان مختصر الخليل، هو مختصر لجامع الامهات لابن الحاجب (مختصر الفرعي)
كذلك مختصر الفرعي هو مختصر لكتاب
والأخير مختصر لكتاب آخر.
لعل أحد الإخوان يساعدني في اقرب وقت ممكن
ـ[ابو الوليد الشامي]ــــــــ[21 - 05 - 08, 02:28 ص]ـ
الحمد لله، لقد يسّر الله لي في الحصول على السلسلة
و سأعرضها للأخوة حتى تعم الفائدة:
مختصر الخليل، اختر كتاب جامع الامهات لابن الحاجب (المسمى بمختصر العرفي) وهو اختصار لكتاب تهذيب البراذعي، وتهذيب البراذعي هو اختصار لمختصر ابن أبي زيد القيرواني، الذي هو مختصر للمدونة.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[21 - 05 - 08, 02:52 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انظر هنا - رعاك الله - لعلك تجد فائدة أدق مما تحصلت عليه قبلُ:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=641744&postcount=40
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[21 - 05 - 08, 04:49 م]ـ
الحمد لله، لقد يسّر الله لي في الحصول على السلسلة
و سأعرضها للأخوة حتى تعم الفائدة:
مختصر الخليل، اختر كتاب جامع الامهات لابن الحاجب (المسمى بمختصر العرفي) وهو اختصار لكتاب تهذيب البراذعي، وتهذيب البراذعي هو اختصار لمختصر ابن أبي زيد القيرواني، الذي هو مختصر للمدونة.
المختصر "الفرعي"(91/319)
كيف نفرق بين الحيل المحرمة والمخارج الجائزة .. ؟ مهم جدا!
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[20 - 05 - 08, 11:57 م]ـ
هناك بعض المسائل التي تشكل على طالب العلم ولا يجد لها جوابا شافيا يروي الغليل و تطمئن إليه النفس ..
ومن أكثر هذه الإشكالات مسائل الحيل ومسائل المخارج الفقهية وكيف نفرق بينهما،
لا شك أن التحايل على الحرام يزيده قبحا إلى قبح وذنب إلى ذنب فلو أتى الحرام من بابه لكان ذنبا واحد لكن جاء معه بذنب آخر وهو التحايل! فصار أعظم وأشنع .. كيف لا وقد ذم الله اليهود على فعلتهم الشنيعة بالتحايل على شرع الله بل وقلبهم قردة .. والله المستعان
ومن خلال تأمل وبحث ظهر لي تفريق بين مسألة الحيل وبين مسألة المخارج الجائزة إذ إن كثير من المسائل التي ظاهرها التحايل دائرة بين هذين الأمرين إما أنه حيلة مذمومة أو مخرج جائز! كيف ذلك .. ،
إليك هذه الأمثلة والاستدلالات التي توصلت إليها فيما يغلب على ظني ولا يعني هذا أنها لا تقبل المناقشة بل لم أكتبها هنا إلا للمناقشة وأن يوضح لي بعض من آتاه الله علما خطئي .. وليست فتوى أو قاعدة أجزم بها وإنما غلبت ظن ومدارسة مع الإخوة والله المستعان.
أولا /أكتب الأدلة التي غالبا يستدل بها على الحيل أو المخارج الجائزة حتى تتضح الصورة ثم نضرب عليها أمثلة ليزداد التوضيح:
الأدلة على تحريم الحيل المذمومة:
1 - (قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ) متفق عليه)
2 - قوله تعالى (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (65) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (66)} قال ابن كثير في تفسيره
يقول تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ} يا معشر اليهود، ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره، إذ كان مشروعًا لهم، فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت، بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت، فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل، فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت. فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة
3 - قوله تعالى {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ}
قال السعدي {وَاسْأَلْهُمْ} أي: اسأل بني إسرائيل {عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ} أي: على ساحله في حال تعديهم وعقاب اللّه إياهم.
{إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ} وكان اللّه تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه ولا يصيدوا فيه صيدا، فابتلاهم اللّه وامتحنهم، فكانت الحيتان تأتيهم {يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا} أي: كثيرة طافية على وجه البحر.
{وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ} أي: إذا ذهب يوم السبت {لا تَأْتِيهِمْ} أي: تذهب في البحر فلا يرون منها شيئا {كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم اللّه، وأن تكون لهم هذه المحنة، وإلا فلو لم يفسقوا، لعافاهم اللّه، ولما عرضهم للبلاء والشر، فتحيلوا على الصيد، فكانوا يحفرون لها حفرا، وينصبون لها الشباك، فإذا جاء يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشباك، لم يأخذوها في ذلك اليوم، فإذا جاء يوم الأحد أخذوها، وكثر فيهم ذلك، وانقسموا ثلاث فرق:
{164} معظمهم اعتدوا وتجرؤوا، وأعلنوا بذلك.
وفرقة أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم. ...
4 - قوله صلى الله عليه وسلم: " لاترتكبوا ما ارتكب اليهود، فترتكبوا محارم الله بأدنى الحيل " قال الألباني رواه ابن بطة في" جزء الخلع و إبطال الحيل " و إسناده جيد كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/ 257) و غيره في غيره ..
أما الدليل الذي يُستدل به على المخارج
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/320)
(عن أَبَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ) متفق عليه
هذه خلاصة الأدلة في هذه المسألة (الحيل المحرمة، والمخارج الجائزة)
وجه التفريق بين الحيل المحرمة والخارج هو الآتي (في نظري):
أ - (أن المحتال يقع في الحرام وذلك بفعل عين الحرام مع زيادة التحايل) كما في مسألة أصحاب السبت فهم وقعوا بالحرام إذ ما فعلوه في السبت من تحايل هو وقوع فيه فقد اصطادوا يوم السبت (بوضعهم الشباك قبل يوم السبت) وزادوا الطين بله بالمخادعة وأنهم لم يصطادوا بينما هم واقعون في ذلك .. .
0مثال ذلك بيع العينة وهو أن يبيع رجل سلعة بأجل (بأكثر من قيمتها) إلى آخر ثم يشتريها منه نقدا (بأقل مما باعه) كمن يبيع سلعة ب 80 إلى أجل ثم يشتريها ب 50 نقدا ..
ووجه الذم هو (أنهم أدخلوا السلعة حيلة على الربا والسلعة ليست مقصودة، فقط أنهم جاؤوا بها للتحايل فوقعوا في الحرام والرسول صلى الله عليه وسلم (نهى بيعتين في بيعه) والبيعتين في بيعه هو بيع العينة كما قال ابن القيم ووافقه جمع من أهل العلم.
ب - (أن المحتال يخالف مقصود الشارع بفعل أمر ظاهره الجواز)! كيف ذلك ..
مثل مسألة نكاح التحليل فالناكح نكاح تحليل جاء بعقد جائز بشروطه من ولي وشاهدي عدل كما هو عمل الجمهور فهذا النكاح لا يجوز مع أنه جاء بالشروط! لماذا؟ لأنه خالف مقصود الشارع إذ إن الشارع أراد من النكاح العشرة الطيبة والألفة بين الزوجين حتى يدوم بذلك الائتلاف والموافقة ويبتعد وقوع الطلاق الذي هو أبغض الحلال عند الله فلما كان الناكح متحايل عليه بالصورة أصبح مذموما ...
الخلاصة في معرفة أنها حيلة (في نظري) أمرين:
1 - أن يأتي الحرام بصورة آخرى (مخادعة للشرع بغباءه) مع زيادة نية التحايل
(كبيع العينة)
2 - أو مخالفة مقصود الشرع وإن كان ظاهر العقد صحيح بشروطه. (كنكاح التحليل)
أما مسألة المخارج وهي الجائزة وهي التي انتفى عنها الأمرين السابقين (في مسألة الحيلة):
كما جاء الحديث حيث أنه باع صاعين تمر (غير جيد) بصاع تمر (جيد) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا ثم أرشده بالمخرج وقال (لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ)
حيث أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع تمره (الصاعين الغير جيد) ثم إذا باعها يذهب ويشتري بقيمتها تمر جيد فهذا مخرج جائز ولله الحمد وليس فيه حيلة إذ هو بيع مما أحله الله وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم.
ولنضرب على ذلك مسائل مشهورة مما اختلف فيها اختلافا قويا مثل مسألة التورق .. والمرابحة للآمر بالشرا ء .. هل ذلك من التحايل أم من المخارج .. وهي ما بين مجيز ومانع وذلك حسب الفهم للمسألة
نطبق هاتان المسألتان على ما ذكرته أعلاه ثم نخرج بالحكم (فقط تأمل وليست فتوى):
مسألة التورق: هي أن تشتري سلعة (من تاجر وغيره زاد عن ثمنها نقدا) بأجل ثم تبيعها على آخر بنقد.
هل هذه المسألة حيلة على الربا أم أنها مخرج!؟:
أولا اشترى سلعة بأجل فهذا لا بأس (طبعا البائع زاد من القيمة مقابل الأجل فهذا لا بأس به لأنه زاد من قيمة السلعة وهو بيع كما هو معلوم أن البيع حلال وليست كزيادة القرض فهي تختلف عنها)
ثانيا باعها على آخر فهذا بيع صحيح بعد تملك صحيح مقصود ..
إذا ماهو الإشكال عند المانعين (الإشكال هو أنها شبه حيله لأنه لم يقصد السلعة، أراد العين (النقد فقط) وأما السلعة فغير مقصودة). الجواب على ذلك: أنها ليست حيلة إذ السلعة مقصودة بذاتها بدليل أن المشتري تملكها فإذا تملك السلعة جاز له بيعها لأن الشرع أحل البيع (وأحل الله البيع وحرم الربا) وأيضا بعد أن اشترى السلعة وباعها لم يخالف مقصود الشارع في بيعه إذ إن البيع جائز
الخلاصة في مسألة التورق:
1 - أنه اشترى السلعة بأجل وهذا بيع لا بأس به
2 - أنه إذا باعها مباشرة لم يخالف مقصود الشارع (إذ إن الشرع أجاز البيع إذا تملك السلعة)
ملاحظة: قد استوقفتني مسألة التورق كثيرا كيف لا! وشيخ الإسلام رحمه الله يراجع مرار ويمنعها
وأيضا مسألة صورة التورق، ونكاح التحليل إذ إن نكاح التحليل مبني على عقد صحيح بشروطه وكذلك التورق مبني على عقد صحيح .. فحيرتني كثيرا .. إلا أن التفريق بينهما (في نظري بعد تأمل) ليس من ناحية صورة العقد الصحيحة وإنما لأن نكاح التحليل خالف مقصود الشارع إذ إن الشارع أراد من النكاح العشرة الطيبة والألفة بين الزوجين حتى يدوم بذلك الائتلاف والموافقة ويبتعد وقوع الطلاق الذي هو أبغض الحلال عند الله
أما بيع التورق فبيع أباحة الله ولا يخالف مقصود الشارع .. (وأحل الله البيع)
هذا ما تأملته في المسألة (لعل الأفاضل يرشدوني هل أصبت أم أخطأت أم ماذا)
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/321)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[22 - 05 - 08, 10:32 م]ـ
المسألة تحتاج تأمل .. وكثيرمن المعاملات في الآونة الأخيرة توجب علينا البحث أكثر والمناقشة!
لكن أين أهل الفقه! في هذا الملتقى المبارك!؟
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[26 - 05 - 08, 12:08 م]ـ
السلام عليكم
عليك بكتاب اغاثة اللهفان للعلامة ابن القيم رحمه الله فقد أطال في موضوع الحيل.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[26 - 05 - 08, 02:30 م]ـ
بارك الله فيكم اخواني الكرام
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 02:39 م]ـ
وعليكم السلام .. جزاكم الله خير .. ونفع بكم؟
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[05 - 06 - 08, 02:21 م]ـ
يرفع .. للتدارس .. لعلكم تفيدونا أكثر حفظكم الله؟(91/322)
ردُّ الدّين هل يتأثر بتأثر العملة.؟
ـ[محمود المدني]ــــــــ[21 - 05 - 08, 01:31 م]ـ
عرض لي البارحةَ إشكالٌ وأردت مشاركة إخوتي لي في حله وهو:
إذا أقرضت شخصا قبل عشرين سنة مبلغ 5000 ريال , ونزلت قيمة الريال فرضاً إلى ثلث ما كانت عليه في ذلك الزمن , فهل يردهل لي المقترض 5000 لأنه أخذ 5000 آلاف , أم يراعي فارق العملة وقيمتها الشرائية ويردها 15000 ريال.؟
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[21 - 05 - 08, 02:43 م]ـ
- السؤال الثاني من الفتوى رقم (7344)
س2: ما حكم الاقتراض بعملة ثم سداد الدين بعد عدة شهور بعملة أخرى، وقد يكون هناك اختلاف في سعر العملة خلال مدة الدين؟
ج2: إذا اقترض شخص عملة دون أن يشرط عليه فائدة، أو رد عملة أخرى بقيمتها وقت السداد دون أن يشرط عليه ما فيه جر نفع للمقرض جاز ذلك؛ لما فيه من التعاون بين المسلمين وقضاء حوائجهم. أما إن اشترط عليه فائدة لهذا القرض، أو رد بديله بعملة (ما) أو تقديم أي نفع للمقرض - حرم ذلك؛ لكونه من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- يقول السائل أقرضت رجلاً مبلغاً من المال بعملة الدولار وقد اتفقت معه على أن يرد المبلغ بالدولار أيضاً إلا أن ثمن دولار اختلف عن ذلك اليوم الذي أقرضته فيه وذلك بالزيادة وأصبح هناك فرق في السعر كبير هل هذا الفرق يعتبر ربا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أقرض الإنسان شخصاً دولارات فإنه يثبت في ذمة المقترض دولارات فقط سواء اشترط ذلك أم لم يشترط وكذلك لو أقرضه دراهم سعودية فإنه يثبت له في ذمته دراهم سعودية سواء اشترط ذلك أم لم يشترط ولا يلزمه أي لا يلزم المقترض أن يوفي سواها سواء زادت قيمتها أم نقصت أم بقيت على ما هي عليها فإذا أقرضه الدولار وهو يساوي خمس ريالات مثلاً ثم زاد سعره حتى صار يبلغ عشرة ريالات فإنه يلزمه أن يوفيه دولارات ولو زادت عليه القيمة بالنسبة للريال السعودي ولو أقرضه دولارات وهي تساوي وقت القرض الدولار خمسة ريالات ثم نقص الدولار حتى صار لا يساوي إلا ثلاثة فإنه لا يلزمه إلا الدولارات المهم أن من اقترض شيئاً لم يثبت في ذمته إلا ما اقترضه فقط ولكن لو أراد المقترض أن يوفي المقرض من عملة أخرى واتفقا على ذلك فلا بأس ولكن بشرط أن تكون بسعر يومها وألا يتفرقا وبينهما شيء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال (كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم وبالدراهم فنأخذ عنها الدنانير فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء) والخلاصة أنه لا يلزم المقترض الذي اقترض الدولارات إلا الدولارات سواء زادت قيمتها أم نقصت.
وقوله هل هذا ربا يعني لو زادت القيمة أقول ليس هذا بربا وذلك لأن الواجب عليك هو أداء ما اقترضت سواء زاد أو نقص.
(نور على الدرب من فتاوى ابن عثيمين)
- كم وفاء القرض
مع اختلاف قيمة العملة
س 170: أفيدكم بأنني اقترضت مبلغا من المال من شخص لا يدين بالإسلام وذلك لظروف اضطرارية، على أن أرد له ما يساوي قيمة المبلغ بالعملة الحرة أي بعملة غير عملة بلدي، وذلك حين عودتي لمكان عملي بالسعودية، ولما عدت بعد فترة ارتفعت قيمة العملة الحرة وأصبحت تساوي ضعف المبلغ الذي استدنته، فهل إذا أرسلت له المبلغ بالعملة الحرة رغم فرق العملة جائز؟ أم أرسل له المبلغ الذي اقترضته فقط (1).
ج: هذا القرض غير صحيح لأنه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى نسيئة وهذه معاملة ربوية؛ لأنه لا يجوز بيع عملة بعملة أخرى إلا بسعر يومها يدا بيد، وعليك أن ترد إليه ما اقترضته منه فقط مع التوبة النصوح مما جرى من المعاملة الربوية.
مجموع فتاوى بن باز رحمه الله
ما تقدم من المكتبة الشاملة والله تعالى أعلم
ـ[أبو عمر الفاروقي]ــــــــ[23 - 05 - 08, 08:13 م]ـ
فما العمل إن قدر الدين (المال) بالذهب؟ يجوز؟(91/323)
هل يحق لزوجة ان تطلق نفسها!!!!؟
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[21 - 05 - 08, 05:52 م]ـ
متى يحق للزوجة طلاق نفسها؟
يحق للزوجة ان تطلق نفسها اذا وكلها زوجها بالطلاق اي بطلاق نفسها
قال صاحب زاد المستقنع: (ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود و الفسوخ والعتق والطلاق .......... ) وهذا ترجيح العلامة ابن عثيمين (ج9باب الكالة ص329)(91/324)
هل يحق للزوجة ان تطلق نفسها!!!!؟
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[21 - 05 - 08, 05:53 م]ـ
متى يحق للزوجة طلاق نفسها؟
يحق للزوجة ان تطلق نفسها اذا وكلها زوجها بالطلاق اي بطلاق نفسها
قال صاحب زاد المستقنع: (ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود و الفسوخ والعتق والطلاق .......... ) وهذا ترجيح العلامة ابن عثيمين (ج9باب الكالة ص329)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[21 - 05 - 08, 06:48 م]ـ
إذا أعطاها زوجها الحق في ذلك جاز لها في المجلس
والله أعلم
ـ[أبوعمرالحسيني]ــــــــ[25 - 05 - 08, 05:20 م]ـ
بارك الله فيك أبا أسامة
لكن يبدو أنك فتحت باب!!!!! الله يعين
بارك الله فيك ....
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[28 - 05 - 08, 01:41 ص]ـ
متى يحق للزوجة طلاق نفسها؟
يحق للزوجة ان تطلق نفسها اذا وكلها زوجها بالطلاق اي بطلاق نفسها
قال صاحب زاد المستقنع: (ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود و الفسوخ والعتق والطلاق .......... ) وهذا ترجيح العلامة ابن عثيمين (ج9باب الكالة ص329)
أخي لعلك تراجع كلام الشيخ ابن عثيمين بارك الله فيك.
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 01:28 ص]ـ
لقد وضعت لك المرجع وهوالممتع
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[29 - 05 - 08, 10:28 ص]ـ
قولُه تعالى: (يا أيها النبيُّ قُلْ لأزواجِك إنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحياةَ الدنيا وزينتَها فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جميلًا. وإنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ ورسولَه والدارَ الآخرةَ فإنَّ اللهَ أَعَدَّ للمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أجرًا عظيمًا) (الأحزاب: 28 ـ 29) وفي هذا دلالة على أن زوجات النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لو اختَرنَ أنفسَهنَّ كان ذلك طلاقًا، ولم يختلف في ذلك أحد من الفقهاء.
ومن هذا النص أخذ جمهور الفقهاء تفويض أمر الطلاق إلى الزوجة أثناء قيام الزوجية.
او كان هناك تفصيل فى هذه المساله .. ننتظر مشاركات الاخوة
والله اعلم
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[29 - 05 - 08, 11:38 ص]ـ
يحق للمرأة أن تطلق نفسها إذا أعطاها زوجها الحق بأن قال اختاري نفسك أو طلقي نفسك أو نحو ذلك، ثم إذا أطلق الزوج ولم يحدد فلها أن تطلق نفسها تطليقة واحدة فقط لأنه هذا الذي ينصرف إليه ظاهر اللفظ، أما إن قال طلقي نفسك متى شئت أو كلما شئتي أو نحو ذلك، فلها أن تطلق نفسها ثلاث مرات فتبين منه إن كانت مدخولا بها ولم تطلق قبل ذلك.
وسب أحقيتها في طلاق نفسها أن الزوج الذي يملك الحق فوضها في ذلك، فهي بمنزلة الوكيل، والقاعدة: أن الوكيل ينزل منزلة الأصيل.
تنبيه: للزوج أن يفسخ هذه الوكالة متى شاء كسائر العقود، فلو قال طلقي نفسكِ مثلا، ثم قبل أن تطلق نفسها قال تراجعت عن هذه الوكالة فطلقت نفسَها بعد ذلك فإن الطلاق لا يقع لأنها لا تملك الحق حينئذٍ.
أيها الإخوة الكرام كما تعلمون أن مسائل الطلاق والفتوى عموما أمرها خطير جدا ونطاقها ضيق، ولكن نحن في مقام التعلم لذلك رأيت أن أشارككم حتى أستفيد، ويتوسع في مقام التعلم مالا يتوسع في مقام الفتيا.
وفقني الله وإياكم،،،
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 05:05 م]ـ
بارك الله فيكم اخواني على المرور و الافادة(91/325)
الشيخ عبدالله الزبير: صور القمار المعاصرة
ـ[احمد العثيمين]ــــــــ[22 - 05 - 08, 08:53 ص]ـ
والقمار في أصل اللغة يعني طلب الغرَّة والمخادعة، يقولون: تقمّرها: طلب غرتها وخدعها، قال في لسان العرب: " كأن القمار مأخوذ من الخداع " ([1]).
ومن القمار: الرهان، ولعب القمار. يقال: قامره فقمره: أي غلبه في لعب القمار ([2]).
ومراده هو كل ما يتخاطر الناس عليه ([3]).
وصورته كما يقول الحافظ ابن حجر: " أن يخرج كل من المتقامرَين سبقاً فمن غلب أخذ السبقين " ([4]).
ومن هنا يظهر ضابط ما يكون قماراً، فضابطه: أن يكون كلٌّ من المقامرين غانماً أو غارماً، بمعنى: أنّ كل واحد منهم يخرج مبلغاً فمن فاز منهم أخذ كل المبالغ التي دُفعت، وكلٌّ قد دخل متوقعاً فوزه وغلبه، فصار واحد منهم غانماً وأصبح البقية غارمين خاسرين. فكل صورة من صور التعامل المالي يتحقق فيه هذا الضابط فهو القمار وهو المحرم باتفاق العلماء، والقمار كله حرام بإجماع العلماء ([5]) لقوله تعالى) إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ (([6]).
والميسر هو القمار.
قال عطاء ومجاهد وطاووس: " كل شئ من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز " ..
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: " الميسر هو القمار " ..
وقال ابن عباس: " الميسر هو القمار، كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجئ الإسلام فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة " ([7]).
الصور المعاصرة للقمار:
وقد أحدث الناس في عصرنا أنواعاً من القمار المحرم قطعاً، وقد ابتلي بها كثيرٌ من الناس، ووقعوا في الحرام من حيث لا يعلمون ولا يشعرون، فرأينا ضرورة التنبيه عليها في هذه العجالة، فمن القمار العصري: البنتاجونو، والبوكيمون، وجوائز ترويج السلع، ومن سييربح المليون، وغير ذلك مما عمت به البلوى ووقع الناس فيها.
الصورة الأولى: البنتاجونو (شهادات سوبريما):
وحقيقتها أن شركة إيطالية تسمى بـ شركة فيوتشر استراتيجز
[ Future Strategies] تُصدر هذه البطاقات أو الشهادات وتسوِّقها عن طريق ترويج الأعضاء الجدد في النظام الذي تعتمده هذه الشهادات وهو نظام البنتاجونو إشارة إلى الشكل الخماسي الذي بدأت به الشركة عملها، ثم تحولت منه إلى الشكل السباعي.
هذه الشهادة أو البطاقة صفحة واحدة من ورقة تحمل سبع مراتب في كل مرتبة عضو، قد أُغري بأنه إذا متى اشترى منه هذه البطاقة ثلاثة فسيعيد ما دفعه منن المبلغ ثم يرتفع إلى المرتبة الأعلى حتى إذا وصل إلى المرتبة الأولى والتي تدلّ على أنّ من باع لهم هذه الورقة قد باعوها أيضاً وروّجوا لها عند ثلاثة، والثلاثة من بعدهم روجوها وباعوها لثلاثة أُخر وهكذا حتى يصل من اشترى بطريقه 2187 عضواً، فإذا وصل هو إلى المرتبة الأولى سيدفع له كل واحد من الـ 2187 عضواً مبلغ أربعين دولاراً، فيحصّل على مبلغ كبير يصلب إلى 87,480 دولاراً وأحياناً إلى 116,640 دولاراً.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي في السودان قراراً بتحريم التعامل في نظام البنتاجونو، وذلك لأنه قمار، وفيه ربا، ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وكذلك أصدرت الهيئة العليا للرقابة الشرعية على الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية قراراً بتحريم البنتاجونو، وأيضاً أصدرت لجنة الفتوى والبحوث بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية فتواها بتحريم البنتاجونو، واتفقت كل هذه الهيئات العلمية على أنها نوع من أنواع القمار المحرم قطعاً.
ومن الوجوه التي حرّم بها البنتاجونو:
1ـ أنه تعامل نقد بنقد لأجل يجر زيادة من غير وسيط سلعي أو خدمي مقوّم، يدفعه المشترك 120 دولاراً ليستردها ثم يكسب بسبب ذلك 87,480 دولاراً من غير مخاطرة، أو القيام بجهد أو توسيط سلعة أو خدمة، وهذا هو الربا بعينه، وقد تحايلوا على الربا بهذه الورقة الخسيسة التي سموها " بطاقة سوبريما " وفي مثل هذا قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: " دراهم بدراهم وبينهما حريرة " ([8]).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/326)
2ـ أنه وبحسب تعريف الشركة المروّجة لهذه الشهادات بنفسها؛ فإن السلعة التي يتداولها المتعاملون معها والشئ الذي يقع عليه العقد هو شهادات سوبريما، وهي ليست مالاً متقوّماً، فلا يصحّ التعامل عليها إذ من شروط البيع والتعامل المالي أن يكون المعقود عليه مالاً متقوّماً.
3ـ أنه يمثّل مصدراً للكسب غير مشروع، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، إذ لم يكن هذا الكسب من مصادر الكسب المشروعة المعلومة في شريعتنا الحصينة.
4ـ أنه نوع من أنواع القمار العصري كما اتفق عليه فقهاء بلادنا وأهل النظر والتقدير في بابه، إذ أنّ وقوع الخسارة لآلاف المشتركين في هذه اللعبة متوقّع جداً، وذلك بتوقف تداول هذه البطاقات بأي سبب من الأسباب، كمنعه في بلد من البلدان، ([9]) أو بالعجز عن بيع البطاقات في أي طبقة من الطبقات، أو بتصفية الشركة المروجة لها، أو باكتمال العضوية، أو أي سبب آخر، فإذا توقف التداول لهذه البطاقات يغرم الآلاف بل الملايين ويغنم آخرون، وهذا عين القمار المجمع على تحريمه.
الصورة الثانية: البوكيمون:
البوكيمون هي لعبات وأفلام أبطالها شخصيات وحيوانات خيالية خرافية أسطورية طيبة وشريرة، غريبة الشكل، مختلفة الأحجام، تفترض أن لها قوة خارقة، عددها بلغ المائتين [200] بوكيمون.
والبوكي أو البوكيمون معناه وحش الجيب، اخترعها شاب ياباني يبلغ من العمر 34 سنة اسمه " ساتوشي تاجيري " وهو من المهتمين بجمع أنواع الحشرات، تخيّل أن العامل في يوم ما سيغزوه مجموعات من الحشرات والحيوانات الغريبة الأشكال والأحجام والقدرات قادمة من الفضاء، وأنها ستكون قابلة للتطور والارتقاء نحو الأفضل فتتغير هذه الحشرات والحيوانات في كل مرحلة فذو الرأس الواحد يتطور فتصبح له ثلاثة رؤوس، وصاحب اليد الواحدة سيتطور فتصبح له أيدٍ وأرجل، استطاع بمساعدة صديقين له التروج للبوكيمون بعد أن عكف ست سنوات من أجل ذلك من عام 1990م إلى عام 1996م، فظهرت في هذا العام، حيث راقت لشركة يابانية عملاقة تدعى " ننتندو " فكرة البوكيمون فتبنت ها وطورتها وجندت لها إمكانيات هائلة واستقطبت عدداً كبيراً من المصممين والرسامين فلما لبثت أن انتشرت انتشاراً واسعاً في أرجاء العالم حققت الشركة من وراء ذلك مليارات الدلارات.
أولاً: مضمون ألعاب " البوكيمون ":
1ـ أنها تتضمن خطراً على العقيدة الحقّة، لأنها تتبنى العقيدة الداروينية المعروفة "بنظرية النشوء والارتقاء " وأن الإنسان تطور من مخلوق أدنى إلى قرد إلى أن أصبح إنساناً، إلى أن يقولوا: " وبناءً على أصله وفصله يمكنه الارتقاء عن البشرية والإنسية إلى الإلهية " ونعود بالله أن نكون من الجاهلين.
2ـ أنها تتضمّن رموزاً لها دلالات يجب حماية أطفالنا منها، مثل:
ـ النجمة السداسية: وهي رمز عدو الأمة وأعداء الأنبياء وكل خير وحق اليهود وإسرائيل.
ـ المثلثات والزوايا: وهي رموز ماسونية ..
ـ رموز تمثّل الديانة الشنتوية اليابانية ..
ـ أسماء البوكيمونات كلها أو جلها تحمل في طياتها أسوء المعاني وشر الدعوات إلى الإلحاد والكفر والشر الفساد والإفساد، واحدٌ منها كاف لتحريمها ومحاربتها، وقد ترجمها بعضهم على النحو الآتي، وناقل الكفر ليس بكافر:
ـ بيكاتشو ـ لا إله في الكون ..
ـ تشارمندر ـ لا عذاب في الحياة ..
ـ سكويرل ـ لا نعم في الحياة ..
ـ سبيرو ـ لا مخلوقات في الأرض ..
ـ فينوموث ـ لا تجارة في الحياة ..
ـ سنور لاكس ـ لا ملك في الحياة ..
ـ بولباسور ـ اسمعوا نصائحنا ..
ـ بسايدك ـ لا رسول في الحياة ..
ـ ستاريو ـ لا علم في الحياة ..
ـ قولدن ـ لا مكان في الحياة ..
ـ توكوبي ـ لا بشر في الحياة ..
ـ جيودود ـ لا إسلام في الحياة ..
ـ فولبكس ـ اسمعوا الأغاني ودعوا نصائح المسلمين ..
ـ ماك ـ لا راحة في الحياة ..
ـ سلوبوك ـ اعبدوا الشيطان والأرواح ..
ـ رايتشو ـ لا انعدام في الحياة ..
ـ فلاريون ـ لا معلومات في الحياة ..
ـ هورسي ـ لا دين آخر في الحياة ..
ـ درازوي ـ لا حياة للمسلمين ..
ـ ميوث ـ كافر وله دين آخر غير دين المسيح ..
وهذه الأسماء قليل من كثير إذ أنّ عدد البوكيمونات كما أشرنا إليه يقارب المائتين وإن كان الذي انتشر الآن قد بلغ 153 بوكيموناً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/327)
فهل يشكّ ديّنٌ ذو عقل رشيد في حرمة هذه البوكيمونات ووجوب منعها ومحاربتها وتحصين أطفالنا من شرورها؟؟.
ثانياً: آثارها الفكرية والسلوكية:
1ـ أنها تتضمّن خطراً على عقل أطفالنا فلذة أكبادنا، أمة مستقبل الإسلام الذين يجب أن نعدّهم لميراث الحق والخير والدين للجهاد في سبيله والحفاظ على قيمه ومبادئه وتعاليمه، وتوريث الدين الحق نقياً صافياً إلى من يليهم من الأجيال المتعاقبة إن شاء الله، ولكن ألعاب البوكيمون تؤثّر على عقول أطفالنا وتربيهم على اعتماد الخيالات والإيمان بالخرافات التي عصمنا الإسلام من شرها، وبالتالي يؤمن الطفل على أن للبوكيمونات قوة خارقة كقوة الله أو هي أكبر تفعل ما تريد، فينسون أن الله الذي خلقهم هو أشدّ منهم قوة.
2 ـ كما أنها تتضمّن خطراُ شديداً على سلوك أطفالنا وفكرهم، فينشأ على أنّ البقاء للأقوى، لا أن البقاء للأصلح، وأن الحق للقوة، لا أنّ القوة بالحق، وهذا هو أساس سلوكيات الغرب الكافر تجاه البشرية، فيتعاملون مع الناس على منطق القوة لا بمنطق الحق، والواجب أن يتربّى أطفالنا على أن البقاء للحق، وأن القوة يجب أن تكون للحق فهي تابع للحق لا الحق تابع للقوة، والقوة خادمة للحق ووسيلة إلى حفظه وبسطه.
ثالثاً: تكييف التعامل المالي فيها:
والبوكيمونات تشترى ويبذل في سبيل الحصول عليها أموال كثيرة، كما أن ممارسة ألعابها تتطلب بذل مال من اللاعبين، فبعض الكروت تشترى بعشرات بل بمئات الجنيهات والريالات والدنانير وخصوصاً الكرت الأقوى الذي يغلب به صاحبه من يحمل الكرت الأضعف أو الأقل قوة، وطريقة اللعب: أن يتنافس اثنان بعدد من الكروت المختلفة الأثمان لكل كرت منها قيمة متعارف عليها ويكون أحد المتنافسين يملك كرتاً قوياً يكسب به كروت المتنافس الآخر الذي يحمل كرتاً أقل قوة، وفي هذه الحالة إما أن يفقد الخاسر كرته، وله قيمة مالية، وإما أن يدفع قيمة الكرت ويُبقي كرته عنده.
وهذا هو القمار الجاهلي بعينه حيث كان الرجل يقامر غيره على ماله وأهله فأيهما كسب أخذ مال الآخر، وهذا بلا شك من عمل الشيطان، ولا شك يورث العداوة والبغضاء بين المتنافسين، ولا شكّ أنه يأخذ بالعقل والوقت فيصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة، وتحكي إحدى الأمهات أن ابنها الذي لم يتجاوز عمرة ست سنوات أصيب بغيبوبة حين سقط من الحصان وبقي في غيبوبته لمدة ثلاثة أيام، وعندما استيقظ من غيبوبته لم ينبس بكلمة وما استطاع، فأرادت أمه أن تعيده إلى وعيه فأخرجت مجلة لبوكيمون فصاح الطفل "بيكاتشو " وصدق الله الذي جمع أسباب التحريم للخمر والميسر فقال:) إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم مننتهون؟ (([10]).
وهذا التكييف هو الذي اتفق عليه كل منن أفتى بتحريم البوكيمون، على أنها صورة من صور القمار المحرم باتفاق العلماء.
ولا يخفى أن قول عطاء ومجاهد وطاووس: " كل شئ من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز " ([11]) يشمل البوكيمون لأنه شبه اللعب بالجوز مقامرة، ولا فرق بينهما لا في مقصودهم باللعب، ولا في صورة اللعب، ومثل هذا يكون حكمهما واحد، والحكم هو الذي حكم به أئمة التابعين أنه قمار.
الفتاوى الصادرة بتحريمها لأنها قمار:
وقد أفتى بتحريم البوكيمون جهات وأفراد منها: اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالسعودية بالرقم (21758) بتاريخ3/ 12/1421هـ. وشيخ الأزهر، ومفتى مصر، ومفتي القدس الشريف، ود. يوسف القرضاوي، وجماعات من العلماء المشاهير في شتى البلاد الإسلامية، وكلهم اتفقوا أنها مع ما تحمل من أسباب التحريم؛ أنها صورة من صور القمار المحرم.
الصورة الثالثة: جوائز المسابقات:
كثير من المسابقات يدخلها القمار والميسر، ولكن بعضها لا يكون قماراً، ولا يكون محرماً، وعلى هذا فالمسابقات تنقسم من حيث دخول القمار فيها وعدمه إلى قسمين:
القسم الأول: مسابقات لا يدخلها القمار:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/328)
وهي تلك المسابقات التي لا يسهم في جوائزها المتسابقون، وتكون الجائزة من طرف ثالث خارج المسابقة أو يكون مؤسسة تقدّم قيمة الجوائز للفائزين، وبالتالي لا يكون في المتنافسين أحدُ خاسر، وإنما فيهم الفائز، فهذه المسابقات غنم بلا غرم، لأن أحداً من المتسابقين لم يدفع شيئاً ليخاطر به في سبيل الفوز والغلب، فهذا النوع من المسابقات لا إشكال فيها ولا حرمة في ممارستها ولا يكون من أكل أموال الناس بالباطل، بل يكون مستحباً مندوباً إليه لتشجيع الناس على المعرفة، أو البحث، أو الاختراع أو نحو ذلك، ومن ذلك:
أ ـ المسابقات التي تدعو لها الإذاعة والتلفزيون، ويقدّم التاجر والمؤسسات قيمة الجوائز.
ب ـ المسابقات التي ترعاها الدولة أو الحكومة أو المنظمات والهيئات.
مسابقات بعض الصحف والمجلات التي لا تتحصل قيمة الجوائز أو بعضها من المشتركين أو المتنافسين.
فهذه المسابقات لا إشكال فيها شرعاً.
القسم الثاني: مسابقات يدخلها القمار:
وهي كل مسابقة أسهم في قيمة جوائزها أو في جزء من قيمتها المتسابقون، ففي هذه الحالة تكون المسابقة في حقيقتها كحلبة القمار يتنافس فيها اللاعبون كلٌّ قد دفع قسطه ونصيبه رجاء أن يحوز بكل المبلغ الذي دُفع والذي تكونت منه الجائزة، فهذا هو القمار الجاهلي بعينه صورة وقصداً، لأن الجائزة التي فاز بها أحدهم اشترك في تكوينها كل المتسابقين ففاز بها أحدهم وخسر هنالك الباقون.
ومن هذه المسابقات والتي قد راجت في الناس فأقبلوا إليها مسرعين كلٌّ يتمنّى لو يكون هو الفائز الحائز للجائزة يخرط بها الآخرين المتسابقين معه، من هذه المسابقات الميسرية القمارية:
مسابقات شركات الاتصال " من سيربح المليون؟ ":
وهي تلك التي راجت في هذه الأيام رواجاً كبيراً، وعلى شاشات التلفاز يشاهدها الآلاف بل الملايين، وكل مشاهد يتمنى مكان الفائز، ولكنهم إذا ظهرت لهم حقيقة هذه المسابقات وأنها من القمار المحرم، وأن من يفوز فيها يكون آكلاً لأموال الناس بالباطل؛ سيقول الذين تمنوا مكانه بالأمس: الحمد لله الذي عصمنا من القمار ومن أكل أموال الناس بالباطل.
هذه المسابقات هي المعروفة بـ "من سيربح المليون " أو بـ " اكسب مليوناً ".
وهي عبارة عن سؤالات يقدمها مديرو حلبة القمار، وهي سؤالات سهلة لا يغلب أحد في الإجابة عليها في أول الأمر ثم تزداد صعوبة وتمنّعاً على المجيبين ليطول زمن المحادثة، وكل ذلك عبر أثير الهواتف، وقد غلت أسعار الخدمات الهاتفية بأضعاف أضعاف الخدمات العادية. فلو نظرنا إلى حقيقة ما يدور في هذه المسابقات نجد الآتي:
1ـ أسعار الخدمات الهاتفية تصل إلى أضعاف أضعاف أسعار المكالمات الهاتفية العادية، وهذا يعني أنّ المتسابق يتحمّل قيمة المكالمات، وبالتالي:
2ـ الإجابة على الأسئلة تستغرق وقتاً طويلاً مما يضاعف المبالغ التي يدفعها المتسابق، ولكنه يتحملها رجاء أن يفوز بالمليون.
وقد نشرت مجلة منار الإسلام عن إحدى المتسابقات التي تمنت أن تفوز بالمليون، وبأمل الفوز بالمليون شاركت في المسابقات في شهر واحد، فجاءتها فواتير المكالمات بمبلغ كبير، وصل إلى ثلاثين ألف ريال تقريباً، وبعد ذلك لم تكن من الفائزين، ما ربحت ولا فازت، فاز بكل ما دفعت هي غيرها، وهي فقط خسرت وغرمت.
3ـ وصل عدد المتصلين بإحدى الشركات إلى 205 مليون متصل ـ كما ذكرت بعض الإحصاءات والدراسات، فلو قلنا:
ـ أقل ما يمكن أن يدفعه كل متصل دولاران أو قل ريالان.
ـ وما يقابل القيمة الحقيقية للمكالمات 10% من المبلغ المدفوع، تكون الشركة قد كسبت 369 مليون دولاراً أو ريالاً، فإذا أعطت الفائز مليوناً واحداً تكون قد كسبت من غير وجه حق 368 مليون دولاراً أو ريالاً. وهذا يعني أن هذه الشركات أعطت الفائز مما دفعه المتسابقون، فغرموا هم وفاز هو، وهو أحدهم فوقعوا في القمار المحرم بالإجماع، حفظ الله أبناء الأمة من أكل أموال الناس بالباطل.
وقد أصدرت جهات عديدة فتاوى بتحريم هذه اللعبة القمارية الحديثة، منها: الأزهر الشريف، ومفتي مصر، والشيخ القرضاوي، وكثير من مشاهير أهل الفقه في عصرنا.
الصورة الرابعة: جوائز ترويج السلع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/329)
والترويج للسلع عن طريق طرح جوائز عينية عن طريق السحب مما تفشّى وعمت به البلوى في زماننا أيضاً، وصورته:أن يقوم صاحب المحلّ أو السلعة المعينة بتحديد جائزة عينية ـ سيارة، أو أجهزة كهربائية أو هندسية أو طبية، أو غير ذلك ـ يشترط فيمن ينافس على هذه الجائزة أن يكون مشترياً من متجره سلعة معينة، أو أن يشارك في المنافسة بشراء السلعة المعروضة بقيمة معينة وخلال فترة زمنية محددة، فإما أن يعطى المشارك عند شرائه كبوناً أو وصلاً أو رقماً، وفي نهاية المدة المقررة تدخل هذه الكبونات أو الأرقام في السحب للفوز بالجائزة، فيفوز أحد المشترين، ويخسر الباقون.
فتصوير هذه الجوائز فقهياً يكون كالآتي:
أولاً: أن المتنافسين على الجائزة قد دخلوا المنافسة بدفع مبلغ معين هو قيمة السلعة المرتبطة بالجائزة أو أية سلعة من المتجر عارض الجائزة، وهؤلاء ـ في الغالب ـ لم يستحضروا الرضا عند الشراء، لاستصحابهم الأمل في الفوز بالجائزة. فهم إذن متوقعون أن يفوزوا بهذه الجائزة، فوُجد عنصر التنافس.
ثانياً: أن أكثرهم ـ إنْ لم يكونوا كلهم ـ قصدوا الشراء من هذا المتجر، أو شراء تلك السلعة من أجل الفوز بالجائزة المعروضة معها، فوُجِد عنصر المخاطرة، إذ من اشترى رجاء الفوز بالجائزة قد خاطر بماله الذي دفعه في شراء السلعة من أجل الفوز بالجائزة.
ثالثاً: أن التاجر الذي قدّم الجائزة اشترط للمنافسة أن يشتري المتنافس السلعة المعروضة، وهذا يعني أنّ قيمة الجائزة مستلّة ـ في الغالب ـ من قيمة السلعة المباعة، بحيث يضاف جزءٌ قليل ومبلغ صغير لا يكترث له في قيمة السلعة، وبتقديرات التاجر أن هذه السلعة سيباع منها عدد معين في فترة الجائزة إلى زمن السحب، وعلى أقل الاحتمالات، فيوزّع قيمة الجائزة المقدّمة في الكمية المقدّرة للبيع في فترة الجائزة، فيكون قد حصّل قطعاً أو غالباً قيمة الجائزة من المتنافسين، ويستبعد أن يكون التاجر قد قدّم قيمة الجائزة من عنده، من خارج ما دفعه المتنافسون، لأن مقصوده الأول والأخير بتقديم الجائزة والترويج للسلعة هو الربح، فكيف يطلب الربح مما فيه خسران؟ فيستبعد هذا الاحتمال ويضعف. فتوفّر عنصر المشاركة في قيمة الجائزة.
فإذا جمّعنا نتيجة الأمر الأول، وهو: وجود عنصر المنافسة، ونتيجة الأمر الثاني وهو: وجود عنصر المخاطرة، ونتيجة الأمر الثالث، وهو: وجود عنصر المشاركة من المتنافسين في قيمة الجائزة؛ فقد تجمّعت كل العناصر المحققة للقمار المحرم قطعاً، فإن القمار يحققه المتنافسون المخاطرون بأموالهم، والمشاركون في قيمة الجائزة، فصاروا بين غانم وغارمين، وهذا عين القمار المحرّم باتفاق الفقهاء.
وعلى هذا فإنّ جوائز ترويج السلع من الصور المعاصرة للقمار المحرّم.
فتوى مجمع الفقه السوداني في هذه الجوائز:
وقد سئل مجمع الفقه الإسلامي في السودان عن مقصف من المقاصف التي تقدّم المأكولات، عرضت سيارة للجمهور كجائزة مقدّمة من المقصف، وقد اشترط على من أراد التنافس على الجائزة " السيارة " أن يحضر إلى المقصف ويتناول وجبة من المأكولات أو المشروبات فيعُطَى رقماً عند السداد بعد الأكل أو الشرب، ثم حدّد المقصف موعداً للسحب على تلك الأرقام، فيفوز الذي يخرج رقمه بالسيارة المعروضة.
فأصدر المجمع الفتوى بالرقم " فتاوى عمومي 2000، بتاريخ 18 صفر 1421هـ 22/ 5/2000م، ونص الفتوى:
" الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذه المعاملة عرضت على الدائرة المختصة بمجمع الفقه الإسلامي وقررت الدائرة أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً ولا قانوناً، لأنها قمار مستتر في اليانصيب، لأن ضابط القمار عند الفقهاء هو: أن يكون كل من المقامرين غانماً أو غارماً، أي إذا كسب أحدهما خسر الآخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/330)
واليانصيب هو للعبة يسهم فيها عدد من الناس بأن يدفع كل منهم مبلغاً صغيراً ابتغاء كسب اليانصيب وهو عبارة عن مبلغ كبير أو أي شيء آخر يوضع تحت السحب ويكون لكل مساهم رقم، ثم توضع أرقام المساهمين في مكان واحد، ويسحب منها عن طريق الحظ رقم أو أرقام حسب الجوائز المعروضة، فمن خرج رقمه كان هو الفائز بالنصيب. هذا التعريف لليانصيب، والقمار ينطبق تماماً على الجائزة المعروضة " السيارة" وما شاكلها من الجوائز التي يقدمها التجار ترويجاً لسلعهم، لأن حقيقة الأمر أن هذه ليست بجوائز يدفعها التاجر من عنده، وإنما هي نصيب يدفعه المشترون للسلعة ويتقامرون عليه فمن كان محظوظاً كسبه وخسر الآخرون. وتوضيح ذلك أن التجار الذين يروجون لسلعهم بتقديم جوائز يعملون بكل الطرق للحصول على ما يغطي قيمة الجوائز بإضافة مبلغ قليل إلى ثمن السلعة أو بأي طريقة أخرى، فيكون الدافع حقيقة لثمن هذه الجوائز هم مشترو السلعة وليس التاجر، ثم يجري السحب على هذه الجوائز فمن خرج رقمه كان هو الغانم ومن لم يخرج رقمه كان غارماً، وهذا هو القمار. والسيارة المعروضة قد تغري بعض الأشخاص في فترة العرض بتناول الطعام والشراب في الكافتيريا ليس للحاجة وإنما طمعاً في الفوز بالجائزة ولا يفوزون، ويفوز بالجائزة شخص واحد بتذكرة واحدة. إن هذه الممارسة رجسٌ من عمل الشيطان يجب اجتنابه، وفقنا الله جميعاً إلى العمل الصالح والرزق الحلال، والحمد لله رب العالمين " اهـ
------------------------------------
([1]) لسان العرب، ج5 ص 114.
([2]) مختار الصحاح، ص 230، لسان العرب، ج5 ص 115.
([3]) هذا تعريف الإمام مالك، وانظر: تفسير القرطبي ج3 ص 53، وتفسير ابي حيان ج2 ص 157
([4]) فتح الباري للحافظ ابن حجر، ج6 ص 73.
([5]) نقل الإجماع الإمام القرطبي في تفسيره، ج3 ص 52.
([6]) سورة المائدة، 90 ـ 91.
([7]) تفسير ابن كثير، ج2 ص 87.
([8]) تفسير القرطبي، ج3 ص 360، ومصنف ابن أبي شيبة، ج4 ص 282، باب (19) من كره العينة.
([9]) وقد منع التعامل بالبنتاجونو في بعض البلدان، وفي بلادنا منع التعامل به، واتخذت الإجراءات المصرفية والقانونية لمنعه.
([10]) سورة المائدة، 90 ـ 91.
([11]) تفسير ابن كثير ج2 ص 87.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[22 - 05 - 08, 08:56 ص]ـ
هلا أتيت لنا يا شيخ أحمد بترجمة عن الشيخ عبدالله الزبير فكم من فاضل قعدت بنا هممنا عن معرفته جزاك الله خيرا
ـ[احمد العثيمين]ــــــــ[22 - 05 - 08, 09:53 ص]ـ
أخي الشيخ: أبا الحسن الأثري غفر الله لك ولوالديك إليك موقع الشيخ عبدالله الزبير
http://azubair.com/contact.htm(91/331)
طلب مجموعة قواعد الفقه للمفتي محمد احسان المجددي البركتي بصيغة Pdf او وورد
ـ[محمد احمد الحقاني الافغاني]ــــــــ[22 - 05 - 08, 09:25 ص]ـ
طلب مجموعة قواعد الفقه للمفتي محمد احسان المجددي البركتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هل من مساعد يدلني طريق تحويل هذه الصفحات بواسطة القارئ الالي من صخر (اعني باختيار اي الاختيارات In Options Menu of the Automatic Reader) من صيغة PDF OR JPG الي صيغة Word , فان هذه الصفحات بخط صغير,
او يدلني علي الطبعة الاخري من الكتاب بالطبعة الجيدة
والكتاب هو: مجموعة قواعد الفقهية للمفتي محمد احسان المجددي البركتي, المشتمل علي خمس رسائل
الرجاء الرد عاجلا
جزاكم الله تعالي
وهذا رابط تحميل الصفحات المطلوب تحويلها, فيها بصيغة PDF و JPG
Size: 2 MB
ـ[محمد احمد الحقاني الافغاني]ــــــــ[22 - 05 - 08, 09:29 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته(91/332)
هل يفسد صوم المحتلم بعد الفجر؟
ـ[محمد محمد عبد الوهاب]ــــــــ[22 - 05 - 08, 05:05 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله.
أيها الأحبة.
رجل احتلم بعد الفجر هل صيامه صحيح؟؟؟؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[22 - 05 - 08, 05:33 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=4507
ـ[محمد محمد عبد الوهاب]ــــــــ[22 - 05 - 08, 06:06 م]ـ
جزاك الله خيرا(91/333)
كتاب يحوي المسائل الفقهية المتفق عليها .. ؟
ـ[أم الأنس]ــــــــ[23 - 05 - 08, 08:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1 - هل يوجد كتاب يحوي المسائل الفقهية المتفق عليها؟
ضرو1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ري جدا
ـ[عبدالعزيز فؤاد]ــــــــ[23 - 05 - 08, 04:01 م]ـ
إن كنت تقصدين المسائل المجمع عليها فهناك كتب كثيرة منها الإجماع لابن المنذر والإجماع لابن عبد البر وغيرهما وقد جمع كتاب حديثاً نقل كل ما قيل فيه إجماع ويسمى (موسوعة الإجماع) سعدي أبوجيب. طبعة دار الفكر.
أما إن كنت تقصدين مسائل الجمهور فيوجد (موسوعة مسائل الجمهور) لمحمد نعيم ساعي.طبعة دار السلام.
ـ[أم الأنس]ــــــــ[24 - 05 - 08, 12:28 ص]ـ
عذرا ..
ما المقصود بمسائل الاجماع؟؟
وما المقصود بمسائل الجمهور؟؟؟
وثالثا: أنا أقصد المسائل التي لي بها خلاف؟؟
أرجو أن يكون وضح السؤال ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 05 - 08, 10:37 ص]ـ
الإجماع: اتفاق مجتهدي الأمة في عصرٍ من العصور على حكم شرعي.
وبعض من كتب في هذا الباب لا يعتد بخلاف واحد أو اثنين، ومنهم من يعتبر قول الجمهور (أكثر أهل العلم) إجماعاً.(91/334)
مسألة في قضاء سنة الفجر
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[23 - 05 - 08, 09:31 م]ـ
من المعلوم أن من فاتته سنة الفجر يجوز له قضائها بعد صلاة الفجر مباشرة أو بعد طلوع الشمس.
أريد أن أسأل بالنسبة لمن يقضيها بعد الفجر مباشرة هل يقوم مباشرة بعد الصلاة قبل قراءة الأذكار التي تقال بعد الصلاة أم يقرأ الأذكار ثم يقضي سنة الفجر.
ملاحظة أشكل علي هذا الأمر لأنني سمعت بعض الأفاضل يقول بتقديم قضاء سنة الفجر على الأذكار.
أفيدونا جزاكم الله خيرا(91/335)
مسائل في دعاء القنوت
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[23 - 05 - 08, 11:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة الأولى: حكم القنوت في الوتر
اتفق أهل العلم على مشروعية القنوت في صلاة الفجر عند النوازل، (أسهل المدارك للكشناوي 1/ 303)، واختلفوا فيما عدا ذلك، وسأقصر الكلام على القنوت في الوتر دون الفرائض، كما هو عنوان المسألة وخلافهم على أربعة أقوال:
القول الأول: يكره القنوت في الوتر، وهذا هو القول المشهور عند المالكية، واستدلوا بعدم ثبوت سنة في ذلك، وأن السنة ثبتت في صلاة الفجر عند النوازل فقط، قال الإمام الحافظ في (التلخيص 2/ 18): "قال الخلال عن أحمد: لا يصح فيه شيء عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولكن عمر كان يقنت". وقال ابن خزيمة: "ولست أحفظ خبراً ثابتاً عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ في القنوت في الوتر" (صحيح ابن خزيمة 2/ 151).
القول الثاني: يسن القنوت في النصف الأخير من رمضان فقط، روي عن علي وأبي بن كعب (المغني 1/ 820)، والزهري (رواه عبد الرزاق في المصنف 3/ 121)، ورواه ابن وهب عن مالك (الاستذكار 5/ 166) وقول ابن نافع من المالكية (أسهل المدارك للكشناوي 1/ 303) وهو القول المشهور في مذهب الشافعية (المجموع للنووي 4/ 15)، ونص عليه الإمام أحمد، حيث سأله أبو داود: القنوت في السنة كلها؟ قال: إن شئت. قال: فما تختار؟ قال: أما أنا فلا أقنت إلا في النصف الباقي إلا أن أصلي خلف الإمام فيقنت فأقنت معه. (مسائل أحمد لأبي داود 66)، واستدلوا بورود ذلك عن ابن عمر رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح (المصنف 2/ 98).
القول الثالث: يسن في رمضان دون سائر الشهور، وهذا وجه للمالكية وللشافعية (المجموع 4/ 15).
القول الرابع: يسن في وتر كل ليلة من ليالي السنة، وهذا قول ابن مسعود، وإبراهيم النخعي (المغني 1/ 820)، وهو قول الحنفية (بدائع الصنائع 1/ 273) ووجه عند الشافعية (المجموع 4/ 15) وهو قول مروي عن الإمام أحمد (الإنصاف للمر داوي 2/ 270)، واستدلوا بحديثين:
الأول: حديث الحسن بن علي قال: علمني رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ كلمات أقولهن في قنوت الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت" رواه أحمد (المسند 1/ 200) وأبو داود وسكت عنه (1425) والترمذي وحسنه (464) والنسائي (3/ 248) وابن ماجة (1/ 199) والحاكم وصححه على شرط الشيخين (3/ 172)، ونقل الزيلعي عن النووي تصحيحه لإسناده (نصب الراية 2/ 125)، وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند برقم (1718)، وصححه في الإرواء (2/ 172) إلا أن زيادة (في قنوت الوتر) شاذة لتفرد أبي إسحاق وابنه يونس بروايتها عن بريد ولم يروها شعبة عن بريد وهو أوثق منهما. قاله ابن خزيمة (صحيحه 2/ 152)، وانظر رسالة في أحكام قيام الليل للعلوان (45).
الثاني: حديث أبي بن كعب: "أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قنت في الوتر". رواه أبو داود برقم (1427)، والنسائي (1/ 148)، وابن ماجة برقم (1182)، وحسنه الألباني في الإرواء (2/ 167).
الثالث: ثبت ذلك عن الصحابة كعمر _رضي الله عنه_، كما سبق في النقل عن الإمام أحمد.
والراجح القول بأن القنوت في الوتر سنة؛ لثبوته عن الصحابة _رضي الله عنهم_، لكن يكون تركه أكثر من فعله، إلا في النصف الأخير فلا بأس من أن يكون فعله أكثر من تركه؛ لأثر ابن عمر الدال على إطلاق مشروعيته في النصف الأخير من رمضان.
المسألة الثانية: محل القنوت قبل الركوع أو بعده:
اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: قبل الركوع. روي عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وأنس وعمر بن عبد العزيز (المجموع 4/ 24، المغني 1/ 821)، وهو قول المالكية والحنفية (المغني 1/ 821)، واستدلوا بما رواه عبد الرحمن بن أبزى قال: صليت خلف عمر بن الخطاب صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: "اللهم إياك نعبد .. " أخرجه البيهقي (2/ 210) وصححه في الإرواء (2/ 271) وبأحاديث مرفوعة كلها ضعيفة. انظر (المجموع 2/ 24).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/336)
القول الثاني: بعد الركوع. حكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وعلي وأبي _رضي الله عنهم_ وسعيد بن جبير، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (المغني 1/ 821، والمجموع 4/ 24)، وهو وجه عند الحنابلة (الفروع 2/ 171).
القول الثالث: يسن بعد الركوع ويجوز قبله، قال به أيوب السختياني (المجموع 4/ 24) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (الفروع 2/ 171، المغني 1/ 821).
وسبب اختلافهم عدم ورود سنة صحيحة في ذلك، والراجح جواز القنوت قبل الركوع وبعده قياساً على قنوت النوازل في الفرائض، حيث ثبت أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قنت قبل الركوع [رواه أبو داود في الصلاة باب القنوت في الوتر (1427)، والنسائي (1/ 148)، وابن ماجة في إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت قبل الركوع (1182)، والبيهقي (2/ 39) عن أبي بن كعب _رضي الله عنه_، وصححه الألباني (الإرواء 2/ 167)]، وبعد الركوع [رواه البخاري في المغازي، باب غزوة الرجيع (4089)، ومسلم في المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة (677) (604) عن أنس _رضي الله عنه_] لكن يجعل الأكثر بعد الركوع.
فإذا قنت قبل الركوع ابتدأ به بعد الفراغ من القراءة بلا تكبير، (الممتع لابن عثيمين 4/ 26).
المسألة الثالثة: ابتداء القنوت بالحمد والثناء
اختلف أهل العلم في دعاء القنوت هل يبدأ بالحمد والثناء أم يبدأ بما جاء في حديث الحسن بن علي "اللهم اهدني فيمن هديت" على قولين:
القول الأول: إن السنة عدم ابتداء القنوت بالحمد والثناء، واستدلوا بعدة أدلة منها:
- حديث الحسن بن علي أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ علمه أن يقول في قنوت الوتر: "اللهم اهدني في من هديت ... " الحديث، ولم يذكر فيه أنه علمه أن يحمد الله ثم يدعو بهذا الدعاء فدل ذلك على عدم مشروعية الابتداء بالحمد في القنوت.
- أنه لم ينقل عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أنه بدأ القنوت بالحمد.
- أن القنوت عبادة توقيفية لا يشرع فيها إلا ما شرعه الله فالقول بأنه يبدأ بالحمد يحتاج إلى دليل خاص ولم يرد دليل بذلك كما في أدعية الصلاة كالدعاء بين السجدتين ونحو ذلك.
وإلى هذا القول ذهب الشيخ عبد العزيز بن باز _رحمه الله_ (فتاوى ابن باز 4/ 293).
القول الثاني: إن السنة ابتداء القنوت بالحمد وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا بأدلة منها:
- حديث فضالة بن عبيد أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ سمع رجلاً يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصل على النبي _صلى الله عليه وسلم_، فقال: عجل هذا، ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي _صلى الله عليه وسلم_ ثم يدعو بما شاء.
(1) وبما رواه عبد الرحمن بن أبزى قال: "صليت خلف عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك، ونخضع لكن ونخلع من يكفرك" رواه البيهقي وضعفه في (الإرواء 2/ 271).
- قال الإمام أحمد: "يدعو بدعاء عمر: اللهم إنا نستعينك ... وبدعاء الحسن: اللهم اهدنا فيمن هديت ... " (الإنصاف 2/ 171).
- ولأن الأصل في الدعاء ابتداؤه بالحمد والثناء والصلاة على النبي _صلى الله عليه وسلم_.
وإلى هذا القول ذهب الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله – ولعله أقرب إلى الصواب لقوة أدلته. والله أعلم.
المسألة الرابعة: السجع والتلحين في دعاء القنوت
المشروع للداعي الإتيان بجوامع الدعاء وعدم الاعتداء فيه، ولذا فينبغي للداعي الحرص على الأدعية القرآنية والنبوية وما يتبع ذلك من جوامع الدعاء، ولا مانع من الزيادة على الأدعية الواردة إذا سلمت من المحظورات والتكلف في السجع والتلحين والتطريب في دعاء القنوت هو مما أحدثه الناس في هذه العبادة، والأصل في الدعاء أن يكون متذللاً خاشعاً لا تكلّف فيه ولا تصنُّع.
قال الكمال بن الهمام – رحمه الله تعالى-:
"مما تعارفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح والاشتهار لتحريرات النغم إظهاراً للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية فإنه لا يقتضي الإجابة، بل هو من مقتضيات الرد؛ فاستبان أن ذلك من مقتضيات الخيبة والحرمان" (فيض القدير 1/ 229).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/337)
وقال: "ولا أرى أن تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذاك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر في الشاهد مسائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الخفض والرفع والتطريب والترجيع كالتغني نسب البتة إلى السخرية واللعب إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني".
وجاء في (تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد ص 83):
"فتسمع في دعاء القنوت عند بعض الأئمة في رمضان الجهر الشديد وخفض الصوت ورفعه في الأداء حسب مواضع الدعاء، والمبالغة في الترنم، والتطريب والتجويد، والترتيل، حتى لكأنه يقرأ سورة من كتاب الله – تعالى – ويستدعي بذلك عواطف المأمومين؛ ليجهشوا بالبكاء".
وقال: "التلحين والتطريب والتغني والتقعر والتمطيط في أداء الدعاء منكر عظيم ينافي الضراعة والابتهال، والعبودية، وداعية للرياء، والإعجاب، وتكثير جمع المعجبين به.
وقد أنكر أهل العلم على من يفعل ذلك في القديم والحديث.
فعلى من وفقه الله – تعالى – وصار إماماً للناس في الصلوات، وقنت في الوتر أن يجتهد في تصحيح النية، وأن يُلقي الدعاء بصوته المعتاد، بضراعة وابتهال، متخلصاً مما ذُكر، متجنباً هذه التكلفات الصارفة عن التعلق بربه" (ص469).
وفي الغالب أن التلحين والتطريب في الدعاء يكون مصحوباً برفع الصوت، وقد عرف رفع الصوت قديماً باسم "التقليص"، وقد أنكره الأئمة المتقدمون. (الحوادث والبدع، للطرطوشي ص155) " نقلاً عن (بدع القراء للشيخ بكر أبو زيد ص 15، 16، وتصحيح الدعاء ص82).
وقد أنكر النبي _صلى الله عليه وسلم_ على أصحابه رفع الأصوات بالدعاء كما ثبت ذلك عنه في حديث أبي موسى _رضي الله عنه_ أنه قال: "كنا مع رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ فكنا إذا علونا على شرف كبرنا فارتفعت أصواتنا، فقال: "يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً إنما تدعون سميعاً قريباً إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته"
وقال ابن جريج – رحمه الله-:
"يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة " (تفسير الطبري10/ 249).
وينظر في هذه المسألة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (15/ 19)،و (المجموع للنووي 8/ 136).
وقال الألوسي في (روح المعاني 8/ 139):
"وترى كثيراً من أهل زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاء خصوصاً في الجوامع حتى يعظم اللغط ويشتد وتستك المسامع وتشتد ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين، رفع الصوت في الدعاء وكون ذلك في المسجد".
وأما السجع فقد كرهه السلف ونهوا عنه، وهذا محمول على السجع المتكلف، قال ابن عباس لمولاه عكرمة كما في صحيح البخاري:
"انظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب".
وقد يكون التكلف في السجع من موانع الاستجابة، كما قال القرطبي في الجامع (7/ 226) عند كلامه عن أنواع الاعتداء في الدعاء:
"ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة فيتخير ألفاظاً مقفرة وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء".
وقال الحافظ في (فتح الباري 8/ 148):
"الاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق الحاجة أو بطلب ما يستحيل حصوله شرعاً أو بطلب معصية أو يدعو بما لم يؤثر خصوصاً ما وردت كراهته كالسجع المتكلف وترك المأمور".
ثم إن التكلف في السجع في الدعاء قد يحمل الداعي إلى الإتيان بأدعية مخترعة، ثم هو خلاف السنة الواردة عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ في تخير جوامع الدعاء، والله أعلم.
المسألة الخامسة: تعيين الأشخاص في دعاء القنوت
الأصل أن الإمام في دعاء القنوت يأتي بالأدعية المشروعة التي لها صفة العموم، وأن تكون بصيغة الجمع
وأما التعيين في دعاء القنوت فله حالات:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/338)
الحالة الأولى: تعيين طائفة من الكفار بالدعاء لشدة عداوتهم ومحاربتهم للإسلام، وهذا مشروع؛ لما ثبت عنه _صلى الله عليه وسلم_ أنه قال: "اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف"، ولما جاء عن عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ في القنوت أنه كان يقول: " .. اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين" رواه عبد الرزاق في المصنف (4969).
الحالة الثانية: تعيين شخص أو أشخاص والتنصيص عليهم بأسمائهم، وهذا كذلك جائز عند الحاجة إليه، وهذا قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة لحديث أنس وأبي هريرة _رضي الله عنهما_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قنت بعد الركعة في صلاته شهراً: "اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف" متفق عليه.
وعن أبي هريرة _رضي الله عنه_ قال: "إن النبي _صلى الله عليه وسلم_ كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع…" الحديث. (أخرجه البخاري).
وقد عقد ابن أبي شيبة في مصنفه: "باب في تسمية الرجل في القنوت".
وقال العراقي في طرح التثريب عند كلامه عن فوائد حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_.
وقال (الخامسة): فيه حجة على أبي حنيفة في منعه أن يدعى لمعين أو على معين في الصلاة، وخالفه الجمهور فجوَّزوا ذلك لهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة.
الحالة الثالثة: أن يخصّ الإمام مَن حضر معه الصلاة بالدعاء، فيقول – على سبيل المثال –: اللهم اغفر للحاضرين، أو لمن حضر صلاتنا .. ونحو ذلك فهذا لا بأس به، والأولى أن يأتي بالدعاء على صفة العموم "اللهم اغفر لنا وارحمنا .. " وينوي بذلك عموم المسلمين.
ولكن ينبغي التنبيه إلى أن التنصيص على شخص أو أشخاص في دعاء القنوت إنما يكون مشروعاً عند وجود السبب الذي يقتضيه كما في الأحاديث المتقدمة، ولا يكون سنة دائمة في الصلاة. (ينظر مجموع الفتاوى 23/ 109).
المسألة السادسة: التأمين على الدعاء ورفع الصوت
مما ينبغي التأمين في المواضع المناسبة، فإن من الناس من يؤمن على دعاء الإمام سواء كان دعاءً أو خبراً، والذي ينبغي أن يعقل المأموم ما يسمعه، فيؤمن في موضع التأمين ويسكت في موضع السكوت، قال معاذ القاري – رضي الله عنه – أحد صغار الصحابة وكان عمر يقيمه لصلاة التراويح – قال في قنوته: اللهم قحط المطر، فقالوا: آمين، فلما فرغ من صلاته قال: قلت: اللهم قحط المطر فقلتم: آمين، ألا تسمعون ما أقول ثم تقولون: آمين، ذكره المروزي في (مختصر قيام الليل).
والمشروع في التأمين على الدعاء في غير الفاتحة داخل الصلاة هو عدم رفع الصوت به؛ لأنه دعاء معناه "اللهم استجب"، والمشروع في الدعاء هو التضرع وعدم رفع الصوت به؛ لقوله _تعالى_: "ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً" (الأعراف: من الآية55)، ولأن عدم الجهر هو الأصل، وهذا بخلاف التأمين في الصلاة بعد الفاتحة فإن المشروع فيه هو رفع الصوت؛ لحديث وائل بن حجر عند أبي داود قال: سمعت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قرأ "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ" (الفاتحة: من الآية7)، فقال: آمين ورفع بها صوته، قال ابن حجر: إسناده صحيح.
المسألة السابعة: حكم دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
مشروعية الختمة في صلاة التراويح أو الوتر؛
وهذا مروى عن الإمام أحمد _رحمه الله_ وقد نقله ابن قدامه في (المغني2/ 608) فقال: " قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله فقلت: أختم القرآن، أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين، قلت كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع، وادع بنا ونحن في الصلاة وأطل القيام، قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئت، قال: ففعلت بما أمرني، وهو خلفي يدعو قائماً ويرفع يديه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/339)
وقال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة " قل أعوذ برب الناس " فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع، قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة.
قال العباس بن عبد العظيم: وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة، ويروي أهل المدينة في هذا شيئاً، وذكر عن عثمان بن عفان اهـ. "
القول الثاني:
مشروعية الختمة بعد الفراغ من قراءة القرآن خارج الصلاة، لا داخلها؛
1 - أما على مشروعيتها خارج الصلاة، فقد ورد عن أنس _رضي الله عنه_:" أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا" أخرجه الدار مي في السنن في كتاب فضائل القرآن، باب في ختم القرآن (2/ 469).
2 - وأما على عدم مشروعيتها داخل الصلاة، فلعدم ثبوت سنة في ذلك عن النبي _صلى الله عليه وسلم_، وغاية ما فيه نقل عن بعض السلف، وليس بهذا تثبت السنة؛ لأن الختمة دعاء في الصلاة له زمن ومحل، فوجب أن تثبت به سنة؛ لأن العبادة توقيفية.
الترجيح:
الراجح _فيما يظهر والعلم عند الله تعالى_ أن دعاء الختمة ليس بدعاً من القول، وقد فعله بعض السلف _رحمهم الله_ في الصلاة وخارجها.
و أما من رأى عدم مشروعية الختمة؛ لعدم ثبوت الدليل عنده في ذلك، فلا ينبغي أن يفارق إمامه الذي يصلي وراءه، خاصة الذين يصلون في الحرمين؛ لما في ذلك من الاختلاف والمفارقة؛ لأن اجتماع الأمة على قول مرجوح خير من تفرقها على قول راجح، وقد صلى الصحابة _رضوان الله عليهم خلف عثمان مع اجتهاده في غلط واضح، وهو إتمامه الصلاة في منى، وقد قصرها النبي _صلى الله عليه وسلم_، ومن بعده أبو بكر وعمر _رضي الله عنهما_، والله تعالى أعلم.
المسألة الثامنة: الإطالة في دعاء القنوت
أدعية القنوت المروية عن النبي _صلى الله عليه وسلم_، وعن صحابته أدعية مختصرة جامعة فلو دعوت بها كلها في قنوت واحد، فلن تزيد على خمس دقائق، مع أن السلف ما كانوا يجمعونها كلها في نفس القنوت، بل يدعون بهذا تارة وبهذا تارة، فما بال بعض الأئمة _هداهم الله_ يقنتون نصف ساعة، وربما كانت قراءته في الإحدى عشرة ركعة كلها تستغرق زمناً أقل من زمن قنوته.
فينبغي الاقتصار على بعض الدعاء الجامع المأثور من أدعية القرآن والسنة، أو ما في معناها، مع اجتناب السجع المتكلف فقد كان السلف ينهون عنه.
وعلى من يعلم من نفسه الضعف في اللغة فليحذر من تأليف الأدعية؛ فبعضهم يدعو بدعاء ملحون لحناً يخل بمعناه، بحيث يصبح دعاء على المأمومين لا لهم، والمسكين يترنم به مسروراً بابتكاراته، وهو لا يشعر بما فيها من الطامات، حتى إن المرء ليحار هل يؤمن على تلك الأدعية، نظراً لحسن نية الداعي أو لا يؤمن نظراً لفساد معنى الدعاء في نفسه، والله المستعان.
yekhlef-ahmed@hotmail.com
http://www.almoslim.net/node/82425(91/340)
اين علماء المالكية
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[24 - 05 - 08, 01:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أسألكم بالله،من يعرف علماء المالكية بالاردن، على أن يكونوا على عقيدة إمام
المذهب رحمه الله ورضي الله عنه،عقيدة السلف.
من يعرف يدلني وجزاه الله خيرا
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[24 - 05 - 08, 01:52 ص]ـ
اخي الكريم انا من الغرب الاسلامي وددت مساعدتك لكن لعل الله ييسر امرك ويجعل لك فيه مخرجا
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[24 - 05 - 08, 01:56 ص]ـ
هناك الشيخ السالك الشنقيطي بحي الزرقاء لعله مازال حيا يرزق زرته ببيته وهو من أهل العلم
وهذا الذي أعرف من عنوانه أنه بالزرقاء.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[24 - 05 - 08, 09:25 م]ـ
الأستاذُ الدكتور عبد المجيد الصلاحين العبادي، الأستاذُ بالجامعة الأردنية له معرفة حسنةٌ بمذهب مالك .. والأردنُّ ليس محلا للمالكية، إلا بعض الوافدين عليها .. وهم أقل من القليل .. وقد عجبتُ من تلك الديار كيف تخلو من متبع لمذهب مالك .. ورحم الله ابنَ فارس ..
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[24 - 05 - 08, 09:31 م]ـ
//وقد عجبتُ من تلك الديار كيف تخلو من متبع لمذهب مالك .. ورحم الله ابنَ فارس .. //
بل اعجي لحال اهل المغرب كيف ساء حال المالكية عندهم(91/341)
هل يجوز الأكل من حلوي صنعت خصيصا لعيد ميلاد شخص ما؟
ـ[محمد محمد عبد الوهاب]ــــــــ[25 - 05 - 08, 01:07 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أيها الأحبة.
لو أن رجلا دعي إلي حفل عيد ميلاد شخص ما فرفض الحضور لعلمه بحرمة هذا.
ولكن هذا الشخص أهدي له في اليوم التالي بعضا من الحلوي التي صنعت خصيصا من أجل هذه المناسبة فهل يجوز له الأكل منها؟؟؟؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[25 - 05 - 08, 02:05 ص]ـ
مالمانع من عدم اكل الحلوى حرمة عيد الميلاد من باب عدم التشبه بالكفار.
ـ[أم الأنس]ــــــــ[25 - 05 - 08, 09:32 ص]ـ
هل يعني أنه يجوز؟
؟
ـ[محمد محمد عبد الوهاب]ــــــــ[25 - 05 - 08, 01:45 م]ـ
هل يعني أنه يجوز؟
؟
لا زال السؤال بلا إجابة.
ـ[أم الأنس]ــــــــ[26 - 05 - 08, 08:19 م]ـ
وجدت هذه الفتوى في موقع سؤال وجواب
حضور وليمة عيد ميلاد الطفل والأكل فيها
المسلمون هنا يحتفلون بمولد الأطفال ويقدمون الطعام للضيوف ويؤدون الصلاة النارية وقد رفضنا ذلك
لكن ذهبنا حتى لا يصيبنا الحرج وهم يجعلوننا نأكل قهراً قائلين أنهم فقط يصنعون الطعام للضيوف
فهل لنا أن نأكل من هذا الطعام؟ وما الدليل على عدم الأكل منه مع علمنا أن هذا الأمر بدعة؟.
الحمد لله
الإحتفال بالمولد بدعة في دين الله، لا تجوز إقامته، ولا يجوز الأكل مما يصنع فيه ولأجله، وزعمهم أن طعام المولد من أجل الضيوف لا يبرر أكله، والضيافة لها أحكامها، والأمور بماقصدها، ومن الواضح جدا أن الطعام إنما صنع من أجل هذه المناسبة المبتدعة. والأكل من هذا الطعام مما يعينهم على الإستمرار وهو تعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى قال: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
الشيخ عبد الكريم الخضير.
أما الصلاة النارية فهي من صلوات الصوفية المبتدعة فلا يجوز حضور مجالسها ولا المشاركة فيها.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد(91/342)
هل يشترط في المحرم البلوغ؟؟
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 01:05 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
إن الشريعة الإسلامية قامت على جلب المصالح ودفع المفاسد، وهي الشريعة التي جمعت بين حفظ الدين وحفظ الدنيا، ولم تعرف الانفصال بين الدين والدنيا بل شعارها: " قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (1).
ومن مظاهر حفظ الشريعة الغراء لمصالح العباد أنها حرمت سفر المرأة دون محرم، فالمسافرة إن لم يكن معها محرم لربما كانت فريسة للذئاب البشرية، كما أن المرأة تضعف عن القيام بشأنها وحدها؛ لذلك رحمها ربها سبحانه تبارك وتعالى فاشترط لها اصطحاب المحرم في السفر، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لاَ تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " (2).
وإلى هذا الحكم ذهب جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، على اختلاف بينهم في بعض التفاصيل والجزئيات – كالسفر إلى حج الفريضة وكسفر العجوز ونحو ذلك من المسائل -، وعلى اتفاق بينهم على جواز السفر دون محرم في حالات الضرورة كهروب المسلمة من دار الكفر إلى دار الإسلام ونحو ذلك من الحالات المبثوثة في كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى وليس هذا موضع بسطها.
وكما حرم الله تبارك وتعالى عليها السفر دون محرم، فإنه حرم عليها الخلوة بالأجانب دون محرم؛ لما يترتب على الخلوة من مفاسد لا تخفى على عاقل فضلًا عن مسلم!!
فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ " (3).
والسؤال الذي نطرحه: هل يشترط في المحرم البلوغ؟؟
أولًا: ما تعريف المحرم وما تعريف البلوغ؟؟
الْمَحْرَمُ فِي اللُّغَةِ: الْحَرَامُ، وَالْحَرَامُ: ضَدُّ الْحَلاَل، وَيُقَال: هُوَ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا: إِذَا لَمْ يَحِل لَهُ نِكَاحُهَا وَرَحِمٌ مَحْرَمٌ: مُحَرَّمٌ تَزَوُّجُهَا، وَفِي الْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ: الْمَحْرَمُ: ذُو الْحُرْمَةِ.
وَمِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَال الَّذِي يَحْرُمُ التَّزَوُّجُ بِهِ لِرَحِمِهِ وَقَرَابَتِهِ وَمَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى، وَالْجَمْعُ مَحَارِمُ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْمَحْرَمُ مَنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ مُنَاكَحَتُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِقَرَابَةٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرِيَّةٍ. (4).
- و قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى:
" المحرم الذي يجوز معه السفر والخلوة: كل من حرم نكاح المرأة عليه لحرمتها على التأبيد بسبب مباح فقولنا على التأبيد احترازا من أخت الزوجة وعمتها وخالتها وقولنا بسببمباح احترازا من أم الموطوءة بشبهة فإنها ليست محرما بهذا التفسير فإن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة وقولنا لحرمتها احترازا من الملاعنة فإن تحريمها ليس لحرمتها بل تغليظا " (5).
-أما الْبُلُوغُ لُغَةً: الْوُصُول، يُقَال بَلَغَ الشَّيْءُ يَبْلُغُ بُلُوغًا وَبَلاَغًا: وَصَل وَانْتَهَى، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ: احْتَلَمَ وَأَدْرَكَ وَقْتَ التَّكْلِيفِ، وَكَذَلِكَ بَلَغَتِ الْفَتَاةُ.
وَاصْطِلاَحًا: انْتِهَاءُ حَدِّ الصِّغَرِ فِي الإِْنْسَانِ، لِيَكُونَ أَهْلاً لِلتَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ. أَوْ هُوَ: قُوَّةٌ تَحْدُثُ فِي الصَّبِيِّ، يَخْرُجُ بِهَا عَنْ حَالَةِ الطُّفُولِيَّةِ إِلَى غَيْرِهَا. (6).
وعن علامات البلوغ فقد اتفقوا على الاحتلام، واختلفوا فيما عدا ذلك، كاختلافهم في ظهور شعر العانة ظهورًا كثيفا هل يعد علامة أو لا؟!
واختلافهم في غلظ الصوت ونتن الإبط هل يعد علامة أو لا؟؟
فإن لم تظهر هذه العلامات فما السن التي يصير بها الصبي بالغا؟ إتمام خمس عشرة سنة – بالتقويم القمري - أو ست عشرة سنة أو ثماني عشرة سنة أو تسع عشرة سنة؟
إلى كل ذهب فريق من أهل العلم رحمهم الله تعالى.
كما اختلفوا ما السن الأدنى لبلوغ الصبي؟ عشر أو اثنا عشرة؟ قولان لأهل العلم.
. وليس موضوعنا التفصيل في علامات البلوغ، فلتراجع هذه المسائل في مظانها من كتب المذاهب الأربعة وغيرها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/343)
ثانيًا: هل يشترط البلوغ في المحرم؟؟:
يتفق العلماء على أن الصبي الصغير غير المميز أو المميز الذي لا تحصل به كفاية لا يكون محرمًا للمرأة.
فهل يجوز أن يكون المراهق محرمًا؟؟
المُراهِق الغلام الذي قد قارب الحُلُم وجارية مراهِقة ويقال جارية راهِقة وغلام راهِق وذلك ابن العشر إِلى إِحدى عشرة. (7).
ويظل مراهقًا حتى تظهر عليه علامة من علامات البلوغ – على الخلاف بين العلماء فيها كما ذكرنا سابقًا -.
وعلى هذا نجد الاختلاف بين تعريف علمائنا رضوان الله عليهم للمراهق وبين تعريف علماء النفس المعاصرين، فإن المراهقة عندهم تبدأ من ثلاث عشرة سنة إلى تسع عشرة سنة تقريبًا، بخلاف علمائنا الذين اعتبروا المراهق من قارب البلوغ ولما يبلغ بعد.
فهل يجوز أن يكون المراهق محرمًا؟؟
وللجواب عن هذا السؤال سنذكر آراء المذاهب الأربعة في هذه المسألة فالله الموفق المعين.
1 – المذهب الحنفي:
- جاء في البحر الرائق:
(يُشْتَرَطُ فِي حَجِّ الْمَرْأَةِ مِنْ سَفَرِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ غَيْرِ مَجُوسِيٍّ وَلَا فَاسِقٍ) (8).
ثم قال:
(وَالْمُرَاهِقُ كَالْبَالِغِ) (9).
- وجاء في حاشية ابن عابدين رحمه الله تعالى أثناء كلامه عن شروط الحج للمرأة:
(مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ بِرَضَاعٍ، بَالِغٍ قَيَّدَ لَهُمَا كَمَا فِي النَّهْرِ بَحْثًا، عَاقِلٍ وَالْمُرَاهِقُ كَبَالِغٍ) (10).
إذن فالأحناف يرون أن المراهق يكون محرمًا، فهو في هذه المسألة يعامل معاملة البالغ.
2 – المذهب المالكي
أ- جاء في مواهب الجليل:
(هل يشترط في المحرم البلوغ أو يكفي فيه التمييز ووجود الكفاية لم أر فيه نصا والظاهر أنه يكفي في ذلك وجود الكفاية) (11).
- وجاء في شرح الخرشي رحمه الله تعالى لمختصر خليل رحمه الله تعالى:
(وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُ الْمَحْرَمِ، بَلْ يُكْتَفَى بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ). (12).
- وعن تعريف المميز عند المالكية، فقد جاء في مواهب الجليل:
(قال البساطي والمميز هو الذي عقل الصلاة والصيام وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير حقيقة المميز أنه هو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ولا ينضبط بسن مخصوص بل يختلف باختلاف الأفهام انتهى. وهو كلام حسن ونحوه لابن فرحون.) (13).
- وجاء في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني:
(وَالْمُمَيِّزُ هُوَ الَّذِي يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَيَرُدُّ الْجَوَابَ وَلَا يَنْضَبِطُ بِسِنٍّ بَلْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَفْهَامِ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِفَهْمِ الْخِطَابِ وَبِرَدِّ الْجَوَابِ أَنَّهُ إذَا تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِنْ مَقَاصِدِ الْعُقَلَاءِ فَهِمَهُ وَأَحْسَنَ الْجَوَابَ عَنْهُ لَا أَنَّهُ إذَا دُعِيَ أَجَابَ) (14).
إذن مما سبق يتضح أن الشرط في المحرم عند المالكية هو أن يكون مميزًا – وقد تقدم تعريف التمييز عندهم – وتحصل به الكفاية أي يستطيع تحمل المسئولية والتبعات ونحو ذلك.
3 – المذهب الشافعي:
- جاء في مغني المحتاج:
(وَيَنْبَغِي مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِالصَّبِيِّ، إذْ لَا يَحْصُلُ لَهَا مَعَهُ الْأَمْنُ عَلَى نَفْسِهَا إلَّا فِي مُرَاهِقٍ ذِي وَجَاهَةٍ بِحَيْثُ يَحْصُلُ مَعَهُ الْأَمْنُ لِاحْتِرَامِهِ) (15).
- وجاء في نهاية المحتاج في أثناء كلامه عن المَحرم:
(وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ مُرَاهِقًا أَوْ أَعْمَى لَهُ وَجَاهَةٌ وَفِطْنَةٌ بِحَيْثُ تَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا مَعَهُ كَفَى فِيمَا يَظْهَرُ.) (16).
إذن فالشافعية يرون كون المراهق محرما بشرط أن يكون ذا وجاهة وفطنة تأمن المرأة على نفسها معه.
4 – المذهب الحنبلي:
- جاء في المغني:
(وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَحْرَمِ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا.
قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَيَكُونُ الصَّبِيُّ مَحْرَمًا؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَحْتَلِمَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ بِنَفْسِهِ، فَكَيْفَ يَخْرُجُ مَعَ امْرَأَةٍ.)
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْمَحْرَمِ حِفْظُ الْمَرْأَةِ، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا مِنْ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ، فَاعْتُبِرَ ذَلِكَ.) (17).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/344)
- وجاء في الإنصاف في الكلام عن شروط المحرم:
(إذا كان بالغا عاقلا بلا نزاع وهو المذهب وعليه الأصحاب) (18).
- وفي مطالب أولي النهى في ذكر شروط المحرم:
(مكلف إذ غير المكلف لا يحصل به المقصود من الحفظ). (19).
إذن فالحنابلة يشترطون في المحرم البلوغ والتكليف، والمذهب المعتمد عند الحنابلة أن البلوغ يحدث بواحدة من ثلاثة أشياء:
· الاحتلام.
· بلوغ خمس عشرة سنة.
· نبات الشعر الخشن حول القبل. (20).
الخلاصة:
1 – الشريعة قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد، وجاءت أحكامها مراعية لذلك، ومن ذلك اشتراط المحرم على المرأة في سفرها، وفي مخالطتها للأجانب.
2 – الأصل عدم جواز سفر المرأة دون محرم إلا في بعض الحالات وقع الخلاف فيها، وبعض الحالات وقع الاتفاق على جوازها.
3 – المحرم هو كل من حرم نكاح المرأة عليه لحرمتها على التأبيد بسبب مباح.
4 – البلوغ هو انتهاء حد الصغر؛ ليكون أهلًا للتكاليبف الشرعية، واختلف في علاماته بين المذاهب الأربعة، وإن كانوا اتفقوا على الاحتلام.
5 – المراهق هو الذي قارب الحلم ولما يحتلم بعد.
6 – ذهب الأحناف إلى أن المراهق يكون محرمًا فهو بمنزلة البالغ في هذه المسألة.
7 – وذهب المالكية إلى أنه يُكتفى في المحرم بالتمييز وحصول الكفاية، والتمييز عندهم لا يرتبط بسن، بل يحصل بكونه يتكلم كلام العقلاء، ويفهم فهمهم.
8 – وذهب الشافعية إلى أن المراهق يكون محرمًا إذا كان ذا وجاهة وفطنة، وأمنت المرأة على نفسها معه.
9 – أما الحنابلة فاشترطوا أن يكون المحرم بالغًا مكلفًا، والبلوغ عندهم يحدث إما الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة أو نبات الشعر الخشن حول القبل.
10 – لعل الأقرب والله أعلم هو قول الحنابلة لا سيما وقد نص على ذلك سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو من هو!!
ثم إن الأصل في الأحكام أنها موجهة إلى البالغين المكلفين.
أيضًا فالعادة أن المراهق لا تحصل الكفاية به و لا الأمان، لا سيما في هذه العصور التي كثر فيها الفساد وعم، وقلت فيها معاني الرحولة؛ حتى إن كثيرًا من البالغين صاروا خلوًا من معاني الرجولة والشهامة والنخوة وتحمل المسئوليات، فكيف بالمراهقين والصبيان؟
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه والتابعين.
الهوامش:
1 – الأنعام 162.
2 – رواه البخاري في صحيحه – كتاب جزاء الصيد – باب حج النساء.
3 – رواه الترمذي في سننه – كتاب الرضاع – باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات.
4 – الموسوعة الفقهية الكويتيةج36 ص200.
5 – إحكام الأحكام ص 304 – 305.
6 – الموسوعة الفقهية ج8 ص186.
7 – لسان العرب ج10 ص128.
8 – البحر الرائق ج6 ص365 – الشاملة.
9 – السابق ج6 ص368.
10 – حاشية ابن عابدين ج8 ص129 – الشاملة.
11 – مواهب الجليل ج3 ص493.
12 – شرح خليل خليل للخرشي ج7 ص 231 – الشاملة.
13 – مواهب الجليل ج3 ص435.
14 – حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ج3 ص445 – الشاملة.
15 – مغني المحتاج ج5 ص408 – الشاملة.
16 – نهاية المحتاج ج10 ص188 – الشاملة.
17 – المغني ج6 ص302 – الشاملة.
18 – الإنصاف ج3 ص294.
19 – مطالب أولي النهى ج2 ص293.
20 – الإنصاف ج5 ص237.
ـ[أبو الوفاء]ــــــــ[10 - 06 - 08, 12:08 م]ـ
جزاك الله تعالى خيراً على هذا الجهد، والتلخيص النافع إن شاء الله تعالى
ـ[محمد احمد الحقاني الافغاني]ــــــــ[10 - 06 - 08, 05:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله تعالي كل خير في الدارين علي تحقيق هذه المسئلة النافعة.
ـ[منصور بن يوسف]ــــــــ[12 - 06 - 08, 12:32 م]ـ
جزاك الله خير على الجهد
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[13 - 08 - 08, 12:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم.(91/345)
الدعاء بعد الصلوات المكتوبة
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[25 - 05 - 08, 02:28 م]ـ
ماحكم الدعاء بعد الصلوات المكتوبة؟
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 07:06 م]ـ
أخي - وفقك الله - قد تُكلم في هذا الموضوع في الملتقي قبل ذلك مرارا، أرجو البحث أولا قبل طرح الموضوع فسوف تستفيد فعلا، و فقني الله و إياك، انظر هذا الرابط أولا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80800
و هذه الروابط تخص موضوعك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=121277
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42585
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=77700(91/346)
هل مرور شخص أمام الإمام ينقص أجر من يصلي خلفه
ـ[محمد بن خليفة النبهاني]ــــــــ[25 - 05 - 08, 04:14 م]ـ
هل مرور شخص أمام الإمام أثناء الصلاة ينقص من أجر من خلفه قياساً بمرور كلب أو امرأه يبطل الصلاه.؟
أفيدونا بارك الله فيكم(91/347)
حجية استعراف الكلاب البوليسية!!
ـ[محمد بن علي البيشي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 06:10 م]ـ
الكلاب البوليسية
(الكلب الشرطي)
* حكم اقتنائها، ومدى تعلمها؟
هذه الكلاب تتبع في الحكم كلاب الصيد وحكمها سواء، وقد أباح الله اقتناء الكلاب المعلمة، بقوله ( .. وما علمتم من الجوارح مكلِّبين تعلمونهن مما علمكم الله ... )، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو صيد .... ).
وهذه الكلاب يستطيع الإنسان الاستفادة منها؛ زيادة على ما ورد في الحديث؛ بتعليمها طرق الكشف عن المخدرات، والمسروقات، والمهربات؛ وغيرها.
وقد أوصى مؤتمر الشرطة العصرية بالقاهرة بضرورة التوسع في استخدام الكلاب؛ وذلك بعد ثبوت نجاح التجربة في هذا المجال.
* .. صفات الكلاب الصالحة لهذا العمل؟
ـ تخضع الكلاب قد ممارستها للعمل المنوط بها؛ لبرنامج تدريبي، ولا يؤخذ الكلب إلا بهد انقضاءها كاملة؛ وظهور تفوقها في قص الأثر، واكتشاف المجرمين.
ـ وأبرز الصفات الخَلقية بها: متوسط الحجم، معتدل الوزن، متيقظاً، ذكيا، خفيف الحركة، غير هياب، ولا يألف الغريب، حاد حاسة الشم.
ـ أهم أنواعها:
(كلب الذئب) الألماني وهو من أجمعها لتلك الصفات، وأفضلها إطلاقاً.
(بلاد هاوند) ذو حاسة الشم القوية.
(الدوبرمان).
[(البوكسي).
* .. الأساس العلمي في اعتماد الكلاب في الكشف عن المجرم؟
هو أن لكل كائن حي رائحة مميزة تنبعث منه بصفة دائمة على شكل إشعاعات، وتتعلق بدقة متناهية بكل شيء يلامسه.
وحاسة الشم التي يتميز بها الكلب؛ تفوق ما لدى الإنسان بما يزيد عن (200%) مرة.
* .. مجال استخدامها؟
ثبتت مواقف كثيرة لهذه الكلاب برز فيها دورها الفاعل؛ ومن أهمها:
ـ تتبع الآثار، الدورية، التفتيش، الكشف عن المخدرات، المفرقعات.
* الموقف الجنائي لاستعراف الكلاب البوليسية في اعتبار ثبوت التهمة أو اعتبارها قرينة؟
لا يمكن الاستناد إلى تعرف الكلب في إدانة المتهم أو تبرئته، لأمور:
أ - احتمال تشابه الروائح، مع القول باختلافها من شخص لآخر على وجه الجزم والتفرقة.
ب - اعتماد الكلب على المقارنة بين الرائحتين: المعثور عليها، والمنبعثة من المشتبه به، وقد ثبت أن الكلب لو عرض عليه مجموعة وليس الجاني من بينهم، أنه يقف أمام أحدهم؛ لقرب رائحته من المعثور عليه.
ت - تأثر الكلب بالمؤثر الطبيعية من الإرهاق والمرض، مما له انعكاسه على تتبع الأثر الصحيح.
ث - أنه لا يُناقَش عن سبب وقوفه عند فلان دون فلان، وأصل مدلي الاتهام المناقشة والاستفسار.
* موقف القضاء و النيابة العامة " هيئة التحقيق " لاستعراف الكلاب البوليسية في اعتبار ثبوت التهمة أو اعتبارها قرينة؟
قد قضت محكمة النقض المصرية بأنه لا مانع من استخدامها في مجال التحقيق الجنائي؛ كوسيلة من وسائل الاستدلال والكشف عن المجرمين، والعلة هي قوة الشم.
وأما القضاء السوداني فإنه لا يأخذ باستعراف الكلب البوليسي؛ كدليل إثبات على ارتكاب جريمة، إنما يعتبرها قرينة ودلالة لذلك؛ وذلك أن الأحكام لا تبنى إلا على الجزم واليقين، وليس على الظن والاحتمال.
والقضاء الانجليزي كان موقفه مثل القضاء السوداني، إلا أنه أقر أخيراً على قبوله في البينة؛ مع اشتراط تعززه بأدلة أخرى.
والقضاء الأمريكي ذهب إلى ما ذهب إليه القضاء الانجليزي أخيراً، وهو يرى ضرورة تنبيه هيئة المحلفين إلى أخذ الاستعراف بحذر، وكون الكلب وصاحبه قد اكتسبا خبرة تامة في هذا المجال.
والقضاء السعودي يبني حكمه على الأساس الشرعي؛ وهو ما سنعرفه بعد قليل.
وأما عن موقف جهات التحقيق (هيئة التحقيق، الضبط الجنائي التابع للأمن العام وغيره) في المملكة العربية السعودية؛ فتذهب إلى عدم اعتباره دليلا كافٍ لإثبات التهمة.
