ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 03 - 08, 02:34 ص]ـ
بارك الله فيك يا أخي عبد الله
جزاك الله خيراً
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[21 - 03 - 08, 03:17 ص]ـ
ثالثا:
دعوى عدم فعل النبي صلى الله عليه و سلم للدرس و أصحابه:
قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: هذا لم يكن من عمل السلف الصالح - رضي الله عنهم -
و قال الشيخ العثيمين - رحمه الله -: و أما كونه بدعة، فلأن هذا لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.اهـ
فهل حقا كما قال هذان الفاضلان؟ أم أن الأمر خلاف ذلك؟
نبدأ أولا بدعوى عدم تدريس السلف يوم الجمعة فأقول: بل ثبت عن غير واحد منهم فعل ذلك، و هم:
• أبو هريرة رضي الله عنه:
ففي " المستدرك " (6173) عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: " رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يخرج يوم الجمعة فيقبض على رمانتي المنبر قائما و يقول: حدثنا أبو القاسم رسول الله الصادق المصدوق صلى الله عليه و سلم. فلا يزال يحدث حتى إذا سمع فتح باب المقصورة لخروج الإمام للصلاة جلس ".
قال (3/ 585): صحيح الإسناد و لم يخرجاه.
و قال الذهبي في " مختصره ": صحيح.
و في " مستخرج " أبي عوانة (3407) عن زياد، قال: قلت لثابت الأعرج: من أين سمعت من أبي هريرة؟ فقال: كان مواليّ يبعثوني يوم الجمعة آخذ لهم مكانا عند المنبر فكان أبو هريرة يجيء قبل الصلاة، فيحدث الناس فكنت أسمع ".
فقال أحمد بن حنبل: ما أرى بحديثه بأسا - يعني ثابتا – و هو ابن عياض، و يحدث عنه عبيد الله و مالك و زياد.
و في " مصنف " ابن أبي شيبة " (5411): عن محمد بن هلال عن أبيه قال: " كان أبو هريرة يحدثنا يوم الجمعة حتى يخرج الإمام "
قلت: و العجيب أنّ أبا هريرة رضي الله عنه هو راوي أحاديث الحث على التبكير، و منها حديث: " من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ... "، و الذي علّق عليه الشيخ الألباني بقوله: " و مما لا شك فيه أن حض النبي - صلى الله عليه وسلم - المسلمين على التبكير في الرواح يوم الجمعة إلى المسجد الجامع ليس هو لسماع الدرس و إلقائه.اهـ
رواية المستدرك لم يحسن الحاكم بتصحيحها
فإن شيخه أحمد بن كامل بن خلف لينه الدارقطني
قال السهمي: سأل الشيخ أبو سعد الإسماعيلي أبا الحسن الدارقطني، عن أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي؟ فقال: كان متساهلاً، ربما حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه، وأهلكه العجب، فإنه كان يختار، ولا يضع لأحد من العلماء الأئمة أصلاً، فقال له أبو سعد الإسماعيلي: كان جريري المذهب، قال أبو الحسن: بل خالفه واختار لنفسه وأملى كتابًا في السنن، وتكلم على الأخبار. (176).
(*) وقال السلمي: سألت الدارقطني عن أبي بكر بن كامل، فقال: كان متساهلاً، وربما يحدث من حفظه بما ليس في كتبه، وذاك أنه لا يعد لأحد وزنًا من الفقهاء وغيرهم
وهذا جرح مفسر لا يمكن دفعه بتمشية الحاكم المتساهل لحديثه
وأثر ابن أبي شيبة فيه هلال بن أبي هلال لم يعرفه أحمد _ كما في العلل لابنه _
والصحيح أثر أبي عوانة وليس فيه أن ذلك حدث في زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (هذا لكلام الشيخ ابن عثيمين)
ـ[رشيد]ــــــــ[21 - 03 - 08, 05:44 ص]ـ
و ها هو البحث في ملف وورد لمن رغب في تحميله:
بارك الله فيك و في علمك
ونفع بكم
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 03 - 08, 06:07 ص]ـ
عفا الله عنك هذا الوجه معلول
فعبدالله بن نافع الصائغ تكلموا في حفظه
فانفراده بالوصل دون غيره يعد شذوذاً
قال الحافظ في " التقريب " (1/ 540): " عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي مولاهم أبو محمد المدني ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين من كبار العاشرة مات سنة ست ومائتين وقيل بعدها ".اهـ
و هذا لا يقدح في حديثه، و قد احتج به الأئمة، إذ لا خلاف في عدالته و فقهه، و الغالب عليه الضبط، ... و لم يتبين وجه الشذوذ في روايته هذه ...
و ابن شهاب من أوعية الرواية لا يُستنكر منه الرواية على أكثر من وجه.
وشاهد نافع ليس فيه موطن الشاهد
موطن الشاهد هو قوله: " فكان يقوم فيتكلم، فإذا جاء عمر رضي الله عنه أمسك، وقد علم ذلك عمر رضي الله عنه"
و هذا ظاهر، كما هو مقتضى قواعد أصول الفقه؛
إذ أن الذي يقطع الكلام هو خروج الإمام للخطبة.
و الله تعالى أعلم.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 03 - 08, 06:13 ص]ـ
رواية المستدرك لم يحسن الحاكم بتصحيحها
فإن شيخه أحمد بن كامل بن خلف لينه الدارقطني
قال السهمي: سأل الشيخ أبو سعد الإسماعيلي أبا الحسن الدارقطني، عن أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي؟ فقال: كان متساهلاً، ربما حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه، وأهلكه العجب، فإنه كان يختار، ولا يضع لأحد من العلماء الأئمة أصلاً، فقال له أبو سعد الإسماعيلي: كان جريري المذهب، قال أبو الحسن: بل خالفه واختار لنفسه وأملى كتابًا في السنن، وتكلم على الأخبار. (176).
(*) وقال السلمي: سألت الدارقطني عن أبي بكر بن كامل، فقال: كان متساهلاً، وربما يحدث من حفظه بما ليس في كتبه، وذاك أنه لا يعد لأحد وزنًا من الفقهاء وغيرهم
وهذا جرح مفسر لا يمكن دفعه بتمشية الحاكم المتساهل لحديثه
وأثر ابن أبي شيبة فيه هلال بن أبي هلال لم يعرفه أحمد _ كما في العلل لابنه _
والصحيح أثر أبي عوانة وليس فيه أن ذلك حدث في زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (هذا لكلام الشيخ ابن عثيمين)
لا أدري ماذا تريد بهذا الحشو؟؟؟
و من قال أن أبا هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كان يفعل ذلك في زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟؟؟
....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/320)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 03 - 08, 06:21 ص]ـ
أما قولك أن محمد بن عجلان متكلمٌ فيه فإطلاقٌ غير مرضي بل هو موهم
فهم إنما تكلموا في روايته عن سعيد المقبري عن أبي هريرة
وذكر العقيلي من تكلم في روايته عن نافع
ورواية عمرو بن شعيب حجة عند عامة الفقهاء والمحدثين
وليتك نبهت إلى الكلام في أسامة بن زيد الليثي كما نبهت على الكلام في ابن عجلان _ وابن عجلان أقوى منه بمراحل _
فانفراد ابن عجلان بالزيادة من دون الليثي لا يضر فتفرد الأقوى لا مندوحة فيه
ولكي تتضح الصورة للقاريء
أنقل أقوال أهل العلم في كليهما
أما محمد بن عجلان فقد وثقه ابن عيينة أحمد وابن معين وأبوزرعة ابن حبان العجلي وأبو حاتم والنسائي _ على تشددٍ في الأخيرين _
وعلى يعقوب بن شيبة ((صدوق وسط))
وروى عنه مالك وشعبة على تحريهما في الرجال
وهذا مخالف لكلام الجمهور
وأما أسامة بن زيد الليثي
فقال فيه أحمد ((ليس بشيء)) وهذا تضعيفٌ شديد
وضعفه النسائي وأبو حاتم
ووثقه ابن معين لكنه قال في رواية البرقي ((أنكروا عليه أحاديث))
ووثقه ابن المديني والعجلي
وقال أبو داود ((صالح)) وذكره ابن حبان في الثقات وقال ((يخطيء)) واختار ابن عدي أنه لا بأس به
وعلى هذا لا يشك عاقل أن ابن عجلان أرفع منه
فكان الأولى التنبيه على الكلام فيه من التنبيه على الكلام بابن عجلان _ ولا داعي له لأنه خاص برواية غير رواية الباب _
و الله لكأني بك بهذه المداخلة تريد أن تسجل حضورا، لا غير ....
فأنا لم أبنِ بحثي أصلا على تضعيف ابن عجلان ...
و إنما كانت إشارة مني إلى أن الرجل و شيخه عمرو ليسا محل اتفاق ... و هذا موضوع طويل الذيل، لا طائل من فتحه في هذا المقام.
فالحديث عندي حسن. و على هذا جريت في بحثي.
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 03 - 08, 07:44 م]ـ
الإمداد بما ثبت عن السلف من الدرس قبل الجمعة على رؤوس الأشهاد!
• سهل بن الحنظلية رضي الله عنه:
أخرج البخاري في التاريخ " الكبير " (4/ 12) و " الصغير " (1/ 141): قال لنا عبد الله بن صالح عن معاوية ابن صالح حدثنى أبو الربيع عن القاسم مولى لمعاوية قال:
" هجرت الرواح يوم الجمعة في مسجد دمشق، و معاوية يومئذ على الشام في خلافته، فرأيت رجلا بين الناس يحدثهم؛ شيخ كبير مصفر اللحية، فقيل: هذا سهل ابن الحنظلية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم! "
...
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[21 - 03 - 08, 09:05 م]ـ
قال الحافظ في " التقريب " (1/ 540): " عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي مولاهم أبو محمد المدني ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين من كبار العاشرة مات سنة ست ومائتين وقيل بعدها ".اهـ
و هذا لا يقدح في حديثه، و قد احتج به الأئمة، إذ لا خلاف في عدالته و فقهه، و الغالب عليه الضبط، ... و لم يتبين وجه الشذوذ في روايته هذه ...
و ابن شهاب من أوعية الرواية لا يُستنكر منه الرواية على أكثر من وجه.
موطن الشاهد هو قوله: " فكان يقوم فيتكلم، فإذا جاء عمر رضي الله عنه أمسك، وقد علم ذلك عمر رضي الله عنه"
و هذا ظاهر، كما هو مقتضى قواعد أصول الفقه؛
إذ أن الذي يقطع الكلام هو خروج الإمام للخطبة.
و الله تعالى أعلم.
لماذا المكابرة أخي هداك الله
ليس من شرط الثقة ألا يهم
ومن المتقرر في علم الأكثر إذا رووا الحديث مرسلاً أو منقطعاً وانفرد أحدهم بوصله عدوه شاذاً
ولماذا جعلت الكلام على الزهري وتركت أسامة بن زيد الليثي
وفي مصنف عبدالرزاق ذكر هذه الرواية من طريق معمر عن الزهري
ومعمر من أثبت أصحاب الزهري
فانفراد الليثي عنه بزيادة في السند يدل على الشذوذ
فما بالك إذا كان الليثي نفسه اختلف عليه فيها
ولكنه الهوى يعمي البصائر
وأما رواية نافع فليس فيها أن ذلك حدث يوم الجمعة!!!!!!!
وأما الكلام على الحديث الأصل فأنت أشرت إلى إعلاله
بقولك أن أسامة رواه دون ذكر النهي على التحلق
ولا تقل لي أنك ذكرت للإخبار فقد لونته بالأحمر
وذكرك للخلاف في محمد بن عجلان
مخالف للأمانة العلمية (والتي لا ننتظرها من أمثالك)
إذ أن الخلاف فيه خارج محل النزاع
وأنت ترد على قومٍ يصححون رواية عمرو بن شعيب
وأما الكلام رواية أبي هريرة فقد أردت الإفادة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/321)
وأما من قال أنه فعل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
فالشيخ ابن عثيمين ذكر أن ذلك لم يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
وأنت أوردت آثار أبي هريرة تعقيباً عليه
فماذا تريدني أن أفهم
أم أنها المماحكة والمجادلة التي لا يراد بها وجه الله
وكيف يراد وجه الله بالخبيث
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 03 - 08, 11:31 م]ـ
الظاهر أنك تريد أن تعلق بأي شيء ...
يقول عبد الله المنتفجي:
لماذا المكابرة أخي هداك الله
ليس من شرط الثقة ألا يهم
ومن المتقرر في علم الأكثر إذا رووا الحديث مرسلاً أو منقطعاً وانفرد أحدهم بوصله عدوه شاذاً
ولماذا جعلت الكلام على الزهري وتركت أسامة بن زيد الليثي
وفي مصنف عبدالرزاق ذكر هذه الرواية من طريق معمر عن الزهري
ومعمر من أثبت أصحاب الزهري
فانفراد الليثي عنه بزيادة في السند يدل على الشذوذ
فما بالك إذا كان الليثي نفسه اختلف عليه فيها
ولكنه الهوى يعمي البصائر
وأما رواية نافع فليس فيها أن ذلك حدث يوم الجمعة!!!!!!!
يقول عبد الوهاب مهية:
ما شاء الله!!!
و كأن الموضوع كله متوقف على أثر تميم 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -!!!
طيب ....
قد وهبتُك الأثر كله ... و ضربت عليه في بحثي ...
ثم ماذا؟؟؟؟
هل صار الدرس بعد هذا بدعة؟؟؟؟
يقول عبد الله المنتفجي:
وأما الكلام على الحديث الأصل فأنت أشرت إلى إعلاله
بقولك أن أسامة رواه دون ذكر النهي على التحلق
ولا تقل لي أنك ذكرت للإخبار فقد لونته بالأحمر
وذكرك للخلاف في محمد بن عجلان
مخالف للأمانة العلمية (والتي لا ننتظرها من أمثالك)
إذ أن الخلاف فيه خارج محل النزاع
وأنت ترد على قومٍ يصححون رواية عمرو بن شعيب
يقول عبد الوهاب مهية:
أليس هذا من التشغيب الذي يدل على الإفلاس؟؟؟؟
هل تريد أن تجرني لأن أفتح جبهة تخرج بنا بعيدا عن الموضوع؟؟؟
ربما في مكان آخر ...
يقول عبد الله المنتفجي:
وأما الكلام رواية أبي هريرة فقد أردت الإفادة
وأما من قال أنه فعل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
فالشيخ ابن عثيمين ذكر أن ذلك لم يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
وأنت أوردت آثار أبي هريرة تعقيباً عليه
فماذا تريدني أن أفهم
أم أنها المماحكة والمجادلة التي لا يراد بها وجه الله
وكيف يراد وجه الله بالخبيث
يقول عبد الوهاب مهية:
لقد هممتُ بعد قراءتي لكلامك هذا أن أحلف أنك لم تقرأ البحث!!!
أو أنك قرأتَ و لكن ...
أمنحك فسحة لتراجع البحث ... ثم يكون لكل حادث حديث!
...
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[23 - 03 - 08, 02:14 ص]ـ
ليس لك يا أخي عبد الوهاب أن تهب هذا الدليل لدفع نافجة المنتفجي، فإنها الى خفوت، ومرسل الزهري هذا قد أسنده أحمد والطبراني والبيهقي والخطيب،كلهم من طريق بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بن يَزِيدَ، قَالَ:"لَمْ يُقَصَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، حَتَّى كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَصَّ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ، وَاسْتَأْذَنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَأَذِنَ لَهُ، فَقَصَّ قَائِمًا".
وقدضعفه بعضهم لمكان بقية وما عرف عنه من تدليس التسوية، وهي علة منفية بمتابعة نقية،فيما اخرجه ابن شبة قال حدثنا موسي بن مروان البرقي قال، حدثنا محمد بن حرب الخولاني، عن الزبيدي، عن الزهري، عن السائب بن يزيد: أنه لم يكن قص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، كان أول من قص تميم الداري رضي الله عنه.
استأذن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن يقص على الناس قائما، فأذن له عمر رضي الله عنه
وأما اعلال حديث ابي هريرة الذي صححه الحاكم وأقره الذهبي بقول المنتفجي "فإن شيخه أحمد بن كامل بن خلف لينه الدارقطني " وقد فهم هذا التليين من قول السهمي: سأل الشيخ أبو سعد الإسماعيلي أبا الحسن الدارقطني، عن أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي؟ فقال: كان متساهلاً، ربما حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه "ثم علق المنتفجي فقال:"وهذا جرح مفسر لا يمكن دفعه بتمشية الحاكم المتساهل لحديثه "
وانا أسأل هذا المنتفجي:أين الجرح؟ فلئن كان قوله (كان متساهلا) هو الجرح فقد فسره بما ليس بجرح إذ قال (ربما حدث من حفظه بما ليس في كتابه) رجل حافظ حدث من حفظه،فكان ماذا؟ وهو الذي يقول فيه تلميذه الحافظ ابن رزقويه " ما رأت عيناي مثله "يقول هذا وقد رأى الدارقطني والمرزباني و ابن شاذان وغيرهم من الحفاظ الأثبات. هذا ومن الانصاف ترك اللجاج والإنتفاج عند ثبوت الحجاج.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[23 - 03 - 08, 10:55 ص]ـ
أخي الفاضل عبد الرشيد ...
بارك الله فيك ...
إن قولي له: " وهبتُ لك " فيها ما فيها لو تدبرها ...
ربما تكشف لك - أو رالأحرى - الأيام بعض ما فيها ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/322)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[23 - 03 - 08, 10:59 ص]ـ
الإمداد بما ثبت عن السلف من الدرس قبل الجمعة على رؤوس الأشهاد!
• عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه:
روى الإمام أحمد في " المسند " (17931) و ابن أبي شيبة في " المصنف " (37478) و الحاكم في " المستدرك " (8474) و ابن عساكر في " التاريخ " (2/ 226) كلهم عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال:
" أتينا عثمان بن أبي العاص يوم الجمعة لنعرض على مصحفه مصحفنا فلما حضرت الجمعة أمر لنا بماء فاغتسلنا وطيبنا ثم رحنا إلى الجمعة فجلسنا إلى رجل يحدث، ثم جاء عثمان بن أبي العاص فتحولنا إليه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون للمسلمين ثلاثة أمصار مصر بملتقى البحرين ومصر بالحيرة ومصر بالشام فيفزع الناس ثلاث فزعات فيخرج الدجال في أعراض جيش فينهزمون من قبل المشرق ... " إلى آخر الحديث.
قال الحافظ الهيثمي في " مجمع الزوائد " (7/ 657): رواه أحمد و الطبراني و فيه: علي بن زيد، و فيه ضعف، و قد وثق و بقية رجالهما رجال الصحيح. اهـ
قلت: علي بن زيد بن جدعان فيه كلام مشهور، و الأكثر على صلاحه للإعتبار.
,,,
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[23 - 03 - 08, 12:49 م]ـ
أخي عبد الوهاب.لم يخف علي الغرض الذي ترمي اليه،ولااخاله يخفى على المنتفخي، ولكن اطراح دليل ثابت ــ صححه الحاكم والذهبي ــ بقول المنتفجي فيه ما فيه فتنزلك في هذا المقام يوهم الأغمار أنه من باب الاقرار.
وواصل ــ وصلك الله ــ بالامداد.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 03 - 08, 01:15 م]ـ
و من مآخذهم دعوى التشويش على المصلين، و هذا منقوض بالواقع
و الله لا أدري متى كان الواقع تنقض به العلل الشرعية لأن مأخذهم دلت على عليّته النصوص فلتراجع مثل هذه العبارة التي ظننتها مرجحا و ليست كذلك.
2_ ثمت قاعدة معلومة عند أرباب التأصيل الشرعي في قواعد البدع ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى و هي: كل فعل لم يعمل به مع قيام المقتضى لفعله زمن النبي صلى الله عليه و سلم و لم يفعل ففعله بدعة.
أقول: لقد تتبعت شيئا لا بأس به من كتب المالكية في هذا الباب فلم أجد و لا واحدا منهم صرح بمندوبية الدرس بل و لا يذكرونه حتى في المباحات و تتابعوا كلهم على عدم ذكره فكيف يغفل عن استحبابه منذ هذه القرون كلها بل و بعض المعاصرين منهم في العصر الحديث صرحوا ببدعيته.
هذا شيء أوردته من قبيل النظرات فقط و للبسط على ما ذكرتَ أخي الكريم مقام آخر أسأل الله لك و لي و لسائر الإخوة التوفيق و السداد
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[23 - 03 - 08, 02:22 م]ـ
و الله لا أدري متى كان الواقع تنقض به العلل الشرعية لأن مأخذهم دلت على عليّته النصوص فلتراجع مثل هذه العبارة التي ظننتها مرجحا و ليست كذلك.
أنت يا أخي محمد قطعت الجملة عن سياقها و سباقها.
و لو أنك وصلتها بما قبلها و ما بعدها لما اعترضتَ بشيء مما ذكرتَ.
لقد بيّنتُ بالدليل بطلان دعوى التشويش شرعا و حسّا. و هو الذي عبّرت عنه بالواقع.
ثمت قاعدة معلومة عند أرباب التأصيل الشرعي في قواعد البدع ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى و هي: كل فعل لم يعمل به مع قيام المقتضى لفعله زمن النبي صلى الله عليه و سلم و لم يفعل ففعله بدعة.
و هذا ما أقول به.
و الدليل على ذلك حديث أبي رفاعة رضي الله عنه. و هو أصل في جواز الدليل عند اقتضاء الحاجة.
أقول: لقد تتبعت شيئا لا بأس به من كتب المالكية في هذا الباب فلم أجد و لا واحدا منهم صرح بمندوبية الدرس بل و لا يذكرونه حتى في المباحات و تتابعوا كلهم على عدم ذكره فكيف يغفل عن استحبابه منذ هذه القرون كلها بل و بعض المعاصرين منهم في العصر الحديث صرحوا ببدعيته.
نحن نبحث في تأصيل شرعية الدرس قبل الصلاة. و الرد على من يقول أنه بدعة.
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[23 - 03 - 08, 02:25 م]ـ
و هو أصل في جواز الدليل عند اقتضاء الحاجة
أردتُ: و هو أصل في جواز الدرس عند اقتضاء الحاجة.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 12:39 م]ـ
لكن أخي الكريم أنت ما قرّرت جوازه عند اقتضاء الحاجة في أصل مشاركتك بل قلت بالجواز مطلقا و بين المقامين فرق عند كل من اطلع على مدارك الأحكام فهذا يقول به حتى من ذهب إلى البدعية و أهل العلم لما يقررون حكما في مسألة و ينيطونه بالحاجة يريدون بذلك إخراجه عن الأصل فيكون فعله على خلاف الأصل و نظر أهل العلم بتقديرهم للحاجة في مسألة ما معناها خروج عما هو الأصل فيها أظن أنك فهمت ما أردت.
ثم إني لما استأنست أو إن شئت قل استصحبت صنيع أهل العلم من المالكية و تتابعهم على عدم ذكر الدرس استصحبته جريانا منهم على أنه لم يكن معهودا عندهم و إلا لما لم يذكروه حتى و لو كان مشروعا كما ذكرت
أقول أخي: هذا يحصل بالمتتبع لكلام أهل العلم في مصنفاتهم و عدم ذكرهم لشيء ما دليل أنه لم يكن معهودا ألا يمكن أن يشار به و لو من بعيد و إن لم نعتبره دليلا ألا يمكن أن يكون هذا استشفافا إلى أنه شيء أحدث بعد؟؟؟؟.
و لو شئت أخي أن أنقل لك كتب من تتبعت فستجدهم تتابعوا على عدم ذكره فضلا عن كونه مشروعا من كبار كتب أمهات المالكية الجامعة للأقوال وفقك الله لما فيه رضاه و لي عودة إن شاء الله تعالى جعلني الله و إياك من أتباع الحق و الهدى حتى نلقاه.
حقيقة هذا من المطارحات العلمية التي نادرا ما نجدها بارك الله فيك وفقك الله و سددك و أعجبني فيك احترامك و إجلالك لمن خالف في ما تعتقده من أهل العلم خصوصا أننا في زمان يتحامل فيه المخالف على أهل العلم الراسخين و يتطاول عليهم فالله المستعان أسأل الله تعالى لك التوفيق و للمناقشة في النقاط الأخرى التي أثرتَها أخي مجال آخر أرجع إليه في مشاركات لا حقة إن شاء الله
و قد قال بالبدعية من المالكية المعاصرين: محمد الصادق الغرياني نزيل طرابلس الغرب بالقطر الليبي و إنما خصصت المالكية لأن المسألة مثار للجدل عند المنتسبين زورا في هذا الزمان من المالكية فالله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/323)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[24 - 03 - 08, 03:31 م]ـ
أخي محمد ..
لقد ذكرتُ في خاتمة البحث أن الدرس لا تعلق له بصلاة الجمعة، إلا من حيث اجتماع الناس، و اغتنام إقبالهم و توافرهم في المكان و الزمان.
و اعلم أنّ الدرس يستمد مشروعيته من أصلين؛ فعل الرسول و عمل الصحابة و السلف من بعده.
يعرف هذا من تتبع آثار القوم و فتش عنها في دواوين الحديث و كتب الآثار.
أما ما ذكرتَه من آثار الفقهاء فإنها ليست بمظان لتلك الأحكام.
و لتتيقن من أن الدرس قبل صلاة الجمعة كان معروفا لدى السلف فتأمل مثلا قول الإمام مالك رحمه الله: أنه رأى بعض أهل العلم ممن مضى يتحلق في يوم الجمعة و يتحدث.
و شدة الإمام مالك في تحري الإتباع و حزمه في أمر البدع لا يحتاج إلى كلام.
و كذا قول الخطيب البغدادي رحمه الله: وقد رأيت كافة شيوخنا من الفقهاء، و المحدثين يفعلونه، و جاء مثله عن عدة من الصحابة و التابعين رضي الله عنهم.اهـ
و أعلى منهما في " مصنف " عبد الرزاق (5397) عن ابن جريج قال:
قلت لعطاء: فقصص القاص هذا غير خطبة الإمام في يوم الجمعة، أأذكر الله و أنا أسمعه و أعقله؟ قال: نعم! و اجلس معه ما شئت، و قم إذا شئت، و ارفع صوتك ببعض الذكر. قلت: فعطس إنسان فحمد شمته؟ قال: أي لعمري! قلت: أفنحدث أنا و إنسان و نحن نسمعه؟ قال: نعم! و أن تسبح و تذكر أحب إلي! "
قلت: في هذا الأثر بيان أن الوعظ قبل الخطبة كان مشهورا، و كما هو معروف، فإن أول من قص بمكة؛ عبيد بن عمير. و ذلك بإذن من عمر بن الخطاب
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[25 - 03 - 08, 12:08 م]ـ
ليس لك يا أخي عبد الوهاب أن تهب هذا الدليل لدفع نافجة المنتفجي، فإنها الى خفوت، ومرسل الزهري هذا قد أسنده أحمد والطبراني والبيهقي والخطيب،كلهم من طريق بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بن يَزِيدَ، قَالَ:"لَمْ يُقَصَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، حَتَّى كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَصَّ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ، وَاسْتَأْذَنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَأَذِنَ لَهُ، فَقَصَّ قَائِمًا".
وقدضعفه بعضهم لمكان بقية وما عرف عنه من تدليس التسوية، وهي علة منفية بمتابعة نقية،فيما اخرجه ابن شبة قال حدثنا موسي بن مروان البرقي قال، حدثنا محمد بن حرب الخولاني، عن الزبيدي، عن الزهري، عن السائب بن يزيد: أنه لم يكن قص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، كان أول من قص تميم الداري رضي الله عنه.
استأذن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن يقص على الناس قائما، فأذن له عمر رضي الله عنه
وأما اعلال حديث ابي هريرة الذي صححه الحاكم وأقره الذهبي بقول المنتفجي "فإن شيخه أحمد بن كامل بن خلف لينه الدارقطني " وقد فهم هذا التليين من قول السهمي: سأل الشيخ أبو سعد الإسماعيلي أبا الحسن الدارقطني، عن أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي؟ فقال: كان متساهلاً، ربما حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه "ثم علق المنتفجي فقال:"وهذا جرح مفسر لا يمكن دفعه بتمشية الحاكم المتساهل لحديثه "
وانا أسأل هذا المنتفجي:أين الجرح؟ فلئن كان قوله (كان متساهلا) هو الجرح فقد فسره بما ليس بجرح إذ قال (ربما حدث من حفظه بما ليس في كتابه) رجل حافظ حدث من حفظه،فكان ماذا؟ وهو الذي يقول فيه تلميذه الحافظ ابن رزقويه " ما رأت عيناي مثله "يقول هذا وقد رأى الدارقطني والمرزباني و ابن شاذان وغيرهم من الحفاظ الأثبات. هذا ومن الانصاف ترك اللجاج والإنتفاج عند ثبوت الحجاج.
عفا الله عنك
البحث كان في الأثر الذي فيه موطن الشاهد
وما أوردته من متابعات تعل الثر الذي فيه تلك الزيادة المنكرة ولا تقويه
وأما كلام الدراقطني في أحمد بن كامل فهو مفسرٌ حقاً وقل بربك ما المفسر غن لم يكن هذا مفسراً
وهل ابن زرقويه من أئمة الجرح والتعديل أصلاً؟
وإن كان كلامه يحتمل سعة العلم أو العبادة أو الزهد
وإلا فتفضيل ابن كامل على الحفاظ الذين تبرعت بذكرهم يعد مجازفة
ثم إن الدارقطني لم يذكر تحديثه من حفظه إلا لأنه كان يهم
ولهذا اعتبر الذهبي كلام الدارقطني تلييناً له فأورده في ميزان الإعتدال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/324)
وأما تعليق ابن مهية على كلامي حول أثر عمر
فبدلاً من أن يشكرني على تنبيهي له على علة الخبر الذي صححه مع انقطاعه الظاهر
أخذ يعلق بكلام لا داعي
وأما الكلام على حديث الباب فقد حاول إيهام القراء أنه ضعيف
والحمد لله قدرني الله على بيان الحق
والصراخ على قدر الألم كما يقال
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[25 - 03 - 08, 01:05 م]ـ
الإمداد بما ثبت عن السلف من الدرس قبل الجمعة على رؤوس الأشهاد!
• سهل بن الحنظلية رضي الله عنه:
أخرج البخاري في التاريخ " الكبير " (4/ 12) و " الصغير " (1/ 141): قال لنا عبد الله بن صالح عن معاوية ابن صالح حدثنى أبو الربيع عن القاسم مولى لمعاوية قال:
" هجرت الرواح يوم الجمعة في مسجد دمشق، و معاوية يومئذ على الشام في خلافته، فرأيت رجلا بين الناس يحدثهم؛ شيخ كبير مصفر اللحية، فقيل: هذا سهل ابن الحنظلية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم! "
...
لقد أحسنت في إيرادك للسند
فهذا الخبر في صحته نظر من وجوه
أولها أن أبا الربيع رجح الشيخ حمدي السلفي في تعليقه على معجم الطبراني أنه سليمان بن موسى
وسليمان هذا ذكر ابن المديني أنه اختلط
وفي ثبوت سماعه من القاسم نظر
وذلك لأنهم طعنوا في سماعه من جمع التابعين وهم مالك بن يخامر وعبدالرحمن بن غنم وكثير بن مرة (انظر ترجمته في التهذيب)
وهؤلاء قريبون في الطبقة من القاسم مولى معاوية
زد على ذلك أن الإمام أحمد روى هذا الخبر في المسند (22544) والطبراني في مسند الشاميين 2025 من طريق عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح به
ولم يذكروا يوم الجمعة
مما يدل على أنها زيادة انفرد بها عبدالله بن صالح كاتب الليث وهو أقل من ابن المهدي
وحتى لو كانت روايته محفوظة فالعلل السابقة تكفي
ثم إن المتن لا يدل على المقصود فقوله ((يوم الجمعة)) لا يلزم منه أن يكون ذلك قبل الصلاة بل يحتمل أن يكون بعدها
وقريبٌ منه سلمان في أنه كان يقول لزيد بن صوحان يوم الجمعة: قم فذكر قومك!
فقد يكون المقصود خطبة الجمعة فهي التي فيها القيام والتذكير
وليعلم القاريء أن الطعن في المقدمة لا يعني بالضرورة الطعن في النتيجة
وهذا يسمى المآخذ المنهجية
وبيان ضعف مثل هذه الآثار يجعل موقف مخالفها أعذر إن كانت الآثار الصحيحة التي توافقها ليست بتلك الشهرة
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[25 - 03 - 08, 02:37 م]ـ
يقول المنتفجي:
لقد أحسنت في إيرادك للسند
فهذا الخبر في صحته نظر من وجوه
أولها أن أبا الربيع رجح الشيخ حمدي السلفي في تعليقه على معجم الطبراني أنه سليمان بن موسى
وسليمان هذا ذكر ابن المديني أنه اختلط
وفي ثبوت سماعه من القاسم نظر
وذلك لأنهم طعنوا في سماعه من جمع التابعين وهم مالك بن يخامر وعبدالرحمن بن غنم وكثير بن مرة (انظر ترجمته في التهذيب)
وهؤلاء قريبون في الطبقة من القاسم مولى معاوية
سبحان الله!
يُترَك قول الإمام أحمد إلى قول الشيخ حمدي السلفي؟؟؟!!!
يا لها من مآخذ منهجية!!!
الإمام أحمد راوي الحديث يقول أثناء سنده معرفا بأبي الربيع أنه سليمان بن عبد الرحمن الذي روى عنه شعبة و ليث بن سعد.
يقول المنتفجي:
زد على ذلك أن الإمام أحمد روى هذا الخبر في المسند (22544) والطبراني في مسند الشاميين 2025 من طريق عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح به
ولم يذكروا يوم الجمعة
مما يدل على أنها زيادة انفرد بها عبدالله بن صالح كاتب الليث وهو أقل من ابن المهدي
و كأني كنتُ أنتظر مثل هذا التشغيب فكتبتُ أقول:
فإن قلتَ: السند فيه عبد الله بن صالح، و هو كاتب الليث، و فيه كلام مشهور، و الأكثر على تضعيفه.
فالجواب: أن هذا ليس على إطلاقه، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة " الفتح " (ص 414 – 415) بعد أن ذكر أقوال الأئمة فيه: " قلت: ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيماً، ثم طرأ عليه فيه تخليط، فمقتضى ذلك؛ أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى ابن معين و البخاري و أبي زرعة و أبي حاتم؛ فهو من صحيح حديثه، و ما يجيء من رواية الشيوخ عنه؛ فيتوقف فيه ".اهـ
على أن الحديث قد ورد من طريق آخر أصح، رواه الخطيب البغدادي في " الجامع لأخلاق الراوي " (882): أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي، نا محمد بن يعقوب الأصم، نا ابن نصر، نا ابن وهب، أخبرني معاوية بن صالح به. و فيه:
«هجرت الرواح يوم الجمعة في مسجد دمشق، و معاوية يومئذ على الشام في خلافته، فرأيت رجلا بين الناس يحدثهم، فاطلعت فإذا شيخ مصفر اللحية، فقلت: من هذا؟ فقيل: سهل بن الحنظلية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم».
و عزاه الحافظ في " الإصابة " (3/ 196) لابن وهب في " جامعه ".
يقول المنتفجي:
ثم إن المتن لا يدل على المقصود فقوله ((يوم الجمعة)) لا يلزم منه أن يكون ذلك قبل الصلاة بل يحتمل أن يكون بعدها
و الله لا أملك إلا أن أقول: لا حول و لا قوة إلا بالله!!!
الرجل يقول: " هجرتُ الرواح ... فرأيتُ ... " و أنت تجعله بعد الجمعة!!!
...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/325)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 03 - 08, 02:51 م]ـ
و الله لا أملك إلا أن أقول: لا حول و لا قوة إلا بالله!!!
الرجل يقول: " هجرتُ الرواح ... فرأيتُ ... " و أنت تجعله بعد الجمعة!!!
...
31740 - عن ابن عمر قال: هجرت (الرواح: ضد الصباح، وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل، وهو أيضا مصدر راح يروح ضد غدا يغدو. [المختار (208) ب]) الرواح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ابو الحسن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادن! .... ] من كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال.
*********
ومعذرة على التدخل بينكما
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[25 - 03 - 08, 03:32 م]ـ
هذه طريق المبتدعة و أصحاب الأهواء في التبرم من النصوص التي لا توافق مشاربهم، (و لكل قوم مشربهم). سبحان الله! تشابهت القلوب و إن اختلفت الأسماء!
اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه، و أرنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه. آمين.
...
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 03 - 08, 03:34 م]ـ
هذه طريق المبتدعة و أصحاب الأهواء في ......
سبحان الله ... يا شيخ عبد الوهاب
الله يهديك
فعلى الأقل تستطيع أن تكتفي بالرد العلمي
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[25 - 03 - 08, 03:49 م]ـ
يقول المنتفجي:
وقريبٌ منه سلمان في أنه كان يقول لزيد بن صوحان يوم الجمعة: قم فذكر قومك!
فقد يكون المقصود خطبة الجمعة فهي التي فيها القيام والتذكير
النصوص لا تُؤوّل إلا بقرينة.
و الظاهر هو ما ذهبتُ إليه، بدليل رواية ابن أبي شيبة في " المصنف " (33771) عن غندر عن شعبة به. و فيه:
" كان سلمان أمير المدائن، فإذا كان يوم الجمعة قال: يزيد! قُم فذكّر قومَك! ".
و الأمير هو الذي يتولى الخطبة.
...
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 03 - 08, 03:52 م]ـ
هذه طريق المبتدعة و أصحاب الأهواء .........
جزاك الله خيراً على السب والشتم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 03 - 08, 03:55 م]ـ
" كان سلمان أمير المدائن، فإذا كان يوم الجمعة قال: يزيد! قُم فذكّر قومَك! ".
و الأمير هو الذي يتولى الخطبة.
...
شيخنا الكريم ... ممكن نعرف وجه الدلالة على كون تذكيره لقومه قبل الخطبة هنا؟؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[25 - 03 - 08, 03:58 م]ـ
قال الذهبي ـ رحمه الله تعالى ـ: (والاصرار على الخطأ والتجري على تدليس الباطل فإنه خيانة وجناية والمرء المسلم يطبع على كل شيء الا الخيانة)
أقول هذا الكلام ردا على قول المنتفجي "ولهذا اعتبر الذهبي كلام الدارقطني تلييناً له فأورده في ميزان الإعتدال "
ولست أشك في أن الرجل قد اطلع على شرط الذهبي في ميزانه،حيث يقول رخمه الله تعالى: (وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين وبأقل تجريح فلولا ان بن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته ولم ار من الرأي ان احذف اسم أحد ممن له ذكر بتليين ما في كتب الأئمة المذكورين خوفا من ان يتعقب علي لا اني ذكرته لضعف فيه عندي).
والمنتفجي أخذ من كلام الذهبي ما يؤيد دعواه واعرض عما سواه ولولا المكابرة لنقل كلام الذهبي كاملا، واليك أيها الناظر ما قاله الذهبي: (أحمد بن كامل بن شجرة القاضي البغدادي الحافظ لينه الدارقطني وقال كان متساهلا ومشاه غيره وكان من أوعية العلم وكان معتمدا على حفظه فيهم)
وانما نقموا عليه ذهابه بنفسه واعتداده بعلمه ومن يقول فيه ابن رزقويه "لم تر عيناي مثله " حق له أن يعتد بما عنده.وتصحيح الذهبي لحديثه دليل على توثيقه.وقد ذكره في النبلاء وقال:" وقع لي من عواليه، وكان من بحور العلم، فأخمله العجب."
وأما قولك
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 03 - 08, 04:02 م]ـ
يا جماعة الخير كفانا من هذه العبارات والكلمات التي توجع القلب
ألستم طلاب علم ومشايخ؟؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 03 - 08, 04:04 م]ـ
فبسبب أنني وضعت معنى كلمة [رواح] أصبحت أقلد أهل البدع وأصحاب الأهواء
********
يا شيخ عبد الرشيد ويا شيخ عبد الوهاب
ألستما القدوة؟؟
ـ[توبة]ــــــــ[25 - 03 - 08, 04:34 م]ـ
لا يخفى عليكم أخي أبا سلمى أن الرواح و الغدو في استعمالهما متسع و خلاف لكنكم تقيدتم بمعنى واحد دون غيره.
و لو تأملتم قليلا سياق الكلام لتأكد لكم أن الأثر حجة في ذاته
«هجرت الرواح يوم الجمعة في مسجد دمشق، و معاوية يومئذ على الشام في خلافته "
و.ومفهومه واضح بين أنه قصد ترك التبكير يوم الجمعة،،و الهجران يكون لما اعتيد عليه.
و قد قال الأزهري و غيره في أحاديث التبكير يوم الجمعة، (ثم راح في الساعة الأولى .. )
"الرواح والغدو عند العرب يستعملان في السير، أي وقتٍ كان من ليلٍ أو نهارٍ، يقال: راح في أول النهار وآخره، وغدا بمعناه.
وأما التهجير، فيجاب عنه، بأنه استعمل في هذا المعنى بمعنى التبكير –أيضاً – لا بمعنى الخروج في الهاجرة. "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/326)
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[25 - 03 - 08, 04:46 م]ـ
يا جماعة لا نريد من المشرف أن يغلق هذه المطارحة العلمية بسبب مثل هذه الكلمات ماذا حصل لكم هل دخل الشيطان بعد هذه الرحلة العلمية الطويلة و حظوظ النفس قتّالة
ما هذا يا عبد الوهاب
ما هذا يا هلالي اتقوا الله تعالى
ما هذا يا أبا سلمى
أخرجوا بارك الله فيكم عن النفسيات و دعونا نبقى في إطار العلم رجاء لا تتسببوا جميعا في غلق هذه المشاركة اتقوا الله جل و علا و العلم لا يقبل الغضب
فالقضاة ثلاثة
و القاضي لا يقضي و هو غضبان
و كلامي لكم و لجميع المشاركين في الموضوع نصيحة غالية من أخيكم فاقبلوها.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 03 - 08, 06:09 م]ـ
... ما هذا يا أبا سلمى
...
والله ما أردت إلا
هذا ( http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=80948&highlight=%E4%C8%CF%C3+%C7%E1%C8%CF%C7%ED%C9)
فقد كان يسع الشيخ عبد الوهاب ما وسع الأخت توبة - جزاها الله خيراً -.
فقد يغلب على الانسان النعاس أو التعب أو المشاكل اليومية فيبدو جلياً من مشاركته أنه في واد والموضوع في واد كما حدث معي
ولكن أن يُسَب من أجل ذلك فهذا أمر يحتاج إلى مراجعة الرابط الذي ذكرته أعلاه
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 03 - 08, 06:13 م]ـ
لا يخفى عليكم أخي ... ومفهومه واضح بين أنه قصد ترك التبكير يوم الجمعة،،و الهجران يكون لما اعتيد عليه ...
جزاك الله خيراً على بيانك لوجه لدلالة الأثر على المراد منه.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[25 - 03 - 08, 06:20 م]ـ
و الله يا ابني أبا سلمى - سلمه الله من الآفات -
ما قصدتُ بكلمتي تلك شخصا بعينه ..
و لكني أردتُ بها التذكير و التنفير.
...
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[25 - 03 - 08, 09:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[25 - 03 - 08, 09:48 م]ـ
أخي محمد .. قد نصحت ومن شهوة خفية حذرت وإني أعيذ نفسي ونفوس اخواني من همزات الشيطان ونفخاته، فلا تثرب علينا،فإنما هي حدة فينا معشر الجزائريين تظهر آثارها على بنات شفاهنا فتخرج الكلمات كاللكمات وليس وراءهاـ والله ــ الا سلامة قلب وصفاء طوية،ولكن ما العمل والواحد منا يجد نفسه كما قال الآخر:
سقوني وقالوا لا تغن ولو سقوا * * * * جبال ثقيف ما سقيت لغنت
إي والله ... فعندما ترى أحدهم يحيد عن الأدلة الواضحات و النصوص الجليات ويتمسك بما لايقبله دليلا عليه من الأخبار الواهيات والآثار المشتبهات والحجج المحتملات.فما عساك بربك فاعلا أو قائلا؟ ولو كان خلافا بين اثنين وكفى لأمكن السكوت عنه والتجاوز ولكنه أمر ينشر على الملأ فيتحتم فيه الكلام حتى يتبين وجه الصواب ..
ونزولا عند نصيحتك ها أنا أدعو اخواني بكلام لين هين،وحوار هاديء إلى النظر فيما سأجمعه أطرافه وألم أعطافه مما سبق قوله فأقول وبالله استعصم:
أولا: استدل المانعون بحديث عمرو بن شعيب المعروف عندكم.وهذا حديث تفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لا يعرف له في الدنبااسناد آخر. والناس في ما ورد بهذه السلسلة ــ كما اشتهر ــ أحد رجلين، اما رجل يردها وهذا لاكلام لكم معه ولا حجة لكم عليه فهو على أصل البراءة، فله أن يدرس قبل الجمعة أو بعدها أو في أي يوم شاء،وفي أي ساعة شاء،ومن أراد أن ينقله عن هذا الأصل طالبه بالدليل،ولا دليل.
أو رجل يصحح مثل هذا الاسناد تصحيحا مشروطا، فيقال له:هل تستحل في دينك أن تحلل وتحرم بمثل هذا الحديث؟ فتأتي الى عالم مسلم قد ثبتت عدالته فتجرحه وتبدعه وتضلله لأنه خالف مثل هذا الدليل؟ وقد علمت ــ يا هداك الله ــ أن ما ثبت بيقين لا يزال الا بيقين. ثم أخبرني هل تقول بقتضى هذا الحديث لفظا ومعنى؟ أم أنك تقتطع منه ما يؤيد رأيك وتغض طرفك عما خالف منه علمك؟ فهل تناشد الأشعار في المسجد من فعل الأخيار أم الأشرار؟؟؟ فإما أن تقبل الحديث كله أوترده بجمعه،ولا تتكلف في تأويله بما يخرجك عن حد الاعتدال ويزري بك عند العلماء والجهال ..... ثم أن الدليل قد قام أن الأئمة الأعلام لم يرفعوا بهذا الحديث رأسا،فهذا يحي ابن سعيد الذي الحديث من مخرجه اشتهر وانتشر يترك العمل به هو وطائفة من الحفاظ الأثبات.
ثانيا: قالوا ان هذا الدرس لم يكن على عهد السلف،وكل ما كان كذلك فهو بدعة.فيقال لهم:هذه دعوى في الجدال عريضة،وطريقة عند الحجاج مريضة، وحجتكم داحضة غير ثلبتة من وجهين:
الأول: تعلمون أن كل ما كان له أصل في الشريعة ثابت ولم يرد أمر شرعي بتوقيته أو تحديده،فالبناء عليه بالزيادة مشروع،والحرج عن فاعله موضوع. ولم يحد الشارع لنشر العلم حدا ولا جعل له وقتا،فهذا رسول الله ــ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يقطع يوم الجمعة خطبته وينزل عن منبره ويعلم سائله. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يتخذ لنفسه يوما لايريم عنه يعلم فيه الناس الدين،وقد بوب عليه البخاري بباب من جعل للعلم أياما معلومة.
الثاني:أنه قد ثبت من فعل السلف الذين من احتج بهم انتصف.فمن ذلك:
1/ لايخالف المخالف في ثبوت أصل أثر تميم الداري،وإنما يعترض على تقييده بيوم الجمعة،ولو أنصف لعلم أن تعدد الطرق التي ورد فيها ذكر يوم الجمعة ــ على علاتها المزعومة ــ يوجب العلم بثبوت هذه اللفظة،وهم القائلون بأن الضعيف ينجبربالضعيف فيصير حسنا. وعلى التنزل ــ كما قال الأخ عبد الوهاب ــ فماذا هم قائلون في حديث أبي هريرة عند الحاكم وقد تكلمت عنه ورددت على من ضعفه،ولعمري ان رجلا يعارض تصحيح الحفاظ بمثل الذي قال لقمين أن يستحيى من أهل العلم.
2/حديث ثابت الأعرج قال:"كان موالي يبعثونني يوم الجمعةآخذ لهم مكانا عند المنبر فكان ابوهريرة يجيء فيحدث الناس قبل الصلاة ... "وهذا اثر ثابت وشاهد صحيح لحديث الحاكم.
3/أثر معاوية بن قرة الذي رواه ابن ابي شيبة باسناد حسن إن لم يكن صحيحا وفيه الخبر عن ثلاثين صحابي أنهم كانو يتحلقون قبل خروج الامام.
فأذا لم يكن هؤلاء هم السلف فمن غيرهم لله أبوك؟؟؟
فدعوا المراء بارك الله فيكم واعلموا أنكم توقعون بكلامكم عن رب العالمين،وشر الناس وأعظمهم ذنبا من حرم شيئا بغير برهان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/327)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[26 - 03 - 08, 12:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لما يروى عن أبي هريرة – رضي الله عنه –
و في " مصنف " ابن أبي شيبة " (5411): عن محمد بن هلال عن أبيه قال: " كان أبو هريرة يحدثنا يوم الجمعة ...
سؤال:
أليس هذا الأثر ضعيف لأن والد محمد مجهول الحالكما صرح به أبو حاتم والذهبي؟
ومحمد هذا هو محمد بن هلال بن أبي هلال مولى بني كعب؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[26 - 03 - 08, 02:14 ص]ـ
لقد أسمعت لو ناديت حيا * * * ولكن لا حياة لمن تنادي
ونار لو نفخت بها أضاءت * * * ولكن أنت تنفخ في رماد
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 02:07 ص]ـ
يقول المنتفجي:
سبحان الله!
يُترَك قول الإمام أحمد إلى قول الشيخ حمدي السلفي؟؟؟!!!
يا لها من مآخذ منهجية!!!
الإمام أحمد راوي الحديث يقول أثناء سنده معرفا بأبي الربيع أنه سليمان بن عبد الرحمن الذي روى عنه شعبة و ليث بن سعد.
يقول المنتفجي:
و كأني كنتُ أنتظر مثل هذا التشغيب فكتبتُ أقول:
فإن قلتَ: السند فيه عبد الله بن صالح، و هو كاتب الليث، و فيه كلام مشهور، و الأكثر على تضعيفه.
فالجواب: أن هذا ليس على إطلاقه، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة " الفتح " (ص 414 – 415) بعد أن ذكر أقوال الأئمة فيه: " قلت: ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيماً، ثم طرأ عليه فيه تخليط، فمقتضى ذلك؛ أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى ابن معين و البخاري و أبي زرعة و أبي حاتم؛ فهو من صحيح حديثه، و ما يجيء من رواية الشيوخ عنه؛ فيتوقف فيه ".اهـ
على أن الحديث قد ورد من طريق آخر أصح، رواه الخطيب البغدادي في " الجامع لأخلاق الراوي " (882): أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي، نا محمد بن يعقوب الأصم، نا ابن نصر، نا ابن وهب، أخبرني معاوية بن صالح به. و فيه:
«هجرت الرواح يوم الجمعة في مسجد دمشق، و معاوية يومئذ على الشام في خلافته، فرأيت رجلا بين الناس يحدثهم، فاطلعت فإذا شيخ مصفر اللحية، فقلت: من هذا؟ فقيل: سهل بن الحنظلية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم».
و عزاه الحافظ في " الإصابة " (3/ 196) لابن وهب في " جامعه ".
يقول المنتفجي:
و الله لا أملك إلا أن أقول: لا حول و لا قوة إلا بالله!!!
الرجل يقول: " هجرتُ الرواح ... فرأيتُ ... " و أنت تجعله بعد الجمعة!!!
...
في الواقع كلام أحمد لم أقف عليه
وسليمان بن عبدالرحمن الذي روى عنه شعبة ومعاوية بن صالح والليث كنيته أبو عمرو وليس أبا الربيع
ولهذا ذهب شعيب الأرناؤوطي في تحقيقه للمسند إلى أنه مجهول
ةيبدو أن ما استظهره الإمام أحمد صحيح فسليمان من شيوخه القاسم بن عبدالرحمن
وحتى لو كان هو سليمان بن عبدالرحمن فالأثر فيه شبهة انقطاع فقد طعنوا في سماعه من عبيد بن فيروز وهو من نفس طبقة القاسم بن عبدالرحمن
ولا تقولن أن عبيد كوفي لذا طعنوا في سماعه منه
فإن عبيد جميع الرواة عنه من أهل الشام _ وليسوا بكثير _ مما يدل على أنه دخل الشام
وأما بالنسبة لما أظهرته من تشنج تجاه نقدك فليس بغريب
ولولا رواية ابن وهب لكانت رواية عبدالله شاذة
وبالنسبة لأثر سلمان الفارسي
ثروان بن ملحان _ والذي قلب شعبة اسمه _
انفرد بتوثيقه ابن حبان والعجلي _ على ما ذكر الحافظ في لسان الميزان _
ولكنا لا ندري إن كان سمع سلمان أم لم يسمع
فقد أدرك عمار بن ياسر ولكن سلمان أقدم وفاةً من عمار
وأما أثر أبي الزاهرية عن عبدالله بن بسر فظاهر إسناده الصحة ولكن زيادة ((وكنا نتحدث معه)) انفرد بها بحر بن نصر الخولاني عن عبدالله بن وهب
وقد روى هذا الخبر عن معاوية
1_ عبدالرحمن بن المهدي
2_ زيد بن الحباب
3_ بشر بن السري
4_ عبدالله بن وهب
وجميعهم لم يذكروا هذه الزيادة عدا ابن وهب في رواية بحر بن نصر عنه _ وهي عند ابن الجارود في المنتقى والطحاوي في شرح معاني الآثار _
وقد رواه عن ابن وهب غيره ولم يذكروا هذه الزيادة مما يدعلنا نشك في ثبوت هذه الزيادة
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 02:15 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/328)
قال الذهبي ـ رحمه الله تعالى ـ: (والاصرار على الخطأ والتجري على تدليس الباطل فإنه خيانة وجناية والمرء المسلم يطبع على كل شيء الا الخيانة)
أقول هذا الكلام ردا على قول المنتفجي "ولهذا اعتبر الذهبي كلام الدارقطني تلييناً له فأورده في ميزان الإعتدال "
ولست أشك في أن الرجل قد اطلع على شرط الذهبي في ميزانه،حيث يقول رخمه الله تعالى: (وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين وبأقل تجريح فلولا ان بن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته ولم ار من الرأي ان احذف اسم أحد ممن له ذكر بتليين ما في كتب الأئمة المذكورين خوفا من ان يتعقب علي لا اني ذكرته لضعف فيه عندي).
والمنتفجي أخذ من كلام الذهبي ما يؤيد دعواه واعرض عما سواه ولولا المكابرة لنقل كلام الذهبي كاملا، واليك أيها الناظر ما قاله الذهبي: (أحمد بن كامل بن شجرة القاضي البغدادي الحافظ لينه الدارقطني وقال كان متساهلا ومشاه غيره وكان من أوعية العلم وكان معتمدا على حفظه فيهم)
وانما نقموا عليه ذهابه بنفسه واعتداده بعلمه ومن يقول فيه ابن رزقويه "لم تر عيناي مثله " حق له أن يعتد بما عنده.وتصحيح الذهبي لحديثه دليل على توثيقه.وقد ذكره في النبلاء وقال:" وقع لي من عواليه، وكان من بحور العلم، فأخمله العجب."
وأما قولك
((كان معتمداً على حفظه فيهم)) فيهم من الوهم وهذا تأكيد لكلام الدارقطني
وأنت لم تعتبر كلام الدارقطني جرحاً أصلاً
فاحتججت عليك بفهم الذهبي فما نقلته من شرطه يؤيد قولي لا قولك
وأما قوله ((كان من أوعية العلم)) فهذا ليس تعديلاً من جهة الحفظ فإنه يطلق على سعة الرواية والقوة في الفقه وغيرها
وعدد ليس بالقليل من الضعفاء أطلق عليهم هذا اللفظ
وأما قوله ((ومشاه غيره)) فلم أكتم هذا وذكرت أن الحاكم مشى حديثه
وأما كلام ابن زرقويه فقد تقدم الكلام عليه
وأما قول عبدالوهاب أن سلمان كان أميراً
فلا إشكال في أن الأمير يقدم من ينوب عنه
وإذا كانت الحادثة حدثت في المدائن فالخبر منقطع
فثروان بن ملحان كوفي
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 02:26 ص]ـ
أخي محمد .. قد نصحت ومن شهوة خفية حذرت وإني أعيذ نفسي ونفوس اخواني من همزات الشيطان ونفخاته، فلا تثرب علينا،فإنما هي حدة فينا معشر الجزائريين تظهر آثارها على بنات شفاهنا فتخرج الكلمات كاللكمات وليس وراءهاـ والله ــ الا سلامة قلب وصفاء طوية،ولكن ما العمل والواحد منا يجد نفسه كما قال الآخر:
سقوني وقالوا لا تغن ولو سقوا * * * * جبال ثقيف ما سقيت لغنت
إي والله ... فعندما ترى أحدهم يحيد عن الأدلة الواضحات و النصوص الجليات ويتمسك بما لايقبله دليلا عليه من الأخبار الواهيات والآثار المشتبهات والحجج المحتملات.فما عساك بربك فاعلا أو قائلا؟ ولو كان خلافا بين اثنين وكفى لأمكن السكوت عنه والتجاوز ولكنه أمر ينشر على الملأ فيتحتم فيه الكلام حتى يتبين وجه الصواب ..
ونزولا عند نصيحتك ها أنا أدعو اخواني بكلام لين هين،وحوار هاديء إلى النظر فيما سأجمعه أطرافه وألم أعطافه مما سبق قوله فأقول وبالله استعصم:
أولا: استدل المانعون بحديث عمرو بن شعيب المعروف عندكم.وهذا حديث تفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لا يعرف له في الدنبااسناد آخر. والناس في ما ورد بهذه السلسلة ــ كما اشتهر ــ أحد رجلين، اما رجل يردها وهذا لاكلام لكم معه ولا حجة لكم عليه فهو على أصل البراءة، فله أن يدرس قبل الجمعة أو بعدها أو في أي يوم شاء،وفي أي ساعة شاء،ومن أراد أن ينقله عن هذا الأصل طالبه بالدليل،ولا دليل.
أو رجل يصحح مثل هذا الاسناد تصحيحا مشروطا، فيقال له:هل تستحل في دينك أن تحلل وتحرم بمثل هذا الحديث؟ فتأتي الى عالم مسلم قد ثبتت عدالته فتجرحه وتبدعه وتضلله لأنه خالف مثل هذا الدليل؟ وقد علمت ــ يا هداك الله ــ أن ما ثبت بيقين لا يزال الا بيقين. ثم أخبرني هل تقول بقتضى هذا الحديث لفظا ومعنى؟ أم أنك تقتطع منه ما يؤيد رأيك وتغض طرفك عما خالف منه علمك؟ فهل تناشد الأشعار في المسجد من فعل الأخيار أم الأشرار؟؟؟ فإما أن تقبل الحديث كله أوترده بجمعه،ولا تتكلف في تأويله بما يخرجك عن حد الاعتدال ويزري بك عند العلماء والجهال ..... ثم أن الدليل قد قام أن الأئمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/329)
الأعلام لم يرفعوا بهذا الحديث رأسا،فهذا يحي ابن سعيد الذي الحديث من مخرجه اشتهر وانتشر يترك العمل به هو وطائفة من الحفاظ الأثبات.
ثانيا: قالوا ان هذا الدرس لم يكن على عهد السلف،وكل ما كان كذلك فهو بدعة.فيقال لهم:هذه دعوى في الجدال عريضة،وطريقة عند الحجاج مريضة، وحجتكم داحضة غير ثلبتة من وجهين:
الأول: تعلمون أن كل ما كان له أصل في الشريعة ثابت ولم يرد أمر شرعي بتوقيته أو تحديده،فالبناء عليه بالزيادة مشروع،والحرج عن فاعله موضوع. ولم يحد الشارع لنشر العلم حدا ولا جعل له وقتا،فهذا رسول الله ــ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يقطع يوم الجمعة خطبته وينزل عن منبره ويعلم سائله. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يتخذ لنفسه يوما لايريم عنه يعلم فيه الناس الدين،وقد بوب عليه البخاري بباب من جعل للعلم أياما معلومة.
الثاني:أنه قد ثبت من فعل السلف الذين من احتج بهم انتصف.فمن ذلك:
1/ لايخالف المخالف في ثبوت أصل أثر تميم الداري،وإنما يعترض على تقييده بيوم الجمعة،ولو أنصف لعلم أن تعدد الطرق التي ورد فيها ذكر يوم الجمعة ــ على علاتها المزعومة ــ يوجب العلم بثبوت هذه اللفظة،وهم القائلون بأن الضعيف ينجبربالضعيف فيصير حسنا. وعلى التنزل ــ كما قال الأخ عبد الوهاب ــ فماذا هم قائلون في حديث أبي هريرة عند الحاكم وقد تكلمت عنه ورددت على من ضعفه،ولعمري ان رجلا يعارض تصحيح الحفاظ بمثل الذي قال لقمين أن يستحيى من أهل العلم.
2/حديث ثابت الأعرج قال:"كان موالي يبعثونني يوم الجمعةآخذ لهم مكانا عند المنبر فكان ابوهريرة يجيء فيحدث الناس قبل الصلاة ... "وهذا اثر ثابت وشاهد صحيح لحديث الحاكم.
3/أثر معاوية بن قرة الذي رواه ابن ابي شيبة باسناد حسن إن لم يكن صحيحا وفيه الخبر عن ثلاثين صحابي أنهم كانو يتحلقون قبل خروج الامام.
فأذا لم يكن هؤلاء هم السلف فمن غيرهم لله أبوك؟؟؟
فدعوا المراء بارك الله فيكم واعلموا أنكم توقعون بكلامكم عن رب العالمين،وشر الناس وأعظمهم ذنبا من حرم شيئا بغير برهان.
يا أخي دع عنك المكابرة فأثر تميم بذكر يوم الجمعة
لم يرد إلا مرسلاً
والموصول منه معلول
وما جاء متصلاً سليماً فلا أثر فيه لذكر الجمعة
وإلا لو فرضنا جدلاً أن رواية عبدالله بن نافع عن أسامة لا تعلها الروايات الأخرى عن أسامة ورواية معمر عن الزهري
فكيف تقبل زيادة انفرد بها الليثي من دون الزبيدي
والمخالفة واقعة حتى في شيخ الزهري
فإن قلت رواية معمر تشهد لها
قلنا أنى تشهد لها وهي تعلها والروايات الأخرى عن الليثي عن الزهري تواقفها في جعل الخبر مرسلاً
وهل تقبل زيادة الزبيدي في السند من دون معمر والليثي؟
هذا محل بحث ولو رجحنا الإرسال لما كان لأحدٍ أن يثرب علينا فمعمر من أثبت في الزهري
فما بالك وقد توبع في الروايات المحفوظة عن الليثي
ولا يلزم من الحكم على الفعل بأنه غير مشروع إسقاط عدالة لمشروعيته
هذا فهم خاطيء
ثم إن من يضعف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
ثم يحتج برواية الليثي
أمره عجيب
ثم أين الشاهد في رواية أبي عوانة لإمساك أبي هريرة برمانتي المنبر
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 02:45 ص]ـ
أنا لا أثرب على من يذهب إلى مشروعية هذا الفعل
غير أنني ضد التكثر بالآثار غير الثابتة
والإبتعاد عن الإعتذار للأكابر
ثم إن هناك عدة أسئلة ترد على من يذهب إلى مشروعية التحلق قبل الجمعة
هل يلزم من تحديث الرجل من بجانبه أو واحد أو اثنين من المصلين حصول التحلق المنهي عنه؟
هل الصحابي يستحيل عليه أن يخالف حديثاً صحيحاً لعدم علمه به؟
أليس لذلك أمثلة كثيرة؟
وهو محل بحث معروف عند الأصوليين
فهذا أبو موسى الأشعري لم يعرف أن القيام للجنازة منسوخ وأخذ يفيتي به عند أنكر عليهم ذلك علي وأخبرهم بنسخه (وهذا عند أحمد في المسند)
ألم يبع سمرة الخمر على الكفار كما في الصحيح؟
وهناك أمثلة كثيرة
فما بالك إذا كان المنهي عنه في أصله مباح بل مستحب
والنهي إذا كان عن عبادة معينة فهو باسم بالبدعة ألصق منه باسم المعصية
ولا خلاف في أن الضرورات تبيح المحظورات فإذا كان هناك حاجة أو ضرورة فهذا وضع مختلف عما إذا لم يكن الأمر كذلك
ألم يقل عبدالوهاب أن صرف النص عن ظاهره لا يجوز إلا بقرينة
فأين هي القرينة التي تجعل النهي عن التحلق خاصاً ببعض أفراد النهي
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[28 - 03 - 08, 08:23 ص]ـ
...
الكشف لتمييز الرطب من الحشف!
1) فلا يزال يحدث حتى إذا سمع فتح باب المقصورة لخروج الإمام للصلاة جلس ".
2) ثم جلسوا يبثون العلم و السنة حتى يخرج الإمام
3) فأذن له أن يذكر يوم الجمعة قبل أن يخرج عمر رضي الله عنه.
4) كنا نتحلق يوم الجمعة قبل النداء الأول فإذا نودي للصلاة قمنا
5) كنت جالسا مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام
6) فرأيت رجلا بين الناس يحدثهم
7) ثم رحنا إلى الجمعة فجلسنا إلى رجل يحدث، ثم جاء عثمان بن أبي العاص فتحولنا إليه
8) قم فذكر قومك!
....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/330)
ـ[توبة]ــــــــ[28 - 03 - 08, 12:15 م]ـ
أنا لا أثرب على من يذهب إلى مشروعية هذا الفعل
هل الصحابي يستحيل عليه أن يخالف حديثاً صحيحاً لعدم علمه به؟
أليس لذلك أمثلة كثيرة؟
وهو محل بحث معروف عند الأصوليين
فهذا أبو موسى الأشعري لم يعرف أن القيام للجنازة منسوخ وأخذ يفيتي به عند أنكر عليهم ذلك علي وأخبرهم بنسخه (وهذا عند أحمد في المسند)
ألم يبع سمرة الخمر على الكفار كما في الصحيح؟
وهناك أمثلة كثيرة
فما بالك إذا كان المنهي عنه في أصله مباح بل مستحب
والنهي إذا كان عن عبادة معينة فهو باسم بالبدعة ألصق منه باسم المعصية
ولكن إذا كان هذا من صحابي واحد،وما نقل إلينا يثبت أنه كان فهم أكثر السلف للحديث و به عملوا.
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[28 - 03 - 08, 02:24 م]ـ
الجواب عن بعض الآثار التي يتشبث بها المخالف
اعلم أخي القارئ الكريو أنهقد ورد عن السلف في هذا الباب (التحلق قبل الجمعة) بعض الآثار الصحيحة منها مالا يدل دلالة صريحة على ماذهب إليه المخالف.
وأصرح شيئ وأصحه يحتجون به هو أثر أبي هريرة رضي الله عنه , عن محمد بن هلال عن أبيه قال: كان أبو هريرة يحدثنا يوم الجمعة حتى يخرج الإمام (مصنف ابن أبي شيبة).
قلت: (الكلام للشيخ موسى نصر) وهذا أقوى ما يحتج به المخالفون مع أنه ليس في أثر أبي هريرة ذكر التحلق الذي ذكر في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فلماذا حملوا أثر أبي هريرة على ظاهره - وهو فعل الدرس - واحتجوا به على النهي الوارد في حديث عمرو بن شعيب وحملوا حديث عمرو بن شعيب على معناه اللغوي - وهو فعل الحلقة - بينما حملوا أثر أبي هريرة على معناه الشرعي فإننا نطالبهم بأحد أمرين:
1 - إمّا ان يحملوا الحديث والأثر على المعنى الشرعي - وهو فعل الدرس - فينصفوا ويذهبوا إلى العمل بالنهي الوارد في الحديث.
2 - وإما أن يحملوا الاثنين على المعنى اللغوي - وهو فعل الحلقة - فيحملوا أثر أبي هريرة مالم يحتمل فالأمران أحلاهما مر ولنا أجوبة عدّة على اثر أبي هريرة رضي الله عنه:
1 - لا شك أن أثر أبي هريرة صحيح فقد صححه الشيخ الالباني رحمه الله.
2 - أنه فعل صحابي خالف غيره من الصحابة , والصحابي إذا خالف غيره من الصحابة لم يكن عمله حجة ملزمة للأمة كما هو عند الأصوليين , بل إن فعل الصحابي ليس ملزماً للأمة إذا انفرد به فكيف إذا خالف من هو أعلم منه فضلاً عن مخالفته لجمهور الصحابة.
3 - إن أبا هريرة رضي الله عنه ليس هو راوي حديث النهي عن التحلق وإنما هو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن عَلم حجة على من لم يعلم كما لا يخفى على طلبة العلم وليس على أبي هريرة غضاضة , فقد روى غيره مالم يروه هو وقد روى هو مالم يرو غيره وقد تخفى بعض الأمور على كبار الصحابة وقد استدركت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على الصحابة الشيئ الكثير حتى جمع الإمام الزركشي كتاباً في ذلك سماه " الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة ".
4 - أن فعل الصحابي لا يقدم على أمر أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم وأثر أبي هريرة فعل وحديث عمرو بن شعيب نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم عند العلماء أنه إذا تعارض أمر للنبي صلى الله عليه وسلم مع فعله قدم أمره فكيف إذا تعارض نهيه مع فعل صحابي؟!! فإذا ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى من خالفه.
5 - أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يتخذ هذا التحديث سنة راتبة يفعلها كل جمعة يلزم الناس بها ويدعوهم إليها ولم تصبح شغله الشاغل في كل جمعة كما هو حال مشايخ بلادنا اليوم وإنما كان يفعل ذلك أحياناً لحاجة كأن يُسأل عن أمر شرعي أو يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفاً من كتم العلم ونحن لا نمنع فعل الدرس أحياناً إذا دعت الحاجة لذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/331)
6 - أما اثر ابن عمر عن نافع , عن ابن عمر: أنه كان يتربع ويستوي في مجلسه يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام , فإن صحّ فليس فيه التصريح بالتحديث والتدريس وإنما الذي فيه أن ابن عمر كان يستوي في مجلسه متربعاً انتظاراً لخروج النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة فيقترب منه لاستماع الخطبة لحصول الأجر والثواب ,, فلم يبق للمنصف إلا أن يذعن للحق ويتبع الدليل فيجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من فعل الدرس قبل الجمعة حذراً من قوله تعالى:" فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. . "
وقوله عليه الصلاة والسلام: " ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيئ فأتو منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيئ فدعوه. . " (أخرجه أحمد ومسلم , والنسائي من حديث أبي هريرة).
وانت تعلم بأن خطبة الجمعة يطلب تقصيرها , فكيف يضاف إليها هذا الدرس؟ , وقد كانت خطبه صلى الله عليه وسلم كلمات قلائل طيبات , فكيف إذا كان المدرس ذا شهوة في الكلام؟ , يطيل الدرس ويطيل الخطبة معاً , ويقصر الصلاة خلاف المطلوب؟ , وكيف غذا كان الدرس إلى اللغو أقرب منه للنافع من الحديث؟ فصار كالشيئ المحتوم لا بد منه , يقوم به من حضر , على أن هذا الدرس ولو كان نا فعاً فيما يبدو للناس , فإن الذي نعقله من ديننا أن المخالفة لا يترتب عليها نفع , ولا يبارك الله فيها , وقد ترتب على المواظبة على هذا الدرس أن أصبح بعض الناس يرى وجوبه , ويلوم من تخلف عنه , ويسميه بعضهم الخطبة الأولى , وقواعد المذهب المالكي فيها ترك المستحب أحياناً إذا خشي أن يعتقد وجوبه.
فإن قلت: قال ابن القاسم في (المدونة 1/ 138):" رايت مالكاً والإمام يوم الجمعة على المنبر قاعد , ومالك متحلق في أصحابه قبل أن يأتي الإمام , وبعد ما جاء يتحدث ولا يقطع حديثه ولا يصرف وجهه إلى الإمام , ويقبل هو وأصحابه على حديثهم كما هم حتى سكت المؤذن , فإذا سكت المؤذن وقام الإمام للخطبة تحول هو وجميع أصحابه إلى الإمام فاستقبلوه بوجوههم " ,
قلت: يظهر أن الإمام لم يبلغه الحديث , ومقامه من الاتباع معروف , والله أعلم , وانظر عارضة الأحوذي لابن العربي مع سنن الترمذي 2/ 119.
فترك هذا الدرس هو الحق , وبه افتى كثير من أهل العلم ممن يعتد بكلامهم , وقد يسكت عنه إذا فعل لحاجة عارضة , أو يرغم عليه الإمام كما هو الحاصل.
والله أعلم
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[28 - 03 - 08, 06:12 م]ـ
5 - أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يتخذ هذا التحديث سنة راتبة يفعلها كل جمعة يلزم الناس بها ويدعوهم إليها ولم تصبح شغله الشاغل في كل جمعة كما هو حال مشايخ بلادنا اليوم وإنما كان يفعل ذلك أحياناً لحاجة كأن يُسأل عن أمر شرعي أو يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفاً من كتم العلم ونحن لا نمنع فعل الدرس أحياناً إذا دعت الحاجة لذلك.
أين الدليل على ذلك؟
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[28 - 03 - 08, 09:29 م]ـ
ومما يستغرب قول أبي بكر الخطيب - رحمه الله- وهو يوجه معنى الحديث المتقدم في كتابه (الفقيه والمتفقه 2/ 130) قال: " هذا الحديث محمول على أن تكون الحلقة بقرب الإمام , بحيث يشغل الكلام فيها عن استماع الخطبة , فأما إذا كان المسجد واسعاً والحلقة بعيدة عن الإمام بحيث لا يدركها صوته , فلا بأس بذلك , وقد رأيت كافة شيوخنا من الفقهاء والمحدثين يفعلونه , وجاء مثله عن عدة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ", ثم روى بسنده عن معاوية بن قرة قال: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزينة , ليس فيهم إلاّ من طعن أو طعن , أو ضرب أو ضرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا , ولبسوا من صالح ثيابهم , وشمّوا من طيب نسائهم , ثم أتوا الجمعة وصلوا ركعتين , ثم جلسوا يبثون العلم والسنة حتى يخرج الإمام " , فانظر سنده , أمّا متنه ففيه نكارة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/332)
والذي يقرأ كلام الخطيب هذا لا يكاد يصدق أن هذا الكلام في فهم الحديث له , إذ يؤخذ منه أن البعيد عن الإمام في المسجد يوم الجمعة له أن يشتغل عن الخطبة بمدارسة العلم وبالحديث , ولذلك استغربت كلامه , ومن جاءته السنة فلا حجة تقوم لها إلاّ أن تعارض ولا يمكن الجمع , أو يقع الإجماع على خلافها , ولا شيئ من ذلك هنا , أما أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فقد اصطنعته في زمن كان المحتل يمارس التضييق على الدعاة , فاغتنمت مناسبة الجمعة للتعليم والتوجيه , ولا حاجة لذلك الآن , ولتعقد حلقات الدرس في الأوقات الأخرى , وفي طلعة البدر ما يغنيك عن زحل ,
وقد قال: فمالك والتلدد نحو نجد # وقد ضاقت تهامة بالرجال؟!!.
والله أعلم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 10:50 م]ـ
ثم أين الشاهد في رواية أبي عوانة لإمساك أبي هريرة برمانتي المنبر
قال عبد الرشيد ـ أقاله الله العثارـ:مالنا ولرمانتي المنبر، إنما أوردت هذا الأثر للتدليل على أن تدريس أبي هريرة أمر ثابت لتعدد الوقائع. وأما أثر تميم فالخلاف بيننابعد اقراركم بثبوته،إنما هو في تحديداليوم والوقت الذي كان يقص فيه، فقلنانحن هذه الآثارعلى ـ علاتها عندكم ـ كافية في تأييد ما ذهبنا اليه،وأبيتم أنتم علينا ذلك، ولو شئنا المكابرة ـ عياذا بالله ـ لقلنا المرسل عند جماهير الفقهاءحجة، فقطعنابذلك عنكم المحجة .....
وان تعجب فعجب قول من قال هذا فعل صحابي واحدوقد خالف صحابيا آخر،بل وخالف نهي النبي،وهذا قول ممجوج محجوج، فهل كان ابوهريرة يقص وليس احدمن الصحابة حاضرا أم أنهم حضروه وسمعوه وأقروه؟ هذا عن فعله وأما عن مخالفته للنهي النبوي ـ لجهله يذلك كما زعمت ـ فيقال لك:اثبت العرش ثم انقش عليه، هذا أولا،وثانيا لم تفرد أبا هريرة بهذه "المزية"وتسكت عمن كان يحضر درسه هذامن الأصحاب والتابعين ولاينكره عليه؟ أتراهم علموا النهي هم أيضاوخالفوه؟؟ فماذ تركت للروافض؟ وما أسهل تجهيلكم لأهل العلم المتقدمين فأبو هريرة والصحابة الذين حضروه وهو يقص لم يبلغهم النهي،وكأنهم ليسوا في مدينة النبي ولا في مسجده.ومالك بن أنس أتبع الناس للأثروأحرصهم على الأخذ بعمل أهل المدينة يصبح عندكم جاهلا بالحديث، ويعيش حياته يعمل بهذه "البدعة " كل جمعة.
وقول بعضهم" ان أبا هريرة لم يتخذها الدرس سنة راتبة وانما كان يفعله احيانا"تحكم بغير دليل، بل هو على جهل قائله بضروب الكلام دليل، إذ أن الجملة الفعلية تدل على التجددوالاستمراركما هو الحال هنا، فالله المستعان.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[28 - 03 - 08, 11:35 م]ـ
...
الحمد لله الذي نور بالإيمان بصائرنا، و أحيى بالحكمة ضمائرنا , و أنطق على ألسنتنا الحق، و نصرنا على من خالفنا بالصدق!
أما بعد، فإن المكابرة من أقبح ما تلبست به النفوس، و أفضح ما تسترت به الشخوص. إذ يحملها على معاداة الحق، و إن كان في فعله الذل و الرق. و يزيّن لها مهاجمة الحجج، بكل قول سَمِج! حتى و إن عري عن الدليل، سربله درعا من التهويل. فأنى لمثل هذا أن يهتدي، أو أن يكف عن غيه و يرعوي ...
فهذ حال مَن أُشربت نفسه الهوى، و ابتعدت عن الرشد و الهدى، فهو يودّ لو أنه لم ير حديثًا يخالف مزاجه، لأنه لا يستسيغ أجاجه! فتراه في كل سبيل مذعورا، و يطرق كل باب من التأويل كان مهجورا. و يضرب في نحر الحجج الشامخات كالأعلام، بمثل المتشابهات و الآراء و الأوهام!
...
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[29 - 03 - 08, 03:46 ص]ـ
أثاب الله الجميع
لا أدري لماذا يتكلم البعض بلغةٍ متشنجة وكأننا نتكلم في أصول العقيدة
وأنا قادر تماماً على مجاراة هذا الأسلوب الجارح ولكن هذا لا يليق أصلاً
وأما ما فعله أبو هريرة _ رضي الله عنه _ فليس من شرطه أن يحضره الصحابي العالم بالنهي
فقد يكون في بلد أخرى أو جاء بعد طلوع الإمام على المنبر
وذكر الرمانتين
فيه لطيفة فقهية لا تعلق لها بأصل المسألة المبحوثة وأنا صححت رواية ثابت الأعرج فالبحث معي في رواية الحاكم لا طائل تحته
ثم إن هناك فرق بين البحث في حال الراوي والبحث في الرواية
والثاني ما نحتاج فيه لإيراد الشواهد وبحثي معك كان في الأول
وليس من شرط نشر العلم والسنة حصول التحلق
فلو جلس عن يميني واحد وعن شمالي آخر _ في صف الصلاة _ فحدثتهما بحديث أو ذكرتهما بسنة لم يكن ذلك تحلقاً
أقول هذا لأبين لبعض الأخوة أن الجمع بين الحديث وبعض الآثار وارد بما لا يحيل معنى الحديث
ولو اعتبرت هذا تكلفاً فانظر إلى ما قاله بعض الأفاضل في توجيه حديث النهي عن التحلق وقارنه بما ذكرته
وأما مسألة فهم السلف
فهذا إذا جزمنا أن هذا الصحابي قد بلغه الحديث أو كان الصحابي يفسر آيةً أو يشرح حديثاً
وأما إذا لم نعلم أنه قد بلغه النهي لم يكن الرجوع إلى فعله ملزماً لاحتمال عدم علمه بالحديث
والصحابة ومن جاء بعدهم من العلماء ليس فيهم من أحاط بجميع الأحاديث
وهم على علمهم وفضلهم يجوز عليهم ألا يعلموا ببعض الأحاديث
وليس من شرط مخالفة الصحابي للحديث أن يوجد من ينكر عليه
اتحتمال ألا يحضره الصحابي العالم بالحديث المخالف وما فتاوى الصحابة المخالفة لبعض الأحاديث إلا خير برهان على ذلك
فخذ على سبيل المثال مسألة زكاة الذهب المستعمل اختلفت فيها فتاوى الصحابة ولم يذكر عنهم مناظرات في هذا الباب
والمسألة إذا لم ينعقد فيها إجماع جاز لنا أن نأخذ بالخبر على عمومه
ولم يورد أحدٌ ممن صنف في الإجماع هذه المسألة في كتابه
وحتى الخطيب قال بأن عامة الصحابة والفقهاء كان يتحلقون ولم يقل جميعهم
وأما عن المكابرة
فالله عز وجل يرانا وهو أعلم بالمكابر
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه طاعته ورضاه وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
عذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/333)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[29 - 03 - 08, 06:13 م]ـ
قال المنتفجي:
وأما أثر أبي الزاهرية عن عبدالله بن بسر فظاهر إسناده الصحة ولكن زيادة ((وكنا نتحدث معه)) انفرد بها بحر بن نصر الخولاني عن عبدالله بن وهب
وقد روى هذا الخبر عن معاوية
1_ عبدالرحمن بن المهدي
2_ زيد بن الحباب
3_ بشر بن السري
4_ عبدالله بن وهب
وجميعهم لم يذكروا هذه الزيادة عدا ابن وهب في رواية بحر بن نصر عنه _ وهي عند ابن الجارود في المنتقى والطحاوي في شرح معاني الآثار _
وقد رواه عن ابن وهب غيره ولم يذكروا هذه الزيادة مما يدعلنا نشك في ثبوت هذه الزيادة
و الجواب:
1_ عبدالرحمن بن المهدي:
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن هاشم ثنا عبد الرحمن ـ يعني ابن مهدي ـ عن معاوية ـ و هو ابن صالح ـ عن أبي الزاهرية قال: كنت جالسا مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال لي: جاء رجل يتخطى رقاب الناس و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فقال له: اجلس فقد آذيت و آنيت.
أخرجه ابن خزيمة (1811)
و أخرجه الحاكم في المستدرك (1061) أخبرنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم العدل الصيدلاني ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى ثنا عبد الرحمن بن مهدي
باللفظ السابق!
2_ بشر بن السري:
حدثنا هارون بن معروف حدثنا بشر بن السرى حدثنا معاوية بن صالح عن أبى الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبى -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله بن بسر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبى -صلى الله عليه وسلم- يخطب فقال له النبى -صلى الله عليه وسلم- «اجلس فقد آذيت».
و لم يقل: " آنيت "
أخرجه أبو داود (1120)
3_ عبدالله بن وهب:
حدثنا بحر بن نصر قال ثنا ابن وهب قال وسمعت معاوية بن صالح يحدث عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن بسر قال كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم اجلس فقد أذيت وآنيت قال أبو الزاهرية: و كنا نتحدث معه حتى يخرج الإمام!
أخرجه ابن الجارود (294)
...
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[29 - 03 - 08, 08:53 م]ـ
قال المنتفجي:
و الجواب:
1_ عبدالرحمن بن المهدي:
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن هاشم ثنا عبد الرحمن ـ يعني ابن مهدي ـ عن معاوية ـ و هو ابن صالح ـ عن أبي الزاهرية قال: كنت جالسا مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال لي: جاء رجل يتخطى رقاب الناس و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فقال له: اجلس فقد آذيت و آنيت.
أخرجه ابن خزيمة (1811)
و أخرجه الحاكم في المستدرك (1061) أخبرنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم العدل الصيدلاني ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى ثنا عبد الرحمن بن مهدي
باللفظ السابق!
2_ بشر بن السري:
حدثنا هارون بن معروف حدثنا بشر بن السرى حدثنا معاوية بن صالح عن أبى الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبى -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله بن بسر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبى -صلى الله عليه وسلم- يخطب فقال له النبى -صلى الله عليه وسلم- «اجلس فقد آذيت».
و لم يقل: " آنيت "
أخرجه أبو داود (1120)
3_ عبدالله بن وهب:
حدثنا بحر بن نصر قال ثنا ابن وهب قال وسمعت معاوية بن صالح يحدث عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن بسر قال كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم اجلس فقد أذيت وآنيت قال أبو الزاهرية: و كنا نتحدث معه حتى يخرج الإمام!
أخرجه ابن الجارود (294)
...
حفظك الله قوله ((كنا جلوساً مع عبدالله بن بسر)) لا يعني التحلق بالضرورة
فقد يعني أننا كنا جلوساً في الصف
وإلا لو كان المسجد واسعاً لدرجة التوسع وإقامة حلقة لما اضطر ذاك لتخطي الرقاب
ورواية عبدالله بن هاشم انفرد بهذه الزيادة من دون أحمد بن حنبل
وأحمد روايته لفظها ((كنت جالسا مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة)) الحديث
وهذا لا يعني ضرورة التحلق كما تقدم
وأحمد أوثق منه بمراحل فانفراده عنه بزيادة عن شيخه محل نظر
فإن قيل تابعه يحيى بن يحيى قلنا وهل صحت هذه المتابعة؟
الرواية راويها لم يضبطها فرواها بشكل يدل على أن أبا الزاهرية صحابي!!
وإليك اللفظ ((كنت جالسا مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة، فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام.
فجاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب.
فقال له: (اجلس، فقد آذيت وآنيت))
ويبدو أن الخلل جاء من شيخ الحاكم أبو الصيدلاني فقد ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً
ففي روايته مخالفة سافرة لبقية الروايات يجعلها ساقطة منكرة
فهو مجهول الحال ومثل هذه الرواية الضعيفة المنكرة لا تصلح لعضد تلك الشاذة
وزعم أخونا الفاضل أنها عين رواية ابن خزيمة فمن الأوهام التي لا يخلو منها بشر
وأما عبدالله بن وهب فقد روى هذا الخبر عنه اثنان لم يذكرا
تلك الزيادة عنه
وهما حرملة بن يحيى _ وروايته عند ابن حبان _
ووهب بن بيان _ وروايته عند النسائي_
فالزيادة شاذة عن عبدالله بن وهب أيضاً
فالأمر كما ترى زيادة شاذة تعضد أختها
وأود أن أنبه على أن حمل النهي عن التحلق على التحلق لأمور الدنيا فيه نظر
فإنه لو كانت هذه العلة لما كان لذكر يوم الجمعة معنى
والتحلق في المسجد لأمور الدنيا محل نظر في جميع الأوقات
ومثله حمل النهي عن التحلق على المسجد الصغير
فإن ذكر الجمعة يمنع ذلك
فمن المعلوم أن المساجد التي تقام فيها الجمع هي المساجد الكبيرة التي يجتمع فيها الناس على الإمام
كما أن هذين التأويلين هما تخصيصٌ للخبر بدون مخصص
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/334)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[29 - 03 - 08, 11:45 م]ـ
يقول أخونا المنتفجي:
الرواية راويها لم يضبطها فرواها بشكل يدل على أن أبا الزاهرية صحابي!!
وإليك اللفظ ((كنت جالسا مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة، فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام.
فجاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب.
فقال له: (اجلس، فقد آذيت وآنيت))
ويبدو أن الخلل جاء من شيخ الحاكم أبو الصيدلاني فقد ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً
أقول:
أبدا! ليس الخلل من شيخ الحاكم ...
فقد رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي كذلك.
ففي " المسند " (17733) ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني بن صالح عن أبي الزاهرية قال: كنت جالسا مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فقال اجلس فقد آذيت وآنيت.
و يقول أخونا المنتفجي:
ويبدو أن الخلل جاء من شيخ الحاكم أبو الصيدلاني فقد ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً
أقول:
و تصحيح الحاكم لروايته مع سكوت الذهبي هو تعديل له. و مقضى قواعد هذا العلم أن تكون روايته صالحة للإعتبار على أقل تقدير!
يقول أخونا المنتفجي:
ففي روايته مخالفة سافرة لبقية الروايات يجعلها ساقطة منكرة
أقول:
: بل هي محفوظة! سواء قوله: " كنت جالسا مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام "
أو اختصاره للرواية.
و اعلم أن الوهم يأتي حينما نتصور أن الروايات مختلفة اختلافا يجعل قبول إحداها لا يتم إلا بطرح سواها!
و الحال أن لا اختلاف و لا تعارض البتة بين هذه الروايات، إلا من حيث البسط و الإختصار، و الطيّ و النشر. و هذا أمر معروف في الرواية.
...
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[02 - 04 - 08, 08:20 م]ـ
يقول أخونا المنتفجي:
أقول:
أبدا! ليس الخلل من شيخ الحاكم ...
فقد رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي كذلك.
ففي " المسند " (17733) ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني بن صالح عن أبي الزاهرية قال: كنت جالسا مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فقال اجلس فقد آذيت وآنيت.
و يقول أخونا المنتفجي:
أقول:
و تصحيح الحاكم لروايته مع سكوت الذهبي هو تعديل له. و مقضى قواعد هذا العلم أن تكون روايته صالحة للإعتبار على أقل تقدير!
يقول أخونا المنتفجي:
أقول:
: بل هي محفوظة! سواء قوله: " كنت جالسا مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام "
أو اختصاره للرواية.
و اعلم أن الوهم يأتي حينما نتصور أن الروايات مختلفة اختلافا يجعل قبول إحداها لا يتم إلا بطرح سواها!
و الحال أن لا اختلاف و لا تعارض البتة بين هذه الروايات، إلا من حيث البسط و الإختصار، و الطيّ و النشر. و هذا أمر معروف في الرواية.
...
حفظك الله
الحاكم متساهل ولا يعتد بتصحيحه
والذهبي سكت على رواة صحح لهم الحاكم ثم ذكرهم في ميزان الإعتدال على أنهم ضعفاء أو مجاهيل
خذ على سبيل المثال داود بن أبي صالح
وعلى هذا تكون زيادة الصيدلاني منكرة متفردة على رواية أحمد
وباب قبول المتابعات في الزيادات أضيق منه من قبولها في أصول الأحاديث
وإن كانت رواية معاوية بن صالح من طريق عبدالرحمن بن المهدي تجعلنا نشك في أنه ضبط الحديث _ يعني معاوية _فظاهر الرواية أن أبا الزاهرية حضر الحادثة
وكيف يكون ذلك وهو تابعي؟
وإن كان هذا من الإختصار فهو من الإختصار المخل الذي يجعلنا نفهم الرواية على غير وجهها
ثم إن الصيدلاني نفسه اضطرب في هذه الزيادة
فقد روى البيهقي في معرفة السنن والآثار (1807) هذا الخبر من طريق الحاكم بلفظٍ معقول وبدون تلك تلك الزيادة
قال البيهقي أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني، حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن عبد الله بن بسر: «جاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له:» اجلس، فقد آذيت وآنيت
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[05 - 04 - 08, 07:00 م]ـ
...
حسبي ما ذكرتُ لعلمي أنّ اللغط إذا كثر حول الحق عفّاه، و أخبا نورَه و أخفاه! و أنّ الكلام يُذهل بعضُه عن بعض، سيما إذا كان صاحبه كالرامي إلى غير غرض. فرفقًا بذهن القاري، و دفعًا في نحر المماري، فإني أدع الأمر لنظر الحصيف، و تأمل الذكيّ الخفيف!
فالله أسأل و هو أكرم مسؤول أن يُنيلنا كل مأمول، و يرزقنا الإخلاص و القَبول، و أن يقيلنا عثار الأقدام، و زلات الأقلام، و أن يتجاوز عن وثبات اللسان، و لوثات الجنان، إنه كريم منان ذو عفو و إحسان!
...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/335)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[05 - 04 - 08, 11:03 م]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
أخي محمد .. قد نصحت ومن شهوة خفية حذرت وإني أعيذ نفسي ونفوس اخواني من همزات الشيطان ونفخاته، فلا تثرب علينا،فإنما هي حدة فينا معشر الجزائريين تظهر آثارها على بنات شفاهنا فتخرج الكلمات كاللكمات وليس وراءهاـ والله ــ الا سلامة قلب وصفاء طوية،ولكن ما العمل والواحد منا يجد نفسه كما قال الآخر:
سقوني وقالوا لا تغن ولو سقوا * * * * جبال ثقيف ما سقيت لغنت
إي والله ... فعندما ترى أحدهم يحيد عن الأدلة الواضحات و النصوص الجليات ويتمسك بما لايقبله دليلا عليه من الأخبار الواهيات والآثار المشتبهات والحجج المحتملات.فما عساك بربك فاعلا أو قائلا؟ ولو كان خلافا بين اثنين وكفى لأمكن السكوت عنه والتجاوز ولكنه أمر ينشر على الملأ فيتحتم فيه الكلام حتى يتبين وجه الصواب ..
ونزولا عند نصيحتك ها أنا أدعو اخواني بكلام لين هين،وحوار هاديء إلى النظر فيما سأجمعه أطرافه وألم أعطافه مما سبق قوله فأقول وبالله استعصم:
أولا: استدل المانعون بحديث عمرو بن شعيب المعروف عندكم.وهذا حديث تفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لا يعرف له في الدنبااسناد آخر. والناس في ما ورد بهذه السلسلة ــ كما اشتهر ــ أحد رجلين، اما رجل يردها وهذا لاكلام لكم معه ولا حجة لكم عليه فهو على أصل البراءة، فله أن يدرس قبل الجمعة أو بعدها أو في أي يوم شاء،وفي أي ساعة شاء،ومن أراد أن ينقله عن هذا الأصل طالبه بالدليل،ولا دليل.
أو رجل يصحح مثل هذا الاسناد تصحيحا مشروطا، فيقال له:هل تستحل في دينك أن تحلل وتحرم بمثل هذا الحديث؟ فتأتي الى عالم مسلم قد ثبتت عدالته فتجرحه وتبدعه وتضلله لأنه خالف مثل هذا الدليل؟ وقد علمت ــ يا هداك الله ــ أن ما ثبت بيقين لا يزال الا بيقين. ثم أخبرني هل تقول بقتضى هذا الحديث لفظا ومعنى؟ أم أنك تقتطع منه ما يؤيد رأيك وتغض طرفك عما خالف منه علمك؟ فهل تناشد الأشعار في المسجد من فعل الأخيار أم الأشرار؟؟؟ فإما أن تقبل الحديث كله أوترده بجمعه،ولا تتكلف في تأويله بما يخرجك عن حد الاعتدال ويزري بك عند العلماء والجهال ..... ثم أن الدليل قد قام أن الأئمة الأعلام لم يرفعوا بهذا الحديث رأسا،فهذا يحي ابن سعيد الذي الحديث من مخرجه اشتهر وانتشر يترك العمل به هو وطائفة من الحفاظ الأثبات.
ثانيا: قالوا ان هذا الدرس لم يكن على عهد السلف،وكل ما كان كذلك فهو بدعة.فيقال لهم:هذه دعوى في الجدال عريضة،وطريقة عند الحجاج مريضة، وحجتكم داحضة غير ثلبتة من وجهين:
الأول: تعلمون أن كل ما كان له أصل في الشريعة ثابت ولم يرد أمر شرعي بتوقيته أو تحديده،فالبناء عليه بالزيادة مشروع،والحرج عن فاعله موضوع. ولم يحد الشارع لنشر العلم حدا ولا جعل له وقتا،فهذا رسول الله ــ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يقطع يوم الجمعة خطبته وينزل عن منبره ويعلم سائله. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يتخذ لنفسه يوما لايريم عنه يعلم فيه الناس الدين،وقد بوب عليه البخاري بباب من جعل للعلم أياما معلومة.
الثاني:أنه قد ثبت من فعل السلف الذين من احتج بهم انتصف.فمن ذلك:
1/ لايخالف المخالف في ثبوت أصل أثر تميم الداري،وإنما يعترض على تقييده بيوم الجمعة،ولو أنصف لعلم أن تعدد الطرق التي ورد فيها ذكر يوم الجمعة ــ على علاتها المزعومة ــ يوجب العلم بثبوت هذه اللفظة،وهم القائلون بأن الضعيف ينجبربالضعيف فيصير حسنا. وعلى التنزل ــ كما قال الأخ عبد الوهاب ــ فماذا هم قائلون في حديث أبي هريرة عند الحاكم وقد تكلمت عنه ورددت على من ضعفه،ولعمري ان رجلا يعارض تصحيح الحفاظ بمثل الذي قال لقمين أن يستحيى من أهل العلم.
2/حديث ثابت الأعرج قال:"كان موالي يبعثونني يوم الجمعةآخذ لهم مكانا عند المنبر فكان ابوهريرة يجيء فيحدث الناس قبل الصلاة ... "وهذا اثر ثابت وشاهد صحيح لحديث الحاكم.
3/أثر معاوية بن قرة الذي رواه ابن ابي شيبة باسناد حسن إن لم يكن صحيحا وفيه الخبر عن ثلاثين صحابيا أنهم كانو يتحلقون قبل خروج الامام.
فأذا لم يكن هؤلاء هم السلف فمن غيرهم لله أبوك؟؟؟
فدعوا المراء بارك الله فيكم واعلموا أنكم توقعون بكلامكم عن رب العالمين،وشر الناس وأعظمهم ذنبا من حرم شيئا بغير برهان.
هذا ما عندنا وسنطوي بساط البحث عليه تاركين للمنصفين النظر فيه والله المستعان
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[09 - 04 - 08, 09:29 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
نعم سنطوي البساط على هذا
ـ[صالح الديحاني]ــــــــ[15 - 04 - 08, 02:55 ص]ـ
أحسنت بحث رائع ..
لكن يا جماعة ليت النقاش كان أهدأ قليلاً .. والنبرة تكون أرق .. لأن المسألة علمية .. ولا تحتاج إلى هذه الحدة ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/336)
ـ[العبدلي]ــــــــ[16 - 04 - 08, 09:51 م]ـ
هذا ما علقت به على ما كتبه مهية ويسبقه دائما قال المقري
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و صحبه أجمعين.
شدد بعض العلماء في حكم الدرس الذي يقام في بعض البلدان يوم الجمعة قبل الصلاة. حتى ذهب فيه مذهبا عنيفا، و انتهج فيه مسلكا مصادرا، خالف فيه القواعد و الأصول؛ فشنع و بالغ، و أنكر إلى حد التأثيم و التبديع.
و لما كانت المسألة بهذه الحساسية و الخطر، و ما يترتب عن القيل فيها من أثر. خاصة و أن بعض المنكرين لها - كالشيخين الألباني و العثيمين رحمهما الله - لهما وقع في النفوس، و منزلة في القلوب تجعل ما يصدر عنهما أمرا غالبا. فإني رأيت أن أعرض فتواهما كاملة من غير تنقيص، حتى يتسنى النظر للمتأمل، و يمكن من التبصر كل متعلل. ثم يكون الرد بما يناسب المقام، و الجواب على قدر ما يفتح به الملك العلام.
قال المقري:الخطر يأتي ممن يرمون المتمسك بالكتاب و السنة بالمصادرة و مخالفة القواعد بل و الأصول و بالتشنيع و المبالغة و إلصاق تهمة التقليد به مدعين في ذلك الذب عن السنة و التحقيق العلمي الذين هم منه بمسافات.
وكان الأولى بهم لو كانوا من أهل البحث العلمي أن يعترفوا على الأقل بصعوبة التحقيق في المسألة و قوة مذهب المخالف و إن كان خطأ في رأيهم لأن له أدلة تثبت قوله تجعل الحق في جانبه أو على الأقل أنه ليس بالبعيد عن الحق. لأن الأدلة متعارضة في نظرهم و الجمع بينها يختلف من ناظر إلى آخر.
و ليست مسألة الدرس المبتدع من المسائل العويصة التي تشكل على من رزقه الله حلاوة الفهم ولذة الإتباع بل هي مشكلة لمن اعتقد شيئا ثم حاول مصادرة النصوص ومخالفة قواعد المحدثين في التصحيح و التضعيف ضاربا بأصول الجمع بين الأدلة عرض الحائط حتى يثبت ما يهواه و يزين للقارئ ما يراه.
و إني إن شاء الله مزيف في تعقبي ما جاء به مهية،و إن ما جاء به السحر، و إن الله سيبطله. متوكلا في ذلك على قاذف الحق على الباطل فإذا هو زاهق إن الباطل كان زهوقا.
أولا: فتوى الألباني رحمه الله:
فقد سئل الشيخ الألباني - رحمه الله - عن حكم الإجتماع للدرس يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة؟
فأجاب:
الذي نعتقده و ندين الله به أن هذه العادة التي سرت في بعض البلاد العربية و هي: أن ينتصب أحد المدرسين أو الخطباء ليلقي درساً، أو كلمةً، أو موعظةً، قبل أذان الجمعة بنصف ساعة أو ساعة من الزمان. هذا لم يكن من عمل السلف الصالح - رضي الله عنهم -، هذا من جهة. و من جهة أخرى فمن المعلوم لدى علماء المسلمين قاطبة أن هناك أحاديث صحيحة تأمر المسلمين بالتبكير للحضور إلى المسجد الجامع يوم الجمعة كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: " من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة و من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة وهكذا حتى ذكر الكبش والدجاجة والبيضة"، ومما لا شك فيه أن حض النبي - صلى الله عليه وسلم - المسلمين على التبكير في الرواح يوم الجمعة إلى المسجد الجامع ليس هو لسماع الدرس و إلقائه؛ و إنما هو للتفرغ في هذا اليوم لعبادة الله - عز وجل – و لذكره، و تلاوة كتابه، و بخاصة منه سورة الكهف، و الجلوس للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - تحقيقاً لقوله في الحديث الصحيح و المروي في السنن و غيرها ألا وهو قوله - عليه السلام - " أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني " قالوا: كيف ذلك و قد أرمت؟ قال: " إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ".
و قد ثبت أيضاً في أحاديث كثيرة مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ثبت تطبيق الصحابة لتلك الأحاديث هو أن أحدهم كان يأتي إلى المسجد يوم الجمعة فيصلي ما بدا له إيماناً وتحقيقاً لقوله - عليه السلام - " من غسل يوم الجمعة و اغتسل و بكر و ابتكر ثم صلى ما بدا له – و في رواية: ما كتب الله له - غفر له ما بينه و بين الجمعة التي تليها ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/337)
فهذه هي وظائف الجمعة لكل مسلم يأتي يوم الجمعة، فإذا انتصب المدرس يوم الجمعة كما هو مشاهد في بعض البلاد العربية اليوم فهو يصد الناس عن كل هذه العبادات و الطاعات بسبب تشويشه على هؤلاء الآتين للمسجد و الذين أقل ما يفعله أحدهم أن يصلي ركعتين تحية المسجد يوم الجمعة، فحينئذ يكون هذا المدرس مشوشاً و مبدّداً للقائمين بمثل هذه الصلاة التي لا بد منها وهما ركعتا تحية المسجد فضلاً عمن أراد أن يتطوع بأكثر من ركعتين كما سبق الإشارة لحديث الرسول - عليه السلام - في قوله: " ثم صلى ما بدا له - أو - كتب الله له ". و قد ثبت عن بعض الصحابة كابن مسعود و غيره بأنهم كانوا يصلون أربعاً، ستاً، و ثمانياً، فهؤلاء كيف يصلون إذا أرادوا أن يحيوا هذه السنة التي أماتها الناس، و هناك صوت المدرس يلعلع و يشوش على هؤلاء المتعبدين و المصلين و قد جاء في الحديث الصحيح قوله - عليه السلام - «يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة»
فلا يجوز إذاً لهذا المدرس أن ينتصب للتدريس في هذا المكان الذي خص لعبادة الله - عز وجل - بشتى أنواع العبادات كما سبق الإشارة إليها، من أجل ذلك جاء في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن التحلُّق يوم الجمعة ". و النهي هذا معقول المعنى، وسبق ذكره في الكلام السابق لما فيه من التشويش على الذين يحضرون المسجد و يصلون و يذكرون الله و يصلون على النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك نقول: لا يجوز التدريس يوم الجمعة لأنه لم يكن أولاً في عهد السلف الصالح، و لأنه يشوش على الناس في طاعتهم و عبادتهم، و لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - نهى عن التحلق يوم الجمعة، و هذا ما عندي و الله أعلم.
وحول سؤال عن حكم هذا المدرس هل هو آثم أم لا؟
أجاب الشيخ الألباني - رحمه الله -: معلوم هذا (أي: إثمه!!!) من حديث: " لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة " أو كما جاء في الحديث بزيادة مهمة جداً: " لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة فتؤذوا المؤمنين ". و الإيذاء بلا شك محرم بنص القرآن، والإيذاء هنا بسبب التشويش فلا يصح التدريس.
إن كان أحد يريد أن يدرس فبعد الصلاة حيث يتفرغ الناس لسماع من شاء منهم و من شاء القضاء، أما أن ينتصب المدرس قبل صلاة الجمعة فيفرض نفسه على الناس فرضاً و فيهم المصلي و التالي و الذاكر فهذا هو الإيذاء للمؤمنين فلا يجوز. أهـ من كتاب " اللمعة في حكم الإجتماع للدرس قبل صلاة الجمعة " لمحمد موسى نصر.
ثانيا: فتوى ابن عثيمين رحمه الله:
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله في " فتاوى نور على الدرب " (ج188/ص92):
الدرس الذي يكون قبل الأذان يوم الجمعة ما حكمه و ما حكمه إذا كان بشكل مستمر؟
فأجاب:
أما الدرس الخاص الذي يكون بين عالم و تلاميذه فهذا لا بأس به، إلا أنه نهي عن التحلق يوم الجمعة إذا كان في ذلك تضييق على من يأتون إلى الجمعة.
و أما إذا كان عامّا مثل أن يكون الدرس في مكبر الصوت عاما على جميع الحاضرين فإن هذا منكر و بدعة. أما كونه منكرا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه حين كانوا يصلون أوزاعا فيجهرون بالقراءة فقال عليه الصلاة والسلام " كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا بالقراءة "؛ لأنه إذا رفع صوته شوش على الآخرين، فهذا وجه كونه منكرا. فإن هذا الذي يحدث الناس بمكبر الصوت يوم الجمعة يؤذي الناس لأن من الناس من يحب أن يقرأ القرآن، و من الناس من يحب أن يتنفل بالصلاة، و من الناس من يحب أن يفرغ نفسه للتسبيح و التهليل و التكبير، و ليس كل الناس يرغبون أن يستمعوا إلى هذا المتحدث، فيكون في هذا إيذاء لهم. و من أجل هذا أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه الذين يجهر بعضهم على بعض.
و أما كونه بدعة، فلأن هذا لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، و هو صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على تبليغ الرسالة، ولم يحصل و ذلك لأنه سوف يحصل للناس التذكير و الموعظة في الخطبة المشروعة التي ستكون عند حضور الإمام.اهـ
قلت: جملة ما تمسك به هذان الفاضلان من الأدلة يرجع إلى ثلاثة أصول:
- حديث النهي عن التحلق يوم الجمعة.
- حصول الإيذاء للمصلين به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/338)
- عدم فعل النبي صلى الله عليه و سلم و الصحابة له.
و ها أنا ذا أشرع في بيان كل دليل و ما فيه، و الكشف عن كل حكم و معانيه. ملتزما الجادة في تحري الحق، و غايتي في أمري كله طلب مرضاة الله تعالى.
أولا: حديث النهي عن التحلق يوم الجمعة:
فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء و البيع في المسجد و أن تنشد فيه الأشعار و أن تنشد فيه الضالة و عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة»
هذا الحديث انفرد به محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب. و كلاهما فيه مقال.
أخرجه أحمد 2/ 179 (6676) قال: حدَّثنا يَحيى.
و " أبو داود " (1097) قال: حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا يَحيى.
و " ابن ماجة " (749) قال: حدَّثنا عبدِ الله بن سعيد الكِنْدي، حدَّثنا أبو خالد الأحمر.
و في (766) و (1133) قال: حدَّثنا محمد بن رُمْح، أنبأنا ابن لَهِيعة (ح) و حدَّثنا أبو كُريب، قال: حدَّثنا حاتم بن إسماعيل.
و " التِّرمِذي " (322) قال: حدَّثنا قُتَيبة، قال: حدَّثنا الليث.
و" النَّسائي " (2/ 47)، و في " الكبرى " (795) قال: أَخْبَرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرني يَحيى بن سعيد.
و في (2/ 48)، و في " الكبرى " (796)، و في " عمل اليوم و الليلة " (173) قال: أَخْبَرنا قُتَيبة، قال: حدَّثنا الليث بن سعد.
و" ابن خزيمة " (1304) قال: حدَّثنا بُندار، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: حدَّثنا يَحيى بن سعيد.
و في (1306) قال: حدَّثنا عبدِ الله بن سعيد الأشج، حدَّثنا أبو خالد. و في (1816) قال: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقي، حدَّثنا يَحيى بن سعيد.
خمستهم (يَحيى بن سعيد، و أبو خالد الأحمر، و ابن لَهِيعة، و حاتم بن إسماعيل، و الليث) عن محمد بن عَجلان به.
و أخرجه أحمد 2/ 212 (6991) قال: حدَّثنا على بن إسحاق، أَخْبَرنا عبد الله، يعنى ابن المُبارك، حدَّثني أُسامة بن زيد. و لفظه: " نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البيع و الإشتراء في المسجد ".
و ليس فيه النهي عن التحلق.
قال المقري:أراك لم تعرج على ما قيل في محمد بن عجلان وعمرو بن شعيب و سأفعل مكانك لعلك نسيت ذلك:
قال ابن حجر في التقريب (ج 2 / ص 112):
"محمد بن عجلان المدني صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة من الخامسة مات سنة ثمان وأربعين."
و الحديث ليس من أحاديث أبي هريرة.
ولذا قال ابن حجر في تهذيب التهذيب - (ج 9 / ص 304):
"ولما ذكر ابن حبان في كتاب الثقات هذه القصة قال ليس هذا بوهن يوهن الانسان به لان الصحيفة كلها في نفسها صحيحة وربما قال ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن
أبي هريرة فهذا مما حمل عنه قديما قبل اختلاط صحيفته فلا يجب الاحتجاج إلا بما يروي عنه الثقات وقال ابن سعد كان عابدا ناسكا فقيها وكانت له حلقة في المسجد وكان يفتي وقال العجلي مدني ثقة وقال الساجي هو من أهل الصدق لم يحدث عنه مالك إلا يسيرا وقال ابن عيينة كان ثقة عالما وقال العقيلي يضطرب في حديث نافع."
فإن سلمنا بما قيل فيه من أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة و ما قال فيه العقيلي من اضطراب في حديث نافع لم يضر حديثنا شيئا إذ أنه ليس من طريقهما.
فكيف أجزت لنفسك أن تقول فيه مقال موهما أن حديثه ضعيف إن هذا من التدليس الذي لا يجوز على طالب الحق أن يتخلق به. ولكن الانتصار للرأي يفعل هذا و أكثر.
أقوال العلماء في معنى الحديث
هذا، و قد اختلف العلماء في تأويله؛
- فقيل: المراد به كراهة التحلق للتدريس.
قال الإمام البغوي ـ رحمه الله ـ في "شرح السنة" (3/ 374): "و في الحديث كراهية التحلُّق و الإجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم، بل يشتغل بالذكر و الصلاة و الإنصات للخطبة ثم لا بأس بالإجتماع و التحلُّق بعد الصلاة في المسجد و غيره ".
و قال الرازي في " تفسيره " (4/ 15): و اعلم أن الحديث الذي رويناه يدل على كراهية التحلق و الإجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم بل يشتغل بالذكر و الصلاة و الإنصات للخطبة ثم لا بأس بالإجتماع و التحلق بعد الصلاة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/339)
و قال الخطابي في "معالم السنن " (1/ 247): إنما كره الإجتماع قبل الصلاة للعلم و المذاكرة، و أمر أن يشتغل بالصلاة، و ينصت للخطبة و الذكر، فإذا فرغ منها كان الإجتماع و التحلق بعد ذلك.
- و قيل: المراد من النهي عن التحلق إذا عم المسجد.
قال البيهقي مترجما للحديث في "سننه " (3/ 234): باب من كره التحلق في المسجد إذا كانت الجماعة كثيرة و المسجد صغيرا وكان فيه منع المصلين عن الصلاة.
و أوضح هذا في كتاب " الآداب " له (1/ 326) فقال: و أما الذي رويناه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في النهي عن ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة، فهو لما ذكرنا من المعنى في الترجمة.
و كذا قال النووي رحمه الله في " الخلاصة " (2/ 787) في ترجمة الحديث: (باب النهي عن التحلق في الجامع قبل الصلاة إذا كان فيه تضييق على المصلين، سواء التحلق للعلم أو غيره)
و قال الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (4/ 359): التحلق في المسجد قبل الصلاة مما عمه من ذلك فهو مكروه، و ما لم يعمه منه ولم يغلب عليه فليس بمكروه.
و قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه " الفقيه و المتفقه " (3/ 74): هذا الحديث محمول على أن تكون الحلقة بقرب الإمام، بحيث يشغل الكلام فيها عن استماع الخطبة، فأما إذا كان المسجد واسعا و الحلقة بعيدة من الإمام، بحيث لا يدركها صوته فلا بأس بذلك. وقد رأيت كافة شيوخنا من الفقهاء، و المحدثين يفعلونه، و جاء مثله عن عدة من الصحابة و التابعين رضي الله عنهم.اهـ
قلت: و سيأتي ذكر من كان يفعل ذلك من السلف إن شاء الله تعالى لاحقا.
- و قيل: إنما المراد النهي عن التحلق للحديث في أمور الدنيا.
قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله في كتابه " فصول و مسائل تتعلق بالمساجد " (1/ 38): و أما النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة فيظهر أنهم كانوا يتحلقون في المسجد يتناجون إذا جمعهم المسجد للصلاة، فربما حضرت الصلاة وهم يحلقون، و ذلك مما يشوش على المصلين، حيث أمروا إذا دخلوا في المسجد لصلاة أن يقوموا في الصفوف، و يكملوا الصفوف الأول فالأول، و لا يتفرقون، و ذلك لأن التحلق يشغلهم عن القراءة و التنفل بالصلاة، و يسبب تقطع الصفوف، فيخرج الإمام و هم حلق يتناجون، و قد يكون حديثهم في أمور دنيوية، يتساءلون فيها، لبعد عهدهم بالتلاقي، فيغتنمون ذلك التلاقي، فربما قطع الصفوف، مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة، و التراص في الصفوف، فالتحلق يخالف هيئة اجتماع المصلين، فمن حضر للصلاة فعليه أن لا يهتم بسواها، فالتحلق فيه غفلة عن الأمر الذي جاؤا لأجله، الذي هو العبادة و الإنصات للخطبة.اهـ
و قال في بعض دروسه (الدرس الخمس من " أصول السنة للإمام أحمد "):
كان الصحابة إذا جاءوا لصلاة الجمعة يكون بعضهم بعيد العهد بإخوته فيتحلقون حلقاً في المسجد، فيرقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر و هم لا يزالون حلقاً، هناك حلقة، و هناك حلقة، و هناك أخرى، و هناك رابعة، و هناك خامسة، فنهى عن التحَلُق يوم الجمعة قبل الصلاة، أي: الذي يقصدون به التحدث فيما بينهم، و أمرهم إذا دخلوا للمسجد أن يصفوا صفوفاً، و أن يكونوا صفوفاً على هيئتهم حتى يأتي الإمام و هم على مصافهم، حتى لا يحصل اختلال و اضطراب عندما يريدون أن يأخذوا مصافهم.اهـ
و قال – حفظه الله – في بعض فتاواه (13/ 45): و قد ورد النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. و هو نهي للذين يدخلون المسجد لصلاة الجمعة. نهى عن تحلقهم في نواحي المسجد يتناجون، فيدخل الإمام و هم كذلك، فأمروا بأن يصفوا في أماكنهم للصلاة. اهـ
قلت: و يؤيد هذا التأويل رواية ابن خزيمة و فيها: " نهى النبي صلى الله عليه و سلم ... عن التحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة - يعني في المسجد – "
و في " مصنف " ابن أبي شيبة (5408): " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/340)
و اللام في قوله: " للحديث " للتعليل. و المعنى منها ظاهر. و الحديث: الكلام الذي يكون بين المتجالسين. كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم: " سيكون فى آخر الزمان قوم يجلسون فى المساجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة ". (الصحيحة رقم 1163)
- و قيل: المراد بالنهي التحلق مطلقا سواء كان للمذاكرة أو للمحادثة أو لغيرهما؛ لأنه يقطع الصفوف و يخل بانتظامها.
قال العراقي: حمله أصحابنا و الجمهور على بابه لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير و التراص في الصفوف الأول فالأول.
و قال ابن العربي في " عارضة الأحوذي " (2/ 119): و إنما نهى عن التحلق يوم الجمعة لأنهم ينبغي لهم أن يكونوا صفوفا، يستقبلون الإمام في الخطبة و يعتدلون خلفه في الصلاة.اهـ
و قال التوربشتي – كما في " مرقاة المفاتيح " (3/ 222) -: النهي يحتمل معنيين؛ أحدهما أن تلك الهيئة تخالف اجتماع المصلين. و الثاني أن الإجتماع للجمعة خطب جليل عن الأمر الذي ندبوا إليه. اهـ
قلت: و لا شك أن المعنى الأول هو المراد. لأن الحديث صريح في النهي عن " التحلق "، و رسول الله صلى الله عليه و سلم هو أفصح مَن نطق. و " التحلق " عند العرب هو الجلوس جماعات مستديرة. قال في " تاج العروس " (1/ 6264): تَحَلَّقوا: إِذا جَلَسُوا حَلْقَةً حَلْقَةً، منه الحَدِيثُ: " نهى عن التحلّق قَبْلَ الصَّلاة ". و في " لسان العرب " (10/ 58): الحِلَقُ - بكسر الحاء و فتح اللام - جمع الحَلْقة مثل قَصْعة و قِصَعٍ، و هي الجماعة من الناس مستديرون كحلْقة الباب و غيرها. و التَّحَلُّق تفَعُّل منها، و هو أَن يتَعمَّدوا ذلك. و تَحلَّق القومُ جلسوا حَلْقة حَلْقة.اهـ
قلت: نفهم مما سبق أن المراد من " التحلق " المنهي عنه في الحديث، هو التوزع في حلق كثيرة مبثوثة. و قد ورد ذلك صريحا، و هو بلفظ " النهي عن الحِلَقِ " - على الجمع -.
قال المقري: فإذا نهى عن التجمع كان نهيا عن تعدد الجماعات لا عن التجمع في جماعة واحدة.
و أسألك ما هو الفعل الذي ستستعمله كي تنهى نفرا من الرجال عن تشكيل حلقة.
و إني لأخشى أن يأتي يوما ما غيرك فيقول إنما نهى عن كون المصلين في شكل حلقة و أما في حالتنا فالمصلون يشكلون صفوفا. و هذا أمر له نظائر في السنة، ففي " صحيح " مسلم (996) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: " ... ثم خرج علينا فرآنا حِلَقًا فقال: «ما لي أراكم عزين». قال: ثم خرج علينا فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟». فقلنا: يا رسول الله و كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأول و يتراصون فى الصف».
قوله (عزين)؛ مفردها عزة و هي الجماعة المتفرقة و المراد ما لي أراكم أشتاتا متفرقين.
قال المقري:فأنت تنهى إذا عن تعدد الحلق في المسجد في غير يوم الجمعة قبل الخطبة. و لا أراك ستجيب بالإيجاب لأن هذا سيبين فساد قولك.
و كثرة الحِلَق وقت الصلاة - و إن كانت للمذاكرة، إلا أن يكون المسجد واسعا – يفسد نظم الصفوف و يشوش على سكينة المكان.
فالنهي في الحديث – على هذا الوجه - إنما هو عن هيئة الإجتماع، و ليس عن مضمونه، و هذا ظاهر.
قال المقري: بل هذا تأويلك للنص بغير دليل من نص أو إجماع أو ضرورة عقل. أما الظاهر فليس فيه ما قلت و لو حاولت ذلك مرة أخرى.
و على كلٍّ، فإن المعنى من الحديث معقول؛ و هو صيانة المساجد مما لم تُبنَ له و تنزيهها عما لا يليق بها. و لذلك قُرن التحلق - هنا - بالبيع و الشراء، و تناشد الأشعار، و نشدان الضالة. و هي أمور كلها تجتمع في كونها دنيوية، يحدث بتعاطيها اللغط و الإضطراب.
قال المقري: هذه دعوى طويلة عريضة وكم سمعنا مرات من غير واحد التفريق بين أن هذا الأمر معقول و الآخر تعبدي بدون دليل.
و دعني أقول لك لماذا لا يكون النهي عن ذلك حتى لا يمل المصلي من الكلام فتأتي الخطبة و قد تعب و لم يعد يفهم شيئا. وهاهو رسول الله و هو الذي لا يمل كلامه كان يتخول الصحابة بالموعظة خشية أن يملوا. وكانت خطبته قصيرة و جعلها –أي قصر الخطبة-من مئنة فقه الرجل.
فنشدان الضالة: طلبها و السؤال عنها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/341)
يقال: نشد الضالة أي نادى وسأل عنها و طلبها، و هو من النشد رفع الصوت، و الضالة تطلق على الذكر و الأنثى، و الجمع ضوال كدابة و دواب، و هي مختصة بالحيوان الضائع، و يقال لغير الحيوان ضائع و لقيط. اهـ
و في نشدانها إشغال للمصلين و إحواج بعضهم إلى الكلام بغير ذكر الله تعالى. و عادة ما ينجر وراء الموضوع من يسأل عن أوصاف الضالة، فيتعدى الأذى إلى باقي المصلين.
و أما تناشد الأشعار: فكما قال السندي في حاشيته على " ابن ماجة " (2/ 156):
و هو أن ينشد كل واحد صاحبه شعرا لنفسه أو غيره افتخارا أو مباهاة أو على وجه التفلة.
قلت: ينبغي أن نتنبه إلى أن لفظ الحديث في أكثر الروايات: النهي عن " تناشد " الأشعار، و معلوم أن ما كان على صيغة (تفاعل) فإنه يقتضي وقوع الفعل من أكثر من واحد. و هذا المعنى لا يتناول إنشاد الشعر من جهة واحدة كما وقع لحسان رضي الله عنه. فالمنهي عنه إنما هو (التناشد) و (الأشعار)، أي الإكثار منه حتى يغلب على غيره، وحتى يخشى منه كثرة اللغط و الشغب مما ينافي حرمة المساجد، و هذا غير إنشاد بعض القصائد.
و أما البيع و الشراء: فمفسدة تعاطيه في المسجد أظهر من أن تبيّن، و أقبح من أن يحذر منها. و لذلك ورد في صحيح مسلم (1002) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليلني منكم أولوا الأحلام و النهى ثم الذين يلونهم - ثلاثا - و إياكم و هيشات الأسواق»
قال الإمام البغوي (ج 18 / ص 376): هيشات الأسواق: ما يكون فيها من الجلبة و ارتفاع الأصوات و الفتن، من الهوش، و هو الإختلاط. اهـ
و قال الشيخ عبد المحسن عباد في " شرحه على سنن أبي داود " (1/ 2):
المقصود به: اللغط و الكلام الذي لا قيمة له مما يكون في الأسواق، وكذلك الكلام الذي لا يليق، فإن هذا هو المقصود بهيشات الأسواق، فيمنع ذلك في المساجد؛ لكون الأسواق فيها رفع للأصوات، و فيها اللغط، وفيها الكلام الذي لا ينبغي، و كل هذا مما تنزه و تصان عنه المساجد. اهـ
قلت: و على الرغم من استقباح تلك الخصال في المساجد – أعني نشد الضالة و إنشاد الشعر و البيع و الشراء - إلا أن الإختلاف في حكمها معتبر بين الأئمة.
و الحاصل أن النهي الوارد في حديث عمرو بن شعيب لا يتناول الدرس الذي نحن بصدد بحثه بأي وجه من الوجوه، و هو أخص من الدعوى. و هذا أمر قد أقر به حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، (و لعله لذلك السبب لم يستدل بالحديث على ما ذهب إليه) حيث سئل (7821): ما حكم التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة؟
فأجاب – رحمه الله - بقوله: ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التحلق يوم الجمعة، و ذلك لأن التحلق يوم الجمعة يؤدي إلى تضييق المسجد على المصلين القادمين إليه، لاسيما إذا كانت الحلق قريباً من كثرة الحضور وكان المسجد ضيقاً، فإن ضررها واضح جداً، أما إذا لم يكن فيها محذور فإنه لا محظور فيها؛ لأن الشرع إنما ينهى عن أشياء لضررها الخالص أو الغالب. اهـ
قال المقري: إن سلمت بتصحيح الحديث فاعلم أنه يتناول كل تحلق مهما كان موضوعه وحتى الزيادة التي أوردتها وفيها "التحلق للحديث" فهي عامة لكل حديث سواء كان في أمور الدنيا أو الدين. وإن لم تسلم بذلك فلا أشك بأنك ترد كونها من باب ذكر بعض أفراد العام لا من تقييد المطلق.
فأنت إذا من خصص عموم الحديث بالدعوى العارية من الدليل لا أن النهي عن التحلق لا يشمل درس الجمعة المبتدع وقلبت يا أخي بذلك الحقائق.
أما إن لم تسلم بصحة الحديث لا من أجل قولك:" هذا الحديث انفرد به محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب. و كلاهما فيه مقال."
و إنما من أجل أن رواية عمرو بن شعيب هاهنا هي عن أبيه عن جده و هي منقطعة إذ أن جده لم يلق النبي عليه السلام و ليس هو عبد الله بن عمرو بن العاص إنما ابنه وهذا ما أدين الله به.
ولا يصح من حديثه إلا روايتين كما قال أبو محمد ابن حزم في المحلى - (ج 8 / ص 520):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/342)
"فان قيل: فانكم رويتم من طريق أبى داود نا زهير بن حرب نا إسماعيل - هو ابن علية - عن أيوب السختيانى حدثنى عمرو بن شعيب حدثنى أبى عن أبيه عن أبيه (2) حتى ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك) قلنا: نعم هذا صحيح وبه نأخذ ولا نعلم لعمرو بن شعيب حديثا مسندا إلا هذا وحده. وآخر في الهبات رواه عن طاوس عن ابن عباس و ابن عمر."
الرواية التي عناها أبو محمد هي ما جاء في المحلى - (ج 9 / ص 134 - 135):
"ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام نا اسحاق الازرق نا الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لاحد يعطى العطية فيرجع فيها الا الوالد يعطى ولده ومثل الذى يعطى العطية فيرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه) ".
و أما عمرو بن شعيب فليس ضعيفا كما يوهم قولك "فيه مقال".ثانيا: دعوى تأذي المصلين بالدرس:
تمسكا بمثل، قول النبي- صلى الله عليه و سلم -: " كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا بالقراءة ".
و الحديث رواه مالك في " الموطأ " (264) عن البياضي رضي الله عنه، و نصه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون و قد علت أصواتهم بالقراءة فقال: " إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به و لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ".
و هو عند عبد الرزاق (4217) و ابن أبي عاصم في " الآحاد " (2006) بلفظ:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في العشر الأواخر في قبة له، والرجل يؤم النفر ... "
و في " إتحاف الخيرة المهرة " (2/ 73) للبوصيري: " كان الناس يصلون في رمضان عصبا عصبا ... ". أي جماعات جماعات.
و في " المستدرك " (1169) للحاكم - و صححه - من حديث الخدري رضي الله عنه قال:
" اعتكف النبي صلى الله عليه و سلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة و هو في قبة له فكشف الستور و قال: ألا كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا و لا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة في الصلاة ".
و في " مسند " أحمد (4928) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح:
" أن النبي صلى الله عليه و سلم اعتكف وخطب الناس فقال: أما إن أحدكم إذا قام في الصلاة، فإنه يناجي ربه، فليعلم أحدكم ما يناجي ربه، و لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة "
قلت: و في الإستدلال بهذا الحديث نظر، لكون الإيذاء المنهي عنه، إنما تحقق باجتماع خصال ثلاث؛ ليس واحدة منها في الدرس، و هي:
- صدور الأصوات من جهات متعددة في وقت واحد.
- و المبالغة في الجهر إلى حد الخروج عن القصد.
- و المغالبة بالتصاول في مقام المناجاة.
و الدليل على أن مجرد الجهر - إن كان من جهة واحدة - لا يحدث به الإيذاء، حديث أبي قتادة رضي الله عنه:
«أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته. و مر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، و هو يصلي رافعاً صوته، فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا أبا بكر، مررت بك و أنت تصلي تخفض من صوتك " قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. و قال لعمر: " مررت بك و أنت تصلي رافعاً صوتك " فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان، و أطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئاً "، و قال لعمر: " اخفض من صوتك شيئاً "»
رواه أبو داود (1331) بإسناد صحيح، و صححه الحاكم على شرط مسلم و سكت عنه الذهبي.
و رواه أبو داود أيضا (1332) بإسناد صحيح من رواية أبي هريرة بهذه القصة، ولم يذكر قوله: " فقال لأبي بكر و عمر ". وزاد: "و قد سمعتك يا بلال تقرأ من هذه السورة، و من هذه السورة " قال: كلام طيب، جمعه الله بعضه إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " كلكم قد أصاب".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/343)
و في هذا بيان أن الجهر إذا لم يجاوز الحد المعتدل و كان من طرف واحد , فلا كراهة فيه و لا إنكار عليه. لأنه لا يقع به المحذور في العادة؛ و هو اختلاط الأصوات و حدوث اللغط و الإزعاج. بدليل أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يجهر بالذكر بعد الفراغ من الصلاة، و في المصلين من هو مسبوق.
ليس في هذا الحديث ما ادعيته و إنما فيه عدم رفع الصوت بالقراءة في إرشاده لعمر و عدم خفضه كما خفضه أبو بكر بل أن يبتغي القارئ بين ذلك سبيلا كما قال عز وجل في الإسراء:" وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا".و ليس فيه أن أبا بكر كان في مسجد واحد مع عمر رضي الله عنهما
أما أن يأتي أحد و الناس تصلي فينتصب للموعظة فهذا تشويش و جهر بالكلام فضلا عن القراءة على قارئ القرآن و على المصلي وهذا يعلمه كل من لم يغبن عقله.
فعن عبد الله الزبير قال: " كانَ يقولُ في دُبُرِ الصَّلاةِ إذا سلَّم قبْلَ أنْ يقومَ، يرفعُ بذلكَ صوتَه: لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ، وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله، لا إلهَ إلا اللهُ، [و] لا نعبدُ إلا إيَّاهُ، له النعمةُ، وله الفضلُ، وله الثناءُ الحسنُ، لا إله إلا اللهُ مخلصينَ لَهُ الدِّينَ، ولو كَرِهَ الكافِرُونَ ".
أخرجه الطبراني في " الدعاء " (2/ 1107/681)
و هذا إسناد جيد، كما في " الصحيحة " (3160)
و الحديث أخرجه مسلم، و أبو عوانة في "صحيحيهما " و غيرهما من طرق عن أبي الزبير به. و زادوا:
" و كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهلل بهنَّ دُبُرَ كل صلاة ".
و أخرجه الشافعي في " الأم " (1/ 110)، و من طريقه البغوي في "شرح السنة " (3/ 226/716)، من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزبير به. زاد الشافعي:
" يقول بصوته الأعلى: لا إله إلا الله ... " إلخ.
و هي بمعنى زيادة مسلم و غيره: " يهلل .. "؛ أي: يرفع صوته.
و رواه المحاملي في "الأمالي " (211/ 197) من طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ: " يصيح بذلك صياحاً عالياً "؛ وسنده ضعيف.
و يشهد لرفع الصوت- بهذا الذكر أو بغيره مما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - قول ابن عباس رضي الله عنهما:
" إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته ".
رواه الشيخان و أبو عوانة وغيرهم.اهـ
قال المقري: سمعا وطاعة لله و رسوله نرفع صوتنا بالذكر دبر الصلاة و إن جاءنا أحد و قال بأننا نشوش عليه قلنا بأن الرسول و صحابته كانوا يفعلون هذا.
و نجمع بين أحاديثه عليه السلام بأن نخص رفع الصوت بالذكر دبر الصلاة من عموم النهي المتقدم و لا نضرب كلام نبينا بعضه ببعض.
و عن عائشة رضي الله عنها: " أن رجلا قام من الليل يقرأ فرفع صوته بالقرآن فقال: رسول الله صلى الله عليه و سلم: يرحم الله فلانا كأين من آية أذكرينها الليلة كنت أسقطتها ".
أخرجه أبوداود (1331) بإسناد صحيح على شرط مسلم كما في " صحيح أبي داود " (5/ 76)
و هو في صحيح البخاري برقم (2655)، و فيه: " تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال: يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا ".
قال المقري: ليس فيه أن غيره كان في المسجد. و إن كان ذلك فهو موافق للمعهود من جواز الجهر بالقراءة و نحن على يقين من المنع الناقل عن هذه الإباحة، ولسنا متيقنين من عودة الإباحة بعد النهي عن الجهر بالقراءة، ولا يجوز لنا أن نترك اليقين للظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا.
و الأحاديث في هذا كثيرة، و الشاهد مما ذُكر منها، بيان أن الجهر لا يكون مؤذيا على كل حال، و بالتالي لا يكون منهيّا عنه على الإطلاق.
قال المقري: بل هو مؤذ على الإطلاق إلا حيث جاء تخصيص لذلك.
و إنني سائلك الآن: متى يكون ذلك تشويشا و متى لا يكون؟
فما ادعيت أنه تشويش ادعى غيرك أنه ليس بتشويش، و ما ادعيت أنه ليس بتشويش قال فيه آخر أنه تشويش، وهكذا إذا أخذنا بالرأي و أهملنا الأثر فسدت الشرائع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/344)
و أما قول الشيخ الألباني رحمه الله: كما جاء في الحديث بزيادة مهمة جداً: " لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة فتؤذوا المؤمنين ". و الإيذاء بلا شك محرم بنص القرآن، و الإيذاء هنا بسبب التشويش، فلا يصح التدريس. اهـ
فالجواب: أن الإيذاء في هذا الحديث إنما رتب سببه على حال " الجهر على الغير ". و لذلك عُدي بحرف الإستعلاء (على). فهو في معنى الصراخ في الأذن الذي يسبب القرع و الإزعاج.
هذا أولا.
قال المقري: أين الصراخ في الأذن في الحديث يا هذا؟؟ ألا تتقي الله في نفسك. أليس جهر المتصدي للدرس جهرا على غيره من المصليين. ولكن سبحان الذي يسرك لما يسر له الرافضة في قولهم أن البقرة هي عائشة لعنهم الله بما قالوا.
و أما ثانيا: فإن المراد بقوله " فتؤذوا المؤمنين " أي المصلين في حال الصلاة. كما هو في الروايات الصحيحة التي سبق أن ذكرتُها قبل قليل. و عليه، فإن العبارة ليست على عمومها، و لكنها من العموم الذي يراد به الخصوص، على أنها ضعيفة بذلك اللفظ.
قال المقري: هكذا دائما تعمد إلى الأحاديث وتخصها بما يوافق هواك مرة بدون شبهة و مرة بزيادات هي من باب ذكر بعض أفراد العام أو محمولة على تعدد الوقائع لاختلاف مخارجها و الحق أن تأخذ بما فيه زيادة شرع.
و أما قولك أنها ضعيفة فهات برهانك إن كنت صادقا و لا تكن كمن قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى.
و الحق أن الحديث صحيح و فيه النهي عن الجهر عن القراءة و كل كلام يؤذي المصلي و القارئ و الذاكر و إن رغم أنفك و نضجت كبدك.
ثالثا:
قوله:" أن الإيذاء بسبب التشويش " هذا ينبغي أن لا يجري مجرى القاعدة المطردة، لأن الحس و الشرع يكذبانه. و قد سبق الإشارة إلى عدم تأذي النبي صلى الله عليه و سلم بقراءة بعض أصحابه – رضوان الله عليهم -. ليس كذلك فحسب، بل الدعاء له بالرحمة لأنه ذكره آية من كتاب الله كان قد أنسيها.
و عليه، فمن عُلم من المصلين عدم تأذيه بالدرس، فلا يلزمه ما ألزم به الشيخ الألباني رحمه الله.
و أما رابعا: فإن هذا المتأذي من الدرس ينظر في سبب تأذيه به. فإن كان من وقوع الدرس أصلا، فهذا خارج موضع الإستدلال. و إن كان بسبب ما قد يحدث له من التشويش، فإنّ مجرد حدوث أذى لا يقتضي كراهته، بله تحريمه. فقد يحصل الأذى بالشيء المباح، و لا يكون محرما. ففي " الصحيحين " من حديث أنس رضي الله عنه قال: " أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم ".
و في رواية مسلم: " أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة. فقام النبى - صلى الله عليه وسلم- يناجيه حتى نام القوم - أو بعض القوم - ثم صلوا ".
و هذا ظاهر في تأذي المصلين مما أصابهم من الإرهاق و التعب بسبب الإنتظار وقوفا، و لكن النبي صلى الله عليه و سلم لم يمتنع من فعله ليشرع لمن خلفه أحكاما منها؛ أن التأذي بمجرده ليس مناطا لعدم جواز الفعل الذي نتج عنه.
و قد كان الصحابة يصلون التراويح في عهد عمر إلى حد التعب الشديد، ففي " الموطأ " (251): " و قد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، و ما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر ".
قال المقري: لا أعلم في المسلمين من التالين و الذاكرين من لا يتأذى من الدرس إلا من أصبح منكوس القلب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا و لا ينكر منكرا بسبب ما أشربه قلبه من تعصب لغيه و إفكه في جواز الدرس. و أقول لك صدقت هنا و لو لمرة فإن الأصم لا يتأذى من الصوت الشديد و لو كان أشد من صوت الرعد.
ولما كنت كما ذكرت لك أجبت عن نفسك في النقطة الرابعة بدون أن تشعر إحسانا للظن بك حتى لا أقول بأنك تعمدت ذلك لأنني أعلم أن تراكم البدع على القلوب تعميها عن معرفة الحق.
أعني بذلك قولك "فقد يحصل الأذى بالشيء المباح، و لا يكون محرما."و أكمل عنك العبارة بأن أقول وقد يحصل الأذى بالشيء المباح و يكون محرما ولا نعرف المحرم من غير المحرم إلا بالنصوص الثابتة عن الله و رسوله لا نتعداها لغيرها و لا نضرب بعضها ببعض.
فلو لم يأتي هذا الحديث و ادعى مدع أن قارئ القرآن يشوش عليه لقلنا له إن هذا أمر لم يأت النهي عنه بل هو مرغب فيه ولست أعلم من الله و رسوله حتى تستدرك عليهما ما نسياه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/345)
لهذا فإني أنصحك يا عبد الوهاب بأن تتمسك بالكتاب والسنن فتحرم ما حرم الله و رسوله و تحل ما أحلاه و لا تتعداهما إلا غيرهما و لا تضرب بعضها ببعض و أن لا تحرف الكلم عن مواضعه حتى لا تضل و تضل فتحرم ما أحل الله و تحل ما حرم كما فعلت هنا.
أما خامسا: فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. و عليه، فإنه قبل أن نقضي بحكم على الدرس، ينبغي أن نتعرفه. فإن كان هذا الدرس – كما يُصَوَّر - زعقا و صراخا، و إرباكا للناس عن آداء عبادتهم، و صدهم عن ذكر الله و التهويش عليهم، فهذا لا ينبغي أن يسمى درسا إلا على سبيل التجوز. و لا ينبغي أن نظن أنه محل بحثنا هذا. و أما إن كان فيه ذكر لله، و تعريف بحقوقه على عباده، و تعليم لأحكامه التي يتوقف على معرفتها مصير العباد. فهذا كيف يُتَأذى منه؟
و أعجب منه قول الشيخ الألباني رحمه الله: أما أن ينتصب المدرس قبل صلاة الجمعة فيفرض نفسه على الناس فرضاً و فيهم المصلي و التالي و الذاكر، فهذا هو الإيذاء للمؤمنين، فلا يجوز. اهـ
قلت: هذا كلام فيه مغالطات ينبغي بيان ما فيها، و هي:
قوله: " هذا هو الإيذاء للمؤمنين " لا يخفى تعسفه و بعده. نعم، قد يكون يؤذيه ذلك شخصيا، بسبب الحرج الذي يعتريه لاعتقاده أن الدرس بدعة. لكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك هو واقع الحال.
قال المقري: كما قلت سابقا بل إن من يدعي عدم التأذي إنما يعتريه ذلك لتعصبه لكون الدرس جائز. وليس دعواك بأولى من هذه الدعوى وبما أن التنازع قد حصل فلا مناص من الرد إلى الله و رسوله إن كنت تؤمن بالله و اليوم الآخر.
و عند الرد يتبين أن الإيذاء يقع للقارئ من قارئ لكتاب الله و هو خير الكلام فما بالك بكلام البشر بل بكلام صاحب بدعة و أغلب المتصديين للوعظ في درس الجمعة في زمننا من أهل الأهواء.
قوله: " يفرض نفسه فرضا " فهذا كلام ينبغي أن يحرر و لا يُترك على عواهنه، فيقال: أن هذا المدرس إن كان من أهل العلم - و أولى إن كان هو إمام المسجد - فإن الشرع هو الذي يفرضه، بل و يوجب عليه القيام بتعليم الناس دينهم و النصح لهم.
فإن قيل: يترك ذلك إلى ما بعد الجمعة. يقال: لا يتسنى له ذلك لتفرق الناس. و لا يمكنه أبدا جمع ما جُمع له يوم الجمعة قبل الصلاة. فأين الضرر في اغتنام اجتماعهم لتعليمهم أمور دينهم التي يجهلونها كثيرا.
هذا، و قد يفرض المدرسَ الحاكم الذي تجب طاعته، و الذي إليه يرجع تقدير مصالح الناس.
فالقول أنه يفرض نفسه هكذا، قول فيه كثير من المبالغة و الحيد.
قال المقري: لقد جال بخاطري يوما أنه سيأتي زمان يقول فيه القائل أن الممنوع من الدرس هو من لا يملك رخصة من وزارة الشؤون الدينية كما تسمى عندنا. أما من عنده الرخصة فليس بآثم في ذلك. حتى قرأت كلامك هذا فتعجبت لصدق ما تنبأت به رغم أنني كنت أقوله على سبيل الطرفة لا غير.
و لا يفوتني هنا أن أنبأك أن هذا الدرس قد أصبح من شعار وزارة الطرقين تفرق به بين من انتهج نهجها الخرافي و بين أصحاب الحديث جعلنا الله منهم.
وهكذا هم أهل البدع دائما يحدثون في الدين ما ليس منه ثم يوالون فيه ويعادون فيه. قوله: " و فيهم المصلي و التالي و الذاكر "، قلت: و ليس هذا بعائق تثبت به الأحكام الشرعية. فقد شرع التبكير إلى الجمعة، و من كان صادقا في رغبته في الخير، أضاف دقائق يسيرة ليتمكن من صلاته و ذكره و تلاوته. ثم هو بين الخيارين، إما أن يكون الدرس على الصفة التي ذكرتُ سابقا، فهذا من حقه عليه أن يستمع إليه و يتعلم منه. و لا ينبغي أن يضجر منه. و أما إن كان الدرس على غير ذلك، فهذا حكمه حكم استماع ما ليس من الخطبة في الخطبة.
و اعلم أن الوعظ و الإرشاد و التعليم لا يتقيد بزمن، بل ينظر فيه المصلحة و حالة المتعلمين و نحوهم، كما روى البخاري في صحيحه عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أُملكم، و إني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/346)
فإذا لم يجد العالم يوما في الأسبوع كما وجد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، و دعت الحاجة إلى مثل هذه الدروس، و ظهرت مصلحة من ذلك و تحققت الفائدة من ورائها فأين الحرج من إقامتها مع تنبيه الناس إلى أن ذلك لا صلة له بالجمعة؛ حتى لا يعتقدوا أنها من سنن يوم الجمعة أو مستحباتها؟
قال المقري: المصلحة حيث شرع الله و من استحسن فقد شرع وإن لم يكفك ما جاء به محمد ابن عبد الله فذلك شأنك و لكن اتق الله في المسلمين.
وفي آخر هذا القسم من ردي عليك لا يفوتني أن أقول لك سبحان الذي يسرك إلى قلب الحقائق و لي النصوص الصحيحة بالتعسف. ثم اتهام من تمسك بها وعض عليها بالنواجذ بالمغالطة و ليس هناك أجدر بهذا الوصف منك. ثالثا: دعوى عدم فعل النبي صلى الله عليه و سلم للدرس و أصحابه:
قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: هذا لم يكن من عمل السلف الصالح - رضي الله عنهم -
و قال الشيخ العثيمين - رحمه الله -: و أما كونه بدعة، فلأن هذا لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.اهـ
فهل حقا كما قال هذان الفاضلان؟ أم أن الأمر خلاف ذلك؟
نبدأ أولا بدعوى عدم تدريس السلف يوم الجمعة فأقول: بل ثبت عن غير واحد منهم فعل ذلك، و هم:
• أبو هريرة رضي الله عنه:
ففي " المستدرك " (6173) عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: " رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يخرج يوم الجمعة فيقبض على رمانتي المنبر قائما و يقول: حدثنا أبو القاسم رسول الله الصادق المصدوق صلى الله عليه و سلم. فلا يزال يحدث حتى إذا سمع فتح باب المقصورة لخروج الإمام للصلاة جلس ".
قال (3/ 585): صحيح الإسناد و لم يخرجاه.
و قال الذهبي في " مختصره ": صحيح.
و في " مستخرج " أبي عوانة (3407) عن زياد، قال: قلت لثابت الأعرج: من أين سمعت من أبي هريرة؟ فقال: كان مواليّ يبعثوني يوم الجمعة آخذ لهم مكانا عند المنبر فكان أبو هريرة يجيء قبل الصلاة، فيحدث الناس فكنت أسمع ".
فقال أحمد بن حنبل: ما أرى بحديثه بأسا - يعني ثابتا – و هو ابن عياض، و يحدث عنه عبيد الله و مالك و زياد.
و في " مصنف " ابن أبي شيبة " (5411): عن محمد بن هلال عن أبيه قال: " كان أبو هريرة يحدثنا يوم الجمعة حتى يخرج الإمام "
قلت: و العجيب أنّ أبا هريرة رضي الله عنه هو راوي أحاديث الحث على التبكير، و منها حديث: " من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ... "، و الذي علّق عليه الشيخ الألباني بقوله: " و مما لا شك فيه أن حض النبي - صلى الله عليه وسلم - المسلمين على التبكير في الرواح يوم الجمعة إلى المسجد الجامع ليس هو لسماع الدرس و إلقائه.اهـ
فلك أن تنظر أيها المنصف لترى البون الشاسع و الشقة البعيدة بين فقه السلف و فقه بعض الخلف. فأنت لو تأملت الأحاديث التي حشرها الشيخ الألباني – رحمه الله - في فتواه ليدفع بها مشروعية الدرس، لاح لك من النظرة الأولى أنها حشرت في غير مسارها، و وجهت إلى غير وجهتها. إذ لا تعارض البتة بين ما ذكر و بين الدرس.
• ثلاثون صحابيا يدرسون يوم الجمعة في مسجدهم:
و ليس يقتصر الأمر على أبي هريرة وحده، بل كان يفعله غيره من إخوانه رضوان الله عليهم جميعا.
ففي " مصنف " ابن أبي شيبة (5590) حدثنا وكيع، عن شداد أبي طلحة، عن معاوية بن قرة، قال:
" أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مزينة ليس منهم إلا من طعن أو طعن , أو ضرب أو ضرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا , و لبسوا من صالح ثيابهم , و نسموا من طيب نسائهم , ثم أتوا الجمعة , و صلوا ركعتين , ثم جلسوا يبثون العلم و السنة حتى يخرج الإمام "
و رواه الخطيب البغدادي في " الفقيه و المتفقه " (959) و اللفظ له. و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (59/ 269) و المزي في " تهذيب الكمال " (28/ 213) و الذهبي في " سير أعلام النبلاء " (5/ 145)
و هذا إسناد حسن. في (شداد) كلام يسير لا ينزل حديثه عن درجة الحسن.
• عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأذن بالدرس قبل الصلاة:
أخرج ابن شبة في " تاريخ المدينة " (1/ 10): حدثنا محمد بن يحيى قال: أنبأنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب قال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/347)
" أول من قص في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري. استأذن عمر رضي الله عنه أن يذكر الله مرة فأبى عليه، ثم استأذن أخرى فأبى عليه، حتى كان آخر ولايته،
فأذن له أن يذكر يوم الجمعة قبل أن يخرج عمر رضي الله عنه.
فاستأذن تميم رضي الله عنه في ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه فأذن له أن يذكر يومين من الجمعة، فكان تميم يفعل ذلك ".
و هذا إسناد ثابت، فيه أسامة الليثي روى له مسلم في الشواهد و المتابعات و هو حسن الحديث.
و في " تاريخ دمشق " لابن عساكر (11/ 80): " استأذن عمر فأذن له فقص قائما "
و في رواية " قال:
«عظ قبل أن أخرج في الجمعة».
فكان يفعل ذلك يوما واحدا في الجمعة ". و انظر " سير أعلام النبلاء " للذهبي (2/ 447)
و في " مصنف " عبد الرزاق (3/ 219): عن الزهري قال:
" أول من قص تميم الداري على عهد عمر أستأذنه في كل جمعة مقاما فأذن له فكان يقوم. قال: ثم استزاده مقاما آخر فزاده. فلما كان عثمان استزاده مقاما آخر فكان يقص في الجمعة ثلاث مرات ".
و في رواية لابن شبة (33): حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو مكين قال: سألت نافعا عن القصص فقال:
" أول من قص تميم الداري رضي الله عنه على عهد عمر رضي الله عنه، فكان يقوم فيتكلم، فإذا جاء عمر رضي الله عنه أمسك، وقد علم ذلك عمر رضي الله عنه "
و سبب رفض عمر أول مرة خوفه على نفس تميم، فقد قال له: " أتدري ما تريد؟ إنك تريد الذبح! ما يؤمنك أن ترفعك نفسك حتى تبلغ السماء ثم يضعك الله!! "
و على كلِّ فالأثر صحيح ثابت عن تميم الداري رضي الله عنه. رواه أحمد في " المسند " (3/ 449) و ابن شبة في " تاريخ المدينة " (1/ 10) و ابن الجوزي في " القصاص والمذكرين " (ص 177).
وسنده عند أحمد متصل ورجاله ثقات سوى (بقية بن الوليد) فهو صدوق مدلس، و قد صرح بالسماع، و هو عند ابن شبة متصل و رجاله ثقات سوى موسى بن مروان الرقي، فهو صدوق كما في " الكاشف " (2/ 308).
و رواه أيضا ابن أبي عاصم في " المذكر و التذكير " (رقم 3)، و الطبراني في " الكبير " (7/ 117)، و عبد الرزاق في " المصنف " (5400)، و ابن وهب في " الجامع " (1/ 89). و انظر " تاريخ الإسلام " للذهبي (3/ 616).
• السائب بن يزيد رضي الله عنه:
و في " مصنف " ابن أبي شيبة (5409): حدثنا ابن مبارك عن أسامة بن زيد عن يوسف بن السائب عن السائب – رضي الله عنه - قال:
" كنا نتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ".
و رواه أبو الشيخ في " طبقات المحدثين بإصبهان " (1275) بسند حسن. قال: حدثنا عبد الله بن أبي عمرو، قال: ثنا هارون بن طريف المكي، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا أسامة بن زيد، أن محمد بن يوسف، حدثه أنه، سمع السائب بن يزيد – رضي الله عنه -، يقول:
«كنا نتحلق يوم الجمعة قبل النداء الأول فإذا نودي للصلاة قمنا»
• عبد الله بن بسر رضي الله عنه:
و في " صحيح ابن خزيمة " (1811) و " المستدرك " للحاكم (1061) - و صححه و أقره الذهبي -: عن أبي الزاهرية قال:
" كنت جالسا مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام ".
و في " المنتقى " لابن الجارود (1/ 82) بيان لبعض ما كان يحدث به؛ فعن أبي الزاهرية عن عبد الله بن بسر قال: " كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة و رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد أذيت و آنيت. قال أبو الزاهرية: و كنا نتحدث معه حتى يخرج الإمام ".
و في " سنن أبي داود " (1120): قال: " كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبى - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ... " و ذكر الحديث.
• عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
و في " مصنف " ابن أبي شيبة (5412): حدثنا زيد بن حباب قال: أخبرنا الضحاك بن عثمان قال: أخبرني نافع عن ابن عمر – رضي الله عنهما - أنه:
" كان يتربع و يستوي في مجلسه يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام "
أخرجه في باب: (الحديث يوم الجمعة قبل الصلاة)
• سلمان الفارسي رضي الله عنه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/348)
روى ابن سعد في " الطبقات الكبرى " (ج 6 / ص 124) و الذهبي في " أعلام النبلاء " (ج 3 / ص 527): أخبرنا يحيى بن عباد قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن ملحان بن ثروان
" أن سلمان كان يقول لزيد بن صوحان يوم الجمعة: قم فذكر قومك! "
و هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
و زيد بن صوحان هذا الذي قدمه سلمان لموعظة الناس. قال الحافظ في " الفتح " (5/ 92): تابعي كبير مخضرم، و زعم بن الكلبي أن له صحبة، و روى أبو يعلى من حديث علي مرفوعا: " من سره أن ينظر إلى من سبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان ". وكان قدوم زيد في عهد عمر و شهد الفتوح. اهـ
• الإمام مالك رحمه الله:
و كذلك كان يفعل أئمة السلف الذين يُقتدى بهم. ففي " المدونة " (1/ 379) في باب: ما جاء في استقبال الإمام يوم الجمعة و الإنصات. قال ابن القاسم:
" رأيت مالكا و الإمام يوم الجمعة على المنبر قاعد و مالك متحلق في أصحابه قبل أن يأتي الإمام و بعدما جاء يتحدث و لا يقطع حديثه و لا يصرف وجهه إلى الإمام، و يقبل هو و أصحابه على حديثهم كما هم حتى يسكت المؤذن، فإذا سكت المؤذن وقام الإمام للخطبة تحول هو و جميع أصحابه إلى الإمام فاستقبلوه بوجوههم.
قال ابن القاسم: و أخبرني مالك أنه رأى بعض أهل العلم ممن مضى يتحلق في يوم الجمعة و يتحدث، فقلت لمالك: متى يجب على الناس أن يستقبلوا الإمام بوجوههم؟ قال: إذا قام يخطب و ليس حين يخرج ".اهـ
• التابعون:
و في " الفقيه و المتفقه " للخطيب البغدادي (3/ 76): عن عفان، نا مهدي بن ميمون، قال: «رأيت أبا العلاء و الجريري و أبا نعامة السعدي و أبا نعامة الحنفي و ميمون بن سياه و أبا نضرة يتحلقون يوم الجمعة قبل الصلاة» قال عفان: و ذكر مهدي أكثر من هؤلاء لم أحفظهم.اهـ
قلت: و هؤلاء الذين ذكرهم مهدي كلهم من التابعين و فيهم الرفعاء الذين جالسوا كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم.
• أئمة الحديث:
و في كتاب " الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع " للخطيب البغدادي (1198) عن يحيى بن معين: «رأيت يحيى بن سعيد القطان و معاذ بن معاذ وحماد بن مسعدة يتحلقون يوم الجمعة قبل الصلاة ومعهم نحو من ثلاثين رجلا يتحدثون و الناس يصلون و معاذ يحدث فإذا فرغ من الحديث قال ليحيى: أليس هكذا يا أبا سعيد؟ فيقول له: نعم و ما يصلون البتة حتى تقام الصلاة.
قال أبو زكريا: وكان حفص بن غياث و أصحابه يتحلقون أيضا يوم الجمعة قبل الصلاة فقال له سفيان الثوري - زعموا -: ما فعلت حلقتكم يا أبا عمر قال: «هي على حالتها».اهـ
و في نفس الكتاب (3/ 374) قال أبو حفص: و رأيت عبد الرحمن بن مهدي جاء إلى حلقة يحيى بن سعيد ومعاذ بن معاذ العنبري فقعد خارجا من الحلقة فقال له يحيى: ادخل في الحلقة فقال له عبد الرحمن: أنت حدثتني عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل خروج الإمام»، فقال له يحيى بن سعيد: فأنا رأيت حبيب بن حسان كذا قال: وفي رواية غيره أنا رأيت هشام بن حسان وحبيب بن الشهيد وسعيد بن أبي عروبة يتحلقون يوم الجمعة قبل خروج الإمام فقال عبد الرحمن: فهؤلاء بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ففعلوه.
قال أبو بكر (الخطيب البغدادي): و هذا الحديث يتفرد بروايته عمرو بن شعيب ولم يتابعه أحد عليه، و في الإحتجاج به مقال، فيحتمل أن يكون يحيى بن سعيد و من وافقه تركوا العمل به لذلك، أو يكون النهي مصروفا إلى من قارب من الإمام خوفا أن يشغل عن سماع الخطبة. فأما من بعُد منه بحيث لا يبلغه صوته فتجوز له المذاكرة بالعلم في وقت الخطبة، و الله أعلم. اهـ
قلت: قال الترمذي (2/ 139): قال علي بن عبد الله: و ذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واهي. اهـ و قد مر الكلام في تأويله.
ثانيا الرد على شبهة من قال إنه بدعة:
اعلم أن قول القائل أن الدرس لم يكن يفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم قول مجانب للتوفيق و بعيد عن التحقيق. إذ ليس كل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم يلزم أن يكون بدعة محدثة. حتى يجتمع شرطان و هما:
- عدم قيام مقتضاه،
- و عدم وجود مانع من وقوعه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/349)
و قد وجدتُ في السنة الصحيحة - و لله الحمد - ما يثبت تأصل هذا العمل و شرعيته. ففي " صحيح " مسلم (2062) و غيره: عن أبي رفاعة رضي الله عنه قال:
«انتهيت إلى النبى - صلى الله عليه وسلم- و هو يخطب قال: فقلت: يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدرى ما دينه - قال -: فأقبل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- و ترك خطبته حتى انتهى إليّ فأتى بكرسى حسبت قوائمه حديدا - قال -: فقعد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- و جعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها»
و قد ورد في إحدى الروايات بيان بعض ما علمه إياه؛ ففي " مسند الشهاب " للقضاعي (1138) و " السنن الكبرى " للبيهقي (ج 5/ ص 335):
" أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يخطب فقلت: يا رسول الله علمني؟ فذكر الحديث، قال: وكان في آخر ما حفظت أن قال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله به ما هو خير منه! "
قال النووي رحمه الله في " شرحه " على مسلم (6/ 165): وقعوده صلى الله عليه و سلم على الكرسي ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم. اهـ
و ترجم عليه الإمام ابن خزيمة في " صحيحه " (2/ 355) باب: إباحة قطع الخطبة ليعلم بعض الرعية.
و قال العلامة الأثيوبي في " ذخيرة العقبى " (16/ 261): ففيه قطع النبي صلى الله عليه و سلم خطبته لتعليم هذا الرجل، و هو قطع طويل، فالحق أن القطع للحاجة جائز، و لا يلزمه بذلك استئنافه، بل يستمر من حيث وصل.اهـ
قلت: الحديث هذا حديث عظيم، فيه فقه كبير، حيث أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكتف بتعليم السائل في خطبته، و كان ذلك أيسر من قطعها و إخلال نظمها، و كان بإمكانه أن يعلمه مكانه، و لكنه تجشم النزول من على المنبر، و أمر بكرسي فوضع مكانا من المسجد، ليعطي انطباعا أن تلك الوضعية غير التي كان عليها في المنبر.
فإذا كان هذا أثناء الخطبة، أليس من باب أولى مشروعية ذلك قبل الخطبة. و إذا كان هذا من أجل رجل واحد، أليس من باب أولى في حق أمة كثيرة من الناس يجهلون كل شيء تقريبا عن الدين. فهل من الحكمة ترك هؤلاء هملا و أنت تعلم من حالهم ما تخشى أن تحاسب عليه يوم القيامة؟ أم أنك تقتدي بنبيك محمد صلى الله عليه و سلم، فتأمر بكرسي فتجلس فيه فتعلمهم مما علمك الله؟
قال المقري: قلت كم من مرة أنك تقلب الحقائق و إلا كيف تدعي أولوية مشروعية الدرس قبل الخطبة من مشروعية الوعظ في أثناء الخطبة. ولو كان لك تمييز لتذكرت بأن خصمك قد منع من الدرس قبل الخطبة لما فيه من تشويش على القارئ و الذاكر و المصلي. و ليس أثناء الخطبة تال و لا ذاكر و لا مصلي إلا أن يدخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين و جواز كلام الخطيب في هذه الحالة مخصوص بالنص في ذلك، لا بالهوى و الدعوى و التنقص من قدر من هم أفقه منك بدرجات، لا لشيء إلا لأنهم صكوا بالحق وجهك و سفهوا أفكارك العفنة و ألقوا بقياسك في الحش كما كان يفعل السلف الصالح و التابعون لهم بإحسان.
وهؤلاء الذين تطعن فيهم هم خير خلف لخير سلف نشهد لهم أنهم عاشوا وماتوا يدافعون على نشر عقيدة السلف و فهمهم للدين باتباع الكتاب و السنة كما تعيش الآن لمحاربة السنة و نشر البدعة و أنا متأكد من بغضك لهم لذلك. إذ لو كنت مجرد معتقد لجواز الدرس لناقشت بأسلوب علمي دون التنقص و الطعن فيهم و لينصرن الله من ينصره.
ثم إن ما جئت به قد تحاشيت فيه الكلام عن شرطي عدم قيام المقتضى و عدم وجود المانع، و لا أظن أن ذلك إلا لعجزك عن تبيين عدم توفرهما.
و الصحيح أن مقتضى الوعظ كان موجودا منذ بعثته عليه السلام. و لا مانع له عليه السلام من الدرس قبل الجمعة.
إذا فبتحقق هذين الشرطين مع عدم قيامه عليه السلام بما تحاول الدفاع عن مشروعيته، تكون قد حكمت بنفسك ببدعية درس الجمعة وكفيتنا نفسك وكفى الله المومنين القتال. و الشيخ العثيمين – رحمه الله - نفسه علق على هذا الحديث في " شرحه " على " رياض الصالحين " فقال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/350)
فإن قال قائل أليست المصلحة العامة أولى بالمراعاة من المصلحة الخاصة؟ و حاجة هذا الرجل خاصة، و هو صلى الله عليه وسلم يخطب في الجماعة؟ قلنا: نعم لو كانت مصلحة العامة تفوت لكان مراعاة المصلحة العامة أولى، لكن مصلحة العامة لا تفوت بل إنهم سيستفيدون مما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الغريب، و المصلحة العامة لا تفوت.
و هذا الغريب الذي جاء يسأل عن دينه إذا أقبل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام و علمه كان فيه تأليف لقلبه على الإسلام، و محبة للإسلام، و محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من حكمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.اهـ
و قال القرطبي في " المفهم " (7/ 144): إنما فعل ذلك لتعيُّنه عليه في الحال؛ و لخوف الفوت؛ و لأنه لا يناقض ما كان فيه من الخطبة، و مشيُه ـ صلى الله عليه وسلم ـ و قربه منه في تلك الحال مبادرة لاغتنام الفرصة، و إظهار الهمم بشأن السائل. اهـ
أراك قد جعلت قول القرطبي رحمه الله لقد أوتيت
تأمل كلام العلامة القرطبي - لله دره من فقيه - لتكتشف الخيط الرفيع الذي يفصل بين فهم السلف للنصوص و فهم غيرهم من المتأخرين. فقد استنبط من هذا الحديث ثلاث أحكام هي بمثابة الضوابط لما نحن بصدد بحثه، و هي:
- تعيّن المسؤولية على الإمام، تجاه من قصده للتعلم منه و الإستماع إليه. و قيام الحجة عليه بحيث لا يسعه تركه و لا رخصة له في إهماله.
