من صاحب كتاب الوافي شرح المهذب
ـ[طالبة علم 3]ــــــــ[14 - 12 - 07, 08:56 م]ـ
أرجواااااااااااااكم المساعدة
من هو صاحب كتاب الوافي شرح المهذب وجدت في تكملة المجموع (أبي العباس أحمد بن عيسى بعد ابنأبي بكر عبدالله
ماذا يعني (بعد)
من يستطيع ايصالي إلى ترجمته فقد اعياني البحث فيهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 01:06 ص]ـ
و فقك الله لإيجاده و و الله لو كان من الوقت متسع لأعنتك على ذلك
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 03:15 م]ـ
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
اسم الكتاب: الوافى في شرح المهذب
وليس كما ذكرتي.
والكتاب في الفقه وهو في الفقه الشافعي.
ولم أجد ذكرا له إلا في موضعين من المجموع للنووي 11/ 4 - 11/ 192 حسب ترقيم الشاملة.
وينقل عنه الزركشي في البحر المحيط في أكثر من موضع وسّماه: الوافى في شرح المهذب.
ولم تشر إليه لجنة الأزهر المحققة للكتاب فضلا عن غيرها.
والذين شرحوا المهذب كثيرون منهم:
- الإمام تقي الدين السبكى في شروعه في تكملة المجموع.
والعجيب أنه ينقل عنه وسمّاه: الوافى بالطلب في شرح المهذب تأليف أبى العباس أحمد بن عيسى
- شرح المهذب لأبي إسحق العراقى
- شَرْحُ الْمُهَذَّبِ لِأَبِي عَلِيٍّ السِّنْجِيِّ.
- سعد بن محمود بن خلف بن أحمد بن محمد العجلي منتخب الدين أبو الفتوح الأصبهاني الواعظ الشافعي ولد سنة 515 وتوفي بأصبهان سنة 600 ستمائة من تصانيفه شرح المهذب لأبي إسحاق الشيرازي في الفروع.
- اليمني: إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن علي الحضرمي قطب الدين أبو الذبيح اليمني الشافعي توفي سنة 676 ست وسبعين وستمائة من تصانيفه أساس التصريف. شرح المهذب لأبي إسحاق الشيرازي في الفروع.
وإسماعيل الحضرمي ينقل عنه السبكي في الفتاوى
و لا أستطيع أن أجزم بذلك:
السبكي تقي الدين: علي بن عبد الكافي.
-------------
النتيجة: الكتاب لا يعرف مخطوطا فضلا عن مطبوعا والأقرب أن مفقود. والله أعلم.
ملحوظة: صحة العبارة السابقة: أبى العباس أحمد بن عيسى بعد ابن أبى بكر عبد الله.
ولم أجد له ترجمة حالياً.
فعندنا عنوانان للكتاب:
- الوافى في شرح المهذب.
- الوافى بالطلب في شرح المهذب.
فهل هما بمعنى واحد. وحصل اختصار في العبارة. أم اثنان.
لاشك في ترجيح السبكي فهو الناقل عنه بالاسم الثاني. والزركشي مختصرا. والله أعلم.
وكتبه: أبو أحمد الهذلي عبد الله بن عويض المطرفي.
alma.trfi@hotmail.com
ـ[طالبة علم 3]ــــــــ[17 - 12 - 07, 03:23 م]ـ
بارك الله فيك
الكتاب مرَّ على في عمدة المحتاج (فقال: صاحب الوافي فقط) وعملي هو التحقيق فأرغب في ترجمة للمولف
السبكي:في تكملة المجموع أخبر بأنه أبي العباس أحمد بن عيسى ولكن لم أجد له ترجمة فأرجو مساعدتي(88/327)
التوثيق والاشهاد واثرهما في وقوع الطلاق الصريح
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 09:11 م]ـ
مع السلام ارجوا قراء هذا البحث وافادتي والسلام اخوكم علي الرويثي
التوثيق والإشهاد وأثرهما
في وقوع الطلاق الصريح
[متضمنا الرد على فتوى معاصرة تشترط التوثيق والإشهاد في وقوع الطلاق الصريح ومناقشة أدلتها]
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه.
چ ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ ? ? ? ? ? ? ? چ ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1))
چ ? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ٹ ٹ ٹٹ ? ? ? ? ? ? چ([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2))
چ ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ([3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3))
أما بعد:
فبين يدي القارئ الكريم، بحث بعنوان [التوثيق والإشهاد وأثرهما في وقوع الطلاق الصريح] متضمنا الرد على فتوى معاصرة تشترط التوثيق والإشهاد في وقوع الطلاق الصريح ومناقشة أدلتها، جعلته على النحو التالي:
القسم الأول: دراسة الموضوع
المبحث الأول: تعريف بمفردات البحث.
المطلب الأول: التوثيق لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: الإشهاد لغة واصطلاحا.
المطلب الثالث: الطلاق الصريح لغة واصطلاحا.
المبحث الثاني: مشروعية الطلاق والحكمة منه.
المطلب الأول: مشروعية الطلاق.
المطلب الثاني: والحكمة منه، وكونه بيد الرجل.
المبحث الثالث: حكم الطلاق الصريح.
المبحث الرابع: حكم التوثيق والإشهاد في الطلاق.
المطلب الأول: حكم التوثيق في الطلاق.
المطلب الثاني: حكم الإشهاد في الطلاق.
القسم الثاني: مناقشة أدلة من يقول باشتراط التوثيق والإشهاد في الطلاق الصريح
المبحث الأول: الفتوى وأدلتها.
المبحث الثاني: مناقشة أدلتها.
القسم الثالث: دراسة تحليلية للجانب التطبيقي لتوثيق الطلاق في المحاكم العامة.
كتبه
علي بن ربيع الرويثي
المدينة النبوية
lkkhhvv@gmail.com
المبحث الأول: تعريف بمفردات البحث.
المطلب الأول: التوثيق لغة واصطلاحا.
التوثيق لغة: الإحكام
" وَثُقَ الشَّيْءُ بِالضَّمِّ وَثَاقَةً قَوِيَ وَثَبَتَ فَهُوَ وَثِيقٌ ثَابِتٌ مُحْكَمٌ وَأَوْثَقْتُهُ جَعَلْتُهُ وَثِيقًا" ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4)).
" والوَثِيقةُ في الأَمر إحْكامه " ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5))
" واسْتَوْثَقَ منه: أخَذَ الوَثيقَةَ." ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6))
والوثيقة: بفتح الواو والقاف وكسر الثاء ج وثائق، من وثق (بضم الثاء) الشئ: ثبت وقوي وصار محكما." ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7))
" والوَثِيقة الإحكام " ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8))
التوثيق اصطلاحا: إذا عرفنا أن معنى التوثيق لغة هو الإحكام، فليس هناك معنى اصطلاحي له، إلا أنه بحسب ما يضاف إليه عرفاً، وعليه يكون التوثيق في الطلاق والنكاح هو إحكامهما بالكتابة والتدوين حتى يرجع له عند التنازع والحاجة، ويؤيده ما جاء بالمادة الثالثة والعشرون الخاصة بعقد النكاح من نظام مأذوني عقود الأنكحة والتي نصها ": تدون كافة البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد والولي والشاهدين وإخراج الوثيقة من واقعه"، مع ملاحظة أن نظام مأذوني عقود الأنكحة لم ينص على توثيق الطلاق.
و " التوثيق علم يبحث فيه عن كيفية إثبات العقود والتصرفات، وغيرها على وجه يصح الاحتجاج والتمسك به، والوثيقة هي الورقة التي يدون فيها ما يصدر عن شخص أو أكثر من العقود أو التصرفات أو الالتزامات أو الإسقاطات" ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/328)
المطلب الثاني: الإشهاد لغة واصطلاحا.
الإشهاد لغة:
فعل معدى بالهمزة فيقال أشهدته الشيء وشهدت على الرجل بكذا وشهدت له به ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10))، والشهادة من الفعل شهد لها عدة معاني منها، الخبر القاطع. ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11))
الإشهاد اصطلاحا:
عند الأحناف: " إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء " ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12))
عند المالكية: " الشهادة إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه " ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13))
عند الشافعية: " إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص " ([14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14))
عند الحنابلة: " الإخبار بما علمه بلفظ خاص " ([15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15))
ويطول بناء المقام في شرح ونقد هذه التعاريف، وأحسنها تعريف الأحناف لقلة المآخذ عليه.
المطلب الثالث: الطلاق الصريح لغة واصطلاحا.
الطلاق لغة:
يرجع لعدة معاني ([16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn16)):
1- الترك، ومنه طَلَّق البلادَ تركها وطَلّقْت القوم تركتُهم
2 - الفراق، وطَلَّقت البلاد فارقْتها
3 - التخلية، ومنه أَطْلَقْت الأَسير أَي خليَّته.
4 - الإِرْسال، ومنه وناقة طالِقٌ بلا خطام وهي أَيضاً التي ترسل في الحي فترعى من جَنابِهم حيث شاءَت لا تُعْقَل إِذا راحت ولا تُنْحَّى في المسرح.
5 - من لا قيد عليه ومنه وحبَسُوه في السِّجْن طَلْقاً أَي بغير قيد،والطالِقُ من الإِبل .. التي لا قَيْد عليها
وطَلاقُ النساء لمعنيين ([17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17)):
أَحدهما: حلّ عُقْدة النكاح.
والآخر: بمعنى التخلية والإِرْسال.
