ـ[أحمد حمادة حسن]ــــــــ[26 - 01 - 08, 02:37 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[الجعدي عبد الله]ــــــــ[26 - 01 - 08, 03:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[العوضي]ــــــــ[11 - 04 - 08, 08:11 م]ـ
وإياكم بارك الله فيكم ...
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[16 - 04 - 08, 06:31 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو مهند المصري]ــــــــ[16 - 04 - 08, 06:57 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخنا العوضي
ـ[عبدالرحمن عبدالله أحمد]ــــــــ[27 - 08 - 09, 07:13 ص]ـ
جزاك الله خيرا،،،عناوين تصلح لأن تكون رسائل علمية
ـ[صباح أحمد البيلى]ــــــــ[07 - 11 - 09, 09:37 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 02:52 م]ـ
بارك الله فيكم.(89/173)
ما اسم الشهرة لصاحب كتاب الممتع في شرح المقنع
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[08 - 01 - 08, 09:46 م]ـ
ما اسم الشهرة لصاحب كتاب الممتع في شرح المقنع زين الدين المنجى بن عثمان بن أسعد بن المنجى بن بركات التنوخي الحنبلي (631 – 695هـ)
ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[08 - 01 - 08, 11:42 م]ـ
ما اسم الشهرة لصاحب كتاب الممتع في شرح المقنع زين الدين المنجى بن عثمان بن أسعد بن المنجى بن بركات التنوخي الحنبلي (631 – 695هـ)
.....
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[10 - 01 - 08, 01:43 ص]ـ
شكرا جزاك الله خيرا(89/174)
رد القرض مع الزيادة
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 01:00 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وبعد:
ما يقول السادة العلماء في اقراض رجل قد عرف من عادته و اشتهر أنه يقترض
المال فإذا جاء الأجل رده وزيادة تقل او تكثر من غير مواطأة ولا اشتراط.
فهل يمتنع الناس من اقراضه عملا بقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا؟
ام يقال ان هذا من حسن القضاء فلايعاقب بسبب معروفه؟؟؟
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[09 - 01 - 08, 01:45 ص]ـ
يا أخي الذي يظهر أنه من حسن القضاء ماام تكن مشروطة.
ـ[محمد السالم]ــــــــ[09 - 01 - 08, 08:40 ص]ـ
المذهب عند الشافعيه جوازه، ولهم وجه في المنع، ووجه آخر في التحريم، قال ابن أبي الخير العمراني (البيان 5/ 465): وإذا كان الرجل معروفا أنه إذا أقرض رد أكثر ما اقترض أو أجود منه، فهل يجوز إقراضه مطلقا؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يصح إقراضه إلا بشرط أن يرد عليه مثل ما أخذه، لأن ما علم بالعرف كالمعروف شرطا.
والثاني: وهو الصحيح أنه يجوز إقراضه من غير شرط، لأن الزيادة مندوب إليها في القضاء، فلا يمنع من جواز القرض، وأما ما كان معروفا من جهة العرف فلا يمنع جواز الإقراض، ألا ترى أنه لو جرت عادة رجل أنه إذا اشترى من إنسان تمرا أطعمه منه أو أطعم البائع من غيره، لم يصر ذلك بمنزلة المشروط في بطلان البيع منه.
وقال الزركشي: العادة المضطردة في ناحية نزلها القفال منزلة الشرط، فقال إذا عم الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن، فاطراد العادة فيه بمثابة شرط عقد في عقد، حتى يفسد الرهن، وجعل الاصطلاح الخاص بمثابة العادة العامة، ولم يساعده الجمهور فيهما.
ولو جرت عادة أن المقترض يرد أزيد مما اقترض، فقيل لا يجوز إقراضه، ويجري مجرى الشرط، والأصح خلافه، إلا أنه إذا قصد ذلك للعادة الجارية ففي كراهته وجهان.
الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي ت 794هـ، المنثور في القواعد (2/ 362)، توزيع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية _ الكويت
وينظر الهيتمي، تحفة المحتاج 2/ 211
وعهدي أن مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة المنع من هذه المعاملة لأن المعروف عندهم كالمشروط والله أعلم
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[09 - 01 - 08, 10:43 م]ـ
جزاكم الله خيرا
عن أبي رافع قال " استلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت إني لم أجد في الأبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال أعطه أياه فأن من خير الناس أحسنهم قضاء "
- رواه الجماعة إلا البخاري
وعن جابر قال " أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني "
- متفق عليه
قال الشوكاني رحمه الله:وفيه جواز رد ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد وبه قال الجمهور وعن المالكية إن كانت الزيادة بالعدد لم يجز وإن كانت بالوصف جازت وبرد عليهم حديث جابر المذكور في الباب فإنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاده والظاهر أن الزيادة كانت في العدد وقد ثبت في رواية للبخاري إن الزيادة كانت قيراطا وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقا ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين جواز الهدية ونحوها قبل القضاء لأنها بمنزلة الرشوة فلا تحل كم يدل على ذلك حديثا أنس المذكوران في الباب وأثر عبد الله بن سلام.
(والحاصل) أن الهدية والعارية ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس في أجل الدين أو لأجل رشوة صاحب الدين أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه فذلك محرم لأنه نوع من الربا أو رشوة وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس وإن لم يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهر المنع لإطلاق النهي عن ذلك وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا اضمار فالظاهر الجواز من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار والقليل والكثير لحديث أبي هريرة وأبي رافع والعرباض وجابر بل مستحب. قال المحاملي وغيره من الشافعية يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ للحديث الصحيح في ذلك يعين قوله " إن خيركم أحسنكم قضاء "
نيل الأوطار (5|288)
وقال النووي رحمه الله:وفيها أنه يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه وهذا من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة فإنه منهي عنه لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الآداء عما عليه ويجوز للمقرض أخذها سواء زاد في الصفة أو في العدد بأن أقرضه عشرة فأعطاه أحد عشر ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء.
شرح صحيح مسلم (11|37)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 11:12 م]ـ
الأخ عبد الباسط ــحفظك الله من كل قاسط ــ شكرا لك على ما نقلته،وهذا لاخلاف فيه بين أهل العلم و لكن لو تأملت السؤال ــ بارك الله فيك ــ لأدركت أن موضوعه حالة خاصة بمن عرف عندالناس أنه يرد القرض مع زيادة حتى صارت له عادة مطردة لاتنخرم بحال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/175)
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[09 - 01 - 08, 11:29 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
أنا تنبهت لذلك ولكن ألا ترى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على حسن القضاء والذي هو من مكارم الأخلاق
فلو اعتاد الرجل ذلك لم يكن في فعله ذلك محظور
أما أن رجلا ما - لا يقرض أحدا شيئا إلا من علم منه الزيادة فهذا يخشى عليه أن يكون كالمشروط.
والله أعلم
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[10 - 01 - 08, 01:29 م]ـ
ولعل المرد هنا الى النية فان كانت الرغبة في التيسير على المقترض وقد عرف برده للقرض بل وبحسن قضائه فالامر فيه سعة وان كانت النية خلاف ذلك فالاثم يلحق بالمقرض لا المقترض والله اعلم
ولكن هذا الاخ المفروض ان ينبه ويقال له جزاك الله خيرا على تحريك الفضل والاحسن
لكن الا ترى ان الناس قد يتكلون على حسن قضائك في الدين فيعمدون الى اقراضك وهم ينتظرون حسن القضاء هذا لا لمجرد عقد الارتفاق المرغب فيه شرعا
والله اعلم بالصواب
وفقكم الباري وزوجكم الحواري
ـ[أبو الحارث اليمني]ــــــــ[10 - 01 - 08, 04:52 م]ـ
شكرا لله لكل من أفادنا
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[11 - 01 - 08, 12:25 ص]ـ
بارك الله فيكم
قبل هذا وذاك من المالكية من يرون أن الزيادة تجوز فقط فيما يصعب تقديره من السلع، فلا يجوز مثلا في النقود والذهب ..
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[11 - 01 - 08, 05:39 م]ـ
منعه العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله في شرح العمدة، واستدل له بالقاعدة المشهورة: " المعروف عرفا كالمشروط لفظا ".
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 11:18 ص]ـ
أما المانعون فهم كثير .... فهل تعلم له مجيزا؟
ـ[أبو معاذ الراجي عفو ربه]ــــــــ[13 - 01 - 08, 12:46 م]ـ
انا مستعجل الان لكن الذى اعرفه انه اذا كان من بيع فتجوز الزيادة ويسمى حسن قضاء اما ان كان من قرض فلا يجوز. والله اعلم
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[13 - 01 - 08, 01:35 م]ـ
نص على المسألة المرداوي في الإنصاف - وهو من كتب الحنابلة
وفيها قولان في المذهب
ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[26 - 01 - 08, 12:09 م]ـ
وجه الاشكال فيما طرحه الأخ، تقرر الأمر وشهرته حتى صار قريبا من العرف، فمن لوازم الرد عند هذا المقترض الزيادة في الرد.
أما على الاجمال فجائز لانه من الاحسان الجائز لكن العمدة في ظاهر الأمر على القرائن، ويمكن ادراجها في ابواب النيات.
فلو علم عنه على وجه اليقين انه يفعل الزيادة في الرد من أجل حظ الناس على اقراضه لم يجز قولا واحدا.وإن غلب على الظن لم يجز عند الحنابلة، وعند الشافعيه جاز، لانه لاعتبار عندهم لغلبة الظن من جهة التأصيل.
وكذلك لو علم من نية المقرض، لانه انما اقرض لاجل الزيادة والأصل في القرض الاحسان والارفاق.(89/176)
ياترى هل يستحب ويكره إذاثبت عن الصحابي أوالتابعي فعل عمل أوامربه لم يثبت عن النبي
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[09 - 01 - 08, 02:37 ص]ـ
إذاثبت عن الصحابي أوالتابعي فعل عمل أوامربه لم يثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولم يخالف الصحابي الصحابة ولم يخا لف التا بعي لا الصحابةولا التابعون هل يكون ذالك الفعل مستحبا يثاب فاعله وإن كان نهيا هل يكون مكروها أتمنى لو أجد جوابا مقرونا بأدلةواضحه
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[11 - 01 - 08, 03:18 ص]ـ
هل من مجييب جعله الله من كل خير قريب
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[11 - 01 - 08, 11:51 م]ـ
هل من مثال ليتضح المقال جزاك الله خيرا
ولو مثالا فرضيا.
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[12 - 01 - 08, 12:18 ص]ـ
مثل قول أبي الحسن البصري في معنى (الصمد):-
الذي لاجوف له سبحانه
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[12 - 01 - 08, 01:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على تفاعلكم معي المثال الآن استحضر فعل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما تجديد الماء لمسح الاذن
ولم اقل اذان عثمان رضي الله عنه لانه انكره بعض الصحابه ان ثبت نكرانهم له
ـ[أبو صالح التميمي]ــــــــ[12 - 01 - 08, 07:58 ص]ـ
مثاله فيما ارى: دعاء انس عند ختم القران.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[15 - 01 - 08, 03:10 ص]ـ
استاذنا ابوحازم الكاتب
حفظك الله ورعاك
فهمت من بحثك الرئع زادك الله علما وفهما
اولا
انه فعلايستحب الاقتداء بفعل الصحابي وتركه ونحوذالك اذا لم يخالفه صحابي آخر
ثانيا
ان الدليل الاقوى والاقرب هو انه احتياط للدين لكونهم قد يكونوا سمعوه او فهموه من الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهم اشد الناس اتباعا وبعدا عن البدع وفهما لنصوص الشرع أما الادلة ألاخرى فليست بتلك القوه
ثالثا
الاترى ان هذا الدليل ان كان هو الاقوى ينطبق على التابعين لاسيما ان فيهم كثيرمن الصفات التي ذكرتها آنفاعن الصحابة الكرام طبعا هذا إذالم يخلفهم الصحابة والتابعون رضي الله عن الجميع
رابعا
الست ترى أن الإلزام حتي ولو اشتهر ولم يخلفو ان دليله ليس بتلك القوة إلا إن قلت انه اجماع وذالك له بحث آخر
اشكرك كثيرالتفاعلك معي
ووفقك الله لكل ما يحبه ويرضاه
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[15 - 01 - 08, 03:44 ص]ـ
استاذنا ابوحازم الكاتب
حفظك الله ورعاك
فهمت من بحثك الرائع
اولا
استحباب عمل الصحابة وكراهة مانهواعنه مالم يختلفوا
ثانيا
ان الدليل الاقوى والاقرب هوانه إحتياط للدين لكونهم قد يكونوا سمعوه ولم يصلنا أوفهموه وهم افهم الناس لنصوص الشرع وأشدهم اتباعالها وأبعدهم عن البدع اماالادلة االاخرى فليست لها تلك القوه
ثالثا
الاترى أن هذا الدليل إن كان فعلا هوالاقوى ينطبق على التابعين لاسيما ان كثيرا من الصفات التي ذكرتها آنفا فيهم رضي الله عن الجميع
رابعا
الا تتفق معي ان الإزام حتى ولو اشتهر ولم يخالف ليس له تلك القوه الا ان قلت انه إجماع فذالك له بحث آخر
شكرا جزيلا لتفا علك معي ووفقك الله لكل ما تحبه وترضاه
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 01 - 08, 11:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم عبد الرحمن وفقني الله وإياك
لا يقاس التابعون على الصحابة؛ لأنه بإجماع أهل العلم ليس قول التابعي حجة.
وقول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة يكون إجماعاً سكوتياً وهو حجة وإجماع على الصحيح بشروطه المعروفة وهو حجة في كل عصر فإذا قال بعض المجتهدين قولاً في مسألة اجتهادية تكليفية وانتشر هذا القول ولم يخالفه أحد فهو حجة وإجماع سكوتي.
والله أعلم
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[16 - 01 - 08, 08:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
استاذنا ابوحازم حفظك الله ورعاك
اولا
ماهو الفرق بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم اذا كان الجميع اذاعملو عملا واشتهر ولم يخالفوا فهو حجة واجماع سكوتي
استفسار
هل خولف عبد الله بن عمر رضي الله عنهمافي تجديدالماء لمسح الاذن
وهل عمله هذاإن لم يخالف يعتبربالنسبة لنا واجبا ام مستحبا ام مكروهاام غير ذالك
ثانيا
هل اعمال وأوامر ونواهي التابعين المشهود لهم با الخيريه مثلها مثل من بعدهم
وما رايك في ان الدليل الاقوى في حجية عمل الصحابة هو الاحتياط باحتمال انهم سمعوه ولم يصلنا اوفهموه وبذالك يمتازون عن غيرهم
وفقك الله لما يحبه ويرضاه وبلغت من كل خير منتهاه
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[23 - 01 - 08, 08:12 م]ـ
هل من جواب من اساتذتنا الاحباب
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[30 - 01 - 08, 03:52 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 07:13 م]ـ
فعل الصحابي إذا لم يكن من قبيل الرأي فهو من أنواع الحديث المرفوع حكماً، ولو كان من قبيل الرأي كان موقوفاً، مثاله صلاة الكسوف لعلي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وقول الصحابي حجة بخلاف التابعي إلا إذا خالفه من هو مثله من الصحابة، وبحسب قول الصحابي يُحكم له بالرفع أو يكون موقوفاً.
والله أعلم
. أبو تميم التميمي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/177)
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[30 - 01 - 08, 07:31 م]ـ
ابوتميم التميمي بارك الله فيك
انا اريد ان اعرف لماذالا يتعلق الاستحباب والكراهه باعمال التابعبين الاجلاءرحمهم الله فيما لم يخالفو فيه
ثانيا اريدان اعرف هل هم مثل من بعدهم
وحبذا لو قرات اسئلتي الاخيره لشيخنا ابو حازم الكاتب
واضفت ما تجود به ذاكرتك
شكرا على تفاعلك
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[08 - 02 - 08, 02:51 ص]ـ
للرفغ وطلب الفائده
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[18 - 07 - 08, 09:24 م]ـ
للرفع وطلب الفائدة
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[18 - 07 - 08, 11:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقول من باب المشاركة, أن للصحابة الكرام خصائص تثبت لهم وقد لا تثبت لغيرهم, فالصحابة رضوان الله عليهم مراسيلهم بحكم المرفوعة وهذا لا يثبت الا لهم, وما روى عنهم فيما لا يحتمل الرأي هو بحكم المرفوع أيضاً, لأن الصحابة أعلم الخلق بمعنى البدع والقول على الله سبحانه ونبيه بغير علم, والصحابة جميعاً عدول ولا تجد هذا في طبقة غيرهم رضوان الله عليهم فان ثبتت الصحبة فهو عدل.
ولا يثبت التعديل المطلق لغير الصحابة الا لهم, والظاهر والعلم عند الله أن أفعالهم مثل رواياتهم, مراسيل أفعال الصحابة ثابتة, ومراسيل أفعال من دونهم لا تصح الا ببرهان ودليل, وذلك لأن التابعي قد يأخذ هذا العمل عن تابعي, أما الصحابي فلا.
والله تعالى أعلم
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[19 - 07 - 08, 12:00 ص]ـ
لو أن فاضل يسأل أهل العلم: هل مراسيل أفعال الصحابة لها حكم مراسيل أقوالهم؟
هذا من باب اثراء الموضوع.
والسلام عليكم
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[19 - 11 - 08, 11:24 ص]ـ
الذي أميل إليه هو ان الصحابة والتابعين يستحب الإقتداء بأعمالهم ويكره فعل ما نهو عنه
لأسباب منها
احتمال ان يكون ذالك العمل سنة مندثرة _هذا على قول ان السنة قد يعتريها عدم الحفظ عقوبة للا مة لعدم حفظهم اياها- بخلاف القرآن الكريم فهو محفوظ
او لأن الصحابة والتابعون استنبطو ذلك العمل من عموميات الشرع وهم أعلم الناس بها
فمن يوافقني في ذلك؟
نفع الله بكم وبعلمكم
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[19 - 11 - 08, 11:16 م]ـ
الصحابة رضوان الله عليهم أهل سنة متبعة لحديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (
عن العرباض بن سارية، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ.) رواه الترمذي وغيره بسند حسن صحيح
وأما بالنسبة لأقوالهم كما ذكر بعض الإخوة إن لم تكن تعرف بالرأي فهي في حكم المرفوعوكذلك أفعالهم وهم من نقل الوحي عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[20 - 11 - 08, 09:15 م]ـ
بارك الله فيك يانزيه حرفوش
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[20 - 11 - 08, 10:44 م]ـ
وإياك ياأخي عبد الرحمن(89/178)
هل يقول بعض المالكية بجواز سفر المرأة بدون محرم إن كان في نحو المواصلات العامة
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 11:32 ص]ـ
سمعت من قال نحو هذا الكلام
فهل من تفصيل وتوضيح؟
أكرمكم الله
ـ[مسلم2003]ــــــــ[09 - 01 - 08, 02:07 م]ـ
لا يقولون بذلك، ويمكنك مراجعة منتقى الإمام الباجي في شرح حديث سفر المرأة .. والله أعلم
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 02:35 م]ـ
هل هناك من قال من المالكية بذلك؟
راجعت مدونة الفقه المالكية للغرياني، فلم أجد ذلك
لعل من هو مطلع مني أكثر على المذهب يخبرني
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 04:58 م]ـ
هم يتكلمون على الرفقة المأمونة و ذكر ذلك ابن العربي رحمه الله تعالى
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 05:11 م]ـ
و لقد تناولت هذه المسألة في بحث عام و هذا ما نقلته مما وجدته أثناء بحثي: " النظرة المقصدية في المسألة:
تتضح أثر المقاصد في المسألة في قول المالكية و الشافعية حين ذهبوا إلى جواز حج المرأة مع رفقة مأمونة دون محرم فكأنهم راعوا مقصود الشرع من نهيها عن السفر دون محرم و أنه متى انتفى جاز لها أن تسافر و نلمس هذا من قول ابن قدامة رحمه الله حين حكى المذاهب في المسألة حيث
قال: " و إنما المحرم لحفظها فهو كخلية الطريق و إمكان المسير " و ما ذكره المالكي في " كفاية الطالب الرباني ": " ... و الرفقة المأمونة الرجال الصالحون ... " و قد أشار إلى طرف من ذلك ابن العربي المالكي حيث قال رحمه الله في عارضته (5/ 119): " ... و الأصل في ذلك ما نبهنا عليه من وجود الأمن بأي وجه كان "
هذا و إن في القول الراجح أيضا تحقيق مقصد من المقاصد العظيمة التي جاءت بها الشريعة و هو: عناية الشرع بالمرأة حيث حرص على حفظها و حمايتها باصطحاب المحرم و بالله التوفيق ".
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 07:31 ص]ـ
كلام الشافعية منصب على حج المرأة الواجب لا مطلقا كما يتوهم البعض، فهم يشددون في ذلك، فالسفر الذي دون مسافة القصر صغيرة والآخر كبيرة (راجع الزواجر لابن حجر)
فهل المالكية كذلك؟
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 10:59 ص]ـ
و لكن أخي أبا زكريا من باب الأخذ و الرد العلميين: العلماء لما يؤصّلون للمسألة يؤصلون لها بالنظر إليها على وجه العموم و الظاهر تناولهم للمسألة تأصيلا على الحج الواجب فتنبه لهذا و كأنه تعارض عندهم أصلان و إلا فما استشكلته ما أظنه إلا مبتنى على هذه المسألة لأن المسألة فيما اطلعت يقررونها في الحج و هو واجب و يفرعون ذلك عند كلامهم على اشتراط المحرم هل يدخل في الإستطاعة على السفر للحج أم لا؟
و تعقيبا أقول وجدت نقلا للباجي رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى قرر بعض ما أشرت إليه فقال: " وهذا كما قال: إن المرأة لا يسقط عنها فرض الحج الذي فرض عليها إذا اجتمعت شروط الوجوب والأداء بعدم ذي محرم يخرج معها وإذا وجدت جماعة نساء يخرجن خرجت معهن ولزمها ذلك وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا تخرج إلا مع ذي محرم إلا أن يكون بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام بلياليها والدليل على ما نقوله قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذا عام في التي تجد ذا محرم وفي التي تعدمه فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل ودليلنا من جهة القياس أن هذه مسافة يجب قطعها فلم يكن من شرط وجوب قطعها وجود ذي رحم كما لو كان بينها وبين مكة ليلتان ... " و هذا واضح في تفريقهم الذي ذكرت ثم قال: " (مسألة) إذا ثبت ذلك فإن هذا حكم حجة الفريضة وأما حجة التطوع منه فروى ابن حبيب لا تخرج فيه إلا مع ذي محرم خلاف حجة الفريضة ووجه رواية ابن حبيب حديث أبي سعيد الخدري: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها وهذا سفر غير واجب فلم تخرج إليه إلا مع ذي محرم أصل ذلك سائر الأسفار التي لا تجب ولا تؤمن"
ثم أردف قائلا رحمه الله تعالى: " (مسألة) ولعل هذا الذي ذكره بعض أصحابنا إنما هو في حال الانفراد والعدد اليسير فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار فإن الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأة وقد روي هذا عن الأوزاعي."
على العموم تبقى المسألة مطروحة من جهة تقرير قول المالكية في مطلق الأسفار التي تكون مأمونة هل تعطى حكم الحج استدلالا بالأخص على الأعم بالنظر إلى مقصود الشارع الذي التفت إليه من خلال تقريره للنهي عن سفر ها بدون محرم أم أن للمسألة بعدا آخر لعل بعض إخواننا يبحث معنا المسألة و الله أعلم.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 11:10 ص]ـ
ثم وقفت على كلام للقرافي رحمه الله أشار فيه إلى مذهب المالكية في مطلق الأسفار فقال رحمه الله في الذخيرة: " وإن كانت معهم امرأة فلا يحل لها السفر إلا برفيق وهو إما زوج أو محرم فإن عدمتهما واضطرت كالحج المفروض ونحوه فنساء مأمونات أو رجال مأمونون لا تخشى على نفسها معهم لقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم ... " إهـ محل الغرض و تأمل إلى قوله:
فإن عدمتهما واضطرت كالحج المفروض ونحوه
فلم يخرج الجواز عن حيز الضرورة ...
فلعل القول بالمنع هو المقرر و أن الرفقة المأمونة يكون حكمها على خلاف الأصل وفقك الله أخي أبا زكريا و إن كان من إضافة من إخواننا أو تصويب فمرحبا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/179)
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 12:40 م]ـ
مسألة) إذا ثبت ذلك فإن هذا حكم حجة الفريضة وأما حجة التطوع منه فروى ابن حبيب لا تخرج فيه إلا مع ذي محرم خلاف حجة الفريضة ووجه رواية ابن حبيب حديث أبي سعيد الخدري: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها وهذا سفر غير واجب فلم تخرج إليه إلا مع ذي محرم أصل ذلك سائر الأسفار التي لا تجب ولا تؤمن"
ثم أردف قائلا رحمه الله تعالى: " (مسألة) ولعل هذا الذي ذكره بعض أصحابنا إنما هو في حال الانفراد والعدد اليسير فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار فإن الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأة وقد روي هذا عن الأوزاعي."
.
يظهر لي أن الباجي رحمه الله
يقول:
في حج الفريضة:
إن المرأة لا يسقط عنها فرض الحج الذي فرض عليها إذا اجتمعت شروط الوجوب والأداء بعدم ذي محرم يخرج معها وإذا وجدت جماعة نساء يخرجن خرجت معهن ولزمها ذلك
في حج التطوع قيل:
لا تخرج فيه إلا مع ذي محرم خلاف حجة الفريضة
ثم تعقيبه أن ما ذكر:
إنما هو في حال الانفراد والعدد اليسير
فالمتوجه عنده (أي في السفر للحج التطوع ونحوه)
فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار فإن الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأة
أما كلام القرافي فواضح
فيظهر لي أن الباجي يقول بجواز سفر المرأة بدون محرم في نحو:" القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار" حيث أنه "يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأة"
أعتذر على خوضي في كلامي المالكية، فلا خبرة لي به، إنما هو من جهة التدارس، فمن رأى الاستدراك فليفعل مأجورا إن شاء الله.(89/180)
نماء المبيع في زمن الخيار لمن يكون؟
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[09 - 01 - 08, 01:43 م]ـ
إذا دفع المشتري العربون، على أن له الخيار إلى شهر، فمن يستحق نماء المبيع فترة التربص وحبس السلعة؟
وهل للبائع أن يشترط نماء المبيع وقت الخيار؟
ـ[مسلم2003]ــــــــ[09 - 01 - 08, 02:08 م]ـ
النماء لمن عليه الضمان، أخذا بالقاعدة الشرعية (الخراج بالضمان)، و (الغرم بالغنم) ... فمن كان عليه ضمان التلف، كان له فضل المبيع من الزيادة ..
فعلى من الضمان؟
هذا هو السؤال الذي ينبغي لك أن تبحث عنه ..
والله أعلم ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 01 - 08, 08:45 م]ـ
في كشاف القناع (9/ 190): ((وَإِنْ نَمَا) الْمَبِيعُ وَلَوْ بِكَيْلٍ أَوْ نَحْوِهِ (فِي يَدِ بَائِعٍ قَبْلَ قَبْضِهِ فَ) النَّمَاءُ (لِلْمُشْتَرِي) لِأَنَّهُ مِنْ مِلْكِهِ (وَهُوَ أَيْ النَّمَاءُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ بَائِعٍ لَا يَضْمَنُهُ) الْبَائِعُ (إذَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ) مِنْهُ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ مَضْمُونًا لِأَنَّ النَّمَاءَ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ) وليست محل اتفاق.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[09 - 01 - 08, 11:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
الخلاف في صحة هذا الحديث " الخراج بالضمان " فقد ضعفه البخاري وأبو حاتم وابن حزم
وحسنه آخرين
وقد أخذ العلماء بما في معنى هذا الحديث أن المشتري إذا قبض البيع له الغلة لأن المبيع في يده على الضمان في خيار البيع أو العيب.
فكما أنه يضمن المبيع إذا تلف فله الغلة مقابل ذلك.
انظر إعلام الموقعين (2|39) والمغني (8|260) ونيل الأوطار (5|274)
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[12 - 01 - 08, 09:54 ص]ـ
السلعة لم يقبضها المشتري،
ولذا: الضمان على البائع
ومع ذلك فالنماء للمشتري، لأنه اشتراها، وملكها ملكا شرعيا
لكن يبقى السؤال:
لو اشترط البائع النماء المنفصل زمن الخيار، فهل له ذلك؟
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[14 - 01 - 08, 04:01 م]ـ
يبقى السؤال:
لو اشترط البائع النماء المنفصل زمن الخيار، فهل له ذلك؟
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[19 - 01 - 08, 08:45 ص]ـ
للرفع
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[23 - 01 - 08, 05:22 م]ـ
النماء المنفصل يكون للمشتري ,والنماء المتصل يكون للبائع.
ولمن اشترط النماء له فله شرطه.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[09 - 02 - 08, 01:38 م]ـ
في كشاف القناع:
فصل الشرط الرابع (أن يكون) المبيع (مملوكا لبائعه) وقت العقد وكذا الثمن (ملكا تاما) لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام {لا تبع ما ليس عندك} رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، وخرج بقوله: ملكا تاما الوقوف على معين، والمبيع زمن الخيارين، على ما يأتي بيانه.
وفيه:
(وينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين) السابقين (إلى المشتري سواء كان الخيار لهما) أي المتعاقدين (أو لأحدهما) أيهما كان لقوله عليه السلام: {من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع} رواه مسلم فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع؛ فشمل بيع الخيار، ولأن البيع تمليك بدليل صحته بقوله: ملكتك فيثبت به الملك في بيع الخيار كسائر البيع، يحققه أن التمليك يدل على نقل الملك إلى المشتري ويقتضيه لفظه ودعوى القصور فيه ممنوعة وجواز فسخه لا يوجب قصوره ولا يمنع نقل الملك فيه كالمعيب وامتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع ثبوت الملك كالمرهون.
(فإن تلف) المبيع زمن الخيارين (أو نقص) بعيب (ولو قبل قبضه) فمن ضمان مشتر (إن لم يكن مكيلا ونحوه) كموزون ومعدود ومذروع بيع بذلك ولم يمنعه منه أي لم يمنع المشتري من القبض (البائع أو كان) مبيعا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع (وقبضه مشتر) وتلف أو (نقص) زمن الخيارين (ف) هو (من ضمانه) أي المشتري، لأنه ماله تلف بيده (ويبطل خياره) أي المشتري بتلف المبيع المضمون عليه لاستقرار الثمن بذلك في ذمته وحيث قلنا ينتقل الملك للمشتري .....
وفيه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/181)
وينتقل) الملك (في الثمن المعين) إلى البائع (و) ينتقل الملك في الثمن (المقبوض إلى البائع زمن الخيارين) لما تقدم عنه في انتقال المبيع إلى المشتري (فما حصل في المبيع من كسب أو أجرة أو نماء منفصل ولو من عينه) أي عين المبيع (كثمرة وولد ولبن ولو) حصل ذلك (في يد بائع قبل قبضه) المشتري المبيع.
(وهو) أي النماء المنفصل والكسب من المبيع قبل قبضه (أمانة عنده) أي عند البائع، فلا يضمنه للمشتري إن تلف بغير تعد ولا تفريط ولو كان المبيع نفسه مضمونا قبل قبضه (فلمشتر) جواب فما حصل أو خبره أي نماء المبيع زمن الخيارين وكسبه للمشتري (أمضيا) أي العاقدان (العقد أو فسخاه) لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ لا من أصله كما يأتي.
(والنماء المتصل) كالسمن وتعلم الصنعة (تابع للمبيع) في الفسخ فيرد معه (والحمل الموجود وقت العقد مبيع) لا نماء (فإذا) اشترى حاملا و (ولد) بالبناء للمفعول أي الحمل (في مدة الخيار ثم ردها) المشتري (على البائع) بخيار الشرط (لزم رده) لأن تفريق المبيع ضرر على البائع وإن ردها بعيب ردها بقسطها كما في المنتهى، كمن اشترى شيئين فوجد أحدهما معيبا، إلا أن تكون أمة فيرد معها ولدها ويأخذ قيمته.
...
وفيه:
فصل ويحرم تصرفهما أي البائع والمشتري (في مدة الخيارين في ثمن معين أو) في ثمن (كان في الذمة ثم صار إلى البائع) لأنه ليس ملكا للمشتري فيتصرف فيه ولم تنقطع علقه عنه فيتصرف فيه البائع.
(و) يحرم تصرفهما في مدة الخيارين (في ثمن معين أو غير معين ثم صار إلى المشتري لما تقدم سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما) أيهما كان (أو لغيرهما) إن لم يشترط للغير وحده وإلا ففاسد كما تقدم (إلا إذا كان الخيار للمشتري وحده وتصرف في المبيع) فينفذ تصرفه وبطل خياره.
وكذا لو كان الخيار للبائع وتصرف في الثمن نفذ تصرفه وبطل خياره كالتي قبلها (وإلا بما تحصل به تجربة المبيع) فلا يحرم (كركوب الدابة لينظر سيرها و) ك (حلب الشاة ليعلم قدر لبنها و) ك (الطحن على الرحى) ليعلم كيف طحنها.
(ونحو ذلك) مما تحصل به تجربة المبيع (وإن كان الثمن في الذمة وتصرف البائع فيه) زمن الخيارين (بحوالة) عليه (أو مقاصة) بأن قاصص به المشتري مما له عليه (لم يصح) تصرفه فيه حذرا من إبطال حق المشتري لكن يأتي أن المقاصة لا تتوقف على رضاهما (فإن تصرف المشتري) في المبيع (ببيع أو هبة أو نحوها) كوقف (والخيار له وحده) جملة حالية من الفاعل (نفذ تصرفه وسقط خياره) لأن ذلك دليل رضاه وإمضائه للبيع وكذا تصرف بائع في الثمن إن كان الخيار له وحده.
(وكذا إن كان) الخيار (لهما) .....
ـ[بسام العقلا]ــــــــ[11 - 02 - 08, 02:47 م]ـ
القول الاول:
أن النماء للمشتري وعلى هذا القول تكون علة انتقال الملك هي مجرد العقد
القول الثاني:
أن النماء للبائع وأصحاب هذا القول يجعلون علة انتقال الملك هي لزوم العقد وهو قول مالك والشافعي
وعن الامام أحمد قولين
هناك قول ثالث عند الشافعية أن الملك موقوف مراعي لانعرفه إلا بعد لزوم العقد فيكون لمن استقر له العقد
والراجح والله أعلم بالصواب القول الأول: لما يأتي من أدلة:
الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: (من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فشمل بيع الخيار.
الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلا بعدما تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)
الدليل الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله)
والله أعلم بالصواب
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 02 - 08, 11:03 م]ـ
أخواني الأفاضل
اسمحوا لي بالتدخل
كلام أخينا مسلم 2003:
"النماء لمن عليه الضمان، أخذا بالقاعدة الشرعية (الخراج بالضمان)، و (الغرم بالغنم) ... فمن كان عليه ضمان التلف، كان له فضل المبيع من الزيادة .. فعلى من الضمان؟
هذا هو السؤال الذي ينبغي لك أن تبحث عنه .. " أراه في غاية النفاسة!!
على أن المخالف له يقول أن البيع في زمن الخيار لم ينعقد بعد أو قل بمعنى أدق لم ترتب عليه أحكام العقد
قال ابن حزم في المحلى 8/ 351:
"ومتى ما لم يتفرقا بأبدانهما ولا خير أحدهما الآخر فالمبيع باق على ملك البائع كما كان والثمن باق على ملك المشتري كما كان ينفذ في كل واحد منهما حكم الذي هو على ملكه لا حكم الآخر "
هذا ما أردت أن أشارككم به
ـ[صالح النجدي]ــــــــ[06 - 11 - 09, 02:53 م]ـ
وماذا لو أن أحداً اشترى بضاعة وفق مواصفات محددة , وتم عقد الصفقة ودفع المبلغ كاملا , وعند التسليم زاد البائع في مواصفات البضاعة , واستلم المشتري البضاعة ولم يدفع زيادة على المبلغ المتفق عليه.
هل المشتري يأثم لانه لم يبلغ البائع أن المواصفات أكثر من المتفق عليه في العقد؟
أم أن البائع وحده من يتحمل المسؤولية لانه زاد من عنده ولم يطلب المشتري منه ذلك؟(89/182)
حنبلي يطلب مساعدة الحنابلة فهل من مجيب (مَا خَالَطَهُ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ اسْمَهُ)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[09 - 01 - 08, 01:57 م]ـ
ذكر الموفق أن الماء إذا خالطه طاهر فسلبه الإطلاق لا يتطهر به إجماعا. قال {مَا لَا تَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ رِوَايَةً وَاحِدَةً ... مَا خَالَطَهُ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ اسْمَهُ، وَغَلَبَ عَلَى أَجْزَائِهِ، حَتَّى صَارَ صِبْغًا، أَوْ حِبْرًا، أَوْ خَلًّا، أَوْ مَرَقًا، وَنَحْوَ ذَلِكَ} أما الماء الذي خالطه طاهر فغير إحدى صفاته ففيه خلاف والمنصور من المذهب عدم الجواز. قال {مَا خَالَطَهُ طَاهِرٌ يُمْكِنْ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، فَغَيَّرَ إحْدَى صِفَاتِهِ، طَعْمَهُ، أَوْ لَوْنَهُ، أَوْ رِيحَهُ، كَمَاءِ الْبَاقِلَّا، وَمَاءِ الْحِمَّصِ، وَمَاءِ الزَّعْفَرَانِ.
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْوُضُوءِ بِهِ، وَاخْتَلَفْت الرِّوَايَةُ عَنْ إمَامِنَا، رَحِمَهُ اللَّهُ، فِي ذَلِكَ؛ فَرُوِيَ عَنْهُ: لَا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِهِ.وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَهِيَ أَصَحُّ، وَهِيَ الْمَنْصُورَةُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا فِي الْخِلَافِ.}
والسؤال يتلخص في محورين
الأول: كيف التفريق بين النوعين
الآخر: ما كم وكيف ونوع التغير في النوع الأخر
أجيبونا مشكورين
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[12 - 01 - 08, 05:28 م]ـ
لم يعجبكم السؤال؟
لإذن بينوا لأخيكم
الدين النصيحة
ـ[أبو الحسين الزواوي]ــــــــ[12 - 01 - 08, 07:17 م]ـ
أخي الفاضل، ربما لأنك طلبت مساعدة "الحنابلة" وقرنت السؤال بالشرط أحجم المجيبون ..
ولو أردت من غير الحنابلة أن يجيبوك، فلك ذلك .. (ابتسامة)
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[13 - 01 - 08, 01:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أخي الحبيب أنا هنا فقط لأحاول أجيبك لا أن أجزم بشيء وإلا المشايخ في الملتقى يكفون.
-الطاهر: هو الطاهر في نفسه الغير مطهر لغيره.
-ينقسم إلى قسمين أوثلاث:
*1ماخالطه فغلب على اسمه: بمعنى كان الماء طهورا فسكبت عليه حبرا فلم يعد اسمه ماء اصبح اسمه حبرا.
*2ماخولط بشيء يمكن التحرز منه: هنا نقطة أحب أن أوضحها هي أن العلماء فرقوا بما يمكن التحرز منه ومالايمكن التحرز منه.
/الذي لايمكن التحرز منه مثل الطحالب الموجودة في البحر فأنت لا تستطيع أن تتحرز منها أي لاتستطيع أن تنقي البحر من هذه الطحالب لأنها كما لوكانت جزء من البحر فهذه وإن غيرت لون البحر لاتسلب طهوريته.
يقول ابن رسلان"واستثن تغييرا بعود صلب ... أو ورق أو طحلب أو ترب"
/الذي يمكن التحرز منه (موضوعنا) مثل الزعفران فأنت تستطيع أن تبعده عن جرة الماء لهذا لوسقط في الماء قاصدا كنت أو غير قاصد فالماء يصبح طاهرا.
*كل ماسبق فيما لو كان الماء دون القلتين أما لو كانت قلتين فإذا سلبت أحد أوصافه الثلاثة فيصبح الماء طاهرا (فيما لو تغير بطاهر).
*3 الذي استعمل في رفع الحدث الأصغر.
هذا مالدي وصلي اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[13 - 01 - 08, 02:57 م]ـ
جززاكما الله خيرا
وقد قصدت بالحنابلة أي الذين يهتمون بالمذهب حتى ولو كان شافعي الأصل أو غير ذلك، هذا المقصد
بالنسبة لأخي أبي ياسر جزاك الله خيرا لكن لم تبين لي-وهو بيت القصيد- ما المقصود بقوله "فغير إحدى صفاته " وما الفرق بين هذا والذي قبله مما ذكره الموفق، وما حدود التغيير في إحدى الصفات
اللهم ارحم من أجابني خاصة وكل المسلمين عامة
آمين
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[18 - 01 - 08, 02:56 ص]ـ
باختصار -والله أعلم- هو يقصد بالنوع الأول الماء الذي أضفت له أي شيء طاهر حتى كانهُ،،
مثل ماء قليل أضفت له شاي أو سكبت عليه عصير فصار كله عصير أو شاي،،،،صار شي واحد ...
أما الثاني فبقي ماء لكن مثلاً أصابته كدرة خفيفة بسبب ماألقي فيه من زعفران ونحوه،،،،ولكنك تستطيع أن تقول عنه ماء،،،،
تستطيع أن تقول عندي ماء متغير قليلاً،،أم الأول فلم يعد ماء .....
وأرد العلم لله ثانيةً .....
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[18 - 01 - 08, 01:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أخي الحبيب أبو صهيب أسأل الله أن يوفقك دنيا وأخرى وأتأسف بأني تأخرت عليك لكني لم سؤالكم إلا للتو.
نقول بارك الله فيك أن صفات الماء ثلاث هي:
1 - اللون
2 - الطعم
3 - الرائحة
يقول ابن رسلان:
في طعمه أو ريحه أو لونه ... ويمكن استغناءه بصونه
فإذا تغيرت إحدى أوصاف الماء الثلاثة سلبت طهورية الماء بمعنى سيكون الماء إما طاهر أو نجس بحسب الذي غير (فإن تغير بنجس كان الماء نجسا وإن تغير بطاهر كان الماء طاهرا)
*وهذه الأوصاف الثلاث تحدث إذا سقط شيء في الماء، قد تحدث الثلاث مرة واحدة وقد يحدث أحدها, ويكفي أحدها لسلب الطهورية.
*مثال: لو طبخت بماء معين: فإن الماء سيتغير طعمه ولونه وريحه. (طاهر)
*مثال: لوأضفت ماء ورد لماء طهور: سيتغير طعمه وريحه فقط. (طاهر)
والأمثلة على هذه كثيرة واستدلالهم بحديث المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الذي رواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة حيث قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه)
وإن كانت الزيادة (طعمه وريحه ولونه) ضعيفة إلا أن إجماع الأمة على أن الأوصاف الثلاث المذكورة تسلب الطهورية.
أرجو أخي الحبيب إن أشكل شي أن ترد علي وصلي اللهم على سيدنا ونبيبا محمد وعلى أله وصحبه.
الشريف الحسني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/183)
ـ[آل حسين]ــــــــ[18 - 01 - 08, 04:20 م]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله خيراً
ويمكن المعنى ببساطة في تغير احد الصفات
(((((بماء الورد)))))
فقطرات من ماء الورد أو الزهر بل أحياناً قطرة على حسب كمية الماء يتغير الطعم وأحياناًالرائحة ((راجع لكمية الماء)) ولو عملت تجربة في إناء سيتبين لك الأمر بسهولة
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[20 - 01 - 08, 03:34 م]ـ
باختصار -والله أعلم- هو يقصد بالنوع الأول الماء الذي أضفت له أي شيء طاهر حتى كانهُ،،
مثل ماء قليل أضفت له شاي أو سكبت عليه عصير فصار كله عصير أو شاي،،،،صار شي واحد ...
أما الثاني فبقي ماء لكن مثلاً أصابته كدرة خفيفة بسبب ماألقي فيه من زعفران ونحوه،،،،ولكنك تستطيع أن تقول عنه ماء،،،،
تستطيع أن تقول عندي ماء متغير قليلاً،،أم الأول فلم يعد ماء .....
وأرد العلم لله ثانيةً .....
للأسف سأعلق على هذه المشاركة تعليق المضطر إلى الخمر أو الميتة فليست عادتي الراد على النساء -هكذا رُبّيت- لكن والله الذي رفع السماء بلا عمد إن الذي دفعني إلى هذا أن ما كتبته أختنا هو بالضبط ما فهمته من النصوص
أنا الماء إما أن يتغير تغير شديدا وهذا الذي لا خلاف فيه في المذهب كما نقل الموفق وفهمتُ، أما ما تكدر فهذا الذي يرد عليه السؤال بل هو بيت القصيد من سؤالي لذا أرجو من إخواني إلى النظر في هذه المسألة بالضبط
لاسيما أني وقعت على نص للبهوتي في شرحه على الإقناع، قال: (أَوْ غَيَّرَ) الطَّاهِرُ الْمُخَالِطُ لِلطَّهُورِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ وَلَوْ مُسْتَعْمَلًا (أَحَدَ أَوْصَافِهِ) بِأَنْ غَيَّرَ (لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ أَوْ) غَيَّرَ (كَثِيرًا مِنْ صِفَةٍ) مِنْ صِفَاتِهِ، كَلَوْنِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ رِيحِهِ، فَيَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ، وَ لِأَنَّ الْكَثِيرَ بِمَنْزِلَةِ الْكُلِّ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ غَيَّرَ كُلَّ الصِّفَةِ وَ (لَا) يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ إنْ غَيَّرَ الطَّاهِرُ الْمُخَالِطُ (يَسِيرًا مِنْهَا) أَيْ مِنْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ.
(وَلَوْ) كَانَ التَّغَيُّرُ الْيَسِيرُ مِنْ صِفَةٍ (فِي غَيْرِ الرَّائِحَةِ) كَالطَّعْمِ أَوْ اللَّوْنِ ....
وقال: وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّغَيُّرُ الْيَسِيرُ مِنْ صِفَاتِهِ الثَّلَاثِ أَثَّرَ وَكَذَا مِنْ صِفَتَيْنِ، عَلَى ظَاهِرِ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ إذَا كَانَ الْيَسِيرُ مِنْ صِفَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ يَعْدِلُ الْكَثِيرَ مِنْ صِفَةٍ وَاحِدَةٍ.
وفي شرح المنتهى (وَ) ك (طَهُورٍ تَغَيَّرَ كَثِيرٌ مِنْ لَوْنِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ رِيحِهِ) بِمُخَالِطٍ طَاهِرٍ طُبِخَ فِيهِ، كَمَاءِ الْبَاقِلَاءِ وَالْحِمَّصِ، أَوْ لَا، كَزَعْفَرَانٍ سَقَطَ فِيهِ فَتَغَيَّرَ بِهِ كَذَلِكَ وَأَنَّهُ زَالَ إطْلَاقُ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ، وَزَالَ عَنْهُ أَيْضًا، مَعْنَى الْمَاءِ، فَلَا يُطْلَبُ بِشُرْبِهِ الْإِرْوَاءُ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ مَا تَغَيَّرَ جَمِيعُ أَوْصَافِهِ أَوْ كُلُّ صِفَةٍ مِنْهَا بِطَاهِرٍ أَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ طَاهِرٌ بِالْأَوْلَى، وَأَنَّ يَسِيرَ صِفَةٍ لَا يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ، لِحَدِيثِ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {اغْتَسَلَ هُوَ وَزَوْجَتُهُ مَيْمُونَةُ مِنْ قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ}.
وغي مطالب أولي النهى: وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ مَا تَغَيَّرَ جَمِيعُ أَوْصَافِهِ، أَوْ كُلُّ صِفَةٍ مِنْهَا بِطَاهِرٍ، أَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ طَاهِرٌ بِالْأَوْلَى، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّغَيُّرُ الْيَسِيرُ مِنْ صِفَاتِهِ الثَّلَاثَةِ أَثَّرَ، وَكَذَا مِنْ صِفَتَيْنِ إنْ كَانَ الْيَسِيرُ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ ثَلَاثٍ يَعْدِلُ الْكَثِيرَ مِنْ صِفَةٍ وَاحِدَةٍ.
ومفهوم كلام تقي الدين أن المذهب يرى تأثير التغير القليل لأنه نصر القول بتأثير التغير الكثير. قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/184)
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُتَغَيِّرِ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ وَغَيْرِهِ وَلَا بِمَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ؛ وَلَا بِمَا لَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَمَا دَامَ يُسَمَّى مَاءً وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ أَجْزَاءُ غَيْرِهِ كَانَ طَهُورًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْهُ وَهِيَ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا فِي أَكْثَرِ أَجْوِبَتِهِ. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[28 - 01 - 08, 03:11 م]ـ
آخر نداء يا أهل العلم
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[29 - 01 - 08, 06:44 م]ـ
الماء الطهور المتغير عند الحنابلة فيه تفصيل:
•إن خالط الماءَ شيء طاهر ولكنه لم يغير فيه شيئاً فهذا ماء طهور (طهور طاهر مطهر) لأن الماء باق على إطلاقه ولم يتغير.
•ولكنهم أدخلوا فيه ما تغير بما لا يشق صون الماء عنه أو النابت فيه أو غير الممازج له كالكافور والدهن وكذلك أدخلوا فيه ما شارك الماء في الطهورية كالتراب والملح المائي بشرط ألا يكون ثخيناً بحيث لا يجري على العضو لأنه ليس بماء وإنما هو طين.
•أما إن خالط الماء وغلب على اسمه وصار لا يسمى ماء فهذا قد سلب الطهورية فلا يرفع الأحداث ولا يزيل الأنجاس , لأنه لا يسمى ماء ,وإنما يأخذ اسم ما غلب عليه كماء طهور صب فيه حبر كثير فمن رآه قال هذا حبر وليس بماء.
أما الطبخ ففيه قوة لتغيير الماء وتحليل أجزاء من المطبوخ ولذلك لم يقيده بعض الحنابلة بالتغيير لأنه غالباً ما يغير ما طبخ فيه ولا يسلم من التغير ولأن عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر = ظاهر , فإن قالوا (وطهور طبخ فيه) فمرادهم طبخ فيه حتى سلبه اسم الماء بأن صيره مرقاً مثل أن يطبخ في الماء الطهور لحماً فغيره فهذا يسمى مرقاً ولا يطلق عليه اسم الماء وكذلك إذا طبخ فيه باقلاء أو حمص أو أرز أو عدس لأنه يستحيل مرقاً أو أدماً.
ولذلك تجدهم يفرقون بين ماء الباقلاء المغلي وماء الباقلاء غير المغلي.
ومعنى قولهم غلب على أجزائه أن تكون أجزاء المخالط للماء أكثر من أجزاء الماء حتى يقال: ـ في الخل مثلاُ ـ هذا خل فيه ماء وفي ـ الورد ـ يقال: هذا ماء ورد فيه ماء ولا يقال هذا ماء فيه خل أو ماء فيه ماء ورد.
فهذا لا يجوز التطهر به قولاً واحداً ونقل فيه الإجماع.
•أما إن خالطه طاهر وغير إحدى صفاته (الرائحة واللون والطعم) أو أكثرها ولم يغلب على أجزائه ولم يغير اسمه , وكان مما يمازج الماء فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف, فالمشهور من المذهب أنه مسلوب الطهورية لأنه ليس بماء مطلق بل ماء مقيد فيقال فيه ماء ورد وماء خل.
مثاله: ماء في حوض وضع فيه زعفران بحيث تغير لونه أو كثيراً منه فصار أصفر اللون ولكنه لم يغلب على أجزائه ولم يغير اسمه بل غير صفاته أو بعضها أو كثيراً منها.
فهذا هل يسمى ماء أو يسمى ماء زعفران؟
فالخلاف سببه: هل يطلق على هذا (ماء) فقط فيجوز التطهر به أو لا يطلق عليه اسم (ماء) فقط بل يقيد بما خالطه فيقال ماء زعفران فيسلبه الطهورية.
المشهور من المذهب الثاني.
والله أعلم.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[04 - 02 - 08, 11:36 ص]ـ
أما إن خالطه طاهر وغير إحدى صفاته [/ COLOR]( الرائحة واللون والطعم) أو أكثرها ولم يغلب على أجزائه ولم يغير اسمه , وكان مما يمازج الماء فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف, فالمشهور من المذهب أنه مسلوب الطهورية لأنه ليس بماء مطلق بل ماء مقيد فيقال فيه ماء ورد وماء خل.
مثاله: ماء في حوض وضع فيه زعفران بحيث تغير لونه أو كثيراً منه فصار أصفر اللون ولكنه لم يغلب على أجزائه ولم يغير اسمه بل غير صفاته أو بعضها أو كثيراً منها.
فهذا هل يسمى ماء أو يسمى ماء زعفران؟
فالخلاف سببه: هل يطلق على هذا (ماء) فقط فيجوز التطهر به أو لا يطلق عليه اسم (ماء) فقط بل يقيد بما خالطه فيقال ماء زعفران فيسلبه الطهورية.
المشهور من المذهب الثاني.
والله أعلم.
طيب أخي الكريم أنت لم تشر إلى التفصيل المذكور في التغير في صفاته الثلاثة أو في صفة واحدة
بل أشعر أن كلامك مغاير لهذا الكلام
فأنت-أحسن الله إليك- ذكرت أن المذهب فيما تغير في صفة هو سلبه للطهورية، في حين أن النصوص المذكورة آنفا تشير إلى تفصيل وهو
إذا كان التغير اليسير في صفة لا يضر
إذا كان في الثلاثة ولا يعدل كثيرا في صفة لا يضر
إذا كان يسيرا في الثلاثة أو اثنتين يعدل كثيرا في صفة ضر
والله أعلم
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[04 - 02 - 08, 12:31 م]ـ
طيب أخي الكريم أنت لم تشر إلى التفصيل المذكور في التغير في صفاته الثلاثة أو في صفة واحدة
بل أشعر أن كلامك مغاير لهذا الكلام
فأنت-أحسن الله إليك- ذكرت أن المذهب فيما تغير في صفة هو سلبه للطهورية، في حين أن النصوص المذكورة آنفا تشير إلى تفصيل وهو
إذا كان التغير اليسير في صفة لا يضر
إذا كان في الثلاثة ولا يعدل كثيرا في صفة لا يضر
إذا كان يسيرا في الثلاثة أو اثنتين يعدل كثيرا في صفة ضر
والله أعلم
أخي الكريم , بارك الله فيك
قولي: أما إن خالطه طاهر وغير إحدى صفاته (الرائحة واللون والطعم) أو أكثرها
منطوقه: أن ماغير الصفة أو أكثرها سلبه الطهورية
مفهومه: أن ما غير اليسير من الصفة لم يسلبه الطهورية لأني قلت هناك: "أكثرها " فالقليل لا يضر.
ويفهم أيضاً من ذلك أن اليسير مع اليسير إذا كان في صفتين أو ثلاث وبلغ الكثير ـ لو كان في صفة ـ ضر.
ثم إنه ليس من اللازم ذكر التفاصيل الدقيقة ما دام التقعيد صحيحاً.
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/185)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[04 - 02 - 08, 01:21 م]ـ
جزيت خيرا(89/186)
سؤال حول منع مريض الدم الوراثي من الزواج
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[09 - 01 - 08, 03:53 م]ـ
قرأت عن هذا المضوع في بعض المواقع السعودية
فأرجو من الإخوة المشاركة في بيان الحكم الشرعي
لاسيما أني امتعضت من هذا الأمر وأنكرته تماما لما رأيته من تجني على الحقوق الشخصية
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[12 - 01 - 08, 05:27 م]ـ
أين أنتم يا إخوان
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[13 - 01 - 08, 02:58 م]ـ
الله المستعان
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[04 - 02 - 08, 11:25 ص]ـ
آخر نداء يا أهل الملتقى
ـ[توبة]ــــــــ[04 - 02 - 08, 11:31 ص]ـ
أخي الفاضل،هل ما اطلعت عليه فتوى معزوة إلى أصحابها؟ أم ماذا؟
فالأمر غير مسلم به هكذا على الاطلاق، حتى من الناحية الطبية.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[05 - 02 - 08, 07:00 ص]ـ
ما الذي انكرته حفظك الله ان كنت انكرت منعه من الزواج
الم تسمع الحديث الذي مضمونه منع ورود مصح على ممرض والله يقول (ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ما ذنب المولود لكي يلقى في تهلكة الامراض اليس هذا أكبر تجن على حقوق المولود الشخصيه قبل وجوده
بل يجب ان يمنع السلطان الضرر ان امكنه بسن قوانين تبعد الضرر
وذا قلت قديكون كلام الاطباء غير صحيح اقول الامور الطبية لابد فيها من الرجوع للاطباء الموثوق فيهم
اعذني إن كنت لم فهم سؤالك
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[16 - 03 - 08, 06:07 م]ـ
ما الذي انكرته حفظك الله ان كنت انكرت منعه من الزواج
الم تسمع الحديث الذي مضمونه منع ورود مصح على ممرض والله يقول (ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ما ذنب المولود لكي يلقى في تهلكة الامراض اليس هذا أكبر تجن على حقوق المولود الشخصيه قبل وجوده
بل يجب ان يمنع السلطان الضرر ان امكنه بسن قوانين تبعد الضرر
وذا قلت قديكون كلام الاطباء غير صحيح اقول الامور الطبية لابد فيها من الرجوع للاطباء الموثوق فيهم
اعذني إن كنت لم فهم سؤالك
لا أرى القياس صحيحا لأن المنع هنا لاحتمال انتقال المرض إلى مخلوق لم يوجد بعد
والله أعلم
ـ[أروى أم لين]ــــــــ[17 - 03 - 08, 01:57 م]ـ
لا توجد فتوى صدرت من علماء السعودية تمنع مريض الدم الوراثي من الزواج و إنما الحاصل هو فحص قبل الزواج على أمراض الدم الوراثية ليكون لدى الطرفين المعرفة التامة بحال الطرف الآخر الصحية هذا من ومن جهة أخرى فلولي المرأة منع التزويج بمن يكون حاملا لهذا المرض الوراثي وقديما قال الفقهاء له منعها من الزواج بمن هو أبرص او أجذم و نحوهما راجع ففي ذلك المغني لابن قدامة
الذرية المخلفة ممن هو حامل أو حاملة لهذا المرض البعض منها قد يصاب بالمرض و هذا حصل الحكم عليه بعد التجربة و البهان و المراقبة الحثيثة و الدقيقة من الأطباء و ليس هو تخرص أو ظنون.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[17 - 03 - 08, 07:18 م]ـ
لا أرى القياس صحيحا لأن المنع هنا لاحتمال انتقال المرض إلى مخلوق لم يوجد بعد
والله أعلمحفظك الله ورعاك
وأنالك في الدارين مبتغاك
الاحتمال اذا كان راجحا بشهادة اطباء موثوق بهم له حكم اليقين
ومانتكلم عنه هو ليس احتمال بل هو يقين عندهم اوشبه يقين
إذا اخبرك تسعون شخصا من مائة وهم عدول وجربوا ذالك كثيرا أن كاس الماء الذي امامك فيه مايضر صحتك ويجرك لآلام تلاحقك طول حياتك
ألآيحرم عليك شربه
وقولك لم يخلق بعد اقول نحن لانتكلم عن عقيم يريد الزواج
وهل ترضى لبنتك أو أختك زوجا بهذه الصفة
ارانا الله الحق حقا ورزقنا اتباعه
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[18 - 03 - 08, 05:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي في الله
لكن .. يمكن معالجة هذه المسألة بأمور أخرى، ألا ترى أن ذلك قد يفضي إلى الزنى؟!
أما عن قولك هل ترضاها لأقاربك؟
أقولها بصراحة: لا! لكن ذلك لا يعني حكما شرعيا بل لا يعدو كونه أمرا خاصا بي
أما جعلها قانونا عاما فهذا الذي فيه النظر والبحث
ثم إني لا أوافقكم على تمثيلكم بكوب الماء
وأخيرا لو قلنا بقولك لتخرج عليه وتفرع جواز إجهاض الجنين إذا تبين فساد بعض أعضائه مما يجعله بائسا في حياته مبئسا لغيره .. فتدبر وقل ما رأيك
بوركت
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[19 - 03 - 08, 05:20 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي في الله
لكن .. يمكن معالجة هذه المسألة بأمور أخرى،
بمثل ماذا
ألا ترى أن ذلك قد يفضي إلى الزنى؟!
كيف
أما عن قولك هل ترضاها لأقاربك؟
أقولها بصراحة: لا! لكن ذلك لا يعني حكما شرعيا بل لا يعدو كونه أمرا خاصا بي
طبعالا يعني حكما شرعيا وذكرته لتقريب الصورة الا ترى انه عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عن الزنى قال في ما معناه هل ترضاه لاهلك
أما جعلها قانونا عاما فهذا الذي فيه النظر والبحث
اذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذا لك فما المانع طبعا بعد البحث وانظر في عواقب الامور
ثم إني لا أوافقكم على تمثيلكم بكوب الماء
الفرق ليس بذ الك البعد
وأخيرا لو قلنا بقولك لتخرج عليه وتفرع جواز إجهاض الجنين إذا تبين فساد بعض أعضائه مما يجعله بائسا في حياته مبئسا لغيره .. فتدبر وقل ما رأيك
اولا الجنين امر واقع ومثالك يكون صحيجا في حالة ما اذا اتفق الاطباء الثقاة واهل التجربة ان الزواج بمعين ينتج عنه جنين فاسدة اعضاءه
وبا النسبة لاجهاض الجنين فمسألة اخرى
بوركت
بارك الله فيك وزادك حرصا وورعا
.................
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/187)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[19 - 03 - 08, 05:40 م]ـ
منع أمثال هؤلاء سيدفعهم إلى ارتكاب الزنى هذا ردي على السؤال الثاني
أما بالنسبة عن الأول فأصحاب القرار مطالبون بإيجاد الحل الشرعي للمشكلة
بالنسبة لقولك عن الجنين إنه أمر واقع فثمة علة أنت ذكرتها تجمع بين الصورتين
ما ذنب المولود لكي يلقى في تهلكة الامراض اليس هذا أكبر تجن على حقوق المولود الشخصيه قبل وجوده
أنت مثلت بكوب الماء "وهو أمر واقع" ثم إنك أنكرت تخريجي إجهاض الجنين بقولك "هذا أمر واقع"
أخيرا وليس ثمة مفسدة عامة لتقول إن المنع مصلحة عامة
والله أعلم
(أرجو التمييز بين مشاركاتي في اقتباسك)
بوركت أخي
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[19 - 03 - 08, 07:20 م]ـ
اخي الحبيب هل انت موجود الان على الانترنت
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[19 - 03 - 08, 07:30 م]ـ
قلت حفظك الله
ذالك يدعوهم لرتكاب الزنى
اولا لابد من ارتكاب اخف الضررين
ثانياإذا كان كل من منع ارتكب الزنى علينا ان لانمنع من به مرض الادز من الزواج خوف وقوعه في الزنا هل هذا معقول
قلت سلمك الله
أما بالنسبة عن الأول فأصحاب القرار مطالبون بإيجاد الحل الشرعي للمشكلة
اقول
اذا وجدوه وجب عليهم الذهاب اليه طبعا
قلت بارك الله فيك
أخيرا وليس ثمة مفسدة عامة لتقول إن المنع مصلحة عامة
اقول
اليس السماح لكل من به مرض وراثي بالزواج والتسبب بالاتيان بجيل يعاني ألآلام آناء اليل وأطراف النهار مفسدة عامة بل مفسدة كبيرة جدا
وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[19 - 03 - 08, 08:12 م]ـ
إرادة شرب الكوب ليس أمرا وا قعا والدليل على ذالك انك اذالم تشربه لن يحدث لك شيئ اما من تزوج وهو لايعلم شيأ وذهب لطبيب وقال له ان الجنين فيه كذا وكذا هذا هو الذي وضع في الامر الواقع
ارجو ان تكون الصورة واضحة وان تكون فهمت قصدي بلأمر الواقع
وتحياتي موصولة اليك
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[22 - 03 - 08, 05:29 م]ـ
لا تعليق
كانت محاورة طيبة
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[22 - 03 - 08, 07:16 م]ـ
وانت من الطيبين ان شاء الله
وفقنا الله لمايحبه ويرضاه(89/188)
هل هناك كتاب أورسالة على مذهب المالكية في الأذان والإقامة
ـ[الباريكي]ــــــــ[10 - 01 - 08, 03:56 م]ـ
السلام عليكم
الرجاء من الإخوة
من يدلني على كتاب ولو إلكتروني خاص بالأذان أو الإقامة أو كليهما على مذهب المالكية
وإن لم يكن فعلى أي مذهب آخر
بارك الله فيكم
ـ[عزالدين المعيار الإدريسي]ــــــــ[10 - 01 - 08, 04:19 م]ـ
هناك رسالة في الآذان لعباد بن سرحان المعافري {ت543هـ} من أهل شاطبة بالأندلس - مطبوعة / وبالخزانة الوطنية بالرباط في المغرب نسخة منها مخطوطة ضمن مجموع
ـ[الباريكي]ــــــــ[10 - 01 - 08, 04:59 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
يبدو أنه لا يمكنني الحصول عليها
وجدت كتابا بعنوان
الأذان تاريخه ـ صِيَغُهُ ـ حكمه
لسعد الدين بن محمد الكبي
ولكن يبدو أنه غير متقيد بمذهب
على كل جزاك الله خيرا
ـ[أبو أميرة المغربي]ــــــــ[10 - 01 - 08, 07:29 م]ـ
أخي الباريكي ..
انظر أي كتاب من كتب الفقه ..
تجد ما تريد.
ـ[أبو أميرة المغربي]ــــــــ[10 - 01 - 08, 08:15 م]ـ
انظر أي كتاب من كتب الفقه، تجد مبتغاك.
ـ[أبو أميرة المغربي]ــــــــ[10 - 01 - 08, 08:16 م]ـ
انظر أي كتاب من كتب الفقه، تجد مبتغاك.
ـ[الباريكي]ــــــــ[11 - 01 - 08, 05:12 م]ـ
بارك الله فيك أخي
ولكنني بصدد إعداد بحث أكاديمي
أحتاج العديد من التفصيلات
كما أن شكل الرسالة المتخصصة مهمة لشموليتها
واسيعابها للمباحث بدقائقها(89/189)
صلاة المسافر خلف المسافر
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[11 - 01 - 08, 02:46 ص]ـ
رجل فى سفر وعندما دخل المسجد فى صلاة المغرب صلى معهم المغرب وبعد انصرافه منهم وجد جماعه اخرى يصلون المغرب فدخل معهم بنيه ان يصلى العشاء قصرا .. السؤال هو؟؟
بعد اتمام الركعتين الاوليتين هل يسلم ويفارقهم ام يتم معهم ركعه اخرى لحديث النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انما جعل الامام ليؤتم به .....
والمفارقه ان حدثت هل يوجد دليل عليها؟؟؟؟
افيدونا بوركتم
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[11 - 01 - 08, 03:22 ص]ـ
نتمنى من المشرف تعديل العنوان (صلاة المسافر خلف المقيم)
بوركتم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 01 - 08, 03:33 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=103532&highlight=%CE%E1%DD+%C7%E1%E3%D3%C7%DD%D1
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 01 - 08, 03:45 ص]ـ
وأيضاً: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92014&highlight=%CE%E1%DD+%C7%E1%E3%D3%C7%DD%D1
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[11 - 01 - 08, 04:16 ص]ـ
جزيت خيرا شيخنا ابا يوسف ...
ولكن لم نجد دليل المفارقه؟ اذا تشهد لوحده ثم سلم وانصرف ولم يتم مع الامام لكونه اتخذ الاصل فى صلاة المسافر ...
فهل يوجد دليل على مفارقه المسافر للمقيم .. كل ما وجدناه اقوال التابعين والائمه رحمهم الله ولا يوجد دليل واضح ...
افيدونا بوركتم .........
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 01 - 08, 04:20 ص]ـ
بعض صور صلاة الخوف اتخذها أصحاب هذا القول دليلاً؛ فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم صلى بجماعة ركعتين ثم انصرفوا، وثبت حتى صلت معه الجماعة الثانية وسلموا معه. وبالله التوفيق.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[11 - 01 - 08, 05:08 ص]ـ
فما الراجح فى هذة المساله اخى ابا يوسف
وان كان ثمه ادله تتحفنا بها فهذا انفع
بوركت
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 01 - 08, 09:19 م]ـ
قد سبق النقاش في ذلك بالملتقى بارك الله فيك
وقد أشرتُ إلى بعضه في مشاركاتي بالروابط السابقة.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[12 - 01 - 08, 12:07 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا ابويوسف
وفقك الله لما يحب ويرضى(89/190)
((مطلوب كتاب احكام الاسقاط في الفقه))
ـ[المستفيد]ــــــــ[11 - 01 - 08, 09:46 ص]ـ
معاشر الفقهاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
واهلا بكم وسهلا ..
من عنده كتاب (احكام الاسقاط في الفقه لأحمد الصويعي شليلك .. ارجو ان يتكرم علينا ويتفضل بتحميله سواء بملف الكتروني او مصورا ..
والله اساله ان يجزيه عنا خيرا الجزاء واوفاه.
والسلام عليكم ورحمة الله.
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[11 - 01 - 08, 11:57 م]ـ
يوجد لدي كتاب قريب من هذا بعنوان أحكام الجنين في الفقه الاسلامي
ـ[المستفيد]ــــــــ[14 - 01 - 08, 05:14 م]ـ
جزاك الله خيرا ..
وانا في الحقيقة ابحث عن احكام الإسقاط والذي هو:
((إزالة الحق الثابت الى غير مختص)) مثل الخلع، والعفو، والابراء، والطلاق، والعتاق، والوقف) ونحوها. وليس هو الأسقاط التي هي الاجنة المنفصلة عن امهاتها قبل تمامها ..
واشكرك .. وقد لفت نظري جزاك الله خيرا .. الى ان الكتاب المعني،، قد يقصد منه احكام الاجنة. وليس ما اقصده انا.
والله يتولاك برعايته ..
وننتظر طلبة العلم ليفيدونا عن الكتاب .. جزاهم الله خيرا.(89/191)
سبب ترك المتقدون تخريج الأحاديث في مصنفاتهم
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[11 - 01 - 08, 10:23 ص]ـ
قال المناوي في شرح الجامع الصغير (1/ 21)
قال الحافظ الزين العراقي في خطبة تخريجه الكبير للإحياء: عادة
المتقدمين السكوت عما أوردوا من الأحاديث في تصانيفهم وعدم بيان من خرجه وبيان الصحيح من الضعيف إلا نادرا وإن كانوا من أئمة الحديث حتى جاء النووي فبين.
وقصد الأولين أن لا يغفل الناس النظر في كل علم في مظنته ولهذا مشى الرافعي على طريقة الفقهاء مع كونه أعلم بالحديث من النووي.
المصدر: أصول التخريج ودراسة الأسانيد للطحان ص 13
--(89/192)
اقتراح اتمنى أن يحظى باهتمام إدارة الملتقى وجميع الأعضاء.!!!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[11 - 01 - 08, 03:18 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن من طاف بالمنتديات والملتقيات على هذه الشبكة الواسعة يلحظ بشكل واضح جداً أنَّ ملتقى أهل الحديث من أميزها إطلاقا إن لم يكن هو أميزها حقاً, وقد ضم بين جنباته العشرات من طلبة العلم والباحثين والمثقفين , وزواره والراغبون في الالتحاق به لا يحصون عدداً , وعليه فأقترح الآتي:
فتح قسمين:
قسم للفتاوى
وآخر للاستشارات
يتولى الإجابة فها من تختارهم الإدارة بالشروط الآتية:
1 - أن يكتب المفتي أو المشير باسمه الصريح.
2 - أن تتم دراسة الفتوى التي ستخرج للمستفتي والمستشير بين لجنة علمية معينة وتخرج إلى الناس , وأحسب أن هذا سيفيد بشكل كبير جداً
فما رأيكم؟
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[11 - 01 - 08, 11:49 م]ـ
جزاك الله خيرا
مؤيد للفكرة ولعله يفرق بين الفتوى فتكون في قسم مستقل حتى ولو كانت منقولة
وبين المناقشات الفقهية في أصل المسألة من حيث الفقه والأصول والحديث ... فتكون في قسم الدراسات الفقهية.
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[12 - 01 - 08, 12:28 ص]ـ
وأنا أوافقك الفكرة أخي الشنقيطي فكثير من الإخوة يسأل في الملتقى وهو مبتدئ أو عامي فيجيبه شخص ما بالتحليل أو بالتحريم (خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم) وكما ورد في الأثر: (إنما العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم)
وأكرر أخي لابد من الإفصاح عن الإسم عند الإفتاء.
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[12 - 01 - 08, 04:10 ص]ـ
ولا يسمح لأي أحد بالكتابة وإنما هو خاص بالمفتين ..
فكرة قيمة ..
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[12 - 01 - 08, 06:12 ص]ـ
فكره جميله جدا لاسيما انه احيانا يسال احد عن حكم وينتظر ايام قبل ان يجاوب
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[12 - 01 - 08, 07:23 ص]ـ
أصلا طرح المسائل الشرعية هكذا جزافاً وعرضها للنقاش لا يجوز
لأنه يجرئ من لا ورع لديه في الكلام في دين الله
حبذا لو اكتفينا بفتاوى علمائنا
دون طرح المسائل وتصدير المواضيع بقولنا:
ما رأيكم في ...
ما قولكم ...
أبد رأيك ..
ما نقدكم ..
إلخ
وذهب العلم الأصيل في أدراج الرياح
وحل محله المزاحم الدخيل نسأل الله لنا ولكم العافية
وقولك أخي أن هذا الملتقى مع أنني أشارك فيه بأنه أميزها ففيه نوع مبالغة
وفقنا الله وإياكم
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[12 - 01 - 08, 03:26 م]ـ
اخي الحبيب مشتاق حجازي
قلت سلمك الله
وقولك أخي أن هذا الملتقى مع أنني أشارك فيه بأنه أميزها ففيه نوع مبالغةفهلا دللتنا على مثيل لا نريد الافضل بل بمثل مستوى منتدانا الحبيب لنستفيد منه مثل استفادتنا من هذا المنتدى ولك وافر الاجر ان شاء الله تعالى
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[12 - 01 - 08, 04:48 م]ـ
وقولك أخي أن هذا الملتقى مع أنني أشارك فيه بأنه أميزها ففيه نوع مبالغة
وفقنا الله وإياكم
أخي الحبيب: مشتاق حجازي
وفقك الله ووقاك وكفاك وهداك
أنا تكلمتُ عمّا أعلم ,فما رأيت على الشبكة منتدى أكثر مادةً علميةً وويجتمع فيه عدد لا بأس به من طلبة العلم المتميزين -في نظري- وتوجد به مراجع علمية وبحوث متينة كهذا الملتقى , ولا أقول هذا ملقاً أو تزلفاً لأحد , ولكنها الشهادة بالحق , وإلا فأنا قد طُردتُّ من قبل وما وجدت على الشبكة مجتمعاً يسد مسد هذا الملتقى وطلبتُ من الإدارة السماح لي مرارا وتكراراً ووافقوا مأجورين.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[12 - 01 - 08, 06:32 م]ـ
توجد مواقع كثيره تحتوي الآف مؤلفه من الاحاديث ولاكنها غير محققه تحقيق علمي دقيق وآلاف الفتاوى الغير مقرونه بادله هي فعلا ادله لها بل جميع مافيهالصق ولصق
ولوجدت منتدى فيه ربع القيمه العلميه التي نجدها في هذا المنتدى دلنا عليه يكون لك من الاجر ما الله به عليم
ـ[الجعفري]ــــــــ[12 - 01 - 08, 08:16 م]ـ
وأنا أوافقكم على هذا الاقتراح الجميل أن يفتح قسم خاص بالفتوى، ويجيب فيه من هو أهل فقط.
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[12 - 01 - 08, 09:27 م]ـ
يتولى الإجابة فها من تختارهم الإدارة بالشروط الآتية:
1 - أن يكتب المفتي أو المشير باسمه الصريح.
2 - أن تتم دراسة الفتوى التي ستخرج للمستفتي والمستشير بين لجنة علمية معينة وتخرج إلى الناس , وأحسب أن هذا سيفيد بشكل كبير جداً
فما رأيكم؟
أوافق الأخ أبا زيد على الإقتراح سوى المقطع المقتبس فلا يخفى على الإخوان وجود مثل هذا النظام في مواقع أخرى للفتوى و لا يخفى ما فيهِ من التحكُّم و الحكر، لا أقول لا يسدُّ حاجة المستفتي و لكن لا يخفاكم أنَّ الَّذي ميَّزَ منتدى أهل الحديث هو النَفَسُ العِلْمِيُّ الحرُّ و أُأَكِّدُ على قولي (. . . العِلْمِيُّ) و قاتل اللهُ ظاهريَّةً عَمْيَاءَ و مَذْهَبِيَّةً جَذْمَاءَ.
يُلقى السؤال إلى بريد الإستفتاء و تعرضهُ اللَّجنةُ بعد النظر في صياغتهِ في قسمِ الفتاوى الَّذي لا يصلحُ أن يكتبَ فيهِ إلاَّ من تَزَكَّى و كما قيلَ: إنَّما يزَكِّي الرَّجُلَ عَمَلُهُ!
و حبَّذا لو أنَّ كلّ مجيبٍ ذكرَ من سبقهُ من أهل العلمِ إلى ذلكَ من المتقدِّمين أو المتأخرينَ أو المعاصرينَ فهو أدعى إلى قبولِ فتواهُ و نعمَ المفتي الَّذي يربطُ الأُمَّةَ بعلمائها و أئِمَّتها، و ليس هذا بشرطٍ.
و من شروطِ هذا المنتدى على المفتين أن يجيبَ على الفتوى و لا يتعقَّب فتوى غيرهِ، فيُنْتِجُ هذا علمًا واسِعًا و يحمِلُ المفتي على الحيطةِ و التقوى قبلَ الجواب و نعمَ الفقهُ الخلافُ و من لم يعرف الخلافَ لم يعرفِ الفقهَ.
و اللهُ الموفِّق لما فيهِ الخير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/193)
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[12 - 01 - 08, 09:56 م]ـ
أعتذر عن كلمتي اخواني الأعزاء
هدانا الله وإياكم
ولكن ما حملني على ذلك
إلا سبب وهو السكوت عن بعض أهل الجرأة في الفتوى،
وإلا فلزاماً وحتماً واجباً عليهم أن يمنعوا ويحذروا كل من يتكلم برأيه دون علم،
أو يفتي ولم يُعلم من المفتي،
ضبطاً للأمور
وحسماً للفوضى في الفتوى الشرعية
وإرجاعاً لهيبة الكلام في دين الله.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 01 - 08, 05:55 م]ـ
أخانا الفاضل / أبا زيد الشنقيطي
نِعمَ القول قولك و نِعمَ الرأي رأيك، موفق بإذن الله تعالى.
لكن - كما قال بعض إخوانك - المحاذير موجودة.
و أضيف إليهم: و الضابط غير موجود، إذ كيف يمكن أن يقحم إنسان ما نفسه ضمن اللجنة المخصصة للإجابة؟
قد يقول قائل: بالتزكية. أقول له: تزكية مَن؟
إن قلتَ: شيخه، أقول لك: كثيرون هم المتلقون عن المشايخ، بل عددهم أكثر من زائري الملتقى، و هل تنتظر من واحد منهم شهادة (مكتوبة) من شيخه أنه اعتمده للفتوى؟
دعك من أننا نختلف - أصلا - فيمن هو أهل للفتوى من كبار طلبة العلم من إخواننا السلفيين المتصدين للدعوة على الساحة.
بمعنى أن كل فرد منا يتحيز لشيخ معين ثم يقوم بالإنكار على الآخرين بأخذهم الفتوى عن غير هذا الشيخ!!!
فكيف يتم الانضباط على الفرع و هو (عضو لجنة الملتقى) مع التشكيك في أهلية شيخه المختار؟
مسائل كثيرة توضع هنا بالملتقى ثم يأتي أحدهم ليجيب عنها بقول للشيخ (ابن باز أو الألباني) مثلا، فيأتي غيره و يقوم بالرد على الفتوى بقول الشيخ (الفوزان أو القرضاوي) مثلا!!!
فكيف يمكن لمثلي استفتاء من هذه حالهم؟
المسألة تحتاج نظر كثير و دراسة أكثر.
جزاك الله خيرا عن اقتراحك، و المسألة مطروحة للآراء.
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[15 - 01 - 08, 11:28 م]ـ
أخي أبا زيد
السلام عليكم
انا احاول حصر الاقتراحات في هذا الموضوع فهلاّ اضفته بارك الله فيك ...
ماذا تقترح وماهي آراءك للنهوض بهذا الملتقى ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=123061)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[16 - 01 - 08, 07:30 ص]ـ
فعلتُ يا أبا زارع , وجزيتَ الخير
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[17 - 01 - 08, 05:14 م]ـ
فعلتُ يا أبا زارع , وجزيتَ الخير
شكر الله لك ياعزيزي(89/194)
قصاص المرأة وديتها في الفقه الإسلامي
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[11 - 01 - 08, 04:34 م]ـ
قصاص المرأة وديتها في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية تحليلية)
د. رقية طه جابر العلواني
المقدمة:
لم تزل قضايا المرأة محور اهتمام مشترك بين كافة الاتجاهات في الفكر الديني. ومما يزيد في حدة النقاش حول قضايا المرأة من ميراث وشهادة وديّة وغيرها، طرحها غالباً من قِبل عدد من المستشرقين أو الداعين إلى تطوير المجتمع من خلال الدعوة إلى المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في مختلف الأمور. فقد دار اهتمام هؤلاء جميعاً حول إبراز الفقه الإسلامي مكرِساً لفكر ينتقص من المرأة ويقلل من شأنها وإنسانيتها وأهمية دورها في المجتمع.
فلم تنطلق مناقشة تلك القضايا غالباً من فكر أصيل منبثق من دراسة واعية متأنية للنصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، تروم التوصل إلى أقرب الآراء الفقهية في تلك القضايا من النصوص، وأولاها بتحقيق مقاصد الشريعة. وإنما انطلقت من فكر غريب يروم تقمص خطى المساواة المطلقة بين المرأة والرجل كما طرحها الفكر الغربي.
وقضية قصاص المرأة وديتّها من المسائل التي تحتاج إلى طرح فقهي عميق، يميز بين النصوص الواردة فيها من جهة، وبين التأويلات والآراء الواردة حول تلك النصوص من جهة أخرى. هذا ما تروم هذه الدراسة تناوله من خلال المرور على نظام القصاص والدية قبل الإسلام، والوقوف عند النصوص التي استدل بها العلماء في تناولهم للمسألة، ومن ثمّ محاولة الكشف عن مديات تأثر تأويلات العلماء واجتهاداتهم للنصوص الواردة في موضوع قصاص المرأة وديتها، بالأعراف والظرفية الاجتماعية السائدة في عصورهم.
وتروم الدراسة من خلال اتباع ذلك المنهج، تقديم محاولة تنأى بالدراسات الفقهية عن الدوران في فلك ردود الأفعال والدفاع عن آراء فقهية معينة بغية الحفاظ عليها من هجمات أصحاب الدعوات المضادة. تلك الدعوات التي لم تزل تعرض أحكام الشريعة والفقه الإسلامي فيما يخص المرأة، مدلف انتقاص لها وامتهاناً لكرامتها.
ولا تنتهج الدراسة نهج التركيز على ترجيح هذا الرأي أو ذاك، بقدر ما تحاول الكشف عن دور الأعراف والظرفية الاجتماعية وطبيعة النظرة السائدة حول وضعية المرأة في توجيه مسار تأويل النصوص والآراء المثارة حولها من قِبل بعض المجتهدين -رحمهم الله-.
قصاص المرأة وديتها في الإسلام
المبحث الأول: نبذة عن نشأة نظام الدية والقصاص قبل الإسلام.
عرفت بعض القبائل الدية قبل ظهور الإسلام بأمد بعيد، إلا أن ذلك كان وفق أعراف لم تخل في كثير من الأحيان من وقوع بعض الظلم والإجحاف. ويذهب بعض المؤلفين إلى أن معرفة المجتمعات بنظام الدية يعود إلى العهد البابلي، وربما قبله بقليل. فقد ورد الأخذ بالدية في قانون حمورابي في تحديد جزاء الاعتداء على الأطراف بالضرب أو الجرح أو الكسر. إلا أنه فرّق بين الأحرار والعبيد، فقد أخذ بمبدأ القصاص لكل الجرائم التي تقع في حق الأحرار، أما العبيد فقد أخذ فيه بنظام الدية.
وعرف قدماء اليونان كذلك مبدأ التصالح في الجرائم على مال يقدمه الجاني للمجني عليه أو أوليائه. وكان المال يختلف عندهم بحسب حالة المجني عليه ومكانته الاجتماعية. ومع بواكير القرن السابع الميلادي أصبح ذلك قانوناً رسمياً يفرض بموجبه المبلغ الذي يجب دفعه للمعتدى عليه مقابل تنازله عن حقه في القصاص أو الانتقام (1).
ثم إن المجتمعات المتلاحقة توارثت هذا النظام وفق أعراف معينة مختلفة زماناً ومكاناً، ومنها عرب الجاهلية من بدو وحضر. والحضر هم سكان المدن الكبيرة والمناطق الزراعية والذين لا يشكلون إلا قلة من نسبة العرب. أما السواد الأعظم منهم فقد كانوا من البدو الذين اعتادوا حياة التنقل والترحال طلباً للماء والكلأ.
ولعلّ تلك السمات التي رافقت حياتهم، ولدّت فيهم نوعاً من الروح العدائية لا تكاد تهدأ لتثور من جديد، مؤججة نيران الحروب والصراعات فيما بينهم، التي استمر بعضها سنوات طويلة. ولم يكن العرب آنذاك محكومين بسلطة مركزية تفرض عليهم قانون معين أو نظام ما.
وعلى هذا فقد تعارفوا على ما يمكن تسميته قوانين عرفية، نظمت لهم سبل العيش فيما بينهم إلى حد معين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/195)
وقد تمسكت تلك القبائل العربية بهذه النظم البسيطة القائمة على أساس تقديس رابطة الدم والعشيرة. ومن تلك النظم اصطلاحهم على أن القتل أنفى للقتل، وتعني أن القاتل يجب أن يقتل كي لا تقع جريمة أخرى يذهب ضحاياها أبرياء. ومن هنا نشأ عندهم نظام الأخذ بالثأر والذي اتسم بكثير من مظاهر العنف والقسوة والظلم في غالب الأحيان، مما نجم عنه حروب طاحنة عرفت بأيام العرب (1).
ولم يعرف العرب في الجاهلية نظام القصاص بمفهومه في الإسلام، بل كانت بعض القبائل لا ترضى بالواحد مقابل قتيلهم، وكذا في الجروح كانوا يطالبون بالزيادة. فالقصاص لم يكن قائماً عندهم على أساس المماثلة بين الجريمة والعقاب، بقدر ما هو قائم على التفاضل والتمييز الطبقي الذي لم تكن تنظمه علاقة ثابتة أو قاعدة مطردة.
أما الشريعة الموسوية، فقد كان المبدأ المتبع لديهم هو القصاص دون الدية. فالنفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن، ويد بيد ورجل برجل وحرق بحرق وجرح بجرح ورض برض، فالعقوبة توقع على الجاني وحده وإن كان حيواناً (1). وقد روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية، فقال الله عز وجل لهذه الأمة: http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى" بالأنثى" فمن عفي له من أخيه شيء http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF الآية، فالعفو قبول الدية في العمد .. فقد كتب على أهل التوراة من قتل نفساً بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا يقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل، ورخص لأمة محمد إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا (2).
المبحث الثاني: القصاص في النفس:
بعث الحق سبحانه الأنبياء والرسل بمبادئ متفق على أساسياتها، وقواعد لا تستقيم حياة العالم بغيرها، ومن ذلك دفع الظلم والعدوان على الغير إحقاقاً للحق وإشاعة للخير والفضيلة التي تكفلت بها جميع الأديان السماوية الآتية من مشكاة واحدة.
إلا أن النفوس تتفاوت في الاستجابة لداعي الخير والحق، وتتباين في الالتزام بأحكام الشريعة المثلى. ومن ذلك ما يحدث بين الأفراد والجماعات من نزاعات وخصومات قد تصل إلى حد التعدي على الآخرين، بل إزهاق الأنفس والأرواح. وعلى هذا فقد سنّت الشرائع السماوية القصاص في النفس وما دونها. وتشريع القصاص أدعى للزجر وكف الأذى عندما تستعصي نفس الفاعل عليه، وتنغلق أمامه دواعي الردع عن ارتكاب هذه الجريمة أو تلك.
وقد حرّم الله سبحانه الاعتداء على الأنفس بغير حق، بل عده من أشنع المفاسد فهي تهدم المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه منظومة الاستخلاف والعمران الحضاري على الأرض، وتهدد الأمن والاستقرار، اللذين لا تقوم حضارة ولا تنتعش بدونهما مهما توافر لها من أسباب النجاح.
قال تعالى: http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(1). وقال في موضع آخر في سياق الحديث عن حكم القتل في الشريعة الموسوية التي لم تختلف فيها النظرة إلى هذه الجريمة، والحكم على فاعلها: http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF من أجل ذلك كتبنا على" بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(2).
وعلى أساس هذا التحريم الإلهي الصريح في الشرائع السماوية لجريمة الاعتداء على النفس، والأطراف التي لم تبح بأي شكل من أشكال الاعتداء في أية ديانة، رتب الشارع على مرتكبيها جزاءً دنيوياً يتلاءم مع الجريمة ويناسبها ليكون أدعى للزجر والردع وهو القصاص.
أولاً: معنى القصاص
من معاني القصاص المساواة بإطلاق، والتتبع ومنه قص أثره بمعنى تتبعه؛ لأن المقتص يتبع جناية الجاني فيأخذ مثلها، يقال اقتص من غريمه واقتص السلطان فلاناً من فلان أي أخذ له قصاصه ويقال استقص فلان فلاناً طلب منه قصاصة (1). والقصاص أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل (2). والقصاص القود، وقد أقص الأمير فلاناً من فلان إذا اقتص له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله (3).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/196)
والقصاص مأخوذ من القص وهو القطع، ويقال اقص الحاكم فلاناً من قاتل وليه فاقتص منه، ويقال للمقراض مقص وقاصصت فلاناً من حقه إذا قطعت له من مالك مثل حقه، ووضع القصاص موضع المماثلة (4). وعليه فالقصاص المساواة بين الجريمة والعقوبة (5).
وقد شرع القصاص في القرآن ابتداء مع أصول الدين وقواعده الثابتة، فهو كلية من كليات الشريعة التي حض الشارع على الحفاظ عليها من ناحية الوجود والعدم. قال تعالى: http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى" بالأنثى" فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى" بعد ذلك فله عذاب أليم http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(1). http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(2). والحديث هنا ينحصر في الجريمة التي يقدم عليها فاعلها عمداً (3)، قاصداً إزهاق روح المجني عليه.
والآيات تشير إلى أن القصاص هو التكافؤ بأن تُهدر و تُزهق روح الجاني مقابل إزهاقه لروح المجني عليه، وأن يكون الاثنان في درجة ومنزلة واحدة. وعلى هذا فلا تفضيل لأحد على أحد في إجراء القصاص (4).
وليس ثمة خلاف في وجود حكم القصاص بين أهل التوراة كما هو في أهل هذه الأمة (1). قال تعالى: http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(2).
وقد جعل الشارع القصاص عقوبة أصلية في جريمة الاعتداء العمد على النفس والأطراف، إلا أنه شرع كذلك عقوبة بدلية ألا وهي العفو كنوع من التخفيف والترغيب في الارتقاء بالمسلم إلى مصاف العافين عن الناس. قال تعالى: http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(3) . وروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قوله: "كان على بني إسرائيل القصاص أو العفو وليس بينهم دية في نفس ولا جرح فخفف الله عن أمة محمد بالدية .. " (4).
ثانياً: فلسفة القصاص في الإسلام
ينبني القصاص في التشريع الإسلامي على تحقيق العدالة والمساواة. فالمراد بالقصاص في مختلف النصوص، قتل من قََتَلَ كائناً من كان. وفي ذلك رد على كل الأمم والطوائف التي لم تجعل العدالة والمساواة أساساً للقصاص.
فقد كانت العرب قبل الإسلام تقتل بمن قتل من لم يقتل، وتقتل في مقابلة الواحد مائة افتخاراً واستظهاراً بالجاه والمقدرة، وكان ذلك عرفاً سارياً بين العديد من القبائل العربية التي رأت في ذلك لوناً من السلطة وإظهار القوة والمنعة.
وهنا جاء الإسلام ليغير تلك الأعراف والملابسات، فأمر الله سبحانه بالعدل والمساواة فمن قتل يُقتل ويؤاخذ بجريمته وحده. وعلى هذا الأساس قتل عمر -رضي الله عنه- سبعة برجل واحد من صنعاء وقال قولته المشهورة: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً (1).
وهو في هذا -رضي الله عنه- منّفذ لمفهوم القصاص في الشريعة الإسلامية المبني على العدالة والمساواة. وحديث الرسول شاهد على ذلك المفهوم الأصيل، حيث يقول: "لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار" (2).
الخاتمة
استهدفت هذه الدراسة محاولة الكشف عن أثر العرف والظرفية الاجتماعية في فهم المجتهد للنصوص الشرعية المتعلقة بقضية قصاص المرأة وديتها. فقد أوضحت الدراسة الأثر المهم الذي تلعبه الأعراف والظروف الاجتماعية في تكوين تصور معين لدى المجتهد حال تناوله النصوص المختلفة.
وتأثر المجتهد بموروثه الاجتماعي وأعراف بيئته أمر ملازم لعملية تأويل النصوص، فالفقه لا يكون فقهاً إلا إذا أدرك المجتهد طبيعة الواقع المعاش وملابساته، وراعى أعرافه ووقف على عاداته. بيد أن ذلك كله لا ينبغي له أن ينازل النصوص وإطلاقيتها المفارقة لكل الأعراف وتقلباتها الحاكمة عليها والمهيمنة على تصويبها.
فالتأويلات والأفهام البشرية لأي نص حصيلة ثلاثة عناصر متضايفة، النص ذاته، الموروث الفقهي لقارئ النص، المجتمع بظروفه المتقلبة المتغيرة. فلا ينبغي أن تخرج تلك التأويلات في فهم النصوص عن كونها جهداً بشرياً محكوماً بنسبية الزمان والمكان والأوضاع الاجتماعية المقارنة له.
وعلى هذا ينبغي التمييز والتفرقة بين الاجتهاد البشري النسبي المحكوم بظرفيته وبيئته من جهة، وبين النص الثابت المفارق للظرفية الاجتماعية والبيئة.(89/197)
الضوابط الشرعية للعمليات التجميلية
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[11 - 01 - 08, 04:36 م]ـ
الضوابط الشرعية للعمليات التجميلية
د. عبدالرحمن بن عبدالله السند
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلَه إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(1).
http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(2).
http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(3).
http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(4).
أما بعد:
فإن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، وخلقه على صورته، وفي هذا تكريم للإنسان وتشريف، قال الله تعالى http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على" كثير ممن خلقنا تفضيلا http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(1).
ولقد استجدت في حياة الناس اليوم مسائل عديدة، وأمور كثيرة منها: الوسائل والطرق الحديثة لتجميل بدن الإنسان، لا سيما وأن البلاء قد عم باستخدامها، والنفوس ولا شك مفطورة على طلب الحسن وحب الجمال، والشريعة الإسلامية راعت هذا الجانب الذي فُطر عليه الإنسان، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي أنه قال: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، فقال: (إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس) (2).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "قوله إن الله جميل يحب الجمال، يدخل في عمومه وبطريق الفحوى الجميل من كل شيء" (3).
لذا أنكر الله عز وجل على المشركين تحريم أنواع من الزينة بغير علم، يقول الله سبحانه وتعالى: http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(4).
فالتجمل مشروع في الإسلام، لكن هناك حدوداً وقيوداً وضوابط للتجمل في الإسلام، نستعرض في هذا البحث جملة منها في المباحث التالية:
التمهيد: وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف العمليات التجميلية.
المطلب الثاني: الأصل الشرعي للتجمل والعناية بالمظهر.
المبحث الأول: الضوابط الشرعية للتجمل والتزين.
المبحث الثاني: الضوابط الشرعية للجراحة التجميلية.
الخاتمة: واشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث.
ولا أزعم فيما أحرر وأقرر أن ما وصلت إليه في بحثي هو حكم الله الحق قطعاً وجزماً، إنما شأني كشأن غيري ممن استفرغ وسعه، وبذل غاية جهده في البحث الصادق المخلص عمَّا قد يكون هو الحق، فإن أصبت فذلك فضل من الله وحده وتوفيقٌ أحمده عليه أصدق الحمد، وأشكره أجزل الشكر، وإن أخطأت كان عذري أنني قصدت إلى الحق ابتغاء وجه الله تعالى، وإسهاماً في التمكين لشريعته، ولم آلُ في ذلك جهداً، ثم أسأل من يطالعه أن يبادر في تنبيهي عن الخطأ، فالكل معرضٌ للخطأ، وجلَّ من لا يخطئ، وإنما الأعمال بالنيات، وعلى الله قصد السبيل.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تمهيد
المطلب الأول: تعريف العمليات التجميلية:
عرفت العمليات التجميلية بأنها: جراحة تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة، أو وظيفته إذا ما طرأ عليه نقص، أو تلف، أو تشويه (1).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/198)
وهذا التعريف يشمل العمليات التجميلية التي تجرى بغرض التحسين، والعمليات التي تجرى بغرض الترميم للجسم، وهذا هو المقصود عند إطلاق العمليات التجميلية، فهو مصطلح شائع يراد به العمليات الجراحية التحسينية، والعمليات الجراحية الترميمية.
وعرفت بأنها: جراحة ترمي إلى تصحيح التشوهات الخلقية، أو الناجمة عن الحوادث المختلفة (2).
والذي يظهر أن التعريف الأول أقرب إلى المراد بالعمليات التجميلية، لأنه يشمل المعنيين: (الترميمي والتحسيني).
المطلب الثاني: الأصل الشرعي للتجمل والعناية بالمظهر:
لقد خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن صورة، قال الله تعالى: http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(3). يقول ابن العربي رحمه الله: "إن الله سبحانه خلق الصور فأحسنها في ترتيب الهيئة الأصلية، ثم فاوت في الجمال بينها، فجعلها مراتب" (1)، ودلت الشريعة الإسلامية على الرغبة في التجمل، فقال: (إن الله جميل يحب الجمال) (2)، قال الله عز وجل http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(3)، قال ابن العربي رحمه الله فيه ثلاثة أقوال:
الأول: ستر العورة، إذ كانت العرب تطوف عراة، إذ كانت لا تجد من يعيرها من الحمس (4).
الثاني: جمال الدنيا في ثيابها وحسن النظر في ملابسها ولذاتها.
الثالث: جمع الثياب عند السعة في الحال (5).
يقول القرافي رحمه الله في الفروق: (وأما التجمل فقد يكون واجباً في ولاة الأمور وغيرهم إذا توقف عليه تنفيذ الواجب، فإن الهيئة الرثة لا تحصل معها مصالح العامة من ولاة الأمور، وقد يكون مندوباً إليها في الصلوات، والجماعات، وفي الحروب لرهبة العدو، والمرأة لزوجها، وفي العلماء لتعظيم العلم في نفوس الناس، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحب أن أنظر إلى قارئ القرآن أبيض الثياب)، وقد يكون حراماً إذا كان وسيلة لمحرم كمن يتزين للنساء الأجنبيات ليزني بهن، وقد يكون مباحاً إذا عري عن هذه الأسباب) (1).
ولذا شُرع للمسلم أن يتجمل ليوم الجمعة، ففي الحديث قال رسول الله: (من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها) (2).
فدل الحديث على مشروعية التجمل، ولبس أحسن الثياب والتطيب، وفي هذا دلالة على حث الشارع على التجمل والتزين وأن ذلك من دين الله عز وجل.
بل ربما يستعان بهذا التجمل على طاعة الله فيكون ذلك من القربات إلى الله سبحانه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (من حرم الطيبات التي أحلها الله من الطعام واللباس والنكاح وغير ذلك، واعتقد أن ترك ذلك مطلقاً هو أفضل من فعله لمن يستعين به على طاعة اللّه، كان معتدياً معاقباً على تحريمه ما أحل اللّه ورسوله، وعلى تعبده لله تعالى بالرهبانية، ورغبته عن سنة رسول اللّه، وعلى ما فرط فيه من الواجبات، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب) (3).
الخاتمة
الحمد لله وحده الذي يسر كتابة هذا البحث اليسير في هذه المسألة المهمة المعاصرة، وإني ألخص أهم نتائج البحث فيما يلي:
أولاً: الضوابط المتعلقة بالتجميل والتزيين على وجه العموم هي:
1 - أن لا يكون في التجمل والتزين تشبه منهي عنه.
2 - أن لا يكون في التجمل والتزين تغيير خلقة الله.
3 - أن لا يؤدي التجمل والتزين إلى كشف ما أمر الله بستره.
4 - أن لا يكون في التجمل والتزين تدليس أو غش.
5 - أن لا يؤدي التجمل والتزين إلى الخيلاء والكبر.
ثانياً: الضوابط المتعلقة بالتجميل عن طريق العمليات الجراحية منها
1 - أن تكون العملية لإعادة الجسم إلى الخلقة المعهودة بإيجاد عضو مفقود، أو لإعادة شكله أو وظيفته، أو إصلاح عيب في هذا الجزء من الجسد.
2 - أن يغلب على الظن نجاح العملية الجراحية.
3 - أن لا يترتب على العملية الجراحية ضرر كإتلاف عضو أو ضعفه.
4 - أن يأذن المريض في إجراء العملية.
وختاماً أسأل الله - جل جلاله - أن يجعل في هذا البحث الفائدة والنفع، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(89/199)
ما اسم الشهرة لصاحب العدة شرح العمدة
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[11 - 01 - 08, 08:39 م]ـ
صاحب كتاب العدة في شرح العمدة هو بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي المتوفي سنة624هـ ما الاسم الذي اشتهر به الشارح؟
من المهم جداً أن يكون صاحب الجواب متأكد من جوابه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 01 - 08, 09:15 م]ـ
البهاء المقدسي رحمه الله تعالى.
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[12 - 01 - 08, 12:53 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 01 - 08, 02:33 م]ـ
وإياك أختي الفاضلة(89/200)
في السعودية ذو الحجة 31 يوما؟
ـ[عبد الغفور ميمون]ــــــــ[11 - 01 - 08, 10:05 م]ـ
قرأت في الخبر أن الحكومة السعودية قررت أن أول شهر ذي الحجة موافق للعاشر من ديسيمبر 2007
ثم قررت أن أول المحرم موافق للعاشر من يناير 2008
وهذا معناه أن ذا الحجة 31 يوما .. هل يعقل؟
إذا كان الخبر صحيحا, فمعناه أيضا أن الحجاج وقفوا بعرفة في الثامن من ذي الحجة خطأً
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[11 - 01 - 08, 11:04 م]ـ
هل صدر بيان رسمى من هيئة القضاء بهذا؟!
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[11 - 01 - 08, 11:33 م]ـ
" الصوم يوم تصومون، و الفطر يوم تفطرون، و الأضحى يوم تضحون ".
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة"
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[11 - 01 - 08, 11:39 م]ـ
أخي الحبيب حساباتك ميلادية ونحن حساباتنا هجرية قمرية
والشهر عند المسلمين ما بين الهلالين أو ما بين هلال وإكمال عدة أو ما بين إكمال عدة وإكمال عدة
فكان يوم الثلاثاء 8 يناير هو المكمل لعدة ذي الحجة بناء على الرؤية الشرعية في دخول أول ذي الحجة
والأربعاء هو الأول من المحرّم وقد ثبتت رؤيته أيضا كما ذكر ذلك موقع الشيخ محمد المنجد.
وقد وافق ذلك التقاويم المعتمدة على الرؤية الشرعية كالتقويم الهجري الأبدي الذي لا يتعارض مع الرؤية وإن خالفها قدمت الرؤية بخلاف تقويم أم القرى الذي بدأ بيوم الخميس 10/ يناير. وهو عمدة الفلكيين في مخالفة الرؤية الشرعية كما هو حاصل كل عام وظهر الخلاف أكثر في هذا العام ابتداء من رمضان ثم شوال ثم الحج ويوم عرفة وأخيرا بدء السنة الجديدة فالتقويم مقدم على الرؤية فلعلك اعتمدت عليه.
أخي الحبيب:
فرق بين علم الحساب في تنظيم أمور الناس ومعاملاتهم وبين العبادات العظيمة كالصوم والفطر والحج
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
أما توحيد التقويم بالحساب فلا مانع أن يعتمد عليه في المسائل الإدارية ونحوها.
مجموع الفتاوى 14/ 161
وقال: لا مانع من توحيد التقاويم بالحساب للاعتماد عليها في المسائل الإدارية لا في الصوم والفطر
انظر:
الدورة السادسة لندوة توحيد التقويم الهجري المنعقدة في مكة المكرمة من يوم الثلاثاء 10/ 1/ 1406هـ حتى يوم الخميس 12/ 1/ 1406هـ.
--------------------------------------
والله أعلم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[12 - 01 - 08, 12:18 ص]ـ
http://www.icoproject.org/icop/muh29.html
ـ[عبد المتين]ــــــــ[12 - 01 - 08, 01:35 ص]ـ
" الصوم يوم تصومون، و الفطر يوم تفطرون، و الأضحى يوم تضحون ".
بهذا اللّفظ أورده أبو عيسى في جامعه من حديث عائشة رضي الله عنها و قال حديث حسن غريب. وأخرجه الدارقطني أيضا وقال: وقفه عليها هي الصواب.
و الله أعلم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[12 - 01 - 08, 06:34 ص]ـ
" الصوم يوم تصومون، و الفطر يوم تفطرون، و الأضحى يوم تضحون ".
بهذا اللّفظ أورده أبو عيسى في جامعه من حديث عائشة رضي الله عنها و قال حديث حسن غريب. وأخرجه الدارقطني أيضا وقال: وقفه عليها هي الصواب.
و الله أعلم.
،، نعم، فبفضل الله وكرمه علينا ولطفه بنا، العبادة ماضية باذنه، نسأله سبحانه ان يتقبلها منا، ومن جموع المسلمين
قال المباركفوري:
وقال الخطابي في معنى الحديث إن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد ثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عيب وكذلك هذا في الحج إذا أخطأوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته
وقال المنذري في تلخيص السنن وقيل فيه الاشارة إلى أن يوم الشك لا يصام احتياطا وإنما يصوم يوم يصوم الناس وقيل فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم به ويفطر دون من لم يعلم وقيل إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أن هذا لا يكون هذا صوما له كما لم يكن للناس انتهى
،،، قلت فنسبة الخطأ فى هكذا اجتهاد حرىٌّ بها ان تقل وتضمحل فى أيامنا هذه بعض ان من الله علينا بواسائل شتى تربط شرق الارض بغربها على مدار اللحظة، فترى الملايين من الدراهم والدنانير تُنفق فى غير ما طائل او مصلحة تعود بالنفع على المسلمين، فلماذا لا توجه عشر معشارها فى هذا الأمر، ولماذا لا تشكل عشرات اللجان من القضاة او من ينوب عنهم او عن مجالس الافتاء ومعهم اهل الخبرة والاختصاص وجميع الاجهزة الحديثة، لتنتشر عبر جميع الاراضى لاستطلاع الأهلة وتصويرها بالمرئيات وبثها باللاقطات، للتأكد والتيقن من صحة اثبات ركنين من اركان الاسلام، الحج والصيام
، اليس اثبات صحة العبادات اولى من ان نعول على الحديث ومفهومه، الذى جعله الله لنا رخصة فرجا ومخرجا؟؟
، هل يدعونا الحديث الى عدم التعلم والحذر والحيطة من الخطأ، بعد ان تكشف لنا وتبين؟
،، الخطب جلل والأمر جد خطير فى تحمل تبعات خطأ عبادة شخص واحد اذا لم يتحر المفتى إفتائه فى دينه، فكيف بملايين الملايين من المسلمين؟
أعلم انه ليس لنا من الأمر شئ، واننا تبع لولاة امورنا فى هذا، ولكننا نريد الحق واقراره ولو جانبناه او اخطأناه
،، فلله الأمر من قبل ومن بعد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/201)
ـ[محمد العفاسى]ــــــــ[12 - 01 - 08, 11:37 ص]ـ
????????????????????????????????
ـ[الموسوي]ــــــــ[12 - 01 - 08, 05:54 م]ـ
وبالمناسبة
فإنه من القبيح جدا, أن يكون رصد الأهلة عند اقتراب موسمي رمضان والحج, والواجب على المسلمين رصد الهلال في قُبُل كل شهرو لِما يترتب عليه من أحكام شرعية لا تخفى.
وأيضا:
يكثر السؤال في كل عام عن رؤية هلالي ذي الحجة والمحرّم بالمملكة من إخواننا في أقطار العالم الإسلامي, وهذا أمر محمود, لكن الذي قد يخفى على البعض أن القائلين باختلاف المطالع يلزمهم اعتبار رؤوية بلادهم, إلا في يوم عرفة والله أعلم
ـ[عبد المتين]ــــــــ[12 - 01 - 08, 09:41 م]ـ
، اليس اثبات صحة العبادات اولى من ان نعول على الحديث ومفهومه، الذى جعله الله لنا رخصة فرجا ومخرجا؟؟
أيّ كلام هذا ... حسبنا الله و نعم الوكيل و رحم الله علماء الحديث الذين حفظوا لنا سنّة المصطفى و وفّقك الله أخي العزيز لكلّ خير.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[12 - 01 - 08, 11:00 م]ـ
أيّ كلام هذا ... حسبنا الله و نعم الوكيل و رحم الله علماء الحديث الذين حفظوا لنا سنّة المصطفى و وفّقك الله أخي العزيز لكلّ خير.
ماذا نقمت من كلامى اخى العزيز؟؟
ارجو ان تكون فهمته على محمله، وليس طعنا فى ما ذكرت،
وحاشا لله ان اكونه، فلا تحمل كلامى مالم يحتمله، وانا اُشهد الله اننى اتحرى واتبع، ولا آلو جهداً فى اتباع اهل الحديث والسنة والجماعة، فلا محل للمزايدة اخى الكريم على هذا
،، والمقصود من كلامى هو بذل الجهد فى تحرى دقة مطالعة الاهلة وبذل المال فى قدر المستطاع لهذا الامر، فلن تعدم اى بلد اسلامى رجالا ينهضون بهذا الأمر على مختلف تخصصاتهم ولو ادى الى تكاتف جميع عناصر الحكومات، ولن يعدموا ايجاد الاموال اللازمة لذلك ومعظمها يُنفق فى غير مصلحة المسلمين، وكلنا يعلم كم الاموال التى تنفق على الملاهى وكرة القدم ووسائل التسلية وغيرها، فلماذا لاتوجه لغرض كريم مثل هذا، ولماذا لا تتكاتف الدول الاسلامية جميعها فى هذا الامر، بدلا من الن تختص به جهة واحدة داخل كل دولة؟ وأى هدف اسمى وانبل من ان يُتحرى للناس ايام صومهم وحجهم؟
،، والمقصود الا نركن الى ان الحديث قد بشرنا فى انه عند الخطأ، سيتقبل الله طاعتنا، دون ادنى محاولة لتصحيح هذا الخطأ،، نعم،، المجتهد اذا اخطأ فله اجر، ولكن ماذا اذا عاود ووقع فى نفس الخطأ لمرات ومرات، دون اتعاظ او اعتبار او تصحيح؟
،، والمقصود ان المسئولية جسيمة وعظيمة امام الله عز وجل فيمن بيده هذا الأمر ان لم يدخر وسعا واستنفذ طاقة فى تحرى الصواب
،، هذا ما عنيت،، فاذا كان هذا علىّ مانقمت، فإنى ادين الله عز وجل به، واقول ان هناك تقصير لولاة امورنا فى هذا الأمر، ولو كانت مبارة لكرة القدم لجُندت لها الجنود، وجُيشت لها الجيوش، واستعدت لها وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمخفية، ولبُسطت لها الاموال، ولاتى لها الخبراء المختصون من كل حدب وصوب، ولتنادى لها ولاة الامور ليشد بعضهم على بعض، ولانهالت برقيات التاييد والتهانى
،، اين ذلك كله من صيام رمضان متقدم او متاخر، ومن فطر الناس على غير صواب، ومن وقوف الناس بعرفات فى يوم النحر، او فى يوم قبل الموعد،
أن يحدث ذلك مرة، فلا بأس فالصوم يوم يصوم الناس، أن يحدث ذلك فى يوم الفطر، فلا بأس، فالفطر يوم يفطر الناس، ان يحدث ذلك فى غرة ذى الحجة فلا بأس فالحج يوم يحج الناس
،، ان يكون هذا هو المتكرر لسنوات،فهذا هو البأس وأشد البأس
،، فاذا كان الله حسبك على ما نقمت منه فى كلامى
فهو المستعان وهو حسبى ونعم الوكيل فيما اقول وله الأمر من قبل ومن بعد ..
ـ[عبد المتين]ــــــــ[12 - 01 - 08, 11:19 م]ـ
كلّ نفس بما كسبت رهينة.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[12 - 01 - 08, 11:34 م]ـ
كلّ نفس بما كسبت رهينة.
إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ
وأدعوا الله لى ولك بها
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 01 - 08, 04:12 م]ـ
توضيح
المسألة بها لبس وإشكال، قد ازاله وبينه الشيخ الكريم ابن وهب - حفظه الله
على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=737093&postcount=15
ـ[أبو محمد العدني]ــــــــ[13 - 01 - 08, 11:00 م]ـ
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمى عليكم فأكملوا عدة شعبان ....
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[14 - 01 - 08, 10:42 ص]ـ
الأخوان الكرام، هذا بيان رئيس مجلس القضاء فى دخول الشهر - الشيخ اللحيدان - حفظه الله، من موقع جريدة الرياض، اتى به شيخنا الفاضل - الفهم الصحيح
تجدونه على هذا الرابط:
http://www.alriyadh.com/2008/01/14/article309095.html
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[14 - 01 - 08, 10:52 ص]ـ
وللتنبيه، التقويم الرسمى للملكة - ام القرى - قد يخالف التقويم الشرعى، مثلما حدث هذا الشهر، فالتواريخ التى ترد بالصحف والمواقع الرسمية، لا تدل على التاريخ المعلن عنه شرعا والدال على استطلاع الاهلة، فلينتبه الاخوة من هذا، وهذا ماسبب لبس للبعض اعتقادا منهم بان المملكة اعلنت دخول الشهر يوم الخميس، وقد وقعتُ فى ذلك، والحمد لله قد انكشفت الغمة بهذا البيان وبمشاركة الشيوخ الافاضل والاحباب والاخوان
،، فاحببت ان ابسط ذلك، لمن وقع فى هذا مثلى، ومثل صاحب المقال
اقال الله عثراتنا جميعا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/202)
ـ[أبو محمد الفرحي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 03:20 م]ـ
وللتنبيه، التقويم الرسمى للملكة - ام القرى - قد يخالف التقويم الشرعى، مثلما حدث هذا الشهر، فالتواريخ التى ترد بالصحف والمواقع الرسمية، لا تدل على التاريخ المعلن عنه شرعا والدال على استطلاع الاهلة، فلينتبه الاخوة من هذا، وهذا ماسبب لبس للبعض اعتقادا منهم بان المملكة اعلنت دخول الشهر يوم الخميس، وقد وقعتُ فى ذلك، والحمد لله قد انكشفت الغمة بهذا البيان وبمشاركة الشيوخ الافاضل والاحباب والاخوان
،، فاحببت ان ابسط ذلك، لمن وقع فى هذا مثلى، ومثل صاحب المقال
اقال الله عثراتنا جميعا
لكن إذا اختلف التقويمان فالمفروض أن يكون تقويم أم القرى هو المتقدم (لأن تقويم أم القرى يعتمد معيارا استباقيا وهو غروب القمر بعد غروب الشمس وإن بوقت وجيز)
الآن العكس هو الحاصل حيث يتَأخَّر تقويم أم القرى عن التقويم الشرعي في السعودية بيوم واحد وهذا في نظري إنما يثبت ضعف الإثباتات التي يخرج بها مجلس القضاء السعودي ...
والله المستعان.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 05:59 م]ـ
لكن إذا اختلف التقويمان فالمفروض أن يكون تقويم أم القرى هو المتقدم (لأن تقويم أم القرى يعتمد معيارا استباقيا وهو غروب القمر بعد غروب الشمس وإن بوقت وجيز)
الآن العكس هو الحاصل حيث يتَأخَّر تقويم أم القرى عن التقويم الشرعي في السعودية بيوم واحد وهذا في نظري إنما يثبت ضعف الإثباتات التي يخرج بها مجلس القضاء السعودي ...
والله المستعان.
-------------------
أخي الحبيب:
ما هو التقويم الشرعي في نظرك؟
وهل تقويم أم القرى شرعي؟
وهل من فروق بينهما؟
وإذا تعارض التقويم الشرعي مع التقويم الحسابي فمن يقدّم؟
هل تعرف ما هي المؤاخذات الفلكية الحسابية على تقويم أم القرى؟
ولماذا لا يكون ضعف الإثباتات التي يخرج بها التقويم هي السبب في هذه الأمور؟.
----------------
والله أعلم.
ـ[أبو محمد الفرحي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 09:04 م]ـ
-------------------
أخي الحبيب:
ما هو التقويم الشرعي في نظرك؟
وهل تقويم أم القرى شرعي؟
وهل من فروق بينهما؟
وإذا تعارض التقويم الشرعي مع التقويم الحسابي فمن يقدّم؟
هل تعرف ما هي المؤاخذات الفلكية الحسابية على تقويم أم القرى؟
ولماذا لا يكون ضعف الإثباتات التي يخرج بها التقويم هي السبب في هذه الأمور؟.
----------------
والله أعلم.
يا أخي الحساب الفلكي إذا قصد به حساب سير القمر في السماء فهو دقيق للغاية وهامش الخطأ بضع ثواني ويمكن الاعتماد عليه لتصويب الرؤية الشرعية.
فلحصول الرؤية لابد من أمرين:
1) لابد من وقوع الاقتران وهذا حسابه دقيق لايتعلق الا بحركة الاجرام الشمس والقمر والارض وهامش الخطأ بضع ثواني.
2) ولابد من وجود القمر بعد غروب الشمس فوق الأفق وهذا يعرف بحساب وقت غروب الشمس والقمر وحساب الغروب هذا ليس دقيقا كالاقتران حيث هامش الخطأ بضع دقائق (حسب موقع المراقب) لكن هذا الهامش لا يؤثر لان الرؤية لا تتأتى بمجرد غروب القمر بعد غروب الشمس بل لابد أن يمكث وقتا كافيا في الأفق.
المعيار الأول دقيق للغاية والمعيار الثاني دقيق بما يكفي وكلاهما حاسم في النفي ولايعتمد عليهما في الإثبات فوقوع الاقتران وغروب القمر بعد الشمس لا يعني بالضرورة إمكاينة الرؤية بل قد تكون مستحيلة إذا غرب القمر بعد الشمس بوقت وجيز .. لهذا قلت أن تقويم أم القرى الذي يعتمد المعيار الثاني إما أن يوافق الرؤية الشرعية الصحيحة وإما أن يتقدم عليها أما أن يتأخر فهذا خطأ بيّن ونحن جميعا نعلم أن شهر ذي الحجة 1428هـ في السعودية أُثبِتَ قبل وقوع الاقتران ...
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[16 - 01 - 08, 08:04 ص]ـ
يا أخي الحساب الفلكي إذا قصد به حساب سير القمر في السماء فهو دقيق للغاية وهامش الخطأ بضع ثواني ويمكن الاعتماد عليه لتصويب الرؤية الشرعية.
فلحصول الرؤية لابد من أمرين:
1) لابد من وقوع الاقتران وهذا حسابه دقيق لايتعلق الا بحركة الاجرام الشمس والقمر والارض وهامش الخطأ بضع ثواني.
2) ولابد من وجود القمر بعد غروب الشمس فوق الأفق وهذا يعرف بحساب وقت غروب الشمس والقمر وحساب الغروب هذا ليس دقيقا كالاقتران حيث هامش الخطأ بضع دقائق (حسب موقع المراقب) لكن هذا الهامش لا يؤثر لان الرؤية لا تتأتى بمجرد غروب القمر بعد غروب الشمس بل لابد أن يمكث وقتا كافيا في الأفق.
المعيار الأول دقيق للغاية والمعيار الثاني دقيق بما يكفي وكلاهما حاسم في النفي ولايعتمد عليهما في الإثبات فوقوع الاقتران وغروب القمر بعد الشمس لا يعني بالضرورة إمكاينة الرؤية بل قد تكون مستحيلة إذا غرب القمر بعد الشمس بوقت وجيز .. لهذا قلت أن تقويم أم القرى الذي يعتمد المعيار الثاني إما أن يوافق الرؤية الشرعية الصحيحة وإما أن يتقدم عليها أما أن يتأخر فهذا خطأ بيّن ونحن جميعا نعلم أن شهر ذي الحجة 1428هـ في السعودية أُثبِتَ قبل وقوع الاقتران ...
يا أخي
قد أغناك النبي صلى الله عليه و سلم عن كل هذا: حيث جعل دخول الله معتمدا على أمرين اثنين لا ثالث لهما:
أولا: رؤية الهلال بعد غروب الشمس.
ثانيا: إذا لم ير الهلال فنكمل العدة.
و لم يحيلنا النبي إلى حسابات فلكية و لو بلغت في الدقة ما بلغت، فكون الحسابات الفلكية تثبت أن الهلال سيظهر بعد غروب الشمس فإننا لا نعول عليه مالم تحدث هناك رؤية له.
و هذا الأمر واضح فلا أدري الا يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه و سلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/203)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[16 - 01 - 08, 08:50 ص]ـ
بلى يسعنا وفقك الله ... والحسابات الفلكية تساعدنا على أن يسعنا ما وسع رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ... لولا ذلك ما أحسنا تطبيق ما يريده منا رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ... وقد ألمح لنا رسولنا بذلك في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) ... وأكد تلك الأمية بإشارته بيده الكريمة: (الشهر هكذا وهكذا) فتفطن رعاك الله ... فكلنا ندندن حول الرؤية الشرعية ... ولكن هيهات هيهات مادمنا نعادي العلم ونجعله وراء ظهورنا أنى لنا بالرؤية الشرعية الصحيحة؟
ثم نأتي ونعيب العلمانيين والملحدين أن طعنوا في ديننا ... وكان حقهم أن يعيبونا نحن وليس ديننا ولكنهم قوم يجهلون ... فديننا دين العلم والمعرفة ... ديننا هو الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الأحق ... وليس دين العباطة والحماقة حتى يدعي رجل أو اثنان أنهما رأيا هلالا في الإفق ولمّا يستهل بعد فنصدقهم ... ونزعم لأنفسنا أننا بقبول شهادتهم مع مخالفتها للعلم الصحيح الذي لم يأت اليوم أحد من العالمين بما ينقضه أو يخالفه = نزعم لأنفسنا أننا نطبق قول رسولنا الكريم ... بل نزعم أن من خالف تلك الشهادة الخاطئة قد اقتحم البدعة وخالف السنة ... وكأنها أول شهادة يردها قاض أو حاكم ... ويغالط بعضنا فيزعم أن من ردّ شهادتهم فقد ردّ البينة التي جعلها الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم سببا لمعرفة أحكام دينه ... كأنه وجد في الكتاب أو السنة وجوب قبول شهادة فلان أو علان من البشر .. و غافلا عما ذكره أهل العلم من شروط لقبول البينة والاعتداد بها ... والله الهادي لصراطه المستقيم ... لا إله غيره ولا رب سواه.(89/204)
اليقين لا يزول بالشك
ـ[أبو عبد الله الخضيري]ــــــــ[11 - 01 - 08, 11:37 م]ـ
السلام عليكم اخواني الكرام
أن قاعدة اليقين لا يزول بالشك انتم تعلمون أنه أن كان هناك يقين في فعل شئ لا يناقضه الشك في عدم فعله. فمن تيقن الوضوء ثم شك هل احدث ام لا فلا يبني علي شكه و يظل متوضاً و أيضاً من كان يصلي و شك هل صلي ثلاثه أو اربعه فيبني علي اليقين وهو يبني علي الاقل أي ثلاثه ولكن أيضاً هناك مسأله تكلم فيها العلماء في الظن الغالب فأنه متعبر فلو ان شخصاً كان غالب ظنه أنه صلي أربعاً و لكن غير متيقن انه صلي أربع أم ثلاث فيبني علي الظن الغالب و لا يعمل الشك أي ان الحكم في المسأله الواحده عند الشك و عند غلبه الظن مختلف فالأول يبني علي الأقل الثلاثه و الاخر يبني علي التمام و هو الأربعه هذا ما سمعته من أحد المشايخ أرجو من كان عنده تأصيل للمسأله أو تفاصيل فيها أرجو الافاده.
و جزاكم الله خيراً
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[12 - 01 - 08, 01:28 ص]ـ
راجع هذا الرابط:-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=109704&highlight=%DE%C7%DA%CF%C9+%C7%E1%ED%DE%ED%E4+%ED%D 2%E6%E1+%C8%C7%E1%D4%DF(89/205)
ماحكم صلا ة هذا الرجل؟؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - 01 - 08, 07:12 ص]ـ
ماحكم صلاة هذا الرجل سواء لم يجد مكانا اوجد مكانا وتساهل فصلى عن يمين الامام وبينه وبين الامام نصف متر فراغ بسبب عمود لاقط المكرفون فهل ياخذ حكم من صلى خلف الصف لوحده اوحكم من صلى ين السواري؟؟؟؟
افيدونا ارك الله فيكم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 05:16 م]ـ
افيدونا ارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 01 - 08, 05:33 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فيظهر أن حكمه حكم من صلى بين السواري أو ترك فرجةً بالصف، ولا يلحق بمن صلى خلف الإمام. والله أعلم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[16 - 01 - 08, 06:28 ص]ـ
شكرا لك وبارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 01 - 08, 06:39 ص]ـ
وبارك فيك أخي الحبيب(89/206)
صعوبة البحث في كتاب "البيان والتحصيل"
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[12 - 01 - 08, 10:48 ص]ـ
كلما طالعت كتاب "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد وجدت فيه صعوبة كبيرة في العثور على المطلوب بسبب أن له ترتيبا غامضا ليس من السهل الاحاطة به وإدراك سره فأحببت أن أطرح هذا الموضوع للنقاش لعلنا نجد من أهل الخبرة والبحث من وجدا حلا لهذه المشكلة.
ـ[توفيق الصائغ]ــــــــ[12 - 01 - 08, 11:46 ص]ـ
أخي لعل مما ييسر شيئا من هذه الصعوبة مطالهة الجزئين الأخيرين أعني فهارس البيان والتحصيل .. وهنا فرصة لمن أراد أن يعمل في هذا المشروع الخادم لهذا التراث الضخم وهو ترتيب البيان والتحصيل أو العتبية مع البيان والتحصيل على أبواب المدونة.
وفق الله الجميع
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[12 - 01 - 08, 02:40 م]ـ
بارك الله فيك أخي توفيق الصائغ فالأمر كما قلت فالفهارس الملحقة بالمجلد الأخير لا تحل المشكلة إلا شيئا يسيرا، بقي سؤال مهم وهو: هل المعجم الذي وعد به "محمد حجى" في الجزء التاسع عشر طبع أم لم يطبع فإني أعتقد أنه إذا طبع مثل هذا المعجم فستحل هذه المشكلة إن شاءالله، والله أعلم.
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[12 - 01 - 08, 09:09 م]ـ
أين أنتم يا أصحاب الهمم العالية
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[13 - 01 - 08, 03:04 م]ـ
أين أنتم يا أصحاب الهمم العالية
ماكنت أظن أن تبخلوا علينا بهذا الشكل، وتهجروا هذا الموضوع بهذا الاجحاف، أين منكم من يمتثل إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " والله في العبد ما كان العبد في عون أخيه "
ـ[أبو إبراهيم السلفي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 07:08 م]ـ
قام الدكتور الراحل عبدالفتاح الحلو بعمل كشاف فقهي نفيس للبيان والتحصيل وطبعته دار الغرب في ثلاثة مجلدات
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[14 - 01 - 08, 01:34 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[14 - 01 - 08, 04:18 م]ـ
حاول اخي الكريم الاستغناء عن الفهارس مع هذا الكتاب واستحضر ترتيب الفروع على الابواب الفقهية فانه مرتب عليها الا ما ندر غير ان الكتاب لم توضع له عنواين الابواب على عادتهم في ذالك او لفوات وضعها بموت او محنة او ما شابه اما الكتب الفقهية داخل هذا السفر فهي واضحة جلية من خلال طبعة دار الغربانما البحث فيه يحتاج الى صبر وتفرغ وربما يبحث الواحد منا عن فرع هو لي موجودا اصلا في الكتاب ويظن ان علة عدم وجوده هي عدم وجود فهارس تفصيلية للابواب والله اعلم(89/207)
ما حكم دخول أهل الذمة للمساجد؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[12 - 01 - 08, 12:43 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى: " ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ".
قال بعض العلماء: " أراد بالمساجد: المسجد الحرام "، فيكون هذا من: العام الذي أُريد به الخصوص.
السؤال:
ما حكم دخول أهل الذمة للمساجد - غير المسجد الحرام -؟ وما هي مذاهب العلماء فيه؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[13 - 01 - 08, 11:43 م]ـ
سوف أختزل السؤال إلى هذه الصيغة:
- من نصَّ من الحنابلة على المنع من دخول غير المسجد الحرام؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 01 - 08, 11:54 م]ـ
أخي - سلمك الله -
هناك موضوع للأخ الكريم الشيخ مصطفى الفاسي في الملتقى
حول هذه المسألة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 01 - 08, 11:56 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=179096#post179096
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 01 - 08, 12:26 ص]ـ
(قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْمَنْعُ مُطْلَقًا أَظْهَر
(
))
الرعاية لابن حمدان
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[14 - 01 - 08, 01:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[14 - 01 - 08, 04:51 م]ـ
قرأت في بعض الشروح على البلوغ من نسب إلى مذهب الحنابلة أنهم يمنعون من دخول الكافر للحرمين، وقد بحثت عن ذلك فلم أجد ... بل وجدت من نصَّ على عدم حرمة دخول الكافر مسجدَ المدينة.
فمن يحقق لنا مذهب الحنابلة في هذه المسألة؟ - مجرد عرض للمسألة دون مناقشة -
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 01 - 08, 10:31 م]ـ
بارك الله فيك
نعم من الحنابلة من ذهب هذا المذهب
في الانصاف
((وَيُمْنَعُونَ مِنْ دُخُولِ الْحَرَمِ).
هَذَا الْمَذْهَبُ.
نَصَّ عَلَيْهِ مُطْلَقًا.
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ.
وَقِيلَ: لَهُمْ دُخُولُهُ.
وَأَوْمَأَ إلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ.
وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ احْتِمَالًا بِالْمَنْعِ مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَا الْحَرَمِ، لِظَاهِرِ الْآيَةِ.
وَقِيلَ: يُمْنَعُونَ مِنْ دُخُولِ الْحَرَمِ إلَّا لِضَرُورَةٍ.
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: يُمْنَعُونَ مِنْ دُخُولِهِ إلَّا لِحَاجَةٍ.
قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ، فِي أَوَاخِرِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ: لَيْسَ لِلْكَافِرِ دُخُولُ الْحَرَمَيْنِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ.
وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ حَامِدٍ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُمْ لَا يُمْنَعُونَ مِنْ دُخُولِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ.
وَهُوَ صَحِيحٌ فَيَجُوزُ.
هُوَ الْمَذْهَبُ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا الْأَشْهَرُ.
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ، قُلْت: بِإِذْنِ مُسْلِمٍ.
وَقِيلَ: يُمْنَعُونَ أَيْضًا.
اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي بَعْضِ كُتُبِهِ.
وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ حَامِدٍ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى)
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[15 - 01 - 08, 12:18 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 01:16 ص]ـ
الحمد لله وبعد: فتفصيل القول في هذه المسألة أن يقال: هناك فرق بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، فالأول ورد النص الكريم بمنع المشركين من دخوله وهل يلحق بهم اهل الكتاب؟ فيه خلاف،والراجح أنهم لايمنعون فإن لفظ" المشرك" اذا أطلق انصرف إلى عبدة الأوثان والنيران. والدليل على عدم شموله لأهل الكتاب أن الله تعالى أباح لنا طعامهم ونساءهم ومخالطة النجاسة لاتجوز، فدل ذلك على عدم دخولهم في النص ــ وهذا قلته تفقها ــ
أما سائر المساجد بما فيها المسجد النبوي فلا يوجد نص ــ فيما أعلم ــ يحرم على الناس دخولها بل إن الأدلة الكثيرة والصحيحة قد دلت على جواز دخولهم ومكثهم فيها بل بجواز مبيتهم بها.
فإن قال قائل: كيف لم يجز للمسلم الجنب أن يمكث في المسجد وجاز ذلك للكافر؟ قيل له: هذا دليل على أن
الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة على الإطلاق.
فإن قيل:أفلا يجوز إلحاق مسجد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالمسجد الحرام بطريق القياس؟
قيل:لاقيا س مع النص ............. والله تعالى أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 01 - 08, 01:32 ص]ـ
بارك الله فيك
أخي الكريم زكريا
سامحنا لأنكم ما أردتم مناقشة الموضوع
ولكن الأخ الكريم عبد الرشيد
تكلم في الموضوع
(ومخالطة النجاسة لاتجوز)
فهل ترى يا أخي أن النجاسة هنا نجاسة حسية
وهل تحرم مخالطة المشركين من المجوس وغيرهم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 02:00 ص]ـ
الحمد لله وبعد: الشيخ الأريب الأديب ابن وهب ــ
لقد اختلفوا ــ كما في معلومكم ــ في ذلك فذهب قوم إلى أن نجاسة المشركين نجاسة حسية ومنهم الحسن البصري.وذهب آخرون إلى القول بأن نجاستهم معنوية ويشهد للقول الأول حديث (المؤمن لاينجس).والذي أميل إليه هو القول الثاني ويدل عليه بقاء ثمامة بن أثال في المسجد ثلاث ليال وكذا استقبال النبي عليه السلام لعمير بن وهب ــ وهو على الشرك ــ بمسجده. وقد رخص الله لنا في صلة المشركين غير المحاربين (لاينهاكم الله عن المشركين الذين لم يقاتلوكم .... الآية) وترخيصه عليه السلام لأسماء يأن تصل أمها المشركة دليل على أن نجاستهم معنوية ... والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/208)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 01 - 08, 02:22 ص]ـ
شيخنا
نفع الله بكم
ولكنكم - حفظكم الله - ذكرتم
(الراجح أنهم لايمنعون فإن لفظ" المشرك" اذا أطلق انصرف إلى عبدة الأوثان والنيران. والدليل على عدم شموله لأهل الكتاب أن الله تعالى أباح لنا طعامهم ونساءهم ومخالطة النجاسة لاتجوز، فدل ذلك على عدم دخولهم في النص)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[15 - 01 - 08, 07:12 ص]ـ
السلام عليكم
بعد اذن مشايخنا الكرام
هناك خطأ غير مقصود ولكنه واجب التصحيح
فى استدلال الأخ عبد الرشيد بالآية الكريمة من سورة الممتحنة
(لاينهاكم الله عن المشركين الذين لم يقاتلوكم .... الآية)
والصواب:
{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} الممتحنة8
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 11:10 ص]ـ
استغفر الله ربي .... وجزيت خيرا عني .. ويا أخي والله إن للنوم لسلطانا فقد كتبتها وأنا أدافع النعاس مدافعة
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 11:14 ص]ـ
استغفر الله ربي .... وجزيت خيرا عني .. ويا أخي والله إن للنوم لسلطانا فقد كتبتها وأنا أدافع النعاس مدافعة
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 11:21 ص]ـ
الفاضل ابن وهب .... أصبت ــ باركك الرب ــ فهذا الاستدلال إنما يصلح على قول من يرى أن نجاسة المشرك حسية
ــ ولست ممن يقول بذلك ــ
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[15 - 01 - 08, 11:40 ص]ـ
الحمد لله وبعد: فتفصيل القول في هذه المسألة أن يقال ......
جزاكم الله خيرا على الإفادة؛ وإن كان الحال كما ذكر الشيخ المفضال ابنُ وهبٍ:
بارك الله فيك
أخي الكريم زكريا
سامحنا لأنكم ما أردتم مناقشة الموضوع
قلتم وفقكم الله:
هناك فرق بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، فالأول ورد النص الكريم بمنع المشركين من دخوله وهل يلحق بهم اهل الكتاب؟ فيه خلاف،والراجح أنهم لايمنعون فإن لفظ" المشرك" اذا أطلق انصرف إلى عبدة الأوثان والنيران. والدليل على عدم شموله لأهل الكتاب أن الله تعالى أباح لنا طعامهم ونساءهم ومخالطة النجاسة لاتجوز، فدل ذلك على عدم دخولهم في النص ــ وهذا قلته تفقها ــ
استدللتم - وفقكم الله - في مقام الترجيح بعدة أمورٍ خلافيَّة، ومعلومٌ أن مسائل الترجيح يُرجع فيها غالبا إلى المسائل المتفق عليها بين المتنازعين ليكون الإلزام قريًّا.
أولا:
والراجح أنهم لايمنعون فإن لفظ" المشرك" اذا أطلق انصرف إلى عبدة الأوثان والنيران. والدليل على عدم شموله لأهل الكتاب أن الله تعالى أباح لنا طعامهم ونساءهم ومخالطة النجاسة لاتجوز، فدل ذلك على عدم دخولهم في النص ــ وهذا قلته تفقها ــ
كأن هذا الكلام فيه نوع تفكك وعدم ارتباط فيما يظهر، والله أعلم؛ ولكن لعلكم ذكرتم عذركم فيما تقدَّم.
والراجح أنهم لايمنعون فإن لفظ" المشرك" اذا أطلق انصرف إلى عبدة الأوثان والنيران. والدليل على عدم شموله لأهل الكتاب أن الله تعالى أباح لنا طعامهم ونساءهم ومخالطة النجاسة لاتجوز، فدل ذلك على عدم دخولهم في النص ــ وهذا قلته تفقها ــ
إذا كان هذا هو دليلَكم، فيُعتبر هذا تبرعٌ منكم فقط؛ لأنكم إذا لم تروا دخول أهل الكتاب في لفظ " المشرك "، فليس ثمَّ دليل يمنع من نكاح أهل الكتاب ..
وهذا خلاف ما جرى عليه المفسرون في تفسير آية: " ولا تنكحوا المشركات " وأن الآية عامّةٌ، خصصتها آية المائدة.
ومخالطة النجاسة لاتجوز، فدل ذلك على عدم دخولهم في النص ــ وهذا قلته تفقها ــ
وهذا استدلال فيه نظر ظاهر، وقد أومأ إلى هذا الشيخ ابن وهب.
فإن قال قائل: كيف لم يجز للمسلم الجنب أن يمكث في المسجد وجاز ذلك للكافر؟ قيل له: هذا دليل على أن
الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة على الإطلاق.
وهذا فيه إحالة على مسألة خلافية؛ وهو مخالف للأولى في فصل النزاع.
لأن المخالف لك قد يقول لك: وماذا تصنع بما ورد في الدلالة على أن الكفار مخطابون بفروع الشريعة؟ (وليس الغرض مناقشة المسألة).
فإن قيل:أفلا يجوز إلحاق مسجد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالمسجد الحرام بطريق القياس؟
قيل:لاقيا س مع النص ............. والله تعالى أعلم.
تقصدون: لا قياس في مصادمة النص؟ أو أن عبارتكم على ظاهرها؟ أما الأول فصحيح، وأما الثاني: فليس كذلك.
وفقكم الله.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 10:49 م]ـ
الشيخ زكرياءالتوناني ــ بلغه الله صالح الأماني ــ لقد تمحض البحث في شمول الآية للكتابي أو عدمه وإذا كانت
الأدلة التي سقتها لا تخلو من اعتراض ــ كما تفضلتما ــ فإنني سأذكر دليلا آخر ــ أقوله أيضا تفقها ــ وأرجو أن لا اكون قد شغلتكما ــ بتشغيبي هذا ــ عن مهم.
قوله ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ ( ... ولايحج بعد هذا العام مشرك ... ) أليس دليلا كافيا على تعيين المراد بالمشركين الممنوعين من غشيان المسجد الحرام؟ لأنه قد علم بيقين أن أهل الكتاب ما كانوا يحجون مكة.
كما أن السياق القرآني يدل على هذا فكل الآيات التي سبقت تتحدث عن عبدة الأوثان.والله أعلم.
بقيت ملاحظة تتعلق بعبارة (لاقياس مع النص) وهي عبارة شائعة على ألسنة العلماء و قد قصدت منها المعنى الأول.أما المعنى الثاني فما أنا والله أيها المكرم بظاهري ولا شيعي حتى أقول به.(89/209)
من يقصد ابن حزم بقوله: هذا قول أبي سليمان؟ وكذلك إذا قال: أصحابنا؟
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[12 - 01 - 08, 12:56 م]ـ
إذا قال ابن حزم في مسألة من كتابه المحلى (وهو قول أبي سليمان وقول أصحابنا) من يقصد بأبي سليمان؟ وكذلك بأصحابنا؟
هل يقصد داود الظاهري، ويعني بأصحابنا: الظاهرية؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[12 - 01 - 08, 02:07 م]ـ
هذا الظاهر ... والله أعلم.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[12 - 01 - 08, 02:14 م]ـ
نعم، يقيناً، والله أعلم
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[12 - 01 - 08, 02:16 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[12 - 01 - 08, 02:16 م]ـ
وقد نص ابن حزم رحمه الله أنه تخير مذهب الظاهرية من بين مذاهب أهل الحديث.
ـ[الجهشياري]ــــــــ[12 - 01 - 08, 03:18 م]ـ
الحمد لله وحده.
لعل المسألة أوضح من أن تحتاج إلى تأكيد .. ولتوثيق معلومة أن أبا سليمان المقصود في "المحلى" هو داود الظاهري ما يلي:
جاء في الهامش رقم (1) من المحلِّى (الجزء: السابع، الصفحة:486):
"في النسخة رقم (16): "وقال داود". وهما واحد، وهو داود أبو سليمان الظاهري، صاحب المذهب، المجتهد الإمام". (انظر أيضا: الجزء: 6، ص: 167)
وغالبا ما تجد هذه العبارة: " وبه يقول أبو سليمان وجميع أصحابنا" وما قاربها في اللفظ. والمقصود: مؤسس المذهب ومن تبعه من الظاهرية.
وابن حزم في "المحلّى" يعيِّن أحيانا، فيقول مثلا: "وقال أبو سليمان داود بن علي".
والله أعلم.
ـ[الجهشياري]ــــــــ[12 - 01 - 08, 04:34 م]ـ
فائدة:
_ إذا أُطلِق "أبو سليمان" في كتب الصوفية، فالمراد: أبو سليمان الداراني.
_ وإذا أُطلق في كتب الشافعية، فالمراد: أبو سليمان الخطابي. وهو أيضا المراد إذا أُطلِق في كتب الغريب.
_ وإذا أُطلِق في كتب الحنفية، فالمراد: أبو سليمان موسى بن سليمان الجُوزَجَاني.
_ وإذا أُطلِق في كتب أبي حيان التوحيدي، فالمراد به: أبو سليمان المنطقي.
فمن كان له من الإخوان سعة من الوقت ورغبة في تعميم الفائدة، فلينح هذا النحو وليمتعنا بما يعثر عليه ...
* بهار يضاف إلى الفائدة: ماذا قال ابن الرومي في "أبي سليمان" آخر، غير هؤلاء؟ ومَن هو أبو سليمان المقصود؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[13 - 01 - 08, 12:51 ص]ـ
قال فيه ابن الرومي:
أبو سليمان لا تُرضى طريقتُه - - لا في غناء ولا تعليم صبيان
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 01 - 08, 07:37 ص]ـ
فائدة:
_ إذا أُطلِق "أبو سليمان" في كتب الصوفية، فالمراد: أبو سليمان الداراني.
_ وإذا أُطلق في كتب الشافعية، فالمراد: أبو سليمان الخطابي. وهو أيضا المراد إذا أُطلِق في كتب الغريب.
_ وإذا أُطلِق في كتب الحنفية، فالمراد: أبو سليمان موسى بن سليمان الجُوزَجَاني.
_ وإذا أُطلِق في كتب أبي حيان التوحيدي، فالمراد به: أبو سليمان المنطقي.
فمن كان له من الإخوان سعة من الوقت ورغبة في تعميم الفائدة، فلينح هذا النحو وليمتعنا بما يعثر عليه ...
* بهار يضاف إلى الفائدة: ماذا قال ابن الرومي في "أبي سليمان" آخر، غير هؤلاء؟ ومَن هو أبو سليمان المقصود؟
فائدة جليلة
كتب الله لك الأجر، وزادك من فضله.
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 06:05 م]ـ
* بهار يضاف إلى الفائدة: ماذا قال ابن الرومي في "أبي سليمان" آخر، غير هؤلاء؟ ومَن هو أبو سليمان المقصود؟ [/ quote]
أما ماذا قال، فقد ذكر الفاضل: "الفهمَ الصحيح" بيتا (من أصل أبيات) قاله ابن الرومي في أبي سليمان هذا .. وهو الطنبوري؛ ولم أجد له خبرا يفيد، غير أنه "طنبوري" وأنه كان ربما يعلم الصبيان-
وفي خزانة البغدادي بيت لابن الرومي، في أبي سليمان آخر، مدحه وما قدحه .. ولا أقف الساعة عليه!
ـ[سامح رضا]ــــــــ[20 - 01 - 08, 02:36 م]ـ
كما تفضل الأخوة وقالوا:
إذا قال ابن حزم في مسألة من كتابه المحلى (وهو قول أبي سليمان وقول أصحابنا) يقصد داود الظاهري، ويعني بأصحابنا: الظاهرية.
** فائدة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/210)
ينقل الماوردي الشافعى استدلالات كثيرة لداود، ويقول: قال داود بكذا، واستدل بكذا، ثم يذكر الدليل، ثم يقول: وقال: أي داود .... كذا ... وهذا الشيء انفرد به الماوردي عن غيره من علماء المذاهب، بمعنى أنه أكثر من نقل استدلالات داود، رغم نقل ابن عبد البر لبعض استدلالاته، وكذلك ابن حزم، لكن الماوردي انفرد بالشيء الكثير، رغم أنه يخلط استدلال داود باستدلال غيره أحيانا، أو يغير صيغة الاستدلال حتى يخرج الاستدلال من الاستدلال النصي، إلا الاستدلال القياسي.
وستجد ذلك حين تقارن استدلال داود عنده، واستدلال داود عند ابن حزم، فداود يسوق أحيانا بعد استدلاله مسائل وأجوبة على قول المذاهب، في بيان عدم الفرق بين كذا وكذا، ومسائل هي أشبه بطريقة أهل القياس، حتى جعل داود يخرج عن كونه ظاهرياً، إلى كونه أرأيتياً، وهذا ينبغي الحذر منه.
والذي أراه: هو ما قلته آنفاً، فداود يسوق ما ذكره الماوردي على سبيل الإنكار، فيقول لمن قاس كذا بكذا، أنه لا فرق بينهما في كذا، ويحاول رد قول القائس بمثله، كما يفعل ابن حزم، حتى فهمه بعض طلبة العلم أو العلماء أن ابن حزم يقول بالقياس وهو يبطله! فهذه المسائل ينبغي الحرص فيها عند تحريرها،
فائدة أخرى:
أغلب من ذكر عند الشافعيين في كتبهم باسم (المغربي) فهم يريدون به ابن حزم الظاهري.
ويبدو أن الجميع اعتمد قول الماوردي في تسمية ابن حزم بالمغربي، فاتبعوه في ذلك، ولم يعرفوا من هو هذا المغربي؛ لأنك لن تجد أحدهم يبين لك من هو.
أما معرفتي بأن المغربي هذا هو ابن حزم: فلأن الماوردي ينقل عن ابن حزم أقواله، والمقارنة لما نقله عن المغربي هذا، وما كتبه ابن حزم تعلم علم يقين أنه ابن حزم، فلذلك قطعت أن المغربي في كتب الشافعية إنما هو ابن حزم الظاهري.
لكن في مواضع من كتاب الحاوي فهو غير ابن حزم، وذلك حين ذكره في مقدمة الكتاب وجعله ممن رد على مختصر المزني، فذكر هناك المغربي، ثم من بعدهم اعترض ابن داود الصيدلاني، فالمغربي هذا ليس هو ابن حزم.
ويحتمل أن يكون الحسين بن علي بن حسين الوزير أبو القاسم، يعرف بابن المغربي، مات سنة 418 هـ، وهو قبل زمان الماوردي، ولعله اشتبه عليه بالمغربي، ونقل عنه شيئاً من الفقه، وخاصة فيها يذكره عن المغربي والمريسي، من أهل الكلام.
والعبرة في المسألة نفسها، فقارنها مع قول ابن حزم فتعرف المراد منه، وخاصة فيما ينقله بنصه أو بمعناه الذي تفرد به ابن حزم.
وأما المغربي الذي عند المالكيين: فليس هو بابن حزم، وإنما هو أبو الحسن الصغير المغربي منهم، وهو علي بن محمد بن عبد الحق المالكي، يعرف بالصغير.
أما الذي عند الزيدية وكتب مجتهدي اليمن كالشوكاني، والصنعاني: فهو الحسن بن إسماعيل بن الحسين بن محمد المغربي، مات سنة 1085 هـ، وهو شارح بلوغ المرام الذي يكثر الشوكاني من ذكره في النيل، والمغربي نسبة إلى قرية من قرى صنعاء لا إلى بلاد المغرب الإسلامي.
منقول عن بعض أهل الظاهر.
ـ[الجهشياري]ــــــــ[21 - 01 - 08, 12:09 ص]ـ
الحمد لله وحد.
أخي "سامح": السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد أخرجتنا من "أبي سليمان الظريف"، وهو وإن كان نكرة مجهولا، فقد أدخله ابن الرومي التاريخ وخلَّد اسمه، ولا زلنا لحد الآن نضحك عند سماع الأبيات التي قيلت فيه .. وأدخلتنا في متاهة "المغربي"، هذا الفقيه الذي يفترض أنه معروف، إلا أننا لازلنا لانعرف عنه شيئا!!
ولا أخفي عنك أن جزمك بأن "المغربي" المذكور في كتب الشافعية هو ابن حزم، منه في نفسي شيء، بل أشياء .. وإذا سألتني لماذا؟ فإنني لن أحيبك "لا تسألوا عن أشياء"، بل سأطلب منك فقط أن تورد لنا المسائل المذكورة في "المحلى"، والتي جعلتك أشباهها في "الحاوي" منسوبة إلى المغربي تجزم أنها هي هي ..
فـ"الحاوي" ليس بين يدي الآن، وظني أن لديك نقولا تؤكد ما ذهبت إليه.
"نوِّرنا" بإيضاحات منك، أنار الله سبيلك! فقد تهنا، وكدنا نكرر يأسا: "الشامي شامي، والمغربي مغربي".
وبارك الله فيك على إسهامك القيِّم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 01 - 08, 01:38 ص]ـ
وفي بعض أقوال الأخ الظاهري نظر
بين ذلك
قوله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/211)
(ما معرفتي بأن المغربي هذا هو ابن حزم: فلأن الماوردي ينقل عن ابن حزم أقواله، والمقارنة لما نقله عن المغربي هذا، وما كتبه ابن حزم تعلم علم يقين أنه ابن حزم، فلذلك قطعت أن المغربي في كتب الشافعية إنما هو ابن حزم الظاهري.
لكن في مواضع من كتاب الحاوي فهو غير ابن حزم، وذلك حين ذكره في مقدمة الكتاب وجعله ممن رد على مختصر المزني، فذكر هناك المغربي، ثم من بعدهم اعترض ابن داود الصيدلاني، فالمغربي هذا ليس هو ابن حزم.
ويحتمل أن يكون الحسين بن علي بن حسين الوزير أبو القاسم، يعرف بابن المغربي، مات سنة 418 هـ، وهو قبل زمان الماوردي، ولعله اشتبه عليه بالمغربي، ونقل عنه شيئاً من الفقه، وخاصة فيها يذكره عن المغربي والمريسي، من أهل الكلام.)
بينما في المقدمة
يقول الماوردي
(قَالَ " الْمَاوَرْدِيُّ ": ابْتَدَأَ الْمُزَنِيُّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ فِي كِتَابِهِ فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِيهَا مِنْ حُسَّادِ الْفَضْلِ مَنْ أَغْرَاهُمُ التَّقَدُّمُ بِالْمُنَازَعَةِ، وَبَعَثَهُمُ الِاشْتِهَارُ عَلَى الْمَذَمَّةِ، وَكَانَ مِمَّنِ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِيهَا " النَّهْرُمَانِيُّ " وَ " الْمَغْرِبِيُّ " وَ " الْقَهِيُّ " وَأَبُو طَالِبٍ الْكَاتِبُ، ثُمَّ تَعَقَّبَهُمُ ابْنُ دَاوُدَ)
وذكر المغربي في موضع آخر
(فَصْلٌ: إِذَا أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ يَنْوِي الْإِتْمَامَ صلاة المسافر لَمْ يَجُزْ لَهُ الْقَصْرُ، وَلَزِمَهُ الْإِتْمَامُ، وَقَالَ الْمَغْرِبِيُّ: يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ، وَإِنْ نَوَى التَّمَامَ، قَالَ: لِأَنَّ السَّفَرَ يَتَعَلَّقُ بِهِ رُخْصَةُ الْقَصْرِ، وَالْفِطْرِ، فَلَمَّا جَازَ أَنْ يُفْطِرَ فِيهِ وَإِنْ نَوَى الصِّيَامَ جَازَ أَنْ يَقْصُرَ فِيهِ، وَإِنْ نَوَى الْإِتْمَامَ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى فَسَادِ قَوْلِهِ، وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ إِجْمَاعَ الْفُقَهَاءِ هُوَ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِصَلَاةِ الْحَضَرِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ صَرْفُهَا إِلَى صَلَاةِ السَّفَرِ.
)
(مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ موضع النظر فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا حَاسِرَةً، وَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَهِيَ مُتَغَطِّيَةٌ، بَإِذْنِهَا وَبِغَيْرِ إِذْنِهَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النُّورِ: 31] قَالَ: الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ".
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: قَدْ مَضَى الْكَلَامُ أَنَّ وَجْهَ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النُّورِ: 31].
قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ.
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: هُوَ الْكُحْلُ، وَالْخَاتَمُ، عِبَارَةً عَنِ الْوَجْهِ بِالْكُحْلِ الجزء التاسع < 34 > وَعَنِ الْيَدَيْنِ بِالْخَاتَمِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ، جَازَ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا لَا غَيْرُ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْظُرُ مَعَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ إِلَى رُبُعِ السَّاقِ.
وَقَالَ دَاوُدُ: يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَى مَا يَنْظُرُ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا أَرَادَ شِرَاءَهَا، وَرَوَاهُ الْأَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ.
وَرُوِيَ عَنِ الْأَشْهَبِ مِثْلُ قَوْلِنَا.
وَقَالَ الْمَغْرِبِيُّ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا)
(وَأَمَّا الْمَغْرِبِيُّ فَإِنَّهُ اسْتَدَلَّ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ الْأُولَى لَكَ وَالثَّانِيَةَ عَلَيْكَ.
)
(وَعَنْ /55 دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ /55 وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ لَا يَقَعُ.
فَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِهَذَا /1 L11753 L11754 هَلْ يَكُونُ وَاحِدَةً أَمْ لَا؟ /2 أي طلاق الثلاث /2/ 1 فَقَالَ /55 الْمَغْرِبِيُّ /55: تَكُونُ وَاحِدَةً، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَقَعُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ)
(وَيَكُونُ الْكَشْفُ عَنْ عَدَالَتِهِمْ وَاجِبًا عَلَى الْحَاكِمِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِعَدَالَتِهِمْ.
وَقَالَ الْمَغْرِبِيُّ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ: يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ دُونَ الْحَاكِمِ.
إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهِ الْحَاكِمُ: لِأَنَّ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي دُونَ الْحَاكِمِ)
انتهى
وفي المجموع
(وحكي الشيخ أبو حامد وصاحب البيان عن المغربي أنه لو نوى الاتمام ثم نوى في أثنائها أن يقصر كان له أن يقصر)
(وحكى صاحب الحاوى وغيره من أصحابنا عن المغربي وبشر المريسي المعتزلي ان الاعتبار بمائتي درهم عددا وزنا حتى لو كان معه مائة درهم عددا وزنها مائتان فلا شئ فيها وان كانت مائتان عددا وزنها مائة وجبت الزكاة قال أصحابنا وهذا غلط منهما لمخالفته النصوص والاجماع فهو مردود)
انتهى
قارن هذا بأقوال ابن حزم
(مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً , فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا - مُتَغَفِّلًا لَهَا وَغَيْرَ مُتَغَفِّلٍ - إلَى مَا بَطَنَ مِنْهَا وَظَهَرَ)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/212)
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[21 - 01 - 08, 01:49 ص]ـ
أحسن الله إليكم.
وأنى للشيخ أبي حامد الإسفراييني أن ينقل عن ابن حزم؟
لاشك أنه لم يسمع بابن حزم، بل قد مات أبو حامد وابن حزم شابٌّ بالأندلس لم يجاوز الثانية والعشرين من عمره.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 01 - 08, 02:09 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم
ـ[الجهشياري]ــــــــ[21 - 01 - 08, 05:06 م]ـ
الحمد لله وحده.
أعياني المغربي! أعياني المغربي! أعياني .. وقلب ليلي نهارا، فطلعت شمس معارفي "الصغرى" من مغربها، وقامت قيامة أفكاري .. وقبله، أعياني الأخ "سامح"، سامحه الله، بقنبلته الموقوتة، إذ ألقاها ثم انصرف، وتركنا نضرب الأخماس في الأسداس ..
أين أنت يا سامح؟ بل أين أنت يا "مغربي"؟
هل أنت حقا ابن حزم؟ قطعا لا .. وهل أنت فعلا الحسين بن علي بن الحسين، ابن أبي القاسم الوزير، المتوفى سنة 418؟ ربما .. لكن!
هل أنت "المعري"، وأثبتوك "المغربي" تصحيفا وتحريفا؟ كما ورد في بعض طبعات "الحاوي" .. وهذه تهمة أبرئك منها قبل أن تبادر أنت إلى دفعها عنك. فما علمت لـ "رهين المحبسين" مقولة في الفقه قط، إلا في هذه المطبوعة! وأنت مقرون فيها بـ "بشر المريسي"، ولا أدري مَن منكما سيسارع إلى التنصل من الآخر!