- مراعاة خوف الفوات، و اهتبال المناسبات لتبليغ دين الله، إذ التفريط في تلك الفرص السوانح، تضييع للأمانة و تقصير في حق النصيحة. قال الآبي (3/ 30) في الحديث: فيه المبادرة للواجب، إذ لو تركه حتى يفرغ من الصلاة أمكن ان تخترمه المنية ... و كذلك إجابة السائل هي أيضا على الفور.اهـ
- بيان أن الدرس لا يناقض الخطبة و لا يؤثر فيها، و أنه قد لا تغني الخطبة عن الدرس مما يحتاج إلى بسط و بيان. قال القاضي عياض في " إكمال المعلم " (3/ 281): و فيه دليل أن مثل هذا كله من التعليم و الأوامر و النواهي في الخطب لا يقطعها و ليس بلغو فيها.اهـ قلت: قال الآبي: قوله " فأتمها " ظاهر في أنه لم يعدها. و هو كما قال، لأن الكل من ذكر الله الذي أمر بالسعي إليه.
و بهذا كان يأخذ العلامة ابن باديس – رحمه الله - و أصحابه من علماء الجزائر، حيث كانوا يعتبرون هذا المعنى، فيغتنمون تلك المناسبة التي يجتمع فيها الناس على كثرة مشاغلهم، لأداء ما فرض الله عليهم من واجب التبليغ و التبيين. و ليس كما يقول بعض، من أن ذلك كان بسبب الإحتلال. إذ لا تعلق للمسألة باحتلال و لا استقلال، و إنما هي من فقه الواقع، و تبصر العالم. و لأن مناط الأمر يدور حول أحوال الناس و ما يحدث لهم من مناسبات.
قال المقري: يجمع ما قلته من أول هذا القسم إلى هنا أمران:
1 - عدم تمكنك من الإتيان بدليل يثبت أن النبي عليه السلام وعظ قبل الخطبة و المصلون في تنفلهم و القارءون في قراءتهم أو أن أحد من الصحابة فعل ذلك بحضرة رسول الله و أقره أو بلغه ذلك و لم ينكره. إلا محاولة منك التشبث بخيط كخيط العنكبوت كما عودتنا منذ بداية ردك هذا الذي لولا واجب بيان الحق ما اشتغلت به. أعني مغالطتك بحديث قطعه عليه السلام للخطبة و وعظه للسائل عن دينه. وكان عليك أن تضيف إلى هذا حديث الاستسقاء ففيه شبهة لك إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع خطبته من أجل الأعرابي المستسقي.
2 - أن ما جئت به من آثار السلف و إن صحت ليس فيها حجة إذ لا برهان إلا من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن و كل من دون النبي صلى الله عليه وسلم يخطأ فإن كان مجتهدا فله أجر و إن كان متعصبا لرأيه بالهوى أو بتقليد فهو مأزور.
و لكن في ذلك رد على قول الشيخ الألباني و الشيخ ابن عثيمين أنه لم يفعله أحد من السلف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/351)
و أما استشهادك بعمل الشيخ ابن باديس -رحمه الله و جعلنا على نهجه في محاربة الحزبيين و الطرقيين الذين ملكوا زمام الشؤون المسماة ظلما شؤون الدين و ليست سوى خادمة لشؤون أهل الأهواء المادية قبل الأهواء العقدية و المذهبية-فشيء قد أضحكني لتذكري كلاما لأحد علماء المغرب يعيب على المشتغلين بالعلم في زمانه الانحدار من اعتبار عمل أهل المدينة حجة و ما هو بحجة إلى اعتبار حجية ما عليه العمل بقرطبة. و كذلك أصبح الأمر بتلمسان إلى مراعاة ما عليه العمل بفاس. ومن يضلل الله فما له من هاد. ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون.
واعلم أنه حتى التعلق بأقوال الرجال ليس لك فيه نصيب إذ و في المعيار المعرب ج1/ 177 - 178:سؤال رفع إلى السرقسطي حول ما يفعله أهل مدينة بلش من أن المتولي لتفريق الاجزاء القرآنية بعد صعود الخطيب إلى المنبر يقف إلى جانب المنبر يعظ المصلين فأجاب السرقسطي رحمه الله بأن هذا العمل بدعة ليس من سنة النبي عليه السلام بل و أنها جرحة في إمامة مرتكبها وشهادته إن لم يتب منها و أصر عليها.
و تحت جوابه تقييدان لكل من العالمين ابراهيم بن أحمد بن فتوح و عبد الله بن أحمد البقني ومما ذكره الثاني أن فاعل ذلك متبع غير سبيل المومنين و آت بشريعة ثانية. و أن السكوت عن هذه البدعة من الأمور الموجبة لغضب الله.
و تحت التقييدين أمر سلطاني مؤرخ بعام 885هـ يمنع بدعة خطيب السارية هته.
و خلاصة ما سبق:تبيّن ضعف مأخذ من أنكر الدرس يوم الجمعة. و منها حديث " النهي عن التحلق "، حيث أن الشيخ الألباني رحمه الله نفسه يقول – كما في " الثمر المستطاب " (1/ 683) -:
ثم إن الحديث قد رأيت اختلاف العلماء في علة النهي فيه عن التحلق و لا يمكن البت في شيء من ذلك لعدم وجود النص عن المعصوم، و لكنه بإطلاقه يشمل كل تحلق و لو كان للعلم و المذاكرة.اهـ
قلت: و مهما أُطلق الحديث و عُمّم و أُرسل، فإنه خارج موضع النزاع، لأن درس الجمعة ليس فيه حلقة أصلا.
و من مآخذهم دعوى التشويش على المصلين، و هذا منقوض بالواقع. و سبب تهافت مثل هذه الدعوى هو عدم استيعاب تصور المسألة قبل إصدار الحكم فيها. فالدرس الذي هو عندنا مثلا، ليس فيه شيء مما ذكر من التهويش و التهويل.
فالناس هنا قد ألفوا هذه الدروس فأخذوا لها أهبتها من التبكير، و رتبوا أوقاتهم لصرفها في وظائف هذا اليوم العظيم. فهم سعداء بسماع العلم و متسابقون إلى الأماكن الأولى من الصفوف المقدّمة. في أجواء مفعمة بالسكينة، و الإيمان و الطمأنينة.
و كم نبهت هذه الدروس من غافل، و حجزت عن الردى من مغامر , و كم أحيت للخير من رموس في نفوس قد درست، و نفخت من روح في أرواح قد يئست. ثمارها يانعة لا ينكرها ذو بصر، و ظلالها وارفة لا يفتقدها ذو بصيرة.
و أما دعوى البدعية فمن أوهن ما تشبثوا به، و قد لاح للعيان بالأدلة و البرهان، وهاء ذلك المتّكأ، و تهافت أركانه. و كم من عمل رُمي بالبدعة و هو من صميم السنة. بسبب ضيق الأفق و الرغبة في دفع غير المألوف.
فالدرس يوم الجمعة مشروع، و فاعله سلف متبوع. و هو لا يخرج عن وظائف ذلك اليوم، بل هو من أولاها و أرجاها. فكيف يوعد بالآثام من درس العلم و بين الحلال و الحرام، و دل الناس على الخير و كشف الشبه و الأوهام؟
و لكن لتعلم أن الدرس ليس له تعلق بأحكام الجمعة، فهو لا يؤثر فيها وجودا و لا عدما. و إنما علاقته باجتماع الناس و حاجتهم إلى بيان أمور دينهم. فلا بأس للإمام حينئذ أن يوظف هذا الإجتماع بإلقاء الدرس عليهم و تفقيههم في دينهم مراعاة للمصلحة و انتهازا لاجتماعهم.
كما أن الدرس لا يحرم أثناءه الكلام و لا الصلاة و لا الذكر. فمن رغب في شيء من ذلك فعل، و لا يحول الدرس بينها و بينه.
هذا، و قد يعمد أحدهم إلى مصحف خلال الدرس، لا ليقرأ و لكن ليخالف و يعرض عن الدرس. و هذا ليس من خلق المسلمين و لا من هدي النبي الأمين صلوات ربي و سلامه عليه.
فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/352)
" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينما هو جالس فى المسجد و الناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – و ذهب واحد، قال: فوقفا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأما أحدهما فرأى فرجة فى الحلقة فجلس فيها، و أما الآخر فجلس خلفهم، و أما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، و أما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه "
قال المهلب رحمه الله: فيه من الفقه؛ أن من جلس إلى حلقة فيها علم - أو ذكر - أنه فى كنف الله و في إيوائه، و هو ممن تضع له الملائكة أجنحتها، وكذلك يجب على العالم أن يؤوى من جلس إليه متعلما لقوله: " فآواه الله ".
و فيه من الفقه أن من قصد العلم و مجالسه، فاستحيا ممن قصده، و لم يمنعه الحياء من التعلم و مجالسة العلماء، أن الله يستحى منه فلا يعذبه جزاء استحيائه.
و فيه أيضا أن من قصد العلم و مجالسه ثم أعرض عنها، فإن الله يعرض عنه، و من أعرض الله عنه فقد تعرض لسخطه، ألا ترى قوله: {واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها} [الأعراف: 175]، و هذا انسلخ من إيواء الله بإعراضه عنه.اهـ
قال المقري: حديث النهي عن الجهر بالقراءة صحيح وهو عام في كل جهر سواء كان بتلاوة أم بوعظ. و للجمعة وضائف بينها محمد بن عبد الله الذي أمرنا باتباعه منها التبكير والإكثار من التنفل حتى يصعد الخطيب المنبر. و هو دليل على عدم جواز انتصاب الخطيب للدرس قبل الخطبة لأن فيه تشويش و فتنة للمصلين و التالين.
إضافة إلى أن النبي عليه السلام لم يفعل ذلك و لم يقر أحدا عليه رغم وجود المقتضى و عدم المانع. ولم ينس عليه السلام شيئا حتى يأتي في آخر الزمان أقوام يتمون ما غفل عنه.
وفي الاخير أقول: بأنك جمعت في بحثك هذا بين التدليس و الإيهام بتضعيف رجال لا تستطيع تضعيفهم و لا إنكار أحاديثهم صراحة. وبين تحريف الكلام عن مواضعه و لي النصوص الصريحة في النهي عما تراه جائزا بهواك. متبعا في ذلك طريقة تخصيص النصوص بالدعاوى و تأويلها بالأوهام و تحميل الألفاظ ما لا تحتمل وقد بينت لك ذلك في كل ما تعقبتك عليه. بدون أن أنسى تهربك من مناقشة أمور أثرتها لعدم استطاعتك ذلك فالحق قوي و الباطل ضعيف.
ثم لم تقنع بذلك فأظهرت سوء سريرتك باستنقاص الشيخ الألباني و الشيخ ابن عثيميين رحمهما الله و الطعن فيهما ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر.
ولم تنس أن تستدل بالتقليد المقيت فتحتج بأقوال الرجال و هكذا كل من أعيته السنة أن يقبلها و خذله الله. ومن يهن الله فما له من مكرم. و إن عدتم عدنا. و لينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز و الحمد لله رب العالمين.
أنهى التعليق على ما جاء فيها من باطل أبو تراب محمد المقري في ربيع الثاني من عام 1429 للهجرة بحاضرة تلمسان حرسها الله.
ـ[عبدالرحيم الجزائري]ــــــــ[07 - 07 - 08, 01:07 م]ـ
بارك الله في إخواني الأفاضل ....
للشيخ محمد حاج عيسى الجزائري - وهو عضو بهذا الملتقى - رسالة لطيفة بعنوان ((إعلام الراغب بحكم درس الجمعة الراتب)) انتصر فيها للقول ببدعية هذا الدرس، و أجاب فيها على أدلة المتمسكين بمشروعيته .....
فهلا دعوتم الشيخ للمباحثة في هذا الموضوع الذي كثر فيه اللغط
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[07 - 07 - 08, 04:15 م]ـ
مشايخنا الأفاضل خصوصا المائلين للمنع منهم:
ما قولكم في مساجد لا يستطيع خطبائها بإلقاء الدرس إلا يوم الجمعة وذلك لأن حاكم تلك البلاد يغلق المساجد بعد ربع ساعة من كل صلاة سائر الأسبوع؟؟ ... والله المستعان عليه وامثاله
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 07 - 08, 04:27 م]ـ
مشايخنا الأفاضل خصوصا المائلين للمنع منهم:
ما قولكم في مساجد لا يستطيع خطبائها بإلقاء الدرس إلا يوم الجمعة وذلك لأن حاكم تلك البلاد يغلق المساجد بعد ربع ساعة من كل صلاة سائر الأسبوع؟؟ ... والله المستعان عليه وامثاله
يا أخي محمد ليسوا هنا بصدد الكلام في موضوع الضرورات
الضرورات تبيح المحرمات وتقدر بقدرها
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[07 - 07 - 08, 06:05 م]ـ
يا أخي محمد ليسوا هنا بصدد الكلام في موضوع الضرورات
الضرورات تبيح المحرمات وتقدر بقدرها
هو سؤال في سياق المسألة ... ولا تنسى اخي بارك الله فيك ان الملتقى يدخله العوام أيضا ومن ليس لهم علم بفقه الضرورات ... وكان سؤالي ذاك لتبيان المسألة بالتفصيل لكي لا يَضِلوا ويُضلوا ... والله ولي التوفيق
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 09 - 08, 11:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليت الشيخ عبد الوهاب مهية يجيب على تعليقات العبدلي
فقد طال الزمن على إيرادها ولا راد عليها
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[09 - 09 - 08, 01:47 م]ـ
بل رددت عليها أخي أبا سلمى ... بإعراضي عنها!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/353)
ـ[رشيد]ــــــــ[09 - 09 - 08, 10:39 م]ـ
بارك الله فيك ياشيخ مهية
وجعل ماتطرحه في هذا الملتقى من فوائد علمية
في ميزان حسناتك
ـ[نبيل العمري]ــــــــ[10 - 09 - 08, 05:36 ص]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل
عَنْ أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيق رَضِي اللّه عنهما أنَّ امرأةً قَالَتْ: يَا رسولَ اللّه إنّ لي ضَرَّةً فهلْ عليَّ جُنَاحٌ إن تشبَّعْت مِنْ زوجي غيرَ الذي يُعطيني؟ فقالَ رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: "المتَشبِّعُ بما لمْ يُعطَ كلابسِ ثوبي زورٍ". متفق عليه. وهذا لفظ البخاري في كتاب النكاح باب 106.
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[10 - 09 - 08, 09:08 م]ـ
يا أخي عبد الوهاب مهية:
أسلوبك في الردّ على اعتراضات الإخوة غير لائق أبداً ووالله لقد نفرني أسلوبك في الرد عن قراءة موضوعك
الأدب الأدب والرفق الرفق.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[10 - 09 - 08, 09:31 م]ـ
قد تكون محقا أخي محمد ... و لتعلم أن التعنت ليس من طبعي ...
بل أنا أرفق مما تتصور ...
و إذا رأيتني قد تعنتُ مع شخص ما، فذلك لسبب ...
و مما يخفى على الأخوة القراء ما يجري في المراسلات الخاصة، من هتر و تجريح، ما قد يؤثر على مجرى المناقشة ...
و على كل أنا لا أبرئ نفسي ...
أشكرك على صدق نصيحتك ...
رزقني الله و إياك الرفق و الأدب و حلانا بالسمت الحسن!
ـ[رشيد]ــــــــ[11 - 09 - 08, 12:45 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي محمد على النصيحة
وأرجو من الأخ الفاضل المقري أن يستفيد منها أيضا
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[11 - 09 - 08, 01:48 ص]ـ
قد تكون محقا أخي محمد ... و لتعلم أن التعنت ليس من طبعي ...
بل أنا أرفق مما تتصور ...
و إذا رأيتني قد تعنتُ مع شخص ما، فذلك لسبب ...
و مما يخفى على الأخوة القراء ما يجري في المراسلات الخاصة، من هتر و تجريح، ما قد يؤثر على مجرى المناقشة ...
و على كل أنا لا أبرئ نفسي ...
أشكرك على صدق نصيحتك ...
رزقني الله و إياك الرفق و الأدب و حلانا بالسمت الحسن!
آمين وأنا أشكرك على حسن ردّك. أحسن الله إليك.
جزاك الله خيرا أخي محمد على النصيحة
وأرجو من الأخ الفاضل المقري أن يستفيد منها أيضا
وإياك أخي الكريم نعم هذا الظن في كل الإخوة إن شاء الله.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:24 م]ـ
الحمد لله الذي جعل للحق نورا لا تحجبه الشُّبه، و لا يطفئه السفه، من قال به هدي و نَبه، و من أعرض عنه ضل و عمه.
و بعد ...
فهذا ردٌّ موجِزٌ موخِزٌ لمن تكلم بغير علم، و جهل من غير حلم، فجمع بين الشائنتين؛ الأَفَن و العَفَن! أقول له:
كن كيف شئت و قل ما تشا ... و أبرق يمينا و أرعد شمالا
نجا بك لؤمك منجى الذباب ... حمته مقاذيره أن ينالا
و اعلم أن هذا التعليق له جهتان؛ أحدهما صاحبه. فهذا حقّه الإعراض و السكوت، فما رُدّ سفهٌ بأبلغ من السكوت، و ما قُمع جهل بأنجع من التجاهل!
و الجهة الثانية القراء الكرام، فهؤلاء حقهم البيان. لكشف الزيف، و إظهار الحيف، و تمييز الحقيقة من الطيف.
أقول مستعينا بالله ذي المنة، مبتعدا ما استطعتُ من الهُجنة، و ما أبرئ نفسي فقد تنزع إلى الإنتصار، فإن فعَلتْ فعلى البادئ العار، ففي صحيح مسلم: «المستبَّان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم».
و للتمييز بين الأقوال فسأجعل كلام المتعقب على الأصل باللون الأحمر.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:29 م]ـ
قال المقري:الخطر يأتي ممن يرمون المتمسك بالكتاب و السنة بالمصادرة ...
الخطر الذي عنيتُه بقولي:" و لما كانت المسألة بهذه الحساسية و الخطر " أي بهذا الشأن و القدر، لأنها تُنسب إلى شيخين فاضلين رحمهما الله تعالى.
فالخطر في اللغة: القدر. و هذا يُعرف من سياق الكلام.
و إني إن شاء الله مزيف في تعقبي ما جاء به مهية،و إن ما جاء به السحر، و إن الله سيبطله.
أقول لهذا المخذول: تلاعبْ بكلام الله و استهترْ به، بوضعه في غير مواضعه.
أما أنا، فما جئتُ به آثارٌ سلفيةٌ مسندةٌ صحيحةٌ إلى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه و سلم - و تابعيهم بإحسان من أئمة الفقه و الحديث.
فإن كانت هذه الآثار سحرًا، فقد سبقك بها فرعون و قومه.
إذ قال الله تعالى فيهم [فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آَيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ]،
و قال تعالى في كفار قريش [وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ]
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:31 م]ـ
قال المقري:أراك لم تعرج على ما قيل في محمد بن عجلان وعمرو بن شعيب و سأفعل مكانك لعلك نسيت ذلك:
الكلام عن محمد بن عجلان في هذا المقام حشوٌ و لغوٌ، و مصيره مصير الرغو!
لأني لم أتعرض لحديثه من حيث الصحةُ و الضعفُ و لكني أشرتُ – كعادة المحدثين – إلى أن فيه مقالاً، ليعلم الناظر أن حديثه ليس في أعلى مراتب الصحة. و كان يكفي المعلق، لو كان معه لبّه، أني ذكرتُ تأويل العلماء إياه. و التأويل – كما قيل – فرع التصحيح!
...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/354)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:33 م]ـ
فإن سلمنا بما قيل فيه من أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة و ما قال فيه العقيلي من اضطراب في حديث نافع لم يضر حديثنا شيئا إذ أنه ليس من طريقهما.
هذا على رأي مَن لم يسبر الأقوال و يمحص الآراء!
ألا فلتعلم أنّ الكلام الذي في محمد بن عجلان إنما هو عن ثلاثة جهات:
- عن روايته عن المقبُري.
- و عن روايته عن نافع.
- و عن خفة حفظه عموما.
قال أبو زرعة (تهذيب الكمال 26/ 106): " ابن عجلان صدوق وسط " و كذلك وصفه الذهبي في (الميزان) بأنه " وسط في الحفظ "، و ذكره في (المغني) و قال: " غيره أقوى منه ". و قال في الكاشف (2/ 201): " وثقه أحمد و ابن معين وقال غيرهما: سئ الحفظ. قال الحاكم: خرج له مسلم ثلاثة عشر حديثا كلها في الشواهد ".
و قال الحافظ في مقدمة الفتح (ج 1 / ص 458): " محمد بن عجلان المدني صدوق مشهور فيه مقال من قبل حفظه، له مواضع معلقة ".اهـ
فانفراده يوجب النظر، خاصة إذا علمنا أنها من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال البغدادي رحمه الله في " الجامع لأخلاق الراوي " (ج 2 / ص 63): و هذا الحديث – يعني حديث التحلق - يتفرد بروايته عمرو بن شعيب ولم يتابعه أحد عليه، و في الإحتجاج به مقال!. اهـ
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:37 م]ـ
فكيف أجزت لنفسك أن تقول فيه مقال موهما أن حديثه ضعيف إن هذا من التدليس الذي لا يجوز على طالب الحق أن يتخلق به. ولكن الانتصار للرأي يفعل هذا و أكثر.
أقول لهذا الحِذْلِق: و لكن العمى حين يطمس البصيرة، فإنه يولج صاحبه في مضايق ليس له منها فكاك.
فماذا أنتَ قائل لو أخبرتُك أنّ تلك العبارة قد قالها الألباني رحمه الله في ابن عجلان، و في حديثنا بالذات؟؟؟
ففي " الثمر المستطاب " له (1/ 678) قال – رحمه الله -:
ثم إن محمدا بن عجلان فيه مقال و هو حسن الحديث كما سبق مرارا. و قد تابعه أسامة بن زيد عند أحمد مقتصرا على الجملة الأولى. و أورد الحافظ منه الجملة الثانية و قال: (رواه ابن خزيمة في (صحيحه) و الترمذي و حسنه و إسناده صحيح إلى عمرو فمن يصحح نسخته يصحح)
فلعله عند ابن خزيمة من طريق غير طريق ابن عجلان الذي رواه عنه الترمذي فإن إسنادا فيه ابن عجلان ما أعتقد أن الحافظ يصححه. والله أعلم. اهـ
فهل ستسحب ما قُلتَهُ فيَّ على الشيخ الألباني رحمه الله، كما هو لازم مقدمة كلامك و نتيجته؟ أم أنك تعترف بجهلك و ظلمك فتعتذر إليّ؟؟؟
لك أن تختار في أيّ خاصرتيك تُطعَن!
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:39 م]ـ
قال المقري: فإذا نهى عن التجمع كان نهيا عن تعدد الجماعات لا عن التجمع في جماعة واحدة.
و أسألك ما هو الفعل الذي ستستعمله كي تنهى نفرا من الرجال عن تشكيل حلقة.
دعك من الجدال الذي لا يفيدك بحال!
فالحديث ورد بألفاظ ثلاثة؛ " نهى عن التحلق " و " نهى عن الحَلَق" و " نهى عن الحِلَق "، و كلها تفيد الجمع. و " التحلق " عند العرب هو الجلوس جماعات مستديرة.
قال في " تاج العروس " (1/ 6264): تَحَلَّقوا: إِذا جَلَسُوا حَلْقَةً حَلْقَةً، منه الحَدِيثُ: " نهى عن التحلّق قَبْلَ الصَّلاة ". و في " لسان العرب " (10/ 58): الحِلَقُ - بكسر الحاء و فتح اللام - جمع الحَلْقة مثل قَصْعة و قِصَعٍ، و هي الجماعة من الناس مستديرون كحلْقة الباب و غيرها. و التَّحَلُّق تفَعُّل منها، و هو أَن يتَعمَّدوا ذلك. و تَحلَّق القومُ جلسوا حَلْقة حَلْقة.اهـ
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:42 م]ـ
و إني لأخشى أن يأتي يوما ما غيرك فيقول إنما نهى عن كون المصلين في شكل حلقة و أما في حالتنا فالمصلون يشكلون صفوفا.
بل أنا مَن يقول هذا، و لا أنتظر مَن يأتي مِن بعدي! و هذا حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم يشهد لي بذلك!
ففي " صحيح " مسلم (996) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: " ... ثم خرج علينا فرآنا حِلَقًا فقال: «ما لي أراكم عزين؟» قال: ثم خرج علينا فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟». فقلنا: يا رسول الله و كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأول و يتراصون فى الصف».
فهذا الحديث نص - لمن سلم عقله - في المفارقة بين الصف و الحلقة!
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:45 م]ـ
قال المقري:فأنت تنهى إذا عن تعدد الحلق في المسجد في غير يوم الجمعة قبل الخطبة. و لا أراك ستجيب بالإيجاب لأن هذا سيبين فساد قولك.
بل فسادُ قصدك هو الذي أرداك في التخبط و الأوهام!
أنا لا أنهى و لا آمر. فنحن أمام حديث في صحيح مسلم ينص على كراهة الجلوس حلقا في انتظار الصلاة و يأمر بالإصطفاف.
و حديث عمرو بن شعيب ينص على كراهة ذلك أيضا، و لا فرق بين الحديثين إلا من جهة التأكيد على الجمعة.
فأنت تستحسن و تستقبح من قِبَل هواك. و ما اعتبرتَه قولا فاسدا هو قول نخبة من علماء الأمة.
قال النووي رحمه الله: معناه النهي عن التفرق والأمر بالإجتماع. اهـ
و قال الخطابي: يريد فرقا مختلفين لا يجمعكم مجلس واحد.
و قال الطيبي: هذا إنكار منه على رؤية أصحابه متفرقين أشتاتا، والمقصود الإنكار عليهم كائنين على تلك الحالة يعني لا ينبغي أن تتفرقوا ولا تكونوا مجتمعين بعد توصيتي إياكم بذلك.اهـ
و قال الألباني رحمه الله في " الثمر المستطاب " له (1/ 791): قلت: هذا الحديث ليس فيه إنكاره عليه الصلاة والسلام تحلقهم مطلقا بل إنما أنكر عليهم تفرقهم حلقا حلقا وهذا هو معنى قوله: (عزين).اهـ
...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/355)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:48 م]ـ
قال المقري: بل هذا تأويلك للنص بغير دليل من نص أو إجماع أو ضرورة عقل. أما الظاهر فليس فيه ما قلت و لو حاولت ذلك مرة أخرى.
كان هذا تعليقًا على قولي:
[وكثرة الحِلَق وقت الصلاة - و إن كانت للمذاكرة، إلا أن يكون المسجد واسعا - يفسد نظم الصفوف و يشوش على سكينة المكان.
فالنهي في الحديث – على هذا الوجه - إنما هو عن هيئة الإجتماع، و ليس عن مضمونه، و هذا ظاهر.]
و لم يعلم هذا الجاهل أنّ التأويل الذي نسبه إليّ، و شنّع عليه، إنما هو تأويل الجمهور، و لم يكن مني سوى البيان و الإيضاح.
و قد نقلتُ في البحث قول العراقي: " حمله أصحابنا و الجمهور على بابه لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير و التراص في الصفوف الأول فالأول.اهـ
و صدرتُ هذا الوجه من التأويل بقولي: " و قيل المراد بالنهي التحلق مطلقا سواء كان للمذاكرة أو للمحادثة أو لغيرهما؛ لأنه يقطع الصفوف و يخل بانتظامها.
فانظر إلى هذا المتجني كيف ردّ كلام العلماء بأقبح العبارات و أقذع الكلمات، ثمّ ينتكص كعادته – بخيبة الله – فينقض كلامه بقوله:
قال المقري: إن سلمت بتصحيح الحديث فاعلم أنه يتناول كل تحلق مهما كان موضوعه وحتى الزيادة التي أوردتها وفيها "التحلق للحديث" فهي عامة لكل حديث سواء كان في أمور الدنيا أو الدين.
و الجواب عن هذه الفقرة يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى. و إنما مرادي أن أبيّن أن الرجل مخذولٌ لا تكنُفُه من الله كانِفَةٌ! و أن جهله مفضوح لا يحتاج إلى كاشفة!
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:50 م]ـ
و دعني أقول لك لماذا لا يكون النهي عن ذلك حتى لا يمل المصلي من الكلام فتأتي الخطبة و قد تعب و لم يعد يفهم شيئا. وهاهو رسول الله و هو الذي لا يمل كلامه كان يتخول الصحابة بالموعظة خشية أن يملوا. وكانت خطبته قصيرة و جعلها –أي قصر الخطبة-من مئنة فقه الرجل.
بل كلامك هذا هو أولى بما وصفتَ. فأنت تؤول الحديث بهواك الذي يحول بينك و بين قبول الحق من مخالفك ..
أما أنا – و لله الحمد - فيعضدني حديث جابر سالف الذكر و فعل الصحابة الكرام، الذين هم أحق من يعرف ما يشرع و ما لا يشرع.
قال البغدادي رحمه الله في " الفقيه والمتفقه " (ج 1 / ص 498):
وقد رأيت كافة شيوخنا من الفقهاء , والمحدثين يفعلونه , وجاء مثله عن عدة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.اهـ
كما أن الواقع يكذب فرية الإملال، فلم يزل الناس في بلدنا يبكرون إلى المساجد لسماع الدروس، يحدوهم الرغبة في تعلم دينهم. بل إن الدرس هو السبب في تبكير كثير منهم للظفر بالصفوف المقدمة.
و الحديثان اللذان ذكرهما هذا المتهجم المتجهم لا يسعفانه في شيء.
أما حديث " التخول " فالمراد التعهد.
يعني كان يتعهدهم ويراعي الأوقات في وعظهم ويتحرى منها ما كان مظنة القبول ولا يفعله كل يوم لئلا يسأموا.
و هذا ما يفعله المدرس ...
و أما حديث " قصر الخطبة " فهذا أمر نسبي بمقابل الخطبة، و الخطيب بصير بما يقتضيه الحال من طول أو قصر.
ففي حديث أبي زيد رضي الله عنه قال: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن "
رواه مسلم.
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:53 م]ـ
قال المقري: إن سلمت بتصحيح الحديث فاعلم أنه يتناول كل تحلق مهما كان موضوعه وحتى الزيادة التي أوردتها وفيها "التحلق للحديث" فهي عامة لكل حديث سواء كان في أمور الدنيا أو الدين. وإن لم تسلم بذلك فلا أشك بأنك ترد كونها من باب ذكر بعض أفراد العام لا من تقييد المطلق.
فأنت إذا من خصص عموم الحديث بالدعوى العارية من الدليل لا أن النهي عن التحلق لا يشمل درس الجمعة المبتدع وقلبت يا أخي بذلك الحقائق.
لقد قلتُ: أن الحديث بعمومه هو أخصُّ من الدعوى. و لكنّ المشكلة في عجزك عن إدراك مثل هذا الكلام.
و قد بيّنتُ لك آنفًا أن التحلق غير الإصطفاف شرعًا و حسًّا و لغةً!
و أشرتُ إلى أنّ المراد من النهي عن التحلق ما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. و السنة يصدق بعضُها بعضًا. و على هذا يُحمل عملُ الصحابةِ الكرام و سلفِ الإمّة.
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:57 م]ـ
و أما عمرو بن شعيب فليس ضعيفا كما يوهم قولك "فيه مقال."
إنما يوهم مَن هو لصيق بهذا العلم.
و أما أهله فيعرفون أن المقال الذي في عمرو بن شعيب أو في أيّ راوٍِ آخر، لا يلزم منه تضعيف الراوي نفسه. قال الإمام أحمد – في سؤالات أبي داود -: " أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا به، و إذا شاءوا تركوه! "- يعني عمرو بن شعيب.
...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/356)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 02:00 م]ـ
قال المقري: قلت كم من مرة أنك تقلب الحقائق و إلا كيف تدعي أولوية مشروعية الدرس قبل الخطبة من مشروعية الوعظ في أثناء الخطبة.
هذا أمرٌ لا يبلغه عقلٌ مأفونٌ. في ركام من الجهل مدفون!
ولو كان لك تمييز لتذكرت بأن خصمك قد منع من الدرس قبل الخطبة لما فيه من تشويش على القارئ و الذاكر و المصلي. و ليس أثناء الخطبة تال و لا ذاكر و لا مصلي إلا أن يدخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين و جواز كلام الخطيب في هذه الحالة مخصوص بالنص في ذلك، لا بالهوى و الدعوى
إذا كان السبب في المنع من الدرس هو التشويش على القاريء و الذاكر و المصلي فإن القول ببدعية الدرس حينئذٍ مخالف للقواعد و الأصول.
هذا أولاً،
و أما ثانيًا؛
فإن التشويش يمكن تجنبه للقاريء و المصلي إذا التزم سنة التبكير.
فمن (بكر و ابتكر) وجد سعة من الوقت يكفيه للصلاة و القراءة و الإنتفاع بالدرس.
كما كان يفعل الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، خاصة و هو رواي أحاديث التبكير و ما يسمى وظائف الجمعة.
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 02:03 م]ـ
و الصحيح أن مقتضى الوعظ كان موجودا منذ بعثته عليه السلام. و لا مانع له عليه السلام من الدرس قبل الجمعة.
كذبتَ!
و لستُ أنا مَن يُكذّبُكَ، و لكنّ النبيّ صلى الله عليه و سلم هو مَن يُكذّبك.
بدليل حديث أبي رفاعة رضي الله عنه. فإنه لمّا قام مقتضى الدرس فَعَلَ.
و لا يشك أحدٌ - إلا مَن أُفِك – من أنّ النبي صلى الله عليه و سلم لو سُئِل ذلك قبل الأذان لفَعَل ما فَعَلَ بعده! من باب أولى.
وكان عليك أن تضيف إلى هذا حديث الاستسقاء ففيه شبهة لك إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع خطبته من أجل الأعرابي المستسقي.
ربما كان يصلح أن أضيف حديث الإستسقاء إلى حديث أبي رفاعة لو لم يعافني الله من داء العيّ و الغباء!
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 02:07 م]ـ
-أن ما جئت به من آثار السلف و إن صحت ليس فيها حجة إذ لا برهان إلا من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن و كل من دون النبي صلى الله عليه وسلم يخطأ فإن كان مجتهدا فله أجر و إن كان متعصبا لرأيه بالهوى أو بتقليد فهو مأزور.
ليس وراء هذا الكلام كلامٌ أدلّ على جهل قائله و رعونته.
فإنه قد جمع فيه الخُرقَ و التهوّر! و هو دليل على أنه يهرف بما لا يعرف، و يهذي بما لا يعي!
و لو كان له شيء من عقل لما أقدم على مثل هذا الكلام الخطير الذي يتهم فيه الصحابة رضي الله عنهم و يسيء الظن بالسلف،
لا لشيء إلا لأنهم خالفوه في فهمه السقيم للسنة.
و لا عجب أن نسمع مثل هذا الهُجْرِ، فقد قيل في التراويح " بدعة عمرية "، و في أذان الجمعة المزيد " بدعة عثمانية "!!!
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 02:08 م]ـ
و لكن في ذلك رد على قول الشيخ الألباني و الشيخ ابن عثيمين أنه لم يفعله أحد من السلف.
الآن ترد على الشيخين رحمهما الله تعالى؟؟؟
ألا يسعنا ما وسع السلف؟
أم تُراك - أيها الجاهل - لو شهدتَ مجالسهم و حِلقهم أن ترفع عقيرتك بالإنكار عليهم و اتهامهم بالبدعة و اتباع الهوى؟؟؟
تالله لأنتَ أضل مِن دجاجة أهلك!
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 02:11 م]ـ
واعلم أنه حتى التعلق بأقوال الرجال ليس لك فيه نصيب إذ و في المعيار المعرب ج1/ 177 - 178:سؤال رفع إلى السرقسطي حول ما يفعله أهل مدينة بلش من أن المتولي لتفريق الاجزاء القرآنية بعد صعود الخطيب إلى المنبر يقف إلى جانب المنبر يعظ المصلين فأجاب السرقسطي رحمه الله بأن هذا العمل بدعة ليس من سنة النبي عليه السلام بل و أنها جرحة في إمامة مرتكبها وشهادته إن لم يتب منها و أصر عليها.
و هذا موضع آخر تبرهن فيه على أنك دخيل على الفقه،
جاهل بمسالكه،
بعيد عن الفهم.
و الدليل هو إلحاقك الدرس الذي نحن بصدد بحثه بخطبة السارية.
التي كانت بعد صعود الخطيب و شروع المؤذن في الأذان الثاني.
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 02:16 م]ـ
و إن عدتم عدنا. و لينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز و الحمد لله رب العالمين.
أنا في انتظارك، حتى يفتح الله بيننا بالحق و هو خير الفاتحين!
...
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 08:10 م]ـ
بارك الله فيك أخي عبد الوهاب.
ـ من من العلماء المالكية نصَّ على استحباب هذا الدرس؟ جزاك الله حيرا ونفع ببحوثك.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 09:00 م]ـ
بارك الله فيك أخي عبد الوهاب.
ـ من من العلماء المالكية نصَّ على استحباب هذا الدرس؟ جزاك الله حيرا ونفع ببحوثك.
إنما رد الشيخ عبد الوهاب على من يعتقد أن درس الجمعة بدعة، فبين ــ حفظه الله ــ مشروعية ذلك الدرس،وأنه من قسم المباح في الأحكام الشرعية. ثم لِِمَ تبحث عن قول لمالكي؟ أولم يهد اليك من أقوال الصحابة والتابعين ما فيه غنية عن تطلب اقوال غيرهم .. سبحان الله! إن استشهدنا بأقوال علماء المذاهب قلتم:دعوا عنا أقوال الرجال! فكل خير في اتباع من سلف! فإن لم يكن لكم الحق في أقوال الصحابة وتابعيهم،نكصتم على أعقابكم،ونكستم على رؤوسكم وقلتم:من من علماء المذهب قال بقول هؤلاء السلف!!!
تالله إنكم لفي قول مختلف، وأمر مريج يؤفك عنه من أفك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/357)
ـ[الأسيف]ــــــــ[13 - 10 - 08, 02:24 ص]ـ
بارك الله في طلبة العلم
و أقول لأحبتي رفقا بأخيكم المنتفجي فقد كنت قاسيا عليه يا عبد الرشيد
فإياك إياك من الاستهزاء فأحسب أنك من طلبة العلم
فالنقاش جميل في بدايته ولكن بعدها جرى مجرى لايسيغه العلماء لو سمعوه لما فيه من الترامي بالألفاظ القاسية
فما جعل هذا المنتدى إلا للنقاش العلمي و السجالات العلمية المحضة
وبارك الله في الجميع
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[14 - 03 - 09, 04:52 م]ـ
المالكية لايقولون بالبدعيةالمطلقة لكن لهم في المسألة تفصيل وانظر المدخل لابن الحاج الفاسي
ـ[نصر الدين عمر]ــــــــ[15 - 03 - 09, 11:14 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا عبد الوهاب مهية ونفعنا الله علمك
والادلة التي أوردتها كافية وشافية في هذه المسألة
لمن رفض التعصب واتبع الدليل
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[17 - 03 - 09, 01:30 م]ـ
وجود مثل هذا الموضوع لهو أكبر دليل على حيادية المنتدى فليس عندنا معصومين!
وخاصةً لما يكون النقد بإسلوب علمي -مؤدب- رصين
أكملوا بارك الله فيكم .. المقريء والعبدلي وعبد الوهاب .. متابعين وفقكما الله وجعل طلب الحق هو مطلبكم لا الإنتصار للرأي!
ـ[الامام اعراب]ــــــــ[11 - 06 - 09, 11:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم: بارك الله فيك وحفضك الله من كل مكروه وزادك الله علما وفقها عاشت الجزائر بعلمائها
ـ[توبة]ــــــــ[11 - 06 - 09, 11:43 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم: بارك الله فيك وحفضك الله من كل مكروه وزادك الله علما وفقها عاشت الجزائر بعلمائها
آمين .. حقيقة تفتقر الساحة الدعوية إلى أمثال الشيخ مهية علما و خلقا، نفع الله بما قدمه،،و بحوثه مازلنا ننتفع منها لحد الساعة.
ـ[السنفراوي]ــــــــ[14 - 06 - 09, 01:45 ص]ـ
بحث قيم ماتع ..................... نسأل الله للجميع التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 06 - 09, 04:03 ص]ـ
آمين .. حقيقة تفتقر الساحة الدعوية إلى أمثال الشيخ مهية علما و خلقا، نفع الله بما قدمه،،و بحوثه مازلنا ننتفع منها لحد الساعة.
عفا الله عنه، وجزاه خيراً .. لولا أنه يوهم القارئ في كثير من كتاباته بأن القول في المسألة واحد، ويعرض مراراً عن قول المخالف ولا يورد أدلته على الوجه اللائق، ويتشنج حتى يقع فيما لا يصح القول به، والتشنج يفضي إلى هذا ولا شك .. نسأل الله لنا وله السداد، وقول الحق في الرضا والغضب.
ولضرب المثل: تسجيل الملاحظات على بحث "طرح العتاب في جواز إسبال الثياب" للشيخ عبد الوهاب: http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-416p2.html
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[14 - 06 - 09, 04:34 ص]ـ
لولا أنه يوهم القارئ في كثير من كتاباته بأن القول في المسألة واحد،
القاري الذي لاعلم له بمسائل الخلاف و بكتبه ليس له ان يقرا كتب الترجيح والخلاف العالي لان هذا مضر بتعلمه ويدخله في متاهات وقد يجترئ على اهل العلم بجهله
ويعرض مراراً عن قول المخالف ولا يورد أدلته على الوجه اللائق، ويتشنج حتى يقع فيما لا يصح القول به،
الشيخ عبد الوهاب فعل ما رآه صحيحا ونصر ايضا ما هو عنده صحيح او فيه مندوحة وايراد قول المخالف يتطلب عمرا طويلا وجهدا مضنيا لان الاقوال كثرت واستقصاء حجة كل عسير فلهذا يقتصر على بعض الامثلة او على مذهب فيصححعها ويضعفعه
والله اعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 06 - 09, 05:19 ص]ـ
القاري الذي لاعلم له بمسائل الخلاف و بكتبه ليس له ان يقرا كتب الترجيح والخلاف العالي لان هذا مضر بتعلمه ويدخله في متاهات وقد يجترئ على اهل العلم بجهله
الشيخ عبد الوهاب فعل ما رآه صحيحا ونصر ايضا ما هو عنده صحيح او فيه مندوحة وايراد قول المخالف يتطلب عمرا طويلا وجهدا مضنيا لان الاقوال كثرت واستقصاء حجة كل عسير فلهذا يقتصر على بعض الامثلة او على مذهب فيصححعها ويضعفعه
والله اعلم
لم أقصد هذا -أبا نصر- بورك فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/358)
عند البحث العلمي -لا سيما عند التعليق على مصنَّف أو الرد على مذهبٍ مخالف- لا يجوز أن نتهكم بقولٍ عليه أئمة، قد يكون منهم من هو متفق على إمامته .. فالشيخ قد ينكر قولاً للإمام الشافعي ويوهم القارئ أنه خلاف ما عليه السلف وأنه لهذا المتأخر الذي يرُدُّ عليه، ولا يشير إلى كونه قولاً للشافعي .. وله طريقة في الدفع والرد لا يوافَق عليها .. فلا بد من عرض دليل المخالف على الوجه اللائق وبيان مأخذه، ومن قال بهذا القول، ثم مناقشته بحياد وموضوعية ..
وأنا أقول ما أقول هنا عن نظرٍ في عدد من الموضوعات التي كتب فيها، لا عن هذا الموضوع وحده. فليُتَنبَّه لذلك!
ـ[البرايجي السوفي]ــــــــ[31 - 07 - 09, 11:10 م]ـ
نطلب من الشيخ ان يحرر لنا مناط البدعة ثم نسحب المناط على الافعال
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[01 - 08 - 09, 03:52 ص]ـ
ثانيا الرد على شبهة من قال إنه بدعة:
اعلم أن قول القائل أن الدرس لم يكن يفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم قول مجانب للتوفيق و بعيد عن التحقيق. إذ ليس كل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم يلزم أن يكون بدعة محدثة. حتى يجتمع شرطان و هما:
- عدم قيام مقتضاه،
- و عدم وجود مانع من وقوعه.
و قد وجدتُ في السنة الصحيحة - و لله الحمد - ما يثبت تأصل هذا العمل و شرعيته. ففي " صحيح " مسلم (2062) و غيره: عن أبي رفاعة رضي الله عنه قال:
«انتهيت إلى النبى - صلى الله عليه وسلم- و هو يخطب قال: فقلت: يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدرى ما دينه - قال -: فأقبل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- و ترك خطبته حتى انتهى إليّ فأتى بكرسى حسبت قوائمه حديدا - قال -: فقعد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- و جعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها»
/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا المفضال جزاكم الله خيرا على هذا البحث القيم وجزى الله كل الاخوة المشاركين بمداخلاتهم وأسأل الله تعالى أن يرفع قدركم جميعا في الدنيا والآخرة ويجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وقد عرج هذا البحث على جوانب كثيرة وذكرت فيه آثار عديدة، لكني أحببت أن تكون لي مداخلة صغيرة بقدر علمي واعتبروني -أعزكم الله تعالى - من العوام واعذروا جهلي أمام علمكم زادكم الله علما وفضلا.
إذا سلمنا بأن الدرس قبل الجمعة قد قام مقتضاه الذي هو وعظ الناس كما تفضلتم ونحن جميعا نعلم أن الأصل في الوعظ يوم الجمعة مرتبط بخطبة الجمعة وكذلك التبكير للتهيء للخطبة فهل يبقى هذا المقتضى قائما بحيث يصبح الدرس كل جمعة ثابتا كالخطبة -حتى أن بعض الأئمة يولونه من الاهتمام أكثر ممّّا هو للخطبة وهناك من يبني الخطبة على كلامه في الدرس -
فهل المواظبة على الدرس وإعطائه هذا القدر الأكبر من العناية مشروعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آمل ألاّ أكون قد أثقلت على مشايخنا بما كتبت من كلام غير محقق فعذري أني متطفل على العلم وأرجوا الإفادة من الأفاضل ورحم الله من علمنا حرفا.
وتقبلوا شكري لكم على هذا البحث العلمي القيم.(90/359)
ما معنى عبارة " العوض المطلق في كلام ابن قدامة الآتي؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[18 - 03 - 08, 02:07 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
" قال: [ويقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق]. هذا الشرط السادس وهو أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة وأكثر , ما لم يكن ذلك شرطا لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلما فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس ولنا أنه عقد معاوضة , لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض كالصرف ويفارق المجلس ما بعده " أ. هـ
فما معنى عبارة " العوض المطلق "؟؟
راجعت بعض كتب الحنابلة فلم اجدهم تعرضوا لتلك العبارة وإن كان تعرضوا لأصل المسئلة وهو أن تأخير استلام رأس المال سيؤدي إلى بيع الدين بالدين لكن لم يتعرضوا لتلك العبارة فما المراد بعبارة " العوض المطلق " في كلام ابن قدامة؟؟
وجزاكم الله خيرا(90/360)
نظم المذهب الحنبلي
ـ[سامي الفقيه الزهراني]ــــــــ[18 - 03 - 08, 06:13 م]ـ
من يتكرم من السادة الفضلاء بسرد أنظام المذهب الحنبلي؟؟؟؟
وله الشكر الجزيل ..
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 03 - 08, 01:20 م]ـ
نيل المراد في نظم متن الزاد للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى.(90/361)
ماهي العقود التي تفارق فيها المرأة الرجل
ـ[أبو موسى النجدي]ــــــــ[18 - 03 - 08, 10:48 م]ـ
ماهي العقود التي تفارق فيها المرأة الرجل
ـ[أروى أم لين]ــــــــ[21 - 03 - 08, 10:22 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
لعلك تقصد بارك الله فيك ماالعقود التي لا تصح من المرأة؟
إن كنت تقصد ذلك فالعقد الذي لا يصح من المرأة عقد الإنكاح و التزويج سواء في نفسها أو أن تلي أمر غيرها فلا يصح فيها عقد المرأة لقوله عليه الصلاة و السلام: (لا نكاح إلا بولي وشاهديّ عدل) و أيضا قوله: (أيما إمرأة زوجت نفسها فنكاخها باطل باطل باطل) وهذا في حق نفسها فكيف لها أن تلي أمر غيرها؟؟؟
و إن كنت تقصد غير ذلك فأوضح ما تريد أيها المبارك.
ـ[معاذ السعدي]ــــــــ[28 - 04 - 08, 11:15 ص]ـ
اخواني العلماء في الملتقى__
اعرف شخصين عثرا على حاجة اصغر من بطارية السيارات وذهبا بها الى كهربائي يعمل بلف المحركات الكهربائية
وبمجرد توصيل الكهرباء اليها انفجرت وقتلت احد الشخصين وقتلت ابن الكهربائى واصابت الكهربائي بقص أصبعين وذهاب اكثر بصره والشخص الثاني الذي حمل الجهاز اصيب بعينيه---- السؤال هل على الشخص الثاني الذي حمل الجهازمع الذي قتل وبقي فاقد اكثر بصره هل عليه دية الخطأ ///(90/362)
الامتحان الشفوي للقبول في الماجستير كيف؟
ـ[النقاء]ــــــــ[18 - 03 - 08, 11:04 م]ـ
في الثلاثاء 24 - 3 سيكون الامتحان الشفوي، للقبول في مرحلة الماجستير بقسم الفقه بجامعة أم القرى و لا أعلم كيف يتم؟ و هل هو كالمقابلة الشخصية؟ و ما طبيعة الأسئلة التي تطرح؟
فلحرصي الشديد في الالتحاق بهذه الجامعة من قبل الانتهاء من المرحلة الثانوية، و لكن لم يقدر لي إلا هذه الفرصة_أحببت أن أعرف ما أنا مقبلة عليه، و أن أستشير إخواني و أخواتي و أستلهم منهم النصح و التوجيه، لا ضيع الله لكم عملا و لا مقالا .... فأنتظر منكم ذلك و الله المستعان
ـ[أبو عبد الرحمن النجدي]ــــــــ[30 - 03 - 08, 09:26 م]ـ
سأحدثك عن المقابلة الشخصية في قسم الفقه للرجال وهو كالتالي
حضور خمسة اساتذة من الدراسات العليا وكل استاذ يسأل سؤال منهجي. وكذلك تلاوة بعض مما يحفظ الطالب من الايات الكريمة.
واما طريقة التقييم: ينظر الى 1 - صحة الاجابة 2 - الاسلوب في الحوار والاجابة. مع ملاحظة عدم الارتباك
وارجوا ان اكون قد افتدتك عن ما تريدين.(90/363)
حكم عقد المرأة
ـ[أبو موسى النجدي]ــــــــ[18 - 03 - 08, 11:13 م]ـ
ماهي أحكام المرأة في العقود
ـ[أروى أم لين]ــــــــ[21 - 03 - 08, 10:13 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،،،
هذا سؤال عريض و الإجابة عليه تحتاج إلى استفصال و دراسة، فما الذي تقصده بالعقود أهي عقود البيع أم الإجارة أم الشركات أم التوثيق أم الأنكحة؟؟؟
حدد مرادك بارك الله فيك لنوافيك به.(90/364)
صحة بيع المعاطاة مطلقا عن بعض الشافعية
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[18 - 03 - 08, 11:38 م]ـ
قال النووي رحمه الله في الروضة 3/ 57 ط. دار الفكر
فرع
المعاطاة، ليست بيعاً على المذهب. وخرج ابن سريج قولاً من الخلاف في مصير الهدي منذوراً بالتقليد أنه يكتفي بها في المحقرات وبه أفتى الروياني وغيره والمحقر كرطل خبز وغيره مما يعتاد فيه المعاطاة وقيل هو ما دون نصاب السرقة .......
ثم قال:
وقال مالك رضي الله عنه: ينعقد بكل ما يعده الناس بيعا واستحسنه ابن الصباغ.
قلت: هذا الذي استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلا وهو المختار لأنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ وممن اختاره المتولي والبغوي وغيرهما والله أعلم. اهـ
قال الشيخ الخطيب رحمه الله في مغني المحتاج: 3/ 2 - 4 ط. الحلبي
وإنما احتيج في البيع إلى الصيغة لأنه منوط بالرضا لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} ولقوله صلى الله عليه وسلم: {إنما البيع عن تراض} صححه ابن حبان.
والرضا أمر خفي لا يطلع عليه، فأنيط الحكم بسبب ظاهر وهو الصيغة، فلا ينعقد بالمعاطاة إذ الفعل لا يدل بوضعه، فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسد، فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي، وببدله إن تلف.
وقال الغزالي: للبائع أن يتملك الثمن الذي قبضه إن ساوى قيمة ما دفعه؛ لأنه مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض هذا في الدنيا.
وأما في الآخرة فلا مطالبة لطيب النفس بها، واختلاف العلماء فيها نقله في المجموع عن ابن أبي عصرون وأقره
قال: وخلاف المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها.
قال في الذخائر: وصورة المعاطاة أن يتفقا على ثمن ومثمن، ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول، وقد يوجد لفظ من أحدهما، واختار المصنف وجماعة منهم المتولي والبغوي الانعقاد بها في كل ما يعده الناس بيعا؛ لأنه لم يثبت اشتراط لفظ فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة، وبعضهم كابن سريج والروياني خصص جواز بيع المعاطاة بالمحقرات، وهي ما جرت العادة فيها بالمعاطاة: كرطل خبز وحزمة بقل.
وقال بعضهم: كل من وسم بالبيع اكتفى منه بالمعاطاة كالعامي والتاجر، وكل من لم يعرف بذلك لا يصح منه إلا باللفظ. اهـ
قال النووي رحمه الله في المجموع 9/ 191 ط. الإرشاد
واختار جماعات من أصحابنا جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد بيعا وقال مالك: كل ما عده الناس بيعا فهو بيع، وممن اختار من أصحابنا أن المعاطاة فيما يعد بيعا صحيحة وان ما عده الناس بيعا فهو بيع صاحب الشامل والمتولي والبغوى والرويانى وكان الرويانى يفتى به
وقال المتولي: وهذا هو المختار للفتوى وكذا قاله آخرون، وهذا هو المختار، لان الله تعالى أحل البيع ولم يثبت في الشرع لفظ له فوجب الرجوع إلى العرف فكلما عده الناس بيعا كان بيعا كما في القبض والحرز واحياء الموات وغير ذلك من الالفاظ المطلقة فانها كلها تحمل على العرف ولفظة البيع مشهورة، وقد اشتهرت الاحاديث بالبيع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم في زمنه وبعده ولم يثبت في شئ منها مع كثرتها اشتراط الايجاب والقبول والله أعلم
وأحسن من هذه المسألة وأوضحها المتولي فقال: المعاطاة التى جرت بها العادة بان يزن النقد ويأخذ المتاع من غير ايجاب ولا قبول ليست بيعا على المشهور من مذهب الشافعي، وقال ابن سريج: كل ما جرت العادة فيه بالمعاطاة وعده بيعا فهو بيع وما لم تجر فيه العادة بالمعاطاة كالجواري والدواب والعقار لا يكون بيعا.
قال: وهذا هو المختار للفتوى، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة: المعاطاة بيع في المحقرات فاما النفيس فلابد فيه من الايجاب والقبول، ووجه المشهور القياس على النكاح فانه لا ينعقد الا باللفظ وقياسا على العقار والنفائس، ووجه طريقة ابن سريج ان البيع كان معهودا قبل ورود الشرع فورد ولم يغير حقيقته بل علق به أحكاما فوجب الرجوع فيه إلى العرف وكل ما كان عدوه بيعا جعلناه بيعا كما يرجع في إحياء الموات والحرز والقبض إلى العرف. قال: ولم ينقل عنهم لفظ التبايع والله أعلم اهـ
تتمة:
قال رحمه الله في المجموع 9/ 192 ط. الإرشاد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/365)
(فرع) صورة المعاطاة التى فيها الخلاف السابق أن يعطيه درهما أو غيره ويأخذ منه شيئا في مقابلته ولا يوجد لفظ أو يوجد لفظ من أحدهما دون الآخر فإذا ظهر والقرينة وجود الرضى من الجانبين حصلت المعاطاة وجري فيها الخلاف وقد صرح بهذا التصوير المتولي كما قدمناه عنه وكذا صرح به آخرون قال الشيخ أبو عمر وبن الصلاح رضى الله عنه وما وجد من بعض أئمتنا في تصويرها من ذكر لفظ كقوله خذ واعطى فهو داخل في عموم ما ذكرناه من القرينة فان ذلك مفروض فيما إذا لم ينو البيع بهذا اللفظ الذى قرن بالعطية فان نواه به فهى مسألة البيع بالكناية وفى صحته بالكناية وجهان (أصحهما) الصحة مع قولنا لا ينعقد بالمعاطاة هذا كلام أبى عمرو.
فاما إذا أخذ منه شيئا ولم يعطه شيئا ولم يتلفظا ببيع بل نويا أخذه بثمنه المعتاد كما يفعله كثير من الناس فهذا باطل بلا خلاف لانه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة ولا يعد بيعا فهو باطل ولنعلم هذا ولنحترز منه ولا نغتر بكثرة من يفعله فان كثيرا من الناس يأخذ الحوائج من البياع مرة بعد مرة من غير مبايعة ولا معاطاة ثم بعد مدة يحاسبه ويعطيه العوض وهذا باطل بلا خلاف لما ذكرناه والله أعلم اهـ
قال رحمه الله في مغني المحتاج: 2/ 4 ط. الحلبي
قال في المجموع: وأما إذا كان يأخذ من البياع ويحاسبه بعد مدة ويعطيه كما يفعل كثير من الناس فإنه باطل بلا خلاف؛ لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة.
فليعلم ذلك وليحذر منه ولا يغتر بكثرة من يفعله.
قال الأذرعي: وهذا ما أفتى به البغوي وذكر ابن الصلاح في فتاويه نحوه، والظاهر أنه قاله تفقها، ومن كلامه أخذ المصنف لكن الغزالي في الإحياء مسامح في ذلك فقال: وأخذ الحاجات من البياع يقع على ضربين: أحدهما أن يقول: أعطني بكذا لحما أو خبزا مثلا وهذا هو الغالب، فيدفع إليه مطلوبه فيقبضه ويرضى به، ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليه، فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما أراه.
والثاني: أن يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كأعطني رطل خبز أو لحم مثلا فهذا محتمل، وهذا ما رأى الغزالي إباحته ومنعها المصنف وقوله: " إنه لا يعد معاطاة " ولا بيعا فيه نظر بل يعده الناس بيعا، والغالب أن يكون قدر ثمن الحاجة معلوما لهما عند الأخذ والعطاء وإن لم يتعرضا له لفظا ا هـ.
اهـ
ـ[أبو أسامة البلطيمي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 12:16 م]ـ
من صور المعاطاة الحادثة في عصرنا: البيع من آلة صماء، كالآلة التي ابيع البيبسي ونحوه، يضع المرء فيها العملة ثم يقوم بالضغط على زرٍ معينٍ، فتخرج له الصنف الذي يريد، وهذا معدود في عرف الناس بيعا وشراءً، والأصل الصحة؛ قال تعالى "" وأحل الله البيه "" ويرجع في بيانه وتحديده إلى العرف، كما قال الناظم:
وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع فبالعرف احددِ
لكن ما الحكم في بيع العقارات كالأراضي والدور ونحو ذلك مما لم يجري العرف ببيعه معاطاةً، وإنما يباع بعقود مكتوبة ومسجلة وموثقة، هل يصح بيع المعاطاة فيها؛ بناءً على التراضي من الطرفين، أم يقال بمنع المعاطاة هنا؛ اعتباراً للعرف؟
ارجوا المشاركة!!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الذهبي يرحمه الله: تعلم العلم فلا تدري متى تحتاج إليه.أ. هـ(90/366)
ماهي الكتب التي تبحث في حكم التجنس بجنسية الدول الكافرة
ـ[ابويونس]ــــــــ[18 - 03 - 08, 11:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد بعض الكتب التي تبحث في حكم التجنس بجنسية الدول الكافرة
ـ[ابويونس]ــــــــ[21 - 03 - 08, 03:39 م]ـ
الرجاء المساعدة
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[22 - 03 - 08, 04:12 م]ـ
السلام عليكم
سأكتب لك مقالا لأحد مشايخي في فلسطين عن حكم الهجرة إلى بلاد الكفار والتجنس بجنسيتهم
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الهجرة إلى بلاد الكفار والتجنس بجنسيتهم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
إن الله حرّم إقامة المسلم بين الكفار إذا كان يقدر على الهجرة, لأن إقامته في بلاد الكفر تدل على موالاة الكافرين
قال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً} (النساء99:97)
فالعذر في هذه الآيات للمستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة من بلاد الكفار, فكيف بالذين يهاجرون ويستوطنون في بلاد الكفار بإرادتهم بحجة العمل أو النزهة أو الحصول على جنسيتهم, وقد تنبه أعداء الله من الكفار لحاجة شباب المسلمين, ففتحوا لهم أبواب بلادهم للهجرة وأغروهم بالمال والعمل والنساء لصرف الشباب عن دينهم وأخلاقهم, فبعض من هاجر إلى تلك البلاد, ذهب مصلياً ورجع فاسداً, فاشلا في حياته, متأثرا بأفكارهم وعاداتهم, وكم من امرأة ذهبت مع زوجها محافظة متسترة, ورجعت سافرة متبرجة, تاركه لدينها وأخلاقها, وهكذا يربون أبناءهم على عادات وتقاليد تلك البلاد الكافرة من هجرهم لآبائهم وأمهاتهم وهم في حاجة لهم, ولا قوامة للرجل على أبنائه وبناته بعد سن البلوغ فآثروا الدنيا على الآخرة
قال تعالى {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} (الأنفال: الآية72) فالله تعالى نفى الولاية بين المؤمنين الذين هاجروا من بلاد الشرك, وبين المؤمنين الذين لم يهاجروا بدون عذر, فكيف بالذين يتعمدون الهجرة إلى بلاد الكفر من اجل الدنيا.
وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من السكنى مع المشركين فقال ((من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله)) رواه أبو داود والحديث حسن
قال المناوي – رحمه الله – ((وسكن معه)) أي في ديار الكفر, ((فإنه مثله)) أي من بعض الوجوه, لأن الإقبال على عدو الله وموالاته توجب إعراضه عن الله, ومن أعرض عنه تولاه الشيطان, ونقله إلى الكفران (فيض القدير 6/ 111)
وقال الإمام الشوكاني – رحمه الله - ((فيه دليل على تحريم مساكنة الكفار ووجوب مفارقتهم)) (نيل الأوطار8/ 26)
وتبرأ – صلى الله عليه وسلم من كل مسلم أقام في بلاد المشركين فقال (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين)) قالوا: يا رسول الله, لم؟ قال (لاتراءى نار هما) رواه أبو داود والترمذي والحديث صحيح
قال أبن الأثير –رحمه الله – في (النهاية): ((أي يلزم المسلم ويجب عليه أن يباعد منزله عن منزل المشرك, ولا ينزل بالموضع الذي أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر لنار المشرك إذا أوقدها في منزله ولكنه ينزل مع المسلمين في دارهم, وإنما كره مجاورة المشركين لأنهم لا عهد لهم ولا أمان, وحث المسلمين على الهجرة)).
وعن جرير – رضي الله عنه – قال: ((بايعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على إقام الصلاة, وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم, وعلى فراق المشرك)) رواه النسائي والحديث صحيح.
وقال ابن العربي –رحمه الله – في مسألة الهجرة:" ----- وهي تنقسم إلى ستة أقسام:
الأول: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام
الثاني: الخروج من أرض البدعة
الثالث: الخروج من أرض غلب عليها الحرام , فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/367)
الرابع: الفرار من الأذية في البدن, وذلك فضل من الله –عز وجل –أرخص فيه, فإذا خشي المرء على نفسه في موضع, فقد أذن الله سبحانه له في الخروج منه, والفرار بنفسه ليخلّصها من ذلك المحذور.
الخامس: خوف المرض في البلاد الوخمة, والخروج منها إلى الأرض النزهة
السادس: الفرار خوف الأذية في المال, فانَّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه, والأهل مثله أو آكد" (أحكام القرآن1/ 484)
وهذه الأقسام الستة موجودة في بلاد الكفار.
وقال ابن قدامة المقدسي –رحمه الله-:"فالناس في الهجرة على ثلاثة أضرب:
أحدها: منْ تجب عليه, وهو من يقدر عليها, ولا يمكنه إظهار دينه, ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجرة لقول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً} (النساء97:)
الثاني: من لا هجرة عليه, وهو يعجز عنها, إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم, فهذا لا هجرة عليه لقول الله تعالى إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً} (النساء99:)
الثالث: من تستحب له ولا تجب عليه وهو من يقدر عليها, لكنه يتمكن من إظهار دينه, وإقامته في دار الكفر فتستحب له, ليتمكن من جهادهم وتكثير المسلمين ومعونتهم ويتخلّص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم " (المغني 10/ 515)
وقال الشيخ ابن باز –رحمه الله-: ((فالسفر إلى بلاد المشركين, والى البلاد التي فيها الحرية وعدم إنكار المنكر فيه خطر عظيم على دينه وأخلاقه, وعلى دين زوجته أيضاً إذا كانت معه, فالواجب على جميع شبابنا وعلى جميع إخواننا ترك هذا السفر, وصرف النظر عنه والبقاء في بلادهم .. وكم من صالح سافر ورجع فاسداً , وكم من مسلم رجع كافراً , فخطر هذا السفر عظيم)) (فتاوى علماء البلد الحرام ص91).
وقال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -:" السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع الشبهات.
الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات.
الشرط الثالث: أن يكون محتاجاً إلى ذلك.
فان لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة, وفيه إضاعة المال ,لأن الإنسان ينفق اموالاً كثيرة في هذه الأسفار أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لايوجد في بلده , وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا باس به.
وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة, وبامكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام .. " (فتاوى العقيدة ص237 - 238)
وللأسف الشديد أن شبابنا الذين يهاجرون إلى بلاد الكفار لم تتوافر فيهم هذه الشروط,
وقال الشيخ الفوزان –حفظه الله – " والسفر إلى بلاد الكفار محرّم إلا عند الضرورة – كالعلاج والتجارة والتعليم للتخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها الا بالسفر اليهم-فيجوز بقدر الحاجة وإذا انتهت الحاجة وجب الرجوع إلى بلاد المسلمين.
ويشترط كذالك لجواز هذا السفر أن يكون مظهراً لدينه معتزأ ًبإسلامه مبتعداً عن مواطن الشر, حذراً من دسائس الأعداء ومكائدهم, وكذلك يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل الدعوة إلى الله ونشر الإسلام " (الولاء والبراء في الإسلام ص7)
حكم أخذ الجنسية الكافرة
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء ((لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة, لان ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل, أما الإقامة بدون اخذ الجنسية, فالأصل فيها المنع لقوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً} (النساء97:) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم [أنا برئ من كل مسلم يقيم بين المشركين] ولأحاديث أخرى في ذلك, ولإجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة, لكن مَنْ أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم " (فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2/ 109).
ومن مخاطر الجنسية ومفاسدها أن آخذها يُطبق عليه نظام الدولة الكافرة, وقد يُلزم بمحاربة المسلمين, فليحذر الشباب من الانزلاق في الإغراءات المادية وليحافظ على دينه خيرا ً له من دنياه إذا كانت على حساب دينه وآخرته.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
كتبها
سمير المبحوح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/368)
ـ[ابويونس]ــــــــ[23 - 03 - 08, 06:27 م]ـ
جزاك الله خير يا جهاد وزادك الله علما
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[23 - 03 - 08, 06:35 م]ـ
جزاك الله خير يا جهاد وزادك الله علما
وخيرا جزاك
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[23 - 03 - 08, 10:43 م]ـ
ضمن رسائل الشيخ محمد بن عبد الله السبيل حفظه الله.
بحث بعنوان: حكم التجنس بجنسية دولة أجنبية.
ـ[زكي التلمساني]ــــــــ[24 - 03 - 08, 06:42 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كانت هذه المسألة من معارك المسائل بين علماء الجزائر و على رأسهم العلامة الإمام عبد الحميد بن باديس و علماء تونس و على رأسهم شيخ الإسلام في زمانه العلامة الطاهر بن عاشور، و لعلك تجد فيما كتباه من مقالات و ردود ما ينفعك.
وفقك الله لما يحبه و يرضاه
ـ[ابويونس]ــــــــ[24 - 03 - 08, 11:24 م]ـ
جزاكم الله خير ومن لديه المزيد فليفيدنا
ـ[طارق أبو عبد الله]ــــــــ[31 - 03 - 08, 05:33 م]ـ
هذا بحث للشيخ محمد يسري في المسألة:
http://www.albayan-magazine.com/bayan-245/bayan-02.htm
ـ[العوضي]ــــــــ[25 - 10 - 10, 12:30 ص]ـ
يرفع لتجديد ذات الطلب(90/369)
لإخوة الأحناف: ما معنى ظاهر الرواية عند الحنفية؟
ـ[النقاء]ــــــــ[19 - 03 - 08, 12:09 م]ـ
ما معنى ظاهر الرواية عند الحنفية؟ و ماهي الكتب التي تعينني على فهم هذا؟
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[19 - 03 - 08, 05:18 م]ـ
وانقسمت مسائل الفقه عند الحنفية إلى ثلاثة أقسام:
1 - الأصول: وقد جمعها الإمام محمد بن الحسن في كتب ستة تُعرف: بكتب ظاهر الرواية.
2 - النوادر: وهي مسائل مروية عن الإمام وأصحابه. لكن لا في الكتب الستة.
3 - الفتاوى: وهي ما أفتى به مجتهدوا الحنفية المتأخرون فيما لم يُروَ فيه رواية عن الإمام وأصحابه، تخريجاً على مذهبهم. وأول كتاب عُرف في فتاوى الحنفية كتاب "النوازل" لأبي اللّيث السمرقنديِّ.
منقول
وللشيخ شقرة في كتاب مدخل لدراسة المدارس والمذاهب الفقهية ما تقر به عينك
ـ[النقاء]ــــــــ[22 - 03 - 08, 11:39 م]ـ
جزاك الله خيرا و نفع بك
ـ[النقاء]ــــــــ[22 - 03 - 08, 11:45 م]ـ
جزاك الله خيرا و نفع بك
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[23 - 03 - 08, 02:14 م]ـ
وإياكم
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 03:01 ص]ـ
الى النقاء:
ارجع او ارجعي الى كشف الظنون فقد فصل القول فيه بما لا يحتاج معه الى مزيد.
ـ[أبويوسف الحنفى]ــــــــ[24 - 03 - 08, 04:52 م]ـ
عندما يطلق لفظ ظاهر الرواية عندنا (يقصد بة المسائل التى تم روايتها عن محمد بسند الى الامام وقد جمعها محمد فى (السير الكبير والسير الصغير والزيادات والجامع الكبير والجامع الصغيروالمبسوط) وقد جمعها الحاكم الشهيد فى كتاب المنتقى الذى شرحة الامام السرخسى فى كتاب المبسوط للسرخسى
ـ[النقاء]ــــــــ[25 - 03 - 08, 10:55 م]ـ
جزاكم الله خيراً جميعا.
أخي المصري اشتريت الكتاب فأفادني كثيرا’ لا حرمك الله أجر الدلالة.
الفاضلي’،الحنفي: أشكركما أجدتما و أفدتما،لا حرمكم الله الأجر.
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[27 - 03 - 08, 02:44 م]ـ
وقد جمعها الحاكم الشهيد فى كتاب المنتقى الذى شرحة الامام السرخسى فى كتاب المبسوط للسرخسى
السلام عليكم
لعلك قصدت "جمعها الحاكم الشهيد في كتابه الكافي الذي شرحه السرخسي في مبسوطه"
ـ[أبويوسف الحنفى]ــــــــ[04 - 04 - 08, 12:12 م]ـ
نعم أخى الكريم محمد جزاك الله خيرا
ـ[فيض الخاطر]ــــــــ[05 - 04 - 08, 03:13 ص]ـ
أفضل من كتب عن المذهب الحنفي ـ حسب علمي _ "المذهب الحنفي مراحله وطبقاته وضوابطه ومصطلحاته" لأحمد بن محمد النقيب/ مكتبة الرشد الرياض، وهو عبارة عن رسالة علمية نوقشت في كلية الشرية بجامعة الإمام ... طبعت في مجلدين(90/370)
لماذا اتخاذ الستره مستحب؟
ـ[أبوسلمى]ــــــــ[19 - 03 - 08, 01:12 م]ـ
كثير من اهل العلم يقولون ان اتخاذ الستره في الصلاة مستحب ولكن حديث ابي سعيد الخدري أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال (اذا صلى احدكم فليصل الى ستره وليدن منها) رواه ابو داود وابن ماجه. يدل على الوجوب ماالصارف لهذا الامر ارجو التوضيح.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[19 - 03 - 08, 07:48 م]ـ
الامرفي الشرع الخالي من القرآئن ذهب جماهير أهل العلم على انه للوجوب وذهب بعضهم ومنهم من المتأخرين الشيخ يوسف القرضاوي انه ليس بفرض وإنما تشريع مستحب مالم يأتي دليل يصرفه للوجوب وأرى ان هذا هو الاقرب من حيث الادلة
راجع كتب اصول الفقه فالموضوع طويل جداويحتاج لصبر وذكاء حتى يستوعب بشكل واضح
ـ[أبوسلمى]ــــــــ[20 - 03 - 08, 12:08 ص]ـ
جزاك الله خير اخي عبد الرحمن ولكن
سوالي في من يرى الامر للوجوب ويرى استحباب الستره فما الصارف لهذا الامر.
ـ[أم حنان]ــــــــ[20 - 03 - 08, 01:39 ص]ـ
السؤال:
ما مقدار سترة المصلي؟ ومن الذي يقطع الصلاة؟ وإذا قطعت الصلاة هل تعاد أم لا؟
المفتي: الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-
الإجابة:
باسم الله والحمد لله، سترة المصلي هي مقدار مؤخرة الرحل كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقارب ذراعاً إلا ربعاً، وإذا كان أمام المصلي جدار أو عمود أو كرسي بهذا المقدار أو نحو ذلك كفى في السترة، فإن لم يجد وضع شيئاً كعصا أو نحوها أو خط خطاً إن كان في أرض يتضح فيها الخط، مع العلم بأن السترة سنة وليست واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها" (رواه أبو داود بإسناد صحيح)، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأماكن إلى غير سترة فدل ذلك على أن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود" (خرجه مسلم في صحيحه، من حديث أبي ذر رضي الله عنه)، وخرج مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود، والمطلق يحمل على المقيد عملاً بالقاعدة الشرعية المتبعة المنصوص عليها في كتب الأصول ومصطلح الحديث.
وقد صح من حديث ابن عباس رضي الله عنه تقييد المرأة بالحائض وهي البالغة، فدل ذلك على أن الصغيرة لا تقطع الصلاة.
والمشروع للمسلم أن يرد من يريد المرور بين يديه من إنسان أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان" (متفق على صحته).
وهذا الحكم يخص الإمام والمنفرد، أما المأموم فسترته سترة إمامه، ولا يضره من مر بين يديه من هذه الثلاث وغيرها. ويستثنى من ذلك أيضاً المسجد الحرام فإنه لا يضر المصلي فيه من مر بين يديه لأدلة معلومة في ذلك.
وهذه الثلاث تقطع صلاة المسلم والمسلمة إذا مر أحدها بين يديه أو بين يديها في حدود ثلاثة أذرع من قدم المصلي فأقل إن لم يكن لهما سترة، فإن كان لهما سترة قطعت هذه الثلاث الصلاة إذا مر أحدها بين يدي المصلي وبين السترة، ولزمته الإعادة إن كانت الصلاة فريضة إلا في المسجد الحرام كما تقدم، والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الحادي عشر.
موقع طريق الاسلام
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[20 - 03 - 08, 01:45 ص]ـ
أختي الكريمة جزاك الله خيرا على نقلك.
لقد علمت من بعض الإخوة أنه لم يثبث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلى بلا سترة قط. و أما غير ذلك فهي أحاديث لا تصح.
فنرجو من الإخوة البحث في هذه المسألة و أن نأتي بهذه الأحاديث حتى نتأكد من ضعفها و جزاكم الله خيرا.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[20 - 03 - 08, 02:36 ص]ـ
أختي الكريمة جزاك الله خيرا على نقلك.
لقد علمت من بعض الإخوة أنه لم يثبث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلى بلا سترة قط. و أما غير ذلك فهي أحاديث لا تصح.
فنرجو من الإخوة البحث في هذه المسألة و أن نأتي بهذه الأحاديث حتى نتأكد من ضعفها و جزاكم الله خيرا.
وذالك هو مبلغ علمي انا ايضا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 03 - 08, 04:35 ص]ـ
انظر هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90222&highlight=%C7%E1%D3%CA%D1%C9
ـ[أبو ريّان الأثري]ــــــــ[20 - 03 - 08, 10:21 ص]ـ
أما الشيخ محمد المختار الشنقيطي -حفظه الله- فقد قال في شرحه للزاد بوجوب اتّخاذ السترة.(90/371)
هل الدين إذا حل موعده في حكم المقبوض؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - 03 - 08, 02:16 م]ـ
هل الدين إذا حل موعده في حكم المقبوض؟؟ فيدخل في الضمان ويجوز بيعه؟؟
معلوم منع أهل العلم بيع الكالئ بالكالئ على أن معنى الكالئ هو الدين المؤخر لكان بعض أهل العلم اجاز بيع الدين الحال الذي حل موعد سداده فاستدل على أن الدين إذا حل موعده كان في حكم المقبوض فيجوز بيعه!!
هل فعلا هو ذلك وهل يدخل في ضمان صاحبه إذا حل موعده حتى لا يدخل في النهي عن ربح ما لم يضمن؟؟
وجزاكم الله خيرا(90/372)
بين بيع التقسيط و المرابحة مالفرق؟
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[19 - 03 - 08, 04:17 م]ـ
عندي اشكال
مالفرق بين بيع التقسيط و بيع المرابحة لآمر بالشراء
يعني ان يتفق البيعانو ان يختلفان
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[19 - 03 - 08, 05:25 م]ـ
بيع المرابحة للآمر بالشراء أن يأمر المشتري طرفا وسيطا أن يشتري سلعة معينة من البائع نقدا وأخذها هو بالتقسيط
أما بيع التقسيط فليس فيه طرف وسيط والله أعلم
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[19 - 03 - 08, 06:34 م]ـ
هذا ما جاء في خلدي هل من توضيح آخر من الاخوة
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[21 - 03 - 08, 05:04 م]ـ
نرجوا من الاخوة الكرام اثراء الفروق .........
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 03 - 08, 12:46 ص]ـ
نرجوا من الاخوة الكرام اثراء الفروق .........
الاخ الكريم - وفقك الله
سأبسط لك بعض شروحات احكام هذه البيوع، على ان تستخلص انت منها الفروق، وإن استطعتان تُفيدنا بها، لننتفع بها واخوانك فى المنتدى فجزاك الله خيرا
أولا: المرابحة للآمر بالشراء
المرابحة العادية هي المرابحة التي يبرمها البائع والمشتري دون أن يسبقها أمر ووعد بالشراء , أما المرابحة للآمر بالشراء فهي المرابحة التي يتفاوض ويتفق فيها شخصان أو أكثر ثم يتواعدان على تنفيذ الاتفاق الذي يطلب بموجبه الآمر من المأمور , شراء سلعة معينة أو موصوفة , أو أية سلعة , ثم يعده بشراء هذه السلعة منه وتربيحه فيها على أن يعقدا على ذلك بيعا جديدا , إذا اختار الآمر إمضاء الاتفاق , بعد تملك المأمور للسلعة.
الاختلاف الكبير بين نوعي بيع المرابحة هو: أن البائع في المرابحة العادية يملك السلعة التي يبيعها وقت التفاوض وعند البيع , في حين أن المطلوب منه السلعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء لا يملك السلعة وقت طلبها وحال التفاوض عليها.
وقد نشأت فكرة بيع المرابحة للآمر بالشراء فيما يبدو لتحقيق غرضين:
الأول: نشدان الخبرة كأن يطلب أحد المتعاقدين من الآخر أن يشترى سلعة ويعده بشرائها منه وتربيحة فيها , معتمدا في كل ذلك على خبرة المأمور. يقول الموصلي: وللناس حاجة إلى ذلك , لأن فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء فيستعين بمن يعرفها , ويطيب قلبه بما اشتراه وزيادة.
الثاني: طلب التمويل , إذا يطلب منه شراء السلعة وبعده بشرائها وتربيحه فيها , باعتبار أن المأمور سيبيعها له بثمن مؤجل كله أو بعضه والشراء مؤجلا هو الدافع الذي يحرك جل إن لم نقل كل طالبي التعامل عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء. ويمكن أن يجتمع الغرضان في حالة واحدة.
وازدياد التعامل في عالم اليوم في الشراء بالأجل أدى بدوره إلى زيادة الطلب على بيع المرابحة للآمر بالشراء لهذه الخاصية فيه ولاعتبارات أخرى.
وصورة بيع المرابحة للآمر بالشراء:
(أ) أن يطلب أحد المتعاقدين (ويسمى الآمر بالشراء) من الآخر (ويعرف بالمأمور) أن يشتري سلعة مسماة أو موصوفة أو أية سلعة.
(ب) ويعد الآمر بالشراء , أنه متى اشترى المأمور السلعة , فإنه أي الآمر سيقوم بشرائها منه , وسيربحه فيها.
(ج) إذا قبل المأمور الطلب , فعليه أن يقوم أولا بشراء السلعة المطلوبة شراء صحيحا تؤول بموجبه ملكية السلعة إليه.
(د) على المأمور بعد تمللك السلعة أن يعرضها مجددا على الآمر بالشراء وفقا لشروط الاتفاق الأول
(ه) عند عرض السلعة على الآمر. يكون له على الصحيح الخيار في أن يعقد عليها بيعا بناء على وعده الأول , أو أن يعدل عن شرائها. هناك رأي لبعض الفقهاء المحدثين يلزم الآمر بوعده قضاء ولا يتيح له فرصة الخيار.
(ي) إذا اختيار الآمر إمضاء البيع فعندئذ ينعقد البيع على سلعة مملوكة للمأمور.
(ن) وإذا ألزم الآمر إمضاء البيع بناء على فهناك خلاف حول ملكية المأمور للسلعة ومن ثم حول صحة البيع.
قد يظن البعض أن بيع المرابحة للآمر بالشراء من البيوع التي استحدثت بعد نشأة المصارف الإسلامية. والصحيح أنه من الصيغ التي عرفها الفقه الإسلامي مبكرا. وتناولتها جل المذاهب الفقهية وبينت أحكامها وشروط صحتها. ونورد فيما يلي عباراتهم عن مشروعية هذه الصيغة.
أقوال الفقهاء في بيع المرابحة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/373)
قال محمد بن الحسن الشيباني: (قلت أرأيت رجلا أمر رجلا أن يشتري دارا بألف درهم , ومائة درهم , فأراد المأمور شراء الدار , ثم خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذها , فتبقى في يد المأمور , كيف الحيلة في ذلك؟
قال يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام ويقبضها. ويجيء الآمر (ويبدأ) فيقول: قد أخذت منك هذه الدار بألف ومائة درهم. فيقول المأمور: وهي لك بذلك. فيكون ذلك الأمر لازما ويكون استيجابا مكن المأمور للمشتري. وإن لم يرغب الآمر في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار فيدفع عنه الضرر بذلك).
وقال الإمام الشافعي:
وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال: أشتر هذه وأربحك فيها كذا , فاشتراها الرجل , فالشراء جائز. والذي قال أربحك فيها بالخيار , إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه. وهكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصفه له أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه , فكل هذا سواء. يجوز البيع الأول , ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال ابتاعه واشتريه منك بنقد أو دين , يجوز البيع الأول ويكونان بالخيار في البيع الآخر. فإن جدداه جاز وان تبايعا به على أن الزما أنفسهما الأمر الأول فهذا مفسوخ من قبل شيئين: أحدهما: تبايعاه قبل أن يملكه البائع , والثاني: أنه على مخاطرة أنك أن اشتريه على كذا أربحك فيها (الأم 3/ 33)
وفي الموطأ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وقال مالك بلغني أن رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل فسأل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه.
هذا وإن الذين تناولوا بيع المرابحة للآمر بالشراء من الأقدمين وبينوا أحكامه اشترطوا لصحته عدم الزام الآمر بوعده. ولذلك جعلوا له الخيار في إمضاء البيع المتواعد عليه أو رده. والمقصود من إعطاء الخيار للآمر عند هؤلاء الأئمة الأعلام هو تفادي المحظورات الشرعية التي تترتب على الإلزام
وهي:
(أ) بيع الإنسان ما ليس عنده.
(ب) بيعتان في بيعة.
(ج) سلف بزيادة.
********************
من موسوعة فقه المعاملات
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 03 - 08, 12:53 ص]ـ
خاتمة موجزة لكتاب::بيع التقسيط وأحكامه
المؤلف: سليمان بن تُركي التُركي
أولاً: بيع التقسيط هو (عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل، يؤدَى مفرقاً على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة) وبين التقسيط والتأجيل علاقة عموم وخصوص مطلق، فكل تقسيط تأجيل، وقد يكون التأجيل تقسيطاً وقد لا يكون، فالتأجيل هو الأعم مطلقاً.
ثانياً: يشترط لبيع التقسيط - فوق الشروط العامة للبيع - جملة من الشروط. هي كالتالي:
الشرط الأول: أن لا يكون بيع التقسيط ذريعة إلى الربا. وأبرز الصور التي يتحقق فيها التذرع بالتقسيط إلى الربا: بيع العينة.
الشرط الثاني: أن يكون البائع مالكاً للسعلة. فلا يجوز أن يقدم البائع على بيع سلعة ليست مملوكة له، على نية أنه إذا أتم العقد مع المشتري، اشتراها وسلمها بعد ذلك.
أما طلب شراء السلعة من شخص ليست عنده ليقوم بتملكها ومن ثم بيعها على طالبها بربح، فجائز إن كان المأمور يشتري لنفسه ويتملك ملكاً حقيقياً، ومن غير إلزام للآمر بتنفيذ ما وعد به من شراء السلعة.
الشرط الثالث: أن تكون السلعة مقبوضة للبائع.فلا يكفي تملك البائع للسلعة التي يرغب في بيعها بالتقسيط، بل لا بد من قبض السلعة المراد بيعها بالتقسيط القبض المعتبر لمثلها قبل التصرف فيها بالبيع، أياً كانت تلك السلعة طعاماً أو غيره.
الشرط الرابع: أن يكون العوضان مما لا يجري بينهما ربا النسيئة. وذلك للتلازم بين بيع التقسيط وبين الأجل الموجب لانتفاء الاشتراك في علة الربا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/374)
الشرط الخامس: أن يكون الثمن في بيع التقسيط ديناً لا عيناً. لأن الثمن في بيع التقسيط لا يكون إلا مؤجلاً، والأجل لا يصح ثالثاً: تجوز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع التقسيط، في قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، من غير مخالف يعتد بخلافه. بل قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على جواز أن الثمن المؤجل أزيد من الثمن الحال. ومع ذلك فقد وجد من شذ في هذه المسألة، ورأى تحريم زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال، لاشتباه هذه الزيادة عليه بالربا. تبين من خلال البحث شذوذ هذا الرأي وضعف أدلته.
رابعاً: يجوز الحط من الدين المؤجل مقابل تعجيل الأداء. فيسوغ لمن أدى الأقساط قبل زمن حلولها أن يطالب بالحط عنه من الثمن بقدر ما زيد أصلاً مقابل تلك المدة الملغاة.
خامساً: لا يجوز إلزام البائع بقبول الأقساط المعجلة، التي سوف يترتب على قبوله لها حط من الثمن؛ لأن في ذلك إضرارا به، فهو لم يقصد من البيع بالتقسيط إلا هذه المصلحة، والأجل حق لهما فلا يستبد أحدهما بإسقاطه.
سادساً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من أقساط، ومع ذلك فلا يجوز فرض تعويض مالي على المدين المماطل مقابل تأخير أداء الدين.
سابعاً: يجوز اشتراط حلول بقية الأقساط بتأخر المدين الموسر في أداء بعضها.]
ثامناً: لا يجوز أن يتم العقد في بيع التقسيط على عدة آجال لكل أجل ثمنه، كأن يتم التعاقد على بيع سيارة إلى سنة بمائة ألف، وإلى سنتين بمائة وعشرين، وإلى ثلاث بمائة وثلاثين. بل لا بد أن يكون الثمن والأجل واحداً باتاً من أول العقد.
تاسعاً: لا يجوز للبائع المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل، كما لا يعد المشتري مماطلاً لو امتنع من أداء الأقساط قبل حلولها. ولا حق للبائع في المطالبة إلا بانقضاء الأجل وبلوغ غايته، أو باتفاق المتعاقدين على إسقاطه.
عاشراً: إذا مات المشتري بالتقسيط قبل أداء جميع الثمن فإن ديونه لا تحل بموته، إذا وثق الورثة ذلك الدين برهن أو كفيل. فإن حل الدين لعدم توثيقه فلا بد من الحط منه بمقدار ما زيد فيه للمدة الباقية التي عجلت أقساطها.
حادي عشر: لا تحل الديون المؤجلة والأقساط المتبقية لإفلاس المشتري، وإنما يقسم مال المفلس بين أصحاب الديون الحالة، وتبقى الديون المؤجلة في ذمة المدين إلى وقت حلولها.
ثاني عشر: تنتقل ملكية المبيع للمشتري، وملكية الثمن للبائع فور صدور عقد بيع التقسيط، وبناء عليه فلا يجوز للبائع حبس السلعة لاستيفاء ثمنها المؤجل، ولو اشترط البائع ذلك فإن العقد يكون فاسداً.
ثالث عشر: إذا أفلس المشتري وفي يده عين مال ثمنها مؤجل، فالبائع أحق بسلعته من بقية غرماء المشتري أصحاب الديون الحالة، فتوقف السلعة المبيعة إلى حلول الدين وانقضاء الأجل ويخير البائع- إن استمر الحجر حينئذ- بين أخذ السلعة، أو تركها ومحاصة الغرماء. كل ذلك بشرط أن لا يكون البائع قد قبض من ثمن السلعة شيئاً، وأن يكون المشتري حياً.
رابع عشر: يجوز للبائع اشتراط رهن المبيع على ثمنه - رهناً حيازياً أو رسمياً -، لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
خامس عشر: لا يجوز اشتراط كون المواعدة السابقة لعقد البيع بالتقسيط ملزمة للطرفين؛ لأن الإلزام بالوعد يصيره عقداً، ولأن الإلزام السابق يجعل العقد اللاحق عن غير تراضٍ.
والله ولى التوفيق
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[22 - 03 - 08, 01:20 ص]ـ
خاتمة موجزة لكتاب::بيع التقسيط وأحكامه
المؤلف: سليمان بن تُركي التُركي
أولاً: بيع التقسيط هو (عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل، يؤدَى مفرقاً على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة) وبين التقسيط والتأجيل علاقة عموم وخصوص مطلق، فكل تقسيط تأجيل، وقد يكون التأجيل تقسيطاً وقد لا يكون، فالتأجيل هو الأعم مطلقاً.
ثانياً: يشترط لبيع التقسيط - فوق الشروط العامة للبيع - جملة من الشروط. هي كالتالي:
الشرط الأول: أن لا يكون بيع التقسيط ذريعة إلى الربا. وأبرز الصور التي يتحقق فيها التذرع بالتقسيط إلى الربا: بيع العينة.
الشرط الثاني: أن يكون البائع مالكاً للسعلة. فلا يجوز أن يقدم البائع على بيع سلعة ليست مملوكة له، على نية أنه إذا أتم العقد مع المشتري، اشتراها وسلمها بعد ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/375)
أما طلب شراء السلعة من شخص ليست عنده ليقوم بتملكها ومن ثم بيعها على طالبها بربح، فجائز إن كان المأمور يشتري لنفسه ويتملك ملكاً حقيقياً، ومن غير إلزام للآمر بتنفيذ ما وعد به من شراء السلعة.
الشرط الثالث: أن تكون السلعة مقبوضة للبائع.فلا يكفي تملك البائع للسلعة التي يرغب في بيعها بالتقسيط، بل لا بد من قبض السلعة المراد بيعها بالتقسيط القبض المعتبر لمثلها قبل التصرف فيها بالبيع، أياً كانت تلك السلعة طعاماً أو غيره.
الشرط الرابع: أن يكون العوضان مما لا يجري بينهما ربا النسيئة. وذلك للتلازم بين بيع التقسيط وبين الأجل الموجب لانتفاء الاشتراك في علة الربا.
الشرط الخامس: أن يكون الثمن في بيع التقسيط ديناً لا عيناً. لأن الثمن في بيع التقسيط لا يكون إلا مؤجلاً، والأجل لا يصح ثالثاً: تجوز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع التقسيط، في قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، من غير مخالف يعتد بخلافه. بل قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على جواز أن الثمن المؤجل أزيد من الثمن الحال. ومع ذلك فقد وجد من شذ في هذه المسألة، ورأى تحريم زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال، لاشتباه هذه الزيادة عليه بالربا. تبين من خلال البحث شذوذ هذا الرأي وضعف أدلته.
رابعاً: يجوز الحط من الدين المؤجل مقابل تعجيل الأداء. فيسوغ لمن أدى الأقساط قبل زمن حلولها أن يطالب بالحط عنه من الثمن بقدر ما زيد أصلاً مقابل تلك المدة الملغاة.
خامساً: لا يجوز إلزام البائع بقبول الأقساط المعجلة، التي سوف يترتب على قبوله لها حط من الثمن؛ لأن في ذلك إضرارا به، فهو لم يقصد من البيع بالتقسيط إلا هذه المصلحة، والأجل حق لهما فلا يستبد أحدهما بإسقاطه.
سادساً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من أقساط، ومع ذلك فلا يجوز فرض تعويض مالي على المدين المماطل مقابل تأخير أداء الدين.
سابعاً: يجوز اشتراط حلول بقية الأقساط بتأخر المدين الموسر في أداء بعضها.]
ثامناً: لا يجوز أن يتم العقد في بيع التقسيط على عدة آجال لكل أجل ثمنه، كأن يتم التعاقد على بيع سيارة إلى سنة بمائة ألف، وإلى سنتين بمائة وعشرين، وإلى ثلاث بمائة وثلاثين. بل لا بد أن يكون الثمن والأجل واحداً باتاً من أول العقد.
تاسعاً: لا يجوز للبائع المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل، كما لا يعد المشتري مماطلاً لو امتنع من أداء الأقساط قبل حلولها. ولا حق للبائع في المطالبة إلا بانقضاء الأجل وبلوغ غايته، أو باتفاق المتعاقدين على إسقاطه.
عاشراً: إذا مات المشتري بالتقسيط قبل أداء جميع الثمن فإن ديونه لا تحل بموته، إذا وثق الورثة ذلك الدين برهن أو كفيل. فإن حل الدين لعدم توثيقه فلا بد من الحط منه بمقدار ما زيد فيه للمدة الباقية التي عجلت أقساطها.
حادي عشر: لا تحل الديون المؤجلة والأقساط المتبقية لإفلاس المشتري، وإنما يقسم مال المفلس بين أصحاب الديون الحالة، وتبقى الديون المؤجلة في ذمة المدين إلى وقت حلولها.
ثاني عشر: تنتقل ملكية المبيع للمشتري، وملكية الثمن للبائع فور صدور عقد بيع التقسيط، وبناء عليه فلا يجوز للبائع حبس السلعة لاستيفاء ثمنها المؤجل، ولو اشترط البائع ذلك فإن العقد يكون فاسداً.
ثالث عشر: إذا أفلس المشتري وفي يده عين مال ثمنها مؤجل، فالبائع أحق بسلعته من بقية غرماء المشتري أصحاب الديون الحالة، فتوقف السلعة المبيعة إلى حلول الدين وانقضاء الأجل ويخير البائع- إن استمر الحجر حينئذ- بين أخذ السلعة، أو تركها ومحاصة الغرماء. كل ذلك بشرط أن لا يكون البائع قد قبض من ثمن السلعة شيئاً، وأن يكون المشتري حياً.
رابع عشر: يجوز للبائع اشتراط رهن المبيع على ثمنه - رهناً حيازياً أو رسمياً -، لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
خامس عشر: لا يجوز اشتراط كون المواعدة السابقة لعقد البيع بالتقسيط ملزمة للطرفين؛ لأن الإلزام بالوعد يصيره عقداً، ولأن الإلزام السابق يجعل العقد اللاحق عن غير تراضٍ.
والله ولى التوفيق
رابعاً: يجوز الحط من الدين المؤجل مقابل تعجيل الأداء. فيسوغ لمن أدى الأقساط قبل زمن حلولها أن يطالب بالحط عنه من الثمن بقدر ما زيد أصلاً مقابل تلك المدة الملغاة.
استاذنا الكريم مصطفى رضوان
هذه الصورة تسمى ضع وتعجل وليست جائزة بالاجماع
اجازها ابن عباس وزفر من الحنفية ومنعها جماعة من الصحابة منهم ابن عمر ومن اهل العلم مالك وابو حنيفة وجماعة من فقهاء الامصار
استدل المجيزون بحديث ابن عباس حيث قال النبى لبنى النضير لما ارادوا الخروج ولهم ديون على الناس ضعوا وتعجلوا
اما المانعون فقالوا انه شبيه بالزيادة مع التأجيل وهنا حط عنه ثمن مقابل التقديم وفى الآخر زاد ثمن مقابل التأخير
وردوا على الحديث بأنه ضعيف لايصلح شاهدا فى محل النزاع
وجمهور اهل العلم على حرمة صورة ضع وتعجل
(نقلا عن مدونة خاصة بى نقلا عن احد مشايخى رحمه الله)
والامر مطروح للمدارسة ومنكم نتعلم ونستفيد
زادكم الله علما وفضلا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/376)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 03 - 08, 03:25 ص]ـ
احسن الله اليكم شيخنا الفاضل ابن عبد الغنى
مسألة "ضع وتعجل ليس فيها اجماع بعدم الجواز، كما تفضلتم بذكره
فللمسألة قولان: الجمهور على المنع
والمحققون من أهل العلم على الجواز
، واليكم تفصيل ذلك نقلا عن أهل العلم:
الخصم من الدَّين إذا عجل المدين السداد
إذا استدان شخص من آخر مبلغ عشرة آلاف دينار مثلاً على أن يسددها بعد سنة ولكن الدائن ألمَّت به حاجة لماله فطالب المدين أن يسدد الدَّين قبل حلول الأجل بأربعة أشهر على أن يحسم له خمسمائة دينار فهل يجوز ذلك أم لا؟
تسمى هذه المسألة عند الفقهاء مسألة (ضع وتعجل) وهي مسألة خلافية فذهب جمهور أهل العلم إلى منعها وقال آخرون بالجواز وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال إبراهيم النخعي وابن سيرين وأبو ثور وهو راوية عن الإمام أحمد ومنقول عن الإمام الشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عابدين الحنفي وقال به جماعة من العلماء المعاصرين كما سيأتي.
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته لم يجز كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والشافعي ومالك والثوري وهشيم وابن علية وإسحاق وأبو حنيفة وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله وروي عن ابن عباس: أنه لم ير به بأساً وروي ذلك عن النخعي وأبي ثور لأنه آخذ لبعض حقه تارك لبعضه فجاز كما لو كان الدَّين حالَّاً] المغني 4/ 39.
وقال العلامة ابن القيم بعد أن ذكر القول بمنع (ضع وتعجل)
قال: [والقول الثاني أنه يجوز وهو قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد حكاها ابن أبي موسى وغيره واختاره شيخنا] أي شيخ الإسلام ابن تيمية. إعلام الموقعين 3/ 359.
وقد احتج هذا الفريق من أهل العلم بما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لمَّا أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرج بني النضير قالوا: يا رسول الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ضعوا وتعجلوا) رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد. المستدرك 2/ 362.
وأخرجه الطبراني في الكبير وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 130، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 28، وقال إنه ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي.
وروى البيهقي بإسناده: [أن ابن عباس كان لا يرى بأساً أن يقول أعجل لك وتضع عني] سنن البيهقي 6/ 28.
وتضعيف مسلم بن خالد الزنجي غير مسلَّم قال الذهبي عنه: [الإمام فقيه مكة] ثم ذكر اختلاف العلماء في توثيقه وتجريحه فقال: [قال يحيى بن معين ليس به بأس، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال ابن عدي: حسن الحديث أرجو أنه لا بأس به، وقال أبو داود: ضعيف. قلت -أي الذهبي-: بعض النقاد يرقي حديث مسلم إلى درجة الحسن] سير أعلام النبلاء 8/ 176 - 177.
وسبق كلام الهيثمي أن مسلم بن خالد الزنجي قد وثق وهو شيخ الإمام الشافعي وقد روى عنه الإمام الشافعي واحتج به!
قال ابن القيم بعد أن ساق الحديث: [قلت هو على شرط السنن وقد ضعفه البيهقي وإسناده ثقات وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي وهو ثقة فقيه روى عنه الشافعي واحتج به] إغاثة اللهفان 2/ 13. وبهذا يظهر لنا أن الحديث صالح للاحتجاج به.
وقال هذا الفريق من أهل العلم إن مسألة ضع وتعجل تعتبر من قبيل الصلح وليس فيها مخالفة لقواعد الشرع وأصوله بل حكمة الشرع ومصالح المكلفين تقتضي أن المدين والدائن قد اتفقا وتراضيا على أن يتنازل الأول عن الأجل والدائن عن بعض حقه فهو من قبيل الصلح والصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً وحرم حلالاً. الربا والمعاملات المصرفية ص 237.
وأجاب العلامة ابن القيم عن دعوى أن مسألة ضع وتعجل من باب الربا بقوله: [لأن هذا عكس الربا فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل فانتفع به كل واحد منهما ولم يكن هنا رباً لا حقيقةً ولا لغةً ولا عرفاً فإن الربا الزيادة وهي منتفية ههنا والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: إما أن تربي وإما أن تقضي، وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة. فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح] إعلام الموقعين 3/ 359.
وقال ابن القيم أيضاً: [قالوا: وهذا ضد الربا فإن ذلك يتضمن الزيادة في الأجل و الدَّين وذلك إضرار محض بالغريم ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدَّين وانتفاع صاحبه بما يتعجله فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر بخلاف الربا المجمع عليه فإن ضرره لاحق بالمدين ونفعه مختص برب الدَّين فهذا من الربا صورة ومعنى] إغاثة اللهفان 2/ 13.
وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي مسألة ضع وتعجل عند بحثه لبيع التقسيط فقد جاء في قرار المجمع ما يلي: [الحطيطة من الدَّين المؤجل لأجل تعجيله سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناءً على اتفاق مسبق وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية فإذا دخل طرف ثالث لم تجز لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية] مجلة مجمع الفقه الإسلامي 7/ 2/218. كما وأجازت هذه المسألة عدد من الهيئات العلمية الشرعية.
- - -******
نقلا من موسوعة البحوث والمقالات العلمية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/377)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 03 - 08, 03:40 ص]ـ
ومن موسوعة فقه المعاملات
الحط من الثمن عند السداد المبكر
إذا قام المشتري بتعجيل ثمن المرابحة المؤجل أو بعضه , فقد اختلف الفقهاء في ذلك ومنعه الجمهور وذهب أحمد في رواية أيدها ابن القيم إلى أنه يجوز الاتفاق في حينه بين المشتري والبائع على تخفيض جزء من الثمن , وهو ما يسمى ب " ضع وتعجل ".
اختلف الفقهاء في دين المرابحة المؤجل إذا أراد المشتري المدين من الدائن أن يضع عنه بعضه على أن يعجل له الباقي , فهل يجوز لهما الصلح على ذلك؟ على ثلاثة أقوال:
(أحدها) للشافعية والمالكية: وهو عدم جواز الصلح على ذلك مطلقا. لأنه ربا.
(والثاني) للحنفية والحنابلة: وهو عدم جوازه إلا في دين الكتابة , لأن الربا لا يجري بين المكاتب ومولاه في ذلك.
(والثالث) لأحمد في رواية عنه اختارها ابن تيمية و ابن القيم وهو قول ابن عباس و النخعي ورجحه الشوكاني وهو جواز ذلك.
وحجتهم على ذلك بأنه ضد الربا صورة ومعنى , فإن ذاك يتضمن الزيادة في الأجل والدين , وذلك إضرار محض بالغريم , وهذا الصلح يتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجله , فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر بالآخر , بخلاف الربا فإن ضرره لاحق بالمدين , ونفعه مختص برب الدين.
وجاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي (بمنظمة المؤتمر الإسلامي) في دورته السابعة المنعقدة بجدة سنة 1412ه الموافق 1992م بخصوص موضوع البيع بالتقسيط ما يلي:
" الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله , سواء كانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعا , لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق , وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية , فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز , لأنها حينئذ تأخذ حكم حسم الأوراق التجارية.
السيل الجرار للشوكاني (3/ 149)
(ويصح التعجيل بشرط حط البعض) أقول: إذا حصل التراضي على هذا , فليس في ذلك مانع من شرع ولا عقل , لأن صاحب الدين قد رضي ببعض ماله وطابت نفسه عن باقية , وهو يجوز أن تطيب نفسه عن جميع ذلك المال وتبرأ ذمة من هو عليه , فالبعض بالأولى
وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلين يتخاصمان في المسجد وقد ارتفعت أصواتهما , وكانت تلك الخصومة في دين لأحدهما على الآخر , فأشرف عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده من له الدين أن يضع الشطر فكان هذا دليلا على جواز التعجيل بشرط حط البعض.
والله اعلى و اعلم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 03 - 08, 04:14 ص]ـ
واليك أخى الكريم - شرح مبسط لهذه المعاملة من عمدة الفقه، للشيخ الدكتور / سعد بن تركى الخثلان - حفظه الله، وهو اول من اخذت عنه جواز مسألة ضع وتعجل - بفضل الله ومنه وتوفيقه - فجزاه الله عنى خيرا،، وهو اول من عرفت عنه فقه الاحكام المالية المعاصرة من محاضراته على قنوات المجد، نفع الله به عموم المسلمين
وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله: أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي أي أن ذلك يجوز وهذه ما تسمى بمسألة المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالاً بعبارة أخرى يسميها بعضهم مسألة ضع وتعجل
صورتها شخص يطلب آخر عشرة آلاف إلى سنة وبعد مضي شهرين قال له أنا أطلبك ديناً عشرة آلاف إلى سنة وقد مضى الآن من الأجل شهران أريد منك الآن أن تعطيني ثمانية آلاف وأبرءك من ألفان،
فهل هذا يجوز أو لا يجوز، الصورة واضحة، شخص يطلب آخر ديناً مؤجلاً قبل حلول الأجل أتى الدائن إلى المدين وقال له عجل لي وأضع عنك عجل بعض الدين يعني إذا كان الدين مثلاً عشرة آلاف أعطني ثمانية آلاف أعطني تسعة آلاف وأضع عنك بعض الدين يعني أسامحك وأبرءك من ألف من ألفين على حسب ما يتفقان عليه هذه المسألة تسمى مسألة ضع وتعجل هل هذه المسألة تجوز أو أنها لا تجوز وتقاس على ربا الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تربى،
ربا الجاهلية إذا حل الدين يقال له إما أن تسدد الآن وإما أن أنظرك أؤجلك مقابل الزيادة العشرة بأحد عشرة
المسألة هذه عكسها فيأتي الدائن قبل حلول الدين يقول له عجل لي بعض الدين وأبرؤك الباقي الدين عشرة آلاف أعطني الآن ثمانية آلاف وأبرئك من ألفين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/378)
هل هذه المسألة تجوز أو لا تجوز هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين
القول الأول أن هذه المسألة لا تجوز وهذا ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وهو المشهور من مذهب الشافعية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة وقد روي عن عدد من الصحابة والتابعين،
القول الثاني: جواز التعامل بمسألة ضع وتعجل وهذا القول قد روي عن ابن عباس رضي الله عنها وقال به بعض الشافعية والحنفية وهو رواية عند الحنابلة
والجمهور استدلوا بأدلة من السنة وإن كان في إسنادها ضعف الحقيقة ولو كانت صحيحة لكانت حجة في هذا الباب ولكنها ضعيفة
منها حديث المقداد بن أسود قال: أسلفت رجلاً مائة دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له عجل لي تسعين ديناراً وأضع عنك عشرة دنانير فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكلت الربا يا مقداد وأطعمته،
ولكن هذا الحديث ضعيف ضعيف من جهة الإسناد أخرج البيهقي في السنن الكبرى
وقال البيهقي رحمه الله بعدما أخرجه قال إسناده ضعيف وذلك لأنه قد روي من طريق يحيى بن يعلى الأسلمي قال عنه يحيى بن معين ليس بشيء وقال أبو حاتم ضعيف وقال البخاري مضطرب الحديث، الحاصل أن هذا الحديث ضعيف وإذا كان ضعيفاً فلا تقوم به حجة الجمهور
استدل لعدم الجواز أيضاً لقياس مسألة ضع وتعجل على الزيادة، زيادة الدين مقابل زيادة الأجل وقالوا أي فرق بين أن يقول حط عني من الأجل وأحط لك من الدين، أويقول زد في الأجل وأزيد لك في الدين، أي فرق بين المسألتين، فهذه هي وجهة أصحاب القول الأول وهم الجمهور
القول الثاني وهو الجواز جواز مسألة ضع وتعجل وقد استدلوا بدليل من الأثر وايضاً من النظر
أما من الأثر فحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج يهود بني النضير قالوا يا محمد إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا،
وهذا الحديث أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار وأخرجه كذلك البيهقي في السنن الكبرى وأخرجه الدراقطني والحاكم في المستدرك وقال عنه الإمام بن القيم رحمه الله هذا الحديث على شرط السنن قال وقد ضعفه البيهقي وإسناده ثقات وإنما بعث بمسلم بن خالد وهو ثقة فقيه روى عنه الشافعي واحتج به ولذلك صحح هذا الحديث أيضاً الحاكم
وذكر له البيهقي شاهداً فلعله بشاهده يرتقي إلى درجة الحسن،
وأيضاً أصحاب هذا القول استدلوا بالجواز من جهة النظر قالوا إن هذه المسألة مسألة ضع وتعجل تختلف عن مسألة الزيادة زيادة الدين مقابل زيادة الأجل هي في الحقيقة إضرار محض للغريم ويفضي إلى أن يصير الدرهم ألوفاً مؤلفة بهذه الزيادة فتنشغل الذمة بغير فائدة فكلما زاد الأجل زاد الدين، فتنقلب إلى أضعاف مضاعفة ويكون في ذلك إضراراً لهذا المدين وإشغالاً لذمته من غير فائدة،
بخلاف هذه المسألة فهي تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجله فكلاهما حصل له الانتفاع هذا حصل له إبراء ذمته من الدين وهذا حصل له إنتفاعه بما يتعجله فكل منهما منتفع ومن غير إشغال للذمة
وليس في ذلك ضرر لا على المدين الغريم ولا الدائن كل منهما منتفع هذا منتفع بإبراء ذمته من الدين وهذا منتفع بتعجيل بعض الدين له ففرق بين المسألتين فقياس إحداهما على الأخرى قياس غير صحيح لأن زيادة الدين مقابل زيادة الأجل إشغال للذمة وضرر محض بهذا المدين الغريم فينقلب الدرهم كما يقولون إلى ألوف مؤلفة مع زيادة الأجل كلما حل الدين قال إما أن تقضي وإما أن تربي فيصبح أضعافاً مضاعفة
بخلاف مسألة ضع وتعجل ففيها في الحقيقة إبراء للذمم والشارع دعا إلى كل من كان فيه إبراء للذمة، ففيها مصلحة للطرفين هذا يتعجل بعض الدين وهذا يستفيد إبراء ذمته من الدين والشريعة الإسلامية لا تمنع ما كان فيه مصلحة للطرفين من غير لحوق ضرر بهما أو بأحدهما
وهذا القول الأخير كما ترون أقوى من جهات الاستدلال فلعله القول الراجح في المسألة والله تعالى أعلم
وقد رجحه كثير من المحققين من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى
وأيضاً من المعاصرين سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع
فيكون الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو أن مسألة ضع وتعجل لا بأس بها وأنها تجوز بخلاف مسألة زيادة الدين مقابل زيادة الأجل وأنه لا يصح قياس إحدى المسألتين على الأخرى
خلاصة الكلام في هذه المسألة أن مسألة ضع وتعجل اختلف فيها العلماء على قولين وأن الجمهور ذهبوا للمنع وأن القول الثاني ذهب إليه بعض أهل العلم وإن كانوا أقل وأن الراجح من حيث الدليل هو القول الثاني وهو الجواز وهو الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم فيكون الراجح في مسألة ضع وتعجل هو القول بالجواز والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
والله اعلى واعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/379)
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[22 - 03 - 08, 04:57 ص]ـ
أحسنتم بارك الله فيكم جمعتم بين حسن العرض وطول البال وادب الحوار
زادكم الله علما وفضلا
ـ[محمد المصراتي]ــــــــ[13 - 04 - 08, 09:13 ص]ـ
ماذا عن انتقال ملكية المبيع للمشتري: هل يحق للبائع مثلاً الاحتفاظ بأوراق السيارة (الكتيب) إلى حين استيفاء الأقساط مع أن المشتري يستعمل السيارة؟(90/380)
ما رأيكم في تحية المسجد في وقت النهي وهل الأمر مقدم على النهي في النصوص إذا تعارضت.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[19 - 03 - 08, 04:42 م]ـ
يقول: ما رأيكم في تحية المسجد وقت النهي، وهل الأمر مقدم أم النهي في النصوص إذا تعارضت؟
هذه مسألة مهمة جداً، ويقع فيها كثير من الناس، ويحتاج إليها في مثل هذا الوقت؛ لأنه وقت نهي، كثير من الناس يصلي في وقت النهي دون تردد كأن المسألة محسومة، وهذه المسألة من عضل المسائل، وليس الخلاف فيها كما يتصوره بعض الناس أنه من باب العموم والخصوص والخاص مقدم على العام، لا؛ فإذا قال الشافعي مثلاً: "إن أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة".
لغيره أن يقول من الحنفية والمالكية والحنابلة أن يقولوا العكس: "أحاديث ذوات الأسباب عامة وأحاديث النهي خاصة".
إذا قال الشافعي: "أحاديث النهي عامة في جميع الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات"، للطرف المقابل أن يقول العكس: "أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات"، وليس قول أحدهما بأولى من القبول من قول الآخر.
والصواب أن التعارض في هذه النصوص من باب العموم والخصوص الوجهي، ولذا فهذه المسألة من عضل المسائل، حتى قال بعض أهل العلم: لا تدخل المسجد في هذه الأوقات؛ لأنه لم يستطع الترجيح.
كيف كان العموم والخصوص وجهياً؟
لارتباط هذه المسألة بما نحن فيه من الأصول أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، خاصة بهذه الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات خاصة بهذه الصلوات، ولا يمكن الترجيح بين النصوص الواردة في هذا وذاك لذاتها؛ لأن النصوص متكافئة، فيطلب مرجح خارجي.
فالذين يقولون: نرجح أحاديث ذوات الأسباب، قالوا: لأن عمومها محفوظ ما دخله تخصيص، وعرفنا أن أحاديث النهي مخصصة لهذا العموم في هذه الأوقات، وأحاديث النهي عمومها غير محفوظ، دخله من المخصصات الكثير، فتُرجح أحاديث ذوات الأسباب على أحاديث النهي.
والذي يلوح لي أن تحية المسجد -وما أشبهها- في الوقتين الموسعين الأمر فيهما سعة، وأما في الأوقات المضيقة الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا": ترجح فيها أحاديث النهي؛ لأن النهي عنها لذاتها -لذات الأوقات- وأما النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين فهو من باب منع الوسائل؛ لئلا يمتد الأمر بهذا المصلي فيصلي في الأوقات المضيقة.
فعلى هذا من دخل في مثل هذا الوقت والشمس بيضاء نقية وصلى ركعتين لا ينكر عليه، ولو جلس عملاً بأحاديث النهي لا ينكر عليه.
وتوقف كثير من أهل العلم؛ من أهل العلم من قال: إذا دخل في وقت النهي لا يجلس يستمر واقفاً، ومنهم من قال: لا يدخل المسجد في أوقات النهي، لكن ما جاء في الوقتين الموسعين أخف مما جاء في الأوقات الثلاثة المضيقة، علماً بأن الأوقات المضيقة أمرها يسير، لا يزيد على ربع ساعة، إذا كانت الشمس بيضاء نقية لا بأس صلِّ، بعد صلاة الصبح تصلي إذا دخلت المسجد؛ لأن الوقت موسع، أما عند طلوع الشمس وعند غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة فلا، والله المستعان.
الشيخ عبد الكريم الخضير.
شرح كتاب الورقات للإمام النظار الإصولي المتكلم أبي المعالي الجويني النسبنسي الطائي -رحمة الله عليه-.
http://www.khudheir.com/ref/1218/text
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[19 - 03 - 08, 07:43 م]ـ
اذا بحثت جدا في هذه المسألة ارى انك لن تخرج بجواب مقنع
والذي ارآه هو انه من فعل ذالك يقال له افعل ولاحرج ومن لم يفعل يقال له أفعل ولا حرج
وأقرب مثال هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لايصلين أحدكم العصر الا في بني قريظه
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[19 - 03 - 08, 09:18 م]ـ
أنت تسأل، أو تطرح ما عندك من رأي ترى أنه هو الراجح ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 03 - 08, 04:32 ص]ـ
سبق بحث المسألة هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12197&highlight=%D0%E6%C7%CA+%C7%E1%C3%D3%C8%C7%C8
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[24 - 03 - 08, 12:14 م]ـ
كيف يقدم الامر بتحية المسجد على النهي وخصوصا اذا كان الامر للندب والنهي للتحريم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/381)
اي الذي يذهب الى ان تحية المسجد سنة وان النهي في الاوقات النهي وخصوصا (الاوقات الثلاثة) للتحريم.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 04:56 م]ـ
قال الشيخ العلامة محمد المختار الشنقيطي حفظه الله:
اختلف العلماء-رحمهم الله- في هذه المسألة على قولين:
وذكرنا هذه المسألة في أبواب المواقيت في نهيه-عليه الصلاة والسلام- عن الصلاة بعد صلاة العصر والصبح وبينا أن الصحيح أنه لايصلي ركعتي التحية؛ وذلك لأنه إذا تعارض الأمر والنهي فإنه يقدم النهي على الأمر؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا)) فجعل مرتبة النهي أقوى من مرتبة الأمر.
ثانياً: أنه تعارض نصان أحدهما يأمر بالتحية والثاني يمنع منها في ذلك الوقت والقاعدة أنه: " إذا تعارض نصان عَمِل الخلفاء الراشدون أو واحد منهم بأحد النصين كان عمله مرجحاً لذلك النص على الذي لم يعمل به " فقد حفظ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وأر0ضاه- أنه كان يمنع من تحية المسجد بعد صلاة الصبح والعصر.
والدليل الثالث: فهو حديث كعب بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الصحيح وفيه: أنه لما نزلت توبته حينما تخلف عن غزوة تبوك وأُمِر بهجر زوجه أربعين يوماً وأنزل الله توبته نادى منادٍ على جبل سلع: أبشر كعب! فخرج 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وأرضاه- إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فرحاً مسروراً ودخل المسجد - كما في الصحيح - فقام له أبوطلحة يجر رداءه ثم جلس بين يدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
ولم يأتِ في الحديث أنه صلى الركعتين، فدل على أن وقت النهي لا تصلى فيه ركعتي التحية إلى غير ذلك من
الأوجه التي ذكرناها في ترجيح ترك تحية المسجد خاصة أثناء طلوع الشمس وأثناء غروبها وأثناء الانتصاف فهذه الثلاثة المواضع اتفق العلماء-رحمهم الله- على المنع من الصلاة فيها، ولذلك قال بعض العلماء -رحمهم الله-: من دخل أثناء طلوع الشمس أو دخل أثناء غروب الشمس أو دخل قبل غروب الشمس بقليل أي قبل صلاة المغرب بقليل قبل أن تغرب الشمس فإنه يبقى قائماً أو يجلس؛ لأن هذا الوقت - أعني حين الطلوع وحين الغروب - خارج عن موضع النزاع، ولذلك حكى بعض العلماء الإجماع على أنه لا يصلي تحية المسجد أثناء طلوع الشمس وأثناء غروبها؛ والسبب في ذلك المنع من مشابهة المشركين؛ لأن عباد الشمس يسجدون لها أثناء طلوعها وأثناء غروبها، وفي الصحيح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال لعمرو بن عَبَسَةَ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وأرضاه-: ((صَلِّ صلاة الصبح ثمَّ أقصر عن الصلاة حتى تَطْلُعَ الشمس حتى ترتفع فإنها تَطْلُعُ حين تَطْلُعُ بين قَرْنَيْ شَيْطَانٍ))، فهذا أصل عند العلماء-رحمهم الله- بالمنع من التحية أثناء الطلوع وأثناء الغروب، وأما ما بين صلاة العصر وغروب الشمس ومابين صلاة الصبح وطلوع الشمس فهو محل الخلاف المعروف هل تصلى فيه صلاة ذوات الأسباب أو لا تصلي؟
وبينا أن الصحيح أنها لا تصلى وذلك أولى.
وقال حفظه الله:
ومن صلى تحية المسجد بعد العصر والفجر فإنه على خير وسنة، ومن ترك ذلك احتياطا فإنه على خير وسنة، لا ينكر على هذا ولا ينكر على هذا وإن كانت النفس تميل إلى ترجيح القول المرجح للنهى وذلك لما فيه من قوة الدلالة على الوجه الذي ذكرنا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 03 - 08, 09:16 م]ـ
وقد أجبنا -أبا زيد- عن كل أدلة الجمهور في المسألة في الرابط أعلاه، فإن كان ثم جوابٌ عما أوردناه فلتأتِ به بارك الله فيك.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 10:11 م]ـ
وقد أجبنا -أبا زيد- عن كل أدلة الجمهور في المسألة في الرابط أعلاه، فإن كان ثم جوابٌ عما أوردناه فلتأتِ به بارك الله فيك.
هونوا عليكم أبا يوسف , والكلامُ إنّما هو لصاحب الموضوع أعلاهُ , فإن أوردته في موضوع الرابط فمُروا بهذه اللهجة , عفا الله عنكم
ومع ذلك فلم أجد لكم جوابا على قاعدة: " إذا تعارض نصان عَمِل الخلفاء الراشدون أو واحد منهم بأحد النصين كان عمله مرجحاً لذلك النص على الذي لم يعمل به "
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 03 - 08, 12:12 ص]ـ
أخي الحبيب
لم أقصد الأمر، وإنما أردتُ الاستفادة منكم، والطلب في العربية يكون بصيغة الأمر (:
وهل هذه القاعدة مسلمٌ بها أخي الحبيب؟! وإنما قد يُستأنَس بها إن لم نجد سبيلاً إلى طريق يُجمَع بها بين النصوص.
وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن طريقة الجمهور ترجيحٌ وليس فيها جمعٌ بين النصوص.
وفقك الله
ـ[محمد الأخضراني]ــــــــ[26 - 03 - 08, 02:35 م]ـ
النهي مقدم على الامر
والحاضر مقدم على المبيح
فلا يصلى في اوقات النهي وانا على هذا ولله الحمد فادخل المسجد وقت النهي واجلس ولا اصلي تحية المسجد في هذا الوقت امتثالاً لما نهى عنه رسول الله وحديث نهي رسول الله مقدم على قول الشافعي او اي صحابي تعظيماً لأمر الله ورسوله وحباً لهما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/382)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 03 - 08, 02:50 م]ـ
يا أخي الكريم
ما جئت بمفيد
وهذا الذي تفعله ترجيح ..
وإنما يقدم النهي على الأمر، والحاظر على المبيح إذا لم يمكن الجمع
أفنهمل النصوص الأخرى -وانظر الرابط أعلاه- لتقدم النهي؟ هذا محل البحث.
ـ[محمد الأخضراني]ــــــــ[26 - 03 - 08, 05:09 م]ـ
هذا جزء من نص الفتوى التي احلت عليها في الرابط اعلاه:
(فعلى هذا من دخل في مثل هذا الوقت والشمس بيضاء نقية وصلى ركعتين لا ينكر عليه، ولو جلس عملاً بأحاديث النهي لا ينكر عليه.
وتوقف كثير من أهل العلم؛ من أهل العلم من قال: إذا دخل في وقت النهي لا يجلس يستمر واقفاً، ومنهم من قال: لا يدخل المسجد في أوقات النهي، لكن ما جاء في الوقتين الموسعين أخف مما جاء في الأوقات الثلاثة المضيقة، علماً بأن الأوقات المضيقة أمرها يسير، لا يزيد على ربع ساعة، إذا كانت الشمس بيضاء نقية لا بأس صلِّ، بعد صلاة الصبح تصلي إذا دخلت المسجد؛ لأن الوقت موسع، أما عند طلوع الشمس وعند غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة فلا، والله المستعان.) انتهي
وانت لم تفعل شيئاً انا اعملت قاعدة اصوليه وانت اهملت النصوص الشرعية واخذت بقول الشافعي وكأنه عندك هو الجمع بين النصوص وفي الحقيقة هو اهمال لنصوص النهي عن الصلاة في اوقات النهي0
وأريد أن أسأل سؤالاً لمن يقولون تصلى ذوات الاسباب في اوقات النهي إئتونا بصلاة لاسبب لها؟ المسألة هو قول رسول الله بنهيه عن الصلاة في هذه الاوقات والله اعلم0
قول رسول وكلامه اعظم من كلام الرجال حتى وان كانوا اصحابه0
ومعروف قول الأكثر: تقديم النهي على الأمر؛ ((إذا نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه))، محسوم، أما ((إذا أمرتكم فأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم))، وهذا قول الأكثر.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 03 - 08, 07:57 م]ـ
هذا جزء من نص الفتوى التي احلت عليها في الرابط اعلاه:
(فعلى هذا من دخل في مثل هذا الوقت والشمس بيضاء نقية وصلى ركعتين لا ينكر عليه، ولو جلس عملاً بأحاديث النهي لا ينكر عليه.
وتوقف كثير من أهل العلم؛ من أهل العلم من قال: إذا دخل في وقت النهي لا يجلس يستمر واقفاً، ومنهم من قال: لا يدخل المسجد في أوقات النهي، لكن ما جاء في الوقتين الموسعين أخف مما جاء في الأوقات الثلاثة المضيقة، علماً بأن الأوقات المضيقة أمرها يسير، لا يزيد على ربع ساعة، إذا كانت الشمس بيضاء نقية لا بأس صلِّ، بعد صلاة الصبح تصلي إذا دخلت المسجد؛ لأن الوقت موسع، أما عند طلوع الشمس وعند غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة فلا، والله المستعان.) انتهي
وانت لم تفعل شيئاً انا اعملت قاعدة اصوليه وانت اهملت النصوص الشرعية واخذت بقول الشافعي وكأنه عندك هو الجمع بين النصوص وفي الحقيقة هو اهمال لنصوص النهي عن الصلاة في اوقات النهي0
وأريد أن أسأل سؤالاً لمن يقولون تصلى ذوات الاسباب في اوقات النهي إئتونا بصلاة لاسبب لها؟ المسألة هو قول رسول الله بنهيه عن الصلاة في هذه الاوقات والله اعلم0
قول رسول وكلامه اعظم من كلام الرجال حتى وان كانوا اصحابه0
ومعروف قول الأكثر: تقديم النهي على الأمر؛ ((إذا نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه))، محسوم، أما ((إذا أمرتكم فأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم))، وهذا قول الأكثر.
يبدو -أخي الحبيب- أنك لم تقرأ ما في الرابط
والقاعدة: أن إعمال النصوص كلها أولى من إهمالها أو إهمال بعضها.
والقول المذكور ليس للشافعي وحده، بل رواية عن أحمد، واختيار ابن تيمية.
وأما قولك: ما الصلاة التي ليس لها سبب، فالجواب سهل .. ولأقل لك أخي الحبيب: إن التنفل المطلق ليس من ذوات الأسباب.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 03 - 08, 08:12 م]ـ
وانظر الى ان ما ذكرناه ليس موافقاً لقول الشافعي رحمه الله تعالى مائة بالمائة
وانظر ما اختاره الشيخ الخضير وقرره -كالذي قررناه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131558
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[27 - 03 - 08, 10:55 م]ـ
بارك الله فيكم على مشاركاتكم القيمة.
الشيح أورث عندي بحث أصل المسألة وإن شاء الله سنخرج بثمرة طيبة.
أخوكم: فيصل بن المبارك.
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[06 - 04 - 08, 01:54 ص]ـ
ماقولكم في صلاة الركعتين بعد الطواف ولو كان وقت الكراهة
ـ[أبو الأشبال الجنيدي الأثري]ــــــــ[06 - 04 - 08, 11:38 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/383)
قال أخونا الأخضراني:" النهي مقدم على الامر
والحاضر مقدم على المبيح " قاعدة صحيحة ولكن ما تقول أخي في النهي عن الجلوس قبل صلاة ركعتين؟؟
فالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات مقابل للنهي عن الجلوس قبل الصلاة
وهذا عند أهل الأصول من تعارض العمومات فالترجيح عند تعذر الجمع هو تقديم العام المحفوظ على العام المخصوص ولا شك ولا ريب أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات قد دخله تخصيص منها صلاته راتبة الظهر بعد العصر وأمره لصلاة تحية المسجد أثناء الخطبة وغيرها
وانظر جواب شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (23/ 220):" وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ الرَّجُلِ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي وَقْتِ النَّهْيِ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ؟.
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ، هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد: أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ: أَنَّهُ لَا يُصَلِّيهَا. وَالثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُصَلِّيهَا وَهَذَا أَظْهَرُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " {إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ}. وَهَذَا أَمْرٌ يَعُمُّ جَمِيعَ الْأَوْقَاتِ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ خُصَّ مِنْهُ صُورَةٌ مِنْ الصُّوَرِ. وَأَمَّا نَهْيُهُ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَبَعْدَ غُرُوبِهَا فَقَدْ خُصَّ مِنْهُ صُوَرٌ مُتَعَدِّدَةٌ. مِنْهَا قَضَاءُ الْفَوَائِتِ. وَمِنْهَا رَكْعَتَا الطَّوَافِ. وَمِنْهَا الْمُعَادَةُ مَعَ إمَامِ الْحَيِّ وَغَيْرُ ذَلِكَ. وَالْعَامُّ الْمَحْفُوظُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ.
وَأَيْضًا: فَإِنَّ الصَّلَاةَ وَقْتَ الْخُطْبَةِ مَنْهِيٌّ عَنْهَا كَالنَّهْيِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ أَوْ أَوْكَدَ ثُمَّ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " {إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ} فَإِذَا كَانَ قَدْ أَمَرَ بِالتَّحِيَّةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَهُوَ وَقْتُ نَهْيٍ. فَكَذَلِكَ الْوَقْتُ الْآخَرُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ أَحْمَد فِي هَذَا لِمَجِيءِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ بِهِ بِخِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ فَإِنَّ مَذْهَبَهُمَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ النَّهْيُ فَإِنَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُمَا هَذِهِ. السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ." اهـ
وبالجملة أحكام تحية المساجد بصفة عامة مبحوثة عندي منذ زمن ولم يتسن لي نقلها على الحاسب فلعلي أنشرها قريبا فنظرة إلى ميسرة
ـ[إحسان شومان]ــــــــ[06 - 04 - 08, 11:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأمر فيه سعة وكما قيل من أراد أن يصلي فليصي ومن أراد الجلوس فليجلس
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[08 - 04 - 08, 03:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأمر فيه سعة وكما قيل من أراد أن يصلي فليصي ومن أراد الجلوس فليجلس
الامر ليس بالبساطة التي تصورتها.
ماهو موقفك إذا دخلت وقت النهي وصليت و أنكر عليك احد الناس او جلست ولم تصلي أترى أنك ستترك.
الإخوة يتباحثون ويتحاورون بينهم جزاهم الله خيرا.
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[08 - 04 - 08, 08:36 ص]ـ
مسائل الخلاف ليس المطلوب أن ينحسم الأمر فيها بإلغاء قول والإلزام بقول.(90/384)
حكم تكرار الجماعة في المسجد
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[20 - 03 - 08, 03:39 م]ـ
حكم تكرار الجماعة في المسجد
إعداد: د. محمد طاهر حكيم
الأستاذ المساعد في الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد
المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام علىسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يومالدين، وبعد:
فإنالصلاة إحدى أركان الإسلام الخمسة، وأهم دعائم الدين التي لا يقوم بناؤهإلا بها، ولا يرتكز إلا عليها وبها مع أركان الإسلام الأخرى يدخل المرء فيجماعة المسلمين، وقد فرضها الله سبحانه في كتابه فقال سبحانه: {وَأَقِيمُواالصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [1] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn1) وبين النبي صلى الله عليه وسلم فرضيتها ووضح مكانتها في الدين فقال صلىالله عليه وسلم في حديث معاذ المشهور لما بعثه إلى اليمن: "إنكتأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسولالله فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كليوم وليلة"الحديث [2] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn2).
وقد ندب الشارع الناس إلى أداءالصلاة جماعة [3] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn3) تعبدا لله وتحقيقاً للتعارف والتآلف والتعاون بين المسلمين، ولغرس معانيالود والمحبة والرحمة في قلوبهم حتى يشعر كل واحد منهم نحو الآخر أنه أخوهيشاركه في آماله وآلامه، هذا بالإضافة إلى مضاعفة الثواب وعموم البركة.
وقداتفق العلماء على أن الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائرالإسلام، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وحث على حضورها فقالعليه الصلاة والسلام: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشريندرجة"وفي رواية: "بخمس وعشرين درجة" [4] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn4) وقال عليه الصلاة والسلام: "بشّر المشّاءين فيالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة" [5] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn5) .
وقالابن مسعود - رضي الله عنه -: "من سره أن يلقى الله تعالى غداً مسلماًفليحافظ على هؤلاء الصلوات، حيث ينادى بهن فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلىالله عليه وسلم سنن الهدى، وأنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكمكما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكملضللتم … ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ... " [6] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn6).
إذاكان هذا فضل صلاة الجماعة ومكانتها، فماذا عن حكم إعادة الجماعة وتكرارها، أعني: إذا صلى الإمام الراتب بجماعة، ثم بعد انصرافه حضر أناس فاتتهمالجماعة، فهل لهم أن يصلوا تلك الصلاة جماعة بعد جماعة الإمام الراتب فيالمسجد أم ليس لهم ذلك؟ هذا هو موضوع البحث.
وتكمنأهمية الموضوع - فيما يُرى - في تكرار الجماعة في بعض المساجد بعد جماعةالإمام الراتب، وما يثير ذلك من إشكالات ويترك من آثار على الأمة المسلمةووحدتها وتماسكها، إذ يحتمل أن يكون تأخر بعض هؤلاء إهمالاً وعدم مراعاةلأوقات الصلاة ظنّاً منهم أن بإمكانهم إقامة الجماعة الثانية والثالثة .. ويحتمل أن يكون تخلف طائفة منهم لإظهار بدعتهم وضلالهم وظنهم أنهميقيمونها أفضل مما يقيمها الإمام الراتب، وقد يتخذ بعض الناس من إعادةالجماعة وتكرارها ذريعة لمنابذة الأئمة ومفارقة الجماعة وتفريق كلمةالمسلمين وتمزيق وحدتهم شذر مذر.
كما أن بعضهم قد يكون تأخر عنالجماعة لعذر فيريد أن يصليها جماعة لينال ثوابها كما ينال ثواب الجماعة الأولى.
أمام هذه الاحتمالات والحالاتكان لابد من دراسة هذه المسألة في ضوء نصوص الوحي والمصالح الشرعية لبيان حكمالشرع فيها.
لأجلهذا قمت بإعداد هذا البحث مبيناً فيه تحرير محل الن-زاع وأقوال الفقهاءوأدلتهم؛ ومناقشتها، محاولاً الوصول إلى القول الراجح بعد النظر إلى مقاصدالشرع ومصالحه المعتبرة، في لغة مُيسّرة وعبارة واضحة وأسلوب سهل وفقالمنهج العلمي المتبع - قدر المستطاع - وجعلته بعنوان: (حكم تكرار الجماعةفي المسجد)
ونظراًلطبيعة الموضوع فقد جاء تقسيمه إلى موضوعات متتابعة في إطار المعالجةالموضوعية التي تتطلبها طبيعة البحث والمادة العلمية المتاحة له.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/385)
وأسألالله تعالى أن ينفعني به وإخوتي المسلمين وأن يوفقنا جميعاً إلى ما يحبهويرضاه، إنه سميع مجيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمدوآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
حكم تكرار الجماعة في المسجد
حالات التكراروحكمها:
أجمعواعلى أن المسجد إذا لم يكن له أهل معروفون، بأن كان على شوارع الطرق، ويصليالناس فيه فوجاً فوجاً فهذا لا يكره فيه تكرار الجماعة، بل الأفضل أن يصليكل فريق بأذان وإقامة على حده [7] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn7) لأن هذا المسجد ليس له أهل معروفون، وأداء الجماعة فيه مرة بعد أخرى لا يؤدي إلىتقليل الجماعات.
أجمعوا - كذلك - على عدم كراهةتكرار الجماعة في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن [8] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn8).
ولايكره أيضا عند عامة الفقهاء تكرار الجماعة في مسجد صلى فيه أولا غيرُ أهلهجماعة، ثم جاء الإمام الراتب بعدهم في جماعة أن له فيصلي بهم جماعة.
وذكرالحنفية أنه: "إذا كان مسجد محلة، وقد صلى فيه أولا غير أهله، بأذانوإقامة فلا يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والإقامة، وإن صلى فيه أهله بأذانوإقامة أو بعض أهله، فإنه يكره لغير أهله وللباقين من أهله أن يعيدوا" [9] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn9).
وقال المالكية - كما ذكر ابن عبدالبر -[10] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn10) لو أن جماعة تقدّمتْ فصلّتْ جماعة، ثم جاء الإمام الراتب بعدهم في جماعة فإن لهأن يصلي بهم جماعة.
وبنحو هذا قال الحنابلة [11] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn11).
لأنالمسجد إذا صلّى فيه غير أهله فإنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة، لأن أهلالمسجد ينتظرون أذان المؤذن المعروف فيحضرون حينئذ، ولأن حق المسجد لميُقض بعد، لأن قضاء حقه على أهله [12] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn12).
4- إذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة، فهل يصلونجماعة بإمامةِ غير الراتب بعد الراتب؟ فيه خلاف، وهذا تفصيله:
أقوال الفقهاءفي المسألة:
القول الأول: يُصلون فرادى ولايُصلون جماعة، قال به الحسن [13] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn13) وأبو قلابة [14] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn14) والقاسم بن محمد [15] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn15) وإبراهيم النخعي [16] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn16).
ففي مصنف عبدالرزاق [17] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn17) عن الحسن قال: "يُصلون فرادى"، وعنه: "يُصلون وُحدانا"، وبهيأخذ الثوري [18] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn18)، قال عبدالرزاق [19] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn19): وبه نأخذ أيضاً.
وروى ابن أبي شيبة [20] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn20) عن أبي قلابة قال: "يُصلون فرادى" وروي عن وكيع عن أفلح قال: "دخلنا مع القاسم المسجد وقد صُلي فيه، قال: فصلى القاسم وحده" [21] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn21).
وفي مصنف عبدالرزاق [22] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn22) عن الحسن بن عمرو: "أن إبراهيم كره أن يؤمهم في مسجد قد صُلي فيه".
وهو قول ابن المبارك [23] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn23) وسالم [24] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn24) والليث بن سعد [25] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn25) والأوزاعي [26] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn26) وجماعة [27] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn27) وبه قال من الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي.
ففي كتاب الأصل [28] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn28) " أرأيت قوماً فاتتهم الصلاة في جماعة فدخلوا المسجد وقد أقيم في ذلكالمسجد وصُلي فيه، فأراد القوم أن يُصلوا فيه جماعة .. قال: ولكن عليهم أنيُصلوا وُحدانا" وهو ظاهر الرواية في المذهب [29] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn29).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/386)
وفي الموطأ [30] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn30) " سئل مالك عن مؤذن [31] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn31) أذّن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد، فأقام الصلاة وصلّى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومنجاء بعد انصرافه فليصل لنفسه وحده.
ويكرهعند المالكية تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب، وكذلك يكره إقامةالجماعة قبل الإمام الراتب، ويحرم إقامة جماعة مع جماعة الإمام الراتب، والقاعدة عندهم: أنه متى أُقيمت الصلاة مع الإمام الراتب، فلا يجوز إقامةصلاة أخرى فرضاً أو نفلاً، لا جماعة ولا فرادى، ومن صلّى جماعة مع الإمامالراتب وجب عليه الخروج من المسجد لئلا يؤدي إلى الطعن في الإمام، وإذادخل جماعة مسجداً فوجدوا الإمام الراتب قد صلّى ندب لهم الخروج ليُصلّواجماعة خارج المسجد، إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبويوالمسجد الأقصى، فيُصلّون فيها فرادى - إن دخلوها - لأن صلاة المنفرد فيهاأفضل من جماعة غيرها.
ولا يكره تكرار الجماعة فيالمساجد التي ليس لها إمام راتب - كما تقدم [32] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn32) - وفي الأم [33] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn33) للإمام الشافعي: "وإن كان للمسجد إمام راتب، ففاتت رجلاً أو رجالاً فيهالصلاة، صلّوا فرادى، ولا أحب أن يصلّوا فيه جماعة …".
ويكرهعندهم إقامة الجماعة في مسجد بغير إذن من الإمام الراتب مطلقاً قبله أوبعده أو معه، و لا يكره فيما ليس له إمام راتب أو له وضاق المسجد عنالجميع، أو خيف خروج الوقت، لأنه لا يحمل التكرار على المكيدة [34] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn34).
أدلة هذاالقول:
ومما احتج به هؤلاء المانعون لتكرارالجماعة:
1 - حديث أبي هريرة - رضي اللهعنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذينفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثمآمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أُخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسيبيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين [35] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn35) حسنتين لشهد العشاء" [36] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn36).
قال العثماني في إعلاء السنن [37] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn37): " دلّ الحديث بعبارته أن الجماعة الأولى هي التي ندب الشارع إلى إتيانها كمايفيده قوله صلى الله عليه وسلم: "هممت أن آمررجلاً يصلّي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها"فلو كانت الجماعة الثانية مشروعة لم يهم بإحراق من تخلف عن الأولى لاحتمالإدراك الثانية، إذا ثبت هذا فنقول: إن وجوب الإتيان إلى الجماعة الأولىيستلزم كراهة الثانية في المسجد الواحد حتماً، فإنهم لا يجتمعون إذا علمواأنهم لا تفوتهم الجماعة الثانية.
2 - وحديث أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم مننواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلّوا فمال إلى منزله فجمع أهلهفصلى بهم [38] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn38).
قالوا: فلو كانت جائزة بغيركراهة لما ترك فضيلة الصلاة في مسجده.
3 - وعن الحسن قال: إن أصحابرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلّوا في المسجد فرادى [39] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn39).
4 - ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة، لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهمالجماعة فيستعجلون فتكثر الجماعة، وإذا علموا أنها لا تفوتهم، يتأخرونفتقل الجماعة، وتقليل الجماعة مكروه [40] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn40).
القولالثاني: وذهب آخرون إلى أنه لا يُكره تكرار الجماعة بإمامة غير الراتب بعدانتهاء الإمام الراتب، روي ذلك عن أنس وابن مسعود (وعطاء [41] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn41) وقتادة [42] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn42)) وهو رواية عن الحسن والنخعي فقد روى البخاري [43] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn43) معلقاً "أن أنساً جاء إلى مسجد قد صُلي فيه فأذّن وأقام وصلّى جماعة".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/387)
قال الحافظ [44] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn44): وصله أبو يعلى في مسنده من طريق الجعد أبي عثمان قال: مرّ بنا أنس بن مالكفي مسجد بني ثعلبة، فذكر نحوه، قال: وذلك في صلاة الصبح، وفيه: "فأمررجلاً فأذن وأقام ثم صلّى بأصحابه" وأخرجه ابن أبي شيبة [45] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn45) من طرق عن الجعد وكذلك عبدالرزاق في المصنف [46] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn46).
وروى ابن أبي شيبة [47] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn47) عن سلمة بن كهيل أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلّوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود.
وروى عن أشعث عن الحسن أنه كانلا يرى بأساً أن تصلّي الجماعة بعد الجماعة في مسجد الكلاّءِ بالبصرة [48] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn48). وروى عن عطاء أنه صلّى هو وسالمبن عطية في المسجد الحرام في جماعة بعد ما صلّى أهله [49] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn49).
وروى عبدالرزاق [50] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn50) عن قتادة قال: إذا دخل الرجلان المسجد خلاف الصلاة [51] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn51) صلّيا جميعاً أمَّ أحدهما صاحبه.
وروي عن عبدالله بن يزيد قال: "أمَّني إبراهيم في مسجد قد صُلي فيه فأقامني عن يمينه بغير أذان ولاإقامة" [52] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn52) وروي ذلك عن عدي بن ثابت [53] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn53) وإسحاق [54] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn54) وأشهب [55] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn55) وابن حزم [56] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn56) وبه قال الإمام أحمد [57] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn57) وزاد: إلا في مسجد مكة والمدينة فقط فإنه تكره إعادة الجماعة فيهما، رغبةفي توفير الجماعة، أي لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الراتب فيالمسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى وذلك في غير عذر كنوم ونحوه.
ويحرمعنده إقامة جماعة في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه - وهو مكروه عندغيره - لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحقّ بها لقوله صلى الله عليه وسلم: "لايؤَمَّنَّ الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه"رواه أبو داود. [58] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn58) وفي رواية لمسلم [59] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn59): " ولا يؤمّن الرجلُ الرجلَ في سلطانه ولا يقعد فيبيته على تكرمته إلا بإذنه"قال النووي [60] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn60) : " إن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحقّ من غيره".
ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه، وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم.
وكذلكيحرم إقامة جماعة أخرى أثناء صلاة الإمام الراتب، ولا تصح الصلاة في كلتاالحالتين - أي قبل الإمام الراتب وأثناء صلاته - وعلى هذا فلا يحرم ولاتكره الجماعة بإذن الإمام الراتب لأنه مع الإذن يكون المأذون نائبا عنالراتب.
ولايحرم ولا تكره أيضا إذا تأخر الإمام الراتب لعذر وضاق الوقت أو ظن عدمحضوره، ولم يكن يكره أن يُصلي غيره في حال غيبته لصلاة أبي بكر - رضي اللهعنه - بالناس حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف ليصلحبينهم [61] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn61).
وفعلكذلك عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - لما تخلف النبي صلى الله عليهوسلم في غزوة تبوك، وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة ثمأتم صلاته [62] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn62).
ويكره للإمام إعادة الصلاةمرتين، بأن ينوي بالثانية عن فائتته وغيرها وبالأولى فرْض الوقت، والأئمة متفقونعلى أنه بدعة مكروهة [63] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn63).
واحتج القائلون بجواز تكرارالجماعة – فيما عدا حالات الحرمة والكراهة - بالآتي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/388)
1 - عموم قوله صلى الله عليهوسلم: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمسوعشرين درجة"وفي رواية: "بسبعوعشرين درجة" [64] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn64) الحديث دلّ على فضيلة صلاة الجماعة، وهو يدلّ بعمومه أن الجماعة لو تكررتْفإن الفضيلة المذكورة حاصلة، ولأن المفرد (صلاة) إذا أضيف إلى الجمع (الجماعة) فإنه يدلّ على الشمول والاستغراق فتدخل فيه كل جماعة، سواء كانتالأولى أو التي بعدها.
2 - وحديث أبي سعيد قال: جاء رجلوقد صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أيكميتجر [65] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn65) على هذا؟ "فقام رجل وصلّى معه [66] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn66).
3- وحديث أبي أمامة أن النبي صلىالله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وحده، فقال: "ألارجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ "فقام رجل فصلى معه، فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: "هذان جماعة" [67] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn67).
4- وعن أنس - رضي الله عنه - أنهجاء إلى مسجد قد صُلي فيه فأذن وأقام وصلّى جماعة [68] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn68).
مناقشة الأدلة:
هذا وقد أورد المانعون لتكرارالجماعة على هذه الأدلة ما يأتي:
1 - إن حديث تفضيل صلاة الجماعة على الفذ يحتمل أن يكون في الجماعة الأولىلأنها هي التي ندب الشارع إليها.
2 - وحديثأبي سعيد - رضي الله عنه - لا يتم الاستدلال به، لأن فيه اقتداء المتنفلبالمفترض ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في اقتداء المفترض بالمتنفل [69] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn69). وقال الزرقاني [70] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn70) إنها واقعة حال محتملة فلا ينهض حجة في عدم الكراهية.
3 - وحديث أبي أمامة طرقه كلها ضعيفةكما قال الهيثمي [71] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn71).
4- وأماما روي عن أنس - رضي الله عنه - فإنه يحتمل أن يكون المسجد مسجد الطريقالذي لا يكره تكرار الجماعة فيه، ويرجح هذا الاحتمال تكراره - رضي اللهعنه - الأذان والإقامة الذي لا يجوّزه من جوّز تكرار الجماعة في مسجدالمحلة. [72] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn72).
وقد أجيب عن هذه الإيرادات بمايلي:
1 - أنحمل حديث التفضيل على الجماعة الأولى لا دليل عليه. والظاهر أن هذهالفضيلة تحصل لكل جماعة بقطع النظر عما ذكر، لأن الحديث دلّ على فضيلةالجماعة على المنفرد فيدخل فيه كل جماعة، ويقويه ما رواه ابن أبي شيبة [73] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn73) بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال: "إذا صلّىالرجل مع الرجل فهما جماعة لهما التضعيف خمس وعشرين درجة" [74] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn74).
2- وأماحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - ففيه دليل على إعادة الجماعة - وهوالمطلوب - وأما اقتداء المفترض بالمتنفل أو بالمفترض فهو بحث آخر لا علاقةله بموضوع البحث. وأما دعوى الزرقاني بأنها واقعة حال وقضية عين فلم أقفعلى دليل يدل عليه، والأصل أنه تشريع عام، والله أعلم.
3 - وأماحديث أبي أمامة - رضي الله عنه - فلا يضره ضعفه، إذ في الباب حديث أبيسعيد - المتقدم آنفاً - وقد حسّنه الترمذي وصححه الحاكم وابن حبان وابنخزيمة، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح [75] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn75).
وفي الباب عن أبي موسى والحكم بنعمير [76] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn76) وأنس وسلمان وعصمة بن مالك الخطمي. [77] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn77).
4- وأمّا ما روى عن أنس - رضي الله عنه - فلا يُردّ بالاحتمال الذي أوردتموه.
هذا وقد ناقش القائلون بتكرارالجماعة أدلة المانعين بما يأتي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/389)
1 - حديثأبي هريرة - رضي الله عنه - ليس نصاً في هذه المسألة، بل هو في التشديدعلى من تخلف عن الجماعة، أو أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساً لامجرد الجماعة، أو أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاقوالتحذير من التشبه بهم، لا لخصوص ترك الجماعة. أو أن الحديث ورد في حقالمنافقين فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه، ذكره الحافظ، وقال: "والذييظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس صلاةأثقل على المنافقين من العشاء والفجر" الحديث [78] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn78) ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لو يعلم أحدهم أنهيجد …الخ" لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل. [79] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn79) وقال الشاطبي [80] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn80) : الحديث مختص بأهل النفاق بدليل قول ابن مسعود: "ولقد رأيتنا وما يتخلفعنها إلا منافق معلوم النفاق". [81] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn81)
2- وأماحديث أبي بكرة فلا دليل لكم فيه فإنه يدل بعمومه على استحباب إعادةالجماعة - لا على منعها - بغض النظر عن أن تكون الإعادة في المسجد أو فيالبيت، فالإعادة حصلتْ، وهذا هو الشاهد، ثم إن هذا الحديث لا يُعلم حاله، كيف هو قابل للاحتجاج أم لا؟ وقول الهيثمي: رجاله ثقات، لا يدل على صحتهإذ لا يلزم من كون رجال الحديث ثقات أن يكون صحيحاً، قال الزيلعي: [82] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn82) في الكلام على بعض روايات الجهر بالبسملة: "لا يلزم من ثقة الرجال صحةالحديث حتى ينتفي منه الشذوذ والعلة".
وقال الحافظ في (التلخيص) [83] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn83) عند الكلام على بعض روايات حديث بيع العينة: "لا يلزم من كون رجال الحديثثقات، أن يكون صحيحاً".
هذا إذا سُلم أن رجال هذا الحديثثقات على ما قاله الهيثمي. لكن قال صاحب (العرف الشذى) - كما في (تحفة الأحوذي) [84] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn84) و (إعلاء السنن) –: "إن في سنده معاوية بن يحي وهو متكلم فيه".
وقد ذكر الذهبي [85] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn85) أحاديثه المناكير وذكر فيها حديث أبي بكرة هذا وكذلك فعل ابن عدي. [86] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn86)
ثملو سُلّم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى بأهله في منزله لا يثبتمنه كراهة تكرار الجماعة في المسجد، بل غاية ما يثبت منه أنه لو جاء رجلفي مسجد قد صُلي فيه فيجوز له أن لا يُصلى فيه جماعة، بل يخرج منه فيميلإلى منزله فيصلي بأهله فيه، و أما أنه لا يجوز له أن يُصلي في ذلك المسجدبالجماعة أو يكره له ذلك فلا دلالة للحديث عليه ألبتة، كما لا يدل الحديثعلى كراهة أن يصلي فيه منفرداً.
ثملو ثبت من هذا الحديث كراهة تكرار الجماعة لأجل أنه صلى الله عليه وسلم لميُصل في المسجد لثبت منه كراهة الصلاة فرادى أيضاً في مسجد قد صُلي فيهلأنه صلى الله عليه وسلم لم يُصل في المسجد لا منفرداً ولا جماعة، والحاصل: أن الاستدلال بحديث أبي بكرة المذكور على كراهة تكرار الجماعة فيالمسجد، واستحباب الصلاة فرادى ليس بصحيح. ذكره المباركفوري وقال: "ولمأجد حديثاً مرفوعاً صحيحاً يدل على هذا المطلوب". [87] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn87)
3- وأما أثر الحسن "كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد - وقدصُلي فيه - صلوا فرادى" فقد أجاب عنه صاحب (تحفة الأحوذي) [88] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn88) بأن صلاتهم فرادى إنما كانت لخوف السلطان محتجاً بما رواه ابن أبي شيبة [89] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn89) حدثنا هشيم، أخبرنا منصور عن الحسن قال: "إنما كانوا يكرهون أن يجمعوامخافة السلطان".
الترجيح:
وبهذا يظهر أن أدلة الفريقالثاني القائلين باستحباب تكرار الجماعة أصح وأصرح في الدلالة - كما لا يخفى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/390)
ولكنالمانعين للجماعة الثانية - وهم الجمهور - يقولون، إنما قلنا بمنع تكرارالجماعة إذا كان تكرارها يؤدي إلى اختلاف الكلمة ومفارقة الجماعة، ومنابذةالأئمة ووقوع العداوة، فالمقصد الأكبر والغرض الأظهر من وضع الجماعة هوتأليف القلوب واتحاد الكلمة حتى يقع الأنس والمحبة بالمخالطة، وتصفوالقلوب من وضر الحقد والحسد، فإذا كانت الجماعة الثانية تؤدي إلى ضياع هذهالمعاني وغياب هذه المقاصد وإبطال هذه الحِكم فلا تشرع.
وأيضاًفإن إطلاق القول باستحباب تكرار الجماعة، يُعطي ذريعة لأهل الزيغ والضلالوالبدع لإظهار نحلتهم وإعلان بدعتهم. وفي ذلك حصول المكروه، لأجل هذا كلهرأى هؤلاء القوم من أهل العلم منع تكرار الجماعة حفاظاً على وحدة الصفواتحاد الكلمة، ومنعاً لأهل الضلال والباطل من إظهار نحلتهم وبدعتهم.
قال الشافعي [90] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn90) : "… وإنما كرهتُ ذلك لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا، بل قد عابه بعضهمقال: وأحسب كراهية من كره ذلك منهم، إنما كان لتفرق الكلمة، وأن يرغب رجلعن الصلاة خلف إمام الجماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة، فإذا قضيت دخلوا فجمعوا، فيكون في هذا اختلاف، وتفرق كلمة وفيهما المكروه، وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن، فأما مسجد بُني على ظهر الطريق، أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذن راتب، ولا يكون له إمام معلوم ويصلى فيه المارةويستظلون، فلا أكره ذلك فيه، لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرقالكلمة …".
وقالالإمام ابن عبدالبر - بعد أن ذكر قول الإمام مالك وغيره ممن منع تكرارالجماعة - قال: "هذه المسألة لا أصل لها إلا إنكار جمع أهل الزيغ والبدع، وألا يتركوا وإظهار نحلتهم، وأن تكون كلمة السنة والجماعة هي الظاهرة لأنأهل البدع كانوا يرتقبون صلاة الإمام ثم يأتون بعده، فيجمعون لأنفسهمبإمامهم، فرأى أهل العلم أن يمنعوا من ذلك وجعلو الباب بابا واحداً، فمنعوا منه الكل، والأصل ما وصفت لك". [91] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn91)
وقال الإمام ابن العربي في قولهتعالى: {وَتَفْرِيقاًبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ} [92] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn92): " يعني أنهم كانوا جماعة واحدة في مسجد واحد، فأرادوا أن يفرّقوا شملهم فيالطاعة وينفردوا عنهم للكفر والمعصية، وهذا يدلّك على أن المقصد الأكثروالغرض الأظهر من وضع الجماعة تأليف القلوب… ولهذا المعنى تفطّن مالك - رضي الله عنه - حين قال: إنه لا تُصلى جماعتان في مسجد واحد لا بإمامينولا بإمام واحد…حيث كان ذلك تشتيتاً للكلمة وإبطالاً لهذه الحِكمة …" [93] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn93).
وقالالباجي: "… ولو جاز الجمع في مسجد مرتين لكان ذلك داعية إلى الافتراقوالاختلاف ولكان أهل البدع يفارقون الجماعة بإمامهم ويتأخرون من جماعتهمثم يُقدّمون منهم، ولو جاز مثل هذا لفعلوا مثل ذلك بالإمام الذي تؤدى إليهالطاعة فيؤدي ذلك إلى إظهار منابذة الأئمة ومخالفتهم ومفارقة الجماعة فوجب [أن يغلق] عليهم هذا الباب.
ووجهآخر: أنه لو وسع في مثل هذا الأمر لأدى إلى أن لا تُراعى أوقات الصلاة، ولأخّر من شاء وصلى بعد ذلك في جماعة. وقصْر الناس على إمام واحد داع إلىمراعاة صلاته والمبادرة إلى إدراك الصلاة معه". [94] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn94)
يظهرمن هذا أن المنع من تكرار الجماعة حيث كان ذلك تشتيتاً للكلمة وتفريقاًللجماعة وتمزيقاً للوحدة، أي ما كان على سبيل التداعي والاجتماع. أما إذالم يكن على هذا الوجه بأن حصل ذلك لنفرٍ قليل تأخروا عن الجماعة لعذر - دون قصد الاختلاف والافتراق عن جماعة المسلمين أو مخالفة الأئمة ومنابذتهم - فإن تكرار الجماعة في مثل هذه الحالة لا يُكره. وقد نصّ على ذلكالقائلون بالمنع، وهذا الشافعي يقول: " .. فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة .. واحسب كراهية من كره ذلك منهم أنما كان لتفرق الكلمة" [95] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn95).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/391)
وقال أبو يوسف: "إنما يُكرهإذا كانت الجماعة الثانية كثيرة [96] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn96)، فأما إذا كانوا ثلاثة أو أربعة فقاموا في زاوية من زوايا المسجد وصلوابجماعة لا يُكره" وروي عن محمد بن الحسن الشيباني: "أنه إنما يُكره إذاكانت الثانية على سبيل التداعي والاجتماع فأما إذا لم يكن فلا يُكره" [97] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn97).
وروي نحو هذا عن أشهب المالكي [98] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn98) فعن أصبغ، قال: دخلت المسجد مع أشهب، وقد صلّى الناس، فقال لي: "يا أصبغائتم بي وتنحّى إلى زاوية فأْتممتُ به" وتقدم قول المالكية أنهم يصلونجماعة خارج المسجد.
وقالالإمام النووي: - بعد أن ذكر الصحيح المشهور في المذهب وهو كراهة تكرارالجماعة بعد جماعة الإمام الراتب بغير إذنه - قال: "أما إذا حضر واحد بعدصلاة الجماعة فيستحب لبعض الحاضرين الذين صلوا، أن يُصلي معه لتحصل لهالجماعة" [99] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn99) وفي مغني المحتاج [100] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn100): " ويستحب لمن صلّى إذا رأى من يُصلي تلك الفريضة وحده أن يُصلًيها معه ليحصلله فضيلة الجماعة".
والذينقالوا باستحباب تكرار الجماعة لم يغب عنهم هذا المعنى - أي أنها إذا كانتتفضي إلى اختلاف القلوب والتهاون بها مع الإمام فإنها تكره وإلا فلا - ففيالروض المربع شرح زاد المستقنع [101] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn101) بعد أن ذكر المذهب، وهو: استحباب تكرار الجماعة، قال: "وعنه: تكره …لئلايُفضي إلى اختلافالقلوب، والتهاون بها مع الإمام" وقال ابن مفلح الحنبلي: [102] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn102) " و لا تكره إعادة الجماعة" أي: إذا صلّى إمام الحي، ثم حضر جماعة أخرىاستحب لهم أن يصلّوا جماعة… وقال القاضي: "يُكره لئلا يفضي إلى اختلافالقلوب…"، وقال ابن حزم: "… وأما نحن فإن من تأخر عن صلاة الجماعة لغيرعذر لكن قلة اهتبال أو لهوى أو لعداوة مع الإمام فإننا ننهاه…". [103] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn103)
نخلصمن هذا إلى أن الفريقين يكادان يتفقان على مشروعية تكرار الجماعة إذا لميكن التكرار على سبيل التداعي والاختلاف والافتراق ومنابذة الأئمة وشقاًلعصا المسلمين.
وأماإذا اتُّخذ التكرار ذريعة ووسيلة لتفريق الجماعة وتشتيت الكلمة وتمزيقالوحدة من قبل أهل الأهواء الزائغة والفرق المبتدعة أو كان يُفضي إليه- ولو غالباً - لم يكن مشروعاً، بل كان ممنوعاً، لأن ما يؤدي إلى الممنوع فهو ممنوع، والنظر في المآلات معتبر عند أهل العلم. قال الإمام الشاطبي: [104] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn104)
" النظرفي مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة أو مخالفة وذلكأن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أوبالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، [فقد يكون] مشروعاًلمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقديكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلافذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية، فربما أدى استجلاب المصلحة فيهإلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعاً من إطلاق القولبالمشروعية وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدىاستدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدمالمشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق، محمود الغب [105] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn105) جار على مقاصد الشريعة".
ثمأخذ رحمه الله يستدل على صحة ذلك بأمور، منها: أن استقراء الشريعة وأدلتهايدل على اعتبار المآلات، وذكر أمثلة تفصيلية كامتناعهصلى الله عليه وسلمعن قتل المنافقين، فقد قال - حين أشير عليه بقتل من ظهر نفاقه -: "لا يتحدث الناس أنه كان يقتلأصحابه" [106] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn106) فينفروا من الدخول في الإسلام. ثم قال الشاطبي: "… يكون العمل في الأصلمشروعاً، لكن يُنهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة…".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/392)
قلت: وهذا ينطبق على مسألتنا هذه، فإن الجماعة في الأصل مشروعة لحِكم، منها: مضاعفة الثواب وعموم البركة، والتواصل والتوادد، ولأجل معرفة أحوال بعضهمببعض فيقوموا بعيادة المرضى وتشييع الموتى وإغاثة الملهوفين، وليحصل بينهمالتعاون والائتلاف ولهذا قالصلى الله عليه وسلم: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ". [107] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn107)
إذاً: فالجماعة موضوعة لهذه المعاني العظيمة والحِكم الجليلة، وهي وسيلة إلىالخير والوحدة والاتفاق، ولكن لو اتخذ من تكرار الجماعة وسيلة وذريعة إلىمفسدة الاختلاف والافتراق أو كان يفضي إليها لم تكن مشروعة.