الطلاق اصطلاحا:
عند الأحناف: " هو لفظ دال على رفع قيد النكاح " ([18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn18))
عند المالكية: "الطَّلَاقُ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تَرْفَعُ حِلِّيَّةٌ مُتْعَةِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ مُوجِبًا تَكَرُّرَهَا مَرَّتَيْنِ لِلْحُرِّ وَمَرَّةً لِذِي رِقٍّ حُرْمَتُهَا عَلَيْهِ قَبْلَ زَوْجٍ " ([19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn19))
عند الشافعية: " تَصَرُّفٌ مَمْلُوكٌ لِلزَّوْجِ يُحْدِثُهُ بِلَا سَبَبٍ فَيَقْطَعُ النِّكَاحَ " ([20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn20))
عند الحنابلة: "حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْضِهِ " ([21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn21))
الصريح لغة واصطلاحا:
الصريح لغة: " اسم الكلام مكشوف المراد منه بسبب كثرة الاستعمال، حقيقة كان أو مجازاً، وبالقيد الأخير خرج أقسام البيان، مثل: بعت واشتريت، وحكمه: ثبوت موجبه من غير حاجة إلى النية " ([22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn22))
" المَحْضُ الخالصُ من كل شيء .... وصَرِيحُ النُّصْحِ مَحْضُه ويوم مُصَرِّحٌ أَي ليس فيه سحاب " ([23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn23))
وصريح الطلاق لغة:
"الصَّرِيحُ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ أَيْ بِحَسْبِ الْوَضْعِ الْعُرْفِيِّ مِنْ كُلّ شَيْءٍ " ([24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn24))
الصريح اصطلاحا:
فليس هناك معنى اصطلاحي له، إلا أنه بحسب ما يضاف إليه عرفاً فإذا أضيف للطلاق كان على النحو التالي:
الطلاق الصريح:
عند الأحناف: " الطَّلَاقُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: صَرِيحٌ، وَكِنَايَةٌ، فَالصَّرِيحُ قَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ وَطَلَّقْتُك فَهَذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ " ([25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn25))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/329)
عند المالكية: " الصريح الذي تنحل به العصمة ولو لم ينو حلها متى قصد اللفظ (طلقت وأنا طالق) منك (أو أنت) طالق (أو مطلقة) بتشديد اللام المفتوحة (أو الطلاق لي) أو علي أو مني أو لك أو عليك أو منك ونحو ذلك (لازم) ونحوه (لا منطلقة) ومطلوقة ومطلقة بسكون الطاء وفتح اللام مخففة حيث لم ينو به الطلاق لان العرف لم ينل ذلك لحل العصمة فهو من الكناية الخفية. (وتلزم) في لفظ من الألفاظ الأربعة المذكورة طلقة (واحدة إلا لنية أكثر) فيلزمه ما نواه." ([26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn26))
" وأَمَّا الصَّرِيحُ فَمَا تَضَمَّنَ لَفْظَ الطَّلَاقِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ كَطَلَّقْتُكِ أَوْ أَنَا طَالِقٌ مِنْك أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ مُطَلَّقَةٌ أَوْ الطَّلَاقُ لَهُ لَازِمٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُنْطَقُ بِهِ بِالطَّلَاقِ، فَيَلْزَمُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ الطَّلَاقُ وَلَا يُفْتَقَرُ إلَى نِيَّةٍ.
قال الْمُتَيْطِيُّ ([27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn27)): هَذِهِ الْأَلْفَاظُ يُحْكَمُ فِيهَا بِوَاحِدَةٍ، نَوَاهَا أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا " ([28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn28))
عند الشافعية: " الصريح وهو ما لا يتوقف وقوع الطلاق به على نية وكناية وهو ما توقف على نية أما الصريح فلفظ الطلاق والسراح والفراق وحكى أبو الحسن العبادي ([29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn29)) أن أبا عبد الرحمن القزاز ([30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn30)) نقل قولاً قديماً أن السراح والفراق كنايتان والمشهور الأول " ([31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn31))
عند الحنابلة:
" الصريح لَفْظِ الطَّلَاقِ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ كَالسَّرَاحِ وَالْفِرَاق لِأَنَّهُمَا يُسْتَعْمَلَانِ فِي غَيْرِ الطَّلَاقِ كَثِيرًا فَلَمْ يَكُونَا صَرِيحَيْنِ، فِيهِ كَسَائِرِ كِنَايَاتِهِ " ([32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn32))
المبحث الثاني: مشروعية الطلاق والحكمة منه.
المطلب الأول: مشروعية الطلاق.
هو مشروع، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب:
ٹ ٹ چ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? چالبقرة: 229
ٹ ٹ چ ? ? ? ? ? پ پ پ پ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? چ چ چ چ ? ? چالطلاق: 1
وأما السنة:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) ([33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn33))
وأما الإجماع:
قال ابن قدامة رحمه الله: "وأجمع الناس على جواز الطلاق " ([34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn34))
المطلب الثاني: والحكمة منه، وكونه بيد الرجل.
والحكمة منه: قال ابن قدامة رحمه الله: والعبرة دالة على جوازه، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة، مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه. ([35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn35))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/330)
وقد صان الشرع قداسة الزوجية من العبث فحذر من صدور كلمة الطلاق حتى على سبيل الهزل ([36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn36)) ففى الحديث " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" ([37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn37))
وكونه بيد الرجل:
الطلاق يكون بيد الرجل، لأن الله جعل له القيام على المرأة بسبب مواهبه وبما كلف به من دفع المهر لها والإنفاق عليها، قال تعالى {الرجال قوامون على لنساء بما فضَل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالمهم} النساء: 34 ومن لوازم هذا أن تكون العصمة بيده، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. ولقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم لمؤمنات ثم طلقتموهن} لأحزاب: 49 وقوله {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} البقرة: 131 حيث جعل الله الطلاق لمن ينكح، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. ولأن الرجل أعقل من المرأة وأضبط لعواطفه وأدرى بالتبعات التى تترتب على الطلاق، بخلاف المرأة. ([38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn38))
وروى ابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق "
المبحث الثالث: حكم الطلاق الصريح.
بعد أن عرفنا الطلاق الصريح عند المذاهب الأربعة، وأنه يقع بمجرد لفظه الصريح نوى أو لم ينوي.
ويدل على ذلك حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة)
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ([39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn39))
وعليه لا يتوقف نفاذ الطلاق ووقوعه على توثيق أو إشهاد، وإن قلنا باستحباب أو وجوب التوثيق والإشهاد كما يأتي في المبحث التالي:
المبحث الرابع: حكم التوثيق والإشهاد في الطلاق.
المطلب الأول: حكم توثيق الطلاق.
لم أجد من تكلم على ذلك من الفقهاء، ويمكن قياسه على قول الجمهور في حكم كتابة الدين وانه على الندب. لقوله تعالى ژ ? ? ? ? ? پ پ پ پ ?? ? ژ البقرة: 282
قال محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله - ([40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn40)) : " فالتحقيق أن الأمر في قوله ژ ? ? ? ? ? پ پ پ پ ?? ? ژ البقرة: 282
للندب والإرشاد لأن لرب الدين أن يهبه ويتركه إجماعا فالندب إلى الكتابة فيه إنما هو على جهة الحيطة للناس ". ([41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn41))
وقال ابن عطية – رحمه الله - ([42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn42)) : " جمهور العلماء الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب ". ([43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn43))
" ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد إلى مالنا فيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا وإن شيئا منه غير واجب وقد نقلت الأمة خلف عن سلف عقود المداينات والأشرية والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم ولو كان الإشهاد واجبا لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به وفي ذلك دليل على أنهم رأوه ندبا وذلك منقول من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها وأشريتها لورد النقل به متواترا مستفيضا ولأنكرت على فاعله ترك الإشهاد فلما لم ينقل عنهم الإشهاد بالنقل المستفيض ولا إظهار النكير على تاركه من العامة ثبت بذلك أن الكتاب والإشهاد في الديون والبياعات غير واجبين " ([44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn44))
حكم الإشهاد في الطلاق:
والأصل في ذلك قوله ٹ چ ? ? ? ? ? ? ? ? ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ? ? ?? ? ? ? ? ں ں ? چ الطلاق: 2
فقوله تعالى (ژ ژ) أمر هل هو على الوجوب أو الندب؟
حاصل كلام العلماء حول هذه المسألة قولين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/331)
القول الأول: أن المر على الندب، وليس شرطا لصحة الطلاق وهو قول جمهور الفقهاء، بل وحكي فيه الإجماع ([45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn45))
قال الشوكاني – رحمه الله - ([46] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn46)): ( وقد ورد الاجماع على عدم وجوب الاشهاد في الطلاق واتفقوا على الاستحباب) ([47] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn47)) أي في الطلاق.
ومما يدل عليه:
1 - انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يوقعون الطلاق إلا بعد الإشهاد.
2 - أن الطلاق من حقوق الرجل فلا يحتاج إلى بينة لإثباته.
القول الثاني: أن الأمر للوجوب فيجب الإشهاد على الطلاق قال به ابن حزم ([48] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn48)) ، ويقول به من لا يعتد بخلافه من الشيعة الأمامية ([49] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn49))
دليل ابن حزم رحمه الله:
قوله: "وكان من طلق ولم يشهد ذوى عدل أو راجع ولم يشهد ذوى عدل متعديا لحدود الله تعالى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). ([50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn50))
وكلامه قد تعارضي عندي مع كلامه رحمه الله في مراتب الإجماع لما قال: " ولا نعلم خلافا في أن من طلق ولم يشهد، أن الطلاق له لازم،ولكن لسنا نقطع أنه إجماع " ([51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn51))
ولا لست بحاجة لتحرير نسبة هذا القول لابن حزم رحمه الله.
وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن قول إن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد هو قول الرافضة. ([52] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn52))
وقال رحمه الله: " ... وقد ظن بعض الناس: أن الإشهاد هو الطلاق وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع. وهذا خلاف الإجماع وخلاف الكتاب والسنة ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به؛ فإن الطلاق أذن فيه أولا ولم يأمر فيه بالإشهاد وإنما أمر بالإشهاد حين قال: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف}. والمراد هنا بالمفارقة تخلية سبيلها إذا قضت العدة وهذا ليس بطلاق ولا برجعة ولا نكاح. والإشهاد في هذا باتفاق المسلمين فعلم أن الإشهاد إنما هو على الرجعة. ومن حكمة ذلك: أنه قد يطلقها ويرتجعها فيزين له الشيطان كتمان ذلك حتى يطلقها بعد ذلك طلاقا محرما ولا يدري أحد فتكون معه حراما فأمر الله أن يشهد على الرجعة ليظهر أنه قد وقعت به طلقة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجد اللقطة أن يشهد عليها؛ لئلا يزين الشيطان كتمان اللقطة؛ وهذا بخلاف الطلاق فإنه إذا طلقها ولم يراجعها بل خلى سبيلها فإنه يظهر للناس أنها ليست امرأته؛ بل هي مطلقة؛ بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده فإنه لا يدري الناس أطلقها أم لم يطلقها." ([53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn53))
وقال الجصاص: "أن الفرقة تصح وإن لم يقع الإشهاد عليها ويشهد بعد ذلك وقد ذكر الإشهاد عقيب الفرقة ثم لم يكن شرطا في صحتها كذلك الرجعة وأيضا لما كانت الفرقة حقا." ([54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn54))
" .. وما يروى عن عطاء انه قال: الطلاق والنكاح والرجعة بالبينة وهذا محمول على أنه مأمور بالإشهاد على ذلك احتياطا من التجاحد لا على أن الرجعة لا تصح بغير شهود ألا ترى أنه ذكر الطلاق معها ولا يشك أحد في وقوع الطلاق بغير بينة " ([55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn55))
وقال الشافعي: "أني لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير بينة على أنه والله أعلم دلالة اختيار واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطلاق ". ([56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn56))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/332)
وأما أثر أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. ([57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn57))
قال الأمير الصنعاني: " دل على ما دلت عليه آية سورة الطلاق وهي قوله {وأشهدوا ذوي عدل منكم} بعد ذكره الطلاق وظاهر الأمر وجوب الإشهاد وبه قال الشافعي في القديم وكأنه استقر مذهبه على عدم وجوبه، فإنه قال المرزعي في تيسير البيان، وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد جائز." ([58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn58))
الحكمة من الاشهاد في الطلاق:
" .. ألا يقع بينهما التجاحد، وألاَّ يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي بثبوت الزوجية فيرث " ([59] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn59))
وأثر التوثيق والإشهاد في ووقوع الطلاق الصريح:
لنعلم أن التلفظ بالطلاق تترتب عليه أحكامه الشرعية وإن لم يكتب أو يسجله لدى جهة الاختصاص فمتى نطق به وهو أهل له وقع وإن لم يسجل " ([60] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn60)) .. وأن طلاق الزوج يقع دون حاجة إلى إذن القاضي. ([61] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn61)) وكذا الإشهاد لما ما مضى من الإجماع.
القسم الثاني: مناقشة أدلة من يقول باشتراط التوثيق والإشهاد في الطلاق الصريح
المبحث الأول: الفتوى وأدلتها.
أفتى د. احمد السايح ([62] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn62)): ( أن الطلاق اللفظي لا يقع حتى لو قال الزوج لزوجته «أنت طالق» ألف مرة واضعاً شرطاً أساسياً لوقوع الطلاق وهو التوثيق من خلال ذهاب الزوج والزوجة إلى المأذون ومعهما اثنان من الشهود ليتم الطلاق أمامهما ويوثق رسمياً وبدون ذلك لا يقع الطلاق، وللزوجين أن يستمرا فى حياتهما الزوجية وكأن شيئا لم يكن) وأكد أنه لم يصدر الفتوى اعتباطا ولكن لديه من الأدلة الشرعية ما يؤيدها فقد استدل بما يلي:
1 - أن الإسلام يعمل دوما على حفظ تماسك الأسرة واستمرارها وتماسكها إلى أقصى درجة ممكنة حتى تتحقق الغاية من الزواج الذى جعله الله آية من آياته، حيث يقول الله تعالى: چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ?? ? ? ? ? ? ? ں چالروم: 21
2 - وقد عمل الإسلام على إقامة الزواج على أساس متين من خلال الخطبة وعقد الزواج الذى وصفه الله بما فيه من إشهار وإشهاد وولى بقوله تعالى: چ ? ? ? ? ? چالنساء: 21فهل يعقل أن ينهدم هذا البنيان بكلمة في ساعة غضب أو حتى تهريج.
3 - أن الأدلة الشرعية تكمن اشتراط الشهود وقت وقوعه وأن يكون الطلاق موثقا عند المأذون كما في الزواج لقوله تعالى في بداية سورة الطلاق: چ ? ? ? ? ? پ پ پ پ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? چ چ چ چ ? ? چ الطلاق: 1
4 - مشيراً إلى أن الإشهاد على الطلاق ضروري ولا يتم الطلاق إلا به لحماية الأسرة من الانهيار بفعل بعض الأهواء والنزوات الشخصية التى لا تستند إلى العقل. ([63] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn63))
المبحث الثاني: مناقشة أدلتها.
1 - قوله: أن الإسلام يعمل دوما على حفظ تماسك الأسرة واستمرارها وتماسكها إلى أقصى درجة ممكنة حتى تتحقق الغاية من الزواج الذي جعله الله آية من آياته، حيث يقول الله تعالى: چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ?? ? ? ? ? ? ? ں چالروم: 21
يجاب عنه: أن هذا حق، ولكن لا يمنع من وقوع الطلاق الذي شرعه الإسلام وأجمع العلماء على وقوعه بلا توثيق وإشهاد.
والآية تدل أن الزوجين يتوادَّان ويتراحمان من غير رَحِم ولا قرابة بينهما ([64] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn64)) ، وقد يعرض من تنافر الأخلاق وتجافيها ما لا يطمع معه في تكوين هذه العلاقة فاحتيج إلى الطلاق للتخلص من هذه الصحبة، لئلا تنقلب سبب شقاق وعداوة فالتخلص قد يكون مرغوباً لكلا الزوجين. ([65] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn65))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/333)
" والطلاق مباح لأنه قد يَكون حاجيّاً لبعض الأزواج فإن الزوجين شخصان اعتشرا اعتشاراً حديثاً في الغالب لم تكن بينهما قبله صلة من نسب ولا جوار ولا تخلق بخلق متقارب أو متماثل فيكثر أن يحدث بينهما بعد التزوج تخالف في بعض نواحي المعاشرة قد يكون شديداً ويعسر تذليله، فيمل أحدهما ولا يوجد سبيل إلى إراحتهما من ذلك إلا التفرقة بينهما فأحله الله لأنه حاجيّ ولكنه ما أحله إلا لدفع الضر فلا ينبغي أن يجعل الإِذن فيه ذريعة للنكاية من أحَد الزوجين بالآخر. أو من ذوي قرابتهما، أو لقصد تبديل المذاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ([66] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn66)) ."([67] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn67))
2- قوله: وقد عمل الإسلام على إقامة الزواج على أساس متين من خلال الخطبة وعقد الزواج الذى وصفه الله بما فيه من إشهار وإشهاد وولى بقوله تعالى: چ ? ? ? ? چالنساء: 21فهل يعقل أن ينهدم هذا البنيان بكلمة في ساعة غضب أو حتى تهريج.
يجاب عنه: قياسه على إشهار النكاح والإشهاد عليه لا يصح، لوقوع الخلاف فيهما، ولأنه مخالف لإجماع في وقوع الطلاق بلا إشهاد.
وقوله أنه هل يعقل أن ينهدم هذا البنيان بكلمة في ساعة غضب أو حتى تهريج؟
يجاب عنه: أن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح، وقد ثبت الإجماع في المسألة كما قدمنا، وقوله هذا فيه تحامل على الثوابت لمراعاة من لا يقم لها وزناً، وقد جعل الشرع الحنيف طرقاً كفيلة بمعالجة المشاكل التي يجلبها الغضب، ومن احترم عقد الزوجية وعرف قدره لم يقده الغضب للمواقف المحرجة، بل علمه بأحكام الطلاق ومن ذلك أنه يقع بمجرد التلفظ، وان يطلق في طهر لم يمسها فيه وغير ذلك كفيل بالحفاظ على كيان الزوجية، وعند ذلك لا نحتاج مثل هذا القول.
3 - قوله: أن الأدلة الشرعية تكمن اشتراط الشهود وقت وقوعه وأن يكون الطلاق موثقا عند المأذون كما في الزواج لقوله تعالى في بداية سورة الطلاق: چ ? ? ? ? ? پ پ پ پ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? چ چ چ چ ? ? چ الطلاق: 1
يجاب عنه: كما سبق أن قياسه على والإشهاد في النكاح لا يصح، لوقوع الخلاف فيه، ومن شرط حكم الأصل كونه متفقا عليه ([68] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn68)) ، ولأنه مخالف للإجماع في وقوع الطلاق بلا إشهاد.