* .. موقف الشريعة الإسلامية لاستعراف الكلاب البوليسية في اعتبار ثبوت التهمة أو اعتبارها قرينة؟
إن استعراف الكلب؛ من القرائن القوية التي يستطيع القاضي من خلالها الاستعانة عليها كدليل ثابت قوي؛ تفعيلاً لمبدأ الأخذ باللوث، كما يسميه الفقهاء في باب القسامة وغيرها.
وأما نصبُه دليلَ تهمة، وقرينة موجَّهةً قاطعة بذلك؛ فهو مصادمة لروح الشريعة، الداعية إلى إشاعة الأمن، والاطمئنان والقسط، وعدم الأخذ بالظن وهو أقرب ما يكون إلى الوهم.
وفي اعتبار أخذها، وهو الراجح.
والمعمول به في المحاكم السعودية: أن القضية لا ترد القاضي إلا بعد ثبوت التهمة بنسبة كاملة؛ وذلك باستكمال الأدلة الأخرى مضافةً إلى استعراف الكلب الشرطي في الجرائم الجنائية، إذ قد كُفي القاضي هذه المهمة من هيئة التحقيق والجهات الضبطية الأخرى.
المراجع:
· القضاء بالقرائن المعاصرة ـ عبدالله العجلان.
· وسائل الإثبات ـ الزحيلي.
· طرائق الحكم في الشريعة الإسلامية ـ سعيد الزهراني.
· أصول التحقيق الجنائي ـ مدني تاج الدين.
· إجراءات جمع الأدلة ـ على العجرفي.
· معاينة مسرح الجريمة ـ أحمد الردادي.
كتب البحث مختصراً:
محمد بن علي البيشي (عفا الله عنه و والديه وإخوانه)
عضو الجمعية الفقهية السعودية بكلية الشريعة بالرياض
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/348)
ـ[ابراهيم]ــــــــ[29 - 05 - 08, 11:17 ص]ـ
أحسن الله إليك.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[31 - 05 - 08, 11:55 م]ـ
جزاك الله خيرا
بحث من النوازل معاصر جميل.
وحبذا الاطلاع على البحث كاملا أو الدلالة عليه أو نشره هنا.
ـ[بلال اسباع الجزائري]ــــــــ[01 - 06 - 08, 12:03 ص]ـ
بارك الله فيك وأحسن الله إليك.
ـ[اياس]ــــــــ[06 - 06 - 08, 11:24 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي محمد
والكلب البوليسي فيما يتعلق بطريقة تتبعه للآثار في مسرح الجريمة يتم امراره على المكان الذي يظن أن فيه أثراً -رائحة- ثم يتتبع ذلك فإن كان هناك أشخاص ضبطوا في المكان فيمر عليهم فإن أخذ بالنباح على احدهم فيعني أنه صاحب الأثر أو يكون هذا الأثر -الرائحة- الذي أمر عليه في عدة أماكن من مسرح الجريمة يمكن ربط بعضها ببعض والتعرف على القاتل أو شيء يخصه.
ـ[اياس]ــــــــ[07 - 06 - 08, 06:02 م]ـ
وهذه القرينة قد ترتقي إلى درجة الدليل حسب الوقائع المصاحبة للجريمة فإذا ضبط بعض الأشخاص في مسرح الجريمة وعثر على أداة الجريمة من سكين استخدمت في قتل أو عتلة استخدمت في كسر أو غير ذلك ثم باستشمام الكلب لها استعرف على أحد المضبوطين بمعنى أن الرائحة التي على السكين هي رائحة المستعرف عليه فإن هذا الاستعراف يصلح إلى القطع بأنه هو المجرم المرتكب للجريمة ما لم يدفع بما يخلي ساحته.
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=2&idto=7&bk_no=42&ID=3
ولابن القيم كلام مهم على الرابط أعلاه فيما يتعلق بالقرائن وحجيتها.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 06 - 08, 12:17 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي البيشي على هذه الفائدة
ويا حبذا لو اكملت جميع ما يتعلق بالمسألة من احكام ووقائع أنت وأخونا اياس والاخوة الاعضاء
ـ[اياس]ــــــــ[18 - 06 - 08, 07:55 م]ـ
في كتاب المحاكمة في جريمة القتل في الفقه والنظام للدكتور سامي آل عبدالقادر ص (539) تكلم عن انواع القرائن في جريمة القتل وذكر في الفرع الأول: استعراف كلب الشرطة على القاتل ومن الشواهد على الاستعراف بالرائحة ذكر قصة يعقوب عليه السلام مع قميص يوسف عليه السلام وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف إليه وبينهما ثمان ليال ......
ثم ذكر أن استعراف الكلاب قرينة يصح الاستناد عليها في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى أو حصر الشبهة على أشخاص معينين وذلك للأدلة التالية:
1 - احتمال خطأ الكلب بسبب تعبه أو جوعه أو تغير مزاجه وهي عوامل لا يمكن التحكم فيها.
2 - قد يترك مرتكب الجناية في مسرح الجريمة شيئاً يتصل بشخص آخر بقصد تضليل كلاب الشرطة. بالإضافة إلى إمكانية وجود الشبه في الرائحة بين شخصين وتفاوت الكلاب من حيث قدراتها على تمييز الرائحة.
3 - ومنها أنه قد يخطيء في إعطاء المعلومات الدقيقة إذا كانت الآثار قد مضى عليها اكثر من 24 ساعة.
4 - ويدل على ذلك ايضاً ضعف كلاب الشرطة عند عدم وجود أحد المتهمين من ضمن من شملهم اجراءات العرض فإنه غالباً يقف بعد تردد عند أحدهم ولعله يكون أقرب الأشخاص رائحة إلى المجرم الحقيقي.
إضافة إلى ما ذكره الأخ محمد علي البيشي.
ـ[محمد بن علي البيشي]ــــــــ[24 - 06 - 08, 08:45 م]ـ
الحمد لله:
إلى جميع الإخوة الذين تفضلوا بقراءة البحث القصير
أشكر إليهم الله تعالى
وأتمنى أن يعم النفع من خلال هذه الكتابة
وما كتبه الإخوة المشاركين(91/349)
لماذا انعقد الاجماع على عدم اخذ الزكاة من الكفار مع انهم مكلفون بفروع الاسلام؟
ـ[عبدالله بن عبد العزيز]ــــــــ[26 - 05 - 08, 12:40 ص]ـ
المشائخ والاخوة الاعزاء سؤال ابحث له عن جواب
لماذا انعقد الاجماع على عدم اخذ الزكاة من الكفار مع انهم مكلفون بفروع الاسلام؟
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[26 - 05 - 08, 01:32 ص]ـ
الجواب هو بعينه لماذا لا يلزمون بالصلاة والصيام في رمضان والحج!!
أخي الحبيب مسألة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مسألة خلافية أصلا
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[26 - 05 - 08, 03:23 ص]ـ
يا أبا الحسن، أحسبك لم يصل إليك مراد أخيك.
تقول أن مسألة مخاطبتهم بالفروع مسألة خلافية، والأخ يقول مادام هناك من يقول أنهم مخاطبون بها فكيف ينعقد الإجماع على عدم أخذ الزكاة منهم؟
كيف يتم الإجماع على فرع أصله مختلف فيه؟
و الجواب على حسب ما فهمت من السؤال:
أنهم و إن كانوا مخاطبين بالفروع - عند من قال بذلك - إلا أنهم لو أدوها لم تقبل منهم و على هذا فلا وجه لتحصيلها و الله تعالى أعلى و أعلم.
مذاكرة منى للإخوة لا فتوى، و إلا فإنى أريد تصحيح الإخوان.
ـ[عبدالله بن عبد العزيز]ــــــــ[26 - 05 - 08, 09:58 ص]ـ
أشكر المشائخ الفضلاء واسأل الله ان يجزيهم خير الجزاء
اما مقصدي فإنه كما أشار الشيخ الفاضل محمد البيلي
ـ[عادل آل رشيد السعدي]ــــــــ[26 - 05 - 08, 10:44 ص]ـ
اولا يجب معرفة ثمرة الخلاف في مسالة تكليف الكفار بالفروع
والثمرة كما قال العلماء هي مزيد تعذيبهم ومحاسبتهم عليها يوم القيامة والا فالاجماع قائم على انه لا يصح منهم شي من الفروع الا بشرط الاسلام
وعليه فالثمرة تظهر يوم القيامة وليست الثمرة هي مطالبتهم بالفروع من عدمها ولذا ذهب بعض محققي الاصول الى ان هذه المسالة ليست من اصول الفقه لان تعلقها بالاخرة والله اعلم
والمسالة مذارة كما قال الشيخ قبل
ـ[السيد زكي]ــــــــ[31 - 05 - 08, 07:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا علي افادتكم وتوضحاتكم
ـ[أبو زيد السروجي]ــــــــ[07 - 06 - 08, 07:09 ص]ـ
1. إذا انعقد الإجماع وجب اتباعه وحرمت مخالفته.
2. إن كان سؤالك عن مستند الإجماع فأدلة كثيرة: كقوله تعالى: " وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ... " الآية وكقوله تعالى: " وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً "، وكفعله صلى الله عليه وسلم حيث إنه لم يكن يأخذ الزكاة منهم.
3.إن كنت تسأل عن الحكمة في عدم أخذ الزكاة منهم فلأن الزكاة طهرة للمزكي والكافر لاطهرة له، ولأنهم نجس ومالهم خبيث والله طيب لا يقبل إلا طيباً، ولأنهم تؤخذ منهم الجزية والخراج فلا تؤخذ منهم الزكاة.
4. أما كونهم مخاطبون بفروع الشريعة فخطابهم بذلك إنما هو خطاب جزاء لا خطاب أداء، بمعنى أنهم يجازون على ما يتركونه من فروع الشريعة الواجبة، ولا يخاطبون بأدائه إلا بعد إسلامهم، بدليل أنه لا يصح منهم أصلاً.
5. أعتذر عن الإطالة.(91/350)
بيان دليل الإجماع في مسألة ختان الإناث
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[26 - 05 - 08, 11:43 م]ـ
بيان دليل الإجماع في مشروعية ختان الإناث
تُعدّ قضية ختان الإناث من القضايا الدينية الإسلامية التي وقع التلبيس و التدليس فيها في عصرنا هذا، و جرى إثارتها و تضخيمها و تشويهها، كما جرى التشكيك في مشروعيتها، و كثر الجدال و الكلام فيها، في ديار الإسلام و في غير ديار الإسلام؛ بسوء قصد من البعض، و بسوء فهم من البعض الآخر.
و ما كان لهذه القضية أن تُثار أصلاً؛ لمشروعية ذلك الختان في الإسلام، و وجود المُبرِرّ و المُسَوّغ الشرعي لفعله؛ متمثلاً بالنصوص الحديثية الصحيحة الثبوت، و الإجماع على دلالتها على تلك المشروعية، مثله في ذلك مثل ختان الذكور.
و هو موضوع هذه الدراسة.
و ما كان لي أن أكتب الآن في مثل تلك القضية البسيطة الأثر - في الوقت الذي تعاني فيه أمة الإسلام من قضايا كبيرة الخطر على وجودها و مصيرها، مما نشهده الآن في كل مكان - إلاّ لكونها قضية دينية، تتعلق بحكم مقرر من أحكام الدين، لا يجوز السكوت على إنكاره، أو التهاون على إبطاله، و حظره و تجريمه!
و كذا لاعتباري الانشغال بمثلها من قضايا الأحكام الشرعية الثابتة نوعاً من أنواع الرباط على ثغرٍ من ثغور الإسلام، و دفاعاً عن شرعه، و بياناً لأحكامه.
و هناك أدلة دينية معتبرة في مشروعية ختان الإناث في الإسلام؛ هي السُنة الصحيحة، و الإجماع المبنيّ عليها. و سيأتي بيانه
و المشروعية: نسبة إلى المشروع، و هو اسم مفعول من شرَع: أي: سَنّ؛ ففي " المخصص " لابن سيده: شَرَعَ الدِّينَ: سنَّه.
و في " المحكم والمحيط الأعظم " – لابن سيده أيضاً -: شَرَعَ الدين يَشْرَعُه شَرْعا: سَنَّه. وفي التنزيل: (شَرَعَ لكم مِن الدّينِ ما وَصَّى به نُوحا). اهـ
و أمرٌ مشروع: مسنون. سَنّه الشرع.
و في " الحدود الأنيقة و التعريفات الدقيقة " للإمام زكريا الأنصاري:
المشروع: ما أظهره الشرع. اهـ
و أقل أحوال المشروعية الجواز و الإباحة.
أولاً: دليل السُنة على مشروعية ختان الإناث
1 – حديث عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جلس بين شعبها الأربع، ومَسّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل ".
حديثٌ صحيحٌ أخرجه الإمام مسلم في " صحيحه "
و هو في موجب الغسل عند جماع الزوجيْن، و المراد: ختان الرجل و ختان المرأة، و المقصود: موضعهما. أي موضع ختان الرجال و موضع ختان المرأة.
و يلزم من ذكر النبي صلى الله عليه و سلم و تصريحه بهذا الختان و ذاك – و عدم ورود إنكاره لأيّ منهما – إباحته لهما قطعاً و جزماً.
و هذا الحديث جاء مُفسّراً بقول النبي صلى الله عليه و سلم في رواية أخرى؛ بلفظ: " إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل ".
أخرجه الترمذي و غيره.
2 – و عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة -: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب ". متفقٌ عليه
أخرجه الإمامان البخاري و مسلم في " صحيحيهما "، و غيرهما.
و لفظ " الختان " هنا: عامٌ. فيدخل فيه ختان الذكور و ختان الإناث؛ قال الإمام مالك رحمه الله - و هو من كبار أتباع التابعين (1)، و إمام دار الهجرة -: (من الفطرة ختان الرجال و النساء).
ذكره الإمام ابن عبد البر في كتابه " التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد ".
هذا، و قد انعقد الإجماع على مشروعية ختان الإناث، و هو إجماعٌ مبنيّ على تلك الأحاديث و نحوها، و عمل الإجماع هو رفع مرتبة الأدلة من الظنية إلى القطعية، من حيث الثبوت و الدلالة.
ثانياًً: دليل الإجماع، و انتفاء الخلاف
الإجماع هو ثالث أدلة الأحكام الشرعية بعد الكتاب و السُنة – كما هو مقرر عند علماء الأصول – و هو " عبارة عن اتفاق جملة أهل الحَل والعَقد من أمة محمد صلى الله عليه و سلم في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع "؛ كما قال الآمدي، و أهل الحَل و العَقد هم العلماء المجتهدون.
و إجماع المسلمين من المجتهدين حجة في الشرع؛ كما قال الإمام الوزير ابن هبيرة الشيباني في كتنابه " اختلاف الأئمة العلماء ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/351)
و ذلك لعصمة أمة الإسلام من الاجتماع على الضلالة؛ لقول النبيّ صلى الله عليه و سلم: " إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة ". رواه أبو داود في " سُننه ".
و قد أخرج الإمام الحاكم - في " المستدرك على الصحيحين " - عدة أحاديث ذكر أنها من حجة العلماء بأن الإجماع حجة، و منها الحديث الذي رواه عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن ميمون العدني - وكان يسمى قريش اليمن، وكان من العابدين المجتهدين - قال: قلت لأبي جعفر: والله لقد حدثني ابن طاوس، عن أبيه، قال: سمعت ابن عباس، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة». قال الحاكم: «فإبراهيم بن ميمون العدني هذا قد عدّله عبد الرزاق وأثنى عليه، وعبد الرزاق إمام أهل اليمن، وتعديله حجة». اهـ
و حكى الحاكم إجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام: قاعدة عدم اجتماع الأمة على ضلالة أبداً.
و قد اجتمعت أمة الإسلام – مُمثّلةً بالمجتهدين من علمائها – على مشروعية و إباحة ختان الإناث.
وقع الاتفاق، و انعقد الإجماع على مشروعية ختان الإناث، و صرّح بذلك المتقدمون من العلماء الأعلام.
و العلماء المجتهدون الذين آلت إليهم الإمامة في الفقه و العلم بالأحكام الشرعية – عند أهل السُنة -: الأئمة الأربعة، و هم:: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، رضي اللَّهِ عنهم.
أ - و في قضية الختان قال الإمام ابن هبيرة الشيباني (2): (اتفقوا على أن الختان في حق الرجال، والخفاض في حق الأنثى مشروع). اهـ
قاله في (باب الختان) من كتابه " اختلاف الأئمة العلماء "، و قال: رأيت أن أجعل ما أذكره من إجماع مشيرا به إلى إجماع هؤلاء الأربعة، وما أذكره من خلاف مشيرا به إلى الخلاف بينهم. (3)
و اتفاقهم حجةٌ قاطعة؛ كما قال ابن قدامة.
ب - و لم يُنقل خلافٌ في تلك المشروعية، و هو ما صرّح به الإمام ابن رجب الحنبلي (4) في كتابه " فتح الباري " – و هو غير كتاب الحافظ ابن حجر " -؛ قال: (وختان المرأة مشروع، بغير خلاف). اهـ
و انتفاء الخلاف هو معنى و مقتضى الإجماع.
و الإمام ابن رجب نفى وجود ذلك الخلاف، و هو إمام جليلٌ عالمٌ بما يقول؛ فكان هذا إجماعاً - و هذا مُغايرٌ لِما لو قال مثلاً: لا أعلم فيه خلافاً، الذي قد يُنازع في اعتباره إجماعاً، و هو المقصود بقول الإمام ابن حنبل (من ادعى الإجماع فهو كاذب) (5) -.
و انتفاء الخلاف في مشروعيته جزم به الإمام ابن حزم قبله (6) في كتابه " مراتب الإجماع "، حيث أدخل فيه إباحة ختان النساء، و قال في مقدمته: وإنما ندخل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة، الذي يُعلم كما يُعلم أن الصبح في الأمن والخوف ركعتان، وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان، وأن الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه وحي من الله، و أن في خمس من الإبل شاة، و نحو ذلك. اهـ
جـ – و في كتاب " مراتب الإجماع "؛ قال الإمام ابن حزم (7): (واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب، واتفقوا على اباحة الختان للنساء). اهـ
و مراده بالاتفاق: اتفاق جميع العلماء؛ ذكره في مقدمته، و قال: إنما نعني بقولنا: (العلماء): مَن حُفِظ عنه الفتيا من الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، وعلماء الأمصار، وأئمة أهل الحديث، ومن تبعهم، رضي الله عنهم أجمعين. اهـ
و اتفاقهم هذا على إباحة ختان النساء هو من الإجماع الذي سمّاه: " الإجماع اللازم "؛ كما قال في مقدمة كتابه هذا (8).
و قال: وصفة الإجماع هو ما تيّقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الاسلام، ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها شك؛ مثل أن المسلمين خرجوا من الحجاز واليمن ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام، وأن بني أمية ملكوا دهرا طويلا، ثم ملك بنو العباس، وأنه كانت وقعة صفين والحرة، وسائر ذلك مما يعلم بيقين وضرورة. انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/352)
و لأجل هذا العلم بيقين و ضرورة بمواضع الإجماع قال ابن حزم بكفر مخالف الإجماع، بشرط قيام الحجة عليه بأنه إجماع، في واقعة من الوقائع. و ختان الإناث من هذا القبيل، من حيث قيام الحجة.
د – و إضافةً إلى ما تقدم: فقد وقع التصريح بالإجماع على مشروعية ختان الإناث، و ذلك فيي كتاب " البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار " للإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى (9)؛ جاء فيه: (والختان مشروع إجماعا للرجال والنساء). اهـ
* * *
و على كل ما تقدم: فمشروعية و إباحة ختان الإناث ثابتةٌ بالإجماع الصريح المتَيقّن، الذي لا يتخالج فيه شك، و لا يداخله ريب، و لا خلاف فيه ألبَتّة بين أحدٍ من علماء الإسلام.
و بهذا قامت الحجة على كل منكرٍ لختان الإناث، و يُخشى عليه من الدخول في عموم قول النبي صلى الله عليه و سلم: «من خالف جماعة المسلمين شبرا، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه».
رواه الحاكم في " المستدرك على الصحيحين، عن خالد بن وهبان، عن أبي ذرٍ، به، و قال: «خالد بن وهبان لم يجرح في رواياته، وهو تابعي معروف، إلا أن الشيخين لم يخرجاه». وقد روي هذا المتن، عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح على شرطهما. أهـ
* * *
و مع هذا الإجماع الصريح على تلك المشروعية و الإباحة خرج صوت المفتي – د. علي جمعة – على ملإٍ من الناس، و أمام ملايين المشاهدين؛ ليقول بملء فيه: " ختان الإناث حرام. حرام. حرام ".!
و هو ما تناولته الصحف؛ فنشرت صحيفة " المصري اليوم " – في عدد25/ 6/2007 م – خبراً بعنوان:
المفتي: "قلناها مرة واتنين وعشرة ختان الإناث حرام .. حرام .. حرام"
و جاء فيه:
«ممارسة هذه العادة في عصرنا الحالي حرام حرام» .. بهذه الكلمات المباشرة أفتي الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية، بعدم شرعية ختان الإناث.
وقال المفتي في اتصال هاتفي مع برنامج «90 دقيقة» علي قناة «المحور» أمس الأول: لقد عقدنا مؤتمرا موسعا ضم نخبة من الأطباء والفقهاء وانتهوا إلي أن هذه العادة «ممنوعة»، والكلمة الأخيرة يرادفها في الشريعة كلمة «حرام».
وأضاف المفتي أن هناك أوساطا ثقافية مختلفة، يجب أن نشرح لها لماذا الختان حرام، مشيراً إلي أن هناك وسطا ثقافيا مخالفا، وآخر رافضاً، وثالثاً، جاهلاً، وجميعهم يحتاج إلي شرح خاص، حتي يدرك أن ما نقوله ليس مخالفا للدين، ولا يتناقض مع ما ورد في الكتب، لأننا علماء ونعرف جيداً الموجود فيها.
وتابع جمعة: إن إيقاع الحياة أصبح سريعا، مما يصعب علينا إقناع كل شخص علي حدة، ولكن إذا أرادوا كلمة واضحة من مفتي مصر، فأنا أقول «إن ختان الإناث حرام». انتهى كلامه
و إنّا لله، و إنّا إليه راجعون؛ كلمة علّمنا القرآن الكريم أن نقولها عند وقوع المصيبة في الدنيا، و في الدين بالأولى
و لله الأمر من قبل، و من بعد.
جو بناءً على ما ادعاه المفتي د. جمعة صدر قرار وزاري بحظر ختان الإناث في مصر، و هو ما نشره الموقع العربي لهيئة الإذاعة البريطانية – يوم 28/ 6/2007م – بعنوان: منع ختان الإناث نهائيا في مصر، و نُشر كذلك على الموقع الخاص بوزارة الصحة و السكان – المصرية.
و هذه الأقوال الشاذة، و هذا القرار الوزاري مخالفان قطعاً للثابت من الإجماع الشرعي المنعقد، و المبني على الأحاديث الصحيحة التي لا مطعن فيها، و التي ذكرنا بعضاً منها آنفا، و القول بتحريم ما أحلّه الله من ختان الإناث – بدلالة ما صَح من أحاديث رسوله صلى الله عليه و سلم، و بدلالة الإجماع الصريح – هو معارضةٌ لله عزّ و جَلّ في أقواله، و منازعةٌ له في أحكامه؛ تعالى الله عن ذلك عُلُوّاً كبيرا.
* * *
و لا وجه – في الشرع – يبيح حظره؛ بدعوى حق وليّ الأمر في تقييد المباح، عند الحاجة – كما ادعى الشيخ القرضاوي في بحثه المقدم إلى " مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة " - و ذلك لأنه استدلال في غير موضعه؛ لأن حكم ختان الإناث في الشرع ليس مقتصراً على مُجرّد الإباحة، بل هو دائرٌ بين الوجوب و السُنيّة، و ما في معناها؛ فلا يدخل في القول بجواز التقييد للمباح؛ لارتفاع حكم ذلك الختان في مرتبته عن مجرد المباح؛ فلا يدخل الأعلى في موضع تقييد الأدنى. و هو ظاهر.
و الله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/353)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
الهوامش:
1) توفي سنة 179 هـ
2) توفي سنة 560 هـ
3) قال في تعليل ذلك: لمّا انتهى تدوين الفقه إلى الأئمة الأربعة، وكل منهم عدل رضي اللَّه عنهم، ورضى عدالَتهم الأئمةُ، وأخذوا عنهم لأخذهم عن الصحابة والتابعين والعلماء وأستقر ذلك، وإن كلاً منهم مقتدى به، ولكل واحد منهم له من الأمة أتباع من شاء منهم فيما ذكره، وهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد رضي اللَّهِ عنهم: رأيت أن أجعل ما أذكره من إجماعٍ ...
4) توفي سنة 795 هـ
5) قال الإمام ابن القيّم في كتابه " إعلام الموقعين " – عند كلامه على أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل -: ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع ولفظه ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينته إليه فليقل لا نعلم الناس اختلفواهذه دعوى بشر المرسى والاصم ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك هذا لفظه ونصوص رسول الله ص - أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده.
6) توفي سنة 456 هـ
7) توفي سنة 456 هـ
8) قال بعد أن حمد الله تعالى، و صلى على رسوله صلى الله عليه و سلم: أما بعد فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية يرجع اليه ويفزع نحوه ويكفر من خالفه اذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع وإنا أملنا بعون الله عز وجل أن نجمع المسائل التي صح فيها الإجماع ونفردها من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء فإن الشيء اذا ضم الى شكله وقرن بنظيره سهل حفظه وأمكن طلبه وقرب متناوله ووضح خطأ من خالف الحق به ولم يتعن المختصمون في البحث عن مكانه عند تنازعهم فيه ورجونا بذلك جزيل الأجر من الله عز وجل فإن المنفعة بجمع هذه المسائل جليلة جدا.
ووجدنا الاجماع يقتسم طرفي الاقوال في الأغلب والأكثر من المسائل وبين هذين الطرفين وسائط فيها كثر التنازع وفي بحرها سبح المخالفون
فأحد الطرفين: هو ما أتفق جميع العلماء على وجوبه أو على تحريمه أو على أنه مباح لا حرام ولا واجب: فسمينا هذا القسم الإجماع اللازم
والطرف الثاني: هو ما اتفق جميع العلماء على أن من فعله أو اجتنبه فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأثم:
فسمينا هذا القسم الإجماع الجازي.
9) الإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى توفي سنة 840 هـ
-------------------------------------------------------------------------------------------
كتبه
د. أبو بكر بن عبد الستار آل خليل
غفر الله له و لوالديه
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[27 - 05 - 08, 12:24 ص]ـ
يارك الله فيك يا دكتور ابو بكر
موضوع مفيد جدا ورائع
جزاك الله خيرا
ـ[أبو علي المصراوي]ــــــــ[27 - 05 - 08, 06:45 ص]ـ
جزاك الله خيرا يادكتور ونفع يك
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[27 - 05 - 08, 09:02 ص]ـ
إلى الأخوين الكريمين عمار المغربي و أبي علي المصراوي: شكراً كثيراً على مروركما
نسأل الله تعالى أن يرزقنا حُسن العلم و العمل
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[30 - 05 - 08, 01:00 م]ـ
و قد نُشر البحث على موقع مكتبة مشكاة الإسلامية على هذا الرابط:
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=50&book=3340
و البحث عندي بصيغة ملف pdf - أيضا -
فهل من طريقة لإرساله و نشره على موقع المكتبة الوقفية؛ لتعميم النفع و تكثيره - حيث لم أجد أيقونة الإرسال و الإضافة؟
أكرمنا الله و إياكم
ـ[أبو بكر بن عايد]ــــــــ[01 - 06 - 08, 10:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك يا شيخ
ولكن ثمة تنبيه لك من متعالم
أين البدء بالبسمبة والحمد والصلاة؟!
عذرا
محبكم في الله:
أبو بكر بن عايد
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[02 - 06 - 08, 12:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك يا شيخ
ولكن ثمة تنبيه لك من متعالم
أين البدء بالبسمبة والحمد والصلاة؟!
عذرا
محبكم في الله:
أبو بكر بن عايد
بسم الله، و الحمد لله، و الصلاة و السلام على رسول الله - صلى الله عليه و سلم
أحبكم الله أخي العزيز
تنبيهكم في محله، و ما كنت لأغفل عنه؛ فقد ذكرته في خطبة كتابي، الذي هذا البحث فصل منه
و قد أنجزت قدرا كبيرا منه بعون الله و توفيقه
و جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/354)
ـ[أروى أم لين]ــــــــ[03 - 06 - 08, 11:41 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أود التنبيه على أمرين:
أولهما: قرات في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن بسام رحمه الله أن الختان في حق النساء سنه و لا يعد واجبا.
و الثاني: أنا لا أعتذر لمن قال بتحريم الختان على النساء و لا أوجد له المخرج و إنما أوضح بعض الأمور و نظرا لواقع الأمر و الحال هناك خطأ في ممارستها و لا تجرى على الطريقة الشرعية بل ذكر الشيخ ابن بسام أن بعض الشعوب تقوم بسلخ المنطقة كاملا ولعل هذا هو مأخذ من قال بالتحريم و أن ما يجري ليس من الشريعة بشيء.
فأخذتهم الغيرة في الدفاع عن الإسلام فوقعوا في مصيبة أخرى أعظم منها، ولو أنهم فقهوا و أخرجوا ممارسات المسلمين الخاطئة من مسمى الدين لما حصل ما حصل والله المستعان
ولكن كان يجب أن يفرقوا بين الحكم الشرعي و واقع التطبيق العملي والدين الشرعي لا ينسب إليه أخطاء الممارسين له و ما انفك العلماء و المصلحون من تبيين أخطاء الناس في أمور دينهم من غير نسبتها إلى الإسلام.
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[03 - 06 - 08, 02:54 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أود التنبيه على أمرين:
أولهما: قرات في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن بسام رحمه الله أن الختان في حق النساء سنه و لا يعد واجبا.
و الثاني: أنا لا أعتذر لمن قال بتحريم الختان على النساء و لا أوجد له المخرج و إنما أوضح بعض الأمور و نظرا لواقع الأمر و الحال هناك خطأ في ممارستها و لا تجرى على الطريقة الشرعية.
جزاك الله خيراً الأخت العزيزة
بالنسبة للأمر الأول: فقد صرّح الإمام الشوكاني في " نيْل الأوطار " بأن المُتيّقَن في حكم الختان هو السُنيّة.
و كلامه هذا يشمل الذكور و الإناث بدلالة السياق، و ما ذكره قبله من كلام.
و بالنسبة للأمر الثاني: فالمنكرون لذلك الختان أنكروا أصل مشروعيته؛ مخالفين بذلك الإجماع الشرعي على إباحته، و مارقين من أحكام الدين الثابتة
ـ[شتا العربي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 05:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[09 - 09 - 08, 06:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا" د /ابو بكر ونفع الله بكم
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 07:36 م]ـ
و الحال هناك خطأ في ممارستها و لا تجرى على الطريقة الشرعية بل ذكر الشيخ ابن بسام أن بعض الشعوب تقوم بسلخ المنطقة كاملا ولعل هذا هو مأخذ من قال بالتحريم و أن ما يجري ليس من الشريعة بشيء.
+1
1. الختان السائد في مصر ليس الختان الشرعي بل هو ختان إفريقي ولا يطبقون الخفض
2. من يقوم على الختان ليس أطباء أو أشخاص مؤهلين كما في بقية الدول
وهذا وإن كان يبدو دفاعا عن مفتي مصر إلا أنه مجرد توضيح
وهذا لا يبرر للشيخ ما قاله في حرمة الختان
لأن هذا المنهج المتخاذل الذي حرم الختان لسوء التطبيق سيحرم اللحية/الحجاب بحجة أن هناك من يستخدمها للاحتيال
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[14 - 09 - 08, 06:53 ص]ـ
+1
1. الختان السائد في مصر ليس الختان الشرعي بل هو ختان إفريقي ولا يطبقون الخفض
2. من يقوم على الختان ليس أطباء أو أشخاص مؤهلين كما في بقية الدول
وهذا وإن كان يبدو دفاعا عن مفتي مصر إلا أنه مجرد توضيح
وهذا لا يبرر للشيخ ما قاله في حرمة الختان
لأن هذا المنهج المتخاذل الذي حرم الختان لسوء التطبيق سيحرم اللحية/الحجاب بحجة أن هناك من يستخدمها للاحتيال
الأخ العزيز
سلام الله عليكم
القول بأن الختان الإفريقي هو السائد في مصر غريب و بعيد، و الخفض هو المطبّق غالباً.
هذا ما أعلمه
و لا شك في وجود أطباء و طبيبات يقومون بعملية الختان للإناث في مصر الآن، و منذ أربعة عقود أو أكثر
و هذا لا ينفي قيام غير الأطباء به نظراً لأحوال معيشية و مالية معروفة، و هؤلاء قاموا بسدّ حاجة الناس في القرى و النجوع و غيرهما في هذا الشأن، و بخاصة في القرن الميلادي الماضي، حيث كان الأطباء قلة في مصر و غيرها من البلاد العربية
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[14 - 09 - 08, 06:55 ص]ـ
جزاكم الله خيرا" د /ابو بكر ونفع الله بكم
أكرمنا الله و إياكم أخي الفاضل(91/355)
الأزهر يطلب تحصيل 20% من الدول الإسلامية قيمة "زكاة البترول"
ـ[أبو ذر الطائفى]ــــــــ[26 - 05 - 08, 11:56 م]ـ
استنادا إلى حديث الرسول في "الركاز الخمس"
الأزهر يطلب تحصيل 20% من الدول الإسلامية قيمة "زكاة البترول"
القاهرة- أحمد السيد
أوصى أعضاء لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية فى اجتماعهم الاثنين 26 - 5 - 2008 برئاسة الدكتور محمد رأفت عثمان بضرورة تحصيل قيمة الزكاة على منتجات ومشتقات البترول بنسبة 20 % لصرفها في مصارفها الشرعية.
http://www.alarabiya.net/files/gfx/img/totop.gif</IMG> (http://www.alarabiya.net/articles/2008/05/26/50464.html#000) خلفية القرار
وكشف محمد رأفت عثمان فى تصريحات خاصة لـ"العربية. نت" عن أن الدكتور محمد شوقي الفنجري، أستاذ الاقتصاد فى جامعة الأزهر، تقدم بطلب رسمي إلى مجمع البحوث الاسلامية لتحديد موقف الشريعة الاسلامية من تحصيل قيمة الزكاة على البترول ومشتقاته مشيرا إلى أنه حضر أيضا مناقشة لجنة البحوث الفقهية بالمجمع لهذه القضية إضافة إلى الدكتور عبدالله النجار عضو المجمع.
وأضاف عثمان: اتفق أعضاء لجنة البحوث الفقهية على ضرورة فرض الزكاة على البترول ومشتقاته بنسبة 20 % فى أي دولة إسلامية إستنادا إلى حديث النبى صلى الله عليه وسلم (فى الركاز الخمس) وكلمة الركاز تشمل كل ما يخرج من باطن الأرض سواء اكان جامدا مثل الذهب والفضة أو سائلا مثل البترول، مؤكدا أنه ليس هناك ما يمنع من تحصيل قيمة الزكاة على البترول من الدولة باعتبارها المالك الوحيد لكل آبار وحقول البترول.
http://www.alarabiya.net/files/gfx/img/totop.gif</IMG> (http://www.alarabiya.net/articles/2008/05/26/50464.html#000) آراء معارضة
وأضاف رأفت عثمان:كون الدولة تنفق من ميزانيتها على مصالح الشعب فإن هذا ليس كافيا لتغطية مصارف الزكاة لأن هناك أبوابا فى مصارف الزكاة لاتدخل فى اختصاص الدولة كالمؤلفة قلوبهم مثلا (وهم الذين دخلوا الاسلام حديثا فلهم الحق أن يأخذوا من أموال الزكاة حتى يتقوى إسلامهم) وكذلك أبناء السبيل والغارمين فهؤلاء لا تغطيهم ميزانية الدولة.
وأوضح عثمان أنه أثناء مناقشات اللجنة لتحصيل الزكاة على البترول كان هناك رأيان: الأول يرى أنه طالما كانت الدولة هى المالك الوحيد لآبار وحقول البترول فلا يجب عليها إخراج زكاته لأنها مسؤولة عن توفير حياة كريمة لكل المواطنين، بينما رأى الفريق الآخر أن نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (فى الركاز الخمس) يشمل كل مايخرج من باطن الرض سواء اكان جامدا كالذهب والفضة او سائلا مثل البترول.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا فى النهاية على الأخذ بالرأي الذى يجمع بين الأدلة كلها وأوصت بأن تكون قيمة الزكة على البترول 20 % وعلى الذهب والفضة ربع العشر 2,5 %.(91/356)
أجيبوني: ما حكم الجمع بين الأجر والربح في الشركات؟!
ـ[أبو سمر الجديد]ــــــــ[27 - 05 - 08, 07:31 ص]ـ
أحبابنا:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
عرض علي أحدهم الدخول معه في شركة صفتها أنه شريك ممول بمبلغ مليوني ريال، وأنا شريك عامل.
على أن يكون لي مرتب شهري ثابت من رأس المال، والمناصفة بيننا في تقاسم الأرباح في حال وجودها؟!
فهل تكيف على أنها من قبيل المضاربة التي لا يجوز الجمع فيها بين الأجر الراتب والمشاركة في الربح؟!
أم أن لها تكييفاً آخر يخرجها إلى الحل؟!
رجاء آرائكم وتوجيهاتكم، وإن كان من إحالة على كتب فلا بأس
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[29 - 05 - 08, 12:46 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فضلا انظر الفتاوى التالية:
اتفق مع شريكه أن يعطيه ربحا ثابتا كل شهر
أعمل تاجرا وأخذت مبلغاً من المال من صديق لي على أساس أنه شريك لي، وأعطيه ربحا ثابتا كل شهر. فهل هذا ربا؟.
الحمد لله
هذه الشركة تعرف عند العلماء بشركة (المضاربة) وهي " أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ إلَى آخَرَ مَالَهُ لِيَتَّجِرَ فِيهِ , وَيَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا يَتَّفِقَانِ , وَيُسَمَّى الْقَائِمُ بِالتِّجَارَةِ مُضَارِبًا ".
انظر: "الموسوعة الفقهية" (8/ 116).
ويشترط لجوازها أن يكون توزيع الأرباح بنسبة معلومة من الربح، كالنصف والثلث ونحو ذلك.
ولا يجوز أن تكون تلك النسبةُ نسبةً معلومةً من رأس المال، كما لو أخذ منه مالاً ليتجر به واتفقا على أن يعطيه كل شهر –مثلاً- عشرة بالمئة من رأس المال على أنه أرباح.
ولا يجوز كذلك أن يكون الربح قدراً معلوماً، من الدراهم –كألف درهم كل سنة أو كل شهر- بل الواجب أن يكون نسبة من الربح، حسب ما يتفقان عليها.
فإن اشترط لصاحب المال قدرا معلوما من الدراهم، أو نسبة من رأس المال، كان عقد الشركة محرماً فاسداً.
وكل هذا مما اتفق العلماء عليه، ولم يقع بينهم فيه اختلاف، والحمد لله.
" قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ثُلُثَ الرِّبْحِ , أَوْ نِصْفَهُ , أَوْ مَا يُجْمِعَانِ عَلَيْهِ , بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَعْلُومًا جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ " انتهى من "المغني" (7/ 138).
قال ابن قدامة في "المغني" (7/ 146):
" مَتَى جَعَلَ نَصِيبَ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً , أَوْ جَعَلَ مَعَ نَصِيبِهِ دَرَاهِمَ , مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ جُزْءًا وَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ , بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مِنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبْطَالِ الْقِرَاضِ (يعني المضاربة) إذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا لِنَفْسِهِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً. وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ مَالِكٌ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ , وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. . .
وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحّ ذَلِكَ لِمَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا , أَنَّهُ إذَا شَرَطَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً , احْتَمَلَ أَنْ لا يَرْبَحَ غَيْرَهَا , فَيَحْصُلَ عَلَى جَمِيعِ الرِّبْحِ , وَاحْتَمَلَ أَنْ لا يَرْبَحَهَا , فَيَأْخُذَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ جُزْءًا. وَقَدْ يَرْبَحُ كَثِيرًا , فَيَسْتَضِرُّ مَنْ شُرِطَتْ لَهُ الدَّرَاهِمُ. وَالثَّانِي , أَنَّ حِصَّةَ الْعَامِلِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً بِالأَجْزَاءِ , لَمَّا تَعَذَّرَ كَوْنُهَا مَعْلُومَةً بِالْقَدْرِ , فَإِذَا جُهِلَتْ الأَجْزَاءُ , فَسَدَتْ " انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
" لَوْ شَرَطَ فِي الْمُضَارَبَةِ لِرَبِّ الْمَالِ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً فَإِنَّ هَذَا لا يَجُوزُ بِالاتِّفَاقِ ; لأَنَّ الْمُعَامَلَةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْعَدْلِ، وَهَذِهِ الْمُعَامَلاتُ مِنْ جِنْسِ الْمُشَارَكَاتِ ; وَالْمُشَارَكَةُ إنَّمَا تَكُونُ إذَا كَانَ لِكُلِّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ جُزْءٌ شَائِعٌ كَالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ، فَإِذَا جُعِلَ لأَحَدِهِمَا شَيْءٌ مُقَدَّرٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَدْلا ; بَلْ كَانَ ظُلْمًا " انتهى من "مجموع الفتاوى" (28/ 83).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/357)
وسئلت اللجنة الدائمة عن رجلين أعطى أحدهما الآخر مبلغا من المال ليتاجر له به، واتفقا على أن يعطيه نسبة 3 بالمئة من رأس المال ربحاً كل شهر.
فأجابت:
" دفعك المال للتاجر للعمل به في التجارة، وإعطاؤه لك نسبة محددة وهي 3 بالمئة من المبلغ لا يجوز، لأنه من الربح المضمون " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 318).
وسئلت أيضاً عن شركة تأخذ الأموال من الناس لتتاجر بها، وتعطيهم نسبة 30 بالمئة من رأس المال سنوياً، وتدعي أنها تربح 100 بالمئة.
فأجابت:
" إذا كانت الشركة المذكورة تدفع للمشترك مبلغاً محددا مضموناً من الربح، فهذا التعامل لا يجوز، لأنه ربا، والتعامل المباح أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءاً مشاعاً كالربع والعشر، يزيد وينقص حسب الحاصل " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 321).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/65689
*******************************************
رقم الفتوى: 106173
عنوان الفتوى: دفع المال لمن يتجر به مقابل ربح شهري أو نسبة من البيع
تاريخ الفتوى: 16 ربيع الأول 1429/ 24 - 03 - 2008
السؤال
أعطاني شخص مبلغا من المال مقابل إما ربح شهري ثابت أعطيه إياه، أو نسبة عمولة تحسب لي من المبيعات، فأيهما أصح شرعا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
،،،
خلاصة الفتوى:
لا يجوز في عقد المضاربة أن يُشترط لطرفٍ أو لكليهما دراهم معلومة، ومتى وقع ذلك فالمضاربة فاسدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لحكم الصورة الأولى من المعاملة المذكورة فإنها غير جائزة بالإجماع، جاء في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. انتهى. وإعطاء صاحب رأس ألمال مبلغاً ثابتاً معناه أن يجعل له دراهم معلومة، وقد علمت أن هذا لا يجوز في المضاربة بالإجماع.
وأما عن الصورة الثانية وهي إذا دفع إليك آخر مالاً لتشتري به وتبيع ولك نسبة من المبيعات، فإذا كنت تقصد بالمبيعات أنه كلما بعت كمية كذا فلك كذا وإذا لم تبع فلا شيء لك فهذه جعالة جائزة، ويستحق فيها العامل الأجر بالشرط، وإن كنت تقصد أن لك نسبة من الأرباح فهي مضاربة ويشترط فيها ما يشترط في المضاربة، وراجع شروط المضاربة في الفتوى رقم: 103282.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=106173&Option=FatwaId
********************************************
رقم الفتوى: 103282
عنوان الفتوى: الربح المباح في الاستثمار كونه حصة شائعة لا مبلغا معلوما
تاريخ الفتوى: 28 ذو الحجة 1428/ 07 - 01 - 2008
السؤال
أنا شاب أعمل في شركة ولكن عندي المقدرة أن أعطي صاحب الشركة مالا وقدره على سبيل المثال 10000 مقابل نسبة شهرية يحددها معي فهل هذا حرام أم لا، وإن كان حراما إذن البنوك كلها حرام.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم الأخ السائل أنه إذا أراد أن يستثمر ماله في الشركة المذكورة أو في غيرها فإن عليه الالتزام بالضوابط الشرعية للاستثمار، ومن هذه الضوابط أن يكون المجال الذي يستثمر فيه المال مجالا مباحا، وأن يتم الاتفاق بين صاحب المال والمستثمر أو العامل فيه على أن يكون نصيب كل منهما من الربح مشاعا كالثلث أو الربع أو النصف ونحو ذلك، وبهذا تعلم أن حصة صاحب المال من الربح لا من رأس ماله، وأنه يجب أن تكون هذه الحصة حصة شائعة لا مبلغا معلوما، فإذا كان مبلغا معلوما كان هذا ربا محرما، ويفسد العقد بهذا.
جاء في المغني: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أوكلاهما لنفسه دراهم معدودة. انتهى
ومن الضوابط كذلك أن لا يضمن العامل رأس المال إلا في حالة التعدي أو التفريط، فإذا حصلت خسارة بدون تفريط منه ولا تعد، فالخسارة على صاحب رأس المال في ماله، وعلى العامل في جهده.
جاء في المنتقى في شرح الموطأ: قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا (مضاربة) ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان قال: لا يجوز. انتهى.
فإذا وجدت هذه الضوابط فلا مانع من استثمارك للمال عند الشركة التي تعمل بها.
وأما عن حكم وضع المال في البنوك الربوية للحصول على فائدة فهو ربا محرم باطل، وراجع الفتوى رقم:24357.
والله أعلم
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=103282
،،،
وعلى ذلك لا يحق لك الراتب الشهرى، لان الاجماع على ان تكون نسبة الربح مشاعة،، ولكن فى مثل هذه المسألة، من الممكن ان يجعل لك رب العمل راتبا شهريا على سبيل القرض، يُخصم من نصيبك من الربح، بشرط ان تضمنه، فاذا كان ثمت خسارة، فعليك برد كل ما اقترضته منه، وبشرط ثان، وهو الا يكون هذا القرض من رأسمال الشركة، ويكون بمعزل عن معاملات الشركة تماما
،، وهذا الذى ذكرته، من قبيل المدارسة فقط، وليس على سبيل الافتاء
،، وننتظر التعقيب والتصويب من الشيوخ الكرام
والله اعلى واعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/358)
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[04 - 06 - 08, 04:39 ص]ـ
سانقل لكم قول لشيخ اخر ان شاء الله حالما اجده.
ـ[أبو سمر الجديد]ــــــــ[06 - 06 - 08, 03:40 م]ـ
حكى لي أحدهم أن قراراً صدر من هيئة المعايير والضوابط الشرعية بالبحرين تجيز ذلك شريطة أن يكون هناك عقدان كل واحد منهما مستقل عن الآخر ..
بمعنى أن يكون الأول عقد مشاركة
والثاني عقد وظيفي لإدارة الشركة
وأشكر كل من شارك ..
وأتمنى مزيدا من إخوتي جزاهم الله خيرا
ـ[أبو سمر الجديد]ــــــــ[19 - 06 - 08, 05:33 م]ـ
يا أبا حمدان طال الانتظار
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[05 - 12 - 08, 03:52 ص]ـ
وعد الحر دين يا ابا سمر تفضل:
ما حكم رجل شارك رجلاً آخر على أنّ الربح بينهما مناصفة، إلا أن أحدهما اشترط على الآخر أجرة متفق عليها بينهما مقابل عمله؟
وجزاكم الله تعالى خيرا.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فإن عقود الشركات من العقود التي أجازها الإسلام لمبنى كثير من تصرفات الناس وأعمالهم على هذا النوع من التجارة.
والأصل أن أي شركة هي جائزة سواء كانت شركة عنان أو أبدان أو مضاربة، ولكن هناك من الشروط العامة التي يجب على المتشاركين الاعتناء بها وإلا وقعوا في الإثم ومخالفة الشريعة.
وهناك مسألة مهمة جداً انتشر العمل بها وهي المسألة المسئول عنها لجهل المسلمين بها، فنحبّ أن نجيب عنها باختصارٍ شديد لضيق المجال في صفحات مجلتكم الغراء، والله وحده المستعان.
المسألة: أجمع أهل العلم على عدم جواز أن يفرض لأحد الشركاء فضل دراهم أو دنانير زيادة على القدر المعلوم كجزء شائع.
ومعنى هذا الشرط الباطل؛ أن بعض الشركاء يتفق مع غيره من الشركاء أن يُعطى أجراً مقدراً معلوماً زيادة على النسبة المالية التي يأخذها لمقدار ماله، وهذا شرط باطل فاسد وأجمع أهل العلم على حرمته.
وممن نقل الإجماع هذا:
أ) ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى [ت سنة 318 هـ] قال في كتابه "الإجماع": (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض -شركة المضاربة - إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي).
ب) - وقال في "الإقناع": (أجمع أهل العلم ... ولا يجوز أن يقول لك نصف الربح إلاّ عشرة دراهم، أو لك نصف الربح وعشرة دراهم) [ج1 ص270].
ج) - قال أبو عمر يوسف بن عبد البر: [ت سنة 463 هـ]: (أجمعوا أن القراض لا يكون إلاّ على جزء معلوم من الربح، نصفاً كان أو أقل أو أكثر) [الاستذكار ج21 ص124].
د) قال ابن رشد في بداية المجتهد: (اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أن يقترن بعقد المضاربة شرط يزيد في الغرر الذي فيه ... ومنها: اشتراط أحد المتعاقدين شيئاً من الربح لنفسه) [بداية المجتهد ج2 ص236].
هـ] شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى [ت سنة 728 هـ] قال في كتابه "الحسبة": (ولو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة فإن هذا لا يجوز بالاتفاق، لأن المعاملة مبناها على العدل، وهذه المعاملات من جنس المشاركات، والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث، والنصف، فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلاً بل ظلماً) [مجموع الفتاوى ج28 ص84].
وهذه المسألة ذكرها عامة أهل الفقه في كتبهم بلا خلاف بينهم:
أ) ففي كتب المذهب الحنفي:
قال علاء الدين السمرقندي [ت سنة 539 هـ] في كتابه "تحفة الفقهاء": (ومن شروط صحتها أن يكون الربح جزءً مشاعاً من الجملة، أما إذا عيّن بأن قال؛ على أن لك من الربح مائة درهم أو نحوها فلا يصح لاحتمال أن الربح لا يكون إلاّ هذا القدر فلا يحصل الربح لرب المال) [ج3 ص20].
قال الكاساني - علاء الدين أبو بكر بن مسعود -[ت سنة 587 هـ] في شرحه لكتاب "تحفة الفقهاء" المسمى "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع": (وأما بيان شرائط جواز هذه الأنواع - الشركات - فبعضها يعم جميع الأنواع، منها: أن يكون الربح جزءاً شائعاً في الجملة لا معيناً، فإن عينا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة لأن العقد يقتضي تحقق الشركة في الربح، والتعيين يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الربح إلاّ القدر المعين لأحدهما فلا يتحقق الشركة في الربح) [ج6 ص58 - 59].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/359)
وقال ابن نجيم [زين الدين بن إبراهيم/ ت سنة 970 هـ] في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق": (ومن شروط القراض ... الرابع: أن يكون الربح بينهما شائعاً كالنصف والثلث لا سهماً معيناً يقطع الشركة كمائة درهم أو مع النصف عشرة) [ج7 ص264].
ب) وفي المذهب المالكي:
قال ابن عرفة الدسوقي في شرحه على الشرح الكبير للدردير، في القراض وأحكامه: (بجزءٍ شائعٍ كائن من ربحه لا بقدر معين من ربحه كعشرة دنانير، أي لا ينسبها لقدر سماه من الربح فيؤدي إلى الجهل بالربح) [ج3 ص517 - 518].
وقال الحطاب [أبو عبدالله محمد بن محمد/ ت سنة 954 هـ]: (يجب أن يكون حظ العامل جزءً من الربح معلوم النسبة منه احترازاً من دفع جرة عيناً) [ج5 ص358]، وانظر [بداية المجتهد لابن رشد ج2 ص236].
ولذلك منع مالك رحمه الله تعالى أن يكون مع المضاربة بيع أو كراء - الإجارة - أو أي عمل يشترطه أحدهما لصاحبه.
وقال ابن عبد البر في "الكافي": (ولا يجوز أن ينضم إلى عقد القراض - المضاربة - عقد غيره من بيع، ولا إجارة، ولا شيء سوى ذلك في العقود كلها).
ج) وفي المذهب الشافعي:
قال أبو زكريا يحيى بن شرف النووي [ت سنة 676 هـ] في "منهاج الطالبين": (ويشترط اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه).
قال محمد الخطيب الشربيني في شرحه للمنهاج في مغني المحتاج: (ولو شرط لأحدهما مالك، أو عامل، عشرة من الربح والباقي للآخر أو بينهما أو شرط لأحدهما ربح نصف مال القراض أو شرط له النصف ودينار مثلاً أو إلاّ ديناراً فسد القراض لانتفاء العلم بالجزئية ولأن الربح قد ينحصر فيما قدره فيؤدي إلى اختصاص أحدهما بالربح وهو خلاف وضع القراض - المضاربة -) [ج2 ص312 - 313].
د) وفي المذهب الحنبلي:
قال ابن قدامة: (والشروط الفاسدة - في الشركات - تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ... القسم الثاني: ما يعود بجهالة الربح مثل ... يشترط لأحدهما دراهم معلومة بجميع حقه أو ببعضه ... فهذه شروط فاسدة لأنها تفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح أو إلى فواته بالكلية، ومن شروط المضاربة كون الربح معلوماً) [المغني ج5 ص70 - 71].
وقال: (ومتى اشترط شرطاً فاسداً يعود بجهالة الربح فسدت المضاربة) [نفس المصدر].
وقال: (وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة، وإنما لم يصح ذلك لمعنيين:
أحدهما: أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل أن لا يربح غيرهما فيحصل على جميع الربح، واحتمل أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءً، وقد يربح كثيراً فيستضرّ من شُرِطت له الدراهم.
والثاني: أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء لما تعذر كونها معلومة بالقدر، فإذا جهلت الأجزاء فسدت كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوماً به، ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ربما توانى في طلب الربح لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح) [المغني ج5 ص38].
ولا أعلم كتاب فقه إلاّ وقد ذكر هذه المسألة ونبّه عليها، والمسلم الناصح لدينه وماله يسارع إلى تصحيح عقوده لاكتساب المال الحلال، وتجنّب ما حرمه الشارع، ومسألة الشركات فيها كلام طويل وإنما حرصنا أن نختصر قدر المستطاع، في بيان هذه المسألة المشاعة بين الناس، على أن حكمها متفق عليه بين أهل الملة الإسلامية.
والله تعالى أعلم
والحمد لله رب العالمين
الشيخ عمر بن محمود (مجلة نداء الاسلام)(91/360)
ما هى أفضل الطرق لدراسة الفقه المقارن؟
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[27 - 05 - 08, 05:17 م]ـ
ما هى أفضل الطرق لدراسة الفقه المقارن مع التطبيق الأصولى؟
وهل أن يمسك الطالب متن كالزاد ويبدأ بجمع الأقوال على مسأله وينظر فى الأدلة ويتوصل إلى حكم مثلا بالترجيح ثم يعرض هذا على البحث على شيخ يعتبر طريقة جيدة؟
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[27 - 05 - 08, 08:49 م]ـ
طريقة الشيخ احمد حطيبة على منار السبيل
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[27 - 05 - 08, 11:31 م]ـ
....... أن يمسك الطالب متن كالزاد ويبدأ بجمع الأقوال على مسأله وينظر فى الأدلة ويتوصل إلى حكم مثلا بالترجيح ثم يعرض هذا على البحث على شيخ يعتبر طريقة جيدة؟
هذه طريقة الشيخ احمد حطيبة فى شرحه على منار السبيل؛؛
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[27 - 05 - 08, 11:57 م]ـ
هناك رسالة دكتوراه لدكتور مصري ... كان يذكر آراء المذاهب الأربعة مع المذهب الظاهري ويذكر رأي شيخ الاسلام في المسألة ومن ثم يرجح بين الأقوال بحسب ما يرى مع ذكر علة الترجيح ...
لعل مثل هذا الكتاب يعينك ... وغاب عني اسم الكتاب الآن ... لعل أحد الاخوة يذكر لنا اسمه ... والسلام عليكم
ـ[عبدالله بن عبد العزيز]ــــــــ[28 - 05 - 08, 12:47 ص]ـ
في نظري افضل الطرق والله تعلم التمذهب بمذهب معين اولا وظبط المذهب ومفرداته ثم المقارنة مع المذاهب الاخرى
تحياتي ..
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[01 - 06 - 08, 12:13 ص]ـ
لقد كفانا البحث في ذلك كتب الفقه المقارن المهتمة بالدليل والتعليل والقواعد الفقهية وبيان سبب الخلاف
ومن أحسنها على سبيل المثال:
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد.
المغني لابن قدامة.
والمجموع للنووي.
والله أعلم.
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[05 - 06 - 08, 12:21 ص]ـ
بالبداية أنصح ببداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد، فهو مفيد في بابه،وأسهل من غيره كبداية ثم تقرأ المغني وما شابه والله أعلم
ـ[ابو عمر الشافعي]ــــــــ[05 - 06 - 08, 10:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي ابا الزهراء افضل طريقه لدراسة الفقه المقارن هو ان تتقن احد المذاهب الاربعه مع حفظ متونه ثم بعد ذلك تدرس الفقه المقارن والسبب في اتقان مذهب قبل دراسة الفقه المقارن هو حتى تكون عندك قاعدة فقهيه ترجع اليها عند اختلاف الاراء اي حتى لايشكل عليك الامر
ـ[داحمد لطفى]ــــــــ[12 - 06 - 08, 11:08 م]ـ
اخى العزيز: ان دراسة الفقه المقارن ليست باليسيرة وتحتاج بعد توفيق الله إلى جهد ووقت، وأفضل الطرق أن تقوم بحفظ متون المذاهب الأربعة، وتقوم بحفظها واحدا تلو الآخر، ثم بعد ذلك تبدأ بقراءة أيسر الروح لكل مذهب. ابدأ والله معك
دكتور أحمد لطفى
dr_ahmedlotfy31@yahoo.com
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 06 - 08, 04:54 م]ـ
أخي الفاضل:
انظر في هذا الرابط ولعل فيه ما ينفعك ويفيدك بحول الله وقوته.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=740578(91/361)
المذاهب الفقهية الأربعة (نبذة موجزة)
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[27 - 05 - 08, 06:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المذهب الفقهي إصطلاح ظهر خلال القرن الرابع الهجري، بعد تميز المذاهب الفقهية، وهو عند الفقهاء الإتجاه الفقهي في فهم أحكام الشريعة والطريقة التي ينهجها المجتهد أو عدد من المجتهدين في الاستنباط، وكيفية الإستدلال، والفروع التي تضاف في ضوء أصول المذهب ..
وأصول المذاهب تتميز عن بعضها بسبب اختلاف أصحابها في مناهج الاجتهاد والاستنباط، وليس في الأصول الكلية أو الأدلة الإجمالية .. إذ المنهج الاجتهادي الخاص، واختيارات كل إمام فيما يأخذ به من الأدلة التبعية، هو الذي يميز بين "أصول المذهب" و"أصول الفقه".
وثمة مجموعة من العوامل والخلفيات ساهمت في ظهور المذاهب الفقهية، بحيث يمكن حصر أهم تلك العوامل والأسباب في العاملين السياسي والفكري. هذان العاملان ساهما في ظهور مناطق فراغ في المجال الفقهي، فنشأت عشرات من المذاهب الفقهية خلال القرن الثاني والثالث الهجري لسد هذه المناطق، من خلال بلورة اجتهادات واتجاهات فقهية مختلفة .. حتى أنها عدت خمسين مذهبا انقرض غالبيتها مثل مذهب الليث بن سعد، وداود بن علي الظاهري، وعبد الرحمن الأوزاعي .. ولم يبق منها إلا أربعة سنية، وأخرى غير سنية كالمذهب الجعفري والزيدي والإمامي والإباضي وغيرها من المذاهب التي تتوزع مختلف أقطار العالم الإسلامي.
مراحل تطور المذاهب السنية
مرّت المذاهب الفقهية (السنية) بعد قيامها وتبلور مناهجها بثلاث مراحل أساسية:
- مرحلة التأسيس والبناء: امتدت هذه المرحلة على ما يربو عن ثلاثة قرون حتّى سقوط بغداد (سنة 656) هـ. تميزت هذه المرحلة بتنظيم وترتيب الفقه المذهبي. كما ألفت مدونات جمعت المسائل الخلافية مع المذاهب الأخرى ..
- مرحلة شيوع ظاهرة التقليد وإغلاق باب الاجتهاد: مع بداية القرن الثامن الهجري، حيث اقتصر النشاط الفقهي على اجترار التراث الفقهي عن طريق شرحه واختصاره أو تنظيمه، من دون إضافة جديدة. مع طغيان المباحث اللفظية والمسائل الافتراضية، فابتعد الفقه عن الحياة.
- مرحلة التجديد والانطواء: مع بداية القرن التاسع عشر، حيث أخذت الدراسات الفقهية تشق طريقها نحو التجديد والتطوير ومواكبة العصر ومشكلاته المختلفة تحت ضغط التطور الزمني، وتقدم المعارف الإنسانية، والإحتكاك بالحضارات. فظهرت نخبة من العلماء قادوا حركة التجديد وحذروا من الجمود والركود.
المذاهب السنية الأربعة
وهكذا ظهرت المذاهب الفقهية الكبرى في عصر الدولة العباسية. وهذه المذاهب حسب التسلسل التاريخي في الظهور:
- المذهب الحنفي: نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان (80 - 150 هجرية) -وإن كان المذهب الحنفي يشتمل على تحقيق مناهج شيوخ المذهب كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، ولم يكن قاصرا على منهج أبي حنيفة بالذات- نشأ المذهب الحنفي في الكوفة ونما في بغداد، واتسع بمؤازرة الدولة العباسية له.
وكان مذهبه يعتمد –بالإضافة إلى الأصول النقلية المتفق عليها- على القياس والاستحسان والعرف وقول الصحابي وشرع من قبلنا، فتوسع المذهب في اعتماد الأصول العقلية وتشدد في ضوابط الأخذ بالحديث بسبب تعقد الحياة وتطور المدنية في البيئة العراقية.
ومن أهم كتب المذهب الحنفي: كتب" ظاهر الرواية" الستة، وكتب "النوادر" للإمام محمد بن الحسن، وكتاب "الكافي" للحاكم الشهيد، وكتاب "المبسوط" للسرخسي، وكتاب "بدائع الصنائع" للكاساني، وكتاب حاشية ابن عابدين المسماة "رد المحتار على الدر المختار" وغير ذلك.
- المذهب المالكي: وهو عبارة عما ذهب إليه الإمام مالك (39 - 179 هجرية) من الأحكام الاجتهادية مراعيا في ذلك أصولا معلومة وأخرى مخصوصة. ويعتمد المذهب ـإضافة إلى الأصول المتفق عليها بين جميع الأئمة من الكتاب والسنة والقياس وإجماع الصحابة ـ على عمل أهل المدينة والاستصلاح. ومن أبرز المؤلفات في هذا المذهب:"الموطأ" للإمام مالك، و"المدونة الكبرى" وهي آراء الإمام مالك الفقهية جمعها ودونها سحنون بن سعيد التنوخي ..
انتشر المذهب المالكي أكثر ما انتشر في شمال إفريقية ومصر والأندلس، وقام علماء كثيرون بنشره في العراق وبلاد خراسان ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/362)
- المذهب الشافعي: وصاحبه محمد بن إدريس الشافعي (150 - 204 هجرية)، عاش في مكة ثم رحل إلى العراق حيث تعلم في بغداد فقه "أبي حنيفة" قبل رحيله واستقراره قي مصر. ومن ثم جاء مذهبه وسطاً بين مذهب " أبي حنيفة" المتوسع في الرأي، ومذهب "مالك بن أنس " المعتمد على الحديث. ويعتمد المذهب الشافعي في استنباطاته وطرائق استدلاله على الأصول التي وضعها الإمام الشافعي ودونها في كتابه الشهير "بالرسالة"، بحيث يعد أول من دون كتاباً متكاملاً في علم أصول الفقه. من أبرز علماء الشافعية في حياة الشافعي هم تلامذته: الربيع بن سليمان الجيزي والربيع بن سليمان المرادي، والبوطي ..
ومن أشهر كتب مذهبه إضافة إلى كتب الشافعي نفسه كتاب "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي، و"روضة الطالبين" و"المجموع" للنووي، و"المهذب" و"التنبيه" للشيرازي، و"تحفة المحتاج" لابن حجر الهيثمي.
- المذهب الحنبلي: وصاحبه الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هجرية)، وهو آخر المذاهب الأربعة من الناحية الزمنية. وكان ابن حنبل يرى أن يقوم الفقه على النص من الكتاب أو الحديث، وأنكر على أستاذه " الشافعي " أخذه بالرأي، واعتبر الحديث أفضل من الرأي. لذلك عد في نظر كثير من العلماء من رجال الحديث لا من الفقهاء. ومن أشهر كتبه "المسند" الذي يعتبر موسوعة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يحوي أربعين ألف حديث.
ومن أشهر رجال الحنابلة الذين قاموا بنشر المذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية. وأهم تلاميذه صالح ابن الإمام أحمد، وابنه الآخر عبد الله وأبو بكر الأثرم والمروذي وأحمد بن محمد بن الحجاج وإبراهيم الحربي. وأهم كتب مذهبه "مختصر الخرقي"، الذي شرحه ابن قدامه في كتابه "المغني" وكتاب "كشاف القناع" للبهوتي، و"الفروع" لابن مفلح، و"الروض المربع" للحجاوي.
انتشر في عدد كبير من البلاد من أهمها بلاد الشام، ونجد في الجزيرة العربية ..
خاتمة
مما سلف نستخلص أن اختلاف المذاهب الفقهية في كثير من الأحكام والفروع له أسباب علمية وموضوعية اقتضته. وتعد هذه الثروة الفقهية التشريعية نعمة ربانية تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها، فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد، بل يجوز الخروج عن مذهب أحد الأئمة الفقهاء إلى غيره من المذاهب إذا وجدت في المذهب الآخر سعة ومرونة. http://www.habous.gov.ma/Ar/detail.aspx?ID...mp;z=27&p=6 (http://www.habous.gov.ma/Ar/detail.aspx?ID=1205&z=27&p=6)
ـ[السيد زكي]ــــــــ[31 - 05 - 08, 08:38 م]ـ
جزاك الله خيرا يا اخي احمد على هذه الفائدة المختصرة الكلام الجمة النفع
ـ[عبدالحميد بن صالح الكراني]ــــــــ[01 - 06 - 08, 01:59 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي أحمد
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[02 - 06 - 08, 12:13 ص]ـ
وإياكم إخوتي الكرام ونفع الله بكم(91/363)
سؤال في الموطأ
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[28 - 05 - 08, 12:06 ص]ـ
من يرشدني أين أجد على الشبكة موطأ مالك للنتزيل برواية ابن وهب والقعنبي، ثم من هو الاثبت في الموطأ غير رواية الامام يحيى
وبارك الله فيكم
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[28 - 05 - 08, 12:13 ص]ـ
هذه المشاركة ليست طلبك ولكن لعل فيها فائدة:
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=111472&postcount=86
والسلام عليكم(91/364)
ما الراجح في التسمية قبل الوضوء
ـ[السيد زكي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 03:57 ص]ـ
في سؤال للشيخ صالح الفوزان قال فيه السائل:
رجل يتوضأ في الحمام فهل يردد الاذان مع المؤذن اذا كان يسمعه وهل يذكر التسمية للوضوء؟
اجاب الشيخ: اما الاذان فلا.
واما التسمية فهذا موضع تأمل وقد افتى الشيخ بن باز بوجوب التسمية.
فإذاً (هكذا قال الشيخ الفوزان) وجب ان يسمي ولو في الحمام.
وقد اوضح الشيخ الفوزان ان الشيخ بن باز اعتمد فتوى الوجوب من حديث "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله".
فارجو الافادة عن التسمية في الحمام هل هذا هو القول الفصل ام ان هناك رأي آخر
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[28 - 05 - 08, 08:01 ص]ـ
الشيخ الحوينى حفظه الله يقول فى شريط له انه يتلفظ بالبسمله فى دورة المياه اى فقط يحرك شفاه مع النيه ..
والله اعلم
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[28 - 05 - 08, 08:07 ص]ـ
قال الشيخ بن جبرين حفظه الله فى سؤال وجه له:
س: يسأل حفظكم الله عن التسمية في دورة المياه كيف تكون؟
المشروع أنه إذا أراد أن يدخل قال: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم عند الدخول، ويكتفي بذلك عن الذكر عند الوضوء، ولكن الأولى له بعدما يقضي حاجته وبعدما يستنجي أن يخرج من ذلك المكان الذي تكره فيه التسمية والذكر ويتوضأ من غسَّالة خارج الحمام حتى يبدأ بالبسملة عند الوضوء، وإذا احتاج إلى أن يتوضأ داخل الحمام داخل الصهريج فله أن يسمي ولكن يسمي سرًا بقلبه، ولو حرك شفتيه فلا يجهر بذلك تنزيهًا لأسماء الله تعالى.
http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=7&book=96&toc=6711&page=5929&subid=339
والله اعلم
ـ[السيد زكي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 06:02 م]ـ
جزاك الله خيرا ابا قتبة
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[31 - 05 - 08, 09:16 ص]ـ
بارك الله فيك ونفعك بالعلم الصالح
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[31 - 05 - 08, 12:41 م]ـ
الحمد لله رب العالمين
التسمية مع الوضوء مع الذكر
واجبة في المشهور من المذهب ((أي مذهب الحنابلة)) لخبر أبي هريرة مرفوعا ((لا صلاة لمن لاوضوء له ,ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) رواه الامام احمد وابو داود وابن ماجه وغيرهم وروى الترميذي الجملة الاخير منه هذا قول
وعن الامام احمد انها سنة قال الخلال إنه الذي استقرت عليه الرواية.والحديث السابق قال فيه الحافظ وغيره
يروى بأسانيد كلها ضعاف لا تقوم به حجة.
قال الأمام أحمد لا يثبت فيه شيء ولا أعلم فيه حديثا له اسناد جيد. وقال أرجو أن يجزئه الوضوء لأنه ليس في التسمية حديث أحكم به , ولهذا ذهب الموفق انها ليست واجبة بل سنة. ولأن كثيراً ممن وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية.
وإذا كان في الحمام فقد قال الأمام أحمد ((إذا عطس الرجل حمد لله في قلبه)) يقول الشيخ ابن عثيمين يُخَرًّ ج من هذه الرواية أنه يسمي بقلبه.
والله أعلم وأحكم
ـ[أبوسما]ــــــــ[31 - 05 - 08, 04:06 م]ـ
تحريك الشفتين بدون تلفظ مع النيه
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[31 - 05 - 08, 04:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[02 - 06 - 08, 01:42 م]ـ
للفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115270
ـ[رشدي صلاح عبد الحسيب]ــــــــ[02 - 06 - 08, 04:10 م]ـ
جزاكم الله خيراً(91/365)
طلب كتاب من إخواننا المالكية
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 10:56 م]ـ
سلام عليكم أريد يا إخوان كتاب دليل السالك لمذهب الإمام مالك للشيخ أحمد محمد سعد فلقد وجدته على شكل pdf و لكن الكتاب على شكل ملف مضغوط يطلب الرقم السري ليفتح فرجاء لمن كان عنده الكتاب أن لا يبخل علينا به.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 12:56 م]ـ
أين أنتم يا إخوان؟؟!!!!!!!(91/366)
عريس يطلق زوجته لرفضها ربط حزام الأمان
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 12:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
من فضلكم إقراو الخبر التالي, ثم نأمل نقل فتاوي شيوخ الاسلام في مثل هذا النوع من الطلاق, طلاق المغضب,
مع الخبر من جريدة المدينة السعودية
تسبب حزام الأمان بطلاق زوجين سعوديين حديثي الارتباط، في أول حالة من نوعها تشهدها المملكة العربية السعودية.
وتشير تفاصيل القضية، التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي، إلى نشوء خلاف بين الزوجين، وبعد احتدام الشجار، طلبت الزوجة ايصالها إلى أسرتها التي تسكن أطراف مدينة الخبر، وفق ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية الثلاثاء 27 - 5 - 2008.
وخلال توصيلها، طلب الرجل من زوجته ربط حزام الأمان، لكنها رفضت، مشيرة إلى أنها تريد أن تحرر له مخالفة عند نقطة تفتيش رجال المرور. وبعد فشل محاولاته بدفعها لربط الحزام، ثار الزوج غاضباً، وخيّر زوجته بين ربط الحزام أو الطلاق. ولكن الزوجة أصرت على رأيها، فما كان منه إلا ان نفذ تهديده بتطليقها.
وبعد أن هدأت النفوس، وقبل الوصول إلى منزل أسرة الزوجة، أدرك الزوجان فداحة الخطأ، خاصة وأن زواجهما لا يتجاوز عمره الـ 6 أشهر، ما دفع الزوج للبحث عن مخرج لهذه المشكلة، من خلال طرح قضيته على العلماء المختصين بالإفتاء.(91/367)
السؤال عن حال الميت قبل الصلاة عليه
ـ[أبو زيد المغربي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 02:35 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله،
هل يجوز للمصلي أن يسأل عن حال الميت قبل أن يصلي عليه ـ مثلا هل كان تاركا للصلاة؟ ـ أم أن هذا يُعَدُّ من كثرة السؤال المنهي عنه؟
جزاكم الله خيرا.(91/368)
كيف تبحث مسألة فقهية مستقلة؟
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 06:37 م]ـ
كيف تبحث مسألة فقهية مستقلة؟
سعيد بن سعد آل حماد *
26/ 04/1429
لقد اطلعت على الكثير من كتابات بعض طلبة العلم الذين بحثوا مسألة فرعية في أحد الأبواب الفقهية سواء في كتاب أو على مواقع الشبكة العنكبوتية , فظهر أنهم يعرضون سبب بحث هذه المسألة , ثم يحشدون أقوال الفقهاء المتناثرة في الكتب حول هذه المسألة مبتورة عن سياقها في تلك الكتب أو تتوافق مع مذهبهم, ثم يجمعون معها الأدلة ثم يأتي الترجيح بدون النظر في المعاني و القواعد العامة و المقاصد الكلية ومالآت الأحكام , وهذا قد أحدث خللاً , وفتح باب الخلاف المستنكر على مصراعيه.
ولا يبعد عنهم الذين يكتبون في الإعجاز العلمي حيث ينظر في كلام علماء الطبيعيات في هذا العصر ثم يرجع إلى القرآن ليبحث عن آية تؤيد هذه النظرية ثم يحشد أقوال المفسرين ثم يناقشها بما يتوافق مع هذه النظرية ولو بتر النصوص وتأول ألفاظ المفسرين ونحوه , وليس عنده شيء من علوم القرآن و اللغة و نحوها.
ولذا فعندما يريد الفقيه إصدار حكم شرعي على مسألة واقعة مستجدة أو غير مستجدة , فلا بد فيما يظهر لي أن يمرّ بالمراحل التالية:
1ـ دراسة الباب الذي هذه المسألة أحد فروعه , مع النظر في النصوص العامة في الباب الذي تبحث فيه المسألة , وفهم وجهة هذه النصوص ومآخذ الأحكام المتعلقة بها, فإذا أردت أن تبحث مسألة زكاة الحلي فادرس دراسة عامة و مجملة لباب الزكاة كله, ولبحث مسألة تعدد الزوجات لا بد أولاً من معرفة أحكام النكاح و لمعرفة حكم بيع التقسيط لا بد من معرفة أحكام البيع و الربا مطلقاً و هكذا. وأما أن تقبل على مسألة زكاة الحلي وتعدد الزوجات وبيع التقسيط من غير المرور على أبوابها العامة فسيورث بتر هذه المسألة عن منظومة الباب الذي هذه أحد مسائله كما سيجعلك تعتمد ظواهر الألفاظ من غير معرفة روح الشريعة في المسألة. ويجعلك تضطرب لو بحثت مسألة أخرى في نفس الباب ولو بعد حين ولا تطرد وهذا خلل.
2ـ بعد التصور العام و استحضار الأدلة و الأحكام العامة ننطلق إلى النصوص الخاصة بالمسألة المراد بحثها , و ننظر في ألفاظ النص و نتعامل معها من حيث دلالات الألفاظ و استعمالاتها من حيث الألفاظ مفردة أو مركبة و معرفة دلالات السياق , كما تدرس الألفاظ من حيث معانيها اللغوية و الشرعية و العرفية ,كما تدرس طريقة القياس مع معرفة مسالك العلة الخاصة بهذه المسألة ولو قدح عليها بقادح وكيفية الرد على دعوى هذا القادح من منع أو نقض أو معارضة ونحوها, لابد من دراستها أولاً بغض النظر عن الواقعة التي سننزل عليها الحكم لأننا لو درسناها و أمام أعيننا الواقعة التي نريد إصدار الحكم عليها سيجعلنا نتأول النصوص لتتوافق مع الواقعة خاصة لو جعلنا في أذهاننا من البداية ترجيح القول الذي أنا عليه قبل البحث , وهذه مشكلة. ويأتي له مزيد توضيح بإذن الله. عندما تتعارض الأدلة في فهم الفقيه فلا بد من حل التعارض و الجمع بينها أو الترجيح بأوجه الجمع أو الترجيح التي ذكرها الأصوليون.
3ـ عند النظر في الأقوال والمذاهب التي تتحدث عن حكم المسألة فلا بد من معرفة مآخذ العلماء في المسألة بناء على أصولهم ولا بد من معرفة مصطلحاتهم و ماذا يريدون بهذا المصطلح عند ذكره سواء عند الإطلاق أو عند التقييد؟ فما زل الكثير في هذا الباب إلا في مثل هذا. كما لا بد من معرفة مظانّ هذه المسألة في كتب العلم فهناك مراجع أصلية و هناك مراجع وسيطة داخل المذهب , وهناك مراجع خارج المذهب سواء من كتب المذاهب الأخرى أو من كتب المحققين من أهل العلم في الفقه أو التفسير أو الحديث أو كتب عامة , وهناك الكتب الموسوعية التي تحتاج إلى تيقظ عند النظر إليها.
4ـ دراسة علة هذا الحكم أو قل هذه المسألة سواء كان منصوصاً عليها أو مستنبطة , و مدى مواءمتها للعلل العامة في الباب فلا تكون تلك العلة نشازاً عن علل الباب , كما ينظر في مدى اندراجها ضمن مقاصد الشريعة العامة. و هناك أدلة مختلف فيها لا بد أن يراعيها الفقيه عند البحث في المستجدات كالقياس وسد الذرائع و عموم البلوى و المصالح المرسلة و نحوها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/369)
5ـ دراسة الواقعة بتجرد دراسة شمولية فلا نندفع وراء المادحين لها و لا المحاربين لها و لا ننظر لها من زواية دون بقية الزوايا أو ننظر من حيث قائليها أو فاعليها , و لا ننظر لها من حيث تاريخها و نشأتها. و لا ننس أن دراسة الواقعة نوع من تصوير المسألة فقط. و لكننا بعد الدراسة المجردة لإصدار الحكم ننتقل لمعرفة بقية المؤثرات السابق ذكرها بشرط ألا تجرّ الفقيه إلى الاندفاع أو الإحجام أو إلى التخوف أو التهوك في إصدار الحكم الشرعي.
6ـ كما لا نبدأ ببحث المسألة وعندنا قناعة بالراجح مسبقاً فإن هذا يجعلك تتعسف النصوص لتتوافق مع ما بيّتّ ترجيحه مسبقاً وهذا ظاهر فيمن ألف في بعض القضايا الفقهية التي تحمل في طياتها بعض الحساسية الواقعية كإسبال الإزار والتأمين وأخذ ما زاد على القبضة من اللحية و كشف وجه المرأة ونحوها , سواء من المبيحين أو من المانعين , وهنا يضعف التجرد عند الترجيح. وليس معنى هذا التجرد الكامل الذي يطلبه البعض لأنه من المستحيل ذلك , فإنك لم تبحث هذه المسألة إلا بسبب ترسبات في الذهن وتراكمات ثقافية و فقهية وإشكالات واقعية ونقاشات من بعض الفقهاء أو من منتسبين للعلم وأهله دفعتك لبحث هذه المسألة فأي تجرد يطالبوننا به , ولكن التجرد عند المقارنة بين الأقوال و البحث عن الراجح.
7ـ عند دراسة الواقعة لا بد من تفصيلها و تفتيتها إلى أجزاء كل جزء يوضع له حكم واحد فقط. ولكنني أنبه إلى أنه لابد من تفتيت الواقعة إلى مسائل جزئية قدر الإمكان لا تحمل تلك الجزئية في طياتها إلا مسألة واحدة لا تنفك إلى مسائل تحتها حتى يسهل التخريج و البحث , ثم النظر إلى مجموعها. ثم يتم إصدار الحكم بأحد الأحكام التكليفية أو وضع ضوابط و قيود للحكم.
8ـ تنزيل الأحكام و النصوص على تلك الواقعة و لنحذر من تنزيل الواقعة على تلك الأحكام ,لأن الشرع يحكم و لا يحكمه غيره, و إذا احتجنا إلى تخريجها على بعض المسائل في كتب الفقهاء فلا بأس.
9ـ عند مناقشة الخصوم لا نناقشهم بأصولنا نحن بل نناقش أدلتهم بناء على أصولهم هم فلا نلزم الظاهري بالقياس لأنه لا يرى بالقياس ,ولا الشافعية بقول الصحابي لأنهم لا يرون بقول الصحابي و هكذا , وإذا كان الخلاف في الأصول فناقش الأصول معه أولاً فإذا أقنعت القاريء ولو من الخصم بقاعدتك فانطلق إلى المسألة.
10ـ معرفة ثمرات الأخذ بالقول الذي رجحناه والمفاسد الناتجة من الأخذ بهذا القول و مثله ما لو أخذنا بقول آخر و هو ما يسمى بالنظر في المصالح و المفاسد.
للتواصل: ibr44@maktoob.com (ibr44@maktoob.com)
* الموضوع منقول من موقع (حصاد القلم) المتميز: http://www.hasaad.net/sharticle.aspx?id=900 (http://www.hasaad.net/sharticle.aspx?id=900)
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[29 - 05 - 08, 10:22 م]ـ
موضوع قيم وتقعيد مبارك ..
وحبذا لو تُوِّج هذا الموضوع بمسألة يُسار في تقريرها على نحوٍ من المنهج الموضوع ..
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[29 - 05 - 08, 10:28 م]ـ
موضوع قيم وتقعيد مبارك ..
وحبذا لو تُوِّج هذا الموضوع بمسألة يُسار في تقريرها على نحوٍ من المنهج الموضوع ..
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[07 - 06 - 08, 11:32 م]ـ
للرفع
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[10 - 12 - 09, 08:15 م]ـ
للرفع والفائدة
ـ[خالد ضيف الله]ــــــــ[11 - 12 - 09, 08:33 ص]ـ
جزاك الله خير ونفع الله بك. فقد انتفعت من هذا الموضوع والحمد لله
ـ[عبد الله المزيني]ــــــــ[18 - 12 - 09, 01:42 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الفوائد
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[05 - 06 - 10, 12:27 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[11 - 06 - 10, 02:45 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو يحيى الحجازي]ــــــــ[12 - 06 - 10, 03:05 ص]ـ
بارك الله فيك(91/370)
سؤال في زواج الصغيرة
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[29 - 05 - 08, 10:45 م]ـ
السلام عليكم
إذا زوج الأب ابنته وهي صغيرة (تحت سن البلوغ) لرجل
فهل لها أن ترفضه إذا بلغت؟
أم ليس لها ذلك الحق وعليها أن تعيش معه؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[29 - 05 - 08, 10:56 م]ـ
و هل يجوز له تزويجها و هى لم تعقل بعد؟
و ما حقه منها قبل بلوغها إن صح الزواج؟
و كيف يصح و موافقة المرأة شرط كموافقة أبيها؟
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[30 - 05 - 08, 12:10 ص]ـ
و هل يجوز له تزويجها و هى لم تعقل بعد؟
يجوز ذلك، وقد سئل أحمد رحمه الله عن السن التي تتزوج به الفتاة البنت؟ فقال: إذا بلغت تسعاً فما فوق فإنها تزوج ويعقد عليها، واستدل بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، أما قضية الدخول بالبنت ونحو ذلك فتختلف فيه النساء في قضية البلوغ والنضج، وأن تكون أهلاً للدخول.
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[30 - 05 - 08, 12:30 ص]ـ
السلام عليكم
فهل لها أن ترفضه إذا بلغت؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
تعني طلب الطلاق او رفضه في الفراش؟؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[30 - 05 - 08, 03:16 ص]ـ
لعل صاحبة التسع قد بلغت فى عصر أحمد يا شيخ محمد كما أدركت عائشة البلوغ فى مثل هذا العمر، أوليس النبى صلى الله عليه وسلم بنى بها و هى بنت تسع؟
السؤال مازال متوجها:
أليس موافقة المرأة شرط؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 03:32 ص]ـ
السلام عليكم
إذا زوج الأب ابنته وهي صغيرة (تحت سن البلوغ) لرجل
فهل لها أن ترفضه إذا بلغت؟
أم ليس لها ذلك الحق وعليها أن تعيش معه؟
الحمد لله .... وصلى الله على محمد وآله وسلم وبعد: فهذا السؤال متكون من شقين:
الأول:في حكم تزويج الأب ابنته الصغيرة (غير البالغ)
*الثاني:هل يجب عليها ـ إذا فات ـ أن ترضى بهذ "القرار "بعد بلوغها؟
أما عن الشق الأول فلا أعلم أحدا خالف في جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة ــ حتى التي في المهد ـ إلا ما كان من القاضي ابن شبرمة. بل نقل ابن بطال وغيره الاجماع على جوازه. وحجتهم في ذلك من الأثر خبر تزويج ابي بكر رضي الله عنه لابنته عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلوات الله عليه وسلامه. وأما حجة النظر فقد قاسوه على "الحجر".
وأما ابن شبرمة ـ رحمه الله ــ فقد رأى ــ وهو مصيب ــ أن زواج النبي من عائشة هو من خصائصه التي لا يجوز للأمة أن تعمل بها.
قاتل الله سلطان النوم .. سأواصل الحديث غدا ان شاء الله تعالى.
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[30 - 05 - 08, 10:09 ص]ـ
لعل صاحبة التسع قد بلغت فى عصر أحمد يا شيخ محمد كما أدركت عائشة البلوغ فى مثل هذا العمر، أوليس النبى صلى الله عليه وسلم بنى بها و هى بنت تسع؟
لا يا أخي محمد فقد تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنوات وبنى بها وهي بنت 9 وذلك كما روي عنها في احاديث متفق عليها. ولا يكون البلوغ في الست حتى لو ظهرت علاماته عندها في ذلك العمر -على قول الجمهور-
السؤال مازال متوجها:
أليس موافقة المرأة شرط؟
ينتفي شرط الموافقة إن تم تزويجها قبل بلوغها بإجماع اهل العلم إلا خلافا بسيطا حكاه الفقهاء عن ابن شبرمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالمرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كرهت لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر، فإن أباها يزوجها ولا إذن لها.
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[30 - 05 - 08, 12:04 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
تعني طلب الطلاق او رفضه في الفراش؟؟
أريد أن أعرف عن الإثنين
هل يحق لها هذا أو ذاك؟
أم لا يحق لها لا هذا ولا ذاك؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 01:26 م]ـ
الحمد لله .... وصلى الله على محمد وآله وسلم وبعد: فهذا السؤال متكون من شقين:
الأول:في حكم تزويج الأب ابنته الصغيرة (غير البالغ)
*الثاني:هل يجب عليها ـ إذا فات ـ أن ترضى بهذ "القرار "بعد بلوغها؟
أما عن الشق الأول فلا أعلم أحدا خالف في جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة ــ حتى التي في المهد ـ إلا ما كان من القاضي ابن شبرمة. بل نقل ابن بطال وغيره الاجماع على جوازه. وحجتهم في ذلك من الأثر خبر تزويج ابي بكر رضي الله عنه لابنته عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلوات الله عليه وسلامه. وأما حجة النظر فقد قاسوه على "الحجر".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/371)
وأما ابن شبرمة ـ رحمه الله ــ فقد رأى ــ وهو مصيب ــ أن زواج النبي من عائشة هو من خصائصه التي لا يجوز للأمة أن تعمل بها.
قاتل الله سلطان النوم .. سأواصل الحديث غدا ان شاء الله تعالى.
;وهذا الذي ذهب اليه قاضي الكوفة وفقيهها هو الذي يجب المصير اليه والتعويل عليه خاصة في عصرنا هذا وقد علم أنه تحدث للناس أقضية بقدر ماأحدثوا من الفجور والمخالفة للحكم والمعاني التي جاء الجكم لأجلها
أما الجمهور الذين يبيحون للأب أن يجبر ويقسرو يكره ابنته 'البكر' أو" الصغيرة" ـ بحسب اختلافهم في مناط الإكره ــ فلا حجة لهم في مصادمة النصوص النقلية والقواعد الشرعية إلا زعمهم أن أبا بك1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر قد "أكره " بنيته عائشة على الزواج بالرسول!!!!!! (هكذادون تدبر يورث حياء) هل كرهت عاءشة هذا الزواج ورفضته حتى يقال بأنها أجبرت عليه؟ يقولون: لقد كانت في سن يحجر فيه على مثلها،فالحجر على الصغار حكم شرعي. سبحان الله!!!!!! الحجر إنما شرع لحفظ حقوق المحجور عليه ودفع أذيته عن نفسه، لكنه هنا ينقلب الى الضد من ذلك.فأي جناية على حرية الإنسان وأي أذية وإضرارأكثر من أن "تربط "مصير "بريئة"برجل لا تدري ما يكون منه. ثم إن الحجر إنما يكون على تصرفات المحجور عليه إذا لم تكن سدادا وليس "استرقاقه" و"استعباده"وتأمل ( .... إنهن عوان عندكم) يتضح لك المعنى دون أن تتعنى ...............
فكيف تم زواج عائشة من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول قائل؟؟؟ والجواب أن هذا من خصائصه، فالنساء غيرها كثير يفقنها سناوحسباو جمالا.أفكان ـ لو أراد من هذا الزواج ما يريده سائر الناس ـ يدع خرائدالعرب العرب ويتزوج بمن يسرب إليها البنات ليلعبن معهاويصنعن الدمى؟؟؟ كلا والله وإنما تزوجها لأمر لا يدرك مغزاه الا من الهمه الله هداه.
فإن وافقنا هذا السائل فيما بيناه فقد اهتدى إن وقف وقوف حما الشيخ في الطين متسائلا ببلاهة:ولكن أبا بكر زوج صغيرته من رسول الله وهي ابنة سبع؟!؟ فدعنا نريحه بقولنا له:إن كنت تعلم ممن تريد أن تكره صغيرتك على الزواج به،ما علم أبو بكر من رسول الله بأبي هو أمي ـ فأكرها واقسرها فحبذا ذاك اكراها واجبارا.
أما عن الشق الثاني فإننا وإن كنا لا نبيح مثل هذا الزواج ابتداء ـ بل وندعوا أولياء الأمر الى التعزير عليه ـ فإنه يصح ويلزم ويجب لها وعليها من الواجبات والحقوق ما لغيرها من الزوجات الأخريات، ما رضيت به زوجا فإن كرهته كان حقا على ولي الأمر أن يفرق بينهماولم تأت الشريعة بحكم فيه اضرارأو احراج، بل الضرر منتف فإن وقع وجبت إزالته كيفما كان (وهذا بحث آخر)
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[30 - 05 - 08, 02:28 م]ـ
الأخ الكريم عبد الرشيد الهلالي
لعلك تفتح موضوعا آخر في هذه المسألة
فموضوعي ليس عن حكم تزويج الصغيرة
موضوعي عن حق البنت البالغة التي زوجها أبوها في صغرها.
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[30 - 05 - 08, 04:18 م]ـ
بسم الله وحده،
ما دام العقد صحيحا فليس لها أن تمتنع.
وفقكم الله.
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[30 - 05 - 08, 05:06 م]ـ
وماذا عن طلب الطلاق؟
فالزواج تم بدون رأيها
فإذا بلغت وهي لا تريده
فهل لها الحق في طلب الطلاق؟
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[30 - 05 - 08, 05:42 م]ـ
هي زوجته،
و قد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:
أيما آمرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
أما إن طلبت الخلع لعذر شرعي، كنقص دينه أو حرمانه إياها من حقوقها التي أوجبها الله تعالى عليه، فلها ذلك، كما نص عليه أهل العلم.
و الله تعالى أعلم.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 08:24 م]ـ
الأخ الكريم عبد الرشيد الهلالي
لعلك تفتح موضوعا آخر في هذه المسألة
فموضوعي ليس عن حكم تزويج الصغيرة
موضوعي عن حق البنت البالغة التي زوجها أبوها في صغرها.
أحسبني أجبت عن هذا أيضا حيث قلت في مشاركتي:
أما عن الشق الثاني فإننا وإن كنا لا نبيح مثل هذا الزواج ابتداء ـ بل وندعوا أولياء الأمر الى التعزير عليه ـ فإنه يصح ويلزم ويجب لها وعليها من الواجبات والحقوق ما لغيرها من الزوجات الأخريات، ما رضيت به زوجا فإن كرهته كان حقا على ولي الأمر أن يفرق بينهماولم تأت الشريعة بحكم فيه اضرارأو احراج، بل الضرر منتف فإن وقع وجبت إزالته كيفما كان (وهذا بحث آخر)
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[30 - 05 - 08, 09:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 05 - 08, 10:48 م]ـ
بحثت هذا الأمر بالتفصيل ( http://www.ibnamin.com/wali_marriage.htm) وهذه هي الخلاصة:
وخلاصة القول في هذا الموضوع: أنه لا خلاف بين العلماء في إجبار البكر الصغيرة (إلا عند ابن شبرمة)، ولا خلاف بينهم في عدم إجبار الثيب الكبيرة (إلا عند الحسن)، واختلفوا في غير ذلك اختلافاً بيناً. وأصح الأقوال أنه يجوز تزويج الصغيرة من قبل أقرب العصبة لها، من غير أخذ رأيها، لكن لا يجوز الدخول بها حتى البلوغ، حيث تخيّر، فإن قبلت جاز للزوج الدخول بها، وإلا كان ذلك طلاقاً. ولا يجوز إجبار الكبيرة على الزواج من أحد (بكراً كانت أم ثيباً). ولا تتولى بنفسها إنشاء العقد، ولكن توكل رجلاً. ولا يشترط موافقة أقرب العصبة لها إن زوجت نفسها كفء (والكفاءة تكون في الدين فقط، لا في اللون ولا في العرق ولا في المال). فإن لم يكن كفأً لها، كان لا بد من موافقة أقرب العصبة لها. فإن اشتجروا رفعوا أمرهم إلى السلطان. ومن يتوكل على الله فهو حَسبُه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/372)
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[31 - 05 - 08, 02:13 ص]ـ
عفوا مشايخى الكرام.
ثقيلة على نفسى و على فهمى أن لا يجوز تصغير الكبيرة ثيبا كانت أم بكرا إلا بإذنها و يجوز تزويج الصغيرة بغير إذنها.
كيف يجوز تزويج الصغيرة بغير إذنها و هى لا تعقل مثل هذا، مع اعتبار رأيها فى حال الكبر؟
و ما حجة القائلين بهذا؟ أولهم حجة غير زواج النبى صلى الله عليه وسلم بعائشة؟
رفقا بأخيكم.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[31 - 05 - 08, 03:46 ص]ـ
بسبب اختلافهم في العلة التي هي مناط حكم الاجبار جاء اختلافهم هذا فالذين يرون أن مناط الاجبار هو الصغر أجازوا لأبيها أن يزوجها بغير رضاها ما دامت لم تبلغ. فإن بلغت لم تجبر وزوجت بإذنها. وأما الذين جعلوا المناط هو البكارة فقد اعطوا للأب الحق في أن يجبر ابنته البكر " العذراء" حتى ولو صارت عجوزا شمطاء ...
أما عن قولك ـ اخي محمد سلمك الله ـ (و ما حجة القائلين بهذا؟ أولهم حجة غير زواج النبى صلى الله عليه وسلم بعائشة؟) فجوابه هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=138039
ـ[أبو عبدالله قريق]ــــــــ[01 - 06 - 08, 12:09 م]ـ
السلام عليكم
هذه قصة طريفة سمعتها حول هذا الموضوع
سمعتها من الشيخ محمد العريفي.