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -[108] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn108) : " الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان…والثاني: أن تكون (الأفعال أوالأقوال) موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب، فيتخذ وسيلة إلى المحرمإما بقصده أو بغير قصد منه…كمن يُصلي تطوعاً بغير سبب في أوقات النهي، أويسبّ أرباب المشركين بين أظهرهم …" ثم دلّل على المنع بوجوه، فقال: [109] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn109) " الوجه الثامن والثلاثون: أن الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد فيالإمامة الكبرى، وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الخوف، مع كون صلاةالخوف بإمامين أقرب إلى حصول صلاة الأمن، وذلك سداً لذريعة التفريقوالاختلاف والتنازع، وطلباً لاجتماع القلوب وتآلف الكلمة، وهذا من أعظممقاصد الشرع، وقد سد الذريعة إلى ما يناقضه بكل طريق، حتى في تسوية الصففي الصلاة، لئلا تختلف القلوب، وشواهد ذلك أكثر من أن تذكر".
قلت: ومن أجل هذا منع جماعة من أهل العلم من تعدد الجمعة في بلد واحد - إذا لمتدع الحاجة إلى التعدد - بأن كان المسجد الكبير كافياً لهم، فلا يجوز فيمسجدين إذا حصل الغنى بالمسجد الواحد، قال ابن قدامة: [110] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn110) " لا نعلم في هذا مخالفاً إلا أن عطاء قيل له: "إن أهلالبصرةلا يسعهم المسجد الأكبر" فقال: "لكل قوم مسجد يجمعون فيه ثم يجزي ذلكعنهم" قال ابن جرير: "فأنكر الناس ذلك أن يجمعوا إلا في المسجد الأكبر" [111] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn111) كل ذلك حرصاً على توحيد كلمة المسلمين وردعاً لأهل الأهواء الزائغة الذينيعتزلون المسجد الكبير ويبنون لأنفسهم مساجد أخرى ضراراً وتفريقاً للكلمةوشقاً لعصا المسلمين ليبطلوا المعنى الروحي من هذا الاجتماع العظيم [112] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn112)، وسداً لذريعة التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة.
قال الشاطبي: "وقد يقع الترك لوجوه… ومنها: الترك للمطلوب خوفاً من حدوثمفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب كما جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها -: "لولا أن قومك حديثٌ عهدهم بالجاهلية، فأخاف أن تُنكر قلوبهم أن أدخلالجدْر في البيت، وأن ألصِق بابه بالأرض". [113] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn113) فما منعهصلى الله عليه وسلممن إعادة بناءالبيت الحرام على قواعد إبراهيم - عليه السلام - إلا خوف حدوث بلبلة بين العربومن أن يقولوا: إن محمداًصلىالله عليه وسلميهدم المقدّسات ويغيّر معالمها. ولهذا قال الشاطبي: "فقد حذر السلفمن التلبس بما يجر إلى المفاسد و إن كان أصله مطلوباً" [114] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn114) وقال: "إن قاعدة سد الذرائع إنما عمل السلف بها بناء على هذا المعنى…كإتمامعثمان - رضي الله عنه - الصلاة في حجه بالناس [115] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn115) وتسليم الصحابة له في عذره الذي اعتذر به من سد الذريعة" [116] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn116) وقد قال لهم: "إني إمام الناس فينظر إليّ الأعراب وأهل البادية أصليركعتين، فيقولون: هكذا فرضت". [117] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn117)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [118] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn118) " المسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته كما تركالنبيصلى الله عليه وسلمبناء البيت علىقواعد إبراهيم عليه السلام".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/393)
وقال - بعد كلامه في مسألة البسملة في الصلاة -: "أما التعصب لهذه المسائلونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه - إلى أن قال - ويستحبللرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك مثل هذه المستحبات، لأن مصلحةالتأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا". [119] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn119)
قلت: هذا - والله - هو الفقه، فإن تكرار الجماعة مستحب، فإن كان يؤدي إلى مفسدةتفريق كلمة المسلمين وتمزيق وحدتهم وإيقاع الخلاف والفرقة بينهم فإنهيُترك وينهى عنه لأجل مصلحة اتحاد الكلمة ووحدة الصف، وتأليف القلوبالواجب شرعاً، وبه تتحد نصوص الشرع وحِكمها، ومن تدبّر مقاصد الشرع وفَقَهموارده وأدلته وما اشْتملتْ عليه من المصالح لم يَخْفَ عليه رجحان هذاالقول وقربه من قواعد الشريعة. وبالله تعالى التوفيق.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
الخاتمة
تطرق هذا البحث بعد بيان فرضية الصلاة وأهميةأدائها جماعة إلى حكم إعادة الجماعة في المسجد بعد جماعة الإمام الراتب.
وقدظهر اتفاق الفقهاء على أن المسجد إذا لم يكن له أهل معروفون بأن كان علىشوارع الطرق أو كان لا إمام له ولا مؤذن فإنه لا يكره فيه تكرار الجماعة.
كمااتضح مذهب جمهور الفقهاء أنه إذا كان مسجد محلة وقد تقدم قوم فصلوا جماعة، ثم جاء الإمام الراتب بعدهم فإن له أن يصلي بأهله جماعة.
أماإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت قوماً فيه الجماعة فهل يصلون جماعة بإمامغير الراتب بعد الراتب؟ ذهب جماعة من الفقهاء إلى المنع من إعادة الجماعةوقالوا يصلون فرادى، وذهب آخرون إلى استحباب إعادة الجماعة بالنسبة لهمإلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فإنه يكره فيهما إعادة الجماعة لئلايتوانى الناس عن حضور الجماعة مع الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة فيجماعة أخرى وذلك في غير عذر كنوم ونحوه.
وقدبينت أدلة الفريقين وذكرت ما أورد عليهما ثم الجواب عن ذلك بالتفصيل، وفيالأخير ترجح لي - بعد النظر إلى أدلة الشرع ومقاصده ومصالحه المعتبرة - أنإعادة الجماعة إذا كان بقصد الاختلاف على الأئمة ومفارقة الجماعة أو لجأإليها أهل الزيغ والضلال لإظهار نحلتهم وإعلان بدعتهم. فإن الإعادة تمنعحفاظاً على وحدة الصف واتحاد الكلمة ومنعا لأهل الباطل من إظهار بدعتهم.
وأماإذا لم تكن الإعادة على هذا الوجه بأن حصل لقوم تأخروا عن الجماعة لعذر - دون قصد الاختلاف والافتراق ومنابذة الأئمة وإظهار البدعة - فإن الإعادةوالتكرار في هذه الحالة لا يُكره، بل يُشرع للأدلة المذكورة، وبه تتحدنصوص الشرع وحِكمها.
وبالله تعالى التوفيق وصلى الله على سيدنا محمدوآله وصحبه وسلم.
المراجع
1. أحكام القرآن لابن العربي المالكي، تعليق محمد عبدالقادر، دار الفكر.
2. الاستذكار لابن عبدالبر تحقيق عبدالمعطي قلعجي، القاهرة 1393ه.
3. الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني. ط.الهند 1393ه.
4. إعلاء السنن للعلامة ظفر أحمد العثماني. كراتشي. ط: الأولى.
5. أعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام محمد بن أبي بكر ابن القيمالجوزية، دار الجيل، بيروت.
6. الأم للإمام محمد إدريس الشافعي تحقيق محمود مطر جي، دار الكتب العلمية، بيروت 1413ه.
7. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين الكاساني، مطبعةالعاصمة، القاهرة.
8. تحفة الأحوذي بشرح الترمذي للعلامة محمد بن عبدالرحمن المباركفوري، المكتبة السلفية، المدينة المنورة 1385ه.
9. التفريع لابن الجلاب البصري المالكي ط: دار الغرب الإسلامي.
10. التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر تحقيق عبداللههاشم اليماني، المدينة المنورة.
11. حاشية الروض المربع شرحزاد المستقنع لعبدالرحمن محمد النجدي 1397ه.
12. الدر المختار للعلامةمحمد أمين بن عابدين طبع مصطفى البابي الحلبي 1386ه.
13. سنن الترمذي للإمام أبيعيسى محمد الترمذي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة 1385ه.
14. سنن أبي داود للحافظأبي داود سليمان بن أشعث السجستاني، دار الحديث.
15. سنن ابن ماجه للإماممحمد بن يزيد القزويني، دار إحياء التراث العربي 1395ه.
16. السنن الكبرى للإمامأحمد بن الحسين البيهقي، الهند 1355ه.
17. شرح الزرقاني علىالموطأ لسيدي محمد الزرقاني، دار الفكر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/394)
18. شرح السنة للإمامالحسين بن مسعود البغوي، المكتب الإسلامي 1390ه.
19. صحيح البخاري للإماممحمد بن إسماعيل البخاري، الطبعة السلفية، القاهرة.
20. صحيح ابن حبان بترتيبابن بلبان تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة 1418ه.
21. صحيح مسلم مع شرحالنووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
22. عمدة القارئ شرح صحيحالبخاري للعلامة بدر الدين العيني، دار الفكر، بيروت.
23. فتح الباري شرح صحيحالبخاري، للحافظ ابن حجر، الطبعة السلفية.
24. الفروع لابن مفلحالحنبلي، عالم الكتب، الطبعة الرابعة 1405ه.
25. الكافي في فقه أهلالمدينة المالكي لابن عبدالبر، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض 1398ه.
26. الكامل في ضعفاء الرجاللابن عدي، دار الفكر 1409ه.
27. كشاف القناع عن متنالإقناع للعلامة منصور البهوتي، ط: مكة المكرمة 1394ه.
28. المبدع في شرح المقنعلإبراهيم بن مفلح الحنبلي، المكتب الإسلامي.
29. مجمع الزوائد ومنبعالفوائد للحافظ نور الدين الهيثمي، القاهرة.
30. مجموع الفتوى لشيخالإسلام ابن تيمية، جمع عبدالرحمن بن محمد وابنه، طبع المغرب.
31. المجموع شرح المهذبللإمام أبي زكريا النووي (مع التلخيص الحبير) دار الفكر.
32. المحرر في الفقه لمجدالدين أبي البركات عبدالسلام الحراني، مكتبة المعارف، الرياض 1404ه.
33. المحلى للإمام أبي محمدعلي بن حزم، تصحيح الشيخ أحمد شاكر، دار الفكر.
34. المدونة الكبرى للإماممالك، برواية سحنون، دار الفكر 1411ه.
35. مرقاة المفاتيح شرحمرقاة المصابيح للعلامة علي القاري، دار الفكر 1412ه.
36. المستدرك على الصحيحينللإمام الحاكم النيسابوري، دار الفكر، بيروت1398ه.
37. مسند الإمام أحمد، المكتب الإسلامي 1389ه.
38. المصنف للإمام ابن أبيشيبة، تعليق سعد اللحام، دار الفكر 1409ه.
39. المصنف للإمام عبدالرزاق الصنعاني تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي.
40. المعونة على مذهب عالمالمدينة للقاضي عبدالوهاب، دار الفكر.
41. المغني لابن قدامة، تحقيق د/عبد الله التركي وعبدالفتاح الحلو، هجر للطباعة 1407ه.
42. مغني المحتاج إلى معرفةمعاني المنهاج للشيخ محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر.
43. المنتقى شرح الموطألأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، دار الكتاب العربي، بيروت.
44. الموافقات للإمامإبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق مشهور بن حسن، دار ابن عفان 1417ه.
45. نصب الراية لأحاديثالهداية، للإمام الزيلعي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثالث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
[1] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref1) سورة البقرة آية (43).
[2] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref2) رواه البخاري 3/ 261 ومسلم 1/ 196 وأبو داود 2/ 242، 243 والترمذي 3/ 259، 260 وابن ماجه 1/ 568 وغيرهم.
[3] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref3) اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة، فقال الحنفية والمالكية: الجماعة فيالفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة للرجال العاقلين القادرين، وقال الشافعية: إنها فرض كفاية على الأصح، وذهب الحنابلة إلى أنها فرض عين ولكنها ليستشرطا لصحة الصلاة. انظر أقوال الفقهاء وأدلتهم في تبين الحقائق 1/ 132وملتقى الأبحر 1/ 93 والمنتقى 1/ 228 والشرح الصغير 1/ 428 ومغني المحتاج 1/ 229 وكشاف القناع 1/ 532.
[4] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref4) رواه البخاري 2/ 131 ومسلم 5/ 125.
[5] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref5) رواه أبو داود 1/ 379 والترمذي 2/ 14 وقال: حسن غريب من حديث بريدة وله شاهد من حديث أنس عند ابن ماجه 1/ 257 والحاكم 1/ 212.
[6] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref6) رواه مسلم 5/ 156.
[7] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref7) انظر الأصل للإمام محمد بن الحسن 1/ 134 والأم للإمام الشافعي 1/ 278والمدونة الكبرى للإمام مالك 1/ 89 والاستذكار لابن عبد البر 4/ 63والمجموع للنووي 4/ 221 والفروع لابن مفلح الحنبلي 1/ 583.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/395)
[8] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref8) انظر الشرح الصغير للدردير 1/ 432، 442، وبدائع الصنائع للكاساني 1/ 418 وبذل المجهود في حل أبي داود للشيخ خليل السهارنفوري 4/ 177.
[9] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref9) انظر بدائع الصنائع 1/ 418، 419 وحاشية ابن عابدين 1/ 553.
[10] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref10) في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 1/ 220 وانظر كذلك التفريع لابن الجلاب البصري المالكي 1/ 263 (ط: دار الغرب الإسلامي).
[11] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref11) انظر حاشية الروض المربع 2/ 271.
[12] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref12) انظر بدائع الصنائع الصفحة السابقة
[13] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref13) الحسن بن أبي الحسن البصري إمام فقيه حجة (ت110ه) وترجمته في طبقات ابن سعد 7/ 156 والتهذيب 2/ 263.
[14] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref14) عبدالله بن زيد بن عمرو البصري محدث فقيه عالم (ت106ه) وترجمتهفي التهذيب 5/ 224.
[15] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref15) القاسم بن محمد بن أبي بكر بن الصديق عالم محدث فقيه المدينة (ت106ه) وترجمته في التهذيب 8/ 333 ووفيات الأعيان 4/ 59.
[16] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref16) إبراهيم بن يزيد النخعي فقيه العراق ومن أكابر العلماء (ت 96ه) وترجمته في التهذيب1/ 177والحلية 4/ 217.
[17] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref17) 2/293 ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 221.
[18] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref18) سفيان بن سعيدالثوري محدث فقيه حجة (ت 151ه) وترجمته في تذكرة الحفاظ1/ 302 والتهذيب 4/ 111.
[19] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref19) عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري صاحب المصنف عالم محدث (ت211ه) وترجمته في التهذيب 6/ 310 ووفيات الأعيان 3/ 216.
[20] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref20) ابن أبي شيبة 2/ 221.
[21] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref21) ابن أبي شيبة 2/ 222.
[22] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref22) 2/292.
[23] (http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref23) عبدالله بن المبارك إمام محدث حافظ فقيه (ت181ه) وترجمته في طبقات ابن سعد 7/ 372 والتهذيب 5/ 382.
[24] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref24) سالم بن عبد الله بن عمر عالم محدث من فقهاء المدينة (ت106ه) وترجمته في التهذيب3/ 438 ووفيات الأعيان 2/ 249.
[25] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref25) الليث بن سعد مفتي مصر وإمامها في الحديث والفقه (ت175ه) وترجمته في طبقات ابن سعد 7/ 517 والتهذيب 8/ 459.
[26] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref26) عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام فقيه حجة (ت157ه) وترجمته في طبقات ابن سعد 7/ 488 والتهذيب 6/ 238.
[27] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref27) انظر سنن الترمذي 2/ 9 وشرح السنة للبغوي 3/ 437 والاستذكار لابن عبدالبر 4/ 65 وعمدة القاري للعيني 5/ 165.
[28] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref28) 1/134.
[29] (http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref29) بدائع الصنائع 1/ 418 وتحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 188 وحاشية ابن عابدين 1/ 377، 396، 553.
[30] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref30) 1/148 ( مع الزرقاني).
[31] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref31) قال ابن نافع (المؤذن) هنا: هو الإمام الراتب، ولم يُرد المؤذن، قال ابنعبدالبر: وهذا تفسير حسن على أصل قول مالك: المسجد الذي له إمام راتب لايجمع فيه صلاة واحدة مرتين. انظر الاستذكار 4/ 63.
[32] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref32) انظر المدونة 1/ 89 والاستذكار 4/ 63 والشرح الصغير للدردير 1/ 432، 442 والكافي 1/ 220 والمنتقى للباجي 1/ 137 والمعونة للبغدادي 1/ 258.
[33] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref33) 1/278.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/396)
[34] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref34) انظر شرح السنة 3/ 437 والمجموع 4/ 222 ومغني المحتاج 1/ 234.
[35] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref35) قوله "العرق" قال ابن أثير: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، وقال الأصمعي: قطعة لحم، انظر النهاية 3/ 220 والفتح 2/ 129 و"مرماتين" تثنية مرماة وهيظلف الشاة وقيل غير ذلك انظر شرح الكلمة في النهاية 2/ 269، 270 والفتح 2/ 129، 130.
[36] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref36) رواه البخاري 2/ 125 (مع الفتح) ومسلم 5/ 153 (مع شرح النووي) وأبو داود1/ 371 والترمذي مختصرا 1/ 631 والنسائي 2/ 107 وابن ماجه 1/ 259.
[37] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref37) 4/246.
[38] (http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref38) رواه الطبراني في الأوسط وقال رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد 2/ 45.
[39] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref39) رواه ابن أبي شيبة 2/ 222.
[40] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref40) بدائع الصنائع 1/ 419.
[41] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref41) عطاء بن أبي رباح عالم فقيه تابعي (ت 115ه) وترجمته في التهذيب 7/ 199 والأعلام 5/ 29.
[42] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref42) قتادة بن دعامة البصري إمام فقيه لغوي (ت 117ه) وترجمته في التهذيب 8/ 315 والحلية 2/ 333
[43] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref43) 2/131.
[44] (http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref44) فتح الباري 2/ 131 ورواه ابن حزم أيضاً في المحلى 4/ 237.
[45] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref45) 2/220،221.
[46] (http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref46) 2/291، 292.
[47] (http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref47) المصنف 2/ 221.
[48] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref48) المصنف 2/ 221 والكلاّء بالفتح ثم التشديد والمد: محلة مشهورة وسوقبالبصرة، انظر مراصد الاطلاع على أسماء الأماكن والبقاع لصفي الدينالبغدادي 3/ 1173
[49] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref49) المصنف 2/ 221
[50] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref50) المصنف 2/ 293
[51] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref51) أي عقب صلاة انتهاء الجماعة.
[52] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref52) المصنف 2/ 292 وروى نحوه ابن أبي شيبة عنه 2/ 221 وابن حزم 4/ 238
[53] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref53) عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي عالم ثقة (ت 116ه) وترجمته في التهذيب 7/ 165
[54] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref54) إسحاق بن راهويه المروذي إمام محدث فقيه (ت 288ه) وترجمته في الحلية 9/ 224 والتهذيب 11/ 316
[55] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref55) أشهب بن عبدالعزيز العامري، اسمه مسكين وأشهب لقب فقيه مالكي (ت 204ه-) وترجمته في الديباج المذهب لابن فرحون 1/ 307
[56] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref56) انظر مصنف عبد الرزاق 2/ 294 وسنن الترمذي 2/ 9 والسنن الكبرى للبيهقي 3/ 69،70 وشرحالسنة 3/ 437 وعمدة القاري 5/ 165 والاستذكار 4/ 63 والمحلى
4/ 237
[57] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref57) انظر المغني 3/ 10،11 وكشاف القناع 1/ 537،539 والإنصاف 2/ 219 والمبدع 2/ 46،47 وحاشية الروض المربع 2/ 267،270
[58] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref58) 1/390،391
[59] (http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref59) 5 /173.
[60] (http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref60) شرح مسلم 5/ 173.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/397)
[61] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref61) عن سهل بن سعد الساعدي – رضي الله عنه – أن رسول اللهصلى الله عليه وسلمذهبإلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر – رضي الله عنه – فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم فصلى أبو بكر، فجاءرسول اللهصلى الله عليه وسلموالناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لايلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول اللهصلى الله عليه وسلمفأشار إليه رسول اللهصلى الله عليه وسلمأن امكث مكانك… ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول اللهصلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال: "يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ "فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول اللهصلى الله عليه وسلموفيه: "من رابه شيء في صلاته فليسبح … وإنما التصفيق للنساء". رواه البخاري واللفظ له 2/ 167 ومسلم 4/ 145 وأبو داود 1/ 578.
[62] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref62) عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه- قال: تخلّفت مع رسول اللهصلى الله عليه وسلمفي غزوة تبوك، فتبرّز، وذكر وضوءه، ثم عمد الناس وعبدالرحمن يصلي بهم، فصلى مع الناس الركعة الأخيرة، فلما سلم عبدالرحمن قام رسول اللهصلى الله عليه وسلميتم صلاته، فلما قضاها، أقبل عليهم، فقال: "قد أحسنتم وأصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها". رواه الإمام مسلم 4/ 147 والإمام أحمد 4/ 249،251.
[63] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref63) انظر كشاف القناع 1/ 539.
[64] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref64) سبق تخريجه في المقدمة، والجمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه:
منها: أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد. ومنها: أنه أخبر بالخمس أولاً ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بسبع. ومنها: الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم وأخشع، أو الفرق بكثرة الجماعة وقلتها. وقيل غير ذلك. انظر شرح مسلم للنووي 5/ 151 وفتح الباري 2/ 132
[65] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref65) قال في النهاية 1/ 182: هو (يفتعل) من التجارة لأنه يشتري بعمله الثواب، ولا يكون من الأجر على هذه الرواية، لأن الهمزة لا تدغم في التاء، وإنمايقال فيه: (يأتجر) وراجع غريب الحديث للخطابي 3/ 229 والمجموع المغيث 1/ 218،219.
[66] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref66) رواه الترمذي 2/ 6 وأبو داود 1/ 386 والإمام أحمد 3/ 64 و 5/ 45 والحاكم 1/ 209والدارمي 1/ 318 وابن أبي شيبة 2/ 220 وابن حزم في المحلى 4/ 238 وقال: "لوظفروا - يعني مخالفيه - بمثل هذا لطاروا به كل مطار". يريد بذلك أنه صحيحعنده لا مطعن فيه. ورواه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 69،70 وعنده: "فقامأبو بكر - رضي الله عنه - فصلى معه، وكان قد صلّى مع رسول اللهصلى الله عليه وسلم". ورواه أيضاً ابن حبان 6/ 157، 158 بلفظ: "ألا من رجل يتصدق على هذا فليصلّ معه"،وهذا لفظ أبي داود أيضا، وسماه صدقة لأنه يتصدق عليه بثواب ست وعشرين درجةإذ لو صلى منفردا لم يحصل له إلا ثواب صلاة واحدة. قاله المظهري كما فيبذل المجهود في حل أبي داود 4/ 177.
[67] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref67) أخرجه الإمام أحمد 5/ 254 والطبراني، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 45: "له طرق كلها ضعيفة".
[68] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref68) رواه البخاري معلقاً 2/ 131 وقد تقدم تخريجه قريباً.
[69] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref69) انظر إعلاء السنن 4/ 248.
[70] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref70) شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 149.
[71] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref71) مجمع الزوائد 2/ 45.
[72] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref72) انظر إعلاء السنن 4/ 248.
[73] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref73) المصنف 2/ 412.
[74] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref74) انظر فتح الباري 2/ 136.
[75] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref75) انظر نصب الراية للزيلعي 2/ 57.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/398)
[76] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref76) سنن الترمذي 2/ 7.
[77] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref77) نصب الراية 2/ 57،58.
[78] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref78) رواه البخاري 2/ 141.
[79] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref79) انظر فتح الباري 2/ 126،127.
[80] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref80) الموافقات 4/ 156.
[81] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref81) رواه مسلم 5/ 156.
[82] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref82) في نصب الراية 1/ 347.
[83] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref83) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 3/ 19.
[84] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref84) 2/10.
[85] (http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref85) في ميزان الاعتدال 4/ 139،140.
[86] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref86) في الكامل في ضعفاء الرجال 6/ 401، 403.
[87] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref87) تحفة الأحوذي 2/ 10،11.
[88] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref88) 2/11.
[89] (http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref89) المصنف 2/ 221 وذكره ابن عبدالبر في الاستذكار 4/ 68.
[90] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref90) الأم 1/ 278.
[91] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref91) الاستذكار 4/ 64، 65.
[92] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref92) سورة التوبة آية (107).
[93] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref93) أحكام القرآن 2/ 582 وانظر أيضاً تفسير القرطبي 8/ 257
[94] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref94) المنتقى 1/ 137.
[95] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref95) الأم 1/ 278.
[96] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref96) وحمل الكاساني حديث أبي سعيد المتقدم على هذا حيث قال: "لأنه أمر واحداً - يعني في قوله: أيكم يتجر على هذا - وذا لا يُكره وإنما المكروه ما كان علىسبيل التداعي والاجتماع" البدائع 1/ 419.
[97] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref97) بدائع الصنائع 1/ 418.
[98] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref98) الاستذكار 4/ 63.
[99] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref99) المجموع 4/ 222.
[100] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref100) 1/234.
[101] (http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref101) 2/271.
[102] (http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref102) المبدع شرح المقنع 2/ 46،47.
[103] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref103) المحلى 4/ 237.
[104] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref104) الموافقات 5/ 177، 178.
[105] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref105) أي: العاقبة.
[106] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref106) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوى الجاهلية 6/ 546 وفيالتفسير، باب قوله: (سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم) 8/ 648.
[107] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref107) رواه أبو داود 1/ 432 وأحمد 4/ 122 والحاكم 1/ 583 وأبو عوانة 2/ 41،42.
[108] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref108) إعلام الموقعين 3/ 136.
[109] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref109) المرجع السابق 3/ 145.
[110] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref110) المغني 3/ 213.
[111] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref111) رواه عبدالرزاق في المصنف 3/ 170.
[112] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref112) انظر (الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد) للإمام تقي الدين السبكي (منشور ضمن فتاويه).
[113] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref113) رواه البخاري 3/ 439 بهذا اللفظ ومسلم 9/ 88، وروى نحوه النسائي 5/ 215 وأحمد 6/ 57، 239، وفي لفظ للبخاري 3/ 439: "لولا حداثة قومك لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام".
[114] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref114) الموافقات 3/ 529.
[115] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref115) إتمام عثمان - رضي الله عنه - ثابت في البخاري 2/ 563، 569 و3/ 509 ومسلم 5/ 203 وأبي داود 2/ 492، 493 والنسائي 3/ 120 والدارمي 2/ 55 وأحمد 1/ 416، 425، 464.
[116] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref116) انظر الموافقات 4/ 59، 60.
[117] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref117) رواه عبدالرزاق في المصنف 2/ 518، 519 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 425 نحوه عن الزهري ورواه البيهقي في الكبرى 3/ 144 من طريق عبد الرحمنبن حميد أن عثمان أتم بمنى ثم خطب .. وعن ابن جريج أن أعرابياً ناداه فيمنى: "يا أمير المؤمنين: ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين" قالالحافظ ابن حجر في الفتح 2/ 571: "ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام".
[118] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref118) مجموع الفتاوى 24/ 195.
[119] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftnref119) مجموع الفتاوي 22/ 405، 407
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/399)
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[13 - 04 - 08, 07:39 م]ـ
..............
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[06 - 01 - 10, 09:12 ص]ـ
للفائدة
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[06 - 01 - 10, 09:18 ص]ـ
جزاك الله خير ونفع الله بك وغفر الله لك .. جهد مبارك بإذن الله نفع الله به.
ـ[أحمد سكر]ــــــــ[06 - 01 - 10, 09:34 ص]ـ
جزيت خيراً(90/400)
طُلب مني أن أخطب الجمعة في غير بلدي؟ فكيف للمسافر أن يصلي بهم الجمعة؟
ـ[أبوخليفة]ــــــــ[20 - 03 - 08, 04:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتي الكرام طُلب مني أن أصلي بالناس صلاة الجمعة في منطقة تبعد عني مسافة قصر، وأنا راغب في ذلك ولكني أرى أن الإمام إذا كان مسافرا فإنه ينبغي أن يصلي بهم صلاة الظهر ركعتين لا صلاة الجمعة.
ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصلي صلاة الجمعة مدة إقامته بمكة بعد فتحها بل كان يصلي بالناس الظهر ركعتين فمن كان من أهل مكة أتمها أربعا ومن كان مسافرا اكتفى بهما.
فهل من الإخوة من يفيدني في هذه المسألة؟
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[22 - 03 - 08, 01:31 ص]ـ
اخى الحبيب وفقه الله
القصر رخصة وليس فرضا
ومن تسقط عنهم الجمعة كالمرأة والعبد والمريض والمسافر تجزءهم إن حضروها
وقد رأينا اكابر علماء العصر ممن نأمنهم على ديننا يتنقلون بين المدن بل والدول لإلقاء خطب الجمعة لأنهم رأو ان المصلحة الشرعية تقتضى التجاوز عن الرخصة بهذا الغرض
فيسعنا ماوسع العلماء الثقات
والله تعالى اعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 03 - 08, 01:17 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يجوز لك ذلك ويصح عند جمهور الفقهاء. وبالله التوفيق.(90/401)
متابعة فى شرح منهاج الطالبين
ـ[محمود الذهبى]ــــــــ[20 - 03 - 08, 07:07 م]ـ
هل من متابع فى شرح منهاج الطالبين وجزاكم الله خيرا(90/402)
مالحكم فى هذه البيوع ارجو الإفادة؟
ـ[عدنان القاهرى]ــــــــ[21 - 03 - 08, 07:02 ص]ـ
السلام عليكم
مالحكم فى هذه التجارة؟
رجل معه مال ويستثمره فى التجارة ويفعل الآتى
1 يطلب منه زيد سلعة ما فيذهب معه لتاجر الجملة فيشتريها بمائة مثلا ويبيعها لزيد نقدا او بالتقسيط بأعلى من المائة
2 يطلب منه عمرو سلعة ما فيذهب وحده ويشتريها بمائة ثم يبيعها لعمرو بأعلى نقدا او قسطا
3 يصف له عمرو او زيد سلعة ما وربما لايكن معه سيولة فيشتريها بالاجل من تاجر الجملة ويبيعها لطالبها نقدا او قسطا
4 يطلب منه زيد او عمرو سلعة فيأخذ عربون منه ليضمن جدية البيع ويشتريها من تاجر الجملة فلو لم تعجب زيد او عمرو هل يُلزم برد العربون
جزاكم الله خيرا
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[21 - 03 - 08, 09:02 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الصور الثلاث الأول، يطلق عليهن ((بيع المرابحة للآمر بالشراء))
وتجوز بشرطين: أن يحوز و يقبض البائع السلعة قبل بيعها على أحد، وان لا يلزم المشترى بالبيع اذا رغب عنه
،، والصورة الأخيرة جمعت بين بيعين، احدهما بيع ماليس عنده، و الثانى بيع العربون، فالأول محرم والثانى جائز بشرط وجود السلعة فى ملكه وقبضها
الفهرس» فقه المعاملات» البيع» أنواع البيع» البيع الصحيح (374)
رقم الفتوى: 1608
عنوان الفتوى: بيع المرابحة جائز بهذه الصورة
تاريخ الفتوى: 30 رمضان 1421/ 27 - 12 - 2000
السؤال
تقوم بعض المؤسسات والبنوك بتقديم خدمة المرابحة وصفتها أن يقوم المستفيد بتقديم عرض سعر سلعة ما وتقوم المؤسسة أو البنك بشراء السلعة للمستفيد وكتابتها باسم المستفيد مباشرة دون أن تتملك المؤسسها أو البنك السلعة ويقوم المستفيد بتسديد المؤسسة أو البنك بأقساط شهرية وبنسبة زيادة معروفة فما الحكم فيها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
هذا النوع من العقود يسمى البيع مرابحة للآمر بالشراء ويمر بثلاث مراحل حتى يتم:
1. أن يقول شخص للمؤسسة أو البنك أو لشخص آخر اشتر لي هذه البضاعة وأربحك كذا مثلا. وهذا وعد بالشراء وليس عقداً ملزماً للآمر بالشراء.
2. أن يشتريها المأمور بالشراء من صاحبها فتدخل في ملكه مباشرة بمجرد إتمام العقد بينهما.
3. أن يشتريها الآمر بالشراء من المأمور به إما نقداً وإما تقسيطاً بمثل الثمن أو أكثر على حسب ما يتفقان عليه بعدُ. وكما ذكرنا سابقاً فليس ملزماً بالشراء بل إن شاء اشتراها كما وعد وإن شاء ترك. ولو اتفقا في بداية المعاملة على أنه ملزم بالشراء لكان ذلك الاتفاق ملغى، والعقد فاسد. لأنهما تعاقدا على ما ليس في ملك البائع منهما. فإذا تم العقد بين الآمر والمأمور بعد حصول السلعة في ملك المأمور فهو عقد صحيح والمسألة جائزة إن شاء الله تعالى. وكون البضاعة كتبت مباشرة باسم المشتري (الآمر بالشراء) لا يضر. لأنها قد دخلت في ملك البائع (المأمور بالشراء) مباشرة بمجرد إتمام العقد بينه وبين صاحبها ولو لم تسجل باسمه. كما سبق بيانه والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
،، واما رد العربون اذا رغب المشترى عن البيع، فاليك جواب العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى:
حكم أخذ العربون إذا لم يتم البيع
ما حكم أخذ البائع للعربون إذا لم يتم البيع؛ وصورته: أن يتبايع شخصان، فإن تم البيع أكمل له القيمة، وإن لم يتم البيع أخذ البائع العربون، ولا يرده للمشتري؟ [1]
لا حرج في أخذ العربون – في أصح قولي العلماء - إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك، ولم يتم البيع.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 384، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 19.
حكم أخذ العربون
بعت سيارتي على أحد الأشخاص، وتم الاتفاق على قيمتها، ولكنه أعطاني مبلغ سبعمائة ريال، على أن تبقى السيارة لدي حتى يدفع باقي الثمن، وبعد حوالي نصف شهر جاءني طالباً فسخ البيع، وإعادة الفلوس التي دفعها إلي مسبقاً إليه، فرفضت ذلك، فهل يحق له المطالبة بها؟ وماذا يلزمني الآن؟ [1]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/403)
إذا أجبته إلى طلبه ورددت عليه نقوده فهو أفضل، ولك عند الله أجر عظيم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته)) [2].
أما اللزوم، فلا يلزمك إذا كان البيع قد استوفى شروطه المعتبرة شرعاً. والله ولي التوفيق.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 350، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت)، ص: 85.
[2] رواه أبو داود في (البيوع)، باب (في فضل الإقالة)، برقم: 3460، وابن ماجه في (التجارات)، باب (الإقالة)، برقم: 2199.
،، وأيضا هذه الفتوى:
رقم الفتوى: 1621
عنوان الفتوى: بيع المرابحة جائز بضوابطه
تاريخ الفتوى: 18 ذو الحجة 1424/ 10 - 02 - 2004
السؤال
س 1: ما حكم الاتفاق على شراء سيارة لشخص ما وبيعها بالتقسيط عليه ومن بعد أخذ العقود عليه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ما فهمته من سؤالك أن شخصاً ما (ولنسمه مثلاً زيداً) اتفق مع شخص آخر (ولنسمه مثلاً عمراً) أن يشتري له سيارة معينة أو غير معينة ويبيعها عليه تقسيطاً وألزما أنفسهما بذلك. إن كان هذا مرادك فالجواب أن هذا العقد فاسدٌ إن كان المراد عندهما في الاتفاق أنهما ملزمان بما قالا وأن البيع انعقد باتفاقهما هذا. ذلك لأن عمراً قد باع لزيد ما ليس عنده وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك". [رواه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح]. أما إذا لم يكن هنالك اتفاق منهما مسبق يلزم كلاً منهما بما قالا فالمسألة جائزة. وزيد غير ملزم أن يشتري من عمرو السيارة مثلاً وعمرو غير ملزم أن يبيعها لزيد فلو اتفقا بعد حصولها في ذمة عمرو على أن يشتريها منه زيد فلا مانع إن شاء الله لأن ما وقع أولاً وعدٌ بالشراء وليس شراء. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
،، والله تعالى اعلم
ـ[عدنان القاهرى]ــــــــ[23 - 03 - 08, 05:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(90/404)
اخواننا المالكيين ارجوا الافادة في تقديم المدرسة العراقية
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[21 - 03 - 08, 09:39 م]ـ
السلام عليكم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
اخواني المالكية هل هناك من ائمتنا _من غير العراقيين_ من قال بتقديم المدرسة العراقية خاصة في عصري شيخ الفقهاء الحافظ ابن القصار و القاضي ابن نصر
وهل هناك رسالة تتناول هذا المطلب او كتاب لبعض فقهائنا
وماوجه تقديم المدرسة العراقية على غيرها مع اني اميل الى هذا
وفقكم الله
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[22 - 03 - 08, 08:52 م]ـ
للتذكير
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[23 - 03 - 08, 12:00 ص]ـ
ارجو من الاخوة المالكية الاعانة فضلا
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[23 - 03 - 08, 04:37 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك رسالة علمية طبعت بدار البحوث بدبي عن المدرسة المالكية البغدادية (العراقية) من عمل الفاضل الدكتور محمد العلمي ... لعلك تجد فيها شيئا وفقك الله.
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 05:15 م]ـ
وانظر مقدمة تحقيق التفريع لابن الجلاب .. ففيها ما يفيدك.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[11 - 05 - 08, 10:14 م]ـ
هل من مفيد ومعين
ـ[حجازي المالكي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 01:09 م]ـ
أخي الكريم المدرسة المالكية بالعراق تمتاز بالفقه المقترن بدليله، بخلاف الفقه المجرد - وليس هذا انتقاصا - وإنما يرجع إلى اسلوب في طريقة التأليف.
واستاذ هذه المدرسة القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله وله كتب عديدة في فقه مالك منها كتاب التلقين، وأحيلك إلى بحوث كتبت بشأن المدرسة المالكية بالعراق عام 1424هـ بدولة الإمارات، احتفالا بمرور 1000عام على ما كتبه القاضي عبد الوهاب وهي بحوث ممتازة شارك فيها علماء المالكية من جميع الدول، وقد طبعت ووزعت مجانا، ولكن أتمنى لو أنزلت على الإنترنت.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[13 - 05 - 08, 08:42 م]ـ
//وأحيلك إلى بحوث كتبت بشأن المدرسة المالكية بالعراق عام 1424هـ بدولة الإمارات، احتفالا بمرور 1000عام على ما كتبه القاضي عبد الوهاب وهي بحوث ممتازة شارك فيها علماء المالكية من جميع الدول، وقد طبعت ووزعت مجانا، ولكن أتمنى لو أنزلت على الإنترنت //.
لكن ان مصدرها او اين اجدها
بارك الله فيك
ـ[العوضي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 10:20 م]ـ
//وأحيلك إلى بحوث كتبت بشأن المدرسة المالكية بالعراق عام 1424هـ بدولة الإمارات، احتفالا بمرور 1000عام على ما كتبه القاضي عبد الوهاب وهي بحوث ممتازة شارك فيها علماء المالكية من جميع الدول، وقد طبعت ووزعت مجانا، ولكن أتمنى لو أنزلت على الإنترنت //.
لكن ان مصدرها او اين اجدها
بارك الله فيك
أخي العزيز خاطب دار البحوث - والتي ضمت حالياً للأوقاف - فربما تحصل منهم على المطلوب(90/405)
هل يجوز بيع المكيل بالموزون نسيئة وكذا بيع الموزون بالمكيل نسيئة؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 03 - 08, 11:40 م]ـ
هل يجوز بيع المكيل بالموزون نسيئة وكذا بيع الموزون بالمكيل نسيئة؟؟
أو بمعنى آخر هل قول النبي صلى الله عليه وسلم " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " شامل لاختلافها على وجه تكون علة الربا فيها واحدة فقط – فيجوز بيع المكيل بالموزون نسيئة وكذا يجوز بيع الموزون بالمكيل نسيئة – أم شامل لاختلافها على وجه تكون علة الربا فيها واحدة ومتعددة أيضا وهو الظاهر من عموم كلمة الأصناف انها عائدة على الأصناف الستة كلهم – فيحرم بيع المكيل بالموزون نسيئة وكذا يحرم بيع الموزون بالمكيل نسيئة -؟؟
قال ابن قدامة في المغني:
" فأما إن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون مثل بيع اللحم بالبر ففيهما روايتان إحداهما يحرم النساء فيهما وهو الذي ذكره الخرقي هاهنا لأنهما مالان من أموال الربا فحرم النساء فيهما كالمكيل بالمكيل
والثانية يجوز النساء فيهما وهو قول النخعي لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل فجاز النساء فيهما كالثياب بالحيوان " أ. هـ
والرواية الثانية – أعني التي تجيز ذلك – هي قول الشافعية بل قول كثير من أهل العلم
راجع المجموع للنووى 9/ 505 , 506
وانظر تكملة المجموع للسبكي 10/ 157: 160
أما الرواية الأولى وهي التي نصرها الخرقي وقدمها ابن قدامة تمنع ذلك وهي ظاهر الحديث إذ الأصناف في الحديث تعود على الأصناف المذكورة في الحديث وهي الستة كلهم
لاحظ أن ابن حزم في المحلى 8/ 494 قال:
" جائز بيع القمح والشعير والتمر والملح بالذهب أو بالفضة يدا بيد ونسيئة وجائز تسليم الذهب أو الفضة بالأصناف التي ذكرنا لأن النص جاء بإباحة كل ذلك وبالله تعالى التوفيق " أ. هـ
وما أدرى وجه استدلاله من أن النص قد ورد بإباحة ذلك إذ الظاهر والله أعلم الرواية التي قدمها ابن قدامه ونصرها الخرقي من أن اختلاف الأصناف شامل لكل الأصناف الستة معا!!
فهل أجد عند أحد من الإخوة الأفاضل ترجيح لأي الروايتين عن الإمام أحمد – مع بيان سبب الترجيح مع اعتبار أنه ليس في المسئلة إجماع لرواية الإمام أحمد الأولى - في هذه المسئلة أعني:
هل يجوز بيع المكيل بالموزون نسيئة وكذا بيع الموزون بالمكيل نسيئة؟؟
وجزاكم الله خيرا(90/406)
إذا قال الشافعية في كتبهم: قال ابن داود. فمن الذي يقصدونه بهذا الاسم؟
ـ[ضياء الدين الحلو]ــــــــ[22 - 03 - 08, 02:44 م]ـ
السلام عليكم
إذا قال الشافعية في كتبهم: قال ابن داود.
فمن الذي يقصدونه بهذا الاسم؟
ـ[فحفاح الجزائري]ــــــــ[22 - 03 - 08, 05:18 م]ـ
السلام عليكم ... أظن أن هذا ماتبحث عنه:
سليمان بن داود ابن الأمير داود بن علي بن البحر عبد الله بن العباس، الشريف الإمام البارع الحافظ السري أبو أيوب الهاشمي العباسي، من كبار الأئمة.
سمع: إبراهيم بن سعد، وإسماعيل بن جعفر، وعبثر بن القاسم، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وسفيان بن عيينة، وهشيما وطبقتهم. حدث عنه: أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة، وعباس الدوري، وإبراهيم الحربي، والحارث بن أبي أسامة، وأبو مسلم الكجي، وآخرون.
قال الزعفراني: قال لي أبو عبد الله الشافعي: ما رأيت أعقل من هذين الرجلين: أحمد بن حنبل، وسليمان بن داود الهاشمي.
وقال النسائي وغيره: ثقة.
وعن ابن وارة، أنه سمع سليمان الهاشمي يقول: ربما أحدث بحديث واحد، ولي نية، فإذا أتيت على بعضه، تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات.
عندي حديث كتبته في غير هذا الموضع من رواية الإمام أحمد، عن سليمان بن داود الهاشمي، عن الشافعي.
قال ابن سعد وأحمد بن زهير: مات سليمان سنة تسع عشرة ومائتين.
وروي عن أحمد بن حنبل، أنه قال: كان يصلح للخلافة -رحمه الله.
وقد ورد اسمه في المؤلفات التالية:
المحلى بالآثار
المجموع شرح المهذب
أحكام القرآن لابن العربي
الطرق الحكمية
التلخيص الحبير
المغني
غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب
فتح القدير
الأشباه والنظائر
الآداب الشرعية والمنح المرعية
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية
البحر المحيط
المصنف
مجموع فتاوى ابن تيمية
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[22 - 03 - 08, 11:20 م]ـ
قد يكون محمد بن داود بن محمد الداودي الصيدلاني أبا بكر شارح مختصر المزني، تلميذ أبي بكر القفال، ولعله في أول القرن السادس.
أو ابن عدلان، وله شرح مطول على مختصر المزني، لم يكمله. توفي سنة 749 هـ.
ـ[ضياء الدين الحلو]ــــــــ[02 - 04 - 08, 07:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله عني كل خير
وأظن أنه كما قال خالد أنه قد يكون محمد بن داود بن محمد الداودي الصيدلاني أبا بكر شارح مختصر المزني، تلميذ أبي بكر القفال، لأني وجدت ابن داود ينقل عن المزني أنه قال كذا أو فعل كذا
والله تعالى أعلم(90/407)
اللمعة في حكم الإجتماع للدرس قبل صلاة الجمعة
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[22 - 03 - 08, 09:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته]
اللمعة في حكم الإجتماع للدرس قبل صلاة الجمعة [
[هذا العنوان هو أصل رسالة كتبها فضيلة الشيخ محمد موسى نصر- حفظه الله
] جمع فيها الشيخ أقوال أهل العلم في مسألة التحلق للدرس قبل صلاة الجمعة , مستدلاً على ذلك بأقوال أهل اللغة , وأهل الأصول , وفتاوى العلماء وشرّاح الحديث]
[] وكان عمدته في المسألة حديث عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جدّه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن الشراء والبيع في المسجد , وأن تنشد فيه ضالة , وأن ينشد فيه شعر , ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة " رواه ابن خزيمة في صحيحه , ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن.
] ثم ذكر الشيخ العلّة في النهي عن التحلق قبل الجمعة
فقال ان العلماء يقسمون النهي إلى معنيين: لغوي وشرعي
أما علة النهي على المعنى اللغوي: " وهو فعل الحلقة " فمنها:
1 - قطع الصفوف الذي يمنع التبكير يوم الجمعة
2 - يمنع تراص الصفوف الأول فالأول.
3 - مخالفة هيئة اجتماع المصلين
أما علة النهي على المعنى الشرعي " وهو الاجتماع للدرس ولو من غير تحلق "
فمنها:
الاجتماع للجمعة خطب عظيم وعلى من حضرها أن لا يهتم بما سواها ودرس الجمعة ليس من أعمال يوم الجمعة التحلق والاجتماع للدرس قبل الجمعة يوهم غفلتهم عن الأمر الذي أمروا به وقت الدرس وهو وقت الاستعداد للخطبة والإنصات لها
التشويش على المصلين والمتنفلين والذاكرين , إذ أن هذا وقت التنفل المطلق
'الفصل بين ما له أصل وهو الخطبة وبين ما لا أصل له شرعي وهو هذا الدرس , إذ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته فيصعد المنبر ثم يشرع المؤذن بالأذان بين يديه , فلو فعل الدرس لنقل إلينا , ثم إنّ فعل الدرس وصعود الخطيب إلى المنبر لا يترك كجالاً للفصل بين ماهو واجب كالخطبة وبين مالا أصل له فضلاً عن استحبابه كدرس الجمعة الديني زعموا
فتاوى العلماء في حكم الاجتماع للدرس يوم الجمعة قبل الصلاة
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
سؤال: ماحكم إلقاء الوعظ والإرشاد يوم الجمعة قبل اداء صلاة الجمعة؟
الجواب: لا ينبغي إلقاء المواعظ والدروس يوم الجمعة قبل الجمعة لما روى أبو داود والنسائي والترمذي , عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" نهى عن التحلق قبل صلاة الجمعة "
والتحلق: التجمع للعلم والمذاكرة , ولما في ذلك من شغل المتجمعين لصلاة الجمعة عن الذكر والتلاوة , وصلاة النافلة وتهيئته الصفوف , وإعداد النفوس لاستماع الخطبة والإصغاء إليها التي أمر الله بها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والدروس والمواعظ قبلها إذا كثرت وتوالت قد تقلل من شأنها وأثرها في النفوس وذلك مناف للحكمة التي شرعت من أجلها ولأن فيها إذا اعتنى بها واختير لها من يصلي ويفيد ويغني عن مواعظ ودروس تلقى بين يديها
وأيضاً ما كان عليه الصلاة والسلام ولا خلفاءه يفعلون ذلك , والخير في اتباع هديه وهدي خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم. انتهى.
وأنت تعلم بأن خطبة الجمعة يطلب تقصيرها , فكيف يضاف إليها هذا الدرس؟ وقد كانت خطبه صلى الله عليه وسلم كلمات قلائل طيبات , فكيف إذا كان المدرّس ذا شهوة في الكلام؟ يطيل الدرس ويطيل الخطبة معاً , ويقصر الصلاة خلاف المطلوب؟ وكيف إذا كان الدرس إلى اللغو أقرب منه للنافع من الحديث؟ , فصار كالشيئ المحتوم لا بدّ منه , يقوم به من حضر , على أنّ هذا الدرس ولو كان نافعاً فيما يبدوا للناس , فإنّ الذي نعقله من ديننا أنّ المخالفة لا يترتب عليها نفع , ولا يبارك الله فيها , وقد ترتّب على المواظبة على هذا الدرس أن أصبح بعض الناس يرى وجوبه , ويلوم من تخلّف عنه , ويسميه بعضهم الخطبة الأولى ,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/408)
وقواعد المذهب (مذهب الامام مالك رحمه الله) ترك المستحب أحياناً إذا خشي أن يعتقد وجوبه , كما قالوا في ترك الإمام تحية المسجد أحياناً وصوم الأيام الستة من شوال وغير ذلك.ومن جاءته السنّة فلا حجة تقوم لها إلاّ أن تعارض ولا يمكن الجمع , أو يقع الإجماع على خلافها , ولا شيئ من ذلك هنا , فترك هذا الدرس هو الحق , وقد يسكت عنه إذا فعل لحاجة عارضة , أو يرغم عليه الإمام إرغاماً كما هو الحاصل , أمّا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فقد اصطنعته في زمن كان المحتل يمارس التضييق على الدعاة , فاغتنمت مناسبة الجمعة للتعليم والتوجيه , ولا حاجة لذلك الآن , ولتعقد حلقات الدرس في الأوقات الأخرى , وفي طلعة البدر ما يغنيك عن زحل.
والله أعلم
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[22 - 03 - 08, 09:37 م]ـ
وهذه فتوى لشيخنا محمد علي فركوس
في تدريس يوم الجمعة قبل الخطبة
السؤال: لنا إمام في مسجدنا يقتصر نشاطه على إقامة الصلوات الخمس، وخطبة الجمعة، ولا يلقي دروسا أسبوعية، فاستأذنته في إقامة دروس في التوحيد فأذن شريطة أن تكون هذه الدروس يوم الجمعة قبل الخطبة بحجة كثرة المصلين في هذا الوقت، فما هي نصيحتكم؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أما بعد:
فإنه بغض النظر عن الشروط المؤهلة لتصدر مجالس العلم والتوجيه، فإنَّ العلم الشرعي هو: "قال الله قال رسوله"، وقد "نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التحلق قبل الجمعة" (1) فكيف يدعو الموجه إلى التوحيد بقوله ما يخالف العلم بفعله؟ لذلك كان اتباع الوحي، والتزام العمل بالنصوص الشرعية من مقتضى توحيد الله والإيمان به قال تعالى: ?مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ? [النساء: 80] وقال تعالى: ?قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ? [آل عمران: 32] وقال تعالى: ?اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء? [الأعراف: 3]، فلا نجاة من الله إلا بتوحيدين: توحيد المُرسِل، وتوحيد متابعة الرسول، فلا يُحاكم إلى غيره، ولا ترضى بحكم غيره.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 23 محرم 1427ه
الموافق لـ: 22 فبراير 2006م
--------------------------------------------------------------------------------
1 - أخرجه أبو داود في الصلاة (1081)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (6885).
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[17 - 06 - 08, 10:53 ص]ـ
بارك الله فيك(90/409)
إلى الإخوة العارفين بالامتحانات الشفوية للماجستير فقه
ـ[النقاء]ــــــــ[23 - 03 - 08, 06:02 م]ـ
إلى الإخوة العارفين بالامتحانات الشفوية للماجستير (فقه):
افيدوني بنصائح و ما يمكن أن يطرح من أسئلة في المقابلة، عندي امتحان الثلاثاء القادم للقبول في الماجستير بأم القرى حرسها الله
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[26 - 03 - 08, 12:21 م]ـ
التركيز على المصطلحات والتعاريف الفقهية في كل باب ابتداء بالطهارة وانتهاء بالجنايات.
المرور على المسائل الفقهية في الروض المربع وتحرير مذهب الحنابلة. وقراءة كل ما تمت دراسته بالباكالريوس.
معرفة سبب الإختلاف للمسائل الفقهية.
محاولة ربطها بالقواعد الفقهية.
الأدلة والمناقشة والترجيح ومعرفة أسباب الترجيح.
النظر في المسائل الفقهية المعاصرة وربطها بالقواعد وتخريجها على الأصول.
خاصة في الصوم والحج والبيوع. ومعرفة قررات المجامع الفقهية.
حفظ القواعد الفقهية الخمس الكبرى وفروعها.وأنصح بكتاب شيخنا محمد صديق البورنو (الوجيز في ايضاح القواعد الفقهية)
معرفة كتب المذاهب الفقهية متون شروح فقه مقارن.
قراءة في بعض كتب الأصول ومعرفة بعض المصطلحات الأصولية والقواعد وتخريج الفروع عليها.
معرفة أعلام المذاهب الفقهية وكتبهم.
المجلات والدوريات المحكمة المعاصرة.
المواقع العلمية على النت.
والله أعلم.
ـ[النقاء]ــــــــ[26 - 03 - 08, 11:07 م]ـ
أشكرك على اهتمامك سأفعل ما بوسعي و الله المستعان(90/410)
من هو ابن غالب المذكور في المنتقى؟
ـ[محمود محمود]ــــــــ[23 - 03 - 08, 11:20 م]ـ
يذكر الباجي في المنتقى ابن غالب فمن هو؟ وما هو كتابه؟
والموضع الوحيد الذي وجدت الباجي يذكر فيه ابن غالب هو النص التالي في كتاب الفرائض 6/ 244:
واتفق أهل الفرائض على أن له نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة فإن انفرد وحده فله ثلاثة أرباع الميراث قال ابن غالب لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك وقد اختلفوا في الحساب فقال: بعضهم من توفي وترك ابنا خنثى وابنا صحيحا فإن فريضتهما من سبعة للصحيح أربعة وللخنثى ثلاثة ومنهم من قال فريضتهم من خمسة للخنثى سهمان وللصحيح ثلاثة ومنهم من قال فريضتهم من ثمانية للصحيح خمسة وللخنثى ثلاثة وذلك كله غلط في الحساب والصواب في ذلك أن تعمل فريضتين: فريضة على أنه ذكر وفريضة على أنه أنثى ففريضتهما على أنه ذكر أنه من اثنين لكل واحد منهما النصف وفريضتهما على أن أحدهما أنثى من ثلاثة للذكر اثنان وللأنثى واحد فاضرب ثلاثة في اثنين فذلك ستة، ثم أضعف الستة فذلك اثنا عشر وإنما أضعفنا الستة ليكون ما بيد كل واحد منهما من التضعيف والتأنيث نصف صحيح، ثم اقسم الاثني عشر على أنهما ذكران فلكل واحد منهما ستة، ثم اقسمها على أن أحدهما أنثى فيكون للذكر ثمانية وللأنثى أربعة وهي أسوأ حالتيهما ويصير لهما في أفضل حالتيهما فيعطى شطر ما بين حالتيه، وذلك خمسة أسهم ويعطى أخوه ما بين الحالتين، وذلك سبعة؛ لأنه يستحق بحال ذكورة أخيه ستة وبحال أنوثته ثمانية والله أعلم.(90/411)
هل يوجد كتب فقهية كبيرة على طريقة المغني لابن قدامة في المذاهب الاربعة
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[23 - 03 - 08, 11:57 م]ـ
هل يوجد كتب فقهية كبيرة على طريقة المغني لابن قدامة في المذاهب الاربعة، من حيث العناية بذكر أقوال المخالفين من بقية المذاهب مع الادلة ووجه الاستدلال وذلك في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وذلك أني أرغب شراء كتب فقهية لمكتبتي على طريقة ابن قدامة حيث يكفيني ذلك ويغنيني عن غيره
جزاكم الله عنا خيرا ..
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[24 - 03 - 08, 12:17 ص]ـ
أخي الكريم تفضل:
مذهب السادة الحنفية:
1 - التجريد للقدوري.
2 - البناية للعيني.
3 - شرح فتح القدير لإبن الهمام.
مذهب السادة المالكية:
1 - الذخيرة للقرافي.
2 - الإشراف للقاضي عبدالوهاب.
مذهب السادة الشافعية:
1 - المجموع للنووي.
2 - البيان للعمراني.
3 - الحاوي للماوردي.
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[24 - 03 - 08, 12:18 ص]ـ
وذلك أني أرغب شراء كتب فقهية لمكتبتي على طريقة ابن قدامة حيث يكفيني ذلك ويغنيني عن غيره
جزاكم الله عنا خيرا ..
لا يخلو كتاب من فائدة، وإن كان صغير الحجم ..
ـ[عبدالرحمن الثبيتي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 12:31 ص]ـ
كتاب بداية المجهتد ونهاية المقتصد لابن رشد (مالكي)
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 03:51 ص]ـ
مِنْ مَفَاخِرِ الأَحْنَافِ القَلِيْلَةِ كِتَابُ " ردُّ المُحْتَارِ عَلَى الدُّرِّ المُخْتَارِ " لِلْشَّيْخِ ابْنِ عَابِدِيْنَ.
وَ لِلْمَالِكِيَّةِ بِحَقٍّ، الإِسْتِذْكَارُ وَ التَّمْهِيْدُ كِلاَهُمَا لِلْإِمامِ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ.
وَ كَيْفَ يُغْفَلُ فِي مِثْلِ هَذِهِ المُنَاسَبَةِ عَنْ ذِكْرِ المُحَلَّى لِلْإِمَامِ ابْنِ حَزْمٍ.
رَحِمَهُمُ اللهُ أَجْمَعِيْنَ
ـ[أبويوسف الحنفى]ــــــــ[24 - 03 - 08, 06:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
عندنا فى المذهب (المبسوط وهو بسط لكتب محمد الستة وهو يذكر الخلاف العالى وأفضل طبعة أدارة القراءن الكريم ببكستان وهى غير متوفرة فعليك بطبعة الرشد أو الفكر)
عليك أيضا (المحيط البرهانى لكثرة الادلة وتقرير المذهب عندنا
ثم (حاشية بن عابدين وتستخرج منها المعتمد من المذهب)
ولاتنسى الهداية بشرح بن الهمام(90/412)
إلى السادة الشافعية أرجو الدخول
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[24 - 03 - 08, 01:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى إخواننا الشافعية
أشكل على مسألة فأرجو بيانها
وهى
إذا صلى الشافعى الذى يرى الجهر بالبسملة فى الفاتحة فى الصلاة الجهرية لأنها آية من الفاتحة
خلف من لايجهر بها فهل تصح صلاته من باب من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره
أم هل يلزمه أن يعيد الصلاة؟
وما توجيهكم لحديث أنس رضى الله عنه
أنه صلى خلف النبى صلى الله عليه وسلم و أبا بكر وعمر
وما جهر أحدهم ببسم الله الرحمن الرحيم
وهل الجهر عند الشافعية واجب أم مستحب؟
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[24 - 03 - 08, 03:05 م]ـ
..... للرفع .....
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 03 - 08, 12:36 ص]ـ
الجهر مسنون عند الشافعية
ويجيبون عن الحديث المذكور بأجوبة منها:
* أنه معلول المتن
وعلة المتن كترك البسملهْ ... إذ ظن راوٍ تركَه فنقلَهْ
* أنه جاء بروايات متعددة عن أنس، فدل على اضطراب أو نسيان منه رضي الله عنه.
هذا ما يحضرني الآن في المسألة، والله أعلم.
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[25 - 03 - 08, 01:24 ص]ـ
للرفع،
ـ[الشيشاني]ــــــــ[28 - 03 - 08, 03:22 م]ـ
" (مسألة): تصح القدوة بالمخالف إذا علم المأموم إتيانه بما يجب عنده وكذا إن جهل،
فإن أخلّ بواجب في عقيدة المأموم لم تصح القدوة به عند الشيخين، وتصح عند القفال،
وقال الإمام المجتهد المطلق السبكي ما صححه الشيخان هو قول الأكثرين، لكن قول القفال أقرب إلى الدليل وفعل السلف اهـ.
واعلم أن عقيدتنا أن الشافعي ومالكاً وأبا حنيفة والسفيانين وأحمد والأوزاعي وإسحاق وداود وسائر أئمة المسلمين رضي الله عنهم على هدى من ربهم ويعتدّ بخلافهم حتى داود الظاهري خلافاً لمن استثناه".
انتهى النقل من: "غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد" - (ص 27)
وابن زياد هذا من متأخري الشافعية (ت 975 هـ)، وهو: "الشيخ الإمام عبد الرحمن بن زياد الزبيدي، مفتى الديار اليمنية" كما جاء في مقدمة الكتاب. والكتاب المنقول منه مطبوع مع "بغية المسترشدين".
ـ[حسان المكي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 08:09 م]ـ
السلام عليكم
- مدار عدم صحة الاقتداء بالمخالف على تركه واجباً في اعتقاد المقتدي. انظر " فتح الوهاب " (ص 110).
- أما حكم الجهر بالبسملة؛ فيختلف عن حكم قراءة البسملة، فالجهر بالقراءة عموماً حيث شرع - الجهر - إنما هو سنة.
قال العلامة ابن حجر الهيتمي - رحمه الله تعالى - في " المنهج القويم " (ص 189): (ويسن الجهر بالقراءة لغير المرأة والخنثى ... ).
وعدم قراءة البسملة عند تحققه مفسد للصلاة عند الشافعية - رحمهم الله - ولكن هذا عند التحقق لا عند الشك.
فظهر بذلك الفرق بين عدم قراءة البسملة وعدم الحهر بها.
وعند عدم الجهر بها هناك احتمالان:
الأول: أنه قرأها سراً، وهو مكروه. كما في " المنهج القويم " (ص230).
الثاني: أنه لم يقرأها، وهو مبطل. كما في " المنهج القويم " (117).
ولأجل الاحتمال كرهت الصلاة خلف المخالف بالمذهب. أنظر " المنهج القويم " (229).
وأما توجيه الحديث فأترك ذلك للإمام الخطيب الشربيني - رحمه الله تعالى - حيث يقول في " مغني المحتاج ": (فإن قيل يشكل وجوبها في الصلاة بقول أنس رضي الله عنه: " كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يفتتحون الصلاة بـ " الحمد لله رب العالمين " كما رواه البخاري رحمه الله تعالى، وبقوله: " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم " كما رواه مسلم.
أُجِيبَ:
بأن معنى الأول: كانوا يفتتحون بسورة الحمد -[المبدؤة ببسم الله الرحمن الرحيم أي: السورة التي اسمها الحمد] ويبينه ما صح عن أنس رضي الله عنه كما قال الدارقطني رحمه الله تعالى إنه كان يجهر بالبسملة وقال: لا آلو أن أقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما الثاني: فقال أئمتنا: إنه رواية للفظ الأُولى بالمعنى الذي عبر عنه الراوي بما ذكر بحسب فهمه، ولو بلَّغ الخبر بلفظه كما في البخاري لأصاب؛ إذ اللفظ الأول هو الذي اتفق عليه الحفاظ).
والله الموفق.(90/413)
أين أجد دليل الطالب للشيخ مرعي
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 12:16 م]ـ
السلام عليكم معاشر الإخوان:
من يضع لي متن دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي أنا بحاجة للمتن مجردا إما على نسخة وورد منضدة أو على شكل pdf و ذلك أفضل رجاء إخواننا لا تبخلوا عليّ بالكتاب فأنا بحاجة ماسة لدراسة خاصة للكتاب و إن كنت أعتني بالزاد و لكني أريد الدليل لما ذكرت و عندي نسخة منه كتاب جيب صغير جدا لا يساعد على القراءة البتة وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
ـ[سعد بن مزيد الحسيني]ــــــــ[24 - 03 - 08, 12:26 م]ـ
http://www.islam2all.com/vb/showthread.php?t=13093
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 12:51 م]ـ
جزاك الله خيرا من لي بنسخة pdf بارك الله فيكم.
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[24 - 03 - 08, 01:13 م]ـ
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1401
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 02:30 م]ـ
بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا(90/414)
مناظرة بين ابن تيمية وابن المرحل
ـ[إلياس العثماني المغربي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 05:10 م]ـ
أيها الاخوة الكرام، من يدلني على المناظرة الماتعة التي جرت بين ابن تيمية وابن المرحل، أو ينقلها لنا في الملتقى، ودام لكم النصر والتأييد، وجزاكم الله خيرا(90/415)
هل تصح الطهارة من مياه الشرب؟
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 05:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. .
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
هل يصح الوضوء من مياه الشرب، إذا كانت موقوفة للشرب، ولقد علمتُ أنّ المذهب الحنبلي يقول: (لاتصح الطهارة من مياه الشرب)، وقال الشيخ بن باز -رحمه الله: (يأثم من توضأ من مياه الشرب)، والسؤال: هل أفتى أحد من العلماء المعروفين في صحة المتوضئ من مياه الشرب؟
شاكر لجهودكم وتعاونكم. .
أبو تميم التميمي
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 05:22 م]ـ
إسمح لي أخي الكريم بارك الله فيك، ماذا تقصد بالضبط بمياه الشرب؟
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 05:43 م]ـ
الأخ محمد الإدريسي -وفقكَ الله.
أقصد بمياه الشرب: ماوُضِع لأجل الشرب مثلُ (البرّادات التي كتب عليها (سبيل للشرب)).
أشكرك. .
أبو تميم التميمي(90/416)
حكم الأخذ من الضمان الاجتماعي لمن ليس من أهل الزكاة؟
ـ[بسام العقلا]ــــــــ[24 - 03 - 08, 05:43 م]ـ
ما حكم الأخذ من الضمان الاجتماعي لمن ليس من أهل الزكاة؟
بمعنى أن الدولة سمحت لبعض الفئات الاستفادة من الضمان الاجتماعي كالمطلقات مثلا ولكن سمعت أن الدولة تضخ في الضمان الاجتماعي من أموال الزكوات التي تحصلها جباية الزكاة.؟
السؤال الأول: هل هذا الكلام صحيحا؟؟
السؤال الثاني: على فرض صحته ما حكم الاستفادة منه لمن ليس من أهل الزكاة؟
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 08:02 م]ـ
السلام عليك ورحمة الله
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الفتوى رقم (1277)
س: رجل له أرض زراعية وله بقرتان وثوران وجمل وحمار وبعض من المزارعين يغل من أرضه الزراعية ثمانمائة صاع حب ذرة وثمن الصاع ثلاثة أريلة وليس له دخل غير ما ذكرنا وكسوته من هذا الدخل هو وأولاده، وإداماته من هذا الدخل حيث إن عندنا كيلو اللحم بعشرين ريالًا، وكل طلباته من هذا الدخل الذي لا يأتيه في السنة إلا مرة واحدة، ومسكنه أيضًا فيها. هل يدخل في اسم الفقراء والمساكين، وهل يدخل في الضمان الاجتماعي؟ أفيدونا.
ج1: ذكر الله جل وعلا من الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة (الفقراء والمساكين) وهم الذين لا يجدون الكفاية فيعطى كل منهما تمام كفايته مع عائلته سنة، ومن ملك شيئًا من المال الذي تجب فيه الزكاة وهو لا يقوم بكفايته فليس بغني فإذا كان ما يملكه الشخص المسئول عنه من الغلة يكفيه سنة فلا يجوز أن يدفع له شيء من الزكاة ولا يجوز أن يأخذ من الضمان الاجتماعي شيئا لأنه ليس من الفقراء وإن كان لا يكفيه سنته جاز له أن يأخذ من الزكاة تمام كفايته لدخوله في عموم من يجوز صرف الزكاة إليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
-----------------------------------------------
مجموع فتاوى ومقالات ابن باز
(الجزء رقم: 14، الصفحة رقم: 315)
حكم أخذ آل البيت مما يسمى بالضمان الاجتماعي
س: نحن أسرة متوسطة الحال ومن أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولدينا وثائق تثبت ذلك.
وقد بلغ والدي سن الستين حيث تنطبق عليه شروط الالتحاق بالضمان الاجتماعي، وقد طلبنا من الوالد الاستفادة من الضمان الاجتماعي لكنه رفض؛ لأن هناك حديثا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ينص على عدم إعطاء الزكاة والصدقة لأهل بيته، وسؤالي هل يعتبر الضمان الاجتماعي في حكم الصدقة أم لا؟ أفيدوني نشر في (كتاب الدعوة) ج2 ص154. .
ج: إذا توافرت في والدك الشروط المعتبرة فيمن يستفيد من مصلحة الضمان الاجتماعي فإنه يحل له أخذ ذلك؛ لأنه مساعدة من بيت المال للفقراء الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، وليس هو من الزكاة حسب إفادة الجهة المسئولة عن ذلك.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[18 - 06 - 08, 12:45 م]ـ
يظهر من كلام مصلحة الزكاة والدخل انها هي التي تمول الضمان الاجتماعي http://www.zakat.gov.sa/LatestNews/latestnews.shtml(90/417)
ما معنى قولهم "تعارض التلازمين"
ـ[أبو سمر الجديد]ــــــــ[24 - 03 - 08, 07:55 م]ـ
الإخوة الفقهاء:
قرأت في أحد كتب الفقه خلافاً في مسألة من مسائل الدعاوي والبينات، ثم قال المؤلف بعد ذلك: وسبب هذا الخلاف هو تعارض التلازمين.
فما قصده بتلك العبارة وما هو التلازم؟!
بارك الله فيكم(90/418)
العِرَاقِيُّوْنَ و الخُرَاسَانِيُّوْنَ الطَّائِفَةُ الكُبْرَى فِيْ فِقْهِ الشَّافِعِي
ـ[عبدالحميد بن صالح الكراني]ــــــــ[24 - 03 - 08, 11:40 م]ـ
(1) العِرَاقِيُّوْنَ: هُمُ الطَّائِفَةُ الكُبْرَى فِيْ الاهْتِمَامِ بِفِقْهِ الشَّافِعِيِّ وَنَقْلِ أَقْوَالِهِ، وَيُقَالُ لَهُمْ-أَيْضَاً-: البَغْدَادِيُّوْنَ؛ لأَنَّ مُعْظَمَهُمْ سَكَنَ بَغْدَادَ وَمَا حَوْلَهَا. وَمَدَارُ طَرِيْقَةِ العِرَاقِيِّيْنَ وَكُتُبِهِمْ أَوْ جَمَاهِيْرِهِمْ -مَعَ جَمَاعَاتٍ مِنَ الخُرَاسَانِيِّيْنَ-: عَلَى الشَّيْخِ أَبِيْ حَامِدٍ الإِسْفَرَايِيْنِيِّ (ت: 406هـ) وَتَعْلِيْقَتِهِ؛ وَهُوَ: شَيْخُ طَرِيْقَةِ العِرَاقِيِّيْنَ، وَعَنْهُ انْتَشَرَ فِقْهُهُمْ، انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ المَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ بِبَغْدَادَ، وَاشْتُهِرَتْ طَرِيْقَتُهُمْ فِيْ تَدْوِيْنِ الفُرُوْعِ: بِطَرِيْقَةِ العِرَاقِيِّيْنَ. وَتَمْتَازُ طَرِيْقَةُ العِرَاقِيِّيْنَ بِأَنَّهَا: أَتْقَنُ فِيْ نَقْلِ نُصُوْصِ الشَّافِعِيِّ، وَقَوَاعِدِ مَذْهَبِهِ، وَوُجُوْهِ مُتَقَدِّمِيْ الأَصْحَابِ، وَأَثْبَتُ مِنْ نَقْلِ الخُرَاسَانِيِّيْنَ غَالِبَاً.
[يُنظر: مقدمة المجموع (1/ 69)، تهذيب الأسماء (2/ 496)، الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (671 - 673) مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، السنة (20)، العدد (60)، سنة: 1426هـ، ص (325 - 332)، المذهب عند الشافعية ص (94 وَمَا بَعْدَهَا)].
(2) الخُرَاسَانِيُّوْنَ: هُمُ الطَّائِفَةُ الكُبْرَى بَعْدَ العِرَاقِيِّيْنَ فِيْ الاهْتِمَامِ بِفِقْهِ الشَّافِعِيِّ وَنَقْلِ أَقْوَالِهِ، وَيُقَالُ لَهُمْ-أَيْضَاً-: المَرَاوِزَةُ؛ لأَنَّ شَيْخَهُمْ وَمُعْظَمَ أَتْبَاعِهِمْ مَرَاوِزَةٌ؛ فَتَارَةً يَقَالُ لَهُمْ: الخُرَاسَانِيُّوْنَ، وَتَارَةً: المَرَاوِزَةُ، وَهُمَا عِبَارَتَانِ بِمَعْنَىً وَاحِدٍ، وَمَدَارُ طَرِيْقَةِ الخُرَاسَانِيِّيْنَ: عَلَى القَفَّالِ الصَّغِيْرِ، وَهُوَ: عَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ المَرْوَزِيُّ (ت: 417هـ)،المُتَكَرِّرُ ذِكْرُهُ فِيْ كُتُبِ مُتَأَخِّرِيْ الخُرَاسَانِيِّيْنَ؛ لأَنَّهُ الأَشْهَرُ فِيْ نَقْلِ المَذْهَبِ؛ فَهُوَ شَيْخُ طَرِيْقَةِ الخُرَاسَانِيِّيْنَ، الَّذِيْ انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ المَذْهَبِ فِيْ عَصْرِهِ، فَسَلَكَ طَرِيْقَةً أُخْرَى فِيْ تَدْوِيْنِ الفُرُوْعِ، وَاشْتُهِرَتْ طَرِيْقَتُهُمْ فِيْ تَدْوِيْنِ الفُرُوْعِ: بِطَرِيْقَةِ الخُرَاسَانِيِّيْنَ، وَكَانَ اشْتِهَارُهَا فِيْ القَرْنِ الرَّابِعِ وَالخَامِسِ الهِجْرِيَّيْنِ. وَتَمْتَازُ طَرِيْقَةُ الخُرَاسَانِيِّيْنَ بِأَنَّهَا: أَحْسَنُ تَصَرُّفَاً وَبَحْثَاً وَتَفْرِيْعَاً غَالِبَاً.
[يُنظر: مقدمة المجموع (1/ 69)، تهذيب الأسماء (1/ 47)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 182)، الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (671 - 673) مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، السنة (20)، العدد (60)، سنة: 1426هـ، ص (325 - 332)، المذهب عند الشافعية ص (94 وَمَا بَعْدَهَا)]
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 03 - 08, 12:14 ص]ـ
جزاك الله خيراً اخي الكريم، وبارك فيك.
ـ[عبدالحميد بن صالح الكراني]ــــــــ[25 - 03 - 08, 01:26 ص]ـ
جزاك الله خيراً اخي الكريم، وبارك فيك.
جزاك الله خيراً
وفيك بارك الله
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 03 - 08, 11:50 ص]ـ
بارك الله فيك على هذه الفائدة السنية
من أهم قضايا العلوم هو معرفة ترتيبها المنهجي والتاريخي والمعرفي، وطريقة تكون المدارس الفقهية
والسؤال الآن:
بعد هاتين الطريقتين إلى أين استقر المذهب الشافعي، هل اعتبرت الطريقتان، أو إحداهما أو استحالت الطريقتان إلى طريقة جديدة، هذا السؤال نحتاج إلى إجابة له؟
ـ[عبدالحميد بن صالح الكراني]ــــــــ[28 - 03 - 08, 01:26 ص]ـ
بارك الله فيك على هذه الفائدة السنية
من أهم قضايا العلوم هو معرفة ترتيبها المنهجي والتاريخي والمعرفي، وطريقة تكون المدارس الفقهية
والسؤال الآن:
بعد هاتين الطريقتين إلى أين استقر المذهب الشافعي، هل اعتبرت الطريقتان، أو إحداهما أو استحالت الطريقتان إلى طريقة جديدة، هذا السؤال نحتاج إلى إجابة له؟
وفيك بارك أخي الكريم؛ وسؤلك هذا متينٌ؛ وفي طياته تضمين للإجابة بطرفٍ خفيٍّ.
وإليكها من أهلها الحاذقون:
يجيب على تساؤلك الذي أوردته الإمام النووي –رحمه الله- في كتابه الشهير: روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 1)، فيقول:
(وكانت مصنفات أصحابنا رحمهم الله في نهاية الكثرة فصارت منتشرات، مع ما هي عليه من الاختلاف في الاختيارات، فصار لا يحقق المذهب من أجل ذلك إلا أفراد من الموفقين الغواصين المطلعين أصحاب الهمم العاليات، فوفق الله سبحانه وتعالى - وله الحمد - من متأخري أصحابنا من جمع هذه الطرق المختلفات، ونقح المذهب أحسن تنقيح، وجمع منتشره بعبارات وجيزات، وحوى جميع ما وقع له من الكتب المشهورات، وهو الإمام الجليل المبرز المتضلع من علم المذهب أبو القاسم الرافعي ذو التحقيقات، فأتى في كتابه " شرح الوجيز " بما لا كبير مزيد عليه من الاستيعاب مع الإيجاز والإتقان وإيضاح العبارات).
وأثني بمقولة ذات صلة؛ وبها مزيد فائدة؛ للإمام ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- في كتابه: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (1/ 150):
(ودل عليه كلام المجموع وغيره وهو أن الكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتمد شيء منها إلا بعد مزيد الفحص والتحري حتى يغلب على الظن أنه المذهب ولا يغتر بتتابع كتب متعددة على حكم واحد فإن هذه الكثرة قد تنتهي إلى واحد ألا ترى أن أصحاب القفال أو الشيخ أبي حامد مع كثرتهم لا يفرعون ويؤصلون إلا على طريقته غالبا , وإن خالفت سائر الأصحاب فتعين سبر كتبهم هذا كله في حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهما , وإلا فالذي أطبق عليه محققو المتأخرين ولم تزل مشايخنا يوصون به وينقلونه عن مشايخهم وهم عمن قبلهم. وهكذا أن المعتمد ما اتفقا عليه أي ما لم يجمع متعقبو كلامهما على أنه سهو وأنى به).
عسى أن يكون في هذا النقل إجابة لسؤلك(90/419)
ما الحكم في من يسب الدين هل تطلق زوجته
ـ[محمد السلفي الفلسطيني]ــــــــ[25 - 03 - 08, 07:47 ص]ـ
ما الحكم في من يسب الدين هل تطلق زوجته وا أقوال الفقهاء في ذلك
ـ[محمدين رضوان]ــــــــ[27 - 03 - 08, 11:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سب دين الله تبارك وتعالي؛ قلت والمرارة تملأ حلقي، والألم يعتصر قلبي، هذا مرض شديد وخطير أصاب بعض بل الكثير من المسلمين إلا من رحم الله هذا المرض خطير علي اسلامهم، خطير علي إيمانهم خطير علي معتقداتهم وعباداتهم ألا وهو سب دين الله 0 وفي الحقيقة وواقع الأمر، ومما يدمي القلب حقا ويندي له الجبين، ويدخل الحزن والأسي في النفس والفؤاد، عندما تمر في أحدي الطرق أو في الأسواق أو في أي مكان آخر لتأخذك الدهشة كلها، ويستولي عليك العجب العجاب، عندما تسمع بأذنيك هاتين الرجل يسب الرجل، مع أن الرجل الساب يدين بنفس الدين الذي يسبه، فلما تعتنق هذا الدين ما دمت تسبه؟ لماذا تؤمن به إذا؟ أتسب دين الله الواحد القهار الجبار المنتقم،وأنت تسكن في أرضه، وتستظل بسمائه، وتأكل من رزقه ومن خيراته، وتتنعم بنعمه، إنها لطامة كبري، وبلوي عظمي، أنتشرت واستفحلت بين المسلمين أنفسهم فقط ولا حول ولا قوة إلا باله العلي العظيم، فلمن نسمع عن رجل سب النصرانية وهو يدين بالنصرانية؟ ولم نسمع عن رجل سب اليهودية وهو يدين باليهودية، أنظروا الي اليهود وهم يدافعون عن معتعداتهم وأفكارهم الباطلة الزائفة، أنظروا إليهم وهم يضحون بأتفسهم ,أموالهم يضحون بالغالي والنفيس من أجل هذة المعتقدات والأفكار التي لا أساس لها من الصحة، وأنظروا الي حال المسلمين اليوم، شئ محزن، والله الذي لا إله غيره شئ محزن، المرأة تسب الرجل، والرجل يسب المرأة، وبطبيعة الحال يخرج الأبناء يسب بعضهم بعضا، فماذا تنتظر من ولد يري ويسمع ذلك من أبيه؟ أتنتظر أن يكون تقيا عفيفا ورعا؟ لآ يا أخي؟ وصدق القائل (ما شابه أباه فما ظلم) ومن العجيب والغريب أن تري المسلمين يشكون الغلاء والضنك، وأقتتار الرزق، والحياة المريرة، أصلح حالك مع الله وأنت تفوز بالدنيا والآخرة قال تعالي في كتابه العزيز (ولو أن أهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض)
يقول الفقهاء من سب دين الله جحودا منه فقد كفر، القضية قضية خطيرة ولكن الناس في غفلة من أمر دينهم، فقد كفر يستتاب ثلاثة أيام، فأن لم يتب قتل في غروب اليوم الثالث كفرا لا حدا، وتطبق عليه أحكام الردة وهي
لا يغسل، ولا يصلي عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ماله، وتطلق زوجته،
ومن سب دين الله استخفافا فحكمه فاسق ن والله أعلي وأعلم
ـ[محمد السلفي الفلسطيني]ــــــــ[30 - 03 - 08, 07:35 ص]ـ
يا أخي سب الدين لا يستتاب فيه المرء كما قال إسحاق بن راهويه
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[30 - 03 - 08, 08:14 ص]ـ
يقول الفقهاء من سب دين الله جحودا منه فقد كفر، القضية قضية خطيرة ولكن الناس في غفلة من أمر دينهم، فقد كفر يستتاب ثلاثة أيام، فأن لم يتب قتل في غروب اليوم الثالث كفرا لا حدا، وتطبق عليه أحكام الردة وهي
لا يغسل، ولا يصلي عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ماله، وتطلق زوجته،
ومن سب دين الله استخفافا فحكمه فاسق ن والله أعلي وأعلم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من قيد ذلك بكون السآب جاحدا، ماذا لو لم يسبه لكن جحده؟ فالجاحد كافر سواء سب أو لم يسب.
ومن أخرج المستخف بدين الله فسبه من الكفار؟ أين دليل استثنائه ممن قال الله فيهم:
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (66)
ـ[أبو عبد الرحمن النجدي]ــــــــ[31 - 03 - 08, 10:16 م]ـ
سؤال السائل هو مالحكم في من يسب الدين هل تطلق زوجته؟ والاجابة ان شاء الله هي كالتالي ...
سب الدين ردة عن الإسلام، وكذلك سب القرآن وسب الرسول ردة عن الإسلام، وكفربعد الإيمان، نعوذ بالله، لكن لا يكون طلاقاً للمرأة بل يفرق بينهما من دون طلاق، فلا يكون طلاقاً بل تحرم عليه؛ لأنها مسلمة وهو كافر، وتحرم عليه حتى توب فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه من دون حاجة إلى شيء، أي إذا تاب وأناب إلى الله رجعت إليه، وأما إذا انتهت العدة وهو لم يتب فإنها تنكح من شاءت، ويكون ذلك بمثابة الطلاق، لا أنه طلاق، لكن بمثابة الطلاق لأن الله حرم المسلمة على الكافر. فإن تاب بعد العدة وأراد أن يتزوجها فلا بأس، ويكون بعقد جديد أحوط خروجاً من خلاف العلماء، وإلا فإن بعض أهل العلم يرى أنها تحل له بدون عقد جديد، إذاكانت تختاره، ولم تتزوج بعد العدة بل بقيت على حالها، ولكن إذا عقد عقداًجديداً فهو أولى خروجاً من خلاف جمهور أهل العلم، فإن الأكثرين يقولون: متى خرجت من العدة بانت منه وصارت أجنبية لا تحل إلا بعقد جديد، فالأولى والأحوط أن يعقد عقداً جديداً، هذا إذا كانت قد خرجت من العدة قبل أن يتوب، فأما إذاتاب وهي في العدة فهي زوجته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموابعد إسلام زوجاتهم على أنكحتهم قبل خروج زوجاتهم من العدة.
منقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/420)
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[01 - 04 - 08, 08:20 ص]ـ
أخي الكريم
عند نقل فتوى أو حكم شرعي عن أحد العلاماء، سنبغي التصريح بالقائل لا الاكتفاء بما قلته: منقووول
حتى يعلم صاحب القول، فلا يتكلم في دين الله من لا يعرف علمه وتقواه.
ـ[محمدين رضوان]ــــــــ[02 - 04 - 08, 11:34 م]ـ
يا أخي سب الدين لا يستتاب فيه المرء كما قال إسحاق بن راهويه
سب دين الله جلا وعلا في علياء سمائه كما قلت من قبل قضية خطيرة ومعترك صعب، إلا وهناك خلاف بين العلماء رضوان الله عليهم في الإستتابة علي سبيل المثال جاء في كتاب (منح الجليل شرح مختصر الخليل) وقال المخزومي وأبن أبي مسلمة وأبن حزم لا يقتل بالسب حتي يستتاب 0
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[03 - 04 - 08, 06:09 م]ـ
أولا أخي الكريم سب الدين كفر بلا جدال جحد أو لم يجحد مادام أنه قصد ذلك وانتفت عنه الموانع
مسألة هل تنفصل زوجته عنه هذا يحتاج إلى بحث أكثر ..
يظر إلى مقولته هل هي سب أم لا ...
إن كانت سب صريح فننظر إلى الشخص هل قصد ما تلفظ به بدليل (قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ)
فقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك كفر بلا جدال لكن لما كان الرجل ما قصد ذلك علم أن مقولته من غير قصد لا تكون كفرا حتى يكون تكلم بها قصدا وإرادة ...
فهذه بعض الاعتبارات قبل الحكم إذ إن الحكم على الشي فرع عن تصوره ..
ـ[محمد السلفي الفلسطيني]ــــــــ[25 - 08 - 08, 07:04 ص]ـ
جزيتم خيرا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 07:20 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (الصارم المسلول):
[إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا و باطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلا له، أو كان ذاهلا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء و سائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول و عمل] اهـ
ـ[ابو البدر الالمعي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 09:50 ص]ـ
جزاكم الله خيرا .. الاخوان .. ابا البراء والفضلي ..
اللهم اني اعوذ بك واعيذ امتي وطلبة العلم خاصة من خبث الارجاء .. اللهم احفظ امتك منه ..
اللهم وفقنا لمرضاتك .. آمين
ـ[ابو عبد الرحمن التهامي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 04:40 م]ـ
اللهم اني اعوذ بك واعيذ امتي وطلبة العلم خاصة من خبث الارجاء .. اللهم احفظ امتك منه ..
اللهم امين(90/421)
أرجو مساعدتكم في هذا البحث
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[25 - 03 - 08, 01:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الافاضل
أنا أكتب بحثاً عن " أثر التوبة في اسقاط الحدود"
فأرجو منكم افادتي ببعض المراجع
كما أرجو منكم أن تشاركوني الرأي في كتابة خطة البحث
في انتظاركم لا حرمنا الله من علومكم
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[25 - 03 - 08, 04:53 م]ـ
سأعينك أخي بإذن الله و لكن رجاء إن كنت من قطر فأخبرني فإن لي عند أهل قطر حاجة بارك الله فيك و أما الخطة أظن تحتاج منا اتصالا فإن كنت على السكايب فاترك لي معرّفك أتصل عليك skype في انتظار ردّك.(90/422)
هل تجاوز السرعة التي حددها القانون حرام؟!
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[25 - 03 - 08, 01:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تجاوز سرعة السير بالسيارة على الطريق والتي حددها القانونُ في بلدنا بـ 80 كم / الساعة محرَّم من باب عصيان وليّ الأمر فيما سنّ للعباد من أجلِ استقامة مصالحهم؟! وهل ينسحبُ هذا الحكم على جميع القوانين التي يسنها وليّ الأمر كلبس حزام الأمان وغيرها من القوانين العامة والخاصة التي لا تخالف نصّاً من كتابِ الله أو سنةِ رسول الله؟؟!
أرجو الجواب ....
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[26 - 03 - 08, 11:34 ص]ـ
هل من مجيب إخواني في الله؟؟!
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[29 - 03 - 08, 12:35 م]ـ
أين الردود إخواني الأعزاء؟؟؟!
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[29 - 03 - 08, 01:01 م]ـ
حزام الأمن فيه مشقة كبيرة!!!!!!!!
ـ[علاء ناجي]ــــــــ[29 - 03 - 08, 07:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تجاوز سرعة السير بالسيارة على الطريق والتي حددها القانونُ في بلدنا بـ 80 كم / الساعة محرَّم من باب عصيان وليّ الأمر فيما سنّ للعباد من أجلِ استقامة مصالحهم؟! وهل ينسحبُ هذا الحكم على جميع القوانين التي يسنها وليّ الأمر كلبس حزام الأمان وغيرها من القوانين العامة والخاصة التي لا تخالف نصّاً من كتابِ الله أو سنةِ رسول الله؟؟!
أرجو الجواب ....
أفتى بذلك الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله تعالى , بناء على أن هذه القوانين قد سنت للمحافظة على مصالح العباد ولا تعارض نصا من كتاب أو سنة كما تفضلت ...
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 03 - 08, 11:50 م]ـ
هل مخالفة هذه الأنظمة تعتبر مخالفة لولي الأمر أرجو التوضيح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115076
ـ[علاء ناجي]ــــــــ[30 - 03 - 08, 02:11 م]ـ
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد ...
قوانين المرور وغيرها من أحكام الطرق العامة هي من الأمور التي يشترك فيها الناس , وقد ترك أمر تنظيمها إلى ولي الأمر.
لاسيما وأنها لا تخالف نصا من كتاب أو سنة , بل قد شرعت واستحدثت للمصلحة العامة ولمنع الضرر الغالب وقوعه نتيجة مخالفة مثل هذه القوانين وهذا من حق ولي الأمر.
ومن هنا فإن طاعة ولي الأمر في هذه القوانين التفصيلية واجبة , والأصل هي طاعة ولي الأمر إلا في معصية أو عدم إستطاعة ...
وإنما الخلاف في الغرامات المالية التي يفرضها ولي الأمر نتيجة للمخالفات المرورية وما أشبه ذلك وهي من باب التعزير بالمال , فالجمهور يمنع منه وأجازه بعض أهل العلم رحمهم الله ...
هذا والله أعلى وأعلم
والحمد لله رب العالمين(90/423)
خاطرة حول المسائل الخلافية
ـ[الحافي]ــــــــ[26 - 03 - 08, 10:36 م]ـ
ما احببت إضافته هو شيء في خاطري
أن هناك بعض المسائل الفقهية التي لا يبدع ولا يفسق مخالفها ولا تبطل ولا تخل في العبادات.
إذا طرحت رأيت كثرة الردود والنقاشات حولها وقد يتحول إلى تعصب وهي من المسائل التي ذكرت
ولك ان تلاحظ كثرة الردود والمناقشات على سبيل المثال فيما طرحه اخوننا في مسألة تحريك الاصبع في التشهد
أو غيرها
وهناك مسائل مهمة تتعلق بدين المسلم (عقيدته) والأمة بأكملها من قضايا نوازل او فتن يتعلق بها مصير كثير من الناس تجد بكل بساطة تحسم بقول واحد بلا تأني ولا مزيد بحث
حتى إنك لتعجب من مفت او شيخ او طالب علم إذا سئل عن حكم مس الذكر أو تحريك السبابة في الصلاة قال إن هذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا على عدة أقوال، فذهب إلى القول .... كلا من الشيخ .. والشيخ .. واستدلوا ب ... ، و ... ، .... وأجيب عليه بأن ... ، وأن ... وذهب إلى القول الآخر كلا من .... ، .... ، وواستدلوا ب ... ، و ... ، .... وأجيب عليه بأن ... ، وأن ... وذهب إلى القول الآخر كلا من .... ، .... ، وواستدلوا ب ... ، و ... ، .... وأجيب عليه بأن ... ، وأن ... والذي أراه أن المسألة تحتاج إلى تأمل، .. أو الأحوط.
وإذا طرح موضوع العمليات الفدائية (الاستشهادية - الانتحارية) أو نحوها.مثلا من المسائل العظام قال: هذا انتحار وقتل للنفس. أو قال بالقول الآخر.
هكذا دون ذكر للخلاف أو التأني أو التوقف.
هذه وجهة نظر
تحتمل الصواب والخطأ
فإن أخطأت فمني والشيطان
وما توفيقي إلا بالله(90/424)
مسألة الصلاة في وقت النهي وحكمها.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[27 - 03 - 08, 12:12 ص]ـ
نأتي إلى مسألة .. ، هذه مسألة عملية، لكن مسألة عملية أكثر منها -وإن كنا يعني طرقناها مراراً لكن ما يمنع أن نعيدها للمناسبة- أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، إذا بزغت الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب"، ثلاث ساعات، إضافة إلى الوقتين الموسعين: ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس)) فالأوقات خمسة، الأوقات خمسة، عندنا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، وعندنا أحاديث ذوات الأسباب، ونأخذ مثالاً -هو من أوضحها-: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) الآن تسمعون وترون الناس يتسامحون في الصلاة في أوقات النهي، يتسامحون كثيراً، ورأينا من أهل العلم والفضل من يدخل قبل غروب الشمس بدقيقتين أو ثلاث فيصلي، أو يدخل المسجد مع بزوغ الشمس ويصلي؛ عملاً بحديث التحية -تحية المسجد- يتسامحون لماذا؟
لأنهم اعتادوا أن يقال: أحاديث النهي عامة، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام -يعني كما يقول الشافعية- اعتاد الناس أن يقولوا مثل هذا الكلام، ووجد قبولاً، وجد ارتياحاً نفسياً؛ بعد أن أكد بعض من ينتسب إلى العلم، وينبغي أن يؤكد لكن ليس على إطلاقه، نبذ التقليد، ناس رأوا الناس ملتزمين بمذهب معين، فالثورة على التقليد صار لها آثاراً صار لها ردود أفعال، التقليد بالنسبة للمتأهل لا يجوز، لكن هل يؤمر كل شخص بالاجتهاد؟
يعني جاءت هذه الدعوة، وهي دعوة حق، لا نقول: هي باطلة، لكن ليست لكل الناس، للمتأهل على العين والرأس، فجاءت هذه الدعوة وصادفت محل، الناس متمسكون بمذهب، والمذهب يرى منع الصلوات في هذه الأوقات بل يتشددون في مثل هذا الأمر، حتى رأينا من يحرف الذي يريد أن يصلي، يحرفه عن القبلة، فالمسألة صارت من باب ردود الأفعال، وإلا لو بحثت بحثاً مبسوطاً ما صار لها مثل هذه الآثار.
نأتي إلى المسألة: عندنا حديث عقبة وما جاء في معناه من النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وعندنا الأمر بصلاة ركعتين قبل أن يجلس: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)).
الحديث الأول -حديث عقبة- فيه عموم، عمومه من جهة الصلوات، فهو عام في جميع الصلوات: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن .. "، أي صلاة، هذه الصلوات لا تصلى في هذه الأوقات سواءً كانت فرائض مقضية أو مؤادة، نوافل مطلقة أو مقيدة؛ فعموم حديث: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن" شامل لجميع الصلوات، فعمومه من هذه الحيثية، وخصوصه في هذه الأوقات، فهو عام في الصلوات خاص في الأوقات.
النصوص الأخرى التي هي نصوص ذوات الأسباب عمومها في الأوقات، خصوصها في الصلوات، هل نستطيع أن نوفق بين هذه النصوص كما وفقنا في آيتي العدة في أول الأمر؟ يمكن؟
هل نقول: يمكن حمل عموم أحدهما على خصوص الآخر؟
عندنا عموم وخصوص وجهي وليس بمطلق، وأولئك الذين دخلوا في أوقات النهي وصلوا قالوا: الخاص مقدم على العام، فإذا قال الشافعي مثلاً: أحاديث النهي عامة في الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، للحنفي والمالكي والحنبلي -على كل حال هو قول الجمهور- للحنفي والمالكي والشافعي أن يقول: العكس، له أن يقول العكس: أحاديث ذوات الأسباب -ومنها تحية المسجد- عامة في الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مقدم على العام، كلامه صحيح وإلا ما هو بصحيح؟
نعم، كلام الأول صحيح، وكلام الثاني صحيح، لكن كل منهما نظر إلى النصوص من زاوية، وأهمل الزاوية الأخرى.
وعلى المنصف أن ينظر إلى النصوص من جميع الزوايا؛ لأنه إذا قال الشافعي: أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة نقول: كلامك صحيح، لكنه بالنسبة لأيش؟ للصلوات، وأنت لم تنظر إلى العموم والخصوص في الأوقات، فيعارضه قول من يقول: أحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، فالنصوص متكافئة، ولا يمكن تخصيص عموم أحد الطرفين بخصوص الآخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/425)
الدعوة التي أثيرت قبل ربع قرن حول التقليد ونبذ التقليد، وصادفت محل متهيئ وهي في جملتها دعوة طيبة أعادت الناس إلى الالتزام بالدليل، وصادفت أيضاً مجتمعات تقدم آراء الرجال على النصوص، وصار لها ردود أفعال، وواكب ذلك أيضاً دفعه .. ، كون شيخ الإسلام -رحمه الله- يوافق الشافعية، وشيخ الإسلام، شيخ الإسلام، يعني ما أحد .. ، نعم، فكأن الناس صار .. ، كأن هذه المسألة صارت قضية مسلمة لا يمكن النقاش فيها، وأن مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية خطأ لا يحتمل الصواب، هذا الكلام ليس بصحيح، المسألة من حيث النصوص متكافئة، وحينئذ نحتاج إلى مرجح خارجي، بمَ يرجح الشافعية قولهم في تقديم أحاديث ذوات الأسباب على أحاديث النهي؟
طالب: .......
بكثرة المخصصات، نعم، عموم أحاديث النهي غير محفوظة، دخله مخصصات، مخصص بالفرائض، نعم، بالفرائض سواءً كانت مؤداة أو مقضية، وأيضاً.
طالب: .......
يخير لصاحب القول الآخر إلا في هذه الأوقات، إيه له أن يقلبها عليه.
طالب: .......
نعم، سبب الورود، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو نقول: سبب الورود دخوله في النص قطعياً، أنت معي؟
طالب: .......
تعلمون ماذا يقصد؟ نعم؟
إذا جاء شخص إلى المسجد وقد صلى في بيته، وهم يصلون أو صلى في مكان آخر ووجد الناس يصلون، يصلي معهم، ((إذا صليتما في رحالكما فصلوا)): هذا النص جاء في صلاة الصبح، وما بعد صلاة الصبح وقت نهي، وأيضاً وقت النهي بالنسبة لصلاة الصبح استثنيت من النوافل ركعتا الصبح.
على كل حال أحاديث النهي دخلها من المخصصات الشيء الكثير، فعمومها ليس بمحفوظ، أحاديث ذوات الأسباب عمومها محفوظ وإلا غير محفوظ؟
طالب: .......
دعونا من محل النزاع، الذي هو محل البحث، يعني من غير محل النزاع، الشافعية يرجحون قولهم بأن عموم أحاديث ذوات الأسباب محفوظ، وعموم أحاديث النهي غير محفوظ، وللطرف الآخر أن يرجح، بأي شيء؟
بأن الحظر مقدم على الإباحة، ((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)): فالحظر هنا مقدم، المنع مقدم على الأمر بالصلاة.
حتى المرجحات متكافئة، المرجحات متكافئة، ولهذا قرر جمع من أهل العلم أن هذه المسألة من عُضَل المسائل؛ ليست من المسائل السهلة التي لكل شخص أن يقول: وراه جلست وركعت، ورا ما تصلي، دخل أحد المسجد العصر قال له واحد: وراك ليش تجلس وراك ما صليت؛ ((ذا دخل أحدكم المسجد .. ))، أو جاء شخص صلى يأتيه آخر يقول له: ليش تصلي في وقت النهي؟
فالمسألة ليست بهذه السهولة، بل هي من عضل المسائل حتى قرر بعض أهل العلم أن الإنسان لا يدخل المسجد في وقت النهي؛ لأنه إن صلى خالف أحاديث النهي، إن لم يصلِّ خالف حديث تحية المسجد، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟
فعلى هذا يقول: لا تدخل المسجد في هذا الوقت، أو إذا دخلت فاستمر واقفاً، يعني كيف يصنع شخص جاء إلى المسجد خشي أن تفوته الصلاة والمسجد فيه درس بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح وخشي أن تفوته الصلاة صلى في الطريق ثم جاء إلى المسجد، أو إمام مسجد صلى بجماعته وجاء إلى المسجد الذي فيه درس بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر ماذا يصنع؟ نقول له: صل وإلا لا تصلِّ؟
أولاً إن جلس لا نأمره بالصلاة، وإن صلى لا ننهاه عن الصلاة، لوجود النصوص التي لا يمكن الترجيح بينها؛ لما ذكرنا.
على أنه من باب النظر الدقيق في النصوص إذا جاء الداخل إلى المسجد في الأوقات الموسعة في الوقتين الموسعين، جاء بعد صلاة الصبح فالمتجه أنه يصلي وإلا لا يصلي؟ يصلي، ومثله إذا دخل المسجد العصر والشمس بيضاء نقية، يصلي، بينما إذا جاء في الأوقات المضيقة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا قام قائم الظهيرة، نقول له: لا تصلِّ، لماذا؟ لأن المنع من الصلاة في الوقتين الموسعين -قرر جمع من أهل العلم- أنه من باب سد الذريعة، النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد العصر قالوا: من باب سد الذريعة، كيف سد الذريعة؟ لئلا يسترسل في الصلاة فيصلي في وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها، فدل على أن المقصود من النهي ألا يصلي الإنسان في وقت طلوع الشمس أو في وقت غروبها، فهذا منع منه قصداً، وذاك منع منه من باب منع الوسائل، فعلى هذا يكون النهي في الوقتين موسعين أسهل وأخف من النهي عن الصلاة في الأوقات المضيقة الثلاثة.
طالب: .......
نع؟
طالب: .......
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/426)
لا، يجلس ما فيه إشكال؛ لأن النصوص واضحة، وإن وقف والمدة يسيرة لا تتجاوز عشر دقائق ربع ساعة، فله ذلك.
طالب: .......
هو يبدو ربع ساعة الظاهر ما يزيد -إن شاء الله- يمضي ربع ساعة، إذا دخل والشمس بيضاء نقية يصلي، إذا دخل بعد صلاة الصبح أذن له أن يصلي راتبة قبل الصبح بعد الصبح فدل على أن الأمر فيه سعة، الرسول -عليه الصلاة والسلام- قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، نعم، كثير من السلف أثر عنهم أنهم يصلون بعد العصر، فدل على أن النهي والمنع من الصلاة في والوقتين الموسعين إنما هو من باب منع الوسائل لا المقاصد؛ لئلا يسترسل ويستمر يصلي حتى يضيق الوقت.
تروا المسألة عملية ويحتاجها كل أحد.
طالب: .......
يسمى جلوس وإلا ما هو بجلوس؟
طالب: .......
هو إذا كان الوقت ضيقاً ولا يتحمل مثلاً الوقوف لا مانع أن يصنع مثل هذا؛ لأنه له أن يجلس؛ "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا"؛ لشدة النهي، ولذا يورد بعضهم على الأوقات الخمسة لماذا لا تصير ثلاثة ابتداءً، من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس يصير واحد، ليش ما يقسموها اثنين؟ ووقت الزوال، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس ليش ما يقسموها اثنين تصير ثلاثة؟ وهي كذلك على سبيل الإجمال، لكن بسطت لماذا؟ لماذا قالوا ثلاثة؟
لأنها تختلف خفة وقوة، وتختلف أيضاً من جهة أخرى وهي أن الوقتين الموسعين النهي عن شيء واحد وهو أيش؟ الصلاة فقط، والنهي في الأوقات الثلاثة المضيقة عن .. ، نعم، عن شيئين الصلاة وعن قبر الميت، "وأن نقبر فيهن موتانا، وإن كان بعضهم يقول: إن المراد بقبر الموتى الصلاة على الجنازة.
فيها غموض المسألة وإلا؟
طالب: .......
نعم، نعم يا أحمد؟
طالب: جاء في وقت النهي هل ينكر عليه؟
وصلى؟
طالب: .......
مشكلتنا أنه القول الآخر يعني ما هو بملغى من كل وجه، لكن لو أشير عليه، يعني لو جاء في الوقت الموسع وصلى ما ينكر عليه، جلس ما ينكر عليه؛ لأن كلاً منهما معه نص، لكن لو أشير عليه، قيل له: لو في الأوقات الضيقة هذه التي النهي فيها شديد لو انتظرت حتى يخرج وقت النهي أفضل لك، يعني من باب المشورة؛ لأن القول الآخر أيضاً له حظ من النظر وله دليل.
طالب: أحسن الله إليك، هذا على القول أن تحية المسجد واجبة؟
لا ما هو على القول بوجوبها، على القول أنها .. ، جماهير أهل العلم على أنها سنة.
طالب: .......
الآن عندنا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ وعندنا الأمر بتحية المسجد هل هو للوجوب أو للاستحباب، كلاهما يتجاذبه ما يتجاذبه من الخلاف بين أهل العلم، اختلفوا في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، كما أنهم اختلفوا في تحية المسجد والأدلة المتكاثرة تدل على عدم الوجوب، وهو قول جماهير أهل العلم.
http://www.khudheir.com/ref/1252/text (http://www.khudheir.com/ref/1252/text)
ـ[عمرو دبور]ــــــــ[27 - 03 - 08, 05:15 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم!(90/427)
مفاجأة سارة جدا لأصحابنا الحنابلة خاصة ولمحبي الفقه عموما
ـ[اسلام المصرى]ــــــــ[27 - 03 - 08, 09:36 ص]ـ
منقول
من موقع منتدى المذاهب الفقهية
الاستاذ \فؤاد يحيى هاشم
مفاجأة سارة جدا لأصحابنا الحنابلة خاصة ولمحبي الفقه عموما
بلدينا وشيخنا د. محمد أحمد با جابر
له شرح نافع على زاد المستقنع للحجاوي
وقد شرح الزاد في ثلاث دورات
وقد عمل ملخصا لشرحه على طريقة رسم الخطوط العريضة للكتاب ورصد سير الكتاب من أوله وآخره
وهذا يدل على فقه الشيخ حفظه الله
هذا كلام الاستاذ فؤاد
ـ[أبو عبدالرحمن الحميدي]ــــــــ[27 - 03 - 08, 10:30 م]ـ
يوجد عطل في الرابط الرابع
ـ[أبو عبدالرحمن الحميدي]ــــــــ[27 - 03 - 08, 10:32 م]ـ
يوجد عطل في الملف الرابع
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[28 - 03 - 08, 11:29 م]ـ
جزاك الله خيرا
وجعله في موازين حسناتك
ـ[اسلام المصرى]ــــــــ[31 - 03 - 08, 11:56 ص]ـ
الرابط الرابع
ـ[وائل عاشور]ــــــــ[31 - 03 - 08, 12:45 م]ـ
الموضوع قديم يا شيخ إسلام!
سبق للشيخ محمد زين أن أنزل الشرح الصوتي وملفات الوورد هنا على الملتقى منذ أربعة أشهر!
على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=121434
...
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[01 - 04 - 08, 07:03 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخى و نفع بك
حقا إنه عمل رائع
ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[08 - 04 - 08, 05:47 م]ـ
الله يجزاك خيرا يا شيخ اسلام على ما نبهتنا اليه .......(90/428)
هل تحرف السِّمع إلى السبع في التنبيه للشيرازي
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[27 - 03 - 08, 11:50 ص]ـ
السلام عليكم
للأسف ليس لدي التنبيه مطبوعا، وقد اعتمدت على الجامع الكبير ونسخة المشكاة، وفيهما تحرفت كلمة السمع إلى السبع، والعبارة في ((التنبيه في الفقه الشافعي)) للشيرازي ص84: "وما تولد من مأكول وغير مأكول لا يحل أكله كالسبع".
والطبعة:
دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 1403، الطبعة: الأولى، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر
وجزاكم الله(90/429)
أريد تعريفا جامعا لمعنى النظرية الفقهية
ـ[النقاء]ــــــــ[27 - 03 - 08, 04:47 م]ـ
أريد تعريفا جامعا لمعنى النظرية الفقهية والكتبالتي تعتني بهذا الموضوع.
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[27 - 03 - 08, 11:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النظرية الفقهية هي موضوع فقهي شامل لمسائل فرعية مؤلف من عناصر تحكمها وحدة موضوعية ذات حقيقة تتمثل في أركان وشروط وأحكام , كنظرية العقد.
ولذلك النظرية الفقهية لا تتضمن في ذاتها حكماً فقهياً وإنما هي عبارة عن مفاهيم كبرى تؤلف كل واحد منها نظاماً شرعياً موضوعياً كنظرية الملكية , ونظرية المقاصد ونظرية العرف إلى غير ذلك.
ولمزيد من البيان نقول مثلاً قاعدة: " الأمور بمقاصدها " فإنها تتضمن حكماً فقهياً يتعلق بالمقاصد وهو في ذات القاعدة , بخلاق نظرية المقاصد فلا تحتوي على هذا الحكم في ذاتها , وكذلك نظرية الإثبات والعرف وغير ذلك.
والله أعلم
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[27 - 03 - 08, 11:50 م]ـ
تنبيه: أطلق العلماء المتقدمون اصطلاح الأحكام الفقهية بدلاً عن النظريات الفقهية إذ النظرية تعتمد على الفكر أما الأحكام فتعتمد على النص.
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[28 - 03 - 08, 12:02 ص]ـ
ومن الفوارق التي بينها وبين القاعدة الفقهية
أن القاعدة الفقهية تمتاز بالإيجاز في صياغتها بحيث أنها تشمل عبارة أو عبارتين مع سعة معناها وكبر استعابها للمسائل الفقهية , على خلاف النظرية الفقهية فليست لها هذه الميزة غير أنها تمتاز من جانب آخر على اهتمامها بجانب واسع من الفقه الإسلامي حيث تقوم بين قضايا ومباحث النظرية الفقهية صلة فقهية تشكل دراسة موضوعية في جانب واسع من الفقه الإسلامي.
وكذلك القاعدة الفقهية من حيث تكوينها مجردة عن الأركان والشروط وتتضمن حكماً واحداً في الغالب , بينما النظرية الفقهية مشتملة لزوماً على الأركان والشروط والأحكام.
ـ[النقاء]ــــــــ[28 - 03 - 08, 12:28 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
و هل من كتاب تعلمونه مدخلا للنظريات الفقهية؟؟؟؟؟؟
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[28 - 03 - 08, 12:46 ص]ـ
انظر: كتاب النظريات الفقهية " للدكتور محمد بن وهبة الزحيلي أستاذ في كلية الشريعة بجامعة دمشق.
وهذا الكتاب مشتمل على أربعة أبواب , الأبواب الثلاثة الأولى في بيان وشرح ثلاث نظريات - هي: نظرية المؤيدات الشرعية - الزواجر - والمدنية - , ونظرية الأهلية والولاية , ونظرية العرف , والباب الرابع في القواعد الكلية في الفقه الإسلامي.
وقد طبع سنة 1414 هجرية
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[28 - 03 - 08, 12:54 ص]ـ
وتفضل هذا كذلك
- العنوان: النظريات الفقهية
- المؤلف: فتحي الدريني
- الناشر: جامعة دمشق
- الطبعة: الرابعة - 1416هـ/1996م
* سقطت الصفحتان 435، 436
http://ia341015.us.archive.org/2/items/Nazareyat_Feqheyh/Nazareyat_Feqheyh.pdf
ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 01:15 ص]ـ
قال الشيخ مصطفى أحمد الزرقا:"نريد بالنظريات الفقهية الأساسية تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاماً حقوقياً موضوعياً منبثاً في الفقه الإسلامي ,كانبثاث أقسام الجملة العصبية في نواحي الجسم الإنساني وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل بموضوعه في شعب الأحكام , وذلك كفكرة الملكية وأسبابها, وفكرة العقد وقواعده ونتائجه, وفكرة الأهلية وأنواعها ومراحلها وعوارضها , وفكرة النيابة وأقسامها , وفكرة البطلان والفساد والتوقف ,وفكرة التعليق والتقييد والإضافة في التصرف القولي , وفكرة الضمان وأسبابه وأنواعه, وفكرة العرف وسلطانه على تحديد الالتزامات , إلى غير ذلك من النظريات الفقهية الكبرى التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكامله".
وعرفها الدكتور وهبة الزحيلي فقال:"النظرية معناها المفهوم العام الذي يؤلف نظاماً حقوقياًموضوعياً تنطوي تحته جزئيات موزعة في أبواب الفقه المختلفة , كنظرية الحق , ونظرية الملكية, ونظرية العقد, ونظرية الأهلية, ونظرية الضمان, ونظرية الضرورة الشرعية , ونظرية المؤيدات الشرعية من بطلان وفساد وتوقف وتخيير ونحو ذلك .. " (الفقه الإسلامي وأدلته4/ 2837).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/430)
وقد ذكر شيخنا الدكتور يعقوب الباحسن في كتابه القواعد الفقهية بعض الملحوظات بين النظريات الفقهية وبين القواعد الفقهية فقال:"
1 - إن النظريات الفقهية أوسع نطاقاً من القواعد , ومن الممكن أن تدخل القواعد في إطار النظريات وتخدمها، فنظرية العقد، مثلاً، تتناول التعريف بالعقد، وبيان الفرق فيما بينه وبين التصرف والإلزام، والكلام عن تكوين العقد ببيان أركانه وشروط إنعقاده، وصيغته، واقتران الصيغة بالشروط وأثر ذلك في العقد، كما تتناول الكلام عن محل العقد، وعن أهلية العاقدين، وعوارضها، وعن ولايته الأصلية والنيابية، وعن حكم العقد، وأحكام العقود، وعن عيوب العقد، وعن الخيار ات و أثرها في العقود.
كما أن نظرية الحق تتناول التعريف بالحق وأنواع الحقوق، وأركان الحق، ومصادره، وما يتصل بها، واستعمال الحق وما يتعلق بذلك من القيود والشروط. وقد تكون القاعدة أعم من النظرية من جهة أخرى؛ لأن القاعدة لاتتقيد بموضوع ولا باب معين، فالنظرية حين يكون موضوعها العقد، أو الملكية، فلا يدخل فيها مايتعلق بالعبادات، أو غير ذلك مما لا صلة له بالنظرية.
2 - ومن النظريات ما تتناول موضوعاً خاصاً، ولكنه منتشر بين طائفة من المعلومات المبثوثة في أبواب مختلفة من كتب الفقه، كنظرية التعسّف في استعمال الحق، ونظرية الظروف الطارئة، ومنها ماهي ذات نطاق ضيق، وتتناول موضوعاً خاصاً من موضوعات الفقه، تبحثه، كما بحثته كتب الفقه، ولكن بترتيب وتنظيم آخر، كنظرية الضمان، ونظرية الغصب، ونظرية القسامة، وغير ذلك وهي في مثل هذا النطاق لاتختلف عن بحثها في كتب الفقه الإسلامي، إلا بإطلاق اسم ((نظرية)) عليها، وإلا بترتيب وتنظيم المعلومات الفقهية، فهي تمثل طائفة من الأحكام الفقهية المنظمة لهذه المعاملات، أو الأحكام.
ومن ذلك نعلم أن النظريات الفقهية التي لم نجد لها نظيراً في كتب الفقه القديمة هي النظريات التي ذكرناها في الفقرة الأولى والنظريات الخاصة المبثوثة في الموضوعات المتفرقة كنظرية التعسف في استعمال الحق، ونظرية الظروف الطارئة.
3 - وإن ماذكره بعض الباحثين من النظريات مما يتعلق بالأصول كنظرية العرف أو الاستحسان أو المصلحة، لايصح أن يعد نظرية فقهية, ولا هو من القواعد الفقهية , وحينما تحدث رجال القانون عن ((نظرية العرف)) لم يعدوها نظرية فقية , وإنما عدوها مصدراً من مصادر القانون. وهذه المسألة تواجهنا أيضاً حينما نجد العرف داخلاً في نطاق القواعد الفقهية , فقد بحثوا فيه تحت قاعد ((العادة محكمة)) وذكروا طائفة من القواعد الفرعية المتعلقة به, كما بحث عنه الأصوليون تارة في مواضع مخصصات العموم , وتارة في مبحث مستقل عند من يراه دليلاً وهذا يعني تذبذب العرف بين علمي الفقه والأصول , أو خلط المؤلفين بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية , وعدم اتضاح الفرق عندهم بينهما."ا. ه
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 01:32 ص]ـ
رابط بالملتقى ذو صلة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=129991 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=129991)
ـ[النقاء]ــــــــ[29 - 03 - 08, 09:40 م]ـ
إخوتي في الله أجدتم و أفدتم أشكركم على الاهتمام و الفائدة لا حرمكم الله أجر الدلالة
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[31 - 03 - 08, 11:29 م]ـ
لو ترجعين إلى كتاب القواعد الفقهية للدكتور الباحسين فقد أشار إشارات مفيدة في الموضوع
ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[01 - 04 - 08, 05:38 م]ـ
وعرفها شيخنا الدكتور صالح بن حميد:"بأنها مدلول عام يؤلف نظاماً موضوعياً في المسائل الشرعية الفرعية تندرج تحته جزئيات منبثة في أبوابها" اهـ
ـ[النقاء]ــــــــ[03 - 04 - 08, 12:41 م]ـ
أخي الهويدفي لو تكرمت بذكر المرجع وفقك الله
ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[03 - 04 - 08, 02:57 م]ـ
المرجع مذكرة القواعد الفقهية لشيخنا الدكتور صالح بن حميد للمستوى الأول لطلاب الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاءلعام 1425هـ.
وتجدينها بارك الله فيك في مركز الصواب لخدمة طلاب جامعة الامام طريق عثمان بن عفان.
ـ[النقاء]ــــــــ[18 - 04 - 08, 06:19 م]ـ
أخي الهريدفي و هل تعلمه مطبوعا كتابا أو منشورا على الإنترنت، لأني لا أسكن الرياض، أو تتحفنا بتحميله عندنا في الملتقى؟؟ إن شئت ’ فإني أهتم لبحوث هذا العالم الشيخ/ صالح بن حميد حفظه الله.
ـ[عبدالحميد بن صالح الكراني]ــــــــ[20 - 04 - 08, 01:25 ص]ـ
موضوع له صلة
الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=755)
وهذا ملتقى متخصص في القواعد الفقهية؛ لعله يفيدك أيضاً ...
ملتقى القواعد والضوابط الفقهية ( http://www.mmf-4.com/vb/forumdisplay.php?f=25)(90/431)
هل تصدق أن من وضع التقويم لا يفرق بين الفجر الكاذب من الصادق!!
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[27 - 03 - 08, 09:50 م]ـ
الحقيقة أنك تستغرب بعد ما تقرأ هذا التقرير أو البحث عن مسألة وقت الفجر ... كيف يعمم تقويم على المسلمين واضعه لا يميز بين الفجر الكاذب من الفجر الصادق .. والله المستعان.
هذا البحث نقلته من أحد المواقع .. والله تعالى أعلم
إثبات خطأ تقويم أم القرى في الفجر .. للشيخ / عدنان العرعور
بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع: مسألة تقديم وقت أذان الفجر، وتأخير توقيت العشاء. الحمد لله وأشهد أن لا إلهإلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد: فمنذ فترة من الزمن والناس في قيل وقال، وأخذ ورد في موضوع صحة وقت الفجر في التقاويم المتداولة، فذهب فريق من العلماء والباحثين إلى خطأ هذه التقاويم، وأن فيها اختلافاً عن الواقع المشاهد من قبل العشرات من طلبة العلم، والخبراء في الفلك الموثوق بهم. وكان المدافعون عن التقاويم يردون على المصححين ,ويرون صحة هذه التقاويم ,رغم عدم المعرفة التامة عن واضعيها ,وعن علمهم الشرعي.
أصل المسألة:
لقد تتبعت هذه المسألة منذ أكثر من خمس وعشرين سنة وتبين لي ما يلي:عدم التفريق بين الفجرين:مما هو معلوم في الشرع والفلك، أن ثمة فجرين فجر كاذب، وفجر صادق، والكاذب يطلع قبل الصادق بـ (20) دقيقة، تزيد قليلاً أو تنقص، حسبفصول السنة. والكاذب يُحل الطعام للصائم، ويُحرم صلاة الفجر، والصادق يحرم الطعام، ويحل صلاة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: ((إن بلالاً يؤذن بليل (وهو أذان الفجر الكاذب (فكلوا، واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)) () (وهو أذان الفجر الصادق (ودليل أن هذا الليل الذي يؤذن فيه بلال هو الفجر الكاذب رغم أن فيه نوراً , ما رواه مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يغرنكم أذان بلال ولاهذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير " ففيه دليل صريح أن النور الذي يخرج أفقيًا ليس هو الفجر المعتمد الصادق، بل هو الفجر الكاذب الذي لا يعتد به ... ومع ذلك فقد اعتد به واضعوا التقاويم، لعدم معرفتهم بالسنة, كما سنبين ذلك لاحقًا.ويؤيد هذا قول ابن عمر في الحديث نفسه: وكان – أي ابن أم مكتوم – رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت، أي: حتى يظهر النور لكل من يتوجه إلى المسجد فيخبرون ابن أم مكتوم بطلوع الصبح لكي يؤذن. فأين هذا من أذان الناس اليوم وقال صلى الله عليه وسلم ((الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام، وتحلُّ فيه الصلاة، وفجر تَحرمُ فيهِ الصلاة، ويحلُّ فيه الطعامُ)).
كلام أهل العلم في مسألة الطعام والفجرين:
قال النووي -رحمه الله-: قال أصحابنا: والأحكام كلها معلقة بالفجر الثاني، فيه يدخل وقت صلاة الصبح ,ويخرج وقت العشاء ,ويدخل في الصوم ,ويحرم به الطعام والشراب على الصائم ,وبه ينقضي الليل ويدخل النهار ,ولا يتعلق بالفجر الأول ((الكاذب)) شيء من الأحكام بإجماع المسلمين)). [المجموع (3/ 44)] وقال أبو عمر بن عبد البر: ((أجمع العلماء؛ على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني إذا تبين طلوعه، وهو البياض المنتشر من أفق المشرق، والذي لا ظلمة بعده)). [الإجماع ص46] وقال ابن حزم: ((ولا يجزئ لها الأذان الذي كان قبل الفجر، لأنه أذان سحور، لا أذان للصلاة، ولا يجوز أن يؤذن لها قبل المقدار الذي ذكرناه. وروى بسنده عن الحسن البصري أن رجلاً قال: يا أباسعيد، الرجل يؤذن قبل الفجر يوقظ الناس؟ فغضب وقال: علوج فراغ، لو أدركهم عمر بنالخطاب لأوجع جنوبهم! من أذن قبل الفجر فإنما صلى أهل ذلك المسجد بإقامة لا أذان فيه)) وفي رواية: ((أنه سمع مؤذناً أذن بليل فقال: ((علوج تباري الديوك، وهل كان الأذان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بعد ما يطلع الفجر)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/432)
وعن إبراهيم النخعي قال: سمع علقمة ابن قيس مؤذناً بليل فقال: لقد خالف هذا سنة من سنة أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لو نام على فراشه لكان خيراً له))، وفي رواية عن النخعي قال: كانوا إذا أذن المؤذن بليل قالوا له: اتق الله وأعد أذانك)). [المحلى 3/ 117 - 118] وقال محمد بن رشد: ((واختلفوا في أوله (الإمساك)، فقال الجمهور: هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض، لثبوت ذلك عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعني ,حده بالمستطير [بداية المجتهد (1/ 288)].قال ابن قدامة: وجملته؛ أن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعاً، وقد دلت عليه أخبار المواقيت، وهو البياض المنتشر في الأفق، ويسمى الفجر الصادق, لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك. [المغني (1/ 385) طبعة دار الإفتاء] وقال شمس الدين السرخسي: ((والفجر فجران؛ كاذب تسميه العرب ذنب السرحان، وهو البياض الذي يبدو في السماء طولاً، ويعقبه ظلام، والفجر الصادق وهو البياض المنتشر في الأفق، فبطلوع الفجر الكاذب لا يدخل وقت الصلاة, ولا يحرم الأكل على الصائم ما لم يطلع الفجر الصادق ... )). [كتاب المبسوط (1/ 141) طبعة دار الفكر] وقال كمال الدين بن الهمام: ولا معتبر بالفجر الكاذب، وهو البياض الذي يبدو طولاً ثم يعقبه الظلام لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لايغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل)) وإنما الفجر في الأفق)) أي المنتشر فيه. [فتح القدير (1/ 219)] وقال قبل ذلك: ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم (1/ 218).
التقاويم وضعت على وقت الفجر الكاذب.
والمشكلة نشأت منأن معظم الفلكيين والخبراء الجغرافيين والعسكريين لا يفرقون بين الفجرين، لأن هذا لا يهمهم، ولأنهم يرون أن أول ضوء هو الفجر عندهم، فلذلك وضعوا التقاويم بناءً على ذلك. وأما في الشرع؛ فالضوء الأول هو الفجر الكاذب، ومن هنا وقع الخطأ، وكانمقداره مقدار ما بين الفجرين، وهو عشرون دقيقة، تزيد ثلاثة دقائق أو تنقص حسب طول الليل والنهار. وقد قامت عدة مشاهدات وشهادات من فضلاء، وتمت عدة دراسات تبين بالدليل العلمي، والرؤية الواقعية، أن معظم التقاويم ومنها تقويم أم القرى، قد وقعت في هذا الخطأ، إذ وُقِّت الفجر فيها على الفجر الكاذب.وهذا أمر بالغ الخطورة، حيث يصلي كثير من المسلمين ـ وبخاصة النساء في البيوت ـ والمتعجلون من الأئمة، يصلون بُعيد أذان الفجر الكاذب، أي: قبل طلوع الفجر الصادق، مما يترتب على ذلك فساد الصلاة على من علم ذلك، كما لا يخفى على كل مسلم. لذا وجب على المسلم التنبه إلى هذه المسألة، والنظر فيها نظر علم، واتباع، وتمحيص، لا نظر تقليد، لا يفرق بين دليل وتزيين، واتباع وتقليد، ولا يجوز له الاعتماد على تقويم مُعَدٍّ على حساب فلكي، لايُدرى عن واضعيه، مقدار علمهم الشرعي، واتباعهم للسنة، بخاصة وقد تبين بالدليل القطعي خطؤه، وشهد على ذلك العلماءالعدول.
أدلة الذين يرون خطأ التقاويم وشهاداتهم على ذلك:
الأول: شهادة الحافظ العسقلاني في ذلك: وهو دليل واضح قوي، يبين فيه سبب الخطأ، وبدايته، وهو ما قاله الحافظ ابن حجر في [فتح الباري: (4/ 199)]: (تنبيه) من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعماً ممن أحدثه: أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة، لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر، وعجلوا السحور، وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير، وكثر فيهم الشر، والله المستعان))، والدرجة تقدر من 4 - 4.45دقيقة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/433)
الثاني: شهادة العلامة القرافي -رحمه الله- قال http://www.arab-eng.org/vb/images/smilies/frown.gif( جرت عادة المؤذنين, وأرباب المواقيت بتسيير درج الفلك إذا شاهدوا المتوسط من درج الفلك, أوغيره من درج الفلك الذي يقتضي أن درجة الشمس قربت من الأفق قرباً يقتضي أن الفجر طلع، أمروا الناس بالصلاة والصوم مع أن الأفق يكون صاحياً لا يخفى فيه طلوع الفجر لو طلع، ومع ذلك لا يجد الإنسان للفجر أثراً البتة، وهذا لا يجوز، فإن الله تعالى إنما نصب سبب وجوب الصلاة ظهور الفجر فوق الأفق ولم يظهر، فلا تجوز الصلاة حينئذ، فإنه إيقاع للصلاة قبل وقتها، وبدون سببها)). [الفروق (2/ 3)، 301]
الثالث: شهادة العلامة محمد رشيد رضا: قد قرر هذه الحقيقة، وأشار إلى أن هذا الخطأ وقعحين وُضع التقويم: الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره "المنار" عند قوله تعالى: (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (. [البقرة (187)]، قال (2/ 184): (ومن مبالغة الخلف في تحديد الظواهر مع التفريط في إصلاح الباطن من البر والتقوى، أنهم حددوا الفجر، وضبطوه بالدقائق، وزادوا عليه في الصيام، إمساك عشرين دقيقة تقريباً، وأما وقت المغرب، فيزيدون فيه على وقت الغروب التام خمس دقائق على الأقل، ويشترط بعض الشيعة فيه ظهور بعض النجوم. وهذا نوع من اعتداء على حدود الله تعالى .... بيد أنه يجب إعلام المسلمين ... بأن وقت الإمساك الذي يرونه في التقاويم (النتائج) والصحف، إنما وضع لتنبيه الناس إلى قرب طلوع الفجر الذي يجب في بدءالصيام ... وأن من أكل، وشرب حتى طلوع الفجر الذي تصح فيه صلاته، ولو بدقيقة واحدة، فإن صيامه صحيح .. )). قلت: والذي يظهر من كلام الحافظ، وكلام محمد رشيد رضا أن تقديم الأذان إلى الفجر الكاذب كان في رمضان أول الأمر، ثم صار مع مرور الزمن في أشهر السنة كافة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الرابع: شهادة العلامة تقي الدين الهلالي: قام بعض العلماء في بلاد المغرب, وفي مقدمتهم الشيخ تقي الدين الهلالي باستطلاع الفجر, وتبين لهم كما تبين لإخوانهم, وقد أصدر الشيخ الهلالي بيانًا بذلك. ((اكتشفت بما لا مزيد عليه من البحث والتحقيق، والمشاهد المتكررة من صحيح البصر .. أن التوقيت لأذان الصبح لا يتفق مع التوقيت الشرعي، وذلك أن المؤذن يؤذن قبل تبين الفجر تبيناً شرعياً)). [رسالة بيان الفجر الصادق وامتيازه عن الفجر الكذاب ص2]
الخامس: شهادة الشيخ الألباني: قام أخوة في بلاد الشام، وعلى رأسهم العلامة الألباني -رحمه الله - باستطلاع الفجر، وتبين لهم ما ذكرنا، وصرح الشيخ بذلك في شريط مسجل وذكر ذلك في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 52) رقم (2031). ((وقد رأيت ذلك بنفسي مراراً من داري في جبل هملان -جنوب شرق عمان- ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين؛ أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة، أي قبل الفجر الكاذب أيضاً، وكثيراً ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق، وهم يؤذنون قبلها بنحو نصف ساعة، وعلى ذلك فقدصلوا سنة الفجر قبل وقتها، وقد يستعجلون بأداء الفريضة قبل وقتها في شهر رمضان ... وفي ذلك تضييق على الناس بالتعجيل بالإمساك عن الطعام، وتعريض لصلاة الفجر للبطلان، وما ذلك إلا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي , وإعراضهم عن التوقيت الشرعي , كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ((وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)) وحديث: ((فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر))، وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين)). [السلسلة الصحيحة (5/ 52) حديث رقم (2031)]
السادس: شهادة شيوخ من المملكة: قام أخوة شيوخ فضلاء من طلبةا لعلم في السعودية، باستطلاع الفجر، في أكثر من مجموعة أكثر من مرة، وتبين لهم صحة ما ذكرنا. – وبرفقه تقرير من بعضهم -ومنهم الشيوخ: عمر بن عبد العزيزالعثمان، د. سعيد بن زعير, عبد المحسن العبيكان, عبد العزيز السدحان، سليمانالدهمان، عبد الله السلطان وغيرهم وكنت مع بعضهم،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/434)
شهادة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- http://www.arab-eng.org/vb/images/smilies/frown.gif( بالنسبة لصلاة الفجر؛ المعروف أن التوقيت الذي يعرفه الناس ليس بصحيح، فالتوقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير، وبعض الإخوان خرجوا إلى البر فوجدوا أن الفرق بين التوقيت الذي بأيدي الناس وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة، فالمسألة خطيرة جداً، ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاةا لفجر أن يبادر في إقامة الصلاة، وليتأخر نحو ثلث ساعة أو (25) دقيقة حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته)). [شرح رياض الصالحين (3/ 216)]
شهادة الشيخ عبد الرحمن الفريان -رحمه الله- في خطابه للدكتور صالح العدل يطلب فيه إعادة النظر في التقويم http://www.arab-eng.org/vb/images/smilies/frown.gif( وكان شيخنا محمد بن إبراهيم -رحمه الله- لا يقيم الصلاة في مسجده إلا بعد وضوح الفجر الصحيح، وبعض الأئمة لا يقيمون صلاة إلا بعد وقت التقويم الحاضر بأربعين دقيقة أو نحوها، ويخرجون من المسجد بغلس، أما البعض الآخر فإنهم يقيمون بعد الأذان بعشرين دقيقة, وبعضهم يقيمون الصلاة بعد الأذان على مقتضى التقويم بخمس عشرةد قيقة .. ثم هؤلاء المبكرون يخرجون من صلاتهم قبل أن يتضح الصبح فهذا خطر عظيم ... )) [تاريخ الخطاب5/ 9/1414هـ]
السابع: شهادة من السودان: قام أخوة من أنصارالسنة في السودان باستطلاع الفجر، وكنت معهم، وتبين لنا صحة ما ذكرنا. الثامن: شهادة من شيوخ مصر:
"قد صدرت فتوى من شيخ الأزهر توافق قريبًامما ذكرنا " () وصرح الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي بمثل ما ذكرنا.وقال الشيخ العدوي:" وقد راقبت ذلك بقريتي بمصر فإذا بهذا الخيط الأبيض (الفجر الثاني الصادق) يظهر بعد الأذان المثبت في التقاويم بمدة تدور حول الثلث ساعة. ()
التاسع: الأبحاث في هذه المسألة:
وفضلاً عن هذه الشهادات العلمية، والمتضمنة لأدلة قوية، فقد ظهرت عدة بحوث في هذه المسألة تبين صحة ما ذكرنا.
الأولى: قام الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان ببحث بعنوان ((أوقات الصلوات المفروضة))، وقد ذكر فيه أنه قام برصد الفجر لعام كامل، وأن وقت الفجر حسب تقويم أم القرى، متقدم عن التوقيت الشرعي للفجر ما بين (15) دقيقة إلى 24دقيقة حسب فصول السنة. ()
الثانية: قام الباحث الشيخ عبد الله بن إبراهيم التركي ببحث أثبت فيه التفاوت بين الواقع وتقويم أم القرى في وقت الفجر, وكان يُشهد الشهود على طلعاته ومشاهداته.
الثالثة: قامت منظمة (الإسنا) الإسلامية بأمريكا الشمالية بدراسة الأوقات كلها , وأثبتت صحة ما ذكرنا , وأصدرت توقيتًا معروفًا عند المسلمين , و هذا التوقيت موجودٌ في ساعة العصر وبعض الجوالات والحاسبات باسم توقيت الإسنا. ()
الرابعة: دراسة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كنت قد كتبت معظم ما سبق قبل سبع سنين تقريباً، ثم خرجت علينادراسة علمية فلكية من أهم الدراسات لقضية الفجر وأدقها، وهي ما قام به معهد بحوثالفلك في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بناء على توجيه من سماحة الشيخعبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة، ومعالي الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الدينية- حفظهم الله. وقد شارك في هذا البحث أفاضل من علماء الدين والفلك، وتميزت الدراسة بالتجرد، والميدانية، والشرعية، والفلكية، والعلمية، والتجارب المتكررة، وكانت بحق دراسة دقيقة ونافعة، فجزاهم الله خير الجزاء، وإن المسلم ليفتخر أن يجد مثل هذه الدراسات المتجردة، والدقيقة عند المسلمين، وقد أسفرت الدراسة عن الأمور التالية:
- أن واضع تقويم أم القرى ليس لديه علم شرعي، فهو لايفرق بين الفجر الكاذب، والفجرالصادق، ولهذا وضع وقت الفجر في التقويم على الفجر الكاذب حسب إفادته، وهذا خطأ شرعي واضح، فإن وقت الفجر الذي يحرم به الصيام، ويبيح الصلاة هو الفجر الصادق-كما هو معلوم من الشرع وقد سبق بيانه.
- أن واضع التقويم قدم وقت الفجر بهواه مقدار درجة وهي تعادل 4 - 4.45 دقيقة، وذلك حيطة منه للصيام، فوقع فيما هو أخطر منه , وهو تقديم صلاة الفجر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/435)
- أن الفجر الكاذب الذي وضع عليه التقويم متقدم على الصادق بنحو عشرين دقيقة، يزيد وينقص نحو خمس دقائق، وذلك حسب طول الليل، والنهار، وقصرهما. وبعد مقابلة اللجنة المشرفة على الدراسة للمسئول عن أم القرى وتسجيل هذه المقابلة قالت: " وقد أمكن اللقاء بمعد التقويم سابقًا الدكتور فضل نور , الذي أفاد بأنه أعد التقويم بناءً على ما ظهر له, وليس لديه أي أساس مكتوب, ومن خلال الحديث معه ومحاورته تبين أنه لا يميز بين الفجر الكاذب والصادق على وجه دقيق, حيث أعد التقويم على أول إضاءة تجاه الشرق في الغالب ,أي: على درجة 18 وبعد عشر سنوات قدمه إلى 19 درجة احتياطًا "
أدلة من يرى صحة التقاويم:
لم أعثر على بحث مكتوب، أو شهادة موثقة من الذين يرون صحة هذه التقاويم، وقد جادلت كثيراً منهم فما كانوا ليذكروا من الأدلة ما يمكن ذكره سوى أ نهذه التقاويم هي الأصل .. والمعمول بها من سنين .. وأن في إثارة هذه القضية فتنة للناس.
تحرير المسألة:
هذه هي أدلة الفريقين من العلماء الذين يرون خطأ التقاويم في توقيت الفجر ووجوب تصحيحها , وأقوال الذين أخذوا بحسابات التقويم وعدم تصحيحها، والناظر فيها بعين الإنصاف، يرى أن أدلة القائلين بخطأ التقاويم أدلة ظاهرة، وشهادات موثقة لايجوز ردها , وبراهين قوية توجب على المسلم التزامها، وأما المانعون من التصحيح الموافقون للتقاويم؛ فلا نجد عندهم أدلة البتة لا من الشرع ولا من علم الفلك سوى أن هذه (فتنة)، وأنها مخالفة لما اعتاد عليه الناس، وإلا فأين الردود العلمية والفلكية على ما ذكرناه؟ ومن المعلوم؛ أن مثل هذا لا يلتفت إليه في باب الأدلة ,ولا يعتمد عليه في أحكام الدين وإلا بأي حق ترد شهادة هؤلاء العدول: العسقلاني, محمد رشيد رضا, الألباني, الهلالي, ابن عثيمين وغيرهم من الفضلاء, وكيف يقبل كلام واضعي التقاويم الذين لا علم لهم في الشرع ,ويرد كلام العلماء الفحول .. اللهم إلا أن يتنزل تقويم أم القرى منزلة الوحي المعصوم؟ ولم يبقى بعد هذا لمقلد عذر؟ .. اللهم إلا عذر التقليد لواضع تقويم أم القرى الذي أقر أنه قد وضع التقويم على الفجر الكاذب .. وقد شهد الأخوة الثقات في دراستهم في مدينة الملك عبد العزيز أنه جاهل بالشرع، وبالفرق بين الفجر الكاذب والصادق، فهل يرضى عاقل أن يقلد في دينه من هذا حاله؟! وهذه الدراسة؛- دراسة مدينة الملك عبد العزيز- بحق قاصمة الظهر - لاعتبارات معينة- لمن يرى تقليد أم القرى. وبهذه الأدلة يتبين الحق، ويغلق باب الجدل الذي طال أمده. ولم يبق على المسؤولين عن أم القرى إلا أني تداركوا الأمر، ويؤدوا الأمانة في اتباع الدليل وترك التقليد، فإن مسئوليتهم أمام الله عظيمة، ففي أعناقهم صلاة ملايين من الناس، والله من وراء القصد.
تأخير توقيت العشاء:
وإنه ليخشى أن يحصل الأمر نفسه في وقت العشاء، فقد أُخر وقت العشاء في بعض البلاد في ررمضان نصف ساعة عن وقته الذي وقته رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بدعوى أن الناس يحتاجون إلى وقت بين إفطارهم وصلاة العشاء، ولا يستبعد مع مرور الزمن أن يندرج هذا على شهور السنة كلها، ثم يأتي زمان على الناس يشتبه عليهم الأمر. لذلك؛أكتب هذا سداً للذريعة، وتنبيهاً للأمة، كما فعل العسقلاني – جزاه الله خيراً – أن نبّه على ما حصل في زمانه من الخطأ في توقيت الفجر، واستمر إلى زماننا هذا. وكان الواجب أن يبقى أذان العشاء في وقته، وتؤخر الإقامة، أما أن يصدر تقويم يُنص فيه على أن الوقت المتأخر نصف ساعة هو وقت العشاء دون تنبيه،فهذا لا يجوز فعله، مهما كانت الذرائع لذلك، لأنه توقيت للعشاء في غير وقته. وأما إذا كان الناس يحتاجون إلى وقت في رمضان بين المغرب والعشاء، فيبقى وقت العشاء في التقاويم كما هو، ويؤذن العشاء في وقته، وتؤخر الإقامة بقدر الحاجة،وهذه هي سنة رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ حيث كان يؤذن للصلاة في وقتها ثم تؤخر الإقامة حسب الحاجة. فهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وذلك حتى لا يأتي آخر ويؤخر صلاة العصر نظراً لظرف معين، إذ يخشى مع مرور الزمن، ونسيان الناس أو جهلهم، أن يقع تغيير في أوقات الصلاة، وهذا هو التبديل لحدود الله، والله نسأل التوفيق للحق والسنة، والسداد في القول والعمل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[الفاروقي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 03:52 م]ـ
وافقناك
لكن ما الحل
فى أماكن لا يوجد فيها مسجد يؤخر صلاة الفجر لوقتها الصحيح؟
أفيدونا أفادكم الله
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 03:57 م]ـ
سمعت الشيخ الألباني رحمه الله يقول في هذه المسألة، أن يصلي المسلم مع الجماعة في المسجد الذي لا يؤخر صلاة الفجر لوقتها الصحيح و ينويها نافلة، ثم يعود لبيته فيؤم بأهله لصلاة الصبح.
يبقى السؤال عندي هو هل صلاته مع الجماعة في هذه الحالة للوجوب أم للإستحباب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/436)
ـ[الفاروقي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 04:06 م]ـ
أظنها لعدم مفارقة الجماعة
وهو واجب و الله أعلم
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 05:23 م]ـ
لكن ما الدليل؟
فهل يقول قائل بوجوب قيام رمضان في المسجد لعدم مفارقة الجماعة؟؟؟
ـ[أبو هداية]ــــــــ[28 - 03 - 08, 05:57 م]ـ
صدر كتاب للشيخ إبراهيم الصبيحي بالرد على من قال بخطأ التقويم
أرجو ممن اطلع عليه أن يفيدنا عنه
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 06:36 م]ـ
للإشارة فجل بلاد المسلمين فيها هذا المشكل في التقويم بأن يبنى وقت الصبح بدخول وقت الفجر الكاذب.
فنحن نعاني من هذا الأمر كذلك في المغرب و لشيخنا تقي الدين الهلالي رحمه الله رسالة في هذا الباب كان يزكيها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 09:10 م]ـ
صدر كتاب للشيخ إبراهيم الصبيحي بالرد على من قال بخطأ التقويم
أرجو ممن اطلع عليه أن يفيدنا عنه
جزاكم الله خير اخوتي الأفاضل لكن ما توجيه الشيخ ابراهيم حفظه على تصريح من وضع التقويم كما قال الشيخ العرعور: قال
أن واضع تقويم أم القرى ليس لديه علم شرعي، فهو لايفرق بين الفجر الكاذب، والفجرالصادق، ولهذا وضع وقت الفجر في التقويم على الفجر الكاذب حسب إفادته، وهذا خطأ شرعي واضح، فإن وقت الفجر الذي يحرم به الصيام، ويبيح الصلاة هو الفجر الصادق-كما هو معلوم من الشرع وقد سبق بيانه.
وأيضا قال:
وبعد مقابلة اللجنة المشرفة على الدراسة للمسئول عن أم القرى وتسجيل هذه المقابلة قالت: " وقد أمكن اللقاء بمعد التقويم سابقًا الدكتور فضل نور , الذي أفاد بأنه أعد التقويم بناءً على ما ظهر له, وليس لديه أي أساس مكتوب, ومن خلال الحديث معه ومحاورته تبين أنه لا يميز بين الفجر الكاذب والصادق على وجه دقيق, حيث أعد التقويم على أول إضاءة تجاه الشرق في الغالب ,أي: على درجة 18 وبعد عشر سنوات قدمه إلى 19 درجة احتياطًا "
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[29 - 03 - 08, 12:00 ص]ـ
الخبر متواتر قديما وحديثا ويشهد له الواقع.
فأحسن نرجع إلى العلامات الشرعية المنصوصة في كتب الفقهاء وهي معروفة للبادية لكن أهل الحاضرة ضيعوها فلا زوال ولا غروب ولا شروق ولا فجر كاذب و لا فجر صادق.
وفي بعض المناطق المرتفعة يفطرون قبل غروب الشمس فيؤذن المؤذن بناء على التقويم هكذا سمعته من السائل يسأل الشيخ في برنامج سؤال على الهاتف الساعة الرابعة عصرا.
والله المستعان.
ولي وقفات مع هذا التقويم.إن شاء الله.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 03 - 08, 09:58 م]ـ
للأسف فالكلام صحيح والتقويم الحالي خطأ. وهذه المسألة قد قتلت بحثاً هنا. وأفضل تقويم مستعمل اليوم هو تقيوم "إسنا" وكل البرامج التي تحسب أوقات الصلاة التي اطلعت عليها تضعه كأحد الاختيارات.(90/437)
جواب: مارأيكم في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[27 - 03 - 08, 11:53 م]ـ
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
يَجْمَع المذاهب؛ وليسَت المِيزَةُ في جَمْعِهِ، المِيزة في المراجع التِّي اعتمدها وذكرها بالجُزء والصَّفحة؛ ليتأكَّد الإنسان ما نَقَلهُ، ويستكمل بحث هذهِ المسائل من هذه المصادر.
الشيخ عبد الكريم الخضير.
------------------
وهذا الأسلوب يقع كثيرا في كتب الدكتور عبد الكريم النملة الأصولية وخاصة ومنها {المهذب في علم أصول الفقه المقارن} و {تنبيه أولي البصائر بشرح روضة الناظر} الأول يقع في خمسة مجلدات و الثاني في ثمانية.
وكلا الكتابين جردهما المؤلف من العزو والتوثيق وهذا عيب فني ومنهجي يعكر صفو الكتاب فلا ندري من أين استقى المعلومة.
ولولا مطالعة الكتب الأصولية و التوغل فيها لا يدري الناظر في مصنفاته من صاحب المقال من المحرر.
و الزحيلي أستاذ الفقه المقارن في جامعة دمشق له كتب من هذا النمط أغلبها مجردة إلا فيما ندر.
له كتاب {أصول الفقه الإسلامي} يقع في جزئين نصحنا به شيخنا ووالدنا الأصولي المحقق الشيخ محمد علي فركوس - متعنا الله بعلمه وأدبه-
وله كتاب يقع في عشرة مجلدات عنوانه {الفقه المالكي وأدلته}.
وكذلك كتاب {الفقه على المذاهب الاربعة} للجزيري.
مجرد من العزو و التوثيق وهذه أفة الكتاب و المصنفين.
كلنا نستطيع أن نصنف كتاب ونشبعه ونحشوه بالأقوال و الوجوه المخرجة.
ليست هنا الفائدة بل الفائدة الفقه العملي الحاظر و الغائب مما يواكب المستجدات والنوازل.
و الله المستعان.
فيصل.
ـ[شاعون محمد السني]ــــــــ[28 - 03 - 08, 06:06 م]ـ
السلام عليكم
اخي الكريم الكثير من كتب السلف كذلك و لم يعبها احد. فالكتاب مفيد و فيه ترجيحات للشيخ
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[29 - 03 - 08, 12:43 ص]ـ
كان السلف قديما لا سألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالك
قس على هذا بارك الله فيك.
ولا أقول أن الدكتور الزحيلي ليس ثقة , بل التوثيق و العزو يساعد الطالب ويذلل له الصعوبات للعثور على بعض المسائل الواردة في الكتاب.
وأنا لا أحب طريقة الشيخ الزحيلي في كتابه الأخير.(90/438)
جواب: مارأيكم في كتاب المحلى لابن حزم.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[27 - 03 - 08, 11:54 م]ـ
المحلى
لابن حزم، للمُنتهين من طُلاب العِلم، لا يُمكن أنْ يستغنى عنهُ؛ لأنَّهُ فقه السَّلف, لولا ما فيه من شِدَّة على الأَئِمَّة, فطالبُ العلم المُبتدئ والمُتوسِّط لا ينبغي أنْ ينظر في هذا الكتاب, لِئَلا يكتسب من حِدَّة المُؤلِّف, فشدّ على كثير من أهل العلم, وقال في حَقِّهِم بعض العِبارات التِّي لا تليق بمَقامهم، وأفضل طبعاته الطَّبعة المُنيريَّة بتحقيق الشيخ أحمد شاكر.
عبد الكريم الخضير.
---------------------------
هذه الطبعة التي ذكرها الشيخ عندي في مكتبتي فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.(90/439)
جواب: مارأيكم في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[28 - 03 - 08, 12:00 ص]ـ
الفقه على المذاهب الأربعة
لعبد الرحمن الجُزيري، الكتاب غير كامل، قد ينقل بعض المذاهب من كُتب غير مشهُورة في هذهِ المذاهب، ويعتمد روايات غير معمُول بها في هذه المذاهب.
الشيخ عبد الكريم الخضير.(90/440)
ما حكم ختان الإناث؟؟؟؟
ـ[محمدين رضوان]ــــــــ[28 - 03 - 08, 12:02 ص]ـ
} الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا علي الظالمين، والصلاة والسلام علي المبعوث رحمة للعالمين محمد المختار صلي الله عليه وعلي آله ومن سار علي هديه الي يوم الدين 0 وبعد،،،،،،
حقيقة في بلادنا في هذه الأيام تثار علي الساحة قضية ساخنة، ألا وهي قضية ختان الإناث، وعلماؤنا يقولون بهذه الفتوي (لم يرد نص ديني صريح صحيح يعتمد عليه يحتم الختان بالنسبة للإناث، ولم يثبت علميا وطبيا أن الختان للإنان له فوائد تعود علي المرأة، بل العكس هو الصحيح، فقد ثبت له مضار كثيرة بدنية ونفسية، إذاً ختان الإناث يرجع كله الي الأعراف الاجتماعية والتقاليد الموروثة بدليل أن دول الخليج لا تختن وكذلك دول المغرب العربي، ويقولون حديث أم عطية رضي الله عنها أن إمراة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أشمي ولا تنهكي فإن ذلك أحظي للمرأة وأحب للبعل} قالوا حديث ضعيف لا يرقي الي أن يثبت علية حكم شرعي، وأما حديث {إذا التقي الختانان وجب الغسل} قالوا حديث صحيح ولكن كلمة الختانان لا تدل علي وجوب ختان الإناث وإنما جاء من باب التغليب، وبالتالي لا يوجد دليل صحيح من الأحاديث علي وجوب أو سنية ختان الإناث، وبالتالي جاء الحكم بإن ختان الإناث ليس من شعائر الإسلام، ولا من سنة من سنن المصطفي علي الصلاة والسلام، فختان المرأة يعد في حكم المباح لإنه ليس هناك نص يوجبه، ولا نص يمنعه فصار في حكم المباح ولولي الأمر سلطة تقيد المباح فأصدر ولي الأمر في بلادنا قرارا بمنع ختان الإناث بل بتحريم ختان الإناث وقال ان معظم دول الخليج لا تختن الإناث وكذلك دول المغرب)
حقيقة أيها الأخوة الكرام أعزكم الله بطاعة والمداومة عليها هذا الحكم علي ختان الإناث لم يطمئن إليه قلبي ولا عقلي وخاصة ونحن في بلاد ختان الإناث فيها يعد من سنن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فأخذت أنقب في بطون الكتب كتب التراث وكتب الحديث علي قدر جهدي وعلمي وفوق كل ذي علم عليم، فوجدت فعلا حديث أم عطية وارد في سنن أبي داود والطبراني والبيهقي وغيرهم ولكن وجدت أن الحديث، حديث أم عطية فعلا حديث ضعيف، قال صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود قال انه ليس بالقوي (حديث أم عطية) وقال بعض الشافعية لا يجب في حق النساء وهو الذي أورده صاحب المغني عن أحمد وذهب بعض العلماء أنه ليس بواجب، ومن حجتهم حديث شداد بن أوس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - {الختان سنة للرجال مكرمة للنساء} أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد فيه حجاج أبن أرطاه ولا يحتج به وقيل الحجاج مدلس، وقيل حديث أم عطية {أشمي ولا تٌنهكي .... } فيه محمد بن حسان وهو مجهول ضعيف 0
وفى النهاية (هذا الحديث ضعيف) والأمر كما قال أبو داود حديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت 0
وقال بن المنذر ليس في الختان خبر يرجع اليه ولا سنة تتبع 0
وقال بن عبد البر في التمهيد والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال 0
وقال بن قدامة في المغني الختان ليس واجب علي النساء 0
وفي المقابل جاء في مجموع فتاوي بن تيمية سئل عن المرأة هل تختتن أم لا؟
فأجاب: الحمد لله، نعم تختتن وختانها ان تقطع الجلدة التي كعرف الديك واستدل بحديث أم عطية {أشمي ولا تُنهكي .... }
وجاء في كتاب ففروا الي الله ما مهناه أن الختان واجب في حق المرأة وأنه سنه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أيها الأخوة الكرام هذا الخلاف الواضح كما ترون بين هؤلاء الأعلام والحُفاظ لسنة الحبيب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ماذا نحن نفعل؟ ماذانحن فاعلون؟ هل ختان الإناث سنة أم لا؟ أم هو من العادات الشعبية الموروثة؟ وهل إذا تركناه نأثم؟ وإذا فعلناه نُؤجر؟
وهل نستطيع أن نقول كما يقول بعض العلماء في يلدنا انه حرام أو علي الأقل ممنوع استناداًَ لقرار ولي الأمر في البلاد؟
افدونا بدليل قاطع صحيح وشافٍ في هذه القضية وجزاكم الله عنا وعن أمتنا خير الجزاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو الحارث السنى]ــــــــ[28 - 03 - 08, 01:34 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/441)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14389&highlight=%C7%E1%CE%CA%C7%E4
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[28 - 03 - 08, 03:01 ص]ـ
هذا نقل من موضوع سابق أرجو أن تطلع عليه بتمامه لأهميته، ورابط الموضوع كاملا هو:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21971
أرجو أن ننتبه عند الكلام على الموضوعات التي يشن الغرب والمفسدون حملة عليها
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، وبعد،،،
فموضوع الختان وتناوله في وسائل الإعلام حلقة من حلقات التآمر لإفساد الأمة الإسلامية عن طريق المرأة، وأرجو أن نفرق بين من يريد معرفة حكم الشرع للاهتداء- ولو كان الموضوع هكذا ما تناولوه أبدا في وسائل الإعلام- وبين من يثير القضية ويدخل الشيوخ في المعركة ككاسحات ألغام أمام مشروعه الإفسادي الذي يمثل إفساد المرأة فيه عنصرا أساسيا لكي ينجح باقي المشروع.
وجزى الله إخواننا الأفاضل خيرا، وأرجو من الإخوة أن يتنبهوا جيدا لكلام أخينا صلاح هلل وفقه الله فقد أشار إلى نقاط مهمة وأرجو كذلك أن تتناولوا الموضوع في ظل كلام خرج به علينا "عمرو خالد" في برنامجه عن الظلم الواقع على المرأة وقال:" إن من الظلم الواقع على المرأة في العالم الإسلامي:الختان وقال إنه يعمل تحت اسم الإسلام ويؤدي إلى تشوهات في نفسية المرأة ... إلخ" هذا السفه والهراء الذي لم يقله عالم على مدار التاريخ. (وكلامه في شريط في موقعه في الملف الصوتي يبدأ من الدقيقه 23).
فهل يا إخواني الكرام من يقول بأن الأحاديث الواردة في الأمر بختان المرأة ضعيفة يقول بقول عمرو خالد؟! وهل قال عالم معتبر من علماء الأمة بمثل هذا من قبل؟
وهل أقر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الظلم في المجتمع الإسلامي حينما جعله من الفطرة وحينما ذكر في أحاديثه مسّ الختان الختان ولم ينه عنه لأنه ظلم؟!
أظن أن الأمر خرج عن كون الختان ورد به أحاديث أو لم يرد، بل الأمر هو ترديد لدعوات الناعقين من الغرب وأذنابهم من الشرق ودخل فيه شيوخ عن قصد أو غير قصد المهم أنهم أصبحوا كاسحات ألغام للمشروع الغربي الإفسادي لتغريب المجتمعات الإسلامية.
ولو راجعتم بعض القوانين الصادرة في كثير من البلدان العربية التي تجرم الختان وتجعل عليه عقوبة وإغلاق لعيادات من قام به لعلمتم أن الأمر خطير وإن إقحام الدين والشيوخ في الموضوع هو لتمرير هذا المشروع على وفق باطلهم الذي يريدون.
وسأذكر بعض العناوين التي ذكرت موضوع الختان حتى لا نؤصل لهؤلأ المفسدين الموضوع ونضع لهم الحجج دون أن نتبه وننبه على باطلهم ونحن نتكلم عن فقه الأحاديث وضعفها أو صحتها، ومن هذه العناوين:
- في تقرير للأمم المتحدة يقول إن العنف ضد النساء متفشٍ في جميع أنحاء العالم يقولون:" وحدد الصندوق عدة أشكال من العنف ضد النساء: العنف المنزلي الخصوصي؛ العنف الجنسي كالاغتصاب والتحرش الجنسي والإكراه على ممارسة البغاء؛ الممارسات التقليدية الضارة كختان البنات ... وفي حين ازدادت معارضة ختان البنات منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي إلا أن هذا التقليد ما زال متبعاً في أكثر من خمسة وعشرين بلداً إفريقياً وبين بعض الأقليات في آسيا وفي أوساط بعض المهاجرين في أوروبا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة. وقال التقرير إن عدد النساء اللاتي تعرضن لعملية الختان يقدر بحوالى ثلاثين مليون أُنثى وأن هناك مليوني صبية وسيدة يخضعن لهذه العملية في كل عام"إلخ.
انظروا وضعوا الختان إلى جانب الاغتصاب ونحوه فهل هذا هو حكم الإسلام؟!
- هذا ما قالته الأمم المتحدة والكلمة نفسها رددتها-حتى نعلم أن الأمر منظم- زوجة أحد رؤساء الدول الإسلامية في الاحتفال بما يسمى بيوم الممرضة بل وزادت عليه داهية أخرى فقالت بالنص وهي تتحدث عن دور الممرضة:" وهى تستطيع بالتبعية أن تلعب دوراً رائداً فى حملات تنظيم الأسرة والتوعية بالعادات والممارسات التقليدية الضارة مثل الختان أو الزواج المبكر للفتيات ".
أضيف الزواج المبكر إلى قائمة الممارسات الضارة حتى ينتشر الفجر والعهر بين الشباب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/442)
- في الدورة السنوية لعام 2000، 13 - 23 حزيران/يونيه 2000، جنيف- البند 3 من جدول الأعمال المؤقت- صندوق الأمم المتحدة للسكان، قالوا بالنص من إنجازاتهم:"5 - تم تحديد التقدم المهم المحرز في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والوقوف أيضا على عدد من المعوقات التي اعترضته. وتضمنت مجالات التقدم المحرز: ... واتساع مشاركة المرأة في مستويات وضع السياسات وصنع القرارات؛ والتغيرات التشريعية التي تجرم ارتكاب العنف ضد المرأة، وخاصة ختان البنات" وقالوا في البند 19 - " وقد حث الاستعراض الخمسي للمؤتمر على أن تعمل البلدان من أجل القضاء على العنف القائم على أساس الجنس، وغيره من الممارسات الضارة بما في ذلك ختان البنات".
ثم كرروا الحديث عن الختان- وهذه النقطة أرجو الانتباه لها فهي تمس صلب الموضوع- فقالوا:" 32 - القضاء على الممارسات التقليدية الضارة – سيشمل النهج الذي يتبعه الصندوق في القضاء على الممارسات التقليدية الضارة، وبخاصة ختان البنات، توفير الدعم إلى: حلقات العمل الوطنية من أجل مساعدة الحكومات في وضع سياسات واضحة لمكافحة ممارسة الختان بما في ذلك، وعند الاقتضاء، إقرار التشريعات؛ وتدريب مقدمي خدمات الصحة الإنجابية؛ وتوفير معلومات ومواد مناسبة ثقافيا والاضطلاع بأبحاث عملية عن الجوانب الاجتماعية الثقافية لممارسة الختان وعواقبها المتصلة بالتوليد وبالأمراض النسائية، وعن تصورات وحوافز مقدمي الخدمات. وسيواصل الصندوق إشراك قادة المجتمعات المحلية وكبار رجال الدين، والأقران وجماعات الأقران، ووسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، لا سيما الجماعات النسوية على مستوى المجتمعات المحلية في أنشطة الدعوة التي يضطلع بها لمكافحة ممارسة الختان. ".
أرأيتم:" وسيواصل الصندوق إشراك قادة المجتمعات المحلية وكبار رجال الدين ".
هل يشركون كبار رجال الدين لأنهم يريدون أن يوضحوا لنا الإسلام الصحيح والفهم الصحيح وينقوا الدين من الممارسات الخاطئة ويحافظوا على السنة ببيان ضعف أحاديث الختان؟! أم أن لهم مآرب أخرى؟!
والتقرير لدي بطوله. أرأيتم أهمية الموضوع بالنسبة لهم.
- وهذه إصدارات مشتركة وتشمل هذه السلسلة أعمال مشتركة قام بها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات عربية أو دولية أخرى ومنها هذه المؤلفات:
أ) بالتعاون مع المجلس القومي للمنظمات غير الحكومية
1 - كتاب "التشويه الجنسي للإناث (الختان) أوهام وحقائق" د. سهام عبد السلام.
2 - ختان الإناث د. آمال عبد الهادي. تضمن هذا الكتاب تقريراً عن ورشة العمل التي عقدت حول موضوع "ختان الإناث"، وكانت مجموعة العمل على مستوى المنظمات غير الحكومية. وتم تحديد الهدف الرئيسي للمؤتمر بأنه العمل على إثارة حملة قومية متعددة المداخل، من خلال جذب قطاعات مختلفة إلى الإسهام في وضع تصورات عن الحلول الممكنة لمواجهة هذه العادة الضارة، للتأثير على صانع القرار في اتخاذ قرارات حاسمة لمنع ممارسة الختان لما له من ضرر على صحة المرأة والطفلة جسديا ونفسيا وجنسياً. وبهذا دخل عمل المنظمات غير الحكومية المصرية من أجل القضاء على عادة الختان، مرحلة جديدة في الأعوام الأخيرة، وهى المرحلة التي بدأت أثناء التحضير لمؤتمر السكان والتنمية 1994، واستمرت بعد المؤتمر. وتعتبر هذه المرحلة علامة تحول في استراتيجية عمل المنظمات غير الحكومية، ومن هنا فهى تستحق التوثيق والتقييم، ومن هنا جاء هذا الكتاب كخطوة أولى في هذا الاتجاه.