هل أنت شافعي؟ احتمال وارد .. فقد ذكرك صاحب "المجموع" وصاحب "حاشية الجمل" في سياق عرض آراء علماء المذهب .. لكن صاحب "الحاوي" يؤكد أنك "من أهل الظاهر"، وكذا الشوكاني في "نيل الأوطار"!!
هل أنت ظاهري؟ لم أجد لك ذكرا بين "الداوديين" في "الفهرست" .. فهل خفيت عن ابن النديم؟ أم أخفاك انتقاما منك لأنك رفضت أن تكون من ندمائه!
ثم قل لي أيها "المغربي": ما شأنك وأولئك الذين ذكرهم الماوردي في مقدمة حاويه؟ ماذا تعرف عن "النهرماني"؟ هل هو حقا "نهرماني"؟ وأين تقع بلاد "النهرمان" هذه على وجه البسيطة؟ أم هو تصحيف عن "النهرباني"، أو "النهرواني"؟ ومن هو "القهي" هذا؟ وهل هو منسوب إلى "قاهستان"؟ وهل "قاهستان" بلاد موجودة؟ أم موضع ابتدعه خيالي؟ أم هي "قهستان"؟ فالنسبة إليها "القُهُستاني"، و"القوهُستاني"، و"القوهي"، لا "القهي"! وهل "أبو طالب الكاتب" هو أبو طالب؟ أم "ابن طالب"؟ ثم قل لي في الأخير: من هو ابن داود؟ وهل هو "الصيدلاني"؟ أم هو "ابن داود" آخر، خفي عنا لأنه ظاهري!! ثم من هو الصيدلاني؟
أعييتني أيها "المغربي"! في بطن أي كتاب تتخفى؟ في أي سرداب من سراديب التاريخ انزويت؟ أعييتني! أعييتني .. لكن هل تعلم أن في تخفيك لذة الباحث وسعادة المستكشف؟! تمادَ في احتجابك، لكن ثق أنني سأظفر بهويتك يوما ما .. وعندها، لست أدري فرحة مَن ستكون الأعظم؟ فرحتي باكتشافك؟ أم فرحتك بخروجك إلى الناس؟
وإلى لقاء قريب ... إن شاء الله.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[25 - 01 - 08, 07:13 م]ـ
أحسن الله إليك، وبلّغك ما تصبو إليه وتهفو إليه نفسك.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[25 - 01 - 08, 07:36 م]ـ
وهل أنت فعلا الحسين بن علي بن الحسين، ابن أبي القاسم الوزير، المتوفى سنة 418؟ ربما .. لكن!
أود أن أذكِّر إخواني المغاربة وغيرهم أن أبا القاسم الوزير ليس مغربي الدار، بل كان والد جدِّه علي بن محمد يتولى ديوان المغرب؛ فنُسِب إليه.
أشير إلى هذا لئلا أراه يوما مترجَما في ديوان من الدواوين الجامعة لأدباء المغرب!
وكان صاحب المعرّة يثني عليه ويُقر بفضله وأصالته.
وبعدُ، فيبعد جدا أن ينقل الشيخ أبو حامد عن مثله.
وعسى ألا يكون نديما لبعض الوزراء والكتاب المنشئين، وعند *الجهشياري* الخبر اليقين.
إلا أن يكون خليفته قد عَزَف عن أخبارهم، ولم يَقْفُ أثر ميخائيل عواد صاحب النصوص الضائعة.
وأخشى ما أخشاه أن نذهب كل مذهب في الحيرة، ويصير ديدننا وهجّيرانا ترديد قول الجويني: حيّرني (الـ).
ـ[الجهشياري]ــــــــ[25 - 01 - 08, 07:53 م]ـ
الحمد لله وحده.
الأخ "أبو أويس المغربي": بارك الله فيك على مرورك الكريم، الذي شد من أزري؛ ثم على تعقيبك اللطيف الذي لا يتأتي إلا لحصيف.
أما عن أبي القاسم المغربي، فلنا عودة إليه .. وهو ضمن "خارطة الطريق" التي أعددتها "بحثا عن المغربي". وأضيف فقط -حول علاقته- بالمعري أن "رسالة المنيح" كتبها هذا الأخير إليه، فيما أذكر .. وقد تبين لي أن المغربي المقرون ببشر المريسي في "الحاوي" قد يكون فعلا "المعري" .. وسأعود إلى ذلك لاحقا بإذن الله.
ولكن، بما أنّ "الاعتراف سيد الأدلة"، قل لي أبا أويس: ألست أنت المغربي؟
قلها، وأرحنا!
فتح الله علينا فتوح العارفين بحكمته، ونشر علينا رحمته.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[25 - 01 - 08, 08:00 م]ـ
أحسن الله إليك أخي الجهشياري.
لا يمكن أن أكون هو، إلا على مذهب أهل التناسخ، أعاذنا الله جميعا من هاتيك الخرافة الكفرية، أو على تقدير أن يكون عُمِّر أكثر من ألف سنة، أو يكون بُعِث في هذه الأيام العِجاف قبل يوم البعث والنشور.
فاحْتَر، أو اخْتَر، ولا أراك مُخْتارا ولا مُحتارا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/213)
ـ[الجهشياري]ــــــــ[25 - 01 - 08, 08:49 م]ـ
وإن كان "المختار" أول مَن قال بالرجعة!
بارك الله فيك أخي أبا أويس، ودام حبل الود.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[26 - 01 - 08, 12:32 ص]ـ
وفيك بارك الرحمن، وأحسن إليك، ونفع بك، ووفقك لـ*لقاء* المغربي! والكشف عن هويّته!
لكن لا تستَعِن بندمائك من *الوزراء والكتّاب*؛ فإنهم لن يُغْنُوا ولن يَبِينُوا، أو يَبِينُوا، أبان الله البَوْن عنّا، وألقى المودة بيننا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 08, 01:39 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
أبو طالب الكاتب (237 - 326)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 08, 01:45 ص]ـ
ابن داود لعله الصيدلاني شارح المختصر
كما ذكرتم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 08, 02:10 ص]ـ
والنهرماني
هو النهرواني
والله أعلم
ولعله
قال السمعاني
(ومن الداودية الذين هم على مذهب داود بن علي
أبو بكر محمد بن موسى بن المثنى الفقيه الداودي النهرواني من
أهل النهروان، سكن بغداد، كان فقيها نبيلا على مذهب داود بن علي، سمع أبا القاسم عبد الله بن محمد البغوي وأبا سعيد الحسن بن علي العدوي وأبا بكر عبد الله بن أبي داود، روى عنه أبو بكر أحمد بن محمد البرقاني وابن بنته أبو الحسن أحمد بن عمر بن روح النهرواني، قال أبو بكر الخطيب سألت أبا بكر البرقاني عنه: أكان ثقة؟ فقال: ما كان حاله يدل إلا على ثقته - أو كما قال، ثم قال البرقاني: علقت عنه شيئا يسيرا، وكانت ولادته في شوال سنة ثلاثمائة، ومات في سنة خمس وثمانين وثلاثمائة.
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 08, 02:13 ص]ـ
ولم يكن المذكور أعلاه
فالذي أراه أن الصواب فيه النهرواني لا النهرماني كما في المطبوع من الحاوي
فلعله النهرواني المعتزلي
أو النهرواني الجريري
المهم أن الصواب في الحرف النهرواني لا النهرماني
- فيما أحسب -
والله أعلم بالصواب
ـ[الجهشياري]ــــــــ[26 - 01 - 08, 04:03 ص]ـ
الحمد لله وحده.
أخانا "ابن وهب": جزاك الله خيرا على "تعريجتك علينا"، فمنك دوما نستفيد. ولن نقول لك بعدها: "تمرُّون الديارَ ولم تعوجوا" ...
أما بالنسبة للنهرماني/النهرواني، فالجواب: قد .. وقد ..
قد يكون الذي ذكرتَه ..
ولكن .. قد يكون "النهرباني"؟ إذ ذكر صاحب "الفهرست" ضمن الداوديين:
الحسن بن عبيد النهرباني. وكنيته: أبو سعيد. من كتبه: كتاب إبطال القياس.
بيد أنَّ بعض طبعات "الفهرست"، أثبتت نسبته هكذا: "النهرواني"!
وأنا أميل - لكن لا أجزم- إلى كون "النهرباني" المذكور في مقدمة "الحاوي" هو: القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني. وهو وإن كان جريريا على مذهب الطبري، إلا أن له كتابا في الرد على المزني سماه "أجوبة المزني" ..
لماذا أميل؟ ولماذا لا أجزم؟
أميل إلى كونه "المعافى"، لأن الرابط المشترك بين الأعلام الذين ذكرهم الماوردي هو أنهم ردُّوا على "المزني". ولا أجزم، لأنه لم يتبين -لي على الأقل- إذا كانت الظاهرية رابطا مشتركا آخر بين المذكورين.
والبحث قيد الإنجاز .. كما يقال.
وأنا لا أملك إلا طبعة "دار الكتب العلمية" من "الحاوي". ومن العجب العجاب في هذه الطبعة أنه تضافر لإنجازها "محققان"، وأنهما نطَّا نطاً أمام الأسماء المذكورة، ثم بعدها بسطرين، توقفا مليًّا يستعرضان عضلاتهما في ترجمة "الأوزاعي" و"الزهري"!! والأمر نفسه ينطبق عليهما فيما يتعلق بـ "المغربي" .. فهما كلما مرَّا به، غضَّا الطرف عنه وتحاشياه، وكأنه آفة أو فيروس مكتوب جنبها "ممنوع من اللمس" (كما يقال بلغة البازارات)!
أما طبعة "دار الفكر"، فلا أمتلكها. وظني أنها لن تكون أحسن حالا من أختها، إن لم تكن هي هي، قد سُلخت سلخا. ولكني أُمَنِّي نفسي بأمنيات يائسة، قائلا: لعله يوجد في "حارة حريك" ما لا يوجد في "الحمرا" ... ثم أردِّد:
مُنًى إن تكُنْ حقًّا .. تَكُنْ أحسنَ المُنى
وإلا فقدْ عِشْنا بها زمناً رَغْدَا
فإذا وقعت بين يديك طبعة "دار الفكر"، فتناولها بعين خزراء، ثم أفدنا بالخبر اليقين؛ وما أظن "جهينة" تمتلكه ...
ولا ريب أن كل من اطلع على هذه المشاركة في انتظار المزيد من إضافاتك المفيدة، كما عهدناك، فلا تبخل علينا. وإن أصابك شيء من الملل، فإني أنصحك بالاطلاع على هذا الرابط، ونصيحتي ضرب من الإشهار المجاني المقنَّع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=123756 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=123756)
وجزاك الله عنَّا كل خير.
ـ[الجهشياري]ــــــــ[26 - 01 - 08, 01:47 م]ـ
الحمد لله وحده.
"ابن داود" لم أجزم أنه الصيدلاني، وإنما أوردتُ ما أورده الأخ "حسام". فالمسألة هنا أيضا تقتضي التحقيق، بالعودة إلى النصوص المنسوبة إلى "ابن داود" في "الحاوي" تحديدا. وذلك ما أنا بصدده ...
ولك منا خالص الدعاء.(89/214)
طلب مساعدة من بغداد
ـ[ابو الحسن البغدادي]ــــــــ[12 - 01 - 08, 02:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي الكرام أكتب حاليا رسالة دكتوراه في كلية العلوم الاسلامية في بغداد بعنوان (مسائل السياسة الشرعية حالة غياب حكم اسلامي عن ديار المسلمين) ونظرا لظروفنا الصعبة وتعرضنا للتهجير وحرق المكتبات وقتل تجار الكتب من أهل السنة يصعب علينا الوصول إلى المصادر والبحوث الحديثة فإن كان لدى أحد الإخوة أي معلومة تنفعني في هذا المجال أو الدلالة على أحد الكتب أو بحوث الكترونية فساكون شاكرا داعيا له وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[01 - 11 - 09, 02:11 م]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله
فرج الله كربتكم أخي الكريم,
ما هي أبرز المسائل في بحثك والتي ينقصك فيها مراجع, حتى أقترح عليك ما أظن أنه قد يفيدك(89/215)
أود أخذ مشورتكم أنا باحثة في قسم الفقه أريد موضوعا للماجستير فما الذي تنصحوني به؟
ـ[أروى أم لين]ــــــــ[12 - 01 - 08, 06:22 م]ـ
إخوتي الأكارم حفظكم الله
فأنا أود أخذ مشورتكم أنا باحثة في قسم الفقه أريد موضوعا للماجستير فما الذي تنصحوني به؟
علما بأني أريد القضايا التي تكون مشكلة بين الناس بمعنى أن تكون نازلة وأحبذ أن تكون في القضايا الطبية النازلة.
و كلي أمل أن تتفاعلوا معي فأنا أريد موضوعا أخدم فيه الإسلام و المسلمين قبل أن يكون سببا في نيلي لدرجة علمية.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[12 - 01 - 08, 07:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ماذا عن دراسة البصمة الجينية ومدى فاعليتها فى اثبات النسب والجرائم كالقتل والسرقة والزنا ومدى اعتبارها كقرينة او الانفراد كدليل قطعى فى الادانة فى بعض التهم، ومدى مشروعية ذلك كله فى الشريعة
،، وهناك بحث ماتع لهذه النازلة لامام الحرم المكى الشيخ الدكتور السبيل، يمكنك الاستفادة منه
وفقكِ الله
ـ[أبو الحسن الغامدي]ــــــــ[12 - 01 - 08, 09:01 م]ـ
أختي الكريمة
فيما أعلم لايوجد بحث (دراسة مقارنة) لحقوق المرأة في الإسلام وعند الغرب
وإثبات الأدلة العقلية والنظرية وذكر الشواهد الدالة على أن الإسلام قد حفظ حقوق المرأة وإثبات امتهان حقوق المرأة عند الغرب ...
بشرط أن يكون البحث مركزا وأن يعد لطباعته بعدة لغات ونشره
وهذا البحث أعتقد أنه سيخدم الإسلام بإذن الله تعالى
وفقك الله لكل خير
ـ[أبو عبدالله اليتيم]ــــــــ[12 - 01 - 08, 09:04 م]ـ
ما رايك أختي ببحث
احكام الفحص الطبي
أحكام الدماء عند النساء
الأحكام الخاصة بالنساء
أحكام الطب البديل
أحكام الأشعة وآثارها
قد تستغربين بعض العناوين لكن لو شئت لأعطيتك بعض مفردات البحث وكتبتها هنا في هذه الصفحة
ـ[أروى أم لين]ــــــــ[13 - 01 - 08, 01:09 م]ـ
جزى الله كل من أفادني خيرا واكتب مفردات البحث يا أخي بارك الله فيك
ـ[أبو عبدالله اليتيم]ــــــــ[13 - 01 - 08, 02:21 م]ـ
أي بحث منهم؟
وخايف انه يصير في عداد السرقات الخفية
يجي واحد ويلقطه بارد مبرد
ـ[عبدالسلام الأزدي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 03:03 م]ـ
أعلم الناس بالنوازل الطبية هم الأطباء!
فالمشكلات الطبية التي تحتاج إلى بحوث هم أدرى بها , لأنهم يعايشونها يومياً.
فحاولوا الاتصال بأحد الأطباء ممن عرف بالخير والعلم واستشارته في ذلك!
والمقصود هو أن تأخذوا المسائل المشكلة منهم , وأما البحث وتفصيلاته فهذا شيء آخر.
ـ[أروى أم لين]ــــــــ[14 - 01 - 08, 09:13 ص]ـ
إخوتي الأكارم
من كان له اقتراح أو موضوع فليرسله على الرسائل الخاصة تفاديا من سرقة الموضوعات
ودمتم بخير وعافية
ـ[داحمد لطفى]ــــــــ[13 - 06 - 08, 01:30 ص]ـ
أختى الفاضلة / اختيار موضوع بهذه الطريقة غير صحيح، انا عندى مجموعة أفكار ممكن تخدمك جدا أنا استاذ فى قسم الفقه، وياريت نتواصل وان شاء الله ستجدى ما يسرك
اميلى هو h_lotfy705@hotmail.com
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[18 - 06 - 08, 04:45 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86475
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118422
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95687
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=97686
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90250
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[18 - 06 - 08, 07:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ماذا عن دراسة البصمة الجينية ومدى فاعليتها فى اثبات النسب والجرائم كالقتل والسرقة والزنا ومدى اعتبارها كقرينة او الانفراد كدليل قطعى فى الادانة فى بعض التهم، ومدى مشروعية ذلك كله فى الشريعة
،، وهناك بحث ماتع لهذه النازلة لامام الحرم المكى الشيخ الدكتور السبيل، يمكنك الاستفادة منه
وفقكِ الله
تتضمنها رسالة نوقشت العام الماضي عن القرائن المعاصرة
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[18 - 06 - 08, 07:30 م]ـ
ما رايك أختي ببحث
أحكام الأشعة وآثارها
وكتبتها هنا في هذه الصفحة
سجلت قبل شهرين دكتوراه في الشريعة في جامعة الإمام
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[18 - 06 - 08, 07:32 م]ـ
ما رايك أختي ببحث
أحكام الدماء عند النساء
وكتبتها هنا في هذه الصفحة
أحكام الدم عموما فيه رسالة ماجستير أما دماء النساء فالبحوث فيه مستفيضة
ـ[داحمد لطفى]ــــــــ[21 - 06 - 08, 08:11 م]ـ
اختى الفاضلة: موضوع البصمة الجينية موضوع هام إلا أن هناك اكثر من رسالة كتبت فى هذا الموضوع فى جامعتنا العريقة جامعة الأزهر، وهذه الرسائل عندى، فبالتالى لا يصلح نظرا لأنه تم بحثه
ـ[داحمد لطفى]ــــــــ[21 - 06 - 08, 08:14 م]ـ
اختى العرزيزة: موضوع حقوق المرأة المشار إليه لا يصلح لك لأن هذا الموضوع فقير من الناحية الفقهية
ـ[داحمد لطفى]ــــــــ[21 - 06 - 08, 08:17 م]ـ
الأخت الكريمة: حفظها الله
أنا شخصيا لى مؤلف وهو رسالة الدكتوراة الخاصة بى بعنوان " الإسدز وآثاره الشرعية والقانونية " منشور فى دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، من الممكن أن تطلعى عليه، وأقترح عليكى انا تأخذى جانبا انا شخصيا أغفلته عن قصد وهو " مرض الإيدز وأثره فى العبادات" فأنا لم أتعرض له فى رسالتى، وبإذن الله سيكون موضوعا ممبزا
وفقك الله ورعاكى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/216)
ـ[داحمد لطفى]ــــــــ[21 - 06 - 08, 08:18 م]ـ
عفوا اختى حدث خطأ مطبعى الكتاب هو " الإيدز وآثاره الشرعية والقانونية "(89/217)
هل يعني قول الفقهاء بمشروعية أمر يعني قدراً زائداً عن الإباحة
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[12 - 01 - 08, 07:23 م]ـ
هل يعني قول الفقهاء بمشروعية أمر يعني قدراً زائداً عن الإباحة، أي إذا قال أحد الفقهاء: أن هذا الأمر مشروع، هل يعني الإباحة أم الاستحباب .... أم ماذا
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[12 - 01 - 08, 10:53 م]ـ
سؤال مهم
فمرَّ علي استعمال الطريقتين أي الإباحة والاستحباب
فبعضهم يعبر به ويريد الإباحة
وبعضهم يعبر به ويريد الاستحباب
فهل لهذا التباين في استعمال هذا الاصطلاح أصل قديم؟
وربما يكون سبب التباين في استعمال هذا الاصطلاح هو التباين في الاصطلاحات المذهبية، والله أعلم
مع أن أصل اللفظة شرعي قال تعالى: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا .... "
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[12 - 01 - 08, 11:01 م]ـ
مع قلة علمى إلا أنى أويد أبا عبد الرحمن.
فيقال هل هذا مشروع أم لا؟ يعنون به الجواز.
و يقال " يشرع صلاة ركعتين بعد المغرب " يعنون به الاستحباب.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[13 - 01 - 08, 01:40 م]ـ
بارك الله فيك أخي محمد
يقصد بعضهم بـ "يشرع" الإباحة بمعنى أنه ليس بممنوع
وقد مرت علي في أكثر من موضع
فهي عبارة عن تفسير الاستعمال
والنفي صعب لأن معناه كثرة الاطلاع مع عدم الوقوف على هذا الاستعمال.
والآن تذكرت مثالا
يشرع قراءة سورة الإخلاص عقب كل سورة لقصة الرجل الذي كان يحبها فأحبه الله
فهذا عمل مشروع لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس بمستحب ولا واجب
وكذا الوصال
ولعلنا نراجع كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع فربما وقع منه هذا التعتبير.
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[13 - 01 - 08, 09:27 م]ـ
ربما يكون علماء الأصول (أصول الفقه) أقرب من غيرهم لمعرفة ذلك
ولو كان هنا أحد من طلبة الشيخ عبد الكريم الخضير يسأله عن ذلك لسعة إطلاعه وغزارة علمه حفظه الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 01 - 08, 02:13 م]ـ
قال السمعاني في قواطع الأدلة: (ولأنا أجمعنا على أن النهى يقتضى حرمة المنهى عنه وحظره، ولهذا المعنى إذا ارتكبه يأثم، وإذا صار محظورا لا يبقى مشروعا؛ لأن المشروع هو المطلق فعله فى الشرع وهذا أدنى درجات المشروعية، والمحظور هو الممنوع عنه فى الشرع فيستحيل أن يكون الشىء الواحد محظورا ومشروعا، ببينة أن الله تعالى قد نص على التحريم فى الربا بقوله تعالى: ((وأحل الله البيع وحرم الربا)) والمحرم ما يجب الامتناع عنه، وإذا وجب الامتناع عنه لم يجز أن يكون مشروعاً لما بينا أن أقل درجات المشروع هو الندب أو الإباحة.إذا لم يكن عقد الربا مشروعا لم يثبت الملك المشروع لأن الملك المشروع لا يثبت إلا بالعقد المشروع).
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[14 - 01 - 08, 02:47 م]ـ
بارك فيك أخي أبا يوسف ونفع بك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 01 - 08, 04:39 م]ـ
وفيك أخي الحبيب، وفي الإخوة أجمعين.
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[14 - 01 - 08, 04:50 م]ـ
جزاكم الله خيراً
لكن لا زالت المسألة تحتاج إلى بحث، فمتى يكون الشيء المشروع مندوب،ومتى يكون مباحاً
مالقرائن الدالة على ذلك
مثلاً: الأمر في أصله يفيد الوجوب لكن ينصرف إلى الندب إذا دلت على ذلك القرائن، فما الأصل في المشروعية هل هي الإباحة أم الندب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 01 - 08, 05:15 م]ـ
أختي الكريمة
إن المشروعية تشمل كل ما ليس منهياً عنه .. حتى الواجب كفائياً كان أو عينياً
فهي لفظة عامة ولا تفيد أحد المعاني الثلاث تعيناً.
ـ[أبو عبد المحسن القحطاني]ــــــــ[09 - 07 - 10, 01:52 ص]ـ
يبقى إشكال:
وهو أنك تقرأ أحيانًا (اتفقوا على مشروعيته .. لكن اختلفوا بين الوجوب والاستحباب).
فهل إذا قالوا اتفق على مشروعيته، أو إنه مشروع، يدخل فيه الإباحة أو لا؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[09 - 07 - 10, 02:57 ص]ـ
بوركتم جميعا
قبل أن تستقر الألفاظ الاصطلاحية الخمسة الحالية المبينة لمراتب الأحكام الشرعية كان الاختلاف قائما بين الأصوليين في تسمية هاته المراتب:
- بين الاقتضاء والتخيير: ويشمل الاقتضاء كل ما سوى الخبر والمباح، والتخيير كل ما سوى الخبر والاقتضاء.
- وبين الأحكام الأربعة بإخراج المباح فقيل ليس من الشرع.
- وبين التحريم والإباحة: والإباحة تشمل كل ما سوى الحرام.
- ومثل الأخير جواز الإقدام وعدمه (وهو الذي أميل إليه): جواز الإقدام يشمل كل الأحكام الشرعية عدا الحرام، وعدم الجواز هو الحرام.
ومثل هذا بسطه الرازي وغيره رحمهم الله جميعا.(89/218)
ما حكم إزالة النجاسة عند المالكية؟
ـ[أبو عبد الله ابراهيم]ــــــــ[12 - 01 - 08, 08:58 م]ـ
ما حكم إزالة النجاسة عند المالكية؟
قرأت في بعض الكتب أن حكمها سنة!!
أرجو الإفادة
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[12 - 01 - 08, 09:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعلم بارك الله فيك أن طهارة البدن والثوب والمكان قد اختلف فيها في المذهب على قولين هما الوجوب والسنية , قال في الرسالة " وطهارة البقعة في الصلاة واجبة , وكذلك طهارة الثوب , فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض , وقيل وجوب السنن المؤكدة ".
ولم يحك ابن عبد البر في الكافي غير الثاني , وقد أشار إلى القولين الشيخ خليل في مختصره بقوله:" هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل , ولو طرف عمامته , وبدنه , ومكانه , لا طرف حصيره , سنة أو واجبة إن ذكر وقدر , وإلاّ أعاد الظهرين للإصفرار , خلاف ".
وقد قيل الخلاف لفظي لاتفاق الجميع على وجوب الإعادة على الذاكر القادر , ولم يسلم هذا من طعن.
أما الإستدلال للقول الثاني وهو عدم وجوب إزالة النجاسة بحديث ابن مسعود المتفق عليه , الذي وضع فيه بعض كفار قريش سلا جزور على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم:" فانبعث أشقاهم , فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم , وضعه بين كتفيه , وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً ... الحديث , فإن الإستدلال به وبما كان مثله ينبغي أن يسبقه التسليم بأمور , منها نجاسة ما ذكر , وتوفر القدرة على إزالة النجاسة في تلك الواقعة , ومنها أن هذه واقعة عين , وهي مع ذلك على وفق البراءة الأصلية ,
والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله ابراهيم]ــــــــ[12 - 01 - 08, 09:38 م]ـ
جزاك الله خيراً ولكن!
ماذا يترتب على من صلى بالنجاسة عامداً
وما هو حكم الأحداث عندما تكثر ويستمر قطرها في البول؟ هل هو من المعفوات؟ أم عملاً بالسنية فلا حرج.
وجزاكم الله خيراً يا اخي عبد القادر
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[13 - 01 - 08, 01:01 ص]ـ
يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته:" ومن أخطأ القبلة , أعاد في الوقت , وكذلك من صلى بثوب نجس , أو على مكان نجس , وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته , وأما من توضأ بماء قد تغير لونه , أو طعمه , أو ريحه أعاد صلاته أبداً ووضوءه ".يعني أن من اجتهد في تحديد القبلة وصلى , ثم تبين له أنه صلى لغير جهتها , فقد فعل ما عليه , فصلاته صحيحة , فإن المرء إنما يكلف مستطاعه , بيد أنه إن لم يخرج وقت الصلاة , استحب له الإعادة , ومثله من صلى بثوب نجس , أو في مكان نجس غير عالم , ذلك أن استقبال القبلة , وستر العورة , وطهارة الخبث , وطهارة الحدث شروط في صحة الصلاة , لكن مع الذكر والقدرة في غير الأخير.
ويقول في الرسالة كذلك:" وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء , ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة ".دم الاستحاضة هو الدم الذي يخرج من قبل المرأة على وجه العلة والفساد , فهذه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة على ظاهر قول صاحب الرسالة , وقد روى مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال:" ليس على المستحاضة إلاّ أن تغتسل غسلاً واحداً , ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة " , وقال بعده:" الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه , وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك " , وقد عدّوا كلام ابن أبي زيد القيرواني هنا من مشكلات الرسالة , لكونه ذكر إيجاب الوضوء واستحبابه معاً , ومما حمل عليه قوله السابق , أنه يجب الوضوء إذا انقطع دم الاستحاضة , وانه يستحب إذا كان مستمراً , وقيل بالإيجاب إذا كان مزوله أكثر من انقطاعه , والاستحباب في خلاف ذلك.
والذي يظهر وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة , وإنما لم يقل به مالك رحمه الله لعدم صحة تلك الزيادة عنده , إذ لم يروها في الموطأ , ولأنه خارج غير معتاد , وإن كان أثر عروة السابق محتملاً للوجوب , ودليل توضؤ المستحاضة لكل صلاة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش:" إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف , فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة , فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي " , رواه أبوداود عنها , وصححه الشيخ الألباني , وأقوى منه في الدلالة أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها بالوضوء لكل صلاة , وهو في صحيح البخاري في باب غسل الدم إذ قال لها:" وتوضئي لكل صلاة حتى يجيئ ذلك الوقت " , وقد بين الحافظ أنه ليس مدرجاً من كلام عروة , ولا تفرد به أبو معاوية , ولعله لذلك نفى ابن رشد في بداية المجتهد أن تكون هذه اللفظة في صحيح البخاري , ويقاس على الاستحاضة في وجوب الوضوء لكل صلاة من به سلس من بول أو غائط أو ريح.
أما من رأى في ثوبه أو جسده أو سقطت عليه نجاسة , فإن المشهور في كل ذلك البطلان , وقال أشهب يبني وهو الصواب إن شاء الله , والدليل على ماقاله في خصوص النجاسة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله حين أعلمه جبريل عليه السلام بأن فيها قذراً , ومما قاله ابن العربي في العارضة تعليقاً على حديث البراء الذي رواه الترمذي في تغيير القبلة قال: " وفيه دليل على أن من علم بفساد صلاته , صح ما مضى منها , كمن يصلي بثوب نجس ",
والله أعلم(89/219)
مسألة (ازالة النجاسة بغير الماء من المائعات) آمل المساعدة
ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 06:39 ص]ـ
السلام عليكم
اختلف أهل العلم فيها على قولين: ماهي أدلة كل قول في المسألة ولكم جزيل الشكر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 01 - 08, 07:46 ص]ـ
في مجموع الإمام النووي: ((فرع) قد ذكرنا ان إزالة النجاسة لا تجوز عندنا وعند الجمهور الا بالماء فلا تجوز بخل ولا بمائع آخر: وممن نقل هذا عنه مالك ومحمد بن الحسن وزفر واسحق بن راهويه وهو أصح الروايتين عن احمد. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وداود يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل مائع يسيل إذا غسل به ثم عصر كالخل وماء الورد: ولا يجوز بدهن ومرق. وعن أبي يوسف رواية أنه لا يجوز في البدن بغير الماء *
واحتج لهم بحديث عائشة رضى الله عنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شئ من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها رواه البخاري، ومَصَعَتْه بفتح الميم والصاد والعين المهملتين أي أذهبته.
وعن محمد بن ابراهيم عن أم ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي فأجره على المكان القذر، فقال صلى الله عليه وسلم: (يطهره ما بعده) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وموضع الدلالة انها طهارة بغير الماء فدل على عدم اشتراطه.
وبحديث أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء أحدكم الى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما) حديث حسن رواه أبو داود باسناد صحيح.
وبحديث أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (إذا وطئ أحدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور) رواه أبو داود: والدلالة من هذين ... مما قبلهما ..
وذكروا أحاديث لا دلالة فيها كحديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه) وبأى شئ غسله سمى غاسلاً.
قالوا: ولانه مائع طاهر فأشبه الماء ..
ولانها عين تجب إزالتها للعبادة فجاز بغير الماء كالطيب عن ثوب المحرِم، وهذا يعتمدونه ..
ولأن الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال بزوالها ..
ولان المراد ازالة العين والخل أبلغ ولأن الخمر إذا انقلبت خلاً طهرت وطهر الدن وما طهر الا بالخل: ولانها نجاسة فلا يتعين لها الماء كنجاسة النجو: ولان الهرة لو أكلت فأرة ثم ولغت في إناء لم تنجسه فدل على أن ريقها طهر فمها).
ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 12:19 م]ـ
بارك الله فيك يا ابا يوسف
هل من مزيد
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 01 - 08, 12:31 م]ـ
معذرة أخي طاهر
أنت طلبت أدلة الفريقين .. وقد ذكرتُ أدلة أحدهما
أستكمل النقل من المجموع شرح المهذب: (واحتج اصحابنا بقول الله تعالى: ((وأنزلنا من السماء ماء طهورا)) ((وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به)) فذكره سبحانه وتعالى امتنانا فلو حصل بغيره لم يحصل الامتنان ..
وبحديث اسماء المذكور وتقدم بيان وجه الدلالة ..
ولانه لم ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم ازالة النجاسة بغير الماء، ونقل ازالتها بالماء ولم يثبت صريح في ازالتها بغيره فوجب اختصاصه؛ إذ لو جاز بغيره لبينه مرةً فأكثر ليعلم جوازه كما فعل في غيره ..
ولانها طهارة شرعية فلم تجز بالخل كالوضوء ..
ولان حكم النجاسة أغلظ من حكم الحدث بدليل انه يتيمم عن الحدث دونها ولو وجد من الماء ما يكفيه لاحدهما غسلها والمستعمل في النجاسة نجس عند أبي حنيفة وكذا عندنا ان انفصل ولم يطهر المحل على الاظهر والمستعمل في الحدث طاهر عندنا وكذا على الاصح عن أبى حنيفة فإذا لم يجز الوضوء بغير الماء فالنجاسة التى هي أغلظ أولى
* وأما الجواب عن أدلتهم فحديث عائشة أجاب عنه الشيخ أبو حامد وغيره بان مثل هذا الدم اليسير لا تجب إزالته بل تصح الصلاة معه ويكون عفو أو لم ترد عائشة غسله وتطهيره بالريق ولهذا لم تقل كنا نغسله بالريق وانما أرادت إذهاب صورته لقبح منظره فيبقى المحل نجسا كما كان ولكنه معفو عنه لقلته: وهذا الجواب على مذهب من يقول قول الصحابي كنا نفعل كذا يكون مرفوعا وأن لم يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من اشترط الاضافة فلا يكون عنده مرفوعا بل يكون موقوفا ويجئ فيه التفصيل في قول الصحابي هل انتشر أم لا وهل هو حجة في الحالين أم لا * وفي كل هذا خلاف قدمناه واضحا في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/220)
الفصول
السابقة في مقدمة هذا الشرح: وأما حديث أم سلمة فالجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أنه ضعيف؛ لان أم ولد ابراهيم مجهولة
والثاني: أن المراد بالقذر نجاسة يابسة ومعنى يطهره ما بعده أنه إذا انجر علي ما بعده من الارض ذهب ما علق به من اليابس هكذا أجاب أصحابنا وغيرهم:
قال الشيخ أبو حامد في تعليقه ويدل علي التأويل الاجماع أنها لو جرت ثوبها علي نجاسة رطبة فاصابته لم يطهر بالجر علي مكان طاهر وكذا نقل الاجماع في هذا أبو سليمان الخطابي: ونقل الخطابي هذا التأويل عن آباء عبد الله مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ..
وأما حديث أبي سعيد فلنا في المسألة قولان القديم ان مسح أسفل الخف الذى لصقت به نجاسة كلف في جواز الصلاة فيه مع أنه نجس عفى عنه والجديد أنه ليس بكاف فعلى هذا الجواب أن الاذى المذكور محمول علي مستقذر طاهر كمخاط وغيره مما هو طاهر أو مشكوك فيه ..
وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو داود من طرق كلها ضعيفة ولو صح لاجيب عنه بنحو ما سبق ..
وأما حديث إذا ولغ الكلب فالغسل فيه وفي غيره من الاحاديث المطلقة محمول علي الغسل بالماء لانه المعروف المعهود السابق إلى الفهم عند الاطلاق:
قال أصحابنا ولا يعرف الغسل في اللغة بغير الماء ..
وأما قياسهم علي الماء فباطل لانه يرفع الحدث بخلاف المائع ولانه ينتقض بالدهن والمرق: وقياسهم علي الطيب مردود من وجهين: أحدهما: أن إزالة الطيب وغسله ليس واجبا بل الواجب اذهاب رائحته واهلاكها بدليل انه لو طلى عليه حين أو غسله بدهن كفاه. والثاني: أن النجاسة بطهارة الحدث أشبه من إزالة الطيب فالحاق طهارة بطهارة أولى ..
وأما قولهم الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال بزوالها فليس بلازم، وينتقض بلحم الميتة إذا وقع في ماء قليل فينجسه وإذا زال لا يزول التنجيس ..
وقولهم الخل أبلغ غير مسلم؛ لان في الماء لطافة ورقة ليست في الخل وغيره ولو صح ما قالوه لكان إزالة النجاسة بالخل أفضل وأجمعنا بخلافه ..
وأما قولهم الدن يطهر بالخل فغير صحيح بل يطهر تبعاً للخل للضرورة ولو كان الخل هو الذي طهره لنجس الخل لان المائع إذا أزيلت به النجاسة تنجس عندهم: ولانه لو كان مطهرا لوجب أن تتقدم طهارته في نفسه ولو كان كذلك لم يطهر الخل لحصوله في محل نجس ..
وأما نجاسة النجو فإذا استنجي بالاحجار عفى عما بقى للضرورة وهي رخصة ورد الشرع بها ولا خلاف أن المحل يبقى نجسا ولهذا لو انعمس في ماء قليل نجسه فلم تحصل إزالة نجاسة بغير الماء: وأما مسألة الهرة ففيها ثلاثة أوجه لاصحابنا مذكورة بعد هذا فان قلنا بطهارة ما ولغت فيه فليس هو لطهارة فمها بريقها بل لانه لا يمكن الاحتراز منها فعفى عنها كأثر الاستنجاء)
هذا النقل نسخته من الشاملة، ويظهر أن فيه أخطاء كتابية
ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 06:11 ص]ـ
يارعاك الله وبارك الله فيك ................ على اهتمامك
ـ[أبومحمدالصغير]ــــــــ[16 - 01 - 08, 11:48 ص]ـ
للدكتور / عبدالله عبدالواحد الخميس
بحث مميز عن التطهير بالبخار منشور في مجلة الجمعية الفقهية عدد1
ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[21 - 01 - 08, 05:31 م]ـ
رعاك ربي ياابي محمد الصغير(89/221)
كيفية تقويم عروض التجارة للزكاة
ـ[أبو معاذ الراجي عفو ربه]ــــــــ[13 - 01 - 08, 12:51 م]ـ
تقوم عروض التجارة حسب ما قرات بسعر البيع فهل هناك من يقول بسعر الشراء؟
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[13 - 01 - 08, 01:54 م]ـ
بعض علمائنا يقول: بسعر البيع بسعر الجملة، لو عرضتها كلها للبيع
فمثلا:
لو اشتريت 12 نظارة فرنسية، ستدخل عليك بسعر 6 يورو
وستبيعها بما قيمته 60 يورو، لأنها ستمكث عندك سنة كاملة، وقد يمر عليك اليوم دون من يشتري
وأجار المحل غال جدا
والعامل، أجرته كبيرة لأنه مختص بالبصريات
وإذا انتهى الموديل، فإنك ستبي المتبقي بسعر أقل، وربما ب4 يورو على أنه باقي بضاعة (ستوك)
فإذا حلت الزكاة فتنظر: كم بيعها بالجملة؟ ربما ب10 يورو، فتخرج الزكاة على ضوئها ...(89/222)
قراءة الفاتحة للمأموم
ـ[عبد الرحمن فيصل]ــــــــ[13 - 01 - 08, 02:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأعزاء يا أحباب رسول الله والمتمسكين مسنته
ما القول الراجح في القراءة خلف الإمام قراءة الفاتحة ..
وهل تبطل الركعة بعدم قراءتها؟
أرجوكم أخبروني بما دار حول هذه المسألة ولكن بالأدلة الصحيحة وما الذي ترجح عند أهل العلم المعتبرين ولكم مني جزيل الشكر والتقدير ...
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[13 - 01 - 08, 02:53 م]ـ
نوقشت المسألة اكثر من مرة والله اعلم في هذا الملتقى
محتاج الى اجابة مع الدليل شياءهل يجوز ان اصلى مع الامام دون ان اقرا الفاتحة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92485&highlight=%C7%E1%DD%C7%CA%CD%C9)
ما الدليل على وجوب الفاتحة في كل ركعة؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9983&highlight=%C7%E1%DD%C7%CA%CD%C9)
ملحوظات على كتاب (قراءة الفاتحة في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27105&highlight=%C7%E1%DD%C7%CA%CD%C9)
تخريج مطوّل لحديث عبادة بن الصامت في قراءة الفاتحة خلف الإمام ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=96072&highlight=%C7%E1%DD%C7%CA%CD%C9)
حمل رسالة إعلام الخاص والعام ببطلان الركعة لمن فاتته الفاتحة والقيام للعلامة الهلالي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42192&highlight=%C7%E1%DD%C7%CA%CD%C9)
سؤال: شافعي نسي قراءة الفاتحة خلف الإمام ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=60890&highlight=%C7%E1%DD%C7%CA%CD%C9)
قراءة الفاتحة عند الشيخ ابن عثيمين؟
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16587&highlight=%C7%E1%DD%C7%CA%CD%C9)
ـ[عبد الرحمن فيصل]ــــــــ[13 - 01 - 08, 07:51 م]ـ
أشكرك شكرا جزيلا على مجهودك الطيب وأسأل الله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك .. آمين ..(89/223)
من هم علماء المذهب الظاهري؟
ـ[السني]ــــــــ[13 - 01 - 08, 05:46 م]ـ
الذي أعرف من علماء الظاهرية أبوداود وابن حزم.
فهل لهذا المذهب علماء معروفون غيرهما؟
أفيدونا مأجورين.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 06:25 م]ـ
أحسن الله إليك ووفّقك،
هم كثيرون جدا،
لكنّ أبا داود ليس منهم،
بل رأسهم داود بن علي الأصبهاني.
ـ[صخر]ــــــــ[13 - 01 - 08, 08:30 م]ـ
يوجد منتدى للظاهرية عندهم اهتمام بعلماء أهل الظاهر
ـ[السني]ــــــــ[13 - 01 - 08, 08:30 م]ـ
أصبتَ وأخطئتُ، بالفعل هو داود بن علي.
ولكن إذا ذكر أهل الظاهر، فلا نكاد نسمع إلا بهذين العالمين.
فما السبب؟؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[14 - 01 - 08, 12:12 ص]ـ
أتعلم أن الظاهرية في كل مذهب وفي كل حين
لذا يقولون أهل الظاهر أو الظاهرية ولا يقولون المذهب ..
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[16 - 01 - 08, 08:21 ص]ـ
لكن لتعلم يا أخي أن المذهب الظاهري فيه الحق و في غير ذلك مثله مثل بقية المذاهب
ـ[السني]ــــــــ[16 - 01 - 08, 04:53 م]ـ
شكر الله لكم جميعًا
إنما كان قصدي من السؤال، أن طالب العلم في قراءاته لا يرى من أهل الظاهر ممن يُشار إليهم بالبنان إلا هذين العالمين أعني داودًا وابن حزم، فما السر.
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[16 - 01 - 08, 07:32 م]ـ
أما السبب الذي من أجله لا ترى الا هذين العالمين:
أما داود فلانه موسس المذهب.
و أما ابن حزم فلأنه ناصره و هو الذي ألف الكتب في تقرير المذهب.
ـ[سامح رضا]ــــــــ[20 - 01 - 08, 02:57 م]ـ
علماء الظاهرية كثيرون نذكر منهم على سبيل المثال بلا ترتيب زمني: داود الظاهري وابنه محمد بن داود الظاهري، وإبراهيم بن عرفه الأزدي (نفطويه)، وأبو يعلى التميمي الظاهري، وعبد العزيز الخرزي القاضي الظاهري، وابن المغلس الظاهري، وابن أبي عاصم بن النبيل الظاهري، والإمام الشعار الظاهري، ومحمد الرضيع الظاهري، ورويم الظاهري، والحسين بن عبد الله السمرقندي الظاهري، والحسن النهرباني الظاهري، وأبو بكر بن النجاد الظاهري ومحمد بن عمر بن إسماعيل القاضي الظاهري، وابن حزم الظاهري، ومنذر بن سعيد البلوطي الظاهري، وخالد البرمكي الظاهري نزيل الاندلس، وأبو عامر العبدري الظاهري، والحميدي الظاهري، ومحمد بن طاهر القيسراني الظاهري، وأبو حيان الأندلسي الظاهري، وابن دحية الظاهري، وابن الرومية النباتي العشاب الظاهري، وابن البرهان المصري الظاهري، والبدر البشتكي الظاهري، وحفيد الإمام ابن حزم أبو محمد أيضاً، وابنائه الفضل، ويعقوب، وأسامة كانوا على الظاهر، وكذلك ابن هلال الظاهري، والقاضي الفامي الظاهري، ومن المتأخرين بديع الزمان السندي، وأبي تراب الظاهري، و ابن عقيل الظاهري حفظه الله، وغيرهم من أهل العلم والدين والتقى رحم الله جميعهم.
** وهناك كتاب جمع معظم طبقات الظاهرية وهو كتاب (المدرسة الظاهرية في المغرب والأندلس) للدكتور توفيق الغلبزورى وتقديم الشيخ محمد بوخبزة.
وكتب أخرى لطبقات الظاهرية تحت الطبع.
ـ[سامح رضا]ــــــــ[20 - 01 - 08, 03:26 م]ـ
وهناك علماء تأثروا بشدة بالظاهرية ومنهم الصنعانى والشوكانى أما تلميذه صديق حسن خان فتأثر بشدة وصرح بظاهريته في كتابه أبجد العلوم.
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[20 - 01 - 08, 08:21 م]ـ
ليس كل من وافق الظاهرية في بعض الجزئيات والمسائل يعد من الظاهرية , فغالبية من ذكرت هم من أهل
الحديث كالشيخ السندي والشوكاني وصديق حسن خان والشيخ مقبل رحمة الله عليهم.
والله أعلم
ـ[سامح رضا]ــــــــ[20 - 01 - 08, 10:49 م]ـ
الأخ الفاضل عبد القادر: أنا لم أذكر الشيخ مقبل! ولم أقل الشوكانى ظاهري بل قلت تأثر بالظاهرية بشدة.
وفقكم الله
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[19 - 05 - 08, 02:24 م]ـ
سُئل شيحنا محمد بوخبزة حفظه الله في سلسلة (لقاءات المجلس العلمي) اللقاء الثالث مع منتدى الألوكة:عن ظاهريته فقال بعد السؤال:
س9 - هل صحيح أنك يا شيخ تميل للمذهب الظاهري؟
ج- ..... وعن ميلي للمذهب الظاهري، نعم بواسطة ابن حزم، وقد قال أبو حيان الغرناطي محالٌ على من عرف مذهب ابن حزم أن يرجع عنه، لقوة أصوله ووضوحها وشدة عنايته بالمأثور،ومع ذلك فأنا أدور مع الدليل فحيث صح فهو مذهبي إن صح أن يكون لي مذهب، وما أنا إلا متبع، والتوفيق بيد الله تعالى.
اللقاء الكامل: ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118474&highlight=%C8%E6%CE%C8%D2%C9)
ـ[ابو هبة]ــــــــ[19 - 05 - 08, 02:55 م]ـ
وما القول فيمن ذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله كان فيه ميل للظاهرية؟
ـ[أبو العباس البحريني]ــــــــ[22 - 05 - 08, 02:42 م]ـ
كتاب الإمام ابن حزم الأندلسي وأثر النزعة الظاهرية في اجتهاده (د. إسماعيل يحيى رضوان)
منهج المدرسة الظاهرية في تفسير النصوص الدينية (د. أحمد طاهر النقيب, تقديم أ. د محمد البقاعي)
للفائدة.#
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/224)
ـ[أحمد عبد الغفار]ــــــــ[22 - 05 - 08, 03:25 م]ـ
الإخوة الأكارم حياكم الله وبارك فيكم
مسألة الانتماء للمذهب الظاهري فيها عموم من وجه وخصوص من وجه
أما العموم فإنه يمكن أن يكون كل من كان على مذهب أهل الحديث من المجتهدين الذين لم يعرفوا بانتمائهم لمذهب بعينه أنهم ظاهرية فقط من هذا الوجه , لا على أساس اتباعهم للقواعد والأصول التي تحاكم إليها أهل الظاهر داود بن علي وابن حزم - رحمهما الله -
وعندها يكون هناك مدخل لمن قال أن في الشيخ الألباني - عليه الرحمة - ميل للظاهرية
ومعروف أن الشيخ - عليه من الله الرحمة - لم يكن متمذهبا ولا يميل للمذهبية
وأما الخصوص فهو شان لمن صرح بذلك وعرف بنصرة هذا المذهب وقوله بأقوال أئمته و عمله بأسسهم وقواعدهم من إبطال القياس مثلا وهو أساس في مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى
ومثالهم من ذكرهم الأخ سامح - بارك الله في عمره -.
بارك الله فيكم ونفع بكم جميعا
ـ[صباح العاني]ــــــــ[12 - 03 - 10, 11:16 م]ـ
لكن لتعلم يا أخي أن المذهب الظاهري فيه الحق و في غير ذلك مثله مثل بقية المذاهب
بسم الله والصلاة والسلام على رسوله وبعد
اخي محمد الجابري
الظاهرية ليست مذهبا فقهيا فلا يصح مقارنتها بالمذاهب الفقهية وانما هي منهج
اصولي لفهم الكتاب والسنة
ومن اشهر كتب اهل الظاهر كتاب المحلى في الفقه المقارن لابن حزم الاندلسي
رحمه الله وكتاب احكام الاحكام لابن حزم كذلك فالكتاب الاول في الفقه ولكتاب
الثاني في اصول المنهج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح العا ني
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 12:55 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعاً وفي الشيخ سامح
ـ[محمد زكريا الحنبلي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 02:24 ص]ـ
و اياكم شيخنا الحبيب
ـ[سعد الحضيري]ــــــــ[13 - 03 - 10, 03:44 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد، فالظاهرية ليست مذهبا فقهياً محدد الفقه والآراء وانما هو منهج اصولي لفهم الكتاب والسنة ونبذ القياس والتقليد، ولذا من انتحل رأي أحد أئمته مقلداً لا يعد عندهم ظاهرياً بل مقلد كغيره.
ومن علمائهم في القرن السادس (ابن عربي الطائي) صاحب الفصوص، الملقب بمحيي الدين! كان العز بن عبد السلام يستعير منه المحلى ويطالعه.
ويقال: إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يداوم النظر في المحلى.
وهذا الكتاب لو هذبه عالم فقيه من تلك الشطحات والجرأة على الأئمة وقربه لطلبة العلم وأضاف إليه أجوبة غيره من أهل العلم، لانتفع به كثيراً.
وأما الشيخ الألباني فبعيد عن الظاهرية في أصوله ومآخذه وأقواله، ولو قورنت أقواله لوجدت موافقتها لفقهاء الحديث كأحمد وإسحاق والشافعي ومالك أكثر من الظاهرية، بل كثيراً ما يوافق الحنفية، والذين يتهمونه بالظاهرية إنما يقارنون أقواله بما نشأوا عليه من مذهب فقط دون النظر في أقوال فقهاء الحديث المنصوصة عنهم. ولجهلهم بها ينسبونه للظاهرية.
وهذه الدعوى (أي الظاهرية) كانت تطلق على الإمام أحمد حتى إن بعضهم لم يعده من الفقهاء بل من المحدثين ومنهم ابن جرير والخطيب البغدادي وابن رشد في بدايته. ثم ماذا؟ أبى الحق إلا أن يكون إماماً في الفقه والسنة والحديث!(89/225)
صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة
ـ[توبة]ــــــــ[13 - 01 - 08, 07:31 م]ـ
هناك بعض الاشكالات التي واجهتني في مسالة صلاة تحية المسجد و الامام يخطب خطبة الجمعة، عند المالكية/
لا تصلى لأن الانصات للخطبة واجب،و تحية المسجد عندهم سنة،فلا تقدم السنة على الواجب.
و استدلوا على الوجوب بالآية الكريمة من سورة الأعراف،قوله تعالى (و إذا قرىء القرآن فاستمعوا له و أنصتوا .. )
ويقولون أن حديث سليك الغطفاني حادثة عين (كحديث أم سلمة في ارضاع الكبير)
-بالنسبة للآية وجدت في تفسيرها أربعة أقوال منها أنها تؤول بالصلاة عموما أو بالسكوت خلف قراءة الامام جهرا، وقولا آخر
-بالنسبة لحادثة العين،ما ضوابط الفقهاء في هذا الاصطلاح، أليس هو ما كان
بمثابة رخصة خاصة لحاجة او ضرورة،لم أجد في هذا الحديث ما يؤيد هذا القول
.
ـ[توبة]ــــــــ[15 - 01 - 08, 01:46 م]ـ
هل من توضيح بوركتم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 01 - 08, 03:23 م]ـ
أحاديث في المسألة:
*حديث جابر بن عبدالله السلمي (22) قال: ((جاء رجل (23) والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: " أصليت يا فلان؟ "، قال: ((لا))، قال: " قم فاركع" (24). هذه الرواية الأولى، وهي أصح شيء في هذا الباب (25).
وفي رواية قال (26): ((جاء رجل (27) والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له: " أركعتَ ركعتين؟ "، قال: ((لا))، فقال: " اركع" (28). وهذه الرواية الثانية.
وفي رواية أنه قال (29): ((جاء سُلَيْك الغطفاني (30) يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سُليك قبل أن يصلي))، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " أركعت ركعتين؟ "، قال: ((لا))، قال: " قم فاركعهُما " (31). وهذه الرواية الثالثة.
وفي رواية: " فصل ركعتين " (32). وهي الرواية الرابعة.
وفي رواية: جاء سُليك الغَطَفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " أصليت ركعتين قبل أن تجيء"، قال: ((لا))، قال:" فصل ركعتين وتجوّز فيهما" (33). وهذه الرواية الخامسة.
وفي رواية قال (34): ((جاء سُليكٌ الغَطَفَانِيُّ يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له: " يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما". ثم قال: " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوْز فيهما " (35). وهذه الرواية السادسة.
وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال:" إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين " (36) وهذه الرواية السابعة.
وحديث جابر هذا برواياته هذه نص (37). وهذه الروايات تدل على أنه ينبغي لمن يدخل المسجد والإمام يخطب أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين.
* الثاني: حديث أبي سعيد سعد بن مالك الخُدري (38): " أنه دخل يوم الجمعة ومروان (39) يخطب فقام يصلي، فجاء الحرسُ ليجلسوه فأبى حتى صلى"، فلما انصرف أتيناه فقلنا: ((رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك))، فقال: " ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ". ثم ذكر: " أن رجلاً (40) جاء يوم الجمعة في هيئة بذَّةٍ (41) والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب". (42)
وفي رواية: " نحوه"، وفيه … " ثم صنع مثل ذلك في الجمعة الثالثة (43) فأمره بمثل ذلك (44)، وفيه قصة التصدق (45) ".
وفي رواية قال: " جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: " أصليت؟ "، قال: ((لا))، قال: " فصل ركعتين " (46).
* الثالث: حديث أبي قتادة الأنصاري (47) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (48).
* الرابع: حديث أبي ذر جُندب بن جنادة الغفاري (49) قال: ((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست))، فقال: " يا أبا ذر هل صليت؟ "، قلت: ((لا))، قال: " قم فصل "، قال: ((فقمت فصليت ثم جلست .. الحديث)). (50)
فكان هذا على عمومه (51)، فمن دخل المسجد فيصلي ركعتين تحية المسجد، فكل شيء له تحية،والركعتان تحية المسجد.
=====
"القول الثاني:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/226)
إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي. وهو مذهب: الحنفية (65)، والمالكية (66). ...
وقول:علي بن أبي طالب (67)، وشريح بن الحارث الكندي، (68) وإبراهيم بن يزيد النخعي (69)، ومجاهد بن جبر المكي (70)، ومحمد بن سيرين البصري (71)، وعطاء بن أبي رباح المكي (72)، وقتادة بن دعامة السدوسي (73)، وسفيان بن سعيد الثوري (74)، والليث بن سعد الفهمي (75)، وسعيد بن عبدالعزيز التَّنُوْخِيّ (76).
وفِعل: شريح (77)، وابن سيرين (78). واختاره: ابن العربي محمد بن عبدالله. (79)
المطلب الثاني: استدلالهم من القرآن والسنة والأثر والمعقول.
وفيه أربعة مقاصد:
المقصد الأول: استدلالهم بالقرآن.
وذلك تعلقاً بقوله تعالى: "وَإِذََا قُرِئَ القُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ". (80)
وإذا دخل والإمام يخطب فصلى ركعتين فصلاته هذه تُضَادّ الإنصات؛ فهذه الآية نزلت في الخطبة، فسمى الخطبة قرآناً؛ لما يتضمنها من القرآن. (81)
المقصد الثاني: استدلالهم بالسنة.
وذلك بأربعة أدلة: ... ... ... ...
الدليل الأول: حديث عبدالله بن بُسْر (82) قال: ((جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة))، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اجلس فقد آذَيْتَ وآنَيْتَ " (83).
قال حُدَير بن كريب أبو الزاهرية (84): ((وكنا نتحدث حتى يخرج الإمام، أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل بالجلوس ولم يأمره بالصلاة)). (85)
الدليل الثاني: حديث جابر بن عبدالله: ((أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى الناس))، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اجلس فقد آذيت وآنيت ". (86)
الدليل الثالث: حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب (87) قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام ". (88)
الدليل الرابع: الروايات المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من قال لصاحبه: ((أنصت)) والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغا. (89)
ففي حديث أبي هريرة عبدالرحمن بن صخرالدوسي (90) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ". (91)
وهذا يفيد بطريق الدلالة منع الصلاة وتحية المسجد؛ لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية المسجد، فمنعه منهما أولى. (92)
وفي الباب (الإنصات) حديث أبي هريرة مثله (93)، وآخَرَيْنِ له كذلك (94)، وحديث أبي الدرداء عويمر بن مالك الأنصاري (95)، وحديث أبّي بن كعب الخزرجي (96)، وحديث سلمان الفارسي (97)، وحديث أبي سعيد الخُدري وأبي هريرة (98)، وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص (99)، وحديث أوس بن أوسٍ الثقفي (100)، وحديث آخر لسلمان الخير (الفارسي) أيضاً. (101)
ففي هذه الأحاديث الأمر بالإنصات إذا تكلم الإمام، فذلك دليل أن موضع كلام الإمام ليس بموضع صلاة. (102)
المقصد الثالث: استدلالهم بالأثر.
وذلك باثني عشر أثراً:
الأثر الأول: عن عبدالله بن عباس الهاشمي (103)، وابن عمر رضي الله عنهما: " أنهما كانا يكرهان الصلاة والكلام يوم الجمعة بعد خروج الإمام ". (104)
وفي رواية: " كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يكرهان الكلام إذا خرج الإمام يوم الجمعة ". (105)
والحاصل: أن قول الصحابي حجة فيجب تقليده عندنا (الحنفية) إذا لم ينفه شيء آخر من السنة، ولو تجرد المعنى المذكور عنه، وهو أن الكلام يمتد طبعاً، أي يمتد في النفس فيخل بالاستماع، أو أن الطبع يفضي بالمتكلم إلى المد فيلزم ذلك (الإخلال بفرض استماع الخطبة)، والصلاة أيضاً قد تستلزم المعنى الأول فتخل به، استقل بالمطلوب. (106)
الأثر الثاني: أثر ثعلبة بن أبي مالك القرظي: " أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام".
وقال:" إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب (108) رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر رضي الله عنه على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما، ثم إذا نزل عمر رضي الله عنه عن المنبر، وقضى خطبتيه تكلموا". (109)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/227)
وفي رواية نحو المقطع الأخير: " إنهم كانوا …". (110)
وفي رواية قال: " أدركت عمروعثمان (111) فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة ". (112)
الأثر الثالث: عن عقبة بن عامر الجهني (113) قال: " الصلاة والإمام على المنبر معصية". (114) فخروج الإمام يقطع الصلاة.
الأثر الرابع: عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام (115) قال: "رأيت عبدالله بن صفوان (116) دخل المسجد يوم الجمعة وعبدالله بن الزبير (117) يخطب على المنبر .. وفي آخره .. ثم جلس ولم يركع ". (118)
فعبدالله بن صفوان جاء وعبدالله بن الزبير يخطب فجلس ولم يركع، فلم يُنكر ذلك عليه عبدالله بن الزبير، ولا من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم. (119)
الأثر الخامس: عن شريح: " إذا كان يوم الجمعة أتى المسجد فإن كان الإمام لم يخرج صلى ركعتين، وإن كان قد خرج لم يصلِّ ". (120)
فقد كان شريح يفعل ذلك، ورواه عامر بن شراحيل الشعبي (121)، واحتج على من خالفه، وهو الحسن (122)، وشد ذلك الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (123)، مما تقدم ذكره. (124)
وفي رواية: " رأيت (125) شريحاً دخل يوم الجمعة من أبواب كِنْدةَ فجلس ولم يصل". (126)
الأثر السادس: عن أبي قِلابة عبدالله بن زيد الجَرْمي (127): " أنه جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم يصلِّ ". (128)
فخروج الإمام يقطع الصلاة. ...
الأثر السابع: عن عروة بن الزبير بن العوام (129) قال: " إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة ". (130)
الأثر الثامن: عن سعيد بن المسيب القرشي (131) قال: " خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام ". (132)
وفي رواية قال: " خروج الإمام يقطع الصلاة ". (133)
الأثر التاسع: عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (134) قال: " خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام ". (135)
وفي رواية عنه في الرجل يجيء يوم الجمعة والإمام يخطب: " يجلس ولا يصلي ". (136)
وفي رواية عنه في الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب قال: " يجلس ولا يسبح "، أي: " لا يصلي ". (137)
فخروج الإمام يقطع الصلاة.
الأثر العاشر: عن مجاهد: " أنه كره أن يصلي والإمام يخطب يوم الجمعة". (138)
فخروج الإمام يقطع الصلاة.
الأثر الحادي عشر: عن ابن سيرين:أنه كان يقول: " إذا خرج الإمام فلا يصلِّ أحد حتى يفرغ الإمام ". (139)
وفي رواية: " كان ابن سيرين يجلس ولا يصلي ". (140)
الأثر الثاني عشر: أثر علقمة بن قيس النخعي (141) أنه قيل له: ((أتتكلم والإمام يخطب؟ أو قد خرج الإمام؟)) قال: " لا ". (142)
فخروج الإمام يقطع الكلام، فيقطع الصلاة.
فلا ينبغي ترك ما قد ثبت بذلك إلى غيره.
المقصد الرابع: استدلالهم بالمعقول.
أ قالوا: ((يجلس ولا يصلي))؛ لأنه معنى يمنع من استماع الخطبة، (143) والواجب الاستماع (144)؛ لما تقدم من الآثار المستدل بها قبل قليل، وهذا فعل يخل بفرض الاستماع (145)، فوجب أن يكون ممنوعاً منه كالكلام (146)، فالركوع يُشغِله عن استماع الخطبة، فكره كركوع غير الداخل (147).
ب ولأن كل من حضر الخطبة كان ممنوعاً من الصلاة كالجالس إذا أتى بتحية المسجد (148).
ج إنا رأيناهم لا يختلفون أن من كان في المسجد قبل أن يخطب الإمام فإن خطبة الإمام تمنعه الصلاة، فيصير بها في غير موضع صلاة. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك داخل المسجد والإمام يخطب داخلاً له في غير موضع صلاة، فلا ينبغي أن يصلي. وقد رأينا الأصل المتفق عليه: أن الأوقات التي تمنع من الصلاة، يستوي فيها من كان قبلها في المسجد، ومن دخل فيها المسجد في منعها إياهما من الصلاة. فلما كانت الخطبة تمنع من كان قبلها في المسجد عن الصلاة، كانت كذلك أيضاً تمنع من دخل المسجد بعد دخول الإمام فيها من الصلاة.
... فهذا هو وجه النظر في ذلك. (149)
===
المطلب الثاني: مناقشة القول الثاني: يجلس ولا يصلي.
وفيه خمسة مقاصد:
المقصد الأول: مناقشة القول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/228)
يناقش: بأنه ينبغي على من دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تمسكاً بالسنة الصحيحة الصريحة، التي تمسك بها أكثر أهل العلم وقالوا بها، كالشافعية والحنابلة، وأئمة الفقه والاجتهاد، كالحسن ومكحول وابن عيينة والحميدي وإسحاق وأبي ثور وداود وابن المنذر. وفعله: الحسن وابن عيينة، وكان يأمر به، كما عرفت هذا جميعه. (234)
المقصد الثاني: مناقشة استدلال القول الثاني بالقرآن.
نوقش استدلالهم بالآية: بأنه مخصوص (235) عمومها بالدليل الأول والثاني (حديثي جابر وأبي سعيد) للقول الأول من السنة الصحيحة الصريحة الخاصة بحالتنا.
المقصد الثالث: مناقشة استدلال القول الثاني بالسنة.
أ أما دليلهم الأول: حديث عبدالله بن بُسر
فنوقش: بأنه قضيةٌفي عَينٍ، (236) يحتمل: أن يكون الموضع يضيق عن الصلاة، أو يكون في آخر الخطبة، بحيث لو تشاغل بالصلاة فاتَتْه تكبيرة الإحرام. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالجلوس؛ ليكف أذاه عن الناس؛ لتخطيه إياهم. فإن كان دخوله في آخر الخطبة بحيث إذا تشاغل بالركوع فاتَه أول الصلاة لم يُستحب له التشاغل بالركوع. (237) وهذا آذى الناس فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجلوس؛ إذ لا مجال لأمره بالصلاة.
ب وأما دليلهم الثاني: حديث جابر بن عبدالله: " أن رجلاً .. " فيناقش بما نوقش به حديث عبدالله بن بُسر قبل قليل.
ج وأما دليلهم الثالث: حديث ابن عمر فيناقش بثلاثة أمور:
الأمر الأول: فيه ((أيوب بن نَهيك))؛ قال في مجمع الزوائد ((وفيه أيوب بن نَهيك، وهو متروك، ضعفه جماعة، وذكره ابن حِبان (238) في الثقات، وقال يخطىء)). (239)
الأمر الثاني: أجيب عنه (أي حديث ابن عمر) من وجهين:
أحدهما: أنه غريب. (240) وقال في شرح فتح القدير: ((رفعه غريب، والمعروف كونه من كلام الزهري)). (241)
والثاني: لو صح لحمل على ما زاد على ركعتين جمعاً بين الأحاديث. (242)
الأمر الثالث: كما نوقش من وجهين آخَرْين:
أحدهما: إنه مجهول؛ قال في الحاوي: ((وأما الحديث فمجهول)). (243)
والثاني: إن صح فإنه مخصوص؛ قال في الحاوي: ((وإن صح كان مخصوصاً)). (244)
د وأما دليلهم الرابع: أحاديث الإنصات فنوافق على أن من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب ((أنصت)) فقد لغا.
أما حديثهم حديث أبي هريرة ذلك أنه يفيد بطريق الدلالة منع .. إلخ .. فنوقش: بأن العبارة مقدمة على الدلالة عند المعارضة، وقد ثبتت (245) العبارة، وهو ما روي: ((جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب))، فقال: " أصليت يا فلان "، قال: ((لا)) قال: " صل ركعتين وتجوّز فيهما "، كما رأيت؛ (246) فالعبارة في هذا الحديث مقدمة على الدلالة في حديث أبي هريرة ذلك.
وأجيب: أن المعارضة غير لازمة منه لجواز كونه قطع الخطبة حتى فرغ. (247) وهو كذلك؛ أخرجه علي بن عمر الدارقطني (248): " قم فاركع ركعتين، وأَمْسَك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته". (249) وعنده: ((أسنده عُبيد بن محمد العبدي، (250) ووهِم فيه)). (251)
ثم أخرجه: الدارقطني من رواية وفيه: " ثم انْتَظَرَه حتى صلى) ". (252) وهو مرسل. (253) وعنده ((أن هذا المرسل هو الصواب)). (254)
قال في شرح فتح القدير: ((ونحن نقول المرسل حجة فيجب اعتقاد مقتضاه علينا، ثم رفعه زيادة؛ إذ لم يعارض ما قبلها، فإن غيره ساكت عن أنه أَمْسَك عن الخطبة أولاً، وزيادة الثقة مقبولة، ومجرد زيادته لا توجب الحكم بغلطه وإلا لم تقبل زيادة، وما زاده مسلم فيه من قوله: " إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما "، (255) لا ينفي كون المراد أن يركع مع سكوت الخطيب؛ لما ثبت في السنة من ذلك، أو كان قبل تحريم الصلاة في حال الخطبة، فتَسْلَم تلك الدلالة عن المعارض)). (256)
على أن أحاديث الإنصات جميعها في غير محل المقام.
وهذا الأمر بالإنصات لاستماع الخطبة، وليس دليلاً على أن موضع كلام الإمام ليس بموضع صلاة، فتحية داخل المسجد والإمام يخطب تخالف من كان موجوداً في المسجد يستمع للخطبة، فعليه أن ينصت وإلا لعمّت الفوضى، ولما استفيد من الخطبة.
المقصد الرابع: مناقشة استدلال القول الثاني بالأثر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/229)
أ أما دليلهم الأول من الأثر، وهو أثر ابن عباس وابن عمر بروايتيه فيناقش: بأن فيهما: ((الحجاج بن أَرْطأة النخعي))، (257) وهو كثير الخطأ والتدليس. (258)
ثم ذلك أنهما يكرهان الصلاة والكلام يوم الجمعة لمن كان في المسجد وإلا لما استمع الناس للخطبة، ولما كان للخطبة فائدة. ومن كان في المسجد جالساً فعليه أن يقلد قول الصحابي.
ب وأما أثر ثعلبة فالرواية الثالثة له مؤيدة للروايتين الأوليين له. لكنه يناقش: بأنه كالأثر السابق. ولم يخص من دخل والإمام يخطب بمنعه من الصلاة. وفيه: " إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر" فدل على أن المراد ليس الداخل وإنما الجالس في المسجد. وفيه في الرواية الثالثة: " كان الإمام إذا خرج .. تركنا "، فدل على أن المراد الموجود في المسجد.
ج وأما أثر عقبة ففيه: ((عبدالله بن لَهِيعة (259) الحضرمي)) (260) وهو ((ضعيف)). (261) والمقصود: الصلاة مِن مَن كان في المسجد جالساً والإمام على المنبر معصية.
د وأما أثر عبدالله بن صفوان فذلك خاص به، وقد يكون ذلك هو المناسب أو المصلحة فيه.
هـ وكذا أثر شريح بروايتيه مثل هذا.
و وأما أثر أبي قِلابة فيناقش: بأن فيه ((علي بن عاصم))؛ (262) قال في الكاشف: ((ضعّفوه)). (263) وقال في تقريب التهذيب: ((يخطئ، ويصرّ، ورمي بالتشيُّع)). (264)
على أن ذلك خاص بأبي قِلابة، وقد يكون ذلك هو المناسب أو المصلحة فيه.
ز وأما أثر عروة، وأثر سعيد بن المسيب بروايتيه، والرواية الأولى لأثر الزهري فيجاب عن ذلك: بأن المراد منه لمن كان جالساً في المسجد.
ح وأما الرواية الثانية والثالثة لأثر الزهري، وأثر مجاهد، وأثرابن سيرين بروايتيه فيجاب عن ذلك: بأن ذلك اجتهاد منهم وخاص بهم.
ط وأما أثر علقمة: فهو في الكلام. ثم هو أمر مُجتهِدٌ فيه علقمة.
ويجاب عنه: بأن هذه السنة الجارية، وعندما يصلي فإنه يستمع، وهو يخالف الكلام، فالكلام ليس بعبادة وإنما فوضى وتشويش على الحضور داخل المسجد حال الخطبة، والصلاة تحية المسجد عبادة لله، والركوع لا يُشغله بل ترك الركعتين يجعله يتهاون في أمر العبادة ويَتساهل فيه.
المقصد الخامس: مناقشة استدلال القول الثاني بالمعقول.
وأما قياسه على الجالس فالمعنى فيه أنه إنما أمر به من تحية المسجد. (265) والداخل ليس كالجالس قبل بدء الإمام في الخطبة. ويختلف عن أوقات النهي، وليس كذلك الخطبة، فالأحاديث صريحة وواضحة، فمن كان في المسجد قيامه حال الخطبة وصلاته يؤدي إلى الفوضى والتشويش على الحضور، بخلاف الداخل حال الخطبة ".
مجلة جامعة أم القرى 11، ابتداءً من ص17
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 01 - 08, 04:20 م]ـ
إلى أن قال الباحث:
"على أن السبب في الاختلاف في هذا البحث مُعَارضة القياس (280) لعموم الأثر، وذلك أن عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إذا جاء أحدكم فليركع ركعتين))، (281) يُوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة وإن كان الإمام يخطب، والأمر بالإنصات إلى الخطيب كما عرفت (282) يوجب دليله أن لا يشتغل بشيء مما يُشغل عن الإنصات وإن كان عبادة، ويُؤيد عموم هذا الأثر ما ثبت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين". (283) وأكثر رواياته:" أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الداخل أن يركع، ولم يقل إذا جاء أحدكم" (284) فيتطرق إلى هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في الرواية عنه أم لا؟ فإن صحت الزيادة وجب العمل بها؛ فإنها نص في موضع الخلاف. (285)
والنص لا يجب أن يعارض بالقياس، لكن يُشْبه أن يكون الذي راعاه مالك بن أنس الأصبحي (286) في هذا هو العمل. (287)
إلا أنه يؤيد هذا القول الراجح (القول الأول: يصلي): السنة الصحيحة، والأثر المعتمد على هذه السنة، والمعقول السليم؛ فحديث جابر (حديث سُليك): روايته الأولى صحيحة؛ ممن أخرجها: محمد بن إسماعيل البخاري، (288) ومسلم بن الحجاج القُشيري النَّيسابوري؛ (289) فهو ((متفق عليه))، حديث صحيح، صححه الترمذي وذكر أنه أصح شيء في هذا الباب كما عرفت، (290) وروايته الثانية صحيحة، وكذلك الثالثة؛ ممن أخرجهما: مسلم، وأيضاً روايته الرابعة صحيحة؛ ممن أخرجها: البخاري ومسلم، وصححها يحيى بن شرف النووي الشافعي، (291) وقال عنها عبدالله بن أحمد بن قُدامة الحنبلي (292): ((متفق عليها))؛ فقد قال في المغني: ((متفق عليه)). (293) وروايته السادسة صحيحة، وكذا السابعة؛ ممن أخرجهما: مسلم. فحديث جابر هذا نص، وتقدم جميع هذا كما عرفت. (294)
وقد أكّده الترمذي بحديث أبي سعيد: " أنه دخل ومروان يخطب فصلى، وبيّن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به ". ويرويه سفيان بن عيينة، وقال عن ((محمد بن عجلان)): ((ثقة مأمون في الحديث)) كما رأيت. (295) ...
وقال ابن العربي: ((والذي عندي أن محمد بن عجلان إمام لا كلام لأحد فيه إلا بغير حجة)). (296)
على أن حديث أبي سعيد هذا صحيح؛ صححه الترمذي. (297) وكذا حديث أبي قتادة صحيح؛ صححه النووي، (298) وقال ابن قدامه: ((متفق عليه)). (299) فهي أحاديث صحيحة صريحة واضحة لا مجال للتأويل الفاسد.
وأثر الحسن لا يضره ما في إسناد الرواية الثالثة والرابعة من ضعف؛ فقد رددته كما رأيت. (300)
وأحاديث الإنصات ليست للمقام دليلاً.
على أن بحثي هذا خِلافيّ كما رأيت، والنتيجة هذه لا تقلِّل من قيمة القولين المخالفَين، لا سيما وأن من أخذ بذلك، أئمة كبار، إلا أن الواجب الاتباع، ومخالف النص الصحيح لا ينظر إلى قوله مع وجود النص الصحيح الصريح، رحمنا الله برحمته، وفقهنا في دينه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/230)
ـ[توبة]ــــــــ[16 - 01 - 08, 06:46 م]ـ
أحسن الله إليك شيخنا الكريم و جازاكم كل خير على هذه النقولات القيمة.
ولكن مازال عندي إشكال في ضابط استعمال مصطلح" حادثة عين " عند الفقهاء كما سبق و كتبتُ أعلاه،
(حديث سليك صحيح و نصه قطعي، ولكنهم يردونه بحجة أنه حادثة عين)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 01 - 08, 06:55 م]ـ
وإياكم أختنا الفاضلة
وحادثة العين هي كما ذكرتِ
ولكنَّ الذي جعلهم يؤولون حديث سُلَيك هذا التأويل -فيما يظهر- أنهم رأوا العمل على خلافه، وعموم الأصول الأخرى أقوى -في نظرهم من التمسك بهذا. والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 01 - 08, 07:21 م]ـ
أجابوا بأن حديث سليك لا يعترض به على هذه الأصول من أربعة أوجه.
الأول: لأنه خبر واحد يعارضه أخبار أقوى منه، وأصول من القرآن، والشريعة، فوجب تركه.
والثاني: أنه يحتمل أن يكون في وقت كان الكلام مباحاً فيه في الصلاة؛ لأنه لا يُعلم تأريخه، فكان مباحاً في الخطبة، فلما حُرّم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو أجدُّ فرضية من الاستماع، فأقلُّ أن يُحْرَم ما ليس بفرض، وهو النفل.
والثالث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سُليكاً"، وقال له: " صلّ، كما عرفت، فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع؛ إذ لم يكن هنالك قول ذلك ذلك الوقت منه صلى الله عليه وسلم إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره، وهذا أقوى الباب.
والرابع: أن سليكاً كان ذا بَذَاذَةٍ وفقر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُشَهِّره؛ لِتُرى حاله، فيُغيّر منه.
فالاحتمالات الثلاثة الأخيرة تقوي أنها قضية عين.
والأظهر أنها تعليلات ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة. والله أعلم.
ـ[توبة]ــــــــ[17 - 01 - 08, 05:02 م]ـ
بارك الله فيكم، و زادكم علما و فضلا.
ـ[توبة]ــــــــ[20 - 01 - 08, 01:41 م]ـ
وحادثة العين هي كما ذكرتِ
شيخنا الفاضل، ماذكرته -أو مافهمتُه بالأحرى-
بالنسبة لحادثة العين،ما ضوابط الفقهاء في هذا الاصطلاح، أليس هو ما كان
بمثابة رخصة خاصة لحاجة او ضرورة
إن كان هذا صحيحا،فما الفرق بين واقعة العين و الرخصة؟ أليست الرخصة "الخاصة"قابلة للتعميم إذا تطابقت حيثيات أو قرائن وجودها؟
(وهذا يعيدنا إلى السؤال الأول، ما ضوابط الفقهاء في اصطلاح حادثة العين)
ـ[توبة]ــــــــ[21 - 01 - 08, 11:55 ص]ـ
إن كان هذا صحيحا،فما الفرق بين واقعة العين و الرخصة؟ أليست الرخصة "الخاصة"قابلة للتعميم إذا تطابقت حيثيات أو قرائن وجودها؟
(وهذا يعيدنا إلى السؤال الأول:
ما ضوابط الفقهاء في اصطلاح حادثة العين؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 01 - 08, 01:23 م]ـ
جزاك الله خيراً
* * * * *
للرفع
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - 01 - 08, 11:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في الشيخ أبي يوسف فقد أجاد وأفاد
أما ما يتعلق بضابط حادثة العين أو واقعة العين فهي: (كل حادثة في مسألة جزئية ظنية تعارض أصلاً أو قاعدة كلية في الشريعة وتكون هذه المسألة محتملة لأكثر من تأويل)
ولذلك حمل العلماء _ كالقرافي وغيره _ قول الشافعي: (قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال) حملوه على قضايا الأعيان المحتملة المعارضة للأصول والقواعد الشرعية.
ولذلك فالصواب هنا أن حديث عبد الله بن بسر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - هو الذي يصح أن يقال إنه حادثة عين _ كما ذكر الشيخ أبو يوسف فيما نقله في الرد على الاستدلال بالحديث _، وذلك أن حديث عبد الله بن بسر مخالف لما تقرر من الأمر بأداء تحية المسجد في أكثر من حديث ومنها حديث أبي قتادة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعاً: " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس " متفق عليه، وهو نص عام، فيكون حديث عبد الله بن بسر حادثة عين محتملة وورد معها ما يدل على سبب ذلك مما يمكن حمله عليه وهو حصول الأذى منه.
والله أعلم
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 12:12 ص]ـ
قال الامام المحدث ابو عبدالله العلوان حفظه الله وأعلى مقامه: عدم وجوب تحية المسجد هو قول الائمة الاربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا , بل ما قال بوجوب تحية المسجد من الائمة السابقين سوى ابي عوانة رحمه الله حتى ابن حزم رحمه الله على ظاهريته لا يرى وجوب تحية المسجد.
شرح بلوغ المرام - باب الجمعة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 01 - 08, 03:03 ص]ـ
نعم شيخنا أبا حازم حفظك الله وبارك فيك
لكنَّ المالكية على طريقتهم في هذه المسألة يمكن أن يقال: إنها حادثة عين عندهم.
فقد جعلوا من الآية: "وَإِذََا قُرِئَ القُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لعلكم تُرحَمون" قاعدة كلية وأن حديث سليك تدخله الاحتمالات وهو خلاف الأصل. ولكن هذه الاحتمالات ضعيفة على الراجح. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/231)
ـ[أبو أويس البيضاوي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 05:35 ص]ـ
فماهو القول الراجح من خلال هذه الادلة شيخنا أبي يوسف باركة الله فيك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 01 - 08, 12:49 م]ـ
أخي الكريم:
القول الراجح: أنك تصلي ركعتين خفيفتين إذا دخلت والإمام يخطب.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - 01 - 08, 01:45 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا أبا يوسف
نعم قد يكون حديث سليك الغطفاني 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في نظر المالكية حادثة عين لكن هذا ضعيف؛ لأن الأصل الذي اعتمدوه معارضاً لهذه الحادثة محتمل ليس قطعياً، لأن حمل الآية على الخطبة خلاف المشهور؛ إذ قوله تعالى: {وَإِذََا قُرِئَ القُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} اختلف في المراد بها على أقوال:
الأول: انه في وقت الصلاة المفروضة وهو قول عامة المفسرين من الصحابة والتابعين بل نقل عن أحمد الإجماع على ذلك و هو قول ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهم وهو قول مجاهد وسعيد بن المسيب والضحاك والنخعي وقتادة والسدي والشعبي وابن زيد والزهري من التابعين.
الثاني: أنه في الخطبة وهو مروي عن مجاهد وعطاء.
الثالث: أنه في الصلاة والخطبة وهو مروي عن مجاهد وعطاء والحسن وسعيد بن جبير واختاره ابن جرير الطبري.
بل قال ابن العربي والقرطبي وهما مالكيان عن القول الثاني: هذا ضعيف؛ لأن القرآن فيها قليل، والإنصات يجب في جميعها.
وقال الرازي في تفسيره: هذا القول في غاية البعد.
ثم رجح القرطبي القول الثالث كابن جرير الطبري.
والمقصود أن حمل الآية على الخطبة إن لم يكن مرجوحاً فليس قطعياً في المسألة فالاحتمالات الأخرى قوية إن لم تكن أقوى ومثل هذا لا يتنزل عليه القول في المعارض إنه حادثة عين.
والله أعلم
ـ[توبة]ــــــــ[24 - 01 - 08, 10:53 م]ـ
جازاكم الله خيرا.
توبة: بالنسبة للآية وجدت في تفسيرها أربعة أقوال منها أنها تؤول بالصلاة عموما أو بالسكوت خلف قراءة الامام جهرا، وقولا آخر
"فاستمعوا له" أي للقرآن. قوله (نُزلت في ترك الكلام في الخطبة) أي و هو واجب عند مالك و الشافعي في القديم. و مذهب الشافعي في الجديدأن الانصات سنة و الكلام مكروه.
قوله (وقيل في قراءة القرآن مطلقا) أي فيحرم الكلام في مجلس القرآن للتخليط على القارىء، بل يجب الانصات و الاستماع فإن أمن التخليط فلا حرمة، و ماذكره المفسر قولان من أربع،و ثالثها نزلت في (تحريم الكلام في الصلاة)،لأنهم كانوا يتكلمون فيها، رابعها أنها أنزلت في (ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام).
حاشية الصاوي على الجلالين.
ـ[توبة]ــــــــ[24 - 01 - 08, 10:59 م]ـ
أما ما يتعلق بضابط حادثة العين أو واقعة العين فهي: (كل حادثة في مسألة جزئية ظنية تعارض أصلاً أو قاعدة كلية في الشريعة وتكون هذه المسألة محتملة لأكثر من تأويل)
ولذلك حمل العلماء _ كالقرافي وغيره _ قول الشافعي: (قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال) حملوه على قضايا الأعيان المحتملة المعارضة للأصول والقواعد الشرعية.
والله أعلم
شيخنا الفاضل/بارك الله فيك.
ألا يحتمل التعريف الأول الرخصة كذلك؟
وبالنسبة لعبارة الشافعي ما المقصود بقوله (كساها ثوب الإجمال)؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 01 - 08, 12:39 ص]ـ
بارك الله فيكم
ليعلم أن تعريف الرخصة اختلف فيه اختلافاً كثيراً حتى صرح بعض الأصوليين _ كالقرافي في شرح تنقيح الفصول _ بصعوبة وضع حد دقيق لها يكون جامعاً مانعاً، لكن هناك عدة تعريفات عند الأصوليين منها:
1 - الحكم الثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح.
2 - استباحة المحظور مع قيام الحاظر.
3 - ما شرح من الأحكام مع قيام السبب المحرم.
4 - ما شرع لعذر شاق.
وقيل غير ذلك
ولذلك نستطيع أن نقول إن بينهما فروقاً هي:
1 - أن الرخصة تكون لعذر من رفع الحرج والمشقة و التيسير والتخفيف على المكلفين.
2 - أن الرخصة يقترن بها ما يفيد الاستثناء من الأصل الكلي إما بلفظ رخص أو نفي الجناح أو نفي الإثم أو لا حرج ونحو ذلك.
3 - أن الرخصة يكون دليلها معارضاً راجحاً مقطوعا به لا مساوياً ولا دون الأصل المعارض، ولذلك حيث شك المكلف في الرخصة في حقه فإن المقدم العزيمة لأنها أصل كلي مقطوع به كما ذكر الشاطبي في الموافقات وقد ذكر المسألة وذكر حجج من يرجح العزيمة ومن يرجح الرخصة فيرجع لتفاصيلها في الموافقات (1/ 230) ومابعدها وينظر المنثور للزركشي ((3/ 396) ولذلك ذكر الفقهاء قاعدة في ذلك فقالوا (الرخص لا تناط بالشك).
4 - كثير من الرخص تكون واردة مع النص الأصل متصلة بصيغة الاستثناء كالأكل من الميتة للمضطر والنطق بكلمة الكفر ولغو اليمين والصور التي يجوز فيها الكذب وهكذا.
أما قول الشافعي: (قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال) فمعنى قوله (كساها ثوب الإجمال) أي أن القضية صارت من قبيل المجمل والمجمل هو الذي يحتمل عدة احتمالات لا يترجح منها شيء وما كان من هذا القبيل فلا يستدل بها؛ لأنه ليس أحد هذه الاحتمالات بأولى من الآخر فتتساقط.
والمقصود بالاحتمالات الاحتمالات القوية والمساوية لا الضعيفة كما قرر ذلك الفقهاء.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/232)
ـ[توبة]ــــــــ[25 - 01 - 08, 09:17 ص]ـ
أحسن الله إليكم و جازاكم خيرا.
ولكن هل هنالك أحاديث اختلف فيها الفقهاء احتملت التعريفين معا (واقعة العين و الرخصة)؟ وإلام استند الفقهاء لترجيح أحدهما على الآخر -حبذا و لو مثالا واحدا شيخنا الفاضل-
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 01 - 08, 02:52 م]ـ
بارك الله فيكم
هناك عدة أمثلة لهذا الأمر منها:
1 - جواز لبس الحرير في حق الرجل عند الحاجة:
عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - _ يعني القمل - فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة " متفق عليه.
اختلف في هذه المسألة:
فقال بعضهم هي حادثة عين، وقال بعضهم بل هي رخصة لمن كان له حاجة من مرض ونحوه.
2 - الوضوء من أكل لحم الإبل:
ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قوله: ان آخر الأمرين من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ترك الوضوء مما مست النار رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي
اختلف في وجوب الوضوء من اكل لحم الإبل فاستدل بهذ1ا الحديث على الرخصة في عدم وجوب الوضوء وأجاب الموجبون للوضوء بأن هذه حادثة عين يحتمل أن يكون لحم إبل ويحتمل أن يكون لحم غنم.
3 - صلاة المنفرد خلف الصف:
عن أبي بكرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه انتهى إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو راكع, فركع قبل أن يصل إلى الصف, فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " زادك الله حرصا ولا تعد " رواه البخاري
استدل بهذا بعض العلماء على جواز صلاة المنفرد خلف الصف لكونه ركع قبل ان يصل إلى الصف واستدل من يمنع من ذلك بأنها حادثة عين يحتمل دخوله في الصف قبل رفع الإمام ويحتمل أنه لم يدخل فيه حتى رفع الإمام.
4 - الاشتراط في الإحرام:
عن عائشة رضى الله عنها قالت دخل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على ضباعة بنت الزبير فقال لها: " أردت الحج؟ " قالت: والله ما أجدنى إلا وجعة، فقال لها: " حجى واشترطى وقولى اللهم محلى حيث حبستنى " متفق عليه
اختلف في الاشتراط في الإحرام بناء على هذا الحديث فقال بعضهم هذا رخصة فيمن يخاف أن يحصر بعدو او مرض ونحوه وقال آخرون بل هو حادثة عين خاصة بضباعة رضي الله عنها فلا يستحب الاشتراط مطلقاً.
5 - مكث الحائض في المسجد:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: " إن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد , فكانت تأتيني , فتحدث عندي ... " الحديث متفق عليه
استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز مكث الحائض في المسجد لكون هذه المراة كانت تنام في المسجد، لأن المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر غالباً، وقال آخرون بل هي حادثة عين يحتمل أن تكون كبيرة يئست من الحيض.
والأمثلة في هذا كثيرة والله أعلم
ـ[توبة]ــــــــ[26 - 01 - 08, 08:26 م]ـ
والأمثلة في هذا كثيرة والله أعلم
بارك الله فيكم، وهذا سبب الإشكال شيخنا الفاضل ..
ما فهمتُه أن كل نص جزئي مخالف لدليل شرعي و يحتمل عدة تأويلات،يُدرس على حدة،فهناك ما يكون قابلا للتعميم على كل حالة مطابقة فيكون رخصة شرعية، و هناك ما خُص لمرة و احدة و لا يقبل ذلك-التكرار- حتى و إن لم يكن لفظه صريحا في النص كحديث العناق"" نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك"".
و قد وجدتُ ردا للشيخ محمد الحسن الددو على سؤال مشابه:
تعريف مصطلح: "واقعة عين" لغة واصطلاحاً؟ وما الفرق بين هذا المصطلح والرخصة الشرعية؟
ملاحظة: إذا كان بإمكانكم أن ترشدوني إلى بعض الدراسات والمؤلفات التي تتحدث عن مصطلح: "واقعة عين" فلكم مني جزيل الشكر والامتنان، بارك الله فيكم.
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
واقعة العين مُركّبٌ إضافي صدره: "واقعة" وهي في اللغة النازلة التي حصلت بالفعل، وعجزه: "عين" وهي بمعنى الذاتِ أي الشخص.
وهي في اصطلاح الأصوليين والفقهاء: "ما ارتبط بما يدل على الخصوص" كحديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه في إجزاءِ العناق في الضحية (صحيح البخاري: 955، صحيح مسلم: 1961).
((وكذلك تحقيق المناط في واقعة شخص بعينه، كإباحة أكل الميتة للإنسان بسبب الجوع؛ لتحقق الضرورة فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/233)
وواقعة العين إذا كانت من تحقيق المناط دخلت في الرُّخص، وإلا فهي من العزائم))
أما المراجع فبالإمكان الرجوع إلى البحر المحيط للزركشي، وتقريط المسامع له أيضاً، والمنثور له أيضاً، ونفائس الأصول للقرافي، والبحر الرائق لابن نجيم.
ما قولكم في الضابط الذي وضعه الشيخ /حفظه الله؟
جازاكم الله عني خيرا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[27 - 01 - 08, 05:12 م]ـ
بارك الله فيكم
أما كونه يقع فيه خلاف في الحكم عليه هل هو حادثة عين أو رخصة؟ فهذا لا إشكال فيه على التعريف أو الضابط؛ لأن الخلاف في تحقيق المناط في المسائل وارد في كثير من الحدود والاصطلاحات والمسائل الشرعية فتحقيق من المناط ضرب من الاجتهاد وما كان كذلك فهو موطن للخلاف فمثلاً المحدثون يعرفون الحديث الصحيح بأنه ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة ثم نجدهم يختلفون في الحكم على حديث معين هل توفرت فيه هذه الشروط أو لا؟ فيصححه بعضهم بناء على توفر الشروط فيه ويضعفه آخرون بناء على تخلف شرط منها بأن يضعف أحد الرواة أو يحكم على الحديث بالانقطاع أو الشذوذ أو غير ذلك.
ومثل ذلك الألفاظ المشتركة والمجملة فمثلاً هم متفقون على أن القرء يطلق على الحيض والطهر لكن هل المقصود به في قوله تعالى: {ثلاثة قروء} الأطهار أو الحيض؟
وهذا كثير في مسائل الشريعة وفي الاصطلاحات والحدود يتفقون على المصطلح أو المسألة ويختلفون في تطبيقها وتنزيلها على أفرادها أو فروعها.
فكذلك ها هنا يتفقون على تحديد واقعة العين بأنها ما احتمل عدة احتمالات وخالفت الأصل ثم يأتي التطبيق والنظر في الاحتمالات هل هي قوية ومتساوية فيؤثر ذلك فيضعف الاستدلال بالحديث على العموم فلا يقوى على معارضة الأصل؟ او يكون أحد الاحتمالات قوياً ظاهراً يسقط باقي الاحتمالات الضعيفة فيقوى على معارضة الأصل فيكون مخصصاً له؟
ثم هذا التخصيص هل هو خاص بصاحب الحادثة والواقعة أو خاص بحالته وبالتالي يكون من قبيل العموم المعنوي الذي يندرج فيه من يماثله في حاله.
مثال ذلك قبول شهادة خزيمة بن ثابت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن شهادة رجلين هل هي خاصة بخزيمة فقط أو يكون فيمن كان مثله ممن يظهر للحاكم صدقه فيقبل شهادته في هذا الموطن كشهادة رجلين؟
أبو داود في سننه بوب بما يدل على أن هذا يشمل من كان حاله كذلك وليس خاصاً بخزيمة ولذلك بوب في كتاب الأقضية بقوله: (باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به) ثم ساق الحديث المذكور.
وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله يريان أن هذه الأحكام لا تكون خاصة بل تشمل من كان بمثل هذه الحال فليس في الشريعة ما يخص شخصاً معيناً وإنما خص بحكم لقيام معنى اختص به.
ومثل ذلك حديث أبي بردة بن نيار 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من كان مثل حاله فذبح جاهلاً قبل الصلاة أنه يجزئه أن يذبح جذعة من المعز عند شيخ الإسلام ابن تيمية وخصه ابن القيم بأبي بردة لقوة التخصيص في اللفظ حيث قال: " ولا تجزيء أحداً بعدك ".
وكذا قصة رضاع سالم مولى أبي حذيفة من سهلة بنت سهيل رضي الله عنهم هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير.
فالمقصود ان هذا الحكم علق بعلة أو بمناط معين ينسحب على من وجدت فيه تلك العلة ولا يخص ذلك صاحب الحادثة.
ثم إنهم حينما يقولون حادثة عين لا يريدون بالعين الشخص فقط وإنما يريدون به الشخص ويريدون به الحالة ولذلك يطلقون ذلك على ما وقع من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بذاته كما في قصة عدم وضوئه مما مست النار.
أما ما ذكره الشيخ محمد الحسن الددو عن واقعة العين بقوله: (ما ارتبط بما يدل على الخصوص) إن أراد به التقريب فصحيح أما إن أراد به الحد والتعريف فليس ذلك دقيقاً؛ لأنه غير جامع وغير مانع:
أما كونه غير جامع فلأن واقعة العين قد يقترن بها ما يدل على التخصيص كما في قصة أبي بردة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وقد لا يقترن بها ذلك كما في حديث ضباعة في اشتراط المحرم عند الخوف ومكث الحائض في المسجد وعدم وضوء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مما مست النار وغيرها مما حكم فيه بعض العلماء بأنه حادثة عين.
وأما كونه غير مانع فلأن ما ارتبط بما يدل على الخصوص يدخل فيه كل ما ورد فيه التخصيص وإن لم يكن حادثة عين فيدخل في هذا المخصصات المتصلة كالتخصيص بالصفة والتخصيص بالغاية والتخصيص بالشرط والتخصيص بالاستثناء والتخصيص ببدل بعض من كل.
وأهم ما ينبغي اعتباره في حادثة العين أمران:
1 - كون الحادثة محتملة وهذا يعطيها الوصف بالظنية كما سبق.
2 - كونها معارضة لأصل ثابت.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/234)
ـ[توبة]ــــــــ[27 - 01 - 08, 07:01 م]ـ
شيخنا الفاضل، يعلم الله كم استفدت منكم.
جازاكم عنّي كل خير و نفع بعلمكم.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[28 - 01 - 08, 01:29 ص]ـ
الحمد لله وبعد:فإن الأصل المتفق عليه هو أن تحية المسجد سنةغيرحتم،كما أن الإنصات الى الخطبة حتم لازم،وقد تقرر أن الواجبات مقدمة على المستحبات،فلا يترك الواجب لمستحب إلا في حالات نظمها بعضهم فقال: الفرض أفضل من تطوع عابد * * * حتى ولو قدجاء منه بأكثر
إلا التطهر قبل وقت وابتداء للسلام،كذاك ابرا المعسر
فإذا تبين هذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر سليكا بالصلاة إلا لعلةقد بينها في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده ولفظه: (عن أبي سعيد قال: دخل رجل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه و سلم على المنبر فدعاه فأمره ان يصلي ركعتين ثم دخل الجمعة الثانية ورسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر فدعاه فأمره ثم دخل الجمعة الثالثة فأمره ان يصلي ركعتين ثم قال تصدقوا ففعلوا فأعطاه ثوبين مما تصدقوا ثم قال تصدقوا فالقي أحد ثوبيه فانتهره رسول الله صلى الله عليه و سلم وكره ما صنع ثم قال انظروا إلى هذا فإنه دخل المسجد في هيئة بذة فدعوته فرجوت ان تعطوا له فتصدقوا عليه وتكسوه فلم تفعلوا فقلت تصدقوا فتصدقوا فأعطيته ثوبين مما تصدقوا ثم قلت تصدقوا فألقى أحد ثوبيه خذ ثوبك وانتهره) وهذا لعمري كالصريح في تعين هذه الواقعة وبطلان القول بعمومها) هذه واحدة.
وأما الثانية فقد جاء في بعض الروايات الصحيحة أن سليكا هذا جاء في الجمعة القابلة فجلس ولم يصل ثم جاء في التي تليها فجلس ولم بصل والنبي عليه السلام يأمره في كل ذلك بالصلاة ففي هذه الرواية دليل واضح على أن القوم ما كانوا يصلون هذه الصلاة أثناء الخطبة،ولا جائز أن يقال ان سليكا قد نسي التحية ثلاث مرات فإن ذلك مما يبعد وقوعه من سائر المتعلمين،فكيف يقع من تلاميذ المعلم الصادق؟؟؟
بقي لي أن أقول ان قضايا الأعيان والرخص يشتركان في معارضتهما لأصل ثابت،ويفترقان في اثبات العموم للرخصة ونفيه عن القضيةالعين .... والله أعلم
ـ[توبة]ــــــــ[28 - 01 - 08, 03:26 م]ـ
بقي لي أن أقول
ان قضايا الأعيان والرخص يشتركان في معارضتهما لأصل ثابت،ويفترقان في اثبات العموم للرخصة ونفيه عن القضيةالعين
أحسن إليكم المولى و جازاكم خيرا.
أما بالنسبة لتقديم الواجب على المستحب فيرد عليه بعدم الإطالة في الركعتين أو تخفيفهما، لأن الأصل هو التبكيرللجمعة قبل خروج الإمام إلى المنبر.
و بالنسبة لتكرر أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لسليك خاصة، ثلاث جمع متتالية و ما تفضلتم بالتعقيب عليه قول له وجاهته.
لكن قرأت ردا للإمام ابن حجر في الفتح ما مفاده أن فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قصد التصدق عليه جزء علة لا علة كاملةو أن الأصل عدم الخصوصية.
( .. ومما يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدق معاودته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأمره بالصلاة أيضا في الجمعة الثانيةبعد أن حصل له في الجمعة الأولى ثوبين فدخل بهما في الثانية فتصدق بأحدهما فنهاه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن ذلك،أخرجه النسائي و ابن خزيمة من حديث أبي سعيد أيضا.) اهـ
ينظر فتح الباري كتاب الجمعة /باب (إذا رأى الإمام رجلا و هو يخطب)
والله أعلم.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[28 - 01 - 08, 09:26 م]ـ
الحمد لله وبعد: قال ربي ــ عز وجل ــ[ ... ماتقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه ... ] فغير جائز الإشتغال عن الفرائض والواجبات بالنوافل والمستحبات ــ قصر وقت فعلها أم طال ــ ويتأكد ذلك فيما يفوت كله أو بعضه بفوات وقته وهذا الذي نحن فيه منه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/235)
قلت ــ تاب الله علي وعليك ــ (أما بالنسبة لتقديم الواجب على المستحب فيرد عليه بعدم الإطالة في الركعتين أو تخفيفهما،) و لعلك استندت في هذا على الحديث الذي أخرجه مسلم وأبو داوود و ابن حبان وغيرهم وفيه أن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ــ أمر الداخل أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، فهذا مع مخالفته لرواية الأثبات دليل لنا لاعلينا ووجهه أنه لو كان جائزا للداخل أن يصلي الركعتين لما كان هناك معنى لأمره بالتخفيف، فلما أمره بالتخفيف دل على أن الأصل تركهما وإنما أمر بهما هذا الرجل للعلة التي وردت في رواية عند النسائي عن أبي سعيد الخدري:أ نَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقُوا فَتَصَدَّقُوا فَأَعْطَاهُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقُوا فَطَرَحَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى هَذَا أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَرَجَوْتُ أَنْ تَفْطِنُوا لَهُ فَتَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَلَمْ تَفْعَلُوا فَقُلْتُ تَصَدَّقُوا فَتَصَدَّقْتُمْ فَأَعْطَيْتُهُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ تَصَدَّقُوا فَطَرَحَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ خُذْ ثَوْبَكَ وَانْتَهَرَهُ)
وأما قول الحافظ ابن حجر ان أمره بالصلاة من أجل التصدق عليه هو جزء علة لاعلة كاملة،فهو منه غريب ولكن الانتصار للمذهب يحمل أصحابه على إيراد العجائب والغرائب ولو أنصف خصومه لرأى أن العلة هنا كالمنصوص عليها ولكن الإنصاف عزيز.
وأما قوله في الفتح: [( .. ومما يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدق معاودته بأمره بالصلاة أيضا في الجمعة الثانيةبعد أن حصل له في الجمعة الأولى ثوبين فدخل بهما في الثانية فتصدق بأحدهما فنهاه النبي عن ذلك،أخرجه النسائي و ابن خزيمة من حديث أبي سعيد أيضا.) اهـ
فهو عجيب منه أيضا فإن الرواية التي سقتها آنفا تبين ما أجمل في هذه الرواية الموهمة أن التصدق تم في الجمعة الأولى، والحال أن التصدق عليه إنما حصل في الجمعة الثالثة.
ـ[توبة]ــــــــ[29 - 01 - 08, 12:37 ص]ـ
بارك الله فيكم.
و لكن ما اقتبسته جزء يسير من كلام الحافظ في الفتح،وفي الباب تفصيل،ليتكم تراجعونه فضلا لا أمرا.
( .. ومما يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدق معاودته بأمره بالصلاة أيضا في الجمعة الثانيةبعد أن حصل له في الجمعة الأولى ثوبين فدخل بهما في الثانية فتصدق بأحدهما فنهاه النبي عن ذلك،أخرجه النسائي و ابن خزيمة من حديث أبي سعيد أيضا.) اهـ
ما توجيه قوله " أيضا" هنا؟ هل هي رواية أخرى؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 01:17 ص]ـ
الحمدلله وبعد: افإنها رواية واحدة من حديث أبي سعيد الخدري،غيرأن بعض الرواة اختصرها فمن لم يجمع الروايتين يهم في الفهم.
وأما ما تفضلت به من الإحالة على كلام الحافظ --رحمه الله - في الفتح، فقد تصدى له الحافظ بدر الدين العيني في المرقاة فزيفه ونقضه جملة جملة.(89/236)
شرح بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ من سنن الترمذي للشيخ الشنقيطي
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 11:28 ص]ـ
الشارح هو فضيلة الشيخ الدكتور/محمد بن محمد المختار الشنقيطي -حفظه الله- المدرس بالمسجد النبوي الشريف وجامع الملك سعود بجدة.
ـــــ
قال المصنف -رحمه الله-: بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:" تَوَضَّأَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ ".
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله-: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ قَالُوا يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَعْلَيْنِ إِذَا كَانَا ثَخِينَيْنِ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي مُوسَى.
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله-: سَمِعْت صَالِحَ بْنَ مُحَمَّدٍ التِّرْمِذِيَّ قَال سَمِعْتُ أَبَا مُقَاتِلٍ السَّمَرْقَنْدِيَّ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ جَوْرَبَانِ فَمَسْحَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ قَالَ فَعَلْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ أَكُنْ أَفْعَلُهُ مَسَحْتُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَهُمَا غَيْرُ مُنَعَّلَيْنِ.
الشرح:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين أما بعد:
فيقول المصنف -رحمه الله-" باب ما جاء في المسح على الجوربين": قصد المصنف-رحمه الله-بهذه الترجمة أن يبين ما ورد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من الأحاديث التي تدل على جواز المسح على الجوربين، ولما فرغ -رحمه الله- من باب الأحاديث الصحيحة والتي تدل على مشروعية المسح على الخفين شرع في بيان الأحاديث التي تدل على المسح على الجوربين.
والجوربان مثنى جورب والفرق بين الجوربين والخفين أن الجورب يكون من غير الجلد كالصوف والكتان ونحوهما، وأما بالنسبة للخفين فإنهما يكونان من الجلد، ولذلك قال العلماء -رحمهم الله -: إن الجوربين لا يختصان بالنعل والقماش، وفي عرفنا اليوم يسمى الجورب بالشراب في كلام العامة ولا يعرف له أصل من اللغة.
وقوله-رحمه الله-:" عن المغيرة بن شعبة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين"؛ الجوربان لهما ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: أن يكونا مجلدين وهما ما كان أسفلهما من الجلد.
والحالة الثانية: أن يكونا ثخينين غير مجلدين.
والحالة الثالثة: أن يكونا رقيقين.
فأما إذا كان الجوربان مجلدين، فصورة ذلك أن يكون أعلى الجورب من القماش وأسفله من جهة باطن القدم من الجلد وهذا النوع لا يزال يصنع إلى يومنا؛ وقد كان موجوداً علىعهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والعصور الأول كانوا يصنعون هذا النوع من الجوارب؛ لأنه يمكن للإنسان أن يمشي به فكانوا إذا غطوا به القدم مشى به الإنسان ولم يحتج إلى النعل معه هذا النوع من الجوارب نص جماهير العلماء -رحمهم الله-على جواز المسح عليه وبذلك قال فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية-رحمة الله على الجميع-.
وقد روي المسح على الجوربين عن على بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعن بلال والبراء ابن عازب وأبي العباس سهل بن سعد الساعدي-رضي الله عن الجميع-، وقال به جمع من فقهاء التابعين كسعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة وغيرهم-رحمة الله على الجميع-.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/237)
فالقول بمشروعية المسح على الجوربين إذا كان أسفلهما من الجلد قول جماهير العلماء-رحمهم الله-من السلف والخلف، وعلى هذا حملت الأحاديث التي وردت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بمشروعية المسح على الجوربين؛ لأن الجورب إذا كان أسفله من الجلد وكان ثخيناً من الظاهر من صوف وقطن ونحو ذلك فإنه أبلغ في الستر ولذلك يكون في حكم الخفين، وعلى هذا فإن الجوارب المجلدة لا إشكال في جواز المسح عليها.
الحالة الثانية: أن يكون الجورب ثخيناً وهو الذي يعبر العلماء-رحمهم الله-عنه في كتب الفقهاء بقولهم "أن يكون صفيقا "والصفيق هو: الثخين وحده بعض العلماء بكونه لا ترى البشرة من تحته وهو قاصر.
والصحيح أن المراد به ما كان ثخيناً من حيث الجرم والحجم، وعلى هذا فإنه إذا كان الجورب ثخيناً ولم يكن مجلدا فللعلماء-رحمهم الله- فيه قولين مشهورين:
القول الأول: يجوز المسح على الجورب إذا كان ثخيناً ولم يكن مجلداً، وبهذا القول قال فقهاء الحنابلة وهو المذهب عندهم وبه قال الصاحبان -أعني الإمام محمد بن الحسن والإمام أبو يوسف-صاحبا الإمام أبي حنيفة-رحمة الله على الجميع-وبهذا القول قال إسحاق بن راهويه وداود الظاهري؛ أنه يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين.
القول الثاني: لا يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين غير مجلدين، وبهذا القول قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية-رحمة الله على الجميع-.
استدل الذين قالوا بجواز المسح على الجوربين الثخينين بهذا الحديث الذي معنا حيث أثبت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مسح على جوربين؛ وقد جاء عن تسعة من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنهم مسحوا على الجوارب وبذلك قالوا بمشروعية المسح على الجوربين.
وأكدوا ذلك بأن الجمهور يتفقون على أن الجوربين إذا كانا ثخينين مجلدين أنه يجوز المسح عليهما، ومن المعلوم: أن المجلد أسفله من الجلد والأسفل ليس محلا للمسح حتى يؤثر في الحكم؛ وإنما الحكم للظاهر من حيث المسح فلما كان الظاهر ثخينا جاز المسح على غير المجلد كما جاز المسح على المجلد الثخين والقياس في هذا صحيح قوي.
واستدل الذين قالوا بالمنع بأن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده غسل الرجلين في كتابه العزيز ثم جاءت السنة الصحيحة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تستثني الخفين قالوا فقلنا باستثناء الخفين ثم استثنينا الجوربين المجلدين؛ لأن فيهما شبها بالخفين، وأما إذا كانا على غير ذلك فإنه باق على الأصل لأن الأصل يوجب علينا أن نغسل الرجلين، وأما المسح فإنه رخصة لا يجوز العدول إليها إلا بدليل قوي وحملوا الدليل الذي ورد في المسح على الجوربين بأنهما كانا منعلين أي أن أسفلهما من الجلد.
والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بمشروعية المسح على الجوربين الثخينين إذا لم يكونا مجلدين، وذلك لصحة دلالة السنة على مشروعية ذلك.
وأما بالنسبة لحمل الحديث على المجلد فإنه تقييد بلا دليل، ولذلك يقوى القول القائل بجواز المسح على الشراب الثخين؛ لأنه في حكم الخفين من حيث سماكته وتغطيته لمحل الفرض والمؤثر سماكته حتى ينزل القماش منزلة الجلد في الستر والقوة.
أما الحالة الثالثة فهو أن يكون الجورب خفيفاً: وهذا النوع من الجوارب يكون تارة شفافاً كما تسميه العامة بالشراب الخفيف، فهذا النوع من الجوارب جماهير السلف والخلف على منع المسح عليه؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إنما مسح على الجوارب التي كانت معروفة في زمانه"وما ورد مطلقاً في الأحاديث فإنه يقيد بالعرف النبوي" وهذا أصل عند العلماء-رحمهم الله-؛ لأن إطلاقات السنة منصبة على ما هو معروف ومعهود في زمان التشريع والوحي، ولذلك قالوا إن الحكم بجواز المسح على الجوربين نحمله على ماكان معروفاً في زمان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهذه الجوارب الخفيفة الشفافة الرقيقة لم تكن معروفة؛ وإنما كان الصحابة-رضوان الله عليهم- يضعون اللفائف والجوارب لكي يمشوا عليها فهي جوارب ثخينة وليست بخفيفة، وعلى هذا فإنه لا يجوز المسح عليها وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وجمع من أصحاب الإمام أحمد، وقال الظاهرية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/238)
بجواز المسح مطلقاً وهذا القول قال الإمام محمد بن الحسن والقاضي أبو يوسف صاحبا الإمام أبي حنيفة-رحمة الله عن الجميع- وقالوا يجوز المسح على الرقيق قياساً على الثخين وهذا القياس محل نظر؛ لأن من شرط صحة القياس أن لا يوجد الفارق المؤثر وهنا قد وجد الفارق وذلك أن الجورب الخفيف ليس كالجورب الثخين والجورب الثخين صح المسح عليه؛ لأنه كالخف الذي هو من الجلد.
وعلى هذا فإن الاحتياط في أمور الدين لا شك أن المسلم مطالب به في أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة ولا يقبل الله صلاة العبد إلا إذا أدى الوضوء على الوجه المعتبر والشك في هذا النوع من الجوارب قوي مؤثر فالعمومات مخصصة بما عرف في عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وجرت به العادة في العصر الأول، وعلى ذلك فإنه لا يمسح على هذا النوع من الجوارب الخفيفة وأنت إذا تأملت الجورب الخفيف وتأملت القول بجواز المسح عليه فإنه يتبادر للذهن أنه لو مسح رجله لكان أولى من أن يمسح على الجورب وذلك لخفة الجورب وشفافيته حتى إن بعضها ليصف القدم ويصف البشرة كما هو معروف وموجود في زماننا.
وعلى هذا فإن الجوارب تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
قسمان منهما يجوز المسح عليه: وهما الجورب الثخين الذي أسفله من الجلد والجورب الثخين الذي ليس بمجلد.
وأما القسم الثالث: فهو الجورب الخفيف الرقيق فإنه لا يجوز المسح عليه في قول جماهير السلف والخلف-رحمة الله على الجميع-.
وقوله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - "والنعلين": قال بعض العلماء-رحمهم الله-: إن المراد بعطف النعلين على الجوربين أن الجورب في الغالب أن يلبسه الإنسان وتحته نعل وقد كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يلبس النعلين ويحتذي بهما وكان من سنته لبسهما، ولذلك نهى أن يمشي الرجل وإحدى القدمين منتعل بها وذلك لكونه ظلما للرجل الأخرى وثبت عنه-عليه الصلاة والسلام-أنه مشى حافيا، ولذلك كان هديه-صلوات الله وسلامه عليه- في الغالب النعال وقيل لعبد الله بن مسعود صاحب النعلين؛ لأنه كان يحمل نعلي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهنيئا له بذلك الفضل والشرف فكان إذا أراد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يجلس المجلس خلع نعليه فأخذهما عبدالله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ووضعهما تحت إبطيه وإذا تقدم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خارجاً تقدم ابن مسعود ووضع له النعلين، وكان من هديه-صلوات الله وسلامه عليه- أن يلبس السبتية وهي النعل التي لا شعر فيها ففي الصحيحين من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه سئل عن لباس السبتية فقال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:"رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يلبسهما" أي يلبس السبتي من النعال وهي النعل التي لاشعر فيها، قال بعض العلماء: مسحه على النعلين والجوربين؛ لأنه يضع قدمه في النعل ولذلك لم يحتج أن يخلع النعل وهذا يقع إذا كان النعل لا يستر غالب القدم فيمسح حينئذ على ظاهر الخفين ويسري المسح على النعل تبعاً لا انفرادا وليس المراد أنه يمسح على النعل منفردا؛ لأنه لو جاز المسح على النعل منفردا لكان الواجب على المسلم أن يمسح قدميه لا أن يغسلهما.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 01 - 08, 11:47 ص]ـ
جزاك الله خيراً أبا زيد، وحفظ اللهُ الشيخَ وعافاه ونفع بعلمه.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 11:50 ص]ـ
بعض فتاوى أهل العلم في المسح على الجوربين –وإن كان حق هذه الفتاوى التقديم على شرح الشيخ الشنقيطي , ولكن الخطأ مني , وأنا أعلم يقينا أن هذا الصنع يسوؤه , ولكن عذري هو عدم القصد لذلك-:
الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله:
1/ هل يشترط في المسح على الجورب النية، أي: أنني إذا لبسته على طهارة وحان وقت الظهر ولم أنو أن أمسح عليه فهل تصح الصلاة وإن مسحت عليه، أم لابد من وجود النية قبل المسح؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/239)
لا حاجة إلى ذلك، لا يشترط النية إذا لبسته على طهارة جاز لك المسح عليه وإن كنت لم تنوي عند اللبس أنك تمسح عليه. المهم أن تكون لبسته على طهارة فلك المسح عليه حتى تمضي المدة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث يعني من أول مسح بعد الحدث، ولا يشترط في هذا أن تسبق النية أنك تريد أن تمسح عليه، لا يشترط ولا دليل على ذلك.
2/ يقول السائل: ما كيفية المسح على الجوارب؟
المسح على الجوارب مثل المسح على الخفين، الخفان من الجلد، والجوارب من القطن ونحوه، فيمسح على ظاهرهما يضع اليمنى على القدم اليمنى، ويده اليسرى على القدم اليسرى، فيمسح عليها إذا مسح رأسه وأذنيه فإنه يمسح على الجوربين والخفين، يضع يده اليمنى على ظاهر قدمه اليمنى فيمسح على قدمه اليمنى، ويضع يده اليسرى على قدمه اليسرى فيمسح على ظاهرها، ويكفي.
3/ سؤال من (س. ع.غ) من حائل يقول: توضأت للفجر وصليت، ونسيت لبس الجوارب "الشراب" ونمت بعد الصلاة ثم استيقظت للذهاب لعملي، ولبست الشراب على غير طهارة، وعندما جاء وقت الظهر توضأت ومسحت على الشراب وصليت، وهكذا العصر والمغرب والعشاء، اعتقاداً مني أنني لبستهما على طهارة، ولم أتذكر أنني لم ألبسهما على طهارة إلا بعد العشاء بحوالي ساعتين، فما حكم صلاتي في الأوقات الأربعة هل هي صحيحة أم لا؟ علماً أنني لم أتعمد ذلك.
من لبس الخفين أو الجوربين - وهما الشراب - على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسياً فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح؛ لأن من شرط صحة المسح عليهما لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى على غير طهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فذهب إلى حاجته ثم رجع فتوضأ، وجعل المغيرة يصب عليه الماء، فلما مسح صلى الله عليه وسلم برأسه أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) فمسح عليهما، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
وبهذا تعلم أيها السائل أن عليك أن تعيد الصلوات الأربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا إثم عليك من أجل النسيان؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [1]، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((قد فعلت))، ومعنى ذلك أنه سبحانه استجاب دعوة عباده في عدم مؤاخذتهم بما وقع منهم عن خطأ أو نسيان، فلله الحمد والشكر على ذلك.
4/يسأل عن الجوارب ولبسها، ولاسيما في الشتاء، فيقول: هل لبس جوزين من الجوارب يقومان مقام الخفين، وحتى إذا كان أحد الجوربين قد تشقق، أو فيه بعض الخروق وتظهر منه البشرة، وماذا إذا أصابته نجاسة، هل تؤثر على المسح عليه، وهل الماء المستعمل في الاستنجاء إذا أصابه
لا مانع من المسح على الجوربين ولو تعدد، ولو لبس عدة جوارب، إذا سترت القدمين فلا بأس أن يمسح عليهما، إذا لبسهما على طهارة والجورب الواحد يكفي إذا كان ساتر القدمين، إذا كان صحيحاً ساتر القدمين ولبسه على طهارة فإنه يمسح عليه يوم وليلة بعد الحدث يوم وليلة، إذا كان مقيماً، أما إذا كان مسافراً فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها، ولو جمع الجوربين أو ثلاثة للدفء ويجعل بعضها فوق بعض وهي ساترة مسح عليها، ولو كان بعضها لا يستر إذا ستر أحدها فالباقي تبع المهم أن يستر أحدها، إذا ستر من الكعب إلى أطراف القدم، ستر القدم كله مع الكعبين يمسح عليهما، كما يمسح على الخفاف من الجلد أما إذا كانت تصف البشرة لا تستر سوى واحدة، أو أكثر ما ستر البشرة لا يمسح عليها لا بد أن يكون واحد منها ساتر، أو كلها ساترة، وإذا كانت نجسة لا يمسح عليها، بل يجب إزالتها حتى تغسل وتطهر من النجاسة، وإذا أصابه شيء من ماء الاستنجاء قبل أن تزول النجاسة يطهرها ويغسلها أما إذا كانت النجاسة قد زالت، وأصابه ماء بعد الطهر، ماء يعني استعمله المستنجي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/240)
بعد ما زالت النجاسة، ماءً نظيفاً ما يضر، إذا كانت النجاسة قد زالت وطهر المحل، أما إن أصابه بعض الرشاش من الماء الذي تلطخ بالنجاسة، فإنه ينجس الجورب، وعليه غسل الجورب، ولا يمسح عليه حتى يغسله.
5/هل يشترط سُمْك معين للمسح على الجوربين؟
ليس لهذا شرط بل ليس لهذا حدٌ محدود، ولكن المطلوب الستر، إذا سترت القدم لا يرى لون القدم هل هو أبيض هل هو أحمر هل هو أسود إذا كان الجورب ساتراً للقدم كفى
إذا لبس إنسان جوربين على طهارة ثم تطلب الأمر نزعهما، مثل إجراء كشف طبي يتطلب نزعهما، ثم عاد ولبسهما مرة أخرى بدون وضوء، علماً أنه لا زال على طهارة، فما حكم ذلك بالتفصيل؟ جزاكم الله خيراً.
إذا كان ما زال على طهارته الأولى التي لبس عليها الخفين أو الجوربين لا بأس، إذا كان تطهر مثلاً لصلاة الظهر ولبس الجوربين أو الخفين ثم دعت الحاجة إلى كشفهما بعد الصلاة لمرضٍ أو غيره ثم أعادهما مرةً أخرى على طهارته فلا بأس، يمسح بهما يوماً وليلة إن كان مقيماً وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافراً، أما إن كان أحدث بعد ما لبسهما فإنه لا يعيدها إلا بعد الطهارة.
6/إنني عامل في السعودية وفقني الله بصلاة مع عمالي، ولكن الرجل الذي يؤم الناس في صلاة الجماعة وجدته في الوضوء يمسح رجله بالماء من فوق الشراب، فقلت له: لماذا لم تخلع الشراب لتعم الماء على رجلك؟ فقال لي: سألت مطوع فقال: يجوز الماء بالمسح فوق الشراب، فهل تكون الصلاة صحيحة أم لا؟
نعم، يجوز المسح على الشرَّاب إذا كان ساتر للرجل، يجوز المسح عليه، إذا لبسها على طهارة فلا حرج في ذلك، والنبي - صلى الله عليه وسلم- مسح على الجوربين والنعلين، ثبت عنه ذلك - عليه الصلاة والسلام-، وثبت عن جماعةٍ من الصحابة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، والجوارب هي الشراب من القطن أو الصوف ونحو ذلك، أما الخُف فهو من الجلد، والنبي مسح على خفيه - عليه الصلاة والسلام – ومسح على الجوربين أيضاً، فلا حرج في ذلك، ومن قال أنه لا يمسح إلا على الخف فقط من الجلد فهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه يمسح على الجلد وعلى الجورب الذي هو الشراب من القطن أو من الصوف إذا كان ساتراً للقدمين، وإذا كان لبسهما على طهارة فإنه يمسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث، هذا هو المشروع وبذلك تعلم أن مسحه لا حرج فيه، وأن صلاته صحيحة، وأن قول من قال أن المسح يكون بالخف الذي هو من الجلد ليس بجيد.
7/ما هو تحديد وقت المسح على الخفين للمقيم بالساعة تقريباً؟
الواجب مثل ما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يوم وليلة) الساعة تخلتف في هذا، فإذا مسح على الجوربين أو الخفين من صلاة العصر فليس له أن يمسح في اليوم الآتي لصلاة العصر بل يمسح قبل صلاة العصر، يوم وليلة، وإذا مسح عليها لصلاة المغرب مثلاً فإنه يمسح عليها إلى المغرب في اليوم الآتي، يوم وليلة، ومعلوم أن اليوم والليلة أربعة وعشرين ساعة، معروف، فالحاصل أن العبرة بمسحه بعد الحدث، فإذا مسح بعد الحدث مثلاً العصر فإنه يمسح إلى العصر الآتي، وإذا مسح بعد الحدث بعد العشاء فإنه يمسح عليها إلا بعد العشاء في الليلة الآتية، إذا جاء العشاء وقت المسح الذي حصل منه في الماضية انتهت المدة، فليس له أن يمسح من جديد بل يخلع ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ثم يلبس. بارك الله
8/ما الحكم إذا لبست جورباً على طهارة بعد صلاة الفجر وعند الوضوء لصلاة الظهر مسحت عليه، وبعد الصلاة لبست عليه جورباً آخر وأنا أيضاً على طهارة، فهل يجوز لي المسح على الجورب الفوقاني؟ وهل الحكم في انتهاء مدة المسح للجورب الفوقاني أم التحتاني؟ أفتونا مأجورين.
لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة، والله ولي التوفيق.
9/عن كيفية المسح على الشراب والكندرة، وهل يصلي به صلاتين أم لا كالتيمم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/241)
يمسح على الشراب إذا كان ساتراً لمحل الغسل كما يمسح على الخف، والفرق بينهما، أن الخف من الجلد، وأما الشراب فيكون من القطن ويكون من الصوف ويكون من غيرهما، والحكم في المسح عليهما واحد في أصح أقوال العلماء، وقد ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، والجوربان هما الشراب، وثبت ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم مسحوا على الجوربين. وإذا مضت المدة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وجب الخلع على من يجد الماء، حتى يتوضأ ويغسل قدميه، ثم إذا أحب لبسهما بعد ذلك ومسح مثل المدة السالفة وهكذا. أما الكندرة فهي كالنعل إذا كانت لا تستر القدم مع الكعبين فإن مسح عليهما مع الشراب صار الحكم لهما، ومتى خلع أحدهما خلع الآخر، وإن اقتصر على مسح الشراب كفاه ذلك، وجاز له خلع الكندرة متى يشاء، والطهارة باقية بحالها؛ لأن حكم المسح قد تعلق بالشراب، ومما تقدم يتضح أنه يجوز أن يصلي المسلم بالمسح على الشراب صلوات كثيرة في المدة التي منحه الشارع إياها، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ابتداءً من أول مسح وقع بعد الحدث الذي يعقب اللبس. أما التيمم ففيه خلاف مشهور، والصحيح من أقوال العلماء أنه يرفع الحدث كالطهارة بالماء، ويصلي به صلوات كثيرة كما يصلي بالماء ما لم يحدث أو يجد الماء؛ لقول الله سبحانه: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [2].
فبين سبحانه في هذه الآية أنه شرع لعباده التيمم عند عدم الماء ليرفع عنهم الحرج بذلك، وليطهرهم به، فدل ذلك على أنه مطهر كالماء، وفي الآية المذكورة دلالة على أن الفاقد للماء يكفيه التيمم، سواء كان حدثه أصغر وهو ما يوجب الوضوء أو كان أكبر وهو ما يوجب الغسل، وعلى أن كيفية التيمم عنهما واحدة وهي: مسح الوجه والكفين من الصعيد، ووجه الدلالة أن قوله سبحانه وتعالى: أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ [3] يشير به إلى الحدث الأصغر، وقوله: أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء [4] يشير به إلى الحدث الأكبر؛ لأن الملامسة كناية عن الجماع في أصح قولي العلماء، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من علماء التفسير، وأما من فسر ذلك بمس اليد واحتج به على أن مس المرأة ينقض الوضوء فقوله ضعيف؛ لأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذكرها؛ لأن المقصود هنا الإيجاز والاختصار والإشارة إلى أصح الأقوال في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)) [5]. ففي هذا الحديث العظيم الدلالة على أن التيمم يرفع الحدث ويطهر كالماء، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة
************************************************** **************
الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله
1/السؤال: بارك الله فيكم في سؤاله الأخير يقول صحة المسح على الجوارب وهل لهذه الجوارب شروط إذا كان المسح عليها جائز؟
الجواب
الشيخ: نعم الراجح أن أقوال أهل العلم جواز المسح على الجوربين فإنه قد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم (أنه قد مسح عليهما) ولأن العلة التي من أجلها أبيح المسح على الخفين موجودة في الجوربين فإن العلة في جواز المسح على الخفين مشقة النزع بل الرجل بالماء ثم إدخالها في الخف وهذا موجود في الجوربين بل قد يكون نزع الجوربين أشق من نزع الخفين وشروط المسح على الجوربين أن يلبسهما على طهارة ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أنه كان مع النبي صلي الله عليه وسلم في سفر فتوضأ قال المغيرة فأهويت لأنزع الخفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما) الثاني أن يكون ذلك في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/242)
الحدث الأصغر لا في الأكبر لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم) الشرط الثالث أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعاً وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر وابتداء المدة من أول مسح حصل بعد الحدث وليس من اللبس ولا من الحدث نفسه فإذا ضربنا مثلاً برجل لبس خفيه حين توضأ لصلاة الفجر وأحدث في منتصف الضحى ولم يتوضأ وتوضأ لصلاة الظهر بعد الزوال فإن ابتداء المدة يكون من الوقت الذي مسح فيه لصلاة الظهر أي من بعد الزوال وما قبل ذلك لا يحتسب من المدة فيه شرط رابع وهو أن يكون الجوربان أو الخفان طاهرتين فإن كانتا نجستين فإنه لا يمكن المسح عليهما وذلك لأن الخفين أو الجوربين إذا كانتا نجستين فإن الصلاة فيهما ممنوعة لما ثبت في السنن من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلى بأصحابه ذات يوم في نعاله وفي أثناء الصلاة خلعهما فخلع الناس نعالهم فلما انصرف من صلاته سألهم ما بالهم خلعوا نعالهم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا قال فإن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً) وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة في نعل فيه قذر والخف مثله وعلى هذا فلا بد أن تكون الجوربان أو الخفان طاهرتين فهذه أربعة شروط هناك شروط اختلف فيها العلماء رحمهم الله ولكن كل شرط لا يثبت بدليل من الكتاب والسنة أو إجماع فإنه لا عبرة به.
2/السؤال: المستمعات طالبات من ثانوية تحفيظ القرءان بالمدينة المنورة لهن مجموعة من الأسئلة ما الدليل على المسح على الشراب؟ لا على الخفين حيث إن كثيراً من الناس ينكر ذلك بحجة أن الدليل ورد في المسح على الخفين ولم يرد في المسح على الشراب وهل يلزم عند المسح على الشراب أن لا يصل الماء إلى البشرة نرجو من فضيلة الشيخ إجابة؟ السؤال: المستمعات طالبات من ثانوية تحفيظ القرءان بالمدينة المنورة لهن مجموعة من الأسئلة ما الدليل على المسح على الشراب؟ لا على الخفين حيث إن كثيراً من الناس ينكر ذلك بحجة أن الدليل ورد في المسح على الخفين ولم يرد في المسح على الشراب وهل يلزم عند المسح على الشراب أن لا يصل الماء إلى البشرة نرجو من فضيلة الشيخ إجابة؟
الجواب
الشيخ: أولا المسح على الخفين سنة بمعنى أنه لو كان على الإنسان خفان وتوضأ وأراد أن يخلعهما ثم يغسل قدميه لم يكن آثما بذلك لكنه مخالف للسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه خفان فأراد المغيرة بن شعبة أن ينزع خفيه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ثانيا المسح على الجوارب و هي الشراب قد ورد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عن غير واحد من الصحابة أنه مسح على الجوارب ولو قدرنا أنه ليس فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أثر عن الصحابة فإن القياس الصحيح الجلي يقتضي جواز المسح على الجوربين أي الشراب وذلك لأننا نعلم أن الحكمة من جواز المسح على الخفين هي المشقة التي تحصل بخلعهما عند الوضوء ثم غسل الرجل ثم إدخالها وهي رطبة فإن في ذلك مشقة من جهة النزع و اللبس ومن جهة إدخال الرجل وهي رطبة هذه حكمة معقولة وواضحة وهذه الحكمة المعقولة الواضحة تكون تماما في الجوربين فإن في نزعهما مشقة وفي إدخالهما والرجل رطبة مشقة أخرى لذلك نرى أن النص والنظر كلاهما يدل على جواز المسح على الجوربين ولكن هل يشترط في الجوربين أي الشراب أن يكونا صفيقين بحيث لا يرى من ورائهما الجلد أو لا يشترط هذا محل خلاف بين العلماء منهم من قال يشترط أي يكونا ثخينين لا يصفان البشرة وأنه لو حصل خرق ولو يسيرا كمبط و خرز فإنه لا يجوز المسح عليها ومنهم من قال يشترط أن يكونا ثخينين يمنعان وصول الماء إلى الرجل وإن لم يكونا ساترين و على هذا فيجوز المسح على الجوربين إذا كانا من النايلون الشفاف ومنهم من قال لا يشترط ذلك كله وأنه يجوز المسح على الجوربين الرقيقين ولو كان يرى من ورائهما الجلد ولو كانا يمكن أن يمضي الماء منهما إلى القدم وهذا القول هو الصحيح لأنه لا دليل على الاشتراط والحكمة من جواز المسح موجودة في الرقيقين كما هي موجودة في الثخينين وعلى هذا فيجوز المسح على الجوربين الخفيفين كما يجوز على الجوربين الثخينين.
3/السؤال: بارك الله فيكم السائل يا فضيلة الشيخ يقول هل يلزم إعادة الوضوء بعد انتهاء مدة المسح أم يكتفي بغسل الرجلين فقط وإعادة لبس الجوربين؟
الجواب
الشيخ: إذا انتهت مدة المسح فإنه إذا توضأ يجب عليه أن ينزع الجوربين ويتوضأ عند الصلاة وضوء كاملا ولا يجزىء أن يغسل رجليه فقط ويلبس الجوربين لأن من شرط جواز المسح على الجوربين أو الخفين أن يلبسهما على طهارة كاملة.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 11:57 ص]ـ
جزاك الله خيراً أبا زيد، وحفظ اللهُ الشيخَ وعافاه ونفع بعلمه.
ولك بمثل ما دعوت أبا يوسف ونفعني الله وإياك بموجبات رحمته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/243)
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 01:02 م]ـ
بوركت أخي الفاضل
ولكن كان موضوعك عن شرح الشيخ الشنقيطي وبداخله عدة فتاوى ...
فلو أفردت لكل عالم حقه ومنزلته حتى لا تتضارب الفتاوى وتتعارض بينهم إن كان ثَمّ تعارض ..(89/244)
حكم ابتداء السلام على المصلي
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[14 - 01 - 08, 12:01 م]ـ
ماحكم ابتداء السلام على المصلي؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 01 - 08, 01:08 م]ـ
تاريخ الفتوى: 23 ذو الحجة 1424
السؤال
هل يجوز لمن يدخل المسجد متأخرا إلقاء السلام على من هم قائمون للصلاة؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ... أما بعد:
فيجوز إلقاء السلام على المصلي، وللمصلي الرد عليه حالاً بالإشارة، أو لفظاً بعد السلام، والدليل هو ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأدركته وهو يصلي فسلمت عليه، فأشار إليَّ، فلما فرغ دعاني، فقال: " إنك سلمت عليَّ آنفاً وأنا أصلي ".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم السلام حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. (رواه الترمذي بهذا اللفظ، وقال حديث حسن صحيح)
وعن صهيب رضي الله عنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة". (رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن).
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " كنا نسلم في الصلاة، ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، فسلمت عليه، فلم يرد عليَّ السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قال: "إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله سبحانه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة فرد علي السلام". (رواه أبو داود وغيره، وحسنه النووي)
وننبه إلى أنه إذا كثر سلام الداخلين إلى المسجد بحيث يشوش على المصلين ويشغلهم عن صلاتهم فإنه يكره .. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 01 - 08, 01:10 م]ـ
السؤال: فضيلة الشيخ! ما حكم السلام على المصلي؟ وكيف يردُّ المصلي إذا سُلِّم عليه؟
الجواب: السلام على المصلي لا بأس به إذا لم يُخْشَ أن يشغلَه ذلك عن صلاته، أو أن تَفْسُد صلاتُه برد السلام على المسلِّم؛ لأن من العامة من لا يعرف؛ ربما إذا قلت له: السلام عليكم، قال: وعليكم السلام. والأَولى إذا كنتَ تريد أن تنتظر حتى يَخرج من صلاته ثم تسلم عليه فهذا هو الأفضل، وإذا كنت لا تريد البقاء فاذهب ولا تسلِّم. أما كيفية الردِّ فالردُّ باليد فقط، ترفع يدك إشارة إلى أنك قد فهمتَ، ثم إن بقي حتى تُسَلِّم، فَرُدَّ عليه السلام باللفظ، وإن انصرف فالإشارة كافية.
لقاءات الباب المفتوح للشيخ العثيمين.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 01 - 08, 01:32 م]ـ
باب رد السلام في الصلاة
923 - حديث ابن مسعود: قال كنا نسلم على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد وقال:ان في الصلاة لشغلا. (صحيح).
924 - حديث ابن مسعود قال كنا نسلم في الصلاة ونامر بحاجتنا فقدمت على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فاخذني ماقدم وماحدث فلما قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الصلاة قال: ان الله عزوجل يحدث من امره مايشاء وان الله تعالى قد احدث من امره ان لاتكلموا في الصلاة ,فرد علي السلام. (حسن صحيح).
925 - عن ابن عمر عن صهيب انه قال: مررت برسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو يصلي فسلمت عليه ,فرد اشارة ,قال ولا اعلمه الا قال:اشارة باصبعه.وهذا لفظ حديث قتيبة (صحيح).
926 - عن جابر قال:ارسلني نبي الله (صلى الله عليه وسلم) الى بني المصطلق فاتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا ثم كلمته فقال لي بيده هكذا وانا اسمعه يقرا ويوميء براسه ,قال فلما فرغ قال:ما فعلت في الذي ارسلتك؟ فانه لم يمنعني ان اكلمك الا اني كنت اصلي. (صحيح).
927 - سمعت عبدالله بن عمر يقول:خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الى قباء يصلي فيه ,قال فجاءته الانصار فسلموا عليه وهو يصلي قال:فقلت لبلال كيف رايت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا:وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه اسفل وجعل ظهره الى فوق. (حسن صحيح).
928 - حدثنا احمد بن حنبل نا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم عن ابي هريرة:عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: لاغرار في الصلاة ولاتسليم. (صحيح).قال احمد: يعني فيما ارى: ان لا تسلم ولايسلم عليك, ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهوفيها شاك.
929 - حدثنا محمد بن العلاء ,نا معاوية بن هشام عن سفيان عن ابي مالك عن ابي حازم عن ابي هريرة قال –اراه رفعه – قال:لاغرار في تسليم ولاصلاة. (صحيح).
قال ابو داود:ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه.
باب الاشارة في الصلاة
943 - عن انس بن مالك ان النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يشير في الصلاة. (صحيح).
944 - حدثنا عبدالله بن سعيد نا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الاخنس عن ابي غطفان عن ابي ابي هريرة قال:قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): التسبيح للرجال –يعني في الصلاة – والتصفيق للنساء , من اشار في صلاته اشارة تفهم عنه فليعد لها. يعني الصلاة (ضعيف والفقرة الاولى في الحديث صحيحة).
قال ابوداود هذا الحديث وهم.
(صحيح وضعيف سنن ابي داود للالباني).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/245)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 01 - 08, 01:34 م]ـ
المغني: لموفق الدين ابي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة.
فصل: اذا سلم على المصلي لم يكن له رد السلام بالكلام ,فان فعل بطلت صلاته.
روي نحو ذلك عن ابي ذر وعطاء والنخعي وبه قال مالك والشافعي واسحاق وابوثور.وكان سعيد بن المسيب والحسن وقتادة لايرون به بأسا , وروي عن ابي هريرة انه امر بذلك , وقال اسحاق ان فعله متأولا جازت صلاته.
ولنا: حديث جابر وحديث ابن مسعود.
ولانه كلام ادمي فاشبه تشميت العاطس: اذا ثبت هذا فانه يرد السلام بالاشارة وهذا قول مالك والشافعي واسحاق وابي ثور. وعن ابن عباس انه سلم عليه موسى بن جميل وهويصلي فقبض ابن عباس على ذراعه ,فكان ذلك ردا من ابن عباس عليه.وان رد عليه بعد فراغه من الصلاة فحسن. روي هذا عن ابي ذر وعطاء والنخعي وداود. لحديث ابن مسعود وحديث صهيب وحديث ابن عمر.
فصل: واذا دخل قوم على قوم وهم يصلون , فسئل احمد عن الرجل يدخل على القوم وهم يصلون ايسلم عليهم؟ قال نعم.
وروى ابن المنذر عن احمد انه سلم على مصل. وفعل ذلك ابن عمر , وكرهه عطاء وابو مجلز والشعبي واسحاق لانه ربما غلط المصلي فرد عليه كلاما. وقد روى مالك في موطأه:ان ابن عمر سلم على رجل وهو يصلي فرد عليه السلام ,فرجع اليه ابن عمر فنهاه عن ذلك , ومن ذهب الى تجويزه احتج بقول الله تعالى (فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم) النور 62. أي على اهل دينكم ,ولان النبي (صلى الله عليه وسلم) حين سلم اصحابه عليه رد عليهم اشارة ولم ينكر ذلك عليهم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 01 - 08, 01:25 م]ـ
المحلى: لأبي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم.
301 - المسألة:
والاشارة برد السلام باليد والرأس في الصلاة جائزة.
فان ذكر ذاكر قوله عليه السلام:لاغرار في صلاة ولاتسليم.رواه احمد في المسند ورواه ابوداود عن احمد ورواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن عن الحاكم من طريق احمد قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي (وهو كما قالا).
قيل: ليس هذا نهيا عن رد السلام في الصلاة بالاشارة ولايفهم هذا من هذا اللفظ والدعوى مردودة الاببرهان.
قال ابو الاشبال:
ووقع في نسخة ابي داود:لاغرار في الصلاة ولاتسليم.
وانا ارجح جدا زيادة (ال) هذه خطأ من النساخ لانها لاتوجد في المسند ولافي المستدرك ولافي البيهقي وقد روياه عن المسند بل ولا في البيهقي اذ رواه عن سنن ابي داود.
وقد اختلف في معناه: فنقل ابوداود عن احمد قال: ان لاتسلم ولايسلم عليك ,ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك.
وهذا المعنى يصلح على الرواية التي فيها زيادة (ال) ولم اجد مايؤيدها , وعلى الرواية الاخرى اذا كان (ولاتسليم) بفتح الميم. اما اذا كان بجرها فلا لانه يكون عطفا على صلاة ,قال في اللسان:قال ابو عبيد: الغرار في الصلاة النقصان في ركوعها وسجودها وطهورها وهو ان لايتم ركوعها وسجودها , قال ابو عبيد: فمعنى الحديث: لاغرار في صلاة: أي لا ينقص من ركوعها ولا من سجودها ولا من اركانها , كقول سلمان: الصلاة مكيال فمن وفى وفى له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين , قال: واما الغرار في التسليم فنراه ان يقول له: السلام عليكم ,فيرد عليه الاخر وعليكم ولايقول وعليكم السلام. هذا من التهذيب. قال ابن سيده: واما الغرار في التسليم فنراه ان يقول: سلام عليكم او يرد فيقول وعليك ولايقول وعليكم , وقيل: لاغرار في الصلاة ولاتسليم فيها , أي لا قليل من النوم في الصلاة ولاتسليم أي لايسلم المصلي ولايسلم عليه.
قال ابن الاثير: ويروى بالنصب والجر: فمن جره كان معطوفا على الصلاة , ومن نصب كان معطوفا على الغرار ويكون المعنى: لانقص ولاتسليم قي صلاة , لان الكلام في الصلاة بغير كلامها لايجوز.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/246)
قال ابو الاشبال عفا الله عنه: انما اطلت نقل كلامهم في معناه لاني لم اجد احدا من الشراح وفى الكلام فيه. والراجح عندي: ان المراد نفي الغرار عن الصلاة وعن التسليم ,وتكون الرواية الراجحة بجر تسليم لان الرواية الاخرى بنصبها –ان صحت يلزم منها التقديم والتاخير وان الاصل (لاغرار ولا تسليم في صلاة) وهو مخالف لظاهر الكلام فلا ينحى نحوه الا لضرورة او قرينة ثم ان الرواية الاخرى التي رواها معاوية بن هشام بالشك في رفع الحديث لفظها عند ابي داود والحاكم والبيهقي (لاغرار في تسليم ولاصلاة) فهي تؤيد ان التسليم معطوف على الصلاة وان الغرار منفي عنه كما هو منفي عنها , وهذا ينصر قول ابن حزم في انه ليس نهيا عن رد السلام في الصلاة بالاشارة.والحمد لله رب العالمين.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 01 - 08, 01:26 م]ـ
السنن الكبرى: لابي بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي.
باب الاشارة برد السلام.
3404 - عن ابن عمر: انه سلم على رجل وهويصلي فرد عليه الرجل كلاما فقال:اذا سلم على احدكم وهو يصلي فلايتكلم ولكن يشير بيده.
3405 - عن عطاء ان موسى بن عبدالله بن جميل الجمحي سلم على ابن عباس وهو يصلي فاخده بيده.
باب كيفية الاشارة باليد.
3406 - حديث ابن عمر (927 في سنن ابي داود).
باب من اشار بالرأس.
3407 - عن ابن سيرين ان عبدالله بن مسعود سلم على النبي (صلى الله عليه وسلم) وهويصلي فقال برأسه يعني الرد.
باب من رأى ان يرد بعد الفراغ من الصلاة.
حديث ابن مسعود (924 في سنن ابي داود).
باب من لم ير التسليم على المصلي.
قال ابو سفيان:قال جابر بن عبدالله رضي الله عنه:لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم.
3411 - حديث ابي هريرة 928 في سنن ابي داود.
وهذا اللفظ يقتضي (نفي الغرار عن الصلاة والتسليم جميعا) والاخبار التي مضت تبيح التسليم على المصلي والرد بالاشارة وهي اولى بالاتباع وبالله التوفيق.
قال ابن التركماني في الجوهر النقي:لا يلزم من نفي الغرار عن الصلاة والتسليم تحريم التسليم حتى يكون ذلك معارضا للاخبار المبيحة للتسليم والرد بالاشارة وحتى يحتاج الى الترجيح بل الغرار النقصان والغرار في الصلاة نقصان سجودها وركوعها وجميع اركانها والغرار في التسليم ان يقول المجيب وعليك ولايقول وعليكم السلام.ومنه الحديث الاخر:لاتغار التحية ذكر ذلك الهروي وغيره نعم الرواية الثانية التي لفظها لاغرار في الصلاة ولاتسليم تقتضي التسليم وكذا الرواية الاولى على تقدير ان يكون قوله ولاتسليم مفتوحة الميم فكان يتعين على البيهقي ان يذكر في هذا الموطن هاتين الروايتين اذ هما المعارضتان للاخبار المبيحة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 01 - 08, 01:29 م]ـ
فتح الباري للامام الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني.
باب لايرد السلام في الصلاة.
1186 - حديث ابن مسعود:كنت اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي فلما رجعنا سلمنا عليه فلم يرد علي, قال: ان في الصلاة شغلا.
1187 - حديث جابر.
قوله:باب لايرد السلام في الصلاة:أي باللفظ المتعارف لانه خطاب ادمي. واختلف فيما اذا رده بلفظ الدعاء كأن يقول اللهم اجعل على من سلم على السلام.
حديث جابر دال على ان الممتنع الرد باللفظ.
قوله (فلم يرد علي) في رواية مسلم المذكورة (فقال لي بيده هكذا) وفي رواية له اخرى (فأشار الي):فيحمل قوله فلم يرد علي:أي باللفظ.
قوله:ثم سلمت عليه فرد علي: أي بعد ان فرغ من صلاته.
قوله: وقال:ومامنعني ان ارد عليك:أي السلام.
وفي الحديث من الفوائد غير ماتقدم: كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه ربما شغل بذلك فكره واستدعى منه الرد وهو ممنوع منه:وبذلك قال جابر راوي الحديث ,وكرهه عطاء والشعبي ومالك في رواية ابن وهب ,وقال في المدونة لايكره ,وبه قال احمد والجمهور وقالوا:يرد اذا فرغ من الصلاة – او وهوفيها –بالاشارة.
باب ماينهى من الكلام.
1168 - حديث ابن مسعود.
1170 - حديث زيد بن ارقم.
حديث ابن مسعود رواه ابن ابي شيبة من مرسل ابن سيرين ان النبي صلى الله عليه وسلم رد على ابن مسعود في هذه القصة السلام بالاشارة.
باب الاشارة في الصلاة.
1207 - حديث عائشة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/247)
قوله (فأشار اليهم ان اجلسوا) وفيه رد على من منع الاشارة بالسلام وجوز ممطلق الاشارة لانه لافرق بين ان يشير امرا بالجلوس او يشير مخبرا برد السلام. والله اعلم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 01 - 08, 11:03 ص]ـ
سلسلة الاحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: الالباني.
185 - حديث ابن عمر. اخرجه ابو داود 927 وغيره.
وقد ذهب الى الحديث الامامان احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه , فقال المروزي في المسائل (ص22): قلت (يعني:لأحمد) يسلم على القوم وهو في الصلاة؟ قال:نعم ,فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر كيف كان يرد؟ قال:كان يشير قال اسحاق كما قال.واختار هذا بعض محققي المالكية ,فقال القاضي ابوبكر بن العربي في العارضة (2/ 166) قد تكون الاشارة في الصلاة لرد السلام لامر ينزل بالصلاة وقد تكون في الحاجة تعرض للمصلي فان كانت لرد السلام ففيها الاشارة الصحيحة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قباء وغيره. وقد كنت في مجلس الطرطوشي وتذاكرنا المسألة وقلنا الحديث واحتججنا به وعامي في اخر الحلقة ,فقام وقال:ولعله كان يرد عليهم نهيا لئلا يشغلوه فعجبنا من فقهه ثم رأيت بعد ذلك فهم الرواي انه كان لرد السلام قطعي في الباب ,على حسب مابيناه في اصول الفقه
ومن العجيب ان النووي بعد ان صرح في (الاذكار) بكراهة السلام على المصلي قال مانصه: والمستحب ان يرد عليه في الصلاة بالاشارة ولا يتلفظ بشيء.
اقول: ووجه التعجب ان استحباب الرد منه , يستلزم استحباب السلام عليه , والعكس بالعكس , لان دليل الامرين واحد ,وهو هذا الحديث وما في معناه , فاذا كان يدل على استحباب الرد ,فهو في الوقت نفسه يدل على استحباب الالقاء , فلو كان هذا مكروها لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعدم الاشارة بالرد ,لما تقرر ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز ,وهذا بين ظاهر , والحمد لله.
ومن ذلك ايضا السلام على المؤذن وقاريء القرأن فانه مشروع , والحجة ماتقدم فانه اذا ثبت استحباب السلام على المصلي فالسلام على المؤذن والقاريء اولى واحرى , واذكر انني كنت قرأت في المسند حديثا فيه سلام النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة يتلون القرأن , وكنت اود ان اذكره بهذه المناسبة واتكلم على اسناده ولكن لم يتيسر لي الان. وهل يردان السلام باللفظ ام بالاشارة؟ الظاهر الاول , قال النووي: واما المؤذن ,فلايكره له رد الجواب بلفظ المعتاد لان ذلك يسير لايبطل الاذان ولايخل به.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 01 - 08, 11:05 ص]ـ
مقدمة تحفة الاحوذي: شرح جامع الترمذي:المباركفوري.
ماجاء في الاشارة في الصلاة.
365 - حديث صهيب.
احاديث الباب تدل على جواز رد السلام بالاشارة في الصلاة:وهو مذهب الجمهور وهو الحق ,واختلف الحنفية فمنهم من كرهه ومنهم الطحاوي ومنهم من قال لابأس به واستدل المانعون: بحديث ابي هريرة 944 في سنن ابي داود , والجواب ان هذا الحديث ضعيف لايصلح للاحتجاج , وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: قال اسحاق بن ابراهيم بن هاني:سئل احمد عن حديث من اشار في صلاته اشارة يفهم عنه فليعد الصلاة , فقال لايثبت اسناده ليس بشيء.
واستدلوا ايضا بان الرد بالاشارة منسوخ لانه كلام معنى وقد نسخ الكلام في الصلاة. والجواب عنه: ان كون الاشارة في معنى الكلام باطل , وقد ابطله الطحاوي في شرح الاثار (رواية ودراية). واجابوا عن احاديث الباب بانها كان قبل نسخ الكلام في الصلاة وهو مردود ,اذ لو كانت قبل نسخ الكلام لرد باللفظ لا بالاشارة.
قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: وقد يجاب عن هذه الاحاديث: بانه كان قبل نسخ الكلام في الصلاة ,يؤيده حديث ابن مسعود: كنا ........ فلم يرد علينا (ولم يقل: اشار الينا) وكذا حديث جابر:انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كنت اصلي. (فلو كان الرد بالاشارة جائز لفعله). واجيب عن هذا بان احاديث الاشارة لو لم تكن بعد نسخه لودعه باللفظ. اذ الرد باللفظ واجب الا لمانع كالصلاة , فلما رد بالاشارة علم انه ممنوع من الكلام. قالوا واما حديث ابن مسعود وجابر:فالمراد بنفي الرد فيه بالكلام بدليل لفظ ابن حبان في حديث ابن مسعود. وقد احدث ان لاتكلموا في الصلاة.
واجابوا ايضا: عن احاديث الباب بانها محمولة على ان اشارته صلى الله عليه وسلم كان للنهي عن الكلام لا لرده.الجواب عنه ان هذا الحمل يحتاج الى دليل ولا دليل عليه بل احاديث الباب ترده وتبطله.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 01 - 08, 11:06 ص]ـ
صحيح مسلم بشرح النووي
باب تحريم الكلام في الصلاة.
قال النووي: تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لمصلحتها ام لا, وتحريم رد السلام فيها باللفظ وانه لاتضر الاشارة بل يستحب رد السلام بالاشارة وبهذه الجملة قال الشافعي والاكثرون وقال القاضي عياض:قال جماعة من العلماء برد السلام في الصلاة نطقا منهم:ابوهريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة واسحاق (وقيل يرد في نفسه) وقال عطاء والنخعي والثوري يرد بعد السلام في الصلاة ,وقال ابوحنيفة لايرد بلفظ ولا اشارة بكل حال , وقال عمر بن عبد العزيز ومالك واصحابه وجماعة:يرد اشارة ولايرد نطقا , ومن قال نطقا كأن لم يبلغه الاحاديث.
واما (ابتداء السلام) على المصلي: فمذهب الشافعي انه لايسلم عليه فان سلم لم يستحق جوابا , وقال به جماعة من العلماء وعن مالك روايتان احدهما:كراهة السلام والثانية جوازه.
قوله: ان في الصلاة شغلا:معناه ان المصلي وظيفته ان يشتغل بصلاته فيتدبر مايقوله ولايعرج على غيرها (فلايرد سلاما ولاغيرها).
وفي حديث جابر:رد السلام بالاشارة وانه لايبطل بالاشارة ونحوها من الحركات اليسيرة وانه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد السلام مانع ان يعتذر الى المسلم ويذكر له ذلك المانع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/248)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[24 - 01 - 08, 10:34 ص]ـ
عون المعبود شرح سنن ابي داود للعلامة ابي الطيب محمد شمس الحق العظيم ابادي.
قال الامام الخطابي: اختلف الناس في المصلي يسلم عليه:فرخصت طائفة في الرد ,كان سعيد بن المسيب لايرى بأسا وكذلك الحسن البصري وقتادة ,وروي عن ابي هريرة انه كان اذا سلم عليه وهو في الصلاة رده حتى يسمع وروي عن جابر نحو ذلك. وقال اكثر الفقهاء لايرد السلام.وروي عن ابن عمر انه قال يرد السلام اشارة ,وقال عطاء والشعبي والنخعي وسفيان الثوري اذا انصرف من الصلاة رد السلام وقال ابو حنيفة لايرد السلام ولايشير.
قلت: رد السلام قولا ونطقا محظور , ورده بعد الخروج من الصلاة سنة.
وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد الفراغ من صلاته السلام والاشارة حسنة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشار في الصلاة.
قلت: استدل المانعون من رد السلام في الصلاة بحديث ابن مسعود هذا لقوله: فلم يرد علينا ,ولكنه ينبغي ان يحمل المراد الرد المنفي ههنا على الرد بالكلام لا الرد بالاشارة لان ابن مسعود نفسه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رد عليه بالاشارة. ولو لم ترو عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك جمعا بين الاحاديث.
قال الشوكاني: والحديث حجة على من قال بجواز رد السلام في الصلاة لفظا.
912 - حديث ابن مسعود.
قوله:فرد علي السلام: يعني بعد فراغه من الصلاة.
وقد استدل به عى انه يستحب لمن سلم عليه في الصلاة ان لايرد الا بعد فراغه من الصلاة.
وفيه دليل على استحباب رد جواب السلام بعد الفراغ من الصلاة ,وكذلك لو كان على قضاء الحاجة وقراءة القران وسلم عليه احد.
916 - حديث ابي هريرة.
استدل به على عدم جواز رد السلام في الصلاة , ويجاب بانه لايدل على المطلوب لانه ظاهر في التسليم على المصلي لافي الرد منه , ولو سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك الرد باللفظ جمعا بين الاحاديث.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[24 - 01 - 08, 10:36 ص]ـ
الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف لابي بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري.
ذكر السلام على المصلي.
حديث ابن مسعود.
فالكلام في الصلاة لايجوز وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المصلي يرد السلام بالاشارة.
حديث ابن عمر عن صهيب.
الحديثان يدلان على اباحة السلام على المصلي اذ لو لكان ذلك لايجوز لنهاهم عن ذلك لما فرغ من الصلاة وودل حديث صهيب ان من السنة رد السلام في الصلاة باشارة.
(م 445): قال ابوبكر: وقد اختلف اهل العلم في السلام على المصلي فكرهت طائفة ذلك ,وممن كره ذلك (عطاء بن ابي رباح) 972 (وابو مجلز) 973 (وعامر الشعبي) 974 واسحاق بن راهويه وقال جابر بن عبدالله: لو دخلت على قوم وهو يصلون ماسلمت عليهم. ورخصت طائفة في السلام على المصلي وممن ثبت عنه انه سلم على المصلي ابن عمر وقال ابن القاسم:لم يكن 975 مالك يكره السلام على المصلي وحكى عنه ابن وهب انه لم يكن يعجبه ان يسلم الرجل على المصلي وكان احمد بن حنبل لايرى به بأسا وقال الاثرم رأيت ابا عبدالله دخل مسجده وليس فيه الامصلي فسلم.