اذ يقول كان هو وصديق له في سيارة صديقه وكان مع صديقه ابنته الصغيرة عمرها خمس سنوات إن لم تخن الذاكرة، وكان معهم في السيارة رجلان صديقان له، ففي الطريق أخذ الشيخ محمد العريفي يلاعب البنت ثم قال
لأبيها وهو يمازحه زوجني ابنتك قال صديقه قبلت وقال الشيخ محمد قبلت وقال للرجلان اشهدا فشهدوا على ذلك،،، وكل ذلك كان على سبيل المزاح.
ثم التقى الشيخ محمد العريفي بالشيخ ابن جبرين وفقه الله تعالى فأخبره بما حدث معه فقال الشيخ ابن جبرين هي زوجتك وأن الزواج واقع (وهذا هو الشاهد أن الأب زوج ابنته وهي صغيرة وافتى الشيخ ابن جبرين بوقوعه) ...
ثم بعد ذلك طلقها الشيخ محمد ...
هذا و إن كان من نسيان فما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره.
وجزاكم الله كل الخير.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[01 - 06 - 08, 01:17 م]ـ
قد نظرت في أدلة مذاهب الناس القائلين بصحة زواج الهازل وطلاقه فلم أجدها تنهض لذلك لأثبات حكم بهذه المنزلة الخطيرة،وكيف يصح في دين الله أن يقوم "الميثاق الغليظ "أو ينفصم بكلمة هزل.؟؟ إن تعزير الهازل بمثل هذه الأحكام أمر خطير،وتأملوا ما يمكن أن يحدث لأسرة متكاملة العدد والسعادة بكلمة تصدر عن ربها هزلا في حالة طرب ............ تأمل
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[01 - 06 - 08, 11:11 م]ـ
أنتظر أن تفتحت موضوعا جديدا يا شيخ عبد الرشيد تذكر فيه مذاهب أهل العلم فى زواج الهازل و تناقش أدلة القائلين بصحته.
و أنتظر أن تبعث لى بالرابط على الايميل.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[01 - 06 - 08, 11:26 م]ـ
الموضوع جاهز.يسر الله رقمه على صفحات المنتدى.والى ذلك الحين لا تنسونا بدعائكم يا أخ محمد.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[09 - 06 - 08, 08:20 م]ـ
سبب اختلافهم في العلة التي هي مناط حكم الاجبار جاء اختلافهم هذا فالذين يرون أن مناط الاجبار هو الصغر أجازوا لأبيها أن يزوجها بغير رضاها ما دامت لم تبلغ.
عفوا شيخ عبد الرشيد، علمنى مما علمك الله.
أولا: ما المقصود بأن مناط الإجبار هو الصغر؟ هل المقصود أنه لا إجبار إلا فى الصغر؟
ثانيا: أحسبكم تعديتم فى قولكم
أما الجمهور الذين يبيحون للأب أن يجبر ويقسرو يكره ابنته 'البكر' أو" الصغيرة" ـ بحسب اختلافهم في مناط الإكره ــ فلا حجة لهم في مصادمة النصوص النقلية والقواعد الشرعية إلا زعمهم أن أبا بكر قد "أكره " بنيته عائشة على الزواج بالرسول!!!!!! (هكذادون تدبر يورث حياء)
فهذا الأمر لو قيل على عالم ما قبلت فكيف بالجمهور؟ أرى أن تتدبرها مرة أخرى شيخى الحبيب.
ثالثا: هل يجوز إجبار الصغير بشىء مرتبط بحياته التكليفية؟
رابعا: قولكم "الجمهور" و شدة كلامكم يوحى بوجود كبير مخالف لهم، فمن هو أو من هم؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[12 - 06 - 08, 06:29 م]ـ
للرفع ...
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[14 - 06 - 08, 10:16 ص]ـ
للرفع، و لعلك بخير يا شيخ عبد الرشيد!(91/373)
منظومة ذم الإسبال
ـ[يونس بن حجر]ــــــــ[29 - 05 - 08, 10:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فهذه منظومة " ذم الإسبال " لشيخنا أبي محمد سالم مريدة التواتي والتي ضمنها ما استفاده من رسالة العلامة بكر أبو زيد ـ رحمه الله ـ "حد الثوب و الأزرة و تحريم الإسبال و لباس الشهرة" ومعها تذييلي الذي أردت به أن تكون المنظومة جامعة لردود أهل العلم المعتبرة على من ادعى تقييد الإسبال المحرم بالخيلاء والله أسأل أن ينفع بها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ـ[أبو أمين الزبير]ــــــــ[01 - 06 - 08, 09:51 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي يونس على هذا النظم المتميز , مزيدا من العطاء والإمتاع.
ـ[أبو بكر بن عايد]ــــــــ[01 - 06 - 08, 10:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك يا اخي الكريم
هذه تحفة بدأت احفظها
جعل الله ذلك في ميزان حسناتك
محبكم في الله:
أبو بكر بن عايد
ـ[يونس بن حجر]ــــــــ[03 - 06 - 08, 08:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
أما بعد:
أخوي أبا أمين و أبا بكر ,شكر الله لكما , وجزاكما الله عني خير الجزاء. و الله أسأل أن يرزقني وإياكما العلم النافع والعمل الصالح ,
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصجبه أجمعين.
ـ[أبو العباس البحريني]ــــــــ[03 - 06 - 08, 10:44 م]ـ
ما شاء الله ما شاء الله,,,
جزيت عنا خيرا,,,
ـ[أمين حماد]ــــــــ[04 - 06 - 08, 02:19 م]ـ
منظومة رائعة مفيدة زادك الله علما
وبارك جهودك(91/374)
المسح على الخفين
ـ[زين الدين الازهرى]ــــــــ[31 - 05 - 08, 07:13 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
لى سؤال حول اي الفقهاء ذهب الى ان المسح على الخف مبيح وليس برافع Question
و ما الذى جعله ينحى لذلك Question
رزقنى الله واياكم الجنه
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[31 - 05 - 08, 07:39 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
لعلك تقصد التيمم أخي الحبيب؟؟؟؟(91/375)
صلاة الامام بالمصحف
ـ[عبد الملك السلفى]ــــــــ[31 - 05 - 08, 07:27 م]ـ
ما حكم صلاة الامام بالمصحف في صلاة الفريضة في المسجد الذي لا يحفظ الاالسور القصيرة ويقول بان التكرار يصيب الملل للمصلين وما هو قول اللجنة الدائمة
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[31 - 05 - 08, 09:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
تجد الإجابة - إن شاء الله - فى الفتاوى التالية:
** من فتاوى نور على الدرب - لابن باز - رحمه الله تعالى
حكم الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة
نحن في قريةٍ بعيدة، ويقوم على إمامة الصلاة فينا رجل لم ينل شيئاً من التعليم ليؤلهه للإمامة، حيث أنه يقرأ من المصحف نظراً في الصلاة، ويخطئ في كل آية من القرآن، ولا أبالغ إن قلت إنه لا تمر آية من دون خطأ، وهو إمام راتب، ولا مناص لنا من الصلاة خلفه؛ لعدم وجود غيره، فهل الصلاة صحيحة، أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله؟.
هذا فيه التفصيل إذا كان الخطأ لا يغير المعنى فلا بأس الصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك، ولكن ينبغي أن يلتمس من خيرٌ منه من هو أفضل منه في إتقان القرآن، أما الصلاة فصحيحة، أما إذا كان الغلط يحيل المعنى ويغير المعنى فهذا لا يجوز بقائه ولا تجوز الصلاة خلفه مثل لو قال: (إياكِ نعبد) بكسر الكافر وإياكِ نستعين هذا الخطاب للمرآة ما يجوز هذا يحيل المعنى، أو قال: صراط الذين أنعمتِ عليهم أو صراط الذين أنعمتُ عليهم هذا يحيل المعنى يغير المعنى فلا يجوز هذا، يجب الإنكار عليه ويجب أن يعزل إلا أن يتعدل الإنسان إلا أن يقبل النصيحة ويقبل التوجيه ويعدل فلا بأس. أما اللحن الذي لا يغير المعنى، اللحن الذي لا يتغير به المعنى فهذا لا يضر مثل لو قال: الحمدَ لله رب العالمين أو الحمدِ لله رب العالمين أو قال: الرحمنَ الرحيم أو قال الرحمنُ الرحيم هذا لا يضر المعنى، فلا يضره لكن يعلم. المقدم: بارك الله فيكم، لكن في الحالة الثانية التي أشرتم إليها سماحتكم بالنسبة لما يحيل المعنى فهل يتركونه ويصلون وحدهم فرادى أم ماذا يفعلون؟ الشيخ: لا، يمكن أن يعلم، ويفتحون عليه، إذا قال: أنعمتِ وإلا: أنعمتُ يقال له: صراط الذي أنعمتَ فإذا قالها انتهى الموضوع، وإذا لم يستجب لم تصح الصلاة، يصلون لوحدهم، أو يقدمون غيره، يقدمون واحد يصلي بهم. الواجب يقدمون واحد يصلي بهم. المقدم: أثابكم الله، وبالنسبة للقراءة في المصحف نظراً في الصلوات الجهرية؟ الشيخ: الصلاة صحيحة، لكن الأولى أن يقرأ حفظاً، أن يحفظ الفاتحة ويعتني بها وإن تيسر معها، ولكن إن لم يتيسر معها إلا من إنسان يقرأ من المصحف صحت الصلاة في النفل والفريضة، وقد كان ذكوان مولى عائشة يصلي بها من المصحف. فالحاصل أنه يصح على الصحيح القراءة بالمصحف والإمامة من المصحف في الفرض والنفل عند الحاجة. بارك الله فيكم.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16035
*****************************
، وأيضا من فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين - رحمه الله تعالى
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الصلاة
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الصلاة
السؤال: هذه الرسالة من المستمع ص. ع. ع. خ. من الرياض يقول فيها هل تجوز القراءة في المصحف في الصلاة الجهرية وهي الصلاة المفروضة؟
الجواب
الشيخ: نعم تجوز الصلاة في المصحف نظراً لأن ذلك ليس فيه شغلٌ كثير بالنسبة للمصلي ثم إن اشتغال النظر هنا اشتغالٌ فيما يتعلق بمصلحة الصلاة فلا ينافي الصلاة وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يقرأ بالمصحف في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2136.shtml
----------------------------
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الصلاة
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الصلاة
السؤال: بارك الله فيكم هل حفظ القرءان الكريم واجب للإمام الراتب؟ وما حكم قراءته بالمصحف في الصلوات المكتوبة؟
الجواب
الشيخ: ليس بواجب على الإمام أن يحفظ القرآن لكن حفظ القرآن فرض كفاية لإجماع المسلمين فالواجب أن يحفظ القرءان في الأمة الإسلامية لكنه ليس واجب على كل شخص بعينه والإمام إذا كان لم يحفظ القرآن فلا بأس أن يقرأ من المصحف لا في الفريضة ولا في النافلة.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4064.shtml
-----------------------------------------
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الصلاة
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الصلاة
السؤال: أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول إنه إمام في أحد المساجد ويتعذر عليه أن يقرأ من القرآن في صلاة الفجر عن ظهر قلب وذلك يقول بأنه يكثر عنده الخطأ ويقرأ من المصحف نظرا وليس عن ظهر قلب يقول لأني أكون مرهقا نفسيا ما رأي فضيلتكم فيما ذكر؟
الجواب
الشيخ: لا حرج في هذا أعني لا حرج أن يقرأ القرآن في الفريضة أو النافلة من المصحف وهو يصلي لأن ذلك حاجة وهو وإن كان فهو يتحرك بتقليب الورق وحمل المصحف ووضعه على الأرض أو على كرسي حوله لكن هذا عمل يسير لمصلحة الصلاة وأكثر ما يقع هذا في صلاة الفجر يوم الجمعة فإن المشروع في صلاة الفجر يوم الجمعة أن يقرأ في الركعة الأولى ألم تنزيل السجدة وهي التي بين سورة لقمان والأحزاب وفي الركعة الثانية (هَلْ أَتَى عَلَى الْأِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ) وهي التي بين القيامة والمرسلات يقرأ السورتين كاملتين في فجر كل يوم جمعة ويديم ذلك إلا يسيرا يعني مثلا في الشهر مرة يقرأ بغيرهما في فجر يوم الجمعة لئلا يظن الناس أنه يجب أن يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة فهاتان السورتان طويلتان ربما لا يتيسر لكل إمام أن يحفظهما عن ظهر قلب فلا بأس أن يقرأ بالمصحف فهنا نقطة في هذه المسألة وهي أن بعض الأئمة يقسم سورة السجدة في الركعتين أو يقرأ نصف سورة السجدة في الركعة الأولى ونصف سورة الإنسان في الركعة الثانية وهذا غلط لأنه حينئذ يكون شطَّر السنة فإما أن يأتي بالسنة كاملة وإما أن يقرأ بسورة أخرى.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4136.shtml
وبالله التوفيق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/376)
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[31 - 05 - 08, 11:16 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة إلى جواز القراءة من المصحف في الصلاة، قال أحمد: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف، قيل له: الفريضة؟ قال: لم أسمع فيها شيئاً.
وسئل الزهري عن رجل يقرأ القرآن في رمضان في المصحف، فقال: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف، كما ثبت أن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف.
وكره المالكية القراءة من المصحف في الفريضة مطلقاً، وفرقوا في النافلة فجوزوه بلا كراهة في أولها، وكرهوه في أثنائها، وذهب أبو حنيفة إلى بطلان صلاة من قرأ من المصحف مطلقاً وخالفه، صاحباه فجوزاها إلا إذا كانت القراءة على سبيل مشابهة أهل الكتاب فكرهاها.
ـ[عبد الملك السلفى]ــــــــ[01 - 06 - 08, 12:38 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[رشيد القرطبي]ــــــــ[01 - 06 - 08, 01:41 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
لا بأس فيها، خاصة وأن الهدف هو اسماع الناس آيات آخرى من كتاب الله، بالإظافة إلى التي يحفظها الإمام، وهو هدف مطلوب تحقيقا لقول الله تعالى: "هو الذي بعث في الأميين رسولا، يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضرل مبين"، غير أن محظورا ينبغي الحرص على تجنبه، وهو الحرص على عدم وضع المصحف على الأرض، لما في ذلك من المهانة بكتاب الله، وقد رغب الله تعالى إلينا أن نعظم شعائره، حين قال: "ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب". والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو عبدالله قريق]ــــــــ[01 - 06 - 08, 11:41 ص]ـ
جزاكم الله عنا كل الخير(91/377)
العدد الخامس من مجلة المذهب المالكي
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[01 - 06 - 08, 03:32 ص]ـ
صدور العدد الخامس من مجلة المذهب المالكي
محتويات العدد
موضوعات العدد الصفحة
كلمة العدد ............................................. .................................................. ......... 5
مفهوم عمل أهل المدينة من خلال الموطأ
الدكتور إدريس الفاسي الفهري ............................................ ................................ 7
أجوبة لما يرد حول "الموطإ" من أسئلة
الدكتور عبد الرحمن العمراني .................................................. ........................... 25
العلامة أبو الحسن الحريشي الفاسي وجهوده في خدمة الفقه المالكي من خلال كتابه "إرشاد السالك لشرح مقفل موطأ مالك"
الدكتور محمد الدرقاوي .................................................. .................................... 41
كتاب «المشرع المهنأ في معرفة رجال الموطأ» للعالم المحدث محمد أبركان دراسة وتحقيق
محمد رزقي - فاطمة رضا .................................................. ............................... 65
العقوبة المالية في التشريع الجنائي الشرعي: أصولها وضوابطها
الدكتور محمد أمنُّو البوطيبي .................................................. ........................ 83
مظاهر التيسير والاحتياط في طلاق السكران والمكره والغضبان بين مدونة الأسرة والفقه المالكي في إطار الأدلة الشرعية
الفقيه عبد الله بنطاهر .................................................. .................................. 125
مالكية ابن رشد الحفيد
الدكتور أحمد بن الأمين العمراني .......................................... ............................. 153
أجوبة علماء فاس بشأن مسألة اليهود الخيابرة
الأستاذ سمير قدوري .................................................. ................................ 182
قراءة في كتاب "الاستذكار" بتحقيق الدكتور القلعجي للحافظ ابن عبد البر
الأستاذ إبراهيم بن عبلا .................................................. ................................ 211
..
http://file9.9q9q.net/preview/81637658/Madhab-Maliki-Et--08.jpg.html
....
http://file9.9q9q.net/Download/81637658/Madhab-Maliki-Et--08.jpg.html
.....
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 06 - 08, 02:28 م]ـ
//صدور العدد الخامس من مجلة المذهب المالكي//
لو اتحفتنا بالاعداد السابقة لهذا العدد لكنا لك من الشاكرين وفقك الله
ـ[أم هالة]ــــــــ[02 - 06 - 08, 12:47 ص]ـ
جزاكم الله خيرا .. لكن كلا الرابطين موجود عليهما صورة غلاف المجلة و لا توجد المجلة .. فأرجو رفع المجلة مشكورين مأجورين ..
ـ[بلال اسباع الجزائري]ــــــــ[02 - 06 - 08, 01:33 ص]ـ
هل يمكن رفع أعداد المجلة على الشبكة؟ بارك الله فيكم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 06 - 08, 01:41 ص]ـ
http://file9.9q9q.net/Download/81637658/Madhab-Maliki-Et--08.jpg.html
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[03 - 06 - 08, 11:11 م]ـ
متأسف على عدم تلبية طلب الرفع في الوقت الراهن، فالمجلة في الأكشاك فليس بالإمكان نسخ أكثر من عناوين موضوعاتها، والأمر يرجع إلى إدارة المجلة.
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[05 - 06 - 08, 12:16 ص]ـ
بارك الله فيك،أنا في الأردن هل لي أن ترشدني كيف أستطيع الحصول على المجلة للضرورة فأنا في شوق لذلك وجزاك الله خيرا
ـ[بلال اسباع الجزائري]ــــــــ[05 - 06 - 08, 01:25 ص]ـ
هل يمكن أن تتفضل علينا بعنوان أو هاتف إدارة المجلة حتى نتواصل معها؟ وبارك الله فيك.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 06 - 08, 02:21 ص]ـ
هل يمكن أن تتفضل علينا بعنوان أو هاتف إدارة المجلة حتى نتواصل معها؟ وبارك الله فيك.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 06 - 08, 07:42 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=510190&postcount=4
ـ[بلال اسباع الجزائري]ــــــــ[05 - 06 - 08, 08:27 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=510190&postcount=4
أحسن الله إليك وبارك الله فيك.
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[05 - 06 - 08, 01:13 م]ـ
أحسن الله إليك وبارك الله فيك.(91/378)
هل يجزئ الإنغماس في المسبح عن الوضوء؟
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[01 - 06 - 08, 12:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل يجزئ الإنغماس في المسبح أو البركة أو في البحر عن الوضوء؟
لأننا ذات مرة كنا في مسبح فأمرنا أستاذنا أن ننغمس في المسبح بنية الوضوء ثم المضمضة والإستنشاق, ففعل أكثرنا وصلى على هذه الطهارة, فما حكم هذا الفعل؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[01 - 06 - 08, 06:56 م]ـ
الذي أعلمه هو أنه إذا كان عليه جنابة فإنه يكفيه الانغماس بنية التطهر ويتمضمض ويستنشق، والطهارة الصغرى تدخل في الكبرى، فيكفيه عن الوضوء المرتب وسقوط الترتيب؛ لدخول الصغرى في الكبرى.
أما إذا كان الاغتسال للتبرد ونحوه فلا يكفي؛ لاشتراط الترتيب، والمنغمس لم يرتب بين أعضاء وضوءه، لكن يمكنه أن ينوي ثم يسمي ويخرج أعضاء وضوءه لتكون كما لو رتبها وهو يتوضأ، وهو ما زال داخل الماء.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[01 - 06 - 08, 08:50 م]ـ
هذا هو ما سمعته اليوم من الشيخ أبى بكر الحنبلى،و سمعته من قبله و اشترط الشيخ أبو بكر أن يكون الغسل لرفع الجنابة.
و عندى إشكال: و هو شرط الترتيب، ما السبب فى رفعه ها هنا؟
و ما الدليل؟
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[02 - 06 - 08, 12:26 ص]ـ
دخول الممسوح بين المغسولات في آية الوضوء هو الذي أفاد الترتيب
وهذا لا يوجد في الغسل من الجنابة فلا يشترط الترتيب
وكذلك قصة الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وأفرغه على نفسك ولم يذكر ترتيبا
والله أعلم واحكم
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[02 - 06 - 08, 03:29 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على التجاوب
لكن قصدي من كان طاهرا من الحدث الأكبر, كيف يكون وضوئه من الحدث الأصغر في المسبح على ما ذكرته.
وكما أشار الأخ على وجوب الترتيب, فهل يسقط الترتيب.
وفرضا لو أن شخصا انغمس في المسبح ولم يتمضمض ويستنشق وقال بسنيتها, فهل يصح أن يقال أنه متوضئ
وقد ارتفع الحدث الأصغر عنه, وأنه يجوز له الصلاة؟
أفيدونا مأجورين
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[02 - 06 - 08, 05:10 م]ـ
ما أنقله لك هو قول العلماء وليس جواب على استفتاء ((قل من باب المذكرة))
لكن قصدي من كان طاهرا من الحدث الأكبر, كيف يكون وضوئه من الحدث الأصغر في المسبح على ما ذكرته.
وكما أشار الأخ على وجوب الترتيب, فهل يسقط الترتيب
جاء في الروض المربع ما نصه ((وإن انغمس ناوياً في ماءٍ , وخرج مرتبا أجزأًه وإلا فلا))
الشرح في حاشية ابن قاسم على هذا النص:
أي إن لم يخرج مرتبا فلا يرتفع حدثه. ونص أحمد في رجل أراد الوضوء فانغمس في الماء ثم خرج
من الماء , فعليه مسح رأسه وغسل رجليه.
يقول ابو النجا الحجاوي في زاد المستقنع بعد ما ذكر الفرض الخامس من فروض الوضوء وهو الترتيب يقول ((والخامس (الترتيب) على ماذكره الله تعالى {آية الوضوء} لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب والآية سيقت لبيان الواجب والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال ((هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به)) رواه ابو داود فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل وجه لم يحسب له
بقي هل يسقط أم لا؟
يقول الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الممتع صفحة 190 من الكتاب الأول
مسألة
هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان على القول بانه فرض؟
قال بعض العلماء يسقط بالجهل والنسيان لأنهما عذر
وقال آخرون لا يسقط بالنسيان لأنه فرض والفرض لا يسقط بالنسيان والقياس على قضاء الصلوات فيه نظر.
ثم يقول ولهذا فالقول بأن الترتيب يسقط بالنسيان في النفس منه شيء , نعم لو أن رجلا قي بادية ومنذ نشأته وهو يتوضأ فيغسل الوجه واليدين والرجلين ثم يمسح الرأس , فهنا قد يتوجه القول بأنه يعذر بجهله.
((بتصرف)) حذفت ما لا يجتاج إليه
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[02 - 06 - 08, 05:42 م]ـ
تفادياً لترك الترتيب في وضوء المنغمس في البركة والنهر والبحر وغيرهم , يرى بعض أهل العلم أن ينغمس أربع مرات.
ينوي بالأولى الوجه
وبالثانية اليدين
وبالثالثة الرأس والأذنين
وبالرابعة رجليه
وبذلك يزول الحرج إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[02 - 06 - 08, 06:29 م]ـ
تفادياً لترك الترتيب في وضوء المنغمس في البركة والنهر والبحر وغيرهم , يرى بعض أهل العلم أن ينغمس أربع مرات.
ينوي بالأولى الوجه
وبالثانية اليدين
وبالثالثة الرأس والأذنين
وبالرابعة رجليه
وبذلك يزول الحرج إن شاء الله تعالى.
ولعله يقال إن كان الماء جاريا فإن أربعة جريات تكفي بعد النية
وإن كان الشيخ الألباني صحح حديث المقدام أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - توضأ مخالفا الترتيب
والله أعلم
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[03 - 06 - 08, 01:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي مصلح بن سالم على مجهودك, فقد والله أفدتني كثيرا.
وكذلك الأخ أبو زيد الشنقيطي على الإضافة المفيدة.
والأخ أبو صهيب على التوضيح اللطيف.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/379)
ـ[الشيشاني]ــــــــ[03 - 06 - 08, 02:31 ص]ـ
ها هنا كلام مفيد يرفع الإشكال في التوفيق بين وجوب الترتيب وإجزاء الانغماس؛ والنقل من كتاب "مغني المحتاج" للعلامة الشربيني، وما بين القوسين أصل المتن، أعني متن منهاج الطالبين للإمام النووي - رحم الله تعالى الجميع -:
(السادس) من الفروض (ترتيبه هكذا) أي كما ذكره من البداءة بغسل الوجه مقرونا بالنية ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين لفعله صلى الله عليه وسلم المبين للوضوء المأمور به رواه مسلم وغيره ولقوله في حجته ابدأوا بما بدأ الله به رواه النسائي بإسناد صحيح
والعبرة بعموم اللفظ
ولأنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات وتفريق المتناجس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة وهي هنا وجوب الترتيب لا ندبه بقرينة الأمر في الخبر ولأن الآية بيان للوضوء الواجب
وقيل لا يشترط الترتيب بل الشرط فيه عدم التنكيس حتى لو استعان بأربعة غسلوا أعضاءه دفعة واحدة ونوى صح وضوؤه
وعلى الأول يحصل له في هذه الحالة غسل الوجه فقط كما لو نكس وضوءه ولو ساهيا فلو وضأوه بعد ذلك ثلاث مرات أخر أجزأه كما لو نكس وضوءه أربع مرات فإنه يجزئه لحصول غسل كل عضو في مرة
(ولو اغتسل محدث) حدثا أصغر فقط بنية رفع الحدث أو نحوه ولو متعمدا أو بنية رفع الجنابة أو نحوها غالطا ورتب فيهما أجزأه
أو انغمس بنية ما ذكر (فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث) قدر الترتيب (صح) له الوضوء لأن الترتيب حاصل بذلك لأنه إذا لاقى الماء وجهه وقد نوى يرتفع الحدث عنه وبعده عن اليدين لدخوله وقت غسلهما وهكذا إلى آخر الأعضاء
والثاني: لا يصح لأن هذا الترتيب أمر تقديري لا تحقيقي ولهذا لا يقوم الغمس في الماء الكثير مقام العدم في النجاسة المغلظة
(وإلا) أي وإن لم يمكث قدر الترتيب بأن غطس وخرج في الحال أو غسل الأسافل قبل الأعالي كما في المحرر (فلا) يصح لأن الترتيب من واجبات الوضوء أو الواجب لا يسقط بفعل ما ليس بواجب
ووجه مقابله أن الغسل أكمل من الوضوء فلذلك
قال *يعني الإمام النووي* (قلتُ: الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم) لأنه يكفي لرفع أعلى الحدثين فللأصغر أولى ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة هذا إذا لم يغتسل منكسا بالصب عليه وإلا لم يحصل له سوى الوجه كما مر وأما انغماسه فيكفي مطلقا". اهـ
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[03 - 06 - 08, 04:00 م]ـ
سؤال بسيط من للأخ الشنقيطي الأربع غمسات هذه مالدليل عليها فنحن نريد أن نتعبد الله بهذه الغمسات الأربع ولكن للأسف العبادات توقيفية فأرجو منكم غير مأمورين أن تمدونا بالدليل ....
--__________________
من اشترط الترتيب ماذا يقول بمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الترتيب بالحديث الثابت؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 06 - 08, 03:04 م]ـ
أولاً: يكفي الانغماس بنية وإخراج الأعضاء مرتبة، مع مسح الرأس قبل إخراج القدمين.
ويأتي بالمضمضة والاستنشاق فرضاً عند الحنابلة.
وهذا ما ذكره غير واحد من أهل العلم الذين عدوا الترتيب فرضاً في الوضوء.
وأما الحديث الذي أشرت إليه -أخي حمود- ففيه تأخير المضمضة والاستنشاق، ويجاب عنه من أحد وجهين:
أولهما: شذوذ هذه الرواية.
ثانيهما: أن الترتيب المفروض إنما هو ما كان بين الأعضاء الأربعة في آية الوضوء، وأما المضمضة والاستنشاق فلا حرج في تأخيرها عن موضع الاستحباب. وبالله التوفيق.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[06 - 06 - 08, 12:50 ص]ـ
لعلي أفيدكم بهذة الفتوى .. للشيخ عبد الكريم الخضير .. المصدر موقعه ..
هل يجزئ الغسل المباح عن الوضوء
السؤال: من اغتسل غسل مباح أو مسنون كغسل الجمعة أو التبريد -مثلا-غسل مجزي فهل يكفى عن الوضوء؟
ومن لم يكن على طهارة فدخل المسبح وسبح فيه وهو بالداخل نوى الطهارة فهل يكفيه؟
الجواب: من اغتسل غسلاً مباحاً فإنه لا يجزئه عن الوضوء بل لا بد أن يتوضأ كأن اغتسل للتبرد مثلاً فإنه لا بد أن يتوضأ كغيره.
وإن اغتسل غسلاً مسنوناً كغسل الجمعة فالغسل المسنون طهارة شرعية يدخل فيها الوضوء كما لو توضأ لقراءة القرآن مثلاً فإنه يصلي به والغسل المسنون يرفع الحدث؛ لأن الغسل المسنون يجزي عن الغسل الواجب وإذا أجزأ عن الغسل الواجب دخل فيه الوضوء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/380)
ومن لم يكن على طهارة فدخل المسبح وسبح فيه ونوى الطهارة فمثل هذا لا يكفيه عن الوضوء إلا إذا خرج مرتباً أعضاء الوضوء؛ لأن الترتيب في الوضوء لا بد منه إلا إذا دخل المسبح وعليه غسل واجب أو مسنون كما تقدم. والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[08 - 06 - 08, 12:54 م]ـ
وقيل لا يشترط الترتيب بل الشرط فيه عدم التنكيس حتى لو استعان بأربعة غسلوا أعضاءه دفعة واحدة ونوى صح وضوؤه
ما معنى التنكيس أخي الفاضل؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[08 - 06 - 08, 01:52 م]ـ
سؤال بسيط من للأخ الشنقيطي الأربع غمسات هذه مالدليل عليها فنحن نريد أن نتعبد الله بهذه الغمسات الأربع ولكن للأسف العبادات توقيفية فأرجو منكم غير مأمورين أن تمدونا بالدليل ....
من اشترط الترتيب ماذا يقول بمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الترتيب بالحديث الثابت؟
أولاً لا يجوز لك أن تتأسف على كون العبادات توقيفيةً , وهذا من مضار الاستعمالات العشوائية للمفردات الشائعة دون تدبر وتفكر في المدلولات, إذْ لو كان الأمر غير توقيفي لكان من عند غير الله ولفسدت حينئذٍ السماوات والأرضُ ولوجدنا فيه اختلافا كثيراً.
ثانيا: دليل هذه الغمسات هو أن الترتيب في أعضاء الوضوء واجب بظاهر التنزيل وذلك أن الله عز وجل أدخل الممسوح (الذي هو الرأس) بين المغسولين (وهما اليدان والرجلان) ولو كان الترتيب ليس بشرط لذكر المسح بعد المغسول أو قبل المغسول أما كونه يدخل الممسوح بين المغسولين دل على أن هذا الترتيب مقصود لذاته.
وعليه فإنّ من ينغمس انغماساً واحداً سيبدأ برجليه لا محالة قبل الوجه واليدين وحينئذ لا يجزئه وضوءه , وهذا عند من يرى وجوب الترتيب -وهو الراجح- أما من لا يرى الوجوب فلا بأس عنده بالغمسة الواحدة.
أمّا الحديث الذي أشرت إليه ونبّهك الشيخ يوسف على شذوذ الرواية فيه والتكلم على إسناده فإن سلمنا بصحته وثبوته فلا دليل فيه على عد الترتيب لأن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء وليستا من فرائض الوضوء والترتيب بين المسنون والمفروض ليس بفرض.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[08 - 06 - 08, 03:27 م]ـ
جزاكم الله خيراً أبا زيد ونفع بكم ...
لتبسيط المسألة أقول: إن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية المعروفة أربعة أعضاء لا يتم الوضوء الا بها, وهذه الأعضاء لابد من أن يمسها الماء على الترتيب, فان مسها الماء على الترتيب حصل المطلوب وتم الوضوء, عندما يدخل الانسان في البركة فان الماء يمس الأعضاء جميعاً بلا استثناء ومن هذه الأعضاء الوجه واليدين والرأس والرجلين, وعلى هذا يستطيع المتوضيء أن يغمس نفسه في الماء (فيحصل مساس الماء الى العضو المطلوب أيا كان) أربع مرات في كل مرة ينوى غسل أحد الاعضاء فيحصل المطلوب ألا وهو مس الماء الأعضاء على الترتيب حسب ترتيب النيات.
والسلام عليكم
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[08 - 06 - 08, 05:39 م]ـ
إذا كان عليه جنابة فإنه يكفية هذا الانغماس مع المضمضة والاستنشاق وإذا لم يكن عليه جنابة بل كان حديث أصغر فلابد من الترتيب في الوضوء حسب ما جاء في الاية
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 06 - 08, 06:03 م]ـ
أولاً لا يجوز لك أن تتأسف على كون العبادات توقيفيةً , وهذا من مضار الاستعمالات العشوائية للمفردات الشائعة دون تدبر وتفكر في المدلولات, إذْ لو كان الأمر غير توقيفي لكان من عند غير الله ولفسدت حينئذٍ السماوات والأرضُ ولوجدنا فيه اختلافا كثيراً.
ثانيا: دليل هذه الغمسات هو أن الترتيب في أعضاء الوضوء واجب بظاهر التنزيل وذلك أن الله عز وجل أدخل الممسوح (الذي هو الرأس) بين المغسولين (وهما اليدان والرجلان) ولو كان الترتيب ليس بشرط لذكر المسح بعد المغسول أو قبل المغسول أما كونه يدخل الممسوح بين المغسولين دل على أن هذا الترتيب مقصود لذاته.
وعليه فإنّ من ينغمس انغماساً واحداً سيبدأ برجليه لا محالة قبل الوجه واليدين وحينئذ لا يجزئه وضوءه , وهذا عند من يرى وجوب الترتيب -وهو الراجح- أما من لا يرى الوجوب فلا بأس عنده بالغمسة الواحدة
أخي الكريم المفضال
لا إشكال في غمس الرجلين في الماء ابتداءً دون نية رفع الحدث .. فلذا يظهر أن الأظهر ما ذكره الحنابلة في المسألة، وسبق أن قدَّمتُه في مشاركتي السابقة. بورك فيكم أجمعين.
ـ[الشيشاني]ــــــــ[08 - 06 - 08, 09:20 م]ـ
أخي الكريم عبد الرحمن الناصر!
تاج العروس من جواهر القاموس - (ج 16 / ص 576)
ن ك س نَكَسَهُ يَنْكُسُه نَكْساً: قَلَبَه علَى رَأْسه، فإنْتَكَس، وقال شَمِرٌ: النَّكْسُ: يَرجِعُ إِلى قَلْبِ الشيْءِ ورَدِّه وجَعْلِ أَعْلاه أَسْفَلَه، ومُقَدَّمِه مُؤَخَّرَه
المعجم الوسيط - (ج 2 / ص 952)
(نكس) الشيء نكسا قلبه جعل أعلاه أسفله أو مقدمه مؤخره
ويظهر مما ذكروه في معناه وضربوا له بمثال قراءة القرآن منكسا - أي ابتداء من سورة الناس وانتهاء بالفاتحة أو قراءة السورة من آخر آياتها إلى أول آياتها - أن المراد بالتنكيس في الوضوء أن يبدأ من غسل الرجلين وينتهي بغسل اليدين - على قول من قال باستحباب غسلهما مطلقا في بداية الوضوء - أو المضمضة.
والله تعالى أعلم.(91/381)
اخواني المالكية -حكم الكحول والخل وفق المذهب
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 06 - 08, 09:42 م]ـ
السلام عليكم
رايت في بعض المنتديات موضوعا وددت معرفة اقوال ائمتنا وفقهائنا المالكيين بخصوصه مع توثيق الاقوال ان وجدت
والمسألة الفقهية تدور حول
العطور والخل الذي تحوي الكحول الصناعي على اختلاف انواعه في تركيبتها الكميائية،هل استعمالهما جائز او بشروط
فالذي اعرفه جريا على اقوال النجاسة في المذهب ان هذه العطور والخل نجسة
فهل يصح هذا الاطلاق ام هناك قيود
اخواني الكرام هل عندكم من علم فتنفعونا به
وفقكم الله
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 06 - 08, 04:19 م]ـ
اخواني الكرام هل عندكم من علم فتنفعونا به
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[03 - 06 - 08, 04:34 م]ـ
اخي الكريم بارك الله فيك هذه العطور لا يوجد من قول او كلام يبت الحكم فيها انما تجري عليها قاعدة ... انقلاب الاعيان هل يؤثر في الاحكام ام لا ... هكذا نصها وتذييل القاعدة ب_ام لا_ يشير الى خلاف في المذهب حول فروع هذه القاعدة او بمنطوق اخر ان المذهب اخرج بعض الفروع عن هذه القاعدة ومثلوا لها بتحجر الخمر او انقلابها الى خل والماء النجس يسقى به الزرع والنجاسة تاكلها الدواب قتنقلب لبنا كل هذه الفروع تجري فيها قاعدة انقلاب الاعيان وقد اشار الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني في كتابه تطبيقات قو اعد الفقه وايضا في كتابه مدونة الفقه المالكي وادلته الى ان هذه القاعدة تجري على فرع العطور التي يدخل في صناعتها الكحول .. ويمكنك اخي الكريم ان ترجع الى هذه الكتب فان فيها بسطا للكلام والاقوال
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 06 - 08, 04:39 م]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم(91/382)
المسح على الجوارب
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[01 - 06 - 08, 11:15 م]ـ
رجل مسح على الجوارب قبل صلاة الظهر و قبل أن يذهب إلى صلاة العصر نزع الجوارب ولكن حين دخل في الصلاة تذكر أنه نزع الجوارب فماذا عليه?
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[01 - 06 - 08, 11:59 م]ـ
http://www.binbaz.org.sa/mat/16701
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[02 - 06 - 08, 01:01 م]ـ
ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة وبهذا قال ابن حزم (2/ 80 - 84 و97) ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن أبي ليلى وداود كما في (المحلى) (2/ 94) كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور. وقد روى الطحاوي (1/ 58) عن شعبة بن عن سلمة بن كهيل عن ظبيان أنه رأى عليا توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. وهذا سند صحيح جدا.(91/383)
ما حكم التجارة في هذه السلع مع وجود إشكال وشبهة؟
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[02 - 06 - 08, 03:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم التجارة في هذه السلع مع وجود إشكال وشبهة؟
1 - التلفاز, فلا يخفى لما فيه من خير لمن أراد الخير (طبعا إن كان متساهلا) وما فيه من شر ...
2 - الجوال: يستخدم للضرورة وفي منافع للناس, وفي نفس الوقت يستغل من قبل المعاكسين ...
3 - جهاز الكمبيوتر: أيضا يستخدم في الخير والشر.
4 - سماعات الكمبيوتر: كذلك أيضا.
وغيرها من السلع التي مثلها.
فهل لا يجوز بيعها؟
أم يجوز مطلقا؟
أم لا تباع على فئات من الناس وتباع على غيرهم؟
وهل إذا اتهمنا شخصا ولم نبعه قد نكون وقعنا في المحظور وهو سوء الظن بالناس؟
هذه إشكالات أرجو من المشايخ والإخوة أن يردوا عليها مأجورين إن شاء الله.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[02 - 06 - 08, 11:48 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحباً بك أخي الكريم، وأسألُ اللهَ تعالى أن يرزقنا رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، وعلماً نافعاً، وعملاً متقبّلاً.
بالنسبة للمسألة؛ فأقول -متقدّما بين يدي الأكابر-: التجارة في هذه السلع جائزةٌ إن شاء الله تعالى، وأمّا احتمال استعمالها في الحرام فواردٌ عليها وعلى غيرها.
فالسكين مثلاً قد تُستعمل في الحرام، وكذلك العنب والتمر، وغيرها كثير؛ ولا خلاف في جواز بيعها.
وقد نصّ الفقهاء على حرمة بيع العنب على من يجعلها خمراً؛ فيُقاس عليها، وذلك عند التحقّق، والله تعالى أعلم.
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[03 - 06 - 08, 02:05 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي ونفع بك
لكن يبقى الإشكال مثلا في جهاز التلفاز والكمبيوتر فإن غالب الناس لا يستخدموها إلا في حرام, إلا من رحم الله.
وأريد من الإخوة المشاركة والمدارسة في هذه المسألة, فمن عنده شيء فليعطنا مما أعطاه الله.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[03 - 06 - 08, 07:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليك هذه الفتاوى من موقع الشبكة الاسلامية
رقم الفتوى: 35126
عنوان الفتوى: حكم بيع التلفاز
تاريخ الفتوى: 21 جمادي الأولى 1424/ 21 - 07 - 2003
السؤال
عندي جهاز تلفاز ولا أريد استخدامه نظرا لأن معظم البرامج والفقرات المذاعة بها متبرجات أو موسيقى وغير ذلك مما يعتبر مخالفاً للشرع ولهذا قررت أن أبيعه فهل يجوز بيعه؟ ولمن أبيعه؟ لأنني أخشى أن أبتلي به أخاً مسلماً فيقع في المحظور بسببي. أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز بيعه لمن تعلم أو يغلب على ظنك أنه سيقتصر في استخدامه على ما يجوز. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 10101، والفتوى رقم: 1886. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*******************************
رقم الفتوى: 10373
عنوان الفتوى: حكم بيع التلفاز والراديو والمسجل
تاريخ الفتوى: 02 رجب 1422/ 20 - 09 - 2001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
لدي محل أجهزة كهربائية يحتوي المحل على تلفزيونات ومسجلات وراديوهات ماحكم بيعهاعلما بأنني أبيع (أداة) والمشتري هوالذي يحدد استخدامه فيها؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الأجهزة المذكورة لا يتعلق بها حل أو حرمة لذاتها، وإنما يتوقف الحكم عليها على نوع الاستخدام، فإن علمت أن المشتري سوف يستخدم هذا الجهاز في أمر يحرم، فإن البيع له حرام، لأن هذا من إعانة أهل المنكر على المنكر. والمقرر أن ذرائع الفساد محرمة، ولهذا حرم الفقهاء بيع السلاح لمن يقتل به مسلماً، أو العنب لمن يعصره خمراً، أو تأجير الدكان لمن يجعله معصرة خمرٍ، وبيع السلاح والعنب وتأجير الدكان ليس محرماً لذاته، بل هو حلال، وإنما حرم لكونه ذريعة إلى الحرام.
وإن علمت أن هذا الجهاز يستخدم في أمر حلال، فحكم البيع في هذه الحالة هو الحل.
أما في حالة عدم العلم بهدف المستخدم من هذا الجهاز، فينظر إلى الغالب من أمر الناس: فإن كان الغالب الاستخدام المحرم فيحرم، وعليك عندئذ أن تفتح لنفسك باباً من الرزق غير هذا الباب المشبوه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/384)
واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق: 2 - 3].
وراجع الجواب رقم: 1886.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*************************************
رقم الفتوى: 1886
عنوان الفتوى: حكم اقتناء ومشاهدة التلفاز
تاريخ الفتوى: 16 ذو الحجة 1424/ 08 - 02 - 2004
السؤال
ما هو حكم التلفزيون؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جرى على ألسنة كثير ممن يعتنون بالفتوى أن التلفاز جهاز ذو حدين: صالح للخير وصالح للشر.
ولا شك أن هذا كلام صحيح - في الجملة - لو أن السائل واحد من اثنين:
1 - جهة تمتلك قناة بث وهي آخذة بزمام الأمور فيها، لا يبث فيها إلا ما تريد مما هو نافع.
2 - شخص عنده جهاز تلفاز متحكم فيه لا يفتحه إلا هو أو من يثق به، فإذا رأى النافع - وهو قليل - فتح عنه وإذا رأى غيره أغلق الجهاز.
هذان هما اللذان يعقل فيهما الإطلاق السابق (سلاح ذو حدين)، ولا شك أن الأول منهما لم يطرح فيه سؤال قط - فيما نعلم - مما يعني أنه لا توجد قناة تقتصر على بث النافع دون غيره إلا قناة واحدة أو قناتين أحدثتا قريبا.
وأما الثاني فإنه حالة نادرة إذا قورنت بغيرها مما عليه حال الناس اليوم، وقد علم من منهج الشارع في التشريع أنه لا يلقى لها بالاً في الغالب الأعم.
إذا فيبقى السؤال المطروح واقعياً: ما هو حكم استعمال التلفاز على الحال الذي هو عليه عند أغلب الناس، و جواباً على هذا السؤال نقول:
إن في استعماله على الوضع المذكور جملة من المفاسد وقليلا من المصالح ومن هذه المفاسد:
1 - ضياع الأوقات والتفريط في كثير من الواجبات.
2 - نقل ثقافات الأمم الكافرة على جهة التسليم والتبعية والتقليد.
3 - نشر الخلاعة والإباحية وذلك من خلال الأفلام الماجنة والأغاني الهابطة والإعلانات التجارية التي تظهر المرأة عارية أو شبه عارية، مما يكون سبباً في تعود الشخص على رؤية المنكرات وموت الغيرة في نفسه.
4 - زعزعة ثوابت الأمة، وذلك من خلال الطعن في عقيدتها كنشر الأفلام التي تستهتزئ بالدين و حملته، أو إخضاع الأحكام المستقرة المحسومة للنقاش وتداول الرأي فيها.
5 - خلخلة الأمن في المجتمعات، وذلك من خلال ما يبثه من مسلسلات بوليسية، أو أفلام تعلم فنون السرقة والقتل والاغتصاب.
6 - إدمان النظر المفضي إلى فساد العقول، والتأثير على صحة المشاهد، خاصة على البصر، وهذا يظهر على الأطفال والشباب أكثر من غيرهم.
ومن المصالح المرجوة: الاطلاع على الأخبار، والاستفادة من بعض البرامج النافعة، ومن مقررات قواعد الأصول: أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومستند هذه القاعدة تحريم الخمر والميسر مع التصريح بأن فيهما منافع، قال تعالى: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس). [البقرة: 219].
وقوله صلى الله عليه وسلم: " فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". متفق عليه.
فقد قيد الإتيان بالمأمور به بالاستطاعة، وأطلق في اجتناب المنهي عنه ولم يقيد، مع أن المرء غير مكلف باجتناب ما لا قدرة له على اجتنابه في الجملة، فلم يبق للتقييد والإطلاق فائدة غير بيان أن جانب المنهيات أعظم من جانب المأمورات إذا تعارضا.
وعلى هذا فالمترجح في جواب السؤال هو: التحريم، إلا فيما انضبط بالقيد المنصوص عليه أولاً.
ومما ينبغي التنبه له أن هذا التحريم يخالف التحريم في الخمر والميسر لكون ما فيهما من المفاسد لا يمكن أن ينفك عمّا فيهما من المصالح بخلاف مسألتنا، فالتحريم فيها منزل على حالة واقعة قابلة للتغير.
ولذا فلو أن الله قيض لهذه الأمة من يراعي فيها عهد الله وذمته وينشئ لها قنوات نافعة تقتصر على بث ما أذن فيه دون غيره، لتحول الحكم إلى الجواز أو الاستحباب إن لم يتحول إلى الوجوب بالنسبة لبعض الناس.
وفي الأخير نهيب بولاة الأمور وأصحاب الأموال من المسلمين أن يولوا هذا الأمر ما يستحقه من عناية، فقد بلغ السيل الزبى واتسع الخرق على الراقع.
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلاّ بالله.
والعلم عند الله تعالى.
المفتي: مركز الفتوى
*********************************************
رقم الفتوى: 10101
عنوان الفتوى: حكم بيع وإصلاح الدش والتلفاز
تاريخ الفتوى: 16 جمادي الثانية 1422/ 05 - 09 - 2001
السؤال
هل يجوز إصلاح التلفزيون والدش وبيعهما؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم بيع الشيء إلى من عُلمِ من قوله أو من القرائن المحتفة به أن قصده الاستعمال المحرم، وقد نص الفقهاء على حرمة بيع العنب لمن يتخذه خمراً، والخشب لمن يتخذها معازف، والسلاح لباغ أو قاطع طريق، وكذلك تأجير الدار لمن يتخذها لمعصية، ونحو ذلك لأنه تسبب في المعصية، وإعانة عليها، والله يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة: "عاصرها، ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها" فدل ذلك على حرمة كل تسببٍِ في معصية وإعانةٍ عليها، وكذلك كل تصرف يفضي إلى معصية.
ولما كان الغالب في التلفاز والدش ألا يستعملا إلا في المحرم كان الأصل في بيعهما وتصليحهما هو التحريم، إلا لمن علم أنه يستخدمهما في غير المحرم وهم نادر، لأن غالب استخدامهما اليوم في المحرمات، والخير الذي يبث بواسطتهما مغمور في بحر شرورهما، وراجع الجواب رقم: 1886.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
**************************************
والله اعلى واعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/385)
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[04 - 06 - 08, 12:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي مصطفى رضوان على هذه النقولات الشافية الكافية, والله ماتركت لي شكا في الأمر.
فجزاك الله خير الجزاء وبارك فيك ونفع بك.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[04 - 06 - 08, 04:12 ص]ـ
وإياك أخى الكريم
اسأل الله لى ولكم التوفيق والسداد
ـ[الدهيسي]ــــــــ[04 - 06 - 08, 04:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مشائخنا الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير الجزاء على هذا الطرح والأجوبة الشافية، ولكن هناك سؤال يتعلق بنفس الموضوع وهو كالتالي:
السؤال / ما حكم فتح محل كبيوتر وتركيب البرامج الصوتية والمرئية للزبائن لا سيما إذا كانت تستخدم في الأغاني والأفلام والمسؤال عن المحل لا يعلم في ماذا تستخدم؟ وماذا لو علم بوجود أغاني مثلا وأراد الزبون عمل فورمات، هل يعمل له فورمات وينصب البرامج؟
أفيدونا مأجورين
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[04 - 06 - 08, 10:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مشائخنا الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير الجزاء على هذا الطرح والأجوبة الشافية، ولكن هناك سؤال يتعلق بنفس الموضوع وهو كالتالي:
السؤال / ما حكم فتح محل كبيوتر وتركيب البرامج الصوتية والمرئية للزبائن لا سيما إذا كانت تستخدم في الأغاني والأفلام والمسؤال عن المحل لا يعلم في ماذا تستخدم؟ وماذا لو علم بوجود أغاني مثلا وأراد الزبون عمل فورمات، هل يعمل له فورمات وينصب البرامج؟
أفيدونا مأجورين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخى الكريم، فى ماسبق من فتاوى اجابة سؤلك، على عموم واجمال، وسأفصلها بإذن الله تعالى:
ما حكم فتح محل كبيوتر وتركيب البرامج الصوتية والمرئية للزبائن لا سيما إذا كانت تستخدم في الأغاني والأفلام والمسؤال عن المحل لا يعلم في ماذا تستخدم؟
اما ان كان المسئول عن المحل لا يعلم فيما ستستخدم هذه البرامج، فيعمل بغلبة ظنه، فليس الذى يأتيه بسمت الملتزمين كالذى يأتيه بهيئة العابثين اللاهين الغافلين، ومن الممكن ان بسأله عن استعماله فى هذه البرامج فإن اجابه بصدق تصرف حسب الإجابة، وإن راوغ او استشعر كذبا، فلابد له ان يتبعه برفضا،، ولا يخفى اهمية هذه البرامج فى نشر العلم والتوعية والتربية الدينية، فى عصر عز فيه دروس العلم وقصرت همة الناس عنه ودونه ابواب المساجد التى تُغلق عقب الصلوات فى جل بلاد المسلمين والله المستعان
؟ وماذا لو علم بوجود أغاني مثلا وأراد الزبون عمل فورمات، هل يعمل له فورمات وينصب البرامج؟
هذا قد الزم نفسه الحجة، ودل على انه عاص لله، فان عاونه تبعه فى فعله وشاركه فى اثمه، الا ان ان يعلم منه توبة نصوحا، ومن دل على سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عملها
والله اعلى واعلم
ـ[اياس]ــــــــ[06 - 06 - 08, 05:59 م]ـ
أليس أصل هذه المسألة يرجع إلى مسألة بيع العنب لمن يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة وهذه ترجع لقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
وانظر في الملتقى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=541418(91/386)
صلى أثناء الاذان
ـ[عبد الملك السلفى]ــــــــ[02 - 06 - 08, 10:33 م]ـ
ما حكم من صلى الفريضة أثناء أذانها واعتبر ذالك دخولا للصلاة أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[03 - 06 - 08, 12:22 ص]ـ
لا شيء عليه وصلاته صحيحة إن شاء الله
ولكن قد يلحقه الإثم لتخلفه عن الجماعة إن كان ممن تجب عليه الجماعة
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[03 - 06 - 08, 04:06 م]ـ
مثل النساء اذا بدأ المؤذن بالأذان و لم ينته
يجوز لهن الصلاة و لكن تفوتهن فضيلة الترديد وراء المؤذن و قول الذكر المأثور .......
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[04 - 06 - 08, 12:01 ص]ـ
لا شيء عليه وصلاته صحيحة إن شاء الله
إن تيقن من دخول الوقت ... بوركت أبا مسلم
ـ[عبد الملك السلفى]ــــــــ[04 - 06 - 08, 12:06 ص]ـ
جزى الله الجميع خير الجزاء
ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[04 - 06 - 08, 04:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين00والصلاة والسلام على من لا نبي بعده00
أمَّا بعد:
لا تعقيب من الناحية الفقهية على ما تفضل به الاخوة، بيد أنَّه ينبغي أن لا يكون هذا ديدن الإنسان في كل صلواته، وإلاَّ فاته خير كثير وقد نبه الاخوة على بعض هذا الخير0(91/387)
عن جامع الخلال أسأل
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[03 - 06 - 08, 11:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أيها الأحبة الكرام ..
هل لهذا الجامع وجود الآن ...
وإن كان كذلك فهل طبع؟
وهل دارت حوله دراسات الباحثين والمعتنين بالمذهب ..
أرجو إفادتي بمعلومات حول هذا الشأن ..
ولكم مني خالص الشكر والتقدير ..
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[06 - 06 - 08, 12:26 ص]ـ
للرفع رفع الله قدركم
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[06 - 06 - 08, 02:28 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "جامع الرسائل" (3|400): «كلام أحمد كثير منتشر جداً، وقلّ من يضبط جميع نصوصه في كثير من المسائل، لكثرة كلامه وانتشاره، وكثرة من يأخذ عنه العلم. فأبو بكر الخلال قد طاف البلاد، وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحواً من أربعين مجلداً، وفاته أمور كثيرة ليست في كتبه».
والحافظ ابن رجب رحمه الله يعزو اليه في جامع العلوم والحكم
وذكره اكثر من ترجم له وبعضهم ذكر انه في عشرين مجلدا.
ولعل كتاب:
السنة
احكام النساء
الوقوف
الحث على التجارة
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام اهل الملل
الترجل
((وهذه كلها مطبوعة))
اقول لعلها اجزاء من هذا الكتاب الكبير
رحم الله الخلال فقد كان طودا شامخا في العلم والسنة.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[06 - 06 - 08, 03:11 ص]ـ
منه أجزاءٌ مطبوعة، ذكر شيئاً منها الكريمُ / عبد المصوِّرِ. و كونه كاملاً فلم يُطبَع ..
و هناك فيما أذكر دراسةٌ عنه في مجلدين ..
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[07 - 06 - 08, 10:33 ص]ـ
و هناك فيما أذكر دراسةٌ عنه في مجلدين ..
هلاّ أتحفتنا بعنوانها وفي أي دار طبعت ..
بوركت ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 06 - 08, 10:51 ص]ـ
بارك الله فيكم
وينظر هذا الرابط للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=53290
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[08 - 06 - 08, 06:25 م]ـ
لقد اطلعت على هذا الرابط قبل كتابة هذا الموضوع ..
لكني لم أجد بغيتي فيه ..
وسؤالي لك أيها الشيخ المبارك ماهو الموجود (مطبوعا كان أو مخطوطا) من المسائل التي أوردها الذهبي رحمه الله بقوله:
(وقد دون عنه كبار تلامذته مسائل وافرة في عدة مجلدات
كالمروذي
والاثرم
وحرب
وابن هانئ
والكوسج
وأبي طالب
وفوران
وبدر المغازلي
وأبي يحيى الناقد
ويوسف بن موسى الحربي
وعبدوس العطار
ومحمد بن موسى بن مشيش
ويعقوب بن بختان
ومهنى الشامي
وصالح بن أحمد وأخيه وابن عمهما حنبل
وأبي الحارث أحمد بن محمد الصائغ
والفضل بن زياد
وأبي الحسن الميموني
والحسن بن ثواب
وأبي داود السجستاني
وهارون الحمال
والقاضي أحمد بن محمد البرتي
وأيوب بن إسحاق بن سافري
وهارون المستملي
وبشر بن موسى
وأحمد بن القاسم صاحب أبي عبيد
ويعقوب بن العباس الهاشمي
وحبيش بن سندي
وأبي الصقر يحيى بن يزداد الوراق
وأبي جعفر محمد بن يحيى الكحال
ومحمد بن حبيب البزاز
ومحمد بن موسى النهرتيري
ومحمد بن أحمد بن واصل المقريء
وأحمد بن أصرم المزني
وعبدوس الحربي قديم عنده عن أحمد نحو من عشرة آلاف مسالة لم يحدث بها
وابراهيم الحربي
وأبي جعفر محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا
وجعفر بن محمد بن الهذيل الكوفي وكان يشبهونه في الجلالة بمحمد بن عبد الله بن نمير
وأبي شيبة إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة
ومحمد بن عبد الله مطين
وجعفر بن حمد الواسطي
والحسن بن علي الاسكافي
والحسن بن علي بن بحر بن بري القطان
والحسين بن إسحاق التستري
والحسن بن محمد بن الحارث السجستاني قال الخلال يقرب من أبي داود في المعرفة وبصر الحديث والتفقه
وإسماعيل بن عمر السجزي الحافظ وأحمد بن الفرات الرازي الحافظ
وخلق سوى هؤلاء سماهم الخلال في أصحاب أبي عبد الله نقلوا المسائل الكثيرة والقليلة) انتهى.
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[17 - 09 - 10, 07:37 ص]ـ
للرفع رفع الله قدركم , أرجوا ممن لديه علم بالمسألة أن يذكر لنا ما طبع من مسائل الامام احمد ولم يصور؟؟!
بارك الله في الجميع.
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[19 - 09 - 10, 12:26 ص]ـ
للرفع رفع الله قدركم , أرجوا ممن لديه علم بالمسألة أن يذكر لنا ما طبع من مسائل الامام احمد ولم يصور؟؟! بارك الله في الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
بالنسبة لسؤال الأخ الفاضل أبي القاسم البيضاوي.
المطبوع من مسائل الإمام أحمد على أصول خطية:
1. رواية ابنه عبد الله.
2. رواية ابنه أبي الفضل صالح.
3. رواية أبي داود السجستاني.
4. رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ.
5. رواية حرب الكرماني.
6. رواية إسحاق بن منصور الكوسج
7. رواية أبي القاسم البغوي.
وطبعت أجزاء من الجامع لمسائل الإمام أحمد للخلال، وسيأتي الحديث عنه.
وسأتحدث بإذن الله عن طبعاتها.
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[19 - 09 - 10, 12:56 ص]ـ
أولاً: رواية عبد الله بن أحمد.
الطبعة الأولى: بتحقيق زهير الشاويش، الطبعة الأولى 1401 هـ، المكتب الإسلامي، في مجلد واحد على نسخة خطية واحدة.
وقد نفدت هذه الطبعة قديماً، وأعاد نشرها أحمد بن سالم المصري (دار المودة والتأصيل)، وطبعت أكثر من مرة.
الطبعة الثانية: بتحقيق د/ علي بن سليمان المهنا، الطبعة الأولى 1406 هـ، مكتبة الدار بالمدينة المنورة، في مجلدين، على ثلاث نسخ خطية.
وقد نفدت هذه الطبعة أيضاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/388)
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[19 - 09 - 10, 07:04 ص]ـ
بارك الله في الاخ الحبيب الفاضل ابو عبد الله , ولله الحمد عندي كلها مصورة لكنني أبحث عن ما طبع ولم يصور أو صور لكنه يصعب الوصول إليه على الشبكة , هذا وجزاك الله خيرا على ما تفضلت به.
محبك في الله.
ـ[محمدالخالدي]ــــــــ[19 - 09 - 10, 07:52 ص]ـ
طبع حديثا /
مسائل الإمام أحمد الفقهية رواية مهنا بن يحي الشامي 1/ 2
جمع ودراسة د. أسماعيل بن غازي مرحبا (رسالة ماجستير)
مكتبة المعارف ط1 1431هـ
والمؤلف يذكر الرواية ثم يذكر مصدرها ويذكر الروايات الأخرى ثم يذكر الذي استقر عليه المذهب.
وبوب الكتاب تبويبا فقهيا ككتب المذهب.
فالكتاب بحق أبدع فيه جامعه , ويستحق الشراء.
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[19 - 09 - 10, 11:11 م]ـ
ثانياً: رواية صالح بن أحمد.
الطبعة الأولى: بتحقيق د/ فضل الرحمن دين محمد، الدار العلمية بالهند، الطبعة الأولى 1408 هـ في ثلاثة أجزاء، على نسخة خطية وحيدة، وقد نفدت هذه الطبعة قديماً.
الطبعة الثانية: بإشراف الشيخ طارق بن عوض الله بن محمد، وتحقيق هشام بن علي بن عبد الكريم، وعلي بن إبراهيم بن مصطفى، دار الوطن، الطبعة الأولى 1420 هـ، في مجلد واحد، على نسخة خطية وحيدة، وهي متواجدة في المكتبات.
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[19 - 09 - 10, 11:50 م]ـ
يظهر والعلم عند الله أن روايتي عبد الله وصالح فيهما نقص، ولعل الله ييسر العثور على نسخ خطية أخرى، ومن تأمل المطبوع من الجامع للخلال وبقية كتب الحنابلة وجد روايات كثيرة ليس لها وجود في المسائل المطبوعة.
ومن أراد الوقوف على مسائل مسندة لعبد الله وصالح، في غير مظان وجودها فليطالع كتابين:
الأول: الغيلانيات لأبي بكر الشافعي. (مسائل عبد الله).
الثاني: مكارم الأخلاق للخرائطي، وبقية كتبه (مسائل صالح).
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[20 - 09 - 10, 12:11 ص]ـ
ثالثاً: رواية أبي داود السجستاني.
الطبعة الأولى: بتحقيق الشيخ محمد بهجت البيطار، واعتنى بها الشيخ محمد رشيد رضا، طبعت قديماً في دار المعرفة عام 1352 هـ، في مجلد، على نسختين خطيتين، وقد نفدت هذه الطبعة منذ زمن بعيد.
الطبعة الثانية: بتحقيق الشيخ طارق بن عوض الله بن محمد، مكتبة ابن تيمية،الطبعة الأولى 1420 هـ، في مجلد واحد، على ثلاث نسخ خطية.
ولا توجد هذه الطبعة في أغلب المكتبات، وقد عثرت على ما يقرب من ثلاثين نسخة في مكتبة زمزم في حي السويدي في الرياض.
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[20 - 09 - 10, 11:39 م]ـ
رابعاً: رواية ابن هانىء.
الطبعة الوحيدة: بتحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى 1400 هـ، في مجلدين على نسخة خطية وحيدة.
وقد نفدت هذه الطبعة.
وأعاد نشرها مؤخراً أحمد بن سالم المصري، بدون التعليقات.
ويبدو أن في المطبوع نقصاً.
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[20 - 09 - 10, 11:42 م]ـ
رابعاً: رواية ابن هانىء.
الطبعة الوحيدة: بتحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى 1400 هـ، في مجلدين على نسخة خطية وحيدة.
وقد نفدت هذه الطبعة.
وأعاد نشرها مؤخراً أحمد بن سالم المصري، بدون التعليقات.
ويبدو أن في المطبوع نقصاً.
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[21 - 09 - 10, 12:57 ص]ـ
خامساً: رواية حرب الكرماني.
وهي مسائل للإمامين أحمد وإسحاق، وهي من أهم المسائل، ولعلي أتحدث في وقت آخر عن مزايا هذه المسائل.
قام الشيخ عبد الباري الثبيتي إمام المسجد النبوي في رسالة الدكتوراه بجمع ودراسة مسائل حرب، ونوقشت في الجامعة الإسلامية عام 1422 هـ.
الطبعة الأولى: نسخها: ناصر السلامة، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى 1425 هـ، عن نسخة خطية وحيدة في مجلد واحد (من كتاب النكاح إلى آخر الكتاب)، ولم يعلق عليها.
وهناك رسالة علمية للباحث فايز بن أحمد بن حامد حابس، نوقشت في جامعة أ القرى عام 1422هـ، واعتمد فيها على نفس النسخة الخطية.
الطبعة الثانية: بتحقيق: الوليد الفريان، دار ابن الأثير الطبعة الأولى 1430هـ، عن نسخة خطية وحيدة، في مجلد واحد. (حقق قطعة من أول الكتاب، متفرقات من كتابي الطهارة والصلاة).
ولعل بعض الباحثين عنده الجزء المفقود من المسائل، فلقد رأيتهم يعزون للمخطوط مسائل وليست في المطبوع، وأظنها ترى النور قريباً، يسر الله خروجها.(91/389)
هل هو شرط على الدافن؟
ـ[أبو عبدالله قريق]ــــــــ[04 - 06 - 08, 03:50 م]ـ
السلام عليكم
هل يجب على من ينزل الميت إلى القبر ويدفنه أن يكون لم يجامع أهله في تلك الليلة أم هو سنة أم شرط .... ؟
لأني قرأت كلام للشيخ مشهور حسن في موقع المنهاج و كان نصه: (ثم مشروط لمن يتولى دفن الميت وإنزاله القبر أن يكون لم يقارف ولم يجامع أهله في تلك الليلة، لما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، ثم قال صلى الله عليه وسلم: {هل منكم من رجل لم يقارف أهله تلك الليلة}، فقال أبو طلحة: نعم أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: {إنزل}، قال: فنزلت في قبرها وقبرتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل على إنزال ابنته والظاهر أن ذلك كان لعلة، فقد قال للناس: {هل منكم من رجل لم يقارف أهله تلك الليلة}.
فهل فعلا هو شرط على الدافن أم سنة أم واجب؟
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[04 - 06 - 08, 07:21 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
... لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة وإلا ما يشرع له دفنها وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
(صحيح) (شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان. ثم قال: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة [أهله]؟ فقال أبو طلحة: [نعم]: أنا يا رسول الله قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها [فقبرها]
تلخيص أحكام الجنائز/ للعلامة ناصر الدين الألباني-رحمه الله-[جزء 1 - صفحة 63](91/390)
هل روثة الحمار وروث كل ما لا يؤكل لحمه نجس؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 06 - 08, 04:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الأفاضل
هذه أسئلة موجهة للقائلين بنجاستها
السؤال الأول:كيف تكون نجسة ومن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من روث فهو علف لدواب الجن المسلمين وهنا أطلق الروث ومعروف أنها لو كانت نجسة تصبح دوابهم جلالة وهم مكلفون؟ هل يصدر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف يمتن عليهم بالنجاسات؟
السؤال الثاني:
-إذا كانت نجسة فما وجه قياس ما لا يؤكل لحمه على الحمار؟
(يعني ما هي العلَّة؟ أَهي لِأَنَّ الحمارَ لا يؤكل لحمه؟)
(ما هو الدليل على أن روثة الحمار نجسة بسبب أنه لا يؤكل لحمه؟)
(أم أنها نجسة لأن صاحبها مجرد حمار فقط؟ فلا يقاس عليه غيره؟).
...
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 06 - 08, 01:18 ص]ـ
................................. . للرفع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 06 - 08, 02:40 م]ـ
1 - الأصل في الأرواث النجاسة
وخرج من هذا الأصل روث ما يؤكل لحمه -على الراجح في مذهب مالك وأحمد- لأدلةٍ كثيرة .. ذكر منها ابنُ تيمية بضعة عشر دليلاً.
فيبقى ما لا يؤكل لحمه على الأصل، وبالله التوفيق.
وقد نازع بعضهم في اعتبار هذا الأصل المذكور عند الكلام على مسألة الشك في روثة وقعت على بدن أو ثوب: أهي روثة نجسة أم لا. وللعلم جرى التنبيه. والله أعلم
2 - الروث -سواء أكان طاهراً أم نجساً- لا يستجمَر به؛ لأنه من طعام الجن مطلقاً.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 06 - 08, 03:21 م]ـ
الأصل في الأرواث النجاسة
مرحبا بك يا شيخ. . افتقدناك
لكن ما هو أصل هذا الأصل؟
وما هو مصدره؟
يعني ما هي الكتب المذكور فيها؟
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[05 - 06 - 08, 08:51 م]ـ
لكن ما هو أصل هذا الأصل؟
أصل هذا الأصل لا أصل له. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتوى: و دعوى أن الأصل في الأرواث النجاسة ممنوع؛ فلم يدل على ذلك لا نص و لا إجماع، و من ادعى أصلا بلا نص و لا إجماع فقد أبطل، و إذا لم يكن معه إلا القياس فروث ما يؤكل لحمه طاهر؛ فكيف يدعى أن الأصل نجاسة الأرواث؟ إ هـ.
****
قال مالك، و الثورى، و زفر، و الحسن بن حي: ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله و استدلوا بجملة من الأدلة، منها ما ثبت عن النبي أنه طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، فقد استدل به على أن بول ما يؤكل لحمه و روثه طاهر لأنه لا يؤمن ذلك من البعير، فلو كان نجسا لما عرض المسجد له.
و استدلوا كذلك بحديث العرنيين و قاسوا عليه كل ما يؤكل لحمه، قال الحافظ في فتح الباري: وأما شربهم البول فاحتج به من قال بطهارته، أما من الإبل فبهذا الحديث، و أما من مأكول اللحم فبالقياس عليه. انتهى.
و ذهب أبو حنيفة، و أبو يوسف، و محمد، و الشافعي، إلى أن الأرواث كلها نجسة سواء كانت مما يؤكل لحمه أم لا.
أما مسألة عدم جواز الإستجمار بالرجيع فقد اتفقوا على أنها لا تجوز بحال لورود النهي عن ذلك، لحديث ابن مسعود (أتى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس) زاد ابن خزيمة في روايته {إنها ركس، إنها روثة حمار}.
و نقل عن التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل، و البغال، و الحمير.
فمن ذهب إلى أن الروث عموما ليس بنجس جعل علة النهي أنه زاد الجن وعلف دوابهم و أنه إنما نهى عن ذلك لئلا ننجسه عليهم.
و قالوا أن البعر لو كان نجسا لم يصلح أن يكون علفا لقوم مؤمنين، فإنها تصير بذلك جلالة و لو جاز أن تصير جلالة لجاز أن تعلف رجيع الإنس و رجيع الدواب فلا فرق حينئذ.
وأن لفظ الركس لا يدل على النجاسة، لأن الركس هو المركوس، أي المردود، و هو معنى الرجيع.
أما الفريق الثاني فقد جعل الحديث من جملة الأدلة على أن الروث نجس، و استدلو برواية ابن ماجة و ابن خزيمة جاء فيها لفظ "رجس" مكان "ركس" و أن علة النهي عن الإستجمار به لنجاسته العينية.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 06 - 08, 09:45 م]ـ
وقد نازع بعضهم في اعتبار هذا الأصل المذكور عند الكلام على مسألة الشك في روثة وقعت على بدن أو ثوب: أهي روثة نجسة أم لا. وللعلم جرى التنبيه. والله أعلم
الأخ كريم
هذه العبارة التي ذكرتُها عنيتُ بها ما قاله شيخ الإسلام -رحمه الله- في مجموع الفتاوى.
والأدلة على هذا الأصل:
1 - اذا ثبت أن بول الانسان الطاهر البدن (نجس) بل وخبيث كما قال: (ولا وهو يدافعه الاخبثان) فكيف ببول الحمار والبغل؟! فقياس الأولى دليل هنا.
وغير المأكول لا يصح قياسه على المأكول المستثنى. والله أعلم
2 - يتأيد هذا بحديث القلتين؛ وفيه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع، وهذا الحديث يدل على أن الماء القليل "قد" يتأثر ويتغير بشرب الدواب والسباع منه، فإذا كان هذا في سؤرها فما الحال في أبوالها وأرواثها التي هي من جملة الخبائث؟!.
3 - قوله صلى الله عليه وسلم عن الروثة: (إنها ركس)، وفسرتها رواية ابن خزيمة أنها روثة حمار.
ومن نازع في هذا فهو مطالب بأن يأتي بدليل صريح يدل على نجاسة بول الآدمي أو عذرته.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-50959.html
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/391)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 06 - 08, 01:21 ص]ـ
الأخ كريم أحمد بارك الله فيك، كلامك صورة طبق الأصل لكلام ثلاثة مشايخ من مشايخي
* * *
والأدلة على هذا الأصل:
1 - اذا ثبت أن بول الانسان الطاهر البدن (نجس) بل وخبيث كما قال: (ولا وهو يدافعه الاخبثان) فكيف ببول الحمار والبغل؟! فقياس الأولى دليل هنا
[/ quote]
الشيخ أبا يوسف - حفظكم الله - ممكن تدلنوي على العلة في القياس هنا؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 06 - 08, 06:55 ص]ـ
العلة الجامعة: أن كليهما خارجٌ من دبر مستحيلٌ عن طعام بالطبيعة.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 06 - 08, 10:37 م]ـ
العلة الجامعة: أن كليهما خارجٌ من دبر مستحيلٌ عن طعام بالطبيعة.
جزاك الله خيراً وبارك الله فيك
يا شيخ أبا يوسف
سؤالان مهمان ضروريان وهما:
1 - ممكن تدلني على دليل هذه العلة؟ [يعني كونه نجساً لاجتماع ثلاثة هذه الأوصاف].
2 - الشيءُ المستحيل عن الطعام بالطبيعة ما حكمه إذا لم يخرج من الدبر؟ [يعني مثلاً لو أخرجه الأطباء من غير الدبر للحفاظ على حياة الشخص أو الحيوان].
...
أحسن الله إليكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 06 - 08, 04:07 م]ـ
أما الأول منهما فعجيب في نظري .. فلو قيل: العلة في تحريم الميتة هي احتقان الفضولات الخبيثة فيها، فهل يصح أن يقال: ما الدليل على هذه العلة؟! ولو قيل: إن علة تحريم اللعب بالنرد الاعتماد فيها على مجرد الحظ، فهل يقال: ما الدليل على هذه العلة؟!
إنني أجد العلة -أخي الكريم- أمراً يُستنبَط.
وأما الثاني فلعلي أعود للجواب إليه حال صفاء ذهن. بارك الله فيك.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 06 - 08, 07:08 م]ـ
أما الأول منهما فعجيب في نظري ..
يا شيخ أبا يوسف .. يا أخي العزيز
اصبر علي
أنت تعرف جيداً مدى جِدِّيتي
وتعرف مدى حبي لك
فاصبر عليَّ
* * *
ولا تقلق مني
* * *
فالله وحده يعلم مدى فرحي بأجوبتك علي
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 06 - 08, 09:07 م]ـ
إنني أجد العلة -أخي الكريم- أمراً يُستنبَط
ممكن تدلني على من الذي استنبطه من أهل العلم؟
[يعني من استنبط أن ما خرج من دبر مستحيل عن طعام بالطبيعة حكمه النجاسة إلا ما دل دليل على طهارته].
* * *
* * *
فإن الأصل عندنا أن الأعيان طاهرة إلا ما دل دليل على نجاسته.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[18 - 06 - 08, 02:18 م]ـ
أين أنت يا شيخ أبو يوسف؟
والله إنه لشرف لي أن أتعلم من أمثالكم
ـ[اسامة سليمان]ــــــــ[19 - 06 - 08, 12:45 ص]ـ
السلام عليكم بارك الله فيكم مشايخنا الافاضل
اذا كان روث ما لا يؤكل لحمه نجسا
أيدخل في هذا الهرة وما دونها؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 06 - 08, 12:52 ص]ـ
نعم إذا كان نجسا فإنه يدخل لأن أكل القطط محرم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 07 - 08, 07:52 ص]ـ
ممكن تدلني على من الذي استنبطه من أهل العلم؟
[يعني من استنبط أن ما خرج من دبر مستحيل عن طعام بالطبيعة حكمه النجاسة إلا ما دل دليل على طهارته].
* * *
* * *
فإن الأصل عندنا أن الأعيان طاهرة إلا ما دل دليل على نجاسته.
أهلاً بأخي الكريم أبي سلمى
وعذراً على الانقطاع
هذا الأصل المدعى في هذا المحل -أخي الفاضل- في غاية الوهن والضعف؛ إذ الأصل في الخارج من السبيل الذي استحال بالطبيعة أنه نجس، كالبول.
والدليل على هذا هو:
القياس الصحيح على مجمع عليه، وقد أشرنا إليه.
والإجماع المشهور إنما هو على نجاسة الغائط؛ فقد نقل النووي الإجماع على نجاسة الغائط وعلى أنه لا فرق فيه بين الصغير والكبير.
وقد أجاب النووي -رحمه الله- في "شرح المهذب" عن قول من ادعى أن قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (إنها ركس) لا يلزم منه النجاسة، وإنما فيه ترك الاستنجاء بالروث كما ترك الاستنجاء بالعظم والمحترمات ..
بأن هذا القول من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يجوز حمله على أنه مجرد إخبار بأن تلك الروثة رجيع؛ لأن ذلك إخبار بالمعلوم، والحمل عليه يؤدي إلى خلو الكلام عن فائدة.
وممن نص على هذا الضابط جمع من الشافعية، ومنهم الشيرازي صاحب "المهذَّب"، وإن كان هذا ظاهر الأمر عند الجمهور ..
ولك -أخي- أن تقارن هذا مع علة قول الجمهور القائلين في نجاسة القيء. وبالله التوفيق.
ـ[عاكف]ــــــــ[08 - 07 - 08, 05:50 م]ـ
سبحان الله اليس البول والغائط نجسه
روث الحمار وغيره اليس رجيع متغير
اذا كان القئ نجس وهو رجيع الانسان فكيف بروث الدواب
الابل هنا تم استثنائها ولم يذكر النبي التاوي بغير البانها وابوالها
هل نقول ان بول الابل غير نجس اذا ماذا نقول عن لحم الضبع
اليس سبع ويأكل الجيف امل مراجعة لأقوال من يقول ان الابوال والارواث الاصل فيها النجاسه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 07 - 08, 11:30 م]ـ
سبحان الله اليس البول والغائط نجسه
روث الحمار وغيره اليس رجيع متغير
اذا كان القئ نجس وهو رجيع الانسان فكيف بروث الدواب
الابل هنا تم استثنائها ولم يذكر النبي التاوي بغير البانها وابوالها
هل نقول ان بول الابل غير نجس اذا ماذا نقول عن لحم الضبع
اليس سبع ويأكل الجيف امل مراجعة لأقوال من يقول ان الابوال والارواث الاصل فيها النجاسه
أظنه قد خانك التعبير اخي
فكلامك من اوله على ان الاصل في الابوال والاراث النجاسة، ثم تنكر من يقول ذلك.
وأما مأكول اللحم فالراجح ان بوله وروثه طاهر .. لأدلة كثيرة منها الإذن بالصلاة في مرابض الغنم. وبالله التوفيق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/392)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 10 - 08, 08:33 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - 09 - 09, 07:44 م]ـ
2 - الشيءُ المستحيل عن الطعام بالطبيعة ما حكمه إذا لم يخرج من الدبر؟ [يعني مثلاً لو أخرجه الأطباء من غير الدبر للحفاظ على حياة الشخص أو الحيوان].
للرفع .....
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - 09 - 09, 07:45 م]ـ
العلة الجامعة: أن كليهما خارجٌ من دبر مستحيلٌ عن طعام بالطبيعة.
كليهما؟ .. يعني البوْل أيضاً يخرج من الدبر؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 09 - 09, 08:21 م]ـ
كليهما: الغائط من الإنسان، وروث ما لا يؤكل لحمه.
وأما الغائط الخارج من غير الدبر ففيه كلام طويل لأهل العلم؛ فمنهم من أعطاه حكم الخارج من الدبر مطلقاً .. ومنهم من أعطاه حكمه إذا انسد المخرج الأصلي.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 10 - 09, 08:23 م]ـ
وأما الغائط الخارج من غير الدبر ففيه كلام طويل لأهل العلم؛ فمنهم من أعطاه حكم الخارج من الدبر مطلقاً .. ومنهم من أعطاه حكمه إذا انسد المخرج الأصلي.
حفظكم الله يا شيخ أبا يوسف
ليتكم تبينوا لنا ما تذهبون إليه وتعتقدونة .. لتتواصل المناقشة.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 10 - 09, 08:37 م]ـ
كليهما: ... وروث ما لا يؤكل لحمه
وبول ما لا يُؤكل لحمه؟ ما هو الدليل على نجاسته؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 10 - 09, 12:34 م]ـ
شيخنا أبا يوسف
قلتم
إنني أجد العلة -أخي الكريم- أمراً يُستنبَط. وقلتم أن
العلة الجامعة: أن كليهما خارجٌ من دبر مستحيلٌ عن طعام بالطبيعة. أبا يوسف
لماذا لا تكون العلَّة في نجاسة غائط الآدمي: أنه خارج من دبر إنسان مستحيل عن طعام بالطبيعة؟
لماذا لا تُثبِتون لفظة "إنسان" في العلة؟ فالمُقاسُ عليه هو غائطه
فمن هنا لا يمكن قياس أي روث على غائط الإنسان؟
ما رأي شيخنا؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 10 - 09, 02:56 م]ـ
هذا تفريق بين متماثلين .. فما الفرق بين غائط الحيوان وغائط الإنسان؟!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 10 - 09, 06:20 م]ـ
هذا تفريق بين متماثلين .. فما الفرق بين غائط الحيوان وغائط الإنسان؟!
- جوابي هو: أن هذا خارج من إنسان وذاك خارج من غير الإنسان
ولا أزال في انتظار إجاباتكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 10 - 09, 10:47 ص]ـ
الجواب: كيف تفرق بينهما وهما متماثلان من كل وجه معتبر؟!
وكونه من إنسان أو من حيوان غير مؤثر في الحكم.
وطريقة بعض العلماء في هذا تجده فيما قاله الكاساني في "بدائع الصنائع" بعد ذكره نجاسة البول والغائط والمذي ونحوها: (والطباع السليمة تستخبث هذه الأشياء، والتحريم لا للاحترام دليل النجاسة. ولأن معنى النجاسة موجود في ذلك كله؛ إذ النجس اسم للمستقذر، وكل ذلك مما تستقذره الطباع السليمة لاستحالته إلى خبث ونتن رائحة). انتهى.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 10 - 09, 03:10 م]ـ
لكن يا شيخ هذا ينطبق كذلك على مأكول اللحم، والذي رجحتم أن "بوله وروثه طاهر .. لأدلة كثيرة"
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 10 - 09, 08:49 م]ـ
......
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 10 - 09, 10:04 ص]ـ
لكن يا شيخ هذا ينطبق كذلك على مأكول اللحم، والذي رجحتم أن "بوله وروثه طاهر .. لأدلة كثيرة"
أحسنت المسألة
والجواب قد سبق: (الأصل في الأرواث النجاسة
وخرج من هذا الأصل روث ما يؤكل لحمه -على الراجح في مذهب مالك وأحمد- لأدلةٍ كثيرة .. ذكر منها ابنُ تيمية بضعة عشر دليلاً.
فيبقى ما لا يؤكل لحمه على الأصل، وبالله التوفيق).
فهذا مستثنى من الأصل برخصة الشرع.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 10 - 09, 10:25 ص]ـ
كما أن بعض الدماء -مثلا- مستثناة من أصل نجاسته.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[12 - 10 - 09, 03:23 م]ـ
............
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - 10 - 09, 11:57 ص]ـ
ولا أزال في انتظار إجاباتكم
ولا أزال في انتظار إجاباتكم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - 10 - 09, 12:38 م]ـ
أمر آخر ..
هذا تفريق بين متماثلين .. فما الفرق بين غائط الحيوان وغائط الإنسان؟!
ألم يفرق بين المتماثلين؟ بول الغلام الذي لم يطعم وبول الجارية؟ فالأول طاهر والثاني نجس. ألم يفرق بين كيفيتي تطهيرهما؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 10 - 09, 04:40 م]ـ
يا أخي .. اذهب لغير الفقه وتكلم فيه
نحن نضيع الوقت بالإجابة على هذه الأسئلة الأخيرة منك .. عفا الله عنك
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 10 - 09, 06:24 م]ـ
يا أخي .. اذهب لغير الفقه وتكلم فيه
نحن نضيع الوقت بالإجابة على هذه الأسئلة الأخيرة منك .. عفا الله عنك
يقال لي هذا بعد مُضِي 40 سنة من عمري؟
سامحكم الله
فضيلة الشيخ التواب ليس عندكم جواب؟ قولوا ليس لدينا جواب .. يكفيني ويكفيكم هذا
أما أنا فلستُ من المتكلمين في الفقه هنا [على تعبير فضيلتكم] .. إنما أنا مجرد سائلٍ
ولست متعالماً فأنا مجرد متشبه بطلبة العلمِ .. ولم أقل يوما أني مثلكم أو قريبا منكم .. فأنتم فضيلة الأستاذ في الجامعة وفضيلة الشيخ الإمام في المسجد وفضيلة طالب العلم الحنبلي الذي أحبه في الله حبا كبيراً وأفرح بإجابته عليَّ كما أفرح بإجابات الشيخ أبي مالك العوضي. تذكَّر مشاركتي رقم 4 هنا
أما كونكم تضيعون الوقت في الإجابة على أسئلتي .. فما لديَّ إلا أن أطلب من فضيلتكم العذر
وليتكم اكتفيتم بالانسحاب كما انسحبتم في مشاركتكم رقم 70 هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86868&highlight=%DD%D1%C7%D3%CE&page=2) فما أجمله من انسحاب، وما أرق ألفاظه، وكم زادتني تلك الألفاظ من حب وتقدير لكم .. حبا وتقديراً لم يزولاَ.
سامحكم الله يا شيخ أبا يوسف
سؤال آخر للقائلين بنجاسة روْث ما لا يؤكل لحمه:
هل التحريم هو الذي يسبب النجاسة؟ يعني هل هو علة نجاسة روث الحمار الأهلي؟
فقد كانت لحوم الحمر الأهلية حلال وأرواثها طاهرة .. ويوم خيبر صارت نجسة - على حسبكم - لأنها حرمت لحومها يومئذِ ... فأكفئة القدور ووو الخ .....
في انتظار الإجابة؟
وجزاكم الله خيراً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/393)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 10 - 09, 11:32 م]ـ
عفواً فأكفئت القدور
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 11 - 09, 12:52 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الحبيب
ولا أخفيك سراً أنني كتبتُ ما كتبتُ وقلبي يعتصر
ولكنه أغضبني أن يسأل مثلُك سؤالاً مثل هذا!
لأنك تعلم أن ما جاء على خلاف الأصل لا يقاس عليه .. ولتقل: بل أتت متفقة مع الأصل
إلا أنك تعلم أن للشرع حكمة في التفريق بينهما
وأعتذر إن آذاك ما قلت .. ولكنها جبذة محب .. وهزة موقظ
ويعلم الله أنني لم أكن متعالياً بقولي ذاك، والعتبى لك.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 11 - 09, 10:34 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الحبيب
ولا أخفيك سراً أنني كتبتُ ما كتبتُ وقلبي يعتصر
ولكنه أغضبني أن يسأل مثلُك سؤالاً مثل هذا!
لأنك تعلم أن ما جاء على خلاف الأصل لا يقاس عليه .. ولتقل: بل أتت متفقة مع الأصل
إلا أنك تعلم أن للشرع حكمة في التفريق بينهما
وأعتذر إن آذاك ما قلت .. ولكنها جبذة محب .. وهزة موقظ
ويعلم الله أنني لم أكن متعالياً بقولي ذاك، والعتبى لك.
الشيخ الحبيب التواب
سؤال آخر:
وهو - ما هو وجه عدم وَجاهة أسئلتي السابقة؟
وإن كنتم ترون تفاهة سؤالي الأخير هذا أيضاً فلكم أن لا تجيبوا وأن لا تُشاركوا هنا في هذا الموضوع.
لكن اتركوا المجال لغيركم نستفيد منه
وبارك الله فيكم
أسئلتي واضحة وفي الموضوع فليتَ من يجيب عليها يعتبرني فقط طالب علمٍ في مجلسِهِ
وفقكم الله
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[12 - 11 - 09, 02:37 م]ـ
فقد كانت لحوم الحمر الأهلية حلال وأرواثها طاهرة .. ويوم خيبر صارت نجسة - على حسبكم -
بل نجسة ليس على حسبنا بل على وفق ما جاء في الوحي: قال أنس رضي الله عنه:
فأصبنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس) رواه الشيخان وفي مسلم: أو نجس.
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[12 - 11 - 09, 03:31 م]ـ
ألم يفرق بين المتماثلين؟ بول الغلام الذي لم يطعم وبول الجارية؟ فالأول طاهر والثاني نجس. ألم يفرق بين كيفيتي تطهيرهما؟
لم تفرق الشريعة بين متماثلين، بول الغلام الذي لم يطعم وبول الجارية كلاهما نجس.
وقولك: ألم يفرق بين كيفيتي تطهيرهما؟
نقضت بنفسك ما قلتَه أولا!! كيف تقول أولا: بول الغلام الذي لم يطعم طاهر، ثم تقول: ألم يفرق بين كيفيتي تطهيرهما؟ فقولك الثاني يدل على أن البولين كلاهما نجس عندك؛ إذ مفاد ما قلتَ: أن التفريق في كيفية التطهير، وليس في الحكم بنجاسة البولين.
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[13 - 11 - 09, 11:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: روث الحمار وما لا يؤكل لحمه نجس في مذهب مالك وأصحابه، والدليل قوله عليه السلام في روثة الحمار إنها ركس، والحمار قال فيه عليه الصلاة والسلام: أنه رجس، فصار هذا كالقاعدة أن الفضلات الفاسدة تابعة للحوم، فما كان لحمه مباح الأكل، كانت فضلاته طاهرة، وما كان محرم الأكل كانت فضلاته نجسة.
والفضلات على فكرة تنقسم إلى أقسام:
ما كان له قرار كالأبوال والعذرة والدم، فهذا ينقسم إلى قسمين: ما استحال إلى صلاح كاللبن والعسل والبيض فطاهر
ما استحال إلى فساد: كالدم والعذرة فنجس من محرم الأكل والأدمي.
وهنا قسم آخر: وهو ما فيه شبه بين القسمين وهو القيء، فإن شابه أوصاف العذرة فنجس باتفاق، أو تغير عن حال الطعام فالمشهور نجاسته، وإن بقي على أوصاف الطعام فطاهر.
أما ما لا قرار له: كاللعاب والعرق والدمع وغيره فطاهر من الحي. والله أعلم.
ـ[بن موسى]ــــــــ[15 - 11 - 09, 02:49 م]ـ
وفيت وكفيت اخونا ابوعلي
ـ[أسامة بن يحيى الجزائري]ــــــــ[16 - 11 - 09, 06:26 م]ـ
فرج الله كربتك أبا سلمى.
ومنتفع بالمناقشة التي تدور
ـ[بن موسى]ــــــــ[17 - 11 - 09, 04:18 م]ـ
عندي سؤال
من المعلوم ان الهرة ليست نجسة كما قاله صلى الله عليه وسلم
فكيف لنا ان نجعل روثها نجسة والحديث واضح الدلالة على طهارتها
هل يعتبر ذلك مستثنى من الاصل ام انه خاص بسورها
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[17 - 11 - 09, 11:15 م]ـ
عندي سؤال
من المعلوم ان الهرة ليست نجسة كما قاله صلى الله عليه وسلم
فكيف لنا ان نجعل روثها نجسة والحديث واضح الدلالة على طهارتها
هل يعتبر ذلك مستثنى من الاصل ام انه خاص بسورها
قال الشيخ ابن عثيمين:
وقوله إنها ليست بنجس يستثنى من ذلك بولها وعذرتها فإنه نجس لأن كل شيء لا يؤكل
فبوله وعذرته نجسة حتى وإن كان طاهرا فها هو الآدمي مثلا بوله وعذرته نجسة وهو طاهر
في حياته وكذلك بعد الموت وكذلك الهرة فهي طاهرة إلا بولها وعذرتها فإنها نجسة. انتهى كلامه رحمه الله.
وعلى هذا يكون قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الهرة: إنها ليست بنجس. يعني: عرقها وريقها ودمعها وما يخرج من أنفها كل ذلك ليس نجسا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/394)
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 06:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، القول بأن الفضلات طاهرة من السباع هو قول في مذهب مالك، حيث يرون السباع مكروهة اللحم، ومن ثم اختلف في فضلاتها على ثلاثة أقوال الطهارة، والنجاسة والكراهة، أعدكم أني أتيكم بنص جامع الأمهات مع توضيح خليل بن إسحاق في المسألة، لكن مشهور المذهب أن أبوالها وفضلاتها نجسة، والله أعلم.
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 04:21 م]ـ
قال ابن الحاجب 1/ 276: وطاهر من المباح ومكروه من المكروه وقيل نجس.
قال خليل: أي والبول والعذرة من مباح الأكل طاهران لطوافه عليه الصلاة والسلام بالبعير، ولتجويزه عليه الصلاة والسلام الصلاة في مراض الغنم، رواه مسلم.
ومقتضى كلام المصنف في بول المشهور أنه يكره، لتصديره به وعطفه عليه بقيل.
وقال ابن عطاء الله: هذا مذهب العراقيين، وكذا قال اللخمي، والمشهور أن ذلك نجس، وهو ظاهر المدونة، ومقتضى القياس أن تكون الأرواث والأبوال نجسة من كل حيوان، كما قال المخالف لما فيها من الاستقذار وخرج بدليل ما يؤكل لحمه فبقي ما عداه على الأصل.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[22 - 11 - 09, 12:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتذر كثيراً على طول غيابي
أخي عبد الوهاب
- لم تجب على سؤالي الذي في نفس مشاركتي هذه
لماذا؟
والسؤال هو
هل التحريم هو الذي يسبب النجاسة؟ يعني هل هو علة نجاسة روث الحمار الأهلي؟
فقد كانت لحوم الحمر الأهلية حلال وأرواثها طاهرة .. ويوم خيبر صارت نجسة - على قولكم - لأنها حرمت لحومها يومئذِ ... فأكفئة القدور ووو الخ .....
في انتظار الإجابة؟
=========
أما قولك أخي عبد الوهاب
بل نجسة ليس على حسبنا بل على وفق ما جاء في الوحي: قال أنس رضي الله عنه:
فأصبنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس) رواه الشيخان وفي مسلم: أو نجس.
سؤال: عبارة [أو نجس] هل هذا شك من الراوي أم هكذا نطق بها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟
سؤال: إن كانت شكا من الراوي فماذا نرجح وبماذا نرجحه ولماذا؟
سؤال: وسواء كانت شكا من الراوي أو غير ذلك فهل لفظة نجس أو رجس تدل حتماً على النجاسة الحسية؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[22 - 11 - 09, 12:45 ص]ـ
لم تفرق الشريعة بين متماثلين، بول الغلام الذي لم يطعم وبول الجارية كلاهما نجس.
سؤال: ما هو الدليل على نجاسة بول الغلام الذي لم يطعم؟
وقولك: ألم يفرق بين كيفيتي تطهيرهما؟
نقضت بنفسك ما قلتَه أولا!! كيف تقول أولا: بول الغلام الذي لم يطعم طاهر، ثم تقول: ألم يفرق بين كيفيتي تطهيرهما؟ فقولك الثاني يدل على أن البولين كلاهما نجس عندك؛ إذ مفاد ما قلتَ: أن التفريق في كيفية التطهير، وليس في الحكم بنجاسة البولين.
ملاحظة جيدة لكني لم أقصد أن كلاهما نجس ..
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 11:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمير الأهلية لم تكن حلالا ثم نسخ الحكم، بل كانت في دائرة العفو كما كانت الخمر، ثم جاء الحكم مبينا لحالها لا نسخا للحكم الذي سبقه فإن البراءة الأصلية (الإباحة المستصحبة)، ليست حكما شرعيا على الأصح، فرفعها بحكم شرعي مخالف لها فيما بعد لا يعد نسخا، قال في المراقي:
و ما من البراءة الأصلية ... قد أخذت فليست الشرعية.
أرجو من الأخ أن يراجع مبحث العفو في الموافقات فإنه مهم وبالله التوفيق.