وغير هذه الكتب والأبحاث كثير وأرجو أن تراجعوا وثيقة مؤتمر السكان الذي عقد في القاهرة من سنوات وثارت حوله ضجات كبرى وألفت الكتب في نقده حتى يتبين صلة المؤامرات بعضها ببعض.
ثم ربط ذلك باللغط الكثير والزخم المثير الذي يدور في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمشاهدة عن هذا الموضوع.
والحملة المسعورة التي تنادي بسن قانون يحرم ختان الأنثى أياً ما كان نوعه. وقد حصل ذلك في كثير من الدول.
والخلط المتعمد وغير المتعمد بين ختان السنة المشروع المحمود والختان الفرعوني البغيض المذموم.
عدم تمييز البعض بين الآداب الشرعية والسنن المرعية من ناحية، وبين العادات والتقاليد الاجتماعية ذات الجذور الوثنية والفرعونية من ناحية أخرى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/443)
تطفل البعض بحسن نية وبغير حسن نية في الحديث عن أحكام شرعية لا ينبغي لأحد غير العلماء الشرعيين المختصين أن يتكلم فيها، فختان الأنثى من جملة سنن الفطرة التي شرعها الإسلام وسنها الأنبياء والرسل الكرام، ووضح حكمها العلماء الأعلام، فلا يحل لأحد من استشاريي النساء والتوليد ولا لقانوني، ولا لواعظ جاهل أو خطيب حاطب ليل ولا لواحدة من اتحاد النساء أن يتكلم عن حكم الشرع في هذا، دعك عن لجان حقوق الإنسان. ويعد هذا من التعدي البين على دين الله، ومن التقول على شرع الله، ومن التطفل المذموم، والتدخل المحموم.
وزعم البعض أنه لا يوجد ختان سنة للأنثى وأنه من الظلم هذا الزعم من الافتراء على الله، وقد قال الله عز وجل: (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) (النحل:116). وقال: (وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (يونس: من الآية60).
هذه نصيحة كتبتها على عجل حتى لا يستغل طلبة العلم والدعاة للبس الحق بالباطل والكلام بحسن نية وهم غافلون عما يدار في الواقع والذي دفعني إلى هذا-مع أن الموضوع أثير مرات ومرات- ظني أن الأخ الذي سأل عن الأحاديث وطرح السؤال إنما سأل عن ذلك بعد سماعه كلام عمرو خالد .. لاسيما وقد سئلت قبل أن أدخل المنتدى اليوم عن حكم الختان وأحاديثه وأخبرني السائل بكلام عمرو خالد ثم دخلت المنتدى فوجدت الموضوع مطروحا بلا إشارة إلى سبب إثارة الموضوع.
وأرجو ألا تجعل الممارسات الخاطئة في بعض البلدان في عملية الختان عذرا لتشويه هذه الخصلة التي جعلها ربنا على لسان نبيه من الفطرة بل الواجب أن تبين السنة ويبين الخطأ ولا يطلق الكلام هكذا ويلقى بلا فقه ولا روية ويقال إنه من الظلم في سياق بغيض وكأن المسلمين وقرونهم المفضلة مع مجتمعهم النبوي وعهود الخلافة كانوا ساكتين عن هذا الظلم حتى جاء الغرب ومن على شاكلتهم وبينوا لنا العدل. والموضوع ذو شجون. وأسأل الله أن ينصر من ينصر دينه ويجعلنا منهم، و أن يخذل من يخذل دينه ولا يجعلنا منهم
ـ[محمدين رضوان]ــــــــ[29 - 03 - 08, 12:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين وبعد
في الحقيقة لم أسمع ما قاله عمرو خالد، والكن دعيت ذات يوم ليس ببعيد الي المشاركة في ورشة عمل في جمعية أهلية غير حكومية، فوجدت موضوع الورشة ختان الإناث وكنت أعتقد الي هذا اليوم أن ختان الإناث سنة من سنن الحبيب صلي الله علية وسلم الي هذا اليوم، الجمعية تنادي بعدم ختان الإناث وتريد أن تنشر هذا الفكر بين الناس، ولكني رفضت هذا الأمر وقلت أن ما تقولون عبس وهراء، وكانت المفاجاة الكبري حيث أن وزارة الأقاف المصرية أصدرت كتيب تكلم فية شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وغيرهم من الأعلام في مصر والجميع يحرم ويجرم ختان الأناث فرجعت أبحث في كتب الفقه علي هذا الأمر الخطير فوجدت كما كتبت سابقا، ختان الإناث فية خلاف كبي بين العلماء والفقهاء فأردت أن عرض الموضع علي الأعلام في هذا المنتدي الرائع حتي أستفيد وأفيد ان شاء الله تبارك وتعالي 0
ـ[علاء ناجي]ــــــــ[29 - 03 - 08, 07:12 م]ـ
} الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا علي الظالمين، والصلاة والسلام علي المبعوث رحمة للعالمين محمد المختار صلي الله عليه وعلي آله ومن سار علي هديه الي يوم الدين 0 وبعد،،،،،،
حقيقة في بلادنا في هذه الأيام تثار علي الساحة قضية ساخنة، ألا وهي قضية ختان الإناث، وعلماؤنا يقولون بهذه الفتوي (لم يرد نص ديني صريح صحيح يعتمد عليه يحتم الختان بالنسبة للإناث، ولم يثبت علميا وطبيا أن الختان للإنان له فوائد تعود علي المرأة، بل العكس هو الصحيح، فقد ثبت له مضار كثيرة بدنية ونفسية، إذاً ختان الإناث يرجع كله الي الأعراف الاجتماعية والتقاليد الموروثة بدليل أن دول الخليج لا تختن وكذلك دول المغرب العربي، ويقولون حديث أم عطية رضي الله عنها أن إمراة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أشمي ولا تنهكي فإن ذلك أحظي للمرأة وأحب للبعل} قالوا حديث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/444)
ضعيف لا يرقي الي أن يثبت علية حكم شرعي، وأما حديث {إذا التقي الختانان وجب الغسل} قالوا حديث صحيح ولكن كلمة الختانان لا تدل علي وجوب ختان الإناث وإنما جاء من باب التغليب، وبالتالي لا يوجد دليل صحيح من الأحاديث علي وجوب أو سنية ختان الإناث، وبالتالي جاء الحكم بإن ختان الإناث ليس من شعائر الإسلام، ولا من سنة من سنن المصطفي علي الصلاة والسلام، فختان المرأة يعد في حكم المباح لإنه ليس هناك نص يوجبه، ولا نص يمنعه فصار في حكم المباح ولولي الأمر سلطة تقيد المباح فأصدر ولي الأمر في بلادنا قرارا بمنع ختان الإناث بل بتحريم ختان الإناث وقال ان معظم دول الخليج لا تختن الإناث وكذلك دول المغرب)
حقيقة أيها الأخوة الكرام أعزكم الله بطاعة والمداومة عليها هذا الحكم علي ختان الإناث لم يطمئن إليه قلبي ولا عقلي وخاصة ونحن في بلاد ختان الإناث فيها يعد من سنن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فأخذت أنقب في بطون الكتب كتب التراث وكتب الحديث علي قدر جهدي وعلمي وفوق كل ذي علم عليم، فوجدت فعلا حديث أم عطية وارد في سنن أبي داود والطبراني والبيهقي وغيرهم ولكن وجدت أن الحديث، حديث أم عطية فعلا حديث ضعيف، قال صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود قال انه ليس بالقوي (حديث أم عطية) وقال بعض الشافعية لا يجب في حق النساء وهو الذي أورده صاحب المغني عن أحمد وذهب بعض العلماء أنه ليس بواجب، ومن حجتهم حديث شداد بن أوس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - {الختان سنة للرجال مكرمة للنساء} أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد فيه حجاج أبن أرطاه ولا يحتج به وقيل الحجاج مدلس، وقيل حديث أم عطية {أشمي ولا تٌنهكي .... } فيه محمد بن حسان وهو مجهول ضعيف 0
وفى النهاية (هذا الحديث ضعيف) والأمر كما قال أبو داود حديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت 0
وقال بن المنذر ليس في الختان خبر يرجع اليه ولا سنة تتبع 0
وقال بن عبد البر في التمهيد والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال 0
وقال بن قدامة في المغني الختان ليس واجب علي النساء 0
وفي المقابل جاء في مجموع فتاوي بن تيمية سئل عن المرأة هل تختتن أم لا؟
فأجاب: الحمد لله، نعم تختتن وختانها ان تقطع الجلدة التي كعرف الديك واستدل بحديث أم عطية {أشمي ولا تُنهكي .... }
وجاء في كتاب ففروا الي الله ما مهناه أن الختان واجب في حق المرأة وأنه سنه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أيها الأخوة الكرام هذا الخلاف الواضح كما ترون بين هؤلاء الأعلام والحُفاظ لسنة الحبيب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ماذا نحن نفعل؟ ماذانحن فاعلون؟ هل ختان الإناث سنة أم لا؟ أم هو من العادات الشعبية الموروثة؟ وهل إذا تركناه نأثم؟ وإذا فعلناه نُؤجر؟
وهل نستطيع أن نقول كما يقول بعض العلماء في يلدنا انه حرام أو علي الأقل ممنوع استناداًَ لقرار ولي الأمر في البلاد؟
افدونا بدليل قاطع صحيح وشافٍ في هذه القضية وجزاكم الله عنا وعن أمتنا خير الجزاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد ...
فعلا لم يثبت في مسألة وجوب ختان الإناث حديث صحيح , ولكن الثابت أنه كان هناك ختان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الأحاديث الواردة (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)
والذي يفيده ذلك أن لا يجوز للمسلم أن يقطع جزءا من جسمه إلا إذا كان مأذونا له شرعا , والختان من قبيل هذا الفعل ومن هنا فإن أحواله الإستحباب ...
ثم إن الله تعالى قال (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) وهذا أمر يفيد الوجوب , وشرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا خالف شريعتنا ...
وقد ثبت في الحديث الصحيح عند البخاري قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُّومِ)
وقد ثبت إختتان إبراهيم عليه السلام وهذا يوجبه في شرعيتنا لا سيما وأنه لم يوجد المعارض له , ومن المعلوم أن الأحكام الشرعية تشمل الرجال والنساء إلا ما يخرجه الدليل الصحيح ولا دليل يخرج النساء في هذه المسألة عن الرجال.
فالراجح والله أعلم هو وجوبه على الجميع,,, وهذا هو ما سمعته من الشيخ أبو إسحاق الحويني ..
وهذا هو قدر فهمي والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 03 - 08, 03:48 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
1 - ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط).
2 - حديث: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) فكان معروفاً ولم ينكره الإسلام. وجاء: (اذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل) اخرجه مسلم.
3 - قال ابن حزم -رحمه الله- في مراتب الإجماع: (وأجمعوا على ان الختان حلال في حق النساء).
4 - ذكر الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في فتح الباري أنَّ ختانَ المرأة مشروعٌ بلا خلاف.
فيكفي هذا لإثبات مشروعيته بغض النظر عن كونه واجباً أو مسنوناً.
ويبقى التنبيه على الطريقة الشرعية لختان الأنثى (الخفض) بأخذ شيء يسيرٍ جداً من المغطَّى يسميه بعض الأطباء قلفة البظر، وليس البظر كله، ولا الإنهاك. كما قال علماؤنا: "قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصال".
وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/445)
ـ[هشام جبر]ــــــــ[01 - 04 - 08, 08:22 ص]ـ
لن نترك الأمم المتحدة تملي علينا قوانينها، والحمد لله لقد أعيد طباعة الفتوى الخاصة بالختان من الإمام الأكبر الشيخ / جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق والتي صدرت مع مجلة الأزهر جمادى الأولى 1415 هـ وتوزع على الناس ليعرفوا الحكم الشرعي الصحيح، وهو مشروعية الختان، بلا إيجاب، ولا تجريم وتحريم.(90/446)
جواب: مارأيكم في كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي الحنبلي.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[28 - 03 - 08, 12:14 ص]ـ
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
لعلي بن سليمان المرداوي، طُبع في مطبعة السُّنَّة المُحمَّدية بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي.
الشيخ عبد الكريم الخضير.
----------------------------
وتحقيق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التركي طبعة العبيكان فيما اعلم.
و الكتاب ضخم يختص بالفقه الحنبلي حيث يورد الخلاف المتعلق بجملة المسألة ثم يعقبها بآراء الحنابلة وأقوال الرجال و الأصحاب ثم يرجح.
فيصل
ـ[أبو عبد الرحمن النجدي]ــــــــ[01 - 04 - 08, 09:20 ص]ـ
يا ليت توضيح السؤال اكثر ... تريد راينا في هذا الكتاب من اي ناحية
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[02 - 04 - 08, 12:55 ص]ـ
لا.
هو كلام الشيخ عبد الكريم الخضير في شأن الكتاب.
ـ[أبو يوسف الثبيتي]ــــــــ[02 - 04 - 08, 01:23 ص]ـ
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
لعلي بن سليمان المرداوي، طُبع في مطبعة السُّنَّة المُحمَّدية بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي.
الشيخ عبد الكريم الخضير.
----------------------------
وتحقيق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التركي طبعة العبيكان فيما اعلم.
و الكتاب ضخم يختص بالفقه الحنبلي حيث يورد الخلاف المتعلق بجملة المسألة ثم يعقبها بآراء الحنابلة وأقوال الرجال و الأصحاب ثم يرجح.
فيصل
لا يرجح في كثير من المسائل
وتحقيق التركي لم تطبعه مكتبة العبيكان.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[03 - 04 - 08, 01:21 ص]ـ
لا يرجح في كثير من المسائل
وتحقيق التركي لم تطبعه مكتبة العبيكان.
أجل هو كذلك.
لم تطبعه العبيكان.
ـ[بوعبدالعزيز]ــــــــ[03 - 04 - 08, 02:06 ص]ـ
كتاب الإنصاف بتحقيق التركي طبعته دار هجر بمصر
وطبع مع كتاب الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة
حيث وُضع في أعلى الصفحة متن المقنع للموفق بن قدامة
ثم الشرح الكبير
ثم الإنصاف
بتنسيق رائع
ونص محقق ومضبوط بالشكل
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 11:45 م]ـ
و هل يستطيع أحد أن يذم الانصاف!!!
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[12 - 08 - 08, 11:35 م]ـ
ليس من الانصاف التعرض للانصاف, فهو موسوعة الفقه الحنبلى
رضى الله عن علماءهم عموما والمرداوى خصوصا
ولا عصمة إلا للنبى صلى الله عليه وسلم
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[12 - 08 - 08, 11:41 م]ـ
صدقت و الله
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[17 - 08 - 08, 11:33 ص]ـ
أيها الإخوة حفظكم الله جميعًا: أريد كتاب الانصاف الذي حققه الشيخ التركي مع المقنع والشرح الكبير لقد تعبت كثيرًا في البحث عنه فهل أحد يدلني على مكتبة تبيعه أو طريق آخر في الحصول عليه.
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[17 - 08 - 08, 07:28 م]ـ
وجدتُ هنا نسخةً للبيع:
http://www.alkutubiyeen.com/vb/showthread.php?t=247
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[18 - 08 - 08, 12:44 م]ـ
جزاك الله خيرًا ولكن ليس لي فيها نصيب. فقد أخبرني الأخ المشرف أنها بيعت البارحة في وقت متأخر ولكن من وجد فلا يبخل بمساعدة أخيه.
ـ[أحمد الصقعبي]ــــــــ[18 - 08 - 08, 03:30 م]ـ
سمعت الشيخ صالح ابن حميد يقول:
إنه تصنيف فريد،
لايوجد في كتب المذاهبالأخرى ما يحاكيه
إلا أن يكون روضة الطالبين للنووي(90/447)
من احدث فى صلاته هل ينصرف ويتوضأ ويعود ليستكمل صلاته؟
ـ[عدنان القاهرى]ــــــــ[28 - 03 - 08, 05:05 ص]ـ
السلام عليكم
قال لى صديقى ان المصلى اذا احدث يمكن ان ينصرف ويتوضأ دون ان يتكلم ويعود ليستأنف صلاته اى يبنى على ماسبق ان صلاة وصديقى مثلى من العوام ولكنه اخبرنى انه سمع هذا من امام مسجد وانه حنفى المذهب فهل قال احد من اهل العلم هذا القول
بارك الله فيكم
ـ[أم سليم]ــــــــ[28 - 03 - 08, 06:59 ص]ـ
فتوى للعلامة ابن باز (يرحمه الله)
السؤال:
قارئ من الرياض أرسل يقول: دخل أحدهم في الصلاة وكان في الصف الأول، ثم أحدث واستمر في صلاته حتى لا يقطعها ويضطر إلى تخطي الصفوف الخلفية، وإرباكها وإضاعة خشوع المصلين، فما حكم ذلك؟
الجواب:
نرجو أن يعفو الله عنه، والواجب إذا أحدث الإنسان وهو في الصلاة، أو تذكر أنه على غير طهارة أن يقطع صلاته، ويذهب ليتوضأ ويعود ويصلي ما يدرك من صلاة الجماعة، وأما صفوف المأمومين فسترة إمامهم سترة لهم، فإذا مر بين يدي المأمومين فلا حرج، ويجب عليه أثناء الخروج من الصف الهدوء والسكينة؛ لئلا يشوش على المصلين.
المصدر: نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1010) بتاريخ 23/ 1/1406 هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.
ـ[أم سليم]ــــــــ[28 - 03 - 08, 02:52 م]ـ
وهذه فتوى للشيخ عبد الرحمن السحيم:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله
سؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
لدي سؤال
رجل يصلي في جماعة ثم أحدث فماذا يجب عليه؟
الجواب: إذا كان يقصد يُصلي بجماعة فالذي يظهرأن المقصود أنه هوالإمام
فإذا صلّى الإمام مُحدِثاً ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه على غير طهارة، فإنه يُنيب عنه من يُتمّ الصلاة وينصرف فيتوضأ ويُدرك بقية الصلاة مأموماً إذا أمكنه
ومثله لو طرأ عليه الحَدَث في الصلاة،بأن صلّى وفي أثناء الصلاة أحدث، فإنه يُنيب من يُتم الصلاة وينصرف فيتوضأ ويُدرك بقية الصلاة مأموماً، ولا يبني على ما تقدّم من صلاتهويدلّ على ذلك فعل عُمر – رضي الله عنه – حينما طُعِن
فقد روى البخاري عن عمرو بن ميمون – في قصة طعن عمر – قال: فما هو إلا أن كبّر فسمعته يقول: قتلني - أو أكلني - الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين، لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه،حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة، فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يَدَ عبد الرحمن بن عوف فقدّمه، فمن يَلِي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غيرأنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله. سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة فالصحيح أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – واختيار الشيخ العثيمين وشيخه السعدي – رحمهم الله
وإن كان القصد أنه مأموم فإنه ينصرف من صلاته، ويُمسك بأنفه، ثم يخرج ويتوضأ وما أدرك من الصلاة مع الجماعة صلاه، وما فاته أتمّه، ولا يبني على صلاته السابقة
والله أعلم.
ـ[توبة]ــــــــ[28 - 03 - 08, 02:57 م]ـ
السلام عليكم
قال لى صديقى ان المصلى اذا احدث يمكن ان ينصرف ويتوضأ دون ان يتكلم ويعود ليستأنف صلاته اى يبنى على ماسبق ان صلاة وصديقى مثلى من العوام ولكنه اخبرنى انه سمع هذا من امام مسجد وانه حنفى المذهب فهل قال احد من اهل العلم هذا القول بارك الله فيكم
أولا الاستئناف عند الفقهاء هو أن يبدأ من جديد و هذا عكس البناء على ما سبق.
وهذا نقل واف مستوف للمسألة من بداية المجتهد:
اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة، واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طروء الحدث أم يبني على ما قد مضى من الصلاة، فذهب الجمهور إلى أنه لا يبني لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط. ومنهم من رأى أنه لا يبني لا في الحدث ولا في الرعاف، وهو الشافعي، وذهب الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث كلها. وسبب اختلافهم في الرعاف أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صح عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ، فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف إذ ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل، ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاف ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط ولم يعده لغيره، وهو مذهب مالك، ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الأحداث قياسا على الرعاف، ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام إذ قد انعقد الإجماع على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة، وكذلك إذا فعل فيها فعلا كثيرا لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف.
**وجزى الله خيرا الأخت أم سليم على نقلها للفتوى الثانية فلم أقرأها إلا الآن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/448)
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[28 - 03 - 08, 03:21 م]ـ
يبدو ان الاخوة لم ينتبهوا الى توقيعى
يا احباب انا (ابيض) وهى تعنى بلهجتنا المصرية فاضى او غير فاهم
ليست مثلكم من اهل العلم فلاداعى للاستغراق فى المصطلحات العلمية اريد كلام يفهمه عامى مثلى
فانا وصديقى حضرنا من صلاة الجمعة وقرأنا ولم نفهم المراد
الخلاصة من فضلكم
اعتذر ان كنت أسأت فى الحوار ارجو الرفق بالجاهل
فضلا نظرة الى توقيعى مرة اخرى
ـ[عدنان القاهرى]ــــــــ[28 - 03 - 08, 03:59 م]ـ
المشرف الكريم
ارجو حذف مشاركة الشيخ ابن عبد الغنى لانه حدث خطأ فادح بسببى فقد ذهبت للصلاة فى مسجد الشيخ الذى يخطب الجمعة فيه وذهبنا معه للمنزل واثناء خروجه لضيافتنا وجدت الموقع ومن تسعى فاتنى انه مسجل دخول باسمه فكتبت ماكتبت ولم انتبه الا بعد عودتى لبيتى
وواضح انه ليس اسلوب الشيخ وكنت تعرفت به بعد موضوعى الذى شكوت فيه ان احد المنصرين يحاصرنى واكتشفت ان الشيخ جارى ولم اكن اعرفه
ارجو حذف مداخلته وياريت قبل ان ينتبه لها
ارجوكم لاتخذلونى امام شيخى(90/449)
رسالة المعلمي ((في توسعة المسعى بين الصفا والمروة .... ))
ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[28 - 03 - 08, 01:40 م]ـ
الى الأخوة الأفاضل .... سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
وبعد:
فقد وصلتني رسالة الشيخ المحدث عبدالرحمن المعلمي من أحد الأخوة الذين اشتغلوا في اثبات نصها، فمن باب الفائدة رأيت إدراجها في هذا المنتدى المبارك كي يعم نفعها 0
ـ[عبدالعزيز الأمير]ــــــــ[28 - 03 - 08, 07:19 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الرسالة
ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[28 - 03 - 08, 07:28 م]ـ
رسالة في توسعة المسعى
بين الصفا والمروة
تأليف
المحدث الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي
رحمه الله
ت 1386هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تبارك وتعالى {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} البقرة 158 0
الصفا والمروة معروفان، نصت الآية على أنهما شعيرتان من شعائر الله، والعبادة المتعلقة بهما هي التطوف بهما، وبينته السنة بما هو معروف 0
قام النبي صلى الله عليه سلم أول مرة على موضع مخصوص من الصفا لا تعرف عينه الآن، ثم سعى إلى المروة فقام على موضع مخصوص منها كذلك، ثم عاد في الشوط الثاني إلى الصفا [ثم] المروة، وهكذا سبعا .....
قد يكون قام ثانيا وثالثا ورابعا على الموضع الأول من كل منهما، أو على ما يقرب منه 0
ثم أقيم بعد ذلك حاجز حصر الموضع الذي يقام عليه من كل منهما في مقدار معين، وكان ذلك المقدار يتسع للناس فيما مضى، وأصبح الآن يضيق بهم، فهل يمتنع توسيعه وقوفا على عمل من مضى، وإن ضاق وضاق؟ أم ينبغي توسيعه لأن نص الكتاب ورد على الصفا والمروة، وهما أوسع من ذاك المقدار 0
وحصر من مضى لذاك المقدار قد يكون لمزاحمة الأبنية، و كفاية ذاك المقدار للناس إذ ذاك.، فلم تدع الحاجة حينئذ لتوسعته بهدم الدور؟ 0
وهكذا يأتي في المسعى - أى الطريق الذي يقع فيه السعي – فإنه واقع بين الأبنية من الجانبين، يتسع تارة ويضيق أخرى، وذاك يدل على انه لم يحدد 0
ولم يجئ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عن أحد من أصحابه، ومن بعدهم ; بيان لتحديد عرض المسعى إلا ما ذكره الأزرقي في زمانه أنه ذرع ما بين العلمين الأخضرين اللذين يليان المروة فوجد ذلك خمسة وثلاثين ذراعا ونصف ذراع 0
وهذا المقدار لا يستمر في بقية المسعى، ويظهر كما سيأتي عن الأزرقي ان موضع هذه الأعلام ليس من المسعى الأصلي، وإنما هو مما حوله المهدي العباسي إليه 0
وعدم مجيئ شئ عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تحديد عرض المسعى يشعر بأن تحديده غير مقصود شرعا، وإلا لكان لتعرضه لمزاحمة الأبنية أولى بالتحديد من عرفات ومزدلفة ومنى، وقد ورد في تحديدها ما ورد 0
فهل يبقى المسعى كما هو، وقد ضاق بالساعين وأضر بهم، أم ينبغي توسعته، لأن المقصود هو السعي بين الصفا والمروة، وهو حاصل في المقدار الذي يوسع به هذا الشارع كما هو حاصل في هذا الشارع نفسه؟
والله تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة لا يكلف خلقه بعبادة إلا ويسرها لهم، أو يرخص لمن شق عليه شئ منها أن يدع ما شق عليه، وقد أصبح المسعى يضيق بالمسلمين في أيام الموسم، ويشق عليهم، ولا سيما على النساء والضعفاء والمرضى، بل يلقى فيه الأقوياء شدة 0
وسيزداد الحجاج – إن شاء الله – كثرة سنة بعد سنة 0
[ذكر] في النهاية لمحمد الرملي الشافعي ج2 ص416 ((لم أر في كلامهم ضبط عرض المسعى، وسكوتهم عنه لعدم الإحتياج اليه، فإن الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة، ولو التوى في سعيه عن محل السعي يسيرا لم يضر، كما نص عليه الشافعي))
وقال النووي في شرح المهذب ج8 ص76 ((قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز السعي في غير موضع السعي، فلو مر وراء موضع السعي في زقاق العطاريين أو غيره لم يصح سعيه، لأن السعي مختص بمكان، فلا يجوز فعله في غيره كالطواف ...
قال الشافعي في القديم: فإن التوى شيئا يسيرا أجزأه، وإن عدل حتى يفارق الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين لم يجز 0
وكذا قال الدارمي إن التوى في السعي يسيرا أجزاه، وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا والله اعلم)) 0
قوله ((لا يجوز السعي في غير موضع السعي))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/450)
يتبادر منه المكان المحدد، ويحتمل أن يراد المكان المعد للسعي فيشمل ما زاد على المسعى القديم توسعة له 0
وقوله ((كالطواف))
يعني المعنى الثاني، فإن المكان الذي يختص به الطواف لا يقتصر على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 0
فقد كان المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الموضع المعروف الآن بالمطاف، وكان الطواف لا يجوز خارجه، ثم وسع المسجد مرة بعد أخرى،
واتفق أهل العلم على أن ما زيد في المسجد فصار منه صح الطواف فيه 0
وإذا صح هذا في المطاف مع مشاركة الإعتكاف والصلاة وغير ذلك للطواف في الأحكام، إذ تثبت تلك الأحكام كلها للزيادة ثبوتها للأصل ففي المسعى أولى 0
والأصل في هذا قول لله تبارك وتعالى {وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود} البقرة 125 0
التطهير: يشمل التطهير من الأرجاس المعنوية والحسية 0
والطواف والعكوف والصلاة موضعها حول البيت، فما حول البيت داخل في الأمر بالتطهير 0
فأمر الله تعالى تطهير ما حول البيت للطائفين والعاكفين والمصلين، وكما يوجب تطهير الموضع لهؤلاء يقتضي أن يكون الموضع بحيث يسعهم، ولا تقتضي الحكمة أن يوسع الموضع من أول مرة إلى الغاية التي يعلم أنه لن يضيق بالناس مهماكثروا إلى يوم القيامة، وإنما تقتضي أن يكون أولا بحيث يكفي الناس في ذاك العصر 0 ومع ذلك فلا ريب أن الناس إذا كثروا بعد ذلك ولم يسعهم الموضع وجب توسعته بدلالة الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمته من بعده مخاطبون بما خوطب به إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من تطهير ما حول البيت للطائفين والعاكفين والمصلين – أى بالقدر الذي يكفيهم كما مر – 0
وبهذا جرى عمل الأمة، فقد وسع المسجد في عهد عمر، ثم في عهد عثمان، ثم في عهد ابن الزبير رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك أكرم الله إمام المسلمين صاحب الجلالة الملك سعود بن عبدالعزيز أيده الله لهذه التوسعة العظيمة، ولعلها مهما عظمت لا تكون آخر توسعة 0
وهذه التوسعات كلها عمل بالآية، وتوسعة المسجد هي نفسها توسعة للمطاف، لإتفاق العلماء على صحة الطواف فيما يزاد في المسجد، غير أن منهم من شرط أن لا يحول بين الطائف والكعبة بناء، ولهذا ولأن ما وراء الموضع المعروف بالمطاف الآن غير مهيأ للطواف، ويكون فيه المصلون والجالسون والمشاة وغيرهم فيشق الطواف فيه لما ذكر ... ، اقتصر الناس على الموضع المعروف بالمطاف، وأصبح يضيق بهم جدا أيام الموسم، فدعت الحاجة إلى توسعته 0
وبلغني ان التوقف عن ذلك منشؤه التوقف عن تأخير مقام إبراهيم، والبحث في مقام إبراهيم يطول، غير أنه يمكن اختصاره بأن توسعة المطاف واجبة قطعا عند تحقق الضيق كما اقتضته الآية، والأمر بتطهير الموضع للطائفين وغيرهم يستلزم الأمر بتهيئته لهم، وإبقاء مقام إبراهيم في مكانه ينافي ذلك، وليس على إبقائه حجة تترجح على هذه الحجة أو تكافئها 0
والمقام هو: الحجر المعروف، وأصله كما في صحيح البخاري في ذكر إبراهيم من أحاديث الأنبياء عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام كان يقوم عليه وهو يبني الكعبة عندما ارتفع البناء، وعلى هذا فموضعه في الأصل عند جدار البيت 0
وأكثر الروايات وأثبتها أن عمر هو الذي أخره إلى موضعه الآن، وقيل: أخره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: جاء الإسلام وهو في محله الآن، وأياًًَ ما كان فإنما أخر لئلا يضيّق هو والمصلون خلفه على الطائفين، كما نبه عليه ابن حجر في الفتح ج8 ص129 0
فهذا المعنى هو الموجب لتأخيره، وفي تأخيره لهذا المعنى الشهادة لهذا المعنى بأنه موجب لتأخير المقام 0
فإن كان أخر قبل الإسلام فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخره فالأمر أوضح، وان كان عمر هو الذي أخره فإنما عمل بدلالة القرآن كما مر، وكأن الضيق إنما تحقق في عهده حين كثر المسلمون، ومع دلالة القرآن عمل الخليفة الراشد، وإجماع الصحابة فمن بعدهم، ودلالة القرآن مستغنية بنفسها 0
وهذا المعنى الذي اقتضى تأخيره إذ ذاك قائم الآن، فاقتضاؤه للتأخير الآن بغاية الوضوح 0
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/451)
فأما ما روي أن السيل احتمله في عهد عمر، فتحرى عمر إعادته في مكانه، فكأن عمر لما أخره قبل ذلك تحرى أن يبقى مع تأخيره مسامتا للموضع الذي كان يليه من جدار الكعبة، لا يميل عنه يمنة أو يسرة، لأن المعنى المذكور إنما أوجبه التأخير فاقتضى عليه، فلما احتمله السيل بعد ذلك تحرى عمر إعادته إلى مكانه لأجل المسامتة 0
وعلى القول بأنه أخر قبل عمر فتحريه إعادته إلى مكانه قد تكون لما ذكر، وقد تكون لأنه لم يكن [هناك] داع لتحويله، لأنه لم يكن قد حصل التضييق 0
وعلى ما ذكر فإذا أخر الآن فينبغي أن لا يخرج به عن مسامتة الموضع الذي يسامته الآن من الكعبة، لا يميل عنه يمنة ولا يسرة 0
وقد يمكن الجمع بين تهيئة المطاف والمحافظة على موضع المقام في الجملة، بأن يهدم البناء ويعلم موضع المقام بعلامة ثابتة، ثم يوضع في صندوق ثقيل وتجعل له ظلة خفيفة عل عجل، ففي أيام الموسم يؤخر الصندوق بالظلة إلى حيث تدعو الحاجة – مع المحافظة على السمت -، ثم عند زوال الموجب يعاد إلى موضعه الآن 0
وكالحكم في المطاف الحكم في المسعى، أمر الله عزوجل بالسعي بين الصفا والمروة يوجب تهيئة موضع يسعى الناس فيه يكون بحيث يكفيهم، فإذا اقتصر من مضى على موضع يكفي الناس في عصرهم، ثم ضاق بالناس فصار لا يكفيهم وجب توسعته بحيث يكفيهم، وإذا وسع الآن بحيث يكفي الناس فقد يجئ زمان يقتضي توسعته أيضا 0
هذا وقد جرى تغيير للمسعى في بعض جهاته في زمن المهدي العباسي، ففي تاريخ الأزرقي ج2 ص59 - 60، في زيارة المهدي سنة 160 فما بعدها ((ودخلت أيضا دار خيرة بنت سباع الخزاعية، بلغ ثمنها ثلاثة وأربعين ألف دينار دفعت إليها، وكانت شارعة على المسعى يومئذ قبل أن يؤخر المسعى)) 0
وفيه ص63 في ذكر زيارة المهدي الثانية ((وكان المسعى في موضع المسجد الحرام اليوم)) 0
وفيه ص64 ((واشتروا الدور وهدموها، وهدموا أكثر دار ابن عباد بن جعفر العائدي، وجعلوا المسعى والوادي فيها ... )) 0
ويشهد لهذا انحراف المسعى في ذاك الموضع، وكأنه كان قبل ذلك على خط مستقيم بين الصفا والمروة، أو أدنى إلى الإستقامة 0
وذكر القطبي في تاريخه ص47 من الطبعة الآولى هذا التحويل ثم قال ((وهنا إشكال لم أر من تعرض له وهو أن السعى بين الصفا والمروة من الأمور التعبدية التي أوجبها الله علينا في ذلك المحل المخصوص، ولا يجوز لنا العدول عنه، ولا تعتبر تلك العبادة إلا في ذلك المكان المخصوص الذي سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وعلى ما ذكره هؤلاء الثقات ادخل ذلك المسعى في الحرم الشريف، وحول المسعى إلى دار ابن عباد كما تقدم، وأما المكان الذي يسعى فيه الآن فلا يتحقق انه بعض من المسعى الذي سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره، فكيف يصح السعي فيه وقد حول عن محله كما ذكر هؤلاء الثقات؟
ولعل الجواب عن ذلك أن المسعى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عريضا، وبنيت تلك الدور بعد ذلك في عرض المسعى القديم، فهدمها المهدي وادخل بعضها في المسجد الحرام، وترك بعضها للسعي فيه، ولم تحول تحويلا كليا وإلا لأنكره علماء الدين من العلماء المجتهدين - رضي الله عنهم أجمعين – مع توفرهم إذ ذاك، فكان الإمامان أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والإمام مالك موجودين يومئذ، وقد اقروا ذلك وسكتوا، وكذلك من صار بعد ذلك الوقت في رتبة الإجتهاد كالإمام الشافعي وأحمد بن حنبل،وبقية المجتهدين فكان إجماعا ......
وبقي الإشكال في جواز إدخال شيء من المسعى في المسجد، وكيف يصير ذلك مسجدا، وكيف حال الاعتكاف فيه؟
وحله بأن يجعل حكم المسعى حكم الطريق فيصير مسجدا ويصح الاعتكاف فيه، حيث لم يضر بمن يسعى، فاعلم ذلك، وهذا مما انفردت ببيانه ولله الحمد))
أقول: أما أول كلامه فيكفي في الجواب عنه الاعتبار بالمطاف، للاتفاق على صحة الطواف فيما زيد في المسجد في غير الموضع الذي طاف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان في عهده لا يجوز الطواف إلا فيه 0
أما حدسه أن المسعى كان عريضا فبنيت فيه الدور، فيخدش فيه أن المسعى لو كان محددا لبعد أن يجترئ الناس على البناء فيه، وأمرهم العلماء والأمراء حتى يشتري المهدي منهم تلك الدور بأغلى الأثمان 0
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/452)
ثم على فرض صحة هذا الحدس فلم يجعل المسعى أولا عريضا إلا لترقب أن يكثر الناس فلا يسعهم ما دونه، وعلى هذا فقد كان يجب أن ينكر أهل العلم فعل المهدي قائلين:إن هذا الذي أبقيت وإن كان يكفي الناس الآن ; فقد يكثرون فيما بعد ويضيق بهم، ولا يمكن أن يرد إليه هذا الذي تريد إدخاله في المسجد كما يمكن هدم الدور، لأنه لا يمكن إزالة حكم المسجد، ولا جعله مسجدا ومسعى معا، لأن كلا منهما يختص بحكم، فالحائض ليس لها أن تلبث في المسجد، ولها اللبث في المسعى، فلو طافت المرأة للإفاضة طاهرة وبقي عليها السعي فحاضت عقب الطواف ; أمكنها أن تسعى في المسعى وتتم نسكها وتسافر، ولا يمكنها ذلك في المسجد إلى غير ذلك من الأحكام 0
فلو صح حدس القطبي لدلّ إقرار أهل العلم له على أنهم يرون جواز توسعة المسعى من الجانب الآخر، فيرون انه إذا ضاق ما أبقاه المهدي من المسعى بالناس أمكن توسعة المسعى من الجهة الأخرى 0 فهذا أيضا يدل على جواز التوسعة كما ترى 0
وقد يقال - بناء على حدس القطبي – لعل أهل العلم إذ ذاك علموا أن المسعى في الأصل ; هو جميع ما بين الصفا والمروة، وانه لا يمتنع البناء فيما زاد على الحاجة، فإذا زادت الحاجة هدم من الأبنية ما توفى به الحاجة، وعلى كل حال لا بد من التوسعة عند الحاجة 0
هذا وان الله – تبارك وتعالى – وضع البيت ولم يكن فيما حوله حق لأحد، ثم جعل له حمى واسعا وهو (الحرم) الذي لا يحل صيده ولا تعضد شجره، فهذا الحرم كله من اختصاص البيت، تقام فيه مصالحه غير انه أذن للناس أن يضعوا أيدهم على ما زاد عن مصالح البيت وينتفعوا به، على أن مصالح البيت [لوإحتاجت] يوما ما إلى شئ مما بأيدي الناس من الحرم أخذ منهم، ووفيت به مصالح البيت 0
والى هذا يشير قول عمر للذين نازعوا في بيع دورهم لتوسعة المسجد، قال ((إنما نزلتم على الكعبة فهو فناؤها، ولم تنزل الكعبة عليكم)) 0 تاريخ الأزرقي ج2ص55
فما حول الكعبة هو من اختصاصها، ليجعل منه مسجدا يطاف فيه، ويعتكف ويصلى 0
فإذا جعل بعضه مسجدا صار مسجدا، وبقي الباقي صالحا لأن يزاد في المسجد عند الحاجة، فما زيد فيه صار منه 0
وما بين الصفا والمروة من اختصاصهما، ليجعل منه مسعى يسعى فيه بينهما، فإذا جعل بعضه مسعى صار مسعى يصح السعي فيه، وبقي الباقي صالحا لأن يزاد في المسعى عند الحاجة فما زيد فيه صار منه 0
والكعبة هي الشعيرة في الأصل شرع الطواف بها والعكوف عندها والصلاة، وهذه الأمور لا بد لها من موضع فهو ما حولها 0
فالموضع كالوسيلة ليكون فيه الطواف بالكعبة وغيره 0
وهكذا الصفا والمروة هما الشعيرتان بنص القرآن، فأما ما بينهما فهو بمنزلة الوسيلة ليسعى فيه بينهما، والوسائل تحتمل أن يزاد فيها بحسب ما هي وسيلة له، كطواف الطائفين وسعي الساعين، ولا تجب أن تحدد تحديد المشاعر نفسها 0
والله الموفق
قام بنسخه وتبييضه وإثبات نصه محمد بن عبدالله الدوسري
Mad559@hotmail.com
ملحوظه: المخطوطة موجودة في مكتبة الحرم المكي، وتحت رقم (4683)،
وتحت رقم صور (3581) 0
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[28 - 03 - 08, 07:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[27 - 06 - 08, 12:49 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
قلم الشيخ عبد الرحمن المعلمي من النمط الصعب، ومن الطراز النادر تقرأ له وكأنك تقرأ لابن تيمية، أما في السلوك وكشف دواخل النفوس فإنما يجري مجرى أبي حامد الغزالي.
فرحمه الله وغفر له وأعيد وأكرر جزاكم الله خيرا على هذه الدرة الثمينة.(90/453)
هل سد الذرائع من أصول الشافعية ولم؟
ـ[الرميصاء]ــــــــ[28 - 03 - 08, 03:51 م]ـ
سلام عليكم
هل سد الذرائع من أصول الشافعية ولم؟
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 05:30 م]ـ
الإمام الشافعي من أبرز الذين لا يقولون بسد الذرائع على ما حكاه عنه الأصوليون
ـ[أبو ريم المغربي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 06:15 م]ـ
الإمام الشافعي من أبرز الذين لا يقولون بسد الذرائع على ما حكاه عنه الأصوليون
هذا قول على إطلاقه، وإلا فإن الشافعي رحمه الله يعمل بالذريعة فيما كان الإفضاء فيه إلى الحرام أو الضرر قطعا، وهذا لا تجد أحدا من أهل المذاهب يخالف فيه، ويعمل بها كذلك
لكن الخلاف بين الشافعية وغيرهم من المذاهب التي تأخذ بسد الذرائع في الأخذ بما غلب فيه الظن أنه يفضي إلى حرام أو ضرر، فالشافعي رحمه الله يرى أن الشريعة مبناها على الظواهر، ومن ثم لا يجوز للمجتهد أن يكلف نفسه البحث في ما وراء الظاهر، أو الحكم بما انقدح في نفسه، وخاصة إذا تعلق الأمر بمقاصد المكلفين، ذلك أنه لا ينظر إلى الباعث على الفعل، ولا يقيم المظنة مقام المئنة، فالإزكان عنده ممتنع لأن الله هو من يتولى الثواب والعقاب على المغيب، وكما قال رحمه الله: " ولو كان لأحد أن يأخذ بباطن عليه دلالة، كان ذلك لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " إذن فكل فعل وقع مستوفي الأركان والشروط ولو قويت فيه التهمة بمخالفة مقاصد الشارع فهو عنده صحيح، ولذلك تراه يصحح عقد ناكح المرأة وهو ينوي ألا يمسكها إلا أياما، ويصح بيع السيف لمن يقتل به، والعنب ممن يعتصره خمرا، وأجاز بيع الرجل نقدا ما اشتراه إلى أجل من بائعه رغم أنه فسخ دين في دين، فالعقد لا يفسد إلا بالعقد نفسه، فلا عبرة بالقرائن عنده ها هنا.
ولنا عودة بعد الرجوع إلى البيت إن شاء الله.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 06:58 م]ـ
بارك الله فيك يا أبا ريم على الإضافة القيمة
ـ[أبو ريم المغربي]ــــــــ[29 - 03 - 08, 12:31 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا ريم على الإضافة القيمة
وفيك بارك الله أخي الكريم ..
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[29 - 03 - 08, 10:26 م]ـ
لا خلاف بين جميع المذاهب في اعتبار سد الذرائع الى الفساد كاصل -من اصول الادلة- معتبر من حيث الجملة.
فاين الخلاف؟
هم يختلفون في التطبيق والاعمال .. المالكية والحنابلة اكثر اعمالا من الحنفية مثلاً، لكن الجميع (ومنهم الشافعية) قائلون به .. ويتفاوتون في الممارسة والتطبيق.
قال الإمام القرافي: "إنَّ هذه الأدلة ... تدل على اعتبار الشرع (سدَّ الذرائع) في الجملة، وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه، وإنما النزاع في ذريعةٍ خاصة "
نقلا عن البحر المحيط
فانظر الى تعبير القرافي عنه بالاجماع .. اذا الاختلاف في الإعمال؛ فمنهم المستقل ومنهم المستكثر، والله اعلم
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[30 - 03 - 08, 08:16 ص]ـ
، ويصح بيع السيف لمن يقتل به، والعنب ممن يعتصره خمرا، وه.
أخي الكريم، هل من نقل لهذا، فما أعلمه من فقه الشافعية هو حرمة بيع السيف لمن يغلب على ظنه أنه يقتل به، لا إن توهم أم شك فيكره، ويقال مثله في معتصر العنب.
إلا إن قصدت صحة البيع مع عدم التعرض للحرمة أو الحل، أي صحيحا لكنه حرام، فهذا أمر آخر، وهو ظاهر كلامك.
فهل هذا قصدك؟
جزاك الله خيرا
ـ[أبو ريم المغربي]ــــــــ[30 - 03 - 08, 01:35 م]ـ
غفر الله لي ولك أبا زكرياء:
قال الشافعي رحمه الله في الأم:
" أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحا في الظاهر لم أبطله بتهمة، ولا بعادة بين المتبايعين، وأجزته بصحة الظاهر، وأكره لهما النية إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد البيع، وكما أكره للرجل أن يشتري السيف على أن يقتل به، ولا يحرم على بائعه أن يبيعه ممن يراه أنه يقتل به ظلما، لأنه قد لا يقتل به، ولا أفسد عليه هذا البيع، وكما أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أنه يعصره خمرا، ولا أفسد البيع إذا باعه إياه لأنه باعه حلالا، وقد يمكن ألا يجعله خمرا أبدا، وفي صاحب السيف أن لا يقتل به أحدا، وكما لا أفسد نكاح المتعة، ولو نكح رجل امرأة عقدا صحيحا، وهو ينوي ألا يميكها إلا يوما واحدا أو أقل لم أفسد النكاح، وإنما أفسده أبدا بالعقد الفاسد " 3/ 65
ـ[أبو اسماعيل الشافعي]ــــــــ[30 - 03 - 08, 09:05 م]ـ
بارك الله فيك أخى أبو ريم
نرجو منك أن تثرى الموضوع بالبحث أكثر من ذلك بارك الله فيك لأن هذا الموضوع مهم جدا
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[31 - 03 - 08, 04:42 م]ـ
قال في الروضة:
فصل
بيع الرطب والعنب ممن يتوهم اتخاذه إياه نبيذاً أو خمراً مكروه وإن تحقق اتخاذه ذلك فهل يحرم أو يكره وجهان فلو باع صح على التقديرين. قلت: الأصح التحريم ثم قال الغزالي في الإحياء بيع الغلمان المرد إن عرف بالفجور بالغلمان له حكم بيع العنب من الخمار وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية والله أعلم.
وبيع السلاح للبغاة وقطاع الطريق مكروه ولكنه يصح اهـ
قال العلامة الرملي في شرح قول النووي: "وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر" في منهاجه.
(وبيع) نحو (الرطب والعنب) والتمر والزبيب (لعاصر الخمر) والنبيذ أي لمن يظن منه عصره خمرا أو مسكرا كما دل عليه ربط الحرمة التي أفادها العطف بوصف عصره للخمر فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه.
واختصاص الخمر بما عصر من العنب غير مناف لعبارته هذه خلافا لمن زعمه أيضا إذ عصره للخمر قرينة على عصره للنبيذ الصادق بالمتخذ من الرطب فذكره فيه للقرينة لا؛ لأنه يسمى خمرا على أنه قد يسماه مجازا شائعا أو تغليبا.
ودليل ذلك لعنه صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها الحديث الدال على حرمة كل تسبب في معصية وإعانة عليها ومن نسب للأكثرين الحل هنا أي مع الكراهة محمول على ما لو شك في عصره له ومثل ذلك كل تصرف يفضي إلى معصية، كبيع أمرد ممن عرف بالفجور وأمة ممن يتخذها لغناء محرم وخشب لمن يتخذه آلة لهو وثوب حرير للبس رجل بلا نحو ضرورة وسلاح من نحو باغ وقاطع طريق إلخ ...
اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/454)
ـ[الرميصاء]ــــــــ[31 - 03 - 08, 05:35 م]ـ
شكرا لتفاعلكم البناء،وفي انتظار المزيد
وما فهمته أن الشافعي من حيث التنصيص فإن سد الذرائع ليست من أصوله، أما من حيث التطبيق العملي فا الكل يعمل به بدليل (ولا تسبوا الذين كفروا ... )
دمتم بخير
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[31 - 03 - 08, 09:06 م]ـ
سد الذرائع أصل أصيل في الشريعة الإسلامية ... وقد أفاض ابن القيم في إعلام الموقعين، وأتى ما يقارب المئة من الأمثلة على ذلك.
ومن ثم فما يحكى عند الأصوليين يجب تحريره .. شأنه شأن كثير من أطلاقاتهم التي تحتاج إلى تحرير .. لا إلى إلغاء ..
والله الموفق.
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[31 - 03 - 08, 10:28 م]ـ
لعلك ترجع إلى رسالة: سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية تاليف: إبراهيم بن مهنا المهنا، دار الفضيلة الطبعة الأولى 1424هـ فقد بحث تحقيق مذهب الشافعي من صفحة 79 إلى 109. وكذا جل البحوث التي أفردت الحديث عن سد الذرائع.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[01 - 04 - 08, 08:18 ص]ـ
شكرا لتفاعلكم البناء،وفي انتظار المزيد
بدليل (ولا تسبوا الذين كفروا ... )
دمتم بخير
قال تعالى: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
ـ[أبو اسماعيل الشافعي]ــــــــ[02 - 04 - 08, 02:53 ص]ـ
قال في الروضة:
فصل
بيع الرطب والعنب ممن يتوهم اتخاذه إياه نبيذاً أو خمراً مكروه وإن تحقق اتخاذه ذلك فهل يحرم أو يكره وجهان فلو باع صح على التقديرين. قلت: الأصح التحريم ثم قال الغزالي في الإحياء بيع الغلمان المرد إن عرف بالفجور بالغلمان له حكم بيع العنب من الخمار وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية والله أعلم.
وبيع السلاح للبغاة وقطاع الطريق مكروه ولكنه يصح اهـ
قال العلامة الرملي في شرح قول النووي: "وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر" في منهاجه.
(وبيع) نحو (الرطب والعنب) والتمر والزبيب (لعاصر الخمر) والنبيذ أي لمن يظن منه عصره خمرا أو مسكرا كما دل عليه ربط الحرمة التي أفادها العطف بوصف عصره للخمر فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه.
واختصاص الخمر بما عصر من العنب غير مناف لعبارته هذه خلافا لمن زعمه أيضا إذ عصره للخمر قرينة على عصره للنبيذ الصادق بالمتخذ من الرطب فذكره فيه للقرينة لا؛ لأنه يسمى خمرا على أنه قد يسماه مجازا شائعا أو تغليبا.
ودليل ذلك لعنه صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها الحديث الدال على حرمة كل تسبب في معصية وإعانة عليها ومن نسب للأكثرين الحل هنا أي مع الكراهة محمول على ما لو شك في عصره له ومثل ذلك كل تصرف يفضي إلى معصية، كبيع أمرد ممن عرف بالفجور وأمة ممن يتخذها لغناء محرم وخشب لمن يتخذه آلة لهو وثوب حرير للبس رجل بلا نحو ضرورة وسلاح من نحو باغ وقاطع طريق إلخ ...
اهـ
أخى الفاضل أبو زكريا الشافعى بارك الله فيك
ألا ترى أن ما نقلته لا يتنافى مع ما نقله الأخ أبو ريم المغربى عن الشافعى
فالشافعى لم يحرم ما كان يحتمل أن يؤدى لحرام وهذا ظاهر من كلام النووى والرملى فلذلك حكموا بالكراهة أما عند التيقن فالحكم الحرمة
ولذلك فالظاهر والله أعلم أن الشافعى لا يتوسع فى مبدأ سد الذرائع ويعامل الناس بالظاهر والمتيقن والله أعلم [أنا هنا لا أقرر قول ولكن اتدارس مع الإخوة الأفاضل فهذا الظاهر بالنسبة لى]
ـ[عمرو دبور]ــــــــ[02 - 04 - 08, 07:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
حيا الله الأحباب الكرام وعاملنا وإياكم بمنه إنه ذو الجلال والإكرام ...
هذا رابط فيه فوائد لها تعلق بالموضوع المطروح ... فليراجع إن شاء الله:
http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=7523
ـ[الرميصاء]ــــــــ[03 - 04 - 08, 12:55 ص]ـ
أبو زكريا الشافعي:
بارك الله فيكم على التصحيح
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[03 - 04 - 08, 02:11 ص]ـ
قال الشيرازي رحمه الله في المهذب:
ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيد وبيع السلاح ممن يعصى الله تعالى به لانه لا يأمن أن يكون ذلك معونة علي المعصية فان باع منه صح البيع لانه قد لا يتخذ الخمر ولا يعصى الله تعالى بالسلاح اهـ
قال النووي رحمه الله في المجموع:
قال الشافعي رحمه الله في المختصر: أكره بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف بمن يعصى الله تعالى به ولا أنقض هذا البيع هذا نصه.
قال أصحابنا: يكره بيع العصير لمن عرف باتخاذ الخمر والتمر لمن عرف باتخاذ النبيد والسلاح لمن عرف بالعصيان بالسلاح، فان تحقق اتخاذه لذلك خمرا ونبيذا وانه يعصى بهذا السلاح ففى تحريمه وجهان حكاهما ابن الصباغ والمتولي والبغوى في شرح المختصر والرويانى وغيرهم
(أحدهما) نقله الرويانى والمتولي عن أكثر الاصحاب يكره كراهة شديدة ولا يحرم
(وأصحهما) يحرم وبه قطع الشيخ أبو حامد والغزالي في الاحياء وغيرهما من الاصحاب فلو باعه صح على الوجهين وان كان مرتكبا للكراهة أو التحريم
قال الغزالي في الاحياء: وبيع الغلمان المرد الحسان لمن عرف بالفجور بالغلمان كبيع العنب للخمار، قال: وكذا كل تصرف يفضى إلى معصية. اهـ
للأصحاب وجهين، الأصح ما نقلتُه عن النووي في الروضة سابقا وصرح به في المنقول هنا.
وهل كلام الإمام الشافعي على عدم الحرمة مطلقا أم عدمها عند عدم تيقن أو غلبة الظن من بيعها لعاصرها خمرا؟
يحتمل الأول، وقد يوجه بأنه أراد الثاني بما قاله الرملي حيث قال: ومن نسب للأكثرين الحل هنا أي مع الكراهة محمول على ما لو شك في عصره له.
والله أعلم(90/455)
تصحيف عجيب في المغني لابن قدامة وكذا المحلى لابن حزم مع سؤال لي عن تفسير المزابنة؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - 03 - 08, 08:45 م]ـ
تصحيف عجيب في المغني لابن قدامة وكذا المحلى لابن حزم
قال ابن قدامة في المغني:
" مسألة قال ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا
أراد الرطب مما يجري فيه الربا كالرطب بالتمر والعنب بالزبيب واللبن بالجبن والحنطة بالمبلولة أو الرطبة باليابسة أو المقلية بالنيئة ونحو ذلك , وبه قال سعد بن أبي وقاص وسعيد بن جبير جمهور علماء المسلمين على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال
وقال أبو حنيفة يجوز ذلك لأنه لا يخلوا إما أن يكون من جنسه فيجوز لقوله عليه السلام "التمر بالتمر مثلا بمثل " أو جنسه فيجوز لقوله عليه السلام " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم "
ولنا قوله عليه السلام "لا تبيعوا التمر بالتمر " وفي لفظ " نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا " متفق عليه " أ. هـ
وقول ابن قدامة: " ولنا قوله عليه السلام "لا تبيعوا التمر بالتمر " وفي لفظ " نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا " متفق عليه "
صوابها كالتالي:
ولنا قوله عليه السلام "لا تبيعوا الثمر بالتمر " وفي لفظ " نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا " متفق عليه
وهو هكذا في صحيح البخاري (2183) (2191) ومسلم (1539) (1540)
وهو هكذا الذي يقتضيه السياق فالشرع لم ينه عن بيع التمر بالتمر بل أجاز بيع التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد
وهذا التصحيف ورد بعينه في المحلى إلا أنه في المحلى تارة يذكر اللفظ على الصواب " الثمر بالتمر " وتارة يذكره على الخطا " التمر بالتمر " راجع المحلى 8/ 459: 461
لكن هل عند أحد من الإخوة الأفاضل بحث في بيان معنى المزابنة المنهي عنها إذ مختلف في تفسيرها جدا؟؟
وما الراجح في ألفاظ حديث ابن عمر في تفسيره للمزابنة المنهي عنها إذ ابن عمر اختلف على لفظه كثيرا في تفسير معنى المزابنة فأخذ الحنفية بعض هذه الألفاظ وقصروا عليه النهي فقط؟؟
فأرجو من عنده مزيد بيان لتفسير معنى المزابنة المنهي عنه فليتحفنا به مع بيان الراجح من ألفاظ حديث ابن عمر؟؟
وجزاكم الله خيرا(90/456)
المرأة المحادة ليست سجينة ... للنقاش
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[29 - 03 - 08, 02:44 ص]ـ
بسم الله الحي القيوم،،والصلاة والسلام على النبي الحليم الحريص على صلاح أمته وبعد ..
خلق الله سبحانه وتعالى الموت والحياة،،،
وجعل لكلاهما أحكاماً،،
وجعل من أحكام الموت المتعدية لغير الميت أن المرأة تدخل العدة والحداد بفقد الزوج،،
وليس ثمة امرأة ذات زوج إلا وهي عرضة لهذا الحال إلم ترزأ بنفسها قبله!!!!
لاأطيل،،
ان من أحكام العدة المعروفة أن تلزم الزوجة سكنى بيت الزوج أيام العدة على قول الجمهور وخالفهم الحنابلة في المذهب فقالوا: أنه لايلزم.
والمعمول عليه الآن قول الجمهور ..
غير انه اختلط على كل بعض الناس ان لم يكن أكثرهم مامعنى سكنى بيت الزواج أيام العدة؟!
وبما أن الموضوع موضوعٌ في مكانه الصحيح وبين من -أحسبهم-ان شاء الله- من أهل العلم،،على الأقل أعلم من غيرهم،،،فأنا أنقد أمامكم المسألة نقداً:
من قال إن الحداد سجن؟؟؟
ماهو الدليل على أن بقاء المرأة في بيت الزوجية وحدادها عليه وعلى فقد نعمة الزواج يستوجب عليها ألا تغادر بيتها أبداً، ولاتخرج من باب البيت إلا لضرورة في الليل وحاجة ماسة في النهار؟؟؟
ورد في الأحاديث اذن الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء بالحديث في بيت احداهن (عندما توفي أزواجهن)
وفي آخر أنه عليه الصلاة والسلام أذن لأخرى أن تجذ نخلها وترعاه؟!
ملاحظة:
لانختلف أن العدة واجبة،،والحداد تابع للعدة في المدة والوجوب.
والسلام عليكم ..
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[29 - 03 - 08, 01:15 م]ـ
اما من قال بالوجوب فاستدلوا بحديث الفريعة المشهور
اما قولك --
ورد في الأحاديث اذن الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء بالحديث في بيت احداهن (عندما توفي أزواجهن)
فهو مرسل
وقولك
وفي آخر أنه عليه الصلاة والسلام أذن لأخرى أن تجذ نخلها وترعاه؟!
هذا الحديث في صحيح مسلم لكنه في الطلاق لا في الوفاة وبينهما فرق!!
والمسألة يطول الكلام فيها لكن اردت التنبيه قبل البحث فيها
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[29 - 03 - 08, 01:54 م]ـ
بالنسبة لدليل وجوب المكث فهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى {مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} فهذا أمر صريحٌ من الله تعالى للمعتدة عدةَ الوفاة أن لا تخرج من بيت زوجها, وهذه الآية وإن كانت منسوخةً إلا أنَّ مما يجب العلم به أنَّ نسخها إنما هو لاحقٌ بالمدة وهي الحولُ الكامل , ولا نسخَ للحكم الذي هو المكوث ولزوم الدار.
وأما السنة فلقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لفريعة بنت مالك رضي الله عنها ((امكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله)) فأمرها بلزوم البيت وأنها لا تخرج، و ما أجازه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للنساء من الخروج محمولٌ على الضرورة والحاجة، أما إذا لم توجد حاجة فإنه لا يجوز لها الخروج في حال الحداد.
وأذكر أنَّ الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله مثَّل للضرورة بأن يتوقف على خروجها إنقاذ نفس من الهلكة أو يكون بيت زوجها في موضع تخاف منه الأذية في عرضها أو تخاف الأذية على نفسها فحينئذٍ يجوز لها أن تتحول.
وهذا كلام مختصر للشيخ بن عثيمين رحمه الله:
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6297.shtml
ولعلك أن تقرأي في هذا الكتاب بعنوان: (الإحداد) للشيخ خالد المصلح حفظه الله , ولعل فيه كل ما تريدين الإجابة عليه من تساؤلات إن شاء الله.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=2646&d=1066332078
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[02 - 04 - 08, 01:27 ص]ـ
اما من قال بالوجوب فاستدلوا بحديث الفريعة المشهور
وجوب المكوث في بيت الزوج وليس عدم الخروج منه ابداً ..
اما قولك --
ورد في الأحاديث اذن الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء بالحديث في بيت احداهن (عندما توفي أزواجهن)
فهو مرسل
من أرسله؟
وقولك
وفي آخر أنه عليه الصلاة والسلام أذن لأخرى أن تجذ نخلها وترعاه؟!
هذا الحديث في صحيح مسلم لكنه في الطلاق لا في الوفاة وبينهما فرق!!
نعم هو كما قلت،،
ولكن لايفتك أن من الفقهاء-رحمهم الله- من احتج به في عدة الوفاة ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/457)
وأيضاً من الفقهاء أعتقد الشافعية من قال أن المتوفى عنها زوجها يلزمها الإحداد بجامع فقد نعمة الزوجية ...
فالدليل واحد للمسألة ...
والمسألة يطول الكلام فيها لكن اردت التنبيه قبل البحث فيها
وهي جديرة بالبحث،،لكثرة الخلط ودخول ماليس في الدين فيها ..
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[02 - 04 - 08, 01:38 ص]ـ
بالنسبة لدليل وجوب المكث فهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى {مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} فهذا أمر صريحٌ من الله تعالى للمعتدة عدةَ الوفاة أن لا تخرج من بيت زوجها, وهذه الآية وإن كانت منسوخةً إلا أنَّ مما يجب العلم به أنَّ نسخها إنما هو لاحقٌ بالمدة وهي الحولُ الكامل , ولا نسخَ للحكم الذي هو المكوث ولزوم الدار.
هذه الآية في مقام امتنان،،فقد كان بدل الميراث-كماتعلم-تمكث في بيت الزوج هبة من الله وصدقة عليها،،،
ثم جاء الميراث وكان لها الثمن أو الربع ..
والمكوث في بيت الزوج بقدر عدتها عند الجمهور سوى المذهب عند الحنابلة.
وأما السنة فلقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لفريعة بنت مالك رضي الله عنها ((امكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله)) فأمرها بلزوم البيت وأنها لا تخرج
كيف جزمت أن معنى المكوث أن لاتخرج أبداً!؟؟ ولاأتكلم عن مسألة خروج الضرورة والحاجة ..
و ما أجازه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للنساء من الخروج محمولٌ على الضرورة والحاجة، أما إذا لم توجد حاجة فإنه لا يجوز لها الخروج في حال الحداد.
ماأوسع باب الحاااااااااااااااااااااااجة. (أي شيء يغلقه)!!؟؟
وأذكر أنَّ الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله مثَّل للضرورة بأن يتوقف على خروجها إنقاذ نفس من الهلكة أو يكون بيت زوجها في موضع تخاف منه الأذية في عرضها أو تخاف الأذية على نفسها فحينئذٍ يجوز لها أن تتحول.
نعم وكذلك الفقهاء .. رحم الله الجميع.
وهذا كلام مختصر للشيخ بن عثيمين رحمه الله:
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6297.shtml
جزاكم الله خيراً.
ولعلك أن تقرأي في هذا الكتاب بعنوان: (الإحداد) للشيخ خالد المصلح حفظه الله , ولعل فيه كل ما تريدين الإجابة عليه من تساؤلات إن شاء الله.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=2646&d=1066332078
شكرا جزيلاً،، أثابكم الله،،وقد وجدت فيه مربط الفرس:
أمامكم:
الفرع الأول: هل تشترط الحاجة لجواز خروج الحادة؟
ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط الحادة لجواز خروج المعتدة نهاراً، فيجوز خروجها لما لا تحتاجه كحضور العرس ونحوه قال القرشي رحمه الله: ((وظاهر النقل جوازه – أي الخروج لغير الحوائج – فإنه قال: تخرج للعرس ولا تبيت إلا في بيتها)).
قال الزركشي رحمه الله: ((اشترط كثير من الأصحاب لخروجها في النهار الحاجة وأحمد وجماعة لم يشترطوا ذلك)) فظهر بهذا أن أحمد رحمه الله لم يشترط الحاجة لكن هذا لا يعني جواز الخروج لغير حاجة، قال الزركشي رحمه الله: ((فلا حاجة في التحقيق إلى اشتراطه لأن المرأة وإن لم يكن متوفى عنها تمنع من خروجها من بيتها لغير حاجة مطلقاً)) قال الله تعالى مخاطباً أمهات المؤمنين:] وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
الْأُولَى [(
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
هذا المقصود،،،،وهو ماتبرئ به الذمة،،، ((في نظري))
فلادليل على أن معنى السكنى هو المكوث الذي لايقطعه خروج إلا ماكان لضرورة أو حاجة ..
لعدم الدليل.
والله أعلم.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[08 - 05 - 08, 01:59 ص]ـ
يرفع(90/458)
طلب - ما حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل تأجيل التسديد؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[29 - 03 - 08, 08:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الأفاضل بارك الله فيكم
سؤالي هو عن الحالة التي يتفرق فيها البائع والمشتري على غير جهالة في تفاصيل الصفقة؛ يعني أن يتفرقا وقد اتفقا على أن يعطي المشتري للبائع زيادة على ثمن السلعة مقابل تأخير التسديد.
********
وبارك الله فيكم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[30 - 03 - 08, 09:20 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم ياشيخ ابا سلمى، وحيف حال سلمى وخالها؟
ماذكرته يسمى "غرامة التأخير"، وهو شرط ربوى، يُبطل العقد او يفسده على خلاف بين الفقهاء
،، وهو عين باب ربا الجاهلية ((اما ان تقضى واما ان تربى))
،، وتفصيل ذلك
ان البيع اذا كان آجلا، من شروط صحته، معرفة ثمن المبيع ووقت السداد (الأجل)، ويثبت دينا فى ذمة المشترى حتى وقت قضائه، فاذا اتفقا على الانظار اذا حل وقت القضاء بزيادة فى الثمن، فقد اتفقا على شرط ربوى، ومن امثلة ذلك، بطاقة الائتمان (الفيزا) التى تتيح فترة سماح لحاملها مدة خمسين يوما، وبعدها تزيد على اصل الدين فائدة بنسبة مئوية.
واليكم بعض الفتاوى، التى تفيد فى ذلك:
رقم الفتوى: 65055
عنوان الفتوى: شروط جواز شراء سيارة من شركة بالتقسيط بزيادة
تاريخ الفتوى: 17 جمادي الثانية 1426/ 24 - 07 - 2005
السؤال
هل يجوز شراء سيارة مثلا من شركة إعلانها كالآتي: الدفع المباشر 60000 يورو، الدفع بالتقسيط على مدى 12 شهرا بزيادة %10، الدفع بالتقسيط على مدى 24 شهرا بزيادة %20 هل تجوز هذه المبايعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الشركة تملك هذه السيارة، فلا حرج أن تبيعها بثمن حال أو ثمن مؤجل على أقساط ولو كان الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، غير أنه يشترط لجواز تلك المعاملة عدة شروط:
الأول: أن يقع عقد البيع على ثمن محدد، سواء كان هذا الثمن هو الثمن الحال - الكاش- أو الثمن المؤجل.
الثاني: في حالة تأجيل الثمن على أقساط، يشترط أن يتضمن العقد عدد الأقساط ومقدار كل قسط.
الثالث: أن لا يزيد ثمن السيارة بالتأخر في السداد، أو تترتب على ذلك غرامة.
الرابع: إذا تمت هذه المعاملة عن طريق وسيط يدفع الثمن للشركة حالا ويقسطه على المشتري فيشترط أن تدخل السيارة في ملك هذا الوسيط وضمانه سواء كان بنكا أو شركة تمويل أو نحو ذلك.
وراجع للتفصيل والفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9413، 49700، 12927، 18326، 18102.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
********************
رقم الفتوى: 18326
عنوان الفتوى: تشابهت صورة هذه المعاملة بصورة ربا الجاهلية
تاريخ الفتوى: 14 ربيع الثاني 1423/ 25 - 06 - 2002
السؤال
هناك عرض خاص ببنك يتعامل بالربا يتعلق بتمويل شراء سيارة بالأقساط حيث يتم دفع 30% من طرف المستفيد ويقوم البنك بتسديد المبلغ الباقي حسب أقساط متساوية خلال 48 شهراً على أن يكون المبلغ المدفوع للبنك مساوياً للمبلغ الأصلي مضافا إليه مبلغ الفوائد والمحدد بنسبة 7.5 % مع العلم أنه من شروط القرض فرض غرامة تأخير محددة حسب معدل 1% عن كل تأخير في الدفع؟
البنك لا يقدم لك المبلغ المالي نقدا بل يقدم لك عقد اتفاق يقدمه المستفيد بدوره إلى المورد بائع السيارات لا على التعيين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الربا المحرم قد أحاط بهذه المعاملة من كل جانب، بداية من الفائدة المشروطة عند العقد، وانتهاءً بما يسمونه بغرامة التأخير التي هي في الحقيقة أحد صورتي ربا الجاهلية، فقد كان الدائن يأتي إلى المدين، فيقول له: إما أن تقضي، وإما أن تربي. ولمعرفة المزيد من التفاصيل راجع الفتاوى التالية أرقامها: 11448، 12232، 14601، 4243.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
والله اعلى واعلم
ـ[أبو عائشة التميمي]ــــــــ[30 - 03 - 08, 12:42 م]ـ
الحمد لله وحده , ...
الذي يفهم من الفتوى أن الأقساط أو البيع بأجل بسعر أعلى من البيع العادي جائز , ...
و لكن بشرط أن لا يكون هنالك (غرامة) أو (شرط جزائي)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/459)
و هذا ما لا تفعله الشركات الحالية حيث أن أغلبها تضع الشرط الجزائي في العقد في حالة تأخير السداد!
و الله أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 03 - 08, 01:16 ص]ـ
يا جماعة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
عفوا لقد نسيت أن أقول لكم أنني أحتاج الأدلة الشرعية على تلكم الأحكام الشرعية
*****
مركز الفتوى؟؟؟؟؟
كلنا بخير يا أخي مصطفى
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[31 - 03 - 08, 09:52 ص]ـ
واياكم وبارك الله فيكم
ذكر الكيا الطبرى فى تفسيره:
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)
القول في تأويل قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ}
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: الذين يُرْبون.
* * *
و"الإرباء" الزيادة على الشيء، يقال منه:"أربْى فلان على فلان"، إذا زاد عليه،"يربي إرباءً"، والزيادة هي"الربا"،"وربا الشيء"، إذا زاد على ما كان عليه فعظم،"فهو يَرْبو رَبْوًا". وإنما قيل للرابية [رابية]، لزيادتها في العظم والإشراف على ما استوى من الأرض مما حولها، من قولهم:"ربا يربو". ومن ذلك قيل:"فلان في رَباوَة قومه"، يراد أنه في رفعة وشرف منهم، فأصل"الربا"، الإنافة والزيادة، ثم يقال:"أربى فلان" أي أناف [ماله، حين] صيَّره زائدًا. وإنما قيل للمربي:"مُرْبٍ"، لتضعيفه المال، الذي كان له على غريمه حالا أو لزيادته عليه فيه لسبب الأجل الذي يؤخره إليه فيزيده إلى أجله الذي كان له قبلَ حَلّ دينه عليه. ولذلك قال جل ثناؤه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً). [آل عمران: 131].
وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل:
ذكر من قال ذلك:
6235 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال، في الربا الذي نهى الله عنه: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدّينُ فيقول: لك كذا وكذا وتؤخِّر عني! فيؤخَّر عنه.
* - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
6237 - حدثني بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: أن ربا أهل الجاهلية: يبيعُ الرجل البيع إلى أجل مسمًّى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء، زاده وأخَّر عنه.
* * *
وذكر القرطبى فى تفسيره:
الرابعة عشرة - قوله تعالى: (إنما البيع مثل الربا) أي إنما الزيادة عند حلول الاجل آخرا كمثل أصل الثمن في أول العقد، وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فكانت إذا حل دينها قالت للغريم: إما أن تقضى وإما أن تربى، أي تزيد في الدين.
فحرم الله سبحانه ذلك ورد عليهم قولهم بقوله الحق: " وأحل الله البيع وحرم الربا " وأوضح أن الاجل إذا حل ولم يكن عنده ما يؤدى أنظر إلى الميسرة.
وهذا الربا هو الذى نسخه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يوم عرفة لما قال: " ألا إن كل ربا موضوع وإن أول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ".
فبدأ صلى الله عليه وسلم بعمه وأخص الناس به.
وهذا من سنن العدل للامام أن يفيض العدل على نفسه وخاصته فيستفيض حينئذ في الناس.
وترجم البخارى:
باب قول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون} / آل عمران 130 /
[ش (الربا) الزيادة. (أضعافا مضاعفة) كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين قال الدائن للمستدين إما أن تقضي وإما أن تربي أي أزيدك في الأجل وتزيدني في الدين وهكذا ربما تكرر هذا فيتضاعف مقدار الدين]
،، وفى الموطأ:
و حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/460)
كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي فَإِنْ قَضَى أَخَذَ وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ
،، وذكر الباجى فى شرحه:
قَوْلُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِنَّ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ أَنْ يَقُولَ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ عِنْدَ أَجَلِهِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي يُرِيدُ يَزِيدُ فِي الدَّيْنِ فَإِنْ اخْتَارَ أَنْ يَزِيدَهُ فِي الدَّيْنِ لِيَزِيدَهُ فِي الْأَجَلِ فَعَلَ، وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي تَحْرِيمِهِ، وَقَدْ قِيلَ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ نَزَلَتْ فِي هَذَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّهُ سَلَفٌ لِنَفْعٍ؛ لِأَنَّهُ يُؤَخِّرُهُ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِي دَيْنِهِ، وَذَلِكَ مِمَّا اُتُّفِقَ عَلَى تَحْرِيمِهِ كَمَا لَوْ أَعْطَاهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فِي عِشْرِينَ إِلَى أَجَلٍ.
وذكر الاجماع ابن عبد البر فى التمهيد:
وأما الربا الذي ورد به القرآن فهو الزيادة في الأجل يكون بإزائه زيادة في الثمن وذلك أنهم كانوا يتبايعون بالدين إلى أجل فإذا حل الأجل قال صاحب المال إما أن تقضي وإما أن تربي فحرم الله ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله واجتمعت عليه أمته.
واما علامات التعجب والاستفهام عن مركز الفتوى
مركز الفتوى؟؟؟؟؟
فهو مركز الفتوى بالشبكة الاسلامية
موسوعة الفتاوى - اضغط هنا ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/index.php?)
واليك قرارات مجمع الفقه الاسلامى الدولى فى هذا الشأن (وبلاها فتاوى الشبكة):
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم: 51 (2/ 6) [1]
بشأن
البيع بالتقسيط
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولاً: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً.
ثانياً: لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.
ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.
رابعاً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.
خامساً: يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.
سادساً: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم: 109 (3/ 12) [1]
بشأن موضوع
الشرط الجزائي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/461)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول (سبتمبر) 2000م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
أولا: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنَفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخّر في تنفيذه.
ثانيا: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 (2/ 9)، ونصه: "لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير"،
وقراره في الاستصناع رقم 65 (3/ 7). ونصه: "يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة"، وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2/ 6) ونصه:
"إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم".
ثالثا: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحقٍ قبل حدوث الضرر.
رابعا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً؛ فإن هذا من الربا الصريح.
وبناء على هذا، يجوز هذا الشرط – مثلاً – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفّذ ما التزم به أو تأخّر في تنفيذه.
ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء، كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.
خامسا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لَحِق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.
سادسا: لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرِط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسببٍ خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.
سابعا: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تُعدِّل في مقدار التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك، أو كان مبالغاً فيه.
ويوصي المجمع بما يلي:
بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتدابير التي تقترح للمصارف الإسلامية لضمان حصولها على الديون المستحقة لها.
والله أعلم؛؛
--------------------------------------------------------------------------------
[1] مجلة المجمع (العدد الثاني عشر ج 2، ص 91).
وفى الموسوعة الفقهية:
(الصّورة الثّالثة):
وهي تأجيل الدّين الحالّ في مقابل زيادة:
85 - وهذه الصّورة تدخل في باب الرّبا " إذ الرّبا المحرّم شرعاً شيئان: ربا النّساء، وربا التّفاضل. وغالب ما كانت العرب تفعله، من قولها للغريم: أتقضي أم تربي؟ فكان الغريم يزيد في المال، ويصبر الطّالب عليه، وهذا كلّه محرّم باتّفاق الأمّة». قال الجصّاص: معلوم أنّ ربا الجاهليّة إنّما كان قرضاً مؤجّلاً بزيادة مشروطة، فكانت الزّيادة بدلاً من الأجل، فأبطله اللّه تعالى وحرّمه، وقال: {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم} وقال تعالى: {وذروا ما بقي من الرّبا} حظر أن يؤخذ للأجل عوض، ولا خلاف أنّه لو كان عليه ألف درهم حالّةً، فقال له: أجّلني وأزيدك فيها مائة درهم، لا يجوز؛ لأنّ المائة عوض من الأجل».
وفى جلساته الرمضانية، شرح العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - آية الربا، بقوله:
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ... )
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/462)
أما بعد: يقول الله عزَّ وجلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [آل عمران:131 - 132].
فقد صدَّر الله هذه الآيات الكريمة بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: [إذا سمعتَ الله يقول: (يا أيها الذين آمنوا) فأَرْعِها سمعَك، فإما خيراً تؤمر به، وإما شراً تُنهَى عنه] وصدق رضي الله عنه، فإن الله تعالى لا يصدِّر الآيات بهذا الخطاب وهذا النداء وبهذا الوصف؛ وصف الإيمان إلا لأمر هام، إما خيراً يؤمر به الناس، وإما شراً يُنهَون عنه.
وفي هذه الآيات الكريمة الذي خاطبنا الله به شر نهانا عنه، فقال: {لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً}.
وكانوا في الجاهلية يأكلون الربا أضعافاًَ مضاعفة، بالصراحة والوضوح، كان الرجل إذا ديَّن شخصاً أرضاً أو ثمن مبيع أو غير ذلك مما يثبت في الذمة؛ لأن الدين في الشرع: كل ما ثبت في الذمة فهو دين، من ثمن مبيع، أو باقي صداق امرأة، أو أجرة بيت، أو دكان، أو غير ذلك، كل ما ثبت في الذمة فهو دين، كانوا في الجاهلية إذا حلَّ الدين المؤجل قال الدائن للمدين: إما أن تقضي الدين، وإما أن تربي، أي: أن تزيده،
فإذا كان (10.000) مثلاً وحلَّ، وليس عند المدين شيء، قال له الدائن: إما أن توفيني العشرة آلاف بأي وسيلة كانت، وإما أن تُربي، أي: تجعل العشرة مثلاً أحد عشر ألفاً، أو اثني عشر ألفاً، حسب ما يفرضه هذا الدائن الظالم على المدين.
والمدين المعسر يحرم على دائنه أن يتكلم معه بطلب الدين، يعني: لا يجوز أن يقول: أوفني وهو يعلم أنه فقير، فكيف بمطالبته؟! وكيف بحبسه؟! كما يفعل الآن بعض الناس الظلمة والعياذ بالله، يحل الدين على الفقير وهو يعلم أنه فقير لا يجد شيئاً، ثم يطالبه عند الجهات المسئولة، ويطلب حبسه، وهذا لا شك أنه معصية لله عزَّ وجلَّ، وأن الذي يفعل ذلك ربما يعاقب في الدنيا قبل الآخرة، ربما يُصاب بالإعسار والإفلاس، ويتسلط عليه الناس كما تسلط على هذا الفقير.
المهم أنهم كانوا في الجاهلية إذا حل الدين قال: أوفني أو أرْبِ، يعني: زِدْ، فإذا حل مرة ثانية قال: أوفني أو زِدْ، فإذا حل مرة ثالثة قال: أوفني أو زِدْ، حتى يتضاعف الدين، وتكون المئات ألوفاًَ، فنهى الله المؤمنين عن ذلك.
{لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}: اتقوا الله يعني: اتخذوا الوقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لتنالكم رحمة الله عزَّ وجلَّ، وإذا لم تفعلوا {فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} [البقرة:24].
{وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} [آل عمران:131] يعني: اتقوا الله واتقوا عذابه بالنار التي أعدها الله للكافرين، وفي هذا دليل على أن الربا خصلة من خصال الكفر؛ لأنه قال: {وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} [آل عمران:131] بعد أن نهانا عن الربا.
والله اعلى واعلم
ـ[حامد الحجازي]ــــــــ[31 - 03 - 08, 12:31 م]ـ
يا أخي مصطفى رضوان أظنك ما فهمت المسألة جيدا فجوابك غير سؤال الأخ
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[31 - 03 - 08, 01:30 م]ـ
يا أخي مصطفى رضوان أظنك ما فهمت المسألة جيدا فجوابك غير سؤال الأخ
وأظن ذلك أيضا ..
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[31 - 03 - 08, 03:31 م]ـ
المشاركة الأصلية بواسطة حامد الحجازي
يا أخي مصطفى رضوان أظنك ما فهمت المسألة جيدا فجوابك غير سؤال الأخ
وأظن ذلك أيضا ..
أى جواب تقصدان، الاول ام الثانى؟، فالاول فيه الحكم والثانى فيه ادلته
وماذا تقصدان بالمسألة، ولما لم تسردا فهمكما يرحمكما الله، فنستفيد أو على الاقل ستعينان على فهم المسألة؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[31 - 03 - 08, 11:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
- إذا قال البائع للمشتري: هذه الثلاجة ب 1000 الآن، وب1500 إن أردت أن تدفعها أقساطا على سنة، وب 2000 إن أردت أن تدفعها أقساطا على سنتين،
وقال المشتري: لقد اخترت العرض الثاني الذي سأدفع فيه 1500 ريال مقسطة على سنة، وكتَبا عقدا بذلك
فهذه معاملة جائزة وهذا الذي أظن أخانا السائل يريده.
- وإذا قال البائع هذه الثلاجة بألف الآن وب 1500 لسنة وب 2000 لسنتين،
وقال المشتري قبلت وتفرقا على على هذا فهذا حرام وربا، لأنه لم يحدد أي هذه الاختيارات اختار،
لماذا: لأنه إن لم يستطع أن يدفع على سنة سينتقل إلى العرض الآخر ذي السنتين وإن لم يستطع فسينتقل إلى العرض ذي الثلاث سنوات وهكذا. في حين أن الحالة الأولى فبينهما القضاء فاصلا عند عدم الدفع.
فهذا هو عين: أمهلني أزدك، الذي نهينا عنه.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/463)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[01 - 04 - 08, 06:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
- إذا قال البائع للمشتري: هذه الثلاجة ب 1000 الآن، وب1500 إن أردت أن تدفعها أقساطا على سنة، وب 2000 إن أردت أن تدفعها أقساطا على سنتين،
وقال المشتري: لقد اخترت العرض الثاني الذي سأدفع فيه 1500 ريال مقسطة على سنة، وكتَبا عقدا بذلك
فهذه معاملة جائزة وهذا الذي أظن أخانا السائل يريده.
- وإذا قال البائع هذه الثلاجة بألف الآن وب 1500 لسنة وب 2000 لسنتين،
وقال المشتري قبلت وتفرقا على على هذا فهذا حرام وربا، لأنه لم يحدد أي هذه الاختيارات اختار،
لماذا: لأنه إن لم يستطع أن يدفع على سنة سينتقل إلى العرض الآخر ذي السنتين وإن لم يستطع فسينتقل إلى العرض ذي الثلاث سنوات وهكذا. في حين أن الحالة الأولى فبينهما القضاء فاصلا عند عدم الدفع.
فهذا هو عين: أمهلني أزدك، الذي نهينا عنه.
والله أعلم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم أخى الكريم، ان ماذكرته فى الصورة الأولى هو البيع بالتقسيط وهى صورة مباحة من صور البيع الآجل
، والذى ذكرته فى الصورة الثانية، ليس التحريم فيه واقع لأجل الربا، ولكنه واقع لأنه بيعتان فى بيعة، فتنبه، وطالع الفتاوى التى نقلناها سابقا
،، وثانيا فان اخانا الكريم الشيخ ابا سلمى قد ذكر مانصه:
يعني أن يتفرقا وقد اتفقا على أن يعطي المشتري للبائع زيادة على ثمن السلعة مقابل تأخير التسديد.
فهو يعنى بذلك على انهما (البائع والمشترى) اتفقا على سعر السلعة الآجل، وموعد قبضه، واتفقا ايضا على انه اذا حل موعد السداد، ولم يسدد المشترى، يدفع مبلغا آخر فوق الثمن المتفق عليه فى مقابل تأخير الدفع عن الموعد المحدد، هذا ظاهر كلامه، وهو مايُعرف فقهيا بما يسمى غرامة التأخير كما ذكرنا آنفا
فالموضوع ليس من باب سعر السلعة حالا وسعرها آجلا، ولكنه من باب اذا حل موعد سداد السلعة، فاما ان تقضى واما ان ازيدك فى المدة وتزيدنى فى السعر
والله اعلى واعلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[02 - 04 - 08, 01:51 ص]ـ
واتفقا ايضا على انه اذا حل موعد السداد، ولم يسدد المشترى، يدفع مبلغا آخر فوق الثمن المتفق عليه فى مقابل تأخير الدفع عن الموعد المحدد، هذا ظاهر كلامه
لالالالالالا بارك الله فيك يا اخي العزيز مصطفى أنا لم أقصد هذا؟
قد كان سؤالي عن الحالة التي يتفرق فيها البائع والمشتري على غير جهالة في تفاصيل الصفقة؛ يعني أن يتفرقا وقد اتفقا على أن يعطي المشتري للبائع زيادة على ثمن السلعة مقابل تأخير التسديد. فقط وفقط.
فمن قال بالتحريم أو قال بيعتان في بيعة فأنا اطلب منه الدليل على التحريم.
وبارك الله في الجميع
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[02 - 04 - 08, 10:23 ص]ـ
لالالالالالا بارك الله فيك يا اخي العزيز مصطفى أنا لم أقصد هذا؟
قد كان سؤالي عن الحالة التي يتفرق فيها البائع والمشتري على غير جهالة في تفاصيل الصفقة؛ يعني أن يتفرقا وقد اتفقا على أن يعطي المشتري للبائع زيادة على ثمن السلعة مقابل تأخير التسديد. فقط وفقط.
فمن قال بالتحريم أو قال بيعتان في بيعة فأنا اطلب منه الدليل على التحريم.
وبارك الله في الجميع
احسن الله اليكم
ما اعلمه حرم هذه المعاملة من المعاصرين، هو العلامة الألبانى - رحمه الله تعالى، فى رفضه لعملية البيع بالتقسيط، واعتمد فى تحريمه على حديثين:
قال فى الصحيحة:
(صحيح)
[من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا]. (صحيح بشواهده). قال ابن عطاء: يعني: يقول: هو لك بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين. وبهذا فسره الإمام ابن قتيبة فقال في غريب الحديث: ومن البيوع المنهي عنها ... شرطان في بيع وهو أن يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير وهو بمعنى بيعتين في بيعة. والحديث بهذا اللفظ مختصر صحيح فقد جاء من حديث ابن عمر وابن عمرو وهما مخرجان في الإرواء 150/ 5 - 151. ولعل في معنى الحديث قول ابن مسعود: الصفقة في الصفقتين ربا. وسنده صحيح. انظر بقية الشرح في الكتاب وكذلك حكم بيع التقسيط
،، وفى المشكاة:
(صحيح)
وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه مالك والترمذي والنسائي
وفى المرفقات الشرح والاستدلال للشيخ - رحمه الله
،، و،،، شيخنا الكريم، لو كان السؤال عن ادلة من حرم الزيادة فى سعر السلعة المؤجل عن سعرها الحال، لكان اسرع فى الفهم، او بالاحرى السؤال عمن حرم الصورة العصرية لهذا البيع، وهو بيع التقسيط
وفقكم الله ونفع بكم
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 04 - 08, 09:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
نعم أخى الكريم، ان ماذكرته فى الصورة الأولى هو البيع بالتقسيط وهى صورة مباحة من صور البيع الآجل
، والذى ذكرته فى الصورة الثانية، ليس التحريم فيه واقع لأجل الربا، ولكنه واقع لأنه بيعتان فى بيعة، فتنبه، وطالع الفتاوى التى نقلناها سابقا
- النهي عن بيعتين في بيعة له صور عدة: -
- 1. أن يبيعه شيئا على أن يشتري منه شيئا آخر كما ذكر صاحب فتح القدير (6/ 400)
- 2. ومنها ماذكره الشافعي رحمه الله بأن يقول بعتك بألف نقدا وبألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا، ونقل ابن عرفة عن القاضي أن المسألة مفروضة على؟ أنه قبل على الإبهام (نيل الأوطار 5/ 152 وهذه الصورة هي التي ذكر أخي مصطفى رضوان وهي واحدة من الصور ففيها الغرر والجهالة وربا في الظن الغالب: قال الشيخ صلاح الصاوي في كتابه ما لا يسع التاجر جهله ص 86: (ووجه ذلك أنه إذا ملك السلعة بدينار نقدا وبدينارين إلى أجل، وقد وحب عليه أحدهما فهذا كأنما وجبت عليه بدينار فأخره فجعله بدينارين إلى أجل، أو كأنما وجبت عليه بدينارين إلى أجل فجعلهما بدينار نقدا) اهـ
- 3. ومنها أنها تنطبق على بيع العينة ورجح هذا ابن القيم رحمه الله
- 4. أن يسلم في سلعة إلى أجل، فإذا حل هذا الأجل باعها له إلى أجل آخر بويادة، فهذا بيع ثان دخل على البيع الأول فيرد إلى أوكسهما وهو الأول، وإلا أكل الربا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/464)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 04 - 08, 03:09 م]ـ
... ومن البيوع المنهي عنها ... شرطان في بيع وهو أن يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير وهو بمعنى بيعتين في بيعة .... .
يا أخي مصطفى أحسن الله إليك ما ذكرتَ محرم وهو بيعتان في بيعة من أجل الجهالة.
أما أنا فلا أقصد أن يتفرقا على جهالة في زمن التسديد و الثمن؛ إنما قصدي أن يتفرقا بعد أن يتفقا [يعني يكون الثمن قد حدد وزمن التسديد قد حدد قبل أن يتفرقا] [وقد اتفقا على زيادة في الثمن من أجل ذاك التأخير في التسديد الذي اتفقا عليه]
مثال: سيارة ثمنها 100 / يتفقان على تسديد ثمنها مثلا بعد 30 يوما ويتفقان أن يدفع له مقابل ذلك 105.
يعني أنا أطالب بالدليل من جعل هذا داخلا في النهي [يعني وين هي بيعتين في بيعة هنا وهما قد اتفقا على بيعة واحدة؟؟؟؟]
وبارك الله في الجميع.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[03 - 04 - 08, 03:48 م]ـ
يا أخي مصطفى أحسن الله إليك ما ذكرتَ محرم وهو بيعتان في بيعة من أجل الجهالة.
أما أنا فلا أقصد أن يتفرقا على جهالة في زمن التسديد و الثمن؛ إنما قصدي أن يتفرقا بعد أن يتفقا [يعني يكون الثمن قد حدد وزمن التسديد قد حدد قبل أن يتفرقا] [وقد اتفقا على زيادة في الثمن من أجل ذاك التأخير في التسديد الذي اتفقا عليه]
مثال: سيارة ثمنها 100 / يتفقان على تسديد ثمنها مثلا بعد 30 يوما ويتفقان أن يدفع له مقابل ذلك 105.
يعني أنا أطالب بالدليل من جعل هذا داخلا في النهي [يعني وين هي بيعتين في بيعة هنا وهما قد اتفقا على بيعة واحدة؟؟؟؟]
وبارك الله في الجميع.
يا شيخ ابا سلمى بارك الله فيك
هذا هو عين ماحرمه الالبانى - رحمه الله
ان يكون للسلعة سعران، آجل وعاجل، بغض النظر عما يتفق عليه الطرفان، فهو يرى ان سعر السلعة لابد ان يكون ثابتا سواء أكان آجلا ام عاجلا، والزيادة يعتبرها من الربا، مفسرا اياها على انها من الوكس فى نص الحديث، فاعتبار تسمية سعران للسلعة عنده، هو بعينه بيعتان فى بيعة، او شرطان فى بيعة، والزيادة فى السعر إن انعقد العقد، يعتبره من الربا
هلا استمعت الى الملف المرفق - يرحمك الله
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 04 - 08, 03:58 م]ـ
أخي بارك الله فيك
ممكن تكتب لي هنا دليل العلامة الألباني - رحمه الله -؟؟؟
حتى يستفيد الجميع
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[03 - 04 - 08, 04:58 م]ـ
الدليل المكتوب ذكرته فى المشاركة رقم - 12، بارك الله فيكم
واما المسموع، فلا طاقة لى فى تفريغ المحضرات المسموعة، وانا افضل سماع الشيخ - رحمه الله وهو يسرد الشرح، فكلما سمعته اعرف القدر الجلل فى مصابنا فى فقده، وادعو الله ان يخلف علينا فى غيره
ـ[سمير زمال]ــــــــ[07 - 04 - 08, 08:50 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم جميعا
ويا ليت احد إخوتنا طلبة العلم يرتب لنا الموضوع -الفتوى - ليسهل لنا نسخها لاننا بحاجة ماسة اليها
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[09 - 04 - 08, 12:29 ص]ـ
لفضيلة الشيخ أحمد العيسوي رسالة ماتعة في الموضوع
فابحثوا عنها بارك الله فيكم(90/465)
ارجو منكم المساعدة .. في علاقة السياسة الشرعية بفقه النوازل ....
ـ[أبوذرالفريجي]ــــــــ[29 - 03 - 08, 10:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة في الله أرجو منكم مساعدتي بالتوجيه لي ببعض المراجع
في موضوع::::
علاقة السياسة الشرعية بفقه النوازل ....
بحث في الأمور المعاصرة و علاقتها بالسياسة الشرعية ...(90/466)
طلب عاجل ((ما حكم زواج رجل به مرض معد من امرأة تعرف ذلك))
ـ[حبيب الدين الحسني]ــــــــ[30 - 03 - 08, 03:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:أريد من الإخوة الأكارم أن يفتوني في هذه المسألة التي تعد فعلاً مسألة شائكة؛وهي:
شاب مصاب بالعامل الاسترالي (التهاب الكبد) وهذا المرض معد،واحتمال أن يفارق الحياة في أي لحظة،وقد حصلت عندنا عدة حالات من هذا القبيل،وانتهت بالوفاة.
وهذا الشاب يحب فتاة عمرها (15) سنة،وهي كذلك،ويريد أن يخطبها،إلا أنه لم يخبر أهلها،أو يخبرها بهذا المرض،أو إذا أخبرها وقال لها:إذا أخذت لقاحاً فإن هذا المرض لا ينتقل إليها،فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة،أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[30 - 03 - 08, 05:54 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اليك بعض الفتاوى لعلك تجد فيها بغيتك
رقم الفتوى: 34099
عنوان الفتوى: يجب على كل من الزوجين بيان ما فيه من العيوب الخَلْقِيَّة
تاريخ الفتوى: 26 محرم 1425/ 18 - 03 - 2004
السؤال
أنا شاب أعزب، ومريض بمرض الكبد الوبائي (س) في مراحله الأولى، فهل يجب علي مصارحة من سأتزوج بها بحقيقة مرضي مع العلم بأن المرض لا ينتقل بالمعاشرة الجنسية، كما ذكر لي الأطباء وأنه لا ينتقل إلا عن طريق الدم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على كل من الزوجين أن يبين للآخر ما فيه من العيوب الخَلْقِيَّة قبل الزواج، لأن هذا من النصح، ولأنه أقرب إلى حصول الوئام بينهما، وأقطع للنزاع، وليدخل كل منهما مع الآخر على بصيرة، ولا يجوز الغش والكتمان. (فتاوى شيخ الفوزان 4149)
فعلى هذا، يجب عليك أن تخبر المرأة التي ستتزوج بها عن مرضك، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك فَرَجاً ومخرجا، كما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق: 2 - 3].
وكما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق: 4].
وكما أن الرجل لا يرضى لنفسه أن يتزوج بامرأة مريضة أخفت عليه مرضها، فكذلك المرأة، فليرض الإنسان للناس ما يرضى لنفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه الشيخان عن أنس مرفوعا.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لك بالشفاء.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*********
رقم الفتوى: 45903
عنوان الفتوى: إخفاء المرض المعدي موجب للفسخ
تاريخ الفتوى: 26 محرم 1425/ 18 - 03 - 2004
السؤال
زوجة غير مدخول بها مصابة بمرض معدٍ مانع للزواج خشية على الزوج والذرية، هل يحق للزوج فسخ العقد واسترداد ما قدمه من مهرٍ وهدايا، علما بأنه لم يخبره أهلها أو هي بالمرض قبل العقد، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجة أو أهلها على علم بوجود المرض المذكور مع كتمه، فهذه معصية عظيمة لاشتمال الأمر على إضرار الآخرين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وأحمد في المسند.
إضافة إلى الغش والخديعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
فإذا ثبت إصابة المرأة المذكورة بمرض معُدٍ ينتقل عن طريق المعاشرة، فيجب فسخ النكاح حفاظاً على صحة الزوج واستدلالاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. رواه البخاري وغيره.
كما روى البخاري في صحيحه أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد.
ويحق للزوج استرداد ما قدمه من مهر وهدايا، لأنها غالباً تعتبر جزءاً من المهر، قال ابن قدامة في المغني: وكل موضع ثبت له الخيار ففسخ قبل الدخول فلا مهر عليه. انتهى.
وقال الباجي في المنتقى: أما ما يوجب الفرقة فإنه لا يخلو أن يكون موجوداً بالمرأة حين العقد أو حادثاً بعده، فإن كان موجوداً بها حين العقد فعلم به الزوج قبل البناء وبعد العقد، فإن له أن يفارق ولا شيء عليه من المهر، أو يبني وعليه جميعه، ووجه ذلك أنه عيب دلس له به ولم يفت البضع فهو بالخيار. انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/467)
وللمزيد من التفصيل في هذا الموضوع نحيلك إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10711، 34099، 1955.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
**************
رقم الفتوى: 59199
عنوان الفتوى: إخفاء الزوج مرضه المعدي عن زوجته
تاريخ الفتوى: 12 محرم 1426/ 21 - 02 - 2005
السؤال
أرجو منكم الأجابة على سؤالي وراجعت الفتاوى ولم أجد ما يشابهه.
أنا متزوجة منذ عام تقريبا زوجي لم يصارحني أنه تعرض لزرع الكبد إلا عندما لم يبق للزفاف إلا يومان مع العلم أنه أخ ملتزم ومقيم ببلد أوروبي قلت لابأس المهم أنه بخير الآن ولم أخبر عائلتي والآن أنا مقيمة معه في نفس البلد وأنا حبلى في الشهر 6 ومنذ يومين فقط صارحني بأنه مصاب فيروس الهيباتيت س hepatite C وكان يعلم هذا منذ عملية الزرع سنة 1996م ولم يخبرني مع العلم أن هذا الفيروس ممكن أن ينتقل لي و حتي للجنين وأنا الآن لم أقم بعد بالتحاليل لمعرفة ما إذا كنت مصابة أم لا أريد معرفة رأي الشرع في كل هذا لأني وبصراحة أمنعه عن مجامعتي لأني أدري أن الفيروس ينتقل جنسيا في انتظار التحاليل وهذا الأمر لا تعرفه عائلتي التي لن أراها إلا بعد سنة إن شاء الله أفيدوني جزاكم الله كل خير فأنا ليس لي إلا هو سبحانه وتعالى.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إخفاء الزوج مثل هذا المرض المعدي على زوجته إضافة إلى كونه معصية لأن به إلحاق الضرر بالغير يثبت به حق الخيار للمرأة في فسخ العقد، وقد تقدم في الفتوى رقم: 45903 حكم إقدام من به مرض معد على الزواج بدون علم من سيتزوج.
كما سبق في الفتاوى المحال عليها فيه حكم ما يترتب على زواج من به مرض معد.
وعليه، فإذا كان هذا المرض المصاب به الرجل والذي لم يخبرك به إلا بعد الزواج مرضاً منفراً معدياً، فإن لك الحق في فسخ هذا النكاح وعدم الرضا به، ما لم يكن صدر منك ما يقتضي رضاك بعد العلم من نحو تمكينه منك ونحو ذلك.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
************
والله اعلى واعلم
ـ[حبيب الدين الحسني]ــــــــ[30 - 03 - 08, 07:36 م]ـ
بارك الله فيك أخي مصطفى،وجزاك عني كل خير.
ـ[عبدالرحمن الثبيتي]ــــــــ[31 - 03 - 08, 01:13 ص]ـ
أخي مصطفى بارك الله فيك ماذا تقصد (المفتي:مركز الفتوى)(90/468)
هل يوجد نيتين في الوضوء
ـ[أبو عبد الله الخضيري]ــــــــ[30 - 03 - 08, 03:53 م]ـ
رد علي مشاركة لأخ يقول بأن نية للوضوء للمذي وأيضا نية الوضوء للصلاة المفروضة وأنا هكذا اصبح هناك نيتين في المسألة
أقول له:
لا أحد يقول بأننا نتوضأ للمذي أو للبول أو لغير ذلك و لكن نقول نتوضأ لرفع الحدث الأصغر أو لأستباحة الصلاة أو لغير ذلك مثل مس المصحف ولا يتوضأ للمذي بل لابد من ازالة النجاسة في البدن و الثوب لان المذي نجس و ناقض للوضوء ايضا اما نية وضوئك للصلاة فهذة هي النية الأصيلة في المسألة فلا نقول اني اتوضأ لاني امزيت كما اننا لا نقول اني اتوضا لاني تبولت أو أخرجت ودي فالمسألتان مختلفتان وعلي ذلك فهناك نية واحدة في المسألة وليست نيتين كما ذكرت و لا جمع بينهما
ولكن في مسائل أخري يكون هناك نيتين أو اكثر كما في صلاة السنن فيمكن أن ننوي أي سنة في ركعتين و لكن لا يجتمع نية الفرض و نية السنة في أن واحد كأننا نقول نصلي ركعتين فرض الصبح و معة ركعتين أستخارة أو سنة الوضوء فهذا لا يجوز و الله اعلم
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[30 - 03 - 08, 05:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
يمكنك أن تنوي نيتين في الوضوء، وذلك بأن تنوي استباحة الصلاة والتَبَرُدَ (لتخفيف حر الجو مثلا ... ).
ـ[أبو عبد الله الخضيري]ــــــــ[30 - 03 - 08, 05:13 م]ـ
التبرد شيخنا الكريم ليست نية استباحة عمل شرعي فيمكن نية استباحة الصلاة و بها تستبيح مس المصحف و لكن قولي للأخ أن ليس هناك نية وضوء للمذي او للبول أو غيره
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[31 - 03 - 08, 04:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
سماحة شيخنا الوالد أبي عبد الله الخضيري:) لست شيخا كريما، بل طالب علم حقير مزجى البضاعة كليل البصيرة.(90/469)
ما حكم ما يسمى بتخصيل الشعر سلمكم الله تعالى
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[30 - 03 - 08, 04:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني من المشائخ وطلاب العلم الموقرين
سئلت عن مسألة فاحترت فيها لأني حديث عهد بها لم ار فيها شيئا من ذي قبل وهي كالتالي:
امرأة تريد صبغ أطراف شعرها (خصلاتها فقط) بلون مغاير للون شعرها وهو ما يسمى حديثا أظنه ب (التخصيل) فما الحكم الشرعي لهذا العمل سواء أكان الصبغ لهذه الخصلات بلون واحد أو بألوان متعددة. وأظن أن المسالة هنا تختلف حكما وموضوعا عن مسألة التمييش.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[30 - 03 - 08, 06:16 م]ـ
وما المانع منها
الأصل في الزوجة التزين ما نأت عن منهي عنه كالتنمص ونحوه كالتخلق بشعار الكفر لا مجرد أنهم يفعلونه
وإلا ضيقنا -في زمتن الفتنة-أمرا لنا فيه من الله سعة
هذا هو الأصل والله أعلم
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[31 - 03 - 08, 09:19 م]ـ
ومن منا تحدث عن التزين للزوج سلمك الله ركز قليلا في السؤال تجده عاما في المجامع النسائية وغيره
ولاحظ سلمك الله ان التشبه كما ذكر أهل العلم يعتبر ظاهرة اجتماعية أي أنه فيما بعد الزوج وزوجه والمرء ونفسه
ولازلت أنتظر نقاشا علميا تأصيليا من طلاب العلم بالملتقى
ـ[أبو عبد الرحمن النجدي]ــــــــ[31 - 03 - 08, 10:25 م]ـ
جائز؛ لأن الأصل أن للمرأة أن تتجمل لزوجها ونسائها ومحارمها بأي زينة إلا ما دل الدليل على تحريمه. والله أعلم
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[31 - 03 - 08, 11:04 م]ـ
سؤال:
هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاً أو أعلاه فقط؟
الجواب:
الحمد لله
"صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، حيث أمر بتغير الشيب وتجنيبه السواد، قال: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد).
وورد في ذلك أيضاً وعيد على فعل هذا، وهو يدل على تحريم تغيير الشيب بالسواد، أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء كافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) " انتهى.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله" (11/ 120).
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[01 - 04 - 08, 03:29 ص]ـ
طيب أليس من اللائق التفصيل سلمك الله بقولنا هل هو من خصال الكافرات او المائعات او او او
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[01 - 04 - 08, 03:32 ص]ـ
ثم وجدت بعد كتابة ما سبق هذا فانظره سلمك الله
كلام العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى ورائحة الفقه تفوح فيه من بعييييييد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=790213&postcount=2)
ـ[توبة]ــــــــ[02 - 04 - 08, 01:15 م]ـ
أخي الكريم،هل ترى راي الشيخ العثيمين- رحمه الله-في المسألة أم لازلت تريد بحثها؟ لأن هناك من الفقهاء من له رأي مخالف،
امرأة تريد صبغ أطراف شعرها (خصلاتها فقط) ...... وأظن أن المسالة هنا تختلف حكما وموضوعا عن مسألة التمييش.
ما الفرق؟؟
ثم تأمل رحمك الله السؤال المطروح على الشيخ،فجوابه كان واحدا على هذه المسألة و لم يفرق بين الأمرين.
هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاً أو أعلاه فقط؟
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[03 - 04 - 08, 09:01 م]ـ
جزى الله الاخت توبة خير الجزاء ورزقها صدق التوبة وجميل الاوبة
أما إن رأي الإمام الحبر ابن عثيمين يكفيني (ونص وخمسة) على رأي عوامنا
ولكن رفعت لمزيد المدارسة ولمعرفة أكثر ما قيل في المسألة.
مع العلم أن السائلة فرقت في سؤالها بين طرحنا وبين التمييش وأهل الشعر الطويل هن أدرى بشعابه
دمتي في حفظ الباري.
مع العلم فأنا بطبيعتي باحث فأحب أن أرى حتى اقوال المخالفين في أي مسألة مادام بحثهم مؤصل ومحفوف بالدليل النقلي والعقلي
ائتي بآراء ومذاهب الاخرين ممن ذكرت سلمك الله(90/470)
مسألة في الدورة الشهرية والنفاس؟
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[30 - 03 - 08, 07:25 م]ـ
المشايخ الفضلاء
ربما ينقطع دم الدورة أياما ثم يعود من جديد بنفس مواصفات الدم
والأغلب يكون في النفاس ربما ينقطع الدم 4 ايام _ أقل أو أكثر _ ويمكن أن تدخل المرأة قطنة ولا يخرج شيئا!
ثم يعود الدم من جديد!
السؤال:
ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المرأة من صلاة وصيام ومس المصحف والجماع خلال هذه الأيام؟
وجزيتم خيرا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 03 - 08, 10:09 م]ـ
الجواب باختصار - والله أعلم - أن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ,ومذاهبهم فيها اثنان:
1 - وجوب الغسل عليها كلما رأت النقاء , وحينئذ فهي كأي طهارة يحل لها ومنها ما يحل لهم ومنهنَّ
2 - أن أيام النقاء وأيام وجودَ الدم تعتبر كلها أيام حيض ما لم تتجاوز الخمسة عشر يوما حتى تكمل عادتها أو تميز الدم.
وإن جاوزت الخمسة عشر فالدم دم استحاضة بلا خلاف.
قال العلامة بن عثيمين رحمه الله في رسالته في الدماء الطبيعية للنساء , عند حديثه عن الطوارئ على الحيض:
النوع الرابع: تقطّعٌ في الحيض، بحيث ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً ونحو ذلك، فهذان حالان:
الحال الأول: أن يكون هذا مع الأنثى دائماً كل وقتها، فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم الاستحاضة.
الحال الثاني: ألا يكون مستمراً مع الأنثى بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح. فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء. هل يكون طهراً أو ينسحب عليه أحكام الحيض؟.
فمذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضاً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وصاحب الفائق ([20]) ومذهب أبي حنيفة، وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه، ولأنه لو جعل طهراً لكان ما قبله حيضه، وما بعده حيضة، ولا قائل به، وإلا لأنقضت العدة بالقرء بخمسة أيام ولأنه لو جعل طهراً لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين، والحرج منتف في هذه الشريعة ولله الحمد.
والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة. وقال في المغني ([21]): يتوجه أن انقطاع الدم متي نقص عن اليوم فليس بطهر، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس، أنها لا تلتفت لما دون اليوم وهو الصحيح ـ إن شاء الله ـ لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى، وفي إيجاب الغسل على تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي، لقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ([22]). قال: (فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهراً، إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها، أو ترى القصة البيضاء) أ. هـ.
فيكون قول صاحب المغني هذا وسطاً بين القولين. والله أعلم بالصواب.
وللفائدة تفضل بالنظر في هذ الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80710
ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[01 - 04 - 08, 06:19 م]ـ
قال شيخنا الشنقيطي في شرحه على الزاد:" وهناك فوارق بين الحيض وبين الاستحاضة، فيفرق بين الحيض وبين الاستحاضة بأمور: أولاً: من جهة المكان، فدم الحيض يخرج من قعر الرحم، وأما دم الاستحاضة فإنه يخرج من أعلى الرحم وأدناه، هذا بالنسبة لمكان الدمين. أما بالنسبة لأوصاف الدمين: فإن دم الحيض أشد سواداً من دم الاستحاضة؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (إن دم الحيض دم أسود يعرف) فأعطاه الوصف من كونه دماً أسود يعرف، فقالوا: يعرف بالسواد والحمرة الشديدة، وقد جاء في بعض الأحاديث وصفه بكونه محتدم وبحراني، ولكنها أحاديث ضعيفة، كما نبه عليه الحافظ ابن الملقن في خلاصة البدر المنير. الفارق الثالث: وجود الألم، فإن دم الحيض يكون فيه حرارة وألم للمرأة، بخلاف دم الاستحاضة فإنه لا يكون فيه الألم الموجود في دم الحيض، وقد تقدم معنا ضوابط التمييز التي هي: اللون، والريح، والألم، والكثرة والقلة، والغلظ والرقة، فهذا بالنسبة لما يميز به بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وتقدم معرفة أقلّ الحيض وأكثر الحيض، وأقلّ الطهر وأكثر الطهر، وبينا خلاف العلماء رحمة الله عليهم. فيرد السؤال بعد أن عرفنا من هي المرأة الحائض؟ ومتى يحكم للمرأة بكونها حائض، أو بكونها غير حائض؟ فتقول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/471)
المرأة: إذا حكمت عليَّ بكوني مستحاضة، فما الذي يلزمني من جهة الطهارة، وكيفية أداء الصلوات؟ وماذا يترتب على الحكم بكوني مستحاضة من جهة الوطء؟ وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمرأة المستحاضة. فشرع المصنف رحمه الله في بيان هذه الأحكام بقوله: [والمستحاضة ونحوها] أي: المرأة إذا حكم بكونها مستحاضة. وقوله: (ونحوها) نحا الشيء نحواً: إذا قصده ومال إليه وطلبه. وقد يطلق النحو بمعنى: الجهة، تقول: وجهت وجهي نحو القبلة، أي: جهة القبلة. وقد يطلق النحو بمعنى: المثيل والشبيه؛ كما في الصحيحين من حديث عثمان لما توضأ وأسبغ الوضوء ثم قال: إن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: (من توضأ نحو وضوئي هذا) أي: مثل وشبه وضوئي هذا. فهذه إطلاقات النحو، فمراد المصنف بقوله: (والمستحاضة ونحوها) يعني: شبهها. أولاً: نريد أن نعرف ما الذي يلزم المستحاضة؟ ثم بعد ذلك نعرف من يشبه المستحاضة؟ ثم نعرف ما هو الحكم المشترك بين المستحاضة وغير المستحاضة؟
ما ينبغي على المستحاضة المستحاضة فيها أمور: أولاً: أجمع العلماء على أن المرأة إذا حكم بانتهاء حيضها ودخولها في الاستحاضة فإنه يجب عليها أن تغتسل، وهذا الحكم دلّ عليه ظاهر التنزيل والنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: (لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل ثم لتصل) والمرأة المستحاضة في الأصل أنها حائض، ثم لما انتهت أيام حيضها دخلت في الوصف بكونها مستحاضة؛ فلا نتكلم عن امرأة حاضت وانقطع دمها عند انتهاء حيضها، إنما نتكلم عن امرأة حاضت واستمر معها الدم فوق عادتها وأكثر من أمد عادتها، فلو كانت المرأة التي تسألك يستمر معها الحيض ستة أيام، وكان من عادتها أن ترى علامة الطهر بجفاف الموضع أو ترى القصة البيضاء، ولكنها فوجئت بالدم يستمر زيادة على اليوم السادس ولا يرقأ لها، فاستمر معها اليوم السابع والثامن والتاسع والعاشر إلى آخر الشهر، فبمجرد مرور اليوم السادس الذي هو آخر أيام العادة، سيرد السؤال عن حكم هذه المرأة، فتقول مباشرة: هذه المرأة أصبحت مستحاضة عند انتهاء أمد حيضها، سواء انتهى بالزمان أو انتهى بالوصف؛ فانتهاء زمانه بانتهاء زمان حيضها وهو: ستة أيام، وانتهاؤه بالوصف: كأن يكون دمها أحمر شديد الحمرة، فإذا به بعد السادس يصير أحمر مشرقاً أو أصفر أو أكدر كما ذكرنا. فإذا دخلت المرأة في اليوم السابع أعطيناها وصف الاستحاضة، فأول ما يجب عليها: أن تغتسل عند انتهاء أمد الحيض، وهذا بالإجماع. ثانياً: يلزمها طهارة موضعها -أي: موضع الاستحاضة- لأنه خارج نجس من موضع معتبر؛ لأن الخارج النجس له حالتان: الحالة الأولى: أن يكون من الموضع المعتبر الذي هو القبل أو الدبر. الحالة الثانية: أن يكون من موضع غير معتبر كسائر الجسد، واختلف في الفم كما ذكرناه في القيء. فالمرأة المستحاضة يجب عليها غسل فرجها؛ لأن هذا الدم خارج نجس من الموضع المعتبر، فكما أن المرأة يجب عليها الاستنجاء أو الاستجمار إذا خرج منها البول، كذلك يجب عليها أن تغسل الموضع إذا خرج منها الدم؛ لأنه خارج نجس -كالبول- من الموضع المعتبر. وغسلها لهذا الموضع، للعلماء فيه مسلكان: بعض العلماء يقول: غسل هذا الموضع أوجبناه على المستحاضة بدليل النقل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (اغسلي عنك الدم ثم صلي) للمرأة المستحاضة، قوله: (لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلّفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي) فهذه الرواية نثبت بها الغسل. فقوله صلى الله عليه وسلم: (اغسلي عنك الدم) أمر بغسل الموضع، قال بعض العلماء: أمرها أن تغسل الدم، والأصل أنه دم الحيض، فقوله: (اغسلي عنك الدم) المراد به: دم الحيض، وهذا ضعيف، وإنما المراد به (اغسلي عنك الدم) أي: الدم الذي يجري معك؛ لأنها قد حكم بكونها مستحاضة، فدل على أن دم الاستحاضة يعتبر نجساً كدم الحيض. وهناك طبعاً مسلك ثانٍ: وهو مسلك القياس، فيقولون: الدم نجس كسائر الفضلات الخارجة من الموضع الذي هو القبل. فنخلص من هذا إلى أن الحكم هو غسل الموضع؛ والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها: (اغسلي عنك الدم)، فعرفنا أنه يلزمها غسل الفرج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/472)
أحوال المستحاضة يرد السؤال: إذا كنت تقول بأنه يجب غسل الموضع لأجل الدم فما قولك في المستحاضة؛ لأنها يجري معها الدم باستمرار، وقد يستمر معها الدم اليوم كاملاً، فكيف تصلي وتؤدي عبادتها مع جريان الدم منها؟ قالوا: إن المستحاضة لها حالتان: الحالة الأولى: أن تكون استحاضتها خفيفة، بمعنى: أنها لو وضعت قطناً أو قماشاً انحبس الدم وانكف، فيلزمها وضع هذا القطن، ثم تصلي والدم مستمسك معها لمكان خفته، والدليل: قوله عليه الصلاة والسلام لحمنة بنت جحش رضي الله عنها لما قالت: (يا رسول الله! إني أستحاض حيضة شديدة فلا أطهر، فقال عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرسف) (أنعت) من النعت وهو: الوصف. (الكرسف): هو القطن، اسم من أسماء القطن، فقوله عليه الصلاة والسلام: (أنعتِ لك الكرسف) أي: أصف لك علاجاً لهذا الدم الذي لا يرقأ: أن تضعي في الموضع أو تسدي الموضع بالقطن، قالت: (يا رسول الله! هو أكثر من ذلك) موضع الشاهد في قوله: (أنعت لك الكرسف) قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: (أنعت لك الكرسف:) فيه دليل على أن المرأة المستحاضة التي يجري معها دم الاستحاضة تغسل الموضع أولاً لما ذكرنا، ثم تضع القطن؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما كان نقاء الموضع واجباً عليها من أجل صلاتها وعبادتها، وهذا الواجب يفتقر إلى وضع حائل وحاجز -القطن- وجب وضعه، هذا بالنسبة للحالة الأولى: أن يكون دم المستحاضة خفيفاً، بحيث لو وضعت قطعة من قماش أو قطن رقأ الدم وسكن. الحالة الثانية: أن يكون الدم شديداً أو ثجّاجاً، ففي هذه الحالة تغسل الموضع؛ لما ذكرنا في النص، ثم تضع القطن وتشدّ الموضع، أو تشد الموضع دون وجود حائل من قطن أو قماش. وشد الموضع يكون إما يجمع حافتي الفرج، أو بوضع الحبل أو الذي يشد على نفس الموضع على حسب ما ترى المرأة أنه يسد أو يكف عنها الدم، وهذا هو الذي عبّر عنه المصنف بقوله: (وتعصب فرجها) والعصب والعصابة مأخوذة من الإحاطة، سميت العصابة عصابة؛ لأنها تحيط بالشيء، وسمي قرابة الإنسان عصبة؛ لأنه إذا نزلت به ضائقة أو شدة أحاطوا به بإذن الله عز وجل وكانوا معه، فالعصابة أصلها الإحاطة، فلما قال: (تعصب) بمعنى: أنها تحيط، وبناءً على هذا التعبير قالوا: تشد طرفي الموضع، والدليل على أنه يلزمها هذا الشد ظاهر، هو حديث حمنة؛ فإنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: (إني أستحاض حيضة شديدة فلا أطهر، قال عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرسف، قالت: يا رسول الله! هو أشد من ذلك -وفي رواية: هو أكثر من ذلك- فقال عليه الصلاة والسلام: تلجّمي) والتلجم مأخوذ من اللجام، واللجام في الأصل يكون حائلاً كما يقال: لجام الدابة؛ لأنه يلجمها فيمنعها، فهو حائل ومانع، ولذلك فقوله عليه الصلاة والسلام: (تلجّمي) قال العلماء: معناه اعصبي الفرج؛ لأن عصبه لجام وحائل ومانع يقي من خروج الخارج، أو يحفظ الموضع من إخراج الخارج، وبناءً على ذلك: استنبط العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام: (تلجمي) دليلاً على أن السنة أن المرأة تشد الموضع إذا غلبها الدم. هذا بالنسبة لأحوال المستحاضة إذا حكم بانتهاء حيضها ودخولها في الاستحاضة. ودم الاستحاضة دم نجس محكوم بنجاسته؛ لأن قوله: (اغسلي عنك الدم) يدل على أن الدم نجس؛ لأن الغسل يكون لغير الطاهر، ولما كان هذا الدم لا يرقأ خفف في حكمه، فأُلزم المكلف بما في وسعه وسقط عنه ما ليس في الوسع. وتوضيح ذلك: أن المرأة تضع القطن وتشد الموضع، وإن غلبها الدم صلت ولو جرى معها، أي: لو غلبها بعد اللجام والعصب وجرى معها فلا تكلف أكثر مما فعلت؛ لأن هذا حد التكليف. "اهـ
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[01 - 04 - 08, 07:09 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[توبة]ــــــــ[01 - 04 - 08, 07:57 م]ـ
عفوا .. ولكني لا أرى لردود الاخوة علاقة بالسؤال،،وهو عن الانقطاع في دم النفاس وليس دم الحيض وهناك فرق بينهما و تفصيل عند الفقهاء بشأن هذه المسألة.
والأغلب يكون في النفاس ربما ينقطع الدم 4 ايام _ أقل أو أكثر _ ...... ثم يعود الدم من جديد
ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[03 - 04 - 08, 08:16 م]ـ
وقال أيضاً أعني شيخنا الشنقيطي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/473)
"تقطع الحيضة قال المصنف رحمه الله: [ومن رأت يوماً دماً ويوماً نقاءً؛ فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره]. هذه المسألة فيها إشكال؛ لو أن امرأة قالت: يجري مني دم الحيض يوماً وينقطع يوماً، ثم يجري يوماً وينقطع يوماً .. وهكذا، فما الحكم؟ أولاً: مسائل الانقطاع هذه ينبغي أن يتنبه فيها للقاعدة التي ذكرناها في أقلّ الحيض، فعلى مذهب من يقول إنه لا حد لأقله -كالمالكية ومن اخترنا قوله- فإنه إذا مضى نصف يوم ثم كان اليوم الثاني طهر يوماً كاملاً، ثم خرج نصف يوم، ثم جاء طهر يوماً كاملاً فيرون أن ذلك من الحيض، فأيام الدم أيام حيض. أما من يقول بالأقل فيشترط في هذه المسألة -عند الشافعية والحنابلة- أن يكون يوماً وليلة، مثال ذلك: أن ترى يوماً وليلة دماً، ويوماً وليلة طهراً .. وهكذا، لكن لو جئت تسأل شافعياً أو حنبلياً أو من يرجح مذهب الشافعية والحنبلية في امرأة جرى منها الدم نصف يوم، ثم انقطع يوماً ونصف، ثم نصف يوم، ثم انقطع يوماً ونصف، فإنه سيقول هذا ليس بحيض وإنما هو استحاضة. فهذه فائدة معرفة أقلّ الحيض، فلا بد عند هؤلاء الذين يقولون بالأقل من أن يكون بلغ أقل الحيض، ولا يحكمون بكونه حيضاً إلا إذا بلغ الأقل، ولذلك قال المصنف: (ومن رأت يوماً دماً ويوماً طهراً). والحنفية يقولون: يكون ثلاثة أيام دماً، ويوماً طهراً، وثلاثة أيام دماً، ويوماً طهراً؛ لأن الأقل عندهم ثلاثة أيام. إذًا: فرض المسألة على المذاهب بهذا الشكل، عند الحنفية: تكون ثلاثة أيام دم؛ لأنهم يعتبرون الثلاث حداً أقلياً. والمالكية لا يحددون ويقولون: أن ترى الدم، وعند الشافعية: أن يكون يوماً وليلة، والحنابلة مثلهم. فقال المصنف رحمه الله: [ومن رأت يوماً دماً ويوماً نقاء فالدم حيض والنقاء طهر]. هذه مسألة خلافية: لو أن امرأة جاءتك وقالت: مكثت شهراً؛ أرى يوماً دماً ويوماً طهراً .. وهكذا فما الحكم؟ وعادتها خمسة أيام. للعلماء فيها قولان: قال بعض العلماء: تجلس خمسة أيام من أول ما يأتيها الدم، فيصبح اليوم الأول الذي رأت فيه الدم حيضاً، وكذلك الثاني والثالث والرابع والخامس، ويصبح اليومان اللذان هما متخللان للخمسة أيام -اليوم الثاني والرابع- عند أصحاب هذا القول مع كونهما طهراً حيضاً. هذا مذهب القول الأول. القول الثاني يقول: اليوم الذي رأت فيه الدم يصير حيضاً، واليوم الذي رأت فيه النقاء يصير طهراً، ثم تعد بحسب أيام الدم، فاليوم الأول حيض، والثاني طهر، والثالث حيض، والرابع طهر، وهكذا حتى تبلغ الخمسة الأيام، والمذهب الثاني يسمى: مذهب التلفيق، وقال به فقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية، وهو الأقوى والأرجح إن شاء الله. فللعلماء وجهان: مذهب يقول: كل أيامها حيض بقدرها، فإذا كانت عادتها ستاً فإنها تعتبر بتمام اليوم السادس، وهذا المذهب مرجوح كما قلنا. المذهب الثاني يقول: إنها تعتبر طاهراً في اليوم الذي فيه نقاء، حائضاً في اليوم الذي فيه دم، وبناءً على ذلك: إذا كانت عادتها ستة أيام فمتى يحكم بخروجها من عادتها على القول الثاني؟ يقولون: اليوم الأول حائض، واليوم الثاني طاهر فتصوم وتصلي، واليوم الثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر حائض؛ إذًا: تخرج بتمام الحادي عشر. وهذا يسميه العلماء: مذهب التلفيق؛ لأنها تلفق أيامها، وقال به جمهور العلماء، وهو موجود عند المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم، وهو أقوى الأقوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علّق الحيض على وجود الدم، وهو أصل في الشرع، فإن تخلّف الدم ورأت النقاء فإنها طاهر، ولا يحكم بكونها حائضاً. .....
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 04 - 08, 08:21 م]ـ
عفوا .. ولكني لا أرى لردود الاخوة علاقة بالسؤال،،وهو عن الانقطاع في دم النفاس وليس دم الحيض وهناك فرق بينهما و تفصيل عند الفقهاء بشأن هذه المسألة.
ولكننا نرى الموضوع معنونا بقول السائل:
مسألة في الدورة الشهرية والنفاس , والسائل ذكر الحيض والنفاس كليهما
ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[03 - 04 - 08, 08:25 م]ـ
وبالنسبة لمسألة انقطاع دم النفساء ثم معاودته فإنه قال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/474)
"انقطاع دم النفاس ثم معاودته قال المصنف رحمه الله: [فإن عاودها الدم فمشكوك فيه]. قوله: [فإن عاودها الدم] يعني: عاود المرأة النفساء وصورة المسألة: أن يكون عندنا امرأة نفست وجرى معها دم النفاس عشرين يوماً وانقطع دون الأربعين، فحينئذٍ قال بعض العلماء: إذا استمر معها بعد انقطاع العشرين حتى جاوزت الأربعين ولم يعد لها دم فلا إشكال، وهي امرأة طاهرة قولاً واحداً عند العلماء. لكن المشكلة لو جرى معها ثلاثين يوماً، ثم انقطع عنها يوماً، ثم رجع لها، ثم انقطع يوماً، ثم رجع لها، وهذا يحدث، وقد ينقطع عنها خمسة أيام، ثم يعود خمسة أيام، ثم ينقطع خمسة أيام وهكذا .. ، ويختلف ذلك على حسب أحوال النساء وما معهن من النزيف، ولذلك يصعب تمييز الاستحاضة من النفاس، ويصعب تمييز الاستحاضة من الحيض، حتى إن بعض الأطباء المعاصرين يقولون: هذا أمر مشكل؛ لأن كلاً منها انفجار في جدار الرحم المبطن، فقد يكون عرقاً مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الاستحاضة، وقد يكون حيضاً على أصله؛ ولذلك التمييز صعب. فالمشكلة الآن: أنها إذا انقطع عنها دم النفاس، ورأت علامة الطهر -وهذا شرط- فلا يحكم بكون النفساء قد طهرت إلا بعد أن ترى علامة الطهر: الجفوف أو القصة البيضاء كما ذكرنا في الطهر، فلو انقطع عنها الدم عشرين يوماً أو ثلاثين يوماً، ثم هذا الدم الذي انقطع عاودها بعد يومين أو بعد ثلاثة أيام، فلا يخلو من صور: الصورة الأولى: أن يعاودها بصفة دم الحيض وفي زمانه، كأن يكون من عادتها قبل الحمل أن الحيض يأتيها في أول الشهر، فبعد أن انقطع عنها في آخر الشهر من محرم رأت علامة الطهر، وبقيت خمسة أيام طاهراً، ثم جاءها في أول صفر دم يشابه دم الحيض، فنقول: انتقلت من كونها نفاساً إلى كونها حائضاً، وهذا الدم دم حيض، ثم تعطيه حكم دم الحيض فإذا كان عندها عادة قبل الحمل أنها تمكث في الحيض خمسة أيام، فتمكث خمسة أيام، لكن لو قلنا: إن هذا الدم ليس بدم حيض، ماذا نفعل؟ نضيفه إلى عدد النفاس، ثم بعد ذلك نحكم بخروجها من النفاس على قدر أمده، هذا قول. والقول الثاني الذي اختاره المصنف: أنه إذا لم يأتِ بأوصاف دم الحيض وزمانه، فإنه يحكم بكونه مشكوكاً فيه، وإذا كان مشكوكاً فيه فالأصل: أنه استحاضة، والأصل: أنها مطالبة بالصوم والصلاة، فنأمرها بالصيام والصلاة، حتى يحكم بانتقالها ودخولها في الحيض، هذا مذهب المصنف رحمة الله عليه، والحقيقة أن الأقوى هو التفصيل: أنه إذا عاودها في زمان حيض بصفات حيض حكم بانتقالها من نفاس إلى حيض، وإن عاودها بغير أوصاف الحيض قريباً من أوصاف نفاسها فإنه لاحق بما قبله آخذ حكمه، وتلفق في العدد فتضيف الأيام الأخيرة إلى الأيام الأولى حتى تتم عدة النفاس. قال المصنف رحمه الله: [تصوم وتصلي وتقضي الواجبة]. وهذا بناءً على الأصل واليقين من أنها طاهر والدم مشكوك فيه -كونه حيضاً أو نفاساً- فنلغي الشك ونبقى على اليقين؛ للقاعدة المشهورة.
ـ[توبة]ــــــــ[04 - 04 - 08, 12:33 م]ـ
ولكننا نرى الموضوع معنونا بقول السائل:
مسألة في الدورة الشهرية والنفاس , والسائل ذكر الحيض والنفاس كليهماصحيح بارك الله فيك، لم أنتبه بادىء الأمر وقد أردت أن أشير فقط أن هناك فرقا بين الحيض و النفاس حال الانقطاع و قد ذكر الشيخ الشنقيطي فيما نقله الأخ الكريم شيئا من هذا.(90/475)
قول الشيعة فى غسل الرجلين عند الوضوء
ـ[أبو ذر الطائفى]ــــــــ[31 - 03 - 08, 08:15 ص]ـ
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن بسام رحمه الله فى كتابه (تيسير العلام شرح عمدة الاحكام)
وهو يشرح الحديث المتفق عليه وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي وأبو هريرة وعائشة (وعائشة رواية مسلم) رضى الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ويل للأعقاب من النار)
فمما آخذه من الحديث:
*أن الواجب فى الرجلين الغسل فى الوضوء (وكلامى ليس فى هذا) وهو ما تضافرت عليه الأدله الصحيحة وإجماع الأمة خلافاً لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة وخالفوا به الاحاديث الثابتة فى فعله وتعليمه صلى الله عليه وسلم
*سؤالى إلى أهل الفضل: ما هو قول الشيعة فى هذه المسألة لان الشيخ لم يورد قولهم بل قال ان قولهم شاذ وهذا معلوم ما دام أنهم خالفوا النصوص الصريحة
ولكن نريد أن نعرف هذا القول؟؟؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[01 - 04 - 08, 02:34 ص]ـ
قال الشيخ بن جبرين
الشرح: الفرض الثالث من فروض الوضوء: غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم وهما داخلان في الغسل؛ لأن قوله تعالى في الآية (إلى) بمعنى (مع) كما سبق في غسل اليدين.
ويدل على غسل الرجلين عدة أحاديث صحيحة منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رأى جماعة توضؤا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال: ويل للأعقاب من النار وقال جابر -رضي الله عنه- أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأنا أن نغسل أرجلنا وعن عمر -رضي الله عنه- أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه فأبصره النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ارجع فأحسن وضوءك ( http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book48/Hits003138.htm) وغير هذا من الأحاديث الكثيرة الدالة على غسل الرجلين، فلا عبرة بعد هذا بقول الرافضة أن المتوضئ يمسح على رجليه ولا يغسلهما، واستدلوا بقوله تعالى: (وأرجلكم إلى الكعبين) أي بجر (وأرجلكم) عطفا على قوله تعالى: (وامسحوا برؤسكم) وهذه قراءة متواترة.
والرد عليهم أن يقال: بأن قوله تعالى وَأَرْجُلَكُمْ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=5 &nAya=6) قد قرئت بالنصب، فهذا صريح في الغسل لأنها تكون حينئذ معطوفة على قوله وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=5 &nAya=6)
وأما قراءة الجر فيجاب عنها بخمسة أجوبة.
1 - أن تحمل على أنها من باب المجاورة، أي أن (أرجلكم) جرت؛ لأن (رؤوسكم) مجرورة، وهذا مشهور في لغة العرب، ومنه قولهم: (هذا جحر ضب خرب) بجر (خرب) برغم أن الأصل رفعه؛ لأنه صفة لحجر، وحجر مرفوع، وإنما جر لمجاورته كلمة (ضب) المجرورة.
2 - الجواب الثاني: أن قراءة الجر معناها: اجعلوا غسلكم للرجلين كالمسح أي لا يكون غسلا تتبعون به أنفسكم؛ لأن من عادة الإنسان أن يكثر من غسل رجليه؛ لأنها هي التي تباشر الأذى، فمقتضى العادة أنه يزيد في غسلها، فقراءة الجر يقصد منها- والله أعلم- كسر ما يعتاده الناس من المبالغة في غسل الرجلين؛ لأنهما اللتان تلاقيان الأذى.
3 - الجواب الثالث: أن قراءة الجر تنزل على حالي من أحوال الرجل وهي كونها مستورة بالخف، فيجب حينئذ مسحها، وأما قراءة النصب فتنزل على حال تكون فيها الرجل مكشوفة، فيجب حينئذ غسلها.
4 - الجواب الرابع: أنه لو ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل المسح على الغسل جمعا بين الأدلة والقراءتين؛ لأن المسح يطلق على الغسل كما ذكر هذا جماعة من أئمة اللغة، يقال: مسح المطر الأرض أي غسلها.
5 - الجواب الخامس: أن قراءتي النصب والجر يتعادلان، والسنة بينت ورجحت الغسل فيتعين.
شفاء العليل شرح منار السبيل ... كتاب الطهارة ... باب الوضوء ..
والله اعلم
ـ[أبو ذر الطائفى]ــــــــ[02 - 04 - 08, 12:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك(90/476)
ما هو الدليل على نجاسة العذرة؟؟؟؟
ـ[ابو معاذ العمري]ــــــــ[31 - 03 - 08, 08:40 ص]ـ
إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أورد بعض الأخوان مسألة فيها بعض الأشكال وهي:
ما هو الدليل على نجاسة العذرة من غير الإجماع والقياس؟
وهذا لمن أردت أن تستدل على من ينفي القياس
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[31 - 03 - 08, 02:25 م]ـ
إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أورد بعض الأخوان مسألة فيها بعض الأشكال وهي:
ما هو الدليل على نجاسة العذرة من غير الإجماع والقياس؟
وهذا لمن أردت أن تستدل على من ينفي القياس
وعليكم السلام،،،
دليلُه: الفِطْرَةُ ..
فإنْ أبى عليكَ هذا القِياسيّ، فارْمِهِ بشيء منها؛ فإنه يَقتنع ضَرورةً ..
فإنْ أبى عليكَ، فلا خيرَ لك في إقناعه .. وخُذْ في الكلام مع العُقَلاء، ودَعْ عنك الموسوسين ..
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[31 - 03 - 08, 10:24 م]ـ
يقول القرافي في الذخيرة 1/ 163: "معنى نجاسة العين: تحريم الله تعالى على عباده ملابستها في صلواتهم وأغذيتهم ونحوها" ويقول في الفرق 59 من الفروق: «علة النجاسة الاستقذار فمتى كانت العين ليست بمستقذرة فحكم الله تعالى في تلك العين عدم النجاسة وأن تكون طاهرة فعلة الطهارة عدم علة النجاسة فهذا هو شأن هذا المقام إلا أن يحدث معارض من جهة أخرى يعارضنا عند عدم العلة ... وأكثر الفقهاء يمكنه أن يعلل النجاسة وإذا سألته عن علة الطهارة لا يعلمها وهي عدم علة النجاسة وإذا سئل أيضا أكثر الفقهاء عن النجاسة إلى أي الأحكام الخمسة ترجع ربما عسر عليه ذلك وظن أنها حكم آخر من أحكام الوضع أو غيرها وليس كذلك بل هي ترجع إلى أحد الأحكام الخمسة وهو التحريم»
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[01 - 04 - 08, 02:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك دليل صريح على أن الروثة نجسة
لما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (155)
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ
أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ هَذَا رِكْسٌ".
ـ[أبو الأشبال الجنيدي الأثري]ــــــــ[07 - 04 - 08, 11:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى؛ فإن التراب له طهور " أخرجه أبو داود (385) وهو صحيح وكما ترى الحديث صريح في أن الأذى نجس وتطهيره بالتراب.
عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه؛ إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ..... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا ".
وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد؛ فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى؛ فليمسحه , وليصل فيهما " أخرجه أبو داود (650) وهو صحيح والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 11:26 م]ـ
إن لم يكن يحتج بالإجماع والقياس فلا خير في نقاشه أصلا؛ لأنه ما من نص تورده عليه إلا ويستطيع أن يطعن فيه بوجه من أوجه الطعن: إما من جهة الثبوت، وإما من جهة المعنى، وإما من جهة إيراد نصوص أخرى تعارضه.
فالحاصل أن الذي يزعم أنه يعتمد على النصوص فقط من غير أن يقيد نفسه بفهم السلف يؤول حاله إلى الزندقة غالبا.
لأنه لا معنى للاعتماد على النصوص كألفاظ مجردة من المعاني إلا عند الباطنية ومن وافقهم.
فالشرع محفوظ لفظا ومعنى، ولو كان كل إنسان يرجع في فهم النصوص إلى عقله فقط لكان لكل عاقل مذهب غير الآخر!
سبحان الله!
السائل يريد منا أن نأتيه بنص يدل على نجاسة الغائط؟ طيب وإن لم نأته ماذا يكون؟
إن قال: يرجع إلى الأصل والأصل في الأشياء الطهارة؟ قلنا له: هذه القضية ليست نصا وإنما غايتها أن تكون إجماعا، وهو قد أنكر الإجماع، فكيف يرد على من يقول: الأصل في الأشياء النجاسة؟!!
سبحان الله!
البول والغائط من الأمور التي يتلبس بها كل إنسان في الوجود، فالمرء يعجب كيف يرد في عقل عاقل أن يخفى حكمهما على أهل العلم حتى نحتاج إلى البحث والتفتيش عن مثل هذا الدليل في القرن الخامس عشر!!
وينظر هنا للفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8417
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 11:33 م]ـ
(تنبيه فقط للتوضيح)
هذه المسألة لا يصح تخريجها على خلاف العلماء في حجية القياس والإجماع، بل هي ملحقة بالمعلوم من الدين بالضرورة، أو هو من المتواتر تواترا معنويا جيلا بعد جيل عن أهل الإسلام.
وإن أصر معاند على إنكار هذه المسألة فليأتنا بدليل منصوص على أن من صلى العصر ثلاثا أو خمسا بطلت صلاته!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/477)
ـ[بوعبدالعزيز]ــــــــ[08 - 04 - 08, 06:50 م]ـ
وعليكم السلام،،،
دليلُه: الفِطْرَةُ ..
فإنْ أبى عليكَ هذا القِياسيّ، فارْمِهِ بشيء منها؛ فإنه يَقتنع ضَرورةً ..
فإنْ أبى عليكَ، فلا خيرَ لك في إقناعه .. وخُذْ في الكلام مع العُقَلاء، ودَعْ عنك الموسوسين ..
أهلا بشيخنا الكريم
رد قوي من فضيلتكم
ورحمة الله على ابن حزم
نفع الله بكم
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[10 - 04 - 08, 02:23 م]ـ
وينظر هنا للفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8417
أحسن الله إليك شيخنا الكريم،،
والرّابط لا يعمل!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 04 - 08, 02:56 م]ـ
معذرة، هذا هو الرابط الصحيح:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84176
ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 10:16 م]ـ
جاء في سنن الدارقطني:
"حدثنا أحمد بن علي بن العلاء ثنا محمد بن شوكر بن رافع الطوسي نا أبو إسحاق الضرير إبراهيم بن زكريا نا ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمار بن ياسر قال:أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بئر أدلو ماء في ركوة لي فقال: (يا عمار ما تصنع قلت:يا رسول الله بأبي وأمي أغسل ثوبي من نخامة أصابته فقال: يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس:من الغائط والبول والقيء والدم والمني يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك والماء في ركوتك إلا سواء)
قال الدار فطني: لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا وإبراهيم وثابت ضعيفان ".
سنن الدارقطني1/ 127
وأخرجه ابن عدي وضعفه ,وأخرجه البزار.
ـ[أبو عبد الله الخضيري]ــــــــ[26 - 04 - 08, 04:02 م]ـ
السلام عليكم أخي الحبيب
نجاسة البول و الغائط هذا أمر بدهي و منقول لنا بالأدلة و من فهم السلف للأدلة علي حكم نجاسة البول و الغائط و من الادلة الحديث السابق عن رمي النبي صلي الله علية و سلم لها و لم يستنج بها فهذا من أوضح الأدلة علي نجاستها و لكن العلماء لهم تفصيل في المسألة بين النجس المائع و النجس الصلب فالمائع لابد من غسل النجاسة بالماء فية حتي لو لامس المائع صلباً كأن جاء بول علي ثوب أحدهم فلابد من تطهير الثوب من النجاسة أم الصلب مع الصلب فلا نجاسة فيه الا إذا تعلق به وقد سألت أحد الشيوخ من قبل علي مسألة لمس شئ ناشف او صلب نجس بغيرة ناشف أو صلب فهل تنتقل النجاسة فأفتي لي لا.
وعلي هذا أقول أن نجاسة العذرة و ما يتعلق بها كالبول و الغائط هي من بديهيات الدين أنها تاخذ حكم النجاسة و لابد من التطهر منها و مما سرد في المشاركة هي أدلة قوية علي نجاستها وليس شرطاً أن كل نجاسة لابد لها من الماء و من المعلوم أن الماء فقط ليس بمطهر فهناك مطهرات أخري مثل التراب في بعض الاحكام و من الأساليب المطهرة أيضاً أزالة جرم النجاسة
و الله أعلي و اعلم.(90/478)
هل صلا ة المأمومين صحيحة إذا عرف الإمام أنه على غير و ضوء و أتم الصلاة
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[31 - 03 - 08, 06:58 م]ـ
السلام عليكم
دار نقاش بيني و بين أحد الأخوة فقال:
لو أن الإمام صلى بالناس ثم تذكر في الصلاة أنه على غير وضوء أو جنب ثم أتم الصلاة ولم يخبرهم (حرجاً) ...
فصلاة المأمومين باطلة.
فقلت:له لا خلاف في أن صلاة الإمام باطلة لكن صلاة المأمومين الأقرب أنها صحيحة:
لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (يصلون لكم , فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم).
فهل من نقول عن الائمة المعتمدين لأنني بعيد عن مكتبتي وجزاكم الله خيراً.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[01 - 04 - 08, 12:12 م]ـ
وعليكم السلام ورجمة الله وبركاته
فى التمهيد:
"واختلف مالك والشافعي والمسألة بحالها في الإمام يتمادى في صلاته ذاكرا لجنابته أوذاكرا أنه على غير وضوء أو مبتدئا صلاته كذلك وهو مع ذلك معروف بالإسلام.
فقال مالك وأصحابه: إذا علم الإمام بأنه على غير طهارة وتمادى في صلاته عامدا بطلت صلاة من خلفه لأنه أفسد عليهم.
وقال الشافعي: صلاة القوم جائزة تامة ولا إعادة عليهم لأنهم لم يكلفوا علم ما غاب عنهم وقد صلوا خلف رجل مسلم في علمهم
وبهذا قال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث وإليه ذهب بن نافع صاحب مالك ومن حجة من قال بهذا القول أنه لا فرق بين عمد الإمام ونسيانه في ذلك لأنهم لم يكلفوا علم الغيب في حاله فحالهم في ذلك واحدة وإنما تفسد صلاتهم إذا علموا بأن إمامهم على غير طهارة فتمادوا خلفه فيكونون حينئذ المفسدين على أنفسهم وأما هو فغير مفسد عليهم بما لا يظهر من حاله إليهم لكن حاله في نفسه تختلف فيأثم في عمده إن تمادى بهم ولا إثم عليه إن لم يعلم ذلك وسها عنه.
والله تعالى اعلم
ـ[محمد أسامة علي]ــــــــ[01 - 04 - 08, 02:28 م]ـ
ولكن هل على الإمام إن تذكر في الصلاة أنه على غير طهارة أن يعلم المأمومين؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[01 - 04 - 08, 02:41 م]ـ
ولكن هل على الإمام إن تذكر في الصلاة أنه على غير طهارة أن يعلم المأمومين؟
عليه إن تذكر انه يصلى على غير وضوء او جنبا (كان ناسيا)، ان يقطع صلاته ويستخلف فى رأى جمهور العلماء لفعل عمر الخطاب رضى الله عنه حين طُعن، ولفعل على بن ابى طالب حين رعف.
واما اذا كان عالما بعدم طهوريته، وتمادى فى ذلك متعمدا، فقد ارتكب اثما عظيما، ومن الفقهاء من فسقه فى فعله هذا
والله اعلم
ـ[محمد أسامة علي]ــــــــ[01 - 04 - 08, 03:37 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[01 - 04 - 08, 05:24 م]ـ
واياك اخى الكريم
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[01 - 04 - 08, 06:19 م]ـ
جزاكم الله خيراً ..
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[01 - 04 - 08, 08:03 م]ـ
واياكم(90/479)
هل لو صح حديث " الإمام ضامن والمؤذن مؤتم " يصح الاستدلال به على الآتي؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - 04 - 08, 02:07 م]ـ
هل لو صح حديث " الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن " يصح الاستدلال به على الآتي:
1 - سقوط القراءة عن المأمومين وكذلك الأذكار سواء تركها عمدا أو سهوا
2 - أن المأموم لو سها في صلاته دون إمامه أنه لا يلزمه سجود السهو , طبعا مذهب الجمهور على أن المأموم ليس عليه سجود سهو لو سها بمفرده فهل يصح أن يكون هذا الحديث دليلا لهم أم لا؟؟
وما معنى الضمان المراد في الحديث؟؟ طبعا الحديث فرق بين حكم الإمام وحكم المؤذن فلا يصح أن نحمل معنى الضمان على معنى الأمانة
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - 04 - 08, 06:05 م]ـ
للرفع والمشاركة
بارك الله فيكم(90/480)
سؤال لأصحابنا الحنابلة .... في الصلاة في وقت النهي
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[01 - 04 - 08, 07:12 م]ـ
سؤال لإخواني الحنابلة (ومن قال بقولهم في الصلاة في وقت النهي) ..
هل لمن صلى الفريضة أن يتصدق على رجل لم يصلها فيصلي معه في وقت النهي؟
أعني هل هذه من المسائل المستثناة؟!
** أرجو من الإخوة الإجابة على مقتضى المذهب **
ـ[أبو يوسف الثبيتي]ــــــــ[02 - 04 - 08, 01:17 ص]ـ
الحنابلة منعوا من ذوات الأسباب عموماً ,على الراجح عند المتأخرين.
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[02 - 04 - 08, 01:52 م]ـ
لست أعني ذوات الأسباب .. فأنا أعرف أنهم منعوها.
لكنني أعني نحو إعادة الفريضة وركتي الطواف وغيرها مما اسثناه الأصحاب ..
ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[02 - 04 - 08, 09:30 م]ـ
إذا قلنا أن التصدق بالفريضة مندرج تحت مسألة إعادة الفريضة في وقت النهي فالصحيح من المذهب جواز إعادة الجماعة مطلقاً.
والذي فهمته من عبارة (مطلقاً) جواز التصدق بالفريضة على الصحيح من المذهب والله تعالى أعلم.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[03 - 04 - 08, 01:01 ص]ـ
السلام عليكم.
جاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع أنه يكره التطوع في الاوقات المكروهة.
وجاء في الخرشي على مختصر سيدي خليل أنه يمنع النفل عند طلوع الشمس وغروبها.
وجاء في الإنصاف في الراجح من الخلاف للمرداوي أن التطوع بغير الأوقات الخمسة نوعان.
الأول: له سبب.
الثاني: ليس له سبب.
النوع الأول ماله سبب كتحية السجد.
فالذي عليه المذهب عدم الجواز وعليه أكثر الأصحاب.
لكن اختيار شيخ الإسلام أن الصلاة التي لها سبب في اوقات النهي يجوز أن تصلى.
و الله اعلم.
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[04 - 04 - 08, 09:44 ص]ـ
السلام عليكم.
جاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع أنه يكره التطوع في الاوقات المكروهة.
وجاء في الخرشي على مختصر سيدي خليل أنه يمنع النفل عند طلوع الشمس وغروبها.
وجاء في الإنصاف في الراجح من الخلاف للمرداوي أن التطوع بغير الأوقات الخمسة نوعان.
الأول: له سبب.
الثاني: ليس له سبب.
النوع الأول ماله سبب كتحية السجد.
فالذي عليه المذهب عدم الجواز وعليه أكثر الأصحاب.
لكن اختيار شيخ الإسلام أن الصلاة التي لها سبب في اوقات النهي يجوز أن تصلى.
و الله اعلم.
شكرا .. ولكن حتى الآن لم تزد شيئا فما ذكرته معلوم لدي!! وسؤالي واضح
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[05 - 06 - 08, 06:15 م]ـ
نص على جوازها في الإقناع فقال:
"وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد ولو مع غير إمام الحي وسواء صلى جماعة أو وحده "
والجماعة تكون بالاثنين.
فيجوز إعادتها بشرط أن تقام وهو في المسجد.
وقد نصوا على أن إعادة الجماعة لا تكره في مسجد له إمام راتب إلا في مسجدي مكة والمدينة.
قال ابن تيمية:
مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 5 / ص 324)
وَمِمَّا جَاءَ فِي الْإِعَادَةِ لِسَبَبِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِي سُنَنِ أَبِي داود لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا يُصَلِّي مَعَهُ}. فَهُنَا هَذَا الْمُتَصَدِّقُ قَدْ أَعَادَ الصَّلَاةَ لِيَحْصُلَ لِذَلِكَ الْمُصَلِّي فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ ثُمَّ الْإِعَادَةُ الْمَأْمُورُ بِهَا مَشْرُوعَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَمَالِكٍ وَقْتَ النَّهْيِ.(90/481)
ما هي درجات حمل النخل لفهم كلام أهل العلم في باب الانتباذ والبيوع وغيرهما؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - 04 - 08, 07:07 م]ـ
معرفة مراحل حمل النخل وأطوار ثمرة النخيل يساعد في فهم كلام أهل العلم المتعلق بالمسائل الفقهية المتعلقة بالزكاة والبيوع والانتباذ
فهل أسماء ثمرة النخيل – حمل النخل - في لغة العرب موافقة للغتنا ولعرف استعمالنا؟؟
أولا وجدت اختلافا في ترتيب ثمرة النخيل بين أهل العلم
قال الثعالبي في فقه اللغة:
" مجمل في ترتيب حمل النخلة
أطلعت ثم أبلحت ثم أبسرت ثم أزهت ثم أمعت ثم ارطيت ثم أتمرت " أ. هـ
بينما في التاج والإكليل 3/ 296 وغيره:
" ابن حبيب أول درجات النخل طلع ثم إغريض ثم بلح ثم زهو ثم بسر ثم رطب ثم تمر انتهى
وجمع بعضهم أوائل كلمها في قولك طاب زبرت " أ. هـ
فظاهر كلام الثعالبي أن البسر قبل الزهو بينما ظاهر كلام ابن حبيب أن الزهو قبل البسر؟؟
فما الراجح هل الزهو قبل البسر أم البسر قبل الزهو؟؟
ثانيا وجدت ألفاظا لأسامي حمل النخلة عند ابن حزم في المحلى لم أجدها عند غيره كما في المحلى 8/ 459:
" مسألة ولا يحل بيع شيء من ثمر النخل البلح والبسر والزهو والمنكث والحلقان والمعو والمعد والثغد والرطب بعضه ببعض من صنفه أو من صنف آخر منه " أ. هـ
فما المراد بالمنكث والحلقان والثغد؟؟
ثالثا " واضح من كلام أهل العلم أن التمر هو آخر مراحل ثمرة النخيل وهو على النخلة بينما في عرف استعمالنا أن التمر هو ثمرة النخيل على الأرض بعد تجفيفها أو تحميصها , فهل التمر في عرف استعمالنا موافق للغة العرب ام لا؟؟
رابعا: هناك بعض أصناف من البلح – عندنا في مصر – تسمى بأسامي خاصة مثل الزغلول والأمهات والبلح الأصفر فأنا أريد إسقاط هذه الأصناف على مثيلاتها في لغة العرب يعني البسر ما مثيله عندنا في عرف استعمالنا؟ وكذلك الزهو ما مثيله عندنا في عرف استعمالنا؟ وهكذا
وكما قلت سابقا معرفة هذه المراحل وتصورها جيدا يساعد في فهم كلام الفقهاء وأهل العلم في المسائل الفقهية المتعلقة بالزكاة والبيوع والانتباذ
فأرجو المساعدة وحزاكم الله خيرا(90/482)
مدارك الاستدلال والنظر ج2 لشيخنا أبي إسحاق الزواوي الجزائري
ـ[ابو البراء]ــــــــ[03 - 04 - 08, 12:16 ص]ـ
المبحث الثاني: حجية الاستدلال.
لم نقف عند دراستنا هذه على من ذكر الاستدلال وحجيته باستثناء صاحب "البرهان"، وتابعه في ذلك أبو المظفر السمعاني فأعاد رسم ما ذكره الجويني بأسلوبه الخاص, ولم يزد إلا أن تعقبه في مواضع محصورة، أما غيرهما من الأصوليين فلا تكاد تجد عبارة في حجية الاستدلال, ولعل ذلك راجع إلى اكتفائهم بالأدلة التي اعتادوا ذكرها عند إثبات حجية القياس على منكريه, إذ جلها يصلح أن يكون دليلا في هذا الباب, علما أن الأصوليين يرون بأن الاستدلال نفس القياس, إلا أن "القياس بلفظ موجز محرر, والاستدلال بلفظ مبسوط ([1]) ".
واعتذار آخر يمكن سوقه في هذه المقدمة هو أنهم لما اختلفوا في صور من صور الاستدلال وفي جوار الأخذ بها فإنهم وفروا الجهد وأعملوا القريحة ونصبوا الأدلة في تلك المواضع التي نازعهم فيها المخالف، ولما لم تكن دراستنا هذه موضوعة لكل جزئيات الاستدلال, فإننا قد نكتفي هنا بذكر مذاهب العلماء في الاستدلال بعبارات موجزة ومهذبة مقتبسة من "القواطع" و"البرهان".
وقد اختلف الأصوليون في الاستدلال على ثلاثة مذاهب:
v [ المذهب الأول]:
ذهب جماعة إلى رد الاستدلال, وقالوا لا يجوز أن يكون المعنى دليلا حتى يستند إلى أصل، وقد ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني ([2]) وجماعة من المتكلمين ([3]).
v [ المذهب الثاني]:
ذهب الشافعي وطائفة من أصحا ب أبي حنيفة إلى اعتبار الاستدلال حجة وإن لم يستند على أصل, ولكن من شرطه قربه من معاني الأصول المعهودة ([4]).
v [ المذهب الثالث]:
أنه يجوز اتباع وجوه الاستصلاح والاستصواب, قربت من موارد النص أو بعدت, إذا لم يصد عنها أصل من الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع ([5]).
وحكاه أبو المظفر مذهبا لمالك, فقال"وأفرط مالك في جواز القول بالاستدلال, وجوز مصالح بعيدة عن المصالح المعهودة والأحكام المعروفة في الشرع ([6]) ".
وكلام الجويني وأبي المظفر منصب على الاستصلاح, أو بالأحرى على "المصالح المرسلة" التي أخذ بها مالك رحمه الله، فالخلاف بين أصحاب المذهبين الأخيرين ليس في حجية الاستدلال وإنما في وجوه الاستدلال, وفي حدوده التي لا يجوز الخروج عنها، ولذا نرى أنه قد يكتفى بذكر دليل الفريق الأول والثاني دون الثالث لاندراج أدلته مع ما قبله.
v [ أدلة الفريق الأول] ([7]):
وحجة أبي بكر الباقلاني ومن وافقه ما يلي:
أولا: الدلائل محصورة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس على أحدها، والاستدلال الذي يذكرونه خارج عن هذه الأقسام.
ثانيا: المعاني التي حصرتها الأصول وضبطتها المنصوصات كانت منحصرة في ضبط الشرع، وعدم اشتراط استنادها إلى الأصول يجعلها غير منضبطة، فيتسع الأمر، ويصير الشرع بذلك راجعا إلى وجوه الرأي من الناس، فيفعل كل إنسان ما يراه ويعتقده مما يؤدي إلى إبطال أبَّهةِ الشريعة ورونقها، ويُذهب طراوتها وبهاءها، وينسكب ماؤها، ثم تختلف بعض تلك المصالح باختلاف الناس والزمان والمكان وتختلف أحكام الله غاية الاختلاف، فيكون حكم الله اليوم خلاف ما كان عليه الأمس، وما أدى إلى هذا القول فهو باطل.
ثالثا: إن مُعاذًا ([8]) tلم يذكر إلا الكتاب والسنة والقياس فدل ذلك على بطلان غيرهما من الأدلة.
v [ أدلة الفريق الثاني] ([9]):
احتج أصحاب الفريق الثاني على صحة مذهبهم بما يلي:
أولا: نعلم قطعا أنه لا تخلو حادثة عن حكم الله تعالى منسوب إلى شريعة محمد r بدليل أنه لم يرد
عن السلف أنهم أعروا حادثة أو واقعة عن بيان حكم الله فيها، ونحن نعلم كثرة الوقائع والفتاوى وازدحام الأحكام وهم على تعبير أبي المظفر "قد استرسلوا في بث الأحكام استرسال واثق بانبساطها على جميع الوقائع، وقد تصدوا لإثباتها فيما وقع، وتشوفوا إلى إثباتها فيما سيقع" ومن هذا كله فإنه لو انحصرت مآخذ الأحكام في المنصوصات والمعاني المستثارة منها لما وسع القياس لكل ذلك، فإن المنصوصات ومعانيها لا تنسحب على كل الوقائع، ولزادت الأحكام المتوقف فيها على الفتاوى الصادرة منهم.
ثانيا: أن الصحابة لم يكونوا يقيسون على ما يفعله القائسون اليوم، بل كانوا يخوضون في وجوه الرأي من غير التفات إلى أصولٍ، كانت أو لم تكن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/483)
ثالثا: الأصول قاصرة عن كثير من المعاني والعلل الجزئية، ولما لم تكن الحجة في الأصول وإنما في معانيها كان التمسك بتلك المعاني جائزا.
الرد والترجيح:
وأما الرد على أصحاب الفريق الأول فيمكن إيجازه فيما يلي:
أولا: أما الاعتراض الأول فقد ظهر الجواب عليه فيما ذكر الآن من حجج.
ثانيا: وأما دعوى خروج الأمر إلى الفوضى وعدم الضبط وانحلال أمر الشرع فغير لازم لأننا نعتبر وجود معنى لا يدفعه أصل من أصول الشرع من كتاب أو سنة أو إجماع.
ثالثا: وأما أن معاذا لم يذكر إلا الكتاب والسنة والقياس فمردود من حجة لفظه الذي تروونه، حيث ذكر الإجتهاد لا القياس، والإجتهاد باب واسع تدخل فيه جميع هذه المعاني التي ذكرناها.
فيترجح بهذا القول صحة الاستدلال وحجتيه، وذلك في الجملة، وإلا فإن الأصوليين ينازع بعضهم بعضا في أنواعه المختلفة، وهذه الدراسة لم تعقد لبيان ذلك، وهذا ما جعلنا نضرب عنها صفحا في هذه المقدّمات.
يتبع ......
http://www.merathdz.com/play.php?catsmktba=1618
--------------------------------------------------------------------------------
[1] / الاستدلال عند الأصوليين، علي بن عبد العزيز ص37.
[2] / الباقلاني: هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاسم البصري البغدادي المعروف بالباقلاني، ولد سنة 338هـ، كان متكلما على مذهب الأشعري واختلف في مذهبه في الفروع، فقيل كان مالكا وقيل شافعيا، من شيوخه: أبو بكر القطيعي والحسن النيسابوري، نشأ بالبصرة وسكن بغداد، له شرح الإبانة والتقريب والإرشاد، والتبصرة، ودقائق الحقائق، توفي سنة 403هـ.
[3] / البرهان (ج2ص161) والقواطع (ج4ص492).
[4] / نفس المرجع.
[5] / البرهان للجويني (ج2ص161).
[6] / قواطع الأدلة للسمعاني ج4ص492).
[7] / القواطع نفس المصدر بتصرف، وقد نقل نصا نفيسا لأبي بكر الباقلاني في موضوع الاستدلال هذا.
[8] / إشارة إلى حديث معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وفيه قوله t " أجتهد رأيي ولا آلو" والحديث ضعيف من حيث الصناعة الحديثية وإن كان معناه صحيحا، وقد تلقته الأمة بالقبول، ولصاحب أضواء البيان تحقيق نفيس في المسألة ذكره في تفسير سورة بني إسرئيل.
[9] / جملة هذه الأدلة مأخوذة من "القواطع" بتصرف (ج4 ص493 وما بعدها).(90/484)
مسألة تحتاج إلى نظر عميق وفقه ثاقب فهل من مشمر؟ لحاجة أصحاب الشقق إلى ضمانات
ـ[عمرو دبور]ــــــــ[03 - 04 - 08, 12:16 ص]ـ
رجل ببلد غير مسلم نزل صاحباه المغتربَان مثله عليه وأرادا أن يستأجرا سكنا بعد ذلك ولما لم يمكنهما لحاجة أصحاب الشقق إلى ضمانات وأشياء لا يستطيعانها ... استأجر (لهما) صاحبهما الشقة باسمه بعد استيفائه للإجراءات المطلوبة ... ثم سكنا فيها مدة حتى قررا الانتقال لمكان آخر ولم يراعيا إجراءات الإخلاء المعمول بها هنا عرفا وربما نصا في العقد على أن من أراد ترك السكن المستأجر فعليه إعلام المالك قبل ذلك بمدة وإلا تعرض لغرامة ...