(ث 1592): حدثنا علي بن الحسين قال:ثنا عبدالله بن سفيان عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال لودخلت على قوم وهم يصلون ماسلمت عليهم.976
(ث 1593): حدثنا ابراهيم بن عبدالله قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى ان نافعا اخبره انه اقبل مع عبدالله بن عمر حتى اذا دخلا المسجد من قبل دار مروان , فمر برجل قائم يصلي فسلم عليه ثم قعد فرد عليه المصلي السلام ورجع الدار فقال ان المصلي لايتكلم فاذا سلم عليك احد وانت تصلي فاشار بيدك ولاتتكلم. (977).
972 - روى (عب) من طريق ابن جريج عنه قال: اما انا فاكره ان اسلم على قوم يصلون احرجهم. (2/ 327) رقم (3601).
973 - روى (شب) من طريق عمران بن جدير عنه قال السلام على المصلي حجر. (2/ 73).
974 - روى له (شب) من طريق زكريا عنه (2/ 73).
975 - المدونة الكبرى (ا/100) باب الاشارة في الصلاة.
976 - رواه (عب) عن الثوري (2/ 337) رقم (3600) و (بق) (2/ 260).
977 - رواه (عب) من طريق نافع وسالم عن ابن عمر مختصرا (2/ 336) رقم (3595) ورقم (3596) و (بق) (2/ 259).
ذكر المصلي يسلم عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/249)
(م 446) اختلف اهل العلم في رد المصلي السلام اذا سلم عليه , فرخصت طائفة في ذلك وممن كان لايرى بأسا (سعيد بن المسيب) 978 (والحسن البصري) 979 وقتادة 980 وقال اسحاق 981:ان رد السلام متأولا يرى ان ذلك جائز فصلاته مجزية ,وروينا عن ابي هريرة انه قال اذا سلم عليك وانت في الصلاة فرد.
(ث 1594):حدثنا موسى قال ثنا ابوبكر بن ابي شيبة قال ثنا ابن علية عن سعيد يعني ابن ابي عروبة عن قتادة عن عبدربه عن ابي عياض عن ابي هريرة قال:اذا سلم عليك وانت في الصلاة فرد (982).
(ث1595):وحدثونا عن بندار قال ثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن ابي عياض ان ابي هريرة كان اذا سلم عليه وهو في الصلاة رده حتى يسمع.
(ث1596):حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال ثنا الحجي قال ثنا ابوعوانة (167/الف) عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال لو سلم علي وانا اصلي لرددت. (983).
978 - حكى عنه النووي في المجموع (4/ 23) وابن قدامة في المغني (2/ 60).
979 - روى (عب) عن معمر عن الحسن وقتادة قالا يرد السلام وهو في الصلاة (2/ 338) رقم (3604).
980 - (عب) (2/ 338) رقم (3604).
981 - حكى عنه ابن قدامة في المغني (2/ 60).
982 - رواه (شب) عن ابن عليه (2/ 74).
983 - رواه (شب) من طريق ابي معاوية (2/ 74).
وكرهت طائفة رد المصلي السلام وممن كان لايرى ذلك ابن عمر وابن عباس ومالك والشافعي وابوثور واحمد (984) واسحاق (985).
(ث 1597) حدثنا اسحاق عن عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال رايت موسى بن جميل وكان مصليا وابن عباس يصلي الى قبل الكعبة قال فرليت موسى صلى ثم يعود ثم انصرف فمر على ابن عباس فسلم عليه فقبض ابن عباس على يد موسى هكذا وقبض عطاء بكفه على كفه قال عطاء وكان ذلك منه تحية قال ولم ار ابن عباس تكلم. (986).
(ث1598): حدثنا محمد بن اسحاق قال اخبرنا عبدالرزاق قال انا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر انه سلم على رجل وهو يصلي فرد عليه الرجل فرجع اليه ابن عمر فقال اذا سلم عليك وانت تصلي فرد باشارة. (987).
(ث 1599) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع قال كان يجي الرجلان الى الرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيشهد انه على الشهادة فبصغي لهما بسمعه فاذا فرغا يوميء براسه أي نعم.
(ث 1600): حدثنا موسى بن هارون قال ثنا سفيان قال ثنا همام سأل سلمان بن موسى عطاء قال سألت جابر بن عبدالله عن الرجل يسلم عليك وانت تصلي؟ قال لاترد عليه حتى تنقضي صلاتك.
(ث 1601): وحدثنا علي قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن رجل من بين عامر انه قال سلمت على ابي ذر وهويصلي فلم يرد حتى قضى صلاته ثم رد عليه. (988).
984 - حكى عنه ابوداود انه قال ان شاء اشار واما الكلام فلا يرد (مسائل احمد 37) ومسائل احمد لابن هاني (1/ 44).
985 - حكى عنه الكوسج وعن احمد وسفيان الثوري انهم قالوا اذا رد عليه استقبل الصلاة. مسائل احمد واسحاق (1/ 83).
986 - رواه (عب) (2/ 337) رقم (3598) و (بق) من طريق عطاء مختصرا (2/ 259).
987 - رواه (عب) (2/ 336) رقم (3596).
988 - رواه (شب) عن ابن عليه عن ايوب (2/ 73) وليس عنده (حتى قضى صلاته ثم رد عليه).
وفيه قول ثالث: وهو ان يرده عليه اذا فرغ من صلاته ,روي هذا القول عن ابي ذر وعطاء (989) والنخعي (990) وقال النخعي (991) وسفيان الثوري (992):اذا انصرف فان كان قريبا فاردد عليه والا فاتبعه السلام وكره الاوزاعي المصافحة وعمل في الصلاة.
وقد روينا عن النخعي (993) قولا رابعا:وهو ان يرد في نفسه وقال:النعمان (994) لايرد السلام ولااصب ان يشير قلت: فاستحب خلاف ماسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته لان النبي صلى الله عليه وسلم سن للمصلي ان يرد السلام باشارة وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم الاشارة في الصلاة في غير موضع من ذلك اشارته الى الذين صلوا خلفه قياما ان اجلسوا. (995) واوما الى ابي بكر يوم خرج الى بني عمرو بن عوف ان امضه. (996).
989 - روى (عب) عن ابن جريج قال قلت لعطاء كنت قائما لتصلي فكنت رادا لو سلم عليك؟ قال لا ولكن انظر ان انصرف ثم ارد عليه. (2/ 338) رقم (3602).
990 - روى (شب) من طريق منصور عنه قال يرد السلام اذا انصرف فاذا ذهب اتبعه بالسلام. (2/ 84).
991 - روى (عب) من طريق منصور عنه (2/ 338) رقم (3603).
992 - روى له (شب) عن وكيع عنه قال (2/ 75).
993 - روى له (شب) من طريق الاعمش عنه قال (2/ 73).
994 - فتح القدير لابن الهمام (1/ 411).
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[27 - 01 - 08, 08:44 ص]ـ
1 - قال احمد: يعني فيما ارى: ان لا تسلم ولايسلم عليك, ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهوفيها شاك.
2 - قال المروزي في المسائل (ص22): قلت (يعني:لأحمد) يسلم على القوم وهو في الصلاة؟ قال:نعم ,فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر كيف كان يرد؟ قال:كان يشير قال اسحاق كما قال.
الى الحنابلة ومنهم اخ ابو يوسف كيف نوفق بين القولين.(89/250)
فضلاً:: نريد جواب ماحكم تجارة العملة؟
ـ[أبو دجانة المصري السلفي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 12:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
:: أخواني::
ماحكم تجارة العملة؟
أن أشتري الريال السعودي مثلا بـ جنيه مصري ثم ابيعه بجنيه وربع (مثلا) ..
اللهم حرر المسجد الأقصي
http://www.asergeev.com/pictures/archives/2002/323/jpeg/34.jpg
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 01 - 08, 12:58 م]ـ
بيع الريال بالدينار نسيئة
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ الصرف وبيع العملات/بيع وشراء العملات
التاريخ 3/ 5/1423
السؤال
لي صديق مقيم بالمملكة، ويشتري من الإخوة السودانيين الريال السعودي بالدينار السوداني، ويتم الاتفاق على السعر بينهما، ولكن التسليم يكون عن طريقي في السودان بواسطة أحد أقرباء البائع أيضاً في السودان بالدينار، فما حكم ذلك؟
وهل الريال والدينار يدخلان تحت مسمى (إذا اختلف البيعان أو الصنفان)؟
ملحوظة: هذا الفعل شائع جداً عندنا في السودان مع الإخوة المقيمين في المملكة، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
الجواب: أن بيع أو شراء الريال السعودي بالدينار السوداني أو العكس جائز شرعاً بشرط القبض في مجلس العقد؛ لما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ... فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" البخاري (2176) ومسلم (1587)، هذا وبناءً على هذا فإن ما جاء بالسؤال لا يجوز؛ لأنه لم يتم القبض في مجلس العقد، حيث يتم الدفع في السودان لا في مجلس العقد.
والطريقة الجائزة السليمة هي: أن يجعل المشتري له وكيلاً في السعودية لديه دنانير سودانية يشتري إن شاء ريالات سعودية ويتم القبض في مجلس العقد فهذا جائز، ومثله لو اشترى بالريالات السعودية دولارات أمريكية، أو جنيهات مصرية، أو أي عملة أخرى فيجوز التفاضل بشرط القبض في مجلس العقد، والله أعلم.
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 01 - 08, 01:01 م]ـ
ـ ما هو حكم الدين في تجارة العملة، وهو ما يسمى بالسوق السوداء؟
الاتجار ببيع العملات بعضها مع بعض يسمى بالمصارفة، سواء كان في البنوك أو في السوق الحرة.
وإذا اتحد جنس العملات؛ كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والريال السعودي مثلاً بالريال السعودي، والمصري بالمصري؛ وجب شيئان: التساوي في المقدار، والتقابض في مجلس العقد. فإن اختلَّ الشرطان أو أحدهما؛ كان ربا.
وإن اختلف جنس العملات؛ كأن باع ذهبًا بفضة، أو ريالاً سعوديًا بجنيه مصري مثلاً؛ وجب شيء واحد، وهو التقابض في مجلس العقد، وجاز التفاضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد. . .) الحديث [رواه مسلم في صحيحه (3/ 1211)].
فالاتجار بالعملات، يحتاج إلى بصيرة بالحكم الشرعي، وتحفظ شديد من الوقوع في الربا.
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
ف (328).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 01 - 08, 01:07 م]ـ
وانظر للأهمية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=122959
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 02:26 ص]ـ
الحمد لله:أولا قل ـــ بارك الله فيك ــ (نريد جوابا)
ثانيا:أجمعوا على أن الربا بنوعيه يجري في النقدين (الذهب والفضة) واختلفوا فيما سوى ذلك إذا صار ت أثمانا وقيما للعروض،فمشهورمذهب مالك أن الربا يجري فيها بنوعيه سواء،حتى قال:لو أن الناس اتخذوا مسوك الضأن أثمانا لرأيت فيها الربا) فالعلة عنده هي الثمنية. وذهب آخرون الى منع النساء وإباحة التفاضل وهذا في النظر ضعيف وتحكم لا دليل عليه.وجنح آخرون الى اعتبار هذه العملات عروضا وسلعا فأباحوا فيها التفاضل والنساء، أما جواز التفاضل فظاهر،وأما جوازالنساء فلأنها ليست ذهبا ولافضة وقد نصر هذا القول كثير من الحنابلة
وهو رواية ثابتة عن مالك. فإذا اعتمدنا هذا القول الأخير جاز لنا القول بصحة المعاملة المسؤول عنها،أعني جواز
تبادل الأوراق النقدية بالتفاضل والنساء. والله اعلم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[15 - 01 - 08, 10:15 ص]ـ
.وجنح آخرون الى اعتبار هذه العملات عروضا وسلعا فأباحوا فيها التفاضل والنساء، أما جواز التفاضل فظاهر،وأما جوازالنساء فلأنها ليست ذهبا ولافضة وقد نصر هذا القول كثير من الحنابلة
وهو رواية ثابتة عن مالك. فإذا اعتمدنا هذا القول الأخير جاز لنا القول بصحة المعاملة المسؤول عنها،أعني جواز
تبادل الأوراق النقدية بالتفاضل والنساء. والله اعلم.
السلام عليكم ورحمة الله
أخى الكريم / عبد الرشيد
لعلك تراجع اقوال العلماء المعاصرين فى هذا الشأن
فلم يقل أحد منهم بما تفضلت، ولا بتخريج حكم الاوراق النقدية والعملات، كما ذكرت، وما اعلمه، انهم مجمعون على تحريم النسأ فى بيع العملات، وحكى هذا الاجماع، الشيخ الدكتور / سعد الخثلان
فلعلك تراجع هذه الأقوال، فقد قاموا بتحقيق المسألة وضوابطها على اعلى مستوى علمى، فى مجامع الفقه الاسلامية
والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/251)
ـ[الشيشاني]ــــــــ[15 - 01 - 08, 10:39 م]ـ
"خلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بهما، فيقال: هذا الجمل يسوي مائة دينار وهذا القدر من الزعفران يسوي مائة، فهما من حيث إنهما مساويان بشيء واحد إذن متساويان، وإنما أمكن التعديل بالنقدين إذ لا غرض في أعيانهما ولو كان في أعيانهما غرض ربما اقتضى خصوص ذلك الغرض في حق صاحب الغرض ترجيحاً ولم يقتض ذلك في حق من لا غرض له فلا ينتظم الأمر، فإذن خلقهما الله تعالى لتتداولهما الأيدي ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل ولحكمة أخرى وهي التوسل بهما إلى سائر الأشياء لأنهما عزيزان في أنفسهما ولا غرض في أعيانهما ونسبتهما إلى سائر الأحوال نسبة واحدة فمن ملكهما فكأنه ملك شيء لا كمن ملك ثوباً فإنه لم يملك إلا الثوب، فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب لأن غرضه في دابة مثلاً فاحتيج إلى شيء وهو في صورته كأنه ليس بشيء وهو معناه كأنه كل الأشياء، والشيء إنما تستوي نسبته إلى المختلفات إذا لم تكن له صورة خاصة يفيدها بخصوصها، كالمرآة لا لون لها، وتحكي كل لون فكذلك النقد لا غرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض، وكالحرف لا معنى له نفسه وتظهر به المعاني في غيره، فهذه هي الحكمة الثانية، وفيهما أيضاً حكم يطول ذكرها فكل من عمل فيهما عملاً لا يليق بالحكم بل يخالف الغرض المقصود بالحكم فقد كفر نعمة الله تعالى فيهما ...
وكل من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم لأنهما خلقا لغيرهما لا لنفسهما إذ لا غرض في عينهما، فإذا اتجر في عينهما فقد اتخذهما مقصوداً على خلاف وضع الحكمة، إذ طلب النقد لغير ما وضع له ظلم ...
فأما من معه نقد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ التعامل على النقد غاية عمله فيبقى النقد مقيداً عنده وينزل منزلة المكنوز، وتقييد الحاكم والبريد الموصل إلى الغير ظلم، كما أن حبسه ظلم، فلا معنى لبيع النقد بالنقد إلا اتخاذ النقد مقصوداً للادخار وهو ظلم".
"إحياء علوم الدين" 3\ 192. (الشاملة)
"فَإِنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ أَثْمَانُ الْمَبِيعَاتِ، وَالثَّمَنُ هُوَ الْمِعْيَارُ الَّذِي بِهِ يُعْرَفُ تَقْوِيمُ الْأَمْوَالِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَحْدُودًا مَضْبُوطًا لَا يَرْتَفِعُ وَلَا يَنْخَفِضُ؛ إذْ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ يَرْتَفِعُ وَيَنْخَفِضُ كَالسِّلَعِ لَمْ يَكُنْ لَنَا ثَمَنٌ نَعْتَبِرُ بِهِ الْمَبِيعَاتِ، بَلْ الْجَمِيعُ سِلَعٌ، وَحَاجَةُ النَّاسِ إلَى ثَمَنٍ يَعْتَبِرُونَ بِهِ الْمَبِيعَاتِ حَاجَةٌ ضَرُورِيَّةٌ عَامَّةٌ، وَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ إلَّا بِسِعْرٍ تُعْرَفُ بِهِ الْقِيمَةُ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا بِثَمَنٍ تُقَوَّمُ بِهِ الْأَشْيَاءُ، وَيَسْتَمِرُّ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا يَقُومُ هُوَ بِغَيْرِهِ؛ إذْ يَصِيرُ سِلْعَةً يَرْتَفِعُ وَيَنْخَفِضُ، فَتَفْسُدُ مُعَامَلَاتُ النَّاسِ، وَيَقَعُ الْخُلْفُ، وَيَشْتَدُّ الضَّرَرُ، كَمَا رَأَيْت مِنْ فَسَادِ مُعَامَلَاتِهِمْ وَالضَّرَرُ اللَّاحِقُ بِهِمْ حِينَ اُتُّخِذَتْ الْفُلُوسُ سِلْعَةً تُعَدُّ لِلرِّبْحِ فَعَمَّ الضَّرَرُ وَحَصَلَ الظُّلْمُ، وَلَوْ جَعَلْت ثَمَنًا وَاحِدًا لَا يَزْدَادُ وَلَا يَنْقُصُ بَلْ تَقُومُ بِهِ الْأَشْيَاءُ وَلَا تَقُومُ هِيَ بِغَيْرِهَا لِصُلْحِ أَمْرِ النَّاسِ، فَلَوْ أُبِيحَ رِبَا الْفَضْلِ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ - مِثْلُ أَنْ يُعْطِيَ صِحَاحًا وَيَأْخُذَ مُكَسَّرَةً أَوْ خِفَافًا وَيَأْخُذَ ثِقَالًا أَكْثَرَ مِنْهَا - لَصَارَتْ مَتْجَرًا، أَوْ جَرَّ ذَلِكَ إلَى رِبَا النَّسِيئَةِ فِيهَا وَلَا بُدَّ؛ فَالْأَثْمَانُ لَا تُقْصَدُ لِأَعْيَانِهَا، بَلْ يُقْصَدُ التَّوَصُّلُ بِهَا إلَى السِّلَعِ، فَإِذَا صَارَتْ فِي أَنْفُسِهَا سِلَعًا تُقْصَدُ لِأَعْيَانِهَا فَسَدَ أَمْرُ النَّاسِ، وَهَذَا مَعْنًى مَعْقُولٌ يَخْتَصُّ بِالنُّقُودِ لَا يَتَعَدَّى إلَى سَائِرِ الْمَوْزُونَاتِ ".
"إعلام الموقعين" 2\ 241. (الشاملة)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 01 - 08, 07:35 ص]ـ
الأخ الشيشانى - وفقه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/252)
إن قصدت الاستدلال على تحريم أو حتى كراهة الاتجار بالعملة، بايرادك السابق من كلام ابى حامد الغزالى أو ابن القيم رحمهما الله، ففى هذا الاستدلال نظر، من عدة وجوه:
- اولها إجازة الشارع الحكيم لبيع النقدين الذهب والفضة بشرط التماثل والتقابض لنفس الجنس، فاذا اختلف الجنس يجوز التفاضل ويلزم التقلبض،، وهما على الاعتبار المختار عند اهل العلم المعاصرين، علتهما الربوية، هى مطلق الثمنية، ويدخل فىحكمهما ما كان متحد العلة مثل الاوراق النقدية والعملات، وما جُعل ثمنا للاشياء
،، وان كان فى بيع احدهما من نفس الجنس او باختلاف الاجناس، كبيع الذهب بالذهب، او بيع الذهب بالفضة، ويلحق بهما بيع الذهب والفضة بالنقود، او بيع النقود بالنقود، لما صرح الحديث بجوازه كما فى قوله صلى الله عليه وسلم منة حديث ابى بكرة للبخارى:
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم)
، ولو كان ثمة تحريم او كراهة، ما اجازه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولبيينه فى وقته، ولكن الذى حرمه عليه الصلاة والسلام، هو التفاضل والنسأ اذا كان البيع من نفس الجنس، والنسأ فقط اذا اختلفت الاجناس
- ثانيها: يُحمل كلامهما رحمهما الله على المنع، اذا كانت التجارة مقصودة لذاتها، وحصل ضرر كبير أثر على التجارات الأخرى كما قالا:
فلا معنى لبيع النقد بالنقد إلا اتخاذ النقد مقصوداً للادخار وهو ظلم
فَإِذَا صَارَتْ فِي أَنْفُسِهَا سِلَعًا تُقْصَدُ لِأَعْيَانِهَا فَسَدَ أَمْرُ النَّاسِ
، فان الحاصل انه اذا اشتغل الناس بتجارة العملات فقط دون سائر التجارات، لكسدت البضائع ولعَسُرَت حياة الناس، واصابهم العنت، فليست كل السلع تصلح لان يُبدل بعضها ببعض، ولابد من ثمن لشراء ما لا يمكن مبادلته.
- ثالثها ان تجارة العملات، نازلة عصرية، نظرا لانها حلت محل الذهب والفضة فى كونهما ثمنا للاشياء، وباتخاذ كل دولة لعملتها الخاصة، فلابد من التعرض لتبديل العملات، لان عملة بلد ما لاتسرى فى الأخرى، فعلى سبيل المثال من اراد الحج او العمرة، فلابد لان يبدل عملة بلده بالريالات المستخدمة بالمملكة، ولذلك صدرت قرارات المجامع الفقهية باعتبار عملة كل بلد جنس من اجناس السلع الربوية، ملحقة بالذهب والفضة، يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل، مع التقابض.
- رابعها، ان اصل العملات منشأه مُغطى بغطاء من الذهب لبعض البلدان، وفى بعض الازمان، فاصبح الاتجار فيها، كالاتجار فى الذهب،، والعملات التى ليس لها غطاء من الذهب، لها قيمة مالية، بأصول او سندات، او تعهدات، فُالحقت بالذهب والفضة قياسا على اصل العلة وهى مطلق الثمنية، ويجرى عليها احكام الزكاة والربا وغيرها مما يجرى عليهما.
،، هذا ما تيسر لدى
والله اعلى واعلم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 01 - 08, 07:41 ص]ـ
مجلة البحوث الإسلامية > تصفح برقم المجلد > العدد الحادي والثلاثون - الإصدار: من رجب إلى شوال لسنة 1411هـ > توضيح وبيان > من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة > القرار السادس حول العملة الورقية
القرار السادس
حول العملة الورقية
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة الورقية، وأحكامها من الناحية الشرعية، وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه، قرر ما يلي:
أولا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.
وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة، وإن كان معدنها هو الأصل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/253)
وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تقوم الأشياء في هذا العصر، لاختفاء التعامل بالذهب والفضة، وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما في أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة بها، كوسيط في التداول والتبادل، وذلك هو سر مناطها بالثمنية.
وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية؛ لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها، ويجري الربا عليها بنوعيه، فضلا ونسيا كما يجري ذلك
في النقدين من الذهب والفضة تماما، باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما. وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
ثانيا: يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان.
وهذا كله يقتضي ما يلي:
(أ) لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما، نسيئة مطلقا، فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض.
(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقا، بأحد عشر ريالا سعودية ورقا، نسيئة أو يدا بيد.
(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا، إذا كان ذلك يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية، بريال سعودي ورقا كان أو فضة، أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة، بثلاثة ريالات سعودية ورق، أو أقل من ذلك أو أكثر، يدا بيد، لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.
ثالثا: وجوب زكاة الأوراق النقدية، إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين، من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة.
رابعا: جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم، والشركات.
والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
[توقيع] [اعتذر لمرضه]
نائب الرئيس رئيس مجلس المجمع الفقهي
محمد علي الحركان عبد الله بن حميد
الأعضاء
[توقيع] [توقيع] [توقيع]
عبد العزيز بن عبد الله بن باز محمد محمود الصواف صالح بن عثيمين
[توقيع] [تخلف عن الحضور] [توقيع]
محمد بن عبد الله السبيل مبروك العوادي محمد الشاذلي النيفر
[توقيع] [توقيع] [توقيع]
مصطفى أحمد الزرقاء عبد القدوس الهاشمي محمد رشيدي
[تخلف عن الحضور] [توقيع] [تخلف عن الحضور]
أبو الحسن علي الحسني الندوي أبو بكر محمود جومي حسنين محمد مخلوف
[توقيع] [تخلف عن الحضور] [توقيع]
محمد رشيد قباني محمود شيت خطاب محمد سالم عدود
[مقرر المجمع الفقهي الإسلامي]
محمد عبد الرحيم الخالد
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 01 - 08, 07:49 ص]ـ
مجلة البحوث الإسلامية > تصفح برقم المجلد > العدد الأربعون - الإصدار: من رجب إلى شوال لسنة 1414هـ > البحوث > قيمة النقود وأحكام تغيراتها في الفقه الإسلامي > التكييف الفقهي للورق النقدي
التكييف الفقهي للورق النقدي:
تنحصر أقوال الفقهاء في نظرتهم للورق النقدي في خمسة أقوال. وقبل عرض هذه الأقوال لا بد من الإشارة إلى أن لكل قول منها سنده الفقهي ومبرر القول به في زمنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/254)
أولا: قياس هذا الورق على سندات الديون فله حكم الدين باعتبار أن كل ورقة تعتبر دينا على بنك الإصدار وهو ما اعتمده كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) ورأي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في تفسيره وربما نسبه بعضهم لجمهور الفقهاء الفقه على المذاهب الأربعة - بحث الزكاة وأضواء البيان للشنقيطي 8\ 500 ..
ثانيا: اعتبار الورق النقدي كعروض التجارة وهو مشهور مذهب المالكية كما شرحه محمد علي بن حسين المكي في كتابه (شمس الإشراق في التعامل بالأوراق) واشتهر القول به عن الشيخ عليش في فتاويه حاشية الصاوي على الشرح الصغير وبذيله الحاوي 4\ 42 - 86، وفتح الإله المالك 1\ 164 ..
ثالثا: إلحاق الورق النقدي بالفلوس باعتبار كل منها أعيان طرأت النقدية عليها ولذلك طبق القائلون بهذا القول كل أحكام الفلوس على الورق النقدي بأشكال متفاوتة.
رابعا: اعتبار هذا الورق بديلا عن الذهب أو الفضة ووكيلا عنه، ورجح هذا القول عبد الرحمن البنا - رحمه الله - في الفتح الرباني وهو رأي الشيخ رشيد رضا صاحب المنار الفتح الرباني 8\ 250، ومجلة المنار مجلد 12\ 909.وبالرغم من واقعية هذه النظرة إلا أنها تعتمد الغطاء الذهبي للنقد وهو ما تجاوزته النظريات النقدية الحديثة.
خامسا: اعتبار النقد الورقي نقدا مستقلا له أحكامه المستقلة وهو ما اعتمده مجمع الفقه الإسلامي في الفتوى المشهورة له في ذلك مجلة مجمع البحوث الإسلامية، المجلد الأول (رجب - شعبان - رمضان) - 1395 .. وهذا القول الأخير يتسم بالواقعية في معالجة الأحداث الجديدة.
النتيجة:
أن الورق النقدي الرائج في أيامنا جنس مستقل ويتحقق في مبادلته بالذهب والفضة اختلاف الجنس ولكن هذا الورق الجديد يعرض له بعض الأمراض الجديدة التي لا بد من معرفتها ومعرفة مدى انطباق أمراضه على التغيرات التي ناقشها فقهاؤنا والتي طرأت على النقد في أيامهم، ولنتحدث بإيجاز عن هذه الطوارئ الجديدة، إنها ألفاظ تمر بنا يوميا على صفحات الجرائد؛ التضخم، الانكماش، التعويم.
التضخم:
قبل تعريف التضخم أحب أن أنبه أنني لم أجد حادثة تضخم واحدة في تاريخنا عندما كان الذهب والفضة هما النقد المتداول، وإنما ظهر التضخم مرافقا لانتشار التعامل بالفلوس في عصر السيوطي وهو عصر أواخر الأيوبيين والمماليك الذين عرف عصرهم بعصر النحاس لكثرة التعامل به، فما هو التضخم؟ التضخم هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار.
فعندما يكون مصروفك الشهري ألف ريال في الشهر ثم يصبح ألفي ريال بنفس الفترة مستوى المعيشة فهذا يعني أن هناك تضخما نقديا، بمعنى أن القوة الشرائية للنقود انخفضت بنسبة ما اللهم إلا عندما يكون ارتفاع الأسعار ظاهرة صحية حيث ترتفع الأسعار لزيادة كمية النقود بشكل كبير ولكنه يخدم متطلبات التنمية السريعة كما هو الأمر في المملكة العربية السعودية.
إن السبب الرئيسي للتضخم هو طرح كميات من السيولة النقدية في السوق دون أن يقابلها زيادة مقارنة في الإنتاج، وهو ما عرفناه في مطلع البحث، ولا علاج لهذه الحالة إلا بضبط كمية النقود الكلية بشكل يتناسب مع كمية السلع والخدمات الموجودة في السوق.
والناس في ظل التضخم تضيع جهودهم في أعمال غير مجدية كتجارة البناء والعقارات، ويعاد توزيع الثروة عشوائيا، وتهتز قيم العملات لصالح المدينين على حساب الدائنين الذين انخفضت قيمة نقودهم بارتفاع الأسعار. في مثل هذه الحالة قد يستيقظ المرء وإذا بثروته الطائلة قد هبطت
إلى النصف أو تبخرت ويكون له ديون على الناس فيؤدون إليه ما لا يعادل المبلغ الذي أداه إليهم فما العمل؟ وقد يحدث العكس وترتفع قيمة العملة وترخص الأسعار فنكون أمام الصورة المقابلة للتضخم إنه الانكماش.
الانكماش: هو تضخم سلعي وقلة كمية النقود أمام وفرة في السوق التي تغص بالسلع والخدمات التي لا تواكبها كمية النقود فتتدهور الأسعار ويحدث البوار والكساد وتنخفض الأسعار إلى أدنى مستوى ممكن بينما ترتفع قدرة النقود الشرائية بصورة خيالية.
التعويم: عندما تعلن دولة عن تعويم عملتها فهذا يعني أنها غير ملزمة قانونا بتحويل هذه إلى عملات أخرى بقيمة محدودة بمعنى أن العملة المعومة ليس لها قيمة رسمية ثابتة تعادلها مع العملات الأخرى، فتعويم العملة يعني وضعها في المزاد العلني حيث يزايد تجار النقد حتى يصلوا إلى سعر يعتقد أنه لا يمكن شراؤها بأقل منه ولا بيعها بأكثر منه والذين يرغبون في شراء النقد المعوم هم الذين يرغبون في شراء السلع والمنتوجات التي يصدرها بلد العملة المعومة موضوعات اقتصادية معاصرة. د. طلال الجهني صـ 48 - 49 ..
وقد ظهر نظام التعويم بعد الأزمة النقدية التي مرت بها أمريكا عام 1973م حيث خفضت الدولار بنسبة 10% فلجأت دول السوق الأوربية المشتركة إلى نظام التعويم الأوربي وتركت تحديد سعر العملات إلى مبدأ العرض والطلب دون تدخل للحفاظ على سعر معين للعملات الأخرى، وبقيت دول السوق تحافظ على سعر التحويل فيما بينها وفق نظام النقد
الدولي المتفق عليه في اتفاقية (بريتون وودز) 1944م، وبارتفاع أسعار النفط من قبل (الأوبك) في أول السبعينيات أصبحت النقود في كل دولة تعكس صحة اقتصادها، وأصبح التعويم هو المبدأ السائد الآن حيث صار سعر تحويل العملات في ظل هذا النظام من أعقد المشكلات الاقتصادية المعاصرة حيث يشكل تذبذب سعر العملة خطرا على التجارة الدولية، ولا يوجد اليوم دولة يثق العالم بنقدها كما كان لبريطانيا في القرن الماضي أو الولايات المتحدة في مطلع الخمسينات مقال للدكتور عبد المنعم الطناملي في مجلة العربي الكويتية عدد 180 \ تشرين الثاني 1973م ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/255)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 01 - 08, 08:04 ص]ـ
من فتاوى الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): البيوع
السؤال: أحسن الله إليكم هذا السائل محمد عبد الله يقول ما حكم التجارة في العملات النقدية
الجواب
الشيخ: التجارة في العملات النقدية لا بأس بها لكن يجب إذا تعامل بالنقود أن يكون التقابض في المجلس من الطرفين فإذا أردت أن تصرف دراهم سعودية بدولار أمريكي فلا باس لكن بشرط أن يكون التقابض من الجانبين في المجلس قبل التفرق.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): البيوع
المستمع م. ك. س. من الدمام يقول بعض العملات ترتفع أحيان وأحياناً تنخفض فمع انخفاضها نقوم بشرائها حتى ترتفع قيمتها ونبيعها بعد ذلك بثمن أكثر هل يجوز لنا ذلك مع إيضاح الدليل؟
الجواب
الشيخ: يجوز للإنسان أن يشتري العملات عند رخصها فإذا زادت قيمتها باعها كما يجوز أيضاً أن يشتري بقية السلع حال رخصها فإذا زادت باعها دليل ذلك عموم قول الله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) فكل بيع فالأصل فيه الحل حتى نتيقن إنه ربا ولهذا نقول في العملات إنه لا بد أن يستلم كل من الطرفين العوض الذي آل إليه فإذا صارفت شخصاً بعملة فلا بد أن يسلمني ولا بد أن يسلمه في مجلس العقد فإن لم يحصل التسليم صار هذا من باب الربا الذي حرمه الله إذن يجب علينا أن ننتبه إلى هذه المسألة وهو أن تبادل العملات لا بد فيه من التقابض من الطرفين في مجلس العقد وأنه لا يجوز تأخير القبض.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): البيوع
السؤال: سؤاله الثاني في لقاءنا هذا يسأل عنه وقد مر بنا يقول ما حكم الخميرة التي توضع في الدقيق ليسهل خبزه ويكون منتفخاً وهذا أجبتم عنه في حلقة مضت ونحن نشير إلى السؤال الذي قلنا عن حكم الخميرة قد قلتم بارك الله فيكم أنه لا بأس بها وتوضع في الدقيق ولا يتعلق حكم الخمر بها يقول استدنت من أحد الأصحاب مبلغاً بعملة أجنبية ووعدته أن أردها له بعملة بلاده ولكنها ستزيد في هذه الحالة وهو يعلم وهو لم يطالبني بزيادة حيث أنه صديقي وليس في نيته التعامل بالربا ثم إني لجأت للتقدير فوجدت التقدير مقارب للمبلغ الذي ذكرته له فدفعت له هذا المبلغ بعد أن استفتيت قلبي لكن لازلت خائفاً أفيدوني رحمكم الله؟
الجواب
الشيخ: نقول إن استبدال العملات بعضها ببعض من باب الصرف وليس من باب القرض وإذا كان من باب الصرف فإنه يشترط فيه أن يكون يداً بيد فلا يجوز أن تأخذ منه عملة ثم ترد إليه بعد حين عملة أخرى من غيرها لأن هذا معناه الوقوع في الربا وهو ربا النسيئة فالعملات النقدية حكمها في التبادل بينها حكم بيع الذهب بالفضة لابد فيها من التقابض قبل التفرق وعلى هذا فالواجب عليك لو استفتيت أهل العلم قبل أن تستفتي قلبك والواجب عليك ألا ترد عليه إلا مثل العملة التي أخذت منه ولا يجوز أن تبدلها بغيرها وهذا ينبغي أن يكون طريقك في المستقبل وإذا أمكن أن ترد العملة التي أعطيتها إياه ثم ترد عليه مثل ما أخذت فهو الواجب عليك
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): البيوع
السؤال: ما هو حكم الدين في استبدال أوراق نقدية في بلد ما بأوراق نقدية في بلد آخر بالزيادة أعطيكم مثالاً ألف دينار جزائري تساوي في البنك حوالي ألف ومائة فرنك فرنسي يقول أن كثير من المواطنين بعضهم يستبدلون ألف دينار بثلاثة آلاف فرنك فرنسي هل هذا يعد ربا أم لا أرجو شرحاً وافياً ودمتم.
الجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/256)
الشيخ: الحمد لله من المعلوم أن هذه الأوراق النقدية حدث التعامل بها في الآونة الأخيرة نظراً لخفتها وتيسر نقلها وسهولة العدد وغير ذلك مما هو معروف لهذه الأوراق النقدية وقد اختلف أهل العلم فيما يلحقونها به هل يلحقونها بالذهب أو بالفضة أو بالعروض والذي يترجح عندي أنها تلحق بالنقود لكنها تلحق بالنقود المختلفة نوعاً بمعني أننا نجعلها إذا اختلفت اختلاف كاختلاف الذهب والفضة فمثلاً ما ذكره السائل نقول إن الأوراق النقدية الفرنسية غير الأوراق النقدية المغربية أو الجزائرية أو التونسية أو ما أشبه ذلك ونجعل هذا الخلاف كالخلاف بين الذهب والفضة ونقول إذا بيع نقد من هذا بنقد من هذا فانه لابد فيه من التقابض في مجلس العقد أي قبل أن يتفرق المتصارفان ويكون يداً بيدٍ , لكن التفاضل لا بأس به التفاضل فإذا قدر أن قيمة هذا النقد ألفاً ألف ومائة وباعه يعني في البنك وباعه و تبايعه الناس فيما بينهم بألف ومائتي أو بألف وثلاثمائة أو بألف وخمسمائة أو بثلاثة آلاف كما ذكر السائل فانه لا باس به لأننا نري أن الممنوع منه هو ربا النسية فقط بين هذه الأوراق النقدية أما ربا الفضل فليس ممنوعاً وذلك لأنها هي بنفسها ليست هي المعدن المعين الذي يجب فيه التساؤل وإنما هي خاضعة وقابلة لزيادة النقد حسب العرض والطلب فالزيادة فيها والنقص فيها لا بأس به لأنه خاضع للعرض والطلب ولكن الممنوع هو التفرق قبل الفرق.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): البيوع
السؤال: جزاكم الله خيراً بارك الله فيك يا شيخ محمد هذا السائل عبد الحكم العراق يقول ما حكم بيع عملة بعملة أخرى بالأجل أفيدوني مأجورين؟
الجواب
الشيخ: بيع عملة بعملةٍ أخرى مع التأجيل لا يجوز على القول الذي أختاره ومن المعلوم أن هذه العملات الورقية لم تخرج قديماً وإنما خرجت حديثاً ولهذا اختلف العلماء في حكمها حتى أوصلها بعض العلماء إلى ستة أقوال وأختار منها أنا أنه لا يجوز فيها النسيئة ويجوز فيها الفضل بمعنى أنه لا يجوز أن أبدل ديناراً بدولار مع التأجيل سواءٌ كان ذلك مؤجلاً أو تأخر القبض وهو غير مؤجل فإذا أردت أن أبيع دولاراتٍ بدنانير فوجب أن آخذ الدولارات وأسلم الدنانير في المجلس بدون تأخير وهكذا أيضاً لو أردت أن أبيع الدولارات بالريالات السعودية فإنه لا بد من آخذ العوض في المجلس يداً بيد أما الزيادة والنقصان ليس بحرام وذلك لاختلاف الجنس وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل ويداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد واختلاف الجنس يكون باختلاف الدولة المصدرة لهذا النقد وباختلاف المادة التي صنع منها هذا النقد وبناءً على هذا فإذا صرف الإنسان عشرة ريالات سعودية من الورق بتسعة ريالات سعودية من المعدن فإن ذلك لا بأس به لكن لا بد أن يكون يداً بيد وخلاصة الجواب أن هذه الأوراق النقدية يجري فيها ربا النسيئة بمعنى أنه يحرم تأخير القبض من الجانبين أو من أحدهما عن مجلس العقد وأما ربا الفضل فليس بحرام لاختلاف الجنس فتجوز الزيادة والنقصان ولا حرج في هذا وعليه فإذا أبدلت عملة بعملة أخرى على وجه التأجيل فإن ذلك حرام لا يجوز أو صرفت عملة بعملة أخرى على وجهٍ حال لكن لم يقبض العوضان في المجلس فإن ذلك أيضاً لا يجوز.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 01 - 08, 08:13 ص]ـ
من فتاوى الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى
إنزل جميع العُمل بمنزلة الذهب والفضة
ما الحكم إذا أنزلت جميع العمل بمنزلة الذهب؟ [1]
الذهب والفضة جميعاً في منزلة هؤلاء وهؤلاء، فلا يباع شيء منها بشيء منها متفاضلة إذا كانت تسمى عملة واحدة.
العملة الواحدة بمنزلة الذهب والفضة، العملة الواحدة لا يباع بعضها ببعض متفاضلة، والعملتان بمنزلة الذهب والفضة، لا يباع منها شيء بشيء نسأة. فالعملتان بمنزلة الذهب والفضة، والعملة الواحدة بمنزلة الذهب والفضة.
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/257)
[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام).
__________________________________________________ _______
النقود تقوم مقام الذهب والفضة
هل تقوم الدراهم النقدية مقام الذهب والفضة أو من جنس آخر؟ [1]
المعروف عند أهل العلم في الوقت الحاضر أنها تقوم مقام النقدين؛ لأنها جعلت قيماً للمبيعات، وأثماناً لها تقوم مقامها في الربا.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام).
===========================================
بيع وشراء العملات
هل يجوز الاتجار في العملة من أجل الربح؛ فمثلاً: لو قمت بتصريف (300) دينار ليبي، نحصل على (1000) دولار، والألف دولار في المصارف التونسية (800) دينار تونسي، وقمت بعد ذلك بتبديل (800) دينار تونسي مع (800) دينار ليبي، فنكون بذلك قد ربحنا (500) دينار ليبي. هل هذا حلال أم حرام؟
المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة، لكن بشرط التقابض يداً بيد إذا كان العُمَل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يداً بيد فلا بأس؛ كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد، فيقبض منه ويُقبضه في المجلس، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية، أو غيرهما بعملة ليبية أو غيرها يداً بيد فلا بأس.
أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز؛ لأنه والحال ما ذكر، يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية، فلابد من التقابض في المجلس يداً بيد إذا كانت العُمَل مختلفة.
أما إذا كانت من نوع واحد، فلابد من شرطين: التماثل والتقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)) [1] أخرجه مسلم في صحيحه.
والعُمَل حكمها حكم ما ذكر؛ إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس، وإذا كانت نوعاً واحداً؛ مثل دولارات بدولارات أو دنانير بدنانير، فلابد من التقابض في المجلس والتماثل. والله ولي التوفيق.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] رواه مسلم في (المساقاة)، باب (الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً)، برقم: 1587.
============================================
شراء العملة وادخارها لغرض التجارة
هل يجوز أن يشتري شخص عُملَة ويدخرها ثم يبيعها إذا زاد سعرها؟ [1]
أي سلعة اشتراها الإنسان ورصدها للبيع، ثم باعها إذا زاد السعر، فلا بأس بذلك إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين.
وذلك بأن يشتري الجنيه الإسترليني أو المصري، أو الدينار العراقي، أو الدينار الأردني، أو الجنيه السعودي، ثم يحفظه عنده، فإذا غلا باعه، فليس في ذلك شيء، بشرط التقابض في المجلس، وهكذا ما يسمى بالاحتكار، إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين في الطعام وغيره.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] سؤال موجه لسماحته، بعد تعليقه على ندوة الجامع الكبير بالرياض بعنوان (الربا وخطره).
============================================
بيع العملة بالعملة
معلوم أن المغترب العربي يعود إلى بلده وقد اشترى من العملات العالمية؛ مثل الدولار وجنيهات الذهب، أو حتى أي عملة غير عملة بلده، ثم يعود لبلده ليبيعها، فيسعى وراء أعلى سعر يبيعه به.
ومن أماكن البيع ما هو رسمي لدى الدولة، ومنها ما يسمى (السوق السوداء)، والسؤال هو: متى يكون هذا ربا فضل؟ وماذا ينبغي عندئذ؟ [1]
العُمل تختلف؛ فإذا باع عملة بعملة أخرى يداً بيد فهذا ليس فيه ربا؛ كأن يبيع الدولار بالجنيه المصري أو بالعملة اليمنية يداً بيد فلا بأس، وهكذا إذا باع أي عملة بعملة أخرى يداً بيد فإنه ليس في هذا ربا.
أما إذا باع العملة بعملة أخرى إلى أجل؛ كأن يبيع الدولار بالعملة اليمنية إلى أجل، أو بالجنيه المصري أو الإسترليني أو الدينار الأردني أو العراقي إلى أجل، هذا يكون ربا؛ لأنها منزّلة منزلة الذهب والفضة؛ فلا يجوز بيعها بعضها ببعض مؤجلاً، بل لابد من القبض في المجلس.
أما ربا الفضل، فإنه يقع بالعملة بنفسها إذا باع العملة بالعملة نفسها متفاضلاً؛ كأن يبيع الجنيه الإسترليني بجنيه إسترليني وزيادة؛ كجنيه إسترليني بجنيهين، هذا ربا، ولو كان يداً بيد، أو يبيع العملة السعودية عشرة ريالات بأحد عشر ريالاً، هذا ربا فضل، وإذا كان بأجل كان ربا فضل ونسيئة جميعاً، فيها نوعا الربا.
وهكذا ما أشبه ذلك؛ كالدولار بدولارين أو بثلاثة إلى أجل أو حالاً، يداً بيد، هو ربا فضل، فإن كان إلى أجل كان ربا فضل ونسيئة. اجتمع فيه الأمران. هذه أوجه الربا.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] سؤال موجه لسماحته، وأجاب عنه عندما كان رئيساً عاماً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/258)
ـ[الشيشاني]ــــــــ[16 - 01 - 08, 04:15 م]ـ
الأخ مصطفى رضوان - بارك الله فيك
قلتَ - رعاك الله -: "المنع اذا كانت التجارة مقصودة لذاتها، وحصل ضرر".
وهذا ما قصدتُهُ من إيراد النصين السابقين من الإمامين الجليلين. فإن مسألة التجارة بالعملات (لاحظوا أن المقصود التجارة وليس صرفا في حدود الحاجة) مسألة لها خطوراتها المعروفة على المستوى الدولي، فقد ذكر رئيس وزراء ماليزيا السابق محاضير محمد أن الأزمة المالية التي ضربت بلاد شرق آسيا في التسعينات من القرن الماضي كان سببها تلاعب بعض الجهات الخارجية بتجارة عملات تلك البلاد، وقال إنهم حتى يخرجوا من هذه الأزمة أوقفوا أولا بيع وتجارة عملتهم لمدة معينة. (جاء هذا الكلام في كتاب أصدرته دار الفكر بدمشق ترجمت فيه محاضراته).
وأيضا قصدتُ بإيراد ذينك النصين التنبيهَ على أن علماءنا - رحمهم الله تعالى - قد تنبهوا لهذه المسألة وبينوا خطورتها.
ودمتم على خير.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 01 - 08, 09:30 م]ـ
اخى الشيشانى
جزاك الله خيرا ونفع بك
حبذا لو بينت المقصد من الاستشهاد، ولو بتعليق بسيط، لان ايرادك السابق من كلام الامامين عليهما رحمة الله، فى سياق عرض الموضوع، والردود، بدون ادنى تعليق، يُفهم منه انه جواب للمعترض،والاستشهاد بقول المخالف،، فلوا كان تقييدا او تعليقا لكان افهم وابين
بارك الله فيك
ـ[الشيشاني]ــــــــ[16 - 01 - 08, 11:39 م]ـ
الأخ الكريم مصطفى رضوان - حفظك الله ورعاك
حقا تقول، كان ينبغي علي أن أعلق على إيراد النصين وتبيين المراد منه.
جزاك الله خيرا.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 01 - 08, 01:43 ص]ـ
واياكم أخى الفاضل
وفقكم الله ونفع بكم(89/259)
كشف المرأة غطاء الرأس بدعوى عموم البلوى
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[15 - 01 - 08, 12:20 ص]ـ
كشف المرأة غطاء الرأس بدعوى عموم البلوى
للشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله
أخي الكريم الدكتور السيد عبد الفتاح الناشد
المحترم حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلقيت رسالتكم العزيزة , فيها سؤالكم عن إمكان
المرأة المسلمة أن تكشف رأسها مع محافظتها
على حشمة اللباس الساتر شرعاً , وذلك
باعتبار أن كشف الرأس قد أصبح من قبيل عموم
البلوى , وأن ستر الرأس يصبح مانعاً للمرأة من
حضور المؤتمرات والاجتماعات والسفر إلى
بعض البلدان ونحو ذلك.
إن هذا الموضوع – أخي الكريم - يحتمل جواباً
مطولاً مدعوماً بالحجج الشرعية والمنطقية ,
ولا أجد له الآن وقتاً مساعداً , فأكتفي الآن
بجواب موجز , وهو أن كشف المرأة المسلمة
رأسها (ولا سيما في هذا الزمن الذي أصبح فيه
تزيين النساء شعورهنّ على أيدي مزينين أو
مزينات اختصاصيين من أهم فنون التبرج
وعرض الجمال المفاتن) غير جائز شرعاً
لمخالفته صريح القرآن والسنة النبوية الثابتة
بصورة لا تقبل أي تأويل , ولا يدخل هذا
الكشف في دائرة عموم البلوى التي لها مقاييس
في غير هذا الباب , وهو باب الحاجات من
جهة , وصعوبة الاجتناب من جهة أخرى , مثل
الحكم بطهارة الكحول اليوم إذا اعتبر أن
أصل الدليل يستوجب نجاستها , وكسؤر الهرة
التي هي من الطوافين والطوّافات داخل البيوت
ولا يمكن التحرز منها (والأصل أنّ سؤر
الحيوان , وهو ما مسّه بفمه في الشرب , يتبع
لحمه نجاسة وطهارة , والهرّة غير مأكولة
اللحم لأنها سبع مفترس , فكان الأصل نجاسة
سؤرها لولا عموم البلوى فيه) ومثل ذلك
في عموم البلوى اليوم مجالسة المرأة
المسلمة للمرأة غير المسلمة ونحو ذلك.
أما المحرمات القطعية في غير حالات
الاضطراب كشرب الخمر والرّقص المشترك
ولبس الميني جوب أو الميكرو جوب اليوم ,
فهذا لا يكون بحال من الأحوال حاجة تعمّ بها
البلوى فتُباح , فإنّ الإنسان المسلم يستطيع
اجتنابها دون أي حرج. وظنّ الجاهلين أنّ
اجتناب ذلك يجعلهم في حرج حيث يظنّ بهم
الرجعية أو الجمود أو التعصب أو. . . أو. . .
فهو من ضعف شخصيتهم الإسلامية (بعد أن
يكونوا مؤمنين) كمن يترك الصلاة في وقتها
لمتابعة اجتماع هو فيه كيلا يقال عنه أنه
متزمت لا يقدّر الظروف حقّ قدرها!!
والمسلم عليه أن يعتز بتمسكه بدينه (وأوامره
القطعية على الأقل) مهما قال عنه الملاحدة
والفسّاق , وإلاّ لا نحلّ الدين عروة عروة في
تيارات الفساد , فلا يبق منه شيئ.
وقد أمر القرآن النساء المسلمات أن يضربن
بالخمر على جيوبهن , والخمار كساء يستر
الرّأس كله سوى الوجه , والمقصود أن يكون
فضفاضاً يمكن ردّ ذيله على جيب القميص ,
وهو فتحة صدره , كي يستر صدر المرأة , فإذا
كان كشف الرّأس من عموم البلوى , فما قولنا
إذا أصبح أيضاً كشف الأفخاذ والرّقص المشترك
من عموم البلوى , بمعنى أن جميع الناس
المسلمين يمارسونه ويعيّر بعدم فعله من لا
يفعله , هل نفتي بجوازه ديناً مجاراةً للفسّاق
والملاحدة ?
إن الحدود الأساسية للسلوك الإسلامي بحسب
النصوص القطعية لا يمكن التنازل عنها باسم
الدين , لأنه عندئذ تضيع معالم الإسلام.
(وقُلِ الحقُّ من ربّكم فمن شاءَ فليؤمن ومن شاء فليكفر).
إنّ عموم البلوى لا يبيح فعل المعاصي التي
تحريمها تعبير عن نظام الإسلام وتخطيطه
للحياة البشرية الصالحة , وإنما يعتبر عموم
البلوى عذراً فيما أصبح من المتعذر اجتنابه
دون حرج عام , كالنظر دون تقصّدٍ وتتبعٍ
للمرأة المتكشفة اليوم وهي تملأ الشوارع التي
لا بدّ للرجل أن يمشي فيها , ومراكز الأعمال
التي لا بدّ له أن يطرقها أو يوجد فيها.
ومثل ذلك يقال في قبض الموظفين المسلمين
رواتبهم اليوم من الخزينة العامة التي اختلط
فيها المال الحلال بالحرام , وليس للموظف
طريق لاجتنابها إلاّ أن يترك العمل في وظائف
الدولة , وفي هذا ما فيه من الحرج علاوة على
مايؤدي إليه من أن تصبح وظائف الدولة
وأعمالها وقفاً على الذين لا يبالون ما
يفعلون , لا يهمهم تمييز بين حلال وحرام!
والخلاصة: أنّ شيوع الفسق لا يبيحه بحكم
عموم البلوى , لأنّ الفسق وانتهاك المحرمات
لا يمكن أن يكون حاجة عامة أو تتوقف عليه
حاجة عامّة للمسلمين بحال من الأحوال , وإنما
تخضع إباحة المحظورات لقاعدة الضرورات
بحدودها الشخصية وشرائطها وقيودها , مثل
كشف العورة للطبيب لأجل المداواة من مرض.
فالضرورات مقيا سها شخصي , وهي تقدر
بقدرها , أما قاعدة عموم البلوى فمقياسها عام ,
وأساسه تعذر الاجتناب , وإن فعل المحرمات لا
يعتبر من هذا القبيل.
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:" ما
نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما
استطعتم " رواه البخاري ومسلم.
ومتى كان حضور المرأة المسلمة في المؤتمرات
والندوات مكشوفة الرّأس , مصفّفة الشعر ,
عارضةً لجمالها ومفاتنها , متى كان ذلك حاجة
عامة يتعذر اجتنابها ?
ولا شك أن كشف المرأة رأسها وشعرها الذي
هو من أهم معالم زينتها هو من الفسق بعد قول
الله تعالى في محكم قرآنه: (وليضربنَ
بخُمرهنّ على جيوبهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ).
فالمرأة التي تفعل شيئاً من هذه المحرمات
القطعية إذا فعلت ذلك وهي معتقدة لحرمتها
مؤمنة بها , ولكنها ضعيفة الإرادة والشخصية
لا تستطيع الامتناع عنها , هي عاصية حكمها
كسائر من يرتكبون المعاصي وهم مؤمنون ,
ويستحقون العقوبات الزاجرة لو كان هناك حكم
إسلامي سائد.
وأما إن كانت المرأة مستبيحة لشيئ من
المحرمات القطعية , أي: غير مؤمنة
بحرمتها , فإنها تخرج بذلك عن الإسلام والعياذ
بالله. وهذه قاعدة لا خلاف فيها بين علماء
الشريعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه
وسلم فمن بعدهم من أئمة الإسلام , ومعظم
الناس والنساء المنطلقات اليوم عنها غافلون.
هدانا الله تعالى إلى سواء السبيل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(89/260)
ما ضبط الرحيباني
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[15 - 01 - 08, 05:03 م]ـ
ما ضبط الرحيباني
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[15 - 01 - 08, 06:53 م]ـ
الرُّحَيْبَانِيّ
هكذا ضبطها محقق السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة الشيخ عبد الرحمن العثيمين.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[16 - 01 - 08, 02:47 م]ـ
جمعني الله بك في الفردوس الأعلى من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب
هل هذا الكتاب موجود على الشبكة
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[16 - 01 - 08, 04:48 م]ـ
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=17&book=1275)(89/261)
المصالح العليا للأمة وضرورة المحافظة عليها للعلامة صالح أل الشيخ
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[16 - 01 - 08, 12:21 ص]ـ
المصالح العليا للأمة وضرورة المحافظة عليها
للشيخ
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
-حفظه الله تعالى-
[شريط مفرّغ]
جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض السعودية
24/ 3/1425هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
[مقدمة]
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنّه بلّغ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد:
فيا أيها الإخوة في الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
موضوع هذه المحاضرة:
المصالح العليا للأمة وضرورة المحافظة عليها
وهذا الموضوع اختاره سماحة الشيخ (1) مع ثلة من طلبة العلم حين وضع الجدول التنظيمي لهذه المحاضرات في هذا الجامع.
واختِرْتُ لإلقاء هذا الموضوع، مع أنه موضوع مهم ويحتاج إلى الكثير من الأفكار والبسط والنظر لأجل تعلقه بالأمة ومصالحها.
[من أهم مقاصد الإسلام تحقيق مصالح العباد في الدين والدنيا] (2)
ولاشك أنّ من استقرأ هذه الشريعة المباركة وأخذ علم الكتاب والسنة ليَعلم يقينا أن الله جل وعلا بعث الرسل وأنزل الكتب لأجل مصالح العباد في دينهم ودنياهم وفي أولاهم وأخراهم، فالله جل وعلا يريد بالناس اليسر ولا يريد بهم العسر، وهو جل وعلا فيما شرع على لسان رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رعى ما فيه المصلحة للناس من حيث الدين والدنيا، ولهذا كانت هذه المحاضرة متعلقة بجميع الشرع في الواقع؛ لأن الشرع جاء بتحصيل المصالح ودفع المفاسد، وهذه المصالح:
* منها مصالح عليا.
* ومنها مصالح وسطى يعني يهتم بها وسط الناس وعامة الناس.
* ومنها مصالح متعلقة بالأفراد.
وهذا أيضا يتعلق تارة بالدين ويتعلق تارة بالدنيا.
موضوع المصلحة دائما يطرق أهل العلم هذه الكلمة كلمة (مصلحة) رعاية المصالح، ومما أجمع علماء الشريعة وعلماء القواعد الفقهية: أجمعوا أن من قواعد الشرعية العظيمة: أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها.
وإذا كان الأمر كذلك فإنّ تحصيل المصالح والمحافظة عليها ينبني على فهم ما هي المصلحة وما المراد بكلمة المصلحة، فإن كثيرا ما نسمع أن المصلحة هي كذا، والمصالح تقتضي كذا، وهذا مما نحتاج فيه إلى استبيان وعلم.
[تحديد مفهوم المصلحة في الإسلام وحدودها]
قال أهل العلم: المصالح جمع مصلحة والمصلحة إما أن تكون مقصودة من الخلق في أفرادهم، وإما أن تكون مقصودة من الأمة في مجموعها.
أو كما عبر صاحب المستصفى في علم الأصول قال: المصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، وهذه التي تسمع ترديد عليها بأنها الضروريات الخمسة التي تجب المحافظة عليها.
مقصود الشارع من الخلق حيث شرع لهم الدين أن يحفظ عليهم هذه الأمور الخمسة:
أن يحفظ عليهم دينهم.
أن يحفظ عليهم أنفسهم من الإهلاك أو الإتلاف أو الإنقاص.
أن يحفظ عليهم أموالهم.
أن يحفظ عليهم عقولهم وأن يحفظ عليهم نسلهم وأعراضهم.
فكل ما يتضمن المحافظة على أصل من هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة راجعة إلى الخلق:
فكل وسيلة يتحقق بها المحافظة على الدين فهي مصلحة، وقد تكون مصلحة محضة وقد تكون مصلحة راجحة.
كل أمر به المحافظة على الأنفس فهو مصلحة.
كل أمر فيه المحافظة على الأموال من الظلم والاعتداء والسرقة، الغصب والنشل، الرشوة إلى آخره فهو مصلحة.
كل وسيلة يحافظ فيها على العقول من أن تدنس أو تضل أو تخدّر فإنها مصلحة.
كل أمر فيه وسيلة للمحافظة على النسل، المحافظة على الأعراض، المحافظة على الكرامة كرامة العرض كرامة النسل فهو مصلحة.
لذلك صارت رعاية هذه المصالح التي ترجع إلى الحفاظ على هذه الأمور الخمسة رجعت إلى أنها أقوى المراتب في تحقيق المصالح والأمة.
[معنى (الأمة) واستعمالاتها في الشّرع]
موضوع المحاضرة المصالح العليا للأمة.
الأمة لها عدة استعمالات:
الأمة تارة تطلق ويراد بها الملة والعقيدة والدين ?إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً? [الأنبياء:92].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/262)
وتارة يطلق الأمة ويراد بها الإمام المقتدى به في الخير ?إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا? [النحل:120].
ويراد بالأمة الناس المجتمعون على شيء يؤم بعضهم بعضا فيه وهذا قد يكون على المستوى المحلي الجزئي وقد يكون على المستوى العام.
فإذن كلمة (الأمة) في الاصطلاح الذي نريده هنا قد يكون المراد بها الأمة المتعلقة بوطن من الأوطان، أو الأمة التي هي أمة الإسلام بأجمعه، ويصح التناول بهذا الاعتبار والتناول بهذا الاعتبار والمصالح الدينية عامة في الجميع؛ لكن ربما اختلفت بعض الوسائل لاختلاف الفرق ما بين الأمة الصغرى مع الأمة الكبرى.
[من هم المرجعية في تحديد المصالح العليا للأمة؟]
هنا نأتي إلى أمر مهم وهو أن رعاية المصالح -المصالح العليا في الأمة- لاشك أنها مادام أنها راجعة إلى هذه الأمور الخمسة -وسيأتي تفصيل الكلام على أطراف منها- فإننا نجد أن الحاجة ماسة إلى معرفة من الذي يرجع إليه في فهم هذه المصالح.
ذكرت لكم أن المصالح:
منها مصالح عليا وهي المرادة بهذه المحاضرة.
ومنها مصالح وسطى تتعلق بعامة الناس.
ومنها مصالح فردية تتعلق بالمفرد المسلم في ذاته.
وكلامنا على المصالح العليا وما يتصل بذلك.
هنا من يلي المصالح؟ ومن هو الذي يوعز إليه أو هو المطالب شرعا برعاية هذه المصالح؟
كما رأينا المصلحة مراد الشرع وتحقيقها تحقيق للشرع، وإذا كان الأمر كذلك فإن كل فرد في الأمة مخاطب بتحقيق مصلحة بحسب ما خوطب به من الشريعة.
فالمصلحة المنوطة بالإمام ولي الأمر لها شأنها.
المصلحة المنوطة بالقاضي لها شأنها.
المصلحة المنوطة برجال الإفتاء لها شأنها.
المصلحة المنوطة برجال السياسة لها شأنها.
المصلحة المنوطة برجال الاقتصاد لها شأنها.
المصلحة المنوطة برجال الأمن والحماية وحفظ الثغور لها شأنها.
وهكذا في كل التفاصيل، والله جل وعلا يقول في محكم التنزيل ?الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ? [الأنعام:82]، ويقول أيضا جل وعلا ?يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ? [ص:26]، ويقول أيضا جل وعلا ?وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا? النتيجة والمصلحة ?يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا? [النور:55].
[المسؤولية في مصالح الأمة العليا راجعة إلى ولي الأمر أو من ينيبه]
ونبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» وابتدأها بقول «فالإمام راع ومسؤول عن رعيته» الحديث، وهذا الحديث المتفق على صحته يدل على أن المسؤولية عن تحقيق المصالح الشرعية منوطة بكل أحد بحسب حاله، فالمصالح الدنيا المتعلقة بالأفراد المسؤول عنها الفرد «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها»، والأمور المتعلقة بما هو أكبر منوطة أيضا بالمسؤولية، والمسؤولية العظمى لولي الأمر «والإمام راع ومسؤول عن رعيته».
وهذا يدل على أن الخطاب لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة عن الأمة منوط في الأصل بحكم عقد البيعة بالإمام وولي الأمر، ثم هو منوط بنوابه سواء كانوا أفرادا أو جهات، لهذا من يلي المصلحة ويعلم بهذه المصلحة؟
أولا الإمام ولي الأمر، وولي الأمر علمه بهذه المصلحة وكونه هو المخاطب بتحقيق المصالح الدينية والدنيوية قد يكون لإدراكه لهذه الأمور بنفسه أو يغيره من أهل الحل والعقد من المستشارين من مجلس الشورى من مستشاريه من خاصته ممن يثق فيهم، قد لا يتعين أن يكون هو المخاطب بها فقط، بل هو مخاطب بها إما بقوته في نفسه أو بمن معه من أهل الرأي والحل والعقد والاستشارة من ذوي العلم والاختصاص كل أهل مجال وتخصص في تخصصهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/263)
أو النواب نواب ولي الأمر الأفراد أو الجهات، مثلا أمير بلد أمير منطقة أو محافظ بلد أو وزير أو رئيس جهة معينة أو نحو ذلك؛ لأنه لابد من التنظيم، ولما ولي الأمراء في عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واتّخذ العمال قال في ذلك «من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني» لأجل أنّ التفويض هنا تفويض رعاية المصلحة في هذه الفئة من الأمة والناس أناطها بنائب له في تحقيق هذه المصلحة، ثم عليه هو أن يحاسبه على ما فعل وتحققيه للمصالح الدينية والدنيوية في الناس.
وكذلك الجهات قد تكون المصلحة منوطة بجهة ليس بفرد، فينوب عن الإمام بحكم العقد العام؛ ينوب عنه في تحقيق المصلحة جهة مثلا جهة قضائية، جهة الفتوى، جهة إمامة المساجد، الأصل أنّ الذي يؤم المساجد من؟ هو الإمام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان هو النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ كان الإمام وكان القاضي كان المفتي، وكان هو الذي يؤم الناس في المسجد، وهذا مشى فترة من الزمن حتى توسعت البلاد فلجأ ولاة الأمر والخلفاء إلى التنظيم بتجزئة العمل، فصار كل له اختصاص.
وقد يكون هناك جهات قضائية مسؤولة عن هذا الأمر في تحقيق مصالح الشرع في القضاء الذي هو تحقيق العدل ودفع الظلم والأخذ لذي الحق حقه من خصمه.
جهات الفتوى في التبليغ عن رب العالمين، وضبط ذلك، وأن لا يكون الناس في نزاع في هذه الجهة.
الجهات الأمنية فيما يخص ضبط الأمر.
الجهات الاقتصادية في ضبط أموال الناس فيما يخصهم.
الجهات الاجتماعية في رعاية أخلاق الناس ورعاية ما يصلحهم والمحافظة على الأسرة وبناء المجتمع.
لهذا كانت إذن المسألة موزعة من حيث من يلي هذه المصالح، مصالح دفع المنكرات وتحقيق المعروف منوطة بالجميع وبجهة مختصة في ذلك يقيمها ولي الأمر إن أراد ذلك، وهكذا في أشياء أخر.
[عدم جواز تعدي الفرد على الإمام في تحديد مصالح الأمة العليا]
هذا ينبني عليه إذن أن المصالح التي تحدثوا عنها -المصالح الراجعة للدين والراجعة للدنيا في مقصود الشرع من الخلق- هذه المصالح لابد أن يركز من يلي هذه المصالح ومن المخاطب بها، فإذا جاء أحد من الأفراد هو مخاطب بإصلاح بيته، المصلحة الشرعية المنوطة بالمنزل هو مخاطب بها فأراد نفسه مخاطبا بالمصالح الأمة العليا فحينئذ يكون قد تعدى ما جُعل له شرعا؛ لأن الحديث «الإمام راع ومسؤول عن رعيته» ثم فصّل حتى جاء إلى المرأة في بيتها والمرأة راعية ومسؤولة، فإذن كل أحد عنده مسؤولية بحكم الشرع فلابد أن يرعاها فإذا تعدى إلى هذه المسؤولية ودخل في تهيئة نفسه إلى مصالح لم يخاطب بها أصلا بتحقيقها أو براعيتها فإنه حينئذ يكون قد فعل ما لم يؤذن له في الشرع أو بما لا تتحقق معه المصلحة في الشرع.
المحافظة على هذه المصالح من حيث الأمور فرض وضرورة المحافظة على المصالح الدينية والدنيوية، ولهذا كان من الضرورات الملحّة أن يحفظ على الناس ما به صلاح دينهم وأن يحفظ على الناس ما به صلاح دنياهم.
[أهمية حفظ الدّين وكيفية ذلك]
أما صلاح الدين، بمعنى أن يكون دينهم صلاحا هي أعظم المقصود؛ لأن الرسل بعثت لإصلاح دين الناس، ودين الناس عام تحقيقه بتحقيق صلة الناس بربهم جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له والامتثال للشرع -الامتثال للعبادات المفروضة العملية الأربعة- فدين الناس ممتثل في الأركان الخمسة للإسلام، وهذا هو المطلب الأعظم والمصلحة العليا التي تجب المحافظة عليها.
ولذلك قدمت المحافظة على الدين قبل المحافظة على الأنفس؛ لأنه هنا تجب المحافظة على دين الناس بمعنى أن يحافظ على توحيدهم عقيدتهم على عباداتهم على إتيانهم لفرائض وانتهائهم عن المحرمات والموبقات.
الدين به يتحقق الصلاح، والمراد به التوحيد وما يلزم عنه، والشرك وما يلزم عنه أو وسائل الشرك هذا هو الفساد، لهذا قال الله جل وعلا في سورة الأعراف ?وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ? [الأعراف:56]، ?وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا?، إصلاحها بأي شيء؟ قال أهل التفسير: بعد إصلاحها بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، والإفساد فيها بالشرك ووسائل الشرك، لماذا؟ لأن المقصود الأعظم من خلق الإنسان هو أن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/264)
يعبد الله جل وعلا ?وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ? [الذاريات:56]، فإذا كان الأمر كذلك فإن المحافظة على الدين يعني المحافظة على علة خلق الإنسان وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، والرسل جميعا بُعثوا لأجل هذه الغاية، المحافظة على الدين أو لتجديد الدين أو لتذكير الناس بالدين وهو توحيد الله جل وعلا وطاعة الرسل، ?وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ? [النحل:36].
الدّين يرجع إلى التوحيد والعبادات ثم إلى المعاملات والأمور الاجتماعية والأسرية، ثم إلى الأخلاق.
ولهذا كان من الضروريات المحافظة على هذه الأصول جميعا:
[كيف نحافظ على التوحيد؟]
الأول: التوحيد، كيف يحافظ على التوحيد؟
أولا: أن يدعى إليه.
وأن يربى الصغار عليه حتى يفهموا حق الله عليهم حسب مستواهم وبحسب قدرتهم، يربوا على العقيدة الصحيحة التي تنكسر على صخرتها دعاوى الإلحاديين والتغريبيين والذين يريدون من الأمة أن ينصرفوا عن حقيقة هذا الدين إلى رؤى الغرب والشرق والانحلال من عبادة الله جل وعلا والدينونة له بالطاعة.
أيضا الكبار يذكّرون بهذا الأمر ويُدعون إليه بين الحين والآخر، ولذلك صارت الوسائل التي هذا الأمر ضروري أن يحافظ عليها.
فالذي يأتي مثلا ويقول إن مصلحة الأمة غير متعلقة بالدعوة إلى العقيدة أو الدعوة توحيد الله أو الدعوة إلى السنة أو الدعوة إلى طاعة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو الدعوة إلى ما كان عليه السلف الصالح ونحو ذلك نحن يجب عليها أن ندعو إلى مصالح جديدة، هنا هو دعا إلى مصالح عقلية متوهمة، لكن المصالح الأصلية المنصوص عليها بالمحافظة على الدين الذي وصفنا لكم فإنه يكون قد تخلف عمن مراد شرعي من مقصود الشرع في الخلق وهو المحافظة على دين الناس وعلى توحيدهم وعقيدتهم وعبادتهم لربهم.
[كيف نحافظ على العبادات؟]
العبادات المقصود منها أن يكون هناك محافظة على أداء الناس لهذه العبادات، الصلوات في المساجد بالحض عليها والأمر بها وكثرة بناء المساجد، النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما روت عائشة أمر ببناء المساجد في الدور، في الدور يعني في الأحياء في الأحياء ولان تنظف وتتطيب، ذلك لأن المصلحة العبادية مصلحة الشرع في عيادة الناس لا تتحقق إلا ببناء المساجد في الدور، ولذلك كان على الأمة أن تقوم بذلك لتحقيق هذه المصلحة في الناس.
الزكاة، الصيام، الحج، كذلك تيسر السبل لذلك وأن تحقق المصالح بأدائها.
لهذا نرى مثلا أن في مسألة الزّكاة أن الزكاة منها ما يلي أخذها الإمام أو نوابه، ومنها ما هو متروك للناس الأموال قسمان:
* أموال ظاهرة مثل الزّروع والثمار وبهيمة الأنعام وما أشبه ذلك.
* وأموال باطنة الريالات الذهب والفضة إلى آخره الأشياء الباطنة.
الأمور الباطنة التي ليست ظاهرة بينة الناس يرونها فهذه متروكة لك أنت تتولى صرفها وأنت مؤتمن على ذلك، لكن الأموال الظاهرة التي يراها الناس الزروع والثمار النخيل بهيمة الماشية الأنعام البقر الغنم الإبل وما شابه ذلك هذه كلها المخاطب بأن يأخذها من الناس ولي الأمر، لذلك المصلحة هنا أن تكون الأموال الظاهرة تبذل وتعطى للجهات المختصة حتى يدفعها لأهل الحاجات.
[ما هي المعاملات؟ وكيفية المحافظة عليها وعلى الأمور الأسرية والأخلاق]
أمور المعاملات، المعاملات البيع والشراء، الشركات، قروض وما يتصل بذلك، المساقاة المزارعة، هذه المسائل مسائل متعلقة بدنيا الناس؛ ولكن هي محافظة عليها من المحافظة على الدين، هنا يجب أن توضع السبل لكي يحافظ على أموال الناس وعلى أن يكون بعضهم لا يجني على بعض ولا يظلم بعضا، ولا يأكل بعضهم أموال بعض؛ لأن هذه مصلحة عامة متعلقة بتحقيق الحفظ لمال الناس وهو راجع لمقصود الشرع من الخلق، والله جل وعلا يقول ?وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ? [البقرة:279]، وذلك أن أساس المعاملات وتحقيق العدل بين الناس ودفع الظلم.
هكذا في الأمور المتعلقة الأمور الأسرية، الشريعة حافظت على التشريعات المتعلقة بالأسرة لأن فيها مصلحة الناس في تفاصليها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/265)
كذلك الأمور المتعلقة بالخلاق الحفاظ على أخلاق الناس هذه مصلحة عامة يجب المحافظة على أخلاق الناس من جهة أدائهم للصدق وترك الكذب، رعايتهم للأمانة، إقامة الحقوق، عدم الغش والخيانة، الوفاء بالعهود وأشباه ذلك من المسائل.
إذا كان الأمر كذلك، فهذه المسائل تحتاج إلى أن يكون فيها تنظيمات عامة وفي الأمة ثم يكون الناس مخاطبون بتحقيق بهذه المصالح كل بحسبه، الذي في بيته، الذي مدرسته، الذي في عمله الذي في مسجده، وهكذا كل بحسب حاله.
المصالح الدينية العامة إذا حافظنا عليها مع من يلي تحقيق هذه المصالح فإنه يحصل من ذلك الكثير من الفوائد والعوائد والمصالح للناس:
أولا:
[من فوائد تحقيق المصالح الدينية: اجتماع الناس وعدم تفرقهم]
أن يكون هناك اجتماع في الدين وعدم افتراق والأساس أن الاجتماع في الدين من أهم المطالب في هذا الشرع، أن لا يتفرق الناس في دينهم، فاجتماع الناس على دين واحد هذا مطلب من المطالب الضرورية، فإذا صار الخلاف في الدين فإنه حينئذ يكون هناك بعد عن المصالح المرجوة في الأمة وذهاب إلى الفساد والاختلال والضياع، قال الله جل وعلا ?شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ? [الشورى:13]، هذا مما أجمعت عليه الرسل والمصلحة الدينية العامة أن نقيم الدين ولا نتفرق فيه.
هنا إقامة الدين وعدم التفرق فيه، هذا يخاطب به الذين يرعون المصالح العليا: الإمام أهل القضاء أهل الفتوى، كل بحسب حاله، أهل الاستشارة، أهل الحل والعقد، أهل النظر وأشباه هؤلاء.
التفرق في الدين مضر بالمصلحة العامة، ولذلك كل وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى الفرقة في الدين يجب أن تواجه؛ لأنها مضرة بالمصلحة ولأن الفرقة محققة للمفسدة ولهذا قال الله جل وعلا ?وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا? [آل عمران:103]، وقال جل وعلا أيضا ?وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ? [الأنفال:46]، فمسائل التنازع، مسائل الخلاف، الفرقة، التفرق في الدين، أن يكون لكل ذي رأي رأيه، وأن يستحضر الناس الشح المطاع وعدم طاعة بعضهم لبعض، هذا من أعظم المفاسد التي تقدح في مصلحة الدين.
ولهذا كيف نحقق مصلحة الدين التي ذكرنا؟ تحقيق مصالح الناس في دينهم؟ في توحيد الله؟ في عقيدتهم؟ في عباداتهم؟ في معاملاتهم؟ في أسرهم؟ في أخلاقهم؟ لابد أن يرعى الاجتماع في الدين وعدم التفرق في الدين.
[من علامات التفرق في الدين: عدم الرجوع إلى أهل الاختصاص]
كيف يكون الترفق في الدين؟ أن لا يرجع الناس إلى أهل الاختصاص في اختصاصهم، مثلا يأتي أناس في جهة ويقولون: نحن إذا اختلفنا لا تذهبوا إلى قاضي البلد بعضنا يحكم لبعض، هذا يحصل مفسدة كبيرة لأن فيه إحداث للفرقة في هذا الأمر، إذا جاء أحد وقال: إن الناس: العلماء، أو ولي الأمر الإمام، الجهات، هؤلاء قصروا في الدين فيجب أن نستقل نحن بالمحافظة على مصلحة الدين هذا ظاهره حسن أنه يريدون المحافظة على المصلحة لكن حقيقته باطل شرعا من جهتين:
الجهة الأولى: أنه ليس من اختصاصهم ولا مما تعبدهم الله جل وعلا به أن يحفظوا ويحافظوا على المصالح العامة، هم ذمتهم بريئة لأنهم غير منوط بهم المحافظة على المصالح العامة، مصلحة الفتيا مصلحة أهل العلم مصلحة القضاء مصلحة الأخلاق العامة مصلحة الأمة العامة، هذه منوطة بأهلها، فليس للأفراد أن ينصبوا أنفسهم في ذلك وهذا يتحقق به الفساد.
الأمر الثاني: أنهم إذا فعلوا ذلك فإنه يكون عندهم افتئات وانشقاق على الصف وبالتالي فيكون لهم فرقة على الجماعة وذهاب إلى الشذوذ والإنفراد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/266)
الإمام ولي الأمر أو أهل القضاء أهل الفتيا أو الوزير في وزارته أو الرئيس في رئاسته إلى آخره، قد يكون عنده نقص في بعض المسائل، أو قد يرى المصلحة في شيء ويكون عند بعض الرعية رأي آخر في ذلك، فكيف يبديه له، هنا الرعية غير مناط بها أن تجعل نفسها هي المدركة للمصالح والمحافظة على المصالح العليا المصالح المتوسطة والمصالح الفردية ربما تخاطب بها بحسب الحال لكن المصالح العليا، لا.
[مشاركة الفرد في تحقيق المصالح العليا تكون بالنصيحة والبيان]
فإذن كيف يشارك الناس في تحقيق المصالح العليا بمبدأ المشورة، بمبدأ النصيحة، بمبدأ إعطاء الأمر والبيان في هذا، فالمشاركة مطلوبة، فليس معنى أن يكون المناط بالجهات هم أهل رعاية المصلحة معناه أن لا يشارك في ذلك، المطلوب أن يشاركوا لكن بحسب الطريقة الشرعية.
ولهذا قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ في الحديث الصحيح «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة» ثلاثا قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة الناس وعامتهم» لماذا النصيحة لأئمة المسلمين؟ أئمة المسلمين: إمام المسجد في مسجده، وولي الأمر الإمام في إمامته العظمى، كل بحسب الحال، فهنا يأتي مبدأ النصيحة مبدأ النصيحة يكون بخلقه وبكلماته؛ لأنه يكون محقق المصلحة فتلفت نظره إلى شيء ربما لم يكن ملتفتا إليه.
[بعض المخالفات الناتجة عن الافتئات عن أولي الأمر]
لكن لو لم يحصل ذلك؛ بل حصل افتئات جاءت جهة وقالت: نحن الأدرى بمصالح الأمة ونريد الإصلاح. بدون الرجوع إلى صاحب المصلحة الذين أناطه بها الشرع بقوله «والإمام راع ومسؤول عن رعيته» قولها: نحن المؤهلون لذلك فا يحصل فيه عدة مخالفات شرعية:
أولا: أنه معصية لله جل وعلا ورسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أما الله جل وعلا فقوله ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ? [النساء:59]، وفي قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني».
فهنا المصلحة متحققة بهذه الرعاية، له أن يسعى في المصالح والإصلاح؛ لكن في قناة صاحب الاختصاص شرعا وهو الإمام أو نائبه أو الجهات المختصة.
المفسدة الثانية من أن الناس هو الذين يلون هذا الأمر: أن فيه منازعة الأمر لأهله وشق عصى الطاعة.
المفسدة الثالثة: أنها مخالفة لهدي السلف وهدي السلف هو الأكمل.
المفسدة الرابعة: أن فيها غرس لبذور الفتنة والاختلاف، والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول «الجماعة رحمة والفرقة عذاب» رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وجاء في الأثر عن أحد الصحابة -أظنه ابن مسعود أو غيره- يقول: فوالله لما تخشون في الجماعة أحب إلي مما ترجون في الفرقة. ما تخشون في الجماعة؛ يعني الأشياء التي لا تحبونها مع بقاء الجماعة والاجتماع والائتلاف أحب إلي -وهو الصحابي المشهود له- قال: أحب إلي مما ترجون في الفرقة، لماذا؟ لأن الفرقة كل ما فيها أحلام لا تتحقق، لما يأتي واحد يقول: لا، هذه فرقة بسيطة ما تضر لو يحصل، لابد نقول كذا، الحق نعمل كذا، الحق أن نفعل هذا، الحق أن ننكر المنكر بالطريقة هذه، الحق أن نقتل بهذه الطريقة، الحق أن نفعل بهذه، هذه أشياء متوهمة لا تحقق مصلحة، والتاريخ لمن قرأه شاهد من أوله إلى يومنا الحاضر، فتحقيق المصالح بالاجتماع وتحت راية هذا هو الذي يكون معه الكثير من إدراك الأمور؛ لكن مع ذلك هل نرجو دائما أن تكون الأمور على وجه الكمال؟ يا إخوان الكمالات لا وجه لها في تحقيق المصالح ودرء المفاسد، دائما الله جل وعلا جعل الدنيا مدافعة، مدافعة بين الخير والشر، حكمة من الله جل وعلا أن يأتي الشر يكثر ثم يضعف، وأن يكون هناك في مدافعة له لينظر العباد ماذا يفعلون، هل جاهدوا بالطريقة الشرعية؟ هل سلكوا الطريق الشرعي في الإصلاح، في إنكار المنكر؟ هل تربى الناس، ربوا أولادهم، ربوا أُسْراهم؟ هل كان عندهم قناعة وعقيدة في دينهم ولم يكترثوا بالتيارات المخالفة للعقيدة من التيارات الشرقية والغربية ونحو ذلك، هذه ابتلاءات عظيمة الله جل وعلا يقضيها ويقدرها، كيف لا ونوح عليه السلام مكث في قومه كم؟ ألف سنة إلا خمسين عاما، لماذا؟ ما حصل له؟ ما آمن معه إلا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/267)
قليل؛ اثنا عشرة أو عشرين أو سبعين أو ثلاث وسبعين بحسب الروايات، قليل في حصيلة ألف سنة ما نفع رسول مؤيد يريد الإصلاح ما نفع، شعيب عليه السلام يقول ?إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ? [هود:88]، فنمتثل بالطريقة التي أمرنا ?لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء? [البقرة:272]، لذلك تحقيق المصالح ودرء المفاسد هذا مناط بالجميع في أن يرعوا لكل ذي حق حقه.
القسم الثاني المصالح الدنيوية المصالح الدنيوية كثيرة في حياة الناس، والأكثر من الناس يهتم بمصالحه الدنيوية.
[من المصالح العليا للأمة في دنياها: أن تكون قوية مهابة]
المصالح العليا للأمة في دنياها، أول مصلحة عليا في دنياها أن تكون الأمة قوية مهابة حتى لا يتجرأ عليها أعداء لها من داخلها أو من خارجها، فأول المصالح التي دعا إليها الشرع ومن الضروري أن يحافظ عليها من الجميع من كل مسلم بحسبه -لأنها مصالح دنيوية- أولا ضرورة قوة الأمة والهيبة، قوة الأمة وهيبتها تتحقق باجتماعها وعدم اختلافها لأن الذئب يأخذ من الغنم القاصية، والشيطان كذلك؛ من تفرد برأي أو بأمر فخالف فيه الجماعة فإنه يغريه الشيطان بأنك وأنك وأن الناس على باطل وأنت على حق وأنت في مقام الإمام أحمد في زمنه، والناس خالفوا في زمن محمد بن جعفر الطوسي فلم يكن على الحق إلا هو وأنت، والله جل وعلا يقول ?وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ? [الأنعام:116]، فيوهمه أنه بالفرقة تتحقق له أنه يقوي الحق أو أنه هو الحق وهو الجماعة وحده، هنا قوة الأمة وهيبتها هذه مصلحة دنيوية ضرورية لتدفع الأعداء.
[من آثار اختلال هيبة الأمة: اختلال الأمن وظهور الفتن]
إذا اختلت الأمة في قوتها وهيبتها بتفرقها وعدم اجتماعها تأتي التأثيرات:
أولا: يختل الأمن شيئا ويبدأ الخوف في النفوس.
الثاني: يتجرأ أهل الهواء في أهوائهم، السراق في سراقهم، يتجرأ أهل الهواء الشهوانية في شهواتهم، أهل الاعتداءات يتجرأ الذين يريدون الباطل، يريدون قطع الطريق، يريدون الإتلاف، يريدون القتل إلى آخره.
الأمة المهيبة القوية يهابها عدوها ويهابها المغرضون من داخلها، لذلك من سعى في الحقيقة إلى اجتماع الأمة فإنه يسعى؛ ليس كما يقال يسعى ليكون الناس مع الحكومة، مثل ما يقول بعض الناس ليس هذا فقط، هو صحيح يحصل اجتماع لكن لمصلحة كل فرد من المسلمين، وكل واحد منا منوط به أن يحفظ أخاه، وكيف تحفظ أخاك؟ بأن تقوي هيبة الأمة وأن تقوي اجتماع الأمة وعدم التفرق فيها؛ لأن التفرق يحدث الكثير من الضعف والخلافات، وأن يطعن بعضهم في بعضهم، وأن يغري بعضهم بعضا في الاعتداءات وفي القيل والقال.
أليس من محاسن الشرع أن يكون المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضهم بعضا؟ بلى، أليس من محاسن الشرع التعاون على البر والتقوى؟ بلى، كيف يحصل ذلك وهذا يطعن في هذا وهذا يشك في هذا؟ إذا حصل الجيوب الداخلية بالتعبير العصري في الأمة، صارت هذه جماعة وحدها وهذه فئة وحدها وهذا حزب لوحده ينادي بأمر وهذا ينادي بأمر إلى آخره، فصار هذا يطعن في هذا وهذا يطعن في هذا.
فإذن كل فئة ستحاول أن تحفظ مصالحها مع شاكلتها، وبالتالي سيحدث العداء بين كل فئة وأخرى ولا تتحقق مصالح العباد في هذا الأمر.
ولهذا كان لما ظهرت الفتن في عهد الصحابة رضوان الله عليهم حذّر الشرع من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والصحابة رضوان الله عليهم أكثروا من الكلام في هذا الأمر.
[من المصالح العليا للأمة في دنياها: أن يتحقق العدل ويرتفع الظلم أو يقل]
الأمر الثاني من المصالح العليا التي تتحقق بها المصالح الدنيوية للناس أن يكون هناك عدل وأن يرتفع أو يقل الظلم، الظلم واعتداء بعض الناس على بعض وظلم بعض الناس بعضا هذا متأصل في نفس الإنسان من حيث كونه إنسانا قال جل وعلا ?إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ? لماذا حملها قال ?إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا? [الأحزاب:72]، قَبِل بحملها لأنه من صفته أنه لا يبالي؛ يظلم، يفرط في الحقوق، ومن صفته أنه يجهل العاقبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/268)
فإذن من صفة الإنسان الظلم، فمن المقاصد العامة والمصالح العليا للأمة أن يتحقق العدل وأن يدفع الظلم.
[بعض الأسباب المعينة على دفع الظلم وتحقيق العدل]
إذا كان الأمر كذلك، فكيف يتحقق العدل وكيف يدفع الظلم؟ هنا:
أولا بتعظيم تقوى الله جل وعلا في النفوس؛ لأنه لا يمكن أن يكون للإنسان وازع أعظم من تقوى الله جل وعلا، فإذا ضعفت التقوى ظلم، ظلم أولاده، ظلم زوجته، ظلم جيرانه، ظلم من يعامله إلى آخره، ما عدل في نفسه وأهله وما ولى، فلابد من تعظيم التقوى في النفوس والخوف من الله جل وعلا حتى يحصل تحقيق للعدل ودفع للظلم.
الأمر الثاني يتحقق العدل ويندفع الظلم لابد بقوة السلطان؛ لأن هيبة السلطان هيبة الدولة يهاب معها من يريد أن يظلم، فيكون الناس أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم في ظلم دولة قوية عادلة.
الأمر الثالث أن يكون هناك جهات تفصل فيما قد يظلم الناس بعضهم بعضا فيه وهي جهات القضاء وجهات الأمن.
يقول الشاعر:
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم
يعني أغلب الناس عندهم هذا الظلم إذا ظلم الناس بعضهم بعضا هنا ذهبت المصلحة العليا وهي تحقيق العدل في الناس ولهذا قال الله جل وعلا في أمره لداوود ?يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ? [ص:26] لماذا؟ لأن به يتحقق العدل ويندفع الظلم.
[قاعدة: كلما قوي الدين قويت مظِنة تحقيق العدل واندفاع الظلم]
هنا كلما قوى الاجتماع قويت مظِنّة العدل ومظِنّة اندفاع الظلم، إذا قوي الدين قويت مظنة العدل ومظنة اندفاع الظلم، ولذلك كان التظالم في عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقل منه في عهد أبي بكر، في عهد أبي بكر أقل منه في عهد عمر، وهكذا في أشياء أخر.
[من المصالح العليا للأمة في دنياها: أن يتحقق الأمن الشامل العام التام]
الثالث من المقاصد العليا للأمة لمصلحة دنياها أن يكون هناك أمن شامل، يقول الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين بعد أن ذكر أنواع من المصالح قال: وسنذكر ما يصلح الدنيا ثم نتبعه بوصف ما ويصلح حال الإنسان فيها، واعلم ما به تصلح الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة وحتى تصير أمورها ملتئمة ستة أشياء هي قواعدها وإن تفرعت عنها فروع وهي:
1. أولا دين متبع.
2. ثانيا سلطان قاهر.
3. وعدل شامل.
4. أمن عام.
5. خصب دائم.
6. وأمل فسيح.
القصد من هذا مما قال أن من المصالح العليا للأمة لتحقيقها في دنياها الأمن الشامل، الأمن الشامل هذا نعمة من الله جل وعلا ومصلحة عليا، ومنوط بكل إنسان، كل إنسان يبحث عن أي شيء؟ ولذلك سمي الإيمان إيمانا لأن به يحصل الأمن في الآخرة ويحصل به الأمن أيضا في الدنيا قال جل وعلا ?الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ? [الأنعام:82]، الإيمان مشتق من الأمن؛ لأن عاقبة الإيمان الأمن إيش في الدنيا والأمن في الآخرة، لهذا امتن الله جل وعلا على الناس يوم القيامة لأنهم في العرصات يخاف من يخاف، وأما أهل الصلاح والإيمان والتقوى فهم آمنون، قال جل وعلا ?وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ? [النمل:89]، أهل الجنة من أخص نعيمهم أنهم في أمن لا ينغصّهم شيء قال جل وعلا مخاطبا أهل الجنة ?ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ? [الحجر:46]، وفي الدنيا أيضا فرض الله جل وعلا على الجميع الأمن وأن يحققوا الأمن في مجتمعهم حتى يتحقق لهم الأمن في أنفسهم، وهذا كما في قوله جل وعلا ?وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا? هنا لاحظ النتيجة، قال ?يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا? [النور:55]، فعبادة الله جل وعلا وحده وعدم الشرك به جاءت بعد الوعد لتحقيق الأمن لأن تحقيق الأمن من مقاصد الشرع في رعاية المصالح العليا لأمة في دنياها.
[تمام الأمن وكماله يتحقق بتمام الدين وتمكنه والعكس بالعكس]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/269)
ولهذا قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ في تنبيه عظيم في الصلة ما بين تمام الدين وتمام الأمن قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «والله والله ليتمن الله هذا الأمر يعني أمر الدين حتى تسير الضعينة من العراق -أو قال من صنعاء- إلى مكة لا تخشى إلى الله» الضعينة المرأة على راحلة وحدها، تسير كل هذه المسافة لا تخشى إلا الله، علق بهذا بماذا؟ بإتمام هذا الأمر فإذن تمام أمر الذين ومصلحة الناس في دنياهم متعلقة شرعا بتحقيق مصلحة الأمن، وحينئذ فمصلحة الأمن في حياة الناس ليست هي أمن للدولة، هي أمن الناس ولهذا المنوط بهذه المصلحة هو ولي الأمر.
[أهم واجبات ولي الأمر]
ولي الأمر أهم واجباته ثلاث واجبات:
الأول: تحقيق الدين.
الثاني: تحقيق الدفع؛ دفع العداء الخارجيين الذين يريدون بالأمة.
الثالث: تحقيق الأمن الداخلي.
هذه الواجبات العامة الثالث وفي كل واحدة تفصيلات في ذلك لكن ينزل هذا إلى أن يكون كل فرد مطالب لتحصيل دنياه ولتمام دنياه بأن يكون هناك تحقيق للأمن.
[من المصالح العليا للأمة في دنياها: انضباط الأمور الدينية كالقضاء واستقلالها]
أيضا من المصالح العليا للأمة المتعلقة بدنياها ولها صلة بدينها: أن تكون أمورهم منضبطة بلا شقاق ولا نزاع، وخاصة في الأمور الدينية، مثل مسائل الفتوى ومسائل القضاء.
إذا كان هناك اضطراب في القضاء أو اضطراب في الفتوى فإن المصالح الدنيوية للناس تضعف، صحيح أن الفتوى متعلقة ليست متعلقة بالدنيا؛ لكن هي ضبط الفتوى متعلق باجتماع الناس لأن وائتلافهم وتحقيق مصالحهم العامة الدنيوية والأخروية، كيف ذلك، القضاء واجب أن تكون جهات القضاء مستقلة في الشرع، بمعنى أن يكون القاضي في ما يحكم به وفيما يأتيه وفيما يفصل به في الحكومات يعني في الأقضية التي تأتيه والخصومات أن يكون مستقلا عن أي جهة تؤثر عليه، إذا كان هناك جهة تؤثر عليه فهذا يكون فيه قدح في مصلحة تتعلق بدنيا الناس وكذلك في دينهم؛ لأنه لم يؤخذ لذي الحق حقه من خصمه؛ بل يكون هذا يؤثر عليه وهذا يؤثر عليه، فاستقلال القضاء من أعظم المصالح وهيبة القضاء من أعظم المصالح التي نتوخاها في الشرع.
فإذا كان الأمر كذلك فوسيلة تحقيق هذه المصلحة العليا:
أولا: فيما هو منوط بالدولة عاما أن يكون القضاء مستقلا لا يتدخل فيه.
والأمر الثاني: يكون القاضي -سواء أكان القاضي في المحكمة أو التمييز أو مجلس القضاء الأعلى يعني الجهة التي يترتب على حكمها التنفيذ- أن ينفذ حكمها الشرعي بدون تأخير لأن هذا فيه قوة ومصالح الناس.
الأمر الثالث: أن لا يطعن في القاضي، وهذا منوط أيضا بالجهات عليا وكذلك بالناس والأفراد، فتحقيق مصالحكم أنتم أيها الناس في الدنيا بأن لا يتعرض للقاضي بالطعن، والآن تجد من أحاديث الناس ربما بعض الناس في مجالسهم يقول: القاضي فلان فعل كذا وهذا فيه كذا وهذا يأخذ كذا أعوذ بالله هذا فيه كذا. وإذا دققت في الكلام وجدته إما أن له هو قضية وما حُكم له فيما يشتهي، أو يكون هو متغرر أو متوهم يرى شيئا غير صحيح يظن ظنا ويذهب يقول فالطعن في القضاء أو في القضاة مضر بالمصالح العليا بالأمة؛ لأنه القاضي هو يجتهد في حكمه وقد يكون اجتهاده مصيبا وهو الأكثر وقد يخطئ في اجتهاده؛ لكن حكمه واجب التنفيذ.
[من المصالح العليا للأمة في دنياها: انضباط الأمور الدينية كالفتوى واستقلالها]
الجهة الثانية جهة الفتوى: فمن مصالح دنيا الناس أن تضبط لهم الفتوى، ما معنى ضبط الفتوى؟
الفتوى منوطة بأهل العلم الراسخين فيه، والأصل -كما قلت لكم- الأصل في الفتوى من يليها؟ يليها الإمام.
النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو نبي ومرسل عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ من جهة تبليغه للوحي؛ لكن من جهة ممارساته في دولة الإسلام في المدينة عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ مارس أنواعا من المهام والصلاحيات -كما يقول أهل السياسة الشرعية-، تارة عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ يتصرف بكونه إماما ولي أمر، وتارة يتصرف لكونه قاضيا يفصل في الخصومات، وتارة يتصرف عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ بكونه مفتيا، وتارة يتصرف بكونه إماما لمسجده عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ، وتارة يتصرف علا أنه زوج لزوجات ورب لأسرة، وتارة يتصرف على أنه مرشد وناصح ما يلزم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/270)
في عهد الصحابة رضوان الله عليه في المدينة كان يفتي أبو بكر، في عهد عمر يفتي عمر وإذا جاءت مسألة عظيمة جمع لها أهل بدر يسألهم فيها، وربما استشار في مثل مسائل معروفة في الفرائض وفي غيرها، نوّب عنه من يفتي.
فإذن الإفتاء منوط بمن جعل مفتيا، أنابه ولي الأمر في الإفتاء بأنه أنت هو الذي تفتي الناس، أو أذن له إما باللفظ وإما بالعرف.
فحينئذ إذا كان كل أحد يريد أن ينازع في الفتوى أولا يعجب من ذلك من جهتين:
الجهة الأولى: جهة الخوف من الله جل وعلا كيف واحد يصدر نفسه للفتوى، ويفتي في اليوم مائة مسألة خاصة في بعض المواقع في الأنترنت أو في بعض الأماكن أو يفتي بكثرة وهو ليس من المتأهلين لهذا الشأن، أولا الخوف من الله جل وعلا الصحابة كانوا يتدافعون الفتيا، هذا من جهة.
الجهة الثانية يجب عليه أن يراعي المصلحة العلليا لأنه ليس لكل أحد أن يفتي، يستأذن المفتي ولي الأمر فإن أذن له بالفتوى أفتى وإلا فليس له ذلك فالمسألة مسألة دينية.
فرعاية مصالح الناس في ضبط الفتوى هي مصلحة دينية ودنيوية وهي الأكثر؛ لأنه حينئذ بعض الناس يحصل له اختلاف مع البعض، ويحصل هناك فرقة ويحصل هناك شتات في الأمور العامة، والله في المسألة الفلانية نفعل كذا أو ما نفعل كذا، نسأل فلان سألوه بما يخالف فتوى أهل العلم الراسخين فيه، بما يخالف فتوى المفتي، بما يخالف الفتوى في ذلك، فحينئذ يحصل الخلاف في الناس والخلاف شر.
مثلا بعض طلبة العلم يأتي ويقول أنا أرى أن فتوى المفتي أيًّا كان ليست صائبة في هذه المسألة، نقول هنا جهتان:
الجهة الأولى: هل الفتوى متعلقة بك أنت وبأهلك في بيتك أو متعلقة بالشأن العام؟ إذا كانت متعلقة بك فأنت تعمل خاصة إذا كان طالب علم يستطيع يبحث تعمل بما تدين الله جل وعلا به في نفسك.
لكن إذا كانت متعلقة بالأمة وبالغير فليس لك أن تفتئت وتفتي للأمة لما يخالف فتوى أهل الاختصاص الذين أنيط بهم رعاية المصلحة في الفتوى.
الفتوى ما هي الفتوى في الحقيقة؟ هي توقيع عن رب العالمين، بمعنى أنها إبلاغ بأن مقصد الرب جل وعلا من الناس في هذه المسألة شرعا هو كذا، وقد يكون المقصد هنا برعاية نص وقد يكون برعاية النصوص مع القواعد العامة ورعاية تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وفي الغالب فإنّ أهل الإفتاء وأهل الاختصاص يطلعون من التفاصيل ما لا يطلع عليه عامة الناس، فلذلك كان من مصالح العليا المنوطة بالأمة أن تجتمع في الفتيا وأن لا تتفرق في الفتيا في المسائل العامة المتعلقة بالأمة.
ولهذا لا يصلح أن ينصب فئة من الناس أنفسهم مفتين فيما يتعلّق بالمصالح العليا بالأمة.
مسائل هذه المحاضرة كثيرة ومتنوعة.
اللهم وفق علماءنا لما فيه الرشد والسداد واجزهم خيرا، واجعلهم من رشد إلى رشد ومن هيبة إلى هيبة إنك على كل شيء قدير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
اللهم فاغفر جمّة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الفهرس
[مقدمة] 2
[من أهم مقاصد الإسلام تحقيق مصالح العباد في الدين والدنيا] 2
[تحديد مفهوم المصلحة في الإسلام وحدودها] 3
[معنى (الأمة) واستعمالاتها في الشّرع] 4
[من هم المرجعية في تحديد المصالح العليا للأمة؟] 5
[المسؤولية في مصالح الأمة العليا راجعة إلى ولي الأمر أو من ينيبه] 6
[عدم جواز تعدي الفرد على الإمام في تحديد مصالح الأمة العليا] 8
[أهمية حفظ الدّين وكيفية ذلك] 8
[كيف نحافظ على التوحيد؟] 9
[كيف نحافظ على العبادات؟] 10
[ما هي المعاملات؟ وكيفية المحافظة عليها وعلى الأمور الأسرية والأخلاق] 11
[من فوائد تحقيق المصالح الدينية: اجتماع الناس وعدم تفرقهم] 12
[من علامات التفرق في الدين: عدم الرجوع إلى أهل الاختصاص] 13
[مشاركة الفرد في تحقيق المصالح العليا تكون بالنصيحة والبيان] 14
[بعض المخالفات الناتجة عن الافتئات عن أولي الأمر] 14
[من المصالح العليا للأمة في دنياها: أن تكون قوية مهابة] 16
[من آثار اختلال هيبة الأمة: اختلال الأمن وظهور الفتن] 16
[من المصالح العليا للأمة في دنياها: أن يتحقق العدل ويرتفع الظلم أو يقل] 17
[بعض الأسباب المعينة على دفع الظلم وتحقيق العدل] 18
[قاعدة: كلما قوي الدين قويت مظِنة تحقيق العدل واندفاع الظلم] 19
[من المصالح العليا للأمة في دنياها: أن يتحقق الأمن الشامل العام التام] 19
[تمام الأمن وكماله يتحقق بتمام الدين وتمكنه والعكس بالعكس] 20
[أهم واجبات ولي الأمر] 21
[من المصالح العليا للأمة في دنياها: انضباط الأمور الدينية كالقضاء واستقلالها] 21
[من المصالح العليا للأمة في دنياها: انضباط الأمور الدينية كالفتوى واستقلالها] 22
الفهرس 25
أعدّ هذه المادّة: سالم الجزائري
--------------------------------------------------------------------------------
(1) سماحة الشيخ مفتي المملكة السعودية العلامة عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.
(2) هذه العناوين من اختيار فيصل للإنتاج الإسلامي.(89/271)
حج 1428 هـ مشكلات و حلول
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[16 - 01 - 08, 09:20 ص]ـ
أقول: بحمد الله فقد كان حج عام 1428 هـ، من أفضل الحجج إن لم يكن أفضلها من حيث التنظيم و الجهود المبذولة و الوعي و سلاسة الحركة.
فلا بد من شكر الله أولا ثم شكر القائمين على ما بذلوه من جهد و حرص و عمل و تفاني، من خادم الحرمين الشريفين إلى أصغر عامل مشارك في الحج، حتى الذين شاركوا بالدعاء لهم الشكر على ما بذلوه.
في السابق كان الحج في بلادنا المملكة العربية السعودية رغم أنه شرف و أمانة إلا أنه مصدر متاعب و مسئولية بالغة، كان هناك موت و حوادث مرضية و ضياع و مشاكل كثيرة.
أما اليوم و لله الحمد و المنة، فقد تغيرت صورة الحج في كثير من أذهان المسلمين، من يصدق أن رمي الجمرات الذي كان هو معضلة المعضلات أصبح اليوم أمرا متاحا للجميع و أن المسلم عندما يذهب ليرمي الجمرة يذهب و عليه السكينة و التفرغ لسؤال المولى قبل و بعد الرمي براحة تامة.
من يصدق أن السعي بين الصفا و المروة في الحج قد أصبح أمرا سهلا.
إلا أن هناك بعض الملاحظات المعروفة و البارزة حبذا التنبه لها من قبل المعنيين.
مشكلات حج 1428 هـ:
1 ـ الذهاب لعرفة و النفرة منها (يحدث إزدحام رهيب، و أعرف من خرج من عرفة بعد الغروب و لم يصل مزدلفة إلا الساعة الثالثة عصرا يوم النحر!)
2 ـ الطواف حول الكعبة (لم يعد الصحن وحده الممتلئ بل حتى الطوابق الأخرى تكاد تكون كذلك!)
3 ـ تصاريح الحج (أعرف حملة وقفوا عند مركز التفتيش من الساعة الثانية ليلا حتى الساعة الثامنة صباحا!! بسبب زحمة السيارات)
4 ـ افتراش الحجيج (الطرقات مفروشة بالمسلمين!)
الحلول من وجهة نظر خاصة:
1 ـ مشكلة الذهاب لعرفة و النفرة منها، مما سمعت من المقترحات أن توضع شبكة قطارات سواء تحت الأرض أو يوضع له جسر فوق الأرض و لعلها تكون نواة لمشروع شبكة قطارات في مكة كلها.
2 ـ مشكلة الطواف، حبذا البناء فوق المصابيح العثمانية و طمس القباب كي يتسع لأكبر عدد ممكن، مع تنظيم الحجاج و المعتمرين، فمثلا في العمرة إذا كانت أيام ذروة فلا يدخل للصحن من أجل الطواف إلا من كان محرما، و من أراد التقرب لله في سبع فعليه بالابتعاد عن الصحن.
كما أن الحجاج لا بد لهم من تنظيم دخول و خروج، فتصادم تيارات البشر يحدث مشاكل و تعطيل حركة السير و تزاحم، فمن الحلول أن لا تدخل السيارات إلى قرب من الحرم، و صرف للحملات بدل لمن يرغب منهم البقاء لليوم الثالث عشر. و لا بد من دراسة الحل ميدانيا.
3 ـ تصاريح الحج و مراكز التفتيش: لا تتخيل أن 25 كم طول طابور من السيارات لا يتحرك إلا ببطء شديد! الحل: هو فكل مركز فريق من رجال الجوازات مثلا مائة شخص كل عسكري يتأكد من تصاريح الركاب ثم ضع على الزجاجة الأمامية للسيارة لاصق يبين فيه لمن في المركز أن هذه السيارة تم تأكد من تصاريح ركابها، و ما أن تأتي السيارة للمركز إلا و يفسح لها الطريق و بهذه إن شاء لا نشاهد طابورا ممتدا.
4 ـ مشكلة الافتراش: هؤلاء الحجيج لم يأتوا من السماء بل لا بد و أن هناك مطوفا جلبهم أو حملة سهلة بعض مهامهم، لذا لا بد من دراسة ميدانية و وضع حل لهم و معاقبة من تسبب في حالهم. كما أن وضع أماكن مخيمات بأجر رمزي لمثل هذه الحالات أمر في غاية النفع و الفائدة.
هذا جهد المقل و من لديه تعقيب فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[16 - 01 - 08, 08:51 م]ـ
جزاك الله خيرًا و بارك الله فيك فائدة طيبة وقيمة.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[16 - 01 - 08, 09:17 م]ـ
هذه المشاكل تحديدا عدا التصاريح، هي ما واجهتنا العام الماضي ..
فقد كان كل شيء متيسر ..
سوى هذه الأمور ..
علها تصلح عما قريب إن شاء الله.
ـ[السني]ــــــــ[17 - 01 - 08, 08:05 م]ـ
1 - بالنسبة للزحمة في منى، فما المانع من بنائها بنايات وأبراج لتستوعب العدد الكبير، وذلك بالتمدد الرأسي مما يتيح إقامة الأعداد المتزايدة.
2 - إنشاء جسور تعلو مسارات السيارات الحالية ليسهل على الحجيج النفرة من عرفة.
3 - من المعلوم أن مساحة المزدلفة صغيرة جدا، فهل بالإمكان تسقيف المكان الحالي بسقف على ارتفاع كبير، بحيث يصعد عليه جزء من الحجاج القادمين من عرفة من خلال الجسور المقترحة.
4 - توزيع الحجاج (حسب كثافة العدد بالنسبة لكل دولة) ليكون لكل دولة (ذات عدد كبير) ساعات للطواف.
هذه مجرد اقتراحات ....(89/272)
استحباب حني الإصبع في التشهد
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[16 - 01 - 08, 12:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
قال ابن حبان رحمه الله في صحيحه (1946): " ذكر ما يستحب للمصلي عند الإشارة التي وصفناها أن يحني سبابته قليلا " ثم أسند حديث عصام بن قدامة عن مالك بن نمير الخزاعي أن أباه حدثه أنه ((رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة واضعاً اليمنى على فخذه اليمنى رافعاً إصبعه السبابة قد حناها شيئاً وهو يدعو)) وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والإمام أحمد وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم كلهم من طريق عصام بن قدامة عن مالك بن نمير عن أبيه به.
وعصام بن قدامة قال عنه أبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به. وقال أبو داود: ليس به بأس. ووثقه النسائي وابن حبان وغيرهم.
وأما مالك بن نمير فقد أعل بعضهم الحديث بسبب جهالته، حيث قال ابن القطان والذهبي: (لا يعرف حال مالك ولا روى عن أبيه غيره) وقال ابن حجر: (مقبول).
لكن سمعت الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن السعد حفظه الله في شرح الترمذي يصحح هذا الحديث ويقول: " وقد أعله بعضهم بجهالة مالك وهذه في الحقيقة ليست بعلة، وذلك أن مالك قد روى له النسائي واحتج به ـ والنسائي في الغالب لا يروي إلا ما صح عنده ـ، وصحح له ابن خزيمة، فهذا يدل على صحة روايته وهو لم يرو شيئاً طويلاً حتى يحتاج إلى حافظ .. وأما تفرد عصام بن قدامة عنه فإن مالك بن نمير ليس مشهوراً في الرواية ولذلك تفرد عنه عصام، فلو كان هذا التفرد عن أبي إسحاق السبيعي أو الزهري نعم، لكن هنا لا يعتبر التفرد مؤثرا لأن مالك مقل من الرواية. " انتهى كلام الشيخ عبدالله السعد.
ويضاف أيضاً بأن ابن حبان ذكره (مالك بن نمير) في الثقات (5/ 386) وقال الدارقطني كما في سؤالات البرقاني (496): " يعتبر به ".
وأيضاً هو من طبقة التابعين فليس حكمه في الجهالة كمن بعده والله أعلم.
وقد يورد بأن هذه السنة (حني الإصبع قليلاً) لم تذكر في غير هذا الحديث، وكل من روى صفة التشهد والإشارة لم يذكر أنه يحنيها فيكون فيها نكارة، فيجاب عن هذا: بأن حني الإصبع لا يعارض الإشارة بل ولا يعارض نصبها ونحو ذلك من الألفاظ لأن الحني كان يسيراً كما في الحديث، وأيضاً هذا لا يخالف الروايات الأخرى للإشارة بل هو نوع تفصيل وتوضيح فقط لهذه الإشارة، وقد يقال بأن هذه السنة تفعل أحياناً وليس دائماً كما هو حال جلسة الإستراحة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أنتظر فوائدكم وملاحظاتكم فأنا لم أطرح الموضوع إلا لأستفيد منكم.
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[14 - 09 - 08, 10:00 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 1/ 54:
" ومن طلب من العباد العوض ثناء أو دعاء أو غير ذلك لم يكن محسناً إليهم لله "
أحسنت على التوقيع الجيد
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[15 - 09 - 08, 05:47 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2159
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[15 - 09 - 08, 08:31 م]ـ
الحمد لله
أولاً:
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بأصبعه السبابة، ويحركها في التشهد في الصلاة.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
1. أما الحنفية: فيرون رفع السبابة عند النفي في الشهادتين، يعني: عند قوله: " لا "، ويضعها عند الإثبات.
2. وأما الشافعية: فيرون رفعها عند قوله: " إلا الله ".
3. وعند المالكية: يحركها يميناً وشمالاً إلى أن يفرغ من الصلاة.
4. وعند الحنابلة: يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة، لا يحركها.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذه التحديدات والكيفيات لا أصل لشيء منها في السنة، وأقربها للصواب مذهب الحنابلة لولا أنهم قيدوا التحريك عند ذكر الجلالة.
" تمام المنة " (ص 223).
ثانياً:
أما الأدلة في المسألة:
أ. عن عبد الله بن الزبير قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه ". رواه مسلم (579).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/273)
وفي النسائي (1270) وأبي داود (989) " كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها ".
وهذه الزيادة (ولا يحركها) ضعفها ابن القيم في زاد المعاد (1/ 238) وضعفها الألباني في تمام المنّة (ص218).
ب. عن وائل بن حجر قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها قال ووضع يديه على ركبتيه ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها.
رواه النسائي (889). وصححه ابن خزيمة (1/ 354) وابن حبان (5/ 170).وصححه الألباني في إرواء الغليل (367)
وقد استدل الشيخ ابن عثيمين بهذا الحديث (يحركها يدعو بها) على أن تحريك السبابة في التشهد يكون عند كل جملة دعائية. قال رحمه الله في الشرح الممتع:
دلت السنة على أنه يشير بها عند الدعاء لأن لفظ الحديث (يحركها يدعو بها)، فكلّما دعوت حرِّكْ إشارةً إلى علو المدعو سبحانه وتعالى على هذا فنقول:
السلام عليك أيها النبي ـ فيه إشارة لأن السلام خبر بمعنى الدعاء ـ السلام علينا ـ فيه إشارة ـ اللهم صلّ على محمد ـ فيه إشارة ـ اللهم بارك على محمد ـ فيه إشارة ـ أعوذ بالله من عذاب جهنّم ـ فيه إشارة ـ ومن عذاب القبر ـ إشارة ـ ومن فتنة المحيا والممات ـ إشارة ـ ومن فتنة المسيح الدجال ـ إشارة ـ وكلما دعوت تشير، إشارةً إلى علو من تدعوه سبحانه وتعالى، وهذا أقرب إلى السنّة.
ثالثاً:
من السنة عند الإشارة أن ينظر إلى السبابة.
قال النووي:
والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص. " شرح مسلم " (5/ 81).
وهذا الحديث الذي أشار إليه النووي رحمه الله هو حديث عبد الله بن الزبير المتقدم ولفظه عند أبي داود (989): (لا يجاوز بصره إشارته). وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
رابعا:
ومن السنة أن يشير بها إلى القبلة.
عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا يحرك الحصا بيده وهو في الصلاة فلما انصرف قال له عبد الله لا تحرك الحصا وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال فوضع يده اليمنى على فخذه وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ورمى ببصره إليها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواه النسائي (1160) رواه ابن خزيمة (1/ 355) وابن حبان (5/ 273). وصححه الألباني في صحيح النسائي.
خامساً:
حني الإصبع عند الإشارة جاء من حديث نمير الخزاعي عند أبي داود (991) والنسائي (1274).
حديث ضعيف.
انظر: " تمام المنة " للألباني (ص 222).
والله أعلم
.
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[15 - 09 - 08, 09:27 م]ـ
لست أهلاً لأن أتعقب على الشيخ السعد حفظه الله
ولكن (عصام بن قدامة) و (مالك بن نمير الخزاعي) ليسا في علمي ممّن يقبل تفرّدهما. سواء خالف أم لا.(89/274)
الأجر على قدر فضل العمل ومنفعته لا على مشقته
ـ[مراسل الشيخ أحمد الزومان]ــــــــ[16 - 01 - 08, 04:15 م]ـ
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و
أصحابه أجمعين وبعد:
من المسائل التي قد تخفى على البعض مسألة المشقة في العبادة وهل هي
مطلوبة شرعاً؟ ومتى يثاب عليها؟ وقد تيسر لي قبل فترة طويلة الاطلاع على
بعض ما كتبه أهل العلم في هذه المسألة فكتبت ما يأتي فأحببت أن أعرضه على
إخوتي لأستفيد منهم و يستفيدوا مما نقلته من كلام أهل العلم في هذه
المسألة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ينبغي أن يعرف أنَّ الله ليس رضاه أو محبته
في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق حتى يكون العمل كل ما كان أشق كان أفضل كما يحسب كثير من الجهال أنَّ الأجر على قدر المشقة في كل شيء لاولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله فأى العملين كان أحسن وصاحبه أطوع واتبع كان أفضل فانَّ الأعمال لا تتفاضل بالكثرة وإنَّما تتفاضل بما يحصل فى القلوب حال العمل ([1]) وقد يكون ذلك أيسر العملين وقد يكون أشدهما فليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا. ([2])
وهذا ظاهر في النصوص الشرعية فعند التأمل فيها نجد:
1: أنَّ الله قد يرتب أجراً كثيراً على عمل يسير: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه " ([3])
2: أنَّ الله يرتب أجراً أكثر على عمل أقل مشقة: فيفضل العمل الأيسر على الأشق فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان " ([4]) وإماطة الأذى عن الطريق أشق من نطق المؤمن بالشهادة. والتمتع أفضل من الإفراد و هو أيسر حيث يأتي بحج وعمرة في سفرة واحدة. وكذلك قصر الصلاة في السفر أفضل من إتمامها بل ليس الخلاف في فضيلة القصر إنَّما هل القصر واجب أو مستحب
3: أنَّ الله قد يرتب أجراً واحداً على عملين أحدهما أقل مشقة من الآخر:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا فإنَّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " ([5])
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " ([6])
هل يشرع قصد المشقة في العبادة؟:
{يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}
(185) سورة البقرة [البقرة: 185] و قال الله تعالى {وَمَا جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ُ} [الحج: 78] [الحج: 78]
فالله رفع المشقة عن هذه الأمة وأراد بهم اليسر فكيف يتعبد الله بما لا
يريده.
قال الشاطبي: المشقة ليس للمكلف أن يقصدها فى التكليف نظرا إلى عظم
أجرها وله أن يقصد العمل الذى يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل أمَّا
هذا الثاني فلأنَّه شأن التكليف في العمل كله لأنَّه إنَّما يقصد نفس
العمل المترتب عليه الأجر وهذا هو قصد الشارع بوضع التكليف به وما جاء
على موافقة قصد الشارع هو المطلوب وأما الأول فإن الأعمال بالنيات
والمقاصد معتبرة فى التصرفات … فلا يصلح منها إلا ما وافق قصد الشارع
فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة فقد خالف قصد الشارع من حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل فالقصد إلى المشقة باطل فهو إذاٍ من قبيل ما ينهى عنه وما ينهى عنه لا ثواب فيه بل فيه الإثم إن ارتفع النهي عنه إلى درجة التحريم فطلب الأجر بقصد الدخول
فى المشقة قصد مناقض ([7])
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/275)
وعن ابن عباس {قال بينما النبيي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه " ([8]) فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصيام لأنَّ فيه مصلحة دون القيام والبروز للشمس وعدم الكلام لأنَّه لا مصلحة فيها فهي مشاق محضة. والاعتبار فى ذلك بما جاء به الكتاب والسنة
لا بما يستحسنه المرء أو يجده أو يراه من الأمور المخالفة للكتاب والسنة
متى يثاب على المشقة:
المشقة ليست مطلوبة شرعاُ فليست من القرب التي يتقرب بها إلى الله لكن
إذا كانت العبادة لا تتأتى إلا بالمشقة أو تعرض هذه المشقة في العبادة
فيؤجر عليها كشخص داره بعيدة عن المسجد فيؤجر على هذه المشقة أكثر من شخص داره قريبة من المسجد لكن لا يقال لمن داره قريبة من المسجد اذهب إلى
المسجد الأبعد. وكذلك الطهارة في شدة البرد يثاب عليها لكن لا يتوضأ
بالماء البارد مع وجود الماء الساخن وكذلك المشقة التي تحصل في الجهاد
والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم وغير ذلك فيثاب عليها
لأنَّها وسيلة إلى العبادة ولا تحصل العبادة أحياناً إلا بها ..
قال العز بن عبد السلام: إن قيل ما ضابط الفعل الشاق الذي يؤجر عليه
أكثر مما يؤجر على الخفيف قلت إذا اتحدا في الشرف والشرائط والسنن
والأركان وكان أحدهما شاقا فقد استويا في أجرهما لتساويهما في جميع
الوظائف وانفرد أحدهما بتحمل المشقة لأجل الله سبحانه وتعالى على تحمل
المشقة لا على عين المشاق إذ لا يصح التقرب بالمشاق لأن القرب كلها تعظيم
للرب سبحانه وتعالى وليس عين المشاق تعظيما ولا توقيرا … وذلك كالاغتسال في الصيف والربيع بالنسبة إلى الاغتسال في شدة برد الشتاء فإن أجرهما سواء لتساويهما في الشرائط والسنن والأركان ويزيد اجر الاغتسال في الشتاء لأجل تحمل مشقة البرد فليس التفاوت في نفس الغسلين وإنما التفاوت فيمالزم عنهما وكذلك مشاق الوسائل في من يقصد المساجد والحج والغزو من مسافةقريبة وآخر يقصد هذه العبادات من مسافة بعيدة فإنهما يتفاوتان بتفاوت
الوسيلة ويتساويان من جهة القيام بسنن هذه العبادات وشرائطها وأركانها
فإن الشرع يثيب على الوسائل إلى الطاعات كما يثيب على المقاصد مع تفاوت
أجور الوسائل والمقاصد ([9])
الإجابة عن حديث عائشة:
عن عائشة رضي اللهم عنها قالت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم ائتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك " ([10])
فالمراد بحديث عائشة على قدر النصب الذي لا يذمه الشرع وهو ما لا تتأتى
العبادة إلا به والله أعلم.فعائشة خرجت للتنعيم راكبة أردفها أخوها
عبدالرحمن وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم وهو أدنى الحل من جهةالمدينة ولم يأمرها أن تذهب إلى مكان بعيد كالجعرانة مثلاً. والنفقة إذا
تجاوز بها المشروع لم يثب عليها فظهر أنَّ ليس كل مشقة يثاب عليها كما
أنَّه ليس كل نفقة يؤجر عليها.
وقال العز بن عبدالسلام: هذا مشكوك فيه هل قال على قدر نصبك أو قال
نفقتك فان كان الواقع قوله على قدر نفقتك فلا شك أن ما ينفق في طاعة الله
يفرق بين قليله وكثيره وان كان الواقع قوله على قدر نصبك فيجب أن يكون
التقدير على قدر تحمل نصبك لما ذكرناه ([11])
وقال الشاطبي: فالجواب أن نقول أولا إن هذه أخبار آحاد في قضية واحدة لا
ينتظم منها استقراء قطعي والظنيات لا تعارض القطعيات ([12]).
كتبه أحمد بن عبد الرحمن الزومان
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) مجموع الفتاوى (25/ 282)
([2]) مجموع الفتاوى (23/ 313). وانظر: مجموع الفتاوى (10/ 620ـ621)،
(25/ 281)، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 29) (26/ 37) وفتح الباري
(2/ 17)، (4/ 126) والفروق (2/ 131) وقواعد المقرئ (2/ 411) والشرح الممتع
(4/ 215)، (6/ 485ـ486)
([3]) رواه مسلم (2692).
([4]) رواه البخاري (9) ومسلم (35) واللفظ له.
([5]) رواه البخاري (780) ومسلم (410).
([6]) رواه البخاري (1521) ومسلم (1350).
([7]) الموافقات (2/ 98).
([8]) رواه البخاري (6704).
([9]) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 30).
وانظر: مجموع الفتاوى (10/ 622)، (22/ 313ـ315)، (25/ 283) والموافقات
(2/ 97) و الفروق للقرافي (2/ 131) والشرح الممتع (4/ 215)، (6/ 485ـ486).
([10]) رواه البخاري (1787) ومسلم (1211).
تنبيه: وردت بعض الأحاديث التي قد يُفْهَم منها تشوف الشارع إلى المشقة
. وللإجابة عليها انظر: الموافقات (2/ 100ـ101)
([11]) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 31).
قال العيني في عمدة القاري (8/ 300) كلمة (أو) إما للتنويع في كلام الرسول
r أو شك من الراوي وقد روي فيه ما يدل على كل واحد من النوعين ….
([12]) الموافقات (2/ 100)(89/276)
ما حكم الجمع لأجل البرد الشديد؟
ـ[ابن الصالح]ــــــــ[16 - 01 - 08, 09:10 م]ـ
ما حكم الجمع لأجل البرد الشديد، وهل صدرت فتاوى لعلمائنا في هذا الشأن؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 06:31 ص]ـ
ما حكم الجمع لأجل البرد الشديد، وهل صدرت فتاوى لعلمائنا في هذا الشأن؟
أخي المكرم: رفع الحرج مرفوع عن الأمة والحمد لله، ومن أوسع المذاهب في مثل هذا المقام مذهب أصحابنا الحنابلة، والدليل معهم، وهم يرون الجمع في البرد الشديد، فراجع غير مأمور: " المغني "، و " الفروع "، وممن يفتي في بهذا في زمننا المعاصر من علمائنا العلامة المحدث الألباني - رحمه الله تعالى -.
وكما قلت: فإن النص يؤيدهم، ففي الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال ((جمع النبي -صلى الله عليه وسلم - في المدينة سبعا وثمانيا من غير خوف ولا مطر)) قالوا: ماذا أراد النبي بذلك يا ابن عباس؟ قال: " أراد ألا يحرج أمته ".
والله الموفق الهادي.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 01 - 08, 07:26 ص]ـ
شيخنا الفاضل - حفظكم الله
في كون البرد لوحده (سبب مبيح)
للجمع عند الحنابلة محل بحث ونظر
قال في المغني
(فَصْلٌ: وَالْمَطَرُ الْمُبِيحُ لِلْجَمْعِ هُوَ مَا (يَبُلُّ) الثِّيَابَ، وَتَلْحَقُ الْمَشَقَّةُ بِالْخُرُوجِ فِيهِ.
وَأَمَّا الطَّلُّ، وَالْمَطَرُ الْخَفِيفُ الَّذِي لَا يَبُلُّ الثِّيَابَ، فَلَا يُبِيحُ، وَالثَّلْجُ كَالْمَطَرِ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ، وَكَذَلِكَ الْبَرَدُ.)
والبرد هنا كما لا يخفى عليكم هو البرد بالتحريك
لا البرد
أما مجرد البرد (البارد ضد الحار)
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله
(إن قال قائل: إذا اشتد البرد دون الريح هل يباح الجمع؟ قلنا: لا لأن شدة البرد بدون الريح يمكن أن يتوقاه الإِنسان بكثرة الثياب، لكن إذا كان هناك ريح مع شدة البرد فإنها تدخل في الثياب، ولو كان هناك ريح شديدة بدون برد فلا جمع؛ لأن الرياح الشديدة بدون برد ليس فيها مشقة، لكن لو فرض أن هذه الرياح الشديدة تحمل تراباً يتأثر به الإِنسان ويشق عليه، فإنها تدخل في القاعدة العامة، وهي المشقة، وحينئذٍ يجوز الجمع)
انتهى
والشيخ هنا يشرح عبارة الزاد
(وريح شديدة باردة)
)
والمقصود بيان أن المذهب لايبيح الجمع بمجرد البرد
قال الفروع
(وَيَجُوزُ لِلْوَحْلِ فِي الْأَصَحِّ (هـ ش) وَقِيلَ: عَلَى الْأَصَحِّ لَيْلًا، وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ، وَقَاسَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَلَى الْجَمْعِ لَهُمَا لِلْوَحْلِ، مَعَ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ هَذَا: الْوَحْلُ عُذْرٌ فِي الْجَمْعِ، وَذَكَرَ رِوَايَةَ أَبِي طَالِبٍ الْمَذْكُورَةَ، قَالَ: فَقَدْ جَعَلَهُ عُذْرًا فِي إسْقَاطِ الْجُمُعَةِ، وَاحْتَجَّ بِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ مُنَادِيَهُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَنَادَى: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ.
وَذَكَرَ الْخَبَرَ، قَالَ: فَإِذَا جَازَ تَرْكُ الْجَمَاعَةِ لَأَجْلِ الْبَرْدِ كَانَ فِيهِ تَنْبِيهًا عَلَى الْوَحْلِ [لِأَنَّهُ] لَيْسَ مَشَقَّةُ الْبَرْدِ بِأَعْظَمَ مِنْ الْوَحْلِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ " جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ " وَلَا وَجْهَ لَهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ إلَّا الْوَحْلُ)
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 01 - 08, 07:59 ص]ـ
وهذا كلام ابن قدامة
(فَصْلٌ: وَالْمَطَرُ الْمُبِيحُ لِلْجَمْعِ هُوَ مَا (يَبُلُّ) الثِّيَابَ، وَتَلْحَقُ الْمَشَقَّةُ بِالْخُرُوجِ فِيهِ.
وَأَمَّا الطَّلُّ، وَالْمَطَرُ الْخَفِيفُ الَّذِي لَا يَبُلُّ الثِّيَابَ، فَلَا يُبِيحُ، وَالثَّلْجُ كَالْمَطَرِ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ، وَكَذَلِكَ الْبَرَدُ.
فَصْلٌ: فَأَمَّا الْوَحْلُ بِمُجَرَّدِهِ.
فَقَالَ الْقَاضِي: قَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ عُذْرٌ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ تَلْحَقُ بِذَلِكَ فِي النِّعَالِ وَالثِّيَابِ، كَمَا تَلْحَقُ بِالْمَطَرِ.
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.
وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِيهِ وَجْهًا ثَانِيًا، أَنَّهُ لَا يُبِيحُ.
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ؛ لِأَنَّ مَشَقَّتَهُ دُونَ مَشَقَّةِ الْمَطَرِ، فَإِنَّ الْمَطَرَ يَبُلُّ النِّعَالَ وَالثِّيَابَ، وَالْوَحْلُ لَا يَبُلُّهَا، فَلَمْ يَصِحَّ قِيَاسُهُ عَلَيْهِ.
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْوَحْلَ يُلَوِّثُ الثِّيَابَ وَالنِّعَالَ، وَيَتَعَرَّضُ الْإِنْسَانُ لِلزَّلَقِ، فَيَتَأَذَّى نَفْسُهُ وَثِيَابُهُ، وَذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ الْبَلَلِ، وَقَدْ سَاوَى الْمَطَرَ فِي الْعُذْرِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَدَلَّ عَلَى تَسَاوِيهِمَا فِي الْمَشَقَّةِ الْمَرْعِيَّةِ فِي الْحُكْمِ.)
انتهى
وإنما نقلته بطوله للتوضيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/277)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 11:04 ص]ـ
لقد أحسنت شيخ ابن وهب أيما إحسان، فجزاك الله خيرا، فقد وهمت وهما فاحشا.
ولكن الجواب هو الجواب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
[وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين، مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل، لما روي في ذلك ...... ويجوز في ظاهر مذهب أحمد ومالك الجمع للوحل والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك].
انتهى من " الفتاوى العراقية ".ج1 ص 30، 31.
ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[17 - 01 - 08, 02:00 م]ـ
لقد دار بيني وبين أحد الإخوان نقاش في مثل هذه المسألة منذ عدة سنوات، وجنحت إلى الجواز، ومال هو إلى غير ذلك بأسلوب مُغرِّب، وبحثت المسألة سريعاً، فدونك البحث:
البَطَر
في
عدم قبول الحق في حديث
((الجمع بين الصَّلاتين من غير خوف ولا مطر))
(رسالة إلى أحد الإخوان)
كتبها
أبو العباس بلال بن عبد الغني بن أبي هلال السالمي الأثري
غفر الله له
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وآله ومن والاه؛ وبعد:
من أبي العباس السالمي الأثري عفا الله عنه إلى الأخ الكريم ....... حفظه الله.
بعد السؤال عن صحتكم الغالية، فإني أحمد الله إليكم على أسلوبك الطيب في عرض المسائل الخلافية، في المجالس العامة، وكأنك تسترشد بلطف وأدب، وهذا من شيم طلاب العلم النجباء، ومن هدي السلف الصالح رضي الله عنهم ..
ومن ذلك مسألة (الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير مرض ولا سفر) كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولقد قلت في المجلس - وإن ضم بعض المبتدئين، عفا الله عنك -، قلت: إن الحديث ذكره ابن رجب في شرح العلل وهو من الأحاديث التي انعقد الإجماع على عدم العمل بها، فرابني ذلك، وهرعت لبحث المسألة - ليس لعدم الثقة في نقلك؛ حاشاك، فأنت عندي أجل من ذلك- وإنما لحاجتي الماسة إلى الراجح في المسألة، وكما لا يخفاك أنني لا أخرج للصلاة للإصابة التي في رجلي - وهذا عذر آخر- نسأل الله لنا ولكم العافية من كل سوء.
فدونك أخي الحبيب، مختصر البحث:
قال الإمام مسلم في (صحيحه) [1/ 705]: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قالا حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ((جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر)) في حديث وكيع قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته، وفي حديث أبي معاوية، قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته))، والحديث أخرجه أبو داود في (السنن) [2/ 1211]، والترمذي في (السنن) [1/رقم:187]، وغيرهم
وأخرجه أيضاً البخاري في (صحيحه) [1/ 518] قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر، والمغرب والعشاء)) فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة، قال: عسى.
وقال في [1/ 1120] من (صحيحه) حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابراً قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانياً جميعاً، وسبعاً جميعاً، قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر؛ وعجل العشاء وأخر المغرب؛ قال: وأنا أظنه.
قلت:
أولاً: لم أقف على ذكر الترمذي رحمه الله أن الإجماع انعقد على عدم العمل به، وإنما الذي في كتابه العلل مع شرح ابن رجب: ((جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم، ما خلا حديثين: ثم ذكر الحديثين، ومنهم حديث ابن عباس)) الذي هو مدار بحثنا، فقد يكون - أخي الحبيب- سبق لسان منك؛ أو فهم لكلام الترمذي بالمعنى - وإن كان بعيداً -، ولربما التبس عليك هذا الكلام بكلام ابن عبد البر في (التمهيد) [12/ 213] حيث قال: ((وقد تقدم القول في جمع الصلاتين في السفر، وأما في الحضر فأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر على حال ألبتة إلا طائفة شذت سنورد ما إليه ذهبت إن شاء الله)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/278)
وإن كان ذلك كذلك فإجماع منخرم، قال النووي في (شرحه على صحيح مسلم) [5/ 218]: ((وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال .... )). قلت: سيأتي بيان ذلك.
ثانياً: إن المتأمل المدقق المحقق في كلام الترمذي، يجده أعطى لنفسه فسحةً في إطلاق الكلام، وهذا من علامات إخلاصه رحمه الله، فلا يطلق الكلام على عواهنه.
فتأمل قوله من جديد، وخاصة: ((وقد أخذ به بعض أهل العلم، ما خلا حديثين:))، إذاً لا يدعي أن كلَّ ما في الكتاب متفق على العمل به، وهكذا العالم لا يرى نفسه شيئاً.
وأقول: ومفهوم كلامه: ((أن البعض الآخر من أهل العلم لم يأخذ بكل ما في الكتاب، وقد أخذ بالحديثين الذي استثناهما))، وهذا لا يعيب من عمل الترمذي، ولا ينقص من قدر الكتاب - كما لا يخفاك - فأبى اللهُ العصمةَ إلا لكتابه.
وبناءً على ذلك؛ فقد انتخبت بعض الفوائد حول هذا الحديث من كتب علمائنا، محلاة بالعزو إلى مصادرها، فدونك:
1 - الحديث عند مسلم وفيه التصريح بـ ((غير خوف ولا مطر))، وتكلم بعض أهل العلم في أحد رجال إسناده وهو: (حبيب بن أبي ثابت) حتى قال الإمام الخطابي: ((إسناده جيد)) اهـ (معالم السنن) [1/ 265].
قلت: حبيب بن أبي ثابت: ثقة فقيه جليل، كان كثير الإرسال، كما في التقريب، وتوبع حبيب بن أبي ثابت، تابعه أبو الزبير (غير لفظة في المتن، فتأمل) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولا سفر، قال أبو الزبير: فسألت سعيداً لم فعل ذلك فقال سألت بن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يحرج أحداً من أمته)).رواه مسلم في (صحيحه) [1/ رقم: 705] من طريق مالك، وهو في (الموطإِ) [1/ رقم:330].
2 - هذه اللفظة: ((من غير خوف ولا سفر))؛ قال الإمام مالك عقب إخراجه للحديث: ((أرى ذلك كان في مطر)) (الموطأ) [ص: 144].
3 - وتعقب مالكاً ابنُ المنذر فقال: ((فإن تكلم متكلم في حديث حبيب وقال لا يصح يعني المطر قيل قد ثبت من حديث أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله لما قيل له: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته ولو كان ثم مطر من أجله جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكره ابن عباس عن السبب الذي جمع بينهما فلمَّا لم يذكره وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمته دل على أن جمعه كان في غير حال المطر وغير جائز دفع يقين ابن عباس مع حضوره بشك مالك)) اهـ (الأوسط) [2/ 432].
4 - والمتأمل أيضاً في كلام الترمذي يجده، لم يذكر علةً حديثية لحديث ابن عباس، اللهم إلا أنه أردفه في (السنن) بحديث يعارضه فقال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر)) قال أبو عيسى: وحنش هذا؛ هو أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره، والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض؛ وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر؛ وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين)) اهـ (السنن) [1/ رقم:188].
5 - قلت: الحمد لله؛ هو نفسه ضعف الحديث بـ (حنش) وأما قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة)، فأقول: هذا هو الراجح عنده، أما غيره فلا ...
6 - قال ابن المنذر: (( ... وقالت طائفة الجمع بين الصلاتين في الحضر مباح وإن لم تكن علة، قال: لأن الأخبار قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين بالمدينة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينهما في المطر، ولو كان ذلك في حال المطر لأُدي إلينا ذلك، كما أُدي إلينا جمعه بين الصلاتين، بل قد ثبت عن ابن عباس الراوي بحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر؛ لما سئل لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته، ثم قد روينا مع ذلك عن ابن عباس في العلة التي توهمها بعض الناس؛ ... ثم ذكر حديث حبيب بن أبي ثابت سالف الذِّكر، وأردفه بحديث أبي الزبير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/279)
عن سعيد بن جبير أيضاً، ثم قال: قال أبو بكر: فإن تكلم متكلم في حديث حبيب، وقال لا يصح يعني المطر، قيل: قد ثبت من حديث أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله لما قيل له: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته، ولو كان ثَمَّ مطر من أجله جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكره ابن عباس عن السبب الذي جمع بينهما، فلمَّا لم يذكره وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمته؛ دلَّ على أنَّ جمعَه كان في غير حال المطر، وغير جائز دفع يقين ابن عباس مع حضوره بشك مالك، فإن قال قائل: فإنَّ ابن عمر وغيره ممن ذكرنا، قد جمعوا في حال المطر، قيل: إذا ثبتت الرخصة في الجمع بين الصلاتين جمع بينهما للمطر والريح والظلمة ولغير ذلك من الأمراض وسائر العلل، وأحق الناس بأن يقبل ما قاله ابن عباس بغير شك؛ مَنْ جعل قول ابن عباس لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، فقال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله، حجةً بنى عليها المسائل، فمن استعمل شك ابن عباس وبنى عليه المسائل وامتنع أن يقبل يقينه لما خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحرج أمته بعيد من الإنصاف، وقد روينا عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة)) (الأوسط) [2/ 432]
7 - وقال النووي: ((وللعلماء فيها – أي في أحاديث الصلاة في الحضر- تأويلات ومذاهب، وقد قال الترمذي في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر، هو كما قاله، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه، وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال: منهم: من تأوله على أنه جمع بعذر المطر وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر؛ ومنهم: من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها، وهذا أيضاً باطل؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء، ومنهم: من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها فصارت صلاته صورة جمع، وهذا أيضاً ضعيف أو باطل؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفةً لا تَحْتَمِل، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله، وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره، صريح في ردِّ هذا التأويل، ومنهم: من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث، ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة، ولأن المشقة فيه أشد من المطر)) اهـ (شرح مسلم) [5/ 218، 219].
8 - وقال السيوطي: ((واختاره بعد النووي السبكي والإسنوي والبلقيني وهو الذي أختاره وأعتمده)) اهـ (الديباج) [2/ص:335].
9 - وقال النووي: ((وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين، وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال، والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم)) (شرح مسلم) [5/ 218، 219].
10 - قال الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله: ((وهذا هو الصحيح الذي يؤخذ من الحديث، وأما التأويل بالمرض أو العذر أو غيره؛ فإنه تكلف لا دليل عليه، وفي الأخذ بهذا رفع كثير من الحرج عن أُناس قد تضطرهم أعمالهم أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين الصلاتين، ويتأثمون من ذلك ويتحرجون، ففي هذا ترفيه لهم وإعانة على الطاعة، ما لم يتخذه عادة، كما قال ابن سيرين)) اهـ (هامش سنن الترمذي) [1/ 358، 359].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/280)
11 - قال أبو العباس السَّالمي عفا الله عنه: ((وبه أعمل وأقول))، ففي مصنف ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن رجلاً شكى إليه غلبة النوم قبل العشاء فأمره أن يصلي العشاء قبل وقتها وينام)) انتهى من (الديباج) [2/ص:335] قلت: لم أقف عليه؛ وفي مصنف عبد الرزاق [2/رقم:4418]، قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: ((قوم ليسوا في حج ولا عمرة ولا غزوة يجمعون بين الصلاتين؟ قال: نعم سبحان الله أنا أطوف ها هنا السبع ثم أصلي العشاء أو السبعين)).
فتاوى كبار العلماء متعلقة بالبحث:
(1) سئل الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى:
س: ما حكم الله ورسوله في قوم يجمعون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دائما وهم مقيمون؟
ج: قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله أن الواجب أن تصلي الصلوات الخمس في أوقاتها الخمسة، وأنه لا يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء إلا لعذر كالمرض والسفر والمطر ونحوها مما يشق معه المجيء إلى المساجد لكل صلاة في وقتها من الصلوات الأربع المذكورة، وقد وقت الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم في أوقاتها الخمسة جبرائيل عليه السلام فصلى به في وقت كل واحدة في أوله وآخره في يومين، ثم قال له عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى به الظهر في وقتها والعصر في وقتها: الصلاة بين هذين الوقتين، وهكذا لما صلى به المغرب في وقتها والعشاء في وقتها قال: الصلاة بين هذين الوقتين.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فأجاب السائل بالفعل، فصلى الصلوات الخمس في اليوم الأول بعد السؤال في أول وقتها وصلى في اليوم الثاني الصلوات الخمس في آخر وقتها ثم قال: ((الصلاة فيما بين هذين الوقتين)) وأما ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة ثماناً جميعاً وسبعاً جميعاً)) وجاء في رواية مسلم في صحيحه أن المراد بذلك: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. وقال في روايته: ((من غير خوف ولا مطر)) وفي لفظ آخر: ((من غير خوف ولا سفر)) فالجواب أن يقال: قد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال: لئلا يحرج أمته، قال أهل العلم: معنى ذلك لئلا يوقعهم في الحرج. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة لسبب يقتضي رفع الحرج والمشقة عن الصحابة في ذلك اليوم، إما لمرض عام، وإما لدحض وإما لغير ذلك من الأعذار التي يحصل بها المشقة على الصحابة ذلك اليوم، وقال بعضهم إنه جمع صوري وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها، وقدم العصر في أول وقتها، وأخر المغرب إلى آخر وقتها، وقدم العشاء في أول وقتها. وقد روى ذلك النسائي عن ابن عباس راوي الحديث كما قاله الشوكاني في (النيل) وهو محتمل ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث أن هذا العمل تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم بل ظاهره أنه إنما وقع منه مرة واحدة، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما معناه: إنه ليس في كتابه- يعني الجامع- حديث أجمع العلماء على ترك العمل به سوى هذا الحديث، وحديث آخر في قتل شارب المسكر في الرابعة، ومراده أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الجمع إلا بعذر شرعي. وأنهم قد أجمعوا على أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذا الحديث محمول على أنه وقع لعذر جمعا بينه وبين بقية الأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع بين الصلاتين إلا لعذر وهكذا خلفاؤه الراشدون وأصحابه جميعا رضي الله عنهم والعلماء بعدهم ساروا على هذا السبيل ومنعوا من الجمع إلا من عذر، سوى جماعة نقل عنهم صاحب النيل جواز الجمع إذا لم يتخذ خلقا ولا عادة وهو قول مردود للأدلة السابقة وبإجماع من قبلهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/281)
وبهذا يعلم السائل أن هذا الحديث ليس فيه ما يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الجمع بين الصلاتين بدون عذر شرعي، بل هو محمول على ما يوافقها ولا يخالفها؛ لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويحمل مطلقها على مقيدها ويخص عامها بخاصها، وهكذا كتاب الله المبين يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، قال الله سبحانه: (الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) وقال عز وجل: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ) الآية. والمعنى أنه مع إحكامه وتفصيله يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، وهكذا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء بسواء كما تقدم. والله ولي التوفيق)). اهـ (مجموع الفتاوى) [12/ص:303، وما بعدها]
(2) وسئل شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:
إذا دخلت الطالبة الحصة الدراسية مع دخول وقت الظهر وتستمر الحصة لمدة ساعتين فكيف تصنع؟
فأجاب بقوله: ((إن الساعتين لا يخرج بهما وقت الظهر فإن وقت الظهر يمتد من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر، وهذا زمن يزيد على الساعتين فبالإمكان أن تصلي صلاة الظهر إذا انتهت الحصة لأنه سيبقى معها زمن، هذا إذا لم يتيسر أن تصلي أثناء وقت الحصة فإن تيسر فهو أحوط، وإذا قُدِّر أن الحصة لا تخرج إلا بدخول وقت العصر، وكان يلحقها ضرر أو مشقة في الخروج عن الدرس ففي هذه الحال يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر فتؤخر الظهر إلى العصر لحديث بن عباس رضي الله عنهما قال: ((جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر))، فقيل له في ذلك؛ فقال رضي الله عنه: ((أراد – يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن لا يحرج أمته)). فدل هذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنهما على أن ما فيه حرج ومشقة على الإنسان يحل له أن يجمع الصلاتين اللتين يجمع بعضهما إلى بعض في وقت أحدهما، وهذا داخل في تيسير الله عز وجل لهذه الأمة دينه وأساس هذا قوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، وقوله تعالى: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) وقوله: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الدين يسر)) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على يسر هذه الشريعة، ولكن هذه القاعدة العظيمة ليست تبعاً لهوى الإنسان ومزاجه، ولكنها تبع لما جاء به الشرع فليس كل ما يعتقده الإنسان سهلاً ويسراً يكون من الشريعة؛ لأن المتهاونين الذين لا يهتمون بدينهم كثيراً ربما يستصعبون ما هو سهل فيدعونه إلى ما تهواه نفوسهم بناء على هذه القاعدة، ولكن هذا فهم خاطئ، فالدين يسر في جميع تشريعاته وليس يسراً باعتبار أهواء الناس، (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ) [المؤمنون: 71])) اهـ (مجموع الفتاوى: 12/رقم السؤال:150].
انتهى البحث على وجه السرعة
والحمد لله رب العالمين
وصلِّ اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم
وكتب
أبو العباس بلال بن عبد الغني بن أبي هلال السالمي الأثري
غفر الله له
مكة المكرمة
27/ 10/1426هـ
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[17 - 01 - 08, 02:21 م]ـ
لعله يدخل ضمن قاعدة المشقة تجلب التيسير.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 01 - 08, 03:54 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=123393
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 01 - 08, 04:14 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
تنبيه:
ابن سيرين جاء عنه خلاف ما نقله ابن المنذر بسند صحيح
قال ابن أبي شيبة
(حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن ومحمد قالا ما نعلم من السنة الجمع بين الصلاتين في حضر ولا سفر إلا بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع
)
وجاء عنه أيضا
(حدثنا أزهر عن ابن عون قال ذكر لمحمد بن سيرين أن جابر بن زيد يجمع بين الصلاتين فقال لا أرى أن يجمع بين الصلاتين إلا من أمر)
ولا يظن ظان أن جابر بن زيد يرى الجمع من دون حاجة
ففي الصحيح
(حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال
: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا. وسبعا جميعا
قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب؟ قال وأنا أظنه)
فلو صح ما نقله الإمام ابن المنذر عن ابن سيرين فهو قول آخر له
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 01 - 08, 04:20 م]ـ
وقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله
(لو كان ثَمَّ مطر من أجله جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكره ابن عباس عن السبب الذي جمع بينهما، فلمَّا لم يذكره وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمته؛ دلَّ على أنَّ جمعَه كان في غير حال المطر، وغير جائز دفع يقين ابن عباس مع حضوره بشك مالك،)
فهذا الجواب لايلزم
أي لا يلزم عدم ذكر ابن عباس رضي الله عنهما المطر كسبب للجمع أن يكون المطر هو السبب المبيح للجمع في هذه الحالة
كلامنا فقط على هذا الحرف
طبعا على قول من يتكلم في حرف (ولا مطر)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/282)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 06:01 م]ـ
قال العلامة المُحَدّث الألباني – رحمه الله تعالى -:
[نتكلم عن الجمع من أجل البرد، أقول: الجمع من أجل البرد ليس عليه نص في الشرع يُلزم به المسلم، وإنما قال به بعض العلماء استنباطا واجتهادا، واعتمادا على بعض الأعذار التي جاء النص بها، وبأنها تسوغ الجمع بين الصلاتين، معلوم لدى الجميع الجمع في السفر، ولكن بحثنا الآن الجمع في الحضر، لم يأت نص في جواز الجمع في الحضر إلا من أجل المطر، أو الخوف، وهذا كما جاء في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: ((جمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر، قالوا: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته)). هنا الحديث يفيدنا جمعين: أحدهما يتعلق بالجمع الجماعي، أي في المساجد، والآخر يتعلق بالأفراد، ونادرا ما يتعلق بالجماعة، أما الجمع الأول الذي يستفاد من الحديث جوازه، فهو الجمع للمطر، لأنه قال: " جمع الرسول بغير عذر المطر، وبغير عذر السفر، يشعرنا بأن هذين العذرين معروف لدى المسلمين عامة، بأنهما يسوغان الجمع، لكن يريد أن يفيدنا شيئا جديدا، فيقول: جمع لغير هذين العذرين، سألوه: ما هو؟ قال: " أراد ألا يحرج أمته ".
هذا النص: " أراد ألا يحرج أمته "، يمكن أن يدخل فيه أسباب أخرى، غير منصوص عليها، ومنها ما كنا آنفا في صدده وهو البرد، وكما قلت آنفا: البرد قضية نسبية يختلف بين شخصين متساويين في العمر، لكنهما ليسا متساويين في التربية والنشأة!، أحدهما نشأ يتعاطى أعمالا أو مهنة يتعرض بسببها للحر، والقر، والتعب، والنصب، والآخر إنما هو نُشئ في الحلية! رُبّيَ تربية الولد المدلل الناعم، فلا يستويان مثلا أبدا، وهما كما قلنا في سن واحدة، مع ذلك، الشعور بالبرد يختلف من هذا إلى ذاك، فإذا ضربنا مثالا متباينا كل التباين بين شاب، وبين شيخ عجوز، أيضا سيختلف الشعور بالبرد الكثير أو الخفيف، فهنا تبقى القضية قضية نسبية، فيما إذا أراد الإنسان أن يجمع لنفسه، فإذا كان متقيا لربه، وكان متفقها في دينه، ويعرف أنه يجد حرجا في ألّا يجمع فله أن يجمع، بهذه الشروط التي ذكرناها، الدقة الآن في الإمام الذي يريد أن يؤم الناس، وفي الناس المتفاوتون في الإحساس بالبرد، فهو إذاً – وهنا بيت القصيد من هذا الكلام – هو الذي ينبغي أن يقدر الوضع، ولا أرى حرجا أبدا، إذا نظر إلى جماعته، الذين يريدون أن يصلوا معه في مسجده، فوجد ف6يهم شيوخا، لا أرى حرجا بالنسبة إليه أن يجمع من أجلهم لا من أجله، ولكن هذا يحتاج إلى فقه، وإلى تقوى، ولذلك فأنا أرى أنه ما دام ثبت هذا النص من ابن عباس: " أراد ألا يحرج أمته "، فإذا كان الإمام فقيها، وكان تقيا، لا يداري الناس بالباطل، وإنما هو يسايسهم سياسة شرعية، فوجد من مصلحة الجماعة أن يجمع بهم للبرد، فله ذلك، ما دام أنه اتقى الله عزوجل، وأخذ بتلك الرخصة التي جاءت في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – السابق ذكره.
أقول: إذا كان الإمام فقيها وتقيا، وإلا فعليه أن يتقي الله عزوجل سلبا أو إيجابا، ترخصا أو تمسكا بالعزيمة، فلا يجمع حيث لا رخصة، ولا يتشدد حيث الرخصة قائمة].
انتهى من " سلسلة الهدى والنور. رقم (203).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 01 - 08, 10:04 م]ـ
بارك الله فيك ورحم الله الشيخ الاشقودي
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[19 - 01 - 08, 07:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
حتى البرد يتفاوت من بلد لآخر ففي بعض البلاد يكون البرد في بعض الأوقات ما لايستطيع الإنسان من شدته السير في الطرق , فمثل هذا قطعا فيه مشقة على الناس.
ـ[سليمان إبراهيم الأسعدي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 04:16 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم وسددكم ..(89/283)
هل يدخل هذا في حديث"إنَّ هذه النارعدوٌّ لكم فإذا نمتم فاطفئوها."؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 11:39 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , وبعد:
فلا يخفاكم ما رُوي في الصحيح من أنه احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحُدث بشأنهم النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال (إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم)
فأرجو من الإخوة الأكارم التباحث حول الدفايات الكهربائية وسخانات المياه الكهربائية أيضاً ,هل لها حكم النار في كراهة تركها مشتعلةً ليلاً , طالما ان لها نفس الحكمة والعلة من النهي وهي عدم الأمن من ضرر اشتعالها وفتكها بالأموال والأنفس ونحن نائمون , وأرجو إيراد كلام أي من أهل العلم المعاصرين فقد أعجزني الوقوف لأحدهم على كلام حول ذلك.!
ولي عودة إن شاء الله بعد مطالعة ردود الإخوة والأخوات.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 01 - 08, 05:43 م]ـ
الحمد لله ..
إن كان يُخشى منها ذلك فالحكم واحد
وإن كانت مأمونة فلا، فقد ذكر الأئمة كابن دقيق العيد والنووي والحافظ ابن حجر أن الإنسان إذا استوثق قبل نومه من عدم سقوط المصباح فلا حرج عليه حينئذ من النوم وترك المصباح موقداً.(89/284)
أتمنى ممن يدخل هنا ان يفدنا بالكتب أو البحوث التي كتبت حول الاجتهاد الجماعي
ـ[العجيل]ــــــــ[17 - 01 - 08, 04:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أتمنى ممن يدخل هنا ان يفدنا بالكتب أو البحوث التي كتبت حول الاجتهاد الجماعي ولكم جزيل الشكر.(89/285)
سؤال في الأذان
ـ[عبد الرحمن علي عبد الرحمن]ــــــــ[17 - 01 - 08, 04:26 م]ـ
هل في وضع المؤذن اصابعه أو يديه على أذنيه أثناء الأذان دليل؟ وماحكم من أسدل يديه أو وضعها على موضع الصلاة أي على الصدر أثناء الأذان هل ذلك يجوز أم لا وما الصحيح في أثناء الأذان؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 01 - 08, 05:53 م]ـ
الحمد لله
فقد روى أبو جحيفة أن بلالاً أذن ووضع إصبعيه فى أذنيه، وعن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يجعل إصبعيه فى أذنيه قال "إنه أرفع لصوتك "، ولكنه ضعيف.
وروى أبو طالب عن أحمد أنه قال: أحب إلىَّ أن يجعل يديه على أذنيه، لحديث أبى محذورة وضم أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه
وبوب البخاري في صحيحه فقال باب: ( ... ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه وكان ابن عمر لا يجعل أصبعيه في أذنيه .. ).
وإن لم يفعل ذلك فلا بأس، لا سيما مع وجود المكبرات التي تقوم مقامها وزيادة.
ـ[عبد الرحمن علي عبد الرحمن]ــــــــ[18 - 01 - 08, 11:35 م]ـ
أشكرك على المرور والإفادة(89/286)
إخواني أهل الحديث، هل تبرأ الذمة بسؤال المتساهلين
ـ[ابن الصالح]ــــــــ[17 - 01 - 08, 10:30 م]ـ
أحبابي! لقد فتن الناس خاصتهم وعامتهم ببعض المتساهلين في الفتوى والتي خالفوا فيها جماعة المسلمين وإمامهم، خاصة في هذه الأزمنة التي كثرت فيها وسائل الاتصال، فهل تبرأ ذمة المسلم بسؤالهم؟
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[18 - 01 - 08, 10:54 م]ـ
لايعذر ان كان من طلاب العلم ويعلم ان فلانا هذا من المميعين المتساهلين فهو بهذا له هوى ويذهب الى من يفتيه فتوى توافق هواه
اما ان كان من العوام ولايدرى الفارق بين المتساهل والمتثبت (وكلهم مشايخ فى نظره) فالظن انه معذور
والله تعالى اعلم
ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[26 - 01 - 08, 11:58 ص]ـ
إذا كان قادر على التفريق بين المتساهل وغير المتساهل، وتصنيف المفتين، فهذا حري ان يُسأل لا أن يسأل؟!
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 11:15 م]ـ
من قول ابن قدامة -رحمه الله-:
- العامي يجتهد في أعيان المفتين فيقلد أعلمهما وأدينهما.