ثم يلزم من قوله وفتواه أن تكون العدة من تاريخ إثبات الطلاق والإشهاد عليه وهذا لم يقل به أحد، بل فيه خطورة على صحة الأنساب.
4 - قوله: أن الإشهاد على الطلاق ضروري ولا يتم الطلاق إلا به لحماية الأسرة من الانهيار بفعل بعض الأهواء والنزوات الشخصية التي لا تستند إلى العقل.
يجاب عليه: أن مراعاة مقاصد الشريعة مطلب رفيع ومهم للغاية ولكن بشروطه وضوابطه
ولأن " كل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب أو السنة أو الإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحة، ومن صار إليها فقد شرع كما أن من استحسن فقد شرع ". ([69] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn69))
والله الموفق والهادي للصواب
القسم الثالث: دراسة تحليلية للجانب التطبيقي لتوثيق الطلاق في المحاكم العامة.
نموذج طلب إثبات طلاق وقع قبل عشر سنوات
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , وبعد: ففي يوم الموافق
لدي أنا ........... القاضي في المحكمة العامة ........... حضرت المرأة التي أسمت نفسها نورة بنت ........... المعرف بشخصها من قبل محمد بن ........... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 1 ........... 0ولافي بن ........... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ........... 6فأدعت على الحاضر معها صالح ........... المعرف به من قبل ابنيه محمد ولافي المذكورين آنفاً فأدعت نورة قائلة: تزوجني صالح هذا الحاضر قبل حوالي خمس وأربعين سنة ورزقني الله منه بأربعة أبناء وسبع بنات وقبل حوالي عشر سنوات طلقني طلقة واحدة ولم يراجعني وقد طلبت منه مراجعة المحكمة لإثبات هذا الطلاق ولكنه رفض ذلك لذا اطلب إثبات طلاقي من المدعى عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/334)
هكذا ادعت المدعية ولدى عرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً: ماذكرته المدعية ضد من الزواج والأولاد والطلاق فكله صحيح ولم أراجعها حتى الآن هكذا أجاب وأضاف قائلاً: إن الذي منعني من مراجعة المحكمة هو المرض هكذا أضاف فبعد سماع الدعوى والإجابة وحيث طلبت المدعية إثبات طلاقها من المدعى عليه وحيث صادق المدعى عليه على صحة هذه الدعوى فقد ثبت لدي تطليق المدعى عليه صالح بن ...... لزوجته نورة بنت ...... قبل عشر سنوات وعدم مراجعته لها وبذلك حكمت ولدى عرض الحكم على الطرفين قنعا به وعليه جرى التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
في هذا النموذج: يتبين أن الزوج طلق ولم يذهب للمحكمة، قبل عشر سنوات، وحكم القاضي بثبوته من ذلك الحين أي من قبل عشر سنوات، ولم يثبته من تاريخ التوثيق والإشهاد.
ولو قيل: لماذا المراة تطالب بالتوثيق
يقال: أنها تحتاجه في جهات رسمية أخرى، وأقل أحواله أنه مستحب شرعاً، واجب نظاماً.
نموذج طلب إثبات طلاق وقع قبل جلسة الإثبات بأيام
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فبموجب ما ضبط لديَّ بالضبط الحقوقي المجلد رقم426/ 2 وصحيفة105،104عدد27فقد ثبت لديَّ طلاق الرجل بن عيد بن ......... حامل السجل المدني رقم1 ....... 8من أحوال ....... لزوجته بنت صالح بن ....... طلقة واحدة بتاريخ6/ 3/1424هـ بعد الدخول بها ولم يسبق ذلك طلاق وذلك بشهادة متعب بن مشبب بن ....... و فلاح بن عقلاء بن ....... وأفهمت المطلق بأن له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة وأن على المطلقة العدة من تاريخ الطلاق وهي ثلاث حيض ما لم يكن هناك حمل فبوضعه وعليه حصل التوقيع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.حرر في13/ 3/1425هـ،،،،
في هذا النموذج: يتبين أن الزوج طلق بتاريخ6/ 3/1424هـ، وحكم القاضي في13/ 3/1425هـ بثبوته من تاريخ الطلاق وربط العدة به، ولم يثبته من تاريخ التوثيق والإشهاد.
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين
فهرس الموضوعات
المقدمة
القسم الأول: دراسة الموضوع
المبحث الأول: تعريف بمفردات البحث ............................... 3 - 7
المبحث الثاني: مشروعية الطلاق والحكمة منه ......................... 8 - 10
المبحث الثالث: حكم الطلاق الصريح ................................ 10
المبحث الرابع: حكم التوثيق والإشهاد في الطلاق وأثره ............... 10
القسم الثاني: مناقشة أدلة من يقول باشتراط التوثيق والإشهاد في الطلاق الصريح
المبحث الأول: الفتوى وأدلتها .............................................. 16
المبحث الثاني: مناقشة أدلتها ........................................... 17 - 19
القسم الثالث: دراسة تحليلية للجانب التطبيقي لتوثيق الطلاق في المحاكم العامة.
نموذج طلب إثبات طلاق وقع قبل عشر سنوات .............................. 20
نموذج طلب إثبات طلاق وقع قبل جلسة الإثبات بأيام ........................ 21
(1) سورة آل عمران أية 102.
(2) سورة النساء آية 1.
(3) سورة الأحزاب أية 70.
(1) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (ج 10 / ص 249) مادة (و ث ق)
(2) لسان العرب - (ج 10 / ص 371)
(3) القاموس المحيط - (ج 3 / ص 14)
(4) معجم لغة الفقهاء - (ج 1 / ص 499)
(5) لسان العرب - (ج 10 / ص 371)
(6) وسائل الإثبات. د محمد الزحيلي 1/ 27
(1) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (ج 5 / ص 89)
(2) لسان العرب - (ج 3 / ص 238)، القاموس المحيط - (ج 1 / ص 288)، تاج العروس - (ج 1 / ص 2060)
(3) شرح فتح القدير ج7/ص364، تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار النشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة: الثانية.
(4) حاشية الدسوقي ج4/ص164، تأليف: محمد عرفه الدسوقي، دار النشر: دار الفكر - بيروت، تحقيق: محمد عليش.
(5) حواشي الشرواني ج10/ص211 تأليف: عبد الحميد الشرواني، دار النشر: دار الفكر – بيروت.
(6) منتهى الإرادات 2/ 397
(7) لسان العرب - (ج 10 / ص 225)
(1) لسان العرب - (ج 10 / ص 225).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/335)
(2) حاشية ابن عابدين ج3/ص226 أليف: ابن عابدين.، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر. - بيروت. - 1421هـ - 2000م. وشرح فتح القدير ج3/ص463 وقال هو " رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ "
(3) مواهب الجليل ج4/ص18 تأليف: محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله، دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1398، الطبعة: الثانية
(4) مغني المحتاج ج3/ص279،تأليف: محمد الخطيب الشربيني، دار النشر: دار الفكر - بيروت
(5) شرح منتهى الإرادات ج3/ص73، تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 1996، الطبعة: الثانية.
(1) التعريفات - (ج 1 / ص 43)
(2) لسان العرب - (ج 2 / ص 509)
(3) شرح منتهى الإرادات ج3/ص73.
(4) شرح فتح القدير ج3/ص463
(1) الشرح الكبير للشيخ الدردير - (ج 2 / ص 378) تأليف: سيدي أحمد الدردير أبو البركات، دار النشر: دار الفكر - بيروت، تحقيق: محمد عليش.
(2) هو علي بن عبد الله بن ابراهيم بن محمد الانصاري، المالكي، المعروف بالمتيطي توفي 570 هـ كنيته (أبو الحسن) فقيه، ولي قضاء شريش، وتوفي بها. نسبة إلى متيطة قرية باحواز من جزيرة الخضراء انظر معجم المؤلفين - (ج 7 / ص 129)
(3) التاج والإكليل لمختصر خليل - (ج 6 / ص 53) أليف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1398، الطبعة: الثانية
(4) علي بن سالم بن محمد أبو الحسن العبادي من أهل الحديثة، قدم بغداد وملح بها الأكابر. وتوفي سنة ست وعشرين وست مائة. الوافي بالوفيات - (ج 6 / ص 401)
(5) أبو عبد الرحمن القزاز بقاف وزايين معجمتين السمرقندي طبقات الشافعية - (ج 1 / ص 33) تأليف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 1407، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان.
(6) روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 3 / ص 108). تأليف: النووي، دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 1405، الطبعة: الثانية
(1) الإنصاف للمرداوي ج8/ص462، تأليف: علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي
(1) صحيح البخاري حديث رقم 4850 – ومسلم حديث رقم 2675
(2) المغني - (ج 16 / ص 192)
(3) المصدر السابق.
(4) فتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 82)
(5) سنن أبي داود برقم 1875، سنن الترمذي برقم 1104 وحسنه، سنن ابن ماجه برقم 2029.
(1) " زاد المعاد" ج 4 ص70، أليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، دار النشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الرابعة عشر، تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط،و فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج20/ص9 ط مؤسسة العنود الخيرية.