الحاصل أنهما تركا الشقة وصار المالك يطالب صاحبهما بالغرامات وما إليه وهي مبلغ ليس بالهين ... لعله يفوق إيجار شهرين ... وكان أن رفض الرجلان دفع أي شئ لصاحبهما الضامن هذا (إن صح كونه ضامنا) , فما زال يلاحقهما ويرفضان حتى هدد بالاتصال بالشرطة وهكذا حتى رضخا أخيرا ... وبعد أن حصل على المال ... يفكر في إهمال المالك وتحمل تبعة ما يمكن أن يقوم به دون إعطائه مالا لأنه في ظنه لا يستحقه ... وكذلك لا يرى أن يرده لصاحبيه لما قابلا به جميله من نكران ... فهل من حقه أن يأخذ هذا المال أم يلزمه رده إلى صاحبيه أم عليه أن يدفعه للمالك ... وإن كان له أن يأخذه فبأي وجه ألكونه ضمن الإيجار أم يعد وكيلا عن صاحبيه أم ماذا ... أفتونا بارك الله فيكم
ونفع بكم ...
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[03 - 04 - 08, 02:09 ص]ـ
الذي يظهر والله اعلم مايلي:
1 - ان المستأجر عن صاحبيه يعد ضامنا لهما فعلا وان لم ينطق بذلك لكون دلالة الفعل اقوى.
2 - ان المال الذي اخذه هو فيه على حالين:
اما يعطيه لطالبه المالك الاصلي او يرده كاملا لصالحبيه.
3 - انكارهما له في البداية لا يقوم سببا لأخذه إلا ان ياخذ ما يقابل مقدار ما صرفه من مال لصالحما فقط.
4 - ذمة الأولين اصبحت بريئة بعد دفع ما لزمهما من مال والله اعلم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[03 - 04 - 08, 11:55 ص]ـ
بسم الله واحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
،، ما يظهر لى فى هذه المسألة والله اعلم:
1 - المستأجر لصاحبيه ليس ضامن ولكنه مستأجر من المالك الأصلى ومؤجر لصاحبيه فى عقدين منفصلين.
2 - اجراءات الاخلاء إن كانت غير معلومة لصاحبيه، ولم يشترطها عليهما، فلا تقع شرطا بالعقد المنعقد بينهما من جهة، وبين صاحبهما المستأجر من المالك الأصلى من الجهة الاخرى، وليس عليه الزامهما به لانه لم يشترطه فى العقد، الا ان يتطوعا، من باب رد الجميل وجزاء الاحسان.
3 - المال الذى أخذهما منهما لا يحق له الاحتفاظ به لنفسه لانه لم يشترطه
4 - الواجب عليه ان يوفى للمالك الاصلى شرطه فى الدفع، للامر فى الآية الكريمة ((يا ايها الذين آمنو أوفوا بالعقود)).
5 - كان لزاما عليه لئلا يقع فى مثل هذا ان يخبرهما انه أجر لهما المسكن بكل شروط المالك الأصلى حتى لا يتحمل التبعات، وكان لزاما عليه ان يوضح لهما كل شروط التعاقد ان اراد ان يعود عليهما بالمغرم.
6 - ما فعله من اجبارهما على دفع المبلغ، لا يصح الا اذا علما شرطه او شرط المالك الاصلى فى كيفية رد المسكن.
7 - شرط المالك بتوقيع الغرامة لمن لم يخبره بوقت سابق على تركه المسكن، لا اعلمه مخالف شرعا لن الغرامة ليست لدين، ويلزم من وافق عليه من المسلمين آدائه، ويتأكد اذا كان المالك غير مسلم، لئلا يظهر المسلمون كمن يخالفون مواثيقهم وعهودهم، وتعطى انطباعا سيئا عن تعاليم الدين الاسلامى لغير المسلمين.
والله اعلى واعلم
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[03 - 04 - 08, 02:52 م]ـ
بارك الله فيك يا اخ مصطفى رضوان
انا أوافقك الرأى تماما حسبما ظهر لى من السؤال
و سبب موافقتى لك فى جميع ماسردت هو الأصل الذى بنيت عليه كلامك أولا و هو: المستأجر لصاحبيه ليس ضامن ولكنه مستأجر من المالك الأصلى ومؤجر لصاحبيه فى عقدين منفصلين
لأنه لا يكون ضامنا إلا إذا كان العقد بين صاحبيه و المالك الأصلى مباشرة و ما هو إلا ضامن لصاحبيه فى حالة إخلالهما باى بيد من بنوم العقد بينهما و بين المالك الأصلى و هذا غير متحقق فى مسالتنا.
و الله أعلم
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[03 - 04 - 08, 04:26 م]ـ
1 - المستأجر لصاحبيه ليس ضامن ولكنه مستأجر من المالك الأصلى ومؤجر لصاحبيه فى عقدين منفصلين
أخي الكريم:
هاهنا ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: اننا رغم اختلافنا في التعليل والتكييف فيجب ان نتفق على امرين:
الاول: ان المسأجر لصاحبيه لا حق له في المال الذي اخذه.
الثاني: ان صاحبيه يجب ان يعطياه المال المستحق بسبب عدم الاخبار سواء اعلما بذلك وهو الصحيح (وانظر إلى سبب استئجاره لهما .. ) او لم يعلمهما للقاعدة الفقهية ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا
المطلب الثاني:
وهو منازعتك في تكييف المسألة:
فلو اعدت التأمل فيما قيل في المسألة المعروضة سيتبين ان الصاحبين انما لم يستطيعا الاستئجار بسبب عدم قدرتهما على استيفاء الشروط المعروفة في البلد قانونا او عرفا وانظر الى قوله (وأرادا أن يستأجرا سكنا بعد ذلك ولما لم يمكنهما لحاجة أصحاب الشقق إلى ضمانات وأشياء لا يستطيعانها ... استأجر (لهما) صاحبهما الشقة باسمه بعد استيفائه للإجراءات المطلوبة ... )
ومن ثم كان دخول صاحبهما كالضامن لهما وربما كان بطلبهما وربما كان بعلم المؤجر الأصلي كما يشير اليه سياق الكلام (ولو افادنا صاحبالقضية في هذه الجزئية لكان احسن)
وكونه ضامنا لهما لا يشترط فيه التصريح للقاعدة الفقهية ان الاسباب الفعلية اقوى من القولية.
ومن ثم جاز له ان يلاحقهما ويهددهما باخبار الشرطة اذ لو لم تكن هذه حجته -اي الضمان- لما فعل ذلك.
المطلب الثالث:
قولك - شرط المالك بتوقيع الغرامة لمن لم يخبره بوقت سابق على تركه المسكن، لا اعلمه مخالف شرعا لن الغرامة ليست لدين، ويلزم من وافق عليه من المسلمين آدائه
هذا غير مسلم بل فيه بحث ونقاش وتفصيل بين الفقهاء المعاصرين والمتقدمين ليس هذا اوان تقريره
والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/485)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[03 - 04 - 08, 05:29 م]ـ
اخى الكريم
اما فى مطلبك الاول، فاتفق معك على اوله وافارقك فى ثانيه
الثاني: ان صاحبيه يجب ان يعطياه المال المستحق بسبب عدم الاخبار سواء اعلما بذلك وهو الصحيح (وانظر إلى سبب استئجاره لهما .. ) او لم يعلمهما للقاعدة الفقهية ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا
لان الصاحبين حديثى عهد بالمعروف لدى اهل هذه البلدة، ومن ثم يجهلان ماهو معروف لديهم، فهل يدخلان تحت العمل بالقاعدة المذكورة،، كما انهما لا يعلمان ان عدم اعلام المالك بترك مسكنيهما بوقت، سيترتب عليه تغريمهما، لانهما لو علما ذلك ماوقعا فيه، فليسوا باللذين يرضيا لنفسيهما الغرامة بتعمد ارتكاب سببها، والله اعلم
،، وفى المطلب الثانى، لا نعلم ضامنا يتولى العقد عمن يضمن، الا اذا كان وكيلهما، وفى هذه الحالة فقط لا يضمن فعلهما ويرجع عليهما بالغرامة اذا كان امينا فى نقل التبعات التى ستقع عليهما ان خالفا شرطا من شروط العقد، او لم يبلغهما مايخفى عليهما مما يجب الاحتراز منه ويترتب عليه الغرامة او تحمل اى تابعة،، فان كان مقصرا فى ذلك فهو الضامن لما يقع، كالوكيل بالشراء يشترى بازيد مما صرح به الوكيل،، والله تعالى اعلم
،، وفى المطلب الثالث:
هذا غير مسلم بل فيه بحث ونقاش وتفصيل بين الفقهاء المعاصرين والمتقدمين ليس هذا اوان تقريره
والله اعلم
انما جل علمى فيه مرده الى قرار صادر عن مجمع الفقه الاسلامى الدولى التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامى، وهو اكبر مجمع فقهى اسلامى يجمع بين فقهاء الارض قاطبة، وقراراته مظنة اجماع للفقهاء المعاصرين:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم: 109 (3/ 12) [1]
بشأن موضوع
الشرط الجزائي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول (سبتمبر) 2000م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
أولا: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنَفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخّر في تنفيذه.
ثانيا: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 (2/ 9)، ونصه: "لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير"، وقراره في الاستصناع رقم 65 (3/ 7). ونصه: "يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة"، وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2/ 6) ونصه: "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم".
ثالثا: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحقٍ قبل حدوث الضرر.
رابعا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً؛ فإن هذا من الربا الصريح.
وبناء على هذا، يجوز هذا الشرط – مثلاً – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفّذ ما التزم به أو تأخّر في تنفيذه.
ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء، كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.
خامسا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لَحِق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.
سادسا: لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرِط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسببٍ خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.
سابعا: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تُعدِّل في مقدار التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك، أو كان مبالغاً فيه.
ويوصي المجمع بما يلي:
بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتدابير التي تقترح للمصارف الإسلامية لضمان حصولها على الديون المستحقة لها.
والله أعلم؛؛
--------------------------------------------------------------------------------
[1] مجلة المجمع (العدد الثاني عشر ج 2، ص 91).
والله اعلى واعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/486)
ـ[عمرو دبور]ــــــــ[04 - 04 - 08, 12:28 ص]ـ
ومن ثم كان دخول صاحبهما كالضامن لهما وربما كان بطلبهما وربما كان بعلم المؤجر الأصلي كما يشير اليه سياق الكلام (ولو افادنا صاحبالقضية في هذه الجزئية لكان احسن)
وكونه ضامنا لهما لا يشترط فيه التصريح للقاعدة الفقهية ان الاسباب الفعلية اقوى من القولية.
والله اعلم
حيا الله أبا مريم والأخوة الكرام جميعا ...
فقط أحببت أن أوضح أن الأخ المستأجر لم يضمن صاحبيه بل هو من باشر العقد بنفسه كمستأجر ولا علم للمالك بصاحبيه إذ لم يشرعا أصلا في مجرد طلب الإيجار لعلمهما السابق بعدم أهليتهما لذلك ...
لذا أحسب أن تكييف المسأله هى على الأصل الذي ارتآه أخونا المكرم مصطفى رضوان من كونهما عقدين منفصلين وإن لم يكتب العقد الثاني بين الرجل وصاحبيه ...
وتبقى مسألة:
هل عدم علم الصاحبين بعرف البلد من انتشار الغرامات لمن أخل بالعقد يؤثر في عقدهما على اعتبار أن صاحبهما استأجر ابتداء لا لحاجة له بل لحاجتهما وطلبهما منه وهو وإن كان يعلم علما غير تفصيلى بالغرامات إلا أنه ربما ظن أن الأمر لن يعدو كونه خدمة لهما بناء على طلبهما وهما بعد استيفاءه العقد لهما يتحملان كل ما يمكن أن يترتب على العقد ولو أرادا الوصول إلى تفاصيل العقد لطلباه وعلما ما يريداه من تفاصيل ...
فانتبهوا بارك الله فيكم إلى أننا إذا اعتبرنا أن هناك عقدا - ضمنيا - ثانيا بين هذا الرجل وصاحبيه فإن الرجل إنما اعتبر أن العقد أساسا إنما أبرم لهما وبناء على طلبهما فعنده أن لهم ما في العقد من مغنم وعليهم ما فيه بالمقابل من مغرم ومن الجهة الأخرى فإن الصاحبين إنما لم يتوقعا زياده شروط من صاحبهما لنفس الاعتبارات السابقه من أنهما إنما طلباه لأهليته لإبرام العقد الأول مع علمهما التام أن العين لهما وأنهما ملتزمان بما في هذا العقد من شروط وأن الصاحب إنما طلب لا ليعقد ويزيد في الشروط أو ينقص إنما جئ به لمباشرته (عنهما) لأهليته ... فأخال أن الأمر بهذا الفهم صار التزاما -ضمنيا- منهما لشروط العقد الأول ... لذا فهل يوافقني أحد على ظنى أن ما يكون من غرامات إنما هو عليهما دون صاحبهما؟(90/487)
هل طلاقي صحيح؟
ـ[صدقه]ــــــــ[03 - 04 - 08, 11:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طلقني زوجي في اللحظة التي كنت قد هممت لأغتسل من الحيض
وانا في بيت أهلي
فقد كنت قد استعديت للاغتسال فرن جوالي واذا به يطلقني ثم دخلت اغتسل
وبقيت عند اهلي ولم ارجع له البته
هل هو صحيح؟
عذرا على صراحتي فقد ارسلت سؤالي هذا لموقع اخر ولم يرد علي وانا جدا قلقه ومهمومه
جزاكم الله عني كل خير
ـ[توبة]ــــــــ[04 - 04 - 08, 03:20 ص]ـ
عذرا على صراحتي فقد ارسلت سؤالي هذا لموقع اخر ولم يرد علي وانا جدا قلقه ومهمومهلا حاجة للاعتذار أختي الكريمة،و أسأل الله أن يجبر خاطرك ويحدث لك في أمركِ هذا، ما فيه خير لدينك و دنياك.
قد وجدت كلاما للشيخ الشنقيطي حفظه الله فيه جواب عن سؤالك، و قد ترددتُ في وضعه لكِ ... وأنا أرى أن مثل هذه المسائل الخاصة،الأَوْلى أن يلجأ المعني إلى شيخ أو إمام ثقة، لأن مثل هذه المجالس "الانترنتية" جعلت للمدارسة و المراجعة و ليس للافتاء.
حكم الطلاق بعد انقضاء الحيضة وقبل الغسل
لكن إذا قلنا إن طلاق الحيض يعتبر طلاق بدعة، فعندنا مسألة: لو أن امرأةً حاضت وأراد زوجها أن يطلقها، فهل إذا طهرت من الحيض وانقطع الدم يكون طلاقه طلاقاً سنياً بمجرد انقطاع الدم أو لا بد أن تغتسل ثم يطلقها. قال جمهور العلماء: إنه إذا انقطع الدم ورأت علامة الطهر حل طلاقها؛ ولذلك قالوا في موانع الحيض: منها ما يرجع إلى العبادة مثل كون الحيض يمنع الصلاة والصوم والطواف بالبيت ومس المصحف ودخول المسجد إلى آخر هذه العبادات، ومنها ما يرجع إلى المعاملات مثل: كونه يمنع الطلاق ويوجب الاعتداد به، وحينما ذكروا موانع الحيض قالوا: وما تحل هذه الموانع إلا بعد طهرها واغتسالها إلا ما كان من الصوم والطلاق. فالصوم لا يشترط له أن تغتسل، والطلاق لا يشترط له أن تغتسل، فلو طلقها قبل أن تغتسل وهي طاهر ورأت علامة الطهر؛ فإنه طلاق سنة، وكذلك الحال لو انقطع عنها الدم، ورأت علامة الطهر فصامت قبل أن تغتسل، كأن يكون انقطع عنها الدم قبل بزوغ الفجر مباشرةً؛ ثم بزغ الفجر ونوت الصيام فإنه يصح صومها ويجزئها، ولو اغتسلت بعد طلوع الفجر. فالطلاق والصوم لا يشترط لهما الاغتسال، لكن مس المصحف، والدخول إلى المسجد، والطواف بالبيت، والصلاة، كل هذا يشترط لجوازه ممن طهرت من الحيضة أن تغتسل، فلا يكفي انقطاع الدم عندها؛ إذا ثبت هذا فإنها تكون مطلقة للسنة إذا انقطع دمها، ولا يشترط أن تنتظر إلى اغتسالها من ذلك الحيض.
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=129366
و أرجو من الشيوخ الفضلاء هنا التعقيب و الافادة بعلمهم في المسألة.
ـ[صدقه]ــــــــ[04 - 04 - 08, 07:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وبكم ولكم
وأزال الله همومك كما أزلت همي بجوابك هذا
شكرا لك
ـ[توبة]ــــــــ[05 - 04 - 08, 12:33 ص]ـ
آمين .. بارك الله فيكِ.
ـ[صدقه]ــــــــ[09 - 04 - 08, 02:08 م]ـ
السلام عليكم
ممكن سؤال آخر؟ بارك الله فيكم ...
عدة الطلاق ثلاث قروء في قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء) الأيه 228 سورة البقرة
أي ثلاث حيضات أو ثلاث طهارات حسب كتب التفسير
وفي مثل حالتي
بيما اني انهيت أول حيضه ودخلت بأول طهر
هل بقي شهرين من الثلاث شهور؟
هنا حصل عندي لخبطة وخفت أن يراجعني فأقع بالمحذور!!
ممكن توضيح منكم أثابكم الله
جعله الله في موازين أعمالك ...
ـ[أبو اسماعيل الشافعي]ــــــــ[10 - 04 - 08, 03:59 م]ـ
طلقني زوجي في اللحظة التي كنت قد هممت لأغتسل من الحيض
وانا في بيت أهلي
فقد كنت قد استعديت للاغتسال فرن جوالي واذا به يطلقني ثم دخلت اغتسل
وبقيت عند اهلي ولم ارجع له البته
بارك الله فيك وزادك حرصا
ولكن هل يصح أن تخرج المطلقة من بيت زوجها وتبقى فى بيت أهلها؟
قال تعالى {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}
أرى أن تسألى فى هذه المسألة لأنها مما عمت بها البلوى وصارت العادات والتقاليد هى الحاكمة وأنا ألحظ فيك حرص على أتباع الشرع
وبارك الله فيك
ـ[صدقه]ــــــــ[11 - 04 - 08, 03:20 ص]ـ
للأسف أخي الكريم أبو اسماعيل الشافعي
هو تاركني في بيت أهلي قبل الطلاق بحوالي ست شهور
بارك الله فيكم وفي كل من دعى لي بخير
أسأل الله لكم جنة الفردوس الأعلى
ـ[أبو اسماعيل الشافعي]ــــــــ[11 - 04 - 08, 10:03 ص]ـ
للأسف أخي الكريم أبو اسماعيل الشافعي
هو تاركني في بيت أهلي قبل الطلاق بحوالي ست شهور
بارك الله فيكم وفي كل من دعى لي بخير
أسأل الله لكم جنة الفردوس الأعلى
إذن عليك لزاما أن تسألى ما هو الحكم الشرعى فى هذا هل ترجعى للبيت أم لا؟
واختارى من تثقين بدينه وعلمه واخبريه بملابسات الموضوع فكما ترين هذا الموضوع فيه نهى من الله وتحذير لمن تعدى حدوده
ووالله غرضى أن تبرئ ساحتك أمام الله، وزوجك -هداه الله- إن كان فيه خير وصلاح سينزجر وإن لم يكن فحكمه إلى الله
اللهم ألهمنا رشدنا وردنا إلى دينك ردا جميلا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/488)
ـ[أبو عبيده البغدادي]ــــــــ[11 - 04 - 08, 06:04 م]ـ
نعم أختى الطلاق صحيح عند جماهير العلماء خلافا لابن حزم وابن تيمية
ـ[أبو عبيده البغدادي]ــــــــ[11 - 04 - 08, 06:10 م]ـ
وفي مثل حالتي
بيما اني انهيت أول حيضه ودخلت بأول طهر
هل بقي شهرين من الثلاث شهور؟
هنا حصل عندي لخبطة وخفت أن يراجعني فأقع بالمحذور!!
...
الرجح أن المراد بالأقراء الحيضات
ـ[صدقه]ــــــــ[12 - 04 - 08, 04:37 ص]ـ
إذن عليك لزاما أن تسألى ما هو الحكم الشرعى فى هذا هل ترجعى للبيت أم لا؟
واختارى من تثقين بدينه وعلمه واخبريه بملابسات الموضوع فكما ترين هذا الموضوع فيه نهى من الله وتحذير لمن تعدى حدوده
ووالله غرضى أن تبرئ ساحتك أمام الله، وزوجك -هداه الله- إن كان فيه خير وصلاح سينزجر وإن لم يكن فحكمه إلى الله
اللهم ألهمنا رشدنا وردنا إلى دينك ردا جميلا
أشكر حرصك أخي الكريم جزاك الله خيرا
ولكن العدة انتهت الآن ولا أظن أن الرجوع له يصح وقد تم طلاقي وتمت عدته
اشكرك
ـ[صدقه]ــــــــ[12 - 04 - 08, 04:39 ص]ـ
نعم أختى الطلاق صحيح عند جماهير العلماء خلافا لابن حزم وابن تيمية
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولكم
ـ[صدقه]ــــــــ[12 - 04 - 08, 04:40 ص]ـ
الرجح أن المراد بالأقراء الحيضات
هناك من قال حيضات وهناك من قال طهارات
أشكرك
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[12 - 04 - 08, 04:50 ص]ـ
الله المستعان.
كم يقشعر جلدي حينما أسمع بامرأة طلقت.
الله المستعان.
أختي مسائل الطلاق صعبة.
أفضل انك تتصلين بأهل العلم.
و الله المستعان.
ـ[صدقه]ــــــــ[12 - 04 - 08, 05:04 م]ـ
الله المستعان.
كم يقشعر جلدي حينما أسمع بامرأة طلقت.
الله المستعان.
أختي مسائل الطلاق صعبة.
أفضل انك تتصلين بأهل العلم.
و الله المستعان.
أبعده الله عن بنات المسلمين فهو حقا كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم
جزاكم الله خيرا أخي ابو حزم
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[13 - 04 - 08, 08:15 ص]ـ
أسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك، فالطلاق لا يحس بآلامه و لا يقدر مفاسده و مضاره إلا من تجرع غصته و جربه.
إتصلي بالشيخ سعد بن ناصر الشثري (عضو هيئة كبار العلماء) عبر موقعه مع الحرص على عرض المسألة مفصلة و سيجيبك إن شاء الله تعالى.
موقع الشيخ حفظه الله تعالى:
http://www.abuhabib.com/index.aspx
ـ[صدقه]ــــــــ[13 - 04 - 08, 03:54 م]ـ
أسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك، فالطلاق لا يحس بآلامه و لا يقدر مفاسده و مضاره إلا من تجرع غصته و جربه.
إتصلي بالشيخ سعد بن ناصر الشثري (عضو هيئة كبار العلماء) عبر موقعه مع الحرص على عرض المسألة مفصلة و سيجيبك إن شاء الله تعالى.
موقع الشيخ حفظه الله تعالى:
http://www.abuhabib.com/index.aspx
جزاكم الله خيرا أخي الكريم كريم أحمد
اشكر لك مساعدتك لي وتزويدي بالموقع
بارك الله بكم ولكم وفيكم(90/489)
هل من بأس في استخدام إنترنت الجيران؟
ـ[عمرو دبور]ــــــــ[04 - 04 - 08, 12:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
ينتشر هنا في أمريكا الأنترنت اللاسلكي ( wireless internet) في كل بيت تقريبا فمن أراد خدمة الإنترنت يتعاقد مع شركة للحصول عليها في بيته فيرسلون له جهازا يبث هذة الخدمة لاسلكيا في محيط بيته وفي أغلب الأحيان يستطيع الجيران التقاط هذا البث من بيوتهم ... وللعلم فإن المتعاقد على الأنترنت يستطيع أن يضع كلمة مرور لكيلا يلج للخدمة إلا هو أو من أراد ... ومع ذلك ففي كثير من الأحيان لا يضع الناس كلمة مرور لهذا الإنترنت وعليه فإن الجار يستطيع أن يستخدم الإنترنت المبثوث إليه من جاره ... وللعلم فإن هذا الاستخدام يكاد لا يؤثر على استخدام مالكه ... وليعلم أيضا أن المسافات هنا متباعده ويكاد الجار لا يعرف جاره بحيث لو أراد الرجل أن يستأذن صاحب الإنترنت في استخدامه لكان عليه أن يدخل المنطقه كلها بيتا بيتا حاكيا لهم القصه وطالبا الإذن في شئ في اعتقادي أنه ليس في حرز أصلا ولو أراد صاحبه لأحرزه ... ولكنى أشير هنا أيضا إلى احتمال أن صاحب الأنترنت لا يعرف كيف يضع كلمة سر مع بساطته ...
فهل يستخدم هذا البث للإنترنت بهذه الكيفية
وهل يلزم من فتح جهاز حاسبه فوجد عليه إنترنت تلقائيا من جاره أن يزيله من جهازه ولا يستخدمه؟
أفتونا يا أهل ملتقى الحديث مأجورين!
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته!
ـ[عمرو دبور]ــــــــ[04 - 04 - 08, 08:05 ص]ـ
هل هي من قبيل عبير حامل المسك يأتيك بلا تكلف ويصيبك منه ما تحب ولا يضر ذلك صاحبه؟
أم هي كبلحة نخلة عند الجار سقطت عندك مع العلم أن الخدمة لا تنقص باستخدامك إياها ويكاد ذلك لا يؤثر في وجودها وقوتها ولا يمكنك أن تمسك بها كالبلحة مثلا فتردها لصاحبها الذي تعلم أنه أحد الجيران -وهم كثر- لكن لا تعلم من هو بالتحديد؟؟؟
ـ[أبو ياسر الغامدي]ــــــــ[05 - 04 - 08, 07:11 ص]ـ
لقد سمعت الشيخ محمد صالح المنجد -وهو من أهل الاختصاص-
يرى حرمة استخدام انترنت الغير بواسطة (الواير لس) بدون إذن وقد علل ذلك بأنه يضعف الاستخدام عند صاحبه
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[05 - 04 - 08, 07:48 ص]ـ
بلحه مذاقها طيب وباطنها ليس كما تظن .. (ابتسامه)
الواير لس عموما لكل مستخدم اسم خاص به .. تستطيع ان تبحث عنه فليس هو بالبعيد ..
وهو لا يؤثر ان كان اشترك معه اثنان او ثلاثه ... ولكن:
احسن اسلامنا هناك يا عمرو واطلب الاذن ولن يضرك شيئا بأذن الله .... (محبك ابا قتيبه)
وفقك الله
ـ[العدناني]ــــــــ[05 - 04 - 08, 08:07 ص]ـ
لقد سمعت الشيخ محمد صالح المنجد -وهو من أهل الاختصاص-
يرى حرمة استخدام انترنت الغير بواسطة (الواير لس) بدون إذن وقد علل ذلك بأنه يضعف الاستخدام عند صاحبه
أحسنت ...
ـ[عمرو دبور]ــــــــ[05 - 04 - 08, 09:36 ص]ـ
أحسن الله إليكم أيها الأفاضل ... هل من مزيد تأصيل أو مشاركات
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[05 - 04 - 08, 12:05 م]ـ
بلحه مذاقها طيب وباطنها ليس كما تظن .. (ابتسامه)
الواير لس عموما لكل مستخدم اسم خاص به .. تستطيع ان تبحث عنه فليس هو بالبعيد ..
وهو لا يؤثر ان كان اشترك معه اثنان او ثلاثه ... ولكن:
احسن اسلامنا هناك يا عمرو واطلب الاذن ولن يضرك شيئا بأذن الله .... (محبك ابا قتيبه)
وفقك الله
تنقص السرعة حال اشتراك اثنين أو أكثر مع بعضهما في نفس الوقت، و كلما زاد عدد المستخدمين في نفس الوقت كلما نقصت السرعة لتتوزع على جميع المستخدمين!
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[07 - 04 - 08, 03:00 م]ـ
فتوى المنجد رأيتها مرئيا، وقد ذكر حالتين ..
إحداهما: التحريم، إن كان يَضر صاحبَ الاتصال، أو إن كان يترتب عليه زيادة مالية (كحال أصحاب الاشتراكات المحدودة التنزيل Limited Bandwidth)، أو يُحدث ضرر بإبطاء السرعة ونحو ذلك.
والحالة الثانية: أن لا يكون هناك ضرر على الجار في الاستخدام بما تقدم ذكره ..
فهنا قد يحمل الحكم على الجواز من باب قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنع جارٌ جارَه أن يغرز خشبةً في جداره)) أخرجه البخاري.
[هذه خلاصة قوله حفظه الله بالمعنى والملف المرئي لدي]
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[07 - 04 - 08, 03:16 م]ـ
وفقك الله اخى الكمالى ... بالنسبه للسرعه فانه لدينا الواير لس ولا ارى تقليل من السرعه عندما يتصل بالاشتراك مستخدم اخر ان كان عن طريق الواير لس
اما ان كان عن طريق الكيبل فى جهاز الراوتر فهذا صحيح ..
اخى ابو حازم وفقك الله
استشهاد الشيخ بالحديث هذا يكون بعد الاذن من جاره وليس باطلاق ...
فالاذن اولا
بوركت
ـ[خالد البحريني]ــــــــ[07 - 04 - 08, 11:27 م]ـ
فهنا قد يحمل الحكم على الجواز من باب قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنع جارٌ جارَه أن يغرز خشبةً في جداره)) أخرجه البخاري.
والشرط الآخر الذي ذكره الشيخ بالإضافة إلى عدم تضرر الجار وانتهاك خصوصياته هو عدم تضرر الشركة المزودة للخدمة. كما أذكر والله أعلم.
وقال الأحوط عدم الدخول إلا بإشتراك خاص بك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/490)
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 11:52 م]ـ
الشيخ محمد حسان قال ان هذا لايجوز
جزاكم الله خيرا
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 11:56 م]ـ
هل هي من قبيل عبير حامل المسك يأتيك بلا تكلف ويصيبك منه ما تحب ولا يضر ذلك صاحبه؟
أم هي كبلحة نخلة عند الجار سقطت عندك مع العلم أن الخدمة لا تنقص باستخدامك إياها ويكاد ذلك لا يؤثر في وجودها وقوتها
لا مسك ولا بلح يا اخي
وهل النت هو الذي دخل الى جهاز الكمبيوتر ام انك قمت بعمل بحث فى المنطقة الموجود فيها حتى تجد شبكة وتقوم بالدخول فيها واستخدام الانترنت معهم؟؟
ومن ناحية السرعة فكلما يدخل احد على الشبكة تقل السرعة فتقل ... الخ
ومن قال بان المستخدم الزيادة ,لا يسبب في بطىء السرعة؟؟؟؟ هذا الكلام غير صحيح طبعا؟
ربما فعلا لا تشعر اذا كنت تتصفح صفحات بسيطة او تقرا مواقع الجرائد اما عند الدونلود او كثرة المستخدمين السرعة تقل طبعا وتتأثر
ـ[ابو هبة]ــــــــ[08 - 04 - 08, 12:19 ص]ـ
كثير من الشركات تضع قيداً على معدل التنزيل تلزم بالدفع إذا تجاوزه المشترك.
كما ان كثيراً من الناس يتحرز من دخول الآخرين عن طريقه لإعتبارات أمنية وهم في هذا مصيبون.
ـ[عمرو دبور]ــــــــ[08 - 04 - 08, 02:43 ص]ـ
أحسن الله إلى إخواني جميعا ... أحببت أن أضيف إلى توصيف الحاله أكثر ...
أما بالنسبة للسرعة وأنها قد تنقص ... لكن ما أقوله هو أن السرعة هنا عاليه للغاية بحيث أنها تكاد لا تؤثر على المستخدمين أنا أقول هذا عن واقع فمثلا يوجد انترنت في مسجدنا تماما مثل سرعة أي مستخدم عادي هنا ... وأحيانا يدخل عدد كبير من رواد المسجد على الانترنت في نفس الوقت خاصة بين المغرب والعشاء ولا تكاد تشعر بفارق نظرا لسرعة النت العاليه فإن كانت العلة تأثر صاحبه فأحسب أن هذة تكاد لا تكون موجودة ... هذا جانب
بالنسبة للشركه فالشركات هنا ليست بحجم شركات بلادنا كما قد تظنون بحيث تتأثر بأي من هذا فهي شركات رأس مالها مليارات و تعمل في مجالات كثيرة وهم يتفنون في استهلاك الناس ماليا (شغل يهود يعني-- بل هي شركات يهودية يقينا) بطرق يطول شرحها ... وللعلم فليس هنا ما يسمي بتحديد مقدار للتنزيل كما في بعض الشركات في بلادنا ...
فهل لا يعد هذا ههما أتى من غير مسأله ولا استشراف نفس ... أنا ما أبغى إلا دراسة المسألة بتأن لا غير مع اعتبار كل الزوايا وإن كنت أنا أفتيت شخصا هنا يعلم من أين يأتيه النت فليس له إلا جار واحد ... فأفتيته حينها بضرورة إعلامه لكن بدا لي بعد ذلك أن أعرض المسأله على إخواني للنظر ...
بالنسبة لأخي أبي عمار المغربي فأنا أقول يحدث كثيرا ألا يقوم الشخص بالبحث عن النت في المكان حتى يجده ... بل قد حدث معى أنا شخصيا بعد انتقالى إلى مكان جديد للسكن أن فتحت الكمبيوتر فإذا بي أجد به انترنت دون حتى أن أعلم في هذا الوقت آليه عمل الانترنت اللاسلكي ... وهذا يحدث لأن بعض الناس لا يقومون بتعديل اي شئ على الإعدادت العادية للإنترنت فيكون اسم شبكتهم موحدا وهذا ما حدث معي كما علمت لاحقا ... فأنا لعدم علمي أصلا كيف أغير في اسم الشبكة عندي أو كذا كنت استخدمه بنفس الإعدادات التى اشتريت بها الكمبيوتر والتي أتت عند إعداد شبكة الأنترنت السابقة عندي ... فلما انتقلت لمكان جديد وجدا أنترنت وبنفس الاسم والاعدادات مع عدم علمي بأي من ذلك حينئذ ...
والسؤال هل يطالب شرعيا من وجد انترنت في جهازه- كما حدث معى -أن يهمله ويذهب ليشترى حسابا مع شركه أم أن عليه أن يبحث عن صاحبه (وربما يكون ذلك معسورا) ليستأذنه أو يشترك معه في دفع الفاتورة أم يستخدمه وما المستند ... هيا يا أسود الإسلام أعملوا نظركم ... بارك الله فيكم ونفع بكم ...
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[09 - 04 - 08, 12:01 ص]ـ
جزاك الله خير ...
في نظري أن المسألة لها عدة اعتبارات قبل الحكم (إذ إن الحكم على الشي فرع عن تصوره)
و لاشك أن الشيخ المنجد ممن أجاد حفظه الله في هذه المسألة إلا أن المسألة ينقصها تعلق مهم ..
وهي أن الجار المشترك dsl باستطاعته أن يضع رقم سري فنحن إذا أردنا أن نحكم لا بد من النظر في هذا:
أقول متأملا وليست فتوى ...
إذا كان صاحب الاشتراك ممن يستطيع أن يضع رقما سري:
أ- إذا وضع رقما سري وحماية للدخول فحينئذا نقول بالمنع والتحريم كما قال المنجد لأنه اختراق بغير حق والغالب أنه يقلل من السرعة في التحميل وغير ذلك مما قد يضر. .
ب- إذا لم يضع رقما سري لا حماية ولا شي فحينذا علمنا أن صاحب الاشتراك لا يمنع حتى وإن قلت السرعة عنده قد عرفنا ذلك بالقرينة (الحماية) لم يضعها فيغلب على الظن أنه قد سمح لنا ...
لكن يبقى إذا كان صاحب الاشتراك لا يعرف كيف يضع رقما سري فهذا قد نلحقه بالمسألة الأولى لماذا لأن نبقى على الأصل وهو المنع لأنا علمنا أنه لايعرف كيف يضع رقما سري والدخول على اشتراكه في الغالب سيقلل من سرعة التحميل وغير ذلك ...
فهذا ما تأملته في المسألة فقط مشاركة حتى نخرج بفائدة أكبر إذا عرضنا المسألة من جوانبها المعروفة ..
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/491)
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[09 - 04 - 08, 03:17 ص]ـ
دعونا من الوايلرس ومن النت! وهلمَّ بنا إلى مقامِ الورع (وهذه ليست مني بفتوى فالورع لا يثبث حكما وإنما هي فاكهة من بستان السلف)
جاءت امرأة إلى الإمام أحمد بن حنبل فقالت له " يا إمام إنه يمر علينا بالليل ونحن على السطوح
الحرسُ بالسُرج (جمع سراج: مصباح زيتي) فهل يجوز لنا أن نغزل على ضوئهم (أي نستفيد من ذلك النور بدون علمهم مع أنه شيء مشاع) فنظر إليها الإمام أحمد متعجبا من سؤلها وقال لها:من أنت يرحمك الله؟ فقالت له: (أخت بشر بن الحارث الحافي_الإمام الزاهد_) فقال لها بيتٌ يخرج منه الورع
لا تفعلي يرحمك الله)
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[10 - 04 - 08, 12:10 م]ـ
إخواني - بارك الله فيكم - ..
إذا كان من تستخدم (انترنتَّه) (ابتسامة) مسلما، فلا يجوز؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، سواء أثر ذلك على السرعة أو لم يؤثر، و الأدلة على هذا المعنى كثيرة منها:
" إن دماءكم و أموالكم حرام عليكم"
" كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ "
إذن الأصل حرمته، و المال ماله، فهل يجوِّز ذلك إباحته للناس بمجرد استغنائه عنه!! ..
إذا كان هناك رجل عنده 100000 سيارة من أفضل السيارات و هي ملكه فهل يسوِّغ هذا أن يأخذ أحد سيارة واحدة فقط من هذه السيارات بحجة أنه لا يضره فقدها؟!
أما عن الاستدلال بحديث " لا يمنع جار جاره .. " فالحديث فيه معنى الاستئذان، ثم إن هناك فرقا بينهما فغرز الخشبة في الجدار من قبيل ضرورة أو حاجة على الأقل لا تتم إلا باستفادة من مال (الآخر) (ابتسامة)، فهل هذا المعنى موجود هنا؟!
و انظروا - يا رعاكم الله - إلى الهدي النبوي الكريم في تربية الصحب الكرام إلى الورع التام في التعامل مع أموال المسلمين ..
فماذا عن أموال الكفار؟
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[10 - 04 - 08, 12:16 م]ـ
وقفت على كلام لابن حجر - رحمه الله - في معرض حديثه عن مسألة:
قَوْلُهُ " لَا يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبٍ نَفْس " فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْقَلِيل وَالْكَثِير، (إِذْ لَا قَائِلَ بِحِلِّ الْقَلِيل دُونَ الْكَثِيرِ).
من الشاملة
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[14 - 04 - 08, 03:48 ص]ـ
للرفع
ـ[صادق صبور]ــــــــ[14 - 04 - 08, 08:27 م]ـ
الذي أفهمه أن كل ما كان فيه انتفاع للجار مما يخص جاره،دون أن يحدث ذلك ضرراً بيناًبه فإنه يجوز للجار فعله.
وعلى ذلك جاء الحديث السابق (لايمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره) رواه البخاري.
وإذا نظرنا لواقع الأمر فإننا نجد الجار يتضرر إذا غرز جاره خشبه في جداره، حيث إن تلك الجدر الطينية تتصدع وتتشقق جراء ذلك الفعل، وكذلك جراء الثقل الإضافي الذي سوف يقع عليها حيث إن تلك الأخشاب سوف تحمل في الغالب سقف جاره وهذا مايضيف أحمالاً إضافية على تلك الجدر، ويترتب على ذلك أن صاحب الجدار لابد أن يتعاهد جداره دائماً بالصيانة المستمرة حتى لايسقط،وهذا فيه نوع ضرر ومشقة،ومع ذلك أجازه النبي ? لأن القاعدة في الشريعة أن الضرر اليسير يتجاوز عنه ولايؤثر في الحكم.
وقد أمر الله عزوجل ببذل مايزيد عن الحاجه مما يحتاجه الناس ولاضرر على صاحبه في بذله وذلك في قوله تعالى ذاماً لمن عمل خلاف ذلك ((ويمنعون الماعون)) وقد فسر ابن مسعود ? الماعون في هذه الآيه فقال: هو مايتعاطاه الناس مثل الفأس والقدوم والدلو.
وفي لفظ عند النسائي عنه ? قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله ? عارية الدلو والقدر، وفي لفظ آخر: الماعون العواري الدلو والقدر والميزان.
وهذا لعموم المسلمين فما بالك بالجار.
وللعلم فإن الحديث السابق ((لايمنعن جار .... )) هو على الوجوب في قول جمهور أهل العلم،وعليه فلا يتطلب ذلك الفعل إذن الجار في ذلك،وهذا ما فهمه راوي الحديث أبوهريرة ? حيث قال بعدما رأى الناس معرضين عن هذا الحديث: (مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم).
قال الحافظ ابن حجر: ((قوله جار جاره الخ، استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه عليه جاز، سواء أذن المالك أم لا، فإن امتنع أجبر، وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما، من أهل الحديث وبن حبيب من المالكية والشافعي في القديم، وعنه في الجديد قولان، أشهرهما اشتراط إذن المالك فإن أمتنع لم يجبر وهو قول الحنفية، وحملوا الأمر في الحديث على الندب والنهي على التنزيه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه، وفيه نظر كما سيأتي،وجزم الترمذي وبن عبد البر عن الشافعي بالقول القديم وهو نصه في البويطي، قال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات، لا يستنكر أن نخصها وقد حمله الراوي على ظاهره وهو أعلم بالمراد .. ))
وبناء على ذلك فإن الجار يجوز له وضع خشبه على جداره دون إذن منه كما قرره جمهور أهل العلم.
ونخلص من ذلك كله إلى أن الاستفادة من خدمة الوايرلس الخاص بالجيران جائز إذا لم يكن هنالك ضرر بين عليهم، وذلك في حال كون تلك الخدمة غير مشفرة بكلمة مرور، هذا مايظهر لي في هذه المسألة،وبانتظار مشاركة الإخوة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/492)
ـ[صادق صبور]ــــــــ[26 - 04 - 08, 05:52 م]ـ
نرجوا من الإخوة المشاركة بما لديهم إذ إن هذا الموضوع مهم ويكثر الوقوع فيه
ـ[طارق أبو عبد الله]ــــــــ[26 - 04 - 08, 10:46 م]ـ
قال صلى الله عليه وسلم
وإياك وما يعتذر منه
[إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما - المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 4/ 201] الدرر السنية
أخي الكريم لماذا لا تستأذن الشركة مقدمة خدمة الإنترنت؟
ـ[أبو زيد السروجي]ــــــــ[27 - 04 - 08, 03:16 ص]ـ
جزاك الله خير ياعمرو لطرح الموضوع الحي
أعجبني كثيراً القياس على وضع الخشبة على الجدار - والراجح - كما ذكر الصادق الصبور أنه على الوجوب، وعليه فلا يجوز منع الجار من استخدام (الواير لس) لكن ينبغي أن يقيد ذلك بأن ينتفع الجار - مالك الجدار أو الواير لس - من أملاكه، وما يزيد عن حاجته لا يحل له منع جاره من الانتفاع به. أما أن نبيح لغيره الانتفاع بأملاكه الخاصة من غير قيد فهذا فيه إجحاف وضرر بالغ، والضرر مرفوع.
س: هل المال المدفوع لشراء بطاقة الانترنت له أثر في المسألة؟ يعني هل يجب على من ينتفع بالواير لس أن يدفع ثمن انتفاعه لمالكه؟ كمن انتفع بخط هاتف جاره الثابت. أو سلك الكهرباء.
ولو كان الهاتف الثابت مثل الواير لس (ومثل الجدار)، فهل يباح للجار أن يستخدم هاتف جاره بغير إذنه؟
أخيراً: لا شك أن التحريم أحوط
ـ[ابوربا الذبياني]ــــــــ[28 - 04 - 08, 01:26 ص]ـ
الموضوع جميل جداً
المسألة تحتاج الى تمعن ونظر وتجرد في الحكم
الواير لس هي خدمة لاسلكية تنتشر في الهواء وتخرج الى خارج بيت صاحبها.
وهو مخير في أن يجلب الجهاز الذي لا يحمل هذه الخدمة أو الجهاز الذي توجد به هذه الخدمة
فإن أخذ الجهاز الغير مصحوب بالواير لس فهنا الحكم واضح أن الانترنت لا يشتغل عند الجار إلا بالكيبل وهنا لا بد من الإذن من صاحب الخدمة.
وإن أخذ الجهاز المصحوب بهذه الخدمة فهو مخير بخيارين إما أن يحميه بكلمة سرية وهنا لا يجوز إستخدام الجار للنت إلا بعد إذن صاحب الخدمة.
وإن جعله من غير كلمة سر فهو دليل إذنه فهنا يجوز استخدامه لوجود أماره وقرينه إذنه على الإستخدام سواء أثر هذا الإستخدام على سرعة الإتصال أم لا.
ومما يحظرني من القياس:
لو أن الجار لديه مكيف مركزي للتبريد , وخرج هذا الهواء البارد من النافذه ليدخل للجار من النافذه الأخرى , فاستفاد الجار من التبريد , علما بأن صاحب المكيف باستطاعته إغلاق النافذة , ولو أغلقها لتركز التبريد على صاحب المكيف.
ولكن فتحه للنافذه دليل وأمارة إذنه على الإنتفاع بهذا الهواء البارد سواء علم بهذا الإذن أم لا.
إن شاء الله أني قربت المسألة ووضحتها
وهذا من باب مدارسة العلم ليس إلا
والله تعالى أعلى وأحكم
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[29 - 04 - 08, 12:11 ص]ـ
أعجبني كثيراً القياس على وضع الخشبة على الجدار - والراجح - كما ذكر الصادق الصبور أنه على الوجوب، وعليه فلا يجوز منع الجار من استخدام (الواير لس)
لا يا أخي الكريم لا تستعجل هكذا ما هذه الفتوى (لا يجوز) ..
ثم أين قياس الخشبة على الجدار .. مع الدي اس إل .. !!
ففرق واضح بينهما إذ الخشبة حاجة للجار ولا سبيل له إلا ذلك أما الواير لس فلا ثم أين الحاجة فبإمكانك أن تشترك أو تتصل اتصال عادي .. أما أن تقول لا يجوز أن يمنعه هكذا فلا .. فلا تستعجل بالحكم وتصور المسألة تصورا تبرأ ذمتك قبل إصدار الحكم .. والله أعلم .. نفع الله بك أخي الكريم وزادك حرصا
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[29 - 04 - 08, 12:56 ص]ـ
كلام جميل يحتاج إلى تأصيل أكبر وتدقيق حتى لانتسرع بالفتوى هكذا وكذلك أضيف أن الشركة حين تركب لك الواير لس في البيت أو في المكتب ترسل لك شخصاً ليفعله ويعلمك عليه ويزودك بجميع المعلومات تجاهه ومنها أنك تستطيع أن تجعله خالصاً لك بوضع كود سري له والا سيستعمله كل من لديه كمبيوتر وهذا ماحدث لي بالضبط والله أعلم
ـ[أبو زيد السروجي]ــــــــ[29 - 04 - 08, 03:29 ص]ـ
لا يا أخي الكريم لا تستعجل هكذا ما هذه الفتوى (لا يجوز) ..
ثم أين قياس الخشبة على الجدار .. مع الدي اس إل .. !!
ففرق واضح بينهما إذ الخشبة حاجة للجار ولا سبيل له إلا ذلك أما الواير لس فلا ثم أين الحاجة فبإمكانك أن تشترك أو تتصل اتصال عادي .. أما أن تقول لا يجوز أن يمنعه هكذا فلا .. فلا تستعجل بالحكم وتصور المسألة تصورا تبرأ ذمتك قبل إصدار الحكم .. والله أعلم .. نفع الله بك أخي الكريم وزادك حرصا
1. أكرر شكري للمتسبب في إثارة الموضوع.
2. هذا الموقع ليس مكاناً للفتوى، ومن جاء يبحث فيه عن فتوى فقد أخطأ الطريق، ولم يصب الهدف.
3. ما زلت أعيد: وجه قياس الواير لس على الجدار قوي، لأن كلاً منهما ملك للجار، أراد جاره أن ينتفع بهما، نص الشرع على حكم إحدى المنفعتين، فوجب إلحاق الأخرى بها في الحكم. وأنت تريد أن تقول: إن حاجة الجار للانتفاع بالواير لس أقل من حاجته للانتفاع بالجدار. والجواب عن هذا: أن الحاجة قد وجدت في الصورتين فلا فرق بينهما، مع أن الحاجة للجدار قد تكون قليلة، كأن يريد أن يبني غرفة لا يحتاج إليها، يجب على جاره أن يسمح له بوضع الخشب على جداره مع ضعف الحاجة إلى الغرفة أصلا.
4. جدار الجار قد يستغنى عنه بجدار آخر ملاصق له يبنيه صاحب الحاجة، والوير لس (حق) الجار قد يستغنى عنه بوير لس آخر (فالشبه بينهما ظاهر)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/493)
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[29 - 04 - 08, 11:40 ص]ـ
حسب تجربتي فإن الفئة العظمى من أصحاب الاتصال اللاسلكي لا يعلمون كيفية ضبط إعدادات الاتصال أو حماية اتصالهم بكلمة مرور، حتى الذين لديهم خبرة لا بأس بها باللغة الإنجليزية، بل وحتى الذين لديهم خبرة في استخدام الحاسوب فاقت العشر سنين.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[29 - 04 - 08, 02:59 م]ـ
1.3. ما زلت أعيد: وجه قياس الواير لس على الجدار قوي، لأن كلاً منهما ملك للجار، أراد جاره أن ينتفع بهما، نص الشرع على حكم إحدى المنفعتين، فوجب إلحاق الأخرى بها في الحكم. وأنت تريد أن تقول: إن حاجة الجار للانتفاع بالواير لس أقل من حاجته للانتفاع بالجدار. والجواب عن هذا: أن الحاجة قد وجدت في الصورتين فلا فرق بينهما، مع أن الحاجة للجدار قد تكون قليلة، كأن يريد أن يبني غرفة لا يحتاج إليها، يجب على جاره أن يسمح له بوضع الخشب على جداره مع ضعف الحاجة إلى الغرفة أصلا.
4. جدار الجار قد يستغنى عنه بجدار آخر ملاصق له يبنيه صاحب الحاجة، والوير لس (حق) الجار قد يستغنى عنه بوير لس آخر (فالشبه بينهما ظاهر)
جزاك الله خير أخي الفاضل ونفع بك. ..
إلا أن القياس بينهما من جهة الحاجة فرق كبير ولا وجه فحاجة الجار لجدار جاره حاجة ملحة ... أما الدي إس إل ليست كذلك فإمكان الجار الاشتراك أو يتصل إتصالا عادي .. وماذكرته أقصد به التفريق من جهة الحاجة .. والله أعلم ونفع بك أخي الكريم
ـ[أبو بكر الأثري]ــــــــ[30 - 04 - 08, 01:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ...
أخي عمرو دبور ...
" 1.3. ما زلت أعيد: وجه قياس الواير لس على الجدار قوي، لأن كلاً منهما ملك للجار، أراد جاره أن ينتفع بهما، نص الشرع على حكم إحدى المنفعتين، فوجب إلحاق الأخرى بها في الحكم. وأنت تريد أن تقول: إن حاجة الجار للانتفاع بالواير لس أقل من حاجته للانتفاع بالجدار. والجواب عن هذا: أن الحاجة قد وجدت في الصورتين فلا فرق بينهما، مع أن الحاجة للجدار قد تكون قليلة، كأن يريد أن يبني غرفة لا يحتاج إليها، يجب على جاره أن يسمح له بوضع الخشب على جداره مع ضعف الحاجة إلى الغرفة أصلا.
4. جدار الجار قد يستغنى عنه بجدار آخر ملاصق له يبنيه صاحب الحاجة، والوير لس (حق) الجار قد يستغنى عنه بوير لس آخر (فالشبه بينهما ظاهر) "
1 - لا يصح القياس بهذه الصورة بين ما يسمونه (الواير لس) و الجدار؛ لأنه قياس مع الفارق، فالمنفعة ليست مدار القياس إنما مداره على الحاجة، بمعنى أن الجدار للجار ضرورة ملحة عند الحاجة، فهي بمثابة الشيء الذي يشق على الجار أن يجد له بديلا، أما (الواير لس) فليس له هذا الحكم ...
2 - ولقد ثبت من جهة أهل الاختصاص أن استخدام إنترنت الغير بواسطة (الواير لس) يضعف الاستخدام عند صاحبه بلا شك، فإن ورد احتمال النقيض فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بقول: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".
ـ[أبو زيد السروجي]ــــــــ[30 - 04 - 08, 03:03 م]ـ
وهل ينتفع أحد بالواير لس (((((أو بالجدار))))))) من غير أن يحتاج إليه؟
الحاجة موجود في كلا الحالتين، لكن لا شك أن الحاجة للواير لس يمكن الاستعاضة عنها باشتراك آخر، أما الجدار فهل يصح أن نقول لا يمكن الاستعاضة عنه بجدار آخر؟ في بعض الحالات: نعم. أما في الغالب فلا، بل يمكن أن يستعيض عنه بجدار آخر يبنيه في ملكه ويضع خشبه عليه، ومع ذلك أوجب الشرع على الجار مالك الجدار أن يمكن جاره من وضع خشبه عليه.
س: هل هناك دليل يقيد وجوب تمكين الجار من وضع خشبه على جدار جاره بالحاجة الملحة؟ أم أن الدليل مطلق؟
أخيراً: لا شك أن الأحوط القول بالمنع.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[30 - 04 - 08, 04:55 م]ـ
على سبيل المذاكرة
كون صاحب الخدمة لم يضع كلمة للمرور فهو بمثابة من أباح الناس شيئا من ماله كماء مسبل أو كتاب غير محفوظ الحقوق أو هاتف ونحو ذلك
أما إذا وضعها فلا يجوز التحايل للحصول على الخدمة
ولا أشك أن الشركة ستنبئ العميل بكل ذلك
والله أعلم
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[01 - 05 - 08, 03:26 م]ـ
الاستدلال بمجرد الفتح منقوض .. فليس كل الناس يعلمون كيفية المنع.
وأعود وأكرر أني حسب تجربتي فإن الفئة العظمى من أصحاب الاتصال اللاسلكي لا يعلمون كيفية ضبط إعدادات الاتصال أو حماية اتصالهم بكلمة مرور.
حتى الذين لديهم خبرة لا بأس بها باللغة الإنجليزية،
بل وحتى الذين لديهم خبرة في استخدام الحاسوب فاقت العشر سنين.
ـ[ابوعبدالله البدارين الدوسري]ــــــــ[02 - 05 - 08, 02:57 م]ـ
سمعت الشيخ عبدالكريم الخضير يقول بالجواز وذالك في دورة جامع الشيخ عبداللطيف آل الشيخ
ـ[أبو زيد السروجي]ــــــــ[02 - 05 - 08, 04:25 م]ـ
سمعت الشيخ عبدالكريم الخضير يقول بالجواز وذالك في دورة جامع الشيخ عبداللطيف آل الشيخ
وما تذكر دليله؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/494)
ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[03 - 05 - 08, 04:35 م]ـ
سمعت الشيخ عبدالكريم الخضير يقول بالجواز وذالك في دورة جامع الشيخ عبداللطيف آل الشيخ
لما سُئل الشيخ د. عبدالكريم الخضير حفظهُ الله ورعاه عن مثل هذا السؤال قال:: إذا كان يترتب على ذلك إلتزامات ماليَّة من صاحب الخدمة فلا بد أن تستأذنه، وإذا كان لا يترتب عليه التزامات مادية، ولا يترتب عليه ضرر بحيث لو استخدمته استخداما غير مناسب لا شرعا ولا عادة بحيث يُنسب إليه هذا الاستخدام فالمسألة فيها سعة، إذا لم يترتب عليه لا ضرر مادي ولا معنوي!
* الدرس الثاني من تقريب الأسانيد الأحد 13/ 8/1428هـ*
ـ[ابوعبدالله البدارين الدوسري]ــــــــ[03 - 05 - 08, 04:35 م]ـ
لا، لكن سأرجع إلى المسودات
ـ[ابوعبدالله البدارين الدوسري]ــــــــ[03 - 05 - 08, 04:46 م]ـ
جزاك الله خيراً وشكر مسعاك
ـ[ابو سارة الغائب]ــــــــ[03 - 05 - 08, 05:41 م]ـ
اقترح ان تعرفها سنة وتقوم بكتابة ورقة تبين فيها وجود شبكة تلتقطها في جهازك مع شرح لطريقة عمل كلمة السر ثم وزعها على الجيران بشكل شهري فان انقضت سنة وما زالت الشبكة على جهازك فاستخدمها على ان تكلفة الاستخدام امانة في عنقك اذا جاء صاحبها يطلبها يوما ما او تصدق بقيمة تقريبية لما استخدمتهبنية ان يذهب الثواب لصاحب الشبكة.
مجرد اقتراح للدراسة
ـ[صادق صبور]ــــــــ[05 - 05 - 08, 05:45 م]ـ
جزى الله الجميع خيراً على التفاعل.
يظهر أن المسألة اتضحت نوعاً ما، لكن بقي أمر مهم،وهو سؤال المختصين في الحاسب والشبكات، ومن له صلة مباشرة بالانترنت من الخبراء والفنيين.
عن مقدار الضرر الذي يمكن أن يحصل جراء ذلك الاستعمال، وهل هو في حدود الضرر المقبول شرعاً وعادة، أم أن هنالك أضرار جسيمة قد لانعلمها.
نأمل من كل من له خبرة واسعة في هذا المجال الإفادة،لاحرمه الله الأجر.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 10:31 م]ـ
باختصار حسب علمي في مجال الحاسب ..
** لا ضرر مادي على صاحب الاشتراك ..
** تخفيض السرعة لدى المشترك ... وبالتالي قد يحدث عنده بطء في التحميل ... !! وهذة نقطة مهمة لا بد أن يعرفها (الشيخ) أو المفتي إذ إن الحكم على الشي فرع عن تصوره!!
** أن صاحب الاشتراك يستطيع أن يضع كلمة سر ... وبالتالي نستطيع أن نقول (في الغالب) إذا كان لم يضع كلمة سر أنه سمح بذلك ..
** يستثنى من ذلك من لا يعرف أن يتعامل مع كلمة السر .. فينظر في المسألة من هذة الناحية ..
** إذا أردت أن تريح نفسك اسأل جارك هل يسمح أم لا ...
** أخيرا مسألة الحاجة للجار ليست بذلك التصور وليست كمسألة غرز الخشب بجدار الجار إطلاقا وبينهما فرق كبير .... ويستطيع الآخر أن يشترك أو يتصل اتصال عادي فهذه كلها واردة ليست صعبة على المشترك المستطيع وهم الغالب!! إلا أن نقول شخص مسافر وهناك شخص قريب من المكان المستأجر ... فننظر له حسب ما ذكرت أعلاه .... والله تعالى أعلم
والله تعالى أعلم
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:55 ص]ـ
** لا ضرر مادي على صاحب الاشتراك ..
للأسف يوجد أحيانا .. وذلك في الحسابات المحدودة التنزيل، كالتي يتصلون بها من خلال بطاقات الهاتف الجوال.
وهي حاليا وقت كتابة هذه السطور تكلّف هنا في أولى الشركات التي تقدم هذه الخدمة في المملكة كما يلي:
1 جيجا شهريا = 100 ريال
5 جيجا شهريا = 200 ريال
30 جيجا (جيجا واحدة يوميا) = 350 ريال
وكل ميجا واحدة زائدة يترتب عليها مبلغا إضافيا، إلا الباقة الأخيرة فإنه سيكون الاتصال فيها محدودا وقتها أو شيء من هذا القبيل، مع إنهم يطلقون عليها في دعاياتهم (الباقة المفتوحة) لجذب الناس.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 12:46 م]ـ
للأسف يوجد أحيانا .. وذلك في الحسابات المحدودة التنزيل، كالتي يتصلون بها من خلال بطاقات الهاتف الجوال.
وهي حاليا وقت كتابة هذه السطور تكلّف هنا في أولى الشركات التي تقدم هذه الخدمة في المملكة كما يلي:
1 جيجا شهريا = 100 ريال
5 جيجا شهريا = 200 ريال
30 جيجا (جيجا واحدة يوميا) = 350 ريال
وكل ميجا واحدة زائدة يترتب عليها مبلغا إضافيا، إلا الباقة الأخيرة فإنه سيكون الاتصال فيها محدودا وقتها أو شيء من هذا القبيل، مع إنهم يطلقون عليها في دعاياتهم (الباقة المفتوحة) لجذب الناس.
جزاك الله خير أخي الفاضل ...
فمسألة الهاتف الجوال ليست كمسألتنا ( dsl) هذا ما نتحدث عنه
إذ إن الاشتراك بادي إس إل مقطوع بمبلغ معين مهما كثر التحميل أو قل حسب علمي والله أعلم ...
أما الجوال فنعم كما ذكرت أخي الحبيب لكن لايستطيع أحد الدخول على اشتراكك كالدي إس إل
لعلك أخي تفيدنا أكثر حول هذه المسألة أو أحد الفضلاء
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[08 - 05 - 08, 03:16 م]ـ
حتى اشتراكات DSL يوجد منها المحدود وغير المحدود:
http://ADSLPrices.com
والاتصال عن طريق الهاتف الجوال أيضا مثله يسمح للغير أن يستخدموه، إلا إن كان متصلا بجهاز محمول بشكل مباشر وليس عن طريق راوتر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/495)
ـ[نايف عبدالرحمن]ــــــــ[09 - 05 - 08, 07:52 م]ـ
هذا رابط صوتي في فتوى للشيخ محمد المنجد تتعلق بالموضوع فإليكم إياها
http://file7.9q9q.net/Download/44797769/-------------.3gp.html
ـ[أبو بكر الأثري]ــــــــ[20 - 05 - 09, 02:16 ص]ـ
وهل ينتفع أحد بالواير لس (((((أو بالجدار))))))) من غير أن يحتاج إليه؟
نعم بدليل كلامك أنت بعدها:
لكن لا شك أن الحاجة للواير لس يمكن الاستعاضة عنها باشتراك آخر
هناك فرق بين الحاجة، وبين المنفعة، ممكن أنتفع بشيء ولا أحتاج إليه، فالحاجة لها معنى الضرورة.(90/496)
أحكام طالب الطب، هل تختلف عن أحكام الطبيب؟
ـ[وائل عاشور]ــــــــ[04 - 04 - 08, 01:37 ص]ـ
الحمد لله،
تحية مباركة لكل إخواني ومشايخي من أهل هذا الملتقى المبارك،
أما بعد،
فهناك موضوع طالما أرقني وأتعب فكري، وهو مرتبط أوثق ارتباط بمهنتي، بل هو أساسها، أعني فقه المعاملة الطبية وخاصة الكشف على المرضى،
وليس ذلك لأني لم أقرأ مؤلفات أهل العلم في ذلك المجال، بل إني اطلعت على معظمها، ولكن لأن من كتب في هذا الموضوع يبين حكم تعامل الطبيب مع مرضاه، ولم أجد أحدا تطرق لحكم طالب الطب الذي لم يزل في مرحلة التعلم والدراسة،
أوضح بمثال:
(1)
جاءتني امرأة (وأنا وقتها طبيب) تشتكي من مرض التهاب المرارة المزمن (أغلب المصابين بهذا المرض من النساء) وكان في المستشفى (طبيبة) زميلة فطلبت منها أن تكشف على تلك المريضة.
(2)
جاءتني امرأة أخرى تشتكي (وأنا وقتها طبيب) من مرض التهاب المرارة المزمن، وتعذر العثور على (طبيبة) فاستعنت بالله وكشفت على المريضة ملتزما بالضوابط الشرعية من غض البصر إلا عن موضع الحاجة وعدم الخلوة .. إلخ.
ما مضى لا إشكال عندي فيه، والإشكال عندي فيما يأتي:
إذا جاءت تلك المرأة وأنا حينها طالب طب أو طبيب متدرب فما حكم الكشف عليها حينئذ، علما بأن المهارات العملية لا تغني عنها القراءة النظرية، فعندما أكون طبيبا يمكنني التعامل مع أي حالة يمكنني حينها أن أترك الكشف على النساء لغيري من الطبيبات، أما إذا تركت الكشف على النساء وأنا طالب فكيف سأتعلم؟
مزيد من التوضيح:
التعامل مع امرأة مريضة بمرض معين قد يكون محرما أو مكروها إذا وجدت طبيبة يمكنها التعامل مع ذلك المرض المعين وقد يكون واجبا عليك إذا لم يكن ثمة طبيبة أو لم يكن أحد يجيد التعامل مع ذلك المرض المعين غيرك،
ولكي أصبح طبيبا يتعين علي أن أكون قد درست ذلك المرض المعين نظريا وعمليا بالكشف على امرأة مصابة بذلك المرض المعين،
فإذا امتنعت عن الكشف حينها فكيف سأتعلم؟
فأرجو البحث في هذه الجزئية، أو إحالتي على من بحثها، وجزاكم الله خيرا.
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[05 - 04 - 08, 12:45 ص]ـ
تعلم الطب من الفروض الكفائية على الأمة المسلمة وهو فرض عين (واجب) على من تعين فيه باختياره
وإذا كن هذا الفرض (أو الواجب) لا يتم إلا بما ذكرت فلابأس به ولا حرج فيه إن شاء الله ,فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, وقد كنَّ نساء الصحابة يخرجن معهم إلى الحروب والغزوات يداوين الجرحى ولم يكنَّ كلهن طبيبات
ولاشك أنهن قد يتعرضن لكشف بعض ما تدعوا الحجة إليه من مجروحيِّ الحرب.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[09 - 04 - 08, 09:15 ص]ـ
أخي بارك الله فيك
ذكر العلماء أنه يجوز للطبيب أن يرى من جسد المرأة ما هو محرمٌ أصلاً لضرورة العلاج
من منطلق ((الضرورات تبيح المحظورات))
ولكنهم حبذوا له أن تكون له مساعدة من الإناث تغنيه عن ذلك
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[04 - 02 - 10, 09:07 م]ـ
هذا موضوع يحتاج إلى بحث ونظر فى حال الطالب هل هناك ضرورة من النظر والكشف أم لا
فهناك الكشف فى حال التدريب الطبي طوال العام الدراسي وأنا لا أعتقد أنه ضرورة بخلاف الامتحان العملي فى نهاية العام فتخختلف الحال حينها
وأنا ما زلت طالبا لكنى أترك هذا الأمر فى الغالب وإذا وجدت رجلا فأكشف عليه وأما النساء فأتجنبهن قدر استطاعتى
فالمرء يستحيى أن تنكشف امرأة فى عمر أمه أو جدته أمام عشرين أو أربعين طالبا لغرض التعلم والتدريب
نسأل الله تعالى أن يهدى القائمين على أمر التعليم فى مصر فالأطباء عموما عندهم تساهل كبير فى كشف العورات ولا يعلمون أحكامها والله المستعان(90/497)
هل يجوز بيع البلح الأحمر بالبلح الأحمر متفاضلا ونسيئة؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - 04 - 08, 04:38 م]ـ
هل يجوز بيع البسر الملون (الزهو) بالبسر الملون (الزهو) متفاضلا أونسيئة؟؟
أو السؤال بمعنى آخر الشرع أمر بالمماثلة والتقابض يدا بيد عند بيع التمر بالتمر - والتمر هو آخر مرحلة من مراحل نضوج ثمرة النخيل - بينما الزهو وهو البسر الملون أو بالعامية هو البلح الأحمر أو البح الأصفر- هو مرحلة من مراحل نضوج الثمرة قبل التمر
فلماذ لا يجوز بيع البسر الملون - البلح الأحمر أو الأصفر - متفاضلا ونسيئة؟؟ طالما لا يسمى تمرا؟؟
وقد طبق الفقهاء هذه القاعدة فيما لو حلف ألا يأكل تمرا فأكل رطبا أنه لا يحنث - والرطب مرحلة قبل التمر مباشرة إذ البسر الملون أولا ثم الرطب ثم التمر - فمن باب أولى ألا يحنث لو أكل يسرا ملونا (الزهو) (البلح الأحمر أو الأصفر)
هل ورد في الشرع ما يمنع بيع ثمر النخيل - بجميع مراحله - بعضه ببعض؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - 04 - 08, 06:04 م]ـ
للرفع والمشاركة
بارك الله فيكم(90/498)
هل يجوز بيع الثمرة إذا بدت في الاحمرار أم لا بد من اكتمال الاحمرار؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - 04 - 08, 10:59 م]ـ
هل الراجح في الإزهاء الذي علق الشرع جواز بيع ثمرة النخل هل هو بداية الاحمرار أو الاصفرار أم اكتمال للون أعني اكتمال الاحمرار أو الاصفرارا؟؟
قال ابن حجر في فتح الباري:
" قوله تحمار وتصفار قال الخطابي لم يرد بذلك اللون الخالص من الصفرة والحمرة وإنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة فلذلك قال تحمار وتصفار قال ولو أراد اللون الخالص لقال تحمر وتصفر
وقال بن التين التشقيح تغير لونها إلى الصفرة والحمرة فأراد بقوله تحمار وتصفار ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن تشبع قال وإنما يقال تفعال في اللون الغير المتمكن إذا كان يتلون
وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال لا فرق بين تحمر وتصفر وتحمار وتصفار ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في احمرارها واصفرارها كما تقرر أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة " أ. هـ
فما الراجح في معنى الإزهاء لغة هل يكتفى ببداية التلون إلى الحمرة أو الصفرة أم لا بد من أن يكتمل اللون ويتشبع؟؟
بارك الله فيكم
ـ[توبة]ــــــــ[05 - 04 - 08, 02:29 ص]ـ
هل الراجح في الإزهاء الذي علق الشرع جواز بيع ثمرة النخل هل هو بداية الاحمرار أو الاصفرار أم اكتمال للون أعني اكتمال الاحمرار أو الاصفرارا؟؟
قوله: «وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر» وذلك للحديث المتقدم، ولأن ذلك علامة على نضجها، يعني أن تلون، ولون النخل إما أحمر وإما أصفر، ولا نعلم لوناً غير الأحمر والأصفر، ولو فرض أنه وجد بعض النخل أخضر، ثم إذا قارب النضوج صار أسود مثلاً، فالحكم يدور مع العلة، وتقييد ذلك بالاحمرار والاصفرار بناء على الغالب، وما جرى بناءً على الغالب فليس له مفهوم.
الشيخ العثيمين في شرحه على زاد المستنقع. http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18099.shtml
قال رحمه الله: [وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع)، متفق عليه، وفي رواية: (وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها). وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار) متفق عليه، واللفظ للبخاري]. ........... (حتى يبدو صلاحها) صلاحها في ماذا؟ في إمكانية أكلها عند متوسط الناس، لا عند الجائعين يأكلونها وهي خضراء، لكن متوسط الناس أصحاب الأذواق المعتدلة، فإذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها، وهل المراد بصلاح الثمرة كل حبة على حدة؟ قالوا: لا، بين صلى الله عليه وسلم ما هو صلاحها، قال: (أن تزهو)، فما زهوها؟ قال: (تحمار أو تصفار) ما الفرق بين: تحمار وتحمر؟ تفعال: تدل على الشروع في الشيء، والمضي فيه إلى النهاية، فمعنى (تحمار) بدأت مخايل الحمرة وإن لم تكتمل حمرة الثمرة كلها، بمجرد ابتداء اللون، أو الصفرة تميزت ثمرة هذه النخلة بالاحمرار، وثمرة تلك النخلة بالاصفرار ولو لم يكتمل الاحمرار في هذه، ولا الاصفرار في تلك
الشيخ عطية سالم في محاضرة عن باب البيوع. http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=134972
علامات بدو الصلاح في النخل
... فالشاهد: أن هذا الأخضر لا يؤكل، وليس بزمان يصلح فيه الأكل، ففي هذه المرحلة تكون مرحلة قبل بدو الصلاح، فإذا صار أخضر ضربه اللون، وضربة اللون تكون عند بداية الصلاح، فإذا ضربه اللون الحمار أو الصفار فإن الغالب أن يأمن العاهة بقدرة الله عز وجل ويسلم، وأكثر الخطر يقع ما بين التأبير والاحمرار والاصفرار، أما إذا احْمَرَّ أو اصْفَرَّ فالغالب أن يسلم ويحفظ، إلا أن تأتيه آفة سماوية كإعصار، أو يأتيه سيل ... إلخ. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهذا يشمل مرحلة الطلع، ومرحلة التأبير، ومرحلة ما قبل الإزهاء، ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم وما تزهي؟ قال: (تحمار أو تصفار)، فجعل بدوَّ الصلاح بالاحمرار، أو الاصفرار. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله تعالى أن بداية الجواز لبيع الثمرة بعد بدو الصلاح بالاحمرار أو الاصفرار. هذا بالنسبة للنخلة تحمر أو تصفر، فإذا احمرت أو اصفرت أمنت العاهة غالباً، ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو -يعني يظهر، من بدا الشيء: إذا ظهر- يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
الشيخ الشنقيطي في شرحه على زاد المستنقع http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=128422
ـ[توبة]ــــــــ[05 - 04 - 08, 03:04 ص]ـ
فائدة!
ذكر ابن سيده في مقدمة مصنفه (المحكم):أني لا أذكر " افعال " إذا ذكرت " افعل " من الألوان، لأن كل " افعل " عند سيبويه من الألوان، محذوفة من " افعال " إيثار التخفيف.
وإن صح فهمي لكلام ابن سيده فلا فرق بين قولهم (تصفار) و (تصفر)،والثانية تخفيف للأولى.
ولو تأملتم في النصوص تجدون أن الزهو قد يكون في بعض الثمرأو النخل لا كله،و قد لا يكون الاحمرار أو الاصفرار مكتملا في الثمر (وفي اللغة متى "وُصف" البُسر بحمرة أو صفرة فهو زهو) ومع ذلك يحل بيعه، و العلة هي ترجيح سلامة الثمرة من الآفات و بدو صلاحها و بالتالي جواز بيعها و أكلها من غير غرر و لا ضرر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/499)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - 04 - 08, 07:19 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[توبة]ــــــــ[05 - 04 - 08, 01:21 م]ـ
وجزاكم بالمثل.(90/500)
حكم الماء الذي خالطته نجاسة.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[05 - 04 - 08, 06:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد: (حكم الماء الذي خالطته نجاسة) لا زلت أذكر كلام أحد أساتذتي وهو يرشدنا إلى تحقيق المخطوطات التي ناقش العلماء فيها مسائل باب الطهارة وخاصة باب المياه،وخاصة كما أذكر مسألة (حكم الماء الذي خالطته نجاسة)؛ لكون هذه المسألة من المسائل المهمة التي احتار العلماء فيها، وقد كتبت في هذه المسألة ما تيسر، وسأعرض ما كتبت، وأسأل الله تعالى أن يطرح البركة فيما كتبت، اللهم آمين. والحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. المطلب الأول: آراء العلماء في هذه المسأله: أجمع العلماء على أن الماء يصبح نجسا في حال غيرت النجاسة أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة قليلا كان أو كثيراً. (1) * واختلف العلماء فيما إذا لم تغير النجاسة شيئا من أوصاف الماء على قولين: القول الأول: وهو أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه، وقد قال بذلك جمع من العلماء، منهم: من الصحابة: عمر بن الخطاب، وعائشة أم المؤمنين، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو هريرة، وحذيفة بن اليمان (رضي الله عنهم أجمعين).ومن التابعين: سعيد بن المسيب، الحسن البصري، وعكرمة، والنخعي، وغيرهم. (2) ـــــــــــــــــــــــــــ1 - الإجماع، لابن المنذر،الأوسط: 1/ 260، الاستذكار: 1/ 162، بداية المجتهد،لابن رشد، المغني، لابن قدامة: 1/ 24، كشاف القناع، للبهوتي: 14/ 38، مراتب الإجماع،لابن حزم: 19، المجموع، للنووي: 1/ 36، شرح الزركشي: 1/ 127، القواني الفقهية، للجزي:36، مجموع الفتاوى،لابن تيمية: 21/ 30، أسنى المطالب:1/ 15، تفسير القرطبي:13/ 31، فتح الباري، لابن حجر: 1/ 67.2 - الأوسط،لابن المنذر:1/ 266و267، التمهيد: 1/ 238، والمحلى،لابن حزم: 1/ 168، المغني،لابن قدامة: 1/ 25، سبل السلام، للصنعاني:1/ 13.
ـ[سليمان رمضان مامي]ــــــــ[06 - 04 - 08, 01:03 ص]ـ
((أجمع العلماء على أن الماء يصبح نجسا في حال غيرت النجاسة أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة قليلا كان أو كثيراً)).
هذا الاجماع يتعلق بالماء الراكد، أما المتجدد كمياه الآبار ففيه خلاف.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[07 - 05 - 08, 05:56 م]ـ
أخي الفاضل سليمان رمضان مامي، كم سرني استفسارك الذي جعلني أفكر في مراجعة ما كتبت، أما عن تأخري في الرد وفي إكما الموضوع، فأنا أنقل مكتبتي الكبيرة في هذه الأيام من مكان إلى آخر، والعبد الفقير من طلاب العلم الذين لا يستغنون عن الكتاب في المراجعة والتدقيق والله الموفق.(91/1)
مات زوجها قبل ان يدخل بها .. هل عليها حداد؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[05 - 04 - 08, 07:28 ص]ـ
عقد عليها ولم يدخل بها وتوفى عنها ... فهل عليها حداد؟؟
وهل تورثه؟؟
افيدونا بوركتم
ـ[أبو عروة]ــــــــ[05 - 04 - 08, 02:32 م]ـ
سئل الشيخ ابن باز س137 ج20 ص258من فتاواه: لي أخت تبلغ من العمر 14 سنة، وعُقِدَ لها على ابن عمها بعقد قران، ولكن الله قضى على ابن عمها فتوفي. أرجو إفادتي: هل يحق لها الحداد كاملاً، أو نصفه أو لا يحق لها؟ وهل ترث من ملكه، علماً أنه لم يدخل عليها بتاتاً، ولم يأتها منه أي شيء؛ لا حلي ولا غير ذلك؟ أفيدونا - جزاكم الله خيراً - ().
ج: إذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته، فإن عليها الإحداد، ولها الإرث؛ لقول الله - تعالى -: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} ().
فلم يفرق - سبحانه - بين المدخول بها وغير المدخول بها، بل أطلق الحكم في الآية فعمَّهن جميعاً.
وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة أنه قال: ((لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً)) ().
ولم يفرق - صلى الله عليه وسلم بين المدخول بها وغير المدخول بها، وقال - تعالى -: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ().
ولم يفرق - عز وجل - بين المدخول بها وغيرها، فدل ذلك على أن جميع الزوجات يرثن أزواجهن - سواء كنّ مدخولاً بهن أو غير مدخول بهن - ما لم يمنع مانع شرعي من ذلك؛ كالرق، والقتل، واختلاف الدين. نقلا من موقع الشيخ
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[05 - 04 - 08, 08:06 م]ـ
بوركت ابو عروة وفقك الله لما يحب ويرضى ...(91/2)
حكم من لم يستطع الركوع و السجود بسبب الزحام
ـ[علياء القدامة]ــــــــ[05 - 04 - 08, 07:56 ص]ـ
تكثر هذه المسألة و خاصة في المسجد الحرام حيث تقام الصلاة ثم لا يجد المصلي موضعا للركوع و السجود
فماذا يفعل
أين اجد المسألة
جزيتم خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 04 - 08, 03:59 ص]ـ
هذه المسألة مشهورة في كتب السنن
وبوب عليها عدد من أصحابها: بابٌ الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام
أو: الرجل يسجد على ظهر الرجل
وقد تعرضت لها كتب الفروع الفقهية كثيراً
وعلى سبيل المثال: قال الشيرازي الشافعي في "المهذَّب": فصل: فإن زوحم المأموم عن السجود في الجمعة نظرت فإن قدر أن يسجد على ظهر إنسان لزمه أن يسجد لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه وقال بعض أصحابنا: فيه قول آخر قاله في القديم أنه بالخيار إن شاء سجد على ظهر إنسان وإن شاء ترك حتى يزول الزحام لأنه إذا سجد حصلت له فضيلة المتابعة وإذا انتظر زوال الزحمة حصلت له فضيلة السجود على الأرض فخير بين الفضيلتين والأول أصح لأن ذلك يبطل بالمريض إذا عجز عن السجود على الأرض فإنه يسجد على حسب حاله ولا يؤخر وإن كان في التأخير فضيلة السجود على الأرض وإن لم يقدر على السجود بحال انتظر حتى يزول الزحام فإن زال الزحام لم يخل إما أن يدرك الإمام قائما أو راكعا أو رافعا من الركوع أو ساجدا فإن أدركه قائما سجد ثم تبعه لأن النبي صلى الله عليه و سلم أجاز ذلك بعسفان للعذر و العذر ههنا موجود فوجب أن يجوز فإن فرغ من السجود فأدرك الإمام راكعا في الثانية ففيه وجهان: أحدهما يتبعه في الركوع ولا يقرأ كمن حضر والإمام راكع والثاني يشتغل بما عليه من القراءة لأنه أدرك مع الإمام محل القراءة بخلاف من حضر والإمام راكع. أهـ
وفي المبدِع لابن مفلح الحنبلي: (ومن أحرم مع الإمام، ثم زحم على السجود) بالأرض (سجد على ظهر إنسان، أو رجله) أي: قدمه وجوباً إن أمكن، ذكره معظمهم، لقول عمر: إذا اشتد الزحام، فليسجد على ظهر أخيه. رواه أبو داود الطيالسي، وسعيد، وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة، ولم يظهر له مخالف، ولا يأتي بما يمكنه حال العجز، فوجب، وصح كالمريض يومىء وقيل: لا يجوز ذلك. وذكر ابن عقيل، أنه لا يسجد على ظهر أحد يومىء غاية الإمكان، فأما إن احتاج إلى وضع يديه أو ركبتيه، وقلنا يجوز في الجبهة، فوجهان ذكره ابن تميم، وغيره (فإن لم يمكنه) انتظر، و (سجد إذا زال الزحام) وتبع إمامه لأن النبي أمر أصحابه بذلك في صلاة عسفان للعذر، وهو موجود هنا والمفارقة وقعت صورة لا حكماً، فلم تؤثر (إلا أن يخاف فوات الثانية، فيتابع إمامه وتصير أولاه، ويتمها جمعة) ذكره ابن الجوزي، وصاحب «التلخيص» لقوله عليه السلام «فإذا ركع فاركعوا» ولأنه مأموم خاف فوت الثانية فلزمته المتابعة كالمسبوق، وعنه: لا يتابعه بل يشتغل بسجود الأولى. الخ ما قال.
وفي المُغنِي لابن قدامة:
فصل: ومتى قدر المزحوم على السجود على ظهر إنسان أو قدمه لزمه ذلك وأجزأه قال أحمد في رواية أحمد بن هشام
يسجد على ظهر الرجل والقدم ويمكن الجبهة والأنف في العيدين والجمعة وبهذا قال الثوري و أبو حنيفة و الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر.
وقال عطاء و الزهري و مالك لا يفعل قال مالك: وتبطل الصلاة إن فعل لقول النبي صلى الله عليه و سلم: [ومكن جبهتك من الأرض].
ولنا: ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه. رواه سعيد في سننه. وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة ولم يظهر له مخالف فكان إجماعاً، ولأنه أتى بما يمكنه حال العجز فصح كالمريض يسجد على المرفقة، والخبر لم يتناول العاجز لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ولا يأمر العاجز عن الشيء بفعله. أهـ(91/3)
المسائل التي خالف فيها الصنعاني في سبل السلام المغربي صاحب البدر التمام
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[06 - 04 - 08, 12:22 م]ـ
سبل السلام
تأليف: محد بن إسماعيل الصنعاني
حققه و خرج أحاديثه محمد صبحي حسن حلاق
دار ابن الجوزي
الطبعة السابعة 1427 هـ
قال الصنعاني: و بعد فهذا شرح لطيف على بلوغ المرام تأليف الشيخ العلامة القاضي شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر أحلَّه الله دار السلام، اختصرته من شرح القاضي العلامة شرف الدين: الحسين بن محمد المغربي، أعلى الله درجاته في عليين، مقتصرا على:
حلِّ ألفاظه
و بيان معانيه
قاصدا بذلك وجه الله، ثم التقرب للطالبين و الناظرين فيه، مُعرضا عن ذكر الخلافات و الأقاويل إلا أن يدعو إليه ما يرتبط به الدليل، متجنباً للإيجاز المخل، و الإطناب الممل.
و قد ضممت إليه
زيادات جمَّة على ما في الأصل من الفوائد
و الله أسأل أن يجعله في المعاد من خير العوائد، فهو حسبي و نعم الوكيل، و عليه في البداية و النهاية التعويل.
سبل السلام 1/ 74
مع ذلك فقد خالف الصنعاني صاحب البدر التمام في عدة مواضع و لم يذكر أنه خالفه فيها و نحاول هنا بإذن الله تعالى جمع المواضع التي خالف فيها الصنعاني العلامة المغربي - رحمهما الله تعالى -.
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[09 - 04 - 08, 07:56 م]ـ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ
قال المغربي في البدر (1/ 68):
يجوز أن يستفاد من النهي عن الجمع من هذا اللفظ إن ثبتت رواية النصب، و يؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر كرواية مسلم (نهى عن البول في الماء الراكد) (نهي عن الاغتسال في الماء الدائم و هو جنب).
خالفه الصنعاني فقال في السبل (1/ 110 - 111):
وَاَلَّذِي تَقْتَضِيهِ قَوَاعِدُ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّ النَّهْيَ فِي الْحَدِيثِ إنَّمَا هُوَ عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَوْلِ ثُمَّ الِاغْتِسَالِ مِنْهُ، سَوَاءٌ رَفَعْت اللَّامَ أَوْ نَصَبْت، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ ثُمَّ تُفِيدُ مَا تُفِيدُهُ الْوَاوُ الْعَاطِفَةُ فِي أَنَّهَا لِلْجَمْعِ، وَإِنَّمَا اخْتَصَّتْ ثُمَّ بِالتَّرْتِيبِ، فَالْجَمِيعُ وَاهِمُونَ فِيمَا قَرَّرُوهُ، وَلَا يُسْتَفَادُ النَّهْيُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِهِ مِنْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُفِيدُ النَّهْيَ عَنْ الْجَمْعِ.
وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ تُفِيدُ النَّهْيَ عَنْ الِاغْتِسَالِ فَقَطْ، إذَا لَمْ تُقَيَّدْ بِرِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ.
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[12 - 04 - 08, 10:58 ص]ـ
قال المغربي في البدر (1/ 68):
و للعلماء تفصيل في البول في الماء، و هو إن كان الماء كثيراً جارياً لم يحرم البول بمفهوم الحديث، و لكن الاولى اجتنابه، و إن كان قليلا جارياً فقد قال جماعة من الشافعية: يكره و الأولى التحريم إذا كان ينجسه أو يُقذّره شيء و هو الأظهر من مذهب الشافعي، لأن فيه إفساداً للانتفاع به و تغرير للغير باستعماله.
قال الصنعاني في السبل (1/ 112):
وَذَكَرَ فِي الشَّرْحِ الْأَقْوَالَ فِي الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ، وَأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ فِي الْكَثِيرِ الْجَارِي كَمَا يَقْتَضِيهِ مَفْهُومُ هَذَا الْحَدِيثِ، وَالْأَوْلَى اجْتِنَابُهُ؛ أَمَّا الْقَلِيلُ الْجَارِي فَقِيلَ يُكْرَهُ، وَقِيلَ: يَحْرُمُ، وَهُوَ الْأَوْلَى.
قُلْت: بَلْ الْأَوْلَى خِلَافُهُ، إذْ الْحَدِيثُ فِي النَّهْيِ عَنْ الْبَوْلِ فِيمَا لَا يَجْرِي، فَلَا يَشْمَلُ الْجَارِيَ، قَلِيلًا كَانَ أَمْ كَثِيرًا.
نَعَمْ لَوْ قِيلَ بِالْكَرَاهَةِ لَكَانَ قَرِيبًا.
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[30 - 07 - 08, 07:41 م]ـ
قال المغربي في البدر (1/ 93 - 94):
وصب الماء مطهر للأرض الرخوة إجماعاً و أما الصلبة فعند المؤيد بالله و الشافعي هي كذلك، فذهب الهدوية أنه لابد من غسلها و ظاهر الحديث مع المؤيد و الشافعي إلا أنه يجاب عنه بأن أرض المدينة رخوة، فمسجد النبي صلى الله عليه و سلم كذلك و لا تقاس عليه الصلبة لعدم تخلل الماء لأجزاء الأرض فالحكم فيها كغيرها من المتنجسات.
قال الصنعاني في السبل (1/ 125):
والحديث ظاهر في أن صب الماء يطهر الأرض رخوة كانت أو صلبة، وقيل: لا بد من غسل الصلبة كغيرها من المتنجسات، وأرض مسجده صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، كانت رخوة، فكفى فيها الصب.
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[30 - 07 - 08, 08:17 م]ـ
قال المغربي في البدر (1/ 99):
و أما السمك فيحل منه ما كان موته بسبب آدمي أو جزرالماء أو قذفه أو نضوبه لا ما كان طافياً ....
قال الصنعاني في السبل (1/ 128):
وكذلك يدل على حل ميتة الحوت على أي صفة وجد، طافياً كان أو غيره لهذا الحديث، وحديث "الحلُّ مَيْتَتُهُ". وقيل: لا يحل منه إلا ما كان موته بسبب ادمي، أو جزر الماء، أو قذفه، أو نضوبه، ولا يحل الطافي لحديث: "ما ألقاه البحرُ أو جزَرَ عَنْهُ فكُلُوا. وما مات فيه فطَفَا فلا تأكُلُوهُ" أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر، وهو خاص فيخص به عموم الحديثين. وأجيب عنه: بأنه حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/4)
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[30 - 07 - 08, 08:22 م]ـ
قال المغربي في البدر (1/ 108):
و يلحق بالأكل و الشرب سائر الانتفاعات قال النواوي: قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل و الشرب و سائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة ...
قال الصنعاني في السبل (1/ 136):
والحقّ ما ذهب إليه القائل: بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما؛ إذ هو الثابت بالنص، ودعوى الإجماع غير صحيحة، وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره؛ فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط، فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال، وهجروا العبارة النبوية، وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم، ولها نظائر في عباراتهم. ولهذا ذكر المصنف هذا الحديث هنا؛ لإفادة تحريم الوضوء في انية الذهب والفضة؛ لأنه استعمال لهما على مذهبه في تحريم ذلك، وإلاّ فباب هذا الحديث باب الأطعمة والأشربة.
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[31 - 07 - 08, 09:30 ص]ـ
قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا تشربوا في انية الذَّهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما"
قال المغربي في البدر (1/ 108):
و يلحق بالذهب و الفضة ما شابههما في نفاسة القدر كالجواهر و اليواقيت، لا ما ارتفع قدره لأجل الصنعة فقط، كما يتخذ من الزجاج و الصفر و نحوها إجماعاً
قال الصنعاني في السبل (1/ 136):
ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر؟ فيه خلاف، والأظهر عدم إلحاقه، وجوازه على أصل الإباحة؛ لعدم الدليل الناقل عنها.(91/5)
ما هو مذهب الإمام الثورى فى التسوية بين الأولاد فى العطية
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[06 - 04 - 08, 02:38 م]ـ
ما حكم التسوية بين الأولاد فى العطية؟
الأمر فيه خلاف
1 - رأى الجمهور: الإستحباب
2 - أحمد و إسحاق و البخارى: الوجوب
السؤال هو: ما هم مذهب الثورى فى المسألة حيث قد اختلفت عنه النقول؟
فتجد ابن حجر فى فتح البارى ينسب إليه الوجوب و كذا أبومحمد فى المغنى
و تجد ابن عبد البر فى التمهيد ينسب إلبه الاستحباب.
فما هو مذهب الإمام الثورى فى هذه المسألة جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا؟
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[06 - 04 - 08, 04:38 م]ـ
بعض النقول فى المسألة
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
وبه صرح البخاري، وهو قول طاوس والثوري وأحمد و إسحاقوقال به بعض المالكيةوذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة. (الفتح 5/ 214).
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
للعلامة بدر الدين العيني
واختلف الفقهاء في معنى التسوية هل هو على الوجوب أو على الندب فأما مالك والليث والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه فأجازوا أن يخص بعض بنيه دون بعض بالنحلة والعطية على كراهية من بعضهم والتسوية أحب إلى جميعهم وقال الشافعي ترك التفضيل في عطية الأبناء فيه حسن الأدب ويجوز له ذلك في الحكم وكره الثوري وابن المبارك وأحمد أن يفضل بعض ولده على بعض في العطايا وكان إسحاق يقول مثل هذا ثم رجع إلى مثل قول الشافعي وقال المهلب وفي الحديث دلالة على أنه لا تلزم المعدلة فيما يهبه غير الأب لولد غيره. (عمدة القارى 20/ 103).
المغنى
مُوَفَّقُ الدِّينِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ
قَالَ طَاوُسٌ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَلَا رَغِيفٌ مُحْتَرِقٌ.وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَرُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعُرْوَةَ.وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ، وَيُجِيزُهُ فِي الْقَضَاءِ.
وَقَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: ذَلِكَ جَائِزٌ.وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ شُرَيْحٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ. (المغنى 12/ 294).
مذهب الثورى فى مسألة العدل بين الأبناء فى العطية:
اسم الكتاب
اسم المصنف
الرأى
فتح البارى
ابن حجر
الوجوب
عمدة القارى
بدر الدين العينى
الإستحباب
المغنى
ابن قدامه
الإستحباب
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[07 - 04 - 08, 02:04 م]ـ
هل من رد إخوتى بارك الله فيكم أو من طريقة أبحث فيها عن مذهب الإمام الثورى؟ و جزاكم الله خيرا.(91/6)
من فقه الفقهاء.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[06 - 04 - 08, 03:44 م]ـ
حكم سؤر الجوارح وسباع البهائم و البغل و الحمار.
ويدل على ذلك في السباع ماروى مالك في الوطأ عن يحي بن عبد الرحمن ان عمر -رضي الله عنه- خرج في ركب فيهم عمرو ابن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو:ياصاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب:لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا.
قال رزين:زاد بعض في قول عمر -رضي الله عنه-: وإني سمعت رسول الله -صلى الله عيه وسلم- يقول {لها ما اخذت في بطونها ولنا مابقي طهور وشراب} انتهى.
وإمامنا اعتمد على قول عمرفالظاهر عدم صحة الزيادة عنده وعلى هذا سؤرها طاهر.
وعن احمد روايه ثالثة بالشك في سؤر البغل و الحمار فيتيمم معه إن لم ماء طهور وينوي بتيممه الحدث و النجاسة احتياطا لا حتمالها وقيل:يتيمم ويصلي ثم يتوضأ به ويصلي.
وعلم أن المنصوص عن احمد -رحمه الله- رواية الشك و النجاسة على ماذكره القاضي في روايته وأبو الخطاب في خلافه أما رواية الطهارة فذكرها أبو الخطاب مخرجة و الطاهر من البهائم -و الله اعلم -
شرح الزركشي على مختصر الخرقي في فقه الإمام احمد بن حنبل: للإمام شمس الدين الزركشي المصري.
[1/ 142].
تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.
الناشر مكتبة العبيكان -الرياض.
الطبعة الأولى: 1413ه -1993م.
-------------------
الباب مفتوح لجميع الأعضاء.
من له فائدة أو فتوى فقهية لأحد من العلماء الفقهاء فله أن يضعها.(91/7)
هل دلالة الامر في المسائل المعاصرة للوجوب او للندب
ـ[فراس حمامرة]ــــــــ[07 - 04 - 08, 12:43 م]ـ
إخوتي في الله هل دلالة الامر في الفقه المعاصرهو لتنزيل النصوص على هذا الفرع والحكم عليه هل هو واجب او مندوب أو مباح بمعنى أن يدخل الفرع تحت معنى النص مباشرة ونقول أن النص يشمل هذا الفرع). حيث اريد ادلة مع تنزيل الدلالة فيها على المسألة هل هي للامر او للندب مثل المعاملات المصرفية في البنوك الاسلامية او مثل اجراء بعض العمليات الجراحية كنقل الاعضاء او بيعها او التبرع بالدم او مثل الانتخابات و المشاركة فيها عملا و انتخابا حيث احتاج الى ادلة شرعية عليها و رأي العلماء فيها ندبا او وجوبا او في غيرها من المسائل الحادثة
و لكم مني التحية
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[09 - 04 - 08, 08:42 ص]ـ
القضية هنا والله أعلم قضية تحقيق مناط فإذا دخل الفرع في أي وقت من أوقات الدنيا تحت دلالة النص دخولاً صحيحاً فلا فرق في دلالة النص حينئذ بين قديم الزمان وحديثه أبداً. والله أعلم.
ـ[فراس حمامرة]ــــــــ[09 - 04 - 08, 09:38 ص]ـ
اخي الحبيب أنا لاأريد توصيفا للمسألة بل أريد أن تعطيني الدليل الشرعي للعالم الفلاني في قضية معاصرة مثل التبرع بالدم و رأي العالم في هذا الدليل هل ينصرف الى الوجوب ثم ان تورد رأي عالم آخر في نفس الدليل و نفس المسألة يصرفه الى الندب بدل الوجوب
و لكم الشكر(91/8)
حمل نسخة النشرة العلمية الأولى لملتقى المذاهب الفقهية
ـ[عبدالحميد بن صالح الكراني]ــــــــ[07 - 04 - 08, 07:34 م]ـ
حمل نسخة النشرة العلمية الأولى لملتقى المذاهب الفقهية
ـ[توبة]ــــــــ[08 - 04 - 08, 06:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا و نفع بجهودكم الطيبة.
ـ[عمار مدني]ــــــــ[10 - 04 - 08, 04:25 م]ـ
نفعكم الله ... ونفع بكم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[10 - 04 - 08, 11:23 م]ـ
جزاك الله خيرا
كم نحن بحاجة إلى التذكير بهذه المفاهيم في هذا الزمن
ـ[أبو عبد الرحمن العتيبي]ــــــــ[14 - 04 - 08, 02:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالحميد بن صالح الكراني]ــــــــ[14 - 04 - 08, 11:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا و نفع بجهودكم الطيبة.
جزاك الله خيراً ...
وبارك الله فيك ...(91/9)
من التخفيف في الصلاة أن تطيل الصلاة؟
ـ[احمد العثيمين]ــــــــ[08 - 04 - 08, 01:19 م]ـ
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبعد:
قال بعض طلبة العلم في حديث التخفيف بالصلاة قال من التخفيف بكبار السن أو بذي الحاجة الذي يقرأ ببطء ويركع ويسجد ببطء أن تطيل الصلاة فتتمهل في قراءة الفاتحة وفي الركوع والسجود حتى يتمكن كبير السن هذا من الأتيان بالأركان ولا يتخلف عن الإمام.وليس المقصود دائما بالتخفيف هو السرعة في الأتيان بالأركان.
مارأيكم في هذا الإستدلال؟
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[08 - 04 - 08, 01:54 م]ـ
ذكر ذلك الشيخ العثيمين لكن لا أستحضر الموضع الذي ذكره فيه لكن المقصود والعلم عند الله عدم العجلة التي لا يتمكن معها كبير السن من المتابعة هذا هو المقصود وليس أن معنى التخفيف هو الإطالة وإن كان كلام الشيخ العثيمين يحتاج لبعض الإيضاح
ـ[توبة]ــــــــ[08 - 04 - 08, 01:59 م]ـ
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبعد:
قال بعض طلبة العلم في حديث التخفيف بالصلاة قال من التخفيف بكبار السن أو بذي الحاجة الذي يقرأ ببطء ويركع ويسجد ببطء أن تطيل الصلاة فتتمهل في قراءة الفاتحة وفي الركوع والسجود حتى يتمكن كبير السن هذا من الأتيان بالأركان ولا يتخلف عن الإمام.وليس المقصود دائما بالتخفيف هو السرعة في الأتيان بالأركان.
مارأيكم في هذا الإستدلال؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف و الكبير و ذا الحاجة و إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) وفي رواية (فإن فيهم السقيم و الشيخ الكبير و ذا الحاجة)
وقال أيضا عليه الصلاة و السلام: (إني لأدخل الصلاة و أنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وجد أمه)
و يكفيه في هذا الاتيان بالطمأنينة في ركوعه و سجوده و جلوسه بين السجدتين و إعطائها حقها "حتى يرجع كل فقار إلى مكانه" و أقلها ثلاث تسبيحات و هي ركن من أركان الصلاة.
ـ[توبة]ــــــــ[09 - 04 - 08, 03:45 ص]ـ
و يكفيه في هذا الاتيان بالطمأنينة في ركوعه و سجوده و جلوسه بين السجدتين و إعطائها حقها "حتى يرجع كل فقار إلى مكانه" و أقلها ثلاث تسبيحات و هي ركن من أركان الصلاة.
وإعطاؤها حقها.
قد أعدت التأمل في النقل أعلاه أخي أحمد،و وجدت أن الأخ مصيب في استدلاله و هو عين الطمأنينة في الصلاة و ليس المقصود منه الإطالة كما ذكرت في العنوان، وإنما نبه على خطإ من يعتقد أن التخفيف هو العجلة فيسيء لصلاته و صلاة غيره.
بارك الله بكم.
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[09 - 04 - 08, 09:44 ص]ـ
*ضابط التخفيف في الصلاة*
حديث أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام) صحيح النسائي
ـ[العارض]ــــــــ[09 - 04 - 08, 12:06 م]ـ
.....(91/10)
سؤال فقهى بخصوص الدورة الشهرية للنساء
ـ[عدنان القاهرى]ــــــــ[08 - 04 - 08, 07:23 م]ـ
السلام عليكم
اذا طهرت المرأة من الدورة الاوليمبية واغتسلت وصلت وصامت الخ وبعد اسبوع نزلت كمية قليلة من الدم هل تعاود الاغتسال ام هو دم فاسد تغسل المحل وتتوضأ
وماهو الفاصل بين الدورة الشهرية والتى تليها اقصد عدد الايام
اعاود تذكيركم بجهل اخيكم والسائلة اشد جهلا فالرجا التوضيح جدا
بارك الله فيكم
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[08 - 04 - 08, 08:07 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله،
الدورة الأوليمبية؟ كيف أخي؟
أما بالنسبة إلى سؤالك، فلعل هذا الرابط يفيدك:
http://www.islamqa.com/index.php?ref=78396&ln=ara&txt=%D9%86%D8%B2%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
ـ[عدنان القاهرى]ــــــــ[09 - 04 - 08, 02:08 ص]ـ
اقتباس
اذا طهرت المرأة من الدورة الاوليمبية
معذرة قصدت اذا طهرت من الدورة الشهرية
بارك الله فيكم
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[09 - 04 - 08, 02:17 ص]ـ
الأخ مولوع بالرياضة ... (ابتسامة)(91/11)
اقتراح ... فهرسة منتدى الدراسات الفقهية على الكتب والأبواب .... (للمشورة)
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[08 - 04 - 08, 08:11 م]ـ
لطالما راودتني فكرة الفهرسة هذه فقلت لم لا تعرض على أحبابنا في الملتقى لعل الله يسخر لنا من يقوم بها، وذلك بعد إذن مشرفنا الحبيب (ابتسامة) ...
ولا يخفى ما في هذه الفهرسة من فوائد، وغايتها أن توضع المشاركات حسب مواضيعها الفقهية مرتبة الكتب والأبواب ...
فما الرأي؟؟
ـ[عمار مدني]ــــــــ[10 - 04 - 08, 04:26 م]ـ
أخي الحبيب ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فهذا الملتقى المبارك (ملتقى أهل الحديث) قد شرفه الله بخدمة الأحاديث الشريفة فكان عامرا بها وبمدارستها
واهتم بها اهتماما كبيرا
فقمنا نحن بالسير مع الركب وأنشأنا الملتقى الصديق " ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية " لعل الله ينفع به الفقهاء والعلماء وإذ نحن نغبط ملتقى أهل الحديث لما وصل إليه من مكانة عالية نأمل أن يكون ملتقى المذاهب الفقهية بمحاذاته ...
ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية:
http://www.mmf-4.com/vb/index.php(91/12)
وقوف الصبيان في الصفوف!
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[08 - 04 - 08, 11:27 م]ـ
إخوتاه: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
هذه المسألة كثر السؤال عنها في تلك الأيام - عندنا -، وهي: مشروعية وقوف الصبيان - المميزين غير البالغين - بين الرجال في الصفوف، هل الأولى أن يفردوا بصف خلف صفوف الرجال؟، أم لا دليل على ذلك؟
فإن كانت المسألة نوقشت هنا قبل ذلك: ففضلا ضعوا لنا الرابط، وإلا فليحلنا أحد من إخواننا - وفقهم الله - إلى رابط سريع نجد فيه إجابة شافية.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[عمرو دبور]ــــــــ[09 - 04 - 08, 03:20 ص]ـ
السلام عليكم ... طالعوا هذا الرابط
http://www.yasaloonak.net/default.asp?page=fatawa&num=fatwa&types=7&typename=%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B7%C2%B5%D 8%B8%E2%80%9E%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%A9&id=976
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[09 - 04 - 08, 03:15 م]ـ
جزاك الله خيرا(91/13)
ما المراد بكلمة " النساء " في قوله تعالى " أو لامستم النساء"؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 04 - 08, 11:58 ص]ـ
هل النساء في لغة العرب تطلق على الحقيقة على الأنثى البالغة وغير البالغة أم البالغة فقط؟
قال القرطبي في تفسيره في معرض رده على من يرى أن لمس المرأة ناقض للوضوء مطلقا:
" وروى الأئمة مالك وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. وهذا يرد ما قال الشافعي في أحد قوليه: لو لمس صغيرة لانتقض طهره تمسكا بلفظ النساء، وهذا ضعيف؛ فإن لمس الصغيرة كلمس الحائط " أ. هـ
فالشافعي في أحد قوليه تمسك بظاهر كلمة " النساء " على أنها تشمل الصغيرة أيضا بالإضافة إلى البالغة , والقرطبي حينما علق على هذا القول لم يعلق عليه اعتراضا على ذلك بل قال ان لمس الطفلة الصغيرة كلمس الحائط لا شهوة فيه فكأنه أقر - والله اعلم - أن لفظ النساء يطلق ويشمل الصغيرة والكبيرة لكن اعترض من جهة أخرى
فما الراجح في لغة العرب
هل النساء في لغة العرب تطلق على الحقيقة على الأنثى البالغة وغير البالغة أم البالغة فقط؟
ـ[أبو اسماعيل الشافعي]ــــــــ[10 - 04 - 08, 09:20 ص]ـ
بارك الله فيك
البحث هنا فى (أل) هل هى جنسية إستغراقية أم عهدية؟
والشافعية عندهم فى هذه المسألة قولان قول بالنقض مطلقا واعتبر أصحاب هذا القول (أل) هنا جنسية إستغراقية ومن قال تخرج الصغيرة الغير مشتهاة اعتبر (أل) هنا عهدية "عهد ذهنى" أن المقصود من تشتهى
وطبعا المسائل الكبيرة كهذه لا يتعامل معها الفقيه من جهة واحدة للترجيح مثل هل (أل) جنسية أم عهدية فقط، بل هناك قواعد أخرى وأصول تكون داخلة معه فمثلا من قال بأن (أل) جنسية اختلفوا هل هى من العام الذى يراد به الخصوص (فتخرج الصغيرة وكذلك الظفر والشعر وكل ما لا يشتهى) أم من العام المخصوص (فيخرج ما دل الدليل على أنه غير ناقض)
وهكذا، وكل ما ذكرته هنا من باب المدارسة وليس تقريرا أو تحريرا لأقوال
بارك الله فيك
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 04 - 08, 11:38 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(91/14)
بالنسبة لليد عند التشهد هل يكون باطنها للأسفل ....
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[09 - 04 - 08, 06:25 م]ـ
السلام عليكم
رأيت بعض الناس في التشهد في الصلاة يشيرون بإصبعهم من أول التشهد إلى آخر الصلاة و هذا لا إشكال فيه بل هو ما أصنعه
و لكن المعروف بين الناس أنه عند الإشارة أين كانت هيئتها (كما في السنة) فإن الناس يجعلون ظاهر الكف (اليمنى) إلى الاعلى و باطنها إلى الأسفل على الفخذ
أما من رأيتهم و استغربت حالهم فهم يجعلون ظهر الكف (اليمنى) إلى الجهة اليمنى و باطنها إلى الجهة اليسرى وحد الكف (اليمنى) على الفخذ!!
فهل هذه الكيفية سنة؟ أم لا فرق بينها و بين الأولى؟
وهل هي وجه عند بعض الشافعية كما قال لي أحدهم أو غيره من المذاهب؟
و جزاكم الله الخير كله.
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[10 - 04 - 08, 07:00 م]ـ
للرفع ...
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[12 - 04 - 08, 08:36 م]ـ
للرفع(91/15)
حكم زواج المعاقين ذهنيا؟
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[10 - 04 - 08, 02:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أجاز الأزهر الشريف زواج المعاقين ذهنيا ولكن لأ أعرف نص الفتوى وأدلتهم فأرجو من الشيوخ الكرام أن يتحفنا بمعلومات عن الفتوى وأرجو من طلبة العلم القريبين من المشايخ الربانيين أن يسألهم عن حكم هذا الزواج بارك الله فيكم
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[17 - 04 - 08, 02:03 ص]ـ
الأزهر يبيح تحديد نوع الجنين وزواج المعاقين ذهنيا لإشباعغريزتهم
أباح أعضاء مجمع البحوث الإسلاميةبالأزهر في اجتماعهم الخميس 27 - 3 - 2008 برئاسة شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي تحديدنوع الجنين والزواج للمعاقين ذهنيا لإشباع غريزتهم الجنسية.
وصرح الأمينالعام لمجمع البحوث الإسلامية الشيخ علي عبد الباقي لـ"العربية. نت" ان أعضاء المجمعناقشوا فتوى د. علي جمعة مفتي مصر بإباحة الزواج للمعاقين ذهنيا وتحديد نوع الجنينمسبقا بشروط.
وأوضح عبدالباقي أن الشروط التي وضعها أعضاء المجمع وهم بمثابةهيئة لكبار العلماء، هي أن يتم اللجوء لتحديد نوع الجنين في حالات الضرورة فقط مثلعدم إنجاب الذكور مسبقا في الأسرة، وألا يكون المقصود بذلك إنجاب الذكور فقط دونالإناث، وإنما يتم في ظروف محددة أو في حالة وجود أمراض وراثية.
وأشار عبدالباقي إلى أنه تم إباحة الزواج للمعاقين ذهنيا خاصة إذا كانت نسبة الإعاقة بسيطةباعتبارهم بشرا ولإشباع غريزتهم الجنسية.
جدير بالذكر أن د. علي جمعة مفتيمصر كان قد تقدم بطلب لمجمع البحوث الإسلامية لمناقشة فتواه التي أصدرها مؤخرابإباحة الزواج للمعاقين ذهنيا وهو ما أثار إرتياحا في الأوساطالمصرية.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
وكان د. علي جمعة مفتي مصر قدأفتى قبل ذلك صراحة بجواز استخدام التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها التحكم فينوع الجنين وهو مازال نطفة في بطن أمه.
وأوضح د. جمعة في الفتوى التي نشرتعلى الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية أن هذا الأمر لا يتعارض مع مشيئة الله وأنالشائع الآن في الأوساط العلمية ان بويضة المرأة تحتوي زوجا متماثلا من كوموزومات، وماء الرجل يحتوي على زوج غير متماثل منها، وأن الطرق العلمية الصناعية المختلفةوالمعنية بتحديد نوع الجنين تقوم على فصل ماء الرجل غلى ( y) و ( X) ثم حقن بويضةالأم بأحدهما حسب الجنس المرغوب فيه.
وأضاف أن الحكم الشرعي من ذلك هوالإباحة فتحديد نوع الجنين مباح شرعا لأن الأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد نصبالتحريم.
وفيما يقال من إن هذه التقنية تتعارض مع قول الله تعالى "يهب لمنيشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور" أكد المفتي أن التعرض لهبة الله والسعي إليها غيرمحظور فهي في ذلك كالرزق والرحمة ولنا أمل ورجاء في كل عطايا وهبات الله عز وجل.
وردا على القول إن الناس قد يقبلون على اختيار نوع واحد، وهو الذكورغالبا، وفي هذا إنهاء للنوع البشري، قال جمعة إنه ليس كل الناس سيقبل على الحمل عنطريق التحديد أصلا، ثم إنهناك فريقا قد يطلب الإناث لوجود الذكور مثلا، وهناك منسيطلب الإناث لأن الأب يكون عنده مرض ينتقل إلى الذكور ولا ينتقل إلى الإناث، خاصةان كان هذا المرض يحدث عاهات أو تخلفات عقلية، إضافة إلى أن أفضل نتائج مراكز تحديدنوع الجنين لا تتجاوز نسبة 50%.
وأضاف أنه ليس في التحديد تغيير وتبديل لخلقالله، فالتغيير يكون بعد التحديد، وهنا قد تم التحديد ابتداء، ومعلوم أنه يغتفر فيالابتداء ما لا يغتفر في الدوام.
ومنعا لخلط الأنساب أوصى مفتي مصر في فتواهالمشار إليها أن يتم تطبيق الضوابط الشرعية الخاصة بالتلقيح الصناعي، مطالبا بعدمالتوسيع في تحديد نوع الجنين حتى لا يؤدي إلى اختلال التوازن بين الجنسين فيالحياة، وإنما يقتصر فيه على قدر الحاجة، وضرورة أخذ الضوابط والاحتياطات الشرعيةلضمان عدم اختلاط الأنساب، ويتدخل ولي الأمر (السلطات) عند الضرورة ولو أدى ذلكلوقف هذه المسألة تماما، إذ يتحمل الضرر الخاص في سبيل رفع الضررالعام.
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[23 - 04 - 08, 01:30 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/16)
السؤال: رجل لديه ابن متخلف عقليا وأراد أن يزوج ابنه هذا بمن تستطيع مراعاة شؤونه الخاصة وتلبي رغباته بما في ذلك حاجته الجنسية، فما حكم هذا الزواج؟ وما هو موقف الشرع من زواج المعاقين بصفة عامة، وهل يحق لولي الأمر أن يمنع هذا الزواج؟
المفتى: الشيخ هاني بن عبد الله الجبير القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالمعاق بدنيا لا فرق بينه وبين الصحيح فله أن يتزوج متى رضي الطرف الآخر بإعاقته، أما المجنون فيجوز تزويجه ولكن لا بد من مراعاة جملة ضوابط منها:
1 - ألا يكون الطرف الآخر مجنونا مثله.
2 - أن يكون الطرف الآخر على علم بمرضه وأن يرضى بذلك.
3 - أن يكون سقيم العقل مأمونا شره وأذاه. أن يرضى أولياء المرأة بهذا الزواج.
وفي جميع الأحوال من حق ولي الأمر أن يمنع مثل هذا الزواج إذا ظهرت له مصلحة راجحة. يقول فضيلة الشيخ هاني بن عبد الله الجبير - القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة-:
(1) يجوز زواج المعاقين والمتخلفين عقلياً، وسدُّ احتياجاتهم العضوية والنفسية حق مكفول لهم كغيرهم، وإن كان هذا ضمن ضوابطه التي ستأتي، وهذا من أصول رعاية المعاق ومساعدته على ممارسة حياته بأقرب صورة إلى الحالة الطبيعية للإنسان.
(2) الإعاقة أنواع متفاوتة، ولكن القول الجامع فيها أن كل إعاقة لا يكون العقل فيها زائلاً مثل الصمم، والبكم، وشلل اليد أو الرجل، فهذه يجوز لصاحبها الزواج، وحكمه حكم الصحيح سواء، إلا أنه يشترط أن يطلع الطرف الآخر على الإعاقة، ويرضى بها، حتى ولو كان مصاباً بمثل تلك الإعاقة، فإن إصابته بإعاقة مماثلة لا تكفي عن أخذ رأيه في الزواج من معاق.
ومن صحابة نبينا – عليه الصلاة والسلام- من كان أعمى، أو أصم، ولم تمنعه إعاقته من الزواج، أما المتخلف عقلياً وصاحب الإعاقة التي تزيل العقل، فالمصاب بها حكمه حكم المجنون، والمجنون يجوز له الزواج، لكن يشترط في زواجه مع شروط الزواج المعلومة شروط أخرى هي:
أ- اطلاع الطرف الآخر على حاله ومعرفته بوضعه تماماً فإن عدم اطلاعه غش له وخيانة محرمة.
ب- ألا يكون الطرف الآخر مجنوناً ولا زائل العقل، بل يتزوج المتخلف عقلياً امرأة سليمة العقل، وتتزوج المتخلفة عقلياً برجل سليم العقل، وسبب ذلك أن اجتماع زائلي العقل لا يحقق أي مصلحة، وهو مع ذلك سبب لضرر بينهما كما هو ظاهر.
ج- أن يكون سقيم العقل منهما مأموناً، أما الذي يتصف بالعدوانية بالضرب أو الإفساد فلا يجوز له الزواج؛ لأن زواجه سبب لحصول الضرر، والضرر مرفوع في الشريعة الإسلامية.
د- وآخر الشروط أن يرضى أولياء المرأة بهذا الزواج؛ لأن فيه ضرراً قد يلحقهم.
هذه شروط زواج المعاق المتخلف حسبما استقرأه الفقهاء من نصوص الشرع وقواعده، وهي -كما هو ظاهر- محققة للمصلحة، مانعة للمفسدة، يتضح بها تحقق الشرعية لمصالح العباد واحتياجاتهم. والله الموفق.
(3) في زواج المعاق أياً كانت نوعية إعاقته تحقيق لمصلحة مهمة، وهي أن يوجد للسقيم منهما من يعتني به، ويقوم بشؤونه، ويهتم به، فإن عقد النكاح في الإسلام يهدف إلى ما هو أكبر من مجرد الاستمتاع، الذي هو من مقاصد النكاح المهمة، بل يراد معه أيضاً تحقيق الرعاية والتكافل والتراحم بين الزوجين: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" [الروم: 21].
والذي يزوج سقيم العقل وليه؛ لأنه هو الراعي لمصلحته، وهذا من محاسن الشرع أن أسندت الولاية إلى بعض أقارب الصغير والمجنون، ومن في معناهم؛ لعدم قدرتهم على إدارة شئونهم، ولا تصريف أحوالهم، ورعاية المعاق فرض كفاية على المجتمع لمساعدته ليعود عضواً فعالاً في المجتمع، وليتخلص من الآثار النفسية التي قد تنشأ عنده.
(4) الأمراض والابتلاءات التي تصيب بعض العباد طريق للأجر إن صبر المبتلى بل ورد في بعض أنواع الإعاقات أجر عظيم جداً ففي الحديث الذي أخرجه البخاري (5653) عن أنس ابن مالك – رضي الله عنه – قال: سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: إن الله قال: "إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوّضته منهما الجنة" يريد عينيه، وهذه الأمراض لا يمكن للإنسان دفعها؛ فهي من قدر الله الذي لا ينجي منه الحذر، كما هو معروف، ومع عدم رغبة الشرع في الذرية الضعيفة أو المريضة إلا أن الزواج الذي قد ينتج عند ذرية ضعيفة أو مريضة لم يأت نص من الشرع بمنعه وتحريمه؛ ولعل السبب في هذا أن الزواج هذا لا يتحتم أن يكون نتيجته ذرية مريضة، وهذا معلوم لمن قرأ علم الوراثة.
ولأن السلف لما لمحوا أثر الوراثة في حدوث الإعاقات فقد نقل عنهم عدة مقولات تحث على الزواج من غير الأقارب؛ لمنع حصول الذرية الضعيفة، ومن ذلك قولهم: اغتربوا ولا تضووا يعني: تزوجوا الأجنبيات غير الأقارب لئلا تكون ذريتكم ضعيفة.
ويمكن إعمالاً لمبدأ السياسة الشرعية أن يمنع ولي الأمر زواج من يكون الغالب عليه أن ينتج من زواجه المرضى، لكن هذا من باب السياسة التي تحقق المصلحة بمنع بعض المباح، وليس من باب الحكم بتحريم النكاح وفساده، ومثل هذه المسألة تحتاج مزيداً من النظر الشرعي والواقعي؛ ليمكن الحكم فيها بالحكم الصواب.
(5) يُتعامل مع زواج المعاقين والمتخلفين عقلياً بالضوابط التي تقدمت، والنظرة التي سبق أن ذكرناها، وليراع من ينظر إليهم أن هذه الإعاقة لم تمتنع عن أحد من البشر مهما كان. والله الموفق.
والله أعلم.
نقلا عن موقع الإسلام اليوم ..(91/17)
نرجو مساعدتكم فاني احضر بحثا عن (تبييض الاموال) فنرجو مشورتكم
ـ[وسيم قرةاوغلان]ــــــــ[10 - 04 - 08, 08:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الاكارم نرجو مساعدتكم فاني احضر بحثا عن (تبييض الاموال) فنرجو مشورتكم
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[10 - 04 - 08, 12:53 م]ـ
هل تقصد غسيل الأموال؟
فمصطلح التبييض ليس عندنا.
والله أعلم.
ـ[وسيم قرةاوغلان]ــــــــ[13 - 04 - 08, 03:14 م]ـ
السلام عليكم
اخي الكريم
التبييض او الغسيل في المحصلة النتيجة واحدة
وجزاك الله كل الخير
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[13 - 04 - 08, 03:34 م]ـ
انظر هذه الأبحاث موجودة على الشبكة النت.
- المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم غسيل الأموال
- غسيل الأموال وبيان حكمه في الفقه الإسلامي. الدكتور عبد الله محمد عبد الله مستشار سابق بمحكمتي التمييز والدستورية بدولة الكويت
- جرائم غسل الأموال.
- بحوث في غسيل الأموال وبيان حكمه في الفقه الإسلامي والنظم المعاصرة
مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي
شهر محرم 1424هـ- مارس2003م
بجامعة أم القرى- مكة المكرمة
الدكتور عبد الله محمد عبد الله مستشار سابق بمحكمتي التمييز والدستورية بدولة الكويت
- غسل الأموال .. جريمة العصر. الكاتب (محمد بن عبد العزيز المحمود).(91/18)
مسألة ثقب أذن البنت في الشرع.
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[10 - 04 - 08, 11:22 م]ـ
مسألة ثقب أذن البنت:
مسألة: ذهب بعض العلماء إلى كراهة ثقب أذن البنت، منهم ابن الجوزي رحمه الله، في حين ذهب غيره - وهو الصحيح - إلى جواز ذلك لأنه من الزينة.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/ 428): ويجوز ثقب أذن البنت للزينة، ويكره ثقب أذن الصبي، نص عليهما، قال في رواية مهنا: أكره ذلك للغلام، إنما هو للبنات.
وقال ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود (349):
أما أذن البنت فيجوز ثقبها للزينة، نص عليه الإمام أحمد، ونص على كراهته في حق الصبي.
والفرق بينهما أن الأنثى محتاجة للحلية، فثقب الأذن من مصلحة في حقها بخلاف الصبي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث أم زرع: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، مع قولها: أنا من حلي أذني، أي ملأها من الحلي حتى صار ينوس فيها، أي يتحرك ويجول.
وفي الصحيحين: لما حرض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة جعلت المرأة تلقي خرصها. الحديث.
والخرص: هو الحلقة الموضوعة في الأذن.
ويكفي في جوازه علم الله ورسوله بفعل الناس له، وإقرارهم على ذلك، فلو كان مما ينهى عنه لنهى القرآن والسنة، انتهى كلامه رحمه الله
ـ[أسامة أمين]ــــــــ[11 - 04 - 08, 10:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[13 - 04 - 08, 01:14 ص]ـ
أخي الحبيب
عندي معلومة قديما قرأتها ولا يحضرني مرجعها وخلاصتها:
أنه حصل بين هاجر وسارة كما يحصل بين النساء فحلفت أن تقطع منها ثلاثة أعضاء فأخبرها ابراهيم أن تثقب أذنيها وأنفها. ثم وضع فيها الحلق فأزدادت جمالا. وتلك غيرة.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ وَقَعَتْ وَحْشَةٌ بَيْنَ هَاجَرَ وَسَارَةَ فَحَلَفَتْ سَارَةُ إنْ ظَفِرَتْ بِهَا قَطَعَتْ عُضْوًا مِنْهَا فَأَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى جَبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ سَارَةُ مَا حِيلَةُ يَمِينِي فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إلَى إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَأْمُرَ سَارَةَ أَنْ تَثْقُبَ أُذُنَيْ هَاجَرَ فَمِنْ ثَمَّ ثُقُوبُ الْآذَانِ
-------------------
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 7/ 440 نقلا عن التتارخانية.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[14 - 04 - 08, 01:45 م]ـ
بارك الله فيكم(91/19)
مسالتان في الطلاق وازواج
ـ[حماد السلفي]ــــــــ[11 - 04 - 08, 12:48 ص]ـ
1 - امراه تعيش مع زوجها في بيت عائله واكتشف الزوج انها تسرق من اهله فاذا اراد ان يطلقها فهل لها حقوق اذا طلقها
2 - هل القائمه التي يكتبها اهل الزوجه علي الزوج امر مشروع
ارجو من الاخوه الرد علي هذين السؤالين او يحيلونني علي كلام العلماء فيهما بارك الله فيكم
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[13 - 04 - 08, 01:20 ص]ـ
بصرف النظر عن دعوى السرقة وأسبابها قد تكون لشبهة النفقة وما هو المسروق وهل توفرت الشروط وانتفت الموانع ....... الخ.فقبل أن تطلقها لا بد من معرفة أحكام الطلاق وفقهه. لك ولها.
أما قولك:
2 - هل القائمه التي يكتبها اهل الزوجه علي الزوج امر مشروع.
فلم أفهم القصد وهل تقصد شروط العقد عند النكاح.(91/20)
مطلوب لوظيفة باحث في الفقه الاسلامي
ـ[أبو رجاء العباسي]ــــــــ[11 - 04 - 08, 05:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
مطلوب لمركز أبحاث للتشريعات القانونية والفقه المقارن بالقاهرة -مصر
باحثين في الفقه الاسلامي:
يشترط التفرغ التام (العمل بنظام الدوام الكامل).
الدرجات الوظيفية المطلوبة:
1 - باحث شرعي (لا يشترط الخبرة).
2 - باحث شرعي أول ومراجع فقهي (يشترط الخبرة).
العمل بمدينة القاهرة - الدقي.
آخر موعد للتقدم آخر شهر إبريل 2008.
للمراسلة:
hr.legal12@yahoo.com (hr.legal12@yahoo.com)(91/21)
التنويع في أذكار االصلاة. تقديم الشيخ: محمدالحمود النجدي
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[12 - 04 - 08, 04:13 م]ـ
هذا البحث من إعداد: طارق بن محمد القطان
تقديم الشيخ: محمد الحمود النجدي
- مما يلمسه المرء من نفسه ويسمعه من كثرة المشتكين من حوله بشأن قضية الوساوس في الصلاة وفقدان الخشوع، تبينت الحاجة إلى الحديث عن التنويع بأذكار الصلاة الواردة من أقوال المصطفىصلى الله عليه وسلم ..
فالتنوع بالأذكار يجعلنا نستشعر الصلاة ونتدبر ما فيها، فتارة بهذا الذكر، وتارة بهذا الذكر، فنحظى بالخشوع وموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فمن فضل الله علينا أن جعل لنا أذكارًا كثيرة في الصلاة.(91/22)
معنى (الموت) فى الفقه الإسلامي
ـ[ايمان إمام]ــــــــ[12 - 04 - 08, 07:16 م]ـ
مطلوب منى بحثا فى معنى الموت فى المعارف المختلفة
فلو يستطيع أحد منكم مساعدتى فى إيجاد قول لبعض الفقهاء فى معنى الموت فى الفقه الإسلامى.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[13 - 04 - 08, 12:52 ص]ـ
السلام عليكم
هذه مقتطفات من بحث الموت والنوم والعلاقة بينهما. وأنصحك بالرجوع إليه في مجلة البحوث الاسلامية عدد 51
للدكتور / مسفر بن سعيد الغامدي.
1 - تعريف الموت:
أسماء الموت: الموت، والحتف، والمنون، وشعوب، والسام، والحمام، والردى، والحين، والثكل، والوفاة، و الهلاك. ألفاظ مؤتلفة، ومترادفة الألفاظ المؤتلفة للجياني، جـ2، ص233. .
والموت هو: خلق من خلق الله، وهو ضد الحياة، والموات ما لاروح فيه , وهو أيضا: الأرض التي لا مالك لها من الآدميين , والموتة: جنس من الجنون والصرع , والمستميت: الشجاع الطالب للموت , ومات: سكن ونام وبلي. . . لسان العرب لابن منظور جـ2، ص90 - 94، القاموس للفيروز آبادي، جـ1، ص158.
والموت: صفة وجودية خلقت ضدا للحياة، وباصطلاح أهل الحق قمع هوى النفس فمن مات عن هواه فقد حيي بهداه.
والموت الأبيض: الجوع؛ لأنه ينور الباطن ويبيض وجه القلب فمن ماتت بطنته حييت فطنته.
والموت الأحمر: مخالفة النفس , والموت الأخضر: لبس المرقع من الخرق الملقاة التي لا قيمة لها لاخضرار عيشه بالقناعة. والموت الأسود: هو احتمال أذى الخلق. . . لسان العرب لابن منظور جـ2، ص90 - 94، القاموس للفيروز آبادي، جـ1، ص158.
وأنواع الموت بحسب أنواع الحياة:
الأول: ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الإنسان والحيوان والنبات نحو قوله تعالى: سورة ق الآية 11 وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا.
الثاني: زوال القوة الحساسة. ومنه قوله تعالى: سورة مريم الآية 66 وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ.
الثالث: زوال القوة العاقلة وهي الجهالة نحو قوله تعالى: سورة الأنعام الآية 122 أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ.
الرابع: الحزن المكدر للحياة ومنه قوله تعالى: سورة إبراهيم الآية 17 وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ.
الخامس: المنام فقد قيل: النوم موت خفيف، والموت نوم ثقيل وعليه سماه الله توفيا.
التعريفات للمناوي، جـ2، ص683، 684. .
قال تعالى: سورة الملك الآية 1 تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سورة الملك الآية 2 الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ.
قال ابن كثير: واستدل بهذه الآية من قال: أن الموت أمر وجودي؛ لأنه مخلوق. . . تفسير ابن كثير، جـ8، ص203.
وقال تعالى: سورة إبراهيم الآية 17 وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ.
قال ابن كثير: أي يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه.
قال ميمون بن مهران: من كل عظم، وعرق، وعصب.
وقال عكرمة: حتى من أطراف شعره.
وقال إبراهيم التيمي: من موضع كل شعرة، أي: من جسده، حتى من أطراف شعره.
و قال ابن جرير: أي من أمامه، وورائه، وعن يمينه، وشماله , ومن فوقه، ومن تحت أرجله، ومن سائر أعضاء جسده. . . تفسير ابن كثير، جـ4، ص405.
------------------
وهناك كتب وأبحاث عن الموت عند الفقهاء وعد الأطباء
ومنها كتاب شيخنا الدكتور: عبد الله الحديثي.
ـ[ايمان إمام]ــــــــ[13 - 04 - 08, 10:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا اخى
ولكن أنت نقلت لى من كتب لغة وتفسير وانا بالفعل قد انتهيت من معنى الموت عند علماء اللغة وعند علماء التفسير وابحث عن أقوال الفقهاء فى معنى الموت
ولا اعلم كيف اصل لمجلة البحوث الإسلامية
وعموما جزاكم الله خيرا على مجهودك وبارك الله فيكم.(91/23)
أنا طالبة أكتب في موضوع سن الرشد، برجاء منكم مساعدتي في هذا الموضوع من ارشاد
ـ[أم عيسى]ــــــــ[12 - 04 - 08, 10:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا طالبة أكتب في موضوع سن الرشد، برجاء منكم مساعدتي في هذا الموضوع من ارشاد
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[13 - 04 - 08, 12:38 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله.
الخلاف في سن الرشد هو الخلاف في سن البلوغ والكلام فيه كالكلام فيه وعلاماته هي هي.
وقد كتب في البلوغ وأحكامه أبحاث فقهية.
والأقرب أنه سن 15 سنة وهو الراجح من حيث الدليل. وقيل 18 سنة.
والعبرة بالعلامات وليس للسن اعتبار. والله أعلم.
قال السيوطي في الأشباه والنظائر: (والحكمة في تعليق التكليف بخمس عشرة سنة: أن عندها بلوغ النكاح وهيجان الشهوة والتوقان، وتتسع معها الشهوات في الأكل والتبسط ودواعي ذلك، ويدعوه إلى ارتكاب ما لا ينبغي، ولا يحجزه عن ذلك ويرد النفس عن جماحها إلا رابطة التقوى وتشديد المواثيق عليه والوعيد، وكان ذلك قد كمل عقله واشتد أسره وقوته، فاقتضت الحكمة الإلهية توجه التكليف إليه، لقوة الدواعي الشهوانية، والصوارف العقلية، واحتمال القوة للعقوبات على المخالفة). انتهى.
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[13 - 04 - 08, 12:47 ص]ـ
وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا [النساء/6]
قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى -: واختلف أهل التأويل في معنى:"الرشد" الذي ذكره الله في هذه الآية.
فقال بعضهم: معنى"الرشد" في هذا الموضع، العقل والصلاح في الدين.
* ذكر من قال ذلك:
8580 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"فإن آنستم منهم رشدًا"، عقولا وصلاحًا.
8581 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:"فإن آنستم منهم رشدًا"، يقول: صلاحًا في عقله ودينه.
* * *
وقال آخرون: معنى ذلك: صلاحًا في دينهم، وإصلاحًا لأموالهم.
* ذكر من قال ذلك:
8582 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثني أبي، عن مبارك، عن الحسن قال: رشدًا في الدين، وصلاحًا، وحفظًا للمال.
8583 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:"فإن آنستم منهم رشدًا"، في حالهم، والإصلاحَ في أموالهم.
* * *
وقال آخرون: بل ذلك العقلُ، خاصة.
* ذكر من قال ذلك:
8584 - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد قال: لا ندفع إلى اليتيم ماله وإن أخذ بلحيته، وإن كان شيخًا، حتى يؤنس منه رشده، العقل.
8585 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد:"آنستم منهم رشدًا"، قال: العقل.
8586 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا أبو شبرمة، عن الشعبي قال: سمعته يقول: إن الرجل ليأخُذُ بلحيته وما بلغ رُشده.
وقال آخرون: بل هو الصلاح والعلم بما يصلحه.
* ذكر من قال ذلك:
8587 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج:"فإن آنستم منهم رشدًا"، قال: صلاحًا وعلمًا بما يصلحه.
* * *
قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندي بمعنى"الرشد" في هذا الموضع، العقل وإصلاح المال = لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك، لم يكن ممن يستحق الحجرَ عليه في ماله، وحَوْزَ ما في يده عنه، وإن كان فاجرًا في دينه. وإذْ كان ذلك إجماعًا من الجميع، فكذلك حكمه إذا بلغ وله مال في يَدي وصيِّ أبيه، أو في يد حاكم قد وَلي ماله لطفولته= واجبٌ عليه تسليم ماله إليه، إذا كان عاقلا بالغًا، مصلحًا لماله= غير مفسد، لأن المعنى الذي به يستحق أن يولَّى على ماله الذي هو في يده، هو المعنى الذي به يستحق أن يمنع يده من ماله الذي هو في يد وليّ، فإنه لا فرق بين ذلك.
وفي إجماعهم على أنه غير جائز حيازة ما في يده في حال صحة عقله وإصلاح
ما في يده، الدليلُ الواضح على أنه غير جائز منْع يده مما هو له في مثل ذلك الحال، وإن كان قبل ذلك في يد غيره، لا فرْق بينهما. ومن فرَّق بين ذلك، عُكِس عليه القول في ذلك، وسئل الفرق بينهما من أصل أو نظير، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله.
فإذ كان ما وصفنا من الجميع إجماعًا، فبيُّنٌ أن"الرشد" الذي به يستحق اليتيم، إذا بلغ فأونس منه، دَفْعَ ماله إليه، ما قلنا من صحة عقله وإصلاح ماله.
* * *
قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: وقوله: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} قال سعيد بن جبير: يعني: صَلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس، والحسن البصري، وغير واحد من الأئمة. وهكذا قال الفقهاء متَى بلغَ الغلام مُصْلحًا لدينه وماله، انفك الحجر عنه، فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/24)
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[16 - 04 - 08, 06:32 م]ـ
أختاه: أم عيسى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا بد أولا من تحديد المقصود من [سن الرشد] ٍ في بحثك
هل يبدأ بالبلوغ الحكمي لدى الفقهاء والذي حددوه بتسع سنوات للبنت وعشر للولد
أم أن المقصود البلوغ المعهود المعروف بخروج المني لدى الفتى، ونزول الدورة لدى الفتاة
أم أن المقصود بسن الرشد العقل ذاته نسبة إلى قوله تعالى " فإن آنستم منه رشدا "
والأولى أن تبدئي بتحديد ذلك أولا.
ويمكنك أن تتناولي جميع ما سبق فتكون أبوابا وفصولا ضمن بحثك على أن تبدئي بالوقوف على المعنى اللغوى والاصطلاحي لعنوان بحثك.
ـ[أم عيسى]ــــــــ[17 - 04 - 08, 12:46 م]ـ
جزيت خيرا على المعلومات القيمة ولكن من فضلك دلني على عناوين الابحاث وأين نشرت، وأقصد بالرشد العقل
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[18 - 04 - 08, 11:13 ص]ـ
ليس لدي في هذا الموضوع إلا ما يوجد في كتب الفقه العامة وهي في ذاتها تكفي، لكن إن شئت التوسع فابحثي على الشبكة
وهذا رابط لمقال علمي حول مراحل التطور البدني وأثره على النفس فعنوان المقال: [بلوغ الطفل من الألف إلى الياء] ولكن انتبهي إنه لكاتب شيعي، لكن المقال جيد ويستشهد بكتب أهل السنة والمذاهب الأربعة _ هدى الله عامة الشيعة، وأهلك ملاليهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر فإنهم ضالون مضلون
http://www.alhsa.com/forum/showthread.php?t=8628
وهذا رابط آخر أخذ المقال السابق ذكره وزاد عليه زيادات طيبة
http://www.goore.net/vb/goore9277.html
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[18 - 04 - 08, 02:01 م]ـ
الأخت الكريمة والأخ الفاضل الجبالي
أحسب أن الجزء الفقهي من مقال منتدى الإحساء سني مائة بالمائة ويبدو أن الكاتب جمع مقالته من عدة مقالات ورفعه كأنه باسمه، فاطمئنا إلى سلامة المقال من الانحراف.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[18 - 04 - 08, 08:57 م]ـ
ما هي الفكرة الأساسية أو العناصر الرئيسة في البحث حتى يتسنى إرشادك لما طلبت، فموضوع الرشد يتحدث عنه من جهات عدة وفي أبواب مختلفة، فلو حددت بارك الله فيك ما تريدين لكانت المساعدة من إخوانك وأخواتك أنفع.(91/25)
أرجو من الإخوة طلبة العلم المساعدة هل يثبت دخول الشهر برؤية الهلال عن طريق المنظار
ـ[أبو محمد الحضرمي]ــــــــ[13 - 04 - 08, 11:21 ص]ـ
مسألة: هل يثبت دخول الشهر برؤية الهلال عن طريق المنظار المكبر (الدربيل).
لم أجد في هذه المسألة كلاماً إلا للعلماء المعاصرين أما العلماء المتقدمين فلم أجد لهم كلاماً في ذلك؟
فمن كان يعرف كلاماً لأحد من العلماء المتقدمين في هذه المسألة فأرجو إتحافنا به.
وجزاكم الله خيرا.(91/26)
مالمراد (بالفقيه) إذا أطلق عند الحنفية؟
ـ[صادق صبور]ــــــــ[13 - 04 - 08, 10:11 م]ـ
الإخوة رواد المنتدى الكرام:
لدي تساؤل آمل ممن لديه معرفة الإجابة عليه وهو: مالمراد (بالفقيه) إذا أطلق عند الحنفية؟
حيث إني وجدت في أول كتاب تأسيس النظر للدبوسي قوله (قال الفقيه)
والذي يتبادر إلى ذهني أن المراد به أبو الحسن الكرخي من فقهاء الحنفية فهل هذا صحيح؟(91/27)
سؤال لإخواننا المالكية
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[14 - 04 - 08, 05:25 م]ـ
حُكي الإجماع على أن الماء إدا تغيرت رائحته أو أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة تحل فيه فإنه ينجس وفُهم الإجماع من كلام الشافعي الدي حكاه البيهقي كما في المعرفة لكن حُكي في المدهب المالكي أن عبد الملك خالف في الرائحة كما في الدخيرة والمواهب للحطاب أفيدونا بتحقيق المسألة فإنها مُشكلة علي جدا.
وأعلم أن من أوائل المفيدين الشيخ الفهم الصحيحج و أبي إسحق و .....
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 06:43 م]ـ
أرجوا الإفادة بارك الله فيكم.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 04 - 08, 10:34 م]ـ
أين الإشكال - وفقك الله - فكثير من مسائل العلم يدعى فيها الإجماع مع مخالفة الواحد أو الإثنين من أهل العلم ... وربما أكثر ... فإما لم يبلغهم الإجماع ... أو لم يصح عندهم ... أو انعقد بعد خلافهم ... الخ ... وما رآه عبد الملك ابن الماجشون خلاف المذهب المالكي كما هو معلوم ... وقد ذهب بعض الشيوخ من المالكيين إلى أن رأى الماجشون هذا محمول على التغير بالمجاور وليس بالمخالط الممازج وبينهما فرق في المذهب كما تعلم ... ولم يرتضه حذاقهم ... وقالوا في تعليل اختياره إنه حمله على عدم تأثير الرائحة النجسة تعلق في الثياب ... فكما لم يؤمر المصلى بغسلها كذا لا يؤمر هنا باجتناب الماء لتغير رائحته ... هذا ما علق بالذهن الآن ... فلعل فيه شيئا من التوضيح ... والله أعلم.(91/28)
هل يفرق المالكية بين الملازمة وعدم الانفكاك في باب المياه؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[14 - 04 - 08, 05:26 م]ـ
هل يفرق المالكية بين الملازمة وعدم الانفكاك في باب المياه أم هما مترادفان؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 04 - 08, 10:37 م]ـ
الظاهر من استعمالهم أنهما بمعنى واحد ... والله أعلم.(91/29)
سؤال للمالكية. هل الماء المتغير بطاهر ملازم له في الغالب مطلق أم مُلحقٌ بالمُطلَق؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[14 - 04 - 08, 05:29 م]ـ
سؤال للمالكية. هل الماء المتغير بطاهر ملازم له في الغالب مطلق أم مُلحقٌ بالمُطلَق؟ بوركتم.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 04 - 08, 09:44 ص]ـ
وفقكم الله.
هو مطلق عند إمام المتأخرين خليل - رحمه الله - ... وقبله القاضي عبد الوهاب وابن عسكر ... وملحق بالمطلق عند ابن شاس وابن الحاجب كما يؤخذ من كلام الحطاب رحمه الله ...
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 06:07 م]ـ
الحمد لله مرحبا بالأحبة والله قد اشتقنا إليكم ولي عندكم سؤال: من أيّ البلاد أنتم لعلنا نستطيع زيارتكم. بارك الله فيكم.
ـ لكن لم تُجبني عن أسئلتي في صفحة من هو عبد الملك الذي يذكره القراف °ابتسامة0
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 04 - 08, 10:36 م]ـ
جزاك الله خيرًا.
إنما يزار أهل العلم والفضل - وفقك الله - وأخوك بعيد من ذلك بلا تواضع ... ولعل الجواب يأتيك قريبا من طرف شيخنا أبي إسحاق ... فصبر جميل.
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[21 - 04 - 08, 03:58 ص]ـ
وفقكم الله.
هو مطلق عند إمام المتأخرين خليل - رحمه الله - ... وقبله القاضي عبد الوهاب وابن عسكر ... وملحق بالمطلق عند ابن شاس وابن الحاجب كما يؤخذ من كلام الحطاب رحمه الله ...
وقبله القاضي عبد الوهاب وابن عسكر ... (وابن عبد البر كما في الكافي)(91/30)
مسالة مستجدة رجل قطعت يده قصصاً ثم اعادها .... !!!!!
ـ[فيصل الحربي]ــــــــ[15 - 04 - 08, 09:19 ص]ـ
هذا ماحكاه صديق لي يعمل في القطاع الصحي مستفهما عن ذلك بعدما اخبره دكتور يعمل في احدى المستشفيات انه اتاهم شخص قطعت يده بحكم شرعي
ثم اعادها بالخياطه ..
فما هو قول العلماء في هذه المسالة؟؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[15 - 04 - 08, 12:01 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=129537
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 04 - 08, 01:42 م]ـ
استعادة العضو المقطوع في الحد (المجيب أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80134
ومن المهم الإطلاع على مناقشة الإخوة للفتوى.
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[18 - 04 - 08, 04:29 م]ـ
بارك الله فيك أخي فيصل:)
هلاّ بحثت قبل أن تسأل:)
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[18 - 04 - 08, 04:35 م]ـ
لعل هذا الرابط يفيدك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=129537
و ابحث قبل أن تسأل:)
المعذرة للإخوان أخي فيصل من أحبابي و لذلك لا بأس بشيء من (الميانة)
تحت باب (إبلاش الإخوان):)
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 04 - 08, 05:27 م]ـ
زراعة عضو استؤصل في حدٍّ أو قَصاص (وفيه بحث في المسألة، وقرار مجمع الفقه الإسلامي):
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14413&highlight=%E3%C7%E4%DA+%C7%E1%CC%E6%C7%E1
ـ[فيصل الحربي]ــــــــ[21 - 04 - 08, 11:43 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ...
وبعد ..
فما حصل من نزول هذه المشاركةبهذا المنتدى المبارك بهذا الشكل كان عن طريق الخطاء.
فلم اكن اريد ان تكون بهذا الشكل انما الذي اردت هو انزال المسائلة مع ما قاله الشيخ /محمد محمد المختار
الشنقيطي في رسالته الجراحة الطبية.
لاني كما ذكرت انفاً لما سئلت عن المسائلة بحثتها فاردت افادت الاخوة بما وصلت اليه
**ا ما قاله الاخ/سامي فلعلمه اني قد بحثت المسائلة ان لم اكن واهم من خلال لقاء يكون بيننا
وان لم يكن يعلم فاراد بذلك تحفيزي للبحث لعلمه اني متخصص في بحث المسائل ولميولي لهذا العمل**
**اما كون المسئلة قد بحثت فلم اكن اعلم بذلك لمشاركتي القريبة في المنتدى.
وجزاكم الله خير
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[22 - 04 - 08, 12:35 ص]ـ
إذن توافقني أخي فيصل على أنه لا بد لأي أحد أراد أن يطرح موضوعا لا بد و أن يكون قد بحث من قبل:)
رعاك الله ..
ـ[فيصل الحربي]ــــــــ[22 - 04 - 08, 10:11 ص]ـ
موافقتي لك لاتعني انها هي الصواب .... ولكن على طالب العلم اذا اشكلت عليه مسئله معينة عليه قبل السوال عنها هو البحث لعدة اسباب ..
1 - لايتكون لديه حصيله علمية جيدة
2 - قد يصل الى الجواب وينتهي الاشكال
3 - لتكون لديه دربه في البحث
** واحيانا يكون الشخص في بداية الطلب وليس لديه مكتبة علمية يمكنه البحث من خلالها ... فلا تثريب اخي سامي
ونسال الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلاح النية.(91/31)
من يبحث لنا أسباب عزل القاضي المختلف فيها خاصة التي تتعلق بسلامة الحواس
ـ[عبد الحميد انا]ــــــــ[15 - 04 - 08, 03:20 م]ـ
من يبحث لنا أسباب عزل القاضي المختلف فيها
خاصة التي تتعلق بسلامة الحواس
ـ[عبد الحميد انا]ــــــــ[15 - 04 - 08, 07:18 م]ـ
هل من مجيب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(91/32)
بحث مختصر عن الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر
ـ[عبد الباري علي]ــــــــ[15 - 04 - 08, 04:26 م]ـ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله
) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (آل عمران:102
) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء:1
) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (الأحزاب:70_71
أما بعدُ
فهذا موضوع أطرحه للبحث لعل أحد أعضاء هذا المنتدى المبارك يبحثه ويرشدنا إلى ما وفقه الله فى هذا الموضوع والله المستعان لا حول ولا قوة إلا به هو الهادى للخيرات الموفق للطاعات لا رب غيره ولا إله سواه
) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ - يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ - حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنِى جَابِرٌ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- دَعَا فِى مَسْجِدِ الْفَتْحِ ثَلاَثاً يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الثُّلاَثَاءِ وَيَوْمَ الأَرْبِعَاءِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَعُرِفَ الْبِشْرُ فِى وَجْهِهِ. قَالَ جَابِرٌ َلَمْ يَنْزِلْ بِى أَمْرٌ مُهِمٌّ غَلِيظٌ إِلاَّ تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَأَدْعُو فِيهَا فَأَعْرِفُ الإِجَابَةَ. (رواه الإمام أحمد رحمه الله وحسنه الألبانى رحمه الله فى صحيح الترغيب والترهيب وقال: وإسناد أحمد جيد وحسنه الألبانى رحمه الله أيضاً فى الأدب المفرد وجاء فى رواية فى جزء ابن الغطريف:) فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين الظهر والعصر (
) قال ابن رجب رحمه الله عن إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الدمشقي، الفقيه. الزاهد الورع العابد. الشيخ عماد الدين، أبو إسحاق وأبو إسماعيل، أخو الحافظ عبد الغني رحمهما الله: وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً. قال: وكان كثير الدعاء بالليل والنهار. قال: وكان إذا دعا كأن القلب يشهد بإجابة دعائه من كثرة ابتهاله وإخلاصه، وكان إذا شرع في الدعاء لا يكاد يقطعه، ولو اجتمع أهله وجيرانه. فيدعو وهم حاضرون ويستبشرون بذلك. وكان يفتح عليه من الأدعية شيء ما سمعته من غيره قط. وربما بكى بعض الحاضرين عند دعائه. وذكر من توخيه أوقات الإجابة وأما كنها. ويواظب على الدعاء يوم الأربعاء، بين الظهر والعصر (ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب
) وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء وأما سائر المساجد فلها حكم المساجد العامة ولم يخصها النبي صلى الله عليه و سلم بإتيان ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئا من تلك الأماكن إلا قباء خاصة وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الاربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه قال جابر فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد وفيه كلام يوثقه ابن معين تارة ويضعفه أخرى وهذا الحديث يعمل به طائفة من اصحابنا وغيرهم فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان بل في الزمان (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/33)
) وللدعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الاجابة، وذلك كالسحر ووقت الفطر، وما بين الاذان والاقامة، وما بين الظهر والعصر في يوم الاربعاء، وأوقات الاضطرار وحالة السفر والمرض، وعند نزول المطر والصف في سبيل الله. كل هذا جاءت به الاثار، ويأتي بيانها في مواضعها. (تفسير القرطبى
) وللدُّعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة، كالسَّحرِ، ووقت الفطِر، وما بين الأذانِ والإقامة، وما بين الظُّهر والعصر في يوم الأربعاء، وأوقات الإضرار وحالة السَّفر والمرض، وعند نزول المطر، والصَّفّ في سبيل الله تعالى كُلُّ هذا جاءت به الآثارُ. (تفسير اللباب في علوم الكتاب
) وترتجى الإجابة من الأزمان عند السحر، وفي الثلث الأخير من الليل، ووقت الفطر، وما بين الأذان والإقامة، وما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء، وأوقات الاضطرار، وحالة السفر والمرض، وعند نزول المطر، والصف في سبيل الله، والعيدين، والساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: وهي من الإقامة إلى فراغ الصلاة: كذا ورد مفسراً في الحديث، وقيل: بعد عصر الجمعة، وعندما تزول الشمس. ومن الأماكن: في الكعبة، وتحت ميزابها، وفي الحرم، وفي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والجامع الأقصى. (تفسير البحر المحيط
) ويحتمل أن يكون هذا هو سر ما ورد من حديث جابر أنه دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين قال جابر فلم ينزل بي أمر غائظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة قال فيكون يوم الأربعاء نحساً على الظالم ويستجاب فيه دعوة المظلوم عليه كما استجيب فيه دعوة النبي على الكفار (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة
لأبي الحسن علي بن محمد بن عرّاق الكناني
) وللدعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة وذلك وقت السحر ووقت الفطر وما بين الأذان والإقامة وعند جلسة الخطيب بين الخطبتين إلى أن يسلم من الصلاة وعند نزول الغيث وعند التقاء الجيش في الجهاد في سبيل الله تعالى وفي الثلث الأخير من الليل لما جاء في الحديث (إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه) وفي حالة السجود لقوله عليه الصلاة و السلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء وما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء وأوقات الاضطرار وحالة السفر والمرض هذه كله جاءت به الآثار
قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه دعا رسول الله في مسجد الفتح ثلاثة أيام يوم الاثنين ويوم الثلاثاء واستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرفت السرور في وجهه قال جابر ما نزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فادعو فيها فاعرف الإجابة (المستطرف في كل فن مستظرف
) على الرغم من ذلك نجد بعض المسلمين يتشاءمون ببعض الشهور والأيام، كشهر شوال وصفر، ويوم الأربعاء، سيما الأخيرة من شهر صفر، حيث لا يتزوجون فيه، ولا يسافرون، ولا يفرعون عملاً فيه، خاصة في آخر أربعاء منه.
مستدلين بما جاء في تفسير قوله تعالى: "في يوم نحس مستمر" عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان آخر أربعاء في الشهر، أفنى صغيرهم وكبيرهم.
ولهذا شاع بين الناس: أربعاء وآخر شهر.
فالشؤم هنا قاصر على أولئك الكفار، حيث استمر فيه عذابهم، وتواصل بهم حتى أهلكهم، ودخلوا فيه نار جهنم، هذا فيما يتعلق بعاد، وقد أهلك الله غيرهم من الأمم الكافرة في أيام أخَر، كما أن الله نجى رسله وأتباعهم في نفس هذه الايام، فكانت خيراً عليهم ونحساً على الكفار.
يكذب شؤم يوم الأربعاء ما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الفتح ثلاثاً يوم الإثنين ويوم الثلاثاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعرفت السرور في وجهه، قال جابر: ما نزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها، فأعرف الإجابة".
قال القرطبي: (وللدعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة، وذلك كالسحر، ووقت الفطر، وما بين الأذان والإقامة، وما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء، وأوقات الاضطرار، وحالة السفر والمرض، وعند نزول المرض، والصف في سبيل الله).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/34)
قال القرطبي رحمه الله: (فإن قيل فإذا كان يوم الأربعاء يوم نحس مستمر فكيف يستجاب فيه الدعاء؟ وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استجيب له فيه فيما بين الظهر والعصر .. ومعلوم أنه لم يرد بذلك أنه نحس على الصالحين، بل أراد أنه نحس على الفجار والمفسدين، كما كانت الأيام النحسات المذكورة في القرآن نحسات على الكفار من قوم عاد، لا على نبيهم والمؤمنين به منهم). (موسوعة الخطب والدروس
جمعها ورتبها الشيخ علي بن نايف الشحود
) ومن هذا تشاؤمهم ببعض الأيام، كيوم الأربعاء وهذا أمر باطل، وما يروى في يوم الأربعاء من أنه يوم نحس مستمر، قال أهل العلم: إنه حديث لا يصح، بل قد جاء في المسند عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الأحزاب يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، فعرف البشر في وجهه؛ قال جابر رضي الله عنه: فما نزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت ذلك الوقت، فدعوت الله فيه فرأيت الإجابة"، فتبين بهذا: أنه يوم تجاب فيه الدعوات، وتقضى فيه الحاجات، وهذا ينافي كونه يوم نحس مستمر. (الدرر السنية في الكتب النجدية والكلام للشيخ سليمان بن حمدان
) الباب الثاني في أوقات الإجابة وأحوالها وأماكنها ومن يستجاب له وبم يستجاب واسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى وعلامة الاستجابة والحمد عليها فصل في أوقات الإجابة وأحوالها ليلة القدر ويوم عرفة وشهر رمضان وليلة الجمعة ويوم الجمعة وساعة الجمعة وهي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة والأقرب أنها عند قراءة الفاتحة حتى يؤمن وجوف الليل ونصفه الثاني وثلثه الأول وثلثه الأخير ووقت السحر وعند النداء بالصلاة وبين الأذان والإقامة وبين الحيعلتين للمجيب المكروب مس وعند الإقامة وعند الصف في سبيل الله وعند التحام الحرب ودبر الصلوات المكتوبات وفي السجود وعند تلاوة القرآن لا سيما الختم وعند قول الإمام ولا الضالين وعند شرب ماء زمزم خ م وصياح الديكة واجتماع المسلمين وفي مجالس الذكر وعند تغميض الميت د س ت وعند نزول الغيث وعند الزوال في يوم الأربعاء قاله البيهقي في شعب الإيمان (تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشوكاني
) وأيد بعضهم بالآية ما أخرجه وكيع في الغرر. وابن مردويه. والخطيب البغدادي عن ابن عباس مرفوعاً آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر وأخذ بذلك كثير من الناس فتطيروا منه وتركوا السعي لمصالحهم فيه ويقولون له: أربعاء لا تدور، وعليه قوله:
لقاؤك للمبكر فأل سوء ... ووجهك أربعاء لا تدور
وذلك مما لا ينبغي، والحديث المذكور في سنده مسلمة بن الصلت قال أبو حاتم: متروك، وجزم ابن الجوزي بوضعه؛ وقال ابن رجب: حديث لا يصح ورفعه غير متفق عليه فقد رواه الطيوري من طريق آخر موقوفاً على ابن عباس، وقال السخاوي: طرقه كلها واهية، وضعفوا أيضاً خبر الطبراني يوم الأربعاء يوم نحس مستمر، والآية قد علمت معناها، وجاء في الأخبار والآثار ما يشعر بمدحه ففي منهاج الحليمي، وشعب البيهقي أن الدعاء يستجاب يوم الأربعاء بعيد الزوال، وذكر برهان الإسلام في تعليم المتعلم عن صاحب الهداية أنه ما بدىء شيء يوم الأربعاء إلا وتم وهو يوم خلق الله تعالى فيه النور فلذلك كان جمع من المشايخ يتحرون ابتداء الجلوس للتدريس فيه، واستحب بعضهم غرس الأشجار فيه لخبر ابن حبان. والديلمي عن جابر مرفوعاً «من غرس الأشجار يوم الأربعاء وقال: سبحان الباعث الوارث أتته أكلها» (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
) فإن قيل: إذا كان يوم الأربعاء يَوْمَ نَحْسٍ مستمر فكيف يستجاب فيه الدعاء؟! وقد جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استجيب له فيه فيما بين الظهر والعصر.
فالجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتاني جبريل فقال:» إنَّ اللَّهَ يأمرك أَنْ تَقْضِي مع الشاهد «وقال: يَوْمُ الأربعاء يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرّ. ومعلوم أنه لم يرد أنه نحس على المصلحين بل على المفسدين، كما كانت الأيام النحسات على الكُفار، لا على نبيهم والمؤمنين. (تفسير اللباب
) فإن قيل: فإذا كان يوم الأربعاء يوم نحس مستمر فكيف يستجاب فيه الدعاء؟ وقد جاء أن النبيّ صلى الله عليه وسلم استجيب له فيه فيما بين الظهرِ والعصرِ. وقد مضى في «البقرة» حديث جابر بذلك. فالجواب والله أعلم ما جاء في خبر يرويه مسروق عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أتاني جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقضي باليمين مع الشاهد وقال يوم الأربعاء يوم نحس مستمر " ومعلوم أنه لم يرد بذلك أنه نحس على الصالحين، بل أراد أنه نحس على الفجار والمفسدين؛ كما كانت الأيام النحسات المذكورة في القرآن؛ نحسات على الكفار من قوم عاد لا على نبيهم والمؤمنين به منهم، وإذا كان كذلك لم يبعد أن يمهل الظالم من أوّل يوم الأربعاء إلى أن تزول الشمس، فإذا أدبر النهار ولم يحدث رجعة استجيب دعاء المظلوم عليه، فكان اليوم نحساً على الظالم؛ ودعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما كان على الكفار، وقول جابر في حديثه «لم ينزل بي أمر غليظ» إشارة إلى هذا. والله أعلم. (تفسير القرطبى
والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصل اللهم وسلم وبارك على من أنزل عليه الكتاب وعلى الآل والأصحاب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/35)
ـ[عبد الباري علي]ــــــــ[21 - 04 - 08, 08:52 ص]ـ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله
أما بعدُ
فقد ذكرت هذه المسألة بحثاً لا تقريراً فمن كان عنده فضل علم فليعد به على من لا علم له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له وجزاكم الله خيراً
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[21 - 04 - 08, 03:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
والحديث ضعيف لا يصح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14047
ـ[ابوربا الذبياني]ــــــــ[22 - 04 - 08, 02:43 ص]ـ
أرى أن الأمر واسع في هذه المسألة
من رأى صحة الحديث يجعل الدعاء يوم الأربعاء من الأوقات التي يتوخى ويرجى فيها استجابة الدعاء
ومن لم يرى صحة الحديث لم يجعل ذلك.
والله أعلم وأحكم
ـ[عبد الباري علي]ــــــــ[22 - 04 - 08, 11:33 م]ـ
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم
وبلا شك أن مذاكرة أى مسألة شرعية عبادة يُتقرب بها إلى الله عز وجل وكم قيل:
تعلم العلم فإنك لا تدرى متى تحتاجه
ولذلك فأستأذنكم فى مواصلة بحث المسألة
وسأقوم إتماماً للفائدة بنقل بعض الفوائد المتعلقة بهذا الموضوع بعد البحث عنها فى هذا الملتقى المبارك مع التعليق عليها فى النهاية
والله المستعان هو الهادى للخيرات الموفق للطاعات
ولا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[عبد الباري علي]ــــــــ[22 - 04 - 08, 11:37 م]ـ
هل ثبت أن هذا الوقت من أوقات الإجابة؟ شارك فضلا لا أمرا بما لديك
الحمدُ لله وبعدُ؛
فهذا بحثٌ متواضعٌ عن وقتٍ من أوقاتِ الإجابةِ، ورد فيه حديثٌ بخصوصه، وقد فهمه بعض الأحبةِ على غيرِ ما جاءَ فبنوا عليه ساعةَ إجابةٍ يجهلها كثيرٌ من الناسِ، هذا على فرضِ ثبوت الحديثِ إذا سلمنا بقولهم فكيف إذا كان الحديثُ لا يثبتُ؟ والأمر الثاني أنهُ فُهم على غير مقصوده كما سترون.
روى الإمامُ أحمدُ في مسندهِ (3/ 332) بسندهِ فقال:
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَنِي جَابِرٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ -: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ ثَلَاثًا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَعُرِفَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ.
قَالَ جَابِرٌ: فَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غَلِيظٌ إِلَّا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَأَدْعُو فِيهَا فَأَعْرِفُ الْإِجَابَةَ.
الحديثُ فيه علتانِ:
الأولى: في سندهِ كثيرُ بنُ زيد، وقد تفردَ بهذا الحديثِ، وتفردهُ لا يحتملُ، لأنه نقل أمراً تعبدياً لم ينقلهُ غيرهُ، ولو كان الدعاءُ يومَ الأربعاءِ معروفاً لنقل عن غيرهِ.
الثاني: فيه أيضاً عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة، وذكر الخلاف في اسمه، وهو مجهولٌ لا يعرفُ حالهُ.
ولهذا قال البزارُ كما في " كشف الأستار " (1/ 216) للهيثمي بعد الحديث: قال البزار: لا نعلمه يُروى عن جابر إلا بهذا الإسناد.ا. هـ.