- باطلٌ بإجماع الصحابة من قال أن العامي يلزمه النظر في الدليل، لأنهم -الصحابة- كانوا يُفتون العامة ولا يأمرونهم بالاجتهاد.
" والمسألة تُشكل على الكثيرين في معرفة من يحق له الاجتهاد أو التقليد "
والله أعلم. .
. أبو تميم التميمي
ـ[أحمد الصدفي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 07:33 ص]ـ
قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى:
((السابعة:لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى، ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتي. وذلك قد يكون بأن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل إستيفاء حقها من النظر والفكر، وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة، والإبطاء عجز ومنقصة، وذلك جهل، ولإن يبطىء ولا يخطىء أكمل به من أن يعجل فيضل ويضل.
فإن تقدمت معرفته بما سئل عنه على السؤال فبادر عند السؤال بالجواب فلا بأس عليه، وعلى مثله يحمل ما ورد عن الأئمة الماضين من هذا القبيل.
وقد يكون تساهله وانحلاله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة أو المكروهة، والتمسك بالشبه للترخيص على من يروم نفعه، أو التغليظ على من يريد ضره، ومن فعل ذلك هان عليه دينه، ونسأل الله العافية والعفو.
وأما إذا صح قصده، فاحتسب في تطلب حيلة لا شبهة فيها، ولا تجر إلى مفسدة؛ ليخلص بها المستفتي من ورطة يمين أو نحوها، فذلك حسن جميل يشهد له قول الله تبارك وتعالى لأيوب صلى الله عليه و سلم وعلى نبينا لما حلف ليضربن امرأته مائة ((وخذ بيدك ضغثا فأضرب به ولا تحنث)).
وورد عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال ((إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد)).
وهذا خارج على الشرط الذي ذكرناه، فلا يفرحن به من يفتي بالحيل الجارة إلى المفاسد، أو بما فيه شبهة بأن يكون في النفس من القول به شيء أو نحو ذلك، وذلك لمن يفتي بالحيلة السريجية في سد باب الطلاق، ويعلمها وأمثال ذلك والله أعلم)).
أدب المفتي والمستفتي 111 - 112 ط العلوم والحكم
ـ[أحمد الصدفي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 08:14 ص]ـ
قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى:
((السابعة:لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى، ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتي. وذلك قد يكون بأن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل إستيفاء حقها من النظر والفكر، وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة، والإبطاء عجز ومنقصة، وذلك جهل، ولإن يبطىء ولا يخطىء أكمل به من أن يعجل فيضل ويضل.
......
يشهد له قول الله تبارك وتعالى لأيوب صلى الله عليه و سلم وعلى نبينا لما حلف ليضربن امرأته مائة ((وخذ بيدك ضغثا فأضرب به ولا تحنث)).
وورد عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال ((إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد)).
وهذا خارج على الشرط الذي ذكرناه، فلا يفرحن به من يفتي بالحيل الجارة إلى المفاسد، أو بما فيه شبهة بأن يكون في النفس من القول به شيء أو نحو ذلك، وذلك لمن يفتي بالحيلة السريجية في سد باب الطلاق، ويعلمها وأمثال ذلك والله أعلم)).
أدب المفتي والمستفتي 111 - 112 ط العلوم والحكم
ما وضع تحته خط خطأ مطبعي،صوابه كالتالي:
يستفتى
استيفاء
فاضرب
كمن
وسبب الأخطاء هو أنني نسخت الكلام من الشاملة، ثم قابلته بالمطبوع، إلا أنني لم أنتبه لهذه الأخطاء إلا بعد فوات وقت التعديل.
ـ[ابن الصالح]ــــــــ[04 - 02 - 08, 09:49 م]ـ
جزاكم الله خيراً أحبابنا على هذه الفوائد.
ـ[البتول]ــــــــ[05 - 02 - 08, 11:54 م]ـ
السلام عليكم نتجرأ دائما ونبدأ بالنقد والتجريح وننسى التأصيل ونحن في منتدى الأصول.
الذي يستفتي لابد أن يستفتي عالما معروفا بعلمه وتقواه، أما سؤال المتفيقهين المتشدقين فهذا شأن قليلي العلم والجهلة.
ينبغي أن نعود إلى العلماء وأن لاندع هذا الدين لكل من هب ودب يفتي ويقعد وينظر لأمر الناس. فالسؤال أولا لابد أن يوجه إلى عالم وليس إلى شخص متدين كما يفعل الناس اليوم.
والتساهل لا يعرفه إلا العلماء والتسرع في الإفتاء ليس دأب من عرف خطر الإفتاء والتجرؤ عليه. والله أعلم(89/287)
ما حكم الرجل يقترض من غاصبه بفائدة؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[18 - 01 - 08, 12:46 ص]ـ
الحمدلله، وصلى الله على محمد وآله وسلم وبعد: سؤالي إلى أهل العلم والحلم.
مشايخي الكرام: هذه نازلة نزلت ببلدناوأحببنا أن نعرف حكمها الشرعي منكم، مدعما بالدليل. والله يحسن ثوابكم.
صورة المسألة:رجل ظلوم غشوم استولى على أموال أخوين وجحدهما حقهما عند الخاص والعام ودفعت الحاجة أحد الأخوين واضطرته إلى أن يستدين مبلغا ماليا من هذا الغاصب فأبى أن يقرضه إلا بفائدة. والسائل يسأل:لأنني أعلم أن المال الذي يقرضنيه بفائدة هو في الأصل مالي،والحاجة ماسة،ولاأجدمقرضا غير هذا الغاصب، فهل يحل لي هذا القرض؟
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[23 - 01 - 08, 05:19 م]ـ
هذه المسألة تسمى مسألة الظفر فيجوز لك أن تأخذ منه قدر المال الذي أخذه منك دون الزيادة الربوية ,وتكون بذلك أخذت حقك منه ,وإن كان بعض العلماء يرى تحريمها بناءً على حديث ((لاتخن من خانك)) وهما قولان مشهوران عند العلماء.(89/288)
ما حكم الموعظة في المقبرة؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[18 - 01 - 08, 12:58 ص]ـ
الحمد لله وبعد:فقد صار بعض الناس يغتنمون اجتماع الناس في المقبرة ينتظرون الفراغ من دفن الميت فيقوم أحدهم بوعظ الناس وفشى ذلك وعرف حتى أصبح أمرامستقرا خاصة إذا كان الهالك من علية القوم.بل وزاد الحال أن خصصوا في المقبرة مكانا لهذه الموعظة ونصبوا مكبرا للصوت. ومن يدري فقد يأتي اليوم الذي ينصبون فيه منبرا؟ نرجوا إفادتنا بالحكم الشرعي في هذه المسألة.
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[18 - 01 - 08, 02:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورد في فضل تشييع جنازة المسلم والصلاة عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من شهد الجنازة حتى يصلي , فله قيراط , ومن شهد حتى تدفن , فله قيراطان , قيل: وما القيراطان ? , قال: مثل الجبلين العظيمين " , وقد ورد في المرفوع أن القيراط مثل أحد , وورد أنه أعظم من أحد , والمراد التمثيل لعظم ثواب الصلاة والتشييع في ميزان العبد يوم القيامة , بأمر محسوس , وفضل الله واسع , وعطاؤه لا يقدر قدره المخلوق.
وإذا علمت أن الإنتظار حتى يدفن الميت سبب في حصول هذا الأجر العظيم , فلا ينبغي للمشيع أن يفرط فيه إلاّ لمانع , لكن إذا تم ذلك فلا وجه للبقاء في المقبرة انتظاراً لما يسمّى عندنا بالتّعزية , فإنها من البدع , كيف وقد أصبح الناس يرونها من جملة أحكام الجنازة التي لا تستقيم ولا تتم بدونها , تُلقى فيها الخطب , ويكثر فيها الكلام , ويستمع فيها للمواعظ , وكثيراً ما يتجاوز ذلك إلى ذكر محاسن الميّت , والتنويه به , ثم يختم ذلك بالتّعزية الجماعية , والذي عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله هو ما جاء في حديث البراء بن عازب الذي رواه أبو داود وأحمد وغيرهما , وفيه أنه جلس وجلس أصحابه حوله , وذكرهم بخروج روح المؤمن , وما تلا قيه من الخير والإحسان , وبخروج روح الكافر والفاجر وما تلا قيه من الشر والتثريب , حتى إذا انتهى من الدفن انصرفوا , وهكذا ما رواه البخاري وغيره عن علي بن أبي طالب أنهم كانوا في جنازة في بقيع الغرقد , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله. . . الحديث , وقد ثبت أنه قال لأصحابه عن بعض من دفنوه: " نستغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل " , وهذا هو الذي يقتضيه العقل السليم , والذهن المستقيم , وهو تحديث الناس إن كان ولا بد وقت الدفن كي يشتغلوا بما جاءوا من أجله , حتى إذا انتهوا منه انصرفوا لشؤونهم.
واعلم أن معظم المشيعين للجنازة حاضرون بأشباحهم لا بأرواحهم , يفوتهم الاتعاظ والاعتبار بالموت , لاشتغالهم عنه بالحديث في شؤون حياتهم , وكثيراً ما يتجاوزون ذلك إلى اللغو واللهو , بل وإلى ما حُرم عليهم , وقد كان سلفهم على خلاف ذلك , ففي كتاب النوادر لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله (الاستكانة في الجنازة) , قال ابن حبيب: ويكره الضحك والاشتغال بالحديث والخوض , وكان يُرى على النبي صلى الله عليه وسلم فيها كآبة , ويرون أنه يحدث نفسه بأمر الموت , وما هو صائر إليه , وسمع فيها أبو قلابة صوت قاص فقال:" كانوا يعظمون الموت بالسكينة " , قال مطرف بن عبد الله: " وكان الرجل يلقى الخاص من إخوانه في الجنازة له عنده عهد , فما يزيده على التسليم , ثم يعرض عنه , حتى كأن له عليه موجدة , اشتغالاً بما هو فيه , فإذا خرج من الجنازة ساء له عن حاله ولا طفه , وكان من أحسن ما كان يعهد ".
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في لقاءات الباب المفتوح
عن مدى مشروعية الموعظة عند القبر ?
فقال " نعم. القول بأنها ما وردت على إطلاقه غير صحيح , والقول بأنها سنة غير صحيح , ووجه ذلك أنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف عند القبر أو في المقبرة إذا حضرت الجنازة ثم يعظ الناس ويذكرهم كأنه خطيب جمعة , وهذا ما سمعنا به , وهو بدعة وربما يؤدي في المستقبل إلى شيئ أعظم , ربما يؤدي إلى أن يتطرق المتكلم إلى الكلام عن الرجل الميت الحاضر. . . والحاصل أن الموعظة التي هي قيام الإنسان يخطب عند الدفن أوبعده ليست من السنة ولا تنبغي لما عرفت , وأما الموعظة التي ليست كهيئة الخطبة كإنسان يجلس ومعه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/289)
أصحابه فيتكلم بما يناسب المقام فهذا طيب , اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ـ[أبو أميرة المغربي]ــــــــ[18 - 01 - 08, 03:33 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتذكير الناس بالموت وما بعده على المقبرة أثناء دفن الميت أمر مشروع محمود، إذ فيه حث للنفوس على الاستعداد لمثل هذه اللحظة، والعمل لما بعد الموت، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرج أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: "استعيذوا بالله من عذاب القبر -مرتين أو ثلاثاً- ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه ... ) إلى آخر الحديث الطويل الذي احتوى على موعظة بليغة تبين حال المؤمن عند الموت ومستقره بعد ذلك، وحال الكافر أو الفاجر ومستقره بعد ذلك.
وبعد الانتهاء من دفن الميت يشرع للحاضرين الوقوف عند القبر والاستغفار للميت والدعاء له بالتثبيت.
قال ابن القيم في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم: (وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت، وأمرهم أن يسألوا له التثبيت.) انتهى
وهو يشير بذلك إلى ما أخرجه أبو داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: "استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يُسأل".
) وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الحديث قائلاً: (وهذا من معنى قوله تعالى: (وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ) [التوبة:84].
فإنه لما نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على قبورهم، كان دليل الخطاب أن المؤمن يصلى عليه قبل الدفن، ويقام على قبره بعد الدفن.) انتهى
لكن يقتصر في ذلك على المشروع والمأثور، لأن الدعاء عبادة والعبادات مبناها على التوقيف، فلا يعبد الله إلا بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء والتأمين بشكل جماعي بعد دفن الميت بدعة محدثة، لأنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم، ولو كان خيراً لسبقونا إليه.
فعلى المسلم الابتعاد عن مثل ذلك، والتقيد بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه غنية عما سواه، وسلامة من البدع والمحدثات.
والله أعلم.
المصدر
اسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=16651&Option=FatwaId
ـ[أبو أميرة المغربي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 01:08 ص]ـ
فتاوى الشيخ ابن جبرين - (ج 18 / ص 57)
السؤال:-
هل تشرع الموعظة والتذكير عند الدفن في المقبرة؟
الجواب:-
نعم يشرع ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جئ بالميت ولما يلحد له، جلس وجلسوا حوله، فأخذ يقص عليهم عذاب القبر ونعيمه في حديث طويل مشهور ولأن الموضوع يناسب فيه ذكر الموت وما بعده، والحاضرون يشاهدون القبور، ومعهم هذا المتوفى، فهم بحاجة إلى ما يرقق القلوب، ويذكر بالآخرة، ويزهد في الدنيا، فالتذكير يؤثر فيهم غالباً. اهـ
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 01:37 ص]ـ
الأخ عبد القادر بن محيي الدين ــ حياك الله وبارك فيك.لقد أفدت وأحسنت النقل ولم تكن كحاطب ليل ...
لقد أوردت الأثر التالي (" كانوا يعظمون الموت بالسكينة ") عن أبي قلابة. فهل يمكنك أن تفيدني بإسناده؟
ـ[أبو أميرة المغربي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 08:14 ص]ـ
الأخ عبد القادر بن محيي الدين ــ حياك الله وبارك فيك.لقد أفدت وأحسنت النقل ولم تكن كحاطب ليل ...
إذا كان من يأخذ عن ابن جبرين حفظه الله حاطب ليل، فالدنيا إذًا كلها ليل ...
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[19 - 01 - 08, 08:11 م]ـ
رواه أحمد بن حنبل في كتاب الزهد
حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثني عبيد الله بن عمر، حدثنا حماد، حدثنا أيوب قال: كنت مع أبي قلابة في جنازة فسمعنا صوت، قاص قد ارتفع صوت أصحابه فقال أبو قلابة: «إن كانوا ليعظمون الموت بالسكينة»
وراه أبو نعيم في حلية الأولياء
قال:
حدثنا ابو بكر بن مالك قال ثنا عبدالله بن احمد بن حنبل قال حدثني عبدالله بن عمر قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا أيوب قال كنت مع أبي قلابة في جنازة فسمعنا صوت قاص قد ارتفع صوته وصوت أصحابه فقال أبو قلابة إن كانوا ليعظمون الموت بالسكينة ".
ـ[أبو أميرة المغربي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 11:49 م]ـ
بارك الله فيك أخي عبد القادر ...
نحن نتكلم عن حكم الموعظة الباعثة على السكينة، و ليس عن القصص و رفع الأصوات و هيشات الأسواق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/290)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 11:50 م]ـ
شكرا ... وقد أخرجه وكيع في الزهد فقال:حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة أنه سمع قاصا رافعا صوته في جنازة، فقال: «إن كانوا ليعظمون الموت بالسكينة
ـ[أبو إلياس طه بن إبراهيم]ــــــــ[06 - 12 - 10, 08:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وقد حدث مثل هذه المواعظ على المقابر فى جنائز كثيرة من أهل العلم المعاصرين
فانظر مثلا فى جنازة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف فقد وعظ فيها الشيخ يعقوب والشيخ عمر بن عبد العزيز والشيخ سيد العفانى
وغيرها كذلك
فهل هناك مانع وفعلوه؟!
لا أظن ذلك والله أعلم
ـ[أبو المنذر الظاهرى]ــــــــ[06 - 12 - 10, 10:20 م]ـ
حديث البراء بن عازب الطويل قال عنه الذهبي رحمه الله في السير (5/ 184) في ترجمة (المنهال بن عمرو) {قُلْتُ: حَدِيْثُهُ فِي شَأْنِ القَبْرِ بِطُوْلِهِ فِيْهِ نَكَارَةٌ وَغَرَابَةٌ، يَرْوِيْهِ عَنْ: زَاذَانَ، عَنِ البَرَاءِ}
ـ[أبو المنذر الظاهرى]ــــــــ[06 - 12 - 10, 10:28 م]ـ
حديث البراء بن عازب الطويل قال عنه الذهبي رحمه الله في السير (5/ 184) في ترجمة (المنهال بن عمرو) {قُلْتُ: حَدِيْثُهُ فِي شَأْنِ القَبْرِ بِطُوْلِهِ فِيْهِ نَكَارَةٌ وَغَرَابَةٌ، يَرْوِيْهِ عَنْ: زَاذَانَ، عَنِ البَرَاءِ}
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[07 - 12 - 10, 05:03 م]ـ
ما مشروعية الموعظة عند القبر؟ سمعنا من يقول إنها ما وردت عن الرسول ومن يقول إنها سنة؟.
الجواب:
الحمد لله
نعم. القول بأنها ما وردت على إطلاقه غير صحيح. والقول بأنها سنة غير صحيح.
ووجه ذلك أنه لم يرد أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقف عند القبر أو في المقبرة إذا حضرت الجنازة ثم يعظ الناس ويذكرهم كأنه خطيب جمعة، وهذا ما سمعنا به، وهو بدعة وربما يؤدي في المستقبل إلى شيء أعظم، ربما يؤدي إلى أن يتطرق المتكلم إلى الكلام عن الرجل الميت الحاضر، مثل أن يكون هذا الرجل فاسقاً مثلاً، ثم يقول انظروا إلى هذا الرجل بالأمس كان يلعب بالأمس كان يستهزئ بالأمس كان يقول كذا وكذا، والآن هو في قبره مرتهن، أو يتكلم في شخص تاجر مثلاً فيقول: انظروا إلى فلان بالأمس كان في القصور والسيارات والخدم والحشم وما أشبه ذلك والآن هو في قبره.
فلهذا نرى ألا يقوم الواعظ خطيباً في المقبرة لأنه ليس من السنة، فلم يكن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقف إذا فرغ من دفن الميت أو إذا كان في انتظار دفن الميت يقوم ويخطب الناس أبداً ولا عهدنا هذا من السابقين، وهم أقرب إلى السنة منا. ولا عهدناه أيضاً فيمن قبلهم من الخلفاء، فما كان الناس في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عليّ فيما نعلم يفعلون هذا، وخير الهدي هدي من سلف إذا وافق الحق
وأما الموعظة التي تعتبر كلام مجلس، فهذه لا بأس بها، فإنه قد ثبت في السنن أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج أو أتى بقيع الغرقد وفيه ناس يدفنون ميتاً لهم، لكن الميت لمَّا يلحد، يعني معناه أنهم يحفرون القبر، فجلس وجلس حوله أصحابه وجعل يحدثهم بحال الإنسان عند موته وحال الإنسان بعد دفنه حديثاً هادئاً ليس على سبيل الخطبة.
وكذلك ثبت عنه في صحيح البخاري وغيره أنه قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار " فقالوا: يا رسول الله: ألا نتكل؟ قال: لا. اعملوا، فكل ميسّر لما خُلِق له "
والحاصل أن الموعظة التي هي قيام الإنسان يخطب عند الدفن أو بعده ليست من السنة ولا تنبغي لما عرفت، وأما الموعظة التي ليست كهيئة الخطبة كإنسان يجلس ومعه أصحابه فيتكلم بما يناسب المقام فهذا طيب اقتداءً برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين (2/ 55 - 56). ( www.islam-qa.com)(89/291)
ياأهل الفقه مالدليل على أن أفضل صيام عاشوراء ثلاثة أيام؟!
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[18 - 01 - 08, 02:27 ص]ـ
بسم الله الذي جعل لكل حكم دليلاً وأرشد اليه أولوا الأفهام والبصائر ودلهم عليه ووضحه لهم توضيحا ..
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم ...
أيها الأخوة والأخوات الكرام غدا -بإذن الله- اليوم الكائن عاشوراء،،
فهل نتم العاشر ونثلث بالحادي عشر!
كما نجد في كتب الفقه،،وكما يقول علماؤنا الأفاضل!؟
فالشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- ذكر أن أفضل صيام عاشوراء ثلاثة أيام لتكون صمت ثلاثة أيام من الشهر ... وكذلك وجدت ذلك في كتب غيره من الفقهاء -رحمهم الله-ولكني إذ أسير على المنهج (تقديم الدليل) فأنا لاأرى دليلاً على ذلك؟؟ فهل منكم من أحد وقف عليه؟!!
والشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجل علم وبصيرة نافذة فيكفيني أن أتبع قوله لأنه يستقيم مع الدليل حيث كان .....
ولكن لم أقف على دليله!!
وعلى ذلك وحسب الدليل فأنا أرى أن أفضل صيام لعاشوراء:
صيام اليوم التاسع والعاشر (لوجود الدليل)
يليه صيام العاشر والحادي عشر لتحصل مطلق المخالفة لليهود.
والثالث صيام العاشر وحده (وهنا أتساءل كيف يكون سنة ومكروه!!؟) وهل يُفتى بجوازه لكل أحد؟ أم لابد أن يكون لمن لايطيق سوى صيام يوم،،أولمن يكسل عن العبادة فنشجعه عليها ..
والله أعلم وأعلى .....
وسأكتفي بصيام العاشر مع التاسع مالم يرد دليل على استحباب صيام الثلاثة ..
وأما كون الثلاثة أفضل لأنها تجزيء عن صيام ثلاثة أيام من الشهر فبرأيي ((القاصر)) أن ذلك ليس بتعليل قوي إذ لامانع من أن أصوم اثنان وسط الشهر والثالث أخره،،وهو -ربما أسهل ....
أم تُراه تعويداً لمن لم يعتد صيام الثلاثة أن يصمها؟؟
وهل ذلك سبب أن يكون صيام الثلاثة أيام أفضل .......
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .....
ـ[ريحانة طيبة]ــــــــ[18 - 01 - 08, 06:48 ص]ـ
الجانب الخامس: ما يتعلق بالأعمال المشروعة في يوم عاشوراء حيث إن هناك أعمالا تشرع في يوم عاشوراء، منها ما اتفق على شرعيته، ومنها ما اختلف في شرعيته، وهي أكثر من عشرة أعمال:
أول الأعمال: صيام يوم عاشوراء، وقد جاء في فضله ما جاء وسبق التدليل على استحباب صيامه، وعلى ذلك أكثر الفقهاء كما قاله جماعة: كابن رجب الحنبلي - يرحمه الله- في: «لطائف المعارف» وحكى ابن عبد البر - يرحمه الله- في: «التمهيد» الاتفاق على استحباب صيام عاشوراء، ولكن روي عن ابن مسعود وابن عمر أن أصل استحباب عاشوراء صياما قد زال، ولكن أكثر الجماهير على استحباب صيامه وعلى هذا استقر العمل، وحكاية الإجماع قوية؛ إلا أن صيام عاشوراء يأتي على صور خمس:
الصورة الأولى: أن يفرد يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم بالصيام دون أن يُضم إليه تاسوعاء أو الحادي عشر، واختلف الفقهاء - يرحمهم الله - هل يستحب إفراد يوم عاشوراء بالصيام أم أن ذلك مكروه؟ فيه قولان مشهوران:
الأول: أنه لا كراهة في ذلك والاستحباب مطلق وهو ما عليه جمهور الفقهاء وهو مذهب الشافعية والحنابلة وظاهر مذهب المالكية.
الثاني: ما ذهب إليه الحنفية من أن إفراد عاشوراء بالصيام مكروه، وعلتهم في ذلك أن إفراده فيه مشابهة لأهل الكتاب، فاستحب عدم الإفراد فكان الإفراد مكروها، واستدلوا بما جاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهماوفيه قال صلى الله عليه وسلم: ((صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما)) وفي رواية ((أو بعده يوما)) إلا أن الحديث قال عنه الهيثمي "يرحمه الله": فيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام، ودليل الجمهور في ذلك ما سبق من فضل لعاشوراء، فمن صام عاشوراء وأفرده بالصيام فقد حقق الفضل وأخذ ما سبق من الفضائل إن تقبل الله تعالى عمله.
الصورة الثانية: أن يصام عاشوراء ويضم إليه التاسع، وقد ذهب جماهير الفقهاء وأكثرهم إلى استحباب صيام التاسع من محرم مع العاشر، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في آخرين، ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ((لئن بقيت إلى قابل لأصومنَّ التاسع)) فدل على أن التاسع يضم إلى العاشر صياما فيكون الاستحباب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/292)
الصور الثالثة: أن يصوم المرء الحادي عشر مع العاشر، وقد استحب صيام الحادي عشر مع العاشر إن لم يصم المرء التاسع مخالفة لليهود جماعة وعليه جمهور الفقهاء، ونص عليه الشافعية والحنابلة والحنفية في آخرين، ودليلهم ما سبق في حديث: ((صوموا قبله يوما وبعده يوما)) وفي رواية ((أو بعده)) أخرجه الإمام أحمد.
الصور الرابعة: أن يصوم المرء التاسع والعاشر والحادي عشر فيضم إلى العاشر ما قبله وما بعده، ويدل على ذلك ما مضى من رواية لحديث ابن عباس رضي الله عنهماعند أحمد وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ((صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوما)) بإثبات الواو، وقد استحب جماعات من الفقهاء أن يجمع الإنسان الثلاثة كلها في الصيام وأنه زيادة أجر وفضل للصائم عندئذ، وهو ما نص عليه الشافعية والحنفية والحنابلة في آخرين وعليه جمهور الفقهاء.
الصور الخامسة: أن يصوم المرء العاشر مع التاسع والحادي عشر لا لما سبق من علة؛ وإنما عند اشتباه دخول شهر محرم، فإذا اختلف في هلال شهر ذي الحجة الذي هو آخر شهور السنة الهجرية ثم لا يدري متى كان يزوغ هلال محرم وبدء حسابه وعدِّه، فإن الاحتياط حينئذ خروجا من الاشتباه الذي قد يرد أن يضم المرء مع عاشوراء ما قبله وما بعده - أي أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر - وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية في آخرين، وجاء عن جمع من السلف أنهم كانوا يفعلونه ويفتون به وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وجزم به أحمد - يرحمه الله-، جاء عن ابن سيرين- يرحمه الله- أنه قال: (يصوم ثلاثة أيام عند الاختلاف في هلال الشهر احتياطا)، وينبه هنا عند معرفة صيام عاشوراء إلى ثلاثة أشياء:
الأول: أن جمعا من الفقهاء كابن القيم الجوزية - يرحمه الله- في: «زاد المعاد» والحافظ ابن حجر - يرحمه الله- في: «فتح الباري» في آخرين قد جعلوا صيام عاشوراء على مراتب ثلاث:
الأولى: وهي الأعلى فضلا ورتبة وأجرا أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر.
الثانية: وهي أدنى مرتبة في الأجر والفضل أن يضم التاسع إلى العاشر.
الثالثة: أن يقتصر على العاشر، وهذا يفهم في ظل ما ذكرناه من صور خمس.
منقول
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[18 - 01 - 08, 10:54 ص]ـ
مع وافر احترامنا لجميع علمائنا السلفيين إلا أننا لم نجد حديثًا صحيحًا في استحباب صوم الحادي عشر.
فمن قال به فليتفضل بالدليل.
ـ[أبو جبريل المجاهد]ــــــــ[18 - 01 - 08, 03:34 م]ـ
مع وافر احترامنا لجميع علمائنا السلفيين إلا أننا لم نجد حديثًا صحيحًا في استحباب صوم الحادي عشر.
فمن قال به فليتفضل بالدليل.
صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوما.
تخريج السيوطي: (حم هق) عن ابن عباس.
تحقيق الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم: 3506 في ضعيف الجامع.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[19 - 01 - 08, 01:17 ص]ـ
ريحانة طيبة كفيتي ووفيتي جعلك الله من رياحين الجنة،،،
والأخوة الأفاضل شكرا لهذه اللفتة الطيبة،،
فالحديث ضعيف،،،،،،،،
مالعمل؟؟؟؟؟
الدليل مقدم على الفتيا،،،،،،
((ان شاء الله سأصوم غداً (الحادي عشر) لكن بدون اعتقاد أنني فعلت الأفضل بل لأتم صوم ثلاثة أيام)) وبالله التوفيق،،،،،
ـ[ريحانة طيبة]ــــــــ[19 - 01 - 08, 01:39 ص]ـ
قد يكون غدا هو العاشر حقيقة.!!!!
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[19 - 01 - 08, 07:24 ص]ـ
صيام الحادي عشر صح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر شيخنا الألباني رحمه الله في تعليقه على صحيح ابن خزيمة
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[25 - 12 - 09, 02:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[25 - 12 - 09, 09:38 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخواني الافاضل اخواتي الفضليات بارك الله فيكم افيدوني
بما ان يوم تاسوعاء هذه السنة صادف يوم السبت فما حكم صومه مع يوم الاحد يوم عاشوراء؟
هل الافضل هذه السنة صيام السبت و الاحد ام الاحد و الاثنين؟
جزاكم الله خيرا
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[25 - 12 - 09, 10:15 م]ـ
من لديه علم في هذه المسأله ارجو ان لا يبخل علي
لكي اقرر هل اصوم غدا ان شاء الله ام لا
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[25 - 12 - 09, 10:26 م]ـ
غمرني السرور حينما رأيت هذا الموضوع للفاضلة (تلميذة الأصول) أملاً أن تكون هذه مشاركة جديدة لها
لكنه للأسف تبدد؛ فالموضوع قديم!
لكنني أنتهز هذه الفرصة للسؤال عنها والاستفسار عن أحوالها
اللهم أيدها بالحق من عندك
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[25 - 12 - 09, 10:31 م]ـ
أختي الفاضلة
أم سلمان الجزائرية
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
...
جاء في سنن أبي داود كتاب الصوم، باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم:
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ قُبَيْسٍ - مِنْ أَهْلِ جَبَلَةَ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ جَمِيعًا عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ السُّلَمِىِّ عَنْ أُخْتِهِ - وَقَالَ يَزِيدُ الصَّمَّاءِ - أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثٌ مَنْسُوخٌ
فلا حرج عليك بإذن الله تعالى في صيام التاسع والعاشر من شهر الله المحرم
والله تعالى أعلى وأعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/293)
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[26 - 12 - 09, 11:21 م]ـ
كما قال أخونا الفاضل يحى صالح: مع احترامنا لأولئك القائلين بهذا القول إلا أنه لا دليل صحيح يؤيد على ما ذهبوا إليه.
الصور الرابعة: أن يصوم المرء التاسع والعاشر والحادي عشر فيضم إلى العاشر ما قبله وما بعده، ويدل على ذلك ما مضى من رواية لحديث ابن عباس رضي الله عنهماعند أحمد وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ((صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوما)) بإثبات الواو، وقد استحب جماعات من الفقهاء أن يجمع الإنسان الثلاثة كلها في الصيام وأنه زيادة أجر وفضل للصائم عندئذ، وهو ما نص عليه الشافعية والحنفية والحنابلة في آخرين وعليه جمهور الفقهاء.
منقول
الحادثة واحدة لم تتعدد فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال:صوموا يوما قبله أو يوما بعده، أو يكون قد قال:صوموا يوما قبله ويوما بعده، وإذا كانت الرواية الأولى هي المحفوظة فلا ريب في ضعف الثانية.
الصور الخامسة: أن يصوم المرء العاشر مع التاسع والحادي عشر لا لما سبق من علة؛ وإنما عند اشتباه دخول شهر محرم، فإذا اختلف في هلال شهر ذي الحجة الذي هو آخر شهور السنة الهجرية ثم لا يدري متى كان يزوغ هلال محرم وبدء حسابه وعدِّه، فإن الاحتياط حينئذ خروجا من الاشتباه الذي قد يرد أن يضم المرء مع عاشوراء ما قبله وما بعده - أي أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر - وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية في آخرين، وجاء عن جمع من السلف أنهم كانوا يفعلونه ويفتون به وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وجزم به أحمد - يرحمه الله-، جاء عن ابن سيرين- يرحمه الله- أنه قال: (يصوم ثلاثة أيام عند الاختلاف في هلال الشهر احتياطا)،
منقول
لماذا نخص عاشوراء بهذا الاحتياط ونفس المحذور موجود في يوم عرفة، لماذا لم يستحبوا صوم الثامن مع يوم عرفة احتياطا له؟ وهل يصوم مَن يصوم البيض يوما قبلها ويوما بعدها احتياطا لها؟!
وأين هذا الاحتياط فيما هو أعظم من ذلك كله صوم رمضان؟!
وإذا كان ذي الحجة مكتملا (30 يوما)، فوجه الشك يتنزل على جانب واحد وهو أن يكون العاشر هو التاسع فحسب ولا يتأتى أن يكون العاشر هو الحادي عشر، وقد صيم التاسع للحديث الوارد فيه، فما الداعي لصو م الحادي عشر في هذه الحالة؟
ولا يتجه كلامهم في الاحتياط إلا في حال كون ذي الحجة 29 يوما، فإذا وقع خطأ في الرؤية ربما يكون العاشر هو الحادي عشر في هذه الصورة فحسب، على أن الشرع جاء بأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون فيما هو أجل من عاشوراء فكيف به؟
والله أعلم
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[26 - 12 - 09, 11:28 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=198572(89/294)
هل وقت صلاة المغرب يمتد الى العشاء
ـ[ taleb-ilm] ــــــــ[18 - 01 - 08, 04:53 م]ـ
السلام عليكم
هل وقت صلاة المغرب يمتد الى العشاء
جزاكم الله خيرا
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 01 - 08, 05:07 م]ـ
آخر وقت المغرب هو مغيب الشفق، وقد دلَّ على ذلك عدةُ أحاديث، منها حديث بريدة في صحيح مسلم.
وأما الاستدلال بحديث جبريل عليه السلام بأن المغرب ليس له إلا وقت واحد، فليس كما ينبغي.
والأحاديث لا تعارض بينها، لأن حديث جبريل يدل على الأفضل، وحديث بريدة وما شابهه يدل على الجواز.
أو يُقال: إن حديث جبريل كان في أول الإسلام، بخلاف حديث بريدة فإنه كان بالمدينة.
والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 01 - 08, 05:39 م]ـ
بارك الله فيكم
نشير إلى أن القول بأن صلاة المغرب وقتها مضيق
هو اختيار بعض فقهاء المحدثين أمثال الجوزجاني والأثرم
والخروج من الخلاف يقتضي التعجيل في صلاة المغرب
وعدم التأخير
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 01 - 08, 05:42 م]ـ
في فتح الباري لابن رجب
(- ثنا آدم: ثنا شعبة ثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن زيد، عن عبد الله بن عباس، قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعاً جميعاً، وثمانياً جميعاً.
(قد سبق هذا الحديث في ((باب: تأخير الظهر إلى العصر)) والكلام عليه مستوفى.
ومقصود البخاري بتخريجه في هذا الباب: أن يستدل به على جواز تأخير المغرب إلى آخر وقتها قبل غروب الشفق، وأن وقتها ممتد إلى غروب الشفق، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاها مع العشاء جميعاً في الحضر من علة، وقد حمله طائفة من العلماء على أنه أخر المغرب إلى آخر وقتها، وقدم العشاء في أول وقتها، كذلك حمله عليه أبو الشعثاء وعمرو بن دينار، وأحمد في رواية عنه، وتبويب البخاري هنا يدل عليه.
وعلى هذا التقدير، فهو دليل ظاهر على امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق.
ويدل على ذلك صريحاً: ما في ((صحيح مسلم)) عن عبد الله بن شقيق، قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم، لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني السنة لا أم لك؟! ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته، فصدق مقالته.
وممن ذهب إلى أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق: الحسن بن حي والثوري وأبو حنيفة ومالك في ((الموطأ))، والشافعي في قول له رجحه طائفة من أصحابه، وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وروي عن ابن عباس وغيره.
وخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((إذا صليتم المغرب، فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق)).
وفي رواية له - أيضا-: ((وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق)).
وفي رواية له - أيضا-: ((وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق)).
وقد اختلف في رفعه ووقفه.
وخرج مسلم - أيضا - من حديث بريدة، أن سائلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مواقيت الصلاة - فذكر الحديث بطوله، وفيه: أنه صلى في اليوم الأول المغرب حين وجبت الشمس، وفي اليوم الثاني صلى قبل أن يقع الشفق، وقال: ((ما بين ما رأيت وقت)).
وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن للصلاة أولاً وآخراً)) - فذكر الحديث، وفيه: ((وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق)).
وله علة، وهي أن جماعة رووه عن الأعمش، عن مجاهد، قال: كان يقال ذلك.
وهذا هو الصحيح عند ابن معين والبخاري والترمذي وأبي حاتم والبزار والعقيلي والدارقطني وغيرهم.
وذهب طائفة إلى أن للمغرب وقتاً واحداً حين تغرب الشمس، ويتوضأ ويصلي ثلاث ركعات، وهو قول ابن المبارك، ومالك في المشهور عنه، والأوزاعي، والشافعي في ظاهر مذهبه.
واستدلوا: بأن جبريل صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - المغرب في اليومين في وقت واحد، وصلى به سائر الصلوات في وقتين.
وزعم الأثرم أن هذه الأحاديث أثبت، وبها يعمل.
ومن قال: يمتد وقتها، قال: قد صح حديث بريدة، وكان ذلك من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، فهو متأخر عن أحاديث صلاة جبريل.
وفي حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين ذلك بقوله، وهو أبلغ من بيانه بفعله.
ويعضده: عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي قتادة: ((إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى))، خرج من عموم ذلك الصبح بالنصوص والإجماع، بقي ما عداها داخلاً في العموم.
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من حضره العشاء بتقديمه على الصلاة، ولولا اتساع وقت المغرب لكان تقديم العشاء تفويتاً للمغرب عن وقتها للأكل، وهو غير جائز.
ولأن الجمع بين المغرب والعشاء جائز في وقت المغرب للعذر بالاتفاق من القائلين: بأن وقتها واحد، ولا يمكن الجمع بينهما في وقت المغرب إلا مع امتداد وقتها واتساعه لوقوع الصلاتين.
ولعل البخاري إنما صدر الباب بقول عطاء: ((يجمع المريض بين المغرب والعشاء)) لهذا المعنى الذي أشرنا إليه. والله أعلم.
)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/295)
ـ[ taleb-ilm] ــــــــ[18 - 01 - 08, 06:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[18 - 01 - 08, 09:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لم يختلف المسلمون في أن أول وقت المغرب تواري قرص الشمس خلف الأفق ,
إنما اختلفوا في نهاية وقت المغرب , ومشهور مذهب المالكية أنها ليس لها إلاّ
وقت واحد يقدر بأدائها بعد تحصيل شروطها , وقد أشار إلى هذه الشروط صاحب
الرسالة فقال:" ووقت المغرب – وهي صلاة الشاهد , يعني الحاضر , يعني أن
المسافر لا يقصرها , ويصليها كصلاة الحاضر , - فوقتها غروب الشمس , فإذا
توارت بالحجاب , وجبت الصلاة , لا تؤخر , وليس لها إلاّ وقت واحد , لا تؤخر عنه ".
ويدل على هذا القول حديث ابن عباس في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه
وسلم , حيث صلى المغرب مرتين في وقت واحد , لكن النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث بريدة صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق , وهذا أولى
لأنه متأخر , وهو أرجح أيضاً , وجاء ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم:" وقت
صلاة المغرب مالم يغب الشفق " , رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو , ولا ينبغي
أن يحتج في هذا المقام بأن الأمر كان عن المسلمين منذ عهد نبيهم صلى الله عليه
وسلم ولا يزال على المبادرة بصلاة المغرب في أول وقتها , فإنه لا خلاف فيها ,
وإنما الكلام في خروج وقتها , ثم ماذا يقال عن تطويل النبي صلى الله عليه وسلم
القراءة فيها أحياناً , حيث ثبت أنه قرأ بالأعراف في الركعتين منها , وهكذا
تأخيرها إلى أن تجمع مع العشاء بالمزدلفة , فالحق أن لها وقتين , وقد اختار هذا
القول – الضعيف في المذهب (مذهب المالكية) – من علمائه الباجي , وابن عبد
البر , وابن رشد , واللخمي , والمازري أخذا مما في الموطأ , ووجه ضعفه عند
بعض المتأخرين أنه ليس في المدونة إلاّ استثناء المسافرين من المبادرة بها ,
وأنت خبير بأن المدونة عند المتأخرين ولا سيما المغاربة مقدمة على الموطأ
لأسباب ليس هذا محل ذكرها , ويستغرب ما استدل به القاضي عبد الوهاب
المالكي في كتابه المعونة على كون وقت المغرب واحداًَ حيث قال:" ولأنها صلاة
مفروضة من الخمس , فوجب أن يكون وقتها كجنس عددها من شفع أو وتر
كسائر الصلوات ".
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 01 - 08, 09:28 م]ـ
بارك الله فيكم
ذكرتم أن أب عمر النمري اختار القول المذكور في الموطأ
والذي في كتابه
(قال أبو عمر لو كان وقتها واسعا لعمل المسلمون فيها كعملهم في العشاء الآخرة
وسائر الصلوات من أذان واحد من المؤذنين بعد واحد وغير ذلك من الاتساع في ذلك وفي هذا له دليل واضح (على) أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يصليها وقتا واحدا إلى أن مات صلى الله عليه وسلم ولو وسع عليهم لتوسعوا لأن شأن العلماء الأخذ بالتوسعة إلا أن ضيق وقت المغرب ليس كالشيء الذي لا يتجزأ بل ذلك على قدر عرف الناس من إسباغ الوضوء ولبس الثوب والآذان والإقامة والمشي إلى ما لا يبعد من المساجد ونحو ذلك)
ثم ذكر - رحمه الله
(ليس في حديث القراءة بالأعراف وشبهها في المغرب حجة قاطعة في سعة وقتها لأن المراعاة في ذلك وقت الدخول فيها فإذا دخل المصلى فيها على ما أمر فله أن يمتد في ذلك ما لم يدخل وقت صلاة أخرى (كما أن من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس كان له أن يمتد في الثانية وهذا كله على المتعارف من سنن الصلوات وبالله التوفيق)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 01 - 08, 09:41 م]ـ
ولعلكم أخذتم هذا من
(وَالثَّانِي لِابْنِ مَسْلَمَةَ وَأَخَذَهُ أَبُو عُمَرَ وَاللَّخْمِيُّ وَالْمَازِرِيُّ وَابْنُ رُشْدٍ مِنْ قَوْل الْمُوَطَّإِ إذَا غَابَ الشَّفَقُ خَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَدَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ وَأَخَذَهُ الْبَاجِيُّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنْ الْمُدَوَّنَة)
انتهى
وليس المقصود أنهم اختاروا هذا القول أولا
وإنما المقصود كما -لا يخفى عليكم -أنهم استخرجوا هذا القول من نص الموطأ
واستخرجه الباجي وابن العربي من نص المدونة
ولا علاقة لهذا باختيارهم
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 01 - 08, 09:44 م]ـ
وهذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/296)
(صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْعَارِضَةِ وَنَسَبَهُ لِمَالِكٍ وَنَصُّهُ وَاخْتُلِفَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ: (الْأَوَّلُ) وَقْتُهَا مُقَدَّر بِفِعْلِ الطَّهَارَةِ وَلُبْسِ الثِّيَابِ وَالْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَثَلَاثِ رَكَعَاتٍ قَالَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِمَا.
(الثَّانِي) آخِرُ وَقْتِهَا بِمِقْدَارِ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ مِنْ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَشَارَ إلَيْهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ حِينَ قَالَ لَا بَأْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمُدَّ الْمِيلَ وَنَحْوه.
(الثَّالِثُ) آخِرُ وَقْتِهَا إذَا غَابَ الشَّفَقُ قَالَهُ فِي الْمُوَطَّإِ وَهُوَ الصَّحِيحُ.
(الرَّابِعُ) آخِرُ وَقْتِهَا بِمِقْدَارِ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الشَّفَقِ قَالَهُ أَشْهَبُ انْتَهَى.
وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي كَوْنِ آخِرِ وَقْتِهَا آخِرَ مَا يَسَعُهَا بِغُسْلِهَا، أَوْ بِمَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ، ثَالِثَهَا مَا يَسَعُهَا بَعْدَ مَغِيبِهِ وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ فَيَشْتَرِكَانِ.
الْأَوَّلُ الْمَشْهُورُ، وَالثَّانِي لِابْنِ مَسْلَمَةَ وَأَخَذَهُ أَبُو عُمَرَ وَاللَّخْمِيُّ وَالْمَازِرِيُّ وَابْنُ رُشْدٍ مِنْ قَوْل الْمُوَطَّإِ إذَا غَابَ الشَّفَقُ خَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَدَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ وَأَخَذَهُ الْبَاجِيُّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ، وَالثَّالِثُ حَكَاهُ اللَّخْمِيُّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ عَنْ أَشْهَبَ وَلَمْ يَحْكِ الْبَاجِيُّ فِي الِامْتِدَادِ غَيْرَهُ وَاعْتِبَارُ مَا يَسَعُهَا بِغُسْلِهَا لَازِمٌ لِوُجُوبِهِ وَعَدَمِهِ قَبْلَ وَقْتِهَا وَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى امْتِنَاعِ التَّكْلِيفِ بِوَقْتٍ مَا لَا يَسْعَهُ وَبِهِ يُفْهَمُ قَوْلُ الْمَازِرِيِّ فَاعِلُهَا أَثَرَ الْغُرُوبِ وَالْمُتَوَانِي قَلِيلًا كِلَاهُمَا أَدَّاهَا فِي وَقْتِهَا وَرَوَاهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ مُصَرِّحًا بِاعْتِبَارِ قَدْرِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَلُبْسِ الثِّيَابِ مَعَهُ انْتَهَى بِلَفْظِهِ الْأَغَرّ، وَالْأَقْوَالُ لِلْبَيَانِ، وَقَوْلُهُ وَعَدَمُهُ قَبْلَ وَقْتِهَا يَعْنِي)
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[28 - 08 - 10, 09:04 ص]ـ
مدة الانتظار بين الأذان والإقامة
أ. د حسام عفانة
الأربعاء, 10 مايو 2006 14:00
.يقول السائل: اختلف المصلون في مسجدنا حول وقت الانتظار بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب حيث يفصل المؤذن بينهما بخمس دقائق فمنهم من يقول بأن وقت الانتظار قصير ومنهم من يقول بأن وقت الانتظار كافٍ، فما قولكم؟
الجواب: الفصل بين الأذان والإقامة بفاصل زمني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة) رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بين كل أذانين صلاة ثلاثاً لمن شاء) رواه البخاري ومسلم، والمقصود بالأذانين في الحديث الأذان والإقامة، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قوله: (بين كل أذانين) أي أذان وإقامة , ولا يصح حمله على ظاهره لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة , والخبر ناطق بالتخيير لقوله " لمن شاء " , وأجرى المصنف - أي البخاري - الترجمة مجرى البيان للخبر لجزمه بأن ذلك المراد , وتوارد الشراح على أن هذا من باب التغليب كقولهم القمرين للشمس والقمر] فتح الباري 2/ 141.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: (كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/297)
وورد في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن أن يجعل وقتاً بين الأذان والإقامة حتى يتمكن المصلون من الاستعداد للصلاة، فقد روى الترمذي بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لبلال: يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحدر – أي أسرع في كلمات الإقامة - واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته - هو من يؤذيه بول أو غائط أي يفرغ الذي يقضي حاجته - ولا تقوموا حتى تروني)، ورواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضئ حاجته في مهل) وقد اختلف المحدثون في الحديث السابق فمنهم من حسنه واحتج به ومنهم من ضعفه كالحافظ ابن حجر العسقلاني كما في فتح الباري 2/ 140. وقد حكم الشيخ الألباني على الحديث السابق بأنه حديث حسن لتعدد طرقه كما في السلسلة الصحيحة حديث رقم 887 وكذلك حسنه في صحيح الجامع حديث رقم 150.
وبناءً على الأحاديث السابقة استحب الفقهاء الفصل بين الأذان والإقامة وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه (باب كم بين الأذان والإقامة) ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن ابن بطال قوله: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت، واجتماع المصلين] فتح الباري 2/ 140. وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي [ويستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوضوء وصلاة ركعتين يتهيئون فيها] المغني 1/ 299. وقال الشيخ أبو إسحق الشيرازي [والمستحب أن يقعد بين الأذان والإقامة قعدة ينتظر فيها الجماعة] المهذب مع شرحه المجموع 3/ 120.وقال الشوكاني بعد أن ذكر حديث جابر السابق [والحديث يدل على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وكراهة الموالاة بينهما لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها ; لأن من كان على طعامه أو غير متوضئ حال النداء إذا استمر على أكل الطعام أو توضأ للصلاة فاتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل لا سيما إذا كان مسكنه بعيدا من مسجد الجماعة, فالتراخي بالإقامة نوع من المعاونة على البر والتقوى المندوب إليها.] نيل الأوطار 2/ 10.
ومن الفقهاء من حدد مقدار الفصل بين الأذان والإقامة، قال الإمام الزيلعي: [قال رحمه الله (ويجلس بينهما إلا في المغرب) أي بين الأذان والإقامة لما روينا ولما روي أنه عليه الصلاة والسلام (قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفساً يفرغ المتوضئ من وضوئه مهلاً والمتعشي من عشائه) ولأن المقصود الإعلام بدخول الوقت ليتأهب السامعون بالطهارة ونحوها فيفصل بينهما ليحصل به المقصود ولم يذكر في ظاهر الرواية مقدار الفصل وروى الحسن عن أبي حنيفة في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية وفي الظهر قدر ما يصلي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة عشر آيات وفي العصر بقدر ركعتين يقرأ فيهما عشرين آية والعشاء كالظهر والأولى أن يصلي بينهما لقوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة إن شاء] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1/ 92.
إذا تقرر أن الفصل مشروع بين الأذان والإقامة فإن ذلك يشمل صلاة المغرب أيضاً على الراجح من أقوال أهل العلم خلافاً لبعض العلماء الذين يرون عدم الفصل للأمر بتعجيلها ولكن ينبغي أن يكون الفاصل في صلاة المغرب قصيراً يكفي لصلاة ركعتين قبل الإقامة لما ثبت في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل) رواه البخاري، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قوله: (شيء) التنوين فيه للتعظيم, أي لم يكن بينهما شيء كثير] فتح الباري 2/ 142.
وعن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة) رواه البخاري، وروى مسلم عن مختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال: (كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا.
قال الإمام النووي: [وفي هذه الروايات استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب. وفي المسألة وجهان لأصحابنا أشهرهما: لا يستحب , وأصحهما عند المحققين , يستحب لهذه الأحاديث ... والمختار استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة, وفي صحيح البخاري عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (صلوا قبل المغرب, صلوا قبل المغرب, صلوا قبل المغرب, قال في الثالثة: لمن شاء) وأما قولهم: يؤدي إلى تأخير المغرب فهذا خيال منابذ للسنة فلا يلتفت إليه, ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها, وأما من زعم النسخ فهو مجازف ; لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ, وليس هنا شيء من ذلك.] شرح النووي على صحيح مسلم 2/ 440 - 441.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قال القرطبي وغيره: ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب كان أمراً أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه وعملوا به حتى كانوا يستبقون إليه, وهذا يدل على الاستحباب, وكأن أصله قوله صلى الله عليه وسلم: " بين كل أذانين صلاة "] فتح الباري 2/ 142.
وخلاصة الأمر أن الفصل بين الأذان والإقامة أمر مشروع في جميع الصلوات المفروضة وينبغي أن يكون الوقت الفاصل بينهما يتسع لتمكين المصلين من اللحاق بالجماعة فمن المستحسن أن يكون ذلك الفاصل بمقدار عشرين دقيقة إلى ثلاثين في صلاة الفجر وعشر دقائق إلى خمس عشرة دقيقة في الظهر والعصر والعشاء وأما المغرب فخمس دقائق تكفي ولا ينبغي أن يزيد على عشر دقائق للأمر بتعجيلها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/298)
ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[28 - 08 - 10, 09:29 ص]ـ
ما أعرفه أنه قبل آذان العشاء ب10 دقائق تقريبا.
لكن ننتظر من يتأكد تماما.
ـ[عبد الله حسن السلفي]ــــــــ[29 - 08 - 10, 05:22 ص]ـ
هل بالامكان ذكر تقدير العلماء لنهاية وقت المغرب , أي من دخول الوقت الى كم دقيقة , وكذلك العصر ان أمكن , لأن الناس لا تفهم الا من خلال ذلك
فكثيرا مايتعرض الواحد الى هذا السؤال: كم من الوقت يمتد المغرب كم من الوقت يمتد العصر , ولكن لا يستطيع تقدير الوارد في النصوص باوقاتنا اليوم
ـ[ياسين محمد صالح]ــــــــ[13 - 10 - 10, 12:06 ص]ـ
الله أعلم أن قرأت يوما عن العلامة الشيخ ابن العثيمين أن بين المغرب والعشاء ساعة وثلاث إلى ساعة ونصف ... أقول: وهذا طبعا حسب الموقع الجغرافي للمنطقة فأهل الجنوب أقل وقتا من أهل الشمال فمثلا في شمال الإفريقي كالعاصمة التونسية أو الجزائرية مثلا ساعة ونصف بين المغرب والعشاء لكن في جنوب الجزائر في صحرائها كمدينة ورقلة مثلا او أقل منها فهو ساعة واحدة فقط
هذا وقد أقرت وزارة الشؤون الدينية للجزائر عن هذا التوقيت لأهل الجنوب واختلافهم عن العاصمة إلى ساعة ونصف تزيد وتنقص بقليل. هذا والله أعلم.(89/299)
هل ثبتت هذه القراءة "وأمهات نسائكم اللاتي
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - 01 - 08, 11:47 ص]ـ
ذهب جمهور السلف أنه تحرم أم الزوجة بمجرد العقد , وذهب فريق من أهل العلم أن أم الزوجة لا تحرم إلا بالدخول والخلاف في عود القيد " اللاتي دخلتم بهن " على الربائب فقط أم يدخل معها أمهات النساء؟؟
لكن رجح الصنعاني في حاشية ضوء النهار 2/ 696 أن أم الزوجة لا تحرم إلا بالدخول واعتمد على قراءة أحادية عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وزيد بن ثابت وفيها " وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن "
وأنا لم أعثر على هذه القراءة حتى لم أجدها في تفسير الطبري , فهل يمكن المساعدة على توثيق هذه القراءة الأحادية أم ليس لها أصل أم ماذا؟؟
وهل يصح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب إذ رواه عن عمرو بن شعيب ابن لهيعة والمثنى بن الصباح وحديث عمرو بن شعيب نص في كون أم الزوجة تحرم بمجرد العقد , لكن الصنعاني رجح القراءة الأحادية على حديث عمرو بن شعيب وضعفه
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[19 - 01 - 08, 02:24 م]ـ
حديث عمرو بن شعيب المشار اليه ضعيف وعلته المثنى ابن الصباح ولكن قال ابن كثير معقبا على الحديث بعد ذكره وهذا الخبر وان كان فى اسناده مافيه فان فى اجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره انتهى
واشىء بالشىء يذكر
معلوم ان القول بتحريم ام الزوجة بمجرد العقد على البنت هو مذهب الائمة الاربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قديما وحديثا 00 ذكره ابن كثير
واما القراءة وامهات نسائكم من نساءكم اللاتى دخلتم بهن فقد اسنهجنها صاحب البحر المحيط وقال بما معناه ليست من فصاحة القرآن ونحو ذلك انظر البحر المحيط
واما مارواه ابن جرير الطبرى 8/ 145 ان رجلا سال عليا رضى الله عنه فى رجل طلق امراته قبل الدخول ان له ان يتزوج امها فالرواية عن على عن خلاس بن عمرو الهجرى نص البخارى فى التاريخ الكبير انه لم يسمع من على وان حديثه عنه من صحيفة كانت عنده ولذا قال القرطبى فى هذا الاثر حديث خلاس عن على لاتقوم به حجة ولاتصح روايته عند اهل الحديث والصحيح عنه ماقاله الجمهور
والله تعالى اعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - 01 - 08, 03:33 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخانا ابن عبد الغني
لكن أنا أبحث من ناحية السند هل صحت هذه القراءة سندا أم لا؟؟
بعد كتابة هذا الموضوع وجدت أن الشوكاني في وبل الغمام 2/ 5 حكى أن هذه القراءة حكاها الزمخشري في تفسيره ولم يقف الشوكاني على سندها ومال إلى ما قاله الصنعاني إن صح سند هذه القراءة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - 01 - 08, 04:07 م]ـ
تتمة:
وقد مال الشوكاني في السيل الجرار للقول بالتقييد إن صحت سند هذه القراءة كما في السيل الجرار 2/ 250 , 251 وإن لم تصح سند هذه القراءة فالقول قول الجمهور
وعلى هذا فمدار الأمر على شيئين:
1 - هل صح سند هذه القراءة الأحادية؟؟
2 - هل يصح حديث عمرو بن شعيب بمجموع طرقيه أم لا وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء 1879
وإن لم يصح لا سند القراءة ولا سند الحديث فما الراجح؟؟
لا حظ أن الشوكاني في أول كلامه في وبل الغمام 2/ 4 قدم أن جهة التحريم بالنسبة لأم الزوجة وبالنسبة للربيبة واحدة وهي الزوجة فينبغي أن يكون أي قيد في أحدهما قيد في الآخر
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - 01 - 08, 12:38 م]ـ
وجدت توجيها ممتازا لأبي الحسين البصري في المعتمد 1/ 271 على أنه يعود الضمير على الربائب فقط وليس أمهات نسائنا وهو أن القيد الذي ينبغي أن يلحق به الموصوف ليس هو قوله تعالى " اللاتي دخلتم بهن " بل من أول قوله تعالى " اللاتي في حجوركم ..... " وذكر النساء فيها من تمام النعت للربائب ويستحيل أن يكون المراد وأمهات نسائكم اللاتي في حجوركم ... لأن هذا لا معنى له البتة.
وقريب من هذا الكلام كلام ابن حزم في المحلى 9/ 529 والرازي في تفسيره وهو أن الربيبة المحرمة قيدت بقيدين:
1 - اللاتي في حجوركم
2 - من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
فعل هذا القيد الثاني يبدأ من قوله تعالى " من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " ولا يبدأ من قوله تعالى " اللاتي دخلتم بهن " وعليه يستحيل أيضا أن يكون المراد وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لأن هذا لا معنى له البتة.
وهذان تأويلان لتأييد مذهب الجمهور واستحالة عود القيد هنا لقرينة خاصة في الأسلوب والسياق لجميع المذكورات السابقة بل يعود هنا فقط لأقرب مذكور ألا وهو الربيبة فقط دون أم الزوجة(89/300)
دخول الحائض للمسجد
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[19 - 01 - 08, 02:36 م]ـ
حاجة النساء الى تيسير.
اختلف الفقهاء في دخول الحائض المسجد، والمكث فيه،: فالمذهب المالكي يجيز بشروط يقول صاحب حاشية الدسوقى على الشرح الكبير "يمنع النفاس كل ما منعه الحيض أي من صحة الصلاة والصوم ومن وجوبها ومن الطلاق وبدء العدة ووطء الفرج وما تحت الإزار ورفع حدثها ولو جنابة ودخول المسجد ومس المصحف ما لم تكن معلمة أو متعلمة.
وقال صاحب الشرح الصغير على اقرب المسالك لمذهب الإمام مالك:.
وحرم بالحيض طلاق وتمتع ما بين السرة والركبة حتى تطهر بالماء ودخول المسجد ومس المصحف لا قراءة ويحرم على الحائض أيضا دخول المسجد ومس المصحف ولا يحرم عليها قراءة القران إلا بعد انقطاعه وقبل الغسل.
أما المذهب الحنبلي فهو يبيح العبور وحرم المكث جاء في المغنى لابن قدامه" ليس لهم للجنب والحائض والنفساء اللبث في المسجد ويباح العبور للحاجة من اخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه أما لغير ذلك فلا يجوز بحال وقال " إن الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث لان توضؤها لا يصح.
وجاء في الفروع لابن مفلح في باب الحيض يمنع اللبث في المسجد وقيل لا بوضوء وقيل يمنع دخوله وحكى رواية كخوفها تلويثه ونص ابن إبراهيم تمر ولا تقعد.
و الأحناف يمنعون كلا الحالتين العبور والمكث كما
جاء في المبسوط للسرخسي ومنها أن لا تدخل المسجد لان ما بها من الأذى اغلظ من الجنابة والجنب ممنوع من دخول المسجد فكذلك الحائض وهذا لان المسجد مكان للصلاة فمن ليس من أهل أداء الصلاة ممنوع من دخوله.
وكذاالشافعية.
قال صاحب متن أبى شجاع: ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء (الصلاة والصوم وقراءة القران ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطء والاستمتاع ما بين السرة والركبة) ويقول في شرحه كفاية الأخبار: دخولها المسجد إن حصل معه جلوس أو مكث أو لبث ولو قائمة أو ترددت حرم عليها ذلك.
وهذا الاختلاف كله هو حول المرور والعبور أما المكث عند البعض فهو جائز بشروط كما مر
أما ابن حزم الظاهري فقد اجاز كلا الحالتين لانه لم يثبت لديه دليل قوي وصحيح قال رحمه الله.
مسالة: وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وان يدخلا المسجد. وكذلك الجنب لانه لم يأت نهى عن شئ من ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المؤمن لا ينجس" وقد كان آهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جماعة كثيرة ولا شك في أن فيهم من يحتلم فما نهو قط عن ذلك.
وقال قوم لا يدخل المسجد الجنب والحائض إلا مجتازين هذا قول الشافعي وذكروا قول الله تعالى" يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا" فادعوا أن زيد بن اسلم أو غيره قال معناه لا تقربوا مواضع الصلاة".
ويقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الطهارة:
اختلف الفقهاء كثيرا في لبث الجنب والحائض في المسجد، بلا وضوء، لقوله تعالى: (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) النساء:
ومعنى (عابري سبيل): أي مجتازي طريق.
وأجاز الحنابلة اللبث للجنب في المسجد إذا توضأ، لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلسون في المسجد، وهم مجْنبون، إذا توضأوا وضوء الصلاة.
ترجيح جواز اللبث في المسجد للجنب والحائض:
وهناك من الفقهاء من أجازوا للجنب ـ وكذلك للحائض والنفساء ـ اللبث في المسجد، بوضوء أو بغير وضوء، لأنه لم يثبت في ذلك حديث صحيح، وحديث "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" ضعفوه، ولا يوجد ما ينهض دليلا على التحريم، فيبقى الأمر على البراءة الأصلية.
وإلى هذا ذهب الإمام أحمد والمزني وأبو داود وابن المنذر وابن حزم، واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما: "المسلم لا ينجس". وكذلك قياس الجنب على المشرك، فقد أجيز للمشرك وغير المسلم دخول المسجد، فالمسلم الجنب أولى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/301)
وأنا أميل إلى هذا اتباعا للأدلة، وجريا على منهجنا في التيسير والتخفيف، وخصوصا على الحائض، فإنها أولى بالتخفيف من الجنب، لأن الجنابة يجلبها الإنسان باختياره، ويمكنه وقفها باختياره، أي بالغسل، بخلاف الحيض، فقد كتبه الله على بنات آدم، فلا تملك المرأة أن تمنعه، ولا أن تدفعه قبل أوانه، فهي أولى بالعذر من الجنب. وبعض النساء يحتجن إلى المسجد لحضور درس أو محاضرة أو نحو ذلك، فلا تمنع منه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 01 - 08, 05:20 م]ـ
والمنع من طوافها بالبيت حال حيضها؟!
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[25 - 01 - 08, 09:30 م]ـ
نعم ياأخي الفاضل
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[26 - 01 - 08, 01:31 ص]ـ
الحمد لله وبعد: فإن من أعظم منكرات المساجد ما يقع في أيامنا هذه من دخول النساء الحيض الى المساجد.وكان من الحجة لهن ضعف حديث (لاأحل المسجد لحائض ولاجنب) وقد قلن ــ أوقيل لهن ــ لأن الحديث ضعيف والأحكام لاتؤخذ من الأحاديث الضعيفة، فإننا نرجع الى البراءة الأصلية فجائز لهن على هذا أن يمكثن في المساجد، بل ولهن أن يعتكفن فيها .....
والذي ندين الله تعالى به ــ وننصح به نساء المؤمنات ــ هوأنه لايجوز للحائض أن تمكث في المسجد للأدلة التالية:
1/ حديث أم عطية ــ المتفق عليه ــ وفيه (امرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، يشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن المصلى).
2/ حديث عائشة ــ المتفق عليه ــ (قَالَتْ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ». قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّى حَائِضٌ. فَقَالَ «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ».
ووجه الإستدلال بهذا الحديث هو تحرج عائشة من دخول المسجد ــ على فرض أن المسجد هنا هو المسجد النبوي لا مسجد بيته ــ
4/ سد ذريعة تنجس المسجد بالدم.
5/ تنزيه المسجد من الروائح الكريهة وقد وصف النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ــ دم الحيض بأنه" أسود يعرف"أي أن له عرف ورائحة خبيثة. والشأن في المساجد أن تنزه عن ذلك،والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
6/ما أشار إليه الفاضل أبو يوسف التواب من منعها من الطواف بالبيت. والله جل وعلا أعلم وأحكم.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[26 - 01 - 08, 05:52 م]ـ
أخي الفاضل عبد الرشيد الهلالي كيف تريد أن تفتي بقول واحد في حين أن المسألة مختلف فيها
فقولك يحترم ومن شاء أن يأخذ به فليأخذ لكن لاتنكر علي وعلى القائلين بجوازه ... قال الإمام النووي: [وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم وليس لمن حرم دليل صحيح صريح] المجموع 2/ 160.
.. وقال الشيخ الألباني: [والقول عندنا في هذه المسألة من الناحية الفقهية كالقول في مس القرآن من الجنب للبراءة الأصلية وعدم وجود ما ينهض على التحريم وبه قال الإمام أحمد وغيره …] تمام المنة ص 119 2.
وليس هناك دليل ثابت وصحيح بمنع الحائض من دخول المسجد، بل وهناك أدلة ثابتة يتقوى به من قال بدخولها المسجد: فعن عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري وغيره:” أنّ وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأسلمت فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ "وقال ابن حزم مبيناُ وجه الاستدلال بهذا الحديث: [فهذه امرأة ساكنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعهود من النساء الحيض فما منعها عليه الصلاة السلام من ذلك ولا نهى عنه وكل ما لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمباح وقد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: (جعلت لي الأرض مسجداً) ولا خلاف في أن الحائض والجنب مباح لهما جميع الأرض وهي مسجد فلا يجوز أن يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام عائشة إذا حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه الصلاة والسلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف وهذا قول المزني وداود وغيرهما وبالله تعالى التوفيق. المحلى 1/ 401 - 402.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/302)
ويقوي هذا الدليل وهذا القول مبيت المعتكفين في المسجد مع ما قد يصيبهم من احتلام حال النوم، والمعتكفة من حيض، ويبعد معه علم الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بذلك وسكوت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن بيان حكم في أمر ما يدل على العفو والإباحة. وما يقوي هذا ايضا قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لمّا حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»، ولم يمنعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدخول إلى المسجد والمكث فيه، وإنّما نهاها عن الطواف بالبيت، وكذلك لحديث صفية لما قيل له إنها حاضت وقد أنهو أيام منى فقال (أحابستنا هي؟) قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت طواف الإفاضة قال (فلتنفل إذاً وليس عليها طواف وداع).لا ن الطواف صلاة
كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: “إنّ أول شيء بدأ به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حين قدم مكة أنّه توضأ ثمّ طاف بالبيت”.
ويمكن تلخيص المانعين في مسالتين:
.أولا: قياس الحائض على الجنب في قوله تعالى: ?يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا? [النساء:43]، قال ابن رشد في بيان ذلك: (وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر هو تردد الآية بين أن يكون فيها مجاز حتى يكون هنالك محذوف مقدر، وهو موضع الصلاة أي لا تقربوا موضع الصلاة، ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة، وبين أن لا يكون هنالك محذوف أصلاً، وتكون الآية على حقيقتها، ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب، فمن رأى أن في الآية محذوفاً أجاز للجنب المرور في المسجد، وأما منع العبور في المسجد فلا أعلم له دليلاً إلا ظاهر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام).
وقال الامام ابن جرير: (اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معنى ذلك: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها جنباً إلا عابري سبيل، يعني إلا أن تكونوا مجتازي طريق أي مسافرين حتى تغتسلوا.
وقال آخرون: معنى ذلك: لا تقربوا المصلى للصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوه جنباً حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل يعني إلا مجتازين فيه للخروج منه، فقال أهل هذه المقالة: أقيمت الصلاة مقام المصلى والمسجد، إ ذ كانت صلاة المسلمين في مساجدهم أيامئذ لا يتخلفون عن التجمع فيها، فكان في النهي عن أن يقربوا الصلاة كفاية عن ذكر المساجد والمصلى الذي يصلون فيه (في التفسير 8/ 379و380 بتحقيق الأخوين شاكر، وإسناده ضعيف، فيه ضعيفان: ابن أبي ليلى وسفيان بن وكيع).
ومن الصحابة من قال بالتفسير الأول وأن المراد بعابري السبيل في الآية المسافرون: الخليفة الراشد الرابع على بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - رواه عنه الأئمة: ابن أبي حاتم (في تفسره وقد نقله الحافظ بن كثير في التفسير 1/ 501 ورجال إسناده ثقات إلا ابن ليلى وهو على صدقه سيئ الحفظ ولكن ذكر الحافظ ابن كثير أنه رواه ابن حاتم من وجه آخر. وابن جرير (في سننه 1/ 216) والبيهقي (في مصنفه 1/ 157، وفي إسناده ابن أبي ليلى ضعيف سيئ الحفظ وباقي رجال ثقات) وابن أبي شيبة (في الدر المنثور2/ 165) إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر، وإسناده بطرقه جيد)، وعزاه الحافظ السيوطي إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر، وإسناده بطرقه جيد.
ثانيا: و هوالاستدلال بحديث جسرة بنت دجاجة قالت: “سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:”جاء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ثمّ دخل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد، فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» والحديث ضعيف لا يحتج به و لهذا قال الحافظ في التقريب: “إنها مقبولة”اي جسرة مقبولة إذا توبعت وإلا فليّنَة، وفي هذا الحديث لم تتابع، والحديث ضعفه جماعة منهم: الإمام أحمد والبخاري والبيهقي وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم.
والله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/303)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 01 - 08, 03:02 ص]ـ
بل الأدلة واضحة يا أخانا أحمد .. فأجب عنها دليلاً دليلاً.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[27 - 01 - 08, 01:45 م]ـ
فعن عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري وغيره:” أنّ وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله فأسلمت فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ "وقال ابن حزم مبيناُ وجه الاستدلال بهذا الحديث: [فهذه امرأة ساكنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعهود من النساء الحيض فما منعها عليه الصلاة السلام من ذلك ولا نهى عنه وكل ما لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمباح
هذه قضية عين لا عموم لها؛
- يحتمل أن تكون هذه السوداء عجوزا قد يئست من المحيض ...
- و يحتمل أن يكون مكثها قبل المنع ..
- و يحتمل أن تكون تخرج عند الحيض لعلمها بذلك ..
- و يحتمل أن تكون مضطرة للمكث في المسجد لعدم وجود المأوى.
وقد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: (جعلت لي الأرض مسجداً) ولا خلاف في أن الحائض والجنب مباح لهما جميع الأرض وهي مسجد فلا يجوز أن يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض
هذا الإستدلال من أغرب ما يقع للأكابر ...
و ظهور فساده يغني عن الإشتغال برده ...
وما يقوي هذا ايضا قوله لعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لمّا حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»، ولم يمنعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدخول إلى المسجد والمكث فيه، وإنّما نهاها عن الطواف بالبيت،
هذا إخراج للحديث عن مورده ..
و الحديث إنما هو لبيان ما يباح للحائض من النسك، و ليس المراد التعميم، و إلا فإنه يحرم على الحائض الصلاة ... و غيرها من العبادات.
و هذا لا يفهم إلا إذا كان الحديث في سياقه و سباقه.
ولم يمنعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدخول إلى المسجد والمكث فيه
أين دليلك؟؟؟
وكذلك لحديث صفية لما قيل له إنها حاضت وقد أنهو أيام منى فقال (أحابستنا هي؟) قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت طواف الإفاضة قال (فلتنفل إذاً وليس عليها طواف وداع).لا ن الطواف صلاة
لم يتبين لي وجه الإستدلال بهذا الحديث ...
و من المعلوم أنها حاضت بعدما طافت ...
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[27 - 01 - 08, 05:39 م]ـ
الأخ الحبيب و الشيخ الفاضل عبد الوهاب: أخيرا أطللت علينا إطلالة البدرالتمام في مدلهم الظلام، فحياك ذو الجلال وبياك،ومن كل داء سلمك وشفاك.وبعد .....
فإن تمسك الظاهرية بالبراءة الأصلية باطل في هذا المقام، حيث تقرر في علم الأصول أن الدليل الظني كاف في رفع البراءة الأصلية.وقد أوردت جملة من الأدلة التي فيها مقنع لمن يسمع وبقي من الأدلة قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)
وقد رجح شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ـ عليه الرحمة ـ الوجه الذي يدل على منع الجنب والحائض من المكث في المسجد فقال: (وأولى القولين بالتأويل لذلك، تأويل من تأوَّله:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل، إلا مجتازي طريق فيه. وذلك أنه قد بيَّن حكم المسافر إذا عَدِم الماء وهو جنب في قوله: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)، فكان معلومًا بذلك أن قوله (1) "ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا"، لو كان معنيًّا به المسافر، لم يكن لإعادة ذكره في قوله:"وإن كنتم مرضى أو على سفر" معنى مفهوم .... ) على أنك إذا نظرت في الذين تأولوها بالمسافر تجدهم أيضا يقولون بعدم جواز مكث الجنب والحائض في المسجد ومنه تعلم سقوط دليل البراءة الأصلية في هذه المسألة و، حينها نقول لهم قد قام الدليل السمعي على ما ذهبنا إليه من منع الجنب والحائض من المكث في المسجد فهلم دليلا نقليا واحدا بالنص على جوازه.
فإن شغب أحدهم فأورد الأثر الذي أخرجه اب أبي حاتم في التفسير قال: [حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي، ثنا أبو بدر، حدثني عبد الرحمن بن عبد الله، قال أبو بدر: وليس هو المسعودي عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن علي، قال: نزلت هذه الآية في المسافر: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا (1)) قال: إذا أجنب فلم يجد الماء ويتيمم فيصلي، حتى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل وصلى] ثم قال إن سبب النزول في حكم المرفوع ... قلنا:ليس دائما كذلك،على أننا لانثبت هذا الأثر لضعف اسناده.
بقي أن نصحح وهما وهو الظن بأن أحمد بن حنبل ممن يقول بجواز مكث الجنب والحائض في المسجد وما قاله ولاذهب إليه،بل إن المنصوص عنه في رواية ابن ابراهيم خلافه
* * *
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/304)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[27 - 01 - 08, 05:40 م]ـ
الأخ الحبيب و الشيخ الفاضل عبد الوهاب: أخيرا أطللت علينا إطلالة البدرالتمام في مدلهم الظلام، فحياك ذو الجلال وبياك،ومن كل داء سلمك وشفاك.وبعد .....
فإن تمسك الظاهرية بالبراءة الأصلية باطل في هذا المقام، حيث تقرر في علم الأصول أن الدليل الظني كاف في رفع البراءة الأصلية.وقد أوردت جملة من الأدلة التي فيها مقنع لمن يسمع وبقي من الأدلة قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)
وقد رجح شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ـ عليه الرحمة ـ الوجه الذي يدل على منع الجنب والحائض من المكث في المسجد فقال: (وأولى القولين بالتأويل لذلك، تأويل من تأوَّله:"ولا جنبًا إلا عابري سبيل، إلا مجتازي طريق فيه. وذلك أنه قد بيَّن حكم المسافر إذا عَدِم الماء وهو جنب في قوله: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)، فكان معلومًا بذلك أن قوله (1) "ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا"، لو كان معنيًّا به المسافر، لم يكن لإعادة ذكره في قوله:"وإن كنتم مرضى أو على سفر" معنى مفهوم .... ) على أنك إذا نظرت في الذين تأولوها بالمسافر تجدهم أيضا يقولون بعدم جواز مكث الجنب والحائض في المسجد ومنه تعلم سقوط دليل البراءة الأصلية في هذه المسألة و، حينها نقول لهم قد قام الدليل السمعي على ما ذهبنا إليه من منع الجنب والحائض من المكث في المسجد فهلم دليلا نقليا واحدا بالنص على جوازه.
فإن شغب أحدهم فأورد الأثر الذي أخرجه اب أبي حاتم في التفسير قال: [حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي، ثنا أبو بدر، حدثني عبد الرحمن بن عبد الله، قال أبو بدر: وليس هو المسعودي عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن علي، قال: نزلت هذه الآية في المسافر: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا (1)) قال: إذا أجنب فلم يجد الماء ويتيمم فيصلي، حتى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل وصلى] ثم قال إن سبب النزول في حكم المرفوع ... قلنا:ليس دائما كذلك،على أننا لانثبت هذا الأثر لضعف اسناده.
بقي أن نصحح وهما وهو الظن بأن أحمد بن حنبل ممن يقول بجواز مكث الجنب والحائض في المسجد وما قاله ولاذهب إليه،بل إن المنصوص عنه في رواية ابن ابراهيم خلافه
* * *
ـ[إياد أبو ربيع]ــــــــ[03 - 02 - 08, 02:37 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعًا السائل والمجيبين .. وقد أعجبني نقاشكم الأدبي العلمي ..
وأحببت أن أشارككم المسألة ..
ولكني أرى من خلال هذه المناقشة كما أرى في المناقشات التي تكون في جامعتنا النجاح بفلسطين، وجود تيارين فكريين: الأول مائل إلى التيسير، بتمسك بشبهة دليل، الثاني: مائل إلى التشديد بالتمسك بالمأثور وأقوال السالفين.
فنحن بين مخفف، وبين مشدد، والمرأة المسلمة محتارة!!
نحن نتبع الدليل الصحيح، إذا ثبت، لكن علينا فهمه، وفهم سياقه وظروفه ومناسبته ..
لا أريد في هذه المداخلة بيان آراء الفقهاء والعلماء في المسألة، بل أريد أن نرجع الى المنبع الصافي، وهو على النحو التالي:
الأصل البراءة الأصلية، ولا ينقلها من البراءة إلى غيرها إلا بناقل صحيح.
قوله تعالى: "ولا تقربوا الصلاةوأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتىتغتسلوا"
وجه الاستدلال: حرمة القيام بالصلاة، فالصلاة في أقوال أفعال، 1 - حال السكر، حتى يعرف المرء ما يقول أثناء الصلاة، وليس في الآية أي ذكر ولا إشارة للمساجد!! بل المقصود هي الصلاة، بدليل (حتى تعلموا ما تقولون).
2 - حرمة القيام بالصلاة حال الجنابة الا بالاغتسال وهذا واضح. أي مفهوم الآية: (لا تصلوا وأنتم جنب حتى تغتسلوا).
3 - جواز القيام بالصلاة حال الجنابة بالتيمم لا بالاغتسال في حالة السفر (حالة استثنائية)، فإذا أجنب فلم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي، حتى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسلوصلى.
فالدليل ليس فيه حرمة دخول المسجد للجنب ولا الحائض.
حديث: "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/305)
متفق على ضعفه. وكل الأحاديث التي لا تحل دخول المسجد للحائض والجنب بكل رواياتها لا تثبت.
حديث: "المسلم لا ينجس".
وجه الاستدلال: أن المسلم لا ينجس كنجاسة المشرك، فالمسلم حالما يزيل النجاسة عنه، بالاغتسال أو الوضوء أو التيمم، وهذا لا يعني أنه ممنوع من بعض العبادات، التي صح فيها المنع، ودخول الجنب والحائض للمسجد لم يثبت إلى الآن.
حديث: "أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، يشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم،ويعتزل الحيض عن المصلى".
وجه الاستدلال: ندب الشرع للنساء على اختلاف أحوالهن أن يشهدن جماعة المسلمين ايام العيدين، وأوجب على الحيض منهن اعتزال المصلى (مكان الصلاة)، لكن الأمر باعتزال المصلى ليس لكونه مصلى، بل لافساح المجال لجموع المسلمين الغفيرة لأداء الصلاة، ويكون المعنى اجتناب الحيض الصلاة، وقد ثبت هذا من المنع من غير هذا الاستدلال، وفيه فائدة ترك مساحة المصلى لغيرهن. فما الفرق بين شهودهنّ جماعة لمسلمين ودعوتهن، في المصلى، والبقاء في المصلى؟؟
حتّم لدينا أن نفهم أن المنع ليس بسبب مكثهن في المصلى حيث كنّ فيه يشهدن دعوة المسلمين، بل المنع خارج عن ذلك، لتمكين جموع المسلمين من الصلاة. فحسب.
حديث عائشة قَالَتْ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَمِنَ الْمَسْجِدِ». قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّى حَائِضٌ. فَقَالَ «إِنَّ حَيْضَتَكِلَيْسَتْ فِى يَدِكِ".
وجه الاستدلال: في الحديث دلالة واضحة على جواز دخول الحائض المسجد، لكن ليس في معنى المكث، إذ المناولة تكون سريعة، لكن استنكار عائشة، يدل على أن من فقهها عدم جواز الدخول. فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه (الحيض) أمر خارج عن إرادتها، لا أنه في يدها حقيقة.
فهذا الدليل ليس للمانعين ولا للمجوزين.
قضية سد الذريعة: توسع بعض العلماء في الأخذ به، حتى منعوا أشياء كثيرة مباحة، خشية الوقوع في المكروهات والمحرمات، والذي أراه أن نسلك السبيل الأيسر، الأحوط، الوسط. وهذا فيه تفصيل ليس هنا مكانه.
قضية قياس الحائض على الجنب.
لا يمكن أن يصح القياس في العبادات.
حديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري:” أنّ وليدة سوداء كانت لحي من العربفأعتقوها، فجاءت إلى رسول اللهفأسلمت فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ".
وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهذه المرأة المكوث في المسجد، والمرأة من عادتها الحيض، لكن هذا يُحتمل، فربما كانت يائسة!!
وما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال.
فالحديث لا يصلح للاحتجاج لكلا الفريقينز
حديث: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»،
وجه الاستدلال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بأن نفعل أفعال الحج، ومعلوم أفعال الحج يكون بعضها في البيت الحرام، وهذا دليل على جواز دخوله ودخول غير من المساجد حال الحيض، ومنعها صلى الله عليه وسلم من الطواف ليس من باب التحريم، بل من باب سد الذريعة، فالطاف بالبيت ليس صلاة؛ لأن الطواف يجوز فيه الكلام وغيره. بخلاف الصلاة.
حديث صفية لما قيل له إنها حاضت وقد أنهو أيام منى فقال (أحابستنا هي؟) قالوا يا رسولالله إنها قد أفاضت وطافت طواف الإفاضة قال (فلتنفل إذاً وليس عليها طواف وداع)
وجه الاستدلال: أن صفية قد حاضت بعد أن طافت، وهذا معلوم. وأعفائها من طواف الوداع هو من باب أنه تخفيفَ عَنْ الْحَائِضِ.
النتيجة:
1 - أن الأصل الذي ننطلق منه الإباحة الأصلية.
2 - لم يثبت دليل واحد صحيح صريح في تحريم دخول أو مكث الجنب أو الحائض.
3 - بل ثبت العكس تمامًا فكان ابن عمر رضي الله عنها كان ينام في المسجد وقد كان شابا عزبا.
4 - الممنوع حال الجنب أو الحيض أو النفاس، هو الصلاة فقط وفقط.
والله الموفق
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 02 - 08, 03:15 ص]ـ
[ quote= إياد أبو ربيع;751467] قوله تعالى: "لا تقربوا الصلاةوأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتىتغتسلوا"
وجه الاستدلال: حرمة القيام بالصلاة، فالصلاة في أقوال أفعال، 1 - حال السكر، حتى يعرف المرء ما يقول أثناء الصلاة، وليس في الآية أي ذكر ولا إشارة للمساجد!! بل المقصود هي الصلاة، بدليل (حتى تعلموا ما تقولون).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/306)
2 - حرمة القيام بالصلاة حال الجنابة الا بالاغتسال وهذا واضح. أي مفهوم الآية: (لا تصلوا وأنتم جنب حتى تغتسلوا).
3 - جواز القيام بالصلاة حال الجنابة بالتيمم لا بالاغتسال في حالة السفر (حالة استثنائية)، فإذا أجنب فلم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي، حتى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسلوصلى.
فالدليل ليس فيه حرمة دخول المسجد للجنب ولا الحائض.
جزاك الله خيراً أخي الكريم
ولكن: ما عسى أن نقول في قوله تعالى: {إلا عابري سبيل} هل له تعلق بذات الصلاة؟! أم أنك تختار التفسير الآخر للآية.
حديث: "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".
متفق على ضعفه. وكل الأحاديث التي لا تحل دخول المسجد للحائض والجنب بكل رواياتها لا تثبت.
دعوى الاتفاق على ضعفه غلط، والراجح ضعفه كما ذكرتَ.
حديث: "المسلم لا ينجس".
وجه الاستدلال: أن المسلم لا ينجس كنجاسة المشرك، فالمسلم حالما يزيل النجاسة عنه، بالاغتسال أو الوضوء أو التيمم، وهذا لا يعني أنه ممنوع من بعض العبادات، التي صح فيها المنع، ودخول الجنب والحائض للمسجد لم يثبت إلى الآن.
حديث: "أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، يشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم،ويعتزل الحيض عن المصلى".
وجه الاستدلال: ندب الشرع للنساء على اختلاف أحوالهن أن يشهدن جماعة المسلمين ايام العيدين، وأوجب على الحيض منهن اعتزال المصلى (مكان الصلاة)، لكن الأمر باعتزال المصلى ليس لكونه مصلى، بل لافساح المجال لجموع المسلمين الغفيرة لأداء الصلاة، ويكون المعنى اجتناب الحيض الصلاة، وقد ثبت هذا من المنع من غير هذا الاستدلال، وفيه فائدة ترك مساحة المصلى لغيرهن. فما الفرق بين شهودهنّ جماعة لمسلمين ودعوتهن، في المصلى، والبقاء في المصلى؟؟
حتّم لدينا أن نفهم أن المنع ليس بسبب مكثهن في المصلى حيث كنّ فيه يشهدن دعوة المسلمين، بل المنع خارج عن ذلك، لتمكين جموع المسلمين من الصلاة. فحسب
القول بأن الأمر باعتزال المصلى لأجل إفساح المجال لجموع المصلين احتمال لا دليل عليه. فهن يشهدن الدعاء والتكبير والجماعة ويعتزلن المصلى.
حديث عائشة قَالَتْ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَمِنَ الْمَسْجِدِ». قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّى حَائِضٌ. فَقَالَ «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ".
وجه الاستدلال: في الحديث دلالة واضحة على جواز دخول الحائض المسجد، لكن ليس في معنى المكث، إذ المناولة تكون سريعة، لكن استنكار عائشة، يدل على أن من فقهها عدم جواز الدخول. فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه (الحيض) أمر خارج عن إرادتها، لا أنه في يدها حقيقة.
فهذا الدليل ليس للمانعين ولا للمجوزين.
قضية سد الذريعة: توسع بعض العلماء في الأخذ به، حتى منعوا أشياء كثيرة مباحة، خشية الوقوع في المكروهات والمحرمات، والذي أراه أن نسلك السبيل الأيسر، الأحوط، الوسط. وهذا فيه تفصيل ليس هنا مكانه.
قضية قياس الحائض على الجنب.
لا يمكن أن يصح القياس في العبادات.
نعم. قياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق، لا لأن القياس في العبادات ممنوع، وإنما المنع أن يقاس على التعبديات التي لا يعقَل معناها.
حديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري:” أنّ وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول اللهفأسلمت فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ".
وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهذه المرأة المكوث في المسجد، والمرأة من عادتها الحيض، لكن هذا يُحتمل، فربما كانت يائسة!!
وما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال.
فالحديث لا يصلح للاحتجاج لكلا الفريقين.
حديث: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»،
وجه الاستدلال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بأن نفعل أفعال الحج، ومعلوم أفعال الحج يكون بعضها في البيت الحرام، وهذا دليل على جواز دخوله ودخول غير من المساجد حال الحيض، ومنعها صلى الله عليه وسلم من الطواف ليس من باب التحريم، بل من باب سد الذريعة، فالطواف بالبيت ليس صلاة؛ لأن الطواف يجوز فيه الكلام وغيره. بخلاف الصلاة.
سد لأي ذريعة؟!! أخي الكريم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/307)
إن كان ذلك لئلا يتلوث المسجد فليس بصواب؛ إذ قد رواه مسلم بلفظ: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي)
فالأمر بالاغتسال يدل على عدم اعتبار التلويث علة النهي، ولكان يكفي أن يكون إلى أمد انقطاع الحيض. ولو كانت العلة التلويث لما جاز للمستحاضة أن تطوف. فيقوى أن النهي للحائض عن الطواف نهي محكَم. وتبقى مسألة المكث تحتاج إلى أدلة أُخَر. وحديث صفية دليل على أن الحائض تمنع من الطواف بالبيت وتحبَس عنه.
ـ[إياد أبو ربيع]ــــــــ[03 - 02 - 08, 04:02 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبا التراب
وأسُعدت بلقائك ..
ولا جنبا إلا عابري سبيل حتىتغتسلوا
قوله تعالى: "إلا عابري سبيل" يعني المسافرين، أي لا يقرب المسافر الصلاة حال الجنابة حتى يغتسل، فإن لم يجد الماء فليقرب الصلاة بالتيمم. لا بالاغتسال، إذ الجنب أحد حالين: مقيم، بالعادة عنده الماء، أو يتمكن من أحضاره، فليس له إلا الاغتسال.
أو مسافر: فيخفف عنه بالتيمم.
بالنسبة بما قلته بأنه متفق على ضعفه أي أن الحديث ضعيف عند المحققين من العلماء، ولا يُلتفت إلى من حسّنه، أو بالأحرى لنقُل إن الراجح ضعفه كما نبّهت بارك الله فيك ..
قضية اعتزال النساء المصلى .. أخي الكريم أرى والله أعلم أن شهود النساء الدعاء والتكبير كان يكون قبل الصلاة، وهذه الحالة تكون الصفوف قريبة جدا من بعضها. وهذا الحال إلى اليوم، فإذا قام الإمام الى الصلاة وسُويت الصفوف، اُحتيج إلى مساحة أكبر، ثم إنني أتسءل مرة أخرى لماذا يُمنعن القُرب من المصلى وقت الصلاة، ولا يُمنعن عند الدعاء والتكبير؟؟
الإجابة واضحة المنع ليس لذاته، بل المنع كان لهنّ منع صلاتهنّ، لا شهودهنّ الدعاء، ولا تكبيرهنّ، سيما أن ذلك كله في مكان واحد ..
فتأمل ذلك أخي أبا التراب بارك الله فيك ..
بارك الله فيك أخي أبا التراب إذ وافقتني على أن القياس في العبادات أمر لا يجوز ..
بارك الله فيك وجوزت خيرا .. فقد أوتيت فهما دقيقا ..
والذي كنت بصدده بيانه في سد الذريعة هو عيْن ما تقول به .. فالموضوع ارج عن سد الذريعة، حيث بعضهم منع دخول الحائض وذلك حرصا على نظافة المسجد!!
أما قضية الأدلة الأخرى التي تحتاجها المسألة،، فأقول والله أعلم أن المسألة استوعبت كل الآيات والحديث فيما أعلم، ثم إن لنا أصلا ننطلق منه .. وهو الأصل الإباحة. فلا نحرم شيئًا إلا بدليل صحيح صريح ..
أخي أبا التراب ..
قضية الحائض تمنع من الطواف .. ليس المنع هنا من باب التحريم والله أعلم، وإنما هو من باب التخفيف عنها، أو من باب بيان الحال. حيث في البخاري: "خُفّف عن الحائض". في طواف الوداع.
أخي أبا التراب ...
الحرام على الحائض والجنب هو ما ثبت في الكتاب والسنة .. وهو الصلاة فقط ...
فهل أنت معي؟؟
بيّن لي ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 02 - 08, 05:54 ص]ـ
هو تخفيف عن الحائض .. لا إشكال
فما القول في (أحابستنا هي؟!)، وما القول فيما ذكرنا من منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تغتسل؟!!
والأصل أن النهي للتحريم، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: "أحابستنا هي؟! " يدل على أن الأمر ليس لمجرد الندب حتى يُحبَس لأجله ذاك الجمع الغفير.
أما مسألة القياس في العبادات فلا أريد أن تفهم على الوجه الذي ذكرتَه أخي الحبيب، فالقياس في العبادات ثابت في السنة، ولكن التعبديات غير معقولة المعنى هي التي لا يصح القياس فيها.
وأما تفسير ((إلا عابري سبيل)) بأنه المسافر ففيه نظر؛ من حيث أن شأن المسافر جاء في خاتمة الآية: ((وإن كنتم مرضى أو على سفر)) .. ولو كان الأمر كما ذكرتم لما كان للإعادة معنى مفهوم. وانظر تفسير الطبري رحمه الله تعالى.
وأما الاحتمال الذي ذكرتَه في أمر الحيض باعتزال المصلى فلا أجد دليلاً عليه، والاحتمال الذي يكون بهذا الوصف لا يُلتفَت إليه، والله أعلم.
أخيراً: التواب، ولست ابا تراب (ابتسامة)
ـ[توبة]ــــــــ[03 - 02 - 08, 02:30 م]ـ
بارك الله فيكم
و ماذا عن حديث عطاء بن يسار؟
ثم ألم يثبت أن علي بن طالب و بن عباس رضي الله عنهما يفسران قوله تعالى (لا تقربوا الصلاة) أن المقصود الصلاة نفسها و ليس موضع الصلاة؟ و هذا لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه و سلم باعتزال الحيض المصلى.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 02 - 08, 03:12 م]ـ
ما هو حديث عطاء بن يسار؟
وأما تفسير الآية بما ذكرت الأخت الكريمة فقد أجبنا عليه؛ إذ يلزم من ذلك تفسير (عابري سبيل) على أنهم المسافرون، وقد ذكرتُ الاستدراك عليه. والله أعلم.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 10:32 م]ـ
أما حديث عطاء بن يسارفقد رواه احمد وسعيد بن منصور من طريق هشام بن سعدعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة، والنظر فيه من جهة اسناده ومن جهة متنه.فأما من جهة الإسناد فقد تفرد به هشام بن سعد وليس هو ممن يحتمل منه مثل هذا. والعجب ممن يصححه. واما من جهة المتن ــ إن سلم السند ـ فقد رواه سعيدبن منصور بالسند نفسه ولكن بلفظ مغاير هو (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ويخرجون منه ولا يصلون فيه) فهذان لفظان مختلفان راويهما واحد،فما الذي يجعل الأخذ باللفظ الأول أولى من الأخذ باللفظ الثاني؟ فسقط الإحتجاج به ــ ومن فضل الله لاأعلم أحدا سبقني الى هذا الرد ــ
وأما الأ ثر عن علي فلا يثبت. وابن عباس قد أثر عنه القولان.
واما الآية فهل يصح أن يقال (لاتصلوا وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين)؟؟؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/308)
ـ[توبة]ــــــــ[03 - 02 - 08, 11:09 م]ـ
بارك الله فيكم
هوأنه لايجوز للحائض أن تمكث في المسجد للأدلة التالية:
1/ حديث أم عطية ــ المتفق عليه ــ وفيه (امرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، يشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن المصلى).
لدي سؤال هنا:
صلاة العيد أليست تقام في المصلى،و هو غير المسجد، و قد يكون في ساحةأو فضاء خارجه، كيف يشهدن خطبة العيد و تسبيحات المصلين ولكن يعتزلن المكان وقت الصلاة، أليست حدود مجلسهن،ما بعد عن مكان المصلين "مصلاهم "و ليس خارجه؟ هل لا يجوز مكث الحائض و الجنب في ساحة المسجد (/المصلى) حيث تقام صلاة العيدين،اِستدلالا بهذا الحديث؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنما شفاء العي السؤال.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 11:42 ص]ـ
نعم.قد اختلف الفقهاء في حكم رحبة المسجد، تجدين ذلك في أحكام الاقتداء بالإمام وأبواب الاعتكاف، والذي أرجحه من ذلك هو أن لاتعطى حكم المسجد، وقاعدة "للحريم حكم حريمه"غير مطردة كما تعلمين،فلتجعل هذه المسألة مسألة من المسائل التي خرمت فيها هذه القاعدة.
وهاهنا فائدةعزيزة ــ لايقدرها الا اهل العلم ــ فقد روى ابن بطة من طريق عَبْد الرَّزَّاقِ عن الثَّوْرِي عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ {: كُنَّ الْمُعْتَكِفَاتُ إذَا حِضْنَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِهِنَّ عَنْ الْمَسْجِدِ وَأَنْ يَضْرِبْنَ الْأَخْبِيَةَ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطْهُرْنَ}،قال ابن مفلح:هذا إسْنَادٌ جَيِّدٌ.
فهذا الأثر كما ترين نص في موضع الخلاف في مسألتي مكث الحائض في المسجد و أن للرحبة ــ بفتح الحاء على الصحيح ــ حكما غير حكم المسجد.والله أعلم وأحكم
ـ[توبة]ــــــــ[04 - 02 - 08, 02:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[04 - 02 - 08, 02:34 م]ـ
الحمد لله
الأثر يحتاج إلى نظر.
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=21561
ـ[توبة]ــــــــ[29 - 02 - 08, 10:04 م]ـ
إذن،فالسؤال لا يزال مطروحا
حديث (يعتزلن المصلى) هو في خروجهن يوم العيد،وصلاة العيد تكون في المصلى أوالرحَبة-كما تفضلتم-
كيف يشهدن الخطبة في المصلى و لكن يعتزلنه وقت الصلاة؟
ـ[توبة]ــــــــ[29 - 02 - 08, 10:28 م]ـ
الحمد لله، وجدتُ للتو فتوى للشيخ الأصولي فركوس فيها إيرادٌ للاشكال المطروح آنفًا.
ثالثا: أمّا حديث أمّ عطية قالت: "أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين" (14)
الذي استدل به على منع الحائض من المصلى فتكون ممنوعة من المسجد من باب أولى، ومن جهة أخرى فلو حمل اللفظ على "الصلاة" لأفاد التأكيد الذي يقصد به تقوية لفظ سابق، وهو على خلاف الأصل، لأنّ الأصل في وضع الكلام إنّما هو التأسيس، لذلك كان حمله على "المصلّى" أولى من حمله على "الصلاة" فالصواب أنّه لا دلالة فيه على هدا المعنى، لأنّ المراد بالمصلى في الحديث إنّما هي الصلاة ذاتها بدليل رواية مسلم وغيره وفيه: "فأمّا الحيض فيعتزلن الصلاة". ويقوي هذا المعنى رواية الدارمي: "فأمّا الحيض فإنّهنّ يعتزلن الصف" (15)، فحمله على الصلاة نفسها ليس فيه خلاف بينما إذا ما حملت على لفظ "المصلى" فمختلف فيه، وقد تقرر أنّ المتفق عليه أرجح من المختلف فيه. ومن زاوية أخرى فحمله على التأكيد-وإن كان خلاف الأصل- إلاّ أنّه أولى بالتقديم لوجود قرائن تدلّ عليه، منها: أنّ لفظ الاعتزال الذي هو التنحي والبعد عن الشيء يتعدى بحرف"عن" الدّال على المجاوزة، وهو يدلّ بدلالة الالتزام على ابتداء الغاية، إذ كلّ مجاوزة فلا بدّ لها من ابتداء غاية، فيكون المصلى هو مبدأ الاعتزال وهو الغاية المأمور بها، فدلّ على أنّ الحائض حلّت به ابتداء، علما أنّ المصلى غير محدود بحدّ حتى يمكن أن تخرج منه، ولو سُلّم أنّه محدود حدّا عرفيا لما وسعها أن تَرِده من جديد عند سماع خطبة العيد ودعوة المصلين الذي هو علة خروجها إلى المصلى، فدلّ ذلك على أنّ المراد بالمصلى الصلاة ذاتها.
وعلى تقدير حمل الحديث على اللفظين معا، للزوم أحدهما الآخر باعتزال الحائض المصلى والصلاة بحيث لا يكون أحد اللفظين نافيا للآخر فلا دلالة فيه-أيضا- على منع الحائض من دخول المسجد، ذلك لأنّ صلاة العيد التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه إنّما كانت بالفضاء ولم ينتقل عنه بسند مقبول على أنّه أداها في المسجد، وقد جعلت الأرض كلّها مسجد، والحائض والجنب يباح لهما جميع الأرض بلا خلاف، وهي مسجد فلا يجوز أن يُخَصّ بالمنع من بعض المساجد دون بعض (16).
اقتطعتها من هذا الرابط. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=609486&postcount=7
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 03 - 08, 01:08 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
قد يجاب عما ذُكِر في الرابط من الاعتراض بتجويز دخول المشركين للمساجد .. بأن ذلك من باب تقديم المصلحة العظمى على المصلحة الصغرى؛ فتحصيل مصلحة دخولهم في الإسلام أولى وأجدر بالعناية والحفظ من مصلحة عدم دخولهم المسجد مع احتمال كونهم مجنبين.
وأقول: إن الأدلة المقررة لمنع الحائض من المكث بالمسجد ودلالتها بتعاضدها وتكاثرها -وإن لم تكن صريحة عند بعضهم- هي المثيرة لغلبة الظن .. والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/309)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[01 - 03 - 08, 01:26 ص]ـ
الحمد لله وبعد: قوله" لأنّ المراد بالمصلى في الحديث إنّما هي الصلاة ذاتها بدليل رواية مسلم وغيره وفيه: "فأمّا الحيض فيعتزلن الصلاة". ويقوي هذا المعنى رواية الدارمي: "فأمّا الحيض فإنّهنّ يعتزلن الصف"أقول:وهذا باطل،فمع انه مخالف للأصل الذي وضع الكلام عليه من أن الانشاء والتأسيس مقدم على التوكيد فإن اكثر الرواة رووه على خلاف هذين اللفظين. ثم تأمل معي لفظ الشيخين هذا:
(أمَرَنَا يَعْنِى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نُخْرِجَ فِى الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ.) وأخبرني إن كان يستقيم مع تأويلك للمصلى بالصلاة، فيكون المعنى أنه أمر الحيض أن يعتزلن صلاة المسلمين؟؟؟ وهل يجهل هؤلاء الحيض أنهن ممنوعات من الصلاة حتى يحتجن الى هذا التأكيد وقد قلت في بعض كلامك "لأنّ الأصل في وضع الكلام إنّما هو إفهام السامع ما ليس عنده."؟؟ فلم يبق الا أن يترك الكلام على أصل وضعه،ويجب المصير الى القول بالمجاز ــ مجاز الحذف ــ في اللفظين الذين سقتهما فيكون المعنى "يعتزلن موضع الصلاة "و "موضع الصف "ومما يزيد الأمر بيانا وايضاحا رواية"والحُيَّضُ يخرُجنَ، فيَكُنَّ خلفَ الناس، يُكبِّرْنَ مع الناس».هذا ما فهمه الأئمة ومنهم ابن حبان إذ يقول "ذكر البيان بأن الحيض إذا شهدن أعياد المسلمين يجب أن يكن ناحية من المصلى "
--قال: (ومن زاوية أخرى فحمله على التأكيد-وإن كان خلاف الأصل- إلاّ أنّه أولى بالتقديم لوجود قرائن تدلّ عليه، منها: أنّ لفظ الاعتزال الذي هو التنحي والبعد عن الشيء يتعدى بحرف"عن" الدّال على المجاوزة، وهو يدلّ بدلالة الالتزام على ابتداء الغاية، إذ كلّ مجاوزة فلا بدّ لها من ابتداء غاية، فيكون المصلى هو مبدأ الاعتزال وهو الغاية المأمور بها، فدلّ على أنّ الحائض حلّت به ابتداء، علما أنّ المصلى غير محدود بحدّ حتى يمكن أن تخرج منه، ولو سُلّم أنّه محدود حدّا عرفيا لما وسعها أن تَرِده من جديد عند سماع خطبة العيد ودعوة المصلين الذي هو علة خروجها إلى المصلى، فدلّ ذلك على أنّ المراد بالمصلى الصلاة ذاتها.) أقوال: هذذا قصور،فلفظ الاعتزال الأفصح تعديته بنفسه وبه نطق القرآن وهذا الحديث شاهد على ذلك. فأما تعديته ب"عن "ففصيح في موضعه ــ إذا ضمنته معنى "نحى " ــ أما في هذا الموضع فينبغي تضمينه معنى "تنحى " فقوله "يعتزلن المصلى " اي لايقربنه ولا يغشينه ابتداء بل يكن منه بناحية،ولو قلنا بقولك لعسرعلينا فهم "فاعتزلوا النساء في المحيض"
قال: (وقد جعلت الأرض كلّها مسجد، والحائض والجنب يباح لهما جميع الأرض بلا خلاف، وهي مسجد فلا يجوز أن يُخَصّ بالمنع من بعض المساجد دون بعض).
قلت: على قوله هذا لم تبق للمسجد أي خصوصية فهو كأي بقعة من بقاع الأرض فيصح له أن يقضي حاجته فيه وان ينشد ضالته وان يتخذه سوقا ولن يعود لقوله عليه السلام "انما بنيت المساجد للصلاة ولذكر الله " أي معنى.بل عليه أن لا يجلس في أي ارض حتى يصلي ركعتين ...... إلخ
ـ[الراجية]ــــــــ[15 - 04 - 08, 03:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود السؤال عن نقطة محددة وجدتها ضمن الفتوى التالية للشيخ
السؤال:
تعزم الحلقة الدائمة لتحفيظ القرآن الكريم إقامة حلقات لتحفيظ القرآن الكريم في المساجد للبنين والبنات، ولكن بعض النساء اعتذرن عن المجيء للمسجد بحجة العذر الشرعي لهن، وقد سمعنا من بعض الشباب أن المصلى لا بأس بدخول النساء المعذورات له للحاجة، لذا نطلب من شيخنا الفاضل الإجابة على هذا التساؤل لنكون على بينه من أمرنا،،،
وقد آثرنا أن تكون الإجابة مكتوبة لتعرض على النساء.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين
فمكث الحائض والجنب في المسجد: فأكثر العلماء المتقدمين على المنع منه، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: " وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". رواه أبو داود (232) والبيهقي (2/ 442) وغيرهما. لكن في سنده ضعف، وقد أشار إلى ضعفه البيهقي ونقله عنه النووي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/310)
وقال عبد الحق الإشبيلي: لا يثبت، وقال الحافظ في التلخيص (1/ 140): في إسناده جهالة.
وأما استدلالهم بقول الله تعالى: (ولا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيل حَتَى تَغْتَسِلُوا) النساء. بالمنع من دخول المسجد فلا يثبت عن ابن عباس، بل قد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: أنزلت هذه الآية في المسافر (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا)، قال: " إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل ". رواه ابن جرير في تفسيره (5/ 62) والبيهقي (1/ 216) وسنده صحيح.
وروى مسلم في صحيحه: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: " ناوليني الخمرة من المسجد " قالت: إني حائض، قال: " إن حيضتك ليست في يدك ".
وفي المغني لابن قدامة (1/ 202): وإن خاف الجنب على نفسه أو ماله أو لم يمكنه الخروج من المسجد، أو لم يجد مكانا غيره، أو لم يمكنه الغسل ولا الوضوء، تيمم ثم أقام في المسجد.
وقال: فصل:
إذا توضأ الجنب فله اللبث في المسجد في قول أصحابنا وإسحاق، وقال أكثر أهل العلم لا يجوز للآية والخبر، واحتج أصحابنا بما روي عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير الوضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث، وهذا إشارة إلى جميعهم، فيكون يخص به العموم، ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث فأشبه التيمم عند عدم الماء. ودليل خفته: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب إذا أراد النوم واستحبابه لمن أراد الأكل ومعاودة الوطء. أما الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث، لأن وضوءها لا يصح انتهى.
كذا قال! مع أن الحائض أولى بالعذر من الجنب، لأن حيضها حدث لا تقدر على رفعه، بخلاف الجنب القادر على الاغتسال ورفع الحدث في الحال.
وفي الإنصاف للمرداوي (1/ 347) ما يؤيد ذلك إذ قال: تمنع الحائض من اللبث في المسجد مطلقا، على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وقيل: لا تمنع إذا توضأت وأمنت التلويث، وهو ظاهر كلام المصنف في باب الغسل حيث قال: " ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية، ويجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبث فيه، إلا أن يتوضأ ".
فظاهره: دخول الحائض في هذه العبارة، لكن نقول: عموم ذلك اللفظ مخصوص بما هنا، وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير انتهى.
وفي " الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني " (1/ 91) قال: ويجوزللحائض والنفساء عند انقطاع الدم وللجنب اللبث في المسجد بالوضوء وبالتيمم عند عدم الماء لغير ضرورة.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جواز لبث الجنب في المسجد بالوضوء (الاختيارات ص 17).
وعليه فالذي يظهر أن المرأة إذا احتاجت لدخول المسجد لتعلم علم واجب عليها أو لكونها المدرّسة والمعلمة للنساء، أو المسؤولة عن إدارة الحلقة وما أشبه ذلك، فلها الدخول إليه بعد الوضوء لتخفيف الحدث، ومع التحفظ عن تلويث المسجد بالدم.
وإن أمكنها البقاء في رحبة المسجد (ساحته) أو في غرفة مجاورة له، كان هذا أولى لها.
وإن كان هذا المكان المخصص للنساء، لا يصلي فيه إلا مرة أو مرتين في الأسبوع، فهو أشبه بالمصلى، والأمر فيه أيسر من المسجد، وهذا حال أغلب مصليات النساء في بلدنا.
والله أعلم،،،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
المصدر
http://www.al-athary.net/index.php?option=com_*******&task=view&id=531&Itemid=14
فسؤالي هنا أيها الأفاضل حول كوني المعلمة للنساء وحلقتنا تكون في مصلى النساء في الدور الثاني ولا يكاد بالفعل تقام فيه صلاة للنساء، فهل أكون بذلك اتقيت الشبهة؟؟
أرجو الإفادة
وجزاكم الله خيرا.
ـ[الراجية]ــــــــ[15 - 04 - 08, 03:21 ص]ـ
لكي يكون وصف مصلى النساء أكثر دقة خشية اختلاف الحكم فإن مصلانا يأخذ حوالي نصف مساحة الدور الثاني ويأخذ المسجد النصف المتبقي زيادة في ارتفاع سقفه بحيث يصبح مصلى النساء وكأنه مشرف على المسجد لكنه مفصول عنه بجدار به فتحات صغيرة لوصول صوت الإمام.
هدانا الله وإياكم للحق والصواب
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[15 - 04 - 08, 08:56 م]ـ
بسم اله الرحمن الرحيم
الأخت الراجية، إن المسألة محل خلاف كما رأيت بين أهل العلم فيجوز الأخذ بأحد الأقوال،أمامابني وخصص للنساء فوق المسجد فهو منه ويأخذ حكم المسجد. والله تعالى أعلم(89/311)
أريد الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 04:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
أريد الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة
أحتاج من كل مذهب ثلاثة كتب أو كتابين على الأقل.
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 04:55 م]ـ
وكذلك أفضل الطبعات
بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 01 - 08, 05:15 م]ـ
هذا الموضوع سبق طرحه هنا، استخدم خاصية البحث مشكورا اخي الكريم(89/312)
ما حكم الشك في الحدث أثناء الوضوء؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - 01 - 08, 06:31 م]ـ
من شك في خروج الحدث بعد تمام الطهارة الراجح أنه يبني على طهارته لأن طهارته وقعت صحيحة والأصل عدم وقوع ما شك فيه
أما من شك أثناء الطهارة أنه أحدث أو شك أثناء الصلاة أنه أتى بمبطل كالضحك مثلا هل يقال الأصل عدم وقوع ما شك فيه فلا تبطل طهارته ولا صلاته؟؟ أم يقال أن الطهارة والصلاة لم تتما أصلا فيكون هذا الشك مؤثر فتبطل الطهارة أو الصلاة؟؟
أنا لم أجد من أهل العلم - في حدود علمي - من تعرض لمسئلة الشك في الحدث أثناء الوضوء
فبرجاء من يساعدني يرشد أو يعزو لكلام من أهل العلم هذا إن وجد ذلك
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[19 - 01 - 08, 08:59 م]ـ
بل هناك الكثير جداً وهذا النقل على سبيل المثال بارك الله فيكم:
http://islamport.com/cgi-bin/2/search.cgi?zoom_sort=0&zoom_query=%22%C7%E1%D4%DF+%DD%ED+%C7%E1%CD%CF%CB% 22&zoom_per_page=10&zoom_and=1&zoom_cat%5B%5D=-1
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[19 - 01 - 08, 09:01 م]ـ
بل هناك الكثير جداً وهذا النقل على سبيل المثال بارك الله فيكم:
http://islamport.com/cgi-bin/2/search.cgi?zoom_sort=0&zoom_query=%22%C7%E1%D4%DF+%DD%ED+%C7%E1%CD%CF%CB% 22&zoom_per_page=10&zoom_and=1&zoom_cat%5B%5D=-1
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - 01 - 08, 10:16 م]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب
لكن أليست هذه النقولات في مسئلة الشك في الحدث عموما؟؟
وسؤالي في مسئلة الشك في الحدث أثناء الطهارة من تعرض لها من أهل العلم من المتقدمين وفي أي كتاب؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[سامح رضا]ــــــــ[20 - 01 - 08, 03:03 م]ـ
الشك فى الحدث أثناء الطهارة ...
اليقين أثناء الطهارة الوضوء مثلاً لا تصل إليه إلا إذا أتممت الوضوء وعليه فلا يصح أن تبنى أن الأصل هو الطهارة لأنك لم تصل إليها بعد.
هذا فهمى وليصحح لى الأخوة .. فالمسألة جديدة لم أفكر فيها من قبل.
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[20 - 01 - 08, 03:50 م]ـ
لقد اتفق المسلمون على أن الصلاة لا تصح بدون طهارة مستيقنة , فإذا على أن
الصلاة لا تصح بدون طهارة مستيقنة , فإذا شكّ هل توضأ أو لا ? فهو غير
متطهر , لكنهم اختلفوا فيما إذا استيقن الطهارة , وشكّ في الحدث , فمذهب مالك
المشهور وهو رواية ابن نافع عنه لا ينقض مطلقاً , وهو قول الجمهور , رعاية
لما دل عليه الحديث الآتي , والذي يظهر أن التمسك بالأصل هو الحق , والأصل
هنا الطهارة المستيقنة , واليقين لا يزول بالّشك , وقد رجّح الحافظ زين الدين
العراقي مذهب مالك , وهو ترجيح قوي من حيث النظر , لكنه خالفه الأثر ,
قال:" ماذهب إليه مالك راجح , لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد , وألغى الشك في
السبب المبرئ , وغيره احتاط للصلاة وهي وسيلة , وألغى الشك في الحدث
الناقص لها , والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل " , ودليل عدم
انتقاض الطهارة بالشك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أنه شكي إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيئ في الصلاة
" ? , فقال:" لا ينفتل – أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " , وهو
في الصحيحين , وسنن أبي داود , وهو في مسلم ونحوه من حديث أبي هريرة ,
وقوله: يخيل غليه , من الخيال , أي يظن , وهو الظن اللغوي , الواقع في مقابل
اليقين ,وقوله: يجد الشيئ , يعني يظن أنه خرج منه شيئ , وينفتل هو
ينصرف , أي يقطع الصلاة , والحديث حجّة في عدم انتقاض الوضوء بالشك ,
وبعض أهل المذهب (المالكي) يعملون بالحديث في خصوص الصورة الوارد
فيها , أما خارج الصلاة فالشك ناقض , ويعللون بأن الإنصراف عن الصلاة
إبطالها لها , وقد نهينا عن ذلك , قال الحافظ في (الفتح /1 313):" والنهي عن
إبطال العبادة متوقف على صحتها , فلا معنى للتفريق بذلك , لأن هذا التخيل إن
كان ناقضاً خارج الصلاة , فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض ".
والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - 01 - 08, 04:41 م]ـ
بارك الله فيك أخي سامح رضا
لقد أصبت سبب الإشكال عندي وهو أن لم تحدث الطهارة أصلا حتى يقال يبنى على اليقين
لكن لي أن أجيب عن هذا الاعتراض فيمن غسل وجهه ويديه ثم شك خرجت منه ريح أم لا فهو ليس على يقين من الطهارة نعم , لكنه على يقين من غسل وجهه ويديه وهو قد شك في خروج الريح فما فعله وهو بعض الطهارة على يقين منه وهو قد شك هل هذا البعض من الطهارة قد انتقض أم لا فيبني على الأصل وهو أنه متيقن أته قد غسل وجهه ويديه وأن ذلك البعض من الطهارة لم ينتقض بعد وعلى هذا فليتم وضوءه
وهذا الذي أميل إليه وما ذكرته أنت أخي الفاضل سامح هو سبب الإشكال عندي لكن قد ذكرت حله لك
بقي هل هناك أحد من أهل العلم تعرض لهذه المسئلة نصا في كتبهم أعني الشك في الحدث أثناء الطهارة , هذا هو ما أبحث عنه ولم أجده حتى الآن , وإن كنت قد وجدت مسئلة تشبهها لكن الأمر فيها واضح ألا وهي من شك أثناء الوضوء هل غسل وجهه مثلا أم لا والجواب واضح ان الأصل عدم ما شك فيه واليقين أنه لم يغسله فيبني على عدم غسله إلا أن يكون وسواسا فلا يلتفت إليه - ذكر هذه المسئلة ابن قدامة-
أرجو من كان عنده نقل لأحد من أهل العلم المتقدمين في هذه المسئلة نصا أعني الشك في الحدث أثناء الطهارة فليتحفنا به
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/313)
ـ[سامح رضا]ــــــــ[20 - 01 - 08, 04:50 م]ـ
وهذا الذي أميل إليه وما ذكرته أنت أخي الفاضل سامح هو سبب الإشكال عندي لكن قد ذكرت حله لك
لا تعتمد كلامى أخى مجدى فأنا في شك منه وأطلب دراسته وتصحيحه ومراجعته
ـ[وائل النوري]ــــــــ[20 - 01 - 08, 08:52 م]ـ
أحسن الله إليكم
الظاهر أن المسألة تنبني على أصل، وهو:
هل الحدث يتبعض أم يرتفع بالكمال؟
ولي رجعة إن يسر الله تعالى
ـ[سامح رضا]ــــــــ[20 - 01 - 08, 11:07 م]ـ
أحسن الله إليكم
الظاهر أن المسألة تنبني على أصل، وهو:
هل الحدث يتبعض أم يرتفع بالكمال؟
ولي رجعة إن يسر الله تعالى
بارك الله فيكم
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 05:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله: الشك في الحدث عند المالكية كتحققه يوجب الوضوء، فمن شك في الحدث أثناء الطهارة أو بعدها، فحكمه واحد، فهو كمن أحدث، يبقى الموسوس الذي استنكحته الشكوك فإنه يمضي دفعا للوسواس، وبالله التوفيق.(89/314)
الملف الكامل عن الحج أرجوا من الاخوة التثبيت للفائده والأجر عند الله
ـ[شفاء السلفية]ــــــــ[20 - 01 - 08, 10:10 ص]ـ
http://www.asunnah.net/hajj1427/images/3.jpg (http://www.asunnah.net/hajj1427/haj_wajebat.html)
http://www.asunnah.net/hajj1427/images/2.jpg (http://www.asunnah.net/hajj1427/3mrah_sefah.html)
http://www.asunnah.net/hajj1427/images/5.jpg (http://www.asunnah.net/hajj1427/3eed.html)[URL="http://www.alhesbah.org/v/links.php?url=http://www.asunnah.net/hajj1427/3ashara.html"]
ولا تنسونا من صالح دعائكم [/ CENTER]
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[20 - 01 - 08, 08:55 م]ـ
جزاك الله خيرًا و بارك الله فيك فائدة طيبة وقيمة.(89/315)
وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً
ـ[شفاء السلفية]ــــــــ[20 - 01 - 08, 10:13 ص]ـ
بسم الله ارحمن الرحيم
وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً
لفضيلة شيخنا العلامة محمد صالح العثيمين
رحمه الله تعالى
أضغط على الموقع
http://www.ibnothaimeen.com/all/index/hajj_.gif (http://www.ibnothaimeen.com/all/index/hajj.html)
يشهد الله سبحانه وتعالى على مااقول إني احببتك في الله ياشيخ محمد
وأسأل الله أن يجمعنا بك في جنان الخلد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
اللهم آآآآآآآآآآآآمين
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[20 - 01 - 08, 08:37 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك.
ورحم الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين وأسكنه فسيح جناته و أصلح ذريته وجمعنا و إياكم و إياه في دار كرامته إنه سميع قريب.
وأسأل من الله العلي القدير أن يجمعنا ومشايخنا مع محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
ـ[سعود الشايع]ــــــــ[02 - 02 - 08, 01:08 م]ـ
تقبل الله من الجميع(89/316)
ما هو حكم انتظار الإمام حال الركوع للداخل حتى يدرك الركعه؟؟
ـ[علاء الدين محمد]ــــــــ[20 - 01 - 08, 04:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما يكون الإمام بحالة الركوع ويسمع قرع نعال أو صوت أحد الداخلين
فهل يُشرع للإمام أن ينتظر حتى يشعر الإمام ان الداخل قد دخل في الصف؟؟
وهل هناك دليل أو أثر في هذا الموضوع؟؟
وجزاكم الله كل خير
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 01 - 08, 05:24 م]ـ
نعم. يستحب ذلك على الراجح الذي دلت عليه السنة.
وما جاء عن المالكية، ولعله رواية عند أحمد رحمه الله، مِن مَنع ذلك لا يقاوم أدلة السنة الخاصة الصريحة في المسألة.
ـ[علاء الدين محمد]ــــــــ[20 - 01 - 08, 05:37 م]ـ
نعم. يستحب ذلك على الراجح الذي دلت عليه السنة.
وما جاء عن المالكية، ولعله رواية عند أحمد رحمه الله، مِن مَنع ذلك لا يقاوم أدلة السنة الخاصة الصريحة في المسألة.
جزاك الله خير أخي في الله
أبو يوسف ونفعنا بكم
ممكن أخي تنقل لي بعضا من أدلة السنة الخاصة الصريحة في المسألة
لأني حاولت البحث عن الأدلة ولم أوفق إلى ذلك ...
بارك الله فيكم
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[20 - 01 - 08, 10:25 م]ـ
استأذن شيخنا ابا يوسف ان ادلى بما عندى ليصوبنى ان اخطأت
جاء فى الحديث
ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الاولى حتى ان الصلاة تقام فيذهب الرجل الى البقيع يقضى حاجته ويتوضأ ثم يدرك الركعة الاولى
وجاء فى بعض الروايات عن الصحابة انه كان يطيل حتى يدرك اصحابة الركعة الاولى
اكتب من الذاكرة ولكن متأكد من صحة الحديث والاستدلال
وفى انتظار شيخنا ابى يوسف
والله اعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 01 - 08, 12:08 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي ابن عبدالغني
وأنا أقلكم علماً وعملاً .. أسأل الله لي ولكم العافية
وسأنقل هذه الفتوى لعلها تفيد .. وقد كنت أريد تقييد ذلك بأن لا يكون شاقاً على المأمومين فذهلت عنه.
الفهرس» فقه العبادات» الصلاة» صلاة الجماعة» أحكام الإمامة (355)
رقم الفتوى: 50759
عنوان الفتوى: حكم انتطار الإمام في الركوع إذا أحس بدخول بعض المصلين
تاريخ الفتوى: 17 جمادي الأولى 1425
السؤال
هل يجوز للإمام في صلاة الجماعة أثناء الركوع أن ينتظر قليلاً إذا أحس بدخول أحد المصلين حتى يدرك الركعة مع الإمام، وإذا كان في التشهد الأخير إذا أحس بدخول أحد المصلين، هل يجوز أن ينتظر أيضاً قليلاً حتى يدرك صلاة الجماعة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فانتظار الإمام حال الركوع لشخص يريد الاقتداء به في الصلاة محل خلاف بين أهل العلم فقد كرهه بعضهم إذا ترتبت عليه مشقة على المأمومين، قال ابن قدامة في المغني: إذا أحس بداخل وهو في الركوع يريد الصلاة معه وكانت الجماعة كثيرة كره انتظاره لأنه يبعد أن يكون فيهم من لا يشق عليه وإن كانت الجماعة يسيرة وكان انتظاره يشق عليهم كره أيضاً، لأن الذين معه أعظم حرمة من الداخل فلا يشق عليهم لنفعه وإن لم يشق لكونه يسيراً فقد قال أحمد ينتظره ما لم يشق على من خلفه وهذا مذهب أبي مجلز والشعبي والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور وقال الأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة لا ينتظره لأن انتظاره تشريك في العبادة فلا يشرع كالرياء.
ولنا أنه انتظار ينفع ولا يشق فشرع كتطويل الركعة وتخفيف الصلاة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم. انتهى.
وقد رجح الإمام النووي في المجموع استحباب الانتظار في الركوع بشروط حيث قال: والصحيح استحباب الانتظار مطلقا بشروط أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار وألا يفحش طول الانتظار وأن يقصد به التقرب إلى الله تعالى لا التودد إلى الداخل وتمييزه وهذا معنى قولهم: لا يميز بين داخل وداخل. انتهى.
وعند المالكية يكره الانتظار في الركوع إلا إذا خشي الإمام ضرراً معتبراً يصل إليه من الشخص الداخل أو كان الداخل جاهلاً سيعتد بالركعة التي لم يدرك ركوعها، قال الدردير في شرحه لمختصر خليل: يكره للإمام أن يطيل الركوع لأجل داخل معه في الصلاة لإدراك ركعة إن لم يخش ضرر الداخل إذا لم يطل أو فساد صلاته لاعتداده بالركعة التي لم يدرك ركوعها معه. انتهى.
وانتظار الإمام الداخل حال التشهد الأخير صحح الإمام النووي استحبابه مع توفر الشروط الثلاثة السابقة المتعلقة بالانتظار في الركوع حيث قال: والصحيح استحباب الانتظار بالشروط السابقة لأنه يحصل به إدراك الجماعة كما يحصل بالركوع إدراك الركعة. انتهى، وكون فضل الجماعة يحصل بإدراك التشهد الأخير هو مذهب الشافعية والحنابلة، كما في الفتوى رقم: 1221، وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 38739.
والله اعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/317)
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[21 - 01 - 08, 03:01 ص]ـ
شيخنا ابا يوسف مازلنا نزداد بك علما
كتبت من الذاكرة فى مداخلتى السابقة والآن من مدونتى التى الخص فيها من كتب الفقه
روى احمد ومسلم والنسائى وابن ماجه عن ابى سعيد قال
لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضى حاجته ثم يتوضا ثم ياتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الركعة الاولى مما يطولها
قال شارحه
يشرع للامام ان يطيل الركعة الاولى انتظارا للداخل ليدرك فضيلة الجماعة كما يستحب له انتظار من احس به داخلا وهو راكع او اثناء القعود الاخير ففى حديث ابى قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل فى الاولى فظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة الاولى
قلت ابن عبد الغنى
يراعى ان المسألة ليست قولا واحدا ولكن اظن ان رأى المانعين لايقوم امام حجة المجيزين وانظر مداخلة استاذنا ابى يوسف الاولى
والله تعالى اعلم
ـ[علاء الدين محمد]ــــــــ[21 - 01 - 08, 09:57 م]ـ
أخي في الله
أبو يوسف التواب
و أخي في الله
ابن عبد الغني
جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[21 - 01 - 08, 11:06 م]ـ
جزى الله إخواننا خيرا على ما أدلو به في هذه المسألة
وقد كنت بحثتها في بحث طويل لي متعلق بمسائل وأحكام في صلاة الإمام، وكانت إحدى مسائل هذا البحث
وسأكتفي بذكر نقلين فقط - زيادة على ما سبق -، وهما:
أولا: قال الحافظ ابن حجر (فتح الباري: 2/ 286):
وقد ذكر البخاري في جزء القراءة كلاما معناه أنه لم يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء والله أعلم. ا. هـ.
ثانيا: كتلخيص للمسألة كلها
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 213):
- الانتظار للمسبوق:
إن أحس الإمام بشخص داخل وهو راكع، ينتظره يسيرا ما لم يشق على من خلفه، وهذا عند الحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية، لأنه انتظار ينفع ولا يشق، فشرع كتطويل الركعة وتخفيف الصلاة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم. وكان ينتظر الجماعة فإن رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطئوا أخر.
ويكره ذلك عند الحنفية والمالكية، وهو مقابل الأصح عند الشافعية. (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
(1) المهذب 1/ 102، 103، وجواهر الإكليل 1/ 77، والمغني لابن قدامة 2/ 236، وابن عابدين 1/ 332، 333
وعذرا على التقصير
ـ[علاء الدين محمد]ــــــــ[24 - 01 - 08, 11:55 م]ـ
أخونا في الله
أبو أيوب المصري
جزاك الله خيرا(89/318)
ما أقوال الفقهاء في سكتة الإمام بين خطبتي الجمعة؟ هل تُلحق بهما؟
ـ[توبة]ــــــــ[20 - 01 - 08, 10:21 م]ـ
ما أقوال الفقهاء في سكتة الإمام بين خطبتي الجمعة؟ هل تُلحق بهما؟
-مثلا من شمت عاطسا أثناءها، هل يُعتبر لاغيا؟ -
ـ[الشيشاني]ــــــــ[21 - 01 - 08, 04:40 م]ـ
ليس فيما أُورِده جواب مباشر على السؤال، لكن يمكن أن يستأنس به في موضوعه.
جواب الشيخ ابن العثيمين - رحمه الله - لسؤال وجه إليه:
` مسألة (172) (8/ 1/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم رفع اليدين في الدعاء بين خطبتي الجمعة؟
فأجاب: مشروع. وأنا أفعله إذا لم أكن الخطيب.
اهـ.
من كتاب: "ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين"، د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي.
ـ[توبة]ــــــــ[23 - 01 - 08, 08:45 ص]ـ
بارك الله فيكم، فائدة طيبة.
ـ[توبة]ــــــــ[25 - 01 - 08, 11:10 ص]ـ
ما أقوال الفقهاء في سكتة الإمام بين خطبتي الجمعة؟ هل تُلحق بهما؟
-مثلا من شمت عاطسا أثناءها، هل يُعتبر لاغيا؟ -
وجدتُ أن المالكية يلحقونها بالخطبتين.
وكذلك سؤال آخر
عن تقدير الفقهاء لمدة جلوس /سكوت الامام بين الخطبتين؟
هل من تفصيل بوركتم؟
ـ[توبة]ــــــــ[27 - 01 - 08, 02:31 م]ـ
للرفع.
ـ[توبة]ــــــــ[01 - 02 - 08, 01:00 م]ـ
كذلك.(89/319)
هل بنطال الرجال مستثنى من الإسبال؟
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[21 - 01 - 08, 12:00 ص]ـ
هل بنطال الرجال مستثنى من الإسبال؟
(1 من 2)
عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "
صحيح. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه
وعن أبي هريرة –رضي الله عنه – عن النبي –صلى الله عليه وسلم –قال:
"ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار"رواه البخاري وغيره
..................
زعم البعض أن الحديث الأول مخصص لأحاديث الإسبال ومقيد لها بالأصناف الثلاثة: الإزار، والقميص، والعمامة. وعليه فإسبال البنطال غير مشمول بالوعيد. وهذا الإدعاء مردود بالحديث نفسه، إذ أن المراد من الحديث عدم حصر الإسبال في الإزار وإنما يتعداه إلى كل ما يلبس سواء أكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم- كالقميص والعمامة والسراويل- أو في غيرها من الأزمان كالبنطال في زماننا وغيره والأدلة على ذلك كثيرة نورد بعضها للاختصار:
· المعنى اللغوي للإزار والسراويل والثوب:
الإزار: كما في لسان العرب: كل ما واراكَ وسَتَرَكَ. وتعني أيضا: الملحفة
إزرة المؤمن: الحالة وهيئة الائتزار.
السراويل: من سَرَلَ، فارسي معرب، طائر مسَروَلٌ: أَلبَسَ ريشُهُ ساقَيْهِ، حمامة مسَروَلةٌ: في رجليها ريش.
الثوب: من ثَوَبَ ويعني: اللباس والجمع ثياب وأثْوُبٌ وأثواب.
أقوال أهل العلم قديما وحديثا:
· َسُئِلَ ابن تيمية رحمه اللهعَنْ طُولِ السَّرَاوِيلِ إذَا تَعَدَّى عَنْ الْكَعْبِ هَلْ يَجُوزُ؟.
فَأَجَابَ: (طُولُ الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِوَسَائِرِ اللِّبَاسِ إذَا تَعَدَّى لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ. كَمَا جَاءَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الثَّابِتَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ:: {الْإِسْبَالُ فِي السَّرَاوِيلِ وَالْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ} يَعْنِي نَهَى عَنْ الْإِسْبَالِ). (مجموع الفتاوى (5/ 123))
· قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري:
(وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: إِنَّمَا وَرَدَ الْخَبَر بِلَفْظِ الْإِزَار لِأَنَّ أَكْثَر النَّاس فِي عَهْده كَانُوا يَلْبَسُونَ الْإِزَار وَالْأَرْدِيَة، فَلَمَّا لَبِسَ النَّاس الْقَمِيص وَالدَّرَارِيع كَانَ حُكْمهَا حُكْم الْإِزَار فِي النَّهْي. قَالَ اِبْن بَطَّال: هَذَا قِيَاس صَحِيح لَوْ لَمْ يَأْتِ النَّصّ بِالثَّوْبِ، فَإِنَّهُ يَشْمَل جَمِيع ذَلِكَ، وَفِي تَصْوِير جَرّ الْعِمَامَة نَظَر، إِلَّا أَنْ يَكُون الْمُرَاد مَا جَرَتْ بِهِ عَادَة الْعَرَب مِنْ إِرْخَاء الْعَذْبَات، فَمَهْمَا زَادَ عَلَى الْعَادَة فِي ذَلِكَ كَانَ مِنْ الْإِسْبَال ... ) الفتح 16/ 331
· وقال الحافظ أيضا:
(وَأَمَّا رِوَايَة عُمَر بْن مُحَمَّد وَهُوَ اِبْن زَيْد بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر فَوَصَلَهَا مُسْلِم مِنْ طَرِيق اِبْن وَهْب " أَخْبَرَنِي عُمَر بْن مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ وَسَالِم وَنَافِع عَنْ اِبْن عُمَر " بِلَفْظِ " الَّذِي يَجُرّ ثِيَابه مِنْ الْمَخِيلَة " الْحَدِيث) 16/ 331
فالثياب تعم البنطال وغيره مما يلبس.
· قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ:
(الْإِسْبَال فِي الْإِزَار وَالْقَمِيص إِلَخْ):
(فِي هَذَا الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى عَدَم اِخْتِصَاص الْإِسْبَال بِالْإِزَارِ بَلْ يَكُون فِي الْقَمِيص وَالْعِمَامَة كَمَا فِي الْحَدِيث.قَالَ اِبْن رَسْلَان: وَالطَّيْلَسَان وَالرِّدَاء وَالشَّمْلَة.قَالَ اِبْن بَطَّال: وَإِسْبَال الْعِمَامَة الْمُرَاد بِهِ إِرْسَال الْعَذَبَة زَائِدًا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَة اِنْتَهَى. وَتَطْوِيل أَكْمَام الْقَمِيص تَطْوِيلًا زَائِدًا عَلَى الْمُعْتَاد مِنْ الْإِسْبَال. وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ الْعُلَمَاء كَرَاهَة كُلّ مَا زَادَ عَلَى الْمُعْتَاد فِي اللِّبَاس فِي الطُّول وَالسَّعَة كَذَا فِي النَّيْل.)
وقَالَ أيضاِ:
(مَا قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَار فَهُوَ فِي الْقَمِيص):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/320)
(أَيْ مَا بَيَّنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَار مِنْ حُكْم الْإِسْبَال فَهُوَ فِي الْقَمِيص أَيْضًا وَلَيْسَ بِمُخْتَصٍّ بِالْإِزَارِ كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ حَدِيث اِبْن عُمَر الْمَرْفُوع الْمَذْكُور آنِفًا وَاعْلَمْ أَنَّ أَكْثَر الْأَحَادِيث إِنَّمَا وَرَدَ بِذِكْرِ إِسْبَال الْإِزَار وَحْده لِأَنَّ أَكْثَر النَّاس فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَلْبَسُونَ الْإِزَار وَالْأَرْدِيَة، فَلَمَّا لَبِسَ النَّاس الْقَمِيص وَالدَّرَارِيع كَانَ حُكْمهَا الْإِزَار فِي النَّهْي، كَذَا قَالَ الطَّبَرِيُّ). (عون المعبود 9/ 126)
(2 من 2)
· قال في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (31/ 429):
"قوله من جر ثوبه يدخل فيه الإزار والرداء والقميص والسراويل والجبة والقباء وغير ذلك مما يسمى ثوبا بل ورد في الحديث دخول العمامة في ذلك ... "
· جاء في شرح سنن ابن ماجة:
( ... والتحقيق ان الإسبال يجرى في جميع الثياب ويحرم مما زاد على قدر الحاجة وما ورد به السنة فهو اسبال والتخصيص بالإزار من جهة كثرة وقوعه لأن أكثر لباس الناس في زمان النبوة رداء وإزار وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا " الإسبال في الإزار ... الحديث" ووقع في حديث آخر عن بن عمر أيضا من ثوبه مطلقا ثم العزيمة في الإزار الى نصف الساق وكان إزاره صلى الله عليه و سلم كذلك وقال ازار المؤمن الى نصف الساقين و الرخصة فيه الى الكعبين فيما أسفل من الكعبين فهو حرام وحكم ذيل القباء والقميص كذلك والسنة في الاكمام ان يكون الى الرسغين والاسبال في العمامة بارخاء العذبات زيادة على العادة عدد أو طولا وغايتها الى نصف الظهر والزيادة عليه بدعة واسبال محرم ... ): [السيوطي، عبدالغني، فخر الحسن الدهلوي]
الناشر: قديمي كتب خانة - كراتشي (1/ 255)
· قال المناوي في التيسير شرح الجامع الصغير:-
" (الاسبال) المذموم وهو ما أصاب الأرض يكون (في الازار) وفي (القميص) وفي (العمامة) ونحو ذلك من كل ملبوس (من جر منها شيئا) على الأرض (خيلاء) أي على وجه الخيلاء أي التيه والكبر والتعاظم (لم ينظر الله إليه يوم القيامة) أي نظر رحمة ورضا إذا لم يتب فيندب للرجل الاقتصار على نصف الساق وله أرساله إلى الكعبين فقط" مكتبة الإمام الشافعي/ الرياض (1/ 861)
· قال في المنتقى من فتاوى الفوزان:
يرى البعض أن تطويل الثياب لما تحت الكعبين لا بأس به في الوقت الحاضر لسببين: الأول: إذا كان القصد ليس الكبر والخيلاء؟ الثاني: أن الشوارع والمنازل في الوقت الحاضر أصبحت نظيفة وطاهرة. ما رأيكم في ذلك.؟
لا يجوز للذكر إسبال الثياب تحت الكعبين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتوعده عليه بالنار فهو من الكبائر، وإذا كان الإسبال من أجل الكبر والخيلاء فهو أشدّ إثمًا. وإن خلا من الكبر والخيلاء فهو محرم أيضًا لعموم النهي. وقول القائل إن الشوارع نظيفة فلا مانع من الإسبال هو من الكلام السخيف الذي لا قيمة له وقائله جاهل لا عبرة به وبقوله.) 248 - جزء 75 /صفحة 3
· قال ابن عثيمين رحمه الله:
" السؤال: بالنسبة لإسبال الإزار الطويل، والثوب الطويل -بنطلون يعني- ما يوازي الكعبين في وقت الصلاة أقوم برفعه هكذا، أرفعه يعني: أعلى من الكعبين بحوالي (10) سنتيمتر.
الشيخ / لابد أن يرفعه.
السائل / وقت الصلاة فقط؟
الشيخ / وقت الصلاة وغير وقت الصلاة.
السائل / غير وقت الصلاة أيضاً.
الشيخ / إي نعم؛ لأن ما أسفل من الكعبين ففي النار.
السائل / يعني: لابد أن يُقَصَّر كلَّه؟
الشيخ / لابد أن يكون من الكعبين فما فوق.) كتاب فتاوى" سؤال من حاج "1/ 70 موقع الشبكة الإسلامية
· وقال رحمه الله في "لقاءات الباب المفتوح":
السؤال: إذا كان الإزار على الكعبين هل يعتبر مسبلاً؟
الجواب: إذا كان الإزار على الكعبين أو القميص على الكعبين أو المشلح على الكعبين أو السروال على الكعبين فإنه لا يعد إسبالاً، الإسبال ما كان أسفل من الكعبين، كما جاء في الحديث: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار). (151/ 19قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية)
· قال ابن باز رحمه الله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/321)
(فالواجب على الرجل المسلم أن يتقي الله وأن يرفع ملابسه سواء كانت قميصا أو إزارا أو سراويل أو بشتا وألا تنزل عن الكعبين، والأفضل أن تكون ما بين نصف الساق إلى الكعب) "مجموع الفتاوى والمقالات 6/ 350
· وقال أيضا:
(س: بعض الناس يقومون بتقصير ثيابهم إلى ما فوق الكعب ولكن السراويل تبقى طويلة فما حكم ذلك؟
ج: الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل أو البشت وهو ما تجاوز الكعبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري ........... ) "مجموع الفتاوى والمقالات:6/ 410
· وقال أيضا:
( ..... والإسبال من جملة المعاصي التي يجب تركها والحذر منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري في صحيحه، وما سوى الإزار حكمه حكم الإزار كالقميص والسراويل والبشت ونحو ذلك ... ) "مجموع الفتاوى والمقالات: 12/ 67
فتاوى اللجنة الدائمة
الفتوى رقم (3826)
"س: رجل يلبس الثوب أو السروال تحت الكعبين ويكشف الرأس ويحلق اللحية ويقوم للإمامة فهل يجوز له؟
ج: لبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين حرام، سواء كانت قميصا أم سراويلا؛ لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار رواه الإمام أحمد والبخاري في صحيحه ... "
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب الرئيس // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
---------------
السؤال الأول من الفتوى رقم (9390)
س1: ما حكم الإسبال، وهل ينتقض الوضوء منه أم لا، والسراويل والرداء والجبة، وهكذا ثياب أُخَر كلهن في حكم الإسبال سواء أم لا؟
ج1: الإسبال في الملابس حرام، والإزار والجبة والسراويل وسائر الثياب في ذلك سواء، ولكنه لا ينقض الوضوء.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
----------------
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19600)
"س3: ما حكم المسبل؟
ج3: الإسبال بلبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين محرم على الرجال، سواء كان الملبوس ثوبا أو قميصا أو سروالا أو بنطلونا أو عباءة أو غير ذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ... " وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الخلاصة:
يتبين مما سبق من كلام وفتاوى أئمة العلم أن أحاديث الإسبال شاملة لكل ملبوس للرجال من ثوب أو بنطال أو عباءة (المشلح أو البشت) أو سروال أو غيره، فلا يجوز إسبالها إلى ما دون الكعبين.
والله تعالى أعلى وأعلم.(89/322)
من هو محمد بن الحكم الذي يذكره المالكية في كتبهم لم أجد له ترجمة؟
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[21 - 01 - 08, 01:26 ص]ـ
من هو محمد بن الحكم الذي يذكره المالكية في كتبهم لم أجد له ترجمة؟
ممن ذكره من فقهاء المالكية ابن رشد في المقدمات، والقاضي عياض في إكمال المعلم، وابن شاس في الجواهر الثمينة، وابن جزي في القوانين الفقهية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 01 - 08, 02:01 ص]ـ
هو
(مُحَمَّد بن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الحَكَم أَبُو عَبْدِ اللهِ المِصْرِيُّ (س)
ابْنِ أَعْيَنَ بنِ لَيْثٍ، الإِمَامُ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ، المِصْرِيُّ، الفَقِيْهُ.
وُلِدَ: سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِيْنَ وَمائَةٍ.
وَسَمِعَ مِنْ: عَبْدِ اللهِ وَهبٍ بعنَايَةِ أَبِيْهِ بِهِ، وَمِنْ أَبِي ضَمْرَةَ اللَّيْثِيِّ، وَابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، وَأَيُّوْبَ بنِ سُوَيْدٍ، وَبِشْرِ بنِ بَكْرٍ، وَأَشْهَبِ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ، وَوَالِدِهِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الحَكَمِ، وَشُعَيْبِ بنِ اللَّيْثِ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُقْرِئِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ بنِ الفُرَاتِ، وَحَرْمَلَةَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ، وَيَحْيَى بنِ سَلاَّمٍ، وَسَعِيْدِ بنِ بَشِيْرٍ القُرَشِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ نَافِعٍ الصَّائِغِ، وَحَجَّاجِ بنِ رِشْدِيْنَ، وَطَائِفَةٍ.
وَعَنْهُ: النَّسَائِيُّ فِي (سُنَنِهِ)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ صَاعِدٍ، وَعَمْرُو بنُ عُثْمَانَ المَكِّيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ بنُ زِيَادٍ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ، وَعَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ علاَّنُ، وَإِسْمَاعِيْلُ بنُ دَاوُدَ بنِ وَرْدَانَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَأَبُو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، وَخَلْقٌ كَثِيْرٌ. (12/ 498)
وَكَانَ عَالِمَ الدِّيَارِ المِصْرِيَّةِ فِي عَصْرِهِ مَعَ المُزَنِيِّ.
وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ، وَقَالَ مَرَّةً: لاَ بَأْسَ بِهِ.
وَقَالَ إِمَامُ الأَئِمَّةِ ابْنُ خُزَيْمَةَ: مَا رَأَيْتُ فِي فُقَهَاءِ الإِسْلاَمِ أَعْرَفَ بِأَقَاويلِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ مِنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الحَكَمِ.
وَقَالَ: كَانَ أَعْلَمَ مَنْ رَأَيْتُ عَلَى أَديمِ الأَرْضِ بِمَذْهَبِ مَالِكٍ، وَأَحْفَظَهُم لَهُ، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: كُنْتُ أَتعجَّبُ مِمَّنْ يَقُوْلُ فِي المَسَائِلِ: لاَ أَدرِي.
ثُمَّ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: وَأَمَّا الإِسْنَادُ فَلَمْ يَكُنْ يَحْفَظُهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَكَانَ مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ فِيْهِ، فوقعَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البُوَيْطِيِّ وَحشَةٌ فِي مَرَضِ الشَّافِعِيِّ، فَحَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ السُّكَّرِيُّ صَدِيْقُ الرَّبِيْعِ قَالَ: لَمَّا مَرِضَ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- جَاءَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ ينَازعُ البُوَيْطِيَّ فِي مَجْلِسِ الشَّافِعِيِّ.
فَقَالَ البُوَيْطِيُّ: أَنَا أَحقُّ بِهِ مِنْكَ.
فَجَاءَ الحُمَيْدِيُّ وَكَانَ بِمِصْرَ فَقَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ أَحَدٌ أَحقَّ بِمَجْلِسِي مِنَ البُوَيْطِيِّ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي أَعْلَمَ مِنْهُ.
فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ: كَذَبْتَ.
فَقَالَ الحُمَيْدِيُّ: كذبتَ أَنْتَ وَأَبُوْكَ وَأَمُّكَ، وَغَضِبَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ، فَتركَ مَجْلِسَ الشَّافِعِيِّ. (12/ 499)
قَالَ: فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ قَالَ: كَانَ الحُمَيْدِيُّ مَعِي فِي الدَّارِ نَحْواً مِنْ سَنَةٍ، وَأَعْطَانِي كِتَابَ ابْنِ عُيَيْنَةَ، ثُمَّ أَبَوا إِلاَّ أَنْ يُوقِعُوا بَيْنَنَا مَا وَقَعَ.
هذِهِ الحِكَايَةُ رَوَاهَا الحَاكِمُ عَنْ حُسَيْنَكٍ، عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ.
وَعَنْ أَبِي إِبْرَاهِيْمَ المُزَنِيِّ قَالَ: نظرَ الشَّافِعِيُّ إِلَى مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الحَكَمِ، وَقَدْ رَكِبَ دَابَّتَهُ، فَأَتبعَهُ بصرَهُ وَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ لِي وَلداً مِثْلَهُ وَعَلَيَّ أَلْفَ دِيْنَارٍ لاَ أَجِدُ قَضَاءهَا.
قَالَ أَبُو الشَّيْخِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ المَكِّيُّ قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الحَكَمِ يُصَلِّي الضُّحَى، فَكَانَ كُلَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ سَجَدَ سجدتَينِ، فَسَأَلَهُ مَنْ يَأْنَسُ بِهِ.
فَقَالَ: أَسجدُ شُكْراً للهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيَّ مِنْ صَلاَةِ الرَّكْعَتينِ.
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ ثِقَةٌ صَدُوْقٌ، أَحَدُ فُقَهَاءِ مِصْرَ، مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ.
قُلْتُ: قَدْ تَفَقَّهَ بِمَالِكٍ، وَلزِمَهُ مُدَّةً، وَهُوَ أَيْضاً فِي عِدَادِ أَصْحَابِهِ الكِبَارِ. (12/ 500)
أَخبرَنِي عُمَرُ بنُ عَبْدِ المُنْعِمِ، عَنْ أَبِي اليُمْنِ الكِنْدِيِّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ السَّلاَمِ، أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازيُّ قَالَ: حُمِلَ مُحَمَّدٌ فِي مِحْنَةِ القُرْآنِ إِلَى ابْنِ أَبِي دَاوُدَ، وَلَمْ يُجِبْ إِلَى مَا طُلِبَ مِنْهُ، وَرُدَّ إِلَى مِصْرَ، وَانتهَتْ إِلَيْهِ الرِّئاسَةُ بِمِصْرَ، يَعْنِي: فِي العِلْمِ.
وَذَكَر غَيْرُهُ: أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الحَكَمِ ضُرِبَ، فَهَرَبَ وَاخْتَفَى.
وَقَدْ نَالَتْهُ مِحنَةٌ أُخْرَى صعبَةٌ مَرَّتْ فِي (تَارِيْخنَا الكَبِيْرِ) فِي تَرْجَمَةِ أَخِيْهِ عَبْدِ الحَكَمِ، الرَّجُل الصَّالِح.
قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ بنُ يُوْنُسَ: عُذِّبَ عَبْدُ الحَكَمِ فِي السِّجْنِ، وَدُخِّنَ عَلَيْهِ، فَمَاتَ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَثَلاَثِيْنَ وَمائَتَيْنِ، لِكَوْنِهِ اتُّهِمَ بودَائِعَ لَعَلِيِّ بنِ الجَرَوِيِّ.
)
انتهى من السير
(قُلْتُ: قَدْ تَفَقَّهَ بِمَالِكٍ، وَلزِمَهُ مُدَّةً، وَهُوَ أَيْضاً فِي عِدَادِ أَصْحَابِهِ الكِبَارِ.)
غريب
فهنا سقط ولا بد
فلعل المراد تفقه والده بمالك
أو المراد تفقه بأشهب
وأيضا
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/323)
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[21 - 01 - 08, 02:27 م]ـ
جزيتم خيراً،(89/324)
هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على دخول الوضوء في الغسل؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 01 - 08, 05:03 م]ـ
معلوم أن أهل العلم اختلفوا على الجنب المحدث حدثا أصغر هل يلزمه مع الغسل الوضوء أم يكفيه الغسل عن الوضوء
لكن حديث عمران بن حصين: (اذهب فأفرغه عليك) الذي في الصحيحين في الرجل الجنب الذي لم يصل لفقدان الماء ثم وضح له النبي أن الصعيد يكفيه للتطهر والصلاة , فلما حضر الماء قال له النبي: اذهب فأفرغه عليك , ولم يأمره بأكثر من ذلك
فهل يقال أن النبي أمره بتعميم الماء للبدن لاستباحة الصلاة فيدخل الوضوء في الغسل ولا يلزمه أكثر من تعميم الماء مرة واحدة لكي يصلي أم يقال أن النبي أمره بتعميم الماء البدن لرفع الجنابة ولم يتعرض النبي لمسئلة الصلاة لأنه قد صلى بعد فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على دخول الوضوء في الغسل؟؟
ملحوظة: قد يستدل من يرى دخول الوضوء في الغسل بحديث ميمونة في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه , لكن قد يعترض على هذا الاستدلال بأنه من قال أن النبي صلى بعد هذا الغسل مباشرة لكي يقال دخل الوضوء في الغسل
نرجو المشاركة
وجزاكم الله خيرا
ـ[كليم بن مقصود]ــــــــ[21 - 01 - 08, 08:07 م]ـ
فيما أعلم أن الحديث ليس فيه تصريح بأن الرجل صلى بل أن الرجل كان نائيا معتزلا للصلاة فسأله النبي عن السبب فقال إني جنب فلما حضر الماء قال له النبي: اذهب فأفرغه عليك ... وراجع الحديث في البخاري في باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء.
والبعض احتج مع هذا الحديث بحديث آخر وهو:" من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل " ووجه الدلالة عنده: هو جعل الغسل مكان الوضوء، فمن توضأ ليوم الجمعة كفاه ذلك، وإذا حصل غسل فهو أفضل، ولم يذكر الوضوء معه.
ـ[كليم بن مقصود]ــــــــ[21 - 01 - 08, 08:11 م]ـ
مومضوع مترتب بهذه المسالة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=116351
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 01 - 08, 09:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن أظن والله أعلم أن الرجل قد تيمم وصلى إذ واضح من سياق حديث البخاري أن المدة الزمنية بين قول النبي: " عليك بالصعيد .... " وبين قول النبي: " اذهب فأفرغه عليك " مدة كبيرة إذ هو آخر من أعطي الماء
ولا يتصور أن الصحابي يتأخر في تنفيذ كلام النبي
والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 01 - 08, 11:33 م]ـ
الشيخ العثيمين رحمه الله استدل بحديث: "اذهب فأفرغه عليك" على ذلك
في "فقه العبادات" فيما أذكر على وجه اليقين.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 01 - 08, 11:11 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
لقد راجعت الكتاب فوجدته كما قلت تماما أخانا أبا يوسف
بارك الله فيك(89/325)
مطلوب بحوث أو كتب في أحكام التبني
ـ[كليم بن مقصود]ــــــــ[22 - 01 - 08, 10:19 ص]ـ
السلام عليكم
أريد بحوث أو كتب في أحكام التبني وأحكام اللقيط
أفيدوني جزاكم الله خيرا
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 10:21 م]ـ
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب أحكام التبني غير أحكام اللقيط.
ولا أعرف كتابا في أحكام التبني وإنما يذكر ذلك المفسرون عند سورة الأحزاب عند آية التبني.
أما كتب أحكام اللقيط فخذ ما عندي:
- أحكام الطفل اللقيط دراسة فقهية مقارنة لشيخنا وإمامنا الدكتور: عمر بن محمد السبيل رحمه الله.
وهو في الأصل رسالة الماجستير.
- اللقيط في الاسلام مع دراسة ميدانية.للدكتورة مريم أحمد الداغستاني.
- أحكام ولد الزنا. إبراهيم القصير.
- هل يثبت ولد الزنى للزاني. إيهاب عدلي أبو المجد
- حكم نسبة المولود إلى أبيه من المدخول بها قبل العقد. الدكتور عبد العزيز الفوزان.
والله أعلم.
---------------------------------------
عبد الله بن عويض المطرفي الهذلي
alma.trfi@hotmail.com(89/326)
ضابط متى يمكن الجمع بين نيتين في غسل واحد , أرجو المشاركة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 01 - 08, 12:00 م]ـ
اختلف أهل العلم هل يجوز أن يكون على الرجل أو المرأة غسلين فيغتسلا غسلا واحدا يرفعان به - أي بذلك الغسل الواحد - سببي الغسلين أم لا؟؟
كأن يكون الرجل جنبا يوم الجمعة - بغض النظر عن حكم غسل الجمعة هل هو فرض أم لا - أو تحيض المرأة الجنب فلا تغتسل حتى تطهر من الحيض
فمن العلماء من أجاز أن يغتسل الرجل أو المرأة غسلا واحدا ينوي به رفع الحدثين ومن العلماء من اشترط أن يغتسلا غسلين ولا بد لكل غسل من نية منفصلة
ولقد اجتهدت في وضع ضابط متى يجوز أن يغتسل الرجل أو المرأة غسلا واحدا يرفعان به الحدثين ومتى يشترط أن يغتسل الرجل أو المرأة غسلين ولا بد لكل غسل من نية منفصلة , فأرجو المشاركة لتصحيح فهمي إن كان خطأ وتحرير الضابط إن كان به خلل أو تأييد كلامي إن كان صوابا
وقبل وضع الضابط لا بد من ذكر أمرين متفقين عليهما:
1 - من كان عليه صوم يومين من رمضان أو عليه عتق رقبتين في كفارتين منفصلتين وكمن نام عن صلاتي الظهر والعصر لا يجزئه أن يصوم يوما واحدا ينوي به الاثنين وكذلك لا يجوز عتق رقبة واحدة ينوي به براءة ذمته من الكفارتين ولا يجزئه أن يصلي أربع ركعات ينوي بها الظهر والعصر معا
2 - من أحدث أحداثا صغرى متنوعة كأن يكون بال ثم تغوط ثم أخرج ريحا لا يلزمه إلا وضوءا واحدا بنية واحدة ألا وهي رفع الحدث والتطهر للصلاة
فوجدت النوع الأول المتفق عليه ليس وسيلة لشيء ولا شرطا لصحة شيء بل مطلوب لنفسه وغاية في ذاته
ووجدت النوع الثاني المتفق عليه وسيلة لشيء وشرط لصحة شيء وإن كان مطلوب لنفسه إذ مرتب عليه ثوابا ما
ثم وجدت الغسل منه ما يشبه النوع الأول مثل غسل الجمعة والغسل من غسل الميت - سواء قلنا هما فرضان أم مستحبان - إلا أن صحة الصلاة لا تتوقف عليهما فهما مطلوبان لأنفسهما وغاية في ذاتهما.