ـ[بن موسى]ــــــــ[22 - 11 - 09, 01:34 م]ـ
أتمنى ان تبحث المسألة وفق الدليل الشرعي ومناقشة ادلة المذاهب مناقشة علمية لا ان تكون مصورة في في مذهب مالك فقط
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[22 - 11 - 09, 11:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتذر كثيراً على طول غيابي
أخي عبد الوهاب
- لم تجب على سؤالي الذي في نفس مشاركتي هذه
لماذا؟
والسؤال هو
هل التحريم هو الذي يسبب النجاسة؟ يعني هل هو علة نجاسة روث الحمار الأهلي؟
فقد كانت لحوم الحمر الأهلية حلال وأرواثها طاهرة .. ويوم خيبر صارت نجسة - على قولكم - لأنها حرمت لحومها يومئذِ ... فأكفئة القدور ووو الخ .....
في انتظار الإجابة؟
=========
أما قولك أخي عبد الوهاب
سؤال: عبارة [أو نجس] هل هذا شك من الراوي أم هكذا نطق بها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟
سؤال: إن كانت شكا من الراوي فماذا نرجح وبماذا نرجحه ولماذا؟
سؤال: وسواء كانت شكا من الراوي أو غير ذلك فهل لفظة نجس أو رجس تدل حتماً على النجاسة الحسية؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي أبو سلمى حفظك الله وسددك هذا جوابي على أسئلتك.
قال أنس رضي الله عنه:
فأصبنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس) رواه الشيخان وفي مسلم: أو نجس.
وقال تعالى في تحريم الخنزير: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس.
وقد أتيت بهذين النصين للتنظير بين الحمار الأهلي والخنزير، من حيث حكم أكلهما، وعلة ذلك الحكم، والرجيع الخارج منهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/395)
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[22 - 11 - 09, 11:52 م]ـ
سؤال: ما هو الدليل على نجاسة بول الغلام الذي لم يطعم؟
واضح من عبارتك أنك تسلم بنجاسة بول الجارية، وإذا كان كذلك فدليل نجاسة بول الغلام الذي لم يطعم هو الدليل نفسه الذي دل على نجاسة بول الجارية.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 12 - 09, 06:05 م]ـ
واضح من عبارتك أنك تسلم بنجاسة بول الجارية، وإذا كان كذلك فدليل نجاسة بول الغلام الذي لم يطعم هو الدليل نفسه الذي دل على نجاسة بول الجارية.
سؤال: ما وجه الدلالة منه يا أخي؟
[نعم أنا أسلم بنجاسة بول الجارية]
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[02 - 12 - 09, 12:32 ص]ـ
أخي أبو سلمى ... هذا جوابي على أسئلتك ... وقد أتيت بهذين النصين للتنظير ....
ممكن توضح لي تنظيرك فيما يخص الخارج عنهما؟
ـ[بن موسى]ــــــــ[02 - 12 - 09, 12:37 ص]ـ
عفواً لهذه المداخلة
أليست الكلاب كانت تدخل مسجد رسول الله وبطبع كانت تبول فيه
فهل ورد انهم كانوا يغسلون مواضع أبوالها!!!!!!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[02 - 12 - 09, 12:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمير الأهلية لم تكن حلالا ثم نسخ الحكم، بل كانت في دائرة العفو كما كانت الخمر ......
سؤال: هل كل شيء ورد فيه التحريم بعد الإباحة نقول فيه أنه لم يكن حلالا وأنه كان في دائرة العفو مثل الخمر؟
معلش يا أخي ودعنا من النسخ ..
لحومها كانت جائزة على البراءة الأصلية
ثم جاءنا التحريم يوم خيبر
وسؤالي واضح
هل التحريم هو الذي تسبب في نجاستها؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[02 - 12 - 09, 12:54 ص]ـ
فهل ورد انهم كانوا يغسلون مواضع أبوالها!!!!!!
بل لم يكونوا يرشّون شيئاً من ذلك
مرحباً بك يا أخي بن موسى
ففي صحيح البخاري: "كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله، فلم يكونوا يرشّون شيئاً من ذلك"
وذهب بعض العلماء إلى أن قوله: "وتبول" يعني في غير المسجد، وأن الذي في المسجد إنما هو الإقبال والإدبار فقط
وهذا التخريج ضعيف
لأنها لو كانت لا تبول في المسجد لم يكن فائدة في قوله: "ولم يكونوا يرشّون شيئاً من ذلك"
****
بخلاف بول الأعرابي الذي أمر بصب دلو من ماء على بوله
ـ[بن موسى]ــــــــ[02 - 12 - 09, 11:48 م]ـ
ففي صحيح البخاري: "كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله، فلم يكونوا يرشّون شيئاً من ذلك"
الا يكون ذلك دليل على طهارة ما خرج من الكلب بدليل النص (فلم يكونوا يرشّون شيئاً من ذلك")
خلاصة الكلام
اولا ليس هناك دليل صريح في نجاسة ما لا يؤكل لحمه سوى حديث رسولنا الكريم في روث الحمار وكذلك القياس على بول وعذرة الادمي ويعارضه ما جاء عند البخاري: "كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله، فلم يكونوا يرشّون شيئاً من ذلك"
ثانيا الادلة صريحة في طهارة ما خرج ممن يؤكل لحمه
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[22 - 12 - 09, 08:56 م]ـ
هل من إجابات على أسئلتي؟
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[26 - 12 - 09, 04:12 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمدخراص]ــــــــ[31 - 12 - 09, 10:38 ص]ـ
أظنه قد خانك التعبير اخي
فكلامك من اوله على ان الاصل في الابوال والاراث النجاسة، ثم تنكر من يقول ذلك.
وأما مأكول اللحم فالراجح ان بوله وروثه طاهر .. لأدلة كثيرة منها الإذن بالصلاة في مرابض الغنم. وبالله التوفيق
الإذن بالصلاه في مرابط الابل و الغنم لا يدل علي طهاره بول و روث مأكول اللحم. بل يشترط طهاره المكان و لو في مرابط الغنم واذا كان طاهرا فصلاتك جائز
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 12 - 09, 11:53 ص]ـ
أخي الفاضل محمد - من فضلك - أنت تخاطبني أنا؟
ـ[بسام اليماني]ــــــــ[03 - 01 - 10, 02:46 م]ـ
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الطهارة:
اختلف الفقهاء في بول وروث ما يؤكل لحمه من الدواب، كالإبل والبقر والغنم ـ من الأنعام ـ ومثلها الطيور من الدجاج والبط والأوز والحمام ونحوها.
فعند المالكية أن هذه الأبوال والأرواث طاهرة، قال الدردير في الشرح الصغير: من الطاهر: فضلة المباح من روث وبعر وبول، وزبل دجاج وحمام وجميع الطيور، ما لم يستعمل النجاسة، فإن استعملها أكلا أو شربا، ففضلته نجسة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/396)
وقد وافق محمد بن الحسن مالكا في طهارة بول ما يؤكل مستدلا بحديث العُرَنيين الذين وصف لهم الرسول الكريم شرب أبوال الإبل وألبانها، ليستشفوا بها، ولو كانت نجسة ما وصفها لهم دواء وشفاء، فإن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف. وحجتهما أنه استحال إلى نتن وخبث فيكون نجسا، كبول ما لا يؤكل لحمه. ولكنهما جعلاه من النجاسة المخففة لتعارض النصوص، ولعموم البلوى به.
ويدخل في ذلك: بول الفَرَس، ولعاب البغل والحمار، وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور، كلها نجاسته مخففة، وحكم النجاسة المخففة: أن يعفى فيها عن ربع الثوب أو البدن.
وعند زفر: روث ما يؤكل لحمه طاهر.
وقال الحنفية: خرء ما يؤكل لحمه من الطيور كالحمام والعصافير طاهر، لإجماع المسلمين على ترك الحمام في المسجد، ولو كان نجسا لأخرجوه منه، وخصوصا في المسجد الحرام.
واستثني من هذه الطيور: الدجاج والبط الأهلي، فنجاستهما غليظة بالإجماع.
وأما بول وروث ما لا يؤكل لحمه: فنجاسته غليظة عند أبي حنيفة، لثبوته بنص لم يعارضه غيره، وهو قوله في الروثة " إنها رِكْس ". وعند أبي يوسف ومحمد: مخففة، لعموم البلوى به في الطرقات ووقوع الاختلاف فيه.
وعند الشافعية: الأبوال والأرواث كلها نجسة، سواء كانت مما يؤكل لحمه أم مما لا يؤكل لحمه، ونجاستها كلها عندهم غليظة، فلا يعفى عن شيء منها إلا ما يشق الاحتراز عنه.
وعند الحنابلة أكثر من رواية عن الإمام أحمد. ولكن الذي اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه من بضعة عشر وجها هو: القول بطهارة بول وروث كل ما يؤكل لحمه.
ترجيح ابن تيمية لطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه:
ونظرا لأهمية هذا البحث الذي فصل فيه ابن تيمية القول، وذكر فيه من الحجج ما يشفي الصدور، ويزيح كل شبهة، ننقل خلاصة أدلته هنا لتمام الفائدة:
الدليل الأول: أن الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها، فكل ما لم يبيّن لنا أنه نجس فهو طاهر، وهذه الأعيان ـ بول وروث ما يؤكل لحمه ـ لم يتبين نجاستها، فهي طاهرة. .
الدليل الثاني: الحديث المستفيض الذي أخرجه أصحاب الصحيح وغيرهم: حديث أنس بن مالك: أن ناسا من عكل أو عُرينة قدموا المدينة، فاجتووها (شكوا من جوها) فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح (إبل) وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها… إلى آخر الحديث.
ووجه الحجة أنه أذن لهم في شرب أبوال الإبل، ولا بد أن يصيب أفواههم وأيديهم وثيابهم وآنيتهم، فإذا كانت نجسة وجب تطهير أفواههم وأيديهم وثيابهم للصلاة. وتطهير آنيتهم، فيجب بيان ذلك لهم، لأن تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه لا يجوز. ولم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليهم إماطة ما أصابهم منه، فدل على أنه غير نجس.
الدليل الثالث: الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر ابن سمرة وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: " صلوا فيها، فإنها بركة ". وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل: فقال: " لا تصلوا فيها، فإنها خلقت من الشياطين ". ووجه الحجة من وجهين:
أحدهما: أنه أطلق الإذن بالصلاة، ولم يشترط حائلا يقي من ملامستها والموضع موضع حاجة إلى البيان، فلو احتاج لبينه.
والوجه الثاني: أنها لو كانت نجسة كأرواث الآدميين لكانت الصلاة فيها: إما محرمة كالحشوش، والكُنُف، أو مكروهة كراهية شديدة، لأنها مظنة الأخباث والأنجاس. فأما أن يستحب الصلاة فيها ويسميها بركة، ويكون شأنها شأن الحشوش أو قريبا من ذلك، فهو جمع بين المتنافيين المتضادين، وحاشا الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك.
وأما نهيه عن الصلاة في مبارك الإبل، فلسبب اختصت به دون البقر والغنم والظِّباء والخيل، إذ لو كان السبب نجاسة البول، لكان تفريقا بين المتماثلين، وهو ممتنع يقينا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/397)
الدليل الرابع: ما ثبت واستفاض من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته، وأدخلها المسجد الحرام الذي فضله الله على جميع بقاع الأرض، وبرّكها حتى طاف أسبوعا (سبعة أشواط) وكذلك إذنه لأم سلمة أن تطوف راكبة، ومعلوم أنه ليس مع الدواب من العقل ما تمتنع به من تلويث المسجد المأمور بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، فلو كانت أبوالها نجسة لكان فيه تعريض المسجد الحرام للتنجيس، مع أن الضرورة ما دعت إلى ذلك، وإنما الحاجة دعت إليه.
الدليل الخامس: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: " فأما ما أُكِل لحمه فلا بأس ببوله " إلا أن الحديث قد اختلفوا فيه قبولا وردا، فقال أبو بكر عبد العزيز: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غيره: هو موقوف على جابر.
فإن كان الأول فلا ريب فيه، وإن كان الثاني فهو قول صاحب، وقد جاء مثله عن غيره من الصحابة: أبي موسى الأشعري وغيره ...
الدليل السادس: الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ساجدا عند الكعبة، فأرسلت قريش عقبة بن أبي معيط إلى قوم قد نَحَروا جَزُورًا لهم، فجاء بفَرْثِها وسلاها فوضعها على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ولم ينصرف حتى قضى صلاته " فهذا أيضا بيَّن أن الفرث والسلى لم يقطع الصلاة.
الدليل السابع: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن الاستجمار بالعظم، والبَعْر " وقال: " إنه زاد إخوانكم من الجن " وفي لفظ قال: "فسألوني الطعام لهم ولدوابهم، فقلت: " لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفَر ما يكون لحما، ولكم بَعْره عَلَفٌ لدوابكم " قال النبي صلى الله عليه وسلم: " فلا تستنجوا بهما، فإنهما زاد إخوانكم من الجن ".
فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بالعظم والبعر الذي هو زاد إخواننا من الجن، وعلف دوابهم، ومعلوم أنه إنما نهى عن ذلك لئلا ننجسه عليهم.
الدليل الثامن: أن هذه الأعيان لو كانت نجسة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبينه، فليست نجسة ...
الدليل التاسع: أن الصحابة والتابعين وعامة السلف قد ابتلي الناس في أزمانهم بأضعاف ما ابتلوا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشك عاقل في كثرة وقوع الحوادث المتعلقة بهذه المسألة. ثم المنقول عنهم أحد شيئين: إما القول بالطهارة أو عدم الحكم بالنجاسة ...
الدليل العاشر: أنا نعلم يقينا أن الحبوب من الشعير والبيضاء والذرة ونحوها كانت تزرع في مزارع المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ونعلم أن الدواب إذا داست فلا بد أن تروث وتبول، ولو كان ذلك ينجس الحبوب لحرمت مطلقا، أو لوجب تنجيسها.
الدليل الحادي عشر: وهو من جنس سابقه: وهو إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم في كل عصر ومصر على دياس الحبوب من الحنطة وغيرها بالبقر ونحوها، مع القطع ببولها وروثها على الحنطة، ولم ينكر ذلك منكر، ولم يغسل الحنطة لأجل هذا أحد ...
الدليل الثاني عشر: أن الله تعالى قال: (أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) البقرة: 125، فأمر بتطهير بيته الذي هو المسجد الحرام، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتنظيف المساجد، وقال: "جعل لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا" وقال: "الطواف بالبيت صلاة" ومعلوم قطعا أن الحمام لم يزل ملازما للمسجد الحرام لأمنه، وعبادة بيت الله، وأنها لا يزال ذَرْقُه ينزل في المسجد، وفي المطاف والمُصلَّى. فلو كان نجسا لتنجس المسجد بذلك، ولوجب تطهير المسجد منه ....
الدليل الثالث عشر: أننا رأينا طيب المطعم يؤثر في الحِل، وخبثه يؤثر في الحرمة، كما جاءت به السنة في لحوم الجَلاَّلة ولبنها وبيضها، فإنه حرم الطيب لاغتذائه بالخبيث، وكذلك النبات المسقي بالماء النجس، والمسمَّد بالسِّرْقين عند من يقول به، وقد رأينا عدم الطعام يؤثر في طهارة البول، أو خفة نجاسته، مثل الصبي الذي لم يأكل الطعام.
وقد ثبت أن المباحات (من البهائم) لا تكون مطاعمها إلا طيبة، فغير مستنكر أن تكون أبوالها طاهرة لذلك.
وبهذه الأدلة الناصعة: يتبين لنا رجحان القول بطهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه، دون أن يكون في نفس المسلم أدنى ريب من ذلك. وبالله التوفيق.
والله أعلم.
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[19 - 03 - 10, 06:47 ص]ـ
قال ابن خزيمة ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَعِيدٌ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَبَرَّزَ، فَقَالَ: " ائْتِنِي بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ "، فَوَجَدْتُ لَهُ حَجَرَيْنِ وَرَوْثَةَ حِمَارٍ، فَأَمْسَكَ الْحَجَرَيْنِ وَطَرَحَ الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: " هِيَ رِجْسٌ " قلت: فيه زياد بن الحسن وأبوه متكلم فيهما وبقية رجاله ثقات. وأخرج هذا اللفظ الطبراني في الكبير من طريق زياد بن الحسن عن أبيه.
ولم أجد قوله (روثة حمار) إلا من طريق زياد بن الحسن عن أبيه فهي على هذا ضعيفة والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/398)
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 12:20 ص]ـ
يا إخوان لو سلمنا أن روثة الحمار نجسة فما هي علة القياس لجعل بقسة ما لا يؤكل لحمه نجس مع العلم أن لحم الحمار لم يحرم إلا في خيبر ولعل هذا الحديث قبل التحريم فلو ثبت هذا لا تكون العلة عدم مأكولية اللحم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 03 - 10, 01:19 ص]ـ
سأعيد كثيرا من كلامي في هذا الموضوع لأجيب الأخ أبا الوليد:
الأصل في الأرواث النجاسة
وخرج من هذا الأصل روث ما يؤكل لحمه -على الراجح في مذهب مالك وأحمد- لأدلةٍ كثيرة .. ذكر منها ابنُ تيمية بضعة عشر دليلاً.
فيبقى ما لا يؤكل لحمه على الأصل، وبالله التوفيق.
وقد نازع بعضهم في اعتبار هذا الأصل المذكور عند الكلام على مسألة الشك في روثة وقعت على بدن أو ثوب: أهي روثة نجسة أم لا. وللعلم جرى التنبيه. والله أعلم
والأدلة على هذا الأصل:
1 - اذا ثبت أن بول الانسان الطاهر البدن (نجس) بل وخبيث كما قال: (ولا وهو يدافعه الاخبثان) فكيف ببول الحمار والبغل؟! فقياس الأولى دليل هنا. (والعلة الجامعة: أن كليهما خارجٌ من دبر مستحيلٌ عن طعام بالطبيعة)
وغير المأكول لا يصح قياسه على المأكول المستثنى. والله أعلم
فالقياس الصحيح هنا كان على أمر مجمع عليه ..
والإجماع المشهور إنما هو على نجاسة الغائط؛ فقد نقل النووي الإجماع على نجاسة الغائط وعلى أنه لا فرق فيه بين الصغير والكبير.
2 - يتأيد هذا بحديث القلتين؛ وفيه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع، وهذا الحديث يدل على أن الماء القليل "قد" يتأثر ويتغير بشرب الدواب والسباع منه، فإذا كان هذا في سؤرها فما الحال في أبوالها وأرواثها التي هي من جملة الخبائث؟!.
3 - قوله صلى الله عليه وسلم عن الروثة: (إنها ركس)، وفسرتها رواية ابن خزيمة أنها روثة حمار.
ومن نازع في هذا فهو مطالب بأن يأتي بدليل صريح يدل على نجاسة بول الآدمي أو عذرته.
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 07:45 ص]ـ
جزاك اله خيرا أخي أبا يوسف
لكن عندي إشكالات
1 - الذي أعلمه أن شيخ الإسلام يقول أن الأصل في الأرواث الطهارة لا النجاسة قال - رحمه الله -: وَدَعْوَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَرْوَاثِ النَّجَاسَةُ مَمْنُوعٌ , فَلَمْ يَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ لَا نَصٌّ , وَلَا إجْمَاعٌ , وَمَنْ ادَّعَى أَصْلًا بِلَا نَصٍّ , وَلَا إجْمَاعٍ فَقَدْ أَبْطَلَ , وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا الْقِيَاسُ فَرَوْثُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ , فَكَيْفَ يَدَّعِي أَنَّ الْأَصْلَ نَجَاسَةُ الْأَرْوَاثِ؟
2 - ماهو الدليل على أن الأرواث تابعة للحوم؟ وإذا كان رجوعها للأصل خلافا لمأكول اللحم الذي دل الدليل على طهارته على الراجح فما هو دليل هذا الأصل؟
3 - إذا سلمنا أن روثة الحمار نجسة فهل كانت طاهرة قبل التحريم بحيث يوم تحريمها نجست وماهو سبب ذلك؟
4 - معذرة أخي الكريم علة القياس أنا لم أفهم مرادكم فيها فيا حبذا لو بسطت الكلام فيها
وجزاكم الله خيرا ونفع بكم وأحسن إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 03 - 10, 01:35 م]ـ
أخي الكريم
لقد رددت على القول بأن الأصل في الأرواث الطهارة في مشاركات سبقت بهذا الموضوع، فحبذا لو قرأت جميع المشاركات حتى لا أضطر للإعادة.
وأما خروج ما يؤكل لحمه عن الأصل، فليس لارتباط قياسي بين اللحم والروث
فنحن لا نقول إن: طهارة الروث = طهارة اللحم، حتى يظن أن المسألة قياسية في هذا الجانب، ليس كذلك
بل الأمر هنا متعلق -والله أعلم- بالتيسير لأجل المشقة في اجتناب فضلة ما يؤكل لحمه، كما أن الشرع قد يعفو عن بعض النجاسات مع اشتراكها مع الأصل في المعنى، ولكن ذلك كائن لرفع الحرج.
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 03:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا أخي ها أنا قرأت الموضوع تقريبا للمرة الرابعة
1 - أولا قولك (بول الإنسان نجس خبيث فكيف ببول .... )
هذا صحيح لأن بول الإنسان ثبت الدليل على نجاسته وخبثه والمنازعة هنا في ثبوت الدليل
- خلافا للأصل (الطهارة) - على نجاسة الأبوال والأرواث لغير مأكول اللحم
2 - وقولك - بارك الله فيكم - الأصل النجاسة هو خلافا للأصل في الأشياء الطهارة فينبغي عليكم أن تثبتوا ذلك وكل ما ذكرت سلفا لا يسلم من المعارضة
3 - استدلالك بسؤر السباع أقول لك هل أنت ممن يرى نجاسة سؤر السباع؟
4 - ما هو قولك في قول ابن عمر: " ولا يرشون شيئا من ذلك " أليس هذا دليلا على الطهارة موافقة للأصل
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 03 - 10, 04:06 م]ـ
سبحان الله
أخي الكريم أرجو أن تدقق في كلام من يناظرك حتى تفهمه قبل أن تتعجل الرد
1. أنا لم أتكلم عن السؤر البتة
وإنما استدللت بحديث القلتين على أن بول وروث السباع نجس: "سئل عن الماء وما ينوبه من السباع" .. فقال صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم ينجس).
فما الذي عسى أن ينجس الماء من السباع غير بولها وروثها؟!
2. قولك إن الأصل في الأشياء الطهارة صحيح
ولكن الأصل في الخارج من السبيلين النجاسة كما بينت، وائتني باعتراضاتك - أخي المفضال- لنجيب عنها، وليس كل اعتراض يكون مقبولاً علمياً.
لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن روثة الحمار: (إنها ركس).
3. أتريد أن تقول بأن: بول الآدمي المكرم نجس، والأصل في بول الحيوان الطهارة!
إن هذا لشيء عجيب.
4. استدلالك بقول ابن عمر رضي الله عنه، وهو في الكلاب مردود عليه من وجوه:
أولها: إن كنت تقول بطهارة بول الكلب فهذه ثالثة الأثافي؛ إذ لا يعرف في الشريعة نجاسة لعاب حيوان وطهارة بوله!
ثانيها: أن يقال: إن الجفاف واليبس بحيث يزول عين وأثر النجاسة يطهِّرها، وهذا توجيه جمع من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تستدل بأصله.
ثالثها: أن يقال: إن ذلك في أول الأمر قبل أن يؤمر بتطهير المساجد وصيانتها وجعل الأبواب عليها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/399)
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 06:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1 - قال الخطابي: وقد استدل بهذا الحديث من يرى سُؤر السباع نجساً لقوله: «وما ينوبه من السِّباع» أي: يطرقه، ويرده، إذ لولا أن شرب السباع منه ينجسه لما كان لسؤالهم عنه ولا لجوابه إياهم بتقدير القُلَّتين معنى
والدليل أخي لولا أن شرب السباع الذي أعلمه في معنى هذا الحديث هو مفهوم الشرب والسؤر
2 - في المشاركة الآتية أخي الكريم أورد عليك الإشكالات كاملة
3 - وما العجب أخي الكريم فأنت تثبت هنا الطهارة لأرواث مأكول اللحم وهو صحيح مع العلم بأن بول الآدمي نجس
4 - ي أخي الكريم هذا إشكال عندي أورده عليك فقط لتجيب عليه وما أنا إلا جويهل أتعلم منكم أخي الفاضل بارك الله فيك وكنت قرأت من زمن من يذهب لطهارة جميع الأبوال عدا الآدمي طبعا فأنا أتعلم منكم
5 - وجزاك الله خيرا أخي الفاضل فإن لك فضل علي
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 03 - 10, 06:32 م]ـ
إن كنت تقول بطهارة بول الكلب فهذه ثالثة الأثافي؛ إذ لا يعرف في الشريعة نجاسة لعاب حيوان وطهارة بوله!
الصواب في لعاب الكلب أنه غير نجس وإن كان قد أُمِر بفسل الإناء سبعاً
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 06:44 م]ـ
معذرة أخي الكريم محمد الأمين الصحيح أن لعاب الكلب نجس للدليل:
«إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ». مسلم
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 06:45 م]ـ
..........................
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 03 - 10, 11:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ومعذرة على التدخل
3. أتريد أن تقول بأن: بول الآدمي المكرم نجس، والأصل في بول الحيوان الطهارة!
إن هذا لشيء عجيب.
الجواب: ان الأصل في الأعيان الطهارة إلا لنص، وقد ثبتت نجاسة بول الآدمي.
فزال العجب.
4. استدلالك بقول ابن عمر رضي الله عنه، وهو في الكلاب مردود عليه من وجوه:
أولها: إن كنت تقول بطهارة بول الكلب فهذه ثالثة الأثافي؛ إذ لا يعرف في الشريعة نجاسة لعاب حيوان وطهارة بوله!
الجواب: أنه لا بوله نجس ولا لعابه نجس.
ثانيها: أن يقال: إن الجفاف واليبس بحيث يزول عين وأثر النجاسة يطهِّرها، وهذا توجيه جمع من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تستدل بأصله.
سؤال: لماذا اهريق الذنوب على بول الأعرابي؟
ثالثها: أن يقال: إن ذلك في أول الأمر قبل أن يؤمر بتطهير المساجد وصيانتها وجعل الأبواب عليها.
هذا مجرد احتمال فقط، بل قد اهريق الدلو الكبير من الماء على البول النجس للرجل، وفي مقابل ذلك ترك بول الكلاب في المسجد على حاله لطهارته.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 03 - 10, 11:48 م]ـ
(والعلة الجامعة: أن كليهما خارجٌ من دبر مستحيلٌ عن طعام بالطبيعة)
الشيخ أبا يوسف
قد سبق ذكركم لهذه العلة في مشاركتكم التي برقم 8
وقد قلتم أنكم تجدون العلة أمراً يستنبط
يعني هي من استنباط البشر من علمائنا - رحمهم الله -
فإذا كانت كذلك فلا واحد يلزم غيره بما استنبطه هو
فما هي إلا اجتهاد فقط
ثم في مشاركتي التي برقم 25 طرحت عليكم سؤالا ً وهو:
لماذا لا تكون العلَّة في نجاسة غائط الآدمي: أنه خارج من دبر إنسان مستحيل عن طعام بالطبيعة؟
لماذا لا تُثبِتون لفظة "إنسان" في العلة؟ فالمُقاسُ عليه هو غائطه
فمن هنا لا يمكن قياس أي روث على غائط الإنسان؟
ما رأي شيخنا؟
فقلتم أنني أفرق بين متماثلين
فأعطيتكم مثالاً من الشرع في التفريق بين المتماثلين [بول الغلام وبول الجارية] فالأول طاهر والثاني نجس.
فلم تجيبوا على أي من أسئلتي التي لا تزال مطروحة.
فظننت انكم انسحبتم وتوقفتم عن المشاركة في موضوعي هذا.
لكن اليوم
جئتم تكررون لنا هذه العلة ... (والعلة الجامعة: أن كليهما خارجٌ من دبر مستحيلٌ عن طعام بالطبيعة)
شيخنا أبا يوسف
يعني سنصبح ندور في حلقة مغلقة.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 03 - 10, 12:19 ص]ـ
واضح من عبارتك أنك تسلم بنجاسة بول الجارية، وإذا كان كذلك فدليل نجاسة بول الغلام الذي لم يطعم هو الدليل نفسه الذي دل على نجاسة بول الجارية.
أخي عبد الوهاب الأثري
أعيد سؤالي للمرة الثانية
وليتك تتفضل علي بالإجابة
ما وجه الدلالة منه على نجاسة بول الغلام؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 03 - 10, 01:52 ص]ـ
أخي الكريم أبا سلمى
سنبقى في حلقة مفرغة؛ لأن اعتراضك في نظرنا غير صواب، وتظنه صواباً وتتكئ عليه .. فسنظل على ما نحن عليه
ولنبدأ نقطة نقطة مريدا منك -تكرما- الإجابة عن كل نقطة سأوردها على حدة، وإن لم تقبل وخرجت عن هذا الطلب فاسمح لي بالانصراف مرة أخرى ..
الأولى: نجاسة لعاب الكلب:
القول بأن لعاب الكلب طاهر ضعيف جداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)
السؤال: (طهور) في الحقيقة الشرعية إما أن تكون عن حدث أو نجس
وهنا يمتنع الأول في الإناء، فلزم الثاني
ما جوابك عن هذا أخي المفضال؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/400)
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[24 - 03 - 10, 01:44 م]ـ
1 - أولاً قولك أخي الكريم أن بول الإنسان وغائطه نجس خبيث فكيف ببول الحمار والبغل؟
يا أخي إن الشرع قد جاء بالتفريق بين متماثلين بول الجارية وبول الغلام والمنازعة هنا في العلة أن كليهما خارج من دبر مستحيل عن طعام فعلى هذا الكلام سيكون الأصل في الأرواث النجاسة إلا ما ثبتت طهارته بدليل والمنازعة أخي في إثبات هذه العلة بالدليل
وكذلك فما الفرق بين بول وروث الحمار الوحشي والحمار الأهلي [وكلاهما مستحيل عن طعام خارج من دبر حمار] فإذا فرقنا بين بول وروث الحمار الوحشي والأهلي كان تفريق بين متماثلين فالعلة إذا لا تكون أن كليهما خارج من دبر مستحيل عن طعام وإلا فالمأكول وغيره يدخل هنا فلينظر.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 03 - 10, 02:29 م]ـ
أخي الكريم أبا سلمى
سنبقى في حلقة مفرغة؛ لأن اعتراضك في نظرنا غير صواب، وتظنه صواباً وتتكئ عليه .. فسنظل على ما نحن عليه
معليش شيخنا ولو بقي الخلاف بيننا في ألف مسألة فقهية
فهذا لا ينقص من الود شيئاً وإن شاء الله المحبة تزيد ولا تنقص
ولنبدأ نقطة نقطة مريدا منك -تكرما- الإجابة عن كل نقطة سأوردها على حدة، وإن لم تقبل وخرجت عن هذا الطلب فاسمح لي بالانصراف مرة أخرى ..
بل سنواصل و نستفيد منكم بإذن الله
الأولى: نجاسة لعاب الكلب:
القول بأن لعاب الكلب طاهر ضعيف جداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)
السؤال: (طهور) في الحقيقة الشرعية إما أن تكون عن حدث أو نجس
وهنا يمتنع الأول في الإناء، فلزم الثاني
ما جوابك عن هذا أخي المفضال؟
الذي أنا مقنع به هو قول المالكية ..
ومما يصرفه عن إرادة النجاسة الحسية هو القرينة الموجودة في لفظ الحديث بذاته وهي العدد (7 مرات)!! فغائط الادمي الذي هو أشد النجاسات لم يؤمر فيه بغسله (7 مرات)؛ فدل على أننا أمرنا بغسل الإناء لا لنجاسته لكن لأمر تعبدنا به؛ يعني فيه أمر آخر .. راجع على سبيل المثال كتاب " المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات " لابن رشد أبي الوليد محمد القرطبي الأندلسي فقد ذكر فيه أن ذلك العدد هو من أجل مادة سمية موجودة في لعاب الكلب لا تزول إلا بتلك الطريقة.
- ومما يؤيد عدم نجاسة لعاب الكلب كون بوله غير نجس كما تقدم.
ففي "صحيح البخاري": كَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.
- بخلاف بول الأعرابي الذي بال في المسجد.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 03 - 10, 02:40 م]ـ
أبا الوليد كلامك دائماً تقريبا طبق الأصل لكلامي
:)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 03 - 10, 02:45 م]ـ
هذه القرينة -أخي الحبيب- ضعيفة
لأن لك أن تقول أيضاً .. بأن بول الغلام طاهر؛ لأنه يرش ولا يغسل
ثم لم تجبني عن لفظة (طُهور) الواردة في الحديث .. ما معناها عندك؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 03 - 10, 03:15 م]ـ
1 - أولاً قولك أخي الكريم أن بول الإنسان وغائطه نجس خبيث فكيف ببول الحمار والبغل؟
يا أخي إن الشرع قد جاء بالتفريق بين متماثلين بول الجارية وبول الغلام والمنازعة هنا في العلة أن كليهما خارج من دبر مستحيل عن طعام فعلى هذا الكلام سيكون الأصل في الأرواث النجاسة إلا ما ثبتت طهارته بدليل والمنازعة أخي في إثبات هذه العلة بالدليل
وكذلك فما الفرق بين بول وروث الحمار الوحشي والحمار الأهلي [وكلاهما مستحيل عن طعام خارج من دبر حمار] فإذا فرقنا بين بول وروث الحمار الوحشي والأهلي كان تفريق بين متماثلين فالعلة إذا لا تكون أن كليهما خارج من دبر مستحيل عن طعام وإلا فالمأكول وغيره يدخل هنا فلينظر.
أولاً: الشارع حكيم عادل لا يفرق بين المتماثلين. فلا تكون الصورتان متماثلين، ثم يخالف بين حكميهما. فاختلاف الحكمين من الشرع دليل على اختلاف الصورتين في نفس الأمر، [فليس فيهما علة تامة جامعة بينهما]. وذلك أن الصورتين إما أن يعلم استواءهما في الصفات المؤثرة في الشرع، وإما أن يعلم افتراقهما، وإما أن لا يعلم واحد منهما. فإن علم أن الشرع فرق بين الصورتين كان ذلك دليلا على افتراقهما في نفس الأمر – وإن لم يعلم بمجيء الفرق. وإن علم أنه سوى بينهما كان ذلك دليلا على استوائهما. وإن لم يعلم هذا ولا هذا، لم يجز أن يجمع أو يسوى إلا بدليل يقتضى ذلك. {قاعدة في الاستحسان ص76، 79}
وانظر في إعلام الموقعين، فقد قال ابن القيم رحمه الله: فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي عُلِّق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها، ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط، وكذلك القياس بإلغاء الفارق، وهو أن لا يكون بين الصورتين فرقٌ مؤثِّر في الشرع، فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه. أهـ
ولعلك تعلم -أخي- أن من وظيفة المجتهد: نفي الفارق غير المؤثر شرعاً ليكون القياس صحيحاً، ونحن في مثالك بالتفريق بين بول الغلام وبول الجارية نقول: إن بينهما فرقا ولا بد.
ولهذا قال الطُّوفي في تعريف القياس في معنى الأصل: هو ما ساوى الأصل فيه الفرع من غير فارق، أو مع فارق غير مؤثِّر.
كما أن عامة العلماء منعوا نتف شعر الرأس للمحرِم مع أن النص في منع الحلق؛ لأنهما في معنى واحد، ولا فرق مؤثراً بينهما.
ثانياً: إذا سلمت العلة الجامعة بين الفرع والأصل لزم المصير إلى التسوية بينهما في الحكم.
ثالثاً: التفريق بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي وارد في الشرع ثابت لدى الخبير بها، حتى قال الإمام الشافعي: وخلق الحمر الأهلية يباين خلق الحمر الوحشية مباينة يعرفها أهل الخبرة بها. أهـ، والتفريق بين الأرواث والأبوال والأسآر في حيوان الأرض لا نكارة فيه؛ لاختلاف الخلقة .. فكما أنك تقول بنجاسة سؤر الكلب فلا تستنكر طهارة سؤر الهر، وقل مثل ذلك في الأرواث التي مثلت بها، والفرق موجود ولا شك .. وقد ذكرنا ما يظهر من غرض الشرع في التيسير هنا، والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/401)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 03 - 10, 01:21 ص]ـ
هذه القرينة -أخي الحبيب- ضعيفة
لأن لك أن تقول أيضاً .. بأن بول الغلام طاهر؛ لأنه يرش ولا يغسل
نعم بول الغلام طاهر لأنه يرش ولا يغسل
فالرش لا يذهب عينه بل يبقى البول ولا يزول
معلوم انه لا تطهر النجاسة إذا بقيت عينها موجودة
ثم لم تجبني عن لفظة (طُهور) الواردة في الحديث .. ما معناها عندك؟
بل أجبتكم أنها لا تدل على النجاسة للقرينة التي ذكرت لكم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 03 - 10, 02:33 ص]ـ
أجبتني بأنها لا تدل على النجاسة، لكن: ما معناها عندكم؟ (أرجو تكرما التدقيق في السؤال حتى لا أكرر كثيراً)
والخلاصة فيما ظهر لي من كلامكم: أن التطهير هنا قد حملتموه على غير حقيقته الشرعية، وهي الأصل، لقرينة العدد .. وهذه القرينة ضعيفة عندي ولا تكفي للانتقال عن الأصل
سؤالي الجديد يتعلق بأمرين:
1 - من سبقك إلى القول بطهارة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام؟
وإياك أن تقول لي إنه منسوب للشافعي، فقد نص النووي على بطلانه عن الشافعي -رحمهما الله تعالى-.
2 - قال النووي في المجموع شرح المهذب: وأما الجواب عن حديث ابن عمر -يعني قوله أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر .. - فقال البيهقي مجيباً عنه: أجمع المسلمون على نجاسة بول الكلب ووجوب الرش على بول الصبي، فالكلب أولى. قال: فكان حديث ابن عمر قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب أو أن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله أهـ
هل توافقون على نجاسة بول الكلب أم لا؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 03 - 10, 02:53 ص]ـ
قال في شرح العمدة: والحمل على التنجيس أولى؛ لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبداً أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى؛ لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى. أهـ الغرض منه
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 04:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي أبا يوسف ماذا تقول في حديث إلقاء المشركين فرث الجزور على ظهر النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن كان الأصل النجاسة وقد تبين طهارته بحديث متأخر عن الواقعة فما جوابك بارك الله فيك وماهو الجواب عن أن الخمر تدخل ضمن قاعدة (تحريم التناول يلازم التنجيس) من حيث إحداثها للضرر العقلي فإن الرابط في الموضوع الأصلي لم يفتح معي(91/402)
هل الإنترنت يعتبر حرز يوجب القطع
ـ[مسك]ــــــــ[04 - 06 - 08, 05:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من شروط اقامة الحد على السارق ان يأخذ المال المسروق من حرز مثله
وحرز المثل هو المكان الذي يحفظ فيه او في مثله المال المسروق
فهل تعتبر الانترنت حرز مثله
يعني لو تمت السرقة عن طريق الانترنت يجوز للحاكم اقامة الحد على السارق
بارك الله في الجميع ...
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 06 - 08, 05:42 م]ـ
(80897
عنوان الفتوى: عقوبة السرقة عن طريق بطاقات الائتمان
تاريخ الفتوى: 25 محرم 1428/ 13 - 02 - 2007
السؤال
سرقة بطاقات الائتمان عبر شبكة الإنترنت هل تعتبر سرقة بالمعنى المعروف عند الفقهاء بحيث يجب فيها الحد إذا ثبتت الجريمة على الجاني بأي طريق من طرق الإثبات؟ وفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السرقة بالمعنى الشرعي لها ضوابط وشروط مرعية، سبق وأن ذكرناها في الفتوى رقم: 47390، والفتوى رقم: 55277.
وأما التوصل إلى بطاقة الائتمان للآخرين وشراء أشياء باسمهم أو سحب أموالهم بهذه الطريقة فهو احتيال واعتداء على أموال الغير بدون وجه حق، وعقوبته في الشريعة عقوبة تعزيرية حسب تقدير القاضي الشرعي لهذا الجُرم وآثاره.
ولعلّ الذي يخرج هذا العمل المذكور عن أن يكون سرقة بالمعنى الخاص هو أن السرقة أخذ المال من حرز في الخفاء، والذي يأخذ أموال الناس بالحيلة المتقدمة يفعل ذلك مع الشركات والبنوك بدون خفاء، فهو يزعم أنه صاحب البطاقة، وإن كان يفعل ذلك في خفاء عن صاحب البطاقة وعلمه.)
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=80897&Option=FatwaId
وهو موضع تأمل كما لا يخفى
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[04 - 06 - 08, 09:16 م]ـ
مسألة دقيقة ..
ـ[مسك]ــــــــ[06 - 06 - 08, 11:59 ص]ـ
بارك الله في الجميع
وهل من مزيد حول هذه المسألة ..
ـ[الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر]ــــــــ[07 - 06 - 08, 12:47 ص]ـ
بارك الله في الجميع، أقول وبالله التوفيق: الحمد لله وبعد، كما تعلمون إخوتي أن السرقة هي أخذ العاقل البالغ نصاباً محرزاً، أو ما قيمته نصاب، ملكاً للغير، لا شبهة فيه، على وجه الخفية، فهذا فيه القطع. وأما السرقة عن طريق الإنترنت فهذه تحمل على الحيلة أو الاختلاس وقد جاء في الحديث: (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع).
والصحيح أن الإنترنت لا يسمى حرزاً بالمكان كالدار والبيت، وربما دخل في ما يسمى حرزاً بغيره أو بالحافظ وهو كل مكان غير معد للإحراز ولا يمنع أحد من دخوله كالسوق وغيره. ولا يقام الحد في السرقة من الحرز بغيره وفيه التعزير، والله أعلم.
ملاحظة: الفتوى في هذ الموضوع تحتاج إلى تأمل وتأصيل فقهي أكبر.
ـ[اياس]ــــــــ[11 - 06 - 08, 07:14 م]ـ
لابن حزم رحمه الله قول في أن كل ما يسمى سرقة ففيه القطع قال في المحلى: قال أبو محمد رحمه الله: فَوَجَبَ أَنْ نَنْظُرَ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي فَوَجَدْنَا اللَّهَ تَعَالَى يَقُولَ {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ} فَوَجَبَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ أَنَّ كُلَّ مَنْ سَرَقَ فَالْقَطْعُ عَلَيْهِ , وَأَنَّ مَنْ اكْتَسَبَ سَرِقَةً فَقَدْ اسْتَحَقَّ بِنَصِّ كَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى جَزَاءً لِكَسْبِهِ ذَلِكَ قَطْعَ يَدِهِ نَكَالاً. وَبِالضَّرُورَةِ الْحِسِّيَّةِ , وَبِاللُّغَةِ يَدْرِي كُلُّ أَحَدٍ يَدْرِي اللُّغَةَ أَنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ فَإِنَّهُ " سَارِقٌ " وَأَنَّهُ قَدْ اكْتَسَبَ سَرِقَةً , لاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ , فَإِذْ هُوَ سَارِقٌ مُكْتَسِبٌ سَرِقَةً , فَقَطْعُ يَدِهِ وَاجِبٌ , بِنَصِّ الْقُرْآنِ ,
وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُخَصَّ الْقُرْآنُ بِالظَّنِّ الْكَاذِبِ , وَلاَ بِالدَّعْوَى الْعَارِيَّةِ مِنْ الْبُرْهَانِ. فَإِنَّ مَنْ قَالَ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا أَرَادَ فِي هَذِهِ الآيَةِ مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ , فَإِنَّهُ مُخْبِرٌ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى , وَالْمُخْبِرُ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا لَمْ يُخْبِرْ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ , وَلاَ أَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ قَالَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى الْكَذِبَ , وَقَالَ مَا لاَ يَعْلَمْ , وَقَفَا مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ وَهَذَا عَظِيمٌ جِدًّا. وَقَدْ أَوْرَدْنَا عَنْ عَائِشَةَ , وَابْنِ الزُّبَيْرِ , وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ , وَالْحَسَنِ , وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ , وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ الْقَطْعُ عَلَى مَنْ سَرَقَ , وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنْ الْحِرْزِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/403)
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[11 - 06 - 08, 07:36 م]ـ
هناك رسالة قيمة جدا في أحكام الحرز تناول فيها الباحث كثيرا من النوازل المعاصرة وهي في جامعة الإمام
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[13 - 06 - 08, 03:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على خير من اصطفى
لست بأهل للنقاش و مزاحمة أبواب العلم و لكن من باب اثراء الموضوع للمناقشة فقط و للإستفهام لا أكثر.
شيخنا الكريم الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر، حفظكم الله:
ألا ترى أن اعتبار الانترنت ليس حرزا بالمكان فيه نظر بعض الشئ؟
قال صاحب سبل السلام "قال الشافعي و مالك و الإمام يحيى أنَ لكل مال حرزا يخصه".
من المعروف، حسب القاعدة الفقهية، أنّ كل ما ورد به الشرع مطلقا و لا ضابط له فيه و لا في اللغة يرجع فيه الى العرف. و مثل الفقهاء بالحرز على هذه القاعدة كما قرر السيوطي رحمه الله و غيره. و عليه يجب اعادة النظر في مسألة توصيف الإنترنت بأنه حرز أم لا باعتبار ما يلي:
من المعروف أنَ الإنترنت عبارة عن سيرفرات ضخمة تحوي كل ما تراه من معلومات و عليه فالتكلم عن الإنترنت يجب أن ينظر له على أنه بيت لأنه بمجرد دخولك الإنترنت عنى ذلك دخولك السيرفر نفسه و دعني أمثل لذلك:
لنعتبر السيرفر هو بيت كبير و فيه العديد من الغرف فعند دحولك هذا الموقع (ملتقى أهل الحديث) على سبيل المثال، فإنك قد دخلت احدى هذه الغرف و أنت الان تتجول فيها بعد الإذن لك.
و على هذا يقاس فالانترنت غرفة محمية بوسائل حماية متعددة و مكلفة كي لا يدخل اليها أحد إلا بإذن و الإذن عادة مشروط حسب ارادة المالك للموقع. ففيها ما يسمح لك بمشاهدته و أخذه (أعني التحميل) و فيه ما لا يحق لك استعماله على الإطلاق و هو محمي في غرفة أخرى في البيت (أعني الملتقى) و عليه نستطيع أن نقول أن الإنترنت عبارة عن مكان بني للحرز. فتأمل
إذا علم ذلك، تقرر لدينا أن الإنترنت يعتبر حرزا يحمي ما وضع من أجله، و عليه الحكم على السارق عن طريق الإنترنت فيه تفصيل حسب الحال و الطريقة و لنسبر التعاريف الفقهية الواردة في حديث جابر و نطبقها على مسألة السرقة من الإنترنت:
عن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " ليس على خائن و لا منتهب و لا مختلس قطع"
أخرجه الترمذي في سننه و قال حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم.
الخائن: " هو من يأخذ من المال خفية و يظهر النصح للمالك"قال الشوكاني في نيل الأوطار و المباركفوري في تحفة الأحوذي.
و عليه يلزم حتى يصير الخائن خائنا أن يكون مؤتمنا من المالك على رعاية ما يملك و لكنه خان و اساء التصرف و استعمال هذه الصلاحية متعمدا.
فإن كان السارق ممن أعطوا صلاحية الدخول و التصرف في ما حفظ في الموقع على الشبكة العنكبوتية فهو مؤتمن قد خان. لذا ينظر إن كان السارق ممن أعطاه مالك الموقع صلاحية الدخول و استعمال ما هو موجود في الموقع أم لا. و عليه يتقرر الحكم
المنتهب:: "من ينتهب المال على جهة القهر و الغلبة"
يلزم من هذا التعريف المجاهرة و القوة من قبل السارق ( Hacker ) و لا أدري إن كان هذا قابل للتطبيق على الحالات التي تعاني منها بعض المواقع المحمية من محاولات اختراق من قبل أشخاص مجهولي الهوية كأشخاص لكن معروفي الهوية الكترونيا عن طريق IP Adress المخترق (بكسر الراء). فهي مسألة تحتاج إلى نظر خصوصاَ أن العديد من المخترقين يقومون بذلك من باب التسلية دون التعرض لممتلكات غيرهم.
و أظن أن أدق توصيف لهذا الحكم (المنتهب) يكون على من يستولي على مواقع أخرى و يسيطر عليها و الله أعلم
المختلس: "الذي يسلب المال على طريق الخلسة و ذلك يقتضي حضور صاحب أو مالك الشئ حيث يؤخذ من ملكه على حين غفلة منه عن طريق المخادعة
وهذا أظنه بعيد لا ينطبق في مسألتا و الله أعلم
قال البكري الدمياطي في حاشيته: " و حاصله أن السارق يأخذ المال خفية و لا يتأتى منعه بالسلطان و غيره و كل من المختلس و المنتهب يأخذ المال جهرة معاينة فيتأتى منعه بالسلطان أو غيره، و الخائن يعطيه المالك المال بنفسه فربما يشهد عليه فيتأتى أخذ حقه منه بالحاكم إذا خان بعد ذلك فإن لم يشهد (بضم الياء و كسر الهاء) عليه فهو المقصر."
أخي ابن وهب حفظك الله:
ألا ترى أن سؤال السائل يتفرع على وجهين فهو يتضمن سرقة و احتيال من جهة إن أقررنا أن الإنترنت هو عبارة عن حرز. فهناك طرفان في المسألة و هما صاحب البطاقة الإئتمانية و البنوك و الشركات.
فالسارق قام بالاحتيال على البنوك و الشركات بانتحال شخصية شخص أخر و سحب أمواله عن طريق الحيلة معهم و هي هنا لا تدخل في باب السرقة و لمن هي في نفس الوقت سرقة عندما قام السارق بسرقة البطاقة الإئتمانية من صاحبها إن كان سرقها عن طريق اختراق موقعه و حصل على هذه المعلومات من هناك أو إن كان سرقها بما هو متعارف عليه من أساليب الرقة التقليدية.
و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/404)
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[17 - 06 - 08, 02:01 م]ـ
بارك الله في الجميع، أقول وبالله التوفيق: الحمد لله وبعد، كما تعلمون إخوتي أن السرقة هي أخذ العاقل البالغ نصاباً محرزاً، أو ما قيمته نصاب، ملكاً للغير، لا شبهة فيه، على وجه الخفية، فهذا فيه القطع. وأما السرقة عن طريق الإنترنت فهذه تحمل على الحيلة أو الاختلاس وقد جاء في الحديث: (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع).
والصحيح أن الإنترنت لا يسمى حرزاً بالمكان كالدار والبيت، وربما دخل في ما يسمى حرزاً بغيره أو بالحافظ وهو كل مكان غير معد للإحراز ولا يمنع أحد من دخوله كالسوق وغيره. ولا يقام الحد في السرقة من الحرز بغيره وفيه التعزير، والله أعلم.
ملاحظة: الفتوى في هذ الموضوع تحتاج إلى تأمل وتأصيل فقهي أكبر.
بل فيها ما هو حرز، وما ليس بحرز.
فالمعلومات التي يتيحها أصحابها على مواقعهم لعامة الناس تدخل في القسم الأول.
أما المعلومات المغلقة للعامة والمتاحة للخواص من أصحاب الموقع ونحوهم فهذا عين الحرز، ولو ذهبنا نقول أنه ليس بحرز لأنه ليس جمادا كائنا أو ملموسا، للزمنا أن نسقط كل الحقوق غير الملموسة كحقوق النشر والنسخ وما أشبهها.
بل إن القول بأنها غير كائنة مجانب للصواب، فالمعلومات والبيانات موجودة على مزودات ملموسة بالفعل، لكن الصورة أنه يمكن الوصول إليها من أقطار شتى، واللصوص الذين يتحايلون للدخول عليها بغير إذن وسرقة ما يقدرون عليه فليس هنالك من فرق بينهم وبين من يدخل دكان صيرفي أو مصرف كبير ونحوهما فيَنهَبه بالحيلة كذلك.
هذا في تحرير أنها حرز، أما مسألة القطع من عدمه فهذه مسألة أخرى.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 06 - 08, 07:28 م]ـ
هناك رسالة قيمة جدا في أحكام الحرز تناول فيها الباحث كثيرا من النوازل المعاصرة وهي في جامعة الإمام
نعم أحسنت ... وهي للشيخ فهد الأحيدب، وقد تمتعت بقرائتها
ـ[اياس]ــــــــ[18 - 06 - 08, 07:15 م]ـ
بحثت عن رسالة أحكام الحرز على الانترنت فلم أجدها هل بالامكان أن يفيدنا أحد عن السبيل إليها.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[18 - 06 - 08, 07:26 م]ـ
لن تجدها في النت أخي وهي مودعة في جامعة الإمام وفي مكتبة الملك فهد
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[23 - 06 - 08, 08:43 ص]ـ
الاخ مسك وفقه الله هذا مبحث قريب من مرادك وهو جزء من رسالة ماجستير بالمعهد العالي للقضاء للباحث محمد الفيفي:
رابعاً: طبيعة الحرز في الشيء المسروق
إن الكلام حول طبيعة الحرز يتطلب المعرفة بماهية هذه الأموال المعنوية وأين يمكن أن تحفظ، فإذا تمكنا من ذلك استطعنا أن نعرف الحرز المناسب لهذه الأموال فإن حرز كل شيء هو ما جرت العادة والعرف بحفظه فيه.
وقد سبق أن قررنا أن المعلومات تعتبر مالاً معنوياً ذا قيمة اقتصادية وقابل للانتقال بدليل أن الدعامة الفارغة من هذه المعلومات لا تساوي سوى بضعة ريالات ولكن بعدما أن تسجل عليها هذه المعلومات تصبح ذات قيمة عالية تصل إلى مئات الألوف أو الملايين من الريالات.
فالمعلومات التي توجد في ذاكرة أجهزة الحاسب الآلي وخاصة للبنوك أو المصارف تعتبر أموالاً معنوية حيث إن الدخول والإطلاع عليها يعني إمكانية تغيرها والعبث بهذه المعلومات لصالح الجاني إما تحويلاً لحسابات، وإما تعديلاً لهذه الأرقام بزيادة أو نقص أو حذف، وقد يكون هذا من باب التزوير لكن العبرة بما يؤول إليه هذا العمل وهو سرقة هذه الأموال وذلك بتحويلها إلى أرصدة العابثين لترتفع بهذا حساباتهم وتكثر أموالهم.
ولأن سرقة هذه الأموال ووضعها في حساباتهم لا يحتاج إلى كبير عناء، وإنما إلى تعديل بعض الأرقام أو إرسالها إلى أرصدة وأسماء وهمية يتمكنون بعدها من أخذ هذه الأموال والتصرف بها ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=843345#_ftn1)) .
وسواء كنت هذه المعلومات مسجلة على دعامة مادية كالقرص أو محفوظة في برنامج بذاكرة الحاسب الآلي إلا أن استدعائها أو الحصول عليها لا يكون في الغالب إلا عن طريقة معرفة الرقم السري.
وتتم معرفة الرقم السري إما بالإكثار من محاولة الدخول إلى البرنامج بأرقام عديدة ومحاولات متعددة حتى يصيب الرقم المطلوب فيمكن عندها من الدخول إلى هذه المعلومات ليفعل بها ما يشاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/405)
وإما بحل الشفرة الخاصة وذلك من خلال ترجمتها ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=843345#_ftn2)) وإما بسرقة الرقم السري عن طريق البريد الخاص لصاحب الحساب البنكي أو بالحصول عليه من أوراقه الخاصة المرمية في سلة المهملات ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=843345#_ftn3)) .
وإما بعرض برامج الحسابات الخاصة والمعلومات الشخصية على أجهزة وبرامج أخرى عملية مهمتها التعامل من هذه الأرقام السرية لفك الشفرة الخاصة بها ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=843345#_ftn4)) .
وبهذا يتضح أن جهاز الحاسب الآلي الذي تحفظ بذاكرته هذه المعلومات هو الذي يمكن أن نطلق عليه حرزاً لهذه الأموال المعنوية
وأن معرفة الرقم السري بإحدى الطرق السابقة أو بما قد يستحدث مستقبلاً لدى الجاني أو الحصول عليه يعنى وجود المفتاح الذي يمكن بواسطته الدخول على هذه الأموال في ذاكرة الحاسب الآلي ومن ثم سرقتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) مجلة القافلة، مقال بعنوان القرصنة الإلكترونية وجرائم شبكات الحاسوب، د. تيسير صبحي ص8، صفر 1421هـ / مايو 2000م.
([2]) مجلة الإدارة العامة (عدد 59) محرم 1409هـ تصدر عن معهد الإدارة العامة (سنة 28) مقال للدكتور نواف كنعان بعنوان: حمآية حقوق التأليف لبرامج الحاسبات الإلكترونية دراسة مقارنة،ص186.
([3]) مجلة القافلة صفر 1421هـ / مايو 2000م مقال بعنوان القرصنة الإلكترونية وجرائم شبكات الحاسوب، د. تيسير صبحي ص8، ومجلة الأمن عدد (44) شوال 1417هـ مقال بعنوان: أساليب جرائم الكمبيوتر اللواء / صلاح الدين كامل ص51.
([4]) الحمآية القانونية لبرامج الحاسب الآلي، محمد حسام لطفي ص32 دار الثقافة القاهرة.
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[03 - 08 - 08, 02:59 م]ـ
بارك الله فيك .. هذا ما أردت أن أصل إليه.
ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[04 - 08 - 08, 03:48 ص]ـ
الذاكرة لا يمكن أن تسمى حرزا لأنها هي ذاتها قد تفقد المعلومات فتصبح لا شيء كما أن المال في الذاكرة ليس " عين الثمن " و إنما هو معلومات و موجات كهربائية لا دخل لها لا بذهب و لا فضة تماما كأنك تأتي إلى رجل مؤتمن غبي فتتحايل عليه لتعرف مكان مال ما فيخبرك أنه مثلا مرمي على قارعة الطريق في المكان الفلاني فهل تقول نقطع يد رجل أخذ مالا مرمي على قارعة الطريق؟
الكومبيوتر كذلك آلة عجماء غبية يمكن التحايل عليها أو حتى على صاحب البطاقة بإدخال بيانات معينه تعطيك الحق في النهل من مال المسروق فليس هناك حرز و ليس هناك شيء يسمى " مال محفوظ لفلان " فالمال الذي في الصرافه هو لكل الناس و ليس مال فلان بن فلا فالاخوان تكلفوا كثيرا في ردهم و أبعدوا لنجعة و لولا أن الكلام يعاد لنفد فكله متماثل و لو قلنا بأن المعلومة في الصراف هي عين الثمن لما جاز الدخول بمصحف مخزن في الجوال إلى الحمام و لكن لأن المصحف في حالة التخزين ليس إلا شحنات كهربائية و ليس حروفا فهو ليس بقران و لهذا جاز الدخول به و هكذا.
و بالمناسبة أنا مهندس كومبيوتر و أعرف معنى Hacking ما تكون! و ذلك التكلف الذي تكلفه الأخ قد ينجح في تطبيقه صبي صغير على وجه الخطأ فاختراق الأنظمة الأمنية ليس بشيء مستقر استقرار الحرز حتى قد ثبت أن صبي بريطاني دخل على أنظمة البنتاجون في منتصف التسعينات بالصدفة. فالحرز يجب أن يكون له معنى الاستقرار في وجه كل أحد بنفس القوة و الهيئة أما أن يكون غطاء من حرير لشخص و جدار من فولاذ لشخص آخر فهذا ليس بحرز و كذلك الأنظمة الالكترونية الأمنية.
و الله أعلم
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[04 - 08 - 08, 05:43 ص]ـ
أما المعلومات المغلقة للعامة والمتاحة للخواص من أصحاب الموقع ونحوهم فهذا عين الحرز، ولو ذهبنا نقول أنه ليس بحرز لأنه ليس جمادا كائنا أو ملموسا، للزمنا أن نسقط كل الحقوق غير الملموسة كحقوق النشر والنسخ وما أشبهها.
حتى لا نخلط الأمور هناك فرق بين ما يسمى في عرف هذا الزمان "حماية الخصوصية" و "حماية الملكية الفكرية" فهما أمران مختلفان
الأول (الخصوصية) يمكن قياسه على حرمة المنازل وما شابه (مثلا عناوين أصدقائك التي تحتفظ بها على الحاسوب ... إلخ)
أما الثاني فهي قوانين وضعية احتكارية وضعت كي تحمي الناشرين (هذا المصطلح تدخل فيه شركات البرمجة) بعضهم من بعض وتجعل الاستثمار مجديا وذلك من خلال إعطاء أفضلية للمالك في السوق (المالك غالبا الناشر وليس المؤلف كما نظن) هذه الأفضلية في السوق يحصل عليها الناشر من خلال منع الناشريين الآخرين من ... دون إذن خطي من الناشر
وقد تصل الملكية الفكرية لدرجة الأتاوات (الخاوة) كما في براءات الاختراع على الخوارزميات والبرمجيات وهناك ما هو أسوأ من هذا كله وهو DRM
هذا بداية مقال عن الملكية الفكرية
http://www.ojuba.org/wiki/doku.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7% D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
المقال قيد الكتابة وهناك مثال مقتبس غير مترجم
وقد كنت قد كتبت فصلا في كتابي عن الموضوع هنا www.cltb.net/ar/rights.html
لكنه قديم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/406)
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[05 - 08 - 08, 06:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم جميل الرويلي- حفظكم الله
عندي بعض التعليقات أرجو أن يتسع صدرك لها فهي من باب المدارسة لا أكثر.
الذاكرة لا يمكن أن تسمى حرزا لأنها هي ذاتها قد تفقد المعلومات فتصبح لا شيء كما أن المال في الذاكرة ليس " عين الثمن " و إنما هو معلومات و موجات كهربائية لا دخل لها لا بذهب و لا فضة تماما كأنك تأتي إلى رجل مؤتمن غبي فتتحايل عليه لتعرف مكان مال ما فيخبرك أنه مثلا مرمي على قارعة الطريق في المكان الفلاني فهل تقول نقطع يد رجل أخذ مالا مرمي على قارعة الطريق؟
الكومبيوتر كذلك آلة عجماء غبية يمكن التحايل عليها أو حتى على صاحب البطاقة بإدخال بيانات معينه تعطيك الحق في النهل من مال المسروق فليس هناك حرز و ليس هناك شيء يسمى " مال محفوظ لفلان " فالمال الذي في الصرافه هو لكل الناس و ليس مال فلان بن فلا فالاخوان تكلفوا كثيرا في ردهم
فقد المعلومات لا ينفي صفة الحرز لأن الفقد يعني ذهاب الشئ و هو متحصل في أي حرز لأن الفقد يكون لطارئ كمثل بيت خشبي يحفظ فيه مال فاحترق البيت و المال فذهاب الحرز و ما فيه لا يؤثر كما ترى. مع ملاحظة أن الذاكرة و ما فيها من معلومات يمكن أن تسترجع فتعود الى حالتها الأصلية.
أما كون المال في الذاكرة ليس "عين الثمن" و ما ضربت من مثال فهو بعيد. لأن العبرة في القيمة لا في الجنس و هذه المعلومات لها قيمة تساوي نفس قيمة عين المال الحقيقي فمن وصل للمعلومات وصل للمال و الأمر قريب. أما تشبيهك الإنترنت أو الكمبيوتر بالمؤتمن الغبي المتحايل عليه ففيه نظر لأن ذلك يلزمك في جميع أنواع الحرز. فلو أراد سارق الدخول الى البيت فحاول فتح الباب بكل طريقة حتى استطاع ذلك فدخل و سرق ما حرز في لكان نفس ما يحصل عند محاولة شخص الدخول الى معلومات محمية بأبواب لا تفتح إلا بجهد و عناء و بطريقة معينة فإن استطاع الدخول تمكن من سرقة ما حرز فيه. لذا أعيد صياغة ما قلته أنت و اسأل: ألا تقطع يد رجل تعنى الدخول الى ما لا يحق له بدون إذن و أخذ ما ليس من حقه؟!
كما أن الكمبيوتر جماد مثله مثل الكثير من أنواع الحرز كالبيت و الصندوق و ما إلى ذلك و التحايل منتفي لأن ما يحصل هنا هو الدخول من حيث لا يعلم صاحب الحرز كأن تكون في البيت فجوة أو كوة لا يدري بها صاحب البيت أو يعلم بها و لا يقدر على سدها فدخل السارق منها وسرق ماله. أما قولك أن المال الذي في الصرافة هو مال لكل الناس فهو مردود لأن ما في الصراف هو مال محفوظ لمن له الحق بالوصول اليه و بهذا يثبت حق مالكه. فتأمل.
و لو قلنا بأن المعلومة في الصراف هي عين الثمن لما جاز الدخول بمصحف مخزن في الجوال إلى الحمام و لكن لأن المصحف في حالة التخزين ليس إلا شحنات كهربائية و ليس حروفا فهو ليس بقران و لهذا جاز الدخول به و هكذا.
و بالمناسبة أنا مهندس كومبيوتر و أعرف معنى Hacking ما تكون! و ذلك التكلف الذي تكلفه الأخ قد ينجح في تطبيقه صبي صغير على وجه الخطأ فاختراق الأنظمة الأمنية ليس بشيء مستقر استقرار الحرز حتى قد ثبت أن صبي بريطاني دخل على أنظمة البنتاجون في منتصف التسعينات بالصدفة. فالحرز يجب أن يكون له معنى الاستقرار في وجه كل أحد بنفس القوة و الهيئة أما أن يكون غطاء من حرير لشخص و جدار من فولاذ لشخص آخر فهذا ليس بحرز و كذلك الأنظمة الالكترونية الأمنية.
و الله أعلم
القياس هنا لا يصح أيضا لأن المصحف في الجوال يكون قرانا عند ظهوره ككلمات على الشاشة إن كان مكتوبا و عليه يأخذ حكم المصحف إن كان ظاهرا على شاشة الجوال أما إن كان القران مادة صوتية فالحكم نفسه إن كان الصوت ظاهرا أما إن كان ملف الصوت لا يعمل فهو في حكم القران في جوف البشر لذا جاز الذكر في القلب لا جهرا في الخلاء. و اعتبار الحرز ليس لعين ما فيه و لكن لقيمته و تحصينه فيه فقد يحوي الجوال ما يصار لأجله حرزا إن كان يحوي على رقم السر لحساب صاحبه لذا تراه أمن جواله بكلمة سرية حتى يمنع الناس من الوصول اليها.
كما أن قولك أن الحرز يجب أن يكون بنفس القوة و الهيئة للجميع مردود أيضا لأن السارق الماهر يسهل عليه اختراق أي حرز بينما المبتدئ يصعب عليه ذلك فليس ذلك بشئ يعتبر فيه الحرز ما دام كان فيه تحصين يمنع دحول الاخرين اليه.
و الله أعلم
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[05 - 08 - 08, 06:22 م]ـ
اخي بارك الله فيك
يبدو أنك تخلط بين العتاد hardware و البرمجيات software ( وهي تشمل البيانات)
البرمجيات ليس أعيانا ومنها جاءت كلمة سوفت soft في software
الإختراق وسرقة بطاقات الإئتمان أشبه بتزوير الأختام ويقاس عليه
ولأني لست فقيها أترك جواب هل يقام الحد على مزور الأختام ومزور العملة لأهل العلم في هذا الملتقى الطيب
وأنا تحدثت بما أعلم وتركت ما لا أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/407)
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[06 - 08 - 08, 12:48 م]ـ
اخي بارك الله فيك
يبدو أنك تخلط بين العتاد hardware و البرمجيات software ( وهي تشمل البيانات)
البرمجيات ليس أعيانا ومنها جاءت كلمة سوفت soft في software
الإختراق وسرقة بطاقات الإئتمان أشبه بتزوير الأختام ويقاس عليه
ولأني لست فقيها أترك جواب هل يقام الحد على مزور الأختام ومزور العملة لأهل العلم في هذا الملتقى الطيب
وأنا تحدثت بما أعلم وتركت ما لا أعلم
أخي الكريم مويد السعدي بارك الله بك و جوزيت خيرا على معلومتك.
الإخوة الأكارم حتى لا يساء فهم قول لي:
كل ما سبق لي من قول هو من باب النقاش و المدارسة حتى أفهم.
لكن ألا تتفق معي أن التزوير وسيلة و السرقة هي الغاية و المقصد فالحكم متصل فإن قلنا شخص تمكن من اختراق حساب البنك لشخص ما و لم يسرق شئ فحكمه قطعا يختلف إن اخترق ثم سرق ما وجد. و لأبسط القياس: إن كسر رجلا باب بيت اخر و دخل البيت و لم يسرق ثم خرج فإن حكمه حكم المعتدي و هو ضامن لما خرب و يعزر أما إن سرق فحكمه لما آل اليه.
و أظننا تشعبنا بعض الشئ فالنقاش هنا في إذا ما كان الإنترنت يعتبر حرزا أم لا و قررنا في البداية أن الحرز ورد على اطلاقه و لا ضابط له فيرجع فيه للعرف. فتأمل
و الله أعلم
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[06 - 08 - 08, 03:25 م]ـ
حسنا وأنا أقول من باب المناقشة
أن التزوير نوع من السرقة لكن هل هي سرقة من حرز توجب الحد
فكما نعلم ليس كل سرقة يطبق عليها الحد وهناك شروط
النصب والتزوير وغيرها لا حد فيها
فالسؤال الآن هل بطاقات الإئتمان سرقة من حرز أم تزوير
إذا كنت تريد نقاش الحكمة في تطبيق الحد على السارق وعدم تطبيقه على المزور من باب معرفة هل تتحقق هذه الحكمة على المخترق فهناك من هو خير مني للإجابة على هذا وأنا أترك المجال لهم
ـ[عبدالملك محمد]ــــــــ[10 - 09 - 08, 05:43 ص]ـ
جزاكم الله خير على الفوائد
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[25 - 04 - 09, 07:16 ص]ـ
الذاكرة لا يمكن أن تسمى حرزا لأنها هي ذاتها قد تفقد المعلومات فتصبح لا شيء كما أن المال في الذاكرة ليس " عين الثمن " و إنما هو معلومات و موجات كهربائية لا دخل لها لا بذهب و لا فضة
عفو اخي الكريم!! إن كان كما تفضلت فلماذا موقع ياهو أو جوجل سعره في السوق أكثر من 200 مليون دولار؟؟ ولماذا اشترى (بيل جيتس) برنامج مسنجر الهوتميل ب 20 مليون دولار؟؟ طيب بخصوص قولكم إنها موجات كهربائية لا ذهب ولا فضة .. الصحيح أن هذا الموجات تؤدي إلى أموال تقدر بالملايين وليس بالألوف - علما بأني أيضا مهندس حاسب - وإلا فما الداعي لبرامج الحماية وشركات الأمن والمتابعة التي تحرس شبكات البنوك والوزارات وتقبض الملايين لقاء ذلك؟ طيب سؤال أبسط .. ما قيمة هذه الأوراق المالية التي تحتفظ بها في جيبك؟ أليست مجرد أوراق لا قيمة لها؟ فلماذا أخذها من الحروز يدعو للحدود؟ ستقول لأن لها تغطية ذهبية في البنوك تقدر بالملايين بل البلايين .. بل جيتس - مالك مايكروسوفت الذي هو أغنى تاجر في الدنيا - من أين أتى بماله؟ أليس من البرمجيات هذه التي تقول إنها ليست محروزة؟ فكيف يفتي العلماء بعدم جواز نسخ هذا البرامج للمستطيع؟ - وبعضهم لا يستثني غير المستطيع -؟ كيف تكون محرمة التعدي وهي غير محروزة؟ .. وأيضا يقال لك هذه الشبكات والمواقع لها أثمان مالية هائلة في حساباتهم في البنك المركزي تقدر بالملايين والبلايين وإلا فمن أين تدفع شركة مايكروسوفت أو جوجل رواتب الموظفين بالعشرة الاف دولار وفوق؟ من أين تأتي بهذه الأموال ولماذا تدفعها لهؤلاء الموظفين؟ فما هو مقدار عوائدهم وفوائدهم إن كانت هذه رواتب الموظفين؟ (ابتسامة) فهل يختلف سرقة هذه الشركات العملاقة عن سرقة البيوت؟
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[25 - 04 - 09, 12:36 م]ـ
من أين أتى بماله؟
من النصب والمعاملات غير النزيهة حيث أن شركته **مدانة** بعدة قضايا أما القضاء الأمريكي
وكذلك في الاتحاد الاوروبي حيث ممنوعة من توزيع عدد من برامجها هناك
وآخرها قضية ضد شركة tomtom لأنظمة الملاحة navigation عبر الأقمار الصناعية
حيث كانت مايكروسوفت قد عرضت شراء شركة توم توم بمبلغ زهيد لتضيف نجاح تلك الشركة إلى منتج مايكروسوفت المنافس في مجال الملاحة وهو منتج متعثر.
فرفضت الشركة وحذرت تومتوم مايكروسوفت بأن هذه الأخيرة قد سرقة بعض براءات الاختراع الخاصة وأنها ستقاضيها فردت مايكروسوفت برفع قضية ضد tom tom بحجة أنها تخرف حقوق براءات اختراع مايكوسوفت على نظام fat وهو نظام متخلف موجود على جميع أنظمة الفلاش ولا علاقة له بالملاحة عبر الأقمار الصناعية لكن أجهزة tomtom تحتوي قارئ بطاقات ذاكرة يدعم هذا النظام لتسهيل نقل الملفات من وإلى ويندوز (كما أن تومتوم غالبا ليست هي مصدر الفلاش ... )
بل إن مايكروسوفت تعلم يقينا ان قضيتها خاسرة لأنها كانت قد خسرة قضية مشابهة على نظام fat في 2003 (لأنه نظام شائع منذ عقود وينتجه كل مصنعي ذواكر الفلاش دون أن تخطرهم مايكروسوفت ولا يحتوي مزايا و ..... )
لكن اختيارها لشركة صغيرة مهددة بالإفلاس في وقت أزمة اقتصادية في قضية معروف مسبقا أن حبائلها طويلة
إن كانت كما تقول محروزة عن غيرها لماذا استغرق جهابذة القضاة الامريكين سنوات فقط حتى يعرفوا لمن تعود ملكية البرنامج في النزاع الشهير بين SCO و Novell
وهو نزاع بدأت القضة في 2003 وهي لازالت مستمرة فقط لتحديد لأي من الشركتين تعود ملكية UNIX
http://en.wikipedia.org/wiki/SCO_v._IBM
http://en.wikipedia.org/wiki/SCO_v._Novell
القصة أبسط من تعقيدات القضاء الأمريكي.
ثم لماذا نستدرج لمثل هذا؟ هل الأفكار والابتكار أمر مستجد ليخضع للاجتهاد؟ أما كان عند الصحابة أفكار وابتكارات ومؤلفات وشعر فلماذا لم يكن عندهم ملكية فكرية؟
انظر المشارك رقم 16
إن فتاوى اللجنة الدائمة وغيرها لا تعترف بالملكية الفكرية لذاتها بل تعللها بأن المسلمين على شروطهم
وهذا أمر مختلف تماما عن كون الأفكار مالا بصورتها المعنوية وأن هناك ملّاك لها على أي وسيط ناقل لها كما عند قوانين الأمريكان الوضعية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/408)
ـ[أم عبد الرحمن الجزائرية]ــــــــ[25 - 04 - 09, 01:33 م]ـ
جزاكم الله خيرا(91/409)
الورثة وأحوالهم .. جدول أحببت أن تستفيدوا منه ..
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[04 - 06 - 08, 09:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيِّد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعدُ:
لايخفى على كل ذي لب, أهمية حفظ أصحاب الفروض ومقدار وكل وارث منهم, ومن يجب هذا الوارث حجب حرمان, ومن من الوراثين يرثُ بالتعصيبِ ..
فقام الشيخ الدكتور فهد بن عبدالرحمن اليحى الأستاذ المشارك بقسم الفقه بجامعة القصيم بعمل هذا الجدول .. وتوزيعه على طلابه في الجامعة ..
ولما رأيتُ فائدةَ هذا الجدول, وطريقته الجميلة, وعدم وجوده على شبكة الإنترنت ..
توكلتُ على اللهِ وأعدتُ كتابته وتنسيقه وخرج بثلاث صفحات ..
وهأنذا أرفعه لكم على الشبكة, لعل الله أن ينفع به ..
ـ[أبو عبدالله قريق]ــــــــ[05 - 06 - 08, 09:54 ص]ـ
جزاك الله كل الخير
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[05 - 06 - 08, 06:45 م]ـ
وإياك أخي الحبيب
ـ[أبومالك المنصورى]ــــــــ[05 - 06 - 08, 08:16 م]ـ
ماشاء الله
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[06 - 06 - 08, 02:49 ص]ـ
وإياك أخي أبو مالك(91/410)
النهي عن إمامة الزائر للمزور في بيته أو سلطانه
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[05 - 06 - 08, 11:54 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فقد وردت عدة أحاديث في النهي عن إمامة الزائر للمزور في بيته أو سلطانه، منها=
أ- حديث أبي مسعود1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال=قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ="لا تؤمّنّ الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكرمته، في بيته، الا أن يأذن لك-أو بإذنه" (رواه مسلم\673)
ب- عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال=تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفراً من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيهم ابن مسعود أبو ذر وحذيفة، قال=وأقيمت الصلاة، فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا =إليك! قال= أوكذلك؟ قالوا=نعم، قال=فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك (عزاه الألباني لمصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وصحح سنده)
ج- عن أبي عطية قال= كان مالك بن الحويرث 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يأتينا إلى مصلّانا هذا، فأقيمت الصلاة، فقلنا له= تقدم فصلّه، فقال لنا=قدّموا رجلاً منكم يصلي بكم، وسأحدثكم لِمَ لا أصلي بكم، سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول="من زار قوماً فلا يؤمََّهم، وليؤمّهم رجلاً منهم " (رواه أبو داود 596 والترمذي 356 - وقال: حسن صحيح- والنسائي 787،وصحح الألباني الحديث المرفوع-دون قصة مالك بن الحويرث- في صحيح سنن الترمذي 292)
د- عن نافع قال=أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة من المدينة، ولابن عمر قريبا من ذلك المسجد أرض يعملها، وإمام ذلك المسجد مولىً له، ومسكن ذلك المولى وأصحابه، فلما سمعهم عبد الله بن عمر جاء ليشهد معهم الصلاة، فقال له المولى صاحب المسجد=تقدّم فصلّ، فقال له عبد الله=أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني، فصلى المولى صاحب المسجد (رواه الشافعي في كتاب الأم (1/ 283)،وحسنه فوزي العودة في موسوعة الصلاة الصحيحة (2/ 693))
ه-عن عبد الله بن حنظلة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال=قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ="الرجل أحقّ بصدر فراشه، وأحق بصدر دابته، وأحق أن يؤمّ في بيته" (رواه الدارمي (2/ 285) والبزار (326 - مختصر زوائده)، وصححه بالشواهد الألباني في السلسلة الصحيحة (1595))
و- عن أبي حازم قال=إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص-ويطعن في عنقه ويقول-=تقدّم، فلولا أنها سنة ما قدّمتك-وسعيد أمير على المدينة يومئذ-،وكان بينهم شئ (رواه الطبراني في المعجم الكبير (3/ 148) والحاكم (3/ 171) -وقال: صحيح الاسناد-،وحسنه الألباني في أحكام الجنائز (ص 129))
أقوال أهل العلم في المسألة:
---------------------------------
أ- الشافعي: قال في كتاب الأم (1/ 282):أكره أن يؤمّ أحد غير ذي سلطان
-----------
أحداً في منزله، إلا أن يأذن له له الرجل، فإن أذن له فإنما أمّ بأمره، فلا بأس ان شاء الله تعالى، وانما أكره أن يؤمّه في منزله بغير أمره، فأما بأمره فذلك ترك منه لحقه في الامامة، ولا يجوز لذي سلطان ولا صاب منزل أن يؤمّ حتى يكون يحسن يقرأ ما تجزيه به الصلاة، فان لم يكن يقرأ ما تجزيه به الصلاة لم يكن له أن يؤمّ، وان أمّ فصلاته تامّة وصلاة من يخلفه ممن يحسن هذا فاسدة
وقال (1/ 283) =وصاحب المسجد كصاحب المنزل، فأكره أن يتقدمّه أحد الا السلطان
ب-اسحاق بن راهويه: قال الترمذي في سننه (تحت حديث 356) =
---------------------
وقال اسحاق بحديث مالك بن الحويرث، وشدد أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل، وان أذن له صاحب المنزل، قال=وكذلك في المسجد اذا زارهم، يقول=يصلي بهم رجل منهم
ج- أحمد بن حنبل: قال الترمذي في سننه (تحت حديث 235):
----------------
قال أحمد= وقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:"لا يؤمّ الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته الا باذنه"،فاذا أذِنَ فأرجو أن الاذن في الكل، ولم يرَ به بأساً اذا أذن له أن يصلي بهم
د- الترمذي: قال في سننه (تحت حديث 235): قال أهل العلم=صاحب
---------
المنزل أحق بالامامة، وقال بعضهم=اذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به، وكرهه بعضهم، وقالوا=السنة أن يصلي صاحب البيت
ه- ابن حجر العسقلاني: قال في فتح الباري (ضمن كلامه على حديث
-----------------------
امامة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعتبان بن مالك في بيته/رقمه بالبخاري 435) =وفيه-----أن عموم النهي عن امامة الزائر من زاره مخصوص بما اذا كان الزائر هو الامام الأعظم، فلا يكره، وكان من أذِنَ له صاحب المنزل
قلت: وحدثني الشيخ محمد أبو حطب-حفظه الله- أن له رسالة " القول المزبور في حكم امامة الزائر للمزور " -يسّر الله نشرها- ذهب فيها الى ترجيح النهي عن امامة الزائر للمزور مطلقاً، وأن قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "الا باذنه" يختص بالجلوس على التكرمة فقط،
وهذا ما أفهمه من أحاديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،وتطبيق الصحابة لها، وهو الذي ذهب إليه إسحاق بن راهويه وابن حجر العسقلاني وغيرهما، وصرّح الشافعي بكراهيته له باستثناء إن كان الزائر الإمام الأعظم، أو كان المزور لا يحسن القراءة أو الصلاة، فعندها فقط يؤمّ الزائر المزور، والله تعالى أعلم
كتبت هذا البحث بعد أسبوعين من اجتياح الرافضة-قبحهم الله- لمدينة بيروت، وتنكيلهم بالمسلمين، {وتلك الأيام نداولها بين الناس}
17 جمادى الأولى 1429
22 أيار 2008
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/411)
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[23 - 01 - 10, 08:31 ص]ـ
قال أبو معاوية البيروتي: هذا ما كتبته منذ أكثر من سنة ونصف، وقبل أمس وقفتُ على الأثر التالي في المعجم الكبير (8493) للطبراني، وفيه:
قال إبراهيم: أتى عبدُ الله (أي: ابن مسعود) أبا موسى فتحدّث عنده، فحضرت الصلاة، فلمّا أُقِيمَت تأخّر أبو موسى، فقال له عبد الله: لقد علمتَ أن من السنة أن يتقدّم صاحب البيت، فأبى أبو موسى حتى تقدّم مولىً لأحدهما.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 66): ورجاله رجال الصحيح.(91/412)
سؤال فى صيام داواد
ـ[عَامِّيَّةُ]ــــــــ[05 - 06 - 08, 12:14 م]ـ
السلام عليكم وحمة الله وبركاته
قال الشيخ عبد الله بن جبرين -حفظه الله -فى فتوى عن صيام داود
"فقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص يفطر أيامًا ويسهدها ليتقوى بها بالإفطار ثم يصوم عددها حتى لا يترك شيئًا التزم به مع النبي صلى الله عليه وسلم."
فهل يفهم من ذلك أن صيام داود لا يشترط فيه تبادل الأيام صوما وإفطارا ولكن يصام بحيث تكن محصلة ايام الصيام نصف الدهر بأى طريقة؟
نفع الله بكم وجزاكم خيرا
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[08 - 06 - 08, 09:38 م]ـ
وعليكم السلام
لم أجد الأثر المذكور
فقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص يفطر أيامًا ويسهدها ليتقوى بها بالإفطار ثم يصوم عددها ..... الخ
وأما صيام داود ثبت به النص من حديث عبد الله بن عمرو قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما.
متفق عليه
(سنن النسائي)
2392 أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر يومين فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك قال عبد الله بن عمرو لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي.
والله أعلم.
ـ[عَامِّيَّةُ]ــــــــ[11 - 06 - 08, 04:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا
برجاء إفادتى
هل يصح صوم داود بسرد صوم أيام ثم إفطار مثل عددها وتكن المحصلة نصف الدهر؟
نفع الله بكم وبارك فيكم(91/413)
طلاق الحامل
ـ[أبوعبدالله محمد بن مختار]ــــــــ[05 - 06 - 08, 01:20 م]ـ
الإخوة الأعضاء
السلام عليكم
وبعد
الطلاق عند الفقهاء ينقسم إلى سني وبدعي والطلاق السني هو الذي يكون باللفظ الصريح في طهر لم يجامع الرجل زوجه فيه.
ومع هذا فطلاق الحامل طلاق سني مع أن الحمل لايتم إلا في طهر جومع فيه
فهل الطلاق مستثنى من التقسيم؟
ـ[الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر]ــــــــ[07 - 06 - 08, 12:16 ص]ـ
الحمد لله وبعد، الطلاق السني كما ذكرته يا أخي وأما الطلاق البدعي فهو أن يوقعه الرجل على زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، فهذا الطلاق محرم وفي وقوعه الخلاف المشهور بين السلف والخلف، وأما إيقاع الطلاق على الزوجة التي لا تحيض لصغر أو كبر وهي التي عدتها بالأشهر سواء وطأها أم لا فلا يسمى طلاقها سنياً ولا بدعياً وكذلك الحامل التي عدتها بوضع الحمل ففيه خلاف لفظي كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع والله أعلم.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[08 - 06 - 08, 12:00 ص]ـ
بسم الله
يَصِحُّ طَلاَقُ الْحَامِل رَجْعِيًّا وَبَائِنًا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. وَيُعْتَبَرُ طَلاَقُهَا طَلاَقَ السُّنَّةِ إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَنْ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، أَوْ ثَلاَثًا يَفْصِل بَيْنَ كُل تَطْلِيقَتَيْنِ بِشَهْرٍ عِنْدَ الْبَعْضِ، وَانْظُرْ (طَلاَقٌ).
فَإِذَا طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا صَحَّ رُجُوعُ الزَّوْجِ إِلَيْهَا أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ. وَيَصِحُّ لَهُ نِكَاحُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ إِذَا طَلَّقَهَا بَائِنًا بِطَلْقَةٍ أَوْ طَلْقَتَيْنِ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا حَيْثُ لاَ يَجُوزُ نِكَاحُهَا مُطْلَقًا إِلاَّ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْل، وَلاَ تَحِل لِمُطَلِّقِهَا ثَلاَثًا إِلاَّ بَعْدَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
وَإِذَا عَلَّقَ الطَّلاَقَ بِحَمْلٍ كَأَنْ قَال: إِنْ كُنْتِ حَامِلاً فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ ظَاهِرٌ وَقَعَ الطَّلاَقُ فِي الْحَال عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَإِلاَّ فَإِنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقَعَ مِنْ حِينِ التَّعْلِيقِ؛ لِثُبُوتِ الْحَمْل؛ إِذْ أَقَل مُدَّتِهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ.
الموسوعة الكويتية16/ 273(91/414)
أسئلة متفرقة، هل من معين
ـ[أبو صبري]ــــــــ[05 - 06 - 08, 06:33 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله - هل يصح الوضوء و التيمم قبل الاستنجاء
- هل صلاة المسبل باطلة و هل تجوز الصلاة وراءه
- هل غسل اليدين عند القيام من النوم واجبة
- حلق شعر الرأس فيه تشبه بالخوارج
- هل الاكتحال من السنة التعبدية أم من العادات
- ما هو الدليل على إجازة الوضوء بالماء الساخن و هل الأفضل الوضوء بالماء الساخن أم البارد خاصة في الطقس البارد
و بارك الله فيكم(91/415)
رجل في حالة سكر قال لزوجته أنت حرام علي
ـ[الترفاس رشيد]ــــــــ[06 - 06 - 08, 09:04 م]ـ
السلام عليكم
رجل في حالة سكر قال لزوجته أنت حرام علي، ماذا يلزمه.
من له تأصيل في المسألة فلفدنا به جزاه الله خيرا
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[08 - 06 - 08, 12:10 ص]ـ
طلاق السكران
: السكران الذي وصل إلى درجة الهذيان وخلط الكلام، ولا يعي بعد إفاقته ما صدر منه حال سكره، لا يقع طلاقه باتفاق المذاهب إن سكر سكراً غير حرام ـ وهو نادر ـ كشرب مسكر للضرورة، أو للإكراه، أو لأكل بنج ونحوه ولو لغير حاجة عند الحنابلة؛ لأنه لا لذة فيه، فيعذر لعدم الإدراك والوعي لديه، فهو كالنائم.
أما السكران بطريق محرَّم ـ وهو الغالب ـ بأن شرب الخمر عالماً به، مختاراً لشربه، أو تناول المخدر من غير حاجة أو ضرورة عند الجمهور غيرا لحنابلة، فيقع طلاقه في الراجح في المذاهب الأربعة، عقوبة وزجراً عن ارتكاب المعصية، ولأنه تناوله باختياره من غير ضرورة.
وقال زفر والطحاوي من الحنفية، وأحمد في رواية عنه، والمزني من الشافعية وعثمان وعمر بن عبد العزيز (2): لا يقع طلاق السكران، لعدم توافر القصد والوعي والإرادة الصحيحة لديه، فهوزائل العقل كالمجنون، والنائم فاقد الإرادة كالمكره، فتصبح عبارته ملغاة لا قيمة لها، وللسكر عقوبة أخرى هي الحد، فلا مسوغ لضم عقوبة أخرى عليه، قال عثمان رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، وقال علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه
الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي
والْخِلاَفُ فِيمَا بَيْنَ الْجُمْهُورِ فِي طَلاَقِ السَّكْرَانِ فَيَعُودُ فِي الْوَاقِعِ إِلَى مَدَى النَّظْرَةِ إِلَى عِقَابِهِ وَرَدْعِهِ، وَلِذَلِكَ لاَ يَقَعُ طَلاَقُهُ بِالإِْجْمَاعِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَعَدٍّ بِسُكْرِهِ، وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِي السَّكْرَانِ بِتَعَدٍّ، حَيْثُ نَظَرَ الَّذِينَ أَوْقَعُوا طَلاَقَهُ إِلَى أَنَّ الْقَوْل بِهِ رَادِعٌ لَهُ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ يُكَيَّفُ فِقْهِيًّا بِأَنَّ رِضَاهُ بِتَنَاوُل الْمُسْكِرِ الَّذِي يَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْلَهُ سَيَغِيبُ بِهِ رِضًا بِالنَّتَائِجِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ.
وأما لفظة علي الحرام فقد اختلف العلماء في كونها طلاقا إذا نوى ذلك ويميناإذا لم ينو ذلك فهي من ألفاظ الكنايات, وهناك من عدها من العلماء من ألفاظ الظهار
ـ[الترفاس رشيد]ــــــــ[08 - 06 - 08, 03:41 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[08 - 06 - 08, 07:44 م]ـ
وإياك إخي الكريم
ـ[أبو إبراهيم الحنفي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 07:17 م]ـ
قال الشيخ أبوبكر الملا الحنفي في منظومته المسماة بتحفة الطلاب
قال لها أنت حرام قاصدا ***** تحريمها آلى ولو ما قصدا
وإن نوى الكذب أو الظهار ***** أو الطلاق ما نواه صار
فدل هذا اليبت على أن الحنفية يرون في قول الرجل لزوجته أنت علي حرام أن قصد تحريمها عليه فيعتبر إيلاء وأن قالها ناوياً الكذب بها لم يقع بها شيء وأن نوى بها الظهار وقعت ظهاراً وإن نوى بها الطلاق وقعت طلاقاً بائناً.
لكن الميداني في اللباب شرح الكتاب قال أنه يقع به طلاق من غير نية لغلبة الاستعمال والفتوى عليه راجع اللباب شرح الكتاب (2/ 60).
هذا على مذهب الحنفية ما بقية المذاهب فلا علم لي بقولهم في المسألة.(91/416)
سؤال عن ساعة الإجابة يوم الجمعة .... للمدارسة
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[07 - 06 - 08, 07:08 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مر بخاطري استشكال لكن لا وقت عندي للبحث عن جوابه
و هو:
هل يصح الجزم بأن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي آخر ساعة فيه
و ذلك بحمل أحاديث أنها ما بين صعود الإمام المنبر و نزوله
علي أنها من باب قوله صلي الله عليه و سلم: " ما بين الأذان و الإقامة دعوة لا ترد " ?
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[07 - 06 - 08, 07:41 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92441
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[07 - 06 - 08, 01:57 م]ـ
جزاك الله خيرا
لكن لم أجد فيه ما يشفيني
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 06 - 08, 03:18 م]ـ
لعل في هذا ما يروي ويشفي
http://www.islam-qa.com/ar/ref/112165
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[08 - 06 - 08, 02:37 ص]ـ
بوركت شيخنا احسان .... ورُويت من الكوثر.
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[12 - 06 - 08, 08:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخنا و حفظكم و أعلي درجتكم
الفتوي قيمة و مفصلة و استفدت منها
و لكنها لم تعط جوابا يا شيخنا عن صحة الاستدلال علي أنها بعد العصر جزما بحمل ما جاء في أنها بين صعود الإمام و انقضاء الصلاة علي أنه ما بين الأذان و الإقامة دعوة لا ترد ?
و لو لم يصح الاستدلال بهذا فما وجه الخطأ فيه ?
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد بن محمد بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 07 - 10, 12:00 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مر بخاطري استشكال لكن لا وقت عندي للبحث عن جوابه
و هو:
هل يصح الجزم بأن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي آخر ساعة فيه
و ذلك بحمل أحاديث أنها ما بين صعود الإمام المنبر و نزوله
علي أنها من باب قوله صلي الله عليه و سلم: " ما بين الأذان و الإقامة دعوة لا ترد " ?
و جزاكم الله خيرا
أظن أنه لايصح ذلك أخي الكريم لأن الحديث على فرض صحت رفعه ورد في ساعة الاجابة يوم الجمعة وهي ساعة مخصوصة بالفضل وخاصة بيوم الجمعة فهي نفسها الساعة التي جاء في أحاديث أخر أنها بعد العصر
وذلك أن حديث بدأ الخلق والأحاديث الاخرى أثبتت ساعة واحدة فقط في يوم الجمعة وليس أكثر
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 03:40 ص]ـ
جزاكم الله خيراً(91/417)
مسألة في الميراث
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[07 - 06 - 08, 10:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تُوُفِّيَ عن أخٍ شقيقٍ و بنت.
ما تقسيم التركة؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[07 - 06 - 08, 10:34 ص]ـ
وعليك السلام
للبنت النصف فرضا
وللاخ الشقيق الباقي تعصيبا
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[07 - 06 - 08, 12:09 م]ـ
جزاك الله خيرًا
الأخ السائل طلب مني الدليل
ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[07 - 06 - 08, 01:16 م]ـ
بالنسبة للنصف المفروض للبنت فالدليل قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك وإن كانت واحدة فلها النصف}
والفقهاء استنبطوا من ذلك شرطي توريثها النصف وهما:
1/عدم المعصب الذكر (ابن أو ابن ابن وإن نزل)
2/عدم المشارك (أخت شقيقة)
وبالنسبة للأخ الشقيق فدليل توريثه قوله تعالى {إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد}
ويكون إرثه للنصف الباقي تعصيباً.
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[07 - 06 - 08, 01:36 م]ـ
... وبالنسبة للأخ الشقيق فدليل توريثه قوله تعالى {إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد}
ويكون إرثه للنصف الباقي تعصيباً.
جزاكم الله خيرا
كذلك قوله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) متفق عليه
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[08 - 06 - 08, 08:00 م]ـ
جزاكم الله خيرًا ونفع بكم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[10 - 06 - 08, 12:50 م]ـ
بارك الله فيكم
ما قلتم صحيح من الادلة
لكن اخي اباعبدالله الهويدفي
قد وهمت في كلامك فهل تستطيع ان تعرف الخطأ -!!
سأدعك تفكر وتعرف الخطأ بنفسك!!
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[10 - 06 - 08, 01:46 م]ـ
بارك الله فيكم
ما قلتم صحيح من الادلة
لكن اخي اباعبدالله الهويدفي
قد وهمت في كلامك فهل تستطيع ان تعرف الخطأ -!!
سأدعك تفكر وتعرف الخطأ بنفسك!!
........