والحديثُ ضعفه الأرنؤوط في تخريج المسند (14563) وقال: " لإسناده ضعيفٌ، كثيرُ بن زيدٍ ليس بذاك القوي، خاصة إذا لم يتابعه أحدٌ، وقد تفرد بهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمنِ بن كعب، وهذا الأخير في عداد المجاهيل، وله ترجمةٌ في التعجيل (563).ا. هـ
وضعفهُ أيضاً عمرو عبد المنعم في " السنن والمبتدعات (ص 297) وقال: ولاحجة فيه البتة على ما ذكره البيهقي، لضعفه وسقوطه.ا. هـ.
وعزى تخريج الحديث إلى " بدع الدعاء " (ص 40 - 41)، وليس الكتاب عندي.
وذهب بعض أهل العلم إلى تجويد الحديث وتحسينه.
فجود إسناده الإمام المنذري في " الترغيب والترهيب " وقال: رواه أحمدُ والبزارُ وغيرهما، وإسنادُ أحمد جيدٌ.ا. هـ.
وقال الهيثمي في " لمجمع " (4/ 12): رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات.ا. هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/36)
وحسن الحديثَ العلامة الألباني - رحمه الله - في " صحيح الأدب المفرد " (542)، و " صحيح الترغيب والترهيب " (1185).
* مسألة:
هل يستدلُ بهذا الحديثِ على فضلِ الصلاةِ في مسجدِ الفتح أم على تحري الدعاء في يومِ الأربعاءِ عند الزوالِ أو بعد الزوالِ أو بين الظهرِ والعصرِ؟
الذي يظهرُ من تراجم ِ العلماءِ للحديثِ أنهم يقصدون المسجدَ وليس الوقت، فقد وضع الإمامُ المنذري الحديث في " الترغيب والترهيب " تحت باب " الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة، وبيت المقدس وقباء ".
وبوب له البخاري في " الأدب المفرد " (704): " باب الدعاء عند الاستخارةِ ".
وبوب عليه صاحب " كشف الأستار ": " باب في مسجد الفتح ".
وقال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في " اقتضاء الصراط المستقيم " (2/ 816):
وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء وأما سائر المساجد فلها حكم المساجد العامة ولم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئا من تلك الأماكن إلا قباء خاصة.
وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الاربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه.
قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة.
وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد وفيه كلام يوثقه ابن معين تارة ويضعفه أخرى.
وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر، ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان بل في الزمان.ا. هـ.
وذكر الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر في " فضائل المدينة المنورة " (2/ 391 - 392) عند ذكره لمساجد المدينة ما نصه:
مسجد الفتح.
وهو أحد المساجد السبعة المعروفة في المدينة المنورة، غربي جبل سَلْعٍ، وهو المسجد الأعلى فيها، في شمالها ... ومن فضائل هذا المسجد - مسجد الفتح - أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت غزوة الخندق دعا فيه على الأحزاب الذين غزوا المدينة، فاستجاب الله سبحانه دعاءهُ وصار الدعاء فيه بعد ذلك مستحبا، حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا حزبه أمرٌ، أو وقعت له ضائقةٌ، تحين الوقت الذي استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فدعا فيه، فيستجيب الله سبحانه وتعالى له.ا. هـ.
وذكر حديث جابر الآنف الذكر، فهذا استدلال منه بالبقعة لا بالوقت.
وعلى فرض أنها للمسجدِ فقد قرر العلماءُ المحققون أن المدينةُ لا تشرعُ زيارةُ المساجد لها إلا للمسجد النبوي وقباء فقط، أما المساجدُ السبعةُ ومنها مسجد الفتح فلا يشرعُ زيارتها لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " (17/ 469): " ولهذا لم يستحب علماء السلف من أهل المدينة وغيرها قصد شيء من المزارات التي بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسجد قباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد مسجدا بعينه يذهب إليه إلا هو ".ا. هـ.
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - في " فتاوى إسلامية (2/ 313).بعد أن ذلك المواضع التي يشرع زيارتها في المدينة: " أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها من المواضع التي يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيارتها فلا أصل لذلك ولا دليل عليه والمشروع للمؤمن دائما هو الاتباع دون الابتداع ".ا. هـ.
ومن لديه إضافة على ما ذكرنا فليتفضل بطرح ما لديه، وجزاه الله خيرا.
محبكم في الله: عبد الله زقيل.
ـ[عبد الباري علي]ــــــــ[22 - 04 - 08, 11:42 م]ـ
جاء في تحقيق المسند طبع الرسالة (22/ 425)
(إسناده ضعيف، كثير بن زيد ليس بذاك القوي، خاصة إذا لم يتابعه أحد، وقد تفرد بهذا الحديث عن عبدالله بن عبدالرحمن بن كعب، وهذا الأخير في عداد المجاهيل، وله ترجمة في التعجيل (563)
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 2/ 73 والبخاري في الأدب المفرد (704) والبيهقي في الشعب (3874) من طرق عن كثير بن زيد بهذا الإسناد) انتهى.
ـ[عبد الباري علي]ــــــــ[22 - 04 - 08, 11:51 م]ـ
عن جابر يعني ابن عبد الله _ رضي الله عنهما_:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/37)
((أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستُجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه)).
قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهمٌّ غليظ إِلاّ توخَّيْتُ تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة)) رواه أحمد والبزار وغيرهما وإسناد أحمد جيد. و حسنه الشيخ الألباني _ رحمه الله_ في: ((صحيح الترغيب)): (2/ 143) رقم: (1185)
" عن جابر بن عبد الله قال:
((دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد؛ مسجد الفتح، يومَ الاثنين ويومَ الثلاثاء ويومَ الأربعاء، فاستُجيب له بين الصلاتين مِنْ يوم الأربعاء))
قال جابر: ولم ينزل بي أمر مهمٌّ غائظ إِلاّ توخَّيْتُ تلك الساعة؛ فدعوتُ الله فيه بين الصلاتين يومَ الأربعاء في تلك الساعة، إِلاّ عرفْتُ الإِجابة.
[حسنه الشيخ الألباني _ رحمه الله_ في: ((صحيح الأدب المفرد)) (1/ 246) رقم: (704)]
" الشرح:
من كتاب: ((شرح صحيح الأدب المفرد)) لفضيلة الشيخ حسين العوايشة _ حفظه الله_ ونفعنا الله بعلمه (2/ 380 - 381):
((دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد؛ مسجدِ الفتح يومَ الاثنين ويومَ الثلاثاء ويومَ الأربعاء): مسجد الفتح: هو المرتفع على قطعة من جبل سلع في المغرب، يصعد إليه بدرجتين شمالية وشرقية، وهو المراد بمسجد الفتح عند الإِطلاق، ويقال له أيضاً مسجد الأحزاب، والمسجد الأعلى. ((فضل)) (2/ 174).
(فاستُجيب له بين الصلاتين مِنْ يوم الأربعاء): قال شيخنا (أي: الألباني) _ حفظه الله_ مجيباً سؤالي عن ذلك:
((لولا أَنَّ الصحابي _ رضي الله عنه _ أفادنا أَنَّ دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت من يوم الأربعاء كان مقصوداً _ والشاهد يرى ما لا يرى الغائب وليس الخبر كالمعاينة _ لولا أَنَّ الصحابيّ أخبَرنا بهذا الخبر؛ لكنّا قُلْنا هذا قد اتفق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أَّنه دعا فاستجيب له؛ في ذلك الوقت من ذلك اليوم.
لكن أَخذ هذا الصحابي يعمل بما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً ووقتاً ويستجاب له.
إِذاً هذا أمرٌ فهمناه بواسطة هذا الصحابي وأَنّه سنّةٌ تعبدية لا عفوية)).
(قال جابر: ولم ينزل بي أمر مهمٌّ غائظ): غائظ اسم فاعل من غاظ، أي: شديد.
(إِلاّ توخَّيْتُ تلك الساعة): قال في ((النهاية)): (توخيت الشيء: أتوخَّاه توخِّياً؛ إِذا قصدْت تلك وتعمَّدت فِعْله وتحريْت فيه)).
(فدعوتُ الله فيه بين الصلاتين يومَ الأربعاء في تلك الساعة إِلاّ عرفْتُ الإِجابة): أي: الظهر والعصر كما في بعض الروايات. ((فضل)) (2/ 173)، والله أعلم بصحّتها
وفيه الإِلحاح في الدعاء وعدم الملالة منه وعدم استعجال الإجابة. اهـ
قلت (أبو أُمامَةَ السلفي):
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: (اقتضاء الصراط) (1/ 433):
((وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر ولم يُنقل عن جابر _رضي الله عنه _ أنه تحرى الدعاء في المكان بل في الزمان))
وقال البيهقي في ((شعب الإيمان)): (2/ 46)
قال ويتحرى للدعاء الأوقات والأحوال والمواطن التي يرجى فها الإجابة تماما فأما الأوقات فمنها ما بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء))
وكما تعلم ايها الحبيب: فالدعاء طريق النجاة، وسلم الوصول، ومطلب العارفين، ومطية الصالحين، ومفزع المظلومين، وملجأ المستضعفين، به تُستجلب النعم، وبمثله تُستدفع النقم.
ما أشد حاجة العباد إليه، وما أعظم ضرورتهم إليه، لايستغني عنه المسلم بحال من الأحوال.
وهو سلاح قوي يستخدمه المسلم في جلب الخير ودفع الضر، قال صلى لله عليه وسلم: ((إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء)) [(رواه الترمذي: (5/ 552) رقم: (3538) و حسنه الشيخ الألباني _ رحمه الله_ في: ((صحيح الترغيب)): (2/ 272) رقم: (1634)]
والدعاء سبب لتفريغ الهموم وزوال الغموم، وانشراح الصدور، وتيسير الأمور، وفيه يناجي العبدُ ربه، ويعترف بعجزه وضعفه، وحاجته إلى خالقه ومولاه، وهو سبب لدفع غضب الله تعالى لقول النبي صلى لله عليه وسلم: ((من لم يسأل الله يغضب عليه)) [(صحيح الترمذي: (5/ 456) رقم: (3373) حسنه الشيخ الألباني _ رحمه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/38)
اللهم لا تعذب لساناً يخبر عنك، ولا يداً تكتب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم، ولا قدماً تمشي لخدمتك، ولا عيناً تنظر في علوم تدل عليك.
وفقنا الله وإياك أيها القارئ الكريم إلى حياة مَلْئِهِ بالعمل الصالح والعلم النافع،
راجياً أن تَنالني دعوةُ صالحةٌ ممن يَنتفعُ به
ـ[عبد الباري علي]ــــــــ[22 - 04 - 08, 11:53 م]ـ
بحث في تخريج الحديث--منقول---
عن جابر بن عبد الله ? أن النبي ? ((دَعَا في مَسْجِدِ الفَتْحِ ثلاثاً يَومَ الاثنينِ وَيَومَ الثّلاَثَاءِ وَيَومَ الأَرْبِعَاءِ، فَاسْتُجِيبَ لَهُ يَومَ الأَرْبِعَاءِ بَينَ الصَّلاتَينِ فَعُرفَ البِشْرُ في وَجْهِهِ)).
قال جابر: ((فلم ينزل بي أمرٌ مهمٌ غليظٌ إلا توخَّيتُ تلك الساعة فأدعو فيها فأعرفُ الإجابةَ)).
بهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده (3/ 332) والبخاري في الأدب المفرد (وحسَّنه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد ص (262/ورقم 542)) (2/ 167/704) والبزَّار كما في كشف الأستار (1/ 216 /431) ومن طريقه ذكره ابن بشكوال في المستغيثين بالله (ص 39/برقم 54) وابن عبد البر في التمهيد (19/ 200 - 201) وابن الجوزي في المنتظم (3/ 234 - 235) وابن النجَّار في الدُّرة الثمينة في تاريخ المدينة (ص 189) كُلُّهم من طريق كثير بن زيد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر به.
والحديث أورده البيهقي في فضائل الأوقات برقم (305) وقطب الدين الحنفي في تاريخ المدينة (ص 134)
قال البزَّار: عقبه ((لا نعلمه يروي عن جابر إلا بهذا الإسناد)).
قلت: هذا الإسناد جوَّده الحافظ عبد العظيم المنذري في الترغيب والترهيب (2/ 180) () والسيوطي في سهام الإصابة في الدعوات المستجابة ص (75)
وأشار الحلبي في حلبيته (2/ 108) (ولم يتعقبه الناجي بشيء في عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب، فكأنه أقره وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أيضًا (2/ 49/1185)) والسيوطي في الخصائص الكبرى
(1/ 382 - 383) إلى ثبوته.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 12) ((رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات)).
وقال السَّمهودي في وفاء الوفا (3/ 830): ((ورُوِّينا في مسند أحمد برجال ثقات)) وذكر الحديث.
قلت كلا فإنَّ في إسناده علتين؟!
الأولى: كثير بن زيد فهو وإن وثقهُ البعض إلا أن الأغلب على تضعيفه وقد اختلف قول ابن معين فيه فتارة يُضعِّفه وتارة يوثقه وأعدل ما قيل فيه أنَّه ((صدوق يُخطئ)) ذلك الحكم الذي توصَّل إليه أخيرًا خاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب
وهو كما قال الحافظ رحمه الله: ((صدوق يخطئ)) يؤكِّد ذلك اختلاف الرواة عليه في هذا الحديث فقد رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي عامر العقدي وهو ((ثقة)) عن كثير بن زيدٍ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر به ((في مسجد الفتح)).
ورواه أيضًا محمد بن المثنى وهو ((ثقةٌ ثبتٌ)) عن أبي عامر العقدي وهو (ثقة) كما تقدَّم عن كثير بن زيد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله أنَّ النبي ? ((دَعَا في مَسْجِدِ قُبَاء ثلاثاً!! ... )) والباقي بلفظه ومعناه.
أخرجه بذلك البزار كما في كشف الأستار (1/ 216) وابن عبد البر في التمهيد (19/ 200 - 201) من طريق البزَّار عن محمد بن المثنى به.
ورواه أيضًا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي وهو (صدوق) عن كثير بن زيد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بلفظ ((دَعَا رَسُولُ اللهِ ? في مَسْجِدِ الأَحْزَابِ!!)) والباقي بنحو ما قال أبو عامر العقدي ومعناه.
أخرجه بذلك ابن سعد في طبقاته (2/ 73) والواقدي في مغازيه (2/ 488) (لكنَّه يرويه عن كثير بن زيد مباشرة بدون واسطة عبيد الله) وابن الغطريف في جزئه برقم (68)، ومن طريقه المقدسي
في الترغيب في الدعاء برقم (47)، والبيهقي في شعبه (7/ 453 - 454/ 3591)، وابن عبد البر في التمهيد (19/ 201)، كلهم من طريق كثير بن زيد كما تقدم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بنحوه.
وهذا الاختلاف من الثقات على كثير بن زيد لم يكن في الإسناد فقط، بل في الإسناد والمتن جميعًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/39)
فهو تارة يحدِّث به عن عبد اللهِ بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك (كما في رواية أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب، والبزار في مسنده، وابن الجوزي في منتظمه، وابن النجار، وابن عبد البر في إحدى رواياته.)، وتارة يحدث به عن أبيه (كما في رواية ابن سعد، وابن الغطريف، والبيهقي، والمقدسي، وابن عبد البر في إحدى رواياته)، وتارة يحدث أن ((دُعَاءَ هُ كَانَ في مَسْجِدِ الفَتْحِ)) (كما في رواية أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب، والبزار في مسنده، وابن الجوزي في منتظمه، وابن النجار، وابن عبد البر في إحدى رواياته)، وفي ثانية أن ((دُعَاءَ هُ كَانَ في مَسْجِدِ قُبَاء)) (كما في إحدى روايتي البزار وابن عبد البر)، وفي ثالثة أن ((دُعَاءَ هُ كَانَ في مَسْجِدِ الأَحْزَابِ)) (لا تغتر بمن جعله ومسجد الفتح مسجدًا واحدًا، وسيأتيك تفصيل ذلك ص 64 - 71) (كما في رواية ابن سعد، وابن الغطريف، والبيهقي، والمقدسي، وابن عبد البر في إحدى رواياته).
ومن كان هذا حاله يختلف عليه الثقات في الحديث الواحد، وهو قد طعن فيه بأنه ((صدوق يخطئ)) اعتبرنا ذلك الطعن، وأجرينا عليه القبول والرضا.
لا سيما إذا كان ذلك الراوي ليس من الحفاظ المعروفين بالحفظ وجمع الطرق وكثرة الرواية، كما هو الحال في كثير بن زيد.
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (6/ 216): ((لكن هذا التلوُّن في الحديث الواحد مع اتحاد المخرج يوهِّن راويه، وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون دالاً على قلَّة ضبطه)).
قلت: كثيرٌ ليس بكثير الحديث ولا الرواية كالحفاظ المعروفين بجمع الطرق، فالاختلاف عليه ينبئ بقلة ضبطه كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله فيمن حاله كان كذلك.
وغمز شيخ الإسلام حديث جابر هذا بكثير بن زيد، وذلك في اقتضاء الصراط المستقيم ص (429) قائلاً: ((وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد، وفيه كلام يوثقه ابن معين تارة، ويضعفه أخرى، وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم، فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر!! ولم ينقل عن جابر! أنه تحرى الدعاء في المكان، بل تحرى الزمان)).
وقوله كما نقل ولم ينقل من صيغ التمريض تشعرنا بتضعيفه لهذا الحديث، وعدم ارتياحه لما نقل عن جابر
?
العلة الثانية في إسناده: عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (5/ 133)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 95)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً.
وذكره ابن حبان في ثقاته (7/ 3)، على قاعدته في توثيق المجاهيل!!
فلا يلتفت إلى توثيقه، ويبقى عبد الله بن عبد الرحمن في حيز المجهولين، ومستوري الحال، كما هو معروف عند أهل العلم في مثل هذه الحال.
قال ابن كثير في تفسيره (1/ 139) عن موسى بن جبير الأنصاريّ: (( ... وذكره ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، ولم يحك فيه شيئًا؛ لا هذا ولا هذا، فهو مستور الحال ... )).
وبهذا نعلم جهالة حال عبد الله بن عبد الرحمن، وضَعْفَ كثير بن زيد كما تقدم، وهما في إسناد أحمد وغيره.
ومن هنا نعلم أيضًا خطأ قول الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 12)، ومن تبعه على قوله عن هذا الإسناد ((بأن رجال أحمد ثقات)).
وهو فيه ضعيف ومجهول الحال كما قد عرفت، فلا تغتر بقولهما، ولا بمن تبعهم على هذا التوثيق، أو حسن أو جود هذا الإسناد، فإن أكثر المتقدمين على خلاف قولهم.
وإن تعجب فاعجب لقولهم عن هذا الإسناد ((بأن رجاله ثقات))، وقد تركوا توثيق ما هو أحسن منه حالاً، ذاك الإسناد الذي خرجه ابن سعد وغيره كما تقدم عن عبيد الله عن كثير بن زيد، عن عبد الرحمن بن كعب، عن جابر في مسجد الأحزاب.
وليس لهذا الإسناد علة (في الظاهر) سوى كثير بن زيد، بخلاف الإسناد الذي وثقوا رجاله، فإن له علتين: كثير وعبد الله بن عبد الرحمن.
وأما أبوه ((فثقة)) كما قال الحافظ في التقريب.
وللحديث طريق ومتن آخر جاء فيه ذكر مسجد الأحزاب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/40)
أخرجه أحمد في مسنده (3/ 393)، عن حسين بن محمد المروزي، وذكرها الواقدي في مغازيه (2/ 488)، ومن طريقه ابن شبه في تاريخ المدينة (1/ 60)، كلهم عن ابن أبي ذئب، عن رجل من بني سلمة، عن جابر بن عبد الله ? أن النبي ? ((أَتَى مَسْجِدَ الأَحْزَابِ، فَوَضَعَ رِدَاءَ هُ وَقَامَ، وَرَفَعَ يَدَيهِ مَدًّا يَدْعُو عَلَيهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ - قال - ثُمَّ جَاءَ وَدَعَا عَلَيهِمْ وَصَلَّى)).
وهذا الحديث بهذا الإسناد أورده السيوطي في فضِّ الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء برقم (26).
وهذه الطريق ضعيفة المتن والإسناد جميعًا.
أمَّا ضعف إسنادها فلأن فيه رجلاً مبهمًا وهو الراوي عن جابر هذا الحديث، وبقية رجال أحمد ثقات
ومثل هذا الإسناد يتقوى به الإسناد الذي أخرجه ابن سعد وغيره من طريق كثير بن زيد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر ?، ولكن بشروط.
الأول: أن يتابع كثير بن زيد ولو بضعيف يعتبر به على روايته عن عبد الرحمن بن كعب، فيصح بذلك الخبر إلى عبد الرحمن بن كعب فمن بعده.
وما رواه ابن أبي ذئب لا يعد متابعة لكثير بن زيد، لا تامة ولا قاصرة؛ لأنه لم يروه عن عبد الرحمن بن كعب، فيتابعه متابعة تامة.
بل تفرد بالتحديث عن عبد الرحمن بن كعب كثير بن زيد، وهو ضعيف؛ فالحديث على هذا لم يصح عن عبد الرحمن بن كعب، فكيف يتابع غيره؟ (ألا وهو الرجل المبهم الذي من بني سلمة)
فإن قيل إن ابن أبي ذئب تابع كثير بن زيد متابعة قاصرة تلتقي في راوي الحديث جابر بن عبد الله، اعترضنا على ذلك أيضًا بأن هذه المتابعة لم تصح عن جابر؛ لأن في إسنادها رجلاً مبهمًا، ذاك الذي من بني سلمة!!
الثاني: أن يكون كثير بن زيد لم يروه إلا عن عبد الرحمن بن كعب، لا أن يكون مضطربًا فيه!!
فتارة يرويه عن عبد الله بن عبد الرحمن، وتارة يرويه عن أبيه - كما هو الواقع منه في روايته لهذا الحديث -، فعندها لا يمكن تحديد المحفوظ عنه حتى وإن تابعه معتبر على إحداهما، فهذا لا يعني أن المحفوظ عنه عن فلان ذاك الذي توبع عليه؛ لأن المتابعة بنوعيها؛ التامة والقاصرة تكون على شيء معين.
والتعيين هنا غير حاصل، بل لا يستطاع! لأن كثير بن زيد على ضعفه اضطرب في روايته إسنادًا ومتنًا، فمن لي بالمحفوظ عنه وله وله!
نعم؛ ربما كانت متابعة ما على أحدهما قرينة على أن المحفوظ عنه هو ذاك الذي توبع عليه، ولكن الجزم بذلك دونه خرط القتاد!
الثالث: أن لا يكون هناك احتمال اتحاد في مخرج ضعيف كما هو الحال في هذه الأسانيد التي ربما تقوى أحدهما بالآخر، فيرقى الحديث بهما إلى درجة الحسن لغيره، ولكن احتمال اتحاد المخرج والتقائه في رجل ضعيف يمنع من تقوية أحدهما بالآخر؛ لأنه ربما كان إسنادًا واحدًا فيه رجل ضعيف.
وقد ورد الاحتمال على هذه الأسانيد، فإن في الإسناد الأول راويه عن جابر؛ عبد الله بن عبد الرحمن، وفي الثاني أبوه عبد الرحمن بن كعب، وفي الثالث رجل من بني سلمة، ولعل هذا الأخير هو أحد ذينك الرجلين عبد الله بن عبد الرحمن أو أبوه عبد الرحمن؛ لأنهما أنصاريان من بني سلمة ().
فلا يستبعد بعدها أن يكون ابن أبي ذئب لم يسم عبد الله بن عبد الرحمن أو أباه، وقال: عن رجل من بني سلمة. (فقد ذكر السمعاني أباهما كعب بن مالك ضمن جماعة من السلميين في كتابه الأنساب
(7/ 114)
)
ولو كان ذلك المبهم هو عبد الرحمن بن كعب لهان الخطب، بل اضمحل؛ لأن عبد الرحمن ثقة.
ولكن أخشى ما أخشاه أن يكون ذاك المبهم هو عبد الله بن عبد الرحمن، وهو مستور الحال كما تقدم.
لهذا الاحتمال؛ فإني أجد نفسي مضطرة للتوقف عن تقوية أحد هذه الأسانيد بالآخر خشية اتحاد المخرج في هذا الضعيف.
لا سيما وأن ابن أبي ذئب - على ثقته - وإمامته فإنه قد يروي عن الضعفاء، كما قال الخليلي (انظر تهذيب التهذيب (3/ 630)).
بل قال الإمام أحمد فيه: (( ... ابن أبي ذئب كان لا يبالي عن من يحدث!!)) (تهذيب الكمال (25/ 634)).
وقال البخاري كما في ترتيب علل الترمذي (ص34): ((ابن أبي ذئب سماعه من صالح - مولى التوأمة - أخيرًا، ويروي عنه مناكير)) (وليست هذه الجملة في طبعة علل الترمذي الكبير، بتحقيق حمزة ديب البغا)
وهذه النصوص من أعلام الهدى ومصابيح الدجى تزيدنا حذرًا وتحفظًا عما رواه ابن أبي ذئب عن أولئك الضعفاء والمجهولين والمبهمين!
ـ[عبد الباري علي]ــــــــ[22 - 04 - 08, 11:55 م]ـ
وجهة نظر:
الذي يظهر لي أنه على فرض ثبوت هذا الحديث فإنه لا يدل على أن هذا الوقت وقت إجابة إذ يحتمل أن الله استجاب لنبيه بعد أن دعا ثلاث مرات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث كما صح بذلك الحديث، فأجابه الله عزوجل كرامة له وتأكيدا لهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكون أن ثالث يوم يدعو فيه النبي كان الأربعاء فهذا لا يعني أنه هذا الوقت وقت إجابة فالأفعال لا عموم لها.
وأما فهم سيدنا جابر رضي الله عنه فهذا فهمه ولم ينقل أن النبي أقره عليه، وعليه فإثبات كون هذا الوقت وقت عبادة من الأمور الغيبية وأظن أن فعل سيدنا جابر رضي الله عنه والذي فهمه من هذه الحادثة لا ينتهض لإثبات هذا الأمر.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/41)
ـ[عبد الباري علي]ــــــــ[22 - 04 - 08, 11:59 م]ـ
هذا ما وقفت عليه فى هذا الموضوع فى هذا المنتدى المبارك وسأعلق بإذن الله جل وعلا
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
ـ[أم معين]ــــــــ[23 - 04 - 08, 12:00 ص]ـ
وفقكم الله
أبحاث قيمة ممتعة
ـ[عبد الباري علي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 08:17 ص]ـ
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثاً يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعرف البشر في وجهه، قال جابر: ((فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة)).
إسناده ضعيف:
لوجود كثير بن زيد الأسْلمي ثم السَّهمي أبو محمد المدني ابن مافَنَّه.
قال النسائي: ضعيف.
قال أبو زرعة: صدوق فيه لين.
قال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه.
قال عنه يحيى بن معين: ليس بذاك.
وقال ابن محرز عنه: ضعيف
وقال عنه: صالح
وقال عنه: ثقة!
وقال عنه: ليس به بأس!.
وقال عنه يعقوب بن شيبة: ليس بذلك الساقط وإلى الضعف ما هو.
وقال عنه الإمام أحمد: ما أرى به بأساً وذكره ابن حبّان في الثقات.
وقال ابن عدي: لم أر به بأساً وأرجو أنه لا بأس به.
ونقل الحافظ ابن حجر أبو الفضل رحمه الله تعالى قول أبي جعفر الطبري: وكثير بن زيد عندهم ممن لا يُحتجْ بِنَقْلِهِ.
وقال عنه الحافظ في التقريب: صفحة (808) رقم (5646) صدوق يخطئ.
قلت:
وكثير بن زيد هذا روى هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك الأنصاري وهذا فيه نظر.
" وفي تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة "
قال الحسين رحمه الله تعالى (1/ صفحة 750) رقم (653أ): عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه وجابر وعنه كثير بن زيد وعبد الله بن محمد ابن عقيل: فيه نظر.
قلت: ووافقه الحافظ ابن حجر.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أمّا الذي روى عن جابر وروى عنه كثير بن زيد فهو كما ذكر وحديثه عن جابر في الدعاء في مسجد الفتح.
قلت: حديث جابر هذا رواه أحمد (3/ 332)، ورواه البخاري في الأدب المفرد رقم (704)، وابن سعد في " الطبقات الكبرى " (2/ 73)، والبيهقي في " شعب الإيمان " رقم (3847).
كلهم رووه من طريق كثير بن زيد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب وليس له طريق آخر يعضده ويشد من أزره فيبقى حديثاً ضعيفاً لتفرد كثير هذا بالعلة الأولى ولوجود العلة الثانية وهو ضعف أو جهالة عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب.
تنبيه:
حَسَّنَ شيخنا حافظ الوقت الألباني رحمه الله تعالى حديث جابر هذا في (صحيح الأدب المفرد رقم / 704) – (1/ 246).
وفي صحيح الترغيب له رحمه الله تعالى رقم / 1185 (2/ 143)،
وكذلك أخرج الأخ حسين العوايشة " شرح الأدب المفرد " جزاه الله خيراً (2/ 380 – 381).
وَالحَقْ أنَّهُ حَديث ضَعيفْ لا يُعْمَل بِهِ.
وقال شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 1/ 433):
وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم فَيَتَحرُّونَ الدعاء في هذا كما نُقل عن جابر رضي الله عنه ولم يُنقل عن جابر رضي الله عنه أنَّهُ تحرَّى الدعاء في المكان بل في الزمان.
قلت: فأنت ترى أن شيخ الإسلام لا يعمل به ولا يحث عليه بل أشار إلى ضعف الحديث بقوله رحمه الله تعالى (كما نُقل عن جابر) ولم يَقل كما ثبت عن جابر أو نحو ذلك.
ـ[عبد الباري علي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 08:31 ص]ـ
وحديث جابر هذا رواه الإمام أحمد في (المسند) (22/ 425 بتحقيق الأرنؤوط) والبزار في مسنده ومن طريقه ابن عبدالبر في التمهيد (19/ 200) من طريق أبي عامر العَقَدي عن كثير بن زيد بلفظ: ((إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة))، وفي إحدى روايات البزار أنه: ((يدعو في تلك الساعة في مسجد قباء)) ذكرها المؤلف نفسه (ص59)، ورواه ابن سعد في الطبقات (2/ 73) وابن الغطريف في جزئه (ص107) ومن طريقه عبدالغني المقدسي في الترغيب في الدعاء (ص49) من طريق عبيد الله بن عبد المجيد عن كثير بن زيد بلفظ: ((إلا توخيت تلك الساعة من ذلك اليوم فدعوت فعرفت الإجابة)) ورواه البخاري في الأدب المفرد (2/ 167 مع الشرح) من طريق سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد بلفظ: ((إلا توخيت تلك الساعة فدعوت الله فيه))، وأصح هذه الروايات إسناداً رواية أحمد فأبو عامر أوثق من عبيدالله ومن سفيان لذلك قال المنذري في الترغيب والترهيب (2/ 142): رواه أحمد والبزار وغيرهما وإسناد أحمد جيد، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 12): رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات، وكثير بن زيد نفسُه فيه كلام انظر: (السنن والأحكام) (4/ 300) للضياء المقدسي و (اقتضاء الصراط المستقيم) (2/ 816) لابن تيمية، والحديث ضعف إسناده الأرنؤوط في تخريجه للمسند من أجل كثير بن زيد، وحسَّنه الألباني في (صحيح الأدب المفرد) (1/ 256) و (صحيح الترغيب والترهيب) (2/ 24) باللفظين معاً، وأنكر ابن تيمية أن يكون جابر رضي الله عنه كان يتحرى المكان فقال في اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 816) ((ولم يُنقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان بل في الزمان)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/42)
ـ[عبد الباري علي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 09:22 ص]ـ
10643 - أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه، قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة
الراوي: جابر بن عبدالله الأنصاري - خلاصة الدرجة: [فيه] كثير بن زيد وفيه بعض الكلام - المحدث: الضياء المقدسي - المصدر: السنن والأحكام - الصفحة أو الرقم: 4/ 300
197219 - أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه قال جابر فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة
الراوي: جابر - خلاصة الدرجة: إسناد أحمد جيد - المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 2/ 208
116923 - أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه، قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة
الراوي: جابر بن عبدالله - خلاصة الدرجة: في إسناده كثير بن زيد وفيه كلام يوثقه ابن معين تارة ويضعفه أخرى - المحدث: ابن تيمية - المصدر: اقتضاء الصراط المستقيم - الصفحة أو الرقم: 2/ 344
236049 - أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه قال جابر فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة
الراوي: جابر بن عبدالله - خلاصة الدرجة: رجاله ثقات - المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 4/ 15
71344 - دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد؛ مسجد الفتح، يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. قال جابر: ولم ينزل بي أمر مهم غائظ إلا توخيت تلك الساعة؛ فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة، إلا عرفت الإجابة
الراوي: جابر بن عبدالله - خلاصة الدرجة: حسن - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الأدب المفرد - الصفحة أو الرقم: 542
76337 - أن النبي دعا في مسجد الفتح ثلاثا: يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة، فأدعو فيها، فأعرف الإجابة.
الراوي: جابر بن عبدالله - خلاصة الدرجة: حسن - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1185
ـ[عبد الباري علي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 11:18 ص]ـ
قال الألبانى رحمه الله عنه فى:
1_إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل:
حسن الحديث إن شاء الله تعالى ما لم يتبين خطؤه
2_ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم:
وفي كثير بن زيد كلام لا ينحط به حديثه عن مرتبة الحسن
3_الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب:
وكثير بن زيد فيه بعض الكلام من قبل حفظه ولكن ذلك لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن
4_الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب:
وكثير بن زيد هو الأسلمي السهمي ولم ينحط إلى هذه المنزلة ولم يتهم بالكذب وإنما هو مختلف فيه وثقه بعضهم وضعفه آخرون
وجاء فى سؤالات ابن أبي شيبة رحمه الله:
وسألت علياً عن
كثير بن زيد فقال هو صالح وليس بالقوي
وجاء فى كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام المبجل أحمد بن حنبل رضى الله عنه:
سألت أبي عن
كثير بن زيد فقال ما أرى به بأس
وفى كتاب المجروحين:
سئل يحيى بن معين عن كثير ابن زيد فقال ليس بذاك القوى
وفى تقريب التهذيب لابن حجر رحمه الله:
كثير بن زيد الأسلمي أبو محمد المدني بن مافنه بفتح الفاء وتشديد النون صدوق يخطئ من السابعة وفى الجرح والتعديل للرازى:
1_سئل يحيى بن معين عن كثير بن زيد فقال ليس بذاك القوى،
2_ عبد الرحمن قال سئل ابى عن كثير بن زيد فقال صالح ليس بالقوى يكتب حديثه،
3_نا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن كثير بن زيد فقال هو صدوق فيه لين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/43)
وفى تاريخ دمشق لابن عساكر رحمه الله:
1_عن يحيى بن معين: كثير بن زيد الأسلمي ليس به بأس
2_ وعن يحيى بن معين: كثير بن زيد ثقة
3_ أبو زكريا كثير بن عبد الله المزني لجده صحبة ضعيف الحديث وهو الذي يحدث أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جعل عقل الأنصار على الأنصار النبيت والخزرج وعدد القبائل وكثير بن زيد المدني أقوى منه وأصلح حديثا وقال في موضع آخر وكثير بن زيد مولى المطلب صالح
4_عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن كثير بن زيد فقال:ما أرى به بأسا
5_عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: كثير بن زيد ثقة
6_ سئل أبو زرعة عن كثير بن زيد فقال هو صدوق وفيه لين
7_ كثير بن زيد صالح ليس بالقوي يكتب حديثه
8_كثير ابن زيد ضعيف
9_ولم أر بحديثه بأسا وأرجو أنه لا بأس به
وفى الكامل لابن عدى:
1_عن يحيى بن معين قال كثير بن زيد الأسلمي ليس به بأس
2_وسئل أحمد بن حنبل يعني وهو حاضر عن التسمية في الوضوء فقال لا أعلم فيه حديثا يثبت أقوى شئ فيه حديث
كثير بن زيد عن ربيح وربيح رجل ليس بمعروف
3_ولم أر بحديثه بأسا وأرجو أنه لا بأس به
وفى مغانى الأخيارفى شرح أسامى رجال معانى الآثار:
1_قال أحمد: ما أرى به بأسًا.
2_وعن يحيى: ليس بذاك. وعنه: صالح. وعنه: ليس به بأس.
3_ وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط، وإلى الضعف ما هو.
4_ وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى: ثقة.
5_وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين.
6_وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوى، يُكتب حديثه.
7_وقال النسائى: ضعيف.
8_ وذكره ابن حبان فى الثقات.
9_وقال ابن سعد: توفى فى خلافة أبى جعفر، وكان كثير الحديث. روى له البخارى فى القراءة خلف الإمام وفى الأدب، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه، وأبو جعفر الطحاوى.
وفى الضعفاء والمتروكين للنسائى رحمه الله:
كثير بن زيد
ضعيف
وفى بحر الدم (في من مدحه أحمد أو ذمه) ليوسف بن المبرد:
كثير بن زيد
، الاسلمي، ثم السهمي: قال أحمد: ما أرى به بأسا.
وفى تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني:
كثير بن زيد
الاسلمي ثم السهمي مولاهم أبو محمد المدني يقال له ابن صافنة وهي أمه.
روى عن ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد وسالم بن عبدالله بن عمر والوليد ابن كثير والمطلب بن عبدالله بن حنطب وعبد الرحمن بن كعب بن مالك وعثمان بن ربيعة ابن الهدير وعثمان بن سعيد بن نوفل وعمر بن عبد العزيز واسحاق بن عبدالله بن جعفر ابن أبي طالب وزينب بنت نبيط امرأة أنس بن مالك وغيرهم.
وعنه مالك بن أنس والدراوردي وسليمان بن بلال وعبد العزيز بن أبي حازم وحماد بن زيد وأبو أحمد الزبيري وأبو بكر الحنفي وأبو عامر العقدي وسفيان بن حمزة الاسلمي وابن أبي فديك وحاتم بن اسماعيل وعثمان بن عمر بن فارس وآخرون.
قال عبدالله بن أحمد عن أبيه ما أرى به بأسا
وقال عبدالله بن الدورقي عن ابن معين ليس به بأس
وقال معاوية بن صالح وغيره عن ابن معين صالح
وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ليس بذاك وكان أولا قال ليس بشئ
وقال ابن عمار الموصلي ثقة
وقال يعقوب بن شيبة ليس بذاك الساقط وإلى الضعف ما هو
وقال أبو زرعة صدوق فيه لين
وقال أبو حاتم صالح ليس بالقوي يكتب حديثه
وقال النسائي ضعيف.
وقال ابن عدي وتروى عنه نسخ ولم أر به بأسا وأرجو أنه لا بأس به
وذكره ابن حبان في الثقات
وقال ابن سعد توفي في خلافة أبي جعفر وكان كثير الحديث
وقال أبو جعفر الطبري وكثير ابن زيد عندهم ممن لا يحتج بنقله وخلطه ابن حزم بكثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف فقال في الصلح روينا من طريق كثير بن عبدالله وهو كثير بن زيد عن أبيه عن جده حديث الصلح جائز بين المسلمين الحديث. ثم قال كثير بن عبدالله بن زيد بن عمرو ساقط متفق على اطراحه وان الرواية عنه لا تحل. وتعقبه الخطيب بما ملخصه ان الحديث عند (د) من رواية كثير بن زيد عن الوليد ابن رباح عن أبي هريرة وعند (ت) من رواية كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده فهما اثنان اشتركا في الاسم وسياق المتن واختلفا في النسب والسند فظنهما ابن حزم واحدا وكثير بن زيد لم يوصف بشئ مما قال بخلاف كثير بن عبدالله الآتي واختلف على كثير بن زيد في شيخه فقيل كما تقدم عند أبي داود وأخرجه البزار من رواية العقدي عن كثير فقال عن الحارث بن أبي يزيد عن جابر.
وفى تهذيب الكمال للمزى رحمه الله:
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ما أرى به بأسا
وقال عبد الله بن شعيب الصابوني وأبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين ليس بذاك قال أبو بكر وكان قال أولا ليس بشيء
وقال المفضل بن غسان الغلابي ومعاويه بن صالح عن يحيى بن معين صالح
وقال عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي عن يحيى بن معين ليس به بأس
وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ثقة
وقال يعقوب بن شيبة ليس بذاك الساقط وإلى الضعف ما هو
وقال أبو زرعه صدوق فيه لين
وقال أبو حاتم صالح ليس بالقوي يكتب حديثه
وقال النسائي ضعيف
وقال أبو أحمد بن عدي ولكثير بن زيد غير ما ذكرت من الحديث ويروي بن أبي حازم وسفيان بن حمزة وسليمان بن بلال كل واحد منهم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم نسخة ويرويه عن بن أبي حازم إبراهيم بن حمزة وأبو مصعب وبن كاسب وغيرهم ويرويه عن سفيان بن حمزة إبراهيم بن المنذر وبن كاسب ويروي عن سليمان بن بلال بن وهب كل واحد منهم ينفرد عنه بهذا الإسناد بنسخة وربما اتفقوا في شيء منه ولكثير بن زيد عن غير الوليد بن رباح أحاديث لم أذكرها ولم أر به بأسا وأرجو أنه لا بأس به
وذكره بن حبان في كتاب الثقات
قال محمد بن سعد وخليفة بن خياط وغير واحد توفي في خلافة أبي جعفر زاد خليفة في آخرها وزاد محمد بن سعد وكان كثير الحديث وكانت وفاة أبي جعفر المنصور سنة ثمان وخمسين ومئة
روى له البخاري في القراءة خلف الإمام وفي الأدب وأبو داود والترمذي وبن ماجة
والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/44)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[23 - 04 - 08, 07:27 م]ـ
السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا ليس بحثا أخي الفاضل هذا كفعل حاطب الليل يحمل كل ما يجد، فأنت تنسخ وتلصق دون مدارسة أو تحرير، فلو جمعت هذه النقولات في جهازك ثم درستها وحرَّرت الأقوال ثم بيَّنت ما توصَّلت إليه أنت بعد دراسة المسألة لصحت تسميته بحثا
أما هذا فيصلح أن يقال عنه تجميع النقولات عن إجابة الدعاء بين العصرين يوم الأربعاء
وأنا لا أقول هذا من باب التنقص من فعلك، فلعلك أفضل مني علما وفهما، وأقرب إلى الله بمراحل، لكني لا أعتقد أن ما تقوم به يسمى بحثا.
وليت المشايخ يفيدون حول كلامي سواء بالتأكيد على صحته أو بيان خطئه لأستفيد من توجيههم
ـ[عبد الباري علي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 11:36 م]ـ
هل يوجد حديث عن فضل الدعاء يوم الأربعاء بعد الظهر؟
مقطع صوتى لفضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار حفظه الله
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=14472
ـ[عبد الباري علي]ــــــــ[24 - 04 - 08, 09:29 ص]ـ
1_فهم جابر رضى الله عنه:
قال الشافعي _ رحمه الله _:
أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين أدوا إلينا سنن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وشاهدوه والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عاما وخاصا وعزما وإرشادا وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ومن أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم ليعلموا لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله) ينظر إعلام الموقعين (1/ 80) المدخل على السنن الكبرى (110 – 111)
و قال ابن أبي حاتم الرازي _ رحمه الله _:
فأما أصحاب الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبه نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه فرضيهم له صحابه، وجعلهم لنا أعلاماً وقدوه فحفظوا عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما بلغهم عن الله عز وجل، وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحظر وأدب ووعوه وأتقنوه ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز وسماهم عدول الأمة فقال عز ذكره في محكم كتابه: ? وكذلك جعلناكم أمه وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ? ففسر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن الله عز ذكره قوله وسطاً قال: عدلاً فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى، وحجج الدين، ونقله الكتاب والسنة وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم، والجري على منهاجهم، والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم فقال: ? ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ? الآية، ووجدنا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد حض على التبليغ عنه في أخبار كثيرة، ووجدناه يخاطب أصحابه فيها منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/45)
أن دعا لهم فقال: " نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتى يبلغها غيره " وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في خطبته: " فليبلغ الشاهد منكم الغائب " وقال: " بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني ولا حرج " _ كذا قال وفي البخاري وحدثوا عن بني إسرائيل _ ثم تفرقت الصحابة رضي الله عنهم في النواحي والأمصار والثغور، وفي فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام فبث كل واحد منهم في ناحية وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وحكموا بحكم الله عز وجل وأمضوا الأمور على ما سن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأفتوا فيما سئلوا عنه مما حضرهم من جواب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن نظائرها من المسائل وجردوا أنفسهم مع تقدمه حسن النية والقربة إلى الله تقدس اسمه لتعليم الناس الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام حتى قبضهم الله عز وجل رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين
مقدمة الجرح والتعديل (1/ 7 – 8)
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: " من كان مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً قوم اختارهم الله لصحبة نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كانوا على الهدى المستقيم " أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 305 – 306) وذكر نحوه البغوي (1/ 214) عن ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
وقال فضيلة الشيخ العلامة فقيه المدينة النبوية _وقاها الله من كل سوء_محمد المختار الشنقيطى حفظه الله ورعاه ونفع به فىشرح زاد المستقنع - باب زكاة الفطر:
الصحابة أعرف بالخطاب وأعرف بلسان العرب ومدلولاته، وهم قد شهدوا مشاهد التنزيل، فهم أعرف بأساليب الكتاب والسنة، مع ما لهم من العلم والدراية بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال فضيلة الشيخ العلامة/ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله: ( http://islamtoday.net/questions/expert_question.cfm?id=22)
أصحاب الرسول –صلى الله عليه وسلم- هم الذين اختارهم الله لهذه المنزلة، التي لا يلحقهم فيها غيرهم.
فقد تلقوا عن نبيهم –صلى الله عليه وسلم- ما جاء به من الهدى، ودين الحق، وما أنزل الله عليه من الكتاب والحكمة، سمعوا من الرسول –رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أقواله وشهدوا منه أفعاله، كانوا حملة هذا الدين لكل من جاء بعدهم، فلا بدّ أن يكون فهمهم لكلام الله وكلام رسوله أصحّ من فهم غيرهم وأقوم وأتم، بما أكرمهم الله به من صحة الإيمان والاستقامة على الدين، وفهم دلالة اللسان العربي، لأن الله أنزل الكتاب بلسان عربي مبين على الرسول الكريم الذي هو أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناس، وكل فهم يخالف فهمهم فهو مردود، ولا يمتنع أن يفتح الله على من بعدهم ممن يشاء بفهم لكتاب الله، كما قال علي –رضي الله عنه- لما سئل: هل خصكم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بشيء، قال: لا، إلاّ ما في هذه الصحيفة أو فهماً يؤتيه الله عبداًٍ في القرآن، انظر ما رواه مسلم (1978) من حديث أبي الطفيل –رضي الله عنه- ولكن شرط ذلك ألاّ يخالف ما فهمه أصحاب الرسول –صلى الله عليه وسلم- في كلام الله وكلام رسوله، ومن المعلوم أن أصحاب كل إمام في شأن من الشؤون لا بد أن يكونوا أعمل بمراده، وأفهم لمدلول كلامه، فالصحابة –رضي الله عنهم- والذين اتبعوهم بإحسان من أئمة الدين من أهل السنة والجماعة هم أعلم بمراد الله ومراد رسوله –صلى الله عليه وسلم-
2_قال الشيخ الألباني رحمه الله:
"لولا أن الصحابي رضي الله عنه أفادنا أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت من يوم الأربعاء كان مقصودا –والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وليس الخبر كالمعاينة- لو لا أن الصحابي أخبرنا بهذا الخبر لكنا قلنا هذا قد اتفق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا فاستجيب له في ذلك الوقت من ذلك اليوم.
لكن أخذ هذا الصحابي يعمل بما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ووقتا ويستجاب له.
إذا هذا أمر فهمناه بواسطة هذا الصحابي وأنه سنة تعبدية لا عفوية"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/46)
انظر شرح صحيح الأدب المفرد للشيخ حسين العوايشة حفظه الله 2/ 380 - 381.
3_قال ابن تيمية رحمه الله فى اقتضاء الصراط المستقيم:
وهذا الحديث يعمل به طائفة من اصحابنا وغيرهم فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان بل في الزمان
4_قال الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله:
بل قد جاء في المسند عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الأحزاب يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، فعرف البشر في وجهه؛ قال جابر رضي الله عنه: فما نزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت ذلك الوقت، فدعوت الله فيه فرأيت الإجابة"، فتبين بهذا: أنه يوم تجاب فيه الدعوات، وتقضى فيه الحاجات، وهذا ينافي كونه يوم نحس مستمر
5_قال أبو الحسن على بن محمد بن عراق الكناني رحمه الله فى تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة:
ويحتمل أن يكون هذا هو سر ما ورد من حديث جابر أنه دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين قال جابر فلم ينزل بي أمر غائظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة قال فيكون يوم الأربعاء نحساً على الظالم ويستجاب فيه دعوة المظلوم عليه كما استجيب فيه دعوة النبي على الكفار
6_قال ابن رجب رحمه الله عن إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الدمشقي فى ذيل طبقات الحنابلة:
وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً. قال: وكان كثير الدعاء بالليل والنهار. قال: وكان إذا دعا كأن القلب يشهد بإجابة دعائه من كثرة ابتهاله وإخلاصه، وكان إذا شرع في الدعاء لا يكاد يقطعه، ولو اجتمع أهله وجيرانه. فيدعو وهم حاضرون ويستبشرون بذلك. وكان يفتح عليه من الأدعية شيء ما سمعته من غيره قط. وربما بكى بعض الحاضرين عند دعائه. وذكر من توخيه أوقات الإجابة وأما كنها. ويواظب على الدعاء يوم الأربعاء، بين الظهر والعصر
7_قال القرطبى رحمه الله:
وللدعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الاجابة، وذلك كالسحر ووقت الفطر، وما بين الاذان والاقامة، وما بين الظهر والعصر في يوم الاربعاء، وأوقات الاضطرار وحالة السفر والمرض، وعند نزول المطر والصف في سبيل الله. كل هذا جاءت به الاثار، ويأتي بيانها في مواضعها
8_قال أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل رحمه الله فى تفسيره اللباب من علوم الكتاب:
وللدُّعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة، كالسَّحرِ، ووقت الفطِر، وما بين الأذانِ والإقامة، وما بين الظُّهر والعصر في يوم الأربعاء، وأوقات الإضرار وحالة السَّفر والمرض، وعند نزول المطر، والصَّفّ في سبيل الله تعالى كُلُّ هذا جاءت به الآثارُ
9_قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله فى تفسير البحر المحيط:
وترتجى الإجابة من الأزمان عند السحر، وفي الثلث الأخير من الليل، ووقت الفطر، وما بين الأذان والإقامة، وما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء، وأوقات الاضطرار، وحالة السفر والمرض، وعند نزول المطر، والصف في سبيل الله، والعيدين، والساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: وهي من الإقامة إلى فراغ الصلاة: كذا ورد مفسراً في الحديث، وقيل: بعد عصر الجمعة، وعندما تزول الشمس. ومن الأماكن: في الكعبة، وتحت ميزابها، وفي الحرم
10_قال الإمام عبد الرؤوف المناوي ( http://www.al-eman.com/islamLib/viewauthor.asp?AuthorID=9) رحمه الله فى فيض القدير شرح الجامع الصغير بتصرف يسير:
الدعاء يستجاب في مواطن أخرى منها في ليلة القدر وعند نزول المطر والتقاء الصفين في الجهاد وفي جوف الليل الآخر وعند فطر الصائم ورؤية الكعبة وأوقات الاضطرار وحال السفر والمرض وعند المحتضر وصياح الديك وختم القرآن وفي مجالس الذكر ومجامع المسلمين وفي السجود ودبر المكتوبة وعند الزوال إلى مقدار أربع ركعات وبين صلاة الظهر والعصر من يوم الأربعاء
11_قال البيهقى رحمه الله فى شعب الإيمان:
ويتحرى للدعاء الأوقات والأحوال والمواطن التي يرجى فيها الإجابة فأما الأوقات فمنها ما بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء
12_قال الشوكانى رحمه الله فى تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين:
فصل في أوقات الإجابة وأحوالها ليلة القدر ويوم عرفة وشهر رمضان وليلة الجمعة ويوم الجمعة وساعة الجمعة وهي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة والأقرب أنها عند قراءة الفاتحة حتى يؤمن وجوف الليل ونصفه الثاني وثلثه الأول وثلثه الأخير ووقت السحر وعند النداء بالصلاة وبين الأذان والإقامة وعند الإقامة وعند الصف في سبيل الله وعند التحام الحرب ودبر الصلوات المكتوبات وفي السجود وعند تلاوة القرآن لا سيما الختم وعند قول الإمام ولا الضالين وعند شرب ماء زمزم وصياح الديكة واجتماع المسلمين وفي مجالس الذكر وعند تغميض الميت وعند نزول الغيث وعند الزوال في يوم الأربعاء
وسأقوم بإذن الله جل وعلا بتلخيص البحث وتحرير مواضع النزاع وذكر الخلاصة والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله هو حسبى ونعم الوكيل وجزى الله خيراً من أفادنى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/47)
ـ[أبو عبد الرحمن المدينى]ــــــــ[20 - 05 - 08, 12:11 م]ـ
هل لو ثبت الحديث يكون فعل جابر رضى الله عنه سنة؟
وهل لهذا أصل فقهى؟
وجزاكم الله خيرا(91/48)
نظم بعض مسائل فقه الأسرة
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[15 - 04 - 08, 07:19 م]ـ
الحمد لله فهدا نظم في بعض مسائل فقه الأسرةأرجوا من الأخوة الإفادة.
[أقسام الطلاق]
ـ قِسمانِ للطَّلاقِ فَالسُنِيُّ .......... مُقَابِلٌ لَهُ أخِي البِدْعِيُّ.
ـ ثَانِيهِمَا مَكروُهُهُ مَا وَقَعَا ..... فِي وَقْتِ طُهْرٍ كَانَ فِيهِ جَامَعَا.
ـ أَوْ كَانَ بَعْضَ طَلْقَةٍ أَوْ كَانَا .... فِي عِدَّةِ الرَّجعٍيِّ يَا أَخَانَا.
ـ مُحَرَّمُ مِنْهُ الذِّي قَدْ وَقَعَا ....... فِي حَالِ حَيْضٍ أَوْ نِفاسٍ فَاسْمَعَا.
ـ .............................. في حيضِها كذا نِفاَسٌ فَاسْمَعَا.
ـ أَوْ واقِعٌ ثلاثَةً كَذَا عَلَى ...... جُزْءٍ لِزَوْجَةٍ كَرَأْسٍ أَوْ كِلَى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[16 - 04 - 08, 07:12 م]ـ
العنوان غير تام وهو نظم في بعض مسائل فقه الأسرة على مذهب المالكية.
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[16 - 04 - 08, 09:22 م]ـ
جزاك الله خيرا واصل بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 06:10 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا اسحق والكلمة الطيبة صدقة. وهذه إضافات.
[حُكْمُ الطَّلاقْ]
ـ فِيهِ حَدِيثُ أَبْغَضُ الحَلاَلِ ..... لَكِنَّهُ قَدْ رُدَّ بِالإِرْسَالِ.
[أقسام الطلاق]
ـ قِسمانِ للطَّلاقِ فَالسُنِيُّ .......... مُقَابِلٌ لَهُ أخِي البِدْعِيُّ.
ـ ثَانِيهِمَا مَكروُهُهُ مَا وَقَعَا ..... فِي وَقْتِ طُهْرٍ كَانَ فِيهِ جَامَعَا.
ـ أَوْ كَانَ بَعْضَ طَلْقَةٍ أَوْ كَانَا .... فِي عِدَّةِ الرَّجعٍيِّ يَا أَخَانَا.
ـ مُحَرَّمُ مِنْهُ الذِّي قَدْ وَقَعَا ....... فِي حَالِ حَيْضٍ أَوْ نِفاسٍ فَاسْمَعَا.
ـ .............................. في حيضِها كذا نِفاَسٌ فَاسْمَعَا.
ـ أَوْ واقِعٌ ثلاثَةً كَذَا عَلَى ...... جُزْءٍ لِزَوْجَةٍ كَرَأْسٍ أَوْ كِلَى.
[شروط السُنِيِّ]
ـ شُروطُ سُنيٍّ مِنَ الطَّلاَقِ ...... فِي سِتَّةٍ فَمِلْ عَنِ الشِّقَاقِ.
ـ بِطَلْقَةٍ وَاحِدةٍ وَكَامِلَهْ ......... فِي الطُّهْرِ خَالِياً مِنَ المُضَاجَعَهْ.
ـ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ تَكُونُ مِنْ طَلاَقْ .... ذَا رَجْعَةٍ وُقِيتَ مِنْ أهْلِ النِّفَاقْ.
ـ أنْ يَقَعَ الطَّلاَقُ يَا أَخِي عَلَى .... جُمْلَةِ زَوْجَةٍ، عَلَى جُزْءٍ فَلاَ.
[لُزُومُ طَلاَقِ الحَائِضِ والنُّفَسَاء]
ـ طَلاقُهُ فِي وَقْتِ حَيْضٍ اَوْ نِفَاسْ لُزُومُهُ بالأَثَريِّ وَ القِيَاسْ.
[أركان الطَّلاق]
ـ كَيْ يَحْصُلَ الطَّلاقُ يَا إِخْوَانِ ...... لاَبُدَّ مِنْ تَوَافُرِ الأَرْكَانِ.
ـ أَرْبَعَةٌ: مُوقِعُهُ كَذَا المَحَلّْ ......... قَصْدٌ لِنُطْقِهِ بِتَفْصِيلٍ حَصَلْ.
ـ رَابِعُهَا عِنْدَهُمُ لَفْظٌ يَدُلّْ ....... عَلَى انْفِكَاكِ عِصْمَةٍ يَا مَنْ عَقَلْ.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[11 - 04 - 09, 05:24 م]ـ
للفائدة.(91/49)
ما رأي المفتي في الطلاق البدعي؟
ـ[القندهاري]ــــــــ[15 - 04 - 08, 09:46 م]ـ
الحمد لله
أذكر قديما أني قرأت للشيخ عبد الله المطلق أنه ذكر أن المفتي العام سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ممن يرجح أن الطلاق البدعي لا يقع وقد بحثت طويلا عن المصدر فلم أجد وقد ذكر لي بعض الإخوان أنه ربما تراجع عنه فمن عنده علم فلا يبخل علينا بارك الله فيكم(91/50)
أريد موقع فقهي قوي للبحث النصي مثل قوة موقع الفقه
ـ[فارس الهميلاني]ــــــــ[16 - 04 - 08, 12:14 ص]ـ
أريد موقع فقهي قوي للبحث النصي مثل قوة موقع الفقه
ـ[أبويوسف الحنفى]ــــــــ[16 - 04 - 08, 02:18 ص]ـ
لك هذا الرابط http://www.mmf-4.com/vb/index.php
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[27 - 04 - 08, 10:37 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء كذالك موقع الشيخ عبد العزيز الفوزان موقع جيد
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[01 - 05 - 08, 03:32 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
ادخل لدليل سلطان ستجد كل ما تريد(91/51)
وقد ينتفع التائب بما اكتسبه من المال الحرام .. ولا يؤمر بالتخلص منه ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - 04 - 08, 01:15 م]ـ
هذه مسألة خلافية فروعية،أثارت اهتمامي حال مطالعة بعض كلام شيخ الإسلام، ولفتني فيها أن القول الذي فهمتُ أن شيخ الإسلام أراد قوله =قول شبه مهجور لم أجد من المعاصرين من يُفتي به إلا ما وقفتُ عليه-ولا أذكر أين-من كلام للشيخ عبد الكريم الخضير ..
وسأعرض باختصار لمراد الشيخ مع الرد لموضع الكلام الأصلي ليُطالع بتفكر وتأمل ...
المصدر: مجموع الفتاوى (22/ 7 - 23).
عنوان المسألة هناك: قاعدة في ما ترك من واجب وفعل من محرم قبل الإسلام والتوبة.
وكَسَّر الشيخ المسألة على الصور التالية:
الصورة الأولى: مَا تَرَكَهُ الْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ الحربي مِنْ وَاجِبٍ: كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَقِدْ وُجُوبَهُ فالْحَرْبِيُّ الْمَحْضُ فَلَمْ يَلْتَزِمْ وُجُوبَ شَيْءٍ لِلْمُسْلِمِينَ، لَا مِنْ الْعِبَادَاتِ وَلَا مِنْ الْحُقُوقِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ شَيْءٍ لَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ، وَلَا مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهَا لَوْ لَمْ يُسْلِمْ. فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ.
الصورة الثانية: الكافر الأصلي الذمي وهو كالحربي سواء بسواء إلا ما يكون عليه مِنْ الْحُقُوقِ الَّتِي أَوْجَبَتْ الذِّمَّةُ أَدَاءَهَا: كَقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَرَدِّ الْأَمَانَاتِ، والغصوب. فَإِنَّ هَذِهِ لَا تَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ. لِالْتِزَامِهِ وُجُوبَهَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ.
وذكر أن حكم هاتين الصورتين كَالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ الْمَشْهُورِينَ. لَكِنْ ثَمَّ خِلَافٌ شَاذٌّ فِي بَعْضِ صوره.
الصورة الثالثة: المرتد فقال عنه: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا تَرَكَهُ فِي الرِّدَّةِ مِنْ صَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَصِيَامٍ فِي الْمَشْهُورِ، وَلَزِمَهُ مَا تَرَكَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ فِي الْمَشْهُورِ. وَقِيلَ: يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَقِيلَ: لَا يَجِبُ فِي الصُّورَتَيْنِ. وَيُحْكَى ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ عَنْ أَحْمَد. وَأَمَّا مَا فَعَلَهُ مِنْ الْحُرُمَاتِ: فَإِنْ كَانَ فِي قَبْضَةِ الْمُسْلِمِينَ ضَمِنَ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ، وَإِنْ كَانَ فِي طَائِفَةٍ مُمْتَنِعَةٍ فَفِيهِ رِوَايَاتٌ.
الصورة الرابعة: المسلم إذا فعل المحرم أو ترك الواجب بجهل أو تقليد أو تأويل فذكر أنه لا يجب عليه قضاء شئ من الواجبات أو التخلص من شئ مما قبضه إثر العقود المحرمات بَلْ إذَا عُفِيَ لِلْكَافِرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَمَّا تَرَكَهُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ لِعَدَمِ الِاعْتِقَادِ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ قَدْ فَرَضَهَا عَلَيْهِ، وَهُوَ مُعَذَّبٌ عَلَى تَرْكِهَا، فَلَأَنْ يَعْفُوَ لِلْمُسْلِمِ عَمَّا تَرَكَهُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ لِعَدَمِ اعْتِقَادِ الْوُجُوبِ، وَهُوَ غَيْرُ مُعَذِّبِهِ عَلَى التَّرْكِ لِاجْتِهَادِهِ، أَوْ تَقْلِيدِهِ، أَوْ جَهْلِهِ الَّذِي يُعْذَرُ بِهِ = أَوْلَى وَأَحْرَى. وَكَمَا أَنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ، فَالتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا، لَا سِيَّمَا تَوْبَةُ الْمَعْذُورِ الَّذِي بَلَغَهُ النَّصُّ، أَوْ فَهِمَهُ بَعْدَ أنْ لَمْ يَكُنْ تَمَكَّنَ مِنْ سَمِعَهُ وَفَهِمَهُ، وَهَذَا ظَاهِرٌ جِدًّا إلَى الْغَايَةِ. وَكَذَلِكَ مَا فَعَلَهُ من الْعُقُودِ والقبوض الَّتِي لَمْ يَبْلُغْهُ تَحْرِيمَهَا لِجَهْلِ يُعْذَرُ بِهِ، أَوْ تَأْوِيلٍ. فَعَلَى إحْدَى الْقَوْلَيْنِ حُكْمُهُ فِيهَا هَذَا الْحُكْمُ وَأَوْلَى. فَإِذَا عَامَلَ مُعَامَلَةً يَعْتَقِدُ جَوَازَهَا بِتَأْوِيلِ: مِنْ رِبًا، أَوْ مَيْسِرٍ، أَوْ ثَمَنِ خَمْرٍ، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ وَتَابَ، أَوْ تَحَاكَمَ إلَيْنَا، أَوْ اسْتَفْتَانَا، فَإِنَّهُ يُقَرُّ عَلَى مَا قَبَضَهُ بِهَذِهِ الْعُقُودِ، وَيُقَرُّ عَلَى النِّكَاح الَّذِي مَضَى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/52)
مُفْسِدُهُ،
ثم قال: فَصْلٌ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته فِيمَا تَرَكَهُ الْمُسْلِمُ مِنْ وَاجِبٍ، أَوْ فَعَلَهُ مِنْ مُحَرَّمٍ بِتَأْوِيلِ اجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ، وَاضِحٌ عِنْدِي، وَحَالُهُ فِيهِ أَحْسَنُ مِنْ حَالِ الْكَافِرِ الْمُتَأَوِّلِ. وَهَذَا لَا يَمْنَعُ أَنْ أُقَاتِلَ الْبَاغِيَ الْمُتَأَوِّلَ، وَأَجْلِدَ الشَّارِبَ الْمُتَأَوِّلَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّ التَّأْوِيلَ لَا يَرْفَعُ عُقُوبَةَ الدُّنْيَا مُطْلَقًا؛ إذْ الْغَرَضُ بِالْعُقُوبَةِ دَفْعُ فَسَادِ الِاعْتِدَاءِ، كَمَا لَا يَرْفَعُ عُقُوبَةَ الْكَافِرِ: وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي قَضَاءِ مَا تَرَكَهُ مِنْ وَاجِبٍ، وَفِي الْعُقُودِ والقبوض الَّتِي فَعَلَهَا بِتَأْوِيلِ، وَفِي ضَمَانِ النُّفُوسِ وَالْأَمْوَالِ الَّتِي اسْتَحَلَّهَا بِتَأْوِيلِ، كَمَا اسْتَحَلَّ أُسَامَةُ قَتْلَ الَّذِي قَتَلَهُ بَعْدَمَا قَالَ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَكَذَلِكَ لَا يُعَاقَبُ عَلَى مَا مَضَى إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ زَجْرٌ عَنْ الْمُسْتَقْبِلِ. وَأَمَّا الْعُقُوبَةُ لِلدَّفْعِ عَنْ الْمُسْتَقْبِلِ: كَقِتَالِ الْبَاغِي، وَجَلْدِ الشَّارِبِ فَهَذِهِ مَقْصُودُهَا أَدَاءُ الْوَاجِبِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَدَفْعُ الْمُحَرَّمِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَهَذَا لَا كَلَامَ فِيهِ، فَإِنَّهُ يُشْرَعُ فِي مِثْلِ هَذَا عُقُوبَةُ الْمُتَأَوِّلِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ. وَإِنَّمَا الْغَرَضُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَاضِي مِنْ قَضَاءِ وَاجِبِهِ، وَتَرْكِ الْحُقُوقِ الَّتِي حَصَلَتْ فِيهِ، وَالْعُقُوبَةِ عَلَى مَا فَعَلَهُ، فَهَذِهِ الْأُمُورُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهِ مِنْ الْحُدُودِ وَالْحُقُوقِ، وَالْعِبَادَاتِ هِيَ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ الْمُتَأَوِّلُ أَحْسَنَ حَالًا فِيهَا مِنْ الْكَافِرِ الْمُتَأَوِّلِ، وَأَوْلَى. فَالتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا، وَالْمُسْلِمُ الْمُتَأَوِّلُ مَعْذُورٌ، وَمَعَهُ الْإِسْلَامُ الَّذِي تُغْفَرُ مَعَهُ الْخَطَايَا، وَالتَّوْبَةُ الَّتِي تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَفِي إيجَابِ الْقَضَاءِ وَإِسْقَاطِ الْحُقُوقِ وَإِقَامَةِ الْعُقُوبَاتِ تَنْفِيرٌ عَنْ التَّوْبَةِ، وَالرُّجُوعُ إلَى الْحَقِّ أَكْثَرُ مِنْ التَّنْفِيرِ بِذَلِكَ لِلْكَافِرِ، فَإِنَّ إعْلَامَ الْإِسْلَامِ وَدَلَالَتَهُ أَعْظَمُ مِنْ إعْلَامِ هَذِهِ الْفُرُوعِ، وَأَدِلَّتِهَا، وَالدَّاعِي إلَى الْإِسْلَامِ مِنْ سُلْطَانِ الْحُجَّةِ وَالْقُدْرَةِ قَدْ يَكُونُ أَعْظَمَ مِنْ الدَّاعِي إلَى هَذِهِ الْفُرُوعِ. وَهَذَا لَا شُبْهَةَ فِيهِ عِنْدِي، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نِزَاعٌ.
الصورة الخامسة: المسلم إذا ترك الواجب أو فعل المحرم لا جهلاً ولا تقليداً ولا تأويلاً وإنما إعراضاً عن اتباع الحق وعدم التزام لما سمعه من إيجاب الواجب وتحريم المحرم ... فذكر أن هذه الصورة أبعد من التي قبلها ثم ذكر أن الأظهر في الرأي والقياس أن هذا لَيْسَ هَذَا بِأَسْوَأ حَالٍ مِنْ الْكَافِرِ الْمُعَانِدِ الَّذِي تَرَكَ الْقُرْآنَ كِبْرًا وَحَسَدًا وَهَوًى، أَوْ سَمِعَهُ وَتَدَبَّرَهُ وَاسْتَيْقَنَتْ نَفْسُهُ أَنَّهُ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَلَكِنْ جَحَدَ ذَلِكَ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، فَإِذَا كَانَ الْعَفْوُ عَنْ الْكَافِرِ لِأَجْلِ مَا وَجَدَ مِنْ الْإِسْلَامِ الْمَاحِي، وَالْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، وَلِأَنَّ فِي عَدَمِ الْعَفْوِ تَنْفِيرٌ عَنْ الدُّخُولِ، لِمَا يَلْزَمُ الدَّاخِلَ فِيهِ مِنْ الْآصَارِ، وَالْأَغْلَالِ الْمَوْضُوعَةِ عَلَى لِسَانِ هَذَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي التَّوْبَةِ عَنْ الْجَهْلِ وَالظُّلْمِ، فَإِنَّ الِاعْتِرَافَ بِالْحَقِّ وَالرُّجُوعَ إلَيْهِ حَسَنَةٌ يَمْحُو اللَّهُ بِهَا السَّيِّئَاتِ، وَفِي عَدَمِ الْعَفْوِ تَنْفِيرٌ عَظِيمٌ عَنْ التَّوْبَةِ، وَآصَارٌ ثَقِيلَةٌ وَأَغْلَالٌ عَظِيمَةٌ عَلَى التَّائِبِينَ .. فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ الَّتِي تَابَ مِنْهَا صَارَتْ حَسَنَاتٍ، لَمْ يَبْقَ فِي حَقِّهِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/53)
بَعْدَ التَّوْبَةِ سَيِّئَةٌ أَصْلًا، فَيَصِيرُ ذَلِكَ الْقَبْضُ وَالْعَقْدُ مِنْ بَابِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ وَيَصِيرُ ذَلِكَ التَّرْكُ مِنْ بَابِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ، فَلَا يُجْعَلُ تَارِكًا لِوَاجِبِ، وَلَا فَاعِلًا لِمُحَرَّمِ، وَبِهَذَا يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ ... فَفِي إيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ تَنْفِيرٌ عَظِيمٌ عَنْ التَّوْبَةِ. فَإِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَعِيشُ مُدَّةً طَوِيلَةً يُصَلِّي وَلَا يُزَكِّي، وَقَدْ لَا يَصُومُ أَيْضًا، وَلَا يُبَالِي مِنْ أَيْنَ كَسَبَ الْمَالَ: أَمِنْ حَلَالٍ؟ أَمْ مِنْ حِرَامٍ؟ وَلَا يَضْبِطُ حُدُودَ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ فِي جَاهِلِيَّةٍ، إلَّا أَنَّهُ مُنْتَسِبٌ إلَى الْإِسْلَامِ، فَإِذَا هَدَاهُ اللَّهُ وَتَابَ عَلَيْهِ. فَإِنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ جَمِيعِ مَا تَرَكَهُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ، وَأَمَرَ بِرَدِّ جَمِيعِ مَا اكْتَسَبَهُ مِنْ الْأَمْوَالِ، وَالْخُرُوجِ عَمَّا يُحِبُّهُ مِنْ الْإِبْضَاعِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ صَارَتْ التَّوْبَةُ فِي حَقِّهِ عَذَابًا، وَكَانَ الْكُفْرُ حِينَئِذٍ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْإِسْلَامِ، الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ تَوْبَتَهُ مِنْ الْكُفْرِ رَحْمَةٌ، وَتَوْبَتُهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ عَذَابٌ. وَأَعْرِفُ طَائِفَةً مِنْ الصَّالِحِينَ مَنْ يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ كَافِرًا لِيُسْلِمَ فَيُغْفَرَ لَهُ مَا قَدْ سَلَفَ؛ لِأَنَّ التَّوْبَةَ عِنْدَهُ مُتَعَذِّرَةٌ عَلَيْهِ، أَوْ مُتَعَسِّرَةٌ عَلَى مَا قَدْ قِيلَ لَهُ وَاعْتَقَدَهُ مِنْ التَّوْبَةِ، ثُمَّ هَذَا مُنَفِّرٌ لِأَكْثَرِ أَهْلِ الْفُسُوقِ عَنْ التَّوْبَةِ، وَهُوَ شَبِيهٌ بِالْمُؤَيِّسِ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. وَوَضْعُ الْآصَارِ ثَقِيلَةٌ، وَالْأَغْلَالُ عَظِيمَةٌ عَلَى التَّائِبِينَ الَّذِينَ هُمْ أَحَبَابُ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، وَيُحِبَّ الْمُتَطَهِّرِينَ. وَاَللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ الْوَاجِدِ لِمَالِهِ الَّذِي بِهِ قُوَامُهُ، بَعْدَ الْيَأْسِ مِنْهُ. فَيَنْبَغِي لِهَذَا الْمُقَامِ أَنْ يُحَرَّرَ، فَإِنَّ كُفْرَ الْكَافِرِ لَمْ يُسْقِطْ عَنْهُ مَا تَرَكَهُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ، وَمَا فَعَلَهُ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ، لِكَوْنِ الْكَافِرِ كَانَ مَعْذُورًا، بِمَنْزِلَةِ الْمُجْتَهِدِ فَإِنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنَّمَا غُفِرَ لَهُ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ تَوْبَةٌ، وَالتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا، وَالتَّوْبَةُ تَوْبَةٌ مِنْ تَرْكِ تَصْدِيقٍ وَإِقْرَارٍ، وَتَرْكِ عَمَلٍ وَفِعْلٍ فَيُشْبِهُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يُجْعَلَ حَالُ هَؤُلَاءِ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ كَحَالِ غَيْرِهِمْ.
قلت: صدق شيخ الإسلام فهذا المقام لابد أن يُحرر ...
والغالب على المفتين اليوم أنهم يأمرون التائب بالتخلص من المال الحرام ...
ومقتضى كلام شيخ الإسلام: أن من قبض هذا المال المحرم بجهل أو تقليد أو تأويل أو حتى لم يكن ذلك وكان عارفاً بالقول الحق معرضاً عنه ثم تاب =فإن يُقَر على ما بيديه من الأموال ...
وأسئلتي التي أرجو المباحثة فيها:
1 - هل ثم وجهة نظر أخرى في فهم كلام الشيخ ...
2 - إن كان الكلام على ما فُهم فهل على من أفتى بكلام الشيخ حرج أو تثريب أم يكون الخلاف فيها سائغاً ..
3 - هل يلزم الآخذ بقول الشيخ في العقود أن يأخذ بقوله في قضاء العبادات المتروكة أم قد يُفصل بين المسألتين ..
4 - هل يُفتي أحد في هذه المسألة بقول شيخ الإسلام أو قريب منه ..
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[16 - 04 - 08, 02:35 م]ـ
بارك الله فيك موضوع مهم جداً
وهذا رابط فيه قراءة لكلام ابن تيمية
وما ذكره من القواعد والأصول الجامعة
التي أودعها في فتواه
[أصول التحريم والتحليل]
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=4647#post4647
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 04 - 08, 02:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وللفائدة ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=689387#post689387
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[16 - 04 - 08, 10:06 م]ـ
وكَسَّر الشيخ المسألة على الصور التالية:
..
بارك الله فيك أخي أبا فهر:
لقد راقني تعبيرك بالتكسير، ولئن أحسن ابن تيمية رحمه الله تكسير المسألة على النحو الذي ذكرت، فلقد أحسنت أنت في تصوّر تكسيره فيما ذكرت عنه من كسر.
وهذا التكسير من ابن تيمية رحمه الله بابٌ من الفقه الذي يؤتيه الله من يشاء من عباده، نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا أبواب رحمته، وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل.
ولقد تأملت مرة في كنية ابن تيمية رحمه الله: [أبي العباس]
فقلت في نفسي: لعله نزع إلى فقه ابن عباس رضي الله عنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/54)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[16 - 04 - 08, 10:19 م]ـ
فائدة عرضية وجليلة في ثنايا كلام ابن تيمية رحمه الله:
[ CENTER][B][FONT=Lotus Linotype][SIZE=5] ثم قال: [ COLOR=black] فَصْلٌ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته فِيمَا تَرَكَهُ الْمُسْلِمُ مِنْ وَاجِبٍ، أَوْ فَعَلَهُ مِنْ مُحَرَّمٍ بِتَأْوِيلِ اجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ، وَاضِحٌ عِنْدِي، وَحَالُهُ فِيهِ أَحْسَنُ مِنْ حَالِ الْكَافِرِ الْمُتَأَوِّلِ. [ COLOR="DarkSlateBlue"] وَهَذَا لَا يَمْنَعُ أَنْ أُقَاتِلَ الْبَاغِيَ الْمُتَأَوِّلَ، وَأَجْلِدَ الشَّارِبَ الْمُتَأَوِّلَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّ التَّأْوِيلَ لَا يَرْفَعُ عُقُوبَةَ الدُّنْيَا مُطْلَقًا؛ إذْ الْغَرَضُ بِالْعُقُوبَةِ دَفْعُ فَسَادِ الِاعْتِدَاءِ، كَمَا لَا يَرْفَعُ عُقُوبَةَ الْكَافِرِ ..
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[16 - 04 - 08, 11:03 م]ـ
[فَإِنَّ إعْلَامَ الْإِسْلَامِ وَدَلَالَتَهُ أَعْظَمُ مِنْ إعْلَامِ هَذِهِ الْفُرُوعِ، وَأَدِلَّتِهَا، وَالدَّاعِي إلَى الْإِسْلَامِ مِنْ سُلْطَانِ الْحُجَّةِ وَالْقُدْرَةِ قَدْ يَكُونُ أَعْظَمَ مِنْ الدَّاعِي إلَى هَذِهِ الْفُرُوعِ. وَهَذَا لَا شُبْهَةَ فِيهِ عِنْدِي، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نِزَاعٌ. [/ COLOR][/SIZE][/COLOR][/FONT][/B][/CENTER]
[/FONT][/B][/SIZE][/COLOR][/CENTER]
لعل هناك خطأ مطبعي ففي مطبوعة "ابن القاسم": أعلام الإسلام .....
وهي في نفسها فائدة عظيمة:
فحسب فهمي من كلام ابن تيمية رحمه الله:
أن إرجاع الأموال المحرمة وإن كان له داعي ومبرر
فإن الداعي إلى الإسلام .... والداعي إلى التوبة .....
أعظم وأشد استدعاء
فاحتمل التغاضي عن الداعي الأول من أجل تحقيق الداعي الثاني
يقول رحمه الله:
"وفي إيجاب القضاء وإسقاط الحقوق وإقامة العقوبات تنفير عن التوبة، والرجوع إلى الحق أكثر من التنفير بذلك للكافر، فإن أعلام الإسلام ودلالته أعظم من أعلام هذه الفروع وأدلتها
والداعي إلى الإسلام من سلطان الحجة والقدرة قد يكون أعظم من الداعي إلى هذه الفروع
وهذا لا شبهة فيه عندي
وإن كان فيه نزاع
فإني أعلم أنه لولا مضي السنة بمثل ذلك في حق الكفار لكان مقتضى هذا القياس عند أصحابه طرده في حق الكافر أيضا.
وقد راعى أصحاب أبي حنيفة ذلك في النكاح، فلم يمنعوا منه الإماله مساغ في الإسلام،
والنزاع لا يهتك حرمة العلم والفقه بعد ظهور حجته
تنبيه: لم أفهم ماتحته خط.
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[16 - 04 - 08, 11:14 م]ـ
كنا في المدرسة، و كان مدرس التربية الإسلامية يقول بأنه يجب قضاء ما تُرِك من صلاة و صيام و زكاة من الواجبات التي فرط فيها المسلم، فكان هذا زيادة في تنفير الطلبة عن العودة و الإنابة، فأغلبهم تارك للصلاة و يفطر في نهار رمضان من غير عذر! فيكون في باله: كم صلاة سأقضي؟! و كم يوما سأصوم؟!
و اليوم لما وقفت على هذا الكلام لشيخ الإسلام، أستطيع أن أعطيه للمدرس و للطلبة المقصرين!
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - 04 - 08, 11:33 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وللفائدة ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=689387#post689387
باركم الله فيكم وما في الرابط مفيد جداً .... سأطالعه ثم أتابع معكم ...
وبارك الله في أبي عبد الرحمن المدني ... فقد أفاد ...
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[17 - 04 - 08, 08:49 م]ـ
فإني أعلم أنه لولا مضي السنة بمثل ذلك في حق الكفار لكان مقتضى هذا القياس عند أصحابه طرده في حق الكافر أيضا.
وقد راعى أصحاب أبي حنيفة ذلك في النكاح، فلم يمنعوا منه الإماله مساغ في الإسلام،
والنزاع لا يهتك حرمة العلم والفقه بعد ظهور حجته [/ CENTER][/COLOR]
تنبيه: لم أفهم ماتحته خط.
عذرا هناك خطأ مطبعي وفي طبعة دار ابن القاسم لمجموع فتاوى ابن تيمية: "فلم يمنعوا منه إلا ما له مساغ في الإسلام"
ـ[عمر خيري]ــــــــ[20 - 04 - 08, 01:34 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا ونفع بكم و زادكم علما و عملا
ـ[محمد أمين حسيني]ــــــــ[22 - 09 - 10, 03:25 ص]ـ
وكَسَّر الشيخ المسألة على الصور التالية:
هل معنى كسر: يعني فصل وقسم؟؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[22 - 09 - 10, 12:51 م]ـ
نعم، وهو استعمال عربي ..
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[23 - 09 - 10, 09:36 ص]ـ
جزى الله الشيخ الفاضل أبو فهر عنا كل خير، فما أكثر درره وفوائده، وعندي تساؤلات حبذا لو تفيدنا أخي الفاضل فأقول هناك حقوق فعلها المسلم اتباعا للهوى وإعراضا عن الحق وخصوصا ما يتعلق بإخوانه كالسرقة، فهل من سرق ثم تاب أن عليه إرجاع الحقوق لأصحابها فيما نقلتَ، (طبعا تسائل، لأني لم أستوعب هل هو عام أم مخصص) وقولي بما نقلت (لأني أعلم أن السرقة يجب إرجاعها كما هي فتاوى علمائنا)، لكن أردت ما نقلت عن ابن تيمية رحمه الله فهل يدخل هذا السارق أم لا وأيضا من كان يغش في البيع كثيرا، كما نراه عند بعض أصحاب السيارات قد يبيع سيارة وفيها عيب يكلف الآلاف، فماذا نقول لمثل هذا التائب من تلك الأفعال (السرقة، الغش).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. رواه البخاري.
فهل يعم هذا الحديث السارق والغاش، أم السارق فقط، أم ماذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/55)
ـ[محمد السالم]ــــــــ[25 - 09 - 10, 07:19 ص]ـ
الأخ الفاضل أبو فهر
جزاك الله خيرا على هذا النقل المبارك.
وقد جاء فيما نقلته عن ابن تيمية: " فَإِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَعِيشُ مُدَّةً طَوِيلَةً يُصَلِّي وَلَا يُزَكِّي، وَقَدْ لَا يَصُومُ أَيْضًا، وَلَا يُبَالِي مِنْ أَيْنَ كَسَبَ الْمَالَ: أَمِنْ حَلَالٍ؟ أَمْ مِنْ حِرَامٍ؟ "
وفي أصل الكتاب 22/ 21 " فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي .. "
والفرق أن في المطبوع: (لا يصلي)
وفي المثبت هاهنا: (يصلي)
ـ[محمد السالم]ــــــــ[25 - 09 - 10, 08:35 ص]ـ
1
--------------------------------------------------------------------------------
قال عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين، في بحثه رساله الماجستير والتي كانت بعنوان " القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية جمعا ودراسة " في التعليق على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 2/ 233:
ـ[محمد السالم]ــــــــ[25 - 09 - 10, 08:36 ص]ـ
قال عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين، في بحثه رساله الماجستير والتي كانت بعنوان " القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية جمعا ودراسة " في التعليق على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 2/ 233:
بتأمل هذا النص تلحظ أن الشيخ يتحدث عن حالة طال أمدها واتسع أثرها حتى صارت حياته كلها إعراضا عن الله، واقترافا لمحارم الله، ووقوعا في المحرمات بجميع صورها حتى كثرت عليه الحقوق والواجبات، وكثرت الانتهاكات والتجاوزات، فلو حاول أن يعيد الأمر إلى نصابه وأن يرد الحقوق إلى أهلها، ويخرج من ماله وأهله لكان في ذلك من الحرج والمشقة ما الله به عليم.
وقد لاحظ الشيخ أن مثل هذا يصد الناس عن التوبة، وينفرهم منها، فلم لا يجعل حاله كحال التائب من الكفر الذي هدم الإسلام ما تقدم من كفره، بل المسلم بذلك أولى، لأنه أحسن حالا من الكافر، فإن كان إسلام الكافر يجب ما قبله، فلتكن التوبة كذلك.
وهذا يختلف عن حالة من اكتسب مالا حراما، ثم تاب منه مباشرة، فهو عارف بقدره غير عسير عليه إخراجه والتخلص منه، أو كان ما في يده من مال مغصوص أو مسروق يعرف عينه ولم يستهلكه ويستطيع أن يخرجه.
لكن هل ينضبط التفريق بين الصورتين، ويمكن وضع حد فاصل بين الحالتين، حالة المسرف على نفسه، جهلا وإعراض عن التعلم أو عدم التزام بما علم، فصار أداء الحقوق إلى أهلها، والخروج من العقود والقبوض الفاسدة المحرمة أمرا عسيرا شاقا لا يمكن أن يطاق.
وحالة المتقلل الذي اكتسب من هذا بتكهنه له أو من هذا ببيعه خمرا، ثم تاب من حينه، فالمال ثائم عنده يعرفه ويميزه، ويقدر على إخراجه
إن أولئك المفرطين في التعلم والمعرضين عن الالتزام بالشرع ليس بمقدورهم الخروج من جميع أموالهم والخروج من بعضها تحكم لا دليل عليه، فيصير المجهول كالمعدوم.
وأمر آخر وهو أن فعل الواجبات مشروط بالقدرة عليه، والواجب يفعل بحسب الاستطاعة، وهذا لا يستطيع الخروج من هذا المال، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
وهذا ابن قدامة رحمه الله يعلل لعدم التعرض لأموال الكفار التي قبضوها ثم أٍلموا أو تحاكموا إلينا بقوله " ولأن التعرض للمقبوض بإبطاله يشق، لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام، لإفيه تنفيرهم عن الإسلام، فعفي عنه كما عفي عما تركوه من الفرائض والواجبات "
فكذلك أولئك المسلمون الذينكثر تصرفهم في الحرام وتعاملهم به إذا تعرض لما قبضوه بالإبطال كان فيه تنفيرهم عن التوبة.
وإذا أردت أن تتصور عظم المشقة الحاصلة فاقرأ كلام القرطبي رحمه الله حين يذكر حكم من تاب وقد أحاط الحرام بجميع ماله بحيث لا يمكنه إخراجه أبدا لكثرته ولتصرفه فيه منذ زمن يقول رحمه الله: " توبته أن يزيل ما بيده أجمع إما إلى المسلاكين، وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين حتى لا يبقى في يده إلا أقل ما يجزئه في الصلاة من اللباس وهو ما يستر العورة، وهو من سرته إلى ركبتيه، وقوت يومه، لإنه الذي يجب له أن يأخذه من مال غيره إذا اصطر إليه، وإن كره ذلك من يأخذه منه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/56)
وقول الشيخ فينبغي لهذا المقام أن يحرر مشعر بعدم استقراره على هذا الرأي، وأن المسألة بحاجة إلى بحث، وقد أعاد بحثها الشيخ مرة أخرى في كتابه " تفسير آيات أشكلت 2/ 578 عند حديثه على آيات الربا، على قوله تعالى (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله) وقوله (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) حيث قرر أن الكافر لا يرد الأموال التي قبضها بالربا إذا أسلم، وأما المسلم فله ثلاث أحوال:
أحدها: أن يكون معتقدا الحل باجتهاد أو تقليد.
الثانية: أن يكون جاهلا غير عالم بالتحريم.
الثالثة: أن يكون عالما بالتحريم.
أما الأول والثاني فقوله فيهما ظاهر من حيث إن القبض يبيح لهما المال المبقوض بعقد محرم إذا تبين لهما فيما بعد حرمة العقد، وأما الثالث فقد قال فيه:
" بل قد يقال إن هذا يتناول من كان يعلم التحريم إذا جاءته موظة من ربه فانتهى، فإن الله يغفر لمن تاب بتوبته، فيكون ما مضى من الفعل وجوده كعدمه، والآية تتناوله (فله ما سلف وأمره إلى الله) ويدل على ذلك قوله بعد هذا (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) إلى قوله (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم)
والتوبة تتناول المسلم العاصي كما تتناول الكافر، ولا خلاف أنه لو عامله بربا يحرم بالإجماع لم يقبض منه شيئا ثم تاب أن له رأس ماله، فالآية تتانوله، وقد قال فيها (اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) ولم يأمر برد المقبوض، بل قال قبل ذلك (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) وهذا وإن كان ملعونا على ما أكله وأوكله، فإذا تاب غفر له.
ثم المقبوض قد يكون اتجر فيه وتقلب، وقد يكون أكله ولم يبق منه شيئ، وقد يكون باقيا.
فإن كان قد ذهب وجعل دينا عليه كان في ذلك ضرر عظيم، وكان هذا منفرا عن التوبة، وهذا الغريم يكفيه إحسانا إليه إٍقاطه ما بقي في ذمته، وهو برضاه أعطاه، وكلاهما ملعون، ولو فرض أن يجلا أمر رجلا بإتلاف ماله، وأتلفه لم يضمنه، وإن كانا ظالمين، فكذلك هذا هو سلط ذاك على أكل هذا المال برضاه فلا وجه لتضمينه وإن كانا آثمين.
وإن كان عين المال باقيا فهو لم يقبضه بغير اختيار صاحبه كالسارق الغاصب بل قبضه باتفاقهما ورضاهما بعقد من العقود، وهو لو كان كافرا ثم أسلم لم يرده، وقد قال تعالى (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فهل ما سلف وأمره إلأى الله)
وقد يقال لا يكون لواحد منهما كما لو كان ثمن خمر أو مهر بغي أو حلوان كاهن فإن هذا إذا تاب لا يعيده إلى صاحبه بل يتصدق به في أظهر قولي العلماء.
فإن قيل مثل هذا في الربا قياسا على هذا، فقد يقال هنا التحريم لحق الله، لأن نفس عوض الخمر محرم، وهناك التحريم لما فيه من ظلم الآدمي، وإن كان لو رضي به لم يجز لأنه سفيه في ذلك.
وأيضا ففي رده عليه تسليط لما يحتال على الناس بأن يأخذها بعقود ربوية فينتفع بها ثم يطالبهم بما قبضوه، وقد انتفع برأس ماله مدة بغير رضاهم، فإنهم لم يعطوه قرضا.
وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق، وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو ما قبضه بتأول أو جعل فهنا له ما سلف بلا ريب كما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار
وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظر، فإنه قد يقال طرد هذا أن من اكتسب مالا من ثمن خمر مع علمه بالتحريم فله ما سلف،وكذلك كل من اكتسب مالا محرما ثم تاب إذا كان برضا الدافع، ويلزم مثل ذلك في مهر البغي وحلوان الكاهن.
وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة، فإنها تفرق بني التائب وغير التائب كما في قوله تعالى (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) وقال تعالى (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف)
وهذا في الكفار ظاهر متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم متفق عليه بين المسلمين، فإن الكافر إذا أٍلم لم يجب عليه قضاء ما تركه من صيام وصلاة وزكاة، ولا يحرم ما اكتسبه من الأموال التي كان يعتقدها حلالا، ولا ضمان عليه فيما أتلفه لأنه كان يعتقد حل ذلك.
وأما المسلم إذا تاب ففي قضاء الصلاة والصيام نزاع
ومما يقول هذا أن هذا المال لا يتلف بلا نزاع بل إما أن يتصدق به وإما أن يدفع إلى الزاني والشارب الذي أخذ منه مع كونه مصرا، وإما أن يجعل لهذا القابض التائب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/57)
فإذا دفعه إلى الزاني والشارب فلا يقوله من يتصور ما يقول، وإن كان من الفقهاء من يقوله فإن في هذا فسادا مضاعفا ...
وأما الصدقة فهي أوجه لكن يقال: هذا التائب أحق به من غيره، ولا ريب إن كان صاحب هذا الباب فقيرا فهو أحق به من غيره من الفقراء وبهذا أفتيت غير مرة ...
وهو إعانة على التوبة، وإن كلف إخراجه تضرر غاية الضرر ولم يتب، ومن تدبر أصول الشرع علم أنه يتلطف بالناس في التوبة بكل طريق.
وأيضا فلا مفسدة في أخذه، فإن المال قد أخذه وخرج عن حكم صاحبه، وعينه ليست محرمة، وإنما حرم لكونه استعين به على محرم، وهذا قد غفر بالتوبة، فيحل له مع الفقر بلا ريب، وأخذ ذلك له مع الغنى وجه وفيه تيسير التوبة على من كسب مثل هذه الأموال.
وأما الربا فإنه قبض برضا صاحبه، والله سبحانه يقول (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله) ولم يقل فمن أسلم، ولا من تبين له التحريم، بل قال: (فمن جاءه موعظة من ربه) والموعظة تكون لمن علم التحريم أعظم ممن تكون لمن لم يعلمه، قال الله تعالى (يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين) وقال (أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا)
وايضا فهذا وسط بين الغريمين، فإن الغريم المدين ينهى أن يقسط عنه الزيادة، وهذا عنده غاية السعادة، وذاك لا ينهى أن يبقى له ما قبض، وقد عفا الله عما مضى، وأما تكليف هذا إعادة القرض فذلك مثل مطالبة الغريم بما بقي، وكلاهما فيه شطط، وتسلط وشدة عظيمة، فهذا هذا، والله أعلم.
قال عبد السلام: فيأخذ من هذا بأن العالم بالتحريم إذا تاب لا يخلو المال الذي أخذه بطريق محريم من ثلاث أحوال:
الحالة الأولى: الكسب عن طريق الربا، ورأي الشيخ هنا ظاهر في أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الآية تشمل مع الكافر المسلم المتأول والجاهل والعالم.
الحالة الثانية: الكسب الذي أخذ في إعانة على محرم، ككسب حامل الخمر والكاهن والبغي، وبائع العصير لمن يتخذه خمرا ونحو ذلك، فرأي الشيخ الصريح في هذا أنه يحل أخذه مع الفقر، أما مع الغنى فهو متردد، وإن كان يميل إلى الحل أيضا.
الحالة الثالثة: أن يكون أخذه عن طريق ظلم الآخرين كالسرقة والغصب فها يعاد إلى صاحبه الذي أخذ منه وإن لم يوجد يصرفه في مصالح المسلمين.
هذا ما تبين لي من كلام الشيخ هنا.
انتهى كلام عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين جزاه الله خيرا
القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية جمعا ودراسة، دار التأصيل، نصر القاهرة، ط1، 1422هـ _ 2002 م(91/58)
حكم بيع السمسار بزيادة له بعلم البائع دون علم المشتري
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[16 - 04 - 08, 03:37 م]ـ
منقول من موقع الشبكة الاسلامية
عنوان الفتوى: أقوال العلماء في الزيادة في بيع شيء بأكثر مما حدد المالك
تاريخ الفتوى: 18 ذو الحجة 1422/ 03 - 03 - 2002
السؤال
1 - أنا شريك في أحد العقارات. ولي صديق أراد أن يشتري شقة تخص شريكي. فقمت بالاتفاق مع شريكي على ثمن معين للشقة. فهل يجوز لي أن أزيد الثمن على اعتبار أن هذه الزيادة هي سمسرة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسألة التي أو ردها الأخ السائل في سؤاله لا تخلو من أحد حالين:
الأول: أن يقول له المالك: بع هذه الشقة بكذا، ثم يبيعها هذا الأخ بأكثر مما حدده المالك، وفي هذه الحالة الثمن كله -أي مع الزيادة- للمالك لأنه بدل عن ماله. والدلال بين البائع والمشتري ليس له إلا الأجرة، فإن أراد البائع أن يعطيه تلك الزيادة أجرة فلا بأس.
الثاني: أن يقول له المالك: بع هذه الشقة بكذا، وما زاد فهو لك، وهذه الصورة اختلف فيها أهل العلم، هل يصح هذا النوع من العقود؟ ويستحق الوكيل هذه الزيادة، أم أنه لا يصح ولا يستحق إلا الأجرة؟ فذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى صحة هذا العقد، فيستحق الوكيل هذه الزيادة. ولا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة، كما قال ذلك ابن حزم وابن قدامة وغيرهما.
وبهذا القول قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا هو الراجح -إن شاء الله- لما مضى من فتيا ابن عباس، وعدم إنكار الصحابة عليه، ولأن الأصل في العقود الإباحة، ما لم تتضمن رباً أو غرراً.
وذهبت طائفة أخرى إلى بطلان ذلك العقد، فلا يستحق الوكيل في هذه الصورة إلا أجرة المثل.
والله أعلم
رقم الفتوى: 63365
عنوان الفتوى: بيع السمسار العقار بسعر أعلى من سعر البائع
تاريخ الفتوى: 08 جمادي الأولى 1426/ 15 - 06 - 2005
السؤال
طلب شخص في عقار مبلغ 100.000 ريال مثلاً، فقام الوسيط العقاري بعرضه بمبلغ 120.000، ويقول لصاحب العقار إن لي ما زاد عن المبلغ الذي طلبته إضافة إلى حصتي في السعي في بيع الأرض – مع علم صاحب العقار بذلك – فهل في ذلك غش للمشتري أم لا؟ وما الحكم لو طلب منه هذا المبلغ وقال للمشتري وأنا لا أريد منك سعياً وفي الحقيقة هو مستفيد لأن مبلغ السعي 2.5% وهو بهذه الطريقة أخذ أكثر منها بكثير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسواء قال البائع للسمسار بع هذا العقار بكذا فما زاد فهو لك أو قال السمسار أبيع هذا بكذا فما زاد فهو لي، ورضي بذك البائع، فالزيادة للسمسار مع أجرة السمسرة التي اشترطها السمسار أيضا ورضي بها البائع، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 14008.
هذا ولا يعد بيع السمسار للعقار بسعر أعلى مما طلبه البائع غشاً للمشتري بشرط أن لا يكذب أو يدلس عليه كأن يقول أن هذا العقار يساوي كذا وكذا على خلاف سعره في السوق ونحو ذلك من أنواع الكذب والتغرير، وللسمسار أن يأخذ من المشتري أجرته أو يكتفي في هذه السمسرة بالزيادة التي يحصل عليها من وراء بيعه العقار.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 71987
عنوان الفتوى: حكم بيع السمسار بزيادة له بعلم البائع دون علم المشتري
تاريخ الفتوى: 24 محرم 1427/ 23 - 02 - 2006
السؤال
كلفني شخص بأن أبحث له عن عقار ليشتريه وقد سبق أن كلفني شخص آخر ببيع عقار يملكه فنسقت بين الاثنين فرضيا وتواعدا لكن كان هناك اتفاق مع المالك بأن يتحصل عند البيع على مبلغ معين وما زاد فهو لي ولا علم للمشتري بهذا الاتفاق الذي لن يطالب بأجرة التوسط
انتابني كثير من الشك في حلية المال الذي سأحصل عليه. الرجاء إجابتي عن هذه المسألة وعدم إحالتي على ما سبق من فتاوى السمسرة فقد اطلعت ولم أجد ما يتطابق مع هذه الصورة.
الحقيقة سعداء جدا بهذا الموقع ودمتم لنا سراجا منيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج أن تتفق مع المالك على أن تحضر له مشتر يشتري منه عقاره بكذا وما زاد فهو لك، ولا يلزم أن تخبر المشتري بهذا الاتفاق بشرط عدم الكذب والتدليس على المشتري، كأن تقول له إن هذا العقار يستحق كذا والحقيقة على خلاف ذلك، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 63365.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=71987&Option=FatwaId
ـ[أبو محمد الزياني]ــــــــ[17 - 04 - 08, 09:51 ص]ـ
وهل يدخل في هذه الصورة العمولة التي يأخذها البنك من التاجر عند استخدامك للبطاقة الإئتمانية؟؟
وصورتها أني لما أشتري أي شيء من محل تجاري سأدفع بموجب الثمن المعروض بدون أي زيادة عليه، سواء اشتريت بالدفع النقدي أو بالبطاقة.
وعند شرائي للسلعة بالبطاقة يكون دفع النقود من طرف البنك للتاجر وهو يقوم بخصم عمولة متفق عليها بينه وبين التاجر.
فإذا دفعت ما قيمته 500 ريال فإنها تصل للتاجر ناقص 12 ريال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/59)
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[17 - 04 - 08, 08:50 م]ـ
وماذا عن البطاقات التأمينية رعاك الله(91/60)
هل هذا الحديث يفيد جواز غناء المرأة أمام الأجانب؟!
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[16 - 04 - 08, 04:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبغي جواباً -إخواننا الكرام- عن هذا الإستدلال المبتدع ..
يقول المستدل:
عن السائب بن يزيد: أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
يا عائشة أتعرفين هذه؟ قالت: لا يا نبي الله قال: هذه قينة بني فلان تحبين أن تغنيك؟ فغنتها .. وفي رواية فقال: لقد نفخ الشيطان في منخريها (حديثٌ صحيح)
يقول -غفر الله له-: وفي الحديث دلالة على جواز الغناء في كلّ وقت وليس بالعيد والعرسِ فقط كما زعمَ المحرِّمون! وفيه أيضاً أن العهد النبوي كان به مغنون وقينات خلافاً لما يروون من أحاديث ذم القيان وكلها ضعيفة! بل وفيه أيضاً جواز استماع الرجل لصوت الأجنبية إذ هذه المرأة كانت أجنبية عن النبي (صلى الله عليه وسلَّم)! وفيه أيضاً أنه ليس كلّ ما يُنسب إلى الشيطان يدلُّ بالقطعِ على التحريم إذ قد قال الرسول (صلى الله عليه وسلّم) عن المرأة نفخ الشيطان في منخريها رغم أنه لم ينكر عليها بل تركها تغنّي عائشة؟!
هل من جواب ....
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[16 - 04 - 08, 06:54 م]ـ
وفي الحديث دلالة على جواز الغناء في كلّ وقت وليس بالعيد والعرسِ فقط كما زعمَ المحرِّمون!
هل حرم أحد الغناء فى غير العيد و العرس؟
أتكلم عن غناء لا عن دف.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[16 - 04 - 08, 09:11 م]ـ
و أين كلام الرجل عن غناء المرأة أمام الأجانب؟
و كيف ترمى الاستدلال بالابتداع يا أخى الحبيب و أنت على مشارف مناقشة الإخوة فيه؟
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[16 - 04 - 08, 09:41 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[17 - 04 - 08, 12:38 ص]ـ
أهذا إقرار يا أخى عمار؟
و على أى شىء تقرنى بارك الله فيك؟
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[17 - 04 - 08, 03:41 م]ـ
نرجو من المشايخ المشاركة فالموضوع جد خطير
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - 04 - 08, 08:30 م]ـ
يقول بعض علمائنا حفظه الله في معرض حديثه عن حرمة الغناء ماخلاصته
ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)
فالرجل ينبه الإمام بالتسبيح، والمرأة تنبه الإمام بالتصفيق
فاذا كانت ممنوعة من قول سبحان الله في صلاتها لئلا يسمع صوتها الرجال فهل يجوز ان تغني امامهم؟؟
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[17 - 04 - 08, 09:38 م]ـ
أخي الكريم عليك بهذا الكتاب: وهو الرد على القرضاوي والجديع، وسوف أضع لك رابط تحميله ففيه غنية عن كثرة القيل والقال، ودع المتساهلين في تساهلهم، وهذا نقل من مشاركة لي قديمة
عليك بكتاب: الرد على القرضاي والجديع
رد علمي متضمن قواعد في أصول الفقه والحديث واللغة
على الدكتور يوسف القرضاوي وكتابه/ فقه الغناء والموسيقى
الأستاذ عبد الله الجديع وكتابه/ الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام
الدكتور سالم الثقفي وكتابه/ أحكام الغناء والمعازف
الدكتور محمد المرعشلي وكتابه/ الغناء والمعازف في الإعلام المعاصر (كتاب المرعشلي قدَّم له الدكتور وهبة الزحيلي)
تأليف
الشيخ/ عبد الله رمضان موسى
كلية الشريعة
راجعه وقدم له
الدكتور محمد حجازي
دكتوراة في أصول الفقه المقارن
الناشر - الأثرية للتراث - دهوك العراق
فهرس الكتاب
فهرس الموضوعات
مقدمة الكتاب ............
منهج الدكتور القرضاوي في كتابه
الدكتور الثقفي وكتابه (أحكام الغناء والمعازف وأنواع الترفيه الهادف)
الدكتور المرعشلي وكتابه (الغناء والمعازف)
سمة مشتركة بين الأربعة
تنبيهات هامة حول منهج الكتاب
بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه وقواعده, وتحريفه لأقوال أهل العلم
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب:
الأول: الشروط الواجب توفرها فيمن يستنبط الأحكام من النصوص الشرعية.
الثاني: بيان ضعف القدرات العقلية الاستنباطية للأستاذ الجديع.
الثالث: بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه وقواعده.
الرابع: بيان تحريفات الأستاذ الجديع لأقوال أهل العلم.
الباب الأول:
قواعد أصولية وحديثية ولغوية
الفصل الأول: القواعد الأصولية
القاعدة الأولى: دلالة الاقتران حُجَّة عند عطف المفردات, بإجماع العلماء
الكلام هنا في ثلاثة مطالب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/61)
الأول: بيان المقصود بدلالة الاقتران , وأنواعها عند علماء أصولالفقه.
الثاني: بيان إجماع العلماء على حجيةدلالة الاقتران في حالة عطف المفردات.
الثالث: بيان إجماع العلماء على حجيةدلالة الاقتران في حديث المعازف.
القاعدة الثانية: ما أباحه الله لنا في عموم الأحوال لا يسمى رُخْصَة , باتفاق العلماء
يتضمن هذا المبحث أربعة مطالب:
الأول: مقدمة تمهيدية.
الثاني: ذِكْر عبارات علماء أصول الفقه في تعريف الرُّخْصَة.
الثالث: بيان موافقة علماء اللغة لعلماء أصول الفقه في معنى الرخصة.
الرابع: بيان اتفاق العلماء على أن ما أباحه الله لنا في عموم الأحوال لا يُسَمَّى " رُخْصَة ".
القاعدة الثالثة: بيان أن الأئمة المتقدمين كمالك والشافعي والإمام أحمد يقولون: (نَكْرَه كَذَا) , ويقصدون التحريم
القاعدة الرابعة: إتفاق العلماء على أن حكاية الفعل لا عموم لها , ولا يجوز الاحتجاج بها
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: بيان محل اتفاق العلماء
المطلب الثاني: بيان محل اختلاف العلماء
المطلب الثالث: تنبيه جمع من كبار العلماء على عدم الخلط بين القسمين الأول والثاني
القاعدة الخامسة: صيغة (كان يفعل كذا) تُستعمل فيما وقع مرة واحدة
القاعدة السادسة: أركان القياس وشروط صحته (فيها أربعة مطالب):
الأول: بيان أركان القياس
الثاني: بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كان الفرع منصوصا على حكمه
الثالث: بيان إجماع علماء أهل السنة على بطلان القياس إذا كانت العلة غير منضبطة
الرابع: بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كانت العلة قاصرة
القاعدة السابعة: الجمع بين أشياء في الوعيد يدل على تحريم كل منها بمفردها. (أو: لا يُجْمَع بين مُحَرَّم ومباح في الوعيد)
القاعدة الثامنة: بيان اتفاق العلماء على أن الإجماع حجة قطعية, تَحْرُم مخالفته.
فيها ستة مطالب:
المطلب الأول: بيان اتفاق العلماء على حجية الإجماع, وبيان أن أول من أنكره: النَّظَّام المتهم بالزندقة (الجديع يُقلِّدُ النَّظَّام الزنديق وفرقة الرافضة الضالة في إنكارهم حجية الإجماع)
المطلب الثاني: تحذير المسلمين من خطر منكري حجية إجماع علماء الدين
المطلب الثالث: بيان الأدلة القطعية على حجية الإجماع, ويتقرر بقاعدتين:
القاعدة الأولى: أنه يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بالحق.
القاعدة الثانية: ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يُحفظ الدين
المطلب الرابع: بيان أن الإمام أحمد يقول بحجية الإجماع ...........
إبطالَ شبهة الجديع حول قول الإمام أحمد: " من ادعى الإجماع فهو كاذب " ......
المطلب الخامس: اتفاق العلماء على حُجِّيَّة الإجماع السكوتي قطعا - إذا تكررت الواقعة مع تطاول الزمان. .........
إبطالَ شبهة زَعْم الجديع أن السكوتي مُخْتَلَفٌ في حجيته ........
المطلب السادس: إثبات أن الإمام الشافعي يَحْتَجُّ بالإجماع .............
إبطالَ شبهة احتجاجهم بقول الإمام الشافعي: " لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلُ" .....
الفصل الثاني: القواعد الحديثية
القاعدة الأولى: اتفاق عامَّة علماء الفقه و الحديث على رفض رواية المبتدع الداعية
الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب:
الأول: بيان المقصود بالدعوة إلى البدعة.
الثاني: بيان اتفاق عامَّة علماء الفقه و الحديث على رفض رواية المبتدع الداعية.
الثالث: بيان اتفاق جمهور العلماء على قبول رواية المبتدع غير الداعية إلا إذا روى ما يُقوي بدعته.
الرابع: بيان من تُرد روايته مطلقا , سواء كان داعية أو لم يكن.
القاعدة الثانية: الاعتبار و المتابعات والشواهد
الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب:
الأول: ذكر مثال واقعي لبيان الهدف من المتابعات والشواهد.
الثاني: بيان الفرق بين المتابعة والشاهد.
الثالث: ذكر مثال تطبيقي يوضح الفرق بينهما.
الرابع: ذِكْر بعض شروط صلاحية الشواهد للتقوية.
القاعدة الثالثة: حديث الراوي السيء الحفظ: متى يوصف بأنه منكر؟
الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب:
الأول: متى يُقال: إن الراوي قد تَفَرَّدَ بروايته؟
الثاني: بيان المتابعات والشواهد التي تَصْلُح للتقوية.
الثالث: حديث الراوي السيء الحفظ: متى يوصف بأنه منكر؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/62)
الرابع: بيان أنه لا يَصْلُح للتقوية ما ثَبَتَ – أو ظَهَرَ – كَوْنه خَطَأً.
القاعدة الرابعة: وصف الذهبي للرجل بأنه (إمام حافظ محدث) ليس معناه أنه ثقة عنده
الكلام في هذه القاعدة في ثلاثة مطالب:
الأول: بيان أن هذه الأوصاف عند الإمام الذهبي لا يقصد بها توثيق الرجل.
الثاني: بيان ما يقصده الإمام الذهبي بتلك الأوصاف.
الثالث: ذكر أمثلة توضح ذلك.
القاعدة الخامسة: بيان عدم الاعتماد التام على الإمام ابن حزم في تصحيح وتضعيفالأحاديثوجرح وتعديل الرواة , خاصَّةً إذا خالفه غيره من المحدثين
القاعدة السادسة: رواية الراوي عمن عاصره بصيغة " عن "
القاعدة السابعة: بيان عدم صحة الاعتماد على مجرد ذِكْر اسم الراوي في كتاب (الثقات) لابن حبان , إلا إذا صرح ابن حبان بما يدل على معرفته بضبط الراوي
القاعدة الثامنة: إذا روى صحابيان حديثا واحدا , وفي رواية أحدهما زيادة: فإنها تُقْبَل باتفاق العلماء
الكلام هنا في مطلبين:
المطلب الأول: بيان موضع الاتفاق.
المطلب الثاني: بيان موضع النزاع
الفصل الثالث: القواعد اللغوية
قاعدة: تمييز أهل اللغة بين ألفاظ: (مَعَازِف) , و (عَازِف) , و (عَزْف)
تعريفات:
المد
الجرس
النغم
التحزين
الغناء
السماع
التطريب والطرب
ترجيع الصوت
الإيقاع
اللحن و التلحين و الألحان
حكم قراءة القرآن بالألحان
معنى كلمة " موسيقى "
الباب الثاني:
أدلة تحريم آلات الموسيقى
الدليل الأول: حديث (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)
ذِكْرُ بعض كبار الأئمة الذين صححوا الحديث
القسم الأول من الشبهات: شبهات حول دلالة حديث (المعازف) على التحريم ..
الشبهة الأولى ....
الشبهة الثانية حول دلالة الحديث على تحريم المعازف .......
الشبهة الثالثة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة الرابعة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة الخامسة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة السادسة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة السابعة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
القسم الثاني من الشبهات: شبهات حول صحة متن حديث (المعازف)
الشبهة الأولى
الشبهة الثانية حول صحة متن حديث المعازف
القسم الثالث من الشبهات: شبهات حول صحة إسناد حديث (المعازف)
الشبهة الأولى
الشبهة الثانية حول صحة إسناد حديث المعازف
الشبهة الثالثة حول صحة إسناد حديث المعازف , والجواب عنها
الجواب الأول: بيان أن في هذا الكلام تعمدًا للتدليس بغية إخفاء الحقائق وتزييفها.
الجواب الثاني: بيان أن هشام بن عمار ثقة.
الجواب الثالث: بيان علو قدر هشام بن عمار , وأنه رأسٌ في الكتاب والسنة.
الجواب الرابع: إبطال شبهة الاستدلال بقول الإمام أحمد في هشام بن عمار.
الجواب الخامس: إبطال شبهة قول أبي حاتم بتغير حفظ هشام في كبره.
الجواب السادس: بيان أن حديث المعازف له إسناد آخر صحيح من غير طريق هشام.
الشبهة الرابعة حول صحة إسناد حديث المعازف
الدليل الثاني من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُم الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ ") ............
شبهات حول الدليل الثاني من أدلة تحريم آلات الموسيقى
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية حول حول تحريم الكوبة (الطبل)
الشبهة الثالثة حول تحريم الكوبة (الطبل)
الشبهة الرابعة حول تحريم الكوبة (الطبل)
الدليل الثالث من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (إن ربى حرم عليَّ الخمر والميسر والكوبة والقنين) ......
متابعة بكر بن سوادة لراوي النهي عن القنين:
شبهات حول الدليل الثالث من أدلة تحريم آلات الموسيقى
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية
الدليل الرابع من أدلة تحريم آلات الموسيقى: (إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَنَا فِي الْعُرْسِ) ...
شبهة للدكتور القرضاوي وإبطالها
الدليل الخامس من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (" بُعِثْتُ بِهَدْمِ الْمِزْمَارِ وَالطَّبْلِ)
شبهات حول هذا الدليل الخامس من أدلة التحريم
الشبهة الأولى:
الدليل السادس من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة.) ...............
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/63)
ذِكْر شاهد جيد لرواية لعن صوت المزمار: حديث (إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتِ مِزْمَارٍ عِنْدَ نغمَة .. ) ........
الجواب عن شبهات الجديع حول هذا الدليل
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية حول حديث (صوتان ملعونان)
الشبهة الثالثة حول حديث (صوتان ملعونان)
الشبهة الرابعة حول حديث (صوتان ملعونان)
الشبهة الخامسة حول حديث (صوتان ملعونان)
إجماع علماء الأُمَّة على تحريم آلات الموسيقى.
الباب الثالث: مذاهب الأئمة الأربعة
الفصل الأول:
قول الإمام أبي حنيفة وأئمة الحنفية
المطلب الأول: بيان قول الإمام أبي حنيفة بتحريم الموسيقى.
المطلب الثاني: بيان اتفاق أئمة الحنفية على تحريم الموسيقى.
المطلب الثالث: شبهات وردود , وبيان أباطيل وسقطات الأستاذ الجديع والدكتور الثقفي في تحرير مذهب الإمام أبي حنيفة.
ذِكْر نص كلام الدكتور الثقفي حَرْفِيًّا , وبيان وقوعه في التحريف والكذب على أبي حنيفة
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية
الشبهة الثالثة:
الشبهة الرابعة
الشبهة الخامسة
الشبهة السادسة
الفصل الثاني:
مذهب الإمام مالك و أئمة المالكية
المطلب الأول: بيان قول الإمام مالك بتحريم الموسيقى.
المطلب الثاني: بيان تصريح أئمة المالكية بالتحريم.
المطلب الثالث: شبهات و ردود.
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية:
الشبهة الثالثة:
الشبهة الرابعة:
الوجه الثاني من الجواب عن الشبهة الرابعة:
بيان ما ارتكبه الدكتور الثقفي من تحريف وكذب:
الشبهة الخامسة:
الشبهة السادسة:
نماذج صريحة لتحريف الدكتور الثقفي المُتعمد المفضوح.
الشبهة السابعة:
الفصل الثالث:
مذهب الإمام الشافعي و أئمة الشافعية
المطلب الأول: بيان أن قول الإمام الشافعي في المعازف صريحٌ في التحريم.
المطلب الثاني: بيان تصريح أئمة الشافعية بالتحريم واتفاقهم على ذلك.
المطلب الثالث: شبهات وردود وبيان أباطيل وسقطات الأستاذ الجديع والدكتور القرضاوي والدكتور الثقفي.
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية:
الشبهة الثالثة:
الشبهة الرابعة
القسم الأول من الشبهة الرابعة: زعمهم أن الشافعي وأصحابه أباحوا المعازف
القسم الثاني من الشبهة الرابعة: زعمهم أن البيهقي أباح المعازف
القسم الثالث من الشبهة الرايعة: زعمهم أن العز بن عبد السلام أباح المعازف
القسم الرابع من الشبهة الرابعة: زعمهم أن الشيرازي أباح العود
القسم الخامس من الشبهة الرابعة: زعمهم أن الماوردي أباح العود
الشبهة الخامسة
الشبهة السادسة
الشبهة السابعة: زعمهم أن الغزالي قال: لا يدل على التحريم نص
الشبهة الثامنة
الشبهة التاسعة
الفصل الرابع:
قول الإمام أحمد وأئمة الحنابلة بتحريم آلات الموسيقى
المطلب الأول: بيان تصريح الإمام أحمد بتحريم آلات الموسيقى.
المطلب الثاني: بيان تصريح أئمة الحنابلة بتحريم آلات الموسيقى.
المطلب الثالث: شبهات وردود.
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية:
الشبهة الثالثة:
الشبهة الرابعة:
الشبهة الخامسة:
الباب الرابع
شبهات المبيحين من الأحاديث
الدليل الأول: رواية (وإذا سمعت صوت المزهر ... )
الدليل الثاني: رواية (ألقت المغنية ما كان في يدها)
الدليل الثالث: رواية (كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرّون بالكبر والمزامير)
الدليل الرابع: رواية (فصل ما بين الحلال والحرام: الدف)
الدليل الخامس: رواية (دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ)
الدليل السادس: رواية (كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَالْجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ)
الدليل السابع: رواية (نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ تَعَالَى سَالِمًا أَنْ أَضْرِب عَلَى رَأْسِكَ بالدُّفِّ)
الدليل الثامن: رواية (سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ)
الدليل التاسع: رواية (فَأَعْطَاهَا طَبَقًا, فَغَنَّتْهَا).
الباب الخامس
شبهات حول الصحابة والتابعين ومن بعدهم (حكايات مكذوبة)
الشبهة الأولى: زَعْمهم أن ابن عمر يشجع ابن جعفر على شراء جارية تغني بالعود!!
الشبهة الثانية: زَعْمهم أن ابن عمر دخل على ابن جعفر فوجد عنده عُودًا!!
الشبهة الثالثة: زَعْمهم أن ابن عمر وجد عند ابن جعفر جارية في حجرها عود!
الشبهة الرابعة: زَعْمهم أن جارية غَنَّتْ بِالْعُود لمعاوية وابن جعفر!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/64)
الشبهة الخامسة: زَعْمهم أن جارية غَنَّتْ بِالْعُود للصحابة في زمن عثمان!!
(اختلق الكذابون ثلاث روايات في ذلك).
الشبهة السادسة: زَعْمهم أن عبد الله بن الزبير كان له جوَارٍ عَوَّادَاتٍ!!
الشبهة السابعة: زَعْمهم أن سعيد بن المسيب رَخَّصَ لابنته في الطبل.
الشبهة الثامنة: زَعْمهم سماع سعيد بن جبير لغناء جارية بِدُفٍّ.
الشبهة التاسعة: زَعْمهم أن عبد العزيز الماجشون يُرَخِّص في العود!!.
الشبهة العاشرة: زعْمهم أن يعقوب الماجشون استعمل المعازف.
الشبهة الحادية عشر: زعْمهم أن يوسف الماجشون وابن معين أَقَرَّا استعمال المعازف.
الشبهة الثانية عشر: زعمهم أن إبراهيم بن سعد كان يُغَنِّي بالعود, وهي أربعة أقسام:
القسم الأول: الحكاية المكذوبة على إبراهيم بن سعد
القسم الثاني: زعمهم أن النقلة نسبوا الضرب بالعود إلى إبراهيم بن سعد
القسم الثالث: زعمهم أن الذهبي وصف إبراهيم بن سعد بـ (الحافظ) على الرغم من أنه غنى بالعود
القسم الرابع: بيان فساد كلام الجديع على إسناد قصة إبراهيم بن سعد.
الشبهة الثالثة عشر: الإجماع المزعوم لأهل المدينة في إباحة العود.
الشبهة الرابعة عشر: زعمهم أن المنهال بن عمرو كان يضرب بالطنبور.
الشبهة الخامسة عشر: زَعْمهم أن إسحاق الموصلي أجاز آلات الموسيقى.
خاتمة
الكتاب قرر الإجماع على تحريم الموسيقى , وأنه لا خلاف فيها قبل أن يخرق الإمام ابن حزم هذا الإجماع
بل استمر جمع من كبار العلماء بعد ابن حزم على نقل الإجماع على التحريم حيث لم يُعتد بخرق ابن حزم لهذا الإجماع
وقد تتبع المؤلف كل الشبهات المثارة حول هذا الإجماع وأبطلها , لذلك جعل حوالي 200 صفحة مقدمات في أصول الفقه وأصول الحديث واللغة ليعتمد عليها في بيان فساد هذه الشبهات
بل ذكر المؤلف حوالي عشرين من كبار العلماء الذين نقلوا هذا الإجماع على مر العصور والأزمان , ونقل نصوصهم في ذلك
وإليكم نص كلامه:
(إجماع علماء الأُمَّة على تحريم آلات الموسيقى
نذكر فيما يلي ما صَرَّحَ به أئمة الأمة (أو أشاروا إليه) من الإجماع على تحريم آلات الموسيقى , وأقواها هو الإجماع الذي نَقَلَهُ وأَقَرَّهُ خامس الخلفاء الراشدين وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز , ولكن نذكره مؤخرا؛ لأن الكلام معه سيطول:
الإجماع الأول: نَقَلَهُ وأَقَرَّهُ خامس الخلفاء الراشدين: عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ (وُلد 63هـ).
الإجماع الثاني: وقع في عهدي عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ , وأَبِي عَمْرٍو الأَوْزَاعِيّ. (وُلد فِي حَيَاةِ الصَّحَابَةِ).
الإجماع الثالث: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابن جرير الطبري (وُلد 224هـ).
الإجماع الرابع: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الآجُرِّيُّ (وُلد نحو 280هـ).
الإجماع الخامس: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ (وُلد 348هـ).
الإجماع السادس: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو الفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِيُّ (وُلد قريبا من 360هـ).
الإجماع السابع: نَقَلَهُ الإمام البَغَوِيُّ , الحُسَيْن بن مَسْعُوْدِ (وُلد 436 هـ).
الإجماع الثامن: نَقَلَهُ الإِمَامُ جَمَال الإِسْلاَمِ ابْنُ البزْرِيِّ (وُلد 471هـ).
الإجماع التاسع: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ أَبِي عَصْرُوْنَ , عَبْدُ اللهِ التَّمِيْمِيُّ (وُلد 492هـ).
الإجماع العاشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ، عَبْدُ اللهِ المَقْدِسِيُّ (وُلد 541هـ).
الإجماع الحادي عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ الرَّافِعِيُّ، عَبْدُ الكَرِيْمِ بنُ مُحَمَّدِ (وُلد 555هـ).
الإجماع الثاني عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ الصَّلاَحِ، أَبُو عَمْرٍو (وُلد 577هـ).
الإجماع الثالث عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ أبو العباس القرطبي (وُلد 578هـ).
الإجماع الرابع عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ مُحْيي الدين النووي (وُلد 631هـ).
الإجماع الخامس عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَةَ (وُلد 631هـ).
الإجماع السادس عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ القَيِّم (وُلد691هـ).
الإجماع السابع عشر: نقله الإمام شهاب الدين الأذرعي (وُلد 708هـ).
الإجماع الثامن عشر: نَقَلَهُ الحافِظُ ابْنُ رَجَب (وُلد 736هـ).
الإجماع التاسع عشر: نَقَلَهُ حافظ الدين محمد الْبَزَّازِيُّ الكردري (وُلد 827هـ).
الإجماع العشرون: نَقَلَهُ شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (وُلد 909هـ).
وإليكم التفصيل:
..... ). انتهى
ثم ذكر المؤلف نصوص هؤلاء كاملة
وأنقل لكم فقط ما ذكره في الإجماع الثامن عشر كمثال على ذلك:
قال المؤلف:
(الإجماع الثامن عشر: نَقَلَهُ الحافِظُ ابْنُ رَجَب (وُلد 736هـ):
قال الحافظ ابن رجب: (سماع آلات الملاهي .. لايُعْرَف عن أحد ممن سلف الرخصةُ فيها , إنما يُعْرَف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يُعْتَدّ به) انتهى
وقال الحافظ ابن رجب في كتابه (فتح الباري شرح صحيح البخاري):
(وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم، فَمُحَرَّمٌ مُجْمَعٌ على تحريمه، ولا يُعْلَم عن أحد منه الرخصةُ في شيء من ذَلِكَ، ومَنْ نقل الرخصةَ فيه عن إمام يُعْتَدّ به فقد كَذَبَ وافترى). انتهى
وقال الحافظ ابن رجب أيضا: (سماع آلات الملاهي كلها , وكل منها محرم بانفراده. وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك) انتهى
كما ذكر المؤلف الأحاديث الثابتة بأسانيد يُحتج بها والتي فيها التصريح بتحريم الطبل والمزمار والقنين (الطنبور أو العود).
من مشاركة سابقة لبعض إخواننا في الملتقى
وهذا رابط مباشر لتحميل الكتاب:
http://www.snapdrive.net/files/134331/RaddQardJed.pdf
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/65)
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[17 - 04 - 08, 09:58 م]ـ
أخي الكريم عليك بهذا الكتاب: وهو الرد على القرضاوي والجديع، وسوف أضع لك رابط تحميله ففيه غنية عن كثرة القيل والقال، ودع المتساهلين في تساهلهم، وهذا نقل من مشاركة لي قديمة
عليك بكتاب: الرد على القرضاي والجديع
رد علمي متضمن قواعد في أصول الفقه والحديث واللغة
على الدكتور يوسف القرضاوي وكتابه/ فقه الغناء والموسيقى
الأستاذ عبد الله الجديع وكتابه/ الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام
الدكتور سالم الثقفي وكتابه/ أحكام الغناء والمعازف
الدكتور محمد المرعشلي وكتابه/ الغناء والمعازف في الإعلام المعاصر (كتاب المرعشلي قدَّم له الدكتور وهبة الزحيلي)
تأليف
الشيخ/ عبد الله رمضان موسى
كلية الشريعة
راجعه وقدم له
الدكتور محمد حجازي
دكتوراة في أصول الفقه المقارن
الناشر - الأثرية للتراث - دهوك العراق
فهرس الكتاب
فهرس الموضوعات
مقدمة الكتاب ............
منهج الدكتور القرضاوي في كتابه
الدكتور الثقفي وكتابه (أحكام الغناء والمعازف وأنواع الترفيه الهادف)
الدكتور المرعشلي وكتابه (الغناء والمعازف)
سمة مشتركة بين الأربعة
تنبيهات هامة حول منهج الكتاب
بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه وقواعده, وتحريفه لأقوال أهل العلم
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب:
الأول: الشروط الواجب توفرها فيمن يستنبط الأحكام من النصوص الشرعية.
الثاني: بيان ضعف القدرات العقلية الاستنباطية للأستاذ الجديع.
الثالث: بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه وقواعده.
الرابع: بيان تحريفات الأستاذ الجديع لأقوال أهل العلم.
الباب الأول:
قواعد أصولية وحديثية ولغوية
الفصل الأول: القواعد الأصولية
القاعدة الأولى: دلالة الاقتران حُجَّة عند عطف المفردات, بإجماع العلماء
الكلام هنا في ثلاثة مطالب:
الأول: بيان المقصود بدلالة الاقتران , وأنواعها عند علماء أصولالفقه.
الثاني: بيان إجماع العلماء على حجيةدلالة الاقتران في حالة عطف المفردات.
الثالث: بيان إجماع العلماء على حجيةدلالة الاقتران في حديث المعازف.
القاعدة الثانية: ما أباحه الله لنا في عموم الأحوال لا يسمى رُخْصَة , باتفاق العلماء
يتضمن هذا المبحث أربعة مطالب:
الأول: مقدمة تمهيدية.
الثاني: ذِكْر عبارات علماء أصول الفقه في تعريف الرُّخْصَة.
الثالث: بيان موافقة علماء اللغة لعلماء أصول الفقه في معنى الرخصة.
الرابع: بيان اتفاق العلماء على أن ما أباحه الله لنا في عموم الأحوال لا يُسَمَّى " رُخْصَة ".
القاعدة الثالثة: بيان أن الأئمة المتقدمين كمالك والشافعي والإمام أحمد يقولون: (نَكْرَه كَذَا) , ويقصدون التحريم
القاعدة الرابعة: إتفاق العلماء على أن حكاية الفعل لا عموم لها , ولا يجوز الاحتجاج بها
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: بيان محل اتفاق العلماء
المطلب الثاني: بيان محل اختلاف العلماء
المطلب الثالث: تنبيه جمع من كبار العلماء على عدم الخلط بين القسمين الأول والثاني
القاعدة الخامسة: صيغة (كان يفعل كذا) تُستعمل فيما وقع مرة واحدة
القاعدة السادسة: أركان القياس وشروط صحته (فيها أربعة مطالب):
الأول: بيان أركان القياس
الثاني: بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كان الفرع منصوصا على حكمه
الثالث: بيان إجماع علماء أهل السنة على بطلان القياس إذا كانت العلة غير منضبطة
الرابع: بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كانت العلة قاصرة
القاعدة السابعة: الجمع بين أشياء في الوعيد يدل على تحريم كل منها بمفردها. (أو: لا يُجْمَع بين مُحَرَّم ومباح في الوعيد)
القاعدة الثامنة: بيان اتفاق العلماء على أن الإجماع حجة قطعية, تَحْرُم مخالفته.
فيها ستة مطالب:
المطلب الأول: بيان اتفاق العلماء على حجية الإجماع, وبيان أن أول من أنكره: النَّظَّام المتهم بالزندقة (الجديع يُقلِّدُ النَّظَّام الزنديق وفرقة الرافضة الضالة في إنكارهم حجية الإجماع)
المطلب الثاني: تحذير المسلمين من خطر منكري حجية إجماع علماء الدين
المطلب الثالث: بيان الأدلة القطعية على حجية الإجماع, ويتقرر بقاعدتين:
القاعدة الأولى: أنه يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بالحق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/66)
القاعدة الثانية: ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يُحفظ الدين
المطلب الرابع: بيان أن الإمام أحمد يقول بحجية الإجماع ...........
إبطالَ شبهة الجديع حول قول الإمام أحمد: " من ادعى الإجماع فهو كاذب " ......
المطلب الخامس: اتفاق العلماء على حُجِّيَّة الإجماع السكوتي قطعا - إذا تكررت الواقعة مع تطاول الزمان. .........
إبطالَ شبهة زَعْم الجديع أن السكوتي مُخْتَلَفٌ في حجيته ........
المطلب السادس: إثبات أن الإمام الشافعي يَحْتَجُّ بالإجماع .............
إبطالَ شبهة احتجاجهم بقول الإمام الشافعي: " لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلُ" .....
الفصل الثاني: القواعد الحديثية
القاعدة الأولى: اتفاق عامَّة علماء الفقه و الحديث على رفض رواية المبتدع الداعية
الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب:
الأول: بيان المقصود بالدعوة إلى البدعة.
الثاني: بيان اتفاق عامَّة علماء الفقه و الحديث على رفض رواية المبتدع الداعية.
الثالث: بيان اتفاق جمهور العلماء على قبول رواية المبتدع غير الداعية إلا إذا روى ما يُقوي بدعته.
الرابع: بيان من تُرد روايته مطلقا , سواء كان داعية أو لم يكن.
القاعدة الثانية: الاعتبار و المتابعات والشواهد
الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب:
الأول: ذكر مثال واقعي لبيان الهدف من المتابعات والشواهد.
الثاني: بيان الفرق بين المتابعة والشاهد.
الثالث: ذكر مثال تطبيقي يوضح الفرق بينهما.
الرابع: ذِكْر بعض شروط صلاحية الشواهد للتقوية.
القاعدة الثالثة: حديث الراوي السيء الحفظ: متى يوصف بأنه منكر؟
الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب:
الأول: متى يُقال: إن الراوي قد تَفَرَّدَ بروايته؟
الثاني: بيان المتابعات والشواهد التي تَصْلُح للتقوية.
الثالث: حديث الراوي السيء الحفظ: متى يوصف بأنه منكر؟
الرابع: بيان أنه لا يَصْلُح للتقوية ما ثَبَتَ – أو ظَهَرَ – كَوْنه خَطَأً.
القاعدة الرابعة: وصف الذهبي للرجل بأنه (إمام حافظ محدث) ليس معناه أنه ثقة عنده
الكلام في هذه القاعدة في ثلاثة مطالب:
الأول: بيان أن هذه الأوصاف عند الإمام الذهبي لا يقصد بها توثيق الرجل.
الثاني: بيان ما يقصده الإمام الذهبي بتلك الأوصاف.
الثالث: ذكر أمثلة توضح ذلك.
القاعدة الخامسة: بيان عدم الاعتماد التام على الإمام ابن حزم في تصحيح وتضعيفالأحاديثوجرح وتعديل الرواة , خاصَّةً إذا خالفه غيره من المحدثين
القاعدة السادسة: رواية الراوي عمن عاصره بصيغة " عن "
القاعدة السابعة: بيان عدم صحة الاعتماد على مجرد ذِكْر اسم الراوي في كتاب (الثقات) لابن حبان , إلا إذا صرح ابن حبان بما يدل على معرفته بضبط الراوي
القاعدة الثامنة: إذا روى صحابيان حديثا واحدا , وفي رواية أحدهما زيادة: فإنها تُقْبَل باتفاق العلماء
الكلام هنا في مطلبين:
المطلب الأول: بيان موضع الاتفاق.
المطلب الثاني: بيان موضع النزاع
الفصل الثالث: القواعد اللغوية
قاعدة: تمييز أهل اللغة بين ألفاظ: (مَعَازِف) , و (عَازِف) , و (عَزْف)
تعريفات:
المد
الجرس
النغم
التحزين
الغناء
السماع
التطريب والطرب
ترجيع الصوت
الإيقاع
اللحن و التلحين و الألحان
حكم قراءة القرآن بالألحان
معنى كلمة " موسيقى "
الباب الثاني:
أدلة تحريم آلات الموسيقى
الدليل الأول: حديث (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)
ذِكْرُ بعض كبار الأئمة الذين صححوا الحديث
القسم الأول من الشبهات: شبهات حول دلالة حديث (المعازف) على التحريم ..
الشبهة الأولى ....
الشبهة الثانية حول دلالة الحديث على تحريم المعازف .......
الشبهة الثالثة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة الرابعة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة الخامسة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة السادسة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة السابعة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
القسم الثاني من الشبهات: شبهات حول صحة متن حديث (المعازف)
الشبهة الأولى
الشبهة الثانية حول صحة متن حديث المعازف
القسم الثالث من الشبهات: شبهات حول صحة إسناد حديث (المعازف)
الشبهة الأولى
الشبهة الثانية حول صحة إسناد حديث المعازف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/67)
الشبهة الثالثة حول صحة إسناد حديث المعازف , والجواب عنها
الجواب الأول: بيان أن في هذا الكلام تعمدًا للتدليس بغية إخفاء الحقائق وتزييفها.
الجواب الثاني: بيان أن هشام بن عمار ثقة.
الجواب الثالث: بيان علو قدر هشام بن عمار , وأنه رأسٌ في الكتاب والسنة.
الجواب الرابع: إبطال شبهة الاستدلال بقول الإمام أحمد في هشام بن عمار.
الجواب الخامس: إبطال شبهة قول أبي حاتم بتغير حفظ هشام في كبره.
الجواب السادس: بيان أن حديث المعازف له إسناد آخر صحيح من غير طريق هشام.
الشبهة الرابعة حول صحة إسناد حديث المعازف
الدليل الثاني من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُم الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ ") ............
شبهات حول الدليل الثاني من أدلة تحريم آلات الموسيقى
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية حول حول تحريم الكوبة (الطبل)
الشبهة الثالثة حول تحريم الكوبة (الطبل)
الشبهة الرابعة حول تحريم الكوبة (الطبل)
الدليل الثالث من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (إن ربى حرم عليَّ الخمر والميسر والكوبة والقنين) ......
متابعة بكر بن سوادة لراوي النهي عن القنين:
شبهات حول الدليل الثالث من أدلة تحريم آلات الموسيقى
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية
الدليل الرابع من أدلة تحريم آلات الموسيقى: (إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَنَا فِي الْعُرْسِ) ...
شبهة للدكتور القرضاوي وإبطالها
الدليل الخامس من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (" بُعِثْتُ بِهَدْمِ الْمِزْمَارِ وَالطَّبْلِ)
شبهات حول هذا الدليل الخامس من أدلة التحريم
الشبهة الأولى:
الدليل السادس من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة.) ...............
ذِكْر شاهد جيد لرواية لعن صوت المزمار: حديث (إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتِ مِزْمَارٍ عِنْدَ نغمَة .. ) ........
الجواب عن شبهات الجديع حول هذا الدليل
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية حول حديث (صوتان ملعونان)
الشبهة الثالثة حول حديث (صوتان ملعونان)
الشبهة الرابعة حول حديث (صوتان ملعونان)
الشبهة الخامسة حول حديث (صوتان ملعونان)
إجماع علماء الأُمَّة على تحريم آلات الموسيقى.
الباب الثالث: مذاهب الأئمة الأربعة
الفصل الأول:
قول الإمام أبي حنيفة وأئمة الحنفية
المطلب الأول: بيان قول الإمام أبي حنيفة بتحريم الموسيقى.
المطلب الثاني: بيان اتفاق أئمة الحنفية على تحريم الموسيقى.
المطلب الثالث: شبهات وردود , وبيان أباطيل وسقطات الأستاذ الجديع والدكتور الثقفي في تحرير مذهب الإمام أبي حنيفة.
ذِكْر نص كلام الدكتور الثقفي حَرْفِيًّا , وبيان وقوعه في التحريف والكذب على أبي حنيفة
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية
الشبهة الثالثة:
الشبهة الرابعة
الشبهة الخامسة
الشبهة السادسة
الفصل الثاني:
مذهب الإمام مالك و أئمة المالكية
المطلب الأول: بيان قول الإمام مالك بتحريم الموسيقى.
المطلب الثاني: بيان تصريح أئمة المالكية بالتحريم.
المطلب الثالث: شبهات و ردود.
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية:
الشبهة الثالثة:
الشبهة الرابعة:
الوجه الثاني من الجواب عن الشبهة الرابعة:
بيان ما ارتكبه الدكتور الثقفي من تحريف وكذب:
الشبهة الخامسة:
الشبهة السادسة:
نماذج صريحة لتحريف الدكتور الثقفي المُتعمد المفضوح.
الشبهة السابعة:
الفصل الثالث:
مذهب الإمام الشافعي و أئمة الشافعية
المطلب الأول: بيان أن قول الإمام الشافعي في المعازف صريحٌ في التحريم.
المطلب الثاني: بيان تصريح أئمة الشافعية بالتحريم واتفاقهم على ذلك.
المطلب الثالث: شبهات وردود وبيان أباطيل وسقطات الأستاذ الجديع والدكتور القرضاوي والدكتور الثقفي.
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية:
الشبهة الثالثة:
الشبهة الرابعة
القسم الأول من الشبهة الرابعة: زعمهم أن الشافعي وأصحابه أباحوا المعازف
القسم الثاني من الشبهة الرابعة: زعمهم أن البيهقي أباح المعازف
القسم الثالث من الشبهة الرايعة: زعمهم أن العز بن عبد السلام أباح المعازف
القسم الرابع من الشبهة الرابعة: زعمهم أن الشيرازي أباح العود
القسم الخامس من الشبهة الرابعة: زعمهم أن الماوردي أباح العود
الشبهة الخامسة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/68)
الشبهة السادسة
الشبهة السابعة: زعمهم أن الغزالي قال: لا يدل على التحريم نص
الشبهة الثامنة
الشبهة التاسعة
الفصل الرابع:
قول الإمام أحمد وأئمة الحنابلة بتحريم آلات الموسيقى
المطلب الأول: بيان تصريح الإمام أحمد بتحريم آلات الموسيقى.
المطلب الثاني: بيان تصريح أئمة الحنابلة بتحريم آلات الموسيقى.
المطلب الثالث: شبهات وردود.
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية:
الشبهة الثالثة:
الشبهة الرابعة:
الشبهة الخامسة:
الباب الرابع
شبهات المبيحين من الأحاديث
الدليل الأول: رواية (وإذا سمعت صوت المزهر ... )
الدليل الثاني: رواية (ألقت المغنية ما كان في يدها)
الدليل الثالث: رواية (كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرّون بالكبر والمزامير)
الدليل الرابع: رواية (فصل ما بين الحلال والحرام: الدف)
الدليل الخامس: رواية (دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ)
الدليل السادس: رواية (كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَالْجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ)
الدليل السابع: رواية (نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ تَعَالَى سَالِمًا أَنْ أَضْرِب عَلَى رَأْسِكَ بالدُّفِّ)
الدليل الثامن: رواية (سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ)
الدليل التاسع: رواية (فَأَعْطَاهَا طَبَقًا, فَغَنَّتْهَا).
الباب الخامس
شبهات حول الصحابة والتابعين ومن بعدهم (حكايات مكذوبة)
الشبهة الأولى: زَعْمهم أن ابن عمر يشجع ابن جعفر على شراء جارية تغني بالعود!!
الشبهة الثانية: زَعْمهم أن ابن عمر دخل على ابن جعفر فوجد عنده عُودًا!!
الشبهة الثالثة: زَعْمهم أن ابن عمر وجد عند ابن جعفر جارية في حجرها عود!
الشبهة الرابعة: زَعْمهم أن جارية غَنَّتْ بِالْعُود لمعاوية وابن جعفر!!
الشبهة الخامسة: زَعْمهم أن جارية غَنَّتْ بِالْعُود للصحابة في زمن عثمان!!
(اختلق الكذابون ثلاث روايات في ذلك).
الشبهة السادسة: زَعْمهم أن عبد الله بن الزبير كان له جوَارٍ عَوَّادَاتٍ!!
الشبهة السابعة: زَعْمهم أن سعيد بن المسيب رَخَّصَ لابنته في الطبل.
الشبهة الثامنة: زَعْمهم سماع سعيد بن جبير لغناء جارية بِدُفٍّ.
الشبهة التاسعة: زَعْمهم أن عبد العزيز الماجشون يُرَخِّص في العود!!.
الشبهة العاشرة: زعْمهم أن يعقوب الماجشون استعمل المعازف.
الشبهة الحادية عشر: زعْمهم أن يوسف الماجشون وابن معين أَقَرَّا استعمال المعازف.
الشبهة الثانية عشر: زعمهم أن إبراهيم بن سعد كان يُغَنِّي بالعود, وهي أربعة أقسام:
القسم الأول: الحكاية المكذوبة على إبراهيم بن سعد
القسم الثاني: زعمهم أن النقلة نسبوا الضرب بالعود إلى إبراهيم بن سعد
القسم الثالث: زعمهم أن الذهبي وصف إبراهيم بن سعد بـ (الحافظ) على الرغم من أنه غنى بالعود
القسم الرابع: بيان فساد كلام الجديع على إسناد قصة إبراهيم بن سعد.
الشبهة الثالثة عشر: الإجماع المزعوم لأهل المدينة في إباحة العود.
الشبهة الرابعة عشر: زعمهم أن المنهال بن عمرو كان يضرب بالطنبور.
الشبهة الخامسة عشر: زَعْمهم أن إسحاق الموصلي أجاز آلات الموسيقى.
خاتمة
الكتاب قرر الإجماع على تحريم الموسيقى , وأنه لا خلاف فيها قبل أن يخرق الإمام ابن حزم هذا الإجماع
بل استمر جمع من كبار العلماء بعد ابن حزم على نقل الإجماع على التحريم حيث لم يُعتد بخرق ابن حزم لهذا الإجماع
وقد تتبع المؤلف كل الشبهات المثارة حول هذا الإجماع وأبطلها , لذلك جعل حوالي 200 صفحة مقدمات في أصول الفقه وأصول الحديث واللغة ليعتمد عليها في بيان فساد هذه الشبهات
بل ذكر المؤلف حوالي عشرين من كبار العلماء الذين نقلوا هذا الإجماع على مر العصور والأزمان , ونقل نصوصهم في ذلك
وإليكم نص كلامه:
(إجماع علماء الأُمَّة على تحريم آلات الموسيقى
نذكر فيما يلي ما صَرَّحَ به أئمة الأمة (أو أشاروا إليه) من الإجماع على تحريم آلات الموسيقى , وأقواها هو الإجماع الذي نَقَلَهُ وأَقَرَّهُ خامس الخلفاء الراشدين وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز , ولكن نذكره مؤخرا؛ لأن الكلام معه سيطول:
الإجماع الأول: نَقَلَهُ وأَقَرَّهُ خامس الخلفاء الراشدين: عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ (وُلد 63هـ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/69)
الإجماع الثاني: وقع في عهدي عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ , وأَبِي عَمْرٍو الأَوْزَاعِيّ. (وُلد فِي حَيَاةِ الصَّحَابَةِ).
الإجماع الثالث: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابن جرير الطبري (وُلد 224هـ).
الإجماع الرابع: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الآجُرِّيُّ (وُلد نحو 280هـ).
الإجماع الخامس: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ (وُلد 348هـ).
الإجماع السادس: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو الفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِيُّ (وُلد قريبا من 360هـ).
الإجماع السابع: نَقَلَهُ الإمام البَغَوِيُّ , الحُسَيْن بن مَسْعُوْدِ (وُلد 436 هـ).
الإجماع الثامن: نَقَلَهُ الإِمَامُ جَمَال الإِسْلاَمِ ابْنُ البزْرِيِّ (وُلد 471هـ).
الإجماع التاسع: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ أَبِي عَصْرُوْنَ , عَبْدُ اللهِ التَّمِيْمِيُّ (وُلد 492هـ).
الإجماع العاشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ، عَبْدُ اللهِ المَقْدِسِيُّ (وُلد 541هـ).
الإجماع الحادي عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ الرَّافِعِيُّ، عَبْدُ الكَرِيْمِ بنُ مُحَمَّدِ (وُلد 555هـ).
الإجماع الثاني عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ الصَّلاَحِ، أَبُو عَمْرٍو (وُلد 577هـ).
الإجماع الثالث عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ أبو العباس القرطبي (وُلد 578هـ).
الإجماع الرابع عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ مُحْيي الدين النووي (وُلد 631هـ).
الإجماع الخامس عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَةَ (وُلد 631هـ).
الإجماع السادس عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ القَيِّم (وُلد691هـ).
الإجماع السابع عشر: نقله الإمام شهاب الدين الأذرعي (وُلد 708هـ).
الإجماع الثامن عشر: نَقَلَهُ الحافِظُ ابْنُ رَجَب (وُلد 736هـ).
الإجماع التاسع عشر: نَقَلَهُ حافظ الدين محمد الْبَزَّازِيُّ الكردري (وُلد 827هـ).
الإجماع العشرون: نَقَلَهُ شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (وُلد 909هـ).
وإليكم التفصيل:
..... ). انتهى
ثم ذكر المؤلف نصوص هؤلاء كاملة
وأنقل لكم فقط ما ذكره في الإجماع الثامن عشر كمثال على ذلك:
قال المؤلف:
(الإجماع الثامن عشر: نَقَلَهُ الحافِظُ ابْنُ رَجَب (وُلد 736هـ):
قال الحافظ ابن رجب: (سماع آلات الملاهي .. لايُعْرَف عن أحد ممن سلف الرخصةُ فيها , إنما يُعْرَف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يُعْتَدّ به) انتهى
وقال الحافظ ابن رجب في كتابه (فتح الباري شرح صحيح البخاري):
(وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم، فَمُحَرَّمٌ مُجْمَعٌ على تحريمه، ولا يُعْلَم عن أحد منه الرخصةُ في شيء من ذَلِكَ، ومَنْ نقل الرخصةَ فيه عن إمام يُعْتَدّ به فقد كَذَبَ وافترى). انتهى
وقال الحافظ ابن رجب أيضا: (سماع آلات الملاهي كلها , وكل منها محرم بانفراده. وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك) انتهى
كما ذكر المؤلف الأحاديث الثابتة بأسانيد يُحتج بها والتي فيها التصريح بتحريم الطبل والمزمار والقنين (الطنبور أو العود).
من مشاركة سابقة لبعض إخواننا في الملتقى
وهذا رابط مباشر لتحميل الكتاب:
http://www.snapdrive.net/files/134331/RaddQardJed.pdf
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[18 - 04 - 08, 02:27 ص]ـ
الشيخ الغامدى بارك الله فيك، تقول:
يقول بعض علمائنا حفظه الله في معرض حديثه عن حرمة الغناء ماخلاصته
ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)
فالرجل ينبه الإمام بالتسبيح، والمرأة تنبه الإمام بالتصفيق
فاذا كانت ممنوعة من قول سبحان الله في صلاتها لئلا يسمع صوتها الرجال فهل يجوز ان تغني امامهم؟؟
أفلا يصح أن يقال للمستدلين بهذا: " فعلى هذا صوت المرأة عورة بنفس دليلكم؟ "؟
مجرد سؤال.
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[18 - 04 - 08, 05:40 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:
و أين كلام الرجل عن غناء المرأة أمام الأجانب؟
و كيف ترمى الاستدلال بالابتداع يا أخى الحبيب و أنت على مشارف مناقشة الإخوة فيه؟
أقول:
لم أنقل كلام الرجل -أخي الحبيب- بنصِّهِ وألفاظِهِ , وإلا فهو يستدلُّ بالحديث على جواز استماع الرجل لغناء المرأة الأجنبية كأم كلثوم وأضرابها لطالما أنها لا (تتميع!) في الغناء , وأما غناء المرأة للفساق أو من تُخشى عليه الفتنة فلا يجوز , وليت شعري كيف السبيلُ إلى هذا القيد النظري؟! كيف للمرأة أن تعرف أهؤلاءِ فُسَّاقٌ يستمعون لصوتها أو يُخشى عليهم الفتنة! أم أبرارٌ لن يؤثِّر فيهم صوتها , ونتصوَّرُ في هذا المعرِض عبارة (للمؤمنين فقط!) تُكتب على الأشرطة والملاهي الليلية! لأن المغنية " ملتزمة! " لا يسمعُ صوتها إلا من كان مثلها!
أما عن رمي هذا الإستدلال بالإبتداع فلأننا قد عهدنا على أنفسنا -أخي الحبيب- أن نلتزم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة , ولا أعلم عالماً في الإسلام (على حدّ علمي القاصر) أوَّل هذا الحديث أو فهمهُ على هذا الوجه , وإلا فالكلّ على حرمة غناء المرأة أمام الأجانب من هنا نرمي الإستدلال بالإبتداع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/70)
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[18 - 04 - 08, 05:52 م]ـ
الشيخ الغامدى بارك الله فيك، تقول:
أفلا يصح أن يقال للمستدلين بهذا: " فعلى هذا صوت المرأة عورة بنفس دليلكم؟ "
مجرد سؤال.
صوتُ المرأة -أخي الحبيب- وحديثُها مع الأجانب إنما أُبيحَ لأجلِ الحاجة والمصلحة , أمَا وهناك وسيلةٌ تستطيعُ بها أن توصلَ المقصود إلى الرجال كالتصفيق ونحوة فليس لصوتِها -ههنا- حاجة , وفي الصلاة تستطيعُ المرأة إذا صفقت يديها أن تنبِّه الإمام إلى أنه أخطأ فلا حاجة لكلامها , كما أنّه لا يؤمَن أن تكونَ بينَ النساءِ من هي رقيقةُ الصوتِ رخيمته فيفتتن أو ينشغل الرجالُ بصوتها والله تعالى أعلم
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[19 - 04 - 08, 04:25 م]ـ
أخى القويسنى:
لم أنقل كلام الرجل -أخي الحبيب- بنصِّهِ وألفاظِهِ , وإلا فهو يستدلُّ بالحديث على جواز استماع الرجل لغناء المرأة الأجنبية كأم كلثوم وأضرابها لطالما أنها لا (تتميع!) في الغناء , وأما غناء المرأة للفساق أو من تُخشى عليه الفتنة فلا يجوز , وليت شعري كيف السبيلُ إلى هذا القيد النظري؟! كيف للمرأة أن تعرف أهؤلاءِ فُسَّاقٌ يستمعون لصوتها أو يُخشى عليهم الفتنة! أم أبرارٌ لن يؤثِّر فيهم صوتها , ونتصوَّرُ في هذا المعرِض عبارة (للمؤمنين فقط!) تُكتب على الأشرطة والملاهي الليلية! لأن المغنية " ملتزمة! " لا يسمعُ صوتها إلا من كان مثلها!
البحث فى أصل الحكم شىء و الفتوى به فى كل زمن وعصر شىء.
و البحث فى أصل الحكم أمر و النظر فى كيفية تطبيقه أمر آخر.
أما كيفية تطبيق القيد الذى نص عليه الرجل فيمكن تصوره فى جلسة جمعت بين الأقارب و غنت إحدى القريبات أمام من يعرف أهلها عنهم الورع و الإيمان.
هذا مجرد تصور للحالة وإلا فإنى لا أقول بما يقول به الرجل و إن كان هذا الحديث يمثل لى إشكالا أريد حله.
ليتك دللتنا على الكتاب المنقول منه و من هذا الرجل، فلعلنا إن عرفناه رددنا كلامه من البداية جملة و تفصيلا.
صوتُ المرأة -أخي الحبيب- وحديثُها مع الأجانب إنما أُبيحَ لأجلِ الحاجة والمصلحة , أمَا وهناك وسيلةٌ تستطيعُ بها أن توصلَ المقصود إلى الرجال كالتصفيق ونحوة فليس لصوتِها -ههنا- حاجة , وفي الصلاة تستطيعُ المرأة إذا صفقت يديها أن تنبِّه الإمام إلى أنه أخطأ فلا حاجة لكلامها , كما أنّه لا يؤمَن أن تكونَ بينَ النساءِ من هي رقيقةُ الصوتِ رخيمته فيفتتن أو ينشغل الرجالُ بصوتها والله تعالى أعلم
أفهم من كلامك هذا أن المرأة إذا أرادت أن تشترى شيئا تشير إلى البائع دون أن تكلمه؟ أو تكتب له على ورقة دون أن تكلمه؟ فهذا سبيل لئلا يسمع صوتها مع تحقق مقصودها من بيع أو شراء.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[19 - 04 - 08, 11:51 م]ـ
يقول بعض علمائنا حفظه الله في معرض حديثه عن حرمة الغناء ماخلاصته
ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)
فالرجل ينبه الإمام بالتسبيح، والمرأة تنبه الإمام بالتصفيق
فاذا كانت ممنوعة من قول سبحان الله في صلاتها لئلا يسمع صوتها الرجال فهل يجوز ان تغني امامهم؟؟
أحسنت أخي أبا محمد بارك الله بك، ألحق أن هذه حجة دامغة والحديث صحيح.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[20 - 04 - 08, 10:24 م]ـ
أرجو من الأخوة الجواب عن الشبهة المتعلقة بهذا الحديث بعينه
عن السائب بن يزيد: أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
يا عائشة أتعرفين هذه؟ قالت: لا يا نبي الله قال: هذه قينة بني فلان تحبين أن تغنيك؟ فغنتها .. وفي رواية فقال: لقد نفخ الشيطان في منخريها (حديثٌ صحيح)
يعني ما الجواب حول ما نراه من التعارض بين أحاديث التحريم وهذا الحديث
ـ[أبو القاسم الشريف]ــــــــ[21 - 04 - 08, 12:48 ص]ـ
أرجو من المشاركين بحث هذه المسألة بحثا علميا قائما على الحجة والدليل.
كذلك إن شاء أخونا أبو يوسف أشار إلى صاحب القول.
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[21 - 04 - 08, 04:08 ص]ـ
سؤال الرجل في واد وإجاباتكم في واد آخر ..
محور الموضوع يدور حول الحديث الوارد في الأعلى ..
أما موضوع استحلال الغناء بشكل عام فهذا بحث آخر طويل.
الحديث رواه أحمد في مسنده فقال:
حدثنا مكي، حدثنا الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، أن امرأةً جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة أتعرفين هذه؟ قالت: لا يا نبي الله. فقال: هذه قينة بني فلان تحبين أن تغنيك؟ قالت: نعم. قال: فأعطاها طبقا فغنتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نفخ الشيطان في منخريها.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير فقال:
حدثنا أحمد بن داود المكي، حدثنا علي بن بحر، حدثنا مكي بن إبراهيم، عن الجعيد بن عبد الرحمن، عن السائب بن يزيد .. وذكر نحوه.
وإسناد أحمد أعلى من إسناد الطبراني بدرجتين، والجعيد روى عن يزيد بن خصيفة والسائب معا فلا يقال أن في إسناد الطبراني انقطاعا بين الجعيد والسائب.
ويزيد بن خصيفة ثقة، وقال عنه أحمد: منكر الحديث. لكن وثقه الكثيرون غيره.
وإسناد أحمد صحيح على شرط البخاري، فقد قال في صحيحه:
حدثنا مكي بن إبراهيم، عن الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال:
كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/71)
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[21 - 04 - 08, 04:49 ص]ـ
قمت بتنزيل الكتاب الذي أدرجه الأخ أبو عمرو المصري، وفيه رد حول الاستدلال بهذا الحديث (ص: 494 - 498).
وهو نافع للغاية وقد رد على أربعة كتب تستحل الغناء، وأرجو أن أجد منه نسخة ورقية، لكنه على ما يبدو صعب المنال فهو مطبوع في العراق سنة 1428هـ.
لكنه رَدّ بأنه الزيادة "فأعطاها طبقًا" شاذة وأنها وهم من يزيد بن خصيفة، وذكر فيه كلام أحمد الذي سبق ذكره، وزاد ذكر رواية النسائي التي رواها عن هارون بن عبدالله عن مكي .. وساق إسناد أحمد، إلا أنها دون زيادة "فأعطاها طبقًا".
لكن الرد لم يُذهِب بأصل الشبهة، فضعف هذه الزيادة لم يثبت ردها مع ثبوت غناء القينة الذي ما زال قائما في صلب الرواية.
ويحتمل أن تلك القينة كانت جارية صغيرة لم تحض، وأن الطبق ـ إن ثبتت الزيادة ـ كان عطيةً لها لتغني لعائشة ولم يأتِ في نص الحديث أنها غنت بالمعازف.
والطبق يأتي بمعنى القصعة، وقد قال الراوي طبقا وليس دُفا، لذا فلربما كان طبقا من طعام أو حلواء ونحو ذلك.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[21 - 04 - 08, 05:01 م]ـ
وجدت الكتاب فى مصر فى شارع مكتبة فياض فى المنصورة فى إحدى المكتبات الصغيرة جدا هناك. كتاب الرد على القرضاوى و الجديع أعنى.(91/72)
دعوه للتعرف على المؤتمرات العلمية التخصصية في كليات الشريعة
ـ[ majed75] ــــــــ[17 - 04 - 08, 04:05 م]ـ
الإخوه الأكارم حفظكم الله جميعا, كنت قد طرحت عليكم دعوة للمشاركة في رفع عناوين المجلات الشرعية المحكمة المتخصصة بعلوم الشريعة وخصوصا الحديث الشريف.
وها أنا اليوم أطرح عليكم موضوعا نحن بأمس الحاجة إليه بسبب ضعف اتصالنا بالجامعات وكليات الشريعة, اطرح عليكم موضوع مهم لنا جميعا
أن يضيف كل أخ يعلم عن مؤتمر عقد أو سيعقد في أي كلية من كليات الشريعة, وخصوصا إذا كان هذا المؤتمر دوريا حتى نستفيد من البحوث والآراء المنشورة
وجزاكم الله خيرا
أخوكم
د. ماجد محمد عبده
dalmajed@hotmail.com
ـ[ majed75] ــــــــ[18 - 04 - 08, 07:57 م]ـ
الإخوه السلام عليكم
لا أدري لم لا يشارك أحمد في هذا الموضوع واظنه مفيد لنا جميعا
وبارك الله فيكم
السلام عليكم
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 12:43 ص]ـ
وعليكم السلام
أخي الحبيب المؤتمرات نادرة وغالبا تتبناه الجامعات لكن الندوات كثيرة.
هذا الموقع يفيدنا وغيره كثير.
http://www.islamfeqh.com/
وهذا الآخر:
http://isegs.com/forum/showthread.php?t=870
وهذه نماذج على عجل
-مؤتمر أخلاقيات العلوم الحياتية وتطبيقاتها من منظور علمي وشرعي. جامعة اليرموك إربد - الأردن 32 - 25/ 10/2001م
- مؤتمر التحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة دبي 27 - 28/ 10/2001م
- المؤتمر الرابع للفقه المالكي في أبو ظبي
- مؤتمر الفقه الإسلامي بالرياض عام 1976م.
- أسبوع الفقه الإسلامي بالرياض عام 1977م.
- أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالرياض عام 1399هـ.
- المؤتمر العالمي الرابع للسيرة والسنة النبوية بالأزهر في القاهرة عام 1406هـ/.1985م.
المؤتمر الأول لحماية البيئة في جامعة الإمارات عام 1989م.
- ندوة الفقه الإسلامي في سلطنة عمان 1988م.
- المؤتمر السادس عشر لاتحاد المحامين العرب في الكويت عام 1987م.
- مؤتمر المصارف الإسلامية في دبي عام 1987م.
- المؤتمر التاسع للفكر الإسلامي في إيران 1412هـ/1991م.
- المؤتمر الدولي الخامس للوحدة الإسلامية في طهران 1413هـ/ 1992م.
- مؤتمر حوار الأديان بالسودان عام 1993م.
- مؤتمر الحوار المسيحي الإسلامي في القاهرة عام 1995م.
- مؤتمر المستجدات الفقهية في الجامعة الأردنية عام 1994م.
- مؤتمر حاجة البشرية إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت عام 1993م.
- مؤتمر الطب والقانون بجامعة الإمارات ـ العين ـ عام 1998م.