ومن الغسل ما يشبه النوع الثاني مثل غسل الجنابة والغسل من الإيلاج والغسل من التطهر من الحيض فصحة الصلاة تتوقف على هذه الأغسال
فأردت تحرير هذا الضابط - إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي - وهو من اجتمع عليه غسلان من النوع الثاني لا يلزمه إلا غسلا واحدا بنية واحدة ألا وهي التطهر والتهيؤ للصلاة أو لك أن تقول عليه غسل واحد لكن بنيتين أو أكثر المهم ليس عليه إلا غسل واحد لأن هذا النوع يشبه الوضوء تماما إذ الباب واحد ألا وهو التطهر والتهيؤ لللصلاة إذ كل منهما شرط في صحة الصلاة
ومن اجتمع عليه غسل من النوع الأول مع غسل من النوع الثاني لزمه غسلان منفصلان بنيتين منفصلتين لأن الغسل الذي من النوع الأول ليس شرطا في صحة الصلاة كغسل الجمعة أو الغسل من غسل الميت بل هو مطلوب لنفسه فقط
وعلى هذا فالمرأة الجنب إذا حاضت وأخرت غسل الجنابة يقال عليها غسل واحد فقط
أما إذا أجنب الرجل يوم الجمعة لزمه غسلان منفصلان بنيتين لكل منهما
هذا ما أردت ذكره فلا تبخلوا علي بتصويب ما هو خطأ او بتأكيد هذا الضابط إن كان صوابا
وجزاكم الله خيرا
ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[22 - 01 - 08, 06:53 م]ـ
القاعدة الثامنة عشرة:
إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، ليست إحداهما [مفعولة] على جهة القضاء، ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت؛ تداخلت أفعالهما، اكتفي فيهما بفعل واحد.
وراجع كلام ابن رجب في قواعده، وشرح شيخنا اللاحم في شرحه للتحفة.
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[22 - 01 - 08, 09:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول شيخنا المبارك الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله عند شرحه للقواعد الفقهية:
1 - ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز تشريك قربتين بعمل واحد ولا أكثر من عبادة بفعل واحد لأن العبادة لا تغني عن عبادة أخرى , كمن ينوي قضاء صلاة الظهر مع صلاة الظهر أداءً أو من ينوي قضاء صوم مع شهور رمضان أداءً أو من ينوي كفارة نذر مع صوم القضاء أو صوم رمضان أداءً.
وخالف الأحناف هذا الأصل فيجوز عندهم جمع نيتين بعمل واحد فيما يتعلق بالطهارة و التيمم لأنه يدخل في باب الوسائل لا المقاصد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/327)
وعليه يجوز أن ينوي رفع حدثين بغسل واحد والجمع بين الجنابة وغسل الجمعة وله ثواب غسل يوم الجمعة وكذلك الجمع بين غسل دم الحيض والجنابة , وأيضاً رفع حدثين بتيمم واحد.
أما المقاصد ففيها تفصيل يرجع اعتباره في مقصود المراد تحققه وإلى هذا القول ذهب بعض الشافعية.
الأدلة: ودليل من قال: بجواز التشريك في النية:
استدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " وإنما لكل امرئ مانوى " فالعموم يقتضي أنه إن نوى الكل أو الجمع بين عبادتين أجزأه ويؤيدون ذلك بجملة من النصوص:
- فمنها قوله صلى الله عليه وسلم " من غسل أو اغتسل يوم الجمعة ومشى ولم يركب " الحديث. على أن المراد من غسّل أي أحوجها إلى الغسل بمعنى أجنب ثم اغتسل للجمعة فكان في ذلك جمع بين قربتين في غسل واحد وهما الجنابة والجمعة.
- وكذلك مارواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:" أن أهل الطائف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا أرضاً باردة فما يجزئنا من الجنابة قال عليه الصلاة والسلام أمّا أنا فأفرغ على رأسي ثلاثاً "
والحديث دل على دخول الوضوء في الغسل بفعل واحد فصحّ أن يكون ذلك جمعاً بين النيتين بفعل واحد.
- ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر لما أجنب إنما يكفيك هكذا , فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وتنفخ فيهما ثم مسح على وجهه وكفيه " ففعل ذلك على أن التيمم كفعل واحد مجزئ عن نيتين الغسل و الوضوء. . .
قال شيخنا أبو عبد المعز فركوس حفظه الله:
والرأي المختار هو القول بعدم جواز تشريك النية كأصل في هذه المسألة , ويدل لهذا الأصل قوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات "
فإن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي القسمة آحاداً (قاعدة أصولية مثالها قوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم " فكل واحد منا حرمت عليه أمه).
فكان كل عمل منوطاً بنية , أما رواية الإفراد في قوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنية " فهذه الرواية محمولة على محل النية وهو القلب. . .
فالحاصل أن العمل الصالح الثابت في الشرع جوازه المقترن بالنية الصالحة هو المجزئ وليس في الحديث دليل على أن النية الصالحة لو حدها كافية في الاجزاء ولو لم يثبت الفعل جوازه من الشارع.
- أما المسائل المذكورة فقد دلّ عليها دليل خاص وصارف عن الأصل المقرر وقد أذن فيها الشرع بذلك.
فإذا وقع قصد المكلف على وفقها كان مصيباً بمعنى أن الشرع أراد تحقيق مقصوده بهذا الفعل بغض النظر عن مقصود المكلف ,,, فإذا جمع بين عبادتين بعمل واحد فإن ما عليه جمهور العلماء عدم الإجزاء إلاّ على واحدة منهما خلافا لابن حزم الظاهري الذي يقرر بطلان العمل كلية إذا ما شرّك بين العبادتين ذلك لأنه أتى بفعل لم يأمره الله به وما كان كذلك فداخل في قوله صلى الله عليه وسلم " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " وقد ساق ابن حزم عن جملة من السلف ممن قال بعدم الاجزاء كإبراهيم النخعي وعطاء وطاووس وغيرهم.
أما الجمهور فلا يبطلون العمل كلية وإنما يقع على واحد منهما.
غير أنهم يختلفون في أي العبادتين تقع , , , والمختار في غير المسائل المنصوص عليها إذا قصد عبادتين وكانت نيته لإحدى العبادتين مقصودة على جهة التغليب وأضاف إليها عبادة أخرى فإن تلك العبادة التي انصرف إليها بنية غالبة تقع صحيحة لعدم وجود التردد المنافي للجزم من جهة ولأن الغالب حكم الكل {يقوم معظم الشيئ مقام كله}
سواء كانت هذه العبادة فرضاً أو نفلاً.
أما إذا تعادلت العبادتان تساقطتا وصار العمل لا له ولا عليه ل {لأن نية العامل لا تصحح فساد العمل ولو كانت صالحة}
عملا بقوله صلى الله عليه سلم " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".
والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 01 - 08, 09:50 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكما
نرجو المزيد من المشاركة حتى نصل إلى الحق
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[24 - 01 - 08, 11:31 ص]ـ
ومن الامور المتعلقة بالنية: ان ينوي العبد بفعله شيئين متغايرين , فهل يصح للعبد ان يفعل ذلك؟
يقال: اذا كان كل واحد من الفعلين مقصودا لذاته لم يصح ان ينوي العبد بفعله الامرين معا.
مثال ذلك: لايصح للعبد ان ينوي بصلاة ركعتين ان تكون عن سنة الفجر وعن صلاة الفجر لان كلا من سنة الفجر وصلاة الفجر مقصودة لذاتها , فلايصح ان يدخل احدى الصلاتين في الاخرى.
بخلاف ما اذا كان احد الفعلين ليس مقصودا لذاته ,ومثال ذلك سنة دخول المسجد هذه ليست مقصودة لذاتها فلو دخل العبد ونوى بصلاته ان تكون صلاة الفرض وتكون تحية المسجد اجزاه ذلك وان نوى الفرض فقط اجزاته عن تحية المسجد.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[24 - 01 - 08, 11:34 ص]ـ
مراجعة:الاشباه والنظائر.(89/328)
من هم المتكلمين الذى يقصدهم النووى؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[23 - 01 - 08, 04:37 ص]ـ
قال النووي في " المجموع " (2/ 576):
" والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف " اهـ.
من هم المتكلمين الذى يقصدهم النووى؟ و هل الأشاعرة عنده غير متكلمين؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[31 - 01 - 08, 08:23 ص]ـ
للرفع.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 09:21 ص]ـ
يقصد - والله أعلم - من تخصصوا في علم الكلام وليس لهم علم بالفقه، فهؤلاء لا يعتد بهم في الخلاف الفقهي.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[31 - 01 - 08, 01:40 م]ـ
فهل يخرج من كلامه من كان متكلما فقيها؟
و هل الأشاعرة عنده داخلين فى هذا أم لا؟
أخيرا: أقسم بالله أنى سعدت برؤية اسمك يا أبا مالك.
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[31 - 01 - 08, 01:52 م]ـ
لمَّا قرأتُ كلام النووي قبل عامين؛ سألتُ نفسي هذا السُّؤال!
لكنْ؛ هل من ناقلٍ لكلام صاحبِ الحاوي؟
فلعلَّه نصَّ عليهم بأعيانهم ..
مداخلة بعيدة: (المتكلمون) بالرفع لا بالنَّصب، ولا أدري أين اختفى النَّاصب؟
(ابتسامة للحبيب البيلي)
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[31 - 01 - 08, 04:18 م]ـ
الشيخ خليل الفائدة جزاك الله خيرا على التصحيح و مازلت أتعجب من نفسى إذا كان هذا الوهم يعترينى فى كتابتى بالفصحى فكيف إذا تحادثت بها!
و هناك خطأ آخر وقعت فيه غالب الأمر لسهو يدى " الذى " فنسيت النون و الصواب الذين.
لكن الشيخ الفاضل، من باب التلفيق، هل يصح أن يقال " من هم المتكلمين الذين يقصدهم النووى" على أن يكون تقدير الكلام" من هم؟ أقصد المتكلمين ... "
ـ[أبو حذيفه السلفي]ــــــــ[29 - 06 - 08, 06:48 م]ـ
هذا بحث مفيد وفيه بين كاتبه من هم المتكلمين.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=539384(89/329)
هل تقبل تزكية الأسير لشخص ما؟
ـ[أبو صفوان العوفي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 01:03 ص]ـ
السلام عليكم
هل تقبل تزكية الأسير لشخص ما؟
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[أبو صفوان العوفي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 06:52 م]ـ
لا مجيب
بارك الله فيكم(89/330)
أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد بالله عليكم أسعفونا بالطلب
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 02:22 ص]ـ
أيها الإخوة في الله:
لي إليكم بعد الله حاجة، فقد ضاق الأمر على الودج، وبلغ الحزام الطبيين، ووصلت الدماء الثنن، وأنا محتاج إلى بعض أقوال أئمة المذاهب الثلاثة، وأقصد أبا حنيفة والشافعي وأحمد وأتباعهم في ما يتعلق بمراعاة مآلات الأفعال والتصرفات الخاصة بالمعاملات المالية، أما المذهب المالكي فقد كفيتكموه، فكل من كانت لديه فتوى أو مسألة فقهية في المعاملات المالية انبنى النظر الفقهي فيها على مراعاة المآل واعتبار نتائج التصرفات فليسعفني بها أو بمظانها رجاء، ويكفي أن يشير أحدكم إلى رأس المسألة وليدعني وإياها، أما من حباني المسألة كاملة فقد أتبع الفرس لجامها والناقة زمامها، ولست أخفيكم أني جمعت بعض المسائل ولكن لكوني لست من مذهب الناظرين فيها فلن أحيط بها.
فمن نظر إلى طلبي بعين الإشفاق ومد إلي يد العون فقد قيدني بجميل إحسانه، ولعلي أكون بعض حسناته. بارك الله فيكم.
ـ[النقاء]ــــــــ[27 - 10 - 09, 08:42 م]ـ
عفوا للتو قرأت طلبكم، فإن كُفيتموه، فقد فاتنا الأجر، ونسأل الله أن يكتب أجر النية، وإن كان الطلب قائما، فيشرفني خدمتكم أستاذنا.
أنتظر ردكم
ـ[أبو جعفر]ــــــــ[01 - 11 - 09, 02:07 ص]ـ
الأخ يوسف رعاه الله لغتك جميلة وبارعة وودت أني أساعدك، فلست متخصصا بهذا الشأن، ولكن قرأت فيما قرأت شيئا عن هذا في كتاب شيخنا العلامة عبد المجيد محمود الموسوم بـ الاتجاهات الفقهية عند المححدثين، فيمكن مراجعته. فستجد فيه على الاقل طرف الخيط
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[06 - 11 - 09, 10:48 م]ـ
الأخت الفاضلة النقاء، الأخ الفاضل أبا جعفر، بوركتما، وبوأكما ربكما من الجنة منزلا.(89/331)
فتوى عجيبة، أرجو المساعدة فتوى غريبة بإباحة ترك النصارى يؤدون صلاتهم بالمساجد
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[24 - 01 - 08, 03:31 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أصدر مركز إسلامي متخصص-لن أذكر اسمه الآن- فتوى غريبة بإباحة ترك النصارى يؤدون صلاتهم بالمساجد استنادا لحديث:
"قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة – يعني: وفد نجران -، فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر، عليهم ثياب الحبرات: جنب وأردية، قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم، وقد حانت صلاتهم، فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فصلوا إلى المشرق"
و عندما بحثت عن مدى صحة هذا الحديث، وجدت أن ابن القيم صححه في" أحكام أهل الذمة"، بينما ضعفه الحافظ ابن رجب في"فتحه".
لن أقول سوى أن هذه الفتوى موجهة لملايين المسلمين بأمريكا، و أرجو معاينة هممكم لدرئها.
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[28 - 01 - 08, 02:32 م]ـ
للرفع
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[28 - 01 - 08, 09:25 م]ـ
اخي الكريم لقد ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم احد الكفار بسارية في المسجد لفترة ليست بقصيره
ولم ينهه عن عبادة اصنامه في تلك الفتره
فلما فك اسره اسلم لماشاهد من صلاة المسلمين واخلاقهم
ولا أستحضر الان نصا يحرم ذالك مالم يودي ذالك لمحرم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 11:13 م]ـ
يا شيخناابن شيخنا: من أين لك أن ثمامة بن أثال كان يعبد صنمه في المسجد؟؟؟ وأماصلاة وفد نجران في مسجد النبي عليه السلام فإنه حادثة عين لاتقبل التعميم وإنما يباح ذلك في حالات خاصة يقدرها أهل العلم والأمر فيه كما قال الحافظ ابن رجب: (لو صح فإنه يحمل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تألفهم بذلك في ذلك الوقت استجلابا لقلوبهم، وخشية لنفورهم عن الإسلام، ولما زالت الحاجة إلى مثل ذلك لم يجز الإقرار على مثله.) وأوضح ذلك ابن القيم فقال يجوز: (تَمْكِينُ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَلَاتِهِمْ بِحَضْرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي مَسَاجِدِهِمْ أَيْضًا إذَا كَانَ ذَلِكَ عَارِضًا وَلَا يُمَكّنُونَ مِنْ اعْتِيَادِ ذَلِكَ.)
يتلخص مما سبق أن في الأمر سعة ــ فلا يحجر الواسع ــ وأن لإخواننا في بلاد الغرب أن يفعلوا من ذلك ما فيه مصلحة الإسلام وأهله. والله أعلم وأحكم.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[01 - 02 - 08, 12:54 ص]ـ
ياعبد الرشيد ارشدني الله واياك لكل خير
الايستبعد ان لايدعو صنمه ويستغيث به في طول تلك المده والدعاء عبادة
وأنالم اقل انه كان يعبد صنمه انما قلت لم يردنيهه صلى الله عليه وسلم عن اداء طقوسه في المسجد
و لقد كان بالوسع ربطه خارج المسجد
وانا اعلم ان هذا ليس دليلا وإنما يستانس به
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[05 - 02 - 08, 10:54 ص]ـ
للرفع
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 11:37 ص]ـ
الحديث ضعيف لا يحتج به
قال ابن رجب في كتابه الفذ (فتح الباري)
فروى ابن إسحاق، قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال: قدموا على
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -المدينة - يعني: وفد نجران -، فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر، عليهم ثياب الحبرات: جنب وأردية، قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم، وقد حانت صلاتهم، فقاموا في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلون، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((دعوهم))، فصلوا إلى المشرق.
قيل: هذا منقطع ضعيف، لا يحتاج بمثله
ولو صح فإنه يحمل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تألفهم بذلك في ذلك الوقت استجلابا لقلوبهم، وخشية لنفورهم عن الإسلام، ولما زالت الحاجة إلى مثل ذلك لم يجز الإقرار على مثله.
ولهذا شرط عليهم عمر - رضي الله عنه - عند عقد الذمة إخفاء دينهم، ومن جملة إلا يرفعوا أصواتهم في الصلاة، ولا القراءة في صلاتهم فيما يحضره المسلمون.ا ه
هذا في بلد المسلمين
أما في بلد الكفار كحال اخواننا في بلاد الكفر فلا يمكنوهم من الصلاة في مساجد المسلمين
الا اذا خشوا على أنفسهم
أو حضرت صلاتهم (اي الكفار) اثناء اقامة محاضرة في المسجد تتكلم عن الاسلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/332)
فالأولى تركهم حتى لا ينفروا من المسجد
والله تعالى أحكم وأعلم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[28 - 01 - 10, 04:27 ص]ـ
للرفع
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 02 - 10, 08:20 م]ـ
أردت الإفادة بفتوى منقولة من موقع "أنا المسلم"، وهذا نصه:
السؤال: هل صحت قصة صلاة وفد نصارى نجران في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يستدل على ذلك بحوار الأديان .. ؟
جواب الشيخ: حامد العلي
فضيلة الشيخ: هل صح أن وفد نصارى نجران صلوا صلاة النصارى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يصح الإستدلال بذلك على ما يسمى (حوار الأديان)، وأنه يجوز تخصيص مكان لأهل الأديان الباطلة في مساجد المسلمين ليعبدوا آلهتهم، وما حكم دخولهم المساجد؟!
...
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
صحَّ أنَّ وفد نصارى نجران قدموا إلى المدينة، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، ودعاهم إلى المباهلة، فخافوا من مباهلته، ورضوا بالجزية.
غير أنَّ الرواية التي فيها صلاتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حضرته، لاتصح.
قال ابن كثيرفي تفسيره: قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال: قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر، عليهم ثياب الحبرات: جبب، وأردية، في جمال رجال بني الحارث بن كعب، قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا بعدهم وفداً مثلهم، وقد حانت صلاتهم، فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فصلّوا إلى المشرق أهـ.
وهذا إسناد معضل، فمحمد بن جعفر بن الزبير إنما يروي عن التابعين، بل عن صغارهم.
أما حكم دخول غير المسلم المسجد، فالراجح من الأقوال، عدم جواز دخول الكافرالمسجد مالم يكن مصلحة راجحة، ومن ذلك دعوته إلى الإسلام، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة، يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد .. الحديث، ولفظ مسلم: فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فقال: ما عندك يا ثمامة"؟ قال: ما قلت لك: إن تنعم، تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال، فسل تعط منه ماشئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان في الغد، فقال: " ما ذا عندك يا ثمامة"؟ فقال: عندي ما قلت لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أطلقوا ثمامة" فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ... الحديث
وحينئذٍ فإذا سمحنا بدخوله المسجد في مقام الدعوة، والمجادلة بالتي هي أحسن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران، فأراد أن يصلي صلاته، سُمح له بذلك، إذ كان هذا السماح العارض في مثل هذا المقام العظيم لإظهار الدين، وإعلاء الحق الذي جاء به، وقطع حجّة خصومه، مغفوراً، مغموراً في جنب تلك المصلحة الراجحة.
هذا إن صحَّت قصّة سماح النبي صلى الله عليه وسلم لوفد نجران بصلاتهم لما حان وقتها، وقد بيَّنا أن ليس لها إسناد إلاّ ذلك الإسناد المعضل الضعيف.
أما من يزعم أن يجوز تخصيص مكان لعبادة غير الله تعالى في مساجد المسلمين، ويسمح لهم بالإشراك فيها، فهذا لايقوله مسلم سليم الفطرة، فضلا عن عرف شيئا من العلم، ومن يصرّ على هذا القول بعد إقامة الحجة عليه، فحكمه حكم أمثاله من أهل الزندقة عافانا الله.
وقد بينا سابقا في مقالات،وفتاوى، وكذلك في محاضرة صوتيه، أن ما يسمى حوار الأديان، ما هو إلاَّ خدعة شيطانية صهيونية يقصد بها تمرير مخطط صهيوصليبي في الجزيرة العربية، يؤدي إلى نشر الكنائس، فالتطبيع مع الصهاينة، فإزالة تميّز دين الإسلام، فهدم الدين كلَّه، وليس ثمّة حوار يقصد به الدعوة، ولا يمت إلى ذلك بصلة، ومن حضره ممن ينسبون إلى العلم، فالله تعالى سيحكم فيهم يوم لاينفع مال ولا بنون، بحكم المداهنين للخائضين في آيات الله بالباطل.
ومن يستدل بقصة وفد نصارى نجران، الذين بدأهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى دين التوحيد، وإقامة الحجة عليهم، وإبطال كفرهم، ثم دعا إلى مباهلتهم بأنْ لعنة الله على الكاذبين، ليهلكهم دعاؤُه، ثم انتهى إلى دخولهم في حُكم الجزية، من يستدل بهذه القصة على ما يُسمى (حوار الأديان) أعني المشروع السياسي المعروف، فهو أضل من حمار أهله، نسأل الله العافية، من مضلاّت الفتن، وزيغ القلوب، وأن يثبَّتنا على التوحيد حتى نلقاه.
انتهى.
الرابط:
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=343686(89/333)
فقهاء: القنوت لأهل غزة سنة مؤكدة والدعاء لهم واجب
ـ[د. خالد الدعيجي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 04:47 م]ـ
خاص موقع الفقه الإسلامي www.islamfeqh.com (http://www.islamfeqh.com)
أحد السكان في غزة يصرخ ويقول: " الموت أرحم، لان العذاب الذي يعيشه أبناء القطاع لا يطاق. فما هو أصعب من الموت أن تشاهد طفلك الجريح يذوي أمامك ويغرق في غيبوبة الموت، دون أن تستطيع أن تفعل له أي شيء. فلا كهرباء ولا دواء ولا غرف عمليات، لا شيء علي الإطلاق غير الموت"
هكذا هي أحداث غزة هذه الأيام فإذا ما هدأ سقوط الصواريخ عليهم من كل حدب وصوب، أطلقت عليهم المدافع نيرانها كوابل من المطر، فإذا تبقى منهم أحد فالقناصة لهم بالمرصاد، أما البقية الباقية من النساء القصّر والأطفال الرضّع والشيوخ الركع والمرضى الذين يعاينون الموت نهاراً جهاراً فإن الحصار وقطع الكهرباء والماء وشدة البرد، وقطع أسباب الحياة كلياً تنتظرهم، فقد أوقف الوقود والغاز والدواء والطعام بشكل محكم،
فهناك الآن أكثر من أربعمائة جريح فلسطيني نصفهم من الأطفال، يرقدون في العراء، وسط برد قارس، ودون أي أمل في إنقاذهم. حتى ثلاجات الموتي والشهداء توقفت عن العمل، فكيف تعمل دون كهرباء؟
ومع هذه النازلة العظيمة التي تمر بها غزة، يتساءل كثير من الأئمة والخطباء هل يشرع لإخواننا في غزة القنوت في الصلوات أم لا بد من إذن من ولي الأمر؟
ولهذا طرح موقع الفقه الإسلامي هذا السؤال على مجموعة من أعضاء الرابطة الفقهية في الموقع فكانت إجابتهم كالتالي:
أجاب فضيلة الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي الخبير في مجمع الفقه الإسلامي بأن القنوت مشروع ويستحب في نازلة إخواننا في غزة، وأنه أقل واجب يقوم به إمام المسجد هو القنوت لهم.
وأكد فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء أن واجبنا تجاه إخواننا في غزة هو الدعاء لهم بظهر الغيب من كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وأما القنوت من أئمة المساجد فهو مشروع ما لم يرد منع صريح من ولي الأمر ولا أظن أنه يأتي منع وحال إخواننا يرثي لها حتى الكفار فكيف بالمسلمين.
وبين فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الأحمد أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأنه يشرع قنوت النازلة لإخواننا المسلمين في غزة. وثبت القنوت أنه في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع، والسنة أن يكون يسيراً ومقتصراً على النازلة. وثبت قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات الخمس، فثبت في الفجر والمغرب من حديث أنس، وفي الظهر والعشاء من حديث أبي هريرة وكلاهما في صحيح البخاري، وثبت في العصر من حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود بإسناد جيد.
ويرى الدكتور عبد الكريم الخضر أستاذ الفقه بجامعة القصيم أن الدعاء لإخواننا في غزة واجب، وهو أقل ما يقدمه المسلم لأخيه المسلم، أما القنوت لهم فهو سنة مؤكدة، ولا يلزم إذن الحاكم في العبادات لأن الحاكم وكيل عن الأمة يرعى مصالحها، وليس من حق الوكيل تقييد الموكل خاصة في العبادات.
وعندما طرح موقع الفقه الإسلامي سؤالاً على الشيخ سليمان الماجد القاضي بالمحكمة الجزئية بالرياض قال: مصاب أهلنا في غزة نازلة عظيمة وكارثة كبيرة اجتمع فيها عدوان يهود، ومصاب إخواننا بالحصار والتضييق والحرب والتوغلات الغاشمة وتجريف المزارع وقطع الكهرباء؛ فالقنوت لهم مشروع ... فرّج الله كربتهم، ونصرهم على من بغى عليهم.
وقال الدكتور عبد القادر قوته أستاذ الفقه بجامعة الملك عبد العزيز: النصرة للمسلم واجبة لحديث: " انصر أخاك ... " بل لغير المسلم إذا كان مظلوماً، وأقل أفراد النصرة الدعاء، والقنوت في النوازل مشروع بالإجماع، وأي نازلة ونائبة أكبر مما يقع لإهلنا في فلسطين!.
وممن أكد على مشروعية القنوت لإخواننا في غزة الدكتور توفيق الشريف أستاذ الفقه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة حيث قال: إن أقل ما يقدمه المسلم لأخيه المسلم المظلوم، والمغلوب على أمره هو الدعاء فما بالك بإخواننا المسلمين في فلسطين عموماً وفي غزة خصوصاً الذين يتعرضون لكل أنواع الظلم والقهر والتعذيب {وما نقموا منهم إلا أن يقولوا ربنا لله} فالواجب على المسلمين عموماً وأئمة المساجد خصوصاً القنوت والتضرع للقوي المنتقم بأن يرفع الغمة عن إخواننا المسلمين في غزة.
ونختم بما ذكره الدكتور صالح السلطان أستاذ الفقه بجامعة القصيم حيث قال: القنوت في مثل هذه الأحوال مشروع لأن ما يحصل في غزة من حصر وقتل وهدم وتشريد وتضييق على الناس في كل شئون حياتهم من أعظم النوازل وأشدها، وقنوت الرسول صلى الله عليه وسلم في النوازل معلوم مشهور، بل ربما قنت فيما هو دون ذلك.
وهذه مشاركة للشيخ الدكتور قيس المبارك أستاذ الفقه بجامعة الملك فيصل بالأحساء:
" الأصل في القنوت أنه تضرُّع ودعاء يقع داخل الصلاة، وهو مشروع باتفاق الفقهاء، غير أنهم اختلفوا، هل هو لسبب عارض يُقنت بوجوده ويزول بزوال سببه، وهو مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه، أم أنه لمعنىً دائم بحيث يدوم القنوت بدوامه، وهو وجود الأعداء والخوف من اعتدائهم، وهو ما ذهب إليه الإمام مالك والشافعي في صلاة الصُّبح، مستندين إلى حديث أنس رضي الله عنه قال: لم يزل رسول الله صلي الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتي فارق الدنيا، وهو حديث قال عنه الإمام النووي في المجموع (3/ 504):حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه، ورواه الدار قطني بأسانيد صحيحه، انظر الفتح الرباني 3/ 202، ومستندين على استمرار عمل الخلفاء الراشدين عليه.
وعليه فالقنوت في هذه الأيام يجري على أقوال جميع الفقهاء، إلى أن تنفرج الأزمة ويفرج عن أهلنا في غزة، ومعلوم أن الدعاء من قنوت وغيره مطلوب مع بذل أسباب النصر لا مع القعود أسأل الله ألا يجعلنا من القاعدين.
وغاية القنوت النَّدب، فهو مستحب وليس بواجب، وأيُّ دعاء أتى به المسلم في هذا الموضع أصاب فيه السنة، فلَفْظُهُ واسع، ومحلُّه قبل الركوع عند بعض الفقهاء، أو بعده عند البعض الآخر، وهو اختيار سيدنا عمر رضي الله عنه رفقا بالمصلين لإدراك الركعة." أهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/334)
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 05:54 م]ـ
اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل الأرض من تحت أرجلهم، اللهم عليك بهم من حيث لايحتسبون.
اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك.
اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم عجل بنصرهم، اللهم فرج همهم، ونفس كربهم، واكشف عنهم الغمة، وأبدل همهم نصرا وفرحا وسرورا.
اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لإخواننا جاراً من شر يهود وأتباعهم أن يفرطوا على أحد منهم عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بك.
اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شىء منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى نعوذ بك من شر يهود وأتباعهم أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىء.
اللهم يا خير من دعي ويا خير من سئل ويا خير من أجاب ويا خير من أعطى اللهم إنا نستنصرك فانصرنا ونستغيث بك فأغثنا ونستعيذ بك فأعذنا أنت مولانا وناصرنا.
اللهم يا وكيل يا ولي يا واسع يا عظيم يا ملك السماوات والأرض ومن فيهن أنزل على يهود بطشك وغضبك إله الحق واحفظ عبادك الموحدين.
----
ـ[مازن الخضيري]ــــــــ[25 - 01 - 08, 12:40 ص]ـ
افتى سماحة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ بالقنوت لاخواننا في غزة - المصدر موقع المسلم
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[26 - 01 - 08, 11:20 ص]ـ
سؤال الى العلامة العثيمين رحمه الله عن منع ولي الأمر القنوت للشيشان
في فتاوى لقاء الباب المفتوح 226/ 17:
السؤال: تعلم وسبق أن اطلعت على نداء الإخوان المجاهدين في الشيشان بمناشدة القنوت من المسلمين في العالم الإسلامي، وتعلم أيضاً -يا شيخ- أنه قد تم منع ذلك إلا بإذن ولي الأمر، فما هو الواجب تجاه هذا النداء وهم يناشدون المسلمين بالدعاء والتعارض مع هذا المنع، فما هو الجواب على ذلك جزاك الله خيراً؟
___________
الجواب: حسناً، من الذي تجب عليك طاعته، أولي أمرك، أم أناس آخرون؟
السائل: ولي الأمر.
الشيخ: حسناً، إذاً: ما يحتاج إلى سؤال، ما دام ولي الأمر قال: لا. إلا بإذن؛ الحمد لله، ثم هل الأبواب سدت إلا باب القنوت أعني في الدعاء؟
السائل: لا.
الشيخ: لا، وتدعو الله لهم في السجود، بعد التشهد، في آخر الليل، بين الآذان والإقامة، الأبواب مفتوحة والحمد الله.
السائل نفسه: لكن في دعاء القنوت هذا يحيي أنفس الناس وواقع المسلمين هناك وكذا.
الشيخ: إيه نعم. لكن ما دام لنا ولي أمر وقال: لا. فنقول: الحمد لله، سمعاً وطاعة لله ما هو لولي الأمر، لأننا مأمورون بأمر الله أن نطيع ولاة أمورنا إلا في المعصية، وترك القنوت لهم ليس بمعصية، هذا أمر.
ثانياً: ألم تعلم أن فقهاء الحنابلة يقولون: إن القنوت للإمام الأعظم فقط. غيره من الناس ما يقنتون، ومن الإمام الأعظم عندنا؟
السائل: الملك.
الشيخ: الملك فهد بن عبد العزيز فقط،
قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قنت حين قتل القرَّاء ولم يأمر أحداً بالقنوت في مساجد المدينة، ولا علمنا أن أحداً من مساجد المدينة قنت، إذاً فالقنوت لولي الأمر الذي له السلطة على كل المسلمين. ثم إن الإمام الأعظم في وقتنا لا يوجد إمام أعظم لماذا؟ الإمام الأعظم هو الذي له السلطة على كل المسلمين، وهذا قد انقرض من زمان. يقولون: الإمام الأعظم، ويستدلون بأنه لم يقنت إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة الأثر، من جهة النظر: الإمام الأعظم هو المسئول عن المسلمين عموماً، أما الأفراد لا.
وأنا أقصد أن بعض الناس الآن يستنكر لماذا لا نقنت؟
والله! ندعو لهم حتى في الفريضة، وفي يوم الجمعة في الخطبة وهو وقت إجابة، ونسأل الله أن يفرج عنهم، لكن لا ينبغي أن يجعل هذا ناقوساً يدق به في لوم الحكومة ولوم الناس؛ لأنه الحمد لله الدعاء في الخطبة، الدعاء في السجود، في كل مكان. سمعت عن بعضهم أنهم قالوا: لما كان الناس يقنتون لنا في رمضان، كنا أشداء وأقوياء، قنوت الناس في رمضان هل هو في الفرائض؟ في قنوت الوتر المشروع. ثانياً: من الناحية الحسية، هم في رمضان أقوى من اليوم، في رمضان عندهم قوة في الجسد وعندهم مال وعندهم ذخائر وفي عاصمتهم، فلابد أن يكونوا أقوى من الآن، الآن هم مجردون من السلاح إلا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/335)
القليل، وأنا سألت من له صلة بهم: لماذا خرجتم من العاصمة؟ قال: نفذت الذخيرة، يعني: يمسكون الروس كمسك العصافير ما يقع، وهذا الانحياز إلى المأمن قد جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خالد بن الوليد، وفي قصة عمر لما قال: [يا سارية الجبل] فنحن انحزنا إلى هذه الجبال لئلا نقتل؛ لأنه ما معنا شيء ندافع به، فكان انحيازهم والحمد لله نصراً وتجاوزهم الأطواق الثلاثة التي طوقت الروس قاتلها الله العاصمة قروزني صار ما صار. فأنا أرجو من إخواني المسلمين أن يساعدوهم بالدعاء في مواطن الإجابة، ومن الخطباء أن يدعوا لهم في الخطب، وكذلك أيضاً في التبرع بالمال، إذا كان الذي يحمله يداً أمينة توصله إياهم.
السائل: بعض المساجد ما وصلهم البيان التعميمي هذا، فهم يقنتون، هل يجوز لهم ذلك؟
الشيخ: لا.
السائل: وإن لم يصلهم، وإن لم يعلموا بذلك؟
الشيخ: يمكن يكونوا معذورين بالجهل لكن يعلمون؛ لأن كون بعض الناس يقنت وبعض الناس لا يقنت هذا مشكلة، سيقول الناس: هؤلاء الذين لا يقنتون لا يحبون انتصار المسلمين ويتهمونهم، مع أن الذين لا يقنتون تركوا القنوت تقرباً إلى الله عز وجل؛ لأن الله أمرهم أن يطيعوا ولاة أمورهم،
وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس المتحمسين، مع أنه خلاف هدي الصحابة. أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من الصحابة لما كان الأمراء في الحج يخالفون السنة النبوية في بعض الأشياء كانوا يبينون السنة النبوية ويقول: افعل ما يفعل أمراؤك. لكي لا يحصل خلاف،
فمثلاً: في الحج السنة أن الناس في اليوم الثامن يصلون الظهر في منى بعض الأمراء يتخلف ما يصلي إلا في مكة فيقول الصحابة: افعل ما يفعله أمراؤك. ويبينون السنة، وهذا دليل على أن مسألة المخالفة ما هي هينة.
***********************
***********************
وفي جواب عن سؤال وجه الى
العلامة العثيمين رحمه الله عمن يقنت بدون اذن ولي الامر
حيث وصف فعلهم بأنه فعل الخوارج والمتمردين ..
وذلك عقب أن بين رحمه الله أنه لابد من طاعة ولي الأمر في ذلك
فاستدرك عليه أحد الطلاب قائلا:
وإن تعذر الاتصال بالحاكم هل يقنت بدونه؟
الجواب:
لا يقنت، هو ما أضر المسلمين إلا التمرد على ولاة المسلمين، ولا ظهرت الخوارج ولا الفتن إلا بهذا، ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصبر واسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» إلا من أجل هذا من أجل اتحاد الناس وعدم إثارة القلاقل، وأنتم تعرفون ما حصل للأمة الإسلامية من قتل الخلفاء من أجل هذا الشيء، من أجل التأويل الفاسد، والغلو في تطبيق النصوص.
(راجع شرح البخاري للعثيمين كتاب الدعوات / باب الدعاء على المشركين).
وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله في شريط:
(فتاوى العلماء في الجهاد)
أما القنوت في الفريضة فهذا لابد من الرجوع فيه إلى أهل العلم وأهل الفتوى، لأنهم هم الذين يقدرون النوازل التي يشرع من أجلها القنوت والنوازل التي لايقنت فيها، والصلاة كما تعلمون عبادة لايجوز أن يضاف إليها شيء ويدخل فيها شيء إلا عن طريق أهل العلم الراسخين في العلم الذين يقدرون الحوادث والنوازل
التي تستدعي القنوت في الفرائض، وليس هذا مفتوحاً لكل أحد يتلاعب في الصلاة ويزيد فيها، وقد يدعو في حالة لاتستدعي القنوت، وقد يدعو لأناس لايستحقون الدعاء بما عندهم من المخالفات العظيمة، فالذي يقدر هذا هو أهل العلم، والمرجع في هذا أهل العلم، ويكون بأمر ولي الأمر بعد فتوى العلماء.
&&&
.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[27 - 01 - 08, 11:23 م]ـ
لا شك أن الدعاء له شأن عظيم بل هو العبادة. وهو ينفع مطلقا مما نزل ومما لم ينزل.
فهل نكتفي بالدعاء فقط أم لا بد من الأخذ بالأسباب.
هل قدرنا هو الدعاء فقط.
ألا يتعارض ذلك مع العقيدة التي درسناها وهي أن ترك الأسباب طعن في الشرع ونقص في العقل ...
هل يصح من المريض الدعاء فقط أم لابد من العلاج والتداوي وهو من الأسباب.
من طلب من الله أن يرزق بمولود وهو لم يتزوج بعد هل يعتبر اعتداء في الدعاء.
ما موقف السلف حين النوازل بعد الدعاء والقنوت.
هل للخلاف مجال لو نزلت بنا نازلة أين يكون (محله) قبل الركوع أم بعده. في المغرب والفجر فقط أم في الصلوات الخمس. في المساجد الجوامع أم الجماعة. أذن الإمام أم لا؟
هل هي نازلة واحدة أم نوازل؟
هل القنوت يحتاج فتوى كما يحتاج أذن؟
اقتباس مما سبق:
فالقنوت في هذه الأيام يجري على أقوال جميع الفقهاء، إلى أن تنفرج الأزمة ويفرج عن أهلنا في غزة، ومعلوم أن الدعاء من قنوت وغيره مطلوب مع بذل أسباب النصر لا مع القعود أسأل الله ألا يجعلنا من القاعدين.
-------------------------------------------------
اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب شتت شمل اليهود والنصارى وفرق جمعهم وزلزل الأرض من تحت أرجلهم، اللهم عليك بهم من حيث لايحتسبون.
اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك.
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/336)
ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[28 - 01 - 08, 12:22 ص]ـ
اللهم اصلح احوالنا و احوال ولاة الامور
اللهم وفقهم لنصرة دينك و عبادك المؤمينن
اللهم عليك باعداء الدين
اللهم ارفع راية الجهاد
اللهم ايقظ المسلمين لنصرة دينك
اللهم اجعلنا و حكامنا و حكام المسلمين ممن لا يخافون الا انت
اللهم ابعد عنا الوهن
اللهم اجعل الجهاد في سبيلك احب الينا من كل شيء
اللهم اجعلنا و حكامنا و علمائنا سلما لاوليائك و حربا على اعدائك
اللهم وحد صفوف المسلمين على الكتاب و السنة
اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتنا
اللهم انت ربنا لا اله الا انت
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[28 - 01 - 08, 10:42 ص]ـ
قنوت النوازل ليس بسنة ...
فقد حوصر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يوم الأحزاب، و لم يقنت ...
و بعث السرايا، و أرسل الجيوش، و لم يقنت ...
و إنما ثبت عنه القنوت مرتين؛ مرة حين غدر به المشركون في حادثة بئر معونة. و مرة للإستنصار لبعض ضعفة المسلمين ...
و لو أن المسلمين قنتوا كلما حلت بهم مصيبة، للزم أن يقنتوا أمدا بعيدا ...
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[29 - 01 - 08, 11:28 م]ـ
اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل الأرض من تحت أرجلهم، اللهم عليك بهم من حيث لايحتسبون.
اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك.
اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم عجل بنصرهم، اللهم فرج همهم، ونفس كربهم، واكشف عنهم الغمة، وأبدل همهم نصرا وفرحا وسرورا.
اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لإخواننا جاراً من شر يهود وأتباعهم أن يفرطوا على أحد منهم عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بك.
اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شىء منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى نعوذ بك من شر يهود وأتباعهم أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىء.
اللهم يا خير من دعي ويا خير من سئل ويا خير من أجاب ويا خير من أعطى اللهم إنا نستنصرك فانصرنا ونستغيث بك فأغثنا ونستعيذ بك فأعذنا أنت مولانا وناصرنا.
اللهم يا وكيل يا ولي يا واسع يا عظيم يا ملك السماوات والأرض ومن فيهن أنزل على يهود بطشك وغضبك إله الحق واحفظ عبادك الموحدين.
----
آمين.(89/337)
شرح حديث "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط .. "
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[24 - 01 - 08, 07:17 م]ـ
السؤال
في الحديث عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" رواه الطبراني والبيهقي.
يري بعض الناس أن المس هو المباشرة في الفرج على حسب وأن المراة التي لا تحل لي هي محرمي أي لا يحل لي نكاحها
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المذكور صحيح ولم يحمله أحد من أهل العلم على القول الذي ذكرت، وهو قول لا يصح بحال من الأحوال، وتأويل بعيد فاسد فسادا شديدا، وحمل للفظ على غير ظاهره، وما هكذا يكون التعامل مع نصوص الوحي.
فعلى المسلم أن يحمل اللفظ على ظاهره وما هو متبادر من معناه إلى الذهن، ما لم يكن هناك مانع يمنع من حمله على ظاهره.
والنص الذي بين أيدينا يجب حمله على ظاهره كما حمله عليه غير واحد من أهل العلم.
فقد ذكره الحافظ المنذري في الترغيب في غض البصر والترهيب من إطلاقه ومن الخلوة بالأجنبية ولمسها، وأتبعه بحديث: ولأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له. رواه الطبراني.
وقد أمر الله عز وجل بغض البصر فقال: [قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ] (النور:30). ولا شك أن المس أبلغ في اللذة وأكثر إثارة للشهوة من مجرد النظر.
وعلى هذا .. فالمس في الحديث معناه مجرد لمس البشرة ممن لا تحل، وليس معناه أنه كناية عنالجماع أو ما أشبه ذلك.
وننبه السائل الكريم إلى أن هذا النوع من التأويل البعيد يؤدي إلى تفريغ النصوص من معناها المقصود. وقد يفعل ذلك بعض أهل الأهواء والبدع فيلوي أعناق النصوص لتوافق هواه أو تدعم بدعته.
فعلى المسلم أن يحذر من ذلك ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه من النصوص أو تشابه عليه منها.
نسأل الله تعالى التوفيق والسلامة.
ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3045 و
31252.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
تاريخ الفتوى: 11 جمادي الأولى 1425
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[25 - 01 - 08, 11:15 م]ـ
اخي الحبيب احمد بن شبيب
زادك الله حرصا وحبا لنشر الحق
الحديث الذي ذكرته غيرصحيح وان كان الالباني رحمه الله تعالى اتى به في الصحيحه فقد تنبه علماء الحديث لعلة تلحقه بالضعيف
الحديث الصحيح هوعدم مصافحته صلى الله عليه وسلم النساء
ولم يثبت النهي عنه صلى الله عليه وسلم
ولاكن ان كانت المصافحة سوف تؤدي الى محرم فهي حرام بالتفاق العلماء
والحديث على فرض ثبوته موجه للمرأةالتي لايحل لمسها
وتلك المرأة هي من يخاف من لمسهاالوقوع في الحرام
ـ[محمد الأخضراني]ــــــــ[26 - 01 - 08, 07:41 م]ـ
قال الشيخ ابو عبدالرحمن عبد العزيز الحنوط حفظه الله:
حديث: " لَأنْ يُطعَنَ في رأسِ أحدِكم بمِخيَطٍ من حديدٍ خيرٌ لهُ مِنْ أن يَمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ لهُ ".
أخرجه الطبراني في " الكبير " (20/ 211ـ 212) رقم (486، 487)، والروياني في " مسنده " (2/ 323) رقم (1283) من طريق شداد بن سعيد الراسبي، قال: سمعتُ يزيد بن عبدالله بن الشخير يقول: سمعتُ معقل بن يسار يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات.
شداد بن سَعيد، أبو طلحة الراسبيُّ البصري.
وثقه أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وزهير بن حرب، والنسائي، والبزار، وابن شاهين، وابن خلفون.
قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة.
وقال إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد: سألت يحيى بن معين عن شدَّاد بن سعيد، ويُكْنَى أبا طلحة، فقال: ثقة. قلت ليحيى: إن ابن عَرعَرة يَزْعُم أنه ضعيفٌ، فغضبَ وتكلَّم بكلامٍ، وأبو خَيْثَمة يسمع، فقال أبوخَيْثَمة: شَدَّاد بن سعيد ثقة. ثم قال يحيى: يَزْعُم ابنُ عَرْعَرة أنَّ سَلْم بن زُرَيْر ثقة.قال: كذاك يقول. قال: هو ضعيفٌ ضعيفٌ.
وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " وقال: ربما أخطأ.
قال أبو عبدالرحمن: هذا دليل صريح في أن خطأه قليل، ومن ثبتت عدالته وثقته، فلا يسقط حديثه لمجرد أن أخطأ في أحاديث.
وقال البخاري: ضعَّفه عبالصمد بن عبدالوارث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/338)
قال أبو عبدالرحمن: وهذا جرح غير مفسر لا يعبأ به؛ والحافظ عبدالصمد بن عبدالوارث: وإن كان من الحفاظ غير معروف بنقد الرواة، فلا يساوي تضعيفه شيئاً أمام التوثيق الصادر من أئمة هذا الفن.
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.
قال أبو عبدالرحمن: وهو كلام فيه نظر، لأنه غير مدعم بالدليل، مع مخالفته لتوثيق من سمينا من الأئمة، وقد يفسر نفي القوة عنه في هذا التعبير بفتور الحفظ.
وقال العقيلي: صدوق في حفظه بعض الشيء، ولا يتابع عليه، وله غير حديث لا يتابع على شيء منها.
قال أبو عبدالرحمن: قوله: (في حفظه بعض الشيء) فهذا لا يضره إلا إذا كثر الخطأ، وكان الغالب على حديثه. أما الخطأ القليل فمن ذا سلم منه وكذا من الوهم؟، قال ابن معين: " لست أعجب ممن يحدث فيخطىء، إنما أعجب ممن يحدث فيصيب ".
وقوله: (ولا يتابع عليه ... ) فهذا ليس من الجرح في شيء، وليس من شرط الثقة أن يتابع في كل ماحدث به، وإنما شرطه أن لا يتفرد بالمناكير عن المشاهير فيكثر، ومن المعروف بداهة أنه ليس شرطاً في صحة كل حديث وجود المتابعة فيه.
وقال الدارقطني: يعتبر فيه.
وقال البيهقي: ليس بالقوي.
قال أبو عبدالرحمن: وهذا ليس تضعيفاً وإنما يعني ليس بقوي قوة غيره ممن هو فوقه.
وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث، ولم أر له حديثاً منكراً، وأرجوا أنه لا بأس به.
ولما ذكره ابن خلفون في " الثقات " ذكر عن البخاري أنه قال: هو صدوق في الأصل. (إكمال تهذيب الكمال: 6/ 223).
وقال الذهبي: صالح الحديث.
وقال في " الكاشف " (2/ 6):" وثقه أحمد وغيره، وضعفه من لا يعلم ".
وقد صدر ترجمته في " ميزان الاعتدال " ب " صح " الدال على أن العمل على توثيق الرجل.
وقال الحافظ: صدوق يخطىء.
قال أبو عبدالرحمن: قوله (يخطىء) فهذا لا يضره؛ لأنه ليس من حد الثقة: أنه لا يغلط ولا يخطىء، فمن يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يُقَرُّ على خطأ
بعد هذا أقول: شداد بن سويد (ثقة صدوق)، أقل أحواله أن يحسن حديثه إن لم يكن أعلى.
وقد خولف شداد، فرواه بشير بن عقبة، قال: حدثني يزيد بن عبدالله الشخّير، عن معقل بن يسار قال: لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به رأسي أحب إليّ من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم.
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (4/ 15) رقم (17310).
وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
بشير بن عقبة الناجي السامي،ويقال: الأزدي أبو عقيل الدورقي البصري.
وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والفلاس، وابن حبان، والذهبي، وابن حجر.
قال مسلم بن إبراهيم الدَّورقي: هو عندهم ثقةٌ.
وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: أبو عقيل الدَّورَقي صالح الحديث. قلت: يُحتجُّ بحديثه؟ قال: صالح الحديث.
قال أبو عبدالرحمن: وهذا وإن كان توثيقاً في اعتبار أكثر المحدثين. ولكنه ليس كذلك بالنظر إلى اصطلاح أبي حاتم نفسه. فقد جاء في مقدمة الجرح والتعديل عند بيان درجات رواة الآثار مانصه:
" ... وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار ... " (2/ 37).
قال أبو عبدالرحمن: ورأى البعض أن رواية الوقف هاهنا أرجح من رواية الرفع. لكن لعل الأصوب أن يقال: الموقوف وهو لا يُعل المرفوع، ولا يُعله المرفوع، لا ختلاف الرواة فيه على يزيد بن عبدالله الشخّير فهذا محمول على أنه حدَّث به مرة مرفوعاً ومرة موقوفاً، والله أعلم.
قال الإمام الخطيب البغدادي: " اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً؛ لجواز أن يكون الصحابي يُسْنِدُ الحديثَ مرّةً ويرفعُهُ إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويذكُرُهُ مرّةً أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه، فحفظ الحديثُ عنه على الوجهين جميعاً، وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيراً في حديثه، فيرويه تارةً مسنداً مرفوعاً، ويقِفُهُ مرّةً أخرى قصداً واعتماداً، وإنما لم يكن هذا مؤثراً في الحديث ضعفاً، ... لأن إحدى الروايتين ليستْ مكذِّبَةً للأخرى، والأخذ بالمرفوع أولى؛ لأنه أزيدُ " (الكفاية: ص: 587ـ 588).
وهذا التحقيق طريقة كبار النقاد من الأئمة كما هو الشأن في إطلاق من أطلق: (زيادة الثقة مقبولة) كالبخاري وابن حبان والدارقطني وغيرهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/339)
قال الإمام النقاد ابن حبان في كتاب " الثقات " (8/ 1): " ... وزيادة الألفاظ عندنا مقبولة عن الثقات إذا جائز أن يحضر جماعة شيخاً في سماع شيء ثم يخفى على أحدهم بعض الشيء ويحفظه من هو مثله أو دونه في الإتقان ... "
قال أبو عبدالرحمن: تبين لي فيما ذكرته أن شداداً وبشيراً كلاهما ثقة؛ والزيادة من الثقة مقبولة، وقد زاد الرفع بشير وهو ثقة. فهذا هو الجمع وفيه إعمال لكلا الروايتين بخلاف الترجيح ففيه هدر لإحدى الروايتين.وقد روي مرسلاً من حديث عبدالله بن أبي زكريا الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لأن يُقْرَعَ الرجل قرعاً إلى عظم رأسه خيرٌ له من أن تضع امرأة يدها على رأسه لا تحلُّ، ولأن يبرص الرجل برصاً يخلص البرص إلى عظم ساعده خير له من أن تضع امرأة يدها على ساعده لا تحل له ".
أخرجه أبو نُعيم في " الطب النَّبَوي " (ق90/ 1ـ2) من طريق هشيم، عن داود بن عمرو: أنبأ عبدالله بن أبي زكريا الخزاعي.
وهذا مع إرساله أو إعضاله؛ فإن هشيماً كان مدلساً وقد عنعنه.
لكنه صرح بالتَّحديث في " سنن سعيد بن منصور " (2/ 88ـ 89) رقم (2168)، لكن ليس عنده الشطر الأول منه، فبقيت العلة الأولى.
(المِخْيَط)؛ بكسر الميم وفتح الياء: هو ما يُخاط به؛ كالإبرة والمسلة ونحوهما. انتهى
ــــــــــــــــــ
والصحيح والله أعلم:
ان حديث: " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خيرٌ له من أن يمس إمرأة لاتحل له " حديث معلول لايصح مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصواب أنه من قول معقل بن يسار0
تنبيهٌ:
حَدِيثُ مَعْقل بنِ يسار قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((لأنْ يُطْعَن في رأسِ أحدكم بمخيط () من حديدٍ خيرٍ لهُ مِنْ أنْ يمسّ امرأةً لا تحل له)).
أخرجه الرُّوياني في مسنده (2/ 323رقم1283).
والطبرانيّ في المعجم الكبير (20/ 212رقم487) قال: حدثنا عبدان بن أحمد.
كلاهما عن نصر بن علي قال: أخبرنا أبي.
وأخرجه: الطبرانيّ أيضاً في المعجم الكبير (20/ 211 رقم486) قال: حدثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق بن راهويه أنا النضر بن شميل.
كلاهما (النضر بن شميل، و علي بن نصر) عن شداد بن سعيد، قَالَ: سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير يقول: سمعت معقل بن يسار ... الحَدِيث.
قَالَ المنذري: ((رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح))
وَقَالَ الهيثمي: ((رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح))
وشدادُ بنُ سعيد - هو: أبو طلحةَ الراسبي البصريّ - الأظهرُ أنّه صدوقٌ
وثقه:أحمدُ، والنسائيّ، و البزار، وقال إبراهيمُ بنُ عبد الله بنٍ الجُنيد سألتُ يحيى بن معين عن شداد بن سعيد ويكنى أبا طلحة؟ فقال: ثقةٌ، قلتُ ليحيى: إنَّ ابنَ عرعرة يزعم أنه ضعيفٌ، فَغَضَبَ، وقال: هو ثقة، وتكلم يحيى بكلام - وأبو خيثمة يسمع -، فقال أبو خيثمة: شداد بن سعيد ثقة.
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ((ربما أخطأ))، وله في مسلم حديثٌ واحدٌ في الشواهد حديثُ أبي بردة عن أبيه في "وضع ذنوب المسلمين على اليهود والنصارى".
وقال البخاريُّ: ((ضعفه عبدالصمد)). يعني: عبد الصمد بن عبد الوارث. وقد نقل العقيليّ في كتابه الضعفاء كلام البخاريّ هكذا: ((قال البخاري ضعفه عبدالصمد، ولكنه صدوق في حفظه بعض الشيء)). ويظهر لي أنّ جملة " ولكنه صدوق في حفظه بعض الشيء" من كلام البخاريّ ففيها نَفَسُه ودقته في العبارات، وهذه الجملة ليست موجودة في المطبوع من التاريخ الكبير- والمطبوع من رواية محمد بن سهل- فربما تكون من إضافاته على التاريخ التي سمعه بعض تلاميذه دون بعض، ومما يؤيد أنها من كلام البخاريّ قول مُغْلطاي: ((ولمَّا ذكره ابنُ خَلَفون في الثقات ذكر عن البخاريّ أنه قال: هو صدوق في الأصل))،-كذا وقع: ولعلها: صدوق في حفظه .. كما في العبارة التي نقلها العقيلي - والله أعلم.
قال ابنُ عديّ: ((وشداد ليس له كثير حديث، ولم أر له حديثا منكراً، وأرجو أنه لا بأس به)). وقال الدارقطني: ((يعتبر به)).
قال الذهبيُّ: ((صدوقٌ وغيره أقوى منه)). وقال أيضاً -في الميزان-: ((صالح الحديث)). قال ابن حجر: ((صدوق يخطىء)).
ولعل في قول الذهبيّ جمعاً بين أقوال النقاد، وتوسطاً في حاله والله أعلم.
انظر: التاريخ الكبير (4/ 227رقم2607)، سؤالات ابن الجنيد (ص441رقم695،ص443رقم 706)، سؤالات أبي داود (ص332رقم478)، الجرح والتعديل (4/ 330رقم1446)، الثقات (8/ 310)، الكامل في ضعفاء الرجال (4/ 44)، سؤالات البرقاني (ص36رقم220)، تهذيب الكمال (12/ 395)، إكمال تهذيب الكمال (6/ 223)، الكاشف (1/ 481رقم2249)، ميزان الاعتدال (3/ 366) المغني في الضعفاء (1/ 296رقم2747)، ذكر من تكلم فيه وهو موثق (ص98رقم157)، تهذيب التهذيب (4/ 278)، تقريب التهذيب (ص264رقم2755).
ويزيد بن عبد الله بن الشخير متفقٌ على توثيقه
ولكن خَالفَ شدادَ بنَ سعيد بشيرُ بنُ عقبة -وهو ثقةٌ أخرجَ لهُ الشيخان -،فرواه عن يزيد عن معقل موقوفاً، أخرجه: ابنُ أبي شيبة في المصنف، كتاب النكاح، ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم قَالَ: حدثنا أبو أسامة حمّاد بنُ أسامة عن بشير بن عقبة، قَالَ: حدثني يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن معقل قَالَ: ((لأنْ يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي، أحبّ إلي من أنْ تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم)).
ويظهر لي أنّ رواية بشير تعل رواية شداد، ولكن يغني عنه الأحاديث المتقدمة الدالة على المنع، والله أعلم.
وقد قوّى الشيخ الألبانيُّ-رحمه الله- الحَدِيثَ ولكن لم يذكر رواية بشير بن عقبة، والتي تدل على علة رواية شداد فيبدو أنه لم يقف عليها.
انظر كتاب اشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان دارسة تأصيلية تطبيقة تبين المنهج العلمي في الإجابة عن الاشكالات التي ربما تعرض في بعض الأحاديث ـ تأليف د. علي بن عبدالله الصباح طبعة دار المحدث الطبعة الأولى ذو القعدة 1425هـ(89/340)
إخواني بأسرع وقت إن تيسر لكم؟ أريد اسم متن مختصر جدا في الفقه على مذهب المالكية
ـ[أبومالك السنوسي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 07:19 م]ـ
أريد اسم متن مختصر جدا في الفقه على مذهب المالكية , وإن تيسر يكون موجودا عندنا في السعودية؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 01 - 08, 09:54 م]ـ
رسالة ابن أبي زيد القيرواني
ـ[أبومالك السنوسي]ــــــــ[25 - 01 - 08, 08:47 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا أبا يوسف , ولكن هل لها طبعة مميزة أم ماذا؟ وهل يوجد متن آخر في نفس المذهب قريباً منه في المادة حتى أقارن بينهما.
سعدت بردك شيخنا , بارك الله فيك.
ـ[محمد بشري]ــــــــ[25 - 01 - 08, 09:03 م]ـ
أخي الحبيب الرسالة لابن أبي زيد من أنفس كتب المالكية المختصرة وخدمت بشروح كثيرة، أما المتن فعليك بطبعة دار الغرب في مجلد لطيف.
وإن كنت تريد مختصرا منظوما فدونك متن ابن عاشر لكنه في العبادات فحسب مع مقدمة كلامية على أصول الأشاعرة المتأخرين ومقدمة مختصرة جدا في أصول الفقه وخاتمة في التصوف. وله أيضا شروح كثيرة.
و الذي أرشح لك وفقك الله:
-الرسالة للقيرواني.
-القوانين الفقهية لابن جزي.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[25 - 01 - 08, 10:04 م]ـ
وهناك ما هو أخصر منها ما دمت وصفت متنك الذي تريد بـ (مختصر جداً) وهما:
متن الأخضري ومتن ابن عاشر رحمة الله على الجميع.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 01 - 08, 12:41 ص]ـ
أخي الحبيب الرسالة لابن أبي زيد من أنفس كتب المالكية المختصرة وخدمت بشروح كثيرة، أما المتن فعليك بطبعة دار الغرب في مجلد لطيف.
وإن كنت تريد مختصرا منظوما فدونك متن ابن عاشر لكنه في العبادات فحسب مع مقدمة كلامية على أصول الأشاعرة المتأخرين ومقدمة مختصرة جدا في أصول الفقه وخاتمة في التصوف. وله أيضا شروح كثيرة.
و الذي أرشح لك وفقك الله:
-الرسالة للقيرواني.
-القوانين الفقهية لابن جزي.
ما تحته خط هو تنبيه للأخ أبي زيد وفقه الله.
ـ[أبومالك السنوسي]ــــــــ[26 - 01 - 08, 07:01 ص]ـ
شيخنا أبا يوسف التواب جوزيت جنة عرضها السموات والأرض أنت في فردوسها الأعلى , كتبت فكفيت ووفيت.
أخانا الحبيب أبازيد الشنقيطي زادك الله حرصاً على نصحت وجعلك من عباده المخلصين.
ـ[أبومالك السنوسي]ــــــــ[26 - 01 - 08, 07:04 ص]ـ
شيخنا محمد بشري , جوزيت خيرا عميما على مانصحت , وجُعلت للمتقين إماما , وهل لك أن ترشدني إلى أفضل الشروحات لمتن القيرواني على ألا يكون مطولا؟
ـ[محمد بشري]ــــــــ[26 - 01 - 08, 04:41 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الدعاء ولك بالمثل مع التوفيق الدائم.
أما أحسن شروح الرسالة وهو ما نصحني به فضيلة الشيخ المحقق الصادق الغرياني المالكي: كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي لكنه ليس مختصرا فهو مطبوع في مجلدين.
أما مقدمة الر سالة العقدية فشرحها الشيخ عبد الرزاق العباد بشرح مختصر جميل على شرط صاحب الرسالة في موافقة مذهب السلف.
ـ[أبومالك السنوسي]ــــــــ[26 - 01 - 08, 05:42 م]ـ
شيخنا محمد بشري:
أعلم أني أطلت عليك ولكن اعذرني لقلة بضاعتي , هل هذا شرح لمتن القيرواني؟
لأنه ألبس علي كونك أرشدتني لشرح الرسالة العقدية , والذي فهمت من كلامك الأول أن هذا في متن ابن عاشر.
ـ[محمد بشري]ــــــــ[26 - 01 - 08, 06:11 م]ـ
كفاية الطالب الرباني شرح لمتن الرسالة كاملا،أما شرح الشيخ العباد فعلى مقدمة الرسالة العقدية فقط، وذاك أن متأخري المالكية لما شرحوا مقدمة الرسالة حاولوا توجيه كلام المصنف بما يوافق أصولهم،والامام رحمه الله سني المذهب لا ينتهج مسالك المتكلمين.
أما مقدمة ابن عاشر فهي أصلا ألفت لذكر نبذ من أصول المتكلمين العقدية،وبعضهم يقول أنه لخصها ونظمها من السنوسية .................
لذلك أخي الكريم لو قررت دراسة متن ابن عاشر فيمكنك البدء بفصل الطهارة مباشرة.
أما لو درست الرسالة فشرح العباد على المقدمة وهي نفيسة ومختصرة،ثم دراسة بقية الأبواب بكفاية الطالب .......
وفقنا الله وإياك للعلم النافع و العمل به.
ـ[محمد عبد الباقي]ــــــــ[26 - 01 - 08, 06:55 م]ـ
حضرتني أبيات لعلها لأحد الشناقطة ليت الشيخ أبا زيد الشنقيطي يذكره إن عرفه وهي
علامة الجهل بهذا الجيل ترك الرسالة إلى خليل
و ترك الأخضري لابن عاشر و ترك ذين للرسالة احذر
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[26 - 01 - 08, 07:03 م]ـ
حضرتني أبيات لعلها لأحد الشناقطة ليت الشيخ أبا زيد الشنقيطي يذكره إن عرفه وهي
علامة الجهل بهذا الجيل ترك الرسالة إلى خليل
و ترك الأخضري لابن عاشر و ترك ذين للرسالة احذر
جزاكم الله خيرا والابيات من نظم البوطليحية في المعتمد من الاقوال و الكتب في المدهب و الله أعلم
ـ[أبومالك السنوسي]ــــــــ[26 - 01 - 08, 11:26 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا محمد البشري , ونأسف على الإثقال عليك.
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[27 - 01 - 08, 12:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
من الشروح النافعة على متن الرسالة شرح شيخنا بن حنفية العابدين
فله شرح سماه " العجالة في شرح الرسالة " وقد طبع منه جزءان
قال في مقدمته:" وقد رميت من عملي إلى ثلاثة أمور: أولها بيان معنى كلام المؤلف , والثاني ذكر ماتيسر
من أدلة للمسائل التي أوردها من الكتاب والسنة , والآثار السلفية وغيرها , والثالث بيان الروايات الواردة عن
الإمام مالك في المسألة , وأشير إليها , وكثيراً ما أثبتها بنصها , ليقيني أن علم المتقدمين أصح , وكلامهم أجمع
وأنفع , وربما ذكرت قول بعض أتباع الإمام , وبينت ما أميل إليه من ذلك متى كان الدليل حسب ظني ينصره ,
ومرجعي في الروايات مدونة الإمام سحنون عن ابن القاسم , و (النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها
من الأمهات) لابن أبي زيد , كما أعتمد في ذلك على غيرهما من كتب المتقدمين من أهل المذهب لنقل
الروايات , واستطلاع آراء كاتبيها في المسائل , وليس ذلك مني تعصباً لأصحاب هذه الكتب , بل لكونهم أدرى
بمآخذ المذهب من غيرهم. انتهى كلامه
والله الموفق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/341)
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[27 - 01 - 08, 11:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبكاته، بسم اله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه
أخي السنوسي بارك الله فيك.
يذكر لنا مشايخنا الشناقطة أن الترتيب في دراسة المذهب المالكي على النحو التالي:
1 - الأخضري
2 - ابن عاشر
3 - الرسالة
4 - خليل
ويوجد في بعض المحاضر دراسة متون غير هذه المتون لكن هذه هي الأصل.
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[27 - 01 - 08, 05:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
من الشروح النافعة على متن الرسالة شرح شيخنا بن حنفية العابدين
, .......................... بل لكونهم أدرى
بمآخذ المذهب من غيرهم. انتهى كلامه
والله الموفق
جزاكم الله خيرا و قد يسر الله لي شراءه و قد وجدت الشيخ شرحه شرحا جميلا
........ لكن أخي محيي الدين يظهر من كلام الشيخ في المقدمة أن الكتاب جاء بعد دروس صوتية عقدها الشيخ لثلة من طلبة العلم في مدينة بلعباس ......... فهل هي مسجلة؟؟ وهل يمكنكم أن تصوروا الشرح و ترفعوه لاخواننا ليعم النفع؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[27 - 01 - 08, 07:48 م]ـ
بارك الله فيكم على مشاركاتكم الطيبة
الذي أعلمه أخي أن الشيخ كان يشرح متن الرسالة للإخوة في مدينة بلعباس وكان صاحب تسجيلات التقوى
الأخ بويجرة هو من يقوم بتسجيلها على ما أخبروني به لكن حسب علمي أن الشيخ لم يكمل الشرح
فقد تحدثت معه مراراً ولم يخبرن أنه أتمه
وللفائدة فقد أخبرني الشيخ أنه قد بدأ في تعليقه على مختصر الشيخ خليل
والله اعلم
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[28 - 01 - 08, 04:59 م]ـ
بارك الله فيكم على مشاركاتكم الطيبة
الذي أعلمه أخي أن الشيخ كان يشرح متن الرسالة للإخوة في مدينة بلعباس وكان صاحب تسجيلات التقوى
الأخ بويجرة هو من يقوم بتسجيلها على ما أخبروني به لكن حسب علمي أن الشيخ لم يكمل الشرح
فقد تحدثت معه مراراً ولم يخبرن أنه أتمه
وللفائدة فقد أخبرني الشيخ أنه قد بدأ في تعليقه على مختصر الشيخ خليل
والله اعلم
هو خبر عظيم و الشيخ أهل لدلك ان شاء الله .............. لكن حبدا لو تبحثون لي على الشرح المسموع هل هو متوفر عسانا ننتفع به و جزاكم الله خيرا .....
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[28 - 01 - 08, 05:36 م]ـ
أنسب شرح للرسالة لمن يريد الإختصار: (الثمر الداني) للشيخ عبد السميع الآبي.(89/342)
مصير الأولاد من زواج بين مسلم ووثني
ـ[سنغالي]ــــــــ[25 - 01 - 08, 06:45 م]ـ
هناك مشكلة يعاني منها الكثير من المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفار، ومنها:
التزاوج بين المسلم والوثني (هندوسي وبوذي، أو لا ديني).
زواج المسلمة من أحد أهل الكتاب.
لا شك أن هذا الزواج محرم بنص القران، ويجب الفراق بين الزوجين في أحكام كثيرة تذكرها كتب الفقه. لك السؤال المهم:
ما مصير الأولاد في حالة الزواج بين المسلم والوثنية، هل يُنسبون لوالدهم شرعا، ويرثون منه؟ مع أن الزوج المسلم يعلم بتحريم هذا التزاوج.
حقيقة لا بد من الكلام بدقة في هذا الموضوع، (حيث إيراد الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة)
وليس فقط مجرد الآراء الفقهية.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 02:37 م]ـ
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني
(((ولنا ان الولد يتبع ابويه في الدين فإذا اختلفا وجب أن يتبع المسلم منهما كولد المسلم من الكتابية ولان الاسلام يعلو ولا يعلى، ويترجح بأشياء (منها) انه دين الله الذي رضيه لعباده وبعث به رسله ودعا خلقه إليه (ومنها) انه تحصل به السعادة في الدنيا والآخرة ويتخلص به في الدنيا من القتل والاسترقاق واداء الجزية وفي الآخرة من سخط الله وعذابه (ومنها) أن الدار دار الاسلام يحكم باسلام لقيطها ومن لا تعرف حاله فيها، وإذا كان محكوما باسلامه أجبر عليه إذا امتنع منه بالقتل كولد المسلمين ولانه مسلم فإذا رجع عن اسلامه وجب قتله لقوله عليه الصلاة والسلام (من بدل دينه فاقتلوه) وبالقياس على غيره))
الشاهد قوله رحمه الله فإذا اختلفا وجب أن يتبع المسلم منهما
وكما ذكرت اخي الكريم لا شك أن هذا الزواج محرم بنص القران، ويجب الفراق بين الزوجين(89/343)
ما حكم سجود الشكر في الصلاة؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - 01 - 08, 07:19 م]ـ
قال ابن قدامة رحمه الله
ولا يسجد له في الصلاة) لا يجوز أن يسجد للشكر في الصلاة لان سببه ليس منها فان فعل بطلت صلاته إن كان عمدا كما لو زاد فيها سجودا غيره.
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 11:22 م]ـ
هناك قول لشيخ الإسلام بن تيميه -رحمه الله- قد يتعارض مع هذا القول: (كل ذكر وُجد سببه في الصلاة فله فعله مثل متابعة المؤذن وتشميت العاطس مالم يكن يشغلك عن الصلاة). فهل يكون من قبيل الذكر؟
والله أعلم. .
. أبو تميم التميمي
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 02:01 ص]ـ
السلام عليكم .. أين نقلت هذا القول -أخي- لابن تيمية؟؟؟
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 01:24 م]ـ
الأخ أبو ابراهيم الجنوبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الاختيارات الفقهية -البعلي- ص 60 (دار العاصمة)
. أبو تميم التميمي
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 02:05 م]ـ
اخي الكريم أبو تميم التميمي
مانقلته من قول ابن تيمية (كل ذكر وُجد سببه في الصلاة فله فعله مثل متابعة المؤذن وتشميت العاطس مالم يكن يشغلك عن الصلاة).
اقول لاتعارض بينهما اخي الكريم فكل منهما موضوع مستقل
وتامل قوله رحمه الله فله فعله مثل متابعة المؤذن وتشميت العاطس
وماذكره من متابعة المؤذن وانت في صلاتك مختلف فيه بين اهل العلم والصواب عدم فعله لماثبت عن ابن مسعود ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=10) قال: {كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا , فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه , فلم يرد علينا , فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة لشغلا ( http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=691&idto=692&bk_no=47&ID=299#)} . متفق عليه
وفي رواية: {كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة , فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا [ص: 370] الصلاة , فسألته فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة ( http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=691&idto=692&bk_no=47&ID=299#)} . رواه أحمد ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12251) والنسائي ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=15395)
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 10:06 م]ـ
الأخ أبو محمد الغامدي، إيرادك لما ثبت عن ابن مسعود -رضي الله عنه- لا يتعارض مع قول شيخ الإسلام -رحمه الله- لأن في قوله -رحمه الله- اشتراط بأن لايشغله الفعل عن الصلاة، فقد تكون "تحية السلام" من المشغلات عن الصلاة أما غيرها مثل تشميت العاطس ومتابعة المؤذن فلا تكون كذلك، أو أنها تختلف بحسب الرجل ومدى إدراكه فإن كان متابعة المؤذن يُشغله عن الصلاة لم يأتي بها وكذلك في تشميت العاطس وغيرها، وماقلته موافقاً لقول شيخ الإسلام -رحمه الله- حيث اشترط أن لايكون شاغلاً للصلاة.
ولكن هل سجود الشكر يدخل ضمن الأذكار؟
والله أعلم. .
. أبو تميم التميمي
ـ[بسام قاروت]ــــــــ[28 - 02 - 09, 01:12 م]ـ
وما حكم سجود الشكر عند تسجيل أحد اللاعبين هدفا في المباريات؟
ـ[أبو عبدالله الخليلي]ــــــــ[03 - 03 - 09, 11:31 ص]ـ
هناك قول لشيخ الإسلام بن تيميه -رحمه الله- قد يتعارض مع هذا القول: (كل ذكر وُجد سببه في الصلاة فله فعله مثل متابعة المؤذن وتشميت العاطس مالم يكن يشغلك عن الصلاة)
بارك الله فيكم
هل من تفصيل لهذا القول؟
ـ[أبو عبدالله الخليلي]ــــــــ[08 - 03 - 09, 08:52 م]ـ
للرفع للإفادة نفع الله بكم
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[08 - 03 - 09, 09:16 م]ـ
رقم الفتوى 59596 حكم سجود الشكر في الصلاة، ومذاهب الفقهاء في سجدة (ص)
تاريخ الفتوى: 25 محرم 1426
السؤال
سؤالي هو: عندما أريد أن أسجد سجود شكر في إحدى صلواتي الخمس فمتى يجوز أن أسجد سجود الشكر، هل بعد التسليم من الصلاة أم قبل كسجود السهو؟ جزاكم الله ألف خير.
الفتوى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/344)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للشخص أن يسجد سجود الشكر في الصلاة، بل تبطل صلاته إن كان عالما بحرمة ذلك، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها، وقد صرح بذلك الشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى، قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: اتفق أصحابنا على تحريم سجود الشكر في الصلاة، فإن سجدها فيها بطلت صلاته بلا خلاف. انتهى.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ولا يسجد للشكر وهو في الصلاة، لأن سبب السجدة ليس منها، فإن فعل بطلت صلاته، إلا أن يكون ناسياً أو جاهلا بتحريم ذلك. انتهى.
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا حكم السجود في الصلاة في سجدة سورة (ص) وقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل: هي للشكر، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: (ص) ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وروى النسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سجدها داود توبة، ونسجدها شكراً.
وقيل: هي للتلاوة، وإليه ذهب الحنفية والمالكية، من أجل ذلك فلو سجد عند سجدة سورة (ص) في الصلاة بطلت صلاته عند الحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية ما لم يكن جاهلاً أو ناسياً.
أما عند الحنفية والمالكية فلا تبطل، وقد وافقهم على ذلك بعض الشافعية من حيث إنها وإن كانت للشكر إلا أن لها تعلقا بالصلاة، فهي ليست لمحض الشكر، وهو وجه عند الحنابلة كما في المغني، حيث قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فأما سجدة (ص) إذا سجدها في الصلاة وقلنا: ليست من العزائم، فيحتمل أن تبطل، لأنها سجدة شكر، ويحتمل أن لا تبطل، لأن سببها من الصلاة، وتتعلق بالتلاوة، فهي كسجود التلاوة. والله أعلم.
وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: ففي جواز السجود وجهان في الشامل والبيان وغيرهما أصحهما تحرم وتبطل صلاته. انتهى.
وقال الرملي رحمه الله تعالى: إن كان ناسياً أو جاهلا لا تبطل صلاته ويسجد للسهو، والعالم بحكمها لو سجد إمامه لم يجز له متابعته؛ بل يتخير بين انتظاره ومفارقته، وانتظاره أفضل. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[الأخت براءة]ــــــــ[26 - 03 - 10, 01:21 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء(89/345)
ما حكم تجويد الأحاديث؟
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[25 - 01 - 08, 10:50 م]ـ
السلام عليكم
أنا أقصد قراءة الحديث النبوي من باب المذاكرة ومراجعة الحفظ مع تطبيق أحكام التجويد أثناء القراءة
لقد قرأت بعض الأبحاث هنا ولكن لم أجد أي فتوى صريحة للعلماء فيها في الصفحات التي تطرقت لهذا الموضوع
وهناك سؤال آخر، هل التجويد من غنة واخفاء ومدود وغيرها من لغة العرب أصلا أم أنها خاصة بالقرآن؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 01 - 08, 12:02 ص]ـ
بعض هذه الأحكام من كلام العرب ولا شك، وليست كلها كذلك فيما يظهر لي. والله أعلم.
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[28 - 01 - 08, 09:49 ص]ـ
هل من تفصيل بارك الله فيكم
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[28 - 01 - 08, 09:34 م]ـ
اخي الكريم لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مايسمى تجويد وانما كانو يرتلون القران الكريم على فطرتهم
فلما دخلت العجم على بلاد المسلمين خيف من ان يؤثر ذالك على لغة القران فاستحدث علم التجويد وهو
طريقة نطق الحرف صحيحا وجيدافاي نطق للحديث الشريف صحيح هو تجويدله
ـ[الخزرجي]ــــــــ[29 - 01 - 08, 10:32 ص]ـ
هناك شيئان في اللغة العربية يقرءان قراءة خاصة , وهما:
1 - القرآن الكريم , ويقرآ بما قعده علماء التجويد , فمثلاً تقرأ "الحاقة" بالمد لزوما 6 حركات , وهذا وأمثاله من مفردات قراءة القرآن لاتجده في غيرها , وسبب هذا التخصيص الأمر به وماجاءنا منه بالتواتر.
2 - الشعر , فيقرأ على ما وافق الوزن بأي لغة من لغات العرب , فمثلا تقول:
وقارئه المرضيُّ قرَّ مثاله ... كالاترج حاليه مريحا وموكلا
فتقرأ " الاترج" بما يسمونه النقل , ولا يجوز أن تقرأها بـ " الأترج " بتحقيق الهمزة , وإن كان هذا جائزا في اللغة ولكنه هنا لايجوز لئلا يختل الوزن , وهذا من مفردات الشعر , وسبب هذا التخصيص ما نقل عن العرب من الاوزان.
وأما ما سواها من كلام البشر فيقرأ على وجه وافق اللغة , ومنه كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم , فمثلا تقرأ " إنما الإعمال بالنيات " وتقرأ " إنما الاعمال بالنيات ".
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[29 - 01 - 08, 07:28 م]ـ
بارك الله فيكم إخوتي
ولكن ما زلت أتطلع إلى مزيد من التفصيل وإلى حكم قراءة الحديث النبوي بأحكام التجويد مع الدليل جزاكم الله عنا كل خير
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[29 - 01 - 08, 09:16 م]ـ
تجويد الحديث النبوي إن كان بمعنى إعطاء كل حرف حقه ومستحقه فتلك هي الطريقة التي تكلم بها العرب الأقحاح وبها نطق أفصح الناس ــ صلى الله عليه وآله - وبتلك السليقة بلغ الصحابة - رضوان الله عليهم - القرآن والحديث. وإنما وضع العلماء قواعد لبيان كيفية النطق بالحروف لما فشت العجمة في المسلمين فهذا الذي يسمى علم التجويد، و فد يلتبس الأمر على العامة فيظنون أن التجويد هو هذا التطريب في القراءة وهو خطأ فاحش. وقد كره العلماء القراءة بالألحان المخرجة للكلام عن وضعه مع ما فيها من كسرلهيبة القرآن في النفوس وقد يجتمع الناس حول قاريء فيتمايلون و يتأوهون بل ويصيحون من فرطالإعجاب،وهم والله لايفقهون شيئا مما يسمعون فالله المستعان وقد سئل أبو عبد الله عن القراءة، بالألحان؟ فقال: «بدعة لا يسمع» و قال عبد الرحمن المتطبب:قلت لأبي عبد الله في قراءة الألحان؟ فقال: «يا أبا الفضل، اتخذوه أغاني، اتخذوه أغاني، لا تسمع من هؤلاء» هذا في قراءة القرآن.
أما ما يصنعه بعض الناس اليوم من التغني بأحاديث الأدعية والأذكار فلا شك أن ضرره أكثر من نفعه المتوهم ولو لم يكن فيه إلا شغل الناس باستماعه عن سماع القرآن لكان كافيا في كراهته، فكيف إذا انضم إليه سقوط هيبة العلم وذهابها من قلوب المتغنين بهذه الأحاديث وقد رأيت شبابا يلعبون كرة القدم والسنتهم تلوك تلك الأدعية وقلوبهم لاشك عن تدبر معانيها غافلة لاهية ..... فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأين نحن من أدب مالك بن أنس -- رحمه الله --مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟؟؟
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[30 - 01 - 08, 10:50 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل عبد الرشيد
أنا لا أقصد الألحان والتنغيم الذي ذكرت كما يبث على بعض القنوات عند ذكر الأدعية والأذكار
بل أقصد تطبيق أحكام التجويد بطريقة عادية ليس فيها التمطيط والتنغيم المكروه المذكور في أقوال العلماء المتقدمين
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وما زلت بانتظار المزيد من التفصيل من الإخوة
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 12:26 م]ـ
[ quote= عبد الرشيد الهلالي;748413] تجويد الحديث النبوي إن كان بمعنى إعطاء كل حرف حقه ومستحقه فتلك هي الطريقة التي تكلم بها العرب الأقحاح وبها نطق أفصح الناس ــ صلى الله عليه وآله - وبتلك السليقة بلغ الصحابة - رضوان الله عليهم - القرآن والحديث ....
أخي الكريم: أظنني بهذا قد بينت معنى التجويد عند واضعيه، غير أنني قرأت في بعض الكتب ـ لايحضرني ذكره ـ أنه ينبغي تمييز القرآن عن غيره في الأداء كراهة أن يلتبس الأمر على العامة فيخلطون بينهما.والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/346)
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[30 - 01 - 08, 04:44 م]ـ
بارك الله فيك أخي
هل هذا يعني أني إذا قرأت حديث النبي عليه الصلاة والسلام مشددا النون المشددة مع إعطاءها حركتين وأخفيت في مواضع الإخفاء وأدغمت ومددت المدود فإن ذلك من إعطاء الحرف حقه ومستحقه؟
هذا هو سؤالي بارك الله فيك
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[30 - 01 - 08, 06:57 م]ـ
اخي ميسرة الغريب
القرآن الكريم جاء الينا بالاسانيد بثلاثة اوجه الحدر والترتيل وباداء مختلف عن الطريقه التي جاءت بها الاحاديث الشريفه
اما الاحاديث الشريفه فجاءت الينا بالقراءة العاديه فالطريقه التي جاءت بها توقيفيه لامحل للاجتهاد فيها لانها جاءت هكذا
اما قراءة الحديث الشريف بطريقه قراءة القرآن الكريم فبدعه لانها احداث في الدين بلا مستند شرعي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 03:19 ص]ـ
اخي عبدالرحمن
انت عجول في اجاباتك كثيراً
فراجع نفسك اخي .. وسامحني على هذا العتاب .. ولكن لا بد منه بين الإخوة الأحبة. وفقك الله وسددك
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[31 - 01 - 08, 03:29 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء
يا ابو يوسف التواب هذا انما يدل على حبك للخيرلي
وغيرتك على ديننا كثر الله من امثالك
وبارك الله فيك وجعلك ذخرا للأسلام والمسلمين
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 03:41 ص]ـ
وإياك أخي الحبيب
وجزاك الله خيراً على قبولك النصح
وزادك علماً ورفعة في الدارين.
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 07:58 ص]ـ
اخي ميسرة الغريب
القرآن الكريم جاء الينا بالاسانيد بثلاثة اوجه الحدر والترتيل وباداء مختلف عن الطريقه التي جاءت بها الاحاديث الشريفه
اما الاحاديث الشريفه فجاءت الينا بالقراءة العاديه فالطريقه التي جاءت بها توقيفيه لامحل للاجتهاد فيها لانها جاءت هكذا
اما قراءة الحديث الشريف بطريقه قراءة القرآن الكريم فبدعه لانها احداث في الدين بلا مستند شرعي
بارك الله فيك أخي الفاضل وجزاك الله كل خير
ولكن لم تأتني بنقل في المسألة ولا دليل جزاك لله خيرا وخصوصا مسألة أن الطريقة التي جاءت بها الأحاديث توقيفية، ما هذه الطريقة؟ ثم إن الذين يقرئون في مجالس شرح الحديث يختلف بعضهم عن بعض في طريقة القراءة،وكما ترى أخي الكريم قد تضاربت الأراء في هذا الموضوع ولو كانت مما لا محل فيه للإجتهاد لاتفق القول في هذا وإلى الآن لم اجد من يعطيني فتوى صريحة بهذا مع الدليل والمسألة غير مضبوطة في كثير من الردود، فمرة يشبهون الطريقة المذكورة بالتنغيم في القرآن ومرة يجعلون المسألة في النطق الصحيح للحروف ولست عن هذا أتحدث جزاكم الله خيرا ما سألت عنه قد وضحته بالأعلى بارك الله فيكم وزادنا وإياكم علما وعملا
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 03:17 م]ـ
لعلي أطرح السؤال من جهة أخرى عسى الله أن ينفعني بكم
ما حكم التغني بالأحاديث الشريفه؟؟
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[31 - 01 - 08, 06:01 م]ـ
استدراك:
أردت أن أنبه أن قصدي بالبدعه هو من حيث اللغه فقط أي أن قراءة الحديث على شا كلة قراءة القران ليس الذي عليه العمل في حدود علمي وقد حضرت مجالس لابأس بها تؤخذفيهاالاحاديث بأسانيدها
ثانيا أنه ليس في ما أعلم مستند ودليل شرعي أوعرفا يلزم التجويد بالمعنى الذي يقصده السائل
اما من حيث الحكم فلست ار ى ألأمر الا تابع للعرف والدليل على ذالك
اولا
أن الامر ليس عباده وقصد ي طريقة الاداء فقط في حال لم يقصد التعبد
ثانيا
أن الاصل في العادات الإباحه
وليعلم أن ما أقوله إنما هو للمذاكره فقط
ولكم خا لص الشكر
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[12 - 02 - 08, 09:26 م]ـ
للرفع
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[12 - 02 - 08, 10:19 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله ...
لقد سمعت عدة أراء في المسألة فبعض المشايخ لا يرى بها حرجاً وآخر يرى أنها بدعة .. وهذا كلام لأخوة لنا يدرسون في الجامعة الاسلامية ...
فمن المشايخ من يقول لا حرج في ترتيل الأحاديث والأذان وحتى المتون العلمية وقد لاحظت من اخواننا الذين درسوا القراءات وانخرطوا في سلكها أنهم يحبون ترتيل كل شيء حتى أن أخ لنا في الله أحياناً يرتل كلامه العادي فنعلق عليه ..
ولعل هذه الفتوى أن تفيدك ....
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[12 - 02 - 08, 10:20 م]ـ
السؤال:
نلاحظ من بعض الإخوة عند قراءتهم للحديث الشريف أنهم يرتلونه ويزينون أصواتهم بقراءته فهل لهذا العمل أصل؟ وهل هو صحيح أم لا؟
وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي أمرنا الله بترتيله هو القرآن الكريم، فقال عز وجل: (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) [المزمل:4]
والذي أمرنا الله أن نزينه بأصواتنا هو القرآن الكريم، فقال صلى الله عليه وسلم: "ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به" رواه البخاري.
وروى أحمد في المسند عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "زينوا القرآن بأصواتكم" وصححه الأرناؤوط.
أما الحديث الشريف، فلا نعلم نصاً قرآنياً ولا نبوياً أمر بترتيله، إلا ما ورد في كتب الاصطلاح من استحباب التؤدة في قراءته، وعدم الاستعجال عند روايته.
قال السيوطي رحمه الله في الألفية:
ورتل الحديث واعقد مجلساً======يوماً بأسبوعٍ للملاء إئتسا
قال الشيخ محمد الولوي في شرح الألفية: أي تمهل في قراءته ولا تعجل، ولا تسردها سرداً يمنع فهم بعضه. ا. هـ
والله أعلم.
((مركز الفتوى))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/347)
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[12 - 02 - 08, 10:49 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل على جهدك
ولكن ألا ترى معي أن الفتوى تحتاج إلى مزيد توضيح؟ قد لا يكون هناك نص بالأمر بالترتيل ولكنه ليس عبادة بل وسيلة ليسهل القارئ الحفظ ويخففه عليه
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[14 - 02 - 08, 05:05 م]ـ
بسم الله والسلام على رسول الله
لم أكن لأفتي ولكن أود أن أنقل ءاشكالا مر بخاطري " ألا يخشى على الجاهل المستفحل في الجهل أن يسمع هذا الترتيل فيظنه قرآنا؟ "(89/348)
ماحكم قضاء الحاجه اثناء الاذان
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[25 - 01 - 08, 11:46 م]ـ
حكم قضاء الحاجه اثناء الاذان
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[26 - 01 - 08, 01:45 ص]ـ
من أداب قضاء الحاجة عدم الكلام او الدعاء أو الذكر ولو عطست فلا تحمدالله ولو سلم عليك احد فلا تجب السلام
وإذا أذن فلا تجب المؤذن إلا إذا انتهيت وخرجت .. لحديث بن عمر في صحيح مسلم أن رجلا مر على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام.
فإذا أذن المؤذن وكان أحدهم يقضي حاجته أو يجامع زوجته لا يطالب بمتابعة الأذان ولا أن يتوقف بما هو فيه ...
لما في ذلك من الضرر الذي قد يحصل له ...
وذكر النووي في المجموع بعد أن ذكر حكاية الأذان لكل سامع قال:" ويستثنى من هذا المصلي، ومن هو على الخلاء والجماع، فإذا فرغ من الخلاء والجماع تابعه"(89/349)
ما حكم الصلاة في الحسينيات
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[25 - 01 - 08, 11:50 م]ـ
ما حكم الصلاة في الحسينيات
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[26 - 01 - 08, 07:35 ص]ـ
جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من امتى ادركته الصلاة فليصل
واذا كان بعض اهل العلم اجاز الصلاة فى الكنيسة مع الكراهة فالحسينيات اخف ضررا واقل شركا
والله تعالى اعلم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[26 - 01 - 08, 09:39 ص]ـ
الذين اجازوا الصلاة في الكنائس شرطوا عدم وجود الصور فيها وهذا مذهب عمر وغيره وقول كثير من اهل العلم
واختاره ابن تيمية في الفتاوى
وكذا يقال في الحسينيات
اما اذا كانت صور من يعظمون معلقة على الجدران فالصلاة ممنوعة
ولو رجعت الى فتح الباري ففيه بحث في هذه المسألة كما اظن
لايراد البخاري لهذه المسألة في صحيحه
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[04 - 01 - 09, 12:21 م]ـ
--------
ـ[أبو عمرالمسلم]ــــــــ[04 - 01 - 09, 08:24 م]ـ
حكمها حكم مسجد الضرار، لأنها أماكن أسست لمحاربة دين الله تبارك وتعالى، وقد قال تعالى عن مسجد الضرار في سورة التوبة {لا تقم فيه أبدا} ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريقه.
ـ[علي احمد الصريمي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 09:51 ص]ـ
هل يصلى فيها او لا؟
ـ[عبدالله المزبن]ــــــــ[17 - 01 - 09, 04:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص صلى في مسجد للرافضة، دون أن يعلم أنه مسجد لهم ثم علم أثناء الصلاة، فماذا يفعل؟
وما حكم من يصلي في مسجدهم وهو يعلم ذلك؟ وماذا يجاب عن من يستدل بصحة الصلاة بعموم قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،، أخي عبدالله المزبن .. بارك الله فيك حرصك وجهدك، وجواباً على سؤالك أقول:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فالأصل أن المسلم يجوز له أن يصلي في كل بقعة طاهرة سواء كانت هذه البقعة معدة للصلاة، أم لا، بل قد جاء عن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله تعالى عنهما جواز الصلاة في البيع والكنائس إذا لم يكن فيها التصاوير والصلبان.
وهناك أماكن مخصوصة نهينا عن الصلاة فيها، ومنها المساجد التي بنيت على القبور، أو فيها القبور، أو مساجد مبنية على أراضي مغصوبة، ونحو ذلك.
وإذا كان رجل صلى في مسجدٍ للرافضة ولم يتقصد ذلك، وإنما وقع اتفاقاً وليس في المسجد قبر، ولا تصاوير، ولا أمور شركية، ومبنية للقبلة فإن هذه الصلاة صحيحة، ولا يعيدها، ولا ريب أن الإنسان عليه أن يتحرى البقع التي أسست ابتغاء وجه الله تعالى، لا الأماكن التي بنيت لعبادة غير الله تعالى، وإقامة ذكر الله غير الله تعالى.
قال صاحب الأضواء رحمه الله تعالى: (وأما النهي عن الصلاة في مسجد الضرار فدليله قوله تعالى: {لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَداً} [التوبة: 108] وقوله جل وعلا: {والذين اتخذوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ المؤمنين وَإِرْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ} [التوبة: 107] الاية. وقوله {أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ على تقوى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ على شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فانهار بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ والله لاَ يَهْدِي القوم الظالمين لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الذي بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ} [التوبة: 109 - 110] الآية. فهذه الآيات تدل على التباعد عن موضع ذلك المسجد وعدم القيام فيه كما هو ظاهر).
وقال الألوسي في تفسيره: (قال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركاً به عين المحادة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وإبداع دين لم يأذن به الله عز وجل للنهي عنها ثم إجماعاً فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها، وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر ولا يصح وقفه ولانذره).
وأما من يصلي في مساجد الرافضة وهو يعلم ذلك؛ فإن هذا إما أنه يعلم بشركياتهم وبدعهم؛ فيكون عياذا بالله تعالى مداهناً لهم، فيخشى عليه.
وإما أن يكون جاهلاً بحالهم فيعلم، أما ذات الصلاة فالحكم متعلق بطهارة المكان، وعدم وجود نهي خاص متعلق به كالقبر ونحوه.
وأما الاستدلال بالعموم فيصح إذا لم يكن هناك دليل مانع خاص؛ فلا يصح أن يستدل بصحة الجواز في أي مكان ولو في المسجد الذي فيه القبرة، مع خصوص الوعيد فيه: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد".
والله تعالى أعلم.
http://www.kwtsalafy.com/vb/showthread.php?t=281
ـ[أبو عُمر يونس الأندلسي]ــــــــ[17 - 01 - 09, 05:24 ص]ـ
جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من امتى ادركته الصلاة فليصل
واذا كان بعض اهل العلم اجاز الصلاة فى الكنيسة مع الكراهة فالحسينيات اخف ضررا واقل شركا
والله تعالى اعلم
الحسينيات أخفّ ضررا و أقل شركا؟؟؟!!! .. سبحان الله!(89/350)
فوائد السواك ومنافعه
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[26 - 01 - 08, 09:41 ص]ـ
فوائد السواك ومنافعه
قال الشيخ أبو بكر الجراعي الحنبلي
الحمد لله الذي هدانا ... فكم له من نعمة حبانا
ثم الصلاة والسلام أبدا ... على النبي المصطفى محمدا
وآله وصحبه الكرام ... القانتين في دجى الظلام
وبعد فالسواك من عرجون ... مندوب أوأراك، أو زيتون
وشبه هذا ما عدا المضرا ... كفاك ربي ضررا وشرا
كذاك عود قد غدا مفتتا ... عند السواك منعه لقد أتى
فظاهر القول تساوت فضلا ... وفي احتمال الآراك أولى
بأصبع هل يحصل المراد ... أو خرقة إن عدم الأعواد
أو يحصلان مطلقا قد قالوا ... أو لا تسمع إنها أقوال
وتحصل السنة إذاك إذا ... بقدر ما أزاله من الأذى
وهو مؤكدا لدى انتباه ... ثم القراءة في كتاب الله
كذا الصلاة مع تغير الفم ... ثم الوضوء والدخول فاعلم
أعني إلى المنزل يا إمامي ... واجعله شبرا واستمع كلامي
وباليمين اقبض أو اليسار ... فعندنا فيه الخلاف جار
وفوقه ثلاثة قد حرروا ... وتحته الإبهام ثم الخنصر
ابدأ به بالجانب اليمين ... عرضا على الأسنان للتبيين
كذا على اللثة واللسان ... عليه طولا يا أخا البيان
مسنون في سائر الأحوال ... إلا الصيام بعدما زوال
فإن فيه الخلف في الكراهة ... مع الإباحة يا أخا النباهة
وجاء الاستحباب عن إمام ... وهو اختيار العالم الهمام
وجوبه نفي عن الإنسان ... إلا النبي المصطفى العدنان
فإن فيه الخلف في الوجوب ... هذا كذاك سائر الشعوب
البيهقي قد روى مرفوعًا ... يكون خلف إذنه موضوعًا
أما أبو داود حقا قد وقف ... هذا على زيد بن خالد وقف
فاحرص عليه كي تنال أجرا ... مع رضى مولاك فهو أحرى
فوائد السواك يا إخواني ... به تزول صفرة الأسنان
يطهر الأفواه يرضى الربا ... يسهل النزع ويبطي الشيبا
يحسن الصوت يذكي الفطنة ... يزيد في العقل يصيب السنة
به تقوى لثة الأسنان ... يزيد في فصاحة اللسان
يحد أبصارا يزيد أجرا ... يطيب النكهة ينفي الفقرا
يزيل أيضا حفرة الأسنان ... ويقطع السوداء في الأبدان
ينقى الدماغ يا أخا الإحسان ... وتحصل القوة للأبدان
صلبًا قويًّا يذكِّر الشهادة ... عند الممات لامرئ اعتاده
ينفي عذاب القبر والصداعا ... رطوبة الأجساد والأوجاعا
ملائك الله له مصافحة ... حين ترى الأنوار فيه لائحة
يقطع البلغم يطرد المنام ... يحصل العون به على الدوام
أيضا يكون يا أخي مصححا ... لمعدة الآكل ذاك واضحا
به الصلاة فضلت سبعينا ... رواه أحمد لنا يقينا
ويهزم العدو في الضراب ... وفقك الرحمن للصواب
وذكروا في لفظه المنافع ... ترك السواك ينبغي يا سامع
لرمد أو عطش أو تخمة ... أو خفقان قد أتى أو لقوة (1)
أو لسعال قد عرض أوقئ ... وقاك ربي ضرر كل شيء
هي ثلاثون من الفوائد ... مع خمسة لقد أتت زوائد
فاسمع هداك الله ذي المقالة ... لناظمها من ربه الإقالة
يسأل مولاه مجيب الداعي ... هو نجل زيد نسبه جراعى
يدعى أبا بكر خويدم السنن ... وقاه مولاه مضلات الفتن
مع جملة الأصحاب والإخوان **** السالكين لمنهج الإيمان
والحمد لله على التمام ... ثم صلاة الله مع سلام
على النبي سيد الأنام ... والآل والصحب لها ختام
ما ناحت الورق على الأفنان ... وحن مشتاق إلى الأوطان (2)
-------------------------------
([1]) اللقوة داء يصيب الوجه يعوج منه الشدق إلى جانب العنق.
([2]) من كتاب الفواكه العديدة في المسائل المفيدة للشيخ أحمد المنقور 1/ 30 - 32.
المصدر بهجة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين للشيخ عبد الله ن جار الله آل جار الله ـ رحمه الله ـ ص 76.
ـ[د. الياس]ــــــــ[31 - 01 - 08, 08:28 م]ـ
وذلك كله ببركة رسول الله القائل
السوالك مطهرة للفم مرضاة للرب
ـ[عبدالرحمن العباسي]ــــــــ[02 - 02 - 08, 02:31 م]ـ
والسواك مشروع في كل وقت، وبخاصة:1_ عند الصلاة.
2_ عند الوضوء.
3_ عند دخول المنزل.
4_ عند الاستيقاظ من النوم.
5_ عند قراءة القرآن.
6_ عند تغير رائحة الفم.(89/351)
بدعة بسط السجاد على سجاد المسجد
ـ[عبدالله بن أحمد بن ناشي]ــــــــ[26 - 01 - 08, 12:22 م]ـ
من بدع المساجد: بسط بعض المصلين سجادتهُ فوق سجاد المسجد أكان ذلك للإمام أو المأمومين: ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1))
وقد سئل شيخ الإسلام عمن يبسط سجادة في الجامع ويصلى عليها هل ما فعله بدعة أم لا؟
فأجاب: "الحمد لله رب العالمين أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلى ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله، بل كانوا يصلون في مسجده على الأرض لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها وقد روي أن عبدالرحمن بن مهدي لما قدم المدينة بسط سجادة فأمر مالك بحبسه فقيل له: إنه عبدالرحمن بن مهدي فقال: أما علمت أن بسط السجادة في مسجدنا بدعة" ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2)) وقال: "ولا كان يصلي أي النبي r على سجادة بل كان يصلي إماما بجميع المسلمين يصلي على ما يصلون عليه ويقعد على ما يقعدون عليه لم يكن متميزا عنهم بشيء يقعد عليه لا سجادة ولا غيره" ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3))
وبعد أن نقل الإمام الشاطبي أثر الإمام مالك السابق قال: "وهذا غاية في التوقي والتحفظ في ترك إحداث ما لم يكن خوفا من تلك اللعنة؛ فما ظنك بما سوى وضع الثوب"؟ ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4))
وقال ابن القيم بعد أن ذكر قول النبي r " صلوا في مرابض الغنم فإن فيها بركة" قال: "فأين هذا الهدي من فعل من لا يصلي إلا على سجادة تفرش فوق البساط فوق الحصير" ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5))
([1]) أنظر المسجد في الإسلام [291] وإصلاح المساجد بتحقيق الألباني [145]
([2]) مجموع الفتاوى [جزء 22 - صفحة 163]
([3]) مجموع الفتاوى [جزء 21 - صفحة 118]
([4]) الاعتصام [جزء 1 - صفحة 80]
([5]) إغاثة اللهفان [جزء 1 - صفحة 149]
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[26 - 01 - 08, 01:16 م]ـ
أطن يا أخي أن الأمر ليس هكذا على إطلاقه، بل فيه تفصيل:
فمن اتخذ ذلك الأمر عادة وديدنا مستمرا، فلا يصلي إلا هكذا، ويأنف من الصلاة على الأرض مباشرة، أو في مكان صلاة الناس = فهذا الذي ينطبق عليه كلم شيخ الإسلام وتلميذه، وتأمل الكلمات جيدا، يقول شيخ الإسلام:
أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلى ذلك .... إلخ
وقال ابن القيم:
"فأين هذا الهدي من فعل من لا يصلي إلا على سجادة تفرش فوق البساط فوق الحصير
وأما من ذهب إلى المسجد - كإمام مثلا - ووجد الأمر معد له من غير طلب منه، ولا حب لذلك = فهو خارج عن هذا الكلام
بل يدل على جواز الأمر له: ما جاء في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: قالت:قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد.
وفي صحيح البخاري عن أمنا ميمونة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي علىالخمرة.
والخمرة: أشبه ما تكون بالسجاد المستخدم للصلاة في عصرنا
قال النووي - رحمه الله -:
أما (الخمرة) فبضم الخاء وإسكان الميم، قال الهروي وغيره هي هذه السجادة، وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده، من حصير أو نسيجة من خوص. هكذا قاله الهروي والأكثرون، وصرح جماعة منهم بأنها لا تكون إلا هذا القدر، وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها المصلي، وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة - التي كان قاعدا عليها - فأحرقت منها مثل موضع درهم، فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه، وسميت خمرة، لأنها تخمر الوجه أي تغطيه، وأصل التخمير: التغطية، ومنه خمار المرأة، والخمر؛ لأنها تغطي العقل.
هذا: والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمئاب
وللحديث ذيل وبقية، نكمله - بإذن الله - إن كان في العمر بقية، وشاء رب البرية
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[26 - 01 - 08, 05:51 م]ـ
ألا يدل وضع السجادة على حجز المكان دون الأخرين، ومن سبق إلى مكان فهو احق به.
ومنى مناخ لمن سبق.
هل اطويها وأبعدها. أم أصلى عليها فإذا جاء نتفاهم ويصل الحال إلى مد الأيدي ..... ورفع الصوت في المسجد ...
وأمور نحن في غنى عنها.
وما موقفنا إذا صار خلف الإمام كله سجاجيد منطقة محصورة ومحظورة لغير ................
هل نستسلم ونتفرج أم لا؟.
---------------------------------
ـ[عبدالله بن أحمد بن ناشي]ــــــــ[19 - 02 - 08, 09:22 ص]ـ
الظاهر أن الأخ أبا أيوب المصري لم يتضح له الكلام جيداً والحكم بالبدعة إنما هو على من يضع السجاد على سجاد المسجد كما هو ظاهر من العنوان وإن كان كلام الشيخين أعم من ذلك، ولا شك أن ذلك مع التحري من قبل الفاعل وهو الذي يحصل الآن ممن يفعل ذلك لاسيما مع وجود الفُرُش في المساجد التي لا يحتاج معها أن يفرش عليها سجاده الخاص، وأما ضرب المثال بالإمام فلا يتناسب مع التوطئة التي قدمها وذلك لأن الإمام إذا كان لا يحب ذلك كان عليه أن يبعدها، والسكوت علامة الرضى والإقرار، ولكن ليعلم أبو أيوب إن كان لا يدري! أن هذه العادة صارت متعامل بها في أغلب مساجد المسلمين، واطمأنت لها قلوب كثير من أئمتهم حتى صار الأمر عند كثير من عامة الناس كأنه سنة ومن هنا تجدهم يتسابقون لتوفير هذا السجاد الخاص بالإمام ومن أجل ذلك كان التنبيه فتنبه، وأما الأدلة التي ذكرها إنما تدل على وضع السجاد ابتداءً،
وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً .... وآفته من الفهم السقيمِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/352)
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[19 - 02 - 08, 04:00 م]ـ
أخي عبد الله ..
بارك الله فيك على هذا الايضاح ..
وجعله في موازين حسناتك
ولقد صدقت فيما قلت حين قلت: (ولكن ليعلم أبو أيوب إن كان لا يدري! أن هذه العادة صارت متعامل بها في أغلب مساجد المسلمين، واطمأنت لها قلوب كثير من أئمتهم حتى صار الأمر عند كثير من عامة الناس كأنه سنة ومن هنا تجدهم يتسابقون لتوفير هذا السجاد الخاص بالإمام ومن أجل ذلك كان التنبيه فتنبه .. )
وفقك الله ..
ـ[ذو المختار بن أطياب]ــــــــ[19 - 02 - 08, 06:26 م]ـ
للنقاش .. ما دليل المنع؟
هل هو مجرد الترك؟
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[21 - 02 - 08, 08:05 م]ـ
وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً .... وآفته من الفهم السقيمِ
كان ينبغي عليك أن تبين الفكرة من دون هذه الألفاظ بارك الله فيك!!!!!!!!!!!!!!
إن لم يكن وضع السجاد على وجه التعبد فما دليل بدعيتها بارك الله فيك
والسؤال عن بسط السجاد على سجاد المسجد
وتنقل كلام الإمام مالك على بدعية وضع السجاد ابتداءا (أي على التراب)
فتنبه قبل أن تنبه!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[26 - 02 - 08, 12:45 ص]ـ
السلام عليكم .. حسب قواعد الأئمة في تعيين البدعة الشرعية لا نجد وجها لبدعية السجاد على الإطلاق المشار إليه من بعض إخواننا بارك الله فيهم ..
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[26 - 02 - 08, 01:23 ص]ـ
يا أخوان بارك الله فيكم
أنا أظن أن من يأتي يالسجادة ليس قصده أنها ستكون ديدن له , إنما يأتي بها لصلاة الجمعة
وجزاكم الله خير
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 02 - 08, 06:12 ص]ـ
رابط قد يفيد ... وفيه نقاشات علمية رائعة عن وضع السجاد في المساجد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=54122&highlight=398%DC+403
وهذا رابط آخر:
حكم"وضع سجادة خاصة بالإمام فوق سجاد المسجد"
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115512
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[26 - 02 - 08, 06:30 ص]ـ
ويدل على جواز الصلاة على السجاد حديث العجوز التي عزمة النبي صلى الله عليه وسلم للعشاء فصلى في بيتها حتى قال الصحابي (فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنفضناه بالماء فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه سلم)
والله أعلم
ـ[عبدالله بن أحمد بن ناشي]ــــــــ[26 - 02 - 08, 09:05 ص]ـ
أثابك الله على النصيحة أخي أبو أنس، ولكن عليك أن تتنبه!! أن كتابتي لهذين البيتين كان على سبيل المداعبة له ومن باب (الجواب بالمِثل)! خصوصاً وهو قد ذكر في خاتمة جوابه بيتين أشد منهما في العبارة وراجع رده إن شئت
وأما مسألة نقل كلام الإمام مالك الذي (يدل على بدعية وضع السجاد ابتداءا) فهذا من باب قياس الأولى، لأنه إذا كان تحري ذلك بدعة فمن باب أولى تحريه على سجاد المسجد فتنبه! هذا على التسليم لقولك أنه فعله ابتداءً فكيف إذا كان الأثر ليس فيه أن المسجد بغير سجاد أو حصير أصلاً. وأما قولك (إن لم يكن وضع السجاد على وجه التعبد فما دليل بدعيتها) فيقال مجرد تحريه لها مع عدم الضرورة يكفي في كونها بدعة في الدين، وذلك لأنه يفعلها وهو متلبس بعبادة الصلاة، وسأضرب لك مثالاً حتى يتضح لك الأمر: هب لو أن رجلاً يتحرى أن لا يصلي إلا في ثوب أسود، وكلما هم بالدخول في الصلاة لبس هذا الثوب، هل ستقول والحالة هذه، لا بد أن يكون قصد بذلك التعبد، أم أنه يكفيك كونه يتحرى ذلك وهو متلبس بعبادة لم يرد فيها هذا الفعل؟ أرجو الجواب. ومن هنا صرح كثير من أهل العلم ببدعية كثير من الأمور وفي مختلف العبادات وهي من هذا القبيل، وراجع في ذلك الكتب التي اختصت بذلك، [كالحوادث والبدع] وكتاب [الإبداع] و [البدع والمحدثات] وغيرها والله أعلم.
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[26 - 02 - 08, 09:26 م]ـ
خصوصاً وهو قد ذكر في خاتمة جوابه بيتين أشد منهما في العبارة وراجع رده إن شئت
بل يا أخي راجع أنت الرد - إن شئت - لتعلم أن هذين البيتين توقيع دائم لي على كل مشاركة، ولست أنت أو أحد من إخواننا المقصود بهما.
فلا تتسرع بعد ذلك في إلقاء التهم جزافا - عفا الله عنا وعنك -
ـ[عبدالله بن أحمد بن ناشي]ــــــــ[27 - 02 - 08, 09:38 ص]ـ
فلا تتسرع بعد ذلك في إلقاء التهم جزافا - عفا الله عنا وعنك -[/ quote]
سامحني أخي أبو أيوب وأثابك الله على ما أفدت به في المسألة وأسأل الله أن يعفو عنا جميعا والسلام عليكم(89/353)
هل يجوز هذا الدعاء "فلان صلى الله عليه وسل
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[26 - 01 - 08, 05:39 م]ـ
هل تجوز هذه العبارة من باب الدعاء؟
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[27 - 01 - 08, 02:19 ص]ـ
ثمت مايسماعرفا فإذا تعارف المسلمون على شيءلايخالف نصا يستحب اتباعهم وتكره مخالفتهم فيه مثل قول جل جلاله مع لفظ الله ورضي الله مع الصحابه ورحمه الله مع غيرهم
فاالرسول صلى الله عليه وسلم جليل بل وجلاله جليل والصحابه اجلاء ورحمهم الله وصلى عليهم الله وسلم
ولاكن هذا عرف علماء المسلمين
فلوكان في عرفكم مثلاقول فلان رحمه الله لمن ما ت الاتر ى انه من خوارم المروءة قولها لاخيك وهو حي
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[28 - 01 - 08, 09:53 ص]ـ
هل من تفصيل أكثر بارك الله فيكم؟
ـ[توبة]ــــــــ[28 - 01 - 08, 10:21 ص]ـ
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/174.htm
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[28 - 01 - 08, 08:33 م]ـ
بارك الله فيك أختي هذا ما أريده بالضبط ولكن بقي لفظ "وسلم" لم يتطرق لها في البحث
من لديه معرفة بهذا؟
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[28 - 01 - 08, 08:36 م]ـ
في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[29 - 01 - 08, 09:26 ص]ـ
السؤال: نرجو منكم الكلام على صيغة الصلاة على النبي، وهل تجوز الصلاة على غيره؟
الجواب: أما ما يتعلق بالصلاة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله أخبرنا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نصلي ونسلم عليه، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في حديث كعب بن عجرة، وهذا يقتضي الصلاة عليهم أجمعين؛ لأن آل إبراهيم يدخل فيهم دخولاً أولياً الأنبياء والرسل. لكن اختلف أهل العلم في مشروعية ذلك، وأجمعوا على أنه يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرةً في العمر وعند ذكره، وأن ما زاد على ذلك مندوب، إلا في التشهد فقد اختلف فيه في التشهد الأخير هل هو على الوجوب، أو على السنية؟
وكذلك في خطبة الجمعة، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ركن من أركانها كما لدى الحنابلة في المشهور عنهم؟ أو ليس كذلك فتكون سنةً فقط. وأما من سواه من الرسل فلا تجب الصلاة عليهم، لكنها من السنن والمندوبات، وذكرهم بالصلاة والسلام هو المروي عن كثير من السلف، فقد كانوا يقولون: إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وتجدون ذلك في صحيح البخاري في كثير من المواضع، وقالت طائفة من الناس: بل الأفضل أن يخصص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر الله أنه يصلي عليه، وأمرنا أن نصلي ونسلم عليه، وأما من سواه فيقال: (عليه السلام)، وهذا اللفظ أيضاً لا يختص بالرسل بل تجدون في صحيح البخاري إطلاقه على علي بن أبي طالب مثلاً وغيره مثل فاطمة عليها السلام. وصيغة الصلاة والسلام على النبي إذا كانت بالعطف فلا خلاف أيضاً في أنه يجوز أن يلحق به من سواه، ولهذا يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآله يشمل كل مؤمن به كما سبق بيان ذلك، وكذلك على عباد الله الصالحين كما في حديث كعب بن عجرة، لكن البحث في الصلاة والسلام على غير النبي منفرداً دون عطف. وقد صح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم صل على آل أبي أوفى)، وأبو أوفى رجل من الأنصار، وهو والد عبد الله بن أبي أوفى، كان يأتي بصدقته قبل أن يأتيه الساعي، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة قال: (اللهم صل على آل أبي أوفى). ولم يكن مستنكراً في الصدر الأول أن يقال: صلى الله عليك يا فلان! أو نحو هذا، أو إذا ذكر فلان فقيل: صلى الله عليه من باب الدعاء، فهذا لم يكن مستنكراً في الصدر الأول، لكنه اليوم مستبشع أن تذكر شخصاً من الناس فتقول: صلى الله عليه وسلم مثلاً، ولهذا ينبغي أن يخصص في زماننا هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا أطلق على نبي من أنبياء الله فلا إشكال أيضاً، لكن لا ينبغي أن يطلق على من دونهم ولا من سواهم. ومما كان في الصدر الأول قول جرير:
صلى على عزة الرحمنُ وابنتها ** لبنى وصلى على جاراتها الأخرِ
المجيب هو العلاّمة:محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي حفظه الله.
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[29 - 01 - 08, 07:14 م]ـ
جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم وزادكم علما وعملا(89/354)
قول للعز بن عبد السلام - يرحمه الله - في الزكاة أين أجده؟
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[26 - 01 - 08, 06:33 م]ـ
ذكر صاحب شرح الزبد أن العز بن عبد السلام - يرحمه الله - قال: لا يجوز للوالي (السلطان) أن يمنع الولي أن يدفع زكاة الصبي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 01 - 08, 11:10 ص]ـ
في فتاوى الفقيه ابن حجر المكي - رحمه الله
(فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْوَلِيَّ يَنْبَغِي لَهُ تَجَنُّبُ مَا فِيهِ الشُّبْهَةُ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ نَدْبًا أَوْ وُجُوبًا عَلَى الِاحْتِمَالَيْنِ السَّابِقَيْنِ فِي كَلَامِهِ وَأَنَّ تَرْكَهُ الِاتِّجَارَ لِذَلِكَ غَايَةُ الْإِحْسَانِ فَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِوَجْهٍ وَالْعِبْرَةُ فِي تَصَرُّفِ كُلٍّ مِنْ الْمُوصِي وَالنَّاظِرِ بِمَذْهَبِهِ لَا بِمَذْهَبِ صَاحِبِ الْمَالَ وَلَا بِمَذْهَبِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُنَا فِي إخْرَاجِ زَكَاتِهِ حَيْثُ قَالُوا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ صَبِيًّا كَانَ أَوْ مَجْنُونًا أَوْ سَفِيهًا فَعَلَى الْوَلِيِّ إخْرَاجُهَا مِنْهُ قَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَإِنْ نَهَاهُ الْإِمَامُ وَيَأْثَمُ بِتَرْكِهِ فَإِنْ خَافَ مِنْ الْإِمَامِ أَخْرَجَهَا سِرًّا فَإِنْ تَعَسَّرَ عَلَيْهِ إخْرَاجُهَا أَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا تَعَدِّيًا أَخْرَجَهَا الْمَحْجُورُ إذَا كَمُلَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْوَلِيّ إخْرَاجُهَا إذَا كَانَ يَرَى وُجُوبَهَا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْقَفَّالُ لَوْ كَانَ لَا يَرَاهُ كَحَنَفِيٍّ لَمْ يَخْرُجْهَا لِئَلَّا
يُلْزِمَهُ قَاضِي مَذْهَبِهِ بَلْ الِاحْتِيَاطُ لَهُ ضَبْطُهَا إلَى أَنْ يُكْمِلَ الْمَحْجُورُ فَيُعَرِّفَهُ لِيُخْرِجَهَا.
ا هـ.
وَلَا يَتَعَيَّنُ الِاحْتِيَاطُ فِي ذَلِكَ بَلْ يُغْنِيه عَنْهُ اسْتِئْذَانُ حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ فِي إخْرَاجِهَا أَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَيْهِ بَعْدَ إخْرَاجِهَا حَتَّى يَحْكُمَ لَهُ بِعَدَمِ مُطَالَبَةِ الْمَوْلَى لَهُ بِهَا إذَا كَمَّلَ وَبِعَدَمِ تَعَرُّضِ الْقَاضِي الْحَنَفِيِّ لَهُ بِتَغْرِيمِهِ إيَّاهَا وَقَيِّمُ الْحَاكِمِ يَعْمَلُ بِمَذْهَبِهِ لَا بِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ كَحَاكِمٍ أَنَابَ حَاكِمًا آخَر يُخَالِفُهُ فِي مَذْهَبِهِ وَالْأَوْجَهُ مَنْ تَرَدَّدَ لَهُ فِي الْوَلِيّ الْعَامِّ الصَّرْفُ إذَا لَمْ يُلْزِمْهُ حَاكِمٌ يَرَاهَا بِإِخْرَاجِهَا أَنَّهُ يَحْتَاجُ لِمِثْلِ مَا مَرَّ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ الْقَفَّالِ السَّابِقِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَصِيِّ وَلَا عَلَى النَّاظِرِ فِيمَا فَاتَ بِسَبَبِ تَرْكِهِمَا الِاسْتِرْبَاحَ مِنْ الرِّبْحِ الْمُتَوَهَّمِ لَوْ اتَّجَرَ لِأَنَّ الْوَلِيَّ إذَا لَمْ يَضْمَنْ بِتَرْكِ عِمَارَةِ الدَّارِ حَتَّى خَرِبَتْ أَوْ بَيْع الْفِرْصَادِ أَوْ تَلْقِيحِ الطَّلْعِ حَتَّى فَسَدَ فَأَوْلَى هَذَا لَا يَأْتِي فِيمَا نَحْنُ فِيهِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّ فِيهَا فَوَاتَ عَيْنٍ مَحْسُوسَةٍ مَوْجُودَةٍ مِنْ مَالِ الطِّفْلِ بِخِلَافِ الرِّبْحِ الْمُتَوَهَّمِ وَحَيْثُ كَانَا عَلَى الْحَقِّ لَمْ يَسُغْ لِحَاكِمٍ شَرْعِيٍّ وَلَا لِغَيْرِهِ تَعَرُّضٌ لَهُمَا، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 01 - 08, 11:23 ص]ـ
أخي الكريم
هل يمكن أن تذكر نص عبارة شارح الزبد
وهل تقصد بالشرح شرح الرملي
وبارك الله فيك
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[27 - 01 - 08, 05:06 م]ـ
الشيخ الكريم ابن وهب - وفقه الله تعالى -
جزاكم الله خيرا على ما بذلتم حرصاً منكم على نفع إخوانكم، و كنت أطمع في الوقوف على كلام العز بن عبد السلام - يرحمه الله تعالى - في كتبه و ما زلت (ابتسامة)
أما فيما يخص الشرح فهو لابن أرسلان نفسه صاحب النظم
و هو مخطوط لم يطبع منه إلا الجزء الأول في رسالة دكتوراة
و نرجو منكم التكرم بالجزء و الصحفة و الطبعة إذ الفتاوى ليست بحوزتي الآن(89/355)
استفسارات عن قوله تعالى " كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده "
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - 01 - 08, 11:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه الآية اختلف فيها أهل العلم هل المراد بالحق هنا الزكاة أم الحق هنا غير الزكاة وإذا كان الحق هنا الزكاة هل هو منسوخ أم لا؟؟ وإذا كان الحق هنا غير الزكاة هل هو على الندب ام على الوجوب؟؟
وهناك بعض الأسئلة أرجو مساعدتي في إجابتها حتى نستطيع تحديد ما هو المراد من الآية وما معنى الحق المطلوب إيتاؤه
1 - هل الضمير في قوله " ثمره " يعود على الرمان فقط الذي هو أقرب مذكور أم يعود على الزيتون والرمان فقط أم يعود على جميع المذكورات السابقة؟؟ ولاحظ ان هذا الضمير قد تكرر في قوله " وآتوا حقه يوم حصاده " فالضمير هو نفسه في ثمره وفي حقه وفي حصاده مع ملاحظة ان سياق الآية للامتنان بنعم الله علينا وهذا يشمل جميع المزروعات والثمار
2 - هل يقال لنتاج الزرع ثمر أيضا كما يقال لنتاج الأشجار ثمر أي هل الثمر يطلق على الزرع أيضا كما يطلق على ثمار النخيل والأشجار مع ملاحظة تفريق أهل العلم في قولهم " باب المزارعة والمغارسة " فهل يصح أن يقال ثمر القمح وثمر الأرز كما يقال ثمر الرمان والنخل وثمر الفواكه؟؟ مع الملاحظة كما قلت أن سياق الآية للامتنان بنعم الله علينا وهذا يشمل جميع المزروعات والثمار
3 - ما المراد بحصاده هل الجمع واللم فيطلق على جميع الزرع والثمار , أم المراد ما يندرس فقط كالقمح مثلا؟؟
4 - اعترض بعض أهل العلم على أن المراد بهذه الأية الزكاة بأن الزكاة تجب في الزرع بعد الحصد والدرس والكيل وفي الثمار بعد الحصد واليبس والكيل فهل يتصور ان يكون المراد أن تعطيه من القمح شيئا في سنبله قبل الدرس وهل يتصور أن ينتفع الفقير بذلك قبل الدرس؟؟
هذه أسئلة لم أجد لها إجابة شافية , أرجو مساعدتي في إجابتها
بارك الله فيكم(89/356)
حكم سلام المرأة أو الرجل على محارمه من الوجه
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[27 - 01 - 08, 05:17 م]ـ
السلام عليكم
أما بعد
فقد انتشرت بين العائلات السلام على بعضهم البعض - سؤالي عن المحارم طبعا - من خلال المعانقة و الإحتضان و تلامس الوجهين ...
فما حكم ذلك في شريعة المصطفى صلى الله عليه و سلم؟؟
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[27 - 01 - 08, 06:24 م]ـ
السلام في جميع الاحول والمعانقه وغيرها سواء بين المحارم اوغيرهم في القول الصحيح من اقوال العلماء
انه لاحرج فيه مالم يؤدي الى محرم اوفعل مكروه فان ادى الى محرم فجميع ذالك حرام ولو كان بين الاختين
وان خشي من جره الى مكروه فيكون الحكم الكراهة ومن الورع عدم مصافحة النساءلاسيما غير المحارم
وفي الحديث الصحيح عدم مصافحته صلى الله عليه وسلم النساءوهو الاسوة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر
وذكراالله كثيرا جعلنا الله منهم
ـ[د. الياس]ــــــــ[31 - 01 - 08, 08:27 م]ـ
لكن الشرع نقل لنا ان النبي كانت اذا اقبلت فاطمة قام اليها وقبلها
قال النووي في رياض الصالحين باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه
وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 08:32 م]ـ
السلام في جميع الاحول والمعانقه وغيرها سواء بين المحارم اوغيرهم في القول الصحيح من اقوال العلماء
انه لاحرج فيه مالم يؤدي الى محرم اوفعل مكروه فان ادى الى محرم فجميع ذالك حرام ولو كان بين الاختين
وان خشي من جره الى مكروه فيكون الحكم الكراهة ومن الورع عدم مصافحة النساءلاسيما غير المحارم
وفي الحديث الصحيح عدم مصافحته صلى الله عليه وسلم النساءوهو الاسوة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر
وذكراالله كثيرا جعلنا الله منهم
أخي الفاضل
ما أدري هل في كلامك لف ونشر غير مرتب أم ماذا
؟
لأن ظاهر عبارتك قلقلة
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[01 - 02 - 08, 01:19 ص]ـ
صدقت ورب الكعبة يابن وهب حفظك الله ورعاك
لقد ترددت كثيرافي المشاركة ولاكن احببت أن أدلي بمعلومات هي عندي اراها صحيحة وهي تخالف ماعليه جماهير أهل العلم إن لم يكن كلهم فقلت لعل المشاركة مدعاة لمشاركة أحد المشايخ تزيل الاشكال بدليل غاب عني
أليس من وقف هذا الموقف الصعب من حقه ان يضطرب ويقلق
فحبذا لو اتحفتنابماعندك
وجزاك الله كل خير
ـ[محمد براء]ــــــــ[01 - 02 - 08, 01:24 ص]ـ
لعلك - أخي الكريم - تراجع هذا البحث للدكتور محمد المقدم جزاه الله خيرا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=7573&d=1111057855
ـ[العدناني]ــــــــ[01 - 02 - 08, 04:38 ص]ـ
???????
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[02 - 02 - 08, 05:51 م]ـ
أخي الكريم أبو الحسنات وهبك الله ماتريد من الحسنات
وجدت أن المستند للمانعين من لمس الاجنبيه يعتمدون على اربعةأدله تقريباهي
ألاول
حديث أن رسول صلى الله عليه وسلم ما صافح أمرة قط.
وهذا الدليل يشكل عليه
1 - انه صلى الله عيه وسلم لم يرد عنه نهي قط في هذاألامرالذي تعم به البلوى إلى أبعد الحدودفلوورد نهي لهذا الامر لجاءت به الاحاديث المتواترة عن عشرات الصحابة
2 - لوكان الأمر حراما لنهانا عنه صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي بتركه هو فقط له فقد ترك أكل الضب ولم ينهنا عنه وعندما سؤل عن تركه قال أجدني أعافه ولا ندري لو سؤ ل مثلا عن عدم مصافحته ماهو جوابه صلى الله عليه وسلم
3 - وردمافيه احتمال جواز لمس الاجنبيه من ان المرأة كانت تاخذ بيده الشريفة وهو في الطريق وكونه صلى الله عليه وسلم كان ياتى لام حرام بت ملحان يوم السبت فتفلى له رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم وقدحاول كثير من العلماء تاويل هاذين الحديثين تاويلات بعيده وارشدك في هذا المقام بمراجعة تحفة الاحوذي شرح الترمذي
الثاني
حديث لأن يطعن أحكم بمخيط في رأسه خير من أن يمس أمرأة لاتحل له
وهذيشكل عليه
1 - ان الحديث وان كان صححه الالباني رحمه الله وغيره إلا أنه تبين لعلماء الحديث علة تجعله غير صحيح ولو بحثت فى هذا المنتدى لوجدت بغيتك في الحكم على هذا الحديث
2 - ان الحديث على فرض ثبوته يحتمل أنه ينهى عن لمس المراءة التى لا يحل لمسها والمرأة في هذه الحالة هي التي يخاف من لمسهاالوقوع في المحذور وهذا شي متفق عليه ان اي لمس يخاف منه ارتكاب محرم فهو حرام حتى لوكان بين الاخ وأخته
الثالث-
حديث وإن زنى اليد أن تبطش وهذا محمول على المثال الاخير من المس المحرم
الرابع
اأن المنع لدرء المفاسد وللاحتياط لاسيما في هذالزمان الذي عم فيه الفساد
لاشك ان هذا هو اقوى الادله ولكن لوسرناعلى هذا النهج لقلنا يحرم أيضا كشف وجهها لهذ السبب ويحرم خروجها من البيت الى العمل الا مع محرم لهذا السبب وعدم جواز ركوبها الدابه الامع محرم لهذ السبب وعزلنا الرجال عن النساء في الطواف والسعي لهذا السبب وغيره الكثير الكثير
ولاكن التربيه الصحيحه والامربالمعرف والنهي عن المنكر هما الضامنان لعدم وقوع المحرمات وانتشارهابإذن الله
ومع هذ كله لازلت ارى كراهة المصافحه لاسباب
1 - عدم ورودالمصافحة عنه صلى الله عليه وسلم وتركه لها
2 - ورود المصافحة من ابي بكر الصديق رضي الله عنه مع العجائزفقط يدل على عدم مصافحته من دونهن
3 - ان جماهير العلماء يرون منعه وهم اعلم الناس بمقاصد الشرع
ولاكن ان نقول هذا حرام لابد له من أدلة واضحة وصريحة
وفقني الله واياكم للتباع سنته صلى الله عليه وسلم وجعلنا من عباده الصالحين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/357)
ـ[العدناني]ــــــــ[02 - 02 - 08, 07:11 م]ـ
في الطواف والسعي الجهة منفكة
ـ[محمد براء]ــــــــ[03 - 02 - 08, 12:18 ص]ـ
وفقك الله.
سأقدم بمقدمة هامة بين يدي هذا الموضوع هذا ثم أعلق على ما ذكرته.
فأقول وبالله التوفيق:
أولا: من المعلوم ان الله تعالى أمر بغض البصر وحرم النظر إلى النساء فقال: ? قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ? [النور: 30] قَالَ التَّابِعِيُّ الجَليلُ قَتَادَةُ بنُ دِعامَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ قولِه: ?قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ?: "أي: عَمَّا لاَ يَحِلُّ لَهُمْ". وقال أبو بكر الجصاص الحنفي في أحكام القرآن: " مَعْقُولٌ مِنْ ظَاهِرِهِ أَنَّهُ أَمْرٌ بِغَضِّ الْبَصَرِ عَمَّا حَرُمَ عَلَيْنَا النَّظَرُ إلَيْهِ، فَحُذِفَ ذِكْرُ ذَلِكَ اكْتِفَاءً بِعِلْمِ الْمُخَاطَبِينَ بِالْمُرَادِ ".
وقال النَّبِيِّ ? قَالَ: "كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنْ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ: الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ" [أخْرَجَهُ أَحْمَدُ (8507 8520، 8830، 9320، 10841،10924) والْبُخَارِيُّ (5889، 6238) وَمُسْلِمٌ (2657) وأَبُو دَاوُدَ (2152)].
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ? أَنَّ النَّبِيَّ ? قَالَ لَهُ: "يَا عَلِيُّ إنَّ لَك كَنْزاً فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّك ذُو قَرْنَيْهَا، فَلَا تُتْبِعُ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْأُخْرَى" [أَخْرَجَه أَحْمَدُ (1373) وَابْنُ حِبَّانَ (5570) وَالْحَاكِمُ (4623) وَصَحَّحهُ].
وعَنْ بُرَيْدَةَ الأسْلَمِيِّ ? قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ? لِعَلِيٍّ ?: " يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ" [أَخْرَجَه أَحْمَدُ (23024،23041) وأَبُو دَاوُدَ (2149) والتِّرْمِذِيُّ (2777) وقَالَ: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ"].
وإذا كان النظر إلى النساء حراما فمصافحتهن ولمسهن ومعانقتهن وتقبيلهن أشد تحريماً، لأنه من المعلوم من طبائع البشر السويين أن لمس المرأة ومصافحتها ومعانقتها وتقبيلها أبلغ من النظر إليها.
قال الجصاص: " إنْ كَانَ الْمُرَادُ حَظْرَ النَّظَرِ فَلَا مَحَالَةَ أَنَّ اللَّمْسَ وَالْوَطْءَ مُرَادَانِ بِالْآيَةِ؛ إذْ هُمَا أَغْلَظُ مِنْ النَّظَرِ، فَلَوْ نَصَّ اللَّهُ عَلَى النَّظَرِ لَكَانَ فِي مَفْهُومِ الْخِطَابِ مَا يُوجِبُ حَظْرَ الْوَطْءِ وَاللَّمْسِ كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} قَدْ اقْتَضَى حَظْرَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنْ السَّبِّ وَالضَّرْبِ ".
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء (6/ 603): " وإنما أمر بغض البصر خوف الوقوع في الفتنة، ولا شك أن مس البدن للبدن، أقوى في إثارة الغريزة، وأقوى داعياً إلى الفتنة من النظر بالعين، وكل منصف يعلم صحة ذلك ".
قلت: وهذا النوع من القياس يسميه الأصوليون: قياس الأولى وفحوى الخطاب وتنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى. وهو أقوى أنواع القياس، ولا يحتاج لإعمال فكر، بل هو كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة ص517: " تدرِك العامَّةُ علمه ".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (21/ 207) عنه: " إنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف، فما زال السلف يحتجون به ".
قلت: وقد ذكر القاضي ابن عاصم رحمه الله في المهيع ان الظاهرية يحتجون به أيضاً فقال:
يلحقه بالنص جل الناس= لذا ارتضاه منكر القياس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/358)
قلت: ولا فرق بين أن يكون اللمس أو المصافحة أو التقبيل بشهوة أو بغير شهوة لأن النظر أصلاً حرام مطلقاً كما هو مذهب الجمهور، ولو كان النظر بغير شهوة جائزا لما أمر الله بغض البصر تصريحاً، ولاكتفى بنهينا عن الاقتراب من الزنا بقوله: ?وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً? [الإسراء:32]، لأن النظر إن كان بشهوة يقرب من الزنا فهو داخل في النهي، فلا حاجة للنهي عنه بخصوصه.
على أن افتراض اللمس والمصافحة والتقبيل بدون شهوة غير حاصل عند أهل الفطر السوية والطباع السليمة الذين لم يصابوا بما يسمونه بالبرود الجنسي الذي فشا في هذا الزمان بسبب كثرة الاختلاط وشيوع التبرج والسفور.
[انظر في ذلك رسالة المجتمع المختلط للدكتور محمد محمد حسين وهي مطبوعة مع مجموعة من الرسائل جمعها الدكتور المقدم].
كيف وقد قال الله تعالى: وقَالَ َتَعَالَى: ? وخُلقَ الإنسَانُ ضَعِيفَاً ? [النساء: 14]. قَالَ التَّابِعِيُّ الجَليلُ طَاوُسُ بنُ كَيْسَانَ اليَمَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي تَفسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: "أيْ: ضَعِيفَاً في أمْرِ النِّسَاءِ، لَيْسَ يَكُونُ الإنْسَانُ فِيْ شَيءٍ أضْعفَ مِنْهُ فِيْ النِّسَاءِ" [أخرَجَهُ ابنُ جَرِيرٍ وابنُ أبي حَاتمٍ (5219) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ (1/ 154) في «تَفاسِيرِهِم»].
وَعَنِ ابنِ طَاوسٍ عَنْ أبِيهَ: "كَانَ إذا نَظَرَ إلى النِّسَاءِ لَمْ يَصْبرْ عَنهُنَّ! ".
وَعَنْ سُفيَانَ الثَّورِيِّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى أنَّهُ قَالَ فِي تَفسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: "المَرأةُ تَمُرُّ بِالرَّجُلِ فَلا يَمْلِكُ نَفْسَهُ عَنِ النَّظَرِ إليْهَا، وَلا يَنْتَفِعُ بِهَا، فَأيُّ شَيءٍ أضْعَفُ مِنْ هَذَا؟! " «ذَمِّ الهَوَى» ص164 ..
وَقَالَ النَّبِىِّ ? قَالَ: "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ" [أخْرَجَهُ أَحْمَدُ (21794، 21878) والْبُخَارِيُّ (4808 – ت: البُغا) ومُسْلمٌ (2741) والتَّرمِذيُّ (2708) وابنُ مَاجَه (3998)].
وَعَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِِّ ? عَنِ النَّبِىِّ ? قَالَ:"إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ - وَفِي رِوَايَةٍ: لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ -، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ" [أخْرَجَهُ مُسْلمٌ (2742) والتَّرمِذيُّ (2191) وقوله ?: "حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ" أي: نَاعِمَةٌ غَضَّةٌ طَرِيَّةٌ طَيِّبَةٌ].
وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ? أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ? قَالَ: "إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِى صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِى صُورَةِ شَيْطَانٍ " [أخْرَجَهُ أَحْمَدُ (14577) ومُسْلمٌ (1403) والتَّرمِذيُّ (1158) وأَبُو دَاوُدَ (2151)].
وتأمل حال السلف في الخوف على انفسهم من فتنة النساء وهم أخوف الناس من الله فهذا التَّابِعِيُّ الجَليلُ سَعيدُ بنُ المُسَيِّبِ رَحِمَهُمُ الله تَعَالَى قَالَ: "مَا يَئِسَ الشَّيْطَانُ مِنَ شَيءٍ إلا أتَاهُ مِن قِبَلِ النِّسَاءِ". قَالَ عَليِّ بنِ زَيدٍ: قال لَنَا سَعيدٌ وَهُوَ ابنُ أربَعٍ وَثمانينَ سَنَةً وَقَدْ ذَهَبَتْ إحدَى عَينَيهِ وَهُوَ يَعشُو بِالأُخرَى: "مَا مِنْ شَيءٍ أخوَف عِندِيْ مِنَ النِّسَاءِ! ".
وَعَنْ يُوسُفَ بِنِ أسَبَاطَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى يَقُولُ: "لَوِ ائتَمَنَنِي رَجُلٌ عَلَى بَيتِ مَالٍ لظَنَنْتُ أنْ أؤدِّيَ إليهِ الأمَانَةَ، ولو ائتَمَنَنِي عَلَى زِنجِيَّةٍ أنْ أخْلُوَ مَعَهَا سَاعَةً وَاحِدَةً مَا ائتمَنتُ نَفْسِي عَلَيْهَا. وَقَدْ سَمِعتُ الشَّيخَ الصَّالِحَ سُفيَانَ الثَّورِيَّ يَقُولُ: ما بَعثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّاً إلا وَقَدْ تَخوَّفَ عَليْهِ الفِتنَةَ مِنَ النِّسَاءِ". ذكر ذلك ابن الجوزي في ذم الهوى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/359)
وَقَدْ صَنَّفَ أبو بكرِ العَامِرِيُّ فِي ذَلِكَ رِسَالَةً أسمَاهَا: «أحكَامُ النَّظَرِ إلى المُحرَّمَاتِ وَمَا فِيهِ مِنَ الخَطَرِ وَالآفَاتِ وَالرَّدُّ عَلَى مَنِ استَبَاحَ حِلَّهُ وَادَّعَى العِصْمَةَ فِيهِ مِنَ الفِتْنَةِ» وَكَانَ مِمَّا قَالَهُ فِيهَا:" فَكَيْفَ يَدَّعِي فِي زَمَانِنَا الأمنَ أحدٌ فَضْلاً عَن عَامِّيٍّ وَغَبِيٍّ جَاهِلٍ، وَفَلاحٍ سِوَادِيٍّ وإن تَدَيَّن فِي ظَاهِرِهِ بِزَعْمِهِ أو ادَّعَى العِصْمَةَ، ولئِن تُصُوِّرَ فِي شَيخٍ كَبيرٍ أو وَاجِدٍ، فَلَم يَنبَغِي أنْ يَخْرُجَ جَمَاعة مِنَ الشَّبَابِ فِي ذَلِكَ، فَهَذَا عَينُ الضَّلالِ.
وَالقَلبُ السَّليمُ في حَالَةٍ يَعرِضُ لَهُ السَّقَمُ فِي حَالَةٍ أُخْرَى، وَالبَاطِنُ الذِي يَزعُمُ أنَّ لا غِشَّ فِيهِ وَلا فِتْنَةً إذَا قَارَنَ أسْبَابَ الفِتْنَةِ افتُتِنَ، وَإذَا قَرُبَ مِنَ البَلاء وَقَعَ فِي المِحَنِ، فَيَكُونُ مَثَلُ هَذا الجَاهِلِ كَمَن جَمَعَ بَينَ النَّارِ وَالحَلفَاءِ - أي: القَصَبْ - وَزَعَمَ أنَّهُ لا يَحتَرِقُ، وَمثَلُ زِندِيقٍ يَقُولُ: أنَا أشْرَبُ الخَمْرَ وَلا تَضُرُّ بِي كَمَا تَضُرُّ العَوَامَّ! "
وَقَدْ قَالَ الإِمَامُ أَبِو الْخَطَّابِ بْنُ أَحْمَدَ الْكُلُوذَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:
مَنْ قَارَفَ الْفِتْنَةَ ثُمَّ ادَّعَى الْـ= عِصْمَةَ قَدْ نَافَقَ فِي أَمْرِهِ
وَقال ابن القيم رحمه الله في كشف الغطاء ص 223 - 224: " إن قال الناظر انا لا أنظر لشهوة قيل له: فلم نهاك الله عن النظر وأمرك بغض البصر؟
وقيل له: أما ما دامت النفس حية والشيطان موجودا والطباع على حالها فكلا.
وقيل له: صاحب الشرع أعلم بأحكام هذا النظر منك حيث يقول: " لَا تُتْبِعُ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْأُخْرَى ".
وقيل له: الشيء متى كان في نفسه مفسدة أو داعية إلى مفسدة فإن الشارع يحرمه مطلقاً، حكمة من وصيانة وشفقة وحمية.
وقيل له: كم هلك قبلك من هالك بهذا الظن الفاسد! ".
وبعد هذه المقدمة الهامة اقف مع بعض ما قلته في مشاركتك.
السلام في جميع الاحول والمعانقه وغيرها سواء بين المحارم اوغيرهم في القول الصحيح من اقوال العلماء
مَنْ مِن العلماء قال بجواز معانقة الاجنبية؟!!.
أخي الكريم أبو الحسنات وهبك الله ماتريد من الحسنات
وجدت أن المستند للمانعين من لمس الاجنبيه يعتمدون على اربعةأدله تقريباهي
فاتك أهم دليل وهو الذي ذكرته لك آنفاً.
1 - انه صلى الله عيه وسلم لم يرد عنه نهي قط في هذاألامرالذي تعم به البلوى إلى أبعد الحدودفلوورد نهي لهذا الامر لجاءت به الاحاديث المتواترة عن عشرات الصحابة
ليس ذلك بلازم، وربما لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عنه بذاته – إن قلنا بضعف حيث معقل – لأنه أمر معلوم عند الصحابة فهموه من أمر الله لهم بغض البصر، وقد ذكرت لك أن الإمام الشافعي قال عن قياس الأولى: " تدرِك العامَّةُ علمه " فكيف بالصحابة؟.
ولا ندري لو سئل مثلا عن عدم مصافحته ماهو جوابه صلى الله عليه وسلم
بين سبب ذلك بقوله في رواية عند مالك والنسائي: " إنما قولي لمئة امرأة كقول واحدة ".
-وردمافيه احتمال جواز لمس الاجنبيه من ان المرأة كانت تاخذ بيده الشريفة وهو في الطريق
الحديث أخرجه البخاري عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: إِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ.
وهذه الرواية توضحها رواية الإمام أحمد: مِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن زَيْد عَنْ أَنَس " إِنْ كَانَتْ الْوَلِيدَة مِنْ وَلَائِد أَهْل الْمَدِينَة لَتَجِيء فَتَأْخُذ بِيَدِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَنْزِع يَده مِنْ يَدهَا حَتَّى تَذْهَب بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ ".
فلا إشكال حينها.
وكونه صلى الله عليه وسلم كان ياتى لام حرام بت ملحان يوم السبت فتفلى له رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم وقدحاول كثير من العلماء تاويل هذين الحديثين تاويلات بعيده وارشدك في هذا المقام بمراجعة تحفة الاحوذي شرح الترمذي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/360)
بعض هذه التأويلات التي ذكرها العلماء بعيدة لكن منها القريب الذي لا إشكال فيه.
ومن هذه التأويلات أن هذه الحادثة قبل الحجاب قال الحافظ: " رُدَّ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْد الْحِجَاب جَزْمًا ".
ومن العلماء من قال إنها رضي الله عنها كانت من محارمه وادعى النووي الاتفاق عليه وَبَالَغَ الدِّمْيَاطِيّ فِي الرَّدّ عَلَى مَنْ اِدَّعَى الْمَحْرَمِيَّةَ.
ولعل أولى الأقوال بالصواب ما ذهب إليه بعض العلماء واختاره الحافظ.
فقد كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُومًا يَمْلِك أَرَبَهُ عَنْ زَوْجَته فَكَيْف عَنْ غَيْرهَا مِمَّا هُوَ الْمُنَزَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ الْمُبَرَّأ عَنْ كُلّ فِعْلٍ قَبِيحٍ وَقَوْلٍ رَفَثٍ، فَيَكُون ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصه.
قال الحافظ: "وَالَّذِي وَضَحَ لَنَا بِالْأَدِلَّةِ الْقَوِيَّة أَنَّ مِنْ خَصَائِص النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَاز الْخَلْوَة بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالنَّظَر إِلَيْهَا، وَهُوَ الْجَوَاب الصَّحِيح عَنْ قِصَّة أُمّ حَرَام بِنْت مِلْحَانَ فِي دُخُوله عَلَيْهَا وَنَوْمه عِنْدهَا وَتَفْلِيَتهَا رَأْسه وَلَمْ يَكُنْ بَيْنهمَا مَحْرَمِيّة وَلَا زَوْجِيَّة ".
وقال: " وَأَحْسَن الْأَجْوِبَة دَعْوَى الْخُصُوصِيَّة وَلَا يَرُدّهَا كَوْنُهَا لَا تَثْبُت إِلَّا بِدَلِيل؛ لِأَنَّ الدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ وَاضِح، وَاَللَّه أَعْلَم ".
فتأمل قوله: الدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ وَاضِح، وهو الدليل الذي قدمته في اول كلامي.
الثاني حديث لأن يطعن أحكم بمخيط في رأسه خير من أن يمس أمرأة لاتحل له
على فرض عدم صحة الحديث فإن الدليل على حرمة اللمس قد تقدم.
الثالث-حديث وإن زنى اليد أن تبطش وهذا محمول على المثال الاخير من المس المحرم
بأي وجه حملته عليه؟!!.
لوسرناعلى هذا النهج لقلنا يحرم أيضا كشف وجهها
قد ذُهِب إلى ذلك فليس هذا إلزاما صحيحاً!!.
ويحرم خروجها من البيت الى العمل الا مع محرم لهذا السبب
خروج المرأة إلى العمل لا يلزم منه أن يؤدي إلى الفتنة طالما أن العمل ليس فيه اختلاط بالرجال.
وعدم جواز ركوبها الدابه الامع محرم لهذ السبب
لا يلزم ذلك!.
وعزلنا الرجال عن النساء في الطواف والسعي لهذا السبب وغيره الكثير الكثير
لا يلزم ذلك!.
ثم تأمَّل هداك الله هذا الحديث:
قال الإمام البخاري في صحيحه: و قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ؟
قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟.
قَالَ: إِي لَعَمْرِي! لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ.
قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟
قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ،فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْكِ وَأَبَتْ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ
قُلْتُ: وَمَا حِجَابُهَا؟
قَالَ: هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا.
وأخرج الشافعي في مسنده عن مَنْبُوذِ بنِ أبي سُليمَانَ: عن أمِّهِ أنَّهَا كانَتْ عِنْدَ عائشةَ زَوْجِ النبيّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَتْ عليها مَوْلاَةٌ لها فقامت لها يا أُمَّ المؤمنينَ: طُفْتُ بالبيتِ سَبْعاً واسْتَلَمْتُ الرُّكنَ مرَّتَينِ أوْ ثلاثاً فقالت لها عائشةُ: لا آجُرَكِ اللَّهُ لا آجُرَكِ اللَّهُ تُدَافِعِينَ الرجالَ ألاَ كَبَّرْتِ اللَّهِ ومَرَرْتِ!.
والحمد لله.
وكتب أبو الحسنات الدمشقي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/361)
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[03 - 02 - 08, 02:39 ص]ـ
حفظك الله ورعاك وأنالك مبتغاك في الدنيا والاخرة
لي تعليقات هامه على ماقلته إنتظرني ان شاء الله
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[03 - 02 - 08, 04:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياأستاذنا الكريم
أولا
في الآيات دليل واضح على حرمة النظر إلى ماحرم الله وكما قال قتادة رحمه الله غض البصر عما لايحل لهم وأنا معك في أن اللمس الذي لايحل أشد حرمة من النظر الى مالايحل فالقياس واضح ولا إشكال في هذا ولاكن هذا ليس موضوعنا
ثانيا
ألاتلاحظ أن في الحديث والرجلان زناهما الخطا أن المقصود به هو من يريد الذهاب بهما لرتكاب محرم فكذالك اليدان حين يراد استخدامهما لمحرم يكونا زانيتان قال تعالى (يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانو ايعملون) فمن عمل بيديه شرا سوف يجزى به ومن عمل بهما خيرا مثل ذالك
ثالثا
حديث علي رضي الله عنه واضح الدلالة في ان النظرالى عوره المراة لايجوز إلاإن كنت تر ى أن النظر الى المرأة حرام مطلقا فالنظرة الأولى له لأنها بغير قصد
رابعا
ماذكرته من فتنة النساء فذالك لاخلاف فيه وأرى انه يلزم من ولاه الله رعية أن يحافظ عليهابالتربية الصالحه ولايدعهم يخرجون من البيت ولايخالطون الغير الا في أضيق الحدود ولاسيما في هذا الزمان
خامسا
قلت ان خروجها من المنزل إلى العمل بدون محرم وغير ذالك من الامثلة انه لايلزم منه وجود فتنة فكذالك المصافحة وعناق السلام عند من ذالك عرف عندهم ومن عوائدهم لايلزم منه فتنه كما أخبرني بعضهم ولو لزم منه فتنة لحرم عليهم بإجماع العلماء
سادسا
ماذكرته من طواف النساء مع الرجال فنحن متفقون أنه ليس للمرأة أن تدافع الرجال حتى تستلم الركنين ولاكن ألا تلاحظ أن مولاةعائشة رضي الله عنها وعن أبيهالو لم ترى النساء يطفن بالبيت مع الرجال لذهبت وطافت بعيدا عنهم وعائشة رضي الله عنهاانما أرادت لها الأكمل والأفضل والأحوط لدينها
سابعا
وهذا هام جدا جدا
أنا عندماأناقشك لا أتكلم عن مجتمعي بل أتكلم عن مجتمعات من عوائدهم المصافحة والمعانقة للسلام نلتقي بهم في كل عام هنا في المدينة المنوره على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم ولايدعوهم ذالك كما يقولون لرتكاب محظور فهل هذا يحرم عليهم ام يكره ام يباح
.
زادك الله علما وفهما وجعلك من عباده المخلصين
وصلى الله وسلم على أشرف ألأنبياء والمرسلين
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[19 - 03 - 08, 08:14 م]ـ
للرفع لمزيد من البحث لمن لديه إضافة
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[19 - 03 - 08, 08:40 م]ـ
والله جزاك الله خيرا يابن شيخنا على أدبك وأسأل الله أن ينفع بك
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[20 - 03 - 08, 02:39 ص]ـ
والله جزاك الله خيرا يابن شيخنا على أدبك وأسأل الله أن ينفع بك
ذالك من حسن اخلاقك بارك الله فيك اما أنا فأسأل الله العفو والمغفره
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[21 - 03 - 08, 07:46 م]ـ
أرجو من الأخ عبدالرحمن بن شيخنا أن يذعن للحق متى تبين له وألا يرد النصوص الصحيحة الصريحة بوجوه من التمحلات، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، والحق ضالة المؤمن
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[21 - 03 - 08, 08:33 م]ـ
يا عبد الله الميمان جزاك الله خير
نحن هنا طلاب علم ننا قش بحثا عن ادلة قطعيه فمتى ما رأينا الحق إتبعناه ان شاء الله وولله العظيم اني
حيث ماوجدت الحق اتبعته ولو كان مخافا لمذهبي وما كنت مقتنعا به ولو كان من أعدى أعدائي فكثيراولله الحمد والمنة رجعت عن اقوال كنت معتقدا صحتها وأدافع عنها حتى تبين لي ضعف دليلي
وما هي الحياة حتي تكون سببا لسخط الله سبحانه وتعالى ساعة وتنقضي
وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور
كيف يتاجر المرء بدينه ماذا سوف يلقى الله به يوم لاينفع مال ولابنون الا من اتى الله بقلب سليم
وما الذي يجنيه الانسان حين ما يتبين له حق ثم يصرف وجهه عنه غير الخسران المبين
شكرا لك على نصحك الطيب
وكثر الله من أمثالك(89/362)
قرض زكوي
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[28 - 01 - 08, 02:39 م]ـ
السلام عليكم
هل يجوز إخراج الزكاة في صورة قرض لمعسر؟ بمعنى إعطاء القروض الحسنة من الزكاة: هل يجوزذلك قياسًا للمستقرضين على الغارمين؟؟ علما بأن هذا سيحقق فائدتين، إذ سيفك أزمة المعسر،و يعاد صرف القرض للفقراء عند إسترداده منه؟
و أدعو في جوف الليل لكل من ساهم في الرد.
و جزاكم لله خيرا
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 09:06 م]ـ
الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم وبعد:فقد كنت سئلت منذ مدة عن حكم قرض أموال الزكاة قرضا حسنا فكتبت في جواب تلك المسألة ما سأعرضه على إخواني من أهل هذا المنبر الطيب المبارك لأنني أخشى أن أكون أسأت من حيث أردت الخير وقديما قيل:" كل مجر في الخلاء يسر "وأنا أرجو أن لا يبخل علي أهل" العلم "و"الحلم" بتقويم معوجه و تزييف مبهرجه إن وجد. والله من وراء القصد. وهذا أوان الشروع في المقصود: وقد سميت جوابي: الأدلة المنتقاة في جواز قروض الزكاة
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد نبيه وبعد:
فقد سألني بعض إخواني عن مسألة الاقتراض من أموال صندوق الزكاة وأخبرني أن بعضهم قد حرم ذلك وأفتى القائمين على هذا الصندوق بعدم جواز هذه المعاملة مما أدى إلى انصراف بعض المزكين عن إيداع أموالهم في هذا الصندوق وأدخل الشك والريب على قلوب آخرين.
وقد كنت أعتقد ولا أزال أن الجمود العقلي والتحجر الفكري يؤدي بصاحبه لا محالة إلى التمسك بظواهر النصوص وما يلوح بادئ الرأي منها دون سبر لأغوارها ولا نظر في مكنوناتها ولا اعتبار لمعانيها وحكمها. وإنه لمن باب الإفساد في الأرض أن يعمد شخص فيصدر فتوى تبطل مشروعا عظيما كمشروع صندوق الزكاة الذي يقصد منه تفعيل ركن الزكاة في المجتمع وجعله رافدا ثرا يمد حياة الناس بعوامل السعي في الأرض وينمي فيهم معاني العزة والكرامة فليس من يأخذ المال قرضا حسنا ليعمل فيه بما يعود عليه وعلى أفراد مجتمعه نفعا واثراء كمن يأخذ المال صدقة ينتفع بها في خاصة نفسه دون أن يتعدى ذلك الى غيره والشرع قد جاء بإغلاق باب المسألة وتضييقه كما رغب في العمل والكسب الحلال.
وقبل أن أذكر أدلة الجواز أقدم لذلك بذكر أدلة المانعين ويمكن إجمالها في ما يلي:
1/:قالوا: إن إعطاء الزكاة في صورة قرض يفضي إلى أنها تصبح غير مملوكة لأحد فلا هي ملك للصندوق ولا هي ملك للفقير.
2/:وجوب تمليك الفقير نصيبه من الزكاة-- لا إقراضه إياه – بناء على أن اللام في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين .. ) هي لام الملك وحيث أن القرض ليس تمليكا تاما للمال فإنه يؤدي إلى صرف الزكاة عن وجهها الشرعي.
3/:قد تقرر وجوب إخراج الزكاة على الفور وإعطاؤها في صورة قرض يؤخرها عن مستحقيها.
**تلكم هي حجج أصحاب هذه المقالة إجمالا. وحيث أنه لا يجوز لأحد أن يقول في دين الله هذا حلال وهذا حرام إلا بنص معصوم –ولا معصوم إلا آية محكمة أو سنة ماضية- وما سوى ذلك فلوصفي الكراهة والإستحباب فيه مسرح ومجال.
وحيث أنه قد تقرر أن الأصل في أفعال العباد ومعاملاتهم الإباحة إلا ما حظره دليل شرعي. فإن من ادعى حرمة شيئ من ذلك لزمه أن يقيم الدليل على ماذهب إليه.