:)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[11 - 06 - 08, 08:45 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
دليل ميراث الأخ فى هذه الحالة هو الحديث الذى ذكره الأخ الكريم ابو أنس السندى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) متفق عليه
،، والآية الكريمة تعرضت لميراث الأخ الشقيق او الأخ لأب فى حالة إذا لم يكن للمتوفى ولد،، سواء ذكر أم انثى،، وبالمفهوم إذا لم يكن له والد لأنه يحجب الأخوة عن الميراث، والحالة هذه يوجد للمتوفى بنت، فكان ميراثه بالتعصيب على أنه أقرب عاصب ذكر
والله اعلى واعلم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[15 - 06 - 08, 11:26 ص]ـ
قولك اخي
/عدم المعصب الذكر (ابن أو ابن ابن وإن نزل)
وهم لأن ابن الابن لا يعصب البنت الصلبية وانما يعصبها أخوها فقط فترث معه للذكر مثل حظ الانثيين
اما ابن الابن وان نزل فيأخذ الباقي تعصيبا بعد البنات الصلبيات 00
فلو هلك رجل وترك بنتا وابن ابن فالنصف للبت فرضا والباقي لابن الابن تعصيبا
وثمت تفاصيل تتعلق بابن الابن تركتها اختصارا
والله اعلم واحكم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[15 - 06 - 08, 11:27 ص]ـ
قولك اخي
/عدم المعصب الذكر (ابن أو ابن ابن وإن نزل)
وهم منك
لأن ابن الابن لا يعصب البنت الصلبية وانما يعصبها أخوها فقط فترث معه للذكر مثل حظ الانثيين
اما ابن الابن وان نزل فيأخذ الباقي تعصيبا بعد البنات الصلبيات 00
فلو هلك رجل وترك بنتا وابن ابن فالنصف للبت فرضا والباقي لابن الابن تعصيبا
وثمت تفاصيل تتعلق بأبناء الابناء تركتها اختصارا
والله اعلم واحكم(91/418)
هل يصح الوضوء و التيمم قبل الاستنجاء
ـ[أبو صبري]ــــــــ[08 - 06 - 08, 05:41 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
هل يصح الوضوء و التيمم قبل الاستنجاء
بارك الله فيكم
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[08 - 06 - 08, 11:57 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
الصحيح: أنه لا يصح الوضوء كما قال المصنف إلا بعد إنقاء الموضع للأدلة الآتية: أولها: أن الله تعالى أمر بالوضوء عند إرادة القيام إلى الصلاة، وهذا يدل على أنه لا يفصل بينهما بفاصل الاستنجاء، وأنه هو الأصل. ثانياً: أن المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنه كان يستنجي ثم يتوضأ، وما حفظ عنه في حديث صحيح أنه قدم الوضوء على الاستنجاء. ثالثاً: أن الدليل الذي استدلوا به مجاب عنه بأن الواو في قوله: (توضأ واغسل ذكرك) هي لمطلق الجمع، فالاستدلال بهذا الدليل على الوجه الذي ذكروه وقالوا: إنه مبني على أن الواو تفيد العطف مع الترتيب، هو مذهب ضعيف. والصحيح: أن الواو أصل في إفادة مطلق الجمع، بغض النظر عن كون هذا قبل هذا، كأن تقول: جاء محمد وعمر، فلا يستلزم أن محمداً جاء قبل عمر، إنما المراد مطلق الأمرين. فالمقصود: أن الواو تدل على مطلق الجمع، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (توضأ واغسل ذكرك) مراده حصول الأمرين، لا أن يوقع الوضوء قبل غسله لذكره، وبناء على ذلك يستقيم ما ذكره أصحاب هذا القول من تقديم الاستنجاء على الوضوء. لو قال قائل: قول الذين يقولون بجواز سبق الوضوء للاستنجاء، فكيف يستنجي وهو سيحتاج إلى لمس العضو؟ فأجابوا بقولهم: يلمسه بحائل، أو يتوضأ وبعد أن يتوضأ يصب الماء عليه، كأن يكون في بركة أو عارياً أو نحو ذلك، يعني: المسألة ممكن أن تقع، ولا يشترط فيها لمس العضو حتى يحكم بالنقض.
-العلامة محمد مختار الشنقيطي (في شرحه لزاد المتقنع-باب الإستنجاء)
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[09 - 06 - 08, 06:27 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
الحمد لله رب العالمين
عند الحنابلة في هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد
الأولى أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الإستنجاء بدليل الراوية التي في البخاري ومسلم ((توضأ وانضح فرجك)) .. واختار هذا القول الموفق ابن قدامة والمجد.
الرواية الثانية وهي المذهب انه لا يصح والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقدم الاستجمار على الوضوء , وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عن ((يغسل ذكره ويتوضأ))
والجمع بينها وبين رواية البخاري ومسلم أن يقال أن الواو لا تستلزم الترتيب.
يقول الشيخ صالح بن عثيمين رححمه الله في الشرح ص 143
وهذه المسألة إذا كان الإنسان في حال السعة فإننا نأمره أولا بالاستنجاء ثم الوضوء وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأما إن إذا نسي أو كان جاهلا فإنه لا يجسر الإنسان على بطال صلاته أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة ..
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو صبري]ــــــــ[09 - 06 - 08, 01:35 م]ـ
جزى الله الاخوة و بارك الله فيكم(91/419)
هل صلاة المسبل باطلة و هل تجوز الصلاة وراءه
ـ[أبو صبري]ــــــــ[08 - 06 - 08, 05:42 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
هل صلاة المسبل باطلة و هل تجوز الصلاة وراءه
بارك الله فيكم
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[08 - 06 - 08, 08:33 م]ـ
لا ليست باطلة و لا وجهة لتحريم الصلاة خلفه
ـ[أبو صبري]ــــــــ[08 - 06 - 08, 08:56 م]ـ
بارك الله لك أخي
هل في المسألة دليل؟
و جزاكم الله كل خير
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[11 - 06 - 08, 10:30 ص]ـ
الدليل أخي على من يدعي البطلان
أما الصلاة خلفه فلو قلنا بأن الإسبال معصية فلا وجه لتحريم الصلاة خلف العاصي وقد صلى الصحابة خلف الحجاج
ـ[الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر]ــــــــ[11 - 06 - 08, 12:35 م]ـ
الحمد لله وبعد: اتفق الأئمة الأربعة على صحة الصلاة خلف السبل إذا أداها صحيحة بشروطها وأركانها , ولا علاقة لصحة الصلاة بالتأثيم على الاسبال والله أعلم.
ـ[أبو صبري]ــــــــ[11 - 06 - 08, 02:31 م]ـ
أحسن الله اليكم جميعا
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[13 - 06 - 08, 01:03 ص]ـ
انظر هنا
http://www.islam-qa.com/ar/ref/21650
ـ[أبو صبري]ــــــــ[13 - 06 - 08, 12:38 م]ـ
بارك الله فيك و بالتوفيق
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[13 - 06 - 08, 04:41 م]ـ
لا تبطل صلاة المسبل ...
أما الصلاة خلفه .. فإن كان إسباله خيلاء فيجوز ترك الصلاة خلفه هجراً له إن كان هذا ممن يؤثر فيه هجره، والقول باستحباب ترك الصلاة خلفه تنزيهاً لمرتبة الإمامة عن المعاصي الظاهرة متوجه ..
أما إن كان إسباله لغير خيلاء .. فهذا يقول بعدم تحريمه جم غفير من أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام .. وما كان من تلك البابة من الخلاف بين المذاهب الفقهية فلا تترك الصلاة خلف فاعله ..
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[13 - 06 - 08, 05:31 م]ـ
بارك الله فيكم
لا دليل على بطلان صلاة المسبل, أما الحديث الذي جاء فيه {{إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل)} فهو حديث
ضعيف.
قال الشيخ سليمان العلوان
حديث أبي جعفر الأنصاري, ويقال عنه بأنه هو المؤذن, عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مسبلاً يصلي, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء, فذهب يتوضأ, فقال رجل: يا رسول الله, ماله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل) وهذا الخبر رواه أبو داود, وقد صححه جماعة, منهم النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين. وهذا الخبر منكر: فأبو جعفر الأنصاري مجهول, وقد أتى بما ينكر عليه, فلا يقبل خبره.
{شرح الموقظة}(91/420)
حلق شعر الرأس فيه تشبه بالخوارج
ـ[أبو صبري]ــــــــ[08 - 06 - 08, 05:45 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
هل حلق شعر الرأس فيه تشبه بالخوارج
بارك الله فيكم
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[08 - 06 - 08, 08:23 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
ستجد مبتغاك وزيادة على هذا الرابط
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=163162
ـ[أبو صبري]ــــــــ[08 - 06 - 08, 08:49 م]ـ
بارك الله لك أخي أبو عُمر
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[08 - 06 - 08, 08:52 م]ـ
يبدو أن الرابط لن يوصلك للمبتغى لمشكلة في الطبع ولذا سأنقل لك المحتوى هنا وهو شرح للشيخ الفاضل محمد إسماعيل المقدم للسواك وسنن الفطرة:
أحكام حلق شعر الرأس
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حكم حلق الرأس، فجاء عنه: أنه مكروه؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج: (سيماهم التحليق) أي أن الإمام أحمد كره حلق الرأس إطلاقاً، قال: إنه يكون في هذه الحالة تشبه بالخوارج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله علامة للخوارج حينما قال فيهم: (سيماهم التحليق)، وهذا يحتمل أنهم يتعبدون بحلق الرأس. وقال عمر لصبيغ: لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. قوله: (الذي فيه عيناك) أي: وجهك، وصبيغ بن عسل هو رجل من أهل العراق، كان يكثر السؤال عن المتشابهات، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتاه يوماً فسأله عن بعض الآيات المتشابهات في القرآن، فقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله: صبيغ، قال: وأنا عبد الله: عمر، فقام بالدَّرّة، وظل يضربه حتى أوجعه، ثم حبسه إلى أن برئ، ثم أتى به مرة ثانية وعاقبه، ثم تركه حتى برئ، ثم أتى به بعد ذلك أيضاً ليعاقبه، فقال له صبيغ: يا أمير المؤمنين! إن كنت تريد شفائي فقد والله برئتُ، وإن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً. فتركه أمير المؤمنين رضي الله عنه، وأمر الناس بمقاطعته، وألّا يكلمه أحد، فشقّ ذلك عليه، وأُرسل إلى أمير المؤمنين فيه: أنه قد حسنت توبته، فأذن له حينئذٍ في مخاطبة الناس. هذا خبره مختصراً. وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عندما قابل صبيغاً: لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. لأنه لو كان محلوقاً إذاً لكانت هذه قرينة تدل على أنه من الخوارج الأشرار الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقال فيهم: (طوبى لمن قتلهم أو قتلوه). وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة) رواه الدارقطني في الأفراد. وفي بعض الأحاديث: (ليس منا من حلق)، وقال ابن عباس: الذي يحلق رأسه في المصر -يعني: في حالة الإقامة في بلده- شيطان. أما في حجة أو عمرة فهذا مستحب. وقال أحمد: كانوا يكرهون ذلك. فكل هذه الأدلة استدل بها الإمام أحمد على كراهة حلق واستئصال شعر الرأس. وفي رواية عن الإمام أحمد: لا يكره حلق الرأس، لكن تركه أفضل. قال: حنبل بن إسحاق: كنت أنا وأبي نحلق رءوسنا في حياة أبي عبد الله، فيرانا ونحن نحلق، فلا ينهانا، وكان هو يأخذ رأسه بالجلمين، ولا يحفيه، ويأخذه وسطاً. أي: كما نفعله نحن الآن بأن يأخذه بالوسط، فلا يستئصله ولا يكثره. وروى ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاماً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاه عن ذلك) رواه مسلم. وهذا الفعل اسمه: القزع، وفي لفظ قال: (احلقه كله أو دعه كله). وروي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال: ادعو بني أخي، فجيء بنا، قال: ادعو لي الحالق، فأمر بنا فحلق رءوسنا). ولأنه لا يكره استئصال الشعر بالمقراض. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من حلق)، يعني: أن يحلق الإنسان شعره بسبب نزول المصيبة، وأحياناً قد يكون الأمر بالعكس، فعندما تأتي المصيبة يترك بعض الناس شعره لنزول المصيبة به. وبعض الناس قد يموت قريب له أو عزيز عليه، فتجده يعفي لحيته، فهذا يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من نشر الشعر لحزن أو جزع من قضاء الله؛ لأن هذا الذي أعفى لحيته في المصيبة ما فعل ذلك لوجه الله، ولا امتثالاً لأمره، بل جزعاً فقط، والجزع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/421)
محرم، ثم إن هذا الذي يترك لحيته ينبغي عليه أن يعفيها، لكن ليس في المصيبة فقط، بل في كل حال من الأحوال؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببقائها وإعفائها، والشرع حرم حلقها. ولا ينبغي أن يجمع بين هذين الأمرين: أولاً: أنه ينشر شعره في حال المصيبة فإذا مضت عاد إلى معصية حلق شعره، وفي الحديث: (ليس منا من حلق أو صلق أو خرق). قوله: (حلق) أي: يحلق شعره عند المصيبة جزعاً، (أو صلق) والصالقة: هي التي تصوت صوتاً عالياً عند وقوع المعصية، (أو خرق)، يعني: مزّق -والعياذ بالله- ثيابه؛ جزعاً لقضاء الله عز وجل! قال ابن عبد البر: وقد أجمع العلماء على إباحة الحلق، وكفى بهذا حجة -أي: حلق شعر الرأس للرجل فقط- وأما استئصال الشعر بالمقراض فغير مكروه رواية واحدة، قال أحمد: إنما كرهوا الحلق بالموس، وأما بالمقراض فليس فيه بأس؛ لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق.
أحوال حلق شعر الرأس
أما الكلام في حكم حلق شعر الرأس فله أحوال نوردها باختصار: الحالة الأولى: إن كان في حج أو عمرة فهو مستحب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: دعا للمحلقين فقال: (اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ فقال: وللمقصرين)، فلم يدعُ للمقصرين إلا بعدما دعا للمحلقين ثلاثاً، وفي هذا فضيلة عظيمة للتحليق على التقصير، والحلق والتقصير عبادة، والعبادة لا تنبغي إلا لله، فلا ينبغي أن يحلق الإنسان شعر رأسه أو شاربه أو عانته تعبداً إلا لله تبارك وتعالى. فمن الناس من يحجون إلى قبر البدوي و الدسوقي ويفعلون الموالد الشركية ويحلقون رءوس أولادهم كما يفعل في الحج والعمرة والعياذ بالله! وهذا الحلق نوع من أنواع الضلالات والشركيات التي يرتكبونها في شركياتهم، حيث أن الحلق فيه تذلل لله تبارك وتعالى، ولذلك فإن بعض القادة العسكريين الظَلَمة حينما يريدون أن يعاقبوا جندياً أو يذلوه يقومون بحلق شعر رأسه، وفي السجون كذلك، وهذا لا ينبغي أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. فإن كان الحلق في حج أو عمرة فهو مستحب، أو كان لحاجة كالتداوي من مرض ما، فإنه يكون جائزاً ومباحاً. أما إذا لم يحلق الإنسان شعر رأسه في الحج أو العمرة، أو لحاجة كالتداوي، وإنما حلق رأسه لغير هذه الأسباب بنية التعبد والتزهد والتزين والتقرب به إلى الله، فهذه بدعة وضلالة، وهذه ظاهرة في الخوارج لعنهم الله. وحلق شعر الرأس في غير النسك، ولغير حاجة فيه قولان للعلماء: القول الأول: أنه مكروه. القول الثاني: أنه مباح. فالذين قالوا: مباح. هم أصحاب أبي حنيفة و الشافعي، والذين قالوا: مكروه. مالك وغيره، وعلّلو ذلك بقولهم: لأنه شعار المبتدعة؛ ولأن الخوارج كانوا يفعلونه، صحيح أنه تشبه بالخوارج ولا ينوي التعبد بذلك، لكنه في الظاهر يتشبه بهم، فهذا شعار معروف لهم، وإذا اشتهر شعار معين يدل على فرقة معينة من الفرق الضالّة، فينبغي للإنسان ألا يتلبس بهذا الشعار. مثال: فرقة الفرماوية: وهي فرقة ضالة، وهم يتعبدون بارتداء اللون الأخضر، ولعل من ابتلي بهم وعايشهم فإنه يعرف منهم هذا، فإن اللون الأخضر يعتبر عندهم لون مقدس، فتجد عندهم لون القميص أخضر، والعمامة خضراء، و-سبحان الله- كثير منهم عيونهم خضراء!! أما حلق بعض الرأس فمكروه، كما يفعل كثير من الناس في الصعيد مثلاً، أو في بعض الأرياف، أو كما يفعل بعض المسلمين الأفغان للأسف حينما يحجون أو يعتمرون، وإذا مكث أحدهم في مكة مدة، فإنه يحلق بعض رأسه، ولا يحلق رأسه كله في الحج أو العمرة، بل كلما اعتمر عُمرة فإنه يحلق جزءاً من شعر رأسه ويترك الجزء الآخر، وفي العمرة التي بعدها يحلق جزءاً آخر، وهكذا يتابع بين العمرات بحيث يحلق في كل مرة جزءاً من شعر رأسه، وهذا هو عين القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى غلاماً قد حلق رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك)، وفي لفظ: (احلقه كله أو دعه كله). ورواه أيضاً أبو داود، ولفظه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وقال: احلقه كله أو دعه كله)، وأيضاً في شروط عمر رضي الله عنه على أهل الذمة: أن يحلقوا مقدم رءوسهم ليتميزوا بذلك عن المسلمين، فمن فعله من المسلمين كان متشبهاً بهم.
ـ[أبو صبري]ــــــــ[08 - 06 - 08, 09:00 م]ـ
أحسن الله اليك
ـ[منصور بن يوسف]ــــــــ[11 - 06 - 08, 02:19 م]ـ
يعني با ختصار:
1:في الحج والعمرة: مستحب.
2:لحاجة كالتداوي: جائز.
3:لا في المناسك ولا لحاجة: قولان 1:يكره. لاأنه شعار المبتدعة.2:مباح.
4:إذا تعبد به غير الله: محرم.
ـ[أبو صبري]ــــــــ[11 - 06 - 08, 02:30 م]ـ
بارك الله فيك أخي منصور(91/422)
هل الاكتحال من السنة التعبدية أم من العادات
ـ[أبو صبري]ــــــــ[08 - 06 - 08, 05:46 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
هل الاكتحال من السنة التعبدية أم من العادات
بارك الله فيكم
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[09 - 06 - 08, 05:20 ص]ـ
الخير كل الخير في تتبع هديه صلى الله عليه وسلم
ثم أيضا هو علاج ..(91/423)
ما هو الدليل على إجازة الوضوء بالماء الساخن و هل الأفضل الوضوء بالماء الساخن أم البار
ـ[أبو صبري]ــــــــ[08 - 06 - 08, 05:47 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
ما هو الدليل على إجازة الوضوء بالماء الساخن و هل الأفضل الوضوء بالماء الساخن أم البارد خاصة في الطقس البارد
بارك الله فيكم
ـ[محمد الفراج]ــــــــ[08 - 06 - 08, 06:52 م]ـ
قال في المبدع: هذا إجماع منهم على أن سخونة الماء لاتوجب الكراهة. وقال النووي: إذ اشتد حره أو برده كره وذلك متفق عليه عندنا ودليل الكراهة أنه يتعرض للضرر ولانه لايمكن استيفاء الطهارة به على وجهها.
وذكر ابن القيم أن الوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية.
وسمعت بعضهم يستأنس بقوله تعالى {ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ}
ـ[أبو صبري]ــــــــ[08 - 06 - 08, 07:04 م]ـ
جزى الله أخي كل خير(91/424)
ما هو القول المعتمد عند الشافعية فى هل يعد الخلع طلاقا أم لا؟
ـ[أبوعمرالهلالى]ــــــــ[09 - 06 - 08, 12:51 ص]ـ
السلام على من اتبع الهدى
سؤالى هو ما هو القول المعتمد عند الشافعية فى هل يعد الخلع طلاقا أم لا؟
أرجو الإفادة ممن له دراية بالفقه الشافعى
ـ[أبو أنس النجدي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 10:31 ص]ـ
قال النووي في روضة الطالبين:
الأول: في حقيقة الخلع، فإن فارقها على عوض بلفظ الطلاق، فهو طلاق سواء فيه صريح الطلاق وكناياته. وإن لم يجز إلا لفظ الخلع، فقولان. الجديد، أنه طلاق ينقص به العدد، وإذا خالعها ثلاث مرات، لم ينكحها إلا بمحلل، والقديم: أنه فسخ لا ينقص به العدد. ويجوز تجديد نكاحها بعد الخلع بلا حصر،
والجديد هو الاظهر عند جمهور الاصحاب. ورجح الشيخ أبو حامد، وأبو مخلد البصري القديم
وقال في نهاية المحتاج:
(وَقُلْنَا الْخُلْعُ طَلَاقٌ) وَهُوَ الرَّاجِحُ (فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ) لِأَخْذِهِ عِوَضًا فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ الْمُسْتَحَقِّ لَهُ (فِيهَا ثَوْبُ تَعْلِيقٍ) لِتَوَقُّفِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِ عَلَى قَبُولِ الْمَالِ كَتَوَقُّفِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِشَرْطٍ عَلَيْهِ.
أَمَّا إذَا قُلْنَا فَسْخٌ فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ كَالْبَيْعِ (وَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ قَبُولِهَا) كَمَا هُوَ شَأْنُ الْمُعَاوَضَاتِ(91/425)
الحسن ابن بدر أحد شيوخ ابن أبي زيد القيرواني،رحمهما الله.
ـ[أمين المالكي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 05:11 ص]ـ
الحسن ابن بدر أحد شيوخ ابن أبي زيد القيرواني رحمهما الله. وهو من تلامذة أحمد ابن شعيب النسائي، روى عنه ابن أبي زيد كما صرح به في كتابه الذب في عدة مواضع من كتابه. وقد عده صاحب المدارك من شيوخ ابن أبي زيد،ولم يترجم له على حسب علمي القاصر أحد من علماء المالكية. فمن وقف على ترجمة هذا العالم الجليل،فاليتحفنا بترجمته، أويدلنا المصادر التي ترجمت له. ولكم جزيل الشكر، وبارك الله فيكم.(91/426)
اسئلة عن الذهب
ـ[أبو معاذ الراجي عفو ربه]ــــــــ[09 - 06 - 08, 11:59 ص]ـ
السلام عليكم بارك الله في جميع الاخوة ووفقكم لما فيه خير ي الدنيا والاخرة
س / بأي عيار من الذهب يحسب النصاب؟
س / اذا انا بعت لتاجر ذهبا مستعملا فقال لي هذا ثمنه 70 فقلت له بعتك ولم اقبض النقود في يدى لاني اريد ان اشتري منه ذهبا جديدا فقال لي الذهب الجديد ثمنه 120 فاعطيته الفارق فما الحكم؟ هل يشترض قبض الثمن أم يكفي ثبوته في الذمة؟(91/427)
هل أثر الاستنجاء طاهر أم نجس؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 02:29 م]ـ
هل أثر الاستنجاء طاهر أم نجس؟ بارك الله فيكم.
ـ[أبو أنس النجدي]ــــــــ[10 - 06 - 08, 02:49 م]ـ
لعلك تقصد أثر الاستجمار؟
إذ الاستنجاء لا أثر له 0
ـ[أبو أنس النجدي]ــــــــ[10 - 06 - 08, 03:33 م]ـ
يدل لما ذكرته من أن الاستنجاء يجب فيه الانقاء ما قاله الشيخ الشنقيطي ـ حفظه الله تعالى ـ في شرحه على الزاد:
ومن المعلوم أن الإنسان إذا قضى حاجته؛ فإنه ربما غسل بالماء، وربما استجمر بالحجارة، أما لو غسل بالماء؛ فبالإجماع: أنه يجب عليه غسل الموضع، وإنقاؤه هذا إذا كان بالماء. انتهى 0
وأما الأثر الباقي بعد الاستجمار فإنه نجس ولكنه معفوٌ عنه عند الحنابلة.
جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى:
(وَ) يُعْفَى (عَنْ أَثَرِ اسْتِجْمَارٍ بِمَحَلِّهِ) بَعْدَ الْإِنْقَاءِ وَاسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ بِلَا خِلَافٍ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى مَحَلُّهُ إلَى الثَّوْبِ أَوْ الْبَدَنِ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ، وَلَا يُرَدُّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مَنِيَّ الْمُسْتَجْمِرِ طَاهِرٌ، مَعَ أَنَّ أَثَرَ الِاسْتِجْمَارِ قَدْ تَعَدَّى مَحَلَّهُ بِسَبَبِ الْمَنِيِّ، لِأَنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ طِينِ الشَّارِعِ إذَا تَحَقَّقَتْ نَجَاسَتُهُ لَا بِمَنْزِلَةِ النَّجَاسَةِ بِالْعَيْنِ إذَا تَعَدَّتْ إلَى غَيْرِهَا.
وجاء في التهذيب المقنع في إختصار الشرح الممتع:
قوله: "وعَنْ أَثَرِ استجمارٍ بِمَحَلِّه". أي: يُعفى عن أثر استجمار بمحلِّه. والمراد: الاستجمار الشَّرعي، الذي تَمَّتْ شروطُه، وقد سبق ذلك في باب الاستنجاء, فإذا تَمَّتْ شروطُه، فإنَّ الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار يُعْفَى عنه في محلِّه، ولا يطهُر المحلُّ بالكُليَّة إلا بالماء.
لكن جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع ما يدل على أن الشيخ ابن عثيمين يرى أنه طاهر، وإليك ما قال ـ رحمه الله تعالى ـ:
وعُلِمَ من كلامه ـ رحمه الله ـ أنَّ الاستجمار لا يُطَهِّر، وأن أثره نجس، لكن يُعْفَى عنه في محلِّه.
والصَّحيح: أنه إذا تَمَّتْ شروط الاستجمار، فإنه مطَهِّر.
والدَّليل قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في العظم والرَّوث: "إنَّهما لا يُطَهِّران"وإسناده جيد.
فقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "لا يُطَهِّران" يدلُّ على أن الاستجمار بما عداهما ـ مما يباح به الاستجمار ـ يُطهِّر.
وبناءً على هذا القول ـ الذي هو الرَّاجح ـ لو تعدَّى محلَّه، وعَرِقَ في سراويله فإنه لا يكون نجساً، لأنَّ الاستجمار مطهِّر، لكنَّه عُفي عن استعمال الماء تيسيراً على الأمة.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 10:06 م]ـ
لعلك تقصد أثر الاستجمار؟
إذ الاستنجاء لا أثر له 0
صدقت صدقت ووُفِقتَ بارك الله فيك
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[18 - 06 - 08, 02:06 م]ـ
أخي الكريم أبا عبد الله
الأصل والمراد من إزالة النجاسات هو أن لا يبقى للنجاسة عين – أي جرم – ولا لون ولا ريح ولا طعم، إذْ لو كان شيءٌ من هذه الأربعة باقيًا، لكان الحكمُ بالنجاسة باقيًا لضرورة الحسِّ والمشاهدة.
هذا أولا
ثانيا: يرِد علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولايضرك أثره) رواه أبو داود والبيهقي وأحمد وصححه الألباني.
فيكون توجيه الحديث أنها نجاسة عُجِزَ عن إزالة لونها، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها؛ وقد تكلم النووي رحمه الله بكلام قريب من هذا، قال رحمه الله في " شرح صحيح مسلم ": {وإذا غسل النجاسة العينية فبقي لونها لم يضره، بل قد حصلت الطهارة؛ وإن بقي طعمها فالثوب نجس، فلا بد من إزالة الطعم، وإن بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعي، أصحهما: يطهر، والثاني: لا يطهر، والله أعلم.
وإنما ذكرت هذا الكلام فلعله أن يكون فيه فائدة لي ولكم
ومعذرة على حشر نفسي بينكم
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[19 - 06 - 08, 01:57 ص]ـ
يفرق الإمام مالك بين النجاسة في المخرجين وبين كونها في سائر البدن أو الثياب
ففي المخرجين خاصة لابأس بإزالتها بالحجر وهو رخصة عنده لورود السنة به , ويستحب ثلاثة أحجار فما فوق ولو أنقى بحجر واحد أجزأه, والأصل إزالة عين النجاسة أي جِرمها ولا يضر بقاء لونها (إذ لا يعقل بحال إزالة اللون بالحجر) ولو جمع بين الاستجمار بالحجر والماء لكان ذلك عنده حسن.
وأما إزالتها من سائر البدن والثياب فلا يجزء عنده إلا الماء , ولو اجتهد في إزالتها وبقي لونها فلا يضر ذلك عنده ,وهو كذلك في دم الحيض الذي يلحقه مالك بالبول والغائط (فهما عنده من أغلظ النجاسات) والله أعلم(91/428)
ما معنى الحدث؟ هل هو المانع أم الوصف.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 02:32 م]ـ
ما معنى الحدث؟ هل هو المانع المترتب على الفعل أم هو وصف تعلق به المانع. بوركتم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 06 - 08, 04:27 م]ـ
هو وصفٌ مانعٌ. والله اعلم.
ـ[عادل آل رشيد السعدي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 04:42 م]ـ
ذكر العلامة عثمان ابن قايد النجدي في حاشيته النفيسة على منتهى الارادات (1/ 9)
ان الحدث له اربعة اطلاقات
فيطلق على الخارج البول والغائط والريح
ويطلق على خروج الخارج فذات الخرج حدث
ويطلق على الاثر المترتب على الخروج وهو المنع من الصلاة وما يشترط له الطهارة
ويطلق على المعنى القائم بالبدن الحاصل بخروج الخارج
اقول فيفسر معنى الحدث في كل مكان بما يناسبه من الاطلاقات والله اعلم
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[12 - 06 - 08, 11:59 م]ـ
آلأخ عادل أين أجد الحاشيه
ـ[عادل آل رشيد السعدي]ــــــــ[13 - 06 - 08, 04:15 م]ـ
آلأخ عادل أين أجد الحاشيه
الاخ الكريم
الحاشية طبعت لاول مرة مع المتن منتهى الارادات بتحقيق الشيخ الكبير عبدالله التركي في 5 مجلدات الطبعه الاولى 1419 عن دار الرسالة وقد نفدت من الاسواق لما للحاشية من اهمية بالغة ولانها تطبع لاول مرة
ولا اعلم انه اعيد طبعها
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 10:22 م]ـ
ذكر العلامة عثمان ابن قايد النجدي في حاشيته النفيسة على منتهى الارادات (1/ 9)
ان الحدث له اربعة اطلاقات
فيطلق على الخارج البول والغائط والريح
ويطلق على خروج الخارج فذات الخرج حدث
ويطلق على الاثر المترتب على الخروج وهو المنع من الصلاة وما يشترط له الطهارة
ويطلق على المعنى القائم بالبدن الحاصل بخروج الخارج
اقول فيفسر معنى الحدث في كل مكان بما يناسبه من الاطلاقات والله اعلم
لعل العلامة ابن قايد أخذ ذلك عن ابن دقيق في الإحكام. على كُلٍّ فهو مسبوق في >لك والله أعلم.
ـ[عادل آل رشيد السعدي]ــــــــ[19 - 06 - 08, 12:48 ص]ـ
لعل العلامة ابن قايد أخذ ذلك عن ابن دقيق في الإحكام. على كُلٍّ فهو مسبوق في >لك والله أعلم.
اخي المبارك انا لم اقل انه تفرد بهذه الفائده حتى تستدرك علي
ولا ادري ما الضير في كون المؤلف مسبوق بهذه الفائده فلازال العلماء ينقل بعضهم عن بعض وكانه وقع في صدرك شئ من الغيظ ان نقلت عنه هذه الفائده
وهل يشترط في العزو ان نذكر اول من قال تلك المعلومه المراد عزوها
وهل كل ما ذكره ابن حجر على سبيل المثال في فتح الباري سبق غيره به وقل مثل هذا في اغلب المصنفات الكبار هل يضيرها انها تنقل عن غيرها
سبحان الله
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 05:49 م]ـ
اخي المبارك انا لم اقل انه تفرد بهذه الفائده حتى تستدرك علي
ولا ادري ما الضير في كون المؤلف مسبوق بهذه الفائده فلازال العلماء ينقل بعضهم عن بعض وكانه وقع في صدرك شئ من الغيظ ان نقلت عنه هذه الفائده
وهل يشترط في العزو ان نذكر اول من قال تلك المعلومه المراد عزوها
وهل كل ما ذكره ابن حجر على سبيل المثال في فتح الباري سبق غيره به وقل مثل هذا في اغلب المصنفات الكبار هل يضيرها انها تنقل عن غيرها
سبحان الله.
مهلا مهلا أخي الكريم بارك الله فيك ولا تظن بأخيك سوءا إن منهجية العلماء في عزوهم الأقوال أن يُعزى القول لمن قاله أولا ولا يُقنَعُ بعزوه للمتأخر وحده مع العلم بأنه قد قاله المتقدم. ولعل الأخوة يبحثون معنا في هذا ولعلي أفيدك من بعد في هذا الباب فرفقا بأخيك ولم جعلتَ كلامَهُ استدراكا ولم تجعله فائدة. بارك الله فيك أخي الكريم.
ـ[أبو حذيفه السلفي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 07:18 م]ـ
الحدث: وصف قائم بالبدن يمنع جنسه من صحت العبادات التي لاتصح إلا بالطهاره
فقولنا (وصف) قيد لأن الحدث ليس بذات
وقولنا (جنس) فهو شامل للأكبر والاصغر
وقولنا (من صحة العبادات) خرج بذلك ذات العباده المتكونه من الركوع والسجود في الصلاة فالحدث لايمنع هذه الحركات وأنما يمنع صحتها و إجزائها
وقولنا (التي لاتصح إل بالطهاره) قيد يخرج العبادات التي تصح بغير الطهاره
والله المستعان
ـ[عادل آل رشيد السعدي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 08:27 م]ـ
الاخ الزواوي برك الله فيك وزادنا واياك من العلم والعمل
اولا ما ذكرته من ان النهجية هي العزو لمن قال اولا هذا غير مسلم وكتب الائمة الكبار والصغار طافحه بالعزو ولم يلتزم احد منهم ان يعزو لاول قائل
ثم هات لي الدليل على ما ذكرته انت من المنهجية هي العزو لاول قائل
ثانيا لو سلمت لك ان النهجية هي العزو لاول قائل فلا اظن اني الفت كتابا او رسالة عندما نقلت لك الفائدة غاية ما في الامر اني احببت توثيق الفائده التي سالت انت عنها
فتاليف الكتب يختلف عن الكتابة في المنتديات ولو اشترط على كل كاتب في المنتديات ان يوثق كلامه بالرجوع لاول قائل ما اظن احد سوف يكتب في المنتدى ابدا الا قلة من الباحثين
ثالثا لو يكون هم الانسان الفائدة والحق لما ضره من اين اتاه الحق طالما انه حق فرحم الله علمائنا المتقدم منهم والمتاخر رحمة واسعة وانالنا من علمهم وفوائدهم ورحم الله ابن القيم عندما قال في اخر مدارج السالكين بمعناه:وليكن همك ما قال لا من قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/429)
ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[21 - 06 - 08, 09:10 م]ـ
بارك الله في الجميع
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 02:57 م]ـ
الاخ الزواوي برك الله فيك وزادنا واياك من العلم والعمل
اولا ما ذكرته من ان النهجية هي العزو لمن قال اولا هذا غير مسلم وكتب الائمة الكبار والصغار طافحه بالعزو ولم يلتزم احد منهم ان يعزو لاول قائل
ثم هات لي الدليل على ما ذكرته انت من المنهجية هي العزو لاول قائل
ثانيا لو سلمت لك ان النهجية هي العزو لاول قائل فلا اظن اني الفت كتابا او رسالة عندما نقلت لك الفائدة غاية ما في الامر اني احببت توثيق الفائده التي سالت انت عنها
فتاليف الكتب يختلف عن الكتابة في المنتديات ولو اشترط على كل كاتب في المنتديات ان يوثق كلامه بالرجوع لاول قائل ما اظن احد سوف يكتب في المنتدى ابدا الا قلة من الباحثين
ثالثا لو يكون هم الانسان الفائدة والحق لما ضره من اين اتاه الحق طالما انه حق فرحم الله علمائنا المتقدم منهم والمتاخر رحمة واسعة وانالنا من علمهم وفوائدهم ورحم الله ابن القيم عندما قال في اخر مدارج السالكين بمعناه:وليكن همك ما قال لا من قال.
ـ قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الْوَجْهُ الثَّانِي: فِي تَفْسِيرِ مَعْنَى: " الْحَدَثِ " فَقَدْ يُطْلَقُ بِإِزَاءِ مَعَانٍ ثَلَاثَةٍ: أَحَدُهَا: الْخَارِجُ الْمَخْصُوصُ الَّذِي يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ.وَيَقُولُونَ: الْأَحْدَاثُ كَذَا وَكَذَا.الثَّانِي: نَفْسُ خُرُوجِ ذَلِكَ الْخَارِجِ.الثَّالِثُ: الْمَنْعُ الْمُرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الْخُرُوجِ.وَبِهَذَا الْمَعْنَى يَصِحُّ قَوْلُنَا " رَفَعْت الْحَدَثَ " وَ " نَوَيْت رَفْعَ الْحَدَثِ " فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْخَارِجِ وَالْخُرُوجِ قَدْ وَقَعَ.وَمَا وَقَعَ يَسْتَحِيلُ رَفْعُهُ، بِمَعْنَى أَنْ لَا يَكُونَ وَاقِعًا.وَأَمَّا الْمَنْعُ الْمُرَتَّبُ عَلَى الْخُرُوجِ: فَإِنَّ الشَّارِعَ حَكَمَ بِهِ.وَمَدَّ غَايَتَهُ إلَى اسْتِعْمَالِ الْمُكَلَّفِ الطَّهُورَ، فَبِاسْتِعْمَالِهِ يَرْتَفِعُ الْمَنْعُ.فَيَصِحُّ قَوْلُنَا " رَفَعْت الْحَدَثَ " وَ " ارْتَفَعَ الْحَدَثُ " أَيْ ارْتَفَعَ الْمَنْعُ الَّذِي كَانَ مَمْدُودًا إلَى اسْتِعْمَالِ الْمُطَهِّرِ.وَبِهَذَا التَّحْقِيقِ يَقْوَى قَوْلُ مَنْ يَرَى أَنَّ التَّيَمُّمَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ.؛ لِأَنَّا لَمَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْمُرْتَفِعَ: هُوَ الْمَنْعُ مِنْ الْأُمُورِ الْمَخْصُوصَةِ، وَذَلِكَ الْمَنْعُ مُرْتَفِعٌ بِالتَّيَمُّمِ.فَالتَّيَمُّمُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ.غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ: أَنَّ رَفْعَهُ لِلْحَدَثِ مَخْصُوصٌ بِوَقْتٍ مَا، أَوْ بِحَالَةٍ مَا.وَهِيَ عَدَمُ الْمَاءِ.وَلَيْسَ ذَلِكَ بِبِدْعٍ، فَإِنَّ الْأَحْكَامَ قَدْ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَحَالِّهَا.وَقَدْ كَانَ الْوُضُوءُ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ وَاجِبًا لِكُلِّ صَلَاةٍ، عَلَى مَا حَكَوْهُ وَلَا نَشُكُّ أَنَّهُ كَانَ رَافِعًا لِلْحَدَثِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ.وَهُوَ وَقْتُ الصَّلَاةِ.وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ انْتِهَائِهِ بِانْتِهَاءِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ: أَنْ لَا يَكُونَ رَافِعًا لِلْحَدَثِ.ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ.وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ؛ أَنَّهُ مُسْتَمِرٌّ.وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَقُولُ: إنَّ الْوُضُوءَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ.نَعَمْ هَهُنَا مَعْنًى رَابِعٌ، يَدَّعِيهِ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَأَنَّ الْحَدَثَ وَصْفٌ حُكْمِيٌّ مُقَدَّرٌ قِيَامُهُ بِالْأَعْضَاءِ عَلَى مُقْتَضَى الْأَوْصَافِ الْحِسِّيَّةِ.وَيُنْزِلُونَ ذَلِكَ الْحُكْمِيَّ مَنْزِلَةَ الْحِسِّيِّ فِي قِيَامِهِ بِالْأَعْضَاءِ.فَمَا نَقُولُ: إنَّهُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ - كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ - يُزِيلُ ذَلِكَ الْأَمْرَ الْحُكْمِيَّ.فَيَزُولُ الْمَنْعُ الْمُرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ الْمُقَدَّرِ الْحُكْمِيِّ.وَمَا نَقُولُ بِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ، فَذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُقَدَّرُ الْقَائِمُ بِالْأَعْضَاءِ حُكْمًا بَاقٍ لَمْ يَزُلْ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/430)
وَالْمَنْعُ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ زَائِلٌ.فَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ نَقُولُ: إنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ ذَلِكَ الْوَصْفُ الْحُكْمِيُّ الْمُقَدَّرُ وَإِنْ كَانَ الْمَنْعُ زَائِلًا.وَحَاصِلُ هَذَا: أَنَّهُمْ أَبْدَوْا لِلْحَدَثِ مَعْنًى رَابِعًا، غَيْرَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْمَعَانِي.وَجَعَلُوهُ مُقَدَّرًا قَائِمًا بِالْأَعْضَاءِ حُكْمًا، كَالْأَوْصَافِ الْحِسِّيَّةِ، وَهُمْ مُطَالَبُونَ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ يَدُلُّ عَلَى إثْبَاتِ هَذَا الْمَعْنَى الرَّابِعِ، الَّذِي ادَّعَوْهُ مُقَدَّرًا قَائِمًا بِالْأَعْضَاءِ، فَإِنَّهُ مَنْفِيٌّ بِالْحَقِيقَةِ، وَالْأَصْلُ مُوَافَقَةُ الشَّرْعِ لَهَا، وَيَبْعُدُ أَنْ يَأْتُوا بِدَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ.وَأَقْرَبُ مَا يُذْكَرُ فِيهِ: أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ قَدْ انْتَقَلَ إلَيْهِ الْمَانِعُ، كَمَا يُقَالُ، وَالْمَسْأَلَةُ مُتَنَازَعٌ فِيهَا.فَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ بِطَهُورِيَّةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ.وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ طَهُورِيَّتِهِ أَوْ بِنَجَاسَتِهِ: لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ انْتِقَالُ مَانِعٍ إلَيْهِ.فَلَا يَتِمُّ الدَّلِيلُ.وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.اهـ.
ـ قلتُ في موضع من بحثي حول منهج الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهنا فائدة أذكرها استطراداً يتّضح بها منهج المحققين في باب عزو الأقوال: قال في الفتح في شرح باب أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة من كتاب التعبير: ووقع في شرح القطب الحلبي: الملك هنا هو جبريل قاله السهيلي، فتعجب منه شيخنا وقال: هذا لا خلاف فيه فلا يحسن عزوه للسهيلي وحده. اهـ. فالقول إذا كان مُجمعاً عليه فلا ينبغي عزوه للبعض لأنّه قد يوهِمُ من لا علم له أنّ هناك خلافاً.
ـ وكذا في باب عزو المذاهب يُعزى القول لمن قاله أوّلاً.قال الحافظ في الفتح في شرح باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} من كتاب الأحكام: قال ابن التين: قيل كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا يمتنعون على الأمراء، فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجوا عليهم لئلا تفترق الكلمة. قلت: هي عبارة الشافعي في " الأم " ذكره في سبب نزولها، وعجبت لبعض شيوخنا الشراح من الشافعية كيف قنع بنسبة هذا الكلام إلى ابن التين معبرا عنه بصيغة " قيل " وابن التين إنما أخذه من كلام الخطابي. اهـ.
ـ وأمَّا قول الأخ: وكأنه وقع في صدرك شئ من الغيظ ان نقلت عنه هذه الفائده. اهـ. فالظاهر أنه من الجور في القول والطعن في نيات الناس جهرة.
ـ وأما قوله: وهل يشترط في العزو أن نذكر أول من قال تلك المعلومه المراد عزوهااهـ. أقول ما قاله العلماء: من بركة العلم أن يعزى كل قول لقائله. وليس العكس كما هو معروف عند العلماء. اهـ مقدّمة تحقيق رفع الأستار للعلامة الألباني رحمه الله تعالى.
ـ وقد قلتُ في موضع من بحثي المذكور آنفا: ـ قال الحافظ في هدي السّاري ص 15: حتّى إنّه [يقصد الإمام البخاري] ربّما خرّج الحديث الذّي لاتعلّق له بالباب جملة إلاّ ليُبيِّن سماع راوٍ من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئاً مُعنعناً، وسترى ذلك واضِحاً في أماكِنِهِ إن شاء الله تعالى. اهـ
ـ قلتُ: هذا الكلام قاله السيوطي في التدريب ولم يعزُه لابن حجر رحمهما الله تعالى. وهذه طريقة غير جيّدة إذا أعملنا مقولة: من بركة العلم عزو كلّ قول إلى قائله. وممّن سلك هذه السبيل العلامة الشوكاني في النيل فإنّه يعرض كثيراً من الأقوال يظنّ القاريء أنّها له وإنّما هي للحافظ وسبب ذلك أنّه لم يعزُ العلم إلى قائله.
ـ قال العلاّمة الألباني في الضّعيفة 3/ 60: و الحديث قال الحافظ في " الفتح " (4/ 345):" رواه البيهقي، و رجاله ثقات، إلا أنه أعل بالإرسال، و أخرج له الطحاوي شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته ".و نقله هكذا الشوكاني في " نيل الأوطار " (5/ 283) و لكنه - كما هي عادته - لم يعزه إلى الحافظ ... اهـ.
ـ وممن سلك هذه الطريق الحسين بن محمد بن سعيد بن عيسى اللاعي المعروف بالمغربى مصنف البدر التمام شرح بلوغ المرام.
ـ قال الشوكاني في البدر الطّالع: وهو شرح حافل نقل ما في التلخيص من الكلام على متون الأحاديث وأسانيدها ثم إذا كان الحديث فى البخارى نقل شرحه من فتح البارى وإذا كان فى صحيح مسلم نقل شرحه من شرح النووى وتارة ينقل من شرح السنن لابن رسلان ولكنه لا ينسب هذه النقول إلى أهلها غالبا مع كونه يسوقها باللفظ. اهـ.
ـ وربّما أفرط بعضهم جدّاً فأخذ مُصنّف غيره واختصره ولم ينسبه إليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر في ترجمة محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم ابن صخر بن عبد الله بن إبراهيم بن أبي الفضل الكناني الحموي قاضي المسلمين بدر الدين أبو عبد الله الشافعي وهو من المائة الثامنة: وكذا صنع فِي مناسبات أبواب البخاري، أخذ كتاب ناصر الدين ابن المُنَيِّر فاختصره اختصاراً بالغاً وَلَمْ ينسبه إِلَيْهِ، لكنه هو بعينه لَمْ يزد فِيهِ سوى شيء يسير. اهـ.
ـ وقال السخاوي في الضوء اللامع في ترجمة: محمد بن عبد الدائم بن موسى بن عبد الدائم بن فارس .. أبو عبد الله بن أبي محمد بن الشرف أبي عمران النعيمي - بالضم نسبة لنعيم المجمر - العسقلاني الأصل البرماوي ثم القاهري الشافعي: وشرح العمدة لخصه من شرحها لشيخه ابن الملقن من غير إفصاح بذلك مع زيادات يسيرة وعابه شيخنا [يقصد ابن حجر] بذلك. اهـ.
ـ وفي انتقاض الاعتراض للحافظ ابن حجر تجده ينكر على العيني لأنه أخذ من شرحه فتح الباري ولم ينسب تلك الفوائد لابن حجر.
ـ النظائر في هذا الباب كثيرة وإذا مررت على شيء من ذلك فسأفيدك به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/431)
ـ[عادل آل رشيد السعدي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 05:26 م]ـ
يا اخي الكريم سبحان الله
الا تلاحظ انك خرجت عن مو ضوع النقاش؟
فما يذكره العلماء في كتبهم نوعان في الجملة
نوع اسانباط او فائده لم يسبق لها او مؤلف هو ابتكره كما ضربت من امثلة فهذه هي التي ينبغي عزوها لقائلها لانه اول من وصل فهمه اليها
ونوع هو من العلم المشاع الذي جرى على السنة كثير من العلماء فهذا لايشترط فيه العزو للاول
وكلامنا نحن عن النوع الثاني فلا تناقشني في الاول
ثم لاحظ امر مهم في الموضوع وهو انه فرق بين الجزم بان فلان قال هذه الفائده مع انه مسبوق بها وبين ذكر الفائده وذكر مرجع واحد للعزو كي يعلم انها ليست من كيس الكاتب
وانا هنا احاكمك لقاعدتك واريد منك ان تثبت لي ان ابن دقيق هو اول من ذكر هذه الفائده ولم يسبقه لها احد
اثبت لي هذا ولك جزيل الشكر(91/432)
ما حكم تجديد الوضوء مع أنه لم يفعل بوضوءه الأول عبادة؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 02:35 م]ـ
ما حكم تجديد الوضوء مع أنه لم يفعل بوضوءه الأول عبادة؟ مع التدلي بارك الله فيكم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 06 - 08, 04:24 م]ـ
المرضي في ذلك قول شيخ الإسلام -رحمه الله- من أن تكرار الوضوء دون أداء عبادة يشرع لها الطهر محدَث، وأنه لم يشتهر عن السلف.
ولا شك أن القول باستحباب التكرار على تلك الصورة يفضي إلى القول باستحباب ذلك كل لحظة ..
وفي المسألة أقوال ذكرها الإمام النووي في شرح المهذب. والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 10:28 م]ـ
قول شيخ الإسلام أنه لم يجر عليه عمل المسلمين مشكل من جهة أن الخلاف محكي في هذه المسألة. بوركتم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 10 - 08, 08:38 ص]ـ
ليس هذا بمشكل؛ فكم من مسألة نوزع فيها، والعمل على أمر واحد.
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[03 - 10 - 08, 12:52 م]ـ
وهذا الأمر فيه
هل الوضوء عبادة ذاتية أم لغيرة
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[04 - 10 - 08, 12:47 ص]ـ
جاء في كتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى:
اتفق أصحابنا علي استحباب تجديد الوضوء وهو أن يكون علي وضوء ثم يتوضأ من غير أن يحدث ومتى يستحب: فيه خمسة أوجه أصحها إن صلى بالوضوء الاول فرضا أو نفلا استحب والا فلا وبه قطع البغوي (والثاني) ان صلى فرضا استحب والا فلا وبه قطع الفوراني (والثالث) يستحب ان كان فعل بالوضوء الاول ما يقصد له الوضوء والا فلا ذكره الشاشى في كتابيه المعتمد والمستظهري في باب الماء واختاره (والرابع) إن صلى بالاول أو سجده لتلاوة أو شكر أو قرأ القرآن في مصحف استحب والا فلا وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني في أول كتابه الفروق: والخامس يستحب التجديد ولو لم يفعل بالوضوء الاول شيئا أصلا حكاه امام الحرمين قال وهذا انما يصح إذا تخلل بين الوضوء والتجديد زمن يقع بمثله تفريق فاما إذا وصله بالوضوء فهو في حكم غسلة رابعة وهذا الوجه غريب جدا وقد قطع القاضي أبو الطيب في كتابه شرح الفروع والبغوى والمتولي والروياني وآخرون بأنه يكره التجديد إذا لم يؤد بالاول كتابه شرح الفروع والبغوى والمتولي والروياني وآخرون بأنه يكره التجديد قالا ولو سجد لتلاوة أو شكر لم يستحب التجديد ولا يكره والله أعلم:(91/433)
هل استحالة النجاسة مطهرة عند العلامة ابن عثيمين أم لا؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 02:42 م]ـ
هل استحالة النجاسة مطهرة عند العلامة ابن عثيمين أم لا؟ أريد تخقيقا لمذهب الشيخ بارك الله فيكم.(91/434)
ما معنى قول صاحب مطالب أولي النهى في الفقه الحنبلي
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 02:47 م]ـ
ـ قال صاحب مطالب أولي النهى في الفقه الحنبلي:: [كتاب الطهارة]: هُوَ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، أَيْ: " هَذَا كِتَابُ "، أَوْ: مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ، أَيْ: مِمَّا يُذْكَرُ كِتَابُ، وَيَجُوزُ نَصَبُهُ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ، لَكِنْ لَا يُسَاعِدُهُ الرَّسْمُ إلَّا مَعَ الْإِضَافَةِ، وَكَذَا فِي نَظَائِرِهِ. اهـ.
ـ ما معنى قوله: وَيَجُوزُ نَصَبُهُ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ، لَكِنْ لَا يُسَاعِدُهُ الرَّسْمُ إلَّا مَعَ الْإِضَافَةِ. بارك الله فيكم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 06 - 08, 04:20 م]ـ
أخي الكريم
الكلام على كلمة (كتاب)
ويجوز نصبه بفعل مضمر كأن تقول حال التقدير: (اقرأْ كتابَ الطهارة). وبالله التوفيق.
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[10 - 06 - 08, 12:48 م]ـ
ـ قال صاحب مطالب أولي النهى في الفقه الحنبلي:: [كتاب الطهارة]:هُوَ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، أَيْ: " هَذَا كِتَابُ "، أَوْ: مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ، أَيْ: مِمَّا يُذْكَرُ كِتَابُ، وَيَجُوزُ نَصَبُهُ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ، لَكِنْ لَا يُسَاعِدُهُ الرَّسْمُ إلَّا مَعَ الْإِضَافَةِ، وَكَذَا فِي نَظَائِرِهِ. اهـ.
ما معنى قوله: وَيَجُوزُ نَصَبُهُ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ
أجاب عن هذا الشطر الشيخ أبو يوسف بقوله
يجوز نصبه بفعل مضمر كأن تقول حال التقدير: (اقرأْ كتابَ الطهارة)
لَكِنْ لَا يُسَاعِدُهُ الرَّسْمُ إلَّا مَعَ الْإِضَافَةِ. بارك الله فيكم.
لأنّ كلمة (كتاب) لو نُصِبت لكان رسمها هكذا (كتاباً) منونة، لذلك كان احتمال إعرابها على هذا النحو فيه شيء من البعد؛ إلا إذا جعلنا كلمة (كتاب) و أضفناها إلى غيرها مثل (كتابَ الطهارة) كتاب: مضاف، الطهارة: مضاف إليه
فحينئذٍ يكون الاحتمال أقرب.
لماذا؟
لأنه كما هو معلوم أن الكلمة إذا أضيفت يمتنع أن تكون منونةً، فتُكتب (كتابَ الطهارة)
أرجو أن يكون هذا واضحاً، و أن لا أكون كما قيل و فسر الماء بعد الجهد بالماء:)
وفقك الله لكل خير
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[10 - 06 - 08, 02:22 م]ـ
أجاب عن هذا الشطر الشيخ أبو يوسف بقوله
لأنّ كلمة (كتاب) لو نُصِبت لكان رسمها هكذا (كتاباً) منونة، لذلك كان احتمال إعرابها على هذا النحو فيه شيء من البعد؛ إلا إذا جعلنا كلمة (كتاب) و أضفناها إلى غيرها مثل (كتابَ الطهارة) كتاب: مضاف، الطهارة: مضاف إليه
فحينئذٍ يكون الاحتمال أقرب.
لماذا؟
لأنه كما هو معلوم أن الكلمة إذا أضيفت يمتنع أن تكون منونةً، فتُكتب (كتابَ الطهارة)
أرجو أن يكون هذا واضحاً، و أن لا أكون كما قيل و فسر الماء بعد الجهد بالماء:)
وفقك الله لكل خير
بل أصبتم وأفدتم جزاكم الله خيرا
وهنا لطيفة تدل على العداء السرمدي بين التنوين والإضافة:
قال بعضهم على لسان التنوين:
كأني تنوين وأنت إضافة**فمتى تراني لا تحل مكاني
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[11 - 06 - 08, 12:14 ص]ـ
بل أصبتم وأفدتم جزاكم الله خيرا
وهنا لطيفة تدل على العداء السرمدي بين التنوين والإضافة:
قال بعضهم على لسان التنوين:
كأني تنوين وأنت إضافة**فمتى تراني لا تحل مكاني
جزاك الله خيراً، كانت على البال، و بحثتُ عنها في صندوق ذاكرتي فلم تسعفني، بارك الله فيك ..
ـ[أيمن بن عبد الوهاب]ــــــــ[29 - 07 - 08, 03:37 م]ـ
أين أجد هذا الكتاب
مطالب أولي النهى
بأي صيغة doc - pdf(91/435)
ما هو أحسن تعريف للطهارة مع التوضيح؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 02:53 م]ـ
ما هو أحسن تعريف للطهارة مع التوضيح؟ بارك الله فيكم.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[10 - 06 - 08, 11:46 م]ـ
تعريف الطهارة لغة: الطهارة فهي في اللغة النظافة والنزاهة عن الأدناس ويقال طهر الشيء بفتح الهاء وطهر بضمها والفتح أفصح يطهر بالضم ,والاسم الطهر، والطَهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به, وبالضم اسم للفعل هذه اللغة المشهورة التي عليها الأكثرون من أهل اللغة. واللغة الثانية بالفتح فيهما واقتصر عليها جماعات من كبار أهل اللغة، وحكى صاحب مطالع الأنوار الضم فيهما وهو غريب شاذ ضعيف، وقد أوضحت هذا كله مفاضا في تهذيب الأسماء واللغات. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=837384#_ftn1))
ب-وأما الطهارة في اصطلاح الفقهاء: فهي رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما، وقولنا في معناهما أردنا به التيمم والأغسال المسنونة كالجمعة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس أو مسح الأذن والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة، وطهارة المستحاضة وسلس البول، فهذه كلها طهارات ولا ترفع حدثا ولا نجسا. [جاء في حاشية روضة الطالبين تعقيباً على (أو ما في معناهما:أن الغسلة الثانية والثالثة وتجديد الوضوءوالأغسال المسنونة ليس مما يرفع حدثا أو يزيل نجسا, وقد يقال أن إطلاقهم للطهارة على ذلك من باب المجاز , ويجوز أن يقال أن إطلاق الطهارة على الغسلة الثانية والثالثة بطريق التبع للأولى ألا ترى أنهما لا يفردان بنية بل تنسحب عليهما نية رفع الحدث ويثاب عليهما بتلك النية] ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=837384#_ftn2)),
[/URL]([1]) النووي , يحي بن شرف الدين , المجموع ,جدة , دار الإرشاد , تحقيق محمد نجيب المطيعي,,د.ن العبادات ,كتاب الطهارة ,1/ 123
-
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=837384#_ftnref2"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=837384#_ftnref1)([2]) النووي , يحي بن شرف الدين , روضة الطالبين وعمدة المفتين, الرياض , دار عالم الكتب, طبعة خاصة, 2003 1/ 116.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[11 - 06 - 08, 12:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا
الطهارة لغة بمعنى النظافة
واصطلاحا: رفع الحدث وزوال الخبث
فالحدث شيء معنوي وليس حسيا كانتقاض الوضوء أو الجنابة
والحدث معلوم أنه إما أكبر وإما أصغر
ورفع الأصغر بالوضوء ورفع الأكبر بالاغتسال
وأما زوال الخبث فهو شيء حسي وليس معنوي
ولذلك قال زوال أي إزالة هذا الخبث
فلو أصاب الثوب نجاسة أو البدن نجاسة فلا بد من إزالة هذه النجاسة إما بغسله أو بحته أو قرصه أو إزالة عينه.
ويحكم على مجموعهما أي الرفع والإزالة معنى الطهارة الشرعية.
والله أعلم
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 10:16 م]ـ
هل من إثراء قد يقول قائل: ما ذكرتموه هو التطهير والسؤال كان عن الطهارة التي هي وصف للأعيان. فما الجواب.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[18 - 06 - 08, 12:56 ص]ـ
جاء في لسان العرب: الطُّهْرُ نقيض الحَيْض والطُّهْر نقيض النجاسة والجمع أَطْهار وقد طَهَر يَطْهُر وطَهُرَ طُهْراً وطَهارةً المصدرانِ عن سيبويه وفي الصحاح طَهَر وطَهُر بالضم طَهارةً فيهما وطَهَّرْته أَنا تطهيراً وتطَهَّرْت بالماء ورجل طاهِر وطَهِرٌ عن ابن الأَعرابي وأَنشد أَضَعْتُ المالَ للأَحْساب حتى خَرجْت مُبَرّأً طَهِر الثِّيَابِ
وجاء في الموسوعة الفقهية:
التَّطْهِيرُ مَصْدَرُ طَهَّرَ، وَالطُّهْرُ وَالطَّهَارَةُ لُغَةً: نَقِيضُ النَّجَاسَةِ، وَالطَّهَارَةُ النَّزَاهَةُ وَالنَّظَافَةُ عَنِ الأَْقْذَارِ. وَالتَّطْهِيرُ شَرْعًا: رَفْعُ مَا يَمْنَعُ الصَّلاَةَ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ بِالْمَاءِ، أَوْ رَفْعُ حُكْمِهِ التُّرَابِ ". وَالطَّهَارَةُ نَوْعَانِ: طَهَارَةٌ كُبْرَى، وَهِيَ الْغُسْل أَوْ نَائِبُهُ وَهُوَ التَّيَمُّمُ عَنِ الْجَنَابَةِ، وَطَهَارَةٌ صُغْرَى، وَهُوَ الْوُضُوءُ أَوْ نَائِبُهُ وَهُوَ التَّيَمُّمُ عَنِ الْحَدَثِ.
فَالتَّطْهِيرُ ضِدُّ التَّنْجِيسِ
الطَّهَارَةُ لُغَةً: النَّزَاهَةُ وَالنَّظَافَةُ، وَاصْطِلاَحًا: رَفْعُ مَا يَمْنَعُ الصَّلاَةَ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ بِالْمَاءِ أَوْ بِالصَّعِيدِ الطَّاهِرِ، فَالطَّهَارَةُ ضِدُّ الْجَنَابَةِ(91/436)
ما دليل المالكية في الفرق بين اللحية الكثيفة والتي يظهر من تحتها الجلد في التخليل؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 02:58 م]ـ
ما دليل المالكية في الفرق بين اللحية الكثيفة وبين التي يظهر من تحتها الجلد في التخليل؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 06 - 08, 04:18 م]ـ
الأخ الكريم المفضال
ليس هذا التفريق قول المالكية وحدهم إن كنت تعني وجوب غسل باطن الخفيفة وظاهرها، ووجوب غسل ظاهر الكثيفة دون باطنها.
والتفريق إنما كان لأن الوجه هو ما تحصل به المواجهة، واللحية الخفيفة التي تبدو البشرة من تحتها للناظر من قرب تحصل بها المواجهة، فحكمها حكم الوجه .. وأما الكثيفة فلا تحصل المواجهة إلا بظاهرها. وبالله التوفيق
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 09:05 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ...... و مما يستدل به علماؤنا رحمهم الله ما ثبت في الصحيح أنه - صلوات ربي و سلامه عليه - توضأ فغسل وجهه من غرفة واحدة .. قالوا الواحدة لا تكفي لتعميم الوجه و تخليله مع العلم أن لحية رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت كثيفة لذلك لم يوجبوا سوى غسل ظاهرها على من كانت لحيته كثيفة ... و من أدلتهم أن اللحية لما كانت كثيفة انتقل الحكم من الوجه الذي صار باطنا الى اللحية التي صارت ظاهرا و ذلك في الكثيفة دون ماسواها ................... و الله تعالى أعلم و لعل المشايخ الكرام يفيدوننا .........
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[10 - 06 - 08, 02:33 م]ـ
أحسنت يا ابا عبد البر يا ابن بلادي الجزائر الجميلة العظيمة(91/437)
لم أفهم هذه العبارة في زكاة المال المستفاد من المحلى , أرجو المساعدة!!!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 06 - 08, 04:10 م]ـ
لم أفهم هذه العبارة في المحلى 6/ 86 لابن حزم وهي:
"فلو خلطهما فلم يتميزا فإنه يزكي كل عدد منهما لحوله ويجعل ما أخرج من ذلك كله نقصانا من المال الثاني لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني وأما قبل ذلك فلا يقين عنده بأن أحدهما نقص فلا يزال كذلك حتى يرجع كلاهما إلى ما يوقن أن أحدهما قد نقص ولا بد عما فيه الزكاة
وذلك مثل أن يرجع الغنمان إلى أقل من عشرين ومائة لأنه لا يجوز أن يزكى عن هذا العدد بشاتين أو أنه قد رجع البقران إلى أقل من مائة والذهبان إلى أقل من ثمانين دينارا والإبلان إلى أقل من عشرة والفضتان إلى أقل من أربعمائة درهم
فإذا رجع المالان إلى ما ذكرنا فقد يمكن أن النقص دخل في كليهما ويمكن أن يكون دخل في أحدهما إلا أنه بلا شك قد كان عنده مال تجب فيه الزكاة فلا تسقط عنه بالشك فإذا كان هذا ضم المال الثاني إلى الأول فزكى الجميع لحول الأول أبدا حتى يرجع الكل إلى ما لا زكاة فيه " أ. هـ
والعبارة التي لم أفهمها هي: " فلو خلطهما فلم يتميزا فإنه يزكي كل عدد منهما لحوله ويجعل ما أخرج من ذلك كله نقصانا من المال الثاني لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني "
ما علاقة نقصان المال عن النصاب لو أخرجها من المال الثاني؟؟
أرجو المساعدة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 06 - 08, 04:05 م]ـ
أرجو المساعدة
الموضوع تعم به البلوى عند كثير من الناس
بارك الله فيكم
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[11 - 06 - 08, 12:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا
يبحث ابن حزم رحمه الله في مسألة المال المستفاد أثناء الحول
يقول:فَلَوْ مَلَكَ نِصَابًا ثُمَّ مَلَكَ فِي دَاخِلِ الْحَوْلِ نِصَابًا أَيْضًا مِنْ الْوَرِقِ أَوْ الذَّهَبِ أَوْ الْمَاشِيَةِ فَإِنَّهُ يُزَكِّي كُلَّ مَالٍ لِحَوْلِهِ؛ فَإِنْ رَجَعَ الأَوَّلُ مِنْهُمَا إلا مَا لا زَكَاةَ فِيهِ فَإِذَا حَالَ حَوْلُ الْفَائِدَةِ زَكَّاهَا ثُمَّ ضَمَّ الأَوَّلَ حِينَئِذٍ إلَى الآخَرِ، لأَنَّ الأَوَّلَ قَدْ صَارَ لا زَكَاةَ فِيهِ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يُزَكِّيَهُ مَعَ مَا قَدْ زَكَّاهُ مِنْ الْمَالِ الثَّانِي، فَيَكُونُ يُزَكِّي الثَّانِي مَرَّتَيْنِ فِي عَامٍ؛ وَيَسْتَأْنِفُ بِالْجَمِيعِ حَوْلا.انتهى
فهو يفرض أن إنسانا لو ملك نصابا وقبل تمام الحول ملك مالا يبلغ النصاب بمفرده زكى كل مال بمفرده ولا يضم أحدهما إلى الآخر إلا إذا
1 - نقص المال الأول بعد الزكاة عن النصاب فبعد تزكية الثاني - أي المال المستفاد - ضم الأول إلى الثاني واستأنف بالمال جميعا حولا
2 - نقص المال الثاني - المستفاد - عن النصاب فبعد تزكية المال الأصل ضم الثاني إلى الأول واستأنف بالمال جميعا حولا.
يقول:فَلَوْ خَلَطَهُمَا فَلَمْ يَتَمَيَّزَا فَإِنَّهُ يُزَكِّي كُلَّ عَدَدٍ مِنْهُمَا لِحَوْلِهِ، وَيَجْعَلُ مَا أَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ نُقْصَانًا مِنْ الْمَالِ الثَّانِي؛ لأَنَّهُ لا يُوقِنُ بِالنَّقْصِ إلا بَعْدَ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْ الثَّانِي، وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلا يَقِينَ عِنْدَهُ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا نَقَصَ؛ فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْجِعَ كِلاهُمَا إلَى مَا يُوقِنُ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَدْ نَقَصَ - وَلا بُدَّ - عَمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ. انتهى
فهو يبين في هذه الجملة أنه إذا تم خلط الجميع الأصل والمستفاد وقد نقص أحدهما عن النصاب ولم يستطع تمييز النقص أمن المال الأصل أم المستفاد فهو يرى أنه يزكي كل واحد لحوله , لأنه لو زكى الأصل وفرض النقصان في المستفاد احتمل العكس وهكذا لو زكى المستفاد وفرض النقصان في الأصل احتمل العكس؛ فلما يزكى الجميع يوقن بالنقص في أحدهما.
وبعد تزكية الأصل والمستفاد؛ يجعل النقصان - الذي لم يميزه - في المال المستفاد وليس في الأصل أي يطرح قيمة زكاة الأصل والمستفاد من أصل المال المستفاد , ويبقى على ذلك حتى يتيقن النقصان من أحدهما.
والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 06 - 08, 09:49 ص]ـ
أولا جزاكم الله خيرا على ردك
ثانيا لا إشكال عندي أخي الفاضل في فهم هذه الفقرة التي ذكرتها أولا وهي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/438)
" يقول:فَلَوْ مَلَكَ نِصَابًا ثُمَّ مَلَكَ فِي دَاخِلِ الْحَوْلِ نِصَابًا أَيْضًا مِنْ الْوَرِقِ أَوْ الذَّهَبِ أَوْ الْمَاشِيَةِ فَإِنَّهُ يُزَكِّي كُلَّ مَالٍ لِحَوْلِهِ؛ فَإِنْ رَجَعَ الأَوَّلُ مِنْهُمَا إلا مَا لا زَكَاةَ فِيهِ فَإِذَا حَالَ حَوْلُ الْفَائِدَةِ زَكَّاهَا ثُمَّ ضَمَّ الأَوَّلَ حِينَئِذٍ إلَى الآخَرِ، لأَنَّ الأَوَّلَ قَدْ صَارَ لا زَكَاةَ فِيهِ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يُزَكِّيَهُ مَعَ مَا قَدْ زَكَّاهُ مِنْ الْمَالِ الثَّانِي، فَيَكُونُ يُزَكِّي الثَّانِي مَرَّتَيْنِ فِي عَامٍ؛ وَيَسْتَأْنِفُ بِالْجَمِيعِ حَوْلا "
وتفسيرك أخي الفاضل واضح وكذا كلام ابن حزم أيضا كذلك
إنما الإشكال عندي في فهم الفقرة الثانية وخصوصا هذه العبارة الغامضة عندي ألا وهي:
" ويجعل ما أخرج من ذلك كله نقصانا من المال الثاني لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني وأما قبل ذلك فلا يقين عنده بأن أحدهما نقص فلا يزال كذلك حتى يرجع كلاهما إلى ما يوقن أن أحدهما قد نقص ولا بد عما فيه الزكاة "
وبصراحة لم أفهم تفسيرك لعبارته جيدا أخي الفاضل
ولنضرب مثالا ونسقط عليه كلام ابن حزم
رجل ملك 240 درهم في أول العام الهجري ثم ملك بعد ستة أشهر 240 درهم أخرى ثم خلطهما معا فأصبح المال الكلي 480 درهم ولم تتميز 240 درهم الأولى عن 240 درهم الثانية - ولم يصرف شيئا أي لم ينقص من أحدهما شيئا يقينا - فعند مرور الحول على 240 درهم الأولى فإنه عليه فرض زكاة وكذلك عند مرور حول على 240 درهم الثانية وهكذا كل حول لكل مال بحسبه
فابن حزم يقول " ويجعل ما أخرج من ذلك كله نقصانا من المال الثاني " أن الذي افهمه وهو سبب الإشكال عندي أنه يريد ان يجعل الفرض الذي يخرجه عن 240 درهم الأولى وهي ستة دراهم من المال الثاني وهي 240 درهم , لماذا؟؟؟
ويعلل ذلك ويقول " لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني " ما معنى هذا التعليل؟؟
لاحظ أخي الفاضل أن لو ملك 240 درهم في أول العام الهجري ثم ملك بعد ستة أشهر 240 درهم أخرى ولم يخلطهما وكانا متميزين يمكن إخراج زكاة 240 درهم الأولى من ال 240 درهم الثانية والعكس بالعكس!!! أي قد يحدث النقص في المال الثاني حتى لو لم تكن هناك خلطة!! لكنه هنا يعرف أين حدث النقص هل في المال الأول أم الثاني لأن المالين متميزان منفصلان عن بعضهما فلا إشكال ولا لبس
أخي الفاضل ملحوظة قد يكون هناك تصحيف في عبارة ابن حزم وهي " لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني " ويكون الصواب وضع " عن " بدلا من " من " أي " لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة عن الثاني "
أخي الفاضل أشكرك بشدة على تعاونك معي وأرجو أن تستمر معي حتى يزال اللبس عندي فزكاة المال المستفاد من الأمور الهامة خصوصا عند خلط المالين أما عند عدم الخلط فالأمر سهل واضح
وجزاكم الله خيرا
وفي انتظار ردك مع البيان بالمثال المذكور أعلاه
بارك الله فيك
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[11 - 06 - 08, 08:13 م]ـ
جزاك الله خيرا
يقول:فلو خلطهما فلم يتميزا فانه يزكى كل عدد منهما لحوله، (ويجعل ما أخرج من ذلك كله نقصانا من المال الثاني،) لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني، وأما قبل ذلك فلا يقين عنده بأن أحدهما نقص، فلا يزال كذلك حتى يرجع كلاهما إلى ما يوقن أن أحدهما قد نقص ولابد عما فيه الزكاة.
لو رفعنا ما بين القوسين لوضحت المسألة:
فهو يبين أنه إذا تم خلط الجميع الأصل والمستفاد وقد نقص أحدهما عن النصاب ولم يستطع تمييز النقص أمن المال الأصل أم المستفاد فهو يرى أنه يزكي كل واحد لحوله ,
لأنه لو زكى الأصل وفرض النقصان في المستفاد احتمل العكس أي احتمل أن الذي دخل فيه النقص هو الأصل
وهكذا لو زكى المستفاد وفرض النقصان في الأصل احتمل العكس أي احتمل أن الذي دخل فيه النقص هو المستفاد؛ فلما زكى الجميع تيقن أن النقص في أحدهما.
مثال ذلك أن الرجل الذي افترضته أنه يملك 240درهم وهذا ماله الأصلي - وعلى فرض أن هذا فوق النصاب -
وقبل حلول الحول استفاد مالا قيمته 240 درهما ثم تم خلط هذا المال وحدث نقصان في المال الذي تم خلطه أنقص أحدهما عن النصاب ولم يعرف في أيهما فماذا يصنع؟
يرى ابن حزم أنه يزكي الجميع على قيمته التي كانت قبل النقصان لأنه لو فرض أن الذي نقص هو الأصل فزكى المستفاد احتمل أن النقصان في المستفاد.
ولو فرض أن النقصان في المستفاد فزكى الأصل احتمل أن النقصان في الأصل
يعني أن صاحب المال تيقن النقصان في أحدهما فلا تبرأ ذمته مع الشك فيزكي الجميع.
وتبقى الجملة التي بين القوسين وهي مشكلة (ويجعل ما أخرج من ذلك كله نقصانا من المال الثاني)
تحتمل هذه الجملة - ولا أجزم -أنه بعد تزكية الأصل والمستفاد؛ يجعل النقصان - الذي لم يميزه - في المال المستفاد وليس في الأصل.
واحتمل أنه يطرح قيمة النقصان مع قيمة الزكاة المستخرجة منهما ويجعلها في المال المستفاد.
والسبب ليرفع الشك الذي حدث - وهو النقصان - بفرضه في أحدهما بعد أن أدى زكاة الجميع.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/439)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 06 - 08, 01:07 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
لكنك أخي الفاضل بنيت الكلام على أن مراده أنه بعد أن خلط المالين نقص المال المخلوط قبل أن يزكي واحدا منهما فإذا جاء وقت زكاة المال الأول زكاه على قيمته الأصلية قبل الاختلاط وقبل النقص وكذلك في المال الثاني
لكن الذي أفهمه أخي الفاضل أن يريد بالنقص مقدار فرض الزكاة الذي سوف يخرجه سواء عن المال الأول أو المال الثاني , فهو يريد أن يحسب ذلك النقص الذي هو مقدار فرض الزكاة المخرج من المال الثاني فقط دون المال الأول ثم يعلل ذلك بقوله " لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني "
ومما يؤيد أخي الفاضل فهمي أن الحالة التي شرحتها أنت أخي الفاضل ذكرها ابن حزم عقب ذلك الكلام مباشرة فقال:
" فلا يزال كذلك حتى يرجع كلاهما إلى ما يوقن أن أحدهما قد نقص ولا بد عما فيه الزكاة "
أي ما زال يعتبر النقص الذي هو فرضه من الزكاة عن المال الأول والثاني من المال الثاني فقط
ثم قال أيضا:
" فإذا رجع المالان إلى ما ذكرنا فقد يمكن أن النقص دخل في كليهما ويمكن أن يكون دخل في أحدهما إلا أنه بلا شك قد كان عنده مال تجب فيه الزكاة فلا تسقط عنه بالشك فإذا كان هذا ضم المال الثاني إلى الأول فزكى الجميع لحول الأول أبدا حتى يرجع الكل إلى ما لا زكاة فيه "
فهو في هذه الحالة متيقن أن أحدهما نقص يحتمل الأصل ويحتمل المستفاد - وهو عين الصورة التي شرحتها أخي الفاضل - ويجعل في هذه الحالة أن المال الكامل هو الأول لا الثاني
وهذا يدلل اخي الفاضل أن الصورة التي شرحتها ليست محل اللبس لأن المصنف ذكرها نصا بعد محل اللبس كما هو واضح من كلامه
لعلي قد أثقلت عليك لكن أرجو أن تصبر معي وتحتسب ذلك عند الله عز وجل
أعود فأقول لو كان فهمي لكلام ابن حزم هو الصحيح لماذا ابن حزم يجعل النقص من المال الثاني وما معنى هذا التعليل " لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني "؟؟
ثم لو قلنا بمذهب ابن حزم - وهو مذهب ابن سريج من الشافعية - أن كل مال يزكى لحوله لو كان كل منهما نصابا بمفرده , ما الجكم لو اختلط المالين؟؟ لماذا لا يقال زكاة الأول تحتسب من المال الأول وزكاة الثاني تحتسب من زكاة المال الثاني؟؟ مع أنه يمكن اعتبار أن زكاة الأول تخرج من المال الثاني وكذلك زكاة المال الثاني تخرج من المال الأول؟؟ وهذا واضح جدا لو كانا المالان غير مختلطين فتصور إخراج زكاة المال الأول من الثاني واضحة جدا لا لبس فيها وكذلك إخراج زكاة الثاني من المال الأول؟؟ ويتبقى احتمالان أخيران وهو أن يجعل الفرض المخرج عن المالين من المال الأول فقط أو يجعل الفرض المخرج عن المالين من المال الثاني فقط وهو الاحتمال الذي نصره ابن حزم
المسئلة ليست بالبسيرة أخي الفاضل وأشكرك بشدة على تعاونك معي
فإننا محتاجون لفهم كلام ابن حزم جيدا أولا ثم بعد فهمه نحاول أن نصل هل فهمه صحيح أم لا؟؟ وما الصحيح إن لم يكن فهم ابن حزم هو الصحيح؟؟ لكن هذا كله مبني على فهمنا لكلام ابن حزم فهما جيدا أولا
بارك الله فيك أخي الفاضل
وأرجو من الله عز وجل أن يثيبك على هذا المجهود
وفي انتظار إكمال مشاركتك لنصل سويا إلى الحق
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[12 - 06 - 08, 07:05 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
قول ابن حزم:فَلَوْ خَلَطَهُمَا فَلَمْ يَتَمَيَّزَا فَإِنَّهُ يُزَكِّي ....
الظاهر أنها معطوفة على ما قبلها
والدليل أنه لا يستقيم قوله:لأَنَّهُ لا يُوقِنُ بِالنَّقْصِ إلا بَعْدَ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْ الثَّانِي.
على ما ذكرت بل يستقيم على تقديم أن أحدهما نصاب والآخر حدث فيه النقصان , ولم يتميزا.
والله أعلم(91/440)
ما الدليل على آخر وقت صلاة العيد؟
ـ[أبو أنس النجدي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 08:27 م]ـ
إخوتي الكرام
ذكر العلماء أن وقت صلاة العيد ينتهي بزوال الشمس
ولكني بحثت عن دليلهم على ذلك فلم أجد.
فآمل من الإخوة أن يدلوني على مواضع استدل فيها بعض العلماء على هذه المسألة.
نفع الله بالجميع
ـ[أبو أنس النجدي]ــــــــ[10 - 06 - 08, 06:01 م]ـ
هل من مجيب؟(91/441)
أحكام اللعن؟
ـ[أبو أمين الزبير]ــــــــ[10 - 06 - 08, 04:07 م]ـ
أسأل الإخوة في المنتدى عن لعن المعين؟ وهل يجوز لعن الساحر؟ وهل لعن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أحدا بإسمه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[11 - 06 - 08, 08:31 ص]ـ
باستخدام خاصية البحث فى المنتدى ظهرت هذه النتائج:
http://www.google.com.sa/cse?cx=partner-pub-5610395403523893%3A15l8n332pn3&q=%E1%DA%E4+%C7%E1%E3%DA%ED%E4&sa=%C8%CD%CB(91/442)
صرف نقود وسيولة في البنوك
ـ[بهزاد الطشقندي]ــــــــ[10 - 06 - 08, 07:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله!
إخواني الكرام.
في بلادنا بعض الناس في الشركات لا يريد أن يبيع الأموال في الأسواق بسيولهم اللتي في البنوك. لذا هم يصرفون هذه السيولة بنقود بسعر أقل. مثلا 100 في البنوك ب86 في النقود. لأن البنك لا يدفعهم سيولهم بنقد لأن في بلادنا قلة النقود. لكن بعض الناس يستطيع أن يأخذ نقودهم من البنك لأنهم وضعوا سيولهم في البنك نقدا لا من البنك أخر أو لسبب أخر. هل يجوز صرف سيولة اللتي في بنك بنقود بأقل مع هاؤلاء الناس اللذين يستطيعون أن يأخذوا سيولهم من البنك نقدا, مثلا 100 في البنك ب 85 في النقود؟
وهل يجوز أن يستقرض سيولة عبر البنك من الشخص, مثلا 100, ثم بعد المدة أن يدفعها له نقدا 100, علما أن سعر نقد في بلادنا أكثر من سعر سيولة في البنوك؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا!
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[11 - 06 - 08, 08:27 ص]ـ
وماذا يدفع البنك إن ذهبت تطلبه برصيدك عنده، وماذا عن الشيكات هل يعتمدها البنك ويقر بقيمتها الأصلية؟
نريد مزيد توضيح
ـ[بهزاد الطشقندي]ــــــــ[13 - 06 - 08, 07:53 ص]ـ
البنك لا يدفع رصيد أكثر الناس نقدا, ولكن يمكن لهم أن يشتري ما يشاؤن عبر البنك. لكن ثمن عروض في بلادنا نقدا أقل من ثمنها عبر البنك (تحويلا إلى حساب البائع) لأن البائع يحرج له أن يأخذ رصيده من البنك نقدا. لذلك الناس يريدون أن يحوّل رصيدهم في البنك إلى النقود و يشتري العروض بثمن أرخض.
لكن بعض الناس, و هم قليلون, يتمكنون أن يأخذوا رصيدهم في البنك نقدا لأنهم وضعوا هذه الرصيد نقدا, لا تحويلا.
فإذا في الواقع ثمن النقود أكثر من ثمن الأرصدة في البنوك, هل يجوز أن يستقرض من المقرض مثلا 100 تحويلا من حساب المقرض إلى حساب المدين, ثم يدفعه بعد أجل 100 نقدا؟ أم هو قرض جر منفعة؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[15 - 06 - 08, 10:28 م]ـ
لا استطيع أن اقول هذا، بأن المائة التى فى البنك تُباع بمائة نقدا وتكون هذه المعاملة من قبيل الربا، فالعلماء رحمهم الله لا يجيزون لمن اقترض نقدا وتأخر فى سداده لمدة اعوام حتى قلت قيمته الشرائية عن وقت الاقتراض، لا يجيزون اى زيادة عليه والا اصبح من الربا
وحالتكم هذه فان البنك لا يصرف ارصدة التحويلات لديه مما يجعل قيمتها أقل من القيمة النقدية، فهذا عمل محرم ولاشك، فالقاعدة فى بيع النقود ببعضها هى التماثل للحنس الواحد، بمعنى من اشترى دولارات بدولارات اخرى ولو كانت فى البنك، فلابد من التماثل فى القيمة، المائة بمائة والا كان هو الربا
ولكن هل من الممكن ان تتخرج هذه الحالة على مسألة ضع وتعجل نظرا لأن البنوك ترفض دفع الارصدة المحولة بالنقد؟؟؟!!!!!،، الله تعالى اعلم
فأنت فى هذه تحتاج الى فتوى من المجامع الفقهية لتجيز لك ذلك
هذه بعض مواقع الإفتاء من الممكن ان تضع بها سؤلُك، وتتربص الحواب، والله المستعان
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/index.php?
http://www.islam-qa.com/ar/send_q
وأسأل الله لك الخير كله ويثبتك على طريق الهدى ويجعل لك من أمرك رشدا
ـ[بهزاد الطشقندي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 05:46 م]ـ
جزاك الله خيرا!(91/443)
جديد: المجموعة الكاملة لبحوث مؤتمر الهيئات الشرعية السابع
ـ[د. خالد الدعيجي]ــــــــ[10 - 06 - 08, 09:18 م]ـ
يسر موقع الفقه الإسلامي أن يقدم لطلبة العلم والباحثين مجموعة البحوث التي قدّمت للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية والتي أقامته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في الفترة: من 22/ 5/1429هـ الموافق: 27/ 5/2008م ولمدة يومين وقد عقد المؤتمر في فندق كراون بلازا في المنامة عاصمة مملكة البحرين.
www.islamfeqh.com (http://www.islamfeqh.com)
معاً في خدمة الفقه(91/444)
اخواني المالكية-الصور التي يكون المأموم فيهامن مساجين الامام
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[11 - 06 - 08, 02:21 ص]ـ
السلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على أله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلي يوم الدين
قال ابونصر الولماني المالكي
المسبوق مع إمامه على صور عدة نذكر منها
صورة الصلاة المقلوبة – أو كما اسميها ذات الركعتين
وهي الصلاة التي يدخل المأموم مع إمامه بعد ركعتين في رباعية، أو بعد ركعتين في غير الرباعية،فهذا إذا سلم إمامه قام فأتى بما فاته على الصفة التي فاتته مع الإمام من جهر وسورة مع الفاتحة، وتسمي صلاة مقلوبة لأن السورتين والجهر أوتي بهما في آخر الصلاة فصارت وكأنها مقلوبة
صورة الصلاة ذات الجناحين أو كما اسميها ذات الركعة
وهي الصلاة التي يدخل المأموم مع إمامه بعد ركعة في رباعية، أو بعد ركعة في غير الثلاثية،فهذا إذا سلم إمامه قام فأتى بما فاته على الصفة التي فاتته مع الإمام من جهر وسورة مع الفاتحة، وتسمي صلاة ذات الجناح لأن السورتين والجهر أو السر والفاتحة فقط أوتي بهما في طرفي الصلاة في كل حالة، فالأولى ذات الجناح الجهري و الأخرى ذات الجناح السري،فصارت هذه الصلاة وكأنها ذات جناحين
الصلاة أم التشهدات
وهذه لم أجد لها ذكرا فيما عندي من مصنفات ولم استقص في البحث
لكن حسب ما فهمت من تسميتها هي صلاة كان التشهد في كل ركعة منها أو زاد على أربع تشهدات، أو ثلاث في الصبح.
الحالة الأولى:من أدرك مع إمامه ركوع أخر ركعة من صلاة المغرب فتشهد مع إمامه ثم يقوم فيأت بركعتين وتشهدين، وقد يطرأ عليه سجود سهو بعدي فيسجد ويتشهد، وقد يذكر أنه اسقط ركنا من الأولى فيقوم ويأت بركعة بدلها ويتشهد.
ومثله من أدرك إمامه في الركعة الثانية فهو يصلي معه الثانية بتشهد والثالثة بتشهد ويقضي الأولى بتشهد ويتصور فيه السهو وإعادة الركعة الأولى بسبب إسقاط ركن، كالحالة الأولى
أما الحالة الثالثة المأموم لم يدرك إمامه في صلاة الصبح لكن يدرك معه تشهد الأخيرة فيقوم المأموم ويأت بركعة بتشهد ويتصور فيه السهو وإعادة الركعة الأولى بسبب إسقاط ركن،كالحالة الأولى
الصور التي يكون المأموم من مساجين الإمام1 - إذا ضحك المأموم بشروط خمس-مالم يكن ضحكه عمدا،وان لا يكون غلبه الضحك، ولم يضق الوقت، وألا تكون الصلاة جمعة، وألا يلزم عليه ضحك المأمونين
2 - إذا كبر للركوع ناسيا تكبيرة الإحرام
3 - إذا ذكر صلاة حاضرة أو فائتة
4 - إذا ذكر الوتر –وهذه خاصة بالصبح فقط-
وتجب عليه الإعادة في الأولى والثانية على الوجوب وكذا في الثالثة إن ذكر صلاة حاضرة ويجب عليه الترتيب، إما إن كانت فائتة وكان قد صلى بعدها أكثر من خمس صلوات فالإعادة على جهة الندب ولا يجب عليه الترتيب
وفي كل هذا يجب عليه إعادة الفائتة أولا ثم ينظر يرتب أو لا
وفي الصورة الرابعة لا إعادة عليه ويستحب له إن يصلي الوتر في ساحة المسجد إن ذكره هناك
تنبيه
الصلاة فرائض وسنن، وعليه فجميع أقوال الصلاة سنن إلا ثلاثة هي:تكبيرة الإحرام،الفاتحة،السلام.
وكل أفعال الصلاة فرض عدا ثلاث هي رفع اليدين عند الإحرام وجلوس التشهد و التيامن السلام
قال ابونصر:هذا الذي اعلمه نقلته من كتاب الكواكب الدرية في فقه المالكية سنة اولى ثانوية للدكتور محمد جمعة طبعة الأزهرية الحادية عشر
نسأل كل من استفاد من هذه التحرير الدعاء بالفرج والتوفيق
وفقكم الله(91/445)
سؤال هام للحنابلة عن زكاة المال المستفاد؟؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 06 - 08, 10:29 ص]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
" إذا ملك رجل أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر وأربعين في ربيع , فعليه في الأول عند تمام حوله شاة فإذا تم حول الثاني فعلى وجهين أحدهما , لا زكاة فيه لأن الجميع ملك واحد فلم يزد فرضه على شاة واحدة كما لو اتفقت أحواله والثاني , فيه الزكاة لأن الأول استقل بشاة فيجب الزكاة في الثاني وهي نصف شاة لاختلاطها بالأربعين الأولى من حين ملكها وإذا تم حول الثالث فعلى وجهين أحدهما لا زكاة فيه والثاني , فيه الزكاة وهو ثلث شاة لأنه ملكه مختلطا بالثمانين المتقدمة وذكر أبو الخطاب فيه وجها ثالثا وهو أنه يجب في الثاني شاة كاملة , وفي الثالث شاة كاملة لأنه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه بنفسه فوجبت فيه شاة كاملة كما لو انفرد وهذا ضعيف لأنه لو كان المالك للثاني والثالث أجنبيين , ملكاهما مختلطين لم يكن عليهما إلا زكاة خلطة فإذا كان لمالك الأول كان أولى , فإن ضم بعض ماله إلى بعض أولى من ضم ملك الخليط إلى خليطه " أ. هـ
أولا لا إشكال في إيجاب الشاة عند مرور حول على الأربعين الأولى
ثانيا الكلام عن الأربعين الثانية ماذا يخرج عنها هناك ثلاثة أقوال حكاها ابن رجب الحنبلي في كتابه الممتع " القواعد " في الفائدة الثالثة التي ألحقها بآخر الكتاب
1 - يضم إلى النصاب في العدد
2 - يزكى زكاة خلطة
3 - يزكى على الانفراد
وهي الأوجه الثلاثة التي ذكرها ابن قدامة على الترتيب
والإشكال عندي في بعض صور الوجه الأول وهو وجه الضم وهو إشكالان
الإشكال الأول:
كلام ابن قدامة واضح في لو رجل ملك أربعين ثم بعدها أربعين فإن وجه الضم معناه يجمع المال الأصلي على المستفاد ثم يعلم مقدار المخرج ثم يزكي المال الأصلي لحوله كأنه منفرد ثم إذا اتى الحول على المال المستفاد فإنه يخرج المتبقي من الفرض مثاله في حالتنا هو ملك أربعين فأربعين مجموعهما ثمانين فإن زكاة الثمانين شاة ثم إذا أتى الحول على الأربعين فإن زكاتها تكون شاة أيضا ثم إذا أتى الحول على الأربعين الأخرى يكون المخرج (شاة مطروح منها شاة) أي لا يخرج شيئا وهو الوجه الأول الذي ذكره ابن قدامة ليس عليه في الثانية شيء
مثال آخر رجل ملك أربعين ثم ملك مائة يكون مجموعهما مائة وأربعين زكاتهم شاتان فإذا مر حول على الأربعين أخرج زكاتاها وهي شاة فإذا مر حول على المائة أخرج (شاتان مطروح منها شاة) فيخرج شاة
هذا كله واضح على كلام ابن رجب وابن قدامة إذ ابن رجب ذكر امثلة جميلة جدا موضحة للمسئلة
والسؤال الآن: لو رجل ملك أربعين شاة ثم ملك ثلاثين شاة ثم ملك ستين شاة ما هي زكاته على وجه الضم؟؟
طبعا نقول اولا يجمع الذي ملكه فنقول المجموع مائة وثلاثين فرضهم شاتان فإذا مر حول على الأربعين يخرج شاة وهذا أظنه لا إشكال فيه ويكون المتبقي شاة , والسؤال كيف يخرج هذه الشاة؟؟ هل عند مرور حول على الثلاثين لأنها سابقة عن الستين مع أن الثلاثين لم تكمل نصابا بمفردها؟؟ أم عند مرور حول على الستين لأنها اتمت نصابا بمفردها؟؟؟ أم يخرج نسبة عند الثلاثين ونسبة عند الستين؟؟ وكيف تقدر هذه النسبة؟؟ أم ماذا يفعل؟؟
والسؤال متوجه على وجه الضم فقط - لا على وجه الخلطة ولا على وجه الانفراد -!!!
أرجو أن يكون اتضح سؤالي الأول جيدا وارجو فيه المساعدة
الإشكال الثاني على وجه الضم أيضا هل بعد مرور الحول الأول يزكى على وجه الضم أيضا أم يزكي زكاة خلطة؟؟
أعني من نصر الوجه الأول وهو وجه الضم في الحول الأول هل يقول بذلك أيضا في الحول الثاني والحول الثالث أم يقول بوجه الضم فقط في الحول الأول لكون أحد المالين انفرد عن الخلطة في جزء من الحول أما في الحول الثاني والثالث فكل المالين المختلطين في كل الحولين فيقول عندئذ بزكاة الخلطة وجها واحدا؟؟
برجاء المساعدة
بارك الله فيكم(91/446)
من جامع بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[11 - 06 - 08, 02:36 م]ـ
ماحكم من جامع زوجته بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل؟
ـ[منصور بن يوسف]ــــــــ[11 - 06 - 08, 02:53 م]ـ
قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 351)
- عن ابن عباس: (عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار)
- رواه الخمسة وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار. وفي لفظ للترمذي: (إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار)
وفي رواية لأحمد: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
(1) قال أبو بكر الجصاص: وقد تنازع أهل العلم في قوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن} فمن الناس من يقول أن انقطاع الدم يوجب إباحة وطئها ولم يفرقوا في ذلك بين أقل الحيض وأكثره ومنهم من لا يجوز وطئها إلا بعد الاغتسال في أقل الحيض وأكثره وهو مذهب الشافعي وقال أصحابنا إذا انقطع دمها وأيامها دون العشرة فهي في حكم الحائض حتى تغتسل إذا كانت واجدة للماء أو يمضي عليها وقت الصلاة فإذا كان أحد هذين خرجت من الحيض وحل زوجها وطؤها. وإن كانت أيامها عشرة ارتفع حكم الحيض بمضي العشرة وتكون حينئذ بمنزلة امرأة جنب في إباحة وطء الزوج
واحتج من أباح وطئها في سائر الأحوال قبل الاغتسال بقوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن} وحتى غاية تقتضي أن يكون حكم ما بعدها بخلافها فذلك عموم في إباحة وطئها بانقطاع الدم واحتج من حظر وطئها في كل حال حتى تغتسل بقوله {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} فشرط في إباحته شيئين أحدهما انقطاع الدم والآخر الاغتسال لأن قوله (فإذا تطهرن) لا يحتمل غير الاغتسال ثم قال: قال أبو بكر: قوله تعالى {حتى يطهرن} إذا قرئ بالتخفيف فإنما هو انقطاع الدم لا الاغتسال لأنها لو اغتسلت وهي حائض لم تطهر فلا يحتمل قوله {حتى يطهرن} إلا معنى واحدا وهو انقطاع الدم الذي به يكون الخروج من الحيض وإذا قرئ بالتشديد احتمل الأمرين من انقطاع الدم ومن الغسل لما وصفنا آنفا فصارت قراءة التخفيف محكمة وقراءة التشديد متشابهة وحكم المتشابه أن يحمل على المحكم ويرد إليه فحصل معنى القراءتين على وجه واحد وظاهرهما يقتضي إباحة الوطء بانقطاع الدم اه
أقول: وليس في السنة ما يدل صريحا على حرمة الوطء حتى تغتسل فيبقى الأمر على ما قال أبو بكر الجصاص والله أعلم
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 06 - 08, 09:21 ص]ـ
عند الذين اشترطوا الغسل , اذا جامع الرجل زوجته قبل الغسل هل عليه كفارة ام لا؟
ـ[منصور بن يوسف]ــــــــ[12 - 06 - 08, 11:15 ص]ـ
وفي رواية لأحمد: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صحح إسناده أحمد شاكر 5/ 159
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[12 - 06 - 08, 01:50 م]ـ
أولا لا بد من دراسة الحيث في هذا الباب لأن الحديث فيه كلام كثير فلينتبه لهذا
ثانيا أنه لا يباح له الوطء إلا بعد التطهر وذلك لظاهر الآيه ولفظة التطهر أولى من لفظة الاغتسال لأنه يشمل التيمم إذا أرادها زوجها وقد انقطع الحيض ولا ماء
(احذر من الجصاص فإنه حنفي متعصب)
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[12 - 06 - 08, 02:14 م]ـ
ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز وطء الحائض إلا بعد أن تطهر من الحيض ثم تغتسل غسلها من الجنابة، وتتيمم إذا لم تتمكن من الماء، بأن كان معدوما حقيقة أو حكما.
