على المعتمد. وقال: قال صاحب النِّهاية: تَعَيَّنَ سترُ المرأة وجهها، وهي مُحْرِمَة، حيث كان طريقاً لدفع نظرٍ مُحَرَّم (تحفة المحتاج 2/ 112و4/ 165). وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/ 162). وقال الشرقاويُّ، رحمه الله: وعورة الحرَّة خارج الصلاة بالنِّسبة لنظر الأجنبيِّ إليها فجميع بدنها حتَّى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة. (حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 1/ 174). وقال النَّوويُّ، رحمه الله: لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهوديَّة أو نصرانيَّة وغيرهما من الكافرات، إلاَّ أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعيِّ رضي الله عنه (الفتاوى ص 192). وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال. وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/ 337). ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية، يُنظر إحياء علوم الدين (2/ 49)، وروضة الطالبين (7/ 24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/ 177)، وفتح العلام (2/ 178) للجرداني، وحاشية السقاف (ص 297)، وشرح السنة للبغوي (7/ 240). وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/ 1001).
رابعا: أقوال أئمتنا من الحنابلة:
يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لكونه عورة مطلقاً. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال الإمام أحمد، رحمه الله: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً ولا خفها، فإنَّ الخفَّ يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها حتَّى لا يبن منها شيء (انظر الفروع 1/ 601). وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ] حجب النِّساء عن الرِّجال. وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره. وقال ابن القيِّم، رحمه الله: الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههنَّ عن الأجانب، وأمَّا الإماء فلم يوجب عليهنَّ ذلك ... والعورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النَّظر، فالحرَّة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع النَّاس كذلك.
خامسا: أقوال أئمتنا من المحققين:
قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار (2/ 180):"وأما تغطية وجه المرأة – يعني في الإحرام – فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج به، وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وآله سلم- محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه "، وليس فيه ما يدل على أن الكشف لوجوههنَّ كان لأجل الإحرام، بل كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه. قال العلامة بكر أبو زيد: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن. فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.
الأدلة من النظر: • قال الشنقيطيُّ، رحمه الله: إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنِّساء في الكشف عن الوجه أمام الرِّجال الأجانب، مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال والنَّظر إليه من الشابَّة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة، وداع إلى الفتنة، والوقوع فيما لا ينبغي. (أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن 6/ 602).
ويتَّضح مما سبق جلياً ظاهراً أن قول الجمهور هو القول بعورة وجه المرأة،
بل حكى الإجماع على ذلك أئمة يعتمد نقلهم للإجماع وهم: • ابن عبد البر من المالكية المغاربة. • والنووي من الشافعية المشارقة. • وابن تيمية من الحنابلة. • وحكى الاتفاق السهارنفوري، والشيخ محمد شفيع الحنفي من الحنفية.
فهل يبقى بعد ذلك حجة لمدعٍ أن قول الجمهور خلاف ذلك؟.
ا
(*) رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بالرياض
للأمانة منقول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/489)
ـ[أبوعبدالله محمد عبد الله]ــــــــ[15 - 08 - 09, 12:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الدكتور / وليد بن عثمان الرشودي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد: لا يخفى على كل مسلم -درس شيئا من الكتاب والسنة- ما يطرأ على هذه الأمة زمن الفتن، ومن ذلك الخوض في المسائل الشرعية بلا حجة علمية ولا أمانة دينية، مصداقاً للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإنه في زماننا تعدى الأمر ذلك، فأصبح العلم -أعني الشرعي- كلأً مباحاً لكل مدعٍ للكتابة، محسن لصف العبارة، غير مبال بالمراقبة الإلهية، ولا النصرة للسنة النبوية، من كتبة زادهم التصفح والنقل المبتور والادعاء المثبور، روَّجت لكتاباتهم صحافة الباطل التي تنصر المنكر وتخذل المعروف، فالله طليبهم وهو حسيبهم، ولن نحزن؛ فالله يقول: (بلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ) أما ما يتعلَّق بعنواني، وهو: هل وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور؟ فالذي دعاني أليه هو ما كثر اللغط حوله في تلك الصحافة السيارة، والمنتديات العامة، والقنوات الفضائية من أناس تصدَّروا فيها، فأعلنوا عقيرتهم ورددوا أن وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور، فأثَّر ذلك في نفسي، ودعاني للبحث المتجرد والبعيد عن التعصب لأي من الفريقين، لا سيما من يعرفني يعرف قدر العلم الشامخ والإمام الفذ محمد ناصر الدين الألباني في قلبي، ومكانته العلمية والعملية والدعوية عندي -رحمه الله رحمة واسعة- وهو الذي استفدنا منه أن الحق أحب ألينا من الرجال، وذكره هنا لأن كل من خاض في هذه المسألة تعلَّق بكلام الشيخ -رحمه الله- ثم بعد ذلك يزيد من عنده ما شاء أن يزيد وهنا أذكر أن جمعي يدور حول قول الجمهور في المسألة،وأي النسبتين أولى أن تنسب له، فلك -أيها القارئ- الاطلاع الآن على أقوال أهل العلم، لتحكم بعد ذلك أيه قول الجمهور:
أولاً: قول أئمتنا من الأحناف رحمهم الله تعالى:
يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/ 458)، وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله: حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/ 152)، وقال علاء الدين الحنفيُّ، رحمه الله: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال. قال ابن عابدين، رحمه الله: المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة. ونصَّ على أنَّ الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 3/ 261) وقال في كتاب الحجّ: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/ 488). ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها، وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/ 528)، وقال الطحطاويُّ، رحمه الله: تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال. (رد المحتار 1/ 272)، ونصَّ الإسبيجانيُّ والمرغينانيُّ والموصليُّ على أنَّ وجه المرأة داخل الصلاة ليس بعورة، وأنَّه عورة خارجها، ورجَّح في (شرح المنية) أنَّ الوجه عورة مطلقاً. وقال: أمَّا عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب على المحرمة عند الإمكان (حاشية إعلاء السنن للتهانوي 2/ 141). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/490)
الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/ 406 - 408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/ 284 و2/ 381)، وفيض الباري للكشميري (4/ 24و308). وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز؛ لقوله تعالى: [وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ] (المرأة المسلمة ص 202). وقال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/ 431).
ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة:
يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ رحمهما الله: المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. (أحكام القرآن 3/ 1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/ 277). وقال الشيخ أبو عليٍّ المشداليُّ، رحمه الله: إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف -كما جرت بذلك عادة البوادي- لا تجوز إمامته، ولا تقبل شهادته. وسئل أحمد بن يحيى الونشريسيُّ -رحمه الله- عمن له زوجة تخرج بادية الوجه، وترعى، وتحضر الأعراس والولائم مع الرِّجال، والنِّساء يرقصن والرِّجال يكفون، هل يجرح من له زوجة تفعل هذا الفعل؟ فأورد الفتوى السابقة، ثم قال: وقال أبو عبد الله الزواوي: إن كان قادراً على منعها ولم يفعل فما ذكر أبو عليٍّ (المشداليّ) صحيح. وقال سيدي عبد الله بن محمد بن مرزوق: إن قدر على حجبها ممن يرى منها ما لا يحلّ ولم يفعل فهي جرحة في حقه، وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا. ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبة مما سألتم عنه، فإنَّه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها بجرحة الزوج، فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى، لضميمة ما ذُكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرجال الأجانب، ولا يخفى ما يُنْتِجُ الاختلاط في هذه المواطن الرذلة من المفاسد (المعيار المعرب للونشريسي 11/ 193). وذكر الآبِّيُّ: أنَّ ابن مرزوق نصَّ على: أنَّ مشهور المذهب وجوب ستر الوجه والكفين إن خشيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/ 41). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها، يُنظر: المعيار المعرب للونشريسي (10/ 165و11/ 226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/ 141)، والذّخيرة للقرافي (3/ 307)، والتسهيل لمبارك (3/ 932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/ 186).
ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة:
يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، سواء خُشيت الفتنة أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يرى أنَّ الوجه عورة مطلقاً. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية. (روضة الطالبين 7/ 24)، و بجيرمي على الخطيب (3/ 315). ونقل ابن حجر -رحمه الله- عن الزياديّ، وأقرَّه عليه: أنَّ عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد. وقال: قال صاحب النِّهاية: تَعَيَّنَ سترُ المرأة وجهها، وهي مُحْرِمَة، حيث كان طريقاً لدفع نظرٍ مُحَرَّم (تحفة المحتاج 2/ 112و4/ 165). وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/ 162). وقال الشرقاويُّ، رحمه الله: وعورة الحرَّة خارج
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/491)
الصلاة بالنِّسبة لنظر الأجنبيِّ إليها فجميع بدنها حتَّى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة. (حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 1/ 174). وقال النَّوويُّ، رحمه الله: لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهوديَّة أو نصرانيَّة وغيرهما من الكافرات، إلاَّ أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعيِّ رضي الله عنه (الفتاوى ص 192). وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال. وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/ 337). ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية، يُنظر إحياء علوم الدين (2/ 49)، وروضة الطالبين (7/ 24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/ 177)، وفتح العلام (2/ 178) للجرداني، وحاشية السقاف (ص 297)، وشرح السنة للبغوي (7/ 240). وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/ 1001).
رابعا: أقوال أئمتنا من الحنابلة:
يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لكونه عورة مطلقاً. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال الإمام أحمد، رحمه الله: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً ولا خفها، فإنَّ الخفَّ يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها حتَّى لا يبن منها شيء (انظر الفروع 1/ 601). وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ] حجب النِّساء عن الرِّجال. وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره. وقال ابن القيِّم، رحمه الله: الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههنَّ عن الأجانب، وأمَّا الإماء فلم يوجب عليهنَّ ذلك ... والعورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النَّظر، فالحرَّة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع النَّاس كذلك.
خامسا: أقوال أئمتنا من المحققين:
قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار (2/ 180):"وأما تغطية وجه المرأة – يعني في الإحرام – فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج به، وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وآله سلم- محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه "، وليس فيه ما يدل على أن الكشف لوجوههنَّ كان لأجل الإحرام، بل كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه. قال العلامة بكر أبو زيد: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن. فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.
الأدلة من النظر: • قال الشنقيطيُّ، رحمه الله: إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنِّساء في الكشف عن الوجه أمام الرِّجال الأجانب، مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال والنَّظر إليه من الشابَّة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة، وداع إلى الفتنة، والوقوع فيما لا ينبغي. (أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن 6/ 602).
ويتَّضح مما سبق جلياً ظاهراً أن قول الجمهور هو القول بعورة وجه المرأة،
بل حكى الإجماع على ذلك أئمة يعتمد نقلهم للإجماع وهم: • ابن عبد البر من المالكية المغاربة. • والنووي من الشافعية المشارقة. • وابن تيمية من الحنابلة. • وحكى الاتفاق السهارنفوري، والشيخ محمد شفيع الحنفي من الحنفية.
فهل يبقى بعد ذلك حجة لمدعٍ أن قول الجمهور خلاف ذلك؟.
ا
(*) رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بالرياض
للأمانة منقول.(89/492)
أريد موضوع لرسالة علمية (ماجستير - دكتوراه)
ـ[بو شيخة]ــــــــ[11 - 02 - 08, 10:23 ص]ـ
يسعدني أن تساعدوني وغيري في اختيار موضوع لرسالة علمية سواء للماجستير أو الدكتوراه
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[12 - 02 - 08, 11:52 م]ـ
أي تخصص تريد من علوم الشريعة الواسعة
فقه بأقسامه الأربعة عبادات معاملات أحوال شخصية حدود وجنايات
أصول فقه بأطنابه الأربعة كتاب سنة إجماع قياس.
وفي أي جامعة علمية.
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[19 - 02 - 08, 12:58 ص]ـ
المسائل الفقهيه من كتاب الحيوان لدميري
ـ[عبد الله الشافعي]ــــــــ[19 - 02 - 08, 01:04 ص]ـ
التحول المذهبى واثره فى المكتبه الفقهية
ـ[شمس الدين ابن راشد]ــــــــ[19 - 02 - 08, 01:23 ص]ـ
أنا أرشح تحقيق كتاب القوانين الفقهية فإنه كتاب جميل ومفيد ولم يخدم
وبإمكانك جمع الإجماعات المخدوشه التي ينقلها ابن المنذر أو النووي في رسالة
وأيضا بإمكانك أن تضع دراسة شاملة لأحد الكتب الموسعة في الفقه وتعرض لطريقة مؤلفه
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[19 - 02 - 08, 03:45 ص]ـ
لعلك تبحث غلبة الظن وما ينبني علها من مسائل، فهذا موضوع شامل لجميع الأبواب الفقهية
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[19 - 02 - 08, 04:12 ص]ـ
وهناك أمر آخر، وهو أن تأخذ قاعدة أصولية وتفرع عنها جميع ما ورد من فروع في باب أو أبواب، ولعلك تستأنس ببعض ما جاء في كتاب التلمساني والزنجاني في تخريج الفروع على الأصول.
ـ[أبو عمر الجوفي]ــــــــ[21 - 02 - 08, 01:19 م]ـ
اقترحتم على فضيلته عدة مواضيع بالرغم من عدم إجابته على سؤال أخينا / أبو أحمد الهذلي، سالفة الذكر
ـ[الباحث عبدالله]ــــــــ[21 - 02 - 08, 05:32 م]ـ
أهم شيء يا أخي أن لا تضيع وقتك في رسائل لا تفيد الأمة ...
فحاول بقدر المستطاع أن تحقق كتاب الأمة بحاجته ...
أو أن تكتب بحث الأمة بحاجته ....
ودع عنك بعض الرسائل العلمية التي تضيع الوقت وليس لها فائدة مرجوة للأمة.
وفقك الباري(89/493)
حكم السعي فوق سقف المسعى
ـ[محمد الأخضراني]ــــــــ[11 - 02 - 08, 03:09 م]ـ
أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ـ المجلد الأول
(1)
حكم السعي فوق سقف المسعى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم السعي فوق سقف المسعى
إعداد
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحمد لله وحده، وبعد (1):
فبناء على خطاب سمو نائب وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية رقم (26\ 10612) وتاريخ 21\ 3 \ 1393 هـ المتضمن رغبة وزارة الداخلية في دراسة موضوع السعي فوق سقف المسعى من قبل هيئة كبار العلماء بالمملكة.
وبناء على ما تقتضيه لائحة سير عمل الهيئة من قيام اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بإعداد بحث علمي فيما يحتاج إلى بحث من المواضيع التي تتجه الرغبة إلى دراستها في الهيئة - قامت اللجنة بإعداد بحث في حكم السعي فوق سقف المسعى.
__________
(1) نشر هذا البحث في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد الأول، ص 179 - 196، عام 1395 هـ.
وفيما يلي ما تيسر إعداده من النصوص والنقول التي يمكن أن يستعان بها في هذا الموضوع:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد: فإنه قد عرض على هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في دورتها الرابعة المنعقدة ما بين 29\ 10 \ 1393 هـ و 12\ 11 \ 1393 هـ موضوع (حكم السعي فوق سقف المسعى)؛ ليكون وسيلة لعلاج ازدحام الناس في المسعى أيام موسم الحج.
واطلعت الهيئة على البحث المقدم عنه من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء المعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. هذا نصه.
حكم السعي فوق سقف المسعى (1)
الأمر الأول: قال البخاري في [صحيحه]: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني طلحة بن عبد الله: أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره: أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين» (2).
قال ابن حجر: وفي الحديث تحريم الظلم والغصب، وتغليظ عقوبته، وإمكان غصب الأرض، وأنه من الكبائر، قاله القرطبي، وكأنه فرعه على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد، وأن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض، وله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرا بغير رضاه، وفيه أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة ثابتة وأبنية ومعادن وغير ذلك، وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء، ما لم يضر بمن يجاوره. اهـ. (3).
وقال العيني: بعد أن ساق حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع
__________
(1) يمكن أن يرجع في (حكم السعي بين الصفا والمروة فوق سقف المسعى) إلى الأمور الآتية: أن من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين. الطواف والسعي على بعير ونحوه. استقبال الكعبة في الصلاة. رمي الحاج الجمرات وهو راكب.
(2) صحيح البخاري المظالم والغصب (2320) ,صحيح مسلم المساقاة (1610) ,سنن الترمذي الديات (1418) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 190) ,سنن الدارمي البيوع (2606).
(3) [صحيح] البخاري، مع شرحه [فتح الباري]، (5\ 38).
أرضين» (1) (2):
ذكر ما يستفاد منه: فيه دليل على أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهاها، وله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرا، سواء أضر ذلك بأرضه أو لا، قاله الخطابي، وقال ابن الجوزي: لأن حكم أسفلها تبع لأعلاها، وقال القرطبي: وقد اختلف فيما إذا حفر أرضه فوجد فيها معدنا أو شبهه فقيل: هو له، وقيل: بل للمسلمين، وعلى ذلك فله أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بجاره، وكذلك له أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر من الأرض من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد. اهـ.
وقال الأبي (3): قوله: «من ظلم شبرا من الأرض» (4). . . واستدل بعضهم على أن من ملك ظاهر الأرض يملك ما تحته مما يقابله، فله منع من يتصرف فيه أو يحفر، وقد اختلف العلماء في هذا الأصل فيمن اشترى دارا فوجد فيها كنزا أو وجد في أرضه معدنا، فقيل: له، وقيل: للمسلمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/494)
ووجه الدليل من الحديث: أنه غصب شبرا فعوقب بحمله من سبع أرضين. . . إلى أن قال: وكذلك يملك ما قبل ذلك من الهواء يرفع فيه من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد. اهـ.
فدل ما تقدم على أن حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملك والاختصاص ونحوهما، وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن السعي فوق الطابق الذي جعل سقفا لأرض المسعى له حكم السعي على أرض المسعى.
__________
(1) صحيح البخاري المظالم والغصب (2320) ,صحيح مسلم المساقاة (1610) ,سنن الترمذي الديات (1418) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 190) ,سنن الدارمي البيوع (2606).
(2) [صحيح] البخاري، مع شرحه [عمدة القاري] (12\ 298).
(3) [صحيح مسلم]، مع شرحه [إكمال المعلم] (4\ 313، 314).
(4) صحيح البخاري بدء الخلق (3026) ,صحيح مسلم المساقاة (1610) ,سنن الترمذي الديات (1418) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 187) ,سنن الدارمي البيوع (2606).
الأمر الثاني: وقد جاءت أحاديث في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير،» (1) ومن رواية أم سلمة: «شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي وأنت راكبة» (2)، وقد بوب البخاري في [صحيحه] فقال: (باب المريض يطوف راكبا) ثم ساق الحديثين السابقين: حديث ابن عباس، وحديث أم سلمة، قال ابن حجر (3): أن المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على أنه كان عن شكوى، وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس بلفظ: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته» (4) (5)، ووقع في حديث جابر عند مسلم: «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه؛ ليراه الناس، ويشرف ليسألوه».
فيحتمل أن يكون فعل ذلك لأمرين، وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر، وكلام الفقهاء يقتضي الجواز، إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها، والذي يترجح المنع، لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد، ووقع في حديث أم سلمة: «طوفي من
__________
(1) صحيح البخاري الحج (1534) ,صحيح مسلم الحج (1272) ,سنن النسائي المساجد (713) ,سنن أبو داود المناسك (1877) ,سنن ابن ماجه المناسك (2948) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 215).
(2) صحيح البخاري الصلاة (452) ,صحيح مسلم الحج (1276) ,سنن النسائي مناسك الحج (2925) ,سنن أبو داود المناسك (1882) ,سنن ابن ماجه المناسك (2961) ,مسند أحمد بن حنبل (6/ 319) ,موطأ مالك الحج (832).
(3) [صحيح] البخاري، مع شرحه [الفتح]، (3\ 460).
(4) سنن الترمذي الحج (865) ,سنن النسائي المساجد (713) ,سنن أبو داود المناسك (1881) ,سنن ابن ماجه المناسك (2948) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 248) ,سنن الدارمي المناسك (1845).
(5) تمام الحديث: كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجنه فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين، سكت عنه أبو داود، وقال المنذري: في إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به، وقال البيهقي: في حديث يزيد بن أبي زياد لفظة لم يوافق عليها وهي قوله '' وهو يشتكي '' [مختصر السنن] (2\ 377).
وراء الناس» (1)، وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف، وإذا حوط المسجد امتنع داخله، إذ لا يؤمن التلويث، فلا يجوز بعد التحويط، بخلاف ما قبله، فإنه كان لا يحرم التلويث كما في المسعى، وعلى هذا فلا فرق في الركوب إذا ساغ بين البعير والفرس والحمار، وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها. اهـ.
وفي [صحيح البخاري] بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما. قال: «طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن» (2).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/495)
قال العيني: وأخرج مسلم عن أبي الطفيل: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن» (3)، وروى مسلم عن جابر: «طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه، ليراه الناس، وليشرف ليسألوه». . . قال: ذكر معناه قوله: «طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير» (4). قال ابن بطال: استلامه بالمحجن راكبا يحتمل أن يكون لشكوى به. . . إلى أن قال: وقال النووي: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيا، ولا يركب إلا لعذر من مرض ونحوه، أو كان يحتاج إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى به، فإن كان لغير عذر جاز بلا كراهة، لكنه خلاف الأولى. . . إلى أن قال: وقال مالك وأبو حنيفة: إن طاف راكبا لعذر أجزأ ولا شيء عليه، وإن كان لغير عذر فعليه دم، قال أبو حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف. اهـ (5).
__________
(1) صحيح البخاري الصلاة (452) ,صحيح مسلم الحج (1276) ,سنن النسائي مناسك الحج (2925) ,سنن أبو داود المناسك (1882) ,سنن ابن ماجه المناسك (2961) ,مسند أحمد بن حنبل (6/ 319) ,موطأ مالك الحج (832).
(2) صحيح البخاري الحج (1530) ,صحيح مسلم الحج (1272) ,سنن النسائي المساجد (713) ,سنن أبو داود المناسك (1877) ,سنن ابن ماجه المناسك (2948) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 248).
(3) صحيح مسلم الحج (1275) ,سنن أبو داود المناسك (1879) ,سنن ابن ماجه المناسك (2949) ,مسند أحمد بن حنبل (5/ 454).
(4) صحيح البخاري الحج (1530) ,صحيح مسلم الحج (1272) ,سنن النسائي المساجد (713) ,سنن أبو داود المناسك (1877) ,سنن ابن ماجه المناسك (2948) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 248).
(5) [صحيح البخاري] مع شرحه [عمدة القاري] (6\ 523).
وقال السرخسي: وإن طاف راكبا أو محمولا؛ فإن كان لعذر من مرض أو كبر لم يلزمه شيء، وإن كان لغير عذر أعاده ما دام بمكة، فإن رجع إلى أهله فعليه الدم عندنا، وعلى قول الشافعي لا شيء عليه؛ لأنه صح في الحديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للزيارة يوم النحر على ناقته واستلم الأركان بمحجنه» (1).
ولكن نقول: المتوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا الطواف ماشيا، وهذا على قول من يجعله كالصلاة؛ لأن أداء المكتوبة راكبا من غير عذر لا يجوز، فكان ينبغي أن لا يعتد بطواف الراكب من غير عذر، ولكنا نقول: المشي شرط الكمال فيه، فتركه من غير عذر يوجب الدم؛ لما بينا، فأما تأويل الحديث فقد ذكر أبو الطفيل رحمه الله أنه طاف راكبا لوجع أصابه، وهو أنه وثبت رجله؛ فلهذا طاف راكبا، وذكر أبو الزبير عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لكبر سنه»، وعندنا إذا كان لعذر فلا بأس به، وكذلك إذا طاف بين الصفا والمروة محمولا أو راكبا، وكذلك لو طاف الأكثر راكبا أو محمولا فالأكثر يقوم مقام الكل على ما بينا. ا هـ (2).
وقال ابن الهمام: على قول صاحب [الهداية]: (وإن أمكنه أن يمس الحجر شيئا في يده) كالعرجون وغيره، ثم قبل ذلك فعل؛ لما روي: «أنه عليه السلام طاف على راحلته واستلم الأركان بمحجنه» (3)، وقوله: وإن أمكنه أن يمس الحجر شيئا في يده أو يمسه بيده، ويقبل ما مس به - فعل،
__________
(1) مسند أحمد بن حنبل (1/ 237).
(2) [المبسوط] (4\ 45).
(3) سنن الترمذي الحج (858) ,سنن ابن ماجه المناسك (2953) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 237).
أما الأول فلما أخرج الستة إلا الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه؛ لأن يراه الناس ويشرف، وليسألوه، فإن الناس غشوه» (1).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/496)
وأخرجه البخاري عن جابر إلى قوله: لأن يراه الناس، ورواه مسلم عن أبي الطفيل: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن» (2) ثم أورد إشكالا حديثيا وهو: أن الثابت بلا شبهة: أنه عليه السلام رمل في حجة الوداع، وطوافه راكبا على البعير ينافي ذلك. . . إلى أن قال: والجواب: أن في الحج للآفاقي أطوفة، فيمكن كون المروي من ركوبه كان في طواف الفرض يوم النحر ليعلمهم، ومشيه كان في طواف القدوم، وهو الذي يفيده حديث جابر الطويل؛ لأنه حكى ذلك الطواف الذي بدأ به أول دخوله مكة المكرمة، كما يفيده سوقه للناظر فيه.
فإن قلت: فهل يجمع بين ما عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما: «إنما طاف راكبا ليشرف ويراه الناس فيسألوه» وبين ما عن سعيد بن جبير: «أنه إنما طاف كذلك؛ لأنه كان يشتكي» كما قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان: أنه سعى بين الصفا والمروة مع عكرمة، فجعل حماد يصعد الصفا وعكرمة لا يصعد، ويصعد حماد المروة وعكرمة لا يصعد، فقال حماد: يا أبا عبد الله، ألا تصعد الصفا والمروة، فقال: هكذا كان طواف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال حماد: فلقيت سعيد بن جبير فذكرت له ذلك، فقال: إنما طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته وهو شاك يستلم الأركان بمحجن، فطاف بين الصفا والمروة على
__________
(1) صحيح مسلم الحج (1273) ,سنن النسائي مناسك الحج (2975) ,سنن أبو داود المناسك (1880).
(2) صحيح مسلم الحج (1275) ,سنن أبو داود المناسك (1879) ,سنن ابن ماجه المناسك (2949) ,مسند أحمد بن حنبل (5/ 454).
راحلته، فمن أجل ذلك لم يصعد. اهـ (1).
وقال الدسوقي: (قوله: إذ هو واجب. . . إلخ).
حاصله: أن المشي في كل من الطواف والسعي واجب على القادر عليه، فلا دم على عاجز طاف أو سعى راكبا أو محمولا، وأما القادر إذا طاف أو سعى محمولا أو راكبا فإنه يؤمر بإعادته ماشيا ما دام بمكة المكرمة، لا يجبر بالدم حينئذ، كما يؤمر العاجز بإعادته إن قدر ما دام بمكة المكرمة، وإن رجع لبلده فلا يؤمر بالعودة لإعادته، ويلزمه دم، فإن رجع وأعاده ماشيا سقط الدم عنه، ثم قال: وهذا في الطواف الواجب، وأما الطواف غير الواجب فالمشي فيه سنة، وحينئذ فلا دم على تارك المشي فيه، قاله عج. اهـ (2).
قال النووي: والأفضل: أن يطوف راجلا؛ لأنه إذا طاف راكبا زاحم الناس وآذاهم، وإن كان به مرض يشق معه الطواف راجلا لم يكره الطواف راكبا؛ لما «روت أم سلمة أنها قدمت مريضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوفي وراء الناس وأنت راكبة» (3)، وإن كان راكبا من غير عذر جاز؛ لما روى جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وسألوه» (4).
حديث أم سلمة رواه البخاري، وحديث جابر رواه مسلم، وثبت طواف النبي صلى الله عليه وسلم في [الصحيحين] من رواية غير هؤلاء، ولفظ حديث ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة
__________
(1) [شرح فتح القدير] (2\ 147).
(2) [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير] (2\ 40).
(3) صحيح البخاري الصلاة (452) ,صحيح مسلم الحج (1276) ,سنن النسائي مناسك الحج (2925) ,سنن أبو داود المناسك (1882) ,سنن ابن ماجه المناسك (2961) ,مسند أحمد بن حنبل (6/ 319) ,موطأ مالك الحج (832).
(4) سنن النسائي مناسك الحج (2975).
الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن» (1) رواه البخاري ومسلم، وفي حديث: «طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجنه؛ لأن يراه الناس، وليشرف ليسألوه، فإن الناس غشوه» (2) رواه مسلم. وعن عائشة قالت: «طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهة أن يضرب عنه الناس» (3) رواه مسلم.
وأما ا لأحكام:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/497)
فقال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيا، ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه، أو كان ممن يحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى بفعله، فإن طاف راكبا بلا عذر جاز بلا كراهية، لكنه خالف الأولى، كذا قاله جمهور أصحابنا. . . إلى أن قال: (فرع) قد ذكرنا مذهبنا في طواف الراكب، ونقل الماوردي إجماع العلماء على أن طواف الماشي أولى من طواف الراكب. اهـ (4).
وقال أيضا: أما سنن الطواف وآدابه فثمان: أحدها: أن يطوف ماشيا، فإن طاف راكبا لعذر يشق معه الطواف ماشيا أو طاف راكبا ليظهر ويستفتى ويقتدى بفعله - جاز ولا كراهة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا في بعض أطوافه، وهو طواف الزيارة، ولو طاف راكبا بلا عذر جاز. اهـ.
وقال ابن حجر الهيتمي في حاشيته على الشرح قوله: وهو طواف الزيارة، أما ما أشار إليه من ركوبه صلى الله عليه وسلم فيه إنما كان ليظهر فيستفتى، هذا ما رواه مسلم،
__________
(1) صحيح البخاري الحج (1530) ,صحيح مسلم الحج (1272) ,سنن النسائي المساجد (713) ,سنن أبو داود المناسك (1877) ,سنن ابن ماجه المناسك (2948) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 248).
(2) صحيح مسلم الحج (1273) ,سنن النسائي مناسك الحج (2975) ,سنن أبو داود المناسك (1880).
(3) صحيح مسلم الحج (1274) ,سنن النسائي مناسك الحج (2928).
(4) [المهذب مع شرحه المجموع] للنووي (8\ 29، 30).
قال السبكي: وهذا أصح من رواية من روى أنه طاف راكبا لمرض، أشار بذلك إلى ما رواه أبو داود على أن في إسناده من لا يحتج به، وقال البيهقي: في حديثه: لفظه لم يوافق عليها، وهي قوله: (وهو يشتكي)، ومن ثمة قال الشافعي: لا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم فعله ماشيا، وخبر مسلم أنه طاف في حجة الوداع راكبا على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة - لا ينافي ذلك، وإن كان سعيه في تلك الحجة إنما كان مرة واحدة وعقب طواف القدوم؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيبا. اهـ (1).
وقال في [الإيضاح] أيضا: ويجوز الطواف في أخريات المسجد، وفي أروقته وعند بابه من داخله وعلى أسطحته، ولا خلاف في شيء من هذا، لكن قال بعض أصحابنا: يشترط في صحة الطواف أن يكون البيت أرفع بناء من السطح، كما هو اليوم حتى لو رفع سقف المسجد فصار سطحه أعلى من البيت لم يصح الطواف على هذا السطح، وأنكره عليه الإمام أبو القاسم الرافعي. اهـ (2).
وقال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في صحة طواف الراكب إذا كان له عذر. . . إلى أن قال: فصل: فأما الطواف راكبا أو محمولا لغير عذر فمفهوم كلام الخرقي أنه لا يجزئ، وهذا هو إحدى الروايات عن أحمد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الطواف بالبيت صلاة» (3) (4).
ولأنها عبادة تتعلق بالبيت
__________
(1) [متن الإيضاح في مناسك الحج للنووي مع شرحه] لابن حجر الهيتمي (11\ 255).
(2) [الإيضاح] للنووي (1\ 239) مع شرحه للهيتمي.
(3) سنن النسائي مناسك الحج (2922) ,مسند أحمد بن حنبل (4/ 64).
(4) قال الزيلعي في [نصب الراية] (3\ 57): قلت: رواه ابن حبان في [صحيحه] في النوع السادس والستين من القسم الثالث من حديث فضيل بن عياض، والحاكم في [المستدرك] من حديث سفيان كلاهما عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: '' الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير '' انتهى. وسكت الحاكم عنه، وأخرجه الترمذي في كتابه عن جرير عن عطاء بن السائب به بلفظ: '' الطواف حول البيت مثل الصلاة '' قال: وروي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب. انتهى، وعن الحاكم رواه البيهقي في [المعرفة] بسنده، ثم قال: وهذا حديث قد رفعه عطاء بن السائب في رواية جماعة عنه وروي عنه موقوفا وهو أصح. اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/498)
فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة، والثانية: يجزئه ويجبره بدم، وهو قول مالك، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال: يعيد ما كان بمكة المكرمة، فإن رجح جبره بدم؛ لأنه ترك صفة واجبة من واجبات الحج فأشبه ما لو وقف بعرفة نهارا ودفع قبل غروب الشمس، والثالثة: يجزئه ولا شيء عليه. اختارها أبو بكر وهي مذهب الشافعي وابن المنذر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالطواف مطلقا فكيفما أتى به أجزأه ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل ثم قال: فصل فأما السعي راكبا فيجزئه لعذر ولغير عذر؛ لأن المعنى الذي منع الطواف راكبا غير موجود فيه. اهـ (1).
وقال البهوتي (2): ومن طاف أو سعى راكبا أو محمولا لغير عذر لم يجزئه الطواف ولا السعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الطواف بالبيت صلاة» (3)، ولأنه عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا كالصلاة، والسعي كالطواف، والطواف أو السعي راكبا أو محمولا لعذر يجزئ؛ لحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، وعن أم سلمة قالت: «شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال: طوفي من وراء
__________
(1) [المغني والشرح الكبير] (3\ 415).
(2) [كشاف القناع] (2\ 433).
(3) سنن النسائي مناسك الحج (2922) ,مسند أحمد بن حنبل (4/ 64).
الناس راكبة» (1) متفق عليه، ولأن طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا لعذر - كما يشير إليه قول ابن عباس - كثر عليه الناس، يقولون: هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب. رواه مسلم، واختار الموفق والشارح: يجزئ السعي راكبا ولو لغير عذر. اهـ.
مما تقدم يتبين: أنه يجوز للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة راكبا لعذر باتفاق، ولا شيء عليه، أما غير المعذور فله أن يسعى راكبا لكن المشي له أفضل، وفي طوافه راكبا خلاف، فقيل: يجزئه ولا شيء عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الزيارة راكبا، وقيل يجزئه وعليه دم جبرا؛ لأن الطواف له حكم الصلاة في الجملة، والمفترض لا يصلي محمولا، ولأن ركوبه صلى الله عليه وسلم في الطواف كان لوجع في رجله أو ليراه الناس فيسألوه، وقيل: لا يجزئه لحديث: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» (2) والمفترض لا تصح صلاته راكبا لغير عذر، وطواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا كان لعذر كما تقدم.
وعلى هذا يمكن أن يقال بإجزاء السعي على سقف المسعى؛ بل بجوازه، وإن كان المشي أفضل لشبهه بالسعي راكبا بعيرا ونحوه، إذ الكل غير مباشر للأرض في سعيه، وخاصة أنه لم يرد في السعي ما يلحقه بالصلاة في حكمها؛ بل أنه أولى من الطواف راكبا بالإجزاء، فإذا صح الطواف راكبا لعذر صح السعي فوق سقف المسعى لعذر، وفي سعيه فوقه لغير عذر يكون فيه الخلاف في جوازه وإجزائه، وأخيرا إن اعتبر في إجزاء السعي فوق سقف المسعى أو جوازه وجود العذر نظر في زحام السعاة في الحج والعمرة، هل يقوم عذرا أو لا. والله الموفق.
__________
(1) صحيح البخاري الصلاة (452) ,صحيح مسلم الحج (1276) ,سنن النسائي مناسك الحج (2925) ,سنن أبو داود المناسك (1882) ,سنن ابن ماجه المناسك (2961) ,مسند أحمد بن حنبل (6/ 319) ,موطأ مالك الحج (832).
(2) سنن النسائي مناسك الحج (2922) ,مسند أحمد بن حنبل (4/ 64).
الأمر الثالث: وقد يسترشد فيه بالقرآن وأقوال الفقهاء، قال الله تعالى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (1) في هذه الآية خطاب من الله للناس في كل مكان أن يولوا وجوههم قبل المسجد الحرام سواء منهم من كان بأرض منخفضة عن المسجد الحرام فيكون مستقبلا في صلاته لتخوم أرضه ومن كان منهم بمكان مرتفع عن سطح الكعبة، فيكون مستقبلا لما فوق الكعبة من الهواء، فدل ذلك على أن حكم ما تحت البيت الحرام من تخوم الأرض وما فوقه من الهواء في استقبال القبلة في الصلاة حكم استقبال البيت نفسه.
وفيما يلي نقول عن بعض أهل العلم في الموضوع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/499)
قال السرخسي: ومن صلى على سطح الكعبة جازت صلاته عندنا، وإن لم يكن بين يديه سترة، وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن يكون بين يديه سترة، بناء على أصله: أن البناء معتبر في جواز التوجه إليه للصلاة، ثم قال: وعندنا القبلة هي الكعبة، فسواء كان بين يديه سترة أو لم يكن فهو مستقبل القبلة، وبالاتفاق: من صلى على أبي قبيس جازت صلاته وليس بين يديه شيء من بناء الكعبة، فدل على أنه لا معتبر للبناء. اهـ. (2).
__________
(1) سورة البقرة الآية 150
(2) [المبسوط] (2\ 79).
وقال المرغيناني (1): (ومن كان غائبا ففرضه إصابة جهتها هو الصحيح؛ لأن التكليف بحسب الوسع).
وقال ابن الهمام تعليقا على قول المرغيناني: (إصابة جهتها) قال: قوله: (إصابة جهتها) في [الدراية] عن شيخه ما حاصله: أن استقبال الجهة أن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة أو لهوائها؛ لأن المقابلة إذا وقعت في مسافة بعيدة لا تزول بما يزول به من الانحراف لو كانت مسافة قريبة، ويتفاوت ذلك بحسب تفاوت البعد وتبقى المسامة مع انتقال مناسب لذلك البعد، فلو فرض خط من تلقاء وجه المستقبل للكعبة على التحقيق في بعض البلاد وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل وشماله لا تزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال إلى اليمين والشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة. . . اهـ.
وقال الدسوقي (2): قوله: (وبطل فرض على ظهرها) أي: على ظهر الكعبة قوله: (فيعاد أبدا، أي: على المشهور، ولو كان بين يديه قطعة من حائط سطحها بناء على أن المأمور به استقبال جملة البناء لا بعضه ولا الهواء، وهو المعتمد، وقيل: إنما يعاد بناء على كفاية استقبال هواء البيت أو استقبال قطعة من البناء ولو من حائط سطحه. اهـ.
وقد ذكر نحوا من ذلك الحطاب (3).
__________
(1) [الهداية وعليها فتح القدير] (1\ 189).
(2) [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير] (1\ 299).
(3) [مواهب الجليل على مختصر خليل] (1\ 511 - 513).
وقال الشيخ محمد عرفة الدسوقي: ملخصا حكم الصلاة على ظهر الكعبة (1): (فتحصل من كلام الشارح أن الفرض على ظهرها ممنوع اتفاقا، وأما النفل ففيه أقوال ثلاثة، الجواز مطلقا، والجواز إن كان غير مؤكد، والمنع وعدم الصحة مطلقا، قال شيخنا: وهذا الأخير هو أظهر الأقوال.
(تنبيه): سكت المصنف عن حكم الصلاة تحت الكعبة في حفرة، وقد قدم أن الحكم بطلانها مطلقا، فرضا أو نفلا؛ لأن ما تحت المسجد لا يعطى حكمه بحال، ألا ترى أن الجنب يجوز له الدخول تحته، ولا يجوز له الطيران فوقه، كذا قرره شيخنا.
وكتب الشيخ محمد عليش في تقريره على [حاشية الدسوقي والشرح الكبير]، للشيخ أحمد الدردير ما نصه: وإنما جاز على جبل أبي قبيس مع أنه أعلى من بنائها؛ لأن المصلى عليه مصل إليها وأما المصلي على ظهرها فهو فيها، انتهى (ضوء الشموع).
وقال النووي (2): أما حكم المسألة: فقال أصحابنا: ولو وقف على أبي قبيس أو غيره من المواضع العالية على الكعبة وبقربها صحت صلاته بلا خلاف؛ لأنه يعد مستقبلا وإن وقف على سطح الكعبة نظر إن وقف على طرفها واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق؛ لعدم استقبال شيء منها،
__________
(1) [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمختصر خليل]، وما فيها من تقرير الشيخ عليش على الحاشية (1\ 129)
(2) [المهذب مع شرحه المجموع] للنووي (3\ 198).
وهكذا لو انهدمت - والعياذ بالله - فوقف على طرف العرصة واستدبر باقيها لم تصح صلاته، ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا خلاف، أما إذا وقف في وسط السطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص - لم تصح صلاته على الصحيح المنصوص، وبه قال أكثر الأصحاب، وقال ابن سريج: تصح، وبه قال أبو حنيفة وداود ومالك في رواية عنه، كما لو وقف على أبي قبيس، وكما لو وقف خارج العرصة واستقبلها، والمذهب الأول، والفرق أنه لا يعد هنا مستقبلا بخلاف ما قاس عليه، وهذا الوجه الذي لابن سريج جاز في العرصة والسطح كما ذكرنا، كذا نقله عنه إمام الحرمين وصاحب التهذيب وآخرون، وكلام المصنف يوهم أنه لا يقول به في السطح وليس الأمر كذلك. اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/500)
وقال ابن قدامة: ولو صلى على جبل عال يخرج من مسامتة الكعبة صحت صلاته، وكذلك لو صلى في مكان ينزل عن مسامتتها؛ لأن الواجب استقبالها وما يسامتها من فوقها وتحتها بدليل ما لو زالت الكعبة - والعياذ بالله - صحت الصلاة إلى موضع جدارها. اهـ (1).
وقال البهوتي: ولا يضر علو على الكعبة كما لو صلى على أبي قبيس، ولا نزوله عنها كما لو صلى في حفيرة تنزل عن مسامتتها؛ لأن العبرة بالبقعة لا بالجدران. اهـ (2).
مما تقدم يتبين أن من صلى على مكان مرتفع عن سطح الكعبة مستقبلا
ما فوق سطحها من هواء صحت إجماعا، كمن صلى فوق جبل أبي قبيس، أو في بلاد سطح أرضها أعلى من سطح الكعبة، ومن صلى الفريضة فوق الكعبة مستقبلا ما أمامه من هوائها أو مستقبلا سترة بين يديه ففي صحة صلاته خلاف، بناء على الاكتفاء باستقبال جزء من بناء الكعبة أو جزء من هوائها في صحة الصلاة، وعدم الاكتفاء بذلك؛ بل لا بد من شاخص أو استقبال جملة البناء أو جملة الهواء أما من على سطحها أو في جوفها فيقال فيه إنه مستدبر الكعبة أو هواءها باعتبار كما يقال أنه مستقبل باعتبار آخر، فلم يتحقق فيه شرط الاستقبال بإطلاق، فلا تصح صلاته، ومن صلى على طرفها وجعل هواءها وراءه بطلت صلاته؛ لأنه لم يستقبل شيئا من بنائها ولا من هوائها.
وعلى هذا يمكن أن يقال: إذا كان استقبال ما فوق الكعبة من هواء في الصلاة كاستقبال بنائها، فالسعي فوق سقف المسعى في حكم السعي على أرض المسعى.
__________
(1) [المغني مع الشرح الكبير] (1\ 463).
(2) [متن الإقناع مع شرح كشاف القناع] (2\ 79).
الأمر الرابع: روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» (1) رواه أحمد ومسلم والنسائي (2).
وما روى أبو داود وابن ماجه في [سننهما]، عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي
__________
(1) صحيح مسلم الحج (1297) ,سنن النسائي مناسك الحج (3062) ,سنن أبو داود المناسك (1970) ,مسند أحمد بن حنبل (3/ 337).
(2) [المنتقى مع شرحه] للشوكاني (5\ 70).
الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل خلفه يستره فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن عباس، وازدحم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رأيتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف» (1) سكت أبو داود عن الحديث، وقال المنذري: في إسناده يزيد بن أبي زياد (2).
وقال الشوكاني: قوله: (على راحلته) استدل به على أن رمي الراكب لجمرة العقبة أفضل من رمي الراجل، وبه قالت الشافعية، والحنفية، والناصر، والإمام يحيى، وقال الهادي والقاسم: إن رمي الراجل أفضل. اهـ (3).
وقال ابن عابدين: وقوله: (وجاز الرمي راكبا. . . إلخ) عبارة المتلقي أخص وهي: وجاز الرمي راكبا، وغير راكب أفضل في جمرة العقبة. انتهى، وفي اللباب: والأفضل أن يرمي جمرة العقبة راكبا وغيرها ماشيا في جميع أيام الرمي - إلى أن قال: والضابط: أن كل رمي يقف بعده فإنه يرميه ماشيا، وهو كل رمي بعده رمي، كما مر وما لا فلا، ثم هذا التفصيل قول أبي يوسف، وله حكاية مشهورة ذكرها (ط) وغيره وهو مختار كثير من المشايخ، كصاحب [الهداية] و [الكافي] و [البدائع]، وغيرهم، وأما قولهما: فذكر في [البحر]: أن الأفضل الركوب في الكل على ما في الحاشية، والمشي في الكل على ما في الظهيرية، وقال: فتحصل أن في
__________
(1) سنن أبو داود المناسك (1966) ,سنن ابن ماجه المناسك (3028).
(2) [مختصر سنن أبى داود] للمنذري (2\ 415).
(3) [نيل الأوطار] (5\ 71).
المسألة ثلاثة أقوال. . . ثم قال: (قوله: ورجحه الكمال) أي: بأن أداءها ماشيا أقرب إلى التواضع والخشوع، وخصوصا في هذا الزمان، فإن عامة المسلمين مشاة في جميع الرمي فلا يؤمن من الأذى بالركوب بينهم بالزحمة، ورميه عليه السلام راكبا إنما هو ليظهر فعله ليقتدى به كطوافه راكبا. اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/1)
قال في [البحر]: ولو قيل بأنه ماشيا أفضل إلا في رمي جمرة العقبة وفي اليوم الأخير لكان له وجه؛ لأنه ذاهب إلى مكة المكرمة في هذه الساعة كما هو العادة، وغالب الناس راكب فلا إيذاء في ركوبه مع تحصيل فضيلة الاتباع له عليه الصلاة والسلام. اهـ (1).
وقال السرخسي: وإن رماها راكبا أجزأه؛ لحديث جابر رضي الله عنه:
«أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار راكبا». اهـ. (2).
وفي [المدونة الكبرى]: قلت: فهل يرمي الرجل الجمار راكبا أو ماشيا، قال: قال مالك: أما الشأن يوم النحر فيرمي جمرة العقبة راكبا كما يأتي على دابته يمضي كما هو يرمي، وأما في غير يوم النحر فكان يقول: يرمي ماشيا، قلت: فإن ركب في رمي الجمار في الأيام الثلاثة أو مشى يوم النحر إلى جمرة العقبة فرماها ماشيا هل عليه لذلك شيء؟ قال: ليس عليه لذلك شيء. اهـ. (3).
__________
(1) [رد المحتار على الدر المختار] (1\ 254).
(2) [المبسوط] (4\ 69).
(3) [المدونة الكبرى] (1\ 325).
وقال الدسوقي: (قوله: وإن راكبا، أي: إذا وصل إليها ماشيا؛ بل إن وصل إليها راكبا، وهذا من تعلقات الندب، أي: أنه يندب أن يرميها حين وصوله على الحالة التي وصل عليها من ركوب أو مشي فلا يصبر حتى ينزل إذا وصل راكبا ولا يصبر حتى يركب إذا وصل إليها ماشيا؛ لأن فيه عدم الاستعجال برميها. اهـ (1).
وقال الشافعي: ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة وحدها ويرميها راكبا، وكذلك يرميها يوم النفر راكبا ويمشي في اليومين الآخرين أحب إلي. ثم قال: وإن ركب فلا شيء عليه ثم ساق رواية قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة على ناقته الصهباء وليس ضرب ولا طرد ولكن قيل: إليك إليك» (2) اهـ (3).
وقال النووي (4): (فرع) مذهبنا: أنه يستحب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا إن كان دخل منى راكبا، ويرمي في أيام التشريق ماشيا، إلا يوم النفر فراكبا، وبه قال مالك، قال ابن المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاة واستحبه أحمد، وكره جابر الركوب إلى شيء من الجمار إلا لضرورة. قال: وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال إذا وقع في المرمى، دليلنا: الأحاديث الصحيحة السابقة (5). أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة راكبا يوم النحر والله أعلم.
__________
(1) [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير] (2\ 45).
(2) سنن الترمذي الحج (903) ,سنن النسائي مناسك الحج (3061) ,سنن ابن ماجه المناسك (3035) ,مسند أحمد بن حنبل (3/ 413) ,سنن الدارمي المناسك (1901).
(3) [الأم] للشافعي (2\ 213).
(4) [المجموع] للنووي (8\ 183)
(5) يشير بذلك إلى حديث أم سلمة قالت: رأيت رسول الله،صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب (8\ 154) من [المجموع]. وإلى حديث أم أبي الأحوص قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب (8\ 175) من [المجموع].
وقال ابن قدامة (1): ويرميها راكبا أو راجلا كيفما شاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها على راحلته رواه جابر، وابن عمر، وأم أبي الأحوص، وغيرهم، قال جابر: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» (2).
وقال نافع: «كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبا وراجعا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتيها إلا ماشيا ذاهبا وراجعا» (3) رواه أحمد في [المسند] ثم قال: وفي هذا بيان للتفريق بين هذه الجمرة وغيرها اهـ.
وقال البهوتي (4): فإذا وصل إلى منى. . . بدأ بها راكبا؛ إن كان راكبا؛ لحديث ابن مسعود: أنه «انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب، يكبر مع كل حصاة» (5). . . إلى أن قال: هاهنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة. رواه أحمد. وظاهر كلام الأكثر ماشيا وإلا - أي: لم يكن راكبا - رماها ماشيا. اهـ.
مما تقدم يتبين: أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة راكبا، وأن الفقهاء اتفقوا على أنه يجزئ الرمي راكبا وماشيا.
واختلفوا في الأفضل منهما، هل هو الرمي ماشيا؛ لأنه أقرب للتواضع
__________
(1) [المغني مع الشرح الكبير] (3\ 449).
(2) صحيح مسلم الحج (1297) ,سنن النسائي مناسك الحج (3062) ,سنن أبو داود المناسك (1970).
(3) سنن الترمذي الحج (900) ,سنن أبو داود المناسك (1969) ,مسند أحمد بن حنبل (2/ 138).
(4) [كشاف القناع] (2\ 449)
(5) صحيح البخاري الحج (1664) ,صحيح مسلم الحج (1296) ,سنن الترمذي الحج (901) ,سنن النسائي مناسك الحج (3073) ,سنن أبو داود المناسك (1974) ,سنن ابن ماجه المناسك (3030) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 427).
والبعد عن إيذاء المشاة، وإنما رماها صلى الله عليه وسلم راكبا؛ ليراه الناس ويسألوه ويقتدوا به، أو الرمي راكبا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا يمكن أن يقال: إذا جاز رمي الجمرات راكبا جاز السعي فوق سقف المسعى، فإن كلا منهما نسك أدي من غير مباشرة مؤدية للأرض التي أداه عليها؛ بل السعي فوق السقف أقرب من أداء أي شعيرة من شعائر الحج أو العمرة فوق البعير ونحوه؛ لما في البناء من الثبات الذي لا يوجد في المراكب. .
ونظرا إلى أن السعي فوق سقف المسعى لم نقف فيه على نصوص للفقهاء، وأن ما يرجع إليه من أقوالهم للاسترشاد بها على هذه المسألة ليس بكثير وليس الخلاف فيه كثيرا - اكتفينا بما نقلناه، سائلين الله التوفيق للجميع.
وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو
عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
نائب رئيس اللجنة رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/2)
ـ[محمد الأخضراني]ــــــــ[11 - 02 - 08, 04:02 م]ـ
قرار هيئة كبار العلماء
رقم (21) وتاريخ 12\ 11 \ 1393 هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فبناء على الخطاب الوارد لفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من معالي وزير العدل رقم (267) وتاريخ 23\ 3 \ 1393هـ المبني على خطاب سمو نائب وزير الداخلية رقم (26\ 10612) وتاريخ 21\ 3 \ 1393 هـ بخصوص الرغبة في إبداء الحكم الشرعي في (حكم السعي فوق سقف المسعى) ليكون وسيلة من وسائل علاج ازدحام الحجاج أيام الموسم، وبناء على ما رآه فضيلته من إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال هيئة كبار العلماء في دورتها الرابعة فقد تم إدراج ذلك، وفي تلك الدورة جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المتعلقة بالاستفتاء، كما جرى الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، والمعد من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وبعد دراسة المسألة، واستعراض أقوال أهل العلم في حكم الطواف والسعي والرمي راكبا، والصلاة إلى هواء الكعبة أو قاعها، وكذا حكم الطواف فوق أسطحة الحرم وأروقته، وحكمهم بأن من ملك أرضا ملك أسفلها وأعلاها.
وبعد تداول الرأي والمناقشة انتهى المجلس بالأكثرية إلى الإفتاء بجواز السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة، بشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة، وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضا لما يأتي:
- لأن حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملك والاختصاص ونحوهما، فللسعي فوق سقف المسعى حكم السعي على أرضه.
2 - لما ذكره أهل العلم من أنه يجوز للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة راكبا لعذر باتفاق، ولغير عذر على خلاف من بعضهم، فمن يسعى فوق سقف المسعى يشبه من يسعى راكبا بعيرا ونحوه، إذ الكل غير مباشر للأرض في سعيه، وعلى رأي من لا يرى جواز السعي راكبا لغير عذر، فإن ازدحام السعاة في الحج يعتبر عذرا يبرر الجواز.
3 - أجمع أهل العلم على أن استقبال ما فوق الكعبة من هواء في الصلاة كاستقبال بنائها، بناء على أن العبرة بالبقعة لا بالبناء، فالسعي فوق سقف المسعى كالسعي على أرضه.
4 - اتفق العلماء على أنه يجوز الرمي راكبا وماشيا، واختلفوا في الأفضل منهما، فإذا جاز رمي الجمرات راكبا جاز السعي فوق سقف المسعى، فإن كلا منهما نسك أدي من غير مباشرة مؤدية للأرض التي أداه عليها، بل السعي فوق السقف أقرب من أداء أي شعيرة من شعائر الحج أو العمرة فوق البعير ونحوه؛ لما في البناء من الثبات الذي لا يوجد في المراكب.
5 - لأن السعي فوق سقف المسعى لا يخرج عن مسمى السعي بين الصفا والمروة؛ ولما في ذلك من التيسير على المسلمين والتخفيف مما هم فيه من الضيق والازدحام، وقد قال الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (1) وقال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (2)
مع عدم وجود ما ينافيه من كتاب أو سنة، بل إن فيما تقدم من المبررات ما يؤيد القول بالجواز عند الحاجة.
وقد ذكر ابن حجر الهيتمي رحمه الله رأيه في المسألة: فقال في حاشيته على [الإيضاح] لمحيي الدين النووي ص (131): (ولو مشى أو مر في هواء المسعى فقياس جعلهم هواء المسجد مسجدا، صحة سعيه). اهـ.
أما المشايخ: محمد بن حركان، وعبد العزيز بن صالح، وسليمان بن عبيد، وصالح بن لحيدان، وعبد الله بن غديان، وراشد بن خنين - فقد توقفوا في هذه المسألة.
وأما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فيرى عدم جواز ذلك، وله وجهة نظر في المنع مرفقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة الثالثة
عبد الله بن محمد بن حميد
عبد الله خياط ... محمد الأمين الشنقيطي له وجهة نظر مخالفة ... عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن صالح ... عبد المجيد حسن ... عبد العزيز بن باز
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... سليمان بن عبيد ... محمد الحركان
عبد الله بن غديان ... راشد بن خنين ... صالح بن غصون
صالح بن لحيدان ... عبد الله بن منيع ... محمد بن جبير
__________
(1) سورة البقرة الآية 185
(2) سورة الحج الآية 78
وجهة نظر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/3)
لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فإن لنا وجهة نظر مخالفة للقرار الصادر بالأغلبية من هيئة كبار العلماء في شأن جواز السعي فوق السقف الكائن فوق المسعى والصفا والمروة، وحاصل وجهة نظرنا في ذلك هو:
أنا لا نرى جواز تعدد المسعى وإباحة السعي في مسعيين: مسعى أسفل، ومسعى أعلى؛ وذلك للأمور الآتية:
الأمر الأولى: أن الأمكنة المحددة من قبل الشرع لنوع من أنواع العبادات لا تجوز الزيادة فيها ولا النقص إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة.
الأمر الثاني: أن الأمكنة المحددة شرعا لنوع من أنواع العبادات ليست محلا للقياس؛ لأنه لا قياس ولا اجتهاد مع النص الصريح المقتضي تحديد المكان المعين للعبادة، ولأن تخصيص تلك الأماكن بتلك العبادات في دون غيرها من سائر الأماكن ليست له علة معقولة المعنى حتى يتحقق المناط بوجودها في فرع آخر حتى يلحق بالقياس، فالتعبدي المحض ليس من موارد القياس.
الأمر الثالث: هو أنه لا نزاع بين أهل العلم في أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوارد لبيان إجمال نص من القرآن العظيم له حكم ذلك النص القرآني الذي ورد لبيان إجماله. فإن دلت آية من القرآن العظيم على وجوب حكم من
الأحكام وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم المراد منها بفعله - فإن ذلك الفعل يكون واجبا بعينه وجوب المعنى الذي دلت عليه الآية، فلا يجوز العدول عنه لبدل آخر. ومعلوم أن ذلك منقسم إلى قسمين كما هو مقرر في الأصول:
الأول منهما: أن تكون القرينة وحدها هي التي دلت على أن ذلك الفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم وارد لبيان نص من كتاب الله، كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (1) فإن الآية تحتمل القطع من الكوع، ومن المرفق، ومن المنكب؛ لأن لفظ اليد قد يستعمل في كل ما ذكر، وقد دلت القرينة على أن فعله صلى الله عليه وسلم الذي هو: قطعه يد السارق من الكوع وارد لبيان قوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (2) فلا يجوز العدول عن هذا الفعل النبوي الوارد لبيان نص من القرآن لبدل آخر إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة.
القسم الثاني من قسمي الفعل المذكور: هو أن يرد قول من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذلك الفعل الصادر منه صلى الله عليه وسلم بيان لنص من القرآن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (3) فإنه يدل على أن أفعاله في الصلاة بيان لإجمال الآيات التي فيها الأمر بإقامة الصلاة، فلا يجوز العدول عن شيء من تلك الأفعال الصادرة منه صلى الله عليه وسلم لبيان تلك الآيات القرآنية إلا بدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لتأخذوا عني مناسككم» (4) فإنه يدل على أن أفعاله في الحج بيان لإجمال آيات الحج، فلا يجوز العدول عن شيء منها لبدل آخر إلا لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة.
__________
(1) سورة المائدة الآية 38
(2) سورة المائدة الآية 38
(3) صحيح البخاري أخبار الآحاد (6819) ,سنن الدارمي الصلاة (1253).
(4) صحيح مسلم الحج (1297) ,سنن أبو داود المناسك (1970) ,مسند أحمد بن حنبل (3/ 337).
وإذا علمت هذا فاعلم أن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (1) فصرح في هذه الآية بأن المكان الذي علمه الصفا، والمكان الذي علمه المروة من شعائر الله. ومعلوم أن الصفا والمروة كلاهما علم لمكان معين، وهو علم شخص لا علم جنس، بلا نزاع ولا خلاف بين أهل اللسان في أن العلم يعين مسماه - أي: يشخصه - فإن كان علم شخص كما هنا شخص مسماه في الخارج، بمعنى: أنه لا يدخل في مسماه شيء آخر غير ذلك الشخص، عاقلا كان أو غير عاقل، وإن كان علم جنس شخص مسماه في الذهن، وليس البحث في ذلك من غرضنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/4)
وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكر الله في الآية أنه من شعائر الله هو شخص الصفا وشخص المروة، أي: الحقيقة المعبر عنها بهذا العلم الشخصي، ولا يدخل شيء آخر البتة في ذلك لتعين المسمى بعلمه الشخصي دون غيره، كائنا ما كان، سواء كان الفراغ الكائن فوق المسمى المشخص بعلمه أو غير ذلك من الأماكن الأخرى. وإذا علمت ذلك فاعلم أن الله تعالى رتب بالفاء قوله {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (2) على كونهما من شعائر الله، وفي قوله تعالى: {أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (3) إجمال يحتاج إلى بيان كيفية التطوف ومكانه ومبدئه ومنتهاه.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص القرآني بالسعي بين الصفا والمروة، مبينا أن فعله المذكور واقع لبيان القرآن العظيم المذكور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم» (4) وقوله: «أبدأ بما بدأ الله به» (5) يعني: الصفا في قوله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} (6) الآية،
__________
(1) سورة البقرة الآية 158
(2) سورة البقرة الآية 158
(3) سورة البقرة الآية 158
(4) سنن النسائي مناسك الحج (3062).
(5) سنن ابن ماجه المناسك (3074) ,مسند أحمد بن حنبل (3/ 321) ,موطأ مالك الحج (836) ,سنن الدارمي المناسك (1850).
(6) سورة البقرة الآية 158
ومن جملة البيان المذكور بيان جواز السعي حالة الركوب على الراحلة، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سعيه بين الصفا والمروة مبينا لذلك مراد الله في كتابه لا يجوز العدول عنه في كيفيته ولا عدده ولا مكانه ولا مبدئه ولا منتهاه إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة.
ولا شك أن المسعى الجديد الكائن فوق السقف المرتفع الذي فوق المسعى النبوي المبين بالسعي فيه معنى القرآن غير المسعى النبوي المذكور، ومغايرته له من الضروريات؛ لأنه مما لا نزاع فيه أن المتضايفين اللذين تستلزمهما كل صفة إضافية متباينان تباين المقابلة لا تباين المخالفة، ومعلوم أن المتباينين تباين المقابلة بينهما غاية المنافاة؛ لتنافيهما في حقيقتيهما، واستحالة اجتماعهما في محل آخر.
ومعلوم أن المتباينات هذا التباين التقابلي التي بينها منتهى المنافاة أربعة أنواع: هي: التقابل بين النقيضين، والتقابل بين الضدين، والتقابل بين المتضايفين، والتقابل بين العدم والملكة، كما هو معلوم في محله. فكما أن الشيء الواحد يستحيل أن يتصف بالوجود والعدم في وقت واحد من جهة واحدة، وكما أن النقطة البسيطة من اللون يستحيل أن تكون بيضاء سوداء في وقت واحد، وأن العين الواحدة يستحيل أن تكون عمياء مبصرة في وقت واحد، فكذلك يستحيل أن يكون الشيء الواحد فوق هذا وتحته في وقت واحد. فالمسعى الذي فوق السقف يستحيل أن يكون هو المسعى الذي تحت السقف. فهو غيره قطعا، كما هو الشأن في كل متضايفين وكل متباينين تباين تقابل أو مخالفة.
وإذا حققت بهذا أن المسعى الذي فوق السقف مغاير في ذاته لحقيقة المسعى الذي تحت السقف، وعلمت أن السعي في المسعى الذي
تحت السقف هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بالسعي فيه مراد الله في كتابه قائلا: «خذوا عني مناسككم» (1) وأن أفعاله صلى الله عليه وسلم المبينة للقرآن لا يجوز العدول عنها لبدل آخر إلا لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة - علمت بذلك أن العدول بالسعي عن المسعى النبوي إلى المسعى الجديد الكائن فوق السقف الذي فوق الصفا والمروة يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله، ويحتاج جدا إلى معرفة من أخذ عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرنا بأخذ مناسكنا عنه هو وحده صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن لنا في أخذها عن زيد ولا عمرو.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/5)
فعلينا أن نتحقق الجهة التي أخذنا عنها هذا المنسك الجديد؛ لأن المناسك مرهونة بأمكنتها وأزمنتها، ولا يجوز التحكم في مكان أو زمان غير الزمان والمكان المحدودين من قبل الشارع، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الأمكنة التي أنيط بها النسك، وعمم البيان في ذلك، وجعله شاملا للأمكنة التي أقام فيها هو النسك، وغيرها من الأمكنة الصالحة للنسك، كقوله صلى الله عليه وسلم: «وقفت هنا وعرفة كلها موقف» (2) ونظير ذلك في مزدلفة ومنى بالنسبة للنحر كما هو معلوم.
الأمر الرابع: أن السعي في المسعى الجديد خارج عن مكان السعي الذي دلت عليه النصوص؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الظرف المكاني للسعي بالنسبة إلى الصفا والمروة هو ظرف المكان الذي يعبر عنه بلفظة: (بين) وأما المسعى الجديد فظرفه المكاني بالنسبة إلى الصفا والمروة هو لفظة (فوق) ومعلوم أن لفظ: (بين) ولفظ: (فوق) وإن كانا ظرفي مكان فمعناهما مختلف، ولا يؤدي أحدهما معنى الآخر؛ لتباين مدلوليهما، فالساعي في المسعى الأعلى الجديد لا يصدق عليه أنه ساع بين الصفا والمروة، وإنما هو ساع فوقهما، والساعي فوق شيئين ليس ساعيا بينهما؛ للمغايرة
الضرورية بين معنى: (فوق) و (بين) كما ترى.
__________
(1) سنن النسائي مناسك الحج (3062).
(2) صحيح مسلم الحج (1218).
ويزيد هذا إيضاحا ما ثبت في الصحيح من حديث - عائشة رضي الله عنها المرفوع، وإن ظن كثير من طلبة العلم أنه موقوف عليها. فقد روى البخاري عنها في جوابها لعروة بن الزبير في شأن السعي بين الصفا والمروة أنها قالت ما لفظه: «وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما؛ فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما» (1) انتهى محل الغرض منه بلفظه.
فتأمل قولها وهي هي، وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، وقولها: (فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما) وتأمل معنى لفظة (بين) يظهر لك أن مفهوم كلامها: أن من سعى فوقهما لم يأت بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك ليس له. وهذا المعنى ضروري للمغايرة الضرورية بين الظرفين، أعني: (فوق) و (بين) وفي لفظ عند مسلم عنها أنها قالت: «ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة» (2) انتهى محل الغرض منه، وهو يدل على أن من طاف فوقهما لا يتم الله حجه ولا عمرته؛ لأن الطائف فوقهما يصدق عليه لغة أنه لم يطف بينهما، وفي لفظ لمسلم عنها: أنها قالت: «فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة» (3) وقد علمت أن الساعي فوقهما لم يطف بينهما. وقد أقسمت على أن من لم يطف بينهما لا يتم حجه كما ترى.
واعلم أن ما يظنه بعض أهل العلم من أن حديث عائشة هذا الدال على أن السعي بين الصفا والمروة لا بد منه، وأنه لا يتم بدونه حج ولا عمرة أنه موقوف عليهما غير صواب. بل هو مرفوع.
ومن أصرح الأدلة في ذلك أنها رتبت بالفاء قولها: (فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما) على قولها:
__________
(1) صحيح البخاري الحج (1561) ,سنن النسائي مناسك الحج (2968) ,سنن أبو داود المناسك (1901) ,مسند أحمد بن حنبل (6/ 144).
(2) صحيح البخاري الحج (1698) ,صحيح مسلم الحج (1277) ,موطأ مالك الحج (838).
(3) صحيح البخاري الحج (1561) ,صحيح مسلم الحج (1277) ,سنن ابن ماجه المناسك (2986).
«قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما» (1) وهو صريح في أن قولها: (ليس لأحد أن يترك الطواف بينهما) لأجل أنه صلى الله عليه وسلم سن الطواف بينهما.
ودل هذا الترتيب بالفاء على أن مرادها بأنه سنة: أنه فرضه بسنته، كما جزم به ابن حجر في [الفتح] مقتصرا عليه، مستدلا له بأنها قالت: (ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة) فقولها: (إن النبي صلى الله عليه وسلم سن الطواف بينهما) وترتيبها على ذلك بالفاء قولها: (فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما) وجزمها بأنه لا يتم حج ولا عمرة إلا بذلك - دليل واضح على أنها إنما أخذت ذلك مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا برأي منها كما ترى.
الأمر الخامس: أن إقرار المسعى الأعلى الجديد لا يؤمن أن يكون ذريعة لعواقب غير محمودة؛ وذلك من جهتين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/6)
الأولى: أنه يخشى أن يكون سببا لتغييرات وزيادات في أماكن النسك الأخرى؛ كالمرمى، وكمطاف مماثل فوق الكعبة.
الثانية: أنه لا يؤمن أن يكون ذريعة للقال والقيل، وقد شوهد شيء من ذلك عند البحث في تأخير المقام لتوسعة المطاف، فلا يؤمن أن يقال: إن الهيئة الفلانية أو الجهة الفلانية بدأت تغير مواضع النسك التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمون أربعة عشر قرنا، والدعايات المغرضة كثيرة، فسدا للذريعة إليها مما يستحسن - ولا يخفى أن إقرار هذا المسعى الأعلى الجديد يلزمه جواز إقرار مطاف أعلى جديد مماثل - فقد يقترح مقترح، ويطلب طالب جعل سقف فوق الكعبة الشريفة على قدر مساحة المطاف الأرضي، ويجعل فوق السقف المذكور علامات واضحة تحدد مساحة الكعبة تحديدا دقيقا، مع تحقيق كون مساحة الكعبة المحددة فوق
__________
(1) صحيح البخاري الحج (1561) ,صحيح مسلم الحج (1277) ,سنن النسائي مناسك الحج (2968) ,مسند أحمد بن حنبل (6/ 144).
السقف مسامتة للكعبة مسامتة دقيقة، ويبقى صحن ذلك المطاف الأعلى واضحا متميزا عن قدر مساحة الكعبة من الهواء الذي فوق السطح، فيطوف الناس حول ذلك الهواء المسامت للكعبة؛ لتخف بذلك وطأة الزحام في المطاف الأرضي، ولا شك أن هذا المطاف الأعلى المفترض لو فرض جوازه فهو أقل مشقة على الطائفين من توسعة المطاف الأرضي؛ لأن المطاف الأرضي كلما اتسع كانت مسافة الشوط في أقصاه أكثر من مسافته فيما يقرب منه من الكعبة، وأما المطاف الأعلى فلا تزيد مسافة الشوط فيه عن مسافته في المطاف الأرضي؛ لاتحادهما في المساحة، فهو أخف على الطائف، ولا نعتقد أن لهذا المطاف الأعلى المفترض مستندا من الشرع، كما لا نعتقد أن بينه وبين المسعى الجديد فرقا.
وفي الختام فإن زيادة مكان نسك على ما كان عليه المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم تحتاج إلى تحر وتثبت ونظر في العواقب، ودليل يجب الرجوع إليه من كتاب الله، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع العلم بأن الزحام في أماكن النسك أمر لا بد منه، ولا محيص عنه بحال من الأحوال، والله الذي شرح ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عالم بما سيكون، والعلم عند الله تعالى.
أملاه الفقير إلى رحمة ربه وعفوه.
حرر في 12\ 11 \ 1393 هـ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي(90/7)
ضروري جدا: ممكن مساعدة في مسألة أحكام الكافر؟؟؟
ـ[مهاجي جمال]ــــــــ[12 - 02 - 08, 12:55 ص]ـ
إحدى الأخوات طلبت هذه المساعدة في أحد المنتديات الشقيقة الغير متخصصة في هذه المواضيع
و عند إرشادها إلى الملتقى وجدت أن باب التسجيل قد أغلق بعد فتحه مؤقتا منذ أيام قليلة فقمت
بنقل ما كتبته هنا لعلها تلقى المساعدة من المشائخ و طلبة العلم في هذا الموقع المبارك.
قالت الأخت:
02 - 03 - 2008, 10:57 PM #1
طالبة باحثة
عضو جديد
Post ضروري ممكن مساعدة عندي مسألة؟؟؟
السلام عليكم
عندي بحث في مسألة أحكام الكافر
أن الكافر عند غالبية الحنفية غير مخاطب بفروع الشريعة قضاءً، أما إيماناً وديانةً: فهو مخاطب بذلك، لذلك يحاسب الكافر على ترك الحج والتفريط فيه ديانة لا قضاءً، وذهب الكرخي والجصاص: إلى أنهم مخاطبون بفروع الشريعة مطلقاً (إيماناً وعملاً)
ممكن يكون البحث من الهاردسك الجامع الكبير أو cd مكتبة الفقه وأصوله
فأريد هذه المسألة من كتاب روضة الناظر لابن قدامة بشكل مفصل على الأقل 6 أسطر بأن تطبعون هنا
وأرجو كتابة الجزء والصفحة
ومدينة النشر وإسم المؤلف كاملاً
وسنة النشر
ودار النشر
واسم المحقق
وبالنسبة لي
مناسك الحج لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو خطاب من ذيل طبقات الحنابلة 1/ 16
هل هذه المعلومة موجودة في هذه الصفحة والجزء من كتاب ذيل طبقات الحنابلة 1/ 16
أرجو كتابة الإسم مؤلف كتاب مناسك الحج لمحفوظ ............................................. بشكل كامل مع سنة وفاته
وأرجو كتابةإسم الكتاب كاملاً مع مؤلفه ذيل طبقات الحنابلة
الجزء والصفحة
ومدينة النشر
وسنة النشر
ودار النشر
واسم المحقق
أرجوكم ساعدوني بسرعة لأن علي تسليم البحث
قلت:
في إنتظار المساعدة وفقكم الله تعالى و بارك فيكم و في وقتكم و عملكم و جميع أموركم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - 02 - 08, 07:00 م]ـ
قال في: شرح الكوكب المنير
وَالْكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِالْفُرُوعِ) أَيْ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ.
كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَالْأَشْعَرِيَّةِ وَأَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ وَالْكَرْخِيِّ وَظَاهِرِ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِيمَا حَكَاهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَأَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ.
وَذَلِكَ لِوُرُودِ الْآيَاتِ الشَّامِلَةِ لَهُمْ، مِثْلَ قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ} {يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ} {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} {كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ} {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} {يَا بَنِي آدَمَ} {يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} (كَ) مَا أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ (بِالْإِيمَانِ) وَالْإِسْلَامِ إجْمَاعًا لِإِمْكَانِ تَحْصِيلِ الشَّرْطِ، وَهُوَ الْإِيمَانُ وَأَيْضًا فَقَدْ وَرَدَ الْوَعِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ} أَيْ: فَوْقَ عَذَابِ الْكُفْرِ.
وَذَلِكَ إنَّمَا هُوَ عَلَى بَقِيَّةِ عِبَادَاتِ الشَّرْعِ.
وَاحْتَجَّ فِي الْعُدَّةِ وَالتَّمْهِيدِ بِأَنَّ الْكَافِرَ مُخَاطَبٌ بِالْإِيمَانِ، وَهُوَ: شَرْطُ الْعِبَادَةِ وَمَنْ خُوطِبَ بِالشَّرْطِ كَالطَّهَارَةِ كَانَ مُخَاطَبًا بِالصَّلَاةِ، وَكَذَا احْتَجَّ ابْنُ عَقِيلٍ بِخِطَابِهِ بِصِدْقِ الرُّسُلِ، وَهِيَ مَشْرُوطَةٌ بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهِيَ عَلَى النَّظَرِ، وَأَنَّ هَذَا لِقُوَّتِهِ مُفْسِدٌ لِكُلِّ شُبْهَةٍ لِلْخَصْمِ (وَالْفَائِدَةُ) أَيْ فَائِدَةُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ (كَثْرَةُ عِقَابِهِمْ فِي الْآخِرَةِ) لَا الْمُطَالَبَةُ بِفِعْلِ الْفُرُوعِ فِي الدُّنْيَا، وَلَا قَضَاءُ مَا فَاتَ مِنْهَا.
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ الْأَصْلِيَّ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ وَغَيْرُهَا مِنْ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ، وَالصَّحِيحُ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ: أَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْفُرُوعِ، كَمَا هُوَ مُخَاطَبٌ بِأَصْلِ الْإِيمَان
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[12 - 02 - 08, 11:46 م]ـ
هناك كتاب لشيخنا عبد الكريم النملة حفظه الله
مخاطبة أو تكليف الكفار بفروع الشريعة لا يحضرني العنوان بالضبط لبعدى عن المكتبة.
وهناك كتاب آخر يمكن تسفيد منه إن كان الموضوع فقهي
أحكام الكافر في الشريعة الاسلامية
والله أعلم.
أبو أحمد الهذلي: عبد الله بن عويض المطرفي الهذلي
alma.trfi@hotmail.com
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/8)
ـ[مهاجي جمال]ــــــــ[23 - 02 - 08, 06:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا ... بارك الله فيكم و زادكم علما و عطاء و جعلكم من السابقين إلى الخيرات
وصلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ...(90/9)
نقدٌ لحاشية العلامة ابن قاسم ـ رحمه الله ـ
ـ[محمد الأخضراني]ــــــــ[12 - 02 - 08, 01:50 م]ـ
وبما أن كتاب " الروض المربع " من أحسن كتب الفقه الحنبلي لاحتوائه على كثير من المسائل، صِغر حجمه إلا أنه يفتقر الى حاشية مشتملة على ما ذكرت وافيةٍ بالغرض، ولما طبعت حاشية الشيخ الجليل عبدالرحمن بن قاسم العاصمي، فرحت بها كثيراً، وصار إعتمادي عليها كحال كثيرٍ من طلاب العلم وقد أجاد ـ رحمه الله ـ وأفاد ـ أجزل الله له المثوبة ـ
إلا أنه ينقصها:
ذكر المصادر التي نقل عنها كلام أهل العلم،
والإعتناء بالأدلة0
وأثناء قراءتي لها وجدت:
أن بعض الأقوال نقلت بتصرف فيه نوع خلل وإيهام ـ وجل من لايخطىء ـ ولا أقصد بذلك عيبه، ولا التقليل من أهمية عمله ـ رحمه الله ـ فهو سابق لعمل جليل وله فضلٌ كبير، ولكن من باب النصح والإرشاد أحببت أن أنبه الى مثل ذلك0
وسوف أقتصر على ذكر مثالٍ واحد لما أشرت إليه، وهو:
أنه نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلاماً في الماء المستعمل (جـ1/ص84) نصه: " وقال الشيخ: فإذا انتقل من عضو الى عضوٍ لم يتصل به، مثل أن يعصر الجُنب شعر رأسه على لمعة " انتهى ما نقله، فهذا يوهم القارىء أن شيخ الإسلام يرى أن هذا الماء مستعملاً لاتصح الطهارة به، والعكس هو الصحيح يدل عليه بقية الكلام وهو كما جاء في "كشاف القناع" (جـ1/ص35): " وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: ما دام الماء يجري على بدن المغتسل وعضو المتوضيء على وجه الاتصال، فليس بمستعملٍ حتى ينفصل، فإن انتقل من عضوٍ الى عضوٍ لايتصل به مثل أن يعصر الجُنُب شعر رأسه على لمعة من بدنه، أو يمسح المحدث رأسه ببللِ يده بعد غسلها، فهو مستعملٌ في إحدى الروايتين كما لو انفصل الى غير محل التطهير، والأخرى ليس بمستعملٍ، وهو أصحُ " اهـ0
فكان ذلك بعض ما حملني على تأليف هذا الكتاب، ليكون مرجعاً لي ولأمثالي من القاصرين، وخاصة أنني أذكر المصادر التي نقلت منها كلام أهل العلم0
قاله وكتبه:
في كتابه " غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام" (جـ1/ص9ـ10) مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 1419هـ/1998م:
عبد المحسن بن ناصر العبيكان
الرياض 1/ 1/1411هـ
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[12 - 02 - 08, 08:16 م]ـ
نقل طيب بارك الله فيكم
ـ[عبد الله بن سالم]ــــــــ[14 - 02 - 08, 01:55 م]ـ
*كتاب العبيكان حسن وجيد ..
-ولكنه على متن غير معتنى به اليوم ..
-ولم يتمه ..
*ولو أنه اعتنى بالحاشية على هذا المنوال من العزو والإستدراك لكانت فائقة الحسن على ما فيها من حسن ..
*كما لو أنه تفرغ لإكمال كتابه "غاية المرام" على المتن كله واشتغل بالتدريس ونشر العلم الصحيح لكان خيرا لنا وله ..
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[10 - 01 - 09, 11:05 م]ـ
حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي درة مضيئة في مكتبة الفقه الحنبلي , وهي أفضل حواشي الروض المربع وفيها من التحقيق والنقول النفيسة ما تقر به أعين طلاب العلم.
أما ما ذكره الشيخ العبيكان بقوله:
"إلا أنه ينقصها ذكر المصادر "
فهذه طريقة كثير من العلماء السابقين وليس هذا مما يعاب به.
ثم إن ابن قاسم قد ذكر مظان مصادره في مقدمة الحاشية.
أما الاعتناء بالأدلة فقد بين ـ رحمه الله ـ الدلائل النقلية والعقلية والتعليلات لأغلب المسائل وبين أقوال أهل العلم وكلامهم على الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً.
ولعل الشيخ العبيكان يقصد عزو الأحاديث إلى مصادرها بالرقم والصفحة والتوسع في الكلام عليها فهذا مما يطول به الكتاب , ويخرجه عن المقصود , والكتاب كتاب فقهي وليس كتاب تخريج.
أما قوله:"إن بعض الأقوال نقلت بتصرف فيه نوع خلل وإيهام "
أقول: إن كتاباً يقع في سبعة مجلدات ضخام يوجد فيه قدرٌ يسيرٌ من الخلل و الوهم فإن ذلك لا يعد قدحاً فيه ولا عيباً بل يدل على عظم قدر مؤلفه وسعة علمه , و أبى الله إلا أن تكون العصمة لكتابه.
ثم إن كانت فيه أوهام كما يقول فكم تبلغ؟ ولماذا لم يذكر أمثلة غير هذا المثال؟
ثم إن هذا المثال الذي ذكره الشيخ العبيكان لا يعد خطأ من أخطاء ابن قاسم ـ رحمه الله ـ لأن الشيخ ابن قاسم نقله عن شرح العمدة لابن تيمية ولم يحرف فيه أو يزد إلا أنه لم ينقله كاملاً لأنه يريد بذلك شرح كلام صاحب الروض وهو قوله:"ويصير الماء مستعملاً في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام متردداً على الأعضاء "
قال ابن قاسم:" لم يتصل به " وفي شرح العمدة:"لا يتصل به" ولعلها كذلك في نسخة الشيخ.
فصاحب الروض يتكلم عن مسألة: متى يكون الماء مستعملاً أي عن صور الماء المستعمل لا عن حكمه , وابن قاسم يريد أن يشرح مسألة انفصال الماء عن الأعضاء فأتى بكلام شيخ الإسلام , وليس في الكلام ما يدل على أن ابن تيمية يرى أن الماء المنفصل من عضو إلى عضو لا تصح الطهارة به.
ولذلك قال في الحاشية 1/ 84: فما دام متردداً على الأعضاء فطهور.
ولم يقصد ابن قاسم بهذا النقل ذكر اختيار شيخ الإسلام و لم يأت بجواب إذا في كلام شيخ الإسلام.
وقد سبق في 1/ 80 أن ذكر اختيار شيخ الإسلام في مسألة الماء المستعمل في رفع حدث وأن ابن تيمية يرى أن الماء الذي رفع به الحدث طاهر مطهر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/10)
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[11 - 01 - 09, 02:42 ص]ـ
أحسنت أبا أسامة فيما قلت.
وأزيد على كلامك:
أما ما ذكره الشيخ العبيكان بقوله:
"إلا أنه ينقصها ذكر المصادر "
فهذه طريقة كثير من العلماء السابقين وليس هذا مما يعاب به.
ثم إن ابن قاسم قد ذكر مظان مصادره في مقدمة الحاشية.
نعم
فإن العلامة ابن قاسم في حاشيته سائر على طريقة الأوائل في وضع الحواشي.
والإغراق في العزو إلى المصادر لكل فرع لم يعرف بهذا التوسع إلا عند المعاصرين، لا سيما إن كان بالجزء والصفحة وأحياناً بالطبعة.
لذلك مما يمز طبعة المشايخ دار الوطن: عزو المسائل إلى الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة.
ولعل الشيخ العبيكان يقصد عزو الأحاديث إلى مصادرها بالرقم والصفحة والتوسع في الكلام عليها فهذا مما يطول به الكتاب , ويخرجه عن المقصود , والكتاب كتاب فقهي وليس كتاب تخريج.
الظاهر أن هذا مراد الشيخ، وهذا قد قام به الغصن وفقه الله خيرَ قيام في طبعة دار الوطن، مع المبالغة أحياناً في تخريج الحديث لا سيما المتفق عليه، الذي قد يطول تخريجه أحياناً إلى صفحة أو أكثر!!
أما قوله:"إن بعض الأقوال نقلت بتصرف فيه نوع خلل وإيهام "
أقول: إن كتاباً يقع في سبعة مجلدات ضخام يوجد فيه قدرٌ يسيرٌ من الخلل و الوهم فإن ذلك لا يعد قدحاً فيه ولا عيباً بل يدل على عظم قدر مؤلفه وسعة علمه , و أبى الله إلا أن تكون العصمة لكتابه.
ثم إن كانت فيه أوهام كما يقول فكم تبلغ؟ ولماذا لم يذكر أمثلة غير هذا المثال؟
صدقت وبررت
فهذه طبعة المشايخ- على نفاستها وأهميتها- مع أنهم مجموعة فيها من الوهم والسقط والأخطاء المطبعية ماليس في طبعة العلامة ابن قاسم، ولعلي إن شاء الله أفرد موضوعاً للكلام بما تيسر عن طبعة الروض للمشايخ دار الوطن.
والأوهام عند العلامة ابن قاسم قليلة جداً لا تكاد تذكر بالنسبة لغيره من الحواشي والطبعات.
و:
كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه.
-------------
فائدة وطرفة:
الفائدة:
قال العلامة المحقق بكر أبو زيد - نور الله ضريحه - عن الحاشية لابن قاسم:
((وهي في غاية النفاسة والتحقيق، وجلب دقائق الفقهيات والاختيارات، وكان شيخنا عبد العزيز بن باز كثير الرجوع إليها)) [المدخل المفصل]
وقال شيخه العلامة عبد العزيز بن باز - تغمده الله برحمته -:
((وقد وضع عليه - أي الروض - أخونا الحافظ العلامة محمد بن عبد الرحمن بن قاسم العاصمي - رحمه الله - حاشية جيدة، ذكر فيها نقولاً حسنة لأهل العلم وبعض الأدلة، فهي حسنة مفيدة، وقد نبه في المقدمة على فوائد ينبغي أن تُقرأ، وكانت وفاته رحمه الله سنة 1392 عن عمر قارب الثمانين سنة ... )) إلى آخر كلامه الممتع رحمه الله تعالى.
وأما الطرفة:
فإني مكثت برهةً في أوائل الطلب - ولا زلت على عتبته- أظن أن ابن قاسم رحمه من علماء القرن الثامن أو السابع!!
وذلك لقوة عبارته وشبهها الشديد بطريقة الأوائل.
والله المستعان.
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[11 - 01 - 09, 03:44 م]ـ
الظاهر أن هذا مراد الشيخ، وهذا قد قام به الغصن وفقه الله خيرَ قيام في طبعة دار الوطن، مع المبالغة أحياناً في تخريج الحديث لا سيما المتفق عليه، الذي قد يطول تخريجه أحياناً إلى صفحة أو أكثر!!
.
ليتهم يطبعونها بدون التخريج
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[11 - 01 - 09, 10:27 م]ـ
بارك الله فيك يا أبا محمد على هذه الإضافات.
وطبعة الوطن لا تخلو ـ كما قلتَ ـ من أخطاء وأوهام يسيرة , وأغلب هذه الأخطاء أخطاء مطبعية.
أما التوسع في التخريج فلو اقتصروا في أحاديث الصحيحين عليهما لكان الأولى , وذلك لشهرة هذه الآحاديث ولصحتها.
وأنا لا أدري عن كتاب الشيخ العبيكان هل تجنب ما انتقده على حاشية ابن قاسم؟ وهل اعتنى بالمصادر وبالأدلة؟
الكتاب ليس لدي الآن وقد تصفحته قديماً ولم أشتره.
................
أما عن الطرفة فأقول: ابن قاسم ليس منكم ببعيد ـ افهمها عاد ـ (ابتسامة)
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[11 - 01 - 09, 11:43 م]ـ
[ quote= أبو أسامة القحطاني;960846] حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي درة مضيئة في مكتبة الفقه الحنبلي , وهي أفضل حواشي الروض المربع وفيها من التحقيق والنقول النفيسة ما تقر به أعين طلاب العلم.
صدقت ياأبا أسامة
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[12 - 01 - 09, 06:40 ص]ـ
وقال شيخه العلامة عبد العزيز بن باز - تغمده الله برحمته -:
((وقد وضع عليه - أي الروض - أخونا الحافظ العلامة محمد بن عبد الرحمن بن قاسم العاصمي - رحمه الله - حاشية جيدة، ذكر فيها نقولاً حسنة لأهل العلم وبعض الأدلة، فهي حسنة مفيدة، وقد نبه في المقدمة على فوائد ينبغي أن تُقرأ، وكانت وفاته رحمه الله سنة 1392 عن عمر قارب الثمانين سنة ... )) إلى آخر كلامه الممتع رحمه الله تعالى.
[.
بارك الله فيك ورحم سماحة الشيخ ابن باز وغفر له
مؤلف الحاشية هو عبدالرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله وليس ابنه محمدا فلعل ما ورد سبق لسان
وفقكم الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/11)
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[13 - 01 - 09, 03:09 ص]ـ
بارك الله فيك ورحم سماحة الشيخ ابن باز وغفر له
مؤلف الحاشية هو عبدالرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله وليس ابنه محمدا فلعل ما ورد سبق لسان
وفقكم الله
حفكم الله
يبدو أنه سبق (كي بورد) مني!
ومصدر كلام الشيخ:
[شرح الروض المربع - كتاب الطهارة - الشريط الأول]
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[13 - 01 - 09, 02:41 م]ـ
الطبعة المتداولة الآن سبعة مجلدات ليس عليها دار نشر، فأين تطبع؟
أيضاً فتاوى ابن تيمية أين تطبع (لا أقصد طبعة الوفاء والعبيكان)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 01 - 09, 09:33 ص]ـ
طبعة المشايخ المشار إليها مليئة بالأخطاء .. وتتجاوز مهمات كثيرة. وبها خير كثير
ـ[أبو مالك العريني]ــــــــ[30 - 04 - 10, 04:41 م]ـ
من باب الفائدة يعتبر بعض المشايخ أن نص الروض المثبت في هذه الحاشية من أدق و أصوب النسخ
وقد سألت الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله في يوم 4/ 8 /1429هـ في الطائف عن الأصل الذي إعتمدوا عليه في إخراج نص الروض فذكر أن الروض كا ن مطبوع قبل طبعتهم وأنهم إعتمدوا على:
1 - بعض النسخ النجدية للروض
2 - الرجوع إلى كتب الحنابلة الأخرى المطبوعة قال الشيخ لأن الحنابلة ينقل بعضهم من بعض ويتتابعون على النقل المتأخر يتبع المتقدم
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[30 - 04 - 10, 06:18 م]ـ
للدكتور محمد ابي زهرة كلام نفيس حول عدم النقل وتكثير المراجع!!!!!!!!!!!!!
ـ[ابو سعيد العامري]ــــــــ[02 - 05 - 10, 11:55 م]ـ
أعجب لمثل هذا النقد
على كلامك هذا يا أخي الكريم
فإنه يعاب كذلك على مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله.
الحمدلله كتب الشيخ ابن قاسم علاوة على أنها محققة، فإنها تمتاز بأنها محكمة
وأقصد بالمحكمة: أن علماء نجد في زمانه قدّموا لها وقرأوها كالشيخ محمد بن ابراهيم
فرحم الله الجميع
ـ[أبوخالد]ــــــــ[06 - 05 - 10, 02:18 ص]ـ
للدكتور محمد ابي زهرة كلام نفيس حول عدم النقل وتكثير المراجع!!!!!!!!!!!!!
أين؟
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[10 - 05 - 10, 10:06 ص]ـ
تعقبات على حاشية العلامة ابن قاسم على الروض المربع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83153
ـ[بن ناصر]ــــــــ[13 - 05 - 10, 08:37 م]ـ
الشيخ:
أبو أسامة القحطاني
وفقه الله
ما اجمل ما كتبت
بيض الله وجهك
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[15 - 05 - 10, 03:26 م]ـ
السلام عليكم ياأخوتي
بالنسبة للموضوع فأقول ان الحاشية قد جاوزت القنطرة ولا يقبل فيها النقد الا اليسير, وما قبلوا الاكابر لها الا دليل قبلوا لها
وفقكم الباري لما يحب ويرضاه(90/12)
هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه عند الحنفية؟؟
ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[12 - 02 - 08, 02:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة والمشايخ الكرام .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض الإخوة من الحنفية لا يصلون خلف الحنابلة وغيرهم من أهل المذاهب الأخرى لأنهم كما زعموا صلاتهم غير صحيحة .. وأن صلاتهم تبطل إذا صلوا خلف إمام صلاته باطلة!!
والسؤال .. هل في أصل المذهب مثل هذه المسائل؟؟ هل في مذهب الحنفية يعتقدون ببطلان صلاة من صلى على المذهب الشافعي أو الحنبلي؟؟ وأن صلاتهم باطلة إذا صلوا خلفهم؟؟؟
أم أن هذه مجرد اختراعات ما أنزل الله بها من سلطان لفقت للمذهب؟؟
جزاكم الله خيراً .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(90/13)
هل إزالة النجاسة من البدن أو الثياب فرض مطلقا أم في حالة الصلاة فقط؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 02 - 08, 05:50 م]ـ
هل إزالة النجاسة من البدن أو الثياب فرض مطلقا أم في حالة الصلاة فقط؟؟
قال ابن حزم في المحلى 3/ 203 في معرض كامه على أنه لا بد من الصلاة بثياب طاهرة وجسد طاهر:
" ولا يختلف اثنان في أنه لا يحرج من في بدنه شيء واجب اجتنابه وفي ثيابه أو في مقعده في الصلاة وإنما الكلام هل ذلك مباح في الصلاة أم لا فإذا خرجت الصلاة بالإجماع المتيقن لم يبق حيث تستعمل أوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا للصلاة فهذا فرض فيها وبالله تعالى التوفيق"
وذكر الطحاوي وهو حنفي في شرح معاني الآثار 1/ 49 في معرض رده على القائلين بطهارة المني:
" وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيها ولا تجوز الصلاة فيها فقد يجوز أن يكون المني كذلك وإنما يكون هذا الحديث حجة علينا لو كنا نقول لا يصلح النوم في الثوب النجس "
وظاهر قول هذين الإمامين أن إزالة النجاسة فرض في حالة الصلاة فقط وخصوصا كلام ابن حزم إذ ظاهره عدم الخلاف في ذلك
لكن ذكر الشوكاني في نيل الأوطار 1/ 114, 115:
"والحديث يدل على وجوب الاستنزاه من البول مطلقا من غير تقييد بحال الصلاة وإليه ذهب أبو حنيفة وهو الحق لكن غير مقيد بما ذكره من استثناء مقدار الدرهم فإنه تخصيص بغير مخصص وقال مالك إزالته وقت الصلاة ليست بفرض واعتذر له عن الحديث بأن صاحب القبر إنما عذب لأنه كان يترك البول يسيل عليه فيصلي بغير طهور لأن الوضوء لا يصح مع وجوده وهو تقييد لم يدل عليه دليل وقد أمر الله بتطهير الثياب ولم يقيده بحالة مخصوصة "
فظاهر كلام الشوكاني أن أبا حنيفة يرى وجوب إزالة النجاسة مطلقا بدون التقييد بحالة الصلاة وهو ظاهر الآية " وثيابك فطهر" وكذلك النصوص الواردة لم تقيد ذلك بالصلاة وأن الشوكاني يؤيد قول أبي حنيفة هذا
فهل فعلا ثبت القول عن أبي حنيفة بذلك – مع اعتبار أن ظاهر النصوص تؤيده - وفي أي الكتب ذكر ذلك فأنا لم أعثر على نص عنه يدل على ذلك؟؟ فأين نجد قول أبي حنيفة هذا؟؟
والعجيب أن الطحاوي وهو حنفي ويدافع عن مذهب الحنفية في نجاسة المني يذكر هذا الاستدلال!!
ويعود السؤال: هل إزالة النجاسة من البدن أو الثياب فرض مطلقا أم في حالة الصلاة فقط؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[سمرقندي]ــــــــ[14 - 02 - 08, 04:33 ص]ـ
قلت والاولى على المرء ان يحرص على نظافة ثوبه وتطهيره من النجاسة لانه يتردد على الصلاة فب كل يوم خمس مرات في اليوم وحتى لا يحرج نفسه بنزع الثياب وقت كل صلاة وحتى يكون في سعة من امره مستعدا وقت كل صلاة والمؤمن كما هو معلوم دائما يحرص على نظافة ثوبه وبدنهلان الاسلام يحث على النظافة والتطهر والتطيب خصوصا في الصلاة وبالله التوفيق
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[14 - 02 - 08, 06:32 ص]ـ
بارك الله فيك ومما يحسن بالمرء أن تكون طهارته دائمة لا تنقطع وذكر عن بعض السلف أنه كان لا ينقطع وضوؤه في اليوم والليلة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة - كما في الصحيحين - (سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس أبدأ) فأخذ بعضهم إلا أن عدم انقطاع الوضوء هو داخل في الحديث كما لا يخفى على أمثالكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - 02 - 08, 09:02 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الكلام أخي الفاضل ليس في طهارة الحدث بل في طهارة النجس هل يلزم إزالته مطلقا أم حال الصلاة فقط
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[15 - 02 - 08, 10:22 م]ـ
رقم الفتوى: 52113
عنوان الفتوى: إزالة النجاسة على التراخي أم على الفور
تاريخ الفتوى: 29 جمادي الثانية 1425/ 16 - 08 - 2004
السؤال
هل إزالة النجاسة على التراخي أم على الفور مع الاختلاف إن وجد.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإزالة النجاسة عن الثوب والبدن لا تجب فورا إلا في حالتين: 1ـ أن يتضمخ بالنجاسة في البدن أو في الثوب لغير حاجة وهذا هو معتمد مذهب الشافعية كما في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي وحاشية الشرواني عليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إزالة النجاسة التي لم يعص بالتلطخ بها في بدنه ليس على الفور، وإنما تجب عند إرادة الصلاة ونحوها لكن يستحب تعجيل إزالتها. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك دون تفريق بين التضمخ وغيره؛ إلا الخمرة فالتضمخ بها حرام وهو مذهب المالكية، ففي حاشية العدوي على مختصر الخرشي: إن أراد الطهارة لطواف أو مس مصحف وكانت النجاسة في يده فإزالتها فرض عين، وإن لم يرد ذلك فهل يجب إزالتها، وبه جزم الشيخ زروق، وعليه فالتلطخ بها حرام، وقيل يستحب، وعليه فالتلطخ بها مكروه، وهو الراجح. وهذا كله في غير الخمر، وأما هو فالتلطخ به حرام اتفاقا. انتهى.
2ـ أن يريد فعل ما لا يحل فعله إلا بإزالة النجاسة كالصلاة أو وقعت عليه النجاسة وهو فيها فإن عليه أن يزيلها فورا.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=52113&Option=FatwaId
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/14)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 02 - 08, 12:43 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
لكن لو كان الكلام مدعما بالدليل لكأن أفضل وهو سبب السؤال
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[16 - 02 - 08, 02:53 ص]ـ
قال السعدى رحمه الله فى تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان
فى سورة المدثر ايه4 ص 575
{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} يحتمل أن المراد بثيابه، أعماله كلها، وبتطهيرها تخليصها والنصح بها، وإيقاعها على أكمل الوجوه، وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات، والمنقصات من شر ورياء، ونفاق، وعجب، وتكبر، وغفلة، وغير ذلك، مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته.
ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة، فإن ذلك من تمام التطهير للأعمال خصوصا في الصلاة، التي قال كثير من العلماء: إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروط الصلاة.
ويحتمل أن المراد بثيابه، الثياب المعروفة، وأنه مأمور بتطهيرها عن جميع النجاسات، في جميع الأوقات، خصوصا في الدخول في الصلوات، وإذا كان مأمورا بتطهير الظاهر، فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[16 - 02 - 08, 03:21 ص]ـ
وقال السعدى رحمه الله:
{فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} من الذنوب، ويتطهروا من الأوساخ، والنجاسات والأحداث.
ومن المعلوم أن من أحب شيئا لا بد أن يسعى له ويجتهد فيما يحب، فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث، ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه، وكانوا مقيمين للصلاة، محافظين على الجهاد، مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وإقامة شرائع الدين، وممن كانوا يتحرزون من مخالفة اللّه ورسوله.
وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم، فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء، فحمدهم على صنيعهم.
{وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} الطهارة المعنوية، كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلة، والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث.
وقال البغوى رحمه الله: قوله تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} من الأحداث والجنابات والنجاسات. وقال عطاء: كانوا يستنجون بالماء ولا ينامون بالليل على الجنابة.
والله اعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 02 - 08, 08:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(90/15)
لطيفة استدلال لابن تيمية في رواية الحديث الضعيف للحث على فعل اصل ثابت
ـ[ابن جبير]ــــــــ[13 - 02 - 08, 03:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في درس للشيخ /سليمان الماجد
.... وقد ذكر ابن تيمية حجة لطيفه في جواز روايته (الحديث الضعيف) في الحث على الاعمال الثابته في الشريعة إستدلال لطيف وهو حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج فقد ساقها فما وجه الاستدلال؟ اخبار بني إسرائيل ليست في الكتاب ولا في السنة ولا تستطيع تطبيق قواعد التخريج عليها بل هي في ميزانها ضعيفه ومع ذلك أُذن لنا في التحديث عنهم وقال ولاحرج وليس في ذلك عبث وحاشى الله ورسوله وإنما جاءت لتحثنا على اعمال ثابته في الأَصل فمن باب اولى أن نروى الاحاديث الضعيفة التي تحثنا على فعل اعمال ثابته في الكتاب والسنة .... )
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[10 - 03 - 08, 10:11 م]ـ
جزاك الله خيرا كلام طيب طبعا الحديث الضعيف لاشك أن منزلته خير بكثير من أحاديث بني اسرائيل لكن بالشروط التي ذكرها أهل العلم من كونه في الفضائل لا في الأحكام وكونه يندرج تحت أصل عام وكونه غير شديد الضعف وألا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا طبقت هذه الشروط قل جدا العمل بالضعيف
ـ[ابن جبير]ــــــــ[11 - 03 - 08, 02:02 م]ـ
جزاكم الله خيراً
والكلام في جواز الرواية - الذي منعه البعض مثل ابن حزم ورواية عند احمد
ولم نسق ذلك في معرض الإحتجاج به كما تفضلتم،،، فذلك قد قضي منه
لكن المبحث هنا الذي يحتاج التطلع إليه هو وجه الشبه بين التحديث عن بني اسرائيل وأَن ذلك مستنده النص الشرعي في الإذن في التحديث عنهم
أَما الحديث الضعيف فلعل الوارد عليه هو نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوة تلك النسبة بالبحث في رجال السند وغيرها من الملمات حول ما يصطلح عليه اهل الحديث هذا من جهة
ومن جهة اخرى ينزعه تهافت قوامه ودعائم نسبته إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم
فيحتمل بدو ظاهره في الإلتحاق بنصوص الشرع،،، ويغمزه مدى صحة نسبته إليها،،، فيرد الإحتمال
-
ـ[ابو اويس الجنوبي]ــــــــ[12 - 03 - 08, 11:35 ص]ـ
جزاك الله خير
لو ذكرت لنا مرجع كلام ابن تيمية، حفظك الله.
ـ[ابن جبير]ــــــــ[13 - 03 - 08, 12:24 ص]ـ
لو ذكرت لنا مرجع كلام ابن تيمية، حفظك الله.
هم يقولون في الدارج العهدة على الناقل
والشيخ /سليمان الماجد هو الذي نقل كلام شيخ الاسلام فالعهدة عليه في مثل هذا
أما العهدة علي في نقل كلام (الماجد) في الإشارة لموضعة المنقول منه وهو اشرطة له كانت مقرره في شرح احاديث والفقه فيها ثم تغيرت لتكون في موضوع البدع
هذه واحده
الثانية بارك الله فيك / لو اجهدت نفسك قليلاً في النظر في مظان تلك الفائدة في كتب شيخ الاسلام لحصل لك إن شاء الله من الفوائد من يربوا على مجرد الإشارة لمكان تلك الفائدة من الناقل
والنقل مرقوم في مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية
ط0 ابن قاسم (18/ 66)
ط0 العبيكان - الجزار والباز (9/ 328)(90/16)
ما هو أوسع و أشمل نظم في فقه الشافعية و أصولها؟
ـ[يونس حسن]ــــــــ[14 - 02 - 08, 11:05 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سؤال إلى أهل العلم ذوي الدراية بالمذهب الشافعي؟
هل هناك نظم أنفع من نظم صفوة الزبد لابن أرسلان في فقه الشافعية؟
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 09:39 م]ـ
هناك نظم العمريطي لمتن الغاية والتقريب
ونظمه لتحرير تنقيح اللباب للشيخ زكريا الأنصاري (الذي اختصره من تنقيح اللباب لأبي زرعة العراقي، الذي اختصره من اللباب للمحاملي تلميذ أبي حامد الإسفريني)
يقع في حوالي 3000 بيت، نظمه كالشارح له، وهو في غاية الروعة
ونظم البهجة في حوالي 5500 لابن الوردي، نظم فيه الحاوي الصغير لقزويني الذي اختصر في الشرح الكبير للرافعي
أقسم الحافظ ابن حجر أن كل من جاء بعد ابن الوردي قصر في نظم الفقه
وشرحه الشيخ زكريا الأنصاري وشرحه مطبوع متوفر
إلا أنه نظم طويل، لا ينشط لحفظه الكثيرون، ولا أعلم من يحفظه.
تجدهم كلهم في الملف الذي على الرابط
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=110507&highlight=%C7%E1%C8%E5%CC%C9+%C7%E1%E6%D1%CF%ED%C9
ـ[يونس حسن]ــــــــ[16 - 02 - 08, 07:47 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء(90/17)
تحريم مشارَكةِ الكفارِ في أعيادِهمْ ومنها عيد الحب
ـ[الدسوقي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 02:43 ص]ـ
تحريم مشارَكةِ الكفارِ في أعيادِهمْ ومنها عيد الحب:
1 - لما سبق من الدلائل الصحيحة الصريحة في تحريم الاحتفال باعياد الكفار، وسبق ذكرها واضحة مفصلة في كتابي:
" تحريمِ مشارَكةِ الكفارِ مِنْ أهلِ الكتابِ و المشركينَ في أعيادِهمْ أوتهنِئَتِهمْ بهَا "
ورابطه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119796
وانظر المشاركة 142 من:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=739127#post739127
2- لارتباط عيد الحب برجل نصراني يلقبونه بالقديس فالانتاين!!!
3 - لأن هذا العيد " يسمونه بغير اسمه "، وهو في حقيقته دعوة للفساد والاختلاط والنظر المحرم والخلوة واتخاذ الأخدان وموت القلب وضعف الحياء، وقد يجر إلى الفاحشة، وهو أحق باسم " عيد الكره والانحلال ".
4 - ولما يقترن به من محرمات ظاهرة:
منها افتراؤهم أن للحب إلها يصورونه في صورة طفل له اجنحة ومعه قوس وسهم وهذا شرك ظاهر.
ومنها بيع صور وتماثيل وأصنام ذوات الأرواح، وإهداؤها وتعليقها، وهذا من الكبائر المجمع عليها، والله الهادي والموفق.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 02 - 08, 06:07 م]ـ
الله المستعان
جزاك الله خيراً أخي الكريم
ـ[الدسوقي]ــــــــ[16 - 02 - 08, 01:37 ص]ـ
و جزاك الله خيراً أخي الكريم،
وثبتنا الله وإياك والمسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،
ورزقنا الحياء والستر والهدى والتقى والعفاف والغنى،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[وائل عاشور]ــــــــ[16 - 02 - 08, 03:51 م]ـ
جزاك الله خيرا
3 - لأن هذا العيد " يسمونه بغير اسمه "، وهو في حقيقته دعوة للفساد والاختلاط والنظر المحرم والخلوة واتخاذ الأخدان وموت القلب وضعف الحياء، وقد يجر إلى الفاحشة، وهو أحق باسم " عيد الكره والانحلال ".
من المهم جدا عند التحذير منه، التذكير باسمه الحقيقي الذي يفضلون تجاهله ..
اسمه الحقيقي هو:
Saint Valentine Day
وتكتب اختصارا هكذا، St. Valentine Day
ومعناها [عيد القدّيس فالنتاين]
ـ[الدسوقي]ــــــــ[05 - 11 - 08, 09:07 ص]ـ
قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في '' تشبيه الخسيس بأهل الخميس '' (ص 35):
" من يشهدها ويَحضُرها يكون مذمومًا ممقوتًا؛ لأنه يشهد المنكر ولا يُمكنه أن يُنكره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان " (رواه مسلم 78 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه).
وأي منكر أعظم من مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم ومواسمهم، ويصنع كما يصنعون: من خبز الأقراص، وشراء البخور، وخضاب النساء والأولاد، وصبغ البيض، وتجديد الكسوة، والخروج إلى ظاهر البلد بزي التبهرج، وشطوط الأنهار، فإنَّ في هذا إحياء لدين الصليب، وإحداث عيد، ومشاركة المشركين , وتشبهًا بالضالين ".
... وقال: " فإنْ قال قائلٌ: إنَّا لا نقصد التَّشبُّه بهم. فيقالُ له: نفس الموافقة والمشاركة لهم في أعيادهم ومواسمهم حرامٌ , بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه " نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها " (رواه البخاري 581 عن ابن عباس رضي الله عنهما) , وقال صلى الله عليه وسلم: " إنَّها تَطلُعُ بين قرني شيطان , وحينئذ يسجد لها الكُفارُ " (رواه مسلم 832 عن عمرو ين عبسة رضي الله عنه) , والمصلى لا يقصدُ ذلك , إذ لو قصده كَفَرَ, لكنَّ نفس الموافقة والمشاركة لهم في ذلك حرام.
... وفي مُشابهتهم من المفاسد أيضًا:
أنَّ أولاد المسلمين تنشأ على حُب هذه الأعيادِ الكُفريَّة لما يُصنعُ لهم فيها من الرَّاحات والكسوةِ والأطعمةِ , وخبزِ الأقراص , وغير ذلك.
فبئس المربِّي أنتَ أيُّها المسلم، إذا لم تَنْه أهلك وأولادك عن ذلك , وتعرفهم أنّ ذلك عند النَّصارى , لا يحل لنا أن نشاركَهم ونشابههُم فيها.
وقد زَيَّن الشيطانُ ذلك لكثير من الجهلة , والعلماء الغافلين ولو كان منسوبًا للعلم , فإنَّ علمَهُ وبالٌ عليه ".
... وقال: " قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51)) [المائدة:51]
قال العلماء: ومن موالاتهم: التشبُّه بهم، وإظهارُ أعيادهم، وهم مأمورون بإخفائها في بلاد المسلمين، فإذا فعلها المسلم معهم، فقد أعانهم على إظهارها، وهذا منكرٌ وبدعةٌ في دين الإسلام، ولا يفعلُ ذلك إلا كلُّ قليل الدين والإيمان ".ا. هـ كلام الذهبي رحمه الله تعالى.
* و قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تَنْزِلُ عليهم "
وفي لفظ: " اجتنبوا أعداء الله في عيدهم "
ــــــــ رواه عبد الرزاق في المصنف (1609)، و البيهقي في السنن الكبرى (9/ 18640و18641)، وصحح إسناده ابن تيمية، وابن القيم في أحكام أهل الذمة (3/ 1247)، وابن مفلح في الآداب الشرعية (3/ 417).
وانظر " كتابُ تحريمِ مشارَكةِ الكفارِ مِنْ أهلِ الكتابِ
و المشركينَ في أعيادِهمْ أوتهنِئَتِهمْ بهَا "
على الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119796
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/18)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 01 - 09, 01:03 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[العوضي]ــــــــ[31 - 01 - 09, 02:02 م]ـ
بارك الله فيك ونفع الله بك أخي الكريم
ـ[الدسوقي]ــــــــ[31 - 01 - 09, 05:43 م]ـ
... بارك الله فيكم إخواني جميعا، ونفع بكم، وغفر لنا ولكم، وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات. ونسأله عز وجل أن يستعملنا بطاعته، وأن يتم علينا نعمته، وأن يكفينا شرار خلقه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا.
... (نسخة جديدة) من:
" كتابُ تحريمِ مشارَكةِ الكفارِ مِنْ أهلِ الكتابِ والمشركينَ في أعيادِهمْ أو تهنِئَتِهمْ بهَا "
في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=954802&postcount=17
... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[04 - 02 - 09, 09:39 ص]ـ
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في عيد الحب
فتوى رقم (21203) وتاريخ 23/ 11/1420 هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده … وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / عبد الله آل ربيعة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5324) وتاريخ 3/ 11/1420 هـ.
وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (يحتفل بعض الناس في اليوم الرابع عشر من شهر فبراير 14/ 2 من كل سنة ميلادية بيوم الحب ((فالنتين داي)). (( valentine day )) .
ويتهادون الورود الحمراء، ويلبسون اللون الأحمر، ويهنئون بعضهم، وتقوم بعض محلات الحلويات بصنع حلويات باللون الأحمر، ويرسم عليها قلوب، وتعمل بعض المحلات إعلانات على بضائعها التي تخص هذا اليوم فما هو رأيكم:
أولاً: الاحتفال بهذا اليوم؟
ثانياً: الشراء من المحلات في هذا اليوم؟
ثالثاً: بيع أصحاب المحلات (غير المحتفلة) لمن يحتفل ببعض ما يهدى في هذا اليوم ? وجزاكم الله خيراً …). انتهى السؤال.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه دلت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة – وعلى ذلك أجمع سلف الأمة – أن الأعياد في الإسلام اثنان فقط هما: عيد الفطر وعيد الأضحى وما عداهما من الأعياد سواء كانت متعلقة بشخصٍ أو جماعة أو حَدَثٍ أو أي معنى من المعاني فهي أعياد مبتدعة لا يجوز لأهل الإسلام فعلها ولا إقرارها ولا إظهار الفرح بها ولا الإعانة عليها بشيء لأن ذلك من تعدي حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وإذا انضاف إلى العيد المخترع كونه من أعياد الكفار فهذا إثم إلى إثم، لأن في ذلك تشبهاً بهم ونوع موالاة لهم وقد نهى الله سبحانه المؤمنين عن التشبه بهم وعن موالاتهم في كتابه العزيز وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من تشبه بقوم فهو منهم)). وعيد الحب هو من جنس ما ذكر لأنه من الأعياد الوثنية النصرانية فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفعله أو أن يقره أو أن يهنئ بل الواجب تركه واجتنابه استجابة لله ورسوله وبعداً عن أسباب سخط الله وعقوبته، كما يحرم على المسلم الإعانة على هذا العيد أو غيره من الأعياد المحرمة بأي شيء من أكلٍ أو شرب أو بيع أو شراء أو صناعة أو هدية أو مراسلة أو إعلان أو غير ذلك لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان ومعصية الله والرسول والله جل وعلا يقول: ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب)).
ويجب على المسلم الاعتصام بالكتاب والسنة في جميع أحواله لاسيما في أوقات الفتن وكثرة الفساد، وعليه أن يكون فطناً حذراً من الوقوع في ضلالات المغضوب عليهم والضالين والفاسقين الذين لا يرجون لله وقاراً ولا يرفعون بالإسلام رأساً، وعلى المسلم أن يلجأ إلى الله تعالى بطلب هدايته والثبات عليها فإنه لا هادي إلا الله ولا مثبت إلا هو سبحانه وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،،،،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو
صالح بن فوزان الفوزان
عضو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو
بكر بن عبد الله أبو زيد
ـ[الدسوقي]ــــــــ[04 - 02 - 09, 09:48 ص]ـ
فتوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في عيد الحب
السؤال: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد انتشر في الآونة الأخيرة الاحتفال بعيد الحب ــ خاصة بين الطالبات ــ وهو عيد من أعياد النصارى، ويكون الزي كاملاً باللون الأحمر الملبس والحذاء ويتبادلن الزهور الحمراء ..
نأمل من فضيلتكم بيان حكم الاحتفال بمثل هذا العيد، وما توجيهكم للمسلمين في مثل هذه الأمور والله يحفظكم ويرعاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الاحتفال بعيد الحب لا يجوز لوجوه:
الأول: أنه عيد بدعي لا أساس له في الشريعة.
الثاني: أنه يدعو إلى العشق والغرام.
الثالث: أنه يدعو إلي اشتغال القلب بمثل هذه الأمور التافهة المخالفة لهدي السلف الصالح رضي الله عنهم.
فلا يحل أن يحدث في هذا اليوم شيء من شعائر العيد سواء كان في المآكل أو المشارب أو الملابس أو التهادي أو غير ذلك وعلى المسلم أن يكون عزيز بدينه ولا يكون إمَّعَةً يتبع كل ناعق. أسأل الله تعالى أن يعيذ المسلمين من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يتولانا بتوليه وتوفيقه.
كتبه
محمد الصالح العثيمين
في 5/ 11/1420هـ
التوقيع
... مرفق صورة فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله في عيد الحب بخطه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/19)
ـ[أبو عُمر يونس الأندلسي]ــــــــ[04 - 02 - 09, 09:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
مسلمون يحتفلون بأعياد الكفّار الكُفريّة!
نسأل الله السلامة و العافية!
ـ[الدسوقي]ــــــــ[04 - 02 - 09, 11:39 م]ـ
وجزاك الله خيرا.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[13 - 02 - 09, 07:39 م]ـ
___________ تحريم الاحتفال بعيد الحب ____________
(مزيدة ومنقحة)
1 - لما سبق من الدلائل الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة في تحريم الاحتفال بأعياد الكفار، وسبق ذكرها واضحة مفصلة في كتابي:
" تحريمِ مشارَكةِ الكفارِ مِنْ أهلِ الكتابِ و المشركينَ في أعيادِهمْ أوتهنِئَتِهمْ بهَا ".
* وهذا رابط: النشرة الرابعة، 10 صفر 1430 هـ، مزيدة ومنقحة. وفيها فصل شامل عن عيد الحب وفتاوى العلماء بشأنه.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=161186
2- لارتباط عيد الحب برجل نصراني يلقبونه " القدِّيس فالانتاين "!
واسم هذا اليوم عند النصارى: Saint Valentine Day
وتكتب اختصارا هكذا: St. Valentine Day ، ومعناها " يوم القدّيس فالنتاين "، لكنهم أخفوا حقيقته ليروج بين المسلمين.
3 - لأن هذا العيد " يُسَمُّونه بغير اسمه "، وهو في حقيقته دعوة للفساد والاختلاط والنظر المحرم والخلوة واتخاذ الأخدان وموت القلب وضعف الحياء، وقد يجر إلى الفاحشة، وهو أحق باسم " عيد الكُرْهِ والانحلال ".
قال الله تعالى: (إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى) [النجم:23].
... وهذه طريقة المستحلين لما حرم الله يُسَمُّونه بغير اسمه؛ فيسمون الربا بيعا وفائدة، ويسمون الرِّشوة هدية، ويسمون اتخاذ الأخدان صداقة وتعارُفا، ويسمون الخمر المشروب الروحي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليستحلنَّ طائفة من أمتي الخمر باسم يُسَمُّونها إياه "، و في رواية: " يُسَمُّونها بغير اسمها ".
أخرجه ابن ماجه (3385) وأحمد (5/ 318) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، والرواية الثانية أخرجها النسائي (2/ 330) وأحمد (4/ 237)، و إسنادهما حسن صحيح، وله شواهد كثيرة، والله أعلم.
4 - ولما يقترن به من محرمات ظاهرة:
منها: افتراؤهم أن للحب إلها يصورونه في صورة طفل عارٍ له أجنحة ومعه قوس وسهم، وهذا شرك ظاهر.
ومنها: بيع صور وتماثيل وأصنام ذوات الأرواح، وإهداؤها وتعليقها، وهذا من الكبائر المجمع عليها.
ومنها: لبس الملابس الحمراء الخالصة، وهي من لباس الشهرة، ومن التشبه بغير المسلمين، ومن تبرج الجاهلية.
ومنها: شراء الهدايا والورود الحمراء بأضعاف ثمنها، والله لا يحب المسرفين.
هذا، والله أعلم، وهو الهادي والموفق.
* وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[14 - 02 - 09, 02:37 ص]ـ
***** فتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - شفاه الله وعافاه - في عيد الحب *****
العنوان: الاحتفال بعيد الحب
المجيب: د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين عضو الإفتاء سابقاً
التصنيف: العقائد والمذاهب الفكرية/البدع والمحدثات/البدع المتعلقة ببعض الأمكنة والأزمنة
رقم السؤال: 40338
التاريخ: الاربعاء 06 صفر 1429 هـ
* سئل فضيلته: انتشر بين فتياننا وفتياتنا الاحتفال بما يسمى عيد الحب (يوم فالنتاين) وهو اسم قسيس يعظمه النصارى يحتفلون به كل عام في 14 فبراير، ويتبادلون فيه الهدايا والورود الحمراء، ويرتدون الملابس الحمراء، فما حكم الاحتفال به أو تبادل الهدايا في ذلك اليوم وإظهار ذلك العيد جزاكم الله خيرًا.
* فأجاب حفظه الله:
أولاً: لا يجوز الاحتفال بمثل هذه الأعياد المبتدعة؛ لأنه بدعة محدثة لا أصل لها في الشرع فتدخل في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أخرجه البخاري (2697)، ومسلم (1718) أي مردود على من أحدثه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/20)
ثانياً: أن فيها مشابهة للكفار وتقليدًا لهم في تعظيم ما يعظمونه واحترام أعيادهم ومناسباتهم وتشبهًا بهم فيما هو من ديانتهم وفي الحديث: (من تشبه بقوم فهو منهم) أخرجه أحمد (5115)، وأبو داود (4031).
ثالثاً: ما يترتب على ذلك من المفاسد والمحاذير كاللهو واللعب والغناء والزمر والأشر والبطر والسفور والتبرج واختلاط الرجال بالنساء أو بروز النساء أمام غير المحارم ونحو ذلك من المحرمات، أو ما هو وسيلة إلى الفواحش ومقدماتها، ولا يبرر ذلك ما يعلل به من التسلية والترفيه وما يزعمونه من التحفظ فإن ذلك غير صحيح، فعلى من نصح نفسه أن يبتعد عن الآثام ووسائلها.
وعلى هذا لا يجوز بيع هذه الهدايا والورود إذا عرف أن المشتري يحتفل بتلك الأعياد أو يهديها أو يعظم بها تلك الأيام حتى لا يكون البائع مشاركًا لمن يعمل بهذه البدعة والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم الفتوى: (13111)
موضوع الفتوى: عيد الحب
* السؤال:
س: ما قول فضيلتكم فيما يسمى بعيد الحب وهو يوم يوافق 14 فبراير، وفيه يتبادل الناس التهاني والورود والهدايا، وما حكم من يبيع عليهم هذه الأشياء؟
* الاجابة:
ج: لا يجوز الاحتفال بهذا العيد؛ لأنه من أعياد الكُفار، ولا أصل له في شريعة الإسلام، فالأعياد الشرعية يوم الجُمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى، يتقرب المسلمون فيها بالصلاة والتكبير والذكر والدُعاء والصدقة، وليس فيها شيء من أعمال الكُفار، ولا تختص بشيء من الأعمال التي لا تُشرع في الإسلام كالتهاني والتهادي وما أشبه ذلك، فعلى هذا لا يجوز بيع هذه الهدايا والورود إذا عُرف أن المُشتري يحتفل بتلك الأعياد، أو يُهديها، أو يُعظم بها تلك الأيام حتى لا يكون البائع مُشاركًا لمن يعمل بهذه البدع، والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المصدر: موقع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين شفاه الله.
* الرابط:
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=masal&subid=3826&parent=3817
وهنا: http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-40338.htm
* وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 01:00 ص]ـ
للرفع، تحذيرا من عيد الأم.
* وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[20 - 04 - 09, 06:11 ص]ـ
للرفع، تحذيرا من عيد القيامة عند النصارى.
* وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[أبو سلامة]ــــــــ[28 - 10 - 10, 06:40 م]ـ
جزاك الله خيرا.
مسلمون يحتفلون بأعياد الكفّار!
نسأل الله السلامة و العافية!
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 09:38 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
لقد أكثر الناس الحديث في اعتبار الأعياد والمناسبات في الإسلام وعدم اعتبارها، ما بين مؤيد ومعارض، فوقع فيها افراط وتفريط، وهذا الإختلاف يدفعنا إلى توضيح بعض المفاهيم المصطلحية الخفية على كثير من الناس من جهة التأصيل العلمي للمسألة، خصوصا إذا نظرنا إلى التركيبة البشرية للمجتمع الإسلامي بكل مكوناته وأحداثه العامة والخاصة في إطار علاقته بالشريعة الإسلامية، سنجد أن هذه المسألة تحتاج المزيد من البحث لوجود عدة عوامل، منها ما هو داخلي، ومنها الخارجي.
والمتأمل لهذه الحقائق من المنظور العلمي الدقيق يستشف أن المناسبات والأعياد على قسمين:
1 - مناسبة معتبرة شرعا: اعتنت بها الشريعة الإسلامية بشكل خاص لما لها من قداسة دينية باعتبارها عادة محمودة وعبادة محضة دل عليها النقل والعقل، لما فيها من ذكريات عظيمة ومواقف جليلة تتجدد مع تجدد الأيام والأجيال، تعود على الأفراد والجماعات بالنفع العميم لإشتمالها على قيم دينية وخلقية نبيلة أقرها الشرع، فكان التزود بها ضرورة شرعية كالصلاة والذكر والصيام والنسك، كعيد المسلمين الأسبوعي يوم الجمعة، وعيد الفطر، وعيد الأضحى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/21)
2 - مناسبة لم تعتبر شرعا: إما لإقتصارها في ذاتها، أو عدم استطاعة الأفراد لمواكبتها مما يترتب على الإحتفال بها مخالفات شرعية جسيمة، وممارسات شنيعة تخرج المسلم من دائرة الطاعة والإمتثال الشرعي إلى أغلال التبعية والإنحطاط من خلال التقليد والتشبه والغلو والأعراف الفاسدة كالإحتفال وبالمناسبات والأعياد غير المشروعة.
وبعد الوقوف على حقيقة هذه المفاهيم بتفريعاتها نستطيع أن نضع كل عيد أو مناسبة في نصابه الحقيقي بعد عرضهما على ميزان الشرع، فما وافق النصوص الشرعية وضوابط الشريعة التي أقرها علماء الأنة التزمنا به، وما خالفها لوجود قوادح ومنكرات تمس القيم الدينية والأخلاقية تركناه مخافة الوقوع في مستنقع الشر وبراثنه.
- مفهوم الأعياد:
الأعياد: جمع عيد، والعيد هو كل يوم فيه جمع، واشتقاقه من عاد يعود، كأنهم عادوا إليه، وقيل: أن اشتقاقه من العادة، لأنهم اعتادوه.
فالعيد: ما يعود ويتكرر مرة بعد أخرى، ويقال: العيد اسم لما يعاد من الإجتماع العام على وجه معتاد أي عائد، إما بعود السنة، أو الشهور، أو الأسبوع ونحوه.
وبسرد هذه التعريفات للعيد ومدلولاته يتضح جليا أن العيد يجمع أمورا:
- منها: يوم عائد كيوم الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى.
- ومنها: الإجتماع فيه.
- ومنها: أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات، وقد يختص ذلك بمكان معين، وفقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد تسمى عيدا (1).
فمن الناحية الزمنية: كقول النبي صلى الله عليه وسلم: {إن هذا اليوم جعله الله للمسلمين عيدا} (2).
ومن الناحية المكانية: كقوله صلى الله عليه وسلم: {لا تتخذوا قبري عيدا} ابن ماجه
ومن ناحية الإجتماع والأعمال: كقول ابن عباس رضي الله عنهما: {شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ... )} (3).
وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع العيد والعمل فيه وهو الغالب (4)، كقوله صلى الله عليه وسلم: {دعها يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا} (5).
لذلك يمكن القول أن العيد أن العيد سمي بهذا الإسم، لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان كالفطر بعد الإمساك، وصدقة الفطر تزكى بها النفوس، واتمام الحج بطواف الإفاضة ونحر الأضاحي، ولأن العادة فيه السعادة والمرح والحبور.
وبعد أن اتضحت لنا الخطوط المصطلحية لمفهوم، يمكن الجزم أن الأعياد مناسبة ترفرف القلوب في حدائق البهجة والسرور، باعتباره رمزا للفرح والحبور، يحلو فيه ما لا يحلو في غيره من بسط النفس والترويح عن البدن، نهيك عن الشعائر التي تصحب ذلك باعتبارها من المظاهر المألوفة عند الجميع ولذلك كان لكل أمة أعيادها الخاصة بها وعلى رأسها خير الأمم الأمة الإسلامية.
لذلك كان لزاما على كل أمة أن تلتزم بأعيادها، لكن الواقع يكذب ذلك حيث نجد المسلمين قد جرفهم التيار إلى النزوع لبعض المظاهر المشينة الدخيلة على بلاد الإسلام فتجده فاقدا لهويته متلبسا برداء التبعية والتقليد أسيرا للحضارة الغربية بزعمهم وأي حضارة تلك، حضارة الشرك والإباحية والفواحش والربا والقائمة طويلة، بينما هذه الأخيرة تتبرأ من الإسلام وأهله، تكن لنا العداء وتمثل بالشريعة الإسلامية بالإساءة لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وتصف بعض شعائرها بالتخلف مثل الحج والنحر والصوم ... إلخ، هل سمعتم بمسيحي أو يهودي يحتفل بالسنة الهجرية، أو عيدي الفطر والأضحى، أم أنفتهم وإعتزازهم بالباطل يمنعهم ذلك.
بينما هناك حشود من المسلمين تمر عليهم المحطات المهمة من تاريخ الإسلام فتجده لا يلقي لها بالا، أو تمر مرور الكرام كما هو الشأن للسنة الهجرية لا يدرك دخولها إلا من خلال وسائل الإعلام أو بعد مرور أيام و أسابيع، فهذا هو الإنفصام بعينه الذي يدعو إليه دعاة التغريب من الملاحدة والعلمانيين، بينما الأمة في سباتها العميق تنتظر بزوغ الفجر المشرق، وهيهات أن يتحقق ذلك والحالة هذه إلا أن يشاء الله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/22)
فالحقيقة التي ينبغي معرفتها أنه لا يحق للمسلمين البتة التشبه بغيرهم من أهل الملل الأخرى تحت أي مصوغ كان سواء بالإحتفال أو التهنئة أو المشاركة في أعيادهم، لأنها من جملة البدع والشركيات التي ابتليت بها الأنة قديما وحديثا، فتوالت هذه الأخيرة متخذة أشكالا متنوعة كما هو الشأن لرأس السنة الميلادية والأولمبيات،وعيد الحب وعيد الأم وعيد الزواج وعيد الميلاد والإحتفال بيوم عاشوراء والمولد النبوي وليلة الإسراء والمعراج والنصف من شعبان ( ... ) وغيرها من الدسائس، التي لم يشرعها الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أحدثتها الأمم السابقة كاليهود والنصارى والروم والفرس واليونان، وتبعهم في ذلك بعض الطوائف المنتسبة للإسلام ترسيخا لعقائدهم ومجاراتا لهم في تمزيق كيان الأمة كالصوفية بطرقها الكثيرة، وطرقها المبتدعة، وشركياتها وأساليبها الشيطانية لا تزال تنفث السم في الدسم، مما جعلها تكرس جهودها لتشتيت صفوف المسلمين وجعلها طرائق قددا تستغفل عوام الناس تحت مسميات مختلفة كالتسامح ونبد العنف وتمييع الدين وتيسير التكاليف، مما عبد الطريق أمام ظهور العادات الوثنية، وتفشي الخرافات والقبورية من خلال تقديس الصالحين، والتوسل برفاتهم، وابتداع الإحتفال بالمولد النبوي مضاهاة للنصارى في أعياد ميلاد عيسى عليه السلام بدعوى أنه من البدع الحسنة وتحت غطاء المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولوكان كما يزعمون لسبقنا إليه السلف الصالح في صدر الإسلام، إلى غير ذلك من المنكرات والشبه التي حامت حول عقائد هذه الطرق جملة وتفصيلا.
دون أن نسيان جهود الشيعة الروافض الذين لا يزالون يعتون فسادا في كثير من البقاع الإسلامية من خلال إضعاف الإسلام من الداخل وما حال العراق اليوم ببعيد.
والجدير بالذكر أن هذه الأمور أن هذه الأمور بعيدة كل البعد عن مقاصد الشريعة وذلك لما فيها من مخالفات لنصوص الوحي وقواعد الشريعة، قال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} (6)، وقوله صلى الله عليه وسلم: {من تشبه بقوم فهو منهم} (7) وغيرها من النصوص.
ولما كانت حياة المسلمين كلها بأفراحها وأتراحها محسوبة عليهم ينبغي أن تكون لله وتحقق دائما وباستمرار معاني العبودية والإخلاص لله جل وعلا في كل حال وزمان ومكان، لذلك ما أحوجنا في أعيادنا أن نستنير بمشكاة الوحي الرباني وبهدي نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين حتى يتسنى لنا الظفر برضا الله سبحانه وتعالى.
فمسألة الأعياد من المسائل التعبدية، التي لا يجوز الإبتداع فيها، ولا الزيادة ولا النقصان، فلا يجوز إحداث أعياد غير ما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه
وسلم. ومن تمام الدين وكمال الشريعة شرع الله تعالى لهذه الأمة أعيادا معلومة دل عليه النقل والعقل (الجمعة والفطر والأضحى)، فلماذا نحيد عنها إلى سواها من الأعياد الوافدة لنا من أهل الشرك والباطل، أين هي العقول الفطنة أين هي الفطر السليمة، أمم تشرك بالله وتجعل لله أندادا باسم الرب والإبن وروح القدس عقيدة التثليث المزعومة وتدعي أن نبي الله عيسى ابن الله صلب ليخلص البشرية من الخطايا ونسوا أن زعمهم هذا هو أم الخطايا وهل هناك ذنب أعظم من الشرك والكفر بالله، وأخر تدعي أن عزيرا ابن الله وأنهم شعب الله المختار وما سواهم نجس وحجتهم في ذلك جميعا كتبهم المحرفة المنسوجة بيد أساطيل الكفر والضلال.
لا يستهويك ما هم فيه اليوم من المجد المادي فالدنيا ظل زائل وعارية مسترجعة، {لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقا منها الكافر شربة ماء} كما في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: {الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر}.
كما أنه ليس شيء من أمور الكفار، في دينهم ودنياهم، إلا وهو: إما فاسد وإما ناقص في عاقبته، حتى ما هم عليه من اتقان أمور دنياهم، قد يكون اتباعنا لهم فيه ضرر، إما في ديننا أو دنيانا، وإن لم ندرك ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/23)
أما بالنسبة للحالة التي وصلنا إليها اليوم هي نتيجة ما اكتسبته أيدينا، والله ينصر الأمم العادلة ولو كانت كافرة على الأمم الظالمة ولو كانت مسلمة، نحن اليوم نعيش لحظات الوهن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: {يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أمن قلت يومئذ يارسول الله، قال: لا ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم، وليقدفن في قلوبكم الوهن، قيل: ما الوهن يارسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت}
والواقع الذي نعيشه خير دليل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأن من حبنا للدنيا صرنا عبيدا لحضارة الغرب إلا من رحم الله، حيث اعتاد كثير من المسلمين وفي مقدمتهم المغاربة الإحتفال برأس السنة الميلادية التي نحن على مقربة منها، مجارة منهم لليهود والنصارى في منكراتهم، وتخلقا بأخلاقهم، وسيرا على نهجهم في ارتكاب أبشع الرذائل والمنكرات من شرب للخمور والزنا، إلى غير ذلك من الخبائث وأنواع لفجور.
باسم المدنية والتحضر والتطبيع والتضبيع الذي تسعى الصهيونية الملعونة، والصليبية الضالة، إلى ترسيخه في النفوس، واشاعته بين صفوف الناس.
وللأسف تبعهم في ذلك شرذمة من بني جلدتنا يتكلمون بلساننا لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ومن الوحي إلى رسمه، فتجدهم يفتعون الأبواب الموصدة أمام هذه العقائد الباطلة والأعراف الفاسدة، سخروا في ذلك الغالي والنفيس.
وفي مقدمة ذلك وسائل الإعلام الهابطة بشتى أنواعها بينما تغض الطرف على أهم قضايا الأمة وما تعانيه جموع الشعوب الإسلامية من تقتيل ونهب وسفك للدماء والأنفس واغتصاب للنساء والثروات على يد من نكرس الجهود للإحتفال بأعيادهم والسير على طريقهم، كيف يحلو الإحتفال وبلاد الأقصى تإن تحت وطأت قتلة الأنبياء إخوان القردة والخنازير، كيف يحلو السمر وبلاد الرافدين تنتهك على يد الصليبين وأعوانهم من الفرق الضالة التي مهدت الطريق لتنفيذ مخططاتهم.
كيف يحلو الفرح وإظهار الزينة وإشعال الأنوار وواقع كثير من بلاد المسلمين مظلم من الظلم والإضطهاد.
أين هي النفوس الأبية التي ترفض الظلم والجور، هل ماتت الغيرة على الدين والأرض والعرض، أم ماذا والله المستعان؟؟؟.
كان الناس في الزمن الأول يتسابقون على الصف الأول في المسجد، ويتهافتون على مجالس العلم، بينما اليوم يزدحمون على محلات الحلويات والزينة، ويتصارعون على الحانات ومحلات بيع الخمور، فترى الناس سكارى وما هم بسكارى. سكر وعربضة، وإظهار لشعارات ورموز الكفر.
فإذا كانت الحالة هذه وجب علينا أن نبين للناس مخاطر هذه البدع القبيحة، والعادات المشينة التي يرفضها الشرع وتنفرها الفطر السليمة، لما لها من أضرار وخيمة على الأمة برمتها.
بعد الوقوف على مفهوم العيد وما يكتنف الأعياد والمناسبات الوافدة لنا من البلاد الكافرة من شبهات دينية ودنيوية، ومخاطر تعم الفرد والمجتمع، سنكر اليوم بعض المفاسد التي تترتب على الإحتفال بأعياد المشركين.
1 - الإحتفال بأعياد المشركين فيه الموالاة لهم: ينبغي للمسلم أن يدرك يقينا أن عقيدتنا مبنية على أساس الولاء والبراء، فلا يجوز صرف ذلك لخدمة النفس والهوى، والإحتفال يدخل في باب الولاء، وقد نهانا الشارع الحكيم عن موالاة اليهود والنصارى قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين} (8).
والولاية كما ذكر ابن عاشور رحمه الله في تفسيره: (تنبني على الوفاق والوئام والصلة، وليس أولائك بأهل لولاية المسلمين، لبعد ما بين الأخلاق الدينية، ولإضمارهم الكيد للمسلمين) (9).
وقال ابن عطية رحمه الله في تفسيره: (نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآية عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء في النصرة والخلطة المؤدية إلى الإمتزاج والمعاضدة.
وحكم الآية باق، وكل من أكثر مخالطة هذين الصنفين فله حظه من هذا المقت الذي تضمنه قوله تعالى: {فإنه منهم}) (10).
فهذه الآية المباركة نص في المسألة لقطع دابر من يتولاهم في زماننا ممن استهوتهم نسمات العقائد الفاسدة، فكل من سار على مذهبهم وتخلق بأخلاقهم وشاركهم في طقوس أعيادهم له نصيب منهم مما يستحقونه من المقت والغضب لأنه منهم بالتبعية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/24)
- قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء} (11).
فتبت يقينا عدم جواز اتخاذ أهل الذمة وغيرهم من الكفار أولياء، لأنهم متهمون في عقائدهم لا يخلصون النصيحة، بل يكنون للإسلام الغل والعداء والأحقاد ويستهزؤون بأهله.
كيف لا وهم يكفرون بالله، وينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن كان هذا شأنه فجدير ألا يواليه مسلم لا بإحتفال أو بغيره من مظاهر الموالاة.
- قال تعالى: {بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين} (12)
فالأية الكريمة تنص على أن من صفات أهل النفاق الموالاة للكفار.
2 - الإحتفال بأعيادهم فيه التشبه بهم:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من تشبه بقوم فهو منهم} (13)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم. وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم) (14).
وقوله صلى الله عليه وسلم: {ليس منا من تشبه بغيرنا} (15)
وهذا فيه دلالة واضحة على عظم جرم التشبه بالكفار ومجاراتهم في أفعالهم.
فالمسلم الذي يتشبه بغيره من الكفار، بأي نوع من أنواع التشبه الظاهر، في عاداته أو لباسه أو حركاته وسلوكه وفي الأمور كلها يدل غالبا على أنه لديه شعور باطني بمودة من يتشبه بهم، لأن التشبه نتيجة عن المحبة و الموالاة والإعجاب، مما يترتب على ذلك المودة المحرمة أثارا سلبية على الفرد والمجتمع، لما فيها من المنافاة للإيمان الذي دلت عليه النصوص فلزمنا أخذه بالإعتبار سدا للذريعة.
3 - أعياد الكفار وما يفعلونه فيه المعصية واعتقاد للضلال:
لأنها من جملة البدع والمحدثات التي نهى عنها الشارع ورتب عليا العقوبة الدنيوية والأخروية، {لأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار} (16)
فكل بدعة في الدين ضلالة محرمة، هذا مما أجمع عليه السلف، لأن البدع والمحدثات في الدين لم تنتشر إلا بعد القرون المفضلة مع ظهور الروافض و الفرق الكلامية والصوفية بمختلف مشاربها.
4 - الإحتفال بأعيادهم كبر في النفس و افساد للدين:
لأن القلوب تستعذبها وتستغني بها عن كثير من السنن، حتى تجد كثيرا من العامة يحافظ عليها، ملا يحافظ على الصلوات الخمس ( ... ) نهيك عما في ذلك من مصير المعروف منكرا، والمنكر معروفا. وجهالة أكثر الناس بدين المرسلين، وانتشاء زرع الجاهلية ( .. )، ومسارقة الطبع إلى الإنحلال من ربقة الإتباع وفوات سلوك الصراط المستقيم، وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر، فتحب أن تخرج من العبودية والإتباع بحسب الإمكان، كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: (ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكِبر في نفسه)، ثم هذا مظِنة لغيره، فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصير فيه كبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه، أو يكاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا (17).
5 - الإحتفال بأعيادهم من الزور والباطل الصريح:
قال تعالى: {والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما} (18)، فالسكر والعربدة، والمجون وإقامة الليالي الحمراء بزعمهم وإلا فهي سوداء، لاشك في أن ذلك من قبيل الزور والباطل.
وقد فسر كثير من السلف الزور في الآية: بأعياد المشركين، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتبعه في ذلك جمع من الأئمة، كأبو العالية وطاوس وابن سيرين والضحاك وغيرهم (19)
قال ابن تيمية رحمه الله: (وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة والباطل، ولا منفعة فيها في الدين، وما فيها من اللذة العاجلة، فعاقبتها إلى ألم، فصارت زورا) (20) اقتضاء الصراط المستقيم.
وللأسف الشديد فإن كثيرا من المسلمين سلكوا مسلك اليهود والنصارى في الإحتفالات والطقوس والمراسيم وغير ذلك من المنكرات والبدع الشنيعة، تقليدا منهم للمغضوب عليهم والضالين.
وبذلك يظهر خطر أفات التقليد والتشبيه التي عمت بها البلوى في هذا الزمان بتقليد الغربيين في الإحتفال بأعيادهم الباطلة، بل تعداه إلى مجاراتهم في كل ما يحبون شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي ذلك تعضيم لهم وتعظيم لشعائرهم وعاداتهم، وكل ذلك ليحل للمسلم بأي حال من الأحوال
..................................................
(1) "اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية"، "مجلة البيان عدد4، الصادر بتاريخ: جمادة2،سنة 1404هج, مقال الأعياد والمناسبات في الإسلام لمحمد عثمان.
(2) ابن ماجة في السنن
(3) البخاري ومسلم
(4) "اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية"، "مجلة البيان عدد4، الصادر بتاريخ: جمادة2،سنة 1404هج, مقال الأعياد والمناسبات في الإسلام لمحمد عثمان.
(5) البخاري ومسلم
(6) المائدة
(7) أحمد أبو داود بسند جيد، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير، قال الألباني في صحيح الجامع الصغير.
(8) المائدة
(9) التحرير والتنوير
(10) المحرر الوجيز
(11) المائدة
(12) النساء
(13) أبو داود
(14) اقتضاء الصراط المستقيم
(15) الترمذي بسند ضعيف، وحسنه الحافظ في الفتح وغيره.
(16) مسلم والنسائي
(17) اقتضاء الصراط المستقيم
(18) الفرقان
(19) أحكام القرآن، الجامع لأحكام القرآن، تفسير ابن كثير، الدر المنتور للسيوطي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/25)
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 11:37 م]ـ
الإحتفال بأعياد المشركين
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين.
أما بعد:
لقد أكثر الناس الحديث في اعتبار الأعياد والمناسبات في الإسلام وعدم اعتبارها، ما بين مؤيد ومعارض، فوقع فيها افراط وتفريط، وهذا الإختلاف يدفعنا إلى توضيح بعض المفاهيم المصطلحية الخفية على كثير من الناس من جهة التأصيل العلمي للمسألة، خصوصا إذا نظرنا إلى التركيبة البشرية للمجتمع الإسلامي بكل مكوناته وأحداثه العامة والخاصة في إطار علاقته بالشريعة الإسلامية، سنجد أن هذه المسألة تحتاج المزيد من البحث لوجود عدة عوامل، منها ما هو داخلي، ومنها الخارجي.
والمتأمل لهذه الحقائق من المنظور العلمي الدقيق يستشف أن المناسبات والأعياد على قسمين:
1 - مناسبة معتبرة شرعا: اعتنت بها الشريعة الإسلامية بشكل خاص لما لها من قداسة دينية باعتبارها عادة محمودة وعبادة محضة دل عليها النقل والعقل، لما فيها من ذكريات عظيمة ومواقف جليلة تتجدد مع تجدد الأيام والأجيال، تعود على الأفراد والجماعات بالنفع العميم لاشتمالها على قيم دينية وخلقية نبيلة أقرها الشرع، فكان التزود بها ضرورة شرعية كالصلاة والذكر والصيام والنسك، كيوم الجمعة، وعيد الفطر، وعيد الأضحى.
2 - مناسبة لم تعتبر شرعا: إما لاقتصارها في ذاتها، أو عدم استطاعة الأفراد لمواكبتها مما يترتب على الاحتفال بها مخالفات شرعية جسيمة، وممارسات شنيعة تخرج المسلم من دائرة الطاعة والامتثال الشرعي إلى أغلال التبعية والانحطاط من خلال التقليد والتشبه والغلو والأعراف الفاسدة كالاحتفال بالمناسبات والأعياد غير المشروعة.
وبعد الوقوف على حقيقة هذه المفاهيم بتفريعاتها نستطيع أن نضع كل عيد أو مناسبة في نصابه الحقيقي بعد عرضهما على ميزان الشرع، فما وافق النصوص الشرعية وضوابط الشريعة التي أقرها علماء الأمة التزمنا به، وما خالفها لوجود قوادح ومنكرات تمس القيم الدينية والأخلاقية تركناه مخافة الوقوع في مستنقع الشر وبراثنه.
- مفهوم الأعياد:
الأعياد: جمع عيد، والعيد هو كل يوم فيه جمع، واشتقاقه من عاد يعود، كأنهم عادوا إليه، وقيل: أن اشتقاقه من العادة، لأنهم اعتادوه.
فالعيد: ما يعود ويتكرر مرة بعد أخرى، ويقال: العيد اسم لما يعاد من الاجتماع العام على وجه معتاد أي عائد، إما بعود السنة، أو الشهور، أو الأسبوع ونحوه.
وبسرد هذه التعريفات للعيد ومدلولاته يتضح جليا أن العيد يجمع أمورا:
- منها: يوم عائد كيوم الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى.
- ومنها: الاجتماع فيه.
- ومنها: أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات، وقد يختص ذلك بمكان معين، وفقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد تسمى عيدا (1).
فمن الناحية الزمنية: كقول النبي صلى الله عليه وسلم: {إن هذا اليوم جعله الله للمسلمين عيدا} (2).
ومن الناحية المكانية: كقوله صلى الله عليه وسلم: {لا تتخذوا قبري عيدا} أخرجه أبو داود وأحمد بإسناد حسن، وهو على شرط مسلم، وهو صحيح مما له من طرق وشواهد.
ومن ناحية الاجتماع والأعمال: كقول ابن عباس رضي الله عنهما: {شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ... )} (3).
وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع العيد والعمل فيه وهو الغالب (4)، كقوله صلى الله عليه وسلم: {دعهن فإن لكل قوم عيدا} (5).
لذلك يمكن القول أن العيد سمي بهذا الإسم، لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان كالفطر بعد الإمساك، وصدقة الفطر تزكى بها النفوس، وإتمام الحج بطواف الإفاضة ونحر الأضاحي، ولأن العادة فيه السعادة والمرح والحبور.
وبعد أن اتضحت لنا الخطوط المصطلحية لمفهوم العيد، يمكن الجزم أن الأعياد مناسبة ترفرف القلوب في حدائق البهجة والسرور، باعتباره رمزا للفرح والحبور، يحلو فيه ما لا يحلو في غيره من بسط النفس والترويح عن البدن، نهيك عن الشعائر التي تصحب ذلك باعتبارها من المظاهر المألوفة عند الجميع ولذلك كان لكل أمة أعيادها الخاصة بها وعلى رأسها خير الأمم الأمة الإسلامية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/26)
لذلك كان لزاما على كل أمة أن تلتزم بأعيادها، لكن الواقع يكذب ذلك حيث نجد المسلمين قد جرفهم التيار إلى النزوع لبعض المظاهر المشينة الدخيلة على بلاد الإسلام فتجده فاقدا لهويته متلبسا برداء التبعية والتقليد أسيرا للحضارة الغربية بزعمهم وأي حضارة تلك، حضارة الشرك والإباحية والفواحش والربا والقائمة طويلة ... ، بينما هذه الأخيرة تتبرأ من الإسلام وأهله، تكن لنا العداء وتمثل بالشريعة الإسلامية بالإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتصف بعض شعائرها بالتخلف مثل الحج والنحر والصوم ... إلخ، هل سمعتم بمسيحي أو يهودي يحتفل بالسنة الهجرية، أو عيدي الفطر والأضحى، أم أنفتهم وإعتزازهم بالباطل يمنعهم ذلك.
بينما هناك حشود من المسلمين تمر عليهم المحطات المهمة من تاريخ الإسلام فتجده لا يلقي لها بالا، أو تمر مرور الكرام كما هو الشأن للسنة الهجرية لا يدرك دخولها إلا من خلال وسائل الإعلام أو بعد مرور أيام و أسابيع، فهذا هو الانفصام بعينه الذي يدعو إليه دعاة التغريب من الملاحدة والعلمانيين، بينما الأمة في سباتها العميق تنتظر بزوغ الفجر المشرق، وهيهات أن يتحقق ذلك والحالة هذه إلا أن يشاء الله رب العالمين.
فالحقيقة التي ينبغي معرفتها أنه لا يحق للمسلمين البتة التشبه بغيرهم من أهل الملل الأخرى تحت أي مصوغ كان سواء بالإحتفال أو التهنئة أو المشاركة في أعيادهم، لأنها من جملة البدع والشركيات التي ابتليت بها الأمة الإسلامية قديما وحديثا، فتوالت هذه الأخيرة متخذة أشكالا متنوعة كما هو الشأن لرأس السنة الميلادية والأولمبيات،وعيد الحب وعيد الأم وعيد الزواج وعيد الميلاد والإحتفال بيوم عاشوراء والمولد النبوي وليلة الإسراء والمعراج والنصف من شعبان ( ... ) وغيرها من الدسائس، التي لم يشرعها الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أحدثتها الأمم السالفة كاليهود والنصارى والروم والفرس واليونان، وتبعهم في ذلك بعض الطوائف المنتسبة للإسلام ترسيخا لعقائدهم ومجاراتا لهم في تمزيق كيان الأمة كالصوفية بطرقها الكثيرة، وطرائقها المبتدعة، وشركياتها وأساليبها الشيطانية لا تزال تنفث السم في الدسم، مما جعلها تكرس جهودها لتشتيت صفوف المسلمين وجعلها طرائق قددا تستغفل عوام الناس تحت مسميات مختلفة كالتسامح ونبد العنف وتمييع الدين وتيسير التكاليف، مما عبد الطريق أمام ظهور العادات الوثنية، وتفشي الخرافات والقبورية من خلال تقديس الصالحين، والتوسل برفاتهم، وابتداع الإحتفال بالمولد النبوي مضاهاة للنصارى في أعياد ميلاد عيسى عليه السلام بدعوى أنه من البدع الحسنة وتحت غطاء المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولوكان كما يزعمون لسبقنا إليه السلف الصالح في صدر الإسلام، إلى غير ذلك من المنكرات والشبه التي حامت حول عقائد هذه الطرق جملة وتفصيلا.
دون أن نسيان جهود الشيعة الروافض الذين لا يزالون يعتون فسادا في كثير من البقاع الإسلامية من خلال إضعاف الإسلام من الداخل وما حال العراق اليوم ببعيد.
والجدير بالذكر أن هذه الأمور بعيدة كل البعد عن مقاصد الشريعة وذلك لما فيها من مخالفات لنصوص الوحي وقواعد الشريعة، قال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} (6)، وقوله صلى الله عليه وسلم: {من تشبه بقوم فهو منهم} (7) وغيرها من النصوص.
ولما كانت حياة المسلمين كلها بأفراحها وأتراحها محسوبة عليهم ينبغي أن تكون لله وتحقق دائما وباستمرار معاني العبودية والإخلاص لله جل وعلا في كل حال وزمان ومكان، لذلك ما أحوجنا في أعيادنا أن نستنير بمشكاة الوحي الرباني وبهدي نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين حتى يتسنى لنا الظفر برضا الله سبحانه وتعالى.
فمسألة الأعياد من المسائل التعبدية، التي لا يجوز الابتداع فيها، بلا الزيادة ولا النقصان، فلا يجوز إحداث أعياد غير ما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/27)
وسلم. ومن تمام الدين وكمال الشريعة شرع الله تعالى لهذه الأمة أعيادا معلومة دل عليه النقل والعقل (الجمعة والفطر والأضحى)، فلماذا نحيد عنها إلى سواها من الأعياد الوافدة لنا من أهل الشرك والباطل، أين هي العقول الفطنة أين هي الفطر السليمة، أمم تشرك بالله وتجعل لله أندادا باسم الرب والابن وروح القدس عقيدة التثليث المزعومة وتدعي أن نبي الله عيسى ابن الله صلب ليخلص البشرية من الخطايا ونسوا أن زعمهم هذا هو أم الخطايا وهل هناك ذنب أعظم من الشرك والكفر بالله، وأخرى تدعي أن عزيرا ابن الله وأنهم شعب الله المختار وما سواهم نجس وحجتهم في ذلك جميعا كتبهم المحرفة المنسوجة بيد أساطيل الكفر والضلال.
لا يستهويك ما هم فيه اليوم من المجد المادي فالدنيا ظل زائل وعارية مسترجعة، عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: {لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا من شربة ماء} الترمذي، وصححه الألباني.،و قال صلى الله عليه وسلم: {الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر} مسلم.
كما أنه ليس شيء من أمور الكفار، في دينهم ودنياهم، إلا وهو: إما فاسد وإما ناقص في عاقبته، حتى ما هم عليه من اتقان أمور دنياهم، قد يكون اتباعنا لهم فيه ضرر، إما في ديننا أو دنيانا، وإن لم ندرك ذلك.
أما بالنسبة للحالة التي وصلنا إليها اليوم هي نتيجة ما اكتسبته أيدينا، والله ينصر الأمم العادلة ولو كانت كافرة على الأمم الظالمة ولو كانت مسلمة، نحن اليوم نعيش لحظات الوهن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: {يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أمن قلت يومئذ يا رسول الله، قال: لا ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم، وليقدفن في قلوبكم الوهن، قيل: ما الوهن يارسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت} أبو داود، وصححه الألباني في الصحيحة.
والواقع الذي نعيشه خير دليل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأن من حبنا للدنيا صرنا عبيدا لحضارة الغرب إلا من رحم الله، حيث اعتاد كثير من المسلمين الاحتفال برأس السنة الميلادية التي نحن على مقربة منها، مجارة منهم لليهود والنصارى في منكراتهم، وتخلقا بأخلاقهم، وسيرا على نهجهم في ارتكاب أبشع الرذائل والمنكرات من شرب للخمور والزنا، إلى غير ذلك من الخبائث وأنواع لفجور.
باسم المدنية والتحضر والتطبيع والتضبيع الذي تسعى الصهيونية الملعونة، والصليبية الضالة، إلى ترسيخه في النفوس، واشاعته بين صفوف الناس.
وللأسف تبعهم في ذلك شرذمة من بني جلدتنا يتكلمون بلساننا لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ومن الوحي إلا رسمه، فتجدهم يفتحون الأبواب الموصدة أمام هذه العقائد الباطلة والأعراف الفاسدة، سخروا في ذلك الغالي والنفيس.
وفي مقدمة ذلك وسائل الإعلام الهابطة بشتى أنواعها بينما تغض الطرف على أهم قضايا الأمة وما تعانيه جموع الشعوب الإسلامية من تقتيل ونهب وسفك للدماء والأنفس واغتصاب للنساء والثروات على يد من نكرس الجهود للاحتفال بأعيادهم والسير على طريقهم، كيف يحلو الاحتفال وبلاد الأقصى تإن تحت وطأت قتلة الأنبياء إخوان القردة والخنازير، كيف يحلو السمر وبلاد الرافدين تنتهك على يد الصليبين وأعوانهم من الفرق الضالة التي مهدت الطريق لتنفيذ مخططاتهم.
كيف يحلو الفرح وإظهار الزينة وإشعال الأنوار وواقع كثير من بلاد المسلمين مظلم من الظلم والإضطهاد.
أين هي النفوس الأبية التي ترفض الظلم والجور، هل ماتت الغيرة على الدين والأرض والعرض، أم ماذا ... والله المستعان؟؟؟.
كان الناس في الزمن الأول يتسابقون على الصف الأول في المسجد، وساحات القتال، ويتهافتون على مجالس العلم، بينما اليوم يزدحمون على محلات الحلويات والزينة، ويتصارعون على الحانات ومحلات بيع الخمور، فترى الناس سكارى وما هم بسكارى. سكر وعربضة، وإظهار لشعارات ورموز الكفر.
فإذا كانت الحالة هذه وجب علينا أن نبين للناس مخاطر هذه البدع القبيحة، والعادات المشينة التي يرفضها الشرع وتنفرها الفطر السليمة، لما لها من أضرار وخيمة على الأمة برمتها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/28)
فبعد الوقوف على مفهوم العيد وما يكتنف الأعياد والمناسبات الوافدة لنا من البلاد الكافرة من شبهات دينية ودنيوية، ومخاطر تعم الفرد والمجتمع، سنذكر بعض المفاسد التي تترتب على الإحتفال بأعياد المشركين.
1 - الإحتفال بأعياد المشركين فيه الموالاة لهم: ينبغي للمسلم أن يدرك يقينا أن عقيدتنا مبنية على أساس الولاء والبراء، فلا يجوز صرف ذلك لخدمة النفس والهوى، والإحتفال يدخل في باب الولاء، وقد نهانا الشارع الحكيم عن موالاة اليهود والنصارى قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين} (8).
والولاية كما ذكر ابن عاشور رحمه الله في تفسيره: (تنبني على الوفاق والوئام والصلة، وليس أولائك بأهل لولاية المسلمين، لبعد ما بين الأخلاق الدينية، ولإضمارهم الكيد للمسلمين) (9).
وقال ابن عطية رحمه الله في تفسيره: (نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآية عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء في النصرة والخلطة المؤدية إلى الإمتزاج والمعاضدة.
وحكم الآية باق، وكل من أكثر مخالطة هذين الصنفين فله حظه من هذا المقت الذي تضمنه قوله تعالى: {فإنه منهم}) (10).
فهذه الآية المباركة نص في المسألة لقطع دابر من يتولاهم في زماننا ممن استهوتهم نسمات العقائد الفاسدة، فكل من سار على مذهبهم وتخلق بأخلاقهم وشاركهم في طقوس أعيادهم له نصيب منهم مما يستحقونه من المقت والغضب لأنه منهم بالتبعية.
- قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء} (11).
فتبت يقينا عدم جواز اتخاذ أهل الذمة وغيرهم من الكفار أولياء، لأنهم متهمون في عقائدهم لا يخلصون النصيحة، بل يكنون للإسلام الغل والعداء والأحقاد ويهزؤون بأهله.
كيف لا وهم يكفرون بالله، وينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن كان هذا شأنه فجدير ألا يواليه مسلم لا باحتفال أو بغيره من مظاهر الموالاة.
- قال تعالى: {بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين} (12)
فالأية الكريمة تنص على أن من صفات أهل النفاق الموالاة للكفار.
2 - الاحتفال بأعيادهم فيه التشبه بهم:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من تشبه بقوم فهو منهم} (13)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم. وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم) (14).
وقوله صلى الله عليه وسلم: {ليس منا من تشبه بغيرنا} (15)
وهذا فيه دلالة واضحة على عظم جرم التشبه بالكفار ومجاراتهم في أفعالهم.
فالمسلم الذي يتشبه بغيره من الكفار، بأي نوع من أنواع التشبه الظاهر، في عاداته أو لباسه أو حركاته وسلوكه وفي الأمور كلها يدل غالبا على أنه لديه شعور باطني بمودة من يتشبه بهم، لأن التشبه نتيجة عن المحبة و الموالاة والإعجاب، مما يترتب على ذلك المودة المحرمة أثارا سلبية على الفرد والمجتمع، لما فيها من المنافاة للإيمان الذي دلت عليه النصوص فلزمنا أخذه بالإعتبار سدا للذريعة.
3 - أعياد الكفار وما يفعلونه فيه المعصية واعتقاد للضلال:
لأنها من جملة البدع والمحدثات التي نهى عنها الشارع ورتب عليا العقوبة الدنيوية والأخروية، {لأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار} (16)
فكل بدعة في الدين ضلالة محرمة، هذا مما أجمع عليه السلف، لأن البدع والمحدثات في الدين لم تنتشر إلا بعد القرون المفضلة مع ظهور الروافض و الفرق الكلامية والصوفية بمختلف مشاربها.