وقد نظرنا في أدلة هؤلاء المانعين فلم نجدها تنهض دليلا على تحريم هذه المعاملة وأنا مبتدئ بنقض دليلهم وإبطال دعواهم ثم أتبع ذلك ببيان وجه الجواز والإباحة فأقول وبالله أستعصم:
1/:أما دعواهم بأن إعطاء الزكاة في صورة قرض يفضي إلى عدم وجود مالك لها فدعوى جوفاء فارغة لأنه لا معنى لهذا الاعتراض ولا معنى لاشتراط وجود مالك للمال إذا وجد في يد أمينة ويقال لهذا المعترض أخبرنا عن أموال بيت المال واليتامى والمحجور عليهم ألها مالك يملكها ملكا تاما؟ أم أنها أمانة في يد القائمين عليها من الولاة والأوصياء وها هنا أصل يجب التنبيه عليه للاعتماد عليه في بيان معنى ما تقدم وهو أن امتلاك عين المال ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود المنفعة والانتفاع فإذا لم ينتفع العبد بماله لعارض أو أساء الإنتفاع به زال عنه وصفف الملكية التامة وفي قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. .. ) بيان ذلك لمن تأمله.
2//:ادعاء أن اللام في قوله تعالى: (أنما الصدقات للفقراء ... ) هي لام الملك قول مجانب للصواب وذلك لوجوه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/363)
أ: لو كانت هي لام الملك لكان لزاما على المزكي أن يستوعب الأصناف الثمانية فيعطي كل صنف منهم جزءا من الزكاة و لاتبرأ ذمته إلا بذلك ولا قائل به.
ب: يلزم من ذلك أن يصبح الفقراء شركاء في أموال الأغنياء فلكل فقير الحق أن يأخذ نصيبه ممن شاء من المزكين عنوة وهذا لازم لا يقول به أحد.
ج: أن عمر بن الخطاب قد منع المؤلفة قلوبهم سهمهم من الزكاة ولو كان حقا مملكا لهم لما استجاز أن يمنعهموه.
فإن قيل:فما معنى اللام عندك إذن؟
قلت: إن المحققين من أهل التأويل قد ذهبوا إلى القول بأنها لام الاختصاص وهي اللام التي تقع بين ذاتين ولا تفيد تملك أحدهما للآخركما ذكره بن هشام في مغني اللبيب وإنما جيئ بها هنا لبيان مصرف الزكاة ومستحقيها ولا مدخل للتملك هاهنا حتى ادعى مالك رحمه الله إجماع الصحابة على ذلك
3/:وأما قولهم أن إخراج الزكاة واجب فوري لا يجوز التراخي فيه وإقراض الزكاة نقض لهذا الركن وتأخير لها عن ركنها. فهذا قول من لم يحقق ولم يدقق لأن الوجوب الفوري يسقط بمجرد عزل المزكي لزكاته عن ماله أو إعطائها لولي الأمر الذي هو وكيل مستحقيها ومتى صارت في يد ولي الأمر فإن له أن يتلوم في توزيعها ولا يجب عليه التعجيل بصرفها. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعليقه على حديث (وسم النبي*صلى الله عليه وسلم*إبل الصدقة بيده) مانصه: (وفيه جواز تأخير القسمة- قسمة الزكاة – لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسم).وأزيد على ذلك فأقول (لو لم يكن جائزا لولي الأمر أن يرصد أموال الزكاة للحاجات لمل جاز اتخاذ الحمى.) وهذا واضح إن شاء الله لمن تأمله.
وإذ قد ظهر بطلان دعواهم وانتقاض دليلهم فإننا نقول بجواز رصد جزء من أموال الزكاة وإقراضها للمحتاجين من أولي القدرة على العمل والأكتساب وذلك لأمرين إثنين:
الأول:انتفاء المانع وانعدامه.
الثاني: ثبوت دليل الجواز ووجوده، وهو ما سنذكره فيا يلي:
1/حديث العرنيين الذين اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله في أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ابوالها وألبانها .. وفيه الدليل على جواز الانتفاع من مال الزكاة مع بقاء رقبته. وفيه أيضا جواز تأخير قسمة الزكاة إذ لو لم يكن جائزا لما اتخذ لها مرعى ولا رعاة.
2/أخرج مالك في الموطأ و النسائي والبيهقي عن زيد بن أسلم عن أبيه خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش الى العراق فلا قفلا مرا على ابي موسى الأشعري وهو أمير البصرة .... فقال هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به الى أمير المؤمنين،أسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع اهل العراق تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال الى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما ... فلما قدما باعا فأربحا ودفعا رأس المال الى عمر،فقال أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ قالا: لا. قال: لأنكما ابنا أمير المؤمنين أسلفكما، أديا المال وربحه ..... فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا.؟ فأخذ منهما رأس المال ونصف ربحه.
فهذه سنة راشدة واجماع من جلساء عمر على جواز انتفاع غيرأهل الزكاة بمال الزكاة وفي هذا الدليل مقنع لكل منصف، ومقمع لكل مرجف. ولولا خوف الإطالة والإملالة لأوردنافي هذه العجالة ما يمكن أن يشغب به علينا المانعون من اعتراضات ودفوع ثم بسطنا فيها لسان الحق فأزهقناها.
وكما جاز للأوصياء التصرف في أموال اليتامى والمحجور عليهمبالبيع والإقراض والقراض ونحو ذلك من وجوه المعاملات التي يكون فيها نظر لمصلحة المولى عليهم،جاز أيضا لولي صندوق الزكاة أن يتصرف في أمواله بما يخدم المصلحة التي شرعت الزكاة لإجلها.ولئن اتفق العلماء على تضمين الأوصياء فإنهم اختلفوا في تضمين ولي الأمر إذا تصرف بما أداه إليه اجتهاده في النظر للمسلمين. فإن قيل:هذا قياس مع الفارق فاليتامى والمحجور عليهم غير راشدين بخلاف الفقراء والمساكين،فلا يجوز الإفتيات عليهم بالتصرف فيما يملكونه – وهو اعتراض لبعضهم – قلنا:هذا إنما يصح ويصلح على أصلكم من أن اللام لام الملك و، قد ابطلناه آنفا. وأما على القول الذي نصرناه من أنها للاختصاص وبيان الاستحقاق فغير خاف جواز الأمربجامع أنه مال لا يملكه أحد ملكا تاما.
ثم من أين لكم أن الزكاة لاتعطى إلا للبالغين الراشدين؟ ألا يجوز إعطاؤها لليتامى والمجانين ونحوهم؟ فإن قلتم نعم.بطل قولكم. وإن كابرتم بطل الكلام معكم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/364)
3/المقصود من تملك المال هو الانتفاع به في سد حاجيات الإنسان وخلاته فليست العين والرقبة مقصودة التملك عند العقلاء لذاتها ولكنما ترادلأجل منفعتها ولذلك كان جائزا لولي الأمر أن يحجر على من لايحسن الانتفاع بماله و، وجائز له أن يرصد منطائفة من مال الزكاة لتعطى قرضا ينتفع به آخذه على أن تبقى رقبته مرصودة لمثل هذا الباب.
فإن قيل:فهلا ملك هذا المال هؤلاء المحتاجين بدل أن يثقل كاهلهم بقرضه لهم؟ قيل: هاهنا سر المسألة ولب القضية،وهو الأمر الذي غفل عنه المانعون إذ أن هناك فئة من الناس الأسوياء الأقوياء الذين لا تحل لهم الزكاة ولكنهم لا يجدون المال الذي يقلبونه في وجوه التجارات،ففقرهم يوجب اعطاء الزكاة لهم،وقدرتهم على التكسب تمنعهم ذلك لقوله ــ عليه الصلاة والسلام ـ {لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي} وما منع النبي ــ صلى الله عليه وسلم ـ العرنيين من تملك رقاب الإبل إلا لإنهم كانوا قادرين على الضرب في الأرض،فأباح لهم الانتفاع بمنفعة ابل الصدقة ولم يملكهموها.
وإذا جاز لولي الأمر أن يرصد الأموال التي وجبت للمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وأبناء السبيل منتظرا بها حصول الحاجة لصرفها إليهم، فبأي كتاب أم بأية سنة توجبون على ولي الأمر أن يترك هذه الأموال مجمدة لاينتفع بها أحد؟ أذلك خير أم إعطاؤها الفقراء الذين يثمرونها فبنتفعون وينفعون مع بقاء اصل المال لأهله؟؟؟
فقد تبين مما تقدم جواز اقراض جزء من أموال الزكاة لمن يستثمره. والله ــ سبحانه وتعالى ــ أعلم وأحكم ...
وهاهنا شروط ينبغي على القائمين على صندوق الزكاة أن يأخذوا بها وهي:
1/أن يتولى إعطاء القرض ولي الأ مر أو من ينوب عنه.
2/أن تكون خالية من أي شائبة من شوائب الربا.
3/أن تتولى لجنة من الخبراء دراسة ملفات طالبي القروض فلا توافق إلا على المشاريع المشروعة مع مراعاة نسبة نجاحها في مجال الإ ستثمار.
4/أن يحدد اجل القرض بناء على دراسة لجنة الخبراء للمشروع.
5/وضع دفتر شروط يكون فيه للصندوق حق استرداد القرض أو وضع اليد على ممتلكات المشروع متى ما اخل المقترض بشروط القرض.
6/أن يقوم الصندوق بمراقبة سير المشروع الإستثماري مراقبة صارمة.
وفي الختام أسأل الله تعالى أن يغفر لي ما قد يكون بدر مني من زلل في القول أو خطل في الرأي وأن يهدينا جميعا إلى مراشد امورنا.آمين.
ـ[أبو أميرة المغربي]ــــــــ[01 - 02 - 08, 05:40 م]ـ
حسبنا الله من هذه الصناديق التي تكدست فيها الأموال و مستحقيها يتضورون جوعا.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[01 - 02 - 08, 08:17 م]ـ
حسبنا الله من هذه الصناديق التي تكدست فيها الأموال و مستحقيها يتضورون جوعا.
*الصواب:مستحقوها
ـ[أبو أميرة المغربي]ــــــــ[01 - 02 - 08, 08:59 م]ـ
*الصواب:مستحقوها
و أنا أقول: الصواب أن تعطى الأموال إلى أهلها ... و أن لا يُلعَب بكتاب الله ...
فالعجب ممن ينتبه إلى الياء ليقلبها واوا، و لا يأبه بالمتضورين الجياع ...
أما كون (مستحيقها) و ليس (مستحقوها) فتلك تكتة لطيفة، لا اخالك تدركها ...
و موعدنا قريبا في منتدى اللغة لبيان ذلك ..
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[01 - 02 - 08, 10:03 م]ـ
[ quote= أبو أميرة المغربي;750400] و أنا أقول: الصواب أن تعطى الأموال إلى أهلها ... و أن لا يُلعَب بكتاب الله ...
هل أستحق كل هذا يا أبا أميرة .... ؟ آأن صححت لك لفظا،رفضتني رفضا؟ وتوعدني اللقاء بمنتدى اللغة؟؟ ما أنا والمراء؟ و .................
اللهم إني أعوذبك من الشيطان، من نفثه ونفخه وهمزه ولمزه.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[03 - 02 - 08, 05:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخى الكريم عبد الرشيد
هدانا الله واياك سبيل الرشاد
لقد حسمت الموضوع واغلقته قبل ان تفتحه، ودعوت اليه شاهرا سيف التسفيه لمن خالفك فى رأيك حتى عزمت ان الا اجيبك بعدما قرأت موضوعك مرات ومرات، شأنى - فى غلبة ظنى - شأن كبار شيوخنا الاجلاء فى المنتدى، الذين تثرى بارائهم الموضوعات، ويتعلم من لا حظ له من امثالى من مكنون علومهم ودقيق فهمهم وجليل تحقيقاتهم
وان من ادنى اساسيات التناقش العلمى، استخدام الرفق فى الخطاب واحترام المخالف واوجه اعتراضه وتفنيدها برفق، فما دخل الرفق فى شئ الا زانه
، ولست بصدد التعرض لاصل الموضوع او مناقشته، وانما هو حق النصيحة لى اولا، ثم لك - نفع الله بك
انظر الى عباراتك المنتقاه:
الجمود العقلي والتحجر الفكري يؤدي بصاحبه لا محالة إلى التمسك بظواهر النصوص وما يلوح بادئ الرأي
وإنه لمن باب الإفساد في الأرض أن يعمد شخص فيصدر فتوى تبطل مشروعا عظيما كمشروع صندوق الزكاة
وأنا مبتدئ بنقض دليلهم وإبطال دعواهم
فدعوى جوفاء فارغة
قد ظهر بطلان دعواهم وانتقاض دليلهم فإننا نقول بجواز
وفي هذا الدليل مقنع لكل منصف، ومقمع لكل مرجف. ولولا خوف الإطالة والإملالة لأوردنافي هذه العجالة ما يمكن أن يشغب به علينا المانعون من اعتراضات ودفوع ثم بسطنا فيها لسان الحق فأزهقناها.
وإن كابرتم بطل الكلام معكم ..
،، فهذه الكلمات القاسية لاتصدر فى معرض تناقش علمى، وانما هى فقط لارهاب من تسول له نفسه مخالفة الرأى، وان كان ثم، فلا معنى لطرحها فى المنتدى، ويبدو انك قد عزمت امرك وحجرت رأيك واردت ان تحمل الناس عليه، ومن حاول الرد عليك، ارهبته بالخطأ اللغوى كما فعلت مع الفاضل ابى اميرة
، وايضا فلا معنى لكلماتك التى تصدرت بها المقال:
وأنا أرجو أن لا يبخل علي أهل" العلم "و"الحلم" بتقويم معوجه و تزييف مبهرجه إن وجد
، مع التأكيد اننى لست منهم، ولكنك يقينا قد منعتهم من ذلك بايرادك هذا
ما هكذا تورد الإبل يا شيخ عبد الرشيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/365)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 10:56 م]ـ
أخي مصطفى: قرأت الذي نبهتني إليه من "سخيف "كلامي فوالله لكأني ما سطرت بيميني شيئا كهذا .. فوا خجلتاه منكم ــ أهل المنتدى الكرام ــ وإن عفوتم .. نصحك ـ والله ـ أهل أن أرضى استماعه وأن أعطيك فيه طاعه وإن كان في في جماعه ... فها أنذا صاغرا راغمااستغفرربي ذنبي وأعتذر لأهل المنتدى من غلظتي وجفوتي. والعذر عند كرام القوم مقبول،ودية الذنب عندهم الإعتذار.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[04 - 02 - 08, 03:28 ص]ـ
أخي مصطفى: قرأت الذي نبهتني إليه من "سخيف "كلامي فوالله لكأني ما سطرت بيميني شيئا كهذا .. فوا خجلتاه منكم ــ أهل المنتدى الكرام ــ وإن عفوتم .. نصحك ـ والله ـ أهل أن أرضى استماعه وأن أعطيك فيه طاعه وإن كان في في جماعه ... فها أنذا صاغرا راغمااستغفرربي ذنبي وأعتذر لأهل المنتدى من غلظتي وجفوتي. والعذر عند كرام القوم مقبول،ودية الذنب عندهم الإعتذار.
اخى الحبيب - هون عليك
احسن الله اليك، ان من شيم الكرام واصحاب الاحلام الافاءة الى مايرفع الملام
وهذا ظنى بك اخى الكريم
ومايلقّاها الا ذو حظ عظيم من العلم والحلم والادب الجم، أحسبك كذلك والله حسيبك، ولا ازكى على الله احدا
زادك الله بسطة فى العلم والخلق الحسن
ومعذرة اليك أن كان نصحى فى جمع، فما اردت الا الخير، لعل احدا من اخواننا ان يحتاط لئلا يقع فى مثله
ـ[أبو أميرة المغربي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 03:26 م]ـ
لو كانت هي لام الملك لكان لزاما على المزكي أن يستوعب الأصناف الثمانية فيعطي كل صنف منهم جزءا من الزكاة و لاتبرأ ذمته إلا بذلك ولا قائل به.
الإمام الشافعي يقول بلزوم استيعاب الأصناف الثمانية.
قال النووي رحمه الله (المجموع 6/ 186): و بمذهبنا في استيعاب الأصناف قال عكرمة و عمر بن عبد العزيز و الزهري و داود. اهـ
ويقال لهذا المعترض أخبرنا عن أموال بيت المال واليتامى والمحجور عليهم ألها مالك يملكها ملكا تاما؟ أم أنها أمانة في يد القائمين عليها من الولاة والأوصياء وها هنا أصل يجب التنبيه عليه للاعتماد عليه في بيان معنى ما تقدم وهو أن امتلاك عين المال ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود المنفعة والانتفاع فإذا لم ينتفع العبد بماله لعارض أو أساء الإنتفاع به زال عنه وصفف الملكية التامة وفي قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. .. )
الحديث واضح: " تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم "
لا وصاية و لاحجر، إلا من تحقق فيه الوصف الذي يوجب ذلك.
وإنما جيئ بها هنا لبيان مصرف الزكاة ومستحقيها
و هل المستقرض من مستحقيها؟
(لو لم يكن جائزا لولي الأمر أن يرصد أموال الزكاة للحاجات لمل جاز اتخاذ الحمى.) وهذا واضح إن شاء الله لمن تأمله.
و لكن ... يرصدها لمن؟؟؟
هذا هو السؤال الملح ...
هل يرصدها لقسمها على أهلها الذين بيّنتهم الآية؟ ...
حديث العرنيين الذين اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله في أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ابوالها وألبانها .. وفيه الدليل على جواز الانتفاع من مال الزكاة مع بقاء رقبته
ليس في حديث العرنيين شيء مما قلتَ.
أولا: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يتصرف في أصل المال.
و ثانيا: أن العرنيين كانوا عابري سبيل، و هم من أهل الصدقات.
/أخرج مالك في الموطأ و النسائي والبيهقي عن زيد بن أسلم عن أبيه خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش الى العراق فلا قفلا مرا على ابي موسى الأشعري وهو أمير البصرة .... فقال هاهنا مال من مال الله ...
فهذه سنة راشدة واجماع من جلساء عمر على جواز انتفاع غيرأهل الزكاة بمال الزكاة
أين دليلك على أن هذا المال كان مال زكاة؟؟؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[04 - 02 - 08, 05:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جزاك الله خيرا ابا اميرة، آلأن قد رضيت عن اخيك عبد الرشيد وتناقشت معه؟
، ادعوا الله لى و لكما بالتوفيق والسداد لما فيه الخير والرشاد
،، إذا اذنتما لى فى المشاركة،فان لى غير ملحظ على ايراد اخينا الفاضل عبد الرشيد
اول ذلك: لابد من تأصيل يُبنى عليه الحوار فى هذا الموضوع، وبدونه يَصعُب الحصول على اتفاق
فالأصل الاول: رد على فقرة اوردها اخونا عبد الرشيد فى مبتدأ استدلاله وهى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/366)
وحيث أنه قد تقرر أن الأصل في أفعال العباد ومعاملاتهم الإباحة إلا ما حظره دليل شرعي. فإن من ادعى حرمة شيئ من ذلك لزمه أن يقيم الدليل على ماذهب إليه.
هذه القاعدة لا تصلح للاستشهاد فى هذا الموضوع، لان الزكاة كما تعلمون عبادة محضة،
والأصل فى العبادات الحظر والمنع والتوقيف، فمن أداها بغير هيئتها التى كانت عليها وقت التشريع والثابتة بالنصوص الصحيحة، طولب بالدليل
والأدلة فى ذلك متواترة ومستفيضة ((خذوا عنى مناسككم))، ((صلوا كما رأيتمونى أصلى))، ((من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه ....... ))
،، فلابد أخى الكريم من دليل صحيح صريح قطعى الدلالة، يبين جواز إقراض مال الزكاة، أو دفعه لمن ينتفع به دون ان يكون من اصحاب الاسهم المنصوص عليهم فى الآية الكريمة
،، واما استدلالك اخى الكريم بحديث ابنى عمر، فكما قال الفاضل ابو اميرة، ليس فيه مايدل على ان هذا المال، هو الزكاة، فقد يكون مال الخراج او مغانم الحرب او غيره،، بل الن ذلك هو الظاهر حينما تنظر الى الآثار التالية الدالة على ان مذهب الصحابة - رضوان الله عليهم - هو عد نقل الزكاة من مكانها الا لضرورة
1 - و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً فَأَبَى ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَبَى عُمَرُ ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ
قَالَ مَالِك مَعْنَى قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ يَقُولُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ [الموطأ]
2 - عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ
3 - (سنن أبي داود)
1625 حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبي أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين عن أبيه أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة فلما رجع قال لعمران أين المال قال وللمال أرسلتني أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تحقيق الألباني:صحيح
،، الشاهد ان هذه الآثار تُقوّى احتمال عدم كون المال الذى دفعه ابو موسى الأشعرى 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الى ابنى عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، مال آخر غير الزكاة
،، فإن كان ثم، فالحديث يحتمل هذا وذاك، فليس قطعى الدلالة فى الاستشهاد به فى مسألة إقراض مال الزكاة لصاحب الدين، ولايصلح له
... والأصل الثانى فى ماهية صناديق الزكاة
فمن المعلوم بالضرورة اختصاص الحاكم او من ينوب عنه فى تحصيل اموال الزكاة، فان تقاعس عنها، وقام بها اقوام، فلابد من مراعاة الواجبات والمآخذ الشرعية
فالقائمون على هذه الصناديق، لابد لهم من هيئة او تكييف شرعى يقنن ويحكم علاقتهم بتحصيل الزكاة والتصرف فيها
، ولا يخرج ذلك الا عن عقد الوكالة
فهم اما وكلاء عن اصحاب الزكاة، فيتسلمونها منهم لتوزيعها على اصحاب الاسهم طبقا للمتاح فى بلادهم، فان هم امسكوها وتصرفوا فيها بغير رضا من الوكيل او على خلاف من المنصوص عليه شرعا، فقد اساؤا
،، واما ان يكونوا وكلاء عن الفقراء او بعض من اصحاب اسهم الزكاة، فهم يجمعونها لهم، ويقسمونها بينهم حسب حاجاتهم طبقا لما جرى العمل شرعا"، ولو خالفوا ما تحملوه، فقد جحدوا الحقوق وخانوا امانة ما تحملوه وباءوا باثمهم جميعا.
،، وسأكمل ان شاء الله فى وقت لاحق
ـ[أبو أميرة المغربي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 11:24 م]ـ
اعلم أخي مصطفى - بارك الله فيك - أن هذه الصناديق، يذهب أكثر ما فيها إلى هذه القروض.
و أما الفقراء و المحتاجون - الذين هم أهلها عند الله - فلا يعطوا منها إلا القليل، و بعد إجراءات إدارية مضنية.ملفات و طلبات و اجتماعات ... و قد يتمخض كل ذلك الإنتظار بقطرة لا تبل عطشا و لا تطفئ ظمئا.
و قد حدث أن أسرة قُطع عنها الإمداد بالكهرباء بسبب عدم سداد المستحقات، فلجأت إلى هذا الصندوق بطلب ... فكان الرد بعد خروج فصل الشتاء ... و بمبلغ هزيل ... و كأنه قيل لهل اشتري به شمعات ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/367)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 02 - 08, 02:43 م]ـ
اعلم أخي مصطفى - بارك الله فيك - أن هذه الصناديق، يذهب أكثر ما فيها إلى هذه القروض.
و أما الفقراء و المحتاجون - الذين هم أهلها عند الله - فلا يعطوا منها إلا القليل، و بعد إجراءات إدارية مضنية.ملفات و طلبات و اجتماعات ... و قد يتمخض كل ذلك الإنتظار بقطرة لا تبل عطشا و لا تطفئ ظمئا.
و قد حدث أن أسرة قُطع عنها الإمداد بالكهرباء بسبب عدم سداد المستحقات، فلجأت إلى هذا الصندوق بطلب ... فكان الرد بعد خروج فصل الشتاء ... و بمبلغ هزيل ... و كأنه قيل لهل اشتري به شمعات ...
،، إنا لله وانا اليه راجعون، هذا صد عن سبيل الله
لا ينبغى لمسلم يخشى الله ويتقه، ان ينافح عن مثل هذا، وأبرئ اخى عبد الرشيد ان ينافح عن مثل هؤلاء، وحسن ظنى فيه انه ما اراد الا الخير والتيسير على المسلمين والتفريج عن كرباتهم
،، وهذا يقودنا الى الاصل الثالث
فمعنى ان تتكدس اموال الزكاة فى تلك الصناديق، يقابله شرعا عدم وجود من يستحقها او اصحاب الاسهم المنصوص عليهم فى الآية الكريمة
فالاصل ان تدفع الزكاة لمن يستحقها متى تواجدا، ولا يجوز تأخيرها الا لضرورة او مصلحة معتبرة
اخرج البخارى فى صحيحه: عن عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال (ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني ففأمرت بقسمته)
،، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى
عن عقبة هو بن الحارث النوفلي وللمصنف في الزكاة من رواية أبي عاصم عن عمر بن سعيد أن عقبة بن الحارث حدثه قوله فسلم فقام في رواية الكشميهني ثم قام قوله ففزع الناس أي خافوا وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه غير ما يعهدونه خشية أن ينزل فيهم شيء يسؤوهم قوله فرأى أنهم قد عجبوا في رواية أبي عاصم فقلت أو فقيل له وهو شك من الراوي فإن كان قوله فقلت محفوظا فقد تعين الذي سأل النبي صلى الله عليه و سلم من الصحابة عن ذلك قوله ذكرت شيئا من تبر فى رواية روح عن عمر بن سعيد في أواخر الصلاة ذكرت وأنا في الصلاة وفي رواية أبي عاصم تبرا من الصدقة والتبر بكسر المثناة وسكون الموحدة الذهب الذي لم يصف ولم يضرب قال الجوهري لا يقال إلا للذهب وقد قاله بعضهم في الفضة انتهى وأطلقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ أو تضرب حكاه بن الأنباري عن الكسائي وكذا أشار إليه بن دريد وقيل هو الذهب المكسور حكاه بن سيده قوله يحبسنى أي يشغلنى التفكر فيه عن التوجه والاقبال على الله تعالى وفهم منه بن بطال معنى آخر فقال فيه أن تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة قوله فأمرت بقسمته في رواية أبي عاصم فقسمته
وقال الحافظ ابن رجب:
((ذكرت شيئاً من تبرٍ عندنا، فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته)).
فيه: دليل على أن الإسراع بالقيام عقب السلام من غير تمهلٍ لم يكن من عادة النبي- صلى الله عليه وسلم -،ولهذا تعجبوا من سرعته في هذه المرة، وعلم منهم ذلك، فلذلك أعلمهم بعذره.
وفيخ: دليلٌ على أن التخطي للإمام لحاجةٍ جائزٌ، وإن كان بعد فراغه من الصلاة، كما له أن يتخطى الصفوف في حال دخوله -أيضاً-، وأما غيره، فيكره له ذلك.
وظاهر كلام أحمد أنه يكره للإمام -أيضاً.
قال إسحاق بن هانئٍ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي بالقوم، فإذا فرغ من الصلاة خرج من بين رجلين، أفهو متخطً؟ قال: نعم، وأحب إلى أن يتنحى عن القبلة قليلاً حتى ينصرف النساء، فإن خرج مع الحائط فهذا ليس بمتخط.
وظاهر هذا: كراهةٌ تخطيهم للإمام، وقد يكون مراده: إذا لم يكن له حاجة تدعوه إلى ذلك.
والتبر: هو قطع الذهب قبل أن يضرب.
والظاهر: أنه كان من مال الصدقة أو غيرها من الأموال التي يجب قسمتها على المساكين ونحوهم.
وقد خَّرجه البخاري في موضعٍ آخر، وذكر فيه: أنه كان تبراً من الصدقة، وقال: ((كرهت أن أبيته، فقسمته)).
قال العلامة العثيمين رحمه الله فى شرح الأربعين على هذا الحديث:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/368)
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ فيما نقله عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة العصر فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاته مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجرات زوجاته ثم خرج فرأى الناس قد عجبوا من ذلك فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذا وقال ذكرت شيئا من تبر عندنا يعني مما تجب قسمته فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته ففي هذا الحديث المبادرة إلى فعل الخير وألا يتوانى الإنسان عن فعله وذلك لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت فيفوته الخير والإنسان ينبغي أن يكون كيسا يعمل لما بعد الموت ولا يتهاون وإذا كان الإنسان في أمور دنياه يكون مسرعا وينتهز الفرص فإن الواجب عليه في أمور أخراه أن يكون كذلك بل أولي قال الله تبارك تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وفي هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس مبادرة على الخير وأنه عليه الصلاة والسلام محتاج إلى العمل ولهذا لما حدث فقال إنه لا يدخل الجنة أحد بعمله قالوا: ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث: دليل على جواز تخطي الرقاب بعد السلام من الصلاة ولاسيما إذا كان لحاجة وذلك لأن الناس بعد السلام من الصلاة ليسوا في حاجة إلى أن يبقوا في أماكنهم بل لهم الانصراف بخلاف تخطي الرقاب قبل الصلاة فإن ذلك منهى عنه لأنه إيذاء للناس ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته يوم الجمعة حين رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال له اجلس فقد آذيت
،، قلت فليس يكفى ابراء ذمة دافع الزكاة حين يؤدى زكاة ماله لإقامة الفريضة، فلا تقام فريضة الزكاة بمعناها التى شرعت من اجله، وهى مواساة الفقراء والمساكين بالمال، وكذلك اصحاب الاسهم الثمانية، الا بتحصيلها ممن وجبت عليه ودفعها لمن وجبت له
،، فأن قيل ليس فى ما فات من آثار دليل قاطع على الحث على سرعة وتعجيل دفع مال الزكاة لمستحقيها، قلنا لئن كانت فى صدقة التطوع، ففى الفريضة أولى واوجب، وصدقة التطوع بابها اوسع، تُعطى للاصناف الثمانية وغيرهم، فلما كان ذلك الحرص الشديد من الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فى تعجيلها وهى صدقة تطوع، حتى لانه تخطى الرقاب، فهو آكد فى الصدقة المفروضة، وهذا بين
والآثار فى ذلك كثيرة، ولولا الاطالة لذكرتها
،، واما فى حديث العرنيين، او حديث وسم إبل الصدقة، فليس فيه مايدل على حبس اموال الزكاة، او تأخيرها دون اعتبار مصلحة، والحديث لا يستشهد به على عموم تأخير سائل اصناف الاموال الزكوية، فلا تقاس النقود التى هى ثمن للاشياء، بالابل التى كانت كرائم ونفائس الاموال عند العرب، وتقسيمها قد يقتضى نحرها، وفى ذلك اهدار لقيمتها، فلعل حبسها وتأخيرها عن توزيعها، كان من اجل انتظار بيعها
اخرج البخارى واللفظ له فى الحديث المتفق عليه:
وعن أَبي ذر - رضي الله عنه -، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في حَرَّةٍ ((2)) بِالمَدِينَةِ، فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ، فقال: ((يَا أَبَا ذَرٍّ)) قلت: لَبَّيْكَ يَا رسولَ الله. فقال: ((مَا يَسُرُّنِي أنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَباً تَمْضي عَلَيَّ ثَلاَثَةُ أيّامٍ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلاَّ شَيْءٌ أرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، إِلاَّ أنْ أقُولَ بِهِ في عِبَادِ الله هكذا وَهَكَذَا وَهكَذَا)) عن يَمِينِهِ وعن شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، ثُمَّ سَارَ، فقال: ((إنَّ الأَكْثَرينَ هُمُ الأَقَلُّونَ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ قَالَ بالمَالِ هكَذَا وَهكَذَا وَهكَذَا)) عن يمينِهِ وعن شِمَالِهِ وِمنْ خَلْفِهِ ((وَقَلِيلٌ مَاهُمُ)). ثُمَّ قَالَ لي: ((مَكَانَكَ لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ)) ثُمَّ انْطَلَقَ في سَوادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى، فَسَمِعْتُ صَوتاً، قَدِ ارْتَفَع، فَتَخَوَّفْتُ أنْ يَكُونَ أحَدٌ عَرَضَ للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأرَدْتُ أنْ آتِيهِ فَذَكَرتُ قَوْله: ((لا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ)) فلم أبْرَحْ حَتَّى أتَاني، فَقُلْتُ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوتاً تَخَوَّفْتُ مِنْهُ، فَذَكَرْتُ لَهُ، فقال: ((وَهَلْ سَمِعْتَهُ؟)) قلت: نَعَمْ، قَالَ: ((ذَاكَ جِبريلُ أتَانِي. فقال: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ))، قلت: وَإنْ زَنَى وَإنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ((وَإنْ زَنَى وَإنْ سَرَقَ))
قال الحافظ ابن حجر
وفيه الحث على الإنفاق في وجوه الخير وأن النبي صلى الله عليه و سلم كان في أعلى درجات الزهد في الدنيا بحيث انه لا يحب أن يبقى بيده شيء من الدنيا الا لانفاقه فيمن يستحقه واما لارصاده لمن له حق واما لتعذر من يقبل ذلك منه لتقييده في رواية همام عن أبي هريرة الآتية في كتاب التمني بقوله أجد من يقبله ومنه يؤخذ جواز تأخير الزكاة الواجبة عن الإعطاء إذا لم يوجد من يستحق أخذها وينبغي لمن وقع له ذلك أن يعزل القدر الواجب من ماله ويجتهد في حصول من يأخذه فإن لم يجد فلا حرج عليه ولا ينسب إلى تقصير في حبسه
والله اعلى واعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/369)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 03:09 م]ـ
الأخوان الفاضلان: أبو أميرة المغربي ومصطفى رضوان ــ رضي الله عني وعنكما ــ استميحكما عذرا في تأجيل مناقشتكما حول ما أوردتماه علي لالشيء إلا رجاء أن أفسح المجال لسائر الإخوة كي يدلوا بدلوهم في اثراء الموضوع وقد قلت في مقدمته ما نصه [فكتبت في جواب تلك المسألة ما سأعرضه على إخواني من أهل هذا المنبر الطيب المبارك لأنني أخشى أن أكون أسأت من حيث أردت الخير وقديما قيل:" كل مجر في الخلاء يسر "وأنا أرجو أن لا يبخل علي أهل" العلم "و"الحلم" بتقويم معوجه و تزييف مبهرجه إن وجد. والله من وراء القصد.]
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 10:18 م]ـ
هل يجوز للجمعية استثمار الزكاة التي تعطى لها؟
فتوى رقم (9056)
س1: هل يمكن للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية استثمار أموال الزكاة التي قد تودع في المصارف حتى يتم إنفاقها، والتي لن يؤثر استثمارها على ترتيب وتنفيذ إنفاقها في مصارف الزكاة المحددة شرعا .. على أن يكون استثمارها في مجالات سائلة؟ حيث يمكن الحصول عليها عند الحاجة إليها وفي مجالات استثمار مدروسة وموثوقة، ولا نقول مضمونة حتى لا تشوبها حرمة أو شبهة - على أن الهيئة ليست شخصًا بذاته أو أشخاصًا يمثلون أنفسهم، وإنما هي شخصية اعتبارية قائمة بذاتها، والأشخاص فيها يبذلون جهدهم ويجتهدون رأيهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
ج: لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة، وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء؛ ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيرا عن المستحقين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
لقاء الباب المفتوح
حكم استثمار أموال الزكاة والصدقات في المؤسسات الخيرية:
________________________________________
السؤال: هل يجوز استثمار أموال الزكاة والصدقات بالنسبة للجان الدعوية؟
________________________________________
الجواب: أما الزكاة فلا يجوز؛ لأنها لدفع حاجة الفقير الحاضر، وهو إذا استثمرها ربما يحلو للفقراء الموجودين ويستغل هذا الفقراء الذين لم يوجدوا الآن، وهي لدفع حاجة الفقراء الحاضرين، فلا يجوز استثمار الزكاة في مشاريع. أما الصدقات فنعم، ربما نقول: إذا كانت الصدقات فائضة عن حاجة أهل البلد ورأى أن يستثمرها فهذا جيد، بشرط ألا يحرم الموجودين الآن، فإذا قال قائل في الزكاة: وإذا كان أهل البلد لا يحتاجونها؟ قلنا: اعطها البلاد الأخرى من بلاد المسلمين في الشرق أو في الغرب، أما الصدقة فهي أوسع. فحاصل الجواب الآن وهو جواب مهم؛ لأن بعض أهل الخير الذين يتولون مثل هذه الجمعيات يتصرفون تصرفاً بحسن نية لكنه غير صالح: الزكاة لا يجوز أن ينشأ فيها أشياء استثمارية؛ لأنها وجدت في حاجة الفقير الحاضر، فإن كان البلد ليس فيه فقراء نقلت إلى أقرب البلاد إليهم. أما الصدقة فهي أوسع، فيمكن أن يقال: إذا كان أهل البلد ليسوا محتاجين إليها فلا مانع أن ينشأ فيها أشياء استثمارية.
-------------------------------
المسألة محل خلاف عند المعاصرين والأكثر على عدم الجواز لأنها عبادة ركنية وعدم اخراجها في وقتها أي تأخيرها يفوت مصالح على المعطي (الغني) منها التطهير والتزكية.
وما نقلته عن الاستثمار فإذا كان هذا في الإستثمار فما بالك بالاستقراض.
والله أعلم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[06 - 02 - 08, 07:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
،، انهى قولى بايراد الأصل الأخير الذى ينبغى اعتباره عند التباحث فى هذا الموضوع
الا وهو: فى حال المستقرض
فالذى يطلب قرضا لنفسه، لا يخلوا من حالات
1 - اما انه يريده لدفع فاقة او حاجة المت به او بعياله
2 - واما انه يريد استعماله فى حاجة مستأنفة له وغير ملحة فى وقته الحاضر، او اراد تأمين تجارة او مصدر دخل او غيره
3 - او هو مدين ويريد سداد دينه ولكنه غير معسر ويرقب مال له يأتيه قبل حلول وقت الدين
4 - أو انه مدين معسر ولايجد مايقضى به دينه، او ان أجل دينه قد حل ولم يُنظره الدائن
فالأولى: تجب له الزكاة من سهم الفقراء او المساكين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/370)
والرابعة تجب له الزكاة من سهم الغارمين
وسأكتفى ببسط أقوال الكيا الطبرى فى معنى الغارمين:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)
16864 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد قال: "الغارمون"، من احترق بيته، أو يصيبه السيل فيذهب متاعه، ويدَّانُ على عياله، فهذا من الغارمين.
16865 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد في قوله: (والغارمين)، قال: من احترق بيته، وذهب السيل بماله، وادَّان على عياله.
16866 - حدثنا أحمد قال، حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر قال: "الغارمين"، المستدين في غير سَرَف، ينبغي للإمام أن يقضي عنهم من بيت المال.
16867 - ...... قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا معقل بن عبيد الله قال: سألنا الزهري عن "الغارمين"، قال: أصحاب الدين.
16868 - ...... قال، حدثنا معقل، عن عبد الكريم قال، حدثني خادم لعمر بن عبد العزيز خدمه عشرين سنة قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أن يُعْطى الغارمون = قال أحمد: أكثر ظني: من الصدقات.
،،، واما الحالة الثانية والثالثة: تخرجانه من الانتفاع بمال الزكاة، بنص الآية الكريمة والاجماع
: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ} الْآيَةُ. فَأَحْكَمَ اللَّهُ فَرْضَ الصَّدَقَاتِ فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ أَكَّدَهَا [وَشَدَّدَهَا]، فَقَالَ: {فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ}. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْسِمَهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَسَمَهَا اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) [عَلَيْهِ] وَذَلِكَ مَا كَانَتْ الْأَصْنَافُ مَوْجُودَةً؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْطِي مَنْ وُجِدَ: كَقَوْلِهِ: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} الْآيَةُ وَكَقَوْلِهِ: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}، وَكَقَوْلِهِ: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}. فَمَعْقُولٌ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: [أَنَّهُ] فَرَضَ هَذَا: لِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا يَوْمَ يَمُوتُ الْمَيِّتُ. وَكَانَ مَعْقُولًا [عَنْهُ] أَنَّ هَذِهِ السُّهْمَانَ: لِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا يَوْمَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ وَتُقْسَمُ. فَإِذَا أُخِذَتْ صَدَقَةُ قَوْمٍ: قُسِمَتْ عَلَى مَنْ مَعَهُمْ فِي دَارِهِمْ مِنْ أَهْلِ [هَذِهِ] السُّهْمَانِ وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْ جِيرَانِهِمْ [إلَى أَحَدٍ]: حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ يَسْتَحِقُّهَا
وفى المنتقى - شرح الموطأ
وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَّ قَسْمَ الصَّدَقَاتِ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنْ الْوَالِي وَذَلِكَ أَنَّ الصَّدَقَاتِ يَسْتَحِقُّهَا الْمُسْلِمُونَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ يَجُوزُ وَضْعُ الصَّدَقَاتِ فِيهَا وَلَا يَجُوزُ وَضْعُهَا فِي غَيْرِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إنَّمَا الصَّدَقَاتُ فَأَتَى بِلَفْظِ الْحَصْرِ وَهَذَا يَقْتَضِي نَفْيَ إعْطَاءِ الصَّدَقَاتِ لِغَيْرِهِمْ
،، قلت، فعلى هذا المفهوم، فلايحل لاحد من خارج الاصناف الثمانية الانتفاع بالمال على اى وجه كان سواء بالاقراض او التملك
،، وقال الكاسانى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/371)
جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى الصَّدَقَاتِ لِلْأَصْنَافِ الْمَذْكُورِينَ بِحَرْفِ اللَّامِ وَأَنَّهُ لِلِاخْتِصَاصِ فَيَقْتَضِي اخْتِصَاصَهُمْ بِاسْتِحْقَاقِهَا فَلَوْ جَازَ صَرْفُهَا إلَى غَيْرِهِمْ لَبَطَلَ الِاخْتِصَاصُ وَهَذَا لَا يَجُوزُ وَالْآيَةُ خُرِّجَتْ لِبَيَانِ مَوَاضِعِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا وَمُسْتَحَقِّيهَا وَهُمْ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَسَامِيهِمْ فَسَبَبُ الِاسْتِحْقَاقِ فِي الْكُلِّ وَاحِدٌ وَهُوَ الْحَاجَةُ إلَّا الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُمْ مَعَ غِنَاهُمْ يَسْتَحِقُّونَ الْعِمَالَةَ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ فِي حَقِّهِمْ الْعِمَالَةَ لِمَا نَذْكُرُ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَعَانِي هَذِهِ الْأَسْمَاءِ.
الشاهد من هذا: انه ليست ثمة اى معاملة أخرى فى مال الزكاة غير الامتلاك، والملك قد يكون حقيقا، كدفع المال ليد الفقير او المسكين، او حكميا كسداد الدين عن الغارم او ألاداء عن المكاتب ونحوه
،، وفى حديث من وقع على امراته فى رمضان، قال الحافظ ابن حجر فى شرحه:والحق أنه لما قال له صلى الله عليه و سلم خذ هذا فتصدق به لم يقبضه بل اعتذر بأنه أحوج إليه من غيره فأذن له حينئذ في أكله فلو كان قبضه لملكه ملكا مشروطا بصفة وهو إخراجه عنه في كفارته فينبنى على الخلاف المشهور في التمليك المقيد بشرط لكنه لما لم يقبضه لم يملكه فلما إذن له صلى الله عليه و سلم في اطعامه لأهله وآكله منه كان تمليكا مطلقا بالنسبة إليه وإلى أهله واخذهم إياه بصفة الفقر المشروحة وقد تقدم أنه كان من مال الصدقة وتصرف النبي صلى الله عليه و سلم فيه تصرف الإمام في إخراج مال الصدقة - انتهى
،، فيستفاد من هذا الحديث، ان هذا المسئ قد وجبت عليه كفارة، فلو كان اقراضه مشروعا لاعانته على كفارته، لأقرضه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه اخبره بالانتظار حتى اتى مال الصدقة ودفعه اليه ليقضى به كفارته، فتملكه حكما، او على شرط القضاء كما ذكر الحافظ - رحمه الله، فلما كان الرجل فى فاقة، تملكه حقيقة لنفسه سواء على اعتبار انه من الفقراء، او باعتبار انه من الغارمين، ثم تصدق به على نفسه
والله اعلى واعلم(89/372)
ما أقوال الفقهاء في القرعة؟
ـ[توبة]ــــــــ[28 - 01 - 08, 03:51 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل هناك من تحدث بشيء من التفصيل عن القرعة كاختيار شرعي -من الناحية الفقهية-؟
ـ[ابو عبدالحكيم التميمي]ــــــــ[28 - 01 - 08, 04:41 م]ـ
القرعة ومجالات تطبيقها في الفقه الإسلامي
رسالة دكتوراة للشيخ الدكتور عبدالله بن موسى العمار
ـ[توبة]ــــــــ[29 - 01 - 08, 12:01 ص]ـ
جازاكم الله خيرا، لم أجد رابطا لتحميل الرسالة.
هل من بحوث منشورة، نقولات في الشبكة؟
أو إحالة إلى مصادر لعلماء متقدمين أو متأخرين تكلموا-فيها- في هذا الموضوع؟
ـ[توبة]ــــــــ[29 - 01 - 08, 12:41 م]ـ
في منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي /رحمه الله
تستعمل القرعة عند المبهم ** من الحقوق أو لدى التزاحم
وكذلك في فتح الباري، كتاب الشهادات، باب "القرعة في المشكلات".
وكذا بعض المصادر الشيعية التي أسهبت شيئا ما في تناول الموضوع.
وأرجو ممن لديه فائدة في الباب، أن يتكرم بوضعها هنا مشكورا.
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 07:00 م]ـ
القرعة لها أصلٌ في الشريعة، لما كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقرع بين نسائه في حال السفر والأدلة كثيرة
قال بن عثيمين -رحمه الله- في منظومته لأصول الفقه:
وكل مالأمر به يشتبه ** من غير ميز ٍ قرعةٌ توضحه
والله أعلم
. أبو تميم التميمي
ـ[توبة]ــــــــ[30 - 01 - 08, 07:36 م]ـ
جازاكم الله خيرا،
ولكن سؤالي لم يكن عن مشروعية القرعة،
هل هناك من تحدث بشيء من التفصيل عن القرعة كاختيار شرعي -من الناحية الفقهية-؟
ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[31 - 01 - 08, 02:15 ص]ـ
ابن القيم رحمه الله تفصيله فيها وتدليله بديع، في الطرق الحكمية، من النفائس.
ـ[توبة]ــــــــ[31 - 01 - 08, 11:21 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم.
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[31 - 01 - 08, 07:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
يقول الشيخ مصطفى الزرقا - رحمه الله -
إن القرعة طريق مشروع في فقه الشريعة في كثير من الحالات التي لا يوجد فيها مرجح , سواء ذلك في الشؤون المالية , وفي حالات الغنم والغرم.
1 - فيلجأ إليها شرعاً في تعيين الزوجة التي يسافر بها الزوج من بين زوجاته المتعددات.
2 - ويلجأ إليها في توزيع الحصص (بعد تقسيم الشيئ المشترك) بين الشركاء.
3 - ويلجأ إليها في تعيين المال الذي سيطرح في البحر تخفيفاً لحمولة السفينة إذا جنحت للغرق , (وإن كان ما يطرح سوف توزع قيمته على أصحاب الأموال الباقية) إلى غير ذلك من حالات كثيرة.
ثم إن ورقة الهدية التي تخرج للإنسان في علبة حليب اشتراها مثلاً , وكذا الورقة التي تسحب لتعيين الفائز بجائزة مسابقة , هي ليست من قبيل ورقة يانصيب يشتريها قصداً ليربح بالحظ فيكون كالقمار , فإن الورقة في علبة الحليب لم يشترها وحدها بنية الربح بالحظ , وكذا ورقة جائزة المسابقة , وإنما هي هدايا ومنح تمنحها الجهة المنتجة للحليب أو المتاجرة به , والأخرى مكافأة تمنحها الجهة المنظمة للمسابقة , فالأولى منحة دعائية والثانية منحة تشجيعية , ونظراً لأنهما محدودتان , فعند التزاحم لا سبيل إلا القرعة لعدم المرجح , وكون الفائز لم يدفع شيئاً لا يضر ولا يؤثر , لأن المنح التشجيعية أو الدعائية لا مانع منها شرعاً , وكونها منحة معناه أنها لا يدفع في مقابلها عوض وإلا كانت معاوضة لا منحة.
الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله
ـ[توبة]ــــــــ[31 - 01 - 08, 08:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
هل لكم أن تتفضلوا بذكر المصدر الذي ذكر فيه كلام الشيخ رحمه الله.
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[31 - 01 - 08, 08:25 م]ـ
فتاوى مصطفى الزرقا
اعتنى بها مجد أحمد مكي
قدم لها الدكتور يوسف القرضاوي
ـ[توبة]ــــــــ[31 - 01 - 08, 08:26 م]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 11:33 م]ـ
هذه فائدة من كتاب الطرق الحكمية لابن القيم ومن أراد الزيادة في الاستفادة فليرجع إليه وإلى كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/373)
فِي كَيْفِيَّةِ الْقُرْعَةِ قَالَ الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُحِبُّ مِنْ الْقُرْعَةِ مَا قِيلَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ " أَنْ يَأْخُذَ خَوَاتِيمَهُمْ، فَيَضَعَهَا فِي كُمِّهِ، فَمَنْ خَرَجَ أَوَّلًا: فَهُوَ الْقَارِعُ ".
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فِي الْقُرْعَةِ يَكْتُبُونَ رِقَاعًا؟ قَالَ: إنْ شَاءُوا رِقَاعًا، وَإِنْ شَاءُوا خَوَاتِيمَهُمْ.
وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: قُلْت لِأَحْمَدَ: كَيْفَ يُقْرَعُ؟ قَالَ: بِالْخَاتَمِ وَبِالشَّيْءِ.
وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي الْقُرْعَةِ: يُؤْخَذُ عُودٌ شَبَهُ الْقِدْحِ، فَيُكْتَبُ عَلَيْهِ " عَبْدٌ " وَعَلَى الْآخَرِ " حر"
وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَيْفَ تَكُونُ الْقُرْعَةُ؟ قَالَ: يُلْقِي خَاتَمًا، يُرْوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَإِنْ جَعَلَ شَيْئًا فِي طِينٍ أَوْ يَكُونُ عَلَامَةً قَدْرَ مَا يَعْرِفُ صَاحِبُهُ إذَا كَانَ لَهُ: فَهُوَ جَائِزٌ.
وَقَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: كَيْفَ الْقُرْعَةُ؟ فَقَالَ: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقُولُ بِالْخَوَاتِيمِ، أَقْرَعُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي ثَوْبٍ، فَأُخْرِجُ خَاتَمَ هَذَا وَخَاتَمَ هَذَا، قَالَ ثُمَّ يُخْرِجُونَ الْخَوَاتِيمَ، ثُمَّ تُدْفَعُ إلَى رَجُلٍ، فَيُخْرِجُ مِنْهَا وَاحِدًا، قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنَّ مَالِكًا يَقُولُ: تُكْتَبُ رِقَاعٌ، وَتُجْعَلُ فِي طِينٍ؟ قَالَ: وَهَذَا أَيْضًا، قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: الْقُرْعَةُ هَكَذَا وَقَالَ الرَّجُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثَةِ، فَضَمَّهَا ثُمَّ فَتَحَهَا فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ: لَيْسَ هُوَ هَكَذَا.
وَقَالَ مُهَنَّا: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: كَيْفَ الْقُرْعَةُ؟ أَهُوَ أَنْ يُخْرِجَ هَذَا - وَيُخْرِجَ هَذَا وَأَشَرْت بِيَدِي بِأَصَابِعِي -؟ قَالَ: نَعَمْ.
ـ[توبة]ــــــــ[04 - 02 - 08, 09:41 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: الْقُرْعَةُ هَكَذَا وَقَالَ الرَّجُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثَةِ، فَضَمَّهَا ثُمَّ فَتَحَهَا فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ: لَيْسَ هُوَ هَكَذَا.
وَقَالَ مُهَنَّا: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: كَيْفَ الْقُرْعَةُ؟ أَهُوَ أَنْ يُخْرِجَ هَذَا - وَيُخْرِجَ هَذَا وَأَشَرْت بِيَدِي بِأَصَابِعِي -؟ قَالَ: نَعَمْ.
هل أبو عبد الله الأول غير أبي عبد الله الثاني؟ .... و من هو؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 11:51 ص]ـ
هما واحد. وهوأبو عبدالله أحمد بن حنبل عليه رحمة الله.(89/374)
من مات مخنوقا بالغاز هل يأخذ أجر الشهيد؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[28 - 01 - 08, 04:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مات أخ لي يوم بناءه مخنوقا بغاز الأنبوية، فهل يعتبر شهيدا. أرجو الإجابة بدليلها حتى يستبشر أهله، فالله وحده هو الذي يعلم حالهم.
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[17 - 02 - 08, 11:10 م]ـ
وعليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخنا عظم الله أجرك وغفر لك، ورحمه الله أخينا محمود رحمة واسعة وغفر له، أنه سميع مجيب، وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
وكتبه تلميذك الفقير، راجي رحمة الباري: سيد بن محمد السناري(89/375)
أثر ترك الدليل على الفقه المذهبي
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[28 - 01 - 08, 09:45 م]ـ
أثر ترك الدليل على الفقه المذهبي:
إن معظم الشروح التي كتبت على المصنفات لا تتوفر على شيئ من الأدلة غالباً ,
وإن كان بعض المصنفين ومنهم ابن أبي زيد القيرواني – رحمه الله – قد حاول
بناء رسالته على كثير من النصوص المقتبسة من السنة , كما أن بعض من
شرحوا كتابه كأبي الحسن – رحمه الله – كثيراً ما يوردون الدليل للأقوال
الرئيسية , لكن على وفاق المذهب غالباً , وقد يوردون المعارض ويرجحونه.
لقد كان هم الشارحين حل ألفاظ المصنفات , وذكر ما في المسالة من أقوال في
المذهب , وبيان الراجح من المرجوح , والمشهور من الشاذ , ولعلّ بعضهم كان
يستعظم أن يذهب للبحث عن دليل لما قاله العلماء ثقة منه بهم , فكان تفريطاً ,
أدّى إلى نتيجتين كلاهما شر:
الأولى: ترك المتأخرين للنصوص , والإعراض عنها كلية في الدروس , بحكم
الاعتياد , حتى غدوا ينظرون إلى من يذكر شيئاً منها نظرة ريبة , فانفصل الفقه
عن معينه الذي لا حياة له بدونه , وهو فقه الكتاب والسنة.
والثانية: عزوف بعض الناس عن هذه المصنفات , وعلى هذا معظم الشباب
اليوم , مع ما فيها من علم غزير , هم في حاجة إليه بلا شك , لظنهم أن ما فيها أو
معظمه باطل , على أن ما تميزت به بعض المصنفات من تعقيدات لفظية ,
واصطلاحات كلامية , واختصار شديد كان من عوامل صرف الناس عنها.
ومن الجائز , بل المتعين لمن كان أهلاً , بيان خطإ العالم , في رفق وأناة , وقد
كان العلماء ينهون أن يأخذ عنهم من لم يعلم من أين أخذوا , ثم ليعلم أنه لا تلازم
بين احترام العالم وإن تعدد لا يسلبه وصف العلم , وأن مراجعته ليس عليه فيها
نقص , ولا على المراجع ضير.
وحسبنا أن الصحابة كانوا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل
التي تثور في رؤوسهم بسبب شبهة , فغن عائشة رضي الله عنها لما سمعت
حديث: " ليس أحد يحاسب إلاَ هلك " , قالت يارسول الله جعلني الله فداك:"
أليس يقول الله عزوجل: " فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً
يسيراً " , قال صلى الله عليه وسلم " ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب
هلك " (راجع كتاب التفسير من صحيح البخاري: سورة إذا السماء انشقت).
وكما قال عمر حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب القتلى الذين ألقوا في
قليب بدر:" يارسول الله , ما تخاطب من قوم قد جيفوا ? فقال:" والذي نفسي
بيده ما أنتم باسمع لما أقول منهم , ولكن لا يجيبون ".
وقد وهمت عائشة – رضي الله عنها – ابن عمر في روايته تلك المخاطبة , اعتماداً
على قوله تعالى: " فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء " راجع تفسير ابن كثير.
نعم إن المراجعة للعالم لا ينبغي أن يكون الدافع إليها التعنّت والتعصّب , والمراء ,
بل التفقه والتعلم , ولذلك قال علي بن أبي طالب لابن الكواء , وقد لا حظ عليه
التعنّت في سؤاله:" ويحك سل تفقهاً ولا تسأل تعنّتاً " , ونفى عمر صبيغاً لما
علم منه ذلك.
لكن الذين اكتفوا بشرح المصنفات , وجمع الأقوال المجردات , وإنما قصدوا حفظ
الأقوال وجمعها , وهو أمر حسن ومطلوب , إذا لم يتجاوز به حده , وهم لم يريدوا
بما قاموا به من أعمال أن يطعنوا في توحيد المتابعة لصاحب الشريعة صلى الله
عليه وسلم حتى تنصب أقوالهم في مقابل سنته التي لا حجة لمن خالفها.
يقول الشيخ العلامة البشير الإبراهيمي – رحمه الله - وهو يعرض بعض ما أنجزته
جمعية العلماء في الميدان العلمي:" إن أكبر ميزة يمتاز بها هذا الطور الذي نحن
فيه من أطوارنا العلمية هي الاستدلال , فلقد كان العلم إلى ماقبل النهضة مباشرة
عبارة عن أقوال يسلمها الشيخ لكتابه , ويسلمها التلميذ لشيخه , فإذا استقامت
تراكيب الكتاب وأفادت معنى صحيحاً لم يكن في ذهن الشيخ قوة على التماس
الدليل ولم يكن من حق التلميذ أن يطالبه بالدليل , , , " (آثار البشير الابراهيمي).
وقال رحمه الله:" ولقد كان التسليم أصلاً من أصول الأدب في جميع ما يعمُر
مجالسنا العلمية من الأحاديث , وإن هذا لهو المنفذ الواسع الذي دخلت علينا منه
الخرافات , والأحاديث الموضوعة والمبالغات السخيفة , والآراء المضطربة ,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/376)
وكبائر اللغو وموبقاته , حتى أصبحت كلها علماً , وأصبحنا مكرهين على تحمله
وأدائه , وإنما انتقلت إلينا هذه النزعة , نزعة التسليم من مشايخ الطرق , فقد
كانت مسيطرة على مجالسهم وخلواتهم , كانوا يأخذون أتباعهم فيما يأخذونهم به
من أصول التربية , بتحقيق معناها من أنفسهم , ليرضوهم بها على الطاعة
العمياء لهم , ومن كلماتهم التي سارت مثلاً (سلم تسلم) و (سلم للرجال في كل حال) ".
وزيادة على ما تقدم , فإن كتب الفقه المذهبي إنما تعنى بإثبات وتقل ما ينبغي أن
تكون به الفتوى في مذهب ما , وليس بلازم أن كل ما في مذهب من المذاهب هو الصواب.
فمثلاً صاحب المختصر الشيخ خليل - رحمه الله - وغيره ممن نحا نحوه لم يكونوا
فيما جمعوا مؤلفين مستقلين , بل كانوا جامعين لما به الفتوى في كل مذهب ,
وكان مجال نحركهم – رحمهم الله - محدوداً , إذ لا يتعدى غالباً الاختيار من بين
الأقوال التي في المذهب , حسب شهرتها أو اختيار بعض العلماء لها انطلاقاً من
المدونة الكبرى , وغيرها من الأمهات عند غيره , وما ذكره شراحها , ثم ما
رجحه العلماء المعتبرون عند المؤلف , ولم يجز الشيخ خليل لنفسه أن ينهج نهج
الترجيح , كما فعل في كتابه التوضيح , وإنما اكتفى بذكر ترجيح غيره من
المتقدمين.
قال الحطاب – رحمه الله - عند قول خليل " و حيث ذكرت قولين أو أقوالاً , فذلك
لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة لغيره من
تشهير , أو تصويب , أو
اختيار ,ذكر القولين أو الأقوال , , واحترز بقوله (منصوصة)
مما إذا ظهر له
ترجيح أحد الأقوال , ولم يرد ذلك منصوصاً , فإنه يرجح ما ظهر
له تورعاً منه
رحمه الله , , , بخلاف التوضيح فغنه يشير إلى ما ظهر له بالخاء ".
وقد بين الشيخ خليل في مقدمة كتابه منهجيته , حيث اعتمد على
المدونة , وما
قاله شراحها , وتأويلاتهم لبعض نصوصها و كما اعتمد على
اختيارات ةترجيحات
أربعة من العلماء , وهم علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي (ت: 478) ,
ومحمد بن علي بن يونس (ت: 451) , ومحمد بن أحمد أبو
الوليد (ت: 520) , ومحمد بن علي المازري (ت: 536) , -
رحمهم الله – وقد يذكر أقوال
غيرهم , ثم إنه صاغ كل ذلك ضياغة محررة دقيقة , بدون حشو
ولا إطناب , حتى
وصلت في بعض المواضع حد الإلغاز , فاحتاج إلى التبسيط
بالشرح.
واهل العلم يفرقون بين موقفهم وهم يقررون كلام غيرهم
ومذهبه , وبين تصديهم
للمسائل يعرضونها على الأدلة فيرجحون ويقارنون , أو ينظرون
في الأدلة أولاً
فيستنبطون , ولهذا تجد العالم في بعض تآليفه مجرد ناقل جامع ,
وقد لا يفرق
وهو في غمرة النقل , بين الصحيح والسقيم , وتجد العالم نفسه
في تآليف أخرى
مجتهداً ناقداً مرجحاً , وهذا ملحوظ في كثير من العلوم , خذ مثلاً
علم الرجال ,
واعتبر بالحافظ بن حجر في كتابه تهذيب التهذيب فهو فيه على
غير ما هو عليه
في كتابه – التقريب - , وانظر إلى ابن عبد البر في الاستذكار ,
فإن موقفه فيه
ليس كموقفه في كتابه (الكافي في فقه أهل المدينة) , وهذه
المسألة من لم يحط
به خُبرا , أو شك أن لا يعرف للعالم منزلته , وقد يؤدي به الأمر
إلى الإزراء به من
حيث لا يدري , وإن كان منهج حكاية الأقوال المصحوب بالنقد
متى كان لا زما هو
المقدم.
والله تعالى أعلم.
ـ[توبة]ــــــــ[28 - 01 - 08, 11:39 م]ـ
تطرقتم إلى موضوع مهم يعرض لكل ناظر في كتب الفقهاء المتقدمين.
جازاكم الله خيرا.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 01:59 ص]ـ
الحمدلله وبعد: فإن الذين كتبوا في بيان أدلة المذهب المالكي من المتأخرين إنما اقتصروا على إيراد ما يمكن الاستدلال به من نصوص السنةوربما استدلوا بالقرآن في مواضع الاستدلال بنصه فيها من المجمع عليه بين سائر المذاهب.ولا شك أن هذا منهج خاطئ، فأدلة المذهب ماخوذة من الأصول التي سارعليها الإمام في استنباطاته فمثلا حديث أسماء في اباحة أكل لحم الخيل تركه مالك لأنه عارضه عنده ظاهر القرآن " ... والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة لكم" ثم انظر أصوله في حكم التعارض بين عامين أو بين خاصين أو بين خصوص وعموم أوبين أثر وقياس جلي،أو بين خبر واحد وعمل أهل المدينة أو ........... الخ والمقصود أن على الذي يكتب في أدلة المالكية استحضار أصولهم في الاستنباط ولا يقتصر على حشد نصوص الأحاديث لترجيح مسألة ما ولعل مجتهدي المذهب ما استدلوالها بشيء من تلك النصوص.(89/377)
مسألة في القرض. أرجو من الإخوة المشاركة
ـ[ابن الصالح]ــــــــ[28 - 01 - 08, 10:04 م]ـ
مسألة /
طلب محمد من زميله أحمد مبلغاً من المال مقداره (20000)، قال أحمد: لا أملك هذا المبلغ ولكن عمي رجل ميسور الحال سأقترض منه لأعطيك، ففعل أحمد مشكوراً وطلب من عمه إقراضه (20000) وافق العم على ذلك، واستلم أحمد المال، وأقرضه صاحبه على أن يتم السداد له على أقساط كل شهر (2000) ريال فقط، وهو بالتالي يعطي المبلغ عمه، بعد فترة أربعة أشهر أسقط العم عن ابن أخيه باقي القرض، والسؤال هل يلزم أحمد أن يسقط المتبقي من القرض عن زميله أحمد؟ وهل لو لم يفعل يدخل في النهي عن ربح ما لم يضمن، أو يدخل في أحد أبواب الربا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 01 - 08, 11:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم ابن الصالح وفقني الله وإياك
لا يجب على أحمد أن يسقط المتبقي من القرض عن زميله محمد؛ لأنه لا ارتباط بين القرضين فأحمد اقترض من عمه وأصبح المال في ملكه ملكاً تاماً له حق التصرف فيه بقرض أو هبة أو غير ذلك، وهو هنا ليس كفيلاً لمحمد بجاهه أو نحو ذلك، وليس وكيلاً عنه وربما لا علاقة بين عم أحمد وبين محمد، وبالتالي فهما عقدان مستقلان، ولو لم يسدد محمد لأحمد كل شهر لم يكن ذلك مانعاً من لزوم القرض في ذمة أحمد لعمه ولم يطالب العم محمداً بأي شيء من المبلغ، وعليه فيحق لأحمد أن يسقط المتبقي عن محمد ويحق له أن يطالبه بكامل المبلغ.
والله أعلم
ـ[الجعفري]ــــــــ[30 - 01 - 08, 07:19 ص]ـ
هل أحمد (المقترض من عمه) اقترض لمحمد؟ أعني: صار المقرض عم أحمد والمقترض محمد،وأحمد مجرد واسطة بينهما.
هنا تختلف المسألة.
أظن يسقط الباقي بإسقاط الدائن.
وهذا منى من باب المدارسة ليس إلا، فلست من أهل الفتوى ولعلنا نستفيد من بقية المشايخ الفضلاء.
ـ[ابن الصالح]ــــــــ[30 - 01 - 08, 11:28 م]ـ
أخي الجعفري! أحمد اقترض لنفسه من أجل صاحبه، بمعنى لو تيسرت حال زميله محمد لرد القرض بكامله لعمه لعدم حاجته له.
والإشكال عندي أنه سيربح ربحاً يضر به صاحبه، وأنه سيأخذ من صاحبه أكثر مما أقرضه.
ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[31 - 01 - 08, 02:18 ص]ـ
والإشكال عندي أنه سيربح ربحاً يضر به صاحبه، وأنه سيأخذ من صاحبه أكثر مما أقرضه.
الربح ليس مضرا بصاحبه، وهو لن يأخذ من صاحبه اكثر مما أقرضه، لان الاقتراض من عمه غير مؤثر على الحكم من جهة التشريع لا من جهة التعبد، والأمر كما ذكر ابا حازم حفظه الله تماما. اي افصل حكما بين اقتراضه من عمه وإقراضه لصاحبه، بمعنى لو حصل العكس ولم يسدد صابه الاقساط لزمه هو تسديد اقساط عمه ولاعلاقة لهذا بهذا. اي افصل بين القرضين
ـ[الجعفري]ــــــــ[31 - 01 - 08, 07:20 ص]ـ
أخي الجعفري! أحمد اقترض لنفسه من أجل صاحبه، بمعنى لو تيسرت حال زميله محمد لرد القرض بكامله لعمه لعدم حاجته له.
والإشكال عندي أنه سيربح ربحاً يضر به صاحبه، وأنه سيأخذ من صاحبه أكثر مما أقرضه.
إن كان الأمر كما تقول: فالأمر كما ذكر أبو حازم وفقه الله - والله أعلم -
(والمسألة كما قلت من باب المدارسة ليس إلا فإن أردت فتوى فعليك بأهل العلم)
أما لو أسقط عنه عمه الدين فمن المروءة أن يسقط عن صاحبه. [/ COLOR]
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 09:21 م]ـ
يا شيخنا أبا حازم لازلت ــ دهرك ــ للدين خادم.ثم المرجو من الإخوان أن ينظروا ويتحققوا من السؤال والجواب ــ وهذا عام في كل ما يطرح في هذا المنتدى ــ فإن تبين لهم أن المتبرع بالجواب قد أصاب فلا داعي للاستدراك عليه بما لا يتناوله السؤال حتى لا يقع التشويش على السائل والقارئ.والخير بهذا أردت ووجه الله قصدت.(89/378)
هل هذه صورة إكراه؟
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[29 - 01 - 08, 08:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أما بعد .. فقد سمعت أحد المشايخ وسُئل عن امرأة أمسكت السكين لزوجها حتى يطلقها، فطلقها، فهل يقع الطلاق؟
فأجاب ـ حفظه الله ـ أنه لو كان يقدر على الفرار ولم يفر فالطلاق واقع فإن كان لا يقدر على الفرار فهو إكراه.
وإلى هنا لاغبار.
ثم سُئل ـ حفظه الله ـ لو هددت المرأة بأن تقتل نفسها إن لم يطلقها وهي ممسكة بالسكين، فطلقها، فهل يقع الطلاق؟
فأجاب أنه لو غلب على الظن تحقق ما تهدد به من إهلاك نفسها فلا يقع الطلاق على أنه إكراه.
والسؤال: هل الصورة الأخيرة إكراه؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[29 - 01 - 08, 02:10 م]ـ
اخى الحبيب عبد الحميد
اولا
اكرر ابداء مشاعرى لشخصكم الكريم وانتفاعى بمشاركتكم
ثانيا
مداخلتى من باب المدارسة بين اخوين لاتنقل الا بتزكية اهل الفقه
ثالثا
هذه الصورة الثانية هى اقرب لطلاق المدهوش منها للاكراه والمدهوش هو الذى لايدرى مايقول بسبب صدمة اصابته فاطاحت بتفكيره واذهبت عقله
وصاحب الفتوى كلامه محل اعتبار خاصة ان فتاوى الطلاق تكون بالسماع من السائل مباشرة لمعرفة جوانب الموضوع وحالته ونحو ذلك
والله تعالى اعلم
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[29 - 01 - 08, 04:54 م]ـ
الأخ الفاضل/ ابن عبد الغني ـ حفظه الله تعالى ـ
لم أر يفوق فقه جوابك إلا حسن أدبك
ولكم تعلمت من مشاركاتك الغنية، بارك الله فيك.
أما ما يتعلق بالسائل، فهو نفسه زوج المرأة كما جاء في السؤال.
جزاك الله خيراً على حسن مداخلتك
وعلى جوابك المفيد.
ـ[توبة]ــــــــ[01 - 02 - 08, 12:33 م]ـ
سؤال مشابه في موقع اسلام أون لاين، وهذاجوابه:
الطلاق بالإكراه: وقد ذهب جمهور الفقهاء إلي عدم وقوع طلاق المكره إذا كان الإكراه شديدا كالقتل أو الضرب المبرح أو القطع وما إلي ذلك ودليلهم الحديث المشهور:' إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه '. أخرجه ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده ووافقه الذهبي. والظاهر من السؤال أن الزوجة كانت جادة في التهديد بقتل نفسها إن لم يطلقها بدليل أنها وضعت السكين علي بطنها فهو في هذه الحالة مكره وطلاقه لا يقع ذلك لأن التهديد بقتل نفسها يشبه التهديد بقتله هو من حيث إن القتل ينال نفسا معصومة بالإضافة إلي أن قتل الزوجة نفسها يمكن أن يوقع زوجها في خسائر (مشاكل) كبيرة.
منقول من الموقع.
والمالكية يقولون بوقوع طلاق المكره إذاكان لتهديد بإلحاق الأذى بنفسه أو ولده، أو ماله حتى لو كان يسيرا.
ـ[توبة]ــــــــ[02 - 02 - 08, 07:46 م]ـ
ألم يذكر الفقهاء هذه الحالة في كتبهم؟
أي طلاق المكره بسبب تهديد الزوجة بإلحاق الأذى (في) بنفسها؟
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[02 - 02 - 08, 10:08 م]ـ
ألم يذكر الفقهاء هذه الحالة في كتبهم؟
أي طلاق المكره بسبب تهديد الزوجة بإلحاق الأذى (في) بنفسها؟
اختى الكريمة
لم افهم استفهامك
هل هو استنكارى باعتبار ان الأمر معلوم فكيف نغفل عنه
ام لطلب المعرفة وتستفهمين
زادك الله علما وفضلا
ـ[توبة]ــــــــ[02 - 02 - 08, 10:21 م]ـ
بارك الله فيكم
سؤالي استفهامي-كالعادة- .. و إلا لنقلت هنا، ماوجدته مفيدا.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 02:26 ص]ـ
الأخت الكريمة/ توبة
تاب الله عليها
ما وجدته في كتب الفقه أنهم يجعلون من صور الإكراه أن يتم تهديد الرجل نفسه أو أحد المقربين له كولده و والده.
الإشكال في الصورة التي قدمتها ـ نقلاً ـ أن المهدَّد هو نفسه المهدِّد!، وهو المرأة.
ولم أجد هذه الصورة في كتب الفقه التي تيسرت لي، وتعجبت من فتوى المفتي الذي أفتى بها.
ولا أزال أنتظر فضل علم الأخوة الأفاضل.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[03 - 02 - 08, 10:06 ص]ـ
سؤال مشابه في موقع اسلام أون لاين، وهذاجوابه:
الطلاق بالإكراه: وقد ذهب جمهور الفقهاء إلي عدم وقوع طلاق المكره إذا كان الإكراه شديدا كالقتل أو الضرب المبرح أو القطع وما إلي ذلك ودليلهم الحديث المشهور:' إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه '. أخرجه ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده ووافقه الذهبي. والظاهر من السؤال أن الزوجة كانت جادة في التهديد بقتل نفسها إن لم يطلقها بدليل أنها وضعت السكين علي بطنها فهو في هذه الحالة مكره وطلاقه لا يقع ذلك لأن التهديد بقتل نفسها يشبه التهديد بقتله هو من حيث إن القتل ينال نفسا معصومة بالإضافة إلي أن قتل الزوجة نفسها يمكن أن يوقع زوجها في خسائر (مشاكل) كبيرة.
منقول من الموقع.
والمالكية يقولون بوقوع طلاق المكره إذاكان لتهديد بإلحاق الأذى بنفسه أو ولده، أو ماله حتى لو كان يسيرا.
هل لك مآخذ على هذه الفتوى اخى الحبيب
نعم انهم لم يذكروا مصادر نرجع اليها ولكن حسبنا ان الموقع سنى سلفى ثقة كما لايخفى على شخصكم الكريم فلعل هناك مأخذ عندكم تنبهون اليه خاصة اننى دونت الفتوى فى مدونتى الخاصة ويمكن ان انقلها لغيرى وهذا من صميم عملى كواعظ وخطيب بالمساجد
زادكم الله علما وفضلا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/379)
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[03 - 02 - 08, 11:02 ص]ـ
وبالبحث فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة باب الاكراه فى الطلاق
عند الشافعية
هذا ويحصل الاكراه بالتخويف بالمحذور فى نظر المكره
كالتهديد بالضرب الشديد او الحبس او اتلاف المال وتختلف الشدة باختلاف طبقات الناس واحوالهم فالوجيه الذى يهدد بالتشهير به والاستهزاء به امام الملأ يعتبر ذلك فى حقه اكراها والشتم فى حق رجل ذى مروءة اكراه ومثل ذلك (التهديد بقتل ابيه او احد عصبته وان علا او سفل او ايذاؤه بجرح وكذلك التهديد بقتل قريب من ذوى ارحامه او جرحه او فجور به فانه يعتبر اكراه)
انظر الفقه على المذاهب الاربعة
عبد الرحمن الجزيرى دار الحديث مجلد 4
والله تعالى اعلم
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[03 - 02 - 08, 11:23 ص]ـ
ومازلت ابحث فى كتب الفقه
يقول ابن عابدين رحمه الله
فالذى ينبغى التعويل عليه فى المدهوش (ونحوه) اناطة الحكم بغلبة الخلل فى اقواله وافعاله الخارجة عن عادته
(فما دام فى حال غلبه الخلل فى الاقوال والافعال لاتعتبر اقواله وان كان يعلمها ويريدها لان هذه المعرفة والارادة غير معتبرة لعدم حصولها عن ادراك صحيح)
وقد كنت اميل فى البداية الى ان الصورة موضوع النقاش اقرب الى طلاق المدهوش
والله تعالى اعلم
ـ[توبة]ــــــــ[06 - 02 - 08, 01:50 ص]ـ
بارك الله فيكم
(فما دام فى حال غلبه الخلل فى الاقوال والافعال لاتعتبر اقواله وان كان يعلمها ويريدها لان هذه المعرفة والارادة غير معتبرة لعدم حصولها عن ادراك صحيح)
كما بينتم، و كما نص الفقهاء:
المدهوش هو الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمه أصابته فأذهبت عقله.
وهناك من ساوى بينه و بين الغضب الشديد.
أما موضوع النقاش هنا فالاحتمال الأقرب هو أنّ الزوج مدرك لما حوله و مستوعب لما يقوله، و أنه أكرِه على لفظ الطلاق -"تحت التهديد"-تفاديا للأذى.
و الله أعلم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[06 - 02 - 08, 05:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل لكم فى مزيد دراسة وتباحث فى هذا الشأن؟
اليكم هذه الفتوى: من الشبكة الاسلامية
رقم الفتوى: 20503
عنوان الفتوى: حكم طلاق من هددته زوجته برمي نفسها من مكان عال
تاريخ الفتوى: 24 جمادي الأولى 1423/ 03 - 08 - 2002
السؤال
أنا رجل متزوج وأب لطفلتين حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي وهددت برمي نفسها من البلكونة إذا لم أطلقها وقلت لها خوفا من العواقب (والله ما صعب علي من هذه الكلمة وأنت طالق والآن قد مر ثلاثة أشهر وهي ترفض العودة وأنا أريدها أن ترجع فهل هذا الطلاق يعتبر صحيحا؟ أرجو الإفادة فأنا في حيرة من أمري منهم من يقول إنه صحيح ومنهم من يقول إنه غير صحيح علما أن زوجتي رفضت الالتزام بالعدة الشرعية في بيتها وكانت تخرج كثيرا في غيابي وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق الذي صدر منك طلاق صحيح نافذ، وتهديد الزوجة لك برمي نفسها لا يعتبر إكراهاً لك على التلفظ بما تلفظت به من طلاقٍ حتى يقال: إنك مكره ولا تمضي تصرفاتك .. بل إنه كان بإمكانك أن تزجرها عن ذلك الفعل وتتخذ الإجراءات المناسبة اللازمة لمنعها من تنفيذ تهديدها.
وبالجملة فإن طلاقك لزوجتك نافذ لعدم ما يمنع نفوذه -كما قدمنا- والآن إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية وكنت قد ارتجعت الزوجة في عدتها فهي زوجتك بالفعل وليس لها هي الحق في أن تمتنع من الرجوع إليك، وإن امتنعت وتمنعت بأهلها فهي عاصية لله تعالى ناشز، ومن أعانها على ذلك فهو شريك لها في الإثم.
وننبه هنا إلى أن صحة ارتجاع الزوج لزوجته في عدتها لا يشترط لها رضاها ولا رضا وليها، بل يكفي كل ما يصدر من الزوج مما يدل عليه من قول أو استمتاع أو نحو ذلك.
أما إذا انقضت عدة الزوجة قبل أن ترتجعها فلن تكون لك زوجة بعد ذلك إلا بعقد نكاح جديد تتوفر فيه كل الشروط المعروفة من رضى الزوجة ورضى الولي والمهر والشاهدين.
وكذلك إن كانت الطلقة التي صدرت منك هي الطلقة الثالثة، فليس لك أن تتزوجها إلا بعد ما تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها. ثم إن طلقها بعد ذلك أو مات عنها جاز لك أن تتزوجها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/380)
واعلم أنما ذكرناه لك مبني على أقوالك أنت فقط، مع العلم أن مثل هذه الأمور تتوقف موافقة الحكم فيه للصواب على سماع أقوال أطراف النزاع الآخرين .. لذلك نرشدكم إلى مراجعة المحاكم الشرعية -إن وجدت- في البلد الذي أنتم فيه، أوالحضور عند بعض أهل العلم مباشرة.
وأخيراً ننصح كلَ زوجين بأن يترافقا بالمعروف وأن يتغاضى كل واحد منهما عن هفوات الآخر، وأن يؤدي كل واحد منهما لصاحبه حقوقه، فبهذا ستقر الحياة الزوجية فينعم كل الأسرة تحت ظل وارف من الدعة والسعادة.
ونقول لهذه السيدة: إن طلب المرأة الطلاق في غير ضرر لحقها من الزوج يعتبر إثماً عظيماً، ففي المسند والسنن وصحيح ابن حبان،أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
ينضاف إلى ذلك أنما هددت به من رمي نفسها من أكبر الإثم لأنه قد يؤدي إلى قتل نفسها، وليس فوق ذلك إثم ما عدا الإشراك بالله تعالى، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك العزم توبة نصوحاً، وتدرك خطورة ذلك الأمر وجسامته ولمزيد الفائدة راجع:
8676
10397.
ونقول لك أنت أيها الزوج: اسع لإصلاح ما بينك وبين أهلك بالوسائل المشروعة لتجمع شمل أسرتك وتحافظ على تربية ذريتك بين أبويها.
فإن عجزت عن ذلك فلا تعلق نفسك بهذه المرأة بعينها فالنساء سواها كثر، ولن يكون إلا ما أراد الله تعالى، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
،، بل واليكم المفاجأة
رقم الفتوى: 43212
عنوان الفتوى: طلقني .. وإلا قتلت نفسي، فطلقها، هل يقع
تاريخ الفتوى: 25 ذو القعدة 1424/ 18 - 01 - 2004
السؤال
إذا طلق الزوج مكرهاً أي أن زوجته هددته بأنها سوف تقتل نفسها فطلقها وهو لا يريد الطلاق فهل يقع هذا الطلاق أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الطلاق يقع ولا عبرة بتهديد المرأة بقتل نفسها إن لم يطلقها زوجها، وليس هذا التهديد بإكراه للزوج، فالإكراه يتوجه إلى المُكرَهِ وهو هنا الزوج، كأن يقول له من يمكنه تنفيذ ما يهدد به إن طلقت زوجتك وإلا قتلناك أو قتلنا ولدك، ونحو ذلك من صور الإكراه الملجئ.
جاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب: "فصل في حد الإكراه:
وذكر أن الإكراه يختلف باختلاف الأشخاص والأسباب، وأنه يكون بالتخويف بالحبس الطويل والصفع للمكره ونحو ذلك، ولا يكون بقول المُكرِه "طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي أو أبطلت صومي" قال: فليس بإكراه". ا. هـ
واليكم الخاتمة
حكم من طلق بالثلاث، ونوى بكل واحدة طلقة مستقلة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده [1]:
يا محب: اطلعت على ما أثبته فضيلتكم في الورقة المرفقة، من صفة الطلاق الواقع من الزوج: ع. ع. على زوجته، وهو قوله لها بحال الغضب: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ثلاث مرات، وأتبعها بقوله: تحرمين علي وتحلين لغيري، وأنه يقصد بكل واحدة من الطلقات الثلاث طلقة مستقلة، وذلك لأنها هددته بإحراق نفسها إذا لم يطلقها.
بناءً على ذلك، فالذي أرى: عدم حلها له حتى تنكح زوجاً غيره؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متفرقة.
فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] صدرت برقم: 236، في 4/ 2/1389هـ.
هل يعلم احدكم - وفقكم الله - لما لم يُعتبر تهديد الزوجة فى هذه الحالات، وما حظها من الوجاهة؟؟
ـ[توبة]ــــــــ[06 - 02 - 08, 08:21 م]ـ
يعني يتركها تقتل نفسها،كي تبقى على ذمته؟
والمالكية يقولون بوقوع طلاق المكره إذاكان لتهديد بإلحاق الأذى بنفسه أو ولده، أو ماله حتى لو كان يسيرا.
إذا كان الاكراه" في المال اليسير لا يوقع الطلاق، فكيف بالزوجة نفسها؟.
سؤالٌ استفهاميٌّ أيضا ..
وبارك الله فيكم شيخنا الفاضل (مصطفى رضوان) على إثراء الموضوع،و هو فعلا يحتاج إلى مزيد بحث.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[06 - 02 - 08, 09:14 م]ـ
وبارك الله فيكم شيخنا الفاضل (مصطفى رضوان) على إثراء الموضوع،و هو فعلا يحتاج إلى مزيد بحث.
وفيك بارك استاذتنا الكريمة
وسامحك الله، لا تصفينى بما ليس فىّ فتؤاخذين، عفا الله عنك، فلست بشيخ، ودونى الفيافى والبحار اقطعها، لاستحق ان اوصف بانى جليس شيخ، او أُمدح بانى الزم اقدام الشيوخ والعلماء
،،، وبالنسبة للموضوع فهو بحق مشكل
- فما قرأته من بين سطور فتاوى الشبكة الاسلامية، فى غالب ظنى، ان المفتى اعتمد فى فتواه على نقطتين
1 - ان الزوج له قدرة واستطاعة على منع الزوجة مما تهدد به، واتصورها القوة البدنية غالبا
2 - ان تهديد الزوجة لا يؤخذ على محمل جدى لان تهديد الانسان نفسه بالانتحار يحتاج الى مغالبة ان لم يكن التجرد من كل الاحاسيس والمشاعر التى يتصف بها الانسان من خوف ورهبة وغلظة القلب والجرأة على الألام، وغير ذلك
،، خاصة، وان المرأة أبعد من الرجل فى هذا لما جُبلت عليه من احاسيس فياضة مرهفة، تنافى الجرأة على التردى من علو او جرح نفسها بسكين او اشعال النار فى نفسها
،، ويضاف الى ذلك اعتبار ان هذا التهديد مشروط، فقد تصادف الزوجة ضعفا فى زوجها من هذه الناحية، فتستغلها حتى تفوز بما تريد - اعنى خوفه عليها من الأذى
* وهذا لايمنع وقوع مثل هذه الحالات، ولكنى اتصور ان المرأة فى هذه الحالة تقع تحت يأس شديد، يجعلها فى اغلاق، لا تدرى ماتفعله، ولكنه استثناء من قاعدة، ولا يُبنى عليه فتوى، ولكن يُستعلم حال الزوجة وقت تهديدها، ويستعلم عن طباعها واحوالها فى الغضب وغيره، وتبنى الفتوى تبعا لها
،، هذا ما تيسر لى، ولعل فى اتساع مدارك ورجاحة عقل الاخوة الكرام، المزيد مما لا نقدر على قراءته
والله اعلى واعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/381)
ـ[توبة]ــــــــ[12 - 02 - 08, 03:27 م]ـ
أحسن الله إليكم.
والمالكية يقولون بوقوع طلاق المكره إذاكان لتهديد بإلحاق الأذى بنفسه أو ولده، أو ماله حتى لو كان يسيرا.
يقولون بعدم وقوع طلاق المكره.
ـ[توبة]ــــــــ[01 - 09 - 09, 12:33 م]ـ
اطلعت اليوم على فتوى في مسألة مشابهة فتذكرت موضوعنا هنا:
هددته بالانتحار إن لم يطلقها فطلقها لذلك، هل يعد مكرها؟
السؤال: دار شجار بيني وبين زوجي في إحدى الليالي، ثم أصبحنا اليوم الثاني وما زلت متوترة من شجار الليلة السابقة فبدأت الشجار من جديد وكنتيجة للضغط النفسي والتوتر الذي كنت فيه طلبت منه أن يطلقني مهددة إياه بأن أنتحر فقال لي لن أطلقك، لأنه يحبني، فأصرّيت ووضعت السكين أمامي، وقد سبق وأن مريت بحالة مشابهة وجرحت نفسي وأُسعفت إلى المستشفى منذ أربع سنوات، فخاف زوجي أن أكرر نفس ما فعلته في السابق فتلفظ بلفظ الطلاق ثلاث مرات مكرها وغضباناً. ولا أدري إن كان هذا الطلاق صحيحاً أم لا؟ وهل صحيح أن هناك حديث يفيد أن الطلاق لا يقع حين الغضب؟ فإذا كان ذلك صحيحاً فإن هذا يعني أن زواجنا ما زال قائماً وأن الطلاق لا يقع لأنه ما قال الذي قال إلا مكرهاً غير قاصد، أرجوا التوضيح.
الجواب:
الحمد لله
أولا:
روى ابن ماجة (2043) عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ).
صححه الألباني في "صحيح ابن ماجة".
وقال الحافظ في الفتح (5/ 161):
" وَهُوَ حَدِيث جَلِيل , قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء: يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ نِصْف الْإِسْلَام , لِأَنَّ الْفِعْل إِمَّا عَنْ قَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ أَوْ لَا , الثَّانِي مَا يَقَعُ عَنْ خَطَأٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ إِكْرَاهٍ، فَهَذَا الْقِسْم مَعْفُوٌّ عَنْهُ بِاتِّفَاقٍ وَإِنَّمَا اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ: هَلْ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ الْإِثْم أَوْ الْحُكْم أَوْ هُمَا مَعًا؟ وَظَاهِر الْحَدِيث الْأَخِير , وَمَا خَرَجَ عَنْهُ كَالْقَتْلِ فَلَهُ دَلِيل مُنْفَصِل " انتهى.
وقال الشاطبي رحمه الله:
" فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية، وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء منها " انتهى.
"الموافقات" (3/ 9).
ثانيا:
روى البيهقي في "السنن الكبرى" (15499) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " لَيْسَ لِمُكْرَهٍ طَلاَقٌ " وصححه ابن القيم في "إعلام الموقعين" (3/ 38)
وهو المروى عن علي وابن الزبير وابن عمر وغيرهم من السلف رضي الله عنهم.
راجع: "مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 48 - 49)، "سنن البيهقي" (7/ 357 - 359)، "مصنف عبد الرزاق" (6/ 407 - 411).
وقد ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِ الْمُكْرَهِ إِذَا كَانَ الإِْكْرَاهُ شَدِيدًا، كَالْقَتْل، وَالْقَطْعِ، وَالضَّرْبِ الْمُبَرِّحِ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ) وَلِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) وَلأَِنَّهُ مُنْعَدِمُ الإِْرَادَةِ وَالْقَصْدِ، فَكَانَ كَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ، فَإِذَا كَانَ الإِْكْرَاهُ ضَعِيفًا، أَوْ ثَبَتَ عَدَمُ تَأَثُّرِ الْمُكْرَهِ بِهِ، وَقَعَ طَلاَقُهُ لِوُجُودِ الاِخْتِيَارِ ".
"الموسوعة الفقهية" (29/ 17 - 18)، وينظر: أيضا: "الموسوعة الفقهية" (22/ 231).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ، وَالْإِكْرَاهُ يَحْصُلُ إمَّا بِالتَّهْدِيدِ أَوْ بِأَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَضُرُّهُ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ بِلَا تَهْدِيدٍ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/382)
وكَوْنُهُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ تَحَقُّقَ تَهْدِيدِهِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ، بَلْ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَوَى الطَّرَفَانِ لَكَانَ إكْرَاهًا. وَأَمَّا إنْ خَافَ وُقُوعَ التَّهْدِيدِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُهُ فَهُوَ مُحْتَمَلٌ فِي كَلَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ. وَلَوْ أَرَادَ لِلْكُرْهِ وَإِيقَاعِ الطَّلَاقِ وَتَكَلَّمَ بِهِ وَقَعَ " انتهى.
"الفتاوى الكبرى" (5/ 489 - 490).
وسئلت اللجنة الدائمة:
كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، فأخذت بحلقه بحضرة نسيبها وأختها وطالبته بطلاقها، فطلقها مكرها على ذلك بقوله لها: طالقة طالقة؟
فأجابت اللجنة: " ذكر السائل: أنه طلق زوجته مكرها، وذلك حينما أخذت بحلقه، فإذا غلب على ظنه أنها جادة وخشي أن تفتك به أو تلحق به أذى يجحف به، لا يستطيع رده إلا بإجابتها إلى ما طلبت، وذلك بتطليقه إياها - فهذا يعتبر طلاق إكراه.
ما إذا كان فعلها معه لا يصل إلى حد الإكراه، حيث إنه يستطع تخليص نفسه دون أن يلحقه أذى، ومع ذلك استجاب لها وطلقها - فطلاقه واقع " انتهى ملخصا.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (20/ 42 - 43).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" إنما يقع الطلاق إذا أراده الإنسان إرادةً حقيقية وكتبه بيده أو نطقه بلسانه مريداً له غير ملجأ إليه ولا مغلقٍ عليه ولا مكره، فهذا الذي يقع طلاقه " انتهى.
"فتاوى نور على الدرب" (10/ 359)
ثالثا:
ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا جاز للمكره أن يفعل شيئا، أو يقول قولا، حفاظا على دمه أو ماله أو عرضه، جاز له فعل ذلك ـ أيضا ـ أو قوله، حفاظا على دم أخيه، أو ماله، أو عرضه.
قال الإمام البخاري رحمه الله:
" باب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ، إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ. وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ، فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ، فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلاَ قَوَدَ عَلَيْهِ وَلاَ قِصَاصَ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ، أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ، أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ، أَوْ تَهَبُ هِبَةً وَتَحُلُّ عُقْدَةً، أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِى الإِسْلاَمِ. وَسِعَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ».
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
قال بن بطال ما ملخصه: مراد البخاري أن من هدد بقتل والده أو بقتل أخيه في الإسلام إن لم يفعل شيئا من المعاصي، أو يقر على نفسه بدين ليس عليه، أو يهب شيئا لغيره بغير طيب نفس منه، أو يحل عقدا كالطلاق والعتاق بغير اختياره، أنه يفعل جميع ما هدد به لينجو أبوه من القتل، وكذا أخوه المسلم من الظلم ". انتهى. "فتح الباري" (12/ 339).
وعلى ذلك: فإذا كان الزوج يرى الجد من الزوجة في التهديد بقتل نفسها، وخاصة أنه سبق منها ما يدل على أنها من الممكن أن تضر بنفسها، أو تنفذ ما تقول، فطلقها خشية أن تنفذ وعيدها، وهو ـ مع ذلك ـ لم يقصد إيقاع الطلاق: فالراجح أن ما حصل من زوجته هو نوع من الإكراه الذي يمنع وقوع الطلاق.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" إذا أكره الإنسان على فعل محرم، فهل يترتب على هذا الفعل إثم أو فدية أو كفارة؟
الجواب: لا يترتب، ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) النحل/106. فإذا كان الرجل لا يؤاخذ في الإكراه على الكفر وهو أعظم المعاصي، فعدم مؤاخذته في الإكراه على ما دونه من باب أولى.
ما تقولون في رجل أجبرته زوجته على أن يطلقها، وقالت: إما أن تطلق وإما أن تقتل نفسها، وهي قادرة على أن تنفذ هذا، السكين بيدها، فطلق، هل يقع الطلاق أو لا؟
لا يقع الطلاق لأنه مكره.
كيف كان مكرهاً؟ لأنها تريد أن تقتل نفسها، وهي قادرة على أن تنفذ، وهذا من أشد ما يكون من الإكراه، لذلك نقول: لا يقع الطلاق، وهكذا جميع الأحكام لا تترتب على المكره " انتهى باختصار.
"دروس وفتاوى الحرم المدني" (ص/ 134)
وسئل أيضا رحمه الله:رجل تلبس بزوجته جنية تهدده بقتلها إن لم يطلقها، فيضطر أن يتلفظ بالطلاق أحياناً، فهل يقع؟
فأجاب: " طلاقه طلاق مكره، فلا يقع " انتهى."ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين" (ص/ 114)
والخلاصة: أن طلاق المرأة المذكور في السؤال لا يقع عليها، لأن زوجها مكره عليه، غير مريد له.
والله تعالى أعلم. http://www.islamqa.com/ar/ref/140506
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/383)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 02:06 م]ـ
المعروف ان المالكية يقولون بعدم وقوع طلاق المكره ولهم في هذا تفصيلات لعلي انقلها
لكن ما نقلته الاخت الفاضلة فيه اشكال ليتها تبن لنا مصدر النقل ... ثم نتكلم عن المسالة
ـ[توبة]ــــــــ[01 - 09 - 09, 03:01 م]ـ
المعروف ان المالكية يقولون بعدم وقوع طلاق المكره ولهم في هذا تفصيلات لعلي انقلها
لكن ما نقلته الاخت الفاضلة فيه اشكال ليتها تبن لنا مصدر النقل ... ثم نتكلم عن المسالة
قد وضعت الرابط الذي نقلت منه نص الفتوى أسفل المشاركة.
وليتك تبين لنا موضع الاشكال فيه.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 03:18 م]ـ
والمالكية يقولون بوقوع طلاق المكره إذاكان لتهديد بإلحاق الأذى بنفسه أو ولده، أو ماله حتى لو كان يسيرا.
كلامك هدا اشكل علي فهمه
ـ[توبة]ــــــــ[01 - 09 - 09, 03:27 م]ـ
كلامك هدا اشكل علي فهمه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=758642&postcount=16
أخي .. لعل تأجيل النظر في المسالة إلى ما بعد الافطار خير ..
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 03:31 م]ـ
اصبت بارك الله فيك
http://eref.uqu.edu.sa/files/Thesis/ind4002.pdf(89/384)
قصة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله مع مدرس الإسلاميات في جامعة النجف.!!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[29 - 01 - 08, 09:36 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ..
وبعد:
أحب للإخوة طلبة العلم أن يقرءوا ما كتب عن المتعة، سواء كان قديماً، أو كان للمتأخرين؛ لأن بعض كتّاب الشيعة يدافعون عنها دفاعاً شديداً. وقد ناقشت فيها بعض علمائهم أو رجالاتهم، فقلت: أتفعلها يا فلان؟! قال: لا. قلت: أتبيح لابنتك أن تفعلها؟ قال: لا. قلت: إذاً: لماذا تبيحها للغير؟ قال: ليس بلازم، كوني لا أرضاها لا يعني أني أحرمها، إنما هي مباحة للضرورة. وفي ذات مرة في نفس هذا المكان، وفي أثناء الحديث عن الشيعة، في أول دراسة الموطأ في باب غسل الميت، سأل سائل عن ميت من الشيعة في وسط السنيين، أيغسلونه، أم يتركونه؟ ... إلى كلام طويل. وقلت: إن من حق لا إله إلا الله كذا وكذا.
فلما خرجت فإذا رجل عند منعطفٍ جوار البيت، فقال: السلام عليكم، التفت فإذا هو شيعي، أجبته،
ثم قلت: نعم، ماذا تريد؟
قال: أتحدث معك قليلاً.
قلت: لا، حديثكم عمره ما يكون قليلاً، أنتم تكثرون الحديث وتتخذون التقية، وأنا الآن متعب، إن كنت تريد الحديث بشكل مطوّل فموعدنا غداً الضحى، وهذا باب البيت.
فقال: كلمة واحدة فقط.
قلت: فلتكن كلمتين .. !
قال: سمعت منك الليلة أمراً عجيباً، كنا نقول: أهل الحجاز أحد لساناً وسناناً على الشيعة، وسمعت منك الآن تقول: من حق لا إله إلا الله أننا نغسّل ميتهم، هذه ما سمعناها أبداً.
قلت: لا، فهذا موجود، وذكرت له أننا نعتقد ذلك، وليس كما يقول الشيعة فإنهم يقولون كما في كتب الفقه عندهم-: إذا وجدت جثة مخالف فلا تواره إلا تقية.
فقال: أين هذا؟
قلت: لما تأتي غداً إن شاء الله أكلمك أين هو.
لما جاء وأخبرته، وسألته: ماذا تعمل؟
قال: مدرس الإسلاميات في جامعة النجف.
قلت: أنت -إذاًَ- على مستوى من الفقه. قال: نعم. فتكلمت معه عن بعض الأمور،
وقلت: اطلعت من كتبكم على كذا وكذا، ما ترونها عندكم؟
قال: من أصولنا المعتمدة.
قلت له: عندي رسالة إلى الآن ما طبعت في المتعة، ولاحظت أن الرجل أقرب إلى الصدق، ولا يتخذ التقية.
قلت: كتبت الرسالة ترد عليكم في نكاح المتعة، أريد أن أعرضها عليك، حتى لو كان لك اعتراض أستطيع أن أتداركه وأناقشه معك. فوافق، فأتيته بالرسالة، قلت: الرسالة طويلة، ويهمني ما أوردته عليكم من كتاب الشريعة للحلي، وسألته: ما تقول في الحلي؟
قال: إمامنا، إمام عظيم. قلت: يقول في كتاب الزواج: يتزوج عدد ما شاء، وفي كتاب الطلاق: لا يحلها لزوجها الأول إذا كان زوجها الأول قد بت طلاقها، وأنتم ملزمون في هذا: إما أن تقولوا: إنها زوجة، فلا يزيد عن الأربع، وإما أن تقول ليست بزوجة، وهذا الذي نلزمكم به، وكذلك في الطلاق، إما أن تقول: إنها نكحت زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، فيلزمكم أن تبيحوا بهذا النكاح إن طلقها أن تحل لزوجها الأول المحرمة عليه ... إذاً هذا ليس بنكاح، وعليه: فهي لم تنكح زوجاً غيره، وهذا جاء عن ابن عباس فيما اطلعت عليه أخيراً، سئل: أزوجة هي؟ قال: لا، أمملوكة يمين؟ قال: لا، قيل: إذاً: ماذا تكون؟ قال: متعة.
فقلت له: إن الحلي يقول كذا وكذا؟
قال: ما أعتقد -أي: ما أظن أنه قال ذلك-!!
قلت: على كل حال تعتقد أو لا تعتقد هذا موجود، وأتيته بالكتاب وقلت: اقرأ، وقرأ. قال: أمهلني إلى الغد.
قلت: لك إلى بعد الغد، وفعلاً كان رجلاً -كما قلت- منصفاً، ثم لقيته من الغد،
فقال: اعذرني لم أجد الجواب، ولكن أمهلني إلى الغد. والتقينا في المسجد، فقال: ما قلته عن الحلي صحيح، ولكنه رأيه الخاص. قلت: هذه هي الحيدة. أنت قلت: إنه إمام، والإمام لا يقول رأياً خاصاً. على كلٍ -يا إخوان- المسألة هذه أخذت حيزاً كبيراً كما أشرت. وينبغي لطالب العلم أن يوسع مداركه فيها؛ لأن الجدال في خارج هذه البلاد -نسأل الله أن يحفظها- طويل وحاد وشاق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم. والله تعالى أعلم.
قال أبو زيد الشنقيطي: لله در الشيخ عطية ما أشد إنصافه البيِّن في حديثه عن الرجل كمثل قوله (حتى لو كان لك اعتراض أستطيع أن أتداركه وأناقشه معك. - وفعلاً كان رجلاً -كما قلت- منصفاً، -) , فليتنا نكون لبعضنا كما كان الشيخ ر حمه الله تعالى لخصمه من الإنصاف.!
ـ[أبو عبدالله اليتيم]ــــــــ[29 - 01 - 08, 03:17 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[30 - 01 - 08, 04:45 م]ـ
رحمه الله وجزاك الله خيراً,,,,
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 05:17 م]ـ
يا أخانا أبا زيد هذا الإنصاف يكون لرجُلٍ سمت مداركُهُ و قويَت حصيلتُهُ أمَّا من ليس كذلكَ فسيكون أحدَ رجُلينِ إمَّا يخوض فيَُفسد عندما يحمى الوطيس و إمَّا رجُلٌ أدرَكَ الحقَّ و هو عليهِ و يسدُّ البابَ بوجهِ كلِّ مخالفٍ (كالشيعة و الأشعريَّة ... و من على شاكلتهِم) و يسلمُ لهُ دينُهُ و يلزم حلق علماء السنَّةِ و يواصل مشوار التَّنكيل بأولئك حيث وجد الفرصة على أن لا يكون ديدنُهُ!
تعلم رحمكَ اللهُ شغف الشباب بقهرِ المُناظر فخشيتُ أن يتأثَّر أحدهُم كما تأثَّر الَّذين من قبلهِ فيشكّ بعد حوارٍ!! كما شكَّ الَّذين من قبلهِ أو ينقلِبَ كما انقلبَ بعضهم!!!
و اللهَ نسألُ السَّلامةَ
و بارك اللهُ فيك أبازيدٍ على العِبْرَةِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/385)
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[02 - 02 - 08, 10:42 ص]ـ
جزاك الله خيراً وليتك تدلنا بارك الله فيك عن مرجع لهذه القصة الشائقة أو يكون حاكي القصة كان تلميذاً للشيخ؛ لأن بعض الأفاضل لا يقتنعون إلا بمرجع
جزاك الله خيراً
ـ[اسمير]ــــــــ[02 - 02 - 08, 02:35 م]ـ
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=36660
تفضل اخي
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[02 - 02 - 08, 05:28 م]ـ
جزيت خيراً أخي اسمير على مبادرتك , وأنا لم أقرأ طلب الأخ إلا الآن.
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[02 - 02 - 08, 09:09 م]ـ
الأخوان الحبيبان الكريمان: أبو زيد واسمير جزاكما الله خيراً وبارك فيكما وجعل لكما لسان صدق في الآخرين ورحم الله تعالى شيخنا وعلماءنا وسائر المسلمين. آمين
ـ[زناتي عيسى اليعقوبي]ــــــــ[02 - 02 - 08, 09:55 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم ,لعمري هذه القصة تدل على رسوخ الشيخ رحمه الله في العلم وفن المناظرة والرد على المخالف وكذا على سعة صدره وانصافه رحمه الله رحمة واسعة وجزاك خيرا أبا زيد.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 04:48 م]ـ
أولئك الجبال الرواسي، من لنا بمثلهم في زمن كثر فيه المتفيقهة والمتملقة والمتحذلقة؟، رحمك الله شيخ عطية وألحقنا بك مسلمين.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[23 - 10 - 08, 12:52 م]ـ
للرفع والإفادة نزلة أخرى(89/386)
حكم الاذان والاقامة
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[29 - 01 - 08, 01:40 م]ـ
ماحكم الاذان والاقامة للمنفرد؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 01 - 08, 12:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم عبدالله الشهرزوري وفقني الله وإياك
اختلف في حكم الأذان والإقامة في حق المنفرد بعد الاتفاق على مشروعيتهما على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنهما سنة وهو قول الجمهور.
القول الثاني: انهما واجبان وهو رواية عند الحنابلة.
القول الثالث: ان الإقامة تجب دون الأذان وهو قول بعض المالكية.
والجمهور يستدلون على السنية بعموم النصوص في مشروعيتهما وأما استدلالهم على عدم الوجوب فلما يلي:
1 - حديث المسيء في صلاته في الصحيحين من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حيث لم يأمره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالأذان والإقامة.
2 - آثار الصحابة رضي الله عنهم ومنها:
- عن علقمة قال صلى عبد الله بن مسعود بي وبالاسود بغير أذان ولا إقامة وربما قال: " يجزئنا أذان الحي واقامتهم " أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى.
- وعن الأسود وعلقمة قالا: " أتينا عبد الله يعني ابن مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا لا فقال: قوموا فصلوا فلم يأمرنا باذان ولا اقامة " رواه مسلم.
- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " إذا كنت في قرية يؤذن فيه ويقام اجزأك ذلك " اخرجه البيهقي في السنن الكبرى.
- و عن عبد الله بن واقد أن ابن عمر كان لا يقيم الصلوة بأرض تقام بها الصلوة .. " أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.
واستدل أصحاب القول الثاني بحديث مالك بن الحويرث 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أتيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: " ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " متفق عليه.
وأجاب الجمهور عنه بأنه خارج البلد.
واستدل أصحاب القول الثالث بحديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء في صلاته و قال فيه: " فتوضأ كما أمرك الله جل وعز ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله». وقال فيه «وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك " أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن خزيمة والبيهقي في السنن الكبرى والبخاري في التاريخ الكبير من طريق سماعيل بن جعفر أخبرنى يحيى بن على بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقى عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع به.
لكن هذه اللفظة لا تصح تفرد بها يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي ولم يوثقه غير ابن حبان وذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكتا عليه وقال الحافظ في التقريب مقبول، وقد خالفه محمد بن عجلان ومحمد بن عمرو ومحمد بن إسحاق وداود بن قيس وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة فرووه عن علي بن يحيى بن خلاد به دون قوله: " ثم تشهد فأقم " وكذا رواه أبو هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الصحيحين ولم يذكر الإقامة وعليه فهذه الرواية لا تصح.
ولذلك فالأظهر هو قول الجمهور والله أعلم
ـ[د. الياس]ــــــــ[31 - 01 - 08, 08:22 م]ـ
لكن المشهور والمعمول به هو انهما سنة
ـ[ابو القعقاع اليماني]ــــــــ[12 - 07 - 09, 10:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد. هل يجوز التمطيط في الاذن بدون لحن في المعنى يعني انا اقلد امام الحرمين في الاذان ولا ازكي نفسي ولكن قال لي امام المسجد انه لايجوز التمطيط في الاذان بينما مؤذن امام الحرمين الشريفين يمطط في الاذان ولقد قرئت في كتاب مجموعة فتوئ للمشئخنا السعوديين مثل الشيخ الامام ابن عثمين وغيره من مشأخنا الافاضل في كتابهم المجلد (2) (ص) 126 انه التلحين ينقسم الى قسمين القسم الاول انه لايجوز التمطيط في الاذان اذا كان يخل بل المعنى والقسم الثاني انه يجوز مع الكراه اذا كان لا يخل بل المعنى. فأرجوا من مشائخا ان يبينو لن كيفه الاذان وهل هوى يجوز ام لا وجزاكم الله عنا وعنكم خير الجزاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته(89/387)
شك الإمام في صلاته للمأمومين ...
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 05:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرّني حقيقة في بداية الأمر أن أتقدم بالشكر الجزيل لكلّ من ساهم في إنشاء هذا الصرح العلمي فالله أسألُ توفيقهم وإعانتهم. .
مسألة:
إذا شكّ الإمام في صلاته فبنى على غالب ظنّه، ووافق ظنه الواقع وذلك بموافقة المأمومين له، فهل يسجد للسهو أو لا؟
وقد علمت أن المذهب أنه لايسجد إذا تبيّن أنه مُصيب فيما فعل، لأن السجود إنما لسبب تبين عدمه، وقيل كذلك: أنه يسجد لأنه أدى جزءاً من صلاته شاكاً فيه. ولا أعلم أيّ القولين أرجح وما يُبنى على صحة أحدهما، فأرجو منكم الإفادة.
والله أعلم. .
. أبو تميم التميمي
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 01:16 م]ـ
بانتظار الأخوة الفضلاء. .
. أبو تميم التميمي
ـ[د. الياس]ــــــــ[31 - 01 - 08, 08:21 م]ـ
اذا شك فانه يبني على اليقين وهو الاقل ثم يسجد للسهو جبرا لشكه سواء وافق الحق او لا
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 09:59 م]ـ
الأخ الياس وبماذا بنيت صحة هذا القول مع تعارضه لقول المذهب؟.
. أبو تميم التميمي(89/388)
التيمّم أفضل من الوضوء!
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 05:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل التيمّم أفضل من الوضوء بحكم أنّ التيمّم ورد فيه نصّ على رفع الجنابة في حال الاضطرار من خوف من برد أو نحوه. .
مثال: رجل قام لصلاة الفجر ووجدَ نفسه محتلماً والجو بارد ولايستطيع استعمال الماء فتوضأ (ومن المعلوم أن الوضوء يُخفف الجنابة ولكن لايرفعها) ولكنه لو تيمّم بناء على خوفه من البرد فيجزئ ذلك لحديث عمرو بن العاص -كما أظن- حينما تمرغ في التراب، لكن هل الوضوء يجزئ؟
والله أعلم
. أبو تميم التميمي
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[30 - 01 - 08, 07:42 م]ـ
التيمم افضل بكثير من الوضوء في حالة الخوف من ضرره بل الوضوء يحرم ان غلب على الظن ضرره
ولاكن الان يصعب الخوف من ضرر الوضوء لتوفر السخانات
والله اعلم
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 10:47 م]ـ
الأخ عبدالرحمن، ليس هذا ما أردت ولكن سأتهم فهمي.
فمن المعلوم أنه عند الضرر في استعمال الماء للوضوء يكون التيمم أوجب
ولكن عند الخوف من الضرر "كالبرد" في الاغتسال من الجنابة هل يتوضأ أو يتمم؟
ومن المعلوم أن الوضوء يخفف الجنابة ولايرفعها، والتيمم يرفع الجنابة للحديث الوارد عن عمرو بن العاص -كما أظن- فهل يكون يُجزئ التيمم بوجود الماء للوضوء مع العلم أن الإغتسال يحصل به الضرر والوضوء لايحصل به ذلك.
. أبو تميم التميمي
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[31 - 01 - 08, 02:06 ص]ـ
أبوتميم التميمي حفظه الله ورعاه
عند إرادة تاخيرالغسل سواء خاف من برد أولم يخف يستحب له الوضو ء وذالك ليس للصلاة كما تعلم
اماعند إرادة الصلاة وخاف من برد فليس له إلا التيمم وليس أفضل من الوضوء لأن الوضوء في هذه الحاله ليس له فضل بل فعل الوضوء لهذه الحالة لا مستندله شرعا
وذا قلنا أن كذا أفضل من كذا فهذا يدل أن الثانى له فضل ولاكن ألاول أفضل منه
والله تعالى أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 03:27 ص]ـ
أولاً: لا يجوز الانتقال للغسل الا اذا تعذر ذلك، كأن لا يجد ما يسخن به الماء حال البرد الشديد، وكذلك لا بد ان يكون الخوف حقيقياً لا متوهماً حتى يصح اعتباره فقداً حكمياً.
ثانياً: إن كان الواقع كما بينّا قبل قليل فإنه لا يجزئ أن يتوضأ عن الجنابة ولو كان ممكناً لا يحصل به الضرر؛ لأنه ليس بدلاً شرعياً عن الغسل الواجب، فيتعين التيمم لا غير. وبالله التوفيق
ـ[توبة]ــــــــ[31 - 01 - 08, 11:02 ص]ـ
أولاً: لا يجوز الانتقال للغسل الا اذا تعذر ذلك، كأن لا يجد ما يسخن به الماء حال البرد الشديد، وكذلك لا بد ان يكون الخوف حقيقياً لا متوهماً حتى يصح اعتباره فقداً حكمياً.
لا شك أنه سبق ذهن منكم.
ألا يجوز قولنا أن التيمم هنا عزيمة في حق من تيقن التضرر من الاغتسال بالماء،و لا مقام هنا للمفاضلة.
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 01:14 م]ـ
الأخ عبدالرحمن بن شخينا وأبو يوسف التواب جزاكم الله خير.
الأخ توبة التضرر من الماء هنا جزئي (بمعنى أنه لو استعمل الماء للوضوء لم يضره ولكن لو استعمله للاغتسال ضره ذلك) ولذا كان هنا مفاضلة الوضوء على التيمم بحكم وجود الماء، ولكن -كما قال الأخوة- ليس هناك مستند شرعي يدل على أن الوضوء يرفع الجنابة فيصير التيمم هو البديل وليس الوضوء.
. أبو تميم التميمي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 02:28 م]ـ
الأخت الفاضلة
أحسن الله إليكم
نعم .. الصواب: (عن الغسل) أعني: إلى التيمم ..
بارك الله فيكم وفي جميع الإخوة
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 12:54 ص]ـ
قول الأخ أبي تميم (ومن المعلوم أن الوضوء يخفف الجنابة ولكن لايرفعها) كلام غير دقيق، فالوضوء لاأثر له في تصحيح صلاة الجنب،بخلاف التيمم فإنه تستباح به الصلاة و لكنه لايرفع الحدث.(89/389)
هل يجوز مصافحة أم الزوجة بعد العقد وقبل الدخول بالزوجة؟؟
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 03:22 ص]ـ
إخواني طلبة العلم لدي مسألة احترت فيها وهي:
هل يجوز مصافحة أم الزوجة بعد العقد وقبل الدخول بالزوجة؟؟
حبذا لو ذكرتم الدليل أو التعليل.
ـ[محمد براء]ــــــــ[31 - 01 - 08, 03:27 ص]ـ
تحرم أم الزوجة المعقود عليها، وجميع أصولها بمجرد العقد، ولا يشترط الدخول بابنتها، وذلك لعموم اللفظ في قوله: {وأمَّهَاتُ نِسَائِكُم}، وهذا المذهب هو مذهب جمهور السلف (1) والأئمة الأربعة (2) ومن تبعهم، لكن فهم بعضهم أن الاستثناء في قوله تعالى: {فَإنْ لَم تَكُونُوا دَخَلتمُ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكُم} تدخل فيه الأمهات أيضاً، فلا تحرم أم الزوجة بمجرد العقد، وهذا المذهب ثابت عن علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (3) وزيد بن ثابت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (4) وأجاب العلماء على ذلك بأنَّه لو جاز ما ذكروه، لجاز أن يكون الاستثناء في قوله: {وَالمُحصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَت أيمَانُكُم} من جميع المحرمات بقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ .. } الآية، (5) كما أنه لو كان الاستثناء راجعاً إلى قوله: {وأمَّهَاتُ نِسَائِكُم} لكان موضعه: وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وهذا محال في الكلام، قاله ابن حزم (6).
-------------------------------------
1) هو مذهب عمر وابن مسعود وابن عباس وعمران بن الحصين ومسروق وطاوس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين وقتادة والزهري. انظر أقوالهم في «تفسير الطبري» (3/ 662) و «الدر المنثور» (2/ 473) وغيرهما.
(2) مذاهبهم في «المبسوط» (4/ 41) و «الأم» (5/ 221) و «المغني» (470).
(3) رواه عنه ابن جرير (3/ 662) وابن أبي شيبة (16266) وزاد السيوطي عزوه في «الدر» (2/ 473) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر.
(4) رواه عنه ابن جرير (3/ 662) وزاد السيوطي عزوه في «الدر» (2/ 473) لعبد بن حميد وابن المنذر، وروي عنه خلاف ذلك، كما رواه عنه مالك في «الموطأ» (1110) والبيهقي (13685) لكن إسناده منقطع.
(5) «تفسير الطبري» (3/ 662).
(6) «المحلَّى» (9/ 529).
ـ[الفضيل]ــــــــ[31 - 01 - 08, 08:18 ص]ـ
العقد على البنات يحرم الأمهات
والدخول على الأمهات يحرم البنات
والله الموفق(89/390)
طلب مساعدة من الأخوة والأخوات بحاجة الآن الى موضوع لكتابة الرساله
ـ[ابو البراء الفلسطيني]ــــــــ[31 - 01 - 08, 09:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الأفاضل ... الأخوات الكريمات
اتقدم اليكم من ارض فلسطين الحبيبة باسمى ايات المحبة والأخوة
اخواني انا شاب من ارض الاسراء والمعراج شاء القدر ان اتعرف على ملتقاكم الكريم هذا اسال الله ان ينفعنا به جميعا
ادرس الشريعة الاسلامية دراسات عليا (ماجستير) وقد قطعت شوطا فيها وانا بحاجة الآن الى موضوع لكتابة الرساله واحببت ان الجأ اليكم بعد الله عز وجل
فارجو منكم افادتي بعنوان او موضوع للرسالة وانا في قسم الفقه والتشريع سواء كان الموضوع في الاحوال الشخصية ام الاقتصاد الاسلامي ام العقوبات .....
ارجو منكم الافادة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير
ـ[البدر القرمزي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 10:32 م]ـ
الفاضل الأشمَ: أبا البراء الفلسطيني الأكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فحيَّاك الله وبيَّاك،وأهلاً وسهلاً بك أخاً كريماً بيننا، فأجد من حقِّك علينا أن أضع بين يديك الموضوعات التالية لعلَّها تسعفك وتسعدك في العثور على ضالَّتك، وآمل أن تكون كتابتي فاتحة خير عليك، ولا أظنُّ إخواننا يبخلون عليك بما لديهم.
وأمَّا موضوعاتي المقترحة، فهي:
-الحضانة بين الشريعة والقانون.
-حقوق المتَّهم في التشريع الإسلامي (دراسة مقارنة مع القانون).
-الولاية على النفس في الشريعة الإسلاميَّة والقانون.
فأرجو أن تعرضها على مشرفك، فلعلَّها تلقى القبول عنده.
واسلم لأخيك وحبيبك البدر القرمزيّ.
ـ[أم حنان]ــــــــ[01 - 02 - 08, 12:23 ص]ـ
وفقك الله،لعل هذا الرابط يفيدك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86794&highlight=%C7%E1%E3%C7%CC%D3%CA%ED%D1
ـ[ابو البراء الفلسطيني]ــــــــ[01 - 02 - 08, 11:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله لقد اثلجتم صدري بردودكم السريعة والمفيدة بإذن الله تعالى
بارك الله فيكم وجزاكم الله تعالى كل خير
شكر جزيل لك أخي في الله البدر القرمزي
ولك أختي الفاضلة الكريمة ام حنان
أسأل الله تعالى أن يرزقكم صلاة في المسجد الأقصى المبارك في الدنيا
والفردوس الأعلى في الجنة
ـ[ابو البراء الفلسطيني]ــــــــ[01 - 02 - 08, 11:42 م]ـ
ارجو من الجميع التفاعل لأنه موضوع يفيد الكثيرين من الأخوة واخوات
والدال على الخير كفاعله
مع خالص الدعاء لكم جميعا بالتوفيق والثبات والسداد في الدنيا والآخرة
ـ[إياد أبو ربيع]ــــــــ[02 - 02 - 08, 03:19 ص]ـ
السلام عليكم زادك الله حرصًا على طلب العلم، وإليك بعض العناوين علها تنفعك:
أثر الزمن في أحكام المعاملات المالية في الفقه الاقتصادي
التأمين التعاوني وأحكامه (شركة التكافل الفلسطينية) نموذجًا
المقاصد العامة من ضروري حفظ المال
وهناك المزيد المزيد .....
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[02 - 02 - 08, 05:25 م]ـ
احكام الحضانة في الشريعة الاسلامية / اعداد عبدالرحمن عبدالعزيز بن صالح الصالح؛ اشراف احمد فراج حسين.
رسالة (ماجستير) - الجامعة الاسلامية، 1400 - 1401 هـ(89/391)
الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة
ـ[الزياني]ــــــــ[31 - 01 - 08, 10:51 م]ـ
السؤال:
ما هي أهم الكتب المعتمدة في كل من المذاهب الأربعة، بحيث تكون عمدة الأقوال في المذهب عليها، ولا يكون الطالب متفقها في المذهب ما لم يقتنيها؟ وما هي أهم الكتب الفقهية المبنية على الدليل والترجيح بين أقوال السلف والخلف؟
أجاب عليه: أ. د. عبد الله بن محمد الطيار
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
كتب الفقه الحنفي:
1 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم.
2 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر مسعود بن أحمد الكاساني.
3 - تحفة الفقهاء لأبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي.
4 - تكملة فتح القدير لشمس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده أفندي.
5 - حاشية ابن عابدين المسمى رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد أمين بن عابدين.
6 - شرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام.
7 - العناية شرح الهداية لمحمد محمود البابرتي.
8 - غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي.
9 - المبسوط لشمس الأئمة السرخسي.
10 - الفتاوى الهندية لجماعة من العلماء.
11 - مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لعبدالله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي.
12 - الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني.
13 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي.
14 - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة لابن نجيم.
كتب الفقه المالكي:
1 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن رشد الحفيد القرطبي.
2 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير.
3 - الفروق للقرافي.
4 - المدونة للإمام مالك رواية سحنون.
5 - مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب.
6 - قوانين الأحكام الشرعية لمحمد بن جزي الكلبي.
7 - البهجة في شرح التحفة لعلي بن عبدالسلام التسولي.
8 - حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على متن خليل.
9 - شرح الخرشي على مختصر خليل لأبي عبدالله محمد الخرشي.
10 - الشرح الكبير لمختصر خليل لأبي البركات أحمد الدردير.
11 - الذخيرة للقرافي.
12 - الرسالة لابن أبي زيد.
13 - النوادر والزيادات لابن أبي زيد.
كتب الفقه الشافعي:
1 - الأم للشافعي.
2 - إعانة الطالبين لأبي بكر السيد البكري.
3 - أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي.
4 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشهاب الدين أحمد الرملي.
5 - الوجيز في فقه الإمام الشافعي للغزالي.
6 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام.
7 - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن.
8 - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد الشربيني الخطيب.
9 - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج لمحمد الشربيني الخطيب.
10 - فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي.
كتب الفقه الحنبلي:
1 - المغني لابن قدامة.
2 - كشاف القناع من متن الإقناع لمنصور البهوتي.
3 - الشرح الكبير على المقنع لأبي الفرج عبدالرحمن بن قدامة.
4 - الكافي في فقه أحمد لابن قدامة.
5 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
6 - مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى لمصطفى السيوطي الرحيباني.
7 - المقنع لابن قدامة
8 - قواعد ابن رجب.
9 - المبدع في شرح المقنع.
10 - الروض المربع للبهوتي.
كتب الفقه العام:
1 - السيل الجرار للشوكاني.
2 - الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي.
3 - المدخل الفقهي لمصطفى الزرقاء.
4 - المدخل لابن الحاج.
5 - الفقه على المذاهب الأربعة لعبدالرحمن الجزيري.
6 - حلية الفقهاء للقفال.
7 - المعيار المعرب للونشريسي.
8 - الموسوعة الفقهية الكويتية.
9 - الموسوعة الفقهية المصرية.
10 - فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
11 - الموسوعة الفقهية الميسرة لحسين العوايشة.
12 - الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب للألباني.
13 - معين الحكام لابن جماعة.
14 - مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي.
15 - المحلى لابن حزم.
16 - الفقه الإسلامي لمحمد يوسف موسى.
17 - فقه السنة لسيد سابق.
18 - الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة.
19 - الروضة الندية لصديق حسن خان.
http://www.islamtoday.net/qprint.cfm?artid=146269
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[03 - 02 - 08, 01:22 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونفعنا الله تعالى بجهد هؤلاء الجهابذة رحمة الله عليهم اجمعين
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 05:42 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفعنا الله تعالى بجهد هؤلاء الجهابذة رحمة الله عليهم اجمعين
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 07:46 م]ـ
-يمكن الحاق المجموع للنووى بالمذهب الشافعى فهو عمدة عندهم وفى ذكر الخلاف, وشرح منتهى الارادات للبهوتى فهو المعتمد عند الحنابلة وعند الخلاف يقدم على الاقناع وشرحه الكشاف.
-ومن الملاحظ على المذكور اعلاه عدم الاشارة الى المعتمد فى كل طبقة او مرحلة زمنية فالمغنى متوسط والكشاف متاخر, وكذلك فليتنبه الى ما يحدث من كثيرين عند نسبة الاقوال المعتمدة الى مذهب معين فليراعى المرحلة والطبقة فلا يصح كون المذهب مثلا ما فى المغنى مع ان المذهب ما فى شرح المنتهى وان كان ما فى المغنى او غيره قد يكون ارجح من حيث الدليل والتعليل فعلى الناقل ذكر المذهب ونسبته الى طبقته وهذا امر مهم.
ولعل الشيخ حفظه الله تعالى قصد المهم المعتمد فى الجملة.
والله تعالى اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/392)
ـ[أبو سارة السبيعي]ــــــــ[31 - 05 - 08, 04:10 م]ـ
هذا بارك الله فيك سرد لكتب المذاهب الاربعة
أما الكتب المعتمدة في القضاء والإفتاء:
المذهب الحنفي:
حاشية ابن عابدين
المذهب المالكي:
مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب
المذهب الشافعي:
شافعية مصر والحجاز المعتمد عندهم نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي
شافعية حضرموت والشام المعتمد عندهم تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي
المذهب الحنبلي:
المعتمد عن المتأخرين منتهى الإرادات لابن النجار والإقناع للحجاوي فإذا اختلفا فالأكثر على تقديم المنتهى
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[03 - 06 - 08, 08:43 م]ـ
بوركتم جميعا
ويلحق بقسم الفقه العام مجموعة كتب وفتاوي الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم.
ـ[محمد احمد الحقاني الافغاني]ــــــــ[03 - 06 - 08, 08:51 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا اخواني المكرمين
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[13 - 06 - 08, 02:45 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا اخواني المكرمين
وإن كان عند الشافعية يوضع
منهاج الطالبين للنووي, و روضة الطالبين للنووي أيضا.
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[18 - 06 - 08, 01:52 ص]ـ
بارك الله فيكم وفي جهدكم
ولكن
أرى أن الأمر يحتاج مزيد تدقيق
وقد أفاد فيه - بدقة - الدكتور محمد الحفناوي في كتابه " الفتح المبين في مصطلحات الفقهاء والأصوليين "
فينصح بمراجعته، فهو نافع في هذا الباب، حيث ذكر التقسيمات الزمنية، والتدرج في الشروحات، والمعتمد والمهجور في كل مذهب.
والله أعلم.
ـ[محمد الفردي]ــــــــ[20 - 06 - 08, 03:35 م]ـ
بارك الله فيك
هل كتاب الدكتور الحفناوي موجود علي الشبكة
ـ[ابن المهلهل]ــــــــ[20 - 06 - 08, 04:13 م]ـ
يستفاد أيضا ـ في المذهب الحنبلي ـ من كتابي " المدخل " لابن بدران، و" المدخل المفصل" للعلامة بكر أبو زيد آل غيهب رحمهما الله.
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[20 - 06 - 08, 06:14 م]ـ
نعم، كتاب الدكتور الحفناوي على الشبكة
أظنه في موقع الكتب المصورة، والله أعلم
ـ[العطيفي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 10:38 ص]ـ
إلى الإخوة الأفاضل أرجو إرسال قائمة المسائل التي خالف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المذهب والمسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام رحمه الله على هذا البريد وجزاكم الله خير الجزاء
maetaimy@gawab.com
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 11:55 ص]ـ
الاخوان السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ممكن تعطونا اسماء للكتب المذاهب و التي تحتوي على أدلة المذهب و تعليلاته
خصوصا المالكيه
ـ[سلمان الخطيب]ــــــــ[17 - 07 - 08, 09:06 م]ـ
الاخ ابو ايوب المصري آمل افادتي عن كتاب الدكتور الحفناوي ماهي الدار التي طبعته واين اجده
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[19 - 07 - 08, 10:33 ص]ـ
الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة مرتبة زمنيا إكمالا للفائدة
أولا المذهب الحنفي:
ـ الآثار، تأليف: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف (ت 182)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1355، تحقيق: أبو الوفا
ـ الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، تأليف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت 189)، دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 1406، الطبعة: الأولى
ـ الحجة على أهل المدينة، تأليف: محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله (ت 189)، دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 1403، الطبعة: الثالثة، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري
ـ الكسب، تأليف: محمد بن الحسن الشيباني (ت 189)، دار النشر: عبد الهادي حرصوني - دمشق - 1400، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. سهيل زكار
ـ الأصل المعروف بالمبسوط، تأليف: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله (ت 189)، دار النشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني
ـ مختصر القدوري، المعروف بالكتاب؛ لأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري: فقيه حنفي (ت 428).
ـ النتف في الفتاوى، تأليف: أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السعدي (ت 461)، دار النشر: دار الفرقان / مؤسسة الرسالة - عمان الأردن / بيروت لبنان - 1404 - 1984، الطبعة: الثانية، تحقيق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي
ـ المبسوط، تأليف: شمس الدين السرخسي (ت 490)، دار النشر: دار المعرفة – بيروت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/393)
ـ النكت، تأليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت 490)، دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 1406، الطبعة: الأولى، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني
ـ تحفة الفقهاء، تأليف: علاء الدين السمرقندي (ت 539)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1405 - 1984، الطبعة: الأولى
ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف: علاء الدين الكاساني (ت 587)، دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 1982، الطبعة: الثانية
ـ الهداية شرح بداية المبتدي، تأليف: أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني (ت 593)، دار النشر: المكتبة الإسلامية
ـ متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، تأليف: برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني (ت 593)، دار النشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح - القاهرة
ـ المحيط البرهاني؛ لمحمود بن احمد بن عبد العزيز بن عمر ابن مازه البخاري، المرغيناني، الحنفي (برهان الدين) فقيه (ت616).
ـ تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان)، تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت666)، دار النشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت - 1417، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد
ـ شرح فتح القدير، تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت 681)، دار النشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة: الثانية
ـ الاختيار لتعليل المختار؛ لعبد الله بن محمود بن مودود بن محمود الموصلي، الحنفي (أبو الفضل، مجدالدين) (ت683).
ـ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، تأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي (ت743)، دار النشر: دار الكتب الإسلامي. - القاهرة. - 1313ه
ـ العناية على الهداية؛ لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (ت 786)
ـ الجوهرة النيرة؛ لأبي بكر بن علي بن محمد الحداد الزبيدي: فقيه حنفي يماني (ت 800).
ـ درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تأليف: علي حيدر (ت 885)، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت، تحقيق: تعريب: المحامي فهمي الحسيني
ـ البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تأليف: زين الدين ابن نجيم الحنفي (ت 970)، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، الطبعة: الثانية.
ـ الأشباه والنظائر؛ لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم: فقيه حنفي، من العلماء (ت 970).
ـ مجمع الضمانات؛ لغانم بن محمد البغدادي، أبو محمد: فقيه حنفي (ت 1027)
ـ مراقي الفلاح؛ لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري المنوفي: فقيه حنفي، مكثر من التصنيف (ت 1069).
ـ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده (ت 1078)، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت – 1419هـ - 1998م، الطبعة: الأولى، تحقيق: خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور
ـ الدر المختار شرح تنوير الأبصار؛ لعلاء الدين الحصكفي (ت 1088).
ـ الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، تأليف: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند في عهد محمد أورنك زيب عالم گير، سلطان الهند (ت 1118)، دار النشر: دار الفكر - 1411هـ - 1991م
ـ حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، تأليف: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي (ت 1231)، دار النشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق - مصر - 1318هـ، الطبعة: الثالثة
ـ رد المحتار على الدر المختار؛ لابن عابدين (ت 1252).
ـ النافع الكبير؛ لمحمد بن محمد بن عبد الكريم بن احمد ابن محمد بن يعقوب اللكنوي، الانصاري الهندي (أبو الحسنات، عبد الحي) محدث، مؤرخ، فقيه (ت 1304).
ثانيا كتب الفقه المالكي
ـ المدونة الكبرى؛ لمالك بن أنس.
ـ التليقن لعبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي (ت 362).
ـ رسالة القيرواني؛ لعبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت 386).
ـ الكافي؛ ليوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت 463).
ـ الاستذكار؛ ليوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت 463).
ـ المنتقى؛ لسليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي، أبو الوليد الباجي: فقيه مالكي كبير (ت 474).
ـ جامع الأمهات؛ لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب: فقيه مالكي (ت 646).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/394)
ـ الذخيرة؛ لأبي العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي: من علماء المالكية (ت 684).
ـ التاج والإكليل؛ لمحمد بن محمد بن محمد بن علي ابن أحمد بن مسعود أبو عبد الله العبدري (ت 700).
ـ القوانين الفقهية؛ لمحمد بن أحمد بن جزي (ت 741).
ـ مختصر خليل؛ لخليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي: فقيه مالكي، من أهل مصر (ت 776).
ـ التاج والإكليل (ت 897) لمحمد بن يوسف العبدري.
ـ مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى، أبو عبد الله، المعروف بالحطاب: فقيه مالكي، من علماء المتصوفين (ت 995).
ـ حاشية الخرشي على مختصر خليل؛ لمحمد بن عبد الله الخرشي (ت 1101).
ـ شرح ميارة (ت 1072) لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي.
ـ الفواكه الدواني؛ للأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي (ت 1125).
ـ حاشية العدوي؛ لعلي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي: فقيه مالكي مصري (ت 1189).
ـ الشرح الكبير؛ لأحمدبن محمد بن احمد العدوي، ابو البركات. فاضل من فقهاء المالكية (ت 1201).
ـ حاشية الدسوقي؛ لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي: من علماء العربية (ت 1230).
ـ بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)؛ لأحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي: فقيه مالكي (ت 1241).
ـ منح الجليل شرح مختصر خليل؛ لمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله: فقيه، من أعيان المالكية (ت 1299).
ثالثا كتب الشافعية
ـ الأم؛ لمحمد بن إدريس الشافعي (ت 204).
ـ جماع العلم؛ لمحمد بن إدريس الشافعي (ت 204).
ـ الإقناع؛ لعلي بن محمد حبيب، أبو الحسن الماوردي (ت 450).
ـ الحاوي الكبير؛ لعلي بن محمد حبيب، أبو الحسن الماوردي (ت 450).
ـ التنبيه؛ لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي، أبو إسحاق: العلامة المناظر (ت 476).
ـ المهذب؛ لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي، أبو إسحاق: العلامة المناظر (ت 476).
ـ الوسيط؛ للإمام أبي حامد الغزالي (ت 505).
ـ حلية العلماء؛ لمحمد بن أحمد الشاشي القفال (ت 507).
ـ فتاوى ابن الصلاح، لعثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح (ت 643).
ـ المجموع شرح المهذب؛ ليحيى بن شرف النووي (ت 676).
ـ دقائق المنهاج؛ ليحيى بن شرف النووي (ت 676).
ـ روضة الطالبين؛ ليحيى بن شرف النووي (ت 676).
ـ خبايا الزوايا؛ لمحمد بن بهادر الزركشي (ت 794).
ـ كفاية الأخيار؛ لأبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين (ت 829).
ـ المقدمة الحضرمية؛ لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بافضل الحضرمي، السعدي، المذحجي (ت 918).
ـ فتح الوهاب؛ لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري (ت 926).
ـ منهج الطلاب؛ لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري (ت 926).
ـ أسنى المطالب في شرح روض الطالب؛ لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري (ت 926).
ـ شرح المنهج؛ لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري (ت 926).
ـ المنهج القويم في مسائل التعليم؛ لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الانصاري (ت 947).
ـ الفتاوى الفقهية الكبرى؛ لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الانصاري (ت 947).
ـ حاشية عميرة؛ لشهاب الدين البرلسي (ت 957).
ـ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ للخطيب الشربيني (ت 977).
ـ مغني المحتاج؛ لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب (ت 977).
ـ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان؛ لمحمد بن أحمد الرملي الأنصاري (ت 1004).
ـ حاشية قليوبي، لأحمد بن أحمد سلامة (ت 1069).
ـ حاشية الجمل على شرح المنهج؛ لسليمان بن عمر الجمل (ت 1204).
ـ نهاية المحتاج؛ لأحمد بن محمد بن شهاب الرملي (الشافعي الصغير) (ت 1004).
ـ حاشية البجيرمي على الخطيب؛ لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي: فقيه مصري، ولد في بجيرم (من قرى الغربية بمصر) وقدم القاهرة صغيرا، فتعلم في الازهر، ودرس، وكف بصره (ت 1221).
ـ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج؛ لعبد الحميد الشرواني، كان حيا سنة (1289).
ـ إعانة الطالبين؛ لأبي بكر بن محمد شطا البكري، الدمياطي، الشافعي، نزيل مكة (ت 1310).
رابعا كتب الحنابلة
ـ مسائل أحمد بن حنبل برواية ابنه صالح (ت 266).
ـ مسائل أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله؛ لعبد الله بن أحمد بن حنبل (ت 290).
ـ مختصر الخرقي؛ لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي (ت 334).
ـ المغني؛ لعبد الله بن قدامة المقدسي (ت 620).
ـ عمدة الفقه؛ لعبد الله بن قدامة المقدسي (ت 620).
ـ المحرر في الفقه؛ لعبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني (ت 652).
ـ شرح العمدة؛ لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت 727).
ـ الفروع؛ لأحمد بن مفلح المقدسي (ت 762).
ـ شرح الزركشي لمتن الخرقي؛ لمحمد بن عبد الله بن محمد الزركشي، المصري (ت 772).
ـ المبدع؛ لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح (ت 884).
ـ الإنصاف؛ لعلي بن سليمان المرداوي (ت 885).
ـ زاد المستقنع في اختصار المقنع؛ لموسى بن أحمد بن موسي بن سالم، شرف الدين أبو النجا الحجاوي الصالحي (ت 968).
ـ الروض المربع؛ لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت 1051).
ـ كشاف القناع؛ لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت 1051).
ـ شرح منتهى الإرادات؛ لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت 1051).
ـ دليل الطالب؛ لمرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي (ت 1033).
ـ أخصر المختصرات؛ لمحمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي (ت 1083).
ـ مطالب أولي النهى؛ لمصطفى بن سعدة الرحيباني (ت 1243).
ـ منار السبيل؛ لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان (ت 1353).(89/395)
طلب – ما دلالة حديث من توضأ و أتى الجمعة فبها ونعمت؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 01 - 08, 11:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الكرام
روى الطبراني وغيره عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل).
وفى لفظ عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل) رواه الدارمي.
سؤالي هو:
- أفي هذا الحديث دلالة على استحباب الغسل لمن أراد صلاة الجمعة لعدم انكاره صلى الله عليه وسلم على المقتصر على الوضوء؟
- أم أن المراد منه صلى الله عليه وسلم بيان عدم شرطية الغسل لصحة صلاة الجمعة؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 02 - 08, 02:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أبو سلمى وفقني الله وإياك
هذا الحديث رواه قتادة عن الحسن عن سمرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - واختلف فيه على قتادة فرواه شعبة وهمام وغيرهما عنه عن الحسن عن سمرة به، ورواه سعيد بن أبي عروبة ومعمر وأبان عنه عن الحسن مرسلاً (وهذا مما أعله به بعض العلماء وذكروا علة أخرى وهي الخلاف في سماع الحسن من سمرة).
ورواه عن همام (ابن مهدي، وابو داود الطيالسي، وأبو الوليد الطيالسي، وعبد الصمد، وحفص بن عمر، وعفان)، ورواه عن عفان:
أحمد بن حنبل وجعفر بن محمد بن شاكر وكل من سبق رواه بلفظ: (من توضأ يوم الجمعة) ورواه الدارمي وابن ابي شيبة عن عفان به بلفظ " من توضأ للجمعة " ولا شك أن اللفظ المحفوظ " يوم الجمعة " وعليه أكثر الرواة شعبة وسعيد بن ابي عروبة ومعمر والرواة عن همام كلهم باستثناء رواية عفان من طريق الدارمي وابن أبي شيبة عنه.
وعلى كل فلا أعلم أحداً قال باشتراط الغسل لصلاة الجمعة حتى القائلين بالوجوب وابن حزم أيضا وهو ممن يرى الوجوب أوجب الغسل لليوم لا للصلاة.
ثم إنه يلزم على هذا عدم شرطية الوضوء للصلاة وهذا غير صحيح فالوضوء شرط للصلاة باتفاق.
وعموما فالحديث حوله كلام طويل من جهة الإسناد ومن جهة المتن أي الحكم الشرعي المأخوذ منه وليس الكلام هنا عن صحة ما أعلوا به الحديث وعدمه لكن المقصود هنا أمران وهما ما سألت عنه:
الأول: أن الصواب في الحديث لفظ " من توضأ يوم الجمعة " لأنه رواية الأكثر والمخرج واحد.
الثاني: أن الغسل ليس شرطاً لصحة الصلاة حتى عند الموجبين له والمفهوم من الحديث استحباب الغسل لا وجوبه.
والله أعلم
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[02 - 02 - 08, 10:03 ص]ـ
قال الشيخ عبدالله الفوزان حفظه الله:
لا خلاف في استحباب الغسل يوم الجمعة، كما أنه لا خلاف في أن الصلاة جائزة بدونه، وإنما الخلاف في وجوبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: (ويستحب الغسل في ذلك اليوم، وعن جماعة يجب، ودليل وجوبه أقوى من دليل وجوب الوتر، ومن الوضوء من مس النساء ومن القهقهة ومن الرعاف ومن الحجامة ومن القيء، ومن دليل وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم).
وعند تأمل النصوص الواردة في غسل الجمعة يلوح لك رجحان القول بالوجوب، وهو قول الظاهرية وجماعة من الصحابة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وحكي عن مالك، فقد ورد في بعض الأحاديث التصريح بالوجوب، وفي بعضها الأمر به وفي بعضها أنه حق على كل مسلم، والوجوب يثبت بأقل من هذا.
وأما تأويل لفظ: (واجب وحق) الواردة في بعض النصوص السابقة بتأكيد المشروعية، وحمل الأمر على الندب، جمعاً بين الأحاديث فهو مسلك لا تطمئن إليه النفس، ولا يطلب الجمع بمثل هذا.
والأحاديث القاضية بالغسل فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة لاستحبابه فلا تعارض بينهما، والواجب الأخذ بما تضمن الزيادة.
وأوضح دليل القائلين بالاستحباب – وهم الجمهور – حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع، وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصا فقد لغا"، قال الحافظ في التلخيص: (إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/396)
قال في فتح الباري: (وأجيب عنه: بأنه ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ "من اغتسل" فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء).ومنها حديث سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل".
وهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه خلاف بين أهل العلم، فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة القاضية بالوجوب.
قال ابن حزم بعد أن ساق هذا الحديث وما في معناه: (لو صحت لم يكن فيه نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل وأن الغسل أفضل، وهذا لا شك فيه، وقد قال الله تعالى: (ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم)، فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضاً؟! – حاشا لله من هذا – ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضاً لما كان في ذلك حجة؛ لأن ذلك كان يكون موافقاً لما كان عليه الأمر قبل قوله عليه الصلاة والسلام: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" و "على كل مسلم" وهذا القول منه عليه الصلاة والسلام حكم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه، ولا يحل ترك الناسخ بيقين والأخذ بالمنسوخ). وعلى ما تقدم فالظاهر – إن شاء الله – أن غسل الجمعة واجب، فمن تركه فقد قصّر فيما وجب عليه، وصلاته صحيحة إذا كان طاهراً، فإن الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولا يصرف عنه على الندب إلا بدليل، وقد ورد الأمر بالغسل صريحاً، ثم تأيد في معنى الوجوب بورود النص الصريح الصحيح بأن غسل الجمعة واجب. ومثل هذا الذي هو قطعي الدلالة والذي لا يحتمل التأويل لا يجوز أن يؤول لأدلة أخرى، بل تؤول الأدلة الأخرى إن كان في ظاهرها المعارضة له، والله أعلم. وقد ورد في بعض النصوص أن الفضل المرتب على التبكير للجمعة لا يحصل إلا لمن اغتسل، وذلك كما في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة. . ." الحديث. ويأتي قريباً بتمامه إن شاء الله. وعليه يحمل ما أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل. وقوله: "غسل الجنابة" أي: غسلاً كغسل الجنابة في الكيفية لا في الحكم على أحد القولين. وقد حكى ابن القيم – رحمه الله – في المسألة قولاً ثالثاً، وهو التفصيل بين من له رائحة يحتاج إلى إزالتها، فيجب عليه، ومن هو مستغن عنه، فيستحب له، ثم ذكر أن الأقوال الثلاثة لأصحاب
أحمد. وقد أشار الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" على هذا القول، ونسبه صاحب "الإنصاف" إلى شيخ الإسلام
ابن تيمية – رحم الله الجميع –.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[02 - 02 - 08, 10:34 ص]ـ
عن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل).
رواه الجماعة ولمسلم: (إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل).
الحديث له طرق كثيرة ورواه غير واحد من الأئمة وعد ابن منده من رواه عن نافع فبلغوا ثلاثمائة نفس وعد من رواه من الصحابة غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابيًا. قال الحافظ: وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسًا.
وفي الغسل يوم الجمعة أحاديث غير ما ذكر المصنف منها عن جابر عند النسائي. وعن البراء عند ابن أبي شيبة في المصنف. وعن أنس عند ابن عدي في الكامل. وعند بريدة عند البزار. وعن ثوبان عند البزار أيضًا. وعن سهل بن حنيف عند الطبراني. وعن عبد اللَّه بن الزبير عند الطبراني أيضًا. وعن ابن عباس عند ابن ماجه. وعن عبد اللَّه بن عمر حديث آخر عند الطبراني. وعن ابن مسعود عند البزار. وعن حفصة عند أبي داود. وفي الباب عن جماعة من الصحابة يأتي ذكرهم في أبواب الجمعة إن شاء اللَّه.
والحديث يدل على مشروعية غسل الجمعة وقد اختلف الناس في ذلك قال النووي: فحكى وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/397)
وحكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك وحكاه ابن المنذر أيضًا عن أبي هريرة وعمار وغيرهما. وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم. وحكي عن ابن خزيمة وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولًا للشافعي. وقد حكى الخطابي وغيره الإجماع على أن الغسل ليس شرطًا في صحة الصلاة وأنها تصح بدونه.
وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه مستحب. قال القاضي عياض: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه.
استدل الأولون على وجوبه بالأحاديث التي أوردها المصنف رحمه اللَّه تعالى في هذا الباب وفي بعضها التصريح بلفظ الوجوب وفي بعضها الأمر به وفي بعضها أنه حق على كل مسلم والوجوب يثبت بأقل من هذا.
واحتج الآخرون لعدم الوجوب بحديث (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.
قال القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب ما لفظه: ذكر الوضوء وما معه مرتبًا عليه الثواب المقتضي للصحة يدل على أن الوضوء كاف. قال ابن حجر في التلخيص: إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة واحتجوا أيضًا لعدم الوجوب بحديث سمرة الآتي لقوله: فيه (ومن اغتسل فالغسل أفضل) فدل على اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل وعدم تحتم الغسل وبحديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل قال النووي: وجه الدلالة أن الرجل فعله وأقره عمر ومن حضر ذلك الجمع وهم أهل الحل والعقد ولو كان واجبًا لما تركه ولألزموه به وبحديث أبي سعيد الآتي ووجه دلالته على ذلك ما ذكره المصنف وبحديث أوس الثقفي وسيأتي في هذا الباب ووجه دلالته جعله قرينًا للتبكير والمشي والدنو من الإمام وليست بواجبة فيكون مثلها.
وبحديث عائشة الآتي ووجه دلالته أنهم إنما أمروا بالاغتسال لأجل تلك الروائح الكريهة فإذا زالت زال الوجوب. وأجابوا عن الأحاديث التي صرح فيها بالأمر أنها محمولة على الندب والقرينة الصارفة عن الوجوب هذه الأدلة المتعاضدة والجمع بين الأدلة ما أمكن هو الواجب وقد أمكن بهذا.
وأما قوله: (واجب) وقوله: (حق) فالمراد متأكد في حقه كما يقول الرجل لصاحبه حقك واجب علي ومواصلتك حق علي وليس المراد الوجوب المتحتم المستلزم للعقاب بل المراد أن ذلك متأكد حقيق بأن لا يبخل به واستضعفه ابن دقيق العيد وقال: إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحًا في الدلالة على هذا الظاهر وأقوى ما عارضوا به حديث (من توضأ يوم الجمعة) ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث انتهى.
وأما حديث من توضأ فأحسن الوضوء فقال الحافظ في الفتح: ليس فيه نفي الغسل وقد ورد من وجه آخر في الصحيح بلفظ: (من اغتسل) فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء انتهى.
وأما حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وهو عثمان كما سيأتي فما أراه إلا حجة على القائل بالاستحباب لا له لأن إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع على مثل ذلك الصحابي الجليل وتقرير جمع الحاضرين الذين هم جمهور الصحابة لما وقع من ذلك الإنكار من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلومًا عند الصحابة ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره فأي تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا.
ولعل النووي ومن معه ظنوا أنه لو كان الاغتسال واجبًا لنزل عمر من منبره وأخذ بيد ذلك الصحابي وذهب به إلى المغتسل أو لقال له لا تقف في هذا الجمع أو اذهب فاغتسل فإنا سننتظرك أو ما أشبه ذلك ومثل هذا لا يجب على من رأى الإخلال بواجب من واجبات الشريعة وغاية ما كلفنا به في الإنكار على من ترك واجبًا هو ما فعله عمر في هذه الواقعة على أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار كما قال الحافظ في الفتح لما ثبت في صحيح مسلم عن حمران مولى عثمان أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء وإنما لم يعتذر لعمر بذلك كما اعتذر عن التأخر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/398)
وقد حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس ولو كان الترك مباحًا لما فعل عمر ذلك.
وأما حديث أبي سعيد الآتي فقد تقرر ضعف دلالة الاقتران ولا سيما بجنب مثل أحاديث الباب. وقد قال ابن الجوزي في الجواب على المستدلين بهذا الحديث على عدم الوجوب: إنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف.
وقال ابن المنير: إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه لأن للقائل أن يقول خرج بدليل فبقي ما عداه على الأصل.
وأما حديث أوس الثقفي فليس فيه أيضًا إلا الاستدلال بالاقتران.
وأما حديث عائشة فلا نسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب مسندين ذلك بوجوب السعي مع زوال العلة التي شرع لها وهي إغاظة المشركين وكذلك وجوب الرمي مع زوال ما شرع له وهو ظهور الشيطان بذلك المكان وكم لهذا من نظائر لو تتبعت لجاءت في رسالة مستقلة.
قال في الفتح: وأجيب عن حديث عائشة بأن ليس فيه نفي الوجوب وبأنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوبه.
وبهذا يتبين لك عدم انتهاض ما جاء به الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب وعدم إمكان الجمع بينها وبين أحاديث الوجوب لأنه وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر لم يمكن بالنسبة إلى لفظ واجب وحق إلا بتعسف لا يلجئ طلب الجمع إلى مثله. ولا يشك من له أدنى إلمام بهذا الشأن أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمه لأن أوضحها دلالة على ذلك حديث سمرة وهو غير سالم من مقال وسنبينه وأما بقية الأحاديث فليس فيها إلا مجرد استنباطات واهية وقد دل حديث الباب أيضًا على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة والمراد إرادة المجيء وقصد الشروع فيه وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح وإليه ذهب مالك. والثاني عدم الاشتراط لكن لا يجزئ فعله بعد صلاة الجمعة ويستحب تأخيره إلى الذهاب وإليه ذهب الجمهور. والثالث أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة بل لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه وإليه ذهب داود ونصره ابن حزم واستبعده ابن دقيق العيد وقال: يكاد يجزم ببطلانه.
وادعى ابن عبد البر الإجماع على من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة. واستدل مالك بحديث الباب ونحوه.
واستدل الجمهور وداود بالأحاديث التي أطلق فيها يوم الجمعة لكن استدل الجمهور على عدم الاجتزاء به بعد الصلاة بأن الغسل لإزالة الروائح الكريهة والمقصود عدم تأذي الحاضرين وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة.
والظاهر ما ذهب إليه مالك لأن حمل الأحاديث التي أطلق فيها اليوم على حديث الباب المقيد بساعة من ساعاته واجب.
والمراد بالجمعة اسم سبب الاجتماع وهو الصلاة لا اسم اليوم كذا قيل وفي القاموس والجمعة المجموعة ويوم الجمعة وقيل إنما سمي يوم الجمعة لأن خلق آدم جمع فيه أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما من حديث سلمان.
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد بإسناد ضعيف وابن أبي حاتم بسند قوي موقوف. قال الحافظ: إن هذا أصح الأقوال ولكنه لا يصح أن يراد في الحديث إلا الصلاة لأن اليوم لا يؤتى وكذلك غيره وأخرج ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما مرفوعًا (من أتى الجمعة فليغتسل) زاد ابن خزيمة ومن لم يأتها فلا يغتسل.
2 - وعن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه).
متفق عليه.
وقد اتفق السبعة على إخراج قوله: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم).
قوله: (وأن يمس) يجوز فتح الميم وضمها وزاد في رواية لمسلم وغيره (ولو من طيب المرأة) وهو المكروه للرجال وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره وهو يدل على تأكده. وقوله: (ما يقدر عليه) قال القاضي عياض: محتمل لتكثيره ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه.
والحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة للتصريح فيه بلفظ واجب. وقد استدل به على عدم الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك ومس الطيب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/399)
قال المصنف رحمه اللَّه تعالى: وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه كما تقول حقك علي واجب والعدة دين بدليل أنه قرنه بما ليس بواجب بالإجماع وهو السواك والطيب انتهى.
وقد عرفناك ضعف دلالة الاقتران عن ذلك وغايتها الصلاحية لصرف الأوامر وأما صرف لفظ واجب وحق فلا والكلام قد سبق مبسوطًا في الذي قبله.
3 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده).
متفق عليه.
الحديث من أدلة القائلين بوجوب غسل الجمعة وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب وقد بين في الروايات الأخر أن هذا اليوم هو يوم الجمعة.
4 - وعن ابن عمر أن عمر: (بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر: أية ساعة هذه فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت قال: والوضوء أيضًا وقد علمت أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يأمر بالغسل).
متفق عليه.
الرجل المذكور هو عثمان كما بين في رواية لمسلم وغيره قال ابن عبد البر: ولا أعلم خلافًا في ذلك.
قوله: (أية ساعة هذه) قال ذلك توبيخًا له وإنكارًا لتأخره إلى هذا الوقت.
قوله: (والوضوء أيضًا) هو منصوب أي توضأت الوضوء قاله الأزهري وغيره وفيه إنكار ثان مضافًا إلى الأول أي الوضوء أيضًا اقتصرت عليه واخترته دون الغسل. والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء.
وجوز القرطبي الرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي والوضوء أيضًا يقتصر عليه قال في الفتح: وأغرب السهيلي فقال: اتفق الرواة على الرفع لأن النصب يخرجه إلى معنى الإنكار يعني والوضوء لا يتنكر وجوابه ما تقدم.
والحديث من أدلة القائلين بالوجوب لقوله: كان يأمر وقد تقدم الكلام على ذلك وفيه استحباب تفقد الإمام لرعيته وأمرهم بمصالح دينهم والإنكار على مخالف السنة وإن كان كبير القدر وجواز الإنكار في مجمع من الناس وجواز الكلام في الخطبة وحسن الاعتذار إلى ولاة الأمر.
وقد استدل بهذه القصة على عدم وجوب غسل الجمعة وقد عرفناك فيما سبق عدم صلاحيتها لذلك.
5 - وعن سمرة بن جندب: (أن نبي اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل).
رواه الخمسة إلا ابن ماجه فإنه رواه من حديث جابر بن سمرة.
الحديث أخرجه ابن خزيمة وحسنه الترمذي وقد روي عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مرسلًا. قال في الإمام: من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح هذا الحديث وهو مذهب علي بن المديني كما نقله عنه البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم وقيل لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وهو قول البزار وغيره وقيل لم يسمع منه شيئًا وإنما يحدث من كتابه.
وروي من طريق الحسن عن أبي هريرة أخرجه البزار وهو وهم كما قال الحافظ. وروي من طريق قتادة عن الحسن عن جابر. ومن طريق إبراهيم بن مهاجر عن الحسن عن أنس.
قال الحافظ: وهذا الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادة لا يضر لضعف من وهم فيه والصواب كما قال الدارقطني عن قتادة عن الحسن عن سمرة وكذا قال العقيلي.