وفرق الحنفية بين أن ينقطع الدم لأكثر مدة الحيض وبين أن ينقطع لأقله، وكذا بين أن ينقطع لتمام عادتها، وبين أن ينقطع قبل عادتها.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
أن الحنفية ذهبوا إلى أنه إذا انقطع الدم على أكثر المدة في الحيض ولو حكما بأن زاد على أكثر المدة، فإنه يجوز وطؤها بدون غسل، لكن يستحب تأخير الوطء لما بعد الغسل.
وإن انقطع دمها قبل أكثر مدة الحيض أو لتمام العادة في المعتادة بأن لم ينقص عن العادة، فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو تتيمم، أو أن تصير الصلاة دينا في ذمتها …
وإذا انقطع الدم قبل العادة وفوق الثلاث، فإنه لا يجوز وطؤها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت، لأن العود في العادة غالب، فكان الاحتياط في الاجتناب، فلو كان حيضها المعتاد لها عشرة فحاضت ثلاثة وطهرت ستة لا يحل وطؤها ما لم تمض العادة.
والراجح مذهب الجمهور للآية.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[15 - 06 - 08, 11:41 ص]ـ
وفي رواية لأحمد: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صحح إسناده أحمد شاكر 5/ 159
بارك الله فيك
هل انت متأكد ان الحديث نص على ان الذي يجامع زوجته (بعد انقطاع الحيض ولم تغتسل) عليه كفارة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/447)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[18 - 06 - 08, 11:23 ص]ـ
(ولاتجب الكفارة بوطئها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل) لمفهوم قوله في الخبر وهي حائض وهذه ليست بحائض.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[18 - 06 - 08, 11:27 ص]ـ
لو وطئها بعد انقطاع الدم وقبل غسلها:فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور.
وقيل: هو كالوط في حال جريان الدم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[18 - 06 - 08, 01:59 م]ـ
قوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض)
أي في (زمن الحيض) ان حملت المحيض على المصدر, او (محل الحيض) ان حملته على الاسم. ومقصود هذا النهي ترك المجامعة.
واختلفوا في الذي ياتي امراته وهي حائض وماذا عليه؟
فقال مالك والشافعي وابو حنيفة: يستغفر الله ولاشيء عليه وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد وبه قال داود.
وروي عن محمد بن الحسن:يتصدق بنصف دينار. وقال احمد: ما احسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: يتصدق بدينار او نصف دينار. اخرجه ابوداود وقال:هكذا الرواية الصحيحة قال:دينار او نصف دينار , واستحبه الطبري. فان لم يفعل فلاشيء عليه وهو قول الشافعي ببغداد.
وقالت فرقة من اهل الحديث: ان وطىء في الدم (فعليه دينار) , وان وطىء في انقطاعه (فنصف دينار).
وقال الاوزاعي:من وطىء امراته وهي حائض تصدق بخمسي دينار والطرق لهذا كله في سنن ابي داود والدارقطني وغيرهما. وفي كتاب الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان دما احمر فدينار وان كان دما اصفر فنصف دينار. (ضعيف).
قال ابو عمر: حجة من لم يوجب عليه كفارة الا الاستغفار والتوبة (اضطراب) هذا الحديث عن ابن عباس وان مثله لاتقوم به الحجة وان الذمة على البراءة ولايجب ان يثبت فيها شيء لمسكين ولاغيره الا بدليل لا مدفع فيه ولامطعن عليه وذلك معدم في هذه المسألة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[18 - 06 - 08, 02:00 م]ـ
263 - ومن وطىء حانضا:فقد عصى الله تعالى وفرض عليه التوبة والاستغفار ولا كفارة عليه في ذلك , فلو صح شيء من هذه الاثار لاخذنا به فاذا لم يصح في ايجاب شيء على واطىء الحائض فماله حرام.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[18 - 06 - 08, 02:01 م]ـ
حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار او نصف دينار. اخرجه ابوداود والنسائي وابن ماجه والدارمي واحمد والحاكم والبيهقي باسناد صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني وكذا وافقه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير وقواه الامام احمد وصححه الالباني في صحيح سنن ابي داود (257).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[18 - 06 - 08, 02:02 م]ـ
وعن ابن عباس قال: اذاأصابها في الدم فدينار واذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. (قال الالباني في صحيح سنن ابي داود: هو بهذا التفصيل موقوف صحيح).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[18 - 06 - 08, 02:06 م]ـ
وفي رواية لأحمد: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صحح إسناده أحمد شاكر 5/ 159
اخرج احمد (1/ 367) قال: حدثنا عبدالرزاق اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الكريم وغيره عن مقسم مولى عبدالله بن الحارث ان ابن عباس اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض نصاب دينار فان أصابها وقد ادبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والبيهقي اخرجه (1/ 316) من طريق نافع بن يزيد عن ابن جريج عن (ابي امية عبد الكريم البصري) ........ به نحوه مرفوعا.
واخرجه الدارقطني (ص411) من طريق ابن لهيعة عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن (عبد الكريم البصري) انه اخبره ......... به.
واخرجه البيهقي من طريق سعيد بن ابي عروبة عن (عبد الكريم ابي امية) عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا نحو الرواية الاولى وزاد:وفسره مقسم وقال: اذا كان في اقبال الدم فدينار ........ الحديث. فجعله من تفسير مقسم.
ثم رواه من طريق ابي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم ..... به مرفوعا مفسرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/448)
ثم رواه من طريق هشام الدستوائي:ثنا عبد الكريم ابو امية عن مقسم ....... به موقوفا ,مثل الرواية الاولى.ثم قال البيهقي هذا اشبه بالصواب. (وعبدالكريم بن ابي المخارق ابو امية) غير محتج به.
وقال الحافظ في التلخيص (1/ 424): وهو مجمع على ضعفه.
واعلم ان الرواة من طبقة واحدة رجلين , اسم كل منهما (عبد الكريم):
احدهما: (ضعيف) وهو عبد الكريم بن ابي المخارق ابو امية البصري.
والاخر: (ثقة) من رجال الشيخين وهو عبد الكريم بن مالك الجزري ابو سعيد الحراني.
فاختلفوا في راوي هذا الحديث هل هو الاول ام الاخر؟
فجزم البيهقي انه الاول وتبعه الحافظ ابن حجر وسبقهما الامام احمد فقال في المسند (1/ 237) عقب رواية قتادة عن مقسم: ورواه عبد الكريم ابو امية ........... مثله باسناده.
وخالفهم ابن التركماني – تبعا للمزي – فذهبا الى انه (ابن مالك الجزري) الثقة وتبعهما الشيخ احمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي (1/ 247) وصحح اسناده من اجل ذلك.
والحق: انه الاول لان ابن جريج صرح بانه (ابو امية البصري) في رواية نافع ابن يزيد عنه , ووافقه ابن لهيعة عنه في انه البصري , وكذلك صرح هشام الدستوائي , وسعيد بن ابي عروبة بانه (ابو امية).
فبعد اتفاق هؤلاء الثلاثة على انه (ابو امية البصري الضعيف) لامجال للقول بانه (ابن مالك الجزري الثقة) لاسيما وانه لم يات مصرحا بذلك في شيء من الروايات الا في رواية (عبدالله بن محرر) عنه ,فقال: (عبد الكريم بن مالك) , لكنه (ابن محرر) هذا متروك بل كذبه بعضهم.
ومما يدل على انه (عبد الكريم الضعيف): اضطرابه في اسناد هذا الحديث وفي متنه:
اما الاول , فرواه الجمهور عنه عن مقسم عن ابن عباس.
ورواه سعيد في رواية عنه عن عكرمة عن ابن عباس.
واما اضطرابه في متنه: فهو انه تارة يرويه مرفوعا , وتارة موقوفا , ثم انه تارة يروي كلا منهما مفسرا واخرى غير مفسر وتارة يجعل التفسير من كلام مقسم.
والصواب: من ذلك: المرفوع غير مفسر , لمتابعة عبد الحميد له. وان المفسر من قول ابن عباس , لمتابعة ابي الحسن الجزري وعطاء له.(91/449)
ما المقصود بـ (الجمهور) وما هو أصل هذا المصطلح؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[11 - 06 - 08, 10:54 م]ـ
ما المقصود بـ (الجمهور) وما هو أصل هذا المصطلح؟
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[12 - 06 - 08, 12:02 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=107928
ـ[أبو علي المصراوي]ــــــــ[12 - 06 - 08, 04:18 م]ـ
من المهم أيضا فى هذا الباب معرفة حال من ينقل الأجماع مذهبه فى نقل الأجماع فكما لايخفى عليك فالبعض متساهل فى نقل الأجماعات والبعض قد يقصد به علماء مذهبه أو عصره ويُعلم ذلك من خلال تتبع نقل العالم للأجماع أو كلام أهل العلم فيه
وأسال الله أن يوفقك و يعينك ويسددك
وجزاك الله خيرا وبارك فيك(91/450)
سؤال للحنابلة و غيرهم ما دليل التلفظ بنية الإحرام أفيدونا
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[12 - 06 - 08, 06:51 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
طبعاً تخصيصي للحنابلة لانني اعيش في مجتمع يغلب عليه المذهب الحنبلي
فالسؤال هو
ما دليل مشروعية التلفظ بالنية عند الاحرام للعمرة أو الحج؟
و ما الحكم في مأموم قام إمامه في صلاة العصر لركعة خامسة أيجلس أم يتابع (مع العلم ان متابعة الإمام للركعة الخامسة تبطل الصلا حسب المذهب) خاصة و أن هذا الإمام نسي في الركعة الثالة أن يقرأ الفاتحة و تذكر أنه لم يقرأها مع العلم أن الفاتحة ركن؟
أتمنى من المجيب عدم الإطالة فقط لو أمكن الدليل دون تسويد الأسطر بالنقولات الكثيرة
و شكراً
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[12 - 06 - 08, 07:09 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
طبعاً تخصيصي للحنابلة لانني اعيش في مجتمع يغلب عليه المذهب الحنبلي
فالسؤال هو
ما دليل مشروعية التلفظ بالنية عند الاحرام للعمرة أو الحج؟
لايسمى تلفظ بالنية بل، رفع الصوت بالتلبية، لبيك حجاً، أو لبيك عمرة.
وحكم التلفظ بالنية في الاحرام كغيره عند الحنابلة لايصح.
و ما الحكم في مأموم قام إمامه في صلاة العصر لركعة خامسة أيجلس أم يتابع (مع العلم ان متابعة الإمام للركعة الخامسة تبطل الصلا حسب المذهب) خاصة و أن هذا الإمام نسي في الركعة الثالة أن يقرأ الفاتحة و تذكر أنه لم يقرأها مع العلم أن الفاتحة ركن؟
أتمنى من المجيب عدم الإطالة فقط لو أمكن الدليل دون تسويد الأسطر بالنقولات الكثيرة
و شكراً
والمأموم ماأدراه مانسي الإمام؟!!! وليس كل مأموم يعتبر قراءة الإمام قراءة له،، على بعض الأقوال،،وماأقواه من قول،، خاصة مع ماذكرت.
ثم:
هل قراءة الإمام في الصلاة السرية قراءة للمأموم؟؟
أم تقصد أن نقصان صلاة الإمام نقصان لصلاة المأمومين لأنه انما جعل ليأتموا به؟؟
فمارأيك بمن يصلي على من فقد شرط الصلاة وهي الطهراة؟؟
هذه بين الإمام وبين ربه،،،
والله أعلم ..
،،،،،،،،،،،،،،
لعلك تستفيد مما صورت من المسألة،،وسأخرج حتى لاأتوسع كثيراً،،
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[12 - 06 - 08, 06:30 م]ـ
أخية هذا نقل من كتب الحنابلة:
زاد المستقنع: تحت باب محظورات الإحرام:
إحرام عقب ركعتين ونيته شرط ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا
عمد الفقه: باب الإحرام:
وهو أن ينوي الإحرام. ويستحب أن ينطق بما أحرم به،
الروض المربع: باب الإحرام:
ونيته شرط فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به وأن يقول فيسره لى وتقبله مني
الإقناع: باب الإحرام والتلبية:
ولا ينعقد الإحرام إلا بالنية فهي شرط فيه ويستحب التلفظ بما أحرم فيقصد بنيته نسكا معنيا
-------------------------------
سؤالي الان ما دليل جواز التلفظ بالنية هنا؟
وقد قمت بسؤال شيخ معروف عندنا - حنبلي - قلت له يا شيخ هل يجوز الجهر بالنية قبل الصلاة قال:
لا يجوز الجهر بالنية إلا في الإحرام؟
---------------------------------------------
أم بخصوص متابعة الإمام:
فكنت أتمنى لو أجد دليل ولكن وجدت أسئلة اتت بمحل أجوبة عموماً أقول مستعيناً بالله:
ما دليل بطلان صلاة المأموم إذا تابع إمامه (دليل مختص بمتابعة الإمام إذا زاد في الركعات)
خصوصاً و قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العصر خمسا كما جاء في البخاري من حديث عبدالله:
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال (وما ذاك) قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم
وفي رواية النسائي الصحيحة:
عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خمسا فوشوش القوم بعضهم إلى بعض فقالوا له أزيد في الصلاة قال لا فأخبروه فثنى رجله فسجد سجدتين ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون.
الشاهد أنه لم يقل لهم إذا قمت للخامسة مرة أخرى لا يتبعني أحد منكم و اجلسوا حتى أسلم فتسلموا فقد أديتم ما عليكم من فريضة!!
و هذا يتفق مع قوله صلى اللهعليه وسلم: ((إن جعل الإمام ليؤتم به))
و خصوصاً أن هذا الامر مطلق لم يقيده مقيد فأرجو اتحافنا بالتقييد كي نزداد علماً و معرفةً
بوركتم
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[14 - 06 - 08, 07:05 م]ـ
الذي أعلم باركم الله فيكم جميعًا: أن نية الإحرام شرط عند الحنابلة.
وفي غيرها: محلها القلب , والتلفظ بها مستحب.
ذكر هذا البهوتي في كشاف القناع (1/ 367) قال: ومحلها القلب وجوبًا واللسان استحبابًا.
وقال ابن النجار في معونة أول النهى (1/ 77): ومحلها القلب. فإن تلفظ بما نواه كان تأكيدًا.
وقال الصرصري في منضومته الفقهية:
وفرض وضوء للتعبد نية ......... بقلبٍ ووكد باللسان المؤكد
هذا ما لدي ولا أعلم ما هو الدليل عندهم ومن كان عنه علم فليفد بذلك وسأبحث إن شاء الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/451)
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[15 - 06 - 08, 07:09 م]ـ
الذي يشرع عند الإحرام تحديد النسك لا النطق بالنية، وبينهما فرق.
لما روى أنس t قال: سمعت رسول الله r أهلّ بهما جميعاً: (لبيك عمرة وحجاً، لبيك عمرة وحجاً). متفق عليه: البخاري (1563)، مسلم (2/ 2995).
ولحديث: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة، أو عمرة وحجه. وغيرهما من النصوص.
ولم يكن النبي r يقول: اللهم إني أريد العمرة، اللهم إني أريد الحج، فقد اعتمر أربع مرات ولم يقل هذا، ولم يرشد إليه. وفرق بين اللفظين ظاهر، فالذي يقول: اللهم إني أريد حجتي هذه فريضة الإسلام .. إاخ، كالذي يقول: اللهم إني أريد أن أصلي العصر أربع ركعات ...
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[20 - 06 - 08, 06:48 م]ـ
للرفع و الفائدة(91/452)
هل يسقط الاستنشاق عند المرض
ـ[أبو صبري]ــــــــ[12 - 06 - 08, 06:28 م]ـ
السلام عليكم
إذا تعسر على المرء الاستنشاق عند الوضوء بسبب المرض فهل يتوضأ و لا يستنشق ثم بعد ذلك يتيمم
أم ماذا يفعل - بالطبع على قول أن الاستنشاق واجب –
بارك الله فيكم(91/453)
هل يجوز شراء جهاز محمول بالتقسيط؟
ـ[محمد خاطر]ــــــــ[12 - 06 - 08, 10:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال لإخواني الأفاضل ولمن لديه علم بهذه المسألة
جهاز محمول بـ 1700 ريال مثلا كاش .... وبالقسط سيكون بـ 2000 ريال على أن يتم دفع 100 ريال كل شهر ..... فهل ذلك يجوز؟
ولو حد عنده بحث في مسألة البيع والشراء بالتقسيط حيذا لو أفادنا ... وجزاكم الله خيرا ....
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[13 - 06 - 08, 01:22 ص]ـ
http://www.binbaz.org.sa/mat/3848
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5750.shtml
ـ[محمد خاطر]ــــــــ[16 - 06 - 08, 02:11 م]ـ
ما شاء الله يا أبا الحسن الأثري
والله يا أخي لقد جاوبت هذه الروابط على ما عندي من إشكالات وأسئلة
جزاك الله خيرا وبارك فيك وأسأل الله أن ينفع بك ويرزقك الإخلاص والتواضع ........(91/454)
عبارة أفهمها في فتاوى ابن الصلاح
ـ[أم خلاد]ــــــــ[13 - 06 - 08, 01:21 ص]ـ
عبارة لم أفهمها في فتاوى ابن الصلاح ..
قال المصنف: وفي فتاوى ابن الصلاح قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشر, فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك, وأنها حريصة لذلك على استماعه من الإنس
هل من إسهاب في هذه المسألة؟
وياحبذا من عنده الفتاوى أن يوثق هذا النقل أيضاً ....
ـ[أم خلاد]ــــــــ[14 - 06 - 08, 09:55 ص]ـ
للرفع ..
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[14 - 06 - 08, 10:57 ص]ـ
بسم الله و الحمد الله و الصلاة و السلام على من اصطفى
أورد الإمام مسلم في صحيحه:
أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا قال أسيد
: فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم
لعل ذلك يكون دليلا على ما استدل به ابن الصلاح و إن كانت عبارته تفيد أنه ليست من كلامه و أنه ورد شيئ بهذا الخصوص و الظاهر أن العلماء من بعده عزو النقل على ابن الصلاح كما فعل السيوطي في الإتقان في علوم القرآن
و الله أعلم(91/455)
حمل نسخة النشرة العلمية الثالثة لملتقى المذاهب الفقهية
ـ[عبدالحميد بن صالح الكراني]ــــــــ[13 - 06 - 08, 02:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسر أسرة ملتقى المذاهب الفقهية، والدراسات العلمية أن تتحفكم بالإصدار الثالث من نشراتها الشهرية لهذا العام 1429هـ.
وفي هذا الشهر: جمادى الآخرة، تشكَّلت النشرة مِنْ ورقتين في التقليد والتمذهب والاجتهاد، قدَّمها الشيخان الكريمان: رأفت المصري، وأمين الدعيس.
والله ولي التوفيق،،،
--------------------
بالإمكان الاطلاع على النشرة الأولى من هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=132862)
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=132862)----------------
بالإمكان الاطلاع على النشرة الثانية من هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=137549)
ـ[أمير الأثري]ــــــــ[13 - 06 - 08, 05:21 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[العوضي]ــــــــ[14 - 06 - 08, 01:56 ص]ـ
بارك الله فيك(91/456)
تمام الكلام في تخصيص المواظبة على الدعاء بعد السلام
ـ[عادل المرشود]ــــــــ[15 - 06 - 08, 06:46 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:-
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ويطيب لي أن أضع بين أيديكم هذا البحث وهو بعنوان (تمام الكلام في تخصيص
المواظبة على الدعاء بعد السلام)
وأنا بانتظار ردودكم وتعليقكم عليه
وجزاكم الله خيرا
أخوكم/ أبو إبراهيم
ملاحظة/
الملف في المرفقات ويلزم فك الضغط
) تمام الكلام في تخصيص الدعاء والمواظبة عليه بعد السلام (
m
الحمد لله الكريم المنعام، والصلاة والسلام على مولانا محمد سيد الأنام، وعلى آله وصحبه الغُر الكرام.
أما بعد؛
فلقد رأيت ظاهرة تنتشر في المساجد بين الناس شيئا فشيئا، فإن لم يكن هناك إنكار وبيان للحق فيها سيظن الناس أنها سنة،وهي المواظبة على تخصيص الدعاء ورفع اليدين دبر الصلوات المفروضات، وهذا مما حداني لتأليف هذه الرسالة المتواضعة.
والحقيقة أن الذين مارسوا تلك الطريقة، كان اعتمادهم إما على أدلة عامة ومطلقة، وإما على أحاديث لم يثبت سندها،حتى يتم العمل بها وتكون حجة شرعية.
ولقد اطلعت على بعض الرسائل التي يرى مؤلفوها جواز المواظبة على الدعاء دبر الصلوات المكتوبات ومنهم من يرى وجوب المواظبة على الدعاء. (1)
1 - الرسائل التي في الدعاء دبر الصلوات المكتوبات وهي:
"إعلام السنن" لظفرالتهانوي. (3/ 164)
"معارف السنن" للبنوري. (3/ 123)
"التحفة المرغوبة في أفضلية الدعاء بعد المكتوبة" لمحمد هاشم التتوي السندي.
"سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة" لمحمد عبدالرحمن الأهدل اليمني بتقديم عبدالله الغماري.
"المنح المطلوبة في استجابة رفع اليدين بعد المكتوبة" للبخاري.
"الدعاء بعد الصلاة المفروضة سنة أم بدعة"لمحمود أحمد الزين.
ولقد ذكر منها الشيخ بكر بوزيد وفقه الله في كتابه تصحيح الدعاء ص441 - 444.
وقبل أن أبدأ برسالتي أود أن أنصح كل مسلم يحب أن تقبل دعواه ولاترد.
أن يلتزم بما ورد في السنة النبوية الصحيحة ولا يتخطاها،كم قال أحد السلف
" اقتصاد في سنة خيرمن اجتهاد في بدعة ".
وينبغي أن يتحرى الأوقات المستجابة الدعوى كما جاءت في السنة الصحيحة،وعدم التهاون بها،إن أراد قبول دعوته.
وإليك بعض الأحاديث التي وردت في السنة إما أن تكون ما بين الآذان والإقامة أو الدعاء في داخل الصلاة: (1)
عن أنس t قال رسول الله rلا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. (2)
وفي لفظ: الدعوة بين الأذان والإقامة لاترد فادعوا. (3)
وعن سهل بن سعد t قال رسول الله: r اثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً. إسناده حسن. (4)
وكان النبي r يحث في الدعاء داخل الصلاة من بعد التشهد الثاني ماقبل التسليم.
عن ابن مسعود t قال: قال النبي: rإذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله الصلوات الطيبات .. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدع به ربه عز وجل. (5) وسنده صحيح
1 - فائدة: ذكر ابن حجر ستة مواطن للدعاء الذي في داخل الصلاة. [فتح الباري11/ 159ماقبل باب الدعاء بعدالصلاة]
2 - رواه أبوداود 1/ 199رقم521 للألباني،
والترمذي1/ 415رقم212 للألباني.
3 - أخرجه أحمد3/ 254رقم13693 و3/ 225 رقم13381و3/ 155رقم12606وابن خزيمة1/ 222رقم427.
4 - صحيح أبي داود للألباني 2/ 25رقم2540.
5 - رواه أحمد4/ 480 رقم 3945 السلسلة الصحيحة4/ 57 رقم 1483 - 2/ 452رقم878
وعن فضالة بن عبيد t قال: بينما رسول الله r قاعد إذا دخل رجل فصلى
فقال: اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله:rعجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله، وصلِّ عليِّ ثم ادعه. (1) وسنده صحيح
وعن فضالة بن عبيد r سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ r رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدْ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ r فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي ثُمَّ عَلَّمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ r وَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ rرَجُلًا يُصَلِّي فَمَجَّدَ اللَّهَ وَحَمِدَهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ r فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ِ r ادْعُ تُجَبْ وَسَلْ تُعْطَ. (2) وسنده صحيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/457)
وحتى تستجاب دعوتك بعد تشهدك يجب أن تصلي على رسول الله r قبل الدعاء وإلا حجبت دعوتك كما قال: r كل دعاء محجوب حتى يصلِّ على النبي r.(3)
فإن لم يتيسرلك فلا تفوت الدعاء أثناء سجودك لطالما كنت ساجدا أثناء صلاتك في فريضة أونافلة،وذلك أن الدعاء فيه مستجاب.
عن أبي هريرة tأن رسول الله r قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. (4)
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ rالسِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِفَقَمِنٌ (5) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. (6)
______________________________________________
1 - أخرجه أحمد وأبوداود وابن خزيمة (1/ 83/2). مشكاة المصابيح 1/ 203.
2 - أخرجه النسائي 5/ 55 رقم 1267.
3 - رواه البيهقي في شعب الإيمان والديلمي في الفردوس بسند حسن (ج. ص4523) و [السلسلة الصحيحة2035]
وعن عمر t مرفوعا أخرجه الترمذي2/رقم486ص356 - وعارضة الأحوذي (2/ 273). وذهب الشافعي لوجوب الصلاة على الرسول r في التشهد الأخير. [صفة الصلاة 182]
4– صحيح مسلم1/ 350 رقم482.
5 - فقمن:معناه حقيق وجدير. [انظرشرح مسلم للنووي 2/ 227رقم 738]
6 - رواه مسلم 2/ 227 رقم 738
وبعد اطلاعي على الرسائل المصنفة في الدعاء دبر الصلوات المفروضات فقد عرفت مايحتجون به، فلذلك سلكت في رسالتي منهجا يتناول عدة أمور:
أولا: تعريف معنى كلمة "دبر" لغة.
ثانيا: الأدلة في إثبات أن الأصل في الأدعية أنها تكون ماقبل السلام وليس مابعده.
ثالثا: عرض الأحاديث الصحيحة الوارد فيها كلمة "دبر" ماقبل التسليم.
رابعا: عرض الأحاديث الصحيحة الوارد فيها كلمة "دبر"مابعد التسليم.
خامسا: عرض الأذكارالوارد فيها كلمة "دبر" بعد التسليم من الصلاة.
سادسا: تحقيق الأحاديث التي اعتمدوا عليها في الدعاء دبر الصلاة المكتوبة واتخذوها شرعا وهي ضعيفة السند غير صالحة للإحتجاج.
سابعا: بيان العمل بالسنة التركية والتي هي تبعا للسنة بأنواعها الثلاث.
ثامنا: ذكرفتاوى العلماء في حكم المواظبة على الدعاء دبرالصلوات المكتوبات.
تاسعا: تحقيق حديث فضل قراءة آية الكرسي دبر الصلوات المكتوبات.
أولا: تعريف معنى كلمة "دبر" في اللغة.
لقد جاء الخلاف في معنى كلمة "دبر" التي وردت في أحاديث كثيرة، فهل تحمل على آخر الصلاة مابعد التشهد، أو مابعد التسليم والانتهاء من الصلاة،ولذلك يجب الرجوع إلى المعنى اللغوي وفهم المراد من تلك الكلمة.
قال الزبيدي: والدبر- بالضم وبضمتين- نقيض القبل، ومن كل شيء عقبه ومؤخره.ومن المجاز: جئتك دبر الشهر أي آخره على المثل. (1)
وقال ابن تيمية: ولفظ دبر يراد به آخر جزء من الصلاة كما يراد بدبر الشيء مؤخره، وقد يراد به ما بعد انقضائها، كما في قوله تعالى: وأدبار السجود.
وقد يراد به مجموع الأمرين، وبعض الأحاديث يفسربعضها بعضاً لمن تتبع ذلك وتدبره. (2)
1 - تاج العروس 1/ 6806 ولسان العرب لابن منظور4/ 268 والقاموس المحيط.498لفيروز آبادي
2 - مجموع الفتاوى 22/ 517.
ثانيا: إثبات أن الأصل في الأدعية أنها تكون ماقبل السلام وليس مابعد:
وذلك بسبب الاعتماد على نصوص صحيحة تفيد أن الدعاء يكون ماقبل السلام.
عن ابن مسعودtقال: قال النبي: rإذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله الصلوات الطيبات .. ثم ليتخيرأحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدع به ربه عز وجل. (1) وسنده صحيح
وعن فضالة بن عبيد r سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ r رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدْ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ r فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي ثُمَّ عَلَّمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ r وَسَمِعَ رَسُولُ اللَّه ِ r رَجُلًا يُصَلِّي فَمَجَّدَ اللَّهَ وَحَمِدَهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ r فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ِ r ادْعُ تُجَبْ وَسَلْ تُعْطَ. (3) وسنده صحيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/458)
قال ابن تيمية: وأما لفظ دبر الصلاة فقد يراد به آخر جزء منه وقد يراد به ما يلي آخر جزء منه كما في دبر الإنسان فإنه آخر جزء منه ومثله لفظ العقب قد يراد به الجزء المؤخر من الشيء كعقب الإنسان وقد يراد به ما يلي ذلك.
فالدعاء المذكور في دبر الصلاة إما أن يراد به آخر جزء منها ليوافق بقية الأحاديث أو يراد به ما يلي آخرها ويكون ذلك ما بعد التشهد كما سمى ذلك قضاء الصلاة وفراغا منها حيث لم يبق إلا السلام المنافي للصلاة بحيث لو فعله عمدا في الصلاة بطلت صلاته ولا تبطل سائر الأذكار المشروعة في الصلاة أو يكون مطلقا أو مجملا، وبكل حال فلا يجوز أن يخص به ما بعد السلام لأن عامة الأدعية المأثورةكانت قبل ذلك ولا يجوز أن يشرع سنة بلفظ مجمل يخالف السنة المتواترة بالألفاظ الصريحة. [المجموع 22/ 499]
1 - رواه أحمد4/ 480 رقم 3945 السلسلة الصحيحة4/ 57 رقم 1483 - 2/ 452رقم878.
2 - أخرجه النسائي 5/ 55 رقم 1267.
وقال الشيخ ابن عثيمين يرحمه الله: ... هذا الفهم للحديث غير متعيِّن، بل يجب أن يُحمل على أنه المراد بالأدبارآخرُ الصَّلوات؛ بدليل حديث ابن مسعود، حيث أمره النبي rبالدُّعاء بعد التشهُّدِ، والسُّنَّة يُفسِّر بعضُها بعضاً.
أماأدبار الصَّلوات فقد أرشد الله سبحانه وتعالى عبادَه إلى أن يذكروا الله بعدَها فقال: (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّه) (النساء: من الآية103)،وليس فيه الأمر بالدُّعاء.
وعلى هذا فنقول: ما وَرَدَ مقيَّداً بدُبُر الصَّلاة، فإن كان ذِكْراً فهو بعد السَّلام، وإن كان دُعاء فهو قبل السَّلام. إهـ (3)
ثالثا: الأحاديث النبوية الصحيحة الوارد فيها كلمة (دبر) في الدعاء ماقبل التسليم:
وقد ثبت أن أغلب الدعاء كان قبل السلام ومابعده فهو ذكر.
1 - عن مسلم بن أبي بكرة قال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر وعذاب القبر، يا أبتي سمعتك تدعو بهن في دبر الصلاة فأخذتن عنك قال: فالزمهن يا بني فإن نبي الله كان يدعوا بهن في دبر الصلاة (1).
-2وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله: rإذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. (2)
3 - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله r كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم، حدث فكذب ووعد فأخلف. (3)
4 - وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله: r
علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: r قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. (4)
5 - عن عمرو بن ميمون t قال: كان سعد يعلمه بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان، ويقول: إن رسول الله r كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أرذل العمر، وأعوذ من فتنة الدنيا وعذاب القبر. (5)
1 - أخرجه النسائي 3/ 111 بسند حسن.
2 - رواه مسلم 3/ 95.
3 - أخرجه البخاري 1/ 286 - 2/ 844 ومسلم 1/ 412.
4 - أخرجه البخاري 834 ومسلم 2705.
5 - رواه البخاري 9/ 404ورواه الترمذي 3/ 181رقم 2825 والنسائي11/ 445 - 447 - 478 - 479.
6 - وعن علي بن أبي طالب t قال:كان رسول الله r إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر مايقول بين التشهد والتسليم:"اللهم اغفر لي ما قدمت وماأخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني،أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. (1)
وفي لفظ عند أبي داود: (إذا سلم من الصلاة) بدلا من (يكون من آخر مايقول بين التشهد والتسليم). (2)
وفي سنده عبيدالله بن معاذ قد قال فيه ابن معين:ابن سمينة وشباب وعبيدالله بن معاذ ليسوا أصحاب حديث ليسوا بشئ. (3)
وقال أيضا: المثنى بن معاذ مازال مذ هو حدث وهو خير من أخيه عبيدالله بن معاذ مئة مرة. (4)
وهي زيادة شاذة تخالف مافي صحيح مسلم من طريق المقدمي وهوأوثق من عبيدالله
قال ابن حجر: محمد بن أبي بكر بن علي بن مقدم المقدمي ثقة من العاشرة. (5)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/459)
وأيضا في صحيح مسلم لم يذكريعقوب بن أبي سلمة الماجشون أبي يوسف" بين التشهد والتسليم"وهو صدوق (6) ولكن ذكرها ابنه يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون وهو أوثق منه (7) وزيادة الثقة مقبولة.
7 - وعن محجن بن الأدرع الثقفي t قال:دخل رسول الله r المسجد،فإذاهو برجلٍ قد قضى صلاته وهو يتشهد،ويقول:اللهم إني أسألك باسمك الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد: أن تغفرلي،أنك أنت الغفورالرحيم قال: فقال:"قد غفر له، قد غفرله، قدغفرله. (8)
8 - وعن أنس بن مالك tقال سمع النبي r رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال و الإكرام فقال: r لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطي (9)
----------------------------------------------------------------
1 - رواه مسلم 771باب الدعاء في صلاة الليل وهو قطعة من حديث طويل.
2 - رواه أبوداود4/ 9 رقم1509.
3 - تهذيب التهذيب 7/ 44.
4 - تهذيب الكمال 27/ 211.
5 - التقريب 6463.
6 - رواه مسلم رقم 202. وقال ابن حجر في يعقوب الماجشون:صدوق. (التقريب 8818)
7 - رواه مسلم رقم 201. وقال ابن حجر في يوسف الماجشون: ثقة. (التقريب 8905)
8 - أخرجه ابن ماجه 1/ 152رقم753.
9 - أخرجه أبو داود 1/ 185رقم869.
9 - وقال ابن عباس رضي الله عنهماعن النبي r إن الله تعالى قال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. (1)
10 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r لِرَجُلٍ مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: أَتَشَهَّدُ ثُمَّ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ النَّارِ أَمَا وَاللَّهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ فَقَالَ حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ. (2)
11 - عن عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله r فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كنى عن نفسه فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم" اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين" (3)
1 - أخرجه أحمد 5/ 378 و 4/ 66 و 1/ 318 و5/ 243 ورواه الترمذي 7/ 233 وإرواء الغليل 3/ 147 وصحيح الترغيب 1/ 97 - 3/ 133 وظلال الجنة 1/ 180. ومجمع الزوائد 7/ 176 - 177.
2 - رواه أحمد32/ 61 رقم15333وابن ماجه 1/ 52 - 8/ 347وأبي داود 2/ 292 - 293وهو صحيح ..
3 - أخرجه النسائي 3/ 449 رقم1305 - 1306 والنسائي في الكبرى 1/ 388 وصحيح ابن حبان 8/ 430. [السلسلة الصحيحة 9/ 8 رقم 3228 وصحيح الجامع 8/ 62رقم 3115]
وقد استعرض شيخ الاسلام الأحاديث التي ورد فيها كلمة "دبر" فمن أراد الرجوع إليها. [مجموع الفتاوى 504 - 499/ 22]
رابعا: الأحاديث النبوية الصحيحة الوارد فيها كلمة "دبر"مابعد التسليم.
الحديث الأول:
أن رسول الله r قال: يا معاذ والله إني لأحبك فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن أن تقول دبركل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. (1)
وهناك لفظ آخر مما يفسر المجمل من الحديث السابق حيث يكون معنى الدبر في آخر الصلاة.
قال رسول الله r فلا تدع أن تقول في كل صلاة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. (2)
وقد يكون حديث معاذ مناسبته ظاهرة حيث أن النبي r كان يذكر الله دبر الصلوات المكتوبات فاستعان به في هذا المقام أي عند انتهائه من الصلاة.
وقال الشيخ ابن عثيمين يرحمه الله: ... هذا الفهم للحديث غير متعيِّن، بل يجب أن يُحمل على أنه المراد بالأدبار آخرُ الصَّلوات؛ بدليل حديث ابن مسعود، حيث أمره النبي rبالدُّعاء بعد التشهُّدِ، والسُّنَّة يُفسِّر بعضُها بعضاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/460)
أما أدبار الصَّلوات فقد أرشد الله سبحانه وتعالى عبادَه إلى أن يذكروا الله بعدَها فقال: (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّه) (النساء: من الآية103)،
وليس فيه الأمر بالدُّعاء. وعلى هذا فنقول: ما وَرَدَ مقيَّداً بدُبُر الصَّلاة، فإن كان ذِكْراً فهو بعد السَّلام، وإن كان دُعاء فهو قبل السَّلام. إهـ (3)
1 - . رواه أبو داود 1/ 284.وسنده صحيح. ولمزيد من التحقيق والتخريج يرجع لكتاب الأذكار للنووي 1/ 182 - 183 بتحقيق سليم الهلالي.
2 - رواه النسائي 2/ 447 رقم 1303 ..
3 - الشرح الممتع المجلد الثالث204 - 201/.
الحديث الثاني: عن صهيب t أن رسول الله r كان يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء، فقلت: يارسول الله ماهذا الذي تقول؟
قال:"اللهم بك أحاول، وبك أصاول، وبك أقاتل". (1) وسنده صحيح.
وفي لفظ:أن رسول الله r كان أيام خيبريحرك شفتيه بعد صلاة الفجر. (2)
فإذا نظرت إلى متن الحديث تجد ظاهره ومناسبته قيلت في غزوة من الغزوات،وهو كما ثبت في لفظ آخر للحديث فيحمل الحديث العام على الخاص.
فالنبي r قد خصص هذا الدعاء في غزوة حنين ولم يكن يذكره في غيرها كم صرح به صهيبب t.
عن صهيب tكان رسول الله r : إذا صلى أيام حنين همس شيئا فقيل له: إنك تفعل شيئا لم تكن تفعله، الحديث ..... (3) وسنده صحيح.
وفي رواية: عن أبي مجلز أن النبي r كان إذا لقي العدو قال:" اللهم أنت عضدي ونصيري،بك أحاول وبك أصول وبك أقاتل. (4) وسنده صحيح
1 - أخرجه أحمد 4/ 332 - 6/ 16 والدارمي 2/ 216
2 - صحيح ابن حبان 5/ 374.
3 - صحيح ابن حبان 11/ 72رقم 4758 باب التقليد والجرس للدواب.
4 - رواه ابن أبي شيبة6/ 75 رقم29585 ومصنف عبدالرزاق 5/ 205.
ومعنى أصاول: أثب وأهاجم وأسطو وأقهر.
الحديث الثالث:
قال مسلم حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْبَرَاءِ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ r أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَال: َ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ.
وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. (1)
فحديث البراء بن عازب t لايمكن أن يكون موضعه بعد الصلاة ولكن يمكن تصوره ماقبل السلام لورودأكثر الأدعية في ذلك الموضع، والدعاء فيه مجاب كما أخبر به النبي r ، وأيضا لقد ورد مايقوي ذلك حيث دلت النصوص محل الاستعاذة من النار.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: لِرَجُلٍ مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: أَتَشَهَّدُ ثُمَّ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ النَّارِ أَمَا وَاللَّهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ فَقَالَ حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ. (2)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله: rإذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ... (3)
ولقد نقل عن أحد الصحابة أنه كان يدعو بحديث البراء في أثناء سجوده.
قال عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسعر عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال صليت إلى جنب ابن عمر فسمعته يقول وهو ساجد يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. (4)
1 - رواه مسلم 4/ 20 رقم1159 وابن خزيمة6/ 42 رقم 1481 - 6/ 40 رقم1479 والبيهقي في سننه2/ 182 ومستخرج أبو عوانة 4/ 419 رقم 1658.
2 - رواه أحمد32/ 61 رقم15333وابن ماجه 1/ 52 - 8/ 347وأبي داود 2/ 292 - 293وهو صحيح.
3 - رواه مسلم 3/ 95.
4 - أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 2/ 158 رقم 2891.فائدة:حديث البراء بن عازب قد ذكر في أذكار النوم. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ rكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ:اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ. أخرجه ابن ماجه 11/ 342 وسنده صحيح. [تحفة الأشراف3/ 404 - 405 ومختصر الشمائل1/ 141 رقم216 والسلسلة الصحيحة 6/ 584 - 253والعلل للدارقطني 5/ 296]
خامسا: عرض الأذكار الواردة مابعد التسليم وورد فيها ذكرلفظ "دبر".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/461)
قال ابن تيمية يرحمه الله بشأن صفات الأذكار التي دبر الصلوات:
والمأثور خمسة أنواع:
أحدها: أنه يقول هذه الكلمات عشراً عشراً، فالمجموع ثلاثون.
والثاني: أن يقول كل واحدة إحدى عشر فالمجموع ثلاث وثلاثون.
والثالث: أن يقول كل واحدة ثلاثاً وثلاثون، فالمجموع تسع وتسعون.
والرابع: أن يختم ذلك بالتوحيد التام، فالمجموع مائة.
والخامس: أن يقول كل واحد من الكلمات الأربع خمسا وعشرون فالمجموع مائة. اهـ (1)
عن عبد الله بن عمرو t عن النبي r قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشراً، ويحمد عشراً، ويكبر عشراً، فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مائة باللسان وألف في الميزان " فلقد رأيت رسول الله r يعقدها بيده،قالوا يارسول الله: كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟
قال: r يأتي أحدكم - يعني الشيطان- وفي منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقوله. (2)
عن أبي هريرة t قال: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله r فقالوا: ذهب أهل الدثورمن الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها، ويعتمرون ويجاهدون، ويتصدقون، قال: ألا أحدثكم بأمرإن أخذتم به أدرتكم من سبقكم ولم يدرككم أحد من بعدكم بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه، إلا من عمل مثله: قال: تسبحون،وتحمدون، وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين. (3)
1 - . مجموع الفتاوى 515 - 517/ 22وفي موضع آخر 493 - 494.
2 - أخرجه أحمد2/ 161و205 وأبوداود 5065 والترمذي 3471 والنسائي 3/ 74 - 75 ورواه النووي في الأذكار 1/ 180 رقم185 تحقيق الهلالي
3. - أخرجه البخاري 842 ومسلم 1337.
وعن أبي هريرة tعن رسول الله r قال: من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمده ثلاثاً وثلاثين وكبر ثلاثاً وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. (2)
وعن كعب بن عجرة tأن رسول الله r قال: معقبات لا يخيب قائلهن، أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، ثلاثاً وثلاثين تسبيحة، وثلاثاً وثلاثين تحميدة، وأربعاً وثلاثين تكبيرة. (3)
وعن زيد بن ثابت tقال:?أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، ويحمدوا ثلاثاً وثلاثين، ويكبروا أربعاً وأربعين، فأتى رجل من الأنصار في منامه، فقيل له: أمركم رسول الله r أن تسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وتحمدوا ثلاثاً وثلاثين، وتكبروا أربعاً وثلاثين؟ قال: نعم. قال: فاجعلوها خمساً وعشرين، واجعلوا فيها التهليل يعني خمساً وعشرين، فلما أصبح، أتى النبي r فذكر ذلك له، قال: اجعلوها كذلك. (3)
وعن أبي أمامة t، أن النبي r قال: من قال دبر صلاة الغداة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، مائة مرة وهو ثاني رجليه، كان يومئذ أفضل أهل الأرض عملاً، إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ذلك (4). وسنده حسن
وهناك صفات متنوعة في الأذكار بعد انتهاء الصلاة المفروضة:
عن ثوبان tقال: كان رسول الله r إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. (5)
وعن المغيرة بن شعبة t : أن رسول الله r كان يقول دبر كل صلاة إذا سلم: لاإله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهوعلى كل شيء قدير، اللهم لامانع لما أعطيت،ولامعطي لما منعت، ولاينفع ذا الجد منك الجد. [رواه البخاري 844 ومسلم1337]
1 - أخرجه البخاري844 ومسلم 593.
2 - أخرجه البخاري 843 ومسلم595.
3 - رواه الترمذي 3413 وصححه الألباني.
4 - أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة 143 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 1/ 263/471.
5 - رواه مسلم 1333.وحديث عائشة رواه مسلم 1334
سادسا: الأحاديث التي اعتمدوا عليهافي الدعاء بعد الصلوات وهي ضعيفة السند غير صالحة للإحتجاج:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/462)
1 - قال الترمذي ثنا محمد بن يحيى الثقفي المروزي ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عبدالرحمن بن سابط عن أبي أمامة قال رسول الله r :" أي الدعاء أسمع، قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات ". (1)
وفي هذا الحديث علل ثلاثة وهي كالتالي: العلة الأولى: حفص بن غياث.
قال يعقوب بن شيبة: ثبت إذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه. [الكاشف1/ 343]
وقال أبوزرعة: ساء حفظه بعدما استقضى، فمن كتب عنه من كتاب فهو صالح. (2)
وقال الحسين بن إدريس الأنصاري عن داود بن رشيد حفص بن غياث كثير الغلط. (3)
العلةالثانية: عنعنة ابن جريج وهو لم يصرح بالتحديث وهو مدلس.
والعلة الثالثة:الانقطاع بين ابن سابط وأبي أمامة.
قال ابن القطان: واعلم أن مايرويه عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة ليس بمتصل وإنما هو منقطع بين عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة لم يسمع منه. (4)
وقد تعقب ابن حجرالترمذي فقال: وفيماقاله نظر لأن له عللا؛أحداها: الانقطاع قال العباس الدوري في تاريخه عن يحيى بن معين: لم يسمع بن سابط من أبي أمامة (5)
ثانيتها:عنعنة ابن جريج.
ثالثتهما: الشذوذ، فقد جاء عن خمسة من أصحاب أبي أمامة أصل هذا الحديث من رواية أبي أمامة عن عمرو بن عنبسة، اقتصروا كلهم على الشق الأول. اهـ[نتائج الأفكار 2/ 170]
---------------------------------------------
1 - رواه الترمذي 5/ 526رقم 3499 بتحقيق ابراهيم عطوان.
2 - ميزان الاعتدال 1/ 657 والجرح والتعديل 1/ 185.
3 - تهذيب الكمال 7/ 56.
4 - المراسيل للرازي212 - وجامع العلوم والحكم 410 تحقيق عبد الرزاق الرعود.
5 - تاريخ ابن معين برواية الدوري 366 والمراسيل للرازي212.وجامع التحصيل428.
وقد ضعف هذا الحديث غير الحافظ ابن حجر هو العلامة الألباني يرحمه الله في مشكاة المصابيح (968 - 1231) والكلم الطيب113 ثم رجع إلى تحسينه كما في الترمذي (2782).
وضعفه أيضا الشيخ عمرو عبد المنعم سليم فقال: شاذ وليس له شاهد من حديث عمرو بن عنبسة. [السنن والمبتدعات في العبادات296]
وقد وهم الزيلعي حيث إنه ذكر أن ابن جريج قد صرح بالتحديث في مصنف عبد الرزاق وهذا لايوجد. (1)
ووهم أيضا من جعل حديث عمرو بن عنبسة شاهد لحديث أبي أمامة فلا يشبهه كشاهد إلا بطرفه الأول.
عن عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنْ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ. (2)
وقد قال الترمذي بعد حديث أبي أمامة هذا حديث حسن. (3)
ولايتناسب تحسين الترمذي للحديث مع مااشترطه في التحسين.
قال أبو عيسى: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لايكون في إسناده من يتهم بالكذب ولايكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حسن. (4)
قلت: إن الوجه الآخر للحديث الذي رواه عمرو بن عنبسة"أي الليل أجوب دعوة، قال:جوف الليل" وليس في الحديث "دبر الصلوات المكتوبات" حتى يتقوى به ويكون شاهدا وحسنا لغيره.
وأما تقويته بطرف الحديث ومعناه أن الدعاء مستجاب ومسموع في جوف الليل الآخر (5)
فهذا ممكن،وأما بقية حديث أبي أمامة فلا يمكن لتفرده في المعني وبذا يكون شاذا.
ولعل هذا من أوهام حفص بن غياث لأنه لم يكن يحدث إلا عن طريق كتبه وإن حدث من حفظه وهم وغلط كما نص عليه النقاد من قبل كابن رشيد وأبي زرعة ويعقوب.
1 - نصب الراية 2/ 160 طبعة دار الحديث مصر 1357هـ بتحقيق محمد يوسف البنوري.
2 - رواه الترمذي 11/ 498 رقم 3503.
3 - رواه الترمذي 11/ 404 رقم 3421.
4 - العلل الصغير1/ 758.
5 - ويستغنى عن هذا الحديث بالحديث المشهور الثابت وهو حديث نزول الرب Y في الثلث الأخير من الليل.
والأمر الآخر أن تحسين الترمذي لهذا الحديث فيه شيء من التساهل كما غمزه الذهبي وغيره.
قال الذهبي: وأما الترمذي؛ فروى حديثه:"الصلح جائز بين المسلمين "وصححه،فلهذا لايعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. (1)
وقال أيضا: يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخو. (2)
وقال أيضا في ترجمة يحيى بن يمان: حسنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه فلا يعتبر بتحسين الترمذي فعند المحقاقة غالبها ضعاف. (3)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/463)
وقال العلامة الألباني: أما تحسين الترمذي وتصحيحه ففيه تساهل كبير. (4)
ولايقتضي وصف الترمذي بأن الحديث حسن أن يكون مما يحتج به عنده.
قال ابن حجر: ويدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لايلزمه عنده أن يحتج به:أنه أخرج حديثا من طريق:خثيمة البصري،عن الحسن،عن عمران بن حصين t - وقال بعده- هذا حديث حسن، وليس إسناده بذاك. [النكت 1/ 402]
فقه حديث أبي أمامة:
حديث أبي أمامة مجمل وقد فسره النبي r في حديث آخر وبين محل الدعاء.
عن ابن مسعودtقال: قال النبي: rإذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله الصلوات الطيبات .. ثم ليتخيرأحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدع به ربه عز وجل. (1
بل صرح النبي r محل إجابة الدعاء مما يفسر معنى (الدبر) في حديث أبي أمامة وهوماقبل السلام. فهناك قال r: أي الدعاء أسمع.
وهنا في هذا الحديث المبين قال r: ( أدع تجب).فصار مبينا لما أجمله.
وعن فضالة بن عبيد r سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ r رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدْ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ r فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r عَجِلْتَ أَيُّهَاالْمُصَلِّي ثُمَّ عَلَّمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ r وَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ rرَجُلًا يُصَلِّي فَمَجَّدَ اللَّهَ وَحَمِدَهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ r فَقَالَ رَسُولُ اللَّه rادْعُ تُجَبْ وَسَلْ تُعْطَ. (2)
1 - ميزان الاعتدال 3/ 407.
2 - سير أعلام النبلاء13/ 276.
3 - ميزان الاعتدال 4/ 416.وانظر كذلك في ترجمة كثير المزني:3/ 407و3/ 14.
4 - رياض الصالحين ص8 والسلسلة الضعيفة3/ 30 - 1/ 36رقم 1549.
5 - أخرجه أبو داود 2/ 95.
2 - وعن أبي مسلم البجلي عن زيد بن أرقم tقال: كان نبي الله r يقول في دبر صلاته: اللهم ربنا رب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك قال إبراهيم مرتين: ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم أخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله الأكبر الأكبر الله نور السموات والأرض الله الأكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله الأكبر الأكبر. قال الألباني:ضعيف،وأبو مسلم البجلي مجهول وداود لين الحديث. (5)
وفي سنده داود بن راشد الطفاوي قال عنه العقيلي:حديثه باطل لاأصل له. [الجرح والتعديل3/ 412]
3 - وعن أبي ذر الغفاري t قال: كلمات من ذكرهن مائة مرة دبركل صلاة: الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم كانت ذنوبه مثل زبد البحر لمحتهن (. (1 وفي إسناده ابن لهيعة المصري. وهو موقوف على أبي ذر الغفاري t. قال عبدالله:أبي لم يرفعه.
4 - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ كَعْبًا حَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ الَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى إِنَّا لَنَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ دَاوُدَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةً وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. قَالَ وَحَدَّثَنِي كَعْبٌ أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُهُنَّ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلَاتِهِ. (2) وفي إسناده أبي مروان والد عطاء مجهول.
قال الأعظمي: إسناده ضعيف أبومروان والد عطاء ليس بالمعروف كما قال النسائي. (3)
وقول هذا الرجل المجهول الغير مسمى ليس بحجة.
قال المعلمي:إنما كان كعب يخبر عن صحف أهل الكتاب،وقد عرف المسلمون قاطبة أنها مغيرة مبدلة، فكان مانسب إليه في الكتب فحكمه حكم تلك الصحف، فإن كان بعض الآخذين عنه ربما يحكي قوله ولايسميه فغايته أن يعد قولا للحاكي نفسه، وقوله غير حجة. (4)
1 - أخرجه أحمد 44/ 1رقم20535 - ضعيف الجامع الصغير 4263.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/464)
2 - أخرجه النسائي 3/ 73 في كتاب السهو وقال الألباني: ضعيف.
3 - رواه ابن خزيمة 2/ 213 رقم722.وابن حبان (9/ 41رقم2061) فيه ابن أبي السري وهوكثير الأوهام.
4 - الأنوار الكاشفة 126.
وفي سنده أيضا كعب الأحبار فروايته لاتصح عن صهيب كما قال العلامة المعلمي ..
قال المعلمي رحمه الله: فهذه كتب الحديث والآثار موجودة لاتكاد تجد فيها خبرا يروى عن كعب عن النبي، فإن وجد فلن تجده إلا من رواية بعض صغار التابعين عن كعب، ولعله لايصح عنه،وكذا روايته عن عمر،وكذا روايته عن صهيب وعائشة مع أنهما مات قبلهما بزمان، وعامةماروى عنه حكايات عن أهل الكتاب ومن قوله. (1)
قلت: ثم إن متن الحديث مركب من ثلاثة أحاديث في حديث واحد فكأنه من صنع أحد الناس.
الأول: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةً وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي.
وهو جزءمن طرف حديث عام من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم مرفوعا قال: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ. (2).
الثاني: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ.
وهو جزءمن أدعية السجود، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ rلَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُول: ُاللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .. (3)
الثالث: لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.
وهوجزء من أذكار مابعد الصلاة،عن المغيرة بن شعبة t : أن رسول اللهrكان يقول دبر كل صلاة إذا سلم: لاإله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهوعلى كل شيء قدير، اللهم لامانع لما أعطيت،ولامعطي لما منعت، ولاينفع ذا الجد منك الجد. (4)
1 - الأنوار الكاشفة 105.
2 - رواه مسلم 13/ 249 رقم4897.
3 - رواه مسلم 3/ 36 رقم751.
4 - رواه البخاري 844 ومسلم1337.
وهناك حديث يشهد للحديث الماضي ولكنه مقيد في السفر، إلا أن سنده ضعيف جدا.
عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، حدثني ابن أبي برزة الأسلمي، عن أبيه، رضي الله عنه قال: كان رسول الله r إذا صلى الصبح - قال: ولا أعلمه إلا قال في سفر - رفع صوته حتى يسمع أصحابه: «اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري، اللهم أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي - ثلاث مرات - اللهم أصلح لي آخرتي التي جعلت إليها مرجعي - ثلاث مرات - اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ بك منك - ثلاث مرات - اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت،ولا ينفع ذا الجد منك الجد» (1) وسنده ضعيف جدا.
وهذا الحديث من طريق ابن أبي برزة وابن بريدة الأسلمي عن أبيه به وعلته إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك. قال ابن حنبل: متروك الحديث. وقال أبوزرعة: واهي الحديث،وقال ابن حبان:كان ردئ الحفظ سيء الفهم يخطئ. (2)
5 - عن شداد بن أوس tأن رسول الله rكان يقول في صلاته:اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما،ولسانا صادقا،وأسألك من خير ماتعلم وأعوذ بك شر ماتعلم واستغفرك لما تعلم. (3)
قال الألباني:ظاهر إسناده الصحة،ولكن فيه علة قادحة ... فيه رجلا من بني حنظلة وهو مجهول وهو علة الحديث، فتبين، ثم إن الحديث مطلق وليس مقيدا بالتشهد،فتأمل. (4)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/465)
6 - وقال ابن السني حدثني أحمد بن الحسن بن أديبويه، ثنا أبو يعقوب إسحاق بن خالد بن يزيد البالسي، ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي، عن خصيف، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، عن النبي r أنه قال: «ما من عبد بسط كفيه في دبر كل صلاة، ثم يقول: اللهم إلهي وإله إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، وإله جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل عليهم السلام،
1 - رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة 1/ 242 - 2/ 486 انظر فتح الباري لابن رجب 6/ 105وتمام المنة للألباني 229 - 230.
2 - العلل 3173 - الجرح والتعديل 2/ 236 - المجروحين 2/ 133.
3 - ضعيف النسائي 3/ 448 رقم1448،وضعيف الترمذي 1/ 444و7/ 407 رقم3407 - 3648،وضعيف الجامع (1190).
4 - تمام المنة للألباني بتصرف صفحة225.
أسألك أن تستجيب دعوتي، فإني مضطر، وتعصمني في ديني فإني مبتلى، وتنالني برحمتك فإني مذنب، وتنفي عني الفقر فإني متمسكن، إلا كان حقا على الله عز وجل أن لا يرد يديه خائبتين». (1)
قال الإمام احمد في عبدالعزيز البالسي: اضرب على أحاديثه هي كذب أوقال موضوعة. (2)
وقال الذهبي في اسحاق البالسي:روى غير حديث منكر يدل على ضعفه قاله أبوأحمد بن عدي. (3)
7 - عن أبي أمامة t مرفوعاً قال: أنه قال ما دنوت من رسول الله r في دبر مكتوبة، ولا تطوع إلا سمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني , واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لايهدي لصالحا إلا أنت ولايصرف سيئها ألا أنت. (4) إسناده حسن بالشواهد.
وهذا الحديث فيه ثلاثة طرق:
الأول: وقد أخرجه ابن السني ,والطبراني في الكبيرمن طريق علي بن يزيد الألهاني أبي عبد الملك. (4)
وقال عنه ابن حجر: ضعيف. (التقريب5404)
ومتن حديثه: ما دنوت من رسول الله r في دبر مكتوبة، ولا تطوع إلا سمعته يقول.
ومتن آخر: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ r، وَأَنَا قَرِيبٌ مِنْهُ إِلا سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ. (5)
الطريق الثاني: أخرجه الطبراني في الكبيرمن طريق الزبير بن خريق،وقال عنه ابن حجر: لين الحديث (التقريب 2146).ومتن حديثه: مَا كُنْتُ قَرِيبًا مِنَ النَّبِي ِّ r ، إِلا سَمِعْتُهُ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء:"اللَّهُمَّ، اهْدِنِي لِصَالِحِ الأَعْمَالِ وَالأَخْلاقِ، فَإِنَّهُ لا يَهْدِي لِصَالِحِهَا إِلا أَنْتَ، وَلا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلا أَنْتَ". (6)
وابن خريق لم يذكر موضع سماع الدعاء كما ذكره الألهاني وهو في دبركل صلاة.
وثانيا: لم يذكرطرف الحديث: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني , واجبرني.
ولكنه اقتصر على آخره.
_____________________________
1 - أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم 138 وانظر إلى تحقيقه في تصحيح الدعاء لبكر بوزيد ص 440.
2 - ميزان الاعتدال 5/ 388.
3 - ميزان الاعتدال 1/ 190.
4 - رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص105 - 104 رقم 116 وص 53 رقم 114 وفي سنده علي بن يزيد
ورواه الطبراني في الكبير 7/ 222 - 258 قد صرح بكنية علي بن يزيد وهو أبو عبدالملك.
5 - رواه الطبراني في الكبير 7/ 258.
6 - رواه الطبراني في الكبير 7/ 288
أما الطريق الثالث: أخرجه الطبراني في الأوسط قال: حدثنا عبد الله بن زيدان البجلي قال: نا حمزة بن عون المسعودي قال: نا محمد بن الصلت قال: نا عمر بن مسكين، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي أيوب قال: ما صليت وراء نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعته حين ينصرف يقول: «اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها، اللهم وانعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت» «لا يروى هذا الحديث عن أبي أيوب إلا بهذا الإسناد، تفرد به: محمد بن الصلت» (1)
قلت: وهذا الحديث رواه أبوأيوب tبخلاف السابق رواه أبوأمامة t.
ومتنه: ما صليت وراء نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعته حين ينصرف.
وعمر بن مسكين قد ذكر زيادة في متنه (حين ينصرف) وهي زيادة منكرة قد تفرد بها، لم يذكرها
الزبيربن خريق ولا الألهاني الذي كان حديثه مبين: وَأَنَا قَرِيبٌ مِنْهُ إِلا سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ.
والدبر الأصل فيه ماقبل السلام لأنه دعاءكبقية أحاديث الدبر التي جلها ماقبل التسليم كما بيناه في موضعه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/466)
والخلاصة: أن عمر بن مسكين لايتابع على حديثه.
قال ابن عدي: عمر بن مسكين المديني روى عنه عبد الرحمن المحاربي عن نافع عن بن عمر في الجنازة لا يتابع عليه سمعت بن حماد يذكره عن البخاري ويروي عمر بن مسكين عن نافع عن بن عمر في غسل الجمعة وغير ذلك من الأحاديث معروفة وقد حدث عنه جبارة بغير حديث. (2)
وتلك العباره تشابه عبارة (فلان لا يعتبر به) أي:أنه ضعيف جدا لا يصلح للاعتبار. (3)
واختياري لهذا اللفظ لأن معنى (فلان يعتبر به) أي بالمتابعات والشواهد و (فلان يتابع عليه) كذلك في المتابعات والشواهد ونفي الاعتبار هو تضعيف شديد وكذلك نفي المتابعه.
وفي سند هذا الحديث أيضاحمزة بن عون المسعودي لم يعرف بجرح ولاتعديل وذكره ابن حبان في الثقات كعادته في توثيق المجاهيل. [الثقات 8/ 210]._________________________________________________ ___
1 - رواه الطبراني في الأوسط 10/ 150 رقم 4596وفي الطبراني الصغير 2/ 215 رقم 611.
2 - لسان الميزان 4/ 331 رقم 938 و الكامل 5/ 160 رقم 1236.
3 - ضوابط الجرح والتعديل 153.
8 - عن الحارث بن مسلم أنه أخبره عن أبيه عن مسلم بن الحارث التميمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسر إليه فقال: " إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار. (2) وفي سنده مجهول وهو الحارث بن مسلم. (3)
قال الحافظ ابن حجر: وقد جزم الدارقطني بأنه مجهول والحديث الذي رواه أصله تفرد به مارأيته إلامن روايته وتصحيح مثل هذا في غاية البعد. (4)
9 - عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: (اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا).وإسناده ضعيف لجهالة مولى أم سلمة. (5) وتابعه الشعبي عند الطبراني في الصغير ولكن سنده منقطع لأن الشعبي لم يسمع من أم سلمة.وله شاهد من طريق أبي الدرداء أخرجه الطبراني في الدعاء وفي سنده مجهول الحال. (6)
وقال ابن حجرفي النتائج: رجاله رجال الصحيح إلا أنا أبا عمر لايعرف حاله،ولااسمه، وقيل اسمه: نشيط. (7) وقال عنه أيضا: مقبول من السادسة وروايته عن أبي الدرداء مرسلة. (8)
فخلاصة الحديث: سنده ضعيف لاشتراكهما في الجهالة والطبقة، ومتابعة الشعبي لاتقويه،لاحتمال أن يكون قد تلقاه من المولى المجهول. (9)
1 - أخرجه الطبراني في الكبير (7982) وفي سنده الزبير بن خريق.
2 - ضعيف أبي داود للألباني 2/ 741 رقم5079 وانظر للأذكار للنووي 1/ 191 رقم196تحقيق الهلالي.
3 - الكاشف 2/ 258 رقم5411 وسؤالات البرقاني 1/ 65 رقم 490 ولسان الميزان2/ 160رقم697.
4 - تهذيب التهذيب 10/ 113.
5 - أخرجه أحمد 6/ 294و305و318و322 وابن ماجه (925) والنسائي في عمل اليوم والليلة (102) والطبراني في الصغير 1/ 260
6 - والطبراني في الدعاء (670).
7 - نتائج الأفكار2/ 229
8 - التقريب 2/ 454.
9 - انظر إلى الأذكار للنووي بتحقيق سليم الهلالي 8/ 192 - 193 وتمام المنة للألباني 233.
10 - قال الطبراني حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بن مُجَاهِدٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بن الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شَدَّادٌ أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ tُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: مارفع قوم أكفهم إلى الله عزوجل يسألونه شيئا إلا كان حقا على الله أن يضع في أيديهم الذي سألوا. (1) في سنده لم أجده وهو يعقوب البصري فهو غير يعقوب بن مجاهد المدني القاص.
11 - عن عبد الله بن الزبير:أنه رأى رجلا رافعا يديه يدعو، قبل أن يفرغ من صلاته،فلما فرغ منها قال له: إن رسول الله لم يكن يرفع يديه إلا إذا فرغ من صلاته. (2)
قال الشيخ بكر بوزيد: وفي سنده إنقطاع بين محمد بن أبي يحيى الأسلمي وبين عبدالله بن الزبير، مع مافي ابن أبي يحيى من مقال بل هو متروك كما حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر،والراوي عنه:الفضل بن سليمان النميري متكلم فيه. (3)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/467)
12 - عن الفضل بن عباس، عن النَّبيِّ rقال: الصلاةُ مثنى مثنى، وتَشَهُّدٌ في كلِّ ركعتين، وتضرُّعٌ، وتخشعٌ، وتمسكنٌ، وتُقنعُ يَديك - يقول: ترفعهما إلى ربِّك مستقبلاً بهما وجهَك - وتقول: يا ربِّ يا ربِّ، فمن لم يفعل ذلك فهي خِداجٌ. (4)
وهو حديث ضعيف الإسناد مداره على عبد الله بن نافع بن العمياءوهو مجهول. (5)
________________________________________________
1 - أخرجه الطبراني في الكبير6/ 67 برقم 6019 - وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع 5070.
2 - أخرجه الطبراني في الكبير13/ 129 ومجمع الزوائد10/ 169.
3 - تصحيح الدعاء لبكر بوزيد ص440.
4 - أخرجه: أحمد 1/ 211 و4/ 167، والترمذي (385)، والنسائي في "الكبرى" (615) و (1440)، وأبو يعلى (6738)، وابن خزيمة (1213)، والطحاوي في " شرح المشكل " (1094) و (1095) و (1096)، والطبراني في " الكبير " 18/ (757)، وفي " الأوسط "، له (4827)، والبيهقي 2/ 487، والبغوي (740)،وجامع العلوم والحكم من الحديث العاشر.
5 - التقريب 4055.
سابعا: بيان العمل بالسنة التركية والتي هي تبعا للسنة بأنواعها الثلاثة.
ومن بعد التفصيل الآنف الذكر، يجب أن نعلم أن سنة النبي r في الدعاء بعد الصلوات المكتوبات هو ترك الدعاء،والنبي rقد ترك الدعاء في دبر الصلوات لأنه لم يرد عنه إلا حديث معاذ وقد وجد لهذا الحديث المجمل حديث يفسره كما أسلفت.
وحديث البراء ووجد من الصحابة قد بين محل العمل به وهو ولاشك في الصلاة وابن عمر رضي الله عنهما هو من أشد الصحابة تمسكا بسنة النبي u.
ويشمل ترك الدعاء أيضا ترك رفع اليدين في الدعاء دبر الصلوات المفروضات ضمنا.
لذلك لوأننا اتبعنا سنة النبي r القولية والفعلية والإقرارية، لوجب عليناكذلك أن نتبعه في سنته التركية. (1)
ومن تمسك بالمشروع وحققه تحقيقا عمليا وهو الدعاء مابين الأذان والإقامة
سواءا كان برفع اليدين لثبوت نص الدعاء في هذا الموطن،أو أثناء السجود في النافلة أوالفريضة،وأيضا الدعاء في التشهد الأخيرفي كل الفرائض.
وكذلك الدعاء أثناء السجود حتى مابعد الفريضة للسنن البعدية. فإن ثبتنا على ماجاء في السنة لما احتيج لأحداث الدعاء في دبر الصلاة المكتوبة ومن ثم المواظبة عليها؛ ففي السنة المشروعة غنية وكفاية والله تعالى أعلم.
1 - ذكرها ابن تيمية في الاقتضاء والشاطبي في الاعتصام وعلي محفوظ في الابداع وغيرهم.
ثامنا: فتاوى العلماء في حكم المواظبة على الدعاء في دبرالصلوات المكتوبات
وأفضل من فصل من العلماء في حكم الدعاء دبر الصلوات هوابن تيمية رحمه الله.
وسئل رحمه الله: عن الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة أم لا؟
وسئل رحمه الله: هل دعاء الإمام والمأموم عقيب صلاة الفرض جائز أم لا؟
فأجاب: الحمد لله أما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب الصلاة فهو بدعة لم يكن على عهد النبي بل إنما كان دعاؤه في صلب الصلاة فإن المصلى يناجى ربه فإذا دعا حال مناجاته له كان مناسبا وأما الدعاء بعد انصرافه من مناجاته وخطابه فغير مناسب وإنما المسنون عقب الصلاة هو الذكر المأثور عن النبى rمن التهليل والتحميد والتكبير كما كان النبي يقول عقب الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لما مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
وقد ثبت في الصحيح أنه قال: من سبح دبر الصلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين فذلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير حطت خطاياه أو كما قال فهذا ونحوه هو المسنون عقب الصلاة والله أعلم .. [519 - 520/ 22]
وسئل: ومن أنكرعلى إمام لم يدع عقيب صلاة العصر هل هو مصيب أم مخطىء؟.
فأجاب: الحمد لله لم يكن النبي r يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الخمس كما يفعله بعض الناس عقيب الفجر والعصر ولا نقل ذلك عن أحمد ولا استحب ذلك أحد من الأئمة ومن نقل عن الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه ولفظه الموجود في كتابه ينافى ذلك وكذلك أحمد وغيره من الأئمة لم يستحبوا ذلك.
ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبى حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصر قالوا لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما فتعوض بالدعاء عن الصلاة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/468)
واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعي وغيره الدعاء عقيب الصلوات الخمس وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه.
ومن أنكر عليه فهو مخطئ باتفاق العلماء فإن هذا ليس مأمورا به لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب في هذا الموطن والمنكر على التارك أحق بالإنكار منه بل الفاعل أحق بالإنكار فإن المداومة على مالم يكن النبي يداوم عليه في الصلوات الخمس ليس مشروعا بل مكروه كما لو داوم على الدعاء قبل الدخول في الصلوات أو داوم على القنوت في الركعة الأولى أو في الصلوات الخمس أو داوم على الجهر بالاستفتاح في كل صلاة ونحو ذلك فإنه مكروه وإن كان القنوت فى الصلوات الخمس قد فعله النبي أحيانا وقد كان عمر يجهر بالاستفتاح أحيانا وجهر رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك فاقره عليه فليس كل ما يشرع فعله أحيانا تشرع المداومة عليه
ولو دعا الإمام والمأموم أحيانا عقيب الصلاة لأمر عارض لم يعد هذا مخالفا للسنة كالذى يداوم على ذلك والأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي كان يدعو دبر صلاة قبل السلام ويأمر بذلك كما قد بسطنا الكلام على ذلك وذكرنا ما في ذلك من الأحاديث وما يظن أن فيه حجة للمنازع في غير هذا الموضع وذلك لأن المصلى يناجى ربه فإذا سلم انصرف عن مناجاته ومعلوم أن سؤال السائل لربه حال مناجاته هو الذى يناسب دون سؤاله بعد إنصرافه كما أن من كان يخاطب ملكا أو غيره فإن سؤاله وهو مقبل على مخاطبته أولى من سؤاله له بعد إنصرافه.
وسئل عن هذا الذى يفعله الناس بعد كل صلاة من الدعاء هل هو مكروه؟
وهل ورد عن أحد من السلف فعل ذلك ويتركون أيضا الذكر الذى صح أن النبي r كان يقوله ويشتغلون بالدعاء فهل الأفضل الاشتغال بالذكر الوارد عن النبي r أو هذا الدعاء؟
وهل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ويمسح وجهه أم لا؟ ا
فأجاب: الحمد لله رب العالمين الذي نقل عن النبي من ذلك بعد الصلاة المكتوبة إنما هو الذكر المعروف كالأذكار التي في الصحاح وكتب السنن والمسانيد وغيرها مثل ما في الصحيح أنه كان قبل أن ينصرف من الصلاة يستغفر ثلاثا ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
وفى الصحيح أنه كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
وفى الصحيح أنه كان يهلل هؤلاء الكلمات في دبر المكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
وفى الصحيح أن رفع الصوت بالتكبير عقيب انصراف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله وأنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله بذلك وفى الصحيح أنه قال:من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرغفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
وفى الصحيح أيضا أنه يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين وفى السنن أنواع أخر.
والمأثور ستة أنواع:
أحدها: أنه يقول هذه الكلمات عشرا عشرا فالمجموع ثلاثون.
والثاني: أن يقول كل واحدة إحدى عشر فالمجموع ثلاث وثلاثون.
والثالث: أن يقول كل واحدة ثلاثا وثلاثين فالمجموع تسع وتسعون.
والرابع:أن يختم ذلك بالتوحيد التام فالمجموع مائة.
والخامس: أن يقول كل واحد من الكلمات الأربع خمسا وعشرين فالمجموع مائة.
وأما قراءة آية الكرسي فقد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت به سنة.
وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب الصلاة فلم ينقل هذا أحد عن النبي r ولكن نقل عنه أنه أمر معاذا أن يقول دبر كل صلاة اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونحو ذلك ولفظ دبرالصلاة قد يراد به آخر جزء من الصلاة كما يراد بدبرالشيء مؤخره وقد يراد ما بعد انقضائها كما في قوله تعالى: وأدبار السجود.
وقد يراد به مجموع الأمرين وبعض الأحاديث يفسر بعضها بعضا لمن تتبع ذلك وتدبره وبالجملة فهنا شيئان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/469)
أحدهما دعاء المصلى المنفرد كدعاء المصلى صلاة الاستخارة وغيرها من الصلوات ودعاء المصلي وحده إماما كان أو مأموما والثاني دعاء الإمام والمأمومين جميعا فهذا الثاني لا ريب أن النبي r لم يفعله في أعقاب المكتوبات كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه إذ لو فعل ذلك لنقله عنه
أصحابه ثم التابعون ثم العلماء كما نقلوا ما هو دون ذلك ولهذا كان العلماء المتأخرون في هذا الدعاء على أقوال:
منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصر كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم.
لم يكن معهم في ذلك سنة يحتجون بها وإنما احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهماومنهم من استحبه أدبار الصلوات كلها وقال لا يجهر به إلا إذا قصد التعليم كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم وليس معهم فى ذلك سنة إلا مجرد كون الدعاء مشروعا وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة وهذا الذي ذكروه قد اعتبره الشارع في صلب الصلاة فالدعاء فى آخرها قبل الخروج مشروع مسنون بالسنة المتواترة وبإتفاق المسلمين بل قد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الدعاء في آخرها واجب وأوجبوا الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم آخر الصلاة بقوله إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال رواه مسلم وغيره.
وكان طاووس يأمر من لم يدع به أن يعيد الصلاة وهو قول بعض أصحاب أحمد وكذلك في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه وفى حديث عائشة وغيرها أنه كان يدعو في هذا الموطن والأحاديث بذلك كثيرة.
والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة فإن المصلى يناجي ربه فما دام في الصلاة لم ينصرف فإنه يناجى ربه فالدعاء حينئذ مناسب لحاله أما إذا انصرف إلى الناس من مناجاة الله لم يكن موطن مناجاة له ودعاء وإنما هو موطن ذكر له وثناء عليه فالمناجاة والدعاء حين الإقبال والتوجه إليه في الصلاة أما حال الانصراف من ذلك فالثناء والذكر أولى
وكما أن من العلماء من استحب عقب الصلاة من الدعاء مالم ترد به السنة فمنهم طائفة تقابل هذه لا يستحبون القعود المشروع بعد الصلاة ولا يستعملون الذكر المأثور بل قد يكرهون ذلك وينهون عنه فهؤلاء مفرطون بالنهى عن المشروع أولئك مجاوزالأمر بغير المشروع والدين إنما هو الأمر بالمشروع دون غير المشروع وأما رفع النبي يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحه وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة والله أعلم إهـ (1) د المجموع22/ 512 - 519.
_
قال ابن تيمية: ومنهم من يراه -أي مشروعية الدعاء والذكر - في صلاة الفجر والعصر كما ذكر ذلك من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم، وليس مع هؤلاء بذلك سنة وإنما غايتهم التمسك بلفظ مجمل أو بقياس، كقول بعضهم ما بعد الفجر والعصر ليس بوقت صلاة فيستحب فيه الدعاء. ومن المعلوم أن ما تقدمت به سنة رسول الله r الثابتة أو الصحيحة بل المتواترة لا يحتاج فيه إلى مجمل ولا إلى قياس. [مجموع الفتاوى500/ 22، 512، 517.]
وقال ابن تيمية:
ولو دعاء الإمام والمأموم أحياناً عقيب الصلاة لأمرعارض، لم يعد هذا مخالفاً للسنة، كالذي يداوم عن ذلك. [مجموع الفتاوى 22/ 513]
وقال أيضا: وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس بل هذا إبتداع دين لم يأذن الله به بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرما لم يجز الجزم بتحريمه لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب وأما إتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكرغير شرعي فهذا مما ينهى عنه ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد. [مجموع الفتاوى 22/ 511]
وقال ابن القيم:وَأَمّا الْمَوَاضِعُ الّتِي كَانَ يَدْعُو فِيهَا فِي الصّلَاةِ فَسَبْعَةُ مَوَاطِنَ أَحَدُهَا: بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فِي مَحَلّ الِاسْتِفْتَاحِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/470)
الثّانِي: قَبْلَ الرّكُوعِ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي الْوِتْرِ وَالْقُنُوتِ الْعَارِضِ فِي الصّبْحِ قَبْلَ الرّكُوعِ إنْ صَحّ ذَلِكَ فَإِنّ فِيهِ نَظَرًا.
الثّالِثُ: بَعْدَ الِاعْتِدَالِ مِنْ الرّكُوعِ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى:كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللّهُمّ رَبّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللّهُمّ طَهّرْنِي بِالثّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللّهُمّ طَهّرْنِي مِنْ الذّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقّى الثّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْوَسَخِ.
الرّابِعُ:فِي رُكُوعِهِ كَانَ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللّهُمّ رَبّنَا وَبِحَمْدِك اللّهُمّ اغْفِرْ لِي.
الْخَامِسُ:فِي سُجُودِهِ وَكَانَ فِيهِ غَالِبُ دُعَائِهِ. السّادِس: ُ بَيْنَ السّجْدَتَيْنِ.
السّابِعُ:بَعْدَ التّشَهّدِ وَقَبْلَ السّلَامِ وَبِذَلِكَ أَمَرَ فِي حَدِيثِ أ َبِي هُرَيْرَةَ َحَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَأَمَرَ أَيْضًا بِالدّعَاءِ فِي السّجُودِ.
وَأَمّا الدّعَاءُ بَعْدَ السّلَامِ مِنْ الصّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَوْ الْمَأْمُومِينَ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَصْلًا وَلَا رُوِيَ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا حَسَنٍ.وَأَمّا تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِصَلَاتَيْ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ فَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ وَلَا أَرْشَدَ إلَيْهِ أُمّتَهُ وَإِنّمَا هُوَ اسْتِحْسَانٌ رَآهُ مَنْ رَآهُ عِوَضًا مِنْ السّنّةِ بَعْدَهُمَا وَاَللّهُ أَعْلَمُ. (1) وَعَامّةُ الْأَدْعِيَةِ الْمُتَعَلّقَةِ بِالصّلَاةِ إنّمَا فَعَلَهَا فِيهَا وَأَمَرَ بِهَا اللّائِقُ بِحَالِ الْمُصَلّي فَإِنّهُ مُقْبِلٌ عَلَى رَبّهِ يُنَاجِيهِ مَا دَامَ فِي الصّلَاةِ فَإِذَا سَلّمَ مِنْهَا انْقَطَعَتْ تِلْكَ الْمُنَاجَاةُ وَزَالَ ذَلِكَ الْمَوْقِفُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْقُرْبُ مِنْهُ فَكَيْفَ يَتْرُكُ سُؤَالَهُ فِي حَالِ مُنَاجَاتِهِ وَالْقُرْبِ مِنْهُ وَالْإِقْبَالِ عَلَيْهِ ثُمّ يَسْأَلُهُ إذَا انْصَرَفَ عَنْهُ؟ وَلَا رَيْبَ أَنّ عَكْسَ هَذَا الْحَالِ هُوَ الْأَوْلَى بِالْمُصَلّي إلّا أَنّ هَاهُنَا نُكْتَةً لَطِيفَةً وَهُوَ أَنّ الْمُصَلّيَ إذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَذَكَرَ اللّهَ وَهَلّلَهُ وَسَبّحَهُ وَحَمِدَهُ وَكَبّرَهُ بِالْأَذْكَارِ الْمَشْرُوعَةِ عَقِيبَ الصّلَاةِ اُسْتُحِبّ لَهُ أَنْ يُصَلّيَ عَلَى النّبِيّ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ وَيَكُونُ دُعَاؤُهُ عَقِيبَ هَذِهِ الْعِبَادَةِ الثّانِيَةِ لَا لِكَوْنِهِ دُبُرَ الصّلَاةِ فَإِنّ كُلّ مَنْ ذَكَرَ اللّهَ وَحَمِدَهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَصَلّى عَلَى رَسُولِ اللّهِ اُسْتُحِبّ لَهُ الدّعَاءُ عَقِيبَ ذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ إذَا صَلّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اللّهِ وَالثّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمّ لِيُصَلّ عَلَى النَبِيّ ثُمّ لِيَدْعُ بِمَا شَاءَ قَالَ التّرْمِذِيّ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ.إهـ[زاد المعاد1/ 247 - 248]
---------------------------------------------------------
1 - وعقب ابن حجر على الكلام الفائت فقال: وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقا، وليس كذلك فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة وإيراده بعد السلام. [الفتح1/ 160 - 161]
وقال الشاطبي:
أما أنه لم يكن من فعل رسول الله r فظاهر: لأن حاله u في أدبار الصلوات المكتوبات أو نوافل كانت بين أمرين:
أما أن يذكر الله تعالى ذكراً هو في العرف غير دعاء، فليس للجماعة منه حظ، إلا أن يقولوا مثل قوله أو نحواً من قوله، كما في غيرأدبار الصلوات ... - ثم ذكرالأذكار والأدعية في دبر الصلوات- ...
فقال أحدهما: أن هذه الأدعية لم تكن منه عليه السلام على الدوام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/471)
ثانياً: أنه لم يكن يجهر بها دائماً ولا يظهرها للناس في غير مواطن التعليم، إذ لو كانت على الدوام وعلى الإظهار لكانت سنة، ولم يسع العلماء أن يقولوا فيها بغيرالسنة، إذ خاصيته- حسبما ذكروه- الدوام والإظهار في مجامع الناس.
ولا يقال: لو كان دعاؤه عليه السلام سراً، لم يؤخذ عنه.
لأنا نقول: من كانت عادته الإسرار، فلابد أن يظهر منه الجهر ولو مرة إما بحكم العادة، وإما بقصد التنبيه على التشريع. (1)
قلت: هو يتكلم عن المداومة على الدعاء الجماعي في دبر الصلوات بأنه بدعة، ويشمل هذا الفقه أيضا المداومة على الدعاء في دبر الصلوات منفردا لأنه لو كانت سنة لفعله عليه الصلاة والسلام ولداوم عليها ولنقل إلينا مافعل.
لأن هذا مما تتوفرله الدواعي على نقله، خصوصا إن كان مواظبا على عبادة معينة، وستأتي فتوى لشيخ الإسلام وهي موافقة لفتوى الشاطبي.
(1الاعتصام 1/ 452 - 455).)
وسئل شيخ الإسلام:
في رجل أمام مسجد: هل يجوز له أن يكبر أحد خلفه من المؤتمين؟
أو يواظب على السجدة في فجر كل جمعة؟
أو يدعي هو والمؤتمين عقب كل صلاة؟ أفتونا يرحمكم الله ويوفقكم للصواب؟
الجواب: الحمد لله لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي يسمع التبليغ لغير حاجة باتفاق الأئمة، ... وأما دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة جميعاً رافعين أصواتهم أوغير رافعين، فليس من سنةالصلاة الراتبة، ولم يكن يفعله النبي r وقد استحسنه طائفة من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد في وقت صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنه لا صلاة بعدها، وبعض الناس يستحبه في أدبار الخمس.
لكن الصواب الذي عليه الأئمة الكبار أن ذلك ليس من سنة الصلاة ولا يستحب المداومة عليه، فإن النبي r لم يكن يفعله هو ولا خلفاؤه الراشدون، ولكن كان يذكر الله عقيب الصلاة ويرغب في ذلك، ويجهر بالذكر عقيب الصلاة، كما ثبت في ذلك الأحاديث الصحيحة، حديث المغيرة بن شعبة. وعبد الله بن الزبير وغير ذلك. إهـ (1)
__________________________________________________ ____________________
1 - جامع المسائل-المجموعة الرابعة 315 - 316 بتصرف، ط. دار عالم الفوائد.
وقال الشيخ ابن باز يرحمه الله:
بعد هذا السؤال ما رأي سماحتكم في رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة؟
وهنا هناك فرق بين صلاة الفريضة والنافلة؟
الجواب: رفع الأيدي في الدعاء سنة ومن أسباب الإجابة لقول النبي r : إن ربي حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا.
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث سلمان الفارسي ... لكن لا يشرع رفعهما في المواضع التي وجدت في عهد النبي rولم يرفع فيها كأدبار الصلوات الخمس وبين السجدتين وقبل التسليم من الصلاة وحين خطبة الجمعة والعيدين.
لأن النبي r لم يرفع في هذه المواضع.
وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة، فيما يأتي ويذر، لكن إذا استسقى في خطبة الجمعة أو خطبة العيدين شرع له رفع اليدين كما فعل النبي rأما الصلاة النافلة فلا أعلم مانعاً من رفع اليدين بعدها في الدعاء عملاً بعموم الأدلة لكن الأفضل عدم المواظبة على ذلك.
لأن ذلك لم يثبت فعله عن النبي r ولو فعله بعد كل نافلة لنقل ذلك عنه؛ لأن الصحابة y قد نقلوا أقواله وأفعاله في سفره وإقامته، وسائرأحواله y جميعاً. (1)
1 - تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام 89 - 90.
وقال الشيخ ابن عثيمين: أما بعدَ الصَّلاة فهو الذِّكر، ولهذا لا يَرِدُ علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «تُسَبِّحُون وتحمدُون وتُكبِّرون في دُبُر كُلِّ صلاة ثلاثاً وثلاثين مَرَّة» ومعلومٌ أن هذا بعد السَّلام بالاتفاق؛ لأن هذا مطابق للآية: (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ) (النساء: من الآية103)
والأول الدُّعاء الذي في آخر الصلاة قبل السَّلام مطابق للحديث: «ثم ليتخيَّر من الدُّعاء ما شاء».
وقوله: «يدعو بما ورد» يفيد أن الدُّعاء يكون بعد التشهُّدِ والتعوُّذ من الأربع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/472)
وهذا الذي دلَّ عليه حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّمه التشهُّدَ ثم قال: «ثم يَتَخَيَّرُ من الدُّعاء ما شاء» وبناءً على ذلك؛ إذا سألَنا سائل: هل أدعو بعد السَّلام أو قبل السَّلام؟ قلنا له: اُدعُ قبل السَّلام؛ لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنك ما دمت في صلاة فإنك تناجي رَبَّك، وإذا سَلَّمتَ اُنصرفتَ، وكونك تدعو في الحال التي تناجي فيها ربَّك خيرٌ من كونك تدعو بعد الانصراف، وهذا ترجيح نظريٌّ، وأما ما يفعلُه بعضُ النَّاسِ من كونهم كلَّما سَلَّموا دَعَوا في الفريضة، أو في النافلة؛ فهذا لا أصل له، ولم يَرِدْ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم؛ إلا حين وضع كُفَّار قريش سَلا النَّاقة عليه وهو ساجد، فإنه لما سَلَّم رَفَعَ صوته يدعو عليهم وهذا قد يُقال: إنه فَعَلَ ذلك لمناسبة، وهي تخويفهم؛ لأنه لو دعا وهو يُصلِّي ما علموا بذلك.
وأما الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سُئل: أيُّ الدُّعاء أسمعُ؟ - يعني: أقرب إجابة - قال صلى الله عليه وسلم: «جوف الليل، وأدبار الصلوات المكتوبة» قالوا: والأدبار تكون بعدُ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تُسبِّحون وتَحمدُون وتُكبِّرون دُبُرَ كُلِّ صلاة ثلاثاً وثلاثين مرَّة».ومعلومٌ أن هذا لا يُقال إلا بعد السَّلام فيكون قوله: «أدبار الصَّلوات المكتوبة»، أي: بعد السَّلام. فنقول: هذا الفهم للحديث غير متعيِّن، بل يجب أن يُحمل على أنه المراد بالأدبار آخرُ الصَّلوات؛ بدليل حديث ابن مسعود، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالدُّعاء بعد التشهُّدِ، والسُّنَّة يُفسِّر بعضُها بعضاً، أما أدبار الصَّلوات فقد أرشد الله سبحانه وتعالى عبادَه إلى أن يذكروا الله بعدَها فقال: (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ) (النساء: من الآية103)، وليس فيه الأمر بالدُّعاء.
وعلى هذا فنقول: ما وَرَدَ مقيَّداً بدُبُر الصَّلاة، فإن كان ذِكْراً فهو بعد السَّلام، وإن كان دُعاء فهو قبل السَّلام. إهـ[الشرح الممتع المجلد الثالث204 - 201/]
فتاوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
السؤال الأول من الفتوى رقم (3901)
س1: هل الدعاء بعد صلاة الفرض سنة وهل الدعاء مقرون برفع اليدين وهل ترفع مع الإمام أفضل أم لا؟
ج1: ليس الدعاء بعد الفرائض بسنة إذا كان ذلك برفع الأيدي سواء كان من الإمام وحده أو المأموم وحده أو منهما جميعا، بل ذلك بدعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، أما الدعاء بدون ذلك فلا بأس به لورود بعض الأحاديث في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5565).
س4: رفع اليدين بالدعاء بعد الصلوات الخمس هل ثبت رفعها من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا وإذا لم يثبت هل يجوز رفعهما بعد الصلوات الخمس أم لا؟
ج4: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه رفع يديه بعد السلام من الفريضة في الدعاء، ورفعهما بعد السلام من صلاة الفريضة مخالف للسنة.
تحقيق حديث آية الكرسي:
قال ابن السني حدثنا محمد بن عبدالله بن الفضل الكلاعي الحمصي حدثنا اليمان بن يزيد وأحمد بن هارون جميعا بالمصيصة قالا: حدثنا محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله r : من قرأآية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. (1)
وقال الدارقطني: غريب من حديث الألهاني عن أبي أمامة تفرد به محمد بن حمير عنه قال يعقوب بن سفيان: ليس بالقوي. (2)
وقد ذكره الذهبي في الميزان وجعل هذا الحديث من غرائبه. (3)
وقال أبوحاتم: يكتب حديثه ولايحتج به. (4)
ومعناه: أن حديثه ليس بذاته حجة ولكن يصلح للمتابعات والشواهد،
ولذلك البخاري يذكر حديثه مقرونا بغيره. (5)
والحديث له شاهد ولكن متنه لايشبهه حتى يتقوى به.
عن أبي أمامة مرفوعا: من قرأ الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة كان بمنزلة من قاتل عن أنبياءالله. (6) وفي إسناده عبد الحميد بن إبراهيم أبو التقي.
قال عنه ابن أبي حاتم:سألت ابن عوف الحمصي عنه فقال: كان شيخا ضريرا لايحفظ ... ثم قال: كان يحفظ الإسناد ويحفظ بعض المتن. (7)
---------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/473)
1 - أخرجه ابن السني برقم 124.والنسائي في عمل اليوم والليلة 1/ 182والطبراني في الكبير 8/ 134برقم7532. [تحفة الأشراف 4/ 180برقم4927] وفي التهذيب في ترجمة الحسين بن بشر الطرسوسي (2/ 286).
2 - الموضوعات لابن الجوزي1/ 244.
3 - ميزان الاعتدال 3/ 532.
4 - الجرح والتعديل 7/ 240.
5 - مقدمة فتح الباري438.
6 - أخرجه ابن السني برقم123 ط. الكتب الثقافية.
7 - الجرح والتعديل6/ 8.
قلت: وهذا ملاحظ جدا قد حفظ طرف الحديث ولم يحفظ بقيته فعليك بالمقارنة بينهما.
قال أبو حاتم: ليس هذا عندي بشيء رجل لايحفظ وليس عنده كتب. (1)
وقال النسائي: ليس بشيء. (2)
وله أيضا طريق آخر لكنه من طريق المغيرة بن شعبة.
قال عنه أبو نعيم في الحلية: هذا حديث غريب من حديث المغيرة تفرد به هاشم بن هاشم عن عمر عنه. (3)
وعمر هذا هو عمر بن إبراهيم وهو مجهول.
قال المعلمي: عمر بن إبراهيم: وهم الدمياطي ومن تبعه،إنما هذا عمر بن إبراهيم بن محمد بن الأسود له ترجمة في "الميزان واللسان"وهو مجهول ذكره ابن حبان في الثقات على عادته في ذكر المجاهيل، وذكره العقيلي في الضعفاء وذكر له خبرا آخر لهذا السند نفسه لم يتابع عليه، والمجهول إذا روى خبرين لم يتابع عليهما فهوتالف. اهـ (4)
وقال العقيلي: عمر بن إبراهيم عن محمد بن كعب: لايتابع على حديثه. (5)
1 - ميزان الاعتدال2/ 537.
2 - المصدر السابق.
3 - حلية الأولياء3/ 221.
4 - تحقيقه للفوائد ص299.
5 - العقيلي في الضعفاء 3/ 145 ترجمة1129.
وقال ابن الجوزي: باب في قراءة آية الكرسي بعد الصلاة فيه عن علي وجابر وأبى أمامة: فأما حديث على رضى الله عنه فأنبأنا زاهر بن طاهر قال أنبأنا أبو بكر البيهقي قال أنبأنا أبو عبد الله الحاكم قال حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح قال حدثنا أبى قال حدثنا محمد بن عمرو القرشى عن نهشل بن سعيد عن أبى إسحاق الهمداني عن عبدالعزى قال سمعت على بن أبى طالب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ".هذا حديث لا يصح.
عبدالعزى لا يعرف، ونهشل قد كذبه أبو داود الطيالسي وابن راهويه.
وما لا أصل له عن الاثبات لا تحل الرواية عنه بحال.
وقال الدارقطني: كذاب متروك.
وقال أبو الفتح الازدي ركن من أركان الكذب.
الطريق الثاني: أنبأنا عبدالله بن على المقرى قال أنبأنا عبد الواحد بن حلوان قال أنبأنا أبو نصر أحمد بن محمد النرسى قال أنبأنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم القطوانى قال: حدثنا عبدالحميد بن صالح قال حدثنا الحسن بن محمد عن أبى يزيد عن مولى الزبير عن جابر قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم " من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة أعطى قلوب الشاكرين وثواب النبيين وأعمال الصادقين، وبسط الله عليه يمينه ورحمه ولم يمنعه من دخول الجنة إلا قبض ملك الموت روحه ".