(2) سنن الترمذي برقم 1104
(1) محمد الأمين بن محمد المختار. (1325 - 1393هـ،) عالم ومحقق ومفسر. له العديد من الكتب. ولد في بلاد شنقيط (موريتانيا الآن)، طلب العلم في سن مبكرة فحفظ القرآن ودرس الفقه المالكي، ثم رحل إلى الحج، وآثر البقاء في المملكة العربية السعودية، فدرس على شيوخها وتتلمذ على كثير من علمائها، تولى التدريس في المعاهد العلمية والكليات الشرعية في الرياض والمدينة، وكان ضمن هيئة كبار العلماء وعضوًا في رابطة العالم الإسلامي. ترك عدة كتب أبرزها تفسيره المشهور أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الذي وصل فيه إلى سورة المجادلة، وأتمه فيما بعد تلميذه الشيخ عطية سالم. ويُعد تفسير الشنقيطي متميزًا في بابه، حيث أودعه علومًا نافعة ومسائل محققَّة. توفي بمكة. انظر: الموسوعة العربية العالمية http://www.mawsoah.net (http://www.mawsoah.net/) .
(2) أضواء البيان ج1/ص184،تأليف: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي.، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر. - بيروت. - 1415هـ - 1995م.، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات.
(3) هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية الإمام الكبير قدوة المفسرين أبو محمد الغرناطي القاضي حدث عن أبيه الحافظ الحجة أبي بكر وعن أبي علي الغساني ومحمد بن الفرج الطلاعي وخلائق. انظر طبقات المفسرين ج1:ص60، وطبقات المفسرين للداودي ج1:ص175.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/336)
(4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج1/ص379 تأليف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان - 1413هـ- 1993م، الطبعة: الاولى، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد.
(1) أحكام القرآن للجصاص ج2/ص206 تأليف: أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1405، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي
(2) بدائع الصنائع ج3/ص181 المبسوط للسرخسي ج6/ص19 تأليف: شمس الدين السرخسي، دار النشر: دار المعرفة – بيروت وحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 3 / ص 320) ط دار الفكر ومغني المحتاج ج3/ص279 و الشرح الكبير لابن قدامة - (ج 8 / ص 473)
(3) محمد بن علي بن محمد بن عبداللهلله الشوكاني اليمني. (1173هـ ـ 1250هـ) فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن وصاحب كتاب نيل الأوطار، ولد ببلدة شوكان باليمن ونشأ في صنعاء من مصنفاته: نيل الأوطار في الحديث؛ فتح القدير في التفسير، وهو متوسط الحجم محرر العبارة. نقلا عنالموسوعة العربية العالمية انظر http://www.mawsoah.net (http://www.mawsoah.net/)
(4) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ج2/ص409 تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1405، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمود إبراهيم زايد.
(1) المحلى - (ج 10 / ص 251) ط دار الحديث ت احمد شاكر رحمه الله.
(2) مجمع البيان لعلوم القران الطبرسي10/ 44، نقلا من كتاب العرض القرآني لقضايا النكاح والفرقة ص 405 تأليف: زينب أبو الفضل ط دار الحديث 2005
(3) المحلى - (ج 10 / ص 251).
(4) مراتب الإجماع ص128 ط (1) دار ابن حزم عام 1419هـ ت حسن اسبر و الاقناع في مسائل الاجماع لابن القطان الفاسي 3/ 1258 ط دار القلم (1) 1424هـ ت فاروق حمادة.
(5) انظر: نقد مراتب الإجماع ص 295 ط (1) دار ابن حزم عام 1419هـ ت حسن اسبر.
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 8 / ص 403)
(2) أحكام القرآن للجصاص ج5/ص350
(3) نفس المصدر ج5/ص351.
(4) أحكام القرآن للشافعي ج2/ص131 تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1400، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق.
(1) سنن أبي داود برقم 1870 صحح إسناده ابن حجر انظر بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام - (ج 3 / ص 347)
(2) سبل السلام - (ج 3 / ص 347)
(2) تفسير اللباب لابن عادل - (ج 15 / ص 323)
(4) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 20/ 20 ط مؤسسة العنود الخيرية
الفتوى رقم18283.
(5) فتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 82)
(1) أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، لم أجد له ترجمة.
(1) http://www.moheet.com (http://www.moheet.com/) محيط شبكة الأخبار العربية.، ونشر في جريدة المدينة.
(2) زاد المسير - (ج 5 / ص 94)
(3) التحرير والتنوير - (ج 2 / ص 379)
(1) سنن أبي داود برقم 1863 قال الحافظ في " الفتح " 9/ 356: أعل بالإرسال، وضعفه في إرواء الغليل - (ج 7 / ص 106)
(2) التحرير والتنوير - (ج 15 / ص 137)
(1) شرح الكوكب المنير 4/ 27 ط العبيكان ت نزيه حماد وآخر.
(2) المستصفى - (ج 1 / ص 310)، ونظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي 34.
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[06 - 10 - 08, 06:48 ص]ـ
للرفع
ـ[محمدسالم حبيب]ــــــــ[13 - 12 - 09, 12:51 م]ـ
(1) محمد الأمين بن محمد المختار. (1325 - 1393هـ،) عالم ومحقق ومفسر. له العديد من الكتب. ولد في بلاد شنقيط (موريتانيا الآن)، طلب العلم في سن مبكرة فحفظ القرآن ودرس الفقه المالكي، ثم رحل إلى الحج، وآثر البقاء في المملكة العربية السعودية، فدرس على شيوخها وتتلمذ على كثير من علمائها، تولى التدريس في المعاهد العلمية والكليات الشرعية في الرياض والمدينة، وكان ضمن هيئة كبار العلماء وعضوًا في رابطة العالم الإسلامي. ترك عدة كتب أبرزها تفسيره المشهور أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الذي وصل فيه إلى سورة المجادلة، وأتمه فيما بعد تلميذه الشيخ عطية سالم. ويُعد تفسير الشنقيطي متميزًا في بابه، حيث أودعه علومًا نافعة ومسائل محققَّة. توفي بمكة. انظر: الموسوعة العربية العالمية http://www.mawsoah.net .
بارك الله فيكم أخي الفاضل،
ترى من هم علماء السعودية الذين تتلمذ عليهم الشيخ، أرجو إفادتي و ذكر اسم واحد أو اثنين،
فحسب علمي أن الشيخ قدم إلى السعودية و بدأ التدريس بها و قد تتلميذ عليه كل علماء السعودية الذين عاصروه. كما أن هناك نقصا -حسب ما كان لدي من المعلومات-في تحصيله العلمي في بلده إذ أنه تجاوز حفظ القرآن و دراسة الفقه المالكي.
من الأمانة العلمية أن نحفظ لكل أحد مكانته و لا نحاول التنقيص منها على حساب إبراز آخرين فهؤلاء العلماء حلقات و كل يرفعه الله بقدر ما بذل.
عذرا على إحياء الموضوع فقد لفت انتباهي فيه هذا التجني الذي جاء من هذه الموسوعة المذكورة و التي لم تتثبت ففتحت بابا من الظن الله وحده يعلم كيف سيغلق.(88/337)
هدية للحاج برنامج مرشد على جوالك
ـ[أحمد أبو عبدالله]ــــــــ[14 - 12 - 07, 10:47 م]ـ
الاخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
هذا برنامج لمن اراد الحج هذه السنه فهو يعمل عن طريق الجوال لكل اعمال المناسك والنسك
تفضل رابط التحميل وشرحه
البرنامج مجاني انشره واستفد منه واهده لمن تحب
http://www.mutawef.com/
محبكم ابو عبدالله
ـ[علاء الدين محمد]ــــــــ[15 - 12 - 07, 12:39 ص]ـ
جزاك الله كل خير
ـ[أحمد أبو عبدالله]ــــــــ[15 - 12 - 07, 06:13 ص]ـ
ارجو الافادة دائماً
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[15 - 12 - 07, 09:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ولم انتبه لهذا الموضوع الا الآن ولا اعلم انني سبقت الى هذا الخير
ـ[أحمد أبو عبدالله]ــــــــ[16 - 12 - 07, 06:54 م]ـ
كل موضوعاتك فيها خير
بارك الله جهود الجميع(88/338)
فائدة نفيسة استدرك بها الشيخ الصبيحي على ابن عثيمين في مسألة اهراق الدم لتارك نسك
ـ[تركي العبدلي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 11:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه فائدة من كتاب حتى لا يقع الحرج وهو كتاب يحفل بالفوائد و التأملات الجميلة و الله أعلم.
قال الشيخ ابراهيم في ص 98 من الطبغة الأولى:
""""و مما يلاحظ أن الشيخ العثيمين - رحمه الله -:يرى أن دليل قول ابن عباس: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دماً. مبني على القياس لأن ابن عباس رأى أن ترك ما يجب كفعل ما يحرم كلاهما انتهاك للنسك و فعل ما يحرم ثبت بالنص القرآني أن فيه نسكاً.