ورواه ابن ماجه بسند ضعيف عن أنس. ورواه الطبراني من حديثه في الأوسط بإسناد أمثل من ابن ماجه. ورواه البيهقي بإسناد فيه نظر من حديث ابن عباس وبإسناد فيه انقطاع من حديث جابر. ورواه عبد بن حميد والبزار في مسنديهما. وكذلك إسحاق بن راهويه من حديثه بإسناد فيه ضعف من حديث أبي سعيد. وله طريق أخرى في التمهيد فيها الربيع بن بدر وهو ضعيف.
والحديث دليل لمن قال بعدم وجوب غسل الجمعة وقد ذكرنا تقرير الاستدلال به على ذلك والجواب عليه في أول الباب.
قوله: (فبها ونعمت) قال الأزهري: معناه فبالسنة أخذ ونعمت السنة قال الأصمعي: إنما ظهرت تاء التأنيث لإضمار السنة وقال الخطابي: ونعمت الخصلة. وقيل ونعمت الرخصة لأن السنة الغسل قاله أبو حامد الشاركي. وقال بعضهم: فبالفريضة أخذ ونعمت الفريضة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/400)
6 - وعن عروة عن عائشة قالت: (كان الناس يتناوبون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح فأتى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا).
متفق عليه.
قوله: (يتناوبون الجمعة) أي يأتونها. والعوالي هي القرى التي حول المدينة على أربعة أميال منها.
قوله: (في العباء) هو بالمد وفتح العين المهملة جمع عباءة بالمد وعباية بالياء لغتان مشهورتان.
قوله: (لو أنكم تطهرتم) لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب أو للشرط والجواب محذوف تقديره لكان حسنًا.
الحديث استدل به من قال بعدم وجوب غسل الجمعة وقد قدمنا تقرير الاستدلال به والجواب عليه في أول الباب.
7 - وعن أوس بن أوس الثقفي قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها).
رواه الخمسة ولم يذكر الترمذي (ومشى ولم يركب).
الحديث حسنه الترمذي وسكت عليه أبو داود والمنذري وقد اختلف فيه على أبي الأشعث وعلى عبد الرحمن بن زيد. وعلى عبد اللَّه بن المبارك. وقد رواه الطبراني بإسناد قال العراقي: حسن عن أوس المذكور.
ورواه أحمد في مسنده عنه عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم.
قوله: (غسل) روي بالتخفيف والتشديد قيل أراد غسل رأسه واغتسل أي غسل سائر بدنه وقيل جامع زوجته فأوجب عليها الغسل فكأنه غسلها واغتسل في نفسه.
وقيل كرر ذلك للتأكيد ويرجح التفسير الأول ما في رواية أبي داود في هذا الحديث بلفظ: (من غسل رأسه واغتسل) وما في البخاري عن طاوس قال: قلت لابن عباس ذكروا (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: اغتسلوا واغسلوا رؤوسكم) الحديث.
وقال صاحب المحكم: غسل امرأته يغسلها غسلًا أكثر نكاحها. وقال الزمخشري: ويقال غسل المرأة بالتخفيف والتشديد إذا جامعها وحكاه صاحب النهاية وغيره أيضًا.
وقيل المراد غسل أعضاء الوضوء واغتسل للجمعة. وقيل غسل ثيابه واغتسل لجسده.
قوله: (بكر) بالتشديد على المشهور أي راح في أول الوقت وابتكر أي أدرك أول الخطبة ورجحه العراقي. وقيل كرره للتأكيد وبه جزم ابن العربي.
والحديث يدل على مشروعية الغسل يوم الجمعة وقد تقدم الخلاف فيه وعلى مشروعية التبكير والمشي والدنو من الإمام والاستماع وترك اللغو وأن الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق ذلك الثواب الجزيل.
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار / الجزء الأول
yekhlef-ahmed@hotmail.com
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 02 - 08, 02:26 ص]ـ
من الخطأ الشائع حمل قوله صلى الله عليه وسلم: (واجب على كل محتلم) على الوجوب الاصطلاحي، أي: ما يثاب فاعله امتثالاً ويعاقب تاركه. والله أعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 02 - 08, 02:27 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا أبا يوسف
ما ذكرته _ بارك الله فيك _ أمر مهم وهو أن كثيراً من الفقهاء والمتأخرين يحملون ألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة على مصطلحات المتأخرين ممن ألف في أصول الفقه والفقه وغيرهما ولهذا أمثلة كثيرة مثل: (القضاء، والكراهة، والتأويل، والنسخ، والإيمان، والكفر، والاختلاف، والتمتع، والفقه، والقنوت ... ) وغير ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
(فصل: جامع نافع:
الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة:
منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع فقد بينه الله ورسوله: كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج؛ والإيمان والإسلام؛ والكفر والنفاق.
ومنه ما يعرف حده باللغة؛ كالشمس والقمر؛ والسماء والأرض؛ والبر والبحر.
ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عادتهم؛ كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار؛ ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد؛ ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس.
فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله وما كان من الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به؛ لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعادتهم من غير حد شرعي ولا لغوي وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة.
والاسم إذا بين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كيفما كان الأمر؛ فإن هذا هو المقصود وهذا كاسم الخمر؛ فإنه قد بين أن كل مسكر خمر فعرف المراد بالقرآن وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب. لا يحتاج إلى ذلك؛ إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم وهذا قد عرف ببيان الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وبأن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره ولم يكن عندهم بالمدينة خمر غيرها وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله .... ) مجموع الفتاوى (19/ 235 - 236)
وقد وضع أهل العلم من الأصوليين وغيرهم لمثل هذه الاستعمالات قواعد وضوابط وعليه فمن يتكلم بمثل هذه الأمور لا بد أن يراعي ابتداء:
1 - اطلاقات اللغة والرجوع إلى ما كتبه أهل اللغة في تأويل الكتاب والسنة وغريبهما.
2 - فهم الصحابة والتابعين لهذا اللفظ.
3 - استقراء نصوص الشريعة في هذا اللفظ.
4 - ما ذكره أهل العلم المحققون في فهم هذه الألفاظ.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/401)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 02 - 08, 02:56 م]ـ
جزاكم الله خيراً
يا اخوتنا الكرام(89/402)
حديث معاذ أعيا القرون الأولى!
ـ[توبة]ــــــــ[01 - 02 - 08, 12:20 ص]ـ
السلام عليكم
بم يؤول المالكية حديث معاذ، وهم يقولون بعدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل (أو عدم جواز اختلاف نية الإمام و المأموم)؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 02 - 08, 02:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيكم
قد وافق المالكية في قولهم بعدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل الحنفية وأحمد في الرواية المشهورة اختارها أكثر الحنابلة وقد رجع عن القول بجواز ذلك قال في رواية المروذي: كنت أذهب إليه _ يعني حديث معاذ _ ثم ضعف عندي، وقد ذكروا أجوبة عن حديث معاذ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - منها:
الجواب الأول: انه ليس في حديث معاذ هذا أن ما كان يصليه بقومه كان نافلة له أو فريضة فقد يجوز أن يكون كان يصلى مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نافلة ثم يأتى قومه فيصلى بهم فريضة فان كان ذلك كذلك فلا حجة لكم في هذا الحديث ويحتمل أن يكون كان يصلى مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فريضة ثم يصلى بقومه تطوعا كما ذكرتم فلما كان هذا الحديث يحتمل المعنيين لم يكن أحدهما أولى من الآخر ولم يكن لأحد أن يصرفه الى أحد المعنيين دون المعنى الآخر إلا بدلالة على ذلك فقال أهل المقالة الأولى فانا قد وجدنا في بعض الآثار أن ما كان يصليه بقومه هو تطوع وأن ما كان يصليه مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فريضة.
واحتجوا من قصة معاذ برواية عمرو بن يحيى عن معاذ بن رفاعة الزرقي عن رجل من بني سلمة أنه شكا إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تطويل معاذ بهم فقال له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "يا معاذ لا تكن فتانا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك ".
قالوا: وهذا يدل على أن صلاته بقومه كانت فريضته وكان متطوعا بصلاته مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة لا يختلفون في جوازها.
لكن أورد على هذا الجواب ما يلي:
أحدهما: انه ورد في بعض الروايات أن معاذا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كان يصلى مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - العشاء ثم ينصرف الى قومه فيصليها بهم هى له تطوع ولهم فريضة "
واجاب الأولون بان هذه الزيادة مدرجة من ابن جريج وقد روى الحديث عن عمرو بن دينار: (ابن عيينة وشعبة ومنصور) ولم يذكروا هذه اللفظة قال ابن الجوزي هذه الزيادة لا تصح ولو صحت فهو ظن من جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وبنحو ذلك قال ابن العربي في شرح الترمذي وهذا ما مال إليه الطحاوي في شرح معاني الآثار أن هذه اللفظة مدرجة.
والثاني: أنه يبعد أن يفرط معاذ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بالفريضة مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويصلي معه النافلة كذا قال الشافعي رحمه الله ورد ذلك الإمام أحمد أيضاً ..
الثالث: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" وهذا مانع لكل أحد أن تقام صلاة فريضة لم يصلها فيشتغل بنافلة عنها ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد.
الجواب الثاني: لم يكن في ذلك دليل أنه كان بأمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لو أخبره به لأقره عليه وهذا الجواب ذكره احمد وأنكر علم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وضعف رواية ابن عيينة في بيان علم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بذلك وقال ما ارى ذلك محفوظاً وفي رواية قال ليس عندي ثبتاً وذلك ان منصور بن زاذان وشعبة وايوب رووا الحديث عن عمرو بن دينار عن جابر بدون الزيادة.
الجواب الثالث: يحتمل أن يكون ذلك في وقت ما كانت الفريضة تصلى مرتين فان ذلك قد كان يفعل في أول الإسلام حتى نهى عنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيكون هذا الحكم منسوخاً كذا قال الطحاوي في شرح معاني الاثار ورده ابن دقيق بأن احتمال النسخ يحتاج إلى دليل ثم إن الجمع ممكن فلا حاجة إلى القول بالنسخ.
الجواب الرابع: أن ذكر صلاة معاذ مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - غير محفوظ _ كذا قال احمد _ وإنما المحفوظ انه كان يصلي بقومه ويطيل بهم ولم يذكر صلاته مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كذا رواه:
1 - عَبْد العزيز ابن صهيب عَن أَنَس.
2 - وأبو الزُّبَيْر، عَن جابر.
3 - محارب بن دثار عَن جابر.
4 - وأبو صالح عن جابر (رجح الدارقطني في العلل أنه مرسل بهذا الطريق).
فما رواه عمرو بن دينار عن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - غير محفوظ عند أحمد.
الجواب الخامس: أَنَّهُ كان فِي أول الإسلام، وكان من يقرأ القرآن قليلاً، فكان يرخص لهم فِي ذلك توسعة عليهم، فلما كثر القراء انتسخ ذلك ذكر ذلك أحمد فيما رواه عنه إبراهيم الحربي وكذا قال ابن معين أيضاً.
الجواب السادس: أن هذا على جهة التعليم من معاذ لقومه يعني: لم يكن يصلي بهم إلا ليعلمهم صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، كما علم مالك بن الحويرث قومه صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولم يرد الصلاة،
ولكن الفرق بينه وبين حديث معاذ: أن مالك بن الحويرث علم قومه الصلاة في غير وقت صلاة، فكانوا كلهم متنفلين بالصلاة، ومعاذ كان يصلي المكتوبة، ثم يرجع إلى قومه، وهم ينتظرونه حتى يؤمهم فيها، فكانوا مفترضين ذكر هذا حنبل عن الإمام أحمد.
الجواب السابع: انها حكاية حال محتملة فلا يستدل بها ذكره العيني في عمدة القاري.
وينظر للفائدة:
التمهيد لابن عبد البر (24/ 368) شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 408) وما بعدها فتح الباري لابن رجب (6/ 240 - 246) عمدة القاري للعيني (8/ 419)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/403)
ـ[ابو الريم]ــــــــ[01 - 02 - 08, 03:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم ابا حازم اولا اشهد الله إني احبك في الله
ان كنت ترى مشاركتني الآن اريد سؤالك
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 02 - 08, 01:38 م]ـ
أخي الكريم أبو الريم أحبك الله الذي أحببتني فيه.
اذكر سؤالك فإن علمت جوابه أجبتك وإلا أجابك الشيوخ الكرام هنا.
ـ[توبة]ــــــــ[05 - 02 - 08, 01:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل،
هل لكم أن تذكروا أيا من هذه الأقوال ترجحون؟ و لم؟(89/404)
المراه الحائض ومايستباح منها بحث مقارن ..
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[02 - 02 - 08, 10:27 م]ـ
هذا بحث مصغر كتبته في فترة ماضيه فلا تحرومنا من اى توجيه او استدراك.
عنوان المسالة:- مباشرة الحائض وما يستباح منها.
المباشرة في اللغة هي الملامسة وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المراه , يقال باشر الرجل المراه إذا كانا في ثوب واحد فلمست بشرته بشرتها , وقد يراد بالمباشرة الوطء كقوله تعالى} ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد {] البقرة [وقد يراد به الوطء خارج الفرج كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها] أنه كان يقبل ويباشر وهو صائم [رواه أحمد (1) وفي مسالتنا هذه نقصد بالمباشرة الوطء خارج الفرج , وسنتاول أحكامه وأقوال العلماء فيه.
تحرير محل النزاع.
مباشرة الزوج للمراه الحائض له ثلاث أحوال (3):-
1 - أن يباشرها بالجماع في الفرج , وهذا حرام بإجماع العلماء.
2 - أن يباشرها فيما فوق السرة وتحت الركبة بالقُبلة أو المعانقة أو اللمس أوغير ذلك , وهذا حلال بإجماع العلماء.
3 - - المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر , فهذا محل خلاف بين أهل العلم , وهو محل بحثنا في هذه المسألة.
______________
1 - أنظر تاج العروس (1 , 251)
2 - شرح النووى على مسلم (1 ,475)
سبب الخلاف.
أما سبب اختلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسالة فقد ذكره ابن رشد فقال] وسبب اختلافهم:ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك, والاحتمال الذي في مفهوم حديثه عليه الصلاة والسلام انه كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضا أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها وورد أيضا من حديث ثابت بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اصنعوا كل شئ بالحائض إلا النكاح وذكر أبو داود عن
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض: اكشفي عن فخذك قالت: فكشفت، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ، وكان قد أوجعه البرد , وأما الاحتمال
الذي في آية الحيض، فهو تردد قوله تعالى} قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض {[البقرة] بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه الدليل، أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص، بدليل قوله تعالى فيه} قل هو أذى {والأذى إنما يكون في موضع الدم ,فمن كان المفهوم منه عنده العموم أعني أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل، استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة، إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين , ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تحت الإزار، وقوى ذلك عنده بالآثار المعارضة للآثار المانعة مما تحت الإزار [(1)
الأقوال:-أختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسأله على ثلاثة أقوال:-
1 - عدم جواز مباشرة المراة بين السرة والركبة واليه ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية وهي رواية عند الشافعية نص عليها الامام الشافعى رحمه الله (2).
2 - جواز المباشرة فيما بين السرة والركبة واليه ذهب الحنابله والظاهرية وهو رواية عند الشافعية قال عنها الإمام النووى هى الأظهر.
3 - جائز بشرط إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج، ويثق من نفسه باجتنابه والا فلا , رواية عند الشافعية.
الادله:-أدله أصحاب القول الأول القائلين] بعدم جواز مباشرة المراه بين السرة والركبة [.
أولاً:- استدلوا بالقرآن الكريم.
1 - قوله تعالى} قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) {] البقرة222 [
وجه الدلالة:- أن الآيه تحمل على عمومها إلا ماخصصه الدليل.
________
1 - بداية المجتهد لابن رشد (1, 49)
2 - الأم (158,5)
ثانياً:- استدلوا من السنة بعده أحاديث:-
- حديث عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم] إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض [. رواه البخاري
2 - حديث حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال] لك ما فوق الإزار .. [رواه أبو داود
3 - حديث زيد بن أسلم أن رجلا قال: يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال:] لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها [.رواه مالك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/405)
4 - حديث عائشة أنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. رواه مسلم
ووجه الدلالة من هذه الأحاديث:-
1 - أنه لو كان الممنوع موضع الدم لا غير لم يكن لشد الإزار معنى. (1)
2 - لأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع فحرم. (2)
أدله أصحاب القول الثاني القائلين] بجواز مباشرة المراه بين السرة والركبة [
أولاً:- استدلوا بالقرآن الكريم.
1 - قوله تعالى} قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) {] البقرة222 [
وجهة الدلالة:-
أ- أن المحيض: اسم لمكان الحيض، فتخصيص موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه. (3)
ب- انه من باب العام أريد به الخاص بدليل قوله (هو أذى) والأذى إنما يكون في موضع الدم (4)
____________
1 - المجموع (2 ,361)
2 - المرجع السابق
3 - المغني (92,2)
4 - بداية المجتهد (1 , 94)
ثانياً:- استدلوا من السنة بعده أحاديث:-
1 - حديث أنس رضى الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} البقرة222 [إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح ... الحديث رواه مسلم.
وجه الدلاله:-
أ*-دل على حلّ جميع المواضع الا موضع النكاح وهو الفرج. (1)
ب*-أن الزوج منع من الوطء لأجل الأذى، فاختص مكانه كالدبر. (2)
2 - حديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. رواه أبو داود
وجة الدلاله:-
يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج، لكن مع وضع شيء على الفرج يكون حائلا بينه وبين ما يتصل به من الرجل. (3)
3 - حديث عمارة بن غراب قال إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فمضى إلى مسجده قال أبو داود تعني مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد فقال ادني مني فقلت إني حائض فقال وإن اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام ... الحديث. رواه أبو داود والبيهقي
وجة الدلاله:- قالوا هذا دليل على جواز مباشرة الحائض بين السرة والركبة لوضعه صلى الله على وسلم خده على فخذ عائشة رضى الله عنها وهى حائض.
______________
1 - المغني (91,2)
2 - المرجع السابق
2 - عون المعبود (241,1)
أدله أصحاب القول الثالث القائلين] بجواز مباشرة المراه بين السرة والركبة إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج [
* استدلوا من السنه بحديث واحد فقط:-
1 - حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت:- كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه .. رواه البخاري
وجة الدلاله:-
أن الرسول عليه السلام كان يباشر لانه أملك الناس لاربه فلا تباح المباشرة الا لمن ضبط نفسه ويثق فيها.
المناقشة:-مناقشة أصحاب القول الاول من (المجيزين)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في معرض الرد على أوجه الدلاله التى استدل بها المانعين فقال رحمه الله الرد يكون من وجهين:-
1ـ انه على سبيل التنزه , والبعد عن المحذور.
2ـأنه يحمل على اختلاف الحال, فقوله صلى الله عليه وسلم] أصنعوا كل شيء إلا النكاح [هذا فيمن يملك نفسه, وقوله صلى الله عليه وسلم لك مافوق الإزار هذا فيمن لايملك نفسه إما لقله دينه أو قوة شهوته. (1)
مناقشة أصحاب القول الثاني من (المانعين)
قالوا أن القول أصرح من الفعل وأن الفعل يرد عليه عدة احتمالات , فقولة على الصلاة والسلام شائنك باعلاها , أو لك مافوق الإزار , اصرح من فعله عليه الصلاة والسلام وهو وضعه خده على فخذ عائشة رضى الله عنها.
_________
1 - الشرح الممتع (1 , 480)
مناقشة أصحاب القول الثالث
قالوا أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه غيره , وقد يختلف بحسب الأشخاص والأحوال.
الراجح
القول الثاني وهو:- جواز المباشرة فيما بين السرة والركبة والذى ذهب اليه الحنابله والظاهرية وهو رواية عند الشافعية.
أسباب الترجيح
1 - أن الأدله التى استدل بها المانعون محتمله بأن يكون الإزار هو الإزار المعروف الذى يتسر مابين السرة والركبه وقد يكون الازار هو مايستر العورة المغلظة فقط.
2 - أن أدله المجيزين صريحة وتعتبر مخصصه لادله المانعين اذا قلنا بان الازار هو الذى يستر مابين السرة والركبه.
والله تعالى أعلم , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ـ[معيوض الحارثي]ــــــــ[13 - 02 - 08, 10:01 ص]ـ
جزاك الله كل خير ...
محبك(89/406)
هل قال ابن القيم أن السكوت بعد الفاتحة بدعة
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[02 - 02 - 08, 11:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعملأخواني في الله: أخبرني أحد طلاب العلم بأن ابن القيم رحمه الله قال: أن السكوت بعد الفاتحة بدعة أي من قرأ الفاتحة فلا يسكت - يقصد الإمام- إلا قدر تراد النفس ومما أذكر أنه قال ذكره في زاد المعاد.فهل هذا صحيح وماقول العلماء فيه ارجوا المشاركة
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 01:02 ص]ـ
أخواني العشوائية في كتاباتي وموضيعي في هذا الملتقى المبارك هي مشكلة واجهتني من قليل ولا استطيع حلها ,, فمعذرة
ثانياً ارجو من الأخوة المشاركة وحل الإشكال
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[03 - 02 - 08, 01:15 ص]ـ
فى زاد المعاد ذكر اقوال العلماء فى عدد السكتات ومحلهم ولم يبدع اى قول فلعل صاحبك قد وهم او عليه بذكر الموضع فالبينة على من ادعى
ـ[ابوعبدالله المغربي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 02:08 ص]ـ
هذا كلام ابن القيم رحمه الله تبارك و تعالى
(وكان له سكتتانِ، سكتة بين التكبير والقراءة، وعنها سأله أبو هريرة، واختلف في الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة. وقيل: إنها بعد القراءة وقبل الركوع. وقيل: هي سكتتان غير الأولى، فتكون ثلاثاً، والظاهر إنما هي اثنتان فقط، وأمّا الثالثة، فلطيفة جداً لأجل ترادِّ النَّفَس، ولم يكن يَصِل القراءة بالركوع، بخلاف السكتة الأولى، فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح، والثانية قد قيل: إنها لأجل قراءة المأموم، فعلى هذا: ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة، وأمّا الثالثة، فللراحة والنفس فقط، وهي سكتة لطيفة، فمن لم يذكرها، فلقصرها، ومن اعتبرها، جَعَلها سكتةً ثالثة، فلا اختلاف بين الروايتين، وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث وقد صح حديث السكتتين، من رواية سمرة، وأبي بن كعب، وعمران بن حصين، ذكر ذلك أبو حاتم في (صحيحه) وسمرة هو ابن جندب، وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث السكتتين سمرة بن جندب وقد قال: حفظتُ من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتةً إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7]. وفي بعض طرق الحديث: فإذا فرغ من القراءة، سكت وهذا كالمجمل، واللفظ الأول مفسِّر مبين، ولهذا قال أبو سَلمة بن عبد الرحمَن: للإمام سكتتان، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكِتاب إذا افتتح الصلاة، وإذا قال: {ولا الضالين} [الفاتحة: 7] على أن تعيين محل السكتتين، إنما هو من تفسير قتادة، فإنه روى الحديث عن الحسن، عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في، فأنكر ذلك عمران، فقال: حفظناها سكتة، فكتبنا إلى أبيِّ بن كعب بالمدينة، فكتب أُبي أن قد حفظ سمرة، قال سعيد؟ فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان قال: إذا دخل في الصلاة، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك: وإذا قال: ولا الضالين قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يترادَّ إليه نَفَسُه ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا.
فإذا فرغ من الفاتحة، أخذ في سورة غيرِها، وَيُخَفِّفُهَا لعارض مِن سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالباً.) اهـ
زاد المعاد في هدي خير العباد ص 207/ 208 الجزء الأول
طبعة مؤسسة الرسالة و مكتبة المنار الإسلامية بتحقيق شعيب الأرنؤوط و عبد القادر الأرنؤوط
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 04:16 ص]ـ
أخي المبارك المغربي ,, لقد اتضحت المسألة وجزاك الله خير , وهل ذكرها ابن القيم أصلاً في أي كتاب آخر أو هو افتراء عليه رحمه الله , نرجو الإفادة وجزاك الله خير
ـ[ابوعبدالله المغربي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 05:36 م]ـ
وجزاك الله خير
و إياك.
وهل ذكرها ابن القيم أصلاً في أي كتاب آخر أو هو افتراء عليه رحمه الله
لا أدري أخي الفاضل.
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 07:14 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 07:15 م]ـ
وارجوا من وقف عليها من الأخوة في كتاب أخبارنا
وجزى الله الجميع خيراً
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[04 - 02 - 08, 09:00 ص]ـ
أنا أستبعد جدا أن يقول ابن القيم ببدعيتة هذه السكتة، و إذا تأملت في كلامه المنقول سابقا تبين لك هذا.
لذا فلن تجدها، و على صاحبك الذي نسب لابن القيم ذلك أن يخبرك أين كلامه.
و للفائدة قال الشيخ ابن باز: لا أصل لها.
و يقصد بذلك أصل من حديث صحيح.
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 09:07 ص]ـ
نعم ,, هناك حديث ضعيف على ما أذكر
وجزاك الله خير على المشاركة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 02 - 08, 10:13 ص]ـ
قد اشار ابن القيم رحمه الله إلى ذلك في كتابه (الصلاة) حيث قال:
وبالجملة فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها من خلفه وليس في سكوته في هذا المحل إلا هذا الحديث المختلف فيه كما رأيت ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فيها قراءة الفاتحة لما اختفى ذلك على الصحابة ولكان معرفتهم به ونقلهم أهم من سكتة الافتتاح. انتهى.
فلعل الناقل فهم من هذا الكلام أن ابن القيم يرى بدعية هذه السكتة. وكلامه يشير إلى هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/407)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 02 - 08, 10:23 ص]ـ
و للفائدة قال الشيخ ابن باز: لا أصل لها.
و يقصد بذلك أصل من حديث صحيح.
بارك الله فيك، ومن فضل الله تعالى علي أني حضر قراءة كتاب الصلاة للإمام ابن القيم كاملا على شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله، وكان الانتهاء منه عصر الجمعة 14/ 2/1415.
وقد مر كلام ابن القيم السابق على الشيخ ابن باز رحمه الله ولم يتعقبه في ذلك.
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 11:16 م]ـ
أخي الغامدي ,, هل يأخذ بهذا أو ما قاله في زاد المعاد كما نقله لنا الأخوة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 02 - 08, 03:55 م]ـ
أخي الغامدي ,, هل يأخذ بهذا أو ما قاله في زاد المعاد كما نقله لنا الأخوة
من ناحية الدليل فلعل الأقرب ما ذكره في كتاب الصلاة من عدم وجود سكت طويل بين الفاتحة والسورة التي بعدها.
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[26 - 02 - 08, 01:27 ص]ـ
إذاً حل الإشكال أن لا يقال بدعة ولكن الأفضل عدم السكوت طويلاً
جزاكم الله خيراً جميعاً
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[23 - 04 - 09, 01:01 ص]ـ
وماقول العلماء فيه ارجوا المشاركة
وارجوا من وقف عليها من الأخوة في كتاب أخبارنا
وجزى الله الجميع خيراً
إذاً حل الإشكال أن لا يقال بدعة ولكن الأفضل عدم السكوت طويلاً
جزاكم الله خيراً جميعاً
القائل بأن السكوت بعد الفاتحة بدعة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
وهذا نص كلامه أسوقه لكم
"" وقد اختلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال فقيل: لا سكوت له في الصلاة بحال وهو قول مالك وقيل: فيها سكتة واحدة للاستفتاح كقول أبي حنيفة وقيل فيها: سكتتان وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما لحديث سمرة بن جندب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع" فذكر ذلك لعمران بن حصين فقال: "كذب سمرة" فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أُبّي بن كعب فقال: "صدق سمرة" رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: "حديث حسن" وفي رواية أبي داود: "سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} الفاتحة: 7.
وأحمد رجح الرواية الأولى. واستحب السكتة الثانية لأجل الفصل ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ولكن بعض أصحابه استحب ذلك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فلما لم ينقل هذا أحد عُلِم أنه لم يكن.
والسكتة الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين وذلك أنها سكتة يسيرة قد لا ينضبط مثلها وقد روي أنها بعد الفاتحة ومعلوم أنه لم يسكت إلا سكتتين فعلم أن إحداهما طويلة والأخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة.
وأيضاً فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرأون الفاتحة مع أن ذلك لو كان مشروعاً لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعملهفعلم أنه بدعة"".
الفتاوى الكبرى(89/408)
أشكل علي بيت من ابن عاشر!!!!!
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[02 - 02 - 08, 11:23 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ........ أرجو من المشايخ أن يشرحو لي قول ابن عاشر في التيمم:
و جاز للنفل ابتدا و يستبيح الفرض لا الجمعة حاضر صحيح
و جزاكم الله خيرا
ـ[توبة]ــــــــ[03 - 02 - 08, 12:02 ص]ـ
في الدر الثمين (ميارة الكبير)،ولعلّ شرحه يحتاج إلى بعض التوضيح
(أخبر هنا أنه يجوز التيمم للنفل بالنسبة للمريض و المسافر إبتدا أي استقلالا، بحيث يتيمم له بالقصد و يصليه، و أما إيقاع النفل بتيمم الفرض تبعا له فقد تقدم في البيت قبل هذا
(وصلِّ فرضا واحدا و إن تصل*جنازة و سنّة به يحل)
و ما ذكره من التيمم للنافلة استقلالا إنما هو على المشهور في حق المريض و المسافر لأنهما محل النص، و أما الحاضر الصحيح العادم الماء كالمسجون فلا يتيمم للنوافل استقلالا و إنما يتيمم استقلالا للفرائض فقط على المشهور، فإذا تيمم للفرائض جاز له أن يتنفل بذلك التيمم.
إذا خشي فوات الجمعة هل يتيمم له؟ يتيمم،حكاه ابن القصار و غيره، أو لا يتيمم له و هو قول لأشهب:قال فإن فعل لم يجزه، و منشأ الخلاف هل الجمعة فرض يومها فيتيمم لئلا يفوته أو بدل عن الظهر الذي هو الأصل،و ظاهر المذهب أنه لا يتيمم للجمعة و إلى كون الحاضر الصحيح إنما يتيمم استقلالا للفرائض فقط ما عدا الجمعة فلا يتيمم لها و لا للنوافل.) اهـ(89/409)
الشح
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[03 - 02 - 08, 12:05 م]ـ
عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة ابي الطيب محمد شمس الحق العظيم ابادي.
باب في الشح.
1682 - عن عبدالله بن عمرو قال: خطب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال:واياكم والشح فانما هلك من كان قبلكم بالشح امرهم بالبخل وامرهم بالقطيعة فقطعوا وامرهم بالفجور ففجروا.
قال الخطابي: (الشح) ابلغ في المنع من البخل ,وانما الشح بمنزلة الجنس والبخل بمنزلة النوع , واكثر ما يقال البخل انما هو في افراد الامور وخواص الاشياء , والشح عام وهو كالوصف اللازم للانسان من قبل الطبع والجبلة.
(قبلكم) من الامم. (بالشح) كيف وهو من سوء الظن بالله. (امرهم) فاعل امر هو الشح (فبخلوا) , (امرهم) أي الشح (بالقطيعة) للرحم (فقطعوا) أي الرحم ومن قطعها قطع الله عنه مزيد رحمته (بالفجور) وهو الميل عن القصد والسداد ,وقيل: هو الانبعاث في المعاصي او الزنا (ففجروا) قال ابن رسلان:ويشبه ان يراد امرهم بالزنا فزنوا وامرهم بالقطيعة أي قطيعة الرحم فقطعوها.
فالشح من جميع وجوهه يخالف الايمان ,قال تعالى (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون).
قال الخطابي: والفجور ههنا الكذب وأصل الفجور الميل والانحراف عن الصدق ويقال للكاذب فاجر وقد فجر أي انحرف عن الصدق.
1683 - قالت اسماء بنت ابي بكر:قلت يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) مالي شيء الا ماأدخل علي الزبير بيته ,أفاعطي منه؟ قال: اعطي ولاتوكي فيوكى عليك.
(ولاتوكي فيوكى عليك) قال الخطابي: معناه واعطي من نصيبك منه ولاتوكي أي لاتدخري ,والايكاء: شد رأس الوعاء بالوكاء وهو الرباط الذي يربط به , يقول لاتمنعي مافي يدك فتنقطع مادة الرزق عليك.
1684 - عن عائشة انها ذكرت عدة من مساكين , فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم): اعطي ولاتحصي فيحصى عليك.
(عدة) أي عددا (من مساكين) أي جاوءا عدة من مساكين على بابي فأعطيتهم وتصدقت عليهم (لاتحصي) من الاحصاء وهو العدو الحفظ (فيحصى عليك) بصيغة المجهول أي يمحق البركة حتى يصير كالشيء المعدود او يحاسبك الله تعالى ويناقشك في الاخرة قاله الطيبي
.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[03 - 02 - 08, 12:22 م]ـ
عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة ابي الطيب محمد شمس الحق العظيم ابادي.
باب في الشح.
1682 - عن عبدالله بن عمرو قال: خطب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال:واياكم والشح فانما هلك من كان قبلكم بالشح امرهم بالبخل وامرهم بالقطيعة فقطعوا وامرهم بالفجور ففجروا.
قال الخطابي: (الشح) ابلغ في المنع من البخل ,وانما الشح بمنزلة الجنس والبخل بمنزلة النوع , واكثر ما يقال البخل انما هو في افراد الامور وخواص الاشياء , والشح عام وهو كالوصف اللازم للانسان من قبل الطبع والجبلة.
(قبلكم) من الامم. (بالشح) كيف وهو من سوء الظن بالله. (امرهم) فاعل امر هو الشح (فبخلوا) , (امرهم) أي الشح (بالقطيعة) للرحم (فقطعوا) أي الرحم ومن قطعها قطع الله عنه مزيد رحمته (بالفجور) وهو الميل عن القصد والسداد ,وقيل: هو الانبعاث في المعاصي او الزنا (ففجروا) قال ابن رسلان:ويشبه ان يراد امرهم بالزنا فزنوا وامرهم بالقطيعة أي قطيعة الرحم فقطعوها.
فالشح من جميع وجوهه يخالف الايمان ,قال تعالى (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون).
قال الخطابي: والفجور ههنا الكذب وأصل الفجور الميل والانحراف عن الصدق ويقال للكاذب فاجر وقد فجر أي انحرف عن الصدق.
1683 - قالت اسماء بنت ابي بكر:قلت يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) مالي شيء الا ماأدخل علي الزبير بيته ,أفاعطي منه؟ قال: اعطي ولاتوكي فيوكى عليك.
(ولاتوكي فيوكى عليك) قال الخطابي: معناه واعطي من نصيبك منه ولاتوكي أي لاتدخري ,والايكاء: شد رأس الوعاء بالوكاء وهو الرباط الذي يربط به , يقول لاتمنعي مافي يدك فتنقطع مادة الرزق عليك.
1684 - عن عائشة انها ذكرت عدة من مساكين , فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم): اعطي ولاتحصي فيحصى عليك.
(عدة) أي عددا (من مساكين) أي جاوءا عدة من مساكين على بابي فأعطيتهم وتصدقت عليهم (لاتحصي) من الاحصاء وهو العدو الحفظ (فيحصى عليك) بصيغة المجهول أي يمحق البركة حتى يصير كالشيء المعدود او يحاسبك الله تعالى ويناقشك في الاخرة قاله الطيبي.(89/410)
أين أجد كتاب الشركات في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف؟
ـ[أبومحمد سالم]ــــــــ[03 - 02 - 08, 03:09 م]ـ
أين أجد كتاب الشركات في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف؟؟؟؟
في مكتبات السعودية
ولكم أجر الدلالة .....
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 11:25 ص]ـ
أو في الشبكة على الأقل .......
ـ[سلمان الخطيب]ــــــــ[23 - 03 - 10, 09:22 م]ـ
في مكتبة اللواء بالرياض(89/411)
ما حكم هذه الطريقة التسويقية للأسواق التموينية
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[03 - 02 - 08, 05:43 م]ـ
ما حكم هذه الطريقة التسويقية للأسواق التموينية
تقوم بعض الاسواق التموينية الكبرى في بعض الدول ببيع بطاقات تموينية ممغنطة ـ برصيد 1300 يورو ـ بسعرٍ مخفض = "الف يورو "مثلاً
و تكون مدة هذه البطاقة ثلاثة اشهر.
-----------------
فاذا انتهت المدة الزمنية ولم يستفد المستهلك من كامل الرصيد فيُرحَّل المتبقي الى البطاقة القادمة، وهكذا.
فالمستهلك يستفيد من التخفيض.
بينما تستفيد السوق التموينية بكسب زبون شبه دائم.
---------------------
فما حكم هذه الطريقة التسويقية.
و ما هو المحظور إن وجِد.
بارك الله فيكم
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[06 - 02 - 08, 07:05 م]ـ
للتذكير.(89/412)
مالأفضل للإنسان إذا أتى لصلاة الجمعة , هل يصلي إلا أن يأتي الخطيب أو قراءة القرآن؟
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 04:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم إنا نسألك علماً نافعاً , وعملاً صالحاً ,,,,
أخواني في الله: هل الأفضل للإنسان إذا أتى لصلاة الجمعة , الصلاة ريثما يأتي الخطيب , أو قراءة القرآن؟
ولعلكم بارك الله فيكم تتحفونا بكلام العلماء من مصادرها حتى يتبين الأمر ويزول اللبس
وجزاكم الله خيراً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 10:37 ص]ـ
الحمدلله
انا أفعل الأول ... وهذا كان من فعل الصحابة. والحديث في هذا اضنه في صحيح البخاري. وبعض العلماء ارتضوا هذا. والموضوع محل بحث ....
والله اعلم
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 11:14 م]ـ
جزاك الله خيراً ,, ولعلك تنقل لنا شيئاً من كلام العلماء
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[06 - 02 - 08, 04:16 ص]ـ
اتمنى من الأخوة البحث مليئاً في هذا الموضوع
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[06 - 02 - 08, 06:38 ص]ـ
السلام عليكم
لا زلت ابحث في هذا الموضوع, ولا أستطيع ان اسمي العلماء الذين ارتضوا هذا لأني بما قالوه قديم وعلي التثبت فيه قبل ان اسمي.
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[07 - 02 - 08, 05:21 ص]ـ
جزاك الله خير ,,, ولكن أتمناها عاجلاً بارك الله فيك
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[07 - 02 - 08, 05:22 ص]ـ
جزاك الله خير ,,, ولكن أتمناها عاجلاً بارك الله فيك , ولقد بحثت فتوصلت إلى أنها كانت تفعل من بعض السلف ولكن أريد الأدلة أو الأقوال
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 05:07 ص]ـ
لعل الإخوة يفيدونا في هذا خصوصاً وأن اليوم يوم جمعة
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[08 - 02 - 08, 03:48 م]ـ
عن سلمان قال قال النبى صلى الله عليه وسلم
لايغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين 00 ثم يصلى ماكتب له 00 ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له مابينه وبين الجمعة الاخرى
رواه البخارى 833 وابوداود 1113
وعن ابن عمر رضى الله عنهما انه كان يطيل الصلاة 00 قبل الجمعة00 ويصلى بعدها ركعتين ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك
رواه ابو داود
والله تعالى اعلم
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[08 - 02 - 08, 05:11 م]ـ
حديث ابن عمر فى سنن ابى داود رقم 1128 باب صلاة الجمعة وقد صححه الالبانى رحمه الله
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 09:35 م]ـ
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته, ثم يخرج فلا يفرق بين إثنين, ثم يصلي ما كتب له, ثم ينصت إذا تكلم الإمام, إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
من حديث ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابيه عن سلمان الفارسي.
اخرجه البخاري عن آدم واحمد في مسنده وابن حبان وابن ابي شيبة.
وقال ابن حجر في حديث ابي الدرداء ثم يركع ما قضي له. وفي حديث ابي ايوب فيركع إن بدا له.
والنهي عن الصلاة في منتصف النهار منهي عنه إلا يوم الجمعة مما يرجح افضلية النفل من القراءة.
روى ابو بكر ابن ابي شيبة عن عمرو بن العاص قال كان يكره الصلاة نصف النهارإلا يوم الجمعة. وروى عن طاوس قال يوم الجمعة صلاة كلة. وروى ايضا عن شعبة قال سالت معاوية ابن قرة عن الصلاة قبل ان تزول الشمس فلم يرى بها باسا.
وفي المصنف ايضا تحت باب (الصلاة قبل الجمعة) روى صاحبه عن نافع قال كان ابن عمر يهجر يوم الجمعة فيطيل الصلاة قبل ان يخرج الإمام. وعن عمرو بن عثمان فيه ايضا قال قال عمر ابن عبدالعزيز (صل قبل الجمعة عشر ركعات).
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[09 - 02 - 08, 04:17 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه النقولات
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[09 - 02 - 08, 09:26 ص]ـ
وبارك الله فيك.
والموضوع محل بحث(89/413)
ما حكم من يبيع لشخص ماله حرام
ـ[ياسر شعيب الأزهرى]ــــــــ[04 - 02 - 08, 02:21 م]ـ
امرأة عرضت بيتها للبيع فأراد شخص أن يشتري منها هذا العقار، والمرأة المالكة للعقار تعلم أن مال هذا الرجل مال حرام.
فما االحكم لو باعت له، وهل عليها من إثم إذا باعت له؟ مع الدليل بارك الله فيكم.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 03:15 م]ـ
الحمدلله وصلى الله على محمد وآله وسلم وبعد: فإنه قد تقررعند اهل العلم بالدين، الموقعين عن رب العالمين أن الحرمة لاتتعلق بالسلع والعروض إلا لأحد سببين، هما:
1/حرمة عينها "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه"
2/سبيل اكتسابه: فكل ما دخل في ملكك ــ مما لم يحرم لعينه ــ حلال إن اكتسبته بطريق مشروع، كما أنه حرام إن وصل اليك بطريق محرم. ولم يزل الناس منذ عهد النبي ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ يبيعون ويشترون مع المسلمين وغير المسلمين بلانكير من أحد منهم, ولا أوجبوا على أحد البيعين مساءلة صاحبه عن مصدر ماله. بل لو تيقن أن مال صاحبه من حرام كان جائزا له البيع منه وله. فالمعاملة المسؤول عنهاجائزة. والله أعلم وأحكم
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[05 - 02 - 08, 02:39 ص]ـ
الحمدلله وصلى الله على محمد وآله وسلم وبعد: فإنه قد تقررعند اهل العلم بالدين، الموقعين عن رب العالمين أن الحرمة لاتتعلق بالسلع والعروض إلا لأحد سببين، هما:
1/حرمة عينها "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه"
2/سبيل اكتسابه: فكل ما دخل في ملكك ــ مما لم يحرم لعينه ــ حلال إن اكتسبته بطريق مشروع، كما أنه حرام إن وصل اليك بطريق محرم. ولم يزل الناس منذ عهد النبي ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ يبيعون ويشترون مع المسلمين وغير المسلمين بلانكير من أحد منهم, ولا أوجبوا على أحد البيعين مساءلة صاحبه عن مصدر ماله. بل لو تيقن أن مال صاحبه من حرام كان جائزا له البيع منه وله. فالمعاملة المسؤول عنهاجائزة. والله أعلم وأحكم
جزاك الله خيرا ياشيخ عبد الرشيد هكذا يكون العلم وهكذا يكون التقعيد
ولازلنا نسمع بعبد الرشيد الهلالي المسيلي مذ زمن فإن كنته فقد صدق من حدثنا.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 09:29 ص]ـ
أخي ابن عبد السلام ــ سلمك الله وجمعني وإياك على تقواه،وأنا ـ وإن كنت المذكور أعلاه ـ كالمعيدي تسمع به خير من أن تراه.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[06 - 02 - 08, 01:55 ص]ـ
واباح لنا الاسلام البيع والشراء مع اهل الكتاب وكان الصحابة يفعلون هذا مع اليهود فى المدينة فى عهد النبى
مع ان القرآن ذكر ان من اخلاق اليهود
(وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[06 - 02 - 08, 10:11 ص]ـ
الاخوة الاكارم
مهلا مهلا
ماذكرتم صحيح انه لا يلزم سؤال المشتري عن ماله من اين اكتسبه
لكن هذه المرأة تعلم قطعا انه حرام
فينبغي ان نقول ان هذاالمال لا يخلو من حالتين
الاولى= ان يكون من ربا أو من معاملة محرمة فيجوز البيع حينئذ للادلة التي ذكرتموها وغيرها كثير
الثانية= ان يكون المال مسروقا أو مغصوبا ((فلا يجوز)) حينئذ البيع لان هذا ليس له أصلا بل ملك غيره فكيف يأخذ المشتري مالا يعلم قطعا أنه ليس للبائع
فهل تقولون بالجواز!!
فلا مانع من سؤال السائل عن هذه الحادثة حتى تطبق على كلا الحالتين
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 11:22 م]ـ
المال المغصوب والمسروق يدخل في المحرم لعينه لأن وصف السرقة والغصب ملازم له ولذلك صحح جمع من العلماء بيع المغصوب إذا أجازه مالكه فألحقوه ببيع الفضولي.(89/414)
هل يدعى المسجد الاقصى بثالث الحرمين؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 02:29 م]ـ
الحمد لله وبعد: فقد نقل إلي بعض الإخوة أن الشيخ بكرفي كتابه المناهي اللفظية منع اطلاق وصف "ثالث الحرمين" على المسجد الأقصى. وكتابه هذا لم أطلع عليه. فهل من أخ لبيب يصدق هذا النقل أويكذبه؟
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 11:55 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين في خطبة له عن المسجد الأقصى
ولقد كان بعض الناس يعبر بعبارتين موهمتين العبارة الأولى يقول عن المسجد الأقصى [انه أولى القبلتين]
وهذا يوهم أن يكون هناك قبلتان أولى وثانيه وما من شك انه لا يوجد في الإسلام إلا قبله واحده ليس هناك قبلتان في الإسلام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجد اليهود يصلون ألي بيت المقدس فصلى صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعه عشر شهرا يعنى سنه ونصف أو سنه ونصفا وشهرا ثم جعل يقلب وجهه في السماء رجاء أن يحول الله القبلة إلى البيت الأول إلى الكعبة المعظمة فصرف الله تعالى القبلة إلى بيته الحرام فقال تعالى: (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولى وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون) فصار النبي صلى الله عليه وسلم يصلى إلى البيت الحق وهو الكعبة المعظمة بيت الله عز وجل وصار المسلمون من ذلك الوقت إلى يومنا هذا يصلون إلى المسجد الحرام وليس هناك قبلتان أبداً أ
ما العبارة الثانية [فإن بعض الناس يقول عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين]
وهذا يوهم أن المسجد الأقصى له حرم والمسجد الأقصى ليس له حرم بل هو كسائر المساجد لا حرم له وكذلك ما يسمى بالحرم الإبراهيمي ليس هناك حرم إبراهيمي وليس في الشرع إلا حرمان اثنان فقط أحدهما وهو أشرفهما وأعظمهما حرمه حرم المسجد الحرام في مكة المكرمة والثاني حرم المسجد النبوي في المدينة النبوية وليس هناك حرما ثالث
وهاتان العبارتان موهمتان والذين لا يفهمون هذا التركيب في اللغة العربية وإن كان في اللغة العربية لا يشكر على من عرفها ولكن ما دامت هذه الكلمات توهم العامة شيئا غير صحيح فإنه ينبغي العدول عنها إذاً ماذا نقول؟
نقول بدل العبارة الأولى أي بدل قولنا أولى القبلتين نقول القبلة السابقة القبلة السابقة يعنى التي سبقت ثم نسخت وإذا صرح بأنه نسخ التوجه أليها كان خيرا وأولى أما الثاني فلا نقول ثالث الحرمين ولكن نقول ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال واعلموا أيها المسلمون أن الكلمات التي توهم حقا وباطلا ينبغي لنا أن نتجنبها لأن العبارات التي توهم حقا وباطلا تحتاج إلى تفصيل عند النطق بها وما كان يحتاج إلى تفصيل فانه يكون فيه التطويل ويكون فيه اللبس فخذوا بالعبارات الواضحة الجلية التي لا تحتمل إلا الحق حتى لا يفهم الناس منها إلا الحق
ـ[توبة]ــــــــ[05 - 02 - 08, 01:00 ص]ـ
ثالث الحرمين:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -:
((وأما المسجد الأقصى: فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال ... إلى أن قال: والأقصى: اسم للمسجد كله، ولا يُسمى هو ولا غيره حرماً، وإنما الحرم مكة والمدينة خاصة، وفي وادي وج الذي بالطائف نزاع بين العلماء) ا هـ.
وحيث إن المسجد الأقصى لا يسمى ((حرماً)) فلا يُقال حينئذٍ: ((ثالث الحرمين)).
والظاهر أنها مولدة الاستعمال في هذا العصر، ولم أرها لدى السلف والله أعلم.
وأما ما يوجد في: الأردن، وفي مصر، كقولهم: حرم الحسين، وحرم الست نفيسة، فهذا من البدع المحدثة.))
منقول من كتاب معجم المناهي اللفظية،للشيخ (بكر أبو زيد)،تجدون رابطه هنا:
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=82&book=1464
ـ[البدر القرمزي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 02:41 ص]ـ
سبحان الله العظيم وبحمده! لقد قالوا: إنَّ زلَّة العالِم زلَّة عالَم، وهذا صحيح؛ فلعلَّ الخطيب أبا المعالي محيي الدين بن زكي هو من أشاع هذا الفهم المغلوط، وعمَّقه في خطبته المشهورة -وهي أوَّل خطبةٍ خُطِبتْ في المسجد الأقصى بعد تحرير صلاح الدين له من أيدي الصليبيِّين، وتُسمَّى خُطبة التحرير - حيث ذكر فيها: "فهو أُولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين ... "وقد شاعت هذه الخطبة وانتشرت بين الناس انتشار النار في الهشيم، وللأسف كانت هذه الخطبة تحمل بين جنباتها هاتين الأغلوطتين. الله المستعان، ويُحشر الناس على نيَّاتهم.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 02:17 م]ـ
الحمد لله.عبارة "ثالث الحرمين " صحيجة ولاينبغي الانكار على قائلها وما أخطأ الخطيب ابن الزكي في ايرادها ولا تعرض شيخ الاسلام لها، وقد توقفت في تصديق ما نسب الى الشيخ عنها حتى أحالتني الكريمة توبةعلى مظانها. فجل من لايسهو.وأما وجه تصحيحها فهوما تقرر عند ارباب البيان من أن المعدود المضاف إذا كان من جنس العدد قيل في عده ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة وخامس خمسة .. وهكذا.أما إذا لم يكن من جنسه فإنه يقال فيه ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة .. وهكذا. وفي التنزيل العزيزمن القسم الاول (ثاني اثنين) و (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثةومامن إله إلا إله واحد) ومن القسم الثاني (مايكون من نجوى ثلاثة الاهو رابعهم ولاخمسة الا هوسادسهم) و (خمسةوسادسهم كلبهم .. ) وعليه فلما كان المسجدالاقصى عريا من وصف الحرمية قيل فيه ثالث الحرمين، ولو كان حرما لقيل فيه ثالث الحرم وهذا واضح لمن تأمله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/415)
ـ[أبو أميرة المغربي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 09:03 م]ـ
قولنا: " ثالث الحرمين " ليس من قبيل ما ذكر الأخ الفاضل عبد الرشيد. إنما هو إضافة معدود إلى صفة. و هذا كقولنا: " ثالث الرجلين ". و " رابع المتفوقين " إلخ ...
و أما ما ذكره من أمثلة مثل قوله تعالى (خمسة و سادسهم كلبهم) فليس مما نحن فيه. للمفاصلة بواو العطف، و هذا كقولنا: " الحرمان و ثالثهما الأقصى ". و هذه العبارة لا تقتضي الإشتراك في صفة الحرمية.
فقول القائل: " ثالث الحرمين " خطأ كما نبه أصحاب الفضيلة العلماء. و الله تعالى أ‘لم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[06 - 02 - 08, 12:15 ص]ـ
استغفرالله. إنما أردت هذه الآية:
أعوذبالله من الشيطان الرجيم.لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثةومامن إله إلا إله واحد"
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[07 - 02 - 08, 01:47 م]ـ
جزيتم خيرا على هذه الافادة
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 02:37 ص]ـ
اعتذر عن تأخري لسفرعرض لي .....
رعيا لك أبا أميرة ... نحن لانتحدث عن اعراب هذا التركيب ــ فمعلوم عند عوام دارسي النحو أن العدد إذاجاءعلى صيغة فاعل يكون وصفا للمعدود، كما تقول " رأيت رجلا واحدا".أما إذا أضيف الى المعدود فإنه يعرب حسب موقعه من الجملة، فتقول:جاء ثالث الشهود،ورأيت خامس المتسابقين ... هذا أمر لايحتاج الى تبيين.انما الذي نتحدث عنه في هذا المقام هو المعنى اللغوي لهذا التركيب ــ راجع إن شئت الفروق للعسكري ــ ألاترى أن الله أنكر على الكافرين قولهم "الله ثالث ثلاثة "لأنهم بذلك جعلوه واحدا من الثلاثة ورضي قول نبيه ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ إذيقول: ياأبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما "ولم يقل ــ وحاشاه ــ"بثلاثة الله ثالثهما.
ومن المسند المتفق عليه "يقول الله عزوجل:أنا ثالث الشريكين ... "
ثم قال أبو أميرة: (و أما ما ذكره من أمثلة مثل قوله تعالى (خمسة و سادسهم كلبهم) فليس مما نحن فيه. للمفاصلة بواو العطف،) قلت: سبحان الله يأبى ابو أميرة الا اعتراضا .. فلأمر يعلمه الله وقع خطأمطبعي بزيادة هذه الواو بين اللفظتين فتعلق بها وقعد بها قاعدة من عندياته. فالآن وقد تبين لك أن لاوجود لهذه الواو ماذا أنت قائل؟؟؟ أنصحك أن تنقل هذة المسألة الى منتدى اللغة وتسألهم رأيهم فتريح وتستريح.
وأما قولك: (فقول القائل: " ثالث الحرمين " خطأ كما نبه أصحاب الفضيلة العلماء. و الله تعالى أ‘لم) فقد عممت القول بغيرموجب وانا لاأعلم أحدا من العلماء أنكر هذه العبارة قبل الشيخ بكر، ولقد تكلم الشيخ ابن العثيمين بلسان اهل العلم إذ قال: [والذين لا يفهمون هذا التركيب في اللغة العربية وإن كان في اللغة العربية لا ينكر على من عرفها ولكن ما دامت هذه الكلمات توهم العامة شيئا غير صحيح فإنه ينبغي العدول عنها] فالشيخ لم ينكر صحة التركيب وإنما خشي الوهم على غير العارفين باللغة ... والحق أن جهل الناس بحرف من اللغة لايوجب تركه
وهجره،ولكنه يوجب حفظه وتعليمه.والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو أميرة المغربي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 08:08 ص]ـ
اعلم يا أخي عبدالرشيد - أرشدني الله و إياك إلى الصواب - أن كلامك كله مبني على وهم في الفهم ...
ذلك أن الكلام الذي اعتمدتَه لتصحيح عبارة " ثالث الحرمين "، لم تفهمه على وجهه.
فقولك فيما نقلته عن " أرباب البيان ":
من أن المعدود المضاف إذا كان من جنس العدد قيل في عده ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة وخامس خمسة .. وهكذا.أما إذا لم يكن من جنسه فإنه يقال فيه ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة .. وهكذا
فهذا، إنما هو في الأعداد المجردة؛
أعني: أنّ كلامهم إنما هو في كون المضاف و المضاف إليه أعداداً.
فقولهم: " أن المعدود إذا كان من جنس العدد ... " يعنون:إذا كان المعدود من أصل العدد؛ كقولنا:" ثاني اثنين " فـ (ثاني) جنسه (اثنان) ...
فهذه إذا أضيف إليه المعدود كان بمعنى الجزء.
و قولهم: " أما إذا لم يكن من جنسه ... " يعنون عدداً ليس من أصل المعدود؛ و هذا كقولنا: " ثالث اثنين ". لأن (ثالث) جنسها (ثلاثة) و ليس (اثنان).
فهذه إذا أضيف إليه المعدود كان بمعنى صيّر و جعل. أي صار الإثنان به ثلاثة.
فالكلام كله في إضافة معدود إلى عدد.
و هذا لا ينطبق على عبارة " ثالث الحرمين "؛ لأن (الحرمين) ليست بعدد.
و عليه، فإن معنى العبارة؛ أن الأقصى صار حرما ثالثا.
و هذا كقولنا: " ثالث الشاهدَيْن " أي: شاهد ثالث .... و " ثالث الأميرين " أي: أمير ثالث ...
و منه: " خامس الخلفاء الراشدين " ...
أرجو أني قد وُفقتُ في بيان ما أردتُ بيانه.
أسأل الله أن ييسرنا للحق و يوفقنا لاتباعه.
.
و الآن إلى التعليق على بعض ورد من كلام أخينا عبد الرشيد.
قوله:
فلأمر يعلمه الله وقع خطأمطبعي بزيادة هذه الواو بين اللفظتين
ها أنت تقول هذه المرة: " خطأ مطبعي "
و قبلها أخطأتَ فقلتَ أن النعاس غلبك ...
و بعدها قلتَ: أنك أردتَ أن تكتب هذه الآية فكتبتَ تلك ...
و الرابعة: لا أدري ما تقول؟؟؟
فأرجوك يا أخي إذا لم تكن حافظا لكتاب الله، أن تتثبت في نقله، فإن كلام الله ليس ككلام غيره.
قوله:
فالشيخ لم ينكر صحة التركيب وإنما خشي الوهم على غير العارفين باللغة
و مَن قال أنّ أحداً أنكر صحة التركيب؟؟؟ إنما المنكر مفهومها و معناها.
و صحة التركيب لغة لا تعني استقامة المعنى ... فلو أنّ أحدًا قال مقولة فرعون " {أنَا رَ بُّكُم آلأَعْلَى}، لكان مستَقبَحا به ذلك القول، مع أنّ العبارة صحيحة التركيب لغة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/416)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 12:29 م]ـ
أنت تزعم أن العرب تطلق الكلام على عواهنه،فسواء عندها ثالث ثلاثة وثالث اثينن،وثلاثة رابعهم كلبهم بمعنى اربعة رابعهم كلبهم والعرب أدق فهما و أسلم ذوقا من أن يسووا بين معاني هذه التراكيب.
واما قولك: (هذا كقولنا: " ثالث الشاهدَيْن " أي: شاهد ثالث .... و " ثالث الأميرين " أي: أمير ثالث) فلو قلت " هذ كقولي " لكان اليق وأنسب لأنه لحن من القول لا توافقك عليه العرب ولو تركت العناد والمكابرة وتأملت في حديث" أنا ثالث الشريكين"لاستحيت من لازم قولك هذا.
وأما قولك: (فأرجوك يا أخي إذا لم تكن حافظا لكتاب الله، أن تتثبت في نقله، فإن كلام الله ليس ككلام غيره.) فأنت فيه كما قال الأول "رمتني بدائها وانسلت "فلئن كان خطئي وهما فإن خطأك بالاستدلال به حقيقة وكان ينبغي لك أن تنبهني إليه ــ كما فعل الفضلاء مأجورين ــ لاأن تبني عليه قاعدة نحوية ثم تعيرني به ..
وأخيرا قولك (و صحة التركيب لغة لا تعني استقامة المعنى ... فلو أنّ أحدًا قال مقولة فرعون " أنَا رَ بُّكُم آلأَعْلَى، لكان مستَقبَحا به ذلك القول، مع أنّ العبارة صحيحة التركيب لغة.) فقد والله أغلقت علي ابوب الفهم بهذا المثال وعقل مني الجنان واللسان والبنان فلن استطيع مناقشتك فيها،فلعل من اخواننا من يفتح الله عليه فيفهمنيها.
ملاحظة: لايقال" مستقبحا به " ولكن يقال "مستقبحا منه "هذ من حيث اللفظ،أما من حيث المعنى فلا تقال هذه اللفظة هنا ولكن يقال في مثلها " لكان كفرا بالله " أو "كان مروقا من الدين " أو أي عبارة تؤدي هذا المعنى
وشيء آخر ياأبا أميرة لاأشك في أنك جزائري مثلي فلما لاتكشف عن هويتك وتبدي لنا صفحتك فالتدليس شر من الكذب فأنت مجهول العين والحال ودين الله لايؤخذ عن المجاهيل واعلم أنني لن أرد عليك في هذا المقام بعد هذا الكلام.والسلام
ـ[أبو أميرة المغربي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 05:14 م]ـ
الحمد لله الذي منّ علينا بنعمة الدين و العقل.
أما قولك:
أنت تزعم أن العرب تطلق الكلام على عواهنه،فسواء عندها ثالث ثلاثة وثالث اثينن،وثلاثة رابعهم كلبهم بمعنى اربعة رابعهم كلبهم والعرب أدق فهما و أسلم ذوقا من أن يسووا بين معاني هذه التراكيب.
فالجواب:
ها هو قولي، و للقارئ أن يحكم:
فقولهم: " أن المعدود إذا كان من جنس العدد ... " يعنون:إذا كان المعدود من أصل العدد؛ كقولنا:" ثاني اثنين " فـ (ثاني) جنسه (اثنان) ...
فهذه إذا أضيف إليه المعدود كان بمعنى الجزء.
و قولهم: " أما إذا لم يكن من جنسه ... " يعنون عدداً ليس من أصل المعدود؛ و هذا كقولنا: " ثالث اثنين ". لأن (ثالث) جنسها (ثلاثة) و ليس (اثنان).
فهذه إذا أضيف إليه المعدود كان بمعنى صيّر و جعل. أي صار الإثنان به ثلاثة.
فالكلام كله في إضافة معدود إلى عدد.
و أما قولك:
ولو تركت العناد والمكابرة وتأملت في حديث" أنا ثالث الشريكين"لاستحيت من لازم قولك هذا.
فالجواب:
أولا: الحديث في ثبوته نظر، هذا من جهة
و من جهة أخرى، و هي
ثانيا: معنى الحديث على تقدير صحته، أن الله تعالى يخبر أنه شريك الشريكين. و هل في هذا ما يُستَحيى منه؟؟؟
قال الطيبي رحمه الله: الشركة عبارة عن اختلاط أموال بعضهم ببعض بحيث لا يتميز، و شركة الله تعالى إياهما على الاستعارة. كأنه تعالى جعل البركة و الفضل و الربح بمنزلة المال المخلوط فسمى ذاته تعالى ثالثا لهما.اهـ
و قال الشيخ عطية رحمه الله في شرحه على (بلوغ المرام): " العلماء يقولون: (أنا ثالث الشريكين) بمعنى: من كان الله شريكه فإنه ولابد يربح، فالمعنى: وفقهما، وبارك لهما، وأربحهما في تجارتهما، والذين يخرج من بينهم رب العالمين سيكلهم لأنفسهم ويخسرون، فهذا هو المعنى الكلي، ولا تجهد نفسك في مسائل العقائد، ولا تحاول أن تتعمق فيها، ولن تحصل على شيء. اهـ
هذا، و أما باقي كلامك فينبغي أن يُترك للسافيات العافيات.
.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[09 - 02 - 08, 01:42 م]ـ
نعم ما ذكره اخونا عبد الرشيد وفقه الله
ان الحديث من المسند المتفق عليه ((وهم)) فالحديث رواه ابن ماجه عن ابي هريرة بسند ضعيف كما بينه
الدارقطني في العلل
أما قول الناس (ثالث الحرمين) فيقصدون التعظيم والاجر كما ثبتت بذلك الادلة
ولا يقصدون ان له حرمة الصيد والقتال وغيرها كالحرمين
طبعا القتال خاص بمكة
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[09 - 02 - 08, 02:00 م]ـ
كان شيخنا الشيخ سعد الحميد - سلمه الله - يجيز إطلاق لفظة: ثالث الحرمين، ويقول بأنه لا محذور فيها
ولا يدل لفظها على أن بيت المقدس حرم،
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[09 - 02 - 08, 04:22 م]ـ
بورك فيكما وفي علمكما.نعم حال الحديث كما ذكرت أخي أبا العز وكما نبه إليه من قبل "المدعو" ابو اميرة. وهو وهم مني ولاريب وسببه سبق ذهن الى حديث (ما ظنك باثنين الله ثالثهما) وهو متفق عليه.
وبوركت يا ابن سعد على الإفادة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/417)
ـ[أبوعبدالله بن محمد بن عبدالله]ــــــــ[12 - 02 - 08, 12:38 م]ـ
مع ماذكره الاخوة عبدالرشيد الهلالي وعبدالعزيز بن سعد وابو العز النجدي من وجه لتصحيح العبارة لكن يبقى ما ذكره الشيخ ابن عثيمين - كما نقله الاخ اعلاه - لا جواب عنه:
ذلك ان الشيخ كما نقل الاخ يقول:
((ما العبارة الثانية [فإن بعض الناس يقول عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين]
وهذا يوهم أن المسجد الأقصى له حرم)) فقال الشيخ هذه العبارة توهم هذا المعنى وهذا لعل الاخوة لا ينازعون فيه - بغض النظر عن صحة العبارة لغة ومعنى - لكنها موهمة لهذا المعنى وهي انه ثالث الحرمين في كونه حرما وهي توهم هذا المعنى على الاقل عند العوام.
ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما نقل الاخ:
((وهاتان العبارتان موهمتان والذين لا يفهمون هذا التركيب في اللغة العربية وإن كان في اللغة العربية لا يشكر (كذا نقل الاخ ولعلها ينكر)) على من عرفها ولكن ما دامت هذه الكلمات توهم العامة شيئا غير صحيح فإنه ينبغي العدول عنها))
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[12 - 02 - 08, 02:47 م]ـ
بوركت أباعبد الله.والوهم الحاصل لبعض الناس ليس بسبب هذا التركيب ولكنه نتيجة لجهل الناس بلغتهم فلا يجوز هجر بلاغة اللغة لذلك،بل الواجب حث الناس على تعلمها. وعلى كل فهذه المسألة ليست من مسائل الأصول،ولولا مكابرة صاحب "السافيات العافيات "لما أخذت هذا الحيز الكبير من النقاش. فلنطو بساط البحث فيها.(89/418)
ما معنى قول الشافعية باباحة السلم الحال مع منع بيع العين الغائبة بالصفة فما هو الفرق
ـ[ابو حفص الجزائري]ــــــــ[04 - 02 - 08, 05:06 م]ـ
ما معنى قول الشافعية باباحة السلم الحال مع منع بيع العين الغائبة بالصفة فما هو الفرق بين الحالتين
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[05 - 02 - 08, 11:24 ص]ـ
السلم بيع موصوف في الذمة
فإذا أسلمت مئة صاع من البر حالا
فيلزمك أن تبحث، وتعطي المشتري المسلم فيه بصفاته لا بعينه
وهذا جائز عند الشافعي، لأنه أولى بالجواز من السلم المؤجل
أما البيع، فهو بيع عين معينة، كأن تقول: بعتك مئة صاع بر التي في المستودع
ـ[ابو حفص الجزائري]ــــــــ[09 - 02 - 08, 09:22 م]ـ
بارك الله فيك فقد أزحت عني الإشكال(89/419)
طواف الوداع للمعتمر هل هو واجب امستحب
ـ[أبو عبد الهادي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 10:20 م]ـ
ايه الاخوة الاعزاء تعلمون ان الشيخ ابن عثيمين
يرى ان طواف الوداع واجب للمعتمر
والشيخ عبدالعزيز ابن باز يرى انه مستحب فقط
نريد الادله التي قام عليها كل من القولين ومن قال بها من أئمة المسلمين
بارك الله فيكم
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[04 - 02 - 08, 11:39 م]ـ
الذي أعرفه أن الامام مالك قال بسنيته والجمهور على وجوبه ولا يحضرني أدلة كل فريق
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 07:22 ص]ـ
حكم طواف الوداع في العمرة
هل طواف الوداع واجب في العمرة، وهل يجوز شراء شيء من مكة بعد طواف الوداع سواء كان حجاً أو عمرة؟
قال العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله
طواف الوداع ليس بواجب في العمرة، ولكن فعله أفضل، فلو خرج ولم يودع فلا حرج. أما في الحج فهو واجب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) [1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/797#_ftn1) وهذا كان خطاباً للحجاج. وله أن يشتري ما يحتاج إليه بعد الوداع من جميع الحاجات حتى ولو اشترى شيئاً للتجارة ما دامت المدة قصيرة لم تطل، أما إن طالت المدة فإنه يعيد الطواف، فإن لم تطل عرفاً فلا إعادة عليه مطلقاً.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
قال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
: هذه المسألة أختلف فيها أهل العلم فمنهم من يقول إن المعتمر ليس عليه طواف وداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس عام حجة الوداع فقال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت فقد خاطبهم وهم في الحج ولم يخاطبهم في ذلك في العمرة حينما اعتمروا عمرة القضية فدل هذا على أنه لا يجب إلا في الحج فقط وقال آخرون من أهل العلم إن طواف الوداع يجب على الحاج والمعتمر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في عمرة القضية لا يمنع الوجوب لأن هذا مما تجدد وجوبه فلم يجب إلا في حجة الوداع وأيضاً فإن العمرة حج أصغر يسمى حجاً على سبيل التغليب وعلى سبيل المجاز لأن فيها الطواف والسعي وأيضاً الوجوب أن هذا الرجل دخل بعمرة فبدأ بطواف هو تحية القدوم فينبغي أن يختم بطواف وهو طواف الوداع وأيضاً فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة بمنزلة الحج لوجوب الإحرام من الميقات لمن قصدها فكذلك يجب أن تكون مثله أي مثل الحج عند الخروج وأيضاً فقد روى الترمذي حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنده الحجاج بن أرطاة أنه أمر من حج أو اعتمر ألا يخرج حتى يطوف بالبيت وأيضاً فإن الطواف طواف الوداع للعمرة أحوط وأبرا للذمة لذلك نرى أنه يجب على المعتمر أن يطوف طواف الوداع إذا خرج إلا إذا كان قد خرج فور انتهائه من العمرة فإنه لا وداع عليه حينئذٍ يعني أنه قدم مكة معتمراً فطاف وسعى وحلق أو قصر ثم خرج فوراً فهذا لا يجب عليه الوداع حينئذ لأن الطواف بالبيت قد حصل وقد ترجم على ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه.
ـ[أبو عبد الهادي]ــــــــ[06 - 02 - 08, 10:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ونريد مزيد بسط للموضوع
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[12 - 02 - 08, 12:17 م]ـ
[ center] ايه الاخوة الاعزاء تعلمون ان الشيخ ابن عثيمين
يرى ان طواف الوداع واجب للمعتمر
لكن إن أتى إلى مكة واعتمر "طاف وسعى" ثم خرج مباشرة فليس عليه طواف وداع
وهذا رابط فتواه: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5299.shtml
ـ[أبوعبدالله بن محمد بن عبدالله]ــــــــ[12 - 02 - 08, 02:08 م]ـ
هذا رابط مفيد موسع وفيه مشاركة افاضل:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10259&highlight=%D8%E6%C7%DD+%C7%E1%E6%CF%C7%DA(89/420)
(((سؤال لأهل الفن))) متى ينسب القول الى مذهب ما؟
ـ[المستفيد]ــــــــ[05 - 02 - 08, 11:49 ص]ـ
فقهاءنا الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احسن الله اليكم وبارك فيكم ..
متى ينسب القول الى مذهب ما؟
اذا وجدت القول لاحد علماء المذهب هل يصح نسبته الى مذهبه او يكون القول مختصا بذلك العالم؟ إن لم يكن فهل يكفي النسبة الى المذهب الاشارة الى القول في كتابين ولو غير مشهورين في المذهب
وكيف اعرف الكتب المعتمدة في كل مذهب؟ وما الفرق بينها وبين الكتب المشهوره في المذهب.
هل هناك ضوابط معينة مختصره في ذلك؟
احسن الله اليكم .. والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 03:30 م]ـ
هناك كتاب حول الموضوع للدكتور عياض السلمي , ((تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال)) لعله يفيدك ......
ـ[المستفيد]ــــــــ[06 - 02 - 08, 04:07 م]ـ
بارك الله فيك
نريد المزيد من اهل الفن
ـ[نبيل الجزائري]ــــــــ[06 - 02 - 08, 06:51 م]ـ
يا أخي أنا لست من أهل الفن و لا عشر معشارهم و لكن قد ينفعك" المدخل المفصل لمذهب الإمام الأحمد" للشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - و خاصة مداخل الكتاب
و الله أعلم(89/421)
هل يجوز بيع الأرقام المميزة (السيارات - الهواتف - النقود)؟؟
ـ[أبوعبدالله القطري]ــــــــ[05 - 02 - 08, 11:54 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد ...
انتشر في زماننا هذا بيع الأرقام المميزة لسيارات والهواتف حتى وصل الأمر ببعض الناس إلى بيع الريال بمئة ألف ريال فأرجوا من إخواني الفضلاء تبيين الحكم في ذلك وارفاق فتاوى لكبار العلماء لمن يجد أي فتوى وهل يدخل بيع ارقام النقود في الربا؟ وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 10:31 م]ـ
سؤال رقم 40752 - حكم بيع أرقام هواتف وسيارات مميزة بأسعار باهظة
ما هو الحكم في: شراء وبيع الأرقام (أرقام الهواتف والسيارات)، وإذا اشترى أحدهم رقم لوحة سيارة ثم باعه فهل هذا المال حلال؟.
الحمد لله
ينبغي لكل مسلم أن يعلم: أن الله تعالى نهى عن الإسراف والتبذير، وهما مجاوزة الحد في إنفاق الأموال.
قال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) الأعراف/31.
وقال تعالى: (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا
إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) الإسراء/26، 27.
وليعلم كل مسلم أنه لن تزول قدمه إلى جنة ولا إلى نار حتى يسأله الله تعالى عن أشياء، ومنها: عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيم أفناه، وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه). رواه الترمذي (2417) وقال: حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " (126).
وليُعلم بعد هذا: أن شراء أرقام هواتف الجوالات والسيارات المميزة بآلاف الدنانير والريالات نوع من الإسراف أو التبذير أومن الإنفاق في الحرام، وأن الله تعالى سائل كل واحد من هؤلاء عن ماله هذا الذي أنفقه في مثل هذه
المجالات.
وبخاصة أننا نرى المسلمين في أكثر بقاع الأرض في بأس وضنك في حياتهم ومعيشتهم، وأن بعضهم لا يجد لقمة يسد بها جوعه، وآخرين لا يجدون لباساً يواري سوآتهم، وآخرين لا يجدون سكناً يؤويهم، بل قد هدِّمت بيوت بعضهم فوق رؤوسهم.
وفي هذا الوقت العصيب نجد من المسلمين من اشترى لوحة سيارة تحمل الرقم (1) بما يعادل (2.18 مليون دولاراً)! وذلك في مزاد علني.
وفي المزاد نفسه بيعت اللوحة التي تحمل رقم 2 بما يعادل (1.11) مليون دولاراً!
وقال منظمو المزاد: إن حصيلة المزاد في اليوم الأول بلغت نحو (3.9) ملايين دولاراً!
وهكذا الأمر بالنسبة لأرقام الجوالات والتي بيع رقم منها بما يعادل (360 ألف دولاراً)!
وقد انتشرت هذه الحمى في بلدان متعددة كان الأولى أن ينتشر فيه مساعدة المسلمين وحفظ الأموال من السفه والإسراف والتبذير.
والملاحظ أن الذي يدفع هؤلاء إلى مثل هذا الشراء أمور منكرة كالكبر والتعالي والتفاخر على غيرهم، " ومن أبرز التعليقات التي قيلت حول هذا الموضع ما نشرته إحدى الصحف عن عريس تقدم يطلب يد إحدى الفتيات للزواج ويقول العريس لوالد الفتاة: " ما تحتاج تسأل عني شوف رقم سيارتي تعرفني ".
" ومن الملاحظ أن سعر الرقم المتميز يبلغ ضعف ثمن سيارة "
رولزرويس " التي يتراوح سعرها في الإمارات بين مليون ومليون ونصف المليون درهم، كما أنه ربما يبلغ خمسة أضعاف ثمن سيارة فخمة مثل " المرسيدس "، أو عشرة أضعاف سعر سيارة شهيرة مثل " اللكزس " التي يفضلها الأثرياء ".
واعلم بعد هذا كم يمكن أن يُشترى من طعام وشراب ولباس بل وسيارات وهواتف لمن يحتاجها؟ وكم شاب يمكن أن تعفه بالزواج؟ وكم من سجين يمكن أن تطلِق سراحه بدينٍ سجن به؟ وكم من تائه عن الصراط ومنحرف يمكن أن ترجعه إلى الصراط المستقيم فيما لو اشتري بها كتب أو وزعت بها أشرطة دينية؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/422)
الرقم المتميز لا يعني تميز صاحبه أو يعتبر تميزاً له بالسذاجة والاهتمام بتوافه الأمور، والرقم المتميز ليس هو تقنية - كما في السيارات نفسها - يبحث عنها الإنسان لما فيها من راحة أو سرعة أو أمان، والرقم المتميز ليس هو تمتع بالنظر إليه - كبعض الطيور - بل هو تعالٍ وتفاخر وتبذير للأموال.
ولو كان الرقم المميز في رقم هاتف لشركة تجارية - مثلاً - أو دائرة مهمة يحتاجها الناس أو ما شابه ذلك لكان لشرائه وجه على أن لا يبلغ سعره ما ذكرناه.
وشراء الرقم المتميز يشبه إلى حد بعيد ما جاء النهي عنه من لبس ثوب الشهرة.
" من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله - وفي لفظ: " ثوب مذلة " - " زاد بعض الرواة:
" ثم تلهب فيه النار ". رواه أبو داود (4029) وابن ماجه (3607).
قال ابن القيم:
هذا لأنه قصد به الاختيال والفخر، فعاقبه الله بنقيض ذلك، فأذله، كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. " زاد المعاد " (1/ 145، 146).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
وتكره الشهرة من الثياب، وهو المترفع الخارج عن العادة، والمتخفض الخارج عن العادة؛ فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين: المترفع والمتخفض، وفى الحديث " من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة "، وخيار الأمور أوساطها. " مجموع الفتاوى " (22/ 138).
والخلاصة: أنه لا يجوز بيع وشراء هذه الأرقام المميزة، ولو جاز لبعض الناس ما جاز لهم أن يبذلوا فيها هذه الأموال الطائلة.
والواجب على من وهبه الله المال أن يشكر هذه النعمة ويحافظ عليه، وأن لا ينفقه فيما يبغض الله تعالى أو فيما لا طائل وراءه، وليعلم أنه مسئول عن هذا المال يوم القيامة: من أين اكتسبه وفيم أنفقه.
والله الموفق.
فتاوى الإسلام سؤال وجواب
بإشراف: الشيخ محمد صالح المنجد
----------------------------------------------
حكم شراء الأرقام المميزة (للسيارة والجوال)
الفهرس» الآداب والأخلاق والرقائق» الأخلاق (1062)
رقم الفتوى: 46259
عنوان الفتوى: حكم شراء الأرقام المميزة (للسيارة والجوال)
تاريخ الفتوى: 06 صفر 1425
السؤال
هل شراء الرقم المميز (للسيارة أو الجوال)
حرام أو يعد من الإسراف علما بأن بعض الأرقام تصل قيمتها 10000 وأكثر وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن شراء ما يسمى بالأرقام المميزة (للسيارة والجوال) من الإسراف والتبذير، لأنه لا حاجة لذلك، وقد سبق في الفتوى رقم: 19064 والفتوى رقم: 39946 حكم الإسراف، وأنه محرم، فارجع إليها.
ويعد هذا من إضاعة المال الذي أمر الله بحفظه في آيات كثيرة مبينة في الفتوى رقم: 9266.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
------------------------------------------------
والله أعلم.
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[12 - 06 - 10, 04:50 ص]ـ
وللفائدة فقد طالعت بحثا جيدا بعنوان (الوسطية فى الترفه والسعة) فى العدد 78 من مجلة الشريعة
وهو ل د / إسماعيل كاظم العيساوى
وقد تعرض فى نهاية البحث لمسألة بيع الأرقام المميزة وانفصل إلى حرمة ذلك أيضا
وفى البحث فوائد انظرها إن شئت غير مأمور
78/ 369 - 430 مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت(89/423)
أصعب أبواب الفقه و أسهلها،،،،،،
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 02 - 08, 12:11 م]ـ
قد مر علي فيما مضى باب بهذا العنوان او يقاربه في هذا الملتقى المبارك، ولكن لم اتمكن من الوقوف عليه والاضافة اليه. أما الداعي لكتابة هذا العنوان فنقاشٌ مع بعض الاخوة حول هذا الأمر، حتى طال النقاش وتشعب وكلٌ أدلى بدلوه وصرنا شعب ومذاهب، وقد نالني العجب كثيرا كثيرا من تباين أقوال الجماعه وتغاربها وتنوعها.
غير ان سبب هذا التباين (في ظني) انما نتج عن عدم التعريف بمعنى الصعوبه و السهولة المقصودة عند الطرح. وبناء عليه اعمل كل واحد منا ومن رفقتنا من طلبة العلم في التدليل على الصعب من ابواب الفقه عنده، بناء على تقريره لمعنى الصعوبة.
والذي أظنه، أنه ينبغى التفريق في معنى الصعوبة بين الصعوبة في الباب الفقهي من جهة التطبيق (وكثرة المسائل الناتجة وتنوعها في هذا الباب) وبين صعوبة الباب في نفسه وسببها الأساس - في ظني - (كثرة النصوص وتنوعها و تخالفها في الظاهر وتعارضها و وجود الناسخ منها والمنسوخ).
فقد يكون الباب يسيرا على المتفقه من جهة التأصيل و النصوص الواردة فيه قليلة غير متعارضة غير ان المسائل الناتجة عنه وتطبيقاته كثرة لاتكاد تنحصر - أبواب السلم في البيوع - على سبيل المثال والعكس كذلك.
وبهذا النظر وعلى ضوء هذا التفصيل قد أجد في نفسي أن اصعب اقسام الفقه هو قسم التعبدات وأصعب أبوابه هو باب (سجود السهو) أما من حيث التطبيق فأصعب ابواب الفقه هو أبواب
(الحيض والدماء). وأنا اعلم ان اكثر الفقهاء قد جعل هذا الباب - الأخير - هو اصعب ابواب الفقه. لكني اجد صعوبته انما هي واقعة من جهة التطبيق فالمتحيرة يمكنك ان تفرد مسائلها في كتاب كامل بلا مبالغه وقل مثل حتى في المبتدأة وغير هذا من مسائل الباب.
واما الفائدة من معرفة هذا الأمر فتتركز على ان تعرف أصل صعوبة الباب فأن كانت الصعوبة من جهة التطبيق كأبواب البيوع أو باب الحيض كما تقدم، فعليك بقواعد الباب والنصوص الجامعه اضبطها و تدرب عليها وخرج عليها المسائل والحرص كل الحرص على ضبط مقصود الشارع ان تبين في الباب، وان كان من جهة النصوص كما تقدم في ابواب سجود السهو فعليك بأهل الحديث و أهل اللغة ارتكز في تقريراتك على ضبطهم وأقوالهم ولو كنت أفقه من ابي حنيفه، ولعلك تعلم ان من كان من الأبواب من القسم الأول (صعوبته من جهة النصوص) فأن مسائلة في الغالب محصورة غير متعددة او متجددة على الأغلب فاضبطها تقصدا، أما ما كان من القسم الثاني فبحر يتجدد ولايمكن حصر مسائله.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[05 - 02 - 08, 12:58 م]ـ
مرحبا بالشيخ الكريم.
وليس عندي كبير شيء أضيفه، لكن فرحتي بمقدمكم تجعلني أتكلف هذه الخواطر الثلاث:
- الأولى: كلامكم المذكور آنفا يكون صحيحا عند إغفال الجوانب الذاتية في التفقه. فالطالب الذي درس بابا فقهيا مثلا على شيخ متمكن في أساليب التدريس، يسهل عليه أكثر من غيره. وكذلك، يصعب على الطالب فهم الأبواب التي لم يدرسها على شيخ أصلا، وإنما أخذها من الكتب. وقد تستمر معه ذكرى الصعوبة، حتى بعد التمكن والرسوخ (كما يقولون في العامية: تبقى عنده عقدة من ذلك الباب). وهكذا دواليك.
وهذه الجوانب الذاتية يصعب - في العادة اجتنابها مطلقا. ولذلك تختلف أحكام الناس تبعا لاختلافهم فيها.
- الثانية: قد يدخل في المعنى الأول من الصعوبة - أي تلك الناشئة عن التطبيق - أمر آخر غير كثرة المسائل وتنوعها، كما تفضلتم ببيانه. وذلك كما يقع في كتاب الحج مثلا، فمن لم يزر تلك الديار، صعب عليه الفهم جدا، مع أن مسائل الحج - بحسب علمي - ليست أكثر من مسائل الطهارة والصلاة، ولكن مشكلتها في ارتباطها بأماكن معينة، غير معروفة عند جميع الناس.
- الثالثة: هل يمكن أن نضيف معنى ثالثا للصعوبة. وهو الارتباط بعلم آخر أجنبي عن الفقه. كما يقع في كتاب الفرائض. فليست صعوبته - عند من صعب عليه - في التنظير ولا في التطبيق. ولكن بعد أن يطبق الفقيه قواعده على مسألة معينة، ويعرف النصيب الواجب لكل واحد من الورثة، يحتاج بعد ذلك إلى أمر زائد، وهو قسمة الميراث بالتدقيق، وهذا يحتاج إلى علم أجنبي هو الحساب.
ولذلك تجد هذه المرحلة الأخيرة أصعب شيء على بعض الفقهاء التقليديين، وهي من أسهل ما يكون على الطلبة العصريين المتمرسين بعلم الرياضيات.
وقد يقال إن هذا سبب للصعوبة لا معنى من معانيها. لكن المعنيان المذكوران في كلام الشيخ أيضا سببان - فيما يبدو.
والله أعلم.
ـ[العارض]ــــــــ[05 - 02 - 08, 01:09 م]ـ
ماشاء الله أهلاً بالشيخ زياد والله فرحت بعودتكم للملتقى ومستفيدين منكم بإذن الله
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 03:21 م]ـ
جزاكم الله خيراً ياشيخ زياد ... و عَوْداً حميداً مباركاً ... بإذن الله ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/424)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 02 - 08, 11:22 م]ـ
بارك الله بمشايخي جميعا، وجزاكم الله الخير كل الخير على مداخلاتكم.
شيخنا المفضال: عصام البشير المغربي حفظه الله و كفاه ضواري الزمن، يعلم الله شيخنا اني لازلت أفردك بالدعاء بالعافية التامه والصحة الدائمة، مذ المامنا بخبر مرضك، وهذا الفضل فيه لك، فهو مستحقك وأقل مما يجب لك من المنتفعين بعلمك وكمال أدبك، ما ذكرتموه لاشك صحيح، غير انه يمكن ان نحكم بصعوبة بعض الأبواب مطلقا على الجهتين كما تقدم، مع إغفال ما ذكرتموه من المقاربات الذاتية وأحوال الطلب، فبعض الأبواب يمكن الحكم بصعوبتها لذاتها مطلقا حتى لو ضبطها بعض الفقهاء.
وأما ماذكرتموه من تعلق بعض الأبواب الفقهيه ببعض العلوم كالحساب في ابواب المواريث وعلم الفرائض صحيح ومهم، لكن وكما لايخفى عليكم ان القسمة والحساب تمثل بابا من ابواب علم الفرائض فماذا عن بقية المسائل المنبنية على النصوص والخلاف والصحة والضعف من جهة الاسانيد.
أقول هذا القول، لاني لازلت اتفكر في مسألة تطور العلوم الرياضية وارتباطها بالحاسوب؟
بمعنى لو فصلنا علوم القسمة والحساب من الفرائض وخرجنا بقواعد ثابتة (حسابية) وصغناها على هيئة برنامج حسابي (مدخلات)، فهل يمكن للفقيه و المحاكم ان يستعملوا هذه البرنامج مطلقا ويكون عمدة، ولا إخال هذا مؤثر في أصل العلم و مضعف له، لفصلنا بين قواعده ومسائلة وعملية تطبيقه، ولايقارب هذا تقنين العلم لان الأصل في القسمة تسهيل الحكم ولهذا الأمر ابتكر الفقهاء الطرق الحسابية المعلومة لضبط مسائل المواريث.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 02 - 08, 01:09 ص]ـ
شيخنا الفاضل رفع الله قدركم وبارك فيكم
هذا هو الموضوع الذي أشرتم إليه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=51021
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[13 - 12 - 10, 07:59 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم(89/425)
أحكام سجود السهو
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[06 - 02 - 08, 02:11 ص]ـ
احكام سجود السهو
اعداد / صلاح نجيب الدق
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريكٌ في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرًا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن السجود دليل الخضوع لرب العالمين، وهو من أعظم العبادات التي يستطيع المسلم أن يتقرب بها إلى الله تعالى، ولذلك أحببت أن أذكِّر بالأحكام الفقهية المتعلقة بسجود السهو، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، وذلك بإيجاز شديد، فأقول وبالله التوفيق:
سجود السهو
معنى سجود السهو:
السجود لغة: الخضوع والتذلل.
(لسان العرب 2/ 1942).
السهو لغة: نسيان الشيء، والغفلة عنه، وذهاب القلب عنه إلى غيره.
والسهو في الصلاة: الغفلة عن شيء منها.
(لسان العرب 2/ 2137).
سجود السهو شرعًا: هو ما يكون في آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل، بترك بعض مأمور به أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد.
(الموسوعة الفقهية 2/ 234).
مشروعية سجود السهو:
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضُراط (صوت يخرجه الشيطان)، حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثُوب بها (أقيم للصلاة) أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا وكذا. لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى ثلاثًا أو أربعًا، فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس».
(البخاري ح1231، ومسلم ح389).
- عن عبد الله ابن بجينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من صلاة الظهر وعليه جلوس (أي لم يقرأ التشهد الأول)، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة، وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. (البخاري ح1234، ومسلم ح570).
أسباب سجود السهو
نجمل أسباب سجود السهو فيما يلي:
1 - حدوث نقص في الصلاة (بشرط ألا يكون ركنًا من أركانها)، كأن ينسى المصلي التشهد الأول.
2 - حدوث زيادة في الصلاة كأن ينسى المصلي فيزيد ركعة أو أكثر في صلاته.
3 - حدوث شك في الصلاة، كأن يشك المصلي: هل صلى ثلاث ركعات أو صلى أربع ركعات.
(مجموع فتاوى ابن تيمية 33/ 33).
حالات لا يلتفت إليها المسلم عند الشك في العبادات:
ينبغي للمسلم ألا يلتفت إلى الشك في العبادات في الحالات التالية:
1 - أن يكون الشك مجرد وهم، لا حقيقة له، كالوسوسة.
2 - إذا كثر الشك بحيث لا يؤدي عبادة من العبادات إلا حصل فيها شك.
3 - إذا حدث الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يهتم به ما لم يتيقن فيعمل بما تيقن منه.
حكم سجود السهو:
سجود السهو في الصلاة واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وواظب عليه ولم يتركه مرة واحدة.
(المحلى 4/ 160، 161).
روى أبو داود عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، فإن استوى قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو».
(صحيح أبي داود ح909).
سهو الإمام دون المأمومين:
إذا سها الإمام في الصلاة سجد للسهو، ووجب على المأموم متابعته في السجود، سواء سها معه أم انفرد الإمام بالسهو، فإن لم يسجد الإمام مع تنبيه المأمومين له وجب عليهم سجود السهو، وإن لم يسجد الإمام.
(الإجماع لابن المنذر ص38، والمغني لابن قدامة 3/ 439، 440).
سهو المأموم خلف الإمام:
أجمع العلماء على أن المأموم إذا سها خلف الإمام فليس عليه سجود سهو؛ لأن الإمام يتحمل عن المأموم سهوه، وذلك لأن معاوية بن الحكم السُّلمي تكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو، فإذا سها المأموم بعد مفارقة إمامه، وجب عليه سجود السهو.
(الإجماع لابن المنذر ص38، والمغني لابن قدامة 2/ 437).
تكرار السهو في صلاة واحدة:
إذا تكرر سهو المصلي في صلاة واحدة فليس عليه إلا سجدتان للسهو فقط عن الجميع.
(المغني لابن قدامة 3/ 437).
عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم (النخعي)، في الرجل يسهو مرارًا في صلاته؟ قال: تجزيه سجدتان لجميع سهوه. (مصنف ابن أبي شيبة 1/ 494).
نسيان سجود السهو:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/426)
إذا نسي المصلي سجود السهو ثم تذكره بعد مدة قصيرة فإنه يسجد للسهو، وأما إذا تذكره بعد مدة طويلة فإنه يجب عليه إعادة الصلاة، وأما من انتقض وضوؤه وعليه سجود سهو، فإنه يجب عليه إعادة الصلاة. (المغني لابن قدامة 2/ 341).
هل سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام؟
إذا كان سجود السهو نتيجة النقص في الصلاة فإنه يكون قبل السلام، كمن نسي التشهد الأول، وأما إذا كان سجود السهو نتيجة الزيادة في الصلاة، كمن زاد ركعة أو أكثر فإن سجود السهو يكون بعد السلام.
(مجموع فتاوى ابن تيمية 33/ 24).
اعلم أخي المصلي الكريم أن العلماء قد اتفقوا على أن سجود السهو يجزئ قبل السلام وبعده. (الشرح الممتع لابن عثيمين 3/ 318).
صفة سجود السهو:
سجود السهو سجدتان، يكبر المصلي فيهما عند السجود وعند الرفع منه، ثم يسلم من غير تشهد.
ويقول المصلي في سجود السهو ما يقوله في سجود الصلاة تمامًا، ومن ذلك قول: سبحان ربي الأعلى. ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وغير ذلك من أذكار السجود الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز له أن يدعو بما أحب كما يدعو في سجود الصلاة. (فتاوى اللجنة الدائمة 7/ 148، 149).
http://www.altawhed.com/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIFhttp://www.altawhed.com/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF سجود التلاوة http://www.altawhed.com/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIFhttp://www.altawhed.com/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF
معنى سجود التلاوة:
هو السجود الذي سببه تلاوة أو سماع آية من آيات السجود في القرآن الكريم.
(الموسوعة الفقهية 24/ 313).
فضل سجود التلاوة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله (يدعو الشيطان على نفسه بالهلاك)، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار». (مسلم 81).
حكم سجود التلاوة:
سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع.
(المغني لابن قدامة 3/ 364، 366).
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم «النجم» بمكة، فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفّاً من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. فرأيته بعد ذلك قُتل كافرًا. (البخاري ح1067).
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم: «والنجم»، فلم يسجد فيها.
(البخاري ح1073).
عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: «يأيها الناس، إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه».
(البخاري ح1077).
حكم الطهارة واستقبال القبلة عند سجود التلاوة
لا تشترط الطهارة ولا استقبال القبلة عند سجود التلاوة، لأنه ليس له حكم الصلاة ولكن الأفضل الطهارة واستقبال القبلة، ويباح للمرأة الحائض عند استماع آية السجدة أو في الحالات التي يباح لها تلاوة القرآن أن تسجد سجود التلاوة.
(المحلى 5/ 106).
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بـ «النجم» وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. (البخاري ح1071).
قال ابن حجر العسقلاني: في هذا الحديث دليل على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء. (فتح الباري 2/ 645).
قال البخاري: كان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء.
(البخاري، كتاب سجود القرآن، باب 15).
قال الشوكاني: ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئًا، وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته، ولم ينقل أنه أمر أحدًا منهم بالوضوء ويبعد أن يكونوا جميعًا متوضئين. (نيل الأوطار للشوكاني 3/ 145).
سجود التلاوة للمرأة بغير خمار
إذا قرأت المرأة آية سجدة أو سمعتها، استحب لها أن تسجد بخمارها، فإن سجدت بدون خمار فلا حرج عليها بشرط أن يكون ذلك بين محارمها من الرجال أو بين النساء، لأن سجود التلاوة ليس له حُكم الصلاة وإنما هو خضوع لله سبحانه وتقرب إليه مثل بقية الأذكار وأفعال الخير.
(فتاوى اللجنة الدائمة 7/ 363).
سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/427)
يجوز سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة. (المحلى 5/ 106، نيل الأوطار 3/ 145).
قراءة الإمام آية فيها سجدة في الصلاة السرية:
يُكره للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة في الصلاة السرية؛ لأن هذا قد يؤدي إلى عدم متابعة بعض المأمومين له وخاصة من كان بعيدًا عنه.
(المغني لابن قدامة 2/ 371).
قراءة المصلي آية فيها سجدة في آخر السورة
إذا قرأ المصلي آية فيها سجدة في آخر السورة فإن له ثلاث حالات يختار واحدة منها:
1 - يسجد ثم يقوم فيقرأ بعض آيات من سورة أخرى ثم يركع.
2 - يركع من غير أن يسجد للتلاوة.
3 - يسجد للتلاوة ثم يقوم من غير أن يقرأ شيئًا من القرآن ثم يركع. (المغني لابن قدامة 2/ 269).
عن حصين بن سبرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ في الفجر بـ «يوسف» فركع، ثم قرأ في الثانية بـ «النجم» ثم قام فسجد ثم قرأ: http://www.altawhed.com/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا http://www.altawhed.com/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF ( مصنف عبد الرزاق 3/ 339، رقم 5882).
عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قرأ النجم يسجد فيها وهو في الصلاة، فإن لم يسجد ركع. (مصنف عبد الرزاق 3/ 342 رقم 5892).
سجود التلاوة للراكب والماشي
إذا قرأ أو سمع المريض أو الراكب أو الماشي آية سجدة ولم يتمكن من السجود أو استقبال القبلة، فله أن يومئ برأسه في أي اتجاه. (المغني 2/ 370).
عن وبرة قال: سألت ابن عمر وأنا مقبل من المدينة عن رجل يقرأ السجدة وهو على الدابة قال: يومئ (أي يخفض رأسه).
(مصنف ابن أبي شيبة 1/ 455).
وعن إبراهيم النخعي في الرجل يقرأ السجدة وهو على دابة، قال: يومئ برأسه إيماءً حيث كان. (مصنف ابن أبي شيبة 1/ 455).
تكرار قراءة آية فيها سجدة:
إذا قرأ المسلم آية فيها سجدة أو استمع إليها عدة مرات في مجلس واحد، استحب له أن يكرر سجود التلاوة في كل مرة، وله في ذلك أجر عظيم عند الله تعالى، ويمكن أن يؤخر السجود فيسجد مرة واحدة عن الجميع.
قال المرغيناني: من كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة، فإن قرأها في مجلسه ثم ذهب ورجع فقرأها، سجدها ثانية، وإن لم يكن سجد للأولى فعليه سجدتان.
(الهداية للمرغيناني 1/ 86).
صفة سجود التلاوة:
سجود التلاوة هو سجدة واحدة يسجدها القارئ والمستمع وذلك بأن يستقبل القبلة (عند القدرة) ويكبر ويقول في سجوده الأذكار التي يقولها في سجود الصلاة مثل: سبحان ربي الأعلى، أو: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم يرفع رأسه ويكبر تكبيرة أخرى من غير تشهد ولا تسليم.
(فتاوى اللجنة الدائمة 7/ 148، 149).
ويستحب عند سجود التلاوة أن يقول المسلم ما جاء في الحديث التالي، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل مرارًا: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. (صحيح أبي داود ح1355).
سجود الشكر
معنى سجود الشكر:
الشكر لغة: الاعتراف بالمعروف المسدى إليك، ونشره، والثناء على فاعله. (لسان العرب 4/ 220).
سجود الشكر شرعًا:
هو سجدة يفعلها المسلم عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة. (الموسوعة الفقهية 24/ 246).
مشروعية سجود السهو:
سجود الشكر مشروع لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين.
عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور، أو بشر به، خر ساجدًا شاكرًا لله.
(صحيح أبي داود ح2412).
وثبت في حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه أنه سجد شكرًا لله تعالى عندما جاءته البشرى بتوبته من الله. (البخاري ح4418، ومسلم ح2769).
وسجد أبو بكر الصديق شكرًا لله عندما بُشر بفتح اليمامة، وجاءه خبر مقتل مسلِيمة الكذاب. (السنن الكبرى للبيهقي 2/ 371).
وسجد علي بن أبي طالب شكرًا لله تعالى حينما وجد ذا الثدية بين قتلى الخوارج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به ووصفه للصحابة. (مسند أحمد 1/ 147).
حكم سجود الشكر
سجود الشكر سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. (المغني لابن قدامة 2/ 371).
حكم الطهارة واستقبال القبلة عند سجود الشكر:
لا تشترط الطهارة ولا استقبال القبلة عند سجود الشكر؛ لأنه ليس له حكم الصلاة ولكن الأفضل الطهارة واستقبال القبلة.
(الاختيارات العلمية لابن تيمية ص240).
قال الشوكاني- بعد أن ذكر عدة أحاديث في سجود الشكر-: ليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان.
(نيل الأوطار للشوكاني 3/ 147).
حكم سجود الشكر في الصلاة
لا يجوز للمسلم أن يسجد للشكر وهو في الصلاة؛ لأن سبب السجود ليس فيها، فإن سجد أثناء الصلاة بطلت صلاته إلا أن يكون ناسيًا أو جاهلاً بتحريم ذلك فلا تبطل صلاته.
(المغني لابن قدامة 2/ 372، 373).
صفة سجود الشكر
إذا أراد المسلم أن يسجد شكرًا لله تعالى فإنه يستقبل القبلة- عند القدرة- ويكبر ويسجد سجدة واحدة، يحمد الله تعالى فيها ويسبحه ثم يرفع رأسه ويكبر تكبيرة أخرى من غير تشهد ولا تسليم. (الموسوعة الفقهية 24/ 248، 249).
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/428)
ـ[عبد الله غريب]ــــــــ[07 - 02 - 08, 08:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[14 - 02 - 08, 11:28 م]ـ
ماحكم السهو الكثير إنسن يسهوا كثير في صلاته تقريبا مرة في اليوم ينسى مثلا التشهد الاوسط ويقوم ...
ـ[عبد الله كريم]ــــــــ[25 - 03 - 08, 05:55 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[عمرو دبور]ــــــــ[27 - 03 - 08, 06:03 ص]ـ
بوركتم ونفع الله تعالى بكم وبعلمكم!
ـ[ابو طارق]ــــــــ[27 - 03 - 08, 02:05 م]ـ
جزاك الله خيرا(89/429)
عاجل أفيدونا حفظكم الله أخ طلق زوجته مرتين وانقرضة العدة قيل
ـ[عادل محمد]ــــــــ[06 - 02 - 08, 08:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخ طلق زوجته مرتين وانقرضة العدة قيل له لايجوز له أن يتزوجها بعقد جديد حتى تنكح رجل غيره وقيل للأخ هذا محل اجماع أفيدونا مع ذكر المصادر بارك الله فيكم
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[06 - 02 - 08, 09:46 م]ـ
ان طلق الرجل امراته للمرة الثانيه فيمكن مراجعتها اثناء العدة ولو بغير رضاها اما ان انقضت العدة فلا ترجع اليه الا برضاها وبعقد جديد وصداق جديد
ـ[أبو فيصل السعد]ــــــــ[06 - 02 - 08, 10:27 م]ـ
هذه بارك الله فيك تسمى البينونة الصغرى بمعنى أنها بانت منه فلا ترجع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد، أما لو طلقها ثلاثاً فتلك بينونة كبرى لا ترجع إليه حتى تنكح زوجاً غيره لا على سبيل التحليل، لورود الأدلة بذلك.
ومضة:
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (تنكح المرأة لأربع ... فاظفر بذات الدين تربت يداك)
فالمرأة الصالحة من متاع الدنيا كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
فهنيئاً والله لمن رزق المرأة الصالحة فاحمد الله على هذه النعمة واقدرها حق قدرها.
ـ[عادل محمد]ــــــــ[07 - 02 - 08, 05:20 م]ـ
ولي تلك الأخت هو زوج أختها ولايريد أن يزوجها مع زوجها الذي طلقها مرتين فهل يجوز تغير هذا الولي أم مكانته في الولاية كمكانت الأب أو الأخ
لاأدري هل سؤالي واضح؟؟؟
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[07 - 02 - 08, 11:08 م]ـ
زوج اختها ليس وليا لها بأى حال فأولياء المرأة من عصبتها الاب الجد الاخ العم ابن العم ونحو ذلك اما زوج الاخت فليس من العصبة وهذا الذى يفعله تعنت منه
اذا كان القرآن نهى الاولياء ان يعضلوا المرأة ان رغبت فى العودة لزوجها فكيف بمن ليس وليا ومعنى العضل ان يمنع الولى موليته العودة الى زوجها ان كانت راغبة فى ذلك
(وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضو بينهم بالمعروف) 000 الآية
والله تعالى اعلم
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 10:34 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[09 - 02 - 08, 01:49 م]ـ
الاخ ابن عبد الغني
لعل زوج أختها معه وكالة لهذه المرأة
فلا تعجل بالحكم قبل العلم
وأراك قد رفعت عنه الولاية!!
أما امتناعه فلعله لسبب لا تعلمه أنت
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[12 - 02 - 08, 08:44 ص]ـ
لو يعرض الموضوع للقاضي حتى ينضر في المسألة والقرائن ويحكم أما عرضها هنا على الملأ وأخذ الحكم منهم دون النظر للقرائن ليس صحيحا.
ـ[أبو فيصل السعد]ــــــــ[12 - 02 - 08, 02:33 م]ـ
أحسنت أبا أنس أوافقك الرأي، ولكن لا مانع أن تطرح مسائل هنا كهذه لبيان الحكم أو لنقل فتوى لأحد علمائنا الكرام، لكن أن يؤخذ الكلام على عواهنه من دون نظر للقرائن فهذا الذي لاينبغي.(89/430)
التصنيف العام لكتب الفقه الإسلامي وأدلته.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[06 - 02 - 08, 11:34 م]ـ
إليكم رابط الكتب:
http://www.waqfeya.com/list.php?cat=14 (http://www.waqfeya.com/list.php?cat=14)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[06 - 02 - 08, 11:36 م]ـ
http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif جامع الفقه ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1801) ابن القيم - يسري السيد ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن القيم - يسري السيد) 6142 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif نصيحة الملوك ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1782) الماوردي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الماوردي) 3162 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1752) مصطفى ديب البغا ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= مصطفى ديب البغا) 3201 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1747) بكر أبو زيد ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= بكر أبو زيد) 3102 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif لا جديد في أحكام الصلاة ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1745) بكر أبو زيد ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= بكر أبو زيد) 3355 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif السبحة تاريخها وحكمها ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1744) بكر أبو زيد ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= بكر أبو زيد) 4427 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif التمثيل ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1743) بكر أبو زيد ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= بكر أبو زيد) 3173 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif منهاج الطالبين وعمدة المتقين ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1735) النووي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= النووي) 3954 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الإيضاح في المناسك ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1734) النووي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= النووي) 2709 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif تصحيح التنبيه - تذكرة التنبيه ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1733) النووي - الإسنوي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= النووي - الإسنوي) 2843 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الأوسط في السنن والإجماع والقياس ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1722) ابن المنذر ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن المنذر) 5064 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الإجماع ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1721) ابن المنذر ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن المنذر) 3980 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الإشراف على مذاهب العلماء ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1720) ابن المنذر ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن المنذر) 5600 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الروض المربع شرح زاد المستقنع، وحاشية ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1719) البهوتي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= البهوتي) 3693 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif شرح منتهى الإرادات ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1718) البهوتي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= البهوتي) 3220 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1717) ابن قاسم ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن قاسم) 3519 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif التسهيل الضروري لمسائل القدوري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/431)
( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1716) البرني ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= البرني) 2629 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif العزيز شرح الوجيز ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1688) الرافعي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الرافعي) 3865 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif البناية في شرح الهداية ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1687) ناصر الإسلام الرامفوري ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ناصر الإسلام الرامفوري) 3533 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif اللباب في فقة السنة والكتاب ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1613) محمد حلاق ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد حلاق) 3695 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1591) ابن جبرين - السعدي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن جبرين - السعدي) 3484 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif محاضرات في عقد الزواج وآثاره ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1583) محمد أبو زهرة ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد أبو زهرة) 3637 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif شرح قانون الوصية ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1582) محمد أبو زهرة ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد أبو زهرة) 2973 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif تحريم الربا تنظيم إقتصادي ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1581) محمد أبو زهرة ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد أبو زهرة) 3147 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif بحوث في الربا ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1580) محمد أبو زهرة ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد أبو زهرة) 3477 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: الجريمة ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1576) محمد أبو زهرة ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد أبو زهرة) 3381 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الأحوال الشخصية ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1575) محمد أبو زهرة ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد أبو زهرة) 3682 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif فقه الأولويات - دراسة في الضوابط ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1554) محمد الوكيلي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد الوكيلي) 3605 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif المقلدون والأئمة الأربعة ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1529) سعيد معشاشة ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= سعيد معشاشة) 2658 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1504) عبد العزيز المحمد السلمان ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد العزيز المحمد السلمان) 3292 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الوجيز في فقه الخلافة ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1500) صلاح الصاوي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= صلاح الصاوي) 2860 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif هداية السبيل في الجمع بين إرواء الغليل والتكميل والتحجيل ومنار السبيل ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1478) الألباني - صالح آل الشيخ - عبد العزيز الطريفي - ابن ضويان ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الألباني - صالح آل الشيخ - عبد العزيز الطريفي - ابن ضويان) 3508 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الفقه الإسلامي وأدلته ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1457) وهبة الزحيلي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= وهبة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/432)
الزحيلي) 8430 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif مختصر المزني في فروع الشافعية ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1413) المزني ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= المزني) 2948 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif بحر المذهب (في فروع مذهب الإمام الشافعي) ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1412) عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد الواحد بن إسماعيل الروياني) 3751 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif شرح حدود ابن عرفة ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1411) محمد الأنصاري الرصاع ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد الأنصاري الرصاع) 2809 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif منار السبيل في شرح الدليل ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1401) ابن ضويان ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن ضويان) 3552 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1376) ابن حجر العسقلاني ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن حجر العسقلاني) 2587 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif اختلاف العلماء ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1375) محمد بن نصر المروزي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد بن نصر المروزي) 3274 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1374) ابن بدران ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن بدران) 2804 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1373) محمد البيومي أبي عياشة الدمنهوري ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد البيومي أبي عياشة الدمنهوري) 2183 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif تاريخ التشريع الإسلامي ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1372) مناع القطان ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= مناع القطان) 2945 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الفتوى في الإسلام ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1371) القاسمي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= القاسمي) 2681 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif المسح على الجوربين - إتمام النصح في المسح على الجوربين ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1370) القاسمي - الألباني ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= القاسمي - الألباني) 2686 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif عموم البلوى ـ دراسة نظرية تطبيقية ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1368) مسلم الدوسري ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= مسلم الدوسري) 2813 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif المعيار المعرب ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1367) الونشريسي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الونشريسي) 4583 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif حجة الله البالغة ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1366) شاه ولي الدهلوي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= شاه ولي الدهلوي) 3527 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الوجيز في فقه الإمام الشافعي ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1365) أبو حامد الغزالي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= أبو حامد الغزالي) 3219 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الأم ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1364) الشافعي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الشافعي) 5174 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/433)
( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1363) الخطيب الشربيني ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الخطيب الشربيني) 3375 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1296) محمد بن الحسيني الحصني ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد بن الحسيني الحصني) 2555 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif التأصيل الشرعي للخمر والمخدرات: دراسة فقهية مقارنة ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1264) سعد الدين مسعد هلالي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= سعد الدين مسعد هلالي) 2470 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الخلافة والملك ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1262) ابن تيمية ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن تيمية) 3259 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الاستخراج لأحكام الخراج ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1261) ابن رجب الحنبلي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن رجب الحنبلي) 2614 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الخراج ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1258) يحي ابن آدم القرشي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= يحي ابن آدم القرشي) 2306 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1255) عادل مبارك المطيرات ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عادل مبارك المطيرات) 2518 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1234) الحسن بن أحمد الرباعي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الحسن بن أحمد الرباعي) 2602 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الكنوز الملية في الفرائض الجلية ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1207) عبد العزيز المحمد السلمان ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد العزيز المحمد السلمان) 2338 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif اوضح المسالك الى احكام المناسك ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1205) عبد العزيز المحمد السلمان ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد العزيز المحمد السلمان) 2269 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif المحلى بالآثار - المطبعة المنيرية - (طبعة نادرة) 1352 هـ ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1189) ابن حزم ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن حزم) 5730 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif المقتضب ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1187) المبرد ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= المبرد) 2920 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif زكاة حلى الذهب والفضة والمجوهرات ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1184) محمد عثمان شبير ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد عثمان شبير) 2520 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif المهذب فى فقه الامام الشافعى و بذيل صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1144) الشيرازي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الشيرازي) 3262 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif البجيرمى على الخطيب - حاشية الشيخ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=939) البجيرمي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= البجيرمي) 3118 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif كتاب الأموال ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=938) ابن زنجويه ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن زنجويه) 2832
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/434)
http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الموسوعة الفقهية - الكويت - كاملة 45 مجلد ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=925) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت) 11510 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif المقنع والشرح الكبير والإنصاف ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=922) موفق الدين ابن قدامة / شمس الدين ابن قدامة / المرداوي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= موفق الدين ابن قدامة / شمس الدين ابن قدامة / المرداوي) 4283 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (المجمع) ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=906) ابن القيم ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن القيم) 2835 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - طبعة نادرة جداً ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=903) محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي) 3776 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif جامع أحكام النساء ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=883) مصطفى العدوي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= مصطفى العدوي) 4390 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=864) مصطفى العدوي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= مصطفى العدوي) 3017 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الغسل والكفن ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=863) مصطفى العدوي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= مصطفى العدوي) 2665 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif مفاتيح الفقه في الدين ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=862) مصطفى العدوي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= مصطفى العدوي) 3107 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=861) مصطفى العدوي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= مصطفى العدوي) 2534 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif يواقيت الفلاة في مواقيت الصلاة ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=859) مصطفى العدوي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= مصطفى العدوي) 2474 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif مجموعة رسائل ابن عابدين ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=838) ابن عابدين ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن عابدين) 3414 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif المؤلفات الفقهية الكاملة للعلامة عمر بن عبد العزيز الكرسيفي ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=837) عمر بن عبد العزيز الكرسيفي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عمر بن عبد العزيز الكرسيفي) 3123 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الذخيرة ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=834) القرافي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= القرافي) 5229 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif المدونة الكبرى ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=823) مالك بن أنس ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= مالك بن أنس) 6671 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif النوادر والزيادات ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=822) أبو زيد القيراوني ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= أبو زيد القيراوني) 7879 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الحاوي الكبير ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=816) الماوردي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الماوردي) 6620 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الكافي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/435)
( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=812) موفق الدين ابن قدامة ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= موفق الدين ابن قدامة) 5199 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif حاشية ابن حجر الهيثمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=811) ابن حجر الهيتمي - النووي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن حجر الهيتمي - النووي) 3541 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif البيان والتحصيل ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=810) ابن رشد ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن رشد) 8514 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif شرح مشكل الآثار ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=738) أبو جعفر الطحاوي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= أبو جعفر الطحاوي) 6540 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif تصحيح الدعاء ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=693) بكر أبو زيد ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= بكر أبو زيد) 5087 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=692) حسين بن معلوي الشهراني ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= حسين بن معلوي الشهراني) 4506 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif قيام رمضان ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=659) عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد الرحمن بن يحيى المعلمي) 4105 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif أحكام الجراحة الطبية ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=633) محمد بن محمد المختار الشنقيطي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد بن محمد المختار الشنقيطي) 5469 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif مقاصد المكلفين ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=588) عمر سليمان الأشقر ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عمر سليمان الأشقر) 5297 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif فقه الإسلام شرح بلوغ المرام ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=569) عبد القادر شيبة الحمد ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد القادر شيبة الحمد) 6033 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif كفاية الأخيار ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=565) تقي الدين الحصني ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= تقي الدين الحصني) 3975 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif التشريع الجنائي الإسلامي ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=559) عبد القادر عودة ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد القادر عودة) 5074 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif توضيح الأحكام من بلوغ المرام ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=555) عبد الله البسام ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد الله البسام) 6773 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=550) سيد حسين العفاني ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= سيد حسين العفاني) 4824 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif منظومة بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=530) الصنعاني ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الصنعاني) 4495 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الوسيط في المذهب ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=518) أبو حامد الغزالي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= أبو حامد الغزالي) 5984 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif المغني ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=498) موفق الدين ابن قدامة ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= موفق الدين ابن قدامة) 8996
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/436)
http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=491) محمد خير هيكل ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد خير هيكل) 9703 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif المجموع ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=451) النووي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= النووي) 10278 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif دليل الحاج والمعتمر ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=377) مجموعة من العلماء ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= مجموعة من العلماء) 3430 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=366) عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد العزيز بن عبد الله بن باز) 3067 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الأحكام السلطانية ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=333) الماوردي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الماوردي) 4407 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الأحاديث الصحيحة مرتبة على الأبواب الفقهية ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=320) محمد ناصر الدين الألباني ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد ناصر الدين الألباني) 5325 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif روضة الطالبين ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=309) النووي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= النووي) 5536 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الدين الخالص ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=298) محمود خطاب السبكي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمود خطاب السبكي) 6039 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif فقه السنة ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=267) السيد سابق ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= السيد سابق) 7893 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif دفع الأوهام عن مسألة القراءة خلف الإمام ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=255) حسام الدين سليم الكيلاني ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= حسام الدين سليم الكيلاني) 3480 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الفروض الملية في الفرائض الجلية ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=245) عبد العزيز المحمد السلمان ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد العزيز المحمد السلمان) 3297 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif تلخيص أحكام الجنائز ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=224) محمد ناصر الدين الألباني ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد ناصر الدين الألباني) 3437 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=214) محمد ناصر الدين الألباني ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد ناصر الدين الألباني) 4683 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=197) ابن نجيم الحنفي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن نجيم الحنفي) 4040 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif حكم تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=180) تقي الدين الهلالي المغربي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= تقي الدين الهلالي المغربي) 3879 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif رسالة أوقات الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=178) تقي الدين الهلالي المغربي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= تقي الدين الهلالي المغربي) 3423 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif أخطاء المصلين ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=137) الوليد بن محمد ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الوليد بن محمد) 3912 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif بيان الدليل على بطلان التحليل ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=100) ابن تيمية ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن تيمية) 4199 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif منهاج المسلم ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=90) أبو بكر الجزائري ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= أبو بكر الجزائري) 4740 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif إرشاد السائرين إلى أخطاء المصلين ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=88) محمود المصري ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمود المصري) 3890 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=85) محمد راكان الدغمي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد راكان الدغمي) 3959 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif فقه النوازل ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=80) لجنه إعداد المناهج بالجامعة الأمريكية المفتوحة ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= لجنه إعداد المناهج بالجامعة الأمريكية المفتوحة) 5544
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/437)
ـ[حسن عبد المقصود]ــــــــ[09 - 02 - 08, 11:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[حمّاد]ــــــــ[17 - 03 - 08, 10:29 ص]ـ
جزاك الله خير اخ الكريم
ـ[حمّاد]ــــــــ[19 - 03 - 08, 10:43 ص]ـ
تم النقل الي:
http://www.mosalman.net/vb/index.php?
شكرا(89/438)
ما معنى من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله؟
ـ[عبد الرحمن هدهود]ــــــــ[07 - 02 - 08, 05:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي في الله برجاء توضيح المراد من هذا الحديث
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله " وفي طرق للحديث أنه " من ترك صلاة العصر متعمدا حتى تفوته فقط حبط عمله "
هل هو من ترك الصلاة في جماعة أم من ترك صلاة العصر بمعني من صلاة العصر في غير جماعة دون عذر كمرض أو نوم ـ ولو نوم كسلاً أو دون مبلاه كما لو نام قبل الأذان بقليل دون تنبيه أحد أن يقظه أو حتى ضبط المنبه ليقظه ـ فهل يدخل في مراد الحديث ...
وفقكم الله لخدمة الدين وجعل ذلك في ميزان حسناتكم وتقبل الله منك اعمالكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 03:18 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أسباب حبوط العمل في الحديث النبوي
أولاً: ترك صلاة العصر
عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة، في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر فإن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله).
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - من ترك صلاة العصر متعمداً فقد حبط عمله".
وعن َابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مُرْسَلًا: " مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ"
قال ابن حجر في الفتح:" وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله فرقاً:
-…فمنهم من أَوَّل سبب الترك.
-… ومنهم من أوَّل الحبط.
-… ومنهم من أوَّل العمل.
أولاً: تأويل الترك: فقيل المراد من تركها جاحداً لوجوبها أو معترفاً لكن مستخفاً مستهزئاً بمن أقامها وتعقب بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط ولهذا أمر بالمبادرة إليها وفهمه أولى من فهم غيره.
ثانياً: تأويل الحبط: وقيل المراد من تركها متكاسلاً لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد كقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وقيل هو من مجاز التشبيه كأن المعنى فقد أشبه من حبط عمله وقيل معناه كاد أن يحبط.
ثالثاً: تأويل العمل: وقيل المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة أي لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ وقيل المراد بالحبط الإبطال أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به كمن رجحت سيئاته على حسناته فإنه موقوف على المشيئة فإن غفر له فمجرد الوقف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك وإن عذب ثم غفر له.
وقد شرح الترمذي الحبط على قسمين:
القسم الأول: حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات.
القسم الثاني: وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلا أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته.
وقيل المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع.
قال ابن حجر:" وأقرب هذه التأويلات قول من قال: "إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد والله أعلم".
لماذا خصَّ صلاة العصر:
قال النووي:" وإنما خصها بالذكر لأنها تأتي وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم".
و قال ابن تيمية- رحمه الله - في الفتاوى:" وحبوط العمل لا يتوعد به إلا على ما هو من أعظم الكبائر، وكذلك تفويت العصر أعظم من تفويت غيرها:
-…فإنها الصلاة الوسطى المخصوصة بالأمر بالمحافظة عليها.
-… وهى التي فرضت على من كان قبلنا فضيعوها، فمن حافظ عليها، فله الأجر مرتين.
-… وهى التي لما فاتت سليمان- رضي الله عنه - فعل بالخيل ما فعل.
وفى الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: [من فاتته صلاة العصر فكأنما وَتِرَ أهله وماله]. والموتور أهله وماله يبقى مسلوبًا ليس له ما ينتفع به من الأهل والمال، وهو بمنزلة الذي حبط عمله".
ثانياً: المُفرِط في جمع الدنيا المانع من إخراجها في وجهها.
الكتاب: بحوث ودراسات من موقع الإسلام اليوم
قال في التيسير بشرح الجامع الصغير
للحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي
(من ترك صلاة العصر) متعمدا (حبط عمله) أي بطل كمال ثواب عمله يوم ذلك وخص العصر لان فوتها أقبح من فوات غيرها لكونها الوسطى المخصوصة بالامر بالمحافظة عليها.
والله أعلم.
---------------------------------------
أبو أحمد الهذلي: عبد الله بن عويض المطرفي الهذلي.
alma.trfi@hotmail.com
ـ[أحمد علاء الدين]ــــــــ[02 - 03 - 08, 05:53 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
ذكر غير واحد من أهل العلم أن تأويل الحبوط الوارد في الحديث هو حبوط عمل ذلك اليوم الذي ترك فيه العبد أداء صلاة العصر في وقتها حتى يخرج وقتها من غير عذر و ممن قال به من أهل العلم الإمام بن القيم رحمه الله فيما يحضرني على هذه العجالة و الله تعالى أعلم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/439)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 03 - 08, 10:10 م]ـ
جزاكما الله خيراً
أفضلتَ وأجزلتَ أبا أحمد
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 08 - 08, 05:37 ص]ـ
للرفع
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 08 - 08, 09:04 م]ـ
بارك الله فيكم.
وهذا رابط مفيد ذو صلة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=98419&highlight=%22%D5%E1%C7%C9+%C7%E1%DA%D5%D1%22
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[16 - 08 - 08, 03:55 ص]ـ
بوركتم.(89/440)
إختيارات ابن القيم في المسائل الخلافية/ الشيخ ناصر بن عبدالله الجربوع
ـ[الرايه]ــــــــ[07 - 02 - 08, 11:06 ص]ـ
إختيارات ابن القيم في المسائل الخلافية
الشيخ. ناصر بن عبدالله الجربوع
قاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض
نشر البحث في مجلة العدل
العدد الثالث عشر - محرم 1423هـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فهذه مسائل متفرقة جمعتها من كتب الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية ـ رحمه الله ـ تمثل جملة من اختياراته الفقهية في بعض المسائل التي اختلف أهل العلم، رتبتُها حسب الترتيب الفقهي لدى الحنابلة في كتبهم، جمعتها لنفسي ولإخواني القضاة خصوصاً ولطلبة العلم عموماً، وقد دعاني لذلك أسباب منها:
أولاً: ما ميَز الله به هذا الإمام من علم غزير وإطلاع واسع يلحظه من يقرأ كتبه.
ثانياً: تجرده للدليل من الوحيين الكتاب والسنة مما أعطاه حرية في الترجيح والاختيار في كتابه العظيم (إعلام الموقعين عن رب العالمين).
ثالثاً: إيراده لكثير من المسائل التي هي مظنة الوقوع قضائياً، وخير شاهد لذلك ما أورده في كتابه العظيم (إعلام الموقعين عن رب العالمين).
رابعاً: إن هذا الإمام له اهتمام بعلم القضاء، فقد ألف كتاباً في ذلك وهو (الطرق الحكيمة) الذي أصبح مرجعاً مهماً عند القضاة والباحثين في علم القضاء بالإضافة إلى ما ذكره في كتبه الأخرى خصوصاً (إعلام الموقعين) و (زاد المعاد) ومن أراد المزيد من ترجمته وعلمه فليراجع كتاب العلامة بكر أبو زيد ـ حفظه الله ـ (ابن القيم الجوزية ـ آثاره ـ موارده) وقبل البدء في إيراد تلك المسائل أشير إلى بعض التنبيهات:
أولاً: لم اذكر اختياراته في المسائل العبادية لكون هذه المجلة تبحث في المواضيع الفقهية المرتبطة بالقضاء.
ثانياً: اقتصرت على اختياراته في بعض المسائل،وما تركته فهي إما نادرة الوقوع أو أن الخلاف فيها مشهور ورأيه فيها معلوم.
ثالثاً: اذكر رأيه في المسألة مباشرة وتصوير المسألة إن لم تكن واضحة أحياناً ثم أعقب بذكر كلامه من كتبه إلا نادراً.
وأخيراً: ومن باب الأمانة العلمية ورد الفضل إلى أهله أنبه إلى أنني استفدت كثيراً عند كتابة هذا البحث من كتاب العلامة الشيخ بكر أبو زيد ـ حفظه الله ـ (التقريب لعلوم ابن القيم) فجزاه الله خيراً الجزاء على ما كتبه.
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[09 - 02 - 08, 09:38 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك.
ـ[الرايه]ــــــــ[08 - 10 - 08, 05:08 ص]ـ
وإياك أخي الكريم(89/441)
استفسار: من أحرم بالصلاة وليس منفردا ثم طرأ عليه الانفراد ..
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - 02 - 08, 03:55 م]ـ
مسئلة: من أحرم بالصلاة وليس منفردا ثم طرأ عليه الانفراد كأن يحرم اثنان معا في صف فيخر ج أحدهما من الصلاة لعذر أو غير عذر ما حكم صلاة الثاني؟؟ إذ هو يصلي حينذاك منفردا!!
أعلم أنه قد يقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها - وهو كلام صحيح - فلا تبطل صلاة الثاني الذي طرأ عليه الانفراد لأنه لا يملك شيئا , لكن هل من شرع في الصلاة متطهرا ثم طرأ عليه الحدث أثناء الصلاة فطبعا بلا شك يؤمر بالطهارة من جديد ثم الدخول في الصلاة مرة أخرى , فهل المسئلة التي ذكرتها وهي من طرا عليه الانفراد تشبه مسئلة من طرأ عليه الحدث؟؟ وإذا لم تشبه فما وجه الفرق بينهما؟؟
أرجو بيان الفرق بينهما إن كان هناك فارق ...
ومثله أيضا: من أحرم بالصلاة وهو لا يدافعه الأخبثان ثم طرأ عليه مدافعة الأخبثين أثناء الصلاة , هل تبطل صلاته حينئذ أم لا لأنه أحرم بالصلاة وهو لم يدافع الأخبثين؟؟
فأظن الباب واحد لكن هل هناك فرق معتبر بين هذه المسائل ليبنى عليه الاختلاف في الأحكام أم لا؟؟ وإن كان هناك فرق فما هو؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - 02 - 08, 07:22 م]ـ
وأصل ذلك وهو نهي النبي عن عبادة ما في حالة ما كالصلاة مثلا بقوله " لا صلاة ... " ما هو عرف الشرع في ذلك أو ما هو دلالته اللغوية؟؟
وجدت ثلاثة احتمالات:
1 - أن يكون المحرم فقط هو حرمة الشروع في العبادة في الحالة المنهي عنها سواء دامت الحالة المنهي عنها أو لم تدم.ولا يضر طرآن الحالة المنهي عنها أثناء العبادة طالما هو حين شروعه فيها لم يكن متلبسا بتلك الحالة المنهي عنها
2 - أن يكون المحرم هو حرمة الشروع في العبادة في الحالة المنهي عنها سواء دامت الحالة المنهي عنها أو لم تدم.بالإضافة لو طرأت تلك الحالة المنهي عنها أثناء العبادة فإنه أيضا تكون العبادة محرمة حينئذ برغم أنه شرع في العبادة ولم يكن متلبسا حينئذ بالحالة المنهي عنها
3 - أن يكون المحرم فقط هو حرمة الشروع في العبادة في الحالة المنهي عنها لكن مع استمرار الحالة المنهي حتى الفراغ من العبادة فإذا لم تستمر هذه الحالة المنهي عنها فلا تكون هناك حرمة
فهل هناك احتمالات أخرى؟؟
وهل يقال من شرع في عبادة كما أمر فلا يضره طرآن ما يبطلها أم يضره؟؟
لعل بيان هذه الاحتمالات يساعد في ترجيح هذه المسئلة مع بيان الفارق إن وجد فارق معتبر
بارك الله فيكم
وفي انتظار مشاركتكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 02 - 08, 01:53 ص]ـ
أين أنتم يا إخواني بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 02 - 08, 10:11 ص]ـ
للرفع والمشاركة
بارك الله فيكم
ـ[أحمد الصقعبي]ــــــــ[14 - 02 - 08, 07:35 ص]ـ
أما مسألة الانفراد فيدل لها حديث معاذ لما أطال بهم الصلاة فانفرد أحد الصحابة
وأتم صلاته لوحده، وإذا جاز هذا للمختار فلغيره من باب أولى.
والفرق بينها وبين طروء الحدث أن الثاني تبطل به الصلاة مطلقاً.
وهذا الكلام أقوله تفقهاً.
والله أعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - 02 - 08, 09:00 ص]ـ
أخي الفاضل الرجل لم يصل خلف الصف بل خرج من الصلاة وصلاها بمفرده دون جماعة فلا يرد هذا على مسئلتنا
بارك الله فيك(89/442)
بحث قصير وموجز عن التخيير فى الطلاق وهل يقع واحدة او اكثر
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[07 - 02 - 08, 09:33 م]ـ
المقصود بالتخيير فى الطلاق هو ان يخير الرجل زوجته بين ان تبقى معه وبين فعل شىء معين كأن يقول لها اما ان تتركى وظيفتك او تفارقينى او اما ان تصاحبينى فى سفرى او الطلاق ونحو ذلك
والأصل فى الموضوع قوله تعالى (يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا 0 وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما) سورة الاحزاب
وهنا خلاصة اقوال اهل العلم
1 ذهب بعض اهل العلم الى ان مجرد التخيير يقع به الطلاق سواء اختارت الزوجة نفسها او زوجها
2 جمهور اهل العلم على ان مجرد التخيير لايعد طلاقا
3 ان اختارت المرأة الزوج لم يقع عليها طلاق وهو قول الجمهور ابو حنيفة ومالك والشافعى واحمد والثورى وابن المنذر وهو مروى عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعمر بن عبد العزيز
4 اما ان اختارت المرأة نفسها فأهل العلم على ثلاثة اقوال
الأول تقع طلقة واحدة رجعية وهو مذهب الشافعى واحمد وهو مروى عن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعبد الله ابن عمرو وغيرهم
الثانى تقع طلقة بائنة بينونة صغرى وهو مذهب ابى حنيفة
الثالثة تقع ثلاثا فى المدخول بها وهو مذهب مالك
فائدة
خالف فى هذا ابن حزم رحمه الله فعنده التخيير لايكون طلاقا سواء اختارت نفسها او زوجها الا ان يطلقها الزوج ان اختارت نفسها وله بحث جيد فى المحلى فى الموضوع ج 10
ويرى رحمه الله ان مجرد اختيارها نفسها لايكون طلاقا بل لابد من انشاء الطلاق من الزوج لان قوله تعالى (فتعالين امتعكن واسرحكن) اى بعد الاختيار ودلالة هذا المنطوق مقدمة على المفهوم من حديث عائشة ويقصد بحديث عائشة ماسبق بيانه فى البداية (خيرنا رسول الله فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا)
ففهم الجمهور من الحديث اننا لو اخترنا التسريح لكان طلاقا
يقول ابن عبد الغنى
كلام ابن حزم جدير بالتأمل وياليت احد من طلاب العلم يكون عنده علم بالمسئلة فيزيدنا
وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[01 - 03 - 08, 04:49 م]ـ
كلام ابن حزم جدير بالتأمل وياليت احد من طلاب العلم يكون عنده علم بالمسئلة فيزيدنا
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(89/443)
عمدة الفقه
ـ[رائد محسن]ــــــــ[08 - 02 - 08, 01:08 ص]ـ
السلام عليكم
من يدلني على شرح كامل لعمدة الفقه؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 02 - 08, 01:09 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قد تجدها ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=755212#post755212)
هنا ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=755212#post755212)
ـ[سعد بن مزيد الحسيني]ــــــــ[09 - 02 - 08, 03:41 ص]ـ
يوجد شرح للشيخ العلامة: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. حفظه الله
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[09 - 02 - 08, 09:36 م]ـ
عليك بالعدة في شرح العمدة، تأليف بهاء الدين المقدسي فهو من أفضل الشروح.
وأيضاً هناك شرح للشيخ عبدالله البسام رحمه الله مختصر.
وخرج شرح جديد للشيخ الفقيه عبدالله الطيار ولكنه لم يكتمل خرج المجلد الأول اسمه: وبلُ الغمامة في شرح
عمدة الفقه لابن قدامة شرح نفيس وصل به إلى نهاية كتاب الجنائز.
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[10 - 02 - 08, 01:35 ص]ـ
هناك شرح لقسم العبادات للأستاذ الدكتور / عبدالله بن عبد العزيز الجبرين
أستاذ بكلية المعلمين، في مجلد ضخم وهو رائعٌ جدًا واشتمل على أكثر من 300 مسألةٍ معاصرةٍ، يذكر فيه قول المصنف أو المذهب، ثم يذكر القول الراجح، ويعلق على بعض الأقوال في الحاشية.(89/444)
اشتراط الزيادة على المبلغ المنصوص عليه في العقد في حال التأخير
ـ[أبو ذر المكي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 02:31 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته,
عندي سؤال أشكل علي, أتمنى أن يفيدني أحد الأخوة بالجواب عليه.
إذا تعاقد متعاقدان, و اشترط البائع منهما على المشتري دفع فوائد في حال تأخره في سداد المبلغ المطلوب في العقد, فهل يعتبر هذا من الربا؟
الذي يظهر لي أنه ليس من الربا قياسا على بيع التقسيط, لأن الزيادة في بيع التقسيط هي في مقابل الأجل, و الزيادة في هذه المسألة هنا تكون في مقابل الأجل و التأخير أيضا.
على كل حال, هل من مفيد لنا في هذه المسألة.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[08 - 02 - 08, 04:14 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ليس الأمر كما ترى أخى الكريم، فان هذه الحالة هى عين الربا المنهى عنه
ذلك لان البيع لا ينعقد الا اذا تعينت السلعة باوصافها، وتحدد ثمنها إما عاجلا أو آجلا، فان كان آجلا، فيشترط تحديد المدة، كبيع التقسيط، فان كان ذاك فثمن السلعة يثبت دينا فى ذمة المشترى يؤديه عند حلول أجله، فان لم يؤده لاعسار وجب انظاره (عند من يوجبه)، ولا يحل للدائن المطالبة بمزيد مال فى مقابل مد المدة، لأن هذا هو ما كانوا يفعلونه فى الجاهليه، وهو قولهم اذا حل لاحدهم على الآخر دينا ((اما ان تقضى، واما ان تربى))
،، وهذا الربا هو مانزل فيه قول الله عز وجل
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) _ آل عمران
قال الكيا الطبرى:
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، لا تأكلوا الربا في إسلامكم بعد إذ هداكم له، كما كنتم تأكلونه في جاهليتكم.
وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم: أنّ الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حلّ الأجل طلبه من صاحبه، فيقول له الذي عليه المال: أخِّر عنى ديْنك وأزيدك على مالك. فيفعلان ذلك. فذلك هو"الربا أضعافًا مضاعفة"، فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه،. كما:-
حدثنا محمد بن سنان قال، حدثنا مؤمل قال، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: كانت ثقيف تدَّاين في بني المغيرة في الجاهلية، فإذا حلّ الأجل قالوا: نزيدكم وتؤخِّرون؟ فنزلت:"لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة".
،، وفى التمهيد:
وأما الربا الذي ورد به القرآن فهو الزيادة في الأجل يكون بإزائه زيادة في الثمن وذلك أنهم كانوا يتبايعون بالدين إلى أجل فإذا حل الأجل قال صاحب المال إما أن تقضي وإما أن تربي فحرم الله ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله واجتمعت عليه أمته.
، وقال الحافظ ابن حجر:
وروى مالك عن زيد بن أسلم في تفسير الآية قال كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل فإذا حل قال أتقضى أم تربى فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه وزاده الآخر في الأجل وروى الطبري من طريق عطاء ومن طريق مجاهد نحوه ومن طريق قتادة أن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه
،، والله تعالى اعلم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 10:35 م]ـ
الحمد لله.وبعد:الشرط الجزائي إذا ناقض أصلا من اصول المعاملات المشروعة كان محرما وباطلا لقوله صلى الله عليه و آله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. ومثل هذه العقود أبطلها جماعة من العلماء لأنهم يرون أن العقد المشتمل على شرط باطل باطل،ورأى آخرون أن العقد صحيح والشرط لاغ.وللمالكيةفي اعتبار الشروط وعدمه تفصيل حسن
ـ[أبو ذر المكي]ــــــــ[09 - 02 - 08, 12:41 ص]ـ
جزاكما الله خيرا,
هل من مزيد؟
ـ[ابن جبير]ــــــــ[09 - 02 - 08, 02:11 ص]ـ
وعليكم السلامة ورحمة الله وبركاته
وجزاكم الله خيراً
هم يقولون أن الشرط الجزائي يعود لمصلحة العقد - وهو إتفاق بين المتعاقدين على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن من المدين إذا لم ينفذ ما التزم به أو التأخير في تنفيذه
وهو دافع لإتجاز ما تم التعاقد عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/445)
فهذا المقدار الزائد على اصل المال المتفق عليه هو في الحقيقة تعويض عن فقد الشرط ويتم ذلك بأن يُقَّوم المبيع مع تقدير وجود الصفة المشترطة ثم يُقَّوم مع فقدها ويدفع له الفرق بين القيمتين
والله اعلم
ـ[أبو ذر المكي]ــــــــ[09 - 02 - 08, 04:49 ص]ـ
أحسنت يا ابن جبير
هذا الكلام الذي لطالما انتظرته
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 02 - 08, 05:30 ص]ـ
وعليكم السلامة ورحمة الله وبركاته
وجزاكم الله خيراً
هم يقولون أن الشرط الجزائي يعود لمصلحة العقد - وهو إتفاق بين المتعاقدين على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن من المدين إذا لم ينفذ ما التزم به أو التأخير في تنفيذه
وهو دافع لإتجاز ما تم التعاقد عليه
فهذا المقدار الزائد على اصل المال المتفق عليه هو في الحقيقة تعويض عن فقد الشرط ويتم ذلك بأن يُقَّوم المبيع مع تقدير وجود الصفة المشترطة ثم يُقَّوم مع فقدها ويدفع له الفرق بين القيمتين
والله اعلم
،، ايضا هنا ليس الأمر كذلك
،، فما ذكرته اخى الكريم لا يصلح فى العقود التى اصلها قائم على الدين كاليع بالأجل او البيع بالتقسيط، فالذى ذكرته يصلح فقط فى بيوع المنفعة، كعقود الاجارة والمناقصة والتوريد والاستصناع وغيرها
ولكى يتضح هذا من ذاك، اليك قرارات مجمع الفقه الاسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامى، والتى تعتبر اكبر مجمع فقهى لعموم المسلمين، وتعد قرارتها مظنة اجماع فى العصر الحالى، وفيها البيان الكافى بإذن الله تعالى:-
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم: 51 (2/ 6) [1]
بشأن
البيع بالتقسيط
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولاً: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً،
وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن
وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد
محدد فهو غير جائز شرعاً.
ثانياً: لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن
الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها
بالفائدة السائدة.
ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة
على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.
رابعاً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز
شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.
خامساً: يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن
أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.
سادساً: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على
المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
والله الموفق؛؛
---------------------------------------------------------------
[1] مجلة المجمع (العدد السادس، ج1 ص 193 والعدد السابع ج2 ص9).
*********************************
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم: 109 (3/ 12) [1]
بشأن موضوع
الشرط الجزائي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول (سبتمبر) 2000م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/446)
أولا: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنَفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخّر في تنفيذه.
ثانيا: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 (2/ 9)، ونصه: "لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير"، وقراره في الاستصناع رقم 65 (3/ 7). ونصه: "يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة"، وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2/ 6) ونصه: "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم".
ثالثا: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحقٍ قبل حدوث الضرر.
رابعا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً؛ فإن هذا من الربا الصريح.
وبناء على هذا، يجوز هذا الشرط – مثلاً – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفّذ ما التزم به أو تأخّر في تنفيذه.
ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء، كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.
خامسا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لَحِق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.
سادسا: لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرِط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسببٍ خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.
سابعا: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تُعدِّل في مقدار التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك، أو كان مبالغاً فيه.
ويوصي المجمع بما يلي:
بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتدابير التي تقترح للمصارف الإسلامية لضمان حصولها على الديون المستحقة لها.
والله أعلم؛؛
-----------------------------------------------------
[1] مجلة المجمع (العدد الثاني عشر ج 2، ص 91).
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[09 - 02 - 08, 07:39 ص]ـ
استاذنا الفاضل مصطفى رضوان
بارك الله فيك
ولى سؤال
كيف الحصول على قرارات هذه المجامع الفقهية هل هى مطبوعة متداولة فإن لم يكن فكيف السبيل اليها؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 02 - 08, 01:57 م]ـ
استاذنا الفاضل مصطفى رضوان
بارك الله فيك
ولى سؤال
كيف الحصول على قرارات هذه المجامع الفقهية هل هى مطبوعة متداولة فإن لم يكن فكيف السبيل اليها؟
وجزاكم الله خيرا
وفيك بارك ياشيخ ابن عبد الغنى
واجابة السؤال
يمكنك الحصول عليها من مواقعها على الشبكة، واليك عنوانيها:-
مجمع الفقه الاسلامى
http://www.fiqhacademy.org.sa/
رابطة العالم الاسلامى
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?l=AR
بحوث وفتاوى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة
http://www.alifta.com/default.aspx
ـ[ابن جبير]ــــــــ[09 - 02 - 08, 02:00 م]ـ
،، ايضا هنا ليس الأمر كذلك
،، فما ذكرته اخى الكريم لا يصلح فى العقود التى اصلها قائم على الدين كاليع بالأجل او البيع بالتقسيط، فالذى ذكرته يصلح فقط فى بيوع المنفعة، كعقود الاجارة والمناقصة والتوريد والاستصناع وغيرها
ولكى يتضح هذا من ذاك، اليك قرارات مجمع الفقه الاسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامى، والتى تعتبر اكبر مجمع فقهى لعموم المسلمين، وتعد قرارتها مظنة اجماع فى العصر الحالى، وفيها البيان الكافى بإذن الله تعالى:-
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم: 51 (2/ 6) [1]
بشأن
البيع بالتقسيط
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/447)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولاً: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً،
وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن
وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد
محدد فهو غير جائز شرعاً.
ثانياً: لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن
الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها
بالفائدة السائدة.
ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة
على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.
- وهل يقول بهذا احدٌ
رابعاً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز
شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.
خامساً: يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن
أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.
سادساً: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على
المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
والله الموفق؛؛
---------------------------------------------------------------
[1] مجلة المجمع (العدد السادس، ج1 ص 193 والعدد السابع ج2 ص9).
*********************************
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم: 109 (3/ 12) [1]
بشأن موضوع
الشرط الجزائي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول (سبتمبر) 2000م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
أولا: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنَفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخّر في تنفيذه.
ثانيا: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 (2/ 9)، ونصه: "لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير"، وقراره في الاستصناع رقم 65 (3/ 7). ونصه: "يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة"، وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2/ 6) ونصه: "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم".
- وهذا هو ربا الجاهلية
ثالثا: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحقٍ قبل حدوث الضرر.
رابعا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً؛ فإن هذا من الربا الصريح.
وبناء على هذا، يجوز هذا الشرط – مثلاً – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفّذ ما التزم به أو تأخّر في تنفيذه.
ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء، كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.
خامسا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لَحِق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.
سادسا: لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرِط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسببٍ خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.
سابعا: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تُعدِّل في مقدار التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك، أو كان مبالغاً فيه.
ويوصي المجمع بما يلي:
بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتدابير التي تقترح للمصارف الإسلامية لضمان حصولها على الديون المستحقة لها.
والله أعلم؛؛
-----------------------------------------------------
[1] مجلة المجمع (العدد الثاني عشر ج 2، ص 91).
احسنتم بارك الله فيكم على التفصيل وكان يدور في نفسي حال كتابة الرد بعض الصور من العقود دون البعض وحسبت أني اضفت كلمة ((في بعض صور العقود دون بعض)) وكان قصدك في مشاركتك الاولى النوع المحرم - وكان قصدي النوع الجائز منه والذي يعود لمصلحة العقد ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/448)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 02 - 08, 04:42 م]ـ
احسنتم بارك الله فيكم على التفصيل وكان يدور في نفسي حال كتابة الرد بعض الصور من العقود دون البعض وحسبت أني اضفت كلمة ((في بعض صور العقود دون بعض)) وكان قصدك في مشاركتك الاولى النوع المحرم - وكان قصدي النوع الجائز منه والذي يعود لمصلحة العقد ...
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[أبو ذر المكي]ــــــــ[09 - 02 - 08, 07:17 م]ـ
إلى الأستاذ مصطفى,
تحية طيبة لك و جزاك الله خيرا على إيراد هذه القرارات.
و لكن يقي إشكال عندي, حبذا لو استطعت التفصيل فيه أو إيراد كلام أهل العلم فيه.
من المعلوم أن الربا القرض يكون في نقد مقابل نقد, و لكن في هذه المسألة يكون العقد بين مال و منفعة, أو مال و سلعة معينة, فالدين الذي يكون على المشتري لا يكون مقابل مال آخر, يكون مقابل سلعة أو منفعة, فكيف يقع الربا في هذه الصورة؟
هذا هو لب الإشكال عندي, و أتمنى الإفادة
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[10 - 02 - 08, 12:31 ص]ـ
إلى الأستاذ مصطفى,
تحية طيبة لك و جزاك الله خيرا على إيراد هذه القرارات.
و لكن يقي إشكال عندي, حبذا لو استطعت التفصيل فيه أو إيراد كلام أهل العلم فيه.
من المعلوم أن الربا القرض يكون في نقد مقابل نقد, و لكن في هذه المسألة يكون العقد بين مال و منفعة, أو مال و سلعة معينة, فالدين الذي يكون على المشتري لا يكون مقابل مال آخر, يكون مقابل سلعة أو منفعة, فكيف يقع الربا في هذه الصورة؟
هذا هو لب الإشكال عندي, و أتمنى الإفادة
جزاك الله خيرا،، ووفقنا واياك الى مافيه الخير والصلاح
يزيل هذا الاشكال إن شاء الله اذا علمت ان عملية البيع الآجل او البيع بالتقسيط هى فى الحقيقة، عقدان لا عقدا واحدا
فعملية البيع هى العقد الأول وتقع وتمضى عند دفع البائع المبيع للمبتاع وثبوت الثمن فى ذمة الأخير
والعقد الأخر هو عقد الدين وهو المال الذى ثبت فى ذمة المشترى، وهو الذى يستمر الى أجل الوفاء بالدين
والشرط الجزائى، لا يقع على المنفعة وهى تسليم المبيع بصفته لانه قد تسلمها بالفعل، بصفتها المتفق عليها، وانتهى البيع
ولكنه يقع على الدين الذى ثبت فى ذمة المشترى، وهو المال ثمن المبيع، فاى زيادة على هذا المال عند عدم تأديته وقت حلول أجله، هو ما يطلق عليه العلماء ربا الجاهلية، وهى مسألة اما ان تقضى واما ان تربى
واليك شرح واف للشيخ الدكتور / سعد الخثلان فى هذه المسألة، اسال الله ان ييسرها لك:-
هذا يقودنا لبحث مسألة الشرط الجزائي في حد ذاتها لفرض الغرامات مقابل التأخير أو مقابل الإخلال بالعمل هل هي جائزة أم لا؟ وهذا ما يسمى عند الناس بالشرط الجزائي.
هذا الشرط الجزائي بحث من الهيئات العلمية، والمجامع الفقهية فبحث في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قديماً يعنى من أكثر من عشرين عاماً تقريباً بحث أيضاً في مجمع الفقه الإسلامي، يعنى قريباً، وحاصل ما ذهب إليه العلماء المعاصرون، والهيئات العلمية، والمجامع الفقهية هو أن الشرط الجزائي يجوز في الأشياء التي لا يكون الالتزام فيها ديناً، أما ما كان الالتزام فيها ديناً فإنه لا يجوز فيها الشرط الجزائي.
فمثلا في البيع بالتقسيط لا يجوز الشرط الجزائي يعنى يقول أحد أقسط عليك هذه السيارة لكن أفرض عليك غرامة عن كل يوم تأخير أو إذا تأخرت في سداد الأقساط فعليك غرامة مقابل التأخير لأن هذا هو ربا الجاهلية فالشرط الجزائي في الديون لا يجوز، لأن هذا في الحقيقة هو ربا الجاهلية، إما أن تقضي وأما أن تربي، كان أهل الجاهلية إذا حل الدين أتى الدائن إلى المدين وطلب منه أن يفيه دينه ولكن إذا امتنع المدين من الوفاء قال له إذاً أحسبه عليك بالضعف يعني يحسب عليه زيادة قد تكون بالضعف وقد تكون أقل ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ? [آل عمران: 130] فيقول له إما أن تقضي وإما أن تربي عندما يحل الدين على المدين يأتي إليه الدائن ويقول له إما أن تقضي وإما أن تربي هذا هو ربا الجاهلية وهذا هو بعينه هو الشرط الجزائي في الديون إذا حل الدين يأتي الدائن إلى المدين سواء كان في بيع التقسيط أو في غيره إذا حل الدين يأتي الدائن إلى المدين ويقول له إما أن تقضي وإما أن تربي هذا هو
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/449)
بعينه ربا الجاهلية،إذاً موجود في بعض بطاقات الائتمان عند بعض البنوك ففي بعض يعنى البنوك ربما يكون كثيراً من البنوك بطاقة الفيزا وغيرها يعطون صاحب البطاقة فترة سماح مجانية إذا اقترض بهذه البطاقة يعطونه فترة سماح مجانية قرابة خمسين يوماً وقد تزيد وقد تقل، فبعد فترة السماح المجانية هذه لسان حال البنك يقول لصاحب البطاقة إما أن تقضى وإما أن تربي إما أن تسدد هذا القرض الذي اقترضته عن طريق هذه البطاقة وإما نحسب عليك فوائد عن كل يوم تأخير فهذا هو بعينه ربا الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تربي.
فإذاً الشرط الجزائي في الديون محرم ولا يجوز بل هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه أما في غير الديون الأشياء التي يكون الالتزام فيها غير دين ليس بدين يكون مثلاً عملاً فهذا لا بأس به الشرط الجزائي في غير الديون في غير الأشياء الذي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً لا بأس به، فمثلاً في عقد المقاولة عندما يتفق شخص مع مقاول – سيأتي مسألة الاستصناع - لكن افترض أنه اتفق معه على بناء هذا البيت والمواد مثلا من طالب البناء فيشترط على المقاول أن ينجز بناء هذا البيت خلال مدة معينة ويشترط عليه شرطاً جزائياً عن كل يوم تأخير فهل هذا الشرط الجزائي يجوز؟ هنا مرتبط بعمل ليس بدين يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، الشرط الجزائي في الديون هو الذي لا يجوز أما في غيره فلا بأس به،في الاستصناع إذا شرط المستصنع الذي هو طالب البناء مثلاً على الصانع الذي هو العامل أن يبني له هذا البيت خلال سنة لكن شرط عليه شرطاً جزائياً وهو يعني فرض مثلاً غرامة عن كل يوم تأخير فهذا الشرط الجزائي في عقد الاستصناع هل يجوز أو ما يجوز؟ لا بأس به يجوز، لأن الالتزام هنا ليس ديناً وإنما هو عمل، مثلا في مكاتب الاستقدام، اتفق شخص على مكتب استقدام يستقدم له خلال مدة معينة عامل مثلا ثم تأخر المكتب واشترط عليه شرطاً جزائياً فرض غرامة تأخير عن كل يوم، هذا لا بأس به لأنه مقابل عمل ليس ديناً، في عقود التوريد اتفق شخص مع آخر على أن يورد له سلعة معينة، وهذه السلعة مما يستصنع وشرط عليه شرطاً جزائياًً عن كل يوم تأخير، هذا لا بأس به، الحاصل إذاً الشرط الجزائي أنه إذا كان في الديون فإنه لا يجوز لأنه ربا الجاهلية، إما أن تقضى وإما أن تربي، إذا كان في غير الديون لا بأس به وبهذا نعرف أن الشرط الجزائي في الاستصناع لا بأس به إذا كان الشرط الجزائي على الصانع الذي هو العامل في مثالنا لكن لو كان بالعكس لو كان الشرط الجزائي على المستصنع لو قال العامل أنا أبني لك الذي هو الصانع أبني لك هذا البيت خلال هذه المدة المعينة لكن إذا ما سلمت لي المبلغ فعليك غرامة عن كل يوم تأخير هل هذا يجوز أو ما يجوز؟ لا يجوز، لماذا؟ لأن الشرط هنا الجزائي على الدين وليس على عين لأن المستصنع الذي هو طالب البناء ملتزم بدين لهذا الصانع يعنى وهو قيمة هذا الشيء المستصنع مثل عشرة آلاف، مائة ألف فإذا شرط عليه شرطاًً جزائياً فأصبح ذلك مقابل ربا الجاهلية، إما أن تقضى وإما أن تربي.
في مثالنا السابق، الخياط مثلا ذهب شخص إلى آخر وطلب منه أن يخيط له ثوباً وعلى أن تكون المواد القماش مثلاً من الخياط هذا عقد استصناع الشرط الجزائي فيه ما حكمه؟
إن كان الشرط الجزائي على الخياط قال له أريد منك أن تخيط لي هذا الثوب خلال أسبوع بشرط أن تنجزه خلال هذه المدة فإذا تأخرت أحتسب عليك غرامة عن كل يوم تأخير هذا يجوز أو ما يجوز؟ هذا يجوز إن كان العكس الشرط الجزائي من الخياط على طالب الثوب يقول إذا ما سلمت لي المبلغ خلال مدة معينة أنا أحتسب عليك غرامة عن كل يوم تأخير فهذا لا يجوز.
فإذاً إذا ما قلنا ما حكم الشرط الجزائي في عقد الاستصناع؟ الجواب أن فيه تفصيلاً فالبنسبة للصانع يعنى إذا شُرط عليه شرط جزائي لا بأس به، أما بالنسبة للمستصنع فإنه لا يجوز.
إذاً بالنسبة للصانع لا بأس به، بالنسبة للمستصنع لا يجوز.
هذا هو حاصل يعنى ما قررته الهيئات العلمية والمجامع الفقهية في هذه المسألة.
والله تعالى اعلم(89/450)
هل من تحرير لكلام متأخري الشافعية حول نجاسة الجامد المسكر؟
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 10:24 ص]ـ
قال ابن حجر: البنج والحشيش والأفيون وجوزة الطيب وكثير العنبر والزعفران فهذه كلها مسكرة لكنها جامدة فكانت طاهرة.
وعبارة شرح المنهج: وخرج بالمائع غيره كبنج وحشيش مسكر فليس بنجس، وإن كان كثيره حراما، ولا ترد الخمرة المعقودة ولا الحشيش المذاب نظرا لأصلهما اهـ
قال البجيرمي في حاشية شرح المنهج: أي ما كان مائعا حال إسكاره كان نجسا وإن جمد، وما كان جامدا حال الإسكار يكون طاهرا وإن انماع. اهـ نقلا عن الحلبي
لكن قال البجيرمي عن الحشيشة المذابة: أي ما لم تزبد وترغ وإلا فنجسة، ولو صار في مذابه شدة مطربة وصار مسكرا حرم وصار نجسا بحثه الطبلاوي شوبري وسم اهـ
ثم نقل عن الحلبي قوله: والحاصل أن ما فيه شدة مطربة نجس سواء كان مائعا أو جامدا اهـ
هل هناك تناقض، أم يمكن الجمع؟
أليس كل جامدا مسكرا إن إنماع صارت فيه شدة مطربة؟ أليست من لوازم ما كان مسكرا مائعا؟
هل من توضيح؟
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 09:25 م]ـ
للرفع
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[18 - 02 - 08, 09:03 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[19 - 02 - 08, 08:06 م]ـ
للرفع
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[06 - 03 - 08, 04:29 م]ـ
للرفع
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[22 - 03 - 08, 08:27 م]ـ
للرفع(89/451)
الضوابط الشرعية لأسلوب السخرية في الصحافة للشيخ مصطفى أحمد الزرقا -رحمه الله-
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[08 - 02 - 08, 08:24 م]ـ
السخرية (بضم السين وتخفيف الياء وتشديدها) لغة هي الهزء أو الاستهزاء. يقال: سخر منه وبه , إذا هزئ به اي استهزأ.