4 - الاحتفال بأعيادهم كبر في النفس و إفساد للدين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/29)
لأن القلوب تستعذبها وتستغني بها عن كثير من السنن، حتى تجد كثيرا من العامة يحافظ عليها، ملا يحافظ على الصلوات الخمس ( ... ) نهيك عما في ذلك من مصير المعروف منكرا، والمنكر معروفا. وجهالة أكثر الناس بدين المرسلين، وانتشاء زرع الجاهلية ( .. )، ومسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الإتباع وفوات سلوك الصراط المستقيم، وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر، فتحب أن تخرج من العبودية والإتباع بحسب الإمكان، كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: (ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكِبر في نفسه)، ثم هذا مظِنة لغيره، فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصير فيه كبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه، أو يكاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا (17).
5 - الإحتفال بأعيادهم من الزور والباطل الصريح:
قال تعالى: {والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما} (18)، فالسكر والعربدة، والمجون وإقامة الليالي الحمراء بزعمهم وإلا فهي سوداء، لاشك في أن ذلك من قبيل الزور والباطل.
وقد فسر كثير من السلف الزور في الآية: بأعياد المشركين، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتبعه في ذلك جمع من الأئمة، كأبو العالية وطاوس وابن سيرين والضحاك وغيرهم (19)
قال ابن تيمية رحمه الله: (وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة والباطل، ولا منفعة فيها في الدين، وما فيها من اللذة العاجلة، فعاقبتها إلى ألم، فصارت زورا) (20) اقتضاء الصراط المستقيم.
وللأسف الشديد فإن كثيرا من المسلمين سلكوا مسلك اليهود والنصارى في الإحتفالات والطقوس والمراسيم وغير ذلك من المنكرات والبدع الشنيعة، تقليدا منهم للمغضوب عليهم والضالين.
وبذلك يظهر خطر أفات التقليد والتشبيه التي عمت بها البلوى في هذا الزمان بتقليد الغربيين في الإحتفال بأعيادهم الباطلة، بل تعداه إلى مجاراتهم في كل ما يحبون شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي ذلك تعضيم لهم وتعظيم لشعائرهم وعاداتهم، وكل ذلك ليحل للمسلم بأي حال من الأحوال ... وللموضوع بقية لعلي أرجع له إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين.
هذه المشاركة هي المعتمدة بعد التصحيح والترتيب لما في الأولى من أخطاء في عزو الأحاديث لسرعة في كتابة الموضوع، المرجو عدم إعتماد النسخة الأولى لما فيها من سوء ترتيب وأخطاء، وبالله التوفيق فما كان صوابا فمن الله وما كان خطأ فمن نفسي والشيطان.
جمعه ورتبه الفقير لعفو ربه: أبي يحيى رشيد الشهيبي.
..................................................
(1) "اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية"، "مجلة البيان عدد4، الصادر بتاريخ: جمادة2،سنة 1404هج, مقال الأعياد والمناسبات في الإسلام لمحمد عثمان.
(2) ابن ماجة في السنن، مالك، الشافعي مرسلا.
(3) البخاري ومسلم
(4) "اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية"، "مجلة البيان عدد4، الصادر بتاريخ: جمادة2،سنة 1404هج, مقال الأعياد والمناسبات في الإسلام لمحمد عثمان.
(5) صحيح، ابن ماجة
(6) المائدة
(7) أحمد أبو داود، أورده الألباني في صحيح الجامع.
(8) المائدة
(9) التحرير والتنوير
(10) المحرر الوجيز
(11) المائدة
(12) النساء
(13) أبو داود
(14) اقتضاء الصراط المستقيم
(15) الترمذي بسند ضعيف، وحسنه الحافظ في الفتح والألباني في صحيح الجامع.
(16) النسائي بسند صحيح
(17) اقتضاء الصراط المستقيم
(18) الفرقان
(19) أحكام القرآن، الجامع لأحكام القرآن، تفسير ابن كثير، الدر المنتور للسيوطي(90/30)
الإخوة الأفاضل: أرغب بأسماء مسائل فقهية معاصرة تعرفونها في جميع أبواب العلم
ـ[جاسم آل إسحاق]ــــــــ[15 - 02 - 08, 08:03 ص]ـ
الأخوة الأفاضل أرغب في أسماء مسائل فقهية معاصرة في أبواب العبادات أو المعاملات
مجرد ذكر اسم أو عنوان المسألة، ومن عنده فضل علم فليذكر بجانبها موضع بحثها؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 02 - 08, 07:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
مما يحضرنى الآن فى المعاملات المالية
بيع التقسيط - بيع المرابحة للآمر بالشراء - التورق المصرفى - السفتجة البنكية - تجارة العملات - بطاقة الائتمان والصراف الآلى - خطابات الضمان البنكية - عقود المقاولة والتوريد والمزايدة
،، وستجد ذلك كله إن شاء الله مفصل فى قرارات مجمع الفقه الاسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامى
http://www.fiqhacademy.org.sa/
،، ولعلى اتذكر مسائل اخرى فيما بعد
والله اعلى واعلم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 02 - 08, 07:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
واليك تفريغ لدروس: الاحكام المالية المعاصرة
للشيخ الدكتور: خالد بن علي المشيقح
ـ[جاسم آل إسحاق]ــــــــ[17 - 02 - 08, 07:26 ص]ـ
الأخ مصطفى جزاك الله خيرا
و أرغب بمسائل في أبواب العبادات(90/31)
هل هناك أي بحث أو كتاب منشور على الشبكة عن (الأهلية في الشريعة الإسلامية)
ـ[العوضي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 07:24 م]ـ
أرجو الإفادة - حفظكم الله -.
ـ[العوضي]ــــــــ[18 - 03 - 08, 06:24 م]ـ
أرجو الإفادة حفظكم الله
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[22 - 03 - 08, 08:09 م]ـ
السلام عليكم - يا شيخ الشارقة.- ورحمة الله وبركاته.
هذا جواب السؤال:
- مدى كفاية النظام القانوني لعوارض الأهلية، دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي.
محمد محاسنة. بحث.جامعة مؤته.كلية الحقوق. الأردن. 1994 م
- العوارض التي يترتب عليها انقضاء الخصومة من غير حكم في موضوعها في نظام المرافعات.
الشيخ إبراهيم بن صالح الزغيبي.(90/32)
سؤال عن كتابة صورة صك وصيّة للشيخ مصطفى الزرقا - رحمه الله-
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[15 - 02 - 08, 09:46 م]ـ
طلب من فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا –رحمه الله- كتابة (صك وصيّة) لمن أراد الوصية فكتب للمستفتي الصيغة الآتية:
إنني الموقع (فلان بن فلان الفلاني) من أهالي. . . المقيم في المنطقة (الفلانية) منها أقرر وأنا بكامل أهليتي ورشدي من شهوده المبينة أسماؤهم أدناه (فلان بن فلان الفلاني) المقيم في. . . بالمنطقة (الفلانية) إنني نظراً لما ورد عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الحض على تعجيل الوصية , وامتثالاً لتوجيهه إلى الخير الذي أبتغي به الزّلفى عند الله تعالى , قد أوصيت بالآتي بيانه من أموالي لينفق في الوجوه وبالصورة المبينة فيما يلي:
أولاً – مقدار المال الموصى به ونوعه:
1 - ثلث (أو ربع) أموالي المنقولة التي تكون في ملكي عند وفاتي من أعيان وكتب وأثاث ونقود وأسهم وشركات وديون إن كانت.
2 - العقار (الفلاني) الواقع في (المكان الفلاني من سوق أو شارع أو منطقة سكينة) والمؤلف من (كذا كذا) , والمسجل باسمي في السجلات والقيود العقارية.
(والعقار الفلاني والفلاني) إن كانت العقارات متعددة.
ثانياً – وجوه الصرف وطريقته:
1 - فأما المنقولات فتحصى بعد وفاتي , وتقوّم قيمتها بمعرفة أهل الخبرة , ويؤخذ من تركتي نقود تعادل ثلث (أو ربع) قيمتها فتنفق في وجوه الخير والبر وعلى الفقراء المحتاجين لا المتسولين محترفي التسوّل (وينوى بما يعطى إليهم أولاً قضاء ما قد يكون مما في ذمتي من بقايا زكاة منسية , وما زاد فصدقة عادية) , أو في سبيل مشروعات وإنشاءات خيرية أو دعم حركة الجهاد والعمل الفدائي المتفق مع الخط الإسلامي الصحيح في سبيل إنقاذ فلسطين , ودفع الأعداء , أو في مصالح ميتم يؤوي أيتام المسلمين ويؤدبهم ويعلمهم بعض الصنائع المفيدة , أو أي وجه من وجوه الخير الأخرى التي فيها خدمة لمصلحة إسلامية. فإن لم يكن في تركتي بعد وفاتي نقود تفي بقيمة ثلث المنقولات المذكورة (أو ربعها) يباع ما يفي ثمنه بذلك , إلاّ أن يشاء الورثة تفادي بيعها بدفع القيمة المذكورة من أموالهم.
2 - وأما العقار (أو العقارات) المذكروة المعينة في هذا الصك , فإنها تبقى صدقة جارية كالوقف تؤجر وينفق من غلتها على صيانتها أولاً , ثم ينفق فاضل ريعها في الوجوه المبينة آنفاً
ثالثاً – الوصاية:
وقد أقمت على تنفيذي وصيتي هذه (فلاناً الفلاني) وصياً مختاراً من قبلي ليقوم بتنفيذها وفقاً لما رسمته أعلاه , وأوصيه بتقوى الله تعالى في ذلك في السر والعلن , فإن لم يقبل أو لم يكن موجوداً حينئذ , فالأمر إلى القاضي الشرعي المختص يختار وصياً مزكى من أهل التقوى والأمانة , فينصبه لهذه الغاية , ويقرر له أجراً بالمعروف.والله سبحانه أرجو أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم , هو شهيد على كل بعمله , وكفى بالله حسيباً.(90/33)
إشكا قوي في مسئلة المكره والناسي ومن لا قصد له
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 02 - 08, 08:29 ص]ـ
ذهب ابن تيمية وابن حزم وغيرهما كثير من أهل العلم أنه لا عبرة بأحكام المخطيء والناسي والمكره وهذا أمر واضح جدا تدل عليه نصوص كثيرة من الشرع فمثلا قالوا من تطيب ناسيا إحرامه لم يبطل إحرامه ومن حنث في يمينه ناسيا يمينه ليس عليه كفارة وكذلك من تلفظ بلفظ الطلاق من غير قصد أو مكرها أو ذاهلا أنه لا عبرة بهذا الطلاق لعدم النية فيه وكذا ابن حزم فعل – وهو ممن يرى بنقض الوضوء من مس الذكر مطلقا ومن نقض الوضوء من مس المرأة مطلقا- فقال من لم يتعمد ولم يقصد مس الذكر ولا مس المرأة لم يبطل وضوؤه وإلى هنا لا إشكال
لكن في مسئلة السفر والقصر لم يٌشترط النية في السفر والإقامة كما في المحلى 5/ 29: فذهب ابن حزم أن الإقامة والسفر أعمال لا نية فيها لأنها ليست أعمالا مأمورة شرعا بل الشرع علق عليها أحكاما إذا وجدت وجد الحكم الشرعي وإلا فلا بغض النظر هل هو نوى وجودها أم لا!!
وهنا يرد الإشكال فقد يعترض ويقال ممن ذهبوا إلى أن طلاق المكره واقع وطلاق من لا قصد له واقع وكذلك من تطيب ناسيا أو جاهلا قد بطل إحرامه أو حنث في يمينه ناسيا أو جاهلا أنه عليه الكفارة فقد يقال أن الطلاق والتطيب والحنث أعمالا علق عليها الشرع أمورا – مثل مسئلة السفر والإقامة - فكيفما وجدت بخطأ أو بإكراه أو بلا نية ثبتت تلك الأحكام المترتبة عليها بغض النظر هل نواها أم لا؟؟ فهل هذا الاعتراض صحيح أم لا؟؟
أم يقال لا يلزم هذا الاعتراض في بعض المسائل دون بعض- أعني مثلا مسئلة التطيب لأن الشرع نهى المحرم عن التطيب لكن الاعتراض قوي جدا في مسئلة الطلاق لأن الشرع لم ينه الطلاق -
عموما ما هو الضابط التي تعلق به هذه الأمور وما الفرق؟؟
متى يكون فعل المكره والمخطئ والناسي ومن لا نية له لا تترتب عليه الأحكام الشرعية؟؟ ومتى تترتب عليها الأحكام الشرعية؟؟
وهناك مسائل كثيرة في هذا الباب منها من أكره على التفرق ببدنه في مجلس العقد هل يثبت له الخيار لأنه فارقه مكرها؟؟ أم لا يثبت له الخيار حتى لو فارقه مكرها لأنه قد يقال أن الشرع لم يتعبدنا بالتفرق بالبدن من مجلس العقد فكيفما وجد التفرق بنية أو بإكراه ثبت التفرق وانقضى خيار المجلس؟؟
عموما المسائل كثيرة جدا فأرجو المساعدة في وضع ضابط للتفرقة لعموم البلوى في هذه المسائل خصوصا الناسي ومن لا قصد له
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 02 - 08, 06:12 م]ـ
الذي وجدته والله أعلم أن السفر والإقامة والصحة والمرض واليقظة والنوم أحوال لا أعمال لا يشترط فيها نية
بينما الطلاق والتطيب وما شابه أعمال لا بد لها من نية
هذا ما توصلت إليه فإن كان عندي غيرى فرق أوضح فليبينه
وجزاكم الله خيرا(90/34)
هل قاعدة: " الكتاب كالخطاب "، بمعنى: " الخط يعمل به"
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[16 - 02 - 08, 09:43 ص]ـ
بسم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال: هل قاعدة: " الكتاب كالخطاب "، بمعنى: " الخط يعمل به"
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[16 - 02 - 08, 02:09 م]ـ
الأصل أن ما كتب فإنه يكون معتبرا كأن يكتب رجل لزوجته أنت طالق أو لعبده أنت حر أو يهب شيئا أو يفتري أو يقذف رجلا.
إلا إذا عرضت عليه عوارض تمنعه من إلإعتبار مثل الجنون والإكراه وغيره.
ـ[ابن جبير]ــــــــ[16 - 02 - 08, 10:57 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السؤال فيه غموض ولا ادري هل تقصدون مسألة الوجادة؟ أم ....
جاء في كتاب ((إعارة الكتب احكامها وآدابها في الفقه الإسلامي)) د. صالح الرشيد
..... تنعقد الإعارة بكل ما يدل على الرضا والإذن من المعير من قول أو فعل، ككتابة أو إشارة من أخرس، وكذا تنعقد بالمعاطاة عند فريق من أهل العلم لدلالتها على الرضا المتعبر، وقد قيد بعض اهل العلم صحة انعقاد الإعارة بالكتابة بوجود نية أو قرينة مشعرة، بناءً على أن الخط في العقود من باب الكنايات، خلافاً لمن اعتبر الخط من باب الصريح في الدلالة على الرضا وإرادة العقد، وقد مر في غير موضع من المبسوط ذكر الخلاف في مسألة الاعتداد بالكتابة في باب العقود وأن من اهل العلم من اقام الخط مقام اللفظ مطلقاً، لكون الخط احد البيانين، ولاعتبار القلم ثاني اللسانين ومنهم من فرق بين حالة الحضور وحالة الغياب، واعتبر الكتابة في الثاني دون الاول، وجعل الكتاب ممن نأى كالخطاب ممن دنى، ومنهم من اعتبر الكتابة كناية محتملة تفتقر إلى النية او القرينة المشعرة، ومنهم من ألغى الكتابة بالكلية، لما يتطرق إليها من احتمالات التزوير، أو فعلها على سبيل التجربة للقلم، أو تجويد الخط أو العبث بالتسطير ..
ط. دار العصيمي صـ 21
ـ[آل عياش]ــــــــ[16 - 02 - 08, 11:08 م]ـ
ما حكم بطاقاتِ الدعوة إلى وليمة العرس؟ وما حكمُ كتابة البسملة أو آيةٍ أو حديثٍ عليها؟
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فلا تختلف العباراتُ الشفهيةُ عن العبارات الكتابية من حيث الحكمُ جَرْيًا على قاعدة: «الكِتَابُ كَالخِطَابِ»،أو قاعدة: «الكِتَابَةُ مِمَّنْ نَأَى بِمَنْزِلَةِ الخِطَابِ مِمَّن دَنَا»، فالحُكْمُ أحدُ اللسانين -كما قيل-.
لذلك، فالدعوةُ إلى الوليمة باللِّسان أو بالكتابة سِيَّان من حيث الجوازُ والبيانُ، فإن غلب على ظنِّه أنّ هذه البطاقات مآلها أن تُلقَى في القمامات أو في المزابل بعد انتهاء مُدَّتِها لضعف الوازِعِ، أو لعدم المبالاة، أو لأسباب أخرى؛ فإنّ الأَوْلَى تَجَنُّب كتابةِ البَسْمَلَةِ، أو آيةٍ من القرآن، أو حديثٍ، خشيةَ تعريضِ ذِكْرِ اللهِ للاِمْتِهانِ، على أنّه إن كتب البسملة فجائزٌ؛ لأنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم كان يبدأ رسائلَه بالبسملة، وتَأَسِّيًّا بِما عليه السور القرآنية.
وعلى مَن استَلَم البطاقةَ أن يَحرِصَ على تجنيبها كُلَّ مَحَلٍّ يُرغَب عَنه، وهو المسؤول إن خالف، ويترتَّب عليه الإثمُ دون الكاتب.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا. www.farcous .com
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[17 - 02 - 08, 08:28 ص]ـ
بسم الله
السلام عليكم
بداية أشكر جميع الإخوان الذين شاركوا اهتمامهم، وأحب أن أوضح المراد
هذان اللفظان للوهلة الأولى ظننتهما بمعنى، لكن لاحظت أن الكتاب كالخطاب أكثر ما تستخدم في إيقاع العقود، فتأتي دائما ضمن أبواب المعاملات من بيوع وإجارات ونكاح وغير ذلك، أما لقظ:"الخط يعمل به " فدائما يأتي في الأقارير والتوثيقات، فترسخ عندي أن هناك فرق بين اللفظين، وبخاصة أني وجدت البعض يوقع العقود كتابة، لكن لا يعتبرها حجة قضائية، لكن وجدت شراح المجلة - مثل حيدر والباز - تعاملوا مع لفظ: " الكتاب كالخطاب " بصورة عامة شملت المعنيين، فهل عند أحد الأفاضل توضيحا لذلك.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[19 - 02 - 08, 05:02 ص]ـ
بين القاعدتين عموم وخصوص
فقاعدة (الكتاب كالخطاب) ينبئ من لفظه القصد وقرينة الرضا بما فيه، فمادة (كتاب) من الجمع والتأليف، ولا يجمع كلاما إلا من أراده، وهذا حكم لما يجري قبل إصداره وأثنائ كتابته، فلا بدّ أن يصحبه ما يصحب الخطاب من توقيع وختم وإشهاد ليوثق عند القضاء ويعتبر بينة.
أما (الخط يعمل به) فهذا حكم لما يجري بعد ظهوره، فقد يظهر خصما ورقة عليها خط يدعي أنه للقاضي، فإن تذكره وعلمه خطه أخذ به، وهذه من المواضع التي أجيز للقاضي أن يحكم بعلمه فيه عند بعض، وبعض رأوا أن لا يعمل به إطلاقا إن لم يوجد في سجل القاضي ومحضره ما يدل عليه
فالخلاصة أن الخط محتمل فإن مجرد خط لا يحتف بالقرائن لا يعمل به، وما احتفت بالقرائن عمل به.
والله أعلم
ولا أدري هل هناك وجه بلاغي لاستعمال المضارع في القاعدة لدلالة الاحتمال أم المضارع والماضي سواء، فلعل أحد الإخوة يفيدنا في ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/35)
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[07 - 07 - 09, 02:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا لقمان على إفاداتك الماتعة
ـ[ال عمور]ــــــــ[17 - 10 - 09, 09:50 م]ـ
سؤال شرح مفصل لقاعدة الكتاب كالخطاب(90/36)
منظومات الخلاف
ـ[أبو عبد الله ابراهيم]ــــــــ[16 - 02 - 08, 05:20 م]ـ
سؤال عاجل:
هل هناك منظومات في الخلاف غير منظومة النسفي ومنظومة الفارسكوري (البهجة المرصعة)؟
وما هو أفضل كتاب في حكاية المذاهب حيث يذكر القول المعتمد دون مناقشة الأدلة؟
افيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[الخزرجي]ــــــــ[17 - 02 - 08, 01:20 ص]ـ
هناك منظومة عجيبة جداً للحسام الرهاوي رحمه الله قلَّد فيها الشاطبي؛ حيث نظم مذاهب الأئمة الأربعة في مايربو على ثلاثة آلاف بيت وجعل في منظومته لكل فقيه رمزا بحيث يذكر المسألة ثم يذكر من قال بها من الأئمة برموزهم لأن ذكر الأسماء سيأخذ حيزا كبيرا من المنظومة.
والمنظومة إلى الآن مخطوطة على حسب علمي , وقد حاولت دراستها سابقا ولكن انقطعت لضعف الهمة أولا ولعدم وجود الشروح والطبعات ثانيا , وأيضا قد بدأت في كتابة تقرير عنها حتى أنزله على الإنترنت وسأكمله قريبا إن شاء الله , والآن أتركك مع شيء منها:
مما نظمه في المقدمة:
وخيرعلوم علم فقه لأنه ** يكون إلى كل المعالي موصلا
فإن فقيها واحدا متورعا ** على ألف ذي زهد تفضل واعتلا
به يهتدى والناس في غفلاتهم ** به يرتجى عفو من الله ذي العلا
به ركب صكت لأجل محامد ** به رتب تمتاز في الفضل للملا
تعلم تزين يافقيه تفقهن ** تحصن بحصن من شدائد والبلا
إذا ما أناس فاخروك بمالهم ** فحسبك ميراث النبيين افضلا
ألم تر أن العلم يذكر أهله ** بكل جميل منه والعظم بالبلا
وللعلم برهان وعز وهيبة ** وكل أبي النفس بالعلم ذللا
جزى الله بالغفران عنا أئمة ** لنا أوصلوا البرهان عذبا وسلسلا
اولو الامر والاحسان والعدل والتقى ** حلاهم به جاء القران مفضلا
ومن خلال هذه الأبيات ولاسيما الثلاث الأخيرة يظهر لك تأثر الناظم بالشاطبي.
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[17 - 02 - 08, 07:37 ص]ـ
السلام عليكم
الأخ الخزرجي
لوكانت عندك هذه المنظومة (منظومة الحسام الرهاوي)
فياحبذا لو ترفعها حتى ولو على هيئة صور وياحبذا لو أكثر من نسخة
وان شاء الله أخوك يحاول ان يكتبها على ملف word
وعجل بارك الله فيك
والله المستعان
والسلام
ـ[الخزرجي]ــــــــ[17 - 02 - 08, 11:26 م]ـ
السلام عليكم
الأخ الخزرجي
لوكانت عندك هذه المنظومة (منظومة الحسام الرهاوي)
فياحبذا لو ترفعها حتى ولو على هيئة صور وياحبذا لو أكثر من نسخة
وان شاء الله أخوك يحاول ان يكتبها على ملف word
وعجل بارك الله فيك
والله المستعان
والسلام
أسأل الله أن يعينك على كتابتها على ملف word وإهدائنا نسخة منها.
تجدها في سلسلة المصطفى للمخطوطات في القرص رقم 21 على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89529
لكن لا أدري هل هي في الجزء الأول من القرص أو الجزء الثاني , وحاولت رفعها من جهازي مباشرة ولكن للأسف لم أستطع؛ لجهلي ربما.
واسم المخطوطة: البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة للرهاوي.
ـ[أبو عبد الله ابراهيم]ــــــــ[18 - 02 - 08, 08:53 م]ـ
درر البحار
لقد شرح بدر الدين العيني (ت 855 هـ) منظومة الحسام الرهاوي في كتاب أسماه (الدرر الزاهرة في شرح البحار الزاخرة) كما أورده الزركلي في الأعلام وفي هدية العارفين ورد اسمه هكذا (درر البحار الزاهرة في نظم البحار الزاخرة) لحسام الرهاوي. الدرر الفاخرة شرح البحار الزاهرة في مجلدين.
وفي كشف الظنون: درر البحار الزاخرة منظومة في الفروع. نظمها ابن العيني الحنفي هو: عبد الرحيم بن محمود العيني (ت 864 هـ)، في أربعة آلاف ومائة وست وخمسين بيتا
أولها: (بدأت ببسم الله نظمي تفاؤلا) ثم شرحها وأول الشرح: (أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه العظام. . . الخ) ا. ه
والكتاب نظم لكتاب آخر هو (درر البحار) للشيخ شمس الدين القونوي الدمشقي الحنفي (ت 788 هـ) ذكر فيه أنه جمع بين مجمع البحرين وبين مذهب ابن حنبل والشافعي ومالك
وفرغ منه في أواخر جمادى الأولى سنة 746 هـ وكان مدة تأليفه في شهر ونصف تقريبا.كما أورد هذا حاجي خليفة في كشف الظنون
لكنه - أي صاحب الكشف - خالف ما ذكره قبلاً بقوله ونظم المتن (أي متن درر البحار) أبو المحاسن حسام الدين الرهاوي وسماه: (البحار الزاخرة)
أقول وهذا اضطراب بيِّن محصله هو الآتي:
أولاً: المتن الأساس هو كتاب (درر البحار) للقونوي الحنفي (ت 788 هـ)
ثانياً: نظم المتن السابق اختلف في اسمه وفي نسبته كالآتي:
1 - البحار الزاخرة للرهاوي.نسبه له السخاوي في الضوء اللامع والباباني في هدية العارفين وحاجي خليفة كشف الظنون.
2 - درر البحار الزاهرة في نظم البحار الزاخرة للعيني الأب (ت 855 هـ). .نسبه له السخاوي في الضوء اللامع والباباني في هدية العارفين.
3 - درر البحار الزاخرة لعبد الرحيم العيني الابن (ت 864 هـ). نسبه له كحالة في معجم المؤلفين وحاجي خليفة كشف الظنون.
ثالثاً شرح النظم:
1 - الدرر الفاخرة شرح البحار الزاهرة للعيني الأب (ت 855 هـ). نسبه له الباباني في هدية العارفين.
2 - الدرر الفاخرة البحار الزاخرة للعيني الأب (ت 855 هـ). نسبه له حاجي خليفة كشف الظنون.
3 - الدرر الزاهرة في شرح البحار الزاخرة. ذكره حاجي خليفة في الكشف ولم ينسبه. ونسبه الزركلي في الأعلام للعيني الأب (ت 855 هـ).
والخبر اليقين عندك أخي الخزرجي.
وقد أصابني ما أصابك فقد حاولت دراسة البهجة المرصعة للفارسكوري ولكني ((انقطعت لضعف الهمة أولا ولعدم وجود الشروح والطبعات ثانيا)) ولعلي اكتب تقريرا عنها قريبا إن شاء الله.
وانا أدعوك لما دعاك له الأخ الاثري البهجاتي ولعل الله ييسر النفع بها وجزاكما الله خيراً
ولعلنا إن توافرت المنظمة لدينا أن ندرسها معاً والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/37)
ـ[أبو عبد الله ابراهيم]ــــــــ[18 - 02 - 08, 08:59 م]ـ
للعلامة الحسن ولد ابا الجكني ثم الموساني-رحمه الله- نظم لمسائل الوفاق والاجماع سماه (سلم الاطلاع في مسئل الوفاق والإجماع) نظم فيه ميزان الشعراني كما ذكر ذلك اخونا البوني الشنقيطي
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[19 - 02 - 08, 12:01 ص]ـ
السلام عليكم
شيخنا الخزرجي
ان لااستطيع تحميل الاسطوانات
ان شاء الله هناك أخ-جزاه الله خيرا_سوف يعطيني الاسطوانات
فحال ان تأتيني سوف اكتبها وأرفعها
أما الأخ أبوعبد الله ابراهيم فجزاكم الله خيرا بمثله
ادعوَا لي
والله المستعان
والسلام
ـ[الخزرجي]ــــــــ[20 - 02 - 08, 05:04 م]ـ
ياشيخ أبا عبدالله , جزاك الله خيرا على هذا المجهود الطيب ...
أفدتنا كثيرا بارك الله فيك ,,
والخبر اليقين إنما هو عندك , ونحن بانتظار تقريرك حول البهجة المرصعة.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[20 - 02 - 08, 05:07 م]ـ
ياشيخنا الأثري المبارك , اعلم أني محرج منك جدا؛ فحاولت رفع المخطوطة ولكن للأسف لم أتمكن لجهلي بالحاسب.
مع الافادة بأنني لست بشيخ وإنما طويلب متطفل.
ـ[أبو عبد الله ابراهيم]ــــــــ[20 - 02 - 08, 08:42 م]ـ
رابط منظومة الرهاوي في الملتقى
حمل منظومة البحار الزاخرة فى المذاهب الأربعة للرهاوي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71919&highlight=%E1%E1%D1%E5%C7%E6%ED)
روابط البهجة المرصعة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/paperclip.gif (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=3085931#) حمل منظومة البهجة المرصعة بدر ينابيع اختلاف الأربعة للفارسكوري ... نسخة أولى ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70067&highlight=%C7%E1%C8%E5%CC%C9+%C7%E1%E3%D1%D5%DA%C9 )
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/paperclip.gif (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=3085931#) http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/subscribed.gif حمل منظومة البهجة المرصعة بدر ينابيع اختلاف الاربعة للفارسكوري ... نسخة ثانية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71900&highlight=%C7%E1%C8%E5%CC%C9+%C7%E1%E3%D1%D5%DA%C9 )
روابط منظومة النسفي
منظومة الخلاف للشيخ أبي حفص النسفي الحنفي * نسخة اولى ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39039&highlight=%E3%E4%D9%E6%E3%C9+%C7%E1%E4%D3%DD%ED)
حمل منظومة الخلافيات للشيخ ابي حفص النسفي الحنفي رحمه الله * نسخة ثانية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39078&highlight=%E3%E4%D9%E6%E3%C9+%C7%E1%E4%D3%DD%ED)
ـ[أبو عبد الله ابراهيم]ــــــــ[20 - 02 - 08, 08:46 م]ـ
بالنسبة لمنظومة النسفي فقد اعتنى فيها بذكر الخلاف بين أصحاب المذهب الحنفي مع ذكر خلاف مالك والشافعي ولم يذكر ابن حنبل
ثم جاء ابن الشحنة فاختصر المنظومة في ألف بيت وأضاف إليها المذهب الحنبلي
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 03:48 ص]ـ
بالنسبة لمنظومة النسفي فقد اعتنى فيها بذكر الخلاف بين أصحاب المذهب الحنفي مع ذكر خلاف مالك والشافعي ولم يذكر ابن حنبل
ثم جاء ابن الشحنة فاختصر المنظومة في ألف بيت وأضاف إليها المذهب الحنبلي
أحسن الله إليك
هل من خبر عن منظومة ابن الشحنة؟
ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[17 - 01 - 09, 01:37 ص]ـ
هل من أخبار حول هذه المنظومة القيمة؟
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[17 - 01 - 09, 01:45 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[27 - 01 - 09, 03:38 ص]ـ
بارك الله فيكم وفي جهودكم(90/38)
هل هناك عقبات تحول دون توحيد الفقه الإسلامي؟
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[16 - 02 - 08, 11:48 م]ـ
هل هناك عقبات تحول دون توحيد الفقه الإسلامي؟
الأستاذ مصطفى الزرقا يجيب عن هذا السؤال الهام:
توحيد الفقه الإسلامي رغبة تتردد أصداؤها على ألسنة بعض الناس منذ سنوات، و رغم أن هذه الرغبة تجد صدى طيبا و تجاوبا عند الكثيرين، لكنَّ هذه الرغبة يتضح عدم جدواها من الناحية العلمية، حينما نتعرف على فوائد تعدد الاجتهادات في المسألة الواحدة.
لقد توجهت (المسلمون) بهذا السؤال الذي طرحه عليها العديد من القُرَّاء إلى عالم فاضل، و فقهي موسوعي معروف بأنه أحد أعلام الفقه و القانون في العالم الإسلامي في عصرنا الحاضر، و هو فضيلة الشيخ مصطفى أحمد الزرقا.
فأدلى فضيلته مشكورا بالإجابة الآتية:
أولا: توحيد الفقه تصور خيالي ساذج و غير ممكن:
يستحيل توحيد الفقه ليس في العالم العربي و الإسلامي فحسب، بل أيضا في دنيا القانون و علمائه كافة‘ إذا قصدنا في التعبير بالفقه معناه الحقيقي العلمي في اصطلاح المتشرعين.
إن النظم عامة في كل مجتمع نظامي، سواء أكان نظامه وضعيا أم كان إلهي المصدر، إنما تتألف من نصوص إلزامية، و إن النصوص دائمًا لا يمكن أن تستوعب بالصراحة كل الحالات الممكنة الوقوع، فإذا وقعت حوادث مما سكتت عنها النصوص، فلابد عندئذ من إعمال الفكر لإعطاء الحادثة حكما مناسبا لروح النصوص، أقرب إلى غرض الشارع، و ذلك بطريق القياس، أو بالتخريج على القواعد العامة، و هذا فقه.
و قد تتعدد وجوه القياس، فتبدو للفقهاء في المسألة الواحدة طرق قياسية عديدة كل منها وجيه النظر، فتختلف آراؤهم في أيها هو الأوجه و الأقوى، و يختلف في النتيجة و الحكم الذي يترجَّح في نظر كل منهم.
هذا من جهة، و من جهة أخرى قد يكون النص نفسه يحتمل أن يفهم على أكثر من وجه، و تكون كلها مقبولة رغم اختلافها، فهذا مجال واسع في فهم النصوص و تفسيرها تختلف فيه آراء العلماء للمتشرعين في ترجيح الفهم؛ الذي يرى العالم الفقيه أنه هو الصحيح، أو الأصح، أو الأقرب إلى غرض الشارع، أو الأكثر انطباقا على القواعد المقررة المستمدة من مجموع النصوص ذات العلاقة في كل موضوع.
و كل ذلك أيضا هو فقه يقوم حول النصوص التشريعية، فهما لها، و قياسا عليها، و تفريعا على قواعدها، و تخصيصا لعموماتها بالقرائن، أو تعميما للخاص منها، و نحو ذلك مما لا يمكن أن تتحد فيه فهوم العلماء، فكيف يمكن توحيد الفقه إذًا؟ إن ذلك لا يمكن إلا إذا أمكن الحجر على أفكار العلماء المتشرعين، حتى لا يستطيع أحد أن يفهم من النص التشريعي غير ما يفهمه سواه، و لا أحد يتصور إمكان هذا الحجر!! فلابد أن تختلف آراء الفقهاء حول النصوص.
و هذه واقع في ظل نصوص التقنين الوضعي، كما في نصوص الشريعة الإسلامية من الكتاب و السنة النبوية، و الفقه القانوني زاخر بالآراء و النظريات و المذاهب المختلفة، بل و المتعاكسة في كثير من مسائله و موضوعاته.
تعدد المذاهب و اختلاف الاجتهادات:
و من ثم تتكون المذاهب الفقهية نتيجة لاختلاف الآراء الاجتهادية في تنزيل الوقائع على النصوص و القواعد: فتختلف آراء الفقهاء في العقود صحة و بطلانا، و في الحقوق و الالتزامات المالية، و في التكاليف العملية، و في التحريم و الإباحة إثباتا و نفيا، و كلهم يستندون إلى نصوص تشريعية و قواعد واحدة، و كل ذلك من الفقه الذي يقوم في كل نظام تشريعي حول نصوصه و تفسيرها، و استنتاج الأحكام منها.
و لنأخذ للإيضاح على سبيل المثال من العبادات نص من القرآن العظيم في الوضوء لأجل أداء الصلاة: فقد أمر بغسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و غسل القدمين، فثارت في الفكر الفقهي في ضوء هذا النص تساؤلات كثيرة منها:
هل من اللازم لصحة الوضوء أن يبدأ المكلف بالعضو الذي ذكره القرآن أولا و يثني بما ذكره ثانيا، و هكذا ... و هي مسألة الترتيب في الوضوء بين الأعضاء؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/39)
فمن الفقهاء من فهموا عدم لزوم الترتيب، فلو بدأ المتوضىء بغسل الرجلين، و انتهى بمسح الرأس مثلا صح وضوؤه، لأن العطف بالواو لا يدل لغة على الترتيب في الحدوث. فإذا قيل: جاء زيد و عمرو و صالح. لا يفيد هذا أيهم جاء قبل الآخر، و لا أنهم جاؤوا منفردين أو مجتمعين، فإذا أريد إفادة الترتيب و جب العطف بالفاء، فيقال عندئذ: جاء زيد فعمرو .. و إلى هذا ذهب فهم الإمام أبي حنيفة-رحمه الله تعالى.
و منهم من فهم من نسق البيان لزوم الترتيب، لصحة الوضوء، لأنَّ ذكر مسح الرأس فاصلا بين أعضاء ذكرت قبله و بعده كلها مغسولة، يدل على قصد الترتيب، و إلى هذا ذهب فهم الإمام الشافعي-رحمة الله تعالى.
و لنأخذ مثالا آخر من المعاملات قول القرآن العظيم:) يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... @ و إن كنتم على سفر و لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة .. (
فهل وصف الرهن بأنه مقبوض يفيد وجوب قبض المرهون ليصح عقد الرهن، فإن لم يقبض في مجلس العقد كان باطلا، لأن الرهن بلا قبض يفقد غايته التوثيقية؟ إلى هذا ذهب فهم أبي حنيفة-رحمه الله تعالى.
أو أن هذا الوصف لا يفيد اشتراط القبض لصحة العقد، فينعقد الرهن دون قبض المرهون، و للمرتهن مطالبة الراهن بتسليمه، كما يطالب المشتري البائع بتسليم المبيع، و المستأجر بتسليم المأجور.
إلى هذا ذهب فهم الإمام مالك-رحمه الله-.
فمن الذي يستطيع الحجر على فكرة فقيه أن يفهم من النص التشريعي فهما يراه هو الصواب خلاف ما يفهمه غيره؟ هذا مستحيل.
ثانيا: اختلاف الفقهاء سعة و رحمة:
هل ذا الحجر-لو أمكن، ووحدة فهم الفقهاء في تفاصيل الأحكام الاحتمالية و تفرعاتها- هو الفضل و الأصلح في ظل النظم التشريعية و نصوصها؟ بمعنى أن اتفاق آراء الفقهاء التشريعين في كل صغيرة و كبيرة من المسائل الأساسية و الفرعية هو خير للأمة؟
إن الخير و الأفضل هو خلاف ذلك قطعا، أي: هو في اختلاف فهومهم و اجتهاداتهم؛ لأن هذا الاختلاف في الفهم و الاستنتاج من النصوص يوجد في الأمة ثروة من الفكر التشريعي هي محل اعتزاز و امتياز للأمة، و يوجد لديها من مختلف مبادىء و القواعد و الأنظار الفقهية و النظريات و الحقوق أسسا صالحة لحل المشكلات العارضة باختلاف الظروف، و يفتح مجالات واسعة لاختيار الحلول الأفضل كلما دعت الحاجة، و أظهر التطبيق بعض المشكلات، أو كشف عن بعض الفجوات التي تحتاج إلى ملء بأحكام مناسبة مستمد من روح النصوص و غرض الشارع.
ففي نظم الأحوال الشخصية (أحكام الأسرة) الحديثة في البلاد العربية و أحكامها، التي يجب أن تستمد من فقه الشريعة لصلتها بالعقيدة الإسلامية في الحلال و الحرام، أقيمت قواعد و أحكام حُلت بها مشكلات، و تحقق بها إصلاح كبير في حياة الأسرة الإسلامية، و لولا اختلاف المذاهب الفقهية التي استمدت منها الأحكام لما كان إليها من سبيل (مثل مشكلة الطلاق الثلاث بلفظ واحد، و مشكلة تعليق الطلاق المستعمل استعمال اليمين للحث أو المنع، و مشكلة ابن المحروم في الميراث التي عولجت بطريقة الوصية الواجبة المقررة في بعض المذاهب الفقهية).
و في مجال العبادات و أحكامها التفصيلية يعطي اختلاف المذاهب الاجتهادية كل مكلف فسحة كبيرة تيسِّر له طاعة ربه، فتدفع عنه مشقات يعرفها الممارسون من أهل العلم، مثل الاختلاف في بعض نواقض الضوء كخروج الدم و لمس المرأة، و كالمسح على الجوربين في الوضوء (و لا سيما في الشتاء) و مثل ذلك في المعاملات كثبوت خيار العيب للمشتري إذا أخفى البائع عيبا في المبيع عمدا و تدليسا، و اشتراط البراءة من المسؤولية عن العيب؛ مما يجعل العاقد مسؤولا عن الغش المتعمد رغم كل اشتراط يعفيه (و هو النظر السائد في القانون الوضعي أيضا).
و هذا مجمل و معنى ماورد في الأثر: " اختلاف أمتي رحمة" و هو نص حديث نبوي ضعيف الثبوت، لكنه صحيح المعنى، و المراد به الاختلاف في الفروع، أي: في مسائل الفقه العملية، أما الاختلاف في أصول الدين و العقائد فهو مصيبة تمزق الأمة، كما أوضحه الإمام المناوي و غيره (ينظر فيض القدير شرح الجامع الصغير تحت الحديث 288) فمن الخير و النعمة هذا الاختلاف الفقهي الذي أورثنا تلك الثروة الفقهية الهائلة، متعددة الآراء، و جمة العطاء.
ثالثا: بين توحيد الاجتهادات و توحيد الحكم القضائي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/40)
و هنا يجب الانتباه إلى أمر عظيم الأهمية، و هو التمييز بين توحيد الفقه و توحيد الحكم القضائي، فإذا كان توحيد الفقه مستحيلا، و ليس من مصلحة الأمة، فإن توحيد الحكم القضائي فيها ضروري، و نعني بتوحيد الحكم القضائي وحدة التقنين من الفقه، و ذلك بأن يختار في كل مسألة من مسائل المعاملات من بين الآراء الفقهية فيها-إذا كانت متعددة-ما هو أصلح أو أعدل أو أوجه دليلا أو أيسر تطبيقا، فتقننه السلطة المختصة حتى يكون هو وحده النافذ المعمول به في القضاء.
فهذا التدبير النظامي في أحكام المعاملات بغية توحيد الحكم القضائي فيها هو واجب في طريق إقامة النظام و تحقيق العدل، و لا يتنافى مع تعدد الآراء و المذاهب الفقهية مهما كثرت و اختلفت.
و ذلك كما حصل في وضع مجلة الحكام العدلية في أواخر عهد الدولة العثمانية، حيث اختير أحسن الآراء الفقهية المختلفة من المذهب الحنفي، و صيغت في مواد متسلسلة، و أصدرت سنة 1293هـ فكانت أول قانون مدني مستمد من الفقه الحنفي، و أصبح بها القضاة و المتقاضون جميعا في الدولة أمام حكم إلزامي واحد في كل مسألة من المسائل و القضايا التي تناولتها المجلة بالتقنين، مهما كانت الآراء في مصادرها الفقهية متعددة و مختلفة.
فلا يجوز أن يترك القاضي لاجتهاده بين الآراء الفقهية المختلفة ليختار هو منها ما يقضي به، لأنَّ هذا الإطلاق يتنافى مع مبدأ علنية الشرائع الذي يوجب أن يكون الملكف في كل مجتمع نظامي (دولة) على علم مسبق بمصير أعماله و تصرفاته في حكم النظام الذي سيقضي به القاضي له أو عليه، و إلا كان القضاء فوضى، و المكلف لا يعرف كيف يتصرف مطيعا للنظام، لأنه لا يستطيع أن يتنبأ مسبقا بموقف القضاء من تصرفاته مادام القاضي سيقضي باجتهاده هو و اختياره، و ليس بحكم معلن معروف، فإذا كان اختلاف الفقهاء رحمة و نعمة و ثروة و مزية، فإن عدم توحيد الحكم القضائي مصيبة و بلية!!
هذا، و إن اختيار بعض الآراء الفقهية في وقت ما لتقنينه و توحيد الحكم القضائي عليه لا يمنع تغير هذا الاختيار، و استبدال غيره به من الآراء الفقهية الأخرى كلما تبدلت الظروف و الحاجة، أو رؤي غيره أصلح منه.
و هكذا تتحقق للأمة مصلحتان: توحيد الحكم القضائي و هو أمر ضروري، و الاستفادة من جميع المذاهب الفقهية.
و هذا الأمر-أعني: تقنين الفقه و توحيد الحكم القضائي فيه من بين مختلف الآراء الفقهية- موضوع عميق و ذو ملابسات تعصبية، فبعض العلماء لا يقبلونه، و يريدون إطلاق الاجتهاد للقاضي في أحكامه دون مبالاة بمحاذير هذا الإطلاق، و منافاته لمبدأ علنية النظام و وقواعده، و مجال القول في هذا الشأن واسع، فأكتفي بهذه الإشارة.
و ظني أن السائل الكريم عن (العراقيل) التي تحول دون توحيد الفقه، إنما يقصد توحيد الحكم القضائي الذي أشرنا إليه، لا توحيد الفقه الذي معناه منع اختلاف الفقهاء في الرأي الاجتهادي، و لكنه أخطأ التعبير السديد عن مراده.
و إذا صدق ظني هذا في مراد الأخ السائل فجوابي عندئذ أن العائق الأساسي الذي يحول دون توحيد الحكم القضائي عن طريق تقنين موحد لأحكام المعاملات يختار فيه أحسن الآراء الفقهية من مختلف المذاهب، أقول: إن العائق الذي يحول دون ذلك أمران:
الأول: هو التعصب المذهبي في بعض البلاد؛ الذي ساد فيها أحد المذاهب و حجب عنها مزايا المذاهب الأخرى، فصارت دراسة الفقه مذهبية لا مقارنة.
الأمر الثاني: اتجاه فريق من المسؤولين و المثقفين ذوي النفوذ في بلاد عربية أو إسلامية أخرى ممن عمل فيهم الغزو الفكري الأجنبي عمله، فجهلوا و احتقروا قيمة تراثهم الفقهي المنقطع النظير، و يريدون تقنينا أجنبيا، إذ يرون أن كل تقليد للغرب، أو استمداد من حضارته الأجنبية في المظهر أو في الجوهر الحضاري هو عنوان التقدمية، و هذا نتيجة بعدهم عن الإسلام علما و عاطفة و صبغة حضارية، و هذا السبب نسميه: الاستغراب.
ـ فأما السبب الأول (التعصب المذهبي) فهو بحمد الله في هذا العصر آخذ في الاضمحلال، إذ أصبح الانفتاح على المذاهب الفقهية جميعا من سمات الفقيه المعاصر النَّير، و محلا للتقدير.
و الموسوعة الفقهية التي يقوم بها اليوم مشروعان اثنان أحدهما في الكويت، و الآخر في مصر، و يعرض فيها فقه المذاهب مرتبا بالترتيب الألفبائي المعجمي بحسب أوائل حروف في عناوين الموضوعات و المسائل، لتسهيل مراجعته لكل طالب هي من ثمار هذا الانفتاح الفقهي، فالموسوعة الفقهية تقوم بتعبيد الطريق إلى توحيد الحكم القضائي بتقنينٍ موحد للبلاد العربية، كما سبقت الإشارة إليه.
ـ و أما السبب الثاني و هو الاستغراب فعلاجه أن يوضح للمسؤولين و سائر المستغربين قيمة تراثهم الفقهي و أصالته و سعته و سموه و دقته و امتيازه حتى يدركوا قيمته، و يتجهوا إليه، نتيجة لشعورهم بشخصيتهم الحضارية المستقلة، و يأنفوا من التبعية التي تذيبهم، و على علماء الإسلام و فقهائه أن يبرزوا لأعينهم صور هذا التراث الإسلامي الرائعة، بالأسلوب و الطريقة و اللغة التي يستطيعون فهمها. و هذا لشعور قد ظهرت بوادره- و الحمد لله- أيضا نتيجة للكوارث التي لحقت بالبلاد العربة و الإسلامية و أهلها من جراء تلك التبعية الحضارية للطامعين ذوي الأهداف الاستعمارية.
و من بوادر هذا الشعور أن الدائرة القانونية في جامعة الدول العربية تقوم اليوم بإعداد مشروع قانون مدني موحد للبلاد العربية على أساس الفقه الإسلامي بناءًو جوهرا، و بالأسلوب القانوني الحديث شكلا، و الوفاء بحاجات العصر المستجدة مضمونا.
و قد ألفت فيها لجنتان لهذا العمل: لجنة عامة، و لجنة خبراء خاصة تضع نصوص المشروع و مذكراته الإيضاحية، و هي تتابع عملها في دورات. و كاتب هذا الجواب من أعضائها.
و الله سبحانه هو الموفق الهادي إلى سواء السبيل، هو حسبنا و نعم الوكيل.(90/41)
هل الحقوق تورث كالأموال أم لا؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - 02 - 08, 12:52 ص]ـ
هل الحقوق تورث كالأموال أم لا؟؟
ذهب مالك والشافعي ونصر ذلك الشوكاني في السيل الجرار 3/ 100 إلى أن الحقوق تورث كالأموال وذهب أبو حنيفة وأحمد وابن حزم إلى أن الذي يورث هو المال فقط دون الحقوق
وفائدة ذلك توجد في مسائل هل يثبت خيار المجلس وخيار الشرط للورثة أم لا؟؟
هل تثبت الشفعة للورثة أم لا؟؟
هل الوصية تثبت للورثة؟؟
وألزم ابن حزم القائلين بأن الخيار يورث فقال لو كان الخيار يورث لكان لمن أوصى لهم الميت من ماله بالثلث فأقل أن يكون لهم نصيب من ذلك الخيار!!
على أنه هناك حقوق وخيارات لا تورث فمثلا من وكل رجلا في طلاق امرأته متى شاء فمتى مات هذا الرجل لم يكن لورثته الخيار في طلاق هذه المرأة
وقد أجاد ابن رشد في بداية المجتهد في بيان محل النزاع في كتاب الخيار
والسؤال الآن ما هو ضابط الحقوق التي تورث كالأموال وما الحقوق التي لا تورث؟؟ أم أن الحقوق لا تورث أصلا؟؟
وما هو الجواب عن إلزام ابن حزم للقائلين بأن الخيار يورث فقال لو كان الخيار يورث لكان لمن أوصى لهم الميت من ماله بالثلث فأقل أن يكون لهم نصيب من ذلك الخيار!!
وماذا لو تنازع الورثة في الخيار فأجاز بعضهم البيع وأجاز بعضهم الفسخ؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - 02 - 08, 04:20 م]ـ
الإخوة الأفاضل عموما والشافعية خصوصا
أرجو منكم وضع حد فاصل في ما هي الحقوق التي تورث؟؟
وما هي إجاباتكم عن الحقوق التي لم تورثوها؟؟
أنا أكاد أكون مقتنعا بمذهب الشافعي ومالك في هذه المسئلة لكن لا بد من توضيح الفروق ورد على إلزامات المخالفين
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[18 - 02 - 08, 03:19 م]ـ
للرفع والاستفادة
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[18 - 02 - 08, 03:32 م]ـ
وهل يدخل في ذلك الحقوق المحفوظة للكتب والأشرطة ونحوها؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[18 - 02 - 08, 06:18 م]ـ
سؤال طيب ومتعلق بصميم الموضوع بل هو أحد صور الحقوق التي يقال تورث أم لا تورث وما الضابط في ذلك؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - 02 - 08, 01:53 م]ـ
للرفع وللاستفادة والمشاركة(90/42)
صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[17 - 02 - 08, 02:39 م]ـ
السؤال هو:
رجل صلى المغرب خلف امام صلى العشاء هل الافضل ان:
1 يسلم بعد الثالثة ثم يدخل في ركعة الامام الاخيرة بنية الاولى من العشاء.
2 يجلس بعد الثالثة وينتظر الامام حتى يكمل الامام الرابعة ويسلم معه ويقوم يصلي العشاء لحاله.
ارجو الرد مع الادلة واقوال العلماء ان تكرمتم.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[17 - 02 - 08, 02:46 م]ـ
قولان و الثاني أصوب حتى يحصّل فضيلة إدراك الجماعة بالنسبة للعشاء قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 02 - 08, 03:28 م]ـ
لا يوجد - فيما أعلم - دليل لأحد من القولين.
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[19 - 02 - 08, 04:02 ص]ـ
جاء في المصنف لعبد الرزاق (2/ 7):
2264 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعطاء الخرساني أن أبا الدرداء انتهى إلى أهل حمص وهم يصلون العشاء وهو يظن أنها المغرب فلما سلم الإمام قام فصلى ركعة أخرى فاعتد بثلاث المغرب وجعل الركعتين تطوعا ثم صلى العشاء بعد ذلك قال معمر وقال الزهري يعيد المغرب والعشاء
والأثر فيه قتادة وعطاء
1 - أما قتادة وإن كان ثقة فقد قال الإمام أحمد (ما أعلم قتادة روى عن أحد من الصحابة إلا عن أنس ... ) المراسيل (1/ 168)
2 - وأما عطاء فـ (ـقيل ليحيى بن معين: عطاء الخرساني لقي أحدا من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟ قال: لا) تحفة التحصيل (1/ 229)
وجاء في المصنف لابن أبي شيبة (1/ 415):
4769 - حدثنا بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح قال انتهينا إلى المسجد ولم أصل المغرب فأقيمت الصلاة فصليت معهم وأنا أرى أنها المغرب فإذا هي العشاء فقمت فصليت المغرب ثم صليت العشاء ثم سألت فأمروني بالذي صنعت
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[19 - 02 - 08, 10:12 م]ـ
سؤال رقم 40598 - صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء
رجعت من السفر ولم أكن صليت المغرب، ودخلت المسجد فوجدتهم يصلون العشاء، فهل أصلي العشاء معهم أم أصلي المغرب منفردا ثم أصلي العشاء؟.
الحمد لله
بل تدخل مع الإمام في الصلاة بنية صلاة المغرب، ثم تجلس في
الركعة الثالثة وتتشهد، وتسلم، ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، أو
تنتظر في التشهد حتى يتم الإمام صلاته وتسلم معه، ثم تصلي العشاء.
وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وأحد القولين عن الإمام
أحمد، وذكر المرداوي في "الإنصاف" (4/ 413) أنه اختارها جماعة من أصحاب الإمام أحمد
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وجده المجد ابن تيمية.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/ 143):
" ولو نوى الصبح خلف مصلي الظهر وتمت صلاة المأموم، فإن شاء
انتظر في التشهد حتى يفرغ الإمام , ويسلم معه , وهذا أفضل , وإن شاء نوى مفارقته
وسلم , و (لا) تبطل صلاته هنا بالمفارقة بلا خلاف، لتعذر المتابعة , وكذا فيما
أشبهها من الصور " انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
تأخر المصلون عن صلاة المغرب، فوجدوا أن الإمام قام إلى صلاة
العشاء، فهل يصلون المغرب جماعة أم يدخلون مع الإمام؟ وكيف يكون حالهم في الصلاة
؟
فأجاب:
" الصحيح أن الإنسان إذا جاء والإمام في صلاة العشاء، سواء كان
معه جماعة أم لم يكن، فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب، ولا يضر أن تختلف نية
الإمام والمأموم لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إنما
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى). فإن دخلوا معه في الركعة الثانية سلموا
معه، لأنهم يكونون صلوا ثلاثاً، ولا يضر أن يكون جلسوا في الركعة الأولى، وإن
دخلوا معه في أول ركعة، فإذا قام إلى الرابعة جلسوا وتشهدوا وسلموا، ثم دخلوا معه
فيما بقي من صلاة العشاء.
القول الثاني في المسألة: أن يدخلوا معه بنية العشاء، ويصلوا
بعده المغرب ويسقط الترتيب هنا مراعاةً للجماعة.
القول الثالث:
أن يصلوا وحدهم صلاة المغرب، ثم يدخلوا معه فيما بقي من صلاة
العشاء، والقولان الأخيران فيهما محذور، أما الأول فمحذوره فوات الترتيب حيث قدم
صلاة العشاء على صلاة المغرب، وأما الثاني فمحذوره إقامة جماعتين في مسجد واحد وفي
آن واحد، وهذا تفريق للأمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/43)
أما القول الأول الذي ذكرنا أنه الصحيح، فربما قال قائل إن فيه
محذوراً وهو تسليم هؤلاء قبل أن يسلم إمامهم، وهذا في الحقيقة ليس فيه محذور، فقد
ورد انفراد المأموم عن الإمام في مواضع من السُّنَّة، منها: صلاة الخوف، فإن
الإمام يصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون.
ومنها: قصة الرجل الذي دخل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما
بدأ بسورة البقرة أو سورة نحوها انفصل عنه ولم يكمل معه.
ومنها: أن العلماء قالوا: لو أن الإنسان أثناء الصلاة وهو
مأموم ثارت عليه الريح (الغازات) أو احتاج إلى نقض الوضوء ببول أو غائط، فإنه لا
بأس أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته وينصرف، فهذا يدل على أن الانفراد لحاجة لا
يعتبر محذوراً " انتهى.
"لقاءات الباب المفتوح" (3/ 425).
وسئل الشيخ ابن باز: دخلت المسجد وصلاة العشاء قائمة، وقبل
الدخول في الصلاة تذكرت أنني لم أصل المغرب، فهل أصلي المغرب ثم أدرك ما أدرك من
العشاء مع الجماعة، أم أصلي مع الجماعة ثم أصلي المغرب بعد ذلك؟
فأجاب: " إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة، ثم تذكرت أنك لم
تصل المغرب، فادخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب، وإذا قام الإمام إلى الركعة
الرابعة فاجلس أنت في الثالثة واقرأ التشهد الأخير - أعني التحيات والصلاة على
النبي صلى الله عليه وسلم - والدعاء بعدها وانتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه،
ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن
صليت المغرب وحدك ثم دخلت مع الجماعة فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (12/ 189).
وسئلت اللجنة الدائمة: ما هو العمل عندما ينسى الرجل صلاة الفجر
مثلاً، ولا يتذكر إلا عندما أقيمت صلاة الظهر، أو نسي صلاة الظهر ولم يتذكر إلا
عندما دخل وقت صلاة العصر، هل يدخل مع الإمام بنية الفرض الفائت أم بنية الوقت
الحاضر، ويقضي بعد ذلك الوقت الفائت؟
فأجابت: " يصلي الصلاة التي نسيها وراء الإمام، ولا يضره
اختلاف نيته عن نية الإمام على الصحيح من قولي العلماء " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/ 407).
عن الشاملة
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[13 - 03 - 08, 01:26 ص]ـ
أخي عبد الوهاب الدليل ليس محصورا في النصوص فقط بل ثمة قواعد و قد تكون القاعدة أقوى في دلالتها على النص لأنها كلية شهد لها أكثر من نص و الدليل على القولين قوله صلى الله عليه و سلم: " إنما الأعمال بالنيات "
ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 12:06 ص]ـ
سألت شيخنا العلامة محمد الشنقيطي وأجاب بأنك تدخل معهم بنية التطوع ثم تصلي المغرب والعشاء ..(90/44)
سؤال للمالكية: ما معنى قولهم ما به الادراك به السقوط؟؟
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[17 - 02 - 08, 08:31 م]ـ
السلام عليكم ...... أرجو من المشايخ أن يشرحوا لي هده القاعدة - ما به الادراك به السقوط ...... و جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 02 - 08, 12:20 ص]ـ
إدراك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها، إدراكٌ للصلاة.
فمن طهرت من الحيض، و قد بقي لها من الوقت قدر ركعة قبل الغروب مثلا، بما في ذلك الوقت المستغرق لتحصيل شروطها. فهذه قد أدركت الصلاة، و هي في ذمتها.
و لو أن امرأة لم تصل الظهر و العصر إلى أن بقي لها من الوقت مثل ما سبق ثم حاضت، سقط عنها العصر لطروء العذر في وقتها، و تخلدت الظهر في ذمتها.
أرجو أن أكون وفقت لبيان هذه القاعدة. كتبتُ ما كتبتُ و أنا واقف محفز لانشغالي ببعض الضيوف.
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[18 - 02 - 08, 04:58 م]ـ
جزاك الله خيرا لقد تجلى الاشكال نوعا ما و الحمد لله(90/45)
تفريغ لشرح شرح زاد المستقنع للشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[17 - 02 - 08, 09:19 م]ـ
السلام عليكم
هذا تفريغ لشرح شرح زاد المستقنع للشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي
وهو غير مراجع من قبل الشيخ
وهو تفريغ للاشرطه الموجوده على Islamweb.net
http://www.4shared.com/file/38104767/65d5aba3/Sharh-zad-elmustaknee-shanketi.html
اخوكم احمد موسى
ـ[وائل عاشور]ــــــــ[17 - 02 - 08, 09:22 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ أحمد على تفريغاتك النافعة، هنيئا لك الأجر إن شاء الله!
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[17 - 02 - 08, 09:58 م]ـ
الرابط الصحيح هو
http://www.4shared.com/file/38108771/df7b806f/zad-shankiti.html
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[18 - 02 - 08, 01:23 ص]ـ
وهذا رابط الشرح للشامله
http://www.4shared.com/file/38127235/981200af/Zad-shankiti-sham.html
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[22 - 12 - 09, 08:09 م]ـ
الشرح الصوتي موجود هنا
http://www.archive.org/details/Shankiti-Zad
وجاري رفع التفريغ على الارشيف
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[22 - 12 - 09, 08:11 م]ـ
التفريغ على الارشيف
http://www.archive.org/details/shankiti-zad-doc
ـ[أبو عمر الجداوي]ــــــــ[22 - 12 - 09, 08:23 م]ـ
هل هذا التفريغ خاص بالشرح الجديد؟
ـ[د. عادل القاري]ــــــــ[22 - 12 - 09, 08:38 م]ـ
يا شيخ أحمد أنت عملة نادرة، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
أحسبك من الصالحين والله حسيبك
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[22 - 12 - 09, 08:39 م]ـ
الرابط المباشر
http://www.archive.org/download/shankiti-zad-doc/zad-shankiti.doc
http://www.archive.org/download/shankiti-zad-doc/zad-shankiti.pdf
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[22 - 12 - 09, 08:40 م]ـ
هل هذا التفريغ خاص بالشرح الجديد؟
هذا الشرح القديم
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[05 - 01 - 10, 08:51 م]ـ
جزاكم الله كل خير
ـ[ابو سارة الغائب]ــــــــ[09 - 01 - 10, 01:50 ص]ـ
الملفات لاتعمل بعد تنزيلها سواء وورد او بدف(90/46)
سؤال بخصوص اللحية؟
ـ[أبو يحيى المغربي]ــــــــ[17 - 02 - 08, 09:26 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
أرجو من الإخوة الكرام إحالتي على من نقل الإجماع على فسق حالق اللحية
و رد شهادته؟ و لك مني جزيل الشكر(90/47)
هل هناك رسالة علمية عن الهدية
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[17 - 02 - 08, 09:59 م]ـ
هل هناك رسالة علمية عن أحكام الهدية من ناحية فقهيةأو حديثية
ـ[أم أحمد المكية]ــــــــ[18 - 02 - 08, 02:37 م]ـ
اسم الطالب: علي محمد الشيخ
عنوان البحث: الهدية في ضوء السنة (دراسة حديثيه في أحكام الهدية)
الدرجة: ماجستير سنة وعلوم حديث
http://www.jinan.edu.lb/Academ/abhath1.htm
..................................................
أحكام تبادل الهدايا والتهاني بين المسلمين والكفار
الشيخ د. رياض المسيميري
عضو هيئة التدريس بجامعة الامام
http://www.saaid.net/mktarat/aayadalkoffar/42.htm
..........................................
الهدية كشكل من أشكال العلاقات الاجتماعية
http://www.alhadiah.com/
..................................
كتاب الهدية بين الحلال والحرام
للشيخ أحمد الطويل
هذا ما تيسر جمعه، أسأل الله أن ينفعك به.
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[18 - 02 - 08, 02:43 م]ـ
جزاك الله خيراً وبارك فيك(90/48)
هل هناك رسالة علمية أو بحوث محكمة عن التعامل مع الكفار
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[17 - 02 - 08, 10:30 م]ـ
هل هناك رسالة علمية أو بحوث محكمة عن حكم التعامل مع الكفار، بيعهم، زياتهم، إجابة دعوتهم، مهاداتهم، تهنئتهم
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[18 - 02 - 08, 10:27 م]ـ
هذا عنوان لرسالة مسجلة عام 1427هـ في قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض لمرحلة الماجستير بعنوان: أحكام المعاوضات المالية بين المسلم والكافر.
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[19 - 02 - 08, 01:29 ص]ـ
هذا بحث قيِّم لفضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل
هل الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم السلم أم الحرب؟ ( http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?id=37&catid=73&artid=4230)
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[19 - 02 - 08, 01:03 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[الديولي]ــــــــ[20 - 02 - 08, 03:19 م]ـ
العلاقات الإجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين في الشريعة الإسلامية واليهودية والمسيحية، تأليف الدكتور بدران أبوالعينيين بدران
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[20 - 02 - 08, 06:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[العريني]ــــــــ[26 - 02 - 08, 12:32 ص]ـ
رسائل في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود
عنوان الرسالة: أحكام غير المسلمين في الجرائم والعقوبات
اسم الباحث: عبد الله بن صالح الحديثي
المرحلة: ماجستير
القسم: الفقه
المشرف: أ. د. حسن صبحي أحمد
تاريخ التسجيل: 15/ 1/1400هـ
تاريخ المناقشة: 1/ 7/1402هـ
عنوان الرسالة: أحكام المعاوضات المالية بين المسلم والكافر
اسم الباحث: إيكو هاريانتو مصباح الدين
المرحلة: ماجستير
القسم: الفقه
المشرف: د. سعد بن تركي الخثلان
تاريخ التسجيل: 22/ 04/1427هـ
تاريخ المناقشة: -
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[26 - 02 - 08, 12:44 ص]ـ
التعامل مع غير المسلمين
أصول معاملتهم ـ واستعمالهم
دراسة فقهية
تأليف
د/ عبد الله بن إبراهيم الطريقي
نشر دار الفضيلة بالرياض ودار الهدي النبوي بمصر.
ـ[أحمد الصدفي]ــــــــ[26 - 02 - 08, 12:51 ص]ـ
مكرر،،،،(90/49)
جمعت مسائل من فتح الباري وسميتها المسائل الحجرية
ـ[احمد العثيمين]ــــــــ[18 - 02 - 08, 02:00 م]ـ
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم وبعد:
فهذه بعض المسائل التي ناقشها ابن حجر في المجلد 6 جمعت بعضاً منها اسأل الله عزوجل ان ييسر لهذا المشروع العظيم وهو المسائل التي ناقشها ابن حجر في الفتح أو في مؤلفاته من يقوم بجمعه وترتيبه وفهرسته والدال على الخير كفاعله.
وهذا ما جمعته:
المسائل الحجرية
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا
مسألة تحريق الكافر بالنار:
. قَوْله: (وَإِنَّ النَّار لَا يُعَذِّب بِهَا إِلَّا اللَّه) هُوَ خَبَر بِمَعْنَى النَّهْي , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن لَهِيعَة " وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي " وَفِي رِوَايَة اِبْن إِسْحَاق " ثُمَّ رَأَيْت أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّب بِالنَّارِ إِلَّا اللَّه " وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث اِبْن مَسْعُود رَفَعَهُ " أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّب بِالنَّارِ إِلَّا رَبّ النَّار " وَفِي الْحَدِيث قِصَّة. وَاخْتَلَفَ السَّلَف فِي التَّحْرِيق: فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَر وَابْن عَبَّاس وَغَيْرهمَا مُطْلَقًا سَوَاء كَانَ ذَلِكَ بِسَبَبِ كُفْر أَوْ فِي حَال مُقَاتَلَة أَوْ كَانَ قِصَاصًا , وَأَجَازَهُ عَلِيٌّ وَخَالِد بْن الْوَلِيد وَغَيْرهمَا , وَسَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّق بِالْقِصَاصِ قَرِيبًا. وَقَالَ الْمُهَلَّب: لَيْسَ هَذَا النَّهْي عَلَى التَّحْرِيم بَلْ عَلَى سَبِيل التَّوَاضُع , وَيَدُلّ عَلَى جَوَاز التَّحْرِيق فِعْل الصَّحَابَة , وَقَدْ سَمَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُن الْعُرَنِيِّينَ بِالْحَدِيدِ الْمَحْمِيّ , وَقَدْ حَرَقَ أَبُو بَكْر الْبُغَاة بِالنَّارِ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَة , وَحَرَقَ خَالِد بْن الْوَلِيد بِالنَّارِ نَاسًا مِنْ أَهْل الرِّدَّة , وَأَكْثَر عُلَمَاء الْمَدِينَة يُجِيزُونَ تَحْرِيق الْحُصُون وَالْمَرَاكِب عَلَى أَهْلهَا قَالَهُ النَّوَوِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ. وَقَالَ اِبْن الْمُنِير وَغَيْره: لَا حُجَّة فِيمَا ذُكِرَ لِلْجَوَازِ , لِأَنَّ قِصَّة الْعُرَنِيِّينَ كَانَتْ قِصَاصًا أَوْ مَنْسُوخَة كَمَا تَقَدَّمَ. وَتَجْوِيز الصَّحَابِيّ مُعَارَض بِمَنْعِ صَحَابِيّ آخَر , وَقِصَّة الْحُصُون وَالْمَرَاكِب مُقَيَّدَة بِالضَّرُورَةِ إِلَى ذَلِكَ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلظُّفْرِ بِالْعَدُوِّ , وَمِنْهُمْ مَنْ قَيَّدَهُ بِأَنْ لَا يَكُون مَعَهُمْ نِسَاء وَلَا صِبْيَان كَمَا تَقَدَّمَ , وَأَمَّا حَدِيث الْبَاب فَظَاهِر النَّهْي فِيهِ التَّحْرِيم , وَهُوَ نَسْخ لِأَمْرِهِ الْمُتَقَدِّم سَوَاء كَانَ بِوَحْيٍ إِلَيْهِ أَوْ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ , وَهُوَ مَحْمُول عَلَى مَنْ قَصَد إِلَى ذَلِكَ فِي شَخْص بِعَيْنِهِ. وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي مَذْهَب مَالِك فِي أَصْل الْمَسْأَلَة وَفِي التَّدْخِين وَفِي الْقِصَاص بِالنَّارِ
بَاب فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً فِيهِ حَدِيثُ ثُمَامَةَ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ يَعْنِي يَغْلِبَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا الْآيَةَ
مسألة هل يجوز أخذ الفداء في اسارى الكفار:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/50)
قَوْله: (بَاب (فَإِمَّا مَنًّا بَعْد وَإِمَّا فَدَاءً) فِيهِ حَدِيث ثُمَامَة) كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِي قِصَّة إِسْلَام ثُمَامَة بْن أَثَالٍ , وَسَتَأْتِي مَوْصُولَة مُطَوَّلَة فِي أَوَاخِر كِتَاب الْمَغَازِي , وَالْمَقْصُود مِنْهَا هُنَا قَوْله فِيهِ " إِنْ تَقْتُل تَقْتُل ذَا دَم , وَإِنْ تُنْعِم تُنْعِم عَلَى شَاكِر , وَإِنْ كُنْت تُرِيد الْمَال فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْت " فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِر عَلَيْهِ التَّقْسِيم ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِ بَعْد ذَلِكَ , فَكَانَ فِي ذَلِكَ تَقْوِيَة لِقَوْلِ الْجُمْهُور: أَنَّ الْأَمْر فِي أَسْرَى الْكَفَرَة مِنْ الرِّجَال إِلَى الْإِمَام يَفْعَل مَا هُوَ الْأَحَظُّ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ الزُّهْرِيّ وَمُجَاهِد وَطَائِفَة: لَا يَجُوز أَخْذ الْفِدَاء مِنْ أَسَارَى الْكُفَّار أَصْلًا وَعَنْ الْحَسَن وَعَطَاء: لَا تُقْتَل الْأَسَارَى , بَلْ يُتَخَيَّر بَيْن الْمَنّ وَالْفِدَاء. وَعَنْ مَالِك: لَا يَجُوز الْمَنّ بِغَيْرِ فِدَاء. وَعَنْ الْحَنَفِيَّة: لَا يَجُوز الْمَنّ أَصْلًا لَا بِفِدَاءٍ وَلَا بِغَيْرِهِ , فَيُرَدّ الْأَسِير حَرْبِيًّا. قَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَظَاهِر الْآيَة حُجَّة لِلْجُمْهُورِ وَكَذَا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِي قِصَّة ثُمَامَة , لَكِنْ فِي قِصَّة ثُمَامَة ذِكْر الْقَتْل. وَقَالَ أَبُو بَكْر الرَّازِّي: اِحْتَجَّ أَصْحَابنَا لِكَرَاهَةِ فِدَاء الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى (لَوْلَا كِتَاب مِنْ اللَّه سَبَقَ) الْآيَة , وَلَا حُجَّة لَهُمْ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْل حِلّ الْغَنِيمَة , فَإِنْ فَعَلَهُ بَعْد إِبَاحَة الْغَنِيمَة فَلَا كَرَاهَة اِنْتَهَى. وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب , فَقَدْ حَكَى اِبْن الْقَيِّم فِي الْهَدْي اِخْتِلَافًا: أَيّ الْأَمْرَيْنِ أَرْجَح؟ مَا أَشَارَ بِهِ أَبُو بَكْر مِنْ أَخْذ الْفِدَاء , أَوْ مَا أَشَارَ بِهِ عُمَر مِنْ الْقَتْل؟ فَرَجَّحَتْ طَائِفَة رَأْي عُمَر لِظَاهِرِ الْآيَة وَلِمَا فِي الْقِصَّة مِنْ حَدِيث عُمَر مِنْ قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَبْكِي لِمَا عُرِضَ عَلَى أَصْحَابك مِنْ الْعَذَاب لِأَخْذِهِمْ الْفِدَاء " وَرَجَّحَتْ طَائِفَة رَأْي أَبِي بَكْر لِأَنَّهُ الَّذِي اِسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْحَال حِينَئِذٍ , وَلِمُوَافَقَةِ رَأْيه الْكِتَاب الَّذِي سَبَقَ , وَلِمُوَافَقَةِ حَدِيث " سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي " وَلِحُصُولِ الْخَيْر الْعَظِيم بَعْدُ مِنْ دُخُول كَثِير مِنْهُمْ فِي الْإِسْلَام وَالصُّحْبَة وَمَنْ وُلِدَ لَهُمْ مَنْ كَانَ وَمِنْ تَجَدُّد , إِلَى غَيْر ذَلِكَ مِمَّا يُعْرَف بِالتَّأَمُّلِ. وَحَمَلُوا التَّهْدِيد بِالْعَذَابِ عَلَى مَنْ اِخْتَارَ الْفِدَاء , فَيَحْصُل عَرَض الدُّنْيَا مُجَرَّدًا وَعَفَا اللَّه عَنْهُمْ ذَلِكَ. وَحَدِيث عُمَر الْمُشَار إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الْقِصَّة أَخْرَجَهُ أَحْمَد مُطَوَّلًا وَأَصْله فِي صَحِيح مُسْلِم بِالسَّنَدِ الْمَذْكُور. قَوْله: (وَقَوْله عَزَّ وَجَلَّ (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُون لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ - يَعْنِي يَغْلِب فِي الْأَرْض - تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا) الْآيَة) كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ وَكَرِيمَة , وَسَقَطَ لِلْبَاقِينَ , وَتَفْسِير يُثْخِنَ بِمَعْنَى يَغْلِب قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَة وَزَادَ: وَيُبَالِغ. وَعَنْ مُجَاهِد: الْإِثْخَان الْقَتْل , وَقِيلَ الْمُبَالَغَة فِيهِ , وَقِيلَ مَعْنَاهُ حَتَّى يَتَمَكَّن فِي الْأَرْض. وَأَصْل الْإِثْخَان فِي اللُّغَة الشِّدَّة وَالْقُوَّة. وَأَشَارَ الْمُصَنِّف بِهَذِهِ الْآيَة إِلَى قَوْل مُجَاهِد وَغَيْره مِمَّنْ مَنَعَ أَخْذ الْفِدَاء مِنْ أَسَارَى الْكُفَّار , وَحُجَّتهمْ مِنْهَا أَنَّهُ تَعَالَى أَنْكَرَ إِطْلَاق أَسْرَى كُفَّار بَدْرٍ عَلَى مَال فَدَلَّ عَلَى عَدَم جَوَاز ذَلِكَ بَعْد , وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَاقْتُلُوا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/51)
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) قَالَ فَلَا يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ يَجُوز أَخْذ الْجِزْيَة مِنْهُ , وَقَالَ الضَّحَّاك: بَلْ قَوْله تَعَالَى (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءَ) نَاسِخ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) وَقَالَ أَبُو عُبَيْد: لَا نَسْخ فِي شَيْء مِنْ هَذِهِ الْآيَات بَلْ هِيَ مُحْكَمَة , وَذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَل بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ كُلّهَا فِي جَمِيع أَحْكَامه: فَقَتَلَ بَعْض الْكُفَّار يَوْم بَدْر , وَفَدَى بَعْضًا , وَمَنَّ عَلَى بَعْض. وَكَذَا قَتَلَ بَنِي قُرَيْظَة , وَمَنَّ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِق , وَقَتَلَ اِبْن خَطَل وَغَيْره بِمَكَّة وَمَنَّ عَلَى سَائِرهمْ. وَسَبَى هَوَازِن وَمَنَّ عَلَيْهِمْ. وَمَنَّ عَلَى ثُمَامَة بْن أَثَال. فَدَلَّ كُلّ ذَلِكَ عَلَى تَرْجِيح قَوْل الْجُمْهُور إِنَّ ذَلِكَ رَاجِع إِلَى رَأْي الْإِمَام. وَمُحَصِّل أَحْوَالهمْ تَخْيِير الْإِمَام بَعْد الْأَسْر بَيْن ضَرْب الْجِزْيَة لِمَنْ شُرِعَ أَخْذهَا مِنْهُ أَوْ الْقَتْل أَوْ الِاسْتِرْقَاق أَوْ الْمَنّ بِلَا عِوَض أَوْ بِعِوَض , هَذَا فِي الرِّجَال , وَأَمَّا النِّسَاء وَالصِّبْيَان فَيُرَقَّوْنَ بِنَفْسِ الْأَسْر , وَيَجُوز الْمُفَادَاة بِالْأَسِيرَةِ الْكَافِرَة بِأَسِيرِ مُسْلِم أَوْ مُسْلَمَة عِنْد الْكُفَّار , وَلَوْ أَسْلَمَ الْأَسِير زَالَ الْقَتْل اِتِّفَاقًا , وَهَلْ يَصِير رَقِيقًا أَوْ تَبْقَى بَقِيَّة الْخِصَال؟ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ.
مسألة:
قَوْله: (بَاب هَلْ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَقْتُل أَوْ يَخْدَع الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنْ الْكَفَرَة فِيهِ الْمِسْوَر عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُشِير بِذَلِكَ إِلَى قِصَّة أَبِي بَصِير , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطهَا فِي أَوَاخِر الشُّرُوط , وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ , وَهِيَ مِنْ مَسَائِل الْخِلَاف أَيْضًا , وَلِهَذَا لَمْ يَبُتّ الْحُكْم فِيهَا , قَالَ الْجُمْهُور: إِنْ اِئْتَمَنُوهُ يَفِ لَهُمْ بِالْعَهْدِ , حَتَّى قَالَ مَالِك: لَا يَجُوز أَنْ يَهْرُب مِنْهُمْ. وَخَالَفَهُ أَشْهَب فَقَالَ: لَوْ خَرَجَ بِهِ الْكَافِر لِيُفَادِيَ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَقْتُلهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالطَّبَرِيُّ: إِعْطَاؤُهُ الْعَهْد عَلَى ذَلِكَ بَاطِل , وَيَجُوز لَهُ أَنْ لَا يَفِي لَهُمْ بِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيَّة: يَجُوز أَنْ يَهْرُب مِنْ أَيْدِيهمْ , وَلَا يَجُوز أَنْ يَأْخُذ مِنْ أَمْوَالهمْ. قَالُوا: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنهمْ عَهْد جَازَ لَهُ أَنْ يَتَخَلَّص مِنْهُمْ بِكُلِّ طَرِيق وَلَوْ بِالْقَتْلِ وَأَخْذ الْمَال وَتَحْرِيق الدَّار وَغَيْر ذَلِكَ , وَلَيْسَ فِي قِصَّة أَبِي بَصِير تَصْرِيح بِأَنَّهُ كَانَ بَيْنه وَبَيْن مَنْ تَسَلَّمَهُ لِيَرُدّهُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ عَهْد , وَلِهَذَا تَعَرَّضَ لِلْقَتْلِ , فَقَتَلَ أَحَد الرَّجُلَيْنِ وَانْفَلَتَ الْآخَر , وَلَمْ يُنْكِر عَلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَقَدَّمَ مُسْتَوْفَى.
مسألة التحريق والتخريب في بلاد العدو:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ
حَدِيث اِبْن عُمَر " حَرَّقَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْل بَنِي النَّضِير " أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا هَكَذَا , وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي الْمَغَازِي مَعَ شَرْحه إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى جَوَاز التَّحْرِيق وَالتَّخْرِيب فِي بِلَاد الْعَدُوّ , وَكَرِهَهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْث وَأَبُو ثَوْر , وَاحْتَجُّوا بِوَصِيَّةِ أَبِي بَكْر لِجُيُوشِهِ أَنْ لَا يَفْعَلُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ , وَأَجَابَ الطَّبَرِيُّ بِأَنَّ النَّهْي مَحْمُول عَلَى الْقَصْد لِذَلِكَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/52)
بِخِلَافِ مَا إِذَا أَصَابُوا ذَلِكَ فِي خِلَال الْقِتَال كَمَا وَقَعَ فِي نَصْبِ الْمَنْجَنِيق عَلَى الطَّائِف , وَهُوَ نَحْو مَا أَجَابَ بِهِ فِي النَّهْي عَنْ قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان , وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم , وَنَحْو ذَلِكَ الْقَتْل بِالتَّغْرِيقِ. وَقَالَ غَيْره: إِنَّمَا نَهَى أَبُو بَكْر جُيُوشه عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ تِلْكَ الْبِلَاد سَتُفْتَحُ فَأَرَادَ إِبْقَاءَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَاللَّه أَعْلَم.
مسألة الكذب في الحرب:
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَنَّانَا وَسَأَلَنَا الصَّدَقَةَ قَالَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ قَالَ فَإِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُهُ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى اسْتَمْكَنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ
قَوْله: (بَاب الْكَذِب فِي الْحَرْب) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث جَابِر فِي قِصَّة قَتْل كَعْب بْن الْأَشْرَف وَسَيَأْتِي مُطَوَّلًا مَعَ شَرْحه فِي كِتَاب الْمَغَازِي. قَالَ اِبْن الْمُنِير: التَّرْجَمَة غَيْر مُطَابِقَة , لِأَنَّ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُمْ فِي قَتْل كَعْب اِبْن الْأَشْرَف يُمْكِن أَنْ يَكُون تَعْرِيضًا , لِأَنَّ قَوْلهمْ " عَنَانَا " أَيْ كَلَّفَنَا بِالْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي , وَقَوْلهمْ " سَأَلَنَا الصَّدَقَة " أَيْ طَلَبهَا مِنَّا لِيَضَعهَا مَوَاضِعهَا , وَقَوْلهمْ " فَنَكْرَه أَنْ نَدَعهُ إِلَخْ " مَعْنَاهُ نَكْرَه فِرَاقه , وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُحِبُّونَ الْكَوْن مَعَهُ أَبَدًا. اِنْتَهَى. وَالَّذِي يَظْهَر أَنَّهُ لَمْ يَقَع مِنْهُمْ فِيمَا قَالُوهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْكَذِب أَصْلًا , وَجَمِيع مَا صَدَرَ مِنْهُمْ تَلْوِيح كَمَا سَبَقَ , لَكِنْ تَرْجَمَ بِذَلِكَ لِقَوْلِ مُحَمَّد بْن مَسْلَمَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلًا " اِئْذَنْ لِي أَنْ أَقُول , قَالَ قُلْ " فَإِنَّهُ يَدْخُل فِيهِ الْإِذْن فِي الْكَذِب تَصْرِيحًا وَتَلْوِيحًا وَهَذِهِ الزِّيَادَة وَإِنْ لَمْ تُذْكَر فِي سِيَاق حَدِيث الْبَاب فَهِيَ ثَابِتَة فِيهِ كَمَا فِي الْبَاب الَّذِي بَعْده , عَلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ لَمَا كَانَتْ التَّرْجَمَة مُنَافِرَةً لِلْحَدِيثِ , لِأَنَّ مَعْنَاهَا حِينَئِذٍ بَاب الْكَذِب فِي الْحَرْب هَلْ يَسُوغ مُطْلَقًا أَوْ يَجُوز مِنْهُ الْإِيمَاء دُون التَّصْرِيح , وَقَدْ جَاءَ مِنْ ذَلِكَ صَرِيحًا مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أَسْمَاء بِنْت يَزِيد مَرْفُوعًا " لَا يَحِلّ الْكَذِب إِلَّا فِي ثَلَاث: تَحْدِيث الرَّجُل اِمْرَأَته لِيُرْضِيَهَا , وَالْكَذِب فِي الْحَرْب , وَفِي الْإِصْلَاح بَيْن النَّاس " وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَاب الصُّلْح مَا فِي حَدِيث أُمّ كُلْثُوم بِنْت عُقْبَة لِهَذَا الْمَعْنَى مِنْ ذَلِكَ , وَنَقْلُ الْخِلَاف فِي جَوَاز الْكَذِب مُطْلَقًا أَوْ تَقْيِيده بِالتَّلْوِيحِ , قَالَ النَّوَوِيّ: الظَّاهِر إِبَاحَة حَقِيقَة الْكَذِب فِي الْأُمُور الثَّلَاثَة , لَكِنَّ التَّعْرِيض أَوْلَى. وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: الْكَذِب فِي الْحَرْب مِنْ الْمُسْتَثْنَى الْجَائِز بِالنَّصِّ رِفْقًا بِالْمُسْلِمِينَ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْعَقْلِ فِيهِ مَجَال , وَلَوْ كَانَ تَحْرِيم الْكَذِب بِالْعَقْلِ مَا اِنْقَلَبَ حَلَالًا اِنْتَهَى. وَيُقَوِّيه مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَابْن حِبَّانَ مِنْ حَدِيث أَنَس فِي قِصَّة الْحَجَّاج اِبْن عِلَاط الَّذِي أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/53)
الْحَاكِم فِي اِسْتِئْذَانه النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُول عَنْهُ مَا شَاءَ لِمَصْلَحَتِهِ فِي اِسْتِخْلَاص مَاله مِنْ أَهْل مَكَّة وَأَذِنَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَإِخْبَاره لِأَهْلِ مَكَّة أَنَّ أَهْل خَيْبَر هَزَمُوا الْمُسْلِمِينَ وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَشْهُور فِيهِ , وَلَا يُعَارِض ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق مُصْعَب بْن سَعْد عَنْ أَبِيهِ فِي قِصَّة عَبْد اللَّه بْن أَبِي سَرْح , وَقَوْل الْأَنْصَارِيّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَفّ عَنْ بَيْعَته " هَلَّا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِك , قَالَ: مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُون لَهُ خَائِنَة الْأَعْيُن " لِأَنَّ طَرِيق الْجَمْع بَيْنهمَا أَنَّ الْمَأْذُون فِيهِ بِالْخِدَاعِ وَالْكَذِب فِي الْحَرْب حَالَة الْحَرْب خَاصَّة , وَأَمَّا حَال الْمُبَايَعَة فَلَيْسَتْ بِحَالِ حَرْب , كَذَا قَالَ , وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّ قِصَّة الْحَجَّاج بْن عِلَاط أَيْضًا لَمْ تَكُنْ فِي حَال حَرْب. وَالْجَوَاب الْمُسْتَقِيم أَنْ تَقُول: الْمَنْع مُطْلَقًا مِنْ خَصَائِص النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَتَعَاطَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا لِغَيْرِهِ , وَلَا يُعَارِض ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَة وَرَّى بِغَيْرِهَا , فَإِنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ كَانَ يُرِيد أَمْرًا فَلَا يُظْهِرهُ كَأَنْ يُرِيد أَنْ يَغْزُو جِهَة الشَّرْق فَيَسْأَل عَنْ أَمْر فِي جِهَة الْغَرْب , وَيَتَجَهَّز لِلسَّفَرِ فَيَظُنّ مَنْ يَرَاهُ وَيَسْمَعهُ أَنَّهُ يُرِيد جِهَة الْغَرْب , وَأَمَّا أَنْ يُصَرِّح بِإِرَادَتِهِ الْغَرْب وَإِنَّمَا مُرَاده الشَّرْق فَلَا , وَاللَّه أَعْلَم. وَقَالَ اِبْن بَطَّال: سَأَلْت بَعْض شُيُوخِي عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ: الْكَذِب الْمُبَاح فِي الْحَرْب مَا يَكُون مِنْ الْمَعَارِيض لَا التَّصْرِيح بِالتَّأْمِينِ مَثَلًا , قَالَ وَقَالَ الْمُهَلَّب: مَوْضِع الشَّاهِد لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَدِيث الْبَاب قَوْل مُحَمَّد بْن مَسْلَمَةَ " قَدْ عَنَانَا , فَإِنَّهُ سَأَلَنَا الصَّدَقَة " لِأَنَّ هَذَا الْكَلَام يُحْتَمَل أَنْ يُفْهَم أَنَّ اِتِّبَاعهمْ لَهُ إِنَّمَا هُوَ لِلدُّنْيَا فَيَكُون كَذِبًا مَحْضًا , وَيُحْتَمَل أَنْ يُرِيد أَنَّهُ أَتْعَبْنَا بِمَا يَقَع لَنَا مِنْ مُحَارَبَة الْعَرَب. فَهُوَ مِنْ مَعَارِيض الْكَلَام , وَلَيْسَ فِيهِ شَيْء مِنْ الْكَذِب الْحَقِيقِيّ الَّذِي هُوَ الْإِخْبَار عَنْ الشَّيْء بِخِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَجُوز الْكَذِب الْحَقِيقِيّ فِي شَيْء مِنْ الدِّين أَصْلًا. قَالَ: وَمُحَال أَنْ يَأْمُر بِالْكَذِبِ مَنْ يَقُول (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَده مِنْ النَّار) اِنْتَهَى , وَقَدْ تَقَدَّمَ جَوَاب ذَلِكَ بِمَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَته.
مسألة الحربي إذا دخل بلاد المسلمين بغير أمان هل يقتل:
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ فَقَتَلَهُ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/54)
قَوْله: (أَبُو الْعُمَيْسِ) بِالْمُهْمَلَتَيْنِ مُصَغَّر. قَوْله: (عَنْ إِيَاس) بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَتَخْفِيف التَّحْتَانِيَّة , وَفِي رِوَايَة الطَّحَاوِيِّ مِنْ طَرِيق أُخْرَى عَنْ أَبِي نُعَيْم عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ " حَدَّثَنَا إِيَاس ". قَوْله: (أَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْن مِنْ الْمُشْرِكِينَ) لَمْ أَقِف عَلَى اِسْمه. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة عِكْرِمَة اِبْن عَمَّار عَنْ إِيَاس عِنْد مُسْلِم أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي غَزْوَة هَوَازِن , وَسُمِّيَ الْجَاسُوس عَيْنًا لِأَنَّ جُلّ عَمَله بِعَيْنِهِ , أَوْ لِشِدَّةِ اِهْتِمَامه بِالرُّؤْيَةِ وَاسْتِغْرَاقه فِيهَا كَأَنَّ جَمِيع بَدَنه صَارَ عَيْنًا. قَوْله: (فَجَلَسَ عِنْد أَصْحَابه يَتَحَدَّث ثُمَّ اِنْفَتَلَ) فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق جَعْفَر بْن عَوْن عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ " فَلَمَّا طَعِمَ اِنْسَلَّ " وَفِي رِوَايَة عِكْرِمَة عِنْد مُسْلِم " فَقَيَّدَ الْجَمَل ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْم وَجَعَلَ يَنْظُر , وَفِينَا ضَعْفَة وَرِقَّة فِي الظَّهْر , إِذْ خَرَجَ يَشْتَدّ ". قَوْله: (اُطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ) زَادَ أَبُو نُعَيْم فِي " الْمُسْتَخْرَج " مِنْ طَرِيق يَحْيَى الْحِمَّانِيِّ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ " أَدْرِكُوهُ فَإِنَّهُ عَيْن " زَادَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ الْحَسَن بْن عَلِيّ عَنْ أَبِي نُعَيْم فِيهِ " فَسَبَقْتهمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْته ". قَوْله: (فَقَتَلْته فَنَفَلَهُ سَلَبَهُ) كَذَا فِيهِ , وَفِيهِ اِلْتِفَات مِنْ ضَمِير الْمُتَكَلِّم إِلَى الْغَيْبَة , وَكَانَ السِّيَاق يَقْتَضِي أَنْ يَقُول فَنَفَلَنِي وَهِيَ رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ وَزَادَ " هُوَ وَمُسْلِم مِنْ طَرِيق عِكْرِمَة بْن عَمَّار الْمَذْكُور " فَاتَّبَعَهُ رَجُل مِنْ أَسْلَمَ عَلَى نَاقَة وَرْقَاء , فَخَرَجْت أَعْدُو حَتَّى أَخَذْت بِخِطَامِ الْجَمَل فَأَنَخْته , فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَته بِالْأَرْضِ اخْتَرَطَّتُ سَيْفِي فَأَضْرِب رَأْسه فَبَدَرَ , فَجِئْت بِرَاحِلَتِهِ وَمَا عَلَيْهَا أَقُودهَا , فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ الرَّجُل؟ قَالُوا: اِبْن الْأَكْوَع , قَالَ: لَهُ سَلَبه أَجْمَع " وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ النَّسَائِيُّ " قَتْل عُيُون الْمُشْرِكِينَ " وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ رِوَايَة عِكْرِمَة الْبَاعِث عَلَى قَتْله وَأَنَّهُ اِطَّلَعَ عَلَى عَوْرَة الْمُسْلِمِينَ وَبَادَرَ لِيُعْلِم أَصْحَابه فَيَغْتَنِمُونَ غِرَّتهمْ , وَكَانَ فِي قَتْله مَصْلَحَة لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ النَّوَوِيّ فِيهِ قَتْل الْجَاسُوس الْحَرْبِيّ الْكَافِر وَهُوَ بِاتِّفَاق , وَأَمَّا الْمُعَاهَد وَالذِّمِّيّ فَقَالَ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ: يَنْتَقِض عَهْده بِذَلِكَ. وَعِنْد الشَّافِعِيَّة خِلَاف. أَمَّا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي عَهْده فَيَنْتَقِض اِتِّفَاقًا. وَفِيهِ حُجَّة لِمَنْ قَالَ إِنَّ السَّلَب كُلّه لِلْقَاتِلِ , وَأَجَابَ مَنْ قَالَ لَا يَسْتَحِقّ ذَلِكَ إِلَّا بِقَوْلِ الْإِمَام أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يَدُلّ عَلَى أَحَد الْأَمْرَيْنِ بَلْ هُوَ مُحْتَمَل لَهُمَا , لَكِنْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن رَبِيعَة عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ بِلَفْظِ " قَامَ رَجُل فَأَخْبَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَيْن لِلْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: مَنْ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبه , قَالَ فَأَدْرَكْته فَقَتَلْته , فَنَفَلَنِي سَلَبَهُ " فَهَذَا يُؤَيِّد الِاحْتِمَال الثَّانِي , بَلْ قَالَ الْقُرْطُبِيّ: لَوْ قَالَ الْقَاتِل يَسْتَحِقّ السَّلَب بِمُجَرَّدِ الْقَتْل لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَهُ سَلَبه أَجْمَع " مَزِيد فَائِدَة , وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون هَذَا الْحُكْم إِنَّمَا ثَبَتَ مِنْ حِينَئِذٍ , وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز تَأْخِير الْبَيَان عَنْ وَقْت الْخِطَاب لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى (وَاعْلَمُوا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/55)
أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) عَامّ فِي كُلّ غَنِيمَة , فَبَيَّنَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد ذَلِكَ بِزَمَنٍ طَوِيلٍ أَنَّ السَّلَب لِلْقَاتِلِ سَوَاء قَيَّدْنَا ذَلِكَ بِقَوْلِ الْإِمَام أَمْ لَا , وَأَمَّا قَوْل مَالِك " لَمْ يَبْلُغنِي أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا يَوْم حُنَيْنٍ " فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ اِبْتِدَاء هَذَا الْحُكْم كَانَ يَوْم حُنَيْنٍ فَهُوَ مَرْدُود لَكِنْ عَلَى غَيْر مَالِك مِمَّنْ مَنَعَهُ , فَإِنَّ مَالِكًا إِنَّمَا نَفَى الْبَلَاغ , وَقَدْ ثَبَتَ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَوْف بْن مَالِك أَنَّهُ قَالَ لِخَالِدِ بْن الْوَلِيد فِي غَزْوَة مُؤْتَة " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ) وَكَانَتْ مُؤْتَة قَبْل حُنَيْنٍ بِالِاتِّفَاقِ , وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: فِيهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفُل جَمِيع مَا أَخَذَتْهُ السَّرِيَّة مِنْ الْغَنِيمَة لِمَنْ يَرَاهُ مِنْهُمْ , وَهَذَا يَتَوَقَّف عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَنِيمَة إِلَّا ذَلِكَ السَّلَب. قُلْت: وَمَا أَبَدَاهُ اِحْتِمَالًا هُوَ الْوَاقِع , فَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة عِكْرِمَة بْن عَمَّار أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي غَزْوَة هَوَازِن وَقَدْ اُشْتُهِرَ مَا وَقَعَ فِيهَا بَعْد ذَلِكَ مِنْ الْغَنَائِم. قَالَ اِبْن الْمُنِير: تَرْجَمَ بِالْحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ بِغَيْرِ أمَان وَأَوْرَدَ الْحَدِيث الْمُتَعَلِّق بِعَيْنِ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ جَاسُوسهمْ , وَحُكْم الْجَاسُوس مُخَالِف لِحُكْمِ الْحَرْبِيّ الْمُطْلَق الدَّاخِل بِغَيْرِ أَمَانٍ , فَالدَّعْوَى أَعَمّ مِنْ الدَّلِيل. وَأُجِيب بِأَنَّ الْجَاسُوس الْمَذْكُور أَوْهَمَ أَنَّهُ مِمَّنْ لَهُ أَمَان , فَلَمَّا قَضَى حَاجَته مِنْ التَّجسِيسِ اِنْطَلَقَ مُسْرِعًا فَفَطِنَ لَهُ فَظَهَرَ أَنَّهُ حَرْبِيّ دَخَلَ بِغَيْرِ أَمَانٍ , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان الِاخْتِلَاف فِيهِ.
مسألة هل يسترق أهل الذمة إذا نقضوا العهد:
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ
أَوْرَدَ فِيهِ طَرَفًا مِنْ قِصَّة قَتْل عُمَر بْن الْخَطَّاب وَهُوَ قَوْله " وَأُوصِيه بِذِمَّةِ اللَّه وَذِمَّة رَسُوله " الْحَدِيث وَسَيَأْتِي مَبْسُوطًا فِي الْمَنَاقِب , وَقَدْ تَعَقَّبَهُ اِبْن التِّين بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يَدُلّ عَلَى مَا تَرْجَمَ بِهِ مِنْ عَدَم الِاسْتِرْقَاق , وَأَجَابَ اِبْن الْمُنِير بِأَنَّهُ أُخِذَ مِنْ قَوْله (وَأُوصِيه بِذِمَّةِ اللَّه) فَإِنَّ مُقْتَضَى الْوَصِيَّة بِالْإِشْفَاقِ أَنْ لَا يَدْخُلُوا فِي الِاسْتِرْقَاق , وَالَّذِي قَالَ أَنَّهُمْ يُسْتَرَقُّونَ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْد اِبْن الْقَاسِم وَخَالَفَهُ أَشْهَب وَالْجُمْهُور , وَمَحِلّ ذَلِكَ إِذَا سَبَى الْحَرْبِيّ الذِّمِّيّ ثُمَّ أَسَرَ الْمُسْلِمُونَ الذِّمِّيّ. وَأَغْرَب اِبْن قُدَامَةَ فَحَكَى الْإِجْمَاع , وَكَأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِع عَلَى خِلَاف اِبْن الْقَاسِم , وَكَأَنَّ الْبُخَارِيّ اِطَّلَعَ عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ تَرْجَمَ بِهِ.
مسألة: إذا اسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/56)
حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ الْمُحَصَّبِ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُؤْوُوهُمْ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي
قَوْله: (بَاب إِذَا أَسْلَمَ قَوْم فِي دَارَ الْحَرْب وَلَهُمْ مَال وَأَرْضُونَ فَهِيَ لَهُمْ) أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الرَّدّ عَلَى مَنْ قَالَ مِنْ الْحَنَفِيَّة إِنَّ الْحَرْبِيّ إِذَا أَسْلَمَ فِي دَارَ الْحَرْب وَأَقَامَ بِهَا حَتَّى غَلَبَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهَا فَهُوَ أَحَقّ بِجَمِيعِ مَاله إِلَّا أَرْضه وَعَقَاره فَإِنَّهَا تَكُون فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ , وَقَدْ خَالَفَهُمْ أَبُو يُوسُف فِي ذَلِكَ فَوَافَقَ الْجُمْهُور , وَيُوَافِق التَّرْجَمَة حَدِيث أَخْرَجَهُ أَحْمَد عَنْ صَخْر بْن الْعَيْلَة الْبَجْلِيِّ قَالَ " فَرَّ قَوْم مِنْ بَنِي سَلَم عَنْ أَرْضهمْ فَأَخَذْتهَا , فَأَسْلَمُوا وَخَاصَمُونِي إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُل فَهُوَ أَحَقّ بِأَرْضِهِ وَمَاله ".
مسألة حدود جزيرة العرب:
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ فَقَالُوا هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَقَالَ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَالْيَمَنُ وَقَالَ يَعْقُوبُ وَالْعَرْجُ أَوَّلُ تِهَامَةَ
وَقَوْله: (حَدَّثَنَا قَبِيصَة) كَذَا لِأَكْثَر الرُّوَاة عَنْ الْفَرْبَرِيّ وَكَذَا فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ , وَلَمْ يَقَع فِي الْكِتَاب لَقَبِيصَةَ رِوَايَة عَنْ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ إِلَّا هَذِهِ وَرِوَايَته فِيهِ عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيّ كَثِيرَة جِدًّا , وَحَكَى الْجَيَّانِيّ عَنْ رِوَايَة اِبْن السَّكَن عَنْ الْفَرْبَرِيّ فِي هَذَا " قُتَيْبَة " بَدَل قَبِيصَة , وَرِوَايَته عَنْ قُتَيْبَة لِهَذَا الْحَدِيث بِعَيْنِهِ سَتَأْتِي فِي أَوَاخِر الْمَغَازِي , وَقُتَيْبَة مَشْهُور بِالرِّوَايَةِ عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ دُون قَبِيصَة وَالْحَدِيث حَدِيث اِبْن عُيَيْنَةَ لَا الثَّوْرِيّ. قَوْله: (وَقَالَ يَعْقُوب بْن مُحَمَّد) أَيْ اِبْن عِيسَى الزُّهْرِيِّ , وَأَثَره هَذَا وَصَلَهُ إِسْمَاعِيل الْقَاضِي فِي كِتَاب أَحْكَام الْقُرْآن عَنْ أَحْمَد بْن الْمُعَدَّل عَنْ يَعْقُوب , وَأَخْرَجَهُ يَعْقُوب بْن شَبَّة عَنْ أَحْمَد بْن الْمُعَدَّل عَنْ يَعْقُوب اِبْن مُحَمَّد عَنْ مَالِك بْن أَنَس مِثْله , وَقَالَ الزُّبَيْر بْن بَكَّارٍ فِي " أَخْبَار الْمَدِينَة " أُخْبِرْتُ عَنْ مَالِك عَنْ اِبْن شِهَاب قَالَ: جَزِيرَة الْعَرَب الْمَدِينَة. قَالَ الزُّبَيْر: قَالَ غَيْره جَزِيرَة الْعَرَب مَا بَيْن الْعُذَيْبِ إِلَى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/57)
حَضَر مَوْت , قَالَ الزُّبَيْر: وَهَذَا أَشْبَه , وَحَضَرَ مَوْت آخِر الْيَمَن , وَقَالَ الْخَلِيل بْن أَحْمَد: سُمِّيَتْ جَزِيرَة الْعَرَب لِأَنَّ بَحْر فَارِس وَبَحْر الْحَبَشَة وَالْفُرَات وَدِجْلَة أَحَاطَتْ بِهَا , وَهِيَ أَرْض الْعَرَب وَمَعْدِنُهَا. وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ: هِيَ مَا لَمْ يَبْلُغهُ مُلْك فَارِس مِنْ أَقْصَى عَدَن إِلَى أَطْرَاف الشَّام. وَقَالَ أَبُو عُبَيْد: مَنْ أَقْصَى عَدَن إِلَى رِيف الْعِرَاق طُولًا وَمِنْ جِدَّة وَمَا وَالَاهَا مِنْ السَّاحِل إِلَى أَطْرَاف الشَّام عَرْضًا قَوْله: (قَالَ يَعْقُوب وَالْعَرْج أَوَّل تِهَامَة) الْعَرْج بِفَتْحِ الْمُهْلَة وَسُكُون الرَّاء بَعْدهَا جِيم مَوْضِع بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة , وَهُوَ غَيْر الْعَرَج بِفَتْحِ الرَّاء الَّذِي مِنْ الطَّائِف. وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ جَزِيرَة الْعَرَب مَا بَيْن أَقْصَى عَدَن أَبْيَن إِلَى رِيف الْعِرَاق طُولًا وَمِنْ جَدَّة وَمَا وَالَاهَا إِلَى أَطْرَاف الشَّام عَرْضًا , وَسُمِّيَتْ جَزِيرَة الْعَرَب لِإِحَاطَةِ الْبِحَار بِهَا , يَعْنِي بَحْر الْهِنْد وَبَحْر الْقُلْزُم وَبَحْر فَارِس وَبَحْر الْحَبَشَة , وَأُضِيفَتْ إِلَى الْعَرَب لِأَنَّهَا كَانَتْ بِأَيْدِيهِمْ قَبْل الْإِسْلَام وَبِهَا أَوْطَانهمْ وَمَنَازِلهمْ , لَكِنْ الَّذِي يُمْنَع الْمُشْرِكُونَ مِنْ سُكْنَاهُ مِنْهَا الْحِجَاز خَاصَّة وَهُوَ مَكَّة وَالْمَدِينَة وَالْيَمَامَة مَا وَالَاهَا , لَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يُطْلَق عَلَيْهِ اِسْم جَزِيرَة الْعَرَب , لِاتِّفَاقِ الْجَمِيع عَلَى أَنَّ الْيَمَن لَا يُمْنَعُونَ مِنْهَا مَعَ أَنَّهَا مِنْ جُمْلَة جَزِيرَة الْعَرَب , هَذَا مَذْهَب الْجُمْهُور. وَعَنْ الْحَنَفِيَّة يَجُوز مُطْلَقًا إِلَّا الْمَسْجِد , وَعَنْ مَالِك يَجُوز دُخُولهمْ الْحَرَم لِلتِّجَارَةِ , وَقَالَ الشَّافِعِيّ لَا يَدْخُلُونَ الْحَرَم أَصْلًا إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَام لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّة.
ـ[أبو مهند المصري]ــــــــ[22 - 06 - 08, 12:13 ص]ـ
وفقكم الله أستاذنا الفاضل، ونفع بكم.
واصل بارك الله فيك، ولعلك تهتم بالتنسيق وترقيم الفوائد.
ـ[أبو عبدالله قريق]ــــــــ[22 - 06 - 08, 12:21 م]ـ
جزاك الله كل الخير
هلمن من مزيد بارك الله فيك أخي الفاضل
ـ[منصور بن يوسف]ــــــــ[23 - 06 - 08, 01:42 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[السالم الحر]ــــــــ[11 - 07 - 08, 03:17 ص]ـ
فكرة رائعة وعمل نافع بارك الله فيك أخي أحمد
وحبذا الاستمرار(90/58)
مسئلة: هل عود الضمير إلى النبي دون ذكر اسمه الشريف ...
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[18 - 02 - 08, 02:21 م]ـ
هل عود الضمير إلى النبي دون ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم - سواء ضمير المخطابة أو الغيبة- يستلزم وجوب الصلاة عليه إذا قلنا بوجب الصلاة على النبي كلما ذكر؟؟
وهل عود الضمير إلى الله عز وجل في الأوراق التي ترمى في الشوارع وتمتهن يستلزم صيانة تلك الأوراق مثال كلمة " عبده " اسم رجل هل يجب الحفاظ على تلك الورقة التي تحتوي ذلك الاسم وعدم امتهانه كما يحافظ لو كان اسم الرجل مثلا " عبد الرحمن" ولماذا؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[27 - 02 - 08, 10:05 م]ـ
هل عود الضمير إلى النبي دون ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم - سواء ضمير المخطابة أو الغيبة- يستلزم وجوب الصلاة عليه إذا قلنا بوجب الصلاة على النبي كلما ذكر؟؟
وهل عود الضمير إلى الله عز وجل في الأوراق التي ترمى في الشوارع وتمتهن يستلزم صيانة تلك الأوراق مثال كلمة " عبده " اسم رجل هل يجب الحفاظ على تلك الورقة التي تحتوي ذلك الاسم وعدم امتهانه كما يحافظ لو كان اسم الرجل مثلا " عبد الرحمن" ولماذا؟؟
وجزاكم الله خيرا
عنوان الفتوى: كيفية إتلاف ما كتب عليه اسم الله
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هى الطريقة الصحيحة للتخلص من الأوراق التي عليها كتابة البسملة أو بعض الآيات القرآنية أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
يتخلص من هذه الأوراق بإحراقها أو بلها بالماء ثم دفنها لتأكلها الأرض، أو بإعدامها بالماكينة العادمة المعروفة الآن. وقد أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن تحرق أو تخرق الصحف التي قد كتب فيها القرآن وذلك بعد ما كتب المصاحف التي جمع فيها القرآن. وقد روي حرق الأوراق التي فيها اسم الله تعالى أو فيها آية من القرآن عن بعض السلف منهم عروة بن الزبير وطاووس. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه(90/59)
تسهيلا للباحثين: ترتيب وتنظيم الكتب والأبواب الفقهية في المصنفات حسب المذاهب الأربعة
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[18 - 02 - 08, 06:06 م]ـ
أولا: الترتيب الفقهي عند السادة الحنفية رحمهم الله ...
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[18 - 02 - 08, 06:10 م]ـ
ثانيا: الترتيب الفقهي عند السادة المالكية رحمهم الله.
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[18 - 02 - 08, 06:15 م]ـ
ثالثا: الترتيب الفقهي عند السادة الشافعية رحمهم الله ..
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[18 - 02 - 08, 06:18 م]ـ
رابعاً: الترتيب الفقهي عند السادة الحنابلة رحمهم الله.
ـ[أبو مالك بن علي]ــــــــ[21 - 02 - 08, 11:09 م]ـ
شكرا أخي العزيز على ما تفضلت به (اشتاقت لك الحور)، جعله الله في موازين حسناتك ..(90/60)
هل من دليل لمؤلفات الشافعية؟
ـ[يونس حسن]ــــــــ[18 - 02 - 08, 08:29 م]ـ
هل من دليل لمؤلفات الشافعية؟
أبحث عن فهارس لمؤلفات الشافعية تحوي تعريف بمؤلفات المتقدمين و المتأخرين
جزى الله خير من أرشدنا إليها و لا بأس إن لم تتواجد على الشابكة بإذن يكفي الإرشاد إليها و لو توفرت على الشابكة فهو خير إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبد الله ابراهيم]ــــــــ[20 - 02 - 08, 08:34 م]ـ
1 - كتاب أسماء الكتب الفقهية لسادتنا الأئمة الشافعية
إعداد محمد نور الدين مربو بنجر المكي خادم طلبة العلم بالقاهرة
طبع مجلس إحياء كتب التراث الإسلامي
وهو كتاب قيم وجهد متميز مع بعض النقص في الكتب المؤلفة حديثاً لكنه مفيد جداً ولا أدري أن كان أحد من الأخوة لديه اتصال مع المؤلف لعله ان يرفعه لنا وجزاكم الله خيرا
2 - الخزائن السنية في أسماء كتب الشافعية
للشيخ عبدالقادر المنديلي المكي الإندونيسي ط-دار مصر للطباعة
3 - السقاية المرضية في أسماء كتب أصحابنا الشافعية
لمحمد محفوظ بن عبد الله بن عبد المنان الترمسي ط-الترقي الماجدية
ـ[يونس حسن]ــــــــ[01 - 03 - 08, 04:48 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[01 - 03 - 08, 07:15 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عبد الله ابراهيم]ــــــــ[04 - 03 - 08, 04:22 م]ـ
إياكم(90/61)
اذا خالف المذهب المالكي الحديث الصحيح -رد
ـ[سمير زمال]ــــــــ[19 - 02 - 08, 08:11 م]ـ
-منقول ببعض التصرف -
بحث قيم للاخ ابو عبد الله غريب
بارك الله فيه
((المذهبية باعدت ما بيننا ... حتى تجافى الأهلُ والخُلطاءُ
وعلى التعصُّب شبَّ فينا ناشءٌ ... وعلى التعصّب ضابت الكُبراءُ
المذهبية جمّدت تفكيرنا ... فأصابَ فكر الأمّة الإغماءُ
فمتى نثوبُ لرشدنا فكتابُنا ... وحديثُ أحمدَ روضةٌ غنّاءُ
فيها سعادتُنا وفيها مجدُنا ... والله يُؤتي الفضل من يشاءُ))
(ديوان النصر للإسلام لخير الدّين وانلي ص80)
ماذا نفعل إذا خالف الحديث الصحيح المذهب المالكي؟
بحث متواضع من إعداد أخيكم في الله
أبي عبد الله غريب بن عبد الله الأثري القسنطيني
المقدّمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبع هداهم إلى يوم الدّين وبعد:
((اعلم أيها الطالب للحق المتبرئ من الشرك والبدعة وأهلهما! أن الله أرسل رسوله محمداً صلى الله عليه وسلّم بالهدى ودين الحق بشيراً ونذيراً، لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين، فبلغ الرسالة ولم يخص بها أحداً دون أحد وأدى الأمانة على أكمل وجه، وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله و أصحابه العدول الثقات الذين هم أغزر هذه الأمة علماً، وأقومها سبيلاً، وأطهرها قلوباً و أتقاها لله، اختارهم الله لصحبة نبيه وقال فيهم: ((كنتم خير أمة أخرجت للناس))، و أمر كل من بعدهم باتباعهم فقال تعالى في سورة التوبة: ((والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم)).
وقال تعالى حاثاً عباده على اتباع رسوله في سورة آل عمران: ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم)) وقال تعالى في سورة الأعراف: ((ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة و الإنجيل)) إلى أن قال: ((فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون)) وقال تعالى في سورة الأعراف: ((اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون)) والآيات في هذا المعنى أكثر من أن تحصى.
ثم تحمل الرسالة بعد الصحابة الكرام التابعون، ورعوها حق رعايتها وكانوا أحق بها وأهلها، ثم حملها تابعوهم من الأئمة المجتهدين والحفاظ المبرزين نفوا عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
ولم يكن في تلك القرون المفضلة تشدد في الدين، ولا تمذهب، ولا تحزب، ولا تعصب، بل كانوا عباد الله إخوانا، وعلى طاعته أعوانا، وكان العامي في تلك العصور إذا عنت له مسألة سأل من يصادفه من العلماء، فكان الواحد يسأل في مسألة أحد الخلفاء الراشدين، وفي الأخرى عبد الله بن عباس، وفي الثالثة عبد الله بن مسعود، وفي الرابعة عبد الله بن عمر وفي الخامسة جابر بن عبد الله. وهكذا.
ولم يتخذ أحد منهم رجلاً بعينه يخص بالسؤال والاتباع دون غيره كأنه نبي مرسل.
حاشاهم من ذلك، وإنما حدث ذلك بعد القرون المفضلة أي في القرون المذمومة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلّم. (من كتاب الحسام الماحق للعلامة تقي الدين الهلالي)
((وكان النّاس في الصدر الأوّل –أعني الصحابة والتابعين والصالحين رضوان الله عليهم أجمعين- يبنون أمورهم على الحجّة، فكانوا يأخذون بالكتاب ثمّ بالسنّة ثمّ بّأقوال من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما يصحّ بالحجّة، فكان الرجل يأخذ بقول عمر رضي الله عنه في مسألة ثمّ يخالفه بقول علي رضي الله عنه في مسألة أخرى، وقد ظهر من أصاحب أبي حنيفة رحمهم الله أنّهم وافقوه مرّة وخالفوه أخرى على حسب ما تتضّح لهم الحجّة، ولم يكن المذهب في الشريعة عُمَريا ولا عَلويا، بل النّسبة كانت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقد كانوا قرونا أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالخير، فكانوا يرون الحجّة لا علماءهم ولا نفوسهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/62)
فلمّا ذهب التقوى من عامّة القرن الرابع، وكسلوا عن طلب الحجج، جعلوا علماءهم حجّة واتّبعوهم، فصار بعضهم حنفيا وبعضهم مالكياً وبعضهم شافعياً، ينصرون الحجّة بالرجال، ويعتقدون الحجّة بالميلاد على ذلك المذهب، ثمّ كلّ قرن اتّبع عالمه كيفما أصابه بلا تمييز، حتّى تبدّلت السنن بالبدع، فضلّ الحق بين الهوى.)) قاله الإمام أبو زيد الدّبوسي رحمه الله –من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمه الله- في كتاب تقويم الأدلّة في أواخر باب الاستحسان (الفتوى في الإسلام للعلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله ص 149، قصر الكتاب الجزائر 1988م)
ولقد كثُر الكلام هذه الأيّام -في الجزائر- حول ضرورة الإلتزام بتعاليم (!) المذهب المالكي والتحذير من فتنة (!) اللامذهبية (!!) وقد حمل لواء هذه الدعاية رجلان من أهل التصوّف والخرافة والبدعة، معروفان بعدائهما لعقيدة أهل السنّة والجماعة أهل الحديث والأثر.
أمّا الصوفي الأوّل فهو رأس البدعة في الجزائر وهو المنسّق الأعلى (الأسفل) للطريقة القادرية في الجزائر وعموم إفريقيا وهو الهيتي المدعو محمّد بن بريكة! حيث إنّ هذا الأخير يشنُّ هذه الأيّام حملة شعواء ضدّ أهل السنّة السلفيين الذين يُسمّيهم هو بالوهّابيين. وسيكون لي وقفات مع هذا الرجل في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى فصبرا.
وأمّا الصوفي الثاني فهو (صاحبنا!) أبو شبر شمس الدّين بوروبي! طبعاً هو غنيٌّ عن كلّ تعريف!! الرجل الذي يسبُّ الإمام أحمد والدارمي وأبي يعلى الفرّاء وابن خزيمة وابن تيمية وابن القيّم و و و .. إلى آخر القائمة الطويلة.
ومن الطريف في الأمر أنّ كلا الرجلين اجتمعت كلمتهما على وجوب صدّ الفتنة القادمة من الشرق (!) -زعموا - أي من بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية حرسها الله تعالى وجعلها ذخرا لأهل السنّة والجماعة- وذلك بإلزام النّاس بالمذهب المالكي وتعاليمه وإن خالفت هذه التعاليم الأحاديث الصحيحة والسنن الثابتة.
وأنا أتعجّب من حمق هذين الرجلين! كيف يريدان أن يمنعا العلم القادم من أرض الحجاز وفي نفس الوقت يُريدان إلزام النّاس بمذهب إمام أرض الحجاز؟!
أوليس الإمام مالك بن أنس رحمه الله من الحجاز؟ أليست المملكة العربية السعودية من الحجاز؟ ألم يكن الإمام مالك من أهل المدينة النبويّة على ساكنها أفضل صلاة وأزكى تسليم؟ أليست المدينة في السعودية؟ أم لعلّ القوم ظنّوا الإمام مالك جزائري؟؟!!
ثمّ كيف يدعوا هؤلاء القوم إلى الرجوع إلى فقه الإمام مالك وجعله المصدر الأوّل والأخير في الفتيا في الجزائر وفي نفس الوقت يتغافلون عن عقيدة الإمام مالك التي لم يشيروا إليها في نُباحهم ولو من بعيد؟!
فهل يجوز لهم أن يأخذوا من الرجل فقهه ويتركوا عقيدته؟! قد يصحُّ هذا الفعل مع من كانت عقيدته فاسدة من أمثال العز بن عبد السلام والسبكي والمناوي وغيرهم من الذين نبغوا في العمليات وزلّت بهم القدم في العلميات فهل الإمام مالك بن أنس صاحب عقيدة فاسدة؟!
فإن كان جوابهم لا -وهو الحقّ- وكانوا حقّا مالكيّة فلينهجوا نهج مالك في العقيدة أيضا، أو أنّهم سيزعمون أنّ الإمام مالك كان أشعريا قادريا كما هو حال بن بريكة أو جهمياً صوفياً كما هو حال شمس الدّين؟!
أليس من الإنصاف أن يعلّم هؤلاء القوم الشعبَ الجزائريَّ عقيدة الإمام مالك قبل فقهه؟!
أم أنّ الهوى يُسيطرُ على أفئدتهم فهم يتخيّرون ما يُناسبُهم ويتركون ما لا يُناسبُهم؟! لا شكّ أنّ الجواب الأخير هو واقع القوم، فمالنا من حيلة مع من كانت هذه حاله إلا أن نقول لهم: حسبُنا الله ونعم الوكيل، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
ورحم الله أبا شامة الإمام المحدّث الفقيه (ت 665 هـ) حين تحدّث عن العلماء في عصره وتقصيرهم، وتحدّث عن المقلّدين الملتزمين بأقوال من سبقهم من الرجال من غير معرفة بأدلّتهم ولا تمحيص في مُستنداتهم، فقال عليه رحمة الله: ((ومنهم من قنع بزبالة أذهان الرجال وكناسة أفكارهم، وبالنقل عن أهل مذهبه، وقد سُئل بعض العارفين عن معنى المذهب، فأجاب أنّ معناه: ((دينٌ مُبدّل، قال تعالى: ((ولا تكونوا من المشركين من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/63)
ألا ومع هذا يُخيَّل إليه أنّه من رؤوس العلماء، وهو عند الله وعند عُلماء الدين من أجهل الجهلاء، بل بمنزلة قسّيس النّصارى أو حبر اليهود، لأنّ اليهود والنّصارى ما كفروا [إلا] بابتداعهم في الأصول والفروع، وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلّم: ((لتركبنّ سنن من كان قبلكم)). اهـ (تاريخ الفقه الإسلامي لعمر سليمان الأشقر ص142 قصر الكتاب، البليدة، الجزائر والكتاب نافع)
لأجل هذا وذاك رأيتُني متحمّساً لجمع مادة علمية في بيان حكم التمذهب بمذهب معيّن من كلام أئمّة الإسلام على مرّ السنين كما ذكرتُ في ثنايا هذا البحث المُتواضع -الذي أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به من قرأه- أُمورا لا غنى لطالب العلم عن معرفتها.
ورحم الله رجلا وقف على خطأ منّي فأرشدني إليه بالتي هي أحسن وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.
1) تعريف الحديث الصحيح: هو المسند المتّصل برواية العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذّا ولا معلاً. (علوم الحديث للألباني ص11 - 12 جمع وإعداد عصام موسى هادي دار ابن حزم ط1)
والمقصود بالحديث الصحيح في هذا البحث هو ما صحّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير أو ترك بالطريقة المذكورة في التعريف أعلاه، وهذه الأربعة هي أقسام سنّته عليه الصلاة والسلام، ولذلك فقد أعبّر عن الحديث الصحيح بالسنّة والعكس بالعكس.
2) منزلة الحديث الصحيح في الشريعة
قال تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) (النساء:59).
وقال تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يُصيبهم عذاب أليم) (النور:63).
وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضيت ويُسلموا تسليما) (النساء:65).
و ((أجمع العلماء على أن هذا الرد والتحاكم بعده يكون إلى سنته، ففي هذه الآيات أعظم برهان على تحريم مخالفته، والاستبدال بسنته، فانظر كيف حذر المخالفين له بالفتنة التي هي الشرك، أو الزيغ، وبالعذاب الأليم، وكيف أقسم على نفي [كمال] الإيمان عنهم إذا لم يحكموه في كل نزاع يحدث بينهم، ويسلموا لقضائه، ولا يبقى في أنفسهم حرج من قضائه، وكفى بذلك وعيداً وتهديداً لمن ترك سنته بعد معرفة حكمها، تهاوناً واستخفافاً، واعتاض عنها العادات والآراء)). (من رسالة: أخبار الآحاد في الحديث النبوي للشيخ ابن جبرين أصلحه الله وغفر له -بتصرّف-)
وقال تعالى: (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون) (الأعراف:158).
قال الله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) (النحل:44).
وقال تعالى: (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه) (النحل:64).
وقال تعالى: (ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً) (الفتح:13).
وقال تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا إنما على رسولنا البلاغ المبين) (المائدة:92).
وقال تعالى: (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين) (النور:54).
وقال تعالى: (يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) (محمد:33).
وقال تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين) (التغابن:12).
وقال تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) (الحشر:7).
وقال تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين) (آل عمران:31 - 32).
وقال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةُ لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً) (سورة الأحزاب:21).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/64)
ولا شك أن محبة العبد لربه واجبة، وقد وقف حصولها وقبولها على اتباع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وجعل من ثواب اتباعه حصول محبة الله ومغفرته للعبد، وهذا الاتباع له والتأسي به يوجب تقليده، والسير على نهجه، والاقتداء به في تقرباته، وتجنب كل ما نهى عنه، والحذر من مخالفته التي نهايتها الخروج عن التأسي به. (من رسلة: أخبار الآحاد في الحديث النبوي للشيخ ابن جبرين أصلحه الله بتصرّف)
وقال تعالى: ((لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و يُعلمهم الكتاب و الحكمة و إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين)) (سورة آل عمران:164)،
ففي هذه الآيات الكريمة دلالة واضحة على وجوب العمل بالسنّة النبوية بأقسامها الأربعة: القولية والعملية والتقريرية والتركية.
بل جعل الله علامة حبّنا له تعالى متعلّقة بمدى تمسّكنا بسنّة نبيّه عليه الصلاة والسلام ومدى اتّباعنا له.
فمن لم يستنّ بسنّة نبيّه عليه السلام ولم ينصاغ لأوامره ويقف عند نواهيه فليس محبّا لله وإن حلف الأيمان المغلّظة على خلاف ذلك.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به).
كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: (فمن رغب عن سنتي فليس مني).
قال صلى الله عليه و سلم: ((قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك))، رواه أحمد وابن ماجة (هو في مسند أحمد 4/ 126، و ابن ماجة برقم 43 عن العرباض بن سارية رضي الله عنه).
وقال: ((إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، و ينذرهم شر ما يعلمه لهم))، رواه مسلم و النسائي عن عبدالله بن عمرو (كما في صحيح مسلم 12/ 232 كتاب الإمارة، و سنن النسائي 7/ 152 كتاب البيعة في حديث طويل).
فكان حقاً على الأمة السير على نهجه، و اتباع سنته، مما يسبب لهم النصر والعزّ والتمكين في الدنيا، و حصول رضى الله تعالى و ثوابه في الدار الآخرة.
3) ما تدل عليه النصوص السابقة:
وفي هذه النصوص من الآيات والأحاديث أمور هامة جداً يمكن إجمالها فيما يلي:1) أنه لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسوله، وأن كلا منهما، ليس للمؤمن الخيرة في أن يخالفهما، وأن عصيان الرسول كعصيان الله تعالى، وأنه ضلال مبين.
2) أنه لا يجوز التقدم بين يدي الرسول كما لا يجوزالتقدم بين يدي الله تعالى، وهو كناية عن عدم جواز مخالفة سنته، قال الإمام ابنالقيم في ((إعلام الموقعين)) (1/ 58): ((أي لا تقولوا حتى يقول، وتأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمراً حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي)).
3) أن التولي عن طاعة الرسول إنما هو من شأن الكافرين.
4) أن المطيع للرسول مطيع لله تعالى.
5) وجوب الرد والرجوع عند التنازع والاختلاف في شيء من أمور الدين إلى الله وإلى الرسول، قال ابن القيم (1/ 54): ((فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله،وأعاد الفعل (يعني قوله: وأطيعوا الرسول) إعلاماً بأن طاعته تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً سواء كان ما أمر بهفي الكتاب، أو لم يكن فيه، فإنه ((أوتي الكتاب ومثله معه))، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول)) ومن المتفق عليه عند العلماء أن الرد إلى الله إنما هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول، هو الرد إليه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته، وأن ذلك من شروط الإيمان.
6) أن الرضى بالتنازع، بترك الرجوع إلى السنة للخلاص من هذا التنازع سبب هام في نظر الشرع لإخفاق المسلمين في جميع جهودهم، ولذهاب قوتهم وشوكتهم.
7) التحذير من مخالفةالرسول لما لها من العاقبة السيئة في الدنيا والآخرة.
8) استحقاق المخالفين لأمره الفتنة في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة.
9) وجوب الاستجابة لدعوة الرسول وأمره، وأنها سبب الحياة الطيبة، والسعادة في الدنيا والآخرة.
10) أن طاعة النبي سبب لدخول الجنة والفوز العظيم، وأن معصيته وتجاوز حدوده سبب لدخول النار والعذاب المهين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/65)
11) أن من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر أنهم إذا دعوا إلى أن يتحاكموا إلى الرسول وإلى سنته، لا يستجيبون لذلك، بل يصدون عنه صدوداً.
12) وأن المؤمنين على خلاف المنافقين، فإنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلّم بادروا إلى الاستجابة لذلك، وقالوا بلسان حالهموقالهم: ((سمعنا وأطعنا))، وأنهم بذلك يصيرون مفلحين، ويكونون من الفائزين بجنات النعيم.
13) كل ما أمرنا به الرسول يجب علينا اتباعه فيه، كما يجب علينا أنن نتهي عن كل ما نهانا عنه.
14) أنه أسوتنا وقدوتنا في كل أمور ديننا إذا كنا ممن يرجو الله واليوم الآخر.
15) وأن كل ما نطق به رسول الله مما لا صلة بالدين والأمور الغيبية التي لا تعرف بالعقل ولا بالتجربة فهو وحي من الله إليه. ((لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه)).
16) وأن سنته صلى الله عليه وسلّم هي بيان لما أنزل إليه من القرآن.
17) وأن القرآن لا يغني عن السنة، بل هي مثله في وجوب الطاعة والاتباع، وأن المستغني به عنها مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام غير مطيع له، فهو بذلك مخالف لما سبق من الآيات.
18) أن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وكذلك كل شيء جاء به رسول الله مما ليس في القرآن، فهو مثل ما لو جاء في القرآن لعموم قوله: ((ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)).
19) أن العصمة من الانحراف والضلال إنما هو التمسك بالكتاب والسنة، وأن ذلك حكم مستمر إلى يوم القيامة، فلا يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة نبيه (بتصرّف من رسالة: وجوب الرجوع إلى السنّة وتحريم مخالفتها للإمام الألباني عليه رحمة الله تعالى).
4) هل النبي صلى الله عليه وسلّم معصوم فيما يُبلّغ عن ربّه؟ الجواب نعم وبلا شكّ ولا تردّد بل لو شكّ أحدٌ في عصمة النبيّ صلى الله عليه وسلّم في تبليغ أمور الدّين والشريعة كفر وخلع ربقة الإسلام من عنقه. ولولا أنّه خرج على المسلمين في العصر الحديث من يُشكّك في ذلك لما تعرّضت لهذه المسألة.
5) تعريف المذهب (المالكي): المذهب المالكي هو عبارة عن اجتهادات الإمام مالك رحمه الله تعالى في المسائل الفقهية التي لا نصّ فيها، فيخرج من هذا التعريف ما ورد فيه النّص من مسائل الأحكام، فمثل هذا الأخير لا يُقال فيه هذا مذهب مالك وإنّما يُقال فيه هذا قول مالك.
قال محمّد المكي بن عزوز في هيئة النّاسك: ((قولنا في منصوصات الشارع .. هذا مذهب فلان فيه تسامح إذ لا يُنسبُ مذهبٌ لأحد إلا المسائل الاجتهادية التي لا نصّ فيها من الكتاب ولا من السنّة ولا من الإجماع)). (راجع المقدّمة السلفية للشيخ أبي عبد الباري عبد الحميد العربي حفظه الله للطريقة المُثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتّباع ما هو أولى للسيّد أبي الخير الطيّب نور حسن خان، مكتبة الفرقان، ط2 سنة 1422هـ ص123 وما بعدها)
6) منزلة المذهب المالكي في الشريعة: المذهب المالكي هو أحد المذاهب الأربعة الفقهية المعتمدة عند أهل السنّة والجماعة بل وعند أهل الأهواء أيضا كالصوفية والأشاعرة وغيرهم.
7) هل الإمام مالك وعلماء المالكية معصومون؟ لا شكّ أنّ الجواب لا ومن اعتقد ذلك وجب استتابته فإن تاب وإلا قُتل مُرتدّاً.
بل إنّ الإمام مالك وتلاميذه وأتباعه ومن جاؤوا بعدهم ومن هم أفضل من الإمام مالك علما وديناً كالصحابة والتابعين وغيرهم كلّهم ليسوا بمعصومين.
ولا يجوز اعتقاد العصمة في بشر خلا الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه.
والقول بعصمة الأئمّة والمشايخ العلماء هو شعار أهل البدع الكُبرى كالشيعة الرافضة ومن تبعهم كغلاة المتصوّفة وغيرهم. فقد أدى بهم الغلو في أئّتهم ومشايخهم إلى الإعتقاد بعصمتهم وامتناع الخطئ عنهم!
((ومن الغلوّ المذموم تعظيمُ أقوال الأئمّة بحيثُ تُقدّم على النصوص الواضحة الصريحة، وإيجابهم على كلّ مكلّف بلغ سنّ الرشد أن يلتزم أحد المذاهب الفقهية، وتحريمهم خروج المسلم عى مذهبه، كما يحرّمون عليه الأخذ من المذاهب الأخرى، ويتعلّلون لذلك بعلل سقيمة كقولهم: علماؤنا السابقون أعلمُ منّا بالنّصوص، وربّما اطّلعوا على شيء لم نطّلع عليه، وربّما كان هذا منسوخا، أو لا يُراد ظاهره، ونحو ذلك)) (تاريخ الفقه الإسلامي ص140)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/66)
ونحنُ نبرأ إلى الله من أن نشابه هؤلاء القوم الذين ضلّوا عن سواء السبيل فغلوا في مشايخهم وأئمّتهم فأنزلوهم منزلة من لا ينطقُ عن الهوى بل غلا بعضهم فأنزلهم منزلة من أوحى إلى عبده ما أوحى!!
بل نحنُ نقول أنّ الإمام مالك وغيره من الأئمّة الكبار كأبي حنيفة والأوزاعي وابن المبارك والسفيانين والحمّادين والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهُوَيْه وابن تيمية وغيرهم بشرٌ مثلُنا فضّلهم الله علينا بالعلم والتقوى لا بالعصمة. فيجوز عليهم الخطأ كغيرهم من بني البشر ومن اعتقد خلاف هذا فقد أصيب في عقله!
من قال إنّ الشافعيَّ ومالكاً ... وأبا حنيفةَ ما لهم أخطاءُ؟
إن ظنّ أنّ إمامَهُ في عصمة ... فظنونُهُ كالرافضين هباءُ
أوَ ما درى أنّ ابنَ آدمَ عرضةٌ ... للوهم وهو الجاهلُ النَسَّاءُ
لم يعصم الرحمنُ إلا رُسْلهُ ... في كلّ ما أدَّوا فهُم أُمناءُ
(ديوان النصر للإسلام ص 78)
8) هل يمكن أن يجهل الإمام مالك حديثا ونعلمه نحنُ؟ هذا ينبني على ما قبله. فمن اعتقد أنّ الإمام مالك غير معصوم أجاب عن السؤال بنعم!
ومن اعتقد في الإمام مالك ما يعتقده الرافضة في أئمّتهم الإثني عشر والصوفية في أوليائهم و أقطابهم وأوتادهم أجاب بلا!!
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الجليلة (رفع الملام عن الأئمّة الأعلام) - (ص10 وما بعدها، المكتبة العصرية، بيروت. تحقيق: عبد الله الأنصاري) - عشرة أسباب يكون وجود أحدها عذراً لمن قام به في مخالفة الحديث النبوي الصحيح.
فمنها: أن لا يكون الحديث قد بلغه، فإنه لا يمكن لأحد الإحاطة بالحديث النبوي جميعه. فقد خفيت بعض الأحاديث عن بعض الصحابة وغابت عنهم، فإذا جاز هذا الأمر في الصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلّم جاز على الإمام مالك من باب أولى وبين الإمام مالك وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلّم عشراة السنين!
ومنها: أن يكون الحديث قد بلغه ولكن لم يثبت عنده، أو اعتقد ضعفه خطأ.
أو نسيه.
أو لم يتفطن لدلالته عند الفتيا.
أو اعتقد أن لا دلالة فيه.
أو اعتقد أنه معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما خالفه فيه غيره ... إلى غير ذلك من الأعذار التي قد تصرفه عن العمل بالحديث النبوي وإن كان صحيحا في ذاته.
9) تعريف التقليد:
التقليد قبول قول المجتهد والعمل به.
وقال القفال في أول شرح التلخيص: هو قبول قول القائل إذا لم يعلم من أين قاله.
وقال الشيخ أبو إسحاق: هو قبول القول بلا دليل.
قال القفال: كأنه جعل قادة له. اهـ (تهذيب الأسماء لابن حزام 3/ 279 دار الفكر ط1 سنة 1996م)
فمن التعريف السابق يتبيّن لنا انّ التقليد ليس سبيلا إلى العلم ولا طريقا موصلة إليه ولأجل ذلك اتّفقت كلمة العلماء أنّ المقلّد جاهل وإن كان أعلم النّاس بمذهب من يقلّده!
9) الأئمّة والفقهاء والعلماء يذمّون التقليد والتعصّب المذهبي:
المذهبيةُ بدعةٌ خرقاءُ ... دهبَتْ ضحيّة حُمقها الدّهماءُ!
قال ابن عبد البرّ (ت463 هـ) في التمهيد (2/ 248 وزارة الشؤون الإسلامية المغرب سنة 1387 تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري): ((وإنما دخلت الداخلة على الناس من قبل التقليد لأنهم إذا تكلم العالم عند من لا ينعم النظر بشيء كتبه وجعله دينا يرد به ما خالفه دون أن يعرف الوجه فيه فيقع الخلل وبالله التوفيق)) اهـ
وما أعظم ما قاله الإمام ابن القيّم في حاشيته (6/ 362 دار الكتب العلمية ط2 سنة 1415هـ):
((وعياذا بالله من شر مقلد عصبي يرى العلم جهلا والإنصاف ظلما وترجيح الراجح على المرجوح عدوانا. وهذا المضايق لا يصيب السالك فيها إلا من صدقت في العلم نيته وعلت همته. وأما من أخلد إلى أرض التقليد واستوعر طريق الترجيح فيقال له ما هذا عشك فادرجي.)) اهـ
وقال الإمام أبو عثمان بن الحداد المغربي المالكي صاحب سحنون رحمهما الله تعالى: هو (أي تقليد الرجال والتزام أقوالهم والتعصب لهم) من نقص العقول أو دناءة الهمم! (انظر السير 14/ 206 مؤسسة الرسالة تحقيق الأرناؤوط والعرقسوسي)
وقال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى (سبل السلام 4/ 118 وما بعدها دار إحياء التراث العربي ط4 سنة 1379هـ تحقيق محمد الخولي):
واستدلوا بالحديث على أنه يشترط أن يكون الحاكم مجتهدا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/67)
قال الشارح وغيره ((وهو المتمكن من أخذ الأحكام من الأدلة الشرعية قال ولكنه يعز وجوده بل كاد يعدم بالكلية ومع تعذره فمن شرطه أن يكون مقلدا مجتهدا في مذهب إمامه ومن شرطه أن يتحقق أصول إمامه وأدلته وينزل أحكامه عليها فيما لم يجده منصوصا من مذهب إمامه))
قلت (الإمام الصنعاني) ولا يخفى ما في هذا الكلام من البطلان وإن تطابق عليه الأعيان وقد بينا بطلان دعوى تعذر الاجتهاد في رسالتنا المسماة بـ ((إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد)) بما لا يمكن دفعه وما أرى هذه الدعوى التي تطابقت عليها الأنظار إلا من كفران نعمة الله عليهم فإنهم -أعني المدعين لهذه الدعوى والمقررين لها- مجتهدون يعرف أحدهم من الأدلة ما يمكنه بها الاستنباط مما لم يكن قد عرفه عتاب بن أسيد قاضي رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على مكة ولا أبو موسى الأشعري قاضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليمن ولا معاذ بن جبل قاضيه فيها وعامله عليها ولا شريح قاضي عمر وعلي رضي الله عنهم على الكوفة.
ويدل لذلك قول الشارح ((فمن شرطه أي المقلد أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه وأن يتحقق أصوله وأدلته)) أي ومن شرطه أن يتحقق أصول إمامه وأدلته وينزل أحكامه عليها فيمالم يجده منصوصا من مذهب إمامه فإن هذا هو الاجتهاد الذي حكم بكيدودة عدمه بالكلية وسماه متعذرا فهلا جعل هذا المقلد إمامه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عوضا عن إمامه وتتبع نصوص الكتاب والسنة عوضا عن تتبع نصوص إمامه والعبارات كلها ألفاظ دالة على معان فهلا استبدل بألفاظ إمامه ومعانيها ألفاظ الشارع ومعانيها ونزل الأحكام عليها إذا لم يجد نصا شرعيا عوضا عن تنزيلها على مذهب إمامه فيما لم يجده منصوصا؟!
تالله لقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير من معرفة الكتاب والسنة إلى معرفة كلام الشيوخ والأصحاب وتفهم مرامهم والتفتيش عن كلامهم.
ومن المعلوم يقينا أن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أقرب إلى الأفهام وأدنى إلى إصابة المرام فإنه أبلغ الكلام بالإجماع وأعذبه في الأفواه والأسماع وأقربه إلى الفهم والانتفاع ولا ينكر هذا إلا جلمود الطباع ومن لاحظ له في النفع والانتفاع والأفهام التي فهم بها الصحابة الكلام الإلهي والخطاب النبوي هي كأفهامنا وأحلامهم كأحلامنا إذ لو كانت الأفهام متفاوتة تفاوتا يسقط معه فهم العبارات الإلهية والأحاديث النبوية لما كنا مكلفين ولا مأمورين ولا منهيين لا اجتهادا ولا تقليدا أما الأول فلاستحالته وأما الثاني فلأنا لا نقلد حتى نعلم أنه يجوز لنا التقليد ولا نعلم ذلك إلا بعد فهم الدليل من الكتاب والسنة على جوازه لتصريحهم بأنه لا يجوز التقليد فهذا الفهم الذي فهمنا به هذا الدليل نفهم به غيره من الأدلة من كثير وقليل على أنه قد قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بأنه يأتي من بعده من هو أفقه ممن في آلاف وأوعى لكلامه حيث قال فرب مبلغ أفقه من سامع وفي لفظ أوعى له من سامع والكلام قد وفينا حقه في الرسالة المذكورة)) اهـ
أما ابن حزم رحمه الله فقد أغلظ في ذمّ التقليد وأهله في معظم كتبه انظر على سبيل المثال (المحلى: 1/ 69 وغيرها) بل قال رحمه الله في (7/ 110): ((تالله إن الحمير لتميز الطريق من أقل من هذا فكم في هذا الإقدام والجرأة على مدافعة السنن الثابتة في نصر التقليد مرة بالكذب المفضوح ومرة بالحماقة المشهورة ومرة بالغثاثة والبرد حسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله على السلامة)) اهـ
ومن علماء الجزائر الذين اشتهروا بذمّ التقليد والعصبية المذهبية ومحاربتهما العلامة الفقيه الشيخ المجاهد العربي بن بلقاسم التبسي رحمه الله وأجزل له المثوبة، حيث قال في معرض إجابته عن أحد الأسئلة الموجّهة إليه ما ملخّصه:
((إنّ ردّ السُنن النبويةقولية أو عمليةبمجرد مخالفتها لمذهب من المذاهب محادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وعصيان لوصايا أئمةالاسلام الثابتة عنهم وفي مقدمة أولئك الائمة مالك بن انس الذي روى عنه اصحابهكمعين بن عيسى انه كان يقول ((انما انا بشر اخطىء واصيب فانظروا في رايي فكلما وافقالكتاب والسنة فخذوه وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/68)
وكم له ولغيره من هذهالعبارات في هذا المعنى مناديا بعرض اقوال الرجال على سنة خير الانام ولكن وصاياهمعطلها بل نبذها الخلف الذي انتسب اليهم بعد الف سنة او تزيد انتسابا لو قُدّر لمالكان يبعث من قيره لقال في نسبة هذا الرهط اليه المخالفين لوصاياه المعطلين لروحمذهبه ما قال عيسى عليه السلام في اولئك الذين كذبهم بقوله: ((ماقلت لهم الا ما امرتنيبه ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انتالرقيب عليهم وانت على كل شيء قدير)).
والله يشهد والوا العلم ان مالكا بريء من كلنابذ لسنة قولية او عملية بدعوى التمذهب بمذهب مالك او ان كتب المالكية ليس فيهامايصدق تلك السنة!
وحاشا مالكا ان يقول صدقوا ما يقول ابن شامس في الجواهر واكفروابصحيح الحديث الذي يرويه احمد وابو داوود والنسائي والبيهقي والطحاوي!!
واذا كانالفقهاء كلهم او جلهم يذهبون الى ان العبادات يتبع فيها النص وياخذ فيها بالواردواننا نرى ان مذهبهم كلهم يقومبالاحاديث التي يصح سندها او يحسن عن كل راي وكلقياس واذا وجد خلاف بينهم في فرع من فروع العبادات فان حكم الله مع من يشهد له النصويأيّده الدليل النقلي.
والقول الآخر صاحبه مجتهد مخطىء معذور له اجتهاده وكل ماجاءبعد ذللك ممن اطلع على القولين ان بيد احد القولين حديث عن رسول الله صحيح وليس بيدالاخر شىء او مايسميه الخياليون او العقلانيون بالقواعد والاقيسة التي لا دخل لهافي باب العبادات فانه يجب عليه ان لا يعدل عن قول المبني على الدليل والا كان صاحبهوى جدير بان يذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((اعوذ بالله من علم لا ينفع)). اهـ (جريدة البصائر العدد 102، 1محرّم 1357هـ).
11) ((إذ تبرّأ الذين اتُّبعوا من الذين اتّبعوا)):
إعلم رحمك الله أنّه إذا كان الإمام مالك معذور عن اجتهاده الذي أخطأ فيه، فإنّك لا تُعذر إذا تبين لك الدليل فأصررت على مخالفته، وأخذتتتأوّل له تأويلات متكلفة في رده وتفنيده، ولا تقل: لو كان الحديثُ صحيحاً لما خالفه الإمام مالك الذي قد أجمعت الأمّة على إمامته وعلمه وفضله، ونحو ذلك من الأعذار التي لا تصدُرُ إلا من جاهل عنيد.
قال شيخ الإسلام في عصره الإمام المحقق محمّد علي الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ((وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا)) (النّساء 140)
وفي هذه الآية باعتبار عموم لفظها الذي هو المعتبر دون خصوص السبب دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنقص والاستهزاء للأدلة الشرعية، كما يقع كثيراً من أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء الرجال بالكتاب والسنة ولم يبق في أيديهم سوى قال إمام مذهبنا كذا، وقال فلان من أتباعه بكذا، وإذا سمعوا من يستدل على تلك المسألة بآية قرآنية أو بحديث نبوي سخروا منه ولم يرفعوا إلى ما قاله رأساً ولا بالوا به بالة وظنوا أنه قد جاء بأمر فظيع وخطب شنيع وخالف مذهب إمامهم الذي نزلوه منزلة معلم الشرائع، بل بالغوا في ذلك حتى جعلوا رأيه الفائل، واجتهاده الذي هو عن منهج الحق مائل، مقدماً على الله وعلى كتابه وعلى رسوله، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ما صنعت هذه المذاهب بأهلها والأئمة الذين انتسب هؤلاء المقلدة إليهم برآء من فعلهم، فإنهم قد صرحوا في مؤلفاتهم بالنهي عن تقليدهم كما أوضحنا ذلك في رسالتنا المسماة بـ ((القول المفيد في حكم التقليد)) وفي مؤلفنا المسمى بـ ((أدب الطلب ومنتهى الأرب)) اللهم انفعنا بما علمتنا واجعلنا من المقتدين بالكتاب والسنة وباعد بيننا وبين آراء الرجال المبنية على شفا جرف هار، يا مجيب السائلين. اهـ
وقال العلامة السعدي في تفسير قوله تعالى ((وإذا قيل لهم اتّبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتّبع ما ألفينا عليه آباءنا)):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/69)
.. وهذه شبهة لرد الحق واهية فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا. اهـ
وقال القرطبي في تفسير الآية السالفة: ((قال علماؤنا: وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد، ونظيرها: ((وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا)) [المائدة: 104] الآية)) إلى أن قال: التقليد ليس طريقا للعلم ولا موصلا له، لا في الأصول ولا في الفروع، وهو قول جمهور العقلاء والعلماء، اهـ
وقال العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى: ينقسم التقليد إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: تقليد محرم.
القسم الثاني: تقليد واجب.
القسم الثالث: تقليد جائز.
القسم الأول: التقليد المحرم، وهو ثلاثة أنواع:
النوع الأول: تقليد الآباء إعراضًا عما أنزل الله، كحال المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام.
النوع الثاني: تقليد من تجهل أهليته للأخذ بقوله.
النوع الثالث: التقليد بعد ظهور الدليل على خلاف قول المقلَّد.
الفرق بين النوع الأول والنوع الثالث: هو أن المقلِّد في النوع الأول قلّد قبل تمكنه من العلم والحجة، والمقلِّد في النوع الثالث قلد بعد ظهور الحجة له، فهو أشد معصية لله من المقلد في النوع الأول، وهو أولى بالذم منه. اهـ (من رسالة التقليد والإفتاء و الإستفتاء لفضيلته)
فهل من مدّكر؟!
12) إذا صحّ الحديثُ فهو مذهبي:
قال فضيلة الشيخ خير الدّين وانلي رحمه الله في ديوانه (النّصر للإسلام ص78)
((كلّ الأئمّة ردّدوها دائما ... إن صحَّ نقلٌ صحّت الآراءُ
وتبرؤوا من كلّ قول ناقض ... نصّا صحيحاً حقُّهُ الإمضاءُ
قالوا: اضربوا بكلامنا وبفقهنا ... عُرضَ الجدار فكلُّنا خطّاءُ
وتمسَّكوا بحديث خير مشرّع ... إن صحَّت الأخبار والأنباءُ))
جاء في مقدّمة الكتاب الماتع ((صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم)) للإمام المحدّث العلامة محمّد ناصر الدّين الألباني عليه رحمة الله:
أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها [إقتصرتُ على أقوال الإمام مالك]
ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم - بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى - ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء والله عز وجل يقول: ((اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.))
... وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال:
1) ((إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه)). (ابن عبد البر في الجامع 2/ 32).
2) ((ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم)). (ابن عبد البر في الجامع 2/ 91)
3) قال ابن وهب: سمعتُ مالكا سُئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس.
قال: فتركته حتى خف الناس فقلت له: عندنا في ذلك سنة.
فقال: وما هي؟
قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحنبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه.
فقال: إن هذا الحديث حسنوما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. (مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص 31 - 32). اهـ
الآن وبعد أن عرفت موقف الإمام مالك من الحديث الصحيح، فما عليك إلا أن تقول بموجبه ولو خالفك أكثر من حولك ممّن يسمّون أنفسهم (مالكية)، فإن عمل الأكثر ليس بحجة، والكثرة لم ولن تكون معيارا ودليلا على صحّة العمل.
ولقد كان الأئمة الأربعة بل الأربع مائة رحمهم الله ينكرون على من خالف الحديث بعد ثبوته وصحته عنده.
وقد تقدّم عن الإمام مالك نفسه شيء من ذلك.
فهل يصحّ بعد هذا إلزام النّاس بأقوال مالك وحده دون غيره من الأئمّة والفقهاء وإن خالف صريح السنّة!؟ انظر العنصر التالي:
13) هل يجبُ على المسلمين في الجزائر إلتزام مذهب الإمام مالك ولا شيء غيره؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/70)
يجيبنا الإمام ابن القيّم في كتابه القيّم (إعلام الموقّعين 4/ 261 - 263 مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، القاهرة. سنة 1388هـ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد):
((القول في التمذهب بمذهب معين:
وهل يلزم العامي ان يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة ام لا؟
فيه مذهبان احدهما لا يلزمه وهو الصواب المقطوع به إذ لا واجب إلا ما أوجبه اللهورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس ان يتمذهب بمذهب رجل من الامة فيقلده دينه دون غيره وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأة مبرا اهلها من هذه النسبة بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به فالعامي لا مذهب له لان المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه أولمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوي إمامه وأقوله وأما من لم يتأهل لذلك ألبتة بل قال أنا شافعي أوحنبلي أوغير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول كما لو قال أنا فقيه أونحوي أوكاتب لم يصر كذلك بمجرد قوله
يوضحه:
ان القائل إنه شافعي أومالكي أوحنفي يزعم انه متبع لذلك الامام سالك طريقه وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة والاستدلال.
فأما مع جهله وبعده جدا عن سيرة الامام وعلمه وطريقه فكيف يصح له الانتساب اليه إلا بالدعوى المجردة والقول الفارغ من كل معنى؟!
والعامي لا يتصور ان يصح له مذهب ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغيره ولا يلزم أحدا قط ان يتمذهب بمذهب رجل من الامة بحيث يأخذ اقواله كلها ويدع أقوال غيره.
وهذه بدعة قبيحة حدثت في الامة لم يقل بها احد من أئمة الاسلام وهم أعلى رتبة وأجل قدرا وأعلم بالله ورسوله من ان يلزموا الناس بذلك وأبعد منه قول من قال يلزمه ان يتمذهب بمذهب عالم من العلماء وأبعد منه قول من قال يلزمه ان يتمذهب بأحد المذاهب الاربعه.
فيالله العجب ماتت مذاهب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة الاسلام وبطلت جملة إلا مذاهب اربعة أنفس فقط من بين سائر الامة والفقهاء!
وهل قال ذلك احد من الائمة أودعا اليه أودلت عليه لفظه واحدة من كلامه عليه! والذي اوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي اوجبه على من بعدهم الى يوم القيامةلا يختلف الواجب ولا يتبدل وإن اختلفت كيفيته أوقدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال فذلك أيضا تابع لما أوجبه الله ورسولهومن صحح للعامي مذهبا قال هو قد اعتقد ان هذا المذهب الذي انتسب اليه هو الحق فعليه الوفاء بموجب اعتقاده وهذا الذي قاله هؤلاء لو صح للزم منه تحريم استفتاء اهل غير المذهب الذي انتسب اليه وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه أوأرجح منه أوغير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزوماتها.
بل يلزم منه أنه إذا رآى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقول خلفائه الاربعة مع غير إمامه ان يترك النص وأقوال الصحابة ويقدم عليها قول من انتسب اليه!!!
وعلى هذا فله ان يستفتى من شاء من أتباع الائمة الاربعة وغيرهم ولا يجب عليه ولا على المفتى ان يتقيد بأحد من الائمة الاربعة بإجماع الامة كما لا يجب على العالم ان يتقيد بحديث اهل بلده أوغيره من البلاد بل إذا صح الحديث وجب عليه العلم به حجازيا كان أوعراقيا أوشاميا أومصريا أويمنيا)).
إلى أن قال عليه رحمة الله:
((ولكن ليس له ان يتبع رخص المذاهب واخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه بل عليه اتباع الحق بحسب الامكان)) اهـ
تبيّن لنا ممّا قاله الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى أنّه:
* لا يجب على أيّ مسلم الإلتزام بمذهب معيّن دون غيره مهما بلغ صاحب هذا المذهب من العلم والفقه في الدّين.
** وأنّه لا يكون الإنسان مالكيا أو شافعيا أو حنبليا بمجرّد الدعاوى الفارغة الخالية من البراهين والحجج، فمن ادّعى الإنتساب إلى الإمام مالك طالبناه بالإلتزام بأصول الإمام مالك رحمه الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/71)
ومن بين تلك الأصول التي بنا عليها الإمام مالك مذهبه وفقهه: ((كلًّ يؤخذُ من كلامه ويردُّ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلّم)) ولو كنّا مضطرين إلى الإلتزام بأقوال وفتاوى ومذهب شخص بعينه بحيث لا نخرج عمّا يُقرّرهُ هذا الشخص قيد أُنمُلَة لالتزمنا بمذهب من هو أعلم من مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ابن حنبل وغيرهم ممّن جاء بعدهم- وهم الصحابة رضوان الله عليهم وتابعيهم رحمهم الله تعالى.
فكيف نُعرض عن الفاضل إلى المفضول؟؟
قال الحافظ أبو محمد ابن حزم رحمه الله (المحلى1/ 168 دار الآفاق الجديدة بيروت): ((فإن كان التقليد جائزا فتقليد من ذكرنا من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أولى من رحمة أبي حنيفة ومالك والشافعي)) اهـ.
ومع ذلك فإنّه لا يجوز لنا أن نلتزم بمذهب صحابي واحد دون غيره وإن كان في جلالة أبي بكر وعمر فضلا عن غيرهما. ذلك أنّه لم ينقل لنا عن أحد من الصحابة ولا من التابعين من كان بكريا ولا عمريا ولا علويا ولا عُثمانيا بل كان الرجل منهم إذا تيسّر له أن يسأل أبا بكر سأله وإن تيسّر له سؤال أبي هريرة سأله وهكذا، ذلك لأنّهم كانوا يُؤمنون أنّ العصمة لا تكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلّم، أمّا هذا التعصّب للأشخاص فما كانوا يعرفونه ولا شمّوا رائحته ولو من بعيد وإنّما كانوا رضي الله عنهم أزكى وأطهر وأفقه من ذلك بكثير. وقد تقدّم كلام الإمام أبي زيد رحمه الله في المقدّمة فراحعه واحفظه فإنّه مهم.
سئل شيخ اّلإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى:
ما تقول السادة العلماء أئمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين - في رجل سُئل إيش مذهبك؟ فقال: محمدي أتبع كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
فقيل له: ينبغي لكل مؤمن أن يتبع مذهبا ومن لا مذهب له فهو شيطان.
فقال: إيش كان مذهب أبي بكر الصديق والخلفاء بعده - رضي الله عنهم -؟
فقيل له: لا ينبغي لك إلا أن تتبع مذهبا من هذه المذاهب. فأيهما المصيب؟
أفتونا مأجورين.
فأجاب: الحمد لله.
إنما يجب على الناس طاعة الله والرسول وهؤلاء أولوا الأمر الذين أمر الله بطاعتهم في قوله: ((وأطيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ منكُم)) (النساء: 59)، إنما تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله لا استقلالا ثم قال: ((فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)).
وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما يسوغ له ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله فيفعل المأمور ويترك المحظور.
والله أعلم. اهـ (مجموع الفتاوى 20/ 208 - 209 جمع ابن القاسم)
قال أيضا عليه رحمة الله: ((إنّه متى اعتقد أنّه يجب على النّاس اتّباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمّة الأربعة دون الآخر، فإنّهُ يجبُ أن يُستتاب، فإن تاب وإلا قُتلَ ... )) (مختصر الفتاوى المصرية ص46) (المقدّمة السلفية ص129)
فقد تبيّن من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله –وهو من هو! - أنّه لا يجب على المسلمين إلتزام مذهب بعينه دون آخر.
وكلّ ما في الأمر أنّ الإنسان يسوغ له: أي يجوز له –وفرق بين المُباح والواجب! - أن يُقلّد شخصا بعينه إذا عجز هو عن معرفة أحكام الشرع من غير هذه الوسيلة دون تعصّب بشرط أن يترك قوله إذا تبيّن له خلافه من السنّة الصحيحة أو الإجماع وغيرهما من أدلّة الأصول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/72)
وقال أبو إسحاق الشيرازي الفقيه الشافعي (صاحب كتاب المهذّب في فقه الشافعي) المتوفّى سنة 476هـ رحمه الله تعالى: ((فصل: في جواز تقليد العامّي لمن شاء من العلماء: قال رحمه الله: إذا ثبت ما ذكرناه فيجوز لهُ تقليدُ من شاء من سائر العلماء وقال أبو العبّاس والقفّال: ((يلزمُهُ الإجتهادُ في أعيان المفتيّين، ولا يجوز لهُ أن يترُكَ تقليد الأعلم الأدين إلى تقليد من هو دونهُ)) والدليلُ على أنّه لا يجبُ عليه ذلك قوله تعالى: ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) ولم يفصّل.)) اهـ (الوصول إلى مسائل الأصول 2/ 406، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1399هـ تحقيق عبد المجيد تركي)
فأنت ترى أنّه لم يوجبه بتقليد عالم معيّن أو مذهب معيّن، بل ترك له الحريّة في تقليد من يحسبُه الأعلم والأتقى والأورع.
وقال سند بن عنان الفقيه المالكي المتوفّى سنة 541هـ عليه رحمة الله في شرحه على مدونة سحنون: (( ... أمّا التقليد فهو قبول قول الغير من غير حجّة فمن أين يحصل به علم وليس له مستند إلى قطع؟! وهو أيضا في نفسه بدعة محدثة لأنّا نعلم بالقطع أنّ الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن في زمانهم وعصرهم مذهب لرجل معيّن يدرك ويُقلّد، وإنّما كانوا يرجعون في النّوازل إلى الكتاب والسنّة أو إلى ما يتمحّض بينهم من النّظر عند فقد الدّليل، وكذلك تابعوهم أيضا يرجعون إلى الكتاب والسنّة فإن لم يجدوا نظروا إلى ما أجمع عليه الصحابة، فإن لم يجدوا اجتهدوا واختار بعضهم قول صحابي فرآه الأقوى في دين الله تعالى، ثمّ كان القرن الثالث وفيه كان أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل فإنّ مالكا توفّى سنة تسع وسبعين ومائة (179هـ) وتوفّى أبو حنيفة سنة خمسين ومائة (150هـ) وفي هذه السنة وُلد الإمام الشافعي، ووُلد ابن حنبل سنة أربع وستّين ومائة (164هـ) وكانوا على منهاج من مضى، ولم يكن في عصرهم مذهب رجل معيّن يتدارسونه ... فالعجبُ من أهل التقليد كيف يقولون هذا هو الأمرُ القديم؟! وعليه أدركنا الشيوخ وهو إنّما حدث بعد مائتي سنة من الهجرة وبعد فناء القرون الذين أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلّم)). اهـ
قال الشيخ أبو عبد الباري عبد الحميد العربي حفظه الله معلّقاً: ((وقد تكلّمنا في صدر تحقيق هذا الجزء أنّ الأئمّة الأربعة بل الأربع مائة لم يكن واحد منهم يجيز لتلامذته تقليده والتسليم لقوله وردّ أقوال الآخرين مُطلقا، ومنه تعلم أن التعصّب للعلماء مُحدَثٌ لم يدرج عليه الأوائل)) اهـ (المقدّمة السلفية ص128 - 129)
وقال الإمام صالح بن محمد بن نوح الفلاني في كتابه ((إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار)) بعد نقله ما مر من كلام ابن عبد البر و أكثر منه كلاما، ما نقله عن ((سند بن عنان)) شارح مدونة سحنون جاء فيه:
((وأما التقليد فلا يرضاه رجل رشيد، ولسنا نقول إنه حرام على كل فرد بل نوجب معرفة الدليل، أقاويل الرجال، ونوجب على العامي تقليد العالم)).