وهذا طريق فيه مجاهيل وأحدهم قد سرقه من الطريق الأول.
وأما حديث أبى أمامة فأنبأنا محمد بن عمر الارموى قال أنبأنا ابن المأمون قال أنبأنا الدارقطني قال حدثنا عبدالله بن سليمان بن الاشعث قال حدثنا هارون ابن زياد النجار وعلى بن صدقة الانصاري قالا حدثنا محمد بن حمير عن محمد بن زياد الالهانى عن أبى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبه لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ".
قال الدارقطني: غريب من حديث الالهانى عن أبى أمامة تفرد به محمد بن حمير عنه.
قال يعقوب بن سفيان: ليس بالقوى.
باب في قراءة الفاتحة وآية الكرسي عقيب الصلاة أنبأنا أبو محمد عبدالله بن على المقرى قال أنبأنا أبو منصور محمد بن أحمد الخياط قال أنبأنا أبو طاهر أحمد بن الحسن الباقلاوى قال أنبأنا عبدالملك بن بشران قال حدثنا دعلج قال حدثنا محمد بن خضر بن خالد قال محمد بن زنبور المكى قال حدثنا الحارث بن عمير ح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/474)
وأنبأنا محمد بن ناصر قال أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال أنبأنا محمد بن على بن الفتح قال حدثنا عمر بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن أحمد الدورقى قال أنبأنا أحمد بن الحسن المعدل قال حدثنا محمد بن جعفر المكى قال حدثنا الحارث بن عمير عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآيتين من آل عمران شهد الله إلى آخر الآية، و [قل اللهم مالك الملك إلى قوله ويرزق من يشاء بغير حساب] معلقات بالعرش يقلن يا رب تهبطنا إلى أرضك إلى من يعصيك؟
قال الله عزوجل: إنى حلفت لا يقرأكن أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مثواه وإلا أسكنته حظيرة القدس وإلا نظرت إليه بعين المكنون في كل يوم تسعين نظرة، وإلا قضيت له كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة، وإلا نصرته من كل عدو وإلا نصرته من كل عدو وأعذته منه ".هذا حديث موضوع تفرد به الحارث بن عمير.
قال أبو حاتم بن حبان: كان الحارث ممن يروى عن الأثبات الموضوعات روى هذا الحديث ولا أصل له، وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: الحارث كذاب ولا أصل لهذا الحديث.
قال المصنف: قلت كنت قد سمعت هذا الحديث في زمن الصبا فاستعملته نحوا من ثلاثين سنة لحسن ظنى بالرواة فلما علمت أنه موضوع تركته فقال لي قائل: أليس هو استعمال خير؟
قلت: استعمال الخير ينبغى أن يكون مشروعا، فإذا علمنا أنه كذب خرج عن المشروعية. اهـ
[انتهى كلام ابن الجوزي1/ 243 - 245]
وقد ضعف شيخ الإسلام حديث قراءة آية الكرسي فقال: وأما قراءة آية الكرسي فقد رويت بإسناد لايمكن أن يثبت به سنة. (1)
وسئل:عن قراءة آية الكرسى دبر كل صلاة فى جماعة هل هي مستحبة أم لا وما كان فعل النبي فى الصلاة وقوله دبر كل صلاة.
فأجاب:
الحمد لله قد روى في قراءة آية الكرسي عقيب الصلاة حديث لكنه ضعيف ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها فلا يمكن أن يثبت به حكم شرعى ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه يجهرون بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي ولا غيرها من القرآن فجهر الإمام والمأموم بذلك والمداومة عليها بدعة مكروهة بلا ريب فإن ذلك
إحداث شعار بمنزلة أن يحدث آخر جهر الإمام والمأمومين بقراءة الفاتحة دائما أو خواتيم البقرة أو أول الحديد أو آخر الحشر أو بمنزلة اجتماع الإمام والمأموم دائما على صلاة ركعتين عقيب الفريضة ونحو ذلك مما لا ريب أنه من البدع. وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسى فى نفسه أو قرأها أحد المأمومين فهذا لا بأس به إذ قراءتها عمل صالح وليس فى ذلك تغيير لشعائر الإسلام كما لو كان له ورد من القرآن والدعاء و الذكر عقيب الصلاة. (2)
________________________________________________
1 - .مجموع الفتاوى22/ 515 - 493.
2 - مجموع الفتاوى 22/ 508.
قلت: كلامه الذي انتهى منه يخالف ماابتدأبه، حيث أنه يرى الحديث ضعيف وينكر الاجتماع والمداومة على الجهر بآية الكرسي ولكنه يجوز قراءتها سرا للإمام أوللمأموم إذ قراءتها عمل صالح.
فكيف بعمل صالح وهو حديث ضعيف لم يثبت عن النبي r أليس العمل حتى يكون متقبلا يجب أن يكون يشرعه لنا ربنا ويبلغه لنا رسوله r، ثم إن ترك الكثيرمن آيات القران،واختيارآية معينة -الكرسي- فهذا يعد تخصيص لقراءتها بعينها وترك غيرها وتخصيص قرائتها بعد الصلاة والانتهاء من الأذكار مباشرة. ولو كان هذا العمل صالحا لما تركه النبي ولاخلفاؤه الأربعة،وتأمل إلى أقوال ابن تيميه في العمل بالحديث الضعيف.
قال ابن تيمية: لايجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولاحسنة. (1)
_______________________________________________
1 - قاعدة جليلة ص162أو84.
وفي مسألة أخرى يرى ابن تيمية أن تخصيص القيام في جماعة في ليلة النصف من شعبان عملا صالحا حسنا علما بأنه لم يثبت عن النبي r أنه صلاها في جماعة خاصة، وهي ليلة واحدة لاتحتمل المداومة عليها فسئل عن ذلك.
فأجاب: إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحده أو في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف فهو أحسن وأما الاجتماع في المساجد على صلاة مقدرة كالاجتماع على مائة ركعة بقراءة ألف قل هو الله أحد دائما فهذا بدعة لم يستحبها أحد من الأئمة والله أعلم. [مجموع الفتاوى 23/ 131]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/475)
وقال أيضا: وأما ليلة النصف فقد روى في فضلها أحاديث وآثار ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيها فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة فلا ينكر مثل هذا وأما الصلاة فيها جماعة فهذا مبنى على قاعدة عامة في الاجتماع على الطاعات والعبادات. [23/ 132]
وقال أيضا:وكذلك لما أحدث الناس اجتماعا راتبا غير الشرعي مثل الاجتماع على صلاة معينة أول رجب أو أول ليلة جمعة فيه وليلة النصف من شعبان فأنكر ذلك علماء المسلمين ولو أحدث ناس صلاة سادسة يجتمعون عليها غير الصلوات الخمس لأنكر ذلك عليهم المسلمون وأخذوا على أيديهم. [مجموع 22/ 234]
وقال أيضا: فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا،مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك،لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي. (مجموع الفتاوى 18/ 67)
وقال ابن تيمية: فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروى في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشىء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. [مجموع الفتاوى 1/ 250 - وقاعدة جليلة 84]
وقال شيخ الإسلام رحمه الله فصل:
قول أحمد بن حنبل إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره بل هو أصل الدين المشروع وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك فإذا روى حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روى فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعى لا استحباب ولا غيره ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولايضر.
[مجموع الفتاوى 18/ 65 - 66]
وقال:وَقَالَ تَعَالَى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ} وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَقَدْ نُسِخَ بِشَرْعِهِ مَا نَسَخَهُ مِنْ شَرْعِ غَيْرِهِ فَلَمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إلَى اللَّهِ إلَّا بِاتِّبَاعِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَمَرَ بِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ أَمْرَ إيجَابٍ أَوْ اسْتِحْبَابٍ فَهُوَ مَشْرُوعٌ و [كَذَلِكَ] مَا رَغَّبَ فِيهِ وَذَكَرَ ثَوَابَهُ وَفَضْلَهُ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إنَّ هَذَا مُسْتَحَبٌّ أَوْ مَشْرُوعٌ إلَّا بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُثْبِتَ شَرِيعَةً بِحَدِيثِ ضَعِيفٍ لَكِنْ إذَا ثَبَتَ أَنَّ الْعَمَلَ مُسْتَحَبٌّ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ وَرُوِيَ لَهُ فَضَائِلُ بِأَسَانِيدَ ضَعِيفَةٍ جَازَ أَنْ تُرْوَى إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهَا كَذِبٌ وَذَلِكَ أَنَّ مَقَادِيرَ الثَّوَابِ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ فَإِذَا رُوِيَ فِي مِقْدَارِ الثَّوَابِ حَدِيثٌ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ كَذِبٌ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُكَذَّبَ بِهِ وَهَذَا هُوَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/476)
الَّذِي كَانَ الْإِمَامُ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ يُرَخِّصُونَ فِيهِ وَفِي رِوَايَاتِ أَحَادِيثِ الْفَضَائِلِ.
وَأَمَّا أَنْ يُثْبِتُوا أَنَّ هَذَا عَمَلٌ مُسْتَحَبٌّ مَشْرُوعٌ بِحَدِيثِ ضَعِيفٍ فَحَاشَا لِلَّهِ. [مجموع الفتاوى2/ 385]
وقال: وما كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة، ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلظ .... (قاعدة جليلة ص84).
وأما من ضعف الحديث من المعاصرين:
الشيخ علي بن إبراهيم حشيش رئيس لجنة البحث العلمي وأستاذ علوم الحديث بمعاهد إعداد الدعاة بجماعة أنصار السنة المحمدية. (1)
وقال الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف:وخلاصة القول:أن الأحاديث الثلاثة لا يصح منها شيء ,بل هي منكرة ساقطة, وكان المتوقع أن يسأل القارئ -حفظه الله – عن حديث أبى أمامة الذي يوافق حديث علي في القطعة الأولى منه ,وكنت قد حسنته في ((تبييض الصحيفة)) (جـ1)
لكنني رجعت عن ذلك لتفرد محمد بن حمير الحمصى –رحمه الله – به وهو موثق لكن أبا حاتم الرازي , ويعقوب بن سفيان الفسوي قد غمزاه بما يقتضي أنه لايحتمل منه مثل هذا الحديث ,وقد سبقنى إلي ذلك أخي الحبيب الشيخ علي إبراهيم حشيش في مجلة التوحيد أيام كان يتولى هذا الباب واتضح لي صحة تحقيقه بفضل ربي تعالى فاسأله العفو عما سلف)) إهـ (2)
ولقد ضعف هذا الحديث أيضا الشيخ مفلح الرشيدي وله رسالة خاصة في تحقيق هذا الحديث. (3)
وفي الختام أدعو الله أن يتقبل مني تلكم الرسالة، وأصلي على شفيعي محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين.
-------------------------------------------------
1 - يرجع إلى كتابه علم مصطلح الحديث التطبيقي. [ص290 - 298.] وانظر إلى مجلة التوحيد العدد (12)
ذو الحجة 1409هـ (ص42) تحت عنوان " الإصابة: في الرد على تعقيب مجلة الاستجابة ".
2 - مجلة الوحيد في عددي رجب وشعبان 1415هـ تحت باب " أسئلة القراء عن الأحاديث".
3 - وهي تحت الطبع كما أخبرني هو بذلك حينما زار دولة الكويت.
الآثار الواردة عن الصحابة لم يثبت سندها فلا يستدل بها:
1 - قال عبد الرزاق:عن ابن التيمي عن ليث أن أبا الدرداء t كان يقول: إذا فرغ من صلاته بحمد ربي انصرفت، وبذنوبي اعترفت،أعوذ بربي من شر ما اقترفت، يا مقلب القلوب! قلب قلبي على ما تحب وترضى. (1) إسناده ضعيف لحال ليث بن أبي سليم.
قال ابن حجر: صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. (2)
2 - قال عبد الرزاق: عن معمر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن معاذ بن جبل tقال: من قال بعد كل صلاة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاث مرات، كفر الله عنه ذنوبه وإن كان فر من الزحف. (3)
وفي سنده أبي اسحاق لم يصرح بالتحديث وهو مدلس اسمه عمرو بن عبدالله السبيعي (4)
وفي اسناده أيضا رجلا لم يسم.
3 - قال ابن أبي شيبة:حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: كان أبو موسى إذا فرغ من صلاته قال: اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وبارك لي في رزقي.
وقال ابن أبي شيبة:حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبي موسى t أنه كان يقول إذا فرغ من صلاته: اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وبارك لي في رزقي. (5)
وفي إسناده يونس ابن أبي اسحاق. قال أبو حاتم: كان صدوقا إلا أنه لايحتج بحديثه. (6)
1 - رواه ابن أبي شيبة 2/ 238 رقم 3198.
2 - تهذيب التهذيب 8/ 65 والتقريب 464.
3 - رواه ابن أبي شيبة 2/ 236 رقم 3195.
4 - تعريف أهل التقديس 146.
5 - رواه ابن أبي شيبة1/ 331 رقم (10) - 7/ 36 رقم (4).
6 - الجرح والتعديل 9/ 243.
وقال ابن خراش:في حديثه لين. (1)
وقال عبد الله بن أحمد:سألت أبي عن يونس بن أبي اسحاق قال: كذا وكذا. (2)
وقال الذهبي: هذه العبارة يستعملها عبدالله بن أحمد كثيرا فيما يجيبه به والده، وهى بالاستقراءكناية عمن فيه لين. (3) وقال أحمد: حديثه مضطرب. (4)
ومن علامات اضطرابه مرة يرويه عن أبي بردة ومرة يرويه عن أبي بكر بن أبي موسى.
ثم إن هذا الأثر وغيره لم يذكروا في أي صلاة كان يدعو بعد فراغه منها،أهي الفريضة، أم تحتمل أيضا صلاة النافلة التي مابين الأذان والإقامة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/477)
4 - قال ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن أبي اليقظان حصين بن يزيد الثعلبي عن عبد الله بن مسعودtأنه كان يقول: إذا فرغ من الصلاة: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم إني أسألك الفوز بالجنة والجواز من النار اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا إلا قضيتها ". (5) وسنده ضعيف لحال أبي اليقظان حصين بن يزيد التغلبي.
قال فيه البخاري: في حديثه نظر. (6)
5 - قال الطبراني:عن وكيع عن سفيان عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي t أنه كان يقول: تم نورك فهديت، فلك الحمد ........ –أثر طويل- ... ولا يحصي نعمائك قول قائل.
يعني: يقول بعد الصلاة. (7)
1 - ميزان الاعتدال 4/ 483.
2 - ميزان الاعتدال 4/ 483
3 - ميزان الاعتدال 4/ 483.
4 - العلل 1/ 13.
5 - رواه ابن أبي شيبة 7/ 86 رقم (10) -1/ 337 رقم (4).
6 - التاريخ الكبير 3/ 7 والجرح والتعديل 3/ 128 والميزان3/ 128 ولسان الميزان 2/ 320 وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير1/ 315.
7 - رواه الطبراني في الدعاء (734).
وفي سنده أبي اسحاق السبيعي لم يصرح بالتحديث. وفيه أيضا: عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي.
قال ابن حبان:كان ردئ الحفظ فاحش الخطأ، على أنه أحسن حالا من الحارث. (1)
وقال ابن عدي: وعن علي بأحاديث باطلة، لايتابعه الثقات عليها والبلاء منه. (2)
6 - قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الركين بن الربيع عن أبيه قال: كان عمر إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي،وأستهديك لأرشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غنائي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي. (3)
وفي سنده عبيدة بن حميد فقد أتى بزيادة منكرة وهي (إذا انصرف من صلاته) لأنه خالف من هو أوثق منه.
فأما عبيدة قال عنه ابن حجر: صدوق نحوي ربما أخطأ. (4)
والذي أثق منه محمد بن بشر الفرافصة. قال أبوداود: هو أحفظ من كان في الكوفة. وقال ابن معين:ثقة وقال ابن شاهين في الثقات قال عثمان بن أبي شيبة:محمد بن بشر ثقة ثبت إذا حدث من كتابه. (5)
ومسعر هو: ابن كدام بن ظهير بن عبدة أبو سلمة الكوفي.
قال ابن حجر: ثقة ثبت. (6) وإليك المتن الذي خالفه عبيدة من دون الزيادة المنكرة.
قال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشر حدثنا مسعر عن الركين عن أبيه عن عمر t أنه كان يقول:اللهم أستغفرك لذنبي وأستهديك لمرا شد أمري، وأتوب إليك فتب علي إنك أنت ربي. (7)
1 - المجروحين 2/ 125 - التهذيب 5/ 41.
2 - التهذيب 5/ 41.
3 - رواه ابن أبي شيبة 7/ 39رقم (17).
4 - التقريب 1/ 694.
5 - التهذيب 9/ 64.
6 - التقريب 2/ 176.
7 - رواه ابن أبي شيبة 7/ 81 رقم (4).
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[29 - 08 - 08, 07:12 ص]ـ
جزاك الله خيراً(91/478)
صلاة المأموم تبع لصلاة إمامه
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[16 - 06 - 08, 01:08 م]ـ
هل ان صلاة المأموم تبع لصلاة إمامه, اي لو علم بحدث الامام بعد انتهاء الصلاة لزمه الاعادة؟
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[16 - 06 - 08, 07:08 م]ـ
اقتداء المأموم بإمامه
الْمَالِكِيَّةُ حَيْثُ قَالُوا: لاَ يَصِحُّ الاِقْتِدَاءُ بِإِمَامٍ تَبَيَّنَ فِي الصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَهَا أَنَّهُ كَافِرٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ مَجْنُونٌ، أَوْ فَاسِقٌ (عَلَى خِلاَفٍ فِيهِ) أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ مُحْدِثٌ، إِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ أَوْ عَلِمَ الْمُؤْتَمُّ بِحَدَثِهِ فِي الصَّلاَةِ أَوْ قَبْلَهَا، أَوِ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ الْعِلْمِ وَلَوْ نَاسِيًا. (([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841818#_ftn1)))
وَكَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ يَعْلَمُ بُطْلاَنَ صَلاَتِهِ، كَمَنْ عَلِمَ بِكُفْرِهِ أَوْ حَدَثِهِ أَوْ نَجَاسَةِ ثَوْبِهِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي صَلاَةٍ فَكَيْفَ يَقْتَدِي بِهِ، وَكَذَالاَ يَصِحُّ الاِقْتِدَاءُ بِإِمَامٍ يَعْتَقِدُ الْمُقْتَدِي بُطْلاَنَ صَلاَتِهِ ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841818#_ftn2)).
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لاَ يَصِحُّ الاِقْتِدَاءُ بِكَافِرٍ وَلَوْ بِبِدْعَةٍ مُكَفِّرَةٍ وَلَوْ أَسَرَّهُ وَجَهِل الْمَأْمُومُ كُفْرَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ. وَكَذَلِكَ مَنْ ظَنَّ كُفْرَهُ أَوْ حَدَثَهُ، وَلَوْ بَانَ خِلاَفُ ذَلِكَ فَيُعِيدُ الْمَأْمُومُ، لاِعْتِقَادِهِ بُطْلاَنَ صَلاَتِهِ.
لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةُ قَالُوا: لَوْ عَلِمَ الْمُقْتَدِي بِحَدَثِ إِمَامِهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَلاَ بُطْلاَنَ. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841818#_ftn3)) كَمَا أَنَّ الْحَنَابِلَةَ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يَعْلَمُهُ مُسْلِمًا، فَقَال بَعْدَ الصَّلاَةِ: هُوَ كَافِرٌ، لَمْ يُؤَثِّرْ فِي صَلاَةِ الْمَأْمُومِ لأَِنَّهَا كَانَتْ مَحْكُومًا بِصِحَّتِهَا. ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841818#_ftn4))
وَأَمَّا الإِْمَامُ فَلَوْ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ لَمْ يُؤَاخَذْ بِذَلِكَ الْمَأْمُومُ، كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: أَئِمَّتُكُمْ يُصَلُّونَ لَكُمْ وَلَهُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ. فَجَعَل خَطَأَ الإِْمَامِ عَلَى نَفْسِهِ دُونَهُمْ، وَقَدْ صَلَّى عُمَرُ وَغَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُوَ جُنُبٌ نَاسِيًا لِلْجَنَابَةِ، فَأَعَادَ وَلَمْ يَأْمُرِ الْمَأْمُومِينَ بِالإِْعَادَةِ، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ.
وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَل الإِْمَامُ مَا يَسُوغُ عِنْدَهُ، وَهُوَ عِنْدَ الْمَأْمُومِ يُبْطِل الصَّلاَةَ، مِثْل أَنْ يَفْتَصِدَ وَيُصَلِّيَ وَلاَ يَتَوَضَّأَ، أَوْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ، أَوْ يَتْرُكَ الْبَسْمَلَةَ، وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّ صَلاَتَهُ تَصِحُّ مَعَ ذَلِكَ، وَالْمَأْمُومُ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا لاَ تَصِحُّ مَعَ ذَلِكَ، فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى صِحَّةِصَلاَةِ الْمَأْمُومِ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ، بَل فِي أَنَصِّهِمَا عَنْهُ. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، اخْتَارَهُ الْقَفَّال وَغَيْرُهُ ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841818#_ftn5))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/479)
وَاسْتَدَل الإِْمَامُ أَحْمَدُ لِهَذَا الاِتِّجَاهِ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - كَانَ يُصَلِّي بَعْضُهُمْ خَلْفَ بَعْضٍ عَلَى اخْتِلاَفِهِمْ فِي الْفُرُوعِ. وَأَنَّ الْمَسَائِل الْخِلاَفِيَّةَ لاَ تَخْلُو إِمَّا أَنْ يُصِيبَ الْمُجْتَهِدُ فَيَكُونَ لَهُ أَجْرَانِ: أَجْرُ اجْتِهَادِهِ وَأَجْرُ إِصَابَتِهِ، أَوْ أَنْ يُخْطِئَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَهُوَ أَجْرُ اجْتِهَادِهِ، وَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ. ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841818#_ftn6))
وجاء أيضاً: وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ عِلْمَ الْمُقْتَدِي بِحَدَثِ الإِْمَامِ بَعْدَ الصَّلاَةِ مُغْتَفَرٌ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: مَنِ اقْتَدَى بِإِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ إِمَامَهُ مُحْدِثٌ أَعَادَ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا أَوْ جُنُبًا أَعَادَ صَلاَتَهُ.
وَفَصَّل الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: لَوْ جَهِلَهُ الْمَأْمُومُ وَحْدَهُ وَعَلِمَهُ الإِْمَامُ يُعِيدُونَ كُلُّهُمْ، أَمَّا إِذَا جَهِلَهُ الإِْمَامُ وَالْمَأْمُومُونَ كُلُّهُمْ حَتَّى قَضَوُا الصَّلاَةَ صَحَّتْ صَلاَةُ الْمَأْمُومِ وَحْدَهُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى الْجُنُب ُبِالْقَوْمِ أَعَادَ صَلاَتَهُ وَتَمَّتْ لِلْقَوْمِ صَلاَتُهُمْ.
الموسوعة الفقهية الكويتية
__________
[/ URL]([1]) جواهر الإكليل 1/ 78، والدسوقي 1/ 326، 327.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841818#_ftnref1)([2]) كشاف القناع1/ 475
([3]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير1/ 327
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841818#_ftnref3)([4]) كشاف القناع
([5]) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 23/ 352، 372. وحديث: " أئمتكم يصلون لكم ... " أخرجه البخاري (الفتح 2/ 187 - ط السلفية
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841818#_ftnref6"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841818#_ftnref5)([6]) المغني2/ 190,191(91/480)
أريد رأي العلماء في مسألة بيع وزراعة الأعضاء
ـ[محمد أبو عمر]ــــــــ[16 - 06 - 08, 11:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما بعد:
الإخوة الكرام، أود منكم افادتي في هذه المسألة عبر النقول المعتبرة لعلماء العصر ورأي المجامع الفقهية في هذا الموضوع، ومن لديه علم أو اجتهاد شخصي في هذا الموضوع، فليتفضل باثراء هذا الموضوع
وحبذا لو وثقت النقول من مصادرها
وفقكم الله لما يحب ويرضى
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 11:09 ص]ـ
أحكام نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي رسالة دكتوراه من جامعة الإمام نالها
الشيخ يوسف الأحمد و هي مطبوعة في مجلدين
ـ[محمد أبو عمر]ــــــــ[17 - 06 - 08, 10:18 م]ـ
بارك الله فيك
وهل توجد على الشبكة؟
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[18 - 06 - 08, 06:10 م]ـ
هذا ملخص الرسالة في صفحة الشيخ:
http://saaid.net/Doat/yusuf/17.htm(91/481)
القلب والفؤاد والعقل ...............
ـ[تائه عريب]ــــــــ[17 - 06 - 08, 09:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمةالله تعالى وركاته ..... أخواني الأفاضل عند قرائتنا في القرآن الكريم و السنة النبوية نجد أن القلب هو العقل الشرعي وهو المخاطب في كثير من النصوص وقد قام مؤخرا أحد العلماء بإثبات أن في القلب أنسجة تشبه في تركيبها ووظيفة عملها عمل العقل و لطالما كان هذا الموضوع لب نقاشاتنا مع الكثير من الأكاديميين وكانت حجتنا من القرآن والسنة وكانت حجتهم من صميم العلم الأكاديمي الغير مكتمل حتى الآن.
أخواني هل يوجد عند أحدكم بحث تأصيلي جامع مانع في هذه المسألة
ثم هل لأحد الأخوة اللغويين أو الأصوليين اللإفادة في الفرق بين القلب و الفؤاد؟(91/482)
سؤال لأهل الحديث والمالكية على الخصوص.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 10:08 م]ـ
ـ السؤال الرابع: قال الحطاب في المواهب: وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الدَّلْكِ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ لَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ؟ الْمَشْهُورُ الْوُجُوبُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ فِي حُصُولِ مُسَمَّى الْغَسْلِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا {وَادْلُكِي جَسَدَكِ بِيَدِكِ} وَالْأَمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ. اهـ.
ـ الشاهد من كلامه قوله: قَالَ ابْنُ يُونُسَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا {وَادْلُكِي جَسَدَكِ بِيَدِكِ}.اهـ.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 07:21 م]ـ
ـ السؤال الرابع: قال الحطاب في المواهب: وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الدَّلْكِ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ لَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ؟ الْمَشْهُورُ الْوُجُوبُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ فِي حُصُولِ مُسَمَّى الْغَسْلِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا {وَادْلُكِي جَسَدَكِ بِيَدِكِ} وَالْأَمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ. اهـ.
ـ الشاهد من كلامه قوله: قَالَ ابْنُ يُونُسَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا {وَادْلُكِي جَسَدَكِ بِيَدِكِ}.اهـ.
لم أكمل السؤال يعني أني بحثت عنه إلى الساعة لم أجده فمن يدلنا على هذه الرواية من أخرجها.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 06 - 08, 08:31 ص]ـ
وفقك الله.
انظر محلى ابن حزم 2/ 32 فقد تكلم على هذا الحديث هناك ... واستغرب الحديث أحمد الغماري في مسالك الدلالة.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 03:24 م]ـ
بارك الله فيكم(91/483)
ما حكم قول "بحقٍ إن هذا صحيح"؟؟
ـ[محمد نور الدين الشامي]ــــــــ[18 - 06 - 08, 03:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
هل تعتبر هذه اللفظة "بحق" من الحلف؟ (ولماذا؟) ...
وإن كانت من الحلف، فبمن؟؟!!!
ويتفرع عن سؤالي هذا سؤال آخر، متى تأخذ الباء معنى القسم ومتى تأخذ معنى آخر؟؟؟
ولماذا اعتبر الفقهاء التوسل (مثل "اسألك بنبيك") من الإقسام بغير الله؟؟
(ومن هؤلاء الفقهاء شيخ الإسلام في القاعدة الجليلة ومال إلى ذلك ابن عابدين الحنفي في الحاشية)
والسلام عليكم
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[18 - 06 - 08, 10:07 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139897(91/484)
كل حوالة جرت نفعا فهي ربا
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[18 - 06 - 08, 02:38 م]ـ
هذه مسألة في المعاملات أشكلت علي و سأشرحها بالتفصيل و هي تتعلق يالتحويلات المالية
شخص يريد أن يحوّل مبلغا من المال من بلد إلى آخر و لنقل من السعودية إلى مصر مثلا
نظرا ان المدينة المحوّل إليها في مصر قرية صغيرة و لا تتعامل معها البنوك بكثرة
فقد وجد هذا الشخص شخصا آخر يقوم بعملية التحويل حيث له وكيل خاص في تلك القرية
فإذا أردنا تحويل 5000 ريال سعودي إلى تلك القرية، فإن الامر لا يخلو من حالتين
الأولى: ان يتم استلام ال 5000 ريال بجنسها يعني بالريال السعودي
الثانية: ان يتم الاستلام بالجنيه المصري
في الحالة الاولى فإن الشحص المحيل يقوم باخذ مبلغا من المال و في مثالنا سيأخذ على كل ألف ريال 10 ريالات
و في الحالة الثانية لا يأخذ زيادة على ان يتم الاستلام بالجنيه المصري بسعر قد يكون أقل مما في السوق
هل هناك إشكال في مثل هذا التحويل
نظرا ان هذه الحوالة من عقود الإرفاق و الإحسان مثلها مثل القرض و الضمان
و هذه العقود لا يجوز اخذ مقابل عليها من باب (كل قرض جر نفعا فهو ربا) و لكن
مثل هذا الشخص الذي يقوم بعملية التحويل (المحيل) يقول هل أخدمك دون مقابل؟
فالمنفعة لكلا الطرفين المحيل حيث يأخذ أجرة على تحويله والمحول نفسه منفعته إيصال
المبلغ إلى من يريد خلال يوم او يومين
ارجو ممن لديه علم في هذه المسألة ان يفيدنا بارك الله فيكم
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[19 - 06 - 08, 01:27 ص]ـ
الحوالة المذكورة ليست من عقود الإرفاق وعليه أخذ أجرة 10 ريال كما ذكرت لا شيء فيه في الحالة الأولى
الإشكال فقط في حالة وجود صرف المبلغ من ريال إلى جنيه ومن المعلوم أن الصرف لا بد فيه من التقابض لحديث إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد
والجواب في هذه الحالة لا بد من وجود سند بينكما يقوم مقام القبض ومن ثم تتم عملية التحويل وتسليم المبلغ بالمال المحول إليه.
وجاء في " قرارات مجمع الفقه الإسلامي " (1/ 88) الدورة التاسعة:
"الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة: جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي ....
وإذا كانت بمقابل: فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنَّهم ضامنون للمبالغ، جرياً على تضمين الأجير المشترك" انتهى.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[19 - 06 - 08, 05:53 م]ـ
جزيت كل خير ..
الحوالة المذكورة ليست من عقود الإرفاق وعليه أخذ أجرة 10 ريال كما ذكرت لا شيء فيه في الحالة الأولى
وجاء في " قرارات مجمع الفقه الإسلامي " (1/ 88) الدورة التاسعة:
"الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة: جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي ....
" انتهى.
لكن المحيل لا يأخذ 10 ريالات فقط، بل 10 ريالات لكل ألف ريال تريد تحويله بمعنى عندما تحول 1000 ريال يختلف في الأجرة عما لو ستحول 5000 ريال فهي تزيد بزيادة المبلغ، و هذا مؤشر واضح أن هذه الاجرة ليست في حدود الأجر الفعلي، أليس كذلك!(91/485)
منهج ابن قدامة في (المغني)
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[18 - 06 - 08, 06:56 م]ـ
للأحبة الفضلاء ...
أشكل علي عند مراجعتي لكتاب (المغني) لابن قدامة الحنبلي مسألة في منهجه - رحمه الله - وهي: إذا ذكر المسألة ثم ذكر حكمها ولم يُعقِّب عليها بذكر خلاف ولا غيره (مع وجود الخلاف فيها)، فهل معنى هذا أن هذا الحكم هو المذهب عنده، وهل يُنسب له هذا الحكم اختياراً يختاره في المسألة؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 07:18 م]ـ
وما موقف ابن قدامة من الشذوذ.؟ هل يشترطه أم لا؟.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[22 - 06 - 08, 07:01 ص]ـ
للرفع، والفائدة.
ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[22 - 06 - 08, 01:54 م]ـ
إذا أردت ترجيحات ابن قدامة فاقراء الكافي له فقد صنفه بعد المغني وهو مرتب ومعتنى به جدا
ـ[السالم الحر]ــــــــ[11 - 07 - 08, 03:20 ص]ـ
انظر كتاب اختيارات ابن قدامة الفقهية للشيخ الغامدي في 4 مجلدات تكلم فيه عن منهج ابن قدامة في المغني
ـ[أبو حذيفه السلفي]ــــــــ[14 - 07 - 08, 08:16 م]ـ
أخوان هل من احد يبين لنا أطلاق الكراهه في المغني هل هي للتنزيه ام للتحريم؟ فالموضوع أتعبني ولم أجد أحد يرد(91/486)
تسليم المأموم بتسلمتين خلافا للإمامه، أليست مخالفة له؟
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[19 - 06 - 08, 02:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وصحابته الغرّ الميامين.
من المعروف عند المالكية، الاقتصار على تسليمة واحدة في الصلاة.
فسؤالي: إذا سلم من كان مؤتما بالإمام تسليمتين، ألا يعدّ هذا الفعل مخالفة للإمام الذي جاء الأمر بمتابعته؟.
إفيدونا، بارك الله فيكم.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[19 - 06 - 08, 02:24 ص]ـ
مذاكرة لا فتوى:
الأمر بمتابعة الإمام إنما هو أمر بمتابعته فى الصلاة حال التلبس بها و أدائها، و على ماذكرتَ من المذهب، فإن التسليمة الثانية للمأموم ليست من الصلاة، فأين المخالفة؟
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[19 - 06 - 08, 02:46 ص]ـ
أخي الحبيب محمد، الإشكال الذي وقع لي، أنّ المصلى كما هو معروف مطالب باتباع الإمام، وتسليمة الإمام الثانية من الصلاة قطعا، فكيف يجوز المصلى أن يخالفه، فيسلم واحدة ويقف خارجا من الصلاة ـ مثلاـ والإمام مازال جالسا يسلم الثانية، أليست هذه مخالفة لصلاة الإمام؟.
و بما أنّ التسليمة الثانية سنّة، أليس على المصلي متابعة الإمام فيها، لأن المتابعة تكون في الواجبات والسنن أيضا،
والله أعلم.
أمّا قولكم: فإن التسليمة الثانية للمأموم ليست من الصلاة، فأرجوا التوضيح
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[19 - 06 - 08, 05:42 م]ـ
أخى الحبيب، علمى المسبق أن مذهبا من مذاهب أهل العلم يقول أن التسليمة الثانية سنة لا فرض. و ذكرت أنت أنه مذهب المالكية.
و قد تعرفت الصلاة عندهم " إحرامها التكبير و تحليلها التسليم" فقالوا إذا سلم تسليمة واحدة فقد أتى بالتسليم، و تحلل من صلاته.
فعلى هذا فالتسليمة الثانية تكون من الصلاة أم من غيرها؟
أكرر أخى الحبيب: أنا مستفهم مثلك.
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[19 - 06 - 08, 06:56 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أخي الفاضل محمد - حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه.
أولا:هل إذا سلم الإمام تسليمة واحدة وسلم المأموم تسليمتين، أو العكس كما سبق ذكره، فهل تعد هذه متابعة أم مخالفة؟ - ولو في شكلها الصوري-.
ثانيا: أليس من تمام المتابعة أن يتابع المأموم الإمام في كيفية تسليمه؟ فإن سلم واحدة، اقتصر هو على واحدة وإن سلم الإمام تسليمتين، سلم هو تسليمتين كذالك، وقد ذكرت في المثال السابق صورة واضحة للمخالفة.
أم عن سؤالكم: " فعلى هذا فالتسليمة الثانية تكون من الصلاة أم من غيرها؟ "، فأقول لأخي الفاضل، إن السلام من الصلاة دون ريب، وهو ينقسم فقط إلى جزء واجب وهو التسليمة الأولى وجزء مستحب وهو التسليمة الثانية.
والله أعلم بالصواب
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[19 - 06 - 08, 07:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم المصلي يخرج من صلاته بالتسليمة الأولى سواء كان إماماً أو مأموماً وحتى هناك خلاف بين أهل العلم حول كيفية الخروج من الصلاة أبمجرد النتهاء من التشهد وهو مذهب الحنفية ام بالتسليمة
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[25 - 06 - 08, 04:22 ص]ـ
الأخ الفاضل:
تقول:
" إن السلام من الصلاة دون ريب، وهو ينقسم فقط إلى جزء واجب وهو التسليمة الأولى وجزء مستحب وهو التسليمة الثانية."
و أنا لا أخالف فى أن السلام من الصلاة و لكنى أسأل عن أى السلام الذى هو من الصلاة؟ التسليمة الأولى أم الثانية؟
أم أنك تقول أنهما جميعا من الصلاة و لكن الأولى من واجباتها و الأخيرة من مستحباتها؟
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[25 - 06 - 08, 10:54 ص]ـ
الأخ الفاضل بارك الله فيك التسليمة الأولى هي الفرض وهي التي تخرجك من الصلاة وأما التسليمة الثانية فهي من الهيئات هذا عند الشافعية خلافا للحنفية الذين يرون الخروج من الصلاة بانتهاء التشهد
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 11:47 ص]ـ
افعال الماموم على قسمين
الاولى = ما يخرج بها عن المتابعة كقيامه اثناء سجود الامام او العكس او ركوعه اثناء سجود الامام او العكس
او سبق الامام بالركوع او السجود
فهذه من فعلها فقد خالف الامام لما في الصحيحين
((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون))
فهذه من فعلها فانه يذم ومن اهل العلم من ابطل صلاته والخلاف مشهور
الثانيه == ما لا يخرجه عن المتابعة كجلسة الاستراحة اذا فعلها الامام فلا يجب على المأموم فعلها
والعكس فلو فعلها الماموم لا يعد مخالفا
وكذا لو تورك الامام في الجلسة الاخيرة فلو افترش المأموم فلا يعد مخالفا ولا اشكال في ذلك
وغيرها كثير
و سلام المأموم من هذه الحالة فلا يجب عليه ان يسلم كتسليم الامام
والله اعلم واحكم(91/487)
لبس الخف على التيمم
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 06 - 08, 12:02 م]ـ
س: رجل احدث فلم يجد الماء فتيمم ثم لبس الخف ثم احدث, ثم وجد الماء هل يستطيع ان يمسح على الخف؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 06 - 08, 06:20 ص]ـ
لايمسح إذا وجد الماء وهذا مذهب الأئمة الأربعة , راجع موسوعة أحكام الطهارة لأبي عمر الدبيان وفقه الله تعالى.
ـ[أبو حذيفه السلفي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 07:29 م]ـ
أخي بارك الله فيك
التيمم في مذهب الحنابله مبيح للعباده لا رافع للحدث فعليه لا يمسح على الخف لأن من شروطه الطهاره
وأختار العلامه العثيمين - رحمه الله - في شرحه على الزاد أنه رافع للحدث فعليه يصح إطلاق الطهاره عليه فهل في هذه الحاله يصح تيممه؟
لعل بعض الاخوه ينفعننا بشئ
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 06 - 08, 10:40 ص]ـ
من شروط المسح على الخفين:
ان يلبس الخفين بعد كمال الطهارة:لحديث المغيرة بن شعبة قال كنت مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فتوضأ فأهويت لانزع خفيه فقال: دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين.متفق عليه
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 06 - 08, 10:45 ص]ـ
فان تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح لانه لبسه على طهارة غير كاملة ولانها طهارة ضرورة بطلت من اصلها فصار كاللابس له على غير طهارة ولان التيمم لايرفع الحدث فقد لبسه وهو محدث.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 06 - 08, 10:51 ص]ـ
ولو لبس خفيه على طهارة التيمم ثم وجد الماء نزع خفيه لانه صار محدثا بالحدث السابق على التيمم اذ رؤية الماء لاتعقل حدثا الا انه امتنع ظهور حكمه الى وقت وجود الماء فعند وجوده ظهر حكمه في القدمين فلو جوزنا المسح لجعلنا الخف رافع للحدث وهذا لايجوز.(91/488)
من يبين لي معنى قول المالكيةفي المضاربة
ـ[أبومحمد سالم]ــــــــ[19 - 06 - 08, 05:05 م]ـ
السلام عليكم
أود من الأخوة طلبة العلم توضيح قول السادة المالكية رحمهم الله في شركة المضاربة الفاسدة:
((يُرد العامل في جميع أحكام المضاربة الفاسدة إلى قراض مثله في الربح والخسارة وغيرها في الأحوال معدودة، وله أجر مثله في غيرها من الحالات))
هل يعني أنهم يردونه إلى مضاربة المثل في استحقاق نسبة الربح؟ كيف وهم يعدونها فاسدة؟
أرجو منكم التوضيح؟؟؟؟؟؟
مشكورين(91/489)
الفقه بين تراجم المحدثين ومسائل الفقهاء.
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[19 - 06 - 08, 06:04 م]ـ
لعل من المتفق عليه أن ترتيب الأحكام الشرعية سواء كانت حديثية أو فقهية
إنما هي على الترتيب الفقهي، والذي يكون متسلسلا بطريقة معقولة المعنى
والسببكما هو معلوم.
ولعل من المتفق عليه أيضا أن هذا الترتيب من ابتكارات المحدثين لسبقهم في
التأليف وأن الفقهاء عالة عليهم في ذلك.
ولعل من المتفق عليه أيضا أن تراجم المحدثين في تبويباتهم على النصوص تمثل
في الواقع فقههم، وكل بحسب قوة اسنباطه، ودقة نظره، ولذا قيل (فقه البخاري
في تراجمه) وهي منسحبه على الجميع، واشتهرت بالبخاري لصحة أحاديثه، ودقة
استنباطاته وإلا فمثلا ابن ماجه على ضعف ما ينفرد به غالبا، إلا أنه ذكر بعض العلماء
أنه عجيب في تراجمه وصياغة التبويب فيها.
فمن هاهنا انبنى الفقه بشكل متكامل غالبا عند المحدثين، كما هو عند الفقهاء من
خلال تراجمهم والتي لم تعط ماتستحق من الاهتمام حيث انصرف أكثر طلبة العلم
في التفقه على كتب الفقهاء فقط وعدم الالتفات لتراجم المحدثين.
ولذا كان من المهم أن تنفر طائفة من أهل العلم:
(وتضع المسائل الفقهية وبإزائها التراجم الحديثية)
مع بيانٍ لوجه الفقه والتفقه في كل منهما.
وهنا أختم بذكر مقارنة (موجزة) بين تراجم المحدثين ومسائل الفقهاء تزيد
هذا الموضوع وضوحا
ولا أذكر امثلة لوضوحها في الغالب:
1ـ من حيث التزام ترتيب الأحكام الشرعية:
نجد أن الفقهاء أكثر دقة في ذلك من المحدثين، وإن كان المحدثون لهم سبق
الاختراع لهذا الترتيب.
2ـ من حيث سرد الأحكام التي ترك العمل بها:
فإن كثيرا من المحدثين يذكرون في تراجمهم الأحكام المنسوخة والمطلقة والعامة
ثم يعقبون بترجمة على الناسخ والمقيد والمخصص.
أما الفقهاء فلايذكرون مسائل منسوخة أو العامة المخصصة أو المطلقة
المقيدة ـ هذا من حيث الجملة ـ.
3ـ من حيث ذكر الأدلة:
فإن المحدثين لايذكرون مسائلهم التي نثروها في تراجمهم إلا وتحتها مايدل عليها
إما الفقهاء فلا يلتزمون ذكر الأدلة.
4ـ من حيث بناء المسألة على نص (ذكر أو لم يذكر):
فإن المحدثين أكثر التزاما وتقيدا بالنصوص، أما الفقهاء فإنهم أقل منهم انظباطا بها.
5ـ من حيث الجزم بالحكم الشرعي أو الوضعي:
فإن الفقهاء يقطعون بها بعبارة واضحة، أما المحدثون فإنهم لايجزمون في بعضها،
وبعض ماكان فيه خلاف فإن المحدث يصوغ الترجمة (كمسألة فقهية) ولايضمنها
حكما إما لتعارض النصوص في الظاهر عنده، أو لم يترجح لديه شئ، أو من باب
إثارة رغبة طالب العلم بالبحث والاستنباط.
وثمة سبب آخر هو أن المصطلحات الفقهية لم تستقر في عهدهم.
6ـ من حيث إسناد القول إلى قائله مسندا عنه:
فإن المحدثين غالبا لايوردون قولا لأحد إلا يذكرون سندهم إليه أما الفقهاء فهم
أقل منهم في ذلك.
7ـ من حيث المسائل المفترضة:
فإن الفقهاء كثيرا ما يوردون المسائل المفترضة والتي هي نادرة الوقوع، حتى
ربما بالغ بعضهم، أما المحدثون فإنهم نادرا ما يوردون المسائل المفترضة.
8ـ من حيث امتزاج المسائل الفقهية بغيرها:
الفقهاء لا تجد في كتبهم المخصصة للفقه إلا الفقه ونادرا مايخرجون عنه،
أما المحدثون فإنهم يوردون غير المسألة الفقهية ولكنه في غير الترجمة لأن الكتاب
في أصله كتاب حديث مسند ففيه أسانيد كثيرة جدا، وربما احتاجوا لذكر العلل والشواهد والمتابعات والتصحيح والتضعيف وغيرها مما له تعلق بعلوم الحديث مما تقتضية
الصنعة الحديثية وليس هو من المسائل الفقهية.
ولكن قد يقال: إن هذا ليس في الترجمة والتي هي محل البحث فهم معذورون في ذلك.
والله أعلم
أخوك المحب
أبو عمر الطائي
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[21 - 06 - 08, 11:24 ص]ـ
جزاك الله خيرا؛ أفصحت عن بعض ما في الخاطر.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[21 - 06 - 08, 12:53 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
فقد انتفعنا بما ذكرته ....
ملاحظات دقيقة، وفروق تدل على قوة التفات وعمق تأمل.
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[22 - 06 - 08, 12:22 م]ـ
لعله مما يفرع على هذا الموضوع طريقة تلقي الفقه بين مناهج المحدثين ومناهج الفقهاء ...
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[24 - 06 - 08, 05:54 م]ـ
أبو عبيد الله
جزاك الله خيرا؛ أفصحت عن بعض ما في الخاطر.
أهلا بك أخي الحبيب ولعلك تكمل البعض الآخر لأن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا
أنتظر إضافاتك.
أبو عبد الرحمن المدني
ارك الله فيك وجزاك الله خيرا
فقد انتفعنا بما ذكرته ....
ملاحظات دقيقة، وفروق تدل على قوة التفات وعمق تأمل.
أهلا بك أخي أباعبد الرحمن
آمل أن أكون عند حسن ظنك، ولن أعدم من إضافاتك.
زايد عيدروس الخليفي
لعله مما يفرع على هذا الموضوع طريقة تلقي الفقه بين مناهج المحدثين ومناهج الفقهاء ...
أهلا بك أخي زايد لاشك أن بينهما بونا يبينه أمثالك، فلو أتحفتنا ببعض ذلك.
أشكر لجميع الاخوة المشاركين الذين أثروا في الموضوع
واشكر الجميع على مرورهم وإن لم يعلقوا، مع تعطشنا لكل فائدة حول هذا الموضوع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/490)
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[27 - 06 - 08, 04:31 م]ـ
السلام عليكم
هذا بحث في أصل الموضوع والإمام البخاري نموذجا وجدته في جعبة الجهاز (الهارسك) نقلته قديما من النت بعنوان:
تراجم أحاديث الأبواب دراسة استقرائية في اللغة واصطلاح المحدثين من خلال صحيح البخاري
د. علي بن عبد الله الزبن
تاريخ الإضافة: 26/ 02/2007 ميلادي - 8/ 2/1428 هجري
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم المرسلين.
وبعد: لقد اعتنى الأئمة - رحمهم الله - بالجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - عناية فائقة، وليس هذا بغريب على الجامع الصحيح، الذين هو أصح كتاب بعد كتاب الله، وهو كلام من أوتى جوامع الكلم بأبي هو وأمي - صلى الله عليه وسلم.
ومما اعتنى به تراجم أبوابه التي قال عنها العلماء: إن فقه البخاري في تراجمه، بل إن تراجمه - رحمه الله - تعالى درر غاص عليها في بحر علمه، ثم قذف بها في بحر كتابه الصحيح.
ولقد أحببت أن أقوم بدراسة للفظه في صحيح البخاري دراسة استقرائية في اللغة واصطلاح المحدثين - أرجو أن أوفق فيها ويساعدني الأخوة الباحثون وطلبة العلم لأني لم أقف على دراسة سابقة لهذا - واستعرضت في هذه الدراسة ما يلي:
1 - الترجمة في اللغة الاصطلاح:
أولاً - الترجمة في اللغة
أ - أصل الكلمة.
ب - اللغات المحفوظة.
ج - اشتقاق الترجمة ومعناها عند أهل اللغة.
ثانياً: المعنى الاصطلاحي وارتباطه بالمعنى اللغوي:
ثالثا: أركان الترجمة:
المترجم، المترجم له، المترجم به.
رابعاً: لفظ الترجمة:
أ - ما يكون نصا.
ب - ما يكون استنباطاً.
خامساً: شرط صحة الترجمة.
سادساً - الكتب التي ألفت في تراجم أبواب البخاري.
والله أسأل العصمة من الزلل والخلل والخطأ والخطل.
والله من وراء القصد.،،،
"الترجمة في اللغة والاصطلاح"
أولاً: الترجمة في اللغة:
(أ) اختلف أهل اللغة في أصل هذه اللفظة على قولين:
1 - أنها عربية أصيلة.
2 - أنها معربة وليست عربية أصلاً، وأن أصلها "درغمان" فتصرفوا فيها إلى "ترجمان" ثم لما عربت بعد ذلك دخلها الاشتقاق كغيرها من الألفاظ [1].
ولم يجز الزبيدي بشيء منهما [2].
وأما الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فظاهر كلامه ترجيح أنها معربة [3].
(ب) اختلف القائلون بأنها عربية أصلاً على قولين [4]:
1 - أن التاء في فعلها "ترجم" أصلية وعلى هذا فالفعل رباعي على وزن "فَعلَل".
2 - أن التاء في فعلها "ترجم" زائدة، وعلى هذا فالفعل ثلاثي من "رجم" ووزنها حينئذ وزن المزيد "تَفَعَل" [5].
وممن قال بالأول وأكده الإمام الفيروز ابادي قال: "والفعل يدل على أصالة التاء" [6].
والمراد بقوله هذا أن فتح التاء في لفظه "ترجم" دال على أصالتها وأن الفعل رباعي وزنه "فَعلَل".
وقواه الإمام الحافظ النووي - رحمة الله عليه - قال: "والتاء في هذه اللفظة أصلية ليست بزائدة والكلمة رباعية، وغلطوا الجوهري - رحمه الله - في جعله التاء زائدة وذكره الكلمة في فصل "رجم" [7] وقال أيضاً: "والتاء أصلية وأنكروا على الجوهري كونه جعلها زائدة" [8] قلت: وصرح بهذا العلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي - رحمه الله - قال: "والتاء والميم أصليتان فوزن "ترجم": "فَعْلَل" مثل "دحرج" وجعل الجوهري التاء زائدة وأورده في تركيب "رَجَم" ويوافقه ما في نسخة التهذيب من باب "رجم" أيضاً.
قال اللِّحياني: وهو التَّرجمان والتُّرجمان لكنه ذكر الفعل في الرباعي وله وجه، فإنه يقال لسان مِرْجَمٌ إذا كان فصيحاً قوالاً لكن الأكثر على أصالة التاء" [9].
وممن قال بالثاني وكثرت نسبته إليه الإمام الجوهري - رحمه الله -[10] وتعصب له الإمام الزبيدي فقال: "والترجمان: تفعلان من الرجم، كما يقتضيه سياق الجوهري وغيره، وفي المفردات هو تفعلان من المراجعة بمعنى المسابة، وقد ذكره المصنف [11]. في "ت ر ج م" وكتبه بالحمرة على أنه استدرك به على الجوهري، والصواب ذكره هنا [12]، كما فعله الجوهري وغيره من الأئمة نبهنا عليه آنفا" [13].
قلت: وتنبيهه هو قوله قبل ذلك في مادة "ترجم":
" (والفعل يدل على أصالة التاء) [14] فيه تعريض على الجوهري حيث ذكره في "ر ج م" مع أن أبا حيان قد صرح بأن وزنه تفعلان، ويؤيده قول ابن قتيبة في أدب الكاتب أن الترجمة تفعله من الرجم" [15].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/491)
(ب) اللغات المحفوظة في لفظة "ترجمة":
لا خلاف في أن الراء فهيا ساكنة وإنما اختلفوا في الحرفين:
1 - التاء في أولها.
2 - والجيم وهو ثالثها.
وفيهما أربع لغات:
الأولى: أنهم مضمومان فنقول: "تُرجُمة".
الثانية: أنهم مفتوحان فنقول: "تَرجَمة".
الثالث: أن الأول مفتوح والثاني مضموم فنقول: "تَرجُمة" [16]
الرابعة: أن الأول مضموم والثاني مفتوح فنقول: "تُرجَمة" [17]
وقد رجح الإمام الحافظ النووي - رحمه الله - الثالثة منها [18]. وكذلك العلامة محمد مرتضي الزبيدي رحمه الله [19] وأحمد بن محمد المقري الفيومي [20].
(جـ) اشتقاق "الترجمة" ومعناها عند أهل اللغة:
قال الإمام النووي رحمه الله:
يقال منه: ترجم يترجم ترجمة فهو مُتَرجِم وهو التُّرجُمان بضم التاء وفتحها لغتان والجيم مضمومة فيهما [21].
وقال العلامة الجوهري - رحمه الله -:
ومنه التَّرجَمان والجمع التراجم مثل زَعفَران وزَعَافِر وصَحصَحان وصَحَاصِح [22].
المعنى اللغوي:
قال الجوهري رحمه الله: "ويقال قد ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخر" [23].
وقال العلامة ابن منظور [24] رحمه الله: "التَّرجمان والتُّرجمان: المفسر، للسان وفي حديث هرقل قال لترجمان الترجمان بالضم: والفتح هو الذي يترجم الكلام أي: ينقله من لغة إلى لغة أخرى أ هـ، وفى صحيح مسلم [25] قال أبو جره كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس قال ابن الصلاح: أنه يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس إما لزحام منع من سماعه فأسمعهم.
وقال الزبيدي رحمه الله: "المفسر للسان وقد ترجمه وترجم عنه إذا فسر كلامه بلسان آخر" [26].
وقال الإمام النووي - رحمه الله - عليه: "التَّرجَمة بفتح التاء والجيم وهي التعبير عن لغة بلغة أخرى" [27].
قلت ومن هذا نفهم أن معنى الترجمة المشترك عند أهل اللغة هو: التفسير أو التعبير أو النقل.
1 - فهو إما تفسير للسان آخر بلسان معروف.
2 - وإما تعبير عنه به.
3 - وإما نقل منه إليه.
ثانيا: المعنى الاصطلاحي وارتباطه بالمعنى اللغوي.
بعد أن درسنا المعنى اللغوي لهذه اللفظة نتساءل ما اصطلاحات المحدثين على هذه اللفظة.
للمحدثين تعريفات على هذا فهم يطلقون الترجمة على معانٍ منها:
1 - سلسلة إسناد معين يروى به عدد من المتون وقد تكلم العلماء في هذا على نوعين.
(أ) تراجم أصح الأسانيد.
(ب) تراجم أوهى الأسانيد [28].
2 - عنوان الباب الذي تساق فيه الأحاديث [29]
وقال ابن الصلاح: وقد أطلقوا على قولتهم: باب كذا وكذا اسم الترجمة لكونه يعبر عما يذكر بها [30] والذي نحن بدراسته التعريف الثاني.
فما الارتباط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي؟
وجه الارتباط بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي:
ولعله بعد ذلك قد اتضح لك أن هناك رابطاً قوياً وظاهراً بين المعنيين؛ وهو أن العنوان الذي يكتبه الإمام ويسوق تحت الأحاديث، لا يخرج عن إحدى ثلاث حالات:
الأولى: أنه لسان المؤلف صاحب الترجمة يفسر لسان المتلفظ بالحديث - صلى الله عليه وسلم.
الثانية: أنه تعبير بلسان المؤلف المترجم عن لسان المتحدث عليه الصلاة والسلام.
الثالثة: أنه نقل من لسان المتحدث - صلى الله عليه وسلم - إلى لسان المؤلف المترجم.
قال الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح غفر الله له:
"وليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بلغة أخرى فقد أطلقوا على قولهم باب كذا اسم الترجمة لكونه يعبر عما يذكر بعده" [31].
"أركان الترجمة"
الترجمة - عند أهل الاصطلاح - لا تقوم إلا على ثلاثة أركان لازمة تقتضيها وجوه القسمة العقلية:
(الأول): المترجِم بكسر الجيم ويقال: الترجمان وهو اسم الفاعل وهو الإمام الفقيه الذي يدرك معاني النصوص على أصول صحيحة. كالأئمة المشهورين: البخاري، وأحمد، والترمذي، وأبي داود، وابن حبان. وغيرهم - رضي الله عنهم.
) الثاني): المترجم له بفتح الجيم ويقال: المترجم وهو اسم المفعول وهو النص أو النصوص التي يساق للدلالة على ما تضمنه معنى الترجمة.
والنصوص التي ترد تحت التراجم لا تخرج عن ثلاثة أنواع:
1 - الآيات القرآنية الكريمة.
2 - الأحاديث النبوية الشريفة.
3 - الآثار عن الصحابة أو التباعين - رضي الله عنهم أجمعين - ثم لننظر في هذه الأنواع الثلاثة:
هل الإمام البخاري - رحمه الله - تعالى يوردها كلها تحت ترجمة واحدة على أنها مُترجم لها أو مترجم بها؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/492)
والذي لا خلاف فيه أن الأحاديث الصحيحة المسندة لا تخرج عن قول واحد وهو أنها: من المترجم له.
وأما ماعدا ذلك من الآيات والأحاديث المعلقة، وكذلك الآثار فطريقة البخاري فيها محل نظر.
1 - فابن المُنير - رحمه الله - جعلها من المترجم له حيث قال: "باب في الاغتباط في العلم والحكمة".
"وجه مطابقة قول عمر للترجمة ... " [32]
2 - وابن جماعة - رحمه الله - جعلها كذلك من المترجم له ..
قال: في "باب رفع العلم" مناسبة قول ربيعة للترجمة [33]. فجعل الأثر يدل على الترجمة وليس مها.
3 - وقال الكرماني قوله: في كتاب العلم باب الاغتباط في العلم الحكمة وقوله: قال عمر: ليس هو من تمام الترجمة؛ إذ لم يذكر بعده شيئاً يكون متعلقاً به إلا أن يقال: الاغتباط في الحكمة على القضاء لا يكون إلا قبل كون الغابط قاضياً" [34].
4 - وقال العيني: "كتاب العلم" "باب رفع العلم وظهور الجهل" فإن قلت:
"ما وجه مناسبة قول ربيعة هذا للتبويب [35]؟ " فهذا مصير منهم إلى أن الآثار مترجم لها والله أعلم.
وفصل الحافظ ابن حجر - رحمة الله تعالى عليه - فقال:
"ينبغي أن يقال جميع ما يورد فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما ترجم له، فالمقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث المسندة وهي التي ترجم لها.
والمذكور بالعرض والتبع: الآثار الموقوفة، والأحاديث المعلقة، نعم والآيات الكريمة، فجميع ذلك مترجم به. إلا أنها إذا اعتبرت بعضها مع بعض واعتبرت أيضاً بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها مع بعض، منها مفسِّر ومنها مفسَّر، فيكون بعضها كالمترجم له باعتبار.
ولكن المقصود بالذات هو الأصل فافهم هذا، فإنه مخلص حسن يندفع به اعتراض عما أورده المؤلف من هذا القبيل والله الموفق [36].
قلت: وبهذا نعرف أموراً:
الأول: أن الأحاديث الصحيحة المسندة هي المقصود الأصلي من الجامع الصحيح للإمام البخاري - رحمه الله.
الثاني: أنها لهذا مترجم لها بلا خلاف.
الثالث: أن الآيات الكريمة والأحاديث المعلقة والآثار الموقوفة مذكورة في الجامع الصحيح على سبيل العرض والتبع.
الرابع: أنها لهذا مترجم بها في الأصل [37]
الخامس: أنها لا تخرج عن هذا الأصل إلا إذا اعتبرت بعضها مع بعض، واعتبرت بالنسبة للحديث الصحيح المسند، فإنها تكون بهذا الاعتبار، منها ما هو مترجم به من وجه ومترجم له من وجه آخر.
ولعل هذه النتائج الخمس واضحة جليلة إلا الخامس فإنه لا يتضح إلا بالمثال وهو: قول البخاري - رحمه الله - عليه:
باب: من قال: إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى: {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} وقال عدد من أهل العلم في قوله تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَْ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}: عن قول لا إله إلا الله، وقال: {لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ}.
حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا إبراهيم ابن سعد حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور".
قال الحافظ رحمه الله: مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له بالاستدلال بالمجموع على المجموع لأن كل واحد منها دال بمفرده على بعض الدعوى [38].
فهذا مثال للترجمة التي ورد تحتها حديث مسند.
وأما مثال الترجمة التي لم يرد تحتها حديث مسند وهي من هذا النوع ما رواه البخاري في صحيحه قال:
باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ} فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم. من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة، وقال جل ذكره: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}، وقال: {وَمَا يَعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ}، و {وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ}، وقال: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من يرد الله به خيرا يفقهه)). وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه – وأشار إلى قفاه - ثم ظننت أني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/493)
أنفذ كلمة سمعتها من النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن تجيزوا على لأنفذتها، وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره [39].
قلت: وهذه الآيات والأحاديث المعلقة والآثار كلها مترجم لها وهي في الأمر نفسه مترجم بها وأيضاً بعضها مع بعض مترجم له مترجم به هذا من وجه وهذا من وجه.
وعلى كل حال فإن المتمعن في الجامع الصحيح للبخاري - رحمه الله - يعرف أن هذه المسألة مسألة نسبية لا يمكن الحكم فيها بحكم عام ومطلق على جميع التراجم فيه، فإن لكل ترجمة حالاً خاصة بها، ولكن المراد أنها لا يمكن أن تخرج عما فصلناه بحال والله أعلم.
وختاماً فهذه مقالة طيبة حول الآثار وما كان في حكمها في تراجم الجامع الصحيح للإمام البخاري، فقد قال الحافظ - رحمه الله - إنه: "عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب" [40].
"المترجم به"
الثالث: الترجمة وهي:
العنوان الذي يضعه المترجم للدلالة على معنى قائم بما تحته من نصل أو أكثر. ولفظ الترجمة نوعان:
1 - ما يكون نصاً وهو إما آية أو حديث على شرطه، أو حديث ليس على شرطه، أو أثر صحابي.
2 - ما يكون استنباطاً: وهو ما ليس من قبيل النوع الأول بل من كلام الإمام البخاري رحمه الله.
النوع الأول الآية:
باب قول الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [41].
2 - حديث على شرطه:
عن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" [42].
3 - حديث ليس على شرطه:
أخرج ابن عدي عن أبي هريرة مرفوعًا "فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه" [43].
وترجم بقوله "باب فضل القرآن على سائل الكلام" كتاب فضائل القرآن 9/ 66 [44]
4 - أثر صحابي:
فسر ابن عباس قوله تعالى {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ} قال دعاؤكم إيمانكم. ترجم البخاري "باب دعاؤكم إيمانكم" [45]
"شرط صحة الترجمة"
ولا شك أن أركان الترجمة الثلاثة قد تكون قائمة في حقيقة الأمر، ولكنها لا تصح بحال حتى تستوفي شرطاً واحداً وهو ما يسميه أهل الاصطلاح:
المناسبة وهي: العلاقة المعنوية التي تربط بين الترجمة والمترجم له. وبعد البحث والتأمل والاستقراء يمكن أن نقول إنها تنقسم إلى جهتين وكل جهة تشمل نوعين:
الجهة الأولى:
جهة إدراكها وهي نوعان أيضاً:
الأول: الخفية وهي: التي تحتاج إلى قوة علمية ودقة فكرية وتوقد ذهني حاضر.
ويعز على الأكثرين ملكها، وهي مما امتلأ به صحيح البخاري - رحمه الله - وتميز به عن غيره من سائر المصنفات الحديثية [46] ولهذا اتهمه بعضهم لما عزَّ عليهم إدراك كثير من مناسبات تراجمه للأحاديث [47].
ومثال ذلك: ما جاء في الجامع الصحيح: قال البخاري رحمه الله: باب: "ما جاء في التطوع مثنى مثنى".
وذكر تحته حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في الإستخارة وفيه جاء: ((إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ... الحديث)) [48].
ومراده بهذا الرد على أبي حنيفة وصاحبيه - رحمهم الله - القائلين بأن التطوع في النهار يكون أربعا موصولة [49].
ولا شك أن مناسبة الحديث للترجمة مناسبة دقيقة وخفية يعز على أكثر فحول الرجال إدراكها وإستحضارها. ولهذا ترك الحافظ - رحمه الله - الكلام على الحديث في موضعه الذي هو الظاهر الجلي كما هي عادته فإنه لا يفصل الكلام على حديث من الأحاديث إلا في موضعه الظاهر لطالب العلم.
قال - رحمه الله -: [50] وسيأتي الكلام عليه في الدعوات [51].
مثال آخر: وهو ما جاء في الجامع الصحيح قال البخاري - رضي الله عنه -: باب: "اثنان فما فوقهما جماعة".
حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إذ حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما" [52].
قلت: ومناسبة الحديث للترجمة مناسبة خفية بل إنها تكاد لا تظهر إلا بعد قوة تدبر وتأمل لأن ما في الترجمة ليس في المترجم. ولهذا عاب بعضهم البخاري في وضعه هذا الحديث تحت هذه الترجمة وظنوا أنه لا يدل عليها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/494)
قال الحافظ - رحمه الله -: والجواب أن ذلك مأخوذ بالاستنباط من لازم الأمر بالإمامة لأنه لو استوت صلاتهما معا مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما بالصلاة كأن يقول: أذنا وأقيما وصليا [53].
الثاني: الجلية وهي الظاهرة التي لا تحتاج إلى كثير تدبر وتأمل وإنما هي الظاهر المنقدح في الذهن مباشرة وهو أيضاً موجودة في صحيح البخاري - رحمه الله.
مثال ذلك: ما جاء في الجامع الصحيح قال البخاري - رحمه الله -: باب "تفاضل أهل الإيمان في الأعمال".
وذكر تحته حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياء أو الحياة - شك مالك - فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية)) [54].
قال العيني - رحمه الله -: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهي أن المذكور فيه هو أن القليل جداً من الإيمان يخرج صاحبه من النار والتفاوت في شيء فيه القلة والكثرة ظاهر وهو عين التفاضل [55].
قلت: ولهذا قال الحافظ رحمه الله: ووجه مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهر [56]
والمقصود: مطابقة الترجمة للمترجم من النصوص وهي نوعان:
الأول: المطابقة الكلية وهي: التي تكون الترجمة فيها مطابقة للمترجم مطابقة تامة من كل وجه فكل ما دل المترجم عليه فهو وارد في الترجمة.
مثال ذلك: ما جاء في الصحيح قال البخاري - رحمه الله -:
باب: "من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) [57].
فأنت ترى أن هذا الحديث مطابقة مطابقة تامة للترجمة بل إن الترجمة ألفاظ مختصرة من نص الحديث وهذا واضح بحمد الله.
ومثال آخر: وهو ما جاء في الصحيح قال البخاري رحمه الله:
باب: "الإيجاز في الصلاة وإكمالها".
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجز الصلاة ويكملها" [58].
وهذا الحديث هو الآخر مطابق للترجمة مطابقة كلية فإن كل ما دل عليه الحديث من المعاني قائم في الترجمة والله المستعان.
الثاني: المطابقة الجزئية وهي التي تكون الترجمة فيها مطابقة للمترجم مطابقة ناقصة فليس كل ما دل عليه المترجم وارداً في الترجمة بل إن الترجمة دالة على جزء من المترجم فقط.
مثال ذلك: ما جاء في الصحيح قال البخاري رحمه الله:
باب: "من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان":
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار)) [59].
قال العيني رحمه الله: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأن الحديث مشتمل على ثلاثة أشياء وفيما مضى بوبه على جزء منه وههنا بوب على جزء آخر." [60].
قلت: ولا شك أن الترجمة ليس فيها كل ما في الحديث بل فيها جزء لما فيه، كما قال العيني فوجه المطابقة هنا وجه جزئي والله أعلم.
فصارت المناسب حينئذ أربعة أنواع:
1 - المناسبة الخفية.
2 - المناسبة الجلية.
3 - المناسبة المطابقة مطابقة كلية "تامة".
4 - المناسبة المطابقة مطابقة جزئية "ناقصة".
ولا يمكن أن توصف ترجمة من التراجم إلا بوصفين فقط ولابد منهما واحد من وصفي جهة الإدراك، وآخر من وصفي جهة المطابقة فقط والله أعلم.
الكتب التي ألفت في تراجم البخاري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/495)
لقد أعتنى الأئمة - رحمهم الله تعالى - بالجامع الصحيح للإمام البخار ي عناية فاقت أي كتاب - خلا كتاب الله تعالى - وليس هذا بغريب على الجامع الصحيح، وهو الذي جمع كلام من أوتي جوامع الكلم - صلى الله عليه وسلم - صحة - وإننا حين ننظر إلى الكتب التي ألفت في صحيح البخاري نجد أن العلماء تنوعت هممهم في شرحه وإيضاح مقاصده ونكاته الفقهية والبلاغية والنحوية، واعتنوا برجاله وأسانيده وثلاثياته ورباعياته، وألفوا في مستخرجاته وأطرافه ومختصراته، فقد وصل الأمر إلى أن يعتنوا بفن قراءة الصحيح.
بل شملت العناية كل جزء من الصحيح [61] حتى تراجم الأبواب فإنها قد حظيت بنصيب من التصنيف والتأليف فمن ذلك.
1 - المتواري على تراجم البخاري لابن المُنير، المتوفى سنة ثلاث وثمانين وستمائة.
2 - ترجمان التراجم لابن رشيد المتوفى سنة إحدى وعشرين وسبعمائة.
3 - تراجم البخاري لابن جماعة.
4 - فك أغراض البخاري في الجمع بين الحديث والترجمة لمحمد بن منصور ابن حمامه السجلماسي [62].
5 - شرح تراجم صحيح البخاري [63] لولي الله الدهولي المتوفى سنة ست وسبعين ومائة وألف.
6 - الأبواب والتراجم للبخاري [64] للشيخ محمد زكريا بن حييى الكاندهلوى.
هؤلاء بعض الأئمة الذين وقفت عليهم:
ابن المنير
وممن وقفنا على كتبهم حية ناطقة بسعة علمهم وإدراكهم الإمام العلامة أحمد بن محمد بن منصور بن مختار القاضي ناصر الدين أبو العباس بن المنير الجذامي، ولد سنة عشرين وستمائة [65].
كان عالماً فاضلاً له اليد الطولي في الأدب وفنونه، وله مصنفات مفيدة استعمل في قضاء الإسكندرية [66]، وولي خطابة جامعها مرتين ودرس فيها.
قال عنه الإمام الشيخ عزَّ الدين بن عبد السلام: ديار مصر تفخر برجلين في طرفيها ابن المنير بالإسكندرية وابن دقيق العيد بقوص [67].
له عدة تصانيف منها كتابه "المتوارى على تراجم البخاري" [68]
وقد اختلف الناسبون لهذا الكتاب وخلطوا بين مؤلفه وبين أخيه على بن محمد زين الدين أبي الحسن.
(أ) فممن نسبه إلى ناصر الدين، أحمد بن محمد.
1 - الإمام ابن رشيد في كتابه "ملء العيبة" قال: ولم يعرض له الإمام أبو العباس ابن المنير [69]، [70]. وقال في موضع آخر: استدركنا على الإمام ناصر الدين تراجم عديدة أغفلها" [71].
قلت: وناصر الدين لقب أحمد بن محمد، وأبو العباس كنيته.
2 - قال الإمام ابن حجر: وقد جمع الإمام العلامة ناصر الدين أحمد ابن المنير أربعمائة ترجمة وتكلم عليها ولخصها القاضي بدر الدين ابن جماعة" [72].
3 - وفي مقدمة المتواري قال فيه: "قال الإمام الفقيه الأجل ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد" [73].
4 - ذكر صاحب تاريخ التراث العربي أن في مكتبة بايزيد "تركيا" مخطوطا للمتواري ونسبه إلى أبي العباس أحمد بن محمد بن منصور بن المنير كتب في القرن الثامن" [74].
5 - ذكر صاحب فوات الوفيات أن له مؤلفاً على تراجم البخاري وكذلك صاحب الديباج المذهب ومؤلف حسن المحاضرة [75].
6 - ذكر صاحب نيل الابتهاج أن ناصر الدين قد تكلم على أربعمائة ترجمة مشكلة [76].
(ب) والذين نسبوه إلى على بن محمد الملقب بزين الدين.
1 - صاحب كشف الظنون قال وشرح الإمام ناصر الدين على بن محمد الإسكندراني ... وله أيضاً كلام على التراجم سماه "المتوارى على تراجم البخاري" [77].
2 - صاحب معجم المؤلفين نسبه إليه، وكذلك مؤلف هدية العارفين [78].
والذي يظهر أن منشأ الخلاف أن كلا الاثنين له مؤلف على البخاري فمن هنا نشأ الخلط بينهما.
والذي يظهر لي أن الكتاب لأحمد بن محمد للأدلة الماضية، والذين أثبتوا الكتاب لعلي بن محمد لا يناهض إثباتهم الأدلة الأخرى.
أما صاحب كشف الظنون فإنه خلط بين لقبه واسمه فإن ناصر الدين لقب لأحمد بن محمد، وعلى بن محمد لقبه زين الدين.
أما كلام صاحب هدية العارفين ومعجم المؤلفين فإنه لا يناهض كلام معاصري المؤلف من أمثال ابن رشيد وابن حجر ثم مخطوطات الكتاب التي تثبت أنه لناصر الدين أبي العباس أحمد بن محمد ... والله أعلم.
وله مؤلفات منها:
1 - الانتصاف من الكشاف [79].
2 - تفسير حديث الإسراء [80].
وقد توفى - رحمه الله - بالثغر في ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين وستمائة [81]- رحمه الله - وأسكنه فسيح جناته.
ابن رشيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/496)
وممن كتب في التراجم استقلالا فخر فاس وحافظها ومسندها محب الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن إدريس بن سعيد بن مسعود ويعرف بابن رشيد [82] في كتابه ترجمان التراجم ولد في جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وستمائة [83] في سبته ودرس الفقه على المذاهب الأربعة، وكان له تحقق بعلم الحديث وضبط أسانيده، وميز رجاله، ومعرفة انقطاعه واتصاله، وهو ثقة عدل عند أهل هذا الشأن، له اهتمام بالحديث وتآليفه. فألف في التراجم كتابه "ترجمان التراجم في إبداء وجه مناسبات تراجم البخاري لما تحتها مما ترجمت عليه" [84].
وهو كتاب نفيس في هذا الموضوع قال عنه ابن حجر: "وصل فيه إلى كتاب الصيام ولو تم لكان في غاية الإفادة وإنه لكثير الفائدة مع نقصه [85]، وقال عنه الكناني "أطال فيه النفس في إبداء المناسبات لتراجم صحيح البخاري" [86].
ولم أقف عليه مخطوطا: ولكني وقفت على ترجمة أوردها بنصها في كتابه" ملء العيبة" وهي تدل على عمق ودقة فهم في استخراج حكمه البخاري حيث قال: "الحمد لله المنعم المفضل، الوهاب المجزل مربي في مطالعتي ما قدر من صحيح الإمام الناصح أبي عبد الله البخاري - رضي الله عنه -، وإطلاعي على غوامض مأخذه على ما قسم لي، قوله - رضي الله عنه -: باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته ثم أورد فيه حديث سهل - رضي الله عنه -: قال كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ممر الشاه وهو معنى ما ترجم له، ثم أتبعه حديث سلمة قال: ((كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاه تجوزها)). فنظرت ما سبب إدخال هذا الحديث في هذا الباب، فظهر لي، والحمد لله، ما أضمره فيه، وذلك أنه قد قدم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على المنبر، وأعاده أيضاً بعد. فلما قدم هذا واحتاج هنا أن يبين مقدار ما يكون بين المصلى وسترته، أتى بالحديث الأول نصاً في مقصده ثم أتبعه هذا الثاني مستنبطاً من معينه ذلك المعنى وشاهداً له عليه، لأنه لما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على المنبر كما قدم، وأثبت هنا ابن المنير بينه وبين الجدار يعني القبلة ما لا تكاد الشاة تجوزه، أنتج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بينه وبين قدر ممر الشاه أو بنحو ذلك، فثبت أن المصلى يكون بينه وبين الجدار قدر ممر الشاه بهذا الحديث أيضاً كما ثبت بالأول هو نص في معنى الترجمة، فانتظم الدليل التام بين الترجمة والحديث فيما ظاهره الانصداع، واتفق ما قدر من لا علم عنده بالمعاني أنه متنافر والحمد لله.
فإن قيل: إنه - صلى الله عليه وسلم - نزل عن المنبر فسجد على الأرض في أصل المنبر وذلك أكثر من قدر ممر الشاه قلنا: قد حصل أكثر أجزاء الصلاة على المنبر وبينه وبين الجدار ذلك المقدار الذي تضمنته الترجمة المسوق لها الحديث الأول المسوق على الحديث الثاني أو قريب منه، وإنما نزل - صلى الله عليه وسلم - لأن درجة المنبر ضاقت عن السجود والله الموفق.
فلما تحققت أنها الدرة التي غاص عليها الإمام أبو عبد الله - رحمه الله - في بحر علمه، ثم قذف بها في بحر كتابه إلى أن يظفر بها من ذخرها له استخرجتها وجلوتها على من أثق بصحة تميزه وسلامه نظره، فأجلها وأحلها منزلتها من الاستحسان، وأعدها من فرائد الفوائد، لما جبل عليه من الاتصاف بالإنصاف. فسألني بعض الأصحاب المجتهدين زاده الله حرصا على طلب العلم النافع أن أقيد له ذلك الذي ظهر فيها فأجبت سؤاله والله المرشد، قاله ابن رشيد أرشده الله. انتهى الجواب [87].
وله أيضاً "إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح" [88] و"السنن الأبين والمورد الأعين في المحاكمة بين الإمامين في المسند المعنعن" [89].
وكتاب "ملء العيبة بما جمع في طول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة" [90] وهو المشهور برحله ابن رشيد، وهو من أشهر المؤلفات في الرحلات التي كان يقوم بها العلماء أنذاك. وقد أودع فيه كثيرا من الحكم والنكات الفقهية والحديثية وغيرها وذكر فيه جزءاً من التراجم وسماعات العلماء" وغير ذلك من المؤلفات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/497)
أثنى عليه العلماء في فضله وعلمه، قال عنه ابن الخطيب في تاريخ غرناطة: "كان فريد دهره عدالة وجلالة وحفظا وأدبا وهديا عالي الإسناد صحيح النقل تام العناية بصناعة الحديث قيما عليها بصيراً بها محققا فيها ذاكراً للرجال فقيهاً" [91].
وقال عنه ابن خلدون: "كبير مشيخة المغرب وشيخ المحدثين الرحالة وسيد أهل المغرب" [92].
توفي بفاس في الثالث والعشرين بشهر محرم من سنة إحدى وعشرين وسبعمائة - رحمه الله - وأسكنه فسيح جناته [93].
ابن جماعة
قرن من الزمان ينقص قليلاً عاشها الإمام القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة فقد عاش أربعة وتسعين عاماً قضاها في العلم والتعليم والقضاء الحسبة والخطابة تنقل بين مصر والشام وفلسطين واستقر به المقام في مصر حيث أتاه اليقين.
فقد ولد في حماة من أرض الشام سنة تسع وثلاثين وستمائة، وتعلم بها، ثم انتقل كغيره إلى أقطار المسلمين للعلم والتعليم ثم باشر التدريس والقضاء مدة طويلة حيث عمر طويلاً - رحمه الله - تعالى [94].
وكان له اليد الطولى في كثير من العلوم في التفسير ولحديث والفقه والعقيدة والنحو والتاريخ والفلك [95].
قال عنه السبكي [96]: حاكم لاقليمين: مصر وشاما ...
محدث فقيه ذو عقل لا يقوم أساطين الحكماء بما جمع فيه.
وقال عنه الذهبي [97]: كان قوي المشاركة في الحديث عارفاً بالفقه وأصوله ذكياً فطناً مناظراً متفنناً حصيفاً تام الشكل وافر العقل حسن الهدي .. وكان صاحب معارف يضرب في كل فن بسهم وله وقع في النفوس وجلالة في الصدور.
توفي - رحمه الله - في مصر سنة أربع وثلاثين وسبعمائة بعد حياة مليئة بالجهاد والتعليم والقضاء إذ استمر يدرس في بيته بعد أن تقدم به السن وكف بصره حتى الرمق الأخير - رحمه الله - تعالى [98].
ألف رسالة صغيرة في تراجم البخاري لأحاديث أبوابه استعرض فيها التراجم التي لا يظهر فيها للناظر علاقة بالترجمة وبين المناسبة، ولماذا أورد البخاري هذا الحديث في هذا الباب [99].
ولي الله الدهلوي
الشيخ أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين العمري الدهلوي الشهير بولي الله الدهلوي.
ولد يوم الأربعاء لأربع عشرة خلون من شوال سنة أربع عشرة ومائة وألف للهجرة.
درس على يد والده، وكان أبوه من مشايخ دهلى وأعيانهم، ورحل إلى الحرمين وأخذ عن أبي الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي، وله منه إجازة عامة.
له اطلاع في علوم التفسير والحديث والفقه واللغة العربية وغيرها فدرس وألف فيها ومن كتبه "الزهراوين في تفسير سورة البقرة، وآل عمران"، "الفوز الكبير في أصول التفسير"، و"المصفى في شرح الموطأ"، "النوادر من أحاديث سيد الأوائل والأواخر وغيرها" [100].
أما كتابه شرح تراجم الأبواب للبخاري، فقال عنه عبد الحي الحسني: "أتى فيه بتحقيقات عجيبة وتدقيقات غريبة [101] وقال عنه أبو الحسن الندوي [102] وغير ذلك من المؤلفات وقد كان على يديه - رحمه الله - إحياء علوم السنة في الهند بعد اندراسها [103].
توفي في دهلى سنة ست وسبعين ومائة وألف رحمه الله [104]
الأبواب والتراجم لصحيح البخاري.
تأليف الشيخ: محمد بن زكريا بن يحيى الكاندهلوي .. وقد اهتم بطبعة ونشره نصر الدين المولوي ناظم المكتبة اليحوية، وقد رأيت منه ثلاثة أجزاء جعل الجزء الأول منه كدراسة لأساليب البخاري في تراجمه، وابتداء من الجزء الثاني في إيضاح مقاصد البخاري في تراجمه، وكذلك الجزء الثالث، ووصل إلى كتاب الأذان "باب استئذان المرأة زوجها" [105].
ـــــــــــــــــــــــــ
[1] تاج العروس 8/ 211.
[2] تاج العروس 8/ 211.
[3] فتح الباري 1/ 34.
[4] إنما اختلف هؤلاء دون من قال بأنها معربة لأن من قال بأنها معربة هي عنده أصلية كلها ووزنها رباعي (فعلل).قال الزبيدي: "قلت: إذا كان معربا فموضع ذكره هنا – يعني في الرباعي (ترجم) – لأنه حينئذ لا يشتق من رجم فتأمل".
تاج العروس 8/ 211.
[5] تاج العروس 8/ 211.
[6] القاموس المحيط 4/ 84.
[7] تهذيب الأسماء واللغات ق2/ جـ1/ 41.
[8] شرح صحيح مسلم 12/ 104.
[9] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي 1/ 81.
[10] الصحاح 5/ 1928 فقد ذكره تحت مادة (رجم).
[11] يعني الفيروز أبادي فإن تاج العروس شرح للقاموس.
[12] يعني في مدة (رجم).
[13] تاج العروس 8/ 305.
[14] هذا من متن القاموس وما بعده شرح الزبيدي في التاج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/498)
[15] تاج العروس 8/ 211.
[16] هذه اللغات الثلاث وردت في تاج العروس 8/ 211، والمصباح المنير 1/ 81.
[17] لم أجد من ذكر هذه اللغة سوى الحافظ ابن حجر غفر الله له في فتح الباري 1/ 34 قال: "ولم يصرحوا بالرابعة وهي: ضم أوله وفتح الجيم".
[18] شرح مسلم 12/ 104
[19] تاج العروس 8/ 211.
[20] المصباح المنير 1/ 81.
[21] تهذيب الأسماء واللغات ق2/ جـ1/ 41.
[22] الصحاح 5/ 1928، ولسان العرب 12/ 229.
[23] الصحاح 5/ 1928.
[24] لسان العرب 12/ 229.
[25] صحيح مسلم 152.
[26] تاج العروس 8/ 211.
[27] تهذيب الأسماء واللغات: ق2/ جـ1/ 41، وشرح مسلم 1/ 186 مع يسير عن التهذيب.
[28] فتح المعين 1 – 16 – 21 نكت الحافظ على ابن الصلاح والوافي 1/ 247، 266، 495 وما بعدها.
[29] توضيح الأفكار 1: 40.
[30] حياته صحيح مسلم 152.
[31] حياته صحيح مسلم 152.
[32] المتوارى.
[33] مناسبات تراجم البخاري 35.
[34] الكواكب 2/ 41.
[35] عمدة القاري 2/ 81.
[36] هدي الساري مقدمة فتح الباري ص19.
[37] انظر على سبيل المثال فتح الباري 1/ 137 باب (42) حديث (57).
[38] فتح الباري 1/ 77.
[39] البخاري مع الفتح 1/ 159 – 160، ومثال آخر 1/ 109 – 110 باب (36).
[40] الفتح 2/ 125 باب وجوب صلاة الجماعة حديث (644).
[41] كتاب الطلاق، البخاري مع الفتح 9/ 345.
[42] كتاب الفتن، البخاري مع الفتح 13/ 26.
[43] الكامل 5: 1705.
[44] كتاب فضائل القرآن البخاري مع الفتح 9/ 66.
[45] كتاب الإيمان، البخاري مع الفتح 1/ 49
[46] نبه على هذا الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، انظر لفتح 1/ 8، 148، وأشار إليه ابن المنير في المتوازي.
[47] انظر المصدر السابق.
[48] صحيح البخاري مع فتح الباري 3/ 48 (1162).
[49] أفاده الحافظ في الفتح عند شرحه للحديث 3/ 49، 50.
[50] الفتح 3/ 49.
[51] الفتح 11/ 183 (6382)، باب الدعاء عند الاستخارة.
[52] صحيح البخاري مع فتح الباري 2/ 142 و 658.
[53] الفتح 2/ 142.
[54] انظر صحيح البخاري مع الفتح 1/ 72.
[55] عمدة القاري 1/ 168، 169.
[56] فتح الباري 1/ 73.
[57] انظر صحيح البخاري مع الفتح 1/ 56، 57.
[58] انظر صحيح البخاري مع الفتح 2/ 201 (706).
[59] انظر صحيح البخاري مع الفتح 1/ 72 (21).
[60] عمدة القاري 1/ 167.
[61] راجع كشف الظنون فقد ذكر ما يزيد على ثمانين مصنفاً 1/ 544، ومفتاح السنة 38 وما بعدها، وتاريخ التراث العربي وقد ذكر ما يزيد على سبعين مؤلفا وأماكن وجودها 1/ 229.
[62] مقدمة فتح الباري 14.
[63] لامع الدارري 1/ 287، وتاريخ التراث العربي 1/ 250، وقد طبع في دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد سنة 1323، الأبواب والتراجم للبخاري 1/ج.
[64] الأبواب والتراجم للبخاري طبع في مطبعة ندوة العلماء سنة 1394هـ.
[65] الوافي بالوفيات 8/ 128، فوات الوفيات 1/ 149، المشتبه 2/ 617.
[66] معجم المؤلفين 2/ 161.
[67] الوافي بالوفيات 8/ 128.
[68] طبع بمكتبة المعلا بالكويت سنة 1407هـ.
[69] كذا بأصل المخطوط وقد عدله المحقق إلى أبي الحسن، وعملنا بأصل المخطوط.
[70] ملء العيبة 3/ 368 – 369.
[71] ملء العيبة 3/ 368 – 369.
[72] مقدمة الفتح 14.
[73] المتواري.
[74] تاريخ التراث العربي 1/ 249.
[75] فوات الوفيات 1/ 149، الديباج المذهب 1/ 25، حسن المحاضرة 1/ 316.
[76] نيل الابتهاج 203.
[77] كشف الظنون 1/ 546.
[78] معجم المؤلفين 7/ 234، هدية العارفين 1/ 714.
[79] درة الحجال 1/ 10.
[80] الوافي بالوفيات 8/ 129.
[81] فوات الوفيات 1/ 148.
[82] الدرر الكامنة 4/ 230، البدر الطالع 2/ 234.
[83] البدر الطالع 2/ 234، ذيل تذكرة الحفاظ.
[84] درة الحجال 2/ 97، فهرس الفهارس 1/ 332.
[85] مقدمة فتح الباري 1/ 14.
[86] فهرس الفهارس 1/ 332.
[87] ملء العيبة 3/ 369.
[88] طبع بالدار التونسية للنشر بتحقيق الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة.
[89] طبع بالدار التونسية للنشر بتحقيق الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة.
[90] اطلعت على الجزء الثالث والخامس بتحقيق الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة وحقق جزءاً منه رسالة دكتوراه في جامعة عين شمس، كلية الآداب، قسم التاريخ، مقدمة من نجاح صلاح الدين العابسي بإشراف الدكتور حسن حبشي عام 1395هـ.
[91] بغية الوعاة 85.
[92] فهرس الفهارس 1/ 332.
[93] درة الحجال 2/ 99.
[94] الوافي بالوفيات.
[95] طبقات الشافعية 9/ 39.
[96] الدرر الكامن 39/ 367.
[97] طبقات الشافعية 9/ 139، الوافي بالوفيات: 2/ 18.
[98] الدرر الكامنة 3/ 367.
[99] طبعت في الدار السلفية بالهند عام 1404هـ.
[100] الأعلام 1/ 144، فهرس الفهارس 1/ 125، أيضاًح المكنون 1/ 65، 161.
[101] نزهة الخواطر 6/ 408.
[102] وقال عنه أبو الحسن الندوي: (رسالة وجيزة المعنى غزيرة المعاني، تكاد تكون كلها أصولا كلية ونكتا حكمية ولب اللباب في فهم التراجم والأبواب).
[103] فهرس الفهارس 1/ 125.
[104] معجم المؤلفين 3/ 169.
[105] طبع في مطبعة ندوة العلماء لكنهو (الهند) 1394هـ ط/ الثانية. [/ align]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/499)
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[29 - 06 - 08, 07:29 م]ـ
أبو احمد الهذلي
أهلا بك، إضافة جميلة
وإن كنت لم أستكمل بعد قراءة البحث الذي قام به الشيخ الدكتور علي الزبن جزاه الله خيرا
لأثر أجده من مواصلة القراءة الحاسوبية الطويلة التي أقسطها نفع الله بك.
والبحث المذكور في تراجم البخاري وقد خدمت، ونحن متشوفون لدراسات في غيره كالترمذي وأبي داوود
وابن ماجه والنسائي، أما مسلم فمعلوم أن التبويبات ليست له ذهب بعضهم أنها لمسلم.
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[30 - 06 - 08, 07:56 م]ـ
وجدت كلاما للألباني يصلح أن يكون مثالا لموضوعنا (والأمثلة كثيرة):
قال رحمه الله:
(قلت: ومن الغرائب موقف الحافظ البيهقي من هذه السنة أعني الصلاة على الجنازة في المصلى، فإنه لم يعقد لها في كتابه الكبير " السنن الكبرى " بابا خاصا مع كثرة الاحاديث الواردة فيه كما رأيت، مع انه عقد بابا مفردا للصلاة عليها في المسجد مع أنه ليس في الا حديث عائشة، ثم جرى عل سننه بعض الشافعية في مختصراتهم فأغفلوا الصلاة عليها في المصلى، كالنووي رحمه الله في " منهاج الطالبين " (ق 34 - 2) فقال: " وتجوز الصلاة عليه في المسجد "، ولو أنه أضاف إلى ذك نحو قوله " وتسن الصلاة عليها في المصلى " لأصاب)
من كتاب
(أحكام الجنائز) ص 137
...
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[30 - 06 - 08, 07:59 م]ـ
وقع خطأ في قولي:
أما مسلم فمعلوم أن التبويبات ليست له ذهب بعضهم أنها لمسلم.
والصواب:
أما مسلم فمعلوم أن التبويبات ليست له وذهب بعضهم أنها للنووي.
..(91/500)
حمل نسخة النشرة العلمية الثالثة لملتقى المذاهب الفقهية، والدراسات العلمية
ـ[عمار مدني]ــــــــ[21 - 06 - 08, 12:59 م]ـ
يسر أسرة ملتقى المذاهب الفقهية، والدراسات العلمية أن تتحفكم بالإصدار الثالث من نشراتها الشهرية لهذا العام 1429هـ.
والنشرة العلمية: في ابتدائها؛ هي -كما سبق بيانه- عبارة عن ترشيح من هيئة الإشراف لأفضل موضوع متميز في كل شهر؛ ترى مناسبته للنشر.
وفي هذا الشهر: جمادى الآخرة، تشكَّلت النشرة مِنْ ورقتين في التقليد والتمذهب والاجتهاد، قدَّمها الشيخان الكريمان: رأفت المصري، وأمين الدعيس.
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1075(92/1)
هل اللون معتبر في الكفاءة
ـ[أبو معاذ الراجي عفو ربه]ــــــــ[21 - 06 - 08, 01:13 م]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ..... "
شخص يسال: اذا اتاني رجل يخطب ابنتي وهو ذو خلق ودين ولكنني سارفضه لانه اسود اللون، وفي عرفنا ربما يلحق التعيير ابنتي واولادها بعد ذلك.
فهل هذا العرف معتبر؟
وهل اكون اثما اذا تم الرفض بناء على هذه الاسباب؟
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[07 - 07 - 08, 05:18 م]ـ
جزى الله خيرًا من أجاب.
ـ[ابو كريم]ــــــــ[08 - 07 - 08, 03:33 ص]ـ
سبحان الله
والله الذى لا إله غيره ماكنت اظن ولايخطر ببالى ان يفكر طالب علم بهذا التفكير الجاهلى الساذج
اختلاف الالوان ليس معيارا للتفاضل بل هو آية من آيات الله فى خلق (ومن آياته خلق السموات والارض واختلاف السنتكم والوانكم) 000 الآيه
والتمايز بسبب اللون كان فى الجاهلية فأبطل الاسلام هذا وقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ان اباذر عيّر رجلا بسواد وجهه فقال صلى الله عليه وسلم
(اعيرته بسواد وجهه إنك امرؤ فيك جاهلية)
واستوعب ابو ذر الدرس فكان لايلبس لباسا الا ويلبس عبده الاسود مثله
وكان عبد الرحمن ابن عوف لايُعرف من بين عبيده بل انه وهو القرشى زوج اخته لبلال الحبشى الاسود
وأمّر رسول الله اسامة الاسود وفى الجيش كبار الصحابة وكان دون العشرين
وكان معاوية يقدم تابعيا اسودا لصلاة الاستسقاء
والامثلة يطول ذكرها سواء كان فى جيل الصحابة او من جاء بعدهم من القرون الخيرة الاولى
والائمة الاعلام لم يشترط احد منهم بياض اللون فى الخلافة او الامامة او رواية الحديث وغير ذلك
فالعنصرية لم تعرفها بلادنا الاسلامية والحمد لله بخلاف غيرنا من الشعوب المسماه بالمتقدمة فحتى الستينيات من القرن العشرين كانت اللا فتات على كثير من المطاعم والفنادق تقول ممنوع دخول الكلاب والزنوج ومازالت العنصرية قائمة فى الغرب وان لم تكن بالقانون فهى بالمعاملة والممارسة
اما عندنا كمسلمين فالقاعدة القرآنية صوب اعيننا (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)
فالمسلم الاسود إن كان احفظنا لكتاب الله فهو إمامنا فى الصلاة ومن يتجاوزه يأثم
وإن كان افهمنا للكتاب والسنة فهو شيخنا وعالمنا
وإن كان اعبدنا لله واخلصنا تمنينا دعوته لنا
وفى الزواج يقرر القرآن
(ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم)
وفى الموضوع مزيد ولكننى اكتب من الذاكرة مرتجلا لان الموضوع استفزنى وآلمنى ان يكون هذا تفكير من ينسب نفسه لطلب العلم
وصدق رسول الله
إنك امرؤ فيك جاهلية
ملاحظة
كاتبه ابو كريم شديد البياض ولكن اسأل الله ان يرزق بنتى زوجا صالحا تقيا وإن كان شديد سواد الوجه
تنبيه من المشرف:
الرجاء أن تكون المشاركة علمية موثقة، فهي مسألة شرعية تبحث في ضوء الأدلة وليس فيها جاهلة أو غيرها.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[08 - 07 - 08, 07:04 ص]ـ
عندي ماأقول،،، ولكن لعلي أنتظر من هم أفقه مني وأكثراً ورعاً، وزهداً في الحياة، لأن جوابي مغاير ...