قال الله تعالى: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)
و ابن عباس اختار أكمل الثلاثة فقال من شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق دماً، فيكون هذا الرأي مبنياً على اجتهاد، وهو قياس انتهاك النسك بترك الواجب على انتهاكه بفعل المحظور فوجب الدم .. إلخ (انظر الشرح الممتع 439/ 7)
جواب إن في هذا الاستدلال لابن عباس نظراً، لأن الشيخ لم يورد دليلاً مسنداً عن ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أنه احتج بالآية، كما لم يذكر أحداً سبقه إلى أن ابن عباس قال بهذا الإستدلال و ذهب إليه، و لذا أرى أنه لا يصح أن يقال بأن ابن عباس اختار أكمل الثلاثة ليلزم بها من ترك نسكاً أو نسيه لمخالفته بهذا دليل أصل القياس الدال على التخيير، ثم إن هذا الإستدلال يضعف دلالة قول ابن عباس، لأنه اعتبر أنه خالف أصل دليله و في هذا إشكال كما ترى، أما الأدلة التي تعضد قول ابن عباس. فهي مماسبق ذكرها والله أعلم"""" ا. هـ
قلت: ضاق وقتي عن نقل أدلة الشيخ ابراهيم لقول ابن عباس و هي باختصار كما يلي
1 - آية البقرة (وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي) و أورداً نقولاً تؤيد ما ذهب إليه في دلالتها حفظه الله كما في الطبري ص 2/ 219 والمحلى 7/ 203 و السيل الجرار 2/ 231
ومن تلك النقول قول ابن قدامة: وإن كان ما حصر عنه ليس من أركان الحج كالرمي و طواف الوداع و المبيت بمزدلفة أو بمنى في لياليها فليس له التحلل به، لأن صحة الحج لا تقف على ذلك، ويكون عليه دم لتركه ذلك و حجه صحيح، كما لو تركه من غير حصر (المغني5/ 199)
2 - و ذكر أيضا ً ما رواه أبو داوود عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب و تهدي هدياً.
3 - و ذكر أيضا الدليل الثالث وهو موافقة ابن عمر رضي الله عنه حينما أوجب الدم على من نفر قبل الزوال و ذلك فيما رواه صالح عن أبيه الإمام أحمد قال: حدثنا عبدالرزاق قال سمعت عبيدالله يحدثعن هشام بن حسان عن نافع عن ابن عمر قال: إذا رمى الرجل قبل الزوال أعاد الرمي و إذا نفر قبل الزوال إهراق دماً قال أحمد: أذهب إليه و قال المحقق عليه رجاله ثقات و لم أجد من أخرجه غير أحمد، فقول الإمام أذهب إليه تصحيح منه لهذا الأثر (انظر مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح 3/ 182))) ا. هـ باختصار
هذا ما تيسر لي، نفعني الله به و إياكم ...
منقوووول كتبه الأخ الخالدي
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 12:44 ص]ـ
نفعنا الله به و إياك واخواننا المسلمين
فعل ما يحرم ثبت بالنص القرآني أن فيه نسكاً
ويوجد فيه اثر عن علي رضي الله عنه قال:: (من قبل امرأته و هو محرم، فليهرق دماً.
قال البيهقي بعد روايته هذا منقطع. و قد روي في معناه عن ابن عباس و أنه يتم حجه، و هو قول سعيد بن جبير و قتادة و الفقهاء.).)
واماحديث: من ترك نسكاً فليهرق دماً، روي مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أصح، فقد روى النسائي في سننه (جـ5 ص 152 وما بعدها) عن ابن عباس. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 229: حديث ابن عباس موقوفاً عليه ومرفوعاً (من ترك نسكاً فعليه دم)
أما الموقوف فرواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه بلفظ: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 01:10 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/339)
وَأَمَّا الْمَرْفُوعُ فَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بِهِ، وَأَعَلَّهُ بِالرَّاوِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ: أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَهْلٍ الْمَرْوَزِيِّ، فَقَالَ: إنَّهُ مَجْهُولٌ، وَكَذَا الرَّاوِي عَنْهُ، عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ قَالَ: هُمَا مَجْهُولَانِ.
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[15 - 12 - 07, 02:05 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
ولكن في الاستدلال بحديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - نظر.
2 - و ذكر أيضا ً ما رواه أبو داوود عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب و تهدي هدياً.
فلا دليل فيه ولا حجة لما ذهب إليه الشيخ إبراهيم الصبيحي؛ لأنها نذرت فأمرها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن تكفر عن نذرها، وليس فعلها هذا معددوا في ترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظور من محظوراته.
بدليل أن أبا داود أخرجه في كتاب الأيمان والنذور، وفي رواية عنده أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إن الله لغني عن نذرها) فأمرها أن تركب.
وفي رواية عند أبي داود عن عقبة بن عامر أنه سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فقال: (مروها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام).
قال الإمام الخطابي: وأما نذرها المشي حافية، فالمشي قد يصح فيه النذر، وعلى صاحبه أن يمشي ما قدر عليه، فإذا عجز ركب وأهدى هديا.
وقال أيضا: " وأما قوله: (فلتصم ثلاثة أيام) فإن الصيام بدل من الهدي خيرت فيه.
مختصر سنن أبي داود مع تهذيب الإمام ابن القيم 4/ 377
ويدل على هذا أن في رواية كريب عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتحج راكبةً ولتكفر عن يمينها).
انظر سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور الحديث رقم 3293، 3295، 3296
والله الموفق
ـ[تركي العبدلي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 12:46 م]ـ
أبو محمد الغامدي رد مبارك بارك الله فيك ..
ـ[تركي العبدلي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 01:06 م]ـ
جزاك الله خيرا.
ولكن في الاستدلال بحديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - نظر.
فلا دليل فيه ولا حجة لما ذهب إليه الشيخ إبراهيم الصبيحي؛ لأنها نذرت فأمرها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن تكفر عن نذرها، وليس فعلها هذا معددوا في ترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظور من محظوراته.
بدليل أن أبا داود أخرجه في كتاب الأيمان والنذور، وفي رواية عنده أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إن الله لغني عن نذرها) فأمرها أن تركب.
وفي رواية عند أبي داود عن عقبة بن عامر أنه سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فقال: (مروها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام).
قال الإمام الخطابي: وأما نذرها المشي حافية، فالمشي قد يصح فيه النذر، وعلى صاحبه أن يمشي ما قدر عليه، فإذا عجز ركب وأهدى هديا.
وقال أيضا: " وأما قوله: (فلتصم ثلاثة أيام) فإن الصيام بدل من الهدي خيرت فيه.
مختصر سنن أبي داود مع تهذيب الإمام ابن القيم 4/ 377
ويدل على هذا أن في رواية كريب عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتحج راكبةً ولتكفر عن يمينها).
انظر سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور الحديث رقم 3293، 3295، 3296
والله الموفق
أخي بارك الله فيك أحرص على كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم كاملة ولا تكتفي بصادات متتالية، الأمر الآخر نظرت في الأحاديث التي ذكرتها ابتداءً في صحيح السنن للألباني رحمه الله فإذا هو حكم عليها بالضعف و الحديث الذي ذكره الشيخ الصبيحي أصح منها على خلاف في زيادة (أن تهدي هدياً) فلا تتعجل في إبطال أقوال العلماء بارك الله فيك.
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[16 - 12 - 07, 08:17 ص]ـ
أحرص على كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم كاملة ولا تكتفي بصادات متتالية،.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=52235&stc=1&d=11977813
الاختصارات موجودة في نفس المنتدى وليست من عندي، ويمكنك رؤيتها عند إضافة رد.
الأمر الآخر نظرت في الأحاديث التي ذكرتها ابتداءً في صحيح السنن للألباني رحمه الله فإذا هو حكم عليها بالضعف و الحديث الذي ذكره الشيخ الصبيحي أصح منها على خلاف في زيادة (أن تهدي هدياً) فلا تتعجل في إبطال أقوال العلماء بارك الله فيك.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=52234&stc=1&d=1197781320
لم أبطل أقوال العلماء، وإنما ذكرت ما يخالف ما ذهب إليه الشيخ إبراهيم الصبيحي، والذي نقلت أنت قوله من أجل إبطال قول الشيخ ابن عثيمين.
والشيخ إبراهيم الصبيحي أعرفه، وكانت بينه وبينه علاقة قوية جدا حينما كنت أدرس في كلية الشريعة بالرياض عام 1410 هـ.
وإيرادي للاعتراض ما زال في محله لم يرد عليه ما يرده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/340)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 04:09 م]ـ
أخي تركي العبدلي شكرا لك و بارك الله فيك
ـ[تركي العبدلي]ــــــــ[17 - 12 - 07, 01:04 م]ـ
حياك الله أخي (أبو محمد)
الأخ صقر حسن لك ما شئت إذن ...(88/341)
مسأله يكثر حدوثها في المسجد الحرام موسم الحج
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[15 - 12 - 07, 07:42 ص]ـ
وهى أن بعض الاخوة يأجرون العربات لدفع كبار السن وبعد الانتهاء يقبضون الثمن في المسجد الحرام؟؟
فهذه إجارة وهي نوع من البيع في المسجد الذى اتى الشارع بالنهى عنه.
فما تقولون بناء على القول بحرمه البيع في المسجد؟؟
" المساله للمدارسه "
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[15 - 12 - 07, 02:02 م]ـ
هم يفعلون ذلك في المسعى وهو ليس من المسجد الحرام.
ـ[بسام العقلا]ــــــــ[15 - 12 - 07, 02:16 م]ـ
و المسعى ليس من المسجد بدليل ان الحائض لم تمنع من السعي وإنما من الطواف
والله أعلم
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 03:55 م]ـ
بقي الإشكال في الأشخاص الذين يطوفون الناس أو يدعون للناس والناس يؤمنون بقروش؟!!!!
والإشكال قائم أيضا في عربات الطواف في الدور الثاني ونحوه
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[15 - 12 - 07, 06:16 م]ـ
المسعي خارج المسجد هذا لا إشكال فيه
.
لكن يوم الخميس الماضي صليت الاستسقاء في السطح ورائيت من يدفع العربات.
وهو يدفعونها ايضاً في الصحن والدور الثاني والسطح.
ـ[صلاح السعيد]ــــــــ[16 - 12 - 07, 07:14 ص]ـ
أتمنى من بعض الإخوة أن يعرض هذا السؤال على اللجنة الدائمة أو غيرهم من أهل العلم حتى ينتفع العامة.