- الملتقى الدولي حول المصطلح العلمي في التراث الإسلامي في وهران ـ الجزائر عام 1996م.
- المؤتمر الدولي للثقافة والحضارة الإسلامية في طهران ـ إيران عام 1994م.
- المؤتمر العالمي الثاني للفكر الإسلامي في استنبول ـ تركيا عام 1997م.
- المؤتمر الدولي في قونية ـ تركيا عن فقه التجارة الدولية الإسلامية ومشاكلها عام 1996م،
- مؤتمر حوار الأديان في روما والقاهرة ودمشق والسودان وغيرها.
- مؤتمر حماية البيئة وتنميتها في جامعة الإمارات ـ كلية الشريعة في 16 ـ 18 محرم سنة 1420هـ/ 2 ـ 4 أيار (مايو) 1999م.
أخيرا من خلال محركات البحث نضع كلمة مؤتمر أو المؤتمر. وستجد العجب.
ـ[ majed75] ــــــــ[20 - 04 - 08, 09:11 ص]ـ
الأخ الحبيب الفاضل
السلام عليكم
جهودكم مشكوره في إثراء هذا الموضوع وإبقائه متجددا
, ونرجو من الإخوه متابعة الأمر للأهمية
وبارك الله فيك وبجهودك
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[26 - 04 - 08, 08:43 م]ـ
هذا رابط عناوين وأبحاث مؤتمرات
http://slconf.uaeu.ac.ae/arabic_prev_conf.asp
http://slconf.uaeu.ac.ae/arabic_research.asp
أعانكم الله ونفع بكم.
ـ[ majed75] ــــــــ[27 - 04 - 08, 04:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
أشكر الأخ الفاضل على حسن ردوده وعلى متابعته للأمر
وقد أفاد وأجاد في رفعه لبعض الأمور عن المؤتمرات
أخوكم
د. ماجد عبده
ـ[أم عائشة الهاشمية]ــــــــ[10 - 10 - 10, 03:55 م]ـ
شكر الله لكم .. وودت أن تدلونا على المؤتمرات والدورات والندوات التي ستقام في تخصص الحديث وعلومه خاصة. وجزاكم الله خيرًا.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 02:55 ص]ـ
بارك الله فيك يا دكتور
في موقع الفقه الإسلامي خدمة جليلة في المتابعة للملتقيات العلمية
http://www.islamfeqh.com/
ـ[أم عائشة الهاشمية]ــــــــ[19 - 10 - 10, 11:06 م]ـ
مؤتمر: السيرة النبوية ودورها في بناء الشخصية الإسلامية المعاصرة
ينظمه المعهد العالمي للفكر الإسلامي
بالتعاون مع جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث/ الأردن
تفاصيل المؤتمر:
من هنا ( http://arabic.iiit.org/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD%D 8%AF%D8%A7%D8%AB/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%82%D8%A7%D 8%AF%D9%85%D8%A9/tabid/72/ModuleID/412/ItemID/15/mctl/EventDetails/Default.aspx?selecteddate=%5BEventDateBegin%5D)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/73)
ـ[ majed75] ــــــــ[19 - 10 - 10, 11:26 م]ـ
الأخت الفاضلة الهاشمة
أشكرك على المشاركة
ولكن موعد المؤتمر أو التقديم له قد انتهى في الخامس عشر من هذا الشهر
فلو تكرم الإخوة بإخبارنا فبل انتهاء التقديم أي تقديم الملخصات للمؤتمرات
وجزاكم الله خيرا
د. ماجد محمد عبده
ـ[أم عائشة الهاشمية]ــــــــ[20 - 10 - 10, 09:06 ص]ـ
نعم أخي الكريم انتهى موعد تقديم الملخصات المحدد لهذا المؤتمر .. ولكن أحيانا تمدد فترة قبول الملخصات - وهذا عن تجربة - ولمعرفة ذلك يمكن التواصل مع المنظم .. ولا أقل من حضور هذا المؤتمر بدون مشاركة ومعرفة أهم التوصيات
فالموعد المقترح لانعقاد المؤتمر هو: يومي السبت والأحد (28 - 29ربيع ثاني1432هـ) الموافق (2 - 3/ 4/2011م).
شكرا لك:
أم عائشة الهاشمية
ـ[ majed75] ــــــــ[20 - 10 - 10, 03:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا أختنا الفاضلة
أم عائشة الهاشمية
وإن شاء الله نحضر
وشكرا على اهتمامك
ـ[الطاهر قصير]ــــــــ[21 - 10 - 10, 02:04 م]ـ
لكم جزيل الشكر
ـ[أبوأيوب العرصاوي]ــــــــ[22 - 10 - 10, 08:03 م]ـ
تنظم جامعة أدرار الجزائر ملتقى دولي موضوعه:" المذهب المالكي: تاريخ وآفاق " إليك تفاصيله في الملحقات
ـ[ majed75] ــــــــ[23 - 10 - 10, 12:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله كل الخير
أخي الفاضل
ولنا لقاء إن شاء الله
أخوكم
ـ[أحمد السويد]ــــــــ[23 - 10 - 10, 05:22 ص]ـ
سيعقد ملتقى مكة للاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى ـ مكة المكرمة ـ في قاعة الملك عبد العزيز التاريخية، في الفترة من 6 - 10 محرم 1432هـ، الموافق من 12 - 16 ديسمبر 2010 م.
للاستزادة: http://makkahforum.org/ar(91/74)
حول شهادة الشاهد وتراجعه فيها
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[17 - 04 - 08, 08:46 م]ـ
السلام عليكم
بحثت في احكام شهادة الشاهد وحكم تراجعه عنها في عجالة من امري ولم اجد ما يروي ظمأي في المسالة فرغبت الى اخواني الافاضل في الملتقى لاثراء الموضوع بما لديهم من درر العلم وكلام السلف
سلمكم الله تعالى
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[17 - 04 - 08, 09:23 م]ـ
للرفع
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[18 - 04 - 08, 04:12 ص]ـ
ترفع مرة اخرى
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[19 - 04 - 08, 10:00 م]ـ
للرفع رفع الله قدركم(91/75)
حكم التوسل
ـ[خالد عبدالكريم]ــــــــ[17 - 04 - 08, 10:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يسأل الشيخ محمد الجراح رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عن التوسل بالصالحين.
أجاب الشيخ عبد الرحمن ما نصه:
(حضرة الأخ الفاضل محمد بن السليمان الجراح المحترم حفظه الله ورعاه. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، 10 رجب سنة 1370هـ:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السؤال عن صحتكم أرجو الله أن تكونوا بأتم الحالات، وصلني كتابك المكرم 26 الماضي، وسررت بصحتكم وصحة الوالد والإخوان والأصحاب، أحمد الله على ذلك وأسأله أن يتم على الجميع نعمه التوفيق لشكره وذكره وحسن عبادته، تسألون حفظكم الله عن ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه يجوز التوسل بالصالحين والاستشفاع بهم إلى الله، ونقلهم عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في منسكه أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، تسألون مراد الأصحاب بذلك.
مرادهم رحمهم الله، قول الداعي في دعائه: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد أو بجاهه أو بجاه الصالحين، فهم رحمهم الله أجازواها ولم يستحبوها، والمسألة أصلها مختلف فيها
_ فكثير من أهل العلم من الحنابلة والشافعية وغيرهم يجوزون ذلك، ومنهم من يستحب، وكلام أصحابنا يتنزل على هذا القول المجيز للتوسل بهم، وبعضهم يستحب ذلك.
_ أما القول الآخر وهو الصواب، فإنه لا يجوز التوسل بالرسول ولا بالصالحين علة هذا الوجه المذكور، وهذا القول أصح دليلا فإن الله تعالى قال: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} فالتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته هو المشروع، وكذلك ينعمه على العبد، كالتوسل بالإيمان في قول أولى الألباب {ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ... } الآية، فتوسلوا إلى الله بإيمانهم ومنة الله عليهم بذلك، وكما توسل أصحاب الغار بما من الله به عليهم بالأعمال الصالحة، فهذا من أفضل الوسائل، وهذا الباب مشروع بالإجماع
وأما التوسل بالذوات فهذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ولو كان جائزا أو مشروعا لكان الصحابة رضي الله عنهم أولى الناس بذلك، ولكنهم رضي الله عنهم تصيبهم النوائب فلا يقول أحد مهم اللهم إني أسألك بجاه نبيك، أو بحق نبيك، أو نحو ذلك
بل لما استسقى عمر بالعباس قال: " اللهم إنا منا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا " أي لما كان النبي صبى الله عليه وسلم نأتي إليه ونطلب من أن يدعو الله لنا " وإنا نستسقي إليك بعم نبيك، قم يا عباس فادع الله " فهذا هو المشروع أن يقدم الرجل الصالح، خصوصا إذا كان من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو والناس يؤمنون فالإشتراك في الدعاء ومباشرة الصالحين الأولياء الدعاء أقرب الوسائل إلى الله وأنجحها
فا تضح بما ذكرناه أن مراد الأصحاب رحمهم الله الجريان على القول الأول وهو كما ترى ضعيف) انتهى، والله أعلم
من كتاب عالم الكويت وفقيهها وفرضيها الشيخ محمد بن سليمان الجراح سيرته ومراسلاته وآتاره العلمية. تأليف وليد الميس ص114
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 04 - 08, 12:56 م]ـ
هذا كقول القائل اللهم إني أسألك بعمل فلان من الناس أن تغفر لي مثلا، وهذه المسألة كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله مختلف فيها، كالسؤال بجاة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح الشيخ المنع من ذلك.
ولكن عددا من الناس من المتصوفة وغيرهم يخلطون بين هذه المسألة وبين التوسل بذوات الصالحين وجعلهم وسائط في الاستغاثة ونحوها، ثم يشوشون على الناس بها ويحسبون أنهم على شيء، فعملهم هذا مثل عمل الكاهن الذي يسمع الكلمة من الحق ثم يضيف لها مائة كذبه.
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في جوابه على سؤال وجه إليه هذا نصه:
السؤال:
العاشرة - قولهم في الاستسقاء: لا بأس بالتوسل بالشيوخ والعلماء المتّقين، وقوله: يجوز أن يُسْتَشْفَع إلى الله برجل صالح، وقيل:
يستحب، قال أحمد: إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه؛ وقال أحمد وغيره في قوله عليه السلام: "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق" الاستعاذة لا تكون بمخلوق، فما معنى هذا الكلام؟ وما العمل عليه منهما أم على قوله فما المعنى؟ وقولهم في الشرح: قال إبراهيم الحربي: الدعاء عند قبر معروف الترياق المجرَّب، فما معنى هذا الكلام؟ قال في الفروع: قال شيخنا: قصدُه الدعاءَ عنده رجاءَ الإجابة بدعةٌ لا قربة باتفاق الأئمة، فما معنى هذا الكلام؟
الجواب:
العاشرة - قولهم في الاستسقاء: لا بأس بالتوسل بالصالحين: وقول أحمد: يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع قولهم إنه لا يستغاث بمخلوق، فالفرق ظاهر جداً، وليس الكلام مما نحن فيه، فكون بعضٍ يرخِّص بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخصُّه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهي عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه، ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور إنه مكروه فلا ننكر على من فعله، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن إنكارنا على من دعا المخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى، ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشيخ عبد القادر أو غيره يطلب فيه تفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، وإعطاء الرغبات فأين هذا ممن يدعو الله مخلصاً له الدين لا يدعو مع الله أحداً، ولكن يقول في دعائه: أسألك بنبيك، أو بالمرسلين، أو بعبادك الصالحين، أو يقصد قبر معروف أو غيره يدعو عنده، لكن لا يدعو (إلا) الله مخلصاً له الدين، فأين هذا مما نحن فيه؟ أهـ
مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب (2/ 41) ط 1، دار القاسم(91/76)
شيئ من فقه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[17 - 04 - 08, 11:37 م]ـ
الكل يعرف الإمام الطبراني بالحديث ولكن قف على شيئ من فقه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في كتاب واحد ويستحق جمع كلامه رحمه الله تعالى
وهاهي بعض آراءه الفقهيه من كتابه المعجم الصغير
1 - قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى (حدثنا أحمد بن زكريا العابدي المكي حدثنا عبد الوهاب بن فليح المكي حدثنا سليم بن مسلم الخشاب حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب إن وليتم هذا الأمر فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي أية ساعة شاء من ليل أو نهار))
قال أبو القاسم الطبراني: يعني الركعتين بعد طواف السبع أن يصلي بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وبعد صلاة العصر قبل غروب الشمس وفي كل النهار. لم يروه عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس إلا سليم.
2 - قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى (حدثنا أحمد بن الخطاب التستري حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري حدثنا عمي يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا الحسن بن دينار ابن أيوب السختياني عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال)) لم يروه عن أيوب إلا الحسن بن دينار تفرد به بن إسحاق وتفسير
قوله: إذا رمضت الفصال. يعني تأخير صلاة الضحى إلى أن بتعالى النهار وتحمى الأرض على فصلان الإبل وهي صغارها.
3 - قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى (حدثنا طاهر بن يحيى العلوي المدني حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة حدثني أبي حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن رواد عن ابن جريج أخبرني قيس بن سعد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة فقلت لأبي ذر فما شأن الكلب الأسود من بين الكلاب فقال يا ابن أخي سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال يا أبا ذر إن الكلب الأسود شيطان)) لم يروه عن قيس بن سعد إلا ابن جريج ولا عنه إلا عبد الحميد تفرد له ابن أبي ميسرة عن أبيه
قال أبو القاسم قال أحمد بن حنبل لا يجوز صيد الكلب الأسود وقاله أشعث بن الحسن.
4 - قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى (حدثنا علي بن الحسن بن صالح الصائغ البغدادي حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي القاضي حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قا ل ((أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية والعفة يمانية (وفي نسخة - والفقه يماني -)) لم يروه عن شعبة إلا يحيى تفرد به إبراهيم
قال أبو القاسم: وفسر هذا الحديث أهل العلم فقال بعضهم أراد به الأنصار خاصة وقال بعضهم أراد قبائل اليمن عامة.
5 - حدثنا علي بن محمد بن تميم عن تميم بن زيد بن هالة بن أبي هالة التميمي بمصر حدثنا أبي محمد عن أبيه عمرو بن تميم عن أبيه تميم بن زيد عن أبيه زيد رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راقد فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فضام هالة إلى صدره فقال هالة هالة هالة)
قال أبو القاسم: كأنه سر به لقرابته من خديجة رضي الله عنها. لم نكتبه إلا عن هذا الشيخ وكان من أهل الفضل.
6 - قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى حدثنا القاسم بن محمد الدلال الكوفي حدثنا أبو بلال الأشعري حدثنا عبد الله بن مسعر بن كدام عن أبيه عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تنقه وتوقه) لم يروه عن مسعر إلا ابنه عبد الله تفرد به أبو بلال
ومعني الحديث عندنا والله أعلم: أنه قال تنق الصديق واحذه وبلغني عن بعض أهل العلم أنه فسره بمعنى آخر قال معناه انق الذنوب واحذر عقوبتها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/77)
7 - قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى (حدثنا محمد بن إسحق بن موسى المروزي ببغداد حدثنا محمد بن العباس صاحب ابن المبارك حدثنا هشيم عن الأعمش عن ابراهيم النخفي عن علقمة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من أعطى أربعا أعطي أربعا وتفسير ذلك في كتاب الله عز وجل من أعطى الذكر ذكره الله لأن الله تعالى يقول (اذكروني أذكركم) ومن أعطى الدعاء أعطي الإجابة لأن الله تعالى يقول (أدعوني أستجب لكم) ومن أعطى الشكر أعطي الزيادة لأن الله تعالى يقول (لئن شكرتم لأزيدنكم) ومن أعطى الاستغفار أعطي المغفرة لأن الله تعالى يقول (استغفروا ربكم إنه كان غفاراً))) لم يروه عن الأعمش إلا هشيم. تفرد به محمود ابن العباس.
قال أبو القاسم: وقد افتتن جماعة ممن لا علم لهم بأن يقولوا ندعوا ولا يستجاب لنا وهذا رد على علله عز وجل لأن الله يقول وقوله الحق (ادعوني أستجب لكم) وقال (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) ولهذا معنى لا يعرفه إلا أهل العلم والمعرفة وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو سعيد الخدري وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا استجاب له فهو من دعوته على إحدى ثلاث إما أن يجعل له في الدنيا وإما أن تدخر {يؤخر} في الآخرة وإما أن يدفع عنه من البلاء مثلها)) فأما حديث أبي سعيد الخدري فحدثناه .... )
8 - قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى (حدثتنا عبدة بنت عبد الرحمن بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري ببغداد في مربعة الحرشي في دارها قالت حدثني أبي عبد الرحمن عن أبيه مصعب عن أبيه ثابت عن أبيه عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة الحارث بن ربعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع)
قال أبو القاسم: وتفسير هذا الحديث أن المشركين أغاروا على لقاح المدينة فلحق أبو قتادة مسعدة وكان رئيس جيش المشركين في ذلك اليوم فقتله وأخذ سلبه، وبادر سلمة بن الأكوع فحبس بعض المشركين رميا بالحجارة من قبل الجبل حتى لحقتهم خيل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم (خير فرساننا يعني في ذلك اليوم أبو قتادة وخير رجالنا في ذلك اليوم سلمة بن الأكوع)
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 01:34 ص]ـ
للفائدة
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[24 - 05 - 08, 11:54 م]ـ
جزاك الله خيراً
فوائد سمينة
ـ[أبو زيد السروجي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 03:56 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[01 - 06 - 08, 02:50 م]ـ
جزاك الله خيرا
وننتظر المزيد فالموضوع مفيد
ـ[محمد أبو عمر]ــــــــ[25 - 08 - 08, 07:39 م]ـ
جزاك الله خيرا(91/78)
من لديه كتاب, بحث, مقال, كل ما يتعلق , بموضوع: أحكام الجوار في الفقه ألا يبخل علينا
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[18 - 04 - 08, 06:23 ص]ـ
جزى الله خيرا من ساعدنا بأي شئ يتعلق بموضوع: أحكام الجوار أن يوافيني به , وأنا أكون له من الشاكرين والداعين
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[18 - 04 - 08, 06:29 ص]ـ
http://droitaffaires-uh1.org/files/fikh%20elmouamalat%205.doc
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[18 - 04 - 08, 06:56 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي العزيز مختار الديرة
أسأل الله تعالى أن يبارك فيك
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[22 - 04 - 08, 01:14 ص]ـ
انظر كتاب:
نظام الجوار أو حق اللجوء في الأعراف القبلية العربية المعاصرة
الدكتور: محمود سلام زناتي.
ولعلك تستفيد من الكتب المؤلفة في اللجوء السياسي وأحكامه.
والله أعلم.(91/79)
هل يجوز للحاضر الصحيح التيمم في اول الوقت حتى لو ظن وجود الماء آخر الوقت؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[18 - 04 - 08, 04:30 م]ـ
هل يجوز التيمم في أول الوقت للحاضر الذي لا يجد ماء لكنه يتيقن أو يغلب على ظنه وجود الماء في الوقت؟؟
قال ابن حزم في المحلى 2/ 120:
" وأما الحاضر فلا خلاف من أحد في أنه ما دام يرجو بوجود الماء قبل خروج الوقت فإنه لا يحل له التيمم وما أبيح له التيمم ثم تيقن خروج الوقت إلا باختلاف ولولا النص ما حل له"
فهل فعلا هناك اتفاق على أنه لا يجوز للحاضر الصحيح التيمم في أول الوقت إذا ظن وجود الماء آخر الوقت
ملحوظتان:
1 - ابن حزم يجيز للمسافر التيمم في أول الوقت حتى لو ظن وجود الماء آخر الوقت , فلم الفرق بين المسافر والحاضر؟؟
2 - هناك بعض النقولات على جواز التيمم في أول الوقت حتى لو ظن وجود الماء في الوقت لكن قد يعترض لذلك بأن المراد به المسافر لا الحاضر المجموع للنووي 2/ 298 , 300: 302
فهل هناك أحد من أهل العلم صرح بأن الحاضر الصحيح له أن يتيمم في أول الوقت حتى لو ظن وجود الماء في الوقت؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - 04 - 08, 03:57 م]ـ
للرفع والمشاركة
بارك الله فيكم(91/80)
هل من أهلِ العلمِ من حرَّم التختم في السبابة أو الوسطى؟!
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[18 - 04 - 08, 06:05 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسولِ الله
حول هذا الحديث:
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول {نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى}
والحديث له طرقٌ كثيرةٌ وألفاظٌ متنوعة عند مسلم وغيره تجدونها مع البسط بسلسلة الألباني الصحيحة , والسؤال الآن هل من أهلِ العلم من قال بتحريم التختُّم في السبابةِ والوُسطَى؟! فقد رأيت النووي في "المجموع" و"شرح مسلم" يقولُ بكراهة التنزيه , ولكنني سمعتُ بعضَ المعاصرينَ من أهلِ العلمِ يقولُ بالتحريم باعتبارِهِِِ نهياً لم يصرفهُ عن ظاهرِهِ صارف من قرينةٍ فوجبَ حملُهُ على التحريم لا مجرَّد الكراهة .... وهو وجهٌ قويّ
ثم راجعتُ "المحلَّى" لابن حزم فرأيتُهُ اشتطَّ في المسألةِ إلى حدِّ إبطال صلاةِ من صلّى وهو متختِّمٌ بأحدهما!
فمن كان لديه أثارةٌ من علمٍ فليبرزها لنا وجزاه الله خيراً ....
ـ[عبدالحميد بن صالح الكراني]ــــــــ[20 - 04 - 08, 01:32 ص]ـ
تجد هذه المسألة مبحوثة في رسالة الدكتوراة للشيخ/ ناصر بن محمد الغامدي، وكيل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -حالياً- بجامعة أم القرى.
بعنوان: (لباس الرجل؛ أحكامه وضوابطه)؛ في جامعة أم القرى
والرسالة مطبوعة في مجلدين؛ وتقع في (1586) صفحة
دار طيبة الخضراء
مكة المكرمة
ـ[سليمان رمضان مامي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 02:13 ص]ـ
هلا كتبت ملخص الجواب جزاك الله خيرا
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[21 - 04 - 08, 08:00 م]ـ
أرجو من الإخوة المشاركة الفعالة ...
ـ[ابوربا الذبياني]ــــــــ[22 - 04 - 08, 12:30 ص]ـ
ما قرره الشيخ خالد المصلح هو نفس ما قرره شيخه ابن عثيمين رحمه الله:
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (والنقل بالمعنى):
كثير من النصوص تأتي فيها أوامر ولا صارف لها إلى الاستحباب وأكثر أهل العلم على الاستحباب.
وكنا نتمسك بصرفها إلى الاستحباب بالإجماع
ثم نجد أن هذا الإجماع غير منضبط فقد قيل بالوجوب.
ولهذا نجد أن ما يضبط هذا الباب هو أن الأوامر في باب العبادات هي للوجوب
وأن الأوامر في باب الآداب هي للاستحباب.
والكلام على النهى كالكلام على الإستحباب
أغلبه منقول من الملتقى الفقهي(91/81)
حكم الصلاة على الغائب
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[19 - 04 - 08, 04:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الصلاة على الغائب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الصلاة على موتى المسلمين من العبادات المشروعة من الكتاب والسنة، ويؤجر عليها المسلم، وهي فرض كفاية، إن قام بها بعض المسلمين سقط الفرض عن الباقين. ومن الأمور التي اعتاد عليها بعض أئمة المساجد الصلاة على الغائب في يوم الجمعة لكثرة المصلين
وإليكم أقوال أهل العلم في حكم هذه الصلاة.
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-
قال: " الصواب: أن الغائبَ إن مات ببلد لم يُصلَّ عليه فيه، صُلِّيَ عليه صلاة الغائب، كما صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يُصلَّ عليه. وإن صُلِّيَ عليه حيثُ مات لم يُصلَّ عليه صلاة الغائب؛ لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم صَلًّى على الغائب وتَرَكَه، وفِعلُه وتَرْكُه سُنَّة، وهذا له موضع، وهذا له موضع، واللّه أعلم، والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصحها: هذا التفصيلُ " [زاد المعاد 1/ 145].
الإمام ابن القيم -رحمه الله-
قال: " ولم يكن مِن هديه وسنته الصلاة على كُلِّ ميت غائب، فقد مات خلق كثيرٌ من المسلمين وهم غُيَّب، فلم يُصلِّ عليهم " [زاد المعاد 1/ 144].
الإمام الخَطَّابي -رحمه الله-
قال: " النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقه على نبوته، إلا أنه كان يكتم إيمانه، والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه، إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر، ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، إذ هو نبيه ووليه، وأحق الناس به، فهذا -والله أعلم- هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب.
فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان، وقد قضى حقه في الصلاة عليه، فإنه لا يُصِلِّي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه، فإن عَلِمَ أنه لم يُصَلَّ عليه لعائق أو مانع عذر، كان السنة أن يُصَلِّيَ عليه ولا يَتْرُكُ ذلك لبعد المسافة" [سنن أبي داود مع معالم السنن 3/ 542].
"وقد استحسن الروياني -وهو شافعي المذهب أيضا- ما ذهب إليه الخطابي، وهو مذهب أبي داود أيضا فإنه ترجم للحديث في ((سننه)) بقوله: " بابٌ في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك " وهذا من فقهه -رحمه الله-، واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح المَقْبَلِيُّ كما في [نيل الأوطار 4/ 50] ".
الحافظ ابن حجر-رحمه الله-
قال في موضوع صلاة النبي الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي: " واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة منعه " [فتح الباري 3/ 188].
العلامة صِدِّيق حسن خان -رحمه الله-
قال: " أما فيمن لم يُصلَّ عليه، فالأمر أوضح من أن يخفى، ولا تزال الصلاة مشروعة عليه، ما علم الناس أنه لم يُصَلِّ عليه أحد " [التعليقات الرضية 1/ 450].
الحافظ جمال الدين الزيلعي -رحمه الله-
قال في موضوع صلاة النبي الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي، أنه من باب الضرورة: " لأنه مات بأرض لم يقم فيها عليه فريضة الصلاة، فتعين فرض الصلاة عليه لعدم من يصلي عليه ثَمَّ، ويدل على ذلك أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يُصَلِّ على غائب غيره، وقد مات من الصحابة خلق كثير، وهم غائبون عنه، وسمع بهم فلم يُصَلِّ عليهم " [نصب الراية 2/ 183].
المحدث محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-
قال: " ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب: أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يُصَلِّ أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب. ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم، فقابل هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم: من الصلاة على كل غائب، لاسيما إذا كان له ذكر وصيت، ولو من الناحية السياسية فقط ولا يعرف بصلاح أو خدمة للإسلام، ولو كان مات في الحرم المكى وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر، قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسنته صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي في الله عنهم " [أحكام الجنائز
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/82)
ص93].
العلامة محمد صالح العثيمين -رحمه الله-
قال: " القول الثالث: لا يُصَلَّى على الغائب إلا على من لم يصلَّ عليه، حتى وإن كان كبيراً في علمه، أو ماله، أو جاهه، أو غير ذلك، فإنه لا يُصلَّى عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، واستدل لذلك: بأن الصلاة على الجنازة عبادة، والعبادة لا تشرع إلا من الكتاب والسنة، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غائب إلا على النجاشي؛ لأنه مات بين أمة مشركة، ليسوا من أهل الصلاة، وإن كان أحد منهم آمَنَ فلا يعرف عن كيفية الصلاة شيئاً. فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه، وهو في الحبشة، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال: "إنه مات رجل صالح"، وفي بعض الروايات: "أخوكم، ثم أمرهم أن يخرجوا إلى المصلى" متفق عليه. ثم قال: " وقال بعض العلماء: المراد مصلى الجنائز؛ لأن "أل" للعهد، وهذه صلاة جنازة، فتحمل على المعهود في صلاة الجنازة، وهو مصلى الجنائز. وهذا القول أقرب إلى الصواب " [الشرح الممتع 5/ 438 - 440].
ومما يؤيد صحة أقوال أهل العلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما توفي وهو أحبُّ الناس إلى الله، وأكرمُهم عنده، وأحبُّهم لصحابته الكرام من أنفسهم وأهليهم، لم يصلوا عليه الصحابة الذين كانوا خارج المدينة النبوية لما علموا بوفاته صلاةَ الغائب.
وكذلك سيد الشهداء حمزة -رضي الله عنه-، هل صلوا عليه الصحابةُ الذين لم يصلُّوا عليه صلاةَ الحاضر صلاةَ الغائب؟! ولو فعلوا ذلك لتواتر النقل بذلك عنهم، كما نقلوا غير ذلك من الشرع، وقس على ذلك. هذا هو المعهود عن السلف، فكيف بالذين يُصَلون على موتى المسلمين مع علمهم بصلاة المسلمين عليهم رؤيةً وسماعًا!، لكنها صلاة سياسية يسوسون بها الناس إرضاءً لأولياء الميت، وهذا منهج لا يقره الشرع؛ لمخالفته لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
كتبها
سمير المبحوح
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[20 - 04 - 08, 09:04 م]ـ
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
بارك الله فيك أخي جهاد على هذا الجمع المختصر من اقوال فظلائنا من أهل العلم
وقد سمعت لسماحة الوالد ابن العثيمين رحمه الله قولا بان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب
على النجاشي إنما هي خصوصية له ... اللهم أنصر اخواننا المجاهدين على اكناف غزة وبيت المقدس
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[21 - 04 - 08, 12:06 ص]ـ
وفيك بارك الله أخي الكريم
.اللهم أنصر اخواننا المجاهدين على اكناف غزة وبيت المقدس
اللهم امين امين(91/83)
تلخيص سريع جدأ لرسالة سجود السهو
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[19 - 04 - 08, 05:15 م]ـ
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ...
فهذا تلخيص مقتضب لرسالة سجود السهو للشيخ بن عثيمين رحمه الله, أحببت أن أضع تلخيصاً لرأي الشيخ بالموضوع ...
~O ô¦¦¦¦ôO~ ~Oô¦¦¦¦ôO~
أسباب سجدو السهو ثلاثة:
زيادة
نقصان
شك
~O ô¦¦¦¦ôO~ ~Oô¦¦¦¦ôO~
هناك سجود للسهو قبل السلام وهناك سجود للسهو بعد السلام ...
يكون سجود السهو قبل السلام:
1) اذا كان عن نقص (كأن تنسى التشهد الأول)
2) اذا كان هناك شك لم يترجح فيه أحد الأمرين (كمن لم يعرف أصلى ثلاثاً أم أربعاً)
يكون سجود السهو بعد السلام:
1) اذا كان عن زيادة (كأن تصلي الظهر خمس ركعات)
2) اذا كان هناك شك ترجح فيه أحد الأمرين (كمن شك في صلاته وبعد أن تحرى الصواب بنى عليه)
~O ô¦¦¦¦ôO~ ~Oô¦¦¦¦ôO~
اذا اجتمع الموضعان (قبل وبعد) يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[19 - 04 - 08, 05:20 م]ـ
لمن أراد الاستزادة ورؤية ما استدل عليه الشيخ من الأحاديث ..
أرفع لكم رسالته:
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[20 - 04 - 08, 12:16 ص]ـ
السلام عليكم
اسمح لي أخي بأن أضع هذ الصورة
http://www.7c7.com/vb/imgcache/1171473567_6b6b_58714093.jpg
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[20 - 04 - 08, 04:07 م]ـ
ما شاء الله ...
جزاك الله خيرا على هذه المشاركة الموفقة ...
لقد جعلت التلخيص متكاملاً أكثر يا أخي الغزاوي ...
أخوك من بُرقا ....
وحياك الله أخي جهاد ...
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[20 - 04 - 08, 04:42 م]ـ
وخيرا جزيت أخي الكريم
أهلا وسهلا بأهلنا في برقا
((ان لم تخني الذاكرة فان برقا تقع شمال نابلس، أليس كذلك))
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[20 - 04 - 08, 04:46 م]ـ
صدقت أخي العزيز ...
بعض اخواننا يقولون هي "قضا نابلس" .. والبعض الآخر يقول هي "قضا جنين"
والراجح أنها "قضا نابلس" ... :)
أكرمك الله وأعزك أخي جهاد ...
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 12:27 م]ـ
جزيت خيرا
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[29 - 05 - 10, 04:42 م]ـ
وجزاك الله بالمثل وزيادة يا أبا أميمة
السلام عليكم
اسمح لي أخي بأن أضع هذ الصورة
http://www.7c7.com/vb/imgcache/1171473567_6b6b_58714093.jpg
اسمح لي أن أرفعها مرة اخرى على الملتقى,
وبارك الله بك أخي الحبيب جهاد ونفع.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=76224&d=1275136074
ـ[المحبرة]ــــــــ[30 - 05 - 10, 07:58 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[30 - 05 - 10, 08:43 م]ـ
[أحمد بن شبيب أخوك من بُرقا.]
أخي الفاضل .. أحمد بن شبيب ...
الصَّحيح "برقة" وليس "برقا" كما أخبرني الأخ " أبو طلحة ".
والنعم فيكم وبأهلها.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[30 - 05 - 10, 09:37 م]ـ
[أحمد بن شبيب أخوك من بُرقا.]
أخي الفاضل .. أحمد بن شبيب ...
الصَّحيح "برقة" وليس "برقا" كما أخبرني الأخ " أبو طلحة ".
والنعم فيكم وبأهلها.
بارك الله بكما,
وجزاكما الله خير الجزاء على التصحيح
وأرسل له تحياتي الحارة.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[30 - 05 - 10, 10:59 م]ـ
حيا الله ُ أهل برقة َ أجمع:).
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[31 - 05 - 10, 12:22 ص]ـ
حياك وبياك يا بن العم:)(91/84)
سفر المرآة بلا محرم
ـ[ايمان إمام]ــــــــ[19 - 04 - 08, 05:42 م]ـ
أريد ردا مقنعا لمن استدل بالحديث الآتى فى جواز سفر المرأة بلا محرم
أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف.
الراوي: عبدالرحمن بن عوف - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم 1860
وهذا فعل عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وبعدم إنكار أحدا من الصحابة
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[19 - 04 - 08, 06:09 م]ـ
ليس على المرآة شيء اذا سافرت بلا محرم ...
ولكن الحرج على المرأة ...
بالنسبة للرد .. هذه مقتطفات من موقع الشيخ المنجد:
ليس في الحديث أنه لم يكن معهن محرم، فلعل محارمهن كانوا معهن في قافلة الحج نفسها، وبعثُ عمرَ بنِ الخطاب معهنَّ عثمانَ بن عفان وعبدَ الرحمن بن عوف زيادةٌ في الإكرام والاطمئنان، ولا يُظن بالصحابة مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة من غير محرم، خاصة وقد جاء في بعض الروايات – وإن كان في سندها مقال – ما يدل على وجود محارمهن.
فقد روى ابن الجوزي في " المنتظم " في حوادث سنة (23 هـ) عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع بإسنادهم قالوا: حجَّ عمر بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم معهن أولياؤهن ممَنْ لاتحتجبن منه، وجعل في مقدم قطارهن: عبد الرحمن بن عوف، وفي مؤخره: عثمان بنعفان .. الخ.
ثم إنه يبعد جدا ألا يكون معهن أحد من محارمهن، مع كثرة المسافرين للحج معهن من المدينة، فالغالب أنه لن يخلو الأمر من أخ أو جد أو خال أو عم أو أحد المحارم من الرضاعة، وقد كانت الرضاعة كثيرة في ذلك الوقت.
2. ثم على فرض أنه لم يكن معهن محرم: فهو اجتهاد منهن، ومعلوم أن اجتهاد الصحابي لا يُقبل إذا خالف نصّاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الصنعاني رحمه الله:
" ولا تنهض حجة على ذلك؛ لأنه ليس بإجماع ".
" سبل السلام " (2/ 930).
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[19 - 04 - 08, 06:09 م]ـ
..........
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: يقولون إن عائشة رضي الله عنها حجت مع عثمان بدون محرم؟
فأجاب:
"هذا يحتاج إلى دليل، لا يجوز أن يقال: حجت بدون محرم بغير دليل، لا بد أن يكون معها محرم، فعندها أبناء أخيها، عندها عبد الرحمن أخوها، عندها أبناء أختها أسماء، الذي يقول إنها حجت بدون محرم يكون قوله كذباً إلا بدليل، ثم لو فرضنا أنها حجت بدون محرم فهي غير معصومة، كل واحد من الصحابة غير معصوم، الحجة في قال الله وقال رسوله، ما هو بحجة قول فلان أو فلان، ما خالف السنة فلا حجة فيه، الحجة في السنة المطهرة الصحيحة، هذا هو المعروف عند أهل العلم، وهو المجمع عليه.
يقول الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس.
وقال مالك رحمه الله: ما منَّا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، (يعني: النبي صلى الله عليه وسلم).
المقصود: أن الواجب على أهل الإسلام والمؤمنين هو الأخذ بالسنَّة، لا يجب أن تعارض لقول فلان أو فلان أو فلانة، ثم لا يظن بعائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة المعروفة أفقه نساء العالم، لا يظن بها أن تخالف السنَّة وتحج بغير محرم، وهي التي سمعت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " انتهى.
" فتاوى الشيخ ابن باز" (25/ 361، 362).
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[19 - 04 - 08, 06:10 م]ـ
........
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"إذا قال قائل: هذا الحجيج ليس فيه أن معهن محرَماً، فهل يقال هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهن أمهات المؤمنين، ليس بمحرمية ولكن باحترام.
أو يقال المحرم هنا مسكوت عنه، وأُرسل معهن هذان الصحابيان الفاضلان مع المحارم؟ الأول محتمل، والثاني محتمل.
فإذا أخذنا بالقاعدة أن يُحمل المتشابه على المُحكم ماذا نقول؟
الجواب: نقول بالاحتمال الثاني ونقول: لابد أن محارمهن معهن لكن جُعل معهن هذان الصحابيان الجليلان تشريفاً وتعظيماً لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن " انتهى.
" شرح كتاب الحج من صحيح البخاري " (شريط رقم 19، الوجه الثاني)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[19 - 04 - 08, 06:13 م]ـ
الرابط:
هل حجت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بدون محرم؟ ( http://islamqa.com/index.php?ref=81941&ln=ara)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 04 - 08, 06:17 م]ـ
أجاب أهل العلم بأن هذا الإذن لهنَّ رضي الله عنهنَّ إنما كان لسببين:
1 - لكون هذه الرفقة الطاهرة هي أوثق ما تكون الرفقة في سفر ولأنهنَّ مجموعة نساءٍ ثقاتٍ كان عددهن حينئذ ثمانية وزدن بأخريات كأم معبد الخزاعية, وجميعن مع رجال ثقات لذلك كان عثمان ينادي: ألا لا يدنو إليهن أحد ولا ينظر إليهن أحد وهن في الهوادج على الإبل فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشعب وكان عثمان وعبد الرحمن بذنب الشعب فلم يصعد إليهن أحد , خلافا للطائرات والسيارات اليوم التي يحيط الأجانب فيها بالمرأة ذات اليمن وذات الشمال وبعضهم باسط عينيه إليها بالنظر , وهذا ما يسميه الفقهاء (الرفقة المأمونة) ويريدون بها التي لا تخاف المرأة فيها على نفسها ولا عرضها.
2 - لأن جميع رجال المسلمين محارم لهن رضي الله عنهن لحرمة نكاحهنَّ عليهم على التأبيد , لأنهن أمهات المؤمنين فلا يجوز لأحد أن يتزوج إحداهنَّ لأنهنَّ أمهات لجميع المؤمنين بنص كتاب الله.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/85)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[19 - 04 - 08, 06:18 م]ـ
روابط ذات صلة من الملتقى:
بحث فقهي مقارن لحكم سفر المرأة من دون محرم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115655&highlight=%DD%C8%DA%CB+%E3%DA%E5%E4+%DA%CB%E3%C7%E 4+%DA%DD%C7%E4+%E6%DA%C8%CF+%C7%E1%D1%CD%E3%E4+%C7 %C8%E4+%DA%E6%DD)
صاحب الموضوع:أبو الحسن اللاذقاني
هل يدل هذا الحديث على جواز سفر المرأة لوحدها بدون محرم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25307&highlight=%DD%C8%DA%CB+%E3%DA%E5%E4+%DA%CB%E3%C7%E 4+%DA%DD%C7%E4+%E6%DA%C8%CF+%C7%E1%D1%CD%E3%E4+%C7 %C8%E4+%DA%E6%DD)
صاحب الموضوع: أبو زيد4
هل يفتى بجواز سفر المرأة بدون محرم في هذه الحالات؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22637&highlight=%DD%C8%DA%CB+%E3%DA%E5%E4+%DA%CB%E3%C7%E 4+%DA%DD%C7%E4+%E6%DA%C8%CF+%C7%E1%D1%CD%E3%E4+%C7 %C8%E4+%DA%E6%DD)
صاحب الموضوع: الاعتصام
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[19 - 04 - 08, 06:22 م]ـ
2 - لأن جميع رجال المسلمين محارم لهن رضي الله عنهن لحرمة نكاحهنَّ عليهم على التأبيد , لأنهن أمهات المؤمنين فلا يجوز لأحد أن يتزوج إحداهنَّ لأنهنَّ أمهات لجميع المؤمنين بنص كتاب الله.
والله أعلم
جزاك الله خيراً شيخنا الحبيب أبا زيد ...
وأنا أعاني من قلة مشاركاتك يا شيخ ... لعل السبب شيخنا الصغير زيد ...
أكرمك الله وإياه ورفع قدرك وقدره ...
في نفس المقال ردا على كلام ابو حنيفة هذا:
قال أبو حنيفة رحمه الله:
"كان الناس لعائشة محرماً، فمع أيهم سافرت فقد سافرت بمحرم، وليس الناس لغيرها من النساء كذلك " انتهى.
" عمدة القاري " (10/ 220).
إلا أن جواب أبي حنيفة هذا غير مُسَلَّم؛ لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في مقام أمهات المؤمنين في تحريم النكاح، وليس في المحرمية، وإلا فلو كن أمهاتٍ للمؤمنين في المحرمية أيضا لجاز لهن خلع الحجاب أمامهم والخلوة بهم ونحو ذلك من أحكام المحرمية، وذلك ما لم يقل به أحد.
يقول ابن تيمية في " منهاج السنة " (4/ 207) عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم:
" إنهن أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية " انتهى.
ـ[ايمان إمام]ــــــــ[20 - 04 - 08, 06:33 م]ـ
معذرة ياإخوانى أنا لا اقتنع ابدا بكون الصحابة محارم لأمهات المؤمنين حيث انه كان يحرم على الصحابة الدخول على امهات المؤمنين ولكن لفظ (أمهات المؤمنين) هذا من باب التكريم لنساء النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وكذلك فى تحريم الزواج منهن فقط
فلاشك عدم جواز السفر بهن أولى من الدخول عليهن
كما لا أقتنع أن ذلك خاص بزوجات النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حيث أن هذا قد حدث بعد وفاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فلا مجال لتشريع جديد خاص بأحد من الناس
كما انه يعتبر إجماعا سكوتيا أو اقرارا حيث لم ينكر أحد من الصحابة على فعل عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[20 - 04 - 08, 06:53 م]ـ
يا أخية هل قرأتِ المقالات كلها؟
أم أنك فقط قرأتِ كلام أبي حنيفة؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 09:41 م]ـ
معذرة ياإخوانى أنا لا اقتنع ابدا بكون الصحابة محارم لأمهات المؤمنين حيث انه كان يحرم على الصحابة الدخول على امهات المؤمنين ولكن لفظ (أمهات المؤمنين) هذا من باب التكريم لنساء النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وكذلك فى تحريم الزواج منهن فقط
فلاشك عدم جواز السفر بهن أولى من الدخول عليهن
كما لا أقتنع أن ذلك خاص بزوجات النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حيث أن هذا قد حدث بعد وفاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فلا مجال لتشريع جديد خاص بأحد من الناس
كما انه يعتبر إجماعا سكوتيا أو اقرارا حيث لم ينكر أحد من الصحابة على فعل عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
يا أخية:
لم يطلب منك أحدٌ أن تقتنعي , وقناعتك ليست غايةَ الموضوع , فما لمؤمن ولا مؤمنة خيَرَةٌ أمام أمر الله ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ,وهدف الموضوع هو قولك:
(أريد ردا مقنعا لمن استدل بالحديث الآتى فى جواز سفر المرأة بلا محرم)
وكتبنا لك ما رد به أئمة العلم رحمهم الله , فإذا كنتِ لا تسلمين بمحرميتهن لجميع المؤمنين ألا تحسنين الظن بهنَّ وبجميع الصحابة وتقتنعين بأن الأصل في أسفارهنَّ أن يكون محارمهن معهن لكن جُعل معهن هذان الصحابيان الجليلان تشريفاً وتعظيماً لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن, وعلى التسليم جدلاً بجواز ذلك فقد بينا لك الفارق بين اليوم والأمس , ومن المعلوم أنَّ الأجكام تتغير بظروف المكان والزمن والمجتمعات , وجزاك الله خيراً على الإراحة من الاسترسال معكِ في النقاش والله يتولى الجميع بعنايته ورأفته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/86)
ـ[ايمان إمام]ــــــــ[20 - 04 - 08, 10:34 م]ـ
أنصحك أخى أبو زيد أن تتعلم حسن الحوار مع المخالف لك فى الرأى لانى اراك رددت على بإسلوب غير لائق وانا بالفعل أريحك من النقاش معى حيث إنى لم أطلب منك بالتحديد فى البداية الرد على الموضوع
وانصحك لله ان تحسن فيا الظن وتأمر نفسك بما تطلبه منى حيث يظهر من كلامك وكأنى أتبع هواى أو نحو ذلك فاتق الله اخى
ويعلم الله أنى أبحث عن الحق بالفعل وكلامى محدد فى البداية انى اريد ردا على من استدل بذلك ولو كنت مقتنعة بدلالة الحديث على جواز السفر بلا محرم لما أتعبت نفسى وأتعبتكم فى المناقشة بل انا أنقل قول قيل لى بالفعل واريد ردا مقنعا له
وجزى الله الجميع خير الجزاء فى حسن النقاش وحسن الخلق والاحترام وبارك الله فيكم
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[20 - 04 - 08, 11:22 م]ـ
الشيخ أبو زيد حفظه الله رد عليك باسلوب غير لائق؟؟
لماذا يا أخية؟
هل لأنه قال: ((يا أخية: لم يطلب منك أحدٌ أن تقتنعي , وقناعتك ليست غايةَ الموضوع))؟؟
هل لهذا السبب يحتاج الشيخ أن يتعلم اسلوب الحوار؟؟؟!!؟؟
الله المستعان ...
وهل يا أخية من اللائق أن تسمعي كلام أهل العلم لتردي عليه ((بلم أقتنع به))؟؟
وهل تتبعين هذا الاسلوب في كل من يناقشك من الناس ((كمن عرض عليك هذه المسألة))
هذه طريق متعبة يا أخية ... وليس لك إلا أن تعرضي عليهم الدليل ونقول أهل العلم ... فإن لم يقتنع مخالفك بالأدلة, فلن تملكي له شيئا ... وكما قال أحد السلف ((الحُجة لا تُدفع بالهوى))
وفي هذه الحالة هم المطالبين بالدليل ... فأين بالحديث دلالة على انه لم يسافر مع أمهاتنا إلا بن عفان وبن عوف ((رضي الله عنهم أجمعين))؟؟
الرجاء الرجوع الى الكلام المرفق والى الروابط ...
والحمدلله لم أعهد على الشيخ إلا خيرا ... والاسلوب الحسن والكلام المتزن ..
والله المستعان
ـ[ايمان إمام]ــــــــ[20 - 04 - 08, 11:30 م]ـ
أنا والله لم أعلم انه شيخا وانا بعتذر بشدة لانى أحترم كل شيوخنا جدا ويعلم الله
أنا والله ظننته أخا فى الله وفقط ولم أعلم قدره
وأنا والله من قبل ان اعلم انه شيخا حاولت مسح كلامى ولم استطع لانى كنت خرجت من الموقع بالفعل وحين دخلت لم أجد التعديل وانا غير خبيرة بالكتابة فى المنتديات
أما موضوع أنى لم أقتنع اخى فأنا والله دار حوار كبير بينى وبين أحد دكاترة الأزهر الذى قال انه يرى جواز سفر المرأة بلا محرم اذا كان الطريق آمن واستدل بهذا الحديث وقال انه رأى الشافعية فأنا أردت ان أجد ردا قويا فى الرد على ذلك حتى لا ينتشر هذا الامر بين الاخوات فى الجامعة
أكرر أسفى للشيخ وجزاكم الله خيرا أخى أحمد فى تنبيهى بالأمر(91/87)
سؤال عن دليلٍ في ترجيح العلامة بن باز رحمه الله لعدم وقوع طلاق الحائض
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 04 - 08, 05:58 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خيرة خلق الله أجمعين والسادة من آل بيته واالصحابة والتابعين , وبعد:
فمن المتواتر المعلوم أن سماحة الشيخ بنَ باز عليه رحمات الله تترى كان من أبرز القائلين والمفتين بعدم وقوع طلاق من طلّق امرأته في حيضها أو نفاسها أو طهر جامعها فيه , وفتاواه وإملاءاته بذلك لا تحصى كثرةً.
ولكنَّ الشيخ رحمه الله كان في أول أمره يقول بقول الجمهور بوقع الطلاق في الحيض , ويستدل على ذلك بحديث ابن عمر ويقول: لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالمراجعة، ولم يقل له إن الطلاق غير واقع، وله رحمه الله في المسألة دليل آخر وهو أنه لم يثبت فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم.
أمَّا الاستدلالُ بحديث ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقد استدلَّ رحمه الله بذات الحديث على عدم وقوع الطلاق في الحيض والطهر المجامَع فيه , حيث قال رحمة الله عليه في تفسير قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {مره فليراجعها} ما نصه:
يردها إلى نفقته عليها وإلى حباله وإلى كونها عنده حتى تطهر من حيضته التي طلقها فيها, ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر, ثم بعد هذا إن شاء طلق وإن شاء أمسك, قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء يعني في قوله-سبحانه-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال العلماء معنى ذلك طاهرات من غير جماع, هذا معنى طلقوهن لعدتهن يطلقن طاهرات من غير جماع, أو في حال الحمل قول ابن عمر أن يطلقها طاهراً أو حاملاً, وهذا قول أظهر بالدليل؛ لأنه موافق لحديث ابن عمر, وموافق للآية الكريمة, ولما ذكره أهل العلم في تفسيرها وإن كان خلافه للأكثرين لكن المعول للمسائل هو ما يظهر عليه ما يقرب من الدليل وما يقتضيه الدليل
ولا شك في أن كلامه أعلاه كافٍ في المسألة ولكن السؤال الذي طرحت لأجله الموضوع:
هل للشيخ جوابٌ على الإيراد الذي أورده زمن قولِه بوقوع طلاق الحائض وهو: أنه لم يثبت فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم
ـ[العازمي السلفي]ــــــــ[19 - 04 - 08, 11:33 م]ـ
من باب الفائدة أخي الشنقيطي ..
مذهب الحنابلة الأصحاب أن الطلاق في الحيض أو طهر وطيء فيه بدعة ويقع
لأن الطلاق السني عندهم هو إذا طلقها مرة في طهر لم يجامعها فيه ...
والله اعلم
ـ[دكتور يسري حسان]ــــــــ[11 - 08 - 08, 07:00 ص]ـ
أخى الشنقيطى
السلام عليكم
أرد عليك نفس سؤالك وهو
لماذا لم يستفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طلقة ابن عمر هل هى الثانية أم الثالثة
إذ لو كانت الثالثة و (وكان الطلاق فى الحيض واقعا) لما كان لمراجعتها مكان
فتصريح الرسول صلى الله عليه وسلم بمراجعتها بدون استفصال عن رقم الطلقة دليل واضح على بداهة عدم وقوع طلاق الحائض
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 03:32 م]ـ
فضيلة الدكتور:
أنا لم أضع السؤال مناقشاً ولا معترضاً بل مستفسراً عن جواب الشيخ في قوله الثاني على ما أورده في قوله الأول, كعادة أهل العلم عند الرجوع عن قول مّا في مسألة اختلفت فيها أقوالهم في مرحلتين ..
وشكر الله لك هذه المشاركة والإفادة القيِّمة.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[14 - 10 - 08, 07:30 ص]ـ
للرفع ..
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[19 - 10 - 08, 12:48 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خيرة خلق الله أجمعين والسادة من آل بيته واالصحابة والتابعين , وبعد:
.................................................. .................................................. ..........
هل للشيخ جوابٌ على الإيراد الذي أورده زمن قولِه بوقوع طلاق الحائض وهو: أنه لم يثبت فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم
عدم نقل الاستفصال ليس دليلا على عدم وقوعه، فقد يكون الراوي ترك نقله لظهوره وحصول العلم به.ثم من أين لهم أن النبي لم يكن يستفصل؟ هلم واقعة واحدة سئل فيها عن طلاق فلم يستفصل. هذا ما ظهر لي في الجواب على ذلك الايراد والعلم عند الله تعالى(91/88)
بيع رصيدك من الهاتف
ـ[سليمان رمضان مامي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 12:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز لي أخذ مقابل زائد على القيمة التي أحولها من رصيد هاتفي الجوال إلى هاتف جوال آخر، مثلا عندي رصيد بهاتفي فطلب مني شخص أن أحول له من رصيد هاتفي إلى رصيد هاتفه دينارين فحولت له دينارين و أخذت منه دينارين و نصف.
بارك الله فيكم
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[06 - 05 - 08, 08:51 ص]ـ
الذي يظهر لي أخي سليمان أنك في الحقيقة لم تحول دينارين
وانما حولت الوقت الذي يمكن ان تستفيد منه بقيمة الدينارين الى الشخص الاخر مقابل دينارين ونصف
وهذا كما لو كنت مستأجرا شقة بألفي ريال (2000) لمدة شهر
فأجرتها لمدة خمسة عشر يوما على غيرك مثلا (1500) بألف وخمسمائةريال
فأنت بعت منفعة 15 يوم بقيمة 1500 ريال مع أنك اشتريت (استأجرت) هذه المنفعة بأقل من هذا السعر ..
والله أعلم بالصواب ....
ـ[سليمان رمضان مامي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 11:15 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك أخي، عبارتك توهم أن رأيك بني على الظن، فهل هو كذلك؟
مازلت أنتظر إجابة شافية.(91/89)
هل كسب هذا الرجل محرم ام لا؟
ـ[عمر خيري]ــــــــ[20 - 04 - 08, 01:56 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته رجل عمل لفترة من الزمن فى فندق وكان بالفندق من الفسوق والفجورما الله به عليم أسال الله أن يعافينا و المسلمين أجمعين_كان عمل الرجل فى هذه الفترة عبارة عن تنظيف غرف الفندق فهل المال الذى اكتسبه هذا الرجل خلال تلك الفتره يُعد محرما علما بأنه أسس منزلا من هذا المال و تزوج به وان كان المال محرما فماذا يجب عليه الآن وجزاكم الله خيرا و بارك فيكم و زادكم علما و عملا
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[20 - 04 - 08, 08:37 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كان بهذا الفندق فجور ومعاصي فالعمل به محرم ومن العلماء من حرم العمل في الفنادق مطلقا مثل
شيخنا الدكتور محمد صالح المنجد حفظه الله وذلك من باب إجتناب الشبهات ... ومنهم من فصل ا
المسألة وقسم أحكامها وإليك هذا البحث الموجز:
تكاد تتفق كلمة الفقهاء أولاً على حرمة العمل بالنسبة لبعض الأعمال في الفنادق، والتي منها: تقديم الخمور، وتقديم المحرم من اللحوم كلحم الخنزير، وما يعرف بالسياحة الجنسية وغيرها من المحرمات.
ولكن العمل فيما سوى هذه الوظائف في الفنادق اختلف الفقهاء حولها على رأيين:
الأول: حرمة العمل في الفنادق مطلقاً. وهو رأي الشيخ محمد صالح المنجد من علماء السعودية، ومنهم من رأى أن الأصل أنه حرام، إلا لمن لا يجد عملاً، وهو الدكتور يونس الأسطل أستاذ الفقه بجامعة غزة، والدكتور سالم أحمد سلامة عميد كلية الشريعة بغزة سابقاً.
الثاني: جواز العمل في الفنادق بشرط الابتعاد عن الأعمال المحرمة فيه، وهو رأي الدكتور وهبة الزحيلي، ومفتي مصر الدكتور علي جمعة، والدكتور علي محيي الدين القره داغي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة جامعة قطر، والشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر وغيرهم.
أدلة التحريم
واستند من حرم العمل في الفنادق إلى ما يلي:
أن العمل في الفنادق مع ما فيه من المحرمات فيه تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى" يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا (140) (النساء)، ولما رأى عمر بن عبدالعزيز قوماً يشربون الخمر ووجد فيهم رجلاً جالساً معهم وهو صائم، فقرأ عليه قوله تعالى: إنكم إذا مثلهم.
وأن العمل في هذه الأماكن قد يترتب عليه ضعف الإيمان، وربما الوقوع في المعصية، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر (النور:21). كما أن العمل فيها إعانة على المعصية، والإعانة على الحرام حرام.
أدلة المجيزين
وقد استند المجيزون بشروط إلى أن الحكم بالحرمة إنما يكون على العمل الحرام، كتقديم الخمور والعون على ارتكاب الفاحشة، فهذا حرام، فإن ابتعد المسلم عن هذه الأعمال وقام بأعمال مباحة، فيكون عمله مباحاً، ولو كان في الفنادق، والإثم على أصحاب العمل وليس العامل. والعمل يحرم إن اشتمل على حرام، وإلا كان مباحاً.
يضاف إلى هذا أن الفنادق في حد ذاتها ليست حراماً، فالأصل في الأشياء الإباحة الشرعية وليس التحريم، ويكون التحريم داخلاً على الأصل مغيراً له إن كان هناك ما يدعو لتغييره، كما أن الفنادق ليست كلها واحدة.
تعقيب
والنظر في هذه المسألة يتوقف على عدد من المحددات، هي:
1 عدم التهاون فيما ثبتت حرمته، والإفتاء فيه بالتحريم، فالعمل في تقديم الخمور ولحم الخنزير والمساعدة المباشرة في ارتكاب الفاحشة لا يجوز التهاون فيه ولا إيجاد مخرجات له من الحرمة إلى الإباحة.
2 أن يوضع في الاعتبار فهم الواقع بشكل دقيق ووصف صريح، فنشأة الفنادق وكثير منها ما يزال يغلب عليها بعض الأعمال المنكرة، ولكنها مع تطور الزمن ودخول التدين في أوساط كثيرة أضحت الفنادق في بعض البلدان الإسلامية لا يمكن الحكم عليها بالحرمة مطلقاً، فهناك فنادق تحرم الخمر والخنزير، وتمنع ارتكاب أي محرم، ومن هنا يحرم في حق الفقيه أن يساوي بين الفنادق التي تطبق شرع الله، وبين التي تضرب صفحاً به، لا هم لها إلا المال حلالاً كان أو حراماً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/90)
3 أن الحاجة إلى العمل ومنها الفنادق، وأن الناس في ضرورة، فيفتى لهم بحل العمل في الفنادق يجب أن يكون منضبطاً بضوابط الضرورة الشرعية وليس الضرورة المتوهمة ولا الضرورة الكاذبة، وألا ينساق الفقهاء وراء كل من يدعي الضرورة، وأن يتأكد من حالته، وأن تتحقق الضرورة بشروطها، وكذلك الحاجة التي تنزّل منزلة الضرورة.
4 السعي للتغيير وتشجيع كل أصحاب الفنادق الملتزمة والإشادة بأعمالهم ومنهجهم والتعريف بهم في كل بلد، من باب تحقق أدب الإفتاء في الإرشاد إلى البديل المباح حين نفتي بالحرمة، وكذلك دعوة الفنادق التي يرتكب فيها الحرام أن تغيره مع تقديم النصح والنموذج الأمثل حتى يطمئنوا على كسبهم.
-------------------------------------------------------------------
أما بالنسبة للشق الثاني من سؤالك وهو كيفية التكفير عن هذا الكسب الخبيث بما أن ميلي
الشخصي هو التحريم في حالتك هذه. فإنه من اكتسب مالاً بطريق محرم،كحالتك
أو كأجرة الغناء والرشوة والكهانة وشهادة الزور، والأجرة على كتابة الربا، ونحو ذلك من الأعمال المحرمة، ثم تاب إلى الله تعالى وندم على ما فعل، فإن كان قد أنفق المال، فلا شيء عليه، وإن كان المال في يده، فيلزمه التخلص منه بإنفاقه في وجه الخير، وإذا كان محتاجا فإنه يأخذ منه قدر الحاجة، ويتخلص من الباقي.
قال ابن القيم رحمه الله: " إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض، كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده. فقالت طائفة: يرده إلى مالكه؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح.
وقالت طائفة: بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أصوب القولين ... ". انتهى من "مدارج السالكين" (1/ 389).
وقد بسط ابن القيم الكلام على هذه المسألة في "زاد المعاد" (5/ 778) وقرر أن طريق التخلص من هذا المال وتمام التوبة إنما يكون: " بالتصدق به، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته، ويتصدق بالباقي " انتهى.
وقال شيخ الإسلام: " فإن تابت هذه البغي وهذا الخَمَّار، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل، أعطي ما يكون له رأس مال " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 308).
ويستفاد من الكلام السابق لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن التائب إن كان محتاجا فإنه يأخذ من المال قدر حاجته، وله أن يستثمر شيئا منه يجعله رأس مال في تجارة أو صناعة.
والله أعلم
ـ[أبو علي المصراوي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 01:38 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك وزادك علما و عملا وتوفيقا
ـ[ابو كريم]ــــــــ[24 - 04 - 08, 07:52 ص]ـ
اخى محمد ابو عمر
نقل موفق ومنصف على طريقة العدول من المحققين بارك الله فيك
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[24 - 04 - 08, 05:47 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
أخي أبو علي
آمين ... وجعل لك الله من دعائك لي نصيب
------------------------------------------------
أخي أبو كريم
وفيك بارك الله ... شهادة اعتز بها رغم جهلي أمامكم(91/91)
من يفيدني حول عقد السلم؟
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 02:53 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أيها الأحبة من يفيدني حول عقد السلم: شروطه و تطبيقاته العملية في الواقع
ـ[أبو رجاء العباسي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 11:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم: 85 (2/ 9) [1]
بشأن
السِّلم وتطبيقاته المعاصرة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 – 6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1 – 6 نيسان (إبريل) 1995م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السلم وتطبيقاته المعاصرة،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولاً: بشأن (السلم):
*أ- السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت ديناً في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات.
*ب- يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم، إما بتاريخ معين، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع، ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافاً يسيراً لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد.
*ج- الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط، على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم.
*د- لا مانع شرعاً من أخذ المُسْلِم (المشتري) رهناً أو كفيلاً من المُسلَم إليه (البائع).
*ه- يجوز للمسلِم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر – غير النقد – بعد حلول الأجل، سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه. حيث إنه لم يرد في منع ذلك نص ثابت ولا إجماع، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحاً لأن يجعل مسلماً فيه برأس مال السلم.
*و- إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإن المسلم (المشتري) يخير بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة.
*ز- لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير.
*ح- لا يجوز جعل الدين رأس مال للسلم لأنه من بيع الدين بالدين.
ثانياً: بشأن (التطبيقات المعاصرة للسلم):
انطلاقا من أن السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة، سواء أكان تمويلاً قصير الأجل أم متوسطه أم طويله، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء، سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم المقاولين أم من التجار، واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى.
ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم، ومنها ما يلي:
*أ- يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلَموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فَيُقَدِّمُ لهم بهذا التمويل نفعاً بالغاً ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقق إنتاجهم.
*ب- يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي، ولا سيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سَلماً وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.
*ج- يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها.
يوصي المجلس بما يلي:
استكمال صور التطبيقات المعاصرة للسلم بعد إعداد البحوث المتخصصة [2].
وكذلك كتاب:
- عقد بيع السلم وتطبيقاته المعاصرة " دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي "، مكتبة جهينة، الأردن، عدنان محمود العساف.(91/92)
هل للعلامة الألباني سلف في مسألة .. القبض بعد الرفع من الركوع بدعة و إرسال اللحية
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 06:37 م]ـ
هل للعلامة الألباني رحمه الله تعالى سلف في القول بأنّ القبض بعد الرفع من الركوع بدعة وكذا القول ببدعية إرسال اللحية فيما زاد على قدر القبضة. وهل صحيح أن الشيخ يقول بأن صلاة التراويح بما فوق احدى عشرة ركعة بدعة. إن كان كذلك فمن سلفه في ذلك بارك اله فيكم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 02:30 م]ـ
أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 06 - 08, 04:30 م]ـ
للشيخ -رحمه الله- اصطلاح خاص في إطلاق لفظة البدعة على ما هو مخالف للسنة. ولكنَّ هذا المصطلح لا يجوز جعله هو المراد المذموم في النصوص الشرعية. والله أعلم.
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[09 - 06 - 08, 06:46 م]ـ
سوف أجيب على ما اعلم من سؤال الأخ:
بالنسبة لموضوع صلاة التراويح قال الإمام رحمه الله في صلاة التراويح (35) تحت فصل موقفنا من المخالفين لنا في هذه المسألة و غيرها:
إذا عرفت ذلك فلا يتوهمن أحد أننا حين اخترنا الاقتصار على السنة في عدد ركعات التراويح وعدم جواز الزيادة عليها أننا نضلل أو نبدع من لا يرى ذلك من العلماء السابقين واللاحقين كما قد ظن ذلك بعض الناس واتخذوه حجة للطعن علينا توهما منهم أنه يلزم من قولنا: بأن الأمر الفلاني لا يجوز أو أنه بدعة أن كل من قال بجوازه واستحبابه فهو ضال مبتدع كلا فإنه وهم باطل وجهل بالغ ... )
ثم قال في صفحة 80 من نفس الكتاب:
الصحيح: أن يصلي إحدى عشرة ركعة: صلاة النبي عليه السلام وقيامه فأما غير ذلك ن الأعدد فلا أصل له ولا حد فيه. فإذا لم يكن بد من الحد فما كان النبي عليه السلام يصلي. ما زاد النبي عليه السلام في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. وهذه الصلاة هي قيام الليل فوجب أن يقتدى فيها بالنبي عليه السلام
ولهذا صرح الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني في " سبل السلام " أن عدد العشرين في التراويح بدعة قال:
وليس في البدعة ما يمدح بل كل بدعة ضلالة.
اما بخصوص وضع اليدين بعد الركوع فجزم الشيخ انه لم يثبت عن النبي وانتصر لهذا بالأدلة الصحيحة و الثابتة و لذلك بنى عليها ان اي فعل داخل الصلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة و هذا هو الصحيح .....
و اخذ القبضة من اللحية معتمداً على فعل السلف مثل ابو هريرة و ابن عمر و خصوصاً ان ابن عمر احد رواة أحاديث اعفاء اللحى فالراوي أعلم بمرويه
و قول الشيخ التواب ان للشيخ تعريف خاص به فارجو توضيح هذه العبارة لاننا نعرف ان الشيخ عندما يقول بدعة فهو يقصد البدعة الضلالة ......
و هذا ما لدي
بوركتم
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[09 - 06 - 08, 09:17 م]ـ
في مسألة اللحية، قد ذهب ابن جرير الطبري وبعض الأحناف إلى تحريم الإبقاء فوق القبضة لا البدعية،فبين القولين عموم وخصوص، فكل بدعة محرمة وليس كل محرم بدعة.
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[10 - 06 - 08, 12:19 ص]ـ
ماهي أدلة الذين يرون القبض بعد الرفع من الركوع
ومن هم بارك الله فيكم(91/93)
هل للعلامة ابن عثيمين شرحين لبلوغ المرام أفيدونا
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 06:40 م]ـ
هل للعلامة ابن عثيمين شرحين لبلوغ المرام أفيدونالأني قارنت بين مواضع من المُفرَّغ في المكتبة الشاملة وبين الصوتي الذي عندي فرأت في المفرغ استطرادات لم أجدها في الصوتي انظر مثلا شرح حديث وائل بن حُجر في القبض ووضع اليد على الصدر فيه. والأمر بالعكس في مواطن أخرى.بارك الله فيكم.
ـ[اسلام المصرى]ــــــــ[21 - 04 - 08, 01:29 م]ـ
قد قامت مكتبة الاسلامية بمصر بتفريغ الشرح
ولقد اشتريته
وهو جيد
6 مجلدات بـ 100 جنيه مصرى
ـ[فواز الرفاعي]ــــــــ[22 - 04 - 08, 07:54 م]ـ
أنصحكم يا إخواني بالطبعات المصرية لأنها تنقل لنا كلام الشيخ إبن عثيمين رحمه الله بحذافيره ولا يضركم رداءة الطبعات فقد كنا من قبل على المذكرات ومن أراد طبعة المؤسسة جنباً إلى جنب فهو حسن لكن لا تقتصر على طبعة المؤسسة وإن كان إخراجها جميل لأنها تحذف من كلام الشيخ الشي الكثير وعندما سؤلو عن ذلك قالوا المصلحة تقتضي ذلك.
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[25 - 04 - 08, 06:28 م]ـ
الشيخ له شرح صغير كان يشرحه بعد العصر بعشرين شريط وشرح اخر المعروف والمدون
الا ان الشيخ كرر شرح الزاد اما البلوغ فله شرح قديم ولم يسجل على ما سمعت
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[28 - 04 - 08, 07:25 م]ـ
للشيخ شرحان:
شرح بعد صلاة العصر و هو شرح مختصر على ما يبدو أنه لجماعة المسجد وصل فيه الشيخ غلى كتاب الصيام و لم يكمله
آخر لطلاب العلم شرحه كاملا
رحمه الله
http://www.ibnothaimeen.com/all/eSound.shtml(91/94)
ما معنى أعاد في الوقت؟
ـ[أبو القاسم الشريف]ــــــــ[21 - 04 - 08, 12:56 ص]ـ
الشيخ الفاضل الفهم الصحيح: تتكرر عبارة (فإن ... أعاد في الوقت) كثيرا في كتب المذهب فهل معنى ذلك أن المتروك سنة _ لا فرض _
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[16 - 05 - 08, 02:41 م]ـ
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " وَلَوْ صَلَّى رَجُلٌ وَفِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ مِنْ دَمٍ أَوْ قَيْحٍ وَكَانَ قَلِيلًا مِثْلَ دَمِ الْبَرَاغِيثِ، وَمَا يَتَعَافَاهُ النَّاسُ لَمْ يُعِدْ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا بَوْلًا أَوْ عَذِرَةً أَوْ خَمْرًا وَمَا كَانَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ وَغَيْرِ الْوَقْتِ
وقال مالك إذا صلى مع النجاسة أعاد في الوقت ولا يعيد بعد فواته
ويشترط لصحة الأذان شروط: 1. دخول الوقت: فلا يصح الأذان ويحرم باتفاق الفقهاء قبل دخول الوقت فإن فعل أعاد في الوقت
ومذهب المالكية أنه إن صلى خلف مبتدع أعاد في الوقت
وفي المدونة: ومن استدبر أو شرق أو غرب ويظن أنها القبلة وعلم في الصلاة قطع وابتدأ الصلاة بإقامة وإن علم بذلك بعد الصلاة أعاد في الوقت. انتهى.
يتبين مما ذكرنا من هذه النقول أن المعني بقولهم اعاد في الوقت
أي مادام الوقت باقيا لم يخرج
فإذا خرج وقت الصلاة فلا إعادة على قول من ذكرنا في هذه المسائل
والله أعلم
ـ[ابن محمد علي]ــــــــ[16 - 05 - 08, 07:56 م]ـ
.
في المذهب المالكي، يقصد بهذه العبارة "أعاد في الوقت"، أن الاعادة غير واجبة بل مندوبة. . هذا ما أخذته عن من درسن افي الفقه المالكي. . والله أعلم.
.
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[23 - 05 - 08, 08:44 ص]ـ
بسم الله الر حمن الرحيم
يصطلح الفقهاء على ألفاظ ثلاثة متعلقة بفعل بالصلاة:
1ـ الأداء: وهو إيقاع الصلاة في وقتها المحدد شرعا.
2ـ الإعادة: والمقصود بها من أدى الصلاة في وقتها وتبين أنها لم تصح لاختلال أحد شروطها ففعلها قبل خروج الوقت يسمى إعادة.
3ـ القضاء: وهو فعل الصلاة بعد خروج وقتها.
والله أعلم وأحكم
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[31 - 05 - 08, 12:02 ص]ـ
هذه الكلمة لها معاني عظيمة ودقيقة في كلام الفقهاء سيما في الافتاء فكثير من الناس يسأل: ياشيخ صليت بالامس ثم تبين خطأ القبلة , وآخر يقول صليت بالامس بماء ظننته طاهرا؟ وهلم جرا , ثم تعال وانظر من يفتيك بالاعادة!
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[31 - 05 - 08, 02:19 ص]ـ
فى كلام الشافعى الفائت، أعاد فى الوقت و فى غير الوقت.
و فى هذا خلاف لما ذكرته يا أبا خالد.(91/95)
ما معنى كف الثوب
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[21 - 04 - 08, 01:16 ص]ـ
السلام عليكم
أرجو من الإخوة الأفاضل أن يفيدونا في مسألة كف الثوب.
معناها و هل مختصة بالصلاة فقط و هل الكف غير داخل في أطراف الثياب?
ـ[ابوصفوان السالم]ــــــــ[22 - 04 - 08, 11:21 م]ـ
تفضل اخي بارك الله فيك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2578(91/96)
أسئلة في النوازل
ـ[عبد الفتاح بن محمد الرِفالي]ــــــــ[21 - 04 - 08, 02:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عندي جملة أسئلة فيما يخص النوازل، وهي كالآتي
- هل النوازل خاصة بالقضايا الفقهية، أم أنها تتعدى لتشمل العقيدة والأخلاق وغير ذلك، فيكون المصطلح المضبوط هو فقه النوازل بدل النوازل الفقهية؟
- هل يمكن اعتبار هذا الفن، علما مستقلا بذاته، أم أنه يندرج تحت مظلة الفقه الإسلامي؟
- أهم الكتب التي تناولت هذا الموضوع من الجانب النظري، وماذا عن كتاب فقه النوازل لبكر أبو زيد رحمه الله تعالى، هل من سبيل إليه في مكتبات المغرب(91/97)
الصلاة على الكرسي
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[21 - 04 - 08, 04:43 م]ـ
أيها الأفاضل ..
أشكل علي بعض مسائل الصلاة على الكرسي، مثل:
1 - من لا يستطيع إلا إحدى صفتين: الصلاة قائماً ثم الجلوس على الكرسي في بقية أركان الصلاة، أو الصلاة جالساً على الأرض مع إمكانية السجود والجلسة بين السجدتين. فأيهما يصنع؟
2 - من لا يستطع أن يستتم قائماً إلا بعد وقت لا يكفيه لقراءة الفاتحة كاملة قبل ركوع إمامه، فهل يَشرع في الفاتحة من حين نهوضه؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[25 - 04 - 08, 06:47 م]ـ
آمل ممن لديه فضل علمٍ أن يفيدني؛ لكثرة الحاجة إلى هاتين المسألتين في كثيرٍ من المساجد، لدى كبار السن.
ـ[تابع السلف]ــــــــ[25 - 04 - 08, 06:57 م]ـ
أنا معك في السؤال
و أضيف للسؤال اذا سمحت
1 - في صلاة الجماعة هل يجنب من يصلون على الكراسي ليكونوا خلف الصفوف
2 - أين يكون موضع الكرسي في الصف بمعني هل يساوي الصف بحال جلوسه أو حال قيامه
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[25 - 04 - 08, 07:10 م]ـ
حفظك الله على هذه الإضافة، وفي المسألة الثانية التي ذكرتها أظن أن المعتبر في المحاذاة في الصف ما قام عليه البدن، فإن كان المصلي في ركن القيام يصلي جالساً فالمعتبر المحاذاة بمقعدته.
وإن كان يستطيع القيام لكن يجلس في بقية الأركان فالمعتبر محاذاته بقدميه. والله أعلم
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[25 - 04 - 08, 07:44 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=67747
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=773592
ـ[أبو زيد السروجي]ــــــــ[27 - 04 - 08, 05:50 م]ـ
القاعدة في ذلك: (اتقوا الله ما استطعتم) ولذلك يجب عليه أن يأتي بالأركان التي يستطيع الإتيان بها، وأما التي يعجز عنها فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها،
أما السؤال الأول فالذي فهمته منه أنه يسقط بعض أركان الصلاة في الطريقة الأولى يمكنه أن يأتي بها في الطريقة الثانية - مع أنه يسقط القيام في الطريقة الثانية - فالأولى في هذه الحال - والله أعلم - أن يصلي بالطريقة التي يأتي فيها بأكبر عدد من الأركان.
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[27 - 04 - 08, 10:28 م]ـ
إذا كان في قطار ولم يجد مكانا يركع ويسجد فيه وخاف فوات وقت الصلاة كيف يصلي؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[28 - 04 - 08, 05:45 م]ـ
الصلاة في القطار والباخرة والطائرة والسيارة إن لم يستطع القيام فيصلي على حاله على الكرسي ويومئ بالركوع والسجود، ويتوجه للقبلة. (هذا إذا خشي فوات الوقت) هذا مضمون فتوى الشيخ ابن باز كما سمعته في نور على الدرب أكثر من مرة.(91/98)
هل صحّ في الإقامة بين المشركين لكسب الرزق حديث؟
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[21 - 04 - 08, 08:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو حكم السفر إلى بريطانيا لأجل كل غرض من الأغراض الآتية ..
1 - العمل بمستشفى مشهور هناك وتحصيل الرزق الكثير؟
2 - الدعوة إلى الله؟
3 - التجارة؟
4 - تحضير زمالة كلية الجراحين من إحدى الجامعات المشهورة؟
هل صحَّ في هذا الأمرِ أحاديث؟ وما حكم كلّ واحدٍ منهم على حده؟؟
ولماذا يقيم الشيخ الجديع في بريطانيا ولم يأتِ إلى أي دولة من دول العرب؟؟
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[23 - 04 - 08, 12:41 م]ـ
أرجو من الإخوة الكرام المشاركة الفعالة
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[24 - 04 - 08, 09:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يحل السفر لبلاد الكفر إلا لضرورة علاج، أو تجارة، أو دعوة لدين الله عز وجل
ومن الأغراض المُبيحة للسَّفر إلى بلاد الكفَّار تعلُّمُ العلوم التي يحتاج إليها المسلمون؛ كالطِّبِّ،
والصناعة؛ مما لا يمكن تعلُّمه في بلاد المسلمين،وما دون ذلك فهو حرام لما يؤدي إليه من مفاسد
دينيَّة وأخلاقيَّة لا تخفى على أحد.والذي يعيش في تلك الديار قد يحصِّل
مالاً، لكن ذلك – في غالب الأحيان – سيكون على حساب شيء كثير من دينه وسلوكه، وإن نجا
هو من ذلك فلن تنجو أسرته من بنين وبنات بسهولة، فهو يخاطر ويغامر، ولكن للأسف يخاطر
ويغامر بدينه، وقلَّ من يسلم.
ولسماحة الوالد ابن العثيمين قول في المسألة نطالعه معا:
السفر لبلاد الكفار لاتجوز إلا بثلاثة شروط:-
الشرط الاول:- ان يكون عند الانسان علم يدفع به الشبهات
الشرط الثاني:- ان يكون عنده دين يمنعه من الشهوات
الشرط الثالث:- ان يكون متاج لذلك
فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لايجوز له السفر لبلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة او الخوف من الفتنة وفيه إضاعة للمال لان الانسان ينفق اموالا كثيرة في هذه الاسفار.
اما إذا دعت الحاجة غلا ذلك لعلاج او تلقي علم لايوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ماوصفنا فهذا لابأس به.
واما السفر للسياحة في بلاد الكفر فهذا ليس بحاجة، وبإمكانه ان يذهب إلى بلاد إسلاميه يحافظ اهلها على شعائر الاسلام، وبلادنا الان ولله الحمد أصبحت بلاد سياحية في بعض المناطق فبإمكانه ان يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها.
واما الاقامة في بلاد الكفار فغن خطرها عظيم على دين المسلم، وأخلاقه، وسلوكه، وادبه، وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ماذهبوا به، رجعوا فساقا، وبعضهم رجع مرتدا عن دينه وكافرا به وبسائر الاديان والعياذ بالله، حتى صاروا غلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين، ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوى في تلك المهالك.
واحسب هذه الإجابة كافية شافية على عموم اسئلتك
أما عن الأحاديث فلا أعلم شيئا ورد فيها بل عكس ذلك
لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يقيم بين أظهر المشركين [انظر: "سنن أبي داود" (3/ 46)، والترمذي في "سننه" (5/ 328 - 329)؛ من حديث جرير بن عبد الله، والنسائي في "سننه" (8/ 36) من حديث قيس.]
والله اعلم
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[25 - 04 - 08, 07:34 م]ـ
لا يحل السفر لبلاد الكفر إلا لضرورة علاج، أو تجارة، أو دعوة لدين الله عز وجل
هذا هو ما عنه أسأل أخي الحبيب , .. وواقع السؤال أخي في الله هو لو أن أحد إخواني الأطباء ضاق به الحال وجاءه عقد عمل بدولة أمريكا لعامين في إحدى المستشفيات المشهورة ويعود بعدها لأسرته .. وهو من الإخوة الذين نحسبهم على خير وعمله وهو الطب حلالٌ كما هو معلوم .. فهل يجوز له السفر ..
ولي أخٌ آخر من الإخوة الملتزمين كذلك يعمل بشركة تجارية تريده الشركة التي يعمل بها أن يسافر مدة عشرة أيام إلى فرنسا ليجلب بعض البضائع ويعود فسيقيم في فرنسا مدة تسعة أيام فما حكم هذا العمل .. هل هذا يدخل في النهي عن الإقامة بين المشركين؟؟
نرجو الجواب .........
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[25 - 04 - 08, 09:12 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
1 - بالنسبة للطبيب الذي جائه عقد عمل في امريكا او غيرها من بلاد الكفر فقد سبق وأن بينت لك اقوال الفقهاء
في هذا وأنا في ذلك عند قول الوالد ابن العثيمين -رحمه الله- ولك ان تراجعه في مداخلتي عندك.
2 - أما بالنسبة للأخ الذي يعمل بشركة تجارية ويسافر لفرنسا لمدة قصيرة لجلب البضائع فهذا اصل القول بجواز
الذهاب لغرض التجارة وعليه فإنه يحل له ذلك ... وذلك لأن حاله ليس كحال المقيم للعمل هناك. والله اعلم(91/99)
ما ضابط المحاذاة والبينية بارك الله فيكم
ـ[أبوهمام الطائفي]ــــــــ[21 - 04 - 08, 10:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسألتان أشكلتا علي:
الأولى:
معلوم لمن في السعودية أو سبق له زيارتها أنه يوجد على طريق السيل ميقات قرن المنازل وهو الميقات الذي ورد به الدليل على الإحرام منه، وفي مقابله على الجهة الأخرى ((ربما على مسافة تزيد على 20 كيلو)) ميقات الهدا حيث أن الهدا يعتبر طريق آخر موصل إلى مكة من الطائف وتم وضع الميقات فيه بحجة أنه موازي لميقات قرن المنازل أو بمعنى آخر محاذي، فمن أين الدليل على مبدأ المحاذاه، وهل المحاذاه مبدأ معمول به شرعا؟
الثانية:
البينيه ولا يخفاكم مسألة الصفا والمروه حيث أن السعي بين الصفا والمروة، فما هو ضابط البينية هل يعني أنه لا يتجاوز ما بين الصفا والمروه، وماذا نقول في الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بين عينيه وجاءت روايات موضحة في جبهته، فهل الجبهه بين العينين حتى يقول الرواي ذلك، وهل البينيه في لغة العرب عندما تقول بين أي أنه على خط مستقيم من الأول إلى الثاني؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[05 - 03 - 09, 02:59 م]ـ
أنتظر جواب من المشايخ(91/100)
هل هناك مؤلفات أو أبحاث في أحكام رمي الجمار؟
ـ[تيمية]ــــــــ[22 - 04 - 08, 02:46 ص]ـ
سواء على الشبكة أو مطبوع ..
وجزاكم الله خيرا ..
ـ[فواز الرفاعي]ــــــــ[22 - 04 - 08, 04:47 م]ـ
نعم الذي أعرفه كتابان مستقلان في فحوى الموضوع الكتاب الأول: رمي الجمرات وما يتعلق به من أحكام. دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي. المؤلف: د/ شرف الشريف. الكتاب الثاني: الهدي المختار في رمي الجمار (كتيب صغير الحجم كثير الفائدة) المؤلف: الشيخ محمود الحارقي حفظه الله. ولعل الإخوة يتحفونا بالمزيد.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[22 - 04 - 08, 09:15 م]ـ
السلام عليكم
إضافة لما ذكر:
هذه الأبحاث موجودة على الشبكة ضعي العنوان في محركات البحث. وهي موجودة في هاردسك الجهاز.
- دراسة الأحاديث والآثار الواردة في ابتداء رمي الجمار أيام التشريق
- رمي الجمار قبل الزوال بين المجيزين والمانعين دراسة مقارنة
- أحكام الرمي والرخص الشرعية في رمي الجمار
- أحكام رمي الجمار في الحج والرخص الشرعية
- بحث مختصر في دليل و تعليل جواز رمي الجمار قبل الزوال
- تحقيق المقال في رمي الجمار قبل الزوال
- رمي الجمار قبل الزوال بين المجيزين والمانعين دراسة مقارنة
وأعانكم الله.
ـ[تيمية]ــــــــ[24 - 04 - 08, 04:10 ص]ـ
أحسن الله إليكم وشكر سعيكم وجزاكم خيرا كثيرا ..
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[25 - 04 - 08, 07:20 م]ـ
إضافة إلى ما سبق، الكتاب الذي ذكرت أنه تحت الطبع، وفيه موسوعة أحكام عن الجمرات وغيرها، والكتاب اسمه (الموسوعة الميسرة لقاصد مكة المكرمة) بتقريض الشيخ/ خالد المشيقح.
ـ[أبو إبراهيم النجدي]ــــــــ[13 - 11 - 09, 01:07 ص]ـ
هذه الموسوعة ستفيدك إن شاء الله ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=193515(91/101)
ما حكم الشرع في [المخنثين]؟ حيث شاهدتهم كثروا في بعض بلاد شرق آسيا المسلمة
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[22 - 04 - 08, 02:46 م]ـ
إخواني في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ظهرت طائفة من الشباب المخنث [ليس الخنثى] في بعض بلاد شرق آسيا المسلمة، يلبسون ثياب النساء، ويضعون [المكياج]، ويتشبهون بهن في مشيتهن، وحركاتهن.
والغريب أن هؤلاء يعيشون في حرية تامة في هذه المجتمعات دون مضايقات من المجتمع، أو المسئولين، أو الشرطة، ويشاركون في الأعمال الوظيفية العامة.
وقد رأيتهم في بعض جوانب الطريق يدعون الشباب أن يفعلوا بهم فعل قوم لوط، والشيء الأكيد أنهم لا يفعلون بأنفسهم هذا الفعل إلا وأنهم يرغبون ويسعون لهذا الفعل المقيت فعل قوم لوط.
فما الحكم في هؤلاء؟
إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال معلوم، وقد زاد هؤلاء على التشبه زياداااااااات، حتى أنك حين ترى بعضهم لا تكاد تشك أنه فتاة، أو قل فتاة ممس.
أفيدونا أفادكم الله
ـ[ابو كريم]ــــــــ[22 - 04 - 08, 05:36 م]ـ
إنا لله وإنا إليه راجعون
أمثال هؤلاء يجب ان يُردعوا بقوة ومن يفعل الفاحشة يقام عليه الحد ومن لايصل تخنثه لفعلها يُعزر بالضرب او الحبس او كما يراه الامام ولكن
اين الامام
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[22 - 04 - 08, 07:10 م]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله , هؤلاء وغيرهم هم سبب قلة القطر وانحباسه وغلاء الأسعار وغيرها من المصائب , والمنبغي علينا هو التواصي بتعزيرهم من قبل الأفراد إذا كانت حكوماتهم تسمح لهم بذلك فيقوم من يدعوه أحدهم لهذه الجريمة بضربه ضربا مبرحا يمنع جسده من التثني شهرا أو شهرين يستعيد فيها ذكورته ورجولته.
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[23 - 04 - 08, 12:29 ص]ـ
###
وقد قال بعض الإخوة ان السبب في دعوتهم للشباب لكي يفعلو بهم الفاحشة
هيا انهم يظنون انه سيخرج مولود من رجل فُعلت به الفاحشة في يوم من الأيام وسيكون له شأن عظيم
ـ[احمد ابن صالح]ــــــــ[23 - 04 - 08, 01:26 ص]ـ
حسبنا الله ونعم الوكيل والله ان عرضكم للسؤال فيه من السماجة مافيه اذا لم يبق ان تقولوا اسعار اللواط فلتقوا الله واسئلوا اسئلة عامة عن مثل هذه المواضيع دون ذكر اسم بلد اوغير ذلك
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 07:07 م]ـ
حسبنا الله ونعم الوكيل والله ان عرضكم للسؤال فيه من السماجة مافيه اذا لم يبق ان تقولوا اسعار اللواط فلتقوا الله واسئلوا اسئلة عامة عن مثل هذه المواضيع دون ذكر اسم بلد اوغير ذلك
غفر الله لك أخانا أحمد: أو ترى أن الحل أن نضع غطاء نخفي به أدواءنا؟
أهذا هو الحل؟
إن هذا داء قد تفشى ويتفشى ويزداد في هذه البلاد المسلمة وقد طال بعضه بلادنا.
أفالحل أن نغمض أعيننا عنها؟
لعلك لو شهدت لكان لك رأي آخر.
إن هؤلاء كما قلت يعيشون في مجتمعاتهم هذه دون مضايقات من المجتمع، أو الشرطة، أو المسئولين
واعلم أنهم مكرهون من الناس، لكنهم يمارسون حياتهم تلك - حياة الشذوذ - بلا مساءلة
وقد ظهرت أصوات في بعض مجتمعاتنا العربية تنادي بالحرية للشواذ واحترامهم واحترام حقهم في الشذوذ
فما رأيك؟
إلا إذا لم تكن قد سمعت بهذه الأصوات المنكرة التي تنهق بهذا النداء.
ووالله ما أرى دواء لهذا الداء إلا البتر
فما أرى فيهم إلا أن يُقَتَّلُوا قتلا على الملأ
فلو قتل بعض هؤلاء لانقطعت تلك الفتنة، أو على الأقل لن يعلنوا بها
ـ[احمد ابن صالح]ــــــــ[23 - 04 - 08, 09:08 م]ـ
عفا لله عنك اخي لن نضع غطاء ولكن اريت لو كان السؤال هكذا مالحكم الشرعي لمن فعل فعلة قوم لوط فقد انتشر في بلاد المسلمين(91/102)
هل هناك ادله على كشف الرجل وتغطية المراه على النعش
ـ[عبدالله مصطفى]ــــــــ[22 - 04 - 08, 04:42 م]ـ
ارجوا من الاخوه مساعدتى بادله صحيحه على لزوم تغطيه المراه وكشف الرجل عند وضعهما على النعش
ـ[ابوصفوان السالم]ــــــــ[23 - 04 - 08, 12:24 ص]ـ
للفائده
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131490
وجزاكم الله خيرا(91/103)
هل من سبيل إلى عالم في المذهب الحنبلي في القاهرة
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[22 - 04 - 08, 06:47 م]ـ
أرجو من إخواننا إرشادي إلى عالم أقرأ عليه بعض متون المذهب الحنبلي
وذلك في القاهرة أو الجيزة
بارك الله فيكم
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[23 - 04 - 08, 12:48 م]ـ
إيه يا إخوان
ـ[ابن ماكولا]ــــــــ[23 - 04 - 08, 04:22 م]ـ
أنصحك أخي الكريم بالشيخ محمد عبد الواحد بشبرا
فهو حنبلي متمكن
و كذلك فضيلة الشيخ الوالد المربي الشيخ محمد يسري بمدينة نصر بمسجد الايمان بمكرم عبيد
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[23 - 04 - 08, 05:22 م]ـ
أنصحك أخي الكريم بالشيخ محمد عبد الواحد بشبرا
فهو حنبلي متمكن
و كذلك فضيلة الشيخ الوالد المربي الشيخ محمد يسري بمدينة نصر بمسجد الايمان بمكرم عبيد
جزاك الله خيرا ما عنوان الأول؟ ويا حبذا رقم هاتفه إن أمكن
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[29 - 04 - 08, 04:26 م]ـ
عنوان الشيخ محمد عبد الواحد:
هو خطيب مسجد سيد المرسلين بشبرا
قل لى انت تاتى من اى جهة وانا ادلك على الطريق إن شاء الله
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[29 - 04 - 08, 04:36 م]ـ
عنوان الشيخ محمد عبد الواحد:
هو خطيب مسجد سيد المرسلين بشبرا
قل لى انت تاتى من اى جهة وانا ادلك على الطريق إن شاء الله
لو أمكن أن ترسل لي رقم هاتفه على الخاصة كان أولى
فربما يشترط شرطا أو وقتا لا أقدر عليه
إلا أن تخبره بذلك وتعلمني بالنتيجة
بوركت
ـ[أحمد الشهاب]ــــــــ[30 - 04 - 08, 02:28 م]ـ
الدكتور محمد السيد يدرس الروض المربع في الجامع الأزهر.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[30 - 04 - 08, 04:57 م]ـ
الدكتور محمد السيد يدرس الروض المربع في الجامع الأزهر.
أريد من أقرأ عليه
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[02 - 05 - 08, 11:21 م]ـ
أريد من أقرأ عليه
بخصوص الشيخ محمد عبد الواحد
تحضر الدروس مع الطلبة فى المسجد، اما لو كنت تقصد المجالس الخاصة ..... اعتقد هذا شيء صعب جدا مع الشيخ محمد، وطالما انك من القاهرة فهي فرصتك للجلوس والحضور فى المسجد مع الشيخ
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[04 - 05 - 08, 05:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا(91/104)
استفسار عن مساله في قصر الصلاة للمسافر
ـ[ابوصفوان السالم]ــــــــ[22 - 04 - 08, 11:04 م]ـ
هل على المسافر مسافة قصر ان يقصر الصلاة اذا اقام في المنطقه المسافر اليها اقل من يومين علما بانه سيقيم مع اناس مقيمين يؤدون الصلوات الخمس جماعة وهل يصلي الرواتب اذا اتم معهم الصلاة وجزاكم الله خيرا
ـ[ابوصفوان السالم]ــــــــ[15 - 05 - 08, 01:52 م]ـ
للرفع
هل من مجيب؟
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[15 - 05 - 08, 07:13 م]ـ
جزاك الله خيرا
إتفق أهل العلم على أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم، فيجب الإتمام بحق المسافر ولا يصح القصر، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنما جعل الإمام ليؤتمّ به، فلا تختلفوا عليه) متفق عليه.
وعن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام، فقال: (ركعتين سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -) رواه مسلم.
وهذا يفيد أنه إذا صلى مع الإمام أتم الرباعية.
ورواه أحمد بأصرح من ذلك، عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إذا كنا معكم صلينا أربعاً - أي بالمسجد مقتدين بإمام مقيم - وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال: (سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -)
عن فتاوى يسألونك
وفي فتاوى الإسلام
سؤال رقم 48997 - هل يصلي المسافر السنن؟
إذا كنت مسافرا وصليت مع الإمام في المسجد وأتممت الصلاة هل أصلي الراتبة أم لا؟.
الحمد لله
المسافر يصلي ما شاء من النوافل، ولا يسن له ترك شيء من النوافل
إلا السنة الراتبة القبلية والبعدية لصلاة الظهر، والسنة الراتبة لصلاتي المغرب
والعشاء.
أما ما عدا ذلك من السنن فإن المسافر يصليها، فقد روى مسلم
(680) من حديث أبي قتادة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى راتبة
الفجر في السفر.
وثبت كذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى الضحى
ثمان ركعات في مكة يوم فتح الله عليه مكة. رواه البخاري (357) ومسلم (336)
.
وثبت كذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى الوتر
في السفر. رواه البخاري (1000).
قال الشيخ ابن عثيمين:
"وأما الرواتب، فإنني تأملت ما جاءت به السنة في النوافل،
وتبين لي أن راتبة الظهر، والمغرب، والعشاء لا تصلى، وما عدا ذلك من النوافل
فإنه يصلى مثل سنة الفجر، وسنة الوتر، وصلاة الليل، وصلاة الضحى، وتحية المسجد
حتى النفل المطلق أيضا" اهـ.
مجموع فتاوى ابن عثيمين. (15/ 258).
وقد أنكر ابن عمر رضي الله عنهما على من صلى الراتبة في السفر،
روى البخاري (1102) ومسلم (689). عن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَصَلَّى لَنَا
الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ
رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ
حَيْثُ صَلَّى، فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ؟
قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ (أي يصلون النافلة) قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا
لأَتْمَمْتُ صَلاتِي، يَا ابْنَ أَخِي، إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى
قَبَضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ
حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ
حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى
رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: (لَقَدْ كَانَ
لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ).
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[15 - 05 - 08, 07:20 م]ـ
وبالنسبة لتحديد مدة الإقامة
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:الحال الثالثة: أن ينووا إقامة لغرض معين مقيدة بزمن ومتى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم، فقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في حكم هؤلاء:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/105)
فالمشهور من مذهب الحنابلة أنهم إذا نووا إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقهم، فلا يترخصون برخصة من الفطر، والقصر، والمسح ثلاثة أيام، وقيل: إن نووا إقامة أربعة أيام أتموا، وإن نووا دونها قصروا، قال في المغني 288/ 2: وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور قال: وروي هذا القول عن عثمان -رضي الله عنه- وقال الثوري، وأصحاب الرأي: إن أقام خمسة عشر يوماً مع اليوم الذي يخرج فيه أتم وإن نوى دون ذلك قصر.أ هـ.وهناك أقوال أخرى ساقها النووي في شرح المهذب. 219/ 220 تبلغ عشرة أقوال (1) [2]) وكلها أقوال متقابلة اجتهادية ليس فيها نص يفصل بينها، قال شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى جمع ابن قاسم 137/ 24: ((فمن جعل للمقام حدًّا من الأيام إما ثلاثة، وإما أربعة، وإما عشرة، وإما اثني عشر وإما خمسة عشر فإنه قال قولا لا دليل عليه من جهة الشرع، وهي تقديرات متقابلة، فقد تضمنت هذه الأقوال تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: إلى مسافر، وإلى مقيم مستوطن وهو الذي ينوي المقام في المكان، وهذا هو الذي تنعقد به الجمعة وتجب عليه، وهذا يجب عليه إتمام الصلاة بلا نزاع فإنه المقيم المقابل للمسافر، والثالث مقيم غير مستوطن أوجبوا عليه إتمام الصلاة، والصيام، وأوجبوا عليه الجمعة، وقالوا: لا تنعقد به الجمعة وقالوا إنما تنعقد الجمعة بمستوطن، وهذا التقسيم وهو تقسيم المقيم إلى مستوطن وغير مستوطن تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع. أ هـ كلامه.وحيث إن هذه الأقوال ليس لها دليل يفصل بينها فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيميه، وتلميذه ابن القيم، والشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والشيخ محمد رشيد رضا، وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي ذهب هؤلاء إلى أن حكم السفر لا ينقطع في هذه الحال فيجوز لأصحابها أن يترخصوا برخص السفر.
قال شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى جمع ابن قاسم 184/ 24: ((وقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله، ولا سنة رسوله إلا مقيم، ومسافر، والمقيم هو المستوطن، ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة). وفي الاختيارات 72 - 73: ((وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا سواء قل أو كثر، ولا يتقدر بمدة) إلى أن قال: ((وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو لا، وروي هذا عن جماعة من الصحابة).وفي الفروع لابن مفلح 64/ 2 قال أن ذكر الخلاف فيما إذا نوى المسافر الإقامة مدة معينة قال: ((واختار شيخنا وغيره القصر والفطر، وأنه مسافر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن كإقامته لقضاء حاجة بلا نية إقامة). أ هـ. وابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيميه وهو من أعلم الناس بأقواله وفتاويه، حتى قيل إن ابن القيم يرجع إليه في ذلك أحيانا. وفي الإنصاف عن الشيخ ما في الفروع. وقال ابن القيم في زاد المعاد 29/ 3 أثناء كلامه على فوائد غزوة تبوك (ومنها: أنه صلي الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة (1) ,ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك, ولكن اتفقت إقامته هذه المدة, وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر, سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على إقامة بذلك الموضع, وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافاً كثيراً) , وذكر تمام الكلام.
ـ[ابوصفوان السالم]ــــــــ[30 - 05 - 08, 06:43 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي عبدالباسط على هذا التوضيح المفيد وجعله الله في موازين حسناتك
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[31 - 05 - 08, 04:08 م]ـ
جزاك الله خيرا(91/106)
للمدارسة مسألة من جامع ناسيا أو مكرها وهو صائم لزمه القضاء؟
ـ[أبو علي المصراوي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 01:53 م]ـ
جاء فى منار السبيل ما نصه
ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر، ولو لميت أو بهيمة، في حالة يلزمه فيها الإمساك، مكرهاً كان أو ناسياً لزمه القضاء والكفارة لحديث أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبةً تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا، فسكت، فبينا نحن على ذلك، أتي النبي صلى الله عليه وسلم، بعرق تمر، فقال: أين السائل؟ خذ هذا تصدق به، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟! فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم، للمجامع صم يوماً مكانه رواه أبو داود. ويلزمان المكره والناسي، لأنه صلى الله عليه وسلم، لم يستفصل المواقع عن حاله.
وكذا من جومع، إن طاوع في وجوب القضاء والكفارة، لهتك صوم رمضان بالجماع طوعاً، فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنى، وهو يدرأ بالشبهة، ففي الكفارة أولى، وعنه لا تلزمها لأنه صلى الله عليه وسلم، لم يأمر امرأة المواقع بكفارة.
غير جاهل وناس فلا كفارة عليها، رواية واحدة. قاله في الكافي لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان رواه النسائي.
والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد سقطت عنه، بخلاف غيرها من الكفارات للحديث السابق.
ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة من مجبوب أو امرأة قياساً على الجماع، لفساد الصوم، وهتك حرمة رمضان.
أشكل علىً المساواة بين كفارة الجماع و الإ تيان فى الدبر والانزال بالسحاق
الرجاء التوضيح والنقل عن أهل العلم_خاصة أصحاب المذاهب_ فى ذلك
وجزاكم الله خيرا(91/107)
ما رأيكم في ضابط: أي مفطر لايُقضى بسببه الصيام إلا بالعلم والإرادة والذُكر؟
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 04:45 م]ـ
أحسن الله إليكم .. هل من إفادة حول هذا الضابط في الصيام؟
((أي مفطر لايُقضى بسببه الصيام إلا بالعلم والإرادة والذُكر))
مثاله: لو أن رجلاً جامع في نهار رمضان وهو ناسٍ فلا يقضي .. وكذلك لو جهل بحكم الجماع في نهار رمضان .. وكذلك لو كان مكرهاً كالزوجة التي أكرهها زوجها .. على الجماع وهي غير مريدة.
وعلى ذلك يقاس كل مفطر ..
هل يُسلَّم بذلك ..
وهل هذا الضابط في الإثم والقضاء أم واحد دون آخر .. ؟(91/108)
الانتقال من مذهب إلى مدهب
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 06:00 م]ـ
ما رأيكم في انتقال شخص من مذهب إلى مذهب آخر في هذا الزمان، ما هي المعايير التي يتبعها الشخص لاختيار المذهب الثاني الذي سوف ينتقل إليه؟؟
كما هل توجد فائدة من الانتقال من مذهب لآخر؟؟
ـ[ابو كريم]ــــــــ[23 - 04 - 08, 07:57 م]ـ
كل مذهب فقهى له وعليه ولايوجد مذهب من المذاهب المعتبرة جمع الحق كله فهو اجتهاد بشرى يحتمل الخطأ والصواب وقد بين ائمة هذه المذاهب واشتهر عنهم قولهم ان اجتهادهم لو خالف الصحيح عن رسول الله فهم بريئون من اقوالهم
فأرى ان تثبت على مذهبك الفقهى فإن ظهر لك ان الصواب عند الآخرين فكن مع الدليل وان خالفت مذهبك ولك فى سلفنا الاسوة الحسنة فقد خالف اصحاب ابا حنيفة امامهم فى ثلث المذهب وكذا فعل الراسخون فى العلم من الشافعية والحنابلة والمالكية فكثيرا مايسلموا للآخرين بقوة حجتهم مع تمسكهم بمذهبهم
هذا رأيى من باب المدارسة مع الأخوة الأحباب
والله تعالى اعلم
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[26 - 04 - 08, 12:11 م]ـ
قال في المراقي:
وذو التزام مذهب هل ينتقل ... أو لا وتفصيل أصح ما نقل
ومن أجاز للخروج قيدا ... بأنه لا بد أن يعتقدا
فضلا له وأنه لم يبتدع ... بخلف الاجماع وإلا يمتنع
وعدم التقليد فيما لو حكم ... قاض به بالنقض حكمه يؤم
أما التمذهب بغير ألأول ... فصنع غير واحد مبجل
كحجة الإسلام والطحاوي ... وابن دقيق العيد في الفتاوي
إن ينتقل لغرض صحيح ... ككونه سهلا أو الترجيح
وذم من نوى الدنا بالقيس **** على مهاجر لأم قيس
وإن عن القصدين قد تجردا ... من عم فلتبح له ما قصدا
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[26 - 04 - 08, 12:18 م]ـ
وهناك مسألة ذكرها صاحب المراقي قبل هذه الأبيات هل يجب تقليد الأرجح فقال:
فكل مذهب وسيلة إلى ... دار القصور والحبور جعلا
وموجب تقليد الارجح وجب ... لديه بحث عن إمام منتخب
إذا سمعت فالإمام مالك ... صح له الشأو الذي لا يدرك
للأثر الصحيح مع حسن النظر ... في كل فن كالكتاب والأثر
وألف السيوطي رسالة مستقلة في ترجيح مذهب الشافعي تبعا للسبكي
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[26 - 04 - 08, 01:26 م]ـ
ومن الطرائف في هذا الباب أن أبا المؤيد التكريتي نظم أبياتا في الإمام وجيه الدين بن الدهان أبو بكر المبارك بن المبارك بن أبي الأزهر الواسطي النحوي الضرير قال فيها
ومن مبلغ عني الوجيه رسالة ... وإن كان لا تجدي لديه الرسائل
تمذهبت للنعمان بعد بن حنبل ... وذلك لما أعوزتك المآكل
وما اخترت رأي الشافعي ديانة ... ولكنما تهوى الذي هو حاصل
وعما قليل أنت لا شك صائر ... إلى مالك فافطن لما أنا قائل
وتروى هذه الأبيات بروايات أخرى ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء جـ 22 ص 86
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[27 - 04 - 08, 12:14 ص]ـ
لو تنظر في رسالة [التحول المذهبي] للعلامه بكر أبو زيد رحمه الله ضمن كتابه النظائر ...
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[27 - 04 - 08, 01:36 ص]ـ
هل المقصود بالانتقال الانتقال الدراسى أم التقليدى؟
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[30 - 04 - 08, 11:22 ص]ـ
هل المقصود بالانتقال الانتقال الدراسى أم التقليدى؟
المراد الانتقال التقليدي كما تسميه أما الدراسي فلا يمنع أحد من الاطلاع على المذاهب الأخرى بل معرفة الخلاف من شروط الاجتهاد ولكن العمل بمذهب واحد هو المراد والله أعلم
ـ[السيد محمد رضا]ــــــــ[30 - 04 - 08, 05:41 م]ـ
قال الذهبيُّ ـ رحمه الله ـ في السير (28/ 62):
( .. قُلْتُ: مَا يَتَقَيَّدُ بِمَذْهَبٍ وَاحِدٍ إِلاَّ مَنْ هُوَ قَاصِرٌ فِي التَّمَكُّنِ مِنَ العِلْمِ؛ كَأَكْثَرِ عُلَمَاءِ زَمَانِنَا، أَوْ مَنْ هُوَ مُتعصبٌ .. ).
وذكرَ الذهبيُّ في السير (31/ 59) في ترجمة أبي عليٍّ النيسابوري:
( .. قَالَ الخَلِيْلِيُّ: سَمِعْتُ الحَاكِمَ يَقُوْلُ: لَسْتُ أَقُولُ تعصُّباً؛ لأَنَّه أُستَاذِي - يَعْنِي: أَبَا عَلِيٍّ - وَلَكِنْ لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَطُّ .. ) ..
وقال شيخُ الإسلام:
( ... وقد قلت ـ فيما مضى ـ: ما ينبغي لأحد أن يحملَه تحنّنُه لشخصٍ وموالاتُه له على أن
يتعصبَ معه بالباطل أو يعطل لأجله حدود الله تعالى! .... )
وقال أيضاً:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/109)
( ... وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها ... )
وقال أيضاً:
( ... وأما التعصبُ لأمرٍ من الامورِ بلا هدى من الله؛ فهو من عمل الجاهلية، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ... )
وقال أيضاً كلاماً رائعاً ـ رحمهُ الله ـ:
( ... وإذا كان الرجلُ متبعاً لأبى حنيفةَ أو مالكٍ أو الشافعي أو أحمدَ، ورأى فى بعض المسائل أن مذهبَ غيره أقوى؛ فاتبعه كان قد أحسن فى ذلك، ولم يقدح ذلك فى دينه ولا عدالته بلا نزاع.
بل هذا أولى بالحق، وأحب إلى الله ورسوله ممن يتعصب لواحد معين غير النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذى ينبغى إتباعه دون قول الإمام الذى خالفه .. )!
وقال ـ رحمه الله ـ:
( .. ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين، كالرافضي الذى يتعصب لعلى دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة وكالخارجي الذى يقدح فى عثمان وعلى رضى الله عنهما فهذه طرق اهل البدع والأهواء الذبن ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذى بعث الله به رسوله فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء سواء تعصب لمالك أو الشافعى أو أبى حنيفة او أحمد أو غيرهم
ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره فى العلم والدين وبقدر الآخرين فيكون جاهلا ظالما والله يأمر بالعلم والعدل وينهى عن الجهل والظلم ... )
قال شيخ الإسلام ابن تيمية [20/ 164]:
" وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصاً يدعو إلى طريقته، ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاماً يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون ".
المصدر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=55644(91/110)
هل يشترط السجود على الأعصاء السبع في التلاوة؟
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[24 - 04 - 08, 08:36 ص]ـ
هل يشترط السجود على الأعضاء السبع في سجود التلاوة؟
وبورك فيكم(91/111)
عقوبة شرب الخمر حد أم تعزير؟
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[24 - 04 - 08, 10:41 ص]ـ
السلام عليكم
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه للأربعين - حديث 30:
أنه لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات، فالزاني مثلاً إذا زنا وكان بكراً فإنه يجلد مائة جلدة ويغرّب عاماً، ولا يجوز أن نزيد على مائة جلدة، ونقول يجلد مائة وخمسين مثلاً، فإن هذا محرم.
فإن قال قائل: إذا اقتصرنا على مائة جلدة ربما يكثر الزنا، وإذا زدنا يقل؟
فالجواب: أأنتم أعلم أم الله؟ وما دام الله عزّ وجل فرض مائة جلدة فلا نتجاوزها، بالاضافة إلى تغريب عام على خلاف بين العلماء في ذلك، هل يغرب أو لا، لأنه ثبت بالسنة، والخلاف في هذا معروف.
ومن هنا نعرف أن عقوبة شارب الخمر ليست حداً، ولا يمكن أن نقول: إنها حد فلو كانت حداً ما تجاوزها عمر والصحابة رضي الله عنهم،
ثم هناك دليل آخر من نفس القضية، لما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم، قال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون، ويعني بذلك حد القذف.
ولو كانت عقوبة شارب الخمر حداً لكان أخف الحدود أربعين، وهذا شيء واضح، لكن - سبحان الله - الفقهاء - رحمهم الله - يرونه حداً، وعند التأمل يتبين أن القول بأنه حد ضعيف، ولا يمكن لعمر رضي الله عنه ولا لغيره أن يتجاوز حد الله عزّ وجل.
------------
وقال في شرح العقيدة السفارينية:
واختلف العلماء في الخمر هل عقوبته حدٌّ أو تعزير؟
والصحيح: أنها تعزير،
ويدل لذلك ما يكاد يكون إجماعاً من الصحابة،
حيث إنه لما كَثُرَ الناس في شرب الخمر جمع عمر رضي الله عنه الصحابة واستشارهم ماذا نصنع؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون يعني فاجلد شارب الخمر هذا الجلد فأمر به عمر فارتفع إلى ثمانين جلدة [73]،
وهذا يكاد يكون كالإجماع لأنه يقول: أخف الحدود، يعني أن عقوبة الخمر ليست حداًّ،
ويدل لذلك أيضاً: أنه لو كانت عقوبة الخمر حداًّ ما كان لعمر أن يغيرها، {تلك حدود الله فلا تعتدوها} (البقرة 229)، ولهذا لو كثر في الناس الزنا نسأل الله العافية،
هل نزيد المائة جلدة إلى مائتين مثلاً؟
لا، لا يمكن الحدود لا تُزاد،
وهذا يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست من الحد،
لكن المشهور عند أكثر العلماء: أنها حد
ـ[ابو كريم]ــــــــ[24 - 04 - 08, 04:36 م]ـ
جزاك الله خيرا سيدتى الفاضلة
واتماما للفائدة فقد يقول البعض انه قد ورد ان التعزير بالجلد لايزيد على عشرة اسواط وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله رد على هذا فى شرح المستقنع ولنفاسته احببت الا اختزل منه بل يُقرأ كله وهو على هذا الرابط
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18260.shtml
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[24 - 04 - 08, 08:24 م]ـ
EC?? C??? ????
?C?IE ???E
??? C??? C?O?I ???E ?C??E
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[24 - 04 - 08, 08:48 م]ـ
بارك الله فيكم
غلى هذه الفوائد القيمة(91/112)
فائدة واستفسار الرضا ليس هو المرجع الوحيد للحكم على التصرف بأنه جائز أم لا
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[24 - 04 - 08, 03:49 م]ـ
أولا الفائدة: في المعاملات ...
الرضا ليس هو المرجع الوحيد للحكم على التصرف بأنه جائز أم لا!!! فانتبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا: الاستفسار:
ذكر لنا أحد مشايخنا مرة قولا للإمام الشاطبي في المقاصدوهو:" مقصود الشارع هو إخراج المكلف عن مقتضى هواه إلى مقتضى هوى الشرع ".
فما المقصود بهذه العبارة بارك الله فيكم علمائنا ...
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[24 - 04 - 08, 07:46 م]ـ
المقصود من الرضى في المعاملات هو مقابل الاكراه وليس معنى الرضى اللغوي(91/113)
هل الصلاة بين السواري محرمة لداتها أم لغيرها عند من يقول بالتحريم
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[24 - 04 - 08, 04:06 م]ـ
هل الصلاة بين السواري محرمة لداتها أم لغيرها عند من يقول بالتحريم؟ بارك الله فيكم.
ـ[عبدالله ابوحسان]ــــــــ[25 - 04 - 08, 08:30 ص]ـ
جاء في فتوى الشيخ سلمان العودة (موقع الاسلام اليوم) ما يلي:
ورد في النهي عن الصلاة بين السواري أحاديث، وقد بوّب الترمذي (باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري) باب رقم (55)، ثم ساق حديث أنس: (كنا نتقي هذا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) رقم الحديث (229) يعني: الصلاة بين السواري، وقال الترمذي: حسن صحيح. قال: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. والحديث رواه النسائي (821)، وأبو داود (673)، وغيرهم، وسنده جيد. وقد بوّب البخاري في (صحيحه): (باب الصلاة بين السواري في غير جماعة) رقم الباب (96) فقيّدها في غير الجماعة، من باب الإشارة إلى علة النهي، وهي أن السواري تقطع اتصال الصفوف. قال المحب الطبري كما في (الفتح): "كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك ومحل الكراهة عن عدم الضيق، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف، أو لأنه موضع النعال"وقال القرطبي: "روي في سبب كراهية ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين".وكأن المعتمد هو الأول: أي: أن السبب في الكراهية هو قطع الصفوف (انتهى)
وجاء ايضا عن بعضالمشايخ أن الأحاديث التي تدل على كراهية الصف بين السواري فمن ذلك ما رواه الترمذي بإسناده عن عبد الحميد بن محمود قال: (صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي الباب عن قرة بن إياس المزني. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري. وبه يقول أحمد وإسحق. وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك] سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 2/ 19.
وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: [كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طرداً] رواه ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وقد أخذ العلماء من هذه الأحاديث كراهية الصف بين السواري لغير حاجة من ضيق ونحوه. وكراهية الصف بين السواري لا تعني بطلان الصلاة وعدم صحتها بل الصلاة صحيحه مع الكراهة.
وأما إن كان هنالك حاجة للمصلين أن يصفوا بين السواري نظراً لضيق المسجد وكثرة المصلين أو لأن ترك الصف بين السواري سيؤدي إلى عدم اتصال الصفوف. فلا كراهة في الصف بين السواري قال الإمام مالك: [لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد].
وقال الحافظ ابن حجر: [قال المحب الطبري كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك ومحل الكراهة عند عدم الضيق] فتح الباري 1/ 747.
وقد نقل عن جماعة من أهل العلم جواز الصلاة بين السواري كما سبق في كلام الترمذي ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة بإسناده عن محمد بن سيرين قال: [لا أعلم بالصلاة بين السواري بأساً].
وروى بإسناده أن سعيد بن جبير كان يؤمهم بين ساريتين. مصنف ابن أبي شيبة 2/ 370.
وكذلك رخص جماعة من الفقهاء في الصلاة بين السواري فقد ورد عن الإمام أحمد أنه لا يكره ذلك ورخص فيه ابن سيرين ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر. انظر غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام 6/ 343.
وكلام هذه الطائفة من أهل العلم يمكن حمله على أن عدم الكراهة يكون في حال عدم الحاجة:
[ويكره ذلك بلا حاجة فإن كان ثم حاجة كضيق المسجد وكثرة الجماعة لم يكره] المصدر السابق.
ومما يؤكد لنا هذا المعنى أنه قد ورد في رواية حديث عبد الحميد عند ابن حبان: [وهو الحديث الأول المذكور سابقاً] قال: صليت إلى جنب أنس بن مالك بين السواري … إلخ.
صحيح ابن حبان 5/ 597. فهذا أنس رضي الله عنه قد صلى بين السواري ولو كانت الصلاة بين السواري باطلة لما صلى أنس رضي الله عنه. وبناء على ما تقدم فلا ينبغي لأحد أن يتجرأ على إبطال صلاة أي أحد بدون دليل صحيح فليس كل نهي وارد في الشرع يدل على التحريم فإن كثيراً من النواهي الشرعية تدل على الكراهة التنزيهية وكذلك فليس كل نهي وارد في الشرع يدل على البطلان والفساد
ولا ينبغي لأحد أن يتشدد في هذه المسألة وأمثالها مما يؤدي إلى حدوث بلبلة بين المصلين وإلى تشكيك الناس في صحة صلاتهم.
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[25 - 04 - 08, 05:45 م]ـ
لم يقل احد بالتحريم وانما بالكراهة
والاحناف يقسمون التحريم الى قسمين تحريم محرم وتحريم كراهه فيما اذكره
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[25 - 04 - 08, 05:59 م]ـ
لم يقل احد بالتحريم وانما بالكراهة
والاحناف يقسمون التحريم الى قسمين تحريم محرم وتحريم كراهه فيما اذكره
جزاكم الله خيراً تقسيم الكراهة عند الأحناف هو إلى قسمين: كراهة تحريم،وكراهة تنزيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/114)
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[25 - 04 - 08, 06:01 م]ـ
جزيت خيرا على التنبيه
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[26 - 04 - 08, 09:27 م]ـ
وأنتم من أهل الجزاء أخي الكريم
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[27 - 04 - 08, 10:25 م]ـ
جزاكم الله خيرا(91/115)
هل يشرع التورك في النافلة
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[24 - 04 - 08, 07:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كثيرا ما يذكر العلماء قاعدة أن (ما ثبت في الفرض يثبت في النفل في الصلاة)
فهل يدخل في هذا العموم التورك فيشرع في النافلة اذا صليت بتشهدين.
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[24 - 04 - 08, 07:49 م]ـ
أولا ليس هناك صلاة نافلة فيها تشهدين لأن البيهق روى في سننه من حديث ابن عمر ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) وحسنه البخاري وصلاة الرباعية في النافلة هي للكراهة أقرب والله أعلم
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[24 - 04 - 08, 08:08 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
ذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل في نافلة الليل والنهار أن تصلى ركعتين ركعتين، بل ذهب بعض العلماء كالإمام أحمد إلى وجوب ذلك، وأنها لا تصح إذا صلاها أكثر من ركعتين بتسليم واحد، إلا الوتر لورود السنة الصحيحة بذلك.
قد استدلوا على هذا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ". رواه الترمذي (597) وأبو داود (1295) والنسائي (1666) وابن ماجه (1322). والحديث صححه الشيخ الألباني في " تمام المنَّة " (ص 240).
قوله: " مثنى مثنى " يعني: اثنتين اثنتين فلا يُصلِّي أربعاً جميعاً، وإنما يُصلِّي اثنتين اثنتين، لما ثبت في " صحيح البخاري ومسلم " مِن حديث ابن عُمرَ أنَّ رَجُلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ترى في صلاةِ اللَّيلِ؟ قال: " مَثْنى مَثْنى، فإذا خَشِيَ أحدُكم الصّبحَ صَلَّى واحدةً فأوترت له ما قد صَلَّى ".
وأما " النَّهار ": فقد رواه أهل السُّنَن، واختلف العلماءُ في تصحيحه:
والصَّحيح: أنَّه ثابتٌ كما صَحَّح ذلك البخاريُّ، وعلى هذا: فتكون صلاةُ الليلِ وصلاةُ النَّهارِ كلتاهما مَثْنى مَثْنى يُسَلِّمُ مِن كُلِّ اثنتين، ويُبْنَى على هذه القاعدة كُلُّ حديثٍ وَرَدَ بلفظ الأربع مِن غير أن يُصرِّحَ فيه بنفي التَّسليم، أي: أنَّه إذا جاءك حديثٌ فيه أربع؛ ولم يُصرِّحْ بنفي التَّسليم: فإنه يجب أنْ يُحملَ على أنَّه يُسَلِّمُ مِن كُلِّ رَكعتين، لأنَّ هذه هي القاعدة، والقاعدةُ تُحْمَلُ الجزئيات عليها، فقول عائشة لما سُئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان: " ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يُصَلِّي أربعاً، فلا تسأل عن حُسنِهِنَّ وطُولِهِنَّ "، ظاهره: أنَّ الأربع بسلام واحد، ولكن يُحمل هذا الظَّاهر على القاعدة العامَّة، وهي أنَّ صلاة الليل مَثْنى مَثْنى، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويُقال: إنها ذكرتْ أربعاً وحدها، ثم أربعاً وحدها؛ لأنَّه صَلَّى أربعاً ثم استراح، بدليل " ثم " التي للترتيب والمهلة.
" الشرح الممتع " (4/ 76، 77).
وحديث ابن عمر بوَّب عليه ابن خزيمة - في صحيحه (2/ 214) - بقوله " باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع صلاة الليل والنهار جميعا "، وأعقبه بباب " باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعاً لا مثنى " - وساق أدلة كثيرة على أن تطوع النهار ركعتين ركعتين -.
ويحمل حديث " رحم الله من صلى قبل العصر أربعاً " على ما سبق من كونها ركعتين ركعتين.
قال ابن حبان:
وقوله صلى الله عليه وسلم " أربعا ": أراد به: بتسليمتين؛ لأن في خبر يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ". " صحيح ابن حبان " (6/ 206)، وقال مثل هذا - في (6/ 231) - في الأربع التي بعد صلاة الجمعة.
وهذا قول سماحة الوالد عبد العزيز ابن باز ايضا.
ولم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام توركه في النافلة وهذا دليل أيضا على عدم ثبوت النافلة بأربع متواصلات ... والله أعلم
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[24 - 04 - 08, 10:19 م]ـ
الأخ أبو مسلم السلفي و الأخ محمد أبو عمر جزاكما الله خيرا
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[30 - 04 - 08, 07:09 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/116)
حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في صلاة الليل و فيه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى تسع ركعات بتشهدين.
هل يصح الاعتراض به على من قال أنه لا يوجد نافلة بتشهدين , وعلى هذا فهل عدم نقل التورك
في النافلة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دليل كاف لاخراجه من عموم القاعدة المذكورة آنفا.
أرجوا من الاخوة المشاركة
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[30 - 04 - 08, 08:44 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يقول ابن القيم – في بيان أنواع قيام ووتر النبي صلى الله عليه وسلم -:
" النوع الخامس: تسع ركعات يسرد منهن ثمانيا لا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة , يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم , ثم يصلي التاسعة ثم يقعد ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين جالسا بعدما يسلم " انتهى.
" زاد المعاد " (1/ 317).
قد ظن بعض الناس أن هذه الأحاديث معارضة لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم (صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى) وليس الأمر كذلك؛ لأن هذا الحديث وارد في صلاة قيام الليل، والصورة التي ذكرناها والواردة في السؤال إنما هي في صلاة الوتر.
ويزيد ابن القيم رحمه الله في هذا بعد أن ساق أحاديث في أنواع وتره صلى الله عليه وسلم -:
" وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها , فَرُدَّتْ هذه بقوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى) وهو حديث صحيح , ولكن الذي قاله هو الذي أوتر بالتسع والسبع والخمس , وسننه كلها حق يصدق بعضها بعضا , فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل له عن صلاة الليل بأنها (مَثْنَى مَثْنَى) ولم يسأله عن الوتر، وأما السبع والخمس والتسع والواحدة: فهي صلاة الوتر، والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها وللخمس والسبع والتسع المتصلة , كالمغرب اسم للثلاث المتصلة , فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى , فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَهُ مَا صَلَّى) فاتفق فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، وصدَّق بعضُه بعضاً " انتهى.
" إعلام الموقعين " (2/ 424، 425).
والله اعلم
ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[01 - 05 - 08, 04:25 ص]ـ
بارك الله فيكم
للفائدة:
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "لقاء الباب المفتوح": متى يجلس المصلي جلسة التورك في الصلاة وفي أي صلاة؟
فأجاب: " التورك يكون في التشهد الأخير في كل صلاة ذات تشهدين، أي: الأخيرة من المغرب، والأخيرة من العشاء، والأخيرة من العصر، والأخيرة من الظهر، أما الصلاة الثنائية، كالفجر، وكذلك الرواتب، فإنه ليس فيها تورك، التورك إذاً في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان " انتهى.
وينظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/ 15).
و قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر على وجوهٍ متعددة، وقد صلَّى ركعة واحدة، وثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وقد صلَّى الثلاث على صفتين: إما أن يسردها سرداً بتشهد واحد، أو أنه يسلِّم من ركعتين، ثم يصلي واحدة ويسلِّم منها، ولم يكن يصليها كالمغرب – بتشهدين وسلام – بل قد نهى عن ذلك، فقال: " لا توتروا بثلاث تشبهوا المغرب " رواه الحاكم (1/ 304) والبيهقي (3/ 31) والدار قطني (ص 172)، وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (4/ 301): إسناده على شرط الشيخين.
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين:
فيجوزُ الوِترُ بثلاثٍ، ويجوزُ بخمسٍ، ويجوزُ بسبعٍ، ويجوزُ بتسعٍ، فإنْ أوترَ بثلاثٍ فله صِفتان كِلتاهُما مشروعة:
الصفة الأولى: أنْ يَسْرُدَ الثَّلاثَ بِتَشهدٍ واحدٍ.
الصفة الثانية: أنْ يُسلِّمَ مِن رَكعتين، ثم يُوتِرَ بواحدة.
كلُّ هذا جَاءت به السُّنةُ، فإذا فَعَلَ هذا مرَّةً، وهذا مرَّةً: فَحَسَنٌ.
...
ويجوز أن يجعلها بسلام واحدٍ، لكن بتشهُّدٍ واحدٍ لا بتشهُّدين؛ لأنه لو جعلها بتشهُّدين لأشبهت صلاةَ المغربِ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُشَبَّهَ بصلاةِ المغربِ.
" الشرح الممتع " (4/ 14 – 16).
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[01 - 05 - 08, 07:08 م]ـ
لكن ما قول الأخوة الذي يقولون بأن التطوع مثنى مثنى على عمومه في هذا الحديث:
عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن)).
الترمذي (429)
و الشاهد هنا انه كان يفصل بينهم بالسلام على الملائكة المقربين و من تبعهم من المسلمين و المؤمنين،
قال صاحب تحفة الأحوذي:
(يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين)
المراد بالتسليم تسليم التشهد دون تسليم التحلل كما ستقف عليه. (2/ 415)
و هذه نافلة رباعية إذاً
فنرجع لسؤال الأخ الكريم هل يجوز في هذه النافلة التورك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/117)
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[25 - 05 - 08, 08:32 م]ـ
للرفع و الفائدة
ـ[أبو مانع]ــــــــ[25 - 05 - 08, 10:26 م]ـ
هل هيئة التورك موضعها في التشهد الأخير من كل صلاة، أم في الصلاة الرباعية فقط؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
التورك في الصلاة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: (وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ).
والتورك له صفات ثابتة:
الصفة الأولى: أن يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويخرجهما من الجانب الأيمن، ويجعل أليتيه على الأرض.
الصفة الثانية: أن يفرش القدمين جميعاً، ويخرجهما من الجانب الأيمن، ويجعل أليتيه على الأرض.
ثانياً:
اختلف أهل العلم رحمهم الله في موضع التورك في الصلاة، فذهب الحنابلة: إلى أن التورك يكون في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان، وأما إن كانت الصلاة ذات تشهد واحد، كصلاة الفجر أو السنن التي تُصلى مثنى مثنى، فإنه يجلس مفترشاً.
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/ 364): " ثُمَّ يَجْلِس فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي مِنْ ثُلَاثِيَّةٍ، فَأَكْثَر مُتَوَرِّكًا؛ لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، فَإِنَّهُ وَصَفَ جُلُوسَهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مُفْتَرِشًا، وَفِي الثَّانِي مُتَوَرِّكًا , وَهَذَا بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا , وَزِيَادَة يَجِبُ الْأَخْذُ بِهَا , وَالْمَصِيرُ إلَيْهَا , وَحِينَئِذٍ لَا يُسَنَّ التَّوَرُّكُ، إلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا تَشَهُّدَانِ أَصْلِيَّانِ، فِي الْأَخِيرِ مِنْهُمَا " انتهى.
وذهب الشافعية: إلى أن التورك مستحب في التشهد الأخير من الصلوات كلها، سواء كانت ذات تشهدين أو تشهد واحد؛ وذلك لعموم حديث أبي حميد المتقدم، وفيه: (وإذا جلس في الركعة الأخيرة).
قال ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري": "وَاسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ تَشَهُّد الصُّبْح كَالتَّشَهُّدِ الْأَخِير مِنْ غَيْره؛ لِعُمُومِ قَوْلُهُ: (فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة) " انتهى.
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/ 431): " مَذْهَبُنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مُفْتَرِشًا وَفِي الثَّانِي مُتَوَرِّكًا , فَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ جَلَسَ مُتَوَرِّكًا " انتهى.
والراجح هو مذهب الحنابلة؛ وقد اختاره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الله بن قعود).
انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/ 15).
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغنى" (1/ 318): "جَمِيعُ جَلَسَاتِ الصَّلَاةِ لَا يُتَوَرَّكُ فِيهَا إلَّا فِي تَشَهُّدٍ ثَانٍ. لحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى , وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى). وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا يُسَلِّمُ فِيهِ وَمَا لَا يُسَلِّمُ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ , وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَهَذَانِ يَقْضِيَانِ عَلَى كُلِّ تَشَهُّدٍ بِالِافْتِرَاشِ , إلَّا مَا خَرَجَ مِنْهُ، لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي , فَيَبْقَى فِيمَا عَدَاهُ عَلَى قَضِيَّةِ الْأَصْلِ , وَلِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَشَهُّدٍ ثَانٍ , فَلَا يَتَوَرَّكُ فِيهِ كَالْأَوَّلِ , وَهَذَا لِأَنَّ التَّشَهُّدَ الثَّانِيَ , إنَّمَا تَوَرَّكَ فِيهِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ التَّشَهُّدَيْنِ , وَمَا لَيْسَ فِيهِ إلَّا تَشَهُّدٌ وَاحِدٌ لَا اشْتِبَاهَ فِيهِ , فَلَا حَاجَةَ إلَى الْفَرْقِ " انتهى باختصار.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "لقاء الباب المفتوح": متى يجلس المصلي جلسة التورك في الصلاة وفي أي صلاة؟
فأجاب: " التورك يكون في التشهد الأخير في كل صلاة ذات تشهدين، أي: الأخيرة من المغرب، والأخيرة من العشاء، والأخيرة من العصر، والأخيرة من الظهر، أما الصلاة الثنائية، كالفجر، وكذلك الرواتب، فإنه ليس فيها تورك، التورك إذاً في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان " انتهى.
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (13340 ( http://www.islam-qa.com/index.php?ref=13340&ln=ara)).
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ـ[ابوعبدالله الكويتي]ــــــــ[12 - 06 - 08, 11:48 م]ـ
الاخ ابا سندس الاثري لعلك تاتينا بالاثر الصحيح الثابت ان النبي صلى الوتر بركعة واحدة
و قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر على وجوهٍ متعددة، وقد صلَّى ركعة واحدة، وثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وقد صلَّى الثلاث على صفتين: إما أن يسردها سرداً بتشهد واحد، أو أنه يسلِّم من ركعتين، ثم يصلي واحدة ويسلِّم منها، ولم يكن يصليها كالمغرب – بتشهدين وسلام – بل قد نهى عن ذلك، فقال: " لا توتروا بثلاث تشبهوا المغرب " رواه الحاكم (1/ 304) والبيهقي (3/ 31) والدار قطني (ص 172)، وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (4/ 301): إسناده على شرط الشيخين.(91/118)
لقد عزمت على إنشاء موسوعة (فقه الصحابة) فبم تنصحون بارك الله فيكم
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[24 - 04 - 08, 07:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد عزمت على إنشاء موسوعة (فقه الصحابة) فبم تنصحون بارك الله فيكم
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[24 - 04 - 08, 07:45 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم أنصحك بتجريد المصنف لابن أبي شيبة و مصنف عبد الرزاق لن تجد مثلهما في بابهما
ـ[ابو ميمونة]ــــــــ[25 - 04 - 08, 02:23 ص]ـ
موجود معجم فقه السلف ست مجلدات
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 04 - 08, 03:06 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
رأيي أن تجمع المستدرك على مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة؛ لأنهما في متناول الأيدي، ولا معنى لتكرار ما فيهما، مع أن الحاجة ماسة لمثل هذا المستدرك؛ لأنه لم يجمع قبل فيما أعلم.
وأرى أيضا أن تجمع كل ما ورد بغض النظر عن صحة سنده، ولو ضممت إلى الصحابة مشاهير التابعين بنحو ما صنع عبد الرزاق وابن أبي شيبة فسيكون حسنا أيضا.
ـ[أبو علي المصراوي]ــــــــ[26 - 04 - 08, 01:03 ص]ـ
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته أعانك الله و سدد خطاك و جعل عملك خالصا لوجه و أنصحك بالآتى
1 - تجريد النية و تجديدها أثناع العمل
2 - لا تتعجل فى إخراج العمل
3 - حاول الاستيعاب قدر الاستطاعة
4 - اهتم بالتحقيق والتخريج
5 - استعن بمجموعة من إخوانك لأن العمل كبير_أسال الله أن ييسره لك_
6 - هل الأثر_إن صح_عليه العمل عند أهل العلم أم لا؟
7 - قبل إخراج العمل اعرضه على أهل العلم و الفضل لكى تنتفع منهم
8 - لاتنسى شيخى الكريم التنسيق مع دار النشر حول السعر
9 - لاتنسى أن تتحفنى بنسخة (ابتسامة)
واخيرا الله أسال أن يعينك و يوفقك و يسددك
محبكم
أبو علي المصراوي
ـ[صالح الديحاني]ــــــــ[26 - 04 - 08, 02:52 ص]ـ
هذا مشروع رائع ..
حاول الاستيعاب .. لأن كثيرا من الأعمال إذا فقدت الاستيعاب زالت أهميتها .. ولتكن بدايتك بالاستدراك على المصنفين ابن أبي شيبة وعبدالرزاق
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[26 - 04 - 08, 02:36 م]ـ
موجود معجم فقه السلف ست مجلدات
أرجو إعطاء معلومات أكثر
ـ[محمد براء]ــــــــ[26 - 04 - 08, 04:03 م]ـ
الكتب المشار إلياه لعبد المعطي قلعة جي.
وعليك بتنفيذ اقتراح الشيخ أبي مالك الموفق بارك الله فيكما.
ـ[أبو زيد السروجي]ــــــــ[27 - 04 - 08, 05:40 م]ـ
أقترح أن تختصر، بذكر القول في كلمات معدودة ثم العزو، يعني مثل كتاب الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله في تقريب علوم ابن القيم
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[27 - 04 - 08, 11:29 م]ـ
لا تنس مراجعة كتب الفقه فقد تظن أن قول الصحابي يقصد به كذا وهو إنما يقصد به شيء آخر
ـ[محب آل مندة]ــــــــ[28 - 04 - 08, 12:53 ص]ـ
اضافة الى ما ذكره الاخوة جزاهم الله خيرا
الأوسط لابن المنذر فهو مهم للغاية
لعلك تستفيد من الرسائل المفردة في فقه عمر وابن مسعود رضي الله عنهماوغيرها مثل موسوعة قلعجي
لاتنس تهذيب الآثار للطبري
والعمل في هذا كبيييييير لاأقوله تثبيطا بل لتتأهب له وتختار من يعينك عليه ممن هم كفء لذلك
اعانك الله وسددك.
ـ[صادق صبور]ــــــــ[28 - 04 - 08, 06:31 م]ـ
هنالك رسائل علمية كثيرة بعضها مطبوع وبعضها غير مطبوع استوعبت فيما أعلم جميع الصحابة الذين لهم فقه معروف، كابن مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي الدرداء، وغيرهم، فهل المقصود جمع ما في هذه الرسائل ليكون في كتاب واحد، أم أن هذا البحث له منهجية مختلفة؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[28 - 04 - 08, 08:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
فقه أبي بكر في قتال مانعي الزكاة
إن كنت تريد ب"فقه الصحابة" اجتهاداتهم في فهم نصوص الكتاب والسنة وكيف تعاملوا معها ك:
فقه أم المؤمنين عائشة في قطع الصلاة للمرأة، ومنع النساء من المساجد ....
وفقه عمر رضي الله عنه في تقسيم سواد العراق، ومنعه حذيفة إن صح الخبر من الزواج الكتابيات، وتسعيره لحاصب بن أبي بلتعة ثم رجوعه عن ذلك إن صح الخبر، وتحديد قيمة الدية لغلاء الإبل، وإمضاء الطلاق على من طلق ثلاثا بكلمة واحدة ...
وفقه عثمان في الصلاة بالمزدلفة، وجمع ضوال الإبل
فقه علي في تضمين الصناع وأمثال ذلك
------------------------------------------------------
فستكون فعلا قد خدمت الأمة بإطْلاعها على فقه هؤلاء الرجال رضوان الله عليهم الحقيقي واجتهاداتهم الحقيقية التي طالما أماتها من بعدهم من أهل المذاهب ونادوا بالجمود على
2. ثانيا أما إن كنت تريد إخراج فقههم وفتاواهم كاملة فهذا عمل جبار يتطلب منك إخراج جميع آرائهم الفقهية من كتب الأوائل مطلقا كالكتب الستة ومسند الإمام أحمد وموطإ مالك ومصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة
ويمكنك أن تبدأ بإخراج المو سوعة على أجزاء، مثلا:
1. تنبيه أولي الألباب على فقه الأصحاب
من صحيح البخاري
ويبوب عل طريقة الفقهاء ويذكر في باب الطهارة مثلا كل ماجاء عنهم وطريق صحيح أو حسن وضعيف مع التنبيه عليه، ثم كل آرائهم في باب الوضوء وهكذا ...
2. تنبيع أولي الألباب على فقه الأصحاب
من صحيح مسلم
3. .وهكذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/119)
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[29 - 04 - 08, 05:54 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا جميعا على اهتمامك ونصحكم
وبناء على ما تقدم فإني أضع خطاوت أسير عليها
1 - جمع آثار الصحابة من المصنفين أبي شيبة وعبد الرزاق من أصح الطبعات.
2 - جمع الاثار من باقي الكتب والأجزاء المسندة وإدخالها تحت تبويب المصنفين بدون تكرار طبعا، والإشارة لرقم الأثر المكرر، أو وضع تبويبات وتراجم جديدة.
3 - في حالة وضع تراجم جديدة الإلتزام بنفس عناوين تراجم المصنفين اللذين أُخذ منهم الأثر المترجم له مع الإشارة لذلك، أو الإشارة لأي تغيير.
4 - الرجوع لكتب الفقه المهتمه بذكر مذاهب الصحابة بدون إسناد - كالمغني والمجموع مثلاً- والبحث عنها مسنده إن كانت غير موجودة فيما ذُكر من قبل، وإن لم اقف عليها بعد بحث، ذكرتها كما هي من الكتب الفقهية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولاً.
5 - ترتيب التراجم بحسب الأهمية، أو بحسب ترتيب فقهي معين أختاره وقتها حتى يكون كصحيح البخاري مثلاً، ولكن بآثار الصحابة فقط، وليست آثار النبي صلى الله عليه وسلم.
6 - وضع آثار كل صحابي في الباب الواحد في مكان واحد ليسهل معرفة مذهبة جيدا في الباب، ولسهولة معرفة المكرر عند البحث وحذفه، مع ذكره في التخريج.
7 - وضع الأبواب أو التراجم ذات الموضوع الواحد تحت فصل واحد كمسالة، ووضع الفصول والمسائل في كتاب واحد. مثال: كتاب الطهارة تحته فصول الاستطابة، تحته ابواب متعلقة بالاستطابة، وهكذا.
8 - تخريج الآثار والحكم عليها من حيث الصحة والضعف، والكلام على الرجال باختصار، كما فعلت في السنن الكبرى للبيهقي، ولكن مع حذف الإسناد والاقتصار على الصحابي، أو من عليه مدار الأثر، وإن كنت أرجح الأول، والإشارة للمدار في التخريج.
9 - وضع مختصر قبل الفهارس للكتاب كله مع ذكر مذاهب الصحابة الصحيحة في المسألة.
10 - البدأ بكتاب الطهارة.
11 - وضع فهارس للآثار بحسب الترقيم الذي وضعته، وهو ترقيم خاص بي، مع وضع درجته أيضا في الفهرس.
12 - وضع فهارس للأبواب.
هذا ما عندي، وارجو منكم متابعة النصح والإرشاد بارك الله فيكم جميعاً.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[29 - 04 - 08, 10:48 م]ـ
6 - وضع آثار كل صحابي في الباب الواحد في مكان واحد ليسهل معرفة مذهبة جيدا في الباب، ولسهولة معرفة المكرر عند البحث وحذفه، مع ذكره في التخريج ..
ثم ارتب بعد ذلك الصحابة، ولكن كيف أرتبهم؟ في ذهني أن أقدم الخلفاء الخمسة، وأعني بالخامس ابن الزبير 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، ثم المشهور بالفقه من الصحابة وأمهات المؤمنين، ولكن بم تنصحون؟ منتظركم بارك الله فيكم جميعاً.
ـ[عبدالله الشمري]ــــــــ[01 - 05 - 08, 07:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الأخ إسلام بن منصور! جعلك الله سالما من كل شر، وناصرا لكل خير، ما ذكرته من مشروع قيد التنفيذ مشروعٌ جبارٌ ولكن!
أولاً - مثلُ هذا العمل يحتاج لفريق عمل لا لشخص، ولا أقول هذا تثبيطاً أو تهويناً معاذ الله! ولكن! محبة لك ولأمثالك؛ كي يخرجَ العملُ متكاملاً بإذن الله.
ثانياً - هناك كتابٌ وُسِمَ بما صح من آثار الصحابة في الفقه للباكستاني وقد نسيت اسمه بالضبط فلعله يفيدك فيما تريد كي لا تتكرر الجهود.
ثالثاً - أعرف أحد المشايخ الفضلاء وهو من خيرة طلبة العلم في هذا العصر خصوصاً في علم الحديث يعكفُ على موسوعةٍ لفقه السلف وهو مشروع علمي يقوم بجمع ماصح عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين في الفقه، وهو مشروع ضخم كما فهمت منه، يعمل عليه الآن مع فريق عملٍ متكاملٍ، وأخشى أن يكون عملُك جزءاً من مشروعه؛ فيحصل التكرار فتنبه!
رابعاً - موسوعةُ فقه السلف لقلعه جي مجرد جمعٍ وليست محققة تحقيقا علمياً؛ ولا بأس من الإطلاع عليها لتستفيد من الطريقة والجمع.
خامساً - أنصحك ومن معك بمشروع معاكس وهو جمع مالم يصح عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في الفقه فما رأيك؟
سادساً - وأخيرا لا أقول إلا سدد الله قلمك، وصحح نيتك وعملك، وكتبتك في عباده الأتقياء الأنقياء الأخفياء الشرفاء، اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوك المحب لك بصدق: عبدالله
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[01 - 05 - 08, 09:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الأخ إسلام بن منصور! جعلك الله سالما من كل شر، وناصرا لكل خير، ما ذكرته من مشروع قيد التنفيذ مشروعٌ جبارٌ ولكن!
أولاً - مثلُ هذا العمل يحتاج لفريق عمل لا لشخص، ولا أقول هذا تثبيطاً أو تهويناً معاذ الله! ولكن! محبة لك ولأمثالك؛ كي يخرجَ العملُ متكاملاً بإذن الله.
له
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب على النصيحة، وقد نصحني كثير من الأخوة بذلك، وكان ردي عليهم هو:
لقد قلتم ذلك أيضا في أول عملي لتخريج سنن البيهقي الكبرى، وقد استعنت في أول الأمر ببعض الأخوة الفضلاء، ثم انقطعوا عني، فبدأت الكتاب من أوله بمفردي مستعيناً بالله، وقد انتهيت منه بفضل الله سبحانه وتعالى فيما يقرب ثلاث سنين، وقد وضعت جزءا منه على الملتقى، وعليه ملاحظات - أعرفها دون أن ينبهني عليها غيري - وقعت في مثل أعمال عكف عليه فريق عمل، واضعاف الوقت المبذول. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى.
والأمر الآخر إن مثل هذه الأعمال التي تحتاج لفريق يعمل فيه يكثر فيها التشاحن، ويكثر فيه اللغط، وما كُتُب التركي مثلاً منا ببعيد، مع جودتها.
فلو عكفت فقط على كتاب واحد وأخرجته بنفسي لكان افضل عندي من إخراج كل كتب الفقه مع فريق، هذا هو ما علمتنيه الحياة والتجربة.
وأنا ما وضعت مشاركتي هذه إلا أن تتابعوني فيما أريد أن أفعل، فإن وُفقت فهو من الله، وإلا فهو من نفسي والشيطان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/120)
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[01 - 05 - 08, 09:06 م]ـ
ثانياً - هناك كتابٌ وُسِمَ بما صح من آثار الصحابة في الفقه للباكستاني وقد نسيت اسمه بالضبط فلعله يفيدك فيما تريد كي لا تتكرر الجهود.
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب
لقد اطلعت على شيء منها، وهو ليس له علاقة بالمشروع.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[01 - 05 - 08, 09:11 م]ـ
ثالثاً - أعرف أحد المشايخ الفضلاء وهو من خيرة طلبة العلم في هذا العصر خصوصاً في علم الحديث يعكفُ على موسوعةٍ لفقه السلف وهو مشروع علمي يقوم بجمع ماصح عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين في الفقه، وهو مشروع ضخم كما فهمت منه، يعمل عليه الآن مع فريق عملٍ متكاملٍ، وأخشى أن يكون عملُك جزءاً من مشروعه؛ فيحصل التكرار فتنبه!
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب على هذا التنبيه.
ولكن مما يجعلني لا أعتمد على هذا، أننا سمعنا كثيرا عن مشاريع، وعن مصنفات يشير أصحابها ومؤلفوها إليها وهي غير موجودة، فلو اعتمدنا على مثل هذا ما فعلنا أي شئ.
ومع هذا فها أنا ذا أعلن عن ما عزمت عليه، فإن كان هناك مشروعا مشابها قد تم فليخبرني اصحابة ولنتواصل، فإن رأيتهم قد أوشكوا على الانتهاء منه فإنني لا شك سأتوقف، أو بمعنى أصح لن أبدا، أما مجرد الإشارة هذه فهي لا تكفي للتوقف، فأين التثبت من ألاخبار؟! وطبعا هذا ليس معناه أبدا أن لا آخذ كلامك في الاعتبار ........ أظنك تفهم قصدي بارك الله فيك.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[01 - 05 - 08, 09:15 م]ـ
خامساً - أنصحك ومن معك بمشروع معاكس وهو جمع مالم يصح عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في الفقه فما رأيك؟
سادساً - وأخيرا لا أقول إلا سدد الله قلمك، وصحح نيتك وعملك، وكتبتك في عباده الأتقياء الأنقياء الأخفياء الشرفاء، اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوك المحب لك بصدق: عبدالله
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب، أسال الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتك.
وإنني اؤكد لك ولكل من يقرأ هذه المشاركة ثانية، أنني وحدي من عزمت على إنشاء الموسوعة وليس معي أحد أعتمد عليه، سوى الله سبحانه وتعالى، فمنه وحده العون والسداد.
سابدأ بإذن الله سبحانه وتعالى بكتاب الطهارة وساضعه في مشاركة خآصة، من أجل أن تضعوا عليها ملاحظاتكم ونصائحكم.
جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم
ـ[عبدالرحمن بن خالد]ــــــــ[06 - 05 - 08, 02:27 ص]ـ
موجود معجم فقه السلف ست مجلدات
هذا الكتاب والله أعلم عنوانه:
معجم فقه السلف .. عترة وصحابة وتابعين
لمحمد المنتصر الكتاني
طبع في 6 مجلدات
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[10 - 06 - 08, 02:38 ص]ـ
السلام عليكم
في موسوعة فقه الصحابة المشار إليها هنا
بم تشيرون علي في الترتيب:
هل أقدم الخلفاء الأربعة أولاً ثم باقي الصحابة؟
وكيف يكون ترتيب الصحابة بعد الخلفاء؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 06 - 08, 05:25 ص]ـ
هناك كتاب "ما صح من آثار الصحابة في الفقه" للباكستاني ... كتاب ممتاز جداً. فإن كنت تريد الاستدراك عليه فلا بأس فقد سهى عن بعض الآثار، لكن لا تبدأ مشروعك قبل الاطلاع عليه حتى لا يضيع وقتك
وإن كنت تريد رأيي فأرى أن تأتي بكتابه وتضم إليه آثار التابعين كذلك.
ـ[ياسين مصطفى]ــــــــ[10 - 06 - 08, 10:31 ص]ـ
يكون ترتيب الصحابة بعد الخلفاء ببقية العشرة المبشرين بالجنة.
ـ[أبو يوسف السلفى]ــــــــ[10 - 06 - 08, 01:47 م]ـ
رتب أسماء الصحابة على حروف المعجم مثل المعجم الكبير للطبراني
وهذا أسهل وأفضل في البحث واستخراج الأثر من الكتاب
والله أعلم
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[10 - 06 - 08, 06:03 م]ـ
هناك كتاب "ما صح من آثار الصحابة في الفقه" للباكستاني ... كتاب ممتاز جداً. فإن كنت تريد الاستدراك عليه فلا بأس فقد سهى عن بعض الآثار، لكن لا تبدأ مشروعك قبل الاطلاع عليه حتى لا يضيع وقتك
وإن كنت تريد رأيي فأرى أن تأتي بكتابه وتضم إليه آثار التابعين كذلك.
جزاكم الله خيرا
هل الكتاب موجود على الشبكة؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[10 - 06 - 08, 06:10 م]ـ
رتب أسماء الصحابة على حروف المعجم مثل المعجم الكبير للطبراني
وهذا أسهل وأفضل في البحث واستخراج الأثر من الكتاب
والله أعلم
جزاكم الله خيرا
نعم هذا هو الأسهل، ولكن هل هو الأفضل من الناحية العلمية؟ فبعض الصحابة شهد له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالفقه، وتقديمة على غيره من باب تقديم أقوى الأدلة كما هو معروف، وتقديم الخلفاء من أجل حديث (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين) يجعل للمسألة قوة.
فالترتيب بحسب الأفقه والأعلم اللذين شهد لهم الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يكسب المسألة قوة، وهذا هو الهدف من فقه الصحابة في الأصل، ليس مجرد الجمع على حروف المعجم.
أما الترتيب المعجمي، فسيجعل الخلفاء الثلاثة (عمر، وعثمان، وعلي) في المؤخرة أو الوسط، وليس في المقدمة، مما يجعل قولهم كقول غيرهم عند الترجيح، مع تقديم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لهم كما في الحديث المتقدم.
ومع هذا فإني أشكر لك مشاركتك ونصحك، ولعلك تضيف ما قد يرجح رأيك بإذن الله.
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/121)
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[10 - 06 - 08, 06:13 م]ـ
يكون ترتيب الصحابة بعد الخلفاء ببقية العشرة المبشرين بالجنة.
هناك من شهد له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالعلم، ولم يُذكر من ضمن العشرة، فهل نؤخره مع كونه مشهود له بالعلم؟
ومع هذا فماذا بعد العشرة؟ كيف يكون الترتيب بعد الخلفاء الراشدين والعشرة؟ أم نكتفي بهم؟ أم ماذا؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[12 - 06 - 08, 01:15 ص]ـ
السلام عليكم
في موسوعة فقه الصحابة المشار إليها هنا
بم تشيرون علي في الترتيب:
هل أقدم الخلفاء الأربعة أولاً ثم باقي الصحابة؟
وكيف يكون ترتيب الصحابة بعد الخلفاء؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا
للرفع
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[12 - 06 - 08, 10:05 ص]ـ
للرفع
نعم الخلفاء الاربعة ثم باقي العشرة ثم اهل بدر = تجد البخاري ذكرهم في صحيحه في باب تسمية من سمي من الصحابة من اهل بدر.
طبعا الافضل ان يكون ترتيب الكتاب على ابواب الفقه. وفيه ترتب الصحابة على الافضلية , وفقك الله واعانك.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 06 - 08, 10:31 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
هل الكتاب موجود على الشبكة؟
ليس على الشبكة في حد علمي وهو يستحق ثمن اقتنائه. والكتاب مرتب حسب الأبواب الفقهية مما يسهّل جدا على الفقيه إيجاد الأثر الذي يريده. وهناك بعض الأثار القليلة التي فاتته سهواً ذكرنا بعضها في موضوع قديم لا أحتفظ برابطه.
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[12 - 06 - 08, 10:32 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا جميعا على اهتمامك ونصحكم
وبناء على ما تقدم فإني أضع خطاوت أسير عليها
1 - جمع آثار الصحابة من المصنفين أبي شيبة وعبد الرزاق من أصح الطبعات.
2 - جمع الاثار من باقي الكتب والأجزاء المسندة وإدخالها تحت تبويب المصنفين بدون تكرار طبعا، والإشارة لرقم الأثر المكرر، أو وضع تبويبات وتراجم جديدة.
3 - في حالة وضع تراجم جديدة الإلتزام بنفس عناوين تراجم المصنفين اللذين أُخذ منهم الأثر المترجم له مع الإشارة لذلك، أو الإشارة لأي تغيير.
4 - الرجوع لكتب الفقه المهتمه بذكر مذاهب الصحابة بدون إسناد - كالمغني والمجموع مثلاً- والبحث عنها مسنده إن كانت غير موجودة فيما ذُكر من قبل، وإن لم اقف عليها بعد بحث، ذكرتها كما هي من الكتب الفقهية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولاً.
5 - ترتيب التراجم بحسب الأهمية، أو بحسب ترتيب فقهي معين أختاره وقتها حتى يكون كصحيح البخاري مثلاً، ولكن بآثار الصحابة فقط، وليست آثار النبي صلى الله عليه وسلم.
6 - وضع آثار كل صحابي في الباب الواحد في مكان واحد ليسهل معرفة مذهبة جيدا في الباب، ولسهولة معرفة المكرر عند البحث وحذفه، مع ذكره في التخريج.
7 - وضع الأبواب أو التراجم ذات الموضوع الواحد تحت فصل واحد كمسالة، ووضع الفصول والمسائل في كتاب واحد. مثال: كتاب الطهارة تحته فصول الاستطابة، تحته ابواب متعلقة بالاستطابة، وهكذا.
8 - تخريج الآثار والحكم عليها من حيث الصحة والضعف، والكلام على الرجال باختصار، كما فعلت في السنن الكبرى للبيهقي، ولكن مع حذف الإسناد والاقتصار على الصحابي، أو من عليه مدار الأثر، وإن كنت أرجح الأول، والإشارة للمدار في التخريج.
9 - وضع مختصر قبل الفهارس للكتاب كله مع ذكر مذاهب الصحابة الصحيحة في المسألة.
10 - البدأ بكتاب الطهارة.
11 - وضع فهارس للآثار بحسب الترقيم الذي وضعته، وهو ترقيم خاص بي، مع وضع درجته أيضا في الفهرس.
12 - وضع فهارس للأبواب.
هذا ما عندي، وارجو منكم متابعة النصح والإرشاد بارك الله فيكم جميعاً.
لا يا اخي لا تحذف الاسناد فيضيع جهدك , وسيأتي من يختصره او تختصره انت فيما بعد ان شاء الله واما التخريج فسيأخذ جهد والاجتها د يختلف فلا تخرج فسيأتي من يخرج ان شاء الله , وهناك نصيحة بدل ان تُخرج , الاثر الواحد قد يكون له عدة طرق هي التي تضعها في الحاشية لاجل ان كان في السند مدلس يتبين هل صرح ام هل روى عنه من لا يحمل عنه الا ما صرح وهكذا.
واقول لمن قال هناك من الف او يؤلف: لا يبقى الا الاخلص.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[12 - 06 - 08, 08:33 م]ـ
ليس على الشبكة في حد علمي وهو يستحق ثمن اقتنائه. والكتاب مرتب حسب الأبواب الفقهية مما يسهّل جدا على الفقيه إيجاد الأثر الذي يريده. وهناك بعض الأثار القليلة التي فاتته سهواً ذكرنا بعضها في موضوع قديم لا أحتفظ برابطه.
فكيف أحصل عليه إذا؟ وكم ثمنه لقد شوقتني إليه جداً، وجزاكم الله خيرا على الاهتمام.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[12 - 06 - 08, 08:35 م]ـ
نعم الخلفاء الاربعة ثم باقي العشرة ثم اهل بدر = تجد البخاري ذكرهم في صحيحه في باب تسمية من سمي من الصحابة من اهل بدر.
طبعا الافضل ان يكون ترتيب الكتاب على ابواب الفقه. وفيه ترتب الصحابة على الافضلية , وفقك الله واعانك.
جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيك.
هل من بحث على الشبكة اعتنى بمسألة ترتيب الصحابة بحسب الأفضلية؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/122)
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[12 - 06 - 08, 08:38 م]ـ
لا يا اخي لا تحذف الاسناد فيضيع جهدك , وسيأتي من يختصره او تختصره انت فيما بعد ان شاء الله واما التخريج فسيأخذ جهد والاجتها د يختلف فلا تخرج فسيأتي من يخرج ان شاء الله , وهناك نصيحة بدل ان تُخرج , الاثر الواحد قد يكون له عدة طرق هي التي تضعها في الحاشية لاجل ان كان في السند مدلس يتبين هل صرح ام هل روى عنه من لا يحمل عنه الا ما صرح وهكذا.
واقول لمن قال هناك من الف او يؤلف: لا يبقى الا الاخلص.
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب على النصيحة وعلى الاهتمام.
أما بالنسبة لحذف السند فإن هذا سيكون في المتن فقط، لأني سأذكره في التخريج، وكذلك سأجمع طرقه إن شاء الله تعالى قد المستطاع، فإني أعتقد أن هذا المشروع لن يجدي نفعا بدون تخريج، وبدون معرفة الصحيح من الضعيف.
ولا زلت أنتظر توجيهاتك، وتوجيهات باقي الأخوة بارك الله فيهم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 06 - 08, 12:54 ص]ـ
فكيف أحصل عليه إذا؟ وكم ثمنه لقد شوقتني إليه جداً، وجزاكم الله خيرا على الاهتمام.
اسم الكتاب: "ما صَحّ من آثار الصحابة في الفقه"
المؤلف: زكريا بن غلام قادر الباكستاني
ثلاث مجلدات (الطبعة الأولى 1421هـ - 2000م)
اعتمد المؤلف على قرابة مئة مصدر. رتب الآثار على الأبواب الفقهية. فيذكر بعد كل أثر درجته، ثم يذكر من أخرجه من الأئمة مع ذكر سنده. للأسف حذف الكتاب ما يتعلق بأحكام العبيد.
الكتاب من إصدار دار ابن حزم في بيروت والموزع له في المملكة هو دار الخراز في جدة. ولا أذكر الآن ثمنه.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[13 - 06 - 08, 01:29 ص]ـ
اسم الكتاب: "ما صَحّ من آثار الصحابة في الفقه"
المؤلف: زكريا بن غلام قادر الباكستاني
ثلاث مجلدات (الطبعة الأولى 1421هـ - 2000م)
اعتمد المؤلف على قرابة مئة مصدر. رتب الآثار على الأبواب الفقهية. فيذكر بعد كل أثر درجته، ثم يذكر من أخرجه من الأئمة مع ذكر سنده. للأسف حذف الكتاب ما يتعلق بأحكام العبيد.
الكتاب من إصدار دار ابن حزم في بيروت والموزع له في المملكة هو دار الخراز في جدة. ولا أذكر الآن ثمنه.
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب على الاهتمام، وسأحاول أن أحصل على الكتاب في مصر إن شاء الله، ولكن لي عدة استفسارات لو تحاول أن تساعدني في الإجابة عليها حول الكتاب لأني لم أطلع عليه، فمثلاً:
في ذهني أن مشروعي الذي عزمت عليه لن يقل عن 30 مجلدا على أقل تقدير وقد يصل إلى أربعين، لأني سأخرج الصحيح والضعيف، وأخرجهما من أجل أن أحكم عليهما بالصحة أو الضعف، وأحاول أن أبين بعض المعاني المقصودة، مع ترتيب الأبواب، ونحو ذلك مما هو مذكور في منهجي كما تقدم بالمشاركة.
والكتاب المشار إليه اقتصر فقط على الصحيح، وكان في ثلاثة مجلدات فقط!!
فكيف يكون الصحيح فقط في ثلاثة مجلدات مع تخريج آثاره والحكم عليه؟!
فهل كل ما لم يذكره في كتابه في حكم الضعيف، وكيف يكون ذلك؟
ثم إن الأثر الصحيح الواحد قد يدخل في أكثر من كتاب، بل في أكثر من باب في الكتاب الواحد، فهل أشار للمكرر إن كان فيه مكرر؟
ثم كيف كان منهج تخريجه والحكم على الأثر؟ فمن خلال حجم الكتاب أظنه حكم باختصار شديد، ولم يستوف الطرق .... لا أدري.
ثم الاقتصار على الصحيح فقط دون ذكر الضعيف يثير عدة تساؤلات، منها:
كيف كان الحكم على الضعيف الذي لم يُذكر؟
وكيف اختار المصنف الصحيح من بينه؟
كيف كان منهجه؟
يعني: الحقيقة تساؤلات كثيرة أرجو أن أجد الإجابة عليها بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 06 - 08, 04:01 ص]ـ
السلام عليكم
لا أعرف لماذا تتوقعه أن يكون في 30 مجلداً. هذا رقم كبير للغاية. عموماً فكتاب الباكستاني اقتصر على الصحيح، فما لم يذكره في كتابه فهو ضعيف (وأحيانا نادرة يكون قد فاته الأثر). وأحكامه معتدلة وأحيانا قليلة يتساهل. والمكرر غالبا لا يشير إليه بل يكفي أن يكون هناك إسناد صحيح واحد.