وطريقتها العملية: التعبير بكلمات أو خطاب في صورة مدح أحد يراد به ذمّه. كقولنا مثلاً: فلان علامة مفضال , ومقصودنا أنه جاهل , وإنما وصفناه بالعلم استهزاء وسخرية , اعتماداً على القرينة من أسلوب التعبير , أو بعض الإشارات يجريها المتكلم خلال كلامه تشعر بأنه ساخر غير جاد.
جاء في " معجم مقاييس اللغة " لابن فارس:" السين والخاء والراء أصل يدل على احتقار واستدلال ".
والسخرية بهذا المعنى توحي بذم مؤذٍ من الساخر للمسخور منه. وقد يكون المسخور منه صالحاً على عكي ما توحي به السخرية من الذم , فيكون حينئذٍ إيذاءً واضحاً وافتراءً.
وبذلك تكون السخرية من الأسباب التي تورث العداوة بين الساخر والمسخور منه , سواء أكانت بالحق أو بالباطل بقطع النظر عن كون المسخور منه مستحقاً للسخرية أو لا , لأن الإيذاء بالستهزاء يدفع المستهزأ به إلى معاداة المستهزئ في جميع الأحوال.
ومن ثم كانت السخرية منهياً عنها بوجه عام بنص القرآن العظيم حيث جاء في سورة الحجرات: " ياأيها الذين ءامنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نسآء من نساء عسى أن يكنّ خيراً منهنّ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون " (الحجرات)
وهكذا يبدوا من هذه الآية الكريمة أن السخرية من قبيل الفسوق في نظر الإسلام إذا كان الساخر قاصداً ايذاء المسخور منه. ويخرج من هذا الحكم ما إذا كان مازحاً ويعلم المسخور منه أنه مازح. لكن يبقى على كل حال أن السخرية من الغير هي سلوك غير مباح.
هل ينطبق حكم السخرية على أسلوب الكاريكاتور المصور في الصحف والمجلات اليوم ?
لا شك أن التصوير الكاريكاتوري الشائع في الجرائد والمجلات , وفي الصحافة بوجه عام هو فن خاص ليس مرادفاً للسخرية بمعناها المشروح آنفاً , ولو أن بعض الصحفيين يسميه: الصحافة الساخرة.
ذلك أن فن الرسم الكاريكاتوري يقوم على أساس تضخيم بعض الخصائص في خلقة الشخص وهيئته للدلالة على شخصه بصورة فيها شيئ من الهزل , وربما لا يقصد بها معنى الإيذاء , بل مجرد تعبير هزلي , والهزل غير السخرية , فإن السخرية توحي بالذم بينما الهزل لا يوحي بأي ذم , ولكن يراد به الفكاهة في التعبير , مثل المزاح بين الأصدقاء , فالكاريكاتور التصويري يستعمل في حالات التعبير بوجه عام للدلالة على الشخص بالصورة التي تجسّم بعض هيئته وطبيعته.
فلا يأخذ الكاريكاتور حكم السخرية , ولا سيما إذا أصبح مألوفاً في الصحافة كما عليه اليوم في التصوير التعبيري , لكن قد يكون الكاريكاتور في بعض الحالات والقرائن دالاً على معنى السخرية والطعن والذم فيأخذ عندئذٍ حكمها.
الضابط الشرعي:
نخلص من ذلك إلى أن السخرية الحقيقية هي دائماً أسلوب ممقوت بالنظر الشرعي الإسلامي لا ينبغي للمسلم أن يلجأ إليه في سلوكه التعبيري.
أما الكاريكاتور التصويري الهازل فلا بأس به بحسب المقصود به كما أوضحت , إذا لم تدل القرائن على أن المراد به السخرية والاستهزاء , وإنما هو مجرد تعبير هزلي للفكاهة لا غير.
هذا مايبدو لي والله سبحانه أعلم. .
مصطفى أحمد الزرقا
الرياض في 2/ 7/1417
13/ 11/1996(89/452)
الموت الدماغي: نفس تميتها بغير حق مقابل نفس تحييها بالحرام
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[09 - 02 - 08, 01:28 ص]ـ
في مسألة نقل الأعضاء الآدمية الموت الدماغي: نفسٌ تُميتها بغير حق ... مقابل نفسٍ تُحييها بالحرام!
بمناسبة ما نشر و أذيع عن البدء في مناقشة مشروع قانون زرع الأعضاء البشرية في مجلس الشعب بمصر - تمهيدا لإقراره تشريعيا و إنفاذه عمليا في حال موافقة الأغلبية البرلمانية عليه – و لكوني من المهتمين بمتابعة و دراسة تلك القضية الهامة و العامة، التي تمس صميم أرواح و أجساد جميع المصريين؛ فقد أحببت أن أسهم – عبر منبركم – في إبداء الرأي و عرض الأدلة في قضية زرع أو غرس الأعضاء البشرية، و بخاصة ممن أُطلق عليهم مرضى " الموت الدماغي "؛ عسى الله تعالى أن ينفع بها.
• إزاء ازدياد الحاجة إلى ما اعتبر قطع غيار بشرية من أعضاء الأجساد الحيوية - نظرا لازدياد الأمراض المهلكة و الفشل الوظيفي العضوي، بسبب التلوث البيئي و غيره - تفتّقت أذهان شياطين الإنس عن حيلة خبيثة لإيجاد وسيلة دائمة و وفيرة للحصول على تلك الأعضاء؛ فقاموا باختلاق مقولة " الموت الدماغي " أو " الموت الإكلينيكي " بديلاً من " الموت الحقيقي " المعروف لدى كل البشر منذ بدء الخليقة.
و تم الترويج لدعوى اعتبار المرضى بما سمي بالموت الدماغي موتى و لو كانت بعض أعضائهم و أجهزة أجسامهم تقوم بوظائفها، و قلوبهم مازالت تعمل و تنبض و تضخّ الدماء، و أطلقوا على هؤلاء المرضى اسما زائفا مخادعا هو: " الجثة ذات القلب النابض "!
كيف يطلق عليها جثة و قلبها يعمل و يضخ الدم في عروقها، و بقية أجهزتها تقوم بوظائفها؟!
و لا نتحدث هنا عن عمل تلك الأعضاء و الأجهزة لعدة لحظات أو دقائق كما يردون و يحتجون بحركة و رفرفة المذبوح، و إنما نتحدث عن عملها ساعات و أيام و أسابيع.
و أيضا لا نتحدث هنا عن عمل القلب وحده أو التنفس وحده ليحتجوا بالقلب الصناعي أو عمليات التنفس الصناعي، و إنما نتحدث عن عمل أعضاء و أجهزة داخلية كثيرة مثل الغدد الإفرازية المختلفة و الغدد الصماء و عمليات الإخراج، و الكبد أو الكلية في غير حالات الفشل الوظيفي، و كذا ضبط حرارة الجسم و غير ذلك.
فإذا تقرر أن تلك دلائل حياة حقيقية، و هي كذلك: فمعناه أن هؤلاء المرضى ما زالوا أحياء حتى لحظة انتزاع أعضائهم الحيوية و إزهاق أرواحهم.
ففي أي شرع أو دين يجوز مثل ذلك القتل البشع؟!
تناقض ما بعده تناقض، و اجتماع النقيضين – الموت و الحياة؛ بالكليّة – في حال واحد محال. و هذا أمر منطقي صحيح مدرك بالعقل.
و إنما كان ذلك بغرض تبرير انتزاع و استلاب أعضاء هؤلاء المرضى، و ما يترتب عليه من قتلهم و إزهاق أرواحهم؛ جرّاء اقتطاع و اقتلاع تلك الأعضاء السليمة الضرورية للحياة مثل القلب و الكبد و كلتا الكليتين و الرئتين؛ لزرعها و وضعها بدلا من نظائرها التالفة في أجساد مرضى آخرين.
و هذه جريمة قتل عمد بشعة – مع سبق الإصرار و الترصد، بلغة القانون – مقترنة باقتطاع و استلاب الأعضاء؛ بصرف النظر عن الغرض منها؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، بمعنى أن المقصد الحسن لا يبيح وسيلته القبيحة. و لا معنى لإحياء نفس من الهلاك بالمرض الشديد بإهلاك و إماتة بل قتل نفس أخرى!
* و قد اختلقت و نشأت دعوى " الموت الدماغي أو الإكلينيكي " مع بداية عمليات نقل الأعضاء الحيوية في العام 1968م، و ذلك لحماية الطبيب الإنجليزي الشهير " كريستيان برنارد " من المساءلة القانونية و الجنائية عقب قيامه بنقل قلب رجل أسود مريض بالغيبوبة العميقة إلى رجل أبيض يعاني من عطب في قلبه في جنوب إفريقيا إبان عهد الفصل العنصري، و ترتب على ذلك موت المريض المنتزع منه قلبه - قبل أن يلقى حتفه - جراء ذلك! [مقال: نقل و زراعة الأعضاء تجارة لا تعرف الرحمة، صحيفة الأهرام 21/ 3/1999م]
تلك كانت بداية ظهور مصطلح موت الدماغ أو الموت الإكلينيكي في ممارسة عملية نقل الأعضاء؛ ليكون الغطاء الطبي الذي تستتر خلفه أبشع جرائم القتل الوحشية ضد المرضى الأحياء حقيقة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/453)
• فهؤلاء المرضى بما يسمى بالموت الدماغي ليسوا موتى حقيقة؛ لأن كثيرا من أعضائهم الداخلية و أجهزة أجسامهم ما زالت تعمل و تقوم بوظائفها المختلفة، و ما زالت الدماء تجري في عروقهم، و كل ذلك دلائل و شواهد على حياة أصحابها، لأن الموتى لا تعمل أجهزة أجسامهم و لا يجري الدم في عروقهم؛ بل تتعفن و تتحلل أجسامهم و جثثهم.
فأين هؤلاء من أولئك؟
إن الفارق بينهم أبعد مما بين الليل و النهار، و من لم يجعل الله له نورا فما له من نور
و القول بالموت الدماغي - باعتباره نظيرا للموت الحقيقي – قول باطل عقلا و شرعا و قانونا، و تقدم بيان منافاته للعقل و المنطق.
و لن يصح في الأذهان شيء * * * إذا احتاج النهار إلى دليل
و القائلون بالموت الدماغي يعنون به توقف وظائف الدماغ – المخ – كليا أو جزئيا، على اختلاف في ذلك.
و هذا التوقف لا يعتدّ به في القول بالموت ما دامت هناك شواهد يقينية على الحياة من أعضاء الجسم و أجهزته التي تعمل و تقوم بوظائفها المختلفة.
• و يهمنا هنا بيان مخالفة القول و الأخذ بالموت الدماغي للرأي الشرعي الرسمي و كذا للرأي القانوني الرسمي الخاص في مصر، كما يلي:
أولاً: الموت الدماغي غير معتبر شرعا
نَصّ بيان مجمع البحوث الإسلامية و دار الافتاء المصرية - في الحكم الشرعي في نقل الأعضاء من الحي إلى الحي و من الميت إلى الميت – في الفقرة رقم (5) على أن: " الموت شرعا: مفارقة الحياة للإنسان مفارقة تامة، بحيث تتوقف كل الأعضاء بعدها توقفا تاما عن أداء وظائفها (و الذي يحدد ذلك هم الأطباء) ". أ هـ
[الدورة (33) لمجلس مجمع البحوث الإسلامية و دار الافتاء المصرية المنعقدة بتاريخ 24/ 4/1997م للرد على الكتاب المرسل من وزير الصحة آنذاك إلى شيخ الأزهر لبيان الحكم الشرعي في مشروع قانون نقل و زراعة الأعضاء البشرية: صحيفة الأهرام 4/ 5/1997م]
و قد قيّد ذلك البيان الرسمي الموت المعتبر شرعا بتوقف " كل الأعضاء " " توقفا تاما "
- فالنص في بيان مجمع البحوث و دار الافتاء على توقف " كل الأعضاء "، " توقفا تاما " يبطل و يهدم دعوى الموت الدماغي المقتصر على موت الدماغ فقط.
- و عليه " فالموت الدماغي غير معتبر في المنظور الشرعي
ثانيا: الموت الدماغي غير معتبر قانونا
صرحت فتوى قسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بمصر في العام 1995م – و هي الهيئة المختصة قانونا بمراجعة مشروعات القوانين التي يرى قسم التنشريع أهميتها - بأنه: " لا قولَ بموتٍ ما دام جزءٌ من الجسم حياً ".
و قد صدرت تلك الفتوى بناءً على طلب من وزير التعليم العالي حينذاك بمراجعة مشروع بقانون بإنشاء بنوك للصمامات و الشرايين الآدمية، و أوجبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن يتضمن مشروع القانون تعريف الموت أنه: " التوقف الذاتي لجميع مظاهر الحياة و أجهزة الجسم و أعضائه، بالمدى الزمني الذي تقرره الخبرة الطبية الفنية ".
[نقل الأعضاء في ضوء الشريعة و القانون، للمستشار طارق البشري – رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع آنذاك – ص 46، ط دار نهضة مصر بالقاهرة، يناير 2001 م]
- فأين هو التوقف الذاتي " لجميع " مظاهر الحياة و أجهزة الجسم و أعضائه في مرضى الموت الدماغي؟!
فقطعاً و يقيناً هناك كثيرٌ من مظاهر الحياة، و عمل بعض أجهزة الجسم و الأعضاء في هؤلاء المرضي.
و بهذا: فلا قول بموتٍ ما دام جزء من الجسم حياً.
و عليه: فالموت الدماغي غير معترف به في المنظور القانوني
• و أحسب أنه ينبغي الأخذ بهاتين الفتيين - الصادرتين عن تلكما الجهتين الرسميتين – عند التشريع القانوني في المجلس النيابي.
* * *
صحيح أن نقل الأعضاء للمحتاجين إليها حاجة ضرورية هو إنقاذ لهم من الهلاك؛ و إحياء لنفوسهم بالمحظور شرعا؛ و لكنه في المقابل إهلاك و إماتة لنفوس المنتزع منهم تلك الأعضاء الحيوية. فهذا النقل للأعضاء قتل لأصحابها المأخوذة منهم
نفس تحييها بالمحظور شرعا ... مقابل نفس تميتها بغير حق!!
جرم عظيم و إثم كبير
ثالثا: الموت الدماغي قتل محرّم شرعا للنفوس المعصومة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/454)
يطيب لدعاة الأخذ بالموت الدماغي في نقل الأعضاء من المرضى به أن يوهموا أنفسهم أو غيرهم بدخولهم في عموم قول الله تعالى في النفس البشرية: {و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}، و يغفلون حقيقة دخولهم في عموم بقية الآية الكريمة، و هي قوله تعالى: { ... أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا}
و الآية بتمامها: قال الله عزّ و جلّ: ? مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ? {سورة المائدة: الآية 32}
جاء في تفسير الطبري:
عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا"، قال: من كف عن قتلها فقد أحياها " ومن قتل نفسا بغير نفس ... فكأنما قتل الناس جميعًا "، قال: ومن أوبقها.
و قال الإمام القرطبي: وعنه [ابن عباس] أيضا أنه قال: المعنى من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا، ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفا من الله فهو كمن أحيا الناس جميعا. [تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن]
فالقائلون بالموت الدماغي لانتزاع الأعضاء و زرعها داخلون في عموم قوله تعالى {فكأنما قتل الناس جميعا}؛ لمشاركتهم في قتل نفس معصومة.
و كل من شارك في تلك الجريمة و لو بشطر كلمة داخل أيضا في عموم قول الرسول صلى الله عليه و سلم: " من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ". رواه ابن ماجه في سننه، و عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شرك في دم حرام بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ". رواه الطبراني في المعجم الكبير.
نعوذ بالله من الوقوع في ذلك أو نشارك فيه بشطر كلمة من إباحة و نحوها، و نسأل الله السلامة في الدنيا و الآخرة.
رابعا: التعلل بأخذ بعض الدول الإسلامية بالموت الدماغي في نقل الأعضاءيحتج البعض من مبيحي الإماتة الدماغية بأخذ دولة مثل السعودية و غيرها بالموت الدماغي لأخذ أعضاء أجساد المرضى به، و هذا لا حجة لهم فيه؛ لأن عمل أهل بلد من البلاد لا يعد دليلا شرعيا و لا مصدرا من مصادر الأحكام في الشرع الإسلامي.
و هذا أمر يعرفه الطلاب المبتدئون في العلوم الدينية، و معلوم و مشهور أيضا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه للحارث – رجل من أصحابه -: " يا حار إنه ملبوس عليك؛ الحق لا يعرف بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله ". [تفسير القرطبي]
- * * و هناك من كبار علماء المملكة السعودية من أفتى بحرمة نقل الأعضاء من الموتى، و منهم الشيخ ابن باز مفتي السعودية السابق، و إليكم نص فتواه المنشورة على الموقع الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية و الإفتاء بالسعودية
- http://www.alifta.com/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=2459&searchScope=4&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=4475&RightVal=4476&simple=&SearchCriteria=Allwords&siteSection=1&searchkeyword=034032217134217130217132032216167217 132216163216185216182216167216161032034#first
قال الشيخ الألباني :
eyWo rdFound :
- العنوان:
حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا
(س: ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا كما يقولون؟
ج: المسلم محترم حيا وميتا، والواجب عدم التعرض
(الجزء رقم: 13، الصفحة رقم: 364)
له بما يؤذيه أو يشوه خلقته، ككسر عظمه وتقطيعه، وقد جاء في الحديث: كسر عظم الميت ككسره حيا ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه.
وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر، والأقرب عندي أنه لا يجوز؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له، والورثة قد يطمعون في المال، ولا يبالون بحرمة الميت، والورثة لا يرثون جسمه، وإنما يرثون ماله فقط. والله ولي التوفيق). أهـ
و منهم الشيخ ابن العثيمين؛ حيث قال في حوار أجرته معه مجلة التوحيد المصرية ما يلي: (الذي أراه أنه لا يجوز نقل الأعضاء من إنسان لإنسان آخر لا في حياته و لا بعد الممات، و قد نص فقهاؤنا – رحمهم الله – في كتاب الجنائز من كتب الفقه أنه لا يجوز أخذ عضو من الميت و لو أوصى به؛ لقول النبي صلى الله عليه و سلم: " كسر عظم الميت ككسر عظم الحي "، و لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى مفاسد، كما نسمع عن خطف الأطفال الصغار في بعض البلاد، ثم تقطع أعضاؤهم و تباع، و سمعنا أيضا أن الأطباء يتسرعون في الحكم بموت من مات دماغا من أجل أخذ أعضائه ن و لا تخفى مفسدة ذلك.
و الذي أراه أن هذا محرم، و أنه لا يجوز أن يتبرع أحد بعضو من أعضائه، و لا أن يوصي به، و ليس لورثته أن يتصرفوا في شيء من أعضائه). انتهى كلامه
[مجلة التوحيد، العدد الثامن، السنة السادسة و العشرون، عدد شعبان 1418هـ / ديسمبر 1997م]
و بمثل هاتين الفتيين أفتى الشيخ الشعراوي رحمهم الله
و إذا كانت الحرمة هنا في النقل من الموتى حقيقة؛ فهي في المرضى الذين يراد إماتتهم أشد؛ من باب أولى.
خامسا: الأرواح و الأجساد لا تدخل في باب الاجتهاد
و بقيت كلمة أخيرة: أن النفوس و الأبدان المعصومة محرمة على التأبيد، و لا تدخل في باب الاجتهاد بحال، و لا تستباح إلا بيقين.
ألا هل بلغت، اللهم فاشهد
د. أبو بكر خليل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/455)
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[01 - 10 - 08, 08:13 م]ـ
هناك مسألة للدكتور ابو بكر:
طيب ايش تعمل في مثلا عندنا في امريكا ان الانسان الموضوع على الجهاز ولو ازيل الجهاز لمات بعده ببضع ساعات!
لماذا يتحمل اهل المريض عبئ هذا المفقود منه علما بان الاطباء قد فقدو الامل فيه لان تكاليف وصعه في المستشفى باهضه.
وانا لم اسمع ان احدا من علماء المملكه قد اباح نقل اعضاء الميت فياريت تضع المراجع للذي قلته والله يبارك فيك.
وبالمناسبه الشيخ محمد الشنقيطي له رسالة دكتوراه في امر قريب منه ولشيخنا العلامة ابن عثيمين كلام قريب من كلام العلامة ابن باز.
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[02 - 10 - 08, 12:06 ص]ـ
هناك مسألة للدكتور ابو بكر:
طيب ايش تعمل في مثلا عندنا في امريكا ان الانسان الموضوع على الجهاز ولو ازيل الجهاز لمات بعده ببضع ساعات!
لماذا يتحمل اهل المريض عبئ هذا المفقود منه علما بان الاطباء قد فقدو الامل فيه لان تكاليف وصعه في المستشفى باهضه.
وانا لم اسمع ان احدا من علماء المملكه قد اباح نقل اعضاء الميت فياريت تضع المراجع للذي قلته والله يبارك فيك.
وبالمناسبه الشيخ محمد الشنقيطي له رسالة دكتوراه في امر قريب منه ولشيخنا العلامة ابن عثيمين كلام قريب من كلام العلامة ابن باز.
الأخ العزيز / (أحمد موسى)
سلام الله عليكم و رحمة الله و بركاته
بخصوص الجزء الأول من كلامك:
هذا الأمر غير مسألة أخذ أعضاء الإنسان و نقلها، و يتحمل تبعة القول فيه أهل الفتوى
و بخصوص الجزء الثاني: إليكم:
((قرار هيئة كبار العلماء
رقم (99) وتاريخ 6\ 11\1402هـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العشرين المنعقدة بمدينة الطائف ابتداء من الخامس والعشرين من شهر شوال حتى السادس من شهر ذي القعدة 1402هـ - بحث حكم نقل عضو من إنسان إلى آخر بناء على الأسئلة الواردة فيه إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد .......................
وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس بالإجماع:
جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا ادعت الحاجة إليه، وأمن الخطر في نزعه، وغلب على الظن نجاح زرعه. كما قرر بالأكثرية ما يلي:
أ- جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك، وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه، وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه.
2 - جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد، وآله وسلم.
هيئة كبار العلماء)). اهـ
-------------------------------------------------
نقلا عن موقع: الرئاسة العامة للبحوث العلمية و الإفتاء
http://www.alifta.com/default.aspx
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[02 - 10 - 08, 11:52 م]ـ
هناك سؤال قائم بعد لاني وقعت حاله مشابهة جدا في فلوريدا من مسلمين احدها رفع عنه الجهاز ومات والثاني ابقي تحت الجهاز وبقي اربع سنوات في كوما (غيبوبه) ثم انه صحي منها لكنه شبيه بالمجنون!
والسؤال لاهل العلم:
بخصوص الانسان الموضوع على هذا الجهاز , فلو ازيل الجهاز لمات بعده ببضع ساعات!
لماذا يتحمل اهل المريض عبئ هذا المفقود منه علما بان الاطباء قد فقدو الامل فيه لان تكاليف وصعه في المستشفى باهضه؟
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[03 - 10 - 08, 12:12 ص]ـ
الفتاوى التي صدرت من ابن باز والعثيمين كلها كانت بعد البحث الذي ذكره الشيخ الفاضل ابو بكر
انا اعتبر فتوى الهيئه كأنها غيرت لان رئيسها غير فتواه -رحمه الله- فلا يعتد بها ولكن يؤخذ بالفتوى الجديده والله اعلم
وقد عدلت هذه في مجلة البحوث الإسلامية بعنوان:حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا
س: ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا كما يقولون؟
ج: المسلم محترم حيا وميتا، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته ككسر عظمه وتقطيعه، وقد جاء في الحديث: «كسر عظم الميت ككسره حيا» (1)، ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/456)
وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء، وقال بعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى، وهذا فيه نظر، والأقرب عندي أنه لا يجوز للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له، والورثة قد يطمعون في المال، ولا يبالون بحرمة الميت، والورثة لا يرثون جسمه، وإنما يرثون ماله فقط، والله ولي التوفيق. ا. هـ.
(1) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث عائشة رضي الله عنها برقم (24218)، وأبو داود في (الجنائز) باب في الحفار يجد عظما برقم (3207)، وابن ماجه في (ما جاء في الجنائز) باب في النهي عن كسر عظم الميت رقم (1616).
وقد ذكر الشيخ أسامةُ بنُ غرمٍ بنِ معيضٍ الغامدي في رسالته كيفَ تغسلُ ميتاً دراسةً تطبيقيةً عمليةً في أحكامِ الجنائزِ والتي اقره عليها الشيخ ابن جبرين سنة 1426هـ:
س: ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة المَيِّت دماغيًا - كما يقولون -؟
ج: المُسْلِم مُحْتَرَم حَيًّا ومَيِّتًا، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خِلْقته - ككسر عظمه وتقطيعه -، وقد جاء في الحديث: " كسر عظم المَيِّت ككسره حيًّا "، ويستدل به على: عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء، مثل أن يؤخذ قلبه أو كِلْيَته أو غير ذلك؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه.
…وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء، وقال بعضهم: أن في ذلك مصلحة للأحياء؛ لكثرة أمراض الكلى. وهذا فيه نظر؛ والأقرب عندي: أنه لا يجوز؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعبًا بأعضاء المَيِّت وامتهانًا له، والوَرَثَة قد يطمعون في المال، ولا يُبَالُون بحرمة المَيِّت، والوَرَثَة لا يَرِثُونَ جِسْمُه، وإنما يَرِثُون ماله فقط. والله ولي التوفيق. (140)
س: إذا أوصى المُتَوَفَّى بالتبرع بأعضائه: هل تنفذ الوَصِيَّة؟
ج: الأرجح أنه لا يجوز تنفيذها؛ لما تقدم في جواب السؤال المُتَقَدِّم، ولو أوصى؛ لأن جسمه ليس مِلْكًا له. (141)
س: هل يجوز شَقُّ بطن المَيِّتَة لإخراج الحَمْل الحي؟
ج: يجوز للمصلحة، وعدم المفسدة، وذلك لا يُعَد مُثْلَة. ولقد سُئِلْتُ عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد حي: هل يُشَقُّ بطنها ويُخْرَج، أم لا؟
فأجبتُ: قد عُلِمَ ما قاله الأصحاب - رحمهم الله -؛ وهو أنهم قالوا: " فإن ماتت حامل وفي بطنها ولد حي: حُرِمَ شَقُّ بطنها، وأخرجه النساء بالمعالجات، وإدخال اليد على الجنين ممن ترجى حياته، فإن تعذر؛ لم تدفن حتى يموت ما في بطنها. وإن خرج بعضة حيًا: شُقَّ للباقي ". فهذا كلام الفقهاء؛ بناء على أن ذلك مُثْلَةً بالمَيِّتَة.
والأصل: تحريم التمثيل بالمَيِّت، إلا إذا عارض ذلك مصلحة قوية مُتَحَقِّقَة؛ يعني: إذا خرج بعضه حياً: فإنه يُشَقُّ للباقي؛ لِمَا فيه من مصلحة المولود، ولِمَا يترتب على عدم الشَّقِّ في هذه الحالة مِن مفسدة موته، والحي يُراعَى أكثر مِمّا يُرَاعَى المَيِّت.
لكن في هذه الأوقات الأخيرة حين تَرَقَّى فن الجِرَاحة؛ صار شَقُّ البطن - أو شىء من البدن - لا يُعَدُّ مُثْلَة؛ فيفعلونه بالأحياء برضاهم ورغبتهم بالمعالجات المتنوعة، فيغلب على الظن أن الفقهاء لو شاهدوا هذه الحال؛ لَحَكَمُوا بجواز شَقِّ بطن الحامل بمولود حي وإخراجه، وخصوصاً إذا انتهى الحَمْل، وعُلِمَ - أو غَلَبَ على الظَّنِّ - سلامة المولود، وتَعليلهم بالمُثْلَة يَدُلُّ على هذا.
ومما يدل على جواز شَقِّ البطن وإخراج الجنين الحي: أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد قُدِّم أعْلَى المَصْلَحَتَيْن، وارْتُكِبَ أهون المَفْسَدَتَيْن؛ وذلك أن سلامة البطن مِن الشَّقِّ مَصْلَحَة، وسلامة الولد ووجوده حياً مصلحه أكبر. وأيضاً فَشَقُّ البطن مَفْسَدَة، وتَرْك المولود الحي يَخْتَنِق في بطنها حتى يموت مفسدة أكبر، فصار الشَّقُّ أهون المفسدتين.
ثُمَّ نعود فنقول: الشق في هذه الأوقات صار لا يَعْتَبِره الناسُ مُثْلَة ولا مَفْسَدَة؛ فلم يبقَ شىء يُعارِضُ إخراجُه بالكُليَّة، والله اعلم (142). ا. هـ.
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[03 - 10 - 08, 12:15 ص]ـ
وقد ناقش الشيخ وليد هذا الامر في
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7386(89/457)
الموت الدماغي: نفس تميتها بغير حق مقابل نفس تحييها بالحرام
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[09 - 02 - 08, 01:38 ص]ـ
في مسألة نقل الأعضاء الآدمية الموت الدماغي: نفسٌ تُميتها بغير حق ... مقابل نفسٍ تُحييها بالحرام!
بمناسبة ما نشر و أذيع عن البدء في مناقشة مشروع قانون زرع الأعضاء البشرية في مجلس الشعب بمصر - تمهيدا لإقراره تشريعيا و إنفاذه عمليا في حال موافقة الأغلبية البرلمانية عليه – و لكوني من المهتمين بمتابعة و دراسة تلك القضية الهامة و العامة، التي تمس صميم أرواح و أجساد جميع المصريين؛ فقد أحببت أن أسهم – عبر منبركم – في إبداء الرأي و عرض الأدلة في قضية زرع أو غرس الأعضاء البشرية، و بخاصة ممن أُطلق عليهم مرضى " الموت الدماغي "؛ عسى الله تعالى أن ينفع بها.
• إزاء ازدياد الحاجة إلى ما اعتبر قطع غيار بشرية من أعضاء الأجساد الحيوية - نظرا لازدياد الأمراض المهلكة و الفشل الوظيفي العضوي، بسبب التلوث البيئي و غيره - تفتّقت أذهان شياطين الإنس عن حيلة خبيثة لإيجاد وسيلة دائمة و وفيرة للحصول على تلك الأعضاء؛ فقاموا باختلاق مقولة " الموت الدماغي " أو " الموت الإكلينيكي " بديلاً من " الموت الحقيقي " المعروف لدى كل البشر منذ بدء الخليقة.
و تم الترويج لدعوى اعتبار المرضى بما سمي بالموت الدماغي موتى و لو كانت بعض أعضائهم و أجهزة أجسامهم تقوم بوظائفها، و قلوبهم مازالت تعمل و تنبض و تضخّ الدماء، و أطلقوا على هؤلاء المرضى اسما زائفا مخادعا هو: " الجثة ذات القلب النابض "!
كيف يطلق عليها جثة و قلبها يعمل و يضخ الدم في عروقها، و بقية أجهزتها تقوم بوظائفها؟!
و لا نتحدث هنا عن عمل تلك الأعضاء و الأجهزة لعدة لحظات أو دقائق كما يردون و يحتجون بحركة و رفرفة المذبوح، و إنما نتحدث عن عملها ساعات و أيام و أسابيع.
و أيضا لا نتحدث هنا عن عمل القلب وحده أو التنفس وحده ليحتجوا بالقلب الصناعي أو عمليات التنفس الصناعي، و إنما نتحدث عن عمل أعضاء و أجهزة داخلية كثيرة مثل الغدد الإفرازية المختلفة و الغدد الصماء و عمليات الإخراج، و الكبد أو الكلية في غير حالات الفشل الوظيفي، و كذا ضبط حرارة الجسم و غير ذلك.
فإذا تقرر أن تلك دلائل حياة حقيقية، و هي كذلك: فمعناه أن هؤلاء المرضى ما زالوا أحياء حتى لحظة انتزاع أعضائهم الحيوية و إزهاق أرواحهم.
ففي أي شرع أو دين يجوز مثل ذلك القتل البشع؟!
تناقض ما بعده تناقض، و اجتماع النقيضين – الموت و الحياة؛ بالكليّة – في حال واحد محال. و هذا أمر منطقي صحيح مدرك بالعقل.
و إنما كان ذلك بغرض تبرير انتزاع و استلاب أعضاء هؤلاء المرضى، و ما يترتب عليه من قتلهم و إزهاق أرواحهم؛ جرّاء اقتطاع و اقتلاع تلك الأعضاء السليمة الضرورية للحياة مثل القلب و الكبد و كلتا الكليتين و الرئتين؛ لزرعها و وضعها بدلا من نظائرها التالفة في أجساد مرضى آخرين.
و هذه جريمة قتل عمد بشعة – مع سبق الإصرار و الترصد، بلغة القانون – مقترنة باقتطاع و استلاب الأعضاء؛ بصرف النظر عن الغرض منها؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، بمعنى أن المقصد الحسن لا يبيح وسيلته القبيحة. و لا معنى لإحياء نفس من الهلاك بالمرض الشديد بإهلاك و إماتة بل قتل نفس أخرى!
* و قد اختلقت و نشأت دعوى " الموت الدماغي أو الإكلينيكي " مع بداية عمليات نقل الأعضاء الحيوية في العام 1968م، و ذلك لحماية الطبيب الإنجليزي الشهير " كريستيان برنارد " من المساءلة القانونية و الجنائية عقب قيامه بنقل قلب رجل أسود مريض بالغيبوبة العميقة إلى رجل أبيض يعاني من عطب في قلبه في جنوب إفريقيا إبان عهد الفصل العنصري، و ترتب على ذلك موت المريض المنتزع منه قلبه - قبل أن يلقى حتفه - جراء ذلك! [مقال: نقل و زراعة الأعضاء تجارة لا تعرف الرحمة، صحيفة الأهرام 21/ 3/1999م]
تلك كانت بداية ظهور مصطلح موت الدماغ أو الموت الإكلينيكي في ممارسة عملية نقل الأعضاء؛ ليكون الغطاء الطبي الذي تستتر خلفه أبشع جرائم القتل الوحشية ضد المرضى الأحياء حقيقة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/458)
• فهؤلاء المرضى بما يسمى بالموت الدماغي ليسوا موتى حقيقة؛ لأن كثيرا من أعضائهم الداخلية و أجهزة أجسامهم ما زالت تعمل و تقوم بوظائفها المختلفة، و ما زالت الدماء تجري في عروقهم، و كل ذلك دلائل و شواهد على حياة أصحابها، لأن الموتى لا تعمل أجهزة أجسامهم و لا يجري الدم في عروقهم؛ بل تتعفن و تتحلل أجسامهم و جثثهم.
فأين هؤلاء من أولئك؟
إن الفارق بينهم أبعد مما بين الليل و النهار، و من لم يجعل الله له نورا فما له من نور
و القول بالموت الدماغي - باعتباره نظيرا للموت الحقيقي – قول باطل عقلا و شرعا و قانونا، و تقدم بيان منافاته للعقل و المنطق.
و لن يصح في الأذهان شيء * * * إذا احتاج النهار إلى دليل
و القائلون بالموت الدماغي يعنون به توقف وظائف الدماغ – المخ – كليا أو جزئيا، على اختلاف في ذلك.
و هذا التوقف لا يعتدّ به في القول بالموت ما دامت هناك شواهد يقينية على الحياة من أعضاء الجسم و أجهزته التي تعمل و تقوم بوظائفها المختلفة.
• و يهمنا هنا بيان مخالفة القول و الأخذ بالموت الدماغي للرأي الشرعي الرسمي و كذا للرأي القانوني الرسمي الخاص في مصر، كما يلي:
أولاً: الموت الدماغي غير معتبر شرعا
نَصّ بيان مجمع البحوث الإسلامية و دار الافتاء المصرية - في الحكم الشرعي في نقل الأعضاء من الحي إلى الحي و من الميت إلى الميت – في الفقرة رقم (5) على أن: " الموت شرعا: مفارقة الحياة للإنسان مفارقة تامة، بحيث تتوقف كل الأعضاء بعدها توقفا تاما عن أداء وظائفها (و الذي يحدد ذلك هم الأطباء) ". أ هـ
[الدورة (33) لمجلس مجمع البحوث الإسلامية و دار الافتاء المصرية المنعقدة بتاريخ 24/ 4/1997م للرد على الكتاب المرسل من وزير الصحة آنذاك إلى شيخ الأزهر لبيان الحكم الشرعي في مشروع قانون نقل و زراعة الأعضاء البشرية: صحيفة الأهرام 4/ 5/1997م]
و قد قيّد ذلك البيان الرسمي الموت المعتبر شرعا بتوقف " كل الأعضاء " " توقفا تاما "
- فالنص في بيان مجمع البحوث و دار الافتاء على توقف " كل الأعضاء "، " توقفا تاما " يبطل و يهدم دعوى الموت الدماغي المقتصر على موت الدماغ فقط.
- و عليه " فالموت الدماغي غير معتبر في المنظور الشرعي
ثانيا: الموت الدماغي غير معتبر قانونا
صرحت فتوى قسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بمصر في العام 1995م – و هي الهيئة المختصة قانونا بمراجعة مشروعات القوانين التي يرى قسم التنشريع أهميتها - بأنه: " لا قولَ بموتٍ ما دام جزءٌ من الجسم حياً ".
و قد صدرت تلك الفتوى بناءً على طلب من وزير التعليم العالي حينذاك بمراجعة مشروع بقانون بإنشاء بنوك للصمامات و الشرايين الآدمية، و أوجبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن يتضمن مشروع القانون تعريف الموت أنه: " التوقف الذاتي لجميع مظاهر الحياة و أجهزة الجسم و أعضائه، بالمدى الزمني الذي تقرره الخبرة الطبية الفنية ".
[نقل الأعضاء في ضوء الشريعة و القانون، للمستشار طارق البشري – رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع آنذاك – ص 46، ط دار نهضة مصر بالقاهرة، يناير 2001 م]
- فأين هو التوقف الذاتي " لجميع " مظاهر الحياة و أجهزة الجسم و أعضائه في مرضى الموت الدماغي؟!
فقطعاً و يقيناً هناك كثيرٌ من مظاهر الحياة، و عمل بعض أجهزة الجسم و الأعضاء في هؤلاء المرضي.
و بهذا: فلا قول بموتٍ ما دام جزء من الجسم حياً.
و عليه: فالموت الدماغي غير معترف به في المنظور القانوني
• و أحسب أنه ينبغي الأخذ بهاتين الفتيين - الصادرتين عن تلكما الجهتين الرسميتين – عند التشريع القانوني في المجلس النيابي.
* * *
صحيح أن نقل الأعضاء للمحتاجين إليها حاجة ضرورية هو إنقاذ لهم من الهلاك؛ و إحياء لنفوسهم بالمحظور شرعا؛ و لكنه في المقابل إهلاك و إماتة لنفوس المنتزع منهم تلك الأعضاء الحيوية. فهذا النقل للأعضاء قتل لأصحابها المأخوذة منهم
نفس تحييها بالمحظور شرعا ... مقابل نفس تميتها بغير حق!!
جرم عظيم و إثم كبير
ثالثا: الموت الدماغي قتل محرّم شرعا للنفوس المعصومة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/459)
يطيب لدعاة الأخذ بالموت الدماغي في نقل الأعضاء من المرضى به أن يوهموا أنفسهم أو غيرهم بدخولهم في عموم قول الله تعالى في النفس البشرية: {و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}، و يغفلون حقيقة دخولهم في عموم بقية الآية الكريمة، و هي قوله تعالى: { ... أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا}
و الآية بتمامها: قال الله عزّ و جلّ: ? مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ? {سورة المائدة: الآية 32}
جاء في تفسير الطبري:
عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا"، قال: من كف عن قتلها فقد أحياها " ومن قتل نفسا بغير نفس ... فكأنما قتل الناس جميعًا "، قال: ومن أوبقها.
و قال الإمام القرطبي: وعنه [ابن عباس] أيضا أنه قال: المعنى من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا، ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفا من الله فهو كمن أحيا الناس جميعا. [تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن]
فالقائلون بالموت الدماغي لانتزاع الأعضاء و زرعها داخلون في عموم قوله تعالى {فكأنما قتل الناس جميعا}؛ لمشاركتهم في قتل نفس معصومة.
و كل من شارك في تلك الجريمة و لو بشطر كلمة داخل أيضا في عموم قول الرسول صلى الله عليه و سلم: " من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ". رواه ابن ماجه في سننه، و عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شرك في دم حرام بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ". رواه الطبراني في المعجم الكبير.
نعوذ بالله من الوقوع في ذلك أو نشارك فيه بشطر كلمة من إباحة و نحوها، و نسأل الله السلامة في الدنيا و الآخرة.
رابعا: التعلل بأخذ بعض الدول الإسلامية بالموت الدماغي في نقل الأعضاءيحتج البعض من مبيحي الإماتة الدماغية بأخذ دولة مثل السعودية و غيرها بالموت الدماغي لأخذ أعضاء أجساد المرضى به، و هذا لا حجة لهم فيه؛ لأن عمل أهل بلد من البلاد لا يعد دليلا شرعيا و لا مصدرا من مصادر الأحكام في الشرع الإسلامي.
و هذا أمر يعرفه الطلاب المبتدئون في العلوم الدينية، و معلوم و مشهور أيضا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه للحارث – رجل من أصحابه -: " يا حار إنه ملبوس عليك؛ الحق لا يعرف بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله ". [تفسير القرطبي]
- * * و هناك من كبار علماء المملكة السعودية من أفتى بحرمة نقل الأعضاء من الموتى، و منهم الشيخ ابن باز مفتي السعودية السابق، و إليكم نص فتواه المنشورة على الموقع الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية و الإفتاء بالسعودية
- http://www.alifta.com/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=2459&searchScope=4&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=4475&RightVal=4476&simple=&SearchCriteria=Allwords&siteSection=1&searchkeyword=034032217134217130217132032216167217 132216163216185216182216167216161032034#first
قال الشيخ الألباني :
eyWo rdFound :
- العنوان:
حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا
(س: ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا كما يقولون؟
ج: المسلم محترم حيا وميتا، والواجب عدم التعرض
(الجزء رقم: 13، الصفحة رقم: 364)
له بما يؤذيه أو يشوه خلقته، ككسر عظمه وتقطيعه، وقد جاء في الحديث: كسر عظم الميت ككسره حيا ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه.
وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر، والأقرب عندي أنه لا يجوز؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له، والورثة قد يطمعون في المال، ولا يبالون بحرمة الميت، والورثة لا يرثون جسمه، وإنما يرثون ماله فقط. والله ولي التوفيق). أهـ
و منهم الشيخ ابن العثيمين؛ حيث قال في حوار أجرته معه مجلة التوحيد المصرية ما يلي: (الذي أراه أنه لا يجوز نقل الأعضاء من إنسان لإنسان آخر لا في حياته و لا بعد الممات، و قد نص فقهاؤنا – رحمهم الله – في كتاب الجنائز من كتب الفقه أنه لا يجوز أخذ عضو من الميت و لو أوصى به؛ لقول النبي صلى الله عليه و سلم: " كسر عظم الميت ككسر عظم الحي "، و لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى مفاسد، كما نسمع عن خطف الأطفال الصغار في بعض البلاد، ثم تقطع أعضاؤهم و تباع، و سمعنا أيضا أن الأطباء يتسرعون في الحكم بموت من مات دماغا من أجل أخذ أعضائه ن و لا تخفى مفسدة ذلك.
و الذي أراه أن هذا محرم، و أنه لا يجوز أن يتبرع أحد بعضو من أعضائه، و لا أن يوصي به، و ليس لورثته أن يتصرفوا في شيء من أعضائه). انتهى كلامه
[مجلة التوحيد، العدد الثامن، السنة السادسة و العشرون، عدد شعبان 1418هـ / ديسمبر 1997م]
و بمثل هاتين الفتيين أفتى الشيخ الشعراوي رحمهم الله
و إذا كانت الحرمة هنا في النقل من الموتى حقيقة؛ فهي في المرضى الذين يراد إماتتهم أشد؛ من باب أولى.
خامسا: الأرواح و الأجساد لا تدخل في باب الاجتهاد
و بقيت كلمة أخيرة: أن النفوس و الأبدان المعصومة محرمة على التأبيد، و لا تدخل في باب الاجتهاد بحال، و لا تستباح إلا بيقين.
ألا هل بلغت، اللهم فاشهد
د. أبو بكر خليل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/460)
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[09 - 02 - 08, 09:49 م]ـ
عقدت في الرياض ندوة طبية شرعية حول بعض القضايا المعاصرة
فا ليت الإخوة في الرياض يفيدوننا بما جرى فيها و هل نوقش موضوع الموت الدماغي فيها؟
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[09 - 02 - 08, 11:11 م]ـ
جزاك الله خير أخي الفاضل ونفع بك ...
وهناك أصل أصيل لا يينتقض وهو من قواعد الشرع
أن اليقين لا يزول بالشك ..
فالموت الدماغي مشكوك فيه هل هو موت حقيقي!!
كيف يتجرأ شخص ويجيزها والأمر في شك .. !!
وفي الصحيحين:
شكي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ لَا وُضُوءَ إِلَّا فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ
الصَّوْتَ)
وأقول كذلك في مسألتنا
لا موت إلا فيما تيقن خروج الروح .. والله أعلم ونفع بك أخي الكريم
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[09 - 02 - 08, 11:54 م]ـ
أكرمك الله و إيانا
و لكم أعجبني القول " الطب خادمٌ للحياة، و ليس مسيطراً عليها و متحكماً فيها
و كم أعجب من أطباءٍ يريدون جعل أنفسهم مصدري أحكام بالإعدام على مرضى لا حول لهم و لا قوة، من غير رد و لا نقض!
ـ[توبة]ــــــــ[10 - 02 - 08, 12:58 م]ـ
عقدت في الرياض ندوة طبية شرعية حول بعض القضايا المعاصرة
فا ليت الإخوة في الرياض يفيدوننا بما جرى فيها و هل نوقش موضوع الموت الدماغي فيها؟
نفس الطلب،بارك الله فيكم.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[13 - 02 - 08, 12:35 ص]ـ
السلام عليكم
هل تقصدون هذه بحوث ندوة " تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية" والتي أقامتها إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض. برعاية سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.
للفترة من 5 - 7 محرم عام 1429هـ، الموافق 14 - 16 يناير 2008م في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض إنتر كونتي - تال.
فهذه روابطها من موقع الفقه الإسلامي
جزاء الله القائمين عليه خير الجزاء
1 - http://www.islamfeqh.com/ads10.php
2- http://www.islamfeqh.com/ads11.php
وحسب علمي لم يناقش الموضوع.
والله أعلم.
--------------------------------
أبو أحمد الهذلي: عبد الله بن عويض المطرفي الهذلي.
alma.trfi@hotmail.com
ـ[توبة]ــــــــ[13 - 02 - 08, 08:44 ص]ـ
جازاكم الله كل خير.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[06 - 06 - 10, 03:02 م]ـ
والله اننا مساكين شكرا للدكتور على مقاله الرائع(89/461)
إطلاق لفظ تميمة على العقيقة
ـ[عبدالله المزبن]ــــــــ[09 - 02 - 08, 12:55 م]ـ
السلام عليكم إخزتي الأفاضل
إنتشر عند كثير من الناس إطلاق لفظ تمائم على العقيقة
فما حكم هذه التسمية؟
هل من الممكن أن تعتبر مما درج الناس على التلفظ به فيكون على هذا لا إشكل فيه؟ أم هو من التسميات المحرمة؟
وجزيتم خيرا(89/462)
الاجتهاد في النوازل/ د. محمد بن حسين الجيزاني
ـ[الرايه]ــــــــ[09 - 02 - 08, 04:24 م]ـ
الاجتهاد في النوازل
د. محمد بن حسين بن حسن الجيزاني
عضو هيئة التدريس بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
فإن الاجتهاد مرتبة جليلة ومنصب عظيم، وهو الغاية من علم أصول الفقه، ومنتهى درجات العلم.
وهذا بحث في قضية الاجتهاد، وقد رأيت من المناسب أن اربطها بموضوع مهم، الا وهو نوازل المعاصرة، إذ الغاية المنشودة من تحصيل الاجتهاد إنما تظهر في القدرة على الحكم على ما يستجد من نوازل، فارتقى بحث الاجتهاد إلى مجاله التطبيقي، وهو تخريج الفروع على الأصول، وتنزيل الأحكام على الواقعات، كما سما في جهة أخرى بحث النوازل إلى جانبه التنظيري، وهو الكشف عن الحقيقة هذه النوازل إجمالاً، وبيان منهج دراستها وطريق الحكم عليها، فأزدوج بذلك من العمل، واقترن التأصيل بالتطبيق.
نشر البحث في مجلة العدل
العدد التاسع عشر
رجب 1424هـ
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 03:41 م]ـ
بارك الله فيك(89/463)
الرقية في الماء. هل لها أصل؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[10 - 02 - 08, 01:08 ص]ـ
الحمد لله.وبعد: كثرت في أيامنا هذه صور الرقية ولعل من أشهرها قراءة الراقي في الماء مع النفث. فهل لهذا العمل أصل ثابت صحيح؟ أرجو من أهل العلم أن يعجلوا بالجواب لمسيس الحاجة إليه.
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[10 - 02 - 08, 06:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
نأمل من الإخوة الإجابة على هذا السؤال.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 02 - 08, 09:49 ص]ـ
لايشترط أن يكون لها أصل، فالرقية تدخل في باب التطبب والعلاج والأصل فيه الإباحة والأمر فيه سعة ولله الحمد.
وقد وردت أدلة في السنة خاصة في النفث في الماء وأدلة في النفث، قال البخاري في صحيحه: ((باب النفث في الرقية)) ثم ساق حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ ثلاثا ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره)). وساق حديث عائشة ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده)).
وروى حديث أبي سعيد في الرقية بالفاتحة - ونص رواية مسلم ((فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل)). وذكر البخاري حديث عائشة أن النبي كان يقول في الرقية: ((بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا)).
فهل دليل على النفث في العموم، فسواء نفث في يده ثم مسح بها جسده أو نفث في ماء أو غيره ثم مسح به جسده فلا بأس.
وقد ورد في سنن أبي داود حديث خاص في هذا الأمر:
قال أبو داود رحمه الله:
باب ما جاء في الرقى
حدثنا أحمد بن صالح وابن السرح قال أحمد حدثنا ابن وهب و قال ابن السرح أخبرنا ابن وهب حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى عن يوسف بن محمد وقال ابن صالح محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس قال أحمد وهو مريض فقال اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليهقال أبو داود قال ابن السرح يوسف بن محمد وهو الصواب.
أبو داود 4\ 214 برقم (3885)، والنسائي في (الكبرى) 9\ 374، 383 برقم (10789، 10812) (ط: مؤسسة الرسالة)، وابن حبان 13\ 432 - 433 برقم (6069).، والفسوي في (المعرفة والتاريخ) 1\ 322 والطبراني 2\ 71 برقم (1323).
والحديث وقع فيه اختلاف في وصله وإرساله وقد تكلم بعضهم في جهالة يوسف بن محمد.
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " (3/ 55):
ضعيف.
أخرجه أبو داود (2/ 337 - طبع الحلبي) و ابن حبان في " صحيحه " (رقم 1418 -
موارد) عن يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس و هو مريض، فقال:
فذكره، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح، ثم نفث عليه بماء فصبه عليه،
و لفظ ابن حبان: فجعله في قدح فيه ماء فصبه عليه "، لم يذكر النفث.
قلت: و هذا سند ضعيف علته يوسف بن محمد، و قلبه بعض الرواة فقال: محمد بن
يوسف، قال أبو داود: و الصواب الأول.
قلت: و هو مجهول العين، أورده ابن أبي حاتم (4/ 228) و لم يذكر فيه جرحا
و لا تعديلا، و قال الذهبي في " الميزان ": لا يعرف حاله، روى عنه عمرو بن
يحيى بن عمارة.
قلت: الصواب عدم ذكر لفظ (حاله)، فإنه إذا كان لم يرو عنه غير عمرو هذا فهو
مجهول العين كما قلنا، و ليس مجهول الحال كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث.
و أما الحافظ فقال في " التقريب ": مقبول، يعني عند المتابعة و إلا فلين
الحديث كما نص عليه في المقدمة.
و اعلم أننا إنما أوردنا هذا الحديث لما في آخره من جعل البطحان (و هو الحصا
الصغار) في القدح إلخ، فإنه غريب منكر، و أما الدعاء " اكشف الباس رب
الناس "، فهو ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: " كان يعود بعض أهله،
يمسح بيده اليمنى و يقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، و اشفه أنت الشافي،
لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ".
أخرجه الشيخان و غيرهما، و له فيهما و في " المسند " طرق (6/ 44، 45، 50،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/464)
108، 109، 114، 115، 120، 124، 125، 127، 131، 208، 260، 278،
280).انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله.
ولم يشر الشيخ إلى مسألة الاختلاف في الوصل والإرسال وإنما تكلم في جهالة الراوي وقد ينازع في ذلك
قال النسائي في الكبرى (عمل اليوم والليلة):
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني داود بن عبد الرحمن، عن عمرو بن يحيى المازني، عن يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه دخل عليه فقال: اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح فيه ماء، فصبه عليه.
خالفه ابن جريج.
أخبرنا علي بن سهل، قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة، قال: أخبرني يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ثابت بن قيس، نحوه مرسلا. انتهى.
وقد أشار الإمام البخاري رحمه الله إلى ذلك في التاريخ الكبير حيث قال:
التاريخ الكبير - (ج 8 / ص 377)
يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس الانصاري عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، ثم أخذ ترابا من بطحان (فجعله في قدح -) فصب عليه ماء ثم غسله به، وقال يحيى بن صالح سمع داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى الانصاري عن يوسف، وقال عمرو بن علي نا أبو عاصم قال ابن جريج ارنا زياد
قال اخبرني عمرو أن يوسف بن محمد بن ثابت (بن قيس -) اخبره قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا وهو مريض، نحوه فألقاه في ماء فسقاه، وقال موسى بن اسمعيل حدثنا وهيب قال نا عمرو بن يحيى عن فلان بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس (ان ثابت ابن قيس -) اشتكى فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه، ثم سقاه أو غسله.
وغالب من رواه عن عمرو بن يحيى رووه موصولا.
فائدة من المنتقى من فرائد الفوائد لابن عثيمين رحمه الله
في الآداب الشرعية ص 103 104 ج3: روى أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بأساً أن تعوذ بالماء ثم يصب على المريض.
وفي ص 774 ج 3 من الكتاب المذكور، قال صالح يعني ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى ربما اعتللت فيأخذ أبي قدحاً فيه ماء فيقرأ عليه، ويقول لي: اشرب منه، واغسل وجهك ويديك. وذكر نصوصاً أخرى.
قلت: وفي سنن أبي داود ص 733 ج 2 أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على ثابت بن قيس رضي الله عنه وهو مريض فقال: «اكشف الباس، رب الناس» عن ثابت بن قيس بن شماس، ثم أخذ تراباً من بطحان فجعله في قدح، ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 02 - 08, 10:20 ص]ـ
مصنف ابن أبي شيبة - (ج 7 / ص 385)
15 - في الرخصة في القرآن، يكتب لمن يسقاه.
23975 - حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن أبي معشر، عن عائشة؛ أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء، ثم يصب على المريض.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[13 - 02 - 08, 12:44 ص]ـ
السلام عليكم
الرقية في الماء وشربه أجازه بعض العلماء، قال محمد بن مفلح: قال صالح بن الإمام أحمد ربما اعتللت فيأخذ أبي قدحاً فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي: اشرب منه، واغسل وجهك ويديك.
وممن أفتى بالجواز الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين وغيرهم -رحمهم الله-
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
وكذلك الرقية في الماء لا بأس بها, وذلك بأن يقرأ في الماء ويشربه المريض, أو يصب عليه, فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت في سنن أبي داود في كتاب الطب: أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء لثابت بن قيس بن شماس ثم صبه عليه , وكان السلف يفعلون ذلك, فلا بأس به.
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 53)
------------------------------------
ـ[محمد الحريص]ــــــــ[13 - 02 - 08, 12:58 ص]ـ
لايشترط أن يكون لها أصل، فالرقية تدخل في باب التطبب والعلاج والأصل فيه الإباحة والأمر فيه سعة ولله الحمد.
.
الطب له أهله الذين أفنوا أعمارهم فيه، فهم المخولون للإجتهاد في الطب ومسائله، أما الرقاة فوظيفتهم الرقية فقط، و إن عملنا بقولك _ وفقك الله _ حصل الفسادُ في البر والبحر، فكم من راقٍ جاهلٍ قتل _ بجهله_ العشرات من المرضى. وخصوصاً أن أغلب الرقاة عوام وإن زعموا أنهم من أهل العلم.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[13 - 02 - 08, 01:49 ص]ـ
ابو معشر لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وهشيم وشيخه مدلسان.
واما حديث ثابت بن قيس بن شماس فقد ضعفه الشيخ الالباني عليه رحمة الله.
فيه علتان لم يذكرهما الشيخ:فقد رواه ابن جريج فأرسله عن محمد بن ثابت والثانية هي ان الحافظ ابن حجر استظهر أن محمد بن ثابت لم يسمع من ابيه.
قولكم (ولم يشر الشيخ إلى مسألة الاختلاف في الوصل والإرسال وإنما تكلم في جهالة الراوي وقد ينازع في ذلك) لاأدري وجه المنازعة فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/465)
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[13 - 02 - 08, 10:57 ص]ـ
إذا صح أثر عائشة فهو العمدة والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 02 - 08, 11:14 ص]ـ
الطب له أهله الذين أفنوا أعمارهم فيه، فهم المخولون للإجتهاد في الطب ومسائله، أما الرقاة فوظيفتهم الرقية فقط، و إن عملنا بقولك _ وفقك الله _ حصل الفسادُ في البر والبحر، فكم من راقٍ جاهلٍ قتل _ بجهله_ العشرات من المرضى. وخصوصاً أن أغلب الرقاة عوام وإن زعموا أنهم من أهل العلم.
بارك الله فيك أخي الفاضل وزادك حرصا وغيرة على الدين والسنة، وكون بعض الرقاة يحصل منهم خطأ في بعض الأمور فهذا يحصل من غيرهم كذلك في الطب وفي التجارة وفي غيرها، فليست العبرة بوجود أخطاء عند بعض من يقوم بالرقية فهذا أمر واقع ولا انفكاك منه في الغالب.
ووجود بعض الأخطاء عند من يقوم بالرقية لايجعلنا نمنع الأمور المباحة والجائزة في الرقية الشرعية بحجة هذه الأخطاء، فتأمل حفظك الله ورعاك، وهذه أحكام شرعية لايجوز الكلام فيها بغير دليل واضح ولاسلف من العلماء.
والرقية حفظك الله نوع من التطبب والعلاج فهي تدخل في باب الطب، ولذلك سماه العلماء الطب النبوي وذكروا فيه الرقية وغيرها، ففصل الرقية من الطب يحتاج منك لدليل على ذلك.
وأما الراقي فلا يشترط فيه الإسلام ولا العلم الشرعي، فكونك وصفت غالبيتهم بالجهل فهذا إن صح وكان نتيجة استقراء تام فلايؤثر في الحكم الشرعي، فليس من شرط الراقي أن يكون عالما أو طالب علم، وإن كان عندك دليل شرعي يوجب أن يكون الراقي عالما فلعلك تذكره وفقك الله حتى نستفيد جميعا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 02 - 08, 11:16 ص]ـ
ابو معشر لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وهشيم وشيخه مدلسان.
واما حديث ثابت بن قيس بن شماس فقد ضعفه الشيخ الالباني عليه رحمة الله.
فيه علتان لم يذكرهما الشيخ:فقد رواه ابن جريج فأرسله عن محمد بن ثابت والثانية هي ان الحافظ ابن حجر استظهر أن محمد بن ثابت لم يسمع من ابيه.
قولكم (ولم يشر الشيخ إلى مسألة الاختلاف في الوصل والإرسال وإنما تكلم في جهالة الراوي وقد ينازع في ذلك) لاأدري وجه المنازعة فيه.
بارك الله فيكم
وجه المنازعة أن الشيخ رحمه الله يوثق بعض الرواة برواية جمع عنه مع ثوثيق ابن حبان له.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 02 - 08, 11:18 ص]ـ
إذا صح أثر عائشة فهو العمدة والله أعلم
ليس هو العمدة، لأن الأصل فيها الإباحة وهي من أمور الدنيا العادية، وقد كانت الرقية معروفة قبل الإسلام، فلم يمنعها الإسلام وإنما نهى عن الأمور الشركية فقط (لابأس بالرقى مالم تكن شركا) ولم يحدد لنا الشرع وسيلة معينة محددة للرقية لايجوز الخروج عنها.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[13 - 02 - 08, 03:07 م]ـ
بورك فيكم .... ولكن يوسف بن محمد هذا لم يرو عنه الا عمرو بن يحيى المازني، فهو مجهول عينا وحالا.
ثم إن الرقى على قسمين:رقى ثبت نفعها بالتجربة كرقية العين و النملة و الحمى وغيرها مما ورثه المسلمون عن غيرهم من الأمم،فهذه لا يشترط فيها الا خلوها من الشرك. والقسم الثاني من الرقى هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله او فعله او اقراره فهذه التي لايجوز أن يتعدى فيها الطريقة المسنونة الواردة في الفاظها وكيفيتها،و ما يروى عن بعض العلماء من قراءة القرآن على الماء مع النفث أو التفل يروى بغير زمام ولا خطام، وحتى لو ثبت ذلك عنهم فليس فيه حجة على سائر الناس.
وقد ـ والله ـ طرقوا ــ عن غير قصد ــ بمثل هذه المرويات طرقا للدجاجلة يأكلون بها اموال الناس بالباطل فصار مألوفا أن تشاهد أصنافا من الناس،رجالا ونساء،شيبا وشبابا، يحملون الماء في القوارير والدنان والدلاء،يؤمون إمام المسجد أو بيت الراقي يستجلبون منهم الشفاء.،ومن الرقاة " العتاة " من يحملهم على شراء القارورة منه بخمسة اضعاف ثمنها وهذا أمر مشاهد ببلدنا ومشهور، فالله المستعان وعليه وحده التكلان.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 02 - 08, 04:13 م]ـ
بورك فيكم .... ولكن يوسف بن محمد هذا لم يرو عنه الا عمرو بن يحيى المازني، فهو مجهول عينا وحالا.
ثم إن الرقى على قسمين:رقى ثبت نفعها بالتجربة كرقية العين و النملة و الحمى وغيرها مما ورثه المسلمون عن غيرهم من الأمم،فهذه لا يشترط فيها الا خلوها من الشرك. والقسم الثاني من الرقى هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله او فعله او اقراره فهذه التي لايجوز أن يتعدى فيها الطريقة المسنونة الواردة في الفاظها وكيفيتها،و ما يروى عن بعض العلماء من قراءة القرآن على الماء مع النفث أو التفل يروى بغير زمام ولا خطام، وحتى لو ثبت ذلك عنهم فليس فيه حجة على سائر الناس.
وقد ـ والله ـ طرقوا ــ عن غير قصد ــ بمثل هذه المرويات طرقا للدجاجلة يأكلون بها اموال الناس بالباطل فصار مألوفا أن تشاهد أصنافا من الناس،رجالا ونساء،شيبا وشبابا، يحملون الماء في القوارير والدنان والدلاء،يؤمون إمام المسجد أو بيت الراقي يستجلبون منهم الشفاء.،ومن الرقاة " العتاة " من يحملهم على شراء القارورة منه بخمسة اضعاف ثمنها وهذا أمر مشاهد ببلدنا ومشهور، فالله المستعان وعليه وحده التكلان.
بارك الله فيك
قولك:يوسف بن محمد هذا لم يرو عنه الا عمرو بن يحيى المازني، فهو مجهول عينا وحالا. يحتاج إلى بحث أكثر فيما يتعلق بوصفه بالجهالة وقد أخرج له النسائي وابن حبان في صحيحه وترجم له البخاري وابن ابي حاتم ولم يذكروا فيه جرحا.
وأما تقسيمك الرقى إلى قسمين فهذا التقسيم قد يقبل من ناحية عدم المشاحة في الاصطلاح وأما من ناحية كونها تطبب فلا يقبل
فالأصل في الرقى ووسائلها الإباحة ومن منع من نوع منها فعليه بالدليل.
فالأصل في العبادات المنع إلا بدليل، والأصل في العادات الإباحة إلا بدليل
والطب من الأمور العادية المباحة وليس بعبادة حتى يتم اشتراط شرط المتابعة فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/466)
ـ[محمد الحريص]ــــــــ[13 - 02 - 08, 04:43 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل وزادك حرصا وغيرة على الدين والسنة، وكون بعض الرقاة يحصل منهم خطأ في بعض الأمور فهذا يحصل من غيرهم كذلك في الطب وفي التجارة وفي غيرها، فليست العبرة بوجود أخطاء عند بعض من يقوم بالرقية فهذا أمر واقع ولا انفكاك منه في الغالب.
ووجود بعض الأخطاء عند من يقوم بالرقية لايجعلنا نمنع الأمور المباحة والجائزة في الرقية الشرعية بحجة هذه الأخطاء، فتأمل حفظك الله ورعاك، وهذه أحكام شرعية لايجوز الكلام فيها بغير دليل واضح ولاسلف من العلماء.
والرقية حفظك الله نوع من التطبب والعلاج فهي تدخل في باب الطب، ولذلك سماه العلماء الطب النبوي وذكروا فيه الرقية وغيرها، ففصل الرقية من الطب يحتاج منك لدليل على ذلك.
وأما الراقي فلا يشترط فيه الإسلام ولا العلم الشرعي، فكونك وصفت غالبيتهم بالجهل فهذا إن صح وكان نتيجة استقراء تام فلايؤثر في الحكم الشرعي، فليس من شرط الراقي أن يكون عالما أو طالب علم، وإن كان عندك دليل شرعي يوجب أن يكون الراقي عالما فلعلك تذكره وفقك الله حتى نستفيد جميعا.
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[13 - 02 - 08, 07:26 م]ـ
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بصق في الطعام والنفث أدني منه
والله تعالى أعلم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[13 - 02 - 08, 08:08 م]ـ
الطاهر. بورك فيك.هلا أحلت على مصدركلامك هذا(89/467)
مسألة رفع اليدين مع تكبيرات الجنائز
ـ[محمد السلفي الفلسطيني]ــــــــ[10 - 02 - 08, 07:16 ص]ـ
مسائل فقهيه
(1) مسألة رفع اليدين مع تكبيرات الجنائز
لأهل العلم فيها قولان مشهوران:
أحدهما: أن المصلي علي الجنازة يرفع يديه مع كل تكبيرة.
والثاني: أن اليد ترفع مع التكبيرة الأولي فقط.
دليل القول الأول:
1 ــ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه: (أن النبي rكان إذا صلي علي الجنازة رفع يديه مع كل تكبيرة)
أخرجه الدارقطني في " العلل ".
2 ــ إسناد آخر للحديث السابق ... أخرجه الطبراني في " الأوسط ".
3 ــ أثر عن عبدالله بن عمر: (أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة علي الجنازة، وإذا قام من الركعتين).
--------------------------------------------------------------------------------
دليل القول الثاني:
1 ــ ح أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله r كبر علي جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع
يده اليمني علي اليسري).
2 ــ ح ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله r كان يرفع يديه علي الجنازة في أول تكبيرة ثم لا
يعود).
3 ــ آثر عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: ((أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولي في الجنازة ثم لا يرفع
بعد))
4 ــ أثر عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه: ((أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولي ثم لا يرفع بعد)).
--------------------------------------------------------------------------------
الراجح (1): القول بأن المصلي علي الجنازة يرفع يديه مع كل تكبيرة.
أدلة الترجيح:
أولاً:
أن الأحاديث المرفوعة إلي النبي صلي الله عليه وسلم والموقوفة علي الصحابة رضي الله عنهم، الدالة علي الرفع في التكبيرة الأولي فقط، غير ثابتة ... وفيما يلي توضيح ذلك:
1 ــ ح أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي؛ ... وإسناد هذا الحديث ضعيف جداً
ففيه أبوفرة يزيد بن سنان و يحي بن يعلي الأسلمي وكلاهما ضعيف.
2 ــ ح ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الدارقطني والعقيلي؛ ... وإسناد هذا الحديث ضعيف ...
ففي إسناده الفضل بن السكن وهو مجهول، قال عنه الذهبي في " الميزان " (3/ 352): لا يعرف
وضعفه الدارقطني. و ضعف الحديث الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " (2/ 291).
3 ــ أثر عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: رواه عبدالرزاق في " مصنفه " (3/ 470)
عن معمر قال: بلغه ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه
فهذا إسناد ضعيف .... منقطع بين معمر وابن مسعود كما تري، فلا يجوز حينئذ أن ننسبه إلي ابن
مسعود حتي يصح إسناده إليه.
4 ــ أثر عبدالله بن عباس رضي الله عنه: رواه عبدالرزاق في " مصنفه " (3/ 470). عن بعض أصحابنا
أن ابن عباس كان يرفع يديه .... الخ؛ ….
وهذا إسناد ضعيف .. لجهالة أصحاب معمر كما هو واضح من الإسناد المذكور .... فلا يجوز أيضاً أن
ننسبه إلي ابن عباس إلا بعد التيقن من صحته.
وبهذا يتبين انه لم يصح حديث مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم أو موقوف علي أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ... يدل علي أن اليد ترفع في التكبيرة الأولي فقط.
ثانياً: (فائدة)
الأحاديث المرفوعة إلي النبي صلي الله عليه وسلم، الداله علي رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة غير ثابته أيضاً ..... وفيما يلي توضيح ذلك:
1 ــ ح عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أخرجه الدارقطني في " العلل " من طريق عمر بن شبة عن يزيد
بن هارون عن يحيي بن سعيد، عن نافع عن ابن عمر: (أن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا ..... الخ)
وهذا مخالف لسائر الروايات عن ابن عمر، فعموم الروايات عنه علي الوقف، ليست علي الرفع،
ورجح الدارقطني وقفه.
2 ــ (الإسناد الآخر لحديث ابن عمر): أخرجه الطبراني في " الأوسط " ... وإسناده تالف ...
ففيه عباد بن صهيب، وعبدالله بن محرر، وكلاهما متروك.
وبهذا يتبين انه لم يصح حديث مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم ... يدل علي أن اليد ترفع مع كل تكبيرة
ثالثاً:
أثر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: رواه ابن أبي شيبة، والبخاري في " رفع اليدين "، وابن المنذر في " الأوسط "، والبيهقي في " السنن الكبري "، ... وإسناده صحيح ... ، وذكره البخاري " في صحيحه " معلقاً بصيغة الجزم (3/ 226 فتح).
فهذا أثر صحيح ثابت عن أحد صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم يدل علي الرفع في كل تكبيرة علي الجنازة.
والعمل بقول الصحابي (عندما لا يثبت حديث مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم) أولي من العمل بالرأي المحض.
لأن الصحابة رافقوا النبي صلي الله عليه وسلم، وسمعوا أقواله وأفعاله وتقريراته وأحكامه، فكانوا بذلك أعرف الأمة بربها، وأعلم الناس بكتاب الله وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم، وهم أكثر الناس إخلاصاً وحرصاً علي الخير فالأخذ بقولهم أولي من الأخذ بقول غيرهم.
بالإضافة إلي أن؛ فعل الصحابي الجليل عبدالله بن عمر له مزية خاصة لما عُرفَ عنه من شدة التحري في اتباع السنة كما هو معروف عند علماء الحديث وغيرهم.
(فائدة):
الشيخ الألباني يقول بالرفع في التكبيرة الأولي فقط، حيث صح عنده حديث أبي هريرة (المذكور أعلاه) بشاهد له (ح ابن عباس). وقال أيضاً:
" نعم روي البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه علي كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلي الله عليه وسلم فله أن يرفع ". ا. هـ
هذا والله أعلم؛
وما كان من فضلٍ فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهوٍ أو نسيان، فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/468)
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[10 - 02 - 08, 08:36 ص]ـ
جزاك الله وفقك الله
ـ[أبو مصعب السكندري]ــــــــ[23 - 02 - 08, 12:25 م]ـ
بارك الله فيك،،
ونسأل الله أن يُحرر المسجد الأقصى وأن يرزقنا شهادة على أبوابه،،
اللهم آمين.
ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[26 - 02 - 08, 12:31 ص]ـ
أحسنت وبارك الله فيك
وجزاك الله خير
ـ[محمد السلفي الفلسطيني]ــــــــ[08 - 01 - 09, 08:06 ص]ـ
ولكن ما الرأي الراجح
ـ[علي احمد الصريمي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 09:14 ص]ـ
جزاك الله خير
وبارك الله فيك
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[10 - 01 - 09, 11:16 م]ـ
بارك الله فيكم و في أهل فلسطين المشرفة
ـ[أسامة أمين]ــــــــ[11 - 01 - 09, 10:00 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 01:00 ص]ـ
إرشاد الفائز بجواز
رفع الأيدى
فى
صلاة الجنائز
تأليف
عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى
دكتوراه التاريخ والحضارة
كلية الآداب جامعة عين شمس
الحمد لله الذى قدر وقضى وحكم فأمضى ورضى وأرضى وتنزه أن يكون جوهرا أوعرضا، وعرض عباده لمباهاة الملأ الأعلى عرضا، والصلاة والسلام على من قيل له (ولسوف يعطيك ربك فترضى) () فتميز بهذا المقام عمن قال (وعجلت إليك رب لترضى) () صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليه وعلى آله وأصحابه المخصوصين بالرضا، ومن سلك طريقهم من أهل المقام العلى المرتضى.
أما بعد:
فقد سألنا أحد أصحابنا عن حكم رفع اليدين فى التكبيرات الأربع لصلاة الجنازة وكان مهموما حزينا وهو يسأل قلت له إن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكنى أقول بقول من قال بالرفع فى التكبيرات الأربع لأنه قول ابن عمر وابن عباس، فى حين أن القول الآخر والذى يقتصر على الرفع فى التكبيرة الأولى فقط لا يعرف أحد من الصحابة قال به، ثم قلت له لم هذا السؤال! قال لى صليت الجمعة بأحد المساجد وكان يخطب أحد الدعاة وبعد أن انتهى من الخطبة كانت هناك جنازة فصلى عليها وقال قبل أن يصلى " لا ينبغى رفع الأيدى فى صلاة الجنازة إلا فى التكبيرة الأولى" فذهبت إليه وقلت له يا شيخنا أنا طالب علم وقرأت فى كتاب الفقه الواضح للدكتور محمد بكر إسماعيل أن مسألة رفع الأيدى فى التكبيرات الأربعة فيها خلاف بيد أهل العلم، فكيف حكمت أنت بأنه لا رفع إلا فى التكبيرة الأولى قال فرد الشيخ علىَ قائلا: " أنا لا أقول بالخلاف إنما أقول بأقوال أهل التحقيق " فرد صاحبنا قائلا: "قلت أين أدلتهم ومن هم" فرد الشيخ قائلا: "اقرأ فى كتب أهل العلم وستجد الإجابة"، قال صاحبنا فقلت له حدد لى أى كتب العلم فصمت ثم قال لى اقرأ فى فقه السنة، والمغنى لابن قدامة وستجد ما أقوله.
على أثر ذلك جاءنى صاحبنا يسأل عن تحقيق المسألة وهو فى حيرة من أمره خاصة وأنه كان قد حدث الناس بأن أمر رفع الأيدى فى تكبيرات الجنازة فيه خلاف بين أهل العلم، ومن ثم فقد حققت المسألة أمامه وأريته أقوال أهل العلم وقلت له إن القول الذى قاله الشيخ نقله من فقه السنة وهو للإمام الشوكانى حيث جاء فيه " والحاصل أنه لم يثبت فى غير التكبيرة الأولى شىء يصلح للاحتجاج به عن النبى صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها فينبغى أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام لأنه لم يشرع فى غيرها ن إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن كما فى سائر الصلوات، ولا انتقال فى صلاة الجنازة " ().
وبعد تحقيق المسألة رأيت أن أضع فيها رسالة من باب النصح والتبيين خاصة بعد أن تأكد لى بأن الشيخ السالف الذكرلا يقبل كلام أحد إلا كلام نفسه وأذكر أننى كنت قد حدثته فى رمضان الفائت 1428هـ عن تحديده مسافة القصر بين الثمانين والتسعين كم، والتى نقل فيها أقوال الأئمة الأربعة دون أن يتابع أقوال محققى المذاهب فى المسألة فقلت له يا دكتور أريد أن أتحدث معك بخصوص مسافة القصر فرد على ردا والله الذى لا إله غيره ما توقعته منه أبدا ولا ممن هو أقل منه قال لى: "كل ما تقوله فأنا أعرفه "، إزاء ذلك تملكتنى الدهشة من هذا الرجل الذى أحبه الناس حبا مفرطا وكنت أنا واحدا منهم كيف به يرد هذا الرد على واحد لا يعرف عنه شىء، ولا يدرى هل هو من أهل العلم أم لا، كيف به يقول هذا الكلام وهو الذى نحسبه والله حسيبه مخلصا وصادقا فى كلامه حتى إنه لُيبكى الناس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/469)
ويٌرجف قلوبهم، كيف يرد هذا الرد وعمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يقول " رحم الله امرءا أهدى إلى عيوبى"، وكان يقبل من كل أحد حتى من المرأة التى عارضته على الملأ فى مسجد النبى لما أراد أن يحد حدا لمغالاة المهور، وبعدها قال مقولته المشهورة " " كل الناس أفقه من عمر" ()، وفى رواية "إن امرأة خاصمت عمر فخصمته"، وفى رواية " امرأة أصابت ورجل أخطأ" ().
وهذا سعيد بن جبير يقول: "لا يزال الرجل عالماً ما تعلَّم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون".
وها هو الإمام أحمد بن حنبل يسأله الناس إلى متى تطلب العلم يا إمام ولقد بلغت في العلم منزلة عظيمة؟ فقال: "مع المحبرة إلى المقبرة".
وقيل لسهل التستري (ت 283هـ) إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ فقال: حتى يموت ويصبّ باقي حبره في قبره.
وقال ابن المبارك: "لا يزال المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظنّ أنه قد علم فقد جهل".
أحسست بدهشة عجيبة ومع ذلك تحدثت معه من باب النصح خاصة وأنا أعمل فى مجال الدعوة وواحد من المتخصصين فى العلوم الشرعية والإنسانية، ولى مؤلفات طرحت فى السوق ولقيت القبول - بفضل الله وحده - وأحدها قرظه شيخنا وأستاذنا الدكتور على جمعه وقدم له وهو (إبطال دعوى إمامة المرأة الرجال)، وآخر وهو (أطروحات فقهية) ضم بين دفتيه بضع وعشرين صفحة عن القصر () وغيرها كما هو موضح فى آخر الرسالة، لذلك ما نويت من حديثى إلا النصح والتبيين، لكننى ما أن شرعت فى الحديث حتى فاجاءنى الشيخ بمفاجأة جديدة وذلك انه سألنى وأنا أتحدث سؤال التعالى فى أى الوظائف تعمل صمت برهة وقلت له أنا باحث دكتوراة بآداب عين شمس فرد قائلا: كمان والكلمة تفصح عما تحويه من دلالات، المهم أنه بعد حوار ليس بالقصير قال لى فى النهاية "انت عايزنى أفتى الناس برأيك، لن يكون وعلى كل فرأيك قد أشرت إليه".
كان الحوار صدمة لى خاصة وأنه تكشف لى من خلاله أن الشيخ مع بلاغته فهو قليل التحقيق فى الفقه والحديث، وأنا لا أسر هذا بل أعلنه فلما سئلت عنه قلت " إنه بلغ فى البلاغة مبلغا عظيما كأن اللغة مطية امتطى زمامها لكنه قليل التحقيق فى الفقه والحديث"، وليس أدل على ذلك أنه لم يعرف قاعدة الزائد على معهود الأصل خلال حديثى معه وهى من أبواب أصول الفقه العظيمة، ولما قلت له إن النبى حدد المسافة فيما رواه سعيد بن منصور بفرسخ قال لى أتريدنى أن أترك قول البخارى إلى قول سعيد بن منصور، وأنا لا أدرى أى قول للبخارى فى هذا الموضوع يؤيد مسافة الثمانين كم فالبخارى ما ورد عنده يحدد المسافة بثلاثة أميال فى حديث أنس الذى فيه (أنه صلى مع النبى الظهر أربعا بالمدينة وبذى الحليفة ركعتين) والمسافة بين المدينة وذى الحليفة ثلاثة أميال على قول ابن حزم ()، ولما حدثته عن حجة الأئمة الأربعة فى تحديد المسافة وقلت له إنهم احتجوا بحديث البخارى ومسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة أن تسافر سفرا ثلاثة أيام بليالها إلا مع زوجها أو ذى محرم) فقالوا لقد سمى النبى السير ثلاثة أيام بليالها سفر، رد على الدكتور قائلا ما دخل هذا الكلام بما نتحدث فيه، ولم يعرف أن الأئمة الأربعة استنبطوا هذا الحكم من هذا الحديث وغيره مما فيه ذكر السفر، ولما سئل أيهما يقدم فى الصيام ست شوال أم قضاء المرأة ما عليها أولا () أفتى بصيام الستة أولا وعمل برأى أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها دون تحقيق له، مع أن فعلها كان خاص بها، والفرض مقدم على السنة والمشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: " من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر " () قال العلامة عبدالعزيز بن باز "ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان؛ ولأن القضاء فرض، وصيام الست تطوع، والفرض أولى بالاهتمام والعناية وبالله التوفيق" ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/470)
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين موضحا خطأ من احتج بفعل عائشة على جواز صيام ست شوال قبل القضاء: " ولقد اشتبه على بعض الناس ما صح به الحديث عن عائشة رضي الله عنها من فعلها أنها قالت: (كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان) فقالوا إن عائشة لا يمكن أن تدع صيام ستة أيام من شوال ومع ذلك لا تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان ومن المعلوم أن هذا الفهم فهم خاطئ جدا لأن عائشة رضي الله عنها تقول لا أستطيع أن اقضيها فمن لا يستطيع أن يقضي الصوم الواجب لا يستطيع أن يتطوع بالنفل وهذا أمر ظاهر معلوم ثانيا عائشة رضي الله عنها أفقه من أن تخالف ظاهر الحديث بل صريحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضان ثم اتبعه ستا أيام من شوال) فجعل هذه الستة تابعة لرمضان وعائشة رضي الله عنها من أفقه النساء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثالثا أنه يبعد جدا أن تترك عائشة رضي الله عنها ما يجب عليها من القضاء ثم تتطوع بشيء ليس بواجب فإن هذا خلاف المعقول لأن المعقول أن يبدأ الإنسان بالواجب قبل النفل رابعا ما الذي أعلمهم إن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم ستة أيام من شوال أو غيرها من التطوع إنهم إذا قالوا إنها تصوم فقد قالوا ما لا علم لهم به ().
قلت: لا شك أن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها كانت لها ظروف خاصة ومن ثم كان تأخيرها القضاء لعذر هو الانشغال برسول الله وقد أوضحت ذلك بقولها " كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ()، ومن ثم فما فعلته لم يكن تشريعا بل كانت حالة خاصة بها، ولذلك فإن أبا هريرة رضى الله عنه عنه لما سُئل عن صيام العشر قبل قضاء رمضان فقال: "ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّهِ فَاقْضِهِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدُ مَا شِئْتَ" ().
ومن الأمور الواضحة البينة لكل من كانت لديه مسكة عقل ما قام به هذا الشيخ من إطالة الخطبة وقصر الصلاة، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول (إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة) ().
ومن قلة تحقيقه فى الحديث روايته الضعيف والموضوع على المنبر وأنا لن أستطرد فى ذلك وأكتفى بمثال واحد وهو حديث أبى معلق () الذى ادعى أنه صحابيا وأن عرش الرحمن اهتز له، وذكر خبره مستشهدا به على الثقة فى الله، وهذا الحديث والله ما علمت خبره إلا بعد أن جاءنى أحد الأخوة يسألنى عنه فقلت إنه ليس فى الصحابة أحد بهذا الاسم، أو وقع معه ما وقع كما ذكر الخبر، ومع ذلك رجعت إلى المظان والمصادر فوجدت بأنه حقا ليس بصحابى وأن الحديث موضوع.
قال الشيخ الألبانى: هذا من الأكاذيب التي يذكرها بعض الناس ممن لا علم عندهم بالحديث صحيحه من ضعيفه، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ().
وقال الألبانى عن الحديث أيضا: موضوع، لوائح الوضع والصنع عليه ظاهرة، أخرجه ابنُ أبي الدنيا في " مجابي الدعوة " (38/ 23) حدثني عيسى بنِ عبدِ اللهِ التميمي قال: أخبرني فهيرُ بنُ زياد الأسدي، عن موسى بنِ وردان، عن الكلبي - وليس بصاحبِ التفسيرِ - عن الحسن عن أنس قال: ..... فذكره.
قلت أى الألبانى: وهذا لإسناد مظلم، لم أعرف أحدا ممن دون الحسن، غير موسى بن وردان، وهو مختلف فيه، وقد قال فيه أبو حاتم: (ليس به بأس) فالآفة إما من (الكلبي) المجهول، وإما ممن دونه والحسن – وهو البصري – مدلس، وقد عنعن، فالسند واه فمن الغريب أن يذكر (أبو معلق هذا في الصحابة، ولم يذكروا له ما يدل على صحبته سوى هذا المتن الموضوع بهذا الإسناد الواهي! ولذلك والله أعلم، لم يورده ابن عبد البر في (الاستيعاب) وقال الذهبي في التجريد (2/ 204): له حديث عجيب، لكن في سنده الكلبي، وليس بثقة، وهو في كتاب (مجابي الدعوة ويلاحظ القراء أنه قال في الكلبي: (ليس بثقة) وفي هذا إشارة منه إلى أنه لم يلتفت إلى قوله في الإسناد (وليس بصاحب التفسير لأن الكلبي صاحب التفسير هو المعروف بأنه ليس بثقة، وقد قال في المغني: (تركوه، كذبه سليمان التيمي وزائدة وابن معين،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/471)
وتركه ابن القطان وعبد الرحمن، ومن الغرائب أيضا: أن يذكر هذه القصة ابن القيم في أول كتابه (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) من رواية ابن أبي الدنيا معلقا إياها على الحسن، ساكتا عن إسنادها ().
هذه نماذج عرضتها للتدليل على قولى، وليست والله محاولة للانتقاص من قدر الرجل أو تشويها لصورة جميلة بحق عندى وعند الناس، فالله يعلم مدى إجلالى له وإكبارى، وما هذا العرض والتقصى وتصنيف هذه الرسالة إلا من باب النصح والتبيين.
الجدير بالذكر أننى ما كنت سأكتب في هذه المسألة أبدا ولا فيما قاربها ما حييت لأننى لا أميل إلى الفروع ولا الخلاف بل أمقت ذلك كل المقت، وحسبى أننى أتقيد فى أقوالى وكتاباتى بالقرآن والسنن وما أجمع العلماء عليه، ولكنى اضطررت للكتابة فيها لأمرين إلى جانب ما سبق:
الأول: أننى وجدت أناسا يتبعون أقوالا وروايات لمجرد أن قائلا بعينه هو صاحبها دون تحقيق ولا تمحيص، ودون استناد إلا الحجج والبراهين والأدلة التى طالبنا الله بها بقوله (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين).
الثانى: أن فريقا من الناس إذا ما حدثهم أحد من أهل العلم أو ممن نشأ فى محراب العلم قالوا فى تبجح إنا وجدنا العلامة فلان قال كذا والدكتور فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا أفنترك قول العلماء لقولك أنت، وفريق آخر أنكى مغالاة من هذا الفريق تجدهم يقولون إننا نشأنا فوجدنا هذا الأمر متعارف عليه بين العلماء والناس ولقد سمعت وشاهدت من هذا الكثير ومن ذلك أننى أذكر فى يوم من الايام وبعد صلاة العصر أراد أحد المشايخ أن يتحدث فى المسجد ليبين أمرا من الامور فمنعه رجل فى غلظة وقسوة وقال له دعنا نختم الصلاة أولا فامتثل الشيخ فى أدب وتواضع جم رغم فضيحته على الملا، ثم تحدث بعد ختام الصلاة، وبعد الانتهاء من الحديث حدث خلاف فى المسجد حول مسألة ختام الصلاة هل هى سنة أم فرض وأدلى من لديه العلم بدلوه للرجل المتعنت ومع ذلك صمم على رأيه بأنه لا حديث إلا بعد ختام الصلاة، فجاء به أحد أصحابنا إلى وقال له هذا دكتور متخصص فى أمور الشريعة فاسأله فحكى لى المسألة فقلت له إن ختام الصلاة سنة وأوضحت له مشروعيتها فشعرت بالرجل وكأن قلبه كاد أن يقف كيف به يسمع كلاما يخالف ما هو عليه وما رآه فرد قائلا ولكننا منذ الصغر ونحن نعلم بأن ختام الصلاة فرض قلت له أتترك حديث الرسول إلى سواه من تقليد للناس فلما رأى أنه لا نصير لقوله وظن أن اتفاقا أحكم ضده رد قائلا: والله لا أغشاكم فى مجالسكم ولا مساجدكم بعد ذلك.
هذا هو حال كثير من الناس وهم لا يدرون أنهم بهذا يهلكون أنفسهم ويقلدون أهل الكفر فى ذلك إذ كانوا يقولون (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون)
إزاء ما سبق كان لزاما على أن أدلى بدلوى فى مسألة رفع الأيدى فى تكبيرات الجنازة من باب التوضيح لقوله تعالى (لتبيننه للناس ولا تكتمونه)، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة) ()، فضلا عن أن الأمر لم يعد مرتبطا بالانشغال بالفروع عن الأصول بل ازداد الأمر سوءا حتى انشغل الناس بالتعصب لأشخاص عن الفروع نفسها، فصاروا فى حاجة إلى توضيح وتبيين ممن منح القدرة على ذلك، ومن ثم فأنا أهيب بإخوانى وأصحابى أن لا يظنون أننى بذلك تجافيت عن منهجى ومذهبى وركنت إلى الفروع وانشغلت بالقشر عن اللب، فالأمر لا يعدو مجرد توضيح وتبيين مسألة هى حقا من الفرعيات لكننى حرصت على عرضها عرضا أصوليا محققا بعيدا عن التعصب والتقليد لأحد، خاصة وأن إمام مذهبى ابن حزم الظاهرى يرى رأيا يخالف ما نراه، ولكنى كما قلت لا يعنينى إلا الدليل والبرهان، ولست أنشغل عن ذلك بالأقاويل.
وإنى لأعلم رغم ما قلت أن أناسا سينتقدوننى على خوضى فى موضوعات كهذه، ولكن حسبى أننى أدل الناس على طريق الهدى، واوجههم إلى الحق قدر طاقتى، وأتمثل بقول الله تعالى (الذين يبلغون الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله زكفى بالله حسيبا) ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/472)
ورغم أننى أرى صحة قولى بأن الراجح فى هذه المسألة هو الرفع فى التكبيرات الأربع اتباعا لابن عمر وابن عباس وعملا برأى الجمهور، لكننى لعدم وجود نص قطعى الدلالة، وتجنبا للخلاف أدعو كل من قرأ هذه الرسالة أن لا يتعصب لقول قائل ايا كان قائله فالأمر فيه متسع ومن تبنى إحدى وجهتي النظر فى المسألة فله رأيه، ولا ينبغي أن يحتد شخص، ولا ينفعل آخر، بسبب تبنيه لوجهة نظر في هذا الباب، خاصة وأن هذا الأمر من أمور الخلاف التى ليس عليها اتفاق ولا إجماع. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة، واختلفوا في سائرها ().
وقال سفيان الثوري: [إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه].
وقال الإمام أحمد بن حنبل: [لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب …].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [… وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: [مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه، وإذا كان في المسألة قولان فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين] ().
والله أسأله السداد والتوفيق وأن يقبل هذا العمل بحوله وقوته
الفقير إلى عفو ربه
عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى
دكتوراة التاريخ والحضارة الإسلامية
كلية الآداب جامعة عين شمس
مسألة: ورفع اليدين فى صلاة الجنازة أمر مختلف فيه من لدن السلف على قولين، وهما الرفع فى التكبيرة الأولى فقط، والرفع فى التكبيرات الأربع وهذا هو رأى الجمهور وهو الذى نختاره لأنه عمل اثنان من الصحابة لا يعرف لهما مخالف هما ابن عمر وابن عباس.
أما أصحاب الرأى الأول الذين قالوا بأن المصلي على الجنازة يرفع يديه فى التكبيرة الأولى فقط فقد احتجوا بالآتى:
أولا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبَّر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسرى ().
وهذا إسناده ضعيف جدًا، ففيه أبو فروة يزيد بن سنان وهو متروك ()، وفيه أيضًا يحيى بن يعلى () وهو ضعيف.
ثانيا: حديث ابن عباس رضي الله عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود ()، وهذا إسناده ضعيف أيضًا، ففي إسناده الفضل بن السكن () وهو ضعيف، ووصفه بعض أهل العلم بالجهالة.
وممن قال بهذا الرأي؛ أن اليد ترفع في التكبيرة الأولى فقط:
1 - إبراهيم النخعي كان إذا صلى على جنازة رفع يديه فكبر، ثم لا يرفع، وكان يكبر أربعًا ().
2 - والحسن بن عبيد الله النخعي كان يفعل مثل إبراهيم النخعى ().
3 - وسفيان الثوري ().
4 - وأبو حنيفة فى رواية عنه حيث قال برفع الأيدى فى كل تكبيرة فى صلاة الجنازة ().
5 - ورواية عن الإمام مالك فقد حكى ابن نافع عنه أنه قال: استحب أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى ().
6 - وابن حزم الظاهرى حيث قال: " وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع شيء من تكبير الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط فلا يجوز فعل ذلك لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص " ().
7 - والشوكاني إذ يقول: [والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم] ().
8 - والشيخ سيد سابق حيث قال: " والسنة عدم رفع اليدين فى صلاة الجنازة إلا فى أول تكبيرة فقط، لأنه لم يأت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه رفع فى شىء من تكبيرات الجنازة إلا فى أول تكبيرة فقط" ()
9 - والشيخ الألباني الذى قال ":ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الاولى، وفيه حديثان: الاول: عن أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسري أخرجه الترمذي (2/ 165) والدار قطني (192) والبيهقي (284). وأبو الشيخ في " طبقات الاصبهانيين" (ص 262) بسند ضعيف، لكن يشهد له الحديث الاتي وهو
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/473)
الثاني: عن عبد الله بن عباس " أن رسول الله كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود أخرجه الدار قطني بسند رجاله ثقات غير الفضل بن السكن فإنه مجهول، وسكت عنه ابن التركماني في " الجوهر النقي " (4/ 44!)
ثم قال الترمذي عقب الحديث الاول: هذا حديث غريب، واختلف أهل العلم في هذا .... "
وقال الألبانى أيضا: [ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى فلا نرى مشروعية ذلك وهو مذهب الحنفية وغيرهم واختاره الشوكاني وغيره من المحققين وإليه ذهب ابن حزم] ()
10 - مشهور حسن آل سلمان إذ يقول: " ثبت رفع الأيدي عن ابن عمر رضي الله عنهما، فمن غلب على ظنه أن ابن عمر ما فعل ذلك إلا اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ له أن يرفع، ومن سبر فقه ابن عمر ونظر فيه يجد أن له انفرادات كثيرة، فقد ثبت عنه أنه كان يغسل بياض عينيه، وثبت عنه أنه كان يزاحم على الحجر الأسود، وثبت عنه أنه كان يوجب المسح على الجبيرة، وثبت عنه انفرادات كثيرة، لذا يذكر أن أبا جعفر المنصور، لما طلب من الإمام مالك أن يكتب الموطأ، فكتب له: ((أن اكتب لي كتاباً، ووطئه توطئة وإياك وشواذ ابن مسعود وتشديدات ابن عمر، ورخص ابن عباس)). فالمقصود أن ابن عمر له بعض التشديدات وله مسائل انفرد بها، فلما علمنا انفراده من جهة، ولم يؤثر عن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في التكبيرات في صلاة الجنازة ولم يؤثر ذلك عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت القرائن على أن هذا من فعله هو – أي ابن عمر- والذي أراه قريباً للسنة عدم رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، والعيدين، والله أعلم".
ومما سبق يتضح الآتى:
أولا: أن أصحاب هذا الرأى ليس لهم متعلق بحجة صحيحة من الأحاديث، كما أنهم لا متعلق لهم بقول أحد من الصحابة.
ثانيا: أن أبا حنيفة ومالك ليس لهما قول واحد فى المسألة بل قالا بالرفع فى التكبيرة الأولى فقط، وبالرفع فى التكبيرات الأربع على ما سيتضح بعد قليل، ومن ثم فإن قولهما بالرفع فى التكبيرة الأولى فقط ليس بأولى من قولهما بالرفع فى التكبيرات الأربع.
ثالثا: أن قول إمامنا العظيم ابن حزم الظاهرى بأنه لم يأت عن النبى إلا الرفع فى التكبيرة الأولى فقد أسلفنا أن هذا الحديث ضعيف ولا حجة فيه.
رابعا: أن الإمام الشوكانى انصرف فى تحقيقه إلى ما لا نص فيه مثله مثل الإمام ابن حزم، ومن بعدهما الشيخ سيد سابق ولو لم يرد عن اثنين من الصحابة وهما ابن عمر وابن عباس أنهما رفعا فى التكبيرات الأربع ولم يعرف لهما مخالفا لطبقنا قاعدة " الأصل فى العبادات التحريم حتى يأتى نص بالإباحة" لكن فعل كل من ابن عمر وابن عباس لا شك أنه لم يكن من تلقاء أنفسهما، خاصة وأن جماعة من أبناء الصحابة كان مذهبهم الرفع فى التكبيرات الأربع وهم سالم بن عبدالله بن عمر، والقاسم بن محمد بن أبى بكر، وقيس بن أبى حازم، بل صح عن موسى بن نعيم مولى زيد بن ثابت الصحابى الجليل أنه قال: من السُنة أن ترفع يديك مع كل تكبيرة" على ما سيتضح بعد قليل.
خامسا: أن استئناس العلامة الألبانى بالحديثين السابقين لا حجة فيهما كما سبق، بل إن الألبانى نفسه حكم بأنهما ليسا بصحيحين، وأما استئناسه بقول الأحناف فليس بحجة أيضا لأنهم لم يتفقوا على ذلك بل منهم من قال بالرفع فى التكبيرة الأولى، ومنهم من قال بالرفع فى التكبيرات الأربع شأنهم شأن إمامهم أبى حنيفة، وأما استئناسة بكل من ابن حزم الفقيه العظيم والعلامة الشوكانى فقد سبق وأوضحنا خطأ مسلكهما رضى الله عنهما، وكل يؤخذ منه ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم.
سادسا: أن ما ذهب إليه مشهور حسن آل سلمان بأن رفع ابن عمر لليدين فى التكبيرات الأربع من فعله هو وانفراده ولم يرد عن أحد من الصحابة لا يمكن قبوله ويبطله أنه قد صح عن ابن عباس الرفع فى التكبيرات الأربع على ما سيتضح وكما سبق، فضلا عن أن جماعة من أبناء الصحابة قالوا بمثل قول ابن عمر وابن عباس، وأن موسى بن نعيم مولى الصحابى الجليل زيد بن ثابت قال: "من السُنة أن ترفع يديك مع كل تكبيرة" كما سبق وعلى ما سيتضح بعد قليل.
القول الثانى: وهو الرفع مع كل تكبيرة واحتجوا بالآتى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/474)
أولا: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه مع كل تكبيرة.
وهذا مخالف لسائر الروايات عن ابن عمر رضي الله عنه فعموم الروايات عن ابن عمر على الوقف وليست على الرفع، ورجح الدارقطني وقفه، وله إسناد آخر عن ابن عمر مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطبراني في الأوسط وفى إسناده عباد بن صهيب ()، وعبد الله بن محرر ()، وكلاهما متروك.
ثانيا: أن هذا العمل فعل جماعة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم ابن عمر وابن عباس قال الترمذى: فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة ... () "
وممن قال برفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الجنازة وهم أكثر أهل العلم ():
من الصحابة:
1 - عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وإذا قام من الركعتين. وله عدة طرق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه موقوفًا عليه ().
2 - عبدالله بن عباس قال الحافظ ابن حجر: وقد صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة ().
ومن التابعين:
1 - سويد بن غفلة من كبار التابعين صح عنه رفع اليدين فى تكبيرات الجنازة ().
2 - سالم بن عبد الله بن عمر رضى الله عنه ().
3 - القاسم بن محمد بن أبي بكر رضى الله عنه قال ابن وهب صاحب مالك: كان يرفع يديه علي الجنازة في كل تكبيرة ().
4 - قيس بن أبي حازم - كانت لأبيه صحبة للنبى - صح أنه كبّر على الجنازة فرفع يديه في كل تكبيرة ().
5 - وهب بن منبه ().
6 - عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ()
7 - وكذلك صح عن نافع بن جبير رضى الله عنه
أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة ().
8 - وصح عن موسى بن نعيم مولى زيد بن ثابت أنه قال: من السُنة أن ترفع يديك مع كل تكبيرة. (وموسى لا تعرف له صحبة) ().
9 - وصح عن محمد بن سيرين أنه كان يرفع يديه في الصلاة على الجنازة، وإذا ركع, وإذا رفع رأسه من الركوع، وكان يفعل ذلك مع كل تكبيرة على الجنازة ().
10 - وثبت عن الحسن البصري أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة ().
11 - وصح عن عطاء بن أبى رباح أنه قال: يرفع يديه في كل تكبيرة، ومن خلفهم يرفعون أيديهم ().
12 - وثبت عن مكحول من تابعي أهل الشام
أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة ().
13 - وكذلك ثبت عن الزهري – عالم الحجاز والشام- أنه كان يرفع مع كل تكبيرة على الجنازة ().
14 - وسعيد بن المسيب ().
15 - وعروة بن الزبير من فقهاء المدينة السبعة ().
16 - ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي رضى الله عنه ذكر ابن وهب أنه ممن يري رفع اليدين في كل تكبيرة علي الجنازة ().
17 - عبدالله بن المبارك رضى الله عنه قال البيهقى: " وكان ابن المبارك يرفع يديه كذلك في الصلوات الخمس والتطوع والعيدين والجنازة ().
ومن أئمة المذاهب
1 - أبو حنيفة فى رواية عنه، قال الألباني رحمه الله: أن قول أبي حنيفة هذا ثابت عنه منقول في كتب أتباعه مثل حاشية ابن عابدين وغيره وعليه عمل أئمة بلخ من الحنفيين ().
2 - ورواية عن مالك فحكى ابن وهب أنه قال: "يعجبني أن يرفع اليدين في التكبيرات الأربع ().
3 - وعن الشافعي حيث قال: ويرفع المصلى يديه كلما كبر على الجنازة في كل تكبيرة للأثر والقياس على السنة في الصلاة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم (). قلت: يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر وأنس بن مالك أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبرا على الجنازة ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في أول التكبير ويضع اليمنى على اليسرى.
4 - وأحمد بن حنبل قال أبو داود صاحب السنن: ورأيت أحمد يرفع يديه مع كل تكبيرة علي الجنازة إلي حذاء أذنيه ().
5 - وداود بن على الظاهري ().
6 - الأوزاعي ذكر ابن المنذر أنه كان يري مشروعية الرفع عند كل تكبيرة علي الجنازة ().
ومن أهل الحديث:
1 - إسحاق بن راهويه ذكر الترمذى وابن المنذر: أنه يري رفع اليدين مع كل تكبيرة علي الجنازة ().
2 - محمد بن إسماعيل البخارى قال فى باب: سنة الصلاة علي الجنازة: وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه .. ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/475)
3 - يحيي بن سعيد القطان رضى الله عنه: ذكر ابن وهب أنه كان إذا كبر علي الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة ().
ومن المجتهدين والمحققين:
1 - ابن المنذر اختار رفع اليدين فى كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة ().
2 - محيى الدين النووي الشافعى قال: "السنة أن يرفع يديه في كل تكبيرة من هذه الأربع حذو منكبيه " ().
ومن المعاصرين
1 - الشيخ عبد العزيز بن باز- رحمه الله- حيث قال السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها، لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات كلها، ورواه الدارقطني مرفوعاً من حديث ابن عمر بسند جيد ()، ويرى سائر علماء السعودية نفس رأى ابن باز رضى الله عنه.
2 - والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله حيث قال أما رفع اليدين في صلاة الجنازة فإنه مشروع في كل تكبيرة ().
3 - وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/ 389): [ولكن رفع اليدين هو السنة في جميع التكبيرات] انتهى ().
ومما سبق يتضح الآتى:
أولا: أنه لم يصح عن النبى قولا صريحا أو فعلا صريحا بالرفع فى التكبيرات الأربع، لكن صح ذلك عن ابن عمر، وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فى ذلك، بل صح عن جماعة من أبناء الصحابة، ومولى زيد بن ثابت الرفع فى التكبيرات الأربعة، وهو ما يؤكد أن هؤلاء لم يفعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم، ومن ثم ذهبنا مذهبم فى الرفع، وقلنا بقولهم.
ثانيا: أن البخارى أورد عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه فى التكبيرات الأربعة، كأنه استحسن هذا ورآه أنه سنة، ومن ثم فهو القائل " ولست أروى حديثا من حديث الصحابة والتابعين – يعنى من الموقوفات- إلا وله أصل أحفظ ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله" ().
ثالثا: أن الرفع فى التكبيرات الأربع هو قول الجمهور، ومن ثم ما كان لنا أن نترك قول الجمهور خاصة وأنه قول وفعل اثنان من الصحابة لا يعرف لهما مخالفا، فضلا عن جماعة من أبناء الصحابة، ومولى زيد بن ثابت، وجماعة من التابعين، وأئمة المذاهب المشهورة، فضلا عن أئمة الحديث وغيرهم من المحققين وبالله تعالى التوفيق.
يتبع
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 01:05 ص]ـ
للمؤلف
1 - بيان الشبهات والظنون فى كتاب هرمجدون، 2002م.
2 - أطروحات فقهية الجزء الأول من سلسلة تيسير الفقه الإسلامى، 2003م.
3 - رسالة فى إبطال دعوى جواز إمامة المرأة الرجال، 2005م، قدم للطبعة الثانية أستاذنا الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية.
4 - ابن حزم الظاهرى وأثره فى المجتمع الأندلسى، أطروحة الماجستير، دار رؤية، القاهرة.
5 - حدائق الياسمين فى قوانين الملوك والسلاطين لابن كنانه الصالحى، تحقيق ودراسة مستفيضة عن النظام الإدارى فى الدولة الإسلامية، دار البيان العربى، القاهرة.
6 - رسالة التلخيص لوجوه التخليص لابن حزم، تحقيق ودراسة مستفيضة عن ابن حزم حياته وفكره ومصنفاته.
7 - المتجر الرابح فى ثواب العمل الصالح للإمام الدمياطى، تحقيق ودراسة بمشاركة أ/ إسلام متوكل عمارة.
8 - القول الحسام فى الرد على أباطيل خصوم الإسلام، تحت الطبع.
9 - تاريخ أئمة المذاهب الإسلامية، دراسة عن الأئمة العشرة أبى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل وداود الظاهرى والأوزاعى وأبى ثور والطبرى والحسن البصرى وسفيان الثورى، نشأتهم، تطور فكرهم، أصول مذاهبهم، تلاميذهم، مصنفاتهم. وهى دراسة تجديدية تنويرية بعيدة عن الجمود والتقليد. تحت الطبع.
10 - السخاوى وجهوده فى علم التاريخ. تحت الطبع.
11 - تاريخ علماء الظاهرية، دراسة عن علماء المذهب الظاهرى عبر العصور. تحت الطبع.
12 - صدام حسين بين مادحيه وناقديه. دراسة مستفيضة عن عصر صدام وقراراته وأفعاله منذ ولايته حتى اعتقاله. تحت الطبع.
13 - موسوعة تاريخ العالم فى مائة مجلد لم تكتمل بعد وقد أوشكت أجزاء مصر والعراق وفلسطين على الانتهاء، أعمل فيها منذ عام 1999م، وقد قسمتها إلى أربعة أقسام يضم القسم الأول تاريخ آسيا، والثانى تاريخ أفريقيا، والثالث تاريخ أوربا، والرابع تاريخ العالم الجديد ويضم الأمريكتين واستراليا، واستخدمت فيها عدة مناهج منها الاستقرائى والنقدى والوصفى والسردى والبنيوى.
وهناك العديد من الأبحاث والتى تبلغ فى جملتها ثلاثين بحثا، منها ما شارف على
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/476)
الانتهاء، ومنها ما قطعت فيها شطرا ويعين الله على باقيه.
الهوامش
() سورة الضحى، آية 5.
() سورة طه، آية 84.
() الشوكانى، نيل الأوطار، 4/ 105.
() أخرجه أبويعلى وقال ابن كثير إسناده جيد أنظر: تفسير القرآن، 1/ 467؛ وقال الهيثمى: رواه أبو يعلي في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق أنظر: مجمع الزوائد، 4/ 284.
() أنظر: ابن كثير، تفسير القرآن، 1/ 467.
() أنظر: كتابنا أطروحات فقهية، مؤسسة مجدى للطباعة، 1424هـ/2003م، ص82 - 105، وهو الجزء الأول من سلسلة الفقه التأصيلى الميسر.
() أنظر: تفاصيل ذلك فى كتابنا أطروحات فقهية، ص91 وما بعدها.
() كان هذا السؤال مراجعة من أحد أصحابنا للشيخ ولما رأى هذا الصاحب أن الشيخ مصرا على رأيه تركه وقال له جزاك الله خيرا، ثم حدثنى بالأمر بعد ذلك، وقال لى لما رأيته مصرا على قوله تركته منعا من إثارة الجدل والخلاف
() أ خرجه مسلم في صحيحه.
() أنظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز، ج 15 ص 392.
() من خطبة جمعة للشيخ بعد رمضان بعنوان "أنواع العبادات بعد رمضان".
() الحديث أخرجه البخارى ومسلم.
() رواه عبدالرزاق بإسناد صحيح.
() أخرجه ابن حبان فى صحيحه رقم (2791)، والحاكم فى المستدرك رقم (5683) وقال صحيح على شرط الشيخين أى البخارى ومسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة، والهيثمى فى مجمع الزوائد، 2/ 190؛ والبيهقى فى السنن الكبرى، 3/ 208؛ وابن أبى شيبة فى مصنفه، 1/ 450؛والبزار فى مسنده، 4/ 236؛ وقال ابن حجر: رواه مسلم من حديث عمار بلفظ إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة فإن من البيان سحرا وفي رواية لأبي داود أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب، وقوله مئنة بفتح الميم وبعدها همزة مكسورة ثم نون مشددة أي علامة أنظر: تلخيص الحبير، 2/ 64.
() هذا هو نص الحديث عن أنسِ بنِ مالكٍ قال: " كان رجلٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، يكنى أبا معلق، وكان تاجراً يتجرُ بمالٍ لهُ ولغيرهِ، وكان له نسكٌ وورعٌ، فخرج مرةً فلقيهُ لصٌ متقنعٌ في السلاحِ فقال: " ضع متاعك فإني قاتلك "، قال: " ما تريدُ إلى دمي؟ شأنك بالمالِ "، قال: " أما المالُ فلي، ولستُ أريدُ إلا دمك "، قال: " أما إذا أبيت فذرني أصلي أربعَ ركعاتٍ "، قال: " صل ما بدا لك "، قال: " فتوضأ ثم صلى فكان من دعائهِ في آخرِ سجدةٍ: " يا ودودُ، يا ذا العرشِ المجيدِ، يا فعالُ لما يريدُ، أسألك بعزكِ الذي لا يرامُ، وملكك الذي لا يضامُ، وبنورك الذي ملأ أركانَ عرشك، أن تكفيني شرَ هذا اللصِ، يا مغيثُ أغثني قالها ثلاثاً، فإذا هو بفارسٍ أقبل بيدهِ حربةٌ رافعها بين أذنى فرسه، فطعن اللصَ فقتله، ثم أقبل على التاجرِ فقال: " من أنت؟ فقد أغاثني اللهُ بك "، قال: " إني ملكٌ من أهلِ السماءِ الرابعةِ، لما دعوت سمعتُ لأبوابِ السماءِ قعقعةً، ثم دعوت ثانياً فسمعتُ لأهلِ السماءِ ضجةً، ثم دعوت ثالثاً فقيل: " دعاءُ مكروبٍ فسألتُ اللهَ أن يوليني قتلهُ، ثم قال: " أبشر "، قال أنسٌ: " وأعلم أنهُ من توضأ، وصلى أربعَ ركعاتٍ، ودعا بهذا الدعاءِ استجيب له مكروباً كان أو غير مكروبٍ.عن هذا النص أنظر: ابن أبي الدنيا في كتابيه: "الهواتف" (برقم 14) "مجابي الدعوة" (برقم 23)؛ ابن بشكوال في كتابه: "المستغيثين بالله" (برقم 3). والضياء المقدسي في "العدة للكرب والشدة" (برقم 32)؛ واللالكائي في كتابه "الكرامات" (برقم 111)؛ وعبد المغني المقدسي في كتابه "الترغيب في الدعاء" (برقم 61)؛ وابن الأثير في "أسد الغابة" في ترجمة أبي معلق؛ وابن حجر فى الإصابة عند ترجمة أبى معلق.
() أنظر: سلسلة الهدى والنور – شريط رقم 528 – د 36.
() أنظر: السلسلة الضعيفة (5737) ص 530 - 532.
() ورواه ابن ماجه والترمذي وحسنه، وصححه الألباني.
() سورة الأحزاب، آية 39.
() النووى، المجموع، 5/ 232.
() أنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 20/ 207.
() أخرجه الترمذى وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه أنظر: سنن الترمذى، 3/ 388.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/477)
() مات أبوفروة عام 150هـ قال النسائى متروك أنظر الضعفاء والمتروكين، 1/ 111؛ وقال أحمد وعلي والدارقطني ضعيف وقال يحيى ليس بشيء وقال مرة ليس بثقة وقال النسائي والأزدي متروك الحديث أنظر: ابن الجوزى، الضعفاء والمتروكين، 3/ 209؛ وقال الذهبى: ضعفه ابن معين وأحمد وابن المديني وقال البخاري مقارب الحديث أنظر: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال، 7/ 246.
() قال البخارى مضطرب الحديث أنظر: ضعفاء العقيلى، 4/ 435؛ وقال ابن حبان: روي عن يونس بن خباب وعبد الملك بن أبي سليمان روى عنه أبو نعيم ضرار بن صرد يروي عن الثقات الأشياء المقلوبات فلست أدري وقع ذلك في روايته منه أو من أبي نعيم لأن أبا نعيم ضرار بن صرد سيء الحفظ كثير الخطأ فلا يتهيأ إلزاق الجرج بأحدهما فيما رويا دون الآخر ووجب التنكب عما رويا جملة وترك الاحتجاج بهما على كل حال أنظر: المجروحين 3/ 121،120.
() أخرجه الدارقطني فى سننه، 2/ 75.
() قال ابن حجر لا يعرف وضعفه الدارقطنى أنظر: لسان الميزان، 4/ 41.
() أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف بإسناد حسن 2/ 491؛ وإبراهيم النخعى فقيه العراق دخل علي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو صبي، قال مغيرة كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير وقال الأعمش ربما رأيت إبراهيم يصلي ثم يأتينا فيبقى ساعة كأنه مريض وقال كان إبراهيم صيرفيا في الحديث وكان يتوقى الشهرة ولا يجلس الى الإسطوانة وقال الشعبي لما بلغه موت إبراهيم ما خلف بعده مثله وقال بن عون كان إبراهيم يأتي الأمراء ويسألهم الجوائز وقال الحسن بن عمرو الفقيمي كان إبراهيم يشتري الوز ويهديه إلى الأمراء روى أبو حنيفة عن حماد قال بشرت إبراهيم بموت الحجاج فسجد وبكى من الفرح وقال عبد الله بن أبي سليمان سمعت سعيد بن جبير يقول تستفتوني وفيكم إبراهيم النخعي وقالت هنيدة زوجة إبراهيم أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما وجاء من وجوه عن إبراهيم أنه كان لا يتكلم في العلم ألا أن يسئل مات في آخر سنة خمس وتسعين كهلا قبل الشيخوخة. أنظر: القيسرانى، تذكرة الحفاظ، 1/ 74.
() أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد صحيح 2/ 491؛ الحسن بن عبيد الله النخعي من ثقات أهل الكوفة كنيته أبو عروة مات سنة تسع وثلاثين ومائة. أنظر: ابن حبان، مشاهير علماء أهل الأمصار، 1/ 163.
() أنظر: الشوكانى، نيل الأوطار، 4/ 104؛ ولد سفيان سنة سبع وتسعين للهجرة، ومات بالبصرة مستترا من السلطان ودفن عشاء في سنة إحدى وستين ومائة. أنظر: ابن الجوزى، صفة الصفوة، 2/ 569 - 571؛ عبدالباقى السيد، تاريخ أئمة المذاهب، ص147 وما بعدها.
() نقلا عن ابن حزم، المحلى، 3/ 351؛ و أنظر: الشوكانى، نيل الأوطار، 4/ 104؛ وأبوحنيفة إمام أهل الرأى واسمه النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي فقيه العراق وأحد أئمة الاسلام والسادة الاعلام وأحد أركان العلماء وأحد الائمة أصحاب المذاهب المتنوعة، ولد سنة ثمانين هجرية، أدرك عصر الصحابة ورأى أنس بن مالك وذكر بعضهم أنه روى عن سبعة من الصحابة فالله أعلم، توفى سنة 150هـ أنظر: ابن كثير، البداية والنهاية، 10/ 108،107؛ عبدالباقى السيد، تاريخ أئمة المذاهب، 5 - 19.
() أنظر: مالك بن أنس، المدونة الكبرى برواية ابن وهب، 1/ 176. ومالك بن أنس هو إمام دار الهجرة ولد سنة 93هـ وقيل غير ذلك، من أشهر مصنفاته الموطأ، والمدونة التى رواها عنه ابن وهب، وسحنون، انتشر مذهبه بالمغرب والأندلس، وكانوا يقولون لا نعرف إلا كتاب الله وموطأ مالك، مات سنة 179هـ أنظر: ابن فرحون، الديباج المذهب، 1/ 12 - 30، وانظر ابن كثير، البداية والنهاية، 10/ 684،685.
() أنظر: المحلى، 3/ 351؛ وابن حزم فقيه ظاهرى عظيم، أحيا المذهب الظاهرى من رقدته، حصل من علوم الشرع ما لم يحصله أحد قبله بالأندلس، وعد ضمن أكثر أهل الإسلام تصنيفا، له مصنفات فى شتى العلوم النقلية والعقلية بلغت ثمانين ألف ورقة، ولد سنة 384هـ، وتوفى رضى الله عنه سنة 456هـ عنه بالتفصيل أنظر: عبدالباقى السيد، ابن حزم الظاهرى، ص39 - 84.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/478)
() نيل الأوطار 4/ 105؛ الإمام الشوكانى فقيه ظاهرى، وكان من الشيعة الزيدية لكن اجتهاداته عظيمة ونافعة يقدرها أهل السنة لخلوها من التعصب، ولد سنة 1173هت الموافق 1760م بهجرة شوكان باليمن واسمه محمد بن على بن محمد بن عبدالله، درس الفقه على مذهب الإمام زيد بن على لكنه تخلى عن التقليد والتمذهب وتأثر بابن حزم فى جوانب كثيرة حتى عد من فقهاء الظاهرية، ولى القضاء وهو فى السادسة واثلاثين من عمره، وتوفى سنة 1250هـ الموافق 1834م.
() فقه السنة، 1/ 439.
() أنظر: أحكام الجنائز ص 116.
() قال ابن حجر: عباد بن صهيب البصري أحد المتروكين، وقال بن المديني ذهب حديثه، وقال البخاري والنسائي وغيرهما متروك وقال بن حبان كان قدريا داعية ومع ذلك يروى أشياء إذا سمعها المبتدي في هذه الصناعة شهد لها بالوضع، وقال البخاري في كتاب الضعفاء الكبير عباد بن صهيب مات بعد المائتين تركوه كثير الحديث واما أبو داود فقال صدوق قدرى، وقال احمد ما كان بصاحب كتب وكان عنده من الحديث أمر عظيم قد سمع من الأعمش وقال الكديمي سمعت عليا يقول تركت من حديثي مائة ألف حديث النصف منها عن عباد بن صهيب، وروى احمد بن روح عن عباد مائة ألف حديث قال ابن عدى لعباد بن صهيب تصانيف كثيرة ومع ضعفه يكتب حديثه، وقال يحيى بن معين يقول عباد بن صهيب اثبت من أبي عاصم النبيل وقال أبو إسحاق السعدي عباد بن صهيب غال في بدعته بأباطيله، وقال عبد الله بن احمد عن أبيه رأيته بالبصرة وكانت القدرية تبجله وقال أبو بكر بن أبي شيبة تركنا حديثه قبل ان يموت بعشرين سنة وقال أبو حاتم متروك الحديث ضعيف الحديث تركت حديثه، وقال عبدان لم يكذبه الناس وانما لقنه صهيب بن محمد بن صهيب أحاديث في آخر الأمر، وقال النسائي في التمييز ليس بثقة وفي رواية شاذة عن يحيى بن معين هو ثبت وقال الساجي عنى بطلب الحديث ورحل وكتب عنه الناس وكان قدريا وكان يحدث عن كل من لقى وكانت كتبه ملأى من الكذب قال يحيى بن معين كان من الحديث بمكان الا ان الله يضع من يشاء ويرفع من يشاء قيل له فتراه صدوقا في الحديث قال ما كتبت عنه شيئا وقال العجلي كان مشهور بالسماع الا انه كان يرى القدر ويدعو له فترك حديثه وبنحوه قال بن سعد وقال بن عدى عباد بن صهيب أبو بكر الكليبى بصرى ومن الرواة من إذا روى عنه يقول حدثنا أبو بكر الكليبى ولا يسميه لضعفه أنظر: لسان الميزان، 3/ 230.
() قال الجوزجانى هالك أنظر: أحوال الرجال، ص180.
() أنظر: سنن الترمذى، 3/ 388.
() عنهم أنظر: ابن المنذر، الأشراف، 2/ 359.
() ذكره البخاري معلقاً في صحيحه ووصله في جزء رفع اليدين ورجاله ثقات؛ وانظر: ابن أبى شيبة، المصنف، 2/ 491. وابن عمر أسلم ولم يبلغ الحلم، وهاجر مع أبيه وعمره عشر سنين، وهو شقيق حفصة أم المؤمنين أمهما زينب بنت مظعون، وكان عبدالله ربعة من الرجال توفى سنة 74هـ أنظر: ابن كثير، البداية والنهاية، 9/ 8،7.
() رواه سعيد بن منصور؛ وانظر: تلخيص الحبير، 2/ 147؛ الشوكانى، نيل الأوطار، 4/ 104. وابن عباس هو ابن عم رسول الله حبر الأمة وترجمان القرآن، كان يقال له الحبر والبحر ولد عام الهجرة، رأى جبريل ولذا كف بصره فى آخر حياته، وكان جميلا جسيما إذا جلس يأخذ مكان رجلين، مات سنة 68هـ أنظر: ابن كثير، البداية والنهاية، 8/ 847 - 862.
() أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه (2/ 491) بسند رجاله ثقات. وسويد بن غفلة ولد عام الفيل أو بعده بعامين واسلم وقد شاخ فقدم المدينة وقد فرغوا من دفن النبى صلى الله عليه وسلم، شهد اليرموك وحدث عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي رضي الله عنهم وطائفة، وكان ثقة نبيلا عابدا زهدا قانعا باليسير مات سنة 81هـ أنظر: القيسرانى، تذكرة الحفاظ، 1/ 53.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/479)
() أخرجه ابن ابي شيبة بسند رجاله ثقات غير خالد بن أبي بكر فيه لين، ولكن مما يقوي روايته قوله (رأيت سالم .. )، ولو رد قوله بأنه شاهد سالم لاتهم بالكذب، أنظر: مصنف ابن أبى شيبة،2/ 491. وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رحمهم الله تعالى أمه أم ولد تدعى الغرماء، وكان أشبه أولاد أبيه به وكان أبوه يحبه حبا شديدا، وعن سفيان بن عيينة قال دخل هشام بن عبد الملك الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله فقال له يا سالم سلني حاجة فقال له إني لأستحيي من الله أن أسأل في بيت الله فلما خرج خرج في رجاء فقال له الآن قد خرجت فسلني حاجة فقال له سالم حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة فقال بل من حوائج الدنيا فقال له سالم ما سألت من يملكها فكيف أسأل من لايملكها أسند سالم عن أبيه وأبي أيوب وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة وتوفي في آخر ذي الحجة سنة 106هـ، وقيل 108هـ أنظر: ابن الجوزى، صفة الصفوة، 2/ 91،90.
() أنظر: مالك بن أنس، المدونة الكبرى برواية ابن وهب، 1/ 176. والقاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق أبو محمد كان صموتا لا يتكلم لازما للورع والنسك مواظبا على الفقه والأدب على ما كان يرجع اليه من العقل والعلم فلما ولى عمر بن عبد العزيز قال أهل المدينة اليوم تنطق العذراء في خدرها أرادوا به القاسم بن محمد مات سنة 102هـ وهو ابن اثنتين وسبعين سنة أنظر: ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار، ص63.
() أخرجه عبد الرزاق (3/ 469) بسند رجاله ثقات.وقيس بن أبى حازم اسم أبيه عوف بن الحارث وقد قيل عبد عوف يقال انه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه فقدم المدينة وقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم فبايع أبا بكر الصديق مات سنة 94هـ أنظر: ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار، ص102.
() أخرجه البخاري في (جزء رفع اليدين) بسند رجاله ثقات غير صالح ابن عبيد اليماني قال عنه الحافظ ابن حجر مقبول. ووهب بن منبه بن كامل بن سيج بن سحسار من أبناء فارس، وقيل يمانى كنيته أبو عبد الله كان ينزل ذمار على مرحلتين من صنعاء قرأ الكتب ولزم العبادة وواظب على العلم وتجرد للزهادة صلى أربعين سنة صلاة الصبح بوضوء عشاء الآخرة، وتولى قضاء صنعاء ومات في المحرم سنة 113هـ أنظر: ابن حبان، مشاهيرعلماء الأمصار، ص122؛ السيوطى، طبقات الحفاظ، ص48.
() أخرجه البخاري في (جزء رفع اليدين) وابن ابي شيبة فى مصنفه، 2/ 490. رجاله كلهم ثقات غير غيلان بن أنس، وقد اشتهر عن عمر بن عبدالعزيز أنه خامس الخلفاء الراشدين وهو خطأ فاحش ممن روجه إذ انتشر على ألسنة العامة كانتشار النار فى الهشيم، والصواب أن الحسن بن على رضى الله عنه هو خامس الخلفاء الراشدين إذ بمدة خلافته البالغة ستة أشهر تكتمل خلافة الراشدين ثلاثون عاما والنبى صلى الله عليه وسلم هو القائل فيما رواه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره " الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون بعد ذلك الملك" يعنى أن الخلافة الراشدة أو أن الخلافة التى على منهاج النبوة ستكون ثلاثون عاما. أنظر: السيوطى، تاريخ الخلفاء، ص11. وعمر بن عبدالعزيز ولد بحلوان بمصر أيام كان أبوه أميرا على مصر سنة 63هـ وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، تولى الخلافة خلفا لسليمان بن عبدالملك وبعهد منه، وتوفى سنة 01هـ أنظر: السيوطى، تاريخ الخلفاء، ص212 - 229.
() أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين بسند رجاله ثقات. ونافع بن جبيربن مطعم القرشي أبو محمد من سادات أهل مكة وافاضل قريش توفى في ولاية سليمان بن عبد الملك أنظر: ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار، ص83.
() أخرجه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات،2/ 491؛ وأنظر: ابن وهب، المدونة 1/ 176.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/480)
() أخرجه ابن ابي شيبة بسند رجاله ثقات، 2/ 491. ومحمد بن سيرين الإمام الربانى أبو بكر مولى أنس بن مالك وأصل سيرين من جرجرايا قال أنس بن سيرين ولد اخى لسنتين بقيتا من خلافة عثمان وولدت بعده وعشرون سمع محمد أبا هريرة وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وكان فقيها إماما غزير العلم ثقة ثبتا علامة رأسا في الورع وأمه صفية مولاة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قال مورق العجلي ما رأيت أحدا افقه في ورعه ولا اورع في فقهه من بن سيرين وقال أبو عوانة رأيت بن سيرين فما رآه أحد الا ذكر الله تعالى وذكر الثوري عن زهير الأقطع قال بن سيرين إذا ذكر الموت مات كل عضو منه مات سنة 110هـ أنظر: السيوطى، طبقات الحفاظ، ص39،38.
() أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين بسند رجاله ثقات. والحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد إمام أهل البصرة وحبر زمانه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب واتى به إليه فدعا له وحنكه.اسم أبيه يسار وأبرد هو أبو سعيد البصري مولى زيد بن ثابت ويقال مولى جابر بن عبد الله وقيل غير ذلك وأمة خيرة مولاة لأم سلمة كانت تخدمها وربما أرسلتها في الحاجة فتشتغل عن ولدها الحسن وهو رضيع فتشاغله أم سلمة بثدييها فيدران عليه فيرتضع منهما فكانوا يرون أن تلك الحكمة والعلوم التي أوتيها الحسن من بركة تلك الرضاعة من الثدي المنسوب إلى رسول الله ثم كان وهو صغير تخرجه أمه إلى الصحابة فيدعون له وكان في جملة من يدعو له عمر بن الخطاب قال اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس مات سنة 110هـ أنظر: ابن كثير، البداية والنهاية، 9/ 266 - 274؛ عبدالباقى السيد، تاريخ أئمة المذاهب، ص158 - 167.
() أخرجه ابن ابي شيبة بسند رجاله ثقات، 2/ 491؛ وانظر: الشوكانى، 4/ 104. و عطاء بن أبى رباح مولى آل أبى خيثم الفهري القرشي واسم أبى رباح اسلم كان مولده بالجند من اليمن ونشأ بمكة وكان اسود أعور اشل اعرج ثم عمى في آخر عمره وكان من سادات التابعين وكان المقدم في الصالحين مع الفقه والورع مولده سنة 27هـ ومات بمكة سنة 114هـ. أنظر: ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار، ص81.
() أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين، ورجاله ثقات. و مكحول مكحول الدمشقي أبو عبد الله الفقيه أحد الأئمة روى عن أنس وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وثوبان وأبي ثعلبة الخشني وروى عنه أبو حنيفة والزهري وحميد الطويل وابن إسحاق. قال أبو حاتم ما أعلم بالشام أفقه منه مات سنة 112هـ أنظر: السيوطى، طبقات الحفاظ، ص49،50.
() أخرجه البخاري في (جزء رفع اليدين) بسند رجاله ثقات؛ وابن أبى شيبة فى مصنفه، 2/ 491؛وانظر: المدونة الكبرى، 1/ 176؛ الشوكانى، نيل الأوطار، 4/ 104. والزهرى هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب مدني تابعي ثقة أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك الأنصاري وسهل بن سعد الساعدي وعبد الرحمن بن أيمن بن نابل ومحمود بن الربيع الأنصاري وروى عن عبد الله بن عمر نحوا من ثلاثة أحاديث وروى عن السائب بن يزيد أنظر: العجلى، معرفة الثقات، 2/ 253.
() أنظر: الشافعى، الأم، 1/ 271؛ المدونة الكبرى، 1/ 176. و سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي أبو محمد المدني سيد التابعين ولد لسنتين مضتا وقيل لأربع من خلافة عمر قال محمد بن يحيى بن حبان كان رأس من بالمدينة في دهره المقدم عليهم في الفتوى سعيد ويقال فقيه الفقهاء وقال قتادة ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام منه وكذا قال مكحول والزهري وسليمان بن موسى وعنه إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد وقال أحمد بن حنبل أفضل التابعين سعيد بن المسيب قيل له فعلقمة والأسود قال سعيد وعلقمة والأسود وقال يحيى بن سعيد كان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته كان يسمى رواية عمر وقال أبو حاتم ليس في التابعين أنبل منه وهو أثبتهم في أبي هريرة مات سنة 94هـ أنظر: السيوطى، طبقات الحفاظ، ص28.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/481)
() أنظر: الشافعى، الأم، 1/ 271. و عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله المدني فقيه عالم كثير الحديث صالح لم يدخل في شيء من الفتن قال ابن شهاب عروة بحر لا ينزف وقال هشام ما تعلمنا جزءا من ألف جزء من أحاديثه وهو أحد الفقهاء السبعة ولد سنة 23، وقيل 29 هـ ومات سنة 91 هـ وقيل غير ذلك أنظر: السيوطى، طبقات الحفاظ، ص29،30.
() أنظر: المدونة الكبرى، 1/ 176.
() أنظر: سنن البيهقى، 2/ 101؛ مصنف ابن أبى شيبة، 2/ 491.
() أنظر: الألبانى، أحكام الجنائز، ص148.
() أنظر: المدونة الكبرى، 1/ 176.
() أنظر: الشافعى، الأم، 1/ 271؛ والشافعى هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم ابن المطلب بن عبد مناف بن قصى القرشي المطلبي وشافع بن السائب الذي ينسب إليه الشافعي رضي الله عنه لقي النبي وهو مترعرع وأسلم أبوه السائب يوم بدر، ولد بغزة سنة خمسين ومائة وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين لما حملت أم الشافعي به رأت كأن المشتري خرج من فرجها حتى انقض بمصر فأولت الرؤيا أنه يخرج عالم يخص علمه أهل مصر ثم يتفرق في سائر البلدان، توفى سنة 204هـ أنظر: السيوطى، طبقات الحفاظ، ص157،158.
() أنظر: مسائل الإمام أحمد، ص217. و ابن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي الإمام الشهير صاحب المسند والزهد خرج من مرو حملا وولد ببغداد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة ونشأ بها وطلب الحديث سنة تسع وسبعين ومائة وطاف البلاد ودخل الكوفة والبصرة والحجاز واليمن والشام والجزيرة في طلب العلم، مات ببغداد يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول سنة241هـ أنظر: السيوطى، طبقات الحفاظ، ص189 - 191.
() إمام أهل الظاهر وأول من نفى القياس من أهل السنة ولد سنة مائتين بالكوفة أصله من أصبهان ونشأ ببغداد، وصنف كتبه بها وتوفى بها سنة270هـ قال الخطيب البغدادى: كان فقيها زاهدًا وفى كتبه حديث كثير دال على غزارة علمه. وقال أيضا رحل الى نيسابور فسمع من إسحاق بن راهويه المسند والتفسير ثم قدم بغداد فسكنها وهو امام أصحاب الظاهر وكان ورعا ناسكا زاهداوفي كتبه حديث كثير الا أن الرواية عنه عزيزة جدا روى عنه ابنه محمد وزكريا بن يحيى الساجي ويوسف بن يعقوب بن مهران الداودي والعباس بن أحمد المذكر.انتهت إليه رياسة العلم بها، وكان يحضر مجلسه أربعمائة طيلسان أخضر وكان من المتعصبين للشافعى وصنف فى مناقبه، وكان حسن الصلاة كثير الخشوع فيها والتواضع. أنظر: الذهبى، سير أعلام، 13/ 97 - 108؛ عبدالباقى السيد، تاريخ أئمة المذاهب، ص128 - 139؛ عبدالباقى السيد، تاريخ علماء الظاهرية، ص3 - 14.
() نقلاً عن: الشوكانى، نيل الأوطار 4/ 76. والأوزاعى هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه أهل الشام وإمامهم ولد ينة 88هـ وقد بقي أهل دمشق وما حولها من البلاد على مذهبه نحوا من مائتين وعشرين سنة، مات سنة 150هـ أنظر: العبر فى خبر من غبر، 1/ 227؛ عبدالباقى السيد عبدالهادى، ص20 - 30.
() أنظر: الجامع الصحيح للترمذى،؛ الشوكانى، نيل الأوطار، 4/ 104. قال ابن حنبل عن ابن راهوية لم نر مثله أنظر: ابن مفلح، المقصد الأرشد فى ذكر أصحاب الإمام أحمد، 2/ 314.
() أنظر: صحيح البخارى، 1/ 444. والبخارى هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردذبة البخارى مولدا وموطنا الجعفى نسبا، كان أجداده فرسا على دين المجوس وأول من أسلم من أجداده المغيرة، وكان إسلامه على يدوالى بخارى اليمان الجعفى، ولد البخارى سنة 194هـ ذهب بصره وهو صغير فدعت أمه أن يرد إليه بصره فأصبح وقد رد الله عليه بصره، كان نحيفا ليس بالطويل ولا بالقصير، له من المصنفات ما يقرب من الثلاثين، مات سنة 256هـ أنظر: ابن حجر، هدى السارى، ص501 - 518.
() أنظر: المدونة الكبرى، 1/ 196. و يحيى بن سعيد القطان التميمي أبو سعيد البصري الأحول الحافظ أحد الأئمة قال أحمد لم يكن في زمانه مثله وقال أبو زرعة من الثقات الحفاظ وقال ابن منجويه كان من سادات أهل زمانه حفظا وورعا وفهما وفضلا ودينا وعلما وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث وأمعن في البحث عن الثقات وترك الضعفاء مات سنة 198هـ أنظر: السيوطى، طبقات الحفاظ، ص131.
() نقلا عن: الشوكانى، نيل الأوطار، 4/ 104. و ابن المنذر هوالحافظ العلامة الثقة الأوحد أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري شيخ الحرم وصاحب الكتب التي لم يصنف مثلها الأشراف والمبسوط والإجماع والتفسير كان غاية في معرفة الاختلاف والدليل مجتهدا لا يقلد أحدا مات بمكة سنة 318هـ أنظر: السيوطى، طبقات الحفاظ، ص330.
() أنظر: المجموع، 5/ 188. والنووى هو الإِمام الحافظ شيخ الإسلام محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّي بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حِزَام، النووي نسبة إلى نوى، وهي قرية من قرى حَوْران في سورية، شيخ المذاهب وكبير الفقهاء في زمانه. ولد في المحرم من 631 هـ، مات سنة 676هـ أنظر: ابن كثير، البداية والنهاية، 13/ 277.
() مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثالث عشر.
() مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث عشر - التكبير ومواضع رفع اليدين في الصلاة.
() اللجنة مكونة من: الشيخ عبد الله بن قعود، والشيخ عبد الله بن غديان، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد العزيز بن باز.
() نقلا عن ابن حجر، هدى السارى، ص512.(89/482)
فتوى في عقد مرابحة أصدره بنك المغرب المركزي
ـ[أبو زيد المغربي]ــــــــ[10 - 02 - 08, 02:54 م]ـ
سؤال:
أفتوني في صحة هذا العقد البنكي شرعاً (مرابحة) هل هو جائز؟ وهذه شروط هذا العقد كما أصدرها البنك: المرابحة: المادة 9: - يقصد بالمرابحة كل عقد تقتني بموجبه إحدى مؤسسات الائتمان على سبيل التمليك وبناء على طلب أحد العملاء، منقولاً، أو عقاراً من أجل إعادة بيعه له بتكلفة الشراء مع زيادة ربح معلوم يتم الاتفاق عليه مسبقا. - يتم الأداء من طرف العميل الآمر بالشراء دفعة واحدة، أو بدفعات متعددة، في مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا. - يتم إدراج الربح بمنتجات مؤسسة الائتمان على مدى مدة العقد. المادة 10: لا يجوز أن يكون موضوع عقد المرابحة اقتناء ممتلكات غير موجودة عند تاريخ توقيع العقد. المادة 11: - ينبغي أن يحدد عقد المرابحة بشكل دقيق واجبات وحقوق كل طرف من الطرفين، وكذا الشروط العامة التي تنظم علاقتهما. - ويجب أن يتضمن بنودا تحدد على الخصوص: 1. المنقول، أو العقار موضوع عقد المرابحة. 2. ثمن الشراء. 3. المصاريف، والرسوم المؤداة من طرف مؤسسة الائتمان من أجل شراء الملك موضوع المرابحة، وتلك التي يتعين على العميل أداؤها. 4. ربح مؤسسة الائتمان. 5. - مدة العقد. 6. كيفيات الأداء. 7. الضمانات التي قدمها العميل. 8. قيمة التسبيق الذي دفعه العميل عند الاقتضاء. المادة 12: أطراف عقود المرابحة هم: العميل الآمر بالشراء، ومؤسسة الائتمان، والبائع. المادة 13: لا يجوز لمؤسسة الائتمان في أي حال من الأحوال مراجعة هامش ربحها المتعاقد عليه.
الجواب:
الحمد لله
هذه المواد والبنود من إصدار " بنك المغرب المركزي "، وقد أوضحت مذكرة لـ " بنك المغرب المركزي ": أن إعداد هذا العقد قد تمَّ بناء على القواعد التي وضعتها " هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية " ( AAOIFI ) ، والتي يوجد مقرها بالبحرين، وتشمل هذه الهيئة في عضويتها 155 عضواً، من أكثر من 40 بلداً، وتناط بها مهمة إعداد وإصدار معايير المحاسبة، والمراجعة، والأخلاقيات، ومعايير التدقيق، والمعايير الشرعية للصناعة المصرفية والمالية الإسلامية.
وهذا العقد "المرابحة" يرى بعض الباحثين جوازه، ويرى آخرون أن شروط الجواز غير متوفرة في هذا العقد.
فشراء السلع عن طريق البنوك أو غيرها لا يجوز إلا عند توفر شرطين:
الأول: أن يمتلك البنك هذه السلعة قبل أن يبيعها، فيشتري البنك السيارة مثلاً من المعرض لنفسه.
الثاني: أن يقبض السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها على العميل.
وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين - أو أحدهما -: كانت معاملة محرمة.
ومن العلماء من يقول بعدم جواز بيع المرابحة أصلاً؛ حتى لو توفر هذان الشرطان، لأن شراء البنوك قد وقع أصلا للمشتري، وليس للبنك، وحقيقة المعاملة عندهم هي: قرض بفائدة، وليس معاملة بيع وشراء، ومن هؤلاء القائلين بهذا: الشيخان: العثيمين والألباني.
وفي سؤال موجه لعلماء اللجنة الدائمة ذُكر فيه ما تفعله بعض البنوك الإسلامية بما تسميه " مرابحة " وهو مطابق لما تفعله البنوك الربوية بما تسميه " فائدة "، وقد ذكر علماء اللجنة الدائمة تحريم هذا الفعل، وهذا نص السؤال والجواب.
السؤال:
فالتاجر الذي يأتي البنك، ولا يملك نقوداً حاضرة - بمعنى (سيولة) - يقول له البنك: نحن لا نقرضك مالاً على أساس أنها بنك إسلامي، ولكن نسألك عن البضاعة ونوعها، ونحن نشتريها ثم نبيعها لك، بشرط أن تتكفل أنت بجميع مصاريف، الشحن، والتأمين، وجميع الالتزامات الأخرى التي تترتب على نقل هذه البضاعة، ونأخذ منك عشرة في المائة.
هذه هي صورة معاملة البنك الإسلامي مع التاجر الذي لجأ إليه يريد المال الحاضر (السيولة)، أرجو الجواب على هذا، وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
الحمد لله
"أولاً: المصارف والبنوك التي لا تتعامل بالربا: يجوز التعامل معها، وإذا كانت تتعامل بالربا: فلا يجوز التعامل معها، وليست بنوكاً إسلامية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/483)
ثانياً: الصورة التي ذكرت من التعامل بين التاجر والمصرف تحت اسم " بيع المرابحة ": لا تجوز؛ لأن شراء البنك للبضاعة من التاجر شراء صوري، لا حقيقي، وليس له حاجة في البضاعة، وإنما قصده النسبة 10 %، وقد نبهنا عليها غير مرة لمن سأل عن ذلك " انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (13/ 310، 311).
وفي جواب السؤال رقم (10958) تجد فتوى أخرى لعلماء اللجنة الدائمة في تحريم هذه المعاملة.
وانظر جواب السؤال رقم: (36408) لتقف على ما يشترط لجواز بيع المرابحة الذي تجريه البنوك.
فليحذر المسلم من الخديعة وإدخاله في معاملات صورية، أو مشبوهة، وقد صدرت فتاوى وتحذيرات كثيرة من مجامع إسلامية، ومن لجان فتوى موثوقة تحذِّر البنوك الإسلامية وغيرها من المعاملات المخالفة للشرع، وتنبههم إلى ضرورة ظهور الفروق الواضحة البيِّنة بين معاملاتهم ومعاملات البنوك الربوية، ومن أمثلة ذلك " التورق المصرفي الذي تجريه كثير من البنوك الإسلامية "، وقد صدر قرارٌ من " المجمعِ الفقهي الإسلامي " في المدة من 19 - 23/ 10 / 1424 هـ الذي يوافقه 13 - 17/ 12 / 2003 م فيه تحريم هذه المعاملة، وفيه تحذيرٌ وتنبيهٌ للمصارفِ من استغلالِ هذه المعاملةِ على غيرِ وجهها الشرعي، وفيه:
"ثانياً: يوصي " مجلس المجمع " جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة، امتثالاً لأمر الله تعالى.
كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا: فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلاً محضاً بزيادة ترجع إلى الممول" انتهى.
وللأسف قد أباح هذه المعاملة: بعض اللجان الشرعية في بعض البنوك الإسلامية! وقد ردَّ كثيرون على القول بالإباحة من تلك اللجان الشرعية، وفي قرار " مجلس المجمع الفقهي " التنصيص على هذه المصارف بعنوان القرار ونصه وخاتمته، وللشيخ خالد المشيقح بحث في تحريم هذه المعاملة، فلينظر في " مجلة البحوث الإسلامية " (73/ 234 - 237)، ويوجد ردود من الدكتور على السالوس، والدكتور سامي سويلم، والدكتور عبد الله بن حسن السعيدي - وكلاهما قدَّم بحثاً في المسألة لمجلس المجمع الفقهي -، والشيخ عبد الرحمن العثمان، والدكتور محمد بن عبد الله الشباني، انظرها في موقع "المسلم".
ويُسمع هنا مناقشة قرار المجمع الفقهي، والرد على المبيحين:
http://liveislam.com/iqa/av/jummaah001/twrog/tawarog.rm
وانظر جواب السؤال رقم: (60185).
والله أعلم.
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/index.php?ref=111896&ln=ara(89/484)
مسئلة: من زرع بذرا يملكه لكن في أرض مغصوبة ...
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 02 - 08, 07:44 م]ـ
من ملك بذرا لكن زرعه في أرض مغصوبة , لمن يكون نماء البذر أ ي الزرع , هل لصاحب البذر لأنه كما يقال متولد من ماله أم لصاحب الأرض؟؟
الذي رأيته أن كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن الزرع تبع للبذر لأنه متولد منه فيكون الزرع لصاحب البذر وعليه أجرة استخدامه للأرض لصاحب الأرض المغصوبة
لكن ذهب ابن تيمية رحمه الله في كلام نفيس في مجموع الفتاوى 29/ 123: 125 إلى أن الزرع تبعا لصاحب الأرض والبذر من المستهلكات لا من الأصول وقد احتج بحديث " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته " لكن هذا الحديث فيه كلام لا يحتج به لكن كلام ابن تيمية واستدلاله من غير هذا الحديث في منتهى الجمال
ويمكن عكس المسئلة من غصب بذرا لكن زرعه في أرضه فقال بعض أهل العلم الزرع وهو نماء البذر لصاحب البذر وهم في ذلك ماشون على أصلهم أن الزرع متولد من البذر فهو لصاحبه لكن مقتضى كلام ابن تيمية أنه لصاحب الأرض
وفائدة هذا البحث لمن يكون الملك في تلك الحالتين وبالتالي من يلزمه الزكاة؟؟
وما الأمر لو أراد صاحب الحق أن يأخذ حقه أثناء الزرع قبل احصاد – سواء كان صاحب الحق صاحب البذر أم صاحب الأرض- هل يلزم بالقلع أم لا؟؟
دعوة للمشاركة والمدارسة ....
وإن كان هناك بحث مفصل على الشبكة في هذا الموضوع فأخبرونا به ولا تحرمونا أيضا من مشاركتكم
وجزاكم الله خيرا(89/485)
ما هو قول الجمهور بالتحديدفى هذه المسأله
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[11 - 02 - 08, 12:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين اما بعد ......
كان الأمر بدأ يلتبس على من موضوع وجدته هنا فى الملتقى قال فيه صاحبه ان جمهور العلماء على وجوب تغطيه الوجه والكفين للنساء
وما اعلمه ان جمهور العلماء على العكس - هكذا صرح الالبانى
وانا اعلم ان المسأله خلافيه
ولست اتكلم فيما هو الراجح ولا أدله كل طرف
ولكنى اسأل هل ماقاله العلامه الالبانى صحيح ان قول الجمهور على استحباب تغطيه الوجه والكفين وليس الوجوب
وهذه مجموعه نصوص اخذتها من الشامله من كتب الشيخ الالبانى
الرد المفحم
وجلباب المرأه المسلمه
وحجاب المرأه لشيخ الاسلام تحقيق العلامه الالبانى
واختار جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وكذا أحمد في رواية ذكرها المصنف نفسه (ص 24) أن وجهها وكفيها ليس بعورة وهو الذي نصرته في كتابي حجاب المرأة المسلمة {فى حواشى حجاب المرأة ولباسها في الصلاة}
جاءت أحاديث كثيرة في كشف النساء لوجوههن وأيديهن - كما سيأتي في الكتاب - يبلغ مجموعها مبلغ التواتر المعنوي عند أهل العلم فلا جرم عمل بها جمهور العلماء {الرد المفحم}
وبناء على ما تقدم ألا يحق لي أن أقول: فمن كان هذا حاله في الجهل بعلم الحديث وعجزه عن معرفة الحديث الصحيح والضعيف - ولو من طريق التقليد الذي هو الجهل بعينه كما يقول العارفون - فما له ولإدخاله نفسه في زمرة العلماء والفقهاء بل والرد عليهم وتسفيه آرائهم؟ لا أعني نفسي - وإن كنت أرجو أن أحشر معهم - وإنما أعني جمهور العلماء من السلف والخلف الذين تجاهل الشيخ قولهم المبطل لقوله هو كما تقدم بيانه فيما سلف ولقد ذكرني حاله هذا معهم بقول الشاعر:
وابن اللبون إذا ما لز في قرن******** لم يستطع صولة البزل القناعيس {الرد المفحم}
وأما قول ابن مسعود فقد سبق الجواب عنه في " الكتاب " (ص 52 - 56) ثم هو فرد خالفه جماعة فإن صحت المعارضة به فلا بد من مرجح وهو الحديث الذي عمل به مخالفوه فبه يترجح قولهم على قول ابن مسعود وتسقط المعارضة به ويسلم قول البيهقي ومن تابعه وهم جمهور الصحابة والأئمة كما تقدم بيانه بما لا تجده في مكان آخر
{الرد المفحم}
وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[11 - 02 - 08, 09:18 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[12 - 02 - 08, 11:36 ص]ـ
للرفع اين انتم يا اهل المنتدى
ويا اهل الفقه
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[15 - 02 - 08, 11:50 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو مصعب السكندري]ــــــــ[23 - 02 - 08, 12:20 م]ـ
ما أعلمه أنّ الجمهور على جواز الكشف لكن الراجح الوجوب.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - 02 - 08, 02:26 م]ـ
قول الجمهور قد يتغير من عصر إلى عصر، بخلاف الإجماع.
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[23 - 02 - 08, 04:15 م]ـ
ويسلم قول البيهقي ومن تابعه وهم جمهور الصحابة والأئمة كما تقدم بيانه بما لا تجده في مكان آخر
{الرد المفحم}
هؤلاء هم الجمهور الذى اقصده فهل كانوا على جواز الكشف
وهناك سؤال اخر اذا كان جمهور الاكابر على رأى فما معنى ان يأتى جمهور التابعين لهم برأى اخر وجزيتم خيرا ونفعنا الله بكم
ـ[توبة]ــــــــ[24 - 02 - 08, 04:50 م]ـ
قول الجمهور قد يتغير من عصر إلى عصر، بخلاف الإجماع.
هل قولكم هذا مسلَّم به على الاطلاق؟
أرجو التوضيح.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[24 - 02 - 08, 06:12 م]ـ
اخى الحبيب احسنت انك لم تطلب ذكر ادلة الفريقين فالمسئلة اشبعت بحثا وحوارا والكتب والمنتديات زاخرة لمن اراد اما السؤال عما اذا كان كشف الوجه هو قول الجمهور فهذا لاينكره الا احد رجلين اما انه اطلع وبحث المسئله وتيقن انه قول الجمهور ولكنها العصبية لما يميل اليه وهذا ليس من داب اهل العلم المتجردين عن الهوى
واما ان يكون رجل مقلد لمشايخه فهو يردد ماسمعه او قرأه فهذا لا شأن له بالحوار العلمى المنصف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/486)
وكثير من اهل الفقه والتفسير والحديث لايفوتهم ذكر هذه الحقيقة حتى وان كانوا يرونها مرجوحة وهذا من انصافهم فقولهم انه قول الجمهور لايعنى انهم يرون ترجيحه وكم من المسائل الفقهية التى جانب الجمهور فيها الصواب وامامى الآن تفسير ابن كثير ففى تفسيره لسورة النور وهو يسرد الادلة لم يفته ان يقول وهذا هو المشهور عند الجمهور
والله تعالى اعلم
ـ[أبوعبدالله محمد عبد الله]ــــــــ[15 - 08 - 09, 12:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الدكتور / وليد بن عثمان الرشودي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد: لا يخفى على كل مسلم -درس شيئا من الكتاب والسنة- ما يطرأ على هذه الأمة زمن الفتن، ومن ذلك الخوض في المسائل الشرعية بلا حجة علمية ولا أمانة دينية، مصداقاً للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإنه في زماننا تعدى الأمر ذلك، فأصبح العلم -أعني الشرعي- كلأً مباحاً لكل مدعٍ للكتابة، محسن لصف العبارة، غير مبال بالمراقبة الإلهية، ولا النصرة للسنة النبوية، من كتبة زادهم التصفح والنقل المبتور والادعاء المثبور، روَّجت لكتاباتهم صحافة الباطل التي تنصر المنكر وتخذل المعروف، فالله طليبهم وهو حسيبهم، ولن نحزن؛ فالله يقول: (بلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ) أما ما يتعلَّق بعنواني، وهو: هل وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور؟ فالذي دعاني أليه هو ما كثر اللغط حوله في تلك الصحافة السيارة، والمنتديات العامة، والقنوات الفضائية من أناس تصدَّروا فيها، فأعلنوا عقيرتهم ورددوا أن وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور، فأثَّر ذلك في نفسي، ودعاني للبحث المتجرد والبعيد عن التعصب لأي من الفريقين، لا سيما من يعرفني يعرف قدر العلم الشامخ والإمام الفذ محمد ناصر الدين الألباني في قلبي، ومكانته العلمية والعملية والدعوية عندي -رحمه الله رحمة واسعة- وهو الذي استفدنا منه أن الحق أحب ألينا من الرجال، وذكره هنا لأن كل من خاض في هذه المسألة تعلَّق بكلام الشيخ -رحمه الله- ثم بعد ذلك يزيد من عنده ما شاء أن يزيد وهنا أذكر أن جمعي يدور حول قول الجمهور في المسألة،وأي النسبتين أولى أن تنسب له، فلك -أيها القارئ- الاطلاع الآن على أقوال أهل العلم، لتحكم بعد ذلك أيه قول الجمهور:
أولاً: قول أئمتنا من الأحناف رحمهم الله تعالى:
يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/ 458)، وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله: حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/ 152)، وقال علاء الدين الحنفيُّ، رحمه الله: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال. قال ابن عابدين، رحمه الله: المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة. ونصَّ على أنَّ الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 3/ 261) وقال في كتاب الحجّ: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/ 488). ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها، وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/ 528)، وقال الطحطاويُّ، رحمه الله: تمنع المرأة الشابَّة من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/487)
كشف الوجه بين رجال. (رد المحتار 1/ 272)، ونصَّ الإسبيجانيُّ والمرغينانيُّ والموصليُّ على أنَّ وجه المرأة داخل الصلاة ليس بعورة، وأنَّه عورة خارجها، ورجَّح في (شرح المنية) أنَّ الوجه عورة مطلقاً. وقال: أمَّا عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب على المحرمة عند الإمكان (حاشية إعلاء السنن للتهانوي 2/ 141). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/ 406 - 408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/ 284 و2/ 381)، وفيض الباري للكشميري (4/ 24و308). وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز؛ لقوله تعالى: [وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ] (المرأة المسلمة ص 202). وقال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/ 431).
ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة:
يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ رحمهما الله: المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. (أحكام القرآن 3/ 1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/ 277). وقال الشيخ أبو عليٍّ المشداليُّ، رحمه الله: إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف -كما جرت بذلك عادة البوادي- لا تجوز إمامته، ولا تقبل شهادته. وسئل أحمد بن يحيى الونشريسيُّ -رحمه الله- عمن له زوجة تخرج بادية الوجه، وترعى، وتحضر الأعراس والولائم مع الرِّجال، والنِّساء يرقصن والرِّجال يكفون، هل يجرح من له زوجة تفعل هذا الفعل؟ فأورد الفتوى السابقة، ثم قال: وقال أبو عبد الله الزواوي: إن كان قادراً على منعها ولم يفعل فما ذكر أبو عليٍّ (المشداليّ) صحيح. وقال سيدي عبد الله بن محمد بن مرزوق: إن قدر على حجبها ممن يرى منها ما لا يحلّ ولم يفعل فهي جرحة في حقه، وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا. ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبة مما سألتم عنه، فإنَّه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها بجرحة الزوج، فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى، لضميمة ما ذُكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرجال الأجانب، ولا يخفى ما يُنْتِجُ الاختلاط في هذه المواطن الرذلة من المفاسد (المعيار المعرب للونشريسي 11/ 193). وذكر الآبِّيُّ: أنَّ ابن مرزوق نصَّ على: أنَّ مشهور المذهب وجوب ستر الوجه والكفين إن خشيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/ 41). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها، يُنظر: المعيار المعرب للونشريسي (10/ 165و11/ 226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/ 141)، والذّخيرة للقرافي (3/ 307)، والتسهيل لمبارك (3/ 932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/ 186).
ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة:
يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، سواء خُشيت الفتنة أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يرى أنَّ الوجه عورة مطلقاً. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك: قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية. (روضة الطالبين 7/ 24)، و بجيرمي على الخطيب (3/ 315). ونقل ابن حجر -رحمه الله- عن الزياديّ، وأقرَّه عليه: أنَّ عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/488)