والله المستعااان
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[08 - 07 - 08, 07:05 ص]ـ
ياأباكريم طعم اجابتك بأقوال الفقهااء رحمك الله ..
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[08 - 07 - 08, 11:57 ص]ـ
كل ما قال الأخ أبو كريم ينطبق على الكفاءة في النسب ورغم ذلك كله قد اعتبرها الفقهاء
فلماذا لا تُعتبر الكفاءة في اللون - لمن يعتبرها في النسب - لجامع لحوق التعيير فيهما؟
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[08 - 07 - 08, 10:44 م]ـ
و إن لم يكن معتبرا في الكفاءة ..
إذا علمنا أنه ثمَّ ضرر فالضرر يزال ..
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[09 - 07 - 08, 12:16 ص]ـ
الجواز هو الأصح لعدم النص على المنع.
وإذا قدر أنه يقع مثل ذلك بلا أي مفاسد فلا شك في نجاحه إن شاء الله.
ولكن ثمة اعتبارات في الزواج ينظر فيها للمصالح والمفاسد وعواقب الأمور فيما بعد وصحة وقوع الألفة، والتوافق بينهما، وتحقيق أكبر قدر من مقاصد الزواج التي غالبا لاتنجح إلا في جو من الاتفاق والاتفاق قرين المقاربة جنسا ولونا ولغة وبلدا ومعيشة ... حتى لايؤدي اللون أو غيره احتقار بعضهم البعض.
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[09 - 07 - 08, 12:22 ص]ـ
عنوان لا يطابق مع المضمون
ـ[ابو كريم]ــــــــ[09 - 07 - 08, 01:47 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/2)
ياأباكريم طعم اجابتك بأقوال الفقهااء رحمك الله ..
البينة على من ادعى اختى الكريمة
من يرى عدم جواز تزويج الاسود هو المطالب بالدليل ومن سلفه فى المسئلة
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[09 - 07 - 08, 07:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي في الله أبو كريم
رفقا بأخيك فما سأل إلا لعدم علمه الجواب و ثقته بأهل الملتقى لذا أحذرك و نفسي من مغبة تحقير أسئلة الناس فسؤالهم عمّا جهلوا نعمة من أنعم الله عليهم و توفيقه. و اعلم رحمك الله: أنَ ما بدا لك جليا قد يكون مبهما لغيرك فتنبه.
سؤال الأخ أبو معاذ وجيه و معتبر و واقعي و أظنك اسأت فهمه فهو يستفهم و لا يستنطق. بالإضافة لهذا كله فإن سؤاله لا يقرر عدم الجواز أو السؤال عن عدم الجواز بل سؤاله عن وجود الاثم إن رفض شخص خاطب لابنته على أساس اللون و هل اللون معتبر في الكفاءة أم لا!
و لا أحد ينازعك القول أن الأصل في المسألة هو البحث عن التقوى في الخاطب و لكنه ليس ملزم و إن رغب فيه على عموم المعنى و خصوصه و أن الدين هو الأصل في الكفاءة. فهناك اعتبارات أخرى يجب النظر فيها و خصوصا في وقتنا الحالي.
أخي أبو معاذ الراجي عفو ربه بإذن الله
أنصحك أن تنقب عن دين و خلق (بضم الخاء و اللام) الخاطب بغض النظر عن لونه و عرقه و انظر إن كان من سيتقي الله في بنتك بعد الزواج و كن مثل حسن البصري حين رفض الأمراء و أنكح ابنته لفقير على تقواه،.و قد سأله رجل يوما: من أُزّوج ابنتي؟ قال: ممن يتقى الله؟ فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لن يظلمها. و ليكن هذا همك و اضرب بعادات القوم عرض الحائط و توكل على الله عسى أن يخرج من صلبهم من يعبد الله حق عبادته فيكون لكم ذخرا و أجرا.
و أنصحك أن تقرأ مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة: كتاب النكاح و ادابه لعل الله أن ينفعك به و ينير دربك. و لا تنسى أن تستشير ابنتك فلعلها لا تمانع الأمر و لا تهتم لذلك بالإضافة هي من ستتزوج و ليس أنت أو غيرك فهي من ستعيش في كنفه فهي أولى من يجب أن تستشار في هذا الأمر و ترى رأيها خصزصا إن كان التزويج من عرق اخر أو لون اخر لم تحصل من قبل في العائلة فنحن بشر نحب و نكره سواء أكنا رجالا أو نساءا. و الله أعلم
أما إن كنت تسأل إن كان رفضك للخاطب كونك ترى أن اللون قد يسبب مشكلة لك و ضرره حاصل حسب تقديرك فالله أعلم و أتورع عن القول فيها و لعل غيري من العلماء أو طلاب العلم المعتبرين يفيدك.
بار ك الله بكم و يسر أمركم و رزقكم الإجابة لما أضفتم لكنيتكم (ابتسامة)
أخوكم في الله و محبكم
أيمن بن خالد
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[09 - 07 - 08, 11:38 ص]ـ
أخي الفاضل أبا كريم،
وعظتَ فأفدتَ،
فجزاك الله خيرًا و زادك توفيقًا، اللّهمّ آمين.
أما إن كنت تسأل إن كان رفضك للخاطب كونك ترى أن اللون قد يسبب مشكلة لك و ضرره حاصل حسب تقديرك فالله أعلم و أتورع عن القول فيها و لعل غيري من العلماء أو طلاب العلم المعتبرين يفيدك.
أخي المبارك، أيمن بن خالد وفّقه الله تعالى،
إستفدنا من علمكَ و أدبكَ،
فبارك الله فيك و زادك فقهًا و ورعًا، اللّهمّ آمين.
في انتظار مشاركة شيوخنا الأفاضل،
جزاهم الله خيرًا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 07 - 08, 12:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا
هذه بعض الفوائد حول الموضوع
حديث (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه .. ) فيه كلام من ناحية الإسناد
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان:
وما روى عن طاوس رحمه الله من أنه كان لا يحضر نكاح سوداء بأبيض ولا بيضاء بأسود ويقول: هذا من قول الله تعالى: {فليغيرن خلق الله} فهو مردود بأن اللفظ وإن كان يحتمله فقد دلت السنة على أنه غير مراد بالآية فمن ذلك إنفاذه صلى الله عليه وسلم نكاح مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه وكان أبيض بظئره بركة أم أسامة وكانت حبشيية سواء ومن ذلك إنكاحه صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فاطمة بنت قيس وكانت بيضاء قرشية وأسامة أسود وكانت تحت بلال أخت عبد الرحمان بن عوف من بني زهرة بن كلاب وقد سها طاوس رحمه الله مع علمه وجلالته عن هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/3)
قال مقيده عفا الله عنه: ويشبه قول طاوس هذا في هذه الآية ما قال بعض علماء المالكية من أن السوداء تزوج بولاية المسلمين العامة بناء على أن مالكا يجيز تزويج الدنية بولاية عامة مسلم إن لم يكن لها ولي خاص مجبر. قالوا: والسوداء دنية مطلقا؛ لأن السواد شوه في الخلقة وهذا القول مردود عند المحققين من العلماء والحق أن السوداء قد تكون شريفة وقد تكون جميلة
وقد قال بعض الأدباء:
% (وسوداء الأديم تريك وجها % ترى ماء النعيم جرى عليه)
% % (رآها ناظري فرنا إليها % وشكل الشىء منجذب إليه) %
وقال آخر:
% (ولي حبشية سلبت فؤادي % ونفسي لا تتوق إلى سواها)
% % (كأن شروطها طرق ثلاث % تسير بها النفوس إلى هواها) %
وقال آخر في السوداء السريع:
% (أشبهك المسك وأشبهته % قائمة في لونه قاعدة)
% % (لا شك إذ لونكما واحد % أنكما من طينة واحدة) %
وأمثاله في كلام الأدباء كثيرة. انتهى.
اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة -
[3076]- قال أبويعلى: وثنا عمرو بن حصين، ثنا حسان بن سياه، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {ذروا الحسناء العقيم، وعليكم بالسوداء الولود, فإني مكاثر بكم الأمم حتى السقط يظل محبنطئاً بباب الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: حتى يدخل والداي معي}.
هذا إسناد ضعيف, حسان بن سياه أبوسهل الأزدي البصري ضعفه ابن عدي والدارقطني، وقال ابن حبان،: يأتي عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، روى عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: {ذروا الحسناء العقيم، وعليكم بالسوداء الولود, فإني مكاثربكم ... } وساق له ابن عدي ثمانية عشر حديثاً ضعيفاً من حديثه، وقال أبونعيم الأصبهاني: ضعيف، روى عن ثابت مناكير.
حديث: " سوداء ولود خير من حسناء عقيم ".
أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 416، 1004، ط الدار العربية للطباعة) من حديث معاوية بن صبرة، وقال الهيثمي (مجمع الزوائد 4/ 258 ط. دار السعادة) وفيه علي بن الربيع وهو ضعيف.
أحكام القرآن لابن العربي -
المسألة الثامنة: روى علماؤنا أن طاوسا كان لا يحضر نكاح سوداء بأبيض، ولا بيضاء بأسود، ويقول: هو من قول الله: {فليغيرن خلق الله}.
وهو أن كان يحتمله عموم اللفظ ومطلقه فهو مخصوص بما أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح مولاه زيد، وكان أبيض، بظئره بركة الحبشية أم أسامة، فكان أسامة أسود من أبيض، وهذا مما خفي على طاوس من علمه.
تفسير القرطبي -
قال ابن العربي: روي عن طاوس أنه كان لا يحضر نكاح سوداء بأبيض ولا بيضاء بأسود ويقول هذا من قول الله {فليغيرن خلق الله} قال القاضي: وهذا وإن كان يحتمله اللفظ فهو مخصوص بما أنفذه النبي صلى الله عليه و سلم من نكاح مولاه زيد وكان زيد أبيض بظئره بركة الحبشية أم أسامة وكان أسود من أبيض وهذا مما خفي على طاوس مع علمه
قلت: ثم أنكح أسامة فاطمة بنت قيس وكان بيضاء قرشية وقد كانت تحت بلال أخت عبد الرحمن بن عوف زهرية وهذا أيضا يخص وقد خفي عليهما.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[09 - 07 - 08, 02:23 م]ـ
شيخنا الفقيه
بوركت يمناك على ما تسطر من فوائد
و لكن ما زال السؤال قائما:
هل من حرج على من يرد ناكحا للون بدعوى عدم الكفاءة أو قل الملائمة لعدم حصول الأمر من قبل في عرف مجتمعه أو عائلته؟؟ و هل يختلف الأمر إن كان الرد لا لعلة اللون و لكن بدعوى ما قد يتحصل من التعيير لابنته و خصوصا كما يخصل في بعض المجتمعات المحكومة بأعراف و عادات قد لا تمد للدين بصلة؟ و الكلام هنا على مدار الإثم في ما يخص ولي أمر الفتاة.
جزاكم الله خيرا و نفع بكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 07 - 08, 10:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
مجموع فتاوى ابن باز - (ج 5 / ص 146)
س: ما معنى قولهم قبيلي وخضيري؟
ج: هذه مسألة جزئية , وهي معروفة بين الناس. القبيلي هو الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها كقحطاني وسبيعي وتميمي وقرشي وهاشمي وما أشبه ذلك , هذا يسمى قبيلي; لأنه ينتمي إلى قبيلة , ويقال قبلي على القاعدة , مثل أن يقال حنفي وربعي وما أشبه ذلك نسبة إلى القبيلة التي ينتمي إليها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/4)
والخضيري في عرف الناس في نجد خاصة - ولا أعرفها إلا في نجد - هو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها , أي ليس معروفا بأنه قحطاني أو تميمي أو قرشي لكنه عربي ولسانه عربي ومن العرب وعاش بينهم ولو كانت جماعته معروفة.
و المولى في عرف العرب هو: الذي أصله عبد مملوك ثم أعتق. و العجم هم الذين لا ينتسبون للعرب يقال: عجمي , فهم من أصول عجمية وليسوا من أصول عربية , هؤلاء يقال لهم أعاجم.
والحكم في دين الله أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى سواء سمي قبليا أو خضيريا أو مولى أو أعجميا كلهم على حد سواء. لا فضل لهذا على هذا ولا هذا على هذا إلا بالتقوى ; كما قال صلى الله عليه وسلم «لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى ولا فضل لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى» (1)، وكما قال الله سبحانه وتعالى {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} (2)
لكن من عادة العرب قديما أنهم يزوجون بناتهم للقبائل التي يعرفونها ويقف بعضهم عن تزوج من ليس من قبيلة يعرفها , وهذا باق في الناس. وقد يتسامح بعضهم , يزوج الخضيري والمولى والعجمي , كما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , فإن النبي عليه الصلاة والسلام زوج أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنها وهو مولاه وعتيقه زوجه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهي قرشية , وكذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو من قريش زوج مولاه سالما بنت أخيه الوليد بن عتبة ولم يبال لكونه مولى عتيقا.
وهذا جاء في الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم كثير , ولكن الناس بعد ذلك خصوصا في نجد وفي بعض الأماكن الأخرى قد يقفون عن هذا ويتشددون فيه على حسب ما ورثوه عن آباء وأسلاف , وربما خاف بعضهم من إيذاء بعض قبيلته إذا قالوا له: لم زوجت فلانا , هذا قد يفضي إلى الإخلال بقبيلتنا وتختلط الأنساب وتضيع إلى غير ذلك , قد يعتذرون ببعض الأعذار التي لها وجهها في بعض الأحيان ولا يضر هذا , وأمره سهل.
المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه , فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي سواء كان عربيا أو عجميا أو مولى أو خضيريا أو غير ذلك , هذا هو الأساس , وإذا رغب بعض الناس أن لا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجا في ذلك. والله ولي التوفيق.(92/5)
بيعتان في بيعة هل توجد لها صورة غير بيع العينة؟
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[21 - 06 - 08, 04:11 م]ـ
ولكم مني جزيل الشكر والتقدير
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[24 - 06 - 08, 03:32 م]ـ
هذا سؤال وُجّه للشيخ عبدالله العمار عن ما إذا كان "الإيجار المنتهي بالتمليك" يدخل في بيعتين في بيعة؟
الجواب:
يعني بعض أهل العلم أدخلوه فيه؛ لأن الإيجار المنتهي بالتمليك له صور ونماذجه التطبيقية تختلف بحسب اختلاف شروط العقد، بعض العقود أدخل فيها أصحابها شروطاً تتنافى مع الإجارة، وإنما تقتضي التمليك؛ تقتضي أن هذا العقد عقد بيع وليس عقد إجارة، فكونه يكون في حقيقته وفي شروطه عقد بيع ولكن سمي إجارة، فهنا يكون توارد عقد البيع وعقد الإجارة على عين واحدة والعقدان متضادان؛ لأن البيع يقتضي نقل ملكية العين والإجارة لا تقتضي ذلك، ففي هذه الحالة لا يجوز، لا يجوز هذا العقد وربما يكون يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة، إنما إذا كانت الإجارة إجارة حقيقية وتترتب عليها جميع آثار الإجارة الحقيقية، وسلمت من الشروط التي تقتضي أن هذا العقد عقد بيع فهو معاملته صحيحة ولا شيء فيها.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[03 - 07 - 08, 12:10 م]ـ
السلام عليكم
هذا العقد صحيح لا غبار عليه شرعا
لأنه لا تمضي عليه إلا أحكام الإجارة، ولا يتم نقل الملكية إلا عند الانتهاء من الأقساط، فهو وعد بالتمليك لا غير، أو هبة،
والوعد ملزم عند المالكية، حتى لا يضيع مال هذا المستأجر هباء، أخذا عن ابن شبرمة
والله أعلم
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[03 - 07 - 08, 12:21 م]ـ
- النهي عن بيعتين في بيعة له صور عدة: -
1. أن يبيعه شيئا على أن يشتري منه شيئا آخر كما ذكر صاحب فتح القدير (6/ 400)
2. ومنها ماذكره الشافعي رحمه الله بأن يقول بعتك بألف نقدا وبألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا، ونقل ابن عرفة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبِل على الإبهام (نيل الأوطار 5/ 152 ففيها الغرر والجهالة وربا في الظن الغالب،
قال الشيخ صلاح الصاوي في كتابه ما لا يسع التاجر جهله ص 86: (ووجه ذلك أنه إذا ملك السلعة بدينار نقدا وبدينارين إلى أجل، وقد وحب عليه أحدهما فهذا كأنما وجبت عليه بدينار فأخره فجعله بدينارين إلى أجل، أو كأنما وجبت عليه بدينارين إلى أجل فجعلهما بدينار نقدا) اهـ
3. ومنها أنها تنطبق على بيع العينة ورجح هذا ابن القيم رحمه الله
4. أن يسلم في سلعة إلى أجل، فإذا حل هذا الأجل باعها له إلى أجل آخر بزيادة، فهذا بيع ثان دخل على البيع الأول فيرد إلى أوكسهما وهو الأول، وإلا أكل الربا.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 07 - 08, 10:47 م]ـ
2. ومنها ماذكره الشافعي رحمه الله بأن يقول بعتك بألف نقدا وبألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا، ونقل ابن عرفة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبِل على الإبهام (نيل الأوطار 5/ 152 ففيها الغرر والجهالة وربا في الظن الغالب،
4. أن يسلم في سلعة إلى أجل، فإذا حل هذا الأجل باعها له إلى أجل آخر بزيادة، فهذا بيع ثان دخل على البيع الأول فيرد إلى أوكسهما وهو الأول، وإلا أكل الربا.
نعم هتان الصفتان والصفقتان محرمتان لأن فيهما بيعتان في بيعة وصفقتان في صفقة.
أما
إن كان ثمن السلعة مثلا ألفا وباعه من أول مرة مثلاً بألفين من أجل التقسيط أو تاخير الدفع.
1 - ولم يتفرقا على جهالة.
2 - ولم يزد الثمن إن تأخر دفعه عن الموعد المحدد للتسديد.
فلا إشكال في ذلك.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[05 - 07 - 08, 01:34 ص]ـ
2. المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى الفاسي
ومنها ماذكره الشافعي رحمه الله بأن يقول بعتك بألف نقدا وبألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا، ونقل ابن عرفة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قَبِل على الإبهام (نيل الأوطار 5/ 152 ففيها الغرر والجهالة وربا في الظن الغالب،
نعم إن ما ذكرتموه حفظكم الله صحيح
ولو انتبهتم إلى عبارة " مفروضة على أنه قَبِل على الابهام" في نقل ابن عرفة عن القاضي، فإنها تفيد أنهما خرجا من الصفقة من غير تحديد أي البيعتين أراد المشتري
مصطفى
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[20 - 08 - 08, 09:06 م]ـ
جزيتم خيرا ..
قول جماهير أهل العلم قديما و حديثا عدم جواز الوعد الملزم لأنه وسيلة إلى الربا و لا شك و هذا واضح في تعاملات البنوك.
أما لو لم يكن ملزما فالأمر أخف.
اما الإيجار المنتهي بالتمليك فلا ينبغي إطلاق القول بجوازه و لا إطلاق القول بحرمته، و ذلك أن ثمة صورا جائزة و أخرى محرّمة، و يُرجع في كلا الحالتين - لا إلى الوعد - بل إلى طبيعة العين المؤجرة و إلى شروط عقد الإجارة، فالشركة س تختلف في بنودها عن الشركة ص في العقد المشار إليه و كذلك بنود عقد الشركة ع تختلف عنهما و هكذا.
تراجع فتاوى اللجنة الدائمة و قرارا هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص
و كذلك قرارات المجمع التابع للرابطة
و هناك بدائل شرعية لهذا النوع من العقود مثل عقود التقسيط و كذلك الرهن(92/6)
أعيتني هذه العبارة في فهمها من كلام ابن حزم في المحلى , أرجو المساعدة!!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 06 - 08, 04:40 م]ـ
أعيتني هذه الفقرة في فهمها من المحلى 6/ 85 , 86:
" فإن استفاد في داخل الحول ما يغير الفريضة فيما عنده إلا أن تلك الفائدة لو أنفردت لم تجب فيها الزكاة وليس ذلك إلا في الورق خاصة على كل حال وفي سائر ذلك في بعض الأحوال فإنه يزكى الذي عنده وحده لتمام حينئذ الذي استفاد إليه لا قبل ذلك واستأنف بالجميع حولا
مثل من كان عنده مائة شاة وعشرين شاة ثم استفاد شاة فأكثر أو كان عنده تسع وتسعون بقرة فأفاد بقرة فأكثر أو كان عنده تسع من الإبل فأفاد واحدة فأكثر أو تسع وسبعون دينارا فأفاد دينارا فأكثر لأن الذي يبقى بعد الذي زكى لا زكاة فيه ولا يجوز أن يزكى مال مرتين في عام واحد
فلو ملك نصابا كما ذكرنا ثم ملك في داخل الحول نصابا أيضا من الورق أو الذهب أو الماشية فإنه يزكى كل مال لحوله فإن رجع الأول منهما إلى ما لا زكاة فيه فإذا حال حول الفائدة زكاها ثم ضم الأول حينئذ إلى الآخر لأن الأول قد صار لا زكاة فيه ولا يجوز أن يزكيه مع ما قد زكاة من المال الثاني فيكون يزكى الثاني مرتين في عام ويستأنف بالجميع حولا
فإن رجع المال الثاني إلى ما لا زكاة فيه وبقي فإنه يزكيه إذا حال حوله ثم يضم الثاني إلى الأول من حينئذ لما قد ذكرنا فيستأنف بهما حولا
فلو خلطهما فلم يتميزا فإنه يزكي كل عدد منهما لحوله ويجعل ما أخرج من ذلك كله نقصانا من المال الثاني لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني وأما قبل ذلك فلا يقين عنده بأن أحدهما نقص فلا يزال كذلك حتى يرجع كلاهما إلى ما يوقن أن أحدهما قد نقص ولا بد عما فيه الزكاة
وذلك مثل أن يرجع الغنمان إلى أقل من عشرين ومائة لأنه لا يجوز أن يزكى عن هذا العدد بشاتين أو أنه قد رجع البقران إلى أقل من مائة والذهبان إلى أقل من ثمانين دينارا والإبلان إلى أقل من عشرة والفضتان إلى أقل من أربعمائة درهم
فإذا رجع المالان إلى ما ذكرنا فقد يمكن أن النقص دخل في كليهما ويمكن أن يكون دخل في أحدهما إلا أنه بلا شك قد كان عنده مال تجب فيه الزكاة فلا تسقط عنه بالشك فإذا كان هذا ضم المال الثاني إلى الأول فزكى الجميع لحول الأول أبدا حتى يرجع الكل إلى ما لا زكاة فيه" أ. هـ
والتساؤلات التي عندي
1 - ما مراد ابن حزم بأنه لا يجوز أن يزكى مال مرتين في عام واحد بمعنى هل ابن حزم يرد على الحنفية الذين قالوا بأن الفائدة تزكى مع حول الأصل وإن لم يمر حول على الفائدة أم يرد على الشافعية والحنابلة الذين قالوا كل فائدة تزكى لحولها لكن تضم إلى النصاب كعدد؟؟
وكيف الحنفية أو الحنابلة زكوا المال الثاني مرتين حتى ينكر عليهم ابن حزم ذلك القول؟؟
2 - كيف يزكى النصابين الذين اختلطا وأخرج الزكاة منهما؟؟ ولماذا يعتبر ابن حزم الفرض المخرج من المال الثاني خصوصا؟؟ لم أفهم تفسيره بعد طول عناء!!
الإخوة الأفاضل أرجوة المساعدة قدر الإمكان فلقد تعبت جدا في محاولة فهم مراد ابن حزم فلم أتمكن من ذلك , إذ مسئلة المال المستفاد من الأمور المهمة
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 06 - 08, 10:50 ص]ـ
الأخوة الأفاضل
أرجو المساعدة
بارك الله فيكم(92/7)
ـ سؤال: إذا أطلق المالكية لفظ السنة فهل يريدون المؤكدة.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 06:15 م]ـ
ـ سؤال: إذا أطلق المالكية لفظ السنة فهل يريدون المؤكدة.
أم لا بد من قولهم مؤكدة إذا أرادوا السنة المؤكدة؟.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[22 - 06 - 08, 03:13 ص]ـ
السنة عندنا تطلق على الرغيبة وهي واحدة فقط اي ركعتي الفجر
وتطلق على على الفضائل والسنن الخفيفة كالرواتب والنوافل
اما المؤكدة فهي معروفة منصوص عليها في كتب ائمتنا رحمهم الله وهي
آكدها على الاطلاق الوتر ثم العيدين ثم الخسوف والكسوف ...
انظر التلقين للقاضي ابن نصر
وفقكم الله
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[24 - 06 - 08, 02:02 ص]ـ
قال المالكية في تعريف السنة:
السنة هي ما طلبه الشارع وأكد أمره وعظم قدره وأظهره في الجماعة ولم يقم دليل على وجوبه ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وهي بخلاف المندوب عندهم.فإنه ما طلبه الشارع ولم يؤكد طلبه. وإذا فعله المكلف يثاب وإذا تركه لا يعاقب ويعبرون عن المندوب بالفظيلة. ويمثلون ذلك بصلاة أربع ركعات قبل الظهر ونحو ذلك ...
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 03:27 م]ـ
ـ سؤال: إذا أطلق المالكية لفظ السنة فهل يريدون المؤكدة.
أم لا بد من قولهم مؤكدة إذا أرادوا السنة المؤكدة؟.
أرجوا من الأخوة التدقيق في الإجابة والتأمل في السؤال بارك لله فيهم.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 07 - 08, 10:54 م]ـ
حسب فهي أرى أئمتنا يقيدون السنة المؤكة بهذا اللفظ وما سكتوا عنه فهو إما سنة خفيفة أو رغيبة(92/8)
ـ سؤال: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 06:18 م]ـ
ـ سؤال: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى؟
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[23 - 06 - 08, 11:20 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 06 - 08, 01:10 ص]ـ
نعم , في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء , فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء)) متفق عليه.
فهذا نص في الموضوع.
وكذلك حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يامغيرة , خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته)) متفق عليه.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[24 - 06 - 08, 01:41 ص]ـ
ـ سؤال: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى؟
لعل المقصود: استجمر!!!
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 06 - 08, 05:51 ص]ـ
إذا كان المقصود (استجمر) ففيه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار , فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: ((هذا ركس)) أخرجه البخاري.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 01:51 ص]ـ
شكرا لك أخي خالد ...
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 03:03 م]ـ
بارك الله فيكم. وكان المقصود السؤال عن الاستنجاء.(92/9)
ـ سؤال: هل يجزيء غسل الجمعة عن الوضوء للصلاة؟ وهل هي إجماعية أم خلافية؟ بارك الله فيك
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 06:19 م]ـ
ـ سؤال: هل يجزيء غسل الجمعة عن الوضوء للصلاة؟ وهل هي إجماعية أم خلافية؟ بارك الله فيكم.(92/10)
ـ سؤال: هل من منهج العلامة الألباني رحمه الله التفريق بين السنة والمستحب؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 06:20 م]ـ
ـ سؤال: هل من منهج العلامة الألباني رحمه الله التفريق بين السنة والمستحب؟.
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[21 - 06 - 08, 08:31 م]ـ
وضح سؤالك
فالسنة عند الفقهاء = المستحب أم عند المحدثين = قول و فعل و تقرير وصفة و رغبة
طبعاً بإختصار
؟؟؟؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 03:31 م]ـ
لعلك تنظر فتوى العلامة الألباني في المصافحة عند الالتقاء والافتراق.
عند الالتقاء سنة
عند الافتراق مستحب.
لماذ فرق؟(92/11)
ـ سؤال: هل يجزيء غسل الجمعة عن غسل الجنابة؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 06:20 م]ـ
ـ سؤال: هل يجزيء غسل الجمعة عن غسل الجنابة؟.
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[24 - 06 - 08, 02:09 ص]ـ
هل تعني بإقتران النيتين؟؟
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[24 - 06 - 08, 11:27 ص]ـ
مرحباً بأخي العزيز أبي عبد الله الزاوي ...
أخي الحبيب ... باختصار شديد: هذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم، فقالت طائفة: يجزئ غسل الجمعة عن الجنابة، وهو قول الحنابلة رحمهم الله تعالى.
وذهبتْ طائفة أخرى إلى عدم الإجزاء، وهو قول المالكية رحمهم الله تعالى.
وهذه المسألة من المسائل التي توقّف فيها شيخي حفظه الله تعالى؛ وكان يفتي بمذهب المالكية خروجاً من الخلاف، لا ترجيحاً، والله تعالى أعلم.
ـ[السني]ــــــــ[24 - 06 - 08, 12:45 م]ـ
وهذه المسألة من المسائل التي توقّف فيها شيخي حفظه الله تعالى؛
ومن هو شيخك حفظكما الله؟
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[24 - 06 - 08, 01:21 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني (3/ 228):
ويفتقر الغسل إلى النية؛ لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية، كتجديد الوضوء:
1 - فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما:
أجزأه، ولا نعلم فيه خلافا وروي ذلك عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور.
وقد ذكرنا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم {من غسل واغتسل} أي: جامع واغتسل، ولأنهما غسلان اجتمعا، فأشبها غسل الحيض والجنابة.
2 - وإن اغتسل للجنابة، ولم ينو غسل الجمعة:
ففيه وجهان:
1 - أحدهما لا يجزئه: وروي عن بعض بني أبي قتادة، أنه دخل عليه يوم الجمعة مغتسلا، فقال: للجمعة اغتسلت؟ فقال: لا، ولكن للجنابة. قال: فأعد غسل الجمعة.
ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: {وإنما لكل امرئ ما نوى}.
2 - والثاني: يجزئه، لأنه مغتسل، فيدخل في عموم الحديث، ولأن المقصود التنظيف، وهو حاصل بهذا الغسل، وقد روي في بعض الحديث: {من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة}
---------------------------
في حال أنه نوى بغسله الجنابة والجمعة فقد سبق عن ابن قدامة أنه لا يعلم فيه خلافا، مع أن ابن حزم رحمه الله قد خالف في هذه المسألة فأوجب غسلين بل وأكثر إذا تعددت الأسباب، فربما أن ابن قدامة قصد الأئمة المتقدمين وربما أنه لم يعتبر خلاف ابن حزم رحمه الله في هذه المسألة، ونحن بحاجة إلى الرجوع إلى كلام ابن حزم حتى نعلم هل استشهد على قوله ببعض الآثار عن السلف والمفيدة لقوله ...
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[24 - 06 - 08, 01:39 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني (3/ 228):
ويفتقر الغسل إلى النية؛ لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية، كتجديد الوضوء:
1 - فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما:
أجزأه، ولا نعلم فيه خلافا وروي ذلك عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور.
وقد ذكرنا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم {من غسل واغتسل} أي: جامع واغتسل، ولأنهما غسلان اجتمعا، فأشبها غسل الحيض والجنابة.
2 - وإن اغتسل للجنابة، ولم ينو غسل الجمعة:
ففيه وجهان:
1 - أحدهما لا يجزئه: وروي عن بعض بني أبي قتادة، أنه دخل عليه يوم الجمعة مغتسلا، فقال: للجمعة اغتسلت؟ فقال: لا، ولكن للجنابة. قال: فأعد غسل الجمعة.
ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: {وإنما لكل امرئ ما نوى}.
2 - والثاني: يجزئه، لأنه مغتسل، فيدخل في عموم الحديث، ولأن المقصود التنظيف، وهو حاصل بهذا الغسل، وقد روي في بعض الحديث: {من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة}
---------------------------
في حال أنه نوى بغسله الجنابة والجمعة فقد سبق عن ابن قدامة أنه لا يعلم فيه خلافا، مع أن ابن حزم رحمه الله قد خالف في هذه المسألة فأوجب غسلين بل وأكثر إذا تعددت الأسباب، فربما أن ابن قدامة قصد الأئمة المتقدمين وربما أنه لم يعتبر خلاف ابن حزم رحمه الله في هذه المسألة، ونحن بحاجة إلى الرجوع إلى كلام ابن حزم حتى نعلم هل استشهد على قوله ببعض الآثار عن السلف والمفيدة لقوله ...
قارن ما سبق من حكايته الإجماع مع ما ذكره في باب الغسل من الجنابة، قال رحمه الله:
فصل: إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل، كالحيض والجنابة، أو التقاء الختانين والإنزال، ونواهما بطهارته، أجزأه عنهما.
قاله أكثر أهل العلم؛ منهم عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق، وأصحاب الرأي.
ويروى عن الحسن والنخعي، في الحائض الجنب، يغتسل غسلين.
ولنا أن {النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلا واحدا}، وهو يتضمن شيئين، إذ هو لازم للإنزال في غالب الأحوال؛ ولأنهما سببان يوجبان الغسل، فأجزأ الغسل الواحد عنهما، كالحدث والنجاسة.
....
وكذلك لو اغتسل للجمعة، هل تجزئه عن الجنابة؟ على وجهين، مضى توجيههما فيما مضى.
-------------
فهنا نجد أن ابن قدامة أثبت الخلاف في جنس المسألة وهو ما إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل
لكن قد يقال: إن كلام ابن قدامة في ذلك الموضوع إنما هو في اجتماع غسل الجمعة مع غسل الجنابة فحكى أنه لا يعلم في المسألة خلافا،
وما ذكره هنا إنما هو في غير تلك الصورة وذلكم مثل اجتماع الغسل من الجنابة مع الغسل من الحيض ...
لكن يعكر على هذا التخريج:
أن ابن قدامة نفسه في ذيل كلامه أحال الخلاف في غسل الجمعة والجنابة إلى الوجهين السابقين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/12)
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[24 - 06 - 08, 01:44 م]ـ
فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما:
مرحباً بأخي الكريم الفاضل/ أبي عبد الرحمن ... وفقه الله تعالى ...
هذه المسألة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله مشهورةٌ، والذي تبادر إلى ذهني مسألة أخرى، صورتها:
لو قام رجل ضحى الجمعة فاغتسل غسلَ الجمعة، ثم وجد بعد غسله أثر الاحتلام على ملابسه؛ فهل يجزئ الغسل الأول؟
ومن هو شيخك حفظكما الله؟
أخي الفاضل/ السني وفقك الله تعالى لما يُحبّ ويرضى ... عنيت الدكتور حافظ عبد الرحمن، حفظ الله الجميع.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[24 - 06 - 08, 02:09 م]ـ
مرحباً بأخي الكريم الفاضل/ أبي عبد الرحمن ... وفقه الله تعالى ...
هذه المسألة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله مشهورةٌ، والذي تبادر إلى ذهني مسألة أخرى، صورتها:
لو قام رجل ضحى الجمعة فاغتسل غسلَ الجمعة، ثم وجد بعد غسله أثر الاحتلام على ملابسه؛ فهل يجزئ الغسل الأول؟
.
حياك الله أخي في الله حمد ...
الظاهر أن ما ذكرته يندرج في الصورة الثانية وهو إذا اجتمع عليه موجبان ولم ينو إلا أحدهما فهل يرفع الآخر أو لا؟
على الخلاف السابق.
والجهل بالسبب - والله أعلم - لا يخرج هذه المسألة من الصورة السابقة، فالقاسم المشترك بينهما أنهما لم ينويا السبب الآخر، وإن كان أحدهما علم بالحكم والآخر جهل به، بل هذه أولى لأن ذاك قد يقال إنه فرط في النية أما هذا فعذره أنه لم يدر بالسبب أصلا، هذا والله أعلم، وقلتُ ما قلتُ من باب المدراسة لأنتفع بتوجيه الإخوة.
بارك الله فيكم ونفع بكم.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[24 - 06 - 08, 07:54 م]ـ
بسم الله
إن كنا نقول أن غسل الجمعة سنة لحديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ فكيف يجزئ عن غسل الفرض وهو رفع الجنابة بدون نية والأعمال مقترنة بنياتها
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[24 - 06 - 08, 08:14 م]ـ
بسم الله
إن كنا نقول أن غسل الجمعة سنة لحديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ فكيف يجزئ عن غسل الفرض وهو رفع الجنابة بدون نية والأعمال مقترنة بنياتها
نعم أحسنت
فقد فاتني هذا الفرق
بل حتى لو قلنا بالوجوب فإنه لا يكفي
لأن غسل الجمعة حتى مع القول بإيجابه ليس عن حدث وهو لا يجرئ حتى عن الحدث الأصغر
وقد سمعت الشيخ ابن عثمين رحمه الله في آخر دروسه التي ألقاها في الحرم في العشر الأواخر وهو على فراش الموت يقول بصوته المتقطع:
غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء حتى وإن كنا نقول بوجوبه لأنه ليس عن حدث
--------------
أما غسل الجنابة فإنه يجزئ عن الوضوء حتى وإن لم ينو به عن طائفة من أهل العلم لظاهر آية المائدة، ولاندراج الحدث الأصغر في الأكبر
أما غسل الجمعة فليس هو لرفع الحديث إنما هو للتنظيف والتطهير فكيف يصح رفعه للحدث الأصغر فضلا عن الأكبر ...
وقد ذكر ابن قدامة في المغني:
أن غسل الإحرام وغسل الجمعة إذا لم يجد الماء فإنه لا يتيمم
وبما أن ابن قدامة في ضمن جمهور أهل العلم القائلين باستحباب غسل الجمعة
فخرج قاعدة مفادها:
أن الفرق بين الغسل الواجب والمسنون
أن الواجب يراد لإباحة الصلاة والتيمم يقوم مقامه في ذلك.
والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة والتيمم لا يحصل هذا .. ولذا اقترقا في الطهارة الصغرى
--------
والمقصود أن القول بوجوب غسل الجمعة لا يعكر على هذا الفرق وإنما يكون كالاستثناء من هذه القاعدة.
أما من كان يقول باستحباب غسل الجماعة فإن القاعدة السابقة مطردة معه.
-----------
ولا يصلح أن يقال:
بما أن غسل الجمعة واجب فإنه حينئذ يرفع الحديث ويبيح الصلاة ويجزئ عنه التيمم
لأن معنى غسل الجمعة هو معنى تلك الأغسال المستحبة من التنظف وقطع الرائحة لا لأجل استباحة الصلاة
فإذا قيل بالوجوب فإن القاعدة يستثنى منها غسل الجمعة
وإذا قيل بالاستحباب سلمت القاعدة من الاستثناء السابق
فإطلاق هذه القاعدة مبني على القول باستحباب غسل الجمعة
وحينئذ لا تصلح أن تكون دليلا على استباحة الصلاة بغسل الجمعة من أجل أننا نقول بالوجوب
فمن أطلق هذه القاعدة إنما هو من لا يقول بوجوب غسل الجمعة.
ولا تصلح هذه القاعدة في الجهة الأخرى:
أن يقال باستحباب غسل الجمعة بناء على هذه القاعدة وأن المقصود بغسل الجمعة هو التنظف وقطع الرائحة فبناء على هذه القاعدة يكون حكمه الاستحباب.
والسبب في ذلك أن هذه القاعدة هي نتيجة أحد القولين في المسألة وما كان كذلك فإنه لا يصلح أن يكون حاكما على القول الآخر.
------------------------
والمقصود من كل ما سبق أن غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء فضلا عن الحدث الأكبر كما تنبه لذلك أخونا نزيه حرفوش، وفاتني التنبه له في المشاركة السابقة
--------------------
وأخبرني الشيخ خالد المصلح أن الشيخ عبد العزيز بن باز يقول بإجزاء غسل الجمعة عن الوضوء بناء على أن كل غسل مشروع فإنه يكفي عن الوضوء.
ولا يخفى أن هذه نتيجة يحتاج أن يحتج لها، فلنيظر في مستند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من جهة الدليل أو التعليل.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/13)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 03:20 م]ـ
نعم أحسنت
فقد فاتني هذا الفرق
بل حتى لو قلنا بالوجوب فإنه لا يكفي
لأن غسل الجمعة حتى مع القول بإيجابه ليس عن حدث وهو لا يجرئ حتى عن الحدث الأصغر
وقد سمعت الشيخ ابن عثمين رحمه الله في آخر دروسه التي ألقاها في الحرم في العشر الأواخر وهو على فراش الموت يقول بصوته المتقطع:
غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء حتى وإن كنا نقول بوجوبه لأنه ليس عن حدث
--------------
أما غسل الجنابة فإنه يجزئ عن الوضوء حتى وإن لم ينو به عن طائفة من أهل العلم لظاهر آية المائدة، ولاندراج الحدث الأصغر في الأكبر
أما غسل الجمعة فليس هو لرفع الحديث إنما هو للتنظيف والتطهير فكيف يصح رفعه للحدث الأصغر فضلا عن الأكبر ...
وقد ذكر ابن قدامة في المغني:
أن غسل الإحرام وغسل الجمعة إذا لم يجد الماء فإنه لا يتيمم
وبما أن ابن قدامة في ضمن جمهور أهل العلم القائلين باستحباب غسل الجمعة
فخرج قاعدة مفادها:
أن الفرق بين الغسل الواجب والمسنون
أن الواجب يراد لإباحة الصلاة والتيمم يقوم مقامه في ذلك.
والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة والتيمم لا يحصل هذا .. ولذا اقترقا في الطهارة الصغرى
--------
والمقصود أن القول بوجوب غسل الجمعة لا يعكر على هذا الفرق وإنما يكون كالاستثناء من هذه القاعدة.
أما من كان يقول باستحباب غسل الجماعة فإن القاعدة السابقة مطردة معه.
-----------
ولا يصلح أن يقال:
بما أن غسل الجمعة واجب فإنه حينئذ يرفع الحديث ويبيح الصلاة ويجزئ عنه التيمم
لأن معنى غسل الجمعة هو معنى تلك الأغسال المستحبة من التنظف وقطع الرائحة لا لأجل استباحة الصلاة
فإذا قيل بالوجوب فإن القاعدة يستثنى منها غسل الجمعة
وإذا قيل بالاستحباب سلمت القاعدة من الاستثناء السابق
فإطلاق هذه القاعدة مبني على القول باستحباب غسل الجمعة
وحينئذ لا تصلح أن تكون دليلا على استباحة الصلاة بغسل الجمعة من أجل أننا نقول بالوجوب
فمن أطلق هذه القاعدة إنما هو من لا يقول بوجوب غسل الجمعة.
ولا تصلح هذه القاعدة في الجهة الأخرى:
أن يقال باستحباب غسل الجمعة بناء على هذه القاعدة وأن المقصود بغسل الجمعة هو التنظف وقطع الرائحة فبناء على هذه القاعدة يكون حكمه الاستحباب.
والسبب في ذلك أن هذه القاعدة هي نتيجة أحد القولين في المسألة وما كان كذلك فإنه لا يصلح أن يكون حاكما على القول الآخر.
------------------------
والمقصود من كل ما سبق أن غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء فضلا عن الحدث الأكبر كما تنبه لذلك أخونا نزيه حرفوش، وفاتني التنبه له في المشاركة السابقة
--------------------
وأخبرني الشيخ خالد المصلح أن الشيخ عبد العزيز بن باز يقول بإجزاء غسل الجمعة عن الوضوء بناء على أن كل غسل مشروع فإنه يكفي عن الوضوء.
ولا يخفى أن هذه نتيجة يحتاج أن يحتج لها، فلنيظر في مستند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من جهة الدليل أو التعليل.
والله أعلم ..
بارك الله فيك أخي المدني ومانُقل عن الشيخ ابن باز هو فتوى العلامة الألباني رحمهما الله صراحة كما في سلسلة الهدى وفتاوي جدة أن كل غسل متعبد به يجزيء عن الوضوء بشرط أن لا يحصل ناقض أثناء غسله وإلا توضأ. هنا سؤال:
اغتسل للجمعة ونوى رفع الحدث عن أعضاء وضوءه هل يجزيء وضوءه هذا.
عند من يشترط الترتيب لابد من الترتيب.
ـ عند من يشترط الترتيب والدلك لابد منهما.
ـ عند من لايشترطهما أجزأ كالمنغمس في الماء لكن لابد من نية.
سؤال: هل اشترط العلامة الألباني في فتواه أنه لابد من نية رفع الحدث أم أن غسل الجمعة عنده رافع للحدث بذاته. قد يقول قائل: هو يشترطها لكنه لم يُفصح بذلك لظهوره. أفيدونا بارك الله فيكم. وأزيلوا عنا الإشكال. بارك الله فيك أخي حمد المري وجميع الأخوة.
أحي حمد البحوث تنتظرك في مذكرة حول الزاد. بوركتم.
ـ[أبو بكر بن أحمد الجزائري]ــــــــ[26 - 06 - 08, 06:30 م]ـ
أحسن الله لكم على هذه الفوائد الطيبة
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[27 - 06 - 08, 01:06 ص]ـ
ابن قدامة لا يرى وجوب غسل الجمعة
فالذي يظهر أن كلامه الذي أشكل على بعض الاخوة في أبواب الطهارة انما هو عن اجتماع موجبين للغسل
وغسل الجمعة ليس بموجب للغسل عنده
هذا ما فهمته من سياق كلامه ..... والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/14)
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[27 - 06 - 08, 01:23 ص]ـ
يجب تحرير محل النزاع في هذه المسألة ألا وهو هل غسل الجمعة واجب أم سنة و هذه مسألة خلافية وبالتالي يترتب الجواب على هذا الخلاف فمن قال بالوجوب أجزأ عنده الغسل للجمعة عن الجنابة باقتران النيتين أو بنسيان الجنابة أما مع الذكر للجنابة وعدم الجمع بين النيتين فلا يجزئ والفريق يقول بعدم الإجزاء لأن هذا غسل مسنون والجنابة غسلها واجب وبالتالي يجب عليه أن يغتسل للجنابة
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[27 - 06 - 08, 01:41 ص]ـ
ابن قدامة لا يرى وجوب غسل الجمعة
فالذي يظهر أن كلامه الذي أشكل على بعض الاخوة في أبواب الطهارة انما هو عن اجتماع موجبين للغسل
وغسل الجمعة ليس بموجب للغسل عنده
هذا ما فهمته من سياق كلامه ..... والله أعلم
إعادة ترتيب كلام ابن قدامة رحمه الله:
قال ابن قدامة في المغني (3/ 228):ويفتقر الغسل إلى النية؛ لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية، كتجديد الوضوء:
1 - فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما:
أجزأه، ولا نعلم فيه خلافا.
2 - وإن اغتسل للجنابة، ولم ينو غسل الجمعة:
ففيه وجهان.
وقال رحمه الله في باب الغسل من الجنابة:
إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل، كالحيض والجنابة، أو التقاء الختانين والإنزال، ونواهما بطهارته، أجزأه عنهما.
قاله أكثر أهل العلم ....
وكذلك: لو اغتسل للجمعة، هل تجزئه عن الجنابة؟ على وجهين، مضى توجيههما فيما مضى.
--------------------
نتائج كلام ابن قدامة رحمه الله:
1 - افتقار الغسل إلى نية لأنه عبادة محضة.
2 - إن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحداً ونواهما أجزأه بلا خلاف يعلمه.
3 - إن اغتسل للجنابة ولم ينو غسل الجمعة فيه قولان لأهل العلم.
4 - لم يذكر الصورة الثالثة في الموضع الأول وهي المكملة للقسمة التي يمكن فرضها، ولكن ذكرها في موضع آخر، وهي ما إذا نوى الجمعة ولم ينو الجنابة، فذكر أن فيها وجهين مضى توجيههما، ولم يمرَّ علي هذا التوجيه فربما فاتني، لكن التوجيه الذي نقلته عنه هو في الصورة المعاكسة وهي إذا ما نوى الجنابة ولم ينو الجمعة.
5 - إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل ونواهما بطهارته أجزأه عنهما عند أكثر أهل العلم.
6 - لا يبدو في كلام ابن قدامة رحمه الله أي تعارض، وما سبق إشكاله مني فهو وهم مني، والله المستعان، وجزى الله الإخوة خيرا على الاستدارك والتنبيه.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[27 - 06 - 08, 01:50 ص]ـ
يجب تحرير محل النزاع في هذه المسألة ألا وهو هل غسل الجمعة واجب أم سنة و هذه مسألة خلافية وبالتالي يترتب الجواب على هذا الخلاف فمن قال بالوجوب أجزأ عنده الغسل للجمعة عن الجنابة باقتران النيتين أو بنسيان الجنابة أما مع الذكر للجنابة وعدم الجمع بين النيتين فلا يجزئ والفريق يقول بعدم الإجزاء لأن هذا غسل مسنون والجنابة غسلها واجب وبالتالي يجب عليه أن يغتسل للجنابة
أخي بارك الله فيك ونفعنا بك
سبق أنه لا تعلق للوجوب والاستحباب للإجزاء عن الحدث، وكلام ابن قدامة في اجتماع موجبين بناء على اعتباره عدم وجوب غسل الجمعة، وبناء على أن الأغسال الواجبة عنده كلها موجبة للحدث، فساغ له التعبير بموجبات الغسل
ولا يقال: إن قيل بوجوب غسل الجمعة فيشمله تعبيره لأن ما ذكره قاعدة فقهية وليست أصولية، والقاعدة الفقهية تنبني من الفروع الفقهية ويقع فيها الاستثناء.
ولهذا لما ذهب الشيخ ابن عثمين إلى الوجوب وقع منه استثناء غسل الجمعة من رفع الحدث مع أنه يقول بوجوبه، كما سبق.
فغسل الجمعة - حتى ولو قيل بوجوبه - والإحرام وغيرهما من الأغسال المستحبة فإن المقصود منها التنظيف والتطهر ولا مدخل للحدث فيها.
نعم، نزع بعض أهل العلم إلى القول بإجزائها عن الحدث ولكن نظراً إلى متعلق آخر وهو كونها عبادة ومشروعة أمر الله بها فيصلح أن يندرج غسلان تعبد بهما في غسل واحد.
ومن المفيد التنبيه إلى أن القول باستحباب غسل الجمعة هو قول غالب أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، ولذا فتعبيراتهم مرتبة على هذا الحكم.
هذا والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 06 - 08, 11:21 ص]ـ
الإخوة الكرام الفضلاء
عجباً لبعض الإخوة أن يبنوا هذه المسألة على الخلاف في حكم غسل الجمعة، وهذا ليس مبنى المسألة عند الفقهاء.
والوجه المشهور عند الحنابلة ما ذكره صاحب الزاد: (وإن نوى غسلاً مسنوناً أجزأ عن واجب، وكذا عكسه).، وانظر الإقناع.
لكن قيد بعضهم مسألتنا بما إذا كان ناسياً.
وفي دليل الطالب: (ومن نوى غسلاً مسنوناً أو واجباً أجزأ أحدهما عن الآخر).
قال الشيخ العثيمين: (وتعليل المذهب: أنه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعاً للحدث، وهذا التعليل فيه شيء من العلة، لأنه لا شك بأنه غسل مشروع، ولكنه أدنى من الغسل الواجب من الجنابة، فكيف يقوى المسنون حتى يجزئ عن الواجب الأعلى؟! لكن إن كان ناسياً فهو معذور).
والمالكية قالوا بعدم إجزاء غسل الجمعة عن الجنابة، ولو كان ناسياً.
وفي مختصر المزني الشافعي: (وإن نوى الغسل للجمعة والعيد لم يجزه من الجنابة حتى ينوي الجنابة). وبالله التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/15)
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[27 - 06 - 08, 12:28 م]ـ
ما قاله الأخ أبو يوسف التواب هو عين ما ذكرته أولا وهو كيف تجزئ السنة عن الفرض ولو قانا بوجوب غسل الجمعة فالواجب أدنى من الفرض والنية شرط أو فرض على قولين
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[27 - 06 - 08, 03:59 م]ـ
السلام عليكم
أيهما أصوب في العبارة:
عنوان الموضوع: هل يجزيء غسل الجمعة عن غسل الجنابة؟
أو
هل يجزيء غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟
وأي صورة يريد الأخ السؤال عنها.فقد تشعبت المسألتان ويسأل عن صورة ويجاب بصورة أخرى. وهل خلاف العلماء في الصورتين واحد.
والله أعلم.(92/16)
ـ سؤال: ما صورة الماء المستعمل هل هو المتساقط أم هو فضل الوضوء؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 06:29 م]ـ
ـ سؤال: ما صورة الماء المستعمل هل هو المتساقط أم هو فضل الوضوء؟.
ـ[أبو حذيفه السلفي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 07:07 م]ـ
أخي بارك الله فيك على هذا السؤال
والماء المستعمل يشمل ما كان قد تساقط منه وما توضأ به في أنيه
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[23 - 06 - 08, 11:17 ص]ـ
ـ سؤال: ما صورة الماء المستعمل هل هو المتساقط أم هو فضل الوضوء؟.
(ليست فتوى إنما للمدارسة)
إن كنت تقصد الماء المستعمل الذي سلبت طهوريته بإستعماله في رفع الحدث , فالظهاهر أنه المتساقط وأما الفضل - الباقي - فهو لم تسلب طهوريته بمجرد استعمال بعضه لرفع الحدث.
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[23 - 06 - 08, 04:38 م]ـ
الماء المستعمل هو الماء المأخوذ من الاعضاء بعد استعماله في طهارتها هذا التفسير هو احد الاقوال عند المالكية وليس هو الماء المتساقط ولا الماء المتبقي في الانيه
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[23 - 06 - 08, 06:11 م]ـ
بارك الله فيكم هل من توسعة الهذا البحث
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 06 - 08, 01:00 ص]ـ
الماء المستعمل هو ماتساقط من الأعضاء أثناء الوضوء , ومافضل يسمى فضل الماء , والله تعالى أعلم.
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[24 - 06 - 08, 01:40 ص]ـ
طيب ..
ما الحكم إذا ما تساقط الماء المستعمل للرفع الحدث على الماء الباقي - الفضل - وكان الباقي أقل من القلتين فما الحكم؟
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[24 - 06 - 08, 02:39 ص]ـ
ـ سؤال: ما صورة الماء المستعمل هل هو المتساقط أم هو فضل الوضوء؟.
المراد باستعمال الماء: إمرار الماء على العضو ثم يتساقط منه، أو أن يتطهر في نفس الماء، وليس المراد: الاغتراف منه.
[التعليق على الروض المربع 1/ 150 لـ د. الطيار، ود. الغصن، ود. المشيقح]
بارك الله فيكم هل من توسعة الهذا البحث
للمزيد في هذا الموضوع راجع: الموسوعة الفقهية الكويتية 39/ 359 وما بعدها فقد ذكروا الماء المستعمل عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فإن رغبت بنقلها لك هنا فحبا وكرامة.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 06 - 08, 03:04 ص]ـ
ما الحكم إذا ما تساقط الماء المستعمل للرفع الحدث على الماء الباقي - الفضل - وكان الباقي أقل من القلتين فما الحكم؟
أخي المكي ما شأن القلتين هنا؟
يعني الماء المستعمل لرفع الحدث نجس؟
وإذا كان نجساً ممكن تتفضل علينا بالدليل؟
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 01:50 ص]ـ
أخي المكي ما شأن القلتين هنا؟
يعني الماء المستعمل لرفع الحدث نجس؟
وإذا كان نجساً ممكن تتفضل علينا بالدليل؟
اخطأت في تصور المسألة ..
شكرا لك ..
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 03:07 م]ـ
بارك الله فيكم. أرجوا توسعة البحث بنقل أقوال العلماء من مختلف المذاهب.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 06 - 08, 03:36 م]ـ
بارك الله فيكم. أرجوا توسعة البحث بنقل أقوال العلماء من مختلف المذاهب.
بارك الله فيك يا أخي أبا عبد الله
بل أيضا يجب ذكر:
1 - صورة المسألة [حتى لا يختلط علينا الأمر فتلتبس علينا بمسألة غيرها]
2 - حكم تلك الصورة
3 - دليل ذلك الحكم
4 - وجه الدلالة من ذلك الدليل على ذلك الحكم.
هكذا يكون العلم بالمسائل [استفدناه من دروس الشيخ الوزير صالح آل الشيخ - حفظه الله -].
وفقكم الله
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[26 - 06 - 08, 06:57 م]ـ
بارك الله فيكم. أرجوا توسعة البحث بنقل أقوال العلماء من مختلف المذاهب.
الماء المستعمل من الموسوعة الفقهية الكويتية
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[01 - 07 - 08, 12:59 ص]ـ
الماء المستعمل هو ماتساقط من الأعضاء أثناء الوضوء , ومافضل يسمى فضل الماء , والله تعالى أعلم.
إذا كان الماء المستعمل هو ما تساقط من الأعضاء أثناء الوضوء فإن ما فضل في الآنية ونحوها مستَعملٌ أيضا بالضرورة.
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[04 - 07 - 08, 05:30 م]ـ
اخي الفاصل ماقلته يجري على من اغترف من النهر او من القلة او بحيرة او بركة فان مياهها تصير مستعملة على حد تعقيبك وليس هو كذلك.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[07 - 07 - 08, 12:28 ص]ـ
ب-الماء المستعمل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/17)
1 - تعريفه هو ماتم رفع الحدث به أو إزالة النجس ولم يبلغ القلتين , ولم يتغير أحد أوصاف خلقته.
2 - أقوال العلماء:
جاء في الروضة: وأما المستعمل في رفع حدث (4)، فطاهر، وليس بطهور على المذهب. وقيل: طهور في القديم.
وأما ما اغتسلت به كتابية عن حيض لتحل لمسلم (1)، فإن قلنا: لا يجب إعادة الغسل إذا أسلمت، فليس بطهور. وإن أوجبناها - وهو الاصح - فوجهان، الاصح أنه ليس بطهور، وما تطهر به لصلاة النفل، فمستعمل، وكذا ما تطهر به الصبي على الصحيح. والمستعمل الذي لا يرفع الحدث، لا يزيل النجس على الصحيح. والمستعمل في النجس إذا قلنا: إنه طاهر، لا يرفع الحدث على الصحيح. ولو جمع المستعمل فبلغ قلتين، عاد طهورا في الاصح، كما لو انغمس جنب في قلتين، فإنه طهور بلا خلاف. ولو انغمس جنب فيما دون قلتين حتى عم جميع بدنه، ثم نوى، ارتفعت جنابته بلا خلاف، وصار الماء في الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره علىالصحيح. ومقتضى كلام الاصحاب أنه لا يصير مستعملا بالنسبة إلى المنغمس حتى يخرج منه، وهو مشكل. وينبغي أن يصير مستعملا لارتفاع الحدث. ولو انغمس فيه جنبان، ونويا معا بعد تمام الانغماس، ارتفعت جنابتهما بلا خلاف، ولو نوى الجنب قبل تمام الانغماس، إما في أول الملاقاة، وإما بعد غمس بعض البدن، ارتفعت جنابة الجزء الملاقي بلا خلاف، ولا يصير الماء مستعملا، بل له أن يتم الانغماس ويرتفع عن الباقي على الصحيح المنصوص. وقال الخضري: يصير مستعملا، فلا ترتفع عن الباقي. قلت: ولو انغمس جنبان، ونوى أحدهما قبل صاحبه، ارتفعت جنابة الناوي، وصار مستعملا بالنسبة إلى الآخر على الصحيح. وإن نويا معا بعد غمس جزء منهما، ارتفع عن جزءيهما، وصار مستعملا بالنسبة إلى باقيهما على الصحيح. والله أعلم. وما دام الماء مترددا على العضو، لا يثبت له حكم الاستعمال. قلت: وإذا جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضو، صار مستعملا، حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الاخرى، صار مستعملا، وفي هذه الصورة وجه شاذ محكي في باب التيمم. من (البيان) أنه لا يصير، لان اليدين كعضو. ولو انفصل من بعض أعضاء الجنب إلى بعضها، فوجهان، الاصح عند صاحبي (الحاوي) و (البحر): لا يصير. والراجح عند الخراسانيين يصير، وبه قطع جماعة منهم. وقال إمام الحرمين: إن نقله قصدا، صار، وإلا، فلا.
ولو غمس المتوضئ يده في الاناء قبل الفراغ من غسل الوجه، لم يصر مستعملا. وإن غمسها بعد فراغه من الوجه بنية رفع الحدث، صار مستعملا. وإن نوى الاغتراف، لم يصر، وإن لم ينو شيئا، فالصحيح أنه يصير، وقطع البغوي (2) بأنه لا يصير. والجنب بعد النية، كالمحدث (3) بعد غسل الوجه." ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftn1)).
وجاء في المجموع: "واختلفوا في المستعمل هل هو مطلق أم لا علي وجهين أصحهما وبه قطع المصنف في باب ما يفسد الماء من الاستعمال وآخرون من محققي أصحابنا انه ليس بمطلق والثاني انه مطلق وبه قطع ابن القاص في التلخيص والقفال في شرحه وقال صاحب التقريب ابن (1) القفال الشاشي الصحيح انه مطلق منع استعماله تعبدا: قال القفال وكونه مستعملا لا يخرجه عن الاطلاق لان الاستعمال نعت كالحرارة والبرودة وإنما يخرجه عن الاطلاق ما يضاف إليه كماء الزعفران" ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftn2)) .
وجاء البيان للعمراني: " الماء المستعمل ضربان: مستعمل في طهارة الحدث ومستعمل في طهارة النجس.
فالماء المستعمل في طهارة الحدث طاهر عندنا , يجوز شربه واستعماله في غير الطهارة.
دليلنا أنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا, فكان طاهرا كما لو غسل به ثوب طاهر , وهل هو مطهر المنصوص للشافعي أنه غير مطهر." ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftn3))
وجاء في البحر:"ومضاف إلى صفة لاتزايله كالماء المستعمل فهو طاهر غير طهور". ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftn4))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/18)
وجاء في الوسيط: ولا يستثنى عن هذا الحد [حد الماء المطلق] إلا الماء المستعمل في الحدث فإنه عند الشافعي طاهر غير طهور وعند مالك رضي الله عنه طهور وهو قول للشافعي رضي الله عنه وعند أبي حنيفة رضي الله عنه نجس.
ويدل على طهارته قلة احتراز الأولين منه وأنه لم يلق محلا نجسا ويدل على سقوط طهوريته أن الأولين فى إعواز الماء لم يجمعوا الماء المستعمل
يستعملوه ثانيا
ثم سقوط الطهورية باعتبار معنيين أحدهما تأدي العبادة به والآخر انتقال المنع إليه فإن انتفى المعنيان فطهور كالمستعمل فى الكرة الرابعة وإن وجد أحد المعنيين دون الثاني فوجهان كالمستعمل فى الكرة الثانية أو فى التجديد فإنه لم يوجد انتقال المنع إليه.
والذى استعملته الذمية حتى تحل لزوجها المسلم فإنه وجد انتقال المنع
ولم يوجد تأدي العبادة إلا إذا لم نوجب الإعادة عليها إذا أسلمت فروع أربعة
الأول المستعمل فى الحدث هل يستعمل فى الخبث فيه وجهان
أحدهما نعم لأن للماء قوتين ولم يستوف إلا إحداهما
والثاني لا لأن تلك القوة فى حكم خصلة واحدة لا تتجزأ وهذا كما أن المستعمل فى الحدث لا يستعمل فى الجنابة ولا يقال إن هذه القوة باقية" ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftn5)).
1- بلوغ الماء القلتين: القلة في اللغة: هي شبه جب يسع جرارا سميت قلة لأن الرجل القوى يقلها أي يحملها. وكل شيء حملته فقد أقللته، قال: والقلال مختلفة بالقرى العربية،
وقلال هجر من أكبرها. ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftn6))
وأما في الشرع: القلتان خمسمائة رطل بغدادي كما جاء في المجموع:" ذكر أصحابنا الخراسانيون في القلتين ثلاثة أوجه، الصحيح وبه قطع العراقيون وجماعات غيرهم أنهما خمسمائة رطل بغدادية ... وكان أول من قدر ذلك من أصحابنا إبراهيم بن جابر وأبو عبيد بن حربويه ثم تابعهما سائر أصحابنا، فصارت القلتان خمسمائة رطل عند جميع أصحابنا، هذا كلام صاحب الحاوي، وهذا الذي ذكره من أن التقدير بالأرطال ليس هو للشافعي بل لأصحابه هو المشهور الذي صرح به الجمهور. وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه: الذي قاله الشافعي في جميع كتبه خمس قرب بقرب الحجاز، قال: ورأيت أبا إسحاق يحكي عن الشافعي أنه قال خمس قرب وذلك خمسمائة رطل وكذا نقل البندنيجي عن الشافعي أنها خمسمائة رطل وقال المحاملي: حكى أبو إسحاق أن الشافعي قال في بعض كتبه: إنه شاهد القرب وأن القربة تسع مائة رطل. وقال إمام الحرمين ظاهر كلام الشافعي أن القربة تسع مائة رطل" ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftn7)).
لحديث رسول الله r (( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)) ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftn8)).
قال الإمام النووي في الروضة:" ولو جمع المستعمل فبلغ قلتين، عاد طهورا في الاصح، كما لو انغمس جنب في قلتين، فإنه طهور بلا خلاف. ولو انغمس جنب فيما دون قلتين حتى عم جميع بدنه، ثم نوى، ارتفعت جنابته بلا خلاف، وصار الماء في الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره على الصحيح" ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftn9)).
وجاء في المجموع:" وفي رواية لابي داود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهى بئر يلقى فيها لحوم الكلاب وهذا في معنى روايات البيهقى وغيره المصرحة بأنه صلى الله عليه وسلم توضأ منها ولهذا قال المصنف وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر بضاعة * وفي رواية الشافعي في مختصر المزني قيل يا رسول الله انك تتوضأ من بئر بضاعة وذكر تمام الحديث: وروى النسائي عن أبي سعيد الخدرى قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت أتتوضأ منها وهى يطرح فيها ما يكره من النتن فقال الماء لا ينجه شئ فهذه الرواية تقطع كل شك ونزاع: وبضاعة بضم الباء الموحدة ويقال بكسرها لغتان مشهورتان حكاهما ابن فارس والجوهري وآخرون والضم أشهر ولم يذكر جماعة غيره: ثم قيل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/19)
هو اسم لصاحب البئر وقيل اسم لموضعها وقوله يلقى فيها الحيض بكسر الحاء وفتح الياء وفي رواية المحايض ومعناه الخرق التى يمسح بها دم الحيض قاله الازهرى وغيره: قال الامام أبو سليمان احمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب الخطابي لم يكن القاء الحيض فيها تعمدا من آدمى بل كانت البئر في حدور والسيول تكسح الاقذار من الافنية وتلقيها فيها ولا يؤثر في الماء لكثرته وكذا ذكر نحو هذا المعني آخرون: وقيل كانت الريح تلقى الحيض فيها حكاه صاحب الحاوى وغيره ويجوز أن يكون السيل والريح يلقيان: قال صاحب الشامل ويجوز أن المنافقين كانوا يلقون ذلك" ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftn10)).
وجاء في الوسيط:" إذا جمع الماء المستعمل حتى بلغ قلتين فوجهان
أحدهما يعود طهورا كالماء النجس إذا جمع فصار قلتين ولأن الكثرة تدفع حكم الاستعمال فإذا طرأت تقطع حكمه كالنجاسة
والثاني لا يعود طهورا لأن حكم النجاسة يسقط إذا انغمرت واستهلكت بكثرة الماء وأن الإستعمال أبطل قوة الماء فيلحق بماء الورد وسائر المائعات". ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftn11))
[/URL]([1]) روضة الطالبين 1/ 115.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftnref1)([2]) المجموع 1/ 125.
([3]) اليبان للعمراني 1/ 44.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftnref3)([4]) البحر للروياني, 1/ 55.
([5]) الوسيط للغزالي 1/ 114,116.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftnref5)([6]) المجموع للنووي 1/ 171.
([7]) نفس المصدر1/ 171.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftnref7)([8]) رواه ابن ماجه باب باب مقدار الماء الذي لا ينجس, بيروت دار الفكر, رقم 517 , والدارقطني , بابحكم الماء إذا لاقته النجاسة , بيروت دار المعرفة , رقم 15.وغيرهم والحديث صحيح الإسناد.
([9]) النووي , يحي بن شرف الدين , روضة الطالبين , 1/ 116.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftnref9)([10]) المجموع 1/ 128.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftnref11"]([11]) الوسيط للغزالي 1/ 123.
أرجو أن يكون فيما نقلت الجواب
ـ[أحمد الصدفي]ــــــــ[07 - 07 - 08, 03:37 م]ـ
قال العلامة المجد رحمه الله في المنتقى:
باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا
عن عبد الله بن زيد بن عاصم. أنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم
متفق عليه ولفظه لأحمد
قال الشوكاني في النيل: ((والكلام على أطراف الحديث يأتي في الوضوء إن شاء الله وإنما ساقه المصنف ههنا للرد على من زعم أن الماء المغترف منه بعد غسل الوجه يصير مستعملا لا يصلح للطهورية وهي مقالة باطلة يردها هذا الحديث وغيره))
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[10 - 07 - 08, 10:07 ص]ـ
اخي الفاصل ماقلته يجري على من اغترف من النهر او من القلة او بحيرة او بركة فان مياهها تصير مستعملة على حد تعقيبك وليس هو كذلك.
أخي الموفَّق، ليس ما ذكرتَه من الآنية ولا مما هو نحوها، وكان كلامي عليهما ...
ثم اعلم أني لم أقرر شيئًا في المسألة، وإنما ذكرت أنه يلزم ممن قال بأن الماء المستعمل هو ماتساقط من الأعضاء أثناء الوضوء القول بأن ما في الآنية و نحوها هو مستعمل كذلك ضرورة.
ـ[أحمد الصدفي]ــــــــ[12 - 07 - 08, 11:48 م]ـ
أخي المكي ما شأن القلتين هنا؟
يعني الماء المستعمل لرفع الحدث نجس؟
وإذا كان نجساً ممكن تتفضل علينا بالدليل؟
بل للقلتين شأن في هذه المسألة، حتى عند المالكية.(92/20)
سؤال مهم للمالكية لتحقيق المذهب
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 06:31 م]ـ
ـ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح شرح حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.: الثَّانِي مَتَى يَقُول ذَلِكَ؟ فَمَنْ يَكْرَه ذِكْر اللَّه فِي تِلْكَ الْحَالَة يُفَصِّل: أَمَّا فِي الْأَمْكِنَة الْمُعَدَّة لِذَلِكَ فَيَقُولهُ قُبَيْل دُخُولهَا، وَأَمَّا فِي غَيْرهَا فَيَقُولهُ فِي أَوَّل الشُّرُوع كَتَشْمِيرِ ثِيَابه مَثَلًا وَهَذَا مَذْهَب الْجُمْهُور، وَقَالُوا فِيمَنْ نَسِيَ: يَسْتَعِيذ بِقَلْبِهِ لَا بِلِسَانِهِ. وَمَنْ يُجِيز مُطْلَقًا كَمَا نُقِلَ عَنْ مَالِك لَا يَحْتَاج إِلَى تَفْصِيل.اهـ.
ـ سؤال: ماذا يقصد الحافظ بقوله: وَمَنْ يُجِيز مُطْلَقًا. وعند التحقيق هل هذا منقول عن مالك أين نُقِل وهل أثبته حُذَّاق أصحابه. بارك الله فيكم.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 06 - 08, 09:05 ص]ـ
وفقك الله.
أي يجيز ذكر الله قبل الدخول في الأماكن المعدة وبعده ... وبلسانه و بقلبه.
انظر مواهب الجليل للحطاب - رحمه الله - فقد أطال في هذا عند قول صاحب المختصر في آداب قضاء الحاجة: (وذكر ورد بعده وقبله).
ومن نقله مما يتعلق بسؤالك هنا: ( ... وَكَلَامُ عِيَاضٍ الَّذِي ذَكَرَهُ هُوَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ مِنْ الْإِكْمَالِ , وَنَصُّهُ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ وَالسَّلَفُ فِي هَذَا أَيْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْخَلَاءِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى جَوَازِ ذِكْرِهِ تَعَالَى فِي الْكَنِيفِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ , وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَابْنِ سِيرِينَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَرَوَى كَرَاهَةَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِمْ). والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 03:02 م]ـ
بارك الله فيك(92/21)
الرجاء من فضيلتكم يا أهل السنة الجواب عن سؤالى تفصيليا
ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 07:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
الرجاء من فضيلتكم يا أهل السنة الجواب عن سؤالى تفصيليا
هل الجهر بالدعاء علي المقابر بدعة؟
وما الدليل على ذلك؟
وما أقوال العلماء في ذلك؟ تفصيلا
وما فعل الصحابة فى ذلك؟
2 - هل من السنة عدم وضع ما يستر الميت فلا نعشه؟
وما دليله
ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 08:44 م]ـ
هل من السنة عدم وضع ما يستر الميت فى نعشه؟
ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[06 - 07 - 08, 08:23 م]ـ
أين أنتم يا أصحاب الفقه
هل من جواب
استحلفكم بالله من عنده شيئ في هذا الموضوع فليتحفني به
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[06 - 07 - 08, 08:32 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل أخى الكريم
الجواب من موقع الشبكة الإسلامية:
رقم الفتوى: 57716
عنوان الفتوى: صفة الدعاء عند الدفن والزيارة
تاريخ الفتوى: 25 ذو القعدة 1425/ 06 - 01 - 2005
السؤال
ما حكم الدعاء على القبور؟ هل هو سر أم علن؟ الرجاء إرفاق الحكم بدليل من الكتاب أو السنة لأن هذه القضية سببت خلافاً كبيراً بين بعض الإخوة.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بالدعاء على القبور الدعاء عند زيارتها والدعاء لأصحابها فهذا مستحب، قال ابن تيمية: فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت، وقال في موضع آخر: سن لمن زار القبور أن يسلم على الميت ويدعو له، كما سن أن يصلي عليه قبل دفنه ويدعو له، فالمقصود بما سنه صلى الله عليه وسلم الدعاء للميت. اهـ. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5023، والأفضل أن يكون الدعاء في هذه الحالة سرا، قال الله تعالى: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {الأعراف:55}.
أما إن كنت تقصد الدعاء بعد الدفن والقيام على قبره فذلك سنة أيضاً؛ لما ثبت عند أبي داود بسند صححه الألباني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له الثتبت فإنه الآن يسأل.
وانعقد إجماع الأمة على انتفاع الميت بدعاء الأحياء. قال في الموسوعة الفقهية: وعقب الدفن يندب أن يقف جماعة يستغفرون للميت لأنه حينئذ في سؤال منكر ونكير .. وصرح بذلك الجمهور. اهـ.
وقد أجاز بعض العلماء المعاصرين الدعاء بصوت مرتفع والتأمين من الحاضرين بغير أن يتخذ سنة دائمة -يعني تفعل أحيانا من باب المصلحة- لأن كثيراً من الناس يقف لا يدري ما يدعو به.
وعليه؛ فينبغي عدم الإنكار على من يفعل ذلك؛ ولكن ينصح بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الخير كله في اتباع من سلف.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
وهذا رابط الفتوى ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=57716&Option=FatwaId)(92/22)
س ماحكم الموعظة والدعاء الجماعي عند القبر؟
ـ[عبده نصر الداودي]ــــــــ[22 - 06 - 08, 01:22 ص]ـ
برجاء إرسال أي شيء يخص الموعظة والدعاء عند الدفن لأنني بمثابة كتابة بحث عن هذا الموضوع مفصل بالدليل حتى يتسنى نشره إن شاء الله تعالى برجاء لاتبخلوا علي بكل ماعندكم والدال على الخير كفاعله
ـ[بلقاسم عبدالدائم]ــــــــ[15 - 04 - 10, 11:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن ا لرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله رب العالمين رحمه للعالمين ففتح الله به قلوبا ً غلفا وآذاناً صما وأعيناً عميا وهدى به من الضلالة إلى الهدى وأخرج به من الظلمات إلى النور وأحيا به النفوس بعد موات وجمع به الشمل بعد شتات اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمعنا به كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} (1) {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا} (2) {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما} (3)
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين
وبعد:
فقد قرأت رسالة لأحد أستاذي ومعلمي في حكم الموعظة على القبر ومشروعية الدعاء عند المقبرة وتلقين الميت بعد لحده وذلك بعد أن أطلعني عليها أحد أصحابي مستنصحا أين الحق بعدما انتشر الجدل والخلافات وكثرة في ذلك الملاحات وعمت الفتن وماجت بين المسلمين جراء هذا الأمر وبعد حياء وخجل أن أرد على أستاذي وإصرار من بعض الأخوة وكذلك ما كثر من خلافات رحبت بالفكرة بعد أن شرح الله صدري لذلك فالحق أحق أن يتبع وقد سلكت فيها مسلك الطالب المستنصح لا الشيخ المعلم فما هي إلا دليل لمعرفة الحق وبيان سبيله فإن وفقت في ما أصبوا إليه فهذا من فضل الله وان ألممت بخطأ ما فعذري عذر منكسر الرجل وإني في نفسي حينها لعاذل في صورة عاذر وحسبي من هذه الرسالة الصغيرة الحجم أني تحريت الحق ما استطعت إليه سبيلا وأرشدني الله إليه فكان لزاما على العارف أن يوصل ما وفق إليه فهذا هو العرفان بفضل الله ورسوله والنصيحة للمسلمين عامة.
وقد سرت في هذه الرسالة على النحو التالي:
1. بيان محور الخلاف ومربط الفرس في هذه المسألة.
2. وضعت قواعد قد ذكرها العلماء يكشف من خلالها البدعة من غيرها.
3. سقت الأحاديث التي اشتملت على الوعظ متضمنة بيان ما يلى:
• بينت قلة هذه الأحاديث.
• بينت الأمور المشتركة بينها.
• بينت الأدلة والقرائن التي تبين عدم المداومة.
• بينت القاعدة المهمة التي من سلكها نجا وفاز وكان على هدي سلفنا الصالح وهي وحدها كافية بإذن الله على دحض شبهة من قال في هذه المسألة هذا القول.
وقد قسمت الرد إلى أبواب ثلاثة على حسب تقسيم الدكتور وقد بدأت أولها بباب الوعظ عند المقبرة فأبدأ بعون الله فأقول:
أولا: بيان موطن الخلاف
أقول بادئ ذي بدئ إنني لا أنكر مشروعية الوعظ وإنما أنكرت أموراً أدخلت عليها؛ ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضوان الله عليهم هي أمور أحدثت في الدين تتلخص في ثلاثة أمور: 1 - المداومة عليها. 2 - وقيام الواعظ بين من حوله. 3 - ما تضمنه الموعظة من معان خارجة عن معنى الوعظ الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه العلماء أيضا.
4 – طريقة الوعظ.
وهذا واضح من أحاديث الوعظ على ما سنبينه إن شاء الله معلقا على قيام الواعظ بين من حوله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/23)
ولك أخي أن تتأمل ما قاله الدكتور في أول رسالته حتى تعلم أني لا أخالفه ولا غيري من المسلمين في أصل مشروعية الوعظ لقد أنكر الدكتور حفظه الله تعالى في أكثر من موضع على منكر الوعظ فقال في صدر الرسالة " لإظهار الحق بالدليل الشرعي لمن يدعي بدعة الوعظ والدعاء للميت على المقبرة ولست أدري من الذي ابتدأ القول بمنع الموعظة ...... " وقال أيضا " لولا أن نابتة من الشباب كثر في الناس عديدها وعلا في مواطن كثيرة صوتها زعموا حرمة الموعظة على القبر ...... "
أقول إنني ما أنكرت الوعظ فهو أمر معلوم فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكن ما هي كيفية الوعظ هل كان النبي قائما قيام الخطيب للجمعة كما نرى وهل حافظ عليها محافظته على الرواتب كما نرى من إخواننا في هذه الأيام لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادات مرجعها إلى الشرع لا اجتهاد الرجال وأقوالهم فقال في غير موطن خذوا عني كما في حديث الحج " خذوا عني مناسككم () " وقوله " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا () " وقال " اتركوني ما تركتكم فإذا حدثتكم فخذوا عني فإنما هلك من كان من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم () " وفي أكثر من قول للنبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أنه المرجع للتشريع بما معه من كتاب وبيان له فهل نحن منكرون للموعظة أم لدخيل علها ليس من أصلها فتأمل أخي رعاك الله.
ذكر بعض القواعد التي تبين البدعة ولا سيما ما يخص البحث
1. لا يجوز اختراع عبادة في الدين وإلا فهو تقديم بين يدي الله ورسوله.
2. البدعة محرمة بكل حال ولا تقسيم لها شرعا.
3. ترك النبي صلى الله عليه وسلم للأمر مع قدرته على إنفاذه مع وجود الداعية إليه فإن فعله غير مشروع.
4. إذا كان الأمر حقا في ذاته ولم ينتج عنه الخير المرجو بل تحول إلى شر وبلاء وجب الإقلاع عنه.
5. الشبهة والفتنة إن شابت أمرا غير منصوص عليه فلا يتعدى إلى غير أصله بل يجب التوقف لانسحابه في دائرة التعبد لا المعاني وإن دخلت ضمنا.
6. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع ما لم يرد ما يخصص وليس مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ما وتركه حينا آخر أن تفعله على الدوام على ما سنمثل له.
7. أن العام إذا لم نجد الصحابة عملوا بجزئية من جزئياته علمنا أن تلك الجزئية غير مرادة للشارع وأن العمل بها بدعة.
إذا ما علمت أخي هذه القواعد المعرفة للعبادة من غيرها الفاصلة بين البدعة وما لا يدخل فيها انبرى عنك ما كان وحل مكانه بصر جديد بأمور الدين هذا لمن كان حريصا على دينه صلبا فيه أما صاحب الهوى فسرعان ما يعض بناجذيه على الهنات تاركا ضوء النهار إلى ضوء القمر مع حاجته إلى الضياء بل ربما إلى ظلمة الليل موليا عن نداء الحق سائرا خلف أقوال فلان وفلان فالله ولي الهدى والرشاد وبه وحده المستعان.
فصل فيه ذكر أحاديث الوعظ وبيان قلتها والأدلة التي تبين بدعة المداومة
أخي القارئ إنك لو تأملت ما جاء في الوعظ عامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لربما وجدتها ما تجاوزت أصابع اليد الوحدة بل إن الأمر كذلك وهاك أخي الأحاديث كلها أسردها ثم أبين ما اشتملت عليه من أحكام:
الحديث الأول: ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى وأدرجه تحت باب " موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله " فقال " حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال
: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال (ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتب شقية أو سعيدة). فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال (أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة (). ثم قرأ {فأما من أعطى واتقى}. الآية ()
وأخرجه مسلم بلفظ مقارب فقال "حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم - واللفظ لزهير - (قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا) جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن عن علي قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/24)
: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة فقال اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة () ثم قرأ {فأما من أعطى واتقى ... وصدق بالحسنى ... فسنيسره لليسرى ... وأما من بخل واستغنى ... وكذب بالحسنى ... فسنيسره للعسرى} [92 / الليل / 5
الحديث الثاني: ما أخرجه أبو داود وغيره مطولا ومختصرا من حديث البراء رضي الله عنه قال " حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير ح وثنا هناد بن السري قال ثنا أبو معاوية وهذا لفظ هناد عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب قال
: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رءوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال " استعيذوا بالله من عذاب القبر " مرتين أو ثلاثا زاد في حديث جرير ها هنا وقال " وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين [حين يقال] له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟ " قال هناد قال " ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ " قال " فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت " زاد في حديث جرير " فذلك قول الله تعالى {يثبت الله الذين آمنوا} الآية. ثم اتفقا قال " فينادي مناد من السماء إن قد صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة " قال " فيأتيه من روحها وطيبها " قال " ويفتح له فيها مد بصره " قال " وإن الكافر " فذكر موته قال " وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما دينك؟ فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هاه هاه لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار " قال " فيأتيه من حرها وسمومها " قال " ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه " زاد في حديث جرير قال " ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا " قال " فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا " قال " ثم تعاد فيه الروح () ".
الحديث الثالث: ما انفرد به ابن ماجة عن الستة فقال " حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار. حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا أبو رجاء الخراساني عن محمد بن مالك عن البراء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة. فجلس على شفير القبر. فبكى حتى بل الثرى. ثم (يا إخواني لمثل هذا فأعدوا () والحديث متكلم فيه على ما سنبينه لاحقا.
وفي رواية المسند " أبو عبد الرحمن المقرئ وحسين بن محمد المعنى قال ثنا أبو رجاء عبد الله بن واقد الهروي قال ثنا محمد بن مالك عن البراء بن عازب قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال علام اجتمع عليه هؤلاء قيل على قبر يحفرونه قال ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثا عليه قال فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع فبكى حتى بل الثرى من دموعه ثم أقبل علينا قال أي إخواني لمثل اليوم فاعدوا ". ()
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/25)
الحديث الرابع: هو ما أخرجه أحمد في مسند ه قال ثنا أبو عامر ثنا عباد يعني بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أن هذه الأمة تبتلي في قبورها فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده قال ما تقول في هذا الرجل فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول صدقت ثم يفتح له باب إلى النار فيقول هذا كان منزلك لو كفرت بربك فأما إذ آمنت فهذا منزلك فيفتح له باب إلى الجنة فيريد ان ينهض إليه فيقول له اسكن ويفسح له في قبره وان كان كافرا أو منافقا يقول له ما تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فيقول لا دريت ولا تليت ولا اهتديت ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول هذا منزلك لو آمنت بربك فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا ويفتح له باب إلى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين فقال بعض القوم يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هبل عند ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
وها أنت أخي المسلم ترى كم هي عدة الأحاديث التي احتوت على الوعظ لم تتجاوز الحد الذي جعلها كالسنن الرواتب ولا يحق لأحد أن يدعي أن كل أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه أنه يفعل على الدوام لاسيما إن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتركه أو يفعل عكسه وهاك أخي ما يشفي سقمك ويروي ظمأك فيتضح لك فيه ما يجعلك على بينة من أمرك مستقرا على أرض صلبة لا ترتاب فيما أقول من عدم المداومة على الوعظ وإني بإذن الله لمبين عدم جواز المداومة من أوجه فأقول:
أولا إن كان الشئ مستحبا في أصله ولا خلاف في أصل مشروعيته بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه بل فعله حينا وتركه حينا فلا يصح المداومة عليه أبدا بل السنة فعل هذا وذاك فقد أخرج البخاري وغيره من أثر عن ابن مسعود قال فيه " لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله كثيرا ينصرف عن يساره "
قال الطيبي فيه ان من أصر على أمر مندوب وجعل عزما ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من أصر على بدعة أو منكر انتهى هذا محل تذكر للذين يصرون على الاجتماع في اليوم الثالث للميت ويرونه أرجح من حضور الجماعة ().
وقال العلامة صالح بن أحمد في كتابه تحكيم الناظر "فانظر فقد جعل ابن مسعود رضي الله عنه ملازمة ما لم يلزم به الشارع من حظ الشيطان مع أنه أصل صحيح في الدين فما بالك بمن أتى بما ليس له أصل في الدين "
وأخرج ابن ماجة شاهد آخر فقال " حدثنا بشر بن هلال الصواف. حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة "
وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه ()
مع أن أنس رضي الله عنه هو القائل انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه يعني في الصلاة ()
أورده الدارمي رحمه الله وكذا حديث بن مسعود تحت باب " باب على أي شقيه ينصرف من الصلاة " وأورد ابن حبان هذه الآثار تحت باب " ذكر الإباحة للمرء أن يكون انصرافه من صلاته عن يساره " وأورد أيضا بابا آخر أسماه " ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاته من جانبيه جميعا معا "
أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أنباني سماك عن قبيصى بن هلب - رجل من طيىء - عن أبيه: أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه ()
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/26)
وقد ذكر العلماء أوجه جمع للأحاديث القائلة بكثرة الانصراف عن اليمين والإكثار عن اليسار فمنها جمع النووي رحمه الله تعالى بينهما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة بهذا وتارة بهذا فأخبر كل ما اعتقده أنه الأكثر وجمع ابن حجر بوجه آخر وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد لأن الحجرة النبوية كانت من جهة يساره ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر ونحوه وبالجملة الانصراف في كلا الجهتين ثابت فإلزام اليمين إلزام بما لم يلزمه الشرع نعم الجمهور استحبوا الانصراف إلى اليمين لكونه أفضل ().
الحاصل هو ما نبه عليه العلماء ألا يداوم على شأن واحد من كلا الحالين مع ثبوت كلاهما للنبي صلى الله عليه وسلم بل فيه رد على من ألزم الانصراف عن اليمين مع ثبوت الانصراف في كلا الجانبين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه أن من أصر على مندوب والتزمه التزاما هجر ما عداه يأثم وقد ثبت الانصراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب اليمين واليسار من حديث ابن مسعود ().
ثانيا: إنك إن تأملت أخي المسلم حال العامة لوجدتهم إذا رأوا عبادة ما مستحبة مداوم عليها لاسيما إن كان حاصلا من أهل الصلاح ومن يتوسم فيهم العلم فإذا ما رأوا أحدا تركها عابوا عليه اعتقادا منهم وجوب هذه العبادة وقد حصل هذا مع والدي حين صعد المنبر مرة منذ زمن ولم يصلي تحية المسجد في منطقة حشدت بالعوام فقال له أحدهم أنزلوه من على المنبر فإنه كافر حيث لم يصلي تحية المسجد فانظر رعاك الله إلى هذا الأنموذج من الناس واحكم بنفسك ولا تقل هذا من فرد واحد بل حدث مع ناس كثر وكم مرة سمعنا بالشبيه من ذلك من حرص الناس على أمر ظنا منهم أنه واجب ومن هنا أصل العلماء قاعدة حتى تقضي على هذا الأمر وإليك كلام الشاطبي رحمه الله تعالى " المندوب من حقيقة استقراره مندوبا أن لا يسوى بينه وبين الواجب لا في القول ولا في الفعل كما لا يسوى بينهما فى الاعتقاد فإن سوى بينهما في القول أو الفعل فعلى وجه لا يخل بالاعتقاد وبيان ذلك بأمور:
أحدها أن التسوية فى الاعتقاد باطلة باتفاق بمعنى أن يعتقد فيما ليس بواجب أنه واجب والقول أو الفعل إذا كان ذريعة إلى مطلق التسوية وجب أن يفرق بينهما ولا يمكن ذلك إلا بالبيان القولي والفعل المقصود به التفرقة وهو ترك الالتزام فى المندوب الذي هو من خاصة كونه مندوبا
والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هاديا ومبينا للناس ما نزل إليهم وقد كان من شأنه ذلك فى مسائل كثيرة كنهيه عن إفراد يوم الجمعة بصيام أو ليلة بقيام وقوله لا يجعل أحدكم للشيطان حظا فى صلاته بينه حديث ابن عمر قال واسع بن حبان انصرفت من قبل شقي الأيسر فقال لي عبد الله ابن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك قلت رأيت فانصرفت إليك قال أصبت إن قائلا يقول انصرف عن يمينك وأنا أقول انصرف كيف شئت عن يمينك وعن يسارك وفى بعض الأحاديث بعد ما قرر حكما غير واجب
من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج وقال الأعرابي هل على غيرهن قال لا إلا أن تطوع وقال لما سئل عن تقديم بعض أفعال الحج على بعض مما ليس تأخيره بواجب لا حرج قال الراوي فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال
افعل ولا حرج مع أن تقديم بعض الأفعال على بعض مطلوب لكن لا على الوجوب ونهى عليه الصلاة والسلام عن أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين وحرم صيام يوم العيد ونهى عن التبتل مع قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا ونهى عن الوصال وقال
خذوا من العمل ما تطيقون مع أن الاستكثار من الحسنات خير إلى غير ذلك من الأمور التى بينها بقوله وفعله وإقراره مما خلافه مطلوب ولكن تركه وبينه خوفا أن يصير من قبيل آخر فى الاعتقاد.
ثم بين رحمه الله مسلكا آخر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو خشية الافتراض وليس داخلا في بحثنا نصا وإن دخل من ناحية الحكمة في الدعوة والتشريع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/27)
ثم قال " والثالث أن الصحابة عملوا على هذا الاحتياط فى الدين لما فهموا هذا الأصل من الشريعة وكانوا أئمة يقتدى بهم فتركوا أشياء وأظهروا ذلك ليبينوا أن تركها غير قادح وإن كانت مطلوبة فمن ذلك ترك عثمان القصر فى السفر فى خلافته وقال إني إمام الناس فنظر إلي الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين فيقولون هكذا فرضت وأكثر المسلمين على أن القصر مطلوب وقال حذيفة ابن أسيد شهدت أبا بكر وعمر وكانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس أنها واجبة وقال بلال لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك وعن ابن عباس أنه كان يشتري لحما بدرهمين يوم الأضحى ويقول لعكرمة من سألك فقل هذه أضحية ابن عباس وكان غنيا وقال بعضهم إنى لأترك أضحيتى وإني لمن أيسركم مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة وقال أبو أيوب الأنصاري كنا نضحى عن النساء وأهلينا فلما تباهى الناس بذلك تركناها ولا خلاف فى أن الأضحية مطلوبة وقال ابن عمر فى صلاة الضحى إنها بدعة وحمل على أحد وجهين إما أنهم كانوا يصلونها جماعة وإما أفذاذا على هئية النوافل في أعقاب الفرائض
وقد منع النساء المساجد مع ما في الحديث من قوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لما أحدثن فى خروجهن ولما يخاف فيهن.
والرابع أن أئمة المسلمين استمروا على هذا الأصل على الجملة وان اختلفوا فى التفاصيل فقد كره مالك وأبو حنيفة صيام ست من شوال وذلك للعلة المتقدمة مع أن الترغيب فى صيامها ثابت صحيح لئلا يعتقد ضمها إلى رمضان
قال القرافي وقد وقع ذلك للعجم وقال الشافعي فى الأضحية بنحو من ذلك حيث استدل على عدم الوجوب بفعل الصحابة المذكور وتعليلهم والمنقول عن مالك من هذا كثير وسد الذريعة أصل عنده متبع مطرد فى العادات والعبادات فبمجموع هذه الأدلة نقطع بأن التفريق بين الواجب والمندوب إذا استوى القولان أو الفعلان مقصود شرعا ومطلوب من كل من يقتدى به قطعا كما يقطع بالقصد إلى الفرق بينهما اعتقادا.
ثم سرد رحمه الله طرقا للتفريق بين كليهما.
وانظر أخي إلى هذه الفتوى من فتاوى اللجنة الدائمة والتي كانت جوابا على حكم الدوام على قراءة سورتي السجدة والإنسان يوم الجمعة فكان كالآتي تشرع قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في صلاة فجر يوم الجمعة، ولا بأس بالمداومة على ذلك، لكنْ إنْ خشي أن يظن بعض الناس وجوب المداومة عليهما شرع له ترك قراءتها في بعض الأحيان.
فانظر رحمك الله إلى هذا الفهم الراقي من هؤلاء العلماء حيث أجابوا عليه إجابة الحكيم () فلم يكتفوا بقولهم نعم هو سنة وحسب بل زادوا عليه بقولهم لكنْ إنْ خشي أن يظن بعض الناس وجوب المداومة عليهما شرع له ترك قراءتها في بعض الأحيان.
إذا خلاصة ذلك أن المندوب إذا ظن بعضهم الوجوب أو خيف عليه ذلك شرع تركه من أجل ذلك فضلا عن أن تركه أصلا سنة حتى يغاير الواجب على ما بينه الشاطبي رحمه الله تعالى.
ثالثا: وقد أخرت هذا الوجه عن سابقه إذ يشمل الأدلة النقية بطولها التي توضح ما أسلفنا ذكره ومشينا على رسمه من بدعة المداومة فإليكم قولي وبالله التوفيق.
عباد الله لقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم جنائز عدة ما وعظ فيها فضلا عن جنائز ما حضرها أصلا بل ربما وصف أصحابه رضوان الله عليهم وصفا له يكون كالوعظ بل أقل قوة من جهة التشريع ومن جملة ذلك ما أخرجه
أبو داود والدارقطني والبيهقي في سننهم من حديث عاصم بن
كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال
: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر " أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه " ولم ينقل عنه وعظ في هذا الموضع وكذا حديث سلمان وهو يستظهر علامات النبوة كما أخرج الإمام أحمد في مسنده والبزار في مسنده والطبراني في المعجم الكبير وفيه " ... ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد قال وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته عرف أني استثبت في شيء وصف لي قال فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس قال فأعجب رسول الله صلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/28)