وقد أرفقت لك صفحة من الكتاب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=57492&stc=1&d=1213315203
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[14 - 06 - 08, 02:27 ص]ـ
الأخ الفاضل: محمد الأمين
جزاكم الله خير الجزاء على هذا الاهتمام الكبير، وارجو أن لا أكون قد أتعبتك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/123)
والصفحة التي ارفقتها - بارك الله فيك- فيها باب كامل لم يذكر فيه المصنف، سوى أثرين لابن عمر. وهذا معناه بحسب ما ذكرتَ، وفهمت من كلامك على الكتاب، أنَّ ما لم يذكره المصنف من الآثار تحت هذا الباب فهو ضعيف.
وقد بحثت بحثا بسيطاً عن بعض الآثار عن بعض الصحابة التي تفيد في هذا الباب فوجدتُ أثرا صحيحاً عند ابن المنذر في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وآخر حسنا عن سلمة بن الأكوع عند الدارقطني. وسأنقلهما بلفظهما مع بيان لبعض الرواة بين علامتين اعتراضية لتوضيح مهم بالنسبة للراوي.
فقال ابن المنذر:
حدثنا محمد بن علي - يعني ابن زيد وثقه الدارقطني والذهبي وابن حبان-، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا الجعدي أبو عثمان - يعني الجعد بن دينار اليشكري ثقة من رجال الصحيحين-، قال: أتانا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة، فقال: " قد صليتم وذلك صلاة الغداة، فقلنا: نعم، فقال لرجل: أذن، فأذن وأقام ثم صلى في جماعة ".اهـ
وهذا الأثر بَّوب عليه ابن المنذر فقال:
ذكر الأذان والإقامة لمن صلى في مسجد قد صلى فيه أهله.اهـ
واثر أنس هذا يصلح أن يكون تحت البابين، ما ذكره ابن المنذر، وما ذكره المصنف تحت باب: من دخل المسجد وقد صلى فيه أهله أيتطوع؟
أما حديث سلمة:
فقال الدارقطني في سننه:
حدثنا أبو عمر القاضي , ثنا ابن الجنيد , نا أبو عاصم , عن يزيد بن أبي عبيد , عن سلمة بن الأكوع أنه كان " إذا لم يدرك الصلاة مع القوم , أذن وأقام ويثني الإقامة " موقوف.اهـ
وهذا أثر حسن من أجل ابن جنيد وابو عمر القاضي.
وقد يختلف البعض معي في تحسين اثر سلمة، وكذلك في موطن الشاهد، وهذا ليس محل نقاش، ولكن لا أظن أحدا يختلف معي في تصحيح أثر أنس، وكذلك موطن الشاهد
ومن خلال الصفحة التي أرفقتها بارك الله فيك تبين لي صحة كثير من ظنوني منها:
الاختصار في الحكم، وعدم التطرق إلى باقي الأسانيد، والكلام على رجالها، وكذلك الكلام على بعض المعاني والمقصود من الباب، والاقتصار على سند واحد لا يكشف علة الأسناد كما لا يخفى عليكم، وكذلك سقوط بعض الآثار كما تقدم مما يعني عدم الاستقصاء أو الإحصاء.
ويبقى أنه من منهجي ذكر الضعيف والصحيح.
فإن صحَّ ما استظهرته بدون بحث مضني عن كثير من الآثار، ويكون هذا متكررا ولو بمقدار أثر واحد، فماذا تقول بارك الله فيك؟ وكذلك الأخوة بارك الله فيهم. هل نكتفي بالكتاب المذكور أم أسير على بركة الله.
وجزاكم الله خيرا
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[14 - 06 - 08, 02:51 ص]ـ
لي ملاحظة أخرى على التبويب: من دخل المسجد وقد صلى فيه أهله أيتطوع؟
أليس من الأفضل أن نقول:
من دخل المسجد وقد صلى فيه أهله. ونكتفي بهذا دون ذكر التطوع أو الفريضة بل نترك الآثار تتكلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 06 - 08, 05:00 ص]ـ
الأخ الفاضل: محمد الأمين
جزاكم الله خير الجزاء على هذا الاهتمام الكبير، وارجو أن لا أكون قد أتعبتك.
والصفحة التي ارفقتها - بارك الله فيك- فيها باب كامل لم يذكر فيه المصنف، سوى أثرين لابن عمر. وهذا معناه بحسب ما ذكرتَ، وفهمت من كلامك على الكتاب، أنَّ ما لم يذكره المصنف من الآثار تحت هذا الباب فهو ضعيف.
....
ومن خلال الصفحة التي أرفقتها بارك الله فيك تبين لي صحة كثير من ظنوني منها:
الاختصار في الحكم، وعدم التطرق إلى باقي الأسانيد، والكلام على رجالها، وكذلك الكلام على بعض المعاني والمقصود من الباب، والاقتصار على سند واحد لا يكشف علة الأسناد كما لا يخفى عليكم، وكذلك سقوط بعض الآثار كما تقدم مما يعني عدم الاستقصاء أو الإحصاء.
ويبقى أنه من منهجي ذكر الضعيف والصحيح.
فإن صحَّ ما استظهرته بدون بحث مضني عن كثير من الآثار، ويكون هذا متكررا ولو بمقدار أثر واحد، فماذا تقول بارك الله فيك؟ وكذلك الأخوة بارك الله فيهم. هل نكتفي بالكتاب المذكور أم أسير على بركة الله.
وجزاكم الله خيرا
بارك الله بك
أخي الفاضل أنا على استعداد لأي مساعدة بشأن مشروعك. لأني أرى حاجة له بالنظر إلى النقص الواقع في كتاب الباكستاني مما قد لمستَ.
هو يذكر فقط الصحيح بمعنى أن كل أثر لا يذكره هو ضعيف. لكني نبهت إلى أنه تفوته بعض الآثار الصحيحة أحياناً، وهذه هي أكبر مشكلة في الكتاب. وأحيانا أجد أثراً في كتاب مشهور مثل الموطأ، وإسناده صحيح كالشمس، والموطأ طبعا من مصادره، فظاهر أنه قد سهى عنه.
بالنسبة لمنهجه بالاقتصار على الصحيح واختصار الكلام على الأسانيد، فأراه جيداً لأن معظم قراء الكتاب من الفقهاء الذين لا تعنيهم هذه الأمور. ثم لو أنك ذكرت كل الأسانيد لطال الكتاب جدا ولصار فعلا في أجزاء كثيرة، والمشكلة أن معظم طلاب العلم لن يستطيعوا شراء الكتاب. هذا شيء مؤسف لكنه الواقع: (
طبعاً أنت نفسك تحتاج لجمع الطرق كلها لتظهر لك علة الأسانيد إن كانت لها علة، وتحتاج للنظر بالتفصيل إلى تراجم الرجال وتحتاج لتحقيق اتصال الأسانيد. لكن ما الداعي لذكر كل هذا في الكتاب؟ هناك فائدة لمن يعمل بعلم الحديث لكن المشكلة هي طول الكتاب. فأرى أن تكتفي بذكر الصحيح باختصار، وتذكر في آخر الباب: "وقد جاءت آثار عن فلان وفلان، ولا تصح" حتى لا يُقال أن تلك الآثار فاتتك. ولا بأس بتبيين سبب الضعف إن لم يكن واضحاً.
على أية حال إن شئت أن تطبع كل شيء، فلا بأس، لكني أنصح أن تطبع نسخة مختصرة من الكتاب على ما ذكرت لك.
أما الترتيب فالأحسن أن يكون وفق الأبواب الفقهية، وفي داخل الباب، كذلك رتبها حسب المعنى يعني من يرى الجواز ثم من يرى التحريم. هكذا يرتبها الفقهاء ضمن كتبهم. انظر المحلى مثلاً.
أما التبويب فالأبواب الموجودة في كتاب الباكستاني لا بأس بها، ومن الممكن أن تستفيد من الأبواب الموجودة في الكتب الفقهية. وأرى إن كانت آثار الصحابة كلها بمعنى واحد، فمن الأحسن أن لا يكون الباب سؤالاً بل يكون خلاصة قول الصحابة. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/124)
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[14 - 06 - 08, 06:58 ص]ـ
بارك الله بك
أخي الفاضل أنا على استعداد لأي مساعدة بشأن مشروعك. لأني أرى حاجة له بالنظر إلى النقص الواقع في كتاب الباكستاني مما قد لمستَ.
...
أما الترتيب فالأحسن أن يكون وفق الأبواب الفقهية، وفي داخل الباب، كذلك رتبها حسب المعنى يعني من يرى الجواز ثم من يرى التحريم. هكذا يرتبها الفقهاء ضمن كتبهم. انظر المحلى مثلاً.
.
جزاكم الله خيرا، فعلى بركة الله إذا.
ولكن هل من معين في الحصول على كتاب (الصحيح من آثار الصحابة في الفقه)؟
ـ[محماس بن داود]ــــــــ[17 - 06 - 08, 12:47 ص]ـ
السلام عليكم
جزاك الله خيرا أخانا إسلام بن منصور على هذه الفكرة الطيبة وزادك الله رفعة ورزقك الهمة، امض بارك الله فيك وفي مشروعك وتوكل على الله، فلا نعلم من جمع ما تنوي جمعه حفظك الله، وكتاب الباكستاني كما قال الإخوة ينقصه باب العبيد وأيظا ينقصه باب الجهاد كله، وعمله ليس مستوعبا لما تريده أنت، ولا يغني عمله عما طرحته هنا. نسأل الله أن يعينك وأن يجزيك خير الجزاء على كل حرف تجمعه في كتابك المنتظر.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[17 - 06 - 08, 01:28 ص]ـ
السلام عليكم
جزاك الله خيرا أخانا إسلام بن منصور على هذه الفكرة الطيبة وزادك الله رفعة ورزقك الهمة، امض بارك الله فيك وفي مشروعك وتوكل على الله، فلا نعلم من جمع ما تنوي جمعه حفظك الله، وكتاب الباكستاني كما قال الإخوة ينقصه باب العبيد وأيظا ينقصه باب الجهاد كله، وعمله ليس مستوعبا لما تريده أنت، ولا يغني عمله عما طرحته هنا. نسأل الله أن يعينك وأن يجزيك خير الجزاء على كل حرف تجمعه في كتابك المنتظر.
جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيك، وأحسن الله إليك
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 02:48 م]ـ
هناك كتاب "ما صح من آثار الصحابة في الفقه" للباكستاني ... كتاب ممتاز جداً. فإن كنت تريد الاستدراك عليه فلا بأس فقد سهى عن بعض الآثار، لكن لا تبدأ مشروعك قبل الاطلاع عليه حتى لا يضيع وقتك
وإن كنت تريد رأيي فأرى أن تأتي بكتابه وتضم إليه آثار التابعين كذلك.
هذا الكتاب كتاب ضعيف جداً عنواناً ومضموناً ... فلا كل ما فيه صحيح ولا كل ما خلا منه ضعيف ... والصحيح خارجه على أشد شروط التصحيح لا ولن يقل عن مثل حجمه ...
ومن أشد عيوب الكتاب-وهذه لك يا شيخ إسلام كتحذير-عدم عنايته بفروق ألفاظ الأثر ورواياته وجهاتها في الكتب جميعاً وهذه الألفاظ واختلاف الروايات يؤثر في معرفة قول الصحابي تأثيراً عظيماً ...
وكسمة عامة لمؤلفات صاحب الكتاب =فعناوينها غالباً أكبر من مضامينها ...
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[17 - 06 - 08, 09:13 م]ـ
هذا الكتاب كتاب ضعيف جداً عنواناً ومضموناً ... فلا كل ما فيه صحيح ولا كل ما خلا منه ضعيف ... والصحيح خارجه على أشد شروط التصحيح لا ولن يقل عن مثل حجمه ...
ومن أشد عيوب الكتاب-وهذه لك يا شيخ إسلام كتحذير-عدم عنايته بفروق ألفاظ الأثر ورواياته وجهاتها في الكتب جميعاً وهذه الألفاظ واختلاف الروايات يؤثر في معرفة قول الصحابي تأثيراً عظيماً ...
وكسمة عامة لمؤلفات صاحب الكتاب =فعناوينها غالباً أكبر من مضامينها ...
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب أبي فهر على النصيحة والتحذير.
ولعلك تابعت الحوار بيني وبين الأخ محمد الأمين عندما أرسل لي صفحة من الكتاب ووصلنا من خلال التجربة العملية لما في الكتاب من سقط، سوى ما أشرت إليه في تحذيرك، وإن كان ما أشرت إليه -وإن لم أقف عليه عمليا كالسقط المشار إليه- إلا أنه متوقع طبعا، لأن من خلال منهج الكتاب باختصاره على سند واحد للأثر، يقتضي أن يقتصر على لفظ واحدٍ ايضا.
وكذلك تجد الكتاب مع قلة حجمة بالنسبة لعنوانه ستجد أنه من الممكن أن يكون أقل من ذلك، فهو (مفرود) وإذا ضغط بنطه بمقدار درجتين فقط، وقُلصت هوامشه قليلا لصار في مجلدين على الأكثر.
ومع هذا فقد اختار المصنف منهجه، واخترت منهجي، ولكل وجهة هو موليها.
والخلاصة أنني فهمت من كلامك الاستمرار، وأنَّ الموجود يا يغني عن ما عزمت عليه.
جزاكم الله خيرا على النصيحة، وبارك الله فيك.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[19 - 06 - 08, 03:02 ص]ـ
مشروع رائع رائع رائع
لاسيما وان اعمال الصحابي التي لم يخالفه فيها صحابي آخر تحتمل جداجدا ان تكون سنة نبوية شاهدها أوسمعها من صحابي آخر وعمل بها ولم تصلنا
فهم من ابعد الناس عن البدع رضي الله عنهم وأرضاهم
اعانك الله وأكرمك في الدنيا والاخره
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[19 - 06 - 08, 05:18 ص]ـ
مشروع رائع رائع رائع
لاسيما وان اعمال الصحابي التي لم يخالفه فيها صحابي آخر تحتمل جداجدا ان تكون سنة نبوية شاهدها أوسمعها من صحابي آخر وعمل بها ولم تصلنا
فهم من ابعد الناس عن البدع رضي الله عنهم وأرضاهم
اعانك الله وأكرمك في الدنيا والاخره
جزاكم الله خيرا على النصيحة، وبانتظار نصائحك، بارك الله فيك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/125)
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[22 - 06 - 08, 12:12 م]ـ
لو جمعت أخي الشيخ إسلام منصور مقترحات الإخوة السابقة بعد المناقشة في ملف واحد ....
حتى يتسنى لنا قراءتها وإبداء الملاحظات عليها، فهذا المشروع مما يدور في خلدي منذ أمد ...
أشكرك وأشكر جميع الإخوة الذين تفاعلوا معك ...
ـ[رائد محمد]ــــــــ[24 - 06 - 08, 03:23 ص]ـ
أنصحك يا أخ منصور قبل البدء بالجمع والتحقيق أن تتصل على الشيخ مشهور حسن سلمان ... للسؤال عن مشروعه المسمى (معلمة آثار الصحابة رضي الله عنهم) وأين وصل فيه ... وبعدها اتخذ القرار بالاستمرار أو العدول إلى مشروع آخر .. سددك الله لكل خير.
محبك / رائد
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[03 - 11 - 08, 03:03 ص]ـ
أنصحك يا أخ منصور قبل البدء بالجمع والتحقيق أن تتصل على الشيخ مشهور حسن سلمان ... للسؤال عن مشروعه المسمى (معلمة آثار الصحابة رضي الله عنهم) وأين وصل فيه ... وبعدها اتخذ القرار بالاستمرار أو العدول إلى مشروع آخر .. سددك الله لكل خير.
محبك / رائد
أحبك الذي أحببتني فيه.
أما بالنسبة لما أشرت إليه، فلا أظن أن الأمر بهذه السهولة، ومع هذا فجزاكم الله خيرا على النصيحة، وأنا منتظر لباقي نصائحك إن شاء الله.
وقريبا بإذن الله تعالى ترى نموذجا من كتاب الطهارة - لأن الكتاب كله ملك لدار النشر التي ستشتريه- بالمنهج الذي أشرت إليه مع بعض التعديلات.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[01 - 07 - 09, 11:17 ص]ـ
....
10 - البدأ بكتاب الطهارة.
بعد الاطلاع والبحث والتفكر رأيت أن أبدأ بكتاب الإيمان، وأبدأه بجماع أبواب فضائل الصحابة، ثم جماع أبواب العلم، ثم مسائل الإسلام والإيمان والكفر والاعتقاد وغيرها .. ثم اختمه بجماع ابواب الرؤى.
ولعل البعض يرى سبب ذلك واضحا، ومع هذا فإني أذكرها لكثرة التوضيح:
أما البدأ بكتاب الإيمان أو العقيدة أو التوحيد فلعدة أسباب.
1 - لما لمسائل الإيمان من أهمية عن كتاب الطهارة وغيرها من أبواب الفقه، وأن هذا لا شك داخل في فقه الصحابة، ومن العلماء من ابتدأ كتابه في الفقه بالكلام على التوحيد كالمحلى لابن حزم.
2 - تأسيا ببعض المسندين في جمعهم للسنة كالبخاري - بعد بدء الوحي- وغيره.
3 - لم أقف على مصنف بمفرده جمع أقوال الصحابة فقط في مسائل التوحيد والإيمان كما فعل البعض مع التابعين.
لم البداءة بجماع أبواب فضائل الصحابة؟
4 - فكرت في المقدمة أولا فوجدتني أريد أن أتكلم عن الصحابة وفضلهم، ثم قلت فلم لا أبدأ بكتاب فضائل الصحابة، ثم وجدت إدخالة ضمن كتاب الإيمان وابدأ به كالمقدمة لموسوعة فقه الصحابة.
ثم وجدت البخاري أردف كتاب الإيمان بكتاب العلم لما له من صلة بالإيمان، فقلت أدخله مع الإيمان في كتاب واحد وليكن الباب الثاني بعد فضائل الصحابة تكميلا له وتمهيدا لباقي أبواب العلم.
ثم وجدت ابن ابي شيبة جمع بين كتاب الإيمان والرؤية أو أردف الإيمان بالرؤية، وكأن الرؤيا جزؤ من العلم أو من الوحي فرأيت أن أختم به كتاب الإيمان ولا أردفه بابواب الفضائل والعلم. فالرؤيا وإن كانت من العلم إلا أنها من أضعفه، وبها يستأنس لا يعتمد، وعلى قدر صدق صاحبها على قدر صدقها، ولا يكون صاحبها صادقا إلا بالإيمان. فقلت أجعلها في آخر كتاب الإيمان.
فالخلاصة:
أرى أن أبدأ موسوعة فقه الصحابة بكتاب الإيمان الذي يبدا بجماع أبواب فضائل الصحابة ثم جماع ابواب العلم ..... ثم باقي الأبواب وأختمه بجماع أبواب الرؤيا.
فما رأيكم؟ أدام الله فضلكم!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 07 - 09, 12:33 ص]ـ
أخي الفاضل، لا يهم الترتيب كثيراً، المهم أن تبدأ فالطريق طويل
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[02 - 07 - 09, 12:40 ص]ـ
أخي الفاضل، لا يهم الترتيب كثيراً، المهم أن تبدأ فالطريق طويل
جزاكم الله خيرا على الاهتمام
ولقد بدأت والحمد لله منذ بداية هذا الموضوع.
والبداية - كما لا يخفى عليكم - لابد لها من اطلاع طويل على المصادر وقراءة بعضها وجرد بعضها الآخر.
ومن ذلك أنني أردت وضع ترتيب معين للموسوعة أسير عليه، فأحدد كم عدد الكتب، وما الذي تحتويه.
فأرجو أن لا تبخل علي بنصيحتك، بارك الله فيك.
ـ[ابو احمد القرني]ــــــــ[02 - 07 - 09, 01:00 ص]ـ
لشيخ المحدث عبدالعزيز الطريفي عناية فائقة بفقه الصحابة فلا تفوت اخي الحبيب مشورته.
ـ[رائد محمد]ــــــــ[22 - 07 - 10, 05:25 م]ـ
أين وصلت يا أخي إسلام بن منصور في مشروعك؟
فنحن في شوق لسماع الأخبار المفرحة
ـ[ابو المنذر النجدي]ــــــــ[22 - 07 - 10, 11:14 م]ـ
بارك الله في وقتك وجهدك فعملك الذي عزمت عليه كبير وأجره إذا أحسنت النية لاشك عظيم
سر على بركة الله ونحن بدعائنا معك
محبكم أبو المنذر
ـ[أبو عبد الله الجبر]ــــــــ[14 - 08 - 10, 02:51 ص]ـ
السلام عليكم
اخي الفاضل اقوال الصحابة العقدية قد جمعت جمعا طيبا مع التخريخ والحكم عليها والتعليقات العقدية المهمة ي رسالة جامعية.
فحبذا اخي الفاضل ان تبدأ في الاثار الفقهية وان اردت الحزم فعلك بتقسيم مشروعك لمرحلتين:
*الاولى الجمع ثم الجمع قد الامكان من كتب الحديث والرجال والتواريخ وغيرها مع ترتيبها على الابواب الفقهية وذكر اسانيدها وفوارق الالفاظ المهمة ثم تخرجها وتلحق بها ترتيب الاثار في الفهارس على الصحابة ثم المكثرين منهم ترتب على الرواة عنهم وهكذا مثل طريقة المزي في تحفة الاشراف.
وهذه المرحلة لن تقل عن سنتين الى ثلاث سنوات على الاقل فتخرجها للناس واعلم ان المهتم بهذا الموضوع هم طلبة العلم وليس العامة وسكون جمعك لهم مثل جمع عبدالرزاق وبن ابي شيبة وطلبة العلم يستطيعون مع بعض التعب معرفة الصحيح من السقيم وهذا باب تختلف فيه الانظار فالجمع اهم من الحكم في نظري.
*الثانية التخريج الموسع والحكم عليها بما تستحق وهذا ان اردت الاتقان سيكون مقارب لمدة المرحلة الاولى او يزيد.
وفقك الله لما يحب ويرضى واعانك وسددك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/126)
ـ[بن روضه الجنوبي]ــــــــ[14 - 08 - 10, 09:24 ص]ـ
الشيخ الملهم / اسلام منصور
جعلك الله للإسلام منصورا، ووفقك، وفتح الله لك المغاليق.آآمين.
طبعا هذا المشروع رائع ونفيس، وهائل وعويص، فأسأل الله لك أن يلهمك الصبر، والجلد في سبيل ما تصبوء إلية.
واني والله لعملك هذا لمسرور، ولروئيتة لمشغوف، ولإقتنائة لملهوف.
شيخي / هاك ما عندي لعله ينفعك ايضا في مشروعك:
1) _ طبعت دار النفائس موسوعة بعنوان " موسوعات فقه السلف " إشراف: د. محمد رواس قلعه جي
وبلغت (17) مجلدا. وهذا هو رابط الكتب.
http://www.alnafaes.com/arabic/index.php?page=m_o&id=3&sid=10&sr=&addr=&isEmpty=0
2)_ توجد موسوعة بعنوان " موسوعة آثار الصحابة " ابي عبدالله سيد كسروي بن حسن من (3) مجلدات .. وقد اقتصر على كنز العمال كما قال، توزيع مكتبة عباس أحمد الباز.
3) _ كتاب " أستدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى " دراسة نقدية مقارنة للدكتور: نايف بن سعيد جمعان الزهراني سلسلة الرسائل الجامعية دار ابن الجوزي.
4) _ " موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية " محمد بن عبدالرحمن المغراوي في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=172560
5)_ " فقه السلف في الفتن و أشراط الساعة " الشيخ منصور بن عبدالعزيز السماري في هذا الرابط
http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=488350
6)_ " فقه التعبد عند السلف " الشيخ إبراهيم الرحيلي وها الرابط
http://www.islamancient.com/ressources/audios/580.rm
7)_ معجم فقه السلف: عتره وصحابه وتابعين / تاليف محمد المنتصر الكتانى
8) _ " اجتهادات الصحابة " بحث في اصول الفقة وتاريخ التشريع .. محمد معاذ مصطفى الخن ... دار الإعتصام.
9) _ " نظرات في اجتهادات الفاروق عمر الخطاب " محمد محمد المدني ... دار النفائس.
10) _ " تفسير التابعين عرض ودراسة ومقارنة " محمد عبدالله علي الخضيري (2) مجلدين دار الوطن.
11) _ "مرويات النخعي واقواله في التفسير جمعا ودراسة"خالد خليفة السعد .. مكتبة وهبة
ـ[بن روضه الجنوبي]ــــــــ[14 - 08 - 10, 09:25 ص]ـ
الشيخ الملهم / اسلام منصور
جعلك الله للإسلام منصورا، ووفقك، وفتح الله لك المغاليق.آآمين.
طبعا هذا المشروع رائع ونفيس، وهائل وعويص، فأسأل الله لك أن يلهمك الصبر، والجلد في سبيل ما تصبوء إلية.
واني والله لعملك هذا لمسرور، ولروئيتة لمشغوف، ولإقتنائة لملهوف.
شيخي / هاك ما عندي لعله ينفعك ايضا في مشروعك:
1) _ طبعت دار النفائس موسوعة بعنوان " موسوعات فقه السلف " إشراف: د. محمد رواس قلعه جي
وبلغت (17) مجلدا. وهذا هو رابط الكتب.
http://www.alnafaes.com/arabic/index.php?page=m_o&id=3&sid=10&sr=&addr=&isEmpty=0
2)_ توجد موسوعة بعنوان " موسوعة آثار الصحابة " ابي عبدالله سيد كسروي بن حسن من (3) مجلدات .. وقد اقتصر على كنز العمال كما قال، توزيع مكتبة عباس أحمد الباز.
3) _ كتاب " أستدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى " دراسة نقدية مقارنة للدكتور: نايف بن سعيد جمعان الزهراني سلسلة الرسائل الجامعية دار ابن الجوزي.
4) _ " موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية " محمد بن عبدالرحمن المغراوي في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=172560
5)_ " فقه السلف في الفتن و أشراط الساعة " الشيخ منصور بن عبدالعزيز السماري في هذا الرابط
http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=488350
6)_ " فقه التعبد عند السلف " الشيخ إبراهيم الرحيلي وها الرابط
http://www.islamancient.com/ressources/audios/580.rm
7)_ معجم فقه السلف: عتره وصحابه وتابعين / تاليف محمد المنتصر الكتانى
8) _ " اجتهادات الصحابة " بحث في اصول الفقة وتاريخ التشريع .. محمد معاذ مصطفى الخن ... دار الإعتصام.
9) _ " نظرات في اجتهادات الفاروق عمر الخطاب " محمد محمد المدني ... دار النفائس.
10) _ " تفسير التابعين عرض ودراسة ومقارنة " محمد عبدالله علي الخضيري (2) مجلدين دار الوطن.
11) _ "مرويات النخعي واقواله في التفسير جمعا ودراسة"خالد خليفة السعد .. مكتبة وهبة
ـ[رائد محمد]ــــــــ[17 - 08 - 10, 04:20 ص]ـ
الحقيقة بودي أن يكون الكتاب مقتصرا على الفقه فقط (العبادات والمعاملات) ويكون مرتبا على أبواب الفقه الطهارة ثم الصلاة .... وهكذا. أما ترتيب الأقوال على المسانيد أو أي طريقة أخرى للترتيب فتتكفل به الفهارس.
وتحت كل مسألة يبدأ بالخلفاء الأربعة ثم ممن عرف منهم بالفتوى كابن عباس وابن عمر وعائشة وابن مسعود ... إلخ من الذين ذكرهم ابن القيم كمفتين ثم المشهور منهم (وضابطه): من عرف بكثرة الرواية ثم الأقل فالأقل.
وكل أثر يكون مسبوقا بأسانيده إن كان له أكثر من إسناد، وتذكر المتون إن كانت مختلفة وإلا اكتفي بذكره مرة واحدة بعد أسانيده ... ويكتفى بالحاشية ذكر مصدر الأثر المسند.
ثم يشير إلى المواضع التي ذكرت هذا الأثر مجردا عن الإسناد.
ثم بعد ذلك يذكر أقوال باقي الصحابة غير المسندة تحت المسألة مع ذكر المصدر في الحاشية.
وفي ظني والله أعلم هذا ما ينشده طالب العلم إذا أراد تحقيق مسألة فقهية أو أحب مادة يغني بها بحوثه ودروسه الفقهية.
أما إطالة التخريج والحكم على الآثار فسيكبر حجم الكتاب ويبعدنا عن مقصوده الذي هو جمع آثار الصحابة المسندة وغير المسندة في مكان واحد.
لكن لا بأس بضبط الأسماء وتصحيح الأخطاء والأوهام فيها. وهذا يسهل الأمر ويسرع ظهور الكتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وجزاكم الله خيرا.(91/127)
المساعدة في رسالتي للماجستير في الفقه المقارن
ـ[أبو زياد القحطاني]ــــــــ[24 - 04 - 08, 09:59 م]ـ
إخوتي الكرام /
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم بصدد اختيار موضوع لرسالة الماجستير في الفقه المقارن
فهلا اقترحتم علي موضوعاً لذلك في باب العبادات
غفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين
أخوكم / أبو زياد القحطاني
ـ[محب آل مندة]ــــــــ[25 - 04 - 08, 02:22 ص]ـ
توسعة المسعى
ما رأيك؟
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[25 - 04 - 08, 06:06 م]ـ
توسعه المسعي مسأله جزئيه ولان يقبل القسم بحث بهذا الموضوع
اخي نصيحتي دور غير العبادات ان كنت في الجامعات السعوديه لانهم يبي يقولون لك قتلت بحثاً وتضيع وقتك
الا ان كأنك تبي تاخذ النوازال لكن بحثها ابن العلامه رحمه الله بكر ابوزيد برسالة دكتوراه
الا ان كان عندك مخطوطه نادره فهنيأ لك
عندي لك موضوع جميل واعتقد ان الجامعه ستقبل به في صدر رحب
اختيار العلامه بكر ابوزيد
ـ[أبو زياد القحطاني]ــــــــ[26 - 04 - 08, 01:51 م]ـ
أشكر لأخوي (محب آل مندة - ابن العنبر)
ولكن توسعة المسعى أخذه أحد الزملاء، وأما اختيارات الشيخ بكر أبو زيد فلن يقبل بها القسم
آمل طرح أكثر من عنوان سواء في العبادات أو الأسرة
والله يرعكم
أخوكم / أبو زياد القحطاني
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[26 - 04 - 08, 05:43 م]ـ
أقترح عليك - حفظك الله - (أحكام استخدام الوسائل التقنية في العبادات)
ويدخل فيه مسائل كثيرة استجدت، فتعرف التقنية وكيفية استخدامها ثم تكيفها فقهياً وتذكر حكمها ... هي كثيرة
منها في الطهارة: جهاز الوضوء - مس الجوال وفيه المصحف - دخوله للخلاء ..
وفي الصلاة: استخدام المصحف اللاكتروني أمام الإمام، وجهاز عد الركعات، ... وفي الجمعة: استخدام المحمول والبروجكتر ... وفي الجنائز .... الحج .. إلخ
ـ[طالب علم الحديث]ــــــــ[26 - 04 - 08, 09:26 م]ـ
أقترح عليك - حفظك الله - (أحكام استخدام الوسائل التقنية في العبادات)
ويدخل فيه مسائل كثيرة استجدت، فتعرف التقنية وكيفية استخدامها ثم تكيفها فقهياً وتذكر حكمها ... هي كثيرة
منها في الطهارة: جهاز الوضوء - مس الجوال وفيه المصحف - دخوله للخلاء ..
وفي الصلاة: استخدام المصحف اللاكتروني أمام الإمام، وجهاز عد الركعات، ... وفي الجمعة: استخدام المحمول والبروجكتر ... وفي الجنائز .... الحج .. إلخ
ياسلام .. أمنية أتمنى أن تتحقق ...
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[27 - 04 - 08, 12:12 م]ـ
هناك رسالة دكتوراه نحو هذا الموضوع لطالب هشام ال الشيخ التقنيه في الفقه الاسلامي نوقشت العام من المعهد العالى وطبع الكتاب مكتبة الرشد
ليش ما تبحث في المعاملات اوسع لان الاقسام في الجامعات- انا لا اريد ان اضيق صدرك - ولكن العبادات لا يرغبون في البحث فيها
خذ موضوع الاختراع وحقوقه في الفقه
ممكن يقبولون اختيارات احد العلماء بس ترى الاقسام يتجنبونها خذ اختيار ابن غديان
ـ[أبو زياد القحطاني]ــــــــ[29 - 04 - 08, 10:57 م]ـ
أشكر لكل من شارك في الموضوع
وأنتظر المزيد
ـ[أبو مروان العتيبي]ــــــــ[01 - 05 - 08, 01:10 ص]ـ
نتمنى لك التوفيق أخي ابو زياد
ـ[محمود إمام]ــــــــ[04 - 05 - 08, 02:08 ص]ـ
عندي موضوع في الزكاة و هو أثر علة وجوب الزكاة على المستغلات المستحدثة يتعلق بعلة وجوب الزكاة وهل هي النماء أولا وسيتضمن هذا الباب الكلام عن الفروق بين الأشياء التي فيها الزكاة والتي ليس فيها الزكاة كوجوب الزكاة في الدنانير وعدم وجوبها في الحلي و الفرق بين السائمة و غيرها إلى غير ذالك ثم بعد ذالك الباب الثاني يتضمن تطبيق العلة على المستغلات المستحدثة تبعا لنوع النماء في هذا الشي فمثلا سفن الصيد ما الواجب في السمك الذي اصطادته هل هو الخمس أم لا العمائر التي تعد للإيجار هل تقاس على الأرض الزراعية ففيها العشر أو نصفه أم أن اإجارة نوع من البيوع لأنها بيع منافع فيجب في نتاجها ربع العشر تشبيها بالعروض الموضوع ثري جحدا و أخذه بهذه الصيغة هو تقعيد للعلة وتفريع عليها
ـ[محمود إمام]ــــــــ[04 - 05 - 08, 04:07 م]ـ
و هناك موضوع في المعاملات هو معاملات صندوق النقد الدولى من وجهة نظر الفقه الاسلامي
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 02:45 م]ـ
أخانا الحبيب أبا زياد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي موضوع اقترحته على أحد إخوتي الذي رغب في دراسة الماجستير وسعد به جدا وتحمس له، ولكنه قعد وتقاعس عن الدراسة كليا وهو:
[فقه الطفل من النطفة حتى البلوغ]
وأقصد به كل ما يتعلق بالطفل من الفقه خلال مراحل عمره منذ أن كان نطفة في جوف أبيه حتى البلوغ
وفقكم الله لما الخير لكم ولإخوانك
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:58 م]ـ
احكام الطفل بحثت وفيما اظن ان اسم الباحث د/ابراهيم التنم محاضربكلية الشريعه بالاحساء
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[09 - 05 - 08, 02:08 ص]ـ
بحث في علما نجد-إن كنت من نجد- الفقهاء منهم،،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/128)
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 12:37 م]ـ
اختيارات ابن عقيل الحنبلي الفقهية من خلال دواوين الحنابلة دراسة مقارنة مع المذاهب الأخرى و تتناول فيه باب العبادات. و أظن أن هذا البحث واسع و لكنه نافع يمكنك من الإطلاع على المدرسة الحنبلية بشكل عام و تقعيد ابن عقيل الفقهي و تنظيره الأصولي و مدى بلوغه في الإجتهاد باعتباره أحد أعلام الحنابلة رحمه الله تعالى وفقك الله تعالى لما فيه رضاه.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[09 - 05 - 08, 10:45 م]ـ
اختيارات ابن عقيل الحنبلي الفقهية من خلال دواوين الحنابلة دراسة مقارنة مع المذاهب الأخرى و تتناول فيه باب العبادات. و أظن أن هذا البحث واسع و لكنه نافع يمكنك من الإطلاع على المدرسة الحنبلية بشكل عام و تقعيد ابن عقيل الفقهي و تنظيره الأصولي و مدى بلوغه في الإجتهاد باعتباره أحد أعلام الحنابلة رحمه الله تعالى وفقك الله تعالى لما فيه رضاه.
هذه رسالة نوقشت العام الماضي،،
ماأكثر الرساااااااااااائل وماأقل بركتها!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 10:58 م]ـ
ماأكثر الرساااااااااااائل وماأقل بركتها!!!!!!!!!!!!!!!
هوّني عليك و الخير باق لا ينبغي النظر بمثل هذا المنظار الذي يأيس طلبة العلم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[12 - 05 - 08, 11:49 م]ـ
هوّني عليك و الخير باق لا ينبغي النظر بمثل هذا المنظار الذي يأيس طلبة العلم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أعتذر إن كانت كلماتي تدعوا لليأس!!
لكن هذا الواقع،،
لكن لعلكم تعرفون السبب فتتقوه وهو من وجهة نظري:
أن الطالب لايكون متأكدا من بحثه،،ولامن دقته،،ويعلم أنه أغفل الكثير،،والمشرف لايكون احسن حالاً،،
فإذا انتهى البحث لايحرص الطالب على نشره،،
وبعضها يحوي أحكام لايسر الطالب أن ينشرها خوفا من مغبتها!؟؟
والله أعلم،،
هذا الغالب،،
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[13 - 05 - 08, 05:58 ص]ـ
أخي الفاضل أبو زياد القحطاني وفقك الباري.
بواسطة محمود إمام جزاه الله خيرا.
عندي موضوع في الزكاة و هو أثر علة وجوب الزكاة على المستغلات المستحدثة يتعلق بعلة وجوب الزكاة وهل هي النماء أولا وسيتضمن هذا الباب الكلام عن الفروق بين الأشياء التي فيها الزكاة والتي ليس فيها الزكاة كوجوب الزكاة في الدنانير وعدم وجوبها في الحلي و الفرق بين السائمة و غيرها إلى غير ذالك ثم بعد ذالك الباب الثاني يتضمن تطبيق العلة على المستغلات المستحدثة تبعا لنوع النماء في هذا الشي فمثلا سفن الصيد ما الواجب في السمك الذي اصطادته هل هو الخمس أم لا العمائر التي تعد للإيجار هل تقاس على الأرض الزراعية ففيها العشر أو نصفه أم أن اإجارة نوع من البيوع لأنها بيع منافع فيجب في نتاجها ربع العشر تشبيها بالعروض الموضوع ثري جحدا و أخذه بهذه الصيغة هو تقعيد للعلة وتفريع عليها
بصراحة كباحث أجد أن البحوث الخاصة بالزكاة قليلة.
وما أشار إليه أخي الفاضل محمود إمام جعلني أفكر بأمر:
لماذا لا تكتب بحثا عن تأثير الزكاة في نمو الإقتصاد.
وبالتالي ما الأشياء التي تنمي الاقتصاد. كما يشير أهل الاقتصاد، فتتبعها وانظر، لو كانت المجتمعات تزكي أموالها ما هي النتيجة.
وتذكر أن نمو الاقتصاد يكون من ناحيتين: الأولى تخص الاقتصاد والتعاملات إذا صح التعبير. والثانية تخص المجتمع الذي يحرك هذا الاقتصاد والمقصود هنا نفسية هذا المجتمع وتأثرها بالزكاة وجودا وعدما.
وربما ما ذكرته يكمل ما أشار إليه أخي الفاضل محمود إمام.
والله أعلم وأحكم.
ـ[ياسر فريد]ــــــــ[03 - 11 - 08, 02:21 م]ـ
دراسة مقارنة بين إجماعات ابن المنذر والوزير ابن هبيرة فى أبواب العبادات
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[03 - 11 - 08, 03:46 م]ـ
منهج الامام ابن قدامة المقدسي
من خلال كتابه المغني
(أبواب العبادات)
ـ[عبد الرحمن التميمي]ــــــــ[03 - 11 - 08, 11:41 م]ـ
منهج ابن قدامة مبحوث كثيراً
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[09 - 11 - 08, 05:49 م]ـ
آراء الحافظ ابن حجر الفقهية من خلال كتابه فتح الباري، ومقارنتها بالمذهب الشافعي
ـ[أبو عبد الله المقدسي]ــــــــ[09 - 11 - 08, 10:04 م]ـ
أخي الفاضل أبو زياد القحطاني وفقك الباري.
بصراحة كباحث أجد أن البحوث الخاصة بالزكاة قليلة.
وما أشار إليه أخي الفاضل محمود إمام جعلني أفكر بأمر:
لماذا لا تكتب بحثا عن تأثير الزكاة في نمو الإقتصاد.
وبالتالي ما الأشياء التي تنمي الاقتصاد. كما يشير أهل الاقتصاد، فتتبعها وانظر، لو كانت المجتمعات تزكي أموالها ما هي النتيجة.
وتذكر أن نمو الاقتصاد يكون من ناحيتين: الأولى تخص الاقتصاد والتعاملات إذا صح التعبير. والثانية تخص المجتمع الذي يحرك هذا الاقتصاد والمقصود هنا نفسية هذا المجتمع وتأثرها بالزكاة وجودا وعدما.
وربما ما ذكرته يكمل ما أشار إليه أخي الفاضل محمود إمام.
والله أعلم وأحكم.
صدقتم.
اقترح علينا بعض شيوخنا هذا الموضوع وأنا أنقل ما مضمونه من باب النفع بإذن الله
ما رأيك في مصرف سهم المؤلفة قلوبهم وما يتعلق به في عصرنا؟
او
مصرف الزكاة الى دول الجوار وتأثرها بمسألة الارهاب في عصرنا "ابتسامة"
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/129)
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[11 - 11 - 08, 06:14 م]ـ
جانب المعاملات المالية مهم
و فيه مواضيع كثيرة لم تدرس دراسة علمية
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[19 - 11 - 08, 06:18 ص]ـ
أحكام السفر والإقامة في بلاد الكفار ـ موضوع مهم ويحتاج إليه في مثل هذا الوقت خصوصاً لما كثر بعث الطلاب إلى هناك.
ـ[عبدالرحمن عبدالعزيز محمد الوهابي]ــــــــ[19 - 11 - 08, 07:19 ص]ـ
الأماكن المقدسة
الإختيارات المقارنة
المقاصد الشرعية في القفه المقارن
الفتوى نظرة فقهيه مقارنة
أنظمة القضاء الإسلامي والقضاء الوضعي دراسة مقارنة
نوازل الزكاة
ومن رأيي تستشير هيئة كبار العلماء
ـ[حاج]ــــــــ[21 - 11 - 08, 08:41 م]ـ
أحكام السفر والإقامة في بلاد الكفار ـ موضوع مهم ويحتاج إليه في مثل هذا الوقت خصوصاً لما كثر بعث الطلاب إلى هناك.
مسجل بجامعة الإمام
أحكام الابتعاث للباحثة حصة الرفيّق(91/130)
سؤال اريد الجواب عليه بالله عليكم
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[24 - 04 - 08, 11:04 م]ـ
هل يجوز مكث الحائض فى المسجد لتعلم العلم الشرعى
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[24 - 04 - 08, 11:24 م]ـ
هل من مجيب يا أحباب
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[24 - 04 - 08, 11:41 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
إذا كان هذا المكان معداً - في الأصل - للصلاة فيه واتخذ مسجداً، فلا يجوز للحائض أن تمكث فيه ولو
للتعلم والتعليم وذلك قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. لقوله تعالى:
(ولاجنباً إلاّ عابري سبيل حتى تغتسلوا). [النساء: 43]. والحيض يلزم منه ما يلزم من الجنابة ويزيد
عليها بأن الله تعالى وصفه بأنه أذى في قوله: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) [البقرة: 222].
ولما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فإني لا
أحل المسجد لحائض ولا جنب". ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: " ناوليني الخمرة من
المسجد " قالت: "إني حائض" قال: " إن حيضتك ليست في يدك ". [رواه مسلم]. ووجه الدليل من
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على أن الحائض لا تدخل المسجد ولكن بين أنه لا
بأس بإدخال يدها فيه لأنها ليست محل الحيض. وأما إن كان هذا المكان لم يعد للصلاة ولكن أعد
كمكان لتحفيظ القرآن الكريم ويصلى فيه بالتبع، فلا يأخذ حكم المسجد و هنا يجوز المكث فيه للحائض.
والله أعلم.
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[24 - 04 - 08, 11:49 م]ـ
جزاك الله خيرا ولكن قال الشيخ الحوينى بالجواز بسبب المرأه التى كان لها مكان بالمسجد ومن قال انها كانت كبيرة فى السن لا تحيض فعليه بالدليل
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[25 - 04 - 08, 12:06 ص]ـ
... آمين ولك بمثل دعائك
أفصح اخي بارك الله فيك وإن امكن آت لنا بالفقرة كاملة من كلام شيخنا المحدث الحويني فربما يحتمل أكثر من
معنى
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[25 - 04 - 08, 12:16 ص]ـ
استدل الشيخ الحوينى على جواز دخول الحائض المسجد بمفهوم المخالفة من حديث عائشة وهو وهل حيضتك فى يدك وحديث اخر ان هناك امراه كانت لها خيمة فى المسجد والاصل ان المرأه تحيض فلو كان الحيض مانع من المكث فى المسجد لاخرجها النبى صلى الله عليه وسلم
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[25 - 04 - 08, 01:03 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
كنت أعلم أقوالا لبعض الفقهاء في جواز ذلك و أكثرهم المالكية ولم اكن أعلم أن منهم شيخنا الجليل
أبي اسحاق ولكن لم اتفاجأ بهذا لأنه قول أكثر شيوخ الحديث ايضا كالنووي والألباني رحمهما الله ولكن
نخالف شيخنا الحويني في هذا لما سبق إجابتي عنه وهي من اقوال الجمهور
ولمزيد التفصيل إليك هذين الرابطين في ملتقانا المبارك لتبسطة ما هو شائك ولك ان تراجعني بعد
مطالعتهما وهما من تدارس الإخوة الشيوخ الأفاضل في الملتقى
على اني على الثبات في القول بتحريم المسألة للحائض والجنب ... والله اعلم
الرابط الأول
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75016
الرابط الثاني
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=123630
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[25 - 04 - 08, 01:23 ص]ـ
... يتبع
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (6/ 272):
ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط؟
فأجابوا: لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء. . . أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى: (وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) النساء/43، والحائض في معنى الجنب؛ ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/ 272).
وسئل سماحة الوالد ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد؟
فأجاب: " المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به، بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم، وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد، فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجر عائشة، فيقرأ القرآن وهي حائض، وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه لاستماع الذكر، أو القراءة، فإن ذلك لا يجوز، ولهذا لما أُبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أن صفية كانت حائضا قال: (أحابستنا هي؟) ظن صلى الله عليه وسلم، أنها لم تطف طواف الإفاضة فقالوا إنها قد أفاضت، وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة. وثبت عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى " انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 273).
وينظر مذاهب الفقهاء في: "المبسوط" (3/ 153)، "حاشية الدسوقي" (1/ 173)، "المجموع" (2/ 388)، "المغني" (1/ 195).(91/131)
من من أهل العلم لا يوقع طلاق الهازل؟
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[25 - 04 - 08, 09:36 م]ـ
هل من مفيد؟
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو كريم]ــــــــ[26 - 04 - 08, 01:44 ص]ـ
عدم وقوع طلاق الهازل قول فى مذهب مالك وقول فى مذهب احمد
لكن الجمهور على وقوعه
والله اعلم
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[26 - 04 - 08, 05:38 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
لسماحة الوالد ابن العثيمين قول بليغ في "الشرح الممتع" (10/ 461):
" يقع الطلاق من الجاد ومن الهازل , والفرق بينهما أن الجاد: قصد اللفظ والحكم , والهازل: قصد اللفظ دون الحكم.
فالجاد: طلق زوجته وهو يقصد الطلاق , أما الهازل: فهو قاصد للفظ غير قاصد للحكم، فهو يقول مثلاً: كنت أمزح مع زوجتي أو أمزح مع صديقي فقلت: إن زوجتي طالق أو ما أشبه ذلك. يقول: ما قصدت أنها تطلق ولكني قصدت اللفظ.
نقول: يترتب الحكم عليه، لأن الصيغة وجدت منك، والحكم إلى الله.
ما دام وجد لفظ الطلاق بنية معتبرة من إنسان يعقل ويميز ويدري ماذا يعني فإنه يقع , فكونه يقول: أنا ما قصدت أن يقع فهذا ليس إليه , بل إلى الله.
هذا من جهة التعليل والنظر.
أما من جهة الأثر فعندنا حديث أبي هريرة: (ثلاثٌ جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة) فهذا دليله من الأثر.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا يقع الطلاق من الهازل , وكيف يقع الطلاق من الهازل وهو ما أراد إلا اللفظ فقط؟! وشنع بعض العلماء على من قال بوقوع طلاق الهازل , وقال: أنتم تقولون: إنه هزل فكيف تقولون: يقع , وتعاملونه معاملة الجد؟
لكن الرد على هؤلاء أن نقول: إننا ما قلنا إلا ما دل عليه الدليل , وهذا الحديث صححه بعضهم وحسنه بعضهم , ولا شك أنه حجة. فنحن نأخذ به.
ثم إن النظر يقتضيه؛ لأننا لو أخذنا بهذا الأمر وفتحنا الباب لادّعى ذلك كل واحد , وحينئذٍ لا يبقى طلاق على الأرض , فالصواب أنه يقع , سواء كان جاداً أو هازلاً.
ثم إن قولنا بالوقوع فيه فائدة تربوية , وهي كبح جماح اللاعبين , فإذا علم الإنسان الذي يلعب بالطلاق أنه يؤاخذ به فإنه لن يقدم عليه أبداً.
لكن الذي يقول: أنا أمزح فإنه يفتح باباً للناس أن يتخذوا آيات الله هزواً " انتهى.
والله أعلم.(91/132)
إخوتي الكرام أرجو المساعدة. حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية في الأحكام والنوازل
ـ[أبو عبد الله المسلم]ــــــــ[25 - 04 - 08, 09:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
ثم أما بعد:
فبادئ ذي بدئ أشكر الباري على توفيقه ثم أشكر غخواني القائمين على هذا المنتدى المبارك الفيح، كما أشكر جميع المشاركين فيه والمساهمين في إثرائه وازدهاره.
ثم أرجو من إخوتي الكرام ممن له اتساع علم واطلاع في مجال الفقه وكتبه، والنوازل والقواعد الفقهية بينه ومشكله، أن يمدني بمراجع واقتراحات وأبحاث ومساعدات في مجال القواعد والنوازل إذ لدي بحث في جزئية منه تحت عنوان: "حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية في الأحكام والنوازل"
ولم أجد مراجع ولا مصادر متخصصة في هذه الجزئية، فمن كان لديه اتساع علم أو اطلاع على شيء يعلم أنه من الممكن أن يساعدني في هذا البحيث فله الثناء الأوفر والفضل الأكبر وأسأل الله تعالى أن يجعله في الفردوس الأعلى وأن يبارك فيه وفي عمله، ومن لم يتمكن من ذلك أو لم يستطع أو تعذر عليه فأسأل الله أن يثيبه ويغفر لي وله وأن يكرمه في دار كرامته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[26 - 04 - 08, 07:01 ص]ـ
عليك بكتب د/ يعقوب اباحسين
في كتابه القواعد الفقهيه
ثم اخي الكريم
القواعد الفقهيه استمداد من القران والسنه كما هوظاهر
فالاستدال بها بالاحكام والنوازل بمرتيه الرابعه بعد القران والسنه والاجماع بل هي مقدمه على القياس لكونها كما بينت ان اصل استمداده من الشريعه
ولتعلم ان القضاه في سائر العصور يعتمدون على القواعد الفقهيه في النوازل كما هو الان في عصرنا
واذا كنت تريد المزيد في ذلك راجع
1 - القواعد الفقهيه د/ يقوب اباحسين
2 - المستجدات الشرعيه في العبادات- او نحو هذا العنوان - للباحث يوسف صديقي رسالة قدمت في الاردن وهي مطبوعه في دار النفائس في الاردن صاحبها ابن الشيخ عمر الاشقر ويقال انها للشيخ نفع الله بالشيخ
3 - كتاب د/مسفر القحطاني - نسيت اسم الكتاب - منهج الاستناط في الاجتهاد والنوازل - رسالة دكتواره من ام القرى
4 - راجع كتاب تبصره الحكام لابن فرحون
5 - واظن ان ابن القيم تكلم فيها في اعلام الموقعين
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[28 - 04 - 08, 06:30 ص]ـ
راجع بحث الدكتور/ عياض السلمي: "أثر القواعد الفقهية في بيان أحكام الجراحات التجميلية" وهو منشور في الشبكة.
وراجع كتاب: الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية. في الفصل الأخير منه.(91/133)
هل نص أحد من أهل العلم السابقين صراحة على أن السنة ثمان ركعات في صلاة التراويح
ـ[أبو أحمد بن خليل سلامة]ــــــــ[26 - 04 - 08, 12:22 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الأخوة الأعزاء
راجعت كثيرا مما كتب عن صلاة التراويح، وهل السنة أن تصلى ثمان أو عشرين ركعة، وراجعت ما كتبه الأفاضل في هذا المنتدى المبارك، بحسب ما وقفت عليه من خلال عملية البحث، لكني لم أجد أحدا نقل وبوضوح أن أحدا من أهل العلم السابقين نص صراحة على أن "السنة في صلاة التراويح ثمان ركعات"، ما كتب كثير ومحفوظ، ومعروف، أنا أبحث عن سلف للشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة، ومن هو هذا السلف، هل هو واحد من مغموري الفقهاء، أم أن قوله معتبر في أي من المذاهب،،
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[02 - 05 - 08, 08:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عن عائشة رضي الله عنها قالت في صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " ماكان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعةيصلي أربعا لاتسل على حسنهن وطولهن صن يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت " يارسول الله أتنام قبل أن توتر " قال ياعائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي" متفق عليه
و ماروى مالك في الموطأ عن محمد بن يوسف عن السائب أنه قال " أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة قال وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وماكنا ننصرف إلا في فروع الفجر"
وعن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال " كانوا يقومون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان بثلاث وعشرين ركعة" أخرجه البيهقي وصححه النووي في المجموع والزيلعي.وقد رجح الدكتور نور الدين العتر حديث يزيد بن خصيفة على محمد بن يوسف , وذكر أن أصحاب المذاهب الأربعة على أن التراويح إحدى وعشرون ركعة , وقال والذي نستطيع أن نقوله:" إن الثمان ركعات مؤكدة تأكيدا أقوى لفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ومواظبته عليها , وأن العشرين ركعة سنة لإجماع الصحابة وتوارث المسلمينالعمل عليها" كتاب هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الصلوات الخاصة, ص86 يرجى الرجوع إليه للتوسع.
ـ[أبو أحمد بن خليل سلامة]ــــــــ[03 - 05 - 08, 12:08 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي نزيه، رعاك الله
ما ذكرته معروف، وهو المتداول بين طلبة العلم، لكن ليس فيه جواب على السؤال، السؤال مرة أخرى، هل سبق الألباني، وأهل الحديث في القارة الهندية أحد من أهل العلم المعتبرين على "السنة في صلاة التراويح ثمان ركعات، ومن هم ألئك الذين نصوا على ذلك
جزاك الله خيرا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 04:10 م]ـ
أخي الكريم:
أولا: من هم السلف؟!
أليس على رأس السلف الصالح الصحابةُ؟!
أليس خير هؤلاء السلف بعد أبي بكر – رضي الله عنه – عمر الفاروق؟!!
فإذا كان الأمر كذلك، فما بالك لا تأخذ بما ساقه أخونا عن عمر بأنه أمر أُبيا بأن يقوم بالناس بإحدى عشرة ركعة؟!!
ثانيا: أليس الحديث – حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه؟!، اقرأ إن شئت كلام الشافعي – رحمه الله تعالى – أظنه في " الرسالة " له؛ واقرأ أيضا رسالة شيخنا العلامة الألباني " الحديث حجة بنفسه ".
ثالثا: إليك زيادة على ما تريد!:
قال الشيخ العلامة الألباني – رحمه الله تعالى – في رسالته: " صلاة التراويح ":
[وسلفنا في ذلك أئمة فحول في مقدمتهم الإمام مالك في أحد القولين عنه فقال السيوطي في " المصابيح في صلاة التراويح " (2/ 77 من الفتاوى له):
" وقال الجوري - من أصحابنا - عن مالك أنه قال: الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب أحب إلي وهو إحدى عشرة ركعة وهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إحدى عشرة ركعة بالوتر؟ قال: نعم وثلاث عشرة قريب قال: ولا أدري من أين أحدث هذا الركوع الكثير؟ " ........ ].
والله الموفق.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[07 - 05 - 08, 07:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/134)
أقول للأخ الكريم إن قيام شهر رمضان هو نفل مطلق لم يأت به حد بعدد معين , ولكن أصحاب المذاهب الأربعة اختاروا عشرين ركعة لفعل الصحابة رضوان الله عليهم وإليك ماجاء في هذا الكتاب في الفقه الحنبلي عسى الله أن يشرح صدرك وأن ينور قلبك ويذهب غمك ففي المسألة سعة عن كل خلاف أو تجاذب
الكتاب: حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع
المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي (المتوفى: 1392هـ)
الطبعة: الأولى - 1397 هـ
حاشية الروض المربع - (ج 2 / ص 200)
سميت بذلك لأنهم يصلون أربع ركعات، ويتروحون ساعة أي يستريحون (عشرون ركعة) لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة" ورواه ابن أبي شيبة، وفيه جده إبراهيم بن عثمان متفق على ضعفه
قال بعض أهل اللغة: التراويح جمع ترويحة، وهي في الأصل اسم للجلسة مطلقًا، ثم سميت بها الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان، لاستراحة الناس بها، أو لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، ... فيكون فعلها راحة، وصلاة التراويح مشتقة من ذلك، وهي قيام شهر رمضان، ... ويستريح بين كل أربع اتفاقًا، ويدعو فعله السلف ولا بأس بتركه.
وروى البيهقي في المعرفة عن السائب بن يزيد، قال: كنا نقوم في زمن عمر بعشرين ركعة والوتر، قال النووي: إسناده صحيح، وروى مالك وغيره: كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة، فكونها عشرين سنة الخلفاء الراشدين، .... ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه صلى الله عليه وسلم اهـ.
وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد في رمضان ولا في
غيره على إحدى عشرة ركعة، وفي رواية ثلاثة عشرة ركعة، ولما ثقل بتسع وسبع، وإنما اختار الإمام أحمد وجمهور العلماء عشرين ركعة، لأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر بلا نزاع.
وقال شيخ الإسلام: له أن يصلي عشرين: كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصليها ستًّا وثلاثين، كما هو مذهب مالك، وله أن يصلي إحدى عشرة وثلاث عشرة، وكله حسن فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام أو قصره، وقال: الأفضل يختلف باختلاف المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر والأربعين، وإن قام بأربعين وغيرها جاز، ولا يكره شيء من ذلك، ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ، وقد ينشط العبد فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة وقد لا ينشط فيكون في حقه تخفيفها.
والله يهدي إلى سواء السبيل
ـ[أبو أحمد بن خليل سلامة]ــــــــ[08 - 05 - 08, 01:16 ص]ـ
أخي الفضلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
مع احترامي وتقديري لك فالأمر ليس بهذه البساطة، وأرجوا أن تتريث قليلا فالعلم متين، وأرجو أن تتأمل هذه القضية بكل قلب مفتوح قبل أن تعمد للرد، فبالله عليك لو كان الأمر بهذا الوضوح (أي أن السنة أن تصلى التراويح ثمان ركعات) لوجدت أرباب المذاهب كلهم على هذا، أو بأقل تقدير لوجدته المشهور من مذهب الأمام أحمد، ورواية عن الإمام مالك، أو العكس أما (أن تجد الأمة أو جمهورها قد تتابعوا قرنا بعد قرن على خلاف ذلك، فكأنهم تتابعوا على خطأ) فهذا لا يصح شرعا ولا عقلا،،،، ولا يخفاك أخي العزيز أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له عدة دلالات، فهل فهم سلف الأئمة، (وإئمتها، وعلماؤها - جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن - فهما خاطئا، أو مجانبا للسنة، واهتدى له الشيخ الألباني، أو أفراد من أهل الحديث في القارة الهندية في القرون المتأخرة؟!) - الكلام بين الأقواس مقتبس -
وكما ذكرت من قبل، فأظن أن المسألة قتلت بحثا، ولذا أحببت أن أكون دقيقا في السؤال؛ هل صرح أحد من أهل العلم السابقين المعتبرين بأن "السنة في صلاة التراويح ثمان ركعات"، لاحظ أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقله الأخ نزيه، أنه إن صلى مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه - أي من حيث العدد والطول - فهو الأفضل، إذا فمجرد العدد بذاته ليس بسنة، ولكن السنة المشابهة من كل الوجوه أو أغلبها، فتأمل، ولازلت أبحث عن جواب من إخواني الأفاضل
والله أعلم ..
ـ[عبدالعزيز فؤاد]ــــــــ[08 - 05 - 08, 01:46 ص]ـ
بل قد ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على أنه لاحد لها فقال (وقد أجمع العلماء على أن لاحدّ ولاشيء مقدراً في صلاة الليل وأنها نافلة فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته ومن شاء أكثر الركوع والسجود) (1)
ــــــــــــــــــــــ
([1]) الاستذكار [5/ 244].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/135)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 06:09 ص]ـ
لكني لم أجد أحدا نقل وبوضوح أن أحدا من أهل العلم السابقين نص صراحة على أن "السنة في صلاة التراويح ثمان ركعات"، ما كتب كثير ومحفوظ، ومعروف، أنا أبحث عن سلف للشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة
أخي المكرم: كان هذا طلبك بوضوح، وكان هذا ردي بوضوح وتأمل ما فوق الخط:
أخي الكريم:
أولا: من هم السلف؟!
أليس على رأس السلف الصالح الصحابةُ؟!
أليس خير هؤلاء السلف بعد أبي بكر – رضي الله عنه – عمر الفاروق؟!!
فإذا كان الأمر كذلك، فما بالك لا تأخذ بما ساقه أخونا عن عمر بأنه أمر أُبيا بأن يقوم بالناس بإحدى عشرة ركعة؟!!
ثانيا: أليس الحديث – حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه؟!، اقرأ إن شئت كلام الشافعي – رحمه الله تعالى – أظنه في " الرسالة " له؛ واقرأ أيضا رسالة شيخنا العلامة الألباني " الحديث حجة بنفسه ".
ثالثا: إليك زيادة على ما تريد!:
قال الشيخ العلامة الألباني – رحمه الله تعالى – في رسالته: " صلاة التراويح ":
[وسلفنا في ذلك أئمة فحول في مقدمتهم الإمام مالك في أحد القولين عنه فقال السيوطي في " المصابيح في صلاة التراويح " (2/ 77 من الفتاوى له):
" وقال الجوري - من أصحابنا - عن مالك أنه قال: الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب أحب إلي وهو إحدى عشرة ركعة وهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إحدى عشرة ركعة بالوتر؟ قال: نعم وثلاث عشرة قريب قال: ولا أدري من أين أحدث هذا الركوع الكثير؟ " ........ ].
والله الموفق.
ومع ذلك: هل ترى أن عمر بن الخطاب ليس من السلف؟
والظن بك أن تقول: لا. فأقول لك: هذا أمره بالسند الصحيح لأُبي بن كعب أن يقوم بالناس إحدى عشرة ركعة، فما تريد بعد؟!! ومن الغلط العظيم أن تقول ليس للألباني سلف في هذه المسألة!! بل له سلف، وأي سلف؟! إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ونقلنا لك عن السيوطي في " المصابيح في صلاة التراويح " (2/ 77 من الفتاوى له):
" وقال الجوري - من أصحابنا - عن مالك أنه قال: الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب أحب إلي وهو إحدى عشرة ركعة وهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إحدى عشرة ركعة بالوتر؟ قال: نعم وثلاث عشرة قريب قال: ولا أدري من أين أحدث هذا الركوع الكثير؟ "
أفلا ترى هذا نصا صريحا عن الإمام مالك؟!! بل صريح وزيادة، فإنه - رحمه الله تعالى - قد أنكر هذا الركوع الكثير!!! فما تريد؟!!
ونزيدك كلام العلامة ابن العربي المالكي - وهو تمة كلام الشيخ آنف الذكر:
[قال الإمام ابن العربي في " شرح الترمذي " بعد أن أشار إلى الروايات المتعارضة عن عمر وإلى القول أنه ليس في قدر ركعات التراويح حد محدود:
والصحيح: أن يصلي إحدى عشرة ركعة: صلاة النبي عليه السلام وقيامه فأما غير ذلك من الأعدد فلا أصل له ولا حد فيه. فإذا لم يكن بد من الحد فما كان النبي عليه السلام يصلي. ما زاد النبي عليه السلام في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. وهذه الصلاة هي قيام الليل فوجب أن يقتدى فيها بالنبي عليه السلام ... ].
فتأمل ولا تتعجل كلام العلامة ابن العربي المالكي، ولاحظ كيف يحتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله لا يزيد على إحدى عشرة ركعة، وأنت تنكر الإحدى عشرة ركعة!!!!!!!
لكن الله هو الهادي.
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 08:42 ص]ـ
الحمد لله:
أقول أخي فضلي و ما نقلت عن الأمام مالك لا زلنا نحن اهل المغرب نعمل به إلى اليوم.
و إن صحّ الأثر عن الرسول صلى الله غليه و سلم فلا يعتبر بقول المخالف. و لنفرض جدلا أنه ليس للشيخ الألباني سلف في قوله فسلفه هو الأثر صحيح عن عائشة رضي الله عنها و فعل عمر رضي الله عنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/136)
أحاديث العشرين ركعة: روى ابن أبي شيبة في " مصنفه ". والطبراني في " معجمه "، وعنه البيقي [في " السنن الكبرى " ص 496 - ج 2.] من حديث إبراهيم بن عثمان أبي شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يصلي في رمضان عشرين ركعة، سوى الوتر، انتهى. ورواه الفقيه أبو الفتح سليم ابن أيوب الرازي في " كتاب الترغيب "، فقال: ويوتر بثلاث، وهو معلول، بأبي شيبة إبراهيم ابن عثمان، جد الإِمام أبي بكر بن أبي شيبة، وهو متفق على ضعفه، وليَّنه ابن عدي في " الكامل "، ثم إنه مخالف للحديث الصحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة، كيف كانت صلاة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في رمضان؟، قالت: ما كان يزيد في رمضان، ولا في غيره، على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا، قالت عائشة: فقلت: يا رسول اللّه، أتنام قبل أن توتر؟ قال: " يا عائشة إن عينيَّ تنامان، ولا ينام قلبي "، انتهى. أخرجه البخاري [في " باب قيام النبي صلى اللّه عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره " ص 154، ومسلم في " باب صلاة الليل "، ص 254.]. ومسلم في " التهجد "، وفي لفظ لهما [أخرجه مسلم في: ص 255، واللفظ له، والبخاري في " باب كيف صلاة الليل " ص 153 بمعناه.]: كان يصلي من الليل عشر ركعات، ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر، فتلك ثلاث عشرة ركعة: منها ركعتا الفجر، ووقع في رواية للبخاري [أخرجه في " باب ما يقرأ في ركعتي الفجر " ص 156.] عن عائشة، قالت: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح، ركعتين خفيفتين، انتهى. قال عبد الحق في " الجمع بين الصحيحين ": هكذا في هذه الرواية، وبقية الروايات عند البخاري. ومسلم أن الجملة ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر.
- حديث آخر: موقوف، رواه البيهقي في " المعرفة " أخبرنا أبو طاهر الفقيه حدثنا أبو عثمان البصري حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن مخلد حدثنا محمد بن جعفر حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد، قال: كنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر، انتهى. قال النووي في " الخلاصة [قلت: وفي " شرح المهذب " ص 32 - ج 4.] ": إسناده صحيح، وكأنه ذكره من جهة السنن [قلت: رواه في " السنن " ص 496 - ج 2، قال: أخبرنا أبو عبد اللّه الحسين بن محمد بن الحسين بن فنجويه الدينوري - بالدامغان - حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق السني أنبأ عبد اللّه بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا علي بن الجعد أنبأ ابن أبي ذئب عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد، قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، قال: وكانوا يقرءُون بالئين، وكانوا يتوكئون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي اللّه عنه من شدة القيام، اه، رجال هذا الاسناد كلهم ثقات، ذكرها " المحقق النيموي - الهندي " في " آثار السنن " ص 54 - ج 2 رجلًا رجلًا] لا من جهة المعرفة، فإنه ذكره بزيادة.
حديث آخر: رواه مالك في " الموطأ [في " باب قيام رمضان " ص 40، والبيهقي في " السنن " ص 496 - ج 2 من طريق مالك] " عن يزيد بن رومان، قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب - في رمضان - بثلاث وعشرين ركعة، انتهى. ومن طريق مالك، رواه البيهقي في " المعرفة " بسنده ومتنه، وفي رواية في " الموطأ ": بإِحدى عشرة ركعة، قال البيهقي: ويجمع بين الروايتين: بأنهم قاموا بإحدى عشرة، ثم قاموا العشرين، وأوتروا بثلاث، قال: ويزيد بن رومان لم يدرك عمر، انتهى.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
ـ[أبو أحمد بن خليل سلامة]ــــــــ[08 - 05 - 08, 05:29 م]ـ
الإخوة الكرام الفضلي و أبو عبدالله السلفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/137)
قضية ثمان ركعات أو عشرين ركعة قضية حساسة عند كثير من الإخوة وأظن ذلك معلوما لديكم، وأسباب الحساسية معلومة، ولذلك أحببت أن أكون محددا في السؤال، فقد كان السؤال عمن نص على أن الثمان ركعات هي السنة، وقد يتبع ذلك أن ما عداها خلاف السنة، أريد من نص على ذلك من أهل العلم المعتبرين السابقين، فلا يجوز أن تحتجا بموطن الخلاف، فإيرادكم لهذه الآثار، إيرادكم لموضع الخلاف يا أحباب، فإن السابقين واللاحقين يعرفون هذه الآثار، وبعضهم يصححها وبعضهم يضعفها - هذا أحد مواطن الخلاف وهو خلاف في الثبوت-، ثم من صحح لم ير بأنها تفيد السنية مطلقا - وهذا خلاف في الدلالة - فلا يسوغ الاحتجاج بما الخلاف فيه، وهذه هي الطريقة العلمية في الجدل، وأرجوا أن تربؤوا بأنفسكم عن طريقة بعض الشباب المتحمسين الذي ينظر إلى الصحة - مع أنها مختلف فيها أيضا - ويلزم المخالف بما ثبت عنده أو عند الشيخ الألباني، وبما فهمه هو أو ما فهمه الشيخ الألباني أو غيره، وكأنه الحاكم على كل من سبقه من العلماء ...
ثم إن وجود سلف لقول ليس حجة لصحة ذلك القول، وأنت تعلمون أنه بطون الكتب ملئ بالأقوال الشاذة، فلا يجوز أن تلتقط لتكون سلفا لمتأخر ينتصر لها زاعما أن الدليل معها، وإلا لانهدم الدين
قول ابن العربي هو قول وارد في محل النزاع، وهو جواب على السؤال لكنه مشكل لأنكم تعلمون أن قوله في تفسير القرآن لا يدل على ذلك فقد قال في التفسير:
وَكَانَ يَقُولُ: {الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ} وَيَقُولُ: {أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا} وَقَالَ {صَلَاةُ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ} وَذَلِكَ أَفْضَلُ وَهَذَا كُلُّهُ صَحِيحٌ فِي الصَّحِيحِ، وَقَدْ بَيَّنَّا فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ الْجَمْعَ بَيْنَ اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي عَدَدِ صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَهِيَ كَانَتْ وَظِيفَتَهُ الدَّائِمَةَ، وَكَانَ يَفْتَتِحُ صَلَاةَ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، فَهَذِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.
وَكَانَ يُصَلِّي إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَهَذَا تَأْوِيلُ قَوْلِ مَنْ رَوَى أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي خَمْسَ عَشْرَةَ رَكْعَةً
بكل حال السؤال مرة أخرى من هم العلماء السابقين الذين نصوا صراحة على أن السنة في صلاة التراويح ثمان ركعات؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 06:06 م]ـ
بكل حال السؤال مرة أخرى من هم العلماء السابقين الذين نصوا صراحة على أن السنة في صلاة التراويح ثمان ركعات؟
قال الجوري - من أصحابنا - عن مالك أنه قال: الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب أحب إلي وهو إحدى عشرة ركعة وهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إحدى عشرة ركعة بالوتر؟ قال: نعم وثلاث عشرة قريب قال: ولا أدري من أين أحدث هذا الركوع الكثير؟ "
سأفسر لك كلام الإمام مالك هذا:
قال الإمام مالك هنا:
"الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب أحب إلي وهو إحدى عشرة ركعة "
معنى كلام مالك:
أي الذي جمع عليه عمر الناس، وعمر في القرن العاشر، فليس هو من السلف!!! طبعا هذا التفسير خطأ.
أواصل التفسير:
قال الإمام:
"وهو إحدى عشرة ركعة"
معنى كلام الإمام مالك:
ستة وثلاثون ركعة!! ولكن هذا التفسير خطأ.
قال الإمام مالك:
"وهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إحدى عشرة ركعة بالوتر؟ قال: نعم وثلاث عشرة قريب".
ومعنى كلام الإمام:
صلاة الرسول عشرون ركعة!!! ولكن هذا التفسير خطأ.
أواصل التفسير:
قال الإمام:
"ولا أدري من أين أحدث هذا الركوع الكثير"
ومعنى كلام الإمام:
الركوع الكثير أي ثماني ركعات!! ولكن هذا التفسير خطأ.
والله ولي التوفيق.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[08 - 05 - 08, 07:19 م]ـ
أخي الكريم
إن في الأمرسعة وفسحة فصلاة التراويح من النفل المطلق كما بين العلماء , ولكن ماعمل به أصحاب المذاهب الأربعة ومنهم طبعاالإمام مالك اختاروا عشرين ركعة , واختار مالك في المدونة أن تزاد إلى ست وثلاثين لما عمل به أهل المدينة, وقال المالكية إن كلا من الأمرين واسع (راجع حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/ 407 ولقد رجح بعض أهل العلم حديث يزيد بن خصيفة عن السائببن يزيد على حديث محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد على ان عمر أمر الصحابة بعشرين ركعة ولذلك اقتدى به جماهير العلماء ونرجع إلى قول الإمام ابن تيمية (وقال شيخ الإسلام: له أن يصلي عشرين: كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصليها ستًّا وثلاثين، كما هو مذهب مالك، وله أن يصلي إحدى عشرة وثلاث عشرة، وكله حسن)
ـ[أبو أحمد بن خليل سلامة]ــــــــ[08 - 05 - 08, 11:03 م]ـ
السلام عليكم
أصلحك الله أخي الفضلي، هل هذا أسلوب، وفي موقع علمي، وأنت مخضرم!؟
الله يهديك (قل للذين آمنوا يقولوا التي هي أحسن) ..
ثم لا يجب عليك أن تقنعني برأيك يا أخي، ولم هذا التوتر في الرد؟، أنا أبحث عمن قال، وأنت تجيب شرقا وغربا،،،
حسنا (عمر بن الخطاب أحدهم) مع أننا لم أجد من نسب هذا القول له، فكأنك فهمت ما لم يفهمه السابقون، والثاني (ابن العربي المالكي)، فمن غيرهم؟ أنا أريد إحصاءهم، هل هذا واضح؟
الأمة فيها آلاف مؤلفة من العلماء خلال الأربعة عشر قرنا، فمن هم ألئك الذين قالوا بهذا القول، ألم نجد غير عمر بن الخطاب - تنزلا لرأيك - وابن العربي المالكي؟ من غيرهم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/138)
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 01:43 ص]ـ
الحمد لله:
أبو أحمد جزاك الله خيرا و هدانا الله و إياك إلى ما يحب و يرضى.
سؤالك: هل نص أحد من أهل العلم السابقين صراحة على أن السنة ثمان ركعات في صلاة التراويح؟
الجواب: نعم. الأمام مالك و هو عمل المالكية إلى يومنا هذا.
و انتبه قلت في سؤالك أحد من أهل العلم.
أخي في الله أبو أحمد و الذي رفع السماء بلا عمد لا نبتغي إلا الحق لو ظهرت لنا سنية العشرين ركعة لعملنا بها. و أما التقليد الأعمى فهو مذهب الجهال.
وكن على يقين أن أخونا علي الفضلي لا يبتغي إلا الحق ايضا. و إن لم يكن لنا دليل على الثمان ركعات لما أخذنا بها.
ـ[عادل المرشود]ــــــــ[05 - 06 - 08, 08:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الأخوة الأعزاء
راجعت كثيرا مما كتب عن صلاة التراويح، وهل السنة أن تصلى ثمان أو عشرين ركعة، وراجعت ما كتبه الأفاضل في هذا المنتدى المبارك، بحسب ما وقفت عليه من خلال عملية البحث، لكني لم أجد أحدا نقل وبوضوح أن أحدا من أهل العلم السابقين نص صراحة على أن "السنة في صلاة التراويح ثمان ركعات"، ما كتب كثير ومحفوظ، ومعروف، أنا أبحث عن سلف للشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة، ومن هو هذا السلف، هل هو واحد من مغموري الفقهاء، أم أن قوله معتبر في أي من المذاهب،،
أخي ابو احمد كلامك صحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت على عدد معين بل صلى في رمضان أربع ركعات كما هو في حديث حذيفة الذي رواه النسائي وصححه الألباني وفي البخاري،أنه كان يصلي خمسا وسبعا واحدى عشرة ركعة وحديث أبي ذر يثبت أنه كان ينوع في عدد الركعات كم ذكر ذلك علي ملا قاري في مرقاة المفاتيح ويرى أن الثبات على عدد معين في كل الشهر بدعة
ـ[عادل المرشود]ــــــــ[05 - 06 - 08, 08:58 م]ـ
السلام عليكم أخي ابو احمد لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم على عدد ثابت بل كان ينوع في قيامه وحديث حذيفة الذي رواه النسائي انه صلى الله عليه وسلم قام معه بأربع ركعات وحديث أبي ذر كان قيامه في كل ليلة يختلف مقدارها عن الليلة التالية فلذلك ترجح عند علي ملا قاري في المرقاة عدم جواز الثبات على عدد معين بكيفية وكمية معينة وهو أيضا كلام الصنعاني في سبل السلام وصديق حسن خان0 في فتح العلام
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 06 - 08, 10:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وقد رجح الدكتور نور الدين العتر حديث يزيد بن خصيفة على محمد بن يوسف , وذكر أن أصحاب المذاهب الأربعة على أن التراويح إحدى وعشرون ركعة , وقال والذي نستطيع أن نقوله:" إن الثمان ركعات مؤكدة تأكيدا أقوى لفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ومواظبته عليها , وأن العشرين ركعة سنة لإجماع الصحابة وتوارث المسلمينالعمل عليها" كتاب هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الصلوات الخاصة, ص86 يرجى الرجوع إليه للتوسع.
القول بأن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - واظب على الثمان غريب، إلا أن يراد به الغالب.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 06 - 08, 10:30 م]ـ
وأقول أيضاً: إن من قال ببدعية الزيادة على إحدى عشرة ركعة هو أولى من يستحق أن يُرمَى بالبدعة أو الشذوذ في قوله هذا؛ إذ أن سلف الأمة وفي قرونٍ شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية قد عملوا بالزيادة دون نكير. والله المستعان.
ـ[أبو أحمد بن خليل سلامة]ــــــــ[06 - 06 - 08, 12:07 ص]ـ
الإخوة الكرام
أبو يوسف التواب، المرشود
هذا جيد، وجزاكم الله خيرا، هل وقفتم على من نص على أن السنة في صلاة التراويح ثمان ركعات؟
الإخ السلفي، أين نص الإمام مالك على أن السنة ثمان ركعات، وهل عمل أهل المغرب بناء على نصل من أحد أئمتهم، أرجو الإفادة وذكر المرجع إذا تكرمت،،مرة أخرى أريد نصا صريحا، وليس ما فهمته أنت من الحديث أو من كلامهم وليس في هذا تقليلا من فهمك،
وجزا الله الجميع خيرا
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[07 - 06 - 08, 06:41 ص]ـ
نعم أخي الكريم لقد ثبت أن صلاة الليل لا تحد بعدد معين كما جاء في الأحاديث الصحيحة, فقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن أبي هريرة ((أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو بأكثر من ذلك)) أخرجه محمد بن نصر وابن حبان وابن المنذر وصححه العراقي.
وجاء في التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني (ففي حواشي المنذري: قيل أكثر ماروي في صلاة الليل سبع عشرة وهي عدد ركعات اليوم والليلة)(91/139)
المذاهب الفقهية التسعة
ـ[طالبة علوم الشريعة]ــــــــ[26 - 04 - 08, 04:10 م]ـ
المذاهب الفقهية:-
الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية
والزيدية والإباضية والجعفرية والظاهرية
ويبقى فرقة لا اذكرها
لو يعلمها أحد منكم يذكرنى بها وجزاكم الله خيرا
ـ[عادل آل رشيد السعدي]ــــــــ[26 - 04 - 08, 04:21 م]ـ
لا يخفى على الاخت الكريمة ان مذهب الزيدية والاباضية والجعفرية لا تعد من مذاهب اهل السنة والجماعة ولذا لا يعتد بخلافهم ولا اجماعهم
ويبقى من مذاهب اهل السنة غير ما ذكرت مذهب كل من ابن جرير الطبري والاوزاعي وسفيان الثوري والليث ابن سعد وهي مذاهب غير متبوعة وان كانت اقوالهم موجود بعضها في الكتب الكبار كالمغني
ـ[طالبة علوم الشريعة]ــــــــ[26 - 04 - 08, 04:44 م]ـ
نعم أخى الفاضل انا اعلم انهم شيعة ولكن فى الدراسة الأكاديمية فى الفقه المقارن نأتى بالمذاهب التسعة وأقوالهم ولو كانت خاطئة بل ونرد عليها
وأما ماذكرته من مذاهب من أهل السنة فتلك أقوال لم تأخذ شكل المذهب لعدم وجود التلاميذ الذين يحملونها وينشرونها كباقى المذاهب
ـ[عادل آل رشيد السعدي]ــــــــ[26 - 04 - 08, 04:49 م]ـ
وما فائدة الاتيان بهذه المذاهب واقوالهم مع علمكم انها غير معتد بها لا وفاقا ولا خلافا
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[26 - 04 - 08, 05:19 م]ـ
نعم أخى الفاضل انا اعلم انهم شيعة ولكن فى الدراسة الأكاديمية فى الفقه المقارن نأتى بالمذاهب التسعة وأقوالهم ولو كانت خاطئة بل ونرد عليها
وأما ماذكرته من مذاهب من أهل السنة فتلك أقوال لم تأخذ شكل المذهب لعدم وجود التلاميذ الذين يحملونها وينشرونها كباقى المذاهب
بسم الله الرحمان الرحيم وبتشيعهم ذلك فإننا لا نعتد بهم مذاهب بل هم طوائف والمذهب عندنا هو ما لم يخالف السلف الصالح على كثرة إجتهاداتهم.
أما ما ذكره الأخ عادل من مذاهب الطبري والثوري وإبن المبارك فهي باقية على وصفها ذلك لأنه لايشترط زوالها لكي لا نعتدٌ بها ... والله اعلم
ـ[طالبة علوم الشريعة]ــــــــ[26 - 04 - 08, 06:40 م]ـ
ياإخوة انا لم اسأل هل مذاهبم يعتد بها ام لا؟؟
انا سؤال كان ماهى تلك المذاهب؟؟
كما إنى سبق أن قلت أن دراستى الأكاديمية تحتم عليا المرور بتلك الأقوال والرد عليها
وكان طلبى هو المساعدة فى تذكر المذهب الفقهى التاسع ليس الا.
وجزاكم الله خيراااااااااا
ـ[عادل آل رشيد السعدي]ــــــــ[26 - 04 - 08, 07:10 م]ـ
قد ذكرت لك ما بلغه علمي
فأن كان فيه ما يفيد فذاك والا قد احسن من انتهى الى ما قد سمع
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[26 - 04 - 08, 09:29 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
إذن راجعي واضعي هذا التصنيف الأكاديمي ... لأن الظاهر فيه إعتراض لأقوال المتقدمين
والله ولي التوفيق
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[27 - 04 - 08, 12:17 م]ـ
اختي
الي تريد ذكره في الدراة الاكاديميه هي ثمانيه وليست تسعه وانت ذكرتها
ـ[الجعدي عبد الله]ــــــــ[27 - 04 - 08, 04:05 م]ـ
المذاهب الفقهية ثمانية اما سؤالها فقد يكون مبنيا على كتاب الش'رقاوي أئ'مة الف'قه الت'سعة وهو ذكر العز بن عبد السلام والليث بن سعد
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[27 - 04 - 08, 06:00 م]ـ
انظري كتاب الشيخ وهبة الزحيلي -عفا الله عنه - فقد لوَّثه بمثل هذه المذاهب، وهو كتابه: (الفقه الإسلامي وأدلته)
ـ[سمير السكندرى]ــــــــ[28 - 04 - 08, 08:32 ص]ـ
الله المستعان
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[29 - 04 - 08, 04:00 م]ـ
################
ـ[عادل آل رشيد السعدي]ــــــــ[29 - 04 - 08, 09:42 م]ـ
مذهب الإمامية
نسبة الى كلمة الإمام، وهو المعصوم من الخطأ والمنزَّه عن المعاصي وأولهم هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهم من الفرق الشيعة الأكثر شيوعا من غيرها.
اخي الكريم مذهب الامامية هو عينه مذهب الجعفرية والاختلاف في الاسم فقط و كلامك هذا عن تعريف الامام وقولك عليه السلام في حق امير المؤمنين رضي الله عنه يشم منه رائحة رفض منتنة فأرجو ان تبين عاجلا
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[29 - 04 - 08, 09:55 م]ـ
مذهب الإمامية
نسبة الى كلمة الإمام، وهو المعصوم من الخطأ والمنزَّه عن المعاصي وأولهم هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهم من الفرق الشيعة الأكثر شيوعا من غيرها.
بسم الله الرحمان الرحيم
لا يعتد به مذهبا عند اهل السنة والجماعة ... فالحذر
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[04 - 05 - 08, 01:10 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
إخوانى بارك الله فيكم و نفع بكم
أولا: الحمد لله أنا سلفى المنهج و لله الحمد حنبلى المذهب - فلا تراعوا على - جزاكم الله خيرا.
ثانيا: انا عندما نقلت كون مذهب الإمامية هو المذهب التاسع أعلم يقينا أنه ليس من مذاهب أهل السنة و الجماعة بل من أضل مذاهب الشيعة و لكننى نقلته لأن السؤال لم يكن يختص بمذاهب أهل السنة فقط، و لكن الأخ الفاضل بارك الله فيه نبهنى على إن المذهب الجعفرى هو مذهب الإمامية و هذه معلومة لم أكن أعلمها جزاه الله خيرا.
ثالثا: لعل اللبس حدث عند إخوانى من كنيتى أبو المنذر الجعفرى، و لكننى أثناء التسجيل بالمنتذى و جدت أبو المنذر الأثرى و السلفى محجوزان من قبل فما و جدت سبيلا إلا أن التحق بالجعفرى - نسبة الى عائلتى - و نحن أهل سنة و لله الحمد و لسنا شيعة.
و جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/140)
ـ[عادل آل رشيد السعدي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 03:17 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
إخوانى بارك الله فيكم و نفع بكم
أولا: الحمد لله أنا سلفى المنهج و لله الحمد حنبلى المذهب - فلا تراعوا على - جزاكم الله خيرا.
ثانيا: انا عندما نقلت كون مذهب الإمامية هو المذهب التاسع أعلم يقينا أنه ليس من مذاهب أهل السنة و الجماعة بل من أضل مذاهب الشيعة و لكننى نقلته لأن السؤال لم يكن يختص بمذاهب أهل السنة فقط، و لكن الأخ الفاضل بارك الله فيه نبهنى على إن المذهب الجعفرى هو مذهب الإمامية و هذه معلومة لم أكن أعلمها جزاه الله خيرا.
ثالثا: لعل اللبس حدث عند إخوانى من كنيتى أبو المنذر الجعفرى، و لكننى أثناء التسجيل بالمنتذى و جدت أبو المنذر الأثرى و السلفى محجوزان من قبل فما و جدت سبيلا إلا أن التحق بالجعفرى - نسبة الى عائلتى - و نحن أهل سنة و لله الحمد و لسنا شيعة.
و جزاكم الله خيرا
اخي الكريم اسأل الله ان يهدينا واياك للزوم السنة والثبات عليها وانا لم اصدر حكما عليك بل استفسرت وتبينت و الموجب لهذا اللبس هو سياقك تعريف الامام دون ان تنسبه لاهله وكذلك قولك في حق علي رضي الله عنه ما يقوله اولائك الضلال دون ان تعقب او تستنكر والواجب على المسلم النأي بنفسه عن مواطن الشبه والله اعلم
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[04 - 05 - 08, 03:34 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخى
نعم كان من الواجب على ان أنسب القول لأهلة و لكننى ظننت ان الأمر واضح فجزاك الله خيرا
ـ[بندر العمري]ــــــــ[06 - 05 - 08, 03:17 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو المهند المقدسي]ــــــــ[29 - 03 - 09, 08:02 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[04 - 04 - 09, 11:06 ص]ـ
بعض الناس خاصه مقلدي المذاهب الأربعه يزعمون الشوكانيه مذهبا نسبه للإمام المحقق الشوكاني
ولا أظن أن هذا المراد من الأخت الفاضله في دراستها الأكاديميه بل لا أعتقد صحه هذه الكلمه أصلا (الشوكانيه)
وربما يقصدون أهل السنه فيسموهم الوهابيه مثلا أو التيميه (لأنهم أدخلو مذاهب عقديه فيما ذكرته الأخت)
الأخ الكريم أبو المنذر الجعفري
بصراحه لما قرأت كلامك و إسمك ظننت فيك كما ظن الأخوه وبعض الظن إثم فسامحني
و جزاك الله خيرا علي التنبيه (يا بلديات)
ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[10 - 04 - 09, 09:11 ص]ـ
قد يكونون الهادوية في اليمن اختي الفاضلة وذكرهم بعض العلماء في المسائل مثل الصنعاني وغيره
ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[12 - 04 - 09, 07:08 م]ـ
قد يكون أعتماد هذه التسعة بسبب اعتماد الكثير من المدونات القانونية في كثير من الدول العربية عليها مثل قانون الأحوال المدنية المصري، وقد اعتمد بعض الأقوال من المذاهب المخالفة مثل الجعفرية. بل حتى اعتمدو على بعض الأقوال التى لم ترد في بعض المذاهب لبعض الأئمة.
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[12 - 04 - 09, 10:50 م]ـ
قد يكونون الهادوية في اليمن اختي الفاضلة وذكرهم بعض العلماء في المسائل مثل الصنعاني وغيره
سبقتني بها بارك الله فيك ...(91/141)
ما هو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحامل إذا رأت دماً؟
ـ[فيصل الفطاني]ــــــــ[27 - 04 - 08, 08:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشايخي الكرام
ما هو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحامل إذا رأت دماً. هل هي حيض أو دم فساد، حيث اختلفت الأقوال عنها
وقد اورد البيهقي في سننه الكبرى الروايات المختلفة عنها
افيدوني
جزاكم الله خيراً(91/142)
هلموا إلى العلم / القواعد الفقهية /جمع فروع فقهية كثيرة في مبدأ موجز ....
ـ[سمير السكندرى]ــــــــ[28 - 04 - 08, 09:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا
ضرر يزال و عادة قد حكمت و كذا المشقة تجلب التيسيرا
و الشك لا ترفع به متيقنا و القصد أخلص إن أردت أجورا
علم القواعد الفقهية هوعما عرفه الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين في كتابه القواعد الفقهية ص 56 بقوله: " العلم الذي يبحث فيه عن القواعد الفقهية الكلية التي جزئياتها قضايا فقهية من حيث معناها و ما له من صلة به، و من حيث بيان أركانها و شروطها ومصدرها و حجيتها و نشأتها و تطورها و ما تنطبق عليه من الجزئيات و ما يستثنى منها ".
القواعد في اللغة:
جمع قاعدة وهي أساس البناء.
في الاصطلاح:
هي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تندرج تحت موضوعها.
فوائد دراسة القواعد الفقهية:
لدراسة القواعد الفقهية وحفظها والعناية بها فوائد جمة للفقيه المجتهد والقاضي والإمام والمفتي، من هذه الفوائد:
1. لهذه القواعد أهمية فقهية ومكانة كبرى في أصول التشريع، لأنها جمعت الفروع الجزئية المشتتة، التي قد تتعارض ظواهرها، تحت رابط واحد يسهل الرجوع إليها ويجعلها قريبة المتناول.
2إن دراسة هذه القواعد تسهل على العلماء غير المختصين بالفقه الاطلاع على الفقه الإسلامي، ومدى استيعابه للأحكام ومراعاته للحقوق والواجبات.
3. إن دراسة القواعد الفقهية تكوّن عند الباحث ملكة فقهية قوية، تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة، ومعرفة الأحكام الشرعية، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة.
4. إن دراسة القواعد تساعد الفقيه على ربط الفقه بأبوابه المتعددة بوحدات موضوعية يجمعها قياس واحد، مما يساعد على حفظ الفقه وضبطه.
5. إن دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها واستيعابها يعين القضاة والمفتين والحكام عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة والنوازل الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق.
6. لما كانت القواعد الفقهية موضع اتفاق بين الأئمة المجتهدين، ومواضع الخلاف فيها قليلة، فإن دراسة هذه القواعد تربي عند الباحث ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة، وتوضح له وجوه الاختلاف وأسبابه بين المذاهب.
أشهر الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية:
من أشهر الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية وأقدمها كتاب: تأسيس النظر للإمام أبي زيد الدبوسي المتوفى سنة 430هـ حيث ضمن كتابه هذا طائفة هامة من الضوابط الفقهية الخاصة بموضوع معين، ومن القواعد الكلية مع التفريع عليها.
وكتاب تأسيس النظر هذا يعتبر من الكتب الأولى في علم الخلاف. أي المسمى الآن بالفقه المقارن بين أئمة المذهب الواحد من ناحية، وبين المذاهب المختلفة من ناحية ثانية.
ولم يقل الدبوسي إنه جمع قواعد، وإنما أطلق لفظ الأصل على ما اعتقد أنه جامع لمسائل شتى، وطريقته أن يذكر الأصل وصاحبه، ثم يتبعه بذكر مسائل مختلفة، ويذكر بعدها الرأي المخالف. وقد اشتمل كتاب تأسيس النظر على خمسة وثمانين أصلا، وتأسيس النظر مطبوع ومعه قواعد الكرخى.
ولم يشتهر مؤلف للحنفية في القواعد بعد الدبوسي خلال القرنين الخامس والسادس غير ما شرحه النسفي لقواعد الكرخي، ويظهر أن غير الحنفية ـ وخاصة الشافعية نهضوا بهذا العلم في القرون التالية فرأينا من مؤلفيهم ومؤلفاتهم ما يلي:
1. كتاب (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) للإمام عز الدين عبدالعزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي المتوفى سنة 616. وهو المسمى بالقواعد الكبرى، وهو مطبوع، كما أن له كتاباً آخر يسمى بالقواعد الصغرى.
2. كتاب (أنوار البروق في أنواء الفروق) المعروف بكتاب الفروق، للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوفى سنة 684هـ.
3. كتاب (الأشباه والنظائر) للإمام صدر الدين محمد بن عمر الشافعي الشهير بابن الوكيل وبابن المرحل المتوفى سنة 716هـ.
4.كتاب (القواعد) لأبي عبدالله محمد بن محمد بن أحمد المقري المالكي المتوفي سنة 758هـ وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه مائتين وألف قاعدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/143)
5. كتاب (الأشباه والنظائر)، للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي المتوفى سنة 771هـ. وقد سلك في كتابه طريقة ابن الوكيل، وفاقه في استيعابه واستيفائه ولغته، وهو يعتبر بحق معلمة فقهية عظيمة. وقد طبع أخيراً.
6.كتاب (المنثور في ترتيب القواعد الفقهية)، للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي المتوفى سنة 794هـ وقد رتب الزركشي في كتابه هذا القواعد الفقهية ترتيباً ألفاً بائياً ليسهل تناولها.
7. كتاب (تقرير القواعد وتحرير الفوائد)، لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795هـ، وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ حامد الفقي تحت عنوان: (القواعد في الفقه الإسلامي).
8. كتاب (القواعد)، للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني الشافعي المتوفى سنة 829 هـ.
9.كتاب (الأشباه والنظائر) للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي المتوفى سنة 911هـ وهو مطبوع متداول، وهو من أشهر الكتب المؤلفة في القواعد.
10. كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي المتوفى سنة 914هـ، وقد حققه أحمد أبو طاهر الخطابي، وطبع بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المغرب ودولة الإمارات سنة 1400هـ بالرباط.
11.كتاب (الأشباه والنظائر)، للإمام زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفي المتوفى سنة 970هـ وهو مشهور ومطبوع ومتداول، وهو من أشهر كتب القواعد الفقهية.
12.مجلة الأحكام العدلية العثمانية الصادرة سنة 1286هـ، إذ صدرت بتسع وتسعين قاعدة فقهية مختارة من أهم ما جمعه ابن نجيم والخادمي بإضافة بعض القواعد الأخرى، وشرح هذه القواعد شراح المجلة أمثال على حيدر ومحمد طاهر الأتاسي.
13. كتاب (الفوائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية)، للشيخ محمود حمزة مفتي دمشق في عهد السلطان عبد الحميد والمتوفى سنة 1305هـ، إذ قام في كتابه هذا باستقصاء القواعد والضوابط والأصول في معظم أبواب الفقه، وبلغ ما فيه من القواعد ثلاثاً وأربعين ومائتي قاعدة فقهية، تمثل في مجموعها قواعد المذهب الحنفي.
14. (المدخل الفقهي العام)، لمصطفى الزرقا.
15. كتاب (شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا)، والد الشيخ مصطفى الزرقاء، وكان شرح أبيه مخطوطاً فقام بطبعه بمطبعة الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1403هـ وهو شرح لقواعد مجلة الأحكام العدلية التزم فيه الشارح رحمه الله المذهب الحنفي تمثيلاً وتخريجاً.
16. كتاب (القواعد الفقهية نشأتها وتطورها)، تأليف الشيخ على بن أحمد الندوي الذي أعده لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى وطبع في دمشق بدار القلم سنة 1406هـ.
القواعد الكلية:
القاعدة الأولى: قاعدة الأمور بمقاصدها.
دليلها قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) متفق عليه.
معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي:
معناها إن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات أو: أن الحكم الذي يترتب على أمر، يكون موافقاً ومطابقاً لما هو المقصود من ذلك الأمر. </
أمثلة على القاعدة:
1. من قتل غيره بلا مسوغ شرعي. إذا كان عامداً فلفعله حكم وإذا كان مخطئاً فلفعله حكم آخر.
2. ومن قال لغيره: خذ هذه الدراهم، فإن نوى التبرع كان هبة، وإلا كان قرضاً واجب الإعادة، أو أمانة وجب عليه حفظها وإلا كان ضامناً. فصورة الإعطاء واحدة،، ولكن المقاصد من وراء ذلك مختلفة، فتترتب الأحكام تبعاً لتلك المقاصد والأهداف.
3. ومن التقط لقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصباً عليه ضمانها إذا تلفت في يده، ولو التقطها بنية حفظها وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر كان أميناً، فلا يضمنها إذا هلكت بلا تعد منه عليها أو تقصير في حفظها.
القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:
1. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
2. النية تعمم الخاص، وتخصص العام.
3 - الألفاظ الصريحة لا تفتقر إلى نية و الكنايات تفتقر إلى نية.
4 - الكناية مع دلالة الحال كالصريح.
5 - الكناية تفتقر إلى نية.
6 - الاحتيال في إبطال الحقوق الثابتة حرام.
7 - الوسائل لها أحكام المقاصد.
8 - يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/144)
القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك:
ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟. فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) رواه مسلم.
معنى القاعدة:
أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك، كذلك الأمر الذي تيقنا عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين، فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً.
أمثلة للقاعدة:
- المستيقن للطهارة إذا شك في الحدث فهو متطهر عند الأئمة الثلاثة، أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وأما عند مالك رحمه الله: فمن شك في الطهارة يجب عليه الوضوء. بناء على قاعدة تقول: (الشك في الشرط مانع من ترتب للمشروط، والطهارة شرط في صحة الصلاة فالشك فيها مانع من صحة الصلاة.
وإذا ثبت دين على شخص وشككنا في وفائه، فالدين باق.
القواعد الفرعية المندرجة تحت هذه القاعدة:
1. الأصل بقاء ما كان على ما كان.
2. الأصل براءة الذمة.
3. ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
4. الأصل في الصفات والأمور العارضة عدمها.
5. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
6. الأصل في الأشياء الإباحة عند الجمهور.
7. الأصل في الأبضاع التحريم.
8. لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
9. لا ينسب إلى ساكت قول.
10. لا عبرة بالتوهم.
11. لا عبرة بالظن البين خطؤه.
12.الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
13. لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن الدليل.
القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير:
دليلها قول الله عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر} [البقرة: 185]. </
معنى القاعدة:
أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه، أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج.
ومن أمثلة هذه القاعدة: قصر الصلاة والفطر للمسافر، وقوله صلى الله عليه وسلم في حق المريض: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً ......... الحديث) رواه البخاري.
القواعد الفرعية المندرجة تحت هذه القاعدة:
1. إذا ضاق الأمر اتسع.
2. إذا اتسع الأمر ضاق.
3. الضرورات تبيح المحظورات.
4. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
5. ما جاز لعذر بطل بزواله.
6. الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة.
</ 7.الاضطرار لا يبطل حق الغير.
8. إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
القاعدة الكلية الرابعة:قاعدة لا ضر ولا ضرار:
دليلها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) رواه بن ماجه، وصححه الألباني.
معنى القاعدة:
أن الفعل الضار محرم، وتترتب عليه نتائجه في التعويض المالي والعقوبة عند حصوله. كما أنها تعني تحريمه مطلقاً بأي نوع من أنواع الضرر، ويشمل ذلك دفعه قبل وقوعه، كما يشمل ذلك رفعه بعد وقوعه.
كما أنها تلغي فكرة الثأر المحرم والانتقام، وإنما يأخذ الإنسان حقه بالطرق الشرعية بدون زيادة.
القواعد الفرعية المندرجة تحتها:
1. الضرر يدفع بقدر الإمكان.
2. الضرر يزال.
3. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
4. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
5. درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
القاعدة الكلية الخامسة: العادة محكمة:
ودليلها قول الله عز وجل: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228].
وقوله صلى الله عليه وسلم: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) متفق عليه.
معنى القاعدة:
ومعناها أن العادة تعتبر مرجعاً في الأمور الشرعية المطلقة التي لم تحدد، مثل ضابط نفقة الزوجة والأولاد ونحو ذلك. ولا يعني هذا أنها دليل شرعي مستقل يؤسس الأحكام، بل تدور في فلك النصوص الشرعية المطلقة التي لم تقيد ولم تحدد، وبناءً عليه فإذا خالفت نصاً شرعياً فلا عبرة بها، ولذا قال الناظم (الشيخ ناصر السعدي):
والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد
أمثلة للقاعدة:
1. نفقة الزوجة واجبة، لكن تحديد مقدارها يرد إلى عرف الناس، فما جرى به العرف في العادة عمل به.
2. وكذلك نفقة الأبناء والمماليك والبهائم.
3. إذا قال: اشتر لي دابة فهل يعمل بالدلالة اللغوية للدابة أو بالدلالة العرفية؟. الجواب يعمل بالدلالة العرفية تطبيقاً لهذه القاعدة.
4. إذا جرى عرف في البلد في ضابط قبض المبيع، أو شرط عرفي عمل به.
القواعد الفرعية المندرجة تحتها:
1. استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
2. إنما تعتبر العادة إذا اضطردت وغلبت.
3. العبرة للغالب الشائع لا النادر.
4. الحقيقة تترك بدلالة العادة.
5. الكتاب كالخطاب.
6. الإشارة المعهودة للآخرين كالبيان باللسان.
7. المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
8. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
9. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
منقول من منتدى رياض الجنة
http://www.aljna.net/showthread.php?t=9159
ـ[أم معين]ــــــــ[28 - 04 - 08, 10:49 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على نقل هذه القواعد الموجزة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/145)
ـ[سمير السكندرى]ــــــــ[28 - 04 - 08, 02:05 م]ـ
جزانا الله واياك الخير اختى الكريمة(91/146)
سؤال عاجل عن حكم الطبلة والدف فى الأفراح
ـ[علاءالدين]ــــــــ[28 - 04 - 08, 06:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أساتذتنا الكرام يدور الآن خلاف حول حكم الطبلة (الطبل) فى الإسلام، وهناك فريق كبير من الناس يقولون بجواز الطبلة اعتمادا على الحديث رقم (1463) فى السلسلة الصحيحة، فأرجو بيان الحكم جزاكم الله خيرا.
وهذا هو نص الحديث (1463) من السلسلة الصحيحة:
- " أشيدوا النكاح، أشيدوا النكاح، هذا النكاح لا السفاح ".
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3/ 447:
رواه ابن منده في " المعرفة " (2/ 218 / 2) بسند صحيح عن يونس بن بكير:
أخبرنا محمد بن عبيد الله عن عبد الله بن أبي عبد الله بن هبار بن الأسود عن
أبيه عن جده أنه زوج بنتا له، و كان عندهم كبر و غرابيل، فخرج رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فسمع الصوت، فقال: ما هذا؟ فقيل: زوج هبار ابنته،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قال: قلت: فما الكبر. قال: الطبل
الكبير. و الغرابيل الصنوج. ثم رواه من طريق أبي معشر عن يحيى بن عبد الله بن
هبار عن أبيه عن جده مختصرا. و ليس فيه ذكر الكبر و الغرابيل.
قلت: و هذا إسناد ضعيف مجهول، عبد الله بن هبار، و ابنه يحيى لم أجد من
ترجمهما. و أبو معشر و اسمه نجيح ضعيف. و من طريقه رواه الطبراني أيضا في
ترجمة " هبار " من " الإصابة ". و في الطريق الأولى محمد بن عبيد الله و هو
العرزمي و هو متروك، و رواه الطبراني من طريقه أيضا كما في " المجمع " (4 /
290)، و عبد الله بن أبي عبد الله بن هبار لم أجد له ترجمة أيضا، و من طريقه
أخرجه الحسن بن سفيان في " مسنده " كما في " الإصابة " و قال عقب هذا و الذي
قبله: " و في كل من الإسنادين ضعف ". قال أبو نعيم: اسم أبي عبد الله ابن
هبار بن عبد الرحمن. قلت: أخرجه البغوي من طريق عبد الله بن عبد الرحمن ابن
هبار به. لكن في سنده علي بن قرين (الأصل: قرس!) و قد نسبوه بوضع الحديث.
لكن أخرج الخطيب في " المؤتلف " من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي ثابت
لنا بعلو في " فوائد بن أبي ثابت " هذا من يراعيه بسنده إلى محمد بن سلمة (
الأصل: أحمد بن سلمة) الحراني عن (الفزاري عن عبد الله بن) عبد الله بن
هبار عن أبيه قال: زوج هبار ابنته فضرب في عرسها بالدف. الحديث.
و أخرج الإسماعيلي في " معجم الصحابة " و الخطيب في " المؤتلف " من طريقه -
و نقله من خطه قال: أخبرني محمد بن طاهر بن أبي الدميكة حدثنا إبراهيم بن عبد
الله الهروي حدثنا هشيم أخبرني أبو جعفر عن يحيى بن عبد الملك بن هبار عن أبيه
قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار علي بن هبار فذكر الحديث كما تقدم
في ترجمة علي بن هبار ". يعني مثل رواية ابن منده المشار إليها آنفا.
و أبو جعفر هكذا وقع في خط الخطيب بدل أبي معشر. قال الحافظ في ترجمته على ابن
هبار فما أدري أهو سهوا أو اختلاف من الرواة. و ما بين القوسين استدركته من
هذه الترجمة و من جزء " حديث ابن أبي ثابت " المحفوظ في ظاهرية دمشق (2/ 138
/ 2) و الفزاري هو العرزمي المتقدم كما جزم به الحافظ، و قال: و العرزمي
ضعيف جدا. و جملة القول أن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف لاضطرابه، و جهالة
بعض رواته و ضعف آخرين منهم. نعم له شاهد من حديث السائب بن يزيد قال: " لقي
رسول الله صلى الله عليه وسلم جوار يتغنين يقلن فحيونا نحييكم، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لهن، ثم دعاهن فقال: لا تقلن هكذا، و لكن قولوا: حيانا
و إياكم، فقال رجل: يا رسول الله أنرخص للناس في هذا؟ فقال: نعم إنه نكاح،
لا سفاح، أشيدوا النكاح ". قال الهيثمي في " المجمع " (4/ 290): " رواه
الطبراني و فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي و هو ضعيف، و وثقه ابن معين في
روايته ".
قلت: فالحديث به حسن، لاسيما و هو بمعنى حديث ابن الزبير مرفوعا. " أعلنوا
النكاح ".
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[28 - 04 - 08, 08:16 م]ـ
للفائدة فالخلاف بين العلماء إنما هو في الدف , أما الطبل فما قيل بحِلِّه فيما أعلمُ. وإن كان عدم العلم لا يعني عدم وجود الخلاف.
أمَّا الدف فهو المختَلف فيه على أقوال عدة , لأن السنة رخَّصت فيه , ولكن الخلاف في هذا الترخيص هل يقتصر جوازه على الأعراس، أم يتعداها إلى الأعياد وقدوم الغائب وفتح الحصون والمدن وبعض الولائم، أم أنه لإباحة الجواز مطلقاً, والدف هو الذي له وجهٌ واحد والطبل هو الذي له وجهان
وتفضَّل أيها المباركُ بالنظر هنا - غير مأمورٍ - سلمك الله:
http://www.binbaz.org.sa/mat/7349
http://www.binbaz.org.sa/mat/18186
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7247.shtml
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8861.shtml
http://dedew.net/index.php?A__=5&type=4&h=1&linkid=924&PHPSESSID=960ad1f61404a3dfc17841b8f91084ee
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=10093
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80963&highlight=%C7%E1%CF%DD(91/147)
طلب:: أريد كتاب "شرح زاد المستقنع بصيغة word لطباعة للشيخ الشنقيطي
ـ[أبو خطاب المهاجر]ــــــــ[28 - 04 - 08, 11:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوانى الأحبة حياكم الله تعالى
أريد كتاب "شرح زاد المستقنع للشيخ محمد بن مختار الشنقيطي
يكون بصيغة word
وذلك لطباعتة بارك الله فيكم ولو هناك النسخة المراجعة للشيخ يكون أفضل بارك الله فيكم ...
ـ[ذو المختار بن أطياب]ــــــــ[29 - 04 - 08, 01:19 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115617(91/148)
هل ما يسمى بـ المصاريف الإدارية حيلة على الربا؟
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[29 - 04 - 08, 01:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل ما يسمى بـ المصاريف الإدارية حيلة على الربا؟
بعض بطاقات إعتماد الفيزا للمصارف الإسلامية بدلا من أن تأخذ زيادة على قرضها التي تقرضها لحامل البطاقة فإنها تسمي الزيادة بـ مصاريف إدارية و يكون العميل ملزم بدفعها سواء استخدم البطاقة أم لم يستخدمها.
هل لطلبة العلم رأي في هذه المسألة؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[29 - 04 - 08, 04:15 م]ـ
وفقك الله
تجد بغيتك فى هذه الفتوى - ان شاء الله تعالى
رقم الفتوى: 93421
عنوان الفتوى: المصاريف الإدارية التي تأخذها البنوك في ميزان الشرع
تاريخ الفتوى: 21 صفر 1428/ 11 - 03 - 2007
السؤال
يقال في مجال التمويل للمشاريع حسب الشريعة الإسلامية، إن أحدهم أصدر فتوى تبيح أخذ المصاريف الإدارية مهما كانت قيمتها،
الرجاء وبكل وضوح أريد مايلي:
1 - هل الأجور الإدارية مهما كانت قيمتها مباحة؟
2 - ما هي الحدود القصوى لنسبة الأجور الإدارية التي يمكن لمؤسسات التمويل الإسلامية أن تتقاضاها من مستلمي التمويل؟ وجزا الله مسعاكم لخدمة المسلمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع للبنك أو لأية جهة أخرى تقوم بأعمال إدارية أن تأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل المصاريف الإدارية، لأن المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية تعتبر أجرة، ويشترط في الأجرة تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض. كما أنه يلزم أن تكون تلك المصاريف متناسبة مع العمل والجهد الذي يبذل.
أما إن ارتبطت المصاريف الإدارية بالقرض، فكانت تزيد بزيادة المبلغ المقترض وتنقص بنقصانه، فإن ذلك يكفي دليلا على أنها فائدة وليست أجرة. وبالتالي فإنها تكون حراما.
وأصرح من ذلك في ربويتها أن تنقص إذا تعجل المقترض في التسديد قبل الأجل الذي كان محددا له أو تزاد إذا حصل تأخر فيه.
ثم المتعين على المسلم هو الأخذ بالجواب الصحيح، سواء وافق فتوى زيد أو عمرو أو اختلف معها.
ولا يمكن رسم الحدود القصوى لنسبة الأجور الإدارية التي يمكن لمؤسسات التمويل الإسلامية أن تتقاضاها من مستلمي التمويل؛ لأن ذلك يخضع للمستوى الاقتصادي أو لما يجري به العرف في كل بلد.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[29 - 04 - 08, 10:34 م]ـ
جزاكم الله خير ..
أيضا هناك مسألة أخرى متعلقة بالبنوك ..
حكم الصرف من صرافة غير صرافة البنك المشترك فيه ..
أي مثلا معك بطاقة الراجحي ذهبت وصرفت من صرافة الأهلي .. مع العلم أن الأهلي يأخذ نسبة على بنك الراجحي مقابل استعامل عميل الراجحي لصرافتهم .. !! رأيت كلام بعض أهل العلم ولا زالت المسألة تحتاج
هل نعتبر الزيادة قيمة استخدام الصرافة أم نعتبرها زيادة على القرض وبالتالي تكون ربا.!!
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[30 - 04 - 08, 11:00 م]ـ
تنبيه! كلامي هنا هو على سبيل المشاركة والمدارسة لا على سبيل الفتوى.
الظاهر والله اعلم ان ما تاخذه البنوك على بعضها هو في حكم الاجرة في مقابل الخدمة اذ لا يتصور في هذه البنوك تقديم الخدمات مجانا سيما لمنافسيها
ولا يقال هنا يشترط ان تكون الاجرة في مقابل التكلفة الفعلية لان العقد بين البنكين هو عقد اجارة فيكون على ما اتفقا عليه
علما بان العميل لا يؤخذ منه شيء في هذه العمليات المصرفية
وهنا سؤال متعلق بهذا ايضا:
من يدفع لأحد المحلات مبلغا ماليا بواسطة الالة المصرفية التي لدى المحل فيأخذ مثله نقدا من صاحب المحل , فيدفع له بالصرافة مثلا 50 ويأخذ منه مثلها نقدا؟
والاشكال هنا ان البنك الذي يتعامل معه المحل يأخذ عمولة على المحل في مقابل هذه الخدمة أي خدمة السحب بالالة على كل عملية تتم من خلال الالة , فيكون ما نزل في حساب المحل اقل من المبلغ الذي دفعه , فهو مبادلة نقد بمثله متفاضلا وهذا ربا الفضل!
فكيف الخلاص لمن وقع في مثل هذه العمليات؟ سيما لمن تعذر عليه معرفة مقدار العمولة!
هل يتحرى كم قدرها فيدفعها للمحل؟
واذا تحرى فبان ان ما دفعه اكثر من مقدار العمولة فهل له ان ينويها صدقة او من باب الزيادة الغير مشترطة او يجب عليه ان يسترجعها؟
واذا قلنا انه يعلم مقدارها فكيف يفعل في المبالغ التي اخذها من محلات قد نسيها؟ او كان قد نسي كم عملية قام بها؟
فهل يجب عليه ان يرد الزائد لما علمه من المحلات , ويتحرى ما جهله او نسيه منها فيتصدق عنهم بها؟ او تكون هذه المبالغ معفوا عنها اذا قلنا انه يجهل حكمها حين وقوعه فيها؟
واذا قلنا بهذا او ذاك , واستوى ما دفعه للمحل مع ما أخذه منه فكان مثلا بمثل ,
فما حكم الزيادة التي أخذها البنك وكيف تُخرَّج؟
والجواب في نظري ان هذه الزيادة لا تجوز للبنك اذا علم بها لانها ليست في مقابل خدمة للمحل , ولكن كيف سيعلم!
وبناء على هذا كله فان هذه العملية من اصلها لا تجوز والله اعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/149)
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[01 - 05 - 08, 12:45 م]ـ
و لكن ما هي هذه المصاريف الإدارية لماذا لا يوضحون لنا ما هي هذه الأعمال الإدارية التي تستحق هذه المصاريف؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[02 - 05 - 08, 07:28 ص]ـ
و لكن ما هي هذه المصاريف الإدارية لماذا لا يوضحون لنا ما هي هذه الأعمال الإدارية التي تستحق هذه المصاريف؟
اظن انها المصاريف التى يصرف منها البنك على مرتبات العاملين وتكاليف الايجار وفواتير الهواتف والاتصالات والكهرباء والمياه والمطبوعات الورقية وقيمة الكارت الممغنط نفسه، .............. الخ.
والله اعلى واعلم
ـ[أبو البركات النجدي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 09:55 م]ـ
ليست من فرسان ميدانكم ولكن أعمل في أحد المصارف التي تلتزم بقرارت هيئتها الشرعية.
في بطاقة الاعتماد - الفيزا- يجوز للبنك أن يأخذ من العميل ما يسمى بالمصاريف الإدارية بشرط:
أن تكون بالتكلفة الفعلية
وتُخرَّج على ما لو احتاج المقرض لكي يقرضك أن يدفع بعض المال
أو أجرة الكاتب الذي يكتب عقد القرض يدفعها المقترض
فلا تكون من الزيادة المحرمة متى ما كانت بالقيمة الحقيقة التي يخسرها البنك مقابل تقديم هذه الخدمة - القرض - للعميل
لكن احتساب القيمة الفعلية أمر في غاية الصعوبة و الدقة ولا يمكن أبداً - أقولها: أبداً - احتسابها على وجه الدقة و القطع.
ولذلك سلكت الهيئة عندنا سبيل الاحياط فجعلت ما يجوز للبنك احتسابه من المصاريف ما كانت الممصلحة فيه متمحضة للعميل أو كانت غالبة له , أما ما كانت المصلحة فيه متمحضة للمصرف أو غالبها للمصرف فلا تحسب.
وكذلك سلكوا سبيل الاحتياط بإلغاء الكسور بعد الاحتساب ,
والله أعلم.(91/150)
لبحوث الندوة السابعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، على موقع الفقه الاسلامي
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[29 - 04 - 08, 01:40 م]ـ
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
أما بعد
فان موقع الفقه الاسلامي المتميز - www.islamfeqh.com (http://www.islamfeqh.com/) يضع بين أيديكم المجموعة الكاملة لبحوث الندوة السابعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، والتي أقيمت في جمهورية مصر العربية في الفترة من 4 - 7 ربيع الأول 1429هـ، الموافق: 12 - 15 مارس 2008م. والتي قام بتنظيمها بيت الزكاة الكويتي، بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية.
و قد شارك في الندوة نخبة من المشايخ و الدكاترة المتخصصين المعروفين و نوقشت مواضيع و نوازل هامة من بينها:
1 - الإقراض من أموال الزكاة
2 - السياسة الشرعية في إعفاء أهل الزكاة من الضرائب الوضعية (حسم الزكاة من الضرائب)
3 - القواعد و الضوابط الفقهية المتعلقة بالزكاة و أثرها في الاتجاهات الفقهية
4 -
5 - زكاة المال الموروث وهو مجهول النوع و المقدار
6 - الزكاة في مال الصبي و المجنون حسب الشروط العامة للزكاة
7 - الشخصية الاعتبارية أهليتها .. و حكم تعلق الزكاة بها
8 - تحول المال الزكوي الى مال آخر قبل الحول و أثره على وجوب الزكاة
9 - زكاة المال المجهول المقدار --بحث آخر
10 - الشخصية الاعتبارية و احكامها الفقهية في الدولة المعاصرة و أثرها في شرط الملك التام و بحث صفات الشخصية الاعتبارية و ما يترتب على ذلك في مسائل الزكاة --بحثين
11 - الزكاة في مال الصبي و المجنون حسب الشروط العامة للزكاة--بحث آخر
12 - تداخل الزكوات
13 - زكاة المال الموروث وهو مجهول النوع و المقدار -بحث آخر
بزيارتكم للموقع تستطيعون تحميل البحوث على هذا الرابط
http://www.islamfeqh.com/16.php
نفعكم الله بها
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - 04 - 08, 02:23 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[30 - 04 - 08, 11:01 م]ـ
فعلا أبحاث قيمة من علماء ومشائخ فضلاء.
وللفائدة: الموقع ملئ بالأبحاث والندوات والمؤتمرات العلمية.
جزى الله القائمين عليه خير الجزاء ونفع بهم.
أسأل الله أن يبارك في جهودهم.(91/151)
متن حنبلى فى المواريث
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[29 - 04 - 08, 03:34 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
إخوانى بارك الله فيكم: هل من احد يدلنى عن متن حنبلى فى فقه المواريث (الفرائض)، مثل متن الرحبية الشافعى.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[02 - 05 - 08, 03:24 م]ـ
يوجد متون كثيرة ذكرها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه (المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل)
ومن المنظومات المشهورة التي ذكرها:
منظومة محمد القاهري (الفارضي) المعروفة بالفارضية.
والتي شرحها تلميذه عبدالله الشنشوري الشافعي في (الدرر المضية)
ولو رجعت لكتاب الشيخ بكر رحمه الله لنلت بغيتك بإذن الله.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[04 - 05 - 08, 12:46 م]ـ
جزاك الله خيرا افعل إن شاء الله(91/152)
لا يستطيع صوم شهرين متتابعين ما هو البديل
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[29 - 04 - 08, 04:55 م]ـ
السلام عليكم
إذا كان الرجل عليه صيام شهريين متتابعين كفارة قتل خطأ ولم يصتطع الصوم هل يعدل إلى إطعام ستين مسكينا
أرجو التفصيل
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[29 - 04 - 08, 06:51 م]ـ
الجمهور من أهل العلم رحمهم الله على عدم جواز العدول عن الصوم إلى الإطعام حين العجز , وللفائدة والتأصيل تفضل غير مأمور - سلمك الله - بالنظر هنا:
http://www.binbaz.org.sa/mat/19308
ولكنَّ ما ذكره الشيخ بن باز رحمه الله في هذه الفتوى حول عتق الرقاب في موريتانيا لم يعد كما كان عليه الحال حين فتواه , بل تغيرت الأمور كثيرا كثيراً.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3389.shtml
http://www.islamqa.com/index.php?ref=93217&ln=ara
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=102309&Option=FatwaId
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[01 - 05 - 08, 06:41 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك على هذه الفوائد
ـ[محمود إمام]ــــــــ[04 - 05 - 08, 04:14 م]ـ
شكرا على المعلومة(91/153)
منهج ابن أبي زيد القيرواني في كتابه "الرسالة"
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[30 - 04 - 08, 12:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه مقدمة ماتعة استللتها من شرح شيخنا بن عابدبن حنفية - حفظه الله وأطال عمره -" العجالة في شرح الرسالة ".
ترجمة ابن أبي زيد - رحمه الله-
هو عبد الله أبو محمد بن أبي زيد , واسم أبي زيد عبد الرحمن , النفزاوي النسب , ونفزة مدينة بالجنوب التونسي , وقيل إنها نسبة لقبيلة نفزاوة في الأندلس , ولد سنة 310 , وتوفي سنة 386 , كان يقيم بالقيروان , فتفقه بفقهاء بلده , وسمع من شيوخها , وفي مقدمتهم أبو بكر بن اللباد , وأبو الفضل عباس بن عسيى المميسي , وأخذ عن محمد بن مسرور بن العسال , ودراس بن اسماعيل , وعبد الله بن أحمد الأبياني , وسعدون بن أحمد الخولاني , وأبي العرب ,غيرهم.
كما أخذ على غير أهل بلده , حيث ارتحل وحجّ فسمع من ابن الأعرابي , وإبراهيم بن محمد بن المنذر , وأبي علي بن ابي هلال , واحمد بن إبراهيم بن حماد القاضي , واستجاز ابن شعبان , والأبهري , والمروزي.
وأخذ عنه كثيرون , منهم أبو القاسم البرادعي صاحب التهذيب , واللبيدي , وأبو عبد الله الخواص , وهم من القيروان , ومن الأندلسيين أبو بكر بن موهب المقبري شارح رسالته , وأبو عبد الله بن الحذاء ,,,وغيرهم.
واعلم أنه وقع لمحقق كتاب الجامع لابن أبي زيد ما استدعى تنبيهي عليه , فإنه وهو بصدد ذكر بعض فتاويه نقل عن المعيار للونشريسي ما يؤخذ منه أن نحو 70000مسألة قد نقلت عن ابن أبي زيد إلى العراق , ومن رجع إلى المعيار علم أن المنقول عنه هو مالك رحمه الله لاا بن أبي زيد.
قال في الديباج: حاز رئاسة الدين والدنيا , وإليه كانت الرحلة من الأقطار , ونجب أصحابه , وكثر الآخذون عنه , وهو الذي لخص المذهب , وضم نشره , وذب عنه , وملأت البلاد تآليفه , عارض كثير من الناس أكثرها , فلم يبلغوا مداه , مع فضل السبق , وصعوبة المبتدإ , وعرف قدره الأكابر , كان يعرف بمالك الصغير.
وقال فيه القابسي:" هو إمام موثوق به في ديانته وروايته " , وقال أبو الحسن علي بن عبد الله القطان:" ما قلدت أبا محمد حتى رأيت السبائي (في الديباج المذهب النسائي , وهو تصحيف) يقلده " , ,
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء:" الإمام العلامة القدوة الفقيه , عالم أهل المغرب ,,, وكان أحد من برز في العلم والعمل ".
يتبع ..
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[30 - 04 - 08, 01:40 ص]ـ
محنة ابن أبي زيد - رحمه الله-
رغم أن ابن أبي زيد آثر منهج الدعوة إلى الله في هدوء , إلا أنه شارك في شيئ من المناقشات والمساجلات في مسائل علمية كثر الكلام عليها في عهده , منها كرامات الأولياء , والاستثناء في قول المرء أنا مؤمن , وغيرها , وقد قال عياض عنها في ترجمة محمد بن سحنون المتوفى سنة 256:" وجرى بين أبي التبان , وابن أبي زيد والمسيسي (؟) , وأبي ميسرة , والدراوردي , وغيرهم , في ذلك مطالبات ومهاجرة , والصحيح في هذا أيضاً ماقاله محمد بن أبي زيد ك" إن كانت سريرتك مثل علانيتك فأنت مؤمن عند الله , زاد الداروردي:" وختم لك بذلك ", انتهى
وقد تعرض ابن أبي زيد بسبب ماكان عليه من التزام الاتباع , وبسبب تآليفه التي تعددت أغراضها غلى حملات من المتصوفة , بل ومن بعض أهل الحديث , ممن لم يفهم كلامه على وجهه , وما اكثر ما يتلقى المختلفون على محاربة شخص أخذا بالضنة والنقول الملفقة , والأخبار الكاذبة , أو بالاعتماد على محتمل الكلام , ومن طالع ما قيل في هذا الأمر , وعلم عناوين الكتب التي ألفت في الرد على ابن أبي زيد , والأعلام الذين انساقوا وراء الحملة عرف حجمها , فاقرأ ماقال عنها القاضي عياض كط ولما ألف كتابه الرد على الفكرية (لعل الصواب البكرية) , ونقض كتاب عبد الرحيم الصقلي , بتأليفه الكشف , وكتاب الاستظهار , ورد كثيراً مما تقلده من خارق العادات على ما قدره في كتابه , شنع المتصوفة وكثير من أصحاب الحديث عليه ذلك , وأشاعوا أنه نفى الكرامات , وهو رضي الله عنه لم يفعل , بل من طالع كتابه عرف مقصده , فرد عليه جماعة من أهل الأندلس واهل المشرق , وألفوا عليه تواليف معروفة , ككتاب أبي الحسن بن جهضم الهمذاني , وكتاب أبي بكر الباقلاني , وأبي عبدالله بن شق الليل ,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/154)
وأبي عمر الطلمنكي في آخرين ", انتهى.
وقال الشيخ زروق:" قالوا: وكان ينكر الكرامات , ثم اختلفوا , هل حقيقة أو حماية للذريعة , وهل رجع أم لا , والله أعلم ".
والذي يعرف ابن أبي زيد لا يسعه إلا الجزم باستبعاد أن يكون ممن ينكر الكرامات , وإنما ينكر المغالاة فيها , والاستكثار من التحدث بها , أو الاستناد اليها في دعوى الصلاح , دون التفات إلى مدى التزام مدعيها منهاج السنة النبوية , وكونها من فهم مراده , ووضع كلامه موضعه , فنافح عنه , قال عياض ك" وكان أرشدهم في ذلك وأعرفهم بغرضه ومقداره إمام وقته القاضي أبو بكر بن الخطيب الباقلاني , فإنه بين مقصوده , قال الطلمنكي: كانت تلك من أبي زيد نادرة لها أسباب , أوجبها التناظر الذي يقع بين العلماء , صح عندنا رجوعه عنها " , قلت: والذي يظهر لي انه لم يقع في شيئ يحتاج إلى التراجع عنه , والطلمنكي كان من المناهضين له , ثم لتلميذه أبي بكر المقبري , والله يغفر للجميع. بعض خصاله
وقد اشتهر ابن أبي زيد بجملة من الخصال منها الخضوع للحق , وسرعة الانقياد له كما قاله عنه الداودي , ومنها الكرم وانفاق المال في وجوه الخير عموما , وعلى أهل العلم وطلابه خصوصاً , فقد وهب ليحي بن عبد الله المغربي عند قدومه إلى القيروان مائة وخمسين ديناراً ذهبياً , ووصل القاضي عبد الوهاب بألف دينار ذهباً , عندما بلغه إقلاله , وهو الإقلال الذي خرج بسببه فيما بعد من بغداد , ,, وقد شكك الذهبي رحمه الله في هذا الأمر , على اعتبار أن القاضي عبد الوهاب لم يشتهر إلا بعد وفاة ابن أبي زيد سنة 363 , فإذا صح هذا تبين عدم وجاهة اعتراض الذهبي رحمه الله , فإن الأمر غير مستبعد بالنظر إلى ظهور النجابة على كثير من الناس في سن مبكرة كما ستعلم من تاريخ تأليف ابن أبي زيد للرسالة , ومن السن الذي انتصب فيه مالك للفتوى , وقد كان عمر القاضي عبد الوهاب حين وفاة ابن أبي زيد ثلاثاً وعشرين سنة.
خصائص الرسالة
تميزت رسالة ابن أبي زيد بخصائص عدة من بين كتب الفقه على مذهب مالك , فلها مكانة خاصة فيه , ولها لغتها وأسلوبها , وطريقة عرضها الأحكام , واعتمادها نصوص الكتاب والسنة , وكونها موجهة للولدان , وغيرذلك مما سأذكره:
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[30 - 04 - 08, 02:42 ص]ـ
1 - اللغة والأسلوب
ا- فهي سلسة التعبير , سهلة اللغة , غير مفتقرة في معظم ما فيها إلى الشرح , حتى وصفها بعض الباحثين بأنها أوضح عرض لمذهب مالك رحمه الله , وهي كذلك , لولا عدم استيعابها لبعض المسائل , ووصفها الشيخ زروق بقوله: " رسالة ابن أبي زيد شهيرة المناقب والفضائل , غزيرة النفع في الفقه والمسائل , من حيث إنها مدخل جامع للأبواب , قيبة المرام في الحفظ والكتب والاكتساب ".
ولذلك كان من المفضل أن يبتدئ بها الراغب في قراءة فقه هذا المذهب , وألا يقفز إلى مختصر خليل , أو غيره من المصنفات قبل أن يكون مهيأ لذلك , وأرى أن تقرأ على الطلاب أول الأمر بعيداً عن تفاصيل الشروح ليتمكن الطالب من أمهات المسائل ثم يتدرج في معرفة التفاصيل.
وقد قال محمد بن عمر النابغة صاحب البوطليحية المتوفى سنة 1245 , ينتقد بعض ماكان سائداً في مجتمعه , وهو يريد أن ما يصلح من الكتب لشخص قد لا يصلح لآخر , لأن ذلك يختلف باختلاف الناس ومستوياتهم , وفي آخر الأبيات مالا يرتضى من القول:
علامة الجهل بهذا الجيل \\ ترك الرسالة إلى خليل
وترك الأخضري إلى ابن عاشر \\ وترك ذين للرسالة احذر
وترك الأجرومي للألفية \\ وترك الألفية للكافية
إن خليلاً صار مثل الشم \\ يشمه كل قليل الفهم
قد استوت فيه الكلاب والذئاب \\ ماأبعد السماء من نبح الكلاب!
والملاحظ أن أسلوب المؤلف فيها لم يتغير كثيراً حين اتسع أفقه العلمي , ونضجت معارفه , كما يعرف ذلك بالمقارنة بين ما في عقيدته في هذه الرسالة مثلاً , وبين ماجاء في كتاب الجامع الذي جعله كالخاتمة لمختصر المدونة , ويترجح انه ألفه بعد مدة من تأليفها ,,,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/155)
ب- ومن ذلك أنها خالية من التعقيدات التي تميزت بها معظم مصنفات الفقه , والتفريعات التي أدرجت فيها استناداً إلى الافتراضات والآراء , فكان هذا من جملة العقبات التي حالت دون الاستفادة مما في هذه المصنفات من علم غزير , ولا سيما بعد أن فترت الهمم , وكلّت العزائم , ولم تنفع الشروح التي كتبت على تلك المصنفات في كثير من الأحيان , إن لم نقل إن بعضها فيه من الغموض والتعقيد أكثر مما في الأصل.
ح- ومنها الابتعاد عن التعاريف والحدود كما هو عادة المصنفين المتأخرين في الفقه وغيره.
د- ومنها عدم التقيد الصارم بالتراجم , إذ ربما ذكرت أشياء لا تدخل تحت الترجمة , فيذكرها تبرعاً , وقد لا يتقيد بذكر بعض المسائل في مواضعها.
ه- ويعثر قارئها على شيئ غير قليل من التكرار , إما ليرتب المصنف عليه أمرا جديدا يريد ذكره , وإما انه يكرر ليرسخ المعلومات ويؤكدها , أو يشير إلى شيئ بالمفهوم , ثم يذكره بالمنطوق , ولاسيما والرسالة قد كتبت للولدان كا سيأتي ,,
زمن التأليف
وقد كتبها مؤلفها وعمره سبع عشرة سنة , كما ذكره المترجمون له , ولذا وصفت الرسالة بأنها باكورة السعد , وقد دونت استجابة لرغبة من أحد رفاقه وتلاميذه , مؤدب الصبية ومعلمهم القرآن الكريم , وهو أبو محفوظ محرز , بفتح الراء , ابن خلف البكري المولود سنة 340 , المتوفى سنة 413 , وهو الذي أشار اليه في مقدمة كتابه ك" فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمل به الجوارح ,,,".
العناية بتعليم الصغار
وقد رمى بكتابتها إلى أن تعتمد في تعليم الصغار , وهو ما بينه في مقدمتها حيث قال:" ,,, لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان , كما تعلمهم حروف القرآن , ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ماترجى لهم بركته , وتحمد لهم عاقبته " , وقال في ختامها:" لقد أتينا على ما شرطنا أن نأتي به في كتابنا هذا مما ينتفع به إن شاء الله من رغب في تعليم ذلك للصغار , ومن احتاج إليه من الكبار ".
وقد استحسن القاضي عبدالوهاب هذا من المؤلف حيث قال وهو بصدد شرح قوله:" وأرجى القلوب للخير ما يسبق الخير إليه " , قال وهذا حجة لأبي محمد فيما رسمه في هذا الكتاب من تعليم الولدان , لهذا قال بعض السلف:" لا تمكن زائغ القلب من أذنيك حراسة للقلب أن يتطرقه من ذلك ما يخاف أن يعلق به ".
وقد بين ابن أبي زيد رحمه الله ما للتعليم في الصغر من أهمية علمية وخلقية ونفسية في مقدمة رسالته , ما أحوجنا إلى أن نلتزمها حتى نجتنب هذه الهزات التي تغشانا بين الحين والحين , نتيجة التعليم المتعجل , وبواسطة هذه الرسائل الحديثة التي جلبت معها شراً كثيراً , على رأسه افتقار المعتمدين عليها إلى الأدب , والتدرج في اكتساب المعلومات , والتحلي بفضائل الأناة والصبر , ووضع خلاف المخالف في الحسبان حين مناقشة المسائل , فقد نبه إلى ضرورة تحفيظ الصبيان كتاب الله , وتعليمهم العقائد الصحيحة , وتدريبهم على الصلاة وغيرها من أمور الدين حتى يرتاضوا على أعمال الخير ويتعودوها , فلا يأتي عليهم البلوغ إلا وقد مالت إليها نفوسهم , وأنست بفعلها جوارحهم.
وإني لأعجب أن تكون هذه الرسالة موجهة في أصل وضعها لتعليم الولدان , وهي الآن مما يستثقله بعض الكبار , مما يدل على المستوى العلمي الذي كان عليه الصغار في الأمة قروناً , يوم كان العلم لا يطلب من أجل المعاش وحده , فتجده عند الفلاح والتاجر والبزاز والخباز , وهو أمر أخذ به الكفار في هذا الزمان , وغفل عنه المسلمون الذين صدر عنهم , فأصبح العلم يطلب للمعاش.
قال ابن حزم - رحمه الله- عن الأحاديث والآثار التي أوردها في المحلى بمناسبة كلامه على صلاة السفر:" ولم نورد إلا رواية مشهورة ظاهرة عند العلماء بالنقل , وفي الكتب المتداولة عند صبيان المحدثين , فكيف أهل العلم "؟ , وقد نقل أثناء كلامه على هذه المسألة عن مصنفي ابن أبي شيبة , وعبد الرزاق , والبزار ,فضلاً عن صحيح مسلم وغيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/156)
وقال الشيخ شاكر- رحمه الله- معلقاً على قول ابن حزم السابق:" هذه الكتب التي كانت متداولة عند صبيان المحدثين في عصر ابن حزم - القرن الخامس - ومن أهمها مصنف ابن أبي شيبة , ومصنف عبد الرزاق , واختلاف العلماء لابن المنذر , صارت في عصرنا هذا , وقبله بقرون من النوادر الغالية التي لا يسمع اسمها الا الخواص من كبار المطلعين على كتب السنة , وعامة المشتغلين يالحديث لا يعرفونها ,,, " (المحلى لابن حزم: 5/ 10).
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[30 - 04 - 08, 03:46 ص]ـ
منزلتها بين كتب المذهب
وهذه الرسالة من أوائل المختصرات التي ظهرت في المذهب المالكي , إن لم تكن أولها بعد تفريع ابن الجلاب , كما قال النفراوي في الفواكه الدواني ,,, ورغم السن المبكرة التي كتب فيها ابن أبي زيد رسالته فإنها تضمنت مشهور مذهب مالك والأقوال المعتمدة فيه في المسائل التي أوردها , وما فسر به تلاميذه وأهل العلم الراسخون مذهبه , كما ذكر في المقدمة , إلا حالات نادرة تتبعها بعض أهل العلم وأحصوها.
ولم يكن في هذا الكتاب متحرراً مستدلاً , بل كان ناقلاً متحرياً , ومن لم يفرق حين النظر في كتب العلماء بين الأمرين أو شك أن يزري بهم , ومع قدم عهدها فما تزال من أهم مصادر المذهب إلى الآن ,,, وللرسالة دخل كبير في توجيه كلام الإمام مالك نفسه , وكلام تلاميذه من بعده , حتى إن بعضهم يقول: مذهب المدونة كذا , ومذهب الرسالة كذا , ولذلك تجد ابن الحاجب في كتابه جامع الأمهات يهتم بما فيها من توجيه لكلام العلماء المتقدمين وتفسيره ,ويعد صاحبها من الشيوخ الذين يعتبر اختلافهم في نقل المذهب ,, وكذلك المقري في قواعده.
ومما لوحظ على رسالة ابن أبيٍ زيد أنها ضمت أقوالاً غير مشهورة في المذهب , والذي يظهر لي أن ذلك ناتج عن تقدم تأليفها , فإن ابن أبي زيد وإن قيل عنه ما قبله سلف , وما بعده خلف , وأنه أول طبقات المتأخرين من بعد التفريع لابن الحاجب , لانه لم يوجد في ذلك الوقت للمالكية إلا الأمهات الكبار , فسمي التفريع مختصراً بالنسبة لها ,,, ولم تكن الأقوال قد نالها من البحث والتمحيص ما بلغته فيما بعد , ولأن المشهور ليس بالضرورة هو الراجح إذا قلنا إنه ما كثر قائله.
وقد أشار إلى هذا الأمر الشيخ مصطفى الرماصي في (حاشية على التتائي مخطوط ص 19) , وهو معروف بتقويم المؤلفات في المذهب , وبيان منزلتها فيه , فيرى مثلاً أن ابن أبي زيد القيرواني لم يلتزم في رسالته ذكر المشهور , قال في الصلاة على القبر: وأما قول الرسالة:" ومن دفن ولن يصل عليه وووري فإنه يصلى على قبره " , فلا دليل فيه , لأنها لا تتقيد بالمشهور ,,,".
وقد يكون الشيخ زروق يريد هذا المعنى حين قال وهو بصدد بيان بقاء هذا الكتاب مرجعاً مدة طويلة دون أن ينال منه طول العهد كما حصل لغيره: " مع ما فيها من عظيم الإشكال , ودواعي الإنكار من الحساد والأشكال , وهذه كرامة من الله لا تنال بالأسباب " , وقد هذا الأمر ببعض العلماء أن يخص ما في الرسالة من المشكل بالبحث , فقد نظم مشكلها أحمد بن محمد بن غازي العثماني المتوفى سنة 919.
وقد تجد في الرسالة أقوالاً ليست في المدونة , فلا ينبغي أن يستشكل الأمر , فيقال هذا زائد على ما في المدونة , لأن ابن أبي زيد لم يلتزم ما فيها , ,, والحق أن صاحب الرسالة لم يلتزم اعتماد مذهب المدونة , بل وسع دائرة الأخذ كما يظهر ذلك لمن تتبع كلامه , ,, وقد عد القرافي الكتب التي يدور عليها مذهب مالك شرقاً وغرباً في سياق ذكره سبب تأليف كتاب الذخيرة , فذكر المدونة لسحنون , والتلقين للقاضي عبد الوهاب , والجواهر لابن شاس) ت:610) , والرسالة لابن أبي زيد , والأمر الآن مختلف , فإن المعتمد الآن مختصر خليل والرسالة.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[31 - 05 - 08, 06:11 ص]ـ
بارك الله فيك اخي واحسن اليك،حبذا اخي لو سميت لنا كل شروح الرسالة الموجود منها والمفقود
وماذا تعرف عن (حاشية الشيخ العلامة المحقق مصطفى الرماصي على التتائي مخطوط)
هل طبع ام ماذا
وفقكم الله
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[31 - 05 - 08, 02:07 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/157)
من شروحها: شرح القلشاني، وهو من الكتب المعتمدة في المذهب .. وقد أنهى تحقيقه بعضُ الزملاء، وقد قدّم جزءا منه لنيل درجة الدكتوراه، ولمَّا يناقَش بعد .. وعسى أن يكون قريبًا ..
وانظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117313
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[31 - 05 - 08, 09:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شروح الرسالة
ولما لرسالة ابن أبي زيد من مكانة خاصة باعتبارها أول مصنف فقهي يظهر في الفقه المالكي مع أن عرضها له من أحسن العروض وأوضحها , كان اهتمام العلماء بها كبيراً , فكثرت شروحهم عليها , وتعاليقهم على الشروح , والتقييدات والطرر التي نقلها تلاميذهم , أو كتبوها بأنفسهم , حتى ذكر بعض الشراح انها منذ وجدت إلى الآن (القرن التاسع) يخرج لها في كل سنة شرح وتبيان , وقد اقتصر بعضهم على شرح صدرها أو عقيدتها , وبعضهم نظم عقيدتها , ومنهم من اعتنى بمشكلها , وبعضهم شرح غريب مفرداتها , وقد شرحها أكثر من واحد في حياة مؤلفها , وأذكر هاهنا بعض من شرحها أو كتب شيئاً عليها , أو نبه على التحريف الذي ألحقه بعضهم بها , ومرجعي فيما ذكرت كتب التراجم ولا سيما شجرة النور الزكية , والديباج المذهب ,ثم تأريخ التراث العربي لفؤاد سزكين, ومقدمة كتاب تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة , وغيرها من الكتب والدراسات.
وقد اشتهر أن أول من شرحها القاضي عبد الوهاب البغدادي , كما ذكره القلشاني في مقدمة شرحه , وقال إنه يقع في نحو ألف ورقة منصوري , وقد قيل إن أول نسخة من هذا الشرح بيعت بمائةمثقال ذهباً , ومما وصلنا منه الجزء الذي شرح فيه العقيدة , وقد طبع مؤخراً بالمغرب , وفي مقدمة الشرح ما يدل على أنه كتبه في حال السفر ,بعد أن أخذه منه في البصرة من لم يرده قبل حصوله على نسخة أخرى منه , ويبدو من المقدمة أنه قصد إلى شرح العقيدة بخاصة ,لكن في ختام النسخة مايدل على خلاف ذلك , قال ناسخه:" انتهى ما وجد بالأصل الذي هو جزء من هذا الشرح الحافل , وهو كل ماتبقى منه وسلم من عوادي الدهر فيما نعلم , إلاّ قطعة أخرى صغيرة من نسخة عتيقة بخط أندلسي فخم توجد بمكتبة خاصة بتطوان ".
ولذلك حصل الاضطراب في الحديث عنه , فقيل: من المؤكد أن شرحه غير متوفر بتمامه , وذكر بعض المترجمين أنه لم يكمله , ويرده قول القلشاني السابق ,إذ الظاهر أنه وقف عليه , ولا سيما وقد ذُكر أن ابن أبي زيد بعث إليه بمنحة مالية كعادته في إكرام العلماء وطلاب العلم , فجعل على الرسالة شرحاً مكافأة له على تلك الصلة , والله أعلم. (العجالة في شرح الرسالة, للشيخ عابدين بن حنفية)
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[31 - 05 - 08, 10:06 م]ـ
وعندما قرأت ترجمة أبي بكر محمد بن وهب المقبري , وقيل (القبري) المتوفى سنة406 , وهو تلميذ ابن أبي زيد وجدت فيها أن له شرحاً على رسالة شيخه , وهو قبل القاضي عبد الوهاب , وقد تقدم لك شيئ من سيرته يستدل به على منهجه , وشرحه للعقيدة كان على طريقة السلف.
وقد قيل إن أبابكر الأبهري المتوفى سنة 375 أفرد الرسالة بكتاب سماه (مسلك الجلالة ,في مسند الرسالة) ,تتبع جميع مسائلها البالغة أربعة آلاف , فرفع لفظها ومعناها مسنداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , أو إلى أصحابه رضي الله عنهم , وإذا صح فإنه يكون ثالث الشروح في حياة مؤلفها على أحد القولين في وفاة الأبهري , إذ قيل إنه توفي سنة 395 ,وقد ذكر هذا ابن ناجي في شرحه , كما ذكره غيره , وفي نفسي منه شيئ.
وممن شرحوها أبوبكر عبد الله بن طلحة اليابري كان حياً سنة 519 , ومنهم أبوبكر محمد بن الوليد القرشي المعروف بابن رندقة الطرطوشي ,المتوفى سنة 520 , ومن الشروح اللغوية شرح القاضي أبي بكر بن العربي المتوفى سنة 543 , ومنها شرح أبي محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد العبدري المعروف بابن أبي الرجال المتوفى سنة 566 , وشرح محمد بن منصور بن حمامة المغراوي الذي اعتنى بتفسير غريبها في كتابه غرر المقالة في شرح غريب الرسالة , وقد كان حياً في النصف الثاني من القرن السادس , وكتب عليها تقييدين صغيراً وكبيراً محمد بن عبد الرحمن التميمي الكرسوطي الفاسي المولود سنة 690, ومنها تقاييد علي بن محمد عبد الحق الزرويلي المتوفى سنة 719 , أبرزها تلاميذه تأليفاً , ونظم المقالة في شرح الرسالة لمحمد بن علي بن الفخار الأندلسي المتوفى 723 , وتلخيص الدلالة في تلخيص الرسالة لأحمد بن الحسن الكلاعي المعروف بابن الزيات المتوفى سنة 728 , ومنها شرح الشيخ عمر الفاكهاني , المتوفى سنة 730 , وهو ممن اعتمد عليهم أبو الحسن في شرحه , وشرح عبد الرحمن بن عفان الجزولي المتوفى سنة 714 , وإبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر المتولي المتوفى سنة 748 , وتقييد لإبراهيم بن عبد الرحمن التسولي التازي المتوفى سنة 749 , وشرح يوسف بن عمر الأنفاسي المتوفى سنة 716 , وإليه ينسب جل الاستشكالات الموجهة لكلام ابن أبي زيد , ولذلك كان معتمد الحطاب في كتابه تحرير المقالة الآتي ذكره , وقد قيل إن إن شرحه غير معتمد لأنه تقييد من طلابه , ورغم هذا كان من جملة من اعتمد عليهم أبو الحسن في شرحه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/158)
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[31 - 05 - 08, 10:44 م]ـ
ومن شراحها علي بن يوسف البلوي الشبيني القيرواني المتوفى سنة 782 , وشرحها أحمد بن حنين القسنطيني المتوفى سنة 810 , وعبد الله بن مقداد الأفقهسي المتوفى سنة 823 , ينقل عنه أبو الحسن في الكفاية , وقاسم بن عيسى بن ناجي , المتوفى سنة 838 , وشرحه متوفر , وسعيد بن سليمان الكرامي السملالي المتوفى سنة 862 ,وقيل سنة 884 , وأحمد بن محمد بن عبد الله القلشاني المتوفى سنة 863 , وشرحه هذا من الكتب المعتمدة عند أهل المذهب , وأحمد بن عبد الرحمن اليزليطيني الذي كان حيا سنة 875 , وبرهان الدين إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 877 , وشرحها يحي بن أحمد بن عبد السلام المعروف بالعلمي القسنطيني المتوفى سنة 888 , , وعلي بن محمد البسطي المعروف القلصداي المتوفى سنة 891 , ومن أبرز شراحها الشيخ أحمد بن أحمد بن محمد الشهير بزروق المتوفى سنة 899 , وله عليها شرحان أحدهما مطبوع , وقد اعتمد في شرح عقيدتها على ماكتبه الشيخ ناصر الدين المشذالي (الجزائري) الذي كان كتابه عمدة شراح العقيدة التي في صدر هذا الكتاب , كما ذكر ذلك في المقدمة , وممن شرحها داود بن علي القلتاوي المتوفى سنة 902 , ونظم مشكلها محمد بن أحمد بن غازي المتوفى سنة 919 , ولأبي عبد الله محمد الحطاب كتاب تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة , شرح فيه منظومة ابن غازي , وهو مطبوع , وشرح الرسالة جلال الدين عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن قاسم المتوفى سنة 920 , وأحمد بن علي الزقاق المتوفى سنة 931 , ومن أهم شروحها كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن علي بن محمد المتوفى سنة 939 , وهو أحد الشروح الأربعة التي كتبها عليها , كما أشار إليه في خاتمة شرحه كفاية الطالب الرباني , وله أيضا شرحان على صدرها , وللشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي المتوفى سنة 1189 , حواش ثلاثة على شرح أبي الحسن المتقدم ذكره , وقد أخذ عن علي الصعيدي هذا الدسوقي والدردير , شارح ومحشي الشرح , كما شرح ألفاظها الشيخ محمد بن إبراهيم التتائي المتوفى سنة 942 , وكتب حاشية على شرح التتائي عليها , نور الدين علي بن زين العابدين الأجهوري المتوفى سنة 1066 , وقد قالوا إنه لا يعتمد على ما نفرد به.
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[31 - 05 - 08, 11:13 م]ـ
وشرحها سعيد بن سليمان بن محمد الحميدي المتوفى سنة 964 في كتابه المسمى مرشد المبتدئين , وشرحها عبد الله بن أحمد الفاكهي المتوفى سنة 972 , وكتب تعليقات عليها محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب المتوفى سنة 993 , ومن أهم ما يتوفر منها الآن الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم النفراوي المتوفى سنة 1126 , وشرحها عبد الله المدعو أبا مدين بن أحمد الفاسي المتوفى سنة 1181 , ومحمد بن قاسم جسوس المتوفى سنة 1182 , ولأحمد بن محمد المشرفي , الذي لم أعرف تاريخ وفاته تقريرات عليها , وشرحها محمد بن عبد ربه بن علي الشهير بابن الست المتوفى 1199 , وشرح عقيدتها محمد بن مسعود الطرنباطي الفاسي المتوفى سنة 1214 , وشرح عقيدتها الطيب بن محمد بن كيران المتوفى سنة 1227 , وكتب عليها شرحا شخص يسمى الزناتي وهو من علماء القرن الثالث عشر , ونظم أحكامها وكتب عليها شرحاً سماه الفتح الرباني على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني محمد أحمد الملقب بالداه الشنقيطي , وهو مطبوع , وممن نظمها عبد الله بن أحمد بن الحاج الغلاوي الشنقيطي , وللشيخ بن عمر بن سداق بن عمر شرحان كبير يسمى (فتح المالك على باكورة مذهب مالك) , وصغير سماه (معين التلاميذ على قراءة الرسالة) وهو مطبوع , فرغ منه سنة سبع وثلاثين ومائتين , ومن آخر الشروح الثمر الداني , ومن أهم ما كتب عليها تخريج الدلائل لما في الرسالة من الفروع والمسائل , للحافظ المحدث أبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري , توسع فيه بذكر دلائل ما اشتملت عليه من المسائل الأمهات , ثم اختصره في كتاب سماه مسالك الدلالة على مسائل الرسالة , وهو من أحسن ما كتب على هذا السفر , لكن من حيث الإشارة إلى الأدلة , وتعقب الروايات بالتصحيح والتحسين والتضعيف , على وجه الاختصار , ولذلك لا يستغني عنه طالب علم يشتغل بهذا الكتاب , وقد سبق أن ذكرت شرح الأبهري المماثل له حسبما يبدو , فله فيه قدوة , وقد نظم عقيدتها الشيخ أحمد بن مشرف الإحسائي المالكي المتوفى سنة 1285 , ومن شروحها تقريب المعاني لعبد المجيد الشرنوبي المتوفى بعد سنة 1340 , وممن (اعتنى) بها ونشرها مع شيئ من التعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة , ثم نشرها مع نظمها للشيخ أحمد بن مشرف الإحسائي , الشيخ بكر أبو زيد مع بيان ما لحقها من تحريف على يد الشيخ أبي غدة , ,,, ومن آخر من شرحوا عقيدتها الشيخ عبد المحسن بن العباد البدر المدرس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم , جزى الله جميع العلماء العاملين المخلصين , وقد أثبت في مطلع شرحه نظم عقيدتها للشيخ أحمد بن مشرف المتقدم ذكره.
(العجالة في شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني)
للشيخ بن عابدين حنفية - حفظه الله -
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/159)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 06 - 08, 02:34 م]ـ
احسن الله اليك وبارك فيك
الشيخ بكر أبو زيد مع بيان ما لحقها من تحريف على يد الشيخ أبي غدة , ,,, ومن آخر من شرحوا عقيدتها الشيخ عبد المحسن بن العباد البدر المدرس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم , جزى الله جميع العلماء العاملين المخلصين , وقد أثبت في مطلع شرحه نظم عقيدتها للشيخ أحمد بن مشرف المتقدم ذكره.
حبذا لو حدثتنا عن هذا التحريف في اي موضع حصل ولما كان ومصدر نقلك اخي الكريم
وفقكم الله
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[02 - 06 - 08, 02:08 ص]ـ
(عقيدة ابن أبي زيد)
بعض ما لحقها من التأويل والتحريف
أكرر هنا ما ذكرته قبل من أن جل شارحيها شرحوا عقيدتها على طريقة الخلف , وهي تأويل النصوص التي توهم التشبيه كما يظنون , طلباً منهم للتنزيه كما يزعمون , ومنهم الشيخ زروق وابن ناجي وأبو الحسن وابن غنيم وغيرهم , وسلك القليل منهم طريقة السلف , وهي إمرار النصوص كما هي من غير تأويل , ومنهم القاضي عبد الوهاب , ومحمد بن موهب المقبري , وبعض المتأخرين , فهذه منزلة التأويل.
وهناك منزلة أخرى , وهي البحث عن وجه من الإعراب لكلام المصنف يماشي مايراه الشارح , أو القول بالوقف على جملة معينة بدل وصلها بما بعدها حتى يؤخذ منها معنى مختلف فيما لو وصلت.
وأخطر هذه المنازل هو تغيير كلام المصنف بإدخال الزيادة فيه والنقص , لتمرر العقائد بواسطته , وكل هذا جرى لرسالة ابن أبي زيد كما نال غيرها من العقائد , وستمر بك أمثلة عنه.
قال الشيخ بكر أبو زيد في تقديمه للرسالة مع نظمها للشيخ أحمد بن مشرف الإحسائي:" ولا يستنكر هذا , فإن المذهب ينتسب إليه طوائف مخالفون لصاحب المذهب في كثير من مسائل الاعتقاد , كما حصل في المنتسبين إلى الأئمة الأربعة , ومن أمثلة ذلك كتاب الفقه الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله , فقد شرحه أبو منصور الماتريدي وغيره , فمشوا فيه على التأويل , والله المستعان ".
وأقتصر في ذكر التأويل الذي سلط على عقيدة ابن أبي زيد وهو كثير على مثالين: أولهما: قول الشيخ زروق وهو يشرح قول المؤلف:" وأنه فوق عرشه المجيد بذاته " , قال:" يريد فوقية معنوية , كما يقال السلطان فوق الوزير , والمالك فوق المملوك , والشريف فوق الداني ", وقال الشيخ بن ناجي , وهي:" فوقية معنى وجلال وعظمة ", لكن لما وجدوا كلمة بذاته , وسيأتي الحديث عن زيادتها , ولعل المؤلف إنما أضافها قطعاً لدابر التأويل , سعوا في تأويل مراده منها , فجعل الشيخ زروق رحمه الله قوله (بذاته) متعلقاً بالمجيد الذي هو وصف للعرش , فقال: " لكن رفعته وجلاله إنما هي بجعل من الله له , لا بذاته , ولا لذاته , ولا من ذاته " , فهذا من التكلف الذي لا يخفى على المبتدئ , وهو يتصور مؤمن أن العرش خلق نفسه , أو اكتسب صفة العظمة والمجد من عنديته , حتى يحتاج إلى هذه القيود؟.
وذهب بعضهم إلى رفع كلمة (المجيد) باعتبارها خبر لمبتدإ محذوف , وهذا حتى لا يحتاج إلى ذلك التأويل الظاهر التكلف , ويزال عن كلمة بذاته ما أراده المؤلف منها , قال الشيخ زروق:" والمجيد يقال بالخفض على أنه صفة للعرش , وبالرفع صفة لله تعالى , وهو الأظهر " , ومن هنا كان ضبط كلمة (المجيد) بالضمة , وكتابة فاصلة بينها وبين كلمة (عرشه) , كما في متن الرسالة المصحوب بكتاب غرر المقالة , وما أظن أنه حصل دون قصد , فكتبت هكذا:" وأنه فوق عرشه , المجيدُ بذاته ".
وثانيهما: أن يأتي بعضهم إلى قول المؤلف:" وهو في كل مكان بعلمه , خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه ,,, " , فيجعل فاصلة بين كلمتي (مكان) , و (بعلمه) , فتصبح الجملتان هكذا:" وهو في كل مكان , بعلمه خلق الإنسان ", حتى يعرب قوله بعلمه جارا ومجرورا متعلقاً ب خلق , ولعل الحامل لصاحب هذا التحريف أن يجد مستنداً لما يذهب إليه أهل الحلول , ولا أظن أنه حدث دون قصد , فهذا مثال لما لحق هذه العقيدة من التأويل.
لكن هذا يعتبر هيناً إذا قورن بما لحقها من التحريف , وإن صرح فاعله بأنه سيزيد ألفاظاً , وتجد مثالاً على ذلك فيما أدخله الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على هذه العقيدة من الزيادة والنقصان والاستبدال والتأويل فيما نشره بعنوان: (العقيدة الإسلامية التي ينبغي أن ينشأ عليها الصغار) , وقد تولى الشيخ بكر أبو زيد كشف ذلك , إذ نشر هذه الرسالة ونظمها للشيخ الإحسائي المالكي , وقال مجملاً ذلك التحريف الذي ألحق بها:" فرأيت (هذا المعتني) بها قد تناولها بقلم غير قلم ابن أبي زيد , وبعقيدة تخالف عقيدته , فوظف التحريف بما سولت له نفسه في نص هذه العقيدة , ومعناها , ففتح فيها ثلما , وغشاها من عقيدة التفويض والتحريف ما غشى , تفريطاً في الحق وهو بين يديه , وتعدياً على الخلق وهو بين أيديهم , فصار على من علم كشف تلك الدسائس , ودفع هذا التعدي البائس , نصرة لعقيدة السنة واهلها , وحماية لعقائدهم من دخولات المخالفين لها ".
ثم فصل الشيخ بكر ما ألحقه بها المتقدم ذكره من التحريف بالزيادة على النص في ستة مواضع , واستبدال كلمة بأخرى في موضع واحد , وبالحذف في موضعين , وقد أوضح أنه انتهى إلى هذا بعد مقارنة النص الذي طبعه أبو غدة مع اثنتي عشرة طبعة للرسالة مستقلة أو مع الشررح قديمها وحديثها.
(العجالة في شرح الرسالة للشيخ عابدين بن حنفية - حفظه الله-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(91/160)
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[17 - 06 - 08, 10:55 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد أسامة علي]ــــــــ[21 - 11 - 08, 11:46 م]ـ
علامة الجهل بهذا الجيل \\ ترك الرسالة إلى خليل
وترك الأخضري إلى ابن عاشر \\ وترك ذين للرسالة احذر [/ se]
جزاكم الله خيرا
ما المقصود بترك ذين للرسالة؟
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 03:48 م]ـ
من شروحها: شرح القلشاني، وهو من الكتب المعتمدة في المذهب .. وقد أنهى تحقيقه بعضُ الزملاء، وقد قدّم جزءا منه لنيل درجة الدكتوراه، ولمَّا يناقَش بعد .. وعسى أن يكون قريبًا ..
وانظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117313
أخي أبا إسحاق ماذا عن التحقيق الذي ذكرت لشرح القلشاني وهل طبع وأين أستطيع الحصول على نسخة منه أو من مخطوطته
ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[22 - 03 - 09, 06:51 م]ـ
بحث ماتع جزاك الله خيرا
وهناك بحث آخر حول الرسالة للدكتور خالد ابا بكر مطبوع ضمن سلسلة أبحاث مختلفة له(91/161)
حكم التطيب يوم الجمعة للصائم عند الشافعية
ـ[أبو سهل المصري]ــــــــ[30 - 04 - 08, 07:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
إخواني الكرام في هذا المنتدى المبارك ...
لي سؤال عند من تبحر في فقه الشافعية، وحاصله هل في مسألة التطيب يوم الجمعة للصائم عند متقدمي أئمة الشافعية نقل؟ مع العلم أنهم يرون كراهة التطيب للصائم وأن هذا مما ينبغي الزهد فيه والترفع عنه مراعاة لحرمة الصيام وأنه كسر للنفس وما إلى ذلك ولكن هل نراعي شرف الجمعة والتطيب لها أم نراعي أدب الصيام بترك ذلك؟ وللمتأخرين كالقليوبي وغيره نقل بكراهة ذلك ولو يوم جمعة فهل يفيدني أحدكم بنقل عن واحد من متقدمي الشافعية؟
وجزاكم الله خيرا(91/162)