ثم قال ((سند)) بعد ذكره الخلاف في تقليد الميت ما نصه:
((وإنما نقول نفس المقلد ليست على بصيرة، ولا يتصف من العلم بحقيقة، إذ ليس التقليد بطريق إلى العلم بوفاق أهل الآفاق، وإن نازعنا في ذلك برهانه فنقول: قال الله تعالى:
((فاحكم بين الناس بالحق))
وقال: ((لتحكم بين الناس بما أراك الله))
وقال: ((ولا تقف ما ليس لك به علم))
وقال: ((وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون))
ومعلوم أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به، فنقول للمقلد: إذا اختلفت الأقوال وتشعبت المذاهب من أين تعلم صحة قول من قلدته دون غيره، أو صحة قولة له على قولة أخرى، و لن يبدي كلاماً في قول إلا انعكس عليه في نقيضه، خاصة إذا عرض له ذلك في قولة لإمام مذهبه الذي قلده، وقولة تخالفها لبعض أئمة الصحابة)) اهـ. نقلا عن الحسام الماحق للعلامة الهلالي رحمه الله.
وجاء في كتاب ((التقرير والتحبير)) لمحمد بن محمد ابن أمير الحاج الحنبلي (3/ 439 - 440دار الكتب العلمية -بيروتتحقيق عبد الله محمود محمد عمر ط1 سنة 1419هـ) ما نصّه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/73)
((تتميم: ثم في أصول ابن مفلح وذكر بعض أصحابنا يعني الحنابلة والمالكية والشافعية هل يلزمه التمذهب بمذهب والأخذ برخصه وعزائمه؟
فيه وجهان: أشهرهما لا كجمهور العلماء فيتخير.
ونقل عن بعض الحنابلة أنه قال: ((وفي لزوم الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع)) ... )) اهـ.
وقال أبو عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي: ((التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبتت عليه حجة))
وقال في وضع آخر من كتابه: ((كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده، والتقليد في دين الله غير صحيح وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع)). اهـ نقلا عن الحسام الماحق للشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله.
ولعلمي أنّ هؤلاء القوم –يعني أهل الأهواء والتعصّب لأقوال الرّجال- لا يقتنعون إلا بكلام أئمّتهم وعلمائهم فسأنقل بعض ما جاء عن أشهر من يُعتبرُ حجّة عندهم في نبذ التقليد والتمذهب:
الأوّل هو أبو حامد الغزالي رحمه الله –، والثاني هو عبد الوهّاب الشُعراني –صاحب الطبقات رحم الله أموات المسلمين:
جاء في أوّل الفصل الثامن من كتاب ((المنخول في علم الأصول)) لأبي حامد الغزالي رحمه الله: الفصل الثامن في المسألة إذا ترددت بين مُفتيين على التناقض ولم يمكن الجمع بين قوليهما مثل: القصر في حق العاصي بسفره واجب عند أبي حنيفة والإتمام واجب عند الشافعي؟ فيجبُ على المُستفتي مُراعاة الأفضل واتّباعه ... اهـ
فأنت ترى أنّه لم يُلزمه بمذهب معيّن بل أرشده إلى مراعاة الأفضل والأقوى حجّة ودليلا واتّباعه والتزامه.
وأمّا الشعراني فقد نقل عنه الزركشي في آخر كتاب القواعد له ما مثاله: ((إنّ مطلوب الشرع الوفاق وردّ الخلاف إليه ما أمكن كما عليه عمل الأئمّة من أهل الورع والتقوى كأبي محمّد الجويني وأضرابه فإنّه صنّف كتابه ((المحيط)) ولم يلتزم فيه المشي على مذهب معيّن. انتهى
ثمّ قال الشعراني: وقد بلغنا أنّه كان يُفتي النّاس بالمذاهب الأربعة الشيخ الإمام الفقيه المحدّث المفسّر الأصولي الشيخ عبد العزيز الديوبني وشيخ الإسلام عز الدين بن جماعة المقدسي والشيخ العلامة الشيخ شهاب الدّين البرلسي والشيخ علي الثبثيتي الضرير.
وقال أيضا: إنّ كلّ مقلّد اطّلع على عين الشريعة المطهّرة –أدلّتها- لا يُؤمر بالتقيّد بمذهب واحد وربما لزم المذهب الأحوط في الدّين مبالغة منه في الطاعة.
وإلى نحو ما ذكرناه أشار الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه بقوله ((ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم بأبي هو وأمّي فعلى الرأس والعين وما جاء عن أصحابه تخيّرنا وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال)) ثمّ قال: إذا علمت ذلك فيقال لكل مقلّد امتنع عن العمل بقول غير إمامه في مضايق الأحوال ((إمتناعك هذا تعنّت لا ورع لأنّك تقول لنا إنّك تعتقد أنّ سائر أئمّة المسلمين على هدى من ربهم لاغتراف مذاهبهم من عين الشريعة)).
ثمّ قال: وكان الإمام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى يقول: لم يبلغنا عن أحد من الأئمّة أنّه أمر أصحابه بالتزام مذهب معيّن لا يرى صحّة خلافه بل المنقول عنهم تقريرهم النّاس على الفتوى بعمل بعضهم بعضا لأنّهم كلّهم على هدى من ربهم.
وكان يقول أيضا: لم يبلغنا في حديث صحيح ولا ضعيف أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمر أحدا من الأمّة بالتزام مذهب معيّن لا يرى خلافه ... وكان الزيّاتي من أئمّة المالكيّة يقول: يجوز تقليد كل من أهل المذاهب في النوازل ... )) اهـ (الفتوى في الإسلام ص 156 - 158 بتصرّف)
بل نقل مثل هذا الكلام إمام الزندقة والإلحاد الصوفي الهالك محي الدين ابن عربي الطائي في الباب الثامن عشر وثلثمائة من كتابه الكفري ((الفتوحات المكيّة)) في معرفة منزل نسخ الشريعة المحمّدية وغير المحمّدية بالأغراض النّفسية!! عافانا الله وإيّاك من ذلك. (انظر نفس المصدر ص149)
لأجل هذا وذاك كان الإمام الحافظ ابن شاهين رحمه الله تعالى يقول إذا سُئل عن مذهبه: أنا محمّدي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/74)
فأين ما يتقيّأ به أتباع تقديس الرجال –كابن بريكة وشمس الدين ومن شايعهما- من أنّه يحرُمُ (!) على الجزائري المالكي (!) أن يستفتي السعودي الحنبلي (!!)؟؟
ألا يخشى هؤلاء الجُهّال أن يدخلوا في قوله تعالى: ((إتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله))؟! ((وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلّم المراد باتّخاذهم أربابا فقال: ((أما إنّهم لم يعبدوهم، ولكنّهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئا استحلّوه، وإذا حرّموا عليهم شيئا حرّموه)) (حاشية: رواه الترمذي وحسّنه، وانظر تخريج الشيخ ناصر له في تخريج المصطلحات الأربعة للمودودي: ص18)
وقد سأل الربيع أبا العالية وهو تابعيٌّ جليل، فقال: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟
فقال: ((إنّهم وجدوا في كتاب الله ما يُخالف أقوال الأحبار والرهبان، فكانوا يأخذون بأقوالهم، وما كانوا يقبلون حُكم الله)) (تفسير الرازي المسمّى بمفاتيح الغيب: 4/ 431) (تاريخ الفقه الإسلامي، ص142)
فما الفرق بين من اتّبع الأحبار والرهبان على تحريم الحلال وتحليل الحرام وهو يعلمُ وبين من يتّبعُ قول إمامه ومؤسس مذهبه وإن خالف الحديث الصحيح وهو يعلمُ؟!
وما الفرق بيننا -إن نحنُ فعلنا ذلك- وبين الرافضة الإمامية الذين جعلوا لهم في كلّ وقت رجلا لقّبوه بالإمام المعصوم وأوجبوا على النّاس طاعته في كلّ ما أمر والإنتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر؟!
وما الفرقُ بيننا وبين الصوفية القبورية الذين قالوا (كن أمام شيخك كالميت أمام غاسله)؟!
اللهم إنّا نبرأُ إليك من أن نشابه هؤلاء، ونبرأُ إليك من كلّ من خالف سنّة نبيّك صلى الله عليه وسلّم واتّبع قول غيره –وهو يعلم- ونعوذ بالله أن نغلوا في أئمّتنا غلوّ الصوفية والإمامية والحزبيين وصرعى التمذهب والتكودن في أئمّتهم ومشايخهم وقادتهم ومنظّريهم، بل نعرفُ لأئمّتنا قدرهم وننزلهم منزلتهم ولا نغلوا فيهم وقد قال من أرسله الله حجّة على النّاس أجمعين ((لا تطروني كما أطرت النّصارى ابن مريم إنّما أنا عبدُ الله ورسوله)) فكيف بمن دونه بلا شكّ ولا ريب؟!
من أطاع بشرا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال وهو يعلم فقد اتّخذه ربّا من دون الله!!
جاء في فتح المجيد للإمام عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: ((ص383 وما بعدها بتصرّف))
((باب: ((من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله)) وقال ابن عباس: ((يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟)).
قال الشارح: وهذا القول من ابن عباس -رضي الله عنهما- جواب لمن قال له: إن أبا بكر وعمر -رضي اللهعنهما- لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل أو ما هو معنى هذا، وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب ويقول: ((إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، فقد حل من عمرته شاء أم أبى)) لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقة: ((يا رسول الله ألِعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد)). والحديث في الصحيحين.
وحينئذ فلا عذر لمن استفتى أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام، ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك. كما قال تعالى: ((فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)).
وبالجملة فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-: ((يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء)). الحديث.
وقال الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: ((ما منا إلا راد ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم)).
وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير.
وما زال العلماء -رحمهم الله- يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، كما في الحديث.
لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/75)
وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في حديث، أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد ...
وفي كلام ابن عباس -رضي الله عنهما- ما يدل على أن من يبلغه الدليل فلم يأخذ به- تقليدا لإمامه- فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل ...
وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان، ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة، فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه، كما تقدم في كلام الشافعي رحمه الله تعالى ...
وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له: إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، فقال: ((أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، قال الله تعالى: ((فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الكفر.
قال الله تعالى: ((وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ)) فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي)).
ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-.
قال الإمام عبد الرحمن بن حسن: قوله: ((عرفوا الإسناد)) أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء.
وسفيان: هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء -رحمهم الله- في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة ...
فقول الإمام أحمد -رحمه الله-: ((عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته)) إلخ إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا.
وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصدوا عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه، فمن ذلك قولهم:
· لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد.
· والاجتهاد قد انقطع.
· ويقول: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه، ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن
الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ، وغيره من الأئمة يخالفه، ويمنع قوله بدليل، فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله.
فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك: أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه، كما قال تعالى: ((اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ)).
وقال تعالى: ((أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)).
وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك، وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم، وقد حكى أيضا أبو عمر ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك.
قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة، لجهلهم بالكتاب والسنة، ورغبتهم عنهما، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم، واتبعوا غير سبيلهم.
كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد، ولكن في كلام أحمد -رحمه الله- إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفهم لقول إمام من الأئمة، وذلك إنما ينشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله، والإقبال على كتب من تأخروا والاستغناء بها عن الوحيين، وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم: ((اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ))، فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها، وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة؛ فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله، والحق في المسألة واحد، والأئمة مثابون على اجتهادهم، فالمنصف يجعل النظر في كلامهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/76)
وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا، وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه، والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر وفي السنة كذلك، والأئمة -رحمهم الله- لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة، لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه، وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء.
قوله: ((لعله إذا رد بعض قوله)) أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم ((أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك)) نبه -رحمه الله- أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: ((فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)). اهـ
قال الشيخ العلامة محمّد تقي الدين الهلالي رحمه الله: ((كل من اتخذ رجلاً غير النبي صلى الله عليه وسلّم حجة يحلل به، و يحرم به، دون أن يسأله عن دليل ما أفتى به، تحسيناً للظن به، واعتقاداً منه أنه لا يخطئ حكم الله أبداً، فقد اتخذ ذلك الشخص رباً دون الله.
وإليك برهانه: قال حافظ المغرب الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري الذي شرح الموطأ ثلاثة شروح في كتابه جامع بيان العلم و فضله ما نصه: ((قد ذم الله تبارك و تعالى التقليد في غير موضع في كتابه فقال: ((اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله)) و روى عن حذيفة و غيره قالوا: ((لم يعبدوهم من دون الله ولكن أحلوا و حرموا عليهم فاتبعوهم)).
قال عدي بن حاتم: ((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم و في عنقي صليب فقال: يا عدي ألق هذا الإثم من عنقك وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية: ((اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله)) قال: قلت: يا رسول الله، إنا لم نتخذهم أرباباً. قال: بلى، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه فقلت: بلى فقال: تلك عبادتهم)).
قال محمد تقي الدين: وروى الإمام ابن عبد البر آثاراً في هذا المعنى، و بيان ذلك أن الحكم الشرعي لا يجوز أن يكون لأحد إلا لله فهو كالصلاة والصيام وسائر العبادات فمن جعله لغير الله فقد أشرك وقال تعالى في سورة الشورى: ((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله))
و قال تعالى في سورة المائدة: ((وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون))
و قال تعالى في سورة الشورى: ((وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله))
و لا حجة في قول أحد كائناً من كان إلا في كلام الله وكلام رسوله لأنه معصوم.
قال تعالى في سورة النجم: ((وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى))
واعلم أن ما فرضه الله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسائر القرون المفضلة هو الذي فرضه الله على سائر المسلمين إلى يوم القيامة، وما ابتدع بعدهم في الدين فهو ضلال لا يقبله الله و لا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلّم أبداً، فالتفرق إلى مذاهب و طرائق وشيع أو فرق كله ضلال .... (الحسام الماحق)
الصحابة يضربون أروع الأمثلة في الرجوع إلى السنّة عند النّزاع:
أخرج ابن عبد البر بإسناده في تمهيده (23/ 48 وما بعدها بتصرّف):
((اجتمع أبو هريرة وعبد الله بن سلام فذكروا عن النبي الساعات التي في يوم الجمعة وذكر أنه قالها.
فقال عبد الله بن سلام: (أنا أعلم أية ساعة هي: بدأ الله عز وجل في خلق السماوات والأرض يوم الأحد وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة فهي آخر ساعة من يوم الجمعة).
وفي قول عبد الله بن سلام كذب كعب ثم قوله صدق كعب دليل على ما كان القوم عليه من إنكار ما يجب إنكاره والإذعان إلى الحق والرجوع إليه إذا بان لهم.
... وفي قول أبي هريرة: (أخبرني بها ولا تضن علي) أي لا تبخل علي، دليل على ما كان القوم عليه من الحرص على العلم والبحث عنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/77)
وفي مراجعة أبي هريرة لعبد الله بن سلام حين قال: (هي آخر ساعة من يوم الجمعة) واعتراضه عليه بأنها ساعة لا يصلى فيها ورسول الله قد قال: ((لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه)) أدل دليل على إثبات المناظرة والمعارضة وطلب الحجة ومواضع الصواب.
وفي إدخال عبد الله بن سلام عليه قول رسول الله ((من انتظر صلاة فهو في صلاة)) وإذعان أبي هريرة إلى ذلك دليل بين على ما كان القوم عليه من البصر بالاحتجاج والاعتراضات والإدخال والإلزامات في المناظرة وهذا سبيل أهل الفقه أجمع إلا طائفة لا تعد من العلماء أعرقوا في التقليد وأزاحوا أنفسهم من المناظرة والتفهم وسموا المذاكرة مناظرة جهلا منهم بالأصول التي منها ينزع أهل النظر وإليها يفزع أولوا البصر والله المستعان)) اهـ.
وقال رحمه الله عند الحديث رقم 537 (23/ 288 - 289):
مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام الغرماء أبا محمد يقول: (إن الوتر واجب)
قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد، قال عبادة: (كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد ... )) الحديث.
قال أبو عمر رحمه الله: ((وفي هذا الحديث من الفقه دليل على ما كان القوم عليه من البحث عن العلم والاجتهاد في الوقوف على الصحة منه وطلب الحجة وترك التقليد المؤدي إلى ذهاب العلم)). اهـ
فهلا تأسّينا بهم واقتدينا بفعالهم واهتدينا بأقوالهم وأفعالهم؟!
ومن المفيد في آخر هذا البحث المتواضع أن نذكر الحكم الشرعي في اشتراط المستفتي من المفتي أن يُفتيه على مذهب معيّن لا غير!
جاء في كتاب: (الفتوى في الإسلام ص 148):
حكم الاشتراط في الفتوى أن تكون على مذهب معيّن:
يُستفاد هذا ممّا أوضحه الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية في القضاء، قال:
يجوز لمن اعتقد مذهب الشافعي رحمه الله أن يقلّد القضاء من اعتقد مذهب أبي حنيفة لأنّ للقاضي أن يجتهد برأيه في قضائه ولا يلزمه أن يقلّد في النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه، فإذا كان شافعيا لم يلزمه المصير في أحكامه إلى أقاويل الشافعي حتّى يؤدّيه اجتهاده إليها، فإن أدّاه اجتهاده إلى الأخذ بقول أبي حنيفة عمل عليه وأخذ به.
وقد منع بعض الفقهاء من اعتزى إلى مذهب أن يحكم بغيره لما يُتوجّه إليه من التهمة والمحايلة في القضايا والأحكام، وإذا حكم بمذهب لا يتعدّاه كان أنفى للتهمة وأرضى للخصوم.
قال الماوردي: وهذا وإن كانت السياسة تقتضيه فأحكام الشرع لا توجبه. ((لأنّ التقليد فيها محظور والاجتهاد فيها مستحّق)). اهـ
وجاء في ((شرح نظم الورقات)) للإمام ابن عثيمين رحمه الله:
((ولو جاء سائل يسأل، فقال للمفتي: أفتني على مذهب فلان، والمفتي يعلم أنّ الحقّ بخلافه، فهل يجوز أن يفتيه به؟
الجواب: لا يجوز، فإذا قال قائل: هذا الرجل لم يطلب إلا المذهب الفلاني؟
أقول (الإمام ابن عثيمين): نعم، هو لم يطلب إلا المذهب الفلاني، ولكنّه لم يقل ما هو مذهب فلان ليَعلَم به ولا يعمل، لو كان يريد أن يعلم به ولا يعمل أفتيته، أمّا وأنا أعرف أنّه لم يسأل عن مذهب فلان إلا ليتّبعه، ويدع الدليل الذي عندي، فأنا لا أُفتيه، وأقول: هذا قول الله عزّ وجلّ، أو هذا قول محمّد بن عبد الله صلى الله عليه وسلّم.
فالحاصل أنّه لو استفتاك شخص مقلّد وقال: ما هو مذهب فلان في كذا؟ وأنت تعرف أنّ الصواب في خلافه، فإنّه لا يجوز أن تُفتيَهُ، نّك إذا أفتيتهُ فقد أفتيته أن يخالف الحقّ الذي تعلمُ، أو يغلب على ظنّك أنّه الحقّ.
أمّا لو جاء يسألك سؤالا مجرّدا، لا ليعمل به، فهنا لا حرج عليك أن تبيّن له المذهب، إذا كنت عارفا به.)) (ص199 - 200) دار أنس، القاهرة، ط1.
شُبهة: السلفيون لا يأخذون بأقوال الأئمّة الأربعة ولا يحترمونهم!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/78)
هذا ما نسمعه من بعض من اعتلى منابر المساجد ولبس لباس أهل العلم وانتسب إليهم وهو بعيد عنهم بعد المشرق عن المغرب، بل قد ألّف بعضهم كتبا ورسائل تتّهم السلفيين بالوقيعة في الأئمّة الأربعة والتنقّص من قدرهم بل ادّعى أحد الكذّابين الحزبيين هنا في قسنطينة –وهو الآن يقيم في بلاد الكفر فرنسا! بعد أن كان يخطب في مساجد مدينة العلم قسنطينة! - أنّ السلفيين يسمّون الإمام مالك بالإمام هالك!! وزعم آخر أنّ السلفيين يقولون عن الأئمّة الأربعة: هم رجال ونحنُ رجال وأنّهم –أي السلفيين- يحرّمُون الأخذ بأقوالهم!! ((كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا)).
لا والله ما سمعتُ سلفيا واحدا في قسنطينة ولا في غيرها يطعن في الأئمّة ولا سمعت من يتنقّص من قدر الإمام مالك أو حتى يشكك في إمامته وجلالته، ولكن أهل الأهواء والبدع لا يتحرّجون في نسبة كلّ شنيع إلى السلفيين لغرض تشويه صورتهم عند العوام المساكين فما وجدوا أخبث من أن ينسبوا للسلفيين الوقيعة في الإمام مالك الذي يعُظّمه العوام أكثر من الصحابة وسائر التابعين بل قد يعظّمه بعضهم أكثر من رسول ربّ العالمين!!
فقالوا إنّ السلفيين يسبّون العلماء ويسبّون الإمام مالك ويرمونه بكلّ نقيصة ويبهتونه بكلّ شنيعة وهم يعلمون أنّهم كاذبون وأنّهم على غير السبيل سائرون ولكن ماذا نصنع بهم والأهواء تتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه؟!
فإلى هؤلاء جميعا نقول لهم، إن كنتم مالكية فقها فنحنُ مالكية وحنفية وحنابلة وشافعية وأوزاعية وحمّادية فقها وعقيدة.
وإن كنتم لا تأخذون إلا عن الإمام مالك فنحنُ نأخذُ عنه وعن غيره من الأئمّة الفقهاء.
ويشهدُ الله كم نحبُّ الإمام مالك وكم نبجّله ونوقّره ولكننا لا نغلوا فيه فلا نعتقد فيه العصمة. ويشهدُّ الله أنّنا نتبرّأ ممن يسبُّ الإمام مالك وغيره من الأئمّة.
ونُشهدُ الله أنّنا نعتبرُ الأئمّة الأربعة وغيرهم من أئمّة الهدى ومصابيح الدُّجى من أولياء الله الصالحين الناصحين الذين بذلوا البخس والثمين إعلاءً لراية الدين وسيرا بالأمّة إلى النّصر والتمكين.
فكيف بعد هذا يرمينا أدعياء العلم وأعداؤه في آن واحد أنّنا نسبُّ الأئمّة ونُسمّي مالكا هالكاً؟! كبُرت كلمةً تخرُجُ من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
وأخيرا:
لستُ أشكُّ أنّ من قرأ هذا البحث المتواضع سيقتنعُ –بالرغم من ضعف أسلوبي وقلّة علمي- أنّ الواجب على المسلم أن يتّبع السنّة أيّا كانت وفي أيّ شأن كانت وإن خالفت المذهب السائد في بلده والذي نشأ وتربّى عليه.
وكلّ عاقل يعلمُ أنّه سيُسألُ عن مدى استجابته لرسوله صلى الله عليه وسلّم لا عن مدى استجابته لأبي حنيفة أو مالك أو غيرهما.
وقد قال تعالى: ((ويوم يُناديهم ماذا أجبتم المرسلين)) ولم يقل سبحانه: ماذا أجبتم مالكا و لا غيره، فالله الله في السنّة والحذر الحذر من مخالفتها وقد تقدّم ما صحّ عن ابن عبّاس أنّه قال: ((يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟!!)) أو كما قال رضي الله عنه.
هذا آخر ما جال به خاطري وقدرت على جمعه في هذه العجالة ولعلّي لم أعطي الموضوع حقّه فأنا لستُ أهلا لذلك ولكن ما لا يُدرك كلّه لا يُتركُ كلّه أو كما يُقال.
هذا وأسأل الله أن يردّنا إلى ديننا ردّا جميلا وأن يقينا الفتن والشبهات في الدين والدنيا وأن يصرف عنّا بقدرته تعالى دعاة الشرّ والفتنة وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه.
كما أسأل كلّ من قرأ هذه الكلمات أن يترفّق بكاتبها وأن يُحسن الظنّ بجامعها فما أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ وما توفيقي إلا بالله العظيم وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله والصحب والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدّين.
ـ[انمار بن نزار]ــــــــ[19 - 03 - 08, 09:32 ص]ـ
السلام عليكم
اسمع جعجعة ولا ارى طحنا (بسكر فسكون)
بعد ان اجلب علينا الاخ بخيله ورجله لم نقرأ طائلا
الجميل في البحث انه يغض الطرف عن المذهب الحنبلي فهل هذا من باب:
فغض الطرف انك من نمير*فلا كعبا بلغت ولا كلابا
يا اخي الفاضل حبذا لو تكرمت واتممت علينا الفائده وذكرت مع ابي حنيفة ومالك والشافعي
ابن تيمية وابن باز هل هما معصومان؟
فان لم يكونا كذلك، فهلا نورتنا بشيء من المسائل التي اخطأا فيها؟ ام انه والحال انهما من المكثرين في الفتوى لم يخطئا؟
ثم يا اخي الامه كلها مقلده في قبولها لما بين يديهاا من القران الكريم وفي قبول السنه واحكام ائمة الجرح والتعديل على الرجال كل هذه امور نحن مقلدون فيها لمن سبقنا
وخشية التلبيس على البعض فاني امتنع عن بيان معنى تقليدنا في القران والسنه
ولكننا بلاشك نقلد اقوال ائمة الجرح والتعديل في حكمهم على الرجال مع انه لادليل لدينا على حكمهم الا قولهم وما ذاك الا لثقتنا بهم حنانيك يا اخيى ووعليك بسبر غور العلم دون التتعلق بقشوره والسلام واعتذر عن الاطاله وعن الخطأ في الطباعه لقلة خبرتي فيها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/79)
ـ[ابو عبد الله غريب الاثري]ــــــــ[22 - 03 - 08, 08:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قلت أيها الأخ أني أغض الطرف عن المذهب الحنبلي وهذا ليس لكوني حنبلي أو أدعو إلى المذهب الحنبلي ولكني جزائري ولدتُ وكبرتُ وسط قوم مالكية المذهب ولأنّ دعاة التصوّف والخرافة والتقليد والتعصّب للمشايخ أفتوا أنّه لا يجوز للجزائري سؤال السعودي؟؟
لماذا؟؟
لأنّ الأوّل مالكي والثاني حنبلي ...
وما ينطبق على المذهب المالكي ينطبق على المذاهب الثلاثة الأخرى وليس المقصود الهجوم على المذهب المالكي أو انتقاصه وإنّما المقصود أنّه لا يجوز إلزام النّاس بمذهب من المذاهب دون غيره خاصّة إذا خالف الحديث الصحيح وهذا هو مضمون البحث ولو قرأته بتأن لتبين لك ذلك.
أمّا كلامك عن ابن تيمية وابن باز والألباني فلا أدري ما المقصود منه.
فإن كنت تعني أني لا أعتقد وجوب التمذهب بمذهب مالك أو بالأحرى تقليده وإن خالف السنّة وفي الوقت نفسه أعتقد وجوب متابعة الألباني وابن باز وإن خالفا السنّة فهذا لم أقله ولم أشر إليه ولو من بعيد.
وكلامك هذا ينبئ على درجة هذين العالمين عندك.
أمّا أنا فأدين لله تعالى بحب أئمّة السلفية أينما كانوا وفي أي عصر كانوا سواء منهم من أعرف أو من لم أعرف.
وحاشا لله أن أعتقد في أحد خلا الأنبياء العصمة.
أما أن أتحفك بأخطاء ابن باز والألباني فهل أتحفتك بأخطاء مالك أو أبي حنيفة أو الشافعي أو ابن حنبل حتى تطلب مني هذا الطلب؟؟؟
يا أخي أسأل الله أن يهديك وأن يرزقك السداد فيما تكتب.
ـ[ابو عبد الله غريب الاثري]ــــــــ[22 - 03 - 08, 08:11 م]ـ
شُبهة: السلفيون لا يأخذون بأقوال الأئمّة الأربعة ولا يحترمونهم!!
هذا ما نسمعه من بعض من اعتلى منابر المساجد ولبس لباس أهل العلم وانتسب إليهم وهو بعيد عنهم بعد المشرق عن المغرب، بل قد ألّف بعضهم كتبا ورسائل تتّهم السلفيين بالوقيعة في الأئمّة الأربعة والتنقّص من قدرهم بل ادّعى أحد الكذّابين الحزبيين هنا في قسنطينة –وهو الآن يقيم في بلاد الكفر فرنسا! بعد أن كان يخطب في مساجد مدينة العلم قسنطينة! - أنّ السلفيين يسمّون الإمام مالك بالإمام هالك!! وزعم آخر أنّ السلفيين يقولون عن الأئمّة الأربعة: هم رجال ونحنُ رجال وأنّهم –أي السلفيين- يحرّمُون الأخذ بأقوالهم!! ((كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا)).
لا والله ما سمعتُ سلفيا واحدا في قسنطينة ولا في غيرها يطعن في الأئمّة ولا سمعت من يتنقّص من قدر الإمام مالك أو حتى يشكك في إمامته وجلالته، ولكن أهل الأهواء والبدع لا يتحرّجون في نسبة كلّ شنيع إلى السلفيين لغرض تشويه صورتهم عند العوام المساكين فما وجدوا أخبث من أن ينسبوا للسلفيين الوقيعة في الإمام مالك الذي يعُظّمه العوام أكثر من الصحابة وسائر التابعين بل قد يعظّمه بعضهم أكثر من رسول ربّ العالمين!!
فقالوا إنّ السلفيين يسبّون العلماء ويسبّون الإمام مالك ويرمونه بكلّ نقيصة ويبهتونه بكلّ شنيعة وهم يعلمون أنّهم كاذبون وأنّهم على غير السبيل سائرون ولكن ماذا نصنع بهم والأهواء تتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه؟!
فإلى هؤلاء جميعا نقول لهم، إن كنتم مالكية فقها فنحنُ مالكية وحنفية وحنابلة وشافعية وأوزاعية وحمّادية فقها وعقيدة.
وإن كنتم لا تأخذون إلا عن الإمام مالك فنحنُ نأخذُ عنه وعن غيره من الأئمّة الفقهاء.
ويشهدُ الله كم نحبُّ الإمام مالك وكم نبجّله ونوقّره ولكننا لا نغلوا فيه فلا نعتقد فيه العصمة. ويشهدُّ الله أنّنا نتبرّأ ممن يسبُّ الإمام مالك وغيره من الأئمّة.
ونُشهدُ الله أنّنا نعتبرُ الأئمّة الأربعة وغيرهم من أئمّة الهدى ومصابيح الدُّجى من أولياء الله الصالحين الناصحين الذين بذلوا البخس والثمين إعلاءً لراية الدين وسيرا بالأمّة إلى النّصر والتمكين.
فكيف بعد هذا يرمينا أدعياء العلم وأعداؤه في آن واحد أنّنا نسبُّ الأئمّة ونُسمّي مالكا هالكاً؟! كبُرت كلمةً تخرُجُ من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[22 - 03 - 08, 10:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد أكثر بعض الناس نسبة القول لمالك - رحمه الله - أنه ترك العمل بحديث كذا وكذا , كلما وجدوا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/80)
له قولاً مخالفاً , للحديث , وهذا لا يصح إطلاقه , إذ لا يلزم من وجود فتوى لعالم بخلاف حديث
ما. أنه يرده , حتى قال ابن حزم - رحمه الله - إن في الموطأ نيفاً وسبعين حديثاً قد ترك مالك نفسه العمل بها , والذي ذكره كثير من المحققين أن عدداً قليلاً جداً من الأحاديث يمكن دعوى الترك فيها , و على رأسها حديث المتبايعان كل واحد منهما بالخيار , فقد قال بعده: "
وليس لهذا حد معروف , ولا أمر معمول به فيه " (انظر الاستذكار , وشرح الموطأ للزرقاني)
وهذا ليس نصاً في رد الحديث , فإن للعلماء فيه تأولين أشار إليهما أهل العلم , أرجحهما
أن الإشارة إلى الخيار , وإن كان قد نسب إليه الرد.
أما لماذا روى مالك - رحمه الله- هذه الأحاديث التي قيل إنه ترك العمل بها , فلأن الرواية أوسع
من العمل كما هو معلوم , وقد قال القاسم بن سرور لمالك:" أرأيت يا أبا عبد الله أحاديث تحدثت
بها ليس عليها رأيك , لأي شيئ أقررتها "؟ فقال: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما فعلت , ولكنها انتشرت عند الناس , فإن سألني عنها أحد ولم أحدث بها وهي عند غيره
اتخذني غرضاً " (انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض).
1 - خذ مثلاً حديث: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " , يقال إن مالكاً تركه , وهو لم يروه
في موطئه , وإنما أثبت أثراً لابن عمر فيه لا يصلي أحد عن أحد , ولا يصوم أحد عن أحد ,
لكن المالكية - وليس الإمام - قالوا إنه على خلاف عمل أهل المدينة (انظر شرح الزرقاني على الموطأ).
وكثيراً ما احتج لرأي الإمام غذا خالف الحديث لسبب ما بهذا الأمر.
2 - وهاك مثالاً آخر , الجملة التي في حديث تغسيل الميت: " وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها".
وهي في الصحيح , ولم يثبتها مالك في موطئه , ولذلك قال: " وليس لغسل الميت عندنا شيئ
موصوف , وليس لذلك صفة معلومة , ولكن يغسل فيطهر " (الموطأ , غسل الميت 19)
فلا يصح بناء على قوله هذا , أن يقال: إنه رد الحديث بإطلاق.
ومن ذلك حديث جابر: " نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة
, والبقرة عن سبعة " فإنه رواه في موطأه , وهو لا يرى الاشتراك في النسك الواجب , ويراه
سائغاً في النسك المندوب , في أحد قوليه , وحيث إنه لا يرى وجوب الهدي على من أحصر بعدو ,
فقد تأول حديث جابر على أنه في غير الواجب.
و هذا أعلى ما يستدل به على أن هذا القول هو مذهب الإمام , لكن ينبغي أن يعلم أن أقوال الأئمة كثيراً ما تتعدد , وقد تتناقض , وذلك لا ضير فيه على العالم , مادام طلب الحق غايته , فإن العلم لا يعرف الجمود , وإنما يحاسب الله سبحانه العالم على اجتهاده , وما اطمأنت إليه نفسه.
والله أعلم
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[24 - 03 - 08, 12:33 م]ـ
إذا خالف المذهب المالكي الحديث الصحيح رد!
عنوان مثير، لموضوع خطير. ينبغي لسالكه أن يتوخى الحذر في السير. فالموضوع حسب رأيي يحتاج إلى مزيد نظر، ليجلي ما خفي منه و يحرر ما اشتبه و ما عسر.
فالأمر لا يكون إلا بتحقق ثلاث مسائل متلازمات؛ و هي:
• التحقق من صحة الحديث
• التأكد من معنى الحديث
• الإحاطة بمذهب الإمام مالك.
أما التحقق من صحة الحديث فأعني به ثبوت الحديث عند الأئمة و خلوّه مما يعله. فأنت لا تستطيع أن تلزم إماما بحديث يضعفه. كأن يقول: " لا يصح في باب كذا شيء " فتأتي أنت متأخرا عنه بقرون لتستدرك عليه! فهذا لا يلزمك إلا أنت و من ذهب مذهبك.
و أما التأكد من معنى الحديث فأعني به التحقق من دلالة الحديث؛ فقد يكون معنى الحديث ظاهرا عندك مؤولا عند غيرك، مما فيه مسرح للنظر و الإجتهاد. و قد يكون للحديث أكثر من وجه معتبر، فمخالفك غير معني بما تذهب إليه، و ليس لك أن تحمله على ما فهمتَه. و لا أن تتدعي أن فهمك هذا هو السنة.
و أما الإحاطة بمذهب الإمام فأعني به معرفة أقواله في المسألة قبل إصدار أي حكم. فمن المعلوم أن الأئمة تتعدد أقولهم على حسب ما يتجدد لهم من المعارف و الأحوال. فقد تسارع إلى إنكار أمر ثم يتبين لك أن فيه قولا في المذهب.
...
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[24 - 03 - 08, 09:06 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/81)
قال ابن عبد البر -رحمه الله- معقباً على قول من ذهب من العلماء المالكية إلى أن النهي عن أكل ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير نهي تنزه وتقذر:
" وأظن قائل هذا القول من أصحابنا في أكل كل ذي ناب من السباع راعى اختلاف العلماء في ذلك , ولا يجوز أن يراعى الاختلاف عند طلب الحجة , لأن الاختلاف ليس منه شيئ لا زم دون دليل , وإنما الحجة اللازمة الإجماع لا الاختلاف , لأن الإجماع يجب الانقياد إليه لقوله تعالى: " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ماتولى".
والاختلاف يجب طلب الدليل عنده من الكتاب والسنة , قال الله عز وجل: " فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول " , الآية , يريد الكتاب والسنة , هكذ فسره العلماء. (التمهيد 1/ 115)
وبهذا يتبين لك أن أسلم أصل ينسب على أساسه القول لإمام من أئمة المسلمين هو النص الصحيح غير المعارض بما يعتد به , ولأنه صحّ عن الأئمة الأربعة أن الحديث الصحيح هو مذهبهم , فمن تمسك به فهو على السنة , وعلى مذهبهم أيضاً.
الأحاديث الضعيفة:
وقد ألحق الشراح كثيراً من الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة , تذكر دون سند ومن غير عزو , فيحسبها من لا خبرة له بأن ما تضمنته حق , وقد يعد ما تضمنته من جملة المذهب , وينكر على من أنكرها , وقد حذر العلماء من أحاديث الفقهاء إنما يريدون الفقهاء بالمعنى المتداول في وقتهم , وإلا فإن الفقيه في الأصل هو من له قدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية , وإليك أمثلة عما في هذه الشروح مما ذكرته: قال الشيخ الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير عقب نقله قول من قال بالقراءة في ركعتي الفجر بالكافرون والإخلاص من أهل المذهب: " وقد جرب لوجع الأسنان فصح " (حاشية الدسوفي على شرح الدردير على مختصر خليل 1/ 318)
وهو في شرح الرسالة للشيخ زروق أيضاً وأنا لا أنفي أن يشفي الله عبده بأي شيئ من القرآن يتلوه , إذا صدقت النية وخلص التوجه , فإن الله وصف كتابه بأنه شفاء , لكن ما علاقة الموضوع الذي كان عليه الشارح والمحشي بوجع الأسنان؟ فالله المستعان.
ونحو هذا ما يذكره بعضهم: " من قرأ بألم وألم لم يصبه همّ " , قال الشيخ زروق - رحمه الله-:" لا أصل له , وهو بدعة أوقريب منها " , لكن الشيخ الدسوقي بعد إثبات كلام زروق , نقل عن الشيخ محمد البناني قوله: " لكن مما ذكره العلامة الغزالي في كتاب وسائل الحاجات وآداب المناجاة من الإحياء أن مما جرب لدفع المكاره , وقصور يد كل عدو , ولم يجعل لهم إليه سبيلاً , قراءة ألم نشرح وألم تر كيف في ركعتي الفجر , قال وهذا صحيح لا شك فيه. (حاشية الدسوقي على شرح الشيخ الدردير 1/ 318).
فأنت ترى أنه بعد أن أثبت مايدل على ضعف المنقول برره بالتجربة , فكأنها كافية في القول بسنية القراءة في الفجر بهاتين السورتين , ويذكرني هذا بحكاية ذلك الاعرابي الذي أخر قوله تعالى " فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره " فقيل له قدمت وأخرت فقال:
خذا بطن هرشي أو قفاها فإنه % كلا طرفي هرشي لهن طريق
والله أعلم
ـ[الاينري]ــــــــ[16 - 08 - 08, 01:49 م]ـ
السلام عليكم
ارى بعض الاخوة في واقعنا اليومي مولعين بمخالفة الناس في العبادات ولعله مرض فهم يبحثون عن الشذوذ اينما كان ويطبقونه ليقال عند طائفة: هم علماء يعرفون ما لا نعرف.وعند طائفة اخرى يثيرون التعجب والدهشةمثلا: في يوم الجمعة والامام يخطب وفي الجامع 10000مصليا يحرم رجل ويصلي ركعتين والحضور كلهم مالكية فيشد جميع الانظار اليه وينشغل الناس عن السماع وهذا مثال بسيط ورغم ان البعض فسر الحديث على الوجوب والمالكية تمسكو بشرح الرسول صلى الله عليه وسلم للحادثة بعد وقوعها والحديث معروف الا ان متتبعي التميز مرضى والله اعلم بمعنى ان هذا المصلي لو فعل ذالك في جامع فعل الجميع فيه هكذا لكان اولى واصوب وما كان مخطئا ولا مشوشا ....
ـ[عبدالرحيم الجزائري]ــــــــ[17 - 08 - 08, 11:18 م]ـ
بارك الله فيكم ..
إذا خالف المذهب المالكي الحديث الصحيح رد!
عنوان مثير، لموضوع خطير. ينبغي لسالكه أن يتوخى الحذر في السير. فالموضوع حسب رأيي يحتاج إلى مزيد نظر، ليجلي ما خفي منه و يحرر ما اشتبه و ما عسر.
فالأمر لا يكون إلا بتحقق ثلاث مسائل متلازمات؛ و هي:
• التحقق من صحة الحديث
• التأكد من معنى الحديث
• الإحاطة بمذهب الإمام مالك.
أما التحقق من صحة الحديث فأعني به ثبوت الحديث عند الأئمة و خلوّه مما يعله. فأنت لا تستطيع أن تلزم إماما بحديث يضعفه. كأن يقول: " لا يصح في باب كذا شيء " فتأتي أنت متأخرا عنه بقرون لتستدرك عليه! فهذا لا يلزمك إلا أنت و من ذهب مذهبك.
و أما التأكد من معنى الحديث فأعني به التحقق من دلالة الحديث؛ فقد يكون معنى الحديث ظاهرا عندك مؤولا عند غيرك، مما فيه مسرح للنظر و الإجتهاد. و قد يكون للحديث أكثر من وجه معتبر، فمخالفك غير معني بما تذهب إليه، و ليس لك أن تحمله على ما فهمتَه. و لا أن تتدعي أن فهمك هذا هو السنة.
و أما الإحاطة بمذهب الإمام فأعني به معرفة أقواله في المسألة قبل إصدار أي حكم. فمن المعلوم أن الأئمة تتعدد أقولهم على حسب ما يتجدد لهم من المعارف و الأحوال. فقد تسارع إلى إنكار أمر ثم يتبين لك أن فيه قولا في المذهب.
...
ملاحظة قيمة جدا ....
و إن كان كلام صاحب الموضوع موجها للمتعصبين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/82)
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[27 - 08 - 08, 01:33 م]ـ
بارك الله فيك أخي عبد الوهاب وجزاك الله خيرا،
هكذا يكون العنوان " إذا خالف المذهب المالكي الحديث الصحيح " وليس كما ذكر صاحب المقال " إذا خالف الحديث الصحيح المذهب المالكي "
وأنا اقول مقتفيا أثرك أخي عبد الوهاب " عنوان مثير حقا.
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[29 - 08 - 08, 03:43 م]ـ
حذف
وهذا أخر تحذير لك فإن عدت لهذا الأمر أوقفت إيقافا نهائيا
## المشرف ##
ـ[ابو عبد الله غريب الاثري]ــــــــ[31 - 08 - 08, 02:40 م]ـ
للأسف كل هذه المغالطات في هذا البحث أرجو أن تعود أيها الأخ الفاضل إلى رشدك.
.
للأسف ما كتبته أنت أخي الفاضل هو المغالطات بعينها. ..
غفر الله لك أخي أتُسمّي ما نقلته عن العلماء في هذا البحث المتواضع شُبُهات؟؟؟ لا حول ولا قوّة إلا بالله ...
ما كُنتُ أنتظر مثل هذه الردود التي إن دلّت فإنّما تدلُ على فشو داء التعصّب المذهبي في أوساط من يُحسبون من جملة طلبة العلم ... وأيُّ علم؟؟ علم أهل الحديث بدليل اسم هذا المُلتقى ...
أرجو أن يكون الردُّ على المواضيع بطريقة علمية لا بطريقة عصبية.
ـ[ابو عبد الله غريب الاثري]ــــــــ[31 - 08 - 08, 02:42 م]ـ
ل
الأمة جمعاء قرنًا بعد قرنٍ وهم لا يزالون في كل إقليم على مذهب إمام من الأئمة يستفتون فيها علماؤهم ويتخرج الطلاب بل ولا يحق لأي أحد كائنًا من كان أن يفتي بغيرها حتى تكون له من الأهلية التامة ما كانت لإمامه وهيهات هيهات فالمنال بعيد إلا على من وفقه الله ورحمة الله لا تحد بل هذه سنة الله في عباده جارية ومازال العلم في نقصان حتى يقبض الله الأرض ومن عليها.
.
... وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال:
1) ((إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه)). (ابن عبد البر في الجامع 2/ 32).
2) ((ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم)). (ابن عبد البر في الجامع 2/ 91)
3) قال ابن وهب: سمعتُ مالكا سُئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس.
قال: فتركته حتى خف الناس فقلت له: عندنا في ذلك سنة.
فقال: وما هي؟
قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحنبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه.
فقال: إن هذا الحديث حسنوما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. (مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص 31 - 32). اهـ
الآن وبعد أن عرفت موقف الإمام مالك من الحديث الصحيح، فما عليك إلا أن تقول بموجبه ولو خالفك أكثر من حولك ممّن يسمّون أنفسهم (مالكية)، فإن عمل الأكثر ليس بحجة، والكثرة لم ولن تكون معيارا ودليلا على صحّة العمل.
ولقد كان الأئمة الأربعة بل الأربع مائة رحمهم الله ينكرون على من خالف الحديث بعد ثبوته وصحته عنده.
وقد تقدّم عن الإمام مالك نفسه شيء من ذلك.
فهل يصحّ بعد هذا إلزام النّاس بأقوال مالك وحده دون غيره من الأئمّة والفقهاء وإن خالف صريح السنّة!؟
ـ[ابو عبد الله غريب الاثري]ــــــــ[31 - 08 - 08, 02:45 م]ـ
ولو كان في الوقت متسع لأزحت اللثام عن كل هذه الشبه التي أوردتها ولكني أعدك أن أذكر لك من كلام المنصفين المحققين الربانيين ما يشفي ويكفي كل متعصب يريد هدم تراث أمة كاملة بفهمه السقيم وححجه الواهية التي لا تنطلي إلا على الرعاع الذين لا يدركون معنى ما يقولون.
غفر الله لك أخي ألم تقرأ قولي في آخر البحث:
[ quote] كما أسأل كلّ من قرأ هذه الكلمات أن يترفّق بكاتبها وأن يُحسن الظنّ بجامعها فما أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ وما توفيقي إلا بالله العظيم وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله والصحب والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدّين./ quote]
ـ[ابو عبد الله غريب الاثري]ــــــــ[31 - 08 - 08, 02:46 م]ـ
13) هل يجبُ على المسلمين في الجزائر إلتزام مذهب الإمام مالك ولا شيء غيره؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/83)
يجيبنا الإمام ابن القيّم في كتابه القيّم (إعلام الموقّعين 4/ 261 - 263 مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، القاهرة. سنة 1388هـ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد):
((القول في التمذهب بمذهب معين:
وهل يلزم العامي ان يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة ام لا؟
فيه مذهبان احدهما لا يلزمه وهو الصواب المقطوع به إذ لا واجب إلا ما أوجبه اللهورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس ان يتمذهب بمذهب رجل من الامة فيقلده دينه دون غيره وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأة مبرا اهلها من هذه النسبة بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به فالعامي لا مذهب له لان المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه أولمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوي إمامه وأقوله وأما من لم يتأهل لذلك ألبتة بل قال أنا شافعي أوحنبلي أوغير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول كما لو قال أنا فقيه أونحوي أوكاتب لم يصر كذلك بمجرد قوله
يوضحه:
ان القائل إنه شافعي أومالكي أوحنفي يزعم انه متبع لذلك الامام سالك طريقه وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة والاستدلال.
فأما مع جهله وبعده جدا عن سيرة الامام وعلمه وطريقه فكيف يصح له الانتساب اليه إلا بالدعوى المجردة والقول الفارغ من كل معنى؟!
والعامي لا يتصور ان يصح له مذهب ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغيره ولا يلزم أحدا قط ان يتمذهب بمذهب رجل من الامة بحيث يأخذ اقواله كلها ويدع أقوال غيره.
وهذه بدعة قبيحة حدثت في الامة لم يقل بها احد من أئمة الاسلام وهم أعلى رتبة وأجل قدرا وأعلم بالله ورسوله من ان يلزموا الناس بذلك وأبعد منه قول من قال يلزمه ان يتمذهب بمذهب عالم من العلماء وأبعد منه قول من قال يلزمه ان يتمذهب بأحد المذاهب الاربعه.
فيالله العجب ماتت مذاهب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة الاسلام وبطلت جملة إلا مذاهب اربعة أنفس فقط من بين سائر الامة والفقهاء!
وهل قال ذلك احد من الائمة أودعا اليه أودلت عليه لفظه واحدة من كلامه عليه! والذي اوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي اوجبه على من بعدهم الى يوم القيامةلا يختلف الواجب ولا يتبدل وإن اختلفت كيفيته أوقدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال فذلك أيضا تابع لما أوجبه الله ورسولهومن صحح للعامي مذهبا قال هو قد اعتقد ان هذا المذهب الذي انتسب اليه هو الحق فعليه الوفاء بموجب اعتقاده وهذا الذي قاله هؤلاء لو صح للزم منه تحريم استفتاء اهل غير المذهب الذي انتسب اليه وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه أوأرجح منه أوغير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزوماتها.
بل يلزم منه أنه إذا رآى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقول خلفائه الاربعة مع غير إمامه ان يترك النص وأقوال الصحابة ويقدم عليها قول من انتسب اليه!!!
وعلى هذا فله ان يستفتى من شاء من أتباع الائمة الاربعة وغيرهم ولا يجب عليه ولا على المفتى ان يتقيد بأحد من الائمة الاربعة بإجماع الامة كما لا يجب على العالم ان يتقيد بحديث اهل بلده أوغيره من البلاد بل إذا صح الحديث وجب عليه العلم به حجازيا كان أوعراقيا أوشاميا أومصريا أويمنيا)).
إلى أن قال عليه رحمة الله:
((ولكن ليس له ان يتبع رخص المذاهب واخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه بل عليه اتباع الحق بحسب الامكان)) اهـ
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[31 - 08 - 08, 03:13 م]ـ
13) هل يجبُ على المسلمين في الجزائر إلتزام مذهب الإمام مالك ولا شيء غيره؟
يجيبنا الإمام ابن القيّم في كتابه القيّم (إعلام الموقّعين 4/ 261 - 263 مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، القاهرة. سنة 1388هـ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 11:53 ص]ـ
[ quote= ابو عبد الله غريب الاثري;888746] 13) هل يجبُ على المسلمين في الجزائر إلتزام مذهب الإمام مالك ولا شيء غيره؟
اعلم أخي أن الناس في هذا الاتباع على ثلاث طوائف:
الأول: عالم: فالعالم الذي كملت له الأهلية التامة بشروطها المقيدة في كتب أهل العلم لم يطلب منه التقليد بل يجب عليه النظر في الدليل والاجتهاد في تحصيل الحكم واستنباطه على الوجه الصحيح المقرر.
الثاني: متعلم: فهذا لا بد له من التزام مذهب معين يتخرج عليه حتى تحصل له الملكة الصحيحة والأهلية التامة التي تجعله يستقل بالنظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها.
الثالث: العامي: والعوام كما قيل هوام فالعامي على الصحيح المقرر أنه ليس له مذهب معين لأنه إذا احتاج إلى السؤال سأل من عرف من أهل العلم ولم يكترث إذا كان على المذهب المنتشر في إقليمه الذي عليه عمل الناس والعلماء في بلده يفتون به وهو المقرر في القضاء في بلده أم لا.
وإنما يستحب للعامي أن يلتزم مذهب معين لكي لا يكون هناك مدخل لمن يريد تتبع الرخص.
يتبع إن شاء الله باقي الرد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/84)
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 01:10 م]ـ
... وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال:
1) ((إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه)). (ابن عبد البر في الجامع 2/ 32).
نعم مالك وغيره بشر يخطئون فمن قال بعصمتهم ولكن لعلك ذهبت بعيدًا فما أريد بيانه هو:
هذا اغترار بما ورد عن مالك رحمه الله تعالى ينساق وراءه من لم يشم رائحة الفقه!
قال مالك رحمه الله: ( ... فانظروا): وأنا أسألك.
هل مالك عندما قال انظروا هل يجيز النظر حتى للعامي بأن ينظر في الدليل ويرى هل مالك خالف الدليل أم لا؟
أم أن مالك يريد من قوله: (انظروا) لمن توفرت لديه الأهلية التامة وبلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صحة عنده من طرق الثقات؟
ثم اعلم ليس كل حديث صح عن رسول الله وجب العمل به وهذا لا يخفى عليك أيها الأخ الفاضل!
2) ((ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم)). (ابن عبد البر في الجامع 2/ 91)
نعم كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بشرط أن تصح عندك مخالفة إمامك لما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أردت أن تعرف أن إمامك قد خالف فعليك بما قال الإمام القرافي.
وقال العلامة الحجة الأصولي شهاب الدين أبو العباس القرافي المالكي [684 ه] رحمه الله تعالى في (شرح التنقيح) [1/ 450]: كثير من فقهاء الشافعية يعتمدون على هذا ويقولون: مذهب الشافعي كذا , لأن الحديث صح فيه. وهو غلط , لأنه لابد من انتفاء المعارض , والعلم بعدم المعارض يتوقف على من له أهلية استقراء الشريعة حتى يحسن أن يقال: لا معارض لهذا الحديث , أما استقراء غير المجتهد المطلق فلا عبرة به. فهذا القائل من الشافعية , ينبغي أن يحصل لنفسه أهلية الاستقراء قبل أن يصرح بهذه الفتيا. اهـ
فإذا حصل لك الاستقراء الكامل فحينئذ ستعلم إن كان خالف أم لا؟ وليست المسألة سبهلالا كل من رأى أن إمامه قد خالف قال أن أقول بالسنة إذا ثبتت يأخي انظر لماذا خالف هل عرفت قاعدته التي بنا عليه مذهبه هل عرفت شروط قبوله للحديث هل عرفت قواعده في التعامل مع النصوص كل هذا لا بد من استحضاره حتى يصح زعمك في مخالفته.
ثم لا تعتبر بكل ما يعلو به صوت من لا علم له ولا دراية عند مخالفة أحد الأئمة لحديث صحيح أو حسن أو قل ما شئت قال: نعتذر عنه أنه لم يبلغه الحديث!!!!
فأنا أسأل كل من يقول بهذا أثبت لي عدم بلوغه هذا الحديث؟
فهل استقرأت كل كلامه وكلام الأصحاب من بعده ووجدتهم أنهم لم يبلغهم هذا الحديث.
وكلام الأصحاب جزء من مذهب إمامهم لأنهم أعلم الناس بكلامه.
3) قال ابن وهب: سمعتُ مالكا سُئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس.
قال: فتركته حتى خف الناس فقلت له: عندنا في ذلك سنة.
فقال: وما هي؟
قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحنبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه.
فقال: إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. (مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص 31 - 32). اهـ
ولا غرابة فهذا من أمانتهم وخوفهم من الله تعالى متى ما ثبتت لهم السنة عملوا بها وقد ثبتت له وعمل بها.
الآن وبعد أن عرفت موقف الإمام مالك من الحديث الصحيح، فما عليك إلا أن تقول بموجبه ولو خالفك أكثر من حولك ممّن يسمّون أنفسهم (مالكية)، فإن عمل الأكثر ليس بحجة، والكثرة لم ولن تكون معيارا ودليلا على صحّة العمل.
ولم لا يكون عمل الأكثر حجة فهل يعقل من أئمة المذهب وهم أعلم الناس بكلام إمامهم أن يتفقوا كلهم على الخطأ ولا يوجد عند أحد منهم تقوى لله وقد علم بالطريق الصحيح ثبوت السنة على خلاف ما ذهب إليه إمامه لكن لتعلم أن هناك أمرًا جللا وعظيمًا تسقط من دونه دعاوى كثير ممن يظن نفسه قد بلغ في الفقه مبلغ السابقين.
ولقد كان الأئمة الأربعة بل الأربع مائة رحمهم الله ينكرون على من خالف الحديث بعد ثبوته وصحته عنده.
نعم يعيبون على كل من ثبتت له السنة ولم يعمل بها ولكن يا أخي اعقل بارك الله فيك على من يعيبون على طلبة العلم؟ أم على العوام؟ أم على العلماء الذين لم تحصل لهم الأهلية التامة؟
قلي بربك على من؟
وقد تقدّم عن الإمام مالك نفسه شيء من ذلك.
فهل يصحّ بعد هذا إلزام النّاس بأقوال مالك وحده دون غيره من الأئمّة والفقهاء وإن خالف صريح السنّة!؟
وهل يصح أن يترك الناس يتبعون كل من ينعق هنا وهناك ويزعم أنه من أهل العلم ووالله لو محص هذا الزاعم لوجدته أضعف الناس في اللغة بل اختبره في المعاملات لوجدته يتلكأ فيها ويأتي بما لم تأتي به الأوائل ويقول هذا الراجح عندي وتذهب للآخر وتجد عنده الراجح غير الذي قبله وكذا تبقى في دوامة وأنت ما بين مرجحات الله أعلم من كان مصيبًا فيما ذهب إليه.
وتترك كلام من أثبت كل العلماء أنهم بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق الذي لن يبلغه أحد وهاهم العلماء من بعدهم قد أثبتوا هذا ومن هم من أكابر العلماء كأمثال النووي والسبكي وابن حجر وغيرهم كثر كل أولئك يلتزمون بمذهب إمامهم ولا يخرجون عنه إلا في مسائل يسيره لا تكاد تذكر مع ماتبعوا إمامهم فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/85)
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 02:14 م]ـ
((المذهبية باعدت ما بيننا ... حتى تجافى الأهلُ والخُلطاءُ
المذهبية قربت ما بيننا ... حتى تسامح الأهل والخلطاء
وعلى التعصُّب شبَّ فينا ناشءٌ ... وعلى التعصّب ضابت الكُبراءُ
وعلى التسامح شب في ناشءٌ ... وعلى التسامح دامت العلماء
المذهبية جمّدت تفكيرنا ... فأصابَ فكر الأمّة الإغماءُ
المذهبية نورت تفكيرنا ... فأنار فكر الأمة العمياء
فمتى نثوبُ لرشدنا فكتابُنا ... وحديثُ أحمدَ روضةٌ غنّاءُ
فمتى نعود لرشدنا وكتابنا ... وسنة الهادي ما فهمت به العلماء
فاحذر أخي أن تجاوز فهمهم ... فتسود فيك ظلمة عمياء
فيها سعادتُنا وفيها مجدُنا ... والله يُؤتي الفضل من يشاءُ))
هم في خير القرون وفضلهم ... شهدت به السنة الغراء
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[03 - 09 - 08, 10:18 ص]ـ
الأخ الفاضل " عمر السلمي " ... هل تغالط نفسك أو تغالطنا بهذه الأبيات؟!
متى ألفت المذهبية بيننا؟! عندما كان في المسجدا الواحد أربعة محاريب؟! أم عندما حرم بعضهم زواج الحنفية من شافعي؟! أم يا ترى عندما كان لكل مدينة أربعة قضاة , قاض لكل مذهب؟!
و أرجوك لا تقل أن ما أتحدث عنه هو من فعل المتعصبة الذي لا تقره , و لا يعبر عن المذهبية الحقة. فما ذكرته هو التطور الطبيعي للمذهبية التي تنادي بها , و قد جربته الأمة قرونا متعاقبة فما أورثها إلا المصائب.
ثم يا من تنادون بالمذهبية ... أما درستم التاريخ؟ أما لكم فيه عبرة؟! ألم تلاحظوا أن انحدار الأمة و تأخرها - الذي تبلور كأوضح ما يكون في عصر الدولتين المملوكية و العثمانية - كان متزامنا و متوازيا مع تفاحل أمر المذهبية و تمكنها من عقول الناس؟!
ألم تلاحظ كيف قام علماء المذاهب على بكرة أبيهم في وجه شيخ الإسلام " ابن تيمية " عندما نادى بتحريم شد الرحال الى قبور الأنبياء؟ ألم تر كيف تكرر الموقف - بحذافيره - مع الإمام المجدد " محمد بن عبدالوهاب " عندما طالب بهدم الأضرحة؟
فاحذر أخي أن تجاوز فهمهم ... فتسود فيك ظلمة عمياء
هم في خير القرون وفضلهم ... شهدت به السنة الغراء
من الذي نادى بتجاوز أفهامهم - رحمهم الله و طيب ثراهم -؟! بل نحن ننادي صباح مساء: " كتاب و سنة بفهم سلف الأمة ". و نكرر قول الإمام أحمد: " إياك أن تقول بقول ليس لك فيه إمام ". و نأكد على تحريم الخروج على إجماعهم - أي أئمة السلف - أو إحداث قول جديد لم يقل به أحدهم. بل نردد دائما: " فهم السلف أسلم و أعلم و أحكم ". فأين هذا مما تتهمنا به؟!
و لكن ما ننادي به هو أن التزام الإنسان بأقوال عالم واحد لا يحيد عنها , يأخذها كلها برخصها و عزائمها و لا يخرج عنها قيد أنملة مهما بدا له الدليل في خلافها: هو بدعة قبيحة , لو رآها مالك او الشافعي أو أحمد لاشتد نكيرهم على فاعليها , بل لربما أمروا بتعزيرهم كما أفتى الشافعي في أصحاب الكلام.
كما أنك تعرف بالتأكيد أن الأقوال المعتمدة في كل مذهب ليست دائما أقوال أئمة المذهب , بل قد تكون أحيانا أقوالا لمتأخرين ممن عرفوا بالنبوغ في المذهب. و هؤلاء منهم الصالح , و منهم الطالح! فكثير منهم صوفية قبورية خرافيين , بل ألف بعضهم - أي بعض كبار المتمذهبة الذين يعد البعض تقليدهم دينا - كتبا في استحباب الاستغاثة بأصحاب القبور!! و لو شأت أن أسمي لك بعضهم لفعلت ...
فهل من حرج على من أنكر تقليد هؤلاء , و طالب بالرجوع الى أقوال الأئمة الأربعة و أقرانهم من أهل القرون المفضلة , ثم التخير من بينها على ضوء الكتاب و السنة؟!
لطيفة: لعل من أهم أسباب الصحوة الإسلامية التي ظهرت في العقود الثلاثة الأخيرة (أو ما يسمى بالمد الديني) هو ربط الجماهير مباشرة بالدليل من كتاب ربها و سنة نبيها صلى الله عليه و سلم. و من جرب دعوة العامة عرف الفرق الشاسع في استجابتهم عندما تأمرهم أو تنهاهم مصدرا كلامك بقال الله أو قال الرسول عن حالهم عندما تأمرهم او تنهاهم بقولك قال الإمام فلان أو قال الإمام علان.
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[03 - 09 - 08, 11:08 ص]ـ
بحث طيب جدا لشيخنا المبارك " أبو يوسف التواب " (مع بعض الملاحظات و الاستدراكات التي اكتبها لاحقا بإذن الله) ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92387
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/86)
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[03 - 09 - 08, 03:27 م]ـ
الأخ الفاضل " عمر السلمي " ... هل تغالط نفسك أو تغالطنا بهذه الأبيات؟!
ربما أني أغالط نفسي وربما لا أكون كذلك!!
أخي المبارك: ابن عبد الكريم , مبارك عليك حلول هذا الشهر الكريم , وأعانك الله تعالى على صيامه وقيامه إنه هو البر الرحيم.
السلا عليكم ورحمة الله وبركاته.
متى ألفت المذهبية بيننا؟! عندما كان في المسجدا الواحد أربعة محاريب؟! أم عندما حرم بعضهم زواج الحنفية من شافعي؟! أم يا ترى عندما كان لكل مدينة أربعة قضاة , قاض لكل مذهب؟!
وإني أسألك هل الألفة هي الاجتماع على رأي واحد أما مذا تعني بكلامك هذا؟
وأي افتراق أحدثته هذه المذهبية؟
وقولك: حرم بعضهم زواج الحنفية من شافعي؟ فهل بعد هذا الجمود في هذه العقليات والتعصب الممقوت شيء.
إذا لم تكن العصبية المذهبية فماذا تكون إذًا؟
أما قولك: فأصبح لكل مذهب في المدينة أربعة قضاة؟
فلا أظنك تخالف في هذا بل أثبت هذا الوجوب شيخ الاسلام بن تيمية وهو المعروف رحمه الله تعالى بخروجه عن المذهب في مسائل كثر فقال: أم في القضاء فلا يفتى فيه إلا بمعتمد المذهب لكي لا يتلاعب بحقوق الناس من أموال ودماء فلا يخالف في ذلك إلا جاهل.
و أرجوك لا تقل أن ما أتحدث عنه هو من فعل المتعصبة الذي لا تقره , و لا يعبر عن المذهبية الحقة. فما ذكرته هو التطور الطبيعي للمذهبية التي تنادي بها , و قد جربته الأمة قرونا متعاقبة فما أورثها إلا المصائب.
إن مثل هذا الكلام لا يصلح أن يكون ردًا علميًا فأنت تعلم إجابة مثل هذا الاشكال فقد ورد ضمنًا في طيات كلامك فعلام هذا الانكار؟!
ولا نعلم أحد من أولي التحقيق من العلماء ذهب إلى التعصب في اتباع المذهب بقدر ما كانت دعوتهم إلى عدم الخروج عن المذهب إلا لمن صلحت له الآلة التي يصح له من خلالها النظر في الأدلة هذا ما علمناه منهم وهو ما أودعوه كتبهم.
فأما الحقبة الزمنية التي سادت فيها التناحرات المذهبية حتى حدث كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية وابن الأثير في الكامل في التاريخ الفتنة التي جرت بين الحنابلة والشافعية ليست دليلاً على أن المذهبية هي التي أدت هذا المؤدى بل إن هناك أيدي خفية ورؤس استعملت في تهييج الفتنة لعزل الأمة بكاملها عن تراثها وعن دينها وهل ديننا إلا ماسار عليه سلفنا الأول و ما نحن إلا تبع لهم نقول بقولهم ولانخرج عنه قيد أنمله نسأل الله من فضله , وما تبعناهم رغبة عن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقول هذا إلا جاهل متغابي.
بل إن تبعيتنا لهم (أي للأئمة الأربعة) هي بفعل عوامل أرادها الله تعالى فلا يخفى على كل ذي لب بعد أن انقلبت العلوم صناعة ودونت في الكتب وحفظة سنة رسول الله تعالى وكلام الله تعالى ودون كلام الصحابة في تبيين معانيها وكلام الأتباع من بعدهم وضبطت الفروع الفقهية من قبل الأئمة الأربعة هي ما جعلنا نتمسك برأيهم وما ذاك إلا لعلو كعبهم في العلم فلقد كانوا أعرف الناس بلغة العرب والتي نحن مخاطبون بها في كلام الله تعالى وكلام رسول ولقد توفرت لهم سنة رسول الله غضة طرية عرفوا الحق منها وتركو ما انتحله المبطلون فبنوا أحكامهم على ما صح منها وبينوا زيف ما بقي منها وتكلموا على شروط قبول الحديث وعلى شروط من يصلح أن يكون موقعًا عن رب العالمين كل هذا جر المصائب؟ كل هذا تأخر ورجعية؟ كل هذا تقول على الله بغير حق؟
رمتني بداءها وانسلت ...
ثم يا من تنادون بالمذهبية ... أما درستم التاريخ؟ أما لكم فيه عبرة؟! ألم تلاحظوا أن انحدار الأمة و تأخرها - الذي تبلور كأوضح ما يكون في عصر الدولتين المملوكية و العثمانية - كان متزامنا و متوازيا مع تفاحل أمر المذهبية و تمكنها من عقول الناس؟!
لتكن على حذر فهذه دعوى اللبراليين في هذه الأيام والعلمانيين فإيك إياك أن تكون مغيب العقل لا تدرك ولا تحسن ما تدعو إليه , وإني لا أريد مصادرة الأراء التي دعت لهذه الدعوى فأعلم تمام العلم أن من بين هذه الدعاوى دعاوى علماء أجلاء ولكن هي دعوة لإ عادة النظر.
وكما قيل احذرو زلة العالم ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/87)
ألم تلاحظ كيف قام علماء المذاهب على بكرة أبيهم في وجه شيخ الإسلام " ابن تيمية " عندما نادى بتحريم شد الرحال الى قبور الأنبياء؟ ألم تر كيف تكرر الموقف - بحذافيره - مع الإمام المجدد " محمد بن عبدالوهاب " عندما طالب بهدم الأضرحة؟
نعم قامت قائمتهم وثارت ثائرتهم عندما خالف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى مذهب جماهير العلماء فكانوا يفتون بذلك وعمل الناس على ذلك علماؤهم وعوامهم حتى ذهب شيخ الاسلام هذا المذهب وشذ بقوله عن الجمهور.
وبالمناسبة فإن مذهب الحنابلة بما أني متبع له فأقول: جمهور الحنابلة فضلاً عن المذاهب الأخرى على استحباب شد الرحل ودونك كتبهم خذها من أولها إلى أخرها قديمها وحديثها كلها على هذا المذهب الذي أسأل الله أن يهدي كل من خالف في ذلك من المتأخرين.
وتجدر الإشارة في هذا المقام أن أنبه لأمر ألا وهو:
أن شروط الاجتهاد المعتبر لم تتحقق في كل من خالف في هذه المسألة وهذا لكي يدرك كل من أراد الاستقلال والنظر في الكتاب والسنة أن العلماء لما ذكروا وجوب توفر شروط الاجتهاد التي ذكروها في كتب الأصول لم تكن عبثًا ولا مجرد تعبئة الكتب بها وإكثار الأوراق التي هي دأب أهل زماننا , من هنا تجد لماذا خالفوا فاستقلوا بالنظر فأتوا بغير المعتبر وتسببوا بأقوالهم هذه في إضرام فتنة وأمر مستطر.
وأما بناء الأضرحة فأسأل الله أن يسير الوقت المناسب لطرح هذه القضية التي هي بمثابة عقبة عند الكثير بل بعضهم جازم بأنها من مسائل العقيدة مع أنها من مسائل الفقه البحته وانظروا كلام الفقهاء فيها رحمكم الله.
من الذي نادى بتجاوز أفهامهم - رحمهم الله و طيب ثراهم -؟! بل نحن ننادي صباح مساء: " كتاب و سنة بفهم سلف الأمة ". و نكرر قول الإمام أحمد: " إياك أن تقول بقول ليس لك فيه إمام ". و نأكد على تحريم الخروج على إجماعهم - أي أئمة السلف - أو إحداث قول جديد لم يقل به أحدهم. بل نردد دائما: " فهم السلف أسلم و أعلم و أحكم ". فأين هذا مما تتهمنا به؟!
أليست دعوى الاجتهاد واطراح أقوال الرجال وعدم الجمود عليه هي خير برهان على مصادرة أفهامهم.
أنت أيها الأخ المحاور أجبني عندما تقول: لا نريد أن نلتزم أقوال إمام واحد ولا نحيد عن أقواله كأنه معصوم أو كلامه قرآنًا منزل.
أقول لك من قال لك بأن تلتزم بأقوالهم وعدم الخروج عنها فكل العلماء أتباع المذاهب خرجوا عن أئمتهم في مسائل. ولكن المسألة ومافيها يا أخي افهم أنت ومن يذهب مذهبك من الذي يخرج عن متابعته؟ ومتى يخرج؟ وعلى ماذا يخرج؟ أجبني.
ثمت مثال أوضح به المقصود:
مسألة ما اختلف فيها الفقهاء فإمامك قال بقول خالف فيه ما ذهب إليه الآخر فمالذي يجب عليك الآن أيها المتابع , يجب عليك أمور منها:
1 - إن كانت لك الأهلية التي تستطيع أن تعرف بها صحة الحديث وتوفرت لك شروط الاجتهاد التي تستطيع من خلالها أن تعمل النظر في النص وتستنبط من خلاله الحكم فلا تثريب عليك ولكن بشروط:
1 - تعلم أصول إمامك التي بنا عليه مذهبه لأنه ربما خالف الحديث الوارد بعض قواعد الامام التي من خلالها يحكم بصحة الحديث من عدمها.
2 - أن تكون على إحاطة بالسنة بحيث تدري إن كان هذا الحديث معارض بآخر أولا أو منسوخ أو مأول أو ترك العمل به لوجود علة لست أنت وغير يطلع عليها إلا من له من الآلة ما ذكرها المحدثون.
و لكن ما ننادي به هو أن التزام الإنسان بأقوال عالم واحد لا يحيد عنها , يأخذها كلها برخصها و عزائمها و لا يخرج عنها قيد أنملة مهما بدا له الدليل في خلافها: هو بدعة قبيحة , لو رآها مالك او الشافعي أو أحمد لاشتد نكيرهم على فاعليها , بل لربما أمروا بتعزيرهم كما أفتى الشافعي في أصحاب الكلام.
إذا كان اتباعك للإمام على أنه مجتهد وأن كلامه معتبر وهوالمؤهل للنظر واستنباط الحكم فاتبعاك له في بعض أقواله دون بعض بحجة أنه لا تلتزم بأقوال أحد الأئمة بحذافيرها هو تشهي وتلاعب وإلا فمالفرق في اتباعك له في بعض دون البعض الآخر إلا الهوى؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/88)
كما أنك تعرف بالتأكيد أن الأقوال المعتمدة في كل مذهب ليست دائما أقوال أئمة المذهب , بل قد تكون أحيانا أقوالا لمتأخرين ممن عرفوا بالنبوغ في المذهب. و هؤلاء منهم الصالح , و منهم الطالح! فكثير منهم صوفية قبورية خرافيين , بل ألف بعضهم - أي بعض كبار المتمذهبة الذين يعد البعض تقليدهم دينا - كتبا في استحباب الاستغاثة بأصحاب القبور!! و لو شأت أن أسمي لك بعضهم لفعلت ...
يهمني الجزء الأول ولا تعقيب على الآخر فلست معنيًا به في هذه المسألة.
أقول ما ذهبت إليه هو الصحيح فالمسائل التي قال فيها الأصحاب لا تخلوا من شيئين:
1 - إما أن تكون من النوازل فهم يعملون فيها قواعد إمامهم ويستنبطون الحكم على ضوء أصوله فتعتبر من المذهب كما هو المقرر.
2 - وإما مسائل ثبت للأصحاب خطأ الإمام فيها فقالوا: بما ثبت لهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حنيئذٍ مذهب إمامهم كما هو أيضًا المقرر.
فهل من خرج على من أنكر تقليد هؤلاء , و طالب بالرجوع الى أقوال الأئمة الأربعة و أقرانهم من أهل القرون المفضلة , ثم التخير من بينها على ضوء الكتاب و السنة؟!
أقول إن عدم اعتبار غير الأئمة الأربعة لأمور منها:
1 - عدم نقل تلك المذاهب وانضباطها كما هو حال الأربعة.
2 - عدم معرفة أصول الأئمة السابقين في كيفية استنباط الأحكام مع أن هناك رسائل ألفت تدعي وجود مذاهب وهي لا أثر فترة وتزول كما زالت تلك لعدم ثبوتها ووجود تلاميذ لهم جمعوا مذاهبهم وإن كان هناك ثمت محاولات ولكن لا تبلغ ما وصلت إليه الأربعة.
لطيفة: لعل من أهم أسباب الصحوة الإسلامية التي ظهرت في العقود الثلاثة الأخيرة (أو ما يسمى بالمد الديني) هو ربط الجماهير مباشرة بالدليل من كتاب ربها و سنة نبيها صلى الله عليه و سلم. و من جرب دعوة العامة عرف الفرق الشاسع في استجابتهم عندما تأمرهم أو تنهاهم مصدرا كلامك بقال الله أو قال الرسول عن حالهم عندما تأمرهم او تنهاهم بقولك قال الإمام فلان أو قال الإمام علان.
بل إن الصحوة هذه التي تذكرها محمودة في جزء يسير مذمومة في قدر كبير فما هذه الجماعات المسلحة والتكفيرية إلا نتاج هذه الصحوة التي يتغنى بها بعض الناس التي أساءت للدين ونفرت الكثير منه وألبت علينا الأمم وظن الجهلة أن دين محمد هو ما حمله هؤلاء الأقزام.
إن كان حقًا ما قلت فلله الحمد والمنة وإن كان غير ذلك فاستغفر الله تعالى.
وأخيرًا أخي كل ما كتب إنما هو مجرد ردود حول أراء تباينت وأفهام في النظر اختلفت ولا تفسد للود قضية فالمسألة فروعية وليست عقدية والحمدلله.
وصلى الله على نبينا محمد.
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[03 - 09 - 08, 06:12 م]ـ
إخواني الكرام مشكلة عمر السلمي ممن غرر به صالح الأسمري وأفسد عقيدتهم ومنهجهم وكلامه الذي كتبه في المشاركات نفس كلام شيخه الضال صالح الأسمري
فهم كانوا على عقيدة طيبة ونهج جيد وبعد ما ضحك عليهم صالح الأسمري وغرر بهم وهم مساكين انخدعوا به لضعف علمهم وأصبحوا من ضحايا الأسمري ومنهم عمر السلمي فأصبحوا يتخبطون ويحاربون السلفية والوهابية وابن تيمية
راجعوا موضوعي
نشر البدع من خلال التعصب المذهبي لماذا وكيف؟ صالح الأسمري أنموذجا!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34698&highlight=%C7%E1%C3%D3%E3%D1%ED
فعمر السلمي للأسف من المغرر بهم ومن المضحوك عليهم من طرف الضال صالح الأسمري؟؟؟؟
لايكن أحدكم إمعة!!!
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[03 - 09 - 08, 07:05 م]ـ
السلام عليكم
و لعل عندي تعليق بسيط هو كل مذهب فيه بعض المسائل خالف فيه الصواب لأن العصمة في الوحي القرآن و السنة
و مما نسب للزمخشري
وإن يسألوني عن مذهبي ** لم أبُح به وأكتمه كتمانه لي أسلمُ
فإن حنفيا قلتُ قالوا بأنني ** أبيح لهم الطلا وهو الشراب المحرمُ
وإن شافعيا قلتُ قالوا بأنني ** أبيح لهم نكاحَ البنتِ والبنتُ تحرمُ
وإن مالكيا قلتُ قالوا بأنني ** أبيح لهم أكل الكلابِ وهم همُ
وإن حنبليا قلتُ قالوا بأنني ** ثقيل بغيض حلوليُ مجسِمُ
وإن قلت من أهل الحديث وحزبه ** قالوا تيسُُُ ليس يدري ولا يفهمُ
عجبت من هذا الزمان وأهله ** فما أحد من ألسن الناس يسلم
وأخرني زماني وقدم معشرا ** على أنهم لا يعلمون وأعلمُا
و الأجابة عن الزمخشري هي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/89)
وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل
فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث
قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام
أخذاً بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى
ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة
كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول
والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفاً لما رويتم
من الحديث فاضربوا الجدارا بقولي المخالف الأخبارا
وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا
فانظر مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة
لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي
صلى الله عليه وآله وسلم
و أدلتها
قال الإمام أبو حنيفة:" إذا صح الحديث فهو مذهبي "، وقال رحمه الله:" لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه "، وفي رواية عنه:" حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي "، زاد في رواية أخرى:" فإننا بشر، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا "، وقال رحمه الله:" إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي "
وقال الإمام مالك رحمه الله:" إنما أنا بشر أخطيء وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه "، وقال رحمه الله:" ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم "
وقال الإمام الشافعي رحمه الله:" ما من أخذ إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعزب عنه - أي تغيب -، فمهما قلت من قول، أو أصَّلت من أصل، فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قولي "
وقال الإمام أحمد:" لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا "، وقال رحمه الله:" رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار - أي الأدلة الشرعية "
و الحل يكون ان شاء الله في دراسة أصول الفقه و المحاجة بالدليل و البرهان
و الخلاف في فروع المذهب يسعنا
و لكن الخلاف الذي لا يسعنا هو الخلاف في العقيدة
و ها هي كلمة نفيسة للشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله أرجوا من الله أن ينفعني و اياكم بها
قال العلاّمةُ الشيخُ عبدُ الرّحمنِ بنُ يحي المعلميّ العُتميّ اليماني رحمه الله [1]، متكلّمًا عن الأسبابِ الدّافعةِ إلى عدم الإعتراف بالحقّ بعد علمِه و تبيُّنِه، و عن بواعثِ التّمادي على الباطلِ:
((الدّينُ على درجاتٍ: كفٌّ عمّا نهُي عنه، و عملٌ بما أُمر به، و اعترافٌ بالحقّ، واعتقادٌ له وعلمٌ به. ومخالفةُ الهوى للحقِّ في الكفّ واضحةٌ، فإنّ عامَّة ما نهي عنه شهواتٌ و مستلذّاتٌ، و قد لا يشتهي الإنسانُ الشّيءَ مِنْ ذلكَ لذاته، ولكنّه يشتهيهِ لعارضٍ. و مخالفةُ الهوى للحقّ في العمل واضحةٌ، لما فيه من الكُلفة و المشقّةِ.
و مخالفةُ الهوى للحقِّ في الإعترافِ بالحقّ من وجوهٍ: [2]
الأوّلُ: أنْ يرى الإنسانُ أنّ اعتراف بالحقّ يستلزمُ اعترَافَه بأنّه كان على باطلٍ [3]، فالإنسان يَنشأُ على دينٍ أو اعتقادٍ أو مذهبٍ أو رأيٍ يتلقّاهُ من مربّيهِ ومعلّمهِ على أنّه حقٌّ، فيكون عليه مدّةً، ثمّ إذا تبيّن له أنّه باطلٌ شقَّ عليه أن يعترفَ بذلكَ، وهكذا إذا كان آباؤه أو أجداده أو متبوعُه على شيءٍ، ثمّ تبيّن له بطلانُه، و ذلك أنه يرى أنّ نقصَهم مستلزمٌ لنَقصِه، فاعترافُه بضلالهم أو خطأِهم إعترافٌ بنقصه، حتى أنّك لترى المرأةَ في زماننا هذا إذا وقفتْ على بعض المسائلِ التي كان فيها خلافٌ بين أمّ المؤمنين عائشةَ و غيرِها منَ الصّحابة، أخذتْ تحامي عن قولِ عائشةَ، لا لشيءٍ، إلا لأنّ عائشَةَ امرأةٌ مثلُها، فتتوهّمُ أنّها إذا زعمت أنّ عائشة أصابتْ و أنّ مَنْ خالفها من الرّجالِ أخطأوا، كان في ذلك إثباتُ فضيلة لعائشة على أولئك الرّجال، فتكون تلك الفضيلةُ فضيلةً للنّساء على الرّجال مطلقًا، فينالها حظٌّ من ذلك، و بهذا يلوحُ لك سرُّ تعصّبِ العربي للعربي، و الفارسي للفارسي، و التركي للتركي، وغير ذلك.حتى لقد يتعصّبُ الأعمى في عصرنا هذا للمَعَرّي!.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/90)
الوجهُ الثّاني: أنْ يكونَ قدْ صارَ لهُ في الباطلِ جاهٌ و شهرةٌ و معيشةٌ، فيشقُّ عليه أن يَعترفَ بأنّه باطلٌ فتذهبُ تلك الفوائدُ.
الوجه الثالثُ: الكِبْرُ، يكونُ الإنسان على جهالةٍ أو باطلٍ، فيجيءُ آخَرُ فيبيّنُ له الحُجّةَ، فيرى أنّه إن اعترف كان معنى ذلك اعترافُه بأنّه ناقصٌ، و أنّ ذلك الرّجلَ هو الذي هداهُ، ولهذا ترى من المنتسبينَ إلى العلم من لا يشقُّ عليه الإعترافُ بالخطأ إذا كان الحقُّ تبيّنَ له ببحثه و نظره، و يشقُّ عليه ذلك إذا كان غيرُه هو الذي بيّنَ له.
الوجهُ الرابعُ: الحسدُ، و ذلك إذا كان غيرُه هو الذي بيّن الحقَّ فيرى أنّ اعترافَه بذلك الحقِّ يكون اعترافًا لذلك المُبيِّنِ بالفضل و العلم و الإصابةِ، فيَعْظُم ذاك في عيون النّاس، ولعلّه يتبَعه كثيرٌ منهم، و إنّ لتجدُ [4] منَ المنتسبينَ إلى العلم من يحرصُ على تخطئةِ غيره من العلماءِ و لو بالباطل، حسدًا منه لهم، ومحاولةً لحطِّ منزلتهم عندَ النّاسِ.))
--------------------------
[1]: في كتابه: " القائدُ إلى تصحيحِ العقائدِ " [بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله و نشر المكتب الإسلامي، ط 3، 1404]
[2]: أي: عدم اعتراف صاحب الهوى بالحقّ يكون من أسباب. [أبو حاتم]
[3]: كذا في الأصل، ولعلّ الصوّاب: أن يرى الإنسان أنّ اعترافه بالحقّ ... [أبو حاتم]
[4]: كذا، و الصّواب: و إنّك لتجد ... [أبو حاتم].
.................................................. .................................................. .................................................. ..........
((و مخالفةُ الهوى للحقِّ قد تكونُ لمشقَّةِ تحصيلهِ، فإنّهُ يحتاجُ إلى البحثِ و النّظرِ، و في ذلك مشقّةٌ، و يحتاجُ إلى سؤالِ العلماءِ و الاستفادةِ منهم و في ذلك ما مرَّ في الاعتراف، و يحتاج إلى لزومِ التّقوى طلباً للتّوفيقِ و الهدى و في ذلك ما فيهِ منَ المشقّةِ.
و قد تكونُ لكراهيةِ العلمِ و الاعتقاد نفسهِ و ذلك من وجهات [1]، الأوّلُ ما تقدّمَ في الاعترافِ، فإنّه كما يشقُّ على الإنسان أن يعترفَ ببعض ما قد تبيَّنَ له، فكذلك يشقّ عليه أن يَتبيّنَ له، فيشقُّ عليهِ أن يتبيّنَ بطلانَ دينه، أو اعتقادِه، أو مذهبِه، أو رأيِه الذي نشأ عليه؛ و اعتزَّ به و دعا إليه، و ذبَّ عنه، أو بطلانَ ما كان عليه آباؤُه و أجدادُه و أشياخُه، ولا سيما عندما يلاحِظُ أنّه إن تبيّنَ له ذلك تبيّن أنّ الذين كان يُطريهم و يُعظِّمُهم، ويُثني عليهم بأنهّم أهلُ الحقِّ و الإيمانِ و الهدى و العلم و التّحقيقِ، هم على خلافِ ذلك، و أنّ الذين يحَقرُهم و يذمُّهم و يسخَرُ منهم و ينسبُهم إلى الجهلِ و الضّلالِ و الكفرِ هم المحقّونَ [2]، و حسبُك ما قصّهُ اللهُ عزّ و جلّ من قول المشركينَ، قال تعالى: {وَ إِذْ قَالُوا اللّهُمَّ إنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بَعَذَابِ أَلِيمٍ} [الأنفال: 32]. فتجدُ ذَا الهوى كلّما عُرضَ عليه دليلٌ لمخالفيه أو ما يوهنُ دليلاً لأصحابهِ، شقَّ عليه ذلك و اضطربَ و اغتاظَ و سارع إلى الشّغَبِ، فيقول في دليل مخالفيه: هذه شبهةٌ باطلةٌ مخالفةٌ للتقطيعات [3]، و هذا المذهبُ مذهبٌ باطلٌ لم يذهبْ إليه إلاّ أهلُ الزيغ و الضّلال ... ، و يؤكّدُ ذلك بالثّناءِ على مذهبه و أشياخِه ويُعدّدُ المشاهيرَ منهم ويُطريهم بالألفاظ الفخمةِ، و الألفاظ الضّخمة، و يَذكُر ما قيل في مناقبِهم و مثالبِ مخالفيهم، و إن كان يعلمُ أنّه لا يصحُّ، أو أنّه باطلٌ!
و من أوضحِ الأدلّة على غلبةِ الهوى على النّاس أنهم - كما تراهم - على أديانٍ مختلفة، ومقالاتٍ متباينةٍ، ومذاهبَ متفرّقةٍ، وآراء متدافعةٍ، ثمّ تراهم كما قال الله تبارك و تعالى: {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الرّوم: 32]
فلا تجدُ من ينشأُ على شيءٍ من ذلك و يثبتُ عليه؛ يرجعُ عنه إلاّ القليل، و هؤلاء القليل يكثر أن يكون أوّلَ ما بعثهم على الخروج عمّا كانوا عليه أغراضٌ دنيويةٌ. [4]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/91)
و من جهاتِ الهوى أن يتعلّقَ الاعتقادُ بعذاب الآخرة فتجدُ الإنسان يهوى أن لا يكون بعثٌ لئلاَّ يؤخذَ بذنوبه، فإن علِمَ أنّه لا بدّ من البعثِ هَوِيَ أن لا يكون هناك عذابٌ، فإن علم أنّه لا بدّ من العذاب هَوِيَ أن لا يكون على مثله عذاب كما هو قولُ المرجئةِ، فإن علم أنّ العُصاةَ معذّبونَ هَوِيَ التوسّعَ في الشّفاعة، وهكذا.
و من الجهاتِ أنّه إذا شقّ عليه عملٌ كالأمر بالمعروف و النّهيِ عنِ المنكر، هوي عدمَ وجوبِه، و إذا ما ابتُليَ بشيءٍ يشقُّ عليه أن يتركَهُ كشُرب المُسْكِرِ هوي عدمَ حُرمَتِه. و كما يهوى ما يخفّ عليه فكذلك يهوى ما يخفّ على من يميلُ إليه، و ما يشتدُّ على من يكرهه، فتجد القاضيَ و المفتِيَ هذا حالهُما. و منَ المنتسبين إلى العلمِ من يهوى ما يُعجب الأغنياءَ و أهلَ الدّنيا، أو ما يعجب العامّة ليكون له جاهٌ عندهم و تُقبِلَ عليه الدنيا، فما ظهرت بدعةٌ، و هَوِيَها الرّؤساءُ و الأغنياءُ و أتباعهم إلا هَوِيَها و انتصرَ لها جمعٌ من المنتسبين إلى العلم، ولعلّ كثيرًا ممّن يخالفها إنّما الباعثُ لهم على مخالفتها هوى آخرُ وافق الحقَّ، فأمّا من لا يكون له هوى إلا اتّباعُ الحقّ فقليلٌ، و لا سيما في الأزمنة المتأخّرة، وهؤلاء القليل يقتصرونَ على أضعفِ الإيمان، و هو الإنكارُ بقلوبهم و المسارَّةُ به فيما بينهم، إلا منْ شاء اللهُ.)) انتهى ما أردتُ نقلَه من كلامهِ رحمه الله. من الصّفحة 12 إلى الصفحة 15.
------------------------
[1]: كذا هي الكلمة في الأصل.
[2]: ما أحسن ما قال عليٌّ رضي الله عنه لابن الكوّاءِ: هل تدري ما قال الأوّلُ؟ ((أحببْ حبيبَك هونًا ما، عسى أن يكون بغيضَك يومًا ما، وأبغضْ بغيضك هونًا ما، عسى أن يكون حبيبَك يوما ما)). [رواه الإمامُ البخاري في الأدب المفرد، قال العلّامة الألباني: حسن لغيره موقوفا، وقد صحّ مرفوعا، (صحيح الأدب المفرد ً 360)].
[3]: لعلّها: القطعيات، و الله أعلم.
[4]: اللهمّ سلّم سلّم.
ـ[سمير زمال]ــــــــ[03 - 09 - 08, 08:29 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي عبد القادر
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 01:19 م]ـ
إخواني الكرام مشكلة عمر السلمي ممن غرر به صالح الأسمري وأفسد عقيدتهم ومنهجهم وكلامه الذي كتبه في المشاركات نفس كلام شيخه الضال صالح الأسمري.
أما مشايخي الذين أعتز بهم كثيرًا فهم: ذاك العالم العابد والطود الشامخ الشيخ: محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله من كل سوء.
وكذلك الشيخ: حاتم الشريف حفظه الله.
وكذلك الشيخ: عبد العزيز العجلان ووالده الشيخ العالم الفقيه: عبد الرحمن العجلان وأخيه الشيخ: محمد العجلان.
وكذلك الشيخ جامع العلوم المنطوق والمفهوم الشيخ محمد الهرري حفظه الله من كل سوء.
أما الشيخ صالح الأسمري: فلم أطلب العلم على يديه إلا فترة يسيرة بعدها مباشرة ظهرت كثير من الأقوال التي فيها مخالفات عقدية وغير ذلك وكذلك ما أثير حولنا من فتن ألبت ربما بعض الجهلة علينا لأنا كنا ندرس عنده فآثرت بعدها السلامة والعلماء ولله الحمد كثر فانقطعت عنه ولا أدري عنه شيئا منذ ما يقارب الأربع سنوات ولا أسمع إلا باسمه وشيء ينقل عنه في المنتديات.
وأنا لا أسفه مثلكم فأنتم تعلمون نعم دعوى المذهبية لا التعصب لقد طرحها الشيخ صالح بشكل قوي ولم يكن من حسابه شيء بل كان يعزو النقل ولم أتأثر بها إلا بعدما قرأت للأئمة السابقين هذا كل ما في الأمر حتى تكون في حديثك معي على بينه.
ولكن ما يعاب عليك أيها الأخ المتعجل هو دعواك في التضليل والتبديع فأعانك الله تعالى على المخاصمة والوقوف يوم العرض عليه.
ثم إنا في هذه المناقشة نتساجل حول قضية المذهبية فأرجو أن تلتزم ما ندندن حوله ولا تبتعد كثيرًا , ولكن بيدو عندك يا شيخ عبد الله أن التمذهب من مسائل الاعتقاد التي لا تقبل الخلاف. فإذا كان ذلك كذلك أدرنا محور النقاش إلى طريقة أخرى ربما أنها تناسب المتعصبين أمثالك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/92)
وللأسف أن يكون الحق معلقًا بأسماء الرجال فكيف يوصف من أراد أن يعيد الأمة لسابق عهدها ودعواه لم تكن محض افتراء ولا مجرد دعوى خالية من الدليل والبرهان أن يكون مرتبطًا بشخص لم يكن له في هذه الدعوى إلا إثارتها , فلم يكن الشيخ صالح صاحب قدم السبق فيها بل هذا دأب العلماء الأوائل إلى زمن قريب حتى أتى ما أتى.
فهم كانوا على عقيدة طيبة ونهج جيد وبعد ما ضحك عليهم صالح الأسمري وغرر بهم وهم مساكين انخدعوا به لضعف علمهم وأصبحوا من ضحايا الأسمري ومنهم عمر السلمي فأصبحوا يتخبطون ويحاربون السلفية والوهابية وابن تيمية.
شكرًا على مشاعرك الطيبة تجاهنا ولكن وتأملها جيدًا (لم نكن لنسلم عقولنا بعد أن عرفنا الحق , ولن نرجع عن حق غاب عنا فعرفناه).
عندكم شغف عارم في حب تصنيف الناس فلو كانت المخالفة فقهية رميتوهم بأشد من ضرب السنان فما هذه إلا عصبية أشد من عصيبة الجاهلية ليس المذهبية فحسب.
راجعوا موضوعي
نشر البدع من خلال التعصب المذهبي لماذا وكيف؟ صالح الأسمري أنموذجا!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34698&highlight=%C7%E1%C3%D3%E3%D1%ED
فعمر السلمي للأسف من المغرر بهم ومن المضحوك عليهم من طرف الضال صالح الأسمري؟؟؟؟
ستعلم عما قريب ماكنت جاهلنا.
لايكن أحدكم إمعة!!!
وأنا أريد منك أيها الشيخ الفاضل: أن تبين لي ما هي البدع التي يكون التمذهب هو طريقها.
أم أن دعواكم التي ذهبتم إليها والمخالفة المنسوبة إليكم في هذه المسائل الفقهية والتي بدعتم كثيرين بها لا يخرجكم منها إلا أن تقوموا على المذاهب بالنسف. وأنت تعلم لماذا؟ ولكن سأجيبك بكلمتين. وجدتم المذاهب كلها في هذه المسائل ضدكم وأنه إجماع العلماء الذي أطبقوا عليه سلفًا وخلفًا. فلم تجدوا لكم بدًا من دعواكم في اتباع الدليل إلا أن تضربوا بالمذهبية عرض الحائط وتسفهوهم في مسائل كثيرة.
أخيرًا أود منك يا شيخ عبد الله وبيني وبينك كتب المذاهب الأربعة كلها إما أن تكون دعواك بدليل وإلا فلا خير في دعوى مجردة عن الدليل.
هات المسائل التي تقول: إنها بدع وسيكون النقاش فيها مفيدًا إن شاء الله.
ياليت قومي يعلمون. أسأل الله أن يهدينا جميعًا إلى ما يحب ويرضى.
وصلى الله على نبينا محمد.
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[04 - 09 - 08, 09:10 م]ـ
عموما يا اخ عمر السلمي أسأل الله الهداية لي ولك وللأسمري صالح ................
الشيخ العجلان وغيره من مشايخك معروف عنهم العقيدة الصحيحة ويمكن يستثنى منهم الهرري!!!!!!!!!! فكيف وصلتك العقيدة الأشعرية والتصوف مع السير على مذهب المتأخرين من الحنابلة وومن أين وصلك التعصب للمذاهب الأربعة وعدم الخروج عنها ومن أين وصلك الرد على ابن تيمية شيخ الإسلام وبغضه والتنفير منه@@@@@@@@@
طبعا هذي أفكار صالح الأسمري الضال وقد غرر بمجموعة من الإمعات والمساكين ......................... وكل شي يقول المذاهب الأربعة!!! طبعا الأسمري ذكي ويعرف كيف يدخل من طريق المذاهب الأربعة @@@@@@@@@فهو يذكر البدعة ويقول وهي مقررة في كتب المذاهب الأربعة @@وينقل نقولات من كتب بعض المذاهب الواقعين في بعض البدع والمخالفات ويظهره للناس على أن هذي اقوال المذاهب الأربعة!!!!!!!!! طبعا الإمعات يصدقونه ويأخذون بكلامه!!!!! فبهذه الطريقة بدأ الأسمري ينشر البدع باسم المذاهب الأربعة؟؟؟؟
يا أخي السلمي أنصحك بالرجوع عن أفكار الأسمري ولا تتعصب له ولأفكاره ونصيحتي تكثر من قراءة كتب السلف كرد الدارمي على المريسي وأشباهها واعرف طريق سلفك الصالح ولا تجعل نفسك مطية لنشر البدع من حيث لاتشعر فتبوء بإثمك وإثم كل من تحرفه عن منهج السلف
يا أخي اترك كتب المذاهب الأربعة المتأخرة على الأقل فترة من الزمن وخلك مع الأولين أحمد وإسحاق وابن أبي شيبة والترمذي ووووووووووو فستجد ما يثلج صدرك!!!
دعك من هرطقات الأسمري وقديش!!!!!!!! لاتحسب أن أخذك بكتب المتأخرين ممن ينتسب للمذاهب الأربعة سينجيك إذا كانوا مخالفين للسنة والدليل @@@ نصيحة لاتغالط نفسك
نصحتك لله
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 12:34 م]ـ
أخي وشيخنا الفاضل عبد الله بن خميس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/93)
تحية طيبة لك ولكل المشرفين والأعضاء والمتصفحين وأسأل الله لي ولكم القبول في رمضان وأن نكون ممن أعتقت رقابهم , ورقاب أبآئهم , وأمهاتم , وأزواجهم , وذرياتهم. آمين , آمين.
يا أخي حفظك الله: كل ما ذكرت صحيح ولكن والله ثم والله ولست ملزمًا بالحلف ولكن لعلكم تصدقون. لأنكم لا تعرفون من يكتب خلف هذه الشاشة هل هو من الصادقين؟ أو من أصحاب الفتن وحب الظهور والعياذ بالله.
أنا لا أبغض أحد منكم ولا أبغض شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله فما نحن إلا غبار أقدام , وبين هؤلاء أقزام. فلا علم عندنا ونقارن أنفسنا بالقوم , ولا أدب , ولا تقوى كما كان هديهم جميعًا رحمهم الله.
أنا لا أنكر وجود بعض الإخوة الذين ذكرت وصفهم متعصبة ضد الوهابية ووالله إنهم يبغضونهم كما يبغض أحدهم الكفار وهذه مصيبة عظيمة. وهي كذلك موجودة من بعض الإخوة هداهم الله (أنا لا أريد التصنيف لكن حتى يتبين الكلام) السلفية من يعادون أتباع المذاهب والقائلين بهذه المسائل وكأنهم كفار.
فوقعنا بين طرفي نقيض (والله الله بالوسطية والاعتدال) فهي منهج النبي والآل, والصحب والتابعين إلى يوم المآل.
يا أخي الفاضل: انا أريد أن أقف وقفة واحدة معك عند قولك: (دع المذاهب كلها جانبًا فترة) لا يخفى عليك وأنت رجل عاقل لا أشك في أنك تعي ما تقول ولا يفوتك شيء مما يكتب أن الأئمة السابقين كلهم الأمام أحمد وغيره ما نقل كلامهم لنا إلا أصحابهم ومتابعيهم فتركنا لكلام المتأخرين هو ترك لكلام المتقدمين؟!!.
ثم أود أن أنبه إلى أمر: إذا كان اتباع المذاهب الأربعة هو ترويج لمسائل مبتدعة فأنت بهذا القول تكون قد سفهت الأمة كلها وأنا أقول الأمة كلها وجماهير العلماء لأني أعرف ما أقول فهم القائلون بهذا ومتابعين عليه لمن تقدمهم فكيف يغيب فكر جماهير العلماء ومذهبهم في هذه المسائل مقابل أفراد لا يخفى عليك أنهم غير معصومين وكذلك أنا لا أقول بعصمتهم ولكن أن يتوافقوا على الخطأ كلهم هذا أمر بعيد جدًا.
خذ على سبيل المثال من المسائل التي تظن أنها بدع: مسألة شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم.
فماذا تقول في قول ابن قدامة (وأنبه أن هذه العبارة قد أنتزعت من كتاب المغني في الطبعات الأخيرة غفر الله لمن فعل هذا): أن شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إجماع المذاهب الأربعة كلها على استحبابه. (معنى قوله).
ويقو المرداوي في الانصاف: واستحباب شد الرحل المذهب على استحبابه والأصحاب كلهم على هذا متقدمهم ومتأخرهم. (معنى قوله).
أسألك بالله هل غاب عن هؤلاء الدليل؟
أم أنهم أصحاب بدع كما يحلو لكثير؟
والله إن هذا الكلام في الميزان لعظيم , وأنا أدعوك كما دعوتني أن تترك الأقوال التي ترى أن هذه المسائل من البدع وتراجع النظر فيها وتقرأ للمخالفين لك بكل تجرد ستجد الإجابة حينئذٍ وأقولها ستدعو لي إن شاء الله (وأرجو أن لا تدعو علي فالمسلم لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم).
أم أنهم عرفوا وجهل غيرهم , أن المراد بالنهي عن شد الرحل هو عدم استحباب شد الرحل إلى مساجد غير المساجد المذكورة لأنه لا مزيد أجر فيها ولا توجد في ألفاظ الحديث كما غلط بعضهم ألفاظ تفيد النهي عن شد الرحل لزيارة القبور , لأن النبي ذكر المساجد ولم يذكر غيرها.
أما على قول: من ذهب إلى التعميم فهناك تخصيص من قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكر الآخرة.
واستحباب زيارة القبور استحباب لشد الرحل إليها إذ لا فرق بين البعيد منها والقريب.
أما من يذهب إلى القول بأن النهي عام يشمل القبور و غيرها فثمت إلزامات تلزمه ولا مخرج له منها. ومنها:
أنه يلزم من ذلك عدم شد الرحل إلى طلب العلم ولا قائل بذلك حتى من المخالف فمن أين له هذا الاستثناء؟.
أنه يلزمه عدم شد الرحل للتداوي ولا قائل بذلك ...
وقل غير ذلك مما يشمله هذا التعميم ولا قائل بذلك. فتأمل جيدًا وراجع المسألة بتمعن فستعلم بإذن الله أن ماعليه جمهور العلماء هو الصحيح بإذن الله تعالى.
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام , وتحية طيبة مفعمة بحب واحترام , وصلى الله على خير الأنام.
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 12:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين وصلى الله على إمام الأولين والآخرين.
أيها الإخوة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هذا القدر من النقاش في مسألة التمذهب أنا أعلن توقفي وعدم الاستطاعة على مواصلة الحديث.
وأرجو من كل أخ يظن أني أسأت إليه بكلمة أن يعفو عني فنحن في شهر إلى التآلف والتناصح أشد حاجة من التنافر والتنازع.
اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلمًا كثيرًا , ولا يغفر الذنوب إلا أنت , فاغفرلنا مغفرة من عندك وارحمنا , إنك أنت الغفور الرحيم.
عمر الله أوقاتنا بما يحب ويرضى من الطاعات , وجنبنا بمنه وكرمه الآثام والسيئات , إنه ولي ذلك والقادر عليه.
سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
.... وصلى الله على نبينا محمد ....(90/94)
أريد فتوى في سداد الدين. مهم جدا رجل استدان من آخر 10 آلاف جنيه مصري قبل عشر سنوات
ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[20 - 02 - 08, 10:08 ص]ـ
رجل استدان من آخر 10 آلاف جنيه مصري قبل عشر سنوات، وعندما أراد أن يسددها بعد هذه السنوات، رفض المقرض أن يستلمها 10 آلاف جنيه وقال إن سعرها الآن ما يقارب 80 ألف جنيه ويريدها الآن بهذه القيمة؟ فما هو الصواب بارك الله فيكم، أريد الفتوى موثقة من العلماء الكبار في ذلك
ـ[أبو سعد]ــــــــ[21 - 02 - 08, 09:00 ص]ـ
هذه الفتوى قريب من سؤالك:
سؤال:
أنا طالب في إحدى الجامعات البريطانية، وبصفتي طالب بريطاني فالحكومة ها هنا تعطيني قرضاً لكي أتم دراستي، القرض هذا - كما يكتب في شروطه - أنه ليس بربوي يسقط بعد 25 عاماً من تاريخ أخذه، لا يدفع إلا إذا أصبح الطالب يعمل ويتقاضى راتباً فوق الخمسة عشر ألف باوند، لكنه فيه ما يعرف بالتضخم، أي: إذا نزلت قيمة العملة بمقدار 0.01 بالمائة يجب عليَّ دفعها، سألت كثيراً، بعض هيئات الفتوى في أوروبا أفتاني بالجواز، وكذا بعض المشايخ، وبعض المشايخ أفتى بحرمة ذلك فلا أعلم فماذا أفعل؟
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز لمن استدان من أحدٍ مالاً أن يلتزم بإرجاع قيمته وقت القرض، بل يجب عليه أداء القرض بمثل ما أخذه لا بقيمته، وهذا قول جمهور العلماء قديماً وحديثاً، وهو ما تفتي به المجامع الفقهية المعاصرة، وهذا في حال أن تبقى العملة متداولة، كما هي ولو تغير سعر صرفها.
أما إذا ألغيت العملة بالكلية وصار الناس لا يتعاملون بها: فهنا للعلماء فيها أقوال:
فمنهم من قال: على المدين القيمة وقت القرض.
ومنهم من قال: إن المعتبر قيمتها وقت المنع.
وقال آخرون: المعتبر قيمتها وقت الوفاء.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:
" وأقرب شيء أن المعتبر: القيمة وقت المنع؛ وذلك لأنه ثابت في ذمته " عشرة فلوس " إلى أن مُنعت، يعني: قبل المنع بدقيقة واحدة لو طلبه لأعطى عشرة فلوس، ولكان الواجب على المقرض قبولها، فإذا كان كذلك: فإننا نقدرها وقت المنع " انتهى.
" الشرح الممتع " (9/ 104).
هذا هو الحكم في حال إبطال العملة، والعمل بغيرها، أما إذا كانت العملة باقية ويتعامل بها الناس: فإن الواجب أداؤها كما هي، ولو تغير سعر صرفها بالنسبة لغيرها، ولو اختلفت القوة الشرائية، ولو حصل تضخم، وهذا نص قرار " مجمع الفقه الإسلامي الدولي " المنبثق عن " منظمة المؤتمر الإسلامي " وهو كافٍ وافٍ في المسألة:
قرار رقم: 115 (9/ 12):
بشأن موضوع
" التضخم وتغير قيمة العملة "
إن " مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي " المنبثق عن " منظمة المؤتمر الإسلامي " في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ - 1 رجب 1421هـ، الموافق 23 – 28 أيلول (سبتمبر) 2000 م.
بعد اطلاعه على البيان الختامي للندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم (بحلقاتها الثلاث بجدة، وكوالالمبور، والمنامة) وتوصياتها، ومقترحاتها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
أولاً: تأكيد العمل بالقرار السابق رقم 42 (4/ 5) ونصه:
" العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل، وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيّاً كان مصدرها بمستوى الأسعار ".
ثانياً: يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها، وذلك بأن يعقد الدين بما يلي:
أ. الذهب أو الفضة.
ب. سلعة مثلية.
ج. سلة (مجموعة) من السلع المثلية.
د. عملة أخرى أكثر ثباتاً.
هـ. سلة (مجموعة) عملات.
ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة بمثل ما وقع به الدين؛ لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلاً.
وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التي يحدد فيها العاقدان الدين الآجل بعملة ما مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى (الربط بتلك العملة) أو بسلة عملات، وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم 75 (6/ 8)
ثالثاً: لا يجوز شرعاً الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي:
أ. الربط بعملة حسابية.
ب. الربط بمؤشر تكاليف المعيشة، أو غيره من المؤشرات.
ج. الربط بالذهب أو الفضة.
د. الربط بسعر سلعة معينة.
هـ. الربط بمعدل نمو الناتج القومي.
و. الربط بعملة أخرى.
ز. الربط بسعر الفائدة.
ح. الربط بمعدل أسعار سلة من السلع.
وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير، وجهالة فاحشة، بحيث لا يعرف كل طرف ما له وما عليه، فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود.
وإذا كانت هذه الأشياء المربوط بها تنحو منحى التصاعد: فإنه يترتب على ذلك عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه، ومشروط في العقد: فهو ربا.
وهذا القرار من المجلس يوافق ما يفتي به علماء اللجنة الدائمة، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمهما الله -.
قال علماء اللجنة الدائمة:
يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها، ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية، زادت أو نقصت.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (14/ 146).
وانظر جواب السؤال رقم (23388) فسؤاله مطابق لسؤالك، ويكتمل الجواب بما ها هنا وهناك.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/95)
ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[21 - 02 - 08, 05:31 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا سعد وأقول لك شفيتني شفاك الله وعافاك من الفتن ما ظهر منها وما بطن
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[26 - 02 - 08, 06:58 ص]ـ
سبحان الله
كنت ابحث عن فتاوى للعلماء فى هذا الباب فجزاك الله خيرا يا ابا سعد على هذا النقل الطيب
ـ[أبو ياسر الغامدي]ــــــــ[01 - 03 - 08, 09:50 م]ـ
قد ذكر شيخنا الشيخ عبدالكريم الخضير أيده الله أن أناسا من دولة لبنان قد أتوا للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ذاكرين أن رجلا منهم قد طلق زوجته مع العلم أن هناك مهر مؤخر مقداره خمسة آلاف لبناني وقد كان الزواج قبل ثلاثين سنة والخمسة آلاف كانت في ذلك الوقت تساوي الكثير والآن لاتساوي شيئا فهل يدفعها خمسة آلاف أو يدفع مايقابلها في هذا الوقت؟؟؟
فأجاب الشيخ عبدالعزيز رحمه الله أنه يدفعها خمسة آلاف على ماكان في العقد
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[02 - 03 - 08, 09:51 ص]ـ
ويشهد لذلك أنه لو حصل العكس، وارتفعت قيمة العملة، كما يحصل لليورو هذه الأيام، فإن صاحب القرض لا يتنازل عن جزء من المبلغ!!
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[02 - 03 - 08, 02:47 م]ـ
للشيخ الددو فتوى لها علاقة بالثلث إن عثرت عليها سأوردها
و قد أثار مؤخرا العلامة ابن بية هذه المسألة و علاقتها بمسألة التضخم المالي ووصف المجامع الفقهية بأنها لا زالت جامدة على رأي واحد(90/96)
ما أدلة القائلين بمشروعية الأذان الأول للفجر-قبل دخول الوقت-في غير رمضان؟
ـ[توبة]ــــــــ[20 - 02 - 08, 11:36 ص]ـ
ما أدلة القائلين بمشروعية الأذان الأول للفجر-قبل دخول الوقت-في غير رمضان؟
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[20 - 02 - 08, 09:32 م]ـ
ما أدلة القائلين بمشروعية الأذان الأول للفجر-قبل دخول الوقت-في غير رمضان؟
إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم
هل هناك من قال ان الحديث خاص برمضان فقط
نعم هناك آثار توهم ذلك ولكنها مردود عليها
كحديث (اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم) وفيه الامر بالاذان عند دخول الوقت قال اهل العلم هذا الحديث عام لايستثنى منه شىء ولايعارضه حديث ان بلالا يؤذن بليل
لان حديث بلال (ليس لصلاة الفجر) انما لاجل ايقاظ النائم ليتاهب للصلاة ولرد القائم بالتهجد الى راحته ليقوم لصلاة الصبح نشيطا وليتسحر انكان له الى الصيام حتى ان الجمهور عندهم الاذان الثانى مستحب ويمكن الاكتفاء بالاول وخالف ابن حزم انه لابد للثانى لانه الاصل
ومما يوهم تخصيص حديث بلال برمضان مارواه ابو داوود 534 ان النبى قال لبلال لاتؤذن حتى يستبين لك الفجر 000 والحديث ضعيف اعله البيهقى بالانقطاع وقال ابن القطان فيه شداد مولى عياض ابن عامر وهو مجهول كما جاء فى نصب الراية
ومما يوهم ايضا ماروى عن ابن عمر ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر فامره النبى صلى الله عليه وسلم ان يرجع فينادى 00 الا ان العبد قد نام 00 رواه ابو داوود 532 وهو معلول عند ائمة الحديث لاتقوم به حجة وكذا ضعفه الترمذى 203 واعله اكابر الحفاظ بالوقف
واما قياسهم فهو فى مقابل نصوص فيها اثبات الاذان قبل الفجر وهى دالة على الدوام ولم ينه النبى صلى الله عليه وسلم فثبت جوازه بل استحبابه كما ذهب جمهور اهل العلم
والله تعالى اعلم
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[20 - 02 - 08, 11:04 م]ـ
ما أدلة القائلين بمشروعية الأذان الأول للفجر-قبل دخول الوقت-في غير رمضان؟
قوله صلى الله عليه و سلم: " لا يمنعنَّ أحدَكم أذانُ بلال من سحوره ". لا يفيد بالضرورة أن يكون ذلك خاصا برمضان؛ فقد يصوم المرء و هو في غير رمضان. و قد روى عبد الرزاق في " مصنفه " (7613) عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " إن بلالا يؤذن بليل فمن أراد الصيام فلا يمنعه أذان بلال حتى يؤذن بن أم مكتوم " قال: و كان أعمى فكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت.
و هذا فيه بيان لما أجمل في أحاديث الباب. قال الإمام مالك: لم تزل صلاة الصبح ينادى لها قبل الفجر.
و الإختيار أن يكون لكل أذان مؤذن. و الله تعالى أعلم
ـ[توبة]ــــــــ[20 - 02 - 08, 11:21 م]ـ
وماذا عماورد عن الحسن البصري أنه كان إذا سمع من يؤذن قبل طلوع الفجر قال: علوج فراغ , لو أدركهم عمر لأوجع جنوبهم.
وهل ثبت أثر عن عمر رضي الله عنه أنه استنكر هذا الأذان؟
وكذلك ما ورد عن النخعي – قال: شيعنا علقمة إلى مكة، فخرج بليل، فسمع مؤذناً يؤذن بليل، فقال: أمَّا هذا، فقد خالف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان نائماً لكان خيراً له، فإذا طلع الفجر أذن.
وعن ابراهيم النخعي أيضا أنه قال: كانوا إذا أذن مؤذن بليل قالوا له:اتق الله و أعد أذانك.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 02 - 08, 06:33 م]ـ
ما أدلة القائلين بمشروعية الأذان الأول للفجر-قبل دخول الوقت-في غير رمضان؟
منهجيا ينبغي أن يكون السؤال على هذا الوجه: ما أدلة القائلين بقصر مشروعية الأذان الأول على شهر رمضان؟
فهؤلاء هم المطالبون بالدليل، لآن العموم هو الأصل. و مَن خصّ أو قيّد أو استثنى فعليه بالدليل.
أما نحن فلنا عموم قول عائشة رضي الله عنه: " إن بلالا كان يؤذن بليل "،
و قولها و قول ابن عمر رضي الله عنهم: " كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال و ابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فقال القاسم: و ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا و يرقى هذا."
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/97)
و في صحيح ابن خزيمة: عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة: أي ساعة توترين؟ قالت: ما أوتر حتى يؤذنون، و ما يؤذنون حتى يطلع الفجر. قالت: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان؛ فلان و عمرو بن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه رجل ضرير البصر، وإذا أذن بلال فارفعوا أيديكم فإن بلال لا يؤذن حتى الصبح.
قال الأعظمي: إسناده صحيح لولا أن أبا اسحق و هو السبيعي مختلط مدلس و قد عنعنه.
و رواه أحمد برقم (25561) و صححه شعيب الأرنؤوط.
كما صححه الشيخ الألباني في: الإرواء " (1/ 237)
قلت: قد أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1/ 140) من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال قلت: يا أم المؤمنين متى توترين قالت إذا أذن المؤذن. قال الأسود: و إنما كانوا يؤذنون بعد الصبح.
و رواه عبد الرزاق (3/ 17) من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة متى توترين قالت: بين الأذان و الإقامة. قال: و ما يؤذنون حتى يصبحوا.اهـ
و قول الأسود هذا يشبه قول ابن عمر رضي الله عنهما: " وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت "
يعني الأذان الثاني الذي تحل بعده صلاة الفجر. و قد أخرج ابن عدي في " الكامل " (4/ 88) بسنده إلى الشعبي عن الأسود قال: سألت عائشة متى توترين؟ قالت: بعد الأذان. قلت: ومتى يكون الأذان؟ قالت: بعد الفجر. اهـ و هذا ظاهر.
أما ما ذُكر من آثار عن بعض أهل العراق فلا يصح منها شيء. و لو قدرنا صحتها لما انتهضت لمقاومة الأحاديث الصحيحة المرفوعة.
"والحق في هذا المقام أنه لا سبيل إلى المعارضة فإن الأحاديث المثبتة للأذان بليل صحيحة وما عداها مقدوحة كما بسطه الزيلعي وغيره وتخصيص كونه برمضان فقط ليس بذلك ما لم يثبت بأثر صحيح صريح ".اهـ
هذا من جهة الأثر، و أما من جهة النظر، فقد علل النبي صلى الله عليه و سلم أذان بلال فقال: " ليرجع قائمكم، و يوقظ نائمك "، و هذا المعنى لا يقتصر على شهر دون شهر. و من خص فعليه بالدليل.
.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[21 - 02 - 08, 06:37 م]ـ
وماذا عماورد عن الحسن البصري أنه كان إذا سمع من يؤذن قبل طلوع الفجر قال: علوج فراغ , لو أدركهم عمر لأوجع جنوبهم.
وهل ثبت أثر عن عمر رضي الله عنه أنه استنكر هذا الأذان؟
وكذلك ما ورد عن النخعي – قال: شيعنا علقمة إلى مكة، فخرج بليل، فسمع مؤذناً يؤذن بليل، فقال: أمَّا هذا، فقد خالف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان نائماً لكان خيراً له، فإذا طلع الفجر أذن.
وعن ابراهيم النخعي أيضا أنه قال: كانوا إذا أذن مؤذن بليل قالوا له:اتق الله و أعد أذانك.
ذكر صاحب طرح التثريب هذه الأقوال فى معرض حديثه عمن لايرون شرعية الأذان الأول ثم عقب رحمه الله قائلا
احتج المانعون بحديث ابن عمر ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر فامره النبى صلى الله عليه وسلم ان يرجع فينادى الأ ان العبد نام رواه ابو داوود فى سننه وصحح وقفه على عمر فى اذان مؤذن له يقال له مسعود واجاب الجمهور عنه باجوبة
احدها ضعفه كما تقدم عن ابى داوود وضعفه ايضا الشافعى وعلى بن المدينى ومحمد بن يحيى الذهلى والترمذى وابو حاتم وابو بكر الأثرم والدارقطنى والبيهقى وغيرهم
ثانيها انه عارضه على تقدير صحته ماهو اصح منه وهو قوله عليه السلام (ان بلالا يؤذن بليل) 00الحديث قال البيهقى والاحاديث الصحاح التى تقدم ذكرها مع فعل اهل الحرمين اولى بالقبول منه ثم روى باسناده عن شعيب بن حرب قال قلت لمالم بن انس اليس قد امر النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بلالا ان يعيد الاذان؟ فقال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ان بلالا يؤذن بليل قلت اليس قد امره ان يعيد الاذان؟ قال لا لم يزل الاذان عندنا بليل
والله تعالى اعلم
ـ[توبة]ــــــــ[22 - 02 - 08, 11:57 ص]ـ
جزاكما الله خيرا.
"والحق في هذا المقام أنه لا سبيل إلى المعارضة فإن الأحاديث المثبتة للأذان بليل صحيحة وما عداها مقدوحة كما بسطه الزيلعي وغيره وتخصيص كونه برمضان فقط ليس بذلك ما لم يثبت بأثر صحيح صريح ".اهـ
الشيخ الفاضل مهية،،
لمن هذا القول حتى أستعين به في البحث معزوا إلى صاحبه،بارك الله فيكم.
وكيف يمكنم توظيف الأحاديث الواردة في التثويب كدليل على مشروعية الأذان الأول؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[23 - 02 - 08, 01:04 ص]ـ
وماذا عماورد عن الحسن البصري أنه كان إذا سمع من يؤذن قبل طلوع الفجر قال: علوج فراغ , لو أدركهم عمر لأوجع جنوبهم.
وهل ثبت أثر عن عمر رضي الله عنه أنه استنكر هذا الأذان؟
وكذلك ما ورد عن النخعي – قال: شيعنا علقمة إلى مكة، فخرج بليل، فسمع مؤذناً يؤذن بليل، فقال: أمَّا هذا، فقد خالف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان نائماً لكان خيراً له، فإذا طلع الفجر أذن.
وعن ابراهيم النخعي أيضا أنه قال: كانوا إذا أذن مؤذن بليل قالوا له:اتق الله و أعد أذانك.
الحمد لله وبعد: أما أثر الحسن فثابت، وأما الأثر عن عمر فقد روي من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر،وروي من طريق نافع عن عمر وهذا أصح. وكذلك الأثر عن علقمةصحيح. أما اثرالنخعي فباطل.
ثم إن جماع القول في هذه المسألة يرجع الى ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها، ثم اختلفوا فقالت طائفة منهم ليس عليه أن يعيد الأذان اذا طلع الفجربل يقيم ويصلي،وقالت طائفة بل يجب عليه أن يعيد النداء للوقت.
المذهب الثاني:منع الأذان للصبح قبل دخول وقتها كسائر الصلوات إلا في رمضان فإنه يؤذن بأذانين أحدهما قبل الفجر.
المذهب الثالث: جواز النداء للصبح قبل وقتها بزمن يسيركالتنبيه بقرب الوقت.
ومن جمع ما ورد من الآثار،وألف بين متشابه الأخبار خرج من ظلمة الليل الى ضياءالنهار. والوقت لا يسعفني بالاستمرارفها أنا أمسك عن اتمام الكلام واقول: لبث قليلا يدرك الهيجا حمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/98)
ـ[توبة]ــــــــ[23 - 02 - 08, 01:30 ص]ـ
الشيخ الفاضل الهلالي لو تكرمتم بذكر لفظ أثر عمر، حيث أني لم أقف عليه.
ثم إن صحت هذه الأثار،ألا يحتمل أنها أتت في استنكار" التبكير"في الأذان الأول؟ و الغرض منه كما هو معلوم مقدار ما يرجع القائم و يستيقظ النائم أي قبل الفجر بزمن يسير.
ـ[توبة]ــــــــ[23 - 02 - 08, 02:18 ص]ـ
ومن جمع ما ورد من الآثار،وألف بين متشابه الأخبار خرج من ظلمة الليل الى ضياءالنهار. والوقت لا يسعفني بالاستمرارفها أنا أمسك عن اتمام الكلام واقول: لبث قليلا يدرك الهيجا حمل.
ما أحسن "النفع"إذا حان الأجل ..
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[23 - 02 - 08, 07:49 ص]ـ
أيها الأفاضل الكرام ...
ينبغي أن نذكر أن أصل الموضوع، سؤال من الأخت الفاضلة، و هو:
ما أدلة القائلين بمشروعية الأذان الأول للفجر-قبل دخول الوقت-في غير رمضان؟
و واضح من السؤال أن صاحبه أو مَن أوحى به يذهب إلى أن الأذانين لا يشرَعان إلا في شهر رمضان.
و عليه، و حتى لا تذهب بنا السبل كل مذهب، و تتشتت الأفكار، ينبغي أن نصور المسألة أولا، ثم نحرر موضع الخلاف.
أما المسألة فصورتها: مشروعية الأذانين للفجر، و هذا محل اتفاق (أعني بين السائل و المجيب)
و أما محل الخلاف ففي مشروعية الأذانين هل هما لشهر رمضان خاصة دون غيره من الشهور، أو هما للسنة كلها كما هو عمل الناس.
و كنت قد نبهتُ السائلة إلى أن السؤال خطأ من أساسه في صياغته، و أنه مخالف لقواعد الأصول و طريقة العلماء.
الآن و قد رفع الغبش، و أسفر النهار. و ظهر المهيع.
أقول: أدلة الجمور معروفة؛ هي ما سبق ذكره من الأحاديث المرفوعة الرفيعة. معتضدة بشهادة أئمة السلف و جريان العمل.
فما دليل من يقول بخلافهم؟
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[23 - 02 - 08, 08:16 ص]ـ
وماذا عماورد عن الحسن البصري أنه كان إذا سمع من يؤذن قبل طلوع الفجر قال: علوج فراغ , لو أدركهم عمر لأوجع جنوبهم.
وهل ثبت أثر عن عمر رضي الله عنه أنه استنكر هذا الأذان؟
وكذلك ما ورد عن النخعي – قال: شيعنا علقمة إلى مكة، فخرج بليل، فسمع مؤذناً يؤذن بليل، فقال: أمَّا هذا، فقد خالف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان نائماً لكان خيراً له، فإذا طلع الفجر أذن.
وعن ابراهيم النخعي أيضا أنه قال: كانوا إذا أذن مؤذن بليل قالوا له:اتق الله و أعد أذانك.
1 - أثر الحسن البصري معل بالاتقطاع. لأن الحسن لم يدرك عمرا.
و حتى لو أدركه فإنه لا يفيد حكما.
و حتى نعرف معنى كلام الحسن، ينبغي أن نذكره، كما هو في " مصنف " ابن أبي شيبة (2323) قال:
" كَانَ الْحَسَنُ إذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يُؤَذِّنُونَ بِلَيْلٍ، قَالَ: عُلُوجٌ فُرَّاغٌ لاَ يُصَلُّونَ إِلاَّ بِإِقَامَةٍ، لَوْ أَدْرَكَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَوْجَعَهُمْ ضَرْبًا، أَوْ لأَوْجَعَ رُؤُوسَهُمْ "
و هذا يفيد أن الحسن البصري استنكر على المؤذنين، ليس الأذان الأول، و إنما أنكر عليهم استعجالهم الأذان الثاني الذي تحل به الصلاة. فهم يؤدونه قبل وقته كما هي الحال عندنا. فصاروا بذلك كأنهم يصلون الفجر بإقامة دون أذان. و الله تعالى أعلم.
2 - أما أثر علقمة، ففي سنده شريك القاضي، و حاله معروفه لدى الداني و القاصي.
و حتى لو سلم سنده، فإنه يحمل على الأذان الثاني الذي وقته بعد استبانة الفجر الصادق.
و مهما يكن فإن هذه الآثار، لا تنهض و لا تكاد لرد السنة الصحيحة الصريحة.
3 - و أما أثر عمر رضي الله عنه:
وهل ثبت أثر عن عمر رضي الله عنه أنه استنكر هذا الأذان؟
ابدا لم يستنكر عمر رضي الله عنه هذا الأذان.
و ما وقع لعمر هو أن مؤذنه قام فأذن للصبح قبل الفجر الصادق الذي تحل بعده الصلاة و يمنع الطعام على الصائمين. فأمره عمر أن ينادي في الناس " إن العبد نام "
هذا، و بالله التوفيق.
ـ[الطائفي]ــــــــ[23 - 02 - 08, 10:56 ص]ـ
قول الأخ عبدالوهاب مهية;- أثر الحسن البصري معل بالاتقطاع. لأن الحسن لم يدرك عمرا.
و حتى لو أدركه فإنه لا يفيد حكما.
و حتى نعرف معنى كلام الحسن، ينبغي أن نذكره، كما هو في " مصنف " ابن أبي شيبة (2323) قال:
" كَانَ الْحَسَنُ إذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يُؤَذِّنُونَ بِلَيْلٍ، قَالَ: عُلُوجٌ فُرَّاغٌ لاَ يُصَلُّونَ إِلاَّ بِإِقَامَةٍ، لَوْ أَدْرَكَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَوْجَعَهُمْ ضَرْبًا، أَوْ لأَوْجَعَ رُؤُوسَهُمْ "
أقول:
أخي بارك الله فيك قولك أنه معل بالانقطاع محل نظر
فقول الحسن البصري له أكثر من احتمال
مثال:
لو قال قائل في زمننا: لو نظر عمر لحالنا لغضب علينا
نقول سنده منقطع فهو لم يدرك عمر. فتأمل بارك الله فيك
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[23 - 02 - 08, 03:24 م]ـ
قولي: أن الحسن لم يدرك عمرا ... هذا حقيقة. لأن الحسن وُلد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. و هذا أمر ما كنتُ أظن أنني أراجَع فيه.
و أما قولي: (و حتى لو أدركه فإنه لا يفيد حكما)
ذلك لأنه علقه على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنه، فلا يترتب عليه حكم شرعيّ. و الله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/99)
ـ[الطائفي]ــــــــ[24 - 02 - 08, 11:49 ص]ـ
أخي لا نخالفك في أن الحسن لم يدرك عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لكن تأمل المثال الذي ذكرته لك
هو يحكي بقوله لو فقد يكون هذا ما يظنه في عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فلا يلزم من كلامه أنه أدرك عمر
فلو أني قلت: لو أدرك عمر ما يقوله الدنمارك في رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لحاربهم
هل يلزم من كلامي أني أدركت عمر فيقول قائل: الطائفي لم يدرك عمر
تأمل
وآمل أن يتسع صدرك لي ولكن هدفي الفائدة
ـ[توبة]ــــــــ[24 - 02 - 08, 03:17 م]ـ
الشيخ الفاضل مهية،،
وكيف يمكن توظيف الأحاديث الواردة في التثويب كدليل على مشروعية الأذان الأول؟
لقد اطلعت للتو على بحثكم القيم (إبلاغ المتأول) ترجحون فيه أن التثويب مكانه الأذان الثاني و ليس الأول .. وهوعكس ما كنت أميل إليه.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[24 - 02 - 08, 04:53 م]ـ
أخي لا نخالفك في أن الحسن لم يدرك عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لكن تأمل المثال الذي ذكرته لك
هو يحكي بقوله لو فقد يكون هذا ما يظنه في عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فلا يلزم من كلامه أنه أدرك عمر
فلو أني قلت: لو أدرك عمر ما يقوله الدنمارك في رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لحاربهم
هل يلزم من كلامي أني أدركت عمر فيقول قائل: الطائفي لم يدرك عمر
و هل يلزم من كلامك هذا، أن عمر أنكر على الدنمارك؟؟؟
.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[25 - 02 - 08, 11:36 م]ـ
الحمد لله .. وبعد فإنما تحلو المناظرة وتجسن المحاضرة مع الثقف المنصف الذي لايحيف على خصمه ولا يجحف،وإذا استبان له الحق اتبعه ولم يأنف. وقد كنت وعدت بالنظر في ادلة المخالف وها قد لأزف الوقت وأسعف.وأناأبدأ بالنظر في كلام فارس هذه المناظرة الغلاب، المستحق للحباب، الفاضل عبد الوهاب،أجزل الله له الثواب.
قال بارك الله فيه: (منهجيا ينبغي أن يكون السؤال على هذا الوجه: ما أدلة القائلين بقصر مشروعية الأذان الأول على شهر رمضان؟
فهؤلاء هم المطالبون بالدليل، لآن العموم هو الأصل. و مَن خصّ أو قيّد أو استثنى فعليه بالدليل.)
قال عبد الرشيد: ألا ترى أن الأصل هو ألا يؤذن لصلاة مكتوبة إلا بدخول وقتها؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام لابن الحويرث:"، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» البخاري.
قال عبد الوهاب: (أما نحن فلنا عموم قول عائشة رضي الله عنه: " إن بلالا كان يؤذن بليل ")
قال عبد الرشيد: هذا اللفظ مقيد بلفظ "كلوا واشربوا "ولفظ"لايغرنكم بلال عن سحوركم"ثم انكم اول من ينكر هذا العموم فأنتم لاتقولون بجواز الأذان في كل أجزاء الليل.
قال عبد الوهاب: (و قولها و قول ابن عمر رضي الله عنهم: " كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال و ابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فقال القاسم: و ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا و يرقى هذا.") قال عبد الرشيد:عبارة "و ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا و يرقى هذا " سواء كانت من كلام عائشة او القاسم فأنتم لاتقولون بها بل انكم تفصلون بين الأذانين بوقت غير يسيروهذا ترك منكم لدليلكم.
قال عبد الوهاب: (و في صحيح ابن خزيمة: عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة: أي ساعة توترين؟ قالت: ما أوتر حتى يؤذنون، و ما يؤذنون حتى يطلع الفجر. قالت: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان؛ فلان و عمرو بن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه رجل ضرير البصر، وإذا أذن بلال فارفعوا أيديكم فإن بلال لا يؤذن حتى الصبح.
قال الأعظمي: إسناده صحيح لولا أن أبا اسحق و هو السبيعي مختلط مدلس و قد عنعنه.
و رواه أحمد برقم (25561) و صححه شعيب الأرنؤوط.
كما صححه الشيخ الألباني في: الإرواء " (1/ 237)
قلت: قد أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1/ 140) من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال قلت: يا أم المؤمنين متى توترين قالت إذا أذن المؤذن. قال الأسود: و إنما كانوا يؤذنون بعد الصبح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/100)
و رواه عبد الرزاق (3/ 17) من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة متى توترين قالت: بين الأذان و الإقامة. قال: و ما يؤذنون حتى يصبحوا.اهـ) قال عبد الرشيد:ما ثبت سقمه لاتثبت صحته الا بنفي علته، ولا سبيل الى ذلك فتدليس ابي اسحاق رحمه الله واختلاطه علتان تحولان دون ذلك. ثم ان التخليط على متنه ظاهر فالثابت أن بلالا هو الذي يؤذن بالليل ثم يؤذن ابن ام مكتوم. فإن قيل انهما كانا يتناوبان قيل هذا لادليل عليه، مع ما فيه من التلبيس على الناس.
قال عبد الوهاب: (و قد أخرج ابن عدي في " الكامل " (4/ 88) بسنده إلى الشعبي عن الأسود قال: سألت عائشة متى توترين؟ قالت: بعد الأذان. قلت: ومتى يكون الأذان؟ قالت: بعد الفجر. اهـ و هذا ظاهر.) قال عبد الرشيد:ظاهر في ماذا؟ فلو صح اسناده ــ ولم يصح ــ لما كان لكم فيه حجة،بل هوحجة لخصومكم عليكم.وقد اخرج ابن ابي شيبة من طريق جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الاسود عن عائشة قالت ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر. وهذاأصح.
قال عبد الوهاب: ("والحق في هذا المقام أنه لا سبيل إلى المعارضة فإن الأحاديث المثبتة للأذان بليل صحيحة وما عداها مقدوحة كما بسطه الزيلعي وغيره وتخصيص كونه برمضان فقط ليس بذلك ما لم يثبت بأثر صحيح صريح ".اهـ) هكذا نقله ولم يعزه الى أحد،وعلى كل فالمخالف لايلغي الاحاديث "الصحيحة "ولكنه يستعملها في موضعها الذي شرعت له ويعمل بما عارضها لماتقرر من أن اعمال الدليلين خير من اهدار أحدهما.
قال عبد الوهاب: (و أما من جهة النظر، فقد علل النبي صلى الله عليه و سلم أذان بلال فقال: " ليرجع قائمكم، و يوقظ نائمك "، و هذا المعنى لا يقتصر على شهر دون شهر. و من خص فعليه بالدليل.) قال عبد الرشيد: التعليل ب" كلوا واشربوا "و"لا يمنعكم اذان بلال عن سحوركم "أصح وأصرح وأوضح.
وبقيت الزامات لايلتزم بها المعارض نمسك عنان القلم عنها أو عن بعضها الى حين.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[26 - 02 - 08, 12:17 ص]ـ
قالت توبة: وكيف يمكنم توظيف الأحاديث الواردة في التثويب كدليل على مشروعية الأذان الأول؟
قال عبد الرشيد:من هذا الإلزام نفر فمن قال بمشروعية التأذين قبل الفجر مطلقا ــ في سائر أيام العام ــ لزمه أن يثوب فيه.وأما نحن فإن معنى "اجعلها في الأذان الأول ــ لفظة التثويب ــ "هو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر فإنه أول بالنسبة الى الإقامة لأنها تسمى ايضا أذانا ومنه قوله عليه الصلاة والسلام "بين كل أذانين صلاة " وقد قال نافع كان ابن عمر يؤذن في السفر أذانين أإذا طلع الفجر أذن بالاولى، فأما سائر الصلوات فإقامة إقامة لكل صلاة.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 02 - 08, 11:41 م]ـ
مرحبا بالأخ المفيد، الذي منه نطمع أن نستفيد ...
قال عبد الرشيد: ألا ترى أن الأصل هو ألا يؤذن لصلاة مكتوبة إلا بدخول وقتها؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام لابن الحويرث:"، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» البخاري
- قال الإمام الشافعي رحمه الله: و لا أذان إلا بعد دخول وقت الصلاة خلا الصبح فإنها يؤذن قبلها بليل و ليس ذلك بقياس و لكن اتبعنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله " إن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم ".اهـ من (مختصر المزني)
- حديث ابن الحويرث رضي الله عنه ساكت و ليس بنافٍ.
- ثبوت الدليل الصحيح الصريح بالأذان الثاني في الفجر.
قال عبد الوهاب: (أما نحن فلنا عموم قول عائشة رضي الله عنه: " إن بلالا كان يؤذن بليل ")
قال عبد الرشيد: هذا اللفظ مقيد بلفظ "كلوا واشربوا "ولفظ"لايغرنكم بلال عن سحوركم"
أقول: و بعد ... ماذا يفيدك ذانك اللفظان؟
و بم يسعفك ذاك التقييد؟؟
و لعل جوابك كما قلتَ:
قال عبد الرشيد: التعليل ب" كلوا واشربوا "و"لا يمنعكم اذان بلال عن سحوركم "أصح وأصرح وأوضح
أقول: أصرح في ماذا؟؟؟ في كون ذلك في رمضان؟ هات دليلك؟ هذا الذي نطلب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/101)
قال عبد الرشيد:ظاهر في ماذا؟ فلو صح اسناده ــ ولم يصح ــ لما كان لكم فيه حجة،بل هوحجة لخصومكم عليكم.وقد اخرج ابن ابي شيبة من طريق جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الاسود عن عائشة قالت ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر. وهذاأصح
بل الأصح روايتا شعبة و سفيان في أبي إسحاق. كما نص بذلك الأئمة.
و قد بيَّنا في روايتيهما أن (الأسود) هو القائل " و ما يؤذنون حتى يصبحوا ".
و لما كان الموضوع أصلا عن وقت وتر عائشة رضي الله عنها، - و قد أخبرت أنها توقعه بين الأذان و الإقامة - فإن الحديث لم يتطرق للأذان الأول، الذي قبل الصبح، لا بنفي و لا بإثبات.
و هذا معنى قولي: " و هذا ظاهر ".
.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[28 - 02 - 08, 11:36 م]ـ
الحمد لله ... ومرحى مرحى لهذه الذاكرة والمدارسة ... وجزى الله القائمين على هذا الملتقى خير الجزاء فقد يسروا السبيل لذلك، فها أنا ذا بلدي الشيخ عبد الوهاب وليس يفصل بين مسكنينا الا بضع مئات من الامتار ويزورني وأزوره ثم لم يقيض لنا أن نبسط بيننا بساط البحث كما هو جار الآن.فالحمدلله ثم الشكر لكم يا بناة هذا الصرح.وأعود اليك أخي الحبيب عبد الوهاب فأقول:
قال عبد الوهاب: (قال الإمام الشافعي رحمه الله: و لا أذان إلا بعد دخول وقت الصلاة خلا الصبح فإنها يؤذن قبلها بليل و ليس ذلك بقياس و لكن اتبعنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله " إن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم ".اهـ من (مختصر المزني) قال عبد الرشيد: هذه مصادرة على المطلوب، لاأريد ان أقول لك كما قال سهيل بن عمرو للنبي ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ "لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك" ولكني أقول لك:"لو اتبعنا قول الشافعي ـ رحمه الله ـ ماناظرناك ولا جادلناك " وهل الخلاف و النزاع الا في قول الشافعي ودليله؟
قال عبد الوهاب: (حديث ابن الحويرث رضي الله عنه ساكت و ليس بنافٍ.)
قال عبد الرشيد: بل هو مثبت نصي لحكم عام لايخصص الا بدليل نصي صحيح و صريح.ودليلكم فيه من الاحتمال ماأوجب وقوع المنازعة فيه.
قال عبد الوهاب: (اقتباس:
قال عبد الرشيد: التعليل ب" كلوا واشربوا "و"لا يمنعكم اذان بلال عن سحوركم "أصح وأصرح وأوضح
أقول: أصرح في ماذا؟؟؟ في كون ذلك في رمضان؟ هات دليلك؟ هذا الذي نطلب.) قال عبد الرشيد:نعم.هذا في رمضان خاصة وقد صح عن عائشة ونافع ان القوم لم يكونوا يؤذنون حت يطلع الفجروهذا على الاصل في أنه يؤذن لكل صلاة بدخول وقتها الا في رمضان فإنه جائز الاكتفاء بالأذان الذي يكون قبل الوقت.ثم أخبرني عن معنى قول عائشة " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ."فهو نص في أنه كان لايؤذن للصبح الا بظهور الفجر.وقد صح عن عمر أنه أمر مؤذنه أن يعيد الأذان لما أذن قبل الفجر، بل وقول الحسن"لو ادركهم عمر لأوجع ظهورهم يشهد له فتأمله.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[01 - 03 - 08, 05:34 ص]ـ
الشيخ عبد الرشيد، تحية مباركة، طيبة، بأريج الحب، و عبق الأخوة.
أولا: حديث مالك بن الحويرث خارج عن موضع النزاع.
و إيراده في هذا المقام يعود عليك بالنقض.
و كنت قد بينت صورة المسألة و حررت موضع الخلاف فيما سبق من مشاركاتي.
و هي أننا متفقون على مشروعية الأذان الأول الذي قبل وقت الصبح.
و إنما الخلاف في كون ذلك في أيام السنة كلها كما هو عمل الناس، أو هو خاص برمضان؟
وكان من جوابي أن ذكرتُ أحاديث هذا الباب متمسكا بعمومها على طريقة الأئمة و أصولهم. إلى أن يأتي المخالف بما يثبت اختصاص ذلك برمضان.
و كان من جوابك: التعليل بقوله " كلوا و اشربوا " و " لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم "
و هذا لا يخفى ما فيه. لأن ذلك الخطاب كما يصح أن يقال في رمضان كذلك يصح أن يقال في غير رمضان.
و هذا له نظائر في السنة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
" أمنى جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر فى الأولى منهما حين كان الفىء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شىء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم ... الحديث "
و عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:
" الفجر فجران فأما الفجر الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة وأما الثانى فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة "
أخرجه الحاكم و قال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة و غيرهما
/
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/102)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[01 - 03 - 08, 12:21 م]ـ
شيخنا عبد الوهاب ــ يسر الله لك الى الخير الاسباب ــ
أما قولك (حديث مالك بن الحويرث خارج عن موضع النزاع) فليس كذلك،بل ينبغي أن يكون أصل النزاع،وانما وقع لك الالتباس من تحريرك محل الخلاف بقولك: (و إنما الخلاف في كون ذلك في أيام السنة كلها كما هو عمل الناس، أو هو خاص برمضان) وقولك في مشاركتك السابقة ــ ولست ادري كيف فاتني الاطلاع عليها ــ (أما المسألة فصورتها: مشروعية الأذانين للفجر، و هذا محل اتفاق (أعني بين السائل و المجيب)
و أما محل الخلاف ففي مشروعية الأذانين هل هما لشهر رمضان خاصة دون غيره من الشهور، أو هما للسنة كلها كما هو عمل الناس.) ولو كنت اعلم انك تنافح عن هذا ما ناقشتك، فالأمر فيه يسير والخلاف فيه غير خطير وإنما الذي أنكرته أنا هو قولهم بأن الاذان ليلا للصبح يجزيء عن اعادته اذا دخل الوقت كما هو مذهب الشافعي واحمد ورواية عن مالك فتأمل ذلك ....(90/103)
سؤالى ما الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عندى
ـ[أبو عبد الله الاحمد]ــــــــ[20 - 02 - 08, 03:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد ان اعرف الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عندى
ـ[معاويه]ــــــــ[20 - 02 - 08, 09:05 م]ـ
أخي الكريم ...
بعد السلام يتبين الفرق في عدة أمور ...
بيع ماليس عندك هو بيعٌ لمعين لا تملكه ... أو تملكه لكن لا تقدر على تسليمه ...
ففي الحال الأولى لا يمكن التسليم حكماً، وفي الحال الأخيرة لا يمكن التسليم حقيقة ...
أما بيع السلم فهو بيع لمال في الذمة ... بمعنى أن المبيع في عقد السلم غير موجود وقت التعاقد وإنما حقيقته التزام من البائع بتسليم المسلم فيه وقت كذا للمشتري ...
ولهذا لم يصح بيع السلم إلا في طائفة مخصوصة من الأموال مما يثبت في الذمة ...
هذا هو الفرق في نظري والله أعلم ...(90/104)
مسائل متفرعة على الفرق بين الوجوب بالذمة ووجوب الأداء فمن لها؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 02 - 08, 04:32 م]ـ
مسائل متفرعة على الفرق بين الوجوب بالذمة ووجوب الأداء:
1 - المريض الذي أفطر في رمضان لمرضه ثم اتصل مرضه بعد رمضان حتى الموت هل عليه صيام فيصوم عنه وليه لأن الوجوب ثبت في ذمته أم ليس عليه صيام لأنه لم يمكن من الأداء؟؟
2 - الحائض الذي أفطرت في رمضان ثم ماتت في رمضان في نفس العام هل عليها صيام فيصوم عنها وليها لأن الوجوب ثبت في ذمتها أم ليس عليها صيام لأنه لم تتمكن من الأداء؟؟
3 - إذا جاء العامل على زكاة الثمار - الرطب والعنب- فخرصها تمرا وزبيبا أكثر من خمسة أوسق ثم أصابتها جائحة بعد الخرص وقبل تحويل الرطب تمرا وقبل تحويل العنب زبيبا هل يلزم صاحبها الزكاة لأن الزكاة في الذمة وليست في العين كما ان الوجوب ثبت في ذمته أم لا يطالب بأداء الزكاة لأنه لم يتمكن من الأداء إذ وقت أدائها لم يأت بعد إذ وقت أدائها هو تحويل الرطب تمرا وتحويل العنب زبيبا رغم ان الوجوب ثبت في ذمته حين الخرص بخمسة اوسق؟؟
نرجو بيان الراجح في كل مثال مع بيان تأصيل القاعدة وهل هناك فرق بين هذه الصور أم لا وما هو ضابط الفرق إن وجد فارق؟؟
بارك الله فيكم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 02 - 08, 08:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
1 - المريض الذي أفطر في رمضان لمرضه ثم اتصل مرضه بعد رمضان حتى الموت هل عليه صيام فيصوم عنه وليه لأن الوجوب ثبت في ذمته أم ليس عليه صيام لأنه لم يمكن من الأداء؟؟
- الحائض الذي أفطرت في رمضان ثم ماتت في رمضان في نفس العام هل عليها صيام فيصوم عنها وليها لأن الوجوب ثبت في ذمتها أم ليس عليها صيام لأنه لم تتمكن من الأداء؟؟
مجلة البحوث الإسلامية
فتوى برقم 1383 وتاريخ 18\ 9 \ 1396 هـ
السؤال:
شخص يقول أن والده توفي بعد شهر رمضان وقد صام نصفه، ثم زاد عليه المرض فاضطر إلى فطر الباقي منه، ثم توفي بعد انتهاء الشهر ويسأل هل عليه كفارة لقضاء ما تركه من الشهر أم لا؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما جاء في السؤال من أنه ترك ما تركه من الشهر دون صيام لمرضه الذي أعجزه عن الصوم، وأنه مات بعد خروج الشهر بمعنى أنه لم يمض عليه بعد خروج الشهر وقت كان فيه قادرا على الصوم. إذا كان الأمر كذلك فلا كفارة عليه ويسقط عنه ما عجز عن صومه من الشهر بسبب مرضه لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 286 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288)، صحيح مسلم الحج (1337)، سنن النسائي مناسك الحج (2619)، سنن ابن ماجه المقدمة (2)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 508). وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن سليمان المنيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
****************************************
فتاوى ابن باز
تصفح موضوعي > عبادات > الصيام > أقسام الصيام > الصيام الواجب > صوم رمضان > قضاء الصوم > مات ولم يدرك وقت القضاء
133 - لا قضاء ولا إطعام عمن مات ولم يدرك وقت القضاء
س: ما حكم من كان مريضا ودخل عليه رمضان ولم
يصم ثم مات بعد رمضان، فهل يقضى عنه أم يطعم عنه؟.
ج: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام؛ لأنه معذور شرعا. وهكذا المسافر إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام؛ لأنه معذور شرعا. أما من شفي من المرض وتساهل في القضاء حتى مات، أو قدم من السفر وتساهل في القضاء حتى مات، فإنه يشرع لأوليائهما- وهم الأقرباء- القضاء عنهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم (1952)، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت برقم (1147). من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق على صحته. فإن لم يتيسر من يصوم عنهما، أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم ممسكين نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقدير، كالشيخ الكبير العاجز عن الصوم،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/105)
والمريض الذي لا يرجى برؤه. وهكذا الحائض والنفساء إذا تساهلتا في القضاء حتى ماتتا، فإنه يطعم عنهما عن كل يوم مسكين إذا لم يتيسر من يصوم عنهما. ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه؛ لقول الله عز وجل: سورة البقرة الآية 286 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وقوله سبحانه: سورة التغابن الآية 16 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ والله ولي التوفيق.
*******************************************
- يشرع لأقارب الميت القضاء عنه
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
أرجو الإجابة على هذا السؤال:
س: امرأة تعاني من مرض نفسي أحيانا تمرض وتدخل المستشفى وأحيانا تسلم وتخرج وتوفاها الله وعليها صيام شهرين من رمضان، فما الحكم؟ استفتاء شخصي مقدم من م. ع. لسماحته، وقد أجاب عنه بتاريخ 16\ 4 \ 1418 هـ. .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
ج: فإنه يشرع لبعض أقاربها أن يصوموا عنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم (1952)، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصوم عن الميت برقم (1147). من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق على صحته. والمراد بالولي القريب سواء كان من جهة الأب أو جهة الأم، فإن لم يتيسر من يصوم عنها أطعم عنها عن كل يوم مسكينا نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف، ولا حرج أن تعطي الجميع واحدا من الفقراء أو بيتا فقيرا. وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
*************************************************
فتاوى ابن باز
تصفح موضوعي > عبادات > الصيام > أقسام الصيام > الصيام الواجب > صوم رمضان > قضاء الصوم > من مات وعليه صوم صام عنه وليه
134 - حديث صحيح البخاري الصوم (1952)، صحيح مسلم الصيام (1147)، سنن أبو داود الصوم (2400)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 69). من مات وعليه صوم صام عنه وليه عام وليس خاصا بالنذر
س: حديث: صحيح البخاري الصوم (1952)، صحيح مسلم الصيام (1147)، سنن أبو داود الصوم (2400)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 69). من مات وعليه صوم صام عنه وليه الشيء الذي أعرف أنه محمول على صوم النذر، لكن أحد العلماء ذكر في البرنامج أنه صوم رمضان، فهل هذا صحيح أم الصحيح ما أعرفه عن طريق أحد الكتب السلفية؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرا من برنامج (نور على الدرب) الشريط 17. .
ج: الصواب أنه عام وليس خاصا بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا: إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه، والصواب أنه عام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم (1952)، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصوم عن الميت برقم (1147). من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. ولم يقل صوم النذر ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدليل؛ لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام عام يعم صوم النذر وصوم رمضان، إذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلا مع القدرة، أو صوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب من أقاربه. وإن صام غيره أجزأ ذلك فقد صحيح البخاري الصوم (1953)، صحيح مسلم الصيام (1148)، سنن الترمذي الصوم (716)، سنن النسائي الأيمان والنذور (3816)، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3310)، سنن ابن ماجه الصيام (1758)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 345)، سنن الدارمي الصوم (1768). سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه. اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. . وسألته امرأة عن ذلك قالت: رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عباس برقم (2014). يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها قال: " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ". . وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/106)
رضي الله عنهما صحيح البخاري الصوم (1953)، صحيح مسلم الصيام (1148)، سنن الترمذي الصوم (716)، سنن النسائي الأيمان والنذور (3816)، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3310)، سنن ابن ماجه الصيام (1758)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 224)، سنن الدارمي الصوم (1768). أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: " صومي عن أمك، فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام، والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره، وأنه لا وجه لتخصيص النذر، بل هو قول مرجوح ضعيف، والصواب العموم. هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا كان المفطر في رمضان لم يفرط بل أفطر من أجل المرض أو من أجل الرضاع أو الحمل، ثم مات المريض، أو ماتت الحامل، أو ماتت المرضعة ولم تستطع القضاء، فلا شيء عليها ولا على الورثة، لا قضاء ولا إطعام؛ للعذر الشرعي وهو المرض ونحوه أما إن شفي من مرضه وأمكنه الصوم فتساهل فيقضى عنه، والمرضعة والحامل إن استطاعتا أن تقضيا بعد ذلك فتساهلتا فهما يقضى عنهما. والله ولي التوفيق.
===============================
القاعدة للسؤالين المتقدمين هى:-
لا واجب مع العجز
جاء فى تلقيح الافهام: -
هذه القاعدة من أصول الشريعة، وذلك أن الشريعة الإسلامية جاءت بالحنفية السمحة فلا أغلال فيها ولا آصار ولا تكليف فيها بما فيه حرج ومشقة شديدة لاتحتمل، بل كل تشريعاتها داخلة تحت القدرة والاستطاعة فهي كما قال تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا}، وقال تعالى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ}.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (بعثت بالحنيفية السمحة) هذا هو الأصل في شريعتنا أنها يسيرة في تشريعاتها إذا علمت هذا فاعلم أن الأصل في كل واجب هو وجوب القيام به بنفسه فلا يجوز تركه أبدًا، والأصل في كل محرم وجوب تركه فلا يجوز فعله أبدًا، هذا هو الأصل إلا أن الإنسان قد تعرض له عوارض يعجز عن القيام بالواجب أو يحتاج إلى ارتكاب المحرم فحينئذٍ يجوز له ذلك، فيفوت من الواجب ما يعجز عنه ويرتكب من المحرم ما يضطر إليه؛ لأن أدلة الشريعة دلت على أن الواجبات تسقط بالعجز عنها؛ لأن من شروط التكليف بالفعل أن يكون مقدورًا عليه فإذا عجز الإنسان عن هذا الفعل الواجب فإنه لا يكون واجبًا في حقه، وإن عجز عن بعضه دون بعض فإن ما عجز عنه هو الذي يسقط دون ما قدر عليه، ولأن الأدلة أيضًا دلت على أن المحرم يحرم ارتكابه في حالة عدم الاضطرار إليه، أما إذا اضطر إليه فله ارتكاب ما تندفع به ضرورته فإذا اندفعت الضرورة عاد الحكم كما كان.
...................
(لا واجب مع العجز) قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع في الجملة، فمن الكتاب قوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} وما يعجز عنه الإنسان فإنه ليس في وسعه فلا يكلف به وهذا واضح.
ومن الأدلة: قوله تعالى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} والقول بالتكليف مع العجز فيه إثقال وأغلال وآصار وقد أزيلت من الشريعة الإسلامية فمقتضى إزالتها أن لا يكلف العاجز عن الواجب به.
ومنها: قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} والقول بتكليف العاجز مع عجزه منافٍ لإرادة الله تعالى؛ لأنه من العسر، لكن مقتضى هذه الإرادة أن يسقط التكليف عن العاجز عن الواجب بالإتيان بالواجب، وجماع ذلك كل دليل من القرآن فيه إخبار بيسر الشريعة وإرادة التخفيف وعدم تكليف النفس ما لا تطيق كل ذلك داخل في أدلة هذه القاعدة.
أما بالنسبة لإجابة السؤال الثالث: قال القرطبى
الرابعة عشرة - فإن لحقت الثمرة جائحة بعد الخرص وقبل الجذاذ سقطت الزكاة عنه بإجماع من أهل العلم، إلا أن يكون فيما بقي منه خمسة أوسق فصاعدا.
-----------
وقال ابن حجر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/107)
وحكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصا بالنبي صلى الله عليه و سلم لأنه كان يوفق من الصواب ما لا يوفق له غيره وتعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء أن تثبت بذلك الخصوصية ولو كان المرء لا يجب عليه الأتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه كتسديد الأنبياء لسقط الأتباع وترد هذه الحجة أيضا بإرسال النبي صلى الله عليه و سلم الخراص في زمانه والله أعلم واعتل الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم له وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص قال بن المنذر أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان ---------
وفى عون المعبود
واعلم أن النص ورد بخرص النخل والعنب قيل ويقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه وإحاطة النظر به وقيل يقتصر على محل النص وهو الأقرب لعدم النص على العلة ويكفي فيه خارص واحد عدل لأن الفاسق لا يقبل خبره عارف لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه لأنه صلى الله عليه و سلم كان يبعث عبد الله بن رواحة وحده يخرص على أهل خيبر ولأنه كالحاكم يجتهد ويعمل فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص فقال بن عبدالبر أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجداد فلا ضمان
وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال ولذلك يجب عليه البينة في دعوى النقص بعد الخرص وضبط حق الفقراء على المالك ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه وانتفاع المالك بالأكل ونحوه
انتهى
قلت (مصطفى)، إضافة الى ماذكره العلامة ابو الطيب المتقدم
فالخرص انما يقع فى وقت الرطب والعنب، ولكنه فى حقيقة الامر خرص لما يتحولان اليه بمرور الوقت وهما التمر والزبيب، لذا فالخارص انما يخرص ما قيمته خمسة اوسق من التمر والزبيب وليس رطبا او عنبا، فيراعى وقتئذ انكماش حجم الثمر اذا تحول اليهما
فعلى ذلك الوقت الشرعى المتعلق بصفة المخروص لم يحن بعد والله اعلم
،، اما قولك
وهل هناك فرق بين هذه الصور
فرق واحد فى رايى - والله اعلم - فى الصورة الثالثة، وهو أن اصلها الاجماع المحكى عن ابن المنذر وابن عبد البر والقرطبى - رحمهم الله جميعا -، إضافة الى اندراجها تحت القاعدة الفقهية المتقدمة آنفا
والله أعلى واعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 02 - 08, 11:19 م]ـ
بارك الله أخانا الفاضل مصطفي
لكن بالنسبة للسؤال الثالث:
ابن حزم خالف فذهب إلي أن الزكاة تلزمه المحلي 5/ 256
علي أن أورد أثارا عن بعض السلف فيمن أخرج زكاته فضاعت أنه يلزمه إعادة إخرجها المحلي 5/ 263,264
برجاء لا تقل لي أخي الفاضل خلاف ابن حزم ليس معتبرا نحن نناقش المسألة بحياد تام لنصل إلي الحق
وقولك أخي الفاضل:
فعلى ذلك الوقت الشرعى المتعلق بصفة المخروص لم يحن بعد والله اعلم
كلام وجيه لكن ما فائدة الخرضص إذن؟ وهل يخرص الزرع أخي الفاضل؟
فابن حزم يري أن الزكاة وجبت في ذمته حين الخرص لكن وقت الأداء لم يأت بعد لذا أطلق يده علي الثمرة بالبيع حتي لو باعها كلها فعلي هذا هي دين في ذمته وإلا فليقال لا يبع ما يعادل العشر أو نصف الغشر من النصاب!!
وهل هناك فرق بين هذه الصورة وصورة من استدان إلي أجل فتلف المال وجاء الأجل هل يسقط عنه الدين أم ينظر إلي ميسرة؟؟
لذا كان الإشكال قوي عندي جدا في السؤال الثالث
وأصدقك القول أخي الفاضل أنا ذكرت السؤالين الأولين وأنا أميل لعدم الصيام لكن اردت أن أمهد للسؤال الثالث حتي يتصور الأمر جيدا
وجزاكم الله خيرا
وفي انتظار إكمال مشاركتك
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - 02 - 08, 10:25 ص]ـ
أعيد وجه الإشكال بصورة أخرى في السؤال الثالث
هل هناك وقت لوجوب الزكاة في الذمة بالنسبة للرطب والعنب وهو وقت الخرص ووقت للأداء وهو وقت جفاف الرطب والعنب؟؟
أم وقت الخرص ليس وقتا لوجوب الزكاة في الذمة بل هو وقت لتقدير ما يحدث بعد الجفاف ولا تجب الزكاة في ذمته حينئذ؟؟
ولو قلنا وقت الخرص ليس وقت وجوب للزكاة في الذمة هل لو باعها الرجل كلها هل تجب عليه الزكاة في ذمته وتكون الزكاة على المشتري أو على من يحدث عنده الجفاف؟؟
أخي الفاضل الذي أعتقده أنه طالما وقت الأداء لم يحن لم يطالب الرجل بشيء كما تفضلتم وذكرتم بالنسبة للسؤالين الأول والثاني؟؟
لكن الإشكال في السؤال الثالث قوي لأن الزكاة عبادة يها شائية معقولة المعنى وبها شائبة غير معقولة المعنى
لذا قلت لو إنسان استدان مالا أي كان - دينارا أو حيوانا أوسيارة- إلى أجل مسمى فهذا الدين ثبت في ذمته وجوبا لكن وقت الأداء لم يحن بعد فهل لو تلف الشيء المستدان وحان وقت قضاء الدين هل يسقط عنه الدين لتلف وضياعه بدون تفريط منه أم يلزمه لكن حين ميسرة؟؟
فابن حزم يرى ان الزكاة في ذمته ثابته بمجرد الخرص وهي في يده دين لا أمانه!!