ويحيلنا على الفتوى
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[16 - 12 - 07, 08:27 ص]ـ
عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا)) أخرجه مسلم
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له)) أخرجه مسلم
قال الأمام النووى رحمه الله في شرح لصحيح مسلم ((في هذين الحديثين فوائد منها: النهي عن نشد الضالة في المسجد، ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد.)) أ هـ
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[17 - 12 - 07, 07:15 ص]ـ
قال الأمام أحمد رحمه الله في المسند ((حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة))
قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع ((لا يجوز البيع والشراء في المسجد للمعتكف وغيره، نص عليه في رواية حنبل))
وقال ((نقل حنبل عن أحمد ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد ما لا بد منه)).(88/342)
تحقيق أن الجزور في الأضحية والهدي يعدل عن سبعة وليس عن عشرة
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[15 - 12 - 07, 09:21 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
اختلف العلماء في مسالة كم تجزيء البدنة (الجزور) في الأضحية والهدي , وهذا الاختلاف تبعا لاختلاف الروايات في ذلك.
القول الأول: أن البدنة تجزيء عن عشرة
وذهب إلى ذلك سَعِيد بْن الْمُسَيِّبِ في إحدى الروايتين عنه وَبِهِ قَالَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَابْن خُزَيْمَة مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ فِي صَحِيحِهِ وَقَوَّاهُ وَاحْتَجَّ لَهُ اِبْن خُزَيْمَة بِحَدِيثِ رَافِع بْن خَدِيج كما سيأتي.
انظر الفتح (5|367)
القول الثاني أن البدنة تجزيء فقط عن سبعة
وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَسَالِمٌ وَالْحَسَنُ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ
المغني (21|454)
أدلة القول الأول:
1 - مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (1583)، وَالنَّسَائِيُّ (4409) وابن ماجة (3251)، وَأَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " (6|55)، وَابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " (9|318) والحاكم (4|256) من طريق حسين بن واقد عن عَلْباءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: {كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الْأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْجَزُورِ عَشَرَةً}.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
وهذا إسناد صحيح إلا أن الحسين بن واقد ثقة ربما وهم.
فربما وهم في هذا الحديث وخصوصا أنه جاء في بعض الروايات عنه على الشك.
فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه (9|318) سواء إلا أنه قال: وفي البعير سبعة أو عشرة.
2 - أَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " (4|256) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: {نَحَرْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، الْبَدَنَةُ عَنْ عَشَرَةٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَشْتَرِكْ الْبَقَرُ فِي الْهَدْيِ}.
وَقَالَ صَحِيحٌ: عَلَى شَرْطِ مُسْلِم
قال شيخنا رحمه الله في الإرواء: (4|253) وهو شاذ كما أشار إليه الذهبي في تلخيصه.
قال الذهبي: وخالفه ابن جريج ومالك وزهير عن أبي الزبير فقالوا " البدنة عن سبعة " وجاء عن سفيان أيضا ذلك.
3 - روى أحمد في مسنده (41|131) وابن خزيمة في صحيحه (4|290) و البيهقي في المعرفة (15|188) والسنن الكبرى (5|235) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَرَجَ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ، وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ سَبْعِينَ بَدَنَةً عَنْ سَبْعِمِائَةِ رَجُلٍ، كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةٍ}.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ في المعرفة (15|188): فقد روي عن معمر بن راشد، وسفيان بن عيينة، عن الزهري، بهذا الإسناد أنهما قالا: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة عام الحديبية في بضع عشرة مائة»، وعلى ذلك تدل رواية جابر بن عبد الله، ومعقل بن يسار، وسلمة بن الأكوع، والبراء بن عازب، وكلهم شهدوا الحديبية، ثم اختلفت الرواية عن جابر فروي عنه أنهم كانوا ألفا وخمسمائة، وروي عنه أنهم كانوا ألفا وأربعمائة، وهذا أصح لموافقته معقل بن يسار وسلمة والبراء ثم روى أبو الزبير، عن جابر، أنهم «نحروا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة»
وبمعناه روي عن سليمان بن قيس، وعمرو بن دينار، عن جابر، فكأنهم «نحروا السبعين عن بعضهم، ونحروا البقر عن الباقين عن كل سبعة واحدة»
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/343)
وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ فِي " الْمَغَازِي ": رِوَايَةُ مَنْ رَوَى الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ أَثْبَتُ مِنْ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ عَشَرَةٍ، فَإِنَّ الْهَدْيَ كَانَ يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً.
وَالْقَوْمُ كَانُوا سِتَّ عَشْرَةَ مِائَةً.
نصب الراية (11|410)
4 - عن ابن مسعود مرفوع: الجزور في الأضحى عن عشرة "
عند الدارقطني في سننه (2|243) والطبراني في الكبير (10|163) من طريق أيوب أبو الجمل نا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود
وأبو الجمل ضعفه الدارقطني وغيره وعطاء بن السائب مختلط.
انظر مجمع الزوائد (4|26) والإرواء (4|254)
5 - عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَابُوا إِبِلاً وَغَنَمًا. قَالَ وَكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِى الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا». فَقَالَ جَدِّى إِنَّا نَرْجُو - أَوْ نَخَافُ - الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ. قَالَ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ»
أخرجه البخاري في صحيحه (3075) ومسلم (1968)
قال الإمام النووي رحمه الله: هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّ هَذِهِ كَانَتْ قِيمَة هَذِهِ الْغَنَم وَالْإِبِل فَكَانَتْ الْإِبِل نَفِيسَة دُون الْغَنَم بِحَيْثُ كَانَتْ قِيمَة الْبَعِير عَشْر شِيَاه، وَلَا يَكُون هَذَا مُخَالِفًا لِقَاعِدَةِ الشَّرْع فِي بَاب الْأُضْحِيَّة فِي إِقَامَة الْبَعِير مَقَام سَبْع شِيَاه؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْغَالِب فِي قِيمَة الشِّيَاه وَالْإِبِل الْمُعْتَدِلَة، وَأَمَّا هَذِهِ الْقِسْمَة فَكَانَتْ قَضِيَّة اِتَّفَقَ فِيهَا مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ نَفَاسَة الْإِبِل دُون الْغَنَم.
شرح النووي لصحيح مسلم (6|461)
أدلة القول الثاني
1 - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: {نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ}
أخرجه الجماعة إلا البخاري
وقد رواه عن أبي الزبير عن جابر عدة من الثقات
منهم مالك وأبو خيثمة وزهير وعزرة بن ثابت وابن جريج وغيرهم
وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (4|175)
وشاهد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"الجزور والبقرة عن سبعة".
قال الهيثمي: (3|287): رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه حفص بن جميع وهو ضعيف.
ومن حديث عن الشعبي قال: سألت ابن عمر قلت: الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة؟ قال: يا شعبي ولها سبعة أنفس؟ قال: قلت: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة؟ قال: فقال ابن عمر لرجل: أكذاك يا فلان؟ قال: نعم. قال: ما شعرت بهذا.
عند أحمد في مسنده (5|409)
وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف
وقد الجمهور هو الراجح إن شاء الله.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[15 - 12 - 07, 08:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرًا و بارك الله فيك.
أسأل الله أن يغفر لك وان يثبتك على الحق وان يقر عينك في الجنة.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[15 - 12 - 07, 08:59 م]ـ
وأنت أخي المبارك عيسى لك بمثل ما دعوت وبارك فيك.
ـ[صلاح السعيد]ــــــــ[16 - 12 - 07, 07:05 ص]ـ
تحرير جيد
وفقك الله لكل خير
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[16 - 12 - 07, 04:36 م]ـ
جزاك الله خيرا(88/344)
**وجاهة القول في اشتراط متابعة المشي على الجورب للمسح عليه **
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[15 - 12 - 07, 09:43 ص]ـ
هذا ما ظهر لي بعد مراجعة هذه المسألة وقراءة ما كتبه العلماء عنها
والشراريب التي نلبسها اليوم ان ثبت صحة هذا الشرط لا يجوز لنا المسح عليها
ولعل الله أن ييسر الوقت لنقل شيء مما كتبه العلماء والمحققون في هذه المسألة ...
والمجال مفتوح لنقل شيء من ذلك ..
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 10:56 ص]ـ
لعلَّكَ تَقْصِدُ ". . . إِمْكَانِيَّةَ مُتَابَعَةِ المَشْيِ فِيْهِ. . . " لاَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ تَبْوِيْبِكَ.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[15 - 12 - 07, 12:51 م]ـ
نعم كما قلت
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[15 - 12 - 07, 01:02 م]ـ
وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
واختاره شيخ الاسلام ..
قال رحمه الله في شرح العمدة 1/ 253:
وأما ما لا يمكن متابعة المشي فيه إما لضيقه أو ثقله أو تكسره بالمشي أو تعذره كرقيق الخرق أو اللبود لم يجز مسحه لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 03:52 م]ـ
بصراحة .. هذه مسألة مشكلة تحتاج إلى تحقيق ..
وقد سمعت أن الشيخ محمد الحسن الددو أفتى بعدم جواز المسح على الجوارب التي نلبسها اليوم أخذا بهذا الشرط!!
وزاد: لأن المسح على الخفين رخصة والرخصة لايقاس عليها.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[16 - 12 - 07, 01:34 ص]ـ
في القياس على الرخصة خلاف
فمنهم من قال بمنع القياس على الرخصة
ومنهم من صححه مطلقا
والقول الثالث وهو الأقرب أن القياس
يصح اذا عقلنا العلة التي من أجلها جاءت الرخصة ...