أرجو إكمال المشاركة
وبارك الله فيك أخي الفاضل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/108)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - 02 - 08, 12:29 م]ـ
معذرة في عبارة خطأ أوردتها في المشاركة السابقة نتيجة للاستعجال في الكتابة:
ولو قلنا وقت الخرص ليس وقت وجوب للزكاة في الذمة هل لو باعها الرجل كلها هل تجب عليه الزكاة في ذمته وتكون الزكاة على المشتري أو على من يحدث عنده الجفاف؟؟
وصوابها:
ولو قلنا وقت الخرص ليس وقت وجوب للزكاة في الذمة فهل لو باعها الرجل كلها هل تجب عليه الزكاة في ذمته أم تجب الزكاة على المشتري أو على من يحدث عنده الجفاف؟؟
وسؤال آخر هل يجوز للرجل بيع كل الثمرة بعد الخرص - وهذا هو صريح مذهب ابن حزم- أم يلزمه أن يبقي منه مقدار ما يجب عليه إخراجه سواء العشر أو نصف العشر؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - 02 - 08, 04:23 م]ـ
وانظر أخي الفاضل لما نقله ابن قدامة في المغني:
" ويجوز التصرف في النصاب الذي وجبت الزكاة فيه , بالبيع والهبة وأنواع التصرفات وليس للساعي فسخ البيع وقال أبو حنيفة تصح إلا أنه إذا امتنع من أداء الزكاة نقض البيع في قدرها وقال الشافعي: في صحة البيع قولان أحدهما , لا يصح لأننا إن قلنا إن الزكاة تتعلق بالعين فقد باع ما لا يملكه وإن قلنا تتعلق بالذمة , فقدر الزكاة مرتهن بها وبيع الرهن غير جائز ولنا (أن النبي - صلى الله عليه وسلم-: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها) متفق عليه ومفهومه صحة بيعها إذا بدا صلاحها وهو عام فيما وجبت فيه الزكاة وغيره ونهى عن بيع الحب حتى يشتد , وبيع العنب حتى يسود وهما مما تجب الزكاة فيه ولأن الزكاة وجبت في الذمة والمال خال عنها فصح بيعه , كما لو باع ماله وعليه دين آدمي أو زكاة فطر وإن تعلقت بالعين , فهو تعلق لا يمنع التصرف في جزء من النصاب فلم يمنع بيع جميعه كأرش الجناية وقولهم: باع ما لا يملكه لا يصح فإن الملك لم يثبت للفقراء في النصاب , بدليل أن له أداء الزكاة من غيره ولا يتمكن الفقراء من إلزامه أداء الزكاة منه وليس برهن , فإن أحكام الرهن غير ثابتة فيه فإذا تصرف في النصاب ثم أخرج الزكاة من غيره وإلا كلف إخراجها , وإن لم يكن له كلف تحصيلها فإن عجز بقيت الزكاة في ذمته كسائر الديون , ولا يؤخذ من النصاب ويحتمل أن يفسخ البيع في قدر الزكاة وتؤخذ منه ويرجع البائع عليه بقدرها لأن على الفقراء ضررا في إتمام البيع , وتفويتا لحقوقهم فوجب فسخه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار) وهذا أصح. " أ. هـ
ولعل هذا النقل يساعد في تصور الموضوع أكثر وحل إشكاله
بارك الله فيك
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - 02 - 08, 04:50 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخانا الفاضل مصطفى
أرجو ألا أكون أكثر عليك من النقولات!!
لكن أرجو أن أتعلم أنا وأنت ونستفيد جميعا
بارك الله فيك
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[24 - 02 - 08, 05:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
كنت قد تأخرت لعوارض ولبحث رأى ابن حزم فى المسألة، لظنى انك تريد مناقشته، ولما جهزت الرد، فوجئت منك بسيل من الاسئلة
فليس لى الآن الا ان اضع الرد المجهز على الاستفسار الأول، ولكنى اعتذر اليك لان هذا الرد، كان على ظنى المتقدم
فان لم يوف بما تسأل عنه، فلا بأس ان نطرحه ثانيا مفرقا على خطوات، والله المستعان
جزاك الله خيرا ونفع بك
برجاء لا تقل لي أخي الفاضل خلاف ابن حزم ليس معتبرا نحن نناقش المسألة بحياد تام لنصل إلي الحق
لا، لن اقول لك هذا اخى الكريم
ولكنى اقول لك، اذا كنت بالفعل تريد الوصول الى الحق، ففى الاجماع الذى حكاه ابن المنذر الغاية والكفاية، وايرادك لاقوال ابن حزم، انما هو لمناقشة رأيه فى المسألة ومدى قربه أو بعده من الاجماع، فلا بأس اذن، والله المستعان
أورد أثارا عن بعض السلف فيمن أخرج زكاته فضاعت أنه يلزمه إعادة إخرجها المحلي 5/ 263,264
،، هذا القول المحكى عن بعض السلف، ليس بهذا الاطلاق ولكنه مقيد بتفريط من وجبت عليه الزكاة وأخرها عن موعد أدائها
قال فى مراقى الفلاح: ولا يضمن الزكاة مفرط غير متلف فهلاك المال بعد الحول يسقط الواجب وهلاك البعض حصته ويصرف الهالك إلى العفو فإن لم يجاوزه فالواجب على حاله - انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/109)
وفى المدونة: قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاةَ مَالِهِ عِنْدَ مَحِلِّهَا لِيُفَرِّقَهَا فَتَضِيعُ مِنْهُ: إنَّهُ إنْ لَمْ يُفَرِّطْ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فَهَذَا يَجْمَعُ لَكَ كُلَّ شَيْءٍ.
وفى حاشية الصاوى:
قَوْلُهُ: [فَرَّطَ]: حَاصِلُهُ: أَنَّهُ إذَا حَلَّ الْحَوْلُ وَأَخَّرَ تَفْرِقَتَهَا عَنْ الْحَوْلِ - مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ التَّفْرِقَةِ - فَتَلِفَتْ، سَوَاءٌ تَلِفَ أَصْلُهَا أَمْ لَا، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الزَّكَاةَ لِتَفْرِيطِهِ.
قَوْلُهُ: [أَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِرْزِهَا]: أَيْ إذَا لَمْ يَجِدْ فُقَرَاءَ يَأْخُذُونَهَا فَوَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِرْزِهَا، فَيَضْمَنُ إنْ ضَاعَتْ وَأَمَّا لَوْ وَجَدَ مُسْتَحِقِّيهَا وَأَخَّرَهَا عَنْهُمْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ إنْ ضَاعَتْ وَلَوْ فِي حِرْزِهَا.
وَمِنْ ذَلِكَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْأَمْوَالَ السِّنِينَ الْعَدِيدَةَ ثُمَّ تَأْتِيهَا جَائِحَةٌ فَإِنَّ زَكَاةَ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ مُتَعَلِّقَةٌ بِذِمَمِهِمْ لَا يَخْلُصُونَ مِنْهَا إلَّا بِأَدَائِهَا.
قال العلامة ابن عثيمين فى شرح الزاد: -
قوله: "ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت". أي: لا يستقر وجوب الزكاة إلا بجعلها في البيدر.
"البيدر" هو المحل الذي تجمع فيه الثمار والزروع، ويسمى الجرين والبيدر؛ وذلك أنهم كانوا إذا جذوا الثمر جعلوا له مكاناً فسيحاً يضعونه فيه، وكذلك إذا حصدوا الزرع جعلوا له مكاناً فسيحاً يدوسونه فيه، فلا يستقر الوجوب إلا إذا جعلها في البيدر.
والدليل على أن استقرار الوجوب يكون بجعلها في البيدر قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}؛ وإذا حصد الزرع فإنه يجعل في البيادر فوراً.
فإن تلفت بعد بدو الصلاح، واشتداد الحب، وقبل جعلها في البيدر، فإنها تسقط ما لم يكن ذلك بتعدٍ منه أو تفريط، فإنها لا تسقط.
وإذا جعلها في البيدر فإنها تجب عليه، ولو تلفت بغير تعد ولا تفريط؛ لأنه استقر الوجوب في ذمته فصارت ديناً عليه.
وعلى هذا فيكون لتلف الثمار والزرع ثلاث أحوال:
الحال الأولى: أن يتلفا قبل وجوب الزكاة، أي: قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر، فهذا لا شيء على المالك مطلقاً، سواء تلف بتعد أو تفريط، أو غير ذلك، والعلة عدم الوجوب.
الحال الثانية: أن يتلفا بعد وجوب الزكاة، وقبل جعله في البيدر، ففي ذلك تفصيل: إن كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن.
الحال الثالثة: أن يتلفا بعد جعله في البيدر، أي: بعد جَذِّهِ ووضعه في البيدر، أو بعد حصاده ووضعه في البيدر، فعليه الزكاة مطلقاً؛ لأنها استقرت في ذمته فصارت ديناً عليه، والإنسان إذا وجب عليه دين، وتلف ماله فلا يسقط عنه.
والتعدي: فعل ما لا يجوز.
والتفريط: ترك ما يجب.
فمثلاً لو أن الرجل بعد أن بدا الصلاح في ثمر النخل، وقبل أن يجعله في البيدر، أهمله حتى جاءت السيول، فأمطرت وأفسدت التمر فيقال: هذا مفرط، ولو أنه أشعل النار تحت الثمار فهذا متعدٍّ؛ لأنه فعل ما لا يجوز.
،، واما عن قولك:
فابن حزم يري أن الزكاة وجبت في ذمته حين الخرص لكن وقت الأداء لم يأت بعد لذا أطلق يده علي الثمرة بالبيع حتي لو باعها كلها فعلي هذا هي دين في ذمته وإلا فليقال لا يبع ما يعادل العشر أو نصف الغشر من النصاب!!
حاصل هذا القول، مبنى على اعتبار ان الزكاة واجبة فى الذمة وليس فى عين المال، وهما قولان للعلماء
قال الشيخ صالح - رحمه الله فى شرح الزاد:-
قوله: "وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة" اختلف العلماء - رحمهم الله - هل الزكاة واجبة في الذمة، أو واجبة في عين المال؟
فقال بعض العلماء: إنها واجبة في الذمة، ولا علاقة لها بالمال إطلاقاً.
بدليل أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء أن يؤدي الزكاة.
وقال بعض العلماء: بل تجب الزكاة في عين المال، لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] ولقول النبي صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ حين بعثه لليمن: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم" فالزكاة واجبة في عين المال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/110)
وكلا القولين يرد عليه إشكال؛ لأننا إذا قلنا: إنها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه، وهذا خلاف الواقع، حيث إن من وجبت عليه الزكاة له أن يتصرف في ماله، ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة.
وإذا قلنا: بأنها واجبة في الذمة، فإن الزكاة تكون واجبة حتى لو تلف المال بعد وجوبها من غير تعد ولا تفريط وهذا فيه نظر أيضاً.
فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها، وهي واجبة في المال ولولا المال لم تجب الزكاة، فهي واجبة في عين المال.
.................
وعلى القول بأن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فإنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يبيع المال، ولكن يضمن الزكاة، ويجوز أن يهبه ولكن يضمن الزكاة؛ لأن هذا التعلق بالمال ليس تعلقاً كاملاً من كل وجه حتى نقول: إن المال الواجب فيه الزكاة كالموهوب، بل لها تعلق بالذمة.
،، قلت: فهذا القول قد جمع بين القولين، وهو الارجح وهو الموافق للاجماع الذى حكاه ابن المنذر
فوقت وجوب الزكاة فى التمر هو وقت زهو الثمر، وهو بدء ظهور الاحمرار، ولكن اداؤها فى وقت اتمارها، وهى فى ذلك الوقت بينهما اما ان تكون امانة عند صاحب الثمر فلا يضمنها، او مضمونة بشرط الآداء وفى ذلك هو فيها بالتصرف حيث اراد
قال فى شرح المنهاج:-
وَلَيْسَ هَذَا التَّضْمِينُ عَلَى حَقِيقَةِ الضَّمَانِ لِأَنَّهُ لَوْ تَلِفَ جَمِيعُ الثِّمَارِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ سُرِقَتْ مِنْ الشَّجَرِ أَوْ الْجَرِينِ قَبْلَ الْجَفَافِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَطْعًا لِفَوَاتِ الْإِمْكَانِ، وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهَا فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي نِصَابًا زَكَّاهُ أَوْ دُونَهُ أَخْرَجَ حِصَّتَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّمَكُّنَ شَرْطٌ لِلضَّمَانِ لَا لِلْوُجُوبِ، فَإِنْ تَلِفَ بِتَفْرِيطٍ كَأَنْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ حِرْزِ مِثْلِهِ ضَمِنَ، وَإِنَّمَا لَمْ يَضْمَنْ فِي حَالَةِ عَدَمِ تَقْصِيرِهِ مَعَ تَقَدُّمِ التَّضْمِينِ لِبِنَاءِ أَمْرِ الزَّكَاةِ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ؛ لِأَنَّهَا عُلْقَةٌ ثَبَتَتْ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِ الْمَالِكِ فَبَقَاءُ الْحَقِّ مَشْرُوطٌ بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ
قلت:
فالقول بان الزكاة تثبت فى الذمة وليس فى عين المال، يرده حديث خرص حديقة المرأة اثناء غزوة تبوك،
اخرج البخارى:عن أبي حميد الساعدي قال
: غزونا مع النبي صلى الله عليه و سلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه و سلم لأصحابه (اخرصوا). وخرص رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة أوسق فقال لها (أحصي ما يخرج منها). فلما أتينا تبوك قال (أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير قليعلقه). فعلقناها وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طيئ. وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه و سلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم فلما أتى وادي القرى قال للمرأة (كم جاءت حديقتك). قالت عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه و سلم.
قال العينى فى شرح البخارى -:
عن حديث الباب أنه أراد بذلك معرفة مقدار ما في نخل تلك المرأة خاصة ثم يأخذ منها الزكاة وقت الصرام على حسب ما تجب فيها وأيضا فقد خرص حديقتها وأمرها أن تحصي وليس فيه أنه جعل زكاته في ذمتها وأمرها أن تتصرف في ثمرها كيف شاءت وإنما كان يفعل ذلك تخويفا لئلا يخونوا وأن يعرفوا مقدار ما في النخل ليأخذوا الزكاة وقت الصرام هذا معنى الخرص فأما أنه يلزم به حكم شرعي فلا.
وقال ابن حجر - رحمه الله تعالى:
في هذا الحديث مشروعية الخرص وقد تقدم ذكر الخلاف فيه أول الباب واختلف القائلون به هل هو واجب أو مستحب فحكى الصيمري من الشافعية وجها بوجوبه وقال الجمهور هو مستحب إلا إن تعلق به حق لمحجور مثلا أو كان شركاؤه غير مؤتمنين فيجب لحفظ مال الغير
،، قلت فعلى ذلك ان لم يكن ثم خرص، فكيف تثبت الزكاة فى ذمة رب الثمر، وما المقدار الذى يثبت فى ذمته؟.!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/111)
فان قيل ففيما الخرص اذن ان لم يتعلق به حكم؟، وهو سؤالك المتقدم
قلت، الجواب فى حديث عائشة - رضى الله عنها، كما فى صحيح ابن خزيمة
عن عروة عن عائشة أنها قالت ـ و هي تذكر شأن خيبر ـ: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يبعث ابن رواحة فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن تؤكل ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أم يدفعه اليهود بذلك و إنما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة و تفرق
قال: إسناده صحيح على شرط مسلم
قلت، وعلى فرض اعتبار الرأى القائل بثبوت الزكاة فى الذمة، ولا يعتبر ضياعها بجائحة او بسرقة او بشئ خارج عن القدرة ودون التفريط،، ففيما الامهال اذن حتى الاصرام كما جاء فى الاحاديث، فلو كان له مال آخر وقت الزهو، لتعين اخراج الزكاة فى هذا الوقت، ولا معنى لانتظاره حتى الاتمار، فهو مال ثابت فى الذمة يؤديه متى قدر عليه، ولا عبرة بفقدانه له او بقائه، وهذا لم يقل به احد
قال فى الأم
(قال الشافعي- رحمه الله) والخرص إذا حل البيع وذلك حين يرى في الحائط الحمرة والصفرة وكذلك حين يتموه العنب ويوجد فيه ما يؤكل منه ويأتى الخارص النخله فيطوف بها حتى يرى كل ما فيها ثم يقول خرصها رطبا كذا وينقص إذا صار تمرا كذا
يقيسها على كيلها تمرا ويصنع ذلك بجميع الحائط ثم يحمل مكيلته تمرا وهكذا يصنع بالعنب ثم يخلى بين أهله وبينه فإذا صار زبيبا وتمرا أخذ العشر على ما خرصه تمرا وزبيبا من التمر والزبيب (قال الشافعي) فإن ذكر أهله أنه أصابته جائحة أذهبت منه شيئا أو أذهبته كله صدقوا فيما ذكروا منه وإن اتهموا حلفوا
وقال ابن قدامه - رحمه الله
(مسألة) * (ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في الجرين وبجعل الزرع في البيدر فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة سواء كانت خرصت أو لم تخرص) إذا خرص وترك في رؤس النخل فعليهم حفظه فان أصابته جائحة فلا شئ عليه إذا كان قبل الجداد نص عليه أحمد وحكاه ابن المنذر اجماعا ولانه قبل الجداد في حكم ما لم تثبت عليه اليد بدليل
أنه لو اشترى ثمرة فتلفت بجائحة رجع بها على البائع، وإن تلف بعض الثمرة فقال القاضي إن كان الباقي نصابا ففيه الزكاة وإلا فلا وهذا القول يوافق قول من قال إنه لا تجب الزكاة فيه الا يوم حصاده لان وجود النصاب شرط في الوجوب فمتى لم يوجد وقت الوجوب لم يجب، وأما من قال إن الوجوب يثبت إذا بدا الصلاح واشتد الحب فقياس قوله إن تلف البعض ان كان قبل الوجوب فهو كما قال القاضي وان كان بعده وجب في الباقي بقدره سواء كان نصابا أو لم يكن لان المسقط اختص بالبعض فاختص السقوط به كما لو تلف بعض نصابر السائمة بعد وجوب الزكاة فيها وهذا فيما إذا تلفت بغير تفريطه ولا عدوانه، فاما إن أتلفها أو تلفت بتفريطه بعد الوجوب لم تسقط عنه الزكاة
وفى المنتقى شرح الموطأ:
،، وفى فَصْلٌ) وَقَوْلُهُ فَإِنْ أَصَابَتْ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ بَعْدَ الْخَرْصِ وَقَبْلَ الْجَدَادِ وَأَحَاطَتْ بِالثَّمَرَةِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ وَهَذَا؛ لِأَنَّ مَا أَصَابَ مِنْ الْجَوَائِحِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا قَبْلَ الْخَرْصِ وَالثَّانِي بَيْنَ الْخَرْصِ وَالْجَدَادِ وَالثَّالِثُ بَعْدَ الْجَدَادِ فَأَمَّا مَا كَانَ قَبْلَ الْخَرْصِ فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْخَرْصَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ وَأَمَّا مَا كَانَ بَيْنَ الْخَرْصِ وَالْجَدَادِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ حُكْمَ الْخَرْصِ وَتَسْقُطُ الزَّكَاةُ بَعْدَ تَقْدِيرِهَا بِالْخَرْصِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ إنَّمَا تَجِبُ بِالْخَرْصِ بِشَرْطِ وُصُولِ الثَّمَرَةِ إِلَى أَرْبَابِهَا فَإِذَا أَصَابَتْ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ قَصُرَتْ بِهَا عَنْ النِّصَابِ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْهَا نِصَابٌ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُخْرِجَ الْحَائِطُ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ.
،، والله تعالى اعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 02 - 08, 06:59 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا: جزاكم الله خيرا
معذرة أنا في عجلة من أمري الآن
سأقرأ إن شاء الله ما تفضلتم وقلتم ووناقش المسألة سويا
بارك الله فيك أخي الحبيب
انتظرني ... ابتسامة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/112)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 02 - 08, 07:55 ص]ـ
أخي الفاضل
بارك الله فيك
1 - أولا أنا لا أدافع عن رأي ابن حزم بل أريد كما قلت أناقش قوله ومدى قرب قوله أو بعده من الإجماع المحكي – إن صح فعلا حدوث الإجماع الشرعي المعتبر –
2 - أنا حينما قلت أن هناك آثارا عن بعض السلف فيمن أخرج زكاته فضاعت وذكرها ابن حزم كما قلت لك أخي الفاضل ليس فيه ما يدل على أنه مفرط
انظر قول الخرقي:
" والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال فرط أو لم يفرط "
قال ابن قدامة في الشرح:
فصل الثالث أن الزكاة لا تسقط بتلف المال فرط أو لم يفرط هذا المشهور عن أحمد وحكى عنه الميموني أنه إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة عنه وإن تلف بعده لم تسقط وحكاه ابن المنذر مذهبا حصول وهو قول الشافعي والحسن بن صالح وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وبه قال مالك إلا في الماشية فإنه قال لا شيء فيها حتى يجيء المصدق فإن هلكت قبل مجيئه فلا شيء عليه وقال أبو حنيفة تسقط الزكاة بتلف النصاب على كل حال إلا أن يكون الإمام قد طالبه بها فمنعها لأنه تلف قبل محل الإستحقاق فسقطت الزكاة كما لو تلفت الثمرة قبل الجذاذ ولأنه حق يتعلق بالعين فسقط بتلفها كأرش الجناية في العبد الجاني ومن اشترط التمكن قال هذه عبادة يتعلق وجوبها بالمال فسقط فرضها بتلفه قبل إمكان أدائها كالحج ومن نصر الأول قال مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدين أو لم يشترط في ضمانه إمكان الأداء "
وأعطي لك مثالا أخي الفاضل: رجل استدان من رجل مال وحال موعد السداد فوكل إنسان ليذهب به إلى قضاء دينه فتلف المال من الوكيل غير مفرط , هل صاحب الدين يسقط دينه من أجل تلف المال من الوكيل غير مفرط , طبعا لا ومن عليه الدين يلزمه إخراجه ثانيا لصاحبه حتى يصل إليه ويستلمه
3 - نريد أن نضيق دائرة الخلاف والتشعيب أخي الفاضل هل توافقني على أن الزكاة في الذمة أم في العين؟؟ أنا أعتقد أنها في الذمة بدليل أن له ان يخرج من غيرها فإن كنت تعتقد ذلك مثلي فرجاء أخي الفاضل نفرع المسائل على وجوبها في الذمة ولا نتعرض لوجوبها في العين حتى لا يتشعب الكلام ويتشتت الذهن
4 - نقلك أخي الفاضل عن كثير من أهل العلم " أن الزَّكَاةَ إنَّمَا تَجِبُ بِالْخَرْصِ بِشَرْطِ وُصُولِ الثَّمَرَةِ إِلَى أَرْبَابِهَا فَإِذَا أَصَابَتْ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ قَصُرَتْ بِهَا عَنْ النِّصَابِ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى صَاحِبِهَا "
استدلال بمحل النزاع لأن المخالف يقول لك من أين هذا الشرط أعني اشتراط وصول الثمرة إلى أصحابها من الفقراء والمساكين وغيرهم فهو يقول هذا ليس بشرط!! كسائر الديون وهذا مثل المثال الذي ذكرته لك سابقا فيمن أعطى الوكيل ليقضي دينه فتلف الدين من الوكيل غير مفرط هل يسقط الدين!!
5 - فهمت كلامك أخي الفاضل أنك تريد أن تقول أن الخرص ما أثبت الوجوب في الذمة وهو كلام بصراحة أعجبني جدا بدليل قولك لو كان عنده تمر أو زبيبا حال الخرص للزمه أن يخرج زكاته فورا حين الخرص من ذلك المال الآخر وفائدة الخرص كما تفضلتم وقلتم هو أن يطلق اليد لأصحاب الأموال من أكل وبيع وهبة وخلافه وعلى هذا فوقت الوجوب هو وقت الأداءوهو عند الجفاف لكن يبقى إشكال ماذا لو أتلف الرطب متعمدا أو فرط متعمدا في الرطب والعنب ليسقط النصاب كما يفعل من أتلف ماله قبل الحول متعمدا فيلزم على هذا القول ألا تجب عليه الزكاة بعد الخرص- فرط أو لم يفرط وسواء باعها كلها أو وهبها كلها أو باع مقدار ما ينقص النصاب لأن وقت الوجوب وهو وقت الأداء – يشبه الحول في الأموال- لم يأت بعد , أليس توافقني على هذا الإلزام وما جوابه أخي الفاضل؟؟
وهذا بلا شك يضيق دائرة الخلاف وأنا حينما أوردت النقاط الأربع السابقة كنت أرد على نقطة نقطة من كلامك حتى وصلت إلى قولك هذا أشدت به وأعجبني بصراحة لكن ما الجواب عن هذا الإلزام؟؟
وعلى هذا فيجب أن يقال أن الخرص أثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف وكمال النصاب عند الجفاف ولا يقال بشرط وصول الأموال إلى أصحابها - لأن الدين ليس هكذا - وعلى هذا فليس هناك وقت للوجوب ووقت لأداء في زكاة الثمار ولا يكون هذا السؤال الثالث متفرع على العنوان الذي صدرت به الموضوع فوقت الوجوب هو وقت الأداء وهو عند الجفاف وهو مثل مرور الحول على الأموال , لكن يبقى الإلزام بارك الله فيك!!
أخي الفاضل الحوار معك شيق وأنا أعترف أني قد استفدت منك
ليت الأمر يستمر في هذا الموضوع وفي غيره من المشاركات التي أطرحها ولا أجد من يشاركني فيها!!
عموما أنا منتظر إكمال مشاركتك في هذا الموضوع لننهيه
ثم إن أحببت أن أطرح لك المواضيع التي ذكرتها دون مشاركة أذكرها لك أخى الفاضل لستفيد منها جميعا ذكرتها لك أخي الفاضل
أكرر أشكرك بشدة
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/113)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 02 - 08, 10:18 ص]ـ
إضافة لما قد ذكرته في المشاركة السابقة
أخي الفاضل إليك هذين النقلين الثمينين - وأحسبهما كذلك - والله أعلم
1 - قال ابن قدامة في المغني:
" ويتخرج أن تجب الزكاة على المشتري , على قول من قال: إن الزكاة إنما تجب يوم حصاده , لأن الوجوب إنما تعلق بها في ملك المشتري , فكان عليه "
أي فلو باعها المالك بعد الخرص وقبل الجذاذ وقبل الجفاف أن تكون الزكاة على المشتري لأن وقت الوجوب - وهو وقت الأداء - إنما هو حين الجفاف والتمكن من الكيل وهذا حدث في ملك المشتري
ومثله لو وهبها المالك بعد الخرص وقبل الجذاذ وقبل الجفاف أن تكون الزكاة على الموهوب له لا الواهب لأن وقت الوجوب - وهو وقت الأداء - إنما هو حين الجفاف والتمكن من الكيل وهذا حدث في ملك الموهوب له
2 - قال ابن قدامة في المغني أيضا:
"وإن تلف بعض الثمرة , فقال القاضي: إن كان الباقي نصابا ففيه الزكاة , وإلا فلا , وهذا القول يوافق قول من قال: لا تجب الزكاة فيه إلا يوم حصاده ; لأن وجوب النصاب شرط في الوجوب , فمتى لم يوجد وقت الوجوب لم يجب "
فظاهر هذين النقلين أن من باع الثمرة او وهبها كلها بعد الخرص وقبل الجذاذ وقبل الجفاف أن الزكاة على من حدث عنده الجفاف وتمكن من الكيل وهو المشتري والموهوب له
لكن يبقى إشكال بسيط وهو عين الإلزام الذي ذكرته لك في المشاركة السابقة أخي الفاضل وهو:
ماذا لو تعمد إتلافها ووفرط فيها بعد الخرص وقبل الجذاذ وقبل الجفاف؟؟
أظن والله اعلم مقتضى الكلام طالما رجحنا أن الزكاة تحب على المشتري وعلى الموهوب له إذا حدث في ملكهما الجفاف والكيل أن تسقط عن هذا الرجل الزكاة رغم أنه مفرط ورغم أنه آثم للفرار من الزكاة أو لتضييع المال بدون إفادة وهذا كله لأن وقت الوجوب وهو وقت الأداء لم يأت بعد ألا وهو حين الجفاف والتمكن من الكيل
, ألست توافقني على هذا الإلزام أخي الفاضل؟؟
وعلى هذا فيشكل علي هذان النقلان - لكنه مبني طبعا على أن الزكاة ثبتت في ذمته حين الخرص-:
1 - قول ابن قدامة حكاية عن الإمام أحمد:
"إذا خرص وترك في رءوس النخل , فعليهم حفظه "
لماذا عليهم حفظه؟؟ هل وجبت الزكاة بعد في الذمة ليلزم بحفظه؟؟ واضح أن وقت وجوب الزكاة لم يأت بعد فلم يلزم بحفظه؟؟ اللهم إلا أن يقال - وإن كان هذا واضح أنه ليس مقصد الإمام أحمد - يلزم بحفظه من باب الحفاظ على المال والنهي عن إضاعته
2 - قول ابن قدامة أيضا
"والفرق بينهما أن رب المال وجب عليه تجفيف هذا الرطب "
لماذا يجب عليه تجفيف الرطب هل الزكاة ثبتت في ذمته حين الخرص؟؟
فقياس قول ان الزكاة تجف في ذمته حين الخرص أن يخرجها حتى لو تلف المال بجائحة او بغيره
وقياس قول أن الزكاة تجف حين الجفاف والتمكن من الكيل - كما تفضلتم وقلتم هذا القول الذي أعجبني جدا - أنه ليس عليه تجفيف الرطب تمرا لأن الزكاة لم تثبت في ذمته بمجرد الخرص!! أليس كذلك أخي الفاضل
بقي سؤال لي لم أفهمه من كلام القاضي وهو حين قال:
" فقال القاضي: إن كان الباقي نصابا ففيه الزكاة , وإلا فلا.
وهذا القول يوافق قول من قال: لا تجب الزكاة فيه إلا يوم حصاده ; لأن وجوب النصاب شرط في الوجوب , فمتى لم يوجد وقت الوجوب لم يجب. وأما من قال: إن الوجوب ثبت إذا بدا الصلاح واشتد الحب , فقياس قوله: إن تلف البعض. إن كان قبل الوجوب , فهو كما قال القاضي , وإن كان بعده , وجب في الباقي بقدره , سواء كان نصابا أو لم يكن نصابا ; لأن المسقط اختص بالبعض , فاختص السقوط به , كما لو تلف بعض نصاب السائمة بعد وجوب الزكاة فيها "
وهي هذه العبارة " وإن كان بعده , وجب في الباقي بقدره , سواء كان نصابا أو لم يكن نصابا ; لأن المسقط اختص بالبعض , فاختص السقوط به , كما لو تلف بعض نصاب السائمة بعد وجوب الزكاة فيها "
بصراحة لم أفهمها ولم أفهم مراده وهذا طبعا مبني على أن الزكاة وجبت في الذمة حين الخرص فليتك أخي الفاضل تشرحه لي
أخي الفاضل الجبيب أشكرك بشدة
وجزاكم الله خيرا
وفي انتظارك ... ابتسامة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 02 - 08, 12:52 م]ـ
لكن أخي الفاضل
لا بد أن أجيب على سؤال هام ألا وهو ما فائدة الخرص إذن؟؟ إذا كانت العبرة بحالة الثمرة وكميتها عند الجفاف؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/114)
فلماذا إذن الخرص؟؟
لا بد أن أجيب على هذا السؤال إجابة شافية وإلا فالمخالف سيلزمني بقوله أن فائدة الخرص هو وجوب الزكاة في ذمة الرجل؟؟
فإن قلت الخرص أثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف أو بشرط وصول الحق لأصحابه؟؟ سينازعك المخالف ويقول ما دليل هذا الشرط وهذا التقييد؟؟
ما الجواب أخي الفاضل؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 02 - 08, 01:41 م]ـ
لاحظ أخي الفاضل أن الحديثين الذين فيهما الخرص في الزكاة ضعيفان
أعني حديث سهل بن حثمة وحديث عتاب بن أسيد
وهو مذهب الحنفية أنه لا يجوز الخرص
لكن مشروعية الخرص ثابتة كما في خرص أرض اليهود - أظنه صحيحا بل وأظنه في صحيح البخاري فأنا لا أعرف الآن إذ ليس متاحا الآن صحيح البخاري - واليهود ليس عليهم زكاة!!
كما أن خرص النبي صلى الله عليه وسلم لحديقة هل يلزم منه أن يكون ذلك في الزكاة - أنا لا أذكر الرواية الآن بالضبط لكن الذي استحضره من النص أنه صلى الله عليه وسلم خرص حديقة لأمرأة -!!
لعلك فهمت ما أريد أن أقوله!!
وهو أن الخرص ليس بابه الزكاة بل قد يكون بابه البيع والخراج والمساقاة وغير ذلك
وعلى هذا فالسؤال الذي أوردته في المشاركة السابقة لا يلزمنا طالما أننا لم نرى الخرص في الزكاة لضعف الحديثين!!
وألحص لك الأسئلة أخي الفاضل
1 - لو قلنا بأن الخرص يثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف هل من تعمد إتلاف ماله فرارا من الزكاة هل تلزمه الزكاة أم لا؟؟ لأن وقت وجوب الأداء وهو وقت الوجوب في الذمة وهو حين الجفاف هو لم يأت بعد ولا يضرنا أنه آثم فهذا أمر وإلزامه بالزكاة أمر آخر!!
2 - ما فائدة الخرص إذن؟؟ إذا كانت العبرة بحالة الثمرة وكميتها عند الجفاف؟؟
فإن قلت الخرص أثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف أو بشرط وصول الحق لأصحابه؟؟ سينازعك المخالف ويقول ما دليل هذا الشرط وهذا التقييد؟؟
3 - هل ترى معي أنه قد يقال أن الخرص ليس بابه الزكاة كما هو مذهب الحنفية على ما أذكر الآن؟؟ وعنئذ لا يلزمنا السؤال السابق نتيجة ضعف الحديثين الذين وردا في خرص الزكاة وإن كان الخرص من أساسه مشروعا لكن ليس بابه الزكاة؟
أرجو ألا أكون قد أثقلت عليك أخي الفاضل
بارك الله فيك
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[25 - 02 - 08, 07:17 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الحقيقة الموضوع تشعب وتفرع وتخبط كثيرا، ولم اعد اعرف فى اى شئ توافقنى او متى تخالفنى، واظن اننى قد جمعت اجابة التسؤلات المطروحة فى مشاركتى السابقة، اذا ما تم التمعن فيها
،،
فسأحاول ان أذكر لك النقاط التى اراها تلخص الموضوع، لانى لم افهم بعض مشاركاتك السابقة، ههل هى من قبيل التساؤل، او التفكير، او الاخذ والرد مع النفس، ام .......
وهاهى ذا
1 - الإجماع منعقد على ان الثمر اذا ازهى واينع ثم اصابته جائحة قبل الجذاذ، فليس على صاحبه زكاة ولايضمنها والاجماع ثابت حكاه ابن عبد البر وابن المنذر ونقله جمهور اهل العلم، ولا دليل على نقضه او مخالفته او العمل بغيره.
2 - وقت وجوب زكاة الثمر هو وقت الزهو وهو الاحمرار او الاصفرار وهو وقت التصرف فيها بالبيع والشراء وأمن العاهة، وهناك قول آخر للعلماء وهو وقت الجداد لقوله عز وجل ((وآتو حقه يوم حصاده))، قالوا ان الزكاة لا تجب الا اذا تحقق من وجود النصاب حقيقة، والخرص تخمين، وقد تصيب الثمار آفة او جائحة قبل الجذاذ، فلا يتواجد النصاب مناط وجوب الزكاة، والقول الأول هو الموافق للاحاديث الواردة فى الباب.
3 - الزكاة لا تثبت فى ذمة صاحب الثمر بالكلية ولا تتعلق بعين الثمر مطلقا، ولكنها تجب فى عين المال ولها تعلق بالذمة
تفصيل ذلك
اولا: اذا قلنا ان الزكاة تثبت فى الذمة من وقت وجوبها وهو وقت الزهو، ثم اصابتها جائحة واتت عليها، ولم يبق ما يبلغ نصابا، فان تكليف صاحب الثمر باخراج الزكاة، يعد تكليف بما لا يستطاع، مناف لسماحة الشريعة ولاصولها، فلا يكلف الله نفسا" الا وسعها، فالرازق بالثمر هو المولى عز وجل، والباعث للجائحة هو المولى عز وجل، والعبد بين ذلك لا اختيار له الا التسليم بالقضاء، فلم تثبت يده عليها او تمكن من التصرف فيها،
،، وايضا قد تؤدى به الجائحة الى ان يكون ممن يستحق الزكاة، فكيف بمطالبته بها:- روى مسلم فى صحيحه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/115)
عنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِىِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا». قَالَ ثُمَّ قَالَ «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا».
ثانيا: اذا قلنا ان الزكاة تجب فى عين المال باطلاق، ولم تبلغ الثمار الصفة الشرعية للاداء وهو التمر والزبيب، فقد يتصرف فيها صاحب المال قبل حلول هذا الوقت بأكل او ببيع او هبة او بصفة زوال لملكيته، فيضيع حق الفقراء، لذا، يشترط عند تصرفه فى الثمار ان يضمن نصاب الزكاة، او يؤديه من مال البيع، ويخرجه طبقا لما خرص، او يؤخره حتى يعلم قيمته الحقيقة بعد الجذاذ، وانما ثبتت فى ذمته الزكاة لانه تمكن من التصرف فيها وثبت يده عليها، واستفاد منها.
قال فى المغنى:
فصل: ويصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما فان باعه أو وهبه بعد بدو صلاحه فصدقته على البائع والواهب وبهذا قال الحسن و مالك و الثوري و الأوزاعي وبه قال الليث الا أن يشترطها على المبتاع وانما وجبت على البائع لأنها كانت واجبة عليه قبل البيع فبقي على ما كان عليه وعليه اخراج الزكاة من جنس المبيع والموهوب وعن أحمد أنه مخير بين أن يخرج ثمرا أو من الثمن - انتهى
4 - اذا باع الثمر قبل بدو صلاحه لاتجب عليه الزكاة لعدم بلوغ وقت الوجوب، واذا ازهت فى يد المشترى وجبت عليه الزكاة لانها متعلقة بوقت الوجوب كوجوب الحول فى غير الثمار.
5 - الجائحة اذا اصابت الثمر، اوجبت وضع الزكاة عن صاحب الثمر، والزمته برد مال من ابتاعها منه، دليل الاول الاجماع، والثانى الحديث الذى رواه مسلم: عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ».
قال فى المغنى:
مسألة: قال: وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فتلفت بجائحة من السماء رجع بها على البائع
الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة:
الفصل الأول: أن ما تهلكه الجائحة من الثمار من ضمان البائع وبهذا قال أكثر أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد بن الأنصاري و مالك و أبو عبيد وجماعة من أهل الحديث وبه قال الشافعي في القديم وقال أبو حنيفة و الشافعي في الجديد: هو من ضمان المشتري لما [روي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت: إن ابني اشترى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة فسألته أن يضع عنه فتألى أن لا يفعل فقال النبي صلى الله عليه و سلم: تألى فلان أن لا يفعل خيرا] متفق عليه ولو كان واجبا لأجبره عليه لأن التخلية يتعلق بها جاوز التصرف فتعلق بها الضمان كالنقل والتحويل ولأنه لا يضمنه إذا أتلفه آدمي كذلك لا يضمنه بإتلاف غيره
ولنا ما روى مسلم في صحيحه عن جابر [أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بوضع الجوائح] وعنه قال [قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا لم تأخذ مال أخيك بغير حق]؟ ورواه مسلم و أبو داود ولفظه [من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم؟] وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه - انتهى
6 - جمهور العلماء على ان الخرص مستحب ولا يجب، فمن وجبت عليه الزكاة ولم يخرص، فليس عليه الا اداء العشر او نصف العشر من ثمره وقت الجذاذ، مالم يتعد او يفرط فى حماية الثمر او يهدره كله بأكل او هبة او يتحايل على الزكاة، فعندئذ يجبر على اداء ما وجب عليه فى ذلك، وفائدة الخرص هو تحديد مقدار الزكاة الواجبة عليه وقت الجذاذ للاعتبارات السابقة.
،، والخرص مشروع وثابت بالسنة الصحيحة، وليس بلازم فى الزكاة، ولكنه يستخدم لتقييم نتاج النخل والكرم عند تحولهما الى تمر وزبيب، وقد اجراه عبد الله بن رواحة - رضى الله عنه - على اهل خيبر ليأخذ منهم النصف، طبقا لما صالحهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
،، والرجا اخى الحبيب التأنى فى القراءة ومراجعة القراءة مرات، وطرح نقطة واحدة للنقاش حتى نفرغ منها ثم التى تليه وهكذا
وجزاكم الله خيرا
والله اعلى واعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/116)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 02 - 08, 09:40 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا: جزاكم الله خيرا
ثانيا: معذرة لتشعب الموضوع مني!!
ثالثا: قد أحصر لك أخي الفاضل نقط النقاش في أمور محددة وإن كان فيها تكرار لكن لتضييق دائة الخلاف وتحديد النقاط الرئيسية للنقاش:
1 - هل عند الخرص يثبت الوجوب في الذمة مطلقا أم لا؟؟
إن قلت نعم وهو قول الجمهور لزمك أخي الفاضل ما قاله الطحاوي ولا بد حينما قال في شرح معاني الآثار في معناه: بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم له وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص
وهذا بصراحة إلزام لا مفر منه ولذا أخذ به ابن حزم سواء خالف الإجماع أم لم يخالفه!!
إن قلت أخي الفاضل بل الخرص يثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف والتمكن من الأداء وهو عين ما تريد أن تقوله أخي الفاضل سيقول لك المخالف من أين هذا الشرط أعني شرط الجفاف فإما أن تقول بوجوب الزكاة في الذمة حين الخرص وتثبت دينا في ذمته وإما أن تقول بوجوب الزكاة عند الجفاف ولا عبرة بالخرص قبل وقت الجفاف
أشبه بما يقولون في زكاة الأموال فيقال: المال الذي بلغ فيه النصاب تجب فيه الزكاة بشرط حولان الحول فإذا نقص المال عن النصاب عند حلول الحول فلا زكاة عليه سواء باعها هربا من الزكاة أو ووهبها المهم العبرة عند حلول الحول هل يوجد النصاب أم لا
فكذلك يقال ها هنا الخرص يعرق مقدار ما تجب فيه الزكاة إن استمر هكذا حتى الجفاف إما إن باعه او وهبه قبل الجفاف فزكاته على المشتري وعلى الموهوب له وإن تعمد إتلافها قبل الجفاف يلزم أن يقال لا تلزمخ الزكاة وإن كان آثما
فالخرص ما يثبت شيئا إذن إذ هو بمثابة النصاب لابد له من الحول كذلك الخرص لا بد له من الجفاف واستمرار هذا الخرص حتى الجفاف!!
هذا إذا فرعنا على جواز الخرص وعلى فإذا كانت العبرة حال الجفاف ما فائدة الخرص حين يطيب الثمر؟؟ هل تقول لكي يطلق أصحاب الثمار يدهم عليها بالأكل والبيع والهبة فإذن أنت أثبتها في الذمة دينا حين الخرص؟؟
وعلى هذا فلو قلنا بجواز خرص الثمار لا بد أن أجيب على سؤالين:
1 - لو قلنا بأن الخرص يثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف هل من تعمد إتلاف ماله فرارا من الزكاة هل تلزمه الزكاة أم لا؟؟ لأن وقت وجوب الأداء وهو وقت الوجوب في الذمة وهو حين الجفاف هو لم يأت بعد ولا يضرنا أنه آثم فهذا أمر وإلزامه بالزكاة أمر آخر!!
2 - ما فائدة الخرص إذن؟؟ إذا كانت العبرة بحالة الثمرة وكميتها عند الجفاف؟؟
فإن قلت الخرص أثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف أو بشرط وصول الحق لأصحابه؟؟ سينازعك المخالف ويقول ما دليل هذا الشرط وهذا التقييد؟؟ لأن الخرص مثل النصاب فكما لا عبرة بالنصاب إلا عند حلول الحول كذلك لا عبرة بالخرص إلا حال الجفاف!! ففيم الخرص إذن؟؟
أما إن لم نقل بجواز الخرص في الزكاة كما هو مذهب الحنفية لضعف الحديثين الواردين في خرص الزكاة وإن كان الخرص مشروعا لم يلزمنا السؤال الثاني
أرجو أن أكون اختصرت لك محور النقاش
بارك الله فيك أخي الفاضل
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[25 - 02 - 08, 01:04 م]ـ
اخى الكريم
احسن الله اليك
قد ارهقتنى من عدم معرفتى ما تريد او عما تسأل عنه
لا افهم ما تريد
اخى الكريم، فى المشاركات السابقة ما يكفى للاحاطة جميع اركان الموضوع أصله وما تفرع منه
ولكنى استعين بالله وابدأ معك خطوة خطوة
اولا": قولكم
- هل عند الخرص يثبت الوجوب في الذمة مطلقا أم لا؟؟
إن قلت نعم وهو قول الجمهور لزمك أخي الفاضل ما قاله الطحاوي ولا بد حينما قال في شرح معاني الآثار في معناه: بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم له وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص
وهذا بصراحة إلزام لا مفر منه ولذا أخذ به ابن حزم سواء خالف الإجماع أم لم يخالفه!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/117)
إن قلت أخي الفاضل بل الخرص يثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف والتمكن من الأداء وهو عين ما تريد أن تقوله أخي الفاضل سيقول لك المخالف من أين هذا الشرط أعني شرط الجفاف فإما أن تقول بوجوب الزكاة في الذمة حين الخرص وتثبت دينا في ذمته وإما أن تقول بوجوب الزكاة عند الجفاف ولا عبرة بالخرص قبل وقت الجفاف
فيه مسائل
1 - الخرص غير واجب ولا يثبت به حكم
قال العينى فى شرح البخارى -:
عن حديث الباب أنه أراد بذلك معرفة مقدار ما في نخل تلك المرأة خاصة ثم يأخذ منها الزكاة وقت الصرام على حسب ما تجب فيها وأيضا فقد خرص حديقتها وأمرها أن تحصي وليس فيه أنه جعل زكاته في ذمتها وأمرها أن تتصرف في ثمرها كيف شاءت وإنما كان يفعل ذلك تخويفا لئلا يخونوا وأن يعرفوا مقدار ما في النخل ليأخذوا الزكاة وقت الصرام هذا معنى الخرص فأما أنه يلزم به حكم شرعي فلا.
وقال ابن حجر - رحمه الله تعالى:
في هذا الحديث مشروعية الخرص وقد تقدم ذكر الخلاف فيه أول الباب واختلف القائلون به هل هو واجب أو مستحب فحكى الصيمري من الشافعية وجها بوجوبه وقال الجمهور هو مستحب إلا إن تعلق به حق لمحجور مثلا أو كان شركاؤه غير مؤتمنين فيجب لحفظ مال الغير
2 - وقت وجوب الزكاة ليس هو وقت الخرص، فهناك قولان فيه
وقت الزهو، او وقت الحصاد وهو الجذاذ
والرأى الاول هو رأى ابن حزم نفسه، قال فى المحلى:
مَسْأَلَةٌ: وَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَزْهَى التَّمْرُ فِي مِلْكِهِ
وَالإِزْهَاءُ: هُوَ احْمِرَارُهُ فِي ثِمَارِهِ وَعَلَى مَنْ مَلَكَ الْبُرَّ, وَالشَّعِيرَ قَبْلَ دِرَاسِهِمَا, وَإِمْكَانِ تَصْفِيَتِهِمَا مِنْ التِّبْنِ وَكَيْلِهِمَا بِأَيِّ وَجْهٍ مَلَكَ ذَلِكَ, مِنْ مِيرَاثٍ, أَوْ هِبَةٍ, أَوْ ابْتِيَاعٍ, أَوْ صَدَقَةٍ, أَوْ إصْدَاقٍ, أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَلاَ زَكَاةَ عَلَى مَنْ انْتَقَلَ مِلْكُهُ، عَنِ التَّمْرِ قَبْلَ الإِزْهَاءِ, وَلاَ عَلَى مَنْ مَلَكَهَا بَعْدَ الإِزْهَاءِ, وَلاَ عَلَى مَنْ انْتَقَلَ مِلْكُهُ، عَنِ الْبُرِّ, وَالشَّعِيرِ, قَبْلَ دِرَاسِهِمَا وَإِمْكَانِ تَصْفِيَتِهِمَا وَكَيْلِهِمَا;، وَلاَ عَلَى مَنْ مَلَكَهُمَا بَعْدَ إمْكَانِ تَصْفِيَتِهِمَا وَكَيْلِهِمَا.
،، وهو رأى جمهور اهل العلم - أظنه كذلك
3 - اختصرت عبارة الطحاوى - رحمه الله - فابهمت المعنى، وعبارته هى:
إنما أريد بخرص بن رواحة ليعلم به مقدار ما في أيدى كل قوم من الثمار فيؤخذ مثله بقدره في وقت الصرام لا أنهم يملكون منه شيئا مما يجب لله فيه ببدل لا يزول ذلك البدل عنهم وكيف يجوز ذلك وقد يجوز أن تصيب بعد ذلك آفة فتتلفها أو نار فتحرقها فتكون ما يؤخذ من صاحبها بدلا من حق الله تعالى فيها مأخوذا منه بدلا مما لم يسلم له ولكنه إنما أريد بذلك الخرص ما ذكرنا - انتهى
وهى للاستشهاد بعدم تعلق الاحكام بالخرص، لان الحنفية يرون الخرص من التخمين غير الجائز، واستدلوا لذلك بنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع التمر في رءوس النخل بالتمر كيلا ونهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.
،، وقولكم
إن قلت أخي الفاضل بل الخرص يثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف والتمكن من الأداء وهو عين ما تريد أن تقوله أخي الفاضل سيقول لك المخالف من أين هذا الشرط أعني شرط الجفاف فإما أن تقول بوجوب الزكاة في الذمة حين الخرص وتثبت دينا في ذمته وإما أن تقول بوجوب الزكاة عند الجفاف ولا عبرة بالخرص قبل وقت الجفاف
هذا الشرط يدل عليه الآتى:
1 - ثبوت الاحاديث فى خرص الرطب تمرا، والعنب زبيبا، مع حساب المقدار الناقص عند الجفاف.
2 - عدم اجزاء تأدية الزكاة رطبا او عنبا، والخطاب الشرعى باخراجها من التمر والزبيب.
3 - الاجماع على ان الجائحة تسقط الزكاة اذا اصابت الثمر من وقت زهوه وحتى وقت جذاذه، فثبت ان وقت الوجوب هو وقت الزهو ووقت الآداء هو وقت الجذاذ
4 - الاحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فى تجميع الزكاة وقت الصرام، وهو وقت الجذاذ
،،، قولك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/118)
فكذلك يقال ها هنا الخرص يعرق مقدار ما تجب فيه الزكاة إن استمر هكذا حتى الجفاف إما إن باعه او وهبه قبل الجفاف فزكاته على المشتري وعلى الموهوب له وإن تعمد إتلافها قبل الجفاف يلزم أن يقال لا تلزمخ الزكاة وإن كان آثما
ليس كذلك
فالبائع اذا باع الثمر بعد زهوه وبدو صلاحه، تثبت فى ذمته الزكاة، لان وقت الوجوب الذى هو وقت الزهو وبدو الصلاح، قد ادركه والثمر فى ملكه، وليس على مشتريه او الموهوب له زكاة.
،، ولكن اذا باعها قبل بدو صلاحها، وبقت فى اصلها حتى الزهو وبدو الصلاح فالزكاة على المشترى، لان وقت الوجوب ادرك المشترى، ولم يدرك البائع.
،، وكذلك ان تعمد اتلافها تثبت فى ذمته، لانه اشبه بالتصرف فيها بالبيع او الهبة او الاكل.
قولك:
فالخرص ما يثبت شيئا إذن إذ هو بمثابة النصاب لابد له من الحول كذلك الخرص لا بد له من الجفاف واستمرار هذا الخرص حتى الجفاف!!
هذا إذا فرعنا على جواز الخرص وعلى فإذا كانت العبرة حال الجفاف ما فائدة الخرص حين يطيب الثمر؟؟ هل تقول لكي يطلق أصحاب الثمار يدهم عليها بالأكل والبيع والهبة فإذن أنت أثبتها في الذمة دينا حين الخرص؟؟
الخرص ليس هو النصاب، ولكنه يحدد قيمته، فاذا زاد مقدار الزكاة عن المقدار المخروص، فقولان للعلماء فى تاديته، احدها الوجوب والاخر الاستحباب، والاول اظهر
والخرص لا يوجب الزكاة فى الذمة - انتبه اخى الحبيب الى هذه العبارة - لا يثبت الزكاة فى الذمة، ولكن يؤخذ به عند التصرف فى الثمرة بالبيع او الهبة،، واما اذا تركها حتى الجفاف فهى امانة تؤدى بشرط التمكن.
قولك:
وعلى هذا فلو قلنا بجواز خرص الثمار لا بد أن أجيب على سؤالين:
1 - لو قلنا بأن الخرص يثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف هل من تعمد إتلاف ماله فرارا من الزكاة هل تلزمه الزكاة أم لا؟؟ لأن وقت وجوب الأداء وهو وقت الوجوب في الذمة وهو حين الجفاف هو لم يأت بعد ولا يضرنا أنه آثم فهذا أمر وإلزامه بالزكاة أمر آخر!!
2 - ما فائدة الخرص إذن؟؟ إذا كانت العبرة بحالة الثمرة وكميتها عند الجفاف؟؟
فإن قلت الخرص أثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف أو بشرط وصول الحق لأصحابه؟؟ سينازعك المخالف ويقول ما دليل هذا الشرط وهذا التقييد؟؟ لأن الخرص مثل النصاب فكما لا عبرة بالنصاب إلا عند حلول الحول كذلك لا عبرة بالخرص إلا حال الجفاف!! ففيم الخرص إذن؟؟
أما إن لم نقل بجواز الخرص في الزكاة كما هو مذهب الحنفية لضعف الحديثين الواردين في خرص الزكاة وإن كان الخرص مشروعا لم يلزمنا السؤال الثاني
سبق بيانه
والله اعلى واعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 02 - 08, 03:11 م]ـ
معذرة للإرهاق
اناقشك في نقطة واحدة فقط وهي قولك أخي الفاضل:
" والخرص لا يوجب الزكاة فى الذمة - انتبه اخى الحبيب الى هذه العبارة - لا يثبت الزكاة فى الذمة، ولكن يؤخذ به عند التصرف فى الثمرة بالبيع او الهبة،، واما اذا تركها حتى الجفاف فهى امانة تؤدى بشرط التمكن "
ما الدليل على تلك التفرقة بين البيع والهبة من جانب وبين لو أجيح وتلفت منه من غير تفريط في جانب آخر؟؟
لأن قولك يؤخذ به عند التصرف فى الثمرة بالبيع او الهبة فكأنك قلت هي واجبة في الذمة عليه إذا تصرف وباعها أو وهبها أما إذا لم يتصرف فيها ببيع أو هبه فهي أمانة لا واجبة عليه في الذمة
أرجو أن يتضح لك إشكالي بصورة واضحة
وهو عين ما أرسلته لك إذ معنى قولك هذا أخي الفاضل هو:
الزكاة لا تثبت فى ذمة صاحب الثمر بالكلية ولا تتعلق بعين الثمر مطلقا، ولكنها تجب فى عين المال ولها تعلق بالذمة
ما الدليل على ذلك؟؟
إما في الذمة مطلقا سواء قلنا عند الخرص فنلتزم بجميع الإلزمات
أو في الذمة مطلقا حين الجفاف فنلتزم بجميع الإلزمات أيضا
أو في العين مطلقا عند الجفاف وهذا طبعا بعيد
وكما قلت أخي الفاضل لقد استشكل الشيخ ابن عيثمين رحمه الله جعلنا أنها للذمة مطلقا فتثبت الزكاة حتى لو اجيح فيها ولو جعلناها في العين فلا تثبت الزكاة لو أتلفها متعمدا ويضيع حق الفقراء أو على الأقل لو باعها لم تثبت عليه
وليس معنى أن هناك إشكال لكلا القولين أخي الفاضل أنا أذهب إلى قول لا يدعمه دليل - فيما أرى أخي الحبيب- لا يلزمني بأي إشكال منهما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/119)
فأقول هي في ضمانه حين الخرص لو باعها أو ووهبها فقط أم إذا أجيح فيها فلا ضمان لأنها أمانه عنده يشرط التمكن!!
لعلك أخي الفاضل فهمت ما أريد أن أقوله لك
ولا تظن أبدا أخي الحبيب أني أجادل أو أراوغ بل أبحث عن الحق أينما كان ولا يضرني ان يكون الحق في كل ما قلته أنت أخي الفاضل فأعترف به ولا يهمني شيء البتة
أخي الحبيب معذرة
وفي انتظارك ... ابتسامة
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[26 - 02 - 08, 09:24 ص]ـ
ما الدليل على تلك التفرقة بين البيع والهبة من جانب وبين لو أجيح وتلفت منه من غير تفريط في جانب آخر؟؟
لأن قولك يؤخذ به عند التصرف فى الثمرة بالبيع او الهبة فكأنك قلت هي واجبة في الذمة عليه إذا تصرف وباعها أو وهبها أما إذا لم يتصرف فيها ببيع أو هبه فهي أمانة لا واجبة عليه في الذمة
الدليل هو دليل الوجوب حين بدو الصلاح، ولكنه لا يؤديها الا بعد الجذاذ لان يده ليست ثابتة عليها ولم يتمكن من الآداء، ولكنه اذا تصرف فيها ببيع او هبة او اكل، فقد ثبتت يده عليه واستفاد منها وتمكن حينئذ من الآداء.
إما في الذمة مطلقا سواء قلنا عند الخرص فنلتزم بجميع الإلزمات
هذا القول مردود بالاجماع لاننا لو قلنا بذلك واصابت الثمر جائحة، واُلزم باخراج الزكاة، فقد تكلف ملا يستطيع، وقد يكون هو نفسه من اهل الزكاة بعد الجائحة، وهو ماذكرته لك فى عدة مشاركات سابقة، ولا ادرى هل قرأتها ام لا؟
أو في الذمة مطلقا حين الجفاف فنلتزم بجميع الإلزمات أيضا
لا معنى لهذا القول، فالثمر اذا جف وجب اداء الزكاة حالا وليس فى الذمة، وانما الثبوت فى الذمة لان اخراجها يكون آجلا وليس عاجلا
إذا جف الثمر وجب إخراج وفصل مقدار الزكاة سواء المحدد بالخرص مسبقا، او بعشر او نصف عشر المحصول الحالى سواء نقص عن الخرص او زاد.
أو في العين مطلقا عند الجفاف وهذا طبعا بعيد
ولما هو بعيد، وهو رأى معتبر للعلماء مبنى على تأويل قول الله عز وجل ((وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ))، وهو احد قولى العلماء.
وكما قلت أخي الفاضل لقد استشكل الشيخ ابن عيثمين رحمه الله جعلنا أنها للذمة مطلقا فتثبت الزكاة حتى لو اجيح فيها ولو جعلناها في العين فلا تثبت الزكاة لو أتلفها متعمدا ويضيع حق الفقراء أو على الأقل لو باعها لم تثبت عليه
،،، نعم اورد الشيخ رحمه الله الاشكال على القولين، ولذلك جمع بين القولين بما ذكرته لك وهى القاعدة التى استشكلتها وهى
الزكاة تجب فى عين المال ولها تعلق بالذمة
فلا تجب فى الذمة مطلقا
ولا تتعلق بعين المال مطلقا دون اعتبار شئ فى الذمة
وهذا هو ايرادى السابق لشرح هذه المسألة
3 - الزكاة لا تثبت فى ذمة صاحب الثمر بالكلية ولا تتعلق بعين الثمر مطلقا، ولكنها تجب فى عين المال ولها تعلق بالذمة
تفصيل ذلك
اولا: اذا قلنا ان الزكاة تثبت فى الذمة من وقت وجوبها وهو وقت الزهو، ثم اصابتها جائحة واتت عليها، ولم يبق ما يبلغ نصابا، فان تكليف صاحب الثمر باخراج الزكاة، يعد تكليف بما لا يستطاع، مناف لسماحة الشريعة ولاصولها، فلا يكلف الله نفسا" الا وسعها، فالرازق بالثمر هو المولى عز وجل، والباعث للجائحة هو المولى عز وجل، والعبد بين ذلك لا اختيار له الا التسليم بالقضاء، فلم تثبت يده عليها او تمكن من التصرف فيها،
،، وايضا قد تؤدى به الجائحة الى ان يكون ممن يستحق الزكاة، فكيف بمطالبته بها:- روى مسلم فى صحيحه:
عنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِىِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا». قَالَ ثُمَّ قَالَ «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا».
ثانيا: اذا قلنا ان الزكاة تجب فى عين المال باطلاق، ولم تبلغ الثمار الصفة الشرعية للاداء وهو التمر والزبيب، فقد يتصرف فيها صاحب المال قبل حلول هذا الوقت بأكل او ببيع او هبة او بصفة زوال لملكيته، فيضيع حق الفقراء، لذا، يشترط عند تصرفه فى الثمار ان يضمن نصاب الزكاة، او يؤديه من مال البيع، ويخرجه طبقا لما خرص، او يؤخره حتى يعلم قيمته الحقيقة بعد الجذاذ، وانما ثبتت فى ذمته الزكاة لانه تمكن من التصرف فيها وثبت يده عليها، واستفاد منها.
قال فى المغنى:
فصل: ويصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما فان باعه أو وهبه بعد بدو صلاحه فصدقته على البائع والواهب وبهذا قال الحسن و مالك و الثوري و الأوزاعي وبه قال الليث الا أن يشترطها على المبتاع وانما وجبت على البائع لأنها كانت واجبة عليه قبل البيع فبقي على ما كان عليه وعليه اخراج الزكاة من جنس المبيع والموهوب وعن أحمد أنه مخير بين أن يخرج ثمرا أو من الثمن - انتهى
،، واخى الحبيب فى جميع مشاركاتى السابقة، اجابة ما تسأل عنه، فراجعه بتأن
وفقك الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/120)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - 02 - 08, 10:14 ص]ـ
أخي الفاضل أحسن الله إليك
1 - ما دليل الوجوب حين بدو الصلاح؟؟ الزكاة مفروضة وصفتها أن تكون تمرا وزبيبا فهل عند بدو الصلاح يوجد تمر او زبيب أم رطب وعنب؟؟
2 - ويلزم على هذا القول أن يكون الخرص واجبا لا مستحبا ولا جائزا فضلا على ان يكون ممنوعا كما هو مذهب الحنفية
3 - ولماذا أخي الفاضل يده ليست ثابتة عليها حتى إذا تصرف ببيع وهبة قلنا حينئذ يدك ثبتت عليه!!
فثبوت اليد من عدمه ليس متوقفا على البيع والهبة فهو إما يده ثابتة عليها قبل البيع وبعده وإما يده غير ثابتة عليه قبل البيع وبعده؟؟
4 - قولك أخي الفاضل من أصايته جائحة وأمرناه بإخراج الزكاة بعد ذلك فقد كلفناه ما لا يطيق لا يطرد هذا الكلام لسببين:
أ- أنه قد يكون عنده مال آخر من تمر أو زبيب سواء ببيع أو بهبة أو بخلاف فيجوز أنه يخرج الزكاة من هذا المال وقد يكون الرجل غنيا وعنده الكثير من الأموال لكن هذه الحديقة بعينها أصابتها جائحة فيخرج زكاتها من غيرها!!
ب- من كان عليه دين وليس معه مال غيره فذهب ليقضيه فتلف منه أثناء الذهاب؟؟ هل يقال لصاحب الدين ليس لك دين نظرا لتلف المال ممن عليه الدين بدون تفريط منه أم يقال لصاحب الدين بل لك الدين في ذمة ذلك الرجل لكن أنظره إلى ميسر ة!!
5 - قولي أن الزكاة وجبت في الذمة مطلقا حين الجفاف فنلتزم بجميع الإلزمات ليس معناه أنه يجوز له التأخير والتأجيل بل معناه أن له أن يخرجه من غيره أما مسئلة التعجيل والتأجيل فأمر آخر وإن كان الصحيح هو ما تفضلتم وقلتم أنه يجب عليه أن يخرحه حالا وعاجلا لكن كما أقول لك لا يشترط من عين هذا المال وهذا الذي أريد أن ألتزم به وهو أن الزكاة تجف في الذمة حين الجفاف وليس هناك وقت لوجوب في الذمة ووقت للوجوب في الأداؤ بل هو وقت واحد للذمة وللأداء وهو حين الجفاف ويجب عليه أن يخرجه حالا وعاجلا لكن لا يشترط من عين هذا المال وعلى هذا القول ان من أصابته جائحة من السماء فتلف الثمر ليس عليه زكاة لأن وقت الوجوب وهو وقت الأداء لم يأت بعد وهو حين الجفاف!!
6 - وعلى هذا القول يلزم أن من تعمد إتلاف ماله قبل الحول أو ثمره أو باعه بعد بدو الصلاح لينقص النصاب حين الجفاف أو وهبه بعد بدو الصلاح لينقص النصاب حين الجفاف فلا زكاة عليه وإن كان آثما لنيته الفاسدة وهو مذهب الحنفية بل صرح أبو يوسف أنه لا يكره له ذلك وهو كلام بعيد جدا
راجع المحلى 6/ 92
بدائع الصنائع 2/ 15
فتح الباري الجزء الثاني عشر كتاب الحيل وذكر يابا في التحايل على عدم إخراج الزكاة لا أذكر لفظه الأن بالضبط واظر إلى كلام البخاري مرتين في ذلك الباب " وقال بعض الناس ... " وانظر إلى تعليق ابن حجر على كلامه الأخير
وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[26 - 02 - 08, 10:33 ص]ـ
اخى الكريم
ارى اننا ندور فى حلقة مفرغة
فلعلك تنطالع باب زكاة الزروع فى كتب الفقه، احيلك عليها
وما اراك الا طارحا لنفس النقاط ونفس التساؤلات بثوب مختلف، ومكثر منها ولن تكتفى
فعذرا اخى الكريم
الى هنا وكفت يدى وجف قلمى
وفقك الله(90/121)
إلى فقهاء الشافعية
ـ[أبو يعلى]ــــــــ[21 - 02 - 08, 05:53 م]ـ
الإخوة في هذا المنتدى السلام عليكم
لقد رأيت أن هذا المنتدى السبيل الايسر لمراجعة العلوم لذلك أرجو وضع ملاحظاتكم أيًّا كانت ,,, الواقع أن عندي عدة منظومات هي من نظمي وهي في علوم كثيرة منها منظومة في الفقه الشافعي واخترت لذلك (متن أبي شجاع)
وسأضع لكم بعض الأبيات التي وقع في نفسي أنها تحتاج مراجعة قبل عرضها على أهل العلم منها:
فصلٌ
الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة
وَاستَنجِ مِن بَولٍ وَمِن بُرازِ **** ذا واجِبٌ وَالقَولُ في إِيجازِ
عَن فِعلِ الاستنجاءِ بِالحِجارةْ **** مَتبوعَةً بِالماءِ في الصَّدارةْ
كهذين البيتين فهل هما واضحان دالان على المقصود أو يحتاجان إلى إصلاح أو تغيير أفيدوني جزاكم الله خيراً(90/122)
سد الذريعة عند المالكية في بعض العبادات
ـ[فرج بن عبدالله البرقاوي]ــــــــ[22 - 02 - 08, 03:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عندي اشكال فيما ينسب الى الامام مالك رحمه الله من كراهية صوم الست من شوال وذلك خوفا من اعتقاد العوام وجوب صومها ,كذلك كراهية التنفل بعد الاذان الاول للجمعة للذي من شأنه ان يقتدى به وذلك سداً للذريعة - اي
اعتقاد العامة وجوب التنفل في ذلك الوقت - مع مافي هذا الامر من مخالفة العديد من الاحاديث الثابتة في الحث علي الصيام وعلي مطلق التنفل وغيرها
فالرجاء من الاخوة توجيه هذا الامر ان صح عن الامام مالك لأن هذا الامر يفتح الباب واسعاً لكل احد ان يحجر علي الناس واسعا بهذه الحجة التي لا اراها تصمد امام قوة الاحاديث النبوية
ولكم جزيل الشكر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 02 - 08, 12:34 ص]ـ
هل ثبت أن عذر مالكٍ -رحمه الله تعالى- في كراهيته صوم الست من شوال هو هذا الأمر؟
الذي أعلمه أن هذا مما عُلِّل به، وأنه ادعي أنه لم يبلغه الحديث. فنحتاج قبل التفريع على ذلك أن نتحقق من نسبة ذلك إليه.
وأرجو أن تأتي بالنقل عن مالك -بارك الله فيكم- في كراهية التنفل بعد أذان الجمعة الأول.
ـ[فرج بن عبدالله البرقاوي]ــــــــ[23 - 02 - 08, 11:35 ص]ـ
النقل المشار اليه ورد في كتاب المدونة في الفقه المالكي للدكتور الليبي الصادق عبد الرحمن الغرياني لكن بدون العزو الي الامام مالك رحمه الله
لكن خطر لي ان قاعدة الدرائع من اصول وقواعد المدهب المالكي
فماهو ضابط هده القاعدة بارك الله فيكم
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[24 - 02 - 08, 12:04 م]ـ
قال ابن عبد البر في الاستذكار - (ج 3 / ص 380)
وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل و على التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله، لأن الصوم جنة، و فضله معلوم لمن رد طعامه و شرابه و شهوته لله تعالى، و هو عمل بر و خير، و قد قال الله عز و جل (وافعلوا الخير). و مالك لا يجهل شيئا من هذا، و لم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة و الجفاء إذا استمر ذلك، و خشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان. و ما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت. و قد قيل إنه روى عنه مالك، و لولا علمه به ما أنكره. و أظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، و قد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه. و قد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم
ـ[فرج بن عبدالله البرقاوي]ــــــــ[24 - 02 - 08, 09:35 م]ـ
السلام عليكم , وبارك الله فيمن اثرى هذا الموضوع
لاشك عندي في رفع الحرج عن الامام مالك رحمه الله لانه امام مجتهد
وهو بين اجر واجرين ان شاء الله تعالى
وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالته رفع الملام عدة اسباب لبيان مخالفة بعض الائمة المجتهدين لبعض الاحاديث النبوية
ولكن المشكلة تكمن في الاستمرار في مخالفة هذه الاحاديث من اتباع المذاهب الفقهية ومصادمتهم لها باقوال الائمة
فما هو الحل بنظر الاخوة طلبة العلم لمواجهة هذا الامر الخطير(90/123)
متن الغاية والتقريب للإمام أبي شُجاع (على مذهب الإمام الاشافعي) بصوت أيمن أنور
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[22 - 02 - 08, 03:53 م]ـ
إخواني الأجلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إليكم متن الغاية والتقريب للإمام أبي شُجاع (على مذهب الإمام الشافعي) بصوت أيمن أنور على هذا الرابط
http://ia360643.us.archive.org/3/items/GHAYH/GHAYH_files.xml
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[22 - 02 - 08, 11:40 م]ـ
الرابط لا يعمل
ـ[محمدشعبان]ــــــــ[23 - 02 - 08, 08:41 ص]ـ
الرابط لا يعمل
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[27 - 02 - 08, 03:03 م]ـ
إخواني الأجلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إليكم متن الغاية والتقريب للإمام أبي شُجاع (على مذهب الإمام الشافعي) بصوت أيمن أنور على على رابط آخر:
http://ia341031.us.archive.org/2/items/dsfffgggggggghjjjj_455
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[29 - 02 - 08, 12:22 ص]ـ
إخواني جزاكم الله خيراً
الأخ عبد الرحمن الناصر جزاك الله خيراً رفعتُ المادة على الموقع الذي نصحتني به وأسأل الله ييسر لك ولجميع الإخوة سماع هذه المادة والرابط الجديد هو:
http://www.fileflyer.com/view/SdqiTBp
ـ[علي علي]ــــــــ[29 - 02 - 08, 03:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[01 - 03 - 08, 01:57 ص]ـ
إخواني
جزاكم الله خيراً تم تعديل الرابط والتحميل منه وهو:
http://www.fileflyer.com/view/Zl5eyBd
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[21 - 05 - 10, 06:10 م]ـ
تم رفعه هنا:
http://www.fileflyer.com/view/zoa
قال الشيخ الألباني :
OBo (http://www.fileflyer.com/view/zoa
قال الشيخ الألباني :
OBo)
ـ[الفلوجي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 03:36 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[22 - 05 - 10, 11:37 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الحبيب(90/124)
التقسيمات الفقهيه في أبواب الآنية والاستنجاء - أرجو المساعدة
ـ[أحمد عادل كمال]ــــــــ[24 - 02 - 08, 12:44 م]ـ
التقسيمات الفقهيه في أبواب الآنية والاستنجاء - أرجو المساعدة
كُلفت بإعداد بحث عن
التقسيمات الفقهية – ما ذكره الفقهاء – في باب الطهارة لما يلي:
1.الآنية
2.الاستنجاء
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 02 - 08, 03:15 م]ـ
أرجو أن تحدد أخي الفاضل ما تريده بالضبط من كلا القسمين أعني:
.الآنية
2.الاستنجاء
هل المراد الكلام على جميع ما يتعلق بهذين الموضوعين؟
وهل المراد على مذهب معين؟
أرجو الإيضاح أكثر لأن هذا موضوع كبير
بارك الله فيك
ـ[أحمد عادل كمال]ــــــــ[24 - 02 - 08, 03:45 م]ـ
أرجو أن تحدد أخي الفاضل ما تريده بالضبط من كلا القسمين أعني:
.الآنية
2.الاستنجاء
هل المراد الكلام على جميع ما يتعلق بهذين الموضوعين؟
وهل المراد على مذهب معين؟
أرجو الإيضاح أكثر لأن هذا موضوع كبير
بارك الله فيك
المطلوب التقسيمات الفقهية للآنية وآراء الفقهاء
يعني تقسيمات الشافعية للآنية
وتقسيمات الحنابلة للآنية وهكذا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 02 - 08, 03:49 م]ـ
هل عندك كتب ومراجع للفقه أخي الفاضل؟؟
مثل المجموع والمغني والتمهيد والمحلى
وهل قرأت في هذه المراجع شيئا أخي الفاضل؟؟
وهل تريد هذه التقسيمات لكل مذهب أم ماذا بالضبط؟؟
أم تريد التقسيم على الوجه الراجح
بارك الله فيك
ـ[أحمد عادل كمال]ــــــــ[24 - 02 - 08, 03:58 م]ـ
هل عندك كتب ومراجع للفقه أخي الفاضل؟؟
مثل المجموع والمغني والتمهيد والمحلى
وهل قرأت في هذه المراجع شيئا أخي الفاضل؟؟
وهل تريد هذه التقسيمات لكل مذهب أم ماذا بالضبط؟؟
أم تريد التقسيم على الوجه الراجح
بارك الله فيك
سوف أعطيك نموذج لما أريد .. من بحث الشيخ عامر بهجت
أرجو فتح الملف المرفق
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 02 - 08, 04:10 م]ـ
وماذا عن هذا التقسيم؟؟
لماذا لا تقدمه أخي الفاضل؟؟
هل تريد بحثا مشابها له!! وهذا البحث لا يغني أم ما الأمر؟؟
أم هل ترغب في المزيد أخي الفاضل؟؟
ـ[أحمد عادل كمال]ــــــــ[24 - 02 - 08, 04:14 م]ـ
وماذا عن هذا التقسيم؟؟
لماذا لا تقدمه أخي الفاضل؟؟
هل تريد بحثا مشابها له!! وهذا البحث لا يغني أم ما الأمر؟؟
أم هل ترغب في المزيد أخي الفاضل؟؟
أخي الكريم مجدي
هذا البحث استخلص تقسيماته من " الزاد " فقط ..
والمطلوب إعداد عدة تقسيمات لعدة فقهاء
ـ[أحمد عادل كمال]ــــــــ[24 - 02 - 08, 04:20 م]ـ
الأخ الكريم أرجو مساعدتي في هذه المسألة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=766823&posted=1#post766823
ـ[أحمد عادل كمال]ــــــــ[25 - 02 - 08, 08:04 م]ـ
هل من مجيب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[25 - 02 - 08, 10:20 م]ـ
يلزمك أن تقرأ أولاً عن التقسيم وما يتعلق به من شروط وأقسام ونحو ذلك، وتجد هذا في بعض كتب المنطق مثل كتاب: طرق الاستدلال ومقدماتها للباحسين وغيره، ثم تفتح كتباً متعددة من مراجع الفقه وتقرأ في كل كتاب باب الآنية وتستخلص كل تقسيم في ورقة مستقلة ثم تنظر هذه التقسيمات وما بينها من علاقة اتفاق أو اختلاف ثم تقرأ إلى أن تصل إلى نتيجة معينة. والعلم لا بد فيه من تعب.
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[26 - 02 - 08, 12:27 ص]ـ
أخي الكريم لم لا تحاول القيام بتقسيمات من عندك فالإبداع مطلوب لمن تأهل له، فمثلا يمكنك تقسيم الأواني إلى:1 - أواني متفق على تحريمها 2 - أواني متفق على إباحة استعمالها 3 - أواني مختلف فيها .. أو نحو هذا وستجد أن جميع تقسيماتهم لا تخرج عن هذا ..
وأظن أن الأمر بالنسبة للاستنجاء يكون مماثلا أو أيسر.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[28 - 02 - 08, 07:25 م]ـ
أبشر إن شاء الله(90/125)
هل أجد كتب أو بحوث حول هذا الموضوع (النظريات الفقهية) و (الفروق الفقهية)؟
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[24 - 02 - 08, 01:50 م]ـ
شكر الله لكم وبارك فيكم
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[24 - 02 - 08, 04:25 م]ـ
فيما يتعلق بالنظريات , تفضل /
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115471
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=114961
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90974
ـ[عبد الرحمن فلاحة]ــــــــ[28 - 02 - 08, 06:11 م]ـ
وأقول فيما يتعلق بالفروق الفقهية فعليك كتاب للامام الكرابيسي وقد اسماه كتاب الفروق
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[06 - 06 - 08, 02:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي البقمي
ـ[محسن المصري]ــــــــ[06 - 06 - 08, 10:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الاخوة الاحباب(90/126)
سؤال للشافعية فى استدلالهم بـ "لا يغتسل أحدكم ... "
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[24 - 02 - 08, 06:16 م]ـ
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبد الله و آله و صحبه و من والاه، و بعد ...
استدل الشافعية بحديث " لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم و هو جنب" على أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر. قالوا: و لولا أن الاغتسال فيه نازع للطهورية ما نهى صلى الله عليه و سلم عن الاغتسال فيه. (التذهيب للبغا)
و الإشكال عندى أنه يمكن أن يقال: لا ينزع الطهورية و إنما يأثم المغتسل إذ العلة غير منصوص عليها.
فالنهى عن شىء لا يلزم منه الفساد.
هذا ما خطر ببالى و أنا أقرأ فى التهذيب للبغا. ثم قلت: فى المسألة أمر أصولى لا أعلمه.
أرجو البيان.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[26 - 02 - 08, 08:48 م]ـ
للرفع ...
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[26 - 02 - 08, 11:36 م]ـ
للرفع ... و عندى أمل فى إجابتكم.
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[27 - 02 - 08, 03:24 ص]ـ
رفع الله قدرك يا اخ محمد ورزقنا بمن يجيب
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[27 - 02 - 08, 09:04 م]ـ
للرفع ياشافعية.
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[28 - 02 - 08, 12:36 ص]ـ
الجواب
ان الاغتسال او الوضوء فى الماء الراكد القليل عن القلتين قديقذره ويمنع عن استعماله مرة اخرى
لقول النبى صلى الله عليه وسلم/اذابلغ الماءقلتين لم يحمل الخبث/رواه ابن حبان وغيره وصححوه
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[28 - 02 - 08, 05:10 ص]ـ
الاخ محمد حفظك الله
في البدء يجب أن تنظر إلي بقية الحديث وهو فقالوا: ياأبا هريرة , كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. قال الشيخ مصطفي ديب البغا: "فالحديث أفاد أن الاغتسال في الماء الراكد يخرجه عن طهوريته , وإلا لم ينه عنه , وهو محمول علي الماء القليل. وحكم الوضوء في هذا حكم الغسل , لأن المعني فيهما واحد , وهو رفع الحدث" انتهي. وعلي هذا - والله أعلم - فإن الشافعية أخذوا بدلالة مفهوم من الحديث وهي أن علة النهي عن استعماله في رفع الحدث هي سلبه طهوريته. أما الإمام النووي -رحمه الله- فقد رأي أن النهي في هذا الحديث "لدفع القذر عن الماء , لأن تكرار هذا الفعل يغير الماء ويضيع علي الناس مصلحة". وعلي هذا فقد احتمل الدليل وجهين , وكلاهما دلالة مفهوم لا دلالة منطوق , وهذا ماعنيته أنت بقولك "إن العلة غير منصوصة" , والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 03 - 08, 01:42 ص]ـ
قالوا: إن الجنابة معنى قائم بالبدن، وقد يكون ظاهر جسد الجُنُب نظيفاً؛ فالجنابة حدَث، والحدَث أمر معنوي. فما علة المنع سوى أن يكون هذا الماء قد فقد خاصته في رفع الحدث، وهي التطهير؟! فبناءً عليه قالوا بأنه قد سُلِب الطهورية.
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[02 - 03 - 08, 02:50 ص]ـ
قال النبى صلى الله عليه وسلم
" لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم و هو جنب"
قال ابن دقيق العيد فى شرح هذا الحديث
فقد استدل به على مسالة المستعمل وان الاغتسال فى الماء يفسده لان النهى وارد ههنا على مجرد الغسل
فدل على وقوع المفسدة بمجرده وهى خروجه عن كونه اهلا للتطهير به امالنجاسته اولعدم طهوريته
احكام الاحكام شرح عمدة الاحكام ص73(90/127)
أثر المتغيرات الطبية في بعض الأحكام الفقهية أحد الأخوة يريد البحث في رسالة ماجستير
ـ[أبو عبد المعين]ــــــــ[24 - 02 - 08, 09:59 م]ـ
أحد الأخوة يريد البحث في رسالة ماجستير في قسم الفقه
بعنوان:/أثر المتغيرات الطبية في بعض الأحكام الفقهية/
فهل من إشارة مفيدة أو على الأقل عبارة تساعد في هذا الموضوع
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[26 - 02 - 08, 05:15 م]ـ
هناك رسالة مطبوعة بعنوان
أثر المستجدات العلمية في رفع الخلاف
و هي للشيخ هشام بت عبد الملك
فيمكن أن يطلع عليها و يستفيد منها
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[27 - 02 - 08, 09:54 م]ـ
السلام عليك ورحمة الله.
ممكن ضرب أمثلة لأثر المتغيرات الطبية في بعض الأحكام الفقهية للتتضح الصورة.
ـ[أبو عبد المعين]ــــــــ[06 - 04 - 08, 11:24 م]ـ
السلام عليك ورحمة الله.
ممكن ضرب أمثلة لأثر المتغيرات الطبية في بعض الأحكام الفقهية للتتضح الصورة.
الأخ أحمد أعتذر لك عن تأخري عن كتابة الأمثلة
حيث إن صاحب الرسالة كان غائبا يبحث عن!!!
وهاهو يكتب لك بنفسه:
المهم هاك مثالا:
المفطرات في الصوم ,حيث كما يعلم أنه قد طرأ تغير في تصور بعض المنافذ إلى الجوف, وبالتالي سيتغير الحكم على ضوء كون هذا المنفذ يوصل للجوف أم لا
مثال آخر
هل تحيض الحامل أم لا؟
فثبت علميا أن الحامل لا تحيض , وبالتالي فما الحكم؟
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 12:58 ص]ـ
بارك الله فيك وفي الأخ صاحب الرسالة.
وهذه هدية لكما من موقع الفقه الاسلامي عبارة عن بحوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية.
وهي ثلاثة مجموعات حملها مجموعة مجموعة.
أسأل الله أن ينفعك وينفع الإخوة بها.
http://www.islamfeqh.com/
ـ[أبو عبدالله محمود الأسواني]ــــــــ[24 - 05 - 08, 05:17 ص]ـ
أنا اعرف رسالة بنفس العنوان ستناقش خلال شهرين أي في حدود يوليو القادم في دولة عربية شقشقة من دول الشام ولا أدري هل يؤثر ذلك في بحث أخي السائل سلبا أم إيجابا(90/128)
وجهة نظر حول هدم المساجد لتحديث بنائها وعصْرنته وتطويره للشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[25 - 02 - 08, 11:26 ص]ـ
السؤال: هناك مسجدٌ يراد توسعته فأضيفت إلى أصل أرضه أراض مجاورة له، ثم هدم هذا المسجد، ولما أعيد تخطيطه جعل الموضع القديم للمسجد دورات للمياه، فما حكم ذلك؟ علماً بأنه يمكن الآن قبل إتمام البناء إعادة النظر في الخرائط. أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:
أولاً: ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز هدم أي مسجد إلا إذا وجد مبرر شرعي يقتضي جواز الهدم، من المبررات خشية سقوط المسجد كلية، أعني تهدمه وتهتكه بحيث يخشى أن يسقط على المصلين، أما لو كان السقف هو الذي يخشى أن يسقط فإننا نجدد السقف فقط.
هذه أوقاف وأموال محبسة وأهلها بنوها يروجون ثوابها، وبمجرد ما بني المسجد أصبح المسجد وبناؤه وما فيه لله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يقدم على التصرف فيه بإحداث شيء أو تغيير شيء إلا بحكم وإذن شرعي، هذا أمر تساهل فيه الناس.
ومسألة توسعة المسجد تحتاج إلى نظر، وليس كل شيء يوسع، وليس كل شيء يهدم، ويبذر في بناء المساجد وتوسع حتى تكون لإنسان على حساب حسنة لغيره ممن هو أسبق وأحق، هناك حق للسابق الذي بنى المسجد أولاً فهو أحق، ولا يجوز لأحد أن يهدم بناءه ولا أن يفسد الأجر عليه؛ لأني إذا بنيت المسجد وأصلحته وبقي صالحاً لأن يصلى فيه فإنه يبقى على حالته إلى أن يشاء الله عز وجل أن ينهدم أو يخشى هدمه.
أما أن كل شخص يأتي إلى مسجد مبني ليهدمه فلا.!
وبعض المساجد مسلحة مبينة ما فيها أي شيء، ولكن نريد أن نبنيها على بناءٍ حديثٍ، أو نريد أن نجملها، أو نريد أن نكملها، وهذا لا يجوز، ولا يرضى الله عز وجل به، ولا يرضى به رسوله، ولا يرضى به أئمة الإسلام، ولا يفتي به أحد من أهل العلم لا الأموات ولا الأحياء ممن يعرف أصول أهل العلم في الأوقاف. فالأوقاف لا يجوز التلاعب فيها.
الشخص إذا أوقف مسجداً خرج من ملكه، حتى صاحب الأرض لا يستطيع أن يتصرف فيه لأنه خرج من ملكيته لله (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ). فالمسجد إذا أوقف خرج عن ملكية صاحبه، فهذا أمر ينبغي أن يعلم، فلا يجوز هدم المساجد إلا بإذن شرعي، وبفتوى شرعية تبيح هدم هذا المسجد.
ثانياً: توسعة المسجد عند العلماء فيها تفصيل: أن ما جاز لحاجة يقدر بقدرها، إذا كان المسجد يمكن توسعته مع بقاء القديم فإنه يترك القديم كما هو، ويوسع بأن تفتح جوانبه الشرقية والغربية، ويفتح جانبه المؤخر ويبقى القديم كما هو. لا يتلاعب في أموال الناس؛ لأن هذا إسراف، هذا بذخ، ومن علامات الساعة التباهي بالمساجد، فإذا كان التباهي بالمساجد مذموم شرعاً، والمبالغة في تزويقها مذموم شرعاً، فكيف تهدم المساجد من أجل هذا المذموم شرعاً. هذا أمر ينبغي أن يوضع في البال. والسبب في هذا الجهل والجرأة على حدود الله عز وجل دون الرجوع إلى أهل العلم، وقل الرجوع إلى أهل العلم وتقديرهم في مثل هذه الأمور. ولذلك ينبغي على كل مهندس يخطط المساجد أن يسأل أهل العلم، وأن يرجع إلى أهل العلم قبل أن يرهن بين يدي الله عز وجل عن مساجد المسلمين، كل من يتصل بأمر شرعي يتحتم عليه الفتوى والسؤال وينبغي عليه أن يرجع إلى أهل العلم.
الطبيب أي شيء يطرأ عليه يرجع إلى أهل العلم قبل أن يقوم بأي عملية جراحية، فيسأل هل تجيز الشريعة هذا العمل أم لا؟
والمهندس قبل أن يقوم بتخطيط شيء يسأل ما هي الأصول الشرعية. فالأصل الشرعي في هذا أنه إذا احتيج إلى الزيادة للتوسعة فينبغي إبقاء القديم، ودورات المياه لا تفعل في القديم ولا يحل فعلها في القديم ولا يجوز شرعاً، ولو فعلت هدمت ويرجع المسجد إلى ما كان؛ لأن صاحبه أوقف هذه الأرض للعبادة وما أوقفها لقضاء الحاجات.
ولو أن القديم بني بيتاً للإمام فإنه يهدم، وليس من حقه أن يبنى؛ لأن صاحبه أوقفه أرضاً للصلاة وما أوقفه بيتاً للإمام، ولا مسكناً للإمام ولا للمؤذن. هذه أمور ينبغي وضعها في نصابها، وينبغي الانتباه إلى أن هذه الأشياء ينبغي ترتيبها مع من يفتي ويعرف الأصول الشرعية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/129)
الشيء الثاني: أن هذا المسجد القديم أحق من الجديد، والله يقول: (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) فصاحب المسجد القديم والأرض القديمة أولى بالعبادة من الأرض الجديدة. وجمهرة السلف وأئمة العلم على أنه لو تعارض مسجدان أحدهما قديم والآخر جديد فالأفضل أن تصلي في القديم؛ لأن القديم نص الله عز وجل على أحقيته (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ). فلذلك لا ينبغي التلاعب في هذه الأمور، ولا التساهل في إحداث المساجد وبنائها، الآن تجد مسجداً صغيراً يصلي فيه أهل القرية الجمعة، ثم تفاجأ بشخص يأتي ويبني مسجداً آخر بجواره، هذا جهل! من الذي أذن له أن يبني؟! ومن الذي أفتاه بهذا؟! ينبغي الرجوع إلى أهل العلم ووضع الأمور في نصابها، هذه أمور فيها حقوق شخصية، أهل العلم لهم كلمة في هذا وهم أحق أن يرجع إليهم، كما أن المهندس يبني عمارته. كذلك الأرض لا يمكن أن يفرط فيها، والحقوق التي تساهل فيها أهلها وبذلوها لوجه الله عز وجل لا يمكن أن تذهب هدراً، بذلوها لوجه الله وأوقفوها لوجه الله، أموات ينتظرون ثوابها في قبورهم، ويأتي من يجرؤ على هدم المسجد ثم يجعله دورات مياه!!
هذا الأمر كله باطل، ويعاد الأمر إلى ما كان عليه، ويقال لمن يريد أن يوسعه: وسع مع إبقاء القديم، الأرض القديمة تبقى أرضاً للعبادة. إذا كان يريد أن يبني سكناً للإمام فجزاه الله خيراً، يريد أن يبني سكناً للمؤذن جزاه الله خيراً، لكن ليس على حساب حقوق الآخرين. كذلك ننبه على أن حد الأرض المسجد الآن بكامله يصلى فيه، لو جاء إمام المسجد وقال: نريد أن نضع حاجزاً ونبني مكتبة، فلا يصح أبداً، صاحب المسجد ما وضعه مكتبة، ولا أوقفه مكتبة، أوقفه مسجداً للصلاة، فينظر إذا كان هذا يضيق للصلاة ويمنع من الصلاة فيه فيمنع منه، ويبقى على الأصل أرضاً. ونقول لمن يريد أن يفعل مكتبة: جزاك الله خيراً أضف إلى المسجد قطعة أرض تكون مكتبة أو تجعل المكتبة في منطقة تابعة للمسجد. أما إن كانت الأرض قد أوقفها وسبلها صاحبها للصلاة فتبقى للصلاة، ولا يغير في الأوقاف ولا يبدل إلا وقف أصول شرعية محددة مرتبة، وقد تقدم بيانها في كتاب الوقف. فعلى المهندسين أن يتقوا الله عز وجل، وعلى كل من له علاقة بهذه الأمور أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يغير ولا يبدل؛ لأن تبديل الأوقاف تبديل وتغيير لشرع الله عز وجل، فالوقف ما سمي وقفاً إلا للتحبيس. ولذلك جاء في الصحيحين عن ابن عمر لما روى عن أبيه عمر قال: (إني أصبت أرضاً بخيبر هي أحب مالي إلي لم أصب مالاً هو أنفس عندي منه، فماذا تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها). فبيّن أن الوقف محبوس لا يجوز صرفه عن هذا الحبس، ولذلك سميت أوقاف المسلمين أحباساً لأنها أوقفت فتبقى محبوسة على ما أوقفت عليه، وهذا أمر ينبغي التنبه له والتناصح فيه، وتذكير الناس بالله عز وجل، حتى لا يسيئوا إلى غيرهم. فكم من إنسان يريد الحسنة فيقع في السيئة، والسبب في هذا الجهل، وقد قال الله عز وجل: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ * تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً [الغاشية:2 - 4] فهي عاملة ناصبة. عمر بن الخطاب لما نظر إلى النصراني في صومعته بكى قيل: يا ابن الخطاب أترق للنصرانية؟ قال: لا والله ومعاذ الله إني نظرت إليه فذكرت قول الله عز وجل: عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ * تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً [الغاشية:3 - 4]. فهذا الشخص قد يأتي ويهدم مسجداً ويسيء إلى أخيه ويجعله دورات المياه؛ أعوذ بالله هذا لا يجوز! وعليكم النصيحة لهذا المهندس الذي قام بهذا الشيء، وينصح كل من يقوم بهذا الأشياء أن يرجع إلى أهل العلم فيما يتصل بالمساجد ونحوها. نسأل الله العظيم أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلم.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[25 - 02 - 08, 02:49 م]ـ
نعم هذا هو شيخنا المبارك حفظه الله ووفقه ومن عليه بالصحة والعافية، وجزاك الله خيرا أخي الكريم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 02 - 08, 03:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/130)
زخرفة المساجد وتزيينها وبناؤها بناء حديثا إذا لم تشغل المصلين فهي من تعظيم شعائر الله، فلا يصلح أن تبقى المساجد مبنية بناء قديما في وسط مبان حديثة، بل ينبغي أن يكون المسجد أفضل بناء من غيره لأنه من شعائر الله التي ينبغي لنا تعظيمها.
يقول تعالى (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) ويقول تعالى (في بيوت أذن الله أن ترفع)
وهذا كلام للحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري
فتح الباري لابن رجب - (ج 3 / ص 231)
خرج البخاري هاهنا حديثا، فقال:
446 - ثنا علي بن عبد الله: ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن صالح بن كيسان: ثنا نافع، أن عبد الله اخبره، أن المسجد كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه
عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان، فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج.
القصة: الجص.
والساج: نوع من أرفع أنواع الخشب، يجلب من بلاد الهند والزنج.
ويستدل بما فعله عثمان من يرخص في تجصيص المساجد وتزويقها ونقشها.
وقد روي عن ابن عمر في هذا الباب روايات أخر:
فخرج أبو داود من طريق فراس، عن عطية، عن ابن عمر، أن مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت سواريه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - من جذوع النخل، أعلاه مظلل بجريد النخل، ثم إنها تخربت في خلافة أبي بكر، فبناها بجذوع النخل وجريد النخل، ثم إنها تخربت في خلافة عمر، فبناها بجذوع النخل وجريد النخل، وتخربت في خلافة عثمان فبناها بالآجر، فلم تزل ثابتة حتى الآن.
وفي هذه الرواية زيادة تجديد أبي بكر له وإعادته على ما كان، لكنه لم يزد في بقعة المسجد شيئا، وإنما زاد فيه عمر.
وروى الإمام أحمد: ثنا حماد الخياط: ثنا عبد الله، عن نافع، أن عمر زاد في المسجد من الاسطوانة إلى المقصورة، وزاد عثمان، فقال عمر: لو لا أني سمعت
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ينبغي أن نزيد في مسجدنا)) ما زدت.
وليس في رواية ذكر ابن عمر، وهو منقطع.
وفيما فعله عمر وعثمان من تخريب المسجد والزيادة فيه: دليل على جواز الزيادة في المساجد وتخريبها لتوسعتها وإعادة بناءها على وجه أصلح من البناء الأول؛ فإن هذا فعله عمر وعثمان بمشهد من المهاجرين والأنصار واقروا عليه.
فأما توسعة المساجد إذا احتيج إلى ذلك لضيقها وكثرة أهلها فقد صرح بجوازه أكثر العلماء من المالكية والحنفية وغيرهم.
وأما توسعة المسجد العامر، وإعادة بنائه على وجه أصلح من الأول فقد نص على جوازه الإمام أحمد.
قال أبو داود في ((مسائله)): سئل أحمد عن رجل بنى مسجدا فعتق، فجاء رجل فأراد أن يهدمه فيبنيه بناء أجود من ذلك، فأبى عليه الباني الأول وأحب الجيران لو تركه يهدمه؟ فقال: لو صار إلى رضا جيرانه لم يكن به باس.
قال: وسمعت أحمد سئل عن مسجد يريدون أن يرفعوه من الأرض، فمنعهم من ذلك مشايخ يقولون: لا نقدر نصعد؟ قال: أحمد: ما تصنع بأسفله؟ قال: اجعله سقاية. قال: لا أعلم به باسا. قال أحمد: ينظر إلى قول أكثرهم - يعني: أهل المسجد.
وبوب عليه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في ((كتاب الشافي)): ((باب: المسجد يبنى بناء أجود من بنائه)).
وهو - أيضا - قول أصحاب أبي حنيفة، ومذهب سفيان الثوري، حكى أصحابه عنه في تصانيفهم على مذهبه أنه قال في المسجد يكون فيه ضيق، فأراد أهله أن يوسعوه من ملك رجل منهم، فلهم ذلك، وان أرادوا أن يوسعوه من الطريق والطريق واسع لا يضر بالمارة فيه فليس لهم ذلك، إلا إن يأذن الإمام.قال: وللإمام أن يحول الجامع من موضع إلى غيره إذا كان فيه صلاح للرعية ونوى الشد فيه؛ ذكروا أن ابن مسعود حول مسجد الكوفة من موضع التمارين.
قال: وسئل سفيان عن بيع حصير المسجد الخلق فيجعل في ثمن الجديد؟ فلم يره به باسا.
ومذهب الإمام أحمد أن ما خرب من الأوقاف كلها ولم يمكن عمارتها، فأنها تباع ويستبدل بها ما يقوم مقامها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/131)
وعنه في المساجد روايتان: إحداهما كذلك. و الثانية: لا تباع وتنقل آلاتها إلى موضع آخر يبنى بها مثله.
ونقل عنه حرب في مسجد خرب، فنقلت آلاته وبني بها مسجد في مكان آخر: أن العتيق يرم ولا يعطل، ولا يبنى في مكانه بيت ولا خان للسبيل، ولكن يرم ويتعاهد.
ونقل حرب، عن إسحاق بن راهويه أنه أجاز للسلطان خاصة أن يبني مكان المسجد الخراب خانا للسبيل أو غيره، مما يكون للمسلمين، فيفعل ما هو خير لهم.
وروى حرب بإسناده عن عبيد الله بن الحسن العنبري في مسجد خافض أراد أهله أن يستبدلوا به؟ قال: إذا كان الخليفة هو الذي يفعل ذلك أراه جائزا.
وروى وكيع بإسناد، عن جابر، عن الشعبي، قال: لا بأس أن يجعل المسجد حشا والحش مسجدا.
ومما يدل على جواز ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عزم على هدم بناء الكعبة، وإعادتها على قواعد إبراهيم، فيدخل فيها غالب الحجر، ويجعل لها بابين لاصقين بالأرض.
وقد فعل ذلك ابن الزبير، وزاد مع ذلك في طولها، ثم أعادها الحجاج بأمر عبد الملك إلى حالها الأول، واقر الزيادة في طولها.
فيالله العجب!! كيف تقر زيادة لم يذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتزال زيادة ذكرها وعزم عليها؛ ولهذا ندم عبد الملك على ما فعل لما بلغه الحديث عن عائشة.
ومما يدل على جواز ذلك: أن العبادات يجوز إبطالها لأعادتها على وجه أكمل مما كانت، كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة؛ ليعيدوا الحج على وجه أكمل مما كان، وهو وجه التمتع؛ فإنه لفضل من الأفراد والقران بغير سوق هدي، كما دل عليه هذه النصوص بالأمر بالفسخ.
وكما أن من دخل في صلاة مكتوبة منفردا، ثم حضر جماعة، فإن إبطال صلاته أو قلبها نفلا؛ ليعيد فرضه في جماعة، فإنه أكمل من صلاته منفردا.
وهذا قول جمهور العلماء، منهم: أحمد، والشافعي في أحد قوليه، وكذلك قال مالك وأبو حنيفة إذا لم يكن قد صلى أكثر صلاته.
وكذلك الهدي المعين والأضحية المعينة يجوز إبدالها بخير منهما عند أبي حنيفة واحمد وغيرهما.
وإذا هدم المسجد، ثم أعيد بناؤه أو وسع، فالبناء المعاد يقوم مقام الأول، ولا يحتاج إلى تجديد وقفه.
وهذا يدل على قول من يرى أن الوقف ينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه، وان المسجد يصير مسجدا بالأذان وصلاة الناس فيه، كما قول هُوَ مالك وأبي حنيفة والثوري واحمد - ظاهر، وتصير الزيادة في المسجد مسجدا بمجرد وصلها في المسجد وصلاة الناس فيها.
وقد قال مجاهد والأوزاعي في الفرس الحبيس إذا عطب، فاشتري بثمنه فرس آخر، وزيد في ثمنه زيادة: أن الفرس كله يكون حبيسا كالأول.
ـ[أبوعبدالرحمن القحطاني]ــــــــ[27 - 02 - 08, 12:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[27 - 02 - 08, 08:59 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي ابو زيد(90/132)
إشكال في كلام للمالكية في بيوع الآجال
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[26 - 02 - 08, 01:05 م]ـ
الإخوة الكرام: من المعلوم أن أحكام العينة وصورها مذكورة عند المالكية في بيوع الآجال، وقد رأيت من أوفاها ما قاله ابن جزي في قوانين الأحكام، ولدي إشكال في بعض الصور ...
فقد ذكر ابن جزي في القوانين الفقهية صوراً تسعة في بيوع الآجال، وعرفها بأنه أن يشتري سلعة ثم يبيعها من بائعها،
قال العبد الفقير أبو سعد: هل تعريف ابن جزي منطبق على عكس العينة - وهو الظاهر - بأن يشتري سلعة بثمن حال ثم يبيعها بثمن آجل من بائعها؟
قال ابن جزي: وهذه الصور هي:
(الأولى) أن يبيعها بمثل الثمن إلى مثل الأجل
(الثانية) أن يبيعها بمثل الثمن إلى أبعد من الأجل
(الثالثة) بمثل الثمن بالنقد أو أقرب من الأجل
قال العبد الفقير أبو سعد: لعل الصواب: بمثل الثمن بالنقد إلى أقرب ... فإن كان كذلك، فالمعنى واضح، وإلا فيحتاج إلى تفسير.
وقال العبد الفقير أبو سعد: ودليل جواز هذه الصور حديث عائشة مع زيد بن أرقم رضي الله عنهما.
وقد رأيت الحنفية ينصون على التحريم، لأن بيع المال بجنسه لا يجوز فيه النسأ، كما في فتح القدير، وحديث عائشة يرده، وليست العملية بيع مال بمال، بل هو في الأصل بيع صحيح، ومنع لقوة قرينة التحيل على الربا.
(الرابعة) أن يبيعها بأقل من الثمن إلى مثل الأجل
قال العبد الفقير أبو سعد: هذا في عكس العينة جائز، وأما في العينة فيشترط للجواز أن يبعها المشتري بأكثر من الثمن، لزوال محذور الربا، وقد نص أحمد بن حنبل على جواز هذه الصورة، وكذا الحنفية، ونقل إجماعا والله أعلم.
ومستند الجواز قياس الأولى على ما إذا باعها بمثل الثمن، ولانتفاء شبهة الربا والتحيل عليه.
(الخامسة) بأقل من الثمن إلى أبعد من الأجل فهذه الصور الخمس جائزة اتفاقا
(السادسة) بأقل من الثمن نقدا أو إلى أقرب من الأجل فهذه لا تجوز لأنها تؤدي إلى سلف جر منفعة فإن السابق بالدفع يعد مسلفا لأن كل من قدم ما لا يحل عليه عد مسلفا فهو قد قدم دفع الأقل ليأخذ السلعة التي ثمنها أكثر مما دفع.
قال العبد الفقير أبو سعد: قوله: بأقل من الثمن نقدا، هل المقصود حالاًّ؟ حقيقة الصورة غير واضحة، تحتاج إلى توضيح الإخوة ...
(السابعة) أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى مثل الأجل
(الثامنة) بأكثر من الثمن إلى أقرب من الأجل أو نقدا فتجوز هاتان الصورتان.
قال العبد الفقير أبو سعد: هذه هي صورة عكس العينة عند الحنابلة، قهل يجيز المالكية عكس العينة؟
(التاسعة) أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل فهذه لا تجوز لأنها تؤدي إلى سلف جر منفعة فإنه أخره بالثمن ليأخذ أكثر وكل من أخر شيئا قد حل له عد مسلفا.
فتلخص من هذا أنه تجوز سبع صور وتمنع اثنتان وهما بأقل من الثمن إلى أقرب من الأجل وبأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل لأن كل واحدة منهما تؤدي إلى سلف جر منفعة ولأن المتعاقدين يتهمان بأن قصدهما دفع دنانير بأكثر منها إلى أجل وأن السلعة واسطة لإظهار ذلك فيمتنع سدا للذريعة ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)).
وقد ذكر الأمين الشنقيطي أن العينة المحرمة هي ما لو باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشترى تلك السلعة بعينها بثمن أقل من الأول نقدا أو لأقرب من الأجل الأول أو بأكثر لأبعد ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)).
وقد نظم الشنقيطي بيوع الآجال بقوله:
بيوع الآجال إذا كان الأجل أو ثمن كأخويهما تحل
وإن يك الثمن غير الأول وخالف الأجل وقت الأجل
فانظر إلى السابق بالإعطاء هل عاد له أكثر أو عاد أقل
فإن يكن أكثر مما دفعه فإن ذاك سلف بمنفعة
وإن يكن كشيئه أو قلا عن شيئه المدفوع قبل حلا ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2))
حقيقة، نظم الشيخ يحتاج إلى توضيح بأمثلة، فآمل من الإخوة المدارسة ....
([1]) أضواء البيان 1/ 182.
([2]) أضواء البيان 1/ 183.
([1]) قوانين الأحكام الشرعية ص 275.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 02 - 08, 05:58 م]ـ
أعدت التأمل في المسألة، وراجعت بعض الكتب، فإليكم ما أفدته ....
بيوع الآجال عند المالكية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/133)
العينة المشهورة عند الفقهاء يجدها الباحث في أبواب بيوع الآجال، ولها عدة صور جائزة وبعضها محرمة، وقد ذكر ابن جزي في القوانين الفقهية صوراً تسعة في بيوع الآجال، وعرفها بأنه أن يشتري سلعة ثم يبيعها من بائعها، وهذه الصور هي ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn1)):
( الأولى) أن يبيعها بمثل الثمن إلى مثل الأجل.
(الثانية) أن يبيعها بمثل الثمن إلى أبعد من الأجل.
(الثالثة) بمثل الثمن بالنقد ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn2)) أو أقرب من الأجل.
(الرابعة) أن يبيعها بأقل من الثمن إلى مثل الأجل.
(الخامسة) بأقل من الثمن إلى أبعد من الأجل ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn3)) فهذه الصور الخمس جائزة اتفاقا
(السادسة) بأقل من الثمن نقدا أو إلى أقرب من الأجل فهذه لا تجوز لأنها تؤدي إلى سلف جر منفعة فإن السابق بالدفع يعد مسلفا لأن كل من قدم ما لا يحل عليه عد مسلفا فهو قد قدم دفع الأقل ليأخذ السلعة التي ثمنها أكثر مما دفع ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn4)).
( السابعة) أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى مثل الأجل ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn5)).
( الثامنة) بأكثر من الثمن إلى أقرب من الأجل أو نقدا ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn6)) فتجوز هاتان الصورتان.
(التاسعة) أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn7)) فهذه لا تجوز لأنها تؤدي إلى سلف جر منفعة فإنه أخره بالثمن ليأخذ أكثر وكل من أخر شيئا قد حل له عد مسلفاً.
فتلخص من هذا أنه تجوز سبع صور وتمنع اثنتان وهما بأقل من الثمن إلى أقرب من الأجل وبأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل لأن كل واحدة منهما تؤدي إلى سلف جر منفعة ولأن المتعاقدين يتهمان بأن قصدهما دفع دنانير بأكثر منها إلى أجل وأن السلعة واسطة لإظهار ذلك فيمتنع سدا للذريعة ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn8)).
وقد ذكر الأمين الشنقيطي أن العينة المحرمة هي ما لو باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشترى تلك السلعة بعينها بثمن أقل من الأول نقدا أو لأقرب من الأجل الأول أو بأكثر لأبعد ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn9)).
وقد نظم الشنقيطي بيوع الآجال بقوله:
بيوع الآجال إذا كان الأجل أو ثمن كأخويهما تحل ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn10))
وإن يك الثمن غير الأول وخالف الأجل وقت الأجل
فانظر إلى السابق بالإعطاء هل عاد له أكثر أو عاد أقل
فإن يكن أكثر مما دفعه فإن ذاك سلف بمنفعة ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn11))
وإن يكن كشيئه أو قلا عن شيئه المدفوع قبل حلا ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=768061#_ftn12))
([1]) في مواهب الجليل 4/ 388:"أن يكون اشتراه بائعه الأول نقدا أو اشتراه للأجل نفسه أو اشتراه لأجل أقل من الأجل الأول أو اشتراه لأجل أكثر من الأجل الأول، فهذه أربع صور وفي كل صورة إما أن يشتريه بمثل الثمن الأول، أو يشتريه بثمن أقل من الثمن الأول أو يشتريه بثمن أكثر من الثمن الأول فهذه ثلاث صور في كل صورة من الصور الأربع فاضرب ثلاثا في أربع يحصل من ذلك اثنا عشر صورة يمنع منها ثلاث ويجوز تسع".
([2]) أي بثمن حالٍّ.
([3]) أجيزت لأنها تخالف مقصود أهل العينة، ولانتفاء التحيل على الربا، ومثالها: ما لو باع طالب التمويل سلعة بألف حالَّة، ثم اشتراها بتسعمائة إلى شهر، وهذا جائز، والمحرم أن يشتريها بأكثر من بيعها الأول، ولو كانت المسألة عينة، فتكون الصورة الجائزة أن يشتريها البائع إلى أجل بثمن أكثر مما باعها به، وقد نص على جوازها الإمام أحمد، وحكي إجماعا، كما سيأتي، والله أعلم.
([4]) منعها المالكية وفاقاً للجمهور، وهي مسألة: ضع وتعجل، وأفتى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بجوازها.
([5]) وحاصله: أنه إن كان الأجل واحدا، فتجوز، على ألا يشترطا نفي المقاصة، ففي مواهب الجليل 4/ 397:" إذا تساوى الأجلان فالبيع جائز سواء كان الثمن الثاني أقل أو أكثر أو مساويا لكن تقدم أنهما إذا اشترطا نفي المقاصة منعت هذه الصورة ".
([6]) أي بثمن حالٍّ.
([7]) وهو الصورة المعروفة بمسألة عكس العينة، بأن يكون طالب التمويل لديه سلعة، فيبيعها بثمن حال، ثم يشتريها بثمن أكثر منه إلى أجل، وكذا إذا كان بيعها للسلعة إلى أجل ثم اشتراها إلى أجل أبعد منه بثمن أكثر من الثمن الأول، فهو تمويل ربوي، جعلت فيه السلعة كالمحلل.
([8]) قوانين الأحكام الشرعية ص 275.
([9]) أضواء البيان 1/ 182.
([10]) ذكر في الشرح الصغير:" إن تساوى الأجلان أو الثمنان فالجواز".
([11]) في الشرح الصغير:" فانظر لليد السابقة بالعطاء فإن دفعت قليلا عاد إليها كثير منع، وإلا فلا.وهذا إن عجل الثمن الثاني كله أو أجله كله".
([12]) أضواء البيان 1/ 183.(90/134)
ماهي الطريقة الصحيحة لإتلاق الأوراق التي فيها ذكر و لم يعد هناك حاجة لها؟
ـ[يونس حسن]ــــــــ[26 - 02 - 08, 03:26 م]ـ
ماهي الطريقة الصحيحة لإتلاف الأوراق التي فيها ذكر أو مكتوب فيها اسم الله و خاصة تلك الأوراق التي يستخدمها الطالب في طلب العلم و لم تعد له بها حاجة؟
راجيا الإفادة
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[27 - 02 - 08, 10:01 م]ـ
عندي طريقتان من قديم استخدمها:
1 - حرقها بالنار بعيدا عن البنيان في احدى الطلعات أو الخرجات.
2 - دفنها في التراب لتأكلها الأرضة (دابة الأرض) - وهذه تكون في المناطق الحارة - بعد صب الماء عليها تسريعا لتلفها، أو نزول المطر عليها كاف في اتلافها ولو على وجه الأرض بدون دفن.
هذه خبرة.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[27 - 02 - 08, 10:05 م]ـ
عنوان الفتوى: كيفية إتلاف ما كتب عليه اسم الله
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هى الطريقة الصحيحة للتخلص من الأوراق التي عليها كتابة البسملة أو بعض الآيات القرآنية أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
يتخلص من هذه الأوراق بإحراقها أو بلها بالماء ثم دفنها لتأكلها الأرض، أو بإعدامها بالماكينة العادمة المعروفة الآن. وقد أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن تحرق أو تخرق الصحف التي قد كتب فيها القرآن وذلك بعد ما كتب المصاحف التي جمع فيها القرآن. وقد روي حرق الأوراق التي فيها اسم الله تعالى أو فيها آية من القرآن عن بعض السلف منهم عروة بن الزبير وطاووس. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[يونس حسن]ــــــــ[29 - 02 - 08, 12:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على الإفادة.(90/135)
إشكال اريد الجواب عليه ..
ـ[سلمان الخطيب]ــــــــ[26 - 02 - 08, 11:59 م]ـ
قال صاحب العدة في شرح العمدة في اول الجنايات (وقال أبو حنيفة: لا قود في هذا، إلا أن يكون قتله بالنار. وعنه في مثقل الحلائل روايتان.)
ما المقصود بمثقل الحلائل هل هو كتاب ام نوع من الحديد؟؟
آمل الإفآده عاجلا للأهمية/ أجزل الله لكم المثوبة والأجر(90/136)
حمل نسختك: شرح قواعد ابن السعدي -رحمه الله- للشيخ الفاضل: وضاح الشعبي
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[27 - 02 - 08, 09:30 م]ـ
الحمد لله والصلاة و السلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن أهتدى بهداه
أما بعد، فهذا شرح ميسر و تعليق مبارك من الشيخ الفاضل " وضاح بن سعيد الشعبي " على قواعد ابن السعدي أنزلتها من أشرطته وهي أربع فجزى الله الإمام بن السعدي -رحمه الله-خير الجزاء وبارك في الشيخ وضاح الشعبي وجعل هذا الشرح في ميزان حسناته.(90/137)
هل يعتمد الحكم الشرعي على الدليل الظني
ـ[عبد الرحمن فلاحة]ــــــــ[28 - 02 - 08, 05:41 م]ـ
( fallaha500@hotmail.com) إذا قال الفقهاء عن حكم بالتحريم واستدلوا على ذلك بدلالة ظنية من أية قرآنية مثلاً
واعتمادهم القطعي كان هو حديث لا ضررولا ضرار
ثم تبين لدى البحث الطبي والدراسات عن نفي هذا الضرر قطعاً
فما هو الحكم الشرعي عند إذن وجزاكم الله خيراً
ـ[عبد الرحمن فلاحة]ــــــــ[28 - 02 - 08, 05:42 م]ـ
إذا قال الفقهاء عن حكم بالتحريم واستدلوا على ذلك بدلالة ظنية من أية قرآنية مثلاً واعتمادهم القطعي كان هو حديث لا ضرر ولا ضرار ثم تبين لدى البحث الطبي والدراسات عن نفي هذا الضرر قطعاً فما هو الحكم الشرعي عند إذن وجزاكم الله خيراً(90/138)
هل يحكم بالتحريم أخذاً بدليل ظني
ـ[عبد الرحمن فلاحة]ــــــــ[28 - 02 - 08, 05:44 م]ـ
إذا قال الفقهاء عن حكم بالتحريم واستدلوا على ذلك بدلالة ظنية من أية قرآنية مثلاً
واعتمادهم القطعي كان هو حديث لا ضررولا ضرار
ثم تبين لدى البحث الطبي والدراسات عن نفي هذا الضرر قطعاً
فما هو الحكم الشرعي عند إذن وجزاكم الله خيراً(90/139)
ْجَوَابُ الامام ابن تيمية عَنْ قَوْلِهِمْ الْفِقْهُ مِنْ بَابِ الظُّنُونِ
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[29 - 02 - 08, 12:26 ص]ـ
فَصْلٌ
قال الامام ابن تيمية رحمه الله
وقَوْله تَعَالَى فِي هَذِهِ: {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} هُوَ ذَمٌّ لَهُمْ عَلَى اتِّبَاعِ الظَّنِّ بِلَا عِلْمٍ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: {إنْ هِيَ إلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إنْ يَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى} وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: {وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إنْ يَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} وقَوْله تَعَالَى {وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إنْ يَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إلَّا يَخْرُصُونَ} وَقَوْلُهُ: {أَفَمَنْ يَهْدِي إلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إلَّا ظَنًّا إنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ}. فَهَذِهِ عِدَّةُ مَوَاضِعَ يَذُمُّ اللَّهُ فِيهَا الَّذِينَ لَا يَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: {قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إنْ تَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إلَّا تَخْرُصُونَ} {قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ} مُطَالَبَةٌ بِالْعِلْمِ وَذَمٌّ لِمَنْ يَتَّبِعُ الظَّنَّ وَمَا عِنْدَهُ عِلْمٌ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: {نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} وَقَوْلُهُ: {وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} وَأَمْثَالُ ذَلِكَ ذَمٌّ لِمَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. وَعَمِلَ بِالظَّنِّ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ أَنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِشَاهِدَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ حَلَّفَ الْخَصْمَ ..........
الى ان قال
وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ الْفِقْهُ مِنْ بَابِ الظُّنُونِ
: فَقَدْ أَجَابَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَبُو الْخَطَّابِ بِجَوَابِ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْعِلْمَ الْمُرَادُ بِهِ الْعِلْمُ الظَّاهِرُ وَإِنْ جَوَّزَ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِخِلَافِهِ كَقَوْلِهِ: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ}. وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ عَنْهُ جَوَابَيْنِ: " أَحَدُهُمَا " أَنْ يُقَالَ: جُمْهُورُ مَسَائِلِ الْفِقْهِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا النَّاسُ وَيُفْتُونَ بِهَا هِيَ ثَابِتَةٌ بِالنَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ وَإِنَّمَا يَقَعُ الظَّنُّ وَالنِّزَاعُ فِي قَلِيلٍ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ النَّاسُ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي سَائِرِ الْعُلُومِ وَكَثِيرُ مَسَائِلِ الْخِلَافِ هِيَ فِي أُمُورٍ قَلِيلَةِ الْوُقُوعِ وَمُقَدَّرَةٍ وَأَمَّا مَا لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْهُ مِنْ الْعِلْمِ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِمْ وَيَحْرُمُ وَيُبَاحُ فَهُوَ مَعْلُومٌ مَقْطُوعٌ بِهِ وَمَا يُعْلَمُ مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً جُزْءٌ مِنْ الْفِقْهِ وَإِخْرَاجُهُ مِنْ الْفِقْهِ قَوْلٌ لَمْ يُعْلَمْ أَحَدٌ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ قَالَهُ وَلَا احْتَرَزَ بِهَذَا الْقَيْدِ أَحَدٌ إلَّا الرازي وَنَحْوُهُ وَجَمِيعُ الْفُقَهَاءِ يَذْكُرُونَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَوُجُوبَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَالْفَوَاحِشِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُعْلَمُ مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً. و " أَيْضًا " فَكَوْنُ الشَّيْءِ مَعْلُومًا مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً أَمْرٌ إضَافِيٌّ فَحَدِيثُ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ وَمَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ قَدْ لَا يَعْلَمُ هَذَا بِالْكُلِّيَّةِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ يَعْلَمُهُ بِالضَّرُورَةِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ يَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/140)
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَقَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَعْلَمُهُ الْخَاصَّةُ بِالضَّرُورَةِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُهُ أَلْبَتَّةَ. " الْجَوَابُ الثَّانِي " أَنْ يُقَالَ: الْفِقْهُ لَا يَكُونُ فِقْهًا إلَّا مِنْ الْمُجْتَهِدِ الْمُسْتَدِلِّ وَهُوَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ هَذَا الدَّلِيلَ أَرْجَحُ وَهَذَا الظَّنَّ أَرْجَحُ فَالْفِقْهُ هُوَ عِلْمُهُ بِرُجْحَانِ هَذَا الدَّلِيلِ وَهَذَا الظَّنِّ؛ لَيْسَ الْفِقْهُ قَطْعَهُ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ أَيْ بِمَا أَدَّى إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ بَلْ هَذَا الْقَطْعُ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ وَالْأُصُولِيُّ يَتَكَلَّمُ فِي جِنْسِ الْأَدِلَّةِ وَيَتَكَلَّمُ كَلَامًا كَلِيلًا فَيَقُولُ: يَجِبُ إذَا تَعَارَضَ دَلِيلَانِ أَنْ يُحْكَمَ بِأَرْجَحِهِمَا وَيَقُولُ أَيْضًا: إذَا تَعَارَضَ الْعَامُّ وَالْخَاصُّ فَالْخَاصُّ أَرْجَحُ وَإِذَا تَعَارَضَ الْمُسْنَدُ وَالْمُرْسَلُ فَالْمُسْنَدُ أَرْجَحُ وَيَقُولُ أَيْضًا: الْعَامُّ الْمُجَرَّدُ عَنْ قَرَائِنِ التَّخْصِيصِ شُمُولُهُ الْأَفْرَادَ أَرْجَحُ مِنْ عَدَمِ شُمُولِهِ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِذَلِكَ. فَأَمَّا الْفَقِيهُ: فَيَتَكَلَّمُ فِي دَلِيلٍ مُعَيَّنٍ فِي حُكْمٍ مُعَيَّنٍ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ قَوْلَهُ: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} خَاصٌّ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ وَمُتَأَخِّرٌ عَنْ قَوْلِهِ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} وَتِلْكَ الْآيَةُ لَا تَتَنَاوَلُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَإِنْ تَنَاوَلَتْهُمْ فَهَذَا خَاصٌّ مُتَأَخِّرٌ؛ فَيَكُونُ نَاسِخًا وَمُخَصِّصًا فَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ دَلَالَةَ هَذَا النَّصِّ عَلَى الْحِلِّ أَرْجَحُ مِنْ دَلَالَةِ ذَلِكَ النَّصِّ عَلَى التَّحْرِيمِ وَهَذَا الرُّجْحَانُ مَعْلُومٌ عِنْدَهُ قَطْعًا وَهَذَا الْفِقْهُ الَّذِي يَخْتَصُّ بِهِ الْفَقِيهُ هُوَ عِلْمٌ قَطْعِيٌّ لَا ظَنِّيٌّ
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - 02 - 10, 02:36 م]ـ
وللفائدة نقول في عدة نفاط
اولا: قصد الامام ابن تيمية رحمه الله بكلامه السابق الرد على اهل الكلام
حيث قال في كتاب الاستقامه
فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب
وذلك أن طوائف كبيرة من أهل الكلام من المعتزلة كأبي على وأبي هاشم وعبد الجبار وأبى
الحسين وغيرهم ومن اتبعهم من الاشعرية كالقاضى أبى بكر وأبى المعالى وأبى حامد والرازي ومن إتبعهم من الفقهاء يعظمون أمر الكلام الذي يسمونه أصول الدين حتى يجعلون مسائله قطعية ويوهنون من أمر الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال حتى يجعلوه من باب الظنون لا العلوم
وقد رتبوا على ذلك أصولا انتشرت في الناس حتى دخل فيها طوائف من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث لا يعلمون أصلها ولا ما تؤول إليه من الفساد مع أن هذه الأصول التي ادعوها في ذلك باطلة واهية كما سنبينه في غير هذا الموضع ذلك أنهم لم يجعلوا لله في الأحكام حكما معينا حتى ينقسم المجتهد إلى مصيب ومخطئ بل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده
وقد بينا في غير هذا الموضع ما في هذا من السفسطة والزندقة فلم يجعلوا لله حكما في موارد الاجتهاد أصلا ولا جعلوا له على ذلك دليلا أصلا بل ابن الباقلاني وغيره يقول وما ثم أمارة في الباطن بحيث يكون ظن أصح من ظن وإنما هو أمور اتفاقية فليست الظنون عنده مستندة إلى أدلة وأمارات تقتضيها كالمعلوم في استنادها إلى الأدلة
ثانيا: بين رحمه الله ان الله ذم اتباع الظن بدون دليل عليه
فَهَذِهِ عِدَّةُ مَوَاضِعَ يَذُمُّ اللَّهُ فِيهَا الَّذِينَ لَا يَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: {قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إنْ تَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إلَّا تَخْرُصُونَ} {قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ} مُطَالَبَةٌ بِالْعِلْمِ وَذَمٌّ لِمَنْ يَتَّبِعُ الظَّنَّ وَمَا عِنْدَهُ عِلْمٌ
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: {نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}
ثالثا: بين رحمه الله ان غالب مَسَائِلِ الْفِقْهِ معلومة وليست ظنية الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا النَّاسُ وَيُفْتُونَ بِهَا هِيَ ثَابِتَةٌ بِالنَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ وَإِنَّمَا يَقَعُ الظَّنُّ وَالنِّزَاعُ فِي قَلِيلٍ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ النَّاسُ
رابعا:بين رحمه الله بعدذ لك على افتراض ان هناك مسائل ظنية ولكن هذا
((الظن له أدلة تقتضيه، وأن العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه، وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه، وذلك هو الذي ذم الله به من قال فيه: {إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ} [19]، فهم لا يتبعون إلا الظن، ليس عندهم علم، ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح، لكانوا قد اتبعوا علمًا لم يكونوا ممن يتبع إلا الظن، والله أعلم.(90/141)
ما المقصود بسورتي أبيّ
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[29 - 02 - 08, 02:38 ص]ـ
أحبتي الكرام: أفيدونا في هذه المسألة إن لديكم علما بها:
قال العلامة مرعي بن يوسف صاحب دليل الطالب: (ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء) قال الشارح ابن ضويان - رحمه الله - في منار السبيل: لأن عمر رضي الله عنه: ((قنت بسورتي أبي)) قال ابن سيرين: ((كتبهما أبيّ في مصحفه))
فما المقصود بسورتي أبيّ؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[29 - 02 - 08, 03:47 ص]ـ
خلاصة الجواب هنا:
سورة الحفد وسورة الخلع
تاريخ الفتوى: 08 شوال 1425/ 21 - 11 - 2004
السؤال
هل يوجد هناك سورة الحفد وسورة الخلع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المقصود بسورة الخلع دعاء: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك.
والمقصود بسورة الحفد دعاء: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق.
وهذان دعاءان من أدعية القنوت.
وقد ذكر الإمام السيوطي في الدر المنثور أنهما كانتا من جملة السور التي أنزلها الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانتا سورتين كل سورة ببسملة وفواصل، إحداهما تسمى سورة الخلع، والثانية تسمى سورة الحفد، وقد نسختا، وكتبهما أبي بن كعب رضي الله عنه في مصحفه.
ولمعرفة النسخ وأنواعه في القرآن الكريم والحكمة من ذلك، نحيلك للفتوى رقم: 3715، والفتوى رقم: 44271.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=55864&Option=FatwaId
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[05 - 03 - 08, 06:25 ص]ـ
ونسبة السورة أو السورتين هاتين لأبي رضي الله عنه إنما كانت بسبب كتابته لهما في مصحفه إذ كانت سور مصحفه مائةً وست عشرة سورة حيث زاد على سور القرآن سورتي الحفد والخلع فلذلك قيل: سورة أبي.(90/142)
قنوت النوازل} / يوسف الأحمد - حفظه الله -
ـ[العوضي]ــــــــ[29 - 02 - 08, 02:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قنوت النوازل (*)
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.
فقد أصيبت الأمة الإسلامية بجراحات غائرة، في مشارق الأرض ومغاربها، فكان الواجب الشرعي هو: نصرة إخواننا المسلمين على عدوهم الكافر، و رفع الظلم عنهم، وإغاثتهم، وتعليمهم ما يجب عليهم في دينهم، والدعاء لهم؛ ومما يشرع من الدعاء (قنوت النوازل) (1).
ونظراً لأهمية هذا الموضوع، وحاجتنا إليه، وخفاء بعض أحكامه على كثير من الناس، أردت بيان أحكامه بإيجاز وفق ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرتباً في الآتي:
أولاً: يشرع القنوت في النوازل في الصلوات الخمس كلها. وقد ثبت في ذلك نصوص كثيرة منها:
1. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ " متفق عليه واللفظ لمسلم.
2. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ اسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَدُوٍّ فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَّاءَ فِي زَمَانِهِمْ كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ حَتَّى كَانُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ قَالَ أَنَسٌ فَقَرَأْنَا فِيهِمْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ رُفِعَ (بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا) ". أخرجه البخاري.
3. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ " أخرجه البخاري.
4. عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: " قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ " أخرجه مسلم.
5. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ قَنَتَ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ " (2). أخرجه البخاري.
6. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " لأقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ ". متفق عليه.
7. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: " قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ " أخرجه أحمد وأبو داود وسنده جيد. قال النووي: " رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح " (المجموع3/ 482). وقال ابن القيم: " حديث صحيح " (زاد المعاد 1/ 280). وحسنه الألباني (انظر صحيح سنن أبي داود ح1443).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/143)
ويتبين من هذه الأحاديث أمور:
1. مشروعية القنوت في النوازل. قال ابن تيمية: " القنوت مسنون عند النوازل، وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين ". (مجموع الفتاوى 23/ 108).
2. أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قنت في النوازل في الصلوات الخمس كلها، وثبت في صحيح البخاري منها: الفجر والظهر والمغرب والعشاء. أما العصر فقد ثبت عند أحمد وأبي داود بسند جيد كما سبق.
3. أن أكثر ما رواه الصحابة في قنوت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فيما يظهر من هذه الأحاديث وغيرها ـ كان في الفجر، ثم المغرب والعشاء، ثم الظهر، ثم العصر.
قال ابن تيمية رحمه الله: " .. فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في الفجر وغيرها من الصلوات، وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه (اللهم العن كفرة أهل الكتاب) " (مجموع الفتاوى 22/ 270).
وقال أيضاً: " وأكثر قنوته ـ يعني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ كان في الفجر ". (مجموع الفتاوى 22/ 269).
وقال ابن القيم: " وكان هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القنوت في النوازل خاصة، وترْكَه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها ". (زاد المعاد 1/ 273).
4. أن قنوت النوازل إنما يكون في الركعة الأخيرة، و أن محله بعد الرفع من الركوع.
ثانياً: المشروع أن يكون القنوت يسيراً. فيبتعد عن الإطالة لحديث أَنَسٍ رضي الله عنه لما سئل: هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: " نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا " أخرجه مسلم. وقد ظهر لنا من الأحاديث السابقة أن قنوت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان جُملاً قليلة. والسعيد من وفق لسنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ثالثاً: الاقتصار في الدعاء على النازلة. فلا يزيد في قنوته أدعية أخرى، وإنما يقتصر على النازلة كما فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
والذي يظهر من الأدلة السابقة وغيرها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكرر الدعاء نفسه في قنوته حينما قنت شهراً، وربما كان بينها اختلاف يسير.
رابعاً: القنوت مشروع عند وجود سببه (وهو النازلة بالمسلمين) فإذا زال السبب ترك القنوت. أما قنوت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شهراً فليس مقصوداً منه التحديد؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ترك القنوت لما زال سببه بقدوم من قنت لهم، كما يدل على ذلك حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فِي صَلَاةٍ شَهْرًا إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ فَقُلْتُ أُرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ قَالَ فَقِيلَ وَمَا تُرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا (3) ". أخرجه مسلم.
قال ابن القيم: " إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم، وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم، وتخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم و جاؤوا تائبين، فكان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت ". (زاد المعاد 1/ 272).
خامساً: قنوت النوازل ليس له صيغة معينة، وإنما يدعو في كل نازلة بما يناسب تلك النازلة.
أما الدعاء الذي علمه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للحسن: " اللهم اهدنا فيمن هديت .. الخ " فإنما هو في قنوت الوتر، ولم يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قنوت النوازل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/144)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فالسنة أن يقنت عند النازلة ويدعو فيها بما يناسب القوم المحاربين ". (مجموع الفتاوى 21/ 155).
وقال أيضاً: " وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة. وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسناً ". (مجموع الفتاوى 22/ 271).
و قال أيضاً: " عمر رضي الله عنه قنت لما نزل بالمسلمين من النازلة، ودعا في قنوته دعاءً يناسب تلك النازلة، كما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قنت أولاً على قبائل بني سليم الذين قتلوا القراء، دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده، ثم لما قنت يدعو للمستضعفين من أصحابه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا بدعاء يناسب مقصوده. فسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخلفائه الراشدين تدل على شيئين:
أحدهما: أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه، ليس بسنة دائمة في الصلاة.
الثاني: أن الدعاء فيه ليس دعاء راتباً، بل يدعو في كل قنوت بالذي يناسبه، كما دعا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أولاً وثانياً، وكما دعا عمر رضي الله عنه لما حارب من حاربه في الفتنة، فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصوده " (مجموع الفتاوى 23/ 109).
ومن دعا بدعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنه يناسب نازلة المسلمين كأن يقول في مثل مصابنا هذه الأيام: (اللهم أنج إخواننا المسلمين في كوسوفا، اللهم انصرهم، اللهم اشدد وطأتك على الصرب النصارى ومن شايعهم وأعانهم، اللهم العنهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) فقد أحسن؛ لأن دعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضل وأجمع ما يدعى به.
سادساً: يسن جهر الإمام في القنوت للنازلة. لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لأحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ يَجْهَرُ بِذَلِكَ " أخرجه البخاري.
قال النووي: " وحديث قنوت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين قُتل القراء رضي الله عنهم يقتضي أنه كان يجهر به في جميع الصلوات، هذا كلام الرافعي. والصحيح أو الصواب استحباب الجهر ". (المجموع 3/ 482).
قال ابن حجر: " وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة كما ثبت (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين،ومن ثمَّ اتفقوا على أنه يجهر به " (فتح الباري 2/ 570).
سابعاً: يسن تأمين المأموم على دعاء الإمام في قنوت النازلة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قنوت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيه: " .. يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ " أخرجه أحمد، و أبو داود بإسناد جيد كما سبق.
ثامناً: يسن رفع اليدين في دعاء قنوت النازلة. لحديث أنس رضي الله عنه قال " .. فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ وَجْدَهُ عَلَيْهِمْ ـ يعني القرَّاء ـ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ ". أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وقال النووي: " رواه ـ البيهقي ـ بإسناد له صحيح أو حسن " (المجموع 3/ 479).
وعن أبي رافع قال: " صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع، ورفع يديه، وجهر بالدعاء ". أخرجه البيهقي وقال " هذا عن عمر صحيح " (سنن البيهقي 2/ 212).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/145)
قال النووي: " وعن أبي عثمان قال: كان عمر رضي الله عنه يرفع يديه في القنوت. وعن الأسود أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرفع يديه في القنوت .. رواها البخاري في كتاب رفع اليدين (4) بأسانيد صحيحة، ثم قال في آخرها ـ يعني البخاري ـ: هذه الأحاديث صحيحة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه " (المجموع 3/ 490).
------------------------
تنبيهات:
أولاً: لا يشرع مسح الوجه بعد دعاء القنوت. لأن ما ورد في المسح ضعيف لا يحتج به.
قال البيهقي ـ رحمه الله ـ: " فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة، وقد روي فيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث فيه ضعف. وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة، و أما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت، ولا قياس. فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة وبالله التوفيق ". (سنن البيهقي 2/ 212).
وبين النووي ـ رحمه الله ـ ضعف ما ورد في مسح الوجه بعد الدعاء في الصلاة. و قال: " وله ـ يعني البيهقي ـ رسالة مشهورة كتبها إلى الشيخ أبي محمد الجويني أنكر عليه فيها أشياء من جملتها مسحه وجهه بعد القنوت " (المجموع 3/ 480).
وقال ابن تيمية: " وأما مسح وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة " (مجموع الفتاوى 22/ 519).
ثانياً: مما يلحظ على بعض الناس في الدعاء قوله: (اللهم اشدد وطأتك على الصرب النصارى المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين، أو يا عفو يا غفور) لأن التوسل بصفة الرحمة والمغفرة لا يناسب الدعاء عليهم باللعن وأخذهم بالشدة.
ثالثاً: من الخطأ التزام الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ختام دعاء قنوت النوازل، لأنه لم يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه شيء. و الأصل في العبادات التوقيف، فلا يلتزم ذكر أو دعاء عند سبب أو زمن معين إلا بدليل. أما ما ورد عن بعض الصحابة فإنما هو في قنوت الوتر.
رابعاً: الذي ثبت هو القنوت في الصلوات الخمس في الجماعة.
أما القنوت في صلاة الجمعة، والنوافل، وللمنفرد فلم أقف للقنوت فيها للنازلة على حديث أو أثر صريح.
وقد بوب عبد الرزاق في مصنفه (3/ 194): " باب القنوت يوم الجمعة "، و ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 46) بقوله: " في القنوت يوم الجمعة "، وابن المنذر في الأوسط (4/ 122) بقوله: " ذكر القنوت في الجمعة " وذكروا آثاراً عن بعض الصحابة والتابعين عامتها في ترك القنوت وذمه في الجمعة. ولكن لم يرد في شيء منها أن القنوت المتروك أو المذموم فيها هو قنوت النوازل. فدلالتها على منع قنوت النوازل في صلاة الجمعة ليست صريحة.
قال المرداوي: " وعنه يقنت في جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعة، وهو الصحيح من المذهب، نص عليه. اختاره المجد في شرحه، وابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدين، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الفروع، .. . وقيل: يقنت في الجمعة أيضاً. اختاره القاضي، لكن المنصوص خلافه " (الإنصاف 2/ 175). واختار ابن تيمية مشروعية القنوت للمنفرد (انظر الإنصاف 2/ 175).
والأصل في العبادات هو المنع حتى يتبين وجه المشروعية. وهذه المسألة (أي القنوت في صلاة الجمعة، والنوافل، وللمنفرد) بحاجة إلى مزيد من البحث والنظر، والله أعلم.
خامساً: قال ابن تيمية: " ينبغي للمأموم أن يتابع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فإذا قنت قنت معه، وإن ترك القنوت لم يقنت، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (إنما جعل الإمام ليؤتم به) وقال: (لا تختلفوا على أئمتكم) وثبت عنه في الصحيح أنه قال: (يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم) " (مجموع الفتاوى 23/ 115ـ116).
سادساً: قال بعض الفقهاء: إن قنوت النوازل إنما يفعله إمام المسلمين، أما عامة المسلمين فلا.
وهذا القول فيه نظر؛ لأمور:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/146)
الأول: أن الأصل في أفعال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العموم لجميع المسلمين، إلا إذا دل الدليل الصريح على التخصيص. ولم يثبت في ذلك دليل، فنبقى على الأصل وهو مشروعيته لجميع المسلمين.
الثاني: حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه مرفوعاً: " صلوا كما رأيتموني أصلي " أخرجه البخاري. فهذا الحديث صريح في أن أفعال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة أنها لعموم المسلمين.
الثالث: أن أبا هريرة رضي الله عنه قنت وهو ليس بإمام للمسلمين، كما ثبت في الصحيحين ـ وقد سبق ـ أن أَبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " لأقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ وَصَلاةِ الْعِشَاءِ وَصَلاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ ".
والحمد لله رب العلمين.
---------------------------
الحاشية
(1) النازلة: " هي الشديدة من شدائد الدهر ". (كشاف القناع 1/ 421).
(2) (عياش والوليد وسلمة y ) حبسهم المشركون في مكة لما أسلموا ومنعوهم من الهجرة، وقد تواعدوا جميعاً للهروب من المشركين فدعا لهم النبي e . والمراد (بالمستضعفين من المؤمنين) هم ضعفاء المؤمنين الذين حبسهم الكفار عن الهجرة، وآذوهم وعذبوهم. وقوله: (اللهم اشدد وطأتك على مضر) أصل الوطأة الدوس بالقدم، ومن وطأ الشيء برجله بشدة فقد استقصى في إهلاكه وإهانته، فيكون المعنى: اجعل بأسك وعذابك الشديد عليهم. وقوله: (اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) هي المشار إليها في قوله تعالى من سورة يوسف: " ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد " فكانت عليهم سبعة أعوام عمهم فيها القحط ونقص الطعام، فيكون المعنى هنا: هو الدعاء عليه بالقحط العظيم. (انظر في هذه المعاني: المنهل العذب المورود 8/ 82).
(3) " أي أتسأل عن ذلك وما تعلم أن الوليد ومن معه قد قدموا إلى المدينة ونجاهم الله تعالى من عدوهم " (المنهل العذب المورود 8/ 82).
(4) وهو من مصنفات الإمام البخاري رحمه الله. (انظر هدي الساري ص 516).
(*) نشر الموضوع في مجلة الدعوة (العدد 1700 ـ 2/ 4/1420هـ)
أعده
يوسف بن عبدالله بن أحمد الأحمد
المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية الشريعة بالأحساء
ص ب 459 الأحساء 31982
الهاتف و الناسوخ 5806329/ 03
8/ 1/1420 هـ
البريد الالكتروني ( yusufaa@islamway.net )
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[02 - 03 - 08, 08:51 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بالشيخ.
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 10:34 م]ـ
جزاك الله خيراً وبارك الله في الشيخ ونفع به
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[03 - 03 - 08, 11:23 م]ـ
ماشاء الله جزاك الله خيرا وبارك في الشيخ ونفع به
ـ[العوضي]ــــــــ[20 - 03 - 08, 06:37 م]ـ
بارك الله فيكم على ردودكم , وحفظ الله الشيخ يوسف
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[12 - 10 - 09, 03:47 م]ـ
هذا جمع مبارك وجهد مشكور جزاكم الله خيرا(90/147)
إشكال في صلاة الإستسقاء ....
ـ[أبوعبدالرحمن القحطاني]ــــــــ[01 - 03 - 08, 11:40 ص]ـ
بالنسبة لصلاة الإستسقاء
الخطيب إذا انتهى من خطبته وأراد أن يحول رداءه مالصحيح في حقه
هل يقلب رداءه وهو على المنبر ويعطي ظهره للمصلين وهو على المنبر أم ينزل في أسفل
المنبر ويقلب رداءه؟
ومن كان قد صلى خلف عالم معتبر في الإستسقاء ورأى ما يفعل فليخبرنا ذلك
وفي الحقيقة قد بحثت هذه المسألة ولم أجد شيئا.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[02 - 03 - 08, 12:48 ص]ـ
بالنسبة لصلاة الإستسقاء
الخطيب إذا انتهى من خطبته وأراد أن يحول رداءه مالصحيح في حقه
هل يقلب رداءه وهو على المنبر ويعطي ظهره للمصلين وهو على المنبر أم ينزل في أسفل
المنبر ويقلب رداءه؟
ومن كان قد صلى خلف عالم معتبر في الإستسقاء ورأى ما يفعل فليخبرنا ذلك
وفي الحقيقة قد بحثت هذه المسألة ولم أجد شيئا.
وهل هناك دليل صحيح على تحويل الامام لردائه اخى الكريم؟
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[02 - 03 - 08, 12:53 ص]ـ
وهل هناك دليل صحيح على تحويل الامام لردائه اخى الكريم؟
كان سؤالى على عجل وعدت سريعا لمصادرى فوجدت تحويل الرداء ثابت فى البخارى وغيرة فمعذرة وقاتل الله العجلة مع ان ذلك ليس من شأنى فالحمد لله على كل حال
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[02 - 03 - 08, 01:02 ص]ـ
فى رواية فى البخارى 1023 والدارمى 1543 عن عبد الله بن زيد ان النبى صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقى بهم فقام فدعا الله قائما ثم (توجه قبل القبلة) وحول رداءه فأُسقوا
المفهوم من الحديث ان دعائه كان وهو متوجه اليهم ثم توجه قبل القبلة اى كان ظهره لهم وحول رداءه صلى الله عليه وسلم
هذا المفهوم من الحديث الا ان يكون لمن هم اعلم وافقه فهما آخر وانا منتظرون
ـ[توبة]ــــــــ[02 - 03 - 08, 01:19 ص]ـ
المشاركة الأصلية بواسطة ناصر العلي http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=733416#post733416)
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:
[والسنة أن يحول الرداء في أثناء الخطبة، عندما يستقبل القبلة يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر، إذا كان رداء، أو بشت إن كان بشتيقلبه وإن كان ما عليه شيء سوى غترة يقلبها، قال العلماء: تفاؤل بأن الله يحول القحط إلى الخصب، يحول الشدة إلى الرخاء، لأنه جاء في حديث مرسل عن محمد بن علي الباقر أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه ليتحول القحط -يعني تفاؤل-، وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه لما صلى بهم صلاة الاستسقاء ... ]
http://www.binbaz.org.sa/mat/16512
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=733416#post733416
ـ[أبوعبدالرحمن القحطاني]ــــــــ[02 - 03 - 08, 10:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(90/148)
مقترح فقهي النوازل المعاصرة كثيرة ومن خلال اطلاعي المحدود لم أرى من قام بجمعها
ـ[عادل بن محمد الدويسان]ــــــــ[01 - 03 - 08, 04:21 م]ـ
السلام عليكم:
النوازل المعاصرة كثيرة ومن خلال اطلاعي المحدود لم أرى من قام بجمعها عدا الشيخ محمد الجيزاني ولكن هناك نوازل كثيرة لم يضمنها مؤلفه.
فما رأيكم بجمع النوازل على أن تذكر النازلة والباب التي تندرج تحته والبحوث التي تناولتها إن أمكن، وفي هذا فائدة لطلبة العلم وخصوصا طلاب الدراسات العليا.
فإن رأيتم صواب الفكرة استعنت بالله بتدوين ماجمعته وفق الله الجميع.
ـ[العوضي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 08:19 م]ـ
السلام عليكم:
النوازل المعاصرة كثيرة ومن خلال اطلاعي المحدود لم أرى من قام بجمعها عدا الشيخ محمد الجيزاني ولكن هناك نوازل كثيرة لم يضمنها مؤلفه.
فما رأيكم بجمع النوازل على أن تذكر النازلة والباب التي تندرج تحته والبحوث التي تناولتها إن أمكن، وفي هذا فائدة لطلبة العلم وخصوصا طلاب الدراسات العليا.
فإن رأيتم صواب الفكرة استعنت بالله بتدوين ماجمعته وفق الله الجميع.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
توكل على الله أخي الكريم , ولكن لا تكرر ما جاء به الجيزاني - حفظه الله -
وبكل تأكيد موضوعك سيكون مثمراً ومفيداً للأخوة(90/149)
من يشرح لي هذا الكلام
ـ[الترفاس رشيد]ــــــــ[01 - 03 - 08, 11:35 م]ـ
في بداية المجتهد في أبواب الحيض والاستحاضة.1/ 109
قال ابن رشد: ومالك رضي الله عنه اعتبر عدد الأيام فقط في الحائض التي تشك في الاستحاضة، ولم يعتبرها في المستحاضة التي تشك في الحيض، أعني لا عددها ولا موضعها من الشهر، إذا كان ذلك عندها معلوما، والنص إنما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض، فاعتبر الحكم في الفروع ولم يعتبره في الأصل، وهذا غريب فتأمله. انتهى
أريد شرحا لهذا الكلام بارك الله فيكم(90/150)
هدية للمالكية كتاب مورد الشارعين شرح المرشد المعين
ـ[راجح]ــــــــ[02 - 03 - 08, 10:59 ص]ـ
هذه هدية للمالكية وهي صورة لكتاب مورد الشارعين شرح المرشد المعين لعبدالصمد كنون
وقد قسمت الكتاب على تسعة أقسام في كل منها عشر صفحات
والكتاب يقع في نيف وتسعين صفحة
ولكن لعدم معرفتي بكيفية التعامل مع الملفات فقد جاء حجمه كبيرا جدا، فلعل بعض الأخوة يتكرم بإعادة رفعه بحجم أصغر
وهذه الملفات الثلاثة الأول من الصفحة الأولى إلى الثلاثين
ـ[راجح]ــــــــ[02 - 03 - 08, 11:20 ص]ـ
وهذه الصفحات من 31 - 60
ـ[راجح]ــــــــ[02 - 03 - 08, 11:39 ص]ـ
وهذه الملفات الثلاثة الأخيرة من الكتاب
ـ[راجح]ــــــــ[02 - 03 - 08, 01:46 م]ـ
أعتقد أنه من الأنسب أن ينقل الموضوع إلى خزاتة الكتب والأبحاث بدلا من منتدى الدراسات الفقهية
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[03 - 03 - 08, 04:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
أخي رجح أرجوا حذف الملف الأول فقد قرأت بعض صفحاته، فوجدتها شرح لعقيدة أهل البدع بأسولب مبسط سلس، وهذا ما لا يمكن أن نجده في منتديات أهل البدع من الأشاعرة.
ـ[راجح]ــــــــ[03 - 03 - 08, 02:07 م]ـ
الأخ أبو عائش حذف الملف الآن ليس بيدي بل هو بيد الأخوة المشرفين فإن رأوا حذفه أو إبقاءه فذلك متروك لتقديرهم ..
وقد اهتممت بوضع الكتاب هنا لندرته ولا أظن كثيرا من المالكية قد سمع به فضلا عن إمكان اقتنائه، فأحببت أن أتيحه لمن أراد أن يستفيد منه
رزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل(90/151)
أسئلة في ضمان المتلفات؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - 03 - 08, 12:42 م]ـ
لماذا يفرق في باب الضمان والعيوب بين قيمة الشيء وثمنه؟؟
فيقال ثمنه بكذا سليم وثمنه بكذا معيوب فيتم حساب نسبة المعيوب إلى السليم ثم تخصم هذه النسبة من القيمة؟؟
وسؤالي معناه لماذا تخصم هذه النسبة من القيمة لا من الثمن؟؟ مع أن العقد أجري على الثمن؟؟
وهل العبرة بقيمته حال العقد؟؟ أم حال حدوث العيب؟؟ أم حال التقويم ومعرفة نسبة المعيوب إلى السليم؟؟
وهل من تعمد حدوث عيب في شيء مثلي - له مثل - هل يجبر على إحضار مثلي سليم لصاحبه ويأخذ المتلف الشيء المثلي المعيب؟؟ أم يرد المتلف المثلي المعيب ومعه أرشه فقط؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 12:39 م]ـ
الحمد لله وبعد: فهذه مسألة من مسائل الصلح والقضاء والأمر فيها واسع فما تراى عليه الطرفان جاز غير أنهم اذا تشاحوا ولم يصطلحوا ردوا القضاء والأصل أن يقضى في المثلي بمثلي وفي القيمي بالقيمة،وطريقة حساب قيمة الارش أن يقوم المتلف سليما ومعيبا والحاصل من طرح قيمة المعيب من قيمة السليم هو الارش. وتعتبرقيمته يوم اتلافه. ومن تعمد اتلاف مثلي قضي عليه بمثله ومنه قضاؤه عليه السلام في شأن القصعة بقوله "قصعة بقصعة "الا أن يختار صاحبه القيمة ويرضى المعتدي بدفعها فجائز.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - 03 - 08, 12:48 م]ـ
بارك الله فيك
لكن سؤالي حساب الأرش - نسبة المعيب إلى السالم - من الثمن أم من القيمة؟؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 09:35 م]ـ
الفرق بين القيمتين هو الارش لأنه لااعتبار للثمن وانما تعتبر قيمته يوم اتلافه.(90/152)
حكم الوضوء لخطبة الجمعة
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[02 - 03 - 08, 12:46 م]ـ
ماحكم الوضوء لخطبة الجمعة؟
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[09 - 03 - 08, 08:58 ص]ـ
والسنة ان يخطب متطهرا. قال ابوالخطاب:وعنه ان ذلك من شرائطها ,وللشافعي قولان كالروايتين.وقد قال احمد في من خطب وهو جنب ثم اغتسل وصلى بهم:يجزئه.
وهذا انما يكون اذا خطب في غير المسجد او خطب في المسجد غير عالم بحال نفسه ثم علم بعد ذلك ,والاشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة ,فأن اصحابنا قالوا: يشترط قراءة أية فصاعدا. وليس ذلك للجنب ,ولان الخرقي اشترط للأذان الطهارة فالخطبة أولى.
فأما الطهارة الصغرى فلاتشترط ,لانه ذكر يتقدم الصلاة ,فلم تكن الطهارة فيه شرطا كالأذان ,لكن يستحب ان يكون متطهرا من الحدث والنجس ,لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يصلي عقب الخطبة لايفصل بينهما بطهارة ,فدل على انه كان متطهرا والاقتداء به ان لم يكن واجبا فهو سنة. ولأننا استحببنا ذلك للأذان فالخطبة أولى ,ولانه لو لم يكن متطهرا احتاج الى الطهارة بين الصلاة والخطبة, فيفصل بينهما وربما طول على الحاضرين.
ـ[توبة]ــــــــ[09 - 03 - 08, 12:14 م]ـ
بارك الله فيكم،
عند المالكية يستحب للخطيب الطهارة،فإن خطب من غير وضوء فلا شيء عليه و الكراهة شديدة في حق الجنب، ويقولون أن الطهارة ليست شرط صحة لخطبة الجمعة و إنما هي شرط كمال.
ـ[توبة]ــــــــ[09 - 03 - 08, 12:38 م]ـ
وهذا انما يكون اذا خطب في غير المسجد او خطب في المسجد غير عالم بحال نفسه ثم علم بعد ذلك ,والاشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة ,فأن اصحابنا قالوا: يشترط قراءة أية فصاعدا. وليس ذلك للجنب ,ولان الخرقي اشترط للأذان الطهارة فالخطبة أولى.
فأما الطهارة الصغرى فلاتشترط ,لانه ذكر يتقدم الصلاة ,فلم تكن الطهارة فيه شرطا كالأذان ,لكن يستحب ان يكون متطهرا من الحدث والنجس ,لأن النبي كان يصلي عقب الخطبة لايفصل بينهما بطهارة ,فدل على انه كان متطهرا والاقتداء به ان لم يكن واجبا فهو سنة. ولأننا استحببنا ذلك للأذان فالخطبة أولى ,ولانه لو لم يكن متطهرا احتاج الى الطهارة بين الصلاة والخطبة, فيفصل بينهما وربما طول على الحاضرين.
وتتحقق الكراهة إذا علمنا أن السنَّةَ الموالاةُ بين الخطبة و الصلاة و يُعفى عن الفصل اليسير.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[09 - 03 - 08, 01:34 م]ـ
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهل يشترط فيها الطهارة؟ فيه قولان: قال في القديم:تصح من غير طهارة لانه لو افتقر الى الطهارة لاافتقر الى استقبال القبلة كالصلاة.وقال في الجديد:لاتصح من غير طهارة لانه ذكر شرط في الجمعة فيه الطهارة كتكبيرة الاحرام.
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[10 - 03 - 08, 01:02 م]ـ
بارك الله فيكم(90/153)
ما حكم قول المأموم سمع الله لمن حمده هل يجب أم يستحب أم لا يجوز؟؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - 03 - 08, 02:32 م]ـ
اختلف أهل العلم في حكم قول المأموم سمع الله لمن حمده:
فمنهم من منع من قول الماموم سمع الله لمن حمده
ومنهم من استحب قول الماموم سمع الله لمن حمده
ومنهم من أوجب أن يقول الماموم سمع الله لمن حمده
ومدار المسئلة على ثلاثة أحاديث:
1 - حديث المسيء في صلاته هل للمنفرد فقط أم للمنفرد والمأموم؟
2 - حديث النبي " وصلوا كما رأيتموني أصلي " عام للمنفرد والمأموم في كل أفعال الصلاة
3 - هل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام " وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد " على الفور أم لا؟؟
فمن ذهب إلى أن حديث المسيء في صلاته للمنفرد فقط لم يذهب إلى وجوب قول الماموم سمع الله لمن حمده بغض النظر هل ذهب إلى استحبابه ذلك لحديث " وصلوا كما رأيتموني أصلي " أم منعه من ذلك لحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ".
ومن ذهب إلى أن حديث المسيء في صلاته للمنفرد وللمأموم أيضا لزمه الإشكال الذي أسأل عنه
فهل يقال يجب على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده ولا يضر تأخره في قوله " ربنا ولك الحمد " ويكون هذا الأمر بقول المأموم ربنا ولك الحمد على التراخي بمقدار ما يقول سمع الله لمن حمده؟؟
أم يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام " وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد " قرينة صارفة عن الوجوب في حق المأموم فلا يلزمه وجوبا أن يقول سمع الله لمن حمده؟؟
فأي المسلكين أرجح
قد يتأيد القول بالوجوب والله أعلم حديث " وصلوا كما رأيتموني أصلي "
بارك الله فيكم(90/154)
الجنابة و التيمم
ـ[اسلام المصرى]ــــــــ[02 - 03 - 08, 03:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
شخص فى الصحراء
اصبج جنب
هل يقوم بالتيمم مرتين
مرة للحدث الاكبر
و اخرى للوضوء
ام التيمم مرة واحدة بالنيتين
للحدث الاكبر و الوضوء
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[02 - 03 - 08, 08:50 م]ـ
أخي اسلام بارك الله فيك الجواب بإختصار:
يتيمم مرة واحدة بضرب يده على الصعيد مرة واحدة
ينوي بها رفع الحدث الأكبر و الأصغر.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 03 - 08, 10:06 م]ـ
نعم، وهو كما قال
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 01:46 ص]ـ
الصحيح ـ والله أعلم ـ أن التيمم لايرفع الحدث صغيرا كان او كبيرا وإنما تستباح به العبادة فينوي المتيمم استباحة الصلاة لارفع الحدث،إذ لو كان رافعا للحدث لأستغني به عن اعادة الوضوء ولما انتقضت طهارته بوجود الماء.والله أحكم وأعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 03 - 08, 02:12 ص]ـ
أرجو أن تراجع كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الأضواء على المسألة
وترجيحه أنه رافع مؤقت للحدث إلى حين وجود الماء.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 08:48 ص]ـ
الاخ عبد الرشيد
اذا وجد المتيمم ((للجنابة)) الماء هل يجب عليه ان يغتسل ولماذا؟ ام يكتفي بالتيمم
وهل امر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا بالاغتسال
ام يعيد الوضوء فقط!!
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 11:34 ص]ـ
الحمد لله.قال النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ: (الصعيد الطيب وطهور المسلم - وان لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير)).اخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وصححوه. وهو نص في المسألة ولا يعدل عنه الى المتشابه.وعبارة "اذا وجد الماء بطل التيمم " صحيحة فقها ولكنها ليست على اطلاقها فقد يوجد الماء ولايبطل التيمم للعجز عن استعماله.
التيمم لايرفع الحدث بنوعيه مطلقا،وانما تستباح به العبادة، فمن زال عذره للتيمم وجب عليه ان يرفع الحدث المترتب على اعضائه بالماء لما يستقبل من العبادات.والله أعلم وأحكم.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 01:08 م]ـ
احسنت كلامك صحيح
لكن السؤال هل يغتسل اذا وجد الماء
------مع اني أخلفك بكونه لايرفع الحدث -----
لكن ارايد الاجابة على السؤال
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 03 - 08, 03:07 م]ـ
الأخ المفضال عبدالرشيد
ومخالفوك يستدلون بهذا الحديث لتقوية قولهم، ويجمعون بين النصوص أيضاً.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 09:32 م]ـ
ليبارككما الرب ... أما وجوب الاغتسال على من وجد الماءفدليله الحديث الذي سقته لك اولا،وقد قال ابن عبد البر (وقد غلط بعض الناس في هذا المعنى عن ابن مسعود فزعم أنه كان يرى أن الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء لم يغتسل ولا وضوء عليه حتى يحدث
وهذا لا يقوله أحد من علماء المسلمين ولا روى عن أحد من السلف ولا الخلف - فيما علمت - إلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ولا يعرف عنه) ثم قال: (وفي قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبي ذر وغيره التراب كافيك ما لم تجد الماء ولو أقمت عشر سنين لا تجده فإذا وجدت الماء فاغتسل)) وفي بعض الروايات ((فأمسه بشرتك)) - دليل واضح على أن الجنب إذا وجد الماء لزمه استعماله وأن تيممه ليس بطهارة كاملة وإنما هو استباحة للصلاة ثم هو على حاله جنب عند وجود الماء)
أقول وقد نقل ابن المنذر الاجماع علىأن المتيمم إذا وجد الماء استعمله.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 03 - 08, 04:25 ص]ـ
لا إشكال -أخي الكريم- في هذه القضية
ولكنني أحيلك إلى "أضواء البيان" للنظر في مسألة "التيمم: مبيح هو أم رافع؟ ".
أثابك الله وبارك فيك
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[07 - 03 - 08, 11:06 م]ـ
الفاضل أبو يوسف ــ لقد كررتم الإحالة الى أضواء البيان وما اختاره فيه مؤلفه ونصره،والشيخ ــ رحمه الله ــ لم يأت بشيء جديد في المسألة حيث أنه حرر موضوع النزاع بقوله: (هل يرفع التيمم الحدث أو لا؟ وهذه المسألة من صعاب المسائل لإجماع المسلمين على صحة الصلاة بالتيمم عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله، وإجماعهم على أن الحدث مبطل للصلاة، فإن قلنا: لم يرتفع حدثه، فكيف صحت صلاته، وهو محدث؟ وإن قلنا: صحت صلاته، فكيف نقول: لم يرتفع حدثه؟) ثم قال: (اعلم أولاً أن العلماء اختلفوا في هذه المسالة إلى ثلاثة مذاهب:
الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث.
الثاني: أنه يرفعه رفعاً كلياً.
الثالث: أنه يرفعه رفعاً مؤقتاً.) وبعد ان ذكر أدلة المتنازعين قال: (والقول الثالث المذكور هو: أن التيمم يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً لا كلياً، وهذا لا مانع منه عقلاً ولا شرعاً، وقد دلت عليه الأدلة، لأن صحة الصلاة به المجمع عليها بلزمها [يلزم منها] أن المصلي غير محدث، ولا جنب لزوماً شرعياً لا شك فيه). وتقسيمه هذا متعقب، فلم يقل بالقول الثاني احد من اهل العلم الا ما كان من ابي سلمة بن عبد الرحمن،وقد قال ابن عبد البر بعد أن نقل الاجماع على خلاف هذا القول " ولم يكن أبو سلمة عندهم يفقه كفقه أصحابه التابعين بالمدينة" وقال في موضع آخر من الاستذكار" وهذا لا يقوله أحد من علماء المسلمين ولا روى عن أحد من السلف ولا الخلف - فيما علمت - إلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ولا يعرف عنه " (كذا في المطبوع ولعل صوابه "ولايعرف الا عنه).
فعاد القول الى مذهبين. قال ابن تيمية: (وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّيَمُّمِ: هَلْ يَرْفَعُ الْحَدَثَ رَفْعًا مُؤَقَّتًا إلَى حِينِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ؟ أَمْ الْحَدَثُ قَائِمٌ وَلَكِنَّهُ تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ وُجُودِ الْحَدَثِ الْمَانِعِ؟) قال:" وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ نَظَرِيَّةٌ."والله اعلم واحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/155)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 03 - 08, 09:27 ص]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك في علمكم
وعلى هذا يكون النظر في أدلة القول الذي اختاره الشيخ -رحمه الله- وجمعه بين النصوص.
وأما هذا التقسيم المذكور فكونه متعقباً من الوجه الذي ذكرتموه مقبول، إلا أنه لازمُ الاستقصاء وجمع الأقوال في المسألة ولو كانت محكية عمن لم يثبت النقل عنه. وهذا كثير في كتب أهل العلم. والله أعلم وأحكم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 03 - 08, 10:59 ص]ـ
آمين،ولكم من صالح الدعاء بمثل. وإذا عدم التنصيص فتح باب الترخيص. ولكل وجهة هو موليها.(90/156)
هل لا يضمن المستعير والمستأجر ما لم يفرط أم يضمن؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - 03 - 08, 03:30 م]ـ
هل يد المستعير والمستأجر والمستودع يد ضامن أم يد أمين؟؟
بلا خلاف أن يد المستدين يد ضامن فرط أو لم يفرط!!
فذهب بعض أهل العلم إلى أن يد المستعير والمستأجر والمستودع يد أمين ما لم يتعد أو يفرط أوأهمل
وذهب بعض أهل العلم إلى أن يد المستعير والمستأجر والمستودع يد ضامن كالدين
وفصل بعض أهل العلم فلم يطلق في كلا الأقسام هل يد ضمان أم يد أمانة , لكن على مسلكين:
المسلك الأول: أن الأصل في هذه الأمور أن يد المستعير والمستأجر والمستودع يد أمين إلا إذا اشترط المعير والمؤجر والمودع الضمان فيلزمه الضمان بذلك؟؟
المسلك الثاني: التفرقة بين العارية والإجارة من جانب وبين الوديعة من جانب فقالوا: فقالوا المستودع قبض الوديعة لمصلحة المودع فتكون يده يد أمانة ما لم يتعد أو يفرط بينما بينما المستعير والمستأجر قبض العارية والعين المؤجرة لمصلحة نفسه ففي التاج والإكليل:
" وأما ما لم يثبت هلاكه مما يغاب عليه فالمبتاع يضمنه لأن قبضه خارج من قبض الأمانة وإنما قبضه لمنفعة نفسه وعلى وجه المبايعة دون الأمانة، وكقبض الرهن والعارية التي جعلها صلى الله عليه وسلم مضمونة في السلاح فكان ما يغاب عليه مثله."
وأيضا في التاج والإكليل" وكذلك في عارية الحيوان وإجارتها يدعي ضياعها فلا بد من يمينه لأنه قبضها لمنفعته، فالمتهم وغيره فيها سواء بخلاف الودائع التي لا منفعة له فيها فلا يحلف فيها إلا المتهم.قاله بعض فقهائنا "
فهل ترون عدم الضمان مطلقا في العارية والرهن والعين المستأجرة؟؟
أم ترون الضمان لكن على أي المسلكين؟؟
وجزاكم الله خيرا(90/157)
حرمة بيع رصيد الهاتف النقال
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[02 - 03 - 08, 03:39 م]ـ
ما عليك الا ان تدخل على موقع -تناصح-للشيخ الصادق الغرياني ثم ادل على قائمة تسجيلات مرئية ثم ادخل على حلقة التوبة من الغش بتاريخ 22/ 2/2008 وستستمع الى الشيخ وتراه وهو يبسط رايه في هذه المسئلة.مع العلم ان هذا الحكم عرض للنقاش في هذا الملتقى.
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[02 - 03 - 08, 05:21 م]ـ
لو ارفقته بارك الله فيك
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[02 - 03 - 08, 06:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
الرابط بارك الله فيك، وأحسن إليك.
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[03 - 03 - 08, 09:25 م]ـ
هذا هو الرابط ان شاء الله: http://www.tanasuh.com/maktba_sotya.php
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[04 - 03 - 08, 08:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
أقصد رابط المناقشة في الملتقى.
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[07 - 03 - 08, 04:48 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120961 هذا رابط مناقشة الموضوع في المنتدى
ـ[أبو أميمة]ــــــــ[08 - 03 - 08, 03:51 ص]ـ
السلام عليكم
قد وضع الشيخ الصادق بحثا حول هذا الموضع يمكنك زيارته والاطلاع على وجهة نظره الفقهية
http://www.tanasuh.com/klema.php
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا(90/158)
من يعرف شروح الرسالة
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[02 - 03 - 08, 11:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا
من يعرف الكتب التي طبعت من شروح الرسالة للامام ابن أبي زيد القيرواني وهي بالاسواق الآن.
وما هو أفضل شرح للرسالة،اريد الكتب،ولا بأس أيضاً بالمسموع
وبارك الله فيكم
ـ[الترفاس رشيد]ــــــــ[03 - 03 - 08, 12:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شروح الرسالة كثيرة، منها الثمر الداني، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، والفتح الرباني على نظم رسالة ابن أبي زيد القراني لمحمد أحمد الداه الشنقيطي، والفواكه الدواني، وغيرها، وكل هذه الكتب مطبوعة.
ولي شرح على بعض الكتب فيها، من ذلك كتاب الصيام، وهو على هذا الرابط:
http://terfas.ahlamontada.com/montada-f3/topic-t47.htm
ـ[توبة]ــــــــ[03 - 03 - 08, 12:23 ص]ـ
قد طُرح السؤال من قبل في المنتدى مرات كثيرة،وستجد عند بحثك شروحا مسموعةً و مقروءة.
وهذا رابط إحداها:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117313
أخي الفاضل رشيد: بارك الله فيك
هل ذاك "المنتدى" وليد "الملتقى"؟ ..(90/159)
من يزيل عني هذا الإشكال في عبارة ابن قدامة هذه في المغني؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - 03 - 08, 10:05 ص]ـ
من يزيل عني هذا الإشكال في عبارة ابن قدامة هذه في المغني:
"ولا يجوز للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار إذا كان الخيار لهما أو للبائع وحده لأنه يتعلق بها حق البائع , فلم يبح له وطؤها كالمرهونة ولا نعلم في هذا اختلافا فإن وطئها فلا حد عليه لأن الحد يدرأ بشبهة الملك فبحقيقته أولى , ولا مهر لها لأنها مملوكته وإن علقت منه فالولد حر يلحقه نسبه لأنه من أمته , ولا يلزمه قيمته وتصير أم ولد له " أ. هـ
والإشكال لماذا يصير الولد حرا والموطوؤة أمة؟؟
فالمشتري يعتبر سيد الأمة كما كان البائع قبل بيعها في زمن الخيار - إن جوزنا للمشتري وطؤها وانتقل المبيع للمشتري بمجرد العقد - هذا الذي أفهمه والله أعلم؟؟
أو ليس يقال الولد تبعا للأم في الحرية والرق؟؟
وهل بمجرد أن تلد الأمة يصبح ولدها حرا أم يشترط موت السيد مع الولادة لكي تعتق هي وولدها؟؟
أرجو حل هذا الإشكال بارك الله فيكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 03 - 08, 10:47 ص]ـ
هل هناك فرق بين الولد الذي ياتي للأمة من سيدها وبين الولد الذي يأتي للأمة من غير سيدها؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - 03 - 08, 11:16 ص]ـ
أحي الفاضل
لم أهم سؤالك هل هو استفساري أم لتقرير أمر ما وأنا لا أعرفه؟؟
والسؤال الآن: متى يصير ابن الأمة حرا؟؟
وهل معنى عبارة انها أم ولد تساوي أن ابنها يكون حرا؟؟
والسؤال الآخر متى تصير الأمة أم ولد؟؟
هل بمجرد علوقها من سيدها؟؟
هل بولادتها لذلك الولد؟؟
هل بولادتها مع موت سيدها؟؟
وهل لو تزوجها حر يكون أولاده منها رقيقا سواء علم أنها أمة أم لا؟؟
وهل لو وطئها حر في شبهة ملك يكون الولد حرا أم ما الأمر؟؟
نرجو من الإخوة الأفاضل عموما والحنابلة خصوصا بيان هذا الإشكال
بارك الله فيكم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 11:18 ص]ـ
الحمد لله.الولد يتبع أباه اجماعا فابن الحر حر وابن العبد عبد، فالوطء بملك اليمين كالوطء بالنكاح الصحيح.والأمة اذا ولدت لسيدها صارت أم ولد وقد استقر الأمر على منع بيع امهات الاولاد وقصة علي بن ابي طالب مع عبيدة السلماني مشهورة. وأكثر خلفاء العباسيين ابناء اماء.
ملاحظة:لم يتبين لي معنى تعقيب الشيخ عبد الرحمن الفقيه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 03 - 08, 11:19 ص]ـ
القصد حفظك الله أن ولد الأمة من سيدها يكون حرا أما ولدها من غير سيدها فيكون رقيقا
والسؤال كان للإشارة إلى ذلك.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - 03 - 08, 11:25 ص]ـ
أخي الفاضل أنا لا أتطرق لموضوع بيع أمهات الأولاد؟؟
وقولك أن الولد يتبع أباه إجماعا أظن أن فيها نظر كبير؟؟!!
لأني لم أر أحدا - في مدى علمي قال هذه العبارة - فكل من رأيته يقول الولد يتبع أمه في الحرية والرق!!
وهل هناك تلازم بين كون الولد حرا وبين أن تكون الأمة أم ولد؟؟
أم هناك حالة افتراق؟؟ وما هي إن كانت؟؟
وكما قلت إخواني الأفاضل:
متى يصير ابن الأمة حرا؟؟
وهل معنى عبارة انها أم ولد تساوي أن ابنها يكون حرا؟؟
والسؤال الآخر متى تصير الأمة أم ولد؟؟
هل بمجرد علوقها من سيدها؟؟
هل بولادتها لذلك الولد؟؟
هل بولادتها مع موت سيدها؟؟
وهل لو تزوجها حر يكون أولاده منها رقيقا سواء علم أنها أمة أم لا؟؟
وهل لو وطئها حر في شبهة ملك يكون الولد حرا أم ما الأمر؟؟
ثم هل في عبارة ابن قدامة في المغني إشكال فعلا كما فهمت أنا أم ليس هناك إشكال والخطأ في فهمي؟؟
عموما أرجو المشاركة في هذه الأسئلة عموما وإزالة اللبس عندي من عبارة ابن قدامة في المغني
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - 03 - 08, 11:29 ص]ـ
إضافة لما سبق أخي الفاضل عبد الرحمن
تفطنت لمغزى كلامك
أن المشتري في زمن الخيار أصبح سيدا لللأمه على مذهب الحنابلة أن المشتري يملك المبيع بنفس العقد , أليس كذلك؟؟ بارك الله فيك أخي الفاضل
لكن لم الفرق بين ولد الأمة من سيدها وبين ولد الأمة من غيره؟؟
ومتى يكون الولد حرا هل بمجرد ولادته أم بعد موت سيدها يكون الولد والأم حرين؟؟
لكن هل يمكنك إزالة اللبس عندي في هذا الموضوع عموما؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/160)
لعلك ترى أسئلة أخي الفاضل تنم عن الحيرة وعدم وجود قواعد أساسية في هذا الموضوع!!
بارك الله فيك
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[03 - 03 - 08, 01:43 م]ـ
1 - هل تصير أم الولد حرة بمجرد موت سيدها؟
أولا: من هى أم الولد؟
أُمُّ الْوَلَدِ (شَرْعًا مَنْ وَلَدَتْ مَا فِيهِ صُورَةٌ وَلَوْ خَفِيفَةً مِنْ مَالِكٍ) لَهَا (وَلَوْ) كَانَ مَالِكًا (بَعْضَهَا) أَوْ جُزْءًا يَسِيرًا (أَوْ) كَانَ مَالِكُهَا أَوْ بَعْضَهَا (مُكَاتَبًا) إنْ أَدَّى، فَإِنْ عَجَزَ عَادَتْ قِنًّا (وَلَوْ) كَانَتْ الْأَمَةُ (مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ) أَيْ مَالِكِهَا كَأُخْتِهِ مِنْ رَضَاعٍ وَكَمَجُوسِيَّةٍ وَثَنِيَّةٍ وَكَوَطْئِهَا فِي نَحْوِ حَيْضٍ (أَوْ) وَلَدَتْ مِنْ أَبِي مَالِكِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ الِابْنُ وَطِئَهَا نَصًّا فَإِنْ كَانَ الِابْنُ وَطِئَهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لِلْأَبِ بِاسْتِيلَادِهَا لِأَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا بِوَطْءِ ابْنِهِ لَهَا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِحَالٍ فَأَشْبَهَ وَطْءَ الْأَجْنَبِيِّ فَلَا يَمْلِكُهَا وَلَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ وَيَعْتِقُ وَلَدُهَا عَلَى أَخِيهِ لِأَنَّهُ ذُو رَحِمِهِ وَنَسَبُهُ لَاحِقٌ بِالْأَبِ لِأَنَّهُ مِنْ وَطْءٍ يُدْرَأُ فِيهِ الْحَدُّ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ
(شرح منتهى الإرادات 8/ 299)
ثانيا: هل تعتق أم الولد بموت سيدها؟
(وَتَعْتِقُ) أُمُّ وَلَدٍ (بِمَوْتِهِ) أَيْ سَيِّدِهَا (وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهَا) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا {مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ {ذُكِرَتْ أُمُّ إبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا} رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ.
وَلِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ إتْلَافٌ حَصَلَ بِسَبَبِ حَاجَةٍ أَصْلِيَّةٍ، وَهِيَ الْوَطْءُ فَكَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَالْأَكْلِ وَنَحْوِهِ.
(وَإِنْ وَضَعَتْ) أَمَةٌ مِنْ مَالِكِهَا أَوْ أَبِيهِ (جِسْمًا لَا تَخْطِيطَ فِيهِ كَالْمُضْغَةِ وَنَحْوِهَا) كَالْعَلَقَةِ (لَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلَدٍ.
فَإِنْ شَهِدَ ثِقَاتٌ مِنْ النِّسَاءِ بِأَنَّ فِي هَذَا الْجِسْمِ صُورَةً خَفِيَّةً تَعَلَّقَتْ بِهَا الْأَحْكَامُ لِاطِّلَاعِهِنَّ عَلَى مَا خَفِيَ عَلَى غَيْرِهِنَّ (وَإِنْ أَصَابَهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ) بِزَوْجِيَّةٍ أَوْ شُبْهَةٍ (لَا بِزِنًا ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا عَتَقَ الْحَمْلُ) لِأَنَّهُ وَلَدُهُ (وَلَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ) نَصًّا لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ.
وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ الرِّقُّ، خُولِفَ فِيمَا إذَا حَمَلَتْ بِهِ فِي مِلْكِ سَيِّدِهَا فَبَقِيَ فِيمَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ.
(شرح منتهى الإرادات 8/ 301)
ثالثا - هل يجوز بيع أمهات الأولاد؟
لا:لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا {نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَقَالَ: لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا السَّيِّدُ مَا دَامَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ} رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا.
وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ (أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا) إشْعَارٌ بِذَلِكَ.
وَمَنْعُ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَائِشَةَ.
(شرح منتهى الإرادات 8/ 303).
------------------------------------------------------
- نقلا من كتاب الفروع و تصحيح الفروع (8/ 165)
باب أحكام أمهات الأولاد
إذا أولد حر ولو محجورا عليه أمته، وعنه: أو أمة غيره، بنكاح أو غيره. وفي المغني1: لا بزنا، ثم ملكها.
وعنه حاملا، وعنه: ووطئها حال حملها، وقيل عنه: في ابتداء أو وسط، فوضعت ما يصير به نفسا ونقل حنبل وأبو الحارث: يغسل السقط ويصلى عليه بعد أربعة أشهر، وإن كان أقل من ذلك فلا، واحتج بحديث ابن مسعود2: في عشرين ومائة يوم ينفخ فيه الروح وتنقضي به العدة وتعتق الأمة إذا دخل في الخلق الرابع، وقدم في الإيضاح: ستة أشهر، وجزم في المبهج: ما يتبين فيه خلق آدمي فهي أم ولد تعتق بموته.
ونقل الميموني: إن لم تضع وتبين حملها في بطنها عتقت، وأنه يمنع من نقل الملك؛ لما في بطنها، حتى يعلم، وتعتق من كل ماله، ونقل حرب وابن أبي حرب فيمن أولد أمته المزوجة: لا يلحقه الولد. وفي الفصول والمنتخب: أن هذه أصل لمحرمة لاختلاف دين أو نسب أو رضاع.
--------------------------------------
قال في الفائق بعد ذكر الرواية: فتعتق بوفاة سيدها من نصيب ولدها إن كان لها ولد، وبعضها مع عدم سعته، ولو لم يكن لها ولد فكسائر رقيقه. انتهى.
-------------------------------
قال في الحاوي الصغير: إذا أولدها عتقت بموته من كل ما له، إلا أن نقول: له بيعها، فلا تعتق بموته. وقال في الرعايتين: إذا صارت أم ولده، عتقت بموته من كل ما له.
-------------------------------
وللحديث بقية إن شاء الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/161)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - 03 - 08, 02:07 م]ـ
أخي الفاضل أبو المنذر
بارك الله فيك
لكن هل لك أن تجيب على أسئلتي تحديدا - حتى أستطيع تصور الأمر جيدا - وهي متعلقة بأحوال وطء الأمة:
قد توطأ الأمة وهي في ملك سيدها منه أو من غيره وغيره هذا قد يكون بشبهة ملك أو لا شبهة للملك فيها أو بزواج ونكاح؟؟
فما هي الأحكام المترتبة على وطء الأمة من سيدها فحملت منه؟؟
وما الأحكام المترتبة على وطء الأمة من غير سيدها بزنا فحملت منه؟؟
وما الأحكام المترتبة على وطء الأمة من غير سيدها بشبهة ملك- مثل المشتري في زمن الخيار أو من وطأ أمة ولده - فحملت منه؟؟
وما الأحكام المترتبة على وطء الأمة من غير سيدها بنكاح صحيح فحملت منه؟؟
متى يصير الولد حرا ومتى يكون رقيقا؟؟
ومتى تصير أم ولد؟؟
ومتى يلزم من وطأها بالمهر؟؟
ومتى يلزم من وطأها بقيمة الولد؟؟
بارك الله فيك أخي الفاضل!!
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[03 - 03 - 08, 05:05 م]ـ
فما هي الأحكام المترتبة على وطء الأمة من سيدها فحملت منه؟؟
هذا له عدة أحوال:
1 - ان تلد منه مولودا كاملا:
(وَتَعْتِقُ) أُمُّ وَلَدٍ (بِمَوْتِهِ) أَيْ سَيِّدِهَا (وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهَا) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا {مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ {ذُكِرَتْ أُمُّ إبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا} رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ.
2 - ان تحمل وتضع جنينا غير كاملا (صورة خفيفة)
(وَإِنْ وَضَعَتْ) أَمَةٌ مِنْ مَالِكِهَا أَوْ أَبِيهِ (جِسْمًا لَا تَخْطِيطَ فِيهِ كَالْمُضْغَةِ وَنَحْوِهَا) كَالْعَلَقَةِ (لَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلَدٍ.
فَإِنْ شَهِدَ ثِقَاتٌ مِنْ النِّسَاءِ بِأَنَّ فِي هَذَا الْجِسْمِ صُورَةً خَفِيَّةً تَعَلَّقَتْ بِهَا الْأَحْكَامُ لِاطِّلَاعِهِنَّ عَلَى مَا خَفِيَ عَلَى غَيْرِهِنَّ.
3 - من مات سيدها و هى حامل ولم تضع بعد.
(وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ حَامِلٌ) مِنْهُ (فَنَفَقَتُهَا لِمُدَّةِ حَمْلِهَا مِنْ مَالِ حَمْلِهَا) أَيْ نَصِيبِهِ الَّذِي وُقِفَ لَهُ لِمِلْكِهِ لَهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَمْلِ مَالٌ بِأَنْ لَمْ يُخَلِّفْ السَّيِّدُ مَا يَرِثُ مِنْهُ الْحَمْلُ (فَ) نَفَقَةُ الْحَمْلِ (عَلَى وَارِثِهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}
-----------------------------------------------------------------------------------------
وما الأحكام المترتبة على وطء الأمة من غير سيدها بزنا فحملت منه؟؟
وَإِنْ زَنَا بِأَمَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَعْتِقْ لِأَنَّهُ كَأَجْنَبِيٍّ مِنْهُ لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
وما الأحكام المترتبة على وطء الأمة من غير سيدها بشبهة ملك- مثل المشتري في زمنالخيار أو من وطأ أمة ولده - فحملت منه؟؟
لها عدة أحوال:
1 - (وَإِنْ أَصَابَهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ) بِزَوْجِيَّةٍ أَوْ شُبْهَةٍ (لَا بِزِنًا ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا عَتَقَ الْحَمْلُ) لِأَنَّهُ وَلَدُهُ (وَلَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ) نَصًّا لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ.وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ الرِّقُّ، خُولِفَ فِيمَا إذَا حَمَلَتْ بِهِ فِي مِلْكِ سَيِّدِهَا فَبَقِيَ فِيمَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ.
2 - (وَمَنْ مَلَكَ) أَمَةً (حَامِلًا) مِنْ غَيْرِهِ (فَوَطِئَهَا) قَبْلَ وَضْعِهَا (حَرُمَ) عَلَيْهِ (بَيْعُ الْوَلَدِ) وَلَمْ يَصِحَّ (وَيُعْتِقُهُ) نَصًّا.
لِأَنَّهُ قَدْ شُرِكَ فِيهِ.
3 - لَوْ) كَانَتْ الْأَمَةُ (مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ) أَيْ مَالِكِهَا كَأُخْتِهِ مِنْ رَضَاعٍ وَكَمَجُوسِيَّةٍ وَثَنِيَّةٍ وَكَوَطْئِهَا فِي نَحْوِ حَيْضٍ (أَوْ) وَلَدَتْ مِنْ أَبِي مَالِكِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ الِابْنُ وَطِئَهَا نَصًّا فَإِنْ كَانَ الِابْنُ وَطِئَهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لِلْأَبِ بِاسْتِيلَادِهَا لِأَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا بِوَطْءِ ابْنِهِ لَهَا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِحَالٍ فَأَشْبَهَ وَطْءَ الْأَجْنَبِيِّفَلَا يَمْلِكُهَا وَلَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ وَيَعْتِقُ وَلَدُهَا عَلَى أَخِيهِ لِأَنَّهُ ذُو رَحِمِهِ وَنَسَبُهُ لَاحِقٌ بِالْأَبِ لِأَنَّهُ مِنْ وَطْءٍ يُدْرَأُ فِيهِ الْحَدُّ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ
وللحديث بقية إن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/162)
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[03 - 03 - 08, 05:07 م]ـ
آسف نسيت أن أحيلك إلى مصدر النقل
(شرح منتهى الإرادات 8/ 299 ... 307)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - 03 - 08, 06:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
أحسن الله إليك
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 08:07 م]ـ
يا مجدي لو تأملت كلامي كلمةكلمة لما أحوجت الإخوة الى كل هذا البحث ...... وقارن بين الذي ذكرته لك في جوابي وبين ما انتهى اليه الكلام.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - 03 - 08, 11:13 م]ـ
الأخ الفاضل عبد الرشيد
لو تزوج حر أمة وهو يعلم أنها مملوكة لسيدها أوليس أولاده منها أرقاء لسيد الأمة؟؟
راجع أخي الفاضل مجموع الفتاوى 31/ 376
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[04 - 03 - 08, 01:15 ص]ـ
هذه صورة مستثاة من القاعدة فقد تعارض فيها حقان حق الانتفاع وحق التملك الاول لزوجها والثاني لسيدها فقدم حق سيدها لانه الاصل وأخر حق الزوج لضعف الرابطة اذ أنه لايجوز للحر ان يتزوج الامة الا مع خوف العنت وعدم الطول، فهو لم يتزوجها ليرق نسله وانما تزوجها لإعفاف نفسه.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - 03 - 08, 09:45 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
لكن أقل شيء في هذا ألا يثبت دعوى الإجماع أن ولد الحر حر , أليس كذلك أخي الفاضل؟؟
وسؤال: هل العبرة بأن تصير الأمة أم ولد بمجرد العلوق بنطفة الرجل أم حين يخلق الولد في بطن أمه أم حين ولادته؟؟
وفائدة ذلك على قول الجماهير بتحريم بيعها متى تحرم على سيدها بيعها؟؟
وأيضا لو باعها قبل أن تصير ام ولد له أليس يكون أولاده أرقاء , أليس كذلك أخي الفاضل؟؟
وسؤال آخر: ماذا لو وطأ عبد أمة سواء بزواج أم بزنا فحملت منه ثم اشتراها - كأن يعتق العبد ثم يشتريها- قبل نفخ الروح فيه هل تصير أم ولد له حين اشتراها؟؟ كما يقال في الحر لو وطأ امة بزواج أم بزنا فحملت منه ثم اشتراها قبل نفخ الروح فيه تصير ام ولد له حين اشتراها!!
أم ان العبد لو وطأ أمة سواء بزواج أم بزنا فحملت منه لا تكون له أم ولد في أي حال طالما علقت منه وهو عبد؟؟
بارك الله فيك
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[04 - 03 - 08, 10:34 ص]ـ
اصلحك الله ... هاك فائدة:قال ابو اسحاق الشاطبي ـ رحمه الله ــ:
(كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - 03 - 08, 10:41 ص]ـ
أخي الفاضل
أنا معك , لكن هل هل معنى كلامك هذا ألا نتعلم أحكام أمهات الأولاد؟؟ ولا نفهم كلام أهل العلم في هذه الأمور؟؟
وهل من صنف في الفقه حديثا وألف فيه ألم يتعرض لمثل هذه الأمور؟؟
أنا أبحث لأتعلم وأحاول أن أفهم كلام أهل العلم حتى لا يكون بالنسبة لي طلاسم لا معنى لها!!
وإن كنت أكرر أن فوائد هذا الموضوع تكاد تكون قليلة جدا, لكن هذا الموضوع له توابع في أبواب أخرى من الفقه ومنها وهو سبب تعرضي له هو هل يملك المشتري الجارية في زمن الخيار وهل لو وطؤها ومتى يلزم المشتري بالقيمة وهو أصل سؤالي عن معنى عبارة ابن قدامة
نفعني الله وإياك بالعلم النافع والعمل الصالح
ـ[توبة]ــــــــ[04 - 03 - 08, 11:17 ص]ـ
يا أخي فياض بارك الله فيك، تأمل كلام إخوانك جيدا و لا يكن طرحك لهذه ""الاشكالات ""لمجرد السؤال فقط، فأحيانا يكون الاشكال في تصورنا نحن للمسألة و ليس في المسألة ذاتها فتأمل.
رزقنا الله و إياكم العلم النافع و فقهنا في ديننا.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[04 - 03 - 08, 11:34 ص]ـ
جزاكم الله خيرا فصل الكلام ان يقال
الامة الموطؤة لها حالتان
الاولى -- ان يطأها سيدها فتلد فالولد ((حر بالاجماع)) وللصحابة كثير من الاولاد بهذه الطريقة بل ان ابراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم من هاولاء الاحرار وأمه ((أمة))
الثانية -- ان يتزوج أمة مملوكة لغيره فتلد فالولد يعتبر رقيقا لسيد أمه ولذلك حرم على الرجل ان يتزوج الامة
الا بشرطين خوف العنت وعدم وجود الطول
حتى لا يعرض ابنه للرق
والله اعلم ولعلها وضحت
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - 03 - 08, 12:19 م]ـ
أحسن الله إليك أخانا أبو العز
بارك الله فيك
لكن هل العبرة بأن تصير الأمة أم ولد بمجرد العلوق بنطفة الرجل أم حين يخلق الولد في بطن أمه أم حين ولادته؟؟
قلت أخي الفاضل: " فتلد فالولد ((حر بالاجماع)) " لكن هل يشترط أن نتتظر حتى تلد لكي تكون أم ولد أم تصير الأمة أم ولد بمجرد العلوق بنطفة الرجل؟؟ أم حين يتكون مضغة مخلقة في بطن أمه؟؟
وفائدة ذلك مع قول الجماهير بتحريم بيع أمهات الأولاد متى تصير الأمة أم ولد حتى يحرم بيعها؟؟
هذا هو مغزى سؤالي؟؟
بدليل- كما أفهم - لو باعها قبل أن تصير أم ولد فأولاده منها أرقاء , ألس كذلك؟؟
وسؤال آخر: ماذا لو وطأ عبد أمة سواء بزواج أم بزنا فحملت منه ثم اشتراها - كأن يعتق العبد ثم يشتريها- قبل نفخ الروح فيه هل تصير أم ولد له حين اشتراها؟؟ كما يقال في الحر لو وطأ امة بزواج أم بزنا فحملت منه ثم اشتراها قبل نفخ الروح فيه تصير ام ولد له حين اشتراها!!
أم ان العبد لو وطأ أمة سواء بزواج أم بزنا فحملت منه لا تكون له أم ولد في أي حال طالما علقت منه وهو عبد؟؟
وأرجو من الإخوة الأفاضل أن يظنوا بي خيرا فأنا أحاول أن أفهم كلام أهل العلم ونتدارسه وإلا لكان أبواب العتق والكتابة والتدبير وأمهات الأولاد لا تدرس لا في الكتب ولا في الدروس العلمية؟؟
وأنا ما زلت أكرر الفائدة قليلة , لكن بلا شك لما تفهم كلام أهل العلم في مسئلة ما أو حين يضرب مثال ما لهذه الأمور في مسائل أخرى متعلقة بها فهذا على ما أظن يفتح سعة الأفق وسعة الذهن بالتفكير!!
أسأل الله العظيم أن يعلمني وإياكم العلم النافع وأن يرزقني وإياكم العمل الصالح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/163)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - 03 - 08, 08:01 م]ـ
أخي الفاضل أبا المنذر
وجدت إجابة لبعض أسئلتي انظر المحلى لابن حزم 9/ 221
" وصح بما ذكرنا أنها لا يحرم بيعها إلا بأن تكون في حين أول حملها في ملك من لا يحل له تملك ولده وكذلك لو حملت منه وهي زوجة له ملك لغيره ثم ملكها قبل أن يصير الولد حيا فإنها أم ولد لما ذكرناه فأما لو لم يملكها إلا من نفخ الروح فيه فصار غيرها فلم يكن بعضها حرا قط فلا حرية لها وله بيعها فلو باعها والذي في رحمها نطفة بعد فإنه إن خرجت عن رحمها وهي نطفة بعد فهو بيع صحيح لأنها مخلقة فإن صارت مضغة فالبيع فاسد مردود لأنه باعها وبعضها مضغة مخلقة في علم الله تعالى منه فهي من أول وقوعها إلى خروجها ولد فهي أم ولد وبالله تعالى التوفيق " أ. هـ
لكن ماذا لو وطأ عبد أمة سواء بزواج أم بزنا فحملت منه ثم اشتراها - كأن يعتق العبد ثم يشتريها- قبل نفخ الروح فيه هل تصير أم ولد له حين اشتراها؟؟ كما يقال في الحر لو وطأ امة بزواج أم بزنا فحملت منه ثم اشتراها قبل نفخ الروح فيه تصير ام ولد له حين اشتراها!!
أم ان العبد لو وطأ أمة سواء بزواج أم بزنا فحملت منه لا تكون له أم ولد في أي حال طالما علقت منه وهو عبد؟؟
بارك الله فيك أخي الفاضل
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[05 - 03 - 08, 12:02 م]ـ
الاخ مجدي
لو بحثت قبل ان تسأل لانفتح لك باب من العلم كبير
فاذا أعيتك مسألة فاطرحها للتباحث
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[11 - 03 - 08, 10:18 ص]ـ
الاخ مجدي
لو بحثت قبل ان تسأل لانفتح لك باب من العلم كبير
فاذا أعيتك مسألة فاطرحها للتباحث
أؤيدك على ذلك أبا العز ... وأنبه الأخوة أنهم لم ينتبهوا إلى أن المسألة حلت بسؤال الشيخ عبدالرحمن الفقيه في أولى الأجوبة , ولكن السائل لم يتفطن لذلك.(90/164)
ما معنى هذه العبارة من كلام ابن القيم في إعلام الموقعين؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - 03 - 08, 11:16 م]ـ
ما معنى هذه العبارة من كلام ابن القيم في إعلام الموقعين:
أعني عبارة: " لما فات رقهم على السيد بحريتهم وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء له "
إذ ابن القيم كررها مرتين في هذه الفقرة وها هي الفقرة:
"ونظير هذا تضمين الصحابة المغرور بحرية الأمة لما فات رقهم على السيد بحريتهم وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء له وهذا من ألطف ما يكون من القياس لمتنا ولا تهتدي إليه إلا أفهام الراسخين في العلم وقد ظن طائفة أن هذا أيضا على خلاف القياس وليس كما ظنوا بل هو محض الفقه فإن الولد تابع للأم في الحرية والرق ولهذا ولد الحر من أمة الغير رقيق وولد العبد من الحرة حر
قال الإمام أحمد إذا تزوج الحر بالأمة رق نصفه وإذا تزوج العبد بالحرة عتق نصفه فولد الأمة المزوجة بهذا المغرور كانوا بصدد أن يكونوا أرقاء لسيدها ولكن لما دخل الزوج على حرية المرأة دخل على أن يكون أولاده أحرارا والولد يتبع اعتقاد الواطيء فانعقد ولده أحرارا وقد فوتهم على السيد وليس مراعاة أحدهما بأولى من مراعاة الآخر ولا تفويت حق أحدهما بأولى من حق صاحبه فحفظ الصحابة الحقين وراعوا الجانبين فحكموا بحرية الأولاد وإن كانت أمهم رقيقة لأن الزوج إنما دخل على حرية أولاده ولو توهم رقهم لم يدخل على ذلك ولم يضيعوا حق السيد بل حكموا على الواطيء بفداء أولاده وأعطوا العدل حقه فأوجبوا فداءهم بمثلهم تقريبا لا بالقيمة ثم وفوا العدل بأن مكنوا المغرور من الرجوع بما غرمه على من غره لأن غرمه كان بسبب غروره والقياس والعدل يقتضي أن من تسبب إلى إتلاف مال شخص أو تغريمه أنه يضمن ما غرمه كما يضمن ما أتلفه إذ غايته أنه إتلاف بسبب وإتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان " أ. هـ
والسؤال: ما معنى عبارة ابن القيم: " لما فات رقهم على السيد بحريتهم وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء "
أوليس إذا وطئها سيدها يكون أولاده أحرارا؟؟
أم أراد أنه يمكن أن يزوجها من حر أو عبد فتكون أولادها رقيقا ملكا له؟؟
وكيف يتصور تفويت الرق على السيد في هذه الحالة؟؟
هل يوجد تفسيرا أوضح وأصح ومناسب لهذه العبارة؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - 03 - 08, 03:15 م]ـ
والله أعلم وجدت إجابة لسؤالي:
وهو ان ابن القيم قال أن الولد يتبع اعتقاد الواطئ
والواطئ يعتقد حرية أولاده من الأمة يظنها حرة
فكأن الزوج فوت على السيد رق أولاد الأمة نتيجة اعتقاده أنها حرة فلولا هذا الاعتقاد الخاطئ من الزوج لكان أولاد هذه الأمة أرقاء ملكا للسيد!!
أرجو أن يكون هذا إجابة لما أشكل علي
بارك الله فيكم
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[04 - 03 - 08, 05:10 م]ـ
والسؤال: ما معنى عبارة ابن القيم: " لما فات رقهم على السيد بحريتهم وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء "؟
أوليس إذا وطئها سيدها يكون أولاده أحرارا؟؟
نعم يكونون أحرارا و تكون أمهم أم ولد و لا يجوز بيعها (على القول بذلك) و تختلف تماما عن من وطئها غير سيدها.
وكيف يتصور تفويت الرق على السيد في هذه الحالة؟؟
الصورة تتضح عندما نقرأ آيه النساء " و من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ... " الآية
فلما كان الرجل ضيق اليد لا يستطيع ان ينكح الحرائر من النساء تزوج من الإماء فلو استولدها اصبح الأمر على صور عديدة:
1 - أن أولاده رقيق تبعا لأمهم لأن الأمة لا تكون أم ولد إلا إذا استولدها سيدها لا غيره.
* هذا هو الحق و الله أعلم لما ساقه ابن القيم و غيره من اهل العلم من القاعدة:
الولد تابع للأم في الحرية والرق ولهذا ولد الحر من أمة الغير رقيق وولد العبد من الحرة حر.
2 - أن أولاده يصيرون أحرار تبعا لأبيهم لا لأمهم ففى هذا تفويت لمصلحة سيد الأمة الأصلى من كون أبناءها من المفترض أن يكونوا رقيقا له تبعا لأمهم (وهذا معنى كلام ابن القيم - رحمه الله)
* و فى هذا نظر من وجهين:
أ - إذا ما الفارق بين من وطئها سيدها و من وطئها غيره هل الفارق فقط أن الأمة لا تصير حرة إلا بوطىء سيدها و استيلاده لها؟
ب - ثم إن الحر الذى ينكح الأمة يعلم يقينا انها أمة و ليست حرة و لكنه توهم حرية أبناءه منها تبعا لحريته ولم يتوهم حريتها (ونظير هذا تضمين الصحابة المغرور بحرية الأمة - و هذا الذى أشكل على أى كيف يتوهم الزوح حرية الأمة؟).
3 - ان يصير نصف الأولاد رقيق تبعا لأمهم و نصفهم أحرار تبعا لأبيهم، مراعاة لمصلحة الطرفين (السيد - الزوج). و هذا كلام الإمام أحمد الذى نقلته (مشكورا) عن ابن القيم.
والله أعلى و أعلم
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[04 - 03 - 08, 05:16 م]ـ
و يبقى الإشكال عندى
والواطئ يعتقد حرية أولاده من الأمة يظنها حرة
كيف يحدث هذا التوهم و الإعتقاد؟
لماذا لا نقول أن تفويت المصلحة على السيد تكون بوطىء الحر للأمة ظنا من حرية اولاده تبعا له أو حرية نصفهم و يكون بذلك تفويت لمصلحة السيد كلها أو نصفها؟!
وهذا الكلام مبناه استحالة أو صعوبة حدوث توهم الواطىء للأمة يظنها حرة.
رجاء التعقيب جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/165)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - 03 - 08, 06:14 م]ـ
أخي الفاضل أبا المنذر
أشكرك على مرورك وتعقيبك
أخي الفاضل قد يتزوج الحر أمة على أنها حرة وهو ما يسمى بالمغرور كأن يخدعه إنسان أو تخدعه الأمة نفسها فتقول له أنها حرة فيتزوجها الحر على ان هذه المرأة حرة إذ هو يبغي حرية أولاده
ومثله كذلك لو وطأ الحر أمة مملوكة لسيدها يظنها زوجته فحملت وهذا شبيه بالمغرور لأنه يعتقد أن أولاده أحرار
وهذان المثالان ضربهما كثير من أهل العلم راجع لا سبيل الحصر
مجموع الفتاوى 29/ 326
31/ 383
32/ 67
مغني المحتاج 3/ 209
وغير ذلك
لكن هل توافقني أخي الفاضل في أن معنى عبارة ابن القيم " لما فات رقهم على السيد بحريتهم وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء " هي:
وهو ان ابن القيم قال أن الولد يتبع اعتقاد الواطئ
والواطئ يعتقد حرية أولاده من الأمة يظنها حرة
فكأن الزوج فوت على السيد رق أولاد الأمة نتيجة اعتقاده أنها حرة فلولا هذا الاعتقاد الخاطئ من الزوج لكان أولاد هذه الأمة أرقاء ملكا للسيد!!
على أنه للعلم - لا غير - مذهب ابن القيم هو مذهب الجمهور لكن خالف أبو ثور وداود وابن حزم فقالوا أولاد المغرور بحرية أمة يظنها حرة أرقاء لسيدها!!
وماذا أخي الفاضل عن باقي الأسئلة وهي:
هل العبرة بأن تصير الأمة أم ولد بمجرد العلوق بنطفة الرجل أم حين يخلق الولد في بطن أمه أم حين ولادته؟؟
وفائدة ذلك على قول الجماهير بتحريم بيعها متى تحرم على سيدها بيعها؟؟
وأيضا لو باعها قبل أن تصير ام ولد له أليس يكون أولاده أرقاء , أليس كذلك أخي الفاضل؟؟
وسؤال آخر: ماذا لو وطأ عبد أمة سواء بزواج أم بزنا فحملت منه ثم اشتراها - كأن يعتق العبد ثم يشتريها- قبل نفخ الروح فيه هل تصير أم ولد له حين اشتراها؟؟ كما يقال في الحر لو وطأ امة بزواج أم بزنا فحملت منه ثم اشتراها قبل نفخ الروح فيه تصير ام ولد له حين اشتراها!!
أم ان العبد لو وطأ أمة سواء بزواج أم بزنا فحملت منه لا تكون له أم ولد في أي حال طالما علقت منه وهو عبد؟؟
بارك الله فيك
وجزاكم الله خيرا
ورزقني الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - 03 - 08, 07:59 م]ـ
أخي الفاضل
وجدت إجابة لبعض أسئلتي انظر المحلى لابن حزم 9/ 221
" وصح بما ذكرنا أنها لا يحرم بيعها إلا بأن تكون في حين أول حملها في ملك من لا يحل له تملك ولده وكذلك لو حملت منه وهي زوجة له ملك لغيره ثم ملكها قبل أن يصير الولد حيا فإنها أم ولد لما ذكرناه فأما لو لم يملكها إلا من نفخ الروح فيه فصار غيرها فلم يكن بعضها حرا قط فلا حرية لها وله بيعها فلو باعها والذي في رحمها نطفة بعد فإنه إن خرجت عن رحمها وهي نطفة بعد فهو بيع صحيح لأنها مخلقة فإن صارت مضغة فالبيع فاسد مردود لأنه باعها وبعضها مضغة مخلقة في علم الله تعالى منه فهي من أول وقوعها إلى خروجها ولد فهي أم ولد وبالله تعالى التوفيق " أ. هـ
لكن ماذا لو وطأ عبد أمة سواء بزواج أم بزنا فحملت منه ثم اشتراها - كأن يعتق العبد ثم يشتريها- قبل نفخ الروح فيه هل تصير أم ولد له حين اشتراها؟؟ كما يقال في الحر لو وطأ امة بزواج أم بزنا فحملت منه ثم اشتراها قبل نفخ الروح فيه تصير ام ولد له حين اشتراها!!
أم ان العبد لو وطأ أمة سواء بزواج أم بزنا فحملت منه لا تكون له أم ولد في أي حال طالما علقت منه وهو عبد؟؟
بارك الله فيك أخي الفاضل
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[05 - 03 - 08, 03:47 م]ـ
هل الحر الذي وطأ أمة في غير ملكه هل تصير أم ولد لو ملكها قبل نفخ الروح أمالعبرةحال العلوق؟؟
- (وَإِنْ أَصَابَهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ) بِزَوْجِيَّةٍ أَوْ شُبْهَةٍ (لَا بِزِنًا ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا عَتَقَ الْحَمْلُ) لِأَنَّهُ وَلَدُهُ (وَلَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ) نَصًّا لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ.وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ الرِّقُّ، خُولِفَ فِيمَا إذَا حَمَلَتْ بِهِ فِي مِلْكِ سَيِّدِهَا فَبَقِيَ فِيمَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ. (شرح منتهى الإرادات) – أ. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/166)
8853) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِذَا أَصَابَ الْأَمَةَ، وَهِيَ مِلْكُ غَيْرِهِ، بِنِكَاحٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ، ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا، عَتَقَ الْجَنِينُ، وَكَانَ لَهُ بَيْعُهَا).وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ أَمَةَ غَيْرِهِ، فَأَوْلَدَهَا، أَوْ أَحْبَلَهَا، ثُمَّ مَلَكَهَا بِشِرَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ، لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ، سَوَاءٌ مَلَكَهَا حَامِلًا فَوَلَدَتْ فِي مِلْكِهِ، أَوْ مَلَكَهَا بَعْدَ وِلَادَتِهَا.
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّهَا عَلِقَتْ مِنْهُ بِمَمْلُوكٍ، فَلَمْ يَثْبُتْ لَهَا حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ، كَمَا لَوْ زَنَى بِهَا، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الرِّقُّ، وَإِنَّمَا خُولِفَ هَذَا الْأَصْلُ فِيمَا إذَا حَمَلَتْ مِنْهُ فِي مِلْكِهِ، بِقَوْلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَفِيمَا عَدَاهُ يَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ.
وَنَقَلَ الْقَاضِي ابْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَحْمَدَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ فِي الْحَالَيْنِ.
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدِهِ، وَهُوَ مَالِكٌ لَهَا، فَثَبَتَ لَهَا حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ، كَمَا لَوْ حَمَلَتْ فِي مِلْكِهِ.
وَلَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْ أَحْمَدَ، فِيمَا إذَا مَلَكَهَا بَعْدَ وِلَادَتِهَا، إنَّمَا نُقِلَ عَنْهُ التَّوَقُّفُ عَنْهَا، فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا، فَقَالَ: لَا أَقُولُ فِيهَا شَيْئًا.
وَصَرَّحَ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ سِوَاهُ، بِجَوَازِ بَيْعِهَا، فَقَالَ: لَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَهَا، إنَّمَا الْحَسَنُ وَحْدَهُ قَالَ: إنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ.
وَقَالَ: أَكْثَرُ مَا سَمِعْنَا فِيهِ مِنْ التَّابِعِينَ يَقُولُونَ: لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ حَتَّى تَلِدَ عِنْدَهُ وَهُوَ يَمْلِكُهَا.
فَإِنَّ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيَّ يَقُولُ: نَبِيعُهَا.
وَشُرَيْحًا، وَإِبْرَاهِيمَ، وَعَامِرًا الشَّعْبِيَّ.
وَأَمَّا إذَا مَلَكَهَا حَامِلًا، فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ.
وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْهُ فِي مِلْكِهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَحْبَلَهَا فِي مِلْكِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، أَنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ، حَتَّى تُحْدِثَ عِنْدَهُ حَمْلًا. (المغنى 24/ 419)
· أما مسألة العلوق و نفخ الروح هل تأخذ حكم الولد الكامل أم لا:
(8860) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِذَا عَلِقَتْ مِنْهُ بِحُرٍّ فِي مِلْكِهِ، فَوَضَعَتْ بَعْضَ مَا يَسْتَبِين فِيهِ خَلْقُ الْإِنْسَانِ، كَانَتْ لَهُ بِذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ) ذَكَرَ الْخِرَقِيِّ لِمَصِيرِهَا أُمَّ وَلَدٍ شُرُوطًا ثَلَاثَةً؛ أَحَدُهَا، أَنْ تَعْلَقَ مِنْهُ بِحُرٍّ.
فَأَمَّا إنْ عَلِقَتْ مِنْهُ بِمَمْلُوكٍ، وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْمِلْكِ فِي مَوْضِعَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، فِي الْعَبْدِ إذَا مَلَكَهُ سَيِّدُهُ، وَقُلْنَا: إنَّهُ يَمْلِكُ.
فَإِنَّهُ إذَا وَطِئَ أَمَتَهُ وَاسْتَوْلَدَهَا، فَوَلَدُهُ مَمْلُوكٌ، وَلَا تَصِيرُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ يَثْبُتُ لَهَا حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ بِذَلِكَ، وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التَّسَرِّي بِهَا أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ.
وَالثَّانِي، إذَا اسْتَوْلَدَ الْمُكَاتَبُ أَمَتَهُ، فَإِنَّ وَلَدَهُ مَمْلُوكٌ لَهُ، وَأَمَّا الْأَمَةُ، فَإِنَّهُ لَا تَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ أُمِّ الْوَلَدِ فِي الْعِتْقِ بِمَوْتِهِ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَيْسَ بِحُرٍّ، وَوَلَدُهُ مِنْهَا لَيْسَ بِحُرٍّ، فَأَوْلَى أَنْ لَا تَتَحَرَّرَ.
هِيَ وَمَتَى عَجَزَ الْمُكَاتَبُ، وَعَادَ إلَى الرِّقِّ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ، فَهِيَ أَمَةٌ قِنٌّ، كَأَمَةِ الْعَبْدِ الْقِنِّ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/167)
وَهَلْ يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ بَيْعَهَا، وَالتَّصَرُّفَ فِيهَا؟ فِيهِ اخْتِلَافٌ، ذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ، أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الِاسْتِيلَادِ، وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بِحَالٍ.
وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِمَمْلُوكٍ فِي مِلْكٍ غَيْرِ تَامٍّ، فَلَمْ يَثْبُتْ لَهَا شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الِاسْتِيلَادِ، كَأَمَةِ الْعَبْدِ الْقِنِّ.
وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ، لَا يَمْلِكُ بَيْعَهَا، وَلَا نَقْلَ الْمِلْكِ فِيهَا، فَإِنْ عَتَقَ، صَارَتْ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ، تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ، فَيَثْبُتُ لَهَا مِنْ حُرْمَةِ الِاسْتِيلَادِ، مَا يَثْبُتُ لِوَلَدِهَا مِنْ حُرْمَةِ الْحُرِّيَّةِ.
وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
الشَّرْطُ الثَّانِي، أَنْ تَعْلَقَ مِنْهُ فِي مِلْكِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ وَطْءٍ مُبَاحٍ أَمْ مُحَرَّمٍ، مِثْلُ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ، أَوْ النِّفَاسِ، أَوْ الصَّوْمِ، أَوْ الْإِحْرَامِ، أَوْ الظِّهَارِ، أَوْ غَيْرِهِ.
فَأَمَّا إنْ عَلِقَتْ مِنْهُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ، لَمْ تَصِرْ بِذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ، سَوَاءٌ عَلِقَتْ مِنْهُ بِمَمْلُوكٍ، مِثْلُ أَنْ يَطَأَهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ أَوْ زِنًا أَوْ عَلِقَتْ بِحُرٍّ مِثْلُ أَنْ يَطَأَهَا بِشُبْهَةٍ أَوْ غُرَّ مِنْ أَمَةٍ، وَتَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَاسْتَوْلَدَهَا، أَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَاسْتَوْلَدَهَا، فَبَانَتْ مُسْتَحَقَّةً، فَإِنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ، وَلَا تَصِيرُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ بِحَالٍ.
وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ، أَنَّهُ إنْ مَلَكَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ.
وَقَدْ ذَكَرْنَا الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ، فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ.
وَالْمَقْصُودُ بِذِكْرِ هَذِهِ الشُّرُوطِ هَا هُنَا، ثُبُوتُ الْحُكْمِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهَا، وَأَمَّا انْتِفَاؤُهُ عِنْدَ انْتِفَائِهَا، فَيُذْكَرُ فِي مَسَائِلَ مُفْرَدَةٍ لَهَا.
الشَّرْطُ الثَّالِثُ، أَنْ تَضَعَ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الْإِنْسَانِ؛ مِنْ رَأْسٍ، أَوْ يَدٍ، أَوْ رِجْلٍ، أَوْ تَخْطِيطٍ، سَوَاءٌ وَضَعَتْهُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، وَسَوَاءٌ أَسْقَطَتْهُ، أَوْ كَانَ تَامًّا.
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا وَلَدَتْ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا، فَقَدْ عَتَقَتْ وَإِنْ كَانَ سَقْطًا، وَرَوَى الْأَثْرَمُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا، وَإِنْ كَانَ وَلَدُهَا سَقْطًا، قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أُمُّ الْوَلَدِ، إذَا أَسْقَطَتْ، لَا تَعْتِقُ؟ فَقَالَ: إذَا تَبَيَّنَ فِيهِ يَدٌ، أَوْ رِجْلٌ، أَوْ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ، فَقَدْ عَتَقَتْ.
وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ، وَالشَّافِعِيِّ.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إذَا تَلَبَّثَ فِي الْخَلْقِ الرَّابِعِ، فَكَانَ مُخَلَّقًا، انْقَضَتْ بِهِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ، وَأُعْتِقَتْ بِهِ الْأَمَةُ.
وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا بَيْنَ مَنْ قَالَ بِثُبُوتِ حُكْمِ الِاسْتِيلَادِ، فَأَمَّا إنْ أَلْقَتْ نُطْفَةً، أَوْ عَلَقَةً، لَمْ يَثْبُتْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْوِلَادَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَلَدٍ.
وَرَوَى يُوسُفَ بْنُ مُوسَى، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي الْأَمَةِ إذَا أَلْقَتْ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً؟ قَالَ: تَعْتِقُ.
وَهَذَا قَوْلُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.
وَإِنْ وَضَعَتْ مُضْغَةً لَمْ يَظْهَرْ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الْآدَمِيِّ، فَشَهِدَ ثِقَاتٌ مِنْ الْقَوَابِلِ، أَنَّ فِيهَا صُورَةً خَفِيَّةً، تَعَلَّقَتْ بِهَا الْأَحْكَامُ؛ لِأَنَّهُنَّ اطَّلَعْنَ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي خَفِيَتْ عَلَى غَيْرِهِنَّ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/168)
وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْنَ بِذَلِكَ، لَكِنْ عُلِمَ أَنَّهُ مُبْتَدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ؛ إمَّا بِشَهَادَتِهِنَّ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، لَا تَصِيرُ بِهِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ، وَلَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الضَّارِبِ الْمُتْلِفِ لَهُ الْغُرَّةُ، وَلَا الْكَفَّارَةُ.
وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَالشَّافِعِيِّ، وَظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَسَائِرِ مَنْ اشْتَرَطَ أَنْ يَتَبَيَّنَ شَيْءٌ فِيهِ خَلْقُ الْإِنْسَانِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الْآدَمِيِّ، أَشْبَهَ النُّطْفَةَ وَالْعَلَقَةَ.
وَالثَّانِيَةُ، تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ الْأَرْبَعَةُ؛ لِأَنَّهُ مُبْتَدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ، أَشْبَهَ إذَا تَبَيَّنَ.
وَخَرَّجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ رِوَايَةً ثَالِثَةً، وَهُوَ أَنَّ الْأَمَةَ تَصِيرُ بِذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ، وَلَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأَمَةِ إذَا وَضَعَتْ، فَمَسَّتْهُ الْقَوَابِلُ، فَعَلِمْنَ أَنَّهُ لَحْمٌ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَحْمُهُ: تَحْتَاطُ فِي الْعِدَّة بِأُخْرَى، وَيُحْتَاطُ بِعِتْقِ الْأَمَةِ.
وَظَاهِرُ هَذَا، أَنَّهُ حَكَمَ بِعِتْقِ الْأَمَةِ، وَلَمْ يَحْكُمْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّ عِتْقَ الْأَمَةِ.
يَحْصُلُ لِلْحُرِّيَّةِ، فَاحْتِيطَ بِتَحْصِيلِهَا، وَالْعِدَّةُ يَتَعَلَّقُ بِهَا تَحْرِيمُ التَّزَوُّجِ وَحُرْمَةُ الْفَرْجِ، فَاحْتِيطَ بِإِبْقَائِهَا.
وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِالْعَكْسِ: لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ، وَلَا تَصِيرُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَيَبْقَى عَلَى أَصْلِهِ.
وَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ كَانَتْ ثَابِتَةً، وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، وَالْأَصْلُ فِي الْآدَمِيِّ الْحُرِّيَّةُ، فَتَغَلَّبَ مَا يُفْضِي إلَيْهَا.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
. (المغنى 24/ 429 ... )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(وَإِنْ وَضَعَتْ) أَمَةٌ مِنْ مَالِكِهَا أَوْ أَبِيهِ (جِسْمًا لَا تَخْطِيطَ فِيهِ كَالْمُضْغَةِ وَنَحْوِهَا) كَالْعَلَقَةِ (لَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلَدٍ.
فَإِنْ شَهِدَ ثِقَاتٌ مِنْ النِّسَاءِ بِأَنَّ فِي هَذَا الْجِسْمِ صُورَةً خَفِيَّةً تَعَلَّقَتْ بِهَا الْأَحْكَامُ لِاطِّلَاعِهِنَّ عَلَى مَا خَفِيَ عَلَى غَيْرِهِنَّ.
(شرح منتهى الإرادات)
**** أما الترجيح أخى بارك الله فيك:
فلا أظن أننا لدينا القدرة على الترجيح على الأقل فى هذا النوع من المسائل لأنها من الأبواب التى لا تدرس غالبا لعدم الحاجة إليها مؤقتا (لا يفهم من كلامى تعطيل سنة الجهاد) و لابد للعلماء الأكابر الذين تكونت لديهم الملكة الفقهية أن يرجحوا لنا و على و عد إن شاء الله أن ألتقى بأحدهم حتى يبين لنا ما خفى علينا، و لكن لعل ما تقلت لك يكون لديك ميل لأحد الآراء دون الآخر
و جزاك الله خيرا على طرح هذا النوع من المسائل التى قليلا ما تطرح
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - 03 - 08, 04:26 م]ـ
بارك الله فيك اخي الفاضل
وأحسن الله وإياك
لكنك أخي الحبيب لم تتعرض لمسئلة وطء العبد للأمة بزواج ثم يعتق ثم يشتريها قبل نفخ الروح هل تصير أم ولد أم لا؟؟
ظاهر كلام ابن قدامة " وَإِنْ أَصَابَهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ) بِزَوْجِيَّةٍ أَوْ شُبْهَةٍ (لَا بِزِنًا ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا عَتَقَ الْحَمْلُ) لِأَنَّهُ وَلَدُهُ (وَلَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ) "
يشمل الحر والعبد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/169)
أما كلام ابن قدامة " فَأَمَّا إنْ عَلِقَتْ مِنْهُ بِمَمْلُوكٍ، وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْمِلْكِ فِي مَوْضِعَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، فِي الْعَبْدِ إذَا مَلَكَهُ سَيِّدُهُ، وَقُلْنَا: إنَّهُ يَمْلِكُ.
فَإِنَّهُ إذَا وَطِئَ أَمَتَهُ وَاسْتَوْلَدَهَا، فَوَلَدُهُ مَمْلُوكٌ، وَلَا تَصِيرُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ يَثْبُتُ لَهَا حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ بِذَلِكَ، وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التَّسَرِّي بِهَا أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ.
وَالثَّانِي، إذَا اسْتَوْلَدَ الْمُكَاتَبُ أَمَتَهُ، فَإِنَّ وَلَدَهُ مَمْلُوكٌ لَهُ "
فهو يتكلم على أنه ممكن للعبد أن تعلق الأمة منه عن طريق الملك بإحدى هاتين الصورتين , أما مسئلة أن يكون تزوجها ثم حملت منه ثم يعتق ثم يشتريها قبل نفخ الروح فلم يتعرض لها نصا ابن قدامة وإن كان ظاهر كلامه في الفقرة السابقة أن يكون ولده حر من ذلك العبد الذي أعتق فاشترى زوجته
وسبب الإشكال كلام الماوردي في الحاوي الكبير فهو قد نفى تماما أن تكون الأمة أم ولد من العبد سواء في أول الحال أم في ثاني الحال!!
أخي الفاضل: أرجو أن ألا يكون هذا الموضوع الذي طرحته أنا من المواضيع التي ليس بها كبير فائدة , ولكن حينما يقرأ في كتب أهل العلم في المواضيع غير المألوفة يحد الكلام أشبه بالطلاسم!!
ولعلي أجد أكثر من مرة في مسائل الفقه المتداولة بيننا مثل أحكام المياه والطهارة والصلاة والزكاة يتكلمون على بعض هذه المسائل من باب إلزام المخالف ومن باب ضرب المثال وهكذا ... فالتصور الصحيح لهذه الأمور الفقهية يساعد بلا شك في التصور الصحيح للمسألة الأصلية!!
ولعلك تلاحظ أن أصل المسألة هو وطأ المشتري الجارية في زمن الخيار!!
فالكلام على جكم من أحكام البيوع ثم استطرد الأمر ...
فهذا الموضوع قد يكون بلا شك قليل الفائدة لكن صدقا أنا أستشعر بفائدة كبيرة حينما أقرأ كلاما لبعض أهل العلم وأفهمه وخصوصا في المواضيع التي نادرا ما تدرس وخصوص حين يضرب المثال بهذه المواضيع في مواضيع الفقه المألوفة بيننا!!
وجزاكم الله خيرا
وبارك الله في مجهودك
وأحسن الله إليك(90/170)
أليست هذه العبارة مصحفة في السيل الجرار؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - 03 - 08, 10:52 ص]ـ
أليست هذه العبارة مصحفة في السيل الجرار 3/ 103:
"أقول المشتري بخيار شرط لا يدخل المبيع في ملكه إلا باختياره وهو قبل اختياره باق في ملك بائعه استصحابا للحال أو عملا باليد الأصلية فلا يعتق عليه ولا شفع ولا يتعيب ويتلف من ماله وإن كان في يده فهذه اليد غير مستقرة بل مشروطة بالاختيار للإمضاء وهكذا لا تكون المؤن عليه بل على البائع حتى يستقر ملك المشتري وهكذا الفوائد تكون للبائع حتى يستقر ملك المشتري وإذا استقر كانت له من وقت الاستقرار "
أعني عبارة " ويتلف من ماله " وصوابها "ولا يتلف من ماله "
وهو الذي يقتضيه السياق!!
لكن هل عند أحد مخطوطة للسيل الجرار نستطيع الجزم بذلك التصحيح الذي يقتضيه السياق؟؟
وأنتهز هذه الفرصة وأقول أن المبيع بخيار الشرط للمشتري وحده أن يده يد أمانة ولا يحق له التصرف فيه إلا بعد انقضاء زمن الشرط الذي شرطه المشتري وحده وإن تلف بدون عمد يتلف من مال البائع لأن يد المشتري يد أمانة لكن ليس للبائع حق الفسخ إنما حق الفسخ للمشتري فقط كما اتفقوا عليه في أثناء العقد؟؟
هل توافقونني على هذا الفهم؟؟
مع رجاء تصحيح العبارة من المخطوط!!
بارك الله فيكم(90/171)
الزاد و دليل الطالب
ـ[اسلام المصرى]ــــــــ[04 - 03 - 08, 03:46 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بدات دراست منار السبيل
مع شرح الشيخ احمد حطيبة
ولكن سمعت ان مسائل الزاد اشمل
فهل احد من الاخوة يعرف ما هى هذه المسائل
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[04 - 03 - 08, 04:18 م]ـ
أخى عليك بشرح الزاد شرح العلامة محمد المختار الشنقيطى وقد شرحه كاملا ثم بعد ذللك انتقل إلى المقنع
ـ[ابو عبد الرحمن المكي]ــــــــ[04 - 03 - 08, 05:14 م]ـ
اخي الفاضل انصحك اذا كنت قد مشيت في شرح منار السبيل ان تتمه ثم بعد ذلك تتبع هذه المسائل بنفسك
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[07 - 03 - 08, 07:28 م]ـ
اخي الفاضل انصحك اذا كنت قد مشيت في شرح منار السبيل ان تتمه ثم بعد ذلك تتبع هذه المسائل بنفسك
صدقت وأحسنت(90/172)
ما هو حكم تصوير الكتب ونشرها دون إذن الناشر
ـ[عماد الجراري]ــــــــ[04 - 03 - 08, 05:09 م]ـ
ما هو حكم تصوير الكتب ونشرها دون إذن الناشر
ـ[عماد الجراري]ــــــــ[06 - 03 - 08, 05:21 م]ـ
ما هو حكم تصوير الكتب ونشرها دون إذن الناشر
ـ[الخزرجي]ــــــــ[06 - 03 - 08, 05:38 م]ـ
أحسن الله إليك، هذا الموضوع نوقش كثيرا في هذا الملتقى وغيره، ومن هذه المناقشات ما على هذا الرابط:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=11381
وهذا:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=2952
وهذا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117926
ـ[سليمان عبدالرحمن]ــــــــ[07 - 03 - 08, 02:40 م]ـ
أعتقد ان هناك فرقا بين من ألف الكتاب اوحققه اونقله على سيديات
ـ[الخزرجي]ــــــــ[07 - 03 - 08, 09:40 م]ـ
أعتقد ان هناك فرقا بين من ألف الكتاب اوحققه اونقله على سيديات
بل ليست هناك مقارنة بين هذه التصرفات، لكن ما علاقة هذا بموضوعنا؟!
ـ[عماد الجراري]ــــــــ[08 - 03 - 08, 05:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا(90/173)
نظرة تأصيليّة شرعيّة في المقاطعة الاقتصاديّة
ـ[عماد الجراري]ــــــــ[04 - 03 - 08, 05:38 م]ـ
نظرة تأصيليّة شرعيّة في المقاطعة الاقتصاديّة
ذكرتُ في العدد السابق الخاص بـ (الانتصار للنبي المختار –صلى الله عليه وسلم- سيِّد المهاجرين والأنصار) مقدمات ومداخل حول المقاطعة الاقتصاديَّة، ووعدتُ بإبراز جهود العلماء في هذه النازلة ولا سيما بعد أفاعيل العلوج الكفَّار في الطعن في سيِّد الأبرار، من الحادثة الدنماركيَّة التي اشتهرت في وسائل الإعلام، ووعدتُ بذكر قواعد الأحكام، وفتوى الأئمة الأعلام وإبرازها للأنام، في وقت أصبحت هذه النازلة حديث المجالس، وترددها ألسنة العوام.
وهذه النازلة كغيرها ممن لم يرد بعينها نصّ، فيبقى فيها الاستنباط، وتخريجها على قواعد المصالح والمفاسد، وتنزيلها على المقرَّر عند التنازع، وهذا الإلحاق يعتريه خلاف في التقدير، ولا سيَّما أن الحوادث تتنوع، والنوازل تختلف، فليست المقاطعات في درجة واحدة من حيث الثمرة، وليس تأثيرها واحداً من حيث كونها وسيلة، وهي قائمة عند الاضطرار، وتعطيل الحكم المختار، المنصوص عليه في كلام الأخيار، من إرغام أنوف الكفَّار، وإلحاق الذلِّ بهم والصَّغار.
وبلا شك أنّ المقاطعة في الشرع لها أصول، وهي مظهر من مظاهر البراء، وضرب ولون من ألوان الهجر المشروع، ولكن لا بدَّ لها من ضوابط وقيود، وإبراز ذلك بتأصيل وتقعيد يظهر من خلال فتاوى العلماء الربانيّين، وأسوق في هذه المقالة جملة نقول مهمَّة في هذا الموضوع، والله الموفق، لا ربَّ سواه.
1 - فتوى شيخنا الإمام الألباني –رحمه الله-:
قال في (سلسلة الهدى والنور) شريط رقم (190) ما نصُّه: «قلت آنفاً لبعض إخواننا سألني وكثيراً ما نُسأل عن اللحم البلغاري، وأنا حقيقة أتعجب من الناس! اللحم البلغاري بُلينا به منذ سنين طويلة كل هذه السنين ما آن للمسلمين أن يفهموا شو حكم هذا اللحم البلغاري؟ أمر عجيب! فأنا أقول: لا بدَّ أنكم سمعتم إذا كنتم في شك وفي ريب من أن هذه الذبائح تذبح على الطريقة الإسلاميَّة أو لا تذبح على الطريقة الإسلاميَّة، فلستم في شكّ بأنهم يذبحون إخواننا المسلمين هناك الأتراك المقيمين منذ زمن طويل يذبحونهم ذبح النعاج، فلو كان البلغاريون يذبحون هذه الذبائح التي نستوردها منهم ذبحاً شرعيّاً حقيقةً أنا أقول لا يجوز لنا أن نستورده منهم، بل يجب علينا أن نقاطعهم حتى يتراجعوا عن سفك دماء إخواننا المسلمين هناك، فسبحان الله مات شعور الأخوة التي وصفها الرسول -عليه السلام- بأنها كالجسد الواحد «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمَّى والسهر»، لم يعد المسلمون يحسُّون بآلام إخوانهم فانقطعت الصلات الإسلاميّة بينهم، ولذلك همهم السؤال أيجوز أكل اللحم البلغاري! لك يا أخي أنت عرفت أن البلغار يذبحون المسلمين هناك، ولا فرق بين مسلم عربي ومسلم تركي ومسلم أفغاني إلى آخره، والأمر كما قال -تعالى-: {إنَّما المؤمنون أخوة} [الحجرات:10]، فإذا كنّا إخوانناً فيجب أن يغار بعضنا على بعض، ويحزن بعضنا لبعض، ولا يهتم بمأكله ومشربه فقط.
فلو فرضنا أن إنساناً ما اقتنع بعد بأنّ اللحم البلغاري فطيسة. . . حكمها فطيسة؛ لأنها تقتل ولا تذبح، لا نستطيع أن نقنع الناس بكل رأي؛ لأنَّ الناس لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك كما جاء في القرآن الكريم، فإذا كنا لا نستطيع أن نقنع الناس بأنّ هذه اللحوم التي تأتينا من البلغار هي حكمها كالميتة، لكن ألا يعلمون أن هؤلاء البلغار يذبحون إخواننا المسلمين هناك، أما يكفي هذا الطغيان وهذا الاعتداء الأليم على إخواننا من المسلمين هناك أن يصرفنا عن اللحم البلغاري، ولو كان حلالاً هذا يكفي، وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين» (1).
فالمقاطعة في كلام شيخنا ظاهرة، وهي في سياقه بمعنى (الهجر الزاجر) إن وجدت (الأخوة) الصادقة بين المسلمين.
2 - فتوى الشيخ أحمد شاكر –رحمه الله-:
ويظهر هذا المعنى على وجه بيِّن في كلام العلامة أحمد شاكر -رحمه الله تعالى-، قال تحت عنوان (مقاطعة الملحدين) ما نصُّه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/174)
«بث الملحدون دعوتهم بين كثير من الناس؛ فأفسدوا كثيراً من عقائدهم، ولمسنا خطرهم على الإسلام بأيدينا، ورأيناه بأعيننا، ثمّ رأوا من المسلمين الصادقين التواكل والسكون؛ فراشوا سهامهم وأعدُّوا عدتهم وهاجمونا من كل جانب، والمبشرون من ورائهم يؤدونهم بأموالهم وصحفهم اتباعاً لخطَّةٍ اختطُّوها بعد التجارب، وقد علموا أن تنصير المسلم دونه خرط القتاد، فاكتفوا الآن -مؤقتاً- بالعمل على تنفيرهم من الإسلام، وتحقيره في أعينهم، وانتزاع عقائده من صدورهم، وآية ذلك أن تجد هؤلاء المجددين لا يطعنون إلا في دين الإسلام وإن تظاهروا بمحاربة كل الأديان.
وقد قامت حركة مباركة بين المخلصين المجاهدين في سبيل الله بالكتابة ضد كل من تحدثه نفسه بالعدوان على الدين الحق، ولكن الكتابة في نظري غير كافية، والمناظرة لا تجدي إلا قليلاً، وإنما الجهاد عمل.
ولا يجوز لنا أن نعتمد في كلّ أمورنا -بل في أمور حياة الإسلام- على الحكومة، وما هي بمجيبة لنا دعوة، ولا بسامعة لصوتنا صدىً، والإسلام يكره العنف والهوج، ولكنه بجانب هذا يحتقر الجبن والذل، ويرفض من يؤمن ببعض الكتب ويكفر ببعض.
ويقول الله -تعالى-: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق} [الممتحنة:1]، {قد كانت لكم أُسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا برءاءُ منكم وممّا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده} [الممتحنة:4]، فكرت في هذا كثيراً فما وجدتُ من طرق الجهاد السلمي الهادئ أجدى علينا من مقاطعة الملحدين.
لا أقصد بهذا أن لا نكلمهم فقط فذا أمر هين، ولكني أريد أن نقاطعهم في كل شيء، لا نأكل طعامهم، ولا نضيفهم، ولا نبايعهم، ولا نصاهرهم، ونقطع كلَّ صلة بأيِّ فرد منهم، ونعلمهم بحكم الله –تعالى- بأنهم خرجوا من الإسلام وحاربوه؛ فلا صلة بينهم وبين المسلمين.
إذا مات أحدهم لا يرثه وارثه المسلم، وإذا مات قريب لهم لا يرثونه، وإذا علمت المرأة أن زوجها منهم وجب عليها أن تفارقه؛ فإن نكاح الكافر للمسلمة نكاح باطل ومعاشرتها له حرام.
إذا كان للرجل ولد منهم حرم عليه إبقاؤه معه تحت سقف واحد ووجب عليه إخراجه، وأن لا ينفق عليه، وكل ما يعطيه فإنما ينفقه في إعانة من يحارب دينه وهو عليه حرام.
وقد أعجبني من هذا النوع كلمة لأستاذنا السيد رشيد رضا للآنسة التي أيدت الأستاذ محمود عزمي في وجوب مساواة المرأة بالرجل، فإنه قال لها (في عدد رمضان سنة 1348 من مجلة المنار الغرّاء): «يجب أن تعلم هذه الفتاة هي وأهلها أنها كانت تعتقد ما يعتقده عزمي في هذه المساواة، وتنكر حقيقة ما قرَّره الإسلام وحسَّنه، فهي مرتدة لا يجوز لمسلم أن يتزوجها، ولا ترث المسلمين ولا يرثونها».
وهكذا يجب أن نفعل؛ كل من أبدى للإسلام صفحته، صدعنا بأمر الله وصارحناه بحكم الإسلام فيه، وعاملناه بما تأمرنا به الشريعة في كل أموره.
هذه فكرة كانت تجول بخاطري من زمن بعيد، وكلَّما هممتُ بكتابتها تريثت حتى تنضج، وأنا أعرضها الآن على إخواني المؤمنين، فما قولهم؟» (2).
فالهجر الإيجابي الزاجر يدخل فيه في نظري وتقديري (المقاطعة الاقتصاديّة) للبلاد التي تسيء للإسلام والمسلمين، فإنَّ (الترك فعل) على الراجح عند الأصوليين، شريطة التأثير الذي يقدره أهل الخبرة، فالمقاطعة معقولة المعنى واستخدامها مشروع -بل مطلوب- فيما ينفع المسلمين، أو يرفع الأذى عنهم، أو إن ترتب عليها زوال المنكر أو تنقيصه، ولعله تصل للوجوب إذا كان أولياء الأمور يأذنون بذلك، أو يأمرون.
3 - فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله-:
وصرَّح بمشروعية هذه الصورة: فضيلة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز، واللجنة الدائمة للإفتاء ترى ذلك في فتاواها (فتوى رقم 21776).
4 - فتوى الشيخ محبّ الدين الخطيب –رحمه الله-:
ووجدت كلمة جيدة للعلامة السلفي محب الدين الخطيب، كتبها في افتتاحية العدد (175) من مجلته القيِّمة «الفتح» بتأريخ (26 جمادى الآخرة 1348هـ - الموافق 28 نوفمبر 1929)، وهي بعنوان (المقاطعة أمضى سلاح بأيدي عرب فلسطين)، ومما قال فيها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/175)
«المقاطعة عنوان الرجولة والحزم، والأمَّة التي تثبت على مقاطعة من يسيء إليها تشعر الأمم كلها بالحرمة لها، وفي مقدمة من يحترمها أعداؤها.
وبالمقاطعة تعرف الأمَّة مواطن ضعفها، وتنتبه إلى ما ينقصها في صناعاتها وتجاراتها، فالصنف من أصناف الحاجيات إذا كان لا يستحضره من مصادره غير اليهود؛ فإن العرب سيشعرون بحاجتهم إلى من يتقدَّم منهم لاستحضاره من مصادره، فيعظم إقبال الوطنيين على بطاعة أخيهم الوطني؛ الذي يأتيهم بما لا يوجد منه إلا عند أعدائهم، وبذلك يسد حاجتهم ويستفيد من إقبالهم على سلعته.
والمقاطعة ستنبه الأمَّة إلى ما هو أعظم من ذلك، فبعد أن يكون المتجرون بالكبريت -مثلاً- من اليهود دون غيرهم؛ يبادر إلى الاتجار بهذا الصنف تجار من العرب، ثمَّ تخطو الأمَّة خطوة أخرى فتؤسس مصنعاً وطنياً للكبريت، ومتى تقدَّمت الأمَّة خطوات متعددة في سبيل الاستقلال الاقتصادي؛ كان لها من ذلك شهود عدول على كفاءتها للاستقلال القومي والسياسي.
وقبل أن تكون المقاطعة طريقاً إلى الاستقلال الاقتصادي والسياسي، فهي طريق إلى النضوج الأخلاقي؛ لأنَّ الأمَّة التي تشعر بحاجتها في صناعاتها وتجاراتها إلى الاستعانة بأعدائها يتأصل في نفوس أبنائها اعتقاد بضعفها وفاقتها، وهذا الشعور مدرجة انحطاط في الأخلاق، ونقص في عزَّة النفس، ويأس من بلوغ الأمل.
وفضلاً عن هذا وذاك فإن الأمّة التي قطعت على نفسها عهد المقاطعة؛ تتعفف بطبيعة الحال عن كثير من الكماليات التي لا تجدها إلا في أيدي أعدائها، وأسمي هذا النوع بالكماليات من باب التساهل، وإلا فإن الغرب إنما غزا الشرق ثم فتحه منذ تمكن من تعويد الشرقيين والشرقيات استعمال هذه الكماليات، فقام على أموال الشرق القليلة بناءُ ثروة الغرب العظيمة».
5 - فتوى الشيخ عبدالرحمن السعدي –رحمه الله-:
ومن أجمع الكلمات وأقواها وأجلِّها التي وقفت عليها في (المقاطعة) كلمة للعلامة الشيخ عبدالرحمن السعدي، وهذا نصها:
«اعلموا أنَّ الجهاد يتطوّر بتطوُّر الأحوال، وكل سعي وكل عمل فيه صلاح المسلمين، وفيه نفعهم، وفيه عزّهم فهو من الجهاد، وكل سعي وعمل فيه دفع لضرر على المسلمين وإيقاع الضرر بالأعداء الكافرين فهو من الجهاد، وكل مساعدة للمجاهدين مالياً فإنها من الجهاد. . فمن جهَّز غازياً فقد غزى، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزى، وإنَّ الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنّة: صانعه يحتسب فيه الأجر، والذي يساعد به المجاهدين، والذي يباشر به الجهاد.
ومن أعظم الجهاد وأنفعه: السعي في تسهيل اقتصاديات المسلمين والتوسعة عليهم في غذائياتهم الضرورية والكمالية، وتوسيع مكاسبهم وتجاراتهم وأعمالهم وعمالهم، كما أن من أنفع الجهاد وأعظمه مقاطعة الأعداء في الصادرات والواردات، فلا يسمح لوارداتهم وتجاراتهم، ولا تفتح لها أسواق المسلمين ولا يمكَّنون من جلبها على بلاد المسلمين. . بل يستغني المسلمون بما عندهم من منتوج بلادهم، ويوردون ما يحتاجونه من البلاد المسالمة، وكذلك لا تصدَّر لهم منتوجات بلاد المسلمين ولا بضائعهم، وخصوصاً ما فيه تقوية للأعداء: كالبترول، فإنه يتعيَّن منع تصديره إليهم. . وكيف يصدّر لهم من بلاد المسلمين ما به يستعينون على قتالهم؟؟! فإنَّ تصديره إلى المعتدين ضرر كبير، ومنعه من أكبر الجهاد، ونفعه عظيم.
فجهاد الأعداء بالمقاطعة العامة لهم من أعظم الجهاد في هذه الأوقات، ولملوك المسلمين ورؤسائهم -ولله الحمد- من هذا الحظ الأوفر والنصيب الأكمل، وقد نفع الله بهذه المقاطعة لهم نفعاً كبيراً. . وأضرت الأعداء وأجحفت باقتصادياتهم، وصاروا من هذه الجهة محصورين مضطرين إلى إعطاء المسلمين كثيراً من الحقوق التي لولا هذه المقاطعة لمنعوها، وحفظ الله بذلك ما حفظ من عزّ المسلمين وكرامتهم.
ومن أعظم الخيانات وأبلغ المعاداة للمسلمين تقريب أولي الجشع والطمع الذين لا يهمهم الدين ولا عز المسلمين ولا تقوية الأعداء نقود البلاد أو بضائعها أو منتوجاتها إلى بلاد الأعداء. .! وهذا من أكبر الجنايات وأفظع الخيانات، وصاحب هذا العمل ليس له عند الله نصيب ولا خلاق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/176)
فواجب الولاة الضرب على أيدي هؤلاء الخونة، والتنكيل بهم، فإنهم ساعدوا أعداء الإسلام مساعدة ظاهرة، وسعوا في ضرار المسلمين ونفع أعدائهم الكافرين. . فهؤلاء مفسدون في الأرض يستحقون أن ينزل بهم أعظم العقوبات.
والمقصود أن مقاطعة الأعداء بالاقتصاديات والتجارات والأعمال وغيرها ركن عظيم من أركان الجهاد، وله النفع الأكبر، وهو جهاد سلمي وجهاد حربي.
وفق الله المسلمين لكل خير، وجمع كلمتهم، وألَّف بين قلوبهم، وجعلهم إخواناً متحابين ومتناصرين، وأيدهم بعونه وتوفيقه، وساعدهم بمدده وتسديده، إنَّه جواد كريم رؤوف رحيم. .».
6 - فتوى أبي الكلام الكلكتوني –رحمه الله-:
ومن نادى بالمقاطعة قديماً: أبو الكلام أحمد بن خير الدين الكلكتوني الشهير بـ (أبي كلام آزاد).
جاء في ترجمته في «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» (3/ 1169):
«وكانت البلاد في ذلك الحين تشتعل قلقاً واضطراباً بتأثير ما حدث في ممتلكات الدولة العثمانية وسياسة الحلفاء، وفي مقدمتهم الحكومة البريطانية في قضية العثمانيين والبلاد الإسلامية كلها، وظهر تقرير «رولت» وصدر القانون الخاص بالمسلمين، وكانت حركة الخلافة على قدم وساق، فخاض أبو الكلام في هذه الحركة وأشعلها بخطاباته الساحرة، ومقالاته البليغة القوية، ورافق مستر «غاندي» الذي كان قد احتضن حركة الخلافة وفكرتها مجاراة لعواطف المسلمين، وتأييداً لقضية عادلة، وأيد أبو الكلام مبدأ ترك موالاة الحكومة الإنجليزيّة، ومقاطعة البضائع الأجنبيّة، ومبدأ «لا عنف ولا اعتداء» المبادئ التي دعا إليها «غاندي» فأقام عليها الدلائل الشرعيّة، وجال فيها وصال، فكان لها الرواج والقبول في الأوساط الإسلاميّة، واضطربت لها الحكومة الإنجليزيّة، وقام بجولات واسعة مع «غاندي» وزعماء الخلافة في أنحاء الهند، وألقى الخطب الرنانة في المحافل الكبيرة».
وممن كان يؤيد حركة مقاطعة البضائع الأجنبيّة: عبدالباري الفرنكي محلي الكهنوي، كما في ترجمته في «الإعلام» (3/ 1259) -أيضاً-.
ووجدتُ العلامة تقي الدين يذكر قصصاً في مقاطعة الهندوس للبضائع البريطانيّة في الهند، ويثني على ذلك، فهي عنده مقبولة، إن آتت ثمارها وترتبت عليها نتائجها.
والله الهادي والعاصم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدقيقة (25 إلى 29).
(2) مجلة «الفتح» المصرية عدد (194)، وينظر «جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد شاكر» (1/ 496 - 499) إعداد الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز العقيل.
[«مجلة الأصالة» عدد (53) 15/رجب/1427هـ]
ـ[عماد الجراري]ــــــــ[04 - 03 - 08, 05:40 م]ـ
فضيلة الشيخ مشهور بن حسن
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[09 - 03 - 08, 01:04 م]ـ
نحتاج نظرة تأصلية أكثر من نظرة حماسية عاطفية إذا كانت المقاطعة بهذه الخطورة ومن لم يقم بها بهذا الوصف العظيم فهل أغفلت الشريعة الغراء نصا واضحا جليا لا يلتبس على العوام فضلا عن طلبة العلم وهي التي جاءت بالبيان العظيم لكل حادث جليل أو حقير ثم الفتاوي شئ والأحكام شئ فالفتاوي تتغير بتغير الزمان والأوصاف والأحوال كما هو معلوم فلا معنى لإيراد فتوى منذ مائة سنة أو خمسين سنة لتطبيقها اليوم ثم الكلام الذي أوردته يصلح لسماعه من على المنابر وحلقات الوعظ دون أن يكون كلام تأصيلي أو نظرة أوصولية
تنبيه
أنا أومن بالمقاطعة طريقا من طرق إغاظة العدو لأن الله يقول ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار
فإغاظتهم مطلب شرعي
لكن
مازلنا محتاجين تأصيلا للمسألة كما في العنوان نظرة تأصيلية شرعية
لما قرأت العنوان ظننت أنا سنخوض معارك طاحنة في أصول الفقه والأحكام والترجيحات وغير ذلك أفاجأ بنقل كام فتوى من هنا ومن هنا
فالموضوع في الشرق والعنوان في الغرب
تنبيه
العلماء الذين نقلت فتاواهم هم أئمتنا وأئمة المسلمين
ـ[حسين العسقلاني]ــــــــ[09 - 03 - 08, 02:06 م]ـ
للاستئناس
يُرجى سماع هذه المادة ( http://www.islamstory.com/LectureA.aspx?ID=A.1.0.1)
أو قراءتها ( http://www.islamstory.com/elsergany/Article.aspx?ArticleID=1.2&SectionID=0)
أو تنزيلها ككتاب من هنا ( http://www.islamstory.com/BookDetails.aspx?ID=376)
وجزاكم الله خيرا(90/177)
دخول المرأة الحمام ... هل ثبت بالسنة منعه؟؟؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[05 - 03 - 08, 12:09 ص]ـ
الحمد لله وبعد.فإني أتوجه بسؤالي هذا الى أهل العلم،لعلهم أن يثبتوا لي بالدليل الصحيح حرمة دخول النساء الحمامات وهو امر قد عمت به البلوى ولم يعد الكلام فيه مقبولا اباحة ومنعا بمجرد الدعوى ..... وفقكم الله تعالى.
ـ[أبوسلمى]ــــــــ[05 - 03 - 08, 04:11 ص]ـ
نعم اخي وردتفي النهي عنه احاديث صحيحه:
1 - مارواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا بدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر) ورواه الترمذي وقال حسن غريب وجوده الحافظ ابن حجر
2 - وروى ابو داود عن ابي المليح قال:دخل نسوة من اهل الشام على عائشه (رضي الله عنها) فقالت: ممن انتن؟ قلن من اهل الشام قالت: لعلكن من الكوره (المدينه) التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن نعم قالت اما اني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول (ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها الا هتكت مابينها وبين الله)
ورواه اترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي.قال الشيخ الأرنؤوط (وفي هذه الاحاديث تاكد مشروعية اتخاذ الحمامات في البيوت).علما ياخي اني لست من اهل العلم
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[05 - 03 - 08, 12:56 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=98036&highlight=%CB%ED%C7%C8%E5%C7+%DB%ED%D1
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[05 - 03 - 08, 01:24 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21127&highlight=%CB%ED%C7%C8%E5%C7+%DB%ED%D1
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[06 - 03 - 08, 03:42 م]ـ
أحبكم جميعاً في الله
ما المقصود بالحمام الذي ورد في الحديث؟ هل هو الحمام الذي نعرفه نحن في عصرنا , وإذا كان الحال هكذا فماذا تفعل المرأة إذا كانت مع زوجها خارج البيت وجاءها من البول أو الغائط فأين تقضي حاجتها؟؟ لاسيما إذا كانا على سفر
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[06 - 03 - 08, 04:47 م]ـ
يا حبيبي ... المراد بالحمام البيت الذي يغتسل فيه الناس،أما ما اصطلح عليه المعاصرون من اهل المشرق والحجاز من تسمية بيت الخلاء بالحمام فهو محض الخطأ .....
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 03 - 08, 04:43 ص]ـ
أحاديث الحمامات كلها ضعيفة. وهذه أهم الأحاديث التي احتج فيها من قال بتحريم الحمامات:
1) احتجوا بحديثٍ باطلٍ أخرجه أبو داود (4|39): من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي (ضعيف الحفظ) عن عبد الرحمن بن رافع (مجهول) عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات. فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر. وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء».
2) واحتجوا بحديث منقطع عن ابن عباس t قال، قال رسول الله r: « احذروا بيتاً يقال له الحمام». قلنا الحديث له إسنادٌ ظاهره الصحة. ولذلك اغتر به بعض العلماء فصححه. ولكن الصواب فيه أنه مرسل كما أثبت ذلك أبو حاتم في علله (2|240) والبيهقي في السنن الكبرى (7|309) والبزّار.
3) واحتجوا بما رواه أبو داود والترمذي وعبد الرزاق من طريق أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت: «أنتن اللاتي يدخلن نساءكن الحمامات؟ سمعت رسول الله r يقول: «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها». وهذا حديث مرسل، ولا نعرف ممن سمعه أبو المليح هذا.
4) واحتجوا بما أخرجه الحاكم والطبراني في الأوسط (2|194) من طريق إسحاق بن راهوية عن معاذ بن هشام (صدوق ربما وهم) عن أبيه عن عطاء (بن السائب، اختلط وتلقن) عن أبي الزبير (مدلس) عن جابر t قال: قال رسول الله r: « من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل حليلته الحمام. ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ....... الخ». قال الطبراني: «يقال إن عطاء الذي روى عنه هشام الدستوائي هذا الحديث هو: عطاء بن السائب. ولم يرو هذا الحديث عنه إلا هشام. ولا عن هشام إلا ابنه. تفرد به إسحاق».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/178)
5) واحتجوا بما أخرجه الحاكم من طريق أبي صالح كاتب الليث (منكر الحديث) عن الليث عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن جبير عن محمد بن ثابت بن شرحبيل (فيه جهالة) أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه عن أبي أيوب الأنصاري t أن رسول الله r قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفة ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم جارة ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر من نسائكم فلا تدخل الحمام». وهذا حديثه أعله الهيثمي بضعف أبي صالح. قلت: وكذلك جهالة ابن شرحبيل.
6) واحتجوا بما أخرجه أحمد وأبو يعلى و الطبراني و الحاكم من طريق دراج أبي السمح عن السائب: أن نساء دخلن على أم سلمة t، فسألتهن من أنتن؟ قلن: من أهل حمص. قالت: من أصحاب الحمامات؟ قلن: وما بها بأس؟ قالت: سمعت رسول r: « أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها فقد خرق الله عنها سترها». أخرجوه من طريق دراج أبي السمح (متروك كما قال الحافظ الدارقطني) عن السائب (مجهول). فهذا إسناده مظلمٌ لا تقوم به حجة.
7) واحتجوا بحديث مظلمٍ عن أم الدرداء t قالت: خرجت من الحمام، فلقيني النبي r فقال: «من أين يا أم الدرداء؟». فقلت: من الحمام. فقال: «والذي نفسي بيده، ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها، إلا هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل». وهذا حديث موضوع. سرد ابن الجوزي أسانيده ثم قال في العلل المتناهية (1|341): «هذا حديث لا يصح. قد سبق في كتابنا أن ابن لهيعة ذاهب الحديث. فأما زبان، فقال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال ابن حبان: لا يحتج به. وأما سهل بن معاذ، فقال يحيى: ضعيف. وقال ابن حبان: لست أدري التخليط منه أو من زبان. وأما أبو صخر، فاسمه حميد بن زياد، ضعفه يحيى. وهذا الحديث باطل، لم يكن عندهم حمامات زمن رسول الله r».
8) وأخرج الترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عباس t عن النبي r قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام (إلا بمئزر). ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل حليلته الحمام .... الخ». وهذا الحديث كفانا الترمذي بيان ضعفه فقال في سننه (5|113): «هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر، إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل (أي البخاري): ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء. قال محمد بن إسماعيل وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره. فلذلك ضعفوه».
9) وهناك أحاديث ضعيفة أخرى، ولا حجة لهم فيها. ولذلك قال الحافظ الحازمي في كتابه الاعتبار (187): «باب النهي عن دخول الحمام ثم الإذن فيه بعد ذلك». ثم قال في آخره: «وأحاديث الحمام كلها معلولة (يعني المرفوعات)، وإنما يصح فيها عن الصحابة رضي الله عنهم». وقد ضعفها كذلك الحافظ عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى له (1|244). وقال الذهبي: «أحاديث الحمام لم يتفق على صحة شيء منها». وقال المنذري: «أحاديث الحمام كلها معلولة. وإنما يصح منها عن الصحابة». قال العجلوني في كشف الخفاء (2|566) في الخاتمة في باب الأحاديث الموضوعة: «وباب النهي عن دخول الحمام لم يصح فيه شيء».
10) واحتجوا بأثرٍ موقوفٍ على عمر بن الخطاب t ينهى فيه نساء المسلمين على دخول الحمامات. وقالوا: هذا النهي دليلٌ على أن المرأة يجب عليها أن تستتر من المرأة الأخرى وتغطي غالب جسمها. لأنه لا يجوز لها الدخول إلى الحمام إلا لضرورة.
قلنا: هذا الأثر جاء من عدة طرق كلها ضعيف. فقد رواه عبد الرزاق (1|295 #1134) عن ابن المبارك عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي –قال ابن الأعرابي: وجدت في كتاب غيري عن قيس بن الحارث– قال: «كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بلغني ... » فذكره. ورواه عبد الرزاق أيضاً (1136) من طريق إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث قال: كتب عمر بن الخطاب t إلى أبي عبيدة فذكره.
ولكن رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس قال كتب عمر بن الخطاب t إلى أبي عبيدة t فذكره، فزاد فيه عن أبيه، وجعله من رواية الحارث بن قيس. ورواه سعيد بن منصور أيضاً عن عيسى بن يونس عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي قال: «كتب عمر بن الخطاب t... الحديث». ورواه ابن جرير كذلك عن عيسى بن يونس بمثله.
ففي رواية ابن المبارك عند عبد الرزاق وعيسى بن يونس عند سعيد بن منصور وابن جرير عن عبادة بن نسي مرسلاً. وزاد إسماعيل بن عياش كما في رواية سعيد بن منصور عن عبادة عن أبيه عن الحارث بن قيس، ونسي والد عبادة مجهول. وأسقطه في رواية عبد الرزاق. فيكون الأثر منقطعاً بين عبادة وقيس بن الحارث، كما أنه جعله من رواية الحارث بن قيس بدل قيس بن الحارث. وهذا كله يدل على اضطراب إسماعيل في روايته لهذا الأثر. بينما الأثبات رووه عن عبادة (ت 118هـ) مرسلاً. فيكون مدار الحديث على "نسي" المجهول. وقد رجح ذلك أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (8|510).
وأخرجه عبد الرزاق (#1133) من طريق سليمان بن موسى، وهو ضعيف قال عنه البخاري: «عنده مناكير». ومتن هذه الرواية مضطرب في كل الروايات فلا يمكن تقويتها أو تصحيحها. قال الإمام أحمد (في رواية عبد الملك الميموني): «وعمر كتب إلى أهل الشام: امنعوا نساءهم أن يدخلوا مع نسائكم الحمامات»، ثم قال: «ليس له ذاك الإسناد».
11) ويشبه هذا ما أخرجه عبد الرزاق (#1135) عن محمد بن عبيد الله (العرزمي، ضعيف) عن أم كلثوم قالت: «أمرتني عائشة فطليتها بالنورة. ثم طليتها بالحناء على إثرها، ما بين فرقها إلى قدمها في الحمام، من حصنٍ كان بها. فقلت لها: "ألم تكوني تنهي النساء؟ ". فقالت: "إني سقيمة. وأنا أنهى الآن أن تدخل امرأة الحمام، إلا من سقم"». وفي "لسان العرب" لإبن المنظور: «النُّورَةُ من الحجر الذي يحرق ويُسَوَّى منه الكِلْسُ ويحلق به شعر العانة». قلت: هذا الأثر ضعيف ليس لهم به حجة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/179)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 03 - 08, 01:23 م]ـ
شفيت عليلا،ورويت غليلا فأثابك الله خيرا جزيلا.ومثلك أجاد وأفاد.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[09 - 03 - 08, 03:43 م]ـ
المسألة في نظري لا تتوقف على ثبوت أو عدم ثبوت أحاديث الحمام.
و لكنها أيضا تتوقف على معرفة هذه الحمامات.
و الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
و عليه، فمما ينبغي أن يعلمه الأفاضل أن الحمام المسؤول عنه، هو مكان:
- لا تحفظ فيه العورات.
- و يرتاده الفاسقات.
- و الخروج إليه محفوف بالشبهات.
و لك الآن أيها الفقيه أن تنظر ثم تحكم.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[10 - 03 - 08, 01:42 ص]ـ
أخي عبد الوهاب. بوركت ... لو تأملت قليلا في سؤالي لما عنيت نفسك بإيرادك هذا،فأنا قلت "هل ثبت بالسنة منعه "وحيث يتبين الحكم الأصلي بالحظر أو الجواز، يبقى البحث في ملابسات الحكم وعوارضه وذلك شأن آخر ...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[11 - 03 - 08, 07:29 ص]ـ
أخي عبد الوهاب. بوركت ... لو تأملت قليلا في سؤالي لما عنيت نفسك بإيرادك هذا،فأنا قلت "هل ثبت بالسنة منعه "وحيث يتبين الحكم الأصلي بالحظر أو الجواز، يبقى البحث في ملابسات الحكم وعوارضه وذلك شأن آخر ...
تأملتُ سؤالك أيها الفاضل ... فألفيتك أجملتَ أولا ثم فصلتَ.
فبينما تسأل في عنوان السؤال عن حكم الدخول للحمام في السنة. على وجه العموم ...
رأيتك تعين المقصود من السؤال في نص السؤال. و هي حمامات اليوم ...
و جمعا بين عنوان السؤال و نصه، تبين أنك تسأل عن حكم دخول هذه الحمامات في السنة، إن ورد فيها ما يمنع من ذلك؟
و لما كانت هذه الصيغة موهمة أن الحمامات المسؤول عنها، هي نفسها الواردة في السنة، و أن المانع من دخولها إنما هو متوقف على النظر في ثبوت تلك الأحاديث أو عدم ثبوتها.
سارعت إلى بيان حال حماماتنا و ما فيها من مخالفات، صارت مع الوقت ملازمة لها، لا تنفك عنها. حتى تكون الصورة واضحة لمن أراد يدلي بما عنده.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا، و ينبغي أن أذكر إخواني في هذا المنتدى بما ينبغي أن يكونوا عليه من الأخلاق ..
و أن تتسع صدورنا لوجهات نظر بعضنا بعض ...
فالشيخ عبد الرشيد هلالي رجل فاضل من أوائل من أسس للدعوة في المدينة، و هو متخرج من جامعة الإمام - على ما أذكر - و كان مديرا للأوقاف عندنا. و لا نعلم عنه إلا خيرا،، ... بل له جهد لا ينكر في نشر العقيدة السلفية و إحياء السنن ... أقول هذا و الله حسيبه ..
فينبغي أن ننزل الناس منازلهم و إن اختلفت بنا المذاهب و ليسعنا ما وسع الإسلام.
.
ـ[توبة]ــــــــ[11 - 03 - 08, 11:50 ص]ـ
بارك الله فيكم.
ولا ينبغي إهمال مسألة أخرى كذلك لأهميتها،وهي مسألة عورة المرأة أمام المرأة،فهناك تجاوز في هذا الأمر، ممن يرتدن هذه الحمامات سواء جهلا أو تهاونا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 03 - 08, 06:01 ص]ـ
يظهر لي -والله أعلم- من قراءة النصوص أنه كان الكثير من الناس يدخلون الحمامات أيام السلف بغير ثياب، (سواء الرجال أم النساء) فلذلك اشتد نكير كثير من العلماء في دخول الحمامات. أما وقد تغير هذا فالأمر أسهل. على أن في هذا تساهل من الناس كذلك، فليس كل الناس يرى أن الفخذ ليس من العورة (للرجل)، وليس كل الناس يوافقون الجمهور على أن عورة المرأة أمام المرأة هو بين السرة إلى الركبة.
لكن السؤال كان عن أحاديث الحمامات، وقد تبين ضعفها، لكن مسألة المنع لأسباب أخرى مسألة مختلفة.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 03 - 08, 09:10 ص]ـ
لكن السؤال كان عن أحاديث الحمامات، وقد تبين ضعفها،
هذا غير مسلم ...
أنت نثرت الروايات، و لم تبيّن إن كانت تلك الروايات، يعتضد بعضها ببعض. أم انها تطرح جملة و تفصيلا.
فانظر مثلا إلى طريقة تخريجك لحديث جابر رضي الله عنه:
) واحتجوا بما أخرجه الحاكم والطبراني في الأوسط (2|194) من طريق إسحاق بن راهوية عن معاذ بن هشام (صدوق ربما وهم) عن أبيه عن عطاء (بن السائب، اختلط وتلقن) عن أبي الزبير (مدلس) عن جابر t قال: قال رسول الله r: « من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل حليلته الحمام. ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ....... الخ».
(معاذ) من رجال الستة ... من حذاق رواة الحديث.
و (عطاء) سمع منه (هشام) قبل الإختلاط كما في " التقريب " (ص391رقم4592)، و " الكواكب النيرات " (ص319 - 333).
و له متابعات حسنة، منها ما:
- أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1/ 394 رقم 692) قال: حدثنا أحمد قال حدثنا عمرو بن هشام أبو أمية الحراني قال حدثنا عثمان بن عبدالرحمن الطرائفي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر "،
وقال:لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم إلا عثمان،
قلت: وعمرو بن هشام ثقة، و عثمان صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك. (التقريب ص 662)
و أما إبراهيم بن طهمان فمن أئمة الإسلام.
- و ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 339) قال: ثنا يحيى بن إسحاق أنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم …الحديث نحو اللفظ السابق
قلت: حال ابن لهيعة لا تخفى على أحد. و الأئمة على الإعتبار بحديثه.
قال شعيب الأرنؤوط في " تعليقه ": حسن لغيره و بعضه صحيح.
و للحديث متبعات و شواهد كثيرة. و قد صححه الحاكم و قال هو على شرط مسلم.
و أقره الذهبي.
و أقرهما الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في " تتبعه ".
و الحديث قواه الحافظ في " الفتح " (9/ 250) و قال: إسناده جيد.
و الشاهد من هذا المثال، أن الناظر المتأمل في أحاديث " الحمام "، على الضعف الذي في بعض أفرادها، يقع في نفسه ثبوت أصلها.
و الله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/180)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 03 - 08, 09:13 ص]ـ
حديث أبي الزبير مشهور مكتوب في صحيفة وأصحابه الثقات قد دونوا حديثه وليس هذا منها، وتحسين المتأخرين بهذه الطريقة فيها نظر
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[12 - 03 - 08, 06:54 م]ـ
قد حكم جماعة من الأئمة الأعلام أنه لا يصح في الحمام شيء،والقول في دين الله بالتحريم لايثبت بالأحاديث المرقعة ... والحاصل أنه يتلخص من كلام الفاضلين (عبدالوهاب و محمد الأمين) أنه لابأس من دخول الحمام إذا أمنت الآثام ........(90/181)
الْمَاءَ يَزِيدُ فِي سَمْعِ الْوَلَدِ وَبَصَرِهِ؟
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[05 - 03 - 08, 03:49 م]ـ
قَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إنْ وَطِئَهَا فِي ابْتِدَاءِ حَمْلِهَا، أَوْ تَوَسُّطِهِ، كَانَتْ بِذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي سَمْعِ الْوَلَدِ وَبَصَرِهِ.
(المغنى 24/ 420)
كيف إخوانى بارك الله فيكم: يَزِيدُ الْمَاءَ فِي سَمْعِ الْوَلَدِ وَبَصَرِهِ؟(90/182)
إسقاط حق الزوجية وحق الحضانة
ـ[حسنين ليبيا]ــــــــ[06 - 03 - 08, 01:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أحد الأخوة يطلب بعض الكتب أو البحوث التي تناولت إسقاط الحقوق الشرعية , كحق الزوجية أو حق الشفعة أو حق الحضانة أو غيرها من الحقوق الأخرى.
وذلك لإعداد رسالة دكتوراه في هذا الموضوع ... و جزاكم الله خيرا , واللَّهُ فى عون العبد ما كان العبد فى عون أَخيه.
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[حسنين ليبيا]ــــــــ[21 - 10 - 10, 02:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لعلي أجد لأحدكم على ما كتب عن مسقطات الحقوق المالية في الفقه الإسلامي
سواء رسائل علمية ومقالات أو مشاركات وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو سارة و محمد]ــــــــ[21 - 10 - 10, 12:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
وفقك الله ونفع بك
قد تجد بغيتك في دليل الرسائل العلمية بكلية الشريعة والمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية حرسها الله وبلدان المسلمين(90/183)
أريد منكم أسماء لكتب أو بحوث تكلمت عن الطرق الشرعية الخمسة لإثبات النسب
ـ[أم الزبير]ــــــــ[06 - 03 - 08, 02:36 ص]ـ
أريد منكم أسماء لكتب أو بحوث تكلمت عن الطرق الشرعية الخمسة لإثبات النسب وخلاف العلماء فيها؟
جزاكم الله خيرا ..
ـ[العوضي]ــــــــ[06 - 03 - 08, 06:59 ص]ـ
والله أعلم أن الدكتور محمد الزحيلي تكلم عنها في رسالته للدكتوراه (وسائل الإثبات)(90/184)
الاستمناء باليد عند الشافعية؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[06 - 03 - 08, 08:55 ص]ـ
الاستمناء باليد عند الشافعية هل هو مبطل للوضوء؟ أم هو كمن استمنى بنحو نظر و تفكر؟
فإذا كان مبطل للوضوء هل هو موجب للغسل؟
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[06 - 03 - 08, 02:46 م]ـ
هذا للتباحث لا للأخذ به كفتوى
الظاهر من كلامهم أنه:
إن مس ذكره بدون حائل ببطن كفه، فذلك مبطل للوضوء، أنزل أم لا، بشهوة أو بدونها
إن أنزل مذي، فهو مبطل للوضوء
فإن أنزل مني فهو موجب للغسل لا للوضوء (أي وكان بحائل، وإلا فمبطل للوضوء)
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[26 - 03 - 08, 06:43 ص]ـ
عفوا يا أخى لم أفهم ما بين القوسين.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[26 - 03 - 08, 03:50 م]ـ
خروج المني موجب للغسل لا للوضوء (عند الشافعية)
فهو مستثنى مما خرج من السبيلين
فإن خرج بالاستمناء بدون مس الذكر، فلا يوجب الوضوء، وما لم يخرج مذي
فإن خرج بالستمناء بدون حائل بين باطن الكف والذكر، فيجب الغسل لخروج المني، ويجب الوضوء لمس الذكر.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[26 - 03 - 08, 06:38 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا زكريا.
قد أزلت عندى لبس كبير.
ـ[باسم الشافعي]ــــــــ[26 - 03 - 08, 07:17 م]ـ
السلام عليكم ...
إستفساران ...
الاول ... إذا ماكان الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث عند الشافعية والمالكية .... فكيف ومن يغتسل لابد ان يمس ذكره .. ؟؟ ومس الذكر عند الشافعيه يبطل الوضوء.؟؟!!
الثاني ... عند الشافعية لايجوز الجمع بين نيتين مفروضتين .... لعمل
فكيف إذا مذي رجل ... وحانت صلاة مفروضه ... هل يتوضيء للمذي اولاً ... ثم يتوضأ للصلاة المفروضه بنيه اخرى ... ؟؟ ... ام انه جائز الجمع بين النيتين؟؟؟
بارك الله فهمكم
ـ[أبو اسماعيل الشافعي]ــــــــ[30 - 03 - 08, 09:32 م]ـ
السلام عليكم ...
إستفساران ...
الاول ... إذا ماكان الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث عند الشافعية والمالكية .... فكيف ومن يغتسل لابد ان يمس ذكره .. ؟؟ ومس الذكر عند الشافعيه يبطل الوضوء.؟؟!!
الثاني ... عند الشافعية لايجوز الجمع بين نيتين مفروضتين .... لعمل
فكيف إذا مذي رجل ... وحانت صلاة مفروضه ... هل يتوضيء للمذي اولاً ... ثم يتوضأ للصلاة المفروضه بنيه اخرى ... ؟؟ ... ام انه جائز الجمع بين النيتين؟؟؟
بارك الله فهمكم
بارك الله فيك أخى باسم الشافعى
أما بالنسبة لسؤلك الأول فهناك أمران يجب أن نلاحظهما الأول أنك قلت يلزم للمغتسل أن يمس ذكره وهذا ليس بلازم بل يمكن للمغتسل أن يصب الماء عليه لأن الدلك سنة فى الغسل عند الشافعية
الأمر الثانى أن الشافعية لا ينقضون الوضوء بمطلق المس بل بالإفضاء أى مس الذكر بباطن الكف فلو مس ذكره وهو يغتسل بظهر كفه أو بأطراف أصابعه لم ينتقض وضوئه
أما بالنسبة للسؤال الثانى فمن قال أنه سينوى نيتان بل هو صار بنزول المذى محدثا حدثا أصغر فسينوى رفع الحدث بوضوئه وما دام حدثه قد ارتفع يصح أن يصلى بهذا الوضوء ولا يلزمه أن يعيد الوضوء للصلاة(90/185)
الأرجوزة الرحبية للإمام الرحبي بصوت محمود داود
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[06 - 03 - 08, 11:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إليكم إخواني النبلاء الأرجوزة الرحبية في علم الفرائض (المواريث) للإمام موفق الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد الرحبي بصوت محمود داود على هذا الرابط:
http://www.fileflyer.com/view/8dp1NCV
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[21 - 05 - 10, 03:17 ص]ـ
تم رفعها هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=129160(90/186)
نرجو الرد على شبهتين بخصوص البدعة .... الترك)؟؟
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[07 - 03 - 08, 07:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ارجو الرد من اهل المعرفة عل هاتين الشبهتين المشهورتين بخصوص البدعة
1 - الصحابي الذي رفع من الركوع وقال ((ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه .... )) ومع ذلك وافقه النبي صلى الله عليه وسلم بل واقره
مع انه زاد في الدعاء؟
2 - صلاة بلال ركعتين بعد الوضوء دون ان يأتي الشرع بهما؟؟ ووافقه النبي على ذلك
فهل من رد علمي على هذه الشبه
وجزاكم الله خيرا
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[11 - 03 - 08, 12:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخانا الحبيب وفقه الله
لعلك تريد بحثا مطولا في هذا الموضوع، غير أن الأمر لا يخفى عليكم أنه التأصيل في هذه المسالة وتفريعاتها طويلة.
خلاصة الأمر فيها: لو نظرت إلى تعريف السنة عند الأصولين وعند أهل الحديث، وعند أهل السيرة، لوجدت أن التقرير أحد أركان التعريف على باب الاتفاق الاصطلاحي.
وعليه فما كان في زمن التشريع داخل ضمنا ولا يدخل في باب البدع كما لا يخفى على أحد من أهل العلم، ولا يخفى عليكم.
ولو نظرنا إلى تعريف البدعة اللغوية والشريعة لعلمنا يقينا أن ما كان مما ذكرتم لا يدخل فيها على المعنى الاصطلاحي.
وعليه فما كان هذا حاله لا يدخل على باب الذم الشرعي بل المدح، بخلاف البدعة الإصطلاحية.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[14 - 03 - 08, 01:46 ص]ـ
خلاصة الأمر فيها: لو نظرت إلى تعريف السنة عند الأصولين وعند أهل الحديث، وعند أهل السيرة، لوجدت أن التقرير أحد أركان التعريف على باب الاتفاق الاصطلاحي.
.
هبْ لو أن شخصا اليومَ تصرف بهذه التصرفات التي ذكرها السائل ولم يفعلها الصحابة عند رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبل هذا الشخص، أستسمي فعله هذا بدعة أم لا؟
إن كان الجواب بـ لا، _ ولا أظنه كذلك _ فما داعي ذكرك الإقرار؟!
وإن كان الجواب بـ نعم، فهل الصحابة أصحاب هذا التصرف حينما فعلوه كانوا يجهلون معنى البدعة، أوأن فعلهم هذا سيكون بدعة إن لم يقرهم عليه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[14 - 03 - 08, 12:00 م]ـ
الجواب هو أنهم فعلوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والوحي لم ينقطع بعد
فكيف يكون بدعة والدين لم يكتمل بعد؟
والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم فيصححهم إذا اخطأوا في اجتهادهم
أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي واكتمل الدين
{ .. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} (3) سورة المائدة
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[15 - 03 - 08, 02:03 ص]ـ
واذا قال قائل:
الا نقتدي بالصحابة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 03 - 08, 08:52 ص]ـ
بارك الله في الجميع
قد صدر من بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أثناء وجودهم مع النبي صلى الله عليهم وسلم بعض الاجتهادات في جانب التعبد وغيرها، فمنها ما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها مالم يقرها
فمن الأمور التي فعلها بعضهم على وجه التعبد ولم يقرها ترك التزوج وترك أكل اللحم وسرد الصوم فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
وكذلك الرجل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه، فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفى بنذرهما.
فليس كل ما فعله الصحابة أقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم
فعلى هذا يفهم أن ما يحصل من غيرهم بعد انقضاء الوحي يسمى بدعة لأن زمن الإقرارا انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما ما ذكره الأخ السائل من الأمثلة فيمكن الإجابة عليها بإجابة خاصة إضافة لما سبق في الإجابة العامة
قال الأخ:
1 - الصحابي الذي رفع من الركوع وقال ((ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه .... )) ومع ذلك وافقه النبي صلى الله عليه وسلم بل واقره
مع انه زاد في الدعاء؟
فالجواب وفقك الله أن الصلاة موطن دعاء وذكر لله تعالى وفي الصلاة عدد من المواضع يشرع فيها الدعاء مثل الدعاء في السجود وبين السجدتين وبعد التشهد وعند الرفع من الركوع في القنوت وغيره
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/187)
ومعنى سمع الله لمن حمده (أي استجاب دعاء من حمده) ففي هذا القيام يشرع حمد الله تعالى بالمحامد المتنوعة.
فهذا الصحابي رضي الله عنه حمد الله بهذا الحمد العظيم اجتهادا منه فأقره عليه النبي صلى الله عليهم وسلم
فدل ذلك على مشروعية حمد الله تعالى بالمحامد المتنوعة في هذا الموطن، وقد يصدر من بعض الناس محامد قد يكون فيها ما ليس بصحيح ولا موافق للشرع فلا يشرع فعل ذلك بعد زمن التشريع.
فهذا الصحابي رضي الله عنه اجتهد في هذا الأمر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من الصحابة اجتهدوا فلم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم.
فمن فعل شيئا بعد زمن التشريع فلا يمكنه التحقق من مشروعية عمله وموافقته للكتاب والسنة لأن ذلك مرتبط بالوحي، ولو فتح هذا الباب لدخل منه الكثير من المحدثات والمخالفات الشرعية.
فهذا يجعلنا نقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من فعله أو من قوله أو من إقراره.
ولهذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ينكرون من أحدث في الدين شيئا جديدا لم يكن في زمن التشريع، ونصوصهم في التحذير من ذلك كثيرة.
قال الأخ:
2 - صلاة بلال ركعتين بعد الوضوء دون ان يأتي الشرع بهما؟؟ ووافقه النبي على ذلك.
أما قولك لم يأت الشرع بها فغير صحيح، بل ورد في الحديث مشروعية الصلاة بعد الوضوء
ففي الصحيحين عن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان
دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه
ففي هذا الحديث مشروعية الصلاة بعد الوضوء فلعل بلالا رضي الله عنه سمع بهذا الحديث وعمل به.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[16 - 03 - 08, 10:43 م]ـ
الجواب هو أنهم فعلوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والوحي لم ينقطع بعد
فكيف يكون بدعة والدين لم يكتمل بعد؟
والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم فيصححهم إذا اخطأوا في اجتهادهم
ليس الإشكال فيما لو أقرَّ النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أحدَ الصحابة على عبادة فعلها من غير تعليم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - له إياها قبل ذلك.
فهذا لا إشكال فيه ...
وإنما الإشكال في أن الصحابي قد يفعل فعلاً ما نعده نحن بدعة لدخوله في حدها، وهو في حال فعلها لم يكن قد عرفه من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فهذا الصحابي هل يجهل بحدِّ البدعة، أو أنه عرف أن فعله هذا لا يدخل في مسماها؟؟
هذا هو السؤال المشكل، فكيف يفعل الصحابي فعلا باختراعه يضاهي الطريقة الشرعية وقصد به التعبد على وجهٍ لم يتعلمه من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مع عدم يقينه بإقرار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - له بعد هذا الفعل؟
فمثلاً، الصحابي الذي كان يختم في كل ركعة بسورة الاخلاص لا نشك في أن فعله هذا داخلٌ في مسمى البدعة التي قال بها العلماء، ولكن فعل الصحابي لها لا يدل إلا على أحد ثلاثة أمور:
1 - أن الصحابة الذين فعلوا هذه الامور لا يعتقدون بدعيتها. وعليه فحدنا للبدعة باطل.
2 - أنهم يجهلون معنى البدعة. وهذا بعيد.
3 - أنهم يعلمون ببدعية فعلهم، ولكن فعلوه لينظروا لعلَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقرُّهم فتكون سنة لهم. وهذا أيضا بعيد.
فهذا هو الاشكال يا أخي الكريم ...
أما بعد علم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأفعالهم وإقرارهم عليها كما أقرَّ هذا الصحابي الذي كان يختم بسورة الاخلاص كل ركعة فلا إشكال.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 03 - 08, 12:37 ص]ـ
جزاك الله خيرا
المثال المذكور من فعل الصحابي في قوله (الحمد لله كثيرا طيبا) فعل أمرا مشروعا وهو حمد الله تعالى بعد القيام من الركوع ولم يبتدع شيئا
وفعل من ترك النكاح والإفطار وغيره فعل ذلك زهدا في الدنيا وزيادة في التعبد فلم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك
وهذا كله قبل إكمال الدين وإتمامه وهم في زمن التشريع، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل فعلا محدثا في العبادة فلا ندري هل لوفعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على فعله أم لا؟
فلذلك لايجوز أن يحدث أحد شيئا في الدين خاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولايجتهد في ذلك، وأما من فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعله فهم ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الظن بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم.
أما قراءة قل هو الله أحد فليس فيها إحداث ولا بدعة فقراءة ما تيسر من القرآن تفيد أن يقرأ ما يشاء حتى لو كرر سورة
فعلى هذا لايوجد مثال صحيح لمن يحتج بفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على فعل بعض المحدثات، ولله الحمد والمنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/188)
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[17 - 03 - 08, 12:59 ص]ـ
بدل أن يقوم هؤلاء المبتدعة بالإستدلال بعمل الصحابة رضوان الله عليه في زمن التشريع
لماذا لا يجلبون أمثلة من فعل الصحابة رضوان الله عليهم بعد انقطاع الوحي؟؟؟
ـ[الخزرجي]ــــــــ[17 - 03 - 08, 06:06 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل وبارك فيك ...
أما قراءة قل هو الله أحد فليس فيها إحداث ولا بدعة فقراءة ما تيسر من القرآن تفيد أن يقرأ ما يشاء حتى لو كرر سورة
الإشكال ليس في مجرد قراءته وتكراره لسورة الاخلاص.
وإنما الإشكال في التزامه هذه الطريقة، وهي التي قال عنها العلماء أنها بدعة إضافية.
وأنا لا أريد بهذا تبديع الصحابة، وإنما أريد نفي هذا الشيء عنهم بإبطال وصفنا وتسميتنا للبدعة.
ولو أنني ختمت كل ركعة في الصلاة بآية الكرسي والتزمت ذلك، كان ذلك بدعة إضافية ولا فرق بين المسألتين.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[17 - 03 - 08, 06:14 م]ـ
بدل أن يقوم هؤلاء المبتدعة بالإستدلال بعمل الصحابة رضوان الله عليه في زمن التشريع
لماذا لا يجلبون أمثلة من فعل الصحابة رضوان الله عليهم بعد انقطاع الوحي؟؟؟
من هم أولاء المبتدعة الذين قاموا بالاستدلال بعمل الصحابة أعاذنا الله منهم؟!!!!!
وكيف نرد عليهم؟!!!!!
وإذا قالوا لنا بأن طريقة توجيه الأسئلة فرارا وعجزا من أسئلتنا طريقة حمقاء تافهة لا يفعلها إلا المتورطون، فكيف سنجيب عليهم إذن؟!!!!!
وإذا قالوا لنا أن من الصحابة من فعل ماهو داخل في حد البدعة بعد زمن التشريع كدعاء الختمة فكيف سنجيبهم؟!!!!!
أسأل الله أن يوفقنا لحسن المناقشة، وترك الفوضى التي ملَّ الناس منها.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 03 - 08, 07:12 م]ـ
وجزاك الله خيرا وبارك فيك
التزام قراءة سورة معينة في كل ركعة ليست بدعة إضافية
فيشرع للمسلم أن يقرأ ما يشاء من القرآن في كل ركعة بعد الفاتحة حتى لو كرر سورة معينة أو آية معينة في كل ركعة ولو التزمها طوال حياته.
فبعض المسلمين قد لايحفظ إلا سورة واحدة مع الفاتحة فيشرع له أن يصلى بها ولو كررها في كل ركعة ولامدخل هنا للبدعة الإضافية.
فمن التزم ما شرعه الشارع من قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة فقد أتى بالأمر على وجهه، ولم يلزمه الشارع بسورة معينة أو ينهاه عن التزام سورة معينة.
ومثل هذا ما ورد في الأذكار بعد الصلاة من عدد التسبيح فقد ورد التسبيح بثلاث وثلاثين وورد بعشر وغيرها
فلو أنه التزم التسبيح بثلاث وثلاثين طول حياته لم يكن ذلك بدعة إضافية لأن هذا أمر مشروع.
فمن جعل التزام قراءة سورة معينة بعد الفاتحة في كل ركعة بدعة إضافية فيقال له ما هو تعريفك للبدعة الإضافية؟ فقد يكون عنده تعريف أو فهم خاص للبدعة الإضافية يرى أنه ينطبق على هذه الحالة بينما التعريف المشهور للبدعة الإضافية لاينطبق على فعل هذا الصحابي.
وحتى الآن لم نجد إجابة حول إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من ترك أكل اللحم وترك النكاح وغيرها مع أنها من جنس ما سبق
والشريعة لاتفرق بين المتماثلات
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء
فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وفي البخاري عن ابن عباس قال
بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 03 - 08, 07:53 م]ـ
قال ابن القيم في إعلام الموقعين [جزء 1 - صفحة 80]
(قال الشافعي رحمه الله في رسالته البغدادية التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني وهذا لفظه ((وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم - من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين أدوا إلينا سنن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - وشاهدوه والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - عاما وخاصا وعزما وإرشادا وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ومن أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم ليعلموا لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله)))
ولما كان رأي الصحابة عند الشافعي بهذه المثابة قال في الجديد في كتاب الفرائض في ميراث الجد والإخوة وهذا مذهب تلقيناه عن زيد بن ثابت وعنه أخذنا أكثر الفرائض وقال والقياس عندي قتل الراهب لولا ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه فترك صريح القياس لقول الصديق
وقال في رواية الربيع عنه والبدعة ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - فجعل ما خالف قول الصحابي بدعة وسيأتي إن شاء الله تعالى إشباع الكلام في هذه المسألة وذكر نصوص الشافعي عند ذكر تحريم الفتوى بخلاف ما أفتى به الصحابة ووجوب اتباعهم في فتاويهم وأن لا يخرج من جملة أقوالهم وأن الأئمة متفقون على ذلك) انتهى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=223904#post223904
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/189)
ـ[الخزرجي]ــــــــ[17 - 03 - 08, 10:16 م]ـ
شيخنا الفاضل، بذلتَ مجهودًا طيبًا واستفدتُ منكم كثيرًا فجزاكم الله خيرًا.
والمسألة عندي بها إشكالات كثيرة قد بحثت فيها سابقًا ولم أكمل وأسأل الله أن يعينني على إتمام البحث.
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 04:27 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا عبد الرحمن
الكل يستفيد من ردودك المليئة بالفوائد
فجزاك الله عنها كل خير ورزقنا واياك الفردوس الاعلى
ـ[العبدلي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 02:53 م]ـ
ليس الإشكال فيما لو أقرَّ النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أحدَ الصحابة على عبادة فعلها من غير تعليم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - له إياها قبل ذلك.
فهذا لا إشكال فيه ...
وإنما الإشكال في أن الصحابي قد يفعل فعلاً ما نعده نحن بدعة لدخوله في حدها، وهو في حال فعلها لم يكن قد عرفه من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فهذا الصحابي هل يجهل بحدِّ البدعة، أو أنه عرف أن فعله هذا لا يدخل في مسماها؟؟
هذا هو السؤال المشكل، فكيف يفعل الصحابي فعلا باختراعه يضاهي الطريقة الشرعية وقصد به التعبد على وجهٍ لم يتعلمه من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مع عدم يقينه بإقرار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - له بعد هذا الفعل؟
فمثلاً، الصحابي الذي كان يختم في كل ركعة بسورة الاخلاص لا نشك في أن فعله هذا داخلٌ في مسمى البدعة التي قال بها العلماء، ولكن فعل الصحابي لها لا يدل إلا على أحد ثلاثة أمور:
1 - أن الصحابة الذين فعلوا هذه الامور لا يعتقدون بدعيتها. وعليه فحدنا للبدعة باطل.
2 - أنهم يجهلون معنى البدعة. وهذا بعيد.
3 - أنهم يعلمون ببدعية فعلهم، ولكن فعلوه لينظروا لعلَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقرُّهم فتكون سنة لهم. وهذا أيضا بعيد.
فهذا هو الاشكال يا أخي الكريم ...
أما بعد علم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأفعالهم وإقرارهم عليها كما أقرَّ هذا الصحابي الذي كان يختم بسورة الاخلاص كل ركعة فلا إشكال.
قول الأخ الخزرجي وعليه فحدنا للبدعة باطل استلزام باطل لأن الصحابة رضي الله عنهم يمكن وقوعهم في البدعة و هم يريدون الخير. كحديث الثلاثة الذين تقالوا عبادته عليه السلام و غيرها من الوقائع.
و لذا فالواجب القول في ما أورده صاحب السؤال أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا في فعل الخير دون أن يعلموا دليلا على ذلك و هذا الفعل هو خطأ و بدعة قبل أن يقرهم عليه النبي عليه السلام و هم في ذلك مأجورون أجرا واحدا.
و لما أقرهم عليه السلام أصبح هذا العمل سنة و صاحبه مأجور مرتين.
و لا أظن الأخ الخزرجي يخالف في أن أمورا كانت حراما و مأزورا عليها انقلبت حلالا مأجورا فاعلها. كما أن العكس صحيح من نسخ الحلال حراما.
وحد البدعة هو ما حده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
و أما ما قعده الشاطبي رحمه الله و هو مذهب مالك من كون العمل بجزئية تندرج تحت عموم لم يأت عمل السلف به بدعة فغير صحيح و لعلنا نناقش ذلك إن شاء الله.
و اللله أعلم.
ـ[العبدلي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 03:13 م]ـ
أما كون عمل الصحابة حجة فقول ضعيف بين من يقول به و بين اثباته خرط القتاد.
إذ لا حجة إلا في كتاب أو سنة.
وما أورده الأخ في هذا الإشكال دليل على ذلك فالصحابة مجتهدون صوب بعضهم النبي عليه السلام و خطأبعضهم
و تصويبه و تخطيئه هو الشرع لا فعلهم رضي الله عنهم.
فهم رضي الله عنهم فغير معصومين و لا شرع إلا من معصوم و لا معصوم من البشر إلا الأنبياء.
و أما إجماعهم فمعصوم وحجة إن أمكن إثباته و هو غير ممكن إلا في المعلوم من الدين بالضرورة.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 10:42 م]ـ
أشكرك أخي على الحرص والمتابعة ...
قول الأخ الخزرجي وعليه فحدنا للبدعة باطل استلزام باطل لأن الصحابة رضي الله عنهم يمكن وقوعهم في البدعة و هم يريدون الخير. كحديث الثلاثة الذين تقالوا عبادته عليه السلام و غيرها من الوقائع.
و لذا فالواجب القول في ما أورده صاحب السؤال أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا في فعل الخير دون أن يعلموا دليلا على ذلك و هذا الفعل هو خطأ و بدعة قبل أن يقرهم عليه النبي عليه السلام و هم في ذلك مأجورون أجرا واحدا.
و لما أقرهم عليه السلام أصبح هذا العمل سنة و صاحبه مأجور مرتين.
سميتَ ما فعلوه بدعة وقلتَ عنها أنها اجتهاد!! وأنهم مأجورون أجر المجتهد المخطئ.
فتأمل هذا الكلام _ بارك الله فيك _. وتذكر أنك تسمي القول بخلق القرآن بدعة، ولم تقل أن القائل به مجتهد له أجر واحد.
ثم لو كان فعل الصحابة للبدعة اجتهاد لما أنكر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على النفر الثلاثة.
والبدعة ضلالة كما في النص، والاجتهاد المظنون ليس بضلالة.
وحد البدعة هو ما حده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
وما هو العمل الذي يخالف أمرنا؟
هذا هو السؤال الذي يحل الخلاف.
والحديث _ إن كان عن البدعة _ فهو يفيد حكمها لا حدها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/190)
ـ[المقدادي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 10:53 م]ـ
فائدة:
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري:
(وَأَجَابَ الشَّافِعِيّ عَنْ قَوْل مَنْ قَالَ لَيْسَ شَيْء مِنْ الْبَيْت مَهْجُورًا بِأَنَّا لَمْ نَدَّعِ اِسْتِلَامهمَا هَجْرًا لِلْبَيْتِ، وَكَيْفَ يَهْجُرهُ وَهُوَ يَطُوف بِهِ، وَلَكِنَّا نَتَّبِع السُّنَّة فِعْلًا أَوْ تَرْكًا)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 12:01 ص]ـ
ثم لو كان فعل الصحابة للبدعة اجتهاد لما أنكر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على النفر الثلاثة.
...
والبدعة ضلالة كما في النص، والاجتهاد المظنون ليس بضلالة.
...
الحمد لله وحده ...
كون الاجتهاد المظنون الغلط ليس بضلالة غير مسلّم.
فالقسمة ثنائية، حق وضلال، لا ثالث.
والأمر إذا لم يكن حقًا فهو ضلال ولا بد؛ فالنقيضان لا يرتفعان.
وإنما يقال: الاجتهاد التام مع توفر شروط الأهلية وإرادة الحق من المجتهد إما أن يكون حقًّا في نفس الأمر أو يكون باطلاً ضلالة في نفس الأمر.
فإن كان حقًّا أجر المجتهد أجرين، وإن كان باطلا أجر أجرًا واحدًا.
وكونه أجر أجرًا واحدًا لا يعني ألا يطلق على فعله أنه باطل أو بدعة.
وإذا كان كل بدعة ضلالة كما ورد في قول المعصوم، فلا يعني هذا أن كل ضلالة بدعة.
ويتأمل قول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوي (19/ 191):
( ... وقد كان النبي يقول في الحديث الصحيح فى خطبة يوم الجمعة (خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، ولم يقل: (وكل ضلالة فى النار)؛ بل يضل عن الحق من قصد الحق وقد اجتهد فى طلبه فعجز عنه، فلا يعاقب، وقد يفعل بعض ما أُمر به فيكون له أجر على اجتهاده، وخطؤه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغفور له.
وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآياتٍ فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع ... ) إلخ.
وهذا المنقول يقضي بأن الاجتهاد المظنون إذا كان خطئًا لم يمنع كونه اجتهادًا أن يطلق عليه لفظ البدعة، كما عبر شيخ الإسلام.
===
ملاحظة: لم أقرأ كل الردود.
ـ[أبو عبدالله قريق]ــــــــ[14 - 05 - 08, 10:57 ص]ـ
جزاكم الله كل الخير ...
لو نظرنا في أمر الصحابة رضوان الله عليهم والأفعال الجديدة التي كانوا يفعلونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا هذه الأفعال أو الأقوال منها ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ومنها ما رده وهذا يدل على أنهم لم يفعلوا هذه الأفعال إلا وأنهم يعرفون أن عندهم من يقرهم على هذا الغعل أو يرد فعلهم ويصوبهم فيه وهو النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذن هم رضوان الله عليهم كانوا يفعلون هذه الأفعال ويقولون هذه الأقوال وهم على يقين تام انهم اذا أخطأوا بشيء من الدين وجاءو بشئ جديد مبتدع أن هناك النبي صلى الله عليه وسلم سيبين لهم فعلهم هل هو صواب يوافق السنة أو هو مخالف للشريعة وهذا ظاهر بالأدلة التي بينها الأخوة من الأفعال التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم ومما ردها.
ومثال ذلك ايضا العزل الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونه كما جاء في حديث جابر: {كنا نعزل , فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهانا}. مسلم. فهذا العزل كانو يفعلونه وينتظرون القبول أو الرد على فعلهم عن طريق نزول القرآن في هذا الأمر أو كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم نهاهم عليه فأصبح عندهم جائز.
ولو جئنا للصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناهم ما ءاتو بشئ جديد في الدين لأنهم علموا بأن الدين قد كمل وأنهم اذا فعلوا اي شيئ جديد في الدين لم ولن يجدوا من يقرهم عليه أو يردهم عنه فلذلك لم يحدثوا بأفعالهم وأقوالهم في الدين أي شيئ واكتفوا بما أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا والله اعلم
ـ[الخزرجي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 03:16 م]ـ
الحمد لله وحده ...
كون الاجتهاد المظنون الغلط ليس بضلالة غير مسلّم.
فالقسمة ثنائية، حق وضلال، لا ثالث.
والأمر إذا لم يكن حقًا فهو ضلال ولا بد؛ فالنقيضان لا يرتفعان.
وإنما يقال: الاجتهاد التام مع توفر شروط الأهلية وإرادة الحق من المجتهد إما أن يكون حقًّا في نفس الأمر أو يكون باطلاً ضلالة في نفس الأمر.
فإن كان حقًّا أجر المجتهد أجرين، وإن كان باطلا أجر أجرًا واحدًا.
.
أنت تنظر إلى الحقيقة وأنا أنظر إلى نظر المجتهد، فالخلاف لفظي.
وكونه أجر أجرًا واحدًا لا يعني ألا يطلق على فعله أنه باطل أو بدعة
يعني أن المحتفل بعيد المولد والقائل بخلق القرآن والمعطل للصفات كلهم مأجورون أجرا واحدا إذا كانوا لا يعلمون أن ما فعلوه بدعة؟
ويعني أننا لا ننكر عليهم لأنهم مجتهدون؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/191)
ـ[الخزرجي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 03:18 م]ـ
ما رأيك يا أبا عبدالله قريق في دعاء الختمة وتجميع الناس له؟(90/192)
(أسباب العنوسة) مع فوائد فقهية
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[08 - 03 - 08, 12:21 م]ـ
المقدمة
الحمد لله رب العالمين القائل {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} 13
وصلى الله وسلم على سيد الخلق
القائل [يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء])
أما بعد:فإن من الظواهر السيئة التي انتشرت في مجتمعاتنا الحالية ظاهرة العنوسة وهذه الظاهرة منتشرة عند الكثير من القبائل والعوائل والأسر وليست في بلادنا فقط بل في كثير من البلاد وفي دراسة قامت بها بعض الجمعيات أشارت إلى ما يلي: من خلال عدد الفتيات اللواتي لم يتزوجن حيث بلغن سن الزواج 1529418 فتاة
وكانت مكة المكرمة قد شكلت النسبة الكبرى بوجود 396248 فتاة ثم منطقة الرياض بوجود 327427 فتاة وفي المنطقة الشرقية 228093 فتاة ثم منطقة عسير بوجود 130812 فتاة تليها المدينة المنورة بـ 95542 فتاة ثم جازان 84845 فتاة ثم منطقة القصيم 74209 فتيات ثم الجوف 5219 فتاة وحائل 43275 فتاة ثم تبوك 36689 فتاة والمنطقة الشمالية 21543 فتاة
ويتضح من ذلك ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع السعودي إلى أكثر من مليون ونصف المليون فتاة عانس في السعودية ومثل هذا العدد وأكثر من الشباب عاجزون عن دخول الحياة الزوجية مما دعا إلى ضرورة البحث عن حلول سريعة للشباب والفتيات.
المصدر:.نقلا عن موقع على النت عن وزارة التخطيط
’ونحاول من خلال هذا الموضوع أن نسلط الضوء على هذه الظاهرة ومحاولة إيجاد الحلول الممكنة للقضاء على هذه الظاهرة والتي لها تبعات كثيرة على المجتمعات بصفة عامة ونسأل الله الإعانة.
وحاولت في هذا البحث أن أدمج بين كلام المتقدمين وكلام المعاصرين للمصلحة في ذلك
وفي الحقيقة يحتاج هذا البحث إلى تهذيب وترتيب وتنسيق وتدقيق خاصة عند ذكر المذاهب والأقوال والأدلة وسوف نقوم بذلك قريبا إن شاء الله وسوف أنشره هنا لكي تعم الفائدة منه والله الموفق
وقسمت هذا البحث إلى مقدمة وعدة مباحث وخاتمة
المبحث الأول:فوائد النكاح والزواج:\\
لاتخفى على الجميع فوائد النكاح فهي لاتعد ولا تحصى وسوف أكتفي هنا ببعضها وهي كالتالي
1 - -حفظ كل من الزوجين و صيانته قال النبي صلي الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج)) - (1)
2 - حفظ المجتمع من الشر و تحلل الأخلاق فلولا النكاح لانتشرت الرذائل بين الرجال و النساء.
3 - -استمتاع كل من الزوجين بالآخر بما يجب له من حقوق و عشرة فالرجل يكفل المرأة و يقوم بنفقاتها من طعام و شراب و مسكن و لباس بالمعروف قال النبي صلي الله عليه وسلم: ((و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف)) و المرأة تكفل الرجل أيضا بالقيام بما يلزمها في البيت من رعاية و إصلاح قال النبي صلي الله عليه وسلم: (( ... و المرأة راعية في بيت زوجها و مسئولة عن رعيتها)) (3)
4 - أحكام الصلة بين الأسر و القبائل فكم من أسرتين متباعدتين لا تعرف إحداهما الأخرى و بالزواج يحصل التقارب بينهما و الاتصال و لهذا جعل الله الصهر قسيما للنسب كما تقدم.
- 5 - بقاء النوع الإنساني على وجه سليم فان كان النكاح سبب للنسل الذي به بقاء الإنسان قال الله تعالى: ((يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء)) (النساء-1) و لو لا النكاح للزم احد أمرين أما: 1 - فناء الإنسان 2 - أو وجود إنسان ناشئ من سفاح لا يعرف له اصل و لا يقوم على أخلاق\
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/193)
وقد جاء في الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن مسعود أنَّ الرسول * قال: ((يا معشرَ الشباب مَن استطاع منكم الباءةَ فليتزوَّج، فإنَّّه أحصنُ للفرج، وأغضُّ للبصر، ومن لَم يستطع فعليه بالصومِ، فإنَّه له وِِجَاء))، فقد بيَّن عليه الصلاة والسلام أنَّ الإنسان إذا كان قادراً على الزواج، فعليه أن يبادرَ إليه ليُعفَّ نفسه، وليعفَّ غيره، وإذا كان غيرَ قادر فإنَّه يتعاطى هذا العلاج النبوي الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو الصيام؛ لأنَّه حميةٌ ووقايةٌ من أن يقعَ الإنسانُ في المعاصي، وذلك لما يحصل في الصوم من إضعاف النفس وعدم تمكنها من الأمور التي كانت تتمكَّن منها في حال التنعم في المآكل والمشارب.
والحاصل أنَّ هذا توجيهٌ نبويٌّ كريم من الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتمّ التسليم للشباب أن يقدموا على الزواج إذا تمكنوا من ذلك وقدروا عليه، وإذا لم يستطيعوا فإنَّهم يكبحون جماح نفوسهم بالصيام. من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
قال تعالى: {{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)}}.
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:
" الواجب البدار بالزواج، ولا ينبغي أن يتأخر الشاب عن الزواج
من أجل الدراسة، ولا ينبغي أن تتأخر الفتاة عن الزواج للدراسة، فالزواج لا يمنع
شيئا من ذلك، ففي الإمكان أن يتزوج الشاب، ويحفظ دينه وخلقه ويغض بصره، والزواج
فيه مصالح كثيرة، ولا سيما في هذا العصر، ولما في تأخيره من الضرر على الفتاة
وعلى الشاب، فالواجب على كل شاب وعلى كل فتاة البدار بالزواج إذا تيسر الخاطب
الكفء للمرأة، وإذا تيسرت المخطوبة الطيبة للشاب " انتهى.
وقال ابن عثيمين رحمه الله: الزواج ليس عائقاً عن طلب العلم إذا كان عند الإنسان ما يقيته، نعم لو فرض أن الإنسان ليس عنده ما يقيته، وخاف إذا تزوج أن يترتب على زواجه نفقات لا يستطيع تحملها مع طلب العلم، فحينئذ قد يكون عائقاً، ومع ذلك فإننا لا نحبذ للشاب ترك الزواج ولو في هذه الحال، بل نقول تزوج والله سبحانه وتعالى يغنيك أنت وأهلك، وفي الحديث: (إن ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم: المتزوج يريد العفاف) فأقبل يا أخي على الزواج، ولو كنت طالب علم، وربما يكون زواجك فتح باب رزق لك كما هو مشاهد في بعض الأحيان. اللقاء الشهري
1.
أما حديث بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم:
(ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَونُهُم: المُجَاهِدُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ، وَالمُكَاتِبُ الذي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الذِي يُرِيدُ العَفَافَ) رواه الترمذي (1655) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.وهو كذلك وأخرجه النسائي في سننه وغيرهم
ولو لم يكن من فائدة الزواج سوى وجود الذرية زينة الحياة الدنيا التي يأنس بها الإنسان لكفاها فائدة ومن دعاء الأنبياء قال تعالى
{هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ}
({وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} (90)
فيه د لالة على طلب الولد الصالح، والدعاء بحصوله وهي سنة المرسلين والصديقين والصالحين.
قال القرطبي في تفسيره (4/ 72)
في هذا رد على بعض جهال المتصوفة حيث قال: الذي يطلب الولد أحمق، وما عرف أنه [هو] الغبي الاخرق، قال الله تعالى مخبرا عن إبراهيم الخليل: " واجعل لي لسان صدق في الاخرين " [الشعراء: 84] وقال: " والذين يقولون
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين " [الفرقان: 74].
وقد ترجم البخاري على هذا " باب طلب الولد ".
وقال صلى الله عليه وسلم لابي طلحة حين مات ابنه: (أعرستم الليلة)؟ قال: نعم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/194)
قال: (بارك الله لكما في غابر ليلتكما).
قال فحملت.
في البخاري: قال سفيان فقال رجل من الانصار: فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرءوا القرآن.
وترجم أيضا " باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة " وساق حديث أنس بن مالك قال: قالت أم سليم: يا رسول الله، خادمك أنس أدع الله له.
فقال: (اللهم أكثر مال وولده وبارك له فيما أعطيته).
وقال صلى الله عليه وسلم: (اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين).
أخرجه البخاري ومسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الامم).
أخرجه أبو داود.
والاخبار في هذا المعنى كثيرة تحت على طلب الولد وتندب إليه، لما يرجوه الانسان من نفعه في حياته وبعد موته.
قال صلى الله عليه وسلم: (إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث) فذكر (أو ولد صالح يدعو له).
ولو لم يكن إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية.
الرابعة - فإذا ثبت هذا فالواجب على الانسان أن يتضرع إلى خالقه في هداية ولده وزوجه بالتوفيق لهما والهداية والصلاح والعفاف والرعاية، وأن يكونا معينين له على دينه ودنياه حتى تعظم منفعته بهما في أولاه وأخراه، ألا ترى قول زكريا: " واجعله رب رضيا " [مريم: 6] (4) وقال: " ذرية طيبة ".
وقال: " هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين " [الفرقان: 74].
ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لانس فقال: (اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه).انتهى
وقال بعض المعاصرين:
: إن النظام الاجتماعي الإسلامي نظام أسرة - بما أنه نظام رباني للإنسان، ملحوظ فيه كل خصائص الفطرة الإنسانية وحاجاتها ومقوماتها.
وينبثق نظام الأسرة في الإسلام من معين الفطرة وأصل الخلقة، وقاعدة التكوين الأولي للأحياء جميعاً وللمخلوقات كافة. . تبدو هذه النظرة واضحة في قوله تعالى:
2. {ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون}
3. ومن قوله سبحانه: {سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون}}
4. ثم تتدرج النظرة الإسلامية للإنسان فتذكر النفس الأولى التي كان منها الزوجان، ثم الذرية، ثم البشرية جميعاً:
5. {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيباً}
6. {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا} ثم تكشف عن جاذبية الفطرة بين الجنسين، لا لتجمع بين مطلق الذكران ومطلق الإناث، ولكن لتتجه إلى إقامة الأسر والبيوت
7. {{ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة}}
8. {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن}
9. {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقو الله واعلموا أنكم ملاقوه. وبشر المؤمنين}. .
10. {والله جعل لكم من بيوتكم سكناً} فهي الفطرة تعمل، وهي الأسرة تلبي هذه الفطرة. العميقة في أصل الكون وفي بنية الإنسان. ومن ثم كان نظام الأسرة في الإسلام هو النظام الطبيعي الفطري المنبثق من أصل التكوين الإنساني. بل من أصل تكوين الأشياء كلها في الكون. على طريقة الإسلام في ربط النظام الذي يقيمه للإنسان بالنظام الذي أقامه الله للكون كله ومن بينه هذا الإنسان. .
والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشئة ورعايتها؛ وتنمية أجسادها وعقولها وأرواحها؛ وفي ظله تتلقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل، وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة؛ وعلى هديه ونوره تتفتح للحياة، وتفسر الحياة، وتتعامل مع الحياة.
والطفل الإنساني هو أطول الأحياء طفولة. تمتد طفولته أكثر من أي طفل آخر للأحياء الأخرى. ذلك أن مرحلة الطفولة هي فترة إعداد وتهيؤ وتدريب للدور المطلوب من كل حي باقي حياته. ولما كانت وظيفة الإنسان هي أكبر وظيفة، ودوره في الأرض هو أضخم دور. . امتدت طفولته فترة أطول، ليحسن إعداده وتدريبه للمستقبل.
في ظلال القرآن.
- وجاء في تقرير هيئة الامم المتحدة الذي نشرته صحيفة الشعب الصادرة يوم السبت 6/ 6 / 1959 م أن المتزوجين يعيشون مدة أطول مما يعيشها غير المتزوجين سواء كان غير المتزوجين أرامل أم مطلقين أم عزابا من الجنسين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/195)
وقال التقرير: إن الناس بدءوا يتزوجون في سن أصغر في جميع أنحاء
العالم، وان عمر المتزوجين أكثر طولا.
وقد بنت الامم المتحدة تقريرها على أساس أبحاث وإحصائيات تمت في جميع أنحاء العالم خلال عام 1958 بأكمله، وبناء على هذه الاحصاءات قال التقرير: انه من المؤكد أن معدل الوفاة بين المتزوجين - من الجنسين - أقل من معدل الوفاة بين غير المتزوجين، وذلك في مختلف الاعمار.
واستطرد التقرير قائلا: وبناء على ذلك فإنه يمكن القول بأن الزواج شئ مفيد صحيا للرجل والمرأة على السواء.
حتى ان أخطار الحمل والولادة قد تضاءلت فأصبحت لا تشكل خطرا على حياة الامم.
وقال التقرير: إن متوسط سن الزواج في العالم كله اليوم هو 24 للمرأة و 27 للرجل.
وهو سن أقل من متوسط سن الزواج منذ سنوات.
منقول من فقه السنة لسيد سابق رحمه الله.
المبحث الثاني:الأصل في مشروعية النكاح
الكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب فقول الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} الآية وقوله: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم}
وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه و سلم: [يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء] متفق عليه
وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع واختلف في وجوبه فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقع في محظور بتركه فيلزمه إعفاف نفسه وهذا قول عامة الفقهاء وقال أبو بكر بن عبد العزيز هو واجب وحكاه عن احمد وحكي عن داود أنه يجب في العمر مرة واحدة للآية والخبر
قال ابن قدامة في المغني:
: والناس في النكاح على ثلاثة أضرب:
1) منهم من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور أن ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام
2) وطريقة النكاح الثاني: من يستحب له وهو له شهوة يأمن معها الوقوع في المحظور فهذا الاشتغال به أولى من التخلي لنوافل العبادة وهو قول أصحاب الرأي وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم قال ابن مسعود لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
3) القسم الثالث: من لا شهوة له إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه ففيه وجهان أحدهما: يستحب له النكاح لعموم ما ذكرنا والثاني: التخلي له أفضل لأنه لا يحصل مصالح النكاح ويمنع زوجته من التحصين بغيره ويضر بها بحبسها على نفسه ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه والأخبار تحمل على من له شهوة لما فيها من القرائن الدالة عليها
المبحث الثالث: معنى العنوسة:لغة:
يقال عَنَسَتِ الجاريةُ، كسَمِعَ ونَصَرَ وضَرَبَ، عُنوساً وعِناساً طالَ مُكْثُها في أهْلِها بعدَ إدْراكِها، حتى خَرَجَتْ من عداد الأبْكارِ، ولم تَتَزَوَّج قَطُّ، كأَعْنَسَتْ وعَنَّسَتْ وعُنِّسَتْ. وعَنَّسَها أهْلُها تَعْنيساً، وهي عانِسٌ ج عَوانِسُ وعُنْسٌ وعُنَّسٌ وعُنوسٌ، والرجلُ عانِسٌ أيضاً. والعانِسُ الجَمَلُ السمينُ التامُّ، وهي بهاءٍ. القاموس المحيط (2/ 99)
وقال الفَرّاءُ: امرأَةٌ عانِسٌ: التي لم تَتَزَوَّجْ وهي تَرْقُب ذلكَ وهي المُعَنَّسة وقال الكِسَائيُّ: العانِس: فَوْقَ المُعْصِرِ. وجمع عَوَانِس العَوَانِسُ يَصِفُ إِبلاً طِوَالَ الأَعْنَاقِ. ويُجْمَع أَيْضاً على عُنْسٍ بالضّمِّ وعُنَّسٍ بضمٍّ فتَشْدِيدٍ مثْل بازِلٍ وبُزْلٍ وبُزَّلٍ
قال الشريف: فالعانس التي بلغت مبلغ الزواج وتقدم بها العمر عن مثيلاتها من النساء ,ويطلق على الرجل والمرأة لكنه على المرأة أكثر شيوعا ويطلق على الرجال العزوبة كذا النساء
في لسان العرب (1/ 595)
(عزب) رجل عَزَبٌ ومِعْزابة لا أَهل له ونظيرهُ مِطْرابة ومِطْواعة ومِجْذامة ومِقْدامة وامرأَة عَزبَةٌ وعَزَبٌ لا زَوْجَ لها
والعُزَّابُ الذين لا أَزواجَ لهم من الرجال والنساءِ وقد عَزَبَ يَعْزُبُ عُزوبةً فهو عازِبٌ وجمعه عُزّابٌ والاسم العُزْبة والعُزُوبة ولا يُقال رجل أَعْزَبُ وأَجازه بعضهم
وسن العنوسة يختلف من منطقة لمنطقة ومن مكان لمكان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/196)
المبحث الرابع:أسباب العنوسةباختصار
في الحقيقة أسباب العنوسة كثيرة منهم من يقسمها إلى أسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية ونفسية
ومن أحسن الكتب التي وقفت عليها كتاب (تأخير سن الزواج) وهي رسالة علمية جيدة
ويمكن تلخيص أسباب العنوسة إلى ما يلي:
1) عضل الأب لابنته
2) غلاء المهور
3) الإسراف في الولائم
4) احتكار البنت وحجرها على ابن عمها
5) التشديد في الكفاءة
6) فقر البنت أوفقروالدها
7) إكمال البنت لدراستها
8) قبح البنت أو مرضها
9) الخوف من الزوج بسبب كثرة المشاكل الأسرية
10) عدم التواصل بين الأسر والعوائل وخاصة في وقتنا الحاضر
11) يتم البنت وعدم وجود عائل لها
12 - المعتقد وقد يدخل ضمن الكفاءة
المبحث الخامس:نذكر بعض أسباب العنوسة بشيء من التفصيل ونذكر منها
- العضل
والعضل هو أن يمنع الأب أو الولي ابنته أو موليته من الزواج لسبب من الأسباب كأن تكون موظفة أو معلمة أو غير ذلك فيمنعها من الزواج رغم كثرة الخطاب الذين يتقدمون طلبا لزواج
وهذا الأمر لا يجوز وهو من الظلم المحرم وعلى الأب أن يتق الله ولا يمنع ابنته من الزواج بسبب ظرف زائل وكم من امرأة منعها والدها من الزواج بسبب هذا الأمر وهذا السبب شائع وذائع
ومن عضلها أبوها ومنعها من الزواج يمكن أن توسط أهل العلم من داخل القبيلة فإن لم تجد ذهبت إلى غيرهم فإن لم تجد فعليها أن تراجع المحاكم الشرعية لرفع العضل عنها إذا كان يعضلها دائماً ,ولا ينبغي لها أن تسكت لأن هذا الأمر فيه مفسدة عظيمة
عَنْ أَبِى حَاتِمٍ الْمُزَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الأَرْضِ وَفَسَادٌ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَأَبُو حَاتِمٍ الْمُزَنِىُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلاَ نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.
أخرجه الترمذى (3/ 395، رقم 1085) وقال: حسن غريب. والطبرانى (22/ 299، رقم 762)، وابن مردويه كما فى تفسير ابن كثير (2/ 330)، والبيهقى (7/ 82، رقم 13259).
والله أعلم.
قال في القاموس:. وعَضَلَ عليه ضَيَّقَ، و به الأمرُ اشْتَدَّ، كأَعْضَلَ وأعْضَلَهُ، و المرأةَ يَعْضُِلُها، مُثَلَّثَةً، عَضْلاً وعِضْلاً وعِضْلاناً، بكسرهما،
وعَضَّلَها: مَنَعَها الزَّوْجَ ظُلْماً. وعَضَّلَ المَكانُ تَعْضيلاً: ضاقَ، و الأرضُ بأهلِها: غَصَّتْ، و المرأةُ بوَلَدِهَا: عَسُرَ عليها، كأَعْضَلَتْ، فهي مُعْضِلٌ ومُعَضِّلٌ، وكذا الدَّجاجةُ وغيرُها.
وتَعَضَّلَ الداءُ الأَطِبَّاءَ، وأعْضَلهُم: غَلَبَهم. وداءٌ عُضَالٌ، كغُرابٍ: مُعْيٍ غالِبٌ. وحَلْفَةٌ عُضالٌ: شديدةٌ لا مَثْنَوِيَّةَ فيها. واعْضَألَّتِ الشَّجَرَةُ: كثُرَتْ أغْصانُها والتَفَّتْ. والعِضْلُ، بالكسر: الرَّجُلُ الداهِيَةُ، والشديدُ القُبْحِ، كالمُعْضِلِ، كمُحْسِنٍ، وبالتحريكِ: ع بالبادِيَةِ كثيرُ الغِياضِ، أو هو بالفتحِ، وابن الهونِ بنِ خُزَيْمَةَ، أبو قَبيلةٍ، والجُرَذُ. وسِياقُ كلامِ الجوهريِّ يَقْتَضي أنه بضم العينِ، وليس كذلك، وإنما هو بالتحريكِ فقط ج: عِضْلانٌ. وكصُرَدٍ وقُفْلٍ: الدواهي، الواحِدُ: عُضْلَةٌ، بالضم. وكصُرَدٍ: ع. وبنو عُضَيْلَةَ، كجهينةَ: بَطْنٌ. والمُعْضِلاتُ: الشدائِدُ.
القاموس المحيط (3/ 134)
وفي كتاب الصحاح في اللغة (477): قال الأصمعيّ: يقال: عَضَلَ الرجلُ أيْمَهُ، إذا منعها من التزويج. يَعْضُلُ ويَعْضِلُ عَضْلاً. وعَضَّلتُ عليه تعضيلاً، إذا ضيَّقت عليه في أمره وحُلتَ بينه وبين ما يريد. وعَضَّلَتِ الشاةُ تعْضيلاً، إذا نَشِبَ الولد فلم يسهُل مخرجُه، وكذلك المرأة؛ وهي شاةٌ مُعَضِّلَةٌ ومُعَضِّلٌ أيضاً بلا هاءٍ، وغنمٌ مَعاضيلُ. وعَضَّلتِ الأرضُ بأهلها: غَضَّتْ: قال أوس:
ترى الأرضَ مِنَّا بالفضاء مريضةً ... معَضِّلَةً مِنَّا بجيشٍ عَرَمْرَمِ ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/197)
قال تعالى ({يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)}
قوله تعالى: {ياأيها الذين ءَامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النساء كَرْهاً. . .} الآية: قال ابن عَبَّاس: كانوا في الجاهليَّة، إذا مات الرجُلُ كانَ أولياؤه أحَقَّ بامرأته مِنْ أهلها، إنْ شاؤوا تزوَّجها أحدُهُم، وإن شاؤوا زوَّجوها مِنْ غيرهم، وإن شاؤوا مَنَعُوهَا الزَّوَاج، فنزلَتِ الآيةُ في ذلِكَ.
وقال بعضُ المتأوِّلين: معنى الآية: لا يحلُّ لكم عَضْل النساءِ اللواتِي أنْتُم أولياء لهنَّ، وإمساكُهُنَّ دون تزويجٍ؛ حتى يَمُتْنَ، فتورَثُ أموالُهُنَّ.
فعلى هذا القولِ: فالموروث مالُهَا، لا هِيَ؛ وروي نَحْوَ هذا عن ابْنِ عَبَّاس.
وقوله تعالى: {وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ. . .} الآية: قال ابنُ عبَّاس وغيره: هي أيضاً في أولئك الأولياء الذين كَانُوا يَرِثُون المرأةَ، لأنهم كانوا يتزوَّجونها؛ إذا كانَتْ جميلةً، ويمسِكُونها حتى تموتَ؛ إذا كانت دميمةً؛ وقال نحوَهُ الحَسَن، وعِكْرِمَة،
وقال ابنُ عبَّاس أيضاً: هي في الأزواج في الرَّجُل يُمْسِكُ المرأَةَ، ويسيءُ عِشْرتها؛ حتى تَفْتَدِيَ منه؛ فذلك لا يحلُّ له، وقَالَ مثلَهُ قتادةَ، وهو أقوى الأقوال؛ ودليل ذلك: قوله: {إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ}، وإذا أتَتْ بفاحشةٍ، فليس للوليِّ حَبْسُهَا حتَّى يذهب بمالِهَا؛ إجماعاً من الأُمَّة، وإنما ذلك للزَّوْج على ما سنبيِّنه الآن (إن شاء اللَّه)، وكذلك قوله: {عَاشِرُوهُنَّ. . .} إلى آخر الآية، يظهر منه تقويةُ ما ذكرته.تفسير الرازي
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (1/:631) قد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته، فقال البخاري، رحمه الله، في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الآية:
عن الحسن: أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها، فتركها حتى انقضت عدتها، فخطبها، فأبى معقل،
فنزلت: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (1).
وهكذا رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وابن أبي حاتم، وابن جرير، وابن مردويه من طرق متعددة، عن الحسن، عن معقل بن يسار، به (2). وصححه الترمذي أيضًا، ولفظه عن معقل ابن يسار: أنه زوج أخته رجلا من المسلمين، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب، فقال له: يا لكع (3) أكرمتك بها وزوجتكها، فطلقتها! والله لا ترجع إليك أبدًا، آخر ما عليك قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} إلى قوله: {وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} فلما سمعها معقل قال: سَمْعٌ لربي وطاعة ثم دعاه، فقال: أزوجك وأكرمك، زاد ابن مردويه: وكفرت عن يميني.
وروى ابن جرير (4) عن ابن جريج قال: هي جمل بنت يسار كانت تحت أبي البداح، وقال سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي قال: هي فاطمة بنت يسار. وهكذا ذكر غير واحد من السلف: أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته. وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد الله، وابنة عم له، والصحيح الأول، والله أعلم.
قال القرطبي في تفسيره
: و " تعضلوهن " معناه تحبسوهن.
وحكى الخليل: دجاجة معضل: قد أحتبس بيضها.
وقيل: العضل التضييق والمنع وهو راجع إلى معنى الحبس، يقال: أردت أمرا فعضلتني عنه أي منعتني عنه وضيقت على.
وأعضل الامر: إذا ضاقت عليك فيه الحيل، ومنه قولهم: إنه لعضلة من العضل إذا كان لا يقدر على وجه الحيلة فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/198)
وقال الازهرى: أصل العضل من قولهم: عضلت الناقة إذا نشب ولدها فلم يسهل خروجه، وعضلت الدجاجة: نشب بيضها.
وفى حديث معاوية: - " معضلة ولا أبا حسن "، أي مسألة صعبة ضيقة المخارج.
وقال طاوس: لقد وردت عضل أقضية ما قام بها إلا ابن عباس.
وكل مشكل عند العرب معضل، ومنه قول الشافعي: إذا المعضلات تصديننى * كشفت حقائقها بالنظر ويقال: أعضل الامر إذا اشتد.
وداء عضال أي شديد عسر البرء أعيا الاطباء.
وعضل فلان أيمه أي منعها، يعضلها (بالضم والكسر) لغتان.
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره (103) هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة، وأراد زوجها أن ينكحها، ورضيت بذلك، فلا يجوز لوليها، من أب وغيره; أن يعضلها; أي: يمنعها من التزوج به حنقا عليه; وغضبا; واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول.
وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل، فإن ذلك أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن [ص 104] الولي أن عدم تزويجه هو الرأي: واللائق وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم التزويج له (1) كما هو عادة المترفعين المتكبرين.
فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه، فالله {يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم، مريد لها، قادر عليها، ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره.
وفي هذه الآية، دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل، ولا ينهاهم إلا عن أمر، هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق.
قال أحمد بن حنبل فقي مسائله: إذا لم يزوجها الولي، وكان كفؤاً زوجها السلطان، وإن كان وليها أبوها فلم يزوجها وكان كفؤاً زوجها السلطان.
وهناك قول آخر للإمام أحمد في الولاية أنها تنتقل إلى الأبعد، وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب كما في الإنصاف، وصححها ابن مفلح في المبدع.
ونصرها ابن قدامة في المغني حيث قال: "ولنا أنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فملكه الأبعد كما لو جن، ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه كما لو شرب الخمر، فإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم."
[] انظر: المغني: 6/ 476، والمبدع: 7/ 36، والإنصاف: 8/ 75، والفروع: 5/ 176 - 177.
__________
قال شيخ الإسلام رحمه الله في فتاويه:الْمَرْأَةُ الْبَالِغُ لَا يُزَوِّجُهَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ بِغَيْرِ إذْنِهَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ؛ بَلْ وَكَذَلِكَ لَا يُزَوِّجُهَا الْأَبُ إلَّا بِإِذْنِهَا فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ؛ بَلْ فِي أَصَحِّهِمَا وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي؟ قَالَ: إذْنُهَا صُمَاتُهَا} وَفِي لَفْظٍ {يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا} وَأَمَّا الْعَمُّ وَالْأَخُ فَلَا يُزَوِّجَانِهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. وَإِذَا رَضِيَتْ رَجُلًا وَكَانَ كُفُؤًا لَهَا وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهَا - كَالْأَخِ ثُمَّ الْعَمِّ - أَنْ يُزَوِّجَهَا بِهِ فَإِنْ عَضَلَهَا وَامْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ الْأَبْعَدُ مِنْهُ أَوْ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ فَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُجْبِرَهَا عَلَى نِكَاحِ مَنْ لَا تَرْضَاهُ؛ وَلَا يَعْضُلُهَا عَنْ نِكَاحِ مَنْ تَرْضَاهُ إذَا كَانَ كُفُؤًا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ؛ وَإِنَّمَا يُجْبِرُهَا وَيَعْضُلُهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَالظَّلَمَةُ الَّذِينَ يُزَوِّجُونَ نِسَاءَهُمْ لِمَنْ يَخْتَارُونَهُ لِغَرَضِ؛ لَا لِمَصْلَحَةِ الْمَرْأَةِ وَيُكْرِهُونَهَا عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُخْجِلُونَهَا حَتَّى تَفْعَلَ. وَيَعْضُلُونَهَا عَنْ نِكَاحِ مَنْ يَكُونُ كُفُؤًا لَهَا لِعَدَاوَةِ أَوْ غَرَضٍ. وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ وَهُوَ مِمَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَأَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى أَوْلِيَاءِ النِّسَاءِ أَنْ يَنْظُرُوا فِي مَصْلَحَةِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/199)
الْمَرْأَةِ؛ لَا فِي أَهْوَائِهِمْ كَسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْوُكَلَاءِ مِمَّنْ تَصَرَّفَ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَقْصِدُ مَصْلَحَةَ مَنْ تَصَرَّفَ لَهُ لَا يَقْصِدُ هَوَاهُ فَإِنَّ هَذَا مِنْ الْأَمَانَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُؤَدَّى إلَى أَهْلِهَا فَقَالَ: {إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} وَهَذَا مِنْ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ} وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وفي الفتاوى الحامدية: سُئِلَ) فِيمَا إذَا عَضَلَ الْأَبُ عَنْ تَزْوِيجِ صَغِيرَتِهِ مِنْ كُفْءٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ هَلْ لِلْقَاضِي أَنْ يُزَوِّجَهَا؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ إذْ عَضَلَ الْأَبُ فَلِلْقَاضِي تَزْوِيجُهَا حَيْثُ لَا وَلِيَّ لَهَا غَيْرُهُ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَأْمُرَ الْأَبَ بِتَزْوِيجِهَا فَإِنْ امْتَنَعَ نَابَ مَنَابَهُ فِيهِ وَلِلشَّيْخِ حَسَنٍ الشُّرُنْبُلَالِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رِسَالَةٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَمَّاهَا كَشْفَ الْمُعْضَلِ فِيمَنْ عُضِلَ مُلَخَّصُهَا أَنَّهُ وَرَدَ سُؤَالٌ فِيمَا إذَا عَضَلَ أَبُو الصَّغِيرَةِ هَلْ يُزَوِّجُهَا جَدُّهَا أَوْ عَمُّهَا أَوْ الْقَاضِي وَلَوْ نَائِبًا فَأَجَبْت بِأَنَّ الْقَاضِيَ أَوْ نَائِبَهُ هُوَ الَّذِي يُزَوِّجُهَا دُونَ مَنْ سِوَاهُ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَأْمُرَ الْأَبَ قَبْلَ تَزْوِيجِهِ بِفَيْئِهِ فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا نَابَ مَنَابَهُ فِيهِ قَالَ ابْنُ الشِّحْنَةِ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ عَنْ الْغَايَةِ عَنْ رَوْضَةِ النَّاطِفِيِّ إذَا كَانَ لِلصَّغِيرَةِ أَبٌ امْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا لَا تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ إلَى الْجَدِّ.
ا هـ.
وَنَقَلَهُ أَيْضًا ابْنُ الشِّحْنَةِ عَنْ أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ عَنْ الْمُنْتَقَى وَنَصُّهُ إذَا كَانَ لِلصَّغِيرَةِ أَبٌ امْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا لَا تُنْقَلُ الْوِلَايَةُ إلَى الْجَدِّ بَلْ يُزَوِّجُهَا الْقَاضِي.
ا هـ.
وَمِثْلُهُ فِي الْفَيْضِ وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ وَلِلْأَبْعَدِ التَّزْوِيجُ بِغَيْبَةِ الْأَقْرَبِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ اعْتِبَارًا بِعَضْلِهِ ا هـ مَا قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَهُوَ يُفِيدُ الِاتِّفَاقُ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُ مَنْ عَضَلَهَا وَلِيُّهَا الْأَقْرَبُ لِكَوْنِهِ مِنْ رَدِّ الْمُخْتَلَفِ لِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِالْأَصَالَةِ وَلَا تَكُونُ الْوِلَايَةُ لِغَيْرِ الْقَاضِي مِمَّنْ دُونَهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ لِكَوْنِهِ فِي مَقَامِ الِاسْتِشْهَادِ بِهِ وَفِي فَتَاوَى الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ الشَّلَبِيِّ.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في اللقاء الشهري: الوصية الثانية بالنسبة للآباء: أنه يوجد أناس عندهم بنات، بل عندهم عدد كثير من البنات ومع ذلك يأتيه الخاطب الكفء فيرده دون أن يستشير البنت، وقد جرى هذا كثيراً، وما أكثر البنات اللاتي يشكين من هذا، أن أباهن يرد الخطاب الأكفاء دون أن يرد العلم إلى البنت المخطوبة، وهذه والله خيانة للأمانة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ [الأنفال:27 - 28]. وقد ذكر العلماء رحمهم الله: أن ولي المرأة إذا منعها كفئاً في دينه وخلقه فإن ولايته تسقط، وإذا تكرر ذلك منه فإن عدالته تزول، بمعنى: أن الرجل لو خطب منه عدة مرات وهو يرد الأكفاء فإنه يكون بذلك فاسقاً لا تقبل شهادته ولا ولاية له، بل قال العلماء: لا يصلح أن يكون إماماً في الناس؛ لأنه فاسق حيث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/200)
عضل ابنته من الزواج، ومع ذلك تسقط ولايته، ويقال: إذا لم تزوج يزوجها ولي آخر، يزوجها من يليه من الأولياء، ولكن المشكلة أنه لا يمكن أن تتجاسر امرأة على رفع القضية إلى القاضي حتى يزوجها عمها بدل أبيها، وأقول: إذا لم يمكن هذا حسب العادة عند الناس فإن الأب سيزداد إثماً؛ لأنه هو الذي منع حقها. ولقد حدثت قبل سنوات أن فتاة حضرها الموت وعمرها فوق ثلاثين سنة وعندها نساء يمرضنها، فلما حضرها الموت وهي في سياق الموت، قالت لهن: بلغو أبي سلامي، وقلن له: إنه قد ظلمني حيث لم يزوجنِ ولكني سأقف أنا وهو بين يدي الله عز وجل، تقول هذا في سياق الموت، ولعلها
تمت إلا كمداً حيث منعها حقها، فوصيتي للآباء أن يتقوا الله في أبنائهم وبناتهم، أن يزوجوا الأبناء إذا كانوا قادرين ويزوجوا البنات إذا خطبهن الأكفاء. ولكن لو تعارض رأي الأب ورأي البنت، الأب يريد إنساناً هيناً في دينه وإن لم يكن ذا دين واضح، والبنت تريد رجلاً ديناً فمن الذي يقدم: البنت أم الأب؟ البنت بلا شك، حتى لو فرض أن الذي اختاره الأب كان ذا مال وميسرة والثاني دون ذلك، فإن رأي البنت مقدم، ولو كان الأمر بالعكس اختارت البنت خاطباً ليس كفئاً في دينه واختار الأب خاطباً كفئاً في دينه .. من يقدم؟ الأب، ولهذا لو أن الأب منع ابنته إذا قالت: أنا لا أريد إلا فلان وفلان ليس ديناً وقال: لا أزوجك فلان؛ لأنه ليس أهلاً للتزويج وماتت وهي لم تتزوج، فهل على أبيها إثم؟
الجواب: لا، لأن منعه إياها بحق، حيث اختارت من ليس بكفء وترد من هو كفء. اللقاء الشهري لابن عثيمين رحمه الله
وقال أيضا: الموانع: أن بعض الناس الذين لا يخشون الله ولا يرحمون عباد الله، ولا يؤدون الأمانة إذا كان لهم بنات، وكانت هذه البنات لها راتب من الحكومة بتدريس أو عمل فإنك تجده يحتكر المرأة ولا يزوجها .. لأنه يريد أن يسيطر على ما عندها من المال، وهذا لا شك خيانة ومعصية للرسول عليه الصلاة والسلام، أما كونه خيانة فلأن الرجل احتكرها لمصلحة نفسه وهو ولي عليها يجب أن يختار لها ما هو أصلح، وكم من فتيات تأن أنين المريض من أجل أن أباها لم يزوجها، يريد أن يأخذ لعاعة من العيش .. ولا شك أن هذا خطأ عظيم، وأن الرجل سوف يحاسب على بنته يوم القيامة حيث أضاع الأمانة ومنع حقها. ونحن نقول لهذا الرجل: أرأيت لو كنت تشتهي أن تتزوج ومنعك مانع من ذلك، أما ترى أنه قد اعتدى عليك وظلمك؟
الجواب: بلى، يرى أنه اعتدى عليه وظلمه، فإذا كان يرى أن من منعه من النكاح مع شدة رغبته فيه قد اعتدى عليه وظلمه؛ فكيف يمنع هذه المسكينة من أجل مصلحة نفسه؟! والعجب أن هذا مبني على ظلم وعلى جهل، أما الظلم فواضح: يمنعها حقها من الزواج، وأما الجهل: فلأن الإنسان إذا زوج بنته ولها مال هل يمنع من الأخذ من مالها لأنه زوجها أم يجوز أن يتملك من مالها ما لا يضرها؟
الجواب: الثاني، لأنه حتى لو تزوجت المرأة -بنتك مثلاً- وعندها مال فلك أن تأخذ من مالها ما شئت ما لم يضرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (أنت ومالك لأبيك) فتزويجها لا يمنع أن تأخذ من راتبها شيئاً؛ لأنه أبوها، وإذا كان أباها فله أن يأخذ من مالها ما لا يضرها، لكن هذا من الجهل.
وسئل الشيخ ابن عثيمين! هل للإخوة أن يدخلوا برفع ولاية الأب عند القاضي إذا كان الأب متعنتاً ومانعاً من زواج بناته بحجج غير شرعية، مع أنه قد يحصل تقاطع ومشاكل؛ فنحن بين نارين: نار حب الزواج لأخواتنا، ونار تسلط هذا الأب وما يحصل بعد ذلك من تقاطع، أرشدنا وقد يكون عندنا ظروف أخرى لا نستطيع رفع هذه المشكلة إلى المحكمة.
الجواب: لا شك أنه إذا تعنت الأب ومنع تزويج بناته من الأكفاء أن من الخير الذي يترتب عليه الثواب أن يتدخل الإخوة أو الأعمام الذين هم إخوة الأب في المسألة، ويقولون: إما أن تزوج هذا الخاطب وإلا زوجنه، ولهم ذلك، وهذا لا شك أنه من برهم بوالدهم ومن صلة الرحم لأخواتهم، أما كونه براً بالوالد فلأنهم يمنعونه من الظلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم). إذاً في تزويجهن منع للأب من الظلم، ومنعه نصر له، ونصر الأب بر به؟ لذلك أقول: هؤلاء الأخوة لهم أجر وثواب وإحسان على
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/201)
أخواتهم وعلى أبيهم -أيضاً- فإن حصل ما أشار إليه في السؤال من التقاطع فمن الآثم بهذا التقاطع؟ الآثم الأب، الأولاد ليس عليهم إثم، بل الإثم على الأب، هو الظالم، هو قاطع الرحم. فأقول لهؤلاء الإخوة: استعينوا بالله وقولوا لأبيكم: إما أن تزوج أخواتنا لهؤلاء الخطاب الأكفاء وإلا زوجناهن، وهم إذا وصلوا إلى القاضي فالقاضي يتصرف: إما أن يأتي بالأب ويشير عليه ويناصحه وتنتهي المسألة من عنده، وإما أن يقول: ارفع يدك، يزوج هؤلاء النساء إخوانهن.
المبحث السادس:من أسباب العنوسة:2 - غلاء المهور
والمهر هو الصداق وهو ما يدفعه الزوج لزوجته مقابل استحلال البضع
المهْرُ الصَّداق جمع مُهورٌ. مَهَرَها، كمَنَعَ ونَصَرَ، وأمْهَرَهَا جَعَلَ لها مَهْراً. أو مَهَرَها أعْطاها مَهْراً. وأمْهَرَها زَوَّجَها من غيرِهِ على مَهْرٍ.
القاموس المحيط (2/ 9)
قال ابن قدامة في المغني (15/ 230)
أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصَّدَاقِ فِي النِّكَاحِ.
وَلِلصَّدَاقِ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ؛ الصَّدَاقُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْمَهْرُ، وَالنِّحْلَةُ، وَالْفَرِيضَةُ، وَالْأَجْرُ، وَالْعَلَائِقُ، وَالْعُقْرُ، وَالْحِبَاءُ. انتهى
قال تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)}
قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: النحلة: المهر.
وقال محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: نحلة: فريضة.
وقال مقاتل وقتادة وابن جريج: نحلة: أي فريضة. زاد ابن جريج: مسماه.
وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجب، يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق.
ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حَتمًا، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبًا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبًا؛ ولهذا قال [تعالى] (4) {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}
تفسير ابن كثير (2/ 207)
وفي تفسير القرطبي (5/ 23)
قال تعالى: {: وءاتو النساء صدقاتهن نخلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيا مريا}
فيه عشر مسائل: الاولى - قوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن) الصدقات جمع، الواحدة صدقة.
قال الاخفش: وبنو تميم يقولون صدقة والجمع صدقات، وإن شئت فتحت وإن شئت أسكنت.
قال المازني: يقال صداق المرأة ء [بالكسر (4)]، ولا يقال بالفتح.
وحكى يعقوب وأحمد بن يحيى بالفتح عن النحاس.
والخطاب في هذه الاية للازواج، قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج.
أمرهم الله تعالى بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لازواجهم.
وقيل: الخطاب للاولياء، قاله أبو صالح.
وكان الولي يأخذ مهر المراة ولا يعطيها شيئا، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يدفعوا ذلك إليهن.
قال في رواية الكلبي: أن أهل الجاهلية كان الولي إذا زوجها فإن كانت معه في العشرة (5) لم يعطها من مهرها كثيرا ولا قليلا، وإن كانت غريبة حملها على بعير إلى زوجها ولم يعطها شيئا غير ذلك البعير، فنزل: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة).
الثانية - هذه الاية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه إلا ما روي عن بعض [أهل العلم (1)] من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يحجب فيه صداق، وليس بشئ، لقوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) فعم.
وقال: (فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعرف (2)).
وأجمع العلماء أيضا أنه لاحد لكثيره، واختلفوا في قليله على ما يأتي بيانه في قوله: (وآتيتم إحداهن قنطارا (3)).
وقرأ الجمهور (صدقاتهن) بفتح الصاد وضم الدال.
وقرأ قتادة (صدقاتهن) بضم الصاد وسكون الدال.
وقرأ النخعي وابن وثاب بضمهما والتوحيد (صدقتهن).
الثالثة - قوله تعالى: (نحلة) النحلة والنحلة، بكسر النون وضمها لغتان.
وأصلها من العطاء، نحلت فلانا شيئا أعطيته.
فالصداق عطية من الله تعالى للمرأة.
وقيل: (نحلة) أي عن طيب نفس من الازواج من غير تنازع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/202)
وقال قتادة: معنى (نحلة) فريضة واجبة.
ابن جريج وابن زيد: فريضة مسماة.
قال أبو عبيد: ولا تكون النحلة إلا مسماة معلومة.
وقال الزجاج: (نحلة) تدينا.
والنحلة الديانة والملة.
يقال: هذا نحلته أي دينه.
وهذا يحسن (4) مع كون الخطاب للاولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهلية، حتى قال بعض النساء في زوجها: * لا يأخذ الحلوان من بناتنا * تقول: لا يفعل ما يفعله غيره.
فانتزعه الله منهم وأمر به للنساء.
و (نحلة) منصوبة على أنها حال من الازواج بإضمار فعل من لفظها تقديره أنحلوهن نحلة.
وقيل: هي نصب على التفسير.
وقيل: هي مصدر على غير الصدر في موضع الحال.
الرابعة - قوله تعالى: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا) مخاطبة للازواج، ويدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيبا جائزة، وبه قال جمهور الفقهاء.
ومنع مالك من هبة البكر الصداق لزوجها وجعل ذلك للولي مع أن الملك لها.
زعم الفراء أنه مخاطبة للاولياء، لانهم كانوا يأخذون الصداق ولا يعطون المرأة منه شيئا، فلم يبح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة.
والقول الاول أصح، لانه لم يتقدم (1) للاولياء ذكر، والضمير في (منه) عائد على الصداق.
وكذلك قال عكرمة وغيره.
وسبب الاية فيما ذكر أن قوما تحرجوا أن يرجع إليهم شئ مما دفعوه إلى الزوجات فنزلت (فإن طبن لكم).
الخامسة - واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لامر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها، ولا رجوع لها فيه.
إلا أن شريحا رأى الرجوع لها فيه، واحتج بقوله: (فإن طبن لكم عنه شئ منه نفسا) وإذا كانت طالبة له لم تطب به نفسا.
قال ابن العربي: وهذا باطل، لانها قد طابت وقد أكل فلا كلام لها، إذ ليس المراد صورة الاكل، وإنما هو كناية عن الاحلال والاستحلال، وهذا بين.
قال الرازي في تفسيره: (5/ 53)
المسألة الرابعة: في تفسير النحلة وجوه: الأول: قال ابن عباس وقتادة وابن جريج وابن زيد: فريضة، وإنما فسروا النحلة بالفريضة، لأن النحلة في اللغة معناها الديانة والملة والشرعة والمذهب، يقال: فلان ينتحل كذا إذا كان يتدين به، ونحلته كذا أي دينه ومذهبه، فقوله: {آتَوْا النساء صدقاتهن نِحْلَةً} أي آتوهن مهورهن، فانها نحلة أي شريعة ودين ومذهب وما هو دين ومذهب فهو فريضة.
الثاني: قال الكلبي: نحلة أي عطية وهبة، يقال: نحلت فلانا شيئاً أنحله نحلة ونحلا، قال القفال: وأصله إضافة الشيء إلى غير من هوله، يقال: هذا شعر منحول، أي مضاف إلى غير قائله، وانتحلت كذا إذا ادعيته وأضفته إلى نفسك، وعلى هذا القول فالمهر عطية ممن؟ فيه احتمالان: أحدهما: أنه عطية من الزوج، وذلك لأن الزوج لا يملك بدله شيئاً لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح كهو قبله، فالزوج أعطاها المهر ولم يأخذ منها عوضا يملكه، فكان في معنى النحلة التي ليس بازائها بدل، وإنما الذي يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الاستباحة لا الملك، وقال آخرون إن الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركا بين الزوجين، ثم أمر الزوج بأن يؤتي الزوجة المهر فكان ذلك عطية من الله ابتداء.
القول الثالث: في تفسير النحلة قال أبو عبيدة: معنى قوله {نِحْلَةً} أي عن طيب نفس، وذلك لأن النحلة في اللغة العطية من غير أخذ عوض، كما ينحل الرجل لولده شيئاً من ماله، وما أعطى من غير طلب عوض لا يكون إلا عن طيب النفس، فأمر الله باعطاء مهور النساء من غير مطالبة منهن ولا مخاصمة، لأن ما يؤخذ بالمحاكمة لا يقال له نحلة.
قال الشيخ السعدي في تفسيره (163)
لما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن، خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرًا، ودفعة واحدة، يشق دفعه للزوجة، أمرهم وحثهم على إيتاء النساء {صَدُقَاتِهِنَّ} أي: مهورهن {نِحْلَةً} أي: عن طيب نفس، وحال طمأنينة، فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئا. وفيه: أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة، وأنها تملكه بالعقد، لأنه أضافه إليها، والإضافة تقتضي التمليك.
{فَإِنْ طِبْنَ لَكُم عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ} أي: من الصداق {نَفْسًا} بأن سمحن لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه، أو تأخيره أو المعاوضة عنه. {فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} أي: لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/203)
وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها -ولو بالتبرع- إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء، غير ما طابت به.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (3/ 193):
السنة: تخفيف الصداق وأن لا يزيد على نساء النبي صلى الله عليه و سلم وبناته: فقد روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: [إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة] وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: [خيرهن أيسرهن صداقا] وعن الحسن البصري قال: [قال] رسول الله صلى الله عليه و سلم: [إلزموا النساء الرجال ولا تغالوا في المهور] وخطب عمر بن الخطاب الناس فقال: ألا لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله: كان أولاكم النبي صلى الله عليه و سلم ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية قال الترمذي: حديث صحيح
قال ابن باز رحمه الله:
ج- لا شك أن غلاء المهور مشكلة اجتماعية يجب التعاون بين الدولة والعلماء وأعيان البلاد في حلها وذلك بالتواصي بتخفيف المهور وبيان فوائد ذلك وفعل ذلك عمليا حتى يقتدي بمن فعل ذلك من الأمراء والعلماء والأعيان. وقد ثبت من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لم يصدق أحدا من نسائه أكثر من خمسمائة درهم، وهو،، القدوة في أقواله وأعماله وقد يروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال " خير الصداق أيسره ". وقال عليه السلام " أبركهن أيسرهن مهوراً ". وقد زوج، - صلى الله عليه وسلم -، بعض أصحابه امرأة على أن يعاملها شيئاً من القرآن الكريم لما لم يجده عنده مالاً.
والأحاديث عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، والآثار عن السلف الصالح كلها تدل على شريعة التسامح في المهور، وعدم التكلف في الولائم ولا شك أن التسابق في هذه الأمور مما يسبب مبادرة الشباب للزواج وإعفاف الكثير منهم ومن الفتيات، وحماية المجتمع من مكائد الشيطان ونزغاته لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ". متفق على صحته.
وقال ابن عثيمين رحمه الله: الطريقة لتخفيف المهور، فهذا يحتاج إلى علاج من المسئولين من كبراء البلد، وأغنياء البلد، ويحتاج إلى وقت طويل لكني أخبركم أن في الناس -ولله الحمد- من يكفيه القليل من المهر، ولقد عقدت مرة نكاحاً لرجل، فلما أردت أن أقول يا فلان زوج الرجل، قل زوجتك بنتي، قال: زوجتك بنتي على مهر ريال، فقلت له: هذا لا يجوز لأنه كذب؛ لأني سمعت أن بعض العوام يرسل المهر مائة ألف ريال مثلاً، وعند العقد يقول زوجتك على مهر ريال، والمهر حقيقة مائة ألف ريال، فقلت: هذا لا فائدة فيه، المهر هو ما دفعه الزوج؛ ليس هو الريال الذي يكون عليه العقد، هذا من البدع، قال: لا، أنا أقول لك قولاً حقاً، المهر ريال واحد، قلت: أصحيح؟! قال: نعم، فسألت الزوج: هل هذا صحيح؟ قال: نعم، والباقي على أبي الزوجة، هو الذي تكفل بجميع مؤونة الزواج من فرش وغرفة نوم وغيرها، واكتفى بالمهر ريالاً واحداً لكن هل يكفي الريال مهراً؟
الجواب: نعم يكفي، لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل: (التمس ولو خاتماً من حديد). وقال الفقهاء: كل ما صح أن يكون ثمناً أو أجرة فإنه يصح أن يكون مهراً؛ لقوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [النساء:24] فعلى كل حال تقليل المهور يحتاج إلى عمل كبير من اجتماع الوجهاء وكبار البلد، حتى يتعاونوا على البر والتقوى. اللقاء الشهري
النكاح- في وقتنا الحاضر موانع منها: صعوبة المهور فإن المهر كثير وكثير، ربما يبقى الشاب زمناً طويلاً لا يحصل المهر فضلاً عن النفقات التي تأتي بعد النكاح، وهذا خلاف السنة، السنة في المهر أن يخفف ويقلل، حتى جاء في الحديث: (أعظم النساء بركة أيسره مئونة) ولقد زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلاً على نعلين، وقال لرجل آخر: (التمس ولو خاتماً من حديد) فما بالنا الآن نتحكم في النساء فلا نزوجهن إلا من كان أكثر صداقاً .. ؟ هذا غلط، الذي ينبغي أن ييسر الإنسان المهر ويسهله فإن هذا هو السنة، وهو -أيضاً- أقرب أن يؤدم بين الرجل وبين المرأة -يعني: يجمع بينهما- كيف ذلك؟ الرجل إذا كان المهر كثيراً وربما استدان أكثره أو كله، ثم تزوج المرأة، فمن المعلوم أنه سيبقى هذا الدين في خياله، يقض مضجعه، ويكسوه الهم، فربما لا يسعد سعادة تامة مع زوجته .. لماذا؟ لأنه خسر عليها كثيراً. ثم إذا لم يقدر الله التلاؤم بينهما وساءت العشرة، إذا كان المهر قليلاً هل يسهل عليه أن يطلقها؟ نعم يسهل عليه ويستريح وتستريح هي - أيضاً - لكن إذا كان كثيراً لا يمكن أن يطلقها حتى يتعبها تعباً كثيراً. ثم إذا قال: أنا أطلقها لكن أعطوني ما أنفقت عليها. من أين يحصلون ذلك؟ قد لا يدركون هذا فيحصل بهذا شر كثير، حياة زوجية لكنها حياة شقاء، وكله بسبب تكثير المهر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/204)
ـ[العدناني]ــــــــ[08 - 03 - 08, 12:50 م]ـ
فتنة وقعت
نعم ما سطرت
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 03 - 08, 01:49 م]ـ
قد ذكرت ـ أصلحك الله ـ أعداد العوانس من النساء،ونسيت أعداد العانسين من الرجال،وما اخالك فعلت ذلك الا لكونه أعظم وأطم. وأزيدك سببا رئيسا من أسباب العنوسة هو هذا التحلل الأخلاقي والإباحية الجنسية التي غشيت المجتمعات،الأمر الذي جعل الكثير من الشباب ـ لضعف الوازع الديني والتربوي ـ يؤثر المتعة الخفيفة عن تحمل مؤنة النكاح ومسؤولياته.فالله المستعان وعليه التكلان .......
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[08 - 03 - 08, 03:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
موضوع مهم.
دراسة قامت بها بعض الجمعيات أشارت إلى ما يلي: من خلال عدد الفتيات اللواتي لم يتزوجن حيث بلغن سن الزواج 1529418 فتاة
وكانت مكة المكرمة قد شكلت النسبة الكبرى بوجود 396248 فتاة ثم منطقة الرياض بوجود 327427 فتاة وفي المنطقة الشرقية 228093 فتاة ثم منطقة عسير بوجود 130812 فتاة تليها المدينة المنورة بـ 95542 فتاة ثم جازان 84845 فتاة ثم منطقة القصيم 74209 فتيات ثم الجوف 5219 فتاة وحائل 43275 فتاة ثم تبوك 36689 فتاة والمنطقة الشمالية 21543 فتاة
ويتضح من ذلك ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع السعودي إلى أكثر من مليون ونصف المليون فتاة عانس في السعودية ومثل هذا العدد وأكثر من الشباب عاجزون عن دخول الحياة الزوجية مما دعا إلى ضرورة البحث عن حلول سريعة للشباب والفتيات.
المصدر:.نقلا عن موقع على النت عن وزارة التخطيط
هذه الإحصائية غير دقيقة أبدا ومُبالغ فيه بشكل كبير ..
وقدر ردّ الدكتور " حمود القشعان " على هذه الأرقام الخيالية.
فهذه الإحصائيات تشمل الفتيات اللواتي أعمارهن 18 و 19!!
وكما نعلم أن في الوقت الحالي غالبية الفتيات يتزوجن وأعمارهن 20 فما فوق.
كما أن بعض الإحصاءات تشمل المطلقات!!
مطلقة لم تتزوج بعد يتم إدخالها ضمن العوانس!!
وأقل نسبة عنوسة هي في السعودية.
ولعدة أسباب، منها إحياؤهم لسنة تعدد الزوجات.
بارك الله فيك.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[09 - 03 - 08, 08:57 ص]ـ
أشكر الإخوة الكرام (العدناني والناصر والهلالي) على مداخلاتهم وإثرائهم لهذا الموضوع المهم
وهذه الإحصائية غير دقيقة أبدا ومُبالغ فيه بشكل كبير ..
وقدر ردّ الدكتور " حمود القشعان " على هذه الأرقام الخيالية.
فهذه الإحصائيات تشمل الفتيات اللواتي أعمارهن 18 و 19!!
وكما نعلم أن في الوقت الحالي غالبية الفتيات يتزوجن وأعمارهن 20 فما فوق.
كما أن بعض الإحصاءات تشمل المطلقات!!
مطلقة لم تتزوج بعد يتم إدخالها ضمن العوانس!!
أخي الكريم نسبة العنوسة متفشية وأما الأرقام فيمكن يكون فيها مبالغة لكن هذا لاينفي الكثرة
وهذا الأمر ملموس وخاصة أن نسبة الإناث أكثر من نسبة الذكور
وأما التعدد فهو جزء من الحل لكن ليست كل فتاة ترضى بالتعدد! وسيأتينا الكلام عن التعدد إن شاء الله
وأظن أن غلاء المعيشة من أسباب عزوف الشباب عن التعدد في وقتنا المعاصر ونسبة المعددين قلت بشكل واضح كما أظن والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[09 - 03 - 08, 12:28 م]ـ
أخي الكريم نسبة العنوسة متفشية وأما الأرقام فيمكن يكون فيها مبالغة لكن هذا لاينفي الكثرة
وهذا الأمر ملموس وخاصة أن نسبة الإناث أكثر من نسبة الذكور
وأما التعدد فهو جزء من الحل لكن ليست كل فتاة ترضى بالتعدد! وسيأتينا الكلام عن التعدد إن شاء الله
وأظن أن غلاء المعيشة من أسباب عزوف الشباب عن التعدد في وقتنا المعاصر ونسبة المعددين قلت بشكل واضح كما أظن والله أعلم
بارك الله فيك شيخنا الكريم ..
لا يوجد مجتمع بالعالم يخلو من العنوسة.
ولكن في مجتماعتنا " وأخص المجتمعات الخليجية " فنسبة العنوسة فيها قليلة جدا جدا.
العانس هي من بلغت الـ 30 فما فوق ولم تتزوج.
إلا أن الحاصل في الإحصاءات هو إدراج الفتيات الأقل من 30 ضمن قطار العنوسة!!
الفتاة التي عمرها 25 مث ولم تتزوج لا تُسمّى عانس.
فلك ان تتخيل العدد الضخم الذي سيتم ادراجه ضمن خانة وقائمة العنوسة!!
وقد يكون هناك تعمد من هذه المجلات أو من يقوم بإجراء عملية الإحصاء في تضخيم القضية وجعلها ظاهرة ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/205)
ليعطون إيحاء للفتاة أن غالبية الفتاة هم مثل حالك لم يتزوجن!!
فستستسهل قضية الزواج، وكذلك الأمر بالنسبة للشاب الذي ما أن يرى العدد الكبير والضخم ممن يعيش في عالم العزوبية فلن يتحمس للزواج!
فالنفس مجبولة على تقليد المجتمع المحيط. فإن كان غالبية الشباب متزوجون فسيتحمس ذاك الشباب للزواج، والعكس.
حفظكم الله.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[10 - 03 - 08, 10:59 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الكريم ..
لا يوجد مجتمع بالعالم يخلو من العنوسة.
ولكن في مجتماعتنا " وأخص المجتمعات الخليجية " فنسبة العنوسة فيها قليلة جدا جدا.
العانس هي من بلغت الـ 30 فما فوق ولم تتزوج.
إلا أن الحاصل في الإحصاءات هو إدراج الفتيات الأقل من 30 ضمن قطار العنوسة!!
الفتاة التي عمرها 25 مث ولم تتزوج لا تُسمّى عانس.
فلك ان تتخيل العدد الضخم الذي سيتم ادراجه ضمن خانة وقائمة العنوسة!!
أخي الكريم هذه وجهة نظرك ولا أدري هل يوافقك أحد على رأيك؟
ومن أسباب العنوسة ً:
4 - الإسراف في الولائم.
لأن الشاب يريد الزواج وكذلك الفتاة لكن بسبب كثرة الأعباء من الإسراف في الولائم فيمتنع الشاب من الزواج وتحرم الفتاة من الزفاف والزواج ولذا ينبغي التيسير على الشاب في الزواج والوليمة في أصلها مشروعة ومنهم من أوجبها
قال الصنعاني في سبل السلام: (5/ 84)
الْوَلِيمَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْوَلْمِ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ اللَّامِ، وَهُوَ الْجَمْعُ لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ يَجْتَمِعَانِ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَالْفِعْلُ مِنْهَا أَوْلَمَ، وَتَقَعُ عَلَى كُلِّ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِسُرُورٍ حَادِثٍ، وَوَلِيمَةُ الْعُرْسِ مَا يُتَّخَذُ عِنْدَ الدُّخُولِ، وَمَا يُتَّخَذُ عِنْدَ الْإِمْلَاكِ.
(عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي تَزَوَّجْت امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَك أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ}.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)
وقال البخاري باب (الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ).
وَفِي قَوْلِهِ {أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ} دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْوَلِيمَةِ فِي الْعُرْسِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الظَّاهِرِيَّةُ قِيلَ: وَهُوَ نَصٌّ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ، وَيَدُلُّ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ {أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ لَا بُدَّ مِنْ وَلِيمَةٍ}، وَسَنَدُهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الْوَلِيمَةِ، وَهُوَ فِي مَعْنَى الْوُجُوبِ، وَمَا أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا {الْوَلِيمَةُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ فَمَنْ دُعِيَ، وَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى} وَالظَّاهِرُ مِنْ الْحَقِّ الْوُجُوبُ، وَقَالَ أَحْمَدُ الْوَلِيمَةُ سُنَّةٌ، وَقَالَ الْجُمْهُورُ مَنْدُوبَةٌ، وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَوْجَبَهَا، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ الْخِلَافَ،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الوليمة: هي ما يصنعه الزوج عند الدخول أو بعد الدخول إظهاراً للفرح والسرور، ولكن ليست بهذا الوضع الذي نشاهده الآن، حيث تجد الإنسان يخسر على الوليمة عشرة آلاف، ثمانية آلاف، أربعة آلاف .. لماذا؟ وربما يخسرون أكثر من هذا، ربما عشرين ألفاً، ثلاثين ألفاً، أربعين ألفاً، وهذا لا شك أنه من الإسراف، ومن الخطأ العظيم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن بن عوف: (أولم ولو بشاة) شاة واحدة، وهو من أغنياء الصحابة رضي الله عنه، ولهذا قال الفقهاء: تسن الوليمة بشاة فأقل. الآن كم يذبحون من الشياة؟ عشراً أو أكثر .. مع أن الناس الآن ليسوا في حاجة - والحمد لله - فكلهم أغنياء، ولولا أن الإنسان يتقي الله في حضور الولائم إذا دعي إليها، ولولا أنه يخجل من رد الداعي ما ذهب الإنسان إلى الدعوة، يجد في بيته من الطعام ما هو أشهى له وأنفع له من هذه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/206)
الولائم. فهم في الحقيقة يسرفون، تجده يطبع كروتاً للدعوة، الكرت يكلف ريالاً ونصف أو خمسة ريالات أو عشرة ريالات، مع أن الكرت إذا أعطي شخصاً يرمي به في الأرض ولا ينتفع به، والعجب أنهم لا يكتفون ببطاقة دعوة بأن يكتب مثلاً الدعوة في ورقة ويصور منها ما شاء، ولا تحتمل إلا عشرين ريال أو ما أشبه ذلك. المهم يا إخواني أن النكاح الآن له عقبات كثيرة مع أنه سنة، ويترتب عليه أحكام شرعية عظيمة، حتى إن الله تبارك وتعالى جعله قسيماً للنسب - يعني: للقرابة - بنو آدم الرابطة بينهم القرابة والمصاهرة، قال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً} [الفرقان:54] نسباً أي: قرابة، وصهراً أي: قرابة بالنكاح، تجد هؤلاء القوم ليس بينهم وبين الآخرين صلة، فإذا تزوج منهم صاروا كأنهم أقارب خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً [الفرقان:54]. ومن ثم أكثر النبي صلى الله عليه وعلى آله
سلم من النساء حتى مات عن تسع من أجل أن يكون له في كل قبيلة صلة، ولهذا لم يتزوج الرسول عليه الصلاة والسلام إشباعاً لشهوته وغريزته، ولكن لأجل أن يكون له في كل قبيلة من قبائل العرب صلة، ولو كان رجلاً شهوانياً لكان يتزوج الأبكار، مع أنه لم يتزوج بكراً إلا واحدة فقط، وهي أم المؤمنين عائشة والباقي كلهن قد تزوجن من قبل، وبعضهن لهن أولاد وبنات. فالحاصل يا إخواني: أن النكاح وشيجة وتقريب للناس بعضهم من بعض، وهذا من فوائد النكاح
من أسباب العنوسة: التشديد في الكفاءة
من الأمور المعلومة عند الفقهاء مسألة الكفاءة وحصل فيها خلاف بين الفقهاء من مثبت لها ومن ناف ومن مفصل كما سيأتينا بإذن الله
وكم من امرأة منعت من الزواج بسب عدم كفؤ الخاطب
والكفاءة بمفهومها العام مطلوبة وهي سبيل إلى التوافق بين الزوجين ولو عملنا إحصائية في أسباب الطلاق لوجدنا أن السبب الأكبر يكون في انعدام الكفاءة بين الزوجين فالتساهل في هذا الأمر غير محمود والتشديد فيه مذموم
وبعض القبائل كالأشراف مثلا يشترطون أن يكون المتقدم والخاطب من الأشراف وإلا ردوا الخاطب وهذا مذهب قديم لكنه مرجوح وهو شبه منقرض في عصرنا الحاضر لانتشار الأشراف في كثير من البلدان وانعدام التفاهم بينهم ,وانتشار المدنية وأصبح الجار والصديق أقرب من ابن العم البعيد الدار ,وهذا مشاهد وملموس ولا أظن أن أحدا ما زال يقول بهذا القول المرجوح نتج عنه انتشار العنوسة عند الأشراف خاصة
ونقول إن الكفاءة في حال الاختيار مطلوبة
وهو أدعى للتفاهم بين الزوجين لاتفاق العادات والتقاليد ولكن في حال الاضطرار فينبغي التساهل في شرط الكفاءة لأن بقاء البنت بلا زواج مفسدة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح
قال سيد سابق في فقه السنة: (1/ 144)
وما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة، كان ذلك أدعى لنجاح الحياة الزوجية، وأحفظ لها من الفشل والاخفاق.
ونعرض هنا أقوال الفقهاء في الكفاءة بالتفصيل
الكفاءة: هي المساواة، والمماثلة. والكف ء والكفاء، والكف ء: المثل والنظير. والمقصود بها في باب الزواج أن يكون الزوج كفئا لزوجته. أي مساويا لها في المنزلة، ونظيرلها في المركز الاجتماعي، والمستوى الخلقي والمالي.
الكفاءة تكون في خمسة أشياء في الدين والنسب والصناعة والميسرة والحرية
قال صاحب منار السبيل في الفقه الحنبلي (2/ 103): الكفاءة معتبرة في خمسة أشياء:
الديانة فلا تزوج عفيفة بفاجر لا نه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص في إنسانيته فليس كفئا لعدل قال تعالى: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون} [السجدة: 18] وعن أبي حاتم المزني مرفوعا: [إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا: يا رسول الله: وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات] رواه الترمذي وقال حسن غريب
والصناعة: فلا يكون صاحب صناعة دنيئة: - كالحجام والكساح والزبال والحائك - كفئا لمن هو أعلى منه لأن ذلك نقص في عرف الناس أشبه نقص السبب وفي حديث: [العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما] قيل لأحمد: كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه أي أنه يوافق العرف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/207)
والميسرة بحسب ما يجب لها: فلا تزوج موسرة بمعسر لأن عليها ضررا في إعساره لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده لقوله صلى الله عليه و سلم [الحسب المال] وقال: [إن أحساب الناس بينهم هذا المال] رواه النسائي بمعناه وعنه: لا تعتبر لأن الفقر شرف في الدين وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم: [اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا] رواه الترمذي وليس هو أمرا لازما فأشبه العافية في المرض
والحرية: فلا تزوج حرة بعبد لأنه منقوص بالرق ممنوع من التصرف في كسبه غير مالك له ولأنه صلى الله عليه و سلم [خير بريرة حين عتقت تحت العبد] فإذا ثبت الخيار بالحرية الطارئة فبالسابقة أولى
والنسب: فلا يكون المولى والعجمي كفءا لعربية لما تقدم عن عمر وقال سلمان لجرير: [إنكم معشر العرب لا نتقدمكم في صلاتكم ولا ننكح نساءكم إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه و سلم وجعله فيكم] رواه البزار بسند جيد ورواه سعيد بمعناه والعرب بعضهم لبعض أكفاء والعجم كذلك لأن المقداد بن الأسود الكندي تزوج ضباعة ابنة الزبير عم النبي صلى الله عليه و سلم وزوج أبو بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي وزوج علي إبنته أم كلثوم عمر بن الخطاب
قال ابن قدامة في المغني: (14/ 114)
مسْأَلَةٌ؛ قَالَ: وَإِذَا زُوِّجَتْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي اشْتِرَاطِ الْكَفَاءَةِ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا شَرْطٌ لَهُ.
قَالَ: إذَا تَزَوَّجَ الْمَوْلَى الْعَرَبِيَّةَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الرَّجُلِ يَشْرَبُ الشَّرَابَ: مَا هُوَ بِكُفْءٍ لَهَا، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
وَقَالَ: لَوْ كَانَ الْمُتَزَوِّجُ حَائِكًا فَرَّقْت بَيْنَهُمَا؛
لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لِأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ، إلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ.رَوَاهُ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ.
وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: خَرَجَ سَلْمَانُ وَجَرِيرٌ فِي سَفَرٍ، فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَقَالَ جَرِيرٌ لِسَلْمَانِ: تَقَدَّمْ أَنْتَ.
قَالَ سَلْمَانُ: بَلْ أَنْتَ تَقَدَّمْ، فَإِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ، وَلَا تُنْكَحُ نِسَاؤُكُمْ، إنَّ اللَّهَ فَضَّلَكُمْ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَهُ فِيكُمْ.
وَلِأَنَّ التَّزْوِيجَ، مَعَ فَقْدِ الْكَفَاءَةِ، تَصَرُّفٌ فِي حَقِّ مَنْ يَحْدُثُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَلَمْ يَصِحَّ، كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا.
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إلَّا الْأَوْلِيَاءُ}.
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، إلَّا أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ: هَذَا ضَعِيفٌ، لَا أَصْلَ لَهُ، وَلَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا لَيْسَتْ شَرْطًا فِي النِّكَاحِ.
وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنِ سِيرِينَ وَابْنِ عَوْنٍ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}.
وقال ابن قدامة أيضا:
فَصْلٌ: وَاخْتَلَفْت الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ غَيْرَ قُرَيْشٍ مِنْ الْعَرَبِ لَا يُكَافِئُهَا، وَغَيْرَ بَنِي هَاشِمٍ لَا يُكَافِئُهُمْ.
وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/208)
وَلِأَنَّ الْعَرَبَ فُضِّلَتْ عَلَى الْأُمَمِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُرَيْشٌ أَخَصُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْعَرَبِ، وَبَنُو هَاشِمٍ أَخُصُّ بِهِ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَذَلِكَ قَالَ عُثْمَانُ وَجُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ إنَّ إخْوَانَنَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ عَلَيْنَا، لِمَكَانِكِ الَّذِي وَضَعَك اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تُكَافِئُ الْعَجَمُ الْعَرَبَ وَلَا الْعَرَبُ قُرَيْشًا، وَقُرَيْشٌ كُلُّهُمْ أَكْفَاءٌ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْعَرَبَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ، وَالْعَجَمُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ ابْنَتَيْهِ عُثْمَانَ، وَزَوَّجَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ زَيْنَبَ،.نِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَزَوَّجَ عَلِيٌّ عُمَرَ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ، وَتَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَتَزَوَّجَ الْمُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ أُخْتَهَا سُكَيْنَةَ، وَتَزَوَّجَهَا أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، وَتَزَوَّجَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ ضُبَاعَةَ ابْنَةَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنَةَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوَّجَ أَبُو بَكْرٍ أُخْتَهُ أُمَّ فَرْوَةَ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ، وَهُمَا كِنْدِيَّانِ، وَتَزَوَّجَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، وَهِيَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَلِأَنَّ الْعَجَمَ وَالْمَوَالِيَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ، وَإِنْ تَفَاضَلُوا، وَشَرُفَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَكَذَلِكَ الْعَرَبُ.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[10 - 03 - 08, 11:05 م]ـ
[ SIZE="5"][CENTER] قال ابن تيمية في المجموع:ما ذكره كثير من العلماء من أن غير العرب ليسوا أكفاء للعرب فى النكاح فهذه مسألة نزاع بين العلماء فمنهم من لا يرى الكفاءة إلا فى الدين ومن رآها فى النسب أيضا فإنه يحتج بقول عمر لأمنعن ذوات الإحساب الا من الأكفاء لأن النكاح مقصوده حسن الألفة فإذا كانت المرأة أعلى منصبا إشتغلت عن الرجل فلا يتم به المقصود وهذه حجة من جعل ذلك حقا لله حتى أبطل النكاح إذا زوجت المرأة بمن لا يكافئها فى الدين أو المنصب ومن جعلها حقا لآدمى قال ان فى ذلك غضاضة على أولياء المرأة وعليها الأمر اليهم فى ذلك
ثم هؤلاء لا يخصون الكفاءة بالنسب بل يقولون هى من الصفات التى تتفاضل بها النفوس كالصناعة واليسار والحرية وغير ذلك وهذه مسائل إجتهادية ترد الى الله والرسول فان جاء عن الله ورسوله
ا يوافق أحد القولين فما جاء عن الله لا يختلف والا فلا يكون قول أحد حجة على الله ورسوله
وليس عن النبى نص صحيح صريح فى هذه الأمور بل قد قال إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء الناس رجلان مؤمن تقى وفاجر شقى
وفى صحيح مسلم عنه أنه قال (أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن فى الأنساب والنياحة والإستسقاء بالنجوم)
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (إن الله إصطفى كنانة من بنى إسماعيل وإصطفى قريشا من كنانة وإصطفى بني هاشم من قريش وإصطفانى من بنى هاشم فأنا خيركم نفسا وخيركم نسبا)
وجمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غيرهم كما أن جنس قريش خير من غيرهم وجنس بنى هاشم خير من غيرهم وقد ثبت فى الصحيح عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا
لكن تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضل من كل فرد فان فى غير العرب خلق كثير خير من أكثر العرب
وقال أيضا:أما الكفاءة في النسب فالنسب معتبر عند مالك وأما عند أبي حنيفة و الشافعي و أحمد في الروايتين عنه فهي حق للزوجة والأبوين فإذا رضوا بدون كفوء جاز وعند أحمد هي حق لله فلا يصلح النكاح مع فراقها والله أعلم.مجموع الفتاوى (3/ 97)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/209)
قال ابن القيم:في كتاب الزاد (5/ 144)
فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه و سلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات وللفقراء نكاح الموسرات
وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة فقال مالك في ظاهر مذهبه إنها الدين وفي رواية عنه: إنها ثلاثة: الدين والحرية والسلامة من العيوب
وقال أبو حنيفة: هي النسب والدين
وقال أحمد في رواية عنه: هي الدين والنسب خاصة وفي رواية أخرى: هي خمسة: الدين والنسب والحرية والصناعة والمال وإذا اعتبر فيها النسب فعنه فيه روايتان إحداهما: أن العرب بعضهم لبعض أكفاء الثانية: أن قريشا لا يكافئهم إلا قرشي وبنو هاشم لا يكافئهم إلا هاشمي
وقال أصحاب الشافعي: يعتبر فيها الدين والنسب والحرية والصناعة والسلامة من العيوب المنفرة
ولهم في اليسار ثلاثة أوجه: اعتباره فيها وإلغاؤه واعتباره في أهل المدن دون أهل البوادي فالعجمى ليس عندهم كفئا للعربي ولا غير القرشي للقرشية ولا غير الهاشمي للهاشمية ولا غير المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفئا لمن ليس منتسبا إليهما ولا العبد كفئا للحرة ولا العتيق كفئا لحرة الأصل ولا من مس الرق أحد آبائه كفئا لمن لم يمسها رق ولا أحدا من آبائها وفي تأثير رق الأمهات وجهان ولا من به عيب مثبت للفسخ كفئا للسليمة منه فإن لم يثبت الفسخ وكان منفرا كالعمى والقطع وتشويه الخلقة فوجهان واختار الروياني أن صاحبه ليس بكفء ولا الحجام والحائك والحارس كفئا لبنت التاجر والخياط ونحوهما ولا المحترف لبنت العالم ولا الفاسق كفئا للعفيفة ولا المبتدع للسنية ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق للمرأة والأولياء.
قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد (19/ 186)
: هذه الآثار تدل على أن الكفاءة في الدين أولى ما اعتبر واعتمد عليه وبالله التوفيق.
قال ابن حجر في كتاب فتح الباري (14/ 327)
وَاعْتَبَرَ الْكَفَاءَة فِي النَّسَب الْجُمْهُور، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: قُرَيْش أَكْفَاء بَعْضهمْ بَعْضًا، وَالْعَرَب كَذَلِكَ، وَلَيْسَ أَحَد مِنْ الْعَرَب كُفْأً لِقُرَيْشٍ كَمَا لَيْسَ أَحَد مِنْ غَيْر الْعَرَب كُفْأً لِلْعَرَبِ، وَهُوَ وَجْه لِلشَّافِعِيَّةِ وَالصَّحِيح تَقْدِيم بَنِي هَاشِم وَالْمُطَّلِب عَلَى غَيْرهمْ، وَمَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ أَكْفَاء بَعْضهمْ لِبَعْضٍ وَقَالَ الثَّوْرِيّ: إِذَا نَكَحَ الْمَوْلَى الْعَرَبِيَّة يُفْسَخ النِّكَاح، وَبِهِ قَالَ أَحْمَد فِي رِوَايَة. وَتَوَسَّطَ الشَّافِعِيّ فَقَالَ: لَيْسَ نِكَاح غَيْر الْأَكْفَاء حَرَامًا فَأَرُدّ بِهِ النِّكَاح، وَإِنَّمَا هُوَ تَقْصِير بِالْمَرْأَةِ وَالْأَوْلِيَاء، فَإِذَا رَضُوا صَحَّ وَيَكُون حَقًّا لَهُمْ تَرَكُوهُ، فَلَوْ رَضُوا إِلَّا وَاحِدًا فَلَهُ فَسْخه. وَذَكَرَ أَنَّ الْمَعْنَى فِي اِشْتِرَاط الْوِلَايَة فِي النِّكَاح كَيْلَا تُضَيِّع الْمَرْأَة نَفْسهَا فِي غَيْر كُفْء اِنْتَهَى. وَلَمْ يَثْبُت فِي اِعْتِبَار الْكَفَاءَة بِالنَّسَبِ حَدِيث،.
قال القشيري أبو نصر: وقد يعتبر النسب في الكفاءة في النكاح وهو الاتصال بشجرة النبوة أو بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء أو بالمرموقين في الزهد والصلاح والتقي المؤمن أفضل من الفاجر النسيب فإن كانا تقيين فحينئذ يقدم النسيب منهما كما يقدم الشاب على الشيخ في الصلاة إذا استويا في التقوى
[ COLOR="dimgray"][COLOR="SlateGray"] قال الماوردي في كتاب (الحاوي في فقه الشافعي) (9/ 101)
لٌ: [الشَّرْطُ الثَّانِي وَهُوَ النَّسَبُ] فَأَمَّا الشَّرْطُ الثَّانِي: وَهُوَ " النَّسَبُ " فَمُعْتَبَرٌ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا يَعْنِي بِالْحَسَبِ النَّسَبَ.
وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ، قِيلَ: وَمَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ، قَالَ: ذَلِكَ مَثْلُ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ مِنْ أَصْلٍ خَبِيثٍ،
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالنَّاسُ يَتَرَتَّبُونَ فِي أَصْلِ الْأَنْسَابِ ثَلَاثَ مَرَاتِبَ: قُرَيْشًا،
ثُمَّ سَائِرَ الْعَرَبِ
، ثُمَّ الْعَجَمَ.
فَأَمَّا قُرَيْشٌ فَهِيَ أَشْرَفُ الْأُمَمِ لِمَا خَصَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ رِسَالَتِهِ وَفَضَّلَهُمْ بِهِ مِنْ نُبُوَّتِهِ: وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا]، [وَتَعَلَّمُوا مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا تُعَلِّمُوهَا]
فَلَا يُكَافِئُ قُرَيْشِيًّا أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ.
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ تَكُونُ قُرَيْشٌ كُلُّهُمْ أَكْفَاءً فِي النِّكَاحِ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا - وَهُوَ مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ -: أَنَّ جَمِيعَ قُرَيْشٍ أَكْفَاءٌ فِي النِّكَاحِ: لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا كَانَ جَمِيعُ قُرَيْشٍ فِي الْإِمَامَةِ أَكْفَاءً، فَأَوْلَى أَنْ يَكُونُوا فِي النِّكَاحِ أَكْفَاءً.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي - وَهُوَ مَذْهَبُ الْبَغْدَادِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِنَا -: أَنَّ قُرَيْشًا يَتَفَاضَلُونَ بِقُرْبِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَتَكَافَئُونَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/210)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[12 - 03 - 08, 05:39 ص]ـ
وعن عبد الرزاق عن الثوري قال: لو أن رجلا أتى قوما
فقال: إني عربي، فتزوج إليهم، فوجدوه مولى، كان لهم أن يردوا نكاحه، وإن قال: أنا مولى، فوجدوه نبطيا، رد النكاح، فإن قال: أن عربي، فكان عربيا من غير أولئك الذين (3) انتمى إليهم، جاز النكاح، وإن قال: أنا مولى لبني فلان، فوجدوه مولى لغيرهم، جاز النكاح.
قال عبد الرزاق: وكان يرى التفريق إذا نكح المولى عربية، ويشدد فيه.
قال الشريف: وأما أثر عمر ((لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء) فأخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 466)
وغيرهم
من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله (أسد قريش) قال قال عمر.
وهذا الأثر فيه انقطاع أو إرسال
قال ابن رجب:وكان أحمد يقوي مراسيل من أدرك الصحابة وأرسل عنهم،، قال أبو طالب قلت لأحمد: ((سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟. قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟!)). ومراده أنه مسع منه شيئاً يسيراً، لم يرد أنه سمع منه كل ما روى عنه، فإنه كثير الرواية عنه، ولم يسمع ذلك كله منه قطعاً.
ونقل مهنا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر: ((لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء)) قال فقلت له: ((هذا مرسل عن عمر؟ قال: نعم، ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير))
شرح العلل (1/ 125)
وأما حديث عائشة قالت
: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم)
في الزوائد في إسناده الحارث بن عمران المديني. قال فيه أبو حاتم ليس بالقوي. والحديث الذي رواه لا أصل له بمعنى هذا الحديث عن الثقات. و قال الدارقطني متروك
[ش (تخيروا لنطفكم) أي اطلبوا لها ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعدها من الخبث والفجور. (وأنكحوا إليهم) أي اخطبوا إليهم بناتهم].
قال الشيخ الألباني :
حسن
أخرجه ابن ماجه والدار قطني وغيرهم
وقال أبو أحمد بن عدي وللحارث عن جعفر بن محمد أحاديث لا يتابعه عليها الثقات والضعف على رواياته بين
والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة والحديث يحتاج إلى توسع في تخريجه وأما زيادة
العرق دساس
رواه الديلمي والبيهقي عن ابن عباس مرفوعا في حديث أوله الناس معادن والعرق دساس وأدب السوء كعرق السوء
وللمديني في كتاب تضييع العمر والأيام في اصطناع المعروف إلى اللئام عن أنس بلفظ تزوجوا في الحجر الصالح فإن العرق دساس
ذكره النجم وسيأتي في حرف النون وتقدم في: تخيروا لنطفكم عن عمر وأنس. والمشهور على الألسنة العرق نزاع
كشف الخفاء للعجلوني
تخيروا لنطفكم وأنكحوا في الأكفاء وإياكم والزنج فإنه خلق مشوه
94 - (موضوع
) (تخيروا لنطفكم فإن النساء تلدن أشباه إخوانهن وأشباه أخواتهن) موضوع قاله الألباني
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[14 - 03 - 08, 12:20 م]ـ
قال الصنعاني في سبل السلام:
الكفاءة المساواة أو المماثلة والكفاءة في الدين معتبرة فلا يحل تزوج مسلمة بكافر إجماعاً
عَن ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " الْعَرَبُ بِعَضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ والموَالي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ إلا حائِكاً أَوْ حَجّاماً " رواهُ الحاكِمُ وَفي إسنادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسْمَّ واسْتَنْكَرَهُ أَبُو حاتمٍ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ مُعَاذ بنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطعٍ
(عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " الْعَرَبُ بِعَضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ والموَالي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ إلا حائِكاً أَوْ حَجّاماً " رواهُ الحاكِمُ وَفي إسنادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسْمَّ واسْتَنْكَرَهُ أَبُو حاتمٍ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ مُعَاذ بنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطعٍ)
وسأل ابن أبي حاتم عن هذا الحديث أباه فقال: هذا كذب لا أصل له وقال في موضع آخر: باطل ورواه ابن عبد البر في التمهيد
قال الدارقطني في العلل: لا يصح. وحدّث به هشام بن عبيد الراوي فزاد فيه بعد (أو حجاماً): أو دباغاً فاجتمع عليه الدباغون وهموا به
قال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع وله طرق كلها واهية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/211)
والحديث دليل على أن العرب سواء في الكفاءة بعضهم لبعض وأن الموالي ليسوا أكفاء لهم
وقد اختلف العلماء في المعتبر من الكفاءة اختلافاً كثيراً والذي يقوى هو ما ذهب إليه زيد بن علي ومالك ويروى عن [اث] عمر [/ اث] و [اث] ابن مسعود [/ اث] و ابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وهو أحد قولي الناصر أن المعتبر الدين لقوله تعالى: {أن أكرمكم عند الله أتقاكم} ولحديث: " الناس كلهم ولد آدم " وتمامه: " وآدم من تراب " أخرجه ابن سعد من حديث أبي هريرة وليس فيه لفظ كلهم " والناس كأسنان المشط لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى " أخرجه ابن لال بلفظ قريب من لفظ حديث سهل بن سعد
وأشار البخاري إلى نصرة هذا القول حيث قال: باب الأكفاء في الدين وقوله تعالى: {وهو الذي خلق من الماء بشراً}. فاستنبط من الآية الكريمة المساواة بين بني آدم ثم أردفه بإنكاح أبي حذيفة من سالم بابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وسالم مولى لامرأة من الأنصار وقد تقدم حديث: " فعليك بذات الدين " وقد خطب النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يوم فتح مكة فقال: " الحمد لله الذي أذهب عنكم عُبِّيَّةَ بضم المهملة وكسرها الجاهلية وتكبرها يا أيها الناس إنما الناس رجلان: مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله ثم قرأ الآية " وقال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله "
فجعل صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الالتفات إلى الأنساب من عبية الجاهلية وتكبرها فكيف يعتبرها المؤمن ويبني عليها حكماً شرعياً؟
وفي الحديث: " أربع من أمور الجاهلية لا يتركها الناس. ثم ذكر منها الفخر بالأنساب " أخرجه ابن جرير من حديث ابن عباس
وفي الأحاديث شيء كثير في ذم الالتفات إلى الترفع بها. وقد أمر صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بني بياضة بإنكاح أبي هند الحجام وقال: " إنما هو امرؤ من المسلمين " فنبه على الوجه المقتضي لمساواتهم وهو الاتفاق في وصف الإسلام
وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع ولا إله إلا الله كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم أنفسهم. اللهم إنا نبرأ إليك من شرط وَلَّدَهُ الهوى ورباه الكبرياء
ولقد منعت الفاطميات في جهة اليمن ما أحل الله لهن من النكاح لقول بعض أهل مذهب الهادوية إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمي من غير دليل ذكروه وليس مذهباً لإمام المذهب الهادي عليه السلام بل زوج بناته من الطبريين
وإنما نشأ هذا القول من بعده في أيام الإمام أحمد بن سليمان وتبعهم بيت رياستها فقالوا بلسان الحال تحرم شرائفهم على الفاطميين إلا من مثلهم وكل ذلك من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير بل ثبت خلاف ما قالوه عن سيد البشر كما دل له:
وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: " أَنَّ النّبيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ لَها: انْكِحِي أُسَامَةَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ (وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي اللَّهُ عَنْهَا: " أَنَّ النّبيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ لَها: انْكِحِي أُسَامَةَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ)
وفاطمة قرشية فهرية أخت الضحاك بن قيس وهي من المهاجرات الأول كانت ذات جمال وفضل وكمال جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن طلقها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بعد انقضاء عدّتها منه فأخبرته أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " أمّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد الحديث " فأمرها بنكاح أُسامة مولاه ابن مولاه وهي قرشية وقدّمه على أكفائها ممن ذكر ولا أعلم أنه طلب من أحد أوليائها إسقاط حقه
وكأن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث بعد بيان ضعف الحديث الأول للإشارة إلى أنه لا عبرة في الكفاءة بغير الدين كما أورد لذلك قوله:
وَعَنْ أَبي هُرَيْرة رضيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: " يا بني بَيَاضةَ انْكِحُوا أَبا هِنْدٍ وأنكِحُوا إليْهِ " وَكانَ حَجّاماً رَوَاهُ أَبو داوُدَ والحاكِمُ
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
أرجو توضيح الكفاءة، فإن الكفء عند الناس يختلف في أفهامهم، حيث أنه قد يمنع الرجل رجلاً لأنه ليس من بلده، أو أنه ليس ذا مكانة، أو أقل مالاً، نرجو توضيح ذلك وفقك الله.
واب: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الكفء بياناً واضحاً فقال: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه) وامرأة ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله عنه أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين. فدل هذا على أن المعتبر كله هو الخلق والدين. أما ما اشتهر عند الناس الآن من كونه لا يزوج أحداً من غير قبيلته، أو لا يزوج أحداً إلا من أبناء أخيه الأقربين، أو يقول مثلاً: أنا قبيلي وأنت غير قبيلي فلا أزوجك! أو يقول غير القبيلي للقبيلي: لا أزوجك .. فهذا كله غلط ولا أصل له، بل يزوج القبيلي من ليس بقبيلي، ويزوج غير القبيلي من كان قبيلياً، وأكرم الخلق عند الله أتقاهم، وهذه كلها من الرواسب التي لا ينبغي للإنسان أن يعتبرها أبداً، والعبرة بالخلق والدين، ألم تعلموا أن كثيراً من الأحاديث التي نقلت إلينا إنما نقلها من ليسوا من العرب، وأثروا بها الدين الإسلامي، وما أكثر العلماء الذين ليسوا من العرب، فلهذا أرجو ألا يلتفت الناس إلا إلى شيئين فقط وهما: الخلق والدين. اللقاء الشهري(90/212)
اسئلة على الشرح الممتع
ـ[المصلحي]ــــــــ[08 - 03 - 08, 12:39 م]ـ
السلام عليكم
س1: ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع ص10 ان إعراب لفظ الجلالة الله في الآية (اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) (ابراهيم: من الآية2) هو عطف بيان أو بدل وليس صفة لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا.
السؤال: أليس عطف البيان أو البدل من التوابع؟
س2: هل الأصل في الفضة الإباحة او التحريم في اللباس؟
وهل ثبت عن ابن تيمية انه قال ان الأصل في الفضة الإباحة في اللباس؟
س3: تقسيم الشيخ ابن عثيمين الاستدلال الى: الدليل، والتعليل.
وجعل التعليل قسيم الدليل. ويذكر في أثناء كلامه، هل المسالة فيها دليل، فيقول، لا، فيها تعليل، ونحو ذلك.
صل يصح هذا التقسيم؟ وصل يستقيم جعل التعليل قسيما للدليل؟
من المتعارف عليه أن التعليل من ضمن ما يستدل به؟
هل يقصد الشيخ بالدليل هنا النص؟
فيكون التعليل بمعنى الاستنباط؟
لكن لو قصد الشيخ هذا المعنى فهذا حصر للدليل في النص، وهو ما لا نعرفه عن الفقهاء
س4: قال ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ص67:
غفر يغفر كشكر يشكر.
السؤال: يغفر مكسورة الوسط ويشكر مضمومة، فهي ليست من بابها. أم أنني لم افهم قصده.
س5: وقال الشيخ ص71:
(بارح)، ما معنى هذه الكلمة؟
س6: جعل الشيخ حديث خمس من الفطرة يدل على الوجوب في ص102، وجعله يدل على السنية ص103؟
هل يوجد سقط في المطبوعة او لم افهم مراده؟
س7: ذكر الشيخ ص103 أن القزع مكروه إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فيحرم.
أليس القزع تشبه بالكفار في كل أنواعه؟
س8: ذكر الشيخ ص 112 أن اليد إذا أطلقت فيراد بها الكف.
أليس اليد اذا أطلقت تكون الى المنكب؟(90/213)
الربا بقلم فضيلة الشيخ "أبو عبيدة" مشهور بن حسن آل سلمان
ـ[عماد الجراري]ــــــــ[08 - 03 - 08, 05:28 م]ـ
بقلم فضيلة الشيخ "أبو عبيدة" مشهور بن حسن آل سلمان
حفظه الله تعالى ورعاه
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله http://www.mashhoor.net/images/salat-rasool.gif، وآله وصحبه، ومن اهتدى بهديه، وصلى بصلاته إلى يوم الدين، قال تعالى: {يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء:88 - 89].
أما بعد.
كلما ابتعد الناس عن هدي النبوة وزمانها وقعوا في ظلمات وورطات، بناء على ما وقع في حياتهم من مستجدات وإحداثات، ومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا، ولكن استجدت طريقة التعامل بالربا، بناء على ما اصطلح عليه الناس من معاملات بالدنانير والدراهم بدلا من الذهب والفضة، ولما وقع هذا التغاير نازع بعض من زلت قدمه، وضل فهمه في جريان الربا في النقود التي بين أيدي الناس اليوم، بل صرح بعض من زاغ عن الحق في هذه المسألة بعدم وجوب الزكاة في الأموال التي بين أيدي الناس! لأنها ليست بذهب ولا فضة!
و (الخير) في المنظور الشرعي إنما يكون بالمواءمة بين (الحق) و (العدل)، ومدار العدل أن يعرف الفقيه (فقه واقع) المسألة المبحوثة، ومدار (الحق) التمييز بين الصحيح والسقيم والجيد من الرديء في النصوص المنسوبة للشرع: إثباتا وتوجيها ودلالة. وهنالك كثير من (المسائل) المبحوثة يكمن الخطأ فيها في الجانب الأول لا الثاني، ومن بينها: مسألتنا هذه: هل معاملة البنوك المعاصرة يشملها عموم النصوص المحرمة للربا.
أعالج في هذه المقالة هذه القضية المهمة، ولولا أني شعرت باغترار بعض الجهّال بما سوده بعض المتهوكين –قديما وحديثا- لضربت عن هذا الأمر صفحاً، وأعرضتُ عن الرد، فالباطل يموت بإهماله، ومن سنّة الله الشرعيّة والكونيّة أنّ الحق غالب منصور، والباطل مقهور مدحور.
والواجب على من تصدّى لمسألةٍ فقهية أن ينزع من أدلّة الشرع بحقّ، وأن ينزِّله في موضعه بعدل، فالتطبيق بين (الحق) و (العدل) هو عمل (فقيه النفس)، العالم بالنازلة، العارف بما يخصها من الأدلة.
ومن بديع كلام ابن القيم في «الإعلام» (2/ 166) قوله -بعد تقرير نحو ما ذكرت وتأصيله-: «ومن تأمّل الشريعة، وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا».
ثم قال –وهذا هو الشاهد-: «ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم، ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله» انتهى.
قال أبو عبيدة: فالبحث العلمي المؤنَّق قائم على «نقل مصدّق، وبحث محقّق» كما قاله شيخ الإسلام في «الرد على البكري» (2/ 729).
ولا ريب أنّ الشريعة جاءت بأصول كليّات، وقواعد مجملات، وهي –جميعاً-تتسع لحاجات الناس ومستجداتهم، وفيها -بنصوصها وقواعدها المتّصفة بالثبات، والشمول، والحاكميّة -ما يسعف الفقيه في استخراج أحكام النوازل، ولكن لا بدّ من جمع الحق والعدل –كما قلنا-.
ومن النوازل التي ظهرت في بلاد المسلمين، وعمت، وكاد لا يسلم أحد من شرها: (البنوك)، وتتابعت تقريرات العلماء وفتاويهم على إلحاقها بالمقرر عند جماهير الفقهاء ومحققيهم، من القول بحرمة التعامل معها، إلا بحذر وقدْر، والحذر يختلف باختلاف الورع والتقوى، والقدْر كلٌّ أدرى بحاجته، وينكر ما عدا هذا من التوسع الحاصل في التعامل معها في هذا الزمان، ولا قوّة إلا بالله!
ولو بقيت الفتنة –يا للأسف كالعادة! - في الممارسات والسلوكيّات، لهان الخطب، فلعلّ الذي أصابته فتنةٌ يرعوي في يوم من الأيام! ولكنها استشرت وتعدّت، فتمكّنت من القلوب، واستقرّت في الأفهام، فبتنا نجد من يفتي بالحلّ على إطلاقه!
وعقدة البحث مع هذا الصنف من الناس تكييف (1 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#1)) هذه (الأوراق)، وهل يجري فيها الربا أم لا؟
ولا نعاكس رأي القائلين بعدم إجراء الربا، فإني سأبدأ بكلامهم، وبيان تكييفهم، ثمّ أكرّ عليه بالردّ المجمل (2 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#2))، مبيناً علّة حرمة الربا في الذهب والفضّة، وأنّ الأوراق النقديّة التي بين أيدي الناس تلحق بها.
قال مراد شكري في كتابه (المِعْثار): «رفع الحرج والآصار عن المسلمين في هذه الأعصار» (ص24 - 25):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/214)
«الأشياء ثلاثة أقسام: إمّا سلعة مجرّدة كالعقار، والشجر، والمعادن، والبهائم، ونحو ذلك، وإمّا مقياس مجرّد كالفلوس، والأوراق النقديّة، إذ لا قيمة لها في ذاتها، وإنّما فيما اصطلح الناس عليه من جعلها مقياساً لقيم سائر الأشياء، وثمناً لها تسهيلاً وتيسيراً.
وأمّا القسم الثالث: وهو ما جمع بين الوصفين ككونه سلعة ذات قيمة في نفسها، وكونه –أيضاً- مقياساً واصطلاحاً لأثمان سائر الأشياء، وهو الذهب والفضّة، أو ما كان في معناه مما يجمع الوصْفَين.
فلا ريب بعد هذا التقسيم الحاصِر في طريقين وهما:
الطريق الأول أن يُقال: إنَّ الذهب والفضّة صنفان ربويّان، وعلَّتهما قاصرة عليهما لا تتعداهما، فلا يُقاس عليهما سواهما من سائر الأشياء، ومعلوم أنّ الورق النقديّ لا هو ذهب ولا فضّة بالحِسّ الظاهر، والمشاهدة، وحقيقة الحال، فلا يكون ربويّاً لثبوت الفارق الواضح فلا قياس. (والكلام لا يزال لشكري!)!
أو الطريق الثاني: وهو معرفة حقيقة الوزن النقديّ، وأنه مقياس اصطلاحي موثوق وميسّر لتبادل الأشياء كالفلوس سواء بسواءٍ، بلا فارق، وعلى كلا الطريقتين فإنّه غير ربويّ؛ لأنّه ليس بذهب، ولا فضّة، إجمالاً وتفصيلاً».انتهى!
فهو يرى أنّ علّة (الذهب والفضّة) قاصرة، ولا يقاس عليها سواها من النقود والأوراق النقديّة، وبالتالي فهو لا يجري فيها الربا، وصرّح بذلك في (ص29) بقوله: «الشارع أطلق الذهب والفضّة، ولا يمكن قياس غير الذهب والفضّة عليها (3 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#3)) في جريان الربا، وإلا لأدخلنا في كلام الشارع ما ليس منه؛ لأنّ الذهب والفضّة يجري الربا فيهما في كل أحوالهما، سواء كانت مضروبة، أو تبراً، أو مجعولاً حليّاً، فحكم الربا دائر معها حيث دارت» انتهى.
وزعم بعد كلام في (ص38) أنّ هذا القول هو (المشهور في المذاهب الأربعة)! وهذا نصّ كلامه:
«إذا تقرّر أنَّ المشهور في المذاهب الأربعة أنَّ الذهب والفضّة لا يقاس عليهما غيرهما كما هو قول مالك، والشافعي، ورواية في مذهب أحمد، أو أنّ علّتهما الوزن، فيلحق بهما الموزونات من المعادن كالحديد، والرصاص، والنحاس، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وعلى القولين فالأوراق النقديّة ليست في الأصناف الربويّة لا نصّاً، ولا قياساً في أشهر الأقوال!! (والكلام لا يزال لشكري!)!
ثمَّ قرَّرنا أنّها مثل الفلوس في المعنى، وأنّ حكمهما حكم الفلوس كذلك، وأنّ الفلوس ليست من الأصناف الربويّة في المشهور من أقوال المذاهب الأربعة».
وأعاد هذا في مواطن من كتابه، منها ما في (ص43) لما قال: «لا ينبغي أن يظل هناك شبهة، فإنّ القول في حقيقة الأوراق النقديّة، وأنها غير ربويّة، وأنّ هذا القول
–أيضاً- قولمشهور عن أكابر الأئمة، بل الدليل عليه، وهو الأظهر» (4 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#4))!! انتهى
قال أبو عبيدة: وجميع من سمّاهم –هكذا! -، وحاول أن يتعلّق بهم يخطِّئون تخريجه، ولا يوافقونه على القول بالحلّ في التعامل مع البنوك بالطريقة التي يفتي بها، وأنّ الأوراق النقديّة لا يجري فيها الربا، وتفصيل ذلك بذكر النقولات عنهم، وفتاويهم يطول، لا يتّسعه المقام، وهو مشهور متداول في (الفتاوى) والمحاضرات والدروس العلميّة، بل الوعظيّة!
ونقول بالنظر إلى الثمار، ونتائج التخريج: لا يوافق على هذا القول إلا عبدالله الحبشي، فهو من أوائل القائلين بعدم جريان الربا في الأموال التي بين أيدي الناس! قال في كتابه: «بغية الطالب» (ص314) بعد شقشقة وكلام: «فظهر من ذلك أنّه لا ربا في الفلوس، أي: إذا بيع الفلس بالفلس فهو حلال، بل يجوز بيع فلس بألف فلس».
بين مراد شكري وعبدالله الحبشي
نبيّن -من باب الإنصاف والعدل- أنّ هناك فرقاً بين قولي شكري والحبشي، وإنِ اتفقا في النتيجة! فالحبشي يرى عدم وجوب الزكاة في الأوراق النقديّة التي بين أيدي الناس، قال في كتابه السابق (ص216): «ولا زكاة في الأثمان من غير الذهب والفضّة؛ لأنّ النبي × لم يذكر زكاة غيرهما»، وأكد على ذلك بتتمة كلامه، ونصّه: «ولا ينظر إلى رواج الثمن، الذي هو من غيرهما، بالتعامل بين الناس».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/215)
واشتهر هذا القول عنه، وخصّه جمع من الباحثين بالردّ، وأبرزوه في مناقشاتهم ومباحثاتهم معه، ينظر على سبيل المثال (5 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#5)) « موسوعة أهل السنّة» (2/ 920 - 922).
وأمّا مرادٌ فخرّج (6 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#6)) القول بوجوب الزكاة في الأوراق الماليّة بناءً على أنها (عروض تجارة!)، وقد صرّح هو بذلك في كتابه (ص35)!
ومما ينبغي التفطّن له هنا: أنّ الحبشي وشكري متفقان في عدم جريان الربا في النقود والأموال، ولكن ما الوجهُ الذي جعل الأول يقول –مُتناقضاً- بعدم وجوب الزكاة فيها، دون الثاني!
علّة بحثهما وعقدته تكمُن في عدم تكييف صورة المسألة، والجهل بواقعها. . وتأريخها، وعدم فهم الأخير (7 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#7)) منهما لكلام بعض الفقهاء الذين احتج بكلامهم!
والمتأمّل في زكاة (العروض) –مثلاً- الفاحص لأدلتها، يجد الخلاف الفقهي فيها –قديماً وحديثاً- أقوى مدركاً، وأقعد في البحث والتخريج من الكلام في مسألة (جريان الربا في النقود والأموال)!
ومع هذا فلم تتّسع الصدور لقبولها، بينما وصف شكري القائل بحرمة الربا في الأوراق النقديّة -بجامع إلحاقها بالذهب والفضّة- بأنه: «خالف الفقهاء، وخالف الأصول»، وقال عن هذا الحكم: «غلط ومردود» كما في (ص47) من «آصاره!»!
وقبل إرخاء العنان للقلم بالرد والانتصار للحق، بتأصيل علمي بعيد عن التجريح، والمهاترات، والسباب، والشتم، أُراني مضطراً للتركيز على خطورة أثر ذلك التأصيل السابق، وأنّ ظلماً وقع في (تحقيق مناط) مسألة الأوراق النقديّة، وأنّ عدم إلحاقها بالذهب والفضّة له نتائج خطيرة، وفيه خروج عن المقرّر عند العلماء، ولا بدّ -في ختام هذا (التمهيد) الذي أعتبره استكشافاً لمخبوء تلك الدراسة التي صيغت –تلبيساً-بلغة فقهيّة، ونقولات مذهبيّة، وفيها قدح ذهن ينبئ عن معرفة وملكة- أن أركّز على الآتي:
صرّح صاحب «رفع الآصار» -هداه الله- في مواطن كثيرة مِن رسالتهِ بحلّ التعامل مع البنوك الربويّة، وأخذ الزائد والفائض بحجة أنها تجارة!
وصرّح بذلك (ص55) لمّا قال: «ولا يخفى عليك ما قرّرناه من جواز شراء الألف بالألفين، ونحو ذلك في العقود، وعليه فتكون الفائدة البنكيّة بعد تصورها بيعاً مباحاً إلى أجل».
وقال -أيضاً- (ص54 - 55): «بيع الشخص المتعامل مع البنك مبلغ مئة ألف إلى سنة بمئة ألف وعشرة آلاف، أو أي مبلغ متفق عليه، ولا يهمنا حساب الفائدة، بل المقصود هو المبلغ الذي ستقبضه عند انتهاء الأجل، فهذا العقد حقيقته ومعناه الواضح أنه بيع».
ثم أفصح عن علّة الربا عنده بقوله في الصفحة نفسها تحت عنوان (جواز القرض البنكي إذا خلا عن الفائدة المركبة كما قدمنا لأنه بيع وليس بقرضٍ)، ثم شرح (!) قائلاً: «إعطاء البنك القروض لمعامليه: وصورة ذلك أن يأخذ المعاملُ أو الحرِّيف مبلغ ألف دولار مثلاً إلى سنة بألفين، فهذا بيع مُباح تقدّم الكلام عليه، ولكنّ الربا المحرّم المُجمع على تحريمه عندما يعجز الشخص عند انتهاء المدّة عن دفع الألفين فعندها يقول له البنك: نؤجّلك سنة أخرى ويزيد المبلغ ألفاً أو نحوه، وهذا هو الربا الأعظم الذي يُفضي إلى الأضعاف المضاعفة».
وأخذ يُخرّج (!) على هذا فروعاً (8 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#8)) لا داعي لمناقشتها في هذه المقالة؛ إذ مبناها على أنّ (الأوراق النقديّة) تعامل معاملة سائر السلع، ولا صلة لها البتّة بالذهب والفضّة!
ولا بدّ -أخي القارئ الكريم- من إيضاح الحقّ، بذكر مناقشة أصل المسألة، وهذا يتطلّب منّا البيان الآتي:
أولاً: نقض دعوى أنّ الأوراق الماليّة عروض، وبيان بطلانها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/216)
الزعْمُ بأنّ الأوراق الماليّة عروض (9 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#9)) لا نصيب له من الصحّة، وقد فصّل ذلك وردّه بما لا مزيد عليه العلامة الحجوي (10 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#10)) في كتابه «الأحكام الشرعيّة في الأوراق الماليّة» (11 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#11)) - أو «إثمد الآفاق بوجوب الزكاة في عين الأوراق» -، فقال في (التمهيد: في تصوير حقيقتها، -أي: الأوراق النقديّة- ليمكن الحكم عليها، وإبطال القول بأنها عروض) ما نصّه: «القول بأنّ الأوراق الماليّة عروض غير صحيح، فقول بعض فقهاء العصر أنها عروض لا يظهر له معنى من جهة التصور؛ إذ العروض هي الأشياء المعدة للانتفاع بأعيانها كأثاث البيت، والرياش، والدواب مثلاً، وذلك مأخوذ من كلام الباجي الآتي في الفصل الخامس (12 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#12))، وهذه الأوراق لنا انتفاع مقصود من عينها لا في الأمور الضروريّة ولا الحاجيّة، ولا التحسينيّة، ثمّ لا معنى لتشبيهها بالفلوس التي عدت من العروض في باب الزكاة دون الصرف، فهو تشبيه غير تام، وقياس مع الفارق البيّن؛ لأنّ الفلوس معدن من المعادن الصالحة لأن تصاغ أواني، فلها قيمة نظراً لما لها من المنفعة المقصودة باعبتار مثالها، أمّا هذه الأوراق فأي انتفاع يقصد بها لعينها سوى أنها وثيقة بحق، فهي صكوك دَين قطعاً، ولو قطع النظر عمّن هي في ذمته وعن ضمانة الدولة ما ساوى شيئاً، بدليل أنّ أوراق الدولة الروسيّة والنمساويّة لمّا سقطت الدولة التي كانت ضامنة لها، وأفلس البنك الذي كانت في ذمته لم تبق لها قيمة تذكر، بل صار الإفرنك منها لا يساوي سانطيمين، وذلك نصف درهم.
ومما ينفي كونها عروضاً أنها إذا كانت جديدة أو بالية مقطعة متسخة فالقيمة واحدة لا تنقص بقيمتها ولا تزيد بحسنها، والعرض بخلاف ذلك؛ فإنّ قيمته تابعة لأوصافه -كما هو معلوم-، وأنها إذا زورت بطل التعامل بها، وعُزّر من زورها بمثل أو أكثر، مما يعد به مزور رسم العدول.
ويعين أنها رسومُ دَين في الأصل: أن قدر قيمتها الآن تابع لقدر ما في صناديق الذي هي في ذمته من العين الاحتياطي، زيادة ونقصاً، فهي كرسوم الدين سواء بسواء، بل هي هي، وهل يوجد عرض بهذه الصفة، يزيد ثمنه وينقص لغيره، سواء كان صحيحاً سالماً أو متلاشياً؟ كلا ثمّ كلا.
ومن غريب ما يسمع أنّ الذين اخترعوا هذه الأوراق وعملوها معترفون بأنها أوراق دين في ذمتهم ملتزمون بأدائها، وأنتم تقولون لهم إنها ليست ديوناً بل عروضاً! كل هذا نشأ عن عدم اعتناء أهل العلم بأحوال زمنهم وتهورهم في الأحكام قبل تصورهم» (13 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#13)).
ثم قرّر هذا -رحمه الله- وأكده بأنّ المقرر عند علماء الاقتصاد أنّ هذه الأوراق أنواع ثلاثة: ما له سعر اختياري، وما له سعر قانوني، وما له سعر إلزامي، وقال بعد كلام ما نصّه: «فهي –أي: الأوراق النقديّة- تكون (صكوك دين) في الحالات الثلاث كلها».
ثانياً: عدم جواز بيع الأوراق النقديّة بعضها ببعض مفاضلة ولا بالتأخير:
وهذا هو عنوان (الفصل الأول) في كتاب الحجوي المشار إليه آنفاً، وقال تحته: «إنها صكوك دين، فلا يجوز بيع بعضها ببعض مفاضلة ولا بالتأخير، ولا يجوز بيعها بأحد النقدين كذلك، وأمّا من أباح ذلك وبناه على أنها عروض فلم يحرر مناطاً لمسألة، ولا تصوّر حقيقة تلك الأوراق، وإنما هي صكوك دين، فحكم المعاملة الجارية بين الناس أنها إذا أبدلت بالنقد فهي حوالة تجري على حكمها، فيشترط فيها المماثلة، ولا تجوز المفاضلة مهما اتّحد الجنسان، وتجوز إذا اختلفت كإبدال هذه الأوراق التي في المغرب بالذهب الإنجليزي، وتجب المناجزة، ولا يجوز التأخير سواء اتّحد الجنس أو اختلف».
ومن الأمور المهمة التي لا يجوز لنا أن نتجاوزها ونحن نتكلّم عن هذه المسألة:
ثالثاً: علّة الربا في الذهب والفضّة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/217)
من المعلوم المتّفق عليه الوارد في النصوص الكثيرة (14 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#14)) قوله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضّة بالفضّة. . . (15 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#15)) مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد».
ووقع خلاف بين العلماء في علّة الربا في الذهب والفضّة، والخلاف واقع بينهم في باقي الأصناف المذكورة في الحديث على وجه أظهر وأشد، ولست بصدد النقل والتفصيل في ذلك (16 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#16))، ولكنني أجتزئ على ما يخص موضوعنا،
فأقول وبالله -سبحانه وتعالى- أصول وأجول:
إنّ مسألة الربويات الست لا بدّ من خضوعها لمبحث (تحقيق المناط)، فالست خصّت لحكمة إلهيّة بلا أدنى ريب، وهذه الحكمة لم يكشفها الشرع لنا، لكنّها ضبطت بضوابط عامّة رآها الفقهاء في زمانهم صالحة لنمط حياتهم، على خلاف يسير من حيث الواقع في التنزيل والردّ، مع إحكام أصول المسألة.
ولكنّ الناظر في جزئيّاتها يجد متفرقات جمعت بناءً على هذه القاعدة، وهي لا تستحق هذا الجمع؛ فإلحاق الخشب على الذهب بجامع الوزن، أو الدواء على القمح بجامع الطعم، أو الحِنَّاء على البُر بجامع الكيل؛ لا يستقيم!
والذي أراه -والله أعلم-: إن الإلحاق بهذه الأصناف الست المذكورة في الحديث لا بجامع العلّة، وإنّما بجامع تحقيق -أو ترجح- نفي الفارق المؤثر بينها وبين ما شابهها.
قال العلامة الشنقيطي في «المذكرة» (ص249): «الإلحاق من حيث هو ضربان:
الأول: الإلحاق بنفي الفارق.
والثاني: الإلحاق بالجامع.
وضابط الأول أنّه لا يُحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل يُكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم».
ويعجبني -غايةً- في هذا الموضوع كلام ابن رشد في أوائل «بداية المجتهد»: «فمثال القياس: إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحدِّ، والصداق بالنّصاب في القطع.
وأمّا إلحاق الربويّات بالمقتات، أو المكيل، أو المطعوم؛ فمن باب الخاص أُريدَ به العام، والجنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه، وأما الثاني؛ فليس ينبغي لها أن تنازع فيه؛ لأنه من باب السمع».
أقولُ: فإلحاق غير المنصوص بالمنصوص داخل في المفهوم، وهكذا ينبغي أن يجري الأمر في هذا الباب الدقيق.
وهذا -هكذا- يغلق الأبواب المُشْرَعة أمام المتحايلين وقليلي الفقه والدين، في المنازعة في إجراء الربا -اليوم- في النقود التي بأيدي الناس بزعم أنها عروض تجارة!
وفي كتاب «رفع الآصار» -ذاك! -إعراض عن هذا التقرير، وتغافل عنه؛ فجميع الأثمان من الفلوس والدنانير والدراهم تأخذ حكم الذهب والفضّة، من أي فئة كانت، سواء الدولار، أو الجنيه، أو الدينار، ورقاً كانت أو معدناً، لانتفاء الفارق بينهما وبين الذهب في عهد التشريع، وفي هذا ردٌّ على من جعلها سلعة، ويجري فيها الربا، وذلك مما يُفضي إلى تذبذبها، وعدم استقرارها، وتكدسها في أيد قليلة، فيلحق الضرر بالعامّة (17 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#17)).
وقد أفصح ابن القيم في «الإعلام» (3/ 401 – بتحقيقي) عن هذا بقوله: «وسرّ المسألة أنّهم مُنعوا من التجارة في الأثمان بجنسها؛ لأنّ ذلك يُفسد عليهم مقصود الأثمان، ومُنعوا من التجارة في الأقوات بجنسها؛ لأنّ ذلك يُفسد عليهم مقصود الأقوات، وهذا المعنى بعينه موجود في بيع التبر والعين؛ لأنّ التبر ليس فيه صنعة يقصد لأجلها، فهو بمنزلة الدراهم التي قصد الشارع ألا يفاضل بينها، ولهذا قال: «تِبْرُها، وعَينها سواء» (18 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#18))؛ فظهرت حكمة تحريم ربا النَّسَاء (19 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#19)) في الجنس والجنسين، وربا الفضل في الجنس الواحد، وأنّ هذا هو تحريم المقاصد، وتحريم الآخر تحريم الوسائل وسد الذرائع».
ولا بدَّ من التنبيه على أنّ هذا المسلك فيه (تحقيق المناط) في الربويات، على وجه لا يعارض المقرر عند الفقهاء الكبار الثقات، ومنه يظهر حرمة بيع الأوراق النقديّة نسيئة بزيادة، وأن الربا يلحقها ويجري فيها، كالذهب والفضة سواء بسواء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/218)
رابعاً: فصّل بعضُ أهل العلم المتأخّرين (20 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#20)) الحكمة من ذلك بكلام بديع غايةً؛ فقال: «الحكمة التي خلق الله الذهب والفضّة لأجلها هي: أنّ قِوام الدنيا بهما، وهما حجران لا منفعة في أعيانهما، إذ لا يَرُدَّان حَرّاً ولا برداً، ولا يُعذّبان جسماً، والخلق -كلّهم- محتاج إليهما، من حيث إنّ كلّ إنسان محتاج إلى أشياء كثيرة في مطعمه وملبسه، وقد لا يملك ما يحتاج إليه، ويملك ما يستغني عنه؛ كمن يملك القمح -مثلاً- وهو محتاج إلى فرس، والذي يملك الفرس قد يستغني عنه ويحتاج إلى البُرّ، فلا بدّ بينهما من معاوضة، ولا بدّ من تقدير العِوض؛ إذا لا يُعطي صاحب الفرس فرسه بكل مقدار البرّ، ولا مناسبة بين البُر والفرس حتى يقال: يُعطي منه مثله في الوزن! أو الصورة! فلا يدري: أنّ الفرس كم يساوي بالبُرّ.
فتتعذر المعاملات في هذا المثال -وأشباهه-؛ فاحتاج الناس إلى متوسط، يحكم بينهم بالعدل؛ فخلق الله الذهب والفضّة حاكمين بين الناس في جميع المعاملات؛ فيُقال: هذا الفرس يسوى مئة دينار، وهذا القدر من البُرّ يسوى مثله.
وإنّما كان التعديل بالذهب والفضّة؛ لأنه لا غرض في أعيانهما، وإنما خلقهما الله لتتداولهما الأيدي، ويكونا حاكمَين بالعدل.
ونسبتهما إلى جميع الأموال نسبة واحدة؛ فمن ملكهما كأنه مَلَكَ كلّ شيء، ومن ملك فرساً –مثلاً-؛ فإنّه لم يملك إلا ذلك الفرس، فلو احتاج إلى طعام، ربما لم يرغب صاحب الطعام في الفرس؛ لأنّ غرضه في ثوب
–مثلاً-؛ فاحتيج إلى ما هو في صورته، كأنه ليس بشيء، وهو –في معناه- كأنه كل الأشياء، والشيءُ إنما يستوي نسبته إلى الأشياء المختلفات إذا لم تكن له صورة خاصّة؛ كالمرآة: لا لون لها، وتحكي كلّ لون.
فكذلك الذهب والفضّة؛ لا غرض فيهما، وهما وسيلتان إلى كلّ غرض؛ فكلّ مَن عمل فيهما عملاً لا يليق بالحكمة الإلهيّة؛ فإنّه يعاقب بالنار –إن لم يقع السماح-؛ فمن كنزهما من غير أن يعطي منهما قدراً مخصوصاً للفقراء؛ فقد أبطل الحكمة فيهما، وكان كَمَن حَبَس الحاكمَ الذي بين الناس- ويقطع الخصومات- في سجنٍ يمتنع عليه الحكم بسببه؛ لأنّه إذا كنزهما فقد ضيّع الحكم، وما خلق اللهُ الذهب والفضّة لزيدٍ خاصّةً، ولا لعمرو خاصّةً، وإنّما خلقهما لتتداولهما الأيدي ليكونا حاكمين بين الناس.
ولا شكّ أنّ العقل إذا عرف هذا الذي قلناه؛ حَكَمَ بأنّ ادّخار الذهب والفضّة عن الناس ظلمٌ، واستحسن العقوبة عليه؛ لأنّ الله –تعالى- لم يخلق أحداً للضياع، وإنّما جعل عيش الفقراء على الأغنياء، ولكنّ الأغنياء ظلموا الفقراء، ومنعوهم حقّهم الذي جعله الله لهم».
ثمّ قال: «وكذا نقول: مَن باع الذهب بالذهب، أو الفضّة بالفضّة بزيادة؛ فقد جعلهما مقصودين في ذاتهما للتجارة، وذلك خلاف الحكمة الإلهيّة؛ لأنّ من عنده ثوب –مثلاً- وليس عنده ذهبٌ ولا فضّةٌ، وهو محتاج إلى طعام؛ فقد لا يقدر أن يشتري الطعام بالثوب، فهو معذور في بيعه بالذهب أو الفضّة، فيتوصّل إلى مقصوده، فإنّهما وسيلتان إلى الغير، لا غرض في أعيانهما.
فأمّا من عنده ذهبٌ فأراد بيعه بذهبٍ –أو فضّة فأراد بيعها بفضّةٍ-، فإنّه يُمنع من ذلك؛ لأنّه يُبقي الذهب والفضّة متقيدين محبوسين عنده، ويكون بمنزلة الذي كنز، وتقييد الحاكم –أو الرسول- الموصل الحاجات إلى الغير ظلمٌ، فلا معنىً لبيع الذهب بالذهب، والفضّة بالفضّة إلا اتخاذهما مقصودين للادخار.
فإذا عرف العقل هذا حسّنه، وحسّن العقوبة عليه، وإنّما كان بيع الذهب بالفضّة –والعكس- لا عقوبة عليه؛ لأنّ أحدهما يُخالف الآخر في التوصل به إلى قضاء الحاجات، إذ يسهل التوصّل بالفضّة من جهة كثرتها؛ فتتفرق في الحاجات، والمنع تشويش للمقصود به، وهو تسهيل التوصل به إلى غيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/219)
وكذا نقول لِمَن يبيع الفضّة –أو الذهب- بزيادة إلى أجل، كمن يبيع عشرة بعشرين إلى سنة: إنّ مبنى الاجتماع، وأساس الأديان: هو استعمال ما يوجب المحبّة والأُلفة؛ فيحصل التناصر والتعاون، والإنسانُ إذا كان محتاجاً، ووجد من يُسلفه؛ فلا شكّ أنّه يتقلّد مِنَّةَ من أسلفه، ويعتقد محبته، ويرى أنّ نصرته وإعانته أمر لازم له؛ ففي منع بيع الذهب والفضّة بزيادةٍ إلى أجلٍ إبقاءٌ لمنفعة السلف، التي هي من أجلّ المقاصد» (21 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#21)).
قلت: وهذا المعنى يؤكد ما قرّرناه، وفيه ردّ واضح على من جعل النقود والأوراق كسائر السلع، فأجرى فيها الدين مع الزيادة.
ولا بدّ –أخيراً- من التنبيه إلى أمور:
أولاً: لم نستقص فتاوى العلماء المعتبرين، والأئمة المرضيين، من السابقين واللاحقين ما يدفع هذا البلاء الذي جاء به هذا الباحث، فلو أنه أمسك عن التأليف فيه، أو حبسه في صدره، أو جعل أوراقه في أدراجه؛ لأراح واستراح! فما الذي جرَّأه على نشره، والأمّة –إلا من رحم الله- واقعة في هذا البلاء؟! فما مراده من هذا التأليف الذي لم يراجعه له عالم معتبر، ولا فقيه له نظر! وهذه المسائل ما ينبغي لفرد غُمر أن يفتي بها، ويقرّر خلاف ما عليه العلماء والباحثون والمطلعون –فضلاً- عن- الأئمة الأكابر على اختلاف أعصارهم وأمصارهم!
ثانياً: أخطأ الباحث في نقل اختيار بعض الأعلام، ونقل عنهم ما لم يرضوه، والذي وقع فيما نقله من كلامهم من باب الأقوال التي قيلت، وهذا منهج معلوم، وطريق مسلوك، فالجمع شيء، والاختيار والتخريج والترجيح والفتوى شيء آخر، فتعلّق –مثلاً- بكلام للعلامة السعدي، والشيخ -فيما هو معروف عنه ومسطور في فتاويه- يفتي بخلاف ما توصّل إليه الباحث فيما نقلناه عنه، فالعجب منه ينقل باجتزاء وَتَشَهٍّ، ويتقوّل عليه، ويفرّع على أصله بهوى، دون أن يشير إلى مسلكه في الفتوى.
ثالثاً: لم يقتصر التّعدي والتّجنّي على الشيخ السعدي، وإنّما تعدّاه إلى غيره، كعليش -مثلاً- من المالكيّة، فنقل عنه في موطنين (ص34، 43) ما يوهم أنّ اختياره أنّ النقود والأوراق الماليّة عروض تجارية، وبالتالي لا يجري فيها الربا! ورحم الله الثعالبي الحجوي؛ فإنه أورد كلام عليش بطوله، ومما قال في آخر رسالته «الأحكام الشرعيّة في الأوراق الماليّة»: «هذا وإنّ بعض أهل الفتوى ادّعى أنّ الأوراق عروض، وساق كلام عليش باللفظ السابق مستدلاً به، لكن نص عليش السابق مصرّحاً بنفي كونها عروضاً، لنفيه الزكاة عن عينها وقيمتها، وذلك كله غير صواب، كما سبق، والله تعالى أعلم».
وقال –أيضاً- في كتابه «مختصر العروة الوثقى» (ص66): «ومن أخطر الأسباب في أغلاط العلماء ثقتهم العمياء بحفظهم أو بفهمهم، وغلط الفهم أصعب علاجاً، وأمتن اعوجاجاً، وبسببه تشعّب الخلاف في الأمّة، وعزَّ حلّ مشكلاتها من لدن الصحابة إلى الآن، ولولا هذه الثقة لخفَّت أغلاط كثيرة».
رابعاً: اكتفيت في هذه (المقالة) بالرد على مأخذ المسألة، وأصل تكييفها، وتحقيق مناطها، أمّا النقولات التي أوردها مجتزأة؛ موظفاً إياها لنصرة اختياره، دون نظر إلى المعتمد المقرّر عند أصحابها، فهذا له شأن آخر، والمثال السابق عن الفقيه المالكي الشيخ عليش يدلُّك على ذلك.
وأُراني مضطراً إلى إلجام القلم، وعدم إرساله في التفصيل بعد ذلك التأصيل، وفيما ذكرناه كفاية لمن رام الحق، واتّبع السبيل، وأنصف ولم يعاند، ورحم الله ابن القيّم القائل في كتابه الماتع النافع «إعلام الموقعين» (5/ 387 - 388 - بتحقيقي): «ولا يوحشنّك مَن قد أقرّ على نفسه هو وجميع أهل العلم أنه ليس من أولي العلم، فإذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم طالب للدليل، مُحَكم له، متّبع للحق حيث كان، وأين كان، ومع من كان: زالت الوحشة، وحصلت الألفة، ولو خالفك فإنه يخالفك ويعذرك، والجاهل الظالم يخالفك بلا حجّة، ويُكفّرك أو يبدّعك بلا حجّة، وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة، وسيرته الذميمة، فلا تغترّ بكثرة هذا الضرب، فإنّ الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، والواحد من أهل العلم يعدل بملء الأرض منهم».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/220)
ومما ينبغي التذكير به في الختام «أنّ الاختلاف في بعض القواعد الكليّة لا يقع في العادة الجارية بين المتبحّرين في علم الشريعة، الخائضين في لجّتها العظمى، العالمين بمواردها ومصادرها» و «كلّ خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك، من أسبابه:
أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يُعْتَقَدَ فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين، ولم يبلغ تلك الدرجة، فيعمل على ذلك، ويعدّ رأيه رأياً، وخلافه خلافاً، فتراه آخذاً ببعض جزئيّات الشريعة في هدم كليّاتها، حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادي رأيه، من غير إحاطة بمعانيها، ولا رسوخ في فهم مقاصدها، وهذا هو المبتدع، وعليه نبّه الحديث الصحيح: «إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يَبق عالم اتّخذ الناس رؤوساً جهالاً، فأفتوا بغير علم، فضلّوا وأضلّوا».
قال الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص70): «تدبّروا هذا الحديث، فإنّه يدلّ على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنّما يؤتون من قِبَلِ أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم، فيؤتى الناس من قبله، وقد صرّف هذا المعنى تصريفاً، فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتُمن غير أمين، فخان، فقال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استُفتي من ليس بعالم فضلّ وأضلّ»، قاله كلَّه الشاطبي في «الاعتصام» (3/ 128 - 129 – بتحقيقي) بنوع تصرّف واختصار.
ورحم اللهُ مَن قال:
وليس العلمُ في الدُّنيا بفخرٍ
إذا ما حلَّ في غير الثّقاتِ
ومن طلب العلوم لغير ربّي
بعيدٌ أن تراهُ من الهُداةِ
فاحذر –أخي القارئ- من هذا الكتاب، واتَّقِ الله أن يغررك التبهرج الذي فيه، واحرص من أن يجرِّئك على الولوغ والولوج في الكبائر ومقدماتها، وإيّاك أن تحوم حولها.
وعلى ناشره وبائعه أن يتّقوا الله في دينهم، وأن لا يعملوا على ترويج أسباب الكبائر، فإنّ الوسيلة للحرام حرام، وهم شركاء مؤلفه في وزر من ضلّ جراء الاغترار به، والله الهادي والواقي.
----------------------------------
(1) أي: الكيفية الفقهية التي بها يستطيع الفقيه أو طالب العلم أن يحكم عليها بحل أو حرمة.
http://www.mashhoor.net/images/trans.gif
(2) إذ الرد التفصيلي لا تتّسع له هذه المقالة.
http://www.mashhoor.net/images/trans.gif
(3) وهذا جُمود يابس!
http://www.mashhoor.net/images/trans.gif
(4) اللهم لطفَك ورحمتَك! هذه –واللهِ- جرأة لا يُقدم على تقريرها إلا مُلفِّق غير موفق.
http://www.mashhoor.net/images/trans.gif
(5) وانظر -أيضاً- «إطلاق الأعنّة في الكشف عن مخالفات الحبشي للكتاب والسنّة» (ص36 - 37)، و «كشف الأستار عمّا في فرقة الأحباش من الفتن والأخطار» (ص25).
http://www.mashhoor.net/images/trans.gif
(6) وهو ليس أهلاً لذلكَ حتى عند المتمذهبين! يظهر ذلك جليّاً في النظر في شروط هذا الصنف وعرضها عليه!
http://www.mashhoor.net/images/trans.gif
(7) إذ لم يتحذلق الأول، ولم يطل النفس، وقرّر، وكفى، وعلى الأتباع التسليم، وعلى العلم والدين والحق السلام!
http://www.mashhoor.net/images/trans.gif
(8) منها: جواز بيع الشك الآجل بثمن حاضر أقل، ومنها: أنّ الجوائز البنكيّة على الودائع جائزة. . .، إلخ ترخصاته وتهوكاته!
http://www.mashhoor.net/images/trans.gif
(9) جمع (عَرْض) وهو في اصطلاح الفقهاء: ما ليس ذهباً ولا فضّة، وأمّا (العِرض)
–بالكسر- فهو محل المدح والذم من الإنسان، وأمّا (العُرض) –بالضم- فهو الجانب، وأمّا (العَرَض) –بفتح الراء- فهو الزائل الذي لا يدوم.
http://www.mashhoor.net/images/trans.gif
(10) نسبة إلى قبيلة (حَجَاوة)، وهي فرع من قبيلة (الثعالبة) التي تقطُنُ الجزائر، استقرّت بالمغرب، وهو جَعْفَريّ نسبة إلى جعفر بن أبي طالب –رضي الله عنه-، وهو صاحب «الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي»، الذي فرغ من تأليفه سنة 1347هـ، وله كثير مِن الكتب النافعة الماتعة، وتوفي –رحمه الله- عام 1376هـ بمدينة الرباط عن (85) عاماً رحمه الله -تعالى-، وأكرمه بجنّته.
http://www.mashhoor.net/images/trans.gif
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/221)
(11) هو قيد التحقيق -عندي-، وفي مقدماته والتعليق عليه الرد المفصل على شكري والحبشي -هداهما الله-، وهو -من قوّته- كأن صاحبه -رحمه الله- اطّلع على أقوالهما، وعمل على تفنيدها، والرد على ما يتعلّق به من شبه أوهى من بيت العنكبوت.
http://www.mashhoor.net/images/trans.gif
(12) في كتابه المذكور، ولا وجود لها في مقالتنا؛ إذ ليس همّي هنا إلا عَرْض التكييف الفقهي وتحقيق مناط المسألة، ومعرفة فقه واقعها الشرعي.
http://www.mashhoor.net/images/trans.gif
(13) التصوّر هنا بمعنى التكييف الذي ذكرنا، و (تحقيق المناط) الذي أردنا، والله الهادي والعاصم.
http://www.mashhoor.net/images/trans.gif
(14) ورد ذلك عند البخاري (2176، 2177، 2178)، ومسلم (1584) عن أبي سعيد الخدري، وعند البخاري (2134، 2170، 2174)، ومسلم (1586) عن عمر، ومسلم (1587) عن عبادة بن الصامت -والمذكور لفظه-.
http://www.mashhoor.net/images/trans.gif
(15) ذكر مكان النقاط (البُرّ، والشعير، والتمر، والملح).
http://www.mashhoor.net/images/trans.gif
(16) وقد فعلتُ -ولله الحمد- في «شرحي على الورقات»، وقد فرغت من تنضيده وتجهيزه للنشر، يسّر الله إتمامه بخير وعافية!
http://www.mashhoor.net/images/trans.gif
(17) انظر بحثاً جيداً في مجلة «الشريعة والدراسات الإسلاميّة» العدد (59) سنة 1425هـ بعنوان: «الربويات الست في ضوء الأحاديث النبويّة والمذاهب الفقهيّة» (87 - 126).
http://www.mashhoor.net/images/trans.gif
(18) أخرجه أبو داود (3349)، والنسائي (7/ 277)، وفي «الكبرى» (4/ 28) رقم (6156)، والشاشي في «مسنده» (1244)، والطحاوي (4/ 66)، والدارقطني (3/ 18)، والبيهقي (5/ 277، 282 - 283، 291) من حديث عبادة بن الصامت، وهو صحيح، وأصل الحديث دون اللفظ المذكور عند مسلم (11587).
http://www.mashhoor.net/images/trans.gif
(19) بفتح النون المشددة، وهو تأخير الشيء لغةً.
http://www.mashhoor.net/images/trans.gif
(20) هو الأمير عبدالقادر الجزائري القسطنطيني في كتابه «ذكرى العاقل وتنبيه الغافل» (ص.81 - 83 - 84 - 86)، وانظر «الأمير عبدالقادر، جوانب من شخصيته، ومختارات من مؤلفاته» (ص113 - 116).
http://www.mashhoor.net/images/trans.gif
(21) وتتمة كلامه: «وهذا الذي ذكرناه جزئيّة من كليّات؛ تبيّن أنّ الشرع لا يخالف العقل، وقس عليه جميع ما أمرت به الأنبياء ونهت عنه؛ فجميع أقوال الأنبياء لا تخالف العقول، ولكن فيها ما لا يهتدي العقل إليه –أولاً-، فإذا هُدي إليه عرفه وأذعن له، وكما يطلع الطبيب الحاذق على أسرارٍ في المعالجات يستبعدها من لا يعرفها، فكذلك الأنبياء؛ فلا يصل العقل إلى علومهم إلا بتعريفهم، ويلزم العاقل التسليم لهم بعد النظر في صدقهم.
فكم من شخصٍ يصيبهُ مرض في أصبعه؛ فيقتضي عقله أن يطليه بالدواء، حتى ينبّه الطبيب الحاذق أنّ علاجه أن يطلي الكتف من الجانب الآخر من البدن، فيستبعد ذلك غاية الاستبعاد، فإذا عرّفه الطبيبُ كيفية انشعاب الأعصاب ومنابتها، ووجه التفافها على البدن؛ أذعن».
ـ[ابو اويس الجنوبي]ــــــــ[12 - 03 - 08, 11:33 ص]ـ
جزاك الله خير
ـ[عماد الجراري]ــــــــ[17 - 03 - 08, 05:06 م]ـ
أخي الفاضل ابو اويس الجنوبي
كن سلفيًا على الجادة
جزاك الله خير
ـ[سليمان أحمد]ــــــــ[23 - 04 - 08, 12:34 ص]ـ
هل سُبِقَ مراد شكري في بحثه هذا من أحد من أعلام الدعوة السلفية أم لا؟
فإن سبق فلماذا تخصيص مراد؟
ـ[سمير السكندرى]ــــــــ[28 - 04 - 08, 08:35 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[29 - 04 - 10, 11:53 م]ـ
لم يسبقه أحد في هذا العصر وهي مسألة عصرية
لم يحدث في التاريخ أن تقوم الأوراق النقدية مقام الذهب والفضة تماما سوى في هذا العصر
ولم يقل أحد من علماء العصر بقول مراد
حتى مشايخ المنهج المحدث منهج التيسير لم يتجرأوا على القول به
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[04 - 05 - 10, 11:25 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
هو قول قديم للشيخ العلامة ابن سعدي لكن في أيامه لم تكنقوة و شهرة الأوراق النقدية كقوتها الآن و شهرتها بل كانوا يستعملون جنيه الذهب و الفضة حينذاك ...
ذكره عنه الشيخ سليمان الماجد
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[08 - 05 - 10, 12:34 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..
هو قول قديم للشيخ العلامة ابن سعدي لكن في أيامه لم تكنقوة و شهرة الأوراق النقدية كقوتها الآن و شهرتها بل كانوا يستعملون جنيه الذهب و الفضة حينذاك ...
ذكره عنه الشيخ سليمان الماجد
هذا وهم على العلامة ابن سعدي رحمه الله
جاء في مجلة البحوث الإسلامية - (39/ 318):
وعرفنا أن من رأي الشيخ عبد الرحمن آل سعدي قياسها على الفلوس، فأثبت لها حرمة النسيئة مع جواز التفاضل، واستدل الشيخ لرأيه (1) أن الأصل في المعاملات الحل، وأن ربا الفضل حرم سدا للذرائع، وأبيح منه ما تستلزمه الضرورة، كما أوضحه ابن القيم في إعلام الموقعين" انتهى.
فتبين أن من نسب للإمام ابن سعدي أنه يقول بقول مراد الخطر على دين الإسلام فقد أخطأ ووهم مع الانتباه أيضا إلى اختلاف الظروف بين عصره وعصر مراد كما نقل الأخ أبو فرحان.(90/222)
هل سمع أحد بهذا الأثر من قبل
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[08 - 03 - 08, 07:02 م]ـ
إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر لي بعض إخواني المجتهدين هذا الأثر وتعبت في العثور عليه الأثر يقول رأيت أحمد يصلي العشاء الاخرة في مسجده ما لاأحصي بسراويل ورداء
أرجو من الإخوة المباركين أن يحاولوا البحث معي من يدلني عليه والله لأدعون له كثيرا
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[11 - 03 - 08, 01:00 ص]ـ
إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر لي بعض إخواني المجتهدين هذا الأثر وتعبت في العثور عليه الأثر يقول رأيت أحمد يصلي العشاء الاخرة في مسجده ما لاأحصي بسراويل ورداء
أرجو من الإخوة المباركين أن يحاولوا البحث معي من يدلني عليه والله لأدعون له كثيرا
حتى الآن 44 مشاهدة ولا واحد كتب كلمة الله المستعان
ـ[همام النجدي]ــــــــ[11 - 03 - 08, 01:47 ص]ـ
الطبقات الكبرى وفيها 5/ 140: رأيت سعيد بن المسيب شهد العتمة في سراويل ورداء. فهذا الإمام الجليل يشهد الجماعة بـ (بدلةٍ) بحسبِ اصطلاحنا المعاصر. لكنّه بدل القميص يلتحفُ برداءٍ.
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[11 - 03 - 08, 03:08 ص]ـ
أظن أنَّ بالمسألة بعض أحاديث وآثار وقفتُ عليها فمنها:
قال البخاري في "الصحيح":
365 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ». ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِى إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِى إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِى إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِى سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِى سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِى سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِى تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِى تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ - قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - فِى تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ. طرفه 358 - تحفة 10668، 14417
ومنها:
وفي كتاب "العلل ومعرفة الرجال" للإمام " أحمد بن حنبل" (1/ 58 شاملة):
قال جعفر بن محمد بن المغيرة: رأيت على أبي عبد الله [أي أحمد بن حنبل] في الصيف قميصا وسراويل ورداء وربما لبس قيمصا ورداء واتشح بالرداء، وكان كثيرا ما يتشح فوق القميص.
ومنها:
"الطبقات الكبير" لابن سعد (5/ 140):
حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا معن بن عيسى قال: حدثنا سعيد بن مسلم عن عثيم بن نسطاس قال: رأيت سعيد بن المسيب شهد العتمة في سراويل ورداء.
والله تعالى أعلى وأعلم ...
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[11 - 03 - 08, 08:30 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي همام وأخي أبي يوسف سؤالي ليس عن المسألة وإنما عن ثبوت هذا الأثر عن الإمام أحمد رأيت أحمد يصلي العشاء الاخرة في مسجده ما لاأحصي بسراويل ورداء
فالأثر موجود في كتاب مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود طبعة دار ابن تيمية تحقيق الشيخ طارق عوض الله مسألة 1680
لكن ورغم أن الأثر مهم جدا من الناحية الفقهية ومن نواحي أخر كبيان لزهد الإمام أحمد رحمه الله وغير ذلك مما ليس هذا مكانه أقول رغم هذا لا يوجد هذا الأثر في غير هذا الكتاب حتى في مسائل الإمام أحمد من غير رواية أبي داود أو بالمعنى الصحيح بعد الجهد الجهيد والبحث الضني لم اعثر عليه في شئ من الكتب فهذا حيرني كثيرا
فالمقصود البحث عن هذا الأثر في المصادر الأخرى يقول أبو داود رحمه الله رأيت أحمد يصلي العشاء الاخرة في مسجده ما لاأحصي بسراويل ورداء
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[08 - 04 - 08, 12:25 ص]ـ
للرفع
ابحثوا معي وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[30 - 06 - 09, 06:34 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول بعد طول بحث ومباحثة أهل العلم
في هذا الأثر توصلت إلى شئ
وهو أن المقصود بهذا الأثر غير ما هو ظاهر منه وليتأمل ذلك معي من شاء
الأثر يقول فيه أبو داود
رأيت أحمد يصلي العشاء الاخرة في مسجده ما لاأحصي بسراويل ورداء
فلا يعني أبو داود أن الإمام أحمد كان يصلي في سراويل ورداء
وإنما معنى كلامه أنه كان يرى الامام احمد يصلي العشاء معه ما لايحصى أي من الناس يصلون بسراويل ورداء
ما الداعي لهذا الحمل
أولا هذا الوجه لا يوجد ما يمنع منه لغة
ثانيا لو كان معنى الكلام على غير ذلك الوجه وأن أبا داود يعني به الإمام احمد نفسه لا شتهر ذلك عن الإمام ونقل ذلك عنه أصحابه في حين لم يرو أحد ذلك عنه ألبته فلما لم نجد أحدا ذكر لنا من سيرة الإمام على كثرة من تكلم في ذلك تبين لنا أن هذا لم يحصل فوجب أن يكون كلام أبي داود على ما بينا
والله أعلم
تنبيه
ليس المقصود بحث المسألة من ناحية الجواز وعدمه
لأن الأصل في ذلك الجواز وإنما التنبيه على معنى الأثر(90/223)
شارك برأيك: ما أفضل الكتب المعاصرة دقّة في نقل المذاهب؟؟
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[09 - 03 - 08, 12:35 ص]ـ
ما هي أفضل الكتب المعاصرة التي تضبط نقل المذاهب بدقّة؟؟
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[10 - 03 - 08, 01:59 م]ـ
سؤال صعب والإجابة أصعب
الموسوعة الفقهية الكويتية جيدة لكنها تنقل كل مذهب على حدة ولا تنظر مثلا إلى نقاط الالتقاء وما تميز به كل مذهب وما انفرد
ثم إن مادتها متفاوتة من حيث التجويد والإحكام لتفاوت الباحثين
ولكنها في نظري وبحسب اطلاعي المحدود أحسن الموجود
أمر آخر: هذه الكتب الموسوعية الغالب أنها تتناول المسائل من حيث الإجمال ولهذا تغيب كثير من التفاصيل.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[10 - 03 - 08, 03:22 م]ـ
بوركت أخي المدني, ولكني لا أقصد هذه الموسوعات, ولكن أقصد ماهو دون ذلك, بحيث يستطيع أن يطمئن لنقلها طالب العلم حين يدرس متناً من المتون, فمثلاً أنا سمعت من بعض طلاب العلم أن من أفضل من يدقق في ذلك هم المشايخ في حاشيتهم على الروض: المشيقح والطيار والغصن والعلم عند الله ...
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[10 - 03 - 08, 03:56 م]ـ
وإياك أخي الكريم
بالنسبة لتعليقات المشيقح والطيار والغصن في حاشيتهم على الروض فهي من حيث التلخيص مفيدة لكنها دون عمل الموسوعة الكويتية بمراحل من حيث الإحكام والتفصيل.
وأضم سؤالي لسؤالك أن يشارك بقية الإخوة في إثراء هذه الموضع المهم ويفيدوا في أحسن ما وجدوا
وبالنسبة لي فقد أثرت هذه المسألة مع بعض طلبة العلم في أكثر من مناسبة
ولم نخرج إلا بجملة وافرة من علامات الاستفهام والتي نلمح من ورائها فراغات عريضة على الساحة الفقهية.
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[11 - 03 - 08, 10:08 ص]ـ
فمثلاً أنا سمعت من بعض طلاب العلم أن من أفضل من يدقق في ذلك هم المشايخ في حاشيتهم على الروض: المشيقح والطيار والغصن والعلم عند الله ...
بل على العكس من ذلك تماماً , وقد هاتفت الشيخ المشيقح مرة وأبلغته بذلك , ولا أبالغ إن قلت: إنها أقرب إلى المسودة التي لم تحرر.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[11 - 03 - 08, 06:43 م]ـ
أخي سلطان, مالذي رأيته في حاشية المشايخ من الأخطاء؟ وهل عندك بديل؟(90/224)
هل يشترط قبض العوضين أو أحد العوضين في مجلس العقد؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 03 - 08, 10:04 ص]ـ
هل يشترط قبض العوضين أو أحد العوضين في مجلس العقد في بيع السلعة الحاضرة المعينة؟
وهل يشترط قبض العوضين أو أحد العوضين في مجلس العقد في بيع السلعة الغائبة المعينة؟؟
وهل يشترط قبض العوضين أو أحد العوضين في مجلس العقد في بيع السلعة الغائبة الموصوفة في الذمة؟؟
كلام ابن قدامة في المغني وهو:
" والبيع بالصفة نوعان أحدهما بيع عين معينة مثل أن يقول: بعتك عبدي التركي ويذكر سائر صفاته , فهذا ينفسخ العقد عليه برده على البائع وتلفه قبل قبضه لكون المعقود عليه معينا فيزول العقد بزوال محله , ويجوز التفرق قبل قبض ثمنه وقبضه كبيع الحاضر. الثاني , بيع موصوف غير معين مثل أن يقول: بعتك عبدا تركيا ثم يستقصي صفات السلم , فهذا في معنى السلم فمتى سلم إليه عبدا على غير ما وصف , فرده أو على ما وصف فأبدله , لم يفسد العقد لأن العقد لم يقع على غير هذا فلم ينفسخ العقد برده كما لو سلم إليه في السلم غير ما وصف له , فرده ولا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع أو قبض ثمنه وهذا قول الشافعي لأنه بيع في الذمة فلم يجز التفرق فيه قبل قبض أحد العوضين , كالسلم وقال القاضي: يجوز التفرق فيه قبل القبض لأنه بيع حال فجاز التفرق فيه قبل القبض كبيع العين "
ظاهر كلام ابن قدامة في المغني أنه لا يشترط قبض العوضين أو أحدهما في مجلس العقد في حالتي بيع السلعة الحاضرة المعينة و بيع السلعة الغائبة المعينة بينما لا يجيزها في حالة بيع السلعة الغائبة الموصوفة في الذمة بينما القاضي يجيزها في الحالة الأخيرة أيضا!!
لكن لو راجعتم كلام ابن رشد في البداية: " فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع لا في العين ولا في الذمة لأنه الدين بالدين المنهي عنه " , يخالف ظاهر كلام ابن قدامة فابن رشد حكي الإجماع على عدم الجواز في العين ولا في الذمة بينما ابن قدامة أجازها في العين دون الذمة أما القاضي فأجازها في العين والذمة؟؟
أضف إلى ذلك أن مالكاً - والله اعلم - لا يوجب نقد ثمن السلم (رأس المال) في المجلس بل يجوز تأخيره عنده بالشرط إلى ثلاث وبدون شرط مطلقاً
فما دليل من اشترط قبض العوضين أو أحد العوضين في بيع السلعة الحاضرة المعينة ليصح العقد؟
وما دليل من اشترط قبض العوضين أو أحد العوضين في بيع السلعة الغائبة المعينة ليصح العقد؟
وهل كلام القاضي صحيح في جوازه العقد بدون قبض أحد العوضين في السلعة الغائبة الموصوفة في الذمة؟؟
وهل لو كان حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ ضعيف - وهو أظن كذلك- فما دليل النهي عن بيع الدين بالدين؟؟ هل يقال الإجماع في ذلك فقط؟؟ وهل صح الإجماع في ذلك ولم يثبت أي مخالف؟؟ وهل صح خلاف سعيد بن المسيب في ذلك كما نص عليه ابن يونس في جامعه؟؟
وهل كلام القاضي محجوج بالإجماع قبله - إن صح حكاية الإجماع -؟؟ أم هناك فرق بين حالة الإجماع - إن صح - والحالة التي يتكلم عليها القاضي؟؟
نرجو المساعدة والتفاعل
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 03 - 08, 10:56 ص]ـ
هذه أبحاث في ذلك الموضوع
نفعني الله وإياكم(90/225)
نوازل فقهية معاصرة: (أحكام الجراحة الطبية)
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[09 - 03 - 08, 12:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم , مالك يوم الدين
اللهم صلّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
لم أجد كتابًا شاملا في الجراحة الطبية باللغة الأُرْدية، فأردت أن أترجم كتاب "أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها" للأستاذ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي. أعجبني هذا الكتابُ الجامع لهذا الموضوع، قد بذل الدكتور جهدَه الوافر واستوعب المباحث كلها على أكثر من سبعمائة صفحات، فبدا لي ان ألخصه ثم أترجمه باللغة الأردية؛ لأن الطبائع لا تميل إلى المطولات، فهاكم تلخيص الكتاب سؤالا وجوابًا بتغيير يسير في الحلقة الأولى وستتواصل الحلقات في أعداد مجلة "النور" المقبلة (القادمة) إن شاء الله.
أولاً أشكر الله تعالى على توفيقه، وثانيًا أشكر الدكتور الشنقيطي على جهده، وأسأل الله تعالى أن ينفع به جميع المسلمين، وجزى الله الدكتور خير الجزاء وأحسن الجزاء في الدارين.
السؤال: ما حكم تعليم الطب والجراحة وتعلُّمه؟
الجواب: تعليم الطب والجراحة الطبية وتعلّمه فرض كفاية؛ قال الإمام الشافعي: لا أعلم علمًا بعد الحلال والحرام أنبل من الطب، وقال الإمام النووي: وأما العلوم العقلية فمنها ما هو فرض كفاية كالطب والحساب المحتاج إليه، وكذلك ذهب إليه الغزالي وجميع الفقهاء، بل الحاجة ماسة إليه في هذا الأوان؛ لكي لا يتكل المسلمون على أعداء الإسلام والمسلمين من الهنود واليهود والنصارى وغيرهم لما فيه من الأضرار الدينية والدنيوية الكثيرة التي لا تَخفي على لبيب.
السؤال: هل يجوز إجراء الجراحة الطبية مطلقًا أم لها شرائط وقيود؟
الجواب: الجراحة الطبية تتضمن في غالب صورها كثيرًا من المخاطر والأضرار التي تفضي بالمريض إلى الهلاك أو تؤدي إلى تلف عضو أو أعضاء من جسده.
فالشريعة الإسلامية لم تمنع العمل الجراحي مطلقًا، ولم تبحه مطلقًا، بل حددت لها حدودًا وشَرَطَت لها شروطًا، والمقصود منها تحقيق الهدف المنشود من الجراحة، وحفظ أرواح الناس، وصيانة أبدانهم من الأيدي العابثة التي تهلك الحرث والنسل.
والشروط المعتبرة لجواز الجراحة الطبية ثمانية:
1 - أن تكون الجراحة مشروعة.
2 - أن يكون المريض محتاجًا إليها.
3 - أن يأذن المريض أو وليه بفعلها.
4 - أن تتوفر الأهلية في الطبيب الجراح ومساعديه.
5 - أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاحُ الجراحة.
6 - أن لا يوجد البديل الذي هو أخف ضررًا منها.
7 - أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة.
8 - أن لا يترتب على فعلها ضرر أكبر من ضرر المريض.
السؤال: ما الجراحاتُ المشروعة؟
الجواب: الجراحات الطبية المشروعة منحصرة في ستة أنواع:
1 - الجراحة العلاجية
2 - جراحة الكشف والفحص الطبي
3 - جراحة الولادة عند الضرورة الشديدة
4 - جراحة الختان
5 - جراحة التشريح
6 - جراحة التجميل الحاجية
السؤال: ما الجراحةُ العلاجية وهل لها أنواع؟
الجواب: نعم! الجراحة العلاجية هي: الجراحة التي قصد منها مداواة المريض وإنقاذه من آلام الأمراض وأخطارها.
مراتب الجراحة العلاجية:
الدنيا دار الأسباب؛ فلذا لا بد على المرء أن يأخذ بالسبب إن احتاج إليه، وأجازت الشريعة المطهرة الدواء والعلاج، بل أوجبته في كثر من الأحيان، فإذا نظرنا في موجبات العلاج وأسبابه الداعية إليه وجدناها منقسمة إلى ثلاث مراتب.
المرتبة الأولى: موجبات ضرورية
المرتبة الثانية: موجبات حاجية
المرتبة الثالثة: موجبات دون ذلك (وهي التي لا تصل إلى الضرورة والحاجة) وفيها نوع مشقة.
وأما أحكام هذه المراتب فكما يلي:
تعريف الجراحة العلاجية الضرورية:
هي الجراحة التي يقصد منها إنقاذ المريض من الموت، ويقال لها في مصطلح الأطباء: جراحة المحافظة على الحياة، وهذه النوع من الجراحة يشتمل على الحالات والأمراض الجراحية الخطيرة التي إذا لم يتم إسعاف المريض بالجراحة اللازمة منها في الوقت المناسب فإنه سيموت بسببها في مدة وجيزة في ظاهر الأسباب ومن أمثلتها:
1 - حالة انفجار الزائدة الدودية
2 - حالة انفجار الاثنى عشر
3 - حالة انفجار المعدة
4 - حالة نزيف الكبد الحاد
5 - حالة النزيف الصاعق بسبب دوالي المريء
6 - حالة السطام القلبى الحاد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/226)
فهذه الحالات الجراحية تعد من أخطر الحالات التي تستوجب العلاج بالجراحة اللازمة في أقرب فرصةٍ ممكنة، بل إن بعضها لا يحتمل التأخير ولا لنصف ساعة في ظاهر الأسباب، ومشقة الخوف على النفس تعد أعلى درجات المشقة الموجبة للتخفيف في الشريعة الإسلامية الغراء.
السؤال: ما الجراحةُ العلاجية الحاجية وما حكمها؟
الجواب: الجراحة العلاجية الحاجية هي الجراحة التي يقصد منها علاج الأمراض، والحالات الجراحية التي تصل إلى درجة الخوف على المريض من الموت، وتكون مشقة الألم أو خوف الضرر فيها غير يسير.
وعلى هذا فإن مرتبة المشقة الموجودة في هذه الجراحة تعد وسطًا بين المشقة الضرورية والمشقة اليسيرة المقدور عليها دون عناء وكلفة.
وهي تشتمل على علاج نوعين من الأمراض والحالات الجراحية:
النوع الأول: الأمراض والحالات الجراحية التي يتضرر المريضُ بآلامها، سواء كانت مستمرة أو منقطعة، ومن أمثلة تلك الأمراض والحالات ما يلي:
- جراحة انفتاق النواة اللبية القطنية (الجراحة العصبية)
- جراحة التراكوما (الرمد الحبيبي) (جراحة العيون)
- جراحة استئصال اللوزتين في حال التهابهما المزمن (جراحة الأنف والأذن والحنجرة) وغير ذلك ...
النوع الثاني: الأمراض والحالات الجراحية التي يخشى من ضررها مستقبلا، ولا يوجد فيها ألم منغص، والحاجة في هذا النوع مبنية على الضرر المتوقع حدوثُه في المستقبل إذا لم يتم علاج الحالة بالجراحة، وأما الألم في هذا النوع فإنه يسير ولا يكون بذي بال، فليست هناك مشقة من جهته.
ومن أمثلة الحالات والأمراض الجراحية المتعلقة بهذا النوع ما يلي:
- جراحة الجلوكوما المزمنة.
- جراحة استئصال الأكياس المائية الموجودة في الكبد.
- جراحة استئصال الخراج الكلوي.
- جراحة استئصال الأورام في القولون.
- جراحة استئصال الأورام الهلامية القلبية.
فهذه الأمراض، والحالات الجراحية إذا لم يتم علاجها بالجراحة اللازمة، فإنها تهدد الأعضاء المصابة وغيرها بالخطر.
والحكم بجواز هذا النوع من الجراحة يعد متفقًا مع أصول الشرع وقواعده.
وذلك لأن الشريعة الإسلامية راعت رفع الحرج، ودفع الضرر عن العباد، كما دلت على ذلك نصوصُ الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة.
قال الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 150].
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يسروا ولا تعسروا"، رواه البخاري رحمه الله.
السؤال: ما الجراحة العلاجية الحاجية الصغرى؟
الجواب: هي الجراحة التي لا تصل المشقة الموجودة فيها إلى مرتبة الحاجيات والضروريات، وغالبا ما تجري لعلاج الجروح الصغيرة، وذلك بتنظيفها، وقطع الأنسجة المتهتكة أو الميتة، وإزالتها ثم خياطة الجرح وتدبيره.
وكما يتم بها علاجُ الجروح الظاهرة على جسم المصاب كذلك أيضًا يتم بها علاجُ بعض الحالات الجراحية الموجودة في داخل الجسم، ومن أمثلة ذلك ما يجري في جراحة الأنف والأذن من العمليات التالية:
(1) جراحة استئصال الزوائد اللحمية الموجودة في الأنف.
(2) جراحة كي النزيف الأنفي.
(3) جراحة التهاب الجيوب الأنفية المزمنة.
وغير ذلك ....
وهذا النوع من الجراحة يعد مشروعًا؛ لأن المقصود منه إصلاح الفساد الذي أصاب الجسم. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر فاطمة رضي الله عنها على فعلها. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة جرحه عليه الصلاة يوم أحُد وفيه: وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت فاطمة عليها السلام الدم يزيد على الماء كثرة عمَدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقأ الدم. رواه البخاري رحمه الله.
السؤال: ما جراحة الكشف وما حكمها؟
الجواب: هي كل جراحة تجري للحصول على معلومات عن المرض، لا يمكن الحصول عليها بالوسائل الأخرى.
ولا يلجئون إليها إلا بعد تعذر الوصول إلى معرفة المرض عن طريق وسائل الفحص الطبي الأخرى من الأشعة والمناظير، والتحاليل الطبية وغيرها، مثل الكشف عن حقيقة الأورام الموجودة في البطن، والكشف عن حقيقة الأورام الموجودة في الشرج عن طريق التنظير والخزع.
وحكمُها: لا يجوز للأطباء شرعًا أن يُعرِّضوا المرضى لأخطار هذه الجراحة إذا تيسر وجودُ البديل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/227)
وأما إذا لم يحصل للأطباء حل سوى الجراحة فلا بأس به.
السؤال: ما حكم جراحة الولادة؟ وما تعريفها؟
الجواب: جراحة الولادة هي الجراحة التي يقصد منها إخراج الجنين من بطن أمه، سواء كان ذلك بعد اكتمال خلقه أو قبله، ولا تخلو الحاجة الداعية إلى فعلها من حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون ضرورية، وهي الحالة التي يخشى فيها على حياة الأم، أو جنينها، أو هما معا، ومن أمثلتها ما يلي:
(1) جراحة الحمل المنتبذ.
(2) جراحة استخراج الجنين الحي بعد وفاة أمه.
الجراحة القيصرية في حال التمزق الرحمي.
فهذه الحالات تعد فيها جراحة الولادة ضرورية؛ لأن المقصود منها إنقاذ حياة الأم أو الجنين أو هما معًا.
وهذا النوع من الجراحة يعد مشروعًا وجائزًا، نظرًا لما يشتمل عليه من إنقاذ النفس المحرمة الذي هو من أجلِّ ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو داخل في عموم قوله سبحانه: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32].
الحالة الثانية: أن تكون حاجية: وهي الحالة التي يحتاج الأطباء فيها إلى فعل الجراحة بسبب تعذر الولادة الطبيعية، وترتب الأضرار عليها إلى درجة لا تصل إلى مرتبة الخوف على الجنين أو أمه من الهلاك.
ومن أشهر أمثلتها: الجراحة القيصرية التي يلجأ إليها الأطباء عند خوفهم من حصول الضرر على الأم أو الجنين أو هما معًا. إذا خرج المولود بالطريقة المعتادة، وذلك بسبب وجود العوائق الموجبة لتلك الأضرار، ومن أمثلتها: ضيق عظام الحوض، أو تشوهها أو إصابتها ببعض الآفات المفصلية، بحيث يتعذر تمدد مفاصل الحوض.
أو يكون جدار الرحم ضعيفًا، ونحو ذلك من الأمور الموجبة للعدول عن الولادة الطبيعية دفعًا للضرر المترتب عليها.
والحكم بالحاجة في هذا النوع من الجراحة راجع إلى تقدير الأطباء، فهم الذين يحكمون بوجودها، ولا يعد طلب المرأة أو زوجها مسوغًا لفعل هذا النوع من الجراحة طلباً للتخلص من آلام الولادة الطبيعية، بل ينبغي للطبيب أن يتقيد بشرط وجود الحاجة، وأن ينظر في حال المرأة وقدرتها على تحمل مشقة الولادة الطبيعية، وكذلك ينظر في الآثار المترتبة على ذلك، فإن اشتملت على أضرار زائدة عن القدر المعتاد في النساء ووصلت إلى مقام يوجب الحرج والمشقة على المرأة، أو غلب على ظنه أنها تتسبب في حصول ضرر للجنين، فإنه حينئذ يجوز له العدول إلى الجراحة وفعلها، بشرط ألا يوجد بديل يمكن به دفع تلك الأضرار وإزالتها ...
والله تعالى أعلم.
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2108
ـ[أبو عثمان السبيعي]ــــــــ[10 - 03 - 08, 11:22 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الجهد الطيب ,
و كذلك في باقي المقالات السابقة.
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[10 - 03 - 08, 02:16 م]ـ
وجزاك اخي الكريم(90/228)
يا طلبة العلم هل من مساعد رسالة ماجستير عنوانها: "نطاق المسؤولية الجنائية في جرائم
ـ[أم عبد المحسن]ــــــــ[09 - 03 - 08, 04:46 م]ـ
لسلام عليكم و رحمة الله و بركاته؛
إخوتي الكرام، علمت من مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات و الإسلامية بوجود رسالة ماجستير عنوانها: "نطاق المسؤولية الجنائية في جرائم القتل و الجرح في حالتي فقدان العقل أو ضعفه لجنون أو سكر و تطبيقاتها في المملكة العربية السعودية"، للباحث:"محمد بن هزاع بن عبد الرزاق العامري"
و قد اخترت لرسالة الماجستير موضوعا يلتقي مع هذا في نقاط كثيرة و أرجو الاستفادة من الباحث، فرجاء ممن يعرفه أن يعلمه بهذا النداء، ليمنحني- تكرما منه و تفضلا علي- عنوان بريده الإلكتروني.
أنا مستعجلة جدا رجاء
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[09 - 03 - 08, 06:04 م]ـ
هذا رابط من جامعة نايف للعلوم الأمنية حول الموضوع:
http://www.nauss.edu.sa/NAUSS/Templates/FullTextSearch.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2fNAUSS%2fArabic%2fMISC%2fFullTextS earch%2ehtm%3fsearchString%3d%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8 %B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%2520%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82 %D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9&NRNODEGUID=%7b1BE6CF6C-78EE-42F0-9C0D-455411C386FA%7d&NRCACHEHINT=NoModifyGuest&searchString=%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9% 84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
ـ[أم عبد المحسن]ــــــــ[17 - 03 - 08, 05:20 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل سأستعمله فورا إنشاء الله(90/229)
لائحة الادخار بشركة الكهرباء
ـ[العويضي]ــــــــ[09 - 03 - 08, 11:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرفق لائحة الادخار التي أتاحتها الشركة السعودية للكهرباء لموظفيها آمل من الإخوة المشايخ الاطلاع وإبداء ملاحظاتهم على اللائحة وهل يوجد فيها ربا أو لا ... لأن بعض الموظفين متوقفين لعدم معرفتهم حكم هذه المعاملة خصوصا المادة 6 في اللائحة
شاكرا تعاونكم
ـ[العويضي]ــــــــ[12 - 03 - 08, 02:55 م]ـ
أتمنى ممن اطلع على اللائحة أن يفيدنا بارك الله فيكم
ـ[العويضي]ــــــــ[22 - 03 - 08, 11:11 م]ـ
هذه فتوى الشيخ المغامسي في اللائحة لمن أراد الاطلاع في المرفق
ـ[العويضي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 12:36 م]ـ
هذه إجابة الشيخ خالد المصلح عن الادخار(90/230)
مسألة فقهية فى الظهار ارجو المساعدة
ـ[عدنان القاهرى]ــــــــ[10 - 03 - 08, 01:09 ص]ـ
رجل ظاهر من زوجته ثم طلقها وتزوجت بآخر ثم طُلقت منه وأعادها الأول لعصمته فهل عليه كفارة الظهار التى كانت عليه فى الزواج الأول ام سقطت بالطلاق افتونا بارك الله فيكم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[10 - 03 - 08, 02:58 م]ـ
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني
الْفَصْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ إذَا طَلَّقَ مَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا، أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ.
وَسَوَاءٌ رَجَعَتْ إلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ، أَوْ قَبْلَهُ.
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.
وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَمَالِكٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ.
وَقَالَ قَتَادَةُ: إذَا بَانَتْ سَقَطَ الظِّهَارُ، فَإِذَا عَادَ فَنَكَحَهَا، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ، وَقَوْلٌ ثَالِثٌ، إنْ كَانَتْ الْبَيْنُونَةُ بِالثَّلَاثِ، لَمْ يَعُدْ الظِّهَارُ، وَإِلَّا عَادَ.
وَبَنَاهُ عَلَى الْأَقَاوِيلِ فِي عَوْدِ صِفَةِ الطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي.
وَلَنَا، عُمُومُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}.
وَهَذَا قَدْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، فَلَا يَحِلُّ أَنْ يَتَمَاسَّا حَتَّى يُكَفِّرَ، وَلِأَنَّهُ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ مَسُّهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ، كَاَلَّتِي لَمْ يُطَلِّقْهَا، وَيَمِينُ الظِّهَارَ يَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ، فَلَمْ يَبْطُلْ حُكْمُهَا بِالطَّلَاقِ، كَالْإِيلَاءِ(90/231)
ماحكم المسح على ما يسمى بالجزمة. إجابة الشنقيطي حفظه الله.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[10 - 03 - 08, 01:23 ص]ـ
لعل الإخوة المشرفين نقلو المشاركة التي كتبتها البارحة قريباً من هذا العنوان؛لأني نقلت الكلام عن الخف المخرق والعنوان عن الجزمة،والخطأ مني، وإن كانت القضية واحدة لتعلقهما بستر محل الفرض
وهذه الفتوى
السؤال: ما حكم المسح على ما يسمى بـ (الجزمة) عندما يُلبس تحتها (الشُّرَّاب)؟ الجواب: باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه. أما بعد: فما يسمى بـ (الجِزَم) -أكرمكم الله- أو (الكنادر) الموجودة الآن، هذه على حالتين: الحالة الأولى: أن تكون ساترة لمحل الفرض. الحالة الثانية: أن تكون غير ساترة لمحل الفرض. فإن كانت ساترة لمحل الفرض فلا يخلو حالها من صورتين: إما أن تستر محل الفرض، ولا يكون تحتها حائل. وإما أن تستر ويكون تحتها حائل كالشُّرَّاب ونحوه. فإن سترت ولم يكن تحتها حائل فيُمسح عليها قولاً واحداً؛ لأنها في حكم الخفين، أي: إذا كانت (الكنادر) أو (الجِزَم) -أكرمكم الله- ساترة لمحل الفرض، ولو كانت طويلة كـ (الجراميق) فإنه يَمسح عليها، بشرط أن لا يكون بينها وبين الرجل حائل من (شُرَّاب) أو غيره. الصورة الثانية: أن يكون بينها وبين القدم (الشُّرَّاب)، وحينئذٍ تقع هذه المسألة مفرَّعةً على الخلاف المشهور في مسألة: من لبس خفين هل يَمسح على الأعلى أو الأدنى؟ والصحيح: أنه لا يَمسح إلا على الأدنى؛ لأنه هو الذي يلي محل الفرض، وأن الأعلى لا يقوم مقام الأدنى، وتختص الرخصة بالصورة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه أنه مسح على خفٍ فوق خف. وبناءً على ذلك: إذا لبس تحتها (شُرَّاباً)، وكان (الشُّرَّاب) من جنس ما يَمسح عليه امتنع المسح؛ لكن لو كان من جنس ما لا يمسح عليه كالشفاف جاز المسح وصح؛ لأنه ليس بحائل مؤكَّد، ووجوده وعدمه على حد سواء. أما إذا لم تكن ساترة لمحل الفرض فإنه لا يُمسح عليها؛ للأصل الذي قررناه من اشتراط ستر محل الفرض. والله تعالى أعلم.
المصدر شرح الزاد(90/232)
ابن حزم يوجب التعدد في الزواج؟
ـ[أبوسلمى]ــــــــ[10 - 03 - 08, 06:14 ص]ـ
نقل لي احد الاخوه قديما ان ابن حزم يوجب التعدد في الزواج ولكن لم يذكر لي المصدر فهل هذا الكلام صحيح عن ابن حزم (رحمه الله)؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 03 - 08, 01:02 م]ـ
قال الإمام ابن حزم - رحمه الله
مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ إمَاءٍ أَوْ حَرَائِرَ , أَوْ بَعْضُهُنَّ حَرَائِرُ وَبَعْضُهُنَّ إمَاءٌ. وَيَتَسَرَّى الْعَبْدُ وَالْحُرُّ مَا أَمْكَنَهُمَا , الْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ , بِضَرُورَةٍ وَبِغَيْرِ ضَرُورَةٍ. وَالصَّبْرُ عَنْ تَزَوُّجِ الْأَمَةِ لِلْحُرِّ أَفْضَلُ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}. نا حُمَامٌ نا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ نا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ نا مُسَدَّدٌ نا يَزِيدُ نا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: {اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا}. فَإِنْ قِيلَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا أَخْطَأَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ [خَطَأً فَاسِدًا] فَأَسْنَدَهُ؟ قُلْنَا: مَعْمَرٌ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ , فَمَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخْطَأَ فَعَلَيْهِ الْبُرْهَانُ بِذَلِكَ , وَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَيْهِ. وَأَيْضًا -: فَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ زَوَاجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ , وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ قَوْمٌ مِنْ الرَّوَافِضِ لَا يَصِحُّ لَهُمْ عَقْدُ الْإِسْلَامِ.
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 03 - 08, 01:03 م]ـ
فهذا النقل عن ابن حزم باطل لا أساس له
والله أعلم
وابن حزم لم يوجب التعدد
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[10 - 03 - 08, 02:34 م]ـ
كلامه واضح في انه َلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ
ولم يقل لايحل ان يتزوج اقل من اربعة نسوة اويقل يجب ان يتزوج اربعة نسوة(90/233)
كلمات الشيخ بكر أبو زيد في مجلة مجمع الفقه الإسلامي
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 09:49 ص]ـ
كلمة: رئيس مجلس المجمع د. بكر أبو زيد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإن المتتبع لحركة الفكر الإسلامي يرى توالي النداءات من الناصحين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى تكوين منتدى يلتقي فيه ثلة صالحة من علماء الديار الإسلامية، لشد آصرة التآخي بينها، وتقوية وحدتها، وحل مشكلاتها ونوازلها الفقهية على هدي الشريعة الإسلامية وحدها. وما زالت تلك الأمنية تتردد في مخيلتها لكن لم تتجسد بحقيقتها لعزة الظفر بها، إذ تقاصرت دونها همم، وناءت بها أمم، وبما أن أهل الإسلام ينطلقون من قاعدة: حرب اليأس وفتح باب الأمل، فما فتئت الدعوة منها قائمة. حتى وكلها الباري سبحانه وتعالى إلى: همة خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية فنادى بها بين إخوانه قادة العالم الإسلامي: ملوك: ورؤساء وأمراء. وهم في رحاب المسجد الحرام، وتحت ظلال البيت العتيق: في مؤتمر القمة الثالث عام 1401هـ فالتقت الأفكار وتلاحمت الآراء في مسار التلبية والقبول:
إذا ما راية نصبت لمجد تلقاها عرابة باليمين
فأصبحت حقيقة متمثلة للعيان، تباشر مهامها، وتسير في ضوء أهدافها، تحت عنوانها الخالد بإذن ربها:
(مجمع الفقه الإسلامي)
وحقيقته كما هو معلوم: جمعية متعاونة منسجمة غرضها ترقية العلوم، وحل مشكلاتها. يحدوها إلى ذلك: العشق الخالص لغرضها النبيل من غير أن يشوبه شائبة من ربح مادي أو خلافه.
إنه من هذه الغاية (عشق الحقيقة) سيكون هذا المجمع بإذن الله مبعثاً لآمال الأمة، ومهوى لأفئدتها، وأمنة تتقي به لفحات الأحداث. حماية لحمي الشريعة.
إنه جدير بأن يكون المجمع الأم على وجه الأرض في رحاب الإسلام وحملته وبرعاية قادته.
وهذه سنة لكل عمل صالح مبرور يبني على حسن النية ونيل الغاية. والواقع على ذلك شهيد إذا تمثل هذا المجمع سوياً يبث في الأمة طلائع قراراته التي صدرت منه في دورته الثانية المنعقدة بمركزه الرئيسي في مدينة جدة عام 1405 هـ وهي - ولله الحمد - في غاية من الدقة والإحكام، والاعتدال في الرأي والأحكام. على وطاء من البحوث الماتعة، والمناقشات الهادئة الهادفة، على لسان نحو مائة عالم من علماء المسلمين: أعضاء عاملين، وخبراء، وباحثين.
وإن ما بين يدي هذا التقديم من أبحاث، ومناقشات، وقرارات، ومناشدات تمنح التدليل المادي على ثبات هذه النتائج وثبوتها. ولن يغلب عسر يسرين. هذا وإن شرف فتح الباب، والترقي للأخذ بالأسباب لإبراز هذه النشرة الجامعة الماتعة مطبوعة في هذا القالب القشيب من فضل الله تعالى على: العالم الدءوب، - معالي الأمين العام للمجمع الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة - في جهود متواصلة، فإظهارها على هذا المنوال المرضي هو بحق: غرس يمينه. فكفاؤه منا دعوة صالحة. منح الله الجميع التقوى ومن العمل ما يحب ويرضى. كما نسأله سبحانه أن يوفق قادة المسلمين وولاة أمرهم إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين محكمين لشرعه، ذابين عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ... والحمد لله رب العالمين ....
__________
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 09:50 ص]ـ
أعمال المؤتمر
خطاب: معالي الدكتور بكر أبو زيد
رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدلون من ضل ويبصرون بنور الله أهل العمى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه، فلله ما أحسن أثرهم على الناس ولكن ما أسوأ أثر الناس عليهم يمحون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فنشروا ألوية السنة وقمعوا رؤوس الضلالة والبدعة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات ومن أجلها أرسلت الرسل وأسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد، وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى بلغ عن الله حق البلاغ وأدى الأمانة حق الأداء - اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، ورضي الله عن الصحابة الكرام وآل بيته الأطهار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/234)
وبعد، معشر الحضور الكرام، رجال هذا المجمع مع الاحتفاظ بكريم الألقاب وعواليها لحضراتكم الكريمة، أهدي لكريم مسامعكم من ردهة هذا المجمع، ونحن نعايش جملا من جلائل النعيم وعظيم المآثر فنحن في بلد الله الحرام دار أمنه وموئل حرمته وفي أول مجمع للفقه الإسلامي يكون على وجه البسيطة بهذه الصفة إذ يتبناه من بسط الله أيديهم على البلاد والعباد فهذا المجمع شعاع هبط علينا من ملوك ورؤساء وأمراء العالم الإسلامي بفضل من الله وتوفيقه واستشعارا بمدى حاجة الأمة المحمدية إلى تزكية سدتها وقوتها العاقلة بالعلم الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحق للسان أن يتحرك رطبا بذكر الله {وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ} [الأعراف: 86]، ومن الجاري ظفر الطالبون واتصل الوصل وفاز الأحباب بالأحباب، لقد جاء هذا المجمع في وقت رثت فيه حبال الأمة فاشتدت حاجتها إلى تزكيتها، إلى تزكية سدتها وقوتها بالعلم الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلكم بلم شتات طاقاتها الإسلامية المبعثرة من رجال مخلصين برزوا في حلائب العلم يسيرون على النهج السوي وينهلون من المشرع الروي لينهضوا بجناحه المهيض إلى مطار السؤدد والمجد.
__________
إن هذا المجمع نشر السرور لبناة المجتمع الإسلامي من سروات الرجال وخيارهم، ورأوا في مولده بروز عهد جديد لاستكمال الوجود الإسلامي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحرك باب الرجاء في هذه الأمة الكريمة، وإن من لطائف الصدف ويمن الطالع أن تنطلق الدعوة الكريمة إلى هذا المجمع عزمة من عزمات خادم الحرمين الشريفين بمحضر من قادة العالم الإسلامي فيجتمع رأيهم بالإجماع على ذلك وأن هذا المجمع يشبه تماما أول ميثاق نشأ على وجه هذه الأرض المقدسة إذ حضره النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وأقره بعد نبوءته ورسالته، فقال: ((لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأحببت)) ذلكم هو ما عرف فيما بعد باسم "حلف الفضول" إذ تحالفوا على رد الفضول إلى أهلها، وردع الظالم ونصرة المظلوم.
واليوم يأتي ذلك المجمع على حين فترة ليكون حصنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من دواعي الانحلال والتفسخ وعوامل الفرقة والتفكك، إنه ليقوم في هذه الأمة مقام الوالد بنشر أنوار التنزيل والسنة المشرفة في عقيدة الأمة وسلوكها وأخلاقها وشتى دروب حياتها، إنه لانقاذها من أمور ألمت بها إذ أصابها رذاذ من وابل أعدائها فغشي على طريقها ما غشى، ولإنقاذها من ظلمات ثلاث طالما تهافتت هي ظلمة في العقائد وظلمة في الأنفس وظلمة في الأحكام، إنه يهدف إلى تجاذب بردة المساجلة لسوابح الأفكار وسوابق الأقلام في الأمور الاجتهادية بين ثلة من علماء الإسلام حتى تنزل تلكم الأمور الاجتهادية منزلتها من العقل والدين إنه يهدف إلى إعمال وصل الأمة بربها وإعلائها عن مراتب الضعف والهوى وعن قاطعات الأرحام وجازمات حبال الإخاء وان هذا المجمع بقدر ما له من أهداف سامية بعيدة المدى وعميقة، فإنه ينطلق من أسس متينة وجذور عميقة ذلكم أنه يسير في خطوطه العريضة المتمثلة في أمور من أهمها: إيجاد معلمة للفقه الإسلامي تكون خالصة من الرأي الهجين والمقرف والدخيل متخلصة من شوائب القوانين الوضعية بصورها وأشكالها فضلا عن الحقائق وإعدادها. ومنها التصدي للفتيا في نوازل العصر ومسائل العلم وقضاياه. ومن أهمها مثاقفة الداء العقام الذي نسميه بالاستعمار الفكري، ولو أنصفنا لتابعنا العلامة الطاهر ابن عاشور في تسميته له بالطاعون حتى يضحي ذلك الاستعمار أو ذلكم الداء العضال كحرف لا يقرأ بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
معشر الحضور الكرام إن هذا المجمع كما يعلم الجميع ينبني على قاعدتين أساسيتين مشتبكتين اشتباك الروح بالهيكل، القاعدة الأولى:
تمحض المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المجمع تبتدئ وتنتهي قراراته وبحوثه ومداولاته في مضمار مناهج الأدلة الشرعية من الكتاب الكريم وصحيح السنة وسليم القياس وصالح الإجماع وما جرى مجرى ذلك من الأدلة التبعية. هذا مع وافر الحرمة والتقدير لعلماء الإسلام وأئمته الكرام بفضل سابقتهم في الإسلام والعلم والبيان.
القاعدة الثانية: تمحض صدق النية مع الله سبحانه وتعالى فيما نأتي ونذر من أقولنا وأعمالنا فإنه إذا صدقت النية وصلحت العزيمة فإنه يظفر الطالب بالمطلوب ويتحقق للمؤمل المأمول.
معشر الحضور الكرام، إنني أجد في الوقت الذي أجد فيه شرفا عظيما في اختياركم لي رئيسا لهذا المجمع، فإنني أجد ما يغطي ذلك من أن هذا تكليف لي وأنه أمانة عظمى أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعينني على أدائها وأن يوفقنا وإياكم لكل عمل صالح مبرور وإنني أقدم لكم شكري وخالص تقديري وامتناني واسمحوا لي أن قصرت في إبداء ما يجب لكم من الشكر والامتنان، فإن العرب قد مدحت العي في بعض المواضع، فقالت: "رب إشارة أبلغ من عبارة" إذا فلا جناح على في سلوك ذلكم الطريق المعبد، طريق الاعتراف بالعجز والتقصير عن إبداء ما يجب لكم من الشكر والتقدير، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون عند حسن ظنكم، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل عمل صالح مبرور وأن يأخذ بأيدينا دائما وأبدا إلى ما فيه صلاح الأمة في أولاها وأخراها، والله خليفتي عليكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/235)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 09:51 ص]ـ
الكلمة الختامية لمعالي الدكتور / بكر أبو زيد
رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
شكراً لمعالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الأستاذ الحبيب الشطي على هذه الكلمة الضافية الشاملة، وبعد سماعكم إلى تلاوة البيان الختامي من معالي الأمين العام المجمع الفقه الإسلامي وإلى كلمة معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، نأتي على اللحظات الأخيرة في اختتام الدورة الأولى لمجمعنا فأقول .. الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده المجتبى ونبيه المصطفى اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، ورضي الله عن الصحابة الكرام وآل بيته الطيبين الأطهار والتابعين لهم بإحسان. وبعد:
معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي.
أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة أعضاء ورجال مجمع الفقه الإسلامي ..
أهنئكم جميعاً وأهنيء نفسي على تمام وإنهاء أعمال دورتكم هذه، وهي تتسم بروح الإخاء والصدق والتعاون والتفاني في سبيل خدمة الشريعة الإسلامية، تمهيداً لاستكمال وجودها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليكون لنا جميعاً شرف المساهمة وشرف الجهاد في سبيل الله تعالى بما نقدمه من خلال مجمعنا هذا من مشاريع تتمثل في موسوعة فقهية تعتمد النصوص من الكتاب الكريم والسنة النبوية المشرفة ومن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن آراء علماء الإسلام المعتبرين في فقههم، والأخذ بالرأي الرجيح الذي يسنده الدليل، إلى غير ذلك من معجم لمصطلحات الشريعة الإسلامية ومن إقامة مراكز لهذا المجمع ومن لقاءات، إلى غير ذلك من وسائله وأهدافه وغاياته، وإن هذا المجمع يختص بخصائص - ولله الحمد- انفرد بها عن غيره أو يكاد أن ينفرد بها عن غيره منها .. شرف المكان، إذ أنه انعقد في دار أمن الله وموئل حرمته وشرف الزمان والغاية والمهمة العظيمة وهي خدمة الفقه الإسلامي في ضوء النصوص الصحيحة الصريحة، وفي ضوء الأدلة الشرعية المساعدة من الاستحسان والعرف والمصالح المرسلة وما جرى مجرى ذلك من أدلة التشريع المختلفة.
وإنني أشكر إخواني أمين عام ورجال هذا المجمع على ما أبدوه من جهود ومواصلة في عملهم وفي لجانهم وفي جلساتهم وفي شعبهم وفي اجتماعاتهم الثنائية في سبيل التأصيل والتقعيد لهذا المجمع في دورته هذه وفي أعماله التي تعتمد عليها دوراته المستقبلية بإذن الله تعالى، كما أشكر معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي أبدى جهوداً ليست بالقليلة، بل هي جهود كبيرة ومهمة جداً ومتابعة لخطوات هذا المجمع اطمئناناً على سيره في أعماله، وأشكر جميع الإخوة المؤتمرين والموظفين والسكرتارية وبقية الإخوة الذين أسهموا في إنجاح هذه الدورة، ولا يفوتني بحال أن أقدم خالص الشكر والتقدير مع خالص الدعاء لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك فهد بن عبد العزيز، حفظه الله ووقاه من كل سوء، على اهتمامه البالغ ورعايته المتتابعة لهذا المجمع تطلعاً لتخرج قراراته وتوصياته وأعماله إلى العالم الإسلامي على أحسن وجه وأكمله حتى تعم أنوار التنزيل ونشر السنة النبوية في الربوع الإسلامية على أحسن وجه وأكمله.
وفي الختام أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعاً لكل عمل صالح مبرور وأن يحفظ أئمة المسلمين وقادتهم بالإسلام ويحفظ بهم الإسلام، وأن يثبتنا جميعاً على الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 09:52 ص]ـ
كلمة معالي الدكتور بكر أبو زيد
رئيس مجمع الفقه الإسلامي بجدة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رافع شأن العلماء العاملين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدًا عبده المجتبى ونبيه المصطفى، اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/236)
أما بعد، فنحمد الله تعالى دائمًا وأبدًا حمدًا لا ينقطع أوله ولا يبيد آخره على توافر نعمه وعظيم آلائه. وإنا ونحن في مجلس مجمعنا هذا نعايش نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى وكبير آلائه ذلك أن هذا المجمع دخل في دور الإنتاج وهو ما زال في أوائل ميلاده، فلله الحمد على ما أنعم وأجزل وتكرم، هذا وأن الدعم الأدبي لمحافل العلم ومجامعه ودور العلم ومعاهده هو من أسمى الخطوط العريضة التي تسير عليها حكومة هذه البلاد، وما افتتاح صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة حرسها الله تعالى الأمير ماجد بن عبد العزيز آل سعود لهذه الدورة الثانية لمجمعكم هذا نيابة عن جلالة الملك حفظه الله إلا خطوة رشيدة من خطوات المسلك الرشيد، فشكر الله له سعيه وجزاه خير الجزاء.
أيها الحفل الكريم أحييكم جميعًا بتحية الإسلام وأذكركم بأن الاعتصام بحبل الله المتين وإعمال الشورى بين المسلمين تتجلى معالمهما وتتجسد آثارهما بصفة إسلامية عالمية في مجمعكم هذا الذي يتمثل فيه خمسون عالمًا من شتى الولايات الإسلامية يجمعهم في هذا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإنه من ورائهم أعداد وجموع ينتظرون ماذا يلتقطه السمع وماذا يكون تحت البصر لنفع الأمة في عاجلها وآجلها وإغاثتها في مسيرتها إلى الله تعالى والدار الآخرة. وكلنا يعلم ما تمر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم في شتى مجالات حياتها من ملاحم، وفي رأسها ملاحم علمية على اختلاف أنواعها عقلية أو فكرية أو اجتماعية أو ثقافية أو فقهية وما جرى مجرى ذلك في سلسلة متصلة الحلقات يمسك بها أعداء الإسلام ظاهرًا من جهة، ويمسك بها ذوو الفسالة العقلية المنافقون من جهة أخرى ليضربوا بآرائهم ومقترحاتهم وتوجيهاتهم المعادية للإسلام صخرة الإسلام والمسلمين وكل هؤلاء الأعداء ينزعون عن قوس واحدة ويدقون على وتر واحد هو القضاء على المسلمين بكل مقوماتهم.
وإن أم الملاحم هي الملحمة الفقهية التي يشهدها أهل الإسلام تلك الملحمة التي تسندها النظرة الآثمة وهي النظرة التبريرية للواقع الشاذ عن الهدى والصراط المستقيم والتي تقوم بها الأصابع العابثة في دين الله وشرعه وهذه الأصابع العابثة هم المتعالمون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهل التعالم داء تشتكي منه دور الفتيا وتئن منه المنابر وتشتكي منه المحابر وتشتكي منه دور الوعظ والإرشاد، لماذا؟ لأنهم يقولون على الله ودينه وشرعه ما لا يعلمون، فيحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله بلا علم. ولكن كل هذا باطل ليس له ثبات وعهن منفوش خواء ليس له روح وما يلبث أن ينشد أهله الخلاص وسيجدون الحق دائمًا وأبدًا في شريعة الإسلام فهي الحق وما سواها الباطل، وقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم كل راية تخالف راية الإسلام وأن لله رجالًا يحملون ضياءها المشرق ليخرقوا حجب الظلام ويكسروا أقلام الضلال ويلوون أعناق اللئام وإن كانوا في ديار الإسلام فلله ما أشد لهف المسلمين على هذا الطراز من العباد الخلص الذين يقومون مع الشريعة حيث قامت وينزلون معها حيث نزلت ويدلون على الله بهديهم وسمتهم وكريم علمهم قبل أن يدلوا عليه بعلمهم.
وإن في طلوع شمس مجمعكم هذا ينفتح باب الرجاء وينعقد عظيم الأمل في أن يكون مصباح خير ومشعل هداية ولسان صدق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يحل قضاياها الفقهية والاقتصادية والعلمية وما جرى مجرى ذلك من ضروب مسائل العلم.
أيها الحفل الكريم،
إنني أهنئكم بانضمام جماعة من أهل العلم إلى مجمعكم هذا منهم عالمان فاضلان من فقهاء الإسلام وهما الشيخ محمد الصديق بن الأمين الضرير من علماء السودان، والشيخ مصطفى بن أحمد الزرقاء من علماء الديار الشامية، كما أهنئكم بانضمام ممثلين من مؤسسات علمية كبرى لها وزنها وثقلها في محيط العلم في الديار الإسلامية وهى مجمع رابطة العالم الإسلامي بمكة حرسها الله تعالى، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، مؤسسة آل البيت بالمملكة الأردنية الهاشمية، المنظمة الإسلامية للتربية والتعليم والثقافة بالمغرب، المركز الإسلامي في واشنطن، الموسوعة الفقهية بدولة الكويت، فحياهم الله وأخذ بأيدينا وأيديهم جميعًا إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد ورزقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصالح.
صاحب السمو الملكي،
أصحاب السماحة والمعالي والفضيلة،
أصحاب المعالي والفضيلة رجال المجمع،
إليكم جميعًا وإلى كل مسلم وإلى كل مهتم بشأن العلم والعلماء أزف إليكم البشرى عزمة من عزمات خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وذلك أنه صدر أمره حفظه الله بأن يكون أول كتاب يطبع في هذا المجمع هو على نفقة جلالته -حفظه الله- فجزاه الله خيرًا وأكرم سعيه وأبقاه خادمًا للإسلام والمسلمين وأنه من خلال هذا الأمر الكريم ومن القوائم التي قدمها عدد من رجال هذا المجمع إلى أمانة المجمع في بعض الكتب التي ما زالت مخطوطة، فقد وقع الاختيار على كتاب الجواهر الثمينة من فقه عالم المدينة لابن شاس من علماء القرنين السادس والسابع الهجريين، وذلك لما لهذا الكتاب من أهمية في الفقه وإثرائه، ولأنه كتاب فيه اهتمام عظيم بالدليل فجزى الله جلالته كل خير ووفقنا وإياكم إلى كل عمل صالح مبرور، وأخذ بأيدينا وإياكم إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/237)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 09:53 ص]ـ
كلمة معالي د/ بكر بن عبد الله أبو زيد
رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فطوع يد القارئ اليوم، العدد الثالث من (مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة) بأجزائه الثلاثة بعد أن آنسنا من أقلام العلماء رشدا وأثرا لهذه المجلة (تخللت مسلك الروح) في أبحاث وخطابات تعني الشكر والثناء، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس أجمعين. وذلك لما فيها - والحمد لله - من بحوث أمينة بأقلام بارعة، تطارح القارئ بأسلوب رصين لا يُتعصب لقديم لقدمه، ولا يُفتتن بجديد لجدته، لكنه الفقه في الدين، بإقامة التدليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس… مطاردة لأبحاث ناشزة تجلل باسم الشرع وهي تمكر بالحق، وتنابذ هداية الله وحكمته وتشريقه. وهذه المنابذة مصدر خطر عظيم على الأمة في دينها ووحدتها، وتطلعها، وطموحها لحياة راشدة آمنة تسري على الأرض مسار الشمس.
فعسى أن يكون في هذا (المجمع) ما يكف هذا البأس.
وهذا العدد كشقيقيه السابقين بين خاصرتيه، وقائع الدورة الثالثة، المنعقدة في (عمان) عاصمة المملكة العربية الأردنية الهاشمية، التي استضافتها حكومة جلالة الملك الحسين بن طلال حفظه الله في رحاب (المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية) من 8/ 2 / 1407 هـ إلى 13/ 2 / 1407 هـ.
وهي أمامك بمقدماتها وخاتمتها، وأبحاثها، ومداولاتها، وقراراتها، وأستغني عن ذكرها بفهرسها، وفي مقدمة محتوياتها خطاب صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية الأردنية الهاشمية الأمير الحسن بن طلال، والذي حوى الشد على معالم الحضارة الإسلامية …. وما أن اقترحت على المجمع أن يكون خطاب سموه من وثائق المجمع إلا وتلقاه رجاله بالقبول.
وكان لمعالي الأستاذ ناصر الدين الأسد (رئيس المجمع الملكي) فضل كبير بعد الله تعالى في نجاح هذه الدورة، فلمعاليه ورجال أمانة المجمع وافر الشكر والتقدير.
ومن أبرز المشاريع المستقبلية التي تبناها المجمع بموافقته على اقتراح منا ما يلي:
1 - مدونة الأدلة للأحكام الشرعية، من الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم.
2 - معلمة القواعد الفقهية.
3 - تحقيق وطبع كتاب (معرفة السنن والآثار) للبيهقي رحمه الله تعالى.
وقد قامت أمانة المجمع بإجراء الخطوات التنفيذية لها، فالخطة المنهجية لمعلمة القواعد الفقهية على وشك الانتهاء بالتعاون مع بعض الأساتذة المختصين. وتحقيق كتاب (معرفة السنن والآثار) قد عهد بقسم منه إلى الشيخين الفاضلين، الشيخ بدر البدر، والشيخ محمد بن ناصر العجمي، وقد استلما نسخه الخطية لبدء العمل فيه.
فأرجو أن يكون في إنجازات المجمع، ومشاريعه المستقبلية، ما يجسد أمام أهل الإسلام - عظمة دور المجمع في الأمة، وتكوينها فكريا، وثقافيا، وتخليصها من شوائب طالما كدرت عليها حياتها. وهذا تذكير لإخواني رجال هذا المجمع بأن مهمتهم عظيمة وكبيرة، ونشكر لهم جهودهم ومثابرتهم، وفق الله الجميع لصالح القول و العمل والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
بكر بن عبد الله أبو زيد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 09:54 ص]ـ
كلمة معالي الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
رئيس مجلس المجمع
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم … الحمد لله نستلهمه التوفيق والرشد، وألجأ إليه سبحانه وتعالى من مواطن العثار والزلل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لله في الغدو والأصل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه خاتم الأنبياء والرسل اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ما اتصلت عين بنظر وأذن بخير، ورضي الله عن الصحابة الكرام وآل نبيه الطيبين الأطهار والتابعين لهم بإحسان…
أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/238)
فإن هذا المجمع المبارك قد أتم دورتين في حولين كاملين على أرض المملكة العربية السعودية واليوم نعود والعود إن شاء الله تعالى أحمد مستقبلين له في دورته الثالثة لعامه الثالث دون النمو والارتقاء على أرض المملكة الأردنية الهاشمية مفتتحا برعاية صاحب الجلالة الملك الحسين بن طلال ورعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب جلالته الأمير الحسن بن طلال فأبدي جزيل الشكر ومحمود الثناء على هذه المكرمة الملكية الكريمة في سبيل العلم وحملته خدمة للإسلام والمسلمين، وأثني بذلك لكل من له قدم صدق من رجال هذه الحكومة الهاشمية الكريمة وأخص بالذكر مؤسسة آل البيت وفي مقدمتهم العلامة ذو اللغون والأدب والفنون الأستاذ ناصر الدين الأسد، وانطلاقا من شخصية هذا المجمع التي لا تعيش بين جذور محلية وإنما تمتد إلى أقصى حدود العالم الإسلامي فأينما حل ذلكم المجمع فهو يحل في دياره ومنازله، أقول بكل فخر واعتزاز: حياكم الله وأهلا وسهلا ودمتم في صحة وهناءة عيش وفوقة في سبيل العلم وحمل رايته.
صاحب السمو الملكي … أيها الحفل الكريم.
لقد دأبت الحياة المجمعية كشأن أي كائن حي لا بد أن يمر بمراحل التكوين وإن تكلأه عين التعاهد وقد سار ذلكم المجمع كذلك يتعاهده رجاله ببليغ العناية لأن حياته تهم كل مسلم ناصح على وجه الأرض وفي كريم معارفكم العلم عسير المطلب بطئ الخطى يحتاج إلى الصبر ومطاولة السنين، والعمل المجمعي بوجه خاص يحتاج إلى ذلك وإلى جد وإلى عمل جاد لا يعرف الغلبة ولا الجلبة متأنيا لا يعرف التسرع ولا جني الثمار قبل نضوجها وأنه قد سار هذا المجمع على هذه الخطوط العريضة يتفيأ في ظلال الشرع المطهر ومن خلال ذلك وفي هذا المسار الكريم أصدر ذلكم المجمع عدة قرارات شرعية في قضايا ونوازل عصرية لجت فيها الأقلام والأفهام وفي أمور فقهية كانت تستدعي بحثا معمقا ورأيا جماعيا، وإن المجمع من خلال قراراته هذه يؤدي وظيفة مهمة في الإسلام، إذ يشد آصرة إخوانه علماء الإسلام في الصد والإيصاد لتلكم الأبواب التي يفتحها الأكالون البطالون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمة تلك الأبواب باب الملاينة وخفض الجناح على حساب الشرع المطهر، وقد توعد الله الفعلة لذلك من طراز آخر فقال سبحانه: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ} وإذا كان هذا في حال من أطاع في بعض الأمر فكيف بحال من رضي وتابع وولج في الأمر جملة واحدة نسأل الله الصون والعافية، وتجسيدا لأهداف هذا المجمع التي من أبرزها شد الأمة إلى وحدتها وصفاء عقيدتها فإنه على لسان رجال هذا المجمع وأمانة هذه المجمع ورئاسة هذا المجمع أبعث رسالة حق من مقامي هذا إلى قادة العالم الإسلامي من مجمعهم هذا قائلا: إنه لا سبيل إلى حياة آمنة مطمئنة يحق فيها الحق ويبطل فيها الباطل ويدفع العدو الصائل إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة والأخذ بالدليل من التنزيل ومن أقوال النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم.
ولن يتجلى ذلك إلا بمسلكين بارزين:
أحدهما: مسلك تحكيم شريعة الله بين عباده في بلاده فوق أرضه وتحت سمائه إذ الكل ملك لله فيتعين على مملوكيه أن يدينوا لمالكهم بأمره ونهيه وتشريعه.
والمسلك الثاني: تنقية التعليم وتصفيته وتخليصه، من كل شائبة يزنها الإسلام، والعمل على إمداده في ضوء الشارع المطهر، وقد رأينا بوادر ذلك ولله الحمد في ديار الإسلام من الصحوة الإسلامية التي تعيشها ديار الإسلام، وفي عدد من القرارات القيادية التي ترشد هذه المسالك وتجعلها في ساحة العمل، فلله الحمد على ما أنعم وتفضل وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى طريق الحق والصواب.
صاحب السمو الملكي… أيها الحفل الكريم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/239)
لا بد لي أن أبدي شكرا وتقديرا وأرفع ذكرا لأمانة هذا المجمع التي عملت جادة في طوال العام على بذل الجهود في عقد هذه الدورة .. وشكر لجلالة الملك الحسين بن طلال، ولسموكم على هذه الاستضافة الكريمة وعلى هذا اللقاء العظيم، وإنني أستأذن سموكم بأن تكون كلمتكم هذه ميثاقا من مواثيق مجمع الفقه الإسلامي سيطبع منفردا نظرا لما تتمتع به من روح التشريع ومن الأمور المهمة ورسم الخطوط العريضة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى كل عمل صالح مبرور والله يحفظنا وإياكم بالإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 10:18 ص]ـ
كلمة معالي الدكتور بكر عبد الله أبو زيد
رئيس مجلس المجمع
كلمة معالي الدكتور بكر أبو زيد
رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي
في اختتام أعمال الدورة الثالثة
بسم الله الرحمن الرحيم … الحمد للذي فتق لسان العرب بأفصح لسان وأبلغ بيان وأنزل سبحانه به القرآن والحمد لله الذي جعلنا من أهله ومن خدمة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده رسوله اللهم صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد …
وبعد حمد الله وشكره على ما مَنَّ به علينا من إتمام أعمال دورتنا هذه الدورة الثالثة للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقدة في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية فإن من محمود السنن وكرائم الطرق إبداء الشكر لذوي الفضل والمآثر، فابدأ الشكر لحكومة جلالة الملك الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية على هذه الاستضافة الكريمة وعلى ما لقيناه من بليغ العناية والإكرام.
كما أشكر صاحب السمو الملكي ولي عهده الأمير الحسن بن طلال على متابعاته الدقيقة للاطمئنان على سير أعمال هذا المجمع وتوفر مستلزمات هذه الدورة، وقد أحسن حكومة جلالته كل الإحسان، حيث عهدت بذلك إلى مؤسسة آل البيت المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، وصاحب الدار أدري بما فيها، ومن رأيي علائم فحولة الرجال تبدو على طلعة معالي رئيس ذلكم المجمع مؤسسة آل البيت، فإنه لا يستكثر ما لمسناه بكل وضوح من دقة في الإجراء ومن عناية بالغة وحفاوة ظاهرة قل أن نجد لها مثيلاً، وأقول هذا بكل فخر واعتزاز ولله الحمد واعترافًا بالفضل لأهله.
فجزى الله ناصرًا كل خير وجزى أسرته أسرة مؤسسة آل البيت كل خير إذا وقفوا أنفسهم لليالي متعددة ليل نهار في هذا المجمع لخدمة رجال هذا المجمع. وإنني لا أنسى أبدًا أن أشكر معالي أمين هذا المجمع فضيلة الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة على جهوده المتواصلة، وإنني أغبطه على روحه الفتية وجهوده المتواصلة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كما أشكر جميع الإخوة العاملين في الأمانة من الموظفين والسكرتاريين والنساخ. ووفق الله الجميع لكل خير أنه على كل شيء قدير.
أيها الجمع الكريم، إن الوسطية صفة ملازمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الاعتدال في الرأي مسلك راشد نهجه أهل العلم سلفًا وخلفًا، وأن مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن قاعدة أصلية في شريعة الله ودينه، وأن الرد إلى الله تعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معصم للعلم وحلية له وعصمة للقول والعمل، وإنني أقول بكل ثبات: إنه من خلال قراراتكم المجمعية في دورتيه الثانية والثالثة تدل بإيجابياتها على الخطة المنهجية التي سار عليها هذا المجمع، وعلى أن هذه القواعد أو تلكم القواعد الثوابت، هي أجلي خطوط هذا المجمع التي سار عليها، فلله الحمد على ما أنعم وتفضل وأجزل وتكرم، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل عمل صالح مبرور، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق قادة العالم الإسلامي إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، أنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 10:18 ص]ـ
كلمة
معالي رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذا هو العدد الرابع من " مجلة الفقه الإسلامي بجدة " يشمل أعمال الدورة الرابعة للمجمع المنعقدة في مقره من 18/ 6/ 1408 إلى 23/ 6 / 1408 بما حوته تلك الدورة من أبحاث ومداولات وقرارات، رؤي من الخير جمعها بين الدفتين لتكون بين أيدي الأخصاء والباحثين، مؤمنين بأنها بإذن الله ستنير فكرا، وتفتح إلى الخير أفقاً.
ومن وجه آخر تكون مرآة لهذا المجمع المبارك، يتجلى من خلالها جانب من اهتمامات علماء المسلمين في قضايا أمتهم ومعالجتها على منهاج النبوة " الكتاب والسنة " وإن ما أنتجه من قرارات لم يبت فيها إلا بعد استكمال التصور الواقعي للنازلة، وجمع أطراف القول فيها قديماً وحديثاً. وثالثة: فتح المداولة الموسعة بشأنها حتى تتضح الرؤية الصحيحة لها بتنزيلها على ضوء الشرع المطهر.
أرجو أن يجد المسلم فيها الوفاء بهذين الجانبين.
وأسأل الله سبحانه أن يأخذ بيد القائمين على هذا المجمع إلى ما فيه خدمة الأمة الإسلامية وصلاحها في أمر دينها ودنياها. والله الموفق.
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/240)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 10:19 ص]ـ
كلمة
معالي رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وخاتم رسله وأنبيائه، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد
ففي مقيدات التراجم والسير أن ثلة من العلماء تذاكروا عن آية من كتاب الله تعالى يناسب أن ترسم على طرة التنزيل فيما لو أريد ذلك معبراً عن وظائف القرآن الكريم فافترعها عالم منهم بقول الله تعالى: {هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ}.
ثم عن آية من كتاب الله تعالى تعبر عن وظائف أهل القرآن الكريم، فأجمعوا على قول الله تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ} في نظائر لها، واليوم نعايش ساعة من أبهج ساعات العمر نباشر فيها جانباً مهماً من جوانب وظيفتنا الرئيسية في هذه الحياة الدنيا، من وظائف أهل القرآن وظيفة التعبد بالتفقه والبلاغ في فقه السنة والكتاب وقفوا أثر السلف الصالح للاتباع وذلكم في الدورة الرابعة لمجمع الفقق الإسلامي، في فواتح ساعاته وعزيز لحظاته مكللة بوجوه أهل العلم وتشريفهم، مفتتحة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله بنيابة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى أمير منطقة الحرم الحرام أمير منطقة مكة المكرمة حرسها الله تعالى، فشكر الله لخادم الحرمين الشريفين جهوده في سبيل العلم والعلماء، وشكر الله لصاحب السمو تشريفه، وشكر الله لكم أيها العلماء الأجلاء تشريفكم وإجابتكم الدعوة.
صاحب السمو الملكي
أيها العلماء الأجلاء
أيها الجمع الكريم
يسير الناس في أرض الله طولا وعرضا ويقطعون بلاد الله شرقاً وغربا، وكل الخلق يبحث عن حياة راشدة آمنة مستقرة، وكل الخلق في الحقيقة قاعدون متخلفون ما برحوا مكانهم إلا من عصم الله تعالى بأن عاش والإسلام بين جوانحه، وقد أعمل فيه جوارحه فيعيش تحت مظلة الإسلام فوق أي أرض وتحت أي سماء؛ لأن الإسلام هو المنقذ الوحيد للبشرية بأجمعها والإسلام مع شرفه وعظيم قدره، وأنه المنقذ الوحيد للبشرية ما يزال على سنة الصراع بين قوى الخير والشر، وينهش أهله الأعداء من كل جانب، فعدو واقف في الفناء ليقتحم الدار وعدو ممسك بعضادة الباب وعدو رابض في وسط الأمة يشرب بكأسها ويتزيا بزيها، ويدعو إلى غير وجهتها، وهذا هو أعدى أعداء أمة الإسلام، وهو الجواد الذي يمتطيه العدو الخارج عنها طلباً لإدغام الأمة في غيرها وخفضها عن مكانتها وكسر حاجز النفرة بينها وبين الكافرين، ولكن يعيش بإذن الله تعالى لتلكم الحفنات الهابطة حراس الشريعة القائمون بوظائف أهل القرآن في عامة ديار الإسلام ومنازله، فإنهم وإن تباعدت منهم واختلفت منهم الأنساب والأسباب فإن بينهم رحما ماسة وشجنة متعاطفة وآصرة متآخية متقاربة تحت سلطان الجامعة الكبرى والجامعية الشاملة شريعة الإسلام الخالدة. ومجمعكم يعلق المسلمون عليه آمالاً وآمالاً في أن يقوم بوظائف أهل القرآن وأن يقوم بوظائف الكتاب والسنة، وأن يدعو إلى الله على بصيرة، فأجمعوا أمركم رحمكم الله تعالى لإزهاق تلكم البواطن.
أيها العلماء الأجلاء:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/241)
لقد أتيتم من بلادكم في سبيل كلمة الحق، وتفرقتم منها لتجتمعوا هنا لجمع كلمة المسلمين على الحق، فمهمتكم جليلة وعظيمة ومتعددة الجوانب، وإن من ورائنا نواة تنتظر منكم السقي والتعهد شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، فخرها إذا عدت المفاخر، وذخرها إذا عدت الذخائر، فلا بد من النزول في ساحة المعاصرة منكم أيها العلماء الأجلاء، ومن كل عالم يسير إلى الله على بصيرة يسمع كلمتي هذه من هذا المقام المبارك لصيانة شباب الأمة من الانحرافات والاتجاهات الفكرية والتموجات العقدية والطائفية والحزبية التي تميد بهم ذات اليمين وذات الشمال عن صراط الله المستقيم.
وهناك في بلاد الله ويلات طاف طائفها وفيها من جاءتهم النذر فتماروا فيها، وفي بلاد الله أناس يثيرون عليه النقع هم ضرائر للحق. في سوق المعاصرة مذاهب ونحل محاها الإسلام دعاة إليها وفي جوانبهم رماة والمسلمون هم الهدف، ومن أعظم ما يكون وأسوأ ما يكون هو المذاهب ذات الفكر العلماني التي تنتشر في عدد كبير من مكتبات بلاد المسلمين، وقد كنا نفرح أشد الفرح لقيام المعارض العالمية للكتاب. وإذا بالفرحة تعود ترحة فتصل الأخبار ونشاهد بالعيان أجنحة واسعة فيها كتب فخمة مجلدة أحسن تجليد وأعظم إخراج وبأرخص الأسعار، وتدعو إلى إنكار وجود الله في بلاد المسلمين. هذه من أسوأ الويلات التي يعايشها أهل الإسلام فماذا أعددنا لها؟ وماذا عمل المسلمون لها، وهي مهمتكم أيها العلماء ومهمة رجال هذا المجمع. في بلاد الإسلام جنسيات مسلمة، لكنها تحمل تجنسات متعددة؛ تجنساً في الفكر وتجنساً في اللغة وتجنساً في التراث إلى آخر ما هنالك من تلكم التجنسات الماسخة للأمة من مكانتها في بلاء متناسق مما يثير الرهج ويؤذي المهج، وأمام هذا أقول ألية ضارة ويمين قارة إن هذه المعايشات المؤلمة التي يعايشها المسلمون هي بحاجة إلى جهودكم وإلى إخلاصكم ونصحكم ومناصحتكم ودعوتكم الصادقة؛ لأن هذا هو من باب استصلاح أحوال المسلمين، واستصلاح أحوال المسلمين هو مهمة المهمات لنا في هذه الحياة الدنيا، وهو رأس في وظيفة أهل القرآن، وقد طرز الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتابه الحافل العظيم في شرح صحيح الإمام البخاري بكلمة نقلها عن الوزير الحافظ ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى أنه قال: " إن استصلاح أحوال المسلمين هو أولى من مجاهدة الكافرين للإدخال في الإسلام؛ لأن استصلاح أحوال المسلمين هو من باب المحافظة على رأس المال وهل يطلب الربح من يفقد رأس ماله، فأجمعوا أمركم رحمكم الله تعالى. فيا سعادة من راغ على تلكم البواطيل ضرباً باليمين بلسان الحجة والدليل، وكم للدليل في العقلية الإسلامية من نفاة ويعرفه الذين آمنوا كما يعرفون أبناءهم، والله تعالى يحفظنا وإياكم بالإسلام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 10:46 ص]ـ
كلمة معالي الدكتور بكر أبو زيد
بسم الله الرحمن الرحيم
نحمد الله تعالى ونشكره على ما أولى من النعم ونستغفره من تقصيرنا وذنوبنا وأخطائنا وكل ذلك عندنا ونقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
أيها العلماء الأجلاء أيها الجمع الكريم لئن كان هذا المجمع في دورتيه السابقتين قد آتى ثمارا طيبة آنس أهل العلم منها رشدا ودخلت في مجال التنفيذ في عدد من الجهات وعلى اختلاف المستويات فإن هذه الدورة الرابعة ولله الحمد تقع قراراتها من سوابقها موقع التاج من الحلة وذلك أنها بتَّت في قضايا مهمة طالما طال الجدل حولها وبآراء موفقة وسديدة بإذن الله تعالى كزراعة الأعضاء في عدد من أوعيتها الشاملة وزكاة الأسهم في الشركات وصكوك المقارضة وبدل الخلو وفي مشاريعه المستقبلية المهمة كمشروع موسوعة الفقه ومشروع معلمة القواعد الفقهية ومشروع تيسير الفقه وما بقي في هذه المشاريع إلا اللمسات الأولية لتأخذ حيز العمل والنفاذ وهذا من نعم الله تعالى بأن تبرز في هذه المدة القصيرة مع نشوؤ هذا المجمع هو حديث عهد في مباشرة أعماله. ولا يفوتني أبدا في هذا المقام المبارك أن أبدي الشكر والدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى على ما بذله ويبذله في سبيل خدمة العلم والعلماء وفي سبيل هذا المجمع المبارك وكل رجال هذه الحكومة يدا واحدة ولله الحمد تساند هذا المجمع. وهذا المجمع كما تعلمون يعيش تحت مظلة قادة العالم الإسلامي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا لكل خير وكل عمل صالح مبرور وأن يأخذ بيد الجميع لما فيه صلاح العباد والبلاد. وأشكر أمانة المجمع ممثلة في معالي الأمين العام وفي سائر موظفيها على اختلاف تخصصاتهم وما قام به كل من دور بما قدم في هذا المجمع من ترتيبات دقيقة وخدمات جليلة عايشت معالي الأمين منذ الانطلاق من الدورة الثالثة وإلى تاريخه وحتى انتهت النتيجة ولله الحمد مرضية، أرجو أن تجدوا فيها أنسا ورشدا. وأشكر أصحاب الفضيلة أعضاء هذا المجمع والخبراء والباحثين والذين تمت دعوتهم علي مشاركتهم الجليلة وآرائهم السديدة وتوجيهاتهم القويمة وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم وأن يرزقنا جميعا الفقه في الدين وأن يجعل أعمالنا خالصة وصادقة وموفقه وأن يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا والآخرة.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/242)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 10:47 ص]ـ
كلمة معالي رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ولي الخلق والأمر والتدبير. والصلاة والسلام على البشير النذير. وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
ففي عام 1409 انعقدت الدورة الخامسة لمجلس الفقه الإسلامي على ضفاف جزيرة العرب في دولة (الكويت) مفتتحا برعاية أمير البلاد سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وحضور جمع كريم من رجال البلاد من الأمراء والوزراء والعلماء وغيرهم، وفي مقدمتهم سمو ولي العهد الشيخ سعد العبد الله الصباح، واستضافة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ممثلة في معالي وزيرها الأستاذ/ خالد أحمد الجسار، ثم تتابعت جلسات هذه الدورة المباركة من 1/ 5/1409 إلى 6/ 5/ 1409 في عشر جلسات لمناقشة عدد من الموضوعات والمستجدات والنوازل الفقهية التي يعايشها المسلمون، ويبحثون عن الجواب عليها (بحث شحيح ضاع في الترب خاتمه).
وتختم الدورة منتجة مجموعة من القرارات الشرعية: في إعلان وجوب تحكيم الشريعة على من بسط الله يده، وأن هذا أول واجب على الحاكم المسلم. وفي بيان أحكام العرف. وبيع المرابحة، وتحديد النسل ومدى تدخل الولاة فيه؟ ومنتجة عقد وشائج من الأخوة الإيمانية والتعاون في المجالات الشرعية، ومن أبرزها (اتفاقية الكويت) بين المجمع ومنظمة الطب الإسلامي ممثلة في معالي رئيسها وزير التخطيط الدكتور عبد الرحمن العوضي. وقد أجرى المجمع ولله الحمد، توقيع الاتفاقية، وفيها وجوه التعاون بين المؤسستين.
هذه المقيدات وأضعافها، وما دار من مناقشات أبدع بها رجال هذا المجمع من العلماء الأجلاء والفقهاء الفضلاء تراها أمامك في هذه المجلدات ممثلة العدد الخامس لمجلة المجمع. والتي تبرز اليوم في حلة بهية منشورة لأنظار العلماء وطلاب العلم تشد أزر أعداد الدورات السابقة لتكون في تمام اثني عشر مجلدًا.
فجزى الله العلماء العاملين والباحثين الجادين أحسن الجزاء، ولله الحمد في الآخرة والأولى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 10:48 ص]ـ
كلمة
معالي الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
رئيس مجلس المجمع
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الذي هدانا فجعلنا مسلمين، والحمد لله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، والحمد لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته، ولا في ألوهيته، ولا في أسمائه وصفاته، ولا في حكمه سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى، اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، ورضي الله عن الصحابة والآل وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد دأب شداة الصلاح بهذه الأمة على أن ينطلقوا في إصلاحهم بما يفيض على ألسنتهم وما ترقمه أقلامهم من القواعد العامة والكليات الجامعة والأصول والضوابط الشاملة التي تستلهم الفروع والجزئيات، وتستوعب النوازل والأقضيات والواقعات، وإن أهل الإسلام في غمرة اليقظة الإسلامية التي تتهلل لها الوجوه، يعايشون ظواهر مهمة في يقظة المسلمين وأهمها ظاهرتان: إحداهما تعني العلم والعمل به، تعني البصيرة والتبصر في دين الله وفي أحكام أفعال العباد اعتقادا وقولا وعملا، تأسيسا على كلمة التوحيد "لا إله إلا الله"، هذه الكلمة أسست عليها الملة ونصبت القبلة، ومن أجلها جردت سيوف الجهاد، ومن أجلها خلقت الجنة والنار، وهي أول الأمر وآخره، وهي البداية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر بعثته: ((قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)) وهي النهاية كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ((لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/243)
وإن في هذا إرشادا عظيما إلى أن حياة المسلم مبنية على تحقيق كلمة التوحيد، وهذه الكلمة العظيمة هي أول مأمور به في كتاب الله تعالى كما في فواتح سورة البقرة {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 21] ويضادها أول ما نهى الله عنه كما قال بعد ذلك {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 22].
وهذه الكلمة العظيمة هي أول ما فتح الله به كتابه في سورة الفاتحة مشيرا إلى أنواع توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ونحو ذلك {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} [الناس: 1] اختتم الله بها كتابه. وفي هذا إشارة إلى أن ما بين اللوحتين أو الدفتين هو كله لتحقيق كلمة التوحيد: "لا إله إلا الله" وعلى ذلك آيات التنزيل الأخريات في سورة الذاريات {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56].
قال المفسرون "إلا ليوحدون"
وإن مجمع الفقه الإسلامي يحمل عبئا كبيرا وقسطا وافرا من حمل أشعة كلمة التوحيد ونشرها بين المسلمين في أمورهم العامة والخاصة، والذي نعقد اليوم دورته الخامسة في ضفاف جزيرة العرب على أرض دولة الكويت بدعوة من سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عبر الرسالة الشفهية التي تلقيناها على لسان معالي وزير الأوقاف، فشكر الله لسموكم ذلك وبارك في جهودكم، ولقد زودتم التكريم إكراما، والتشريف تشريفا بتشريفكم في افتتاح هذه الدورة فشكر الله مسعاكم وأكرمكم وجزاكم كل خير.
صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح
سمو الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ولي العهد
أيها العلماء الأجلاء
أيها الجمع الكريم
وأما أخراهما فهي تلكم المرحلة التاريخية وقبل أن تكون تاريخية فهي حسنة في ميزان الحسنات وإنما الأعمال بالنيات، إنها تلكم المبادرة العظيمة التي تسنمتم قصب السبق لها يا صاحب السمو، إنها محكمة العدل الدولية الإسلامية، إنها إعلان الرد في التحاكم إلى كتاب الله تعالى، وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلقد ألبستم المسلمين في هذا لباس الكرامة وحللتموهم رداء عز، ودفعتم التناقض الذي يلهج به ويمضغه أعداء الإسلام، يا معشر المسلمين كيف تؤمنون بالإسلام ولا تحكمونه؟! واليوم نعلن ونقول بكل افتخار: لقد حكمناه بإنشاء محكمة العدل الدولية الإسلامية التي أقرها قادة الدول في العالم الإسلامي، والتي حزتم قصب السبق لها فجزاكم الله خيرا على ذلك أحسن الجزاء وأكمله.
هذا وإنه من واقع مشاركتي المتواضعة في إعداد النظام الأساسي من أول لجنة عقدت في مدينة جدة، كان لي نوع من التتبع لما قيل وما نشر وما كتب عن هذه المحكمة، والذي حصيلته أن علماء المسلمين ومفكريهم وصلحاء المسلمين يرون أن هذه المحكمة هي مرحلة نقلة إلى المحاكم الشرعية المحلية إلى تحكيم شريعة الله يبن العباد فوق أرضه وتحت سمائه في ضروريات حياتهم في أموالهم، في أعراضهم، في نسلهم، في حقوقهم، في شؤون حياتهم كافة؛ إذ الذمم مشغولة والعهدة كبيرة، والحجة قائمة وأمامنا مواقف صعاب يوم العرض على رب الأرباب، فأعدوا رحمكم الله للسؤال جوابا، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه.
وإني وإخواني رجال هذا المجمع نقدم خالص شكرنا وتقديرنا لسموكم الكريم، ولسمو ولي عهدكم ولرجال حكومتكم، وفقنا الله وإياكم لكل عمل صالح مبرور وحفظنا جميعا بالإسلام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 10:56 ص]ـ
كلمة معالي رئيس مجمع الفقه الإِسلامي
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلم وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/244)
فإن أهل العلم والإِيمان من سلف هذه الأمة أبانوا غاية البيان وأوضحوا غاية الإِيضاح عن منزلة العلم في الإِسلام، وقد كان من دقيق تراجمهم باب: "العلم قبل القول والعمل" وإن مجمع الفقه الإِسلامي في دورته الخامسة هذه، قد أمد المسلمين والباحثين والدارسين بجملة وافرة من البحوث والدراسات الإِسلامية في القضايا والنوازل المعاصرة، بلغت نحوًا من تسعين بحثًا إضافة إلى بحوثه السابقة في دوراته المنصرمة والتي تمثل مجموعها نحوًا من خمسين ومائتين من البحوث، وأنتج عشرة كاملة من القرارات الفقهية إضافة إلى القرارات الإِدارية تنضم جميعها إلى قراراته المجمعية والتي تبلغ نحوًا من خمسة وأربعين قرارًا، وكل هذه القرارات - ولله الحمد والمنّة - تتسم بالوسطية والاعتدال بالرأي لأنها تناشد الدليل من الكتاب والسنة ومصادر الشريعة الأصلية والتبعية كافة، وإن هذا المجمع برجاله أعضائه العاملين والمعينين والباحثين والخبراء تمَّ بفضل الله على أيديهم، ثم بفضل جهودهم أن يكون الاعتدال والوسطية في الرأي هو النتيجة التي تكون في قرارات هذا المجمع، وعليه فإنني أبشركم وسائر المسلمين ممن يسمع أو تبلغه كلمتي هذه أنه لا مكان للشذوذ في الرأي في هذا المجمع بحمد الله، وأنه لا مكان لتبرير واقع آثم في هذا المجمع بحمد الله، فكل ذلك منبوذ نبذ النواة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
هذا وإن من رد أعجاز الكلم على صدرها، وإن من محاسن الشريعة ومكارمها وسمو آدابها إبداء الاعتراف بالفضل لأهله والبر للبررة، فنشكر صاحب السمو أمير البلاد سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، على كريم عنايته وضيافته وتتويجه هذه الدورة بالافتتاح ونشكر سمو ولي العهد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، على جهوده المباركة ولا نملك لهما إلاَّ الدعاء الصالح وأن ينفع بهما الإسلام والمسلمين إنه على كل شيء قدير.
هذا:
إذا ما راية نصبت لمجد تلقاها الموفق باليمين
وذلك أن معالي وزير الأوقاف والشؤون الإِسلامية الأستاذ خالد الأحمد الجسار، قد بذل عناية فائقة، ودقة في تسيير الأعمال، ومراقبة دقيقة آناء الليل وأطراف النهار، يشاهده كل واحد من أعضاء هذا المجمع، وكل زائر لهذا المبنى، فجزاه الله كل خير، وقد كان هذا من أعظم الأسباب التي وفرت على المجمع نجاحه، ومن توفيق الله له أن كان بجانبه ثلة من العاملين في وزارة الأوقاف وعلى رأسهم سعادة الأستاذ الفاضل محمد بن ناصر الحمضان، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية، ووكلاؤه المساعدون، ومدراء الإدارات، وأجهزة الإِعلام، وغيرهم من رجال هذه الحكومة، فإلى جميع هؤلاء أجزي خالص الشكر والتقدير ودعوة صالحة لهم في الحاضر والعاجل فجزاهم الله خيرًا ..
هذا، وإن معالي أمين هذا المجمع الشيخ محمد الحبيب بالخوجة، الشاب الفتي في روحه وأخلاقه وتصرفاته، الشيخ في سنه، والذي عركته الحياة، وعرف تجارب الأمم والدول إضافة إلى علمه وفضله، فله مني ومن جميع الأعضاء خالص الشكر والتقدير، لدقة ترتيبه وتنظيمه وعنايته في نجاح هذه الدورة، ولرجال الأمانة العاملين فيها من السكرتارية والراقمين وغيرهم، أبدي خالص الشكر والتقدير.
وفي النهاية أدعو الله فأقول: اللهمَّ اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل لواحد فيه شيئًا، اللهمَّ أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك المؤمنين …
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين …
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبهذا تُرفع الجلسة .. وشكر الله سعيكم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 10:58 ص]ـ
كلمة
معالي رئيس مجمع الفقه الإسلامي
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمد العابدين الشاكرين، أحمد وأثني عليه بما هو أهله، وبما أثنى هو على نفسه، وأصلي وأسلم على صاحب الخلق العظيم، الذي أرسله الله للناس كافة بشيراً ونذيراً، محمد رسول الله صفوته من خلقه، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن يتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/245)
ففي السابع عشر من شهر شعبان عام 1410 هـ، وبرعاية خادم الحرمين الشريفين، وبالإنابة عنه - حفظه الله - افتتح صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة الدورة السادسة لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدة بكلمة سامية منوهًا فيها بالمجمع وبرسالته ومؤيدًا ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات، وقد تلقى المؤتمر هذه الكلمة الكريمة بالثناء والشكر والتقدير وعدها من وثائقه الرسمية.
ولقد ضم موكب الافتتاح جمعاً كريما من العلماء، والفقهاء، والخبراء، وأرباب الفكر وأصحاب الرأي، ورجال السلك " الدبلوماسي " العربي وغيرهم من مختلف الدول الإسلامية يتقدمهم الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي معالي الدكتور حامد الغابد، هذا إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمكتوبة، مما عكس صورة الاهتمام بالمجمع ومكانته العلمية المرموقة في العالم الإسلامي.
__________
وباستضافة كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين ومن شعب المملكة العربية السعودية الكريم، تواصلت أعمال هذه الدورة المباركة في الفترة من 17 إلى 23 شعبان 1410/ 14 - 20 مارس 1990 م حيث عرض أصحاب الفضيلة العلماء والسادة الخبراء على مجلس المجمع عددًا وافرًا من البحوث القيمة التي تناولوا فيها عددًا من الموضوعات والنوازل، والمستجدات الفقهية المعاصرة، وبذلوا فيها من الوسع ما وسعهم البذل، وأداروا حولها حلقات العرض، وجلسات المناقشة التي اتسمت بتلاقح المذاهب الفقهية، ونضج الآراء والمفاهيم، وبتحري الدقة، واعتماد مبدأ الاستقراء لاستنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة، ومظانها الموثوقة، ولإيجاد الحلول الشرعية لمشكلات الحياة المعاصرة التي اختلط فيها الحلال بالحرام، وحارت بسببها العقول، وعانى منها المسلمون ما عانوا فنهض المجمع مضطلعًا بمسئولياته بحثًا عن تحقيق مصالح الأمة على وفق مقاصد الشريعة الغراء وروحها السمحة.
وكان فضل الله عظيما على رجال المجمع إذ جاء نتاج هذه الدورة جمًا وفيرًا، فضم إلى - جانب هذه البحوث- اثني عشر قرارًا مجمعيا شرعيا وتسع توصيات تُوِّجت في مبتداها بدعوة المسلمين في كل مكان إلى التضامن واتحاد الكلمة والالتزام بالحلول الإسلامية لمشكلاتهم، وتقديم الإسلام للعالم حلاً لجميع معضلاته.
وأنت أيها القارئ الكريم: ترانا قد جمعنا لك كل هذا في المجلدات الثلاثة التي نضعها بين يديك ممثلة العدد السادس من "مجلة مجمع الفقة الإسلامي " في ثوبها القشيب، لتبلغ من أعداد الدورات السابقة ستة عشر مجلداً، نشرناها لإفادة العلماء وطلاب العلم، وخاصة المسلمين وعامتهم، بما يقوم به المجمع من أنشطة وما يقدمه من دراسات ويصدر عنه من قرارات.
أسألك اللهم التوفيق والسداد في جميع أعمالنا والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 10:59 ص]ـ
كلمة
فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبوزيد
رئيس مجلس المجمع
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بسم الله الرحمن الرحيم. . الحمد لله بكل نعمة أنعم الله بها علينا في قديم أو حديث أو في سر أو علانية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن يتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. . أما بعد:
فعلى خمس سنوات مضت من عمر هذا المجمع المبارك المجيد، تم عقد دورات خمس له في بعض من دول العالم، في المملكة العربية السعودية، وفي المملكة الأردنية الهاشمية، وفي دولة الكويت، واليوم تعقد دورته السادسة على أرض المملكة العربية السعودية في ضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - ملك المملكة العربية السعودية، مفتتحة بنيابة صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز آل سعود - حفظة الله ورعاه - أمير منطقة الحرم الحرام حرسه الله تعالى.
صاحب السمو الملكي
أصحاب المعالي الوزراء
أيها العلماء الأجلاء
أيها الجمع الكريم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/246)
ما أسعدها من لحظات قضيتها مع صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز آل سعود - حفظة الله - بين يدي هذه الدورة منذ لحظات وكان أن سمعت مع بعض أصحاب الفضيلة المشايخ لفتة كريمة واهتماما كريما بشئون العالم الإسلامي وبخاصة فيما يتعلق بأحوال غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية وما ينبغي من اليسر والسهولة وإبلاغهم دين الله وشرعه على أتم وجه وأحسنه. وإن من المنافذ التي تصد دون ذلك تعدد الفتوى واضطرابها وبين يدي ذلك أقوال: إن الأمة وإن اعتراها ضروب من المذاهب المادية في جل ديارها، ثم كتب لها أن تكشفت أو تحطمت على صخرة الإسلام وتسللت عن ديار الإسلام لواذا، وما بقي إلا فلول جمع مهزوم مقهور مغلوب يعلنون إفلاسهم وفشل مبادئهم وانتماءاتهم، فإن هناك طلائع أنوار الكتاب والسنة التي تنتشر على أيدي رجال ما ساروا مسيرا إلا كانوا من السنن حيث كانت مضاربها، ومع الشريعة حيث كانت مساكنها، يدلون على الله بهديهم وصالح أعمالهم قبل أن يدلوا عليه بأقوالهم، فأحيوا سيرة السلف الصالحين من الصحابة والتابعين، فكأنما ألحقوا الأحفاد بالأجداد ووطئا على أعقابهم الرجال، ضاربين شوطا بعيد المدى، متغلغلا في حقب التاريخ ومسارب الحياة ليمتاح من هدي أمته في سيرتها الأولى. شاهد المسلمون واستبشروا بذلك ميلاد يقظة إسلامية مباركة علا فيها الحق على الباطل {كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ} [سورة الرعد: آية 17].
إذا كانت الحال كذلك فإنه بدا في الصف المقابل عنق سوادي يلفح بسموم لا بارد ولا كريم، يجمع ذلك ما نشاهده من دخول عير المختصين في غير اختصاصهم، أنها وثبات على الشريعة تفرز للأمة الهوس الفكري والعبث التراثي والضرب في المقامات والتعدي على الحرمات إلى أخر تلك المنظومة العدائية الفسلة والذي تولى كبرها ونفخ في كيرها دخول غير المختصين في غير اختصاصهم، فهل سمعت الدنيا بطبيب يباشر عملاً هندسياً وهل سمعت وسمعت؟ ولكن كم رأى الراءون وسمع السامعون، الخوض من أناس في لجب الشريعة وحضارها، فحللوا وحرموا، وأمروا ونهوا وبدأوا وأعادوا، وقالوا على الله ورسوله ما لم يسعه دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنا نشاهد في الساحة عدة وثبات من التجاسر على دين الله وشرعه يجمعها كما أسلفت وثبة التجاسر من غير المختصين في غير اختصاصهم، وثبة الذين لم يثافنوا بالركب للتفقه في الدين على أحكام الله وشرعه، وأخت لها وثبة الاعتداء بأقلام مأجورة مأزورة على مقام السنة المشرفة المرفوعة، إلى آخر تلكم الوثبات التي تمثل الاسترسال مع الأهواء والأغراض والأغراض والتخبط في مضاجع الفساد والتقلب في عدة أوجاع، فأثاروا - والله حسيبهم - بذلك عقدة الخصومة الملدة والشطط، وأثاروا مرض الشبهة وحركوا الشبهات، وأثاروا تحويل أحكام الكتاب والسنة إلى قضايا فكرية تحول حسب لغة الحامل والمحمولة إليه، فأبقوا بذلك نائم الأهواء، وأخضعوا العلوم الشرعية لفروضات العقل، وأخضعوها للتذوق، والتذوق أو الذوق مصدر سيال متحرك من شخص إلى آخر، ولكن نقول لهم أمام ذلك إن فطرة المسلمين وإن علماء المسلمين يقول لسان حالهم لكل هذه البدوات الآثمة التي تخالف دين الله وشرعه - يقول لسان حالهم - يا أوراق يا أقلام ارجعي أدراجك، فإنك لم تهتكي الستر على نيام ولم تطرقي الحمى على سواد مغفل، ولا يهولنك هملجة البراهين ولا تصعيد المعتلين، فإنك بذلك نسألك بالله أن تنزعي هذا البرقع وهلم نحتكم على سفور ومكاشفة عائذين بالله أن نقول بالسفور في نساء المسلمين، لأن كل واحد من المسلمين ينشد لمحارمه ما قاله حسان رضي الله عنه لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها:
حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ فَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ
وفوق ذلك: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [سورة الأحزاب: آية 53]
وعائذين بالله أن نطلب على تلكم المناظرة قرضاً فضلاً عن أن يكون بفائدة لأن شيمة المسلمين هي الكسب الحلال.
صاحب السمو الملكي
أيها العلماء الأجلاء
أيها الجمع الكريم
لا بد لأبناء النشأة الآخرة من علاج لهذه العلل الفاقرة، ألم يأن للذين أمنوا أن تكون لهم قلوب واعية وآذان صاغية ليردوا تلكم الهجمات الشرسة فيثبوا على أولاء وثبة رجل واحد بأقلام يمدها العلم والإيمان وبألسنة تنطق بالسنة والقرآن ليعيش المسلمون تحت سرادق السعادة مستظلين تحت لواء الشريعة لا يزاحمهم فيه مزاحم؟
إن المسلمين يقلبون أبصارهم في الحجب لينظروا كوة تنفتح منها بوارق الشريعة، فتحرق تلكم الهجمات الشرسة، وتقيم دين الله وشرعه، وتنشر راية التوحيد، وتنشر أحكام الكتاب والسنة بلا عوج ولا أمت، ولا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك.
وأنتم أيها العلماء الأجلاء، أيها المجمعيون، محل أمل لأمتكم، فابصروا رحمكم الله تعالى واقع أمتكم وأوفوا بعقدكم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [سورة المائدة: آية 1]
{فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ} [التوبة:111] {وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا} [سورة الكهف: آية 46] وما هذه الحياة الدنيا إلا لحظات، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول وصدق الله: {وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} [سورة العنكبوت: آية 64].
ثبتنا الله وإياكم على الإسلام ورزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بكر بن عبد العزيز أبو زيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/247)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 11:07 ص]ـ
كلمة
معالي الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا لك، الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإحسان وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فقد ثبت من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى))، وان من علائم صحة النية وسلامتها ترتب النتائج السليمة المرضية التي تتمثل فيها الوسطية الشرعية وإنها بشرى أزفها إليكم أيها الجمع الكريم، وإلى كل مسلم يسمع كلمتى من مقامي هذا، أن المجمع هي دورته السادسة سيراً في ركاب الدورات السابقة توصل ولله الحمد إلى نتائج مرضية في المواضيع الفقهية في المستجدات التي تناولها بالدراسة والبحث فهذه نعمة من نعم الله لأن الوصول إلى حلول شرعية تقوم على أساس الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وتسير على مدارج النبوة ومنهاجها ولاتتخطى ذلك قيد أنملة هذه من أعظم النعم وهذه نعمة من الله من الله بها علينا في هذا المجمع، فالله الحمد على ما أنعم وتفضل وأجزل وتكرم. إن الوسطية كما يقول بعض أهل العلم هي أم الكتاب وإذا كان المسلم يسير بين الخوف والرجاء وبين الإفراط والتفريط وسطاً عدلا خياراً فهما له أو هي له كالجناحين للطائر فإن الوسطية تمثل زر التحكم بين هذين الجناحين حتى يسير المسلم وبخاصة أهل العلم ليوجهوا الأمة ويصدروا الفتاوى والأحكام على ضوء الكتاب والسنة فالله الحمد على ما أنعم وتفضل بذلك وبدءاً بحديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فيطيب لي أن أذكر كلمته المأثورة المبرورة (هيا بنا نؤمن ساعة، فأقول لكم أصحاب المعالي أصحاب الفضيلة أيها الجمع الكريم أيها العلماء الأجلاء هيا بنا نؤمن ساعة ليحصل التواصي والتذاكر والمذاكرة في أعظم مهمات العالم وطلب العلم، إن من أهم مهام أهل العلم والإيمان نفي الدخولات على شريعة الله وصد غارات الجياع على تراث السلف سواء كان تحت غطاء التحقيق أو تحت غطاء الاختصار والتصفية، فإن التحقيق لتراث السلف دين على علماء هذه الأمة ليخرجوه للمسلمين سليما على ما أراده مؤلفه وان تقريب كتب السلف هو دين على علماء هذه الأمة، أما ما يدخل في ذلك من عبث نشاهد بداواته وبعضاً من آثاره في عدد من الأقطار فإن واجبكم أيها العلماء أن تصدوا غارات هؤلاء الجياع، وأمر آخر من أعظم المهمات لكم وهو السعي في وحدة المسلمين وإزالة الخلافات بينهم وردهم إلى الله رداً جميلاً والدعوة بعودتهم إلى الكتاب والسنة ومناصحة ولاة أمر المسلمين بالتي هي أحسن وتحبيب الخير إلى نفوسهم وترك طرق النفرة والتنفير مع أي من طبقات الأمة حتى نصل إلى الغاية المحمودة ليكون العالم الإسلامي متقارباً مجتمعاً يمثل أسرة واحدة يكسرون بذلك الحواجز الوهمية التي شكلت صراعاً داخلياً في المنطقة الإسلامية، والجواد الرابح في ذلك هم أعداء الإسلام الخارجون عليه، وإن أبواب الأمل منفتحة ولله الحمد ومشرقة بما نراه في الساحة من جهود مكثفة على اختلاف المستويات وبخاصة من إعداد من علماء أمة محمدصلى الله عليه وسلم فهيا بنا رحمكم الله تعالى أن نكون كذلك.
أيها العلماء، أيها الجمع الكريم، في ختام هذه الكلمة الموجزة، ولا أحب أن أطيل عليكم فإنني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أصحاب الفضيلة أعضاء وخبراء وباحثي هذا المجمع أبدي خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - ملك المملكة العربية السعودية على استضافة هذه الدورة وتمويلها ورعايتها ومتابعة جلساتها حتى انتهت ولله الحمد إلى هذا المستوى الذي توصلنا إليه في هذه الجلسة المباركة فجزى الله مقامه الكريم كل خير، ولا شك أن هذه تمثل نقطة بسيطة في مساعيه الحميدة التي تمثل صروحاً عالية شاهقة بالغة النفع للعالم الإسلامي، وأخص منها بالذكر أربعة أمور تلكم العمارة العملاقة للمسجد الحرام وعمارة المسجد النبوي الشريف ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والدأب المتواصل على جمع كلمة المسلمين وكف الصراعات بينهم، نسأل الله أن يزيدنا وإياه من فضله وأن يجعله مباركاً أينما كان وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.
وأثني بالشكر لمعالي أمين هذا المجمع الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة على ما يبذله على مدار العام وفي الدورة بخصوصها لا سيما وأنتم تشاهدون ولله الحمد وتسمعون أن هذه الدورات الست التي انقضت تأتي في ميعادها المحدد فهذا يدل على دقة الإجراء والمتابعة فجزاه الله كل خير.
وأشكر لأصحاب الفضيلة أعضاء هذا المجمع وخبرائه وباحثيه جهودهم ودأبهم وإخلاصهم وصدق نيتهم أثابهم الله على ذلك، كما لا أنسى أن أشكر إدارة هذا المجمع ممثلة في سكرتاريتها وموظفيها وأشكر أجهزة الإعلام السعودية التي قامت بتغطية هذه الدورة.
وختاماً أدعو الله لنا ولكم بالتوفيق والسداد وأن يجمع قلوبنا على الخير والطاعة وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/248)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 11:09 ص]ـ
كلمة معالى رئيس مجلس المجمع
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
- وكلمة معَالي أمين عام المجمع
الدكتور محمّد الحبيب بن الخوجَة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا.
والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فقد دأب مجمع الفقه الإسلامي من أول يوم على دراسة قضايا الأمة المعاصرة بحثًا ومناقشة وتحليلًا، وكان يخرج في النهاية في كل قضية بحلول نابعة من الشريعة الغراء والحنيفية السمحة، وذلك بما هيأه الله تعالى له من نخبة كريمة من علماء الأمة وخبرائها في مجالات الفقه والاقتصاد والطب والاجتماع وغيرها.
وبعون الله تعالى وتوفيقه واصل مجلس المجمع مسيرته المباركة، فعقد مؤتمراته، واحدًا تلو الآخر حتى بلغ هذه المرة دورته السابعة ووصل ما نشر من بحوث ودراسات في مجلته العلمية عشرين مجلدًا.
وقد ظفرت هذه الدورة السابعة، ومثلها أربع دورات أخرى سابقة، باستضافة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية أطال الله عمره وأجزل مثوبته وخلد أعماله.
ولقد تكرم - أعزه الله- بإنابة حضرة صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، فأشرف سموه الكريم على افتتاح الدورة ونوه في الخطاب الذي ألقاه بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين بدور المجمع الرائد وبرسالته النبيلة، داعيًا الأمة إلى قبول كل ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات، ينطق بذلك قوله: " وإن هذا المجمع الفقهي، وما يضمه من صفوة علماء وحكماء الأمة الإسلامية لهو دليل تضامنها، وتوحيد كلمتها، وندعو إخواننا المسلمين، حكامًا وشعوبًا، أن يطرحوا ما لديهم من تساؤلات أو اختلافات على هذا المجمع الفقهي، وعلينا أن نتقبل بالرضى والتأييد ما يصدر عنه، فإنه إجماع علماء الأمة الإسلامية".
ودعا سموه أيضًا إلى توحيد كلمة الأمة ونبذ الخلافات فيما بينها قائلًا:
"وإننا ندعو على بصيرة إلى ما فيه توحيد الأمة الإسلامية، لا تفريق كلمتها وتشتيت رأيها، وصدع صفها، ندع الكلام فيما اختُلف فيه، ما دام ليس من جوهر العقيدة، ونركّز على مواطن الاتفاق أخذًا بقاعدة أولويات الدعوة، نحترم آراء الأئمة الكبار المشهود لهم منذ القرون الأولى للإسلام، غير مغلقين باب الاجتهاد متى استوفيت شروط مؤهلاته ... ".
وإن المجمع من حين تأسيسه وباطراد لا يزال يجد من لدن صاحب المقام السامي التأييد المادي والمعنوي الذي هو جدير به وفي حاجه إليه.
فجزى الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة وشعب المملكة العربية السعودية عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
وإن هذه الدورة السابعة المتميزة التي انعقدت بمدينة جدة في الفترة ما بين 17 إلى 12 من ذي القعدة 1412هـ (9 - 14 مايو 1992م) برحاب جامعة الملك عبد العزيز وشارك فيها عدد كبير من أصحاب الفضيلة العلماء وجمع غفير من الباحثين المقتدرين والخبراء المتخصصين بجانب أعضاء المجمع المنتدبين، قد بلغت جلسات العرض والمناقشة منها (12) اثنتي عشرة جلسة، ومجموعة الأبحاث التي تناولها العرض (55) خمسة وخمسين بحثًا، ما عدا الوثائق الست التي ضمت إليها.
وتناولت الدورة بحث القضايا التالية:
1 - الأسواق المالية
2 - البيع بالتقسيط
3 - عقد الاستصناع
4 - بيع الوفاء
5 - العلاج الطبي
6 - الحقوق الدولية في الإسلام
7 - الغزو الفكري
وعلى ضوء العروض المقدمة وما تبعها من مداولات ومناقشات اتخذ مجلس المجمع قرارًا شرعيًّا في كل موضوع طرح، كما دعا إلى عقد جملة من الندوات اقترحتها شعبة التخطيط.
ويسعدنا أن نعلن، باسم أسرة المجمع، من فقهاء وخبراء واقتصاديين وأطباء أننا نعاهد الله تعالى ونعاهد قادتنا وشعوبنا على الاستمرار في العمل المجمعي الفقهي بكل ما وسعنا من قوة للنهوض بمسؤوليتنا كاملة غير منقوصة، وتخطي الصعاب إلى أن ندرك الهدف المنشود، وإيجاد الحلول الشرعية لكل مشكلات العصر وتحدياته وبيان حكم الله فيما يعن من أمور وشؤون، فنثبت للعالم أجمع أن شريعتنا الخالدة صالحة لكل زمان ومكان فيها هدى من الله ورحمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/249)
والله نسأل أن يمدنا بتوفيقه وتسديده ويعصم جمهرة علمائنا الخطأ والزلل ويسلك بنا وبهم سبل المتقين الصادقين إنه سميع مجيب.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رئيس مجلس المجمع الأمين العام للمجمع
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 11:10 ص]ـ
كلمة
فَضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
رَئيس مجلس المجمَع
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ وبه نستعين، وعليه نتوكل بعد حمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه ورسله، أما بعد:
فالحمد لله على توفيقه بعقد هذا المؤتمر السابع لمجمع الفقه الإسلامي، محفوفًا بشرف الزمان، وشرف المكان، وكرامة الجوار والقدوة في الاجتماع ونبل الغاية والقصد.
فنحن في شهر من أشهر الله الحرم، من شهور الحج ذي القعدة، وعلى أرض الحرمين الشريفين من جزيرة العرب قلب العالم الإسلامي، محراب الإسلام وقبلة المسلمين، وفي ضيافة حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، مُفتتحًا - أيده الله ونصره- هذا المؤتمر، بنيابة صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة - حرسها الله تعالى- والذي يعقد اليوم في رحاب معقل من معاقل العلم- جامعة الملك عبد العزيز بجدة - في جمع كبير وثلة متميزة من علماء الأقطار الإسلامية، من مفتين ووزراء وقضاة وأساتذة الجامعات وباحثين ومتخصصين، وجمع كريم من وجهاء البلاد وأعيان العباد، مشمولًا بنبل الغاية والقصد بما يهدف إليه هذا المجمع من شد الأمة إلى عقيدتها، عقيدة التوحيد الخالص من شوائب الوثنية وأوضار الشرك والبدع والضلالة، والعمل على وحدة الأمة بعد فرقتها، والنظر في نوازل الأحكام وأقضياتها، والعمل على كف الدخولات عليها.
وفي مثل هذا المقام المبارك تزدحم الواردات، فبأيها يأخذ الإنسان وبأيها يقول اللسان، ولكن: {وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [آل عمران: 101].
إن العمل على كف الدخولات هدف كبير من أهداف هذا المجمع، وقد تمثل تحقيقه في مجموعات من القرارات التي أصدرها في دورات مضت، بإعلان النكير والتحذير من مجموعة من المذاهب والنحل والمبادئ الوافدة على ديار المسلمين، فهذا المجمع بحق هو مئذنة لإعلان كلمة الحق وإعلائها.
وامتدادًا لهذا الحبل الموصول بإذن الله تعالى أبدى الندارة من واقعة ومكيدة خفية تسللّت إلى الصف، وغشيت الكتاب الإسلامي، ظاهرها حق محض، وباطنها باطل ومرّ، تعتلي طورًا جديدًا مفزعًا ممن غلبوا على رشدهم لداعي الهوى، والهوى لا ضابط له.
إنها قارعة التحريف، قارعة الشطط الأسود المنبوذ، بالتحريف والتغيير والتبديل والزيادة والنقص، والإدخال والإخراج، إلى غير ذلك مما يمليه على المحرف أدبُه وخلقُه وتدينه المهيض، فالكتاب من هذه الفَعَلات مكلوم، والعلم منها مهضوم، والكتاب يناديكم أيها العلماء إني مغلوب فانتَصِر.
وإن الحديث عن هذه الفعلة الخفية مما يثقل على المستمع استماعه، والقائل في غصة وتجمجم، لكن كيف به وقد وقع في جملة غير قليلة في كتب معاصرة؟! في التفسير والحديث والفقه والسير، في مصطلح الحديث؟! فأمسكوا - رحمكم الله تعالى - على مفتاح القضية، على مقتضى الأمانة العلمية، والبحث الراشد الرشيد، بالمطابقة والمقابلة بين النص المنقول والمنقول منه، والكتاب المخطوط والمطبوع عنه، لتَروا في ذلك عجبًا من نصوص تحرف عن مواضعها، وتخرج للناس في غير براقعها.
هذه الفعلات تؤول بالشرع إلى دين محرف، وشرع مُبدّل، وأنتم أيها العلماء الأجلاء، وقد اجتمعتم من أقطار العالم الإسلامي كافة، ما لنا إلَّا أن نعلنها صريحة على مسامعكم الكريمة، لترَوْا رأيكم، وتنظروا في الكتاب الذي يطبع من بعض الأشخاص بما داخله من تحريف في تفسير كتاب الله في نص آية - أكرر- في نص آية أو حديث أو أثر أو كلام عالم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/250)
فكُتُب السلف وديعة السلف إلينا، وهي في ذمتنا، وعهدُ الإسلام إلينا، فيجب علينا أن نرعى حرمتها، وأن يقول لسان الحال منا: جهادًا بالقلم واللسان أمام هذا التحريف، إذا كان في كل ناد أثر من ثعلبة، فإن وراء كل داجية فجرًا صادقًا، وما من فجر كاذب إلَّا ويتبعه فجر صادق، والعلم محاط بعناية الله بحفظه، وتهيئة أهله لحفظه، فما استطاع هؤلاء المحرفون أن يظهروا، وما استطاعوا له نقبًا، فهبوا إلى حمايته - رحمكم الله - خفافًا وثقالًا، ألا إنها الاستقامة، مستقيمين على دين الله وشرعه، ألا إنها الاستقامة هي رأس مال المسلم في هذه الحياة الدنيا، ولا إخالكم إلَّا كذلك.
سبحان من قسم الحظوظ فلا عتاب ولا ملامة أعمى وأعشى ثم ذو بصر وزرقاء اليمامة
ومُسَدَّدٌ أو جائر أو حائر يشكو ظلامه لولا استقامة من هداه لما تبينت العلامة
وأعلى من ذلك وأجلّ قول الله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [فصِّلت: 30 - 33].
هذا: وأبدي بذلك بشارة، وهو أن بعض ذوي القدرة واليسار، لما رأى ما رأى من تحريف جملة من النصوص عن مواضعها وإخراجها للناس محرفة، أبدى التزامًا أدبيًّا بإعادة طبع ما كان سبيله كذلك بعد التنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي وعرضه عليكم في دورة - أو في هذه الدورة - بعد اتخاذ الترتيبات الرسمية اللازمة.
هذا وإن مسك الختام، ومن رد أعجاز الكلم على صدورها، أن أبدي خالص الشكر والتقدير ومحمود الثناء لخادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة بعقد هذا المؤتمر على أرض المملكة العربية السعودية، وهذه واحدة من مكارمه في خدمة القضية الإسلامية، وإجلال العلم والعلماء، فجزاه الله خيرًا وثبته على الإسلام، وأعلى كلمته في العالمين بالحق آمين.
ونشكر صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز على كلمته التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، والتي جاء فيها كلمة مهمة وهي " رعاية حرمة العلماء السابقين وأقوالهم " وأقول هنا: إنها مناسبة كريمة، إنه ليس من رعاية حرمات العلماء السابقين تحريف النصوص، فينبغي أن تكون كلمة سموه أمامنا موضع التنفيذ، بأن نرعى حرمة العلماء وأن نقول ما لهم، وأن نذكرهم بخير، وأن نذكر أقوالهم، وأن ندعمها بالأدلة بأمانة وصدق.
ونشكر صاحب المعالي مدير جامعة الملك عبد العزيز، على ترحيبه بعقد هذا المؤتمر في رحاب الجامعة، فجزاه الله خيرًا، وكثّرَ في المسؤولين من أمثاله، والله يوفقنا وإياكم وشكر الله لكم حضوركم واجتماعكم، ودمتم موفقين، والله يحفظنا وإياكم بالإسلام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالي الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
رئيس المجمع
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 11:11 ص]ـ
تقديم
كلمة معالي أمين عام المجمع
الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة
كلمة معالي رئيس مجلس المجمع
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي الأمين، الذي أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
مما لا يخفى أن من أهم الأهداف العظيمة، التي أنشئ من أجلها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، حشد طاقات فقهاء الأمة وعلمائها ومفكريها، في شتى حقول المعرفة: من فقهية وثقافية، واقتصادية واجتماعية، وطبية، في أنحاء العالم الإسلامي، لمواجهة مشكلات الحياة المعاصرة المعقدة بالاجتهاد فيها اجتهادًا جماعيًّا فاعلاً، لتقديم الحلول الناجعة لتلك المشكلات مهما تعقدت، وذلك على ضوء فقه أصول الشريعة الغراء المعتبرة وقواعدها العامة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/251)
وقد وفق المجمع، ولله الحمد والمنة، ومنذ تأسيسه، للسير خطوات مباركة طيبة في سبيل تحقيق أهدافه، فعقد مؤتمراته السنوية الدولية، واحدًا بعد الآخر في عدد من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حتى بلغ هذه المرة دورته الثامنة، التي عقدت في جنوب شرق آسيا، بعاصمة بروناي دار السلام بندر سيري بجوان، وذلك في فاتح الشهر المبارك، شهر محرم الحرام، أول شهور السنة الهجرية، لعام أربعة عشر وأربعمائة وألف، الموافق واحدا وعشرين يونيو لعام ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف للميلاد.
ولقد ظفرت هذه الدورة بسامي إشراف وحضور جلالة السلطان، حاج حسن البلقية، سلطان سلطنة بروناي، واستضافة كريمة منه، وقد نوه جلالته - حفظه الله - في الخطاب الذي ألقاه في افتتاح الدورة بدور المجمع العظيم، وبرسالته السامية وبأهميته البالغة، في توجيه الأمة خصوصًا في زمن تطورت فيه الحضارة وتعقدت، وكثرت فيه الشبهات، وعمت الخلافات والنزاعات بين المسلمين، فالمسلمون يحتاجون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى وجود هذا المجمع ليقوم بدراسات مستفيضة وتحليلات شاملة بقصد الوصول إلى حل جذري لقضايا ومشكلات المسلمين العديدة المعقدة، والملحة التي أفرزتها الحياة المعاصرة في أوساط المجتمعات الإسلامية، طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة.
فجزى الله جلالة السلطان، وولي عهده، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وحكومته، وشعب سلطنة بروناي عن الإسلام والمسلمين، والعلم وذويه، خير الجزاء.
وإن هذه الدورة الثامنة المتميزة، والتي شارك فيها ثلة من علماء الأمة وخبرائها ومفكريها؛ من فقهاء واقتصاديين، وأطباء واجتماعيين، وباحثين مقتدرين، بجانب أعضاء المجمع المنتدبين، قد عقدت فيها للعرض والمناقشة عدة جلسات، وقدمت فيها مجموعة من الأبحاث القيمة التي تناولها العرض (39) بحثًا، مع جملة وثائق للندوات الفقهية الاقتصادية التي ضمت إليها.
وقد خصصت هذه الدورة لبحث ودراسة القضايا التالية:
1 - الأخذ بالرخص وحكمه.
2 - حوادث السير.
3 - بيع العربون.
4 - البيع بالمزايدة.
5 - تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية.
6 - بطاقات الائتمان.
7 - أخلاقيات الطبيب، مسؤوليته وضمانه، الأحكام المتعلقة ببعض ذوي الأمراض المستعصية.
8 - السنة النبوية في العصر الحديث بين أنصارها وخصومها.
9 - وثائق وتوصيات الندوات الفقهية الاقتصادية.
10 - القرارات والتوصيات.
وبناء على الأبحاث المعروضة وما تلاها من مناقشات ومقارنات وتحليلات ومداولات، اتسمت بتلاقح المذاهب الفقهية الإسلامية، ونضج الآراء والمفاهيم، وتحري الدقة، واعتماد مبدأ الاستقراء لاستنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة، ومظانها الموثوقة، لإيجاد الحلول الشرعية للقضايا المبحوثة، اتخذ مجلس المجمع قرارًا مجمعيًّا شرعيًّا في كل قضية طرحت، وتوصيات توجت في مبتداها بدعوة المسلمين قادة وشعوبًا في كل مكان إلى جمع الكلمة والتضامن، والالتزام بالحلول الإسلامية لمشكلاتهم، وتقديم الإسلام للعالم قاطبة بصورته الناصعة البياض، ليلها كنهارها.
وإنا لنرجو أن نكون قد جمعنا في هذا العدد الثامن ذي المجلدات الثلاثة ما يفيد العلماء والباحثين وطلاب العلم، وخاصة المسلمين وعامتهم.
واللهَ تعالى نسألُ، رب العرش العظيم، أن يمدنا بالتوفيق والسداد والإخلاص في جميع أعمالنا، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
معالي الدكتور / محمد الحبيب ابن الخوجة. الأمين العام المجمع الفقه الإسلامي بجدة
معالي الدكتور / بكر بن عبد الله أبو زيد. رئيس المجمع.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 11:12 ص]ـ
كلمة
فضيلة الدكتور: بكر بن عبد الله أبو زيد
رئيس مجلس المجمع
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، قيوم السموات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/252)
ففي ضيافة حكومة جلالة السلطان: حسن بلقيه سلطان بروناي دار السلام، تعقد الدورة الثامنة لمجمع الفقه الإسلامي، وإن من يمن الطالع وسعده أن تنعقد هذه الدورة الثامنة على عدد أبواب الجنة الثمانية على أرض دارس السلام، تفاؤلا بأن تكون أعمالنا هذه طريقًا إلى دخول الجنة دار السلام من أي أبوابها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فاللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئًا.
صاحب الجلالة،
أصحاب الفضيلة العلماء،
أصحاب المعالي الوزراء،
أيها الجمع الكريم،
اسمحوا لي - حفظكم الله تعالى - في هذه النوبة أن أنقل خطابة المنابر في الجوامع إلى ردهات المجامع، وأن أنقل مجالس الذكر في الخلوات في أدبار الصلوات إلى أمثال هذه المنتديات والردهات، فأقول:
أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا - رحمكم الله تعالى - أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وجاهد في الأمة حق جهاده، فجزاه الله عن أمته أحسن الجزاء وأوفاه، ثم إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا هذا الدين بتولية الله لهم عليه وتزكيته وتعديله لهم بنص كتاب الله وتنزيله، فنقلوا لنا الكتاب والسنة تماما على الذي أنزل، ثم إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نشروا هذا الدين، فطاروا من جزيرة العرب مع شعاع الشمس كل مطار إلى كل بقعة ودار، فنشروا دين الله ونشروا الإسلام ومكنوه في نفوس الناس، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء وأوفاه، ولهذا صار من أصول اعتقاد الملة وأصول الديانة وجوب احترام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمتهم وتقديرهم في نفوس المسلمين، وأنهم أصل في بلاغ هذه الرسالة إلى الناس، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها في دين الله، وأقلها تكلفا فقد نشروا هذا الدين، وبلغوا البلاغ المبين، ولهذا فقد تتابع علماء الشريعة العلماء الهداة في القديم والحديث، عقد أهل العلم والإيمان قلوبهم على محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى توقيرهم وتقديرهم وتبجيلهم ووقفوا حصنا منيعا ضد من يريد أن ينال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا في هذا الزمان نعايش لوثة مؤلمة، ووضعا معديا من طحالب نبتت في عرض الدولة الإسلامية فأخذوا يكتبون ويقولون وينشرون كتبا ورسائل ومقالات تحمل قدحا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تحمل تفسيقا وتكفيرا لعدد من وجوه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرى قدحا في الخلفاء الأربعة الراشدين في كتاب يأتي بهم على نسق واحد، ونرى قدحا في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم يأتي أحد الكاتبين المجتهدين فيعالج البلية ببلية أخرى، فيكف عن عرض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم يقع في بلية أخرى بالوقيعة في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهذا كاتب آخر ينشر كتابا من المسلمين في أوساط المسلمين ينكر فيه مائتين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم شخصيات خيالية وهمية وفي مقدمتهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه، وهذه من المكائد العظيمة والمصائب الكبيرة.
وأما الصعقة الغضبية التي يتناثر الصبر دونها، وبلية لا لعلها، وفتنة وقى الله شرها، فهو وجود كتاب ببسطة اليد يحمل مائة وخمسين لعنة بثلاث من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمسون إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ونحو خمسين إلى عمر رضي الله تعالى عنه، ونحو خمسين إلى عثمان ذي النورين رضي الله عنه.
وهكذا في عدد من أصقاع العالم الإسلامي من المنتسبين إلى الإسلام يخرجون بهذه اللوثات على وجوه الصحابة وعلى كتب رسائل، ثم لا نرى قلما يحرك ساكنا لرد هذه القباحات عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الشهود على هذه الشريعة وهم الذين بلغوها، وهؤلاء الأعداء العلمانيون إذا قدحوا في شهود الشرع يريدون أن يسقطوا الشرع بين أيدي المسلمين، ولهذا فإننا نهيب بعلماء المسلمين وبرجال هذا المجمع خاصة أن يقوموا قومة صادقة، وأن يجردوا نياتهم وأقلامهم في سبيل الله دفاعًا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظًا لكرامتهم، وحفظا لبيضة الإسلام، وحفظا لحوزة الإسلام.
وإننا نعرض على معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تثار هذه القضية في منظمة المؤتمر الإسلامي لتتخذ الدول قرارا في حماية جناب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نعقد القلب على محبتهم والإيمان بهم، ونعقد الولاء والبراء على محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحبهم وقام بقدرهم وما أوجب الله عليه فهو أخونا في الله، ومن عادى واحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نبغضه ونكرهه ولا نواليه.
ولهذا فإنه يجب أن نأخذ بهذا الملحظ العظيم الذي أخذت تلك الطحالب تدب إلى العالم الإسلامي في عدد من الدول وعدد من البلدان تعلن فيها سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهكذا يرضى المسلمون؟!.
إن علماء الإسلام قد قاموا بجهود وافرة في رد أمثال هذه الشناعات، ولكن المسلمين ينتظرون جهودكم أيضا في رد هذه الشناعات والقبائح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أنصار دينه وأن يحيينا على الإسلام ويميتنا عليه.
هذا، يا صاحب الجلالة إننا نشكر جلالتكم على هذه الاستضافة، وما لقيناه من كرم الوفادة ممثلا في شخصكم الكريم، وفي رجال حكومتكم، وفي مقدمتهم معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ: محمد الزين، فجزاكم الله خيرا وشكر سعيكم، وأسأل الله الكريم، رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل عمل صالح مبرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/253)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 11:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة المجمع
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام الأتمَّان الأكملان الدائمان على خيرة الصفوة من خلقه، محمد، المبعوث من قبل رب العالمين بالحنيفية السمحاء، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب سليم، وبعد:
يسعد مجمع الفقه الإسلامي بجدة أن يقدم العدد التاسع من مجلته السنوية، الذي جاء زاخرا بحلول لعدد من القضايا التي لم يسبق حلها بقرارات جماعية، مثل السلم وتطبيقاته المعاصرة، والتي تعطي توسعة للعمل في المصارف الإسلامية، ومرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في تفاصيله وقضاياه الدقيقة، والتي تهم، بالدرجة الأولى، رجال الطب والقضاء في العالم الإسلامي.
هذا ومن المعلوم أن مجمع الفقه الإسلامي بجدة ما انفك ساعيا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف السامية منها:
أداء واجب الاجتهاد الجماعي، والنظر في قضايا الأمة الإسلامية المعاصرة بما يحقق مصالح المسلمين وآمالهم وحل مشاكلهم.
شرح مبادئ هذا الدين الحنيف، ودحض الشبهات عنه، والتصدي للافتراءات التي يريد بها أعداء الإسلام فتنة المسلمين عن دينهم، وزعزعة عقيدتهم، وبلبلة أفكارهم، وتمزيق وحدتهم.
واستطاع المجمع أن يواصل مسيرته الخيرة المباركة، بفضل من الله تبارك وتعالى، ثم بجهود نخبة طيبة من علماء الأمة الإسلامية وخبرائها المتخصصين في مختلف المجالات الفقهية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والطبية وغيرها.
وقد انعقدت الدورة التاسعة، لمجلس المجمع بمدينة أبو ظبي في الفترة ما بين 1 - 6 ذي القعدة 1415هـ (1 - 6 إبريل/ نيسان 1995م) برحاب المجمع الثقافي، وتميزت بمشاركة عدد غفير من أصحاب الفضيلة العلماء وجمع كبير من الباحثين والمفكرين المقتدرين والخبراء المتخصصين، بجانب أعضاء المجمع المنتدبين وكبار الشخصيات الإسلامية الذين تشرف بعضهم بإلقاء كلمات في حفل الافتتاح.
وحظيت هذه الدورة بإشراف صاحب السمو الشيخ آل زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عليها، أجزل الله مثوبته، وبارك في عمره، فقد تكرم، حفظه الله، بإنابة سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي، لتمثيله في افتتاح هذه الدورة وإلقاء خطابه السامي، الذي نوه فيه بدور المجمع الرائد وبرسالته النبيلة، مُرَحِّبًا بالمشاركين في هذه الدورة من علماء المسلمين، الذين اجتمعوا على الهدى والخير، للتدوال في القضايا والمسائل المستجدة التي تمس الجوانب الدينية والاجتماعية والاقتصادية والمالية في حياة المسلمين، على نحو ينبع من مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، ويؤكد في الوقت ذاته على دعم النواحي الروحية والاجتماعية في الإنسان، بما يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة.
وقد اعتبر المؤتمر خطاب صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، وثيقة رسمية لأعمال الدورة.
هذا، وقد بلغت جلسات العرض والمناقشة، بالإضافة إلى جلستي الافتتاح والختام (12) اثنتي عشرة جلسة، وجاوز مجموع الأبحاث التي شملها العرض (70) سبعين بحثا، إضافة إلى توصيات الندوة الفقهية الطبية للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، والوثيقة التي ضمت إليها.
وتناولت هذه الأبحاث والدراسات معالجة القضايا والموضوعات التالية:
1 - تجارة الذهب والحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة.
2 - السَّلَم وتطبيقاته المعاصرة.
3 - الودائع المصرفية (حسابات المصارف).
4 - الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية.
5 - المناقصات.
6 - قضايا العملة.
7 - مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي.
8 - سد الذرائع.
9 - مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
وبعد المناقشات والمداولات بين أصحاب الفضيلة الأعضاء والخبراء والباحثين، توصل مجلس المجمع - بحمد الله وتوفيقه - إلى اتخاذ قرارات وتوصيات بالإجماع بشأن المسائل المطروحة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/254)
وإنا لنرجو أن يجد القراء في هذه المسائل، وغيرها من موضوعات هذا العدد، ما يروي ظمأهم، ويشبع نهمهم، ونسأله سبحانه أن يمد - بتوفيق منه - القائمين على شؤون هذا المجمع للنهوض بمسؤوليتهم كاملة، نحو الأمة الإسلامية، وبيان حكم الله تعالى في كل ما يطرأ من مشكلات العصر. إنه تعالى بالإجابة جدير وعليها قدير.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛؛
الأمين العام للمجمع رئيس مجلس المجمع
الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة بكر بن عبد الله أبو زيد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 11:14 ص]ـ
كلمة معالي رئيس مجلس المجمع
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ولي الخلق والأمن والتدبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة من الله وسراج منير.
اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، ورضي الله عن الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
فقد جرت عادة المنصفين بأعواد المنابر والقائمين على درجات النوادي وردهات المجامع، أن يقدموا بين يدي نجواهم بكلمات ممهدات أمام المقاصد التي يعرضونها والأغراض التي يقصدونها. واليوم ونحن نعيش بين أهل وجيرة أمجاد على أرض من جزيرة العرب دار الإسلام الأولى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يجتمع دينان في جزيرة العرب)).
وفي ضيافة حاكم من حكام العرب صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بمعالي وزيرها سماحة الشيخ محمد بن أحمد الخزرجي وأسرة وزارته الكريمة - تعقد الدورة التاسعة، بإذن الله تعالى وفضله وتوفيقه، لمجمع الفقه الإسلامي يفتتحها صاحب السمو رئيس الدولة نيابة عنه سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
إننا حقا نعيش بين أهل وجيرة أمجاد مقدمين خالص الشكر والتقدير لهذه الدولة المباركة ولأصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء والعاملين في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الذين قدموا الترتيبات القيمة لاستضافة هذه الدورة.
سمو الشيخ،
صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية،
أصحاب المعالي،
الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي،
الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي،
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي،
رئيس البنك الإسلامي للتنمية،
أصحاب الفضيلة والسماحة، أيها الجمع الكريم، أيها العلماء.
هذه الدورة هي بحق يستحق أن يطلق عليها الدورة الاقتصادية، وقد جاء في بلد الاقتصاد والحركة التجارية النوارة، إذ حوت عشرة موضوعات وقدم لها عدد من رجال هذا المجمع وخبرائه وباحثيه نحو ستين بحثا، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا إلى القول الحق والصواب فيما نأتي ونذر من أقوالنا وأعمالنا إنه على كل شيء قدير.
أيها الجمع الكريم،
تأتي هذه الدورة المباركة في أعقاب ثمانية مؤتمرات مضت، خمسة منها عقدت في المملكة العربية السعودية، ومؤتمر في المملكة الأردنية الهاشمية، ومؤتمر في دولة الكويت، ومؤتمر في سلطنة بروناي. ويتخلل ذلك ندوات في عدد من دول العالم الإسلامي للتهيئة بين دورات هذا المجمع، وقد طبعت نتائج هذا المجمع في بحوثه وقرارته في نحو عشرين مجلدا تضم نحو أربعمائة بحث وفيها ما يزيد عن ثمانين قرارا.
وقد كان لمعالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة يد موفقة في تسيير أعمال الأمانة وطباعة المجلة.
هذا، وإن من تتابع الإحسان وتوفيق الله سبحانه وتعالى، أن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، أيده الله, قد أمر بطباعة كتاب (عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة)، فتمت طباعته، ولله الحمد، في ثلاثة مجلدات، وسيقدم هدية لصاحب السمو ولرجال دولته وللعلماء والمفكرين في هذه الدورة بمشيئة الله تعالى. أجزل الله لخادم الحرمين المثوبة، ووفقه لكل عمل صالح مبرور.
أيها الجمع الكريم.
إن هذا المجمع يسير، بحمد لله، على خطوات ثابتة وعلى مناهج بينة، فهو يعتمد الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومصادر الشريعة التبعية، ولا مجال في هذا المجمع للآراء الشاذة، والأقوال المهجورة، والرخص الغثة. وهذا المجمع يعتمد الاعتدال والوسطية التي تستل من مشكاة النبوة في جميع آرائه، والمعصوم من عصمه الله.
وإن من نعم الله سبحانه وتعالى أن هذا المجمع لم يصدر منه في يوم من الأيام أي قرار ضغط فيه الإسلام للواقع، ولا قرار ضغط فيه النصوص للوقائع؛ بل أخضع الواقع والوقائع لنصوص الشرع المطهر، وهذا من توفيق من الله وعظيم منته علينا وعلى الناس أجمعين.
ولهذا كان لقراراته الأثر الفعال في شريحة كبيرة من العالم الإسلامي: أفرادا ومؤسسات، وشركات وبنوك إسلامية ومصارف، وعلى مستوى عدد من دول العالم الإسلامي.
ولاشك أن تطبيق الشرع المطهر وإعماله وإدخاله في الحياة العملية للمسلمين هو من أجل أعمال العبادة والأخذ بهدي القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة والاقتداء بهذا الدين قولا وعملا، فليتق الله كل امرئ مسلم، وليتبع القول العمل.
سمو الشيخ،
أصحاب المعالي،
أيها العلماء الأجلاء،
أيها الجمع الكريم،
لقد كنت أعددت لهذا المقام موضوعا وجلبت من كلام العرب ينبوعا ولكني الساعة عدلت، لضيق المقام، وسبب رئيسي هو أن كلمة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان كلمة ضافية تمتعت بالروح الإسلامية العظيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمة مفتاح خير لعلم يتبعه العمل، وهذا ما ندعو الله به تعالى في كل حين وآن، وإن هذه الكلمة الثمينة سوف تكون وثيقة من وثائق هذا المؤتمر.
والله يحفظنا وإياكم بالإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/255)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 11:15 ص]ـ
كلمة
فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
رئيس مجلس مجمع الفقه الإٍسلامي الدولي
بسم الله الرحمن الرحيم
نحمد الله تعالى ونشكره ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه ورسله، أما بعد:
فعلى مدار ست ليال خلت من شهر ذي القعدة الجاري عقد مجلس مجمع الفقه الإسلامي بعد جلسته الافتتاحية عشر جلسات عمل، والآن نأتي إلى الجلسة الثانية عشرة (الختامية) والتي حوت في ساعاتها التي تزيد عن أربعين ساعة كما هائلا من المناقشات والمداولات وتبادل الخبرات من أصحاب الفضيلة الأعضاء والخبراء والباحثين، حتى توصل المجمع بحمد الله وتوفيقه إلى هذه القرارات التي تفضلتم بالاستماع إليها. وقد تميزت قرارات هذه الدورة بأمور منها.
الأول: أن جميع قراراته بالإجماع، من أصحاب الفضيلة أعضاء المجمع العاملين.
الثاني: أن فيه حلا لقضايا لا نعلم أنها حلت بقرارات جماعية مثل السلم وتطبيقاته المعاصرة، والتي تعطي توسعة للعمل في المصارف الإسلامية، ومنها ما يتعلق بمرض نقص المناعة المكتسب في تفاصيله الدقيقة وقضاياه المهمة والتي ينتظرها رجال القضاء في العالم الإسلامي.
وإن مجمع الفقه الإسلامي برئاسته وأمانته وأعضائه وخبرائه وباحثيه وجميع العاملين فيه نقدم جميعا خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على هذه الاستضافة الكريمة والاستجابة الموفقة لعقد هذا المجمع والذي جرت فيه أعماله على خير ما يرام، وإن خير ما نقدمه لسموه الكريم هو دعوات صالحة، فنسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقه لكل عمل صالح مبرور وأن يرزقه البطانة الصالحة وأن يجعله نصرة للإسلام والمسلمين إنه على كل شيء قدير.
كما نبدي جميعا خاص شكرنا لرجال حكومته المباركين وعلى رأسهم صاحب المعالي سماحة الشيخ محمد بن أحمد بن حسن الخزرجي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه حفظه الله استفدنا منه حسن الخلق، وحسن التعامل والمتابعة الدقيقة لأعمال هذا المجمع، والتأكد من جريان خطوات الضيافة والاستضافة على خير ما يرام، وقد تم ذلك بحمد الله وتوفيقه.
كما نبدي خالص شكرنا وتقديرنا لسعادة وكيل الوزارة محمد بن جمعة بن سالم، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإٍسلامية، ولسعادة وكيل الوزارة المساعد الشيخ عبيد العرقوبي، فإنهما حفزهما الله قد أبديا متابعة دقيقة واهتماما بالغا في متابعة أعمال هذا المجمع وجلساته ولجانه، فجزاهم الله خيرا.
وإن المجمع برئاسته وأعضائه يبدى خالص شكره وتقديره لصاحب المعالي الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، ولأسرة الأمانة، فقد أبدى - حفظه الله - عملا دؤوبا وسيرا حثيثا في متابعة أعمال هذا المجمع وتسهيلها على خير ما يرام في كافة خطواته فجزاه الله خيرا وأمتعه بالصحة والعافية. كما نشكر جميع العاملين في هذا المجمع. ولا أنسى أبدا أن نشكر أصحاب الفضيلة الأعضاء والخبراء والباحثين الذين توافدوا من المشارق والمغارب فأتوا إلى هذه البلاد لحضور هذه الدورة، ففي ذلك شد من أزرها، ومساهمة في الخير، واكتساب الأجر، أسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وإلى كل عمل صالح مبرور.
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته،،
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد(90/256)
معلمة القواعد الفقهية لبكر بن عبدالله أبو زيد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 10:11 ص]ـ
معلمة القواعد الفقهية
المقدمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد، فإن علماء الشريعة العاملين نضر وجوهم، ذهبوا في خدمة الشريعة كل مذهب متفننين بالتدوين والتأليف فنتج من هذا الإثراء تولد عدد غير قليل من العلوم الشرعية ومن أجلها: الفروع الفقهية بدقائقها التفصيلية المنتزعة من مصادرها الأصلية: الكتاب والسنة. والأثر. فكان من ثمار تلك التفريعات: ظهور القواعد الفقهية الجامعة لعدد من المسائل الفرعية فقد تحيط القاعدة بمآت الفروع. فصارت القاعدة عندهم تعني:
كل تأصيل فقهي كلي أو أغلبي يحوي بتقعيده قضاياه وفروعه المتناثرة التي موضوعها هو فعل المكلف.
وهذا التقعيد مسبوق بلسان النبوة في: جوامع الكلم ثم على لسان الصحابة والتابعين، ثم يجدها الناظر في عصور التدوين منثورة في ثنايا الأحكام الفقهية التكليفية للتعليل والتدليل، حتى تكونت أمام العلماء ظاهرة الاهتمام بأفرادها في تأليف مستقلة، وكان ذلك في طلائع القرن الرابع الهجري على يد علماء المذهب الحنفي وفي مقدمتهم الكرخي عبد الله بن الحسن م سنة 340 هـ في كتابه المسمى: أصول الكرخي، وأبو زيد عبد الله بن عمر الدبوسي م سنة 430 هـ رحمهما الله تعالى.
ثم أخذت الكتب في هذا الفن العلمي الجامع تنشر لدى علماء المذاهب وفقهاء الملة، وقد وقع لي نحو من (200) كتاب استخرجتها من كشف الظنون وذيليه.
يضاف إليها ما يوجد من القواعد المحررة المشروحة بمآت الأمثلة التفريعية لدى شيخ الإسلام ابن تيمية ولدى تلميذه ابن القيم، وقد استقرأت ما لدى ابن القيم فبلغت نحوًا من مائتي قاعدة فقهية طبعت في الجزء الأول من كتابي التقريب لفقه ابن القيم 1/ص 259 - 292 مبينًا مواضعها من كتبه المطبوعة وهي (31) كتابًا.
المؤلفات المطبوعة فيها:
هذا وقد مَنَّ الله تعالى على المسلمين وهو المانَّ وحده بظهور عدد من كتب القواعد الفقهية مطبوعًا منها ما يلي:
1 -
أصول النظر. للكرخي
2 -
تأسيس النظر. للدبوسي
3 -
القواعد النورانية الفقهية الفقهية لابن تيمية
4 -
قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام.
5 -
القواعد لابن رجب.
6 -
الفرائد البهية في القواعد الفقهية، للحسيني الدمشقي م سنة 1305 هـ.
7 -
الأشباه والنظائر. لابن نجيم.
8 -
شرحه، غمز عيون البصائر للحموي.
9 -
إتحاف الأبصار والبصائر بتبويب الأشباه والنظائر، لأبي الفتح الحنفي، وهو في مجلدين.
10 -
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر، لابن عابدين.
11 -
الإسعاف بالطلب على قواعد المذهب، للتواني المالكي.
12 -
إيضاح المسالك إلى قواعد مالك. للونشريسي المالكي.
13 -
الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي.
14 -
المنثور في القواعد، للزركشي الشافعي.
15 -
القواعد لابن اللحام الحنبلي.
16 -
مجلة الأحكام العدلية (99) قاعدة في مقدمتها.
17 -
شرح القواعد الفقهية، لأحمد الزرقاء.
__________
18 -
المدخل لمصطفى الزرقاء.
19 -
مجلة الحكام الشرعية على مذهب الحنابلة في مقدمتها (160) قاعدة.
20 -
مختصر قواعد العلائي.
21 -
خاتمة مجامع الحقائق. للخادمي الحنفي م سنة 1176 هـ
22 -
في: الفروق للقرافي المالكي.
23 -
القواعد للمقري المالكي م سنة 1758، وقد حقق منه قسم العبادات في: جامعة أم القرى بمكة حرسها الله تعالى.
24 -
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي.
25 -
تخريج الفروع على الأصول للزنجاني وهناك رسائل قديمة وحديثة وأخرى جامعية في دراسة قاعدة فقهية بعينها كقواعد: العرف، والضرر، والمصلحة، وسدّ الذرائع والضمان، والضرورة، ونحوها، وهي مطبوعة ومنتشرة ولله الحمد.
بل برزت كتب مطبوعة شارحة للقواعد في جوانبها كافة، منها:
1 -
القواعد الفقهية، لعلي بن أحمد الندوي.
2 -
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية.
__________
أسباب الدعوة إلى هذا المشروع:
مما تقدم يظهر مدى اهتمام العلماء بتشخيص القواعد الفقهية والتفريع عليها، وتظهر أهميتها بما يلي:
1 -
جامعيتها، فإن القاعدة قد تنظم عددًا كثيرًا من الفروع في عامة أبواب الفقه.
2 -
إسعافها للقاضي والمفتي عند غياب النص الفقهي.
3 -
فعاليتها المهمة في التطبيقات والنوازل المعاصرة، أنه امتداد لاهتمام العلماء بها وبالغ أهميتها ولما يلي:
(أ) عدم وجود مؤلف مستقل ينظم تلك القواعد لدى علماء المذاهب الفقهية.
(ب) الحاجة إلى تحرير نص القاعدة.
(ج) إيجاد أقرب سبيل للوقوف عليها.
إن لهذه الأسباب ولأن المجامع العلمية ينبغي أن تتبنى مشاريع فيها جدية وتجديد وجامعية واستقطاب، ولأنه لم تسبق حسب التتبع الدعوة إلى هذا المشروع وأعماله فإنه يظهر مناسبًا أن يكون من بواكير الإنتاج لهذا المجمع وطلائعه عمل:
معلمة القواعد الفقهية
مراعاة فيها ما يلي:
1 -
تحرير نص القاعدة وترتيبها.
2 -
توثيقها بذكر مصادرها الأصلية والمذهبية.
3 -
توجيهها أو التدليل عليها.
4 -
ذكر بعض فروعها.
5 -
التطبيقات المعاصرة عليها ما أمكن.
وهذا المشروع مع ضخامته لن ينوء به إن شاء الله، مجمع يمثل دول العالم الإسلامي ويضم نحو " الهنيدة " من العلماء، وأنه عند الموافقة عليه فإنني إن شاء الله تعالى مستعد للقيام به، وعلى أن ترشح لجنة ثلاثية متخصصة تفحص دوريًا ما يتم إنجازه من هذا المشروع المبارك.
منح الله الجميع التقوى ومن العمل ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه
بكر أبو زيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/257)
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[14 - 03 - 08, 03:28 ص]ـ
جزاك ربي خير الجزاء ياشيخ عبد الرحمن,,,,
ـ[العوضي]ــــــــ[14 - 03 - 08, 10:09 ص]ـ
رحم الله العلامة بكر
وبارك الله فيك أخي عبدالرحمن على هذا النقل(90/258)
مدونة أدلة الأحكام الفقهية لبكر أبو زيد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 10:16 ص]ـ
مدونة أدلة الأحكام الفقهية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد، فإن النداء إلى عمل موسوعة " للحديث " النبوي هو امتداد لجهود علماء السنة في " المجامع " مثل: جامع الأصول لابن الأثير، ومجمع الزوائد للهيثمي، والمطالب العالية لابن حجر، وجامعي السيوطي في طائفة كثيرة نحوها.
وإن النداء إلى عمل " مدونة - موسوعة، لأدلة الأحكام هو امتداد للكتب الحديثة في أدلة الأحكام مثل: عمدة الأحكام لابن سرورة المقدسي، وعمدة الأحكام لابن دقيق العيد، والمنتقى للمجد ابن تيمية، وبلغ المرام للحافظ ابن حجر، وهكذا في عدد كثير من هذا الطراز.
فالدعوة اليوم إلى عمل " مدونة - موسوعة - لأدلة الأحكام، هو امتداد لجهود الأجداد على يد الأحفاد.
وإنه في عام 1368 هـ، دعا العلامة المحدث أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر إلى عمل تدوين جامع للأدلة من السنة النبوية للأحكام الشرعية، وبعث في هذا مكاتبة لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى فكانت محل استحسان من الشيخ رحمهما الله تعالى، لكن حال دون ذلك عدم استكمال طباعة كافة العمد من كتب السنة.
أما اليوم وقد أفاء الله تعالى على المسلمين بطباعة الأصول من كتب السنة كالصحاح، والمساند، والمعاجم، والمصنفات، والسنن، والجوامع، والمجامع، والأجزاء، والتخاريج، والمستخرجات في سلسلة كريمة هائلة.
كما أفاء الله سبحانه وهو المان وحده بظهور عدد كبير من المعاجم والفهارس والأطراف التي بواسطتها يحصل الكشف بلحظات على الحديث المطلوب من المساند ونحوها، وذلك في نحو خمسين مؤلفًا من الفهارس وما في حكمها جميعها في متناول أهل العلم مطبوعة ميسرة ولله الحمد.
إنه والحال كذلك يتأكد على أهل العلم التجديد لذلك النداء وأعماله بعمل مدونة موسعة تستقطب أدلة الأحكام من الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، مرتبة على أبواب الفقه ومصنفة على موضوعاته ليسهل الكشف، ويسلك في سياقها طريقة ميسورة سهلة في الخطوات الآتية:
__________
1 -
ما في الباب من آيات القرآن الكريم.
2 -
سياق نص الحديث بذكر صحابيه.
3 -
ذكر من أخرجه.
4 -
تفصيل روايات المخرجين عند الاختلاف في مروياتهم وألفاظهم.
5 -
بيان كلام العلماء في الحكم على هذا الحديث إن كان خارج الصحيحين.
6 -
يتلو ذلك سياق أقوال الصحابة رضي الله عنهم على هذا المنوال.
وقد كنت طبعت أنموذجًا لهذا المشروع عام 1403 هـ، لنصوص الحوالة حيث إنه لم يرد فيها إلا حديث واحد مرفوع وأثار. وفي ص/12 - 13 ما نصه.
" وعسى أن يكون بداية خير، وفتح باب لنظر إخواني طلاب العلم في الأخذ بعمل: موسوعة لنصوص الأحكام الفقهية قبل عمل: الموسوعة الفقهية وهذا هو أسلم طريق يوصل إلى العلم الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن صحابته رضي الله تعالى عنهم، فإنه إذا استوعبت النصوص في الباب وجمعت مرتبة في صعيد واحد وحرر الثابت منها من غيره، أمكن للفقيه المتجرد من العصبية: استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها الشرعية وهو في غاية ما يكون من الاطمئنان للقول الحق والوصول إلى الصواب من فقه علماء الأمصار، رحم الله الجميع وأجزل لهم الأجر والثواب … " اهـ.
هذا عرض موجز عن مدونة الأدلة للأحكام الشرعية وفي تضاعيفه تفصيلات معلومة أو بحكم المعلومة، إذا تمت الموافقة على هذا المشروع الجليل فأرى تأليف لجنة من أهل الاختصاص لتحرير خطوات التدوين مفصلة.
وقبل الختام، ألفت النظر إلى أن هذا المشروع بهذه الكيفية على الأبواب الفقهية إذا تم باب فقهي منه مثل باب الصلح، باب العارية، باب الربا والصرف، وهكذا فهو عمل مستقل بنفسه ويكون إنجازا رائعًا لا يرتبط طبعه ونشره وتكامل الفائدة منه بالأبواب الأخرى.
والله الموفق. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه
بكر أبو زيد
30/ 10/ 1406هـ
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[10 - 03 - 08, 11:59 م]ـ
يرفع ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 03 - 08, 12:16 ص]ـ
اللهم أعِن ويسِّر
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[13 - 03 - 08, 06:58 م]ـ
جزيت خيرا يا شيخ عبد الرحمن, وقد ذكر لنا الشيخ عبد العزيز الطريفي أنه قد ابتدأ مشروعاً بعنوان "فقه السلف" وهو قريب جداً لما ذكرت, والمتوقع أن يكون على ثلاثين مجلداً كما ذكر الشيخ حفظه الله, فاسألوا الله للشيخ الطريفي التيسير والإعانة, فهو بحق مشروع جبار,,
ـ[ابن عبدالباقى السلفى]ــــــــ[19 - 07 - 09, 11:49 م]ـ
للرفع
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 12:10 ص]ـ
أَيْسَرُ طَرِيْقٍ لِمَنْ سَمَتْ هِمَّتُهُ لِهَذِهِ المَوْسُوعَةِ أَنْ يَبْنِيْهَا عَلَى أَسَاسِ مُصَنَّفٍ مِنْ مُصَنَّفَاتِ أَئِمَّتِنَا، أَمَّا أَنَا فَيَتَبَيَّنُ لِي السُنَنُ الكُبْرَى للْبَيْهَقِيِّ يَبْنِيْ عَلَيْهِ وَ يُرَتِّبُ وَ لَعَلَّهُ يُقَدِّمُ وَ يُؤَخِّرُ ... و اللهُ أَعْلَمُ(90/259)
حكم الانتزاع لعضو من مولود حي عديم الدماغ لبكر أبو زيد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 11:05 ص]ـ
حكم الانتزاع لعضو
من مولود حي عديم الدماغ
إعداد
فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. أما بعد:
فقد أحاطت الشريعة الآدمي - لشرفه وكرامته - بأنواع من الحفظ والصيانة لآدميته منذ كونه ماء إلى مروره بأطوار تخلقه إلى تكونه جنيناً، وأناطت بذلك أحكاماً معلومة في محلها من فقه الشريعة.
وأناطت الشريعة أحكامه مولوداً بأن يولد فيستهل صارخاً فيكون حينئذ آدمياً محكوماً باستقرار حياته، فله ما للآدميين من حرمة وعصمة وإرث وهكذا .. بصرف النظر عن كونه ولد بأحسن تقويم أو ناقص الخلقة بأمر ظاهر كمخرج الأطراف أو باطن كعديم الدماغ، أو اختلال في أحشائه أو ولادته وهو: أعمى، أصم، أبكم .. فلو استقرت حياته لحظات ثم مات في أثنائها مورث له من أب أو أم لكان وارثاً شرعاً.
ولوجنى عليه جان لترتبت على الجاني أحكام الجناية شرعاً كترتبها على من جنى على بالغ راشد ... وهكذا من وسائل حماية الشرع لهذه الضرورة العظمى من ضروريات الحياة (حفظ النفس).
وبناء على ذلك:
فالمولود ناقص الخلقة ظاهراً أو باطناً كالوليد عديم الدماغ، ويراد بعديم الدماغ (1) "الذي يولد وليس له قبو رأس، وليس له فصان مخيان، وإنما له جذع مخ يقوم على الوظائف الحيوية الأساسية من دورة دموية وتنفس بعد الانفصال حياً بالميلاد ولكنها حياة محدودة موقوتة ثم يموت بعد ساعات أو أيام أو أسابيع ... ".
هذا المولود: آدمي انفصل من بطن أمه حياً، ناقص الخلقة، واستقرت حياته فتثبت له أحكام المواليد مستوي الخلقة، سواء بسواء، طرداً لقاعدة التعايش وضروريات الحياة، وحفظ النوع الإنساني، وحرمته (آدمياً) ورعاية حرمة الشرع بتحريمه الاعتداء عليه، وينسحب عليه قول الله تعالى في [سورة المائدة: الآية 32]: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ}.
هذا هو الأصل العام الذي تساق عليه أحكام هذا الباب في استبقاء الأنفس ورعاية الحرمات وهو من المسلمات، ومن استثنى مولودا ناقص الخلقة فقد قفى ما ليس له به علم، وأفتى بقتل الأحياء والأبرياء.
__________
(1) بحث الطبيب حسان حتحوت عن: الوليد عديم الدماغ: ص ا.
وعليه:
فلا يجوز لأحد والدي المولود ناقص الخلقة كعديم الدماغ الإذن لأي طبيب بانتزاع عضو منه لزرعه في طفل آخر محتاج إليه، فلا تستبقى نفس بقتل أخرى بلا ذنب.
ولا يجوز لأحد أبوي هذا المولود الإذن لأي طبيب بقطع وانتزاع عضو منه تحسباً لحالة طفل مريض.
ولا يجوز لوليه الإذن لطبيب بإجراء عملية تشريح لهذا المولود لصالح تعلم الطب أو اكتشاف نوع المرض.
كل هذه وما جرى مجراها إذن بالجناية، ومباشرة لها تستوجب العقوبة المقدرة شرعاً وتستوجب الإثم للاعتداء بغير حق.
كما يصاحب هذا محاذير أخلاقية شرعية إنسانية من ابتداء العدوان والإجهاز على آخرين بعلة نقص الخلقة، وهو تعليل ساقط يرفضه الشرع بكل قوة.
شبهة وجوابها:
يرد تساؤل وهو: أن الأطباء قرروا أن موت جذع المخ موت للإنسان، فيكون الحكم بموت "عديم الدماغ " من باب أولى. وأن من الفقهاء من أفتى بأن موت جذع المخ موت للإنسان، فكذلك يكون هنا؟
وجوابها:
أن هذا قياس على حكم مختلف فيه، وركن القياس أن يكون (الأصل) المقيس عليه شرعياً ثابتاً بالكتاب أو السنة أو الإجماع .. والمقيس عليه هنا ليس كذلك بل هو حكم فرعي حادث مختلف فيه اختلافاً كبيرا، ولم يثبت له حكم بنص من كتاب أو سنة أو اجماع. ولذا فلا يصح القياس لاختلال ركنه، وهذا قادح مسلم به لدى الأصوليين يمنع صحة إلحاق فرع به فهو إلحاق بفرع حادث مختلف فيه.
بل الأولى كما هو ظاهر العكس، فيقاس منع جعل موت جذع الدماغ علة للموت على (غياب جذع الدماغ عن المولود) الذي تستقر حياته، فإذا كان غياب جذع أصلاً تستقر معه الحياة ساعات أو أياماً أو أسابيع فهو محكوم بحياته قطعاً، فمن باب أولى من مات منه جذع الدماغ مع استمرار نبضات قلبه يكون الحكم باستمرار حياته استبقاء للأصل حتى تنقطع نبضات القلب، وتنفصل الحياة من بدنه من كل عضو بحسبه لمخالطة الحياة البدن.
وقبل كتابة هذا البحث ببضعة شهور، وفي شهر رجب من هذا العام 409اهـ، حكم جمع من الأطباء على شخصية مرموقة بالوفاة لموت جذع الدماغ لديه، وأوشكوا على انتزاع بعض الأعضاء منه، ولكن ورثته مانعوا من ذلك، ثم كتب الله له الحياة، وما زال حياً حتى تاريخه.
فموت جذع الدماغ علامة ظنية على موت الإنسان وليست قطعية، إضافة إلى احتمال خطاً التشخيص، فكيف تمكن الفتيا بما حقيقته ومآله قتل الأحياء فيتأمل.
والله أعلم.
الدكتور بكر عبد الله أبو زيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/260)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[15 - 03 - 08, 01:09 ص]ـ
اذا كان الشارع قد حرم الاعتداء على الميت،فجعل كسر عظمه ميتا ككسر عظمه حيا، فكيف يسوغ أحد أن يؤخذ عضو من مولود قد استقرت فيه الحياة واستهل صارخا؟؟؟ وهل هو الا رفع لليقين بالشك؟؟(90/261)
حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص لبكر أبو زيد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 03 - 08, 11:18 ص]ـ
حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص
إعداد
فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. وبعد:
فقد علم من مدارك الفقه في أحكام أفعال العباد أن يبحث عن فقه المسألة في كلام العلماء فيحرر ويقابل بين أدلته ليتم الترجيح حسب الدليل وإن لم يكن لها ذكر كانت من النوازل المستجدة فينزل بيان حكمها على قواعد الشريعة وأصولها، وعليه: فعن حكم إعادة العضو المقطوع في حد أو قصاص شرعي إلى مكانه قلبت النظر في عدد من مدونات الفقهاء وكتب الأثر، فوقفت في مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - كما في مسائل ابنه أبي الفضل صالح، عنه 3/ 64، 74، برقم 1347، 1 137، قال صالح لأبيه - رحمهما الله تعالى:
(قلت: قطع عضو من الجسد؟؟
قال: لا بأس أن يعيده مكانه، وذاك أن فيه الروح، مثل الأذن تقطع فيعيدها بطرائها). اهـ.
ومنه أيضاً عن أبيه: (الأسنان تسقط فيضع فيها من كبر سنه سن الغنم لا بأس به، فسنه يعيدها من الرأس لا بأس به، يكره سن غيره). اهـ. وفقهاء المذهب يذكرون هذه الرواية في (باب اجتناب النجاسة) من كتب الفقه في المذهب كما في: الروايتين والوجهين لأبي يعلى 1/ 202، والإنصاف 1/ 489، وكشاف القناع 1/ 34، وشرح منتهى الإرادات 1/ 155 .. وغيرها.
مبينين: هل هذا العضو المعاد طاهر تصح الصلاة به لأنه جزء من جملته فحكمه حكمه؟
ومنهم من يذكر رواية أخرى عن الإمام أحمد - رحمه اله تعالى - بالمنع من الإعادة السن نفسه لأنها نجسة.
لكن هذا التفريع الفقهي ظاهره فيما سقط من الإنسان أو قطع منه في غير حد أو قصاص شرعي. وهذا ليس مما هنا.
وعليه: فإن النظر في حكم إعادة عضو قطع في حد أو قصاص شرعي يصار فيه إلى القواعد الشرعية وبالتأمل يظهر تحريم إعادة عضو قطع بحد أو قصاص لأمور:
* الأول: في هذا استدراك على الشارع في حكمه وهذا أمر لا يجوز أصلاً.
* الثاني؟ بدن الإنسان، وإن جرى الخلاف هل هو ملك له؟ أم ملك الله تعالى؟
أم مشترك فيه حق الله وحق لعبده؟. فإن الذي استقرت عليه كلمة التحقيق اجتماع الحقين، حق الله في الاستعباد، وحق العبد في الاستعمال والانتفاع في حدود الشرع. لكن هذا العضو المقطوع بحد تمحض حقاً الله تعالى والمقطوع بقصاص تمحض حق الله تعالى وحقاً لعبد آخر وبهذا:
ارتفعت حقوق المقطوع منه عن ذلك العضو شرعاً.
* الثالث: الحياة مخالطة للبدن، وحياة كل عضو بحسبه فالشرع حين حكم
بقطع اليد حداً في السرقة {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية. فهذا الحكم بالقطع لها شامل لجرمها وحياتها فصلاً لها عن البدن على التأبيد.
وعليه: فإن إعادتها فيه افتيات على الشرع في حكمه.
__________
* الرابع: جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بحسم يد السارق بعد قطعها كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه)).
والحسم لأجل سد منافذ الدم حتى لا يؤدي إلى تلف النفس، فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الحسم على القطع، ولدى علماء الأصول: (أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر).
وعليه: فليس ثمة بعد القطع إلا الحسم فحسب، ولذا فإن إعادة العضو استدراك على الشرع من هذا الوجه.
* الخامس: ثبت من حديث فضالة - رضي الله عنه - ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه)) رواه أصحاب السنن وغيرهم.
فتعليق اليد في عنق السارق حكم شرعي من العقوبة الحدية والقول بإعادتها فيه تفويت لاستكمال الحد وتمامه.
* السادس: في خصوص القصاص فإنه حياة للأمة، وعدل في مماثلة العقاب، وشفاء للبدن الموتور بفوات عضو منه عدواناً، ففي إعادة العضو المقطوع قصاصاً تفويت لهذه المعاني، وفي إعادة العضو المقطوع بحد إعادة لحياته وقد أهدر استقرار حياة الأمة، ففي هذا نقص فيم الجزاء والنكال، والله يقول في حق السارق والسارقة: {جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ}.
وفي حق العقوبات: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}.
وفي خصوص القصاص: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}.
فإذا أعيد العضو المقطوع بقصاص لم تكن العقوبة مثلية على الدوام.
تنبيه:
وبما أن الحدود الإتلافية شرعاً لا تطبق في العالم الإسلامي إلا ما ندر كالمملكة العربية السعودية فأرى عدم بحث هذا الموضوع لأنه فرع عن أصله وأصله لا يقام شرعاً في كل العالم الإسلامي، فليطو البحث فيه ولا ينبغي تمييع الأحكام الشرعية والوثبة عليها من كل جانب.
وإن كنا نحسن الظن - ولله الحمد - في مثل هذا البحث لكنه والحال ما ذكر يكون من باب الفقه التقديري وبلسان العصر (الترف العلمي) ... فلنبذل الجهد فيما له صفة العموم في العالم الإسلامي.
والله الموفق والمعين.
بكر بن عبد الله أبو زيد(90/262)
أحتاج بحوثاً ومراجع في أحكام القتل الخطأ.
ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[10 - 03 - 08, 05:22 م]ـ
أحتاج بحوثاً ومراجع في أحكام القتل الخطأ.
فمن كان عنده كتاب أو بحث فليكتبه مأجوراً.
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 08:32 ص]ـ
الأخ عبد الرحمن حاولت عدة مرات أن أراسلكم على الخاص ولم أتمكن أرجو إصلاح الخلل لأنكم رفضتم استقبال الرسائل(90/263)
هل عملي حلال أم حرام؟
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[10 - 03 - 08, 06:59 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أنا أعمل في شركة تجارة الكترونية أي تجارة عبر الانترنت و عملنا صورته كالآتي:
توضع صور فوتوغرافية للسلعة المراد بيعها على الموقع فيأتي المشتري فيطلب السلعة التي يريد فنقوم بمعالجة هذا الطلب من حيث التكلفة و من حيث الأجل لتسليم البضاعة فإن وافق المشتري يقوم بدفع الثمن و ذلك بواسطة التحويل البنكي أو بواسطة بطاقة الفيزا فإذا علمنا بأنه دفع الثمن نقوم بشراء السلعة التي يريدها أو استصناعها ثم نرسلها له من بعد.
فهل هذه الصورة من البيع جائزة؟ و هل ينطبق عليها عقد السلم؟
ثم اننا مضطرون في هذا العمل الى التعامل مع البنوك الربوية و قبول الدفع من خلال بطاقات الفيزا و المستركارد فهل هذا جائز؟
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[12 - 03 - 08, 08:36 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[12 - 03 - 08, 06:30 م]ـ
بارك الله فيكم من يجيبني
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[11 - 04 - 08, 08:57 م]ـ
بارك الله فيكم أليس فيكم من يحسن الإجابة عن مسألتي؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[12 - 04 - 08, 09:47 م]ـ
أخى الكريم، وددت لو انى افيدك، ولكن طرحت سؤالك للفتوى، فانت محتاج لمفت يتحمل تبعة فتواه اياك، فلو كان طرح للسؤال للنقاش و البحث والتداول لبادرتك بما ارى.
وفقك الله
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 04 - 08, 03:47 م]ـ
... فإذا علمنا بأنه دفع الثمن نقوم بشراء السلعة التي يريدها أو استصناعها ثم نرسلها له ...
بيع ما لا يملك ... هذا من البيوع المحرمة ... كما ورد في حديث حكيم ابن حزام - رضي الله عنه -.
انظري هنا ( http://islamport.com/cgi-bin/1/search.cgi?zoom_query=%22+%E1%C7+%CA%C8%DA+%22&zoom_per_page=10&zoom_cat%5B%5D=7&zoom_and=1&zoom_sort=0)
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[14 - 04 - 08, 06:24 م]ـ
أخي أبو سلمى بارك الله فيك
و لكن ما هي صورة عقد السلم؟
ـ[أبو السها]ــــــــ[24 - 10 - 08, 02:21 ص]ـ
يقول ابن القيم – رحمه الله -: " في «السُّنن» و «المسند» من حديث حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجلُ يسألني من البيع ما ليس عندي، فأبيعه منه، ثم أبتاعُه من السوق، فقال: «لا تَبع ما لَيسَ عِندَك» قال الترمذي: حديث حسن.
وفي «السنن» نحوه من حديث ابن عمرو رضي الله عنه، ولفظه: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيعٌ، وَلاَ شَرطَانِ في بَيعٍ، وَلاَ رِبحُ مَا لَم يُضمَن، وَلاَ بَيعُ مَا لَيسَ عِندَك» قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
فاتفق لفظُ الحديثين على نهيه عن بيعِ ما ليس عنده فهذا هو المحفوظُ من لفظه وهو يتضمن نوعاً من الغَرر، فإنه إذا باعه شيئاً معيناً، ولَيس في ملكه، ثم مضى ليشتريه، أو يسلمه له، كان متردداً بينَ الحصول وعدمه، فكان غرراً يشبه القِمَار، فَنُهِيَ عنه.
وقد ظن بعضُ الناس أنه إنما نهى عنه، لكونه معدوماً، فقال: لا يَصِحُّ بيعُ المعدوم، وروى في ذلك حديثاً أنه نهى عن بيع المَعدُومِ، وه?ذا الحديث لا يُعرف في شيء من كتب الحديث، ولا له أصل، والظاهر أنه مروي بالمعنى من هذا الحديث، وغلطَ مَن ظَن أن معناهما واحد، وأن هذا المنهي عنه في حديث حكيم وابن عمرو رضي الله عنهما لا يلزمُ أن يكون معدوماً، وإن كان، فهو معدوم خاص، فهو كبيع حَبَلِ الحَبَلةِ وهو معدوم يتضمن غرراً وتردداً في حصوله " ......
ثم قال – رحمه الله -: " والمعدوم ثلاثة أقسام:
1) معدوم موصوف في الذمة، فه?ذا يجوز بيعه اتفاقاً، وإن كان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيث الجملة، وه?ذا هو المُسلم، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
2) والثاني: معدوم تبع للموجود، وإن كان أكثرَ منه وهو نوعانِ: نوع متفق عليه، ونوع مختلف فيه، فالمتفق عليه بيعُ الثمار بعد بُدو صلاح ثمرة واحدة منها، فاتفق الناسُ على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاحُ واحدة منه، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومةً وقتَ العقد، ولكن جاز بيعها للموجود، وقد يكون المعدوم متصلاً بالموجود، وقد يكون أعياناً أُخر منفصلة عن الوجود لم تُخلق بعد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/264)
3) والنوع المختلف فيه كبيع المقاثىء والمباطخ إذا طابت. فهذا فيه قولان: أحدهما: أنه يجوز بيعها جملة، ويأخذها المشتري شيئاً بعد شيء، كما جرت به العادة ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بُدُو صلاحها، وهذا هو الصحيح من القولين الذي استقر عليه عمل الأمة، ولا غنى لهم عنه، ولم يأت بالمنع منه كتابٌ ولا سنة ولا إجماع، ولا أثر ولا قياس صحيح، وهو مذهب مالك وأهل المدينة، وأحد القولين في مذهب أحمد، وهو اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية ". (زاد المعاد في هدي خير العباد. ج: 1، صفحة: 2648)
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: " وهذا الذي ذكرناه في الإجارة بناء على تسليم قولهم: إن بيع الأعيان المعدومة لا يجوز. وهذه المقدمة الثانية والكلام عليها من وجهين:
أحدهما: أن نقول: لا تسلم صحة هذه المقدمة، فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله؛ بل ولا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز، لا لفظ عام ولا معنى عام، وإنما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة كما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي موجودة، وليست العلة في المنع لا الوجود ولا العدم بل الذي ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه نهي عن بيع الغرر، والغرر ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجوداً أو معدوماً، كالعبد الآبق والبعير الشارد ونحو ذلك مما قد لا يقدر على تسليمه، بل قد يحصل وقد لا يحصل، هو غرر لا يجوز بيعه وان كان موجوداً، فإن موجب البيع تسليم المبيع، والبائع عاجز عنه، والمشتري إنما يشتريه مخاطرة ومقامرة، فإن أمكنه أخذه كان المشتري قد قمر البائع. وإن لم يمكنه أخذه كان البائع قد قمر المشتري.
وهكذا المعدوم الذي هو غرر، نهى عن بيعه لكونه غرراً لا يكونه معدوماً، كما إذا باع ما يحمل هذا الحيوان أو ما يحمل هذا البستان، فقد يحمل وقد لا يحمل، وإذا حمل فالمحمول لا يعرف قدره ولا وصفه، فهذا من القمار، وهو من الميسر الذي نهى الله عنه.
ومثل هذا إذا أكراه دواب لا يقدر على تسليمها؛ أو عقاراً لا يمكنه تسليمه، بل قد يحصل وقد لا يحصل، فإنه إجارة غرر.
الوجه الثاني: أن نقول بل الشارع صحح بيع المعدوم في بعض المواضع؛ إنه ثبت عنه من غير وجه انه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، وهذا من أصح الحديث، وهو في الصحيح عن غير واحد من الصحابة، فقد فرق بين ظهور الصلاح وعدم ظهوره، فأحل أحدهما وحرم الآخر. ومعلوم أنه قبل ظهور الصلاح لو اشتراه بشرط القطع كما يشتري الحِصْرِم ليقطع حصر ما جاز بالاتفاق. وإنما نهى عنه إذا بيع على أنه باق؛ فدل ذلك على أنه جوزه بعد ظهور الصلاح أن يبيعه على البقاء إلى كمال الصلاح. وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم.
ومن جوز بيعه في الموضعين بشرط القطع؛ ونهى عنه بشرط التبقية أو مطلقاً؛ لم يكن عنده لظهور الصلاح فائدة، ولم يفرق بين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلّم وما أذن فيه.
وصاحب هذا القول يقول: موجب العقد التسليم عقيبه فلا يجوز التأخير. فيقال له: لا نسلم أن هذا موجب العقد: إما أن يكون ما أوجبه الشارع بالعقد أو ما أوجبه المتعاقدان على أنفسهما، وكلاهما منتف، فلا الشارع أوجب أن يكون كل بيع مستحق التسليم عقب العقد، ولا العاقدان التزما ذلك، بل تارة يعقدان العقد على هذا الوجه كما إذا باع معيناً بدين حال، وتارة يشترطان تأخير تسليم الثمن كما في السلم؛ وكذلك في الأعيان.
وقد يكون للبائع مقصود صحيح في تأخير التسليم كما كان لجابر حين باع بعيره من النبي صلى الله عليه وسلّم واستثنى ظهره إلى المدينة؛ ولهذا كان الصواب انه يجوز لكل عاقد أن يستثنى من منفعة المعقود عليه ماله فيه غرض صحيح، كما إذا باع عقاراً واستثنى سكناه مدة، أو دوابه واستثنى ظهرها، أو وهب ملكاً واستثنى منفعته، أو أعتق العبد واستثنى خدمته مدة؛ أو ما دام السيد، أو وقف عيناً واستثنى غلتها لنفسه مدة حياته، وأمثال ذلك. وهذا منصوص أحمد وغيره، وبعض أصحاب أحمد قال: لا بد إذا استثنى منفعة المبيع من أن يسلم العين إلى المشتري ثم يأخذها ليستوفي المنفعة، بناء على هذا الأصل الفاسد، وهو أنه لا بد من استحقاق القبض عقب العقد. وهو قول ضعيف وهو أن موجب العقد استحقاق التسليم عقبه، والشرع لم يدل على هذا الأصل؛ بل القبض في الأعيان والمنافع كالقبض في الدين، تارة يكون موجب العقد قبضه عقبه بحسب الإمكان، وتارة يكون موجب العقد تأخير التسليم لمصلحة من المصالح ... ".مجموع الفتاوى، ج: 20، صفحة: 504 – 505(90/265)
بشرى لطلبة العلم الجزائريين
ـ[محمد بن سحنون]ــــــــ[10 - 03 - 08, 07:46 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد:
قد بدأ الشيخ العلامة الفقية: محمد الطاهر آيت علجت حفظه الله في شرح كتاب ترتيب فروق القرافي للبقوري رحمهما الله
وذلك يوم الثلاثاء صباحا بعد درس: شرح مختصر خليل , بمسجد بوزريعة
أسأل الله أن يطيل عمر الشيخ ويحفظه آمين
ـ[نبيل الجزائري]ــــــــ[10 - 03 - 08, 11:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[11 - 03 - 08, 11:45 ص]ـ
طوبى لكم يا أهل العاصمة ... ونصيحتي لشبابها أن يلازموا مجلس هذا الفاضل فقد والله عز مثيله في هذه البلاد
ـ[راجح]ــــــــ[11 - 03 - 08, 12:49 م]ـ
هل تسجل هذه الدروس؟
ـ[محمد بن سحنون]ــــــــ[11 - 03 - 08, 01:50 م]ـ
نعم تسجل، وإذا يسر الله أحاول تنزيلها في الملتقى(90/266)
مطلوب بحث في موجبات الغسل
ـ[أبوخالدالمكي]ــــــــ[10 - 03 - 08, 11:59 م]ـ
من يعرف رسالة ماجستير أو دكتوراة في موجبات الغسل فليدلني عليها.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[17 - 03 - 08, 08:22 ص]ـ
الشيخ دبيان الدبيان في كتابه
أحكام الطهارة خصص المجلد الثاني عشر
أو الحادي عشر للحديث عن الغسل ...............(90/267)
هل ابن القيم يقول بتكفير تارك الصلاة؟ وأين
ـ[أبو الربيعة]ــــــــ[11 - 03 - 08, 03:33 م]ـ
هل ابن القيم يقول بتكفير تارك الصلاة؟ وأين
لم أقرأ كتابه الصلاة لأنني مشغول
فإذا كان أحد الإخوة يأتي بالرؤس المسائل لكان خيرا
ـ[أبو الربيعة]ــــــــ[14 - 03 - 08, 08:48 م]ـ
............
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[15 - 03 - 08, 07:43 ص]ـ
مافهمته من كلام ابن القيم فى كتابه الصلاة وحكم تاركها انه يكفر من تركها جاحدا لها ومعاندا وهو قول الجمهور
ففى الكتاب ذكر أدلة من يكفر تارك الصلاة وأدلة من لايكفر تاركها
وكعادته بعد سرد أقوال الفريقين استرسل فى فصل بأكمله عن كفر الاعتقاد وكفر العمل وان العبد المؤمن قد تكون فيه شعبة من شعب الكفر او اكثر وان العبد الكافر قد تكون فيه شعبة من شعب الايمان او اكثر فلايكون المؤمن كافرا ان كان فيه شعبة من كفر ولايكون الكافر مؤمنا ان كان فيه شعبة من ايمان كالرجل الجاهل ان كان عنده مسئلة فقهية يعلمها لايكون بها فقيها الخ الخ
الى ان قال رحمه الله تعالى
(ومن العجب ان يقع الشك فى كفر من اصر على تركها ودعى الى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلى والا قتلناك فيقول اقتلونى ولا اصلى ابدا)
ويتعجب رحمه الله ممن يقول عن هذا انه مؤمن يغسل ويصلى عليه ويدفن فى مقابر المسلمين بل بعضهم يقول انه مؤمن كامل الايمان ايمانه كايمان جبريل وميكائيل ثم يختم الفصل قائلا
(افلا يستحيى من هذا قوله من انكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة)
والله تعالى اعلم
ـ[ساعي]ــــــــ[15 - 12 - 08, 01:34 ص]ـ
(ومن العجب ان يقع الشك فى كفر من اصر على تركها ودعى الى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلى والا قتلناك فيقول اقتلونى ولا اصلى ابدا)
ويتعجب رحمه الله ممن يقول عن هذا انه مؤمن يغسل ويصلى عليه ويدفن فى مقابر المسلمين بل بعضهم يقول انه مؤمن كامل الايمان ايمانه كايمان جبريل وميكائيل ثم يختم الفصل قائلا
(افلا يستحيى من هذا قوله من انكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة)
والله تعالى اعلم
هذا لا يعتبر منه تكفير تارك الصلاة تهاونا ....
فهذا رجل لا يصلي وأردنا من الحاكم أن يردعه ليصلي
فقيل تصلي وإلا الموت؟
وتأمل كلام ابن القيم [وقيل له تصلى والا قتلناك فيقول اقتلونى ولا اصلى ابدا]
فاختار الموت .... فهذا يبطن الكفر ولا يتخلى عن معتقده الفاسد ولو كان الثمن إزهاق روحه
فهل يتصور أحد أنه مسلم.
لكن للإمام أحمد أكثر من رواية في تكفير تارك الصلاة غير الصورة السابقة
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[15 - 12 - 08, 07:42 ص]ـ
هل ابن القيم يقول بتكفير تارك الصلاة؟ وأين
لم أقرأ كتابه الصلاة لأنني مشغول
فإذا كان أحد الإخوة يأتي بالرؤس المسائل لكان خيرا
راجع شرح الغنيمان على كتاب ابن القيم
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 12 - 08, 07:51 ص]ـ
قال ابن القيم في "الصلاة وحكم تاركها" ص 52
- "وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده فالسجود للضم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا ولا يمكن أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن اطلقه الله ورسوله عليه فالحاكم بغير ما انزل الله كافر وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد"(90/268)
إلى الأخوة المالكية ... كتاب الجامع لابن يونس هل هو مطبوع!!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 08, 05:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتاب الجامع لابن يونس هل هو مطبوع؟؟
هل هو موجود على النت ككتاب أو مخطوط؟؟
أريد أن أبحث فيه في مسئلة تأجيل البدلين إذ قرأت أن سعيد بن المسيب أجاز تأخير البدلين ونسب ذكر ذلك لابن يونس في جامعه , فأريد التحقق من صحة نسبة هذا القول وماذا قال سعيد بن المسيب بالضبط.
بارك الله فيكم
ـ[أبو محمد المكي]ــــــــ[16 - 03 - 08, 05:51 م]ـ
حسب علمي أنه تم تحقيقه رسائل علمية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
ـ[انمار بن نزار]ــــــــ[23 - 03 - 08, 12:01 م]ـ
الكتاب لم يطبع وقد كان مقررا ان يطبع لدى دار البحوث في دبي ولم يتيسر ذلك
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[23 - 03 - 08, 12:38 م]ـ
أخي الكريم توجد مخطوطة لجزء منه علي الملتقي كنت قد حملتها سابقا فاستخدم خاصية البحث أو جوجل وستجدها إن شاء الله والكتاب لم يطبع بعد بحسب علمي والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 03 - 08, 10:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 03 - 08, 10:55 ص]ـ
أخي الفاضل
لم أعثر عليه عن طريق البحث
هل لك أن ترفعه لي أو تدلني على رابط الرفع؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 01 - 09, 11:37 م]ـ
أخي الفاضل
لم أعثر عليه عن طريق البحث
هل لك أن ترفعه لي أو تدلني على رابط الرفع؟؟
وجزاكم الله خيرا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74427(90/269)
أي الروايتين أرجح للإمام أحمد في مسئلة إجارة العين المستأجرة؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 08, 05:36 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
" ويجوز للمستأجر إجارة العين , بمثل الأجر وزيادة. نص عليه أحمد. وروي ذلك عن عطاء , والحسن , والزهري. وبه قال الشافعي , وأبو ثور , وابن المنذر. وعن أحمد , أنه إن أحدث في العين زيادة , جاز له أن يكريها بزيادة , وإلا لم تجز الزيادة , فإن فعل , تصدق بالزيادة
روى هذا الشعبي. وبه قال الثوري , وأبو حنيفة ; لأنه يربح بذلك فيما لم يضمن , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن , ولأنه يربح فيما لم يضمن فلم يجز , كما لو ربح في الطعام قبل قبضه. ويخالف ما إذا عمل عملا فيها ; لأن الربح في مقابلة العمل. وعن أحمد , رواية ثالثة , إن أذن له المالك في الزيادة جاز , وإلا لم يجز. وكره ابن المسيب , وأبو سلمة , وابن سيرين , ومجاهد , وعكرمة , والشعبي , والنخعي , الزيادة مطلقا ; لدخولها في ربح ما لم يضمن
ولنا أنه عقد يجوز برأس المال , فجاز بزيادة , كبيع المبيع بعد قبضه , وكما لو أحدث عمارة لا يقابلها جزء من الأجر , وأما الخبر , فإن المنافع قد دخلت في ضمانه من وجه , فإنها لو فاتت من غير استيفائه , كانت من ضمانه. ولا يصح القياس على بيع الطعام قبل قبضه ; فإن البيع ممنوع منه بالكلية , سواء ربح أو لم يربح , وها هنا جائز في الجملة , وتعليلهم بأن الربح في مقابلة عمله ملغى بما إذا كنس الدار ونظفها , فإن ذلك يزيد في أجرها في العادة " أ. هـ
وهذه الرواية التي نصرها ابن قدامة بجواز أن يؤجر المستأجر العين المستأجرة هو القول الذي نصره ابن تيمية في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع وكذلك ابن القيم في تهذيب السنن
وعمدة هذا القول أن المنافع دخلت في ضمان المستأجر فله أن يربح بها
وجه قولهم ان المنافع دخلت في ضمان المستأجر أنها لو تلفت بمعنى أنه لم ينتفع بها لدخلت في ضمانه بمعنى أنه تلزمه الأجرة رغم أنه لم ينتفع بها!!
فهل يسمى ترك الانتفاع وترك الاستخدام أنها في ضمانه؟؟
طبعا كلام الحنفية ورواية الإمام أحمد الثالثة صريح بأنها ليست في ضمانه - على خلاف بسيط بين قول الحنفية ورواية أحمد الثالثة كما هو واضح من كلام ابن قدامة - بمعنى أن العين المؤجرة لو تلفت أو غصبت لم تكن في ضمان المستأجر بل في ضمان صاحب العين , وهذا هو الظاهر من معنى التلف والضمان؟؟
فماذا ترون أيها الإخوة الأفاضل أي الروايتين أرجح للإمام أحمد؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[12 - 03 - 08, 12:42 م]ـ
قوله: "فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه ويجوز للمؤجر وغيره بمثل الأجرة وزيادة".
هذا المذهب. وعليه الأصحاب.
قال الزركشي: هذا المذهب عند الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه: لا تجوز إجارتها ذكرها القاضي.
وعنه: لا تجوز إلا بإذنه.
وعنه: لا تجوز بزيادة إلا بإذنه.
وعنه: إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا فإن فعل تصدق بها قاله في الرعاية وغيره.
(الإنصاف 6/ 27)(90/270)
ألى الإخوة الحنابلة من هو الحارثى الذى نقل عنه الشيخ آل بسام فى نيل المآرب
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[12 - 03 - 08, 12:11 م]ـ
من هو الحارثى الذى نقل عنه الشيخ آل بسام فى نيل المآرب
ـ[محمد الأخضراني]ــــــــ[12 - 03 - 08, 03:37 م]ـ
الحارثي عند متأخري الحنابلة هو:
مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي البغدادي ثم المصري سعد الدين أبو محمد وأبو عبدالرحمن الفقيه المحدث الحافظ قاضي القضاة الحنبلي سمع بمصر والإسكندرية ودمشق وعنى بالحديث وقرأ بنفسه وكتب بخطه وخرج لجماعة من الشيوخ معاجم وتفقه وبرع وأفتى وصنف وشرح قطعة من كتاب المقنع من العارية الى آخر الوصايا توفي سنة 711هـ بالقاهرة والحارثي نسبة الى الحارثية قرية من قرى بغداد بالعراق غربي بغداد.
انظر ذيل طبقات الحنابلة 2/ 362ـ364 والدرر الكامنة 5/ 116ـ117
ترجمة الحارثي من ذيل طبقات الحنابلة:
مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد بن عياش الحارثي البغدادي، ثم المصري الفقيه، المحدث الحافظ، قاضي القضاة سعد الدين أبو محمد، وأبو عبد الرحمن: ولد سنة اثنين - أو ثلاث - وخمسين وستمائة.
وسمع بمصر من الرضى بن البرهان، والنجيب الحراني، وابن علاف، وجماعة من أصحاب البوصيري وطبقته. وبالإِسكندرية: من عثمان بن عوف، وابن الفرات، وبدمشق: من أحمد بن أبي الخير. وأبي زكريا بن الصيرفي. وخلق من هذه الطبقة.
وعني بالحديث. وقرأ بنفسه، وكتب بخطه الكثير. وخرج لجماعة من الشيوخ معاجم. منهم: الشيخ شمس الدين بن أبي عمر، والأبرقوهي وغيرهما.
وتفقه على ابن أنجي عمر وغيره. وبرع وأفتى.
وصنف، شرح بعض سنن أبي داود. وخرج لنفسه أمالي. وتكلم فيها على الحديث ورجاله. وعلى التراحم. فأحسن وشفي. وشرح قطعة من كتاب " المقنع " في الفقه من العارية إلى آخر الوصايا، وكلامه في الحديث أجود من كلامه في الفقه؛ فإنه كان أجود فنونه.
وكان يكتب خطاً حسناً حلواً متقناً. وخطه معروف، وحج غير مرة. ودرس بعدة أماكن، كالمنصورية، جامع الحاكم، وولي القضاء سنتين ونصفاً. وكان سُنياً أثرتاً، متمسكاً بالحديث.
قال الذهبي في معجمه: كان فقيهاً مناظراً مفتياً، عالماً بالحديث وفنونه، حسن الكلام عليه وعلى الأسماء، ذا حظ من عربية وأصول. خرج لغير واحد، وأقرأ المذهب ودرس، ورأس الحنابلة.
وروى عنه إسماعيل بن الخباز - وهو أسن منه - وأبو الحجاج المزي، وأبو محمد البرزالي.
وذكره الذهبي أيضاً في طبقات الحفاظ، وقال: كان عارفاً بمذهبه ثقة، متقناً صيتاً، مليح الشكل. فصيح العبارة. وافر التجمل، كبير القدر. وروى عنه حديث من جزء ابن عرفة.
وقال في المعجم المختصر: كان عارفاً بمذهبه، بصيراً بكثير من الحديث وعلله ورجاله. مليح التخريج، من كبار أهل الفن.
قلت: حدث بالكثير، وروى عنه جماعة من شيوخنا، وغيرهم.
وتوفي في سحر يوم الأربعاء رابع عشر في الحجة سنة إحدى عشرة وسبعمائة بالقاهرة، ودفن من يومه بالقرافة، رحمه اللّه.
والحارثي: نسبة إلي " الحارثية لما قرية من قرى بغداد غربيها، كان أبوه منها، وكان تاجراً بخط حنش. ولد الشيخ بقرية قريبة من مقبرة معروف الكرخي غربي بغداد.
سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. ثم الصالحي. قاضي القضاة، تقي الدين أبو الفضل: ولد في منتصف رجب، سنة ثمان وعشرين وستمائة.
وحضر على ابن الزبيدي صحيح البخاري، وعلى الفخر الأربلي، وابن المقير وجماعة. وسمع من ابن اللتي، وجعفر الهمداني، وكريمة القرشية، وابن الجميزي، وإسماعيل بن ظفر، والحافظ ضياء الدين، وابن قميرة، وغيرهم. وأكثر عن الحافظ ضياء الدين، حتى قال: سمعت منه نحو ألف جزء.
وقرأ بنفسه على ابن عبد الدايم وغيره كثيراً من الكتب الكبار والأجزاء، وأجاز له خلق من البغداديين: كالسهروردي والقطيعي، وابن روزبة، وعمر بن كرم، وإسماعيل بن باتكين، وزكريا العلثي، والأنجب الحمامي.
ومن المصريين: كابن العماد، وعيسى بن عبد العزيز، وابن باقا.
ومن الأصبهانيين: كمحمد بن عبد الواحد المديني، ومحمد بن. زهير شعرانة، وثابت بن محمد الخجندي، ومحمود بن منده، وطائفة وجماعة من الشاميين وغيرهم.
ولازم الشيخ شمس الدين بن أبي عمر، وأخذ عنه الفقه والفرائض، وغير ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/271)
قال البرزالي: شيوخه بالسماع نحو مائة شيخ، وبالإجازة: أكثر من سبعمائة، وخرجت له المشيخات، والعوالي والمصافحات، والموافقات، ولم يزنا يقرأ عليه إلى قبيل وفاته بيوم.
قال: وكان شيخاً جليلاً. فقيهاً كبيراً، بهي المنظر، وضيء الشيبة، حسن الشكل، مواظباً على حضور الجماعات، وعلى قيام الليل والتلاوة والصيام، له أوراد وعبادة. وكان عارفاً بالفقه، خصوصاً كتاب " المقنع " قرأه وأقرأه مرات كثيرة. وكان له حلقة بالجامع المظفري. وقرأ عليه جماعة، ودرس " الكافي " جميعه. وكان يذكر الدرس ذكراً حسناً متقناً، ويحفظه من ثلاث مرات ونحوها. وكان قوي النفس، لين الجانب، حسن الخلق، متودداً إلى الناس، حريصاً على قضاء الحوائج، وعلى النصر المتعدي.
وحدث بثلاثيات البخاري سنة ست وخمسين وستمائة، وحدث بجميع الصحيح سنة ستين، وولي القضاء سنة خمس وتسعين.
قال الذهبي: كان فقيهاً إماماً محدثاً، أفتي نيفاً وخمسين سنة، ودرس بالجوزية وغيرها. وبرع في المذهب، وتخرج به الفقهاء، وروى الكثير، وتفرد في زمانه، وكان كيساً متواضعاً، حسن الأخلاق، وافر الجلالة، ذا تعبد وتهجد وإيثار.
وقال أيضاً: كان صاحب ليل ومعروف، ولين كلمة، وجبر للأرملة والضعيف، ولم يخلف مثله.
وقال أيضاً: ولكنه يجري في أحكامه ما الله به أعلم. والآفة من سبطه. والله المستعان. ولولا دخوله في القضاء لعُدَّ من العلماء العاملين. وهو مع هذا مسلم، ذو حظ من عبادة، وتواضع ولين وفتوة.
قلت: وسمعت شيخنا الحافظ أبا سعيد العلائي ببيت المقدس يقول: رحمه الله شيخنا القاضي " تقي الدين سليمان، سمعته يقول: لم أصل الفريضة قط منفرداً إلا مرتين، وكأني لم أصلهما قط.
حدث بالكثير. وسمع منه الأبيوردي، وذكره في معجمه - وتوفي قبله بدهر - وابن الخباز - وتوفي قبله بمدة - وحدث عنه من بعد الستين. وسمع منه أئمة وحفاظ، وروى عنه خلق كثير. حدثنا عنه جماعة كثيرة من أصحابه.
وتوفي ليلة الإثنين حادي عشر ذي القعدة سنة خمس عشرة وسبعمائة بمنزله بالدير فجأة. وكان قد حكم يوم الأحد بالمدينة. وطلع إلى الجبل إلى آخر النهار، فعرض له تغير يسير، وتوضأ للمغرب، ومات عقب الصلاة، ودفن من الغد بتربة جده الشيخ أبي عمر، وحضره خلق كثير رحمه اللّه تعالى.
وهذه ترجمته رحمه الله من الددر الكامنة:
مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي سعد الدين العراقي ثم المصري الحنبلي منسوب إلى الحارثية قرية من قرى بغداد ولد سنة 652 وعني بالحديث فسمع من الرضي بن البرهان والنجيب وعبد الله بن علاق وطبقتهم وبدمشق من أحمد بن أبي الخير والجمال ابن الصيرفي وابن أبي عمر وسمع الكثير وقرأ بنفسه وكتب العالي والنازل واتسعت معارفه في الفن وكان قد ولي مشيخة الحديث النورية بدمشق ثم تركها ورجع إلى مصر وكان أبوه تاجراً فنشأ هو في رياسة وبزة فاخرة وحرمة وافرة قال الذهبي وكان رئيساً فصيح الإيراد عذب العبارة قوي المعرفة بالمتون والأسانيد صيناً ودرس بالصالحية وجامع طولون ثم ولي القضاء في ربيع الآخر سنة 709 بعد موت عبد الغني بن يحيى الحراني من قبل المظفر بيبرس فاستمر إلى أن مات وكان متيقظاً فيه محتاطاً وقدم الفضلاء من كل طائفة وكان ابن دقيق العيد ينفر منه لقوله بالجهة ويقول هذا داعية ويمتنع من الاجتماع به ويقال أنه الذي تعمد إعدام مسودة كتاب الإمام لابن دقيق العيد بعد أن كان أكمله فلم يبق منه إلا ما كان بيض في حياة مصنفه وحكى الجمال الأدفوي عن شمس الدين ابن القماح قال خاطبته في الجهة فقال كل ما يلزم على القول بالجهة أقول به وقال الذهبي طلبت منه مجلس رزق الله التميمي هبة فما سمح به وشرح سعد الدين قطعة من سنن أبي داود كبيرة أجاد فيها وقطعة من المقنع للحنابلة أتى فيه بمباحث ونقول وفوائد ولم يكمل وخرج معجم الأبرقوهي فجوده وغير ذلك سمع منه السبكي وعز الدين ابن جماعة وآخرون وآخر من حدث عنه بالإجازة شيخنا شهاب الدين ابن العز مات في 14 ذي الحجة سنة 711.
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[12 - 03 - 08, 03:56 م]ـ
بارك الله فيك ..
الحارثيُّ - رحمه الله - من محقِّقي الحنابلة، ولا تكاد تجد كتاباً من كتب الحنابلة (المتوسطين أو المتأخرين) إلاَّ وله فيه ذكرٌ كثير؛ كالفروع، وتصحيحه، بل والمغني، والإنصاف، والإقناع وشرحه ..........
ولعلَّك تجد له ترجمةً موسَّعة في ذيل طبقات الحنابلة ..
والله أعلم.
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[12 - 03 - 08, 03:58 م]ـ
عفواً .. لم أكن رأيتُ مشاركة أخي الأخضراني - وفقه الله -.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[16 - 03 - 08, 02:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا و نفع بكم
ـ[عمارالمدرس]ــــــــ[28 - 06 - 10, 07:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ارجو التفضل بالاطلاع على ماارسلته هل يوجد كتاب التذكرة مخطوط او مطبوع لابن عبدوس علي بن عمر الحراني الحنبلي او كتابه المذهب في المذهب ولكم جزيل الشكر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/272)
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[28 - 06 - 10, 09:15 م]ـ
قال الشيخ المسيطير:
قاعدة: ((لازم تتعب))(90/273)
ساعدونا فاني احضر بحثا عن التورق
ـ[وسيم قرةاوغلان]ــــــــ[12 - 03 - 08, 03:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
الاخوة الاكارم نرجو منكم المساعدة فاني احضر بحثا عن التورق
ونريد المساعدة ولكم الاجر والثواب
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[12 - 03 - 08, 10:26 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اليك اخى الكريم:التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة
للشيخ ابن منيع - حفظه الله
بالمرفقات
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[12 - 03 - 08, 11:24 م]ـ
التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
د / خالد المشيقح
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[13 - 03 - 08, 12:10 ص]ـ
السلام عليكم
أسأل الله أن ينفعنا وإياك بالعلم النافع والعمل الصالح.
هذه عناوين موجودة على الشبكة (النت)
موقف السلف من التورق المنظم سامي السويلم
التورق .. والتورق المنظم دراسة تأصيلية سامي السويلم
حكم التورق الذي تجريه البنوك للشبيلي
الفرق بين التورق والتوريق
التورق، معناه وحكمه وطريقة تنفيذ عملياته لدى البنوك
التورق للدكتور عز الدين خوجة
التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر
التورق بالسلع الوهمية
التورق المصرفي .... حيلة ربوية أم بيع مشروع؟ أحمد نصار
التورق المصرفي واختلاف الفتوى فيه بين المجامع الفقهية وعلماء البنوك للمنجد
التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
علماء اقتصاد إسلامي يكتبون نهاية «التورق المنظم"
التورقُ كما تجريهِ بعضُ المصارفِ في الوقتِ الحاضرِ.(90/274)
هل ابن باز أفتى بأن من تجاوز 120 وصدم ومات يعتبر منتحرا؟؟
ـ[الشهري أحمد]ــــــــ[12 - 03 - 08, 04:47 م]ـ
انتشر على السنة الناس بأن ابن باز رحمة الله تعالى أفتى بانتحار من مات في حادث وهو المتسبب فيه متجاوزا 120 كلم في الساعة وهي السرعة االقانونية.
الحقيقة أنني بحثت في فتاوى الشيخ ولم اجد ذلك في كلامه ......
فمن يستطيع أن يوافيني بالخبر الأكيد وأكون له من الشاكرين
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[12 - 03 - 08, 04:59 م]ـ
ما سمعت بهذا عن ابن باز رحمه الله ولكن قال هذا أحد الدعاة المشهورون بالوعظ وهو عمر عبد الكافي المصري المقيم في الإمارات
ـ[المسيطير]ــــــــ[12 - 03 - 08, 05:45 م]ـ
فائدة /
سُئل فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:
هل صحيح أن من يقود السيارة بسرعة (120) كم وصار له حادث أنه يُعدّ منتحرا؟.
فقال رحمه الله تعالى:
(لا مهو صحيح (أي ليس بصحيح)، لإن بعض السيارات تمشي إلى (200 كم)، وفيه شئ اسمه (الشبح*) أظنه يمشي أكثر من كذا، فهمت؟.
وتختلف السيارات، فيه سيارات لو تمشي (80) صار عليه حادث، فالعبرة بما يقوله أهل الخبرة.
ثم هو لا يُعدّ منتحرا، لإنه - على كل حال - حتى لو أسرع هو لا يريد قتل نفسه، فهو ليس بمنتحر، الإنسان المنتحر هو الذي يتردّى من جبل، أو يذبح نفسه، أو يرمي نفسه، أما هذا ماأراد قتل نفسه) أ. هـ
---
(*) الشبح نوع من أنواع السيارات، والشيخ رحمه الله تعالى من إنصرافه عن الدنيا وزينتها لا يعرف هذا النوع من السيارات. رحمه الله.
---
المصدر:
الفتاوى الثلاثية - المجموعة الثالثة - من إصدار دار الإستقامة، الشريط الثاني.
---
تنويه:
السؤال الموجّه للشيخ رحمه الله تعالى:هل يُعدّ منتحرا أم لا؟.
أما جواز تجاوز السرعة المحددة وإيذاء المسلمين والمخاطرة في ذلك مما قد يترتب عليه مفاسد لا تخفى فليس ما ذُكر أعلاه جوابا عليه.
ـ[أبو محمد]ــــــــ[12 - 03 - 08, 06:33 م]ـ
أخبرني أحد الإخوة - طالب علم، وهو ثقة مرضي عندي- بأنه سأل الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال فأجاب بأن هذه الفتوى المنقولة عنه غير صحيحة.
ـ[المسيطير]ــــــــ[12 - 03 - 08, 06:41 م]ـ
ركب أحد طلبة العلم مع الشيخ الألباني رحمه الله في سيارته و كان الشيخ يسرع في السير.
فقال له الطالب: خفف يا شيخ فإن الشيخ ابن باز يرى أن تجاوز السرعة إلقاء بالنفس إلى التهلكة.
فقال الشيخ الألباني رحمه الله: هذه فتوى من لم يجرب فن القيادة.
فقال الطالب: هل أخبر الشيخ ابن باز.
قال الألباني: أخبره.
فلما حدث الطالب الشيخ ابن باز رحمه الله بما قال الشيخ الألباني ضحك.
وقال: قل له: هذه فتوى من لم يجرب دفع الديات!!.
(ترجمة السدحان للشيخ ابن باز رحمه الله).
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[13 - 03 - 08, 06:06 م]ـ
الشيخ الفاضل المسيطير,,
من هو هذا الطالب؟
(للفائدة فقط)
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 03 - 08, 06:41 م]ـ
المسيطير,,
من هو هذا الطالب؟
(للفائدة فقط)
جزاك الله خيرا.
نقلها الشيخ الفاضل / عمر العيد في إحدى محاضراته .... ولا أذكر هل كان هو الراكب أم ينقل عن غيره.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[13 - 03 - 08, 06:52 م]ـ
بارك الله فيك أبا محمد, ورفع قدرك, وبارك في علمك وعملك,,,
ـ[ابن جبير]ــــــــ[13 - 03 - 08, 07:24 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ويغلب على ظني أَن لو قسمنا جملة ذلك إلى ثلاث لكان أبين
1 - وهو من جزئين (المكان) الطريق / وهي تختلف في عرضها وازدواجها على خط واحد او يكون ذلك طريقان منفصلان ويزيد في بعض ذلك أن يوضع سياج لمنع الحيوانات (مثل الابل) من العبور (فائدة) جاء في بحوث هيئة كبار العلماء مسألة مصادرة الابل التي تشكل خطر على الطريق وهو قيم جداً وفيه وجه نظر مرفقة لاحد الاعضاء - وحصول غلبة الظن بازدحام ذلك الطريق أو تنامي خبر عن إشتغاله (مثل طريق مكة جدة) ايضاً هناك الاماكن التي يتوارد عليها الناس لضرورة او حاجة والطرق المؤدية لها
(الجزء الثاني: الزمان) فمع المواسم كالحج والعمرة وقد يقال الصيف والاجازة ونحو ذلك
2 - السيارة / وهذا يختلف بتفاوت انواع السيارات وجودتها (وهذا معلوم معروف)
3 - السائق / مَن خلف المقود - ومدى تحصيله لضروريات الفقرتين السابقتين من معرفة انظمة الطريق ودلائل العلامات،، والقدرة الكافية في قيادة السيارة والتمرس في ذلك من خلال استخراج رخصة
وهذا التقسيم مبتكر،،، حدى بي النظر إليه،،، وأَراهُنَّ فقرات متلازمات،،، وهي قابلة وموضع حديث
وكما قال ابن بدران في مدخله ص46 / وليس على المخترع أن يستوفي جميع الاقسام بل عليه أن يفتح الباب ثم لايخلو فيما بعد من مستحسن له يقف عند ما دونه أو مستدرك عليه يذكر ما اخل به أو مختصر له يحذف ما يراه من الزيادات بزعمه، على أنه لايمكن الانسان أن يأتي بما يستحسنه جميع البشر ..... )
-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/275)
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[13 - 03 - 08, 09:17 م]ـ
خطبة للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن حوادث السيارات:
للاستماع ( http://sound.binothaimeen.com/sound/rpm/a0184/055.html)
ـ[الشهري أحمد]ــــــــ[14 - 03 - 08, 05:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
ـ[أبو عمر الحربي]ــــــــ[15 - 03 - 08, 12:00 ص]ـ
إلى الله المشتكى من فتاوى تنقل إلينا ثم تدوم دهرا والناس يتناقلونهادون تمحيص ودون تثبت ثم يظهر عدم صحة الفتوى.فمن المسؤول؟(90/276)
عندي شرح لبعض الأحاديث في المنتقى لابن الجارود وأرجو الإفادة
ـ[الترفاس رشيد]ــــــــ[13 - 03 - 08, 09:29 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الأحباب الكرام، عندي شرح لبعض الأحاديث في المنتقى لابن الجارود
هل أستطيع عرضها عليكم لتقدموا لي توجيهاتكم وإرشاداتكم بارك الله فيكم(90/277)
سؤال (الطلاق)
ـ[العتيبي سامي]ــــــــ[13 - 03 - 08, 10:27 ص]ـ
السلام عليكم
أرغب من الإخوة الكرام إفادتي بهذه المسألة
من طلق زوجته طلقتين ثم تزوجت بزوج آخر ثم طلقت وتزوجها زوجها الأول فهل يكون له ثلاث طلقات أوطلقة
ـ[عدنان القاهرى]ــــــــ[13 - 03 - 08, 08:31 م]ـ
اخى الفاضل
سالت احد الدعاة فرد بالتالى
هذه المسالة تعرف بمسالة الهدم بمعنى هل الزواج الثانى يهدم مادون الثلاث من الطلقات او لايهدم
من المتفق عليه ان المبانة بينونة كبرى اذا تزوجت ثم طلقت وعادت الى زوجها الاول بعد انقضاء عدتها تعود اليه بمحل جديد ويملك عليها ثلاث طلقات لان الزواج الثانى انهى الحل الاول
اما المبانة بينونة صغرى اذا تزوجت باخر بعد انقضاء عدتها ثم طلقت منه ورجعت لزوجها الاول تكون مثل المبانة بينونة كبرى فتعود اليه بحل جديد ويملك عليها ثلاث طلقات وهذا قول ابى حنيفة وذهب مالك والشافعى واحمد الى انها تعود اليه بما بقى من عدد الطلقات فتكون مثل ماطلقها طلاقا رجعيا او عقد عليها عقدا جديدا بعد ان بانت منه بينونة صغرى
ملحوظة
نقلت هذه الفتوى عن احد الدعاة وقد تشرفت بمعرفته مؤخرا (دعواتكم له بالشفاء)
ـ[أبو عبدالله الطحاوى]ــــــــ[13 - 03 - 08, 09:11 م]ـ
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[13 - 03 - 08, 11:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من الموسوعة الفقهية الكويتية
(
ولو أبان الزّوج زوجته الّتي آلى منها إيلاءً مطلقاً أو مؤبّداً بما دون الثّلاث، وتزوّجت برجلٍ آخر، ودخل بها، ثمّ عادت إلى الأوّل عاد حكم الإيلاء من غير خلافٍ بين الجمهور من الفقهاء كما تقدّم.
إنّما الاختلاف بينهم فيما تعود به إلى الزّوج الأوّل: فعند أبي حنيفة وأبي يوسف تعود بثلاث تطليقاتٍ، وعند مالكٍ والشّافعيّ وأحمد في إحدى الرّوايتين عنه تعود إليه بما بقي، وهو قول محمّد بن الحسن من الحنفيّة.
وهذا الخلاف مبنيّ على أنّ الزّواج الثّاني هل يهدم الطّلقة والطّلقتين كما يهدم الثّلاث، أو لا يهدم إلاّ الثّلاث؟ فعند الأوّلين يهدم الطّلقة والطّلقتين كما يهدم الثّلاث، وعند الآخرين لا يهدم إلاّ الثّلاث.
وحجّة الفريق الأوّل: أنّ الزّواج الثّاني إذا هدم الطّلاق الثّلاث، وأنشأ حلّاً كاملاً، فأولى أن يهدم ما دون الثّلاث، ويكمل الحلّ النّاقص.
وحجّة الفريق الثّاني: أنّ الحلّ الأوّل لا يزول إلاّ بالطّلاق الثّلاث، فإذا طلّق الرّجل زوجته واحدةً أو اثنتين لم تحرم عليه، وحلّ له التّزوّج بها، فلو تزوّجت بغيره ودخل بها ثمّ عادت إليه بعد ذلك، عادت إليه بالحلّ الأوّل، فلا يملك عليها إلاّ ما بقي من الطّلاق الّذي كان ثابتاً له في ذلك الحلّ.(90/278)
مسائل وأسئلة في بيع الدين؟؟ فمن يساعدني فيها؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - 03 - 08, 04:22 م]ـ
قال ابن القيم في إعلام الموقعين:
" فصل الحوالة توافق القياس
وأما الحوالة فالذين قالوا إنها على خلاف القياس قالوا هي بيع دين بدين والقياس يأباه وهذا غلط من وجهين
أحدهما أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع وإنما ورد النهي عن بيع الكالىء بالكالىء والكالىء هو المؤخر الذي لم يقبض كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع كالىء بكالىء وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى بيع واجب بواجب
كما ذكرنا وهو ممتنع وينقسم إلى بيع ساقط بساقط وساقط بواجب وواجب بساقط وهذا فيه نزاع
قلت الساقط بالساقط في صورة المقاصة والساقط بالواجب كما لو باعه دينا له في ذمته بدين آخر من غير جنسه فسقط الدين المبيع ووجب عوضه وهي بيع الدين ممن هو ذمته وأما بيع الواجب بالساقط فكما لو أسلم إليه في كر حنطة بعشرة دراهم في ذمته فقد وجب له عليه دين وسقط له عنه دين غيره وقد حكى الإجماع على امتناع هذا ولا إجماع فيه قاله شيخنا واختار جوازه وهو الصواب إذ لا محذور فيه وليس بيع كالىء بكالىء فيتناوله النهي بلفظه ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى فإن المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة فإنه لم يتعجل أحدهما ما يأخذه فينتفع بتعجيله وينتفع صاحب المؤخر بربحه بل كلاهما اشتغلت ذمته بغير فائدة وأما ما عداه من الصور الثلاث فلكل منهما غرض صحيح ومنفعة مطلوبة وذلك ظاهر في مسألة التقاص فإن ذمتهما تبرأ من أسرها وبراءة الذمة مطلوب لهما وللشارع فأما في الصورتين الأخيرتين فأحدهما يعجل براءة ذمته والآخر ينتفع بما يربحه وإذا جاز أن يشغل أحدهما ذمته والآخر يحصل على الربح وذلك في بيع العين بالدين جاز أن يفرغها من دين ويشغلها بغيره وكأنه شغلها به ابتداء إما بقرض أو بمعاوضة فكانت ذمته مشغولة بشيء فانتقلت من شاغل إلى شاغل وليس هناك بيع كالىء بكالىء وإن كان بيع دين بدين فلم ينه الشارع عن ذلك لا بلفظه ولا بمعنى لفظه بل قواعد الشارع تقتضي جوازه فإن الحوالة اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فقد عاوض المحيل المحتال من دينه بدين آخر في ذمة ثالث فإذا عاوضه من دينه على دين آخر في ذمته كان أولى بالجواز وبالله التوفيق " أ. هـ
قلت: كلام ابن القيم في الأنواع الثلاثة الأخيرة وهي بيع الساقط بالساقط وبيع الواجب بالساقط وعكسه لا يصح أن يطلق عليه – كما قال ابن القيم – أنه من الدين بالمؤخر بالدين المؤخر بل هما إما أحدهما دين حال أو كلاهما دينان حالان فلا ينطبق عليه مسئلة الكالئ بالكالئ
لكن: أليس هو يدخل من باب الربح فيما لم يضمن؟؟ فصاحب الدين الحال لم يضمن قرضه ولم يقبضه حتى يبيعه!!
وخصوصا لو كان بيع الساقط بالساقط أحدهما ذهب- دينار – والآخر فضة – درهم – وهما من الأصناف الربوية فلم يحدث قبض ولا يدا بيد
فما قولكم الإخوة الأفاضل في الصور الثلاثة التي أجازها ابن القيم – وقد سبقه بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية – وقد منعها كثير من أهل العلم؟؟(90/279)
ما هي أهم كتب الأحناف في القرون الخمسة الأولى؟
ـ[يونس حسن]ــــــــ[13 - 03 - 08, 06:48 م]ـ
ما هي أهم مؤلفات الأحناف في القرون الخمسة الأولى؟
جزى الله خيرا من أفاد.
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[14 - 03 - 08, 08:44 ص]ـ
الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني ويقال له المبسوط
المبسوط لشمس الأئمة السرخسي
مختصر القدوري
مختصر الطحاوي
شرح مختصر الطحاوي للجصاص
شرح مختصر الطحاوي للاسبيجابي
النوازل للفقيه أبي الليث السمرقندي
أما القرن السادس فقيه:
المحيط البرهاني
بدائع الصنائع
خلاصة الفتاوى
فتاوى قاضي خان
الهداية
ـ[يونس حسن]ــــــــ[15 - 03 - 08, 11:22 ص]ـ
جزاك الله خيرا على الإفادة.(90/280)
فوائد النظريات الفقهية .. ممكن مساعدة؟؟
ـ[عبدالمجيد الهرفي]ــــــــ[13 - 03 - 08, 09:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الكرام ..
مطلوب علي بحث بعنوان "فوائد دراسة النظريات الفقهية"
واحتاج مساعدتكم في ذلك ..
دلوني على كتب او مواقع أجد فيها مطلبي ..
شاكرا لكم وداعيا .. والسلام
ـ[تماضر]ــــــــ[13 - 03 - 08, 11:46 م]ـ
لم أفهم سؤالك بالضبط ... لكن قد يفيدك هذا الرابط .. (منقول)
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=13463
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[13 - 03 - 08, 11:58 م]ـ
تفضل أخي الكريم /
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115471
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=114961
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90974
ـ[عبدالمجيد الهرفي]ــــــــ[14 - 03 - 08, 09:21 م]ـ
شكر الله لكما ..
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[15 - 03 - 08, 08:33 ص]ـ
يوجد كلام للزرقا جيد وكذلك لمحمد الزحيلي.
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[16 - 03 - 08, 11:55 ص]ـ
راجع مقدمة القواعد الفقهية د/ يعقوب اباحسين ستجد ماتريد(90/281)
كتاب عمدة الفقه ..
ـ[النعيمية]ــــــــ[13 - 03 - 08, 10:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
إليكم رابط تحميل كتاب عمدة الفقه للموفق ابن قدامه رحمه الله .. عسى الله أن ينفع به ..
http://www.4shared.com/file/40378448/490eef34/__online.html
ـ[سعد بن مزيد الحسيني]ــــــــ[14 - 03 - 08, 12:02 ص]ـ
بارك الله فيكِ!
ـ[عبدالمجيد اليحيى]ــــــــ[16 - 03 - 08, 03:23 م]ـ
هل هناك ملف وورد
ـ[النعيمية]ــــــــ[16 - 03 - 08, 09:24 م]ـ
أظن ذلك أستاذي الفاضل ..
لكني مشغولة حاليا .. بإذن الله حين أتفرغ قريبا أظعه إن كان ظني في محله
وبارك فيكم جميعا
ـ[عبدالمجيد اليحيى]ــــــــ[20 - 03 - 08, 03:54 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو ريّان الأثري]ــــــــ[20 - 03 - 08, 10:23 ص]ـ
وأقصر شرح مسجّل له -على حدّ علمي- هو للشيخ عبدالعزيز الراجحي على الرابط أدناه.
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=215&read=0&lg=334
ـ[النعيمية]ــــــــ[12 - 04 - 08, 05:22 م]ـ
الأخ الفاضل عبد المجيد .. أعتذر جدا ..
لم أجد الملف لدي .. وبحث لك عنه في محرك البحث ولم أجده على الوورد ..
وحاولت تغيير صيغة الملف الذي لا يفتح لديك فلم يفلح ذلك ..
ولكن إليك هذا الرابط .. والعذر أستاذي الفاضل ..
http://www.elshabab.com/docs/general/index.php?categoryid=2&eh=showsubcategory (http://www.elshabab.com/docs/general/index.php?categoryid=2&eh=showsubcategory)
ـ[عبدالمجيد اليحيى]ــــــــ[14 - 04 - 08, 06:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا
في حالة وجود نسخة وورد ارجو اعلامي(90/282)
بدعة الوعظ بعد صلاة الجمعة
ـ[محمد الأخضراني]ــــــــ[14 - 03 - 08, 01:51 م]ـ
يقوم الوعاظ بالوعظ والإرشاد بعد صلاة الجمعة ومن جهلهم يقولون قد كفى الخطيب ووفى في خطبته فيتسآءل الموعوظ فيقول: ما دام أن الخطيب وفى وكفى وشفى فلماذا تعظنا وتستدرك على الخطبة فالشرع شرع خطبة قبل الصلاة وانت تبتدع خطبة بعد الصلاة أليس في خطبة الجمعة كفاية فهذا استدارك على الشارع بأمر أحدثته وابتدعته؟
فأين الدليل من كتاب الله وسنة رسوله؟
وهل فعل هذا السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم أجمعين0
اما قول من قال لانعلم دليلاً يمنع من ذلك فنقول الأصل في العبادات المنع والتوقيف حتى يرد الدليل بهذا والوعظ عبادة يتقرب بها الإنسان الى الله لإرشاد الناس وهدايتهم الى الطريق المستقيم الاسلام القويم0
فلاشك أن الوعظ بعد صلاة الجمعة وما يفعله الوعاظ بعدها فهذا بدعة منكرة لا دليل عليها من الكتاب والسنة0 والله أعلم
ـ[وائل عاشور]ــــــــ[14 - 03 - 08, 04:03 م]ـ
فلاشك أن الوعظ بعد صلاة الجمعة وما يفعله الوعاظ بعدها فهذا بدعة منكرة لا دليل عليها من الكتاب والسنة
الله المستعان!
وما رأيك يا شيخ محمد في من يجعل له درسا ثابتا بعد صلاة المغرب من كل أسبوع؟!!
أهو مبتدع أيضا!
وما الفرق بين (صلاة الجمعة) و (صلاة المغرب)
وأذكّرك بأن السلف أيضا لم يفعلوا ذلك!
**
ـ[أبو هداية]ــــــــ[14 - 03 - 08, 06:03 م]ـ
الفتوى رقم (5186)
س: لا يخفى على سماحتكم أنه لم يرو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء ولا التابعين وتابعيهم والسلف الصالح: أنه جرى الخطبة أو الوعظ بعد صلاة الجمعة مباشرة، ولا يخفى على سماحتكم ما جاء في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، و: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث: إياكم ومحدثات الأمور، وأهم من ذلك كله قوله تعالى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ومن يعظ بعد الصلاة مباشرة يدخل في معصية أمر الله، بحيث لا ينفذ الأمر بالانتشار؛ لهذا كله أستفتيكم بما تدينون الله به: هل يجوز الخطبة أو الوعظ بعد صلاة الجمعة؟ ولا يفهم من ذلك أنا نكره الوعظ فيما عدا ذلك بعد الفروض الأخرى بل نؤيده ونحبذه، حفظكم الله ورعاكم.
ج: لا نعلم دليلًا يدل على منع الموعظة بعد الصلاة، ومعلوم أن الدواعي لإلقاء الموعظة تختلف باختلاف أحوال من يلقيها، وحاجة الناس لها، وأحوال الأئمة الذين يقومون بإلقاء الخطب، وأما الآية التي ذكرتها فلا تتعارض مع إلقاء الموعظة، فمن أراد الجلوس للاستماع أو أراد الخروج- فالأمر في ذلك واسع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[14 - 03 - 08, 07:55 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبو هداية على نقل الفتوى وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا
هذا بالنسبة للموعظة بعد صلاة الجمعة أما بالنسبة للموعظة قبل الصلاة والتي اعتاد عليها كثير من الوعاظ فمنهي عنها ومن البدع والله أعلم
ـ[محمد الأخضراني]ــــــــ[15 - 03 - 08, 01:18 ص]ـ
مالفرق بينهما؟ قبل بدعة وبعد غير بدعة؟ ###
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[15 - 03 - 08, 01:52 ص]ـ
يقول الاخ محمد: ((مالفرق بينهما؟ قبل بدعة وبعد غير بدعة؟ تناقض عجيب وتفريق غريب))
لان هناك احديث يا اخي ورد في النهي قبل ولم يرد دليل في النهي بعد
فقد ثبت في المسند والسنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. رواه أبو داود (1079).
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[15 - 03 - 08, 01:58 ص]ـ
لا ينبغي إلقاء المَواعظ و الدروس يوم الجمعة قبل الجمعة لما روى أبوداود و النسائي و الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة \" و التحلق التجمع للعلم و المذاكرة و لما ذلك من شغل المجتمعين لصلاة الجمعة عن الذكر و التلاوة و صلاة النافلة و تهيئة الصفُوف و إعداد النفوس لستِماع الخطبة و الاصغاء إليها التي أمر الله بها على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم و الدروس و المواعظ قبلها إذا كثرت و توالت قد تقلل من شأنها و أثرها في النفوس و ذلك منافٍ للحكمة التي شرعت من أجلها و لأن فيها إذا اعتنى بها و اختير لها من يصلح ما يفيد و يفتي عن مواعظ و دروس تلقى بين يديها و أيضا ما كان عليه الصلاة و السلام و لا خلفاؤه يفعلون ذلك و الخير في إتباع هديه صلى الله عليه و سلم و هدي خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم و ذلك فيما يكثر و يغلب أما إذا دعت الحاجة لإيضاح و بيان أمر يهم المسلمين أو لَهُ عَلاَقة بصلاة الجمعة أو خطبتها و نحو ذلك و نبَّه عليه دون أن يكُون له صفة الاستمرار و التوالي فلا بأس في ذلك إن شاء الله.
و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء.
فتوى رقم 2761 و تاريخ 9/ 1/1400هـ.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي.
عضو عبد: الله بن غديان.
عضو: عبد الله بن قعود.
الرابط: http://www.al-barq.net/showthread.php?t=2083
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/283)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[17 - 03 - 08, 01:54 م]ـ
اخي الاخضراني وفقك الله
عليك بالتريث في اصدار شئ من الاحكام وفقك الله
والجزم بكون الشئ --- لم يرد---- هذا مما يتورع عنه اهل العلم الكبار الحفاظ فكيف بنا نحن!!!
فانظر كيف رد عليك الاخوة بسنة رسول الله في النهي عن التحلق قبل الجمعة
مع اعتبارك ان التفريق تناقض عجيب
حفظنا الله واياك والاخوة من كل زلل
ـ[محمد الأخضراني]ــــــــ[17 - 03 - 08, 06:22 م]ـ
معنى البدعة وإطلاقها في أبواب العبادات
متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع المطهر؟ وهل إطلاق البدعة يكون في أبواب العبادات فقط، أم يشمل العبادات والمعاملات؟
البدعة في الشرع المطهر هي كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: ((فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
وتطلق البدعة في اللغة العربية على كل محدث على غير مثال سابق، لكن لا يتعلق بها حكم المنع إذا لم تكن من البدع في الدين، أما في المعاملات فما وافق الشرع منها فهو عقد شرعي، وما خالفه فهو عقد فاسد، ولا يسمى بدعة في الشرع؛ لأنه ليس من العبادة.
قاله الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن باز رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/mat/307
ـ[محمد الأخضراني]ــــــــ[17 - 03 - 08, 06:36 م]ـ
والجزم بكون الشئ --- لم يرد---- هذا مما يتورع عنه اهل العلم الكبار الحفاظ فكيف بنا نحن!!!
هذا القول مردود على قائله: فهؤلاء كبار العلماء في عصرنا فضلاً عمن سبقنا يحكمون على افعال لم ترد في الكتاب والسنة ولا فعلها الصحابة رضي الله عنهم
فهذا الشيخ الامام ابن باز رحمه الله يقول:
حكم التسبيح برفع الصوت يوم الجمعة قبل الصلاة
هل التسبيح برفع الصوت يوم الجمعة قبل الصلاة بساعة أو أكثر سنة أم بدعة؟
لا شك أن هذا العمل بدعة. لأنه لم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه أنهم فعلوا ذلك، والخير كله في اتباعهم، أما من سبح بينه وبين نفسه فلا بأس بذلك بل فيه خير عظيم وثواب جزيل. لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)) [1] وقال عليه الصلاة والسلام: ((كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)) [2] والأحاديث في فضل أنواع الذكر كثيرة.
[1] رواه الإمام أحمد في (أول مسند البصريين) برقم (19601)، ومسلم في (الآداب) باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة، برقم (2137).
[2] رواه الإمام أحمد في (مسند أبي هريرة) برقم (7127)، والبخاري في (الأيمان والنذور) باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم برقم (6682)، ومسلم في (الذكر والدعاء والتوبة) باب فضل التهليل والتسبيح، برقم (2694).
http://www.binbaz.org.sa/mat/1355
وقال رحمه الله:
أما التكبير الجماعي المبتدع فهو أن يرفع جماعة - اثنان فأكثر - الصوت بالتكبير جميعاً يبدءونه جميعاً وينهونه جميعاً بصوت واحد وبصفة خاصة، وهذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه، فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان، فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) [4] أي مردود غير مشروع.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)) [5]، والتكبير الجماعي محدث فهو بدعة.
http://www.binbaz.org.sa/mat/8690
والامثلة على هذا من كلام العلماء الكبار كثير جداً ويطول المقام بذكره وتكفي الاشارة في هذا لمثله 0
ـ[محمد الأخضراني]ــــــــ[17 - 03 - 08, 06:41 م]ـ
اما حديث النهي عن التحلق يوم الجمعة ففيه محمد بن عجلان وفيه كلام لايخفى على اهل العلم بالحديث وعلى صحته فانه لأجل العلة المذكورة في الفتوى السابقة وهي التي ذكرها العلماء الأجلاء:
(لما ذلك من شغل المجتمعين لصلاة الجمعة عن الذكر و التلاوة و صلاة النافلة و تهيئة الصفُوف و إعداد النفوس لستِماع الخطبة و الاصغاء إليها التي أمر الله بها على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم و الدروس و المواعظ قبلها إذا كثرت و توالت قد تقلل من شأنها و أثرها في النفوس و ذلك منافٍ للحكمة التي شرعت من أجلها و لأن فيها إذا اعتنى بها و اختير لها من يصلح ما يفيد و يفتي عن مواعظ و دروس تلقى بين يديها و أيضا ما كان عليه الصلاة و السلام و لا خلفاؤه يفعلون ذلك و الخير في إتباع هديه صلى الله عليه و سلم و هدي خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم) انتهي
ونقول وكذلك بعدها اذ لافرق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/284)
ـ[محمد الأخضراني]ــــــــ[18 - 03 - 08, 01:41 م]ـ
قلت: جملة ما تمسك به هذان الفاضلان من الأدلة يرجع إلى ثلاثة أصول:
- حديث النهي عن التحلق يوم الجمعة.
- حصول الإيذاء للمصلين به.
- عدم فعل النبي صلى الله عليه و سلم و الصحابة له.
و ها أنا ذا أشرع في بيان كل دليل و ما فيه، و الكشف عن كل حكم و معانيه. ملتزما الجادة في تحري الحق، و غايتي في أمري كله طلب مرضاة الله تعالى.
أولا: حديث النهي عن التحلق يوم الجمعة:
فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء و البيع في المسجد و أن تنشد فيه الأشعار و أن تنشد فيه الضالة و عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة»
هذا الحديث انفرد به محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب. و كلاهما فيه مقال.
أخرجه أحمد 2/ 179 (6676) قال: حدَّثنا يَحيى.
و " أبو داود " (1097) قال: حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا يَحيى.
و " ابن ماجة " (749) قال: حدَّثنا عبدِ الله بن سعيد الكِنْدي، حدَّثنا أبو خالد الأحمر.
و في (766) و (1133) قال: حدَّثنا محمد بن رُمْح، أنبأنا ابن لَهِيعة (ح) و حدَّثنا أبو كُريب، قال: حدَّثنا حاتم بن إسماعيل.
و " التِّرمِذي " (322) قال: حدَّثنا قُتَيبة، قال: حدَّثنا الليث.
و" النَّسائي " (2/ 47)، و في " الكبرى " (795) قال: أَخْبَرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرني يَحيى بن سعيد.
و في (2/ 48)، و في " الكبرى " (796)، و في " عمل اليوم و الليلة " (173) قال: أَخْبَرنا قُتَيبة، قال: حدَّثنا الليث بن سعد.
و" ابن خزيمة " (1304) قال: حدَّثنا بُندار، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: حدَّثنا يَحيى بن سعيد.
و في (1306) قال: حدَّثنا عبدِ الله بن سعيد الأشج، حدَّثنا أبو خالد. و في (1816) قال: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقي، حدَّثنا يَحيى بن سعيد.
خمستهم (يَحيى بن سعيد، و أبو خالد الأحمر، و ابن لَهِيعة، و حاتم بن إسماعيل، و الليث) عن محمد بن عَجلان به.
و أخرجه أحمد 2/ 212 (6991) قال: حدَّثنا على بن إسحاق، أَخْبَرنا عبد الله، يعنى ابن المُبارك، حدَّثني أُسامة بن زيد. و لفظه: " نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البيع و الإشتراء في المسجد ".
و ليس فيه النهي عن التحلق.
أقوال العلماء في معنى الحديث
هذا، و قد اختلف العلماء في تأويله؛
- فقيل: المراد به كراهة التحلق للتدريس.
قال الإمام البغوي ـ رحمه الله ـ في "شرح السنة" (3/ 374): "و في الحديث كراهية التحلُّق و الإجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم، بل يشتغل بالذكر و الصلاة و الإنصات للخطبة ثم لا بأس بالإجتماع و التحلُّق بعد الصلاة في المسجد و غيره ".
و قال الرازي في " تفسيره " (4/ 15): و اعلم أن الحديث الذي رويناه يدل على كراهية التحلق و الإجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم بل يشتغل بالذكر و الصلاة و الإنصات للخطبة ثم لا بأس بالإجتماع و التحلق بعد الصلاة.
و قال الخطابي في "معالم السنن " (1/ 247): إنما كره الإجتماع قبل الصلاة للعلم و المذاكرة، و أمر أن يشتغل بالصلاة، و ينصت للخطبة و الذكر، فإذا فرغ منها كان الإجتماع و التحلق بعد ذلك.
- و قيل: المراد من النهي عن التحلق إذا عم المسجد.
قال البيهقي مترجما للحديث في "سننه " (3/ 234): باب من كره التحلق في المسجد إذا كانت الجماعة كثيرة و المسجد صغيرا وكان فيه منع المصلين عن الصلاة.
و أوضح هذا في كتاب " الآداب " له (1/ 326) فقال: و أما الذي رويناه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في النهي عن ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة، فهو لما ذكرنا من المعنى في الترجمة.
و كذا قال النووي رحمه الله في " الخلاصة " (2/ 787) في ترجمة الحديث: (باب النهي عن التحلق في الجامع قبل الصلاة إذا كان فيه تضييق على المصلين، سواء التحلق للعلم أو غيره)
و قال الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (4/ 359): التحلق في المسجد قبل الصلاة مما عمه من ذلك فهو مكروه، و ما لم يعمه منه ولم يغلب عليه فليس بمكروه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/285)
و قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه " الفقيه و المتفقه " (3/ 74): هذا الحديث محمول على أن تكون الحلقة بقرب الإمام، بحيث يشغل الكلام فيها عن استماع الخطبة، فأما إذا كان المسجد واسعا و الحلقة بعيدة من الإمام، بحيث لا يدركها صوته فلا بأس بذلك. وقد رأيت كافة شيوخنا من الفقهاء، و المحدثين يفعلونه، و جاء مثله عن عدة من الصحابة و التابعين رضي الله عنهم.اهقلت: و سيأتي ذكر من كان يفعل ذلك من السلف إن شاء الله تعالى لاحقا.
- و قيل: إنما المراد النهي عن التحلق للحديث في أمور الدنيا.
قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله في كتابه " فصول و مسائل تتعلق بالمساجد " (1/ 38):
و أما النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة فيظهر أنهم كانوا يتحلقون في المسجد يتناجون إذا جمعهم المسجد للصلاة، فربما حضرت الصلاة وهم يحلقون، و ذلك مما يشوش على المصلين، حيث أمروا إذا دخلوا في المسجد لصلاة أن يقوموا في الصفوف، و يكملوا الصفوف الأول فالأول، و لا يتفرقون، و ذلك لأن التحلق يشغلهم عن القراءة و التنفل بالصلاة، و يسبب تقطع الصفوف، فيخرج الإمام و هم حلق يتناجون، و قد يكون حديثهم في أمور دنيوية، يتساءلون فيها، لبعد عهدهم بالتلاقي، فيغتنمون ذلك التلاقي، فربما قطع الصفوف، مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة، و التراص في الصفوف، فالتحلق يخالف هيئة اجتماع المصلين، فمن حضر للصلاة فعليه أن لا يهتم بسواها، فالتحلق فيه غفلة عن الأمر الذي جاؤا لأجله، الذي هو العبادة و الإنصات للخطبة.اهـ
و قال في بعض دروسه (الدرس الخمس من " أصول السنة للإمام أحمد "):
كان الصحابة إذا جاءوا لصلاة الجمعة يكون بعضهم بعيد العهد بإخوته فيتحلقون حلقاً في المسجد، فيرقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر و هم لا يزالون حلقاً، هناك حلقة، و هناك حلقة، و هناك أخرى، و هناك رابعة، و هناك خامسة، فنهى عن التحَلُق يوم الجمعة قبل الصلاة، أي: الذي يقصدون به التحدث فيما بينهم، و أمرهم إذا دخلوا للمسجد أن يصفوا صفوفاً، و أن يكونوا صفوفاً على هيئتهم حتى يأتي الإمام و هم على مصافهم، حتى لا يحصل اختلال و اضطراب عندما يريدون أن يأخذوا مصافهم.اهـ
و قال – حفظه الله – في بعض فتاواه (13/ 45): و قد ورد النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. و هو نهي للذين يدخلون المسجد لصلاة الجمعة. نهى عن تحلقهم في نواحي المسجد يتناجون، فيدخل الإمام و هم كذلك، فأمروا بأن يصفوا في أماكنهم للصلاة. اهـ
قلت: و يؤيد هذا التأويل رواية ابن خزيمة و فيها: " نهى النبي صلى الله عليه و سلم ... عن التحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة - يعني في المسجد – "
و في " مصنف " ابن أبي شيبة (5408): " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة ".
و اللام في قوله: " للحديث " للتعليل. و المعنى منها ظاهر. و الحديث: الكلام الذي يكون بين المتجالسين. كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم: " سيكون فى آخر الزمان قوم يجلسون فى المساجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة ". (الصحيحة رقم 1163)
- و قيل: المراد بالنهي التحلق مطلقا سواء كان للمذاكرة أو للمحادثة أو لغيرهما؛ لأنه يقطع الصفوف و يخل بانتظامها.
قال العراقي: حمله أصحابنا و الجمهور على بابه لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير و التراص في الصفوف الأول فالأول.
و قال ابن العربي في " عارضة الأحوذي " (2/ 119): و إنما نهى عن التحلق يوم الجمعة لأنهم ينبغي لهم أن يكونوا صفوفا، يستقبلون الإمام في الخطبة و يعتدلون خلفه في الصلاة.اهـ
و قال التوربشتي – كما في " مرقاة المفاتيح " (3/ 222) -: النهي يحتمل معنيين؛ أحدهما أن تلك الهيئة تخالف اجتماع المصلين. و الثاني أن الإجتماع للجمعة خطب جليل عن الأمر الذي ندبوا إليه. اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/286)
قلت: و لا شك أن المعنى الأول هو المراد. لأن الحديث صريح في النهي عن " التحلق "، و رسول الله صلى الله عليه و سلم هو أفصح مَن نطق. و " التحلق " عند العرب هو الجلوس جماعات مستديرة. قال في " تاج العروس " (1/ 6264): تَحَلَّقوا: إِذا جَلَسُوا حَلْقَةً حَلْقَةً، منه الحَدِيثُ: " نهى عن التحلّق قَبْلَ الصَّلاة ". و في " لسان العرب " (10/ 58): الحِلَقُ - بكسر الحاء و فتح اللام - جمع الحَلْقة مثل قَصْعة و قِصَعٍ، و هي الجماعة من الناس مستديرون كحلْقة الباب و غيرها. و التَّحَلُّق تفَعُّل منها، و هو أَن يتَعمَّدوا ذلك. و تَحلَّق القومُ جلسوا حَلْقة حَلْقة.اهـ
قلت: نفهم مما سبق أن المراد من " التحلق " المنهي عنه في الحديث، هو التوزع في حلق كثيرة مبثوثة. و قد ورد ذلك صريحا، و هو بلفظ " النهي عن الحِلَقِ " - على الجمع -. و هذا أمر له نظائر في السنة، ففي " صحيح " مسلم (996) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: " ... ثم خرج علينا فرآنا حِلَقًا فقال: «ما لي أراكم عزين». قال: ثم خرج علينا فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟». فقلنا: يا رسول الله و كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأول و يتراصون فى الصف».
قوله (عزين)؛ مفردها عزة و هي الجماعة المتفرقة و المراد ما لي أراكم أشتاتا متفرقين.
و كثرة الحِلَق وقت الصلاة - و إن كانت للمذاكرة، إلا أن يكون المسجد واسعا – يفسد نظم الصفوف و يشوش على سكينة المكان.
فالنهي في الحديث – على هذا الوجه - إنما هو عن هيئة الإجتماع، و ليس عن مضمونه، و هذا ظاهر.
و على كلٍّ، فإن المعنى من الحديث معقول؛ و هو صيانة المساجد مما لم تُبنَ له و تنزيهها عما لا يليق بها. و لذلك قُرن التحلق - هنا - بالبيع و الشراء، و تناشد الأشعار، و نشدان الضالة. و هي أمور كلها تجتمع في كونها دنيوية، يحدث بتعاطيها اللغط و الإضطراب.
فنشدان الضالة: طلبها و السؤال عنها.
يقال: نشد الضالة أي نادى وسأل عنها و طلبها، و هو من النشد رفع الصوت، و الضالة تطلق على الذكر و الأنثى، و الجمع ضوال كدابة و دواب، و هي مختصة بالحيوان الضائع، و يقال لغير الحيوان ضائع و لقيط. اهـ
و في نشدانها إشغال للمصلين و إحواج بعضهم إلى الكلام بغير ذكر الله تعالى. و عادة ما ينجر وراء الموضوع من يسأل عن أوصاف الضالة، فيتعدى الأذى إلى باقي المصلين.
و أما تناشد الأشعار: فكما قال السندي في حاشيته على " ابن ماجة " (2/ 156):
و هو أن ينشد كل واحد صاحبه شعرا لنفسه أو غيره افتخارا أو مباهاة أو على وجه التفلة.
قلت: ينبغي أن نتنبه إلى أن لفظ الحديث في أكثر الروايات: النهي عن " تناشد " الأشعار، و معلوم أن ما كان على صيغة (تفاعل) فإنه يقتضي وقوع الفعل من أكثر من واحد. و هذا المعنى لا يتناول إنشاد الشعر من جهة واحدة كما وقع لحسان رضي الله عنه. فالمنهي عنه إنما هو (التناشد) و (الأشعار)، أي الإكثار منه حتى يغلب على غيره، وحتى يخشى منه كثرة اللغط و الشغب مما ينافي حرمة المساجد، و هذا غير إنشاد بعض القصائد.
و أما البيع و الشراء: فمفسدة تعاطيه في المسجد أظهر من أن تبيّن، و أقبح من أن يحذر منها. و لذلك ورد في صحيح مسلم (1002) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليلني منكم أولوا الأحلام و النهى ثم الذين يلونهم - ثلاثا - و إياكم و هيشات الأسواق»
قال الإمام البغوي (ج 18 / ص 376): هيشات الأسواق: ما يكون فيها من الجلبة و ارتفاع الأصوات و الفتن، من الهوش، و هو الإختلاط. اهـ
و قال الشيخ عبد المحسن عباد في " شرحه على سنن أبي داود " (1/ 2):
المقصود به: اللغط و الكلام الذي لا قيمة له مما يكون في الأسواق، وكذلك الكلام الذي لا يليق، فإن هذا هو المقصود بهيشات الأسواق، فيمنع ذلك في المساجد؛ لكون الأسواق فيها رفع للأصوات، و فيها اللغط، وفيها الكلام الذي لا ينبغي، و كل هذا مما تنزه و تصان عنه المساجد. اهـ
قلت: و على الرغم من استقباح تلك الخصال في المساجد – أعني نشد الضالة و إنشاد الشعر و البيع و الشراء - إلا أن الإختلاف في حكمها معتبر بين الأئمة.
و الحاصل أن النهي الوارد في حديث عمرو بن شعيب لا يتناول الدرس الذي نحن بصدد بحثه بأي وجه من الوجوه، و هو أخص من الدعوى. و هذا أمر قد أقر به حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، (و لعله لذلك السبب لم يستدل بالحديث على ما ذهب إليه) حيث سئل (7821): ما حكم التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة؟
فأجاب – رحمه الله - بقوله: ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التحلق يوم الجمعة، و ذلك لأن التحلق يوم الجمعة يؤدي إلى تضييق المسجد على المصلين القادمين إليه، لاسيما إذا كانت الحلق قريباً من كثرة الحضور وكان المسجد ضيقاً، فإن ضررها واضح جداً، أما إذا لم يكن فيها محذور فإنه لا محظور فيها؛ لأن الشرع إنما ينهى عن أشياء لضررها الخالص أو الغالب. اهـ
قاله عبدالوهاب مهية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=130471
منقول للفائدة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/287)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[23 - 03 - 08, 11:16 ص]ـ
بورك فيك أخي
قول الشيخ ابن باز
.---- لأنه لم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه أنهم فعلوا ذلك ----
كل عالم يسطيع ان يقوله فالشيخ لم ينف!!
اما قول------ لم يرد ----- فهذا الذي اعنيه
ولعلك تفرق بين قول العالم لا أعلم فيه خلافا وبين قول اجمع العلماء
فهذا واضح ولله الحمد
ثم ان الكلام بعد الجمعة يختلف ان كان المتكلم قصده الوعظ كالخطيب فهذا لا داعي له وينهى عن ذلك
خشية السآمة
اما ان كان قصده تنبيه الجماعة على خطأ--- عقدي---- وقع فيه الخطيب او التنبيه على منكر يفوت وقته
بترك التنبيه عليه وخشي ان تتفرق الجماعة
او غير ذلك من المهمات التي يفوت وقتها فما المانع من الكلام بعد الصلاة
ولعلك تقرأ ما ذكره اخونا عبد الوهاب واثبات فعل الصحابة قبل الخطبة
والله اعلم واحكم
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 05:04 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في (شرح رياض الصالحين) (3/ 257):
[ ... وفي هذا إشارة إلى أنه لا خطبة بعد صلاة الجمعة، لأن الله قال: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} ما في خطبة ولا كلام ولا موعظة تكفي المواعظ التي في الخطبة التي قبل الصلاة والتي كانت مشروعة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا تكلم أحد بعد الصلاة فلا تستمع له إلا أن يكون كتابا من السلطان، لأن الكتابات الموجهة من السلطان لابد أن تستمعها الرعية، لأن السلطان له حق على الرعية يوجهها ويدلها على الخير، أما غير ذلك من النصائح فإن في الخطبتين كفاية، خير الهدي، هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن يخطب بعد الصلاة، ولم يرو عنه ذلك بحرف صحيح ولا ضعيف.
يوجد بعض الناس يتخذها سنة راتبة، كلما انتهت صلاة الجمعة قام يتكلم، فتكون الجمعة فيها كم خطبة؟، ثلاث خطب، من أين هذا؟ أما لو طرأ أمر لابد منه، لو جاء كتاب من السلطان أو من نائب السلطان من أحد الوزراء أو من غيرهم ممن له أن يتكلم، فهذا نعم، يقرأ على الناس ويسمع.] ا. هـ
ـ[كايد قاسم]ــــــــ[26 - 08 - 10, 07:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يابقية السلف عندنا في السودان أئمة يوعظون بعدصلاة الجمعة مباشرة واني قرات الكلام اعلاه لاكن بقي سؤال واحدمحيرني هل الموعظة بعدصلاة الجمعة بدعة ام غيربدعة وهل تخالف الاية <فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض> أفيدوني بارك الله فيكم طالب علم
ـ[ابو محجن الحجناوي]ــــــــ[24 - 12 - 10, 01:25 م]ـ
هل افتى احد من اهل العلم بأن: [الموعظة بعد صلاة الجمعة بدعة]؟!!(90/288)
طلب مساعدة من فلسطين المساعدة في اختيار عنوان رسالة ماجستير
ـ[ابو البراء الفلسطيني]ــــــــ[15 - 03 - 08, 12:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة والأخوات
اسعد الله اوقاتكم بطاعة الله تعالى وسدد على الحق خطاكم وثبت قلوبكم على دينه وصرفها الى عبادته وجمعنا الله واياكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم و على اله وصحبه الكرام الأطهار ومن تبعه باحسان الى يوم الدين امين
اخوتي كنت قبل فترة قد طلبت المساعدة في اختيار عنوان رسالة ماجستير
ولكن ارجو المعذرة فلم اكن قد حددت الجانب الي سابحث فيه وقد استقر بي الأمر على جانب الاقتصاد الاسلامي
لذا ارجو منكم اخوتي مساعدتي على اختيار موضوع في هذا الجانب
والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه
ولكم من الله الأجر والثواب ومن اخيكم الدعاء لكم بكل خير
ولا تنسوا ان الدال على الخير كفاعله
اخوكم ابو البراء الفلسطيني
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[15 - 03 - 08, 06:53 ص]ـ
مارأيك فى دراسة حول تجربة البنوك الإسلامية ومافيها من مزايا وعيوب وماهو المطلوب حتى تعمم وتسحب البساط من تحت البنوك الربوية
وفقكم الله تعالى لكل خير
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[16 - 03 - 08, 11:53 ص]ـ
ان كنت تريد البحث بشكل عام في الاقتصاد الاسلامي وتجمع في ضوابط جيدة
فأنصحك في موضوع جيد
الغرر في المعاملات المصرفية الاسلامية
وان شئت سمه
قاعدة الغرر في المستجدات المصرفية
وليكن بعلمك ان هناك بحث أ. د/ محمد الضرير
وهو من علما السودان وقوي في علمة وتأصيله حتى أثنى عليه الشيخ بكر ابو زيد
واسم بحثه الغرر
وتاليته يعيد طباعته لانه نفذ من الاسواق
وجزى الله خيرا من يدلنا عليه في الانترنت لنحمله للشاملة(90/289)
الاسبال و لبس الحرير ... ما الفرق؟
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[15 - 03 - 08, 12:48 م]ـ
الأوجه المشتركة بين مسألة الإسبال للرجال و لبس الحرير أو الذهب
1 - علة النهي
عند الجمهور في المسألة الإسبال هي الخيلاء أو أنه مظنة الخيلاء أو لمشابهته للباس أهل الخيلاء و النساء, و كذلك الأمر في لبس الحرير و الذهب للرجال, (و هذا ينقض ما قيل من أن ما كان مظنة المحرم يحمل على الكراهة فقط)
قال ابن القيم: "فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكتسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء" إغاثة اللهفان
و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " و إياك و الإسبال فإنها من المخيلة" و قال لأبي بكر "لست ممن يفعله خيلاء"
2 - النهي خاص للرجال دون النساء, لحاجة النساء الى التزين
ففي حديث علي رضي الله عنه قال " إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي"
عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه قالت أم سلمة يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن قال ترخينه شبرا قالت إذا تنكشف أقدامهن قال ترخينه ذراعا لا تزدن عليه
3 - يجوز للحاجة و في الحرب (و هذا ينقض ما قيل أن ما نهي عنه و جاز للحاجة فانه يحمل على الكراهة)
عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما
عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب
أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه: (أنه كان يُسْبل إزاره) فقيل له في ذلك، فقال: (إني حَمْش الساقين)
كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه))، فقال أبو بكر: يا رسول الله إن طرفي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال: ((يا أبابكر إنك لست ممن يفعله خيلاء))
وحديث أبي بكرة في الصحيح:" خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد ... الحديث"
و هنا لي وقفات:
أولا: ما حكم الإسبال؟
فيه خلاف , فالجمهور على أن الإسبال من غير نية الخيلاء مباح أو مكروه, و قال بعض أهل العلم أنه محرم مطلقا منهم الحافظ ابن حجر و ابن العربي و الصنعاني و في هذا الزمان ابن باز و ابن العثيمين و الألباني , رحمهم الله جميعا
أقول مع هذا التشابه الكبير جدا بين الحرير و الإسبال فلا ينبغي التفريق بين الحكمين فكما قال الجمهور بالتحريم مطلقا إلا للحاجة في الحرير فيلزمهم القول بذلك أيضا في الإسبال ,أو فليقولوا في الحرير ما قالوه في الإسبال و بهذا يحصل من قاله صلى الله عليه و سلم " ليكنن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف" و إلا تناقض القولان إذ لا دليل على التفريق
ثانيا: ما هو مذهب الجمهور
الحقيقة أنني أشكك في صحة القول بأن الجمهور على إباحته (أو كراهته) إلا من خيلاء , و إن تناقله كثير من أهل العلم, دليلي على ذلك أنهم يذكرون مع الجمهور الإمام أحمد و شيخ الإسلام رحمهما الله تعالى مع أنهما لا يقولان بمثل هذا كما سيأتي
فأقول نعم الجمهور على أن علة التحريم الخيلاء فقط و أما التحريم المطلق من عدمه فلا أسلم بما نقل عن الجمهور, و مع هذا فان كان الأمر كذلك فمخالفة الجمهور من الأمور التي لا تنبغي إلا عندما يتبين أن الدليل بخلاف ما يقولون و الأمر كذلك هنا
و هذا كلام الإمام أحمد و شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله
قال شيخ الإسلام: فأما إن كان على غير وجه الخيلاء بل كان على علة أو حاجة أو لم بقصد الخيلاء و التزين بطول الثوب و لا غير ذلك فعنه (بعني الإمام أحمد): أنه لا بأس به
قال الإمام أحمد: في رواية ابن الحكم "في جر القميص و الإزار و الرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء, و أما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شي لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/290)
قلت: و على هذا ينبغي أن يفهم اصطلاحه عند إطلاقه الخيلاء, مثل ما قاله في رواية حنبل: جر الإزار و إرسال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به
و قال شيخ الإسلام: "ذم الله سبحانه و تعالى الخيلاء و المرح و البطر, و إسبال الثوب تزينا موجب لهذه الأمور و صادر عنها" و هذه النصوص عنه و عن الإمام أحمد كلاها في شرح العمدة
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/ 383): "وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل: من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره، فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه: فَغَلَطٌ مخالف لعامة العلماء. وإن كان الإسبال والجر منهياً عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر، وهو محرم على الصحيح، لكن ليس هو السدل "
. وقال أيضاً - كما في: ((مجموع الفتاوى)) (22/ 144) - " فجواباً عن سؤال نَصّه: (وسئل عن طول السراويل إذا تَعَدَّى عن الكعب، هل يجوز؟) طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
وقال أيضاً ـ كما في: ((المجموع)) (22/ 139) ـ: "ومن لبس جميل الثياب إظهاراً لنعمة الله، واستعانة على طاعة الله: كان مأجوراً. ومن لبسه فخراً وخيلاء كان آثماً؛ فإن الله لا يحب كل مختال فخور، ولهذا حَرّم إطالة الثوب بهذه النية، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه))، فقال أبو بكر: يا رسول الله إن طرفي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال: ((يا أبابكر إنك لست ممن يفعله خيلاء)). وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بينما رجل يجر إزاره خيلاء، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة)) "
و هنا نقل أخر عن الباجي, قال الباجي رحمه الله في (المنتقى7/ 226): وقوله صلى الله عليه وسلم " الذي يجر ثوبه خيلاء " يقتضي تعلق هذا الحكم بمن جره خيلاء أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره أو عذر من الأعذار فإنه لا يتناوله الوعيد
و قال الباجي "وقال عيسى بن دينار عن ابن القاسم: الخيلاء الذي يتبختر في مشيه , ويختال فيه ويطيل ثيابه بطرا من غير حاجة إلى أن يطيلها ولو اقتصد في ثيابه ومشيه لكان أفضل له)
فعلقوها بالحاجة و الأعذار فهم يقولون التحريم إنما هو لمن فعله خيلاء و يدخل في ذلك من فعله تزينا فصار حاصل قوليهما أنه محرم مطلقا إلا لحاجة أو عذر
و مع هذا فمن يقول أن قول الجمهور أنه مباح أو مكروه لغير الخيلاء يجعل الإمام أحمد و شيخ الإسلام من الجمهور
فتبين أنه غلط عليهما و صراحة أنا لم أبحث في قول باقي المذاهب اعني أئمة المذاهب و لعلي أفعل لاحقا
تلخيصا لما سبق:
1 - مماثلة الحرير للإسبال من كل وجه فلا ينبغي التفريق في الحكم
2 - قول الجمهور أن العلة هي الخيلاء أو مظنته لا يقتضي أنه مباح لغير خيلاء كما دللنا عليه بمسألة الحرير
3 - قول شيخ الإسلام و الإمام أحمد أن التزين داخلا في الخيلاء, فمن الغلط أن يقال مذهبهم كمذهب الجمهور
4 - الحاجة إلى مزيد بحث في مذهب الجمهور خاصة الأئمة
هذا الذي تيسر, بانتظار تعليقاتكم, و صلى الله على نبينا محمد و على اله و صحبه و سلم(90/291)
الذهاب إلى المسجد بالسيارة
ـ[أبو عثمان السبيعي]ــــــــ[15 - 03 - 08, 02:51 م]ـ
السلام عليكم:
هل يكتب الأجر لمن ذهب إلى المسجد بسيارته , مثل الرجل الذي يمشي إلى المسجد و جزاكم الله خيرا(90/292)
سؤال في اختلاف الزوجان في أحكام الطهارة
ـ[أبو نوح]ــــــــ[16 - 03 - 08, 11:29 ص]ـ
كيف يصنع الرجل إذا كانت امرأته هي التي تغسل ثيابه و ثياب أهل بيته عادة و قد تعلَّمت طريقتها في إزالة النجاسات من بعض أهل العلم، لكن يميل هو إلى قول آخر في هذه المسألة لكون دليلها أقرب لفهمه فلا يرى صحة تطهيرها لثهابه و جميع ثياب أهل بيته؟
هذا الرجل ليس بمجتهد و يعترف بذلك لكن مع هذا فإنه لما عرض له دليل القول الآخر رأى ذلك أقرب لفهمه الضعيف. لكن مشكلته هنا أن ما تتبعه امرأته هو ما قد أُفتِيَتْ به و عليها اتباع من تستفتي، و ليست هي ترى زوجها من أهل البصيرة في هذه المسائل و غالباً تعتمد على من تستفتي دون أن تلقي لرأي الزوج بالاً. فهل يسلم الرجل و يرى طهارة هذه الثياب أم يتشدد و يطالب المرأه بأن تغسلها كما يريد هو؟
أكثر المسلمين في المجتمع على ما هي عليه في هذه المسألة.
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[17 - 03 - 08, 02:56 ص]ـ
هل تقصد مسألة إزالة النجاسة بأقل من ثلاث غسلات؟
أو تقصد مسألة طهارة الثوب إذا زالت النجاسة منه بأي شكل دون وجود الماء المطلق؟
أو تقصد مسألة العامي هل له الإجتهاد؟
أو تقصد مسألة ماذا يفعل العامي إذا اختلفت آراء المجتهدين لديه فأيهم يتبع؟
أو تقصد إقناع المخلوقة التي عندك بأن تتبع مذهبك؟
ـ[أبو نوح]ــــــــ[17 - 03 - 08, 07:34 ص]ـ
جزاك الله خيراً لردك.
الرجل يرى أن النجاسة تزول بأي مزيل كان و متى زالت زال حكمها و لو بغسلة واحدة و كذلك ترى امرأته. لكن الرجل يرى أن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة و المرأة لا ترى ذلك. فهي تغسل الثياب في الغسّالة الحديثة و لا يبلغ الماء الذي فيها القلتين، فيرى الرجل أن الماء ينجس و يصيب جميع الملابس حين يدور.
فهل آمرها بغسل الثياب بطريق يطمئن إليه قلبي أنا أم لا أتعرض لما تفعل إذ لست متأكداً في صحة القول الذي أتبعه و إنما أظن ظنَّ العاميّ و يطمئن إليه قلبي.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 03 - 08, 04:56 ص]ـ
يا أخي دع عنك هذا.
تصورك للمسألة ليس بصحيح فيما يظهر، وثيابك طاهرةٌ بهذا الغسل ولله الحمد.
ـ[أبو نوح]ــــــــ[20 - 03 - 08, 01:23 م]ـ
لو بينت عدم صحته أخي لكان مفيدا و الله يجزيك ... أ ليس يمكن أن يُرى هكذا أصلاً أم عدم صحة اعتبار القلتين غير صحيح عندك؟ سامحني جهلي.(90/293)
نداء الى أخواني طلاب العلم
ـ[خالد العازمي]ــــــــ[16 - 03 - 08, 05:04 م]ـ
ماهو مقدار دية الكافر وهل بالامكان العزو المصادر(90/294)
استشكال بشان حديث القينة و حكم غناء النساء
ـ[يوسف القاضى]ــــــــ[17 - 03 - 08, 12:08 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اشهد الله انى احبكم فى الله و نحسبكم على خير و لا نزكى على الله احدا لذلك اتيت الى هنا لازالة استشكال لدى حديث صححه الالبانى و استغله البعض فى الحكم بان الغناء (كلام و بدون معازف) حلال للنساء طالما ان الكلام حلال بل و ان النبى صلى الله عليه و سلم استمع الى (قينة) لم يملكها.
يا عائشة! أتعرفين هذه؟ قالت: لا، يا نبي الله! قال: هذه قينة بني فلان، تحبين أن تغنيك؟ قالت: نعم، قال: فأعطاها طبقا فغنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نفخ الشيطان في منخريها الراوي: السائب بن خلاد أبو سلمة - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح على شرط الشيخين - المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة -
ارجو الرد و الشرح المبسط حتى افهم القضية و نستطيع ان نصل الى الحق و نرد اليه من ضل عنه
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 03 - 08, 01:05 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
راجع هذه الروابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=167757&postcount=62
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=724583&postcount=13(90/295)
ما خاب من استشار عن مواضيع تصلح للماجستير ولا سيما في القضايا الطبية
ـ[أروى أم لين]ــــــــ[17 - 03 - 08, 09:53 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أيها الإخوة و الأخوات الأكارم أود منكم مساعدتي في البحث عن مواضيع تصلح للماجستير ولا سيما في القضايا الطبية لأني لا أريد موضوعا أحصل به على الدرجة العلمية فحسب بل أريد أن أخدم الإسلام و المسلمين أولا فلا تبخلوا علي باقتراحاتكم و مشوراتكم لا حرمكم الله الأجر
ـ[أروى أم لين]ــــــــ[20 - 03 - 08, 08:41 م]ـ
ألا هل من مشمر ألا هل من مساعد
ـ[أروى أم لين]ــــــــ[20 - 03 - 08, 08:47 م]ـ
يعلم الله ما كنت أظن أن يمر على الموضوع ساعة إلا وأجد فيه ردا أستفيد منه، بل و من طلبة علم متخصصين في العلم الشرعي و في الفقه و أصوله.
أناقش من في هذه المواضيع إن لم أناقش طلبة العلم في ملتقى ذاع صيته بين متخصصي الطلبة و المشائخ فضلا عن عوام الطلاب و المبتدئين منهم.؟؟؟؟
أحبكم في الله، و الحبيب قد يقسو على حبيبه أحيانا، و لكن لا أخفيكم عليكم ما في نفسي من العتب على إخواني و أخواتي من طلبة العلم؟؟؟؟؟؟
ـ[سعد بن مزيد الحسيني]ــــــــ[20 - 03 - 08, 11:03 م]ـ
يا ليت عندي العلم لكي افيدك بما عندي , الله المستعان!
وأنا معك بالعتاب على الاخوة في هذا المنتدى. بارك الله بالجميع.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 11:50 م]ـ
الإشكال -أختنا الكريمة- أن الأمر يتعلق بالمستجدات الطبية، وهذا يحتاج إلى أن يكون المقترِح قد وقف على شيء مشكِل في هذا المجال واستحضره هنا.
فلا عتب على الإخوة الكرام في نظري.
ولعل الوقت يسعفهم لتقليب النظر في نوازل الطب وما لم يُبحَث من المستجدات فيه، والأمر ليس بالسهل لا سيما في الرسائل الجامعية.
(هل بُحِثت بنوك الدم في رسائل سابقة؟)
ـ[أروى أم لين]ــــــــ[22 - 03 - 08, 11:17 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أنا حبذت النوازل الطبية و لكنني بينت أنني لا أمانع من طرح غيرها من المواضيع لذا انا أعتب عاى إخوتي هنا
وبنوك الدم أخيه قد بحثت بارك الله فيك للمرور و الرد
ـ[أبو عبد الرحمن البعداني]ــــــــ[22 - 03 - 08, 01:41 م]ـ
هل بحث ما يتعلق ب" أحكام الصيدلة في الفقه الاسلامي" علما أنني أعلم أن موضوع الأدوية قد بحث، لكن هذا الموضوع أعم والأول يصلح أن يكون بابا منه، وما يتعلق بأدبيات مهنة الصيدلة، وأذكر أنني عرضت هذا الموضوع على أكثر من أخ من زملائي في الجامعة مرحلة الماجستير فانصرف عنه لصعوبة المسائل الطبية عليه.
هذا ما يتعلق بالمسائل الطبية، ولعلي أعود ببعض المقترحات مما لا تعلق له بالمسائل الطبية
وفقكم الله للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[د. محمد العطار]ــــــــ[09 - 09 - 09, 10:49 م]ـ
كطبيب، اتسائل ...
كيف نقوم بوصف الادوية من النوع ... وهي تحوي ما استخرج من عظام الخنازير؟
ما هو حكم تشريح اجساد المسلمين للتعلم؟
...
ـ[أبو عبدالرحمن مصطفي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 05:00 م]ـ
كطبيب، اتسائل ...
كيف نقوم بوصف الادوية من النوع ... وهي تحوي ما استخرج من عظام الخنازير؟
...
لعلك تقرأ رسالة شيخنا د. حسن الهواري ((أحكام الأدوية و العقاقير الطبية)) رسالة دكتوراه وهي مطبوعة ... ولعل دار المنهاج أعادت طبعها من قريب
ـ[عبدالرحمن طالب]ــــــــ[21 - 09 - 09, 04:33 م]ـ
1 - احكام الدماء الخارجة من المرأة
دراسة فقهية طبية
هناك مسائل كثيرة المرجح فيها قول الطب
2 - الجينوم البشري واحكامها الشرعية
3 - الأمراض المعدية وأحكامها الفقهية
4 - المواد التجميلية عند المرأة
دراسة فقهية طبية
وفقكم الله
ويفضل نقل الموضوع للقسم الخاص بالرسائل
ـ[ماجد بن حسن]ــــــــ[04 - 10 - 09, 03:05 ص]ـ
بالنسبة لمن يسأل عن أحكام التشريح للتعلم، فهناك عدة بحوث تتعلق بالتشريح خذها للفائدة:
1 - رسالة دكتوراه في قسم الفقه الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية بعنوان: (أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها) من إعداد الدكتور: محمد المختار، وتحدث فيها عن حكم تشريح الجثة في حدود اثنتي عشرة صفحة.
2 - رسالة جامعية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة أم القرى – مكة المكرمة، بعنوان: (الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي) من إعداد: عصمت الله عناية الله محمد.
3 - بحث تكميلي في المعهد العالي للقضاء – قسم الفقه المقارن – بعنوان: (العمليات الجراحية وأحكامها في الفقه الإسلامي) من إعداد الطالب: يوسف ابن عبد اللطيف حمد الجبر، عام 1414هـ، وتحدث فيه عن حكم عملية التشريح في حدود ثلاث صفحات.
4 - بحث تكميلي في المعهد العالي للقضاء – قسم الفقه المقارن – بعنوان: (حقوق الميت على الحي في الفقه الإسلامي) من إعداد الطالب: خالد بن نوار النمر العتيبي، عام 1418هـ، وتحدث فيه عن حكم تشريح الجثة في حدود خمس صفحات.
ومسألة (حكم تشريح الجثة) مسألة بحثتها هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.
أما المسائل الأخرى المتعلقة بعملية التشريح كشراء الجثة، والأحكام المتعلقة بالشخص القائم بالعملية، وغير ذلك فهناك بحث جميل جداً لأحد الإخوة وهو/ نايف بن سعد بن عبد الرحمن الشنيفي، أشرف عليه الدكتور: خالد بن محمد العجلان لعام 1425هـ _ 1426هـ واسمه (أحكام تشريح جثة الآدمي وتطبيقاته القضائية) وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في قسم الفقه المقارن
وقد تطرق فيه إلى المسائل الأخرى المتعلقة بعملية التشريح كشراء الجثة، والأحكام المتعلقة بالشخص القائم بالعملية، وغير ذلك والمسائل المتعلقة بهذا الموضوع التي لم يتطرق لها سواه.
وقد أضاف في بحثه إلى الدراسات السابقة التي ذكرناها الأمور التالية: الأحكام المتعلقة بالشخص القائم بعملية التشريح. والمسائل الأخرى المتعلقة بالموضوع. وبيان أثر تقرير التشريح في سير القضايا الجنائية في المحاكم الشرعية.
وختم بحثه بتطبيقات قضائية من المحاكم الشرعية.
وإذا أردت المزيد فلك ذلك ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/296)
ـ[د. محمد العطار]ــــــــ[11 - 02 - 10, 12:45 م]ـ
الاخت أروى أم لين ...
اين وصلتِ، وفقك الله لمرضاته(90/297)
مسألة تحتاج الى فقيه متأن --!!
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[17 - 03 - 08, 11:13 ص]ـ
رجل اسمه - زيد - مثلا
تقدم الى البنك لأخذ قرض عن طريق التورق لكن شروط البنك لا تنطبق عليه
فذهب الى صديق اسمه -عمرو- مثلا
تنطبق عليه الشروط فاخذ عمرو القرض وسجل القرض باسمه لكن الحقيقة انه لزيد فهو الذي يسددالأقساط بناء على الاتفاق بينه وبين صديقه عمرو
ومن مرغبات البنك انه اذا مات صاحب القرض او ((التورق بمعنى اصح))
ان يعطيه مائة الف ريال ويسقط عنه الاقساط
السؤال مات عمرو صاحب الاسم فهل المائة الف ((((((له أو لزيد))))
فتأمل جيدا رعاك الله
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[17 - 03 - 08, 05:49 م]ـ
ما لَكَ ولزيد أبا العزِّ أصلحَكَ الله.؟ (ابتسامة)
أخي الفاضل: لقد ضيقت الخناق باشتراطك نظر فقيه متأنٍّ , ولكن اسمح لي بالقول إن هذه المسألة نازلة محيِّرة جداً جداً.
والنظر فيها يكون من عدة جوانب:
1 - جواز هذه العملية من أساسها , أن يأخذ زيدٌ الذي تتوفر فيه شروط البنك قرضاً لعمرو , فهل نقيمُ زيداً والحالة تلك مقامَ الكفيل الغارم, أم نقول بعدم جواز هذه الحيلة.؟
2 - الشروط في العقود قائمة على حقيقة الأوصاف , وحقيقة الوصف في هذا العقد لا تنطبق على من كان القرض باسمه لأنه لم يسدد الأقساط ولم يأخذ المال أصلاً ,فالقول بأن هذه المائة له مشكلٌ من هذه الناحية , والقول بأنها للحي المرزوق الذي لا يزال يسدد أقساط البنك مشكلٌ أيضاً , فإن حكمنا بكونها للميت فهو مالٌ مُنِحَهُ من غير وجه حق , وإن قلنا إنها للحي الذي لا يزال يسدد فهو مالٌ اشترط معطيه صفةً لم تتحقق بعدُ فيه فكيف يستحل أخذه.؟
وننتظر إدلاءات بقية الأفاضل والفضليات من أعضاء هذا الملتقى.
ـ[توبة]ــــــــ[17 - 03 - 08, 10:36 م]ـ
- الشروط في العقود قائمة على حقيقة الأوصاف , وحقيقة الوصف في هذا العقد لا تنطبق على من كان القرض باسمه لأنه لم يسدد الأقساط ولم يأخذ المال أصلاً ,فالقول بأن هذه المائة له مشكلٌ من هذه الناحية , والقول بأنها للحي المرزوق الذي لا يزال يسدد أقساط البنك مشكلٌ أيضاً , فإن حكمنا بكونها للميت فهو مالٌ مُنِحَهُ من غير وجه حق , وإن قلنا إنها للحي الذي لا يزال يسدد فهو مالٌ اشترط معطيه صفةً لم تتحقق بعدُ فيه فكيف يستحل أخذه.؟.
لعلكم لم تنتبهوا -بارك الله فيكم-إلى أن الأقساط تسقط عنه بموته،زيادة على المنحة .. ان يعطيه مائة الف ريال ويسقط عنه الاقساطوهذا يؤكد عدم استحقاقه للمال،إذا افترضنا أصلا،جواز مثل هذه الحيلة فقهيا؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 03 - 08, 11:34 م]ـ
ما لَكَ ولزيد أبا العزِّ أصلحَكَ الله.؟ (ابتسامة)
آه من هذا الزيد، فكم ارتكب من مخالفات، وما أكثر ما يأتى به من مشكلات، ثم يتنادى له بين النجباء، ويشترط لنظر فعله من الفقهاء الحذاق
أما آن له ان يكف عن ذلك؟
وقد اشترط لنظر فعله ابو العز فقيها متأنيا فاستجبنا واحجمنا، ولما رأينا اخانا ابا زيد اورد تصورات، مع ما بها من إشكالات، ثارت همتنا وتحفزنا
ولكن كيف السبيل للوفاء بشرط ابى العز؟
قلت: سأجيب بمفهوم فتاوى مختارة لفقهاء اجلاء من موقع الشبكة الاسلامية، ولكنى اشترط نفس شرط صاحب الموضوع فى استخلاص الاجابة منها، ولن ازيد من كيسى عليها، وهى مرتبة لتناسب الرد على اشكالات ابى زيد:
الفهرس» فقه المعاملات» القرض» أحكام القرض (571)
رقم الفتوى: 63336
عنوان الفتوى: الكذب على الجهة المقرضة
تاريخ الفتوى: 07 جمادي الأولى 1426/ 14 - 06 - 2005
السؤال
لدي أخ أخذ سلفة ليس للغرض الذي من أجله أخذ السلفة (أي أنه كذب) لكن سيخصم المبلغ من
المرتب هل في ذلك حرمة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القرض له حالتان:
الأولى:
أن يكون حسنا بدون فوائد ربوية فلا حرج في الإقدام عليه، لكن لا يجوز الكذب على الجهة المقرضة، فإذا كانت الجهة المقرضة لا تقرض إلا لمن يبني بيتا مثلا، فلا يجوز أن يأتيهم شخص فيقول أريد أن أبني بيتا وهو لا يريد ذلك، فيقرضونه لذلك، ثم يصرف المال في غير البناء
وعلى من فعل ذلك أن يرجع إلى الجهة المقرضة ويخبرهم بحقيقة الأمر، فإن أذنوا له وإلا رد عليهم حقهم.
والثانية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/298)
أن يكون القرض ربويا أي أن على المقترض فوائد عند السداد وهذا لا يجوز الإقدام عليه , وحرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد النهي الأكيد والوعيد الشديد على فعل ذلك، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تذكر وهي معلومة لدى كل مسلم.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=63336&Option=FatwaId
***********
الفهرس» فقه المعاملات» القرض» أحكام القرض (571)
رقم الفتوى: 73977
عنوان الفتوى: حكم الانتفاع بما اشتري من قرض ربوي
تاريخ الفتوى: 04 ربيع الثاني 1427/ 03 - 05 - 2006
السؤال
اقتنى أبي قرضا ربويا واشترى من خلاله بقرة أسأل: هل يجوز الانتفاع بالحليب الذي تنتجه هذه البقرة؟ هل شرب حليبها يعتبر أكلا لمال حرام؟ هل إذا تم بيعها يكون ثمنها مالا حراما لا يجوز التصرف فيه؟ وماذا يفعل في هذه الحالة؟ ما الذي يجب على أبي أن يفعله كي يتخلص من إثم الربا؟ هل يجوز لي أن أساعد والدي في تعليف البقرة أم أن ذلك يكون من التعاون على المنكر؟
أفتونا جزكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأسئلة كلها تتلخص في سؤالين هما:
1 ـ ما إذا كانت هذه البقرة قد دخلت شرعا في ملك أبيكم وبالتالي يكون من المباح لكم الانتفاع بغلتها ويكون من واجبكم القيام بحقوقها؟
2 ـ ما الذي يجب على أبيكم أن يفعله كي يتخلص من إثم الربا؟
وحول النقطة الأولى فإن تملك البقرة المذكورة يعتبر تملكا صحيحا لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره, إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا. وعليه فمن الحلال لكم أن تنتفعوا بجميع غلات تلك البقرة، وعليكم أن تقوموا بجميع حقوقها.
وأما الواجب على أبيكم بعد اقترافه هذا الإثم الكبير فهو التوبة الصادقة بالندم على ما كان, والعزم أن لا يعود إليه، وإذا استطاع أن لا يرد إلى المقرض إلا القدر الذي اقترضه دون الفوائد الربوية فواجبه أن يفعل.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=73977
******************
الفهرس» فقه المعاملات» القرض» أحكام القرض (571)
رقم الفتوى: 56154
عنوان الفتوى: من يطالب صاحب الدين الكافل أم المكفول؟
تاريخ الفتوى: 12 شوال 1425/ 25 - 11 - 2004
السؤال
رجل في شركة ضمن مدير الحسابات في الشركة في قرض من البنك فبدد هذا المدير القرض وأعلن إفلاس الشركة، على من يكون الوفاء للبنك على الضامن الحسن النية أم على المدير غير أمين؟ وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على مسألتين: المسألة الأولى: حكم كفالة شخص في البنك في قرض يأخذه منه، ولذلك حالتان: الأولى: أن يكون القرض ربويا فلا تجوز الكفالة حينئذ لأنه من الإعانة على الربا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}. والثانية: أن يكون القرض حسنا، فلا حرج في الكفالة حينئذ بل قد يؤجر على ذلك لأنه من نفع المسلم لأخيه المسلم. والمسألة الثالثة: هي قول السائل: على من يكون الوفاء للبنك على الضامن الحسن النية أم على المدير الغير الأمين؟. والجواب أن الوفاء يلزم المقترض فقط لكن لصاحب الحق مطالبة الكافل عند عجز المكفول أو امتناعه عن الأداء وتعذر الوصول إلى ما هو مطالب به، قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. فإذا طالب صاحب الحق الكافل فيلزمه الأداء ولكنه يرجع بالدين على المكفول، فإذا كان قد أفلس فيبقى الدين في ذمته حتى يتمكن من القضاء، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: يطالبهما جميعا، أو يطالب أيهما شاء بالجميع، أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه، أما الضامن فلخبر (الزعيم غارم) وأما الأصيل فلأن الدين باق عليه. اهـ.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=56154&Option=FatwaId
*************
الفهرس» فقه المعاملات» القرض» أحكام القرض (571)
رقم الفتوى: 102064
عنوان الفتوى: استدان من شركته باسم آخر ثم عفت الشركة عن المدينين
تاريخ الفتوى: 19 ذو القعدة 1428/ 29 - 11 - 2007
السؤال
طلب شخص من صديق له أن يأخذ سلفة من الشركة على اسمه حيث إن راتبه لا يغطى تلك السلفة ووافق الشخص على ذلك بحيث يسدد أقساطها وبعد سداد أقساط معينة قام صاحب الشركه في شهر رمضان بالإعفاء عن جميع السلف التي في الشركة.
فهل يجب على الشخص ان يسدد باقي السلفة لصديقه الذي أخذ السلفة على اسمه؟ وهل يجوز للثاني أن يقبلها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص الذي صرفت السلفة باسمه هو المدين للشركة في حقيقة الأمر، ولهذا لا تملك الشركة الرجوع على الشخص الآخر ما لو مات من صرفت السلفة باسمه أو عجز السداد.
وإذا كان الأمر كذلك فالعفو الذي حصل من الشركة للموظفين الذين أخذوا سلفا يخص أولئك الذين صرفت السلف بأسمائهم.
فإن شاء ذلك الشخص الذي استلف من الشركة أن يعفو عن بقية الدين الذي على صديقه فحسن، وإن أبى إلا أخذ دينه كاملا فهذا من حقه.
وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
والشخص المذكور أخذ من صديقه المال دينا فلا يبرأ حتى يؤديه كاملا، أو يعفو عن صاحب الدين.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=102064&Option=FatwaId
،، وعلى الفقهاء استخلاص محال الشواهد من هذه الفتاوى لتصبح جوابا على فعل زيد
وبالله التوفيق
والله اعلى واعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/299)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[26 - 03 - 08, 01:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا
اما القول بانها حيله فنعم
لكن ليس كل حيلة محرمة فالبنك لا يهمه اين سيصرف المال
المهم عندهم ان يستفيد من التورق او سمه -- القرض-- ان شئت
ولذا يجوز هذا الفعل
بخلاف لو كانت شركة تقرض موظفيها فقط للبناء مثلا او غيره فيأخذه احد الموضفين فيعطيه غيره فهذا محرم
لمخالفته شرط الشركة ولو علمت الشركة لما اقرضته اصلا
اما ماذكره اخونا مصطفى من الفتاوى فقد تأملتها فلا اراها تنطبق على المسألة
ولعل اخواننا في الملتقى يزيدوننا بمزيد من التحقيق
ـ[الحافي]ــــــــ[26 - 03 - 08, 10:51 م]ـ
يا أخي الكريم أنا مثلك حيرتني هذه المسألة خصوصاً في أولها وهي أن يكون طالب السلعة والتورق غير من تقدم للجهة الممولة بطلب التمويل
فهو المتورق في الباطن
حيث ان المحير لي ما هو تكييف الجزء الأول منها وهي سداد المتورق من الباطن
وما هو العقد حقيقة بين الأطراف الثلاثة الجهة الممولة - المتورق الظاهر - المتورق في الباطن
هل المتورق الظاهر وكيل عن المتورق الباطن
فتأخذ أحكام العقد بينهما احكام الوكالة
أم هل هو عقد قرض بين المتورق الظاهر والباطن
فيأخذ احكام القرض
أم هل المتورق بالباطن ضامن للمتورق الظاهر
وكل ما ذكرت تجري عليه اشكالات
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[27 - 03 - 08, 05:59 م]ـ
اما ماذكره اخونا مصطفى من الفتاوى فقد تأملتها فلا اراها تنطبق على المسألة
أعزك الله ابا العز، انا اعرف ذلك، ولكن ليس بالعموم، ولذلك اشترطت ما اشترطه انت، حتى يتمعن الفقيه فى الفتوى، ويعرف موضع الشاهد الذى يصلح للاستشهاد فى مسألتنا هذه
،،
اما محل الشاهد فى الفتوى الأولى:
لكن لا يجوز الكذب على الجهة المقرضة، فإذا كانت الجهة المقرضة لا تقرض إلا لمن يبني بيتا مثلا، فلا يجوز أن يأتيهم شخص فيقول أريد أن أبني بيتا وهو لا يريد ذلك
هو عدم جواز فعل عمرو اذا فعل ذلك ليحتال على البنك ليدفع القرض لزيد، فكما ذكرتَ فى بادئ كلامك ان شروط البنك الذى يشترطها لمن يقرضه، لا تنطبق على زيد، والتحايل على ذلك، لا يجوز الا اذا كان العقدان منفصلين - اعنى عقد القرض بين عمرو والبنك من جهة، ثم عقد قرض آخر منفصل تماما بين عمرو وزيد، ولكن عمرو اشترط على زيد نفس شروط البنك ووافق.
هذا ما تراءى لى فى هذه الفتوى
، والفتوى الثانية: -
لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير دينا عليه
هذا هو الشاهد منها، وكما ترون انها تنص على وقوع الدين فى ذمة عمرو بمجرد استلامه من البنك، ويثبت فى ذمة زيد لعمرو حين يدفعه اليه، فهذا يؤيد التكييف الفقهى الذى ذكرناه آنفا
،، واما الفتوى الثالثة:-
والمسألة الثالثة: هي قول السائل: على من يكون الوفاء للبنك على الضامن الحسن النية أم على المدير الغير الأمين؟. والجواب أن الوفاء يلزم المقترض فقط لكن لصاحب الحق مطالبة الكافل عند عجز المكفول أو امتناعه عن الأداء وتعذر الوصول إلى ما هو مطالب به، قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. فإذا طالب صاحب الحق الكافل فيلزمه الأداء ولكنه يرجع بالدين على المكفول، فإذا كان قد أفلس فيبقى الدين في ذمته حتى يتمكن من القضاء
فمحل الشاهد فيها، هو رجوع البنك بالدين على كل من الكافل والمكفول، واذا اعتبرنا ان عمرا هو الكفيل الغارم، كما افاد اخونا ابو زيد الشنقيطى، فيلزم من ذلك ان يكون زيد معلوم للبنك كطرف اصلى فى العقد، وفقط يضمنه عمرو لدى البنك، ولكن فى صورتنا هذه يتوارى زيد عن البنك، فكيف يمكن للبنك الرجوع عليه بالدين؟ والله اعلم
،، والفتوى الرابعة هى التى تدور عليها المسألة:
فإن الشخص الذي صرفت السلفة باسمه (عمرو) هو المدين للشركة في حقيقة الأمر، ولهذا لا تملك الشركة الرجوع على الشخص الآخر (زيد) ما لو مات من صرفت السلفة باسمه (عمرو) أو عجز السداد.
وإذا كان الأمر كذلك فالعفو الذي حصل من الشركة للموظفين الذين أخذوا سلفا يخص أولئك الذين صرفت السلف بأسمائهم (عمرو وامثاله).
فإن شاء ذلك الشخص الذي استلف من الشركة (عمرو) أن يعفو عن بقية الدين الذي على صديقه فحسن (زيد)، وإن أبى إلا أخذ دينه كاملا فهذا من حقه.
وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
والشخص المذكور (زيد) أخذ من صديقه (عمرو) المال دينا فلا يبرأ حتى يؤديه كاملا، أو يعفو عن صاحب الدين.
،، وكما ترون فان هذه الفتوى تنطبق لحد بعيد على مسألتنا هذه، وفارقتها فى جهة الافتراض (الشركة) بدلا من البنك، وليس فى التغيير حكم
،، وها انا ذا قد سميت كل شخص باسمه - طبقا لما رأيته
ودائما وابدا، الله اعلى واعلم
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 03:17 م]ـ
السلام عليكم ... جزاك الله خير أخي
أولا بالنسبة للمعاملة فهي مسألة تحتاج بحث هل تجوز أو لا؟ نعم مسألة التورق مبحوثة ورجح الجمهور الجواز لكن معاملة زيد هذه مسألة أخرى إذ أن شرط البنك إعطاء صاحب المعاملة مائة ألف عند الموت في نظري أنها تحتاج إلى نظر!!
أما بحث هذه المسألة من غير حكم فقط كبحث وتأمل أقول: والله أعلم
بالنسبة في حال وفاة عمر والمعاملة باسمه فالمبلغ الذي أعطاه البنك لصاحب المعاملة يكون لعمر ... فيما يظهر إذ إن زيد أشبه ما يكون اقترض من عمر .. وأيضا نقطة مهمة هي أن البنك شرط المائة ألف في حالة الوفاة
والمتوفى هنا هو عمر وليس زيد إذا تكون المائة لعمر ولا يستحق زيد شيئ ..
وأيضا نقطة مهمة أن البنك اسقط الأقساط عن المتوفي فخرج من المسألة زيد وتعلقت الذمة بالمتوفى. والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/300)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[31 - 03 - 08, 11:15 ص]ـ
للرفع
ـ[توبة]ــــــــ[01 - 04 - 08, 05:23 م]ـ
قول الأخ أبي البراء صحيح فأصل المعاملة في حد ذاته يحتاج إلى نظر.
ومن مرغبات البنك انه اذا مات صاحب القرض او ((التورق بمعنى اصح))
ان يعطيه مائة الف ريال ويسقط عنه الاقساط
المشكلة في هذه "المرغبات"فهذا البنك زيادة على باقي البنوك -على حسب علمي القاصر-التي تكتفي باسقاط سداد القروض المستحقة عن الورثة، يقوم بتقديم مبلغ لهم في حالة الوفاة،
وعلم المتعامل بهذا الشرط و موافقته عليه بل ربما كان المحفز لاختياره التعامل مع هذا البنك،"يشبه" صورة التأمين على الحياة،و هذا أخذ للمال بغير وجه حق؟
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[03 - 04 - 08, 02:53 ص]ـ
اود ان اقدم لاخوتي هذه الملا حظات لعلها تفيد في بيان المسألة:
1 - عند النظر في أي نازلة لا بد من الفصل بين عمدة المسألة أي ما هو مؤثر في الحكم وبين الفضلات والحواشي أي ما ليس بمؤثر.
2 - عند النظر في المسألة التي بين ايدينا تبين ان عناصرها تتحد في ما لي:
أ - اقترا ض عمرو من البنك
ب - اقتراض زيد من عمرو
فهاهنا ذمتان منفصلتان:
* ذمة عمرو مشغولة بما اقترضه منالبنك فهو الضامن له وحده ولهذا كان مامنحه البنك له وحده وأما السبب الذي من اجله اقترض فلا مدخل له في المسألة بوجه.
* ثم ذمة زيد الحي مشغولة بما اقترضه من عمرو وجب عليه أداؤه لورثته.
وهذا كله مبني على قاعدة الضمان.
والله اعلم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[03 - 04 - 08, 11:29 ص]ـ
اود ان اقدم لاخوتي هذه الملا حظات لعلها تفيد في بيان المسألة:
1 - عند النظر في أي نازلة لا بد من الفصل بين عمدة المسألة أي ما هو مؤثر في الحكم وبين الفضلات والحواشي أي ما ليس بمؤثر.
2 - عند النظر في المسألة التي بين ايدينا تبين ان عناصرها تتحد في ما لي:
أ - اقترا ض عمرو من البنك
ب - اقتراض زيد من عمرو
فهاهنا ذمتان منفصلتان:
* ذمة عمرو مشغولة بما اقترضه منالبنك فهو الضامن له وحده ولهذا كان مامنحه البنك له وحده وأما السبب الذي من اجله اقترض فلا مدخل له في المسألة بوجه.
* ثم ذمة زيد الحي مشغولة بما اقترضه من عمرو وجب عليه أداؤه لورثته.
وهذا كله مبني على قاعدة الضمان.
والله اعلم
بارك الله فيك
وجدت من يوافقنى فى رأيى، ومن قبل لجنة الفتوى بالشبكة الاسلامية
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 08 - 10, 10:56 م]ـ
أخذ تمويلا من البنك باسم أخيه ثم مات الأخ فأسقط البنك الأقساط
السؤال:
أخذ شخص تمويلاً من البنك باسم أخيه ثم ما لبث أن توفي هذا الأخ فأسقط البنك القرض عن المتوفى - حسب نظام البنك في حق المتوفين -، فهل يجوز لهذا الشخص السكوت أو يلزمه أن يراجع البنك ويدفع له الدين؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا:
أخذ التمويل من البنك إن كان قرضا حسنا، أو كان عن طريق التورق المباح في أسهم أو غيرها، فهو جائز، وإن كان قرضا ربويا، أو تورقا منظما فهو محرم.
وينظر جواب السؤال رقم (118270) ورقم (82612).
ثانيا:
حصول الإنسان على تمويل من البنك باسم غيره يمكن أن يتم بأحد هذه الوجوه:
الأول: أن يُقرض الشخص ما حصل عليه من مالٍ لأخيه، وصورة ذلك على سبيل المثال: أن يشتري زيد أسهما من البنك ب 100 ألف مثلا (مقسطة)، ويبيعها ب 90 ألفا، ثم يقرض أخاه عمرا 90 ألفا، ويتحمل عمرو العشرة الباقية التي للبنك؛ لأن زيدا قد غرمها لأجله.
وينظر جواب السؤال رقم (144362).
الوجه الثاني: أن يشتري زيد سيارة من البنك ب 100 ألف مثلا (مقسطة)، ثم يبيعها على عمرو بنفس الثمن (أقساطا) - ولا يشترط أن يسجلها باسمه - ويبيعها عمرو في السوق ب 90 ألفا، فيحصل له ما يريد من النقد، ويسدد ما عليه لزيدٍ من الأقساط في أوقاتها، ويسدد زيد أقساطه كذلك للبنك.
وفي كلا الصورتين فإن المتعامل مع البنك هو زيد، فإذا مات، وأسقط البنك عنه أقساطه، برئ.
وأما عمرو فيلزمه سداد القرض أو الأقساط لورثة أخيه، إلا أن يعفوا عنه بشرط أن يكونوا بالغين راشدين.
الوجه الثالث: أن يوكل عمرو أخاه زيدا في شراء الأسهم أو السيارة من البنك، وفي سداد الأقساط للبنك.
ولا يلزم في عقد الوكالة في البيع أو الشراء أن يصرح الوكيل باسم الموكل، بل له أن يشتري السلعة باسمه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/301)
جاء في "الموسوعة الفقهية" (45/ 93): " باستقراء عبارات الحنفية والحنابلة يتبين أن العقود التي يعقدها الوكلاء نوعان:
النوع الأول: عقود تجوز إضافتها إلى الوكيل كالبيع والإجارة.
النوع الثاني: عقود لا تجوز إضافتها إلى الوكيل كالنكاح وصلح الدم، بل يلزم إضافتها إلى الموكل.
فقد نصت المادة (1460) من مجلة الأحكام العدلية على أنه " يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار، وإن لم يضفه إلى موكله فلا يصح " انتهى.
وفي "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (3/ 551): " المادة (1461): لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار , فإن لم يضفه إلى موكله واكتفى بإضافته إلى نفسه صح أيضا , وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلا لموكله " انتهى.
وعلى هذا لو مات زيد، وأسقط البنك عنه الدين، لم يسقط عن عمرو، لأنه الموكّل، وصاحب المعاملة في الحقيقة.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (5/ 82): " فأما ثمن ما اشتراه إذا كان في الذمة فإنه يثبت في ذمة الموكّل أصلا , وفي ذمة الوكيل تبعا , كالضامن , وللبائع مطالبة من شاء منهما , فإن أبرأَ الوكيل لم يبرأ الموكل , وإن أبرأ الموكل برئ الوكيل أيضا , كالضامن والمضمون عنه سواء" انتهى.
وعليه فإن كان التمويل المسئول عنه لم يتم بطريق الإقراض من زيد لعمرو، ولا بطريق بيع السلعة له، وإنما بطريق الوكالة، وقد مات الوكيل، وأسقط البنك عنه الدين، فيلزم الموكل إعلام البنك بحقيقة الأمر.
وقد سئل الشيخ سليمان الماجد حفظه الله: شيخنا الفاضل - حفظك الله ورعاك- لدي سؤال: اتفق محمد مع أخيه فهد على أن يأخذ محمد من بنك الراجحي مبلغ 100000من شركة الراجحي، ويستلم المبلغ فهد، ويسدد المبلغ فتوفي محمد فما الذي يلزم فهدا تجاه البنك أو أخيه إذا أسقط البنك المبلغ عن أخيه؟
فأجاب: "الحمد لله أما بعد .. ما دام أن فهدا هو المتورق الحقيقي فإنه يلزمه سداد الأقساط للبنك ولو توفي أخوه، وعليه إخبار البنك بذلك. والله أعلم " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/ar/ref/148714
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 08 - 10, 11:16 م]ـ
لفتة:
عرض عين السؤال!! على 4 من أئمة الكفر! من الرافضة - الخامنئي والسيستاني والكاذب! الشيرازي ومحمد سعد الحكيم - فكلهم أجاب - ولا تهمنا إجابتهم - والذي تعجبت منه أن " الكاذب " الشيرازي لم يرض التمثيل في السؤال بـ " عمرو " و " زيد "!! فأجاب جاعلاً المثال " علي " و " محمد "!!! والباقون أجابوا مع ذكر اسمي " زيد " و " عمرو ".(90/302)
غدا عندي امتحان للقبول في الماجستير أسأل؟؟؟؟؟
ـ[النقاء]ــــــــ[17 - 03 - 08, 10:07 م]ـ
الثلاثاء غدا عندي امتحان تحريري للقبول بمرحلة الماجستير بقسم الفقه بجامعة أم القرى، و ليس عندي أي فكرة عن طبيعة هذه الأسئلة:ما الذي يسأل عنه؟ و ما مدة الامتحان؟ و هل الأسئلة في التخصص أم تحتوي على موضوعات أخرى؟
و أيضا في الثلاثاء 24 - 3 سيكون الامتحان الشفوي، كذلك لا أعلم كيف يتم؟ و هل هو كالمقابلة الشخصية؟ و ما طبيعة الأسئلة التي تطرح؟
فلحرصي الشديد في الالتحاق بهذه الجامعة من قبل الانتهاء من المرحلة الثانوية، و لكن لم يقدر لي إلا هذه الفرصة_أحببت أن أعرف ما أنا مقبلة عليه، و أن أستشير إخواني و أخواتي و أستلهم منهم النصح و التوجيه، لا ضيع الله لكم عملا و لا مقالا .... فأنتظر منكم ذلك و الله المستعان.
وقد كتبت الموضوع نفسه في استراحة الملتقى و لم يرد علي أحد’ فأرجو ممن عنده أدنى فكرة عن هذا فليتحفني به و كان الله في عونه.
ـ[النقاء]ــــــــ[18 - 03 - 08, 06:05 م]ـ
والله يا جماعة ما هو معقووووول اللي يصير؟؟؟؟؟ ما في المنتدى من يعرف عن مثل هذا الموضوع وهو من المنتديات المتخصصةفي العلوم الشرعية و ما أجد فيها ردا على موضوع و استشارة بسيطة مثل هذه الاستشارة.
يعلم الله ما كنت أظن أن يمر على الموضوع ساعة إلا وأجد فيه ردا أستفيد منه، بل و من طلبة علم متخصصين في العلم الشرعي و في الفقه و أصوله.
أناقش من في هذه المواضيع إن لم أناقش طلبة العلم في ملتقى ذاع صيته بين متخصصي الطلبة و المشائخ فضلا عن عوام الطلاب و المبتدئين منهم.؟؟؟؟
انتهى الامتحان التحريري و بقي الامتحان الشفوي،أرجو الرد علي فيه لعلي أتدارك ما فاتني في الامتحان التحريري.
أحبكم في الله، و الحبيب قد يقسو على حبيبه أحيانا، و لكن لا أخفيكم عليكم ما في نفسي من العتب على إخواني و أخواتي من طلبة العلم؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[23 - 03 - 08, 06:13 م]ـ
هوني عليكِ يا أخيَّة , فالأمر سهلٌ جداً , وطبيعة المقابلات الشفهية للماجستير ليست ذات نظام موحد يحكمها , بل تعتمد بالكلية على مرئيات أعضاء لجنة المقابلة , وفيما أعلم أن النواحي العلمية يكتفى فيها غالبا بالتحريري, أما الشفهي فهو لقياس قدرات الطالب في المناقشات وحل المسائل واستيعاب التساؤلات , والنظر في إلمامه بالمستجدات , والنظر في الواقع وغير ذلك.
واستعيني بالدعاء وضبط النفس والهدوء وننتظر تبشيرنا بخبر قبولك إن شاء الله.
ـ[محمدالمالكي]ــــــــ[23 - 03 - 08, 06:32 م]ـ
مارأيت موضوعك إلا الساعة
والمقابلة الشخصية تخصصية وهو أمر مستغرب جدا
يسر الله لك
ـ[النقاء]ــــــــ[25 - 03 - 08, 10:46 م]ـ
أقدم لكم أسفي إخواني، و لقد قسوت في الكلام كثيرا، و لكن يشفع لي حلمكم، و أسأل الله لي ولكم التوفيق و السداد، و إن حصل القبول فسأبشركم إن شاء الله، و لا أستغني عن إخواني في الله، في مدارسة ما يعترض لي من المسائل، لأستفيد منهم، و لنخصب المنتدى بالعلم النافع بإذنه تعالى.
ـ[النقاء]ــــــــ[18 - 04 - 08, 10:41 م]ـ
أبشركم إخواني و أخواتي بقبولي في الماجستير , أسأل الله الإعانة و التوفيق و السداد
ـ[عمر الدراوى]ــــــــ[18 - 04 - 08, 11:34 م]ـ
مبارك القبول
نسأل الله النفع
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 04 - 08, 05:06 م]ـ
مبارك القَبولُ ونسأل الله لك التوفيق , ولا تنسَيْ أخذ العُدَّة وأنت في أول الطريق بإخلاص النية لله تعالى , فالمغريات في دربك كثيرة والصوارف عن المقصد الأسنى متعددة جداً , فلا يستثقلنَّكِ ما تواجهين من دواعي الرفعة في أعين الناس عن العجلة في السير إلى الله.
بارك الله لك وفيك.
ـ[العازمي السلفي]ــــــــ[19 - 04 - 08, 11:28 م]ـ
مبروكين القبول وأسال الله العظيم رب العرش الكريم أن تكون بداية صادقة من الله وبداية صحيحة في طلب العلم وأن ينفع الله بكم الإسلام والمسلمين ...
سؤالي بارك الله فيك هو ...
ما كانت طبيعة الأسئلة وكيف كانت المقابلة؟؟؟؟
وجزاكم الله خيرا.
أخوكم العازمي الكويتي السلفي
ـ[النقاء]ــــــــ[20 - 04 - 08, 10:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا و رضوانا، و جعلنا على طريق الحق أعوانا.
أما عن الأسئلة: الامتحان التحريري كانت في نفس التخصص و أتذكر منها:
*تعريف ببعض المصطلحات: التورق-النظرية الفقهية-المعاطاة ....
*أذكر الكتب التي اهتمت بالقواعد الفقهية في كل مذهب مع ذكر المؤلف
*أذكر القواهد الفقهية الكبرى مع أدلتها و أمثلة لكل قاعدة
*ما هي ظاهر الرواية في المذهب الحنفي و من مؤلفها
*ما هو الإجماع الذي نفاه الإمام أحمد
* و غيرها
و الامتحان الشفوي:
كان عن مقدار الحفظ من القرآن و تسميع شيئا من الحفظ
و عن الآيات التي تم تسميعها من الأحكام و الفوائد
وعن سبل السلام من مؤلفه و ما المنهج الذي امتاز به و ما الكتاب الأصل الذي يشرحه و ما مذهب ابن حجر و الشارح
و عن هل سيكون للمرأة دور في هيئة كبار العلماء، و في الإعلام.
و عن معنى اسمي!!!! و هل أفكر في تغييره ولماذا في الحاتين: النفي و الإثبات؟
و عن بعض أساتذتي الذين تعلمت عليهم (لأني من جامعة أخرى). خصوصا عن أستاذي الشيخ الأصولي: عبد الله بن بيه حفظه الله.
و غير ذلك .. و لاحظت أن الأسئلة في المقابلة الشخصية يكون السؤال التخصصي محضر و لكن إن جر الكلام إلى غيره فيسألون.و يدخلون من خلال ذلك إلى اهتمامات الطالب الشخصية المتعلقة بالتخصص مثل دراسة المتون، و تقييد الفوائد و استنباطها ......
أسأل الله لي و لكم التوفيق و الإعانة.
و لا أستغني عن مشورتكم و توجيهاتكم .. ربنا زدنا علما، و علمنا كما علمت أولياءك العلماء و اهدنا سبل السلام. يا أرحم الراحمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/303)
ـ[العازمي السلفي]ــــــــ[21 - 04 - 08, 12:20 ص]ـ
بارك الله فيك ...
المهم أن المقابلة انتهت والحمدلله وكنت من الفائزين.
ـ[النقاء]ــــــــ[21 - 04 - 08, 01:16 ص]ـ
عفوا: أخي العازمي/ لعلي فهمت من سؤالك أنك تريد الاطلاع على محتوى الأسئلة ’ لذلك فصلت في الكلام قليلاً ...
وفقني الله و إياك
ـ[العازمي السلفي]ــــــــ[21 - 04 - 08, 03:04 م]ـ
هذا ما أردت من سؤالي وهو طبيعة الاسئلة لعلها تفيدني في حياتي ...
وجزاكم الله خيرا(90/304)
تنبيه على تصحيف في مجموع فتاوى ابن تيمية
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[18 - 03 - 08, 09:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
جاء في الجزء 21 صفحة 55 من مجموع فتاوى ابن تيمية، طبعة دار الوفاء و طبعة العبيكان (كذا الشاملة) ما نصه:
" وَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَلِلنَّاسِ فِيمَا يُطَهِّرُهُ الدِّبَاغُ أَقْوَالٌ:
قِيلَ: إنَّهُ يُطَهِّرُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْحَمِيرَ. كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ و داود.
وَ قِيلَ: يُطَهِّرُ كُلَّ شَيْءٍ سِوَى الْحَمِيرِ. كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَ قِيلَ: يُطَهِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا الْكَلْبَ وَ الْحَمِيرَ. كَمَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَ هُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد عَلَى الْقَوْلِ بِتَطْهِيرِ الدِّبَاغِ وَ الْقَوْلُ الْآخَرُ فِي مَذْهَبِهِ – وَ هُوَ قَوْلُ طَوَائِفَ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ - أَنَّهُ إنَّمَا يُطَهِّرُ مَا يُبَاحُ بِالذَّكَاةِ فَلَا يُطَهِّرُ جُلُودَ السِّبَاعِ. " إهـ
من تمعن في كلام شيخ الإسلام رحمه الله ظهر له جليا أن في الكلام تصحيف حيث كُتب "الحمير" بدل "الخنزير"!
الغريب أن الطبعة محققة و معتنى بها كما جاء في الغلاف!
و الله أعلم
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[22 - 03 - 08, 12:00 ص]ـ
بارك الله فيك,,,(90/305)
مشروعية الدرس قبل صلاة الجمعة و الرد على من زعم أنه بدعة
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 03 - 08, 11:04 ص]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و صحبه أجمعين.
شدد بعض العلماء في حكم الدرس الذي يقام في بعض البلدان يوم الجمعة قبل الصلاة. حتى ذهب فيه مذهبا عنيفا، و انتهج فيه مسلكا مصادرا، خالف فيه القواعد و الأصول؛ فشنع و بالغ، و أنكر إلى حد التأثيم و التبديع.
و لما كانت المسألة بهذه الحساسية و الخطر، و ما يترتب عن القيل فيها من أثر. خاصة و أن بعض المنكرين لها - كالشيخين الألباني و العثيمين رحمهما الله - لهما وقع في النفوس، و منزلة في القلوب تجعل ما يصدر عنهما أمرا غالبا. فإني رأيت أن أعرض فتواهما كاملة من غير تنقيص، حتى يتسنى النظر للمتأمل، و يمكن من التبصر كل متعلل. ثم يكون الرد بما يناسب المقام، و الجواب على قدر ما يفتح به الملك العلام.
أولا: فتوى الألباني رحمه الله:
فقد سئل الشيخ الألباني - رحمه الله - عن حكم الإجتماع للدرس يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة؟
فأجاب:
الذي نعتقده و ندين الله به أن هذه العادة التي سرت في بعض البلاد العربية و هي: أن ينتصب أحد المدرسين أو الخطباء ليلقي درساً، أو كلمةً، أو موعظةً، قبل أذان الجمعة بنصف ساعة أو ساعة من الزمان. هذا لم يكن من عمل السلف الصالح - رضي الله عنهم -، هذا من جهة. و من جهة أخرى فمن المعلوم لدى علماء المسلمين قاطبة أن هناك أحاديث صحيحة تأمر المسلمين بالتبكير للحضور إلى المسجد الجامع يوم الجمعة كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: " من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة و من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة وهكذا حتى ذكر الكبش والدجاجة والبيضة"، ومما لا شك فيه أن حض النبي - صلى الله عليه وسلم - المسلمين على التبكير في الرواح يوم الجمعة إلى المسجد الجامع ليس هو لسماع الدرس و إلقائه؛ و إنما هو للتفرغ في هذا اليوم لعبادة الله - عز وجل – و لذكره، و تلاوة كتابه، و بخاصة منه سورة الكهف، و الجلوس للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - تحقيقاً لقوله في الحديث الصحيح و المروي في السنن و غيرها ألا وهو قوله - عليه السلام - " أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني " قالوا: كيف ذلك و قد أرمت؟ قال: " إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ".
و قد ثبت أيضاً في أحاديث كثيرة مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ثبت تطبيق الصحابة لتلك الأحاديث هو أن أحدهم كان يأتي إلى المسجد يوم الجمعة فيصلي ما بدا له إيماناً وتحقيقاً لقوله - عليه السلام - " من غسل يوم الجمعة و اغتسل و بكر و ابتكر ثم صلى ما بدا له – و في رواية: ما كتب الله له - غفر له ما بينه و بين الجمعة التي تليها ".
فهذه هي وظائف الجمعة لكل مسلم يأتي يوم الجمعة، فإذا انتصب المدرس يوم الجمعة كما هو مشاهد في بعض البلاد العربية اليوم فهو يصد الناس عن كل هذه العبادات و الطاعات بسبب تشويشه على هؤلاء الآتين للمسجد و الذين أقل ما يفعله أحدهم أن يصلي ركعتين تحية المسجد يوم الجمعة، فحينئذ يكون هذا المدرس مشوشاً و مبدّداً للقائمين بمثل هذه الصلاة التي لا بد منها وهما ركعتا تحية المسجد فضلاً عمن أراد أن يتطوع بأكثر من ركعتين كما سبق الإشارة لحديث الرسول - عليه السلام - في قوله: " ثم صلى ما بدا له - أو - كتب الله له ". و قد ثبت عن بعض الصحابة كابن مسعود و غيره بأنهم كانوا يصلون أربعاً، ستاً، و ثمانياً، فهؤلاء كيف يصلون إذا أرادوا أن يحيوا هذه السنة التي أماتها الناس، و هناك صوت المدرس يلعلع و يشوش على هؤلاء المتعبدين و المصلين و قد جاء في الحديث الصحيح قوله - عليه السلام - «يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة»
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/306)
فلا يجوز إذاً لهذا المدرس أن ينتصب للتدريس في هذا المكان الذي خص لعبادة الله - عز وجل - بشتى أنواع العبادات كما سبق الإشارة إليها، من أجل ذلك جاء في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن التحلُّق يوم الجمعة ". و النهي هذا معقول المعنى، وسبق ذكره في الكلام السابق لما فيه من التشويش على الذين يحضرون المسجد و يصلون و يذكرون الله و يصلون على النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك نقول: لا يجوز التدريس يوم الجمعة لأنه لم يكن أولاً في عهد السلف الصالح، و لأنه يشوش على الناس في طاعتهم و عبادتهم، و لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - نهى عن التحلق يوم الجمعة، و هذا ما عندي و الله أعلم.
وحول سؤال عن حكم هذا المدرس هل هو آثم أم لا؟
أجاب الشيخ الألباني - رحمه الله -: معلوم هذا (أي: إثمه!!!) من حديث: " لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة " أو كما جاء في الحديث بزيادة مهمة جداً: " لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة فتؤذوا المؤمنين ". و الإيذاء بلا شك محرم بنص القرآن، والإيذاء هنا بسبب التشويش فلا يصح التدريس.
إن كان أحد يريد أن يدرس فبعد الصلاة حيث يتفرغ الناس لسماع من شاء منهم و من شاء القضاء، أما أن ينتصب المدرس قبل صلاة الجمعة فيفرض نفسه على الناس فرضاً و فيهم المصلي و التالي و الذاكر فهذا هو الإيذاء للمؤمنين فلا يجوز. أهـ من كتاب " اللمعة في حكم الإجتماع للدرس قبل صلاة الجمعة " لمحمد موسى نصر.
ثانيا: فتوى ابن عثيمين رحمه الله:
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله في " فتاوى نور على الدرب " (ج188/ص92):
الدرس الذي يكون قبل الأذان يوم الجمعة ما حكمه و ما حكمه إذا كان بشكل مستمر؟
فأجاب:
أما الدرس الخاص الذي يكون بين عالم و تلاميذه فهذا لا بأس به، إلا أنه نهي عن التحلق يوم الجمعة إذا كان في ذلك تضييق على من يأتون إلى الجمعة.
و أما إذا كان عامّا مثل أن يكون الدرس في مكبر الصوت عاما على جميع الحاضرين فإن هذا منكر و بدعة. أما كونه منكرا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه حين كانوا يصلون أوزاعا فيجهرون بالقراءة فقال عليه الصلاة والسلام " كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا بالقراءة "؛ لأنه إذا رفع صوته شوش على الآخرين، فهذا وجه كونه منكرا. فإن هذا الذي يحدث الناس بمكبر الصوت يوم الجمعة يؤذي الناس لأن من الناس من يحب أن يقرأ القرآن، و من الناس من يحب أن يتنفل بالصلاة، و من الناس من يحب أن يفرغ نفسه للتسبيح و التهليل و التكبير، و ليس كل الناس يرغبون أن يستمعوا إلى هذا المتحدث، فيكون في هذا إيذاء لهم. و من أجل هذا أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه الذين يجهر بعضهم على بعض.
و أما كونه بدعة، فلأن هذا لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، و هو صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على تبليغ الرسالة، ولم يحصل و ذلك لأنه سوف يحصل للناس التذكير و الموعظة في الخطبة المشروعة التي ستكون عند حضور الإمام.اهـ
يتبع إن شاء الله ...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 03 - 08, 11:06 ص]ـ
قلت: جملة ما تمسك به هذان الفاضلان من الأدلة يرجع إلى ثلاثة أصول:
- حديث النهي عن التحلق يوم الجمعة.
- حصول الإيذاء للمصلين به.
- عدم فعل النبي صلى الله عليه و سلم و الصحابة له.
و ها أنا ذا أشرع في بيان كل دليل و ما فيه، و الكشف عن كل حكم و معانيه. ملتزما الجادة في تحري الحق، و غايتي في أمري كله طلب مرضاة الله تعالى.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 03 - 08, 11:07 ص]ـ
أولا: حديث النهي عن التحلق يوم الجمعة:
فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء و البيع في المسجد و أن تنشد فيه الأشعار و أن تنشد فيه الضالة و عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة»
هذا الحديث انفرد به محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب. و كلاهما فيه مقال.
أخرجه أحمد 2/ 179 (6676) قال: حدَّثنا يَحيى.
و " أبو داود " (1097) قال: حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا يَحيى.
و " ابن ماجة " (749) قال: حدَّثنا عبدِ الله بن سعيد الكِنْدي، حدَّثنا أبو خالد الأحمر.
و في (766) و (1133) قال: حدَّثنا محمد بن رُمْح، أنبأنا ابن لَهِيعة (ح) و حدَّثنا أبو كُريب، قال: حدَّثنا حاتم بن إسماعيل.
و " التِّرمِذي " (322) قال: حدَّثنا قُتَيبة، قال: حدَّثنا الليث.
و" النَّسائي " (2/ 47)، و في " الكبرى " (795) قال: أَخْبَرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرني يَحيى بن سعيد.
و في (2/ 48)، و في " الكبرى " (796)، و في " عمل اليوم و الليلة " (173) قال: أَخْبَرنا قُتَيبة، قال: حدَّثنا الليث بن سعد.
و" ابن خزيمة " (1304) قال: حدَّثنا بُندار، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: حدَّثنا يَحيى بن سعيد.
و في (1306) قال: حدَّثنا عبدِ الله بن سعيد الأشج، حدَّثنا أبو خالد. و في (1816) قال: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقي، حدَّثنا يَحيى بن سعيد.
خمستهم (يَحيى بن سعيد، و أبو خالد الأحمر، و ابن لَهِيعة، و حاتم بن إسماعيل، و الليث) عن محمد بن عَجلان به.
و أخرجه أحمد 2/ 212 (6991) قال: حدَّثنا على بن إسحاق، أَخْبَرنا عبد الله، يعنى ابن المُبارك، حدَّثني أُسامة بن زيد. و لفظه: " نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البيع و الإشتراء في المسجد ".
و ليس فيه النهي عن التحلق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/307)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 03 - 08, 11:08 ص]ـ
أقوال العلماء في معنى الحديث
هذا، و قد اختلف العلماء في تأويله؛
- فقيل: المراد به كراهة التحلق للتدريس.
قال الإمام البغوي ـ رحمه الله ـ في "شرح السنة" (3/ 374): "و في الحديث كراهية التحلُّق و الإجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم، بل يشتغل بالذكر و الصلاة و الإنصات للخطبة ثم لا بأس بالإجتماع و التحلُّق بعد الصلاة في المسجد و غيره ".
و قال الرازي في " تفسيره " (4/ 15): و اعلم أن الحديث الذي رويناه يدل على كراهية التحلق و الإجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم بل يشتغل بالذكر و الصلاة و الإنصات للخطبة ثم لا بأس بالإجتماع و التحلق بعد الصلاة.
و قال الخطابي في "معالم السنن " (1/ 247): إنما كره الإجتماع قبل الصلاة للعلم و المذاكرة، و أمر أن يشتغل بالصلاة، و ينصت للخطبة و الذكر، فإذا فرغ منها كان الإجتماع و التحلق بعد ذلك.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 03 - 08, 11:09 ص]ـ
- و قيل: المراد من النهي عن التحلق إذا عم المسجد.
قال البيهقي مترجما للحديث في "سننه " (3/ 234): باب من كره التحلق في المسجد إذا كانت الجماعة كثيرة و المسجد صغيرا وكان فيه منع المصلين عن الصلاة.
و أوضح هذا في كتاب " الآداب " له (1/ 326) فقال: و أما الذي رويناه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في النهي عن ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة، فهو لما ذكرنا من المعنى في الترجمة.
و كذا قال النووي رحمه الله في " الخلاصة " (2/ 787) في ترجمة الحديث: (باب النهي عن التحلق في الجامع قبل الصلاة إذا كان فيه تضييق على المصلين، سواء التحلق للعلم أو غيره)
و قال الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (4/ 359): التحلق في المسجد قبل الصلاة مما عمه من ذلك فهو مكروه، و ما لم يعمه منه ولم يغلب عليه فليس بمكروه.
و قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه " الفقيه و المتفقه " (3/ 74): هذا الحديث محمول على أن تكون الحلقة بقرب الإمام، بحيث يشغل الكلام فيها عن استماع الخطبة، فأما إذا كان المسجد واسعا و الحلقة بعيدة من الإمام، بحيث لا يدركها صوته فلا بأس بذلك. وقد رأيت كافة شيوخنا من الفقهاء، و المحدثين يفعلونه، و جاء مثله عن عدة من الصحابة و التابعين رضي الله عنهم.اهقلت: و سيأتي ذكر من كان يفعل ذلك من السلف إن شاء الله تعالى لاحقا.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 03 - 08, 11:11 ص]ـ
- و قيل: إنما المراد النهي عن التحلق للحديث في أمور الدنيا.
قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله في كتابه " فصول و مسائل تتعلق بالمساجد " (1/ 38):
و أما النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة فيظهر أنهم كانوا يتحلقون في المسجد يتناجون إذا جمعهم المسجد للصلاة، فربما حضرت الصلاة وهم يحلقون، و ذلك مما يشوش على المصلين، حيث أمروا إذا دخلوا في المسجد لصلاة أن يقوموا في الصفوف، و يكملوا الصفوف الأول فالأول، و لا يتفرقون، و ذلك لأن التحلق يشغلهم عن القراءة و التنفل بالصلاة، و يسبب تقطع الصفوف، فيخرج الإمام و هم حلق يتناجون، و قد يكون حديثهم في أمور دنيوية، يتساءلون فيها، لبعد عهدهم بالتلاقي، فيغتنمون ذلك التلاقي، فربما قطع الصفوف، مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة، و التراص في الصفوف، فالتحلق يخالف هيئة اجتماع المصلين، فمن حضر للصلاة فعليه أن لا يهتم بسواها، فالتحلق فيه غفلة عن الأمر الذي جاؤا لأجله، الذي هو العبادة و الإنصات للخطبة.اهـ
و قال في بعض دروسه (الدرس الخمس من " أصول السنة للإمام أحمد "):
كان الصحابة إذا جاءوا لصلاة الجمعة يكون بعضهم بعيد العهد بإخوته فيتحلقون حلقاً في المسجد، فيرقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر و هم لا يزالون حلقاً، هناك حلقة، و هناك حلقة، و هناك أخرى، و هناك رابعة، و هناك خامسة، فنهى عن التحَلُق يوم الجمعة قبل الصلاة، أي: الذي يقصدون به التحدث فيما بينهم، و أمرهم إذا دخلوا للمسجد أن يصفوا صفوفاً، و أن يكونوا صفوفاً على هيئتهم حتى يأتي الإمام و هم على مصافهم، حتى لا يحصل اختلال و اضطراب عندما يريدون أن يأخذوا مصافهم.اهـ
و قال – حفظه الله – في بعض فتاواه (13/ 45): و قد ورد النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. و هو نهي للذين يدخلون المسجد لصلاة الجمعة. نهى عن تحلقهم في نواحي المسجد يتناجون، فيدخل الإمام و هم كذلك، فأمروا بأن يصفوا في أماكنهم للصلاة. اهـ
قلت: و يؤيد هذا التأويل رواية ابن خزيمة و فيها: " نهى النبي صلى الله عليه و سلم ... عن التحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة - يعني في المسجد – "
و في " مصنف " ابن أبي شيبة (5408): " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة ".
و اللام في قوله: " للحديث " للتعليل. و المعنى منها ظاهر. و الحديث: الكلام الذي يكون بين المتجالسين. كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم: " سيكون فى آخر الزمان قوم يجلسون فى المساجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة ". (الصحيحة رقم 1163)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/308)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 03 - 08, 11:13 ص]ـ
- و قيل: المراد بالنهي التحلق مطلقا سواء كان للمذاكرة أو للمحادثة أو لغيرهما؛ لأنه يقطع الصفوف و يخل بانتظامها.
قال العراقي: حمله أصحابنا و الجمهور على بابه لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير و التراص في الصفوف الأول فالأول.
و قال ابن العربي في " عارضة الأحوذي " (2/ 119): و إنما نهى عن التحلق يوم الجمعة لأنهم ينبغي لهم أن يكونوا صفوفا، يستقبلون الإمام في الخطبة و يعتدلون خلفه في الصلاة.اهـ
و قال التوربشتي – كما في " مرقاة المفاتيح " (3/ 222) -: النهي يحتمل معنيين؛ أحدهما أن تلك الهيئة تخالف اجتماع المصلين. و الثاني أن الإجتماع للجمعة خطب جليل عن الأمر الذي ندبوا إليه. اهـ
قلت: و لا شك أن المعنى الأول هو المراد. لأن الحديث صريح في النهي عن " التحلق "، و رسول الله صلى الله عليه و سلم هو أفصح مَن نطق. و " التحلق " عند العرب هو الجلوس جماعات مستديرة. قال في " تاج العروس " (1/ 6264): تَحَلَّقوا: إِذا جَلَسُوا حَلْقَةً حَلْقَةً، منه الحَدِيثُ: " نهى عن التحلّق قَبْلَ الصَّلاة ". و في " لسان العرب " (10/ 58): الحِلَقُ - بكسر الحاء و فتح اللام - جمع الحَلْقة مثل قَصْعة و قِصَعٍ، و هي الجماعة من الناس مستديرون كحلْقة الباب و غيرها. و التَّحَلُّق تفَعُّل منها، و هو أَن يتَعمَّدوا ذلك. و تَحلَّق القومُ جلسوا حَلْقة حَلْقة.اهـ
قلت: نفهم مما سبق أن المراد من " التحلق " المنهي عنه في الحديث، هو التوزع في حلق كثيرة مبثوثة. و قد ورد ذلك صريحا، و هو بلفظ " النهي عن الحِلَقِ " - على الجمع -. و هذا أمر له نظائر في السنة، ففي " صحيح " مسلم (996) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: " ... ثم خرج علينا فرآنا حِلَقًا فقال: «ما لي أراكم عزين». قال: ثم خرج علينا فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟». فقلنا: يا رسول الله و كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأول و يتراصون فى الصف».
قوله (عزين)؛ مفردها عزة و هي الجماعة المتفرقة و المراد ما لي أراكم أشتاتا متفرقين.
و كثرة الحِلَق وقت الصلاة - و إن كانت للمذاكرة، إلا أن يكون المسجد واسعا – يفسد نظم الصفوف و يشوش على سكينة المكان.
فالنهي في الحديث – على هذا الوجه - إنما هو عن هيئة الإجتماع، و ليس عن مضمونه، و هذا ظاهر.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 03 - 08, 11:14 ص]ـ
و على كلٍّ، فإن المعنى من الحديث معقول؛ و هو صيانة المساجد مما لم تُبنَ له و تنزيهها عما لا يليق بها. و لذلك قُرن التحلق - هنا - بالبيع و الشراء، و تناشد الأشعار، و نشدان الضالة. و هي أمور كلها تجتمع في كونها دنيوية، يحدث بتعاطيها اللغط و الإضطراب.
فنشدان الضالة: طلبها و السؤال عنها.
يقال: نشد الضالة أي نادى وسأل عنها و طلبها، و هو من النشد رفع الصوت، و الضالة تطلق على الذكر و الأنثى، و الجمع ضوال كدابة و دواب، و هي مختصة بالحيوان الضائع، و يقال لغير الحيوان ضائع و لقيط. اهـ
و في نشدانها إشغال للمصلين و إحواج بعضهم إلى الكلام بغير ذكر الله تعالى. و عادة ما ينجر وراء الموضوع من يسأل عن أوصاف الضالة، فيتعدى الأذى إلى باقي المصلين.
و أما تناشد الأشعار: فكما قال السندي في حاشيته على " ابن ماجة " (2/ 156):
و هو أن ينشد كل واحد صاحبه شعرا لنفسه أو غيره افتخارا أو مباهاة أو على وجه التفلة.
قلت: ينبغي أن نتنبه إلى أن لفظ الحديث في أكثر الروايات: النهي عن " تناشد " الأشعار، و معلوم أن ما كان على صيغة (تفاعل) فإنه يقتضي وقوع الفعل من أكثر من واحد. و هذا المعنى لا يتناول إنشاد الشعر من جهة واحدة كما وقع لحسان رضي الله عنه. فالمنهي عنه إنما هو (التناشد) و (الأشعار)، أي الإكثار منه حتى يغلب على غيره، وحتى يخشى منه كثرة اللغط و الشغب مما ينافي حرمة المساجد، و هذا غير إنشاد بعض القصائد.
و أما البيع و الشراء: فمفسدة تعاطيه في المسجد أظهر من أن تبيّن، و أقبح من أن يحذر منها. و لذلك ورد في صحيح مسلم (1002) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليلني منكم أولوا الأحلام و النهى ثم الذين يلونهم - ثلاثا - و إياكم و هيشات الأسواق»
قال الإمام البغوي (ج 18 / ص 376): هيشات الأسواق: ما يكون فيها من الجلبة و ارتفاع الأصوات و الفتن، من الهوش، و هو الإختلاط. اهـ
و قال الشيخ عبد المحسن عباد في " شرحه على سنن أبي داود " (1/ 2):
المقصود به: اللغط و الكلام الذي لا قيمة له مما يكون في الأسواق، وكذلك الكلام الذي لا يليق، فإن هذا هو المقصود بهيشات الأسواق، فيمنع ذلك في المساجد؛ لكون الأسواق فيها رفع للأصوات، و فيها اللغط، وفيها الكلام الذي لا ينبغي، و كل هذا مما تنزه و تصان عنه المساجد. اهـ
قلت: و على الرغم من استقباح تلك الخصال في المساجد – أعني نشد الضالة و إنشاد الشعر و البيع و الشراء - إلا أن الإختلاف في حكمها معتبر بين الأئمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/309)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 03 - 08, 11:18 ص]ـ
و الحاصل أن النهي الوارد في حديث عمرو بن شعيب لا يتناول الدرس الذي نحن بصدد بحثه بأي وجه من الوجوه، و هو أخص من الدعوى. و هذا أمر قد أقر به حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، (و لعله لذلك السبب لم يستدل بالحديث على ما ذهب إليه) حيث سئل (7821): ما حكم التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة؟
فأجاب – رحمه الله - بقوله: ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التحلق يوم الجمعة، و ذلك لأن التحلق يوم الجمعة يؤدي إلى تضييق المسجد على المصلين القادمين إليه، لاسيما إذا كانت الحلق قريباً من كثرة الحضور وكان المسجد ضيقاً، فإن ضررها واضح جداً، أما إذا لم يكن فيها محذور فإنه لا محظور فيها؛ لأن الشرع إنما ينهى عن أشياء لضررها الخالص أو الغالب. اهـ
يتبع قريبا إن شاء الله تعالى
.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 03 - 08, 02:20 م]ـ
ثانيا:
دعوى تأذي المصلين بالدرس:
تمسكا بمثل، قول النبي- صلى الله عليه و سلم -: " كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا بالقراءة ".
و الحديث رواه مالك في " الموطأ " (264) عن البياضي رضي الله عنه، و نصه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون و قد علت أصواتهم بالقراءة فقال: " إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به و لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ".
و هو عند عبد الرزاق (4217) و ابن أبي عاصم في " الآحاد " (2006) بلفظ:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في العشر الأواخر في قبة له، والرجل يؤم النفر ... "
و في " إتحاف الخيرة المهرة " (2/ 73) للبوصيري: " كان الناس يصلون في رمضان عصبا عصبا ... ". أي جماعات جماعات.
و في " المستدرك " (1169) للحاكم - و صححه - من حديث الخدري رضي الله عنه قال:
" اعتكف النبي صلى الله عليه و سلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة و هو في قبة له فكشف الستور و قال: ألا كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا و لا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة في الصلاة ".
و في " مسند " أحمد (4928) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح:
" أن النبي صلى الله عليه و سلم اعتكف وخطب الناس فقال: أما إن أحدكم إذا قام في الصلاة، فإنه يناجي ربه، فليعلم أحدكم ما يناجي ربه، و لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة "
قلت: و في الإستدلال بهذا الحديث نظر، لكون الإيذاء المنهي عنه، إنما تحقق باجتماع خصال ثلاث؛ ليس واحدة منها في الدرس، و هي:
- صدور الأصوات من جهات متعددة في وقت واحد.
- و المبالغة في الجهر إلى حد الخروج عن القصد.
- و المغالبة بالتصاول في مقام المناجاة.
و الدليل على أن مجرد الجهر - إن كان من جهة واحدة - لا يحدث به الإيذاء، حديث أبي قتادة رضي الله عنه:
«أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته. و مر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، و هو يصلي رافعاً صوته، فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا أبا بكر، مررت بك و أنت تصلي تخفض من صوتك " قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. و قال لعمر: " مررت بك و أنت تصلي رافعاً صوتك " فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان، و أطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئاً "، و قال لعمر: " اخفض من صوتك شيئاً "»
رواه أبو داود (1331) بإسناد صحيح، و صححه الحاكم على شرط مسلم و سكت عنه الذهبي.
و رواه أبو داود أيضا (1332) بإسناد صحيح من رواية أبي هريرة بهذه القصة، ولم يذكر قوله: " فقال لأبي بكر و عمر ". وزاد: "و قد سمعتك يا بلال تقرأ من هذه السورة، و من هذه السورة " قال: كلام طيب، جمعه الله بعضه إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " كلكم قد أصاب".
و في هذا بيان أن الجهر إذا لم يجاوز الحد المعتدل و كان من طرف واحد , فلا كراهة فيه و لا إنكار عليه. لأنه لا يقع به المحذور في العادة؛ و هو اختلاط الأصوات و حدوث اللغط و الإزعاج. بدليل أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يجهر بالذكر بعد الفراغ من الصلاة، و في المصلين من هو مسبوق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/310)
فعن عبد الله الزبير قال: " كانَ يقولُ في دُبُرِ الصَّلاةِ إذا سلَّم قبْلَ أنْ يقومَ، يرفعُ بذلكَ صوتَه: لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ، وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله، لا إلهَ إلا اللهُ، [و] لا نعبدُ إلا إيَّاهُ، له النعمةُ، وله الفضلُ، وله الثناءُ الحسنُ، لا إله إلا اللهُ مخلصينَ لَهُ الدِّينَ، ولو كَرِهَ الكافِرُونَ ".
أخرجه الطبراني في " الدعاء " (2/ 1107/681)
و هذا إسناد جيد، كما في " الصحيحة " (3160)
و الحديث أخرجه مسلم، و أبو عوانة في "صحيحيهما " و غيرهما من طرق عن أبي الزبير به. و زادوا:
" و كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهلل بهنَّ دُبُرَ كل صلاة ".
و أخرجه الشافعي في " الأم " (1/ 110)، و من طريقه البغوي في "شرح السنة " (3/ 226/716)، من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزبير به. زاد الشافعي:
" يقول بصوته الأعلى: لا إله إلا الله ... " إلخ.
و هي بمعنى زيادة مسلم و غيره: " يهلل .. "؛ أي: يرفع صوته.
و رواه المحاملي في "الأمالي " (211/ 197) من طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ: " يصيح بذلك صياحاً عالياً "؛ وسنده ضعيف.
و يشهد لرفع الصوت- بهذا الذكر أو بغيره مما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - قول ابن عباس رضي الله عنهما:
" إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته ".
رواه الشيخان و أبو عوانة وغيرهم.اهـ
و عن عائشة رضي الله عنها: " أن رجلا قام من الليل يقرأ فرفع صوته بالقرآن فقال: رسول الله صلى الله عليه و سلم: يرحم الله فلانا كأين من آية أذكرينها الليلة كنت أسقطتها ".
أخرجه أبوداود (1331) بإسناد صحيح على شرط مسلم كما في " صحيح أبي داود " (5/ 76)
و هو في صحيح البخاري برقم (2655)، و فيه: " تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال: يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا ".
و الأحاديث في هذا كثيرة، و الشاهد مما ذُكر منها، بيان أن الجهر لا يكون مؤذيا على كل حال، و بالتالي لا يكون منهيّا عنه على الإطلاق.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 03 - 08, 02:23 م]ـ
و أما قول الشيخ الألباني رحمه الله: كما جاء في الحديث بزيادة مهمة جداً: " لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة فتؤذوا المؤمنين ". و الإيذاء بلا شك محرم بنص القرآن، و الإيذاء هنا بسبب التشويش، فلا يصح التدريس. اهـ
فالجواب:
أن الإيذاء في هذا الحديث إنما رتب سببه على حال " الجهر على الغير ". و لذلك عُدي بحرف الإستعلاء (على). فهو في معنى الصراخ في الأذن الذي يسبب القرع و الإزعاج.
هذا أولا.
و أما ثانيا:
فإن المراد بقوله " فتؤذوا المؤمنين " أي المصلين في حال الصلاة. كما هو في الروايات الصحيحة التي سبق أن ذكرتُها قبل قليل. و عليه، فإن العبارة ليست على عمومها، و لكنها من العموم الذي يراد به الخصوص، على أنها ضعيفة بذلك اللفظ.
ثالثا:
قوله:" أن الإيذاء بسبب التشويش " هذا ينبغي أن لا يجري مجرى القاعدة المطردة، لأن الحس و الشرع يكذبانه. و قد سبق الإشارة إلى عدم تأذي النبي صلى الله عليه و سلم بقراءة بعض أصحابه – رضوان الله عليهم -. ليس كذلك فحسب، بل الدعاء له بالرحمة لأنه ذكره آية من كتاب الله كان قد أنسيها.
و عليه، فمن عُلم من المصلين عدم تأذيه بالدرس، فلا يلزمه ما ألزم به الشيخ الألباني رحمه الله.
و أما رابعا:
فإن هذا المتأذي من الدرس ينظر في سبب تأذيه به. فإن كان من وقوع الدرس أصلا، فهذا خارج موضع الإستدلال. و إن كان بسبب ما قد يحدث له من التشويش، فإنّ مجرد حدوث أذى لا يقتضي كراهته، بله تحريمه. فقد يحصل الأذى بالشيء المباح، و لا يكون محرما. ففي " الصحيحين " من حديث أنس رضي الله عنه قال: " أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم ".
و في رواية مسلم: " أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة. فقام النبى - صلى الله عليه وسلم- يناجيه حتى نام القوم - أو بعض القوم - ثم صلوا ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/311)
و هذا ظاهر في تأذي المصلين مما أصابهم من الإرهاق و التعب بسبب الإنتظار وقوفا، و لكن النبي صلى الله عليه و سلم لم يمتنع من فعله ليشرع لمن خلفه أحكاما منها؛ أن التأذي بمجرده ليس مناطا لعدم جواز الفعل الذي نتج عنه.
و قد كان الصحابة يصلون التراويح في عهد عمر إلى حد التعب الشديد، ففي " الموطأ " (251): " و قد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، و ما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر ".
أما خامسا:
فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. و عليه، فإنه قبل أن نقضي بحكم على الدرس، ينبغي أن نتعرفه. فإن كان هذا الدرس – كما يُصَوَّر - زعقا و صراخا، و إرباكا للناس عن آداء عبادتهم، و صدهم عن ذكر الله و التهويش عليهم، فهذا لا ينبغي أن يسمى درسا إلا على سبيل التجوز. و لا ينبغي أن نظن أنه محل بحثنا هذا. و أما إن كان فيه ذكر لله، و تعريف بحقوقه على عباده، و تعليم لأحكامه التي يتوقف على معرفتها مصير العباد. فهذا كيف يُتَأذى منه؟
و أعجب منه قول الشيخ الألباني رحمه الله: أما أن ينتصب المدرس قبل صلاة الجمعة فيفرض نفسه على الناس فرضاً و فيهم المصلي و التالي و الذاكر، فهذا هو الإيذاء للمؤمنين، فلا يجوز. اهـ
قلت: هذا كلام فيه مغالطات ينبغي بيان ما فيها، و هي:
قوله: " هذا هو الإيذاء للمؤمنين " لا يخفى ما فيه. نعم، قد يكون يؤذيه ذلك شخصيا، بسبب الحرج الذي يعتريه لاعتقاده أن الدرس بدعة. لكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك هو واقع الحال.
قوله: " يفرض نفسه فرضا " فهذا كلام ينبغي أن يحرر و لا يُترك على عواهنه، فيقال: أن هذا المدرس إن كان من أهل العلم - و أولى إن كان هو إمام المسجد - فإن الشرع هو الذي يفرضه، بل و يوجب عليه القيام بتعليم الناس دينهم و النصح لهم.
فإن قيل: يترك ذلك إلى ما بعد الجمعة. يقال: لا يتسنى له ذلك لتفرق الناس. و لا يمكنه أبدا جمع ما جُمع له يوم الجمعة قبل الصلاة. فأين الضرر في اغتنام اجتماعهم لتعليمهم أمور دينهم التي يجهلونها كثيرا.
هذا، و قد يفرض المدرسَ الحاكم الذي تجب طاعته، و الذي إليه يرجع تقدير مصالح الناس.
فالقول أنه يفرض نفسه هكذا، قول فيه كثير من المبالغة و الحيد.
قوله: " و فيهم المصلي و التالي و الذاكر "،
قلت: و ليس هذا بعائق تثبت به الأحكام الشرعية. فقد شرع التبكير إلى الجمعة، و من كان صادقا في رغبته في الخير، أضاف دقائق يسيرة ليتمكن من صلاته و ذكره و تلاوته. ثم هو بين الخيارين، إما أن يكون الدرس على الصفة التي ذكرتُ سابقا، فهذا من حقه عليه أن يستمع إليه و يتعلم منه. و لا ينبغي أن يضجر منه. و أما إن كان الدرس على غير ذلك، فهذا حكمه حكم استماع ما ليس من الخطبة في الخطبة.
و اعلم أن الوعظ و الإرشاد و التعليم لا يتقيد بزمن، بل ينظر فيه المصلحة و حالة المتعلمين و نحوهم، كما روى البخاري في صحيحه عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أُملكم، و إني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
فإذا لم يجد العالم يوما في الأسبوع كما وجد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، و دعت الحاجة إلى مثل هذه الدروس، و ظهرت مصلحة من ذلك و تحققت الفائدة من ورائها فأين الحرج من إقامتها مع تنبيه الناس إلى أن ذلك لا صلة له بالجمعة؛ حتى لا يعتقدوا أنها من سنن يوم الجمعة أو مستحباتها؟
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 03 - 08, 02:49 م]ـ
ثالثا:
دعوى عدم فعل النبي صلى الله عليه و سلم للدرس و أصحابه:
قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: هذا لم يكن من عمل السلف الصالح - رضي الله عنهم -
و قال الشيخ العثيمين - رحمه الله -: و أما كونه بدعة، فلأن هذا لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.اهـ
فهل حقا كما قال هذان الفاضلان؟ أم أن الأمر خلاف ذلك؟
نبدأ أولا بدعوى عدم تدريس السلف يوم الجمعة فأقول: بل ثبت عن غير واحد منهم فعل ذلك، و هم:
• أبو هريرة رضي الله عنه:
ففي " المستدرك " (6173) عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: " رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يخرج يوم الجمعة فيقبض على رمانتي المنبر قائما و يقول: حدثنا أبو القاسم رسول الله الصادق المصدوق صلى الله عليه و سلم. فلا يزال يحدث حتى إذا سمع فتح باب المقصورة لخروج الإمام للصلاة جلس ".
قال (3/ 585): صحيح الإسناد و لم يخرجاه.
و قال الذهبي في " مختصره ": صحيح.
و في " مستخرج " أبي عوانة (3407) عن زياد، قال: قلت لثابت الأعرج: من أين سمعت من أبي هريرة؟ فقال: كان مواليّ يبعثوني يوم الجمعة آخذ لهم مكانا عند المنبر فكان أبو هريرة يجيء قبل الصلاة، فيحدث الناس فكنت أسمع ".
فقال أحمد بن حنبل: ما أرى بحديثه بأسا - يعني ثابتا – و هو ابن عياض، و يحدث عنه عبيد الله و مالك و زياد.
و في " مصنف " ابن أبي شيبة " (5411): عن محمد بن هلال عن أبيه قال: " كان أبو هريرة يحدثنا يوم الجمعة حتى يخرج الإمام "
قلت: و العجيب أنّ أبا هريرة رضي الله عنه هو راوي أحاديث الحث على التبكير، و منها حديث: " من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ... "، و الذي علّق عليه الشيخ الألباني بقوله: " و مما لا شك فيه أن حض النبي - صلى الله عليه وسلم - المسلمين على التبكير في الرواح يوم الجمعة إلى المسجد الجامع ليس هو لسماع الدرس و إلقائه.اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/312)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 03 - 08, 02:51 م]ـ
• ثلاثون صحابيا يدرسون يوم الجمعة في مسجدهم:
و ليس يقتصر الأمر على أبي هريرة وحده، بل كان يفعله غيره من إخوانه رضوان الله عليهم جميعا.
ففي " مصنف " ابن أبي شيبة (5590) حدثنا وكيع، عن شداد أبي طلحة، عن معاوية بن قرة، قال:
" أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مزينة ليس منهم إلا من طعن أو طعن , أو ضرب أو ضرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا , و لبسوا من صالح ثيابهم , و نسموا من طيب نسائهم , ثم أتوا الجمعة , و صلوا ركعتين , ثم جلسوا يبثون العلم و السنة حتى يخرج الإمام "
و رواه الخطيب البغدادي في " الفقيه و المتفقه " (959) و اللفظ له. و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (59/ 269) و المزي في " تهذيب الكمال " (28/ 213) و الذهبي في " سير أعلام النبلاء " (5/ 145)
و هذا إسناد حسن. في (شداد) كلام يسير لا ينزل حديثه عن درجة الحسن.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 03 - 08, 02:53 م]ـ
• عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأذن بالدرس قبل الصلاة:
أخرج ابن شبة في " تاريخ المدينة " (1/ 10): حدثنا محمد بن يحيى قال: أنبأنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب قال:
" أول من قص في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري. استأذن عمر رضي الله عنه أن يذكر الله مرة فأبى عليه، ثم استأذن أخرى فأبى عليه، حتى كان آخر ولايته،
فأذن له أن يذكر يوم الجمعة قبل أن يخرج عمر رضي الله عنه. فاستأذن تميم رضي الله عنه في ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه فأذن له أن يذكر يومين من الجمعة، فكان تميم يفعل ذلك ".
و هذا إسناد ثابت، فيه أسامة الليثي روى له مسلم في الشواهد و المتابعات و هو حسن الحديث.
و في " تاريخ دمشق " لابن عساكر (11/ 80): " استأذن عمر فأذن له فقص قائما "
و في رواية " قال:
«عظ قبل أن أخرج في الجمعة».
فكان يفعل ذلك يوما واحدا في الجمعة ". و انظر " سير أعلام النبلاء " للذهبي (2/ 447)
و في " مصنف " عبد الرزاق (3/ 219): عن الزهري قال:
" أول من قص تميم الداري على عهد عمر أستأذنه في كل جمعة مقاما فأذن له فكان يقوم. قال: ثم استزاده مقاما آخر فزاده. فلما كان عثمان استزاده مقاما آخر فكان يقص في الجمعة ثلاث مرات ".
و في رواية لابن شبة (33): حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو مكين قال: سألت نافعا عن القصص فقال:
" أول من قص تميم الداري رضي الله عنه على عهد عمر رضي الله عنه، فكان يقوم فيتكلم، فإذا جاء عمر رضي الله عنه أمسك، وقد علم ذلك عمر رضي الله عنه "
و سبب رفض عمر أول مرة خوفه على نفس تميم، فقد قال له: " أتدري ما تريد؟ إنك تريد الذبح! ما يؤمنك أن ترفعك نفسك حتى تبلغ السماء ثم يضعك الله!! "
و على كلِّ فالأثر صحيح ثابت عن تميم الداري رضي الله عنه. رواه أحمد في " المسند " (3/ 449) و ابن شبة في " تاريخ المدينة " (1/ 10) و ابن الجوزي في " القصاص والمذكرين " (ص 177).
وسنده عند أحمد متصل ورجاله ثقات سوى (بقية بن الوليد) فهو صدوق مدلس، و قد صرح بالسماع، و هو عند ابن شبة متصل و رجاله ثقات سوى موسى بن مروان الرقي، فهو صدوق كما في " الكاشف " (2/ 308).
و رواه أيضا ابن أبي عاصم في " المذكر و التذكير " (رقم 3)، و الطبراني في " الكبير " (7/ 117)، و عبد الرزاق في " المصنف " (5400)، و ابن وهب في " الجامع " (1/ 89). و انظر " تاريخ الإسلام " للذهبي (3/ 616).
يتبع إن شاء الله تعالى ...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 03 - 08, 06:41 م]ـ
• السائب بن يزيد رضي الله عنه:
و في " مصنف " ابن أبي شيبة (5409): حدثنا ابن مبارك عن أسامة بن زيد عن يوسف بن السائب عن السائب – رضي الله عنه - قال:
" كنا نتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ".
و رواه أبو الشيخ في " طبقات المحدثين بإصبهان " (1275) بسند حسن. قال: حدثنا عبد الله بن أبي عمرو، قال: ثنا هارون بن طريف المكي، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا أسامة بن زيد، أن محمد بن يوسف، حدثه أنه، سمع السائب بن يزيد – رضي الله عنه -، يقول:
«كنا نتحلق يوم الجمعة قبل النداء الأول فإذا نودي للصلاة قمنا»
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/313)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[18 - 03 - 08, 10:10 م]ـ
• عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأذن بالدرس قبل الصلاة:
أخرج ابن شبة في " تاريخ المدينة " (1/ 10): حدثنا محمد بن يحيى قال: أنبأنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب قال:
" أول من قص في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري. استأذن عمر رضي الله عنه أن يذكر الله مرة فأبى عليه، ثم استأذن أخرى فأبى عليه، حتى كان آخر ولايته،
فأذن له أن يذكر يوم الجمعة قبل أن يخرج عمر رضي الله عنه. فاستأذن تميم رضي الله عنه في ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه فأذن له أن يذكر يومين من الجمعة، فكان تميم يفعل ذلك ".
و هذا إسناد ثابت، فيه أسامة الليثي روى له مسلم في الشواهد و المتابعات و هو حسن الحديث.
و في " تاريخ دمشق " لابن عساكر (11/ 80): " استأذن عمر فأذن له فقص قائما "
و في رواية " قال:
«عظ قبل أن أخرج في الجمعة».
فكان يفعل ذلك يوما واحدا في الجمعة ". و انظر " سير أعلام النبلاء " للذهبي (2/ 447)
و في " مصنف " عبد الرزاق (3/ 219): عن الزهري قال:
" أول من قص تميم الداري على عهد عمر أستأذنه في كل جمعة مقاما فأذن له فكان يقوم. قال: ثم استزاده مقاما آخر فزاده. فلما كان عثمان استزاده مقاما آخر فكان يقص في الجمعة ثلاث مرات ".
و في رواية لابن شبة (33): حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو مكين قال: سألت نافعا عن القصص فقال:
" أول من قص تميم الداري رضي الله عنه على عهد عمر رضي الله عنه، فكان يقوم فيتكلم، فإذا جاء عمر رضي الله عنه أمسك، وقد علم ذلك عمر رضي الله عنه "
و سبب رفض عمر أول مرة خوفه على نفس تميم، فقد قال له: " أتدري ما تريد؟ إنك تريد الذبح! ما يؤمنك أن ترفعك نفسك حتى تبلغ السماء ثم يضعك الله!! "
و على كلِّ فالأثر صحيح ثابت عن تميم الداري رضي الله عنه. رواه أحمد في " المسند " (3/ 449) و ابن شبة في " تاريخ المدينة " (1/ 10) و ابن الجوزي في " القصاص والمذكرين " (ص 177).
وسنده عند أحمد متصل ورجاله ثقات سوى (بقية بن الوليد) فهو صدوق مدلس، و قد صرح بالسماع، و هو عند ابن شبة متصل و رجاله ثقات سوى موسى بن مروان الرقي، فهو صدوق كما في " الكاشف " (2/ 308).
و رواه أيضا ابن أبي عاصم في " المذكر و التذكير " (رقم 3)، و الطبراني في " الكبير " (7/ 117)، و عبد الرزاق في " المصنف " (5400)، و ابن وهب في " الجامع " (1/ 89). و انظر " تاريخ الإسلام " للذهبي (3/ 616).
يتبع إن شاء الله تعالى ...
أخي بارك الله فيك
لم أقرأ موضوعك كاملاً غير أنني لفت نظري ما في هذه الفقرة
وأريد أن أسألك هل أدرك الزهري عمر بن الخطاب وتميماً الداري
حتى يكون خبره عنهما ثابتاً
إذا كان العلماء اختلفوا في سماعه ابن عمر فكيف يثبت له سماع ممن هو أكبر من ابن عمر و أقدم وفاةً
وأثر نافع ليس فيه محل الشاهد وإن كان معلولاً بنفس العلة
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 03 - 08, 10:23 ص]ـ
أخي عبد الله أستسمحك في تأجيل المناقشة بعد إكمال البحث.
فالتيار عندي منقطع منذ أمس.
• عبد الله بن بسر رضي الله عنه:
و في " صحيح ابن خزيمة " (1811) و " المستدرك " للحاكم (1061) - و صححه و أقره الذهبي -: عن أبي الزاهرية قال:
" كنت جالسا مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام ".
و في " المنتقى " لابن الجارود (1/ 82) بيان لبعض ما كان يحدث به؛ فعن أبي الزاهرية عن عبد الله بن بسر قال: " كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة و رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد أذيت و آنيت. قال أبو الزاهرية: و كنا نتحدث معه حتى يخرج الإمام ".
و في " سنن أبي داود " (1120): قال: " كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبى - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ... " و ذكر الحديث.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 03 - 08, 10:24 ص]ـ
• عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
و في " مصنف " ابن أبي شيبة (5412): حدثنا زيد بن حباب قال: أخبرنا الضحاك بن عثمان قال: أخبرني نافع عن ابن عمر – رضي الله عنهما - أنه:
" كان يتربع و يستوي في مجلسه يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام "
أخرجه في باب: (الحديث يوم الجمعة قبل الصلاة)
• سلمان الفارسي رضي الله عنه:
روى ابن سعد في " الطبقات الكبرى " (ج 6 / ص 124) و الذهبي في " أعلام النبلاء " (ج 3 / ص 527): أخبرنا يحيى بن عباد قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن ملحان بن ثروان
" أن سلمان كان يقول لزيد بن صوحان يوم الجمعة: قم فذكر قومك! "
و هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
و زيد بن صوحان هذا الذي قدمه سلمان لموعظة الناس. قال الحافظ في " الفتح " (5/ 92): تابعي كبير مخضرم، و زعم بن الكلبي أن له صحبة، و روى أبو يعلى من حديث علي مرفوعا: " من سره أن ينظر إلى من سبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان ". وكان قدوم زيد في عهد عمر و شهد الفتوح. اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/314)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 03 - 08, 10:25 ص]ـ
• الإمام مالك رحمه الله:
و كذلك كان يفعل أئمة السلف الذين يُقتدى بهم. ففي " المدونة " (1/ 379) في باب: ما جاء في استقبال الإمام يوم الجمعة و الإنصات. قال ابن القاسم:
" رأيت مالكا و الإمام يوم الجمعة على المنبر قاعد و مالك متحلق في أصحابه قبل أن يأتي الإمام و بعدما جاء يتحدث و لا يقطع حديثه و لا يصرف وجهه إلى الإمام، و يقبل هو و أصحابه على حديثهم كما هم حتى يسكت المؤذن، فإذا سكت المؤذن وقام الإمام للخطبة تحول هو و جميع أصحابه إلى الإمام فاستقبلوه بوجوههم.
قال ابن القاسم: و أخبرني مالك أنه رأى بعض أهل العلم ممن مضى يتحلق في يوم الجمعة و يتحدث، فقلت لمالك: متى يجب على الناس أن يستقبلوا الإمام بوجوههم؟ قال: إذا قام يخطب و ليس حين يخرج ".اهـ
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 03 - 08, 10:25 ص]ـ
• التابعون:
و في " الفقيه و المتفقه " للخطيب البغدادي (3/ 76): عن عفان، نا مهدي بن ميمون، قال: «رأيت أبا العلاء و الجريري و أبا نعامة السعدي و أبا نعامة الحنفي و ميمون بن سياه و أبا نضرة يتحلقون يوم الجمعة قبل الصلاة» قال عفان: و ذكر مهدي أكثر من هؤلاء لم أحفظهم.اهـ
قلت: و هؤلاء الذين ذكرهم مهدي كلهم من التابعين و فيهم الرفعاء الذين جالسوا كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 03 - 08, 10:27 ص]ـ
• أئمة الحديث:
و في كتاب " الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع " للخطيب البغدادي (1198) عن يحيى بن معين:
«رأيت يحيى بن سعيد القطان و معاذ بن معاذ وحماد بن مسعدة يتحلقون يوم الجمعة قبل الصلاة ومعهم نحو من ثلاثين رجلا يتحدثون و الناس يصلون و معاذ يحدث فإذا فرغ من الحديث قال ليحيى: أليس هكذا يا أبا سعيد؟ فيقول له: نعم و ما يصلون البتة حتى تقام الصلاة.
قال أبو زكريا: وكان حفص بن غياث و أصحابه يتحلقون أيضا يوم الجمعة قبل الصلاة فقال له سفيان الثوري - زعموا -: ما فعلت حلقتكم يا أبا عمر قال: «هي على حالتها».اهـ
و في نفس الكتاب (3/ 374) قال أبو حفص: و رأيت عبد الرحمن بن مهدي جاء إلى حلقة يحيى بن سعيد ومعاذ بن معاذ العنبري فقعد خارجا من الحلقة فقال له يحيى: ادخل في الحلقة فقال له عبد الرحمن: أنت حدثتني عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل خروج الإمام»، فقال له يحيى بن سعيد: فأنا رأيت حبيب بن حسان كذا قال: وفي رواية غيره أنا رأيت هشام بن حسان وحبيب بن الشهيد وسعيد بن أبي عروبة يتحلقون يوم الجمعة قبل خروج الإمام فقال عبد الرحمن: فهؤلاء بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ففعلوه.
قال أبو بكر (الخطيب البغدادي): و هذا الحديث يتفرد بروايته عمرو بن شعيب ولم يتابعه أحد عليه، و في الإحتجاج به مقال، فيحتمل أن يكون يحيى بن سعيد و من وافقه تركوا العمل به لذلك، أو يكون النهي مصروفا إلى من قارب من الإمام خوفا أن يشغل عن سماع الخطبة. فأما من بعُد منه بحيث لا يبلغه صوته فتجوز له المذاكرة بالعلم في وقت الخطبة، و الله أعلم. اهـ
قلت: قال الترمذي (2/ 139): قال علي بن عبد الله: و ذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واهي. اهـ و قد مر الكلام في تأويله.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 03 - 08, 01:45 م]ـ
ثانيا الرد على شبهة من قال إنه بدعة:
اعلم أن قول القائل أن الدرس لم يكن يفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم قول مجانب للتوفيق و بعيد عن التحقيق. إذ ليس كل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم يلزم أن يكون بدعة محدثة. حتى يجتمع شرطان و هما:
- عدم قيام مقتضاه،
- و عدم وجود مانع من وقوعه.
و قد وجدتُ في السنة الصحيحة - و لله الحمد - ما يثبت تأصل هذا العمل و شرعيته. ففي " صحيح " مسلم (2062) و غيره: عن أبي رفاعة رضي الله عنه قال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/315)
«انتهيت إلى النبى - صلى الله عليه وسلم- و هو يخطب قال: فقلت: يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدرى ما دينه - قال -: فأقبل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- و ترك خطبته حتى انتهى إليّ فأتى بكرسى حسبت قوائمه حديدا - قال -: فقعد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- و جعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها»
و قد ورد في إحدى الروايات بيان بعض ما علمه إياه؛ ففي " مسند الشهاب " للقضاعي (1138) و " السنن الكبرى " للبيهقي (ج 5/ ص 335):
" أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يخطب فقلت: يا رسول الله علمني؟ فذكر الحديث، قال: وكان في آخر ما حفظت أن قال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله به ما هو خير منه! "
قال النووي رحمه الله في " شرحه " على مسلم (6/ 165): وقعوده صلى الله عليه و سلم على الكرسي ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم. اهـ
و ترجم عليه الإمام ابن خزيمة في " صحيحه " (2/ 355) باب: إباحة قطع الخطبة ليعلم بعض الرعية.
و قال العلامة الأثيوبي في " ذخيرة العقبى " (16/ 261): ففيه قطع النبي صلى الله عليه و سلم خطبته لتعليم هذا الرجل، و هو قطع طويل، فالحق أن القطع للحاجة جائز، و لا يلزمه بذلك استئنافه، بل يستمر من حيث وصل.اهـ
قلت: الحديث هذا حديث عظيم، فيه فقه كبير، حيث أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكتف بتعليم السائل في خطبته، و كان ذلك أيسر من قطعها و إخلال نظمها، و كان بإمكانه أن يعلمه مكانه، و لكنه تجشم النزول من على المنبر، و أمر بكرسي فوضع مكانا من المسجد، ليعطي انطباعا أن تلك الوضعية غير التي كان عليها في المنبر.
فإذا كان هذا أثناء الخطبة، أليس من باب أولى مشروعية ذلك قبل الخطبة. و إذا كان هذا من أجل رجل واحد، أليس من باب أولى في حق أمة كثيرة من الناس يجهلون كل شيء تقريبا عن الدين. فهل من الحكمة ترك هؤلاء هملا و أنت تعلم من حالهم ما تخشى أن تحاسب عليه يوم القيامة؟ أم أنك تقتدي بنبيك محمد صلى الله عليه و سلم، فتأمر بكرسي فتجلس فيه فتعلمهم مما علمك الله؟
و الشيخ العثيمين – رحمه الله - نفسه علق على هذا الحديث في " شرحه " على " رياض الصالحين " فقال:
فإن قال قائل أليست المصلحة العامة أولى بالمراعاة من المصلحة الخاصة؟ و حاجة هذا الرجل خاصة، و هو صلى الله عليه وسلم يخطب في الجماعة؟ قلنا: نعم لو كانت مصلحة العامة تفوت لكان مراعاة المصلحة العامة أولى، لكن مصلحة العامة لا تفوت بل إنهم سيستفيدون مما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الغريب، و المصلحة العامة لا تفوت.
و هذا الغريب الذي جاء يسأل عن دينه إذا أقبل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام و علمه كان فيه تأليف لقلبه على الإسلام، و محبة للإسلام، و محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من حكمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.اهـ
و قال القرطبي في " المفهم " (7/ 144): إنما فعل ذلك لتعيُّنه عليه في الحال؛ و لخوف الفوت؛ و لأنه لا يناقض ما كان فيه من الخطبة، و مشيُه ـ صلى الله عليه وسلم ـ و قربه منه في تلك الحال مبادرة لاغتنام الفرصة، و إظهار الهمم بشأن السائل. اهـ
تأمل كلام العلامة القرطبي - لله دره من فقيه - لتكتشف الخيط الرفيع الذي يفصل بين فهم السلف للنصوص و فهم غيرهم من المتأخرين. فقد استنبط من هذا الحديث ثلاث أحكام هي بمثابة الضوابط لما نحن بصدد بحثه، و هي:
- تعيّن المسؤولية على الإمام، تجاه من قصده للتعلم منه و الإستماع إليه. و قيام الحجة عليه بحيث لا يسعه تركه و لا رخصة له في إهماله.
- مراعاة خوف الفوات، و اهتبال المناسبات لتبليغ دين الله، إذ التفريط في تلك الفرص السوانح، تضييع للأمانة و تقصير في حق النصيحة. قال الآبي (3/ 30) في الحديث: فيه المبادرة للواجب، إذ لو تركه حتى يفرغ من الصلاة أمكن ان تخترمه المنية ... و كذلك إجابة السائل هي أيضا على الفور.اهـ
- بيان أن الدرس لا يناقض الخطبة و لا يؤثر فيها، و أنه قد لا تغني الخطبة عن الدرس مما يحتاج إلى بسط و بيان. قال القاضي عياض في " إكمال المعلم " (3/ 281): و فيه دليل أن مثل هذا كله من التعليم و الأوامر و النواهي في الخطب لا يقطعها و ليس بلغو فيها.اهـ قلت: قال الآبي: قوله " فأتمها " ظاهر في أنه لم يعدها. و هو كما قال، لأن الكل من ذكر الله الذي أمر بالسعي إليه.
و بهذا كان يأخذ العلامة ابن باديس – رحمه الله - و أصحابه من علماء الجزائر، حيث كانوا يعتبرون هذا المعنى، فيغتنمون تلك المناسبة التي يجتمع فيها الناس على كثرة مشاغلهم، لأداء ما فرض الله عليهم من واجب التبليغ و التبيين. و ليس كما يقول بعض، من أن ذلك كان بسبب الإحتلال. إذ لا تعلق للمسألة باحتلال و لا استقلال، و إنما هي من فقه الواقع، و تبصر العالم. و لأن مناط الأمر يدور حول أحوال الناس و ما يحدث لهم من مناسبات.
/
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/316)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 03 - 08, 07:20 م]ـ
و خلاصة ما سبق:
تبيّن ضعف مأخذ من أنكر الدرس يوم الجمعة. و منها حديث " النهي عن التحلق "، حيث أن الشيخ الألباني رحمه الله نفسه يقول – كما في " الثمر المستطاب " (1/ 683) -:
ثم إن الحديث قد رأيت اختلاف العلماء في علة النهي فيه عن التحلق و لا يمكن البت في شيء من ذلك لعدم وجود النص عن المعصوم، و لكنه بإطلاقه يشمل كل تحلق و لو كان للعلم و المذاكرة.اهـ
قلت: و مهما أُطلق الحديث و عُمّم و أُرسل، فإنه خارج موضع النزاع، لأن درس الجمعة ليس فيه حلقة أصلا.
و من مآخذهم دعوى التشويش على المصلين، و هذا منقوض بالواقع. و سبب تهافت مثل هذه الدعوى هو عدم استيعاب تصور المسألة قبل إصدار الحكم فيها. فالدرس الذي هو عندنا مثلا، ليس فيه شيء مما ذكر من التهويش و التهويل.
فالناس هنا قد ألفوا هذه الدروس فأخذوا لها أهبتها من التبكير، و رتبوا أوقاتهم لصرفها في وظائف هذا اليوم العظيم. فهم سعداء بسماع العلم و متسابقون إلى الأماكن الأولى من الصفوف المقدّمة. في أجواء مفعمة بالسكينة، و الإيمان و الطمأنينة.
و كم نبهت هذه الدروس من غافل، و حجزت عن الردى من مغامر , و كم أحيت للخير من رموس في نفوس قد درست، و نفخت من روح في أرواح قد يئست. ثمارها يانعة لا ينكرها ذو بصر، و ظلالها وارفة لا يفتقدها ذو بصيرة.
و أما دعوى البدعية فمن أوهن ما تشبثوا به، و قد لاح للعيان بالأدلة و البرهان، وهاء ذلك المتّكأ، و تهافت أركانه. و كم من عمل رُمي بالبدعة و هو من صميم السنة. بسبب ضيق الأفق و الرغبة في دفع غير المألوف.
فالدرس يوم الجمعة مشروع، و فاعله سلف متبوع. و هو لا يخرج عن وظائف ذلك اليوم، بل هو من أولاها و أرجاها. فكيف يوعد بالآثام من درس العلم و بين الحلال و الحرام، و دل الناس على الخير و كشف الشبه و الأوهام؟
و لكن لتعلم أن الدرس ليس له تعلق بأحكام الجمعة، فهو لا يؤثر فيها وجودا و لا عدما. و إنما علاقته باجتماع الناس و حاجتهم إلى بيان أمور دينهم. فلا بأس للإمام حينئذ أن يوظف هذا الإجتماع بإلقاء الدرس عليهم و تفقيههم في دينهم مراعاة للمصلحة و انتهازا لاجتماعهم.
كما أن الدرس لا يحرم أثناءه الكلام و لا الصلاة و لا الذكر. فمن رغب في شيء من ذلك فعل، و لا يحول الدرس بينها و بينه.
هذا، و قد يعمد أحدهم إلى مصحف خلال الدرس، لا ليقرأ و لكن ليخالف و يعرض عن الدرس. و هذا ليس من خلق المسلمين و لا من هدي النبي الأمين صلوات ربي و سلامه عليه.
فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه:
" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينما هو جالس فى المسجد و الناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – و ذهب واحد، قال: فوقفا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأما أحدهما فرأى فرجة فى الحلقة فجلس فيها، و أما الآخر فجلس خلفهم، و أما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، و أما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه "
قال المهلب رحمه الله: فيه من الفقه؛ أن من جلس إلى حلقة فيها علم - أو ذكر - أنه فى كنف الله و في إيوائه، و هو ممن تضع له الملائكة أجنحتها، وكذلك يجب على العالم أن يؤوى من جلس إليه متعلما لقوله: " فآواه الله ".
و فيه من الفقه أن من قصد العلم و مجالسه، فاستحيا ممن قصده، و لم يمنعه الحياء من التعلم و مجالسة العلماء، أن الله يستحى منه فلا يعذبه جزاء استحيائه.
و فيه أيضا أن من قصد العلم و مجالسه ثم أعرض عنها، فإن الله يعرض عنه، و من أعرض الله عنه فقد تعرض لسخطه، ألا ترى قوله: {واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها} [الأعراف: 175]، و هذا انسلخ من إيواء الله بإعراضه عنه.اهـ
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 03 - 08, 07:21 م]ـ
و ها هو البحث في ملف وورد لمن رغب في تحميله:
ـ[توبة]ــــــــ[19 - 03 - 08, 07:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[20 - 03 - 08, 03:18 ص]ـ
الاخ عبد الوهاب بارك الله فيك وهلا رددت على سؤال الاخ الخليفي جزيت خيرا
ـ[محمد الأخضراني]ــــــــ[20 - 03 - 08, 01:08 م]ـ
الموعظة والدرس ـ قبل الصلاة وبعدها ـ بدعة يوم الجمعة
تكفي الخطبة يوم الجمعة ولا استدراك على الشارع بإحداث مواعظ في هذا اليوم كما يفعله الوعاظ الجهال الذين لايملكون من العلم شيئاً الا مجرد الرقائق والمواعظ بالأحاديث المنكرة والضعيفة والموضوعة والقصص المكذوبة لتخويف الناس بقصد عودتهم للدين الاسلامي بماهو مخالف له0
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[20 - 03 - 08, 02:32 م]ـ
أما وسع الوعّاظ إلاّ أن يوعظوا قبل خطبة الجمعة ....
رحم الله علماءنا رحمة واسعة وجمعنا بهم في جنات نعيم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/317)
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[20 - 03 - 08, 03:11 م]ـ
و ها هو البحث في ملف وورد لمن رغب في تحميله:
بارك الله فيكم يا شيخ و زادكم من فضله، نتمنى رؤية المزيد من بحوثكم أثابكم الله.
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[20 - 03 - 08, 03:15 م]ـ
الموعظة والدرس ـ قبل الصلاة وبعدها ـ بدعة يوم الجمعة
تكفي الخطبة يوم الجمعة ولا استدراك على الشارع بإحداث مواعظ في هذا اليوم كما يفعله الوعاظ الجهال الذين لايملكون من العلم شيئاً الا مجرد الرقائق والمواعظ بالأحاديث المنكرة والضعيفة والموضوعة والقصص المكذوبة لتخويف الناس بقصد عودتهم للدين الاسلامي بماهو مخالف له0
ارجوا ممن علق مناقشة كلامه بالدليل ودعك من الكلام الذي .... لافائدة منه ليس كل الناس يستدلون بالاحاديث الضعيفة والموضوعة .... و
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[20 - 03 - 08, 03:33 م]ـ
الموعظة والدرس ـ قبل الصلاة وبعدها ـ بدعة يوم الجمعة
تكفي الخطبة يوم الجمعة ولا استدراك على الشارع بإحداث مواعظ في هذا اليوم كما يفعله الوعاظ الجهال الذين لايملكون من العلم شيئاً الا مجرد الرقائق والمواعظ بالأحاديث المنكرة والضعيفة والموضوعة والقصص المكذوبة لتخويف الناس بقصد عودتهم للدين الاسلامي بماهو مخالف له0
أضحك الله سنك أخي، لو دللت على ما سطرت بكلام علمي لكان حسنا.
أما وسع الوعّاظ إلاّ أن يوعظوا قبل خطبة الجمعة ....
رحم الله علماءنا رحمة واسعة وجمعنا بهم في جنات نعيم.
لقد عقبت على كلام الشيخ حفظه الله بعد أن نقل عن كثير من السلف فعل ذلك، و كأنك تريد أن تقول منكرا: " أما وسع السلف إلاّ أن يعظوا قبل خطبة الجمعة! "
إن كنتُ قد أخطأت الفهم فأثبت لنا من خلال بحث علمي خلاف ما ذكره الشيخ، أي أن الموعظة قبل خطبة الجمعة لم يفعلها السلف و أنه من محدثات الوعاظ حتى يستقيم معنى كلامك.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[20 - 03 - 08, 08:38 م]ـ
أخي بارك الله فيك
لم أقرأ موضوعك كاملاً غير أنني لفت نظري ما في هذه الفقرة
وأريد أن أسألك هل أدرك الزهري عمر بن الخطاب وتميماً الداري
حتى يكون خبره عنهما ثابتاً
إذا كان العلماء اختلفوا في سماعه ابن عمر فكيف يثبت له سماع ممن هو أكبر من ابن عمر و أقدم وفاةً
وأثر نافع ليس فيه محل الشاهد وإن كان معلولاً بنفس العلة
نعم، الزهري لم يدرك عمرا رضي الله عنه.
لكن الأثر ورد من وجه آخر من طريق عبد الله بن نافع عن أسامة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن: " أن تميم الداري استأذن عمر في القصص سنين فأبى أن يأذن له فاستأذنه في يوم واحد، فلما أكثر عليه قال له: ما تقول؟ قال: أقرأ عليهم القرآن وآمرهم بالخير و أنهاهم عن الشر. قال عمر: ذلك الذبح! ثم قال: عظ قبل أن أخرج في الجمعة! فكان يفعل ذلك يوما واحدا في الجمعة، فلما كان عثمان استزاده فزاده يوما آخر ".
أخرجه ابن أبي عاصم في " التذكير " (ص 65) و ابن عساكر في " تاريخه " (11/ 80) و اللفظ له.
و (حميد بن عبد الرحمن) بن عوف: اختلف في سماعه من عمر رضي الله عنه، قال العلائي: نعم روى عن عمر، وكأنه مرسل، (جامع التحصيل ص 168) و كذلك قال الحافظ في " التقريب ".
لكن قال البخاري رحمه الله في تاريخه " الكبير " (2/ 345): سمع من عثمان بن عفان و أبي هريرة رضي الله عنهما
و كذلك قال الذهبي في " العبر " (1/ 20): سمع من خاله عثمان -رضي الله عنه - و هو صغير. وكان عالماً فاضلاً مشهوراً.
قلت: و من باب أولى أن يكون أدرك تميما الداري رضي الله عنه، لأنه بقي بعد مقتل عثمان بمدة.
و يشهد له ما في رواية لابن شبة (33): حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو مكين قال: سألت نافعا عن القصص فقال:
" أول من قص تميم الداري رضي الله عنه على عهد عمر رضي الله عنه، فكان يقوم فيتكلم، فإذا جاء عمر رضي الله عنه أمسك، وقد علم ذلك عمر رضي الله عنه"
و هو ظاهر في كون ذلك حينما يخرج عمر رضي الله عنه للخطبة، بقرينة قوله " أمسك ".
/
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[20 - 03 - 08, 10:20 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/318)
الأخ الفاضل عبد الوهاب،أجزل الله لك الثواب، فوالله لقد جئت بها راية بيضاء خفاقة تعلي الحق وتؤيده وتطأ الباطل وتئده.وقد كنت كتبت في الموضوع شيئا ولكن المشرف رأى ــ ونعم ما راى،فكل الصيد في جوف الفرا ــ أن ينزل موضوع أخينا لأنه أجمع وأروع،إذ لم أجد ما أتمثل به ساعة اطلاعي عليه الا قول حسان:
إذا قال لم يترك مقالا لقائل********** بملتقطات لاترى بينها فضلا
كفى وشفى ما فى النفوس فلم يدع**لذي إربة في القول جدا ولا هزلا
هذا وانني اسأل رب الناس إله الناس أن يذهب عن أخينا الباس وأن يشفيه شفاء ليس بعده سقم،ويرحم الله عبدا قال آمينا.آمين.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[21 - 03 - 08, 01:59 ص]ـ
نعم، الزهري لم يدرك عمرا رضي الله عنه.
لكن الأثر ورد من وجه آخر من طريق عبد الله بن نافع عن أسامة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن: " أن تميم الداري استأذن عمر في القصص سنين فأبى أن يأذن له فاستأذنه في يوم واحد، فلما أكثر عليه قال له: ما تقول؟ قال: أقرأ عليهم القرآن وآمرهم بالخير و أنهاهم عن الشر. قال عمر: ذلك الذبح! ثم قال: عظ قبل أن أخرج في الجمعة! فكان يفعل ذلك يوما واحدا في الجمعة، فلما كان عثمان استزاده فزاده يوما آخر ".
أخرجه ابن أبي عاصم في " التذكير " (ص 65) و ابن عساكر في " تاريخه " (11/ 80) و اللفظ له.
و (حميد بن عبد الرحمن) بن عوف: اختلف في سماعه من عمر رضي الله عنه، قال العلائي: نعم روى عن عمر، وكأنه مرسل، (جامع التحصيل ص 168) و كذلك قال الحافظ في " التقريب ".
لكن قال البخاري رحمه الله في تاريخه " الكبير " (2/ 345): سمع من عثمان بن عفان و أبي هريرة رضي الله عنهما
و كذلك قال الذهبي في " العبر " (1/ 20): سمع من خاله عثمان -رضي الله عنه - و هو صغير. وكان عالماً فاضلاً مشهوراً.
قلت: و من باب أولى أن يكون أدرك تميما الداري رضي الله عنه، لأنه بقي بعد مقتل عثمان بمدة.
و يشهد له ما في رواية لابن شبة (33): حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو مكين قال: سألت نافعا عن القصص فقال:
" أول من قص تميم الداري رضي الله عنه على عهد عمر رضي الله عنه، فكان يقوم فيتكلم، فإذا جاء عمر رضي الله عنه أمسك، وقد علم ذلك عمر رضي الله عنه"
و هو ظاهر في كون ذلك حينما يخرج عمر رضي الله عنه للخطبة، بقرينة قوله " أمسك ".
/
عفا الله عنك هذا الوجه معلول
فعبدالله بن نافع الصائغ تكلموا في حفظه
فانفراده بالوصل دون غيره يعد شذوذاً
وشاهد نافع ليس فيه موطن الشاهد
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[21 - 03 - 08, 02:19 ص]ـ
أولا: حديث النهي عن التحلق يوم الجمعة:
فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء و البيع في المسجد و أن تنشد فيه الأشعار و أن تنشد فيه الضالة و عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة»
هذا الحديث انفرد به محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب. و كلاهما فيه مقال.
أخرجه أحمد 2/ 179 (6676) قال: حدَّثنا يَحيى.
و " أبو داود " (1097) قال: حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا يَحيى.
و " ابن ماجة " (749) قال: حدَّثنا عبدِ الله بن سعيد الكِنْدي، حدَّثنا أبو خالد الأحمر.
و في (766) و (1133) قال: حدَّثنا محمد بن رُمْح، أنبأنا ابن لَهِيعة (ح) و حدَّثنا أبو كُريب، قال: حدَّثنا حاتم بن إسماعيل.
و " التِّرمِذي " (322) قال: حدَّثنا قُتَيبة، قال: حدَّثنا الليث.
و" النَّسائي " (2/ 47)، و في " الكبرى " (795) قال: أَخْبَرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرني يَحيى بن سعيد.
و في (2/ 48)، و في " الكبرى " (796)، و في " عمل اليوم و الليلة " (173) قال: أَخْبَرنا قُتَيبة، قال: حدَّثنا الليث بن سعد.
و" ابن خزيمة " (1304) قال: حدَّثنا بُندار، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: حدَّثنا يَحيى بن سعيد.
و في (1306) قال: حدَّثنا عبدِ الله بن سعيد الأشج، حدَّثنا أبو خالد. و في (1816) قال: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقي، حدَّثنا يَحيى بن سعيد.
خمستهم (يَحيى بن سعيد، و أبو خالد الأحمر، و ابن لَهِيعة، و حاتم بن إسماعيل، و الليث) عن محمد بن عَجلان به.
و أخرجه أحمد 2/ 212 (6991) قال: حدَّثنا على بن إسحاق، أَخْبَرنا عبد الله، يعنى ابن المُبارك، حدَّثني أُسامة بن زيد. و لفظه: " نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البيع و الإشتراء في المسجد ".
و ليس فيه النهي عن التحلق.
أما قولك أن محمد بن عجلان متكلمٌ فيه فإطلاقٌ غير مرضي بل هو موهم
فهم إنما تكلموا في روايته عن سعيد المقبري عن أبي هريرة
وذكر العقيلي من تكلم في روايته عن نافع
ورواية عمرو بن شعيب حجة عند عامة الفقهاء والمحدثين
وليتك نبهت إلى الكلام في أسامة بن زيد الليثي كما نبهت على الكلام في ابن عجلان _ وابن عجلان أقوى منه بمراحل _
فانفراد ابن عجلان بالزيادة من دون الليثي لا يضر فتفرد الأقوى لا مندوحة فيه
ولكي تتضح الصورة للقاريء
أنقل أقوال أهل العلم في كليهما
أما محمد بن عجلان فقد وثقه ابن عيينة أحمد وابن معين وأبوزرعة ابن حبان العجلي وأبو حاتم والنسائي _ على تشددٍ في الأخيرين _
وعلى يعقوب بن شيبة ((صدوق وسط))
وروى عنه مالك وشعبة على تحريهما في الرجال
وهذا مخالف لكلام الجمهور
وأما أسامة بن زيد الليثي
فقال فيه أحمد ((ليس بشيء)) وهذا تضعيفٌ شديد
وضعفه النسائي وأبو حاتم
ووثقه ابن معين لكنه قال في رواية البرقي ((أنكروا عليه أحاديث))
ووثقه ابن المديني والعجلي
وقال أبو داود ((صالح)) وذكره ابن حبان في الثقات وقال ((يخطيء)) واختار ابن عدي أنه لا بأس به
وعلى هذا لا يشك عاقل أن ابن عجلان أرفع منه
فكان الأولى التنبيه على الكلام فيه من التنبيه على الكلام بابن عجلان _ ولا داعي له لأنه خاص برواية غير رواية الباب _
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(90/319)