مسألة قال في " المحصول: مذهب الشافعي جواز القياس في الرخص، وهو ظاهر كلام ابن السمعاني فيما سبق. وليس كذلك، فقد نص الشافعي في " البويطي " على امتناع القياس، فقال في أوائله: لا يتعدى بالرخصة مواضعها وقال في " الأم ": لا يقاس عليه. وكذلك إن حرم جملة وأحل بعضها. وكذلك إن فرض شيئا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم التخفيف في بعضه. ثم قال: وما كان له حكم منصوص ثم كانت لرسوله سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض عمل بالرخصة فيما رخص فيه دون ما سواها ولم نقس ما سواها عليها. وهكذا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم عام لشيء ثم سن فيه سنة تفارق حكم العام، كمسح الخفين والعرايا " هذا لفظه، وذكر في " الرسالة " مثله، وقال في موضع آخر من " الأم ": ولا يقاس إلا ما عقلنا معناه، ولهذا قلنا في المسح على الخفين لا يقاس عليهما عمامة ولا برقع ولا قفازان وكذلك القسامة. وفي موضع آخر: إن المحرم لا يتحلل بالمرض، والتحلل رخصة فلا يتعدى بها مواضعها. كما أن المسح على الخف رخصة فلم يقس عليه مسح العمامة. انتهى. وجرى على ذلك جماعة من أصحابنا منهم الأستاذ أبو منصور البغدادي فقال: لا يجوز القياس عندنا على الرخص وعللوه بأنها تكون معدولا بها عن الأصل وما عدا محل الرخصة يبقى على الأصل، وقال القاضي الحسين في تعليقه ": لا يجوز القياس في الرخص، ولهذا لما كان الأصل غسل الرجلين ثم رخص في محل الخف المسح للضرورة فلا يقاس عليه مسح القلنسوة والعمامة. والأصل أن من تلبس بالإحرام لا ينقضي عنه إلا بالإتمام، ورخص للمحصر بالعدو في التحلل، ثم لا يقاس عليه المصدود بالمرض. والأصل أن لا يضمن الميت. فأوجب الغرة في الجنين لا على القياس ثم لا يقاس عليه سائر الرخص. والأصل أن الجناية توجب على الجاني فاستثنى منه جناية الخطأ ثم لا يقاس عليها غيرها. وقال إلكيا: إنما نمنع القياس على الرخص إذا كانت مبنية على حاجات خاصة لا توجد في غير محل الرخصة فيمتنع القياس لعدم الجامع كغير المسافر يعتبر بالمسافر في رخص السفر إذ يتضمن إبطال تخصيص الشرع. وقد يمتنع أيضا مع شمول الحاجة إذا لم يبن عندنا استواء السببين في الحاجة الداعية إلى شرع القصر مع أن المريض خفف عنه في بعض الجهات ذلك في الرخصة سدا لحاجته، كالقعود في الصلاة، وذلك تخفيف في الأركان مقابل للتخفيف في عدد الركعات. انتهى. وألحق القاضي عبد الوهاب القياس على الرخص بالقياس على المخصوص وسيأتي فيه التفصيل الآتي قال: ويحتمل أن يكون المنع عنه لأن علته قاصرة عليه، لا من حيث كونه رخصة. وقال القرطبي: يحتمل التفصيل بين أن لا يظهر للرخصة معنى فلا يقاس عليها وبين أن يظهر فيقاس، وينزل الخلاف على هاتين الحالتين. ورأيت في كلام بعض المالكية التفصيل بين أن يكون الأصل المقيس عليه منصوصا فيجوز، وبين أن يكون اجتهادا فلا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 12 - 07, 01:54 ص]ـ
قد ذكرتُ ترجيح هذا في شرحي عمدةَ الفقه بهذا المنتدى. وجزاك الله خيراً أخي الكريم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 12 - 07, 08:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا"
يوجد تساؤلات ياكرام
اشتراط متابعة المشي على الجورب للمسح عليه
ماهو حد شرط متابعة المشى؟، هل هو الاستغناء بالجورب عن النعلين او ما فى حكمهما؟ وهل المشى محدد قاصر على محيط الدار ام هو على العموم لاى مكان؟
وقد سمعت أن الشيخ محمد الحسن الددو أفتى بعدم جواز المسح على الجوارب التي نلبسها اليوم أخذا بهذا الشرط!!
وزاد: لأن المسح على الخفين رخصة والرخصة لايقاس عليها.
هل يرى الشيخ - حفظه الله - ان مشروعية المسح على الجوربين لا تأتى الا من طريق القياس، وان الأثار الواردة فيه لا تنهض لان تكون حجة مستقلة فى المشروعية؟
بارك الله فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/345)
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[16 - 12 - 07, 11:44 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا أبا يوسف
ولعلك تتحفنا بشيء في هذه المسألة
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 01:33 م]ـ
هل يرى الشيخ - حفظه الله - ان مشروعية المسح على الجوربين لا تأتى الا من طريق القياس، وان الأثار الواردة فيه لا تنهض لان تكون حجة مستقلة فى المشروعية؟
لعله يرى ذلك ولا أدري!
أبا يوسف .. وُفقتَ ..
هل رجحت عدم صحة المسح على الجوربين لما ذكر أم ماذا؟
ـ[توبة]ــــــــ[16 - 12 - 07, 04:04 م]ـ
وقد سمعت أن الشيخ محمد الحسن الددو أفتى بعدم جواز المسح على الجوارب التي نلبسها اليوم أخذا بهذا الشرط!!
وزاد: لأن المسح على الخفين رخصة والرخصة لايقاس عليها.
هل يرى الشيخ - حفظه الله - ان مشروعية المسح على الجوربين لا تأتى الا من طريق القياس، وان الأثار الواردة فيه لا تنهض لان تكون حجة مستقلة فى المشروعية؟
ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مسح على الخفين وهما من جلد مخيط، وقد اختلف في المسح على الجوربين، فذهب الحنابلة في الرواية المشهورة عندهم إلى جواز المسح على الجوربين وقال به بعض الشافعية، واستدلوا بما أخرجه الترمذي في السنن من حديث عروة عن المغيرة بن شعبة أن النبي r مسح على الجوربين والنعلين، وهذا الحديث معلل بأربع علل لدى أهل الحديث، العلة الأولى أن المغيرة بن شعبة إنما تعرف عنه رواية المسح على الخفين كما في حديث غزوة تبوك وهو في الصحيحين ولا يعرف عنه رواية المسح على الجوربين، والعلة الثانية أن فيه قوله على الجوربين والنعلين، فهل مسح عليهما معا أو على الجوربين وحدهما ثم على النعلين وحدهما؟ لا يمكن أن يتبين ذلك وهذه علة في المتن، والعلة الثالثة أن عروة غير منسوب، فيمكن أن يكون عروة بن المغيرة بن شعبة وقد مات أبوه وهو صغير فحديثه عنه منقطع، ويمكن أن يكون عروة بن الزبير وقد كان كبيرا في حياة المغيرة لكن لا تعرف له رواية عنه، والعلة الرابعة أن المسح هنا على الجوربين مقتض للبس الجوربين ولم يرو عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه لبس جوربين، إنما عرف عنه لبس النعال السبتية ولبس الخفاف هذا الذي ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أما لبس الجوارب فلم يعرف عنه، ومع ذلك فإن بعض أصحابه مسحوا على الجوارب فقد جاء أنس بن مالك يلبس جوربين من العراق إلى المدينة فمسح عليهما فأنكر عليه أبو طلحة الأنصاري وقال: أعراقية هذه؟ أي مسألة عراقية جئت بها من العراق، فقال: وهل هما إلا خفان من صوف؟ وهذا قياس من أنس قال: ما هما إلا خفان من صوف أي مثل الخفين من الصوف، ومع ذلك فالترمذي عندما أورد هذا الحديث في السنن قال: وبهذا أخذ كثير من أهل العلم إذا كان الجورب ثخينا، فيشترط أن يكون الجورب ثخينا أي غليظا حتى ينوب مناب الخف، أما الجورب الخفيف جدا فإنه لا يمكن أن يمشي به الإنسان لا يقي حرا ولا شوكا فلذلك لا يمكن المسح عليه لأنه لا يمكن أن يقاس على الخفاف، وأصلا القياس على الرخص محل خلاف، وأنتم تعلمون أن المسح على الخفين هو رخصة، والرخص والتقديرات والكفارات اختلف فيها أهل العلم هل يدخلها القياس أم لا؟ ومذهب جمهور أهل العلم أنها لا يدخلها القياس أصلا، فلذلك الاحتياط أن لا يمسح الإنسان عليهما إلا من مرض، وإذا مرض عليهما لم يكن ذلك من المسح على الجوربين وإنما كان من المسح على الجبائر، والمسح على الجبائر محل اتفاق بين أهل العلم، فلذلك إذا كان الإنسان يجد ألما في رجليه أو يجد الدبيب في الدم الذي يسميه الناس ´بالسوارق´ فهذا النوع يبيح له المسح على الجوربين ولو كانا خفيفين لأنه بمثابة المسح على الجبائر، لا المسح على الجوارب.
الشيخ محمد الحسن الددو من موقعه على الشبكة.
http://www.dedew.net/index.php?A__=5&type=4&h=1&linkid=665
ـ[توبة]ــــــــ[16 - 12 - 07, 04:20 م]ـ
جاء في " المغني " لابن قدامة الحنبلي ج1 صـ 373:
مسألة: قال: (وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه) إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف , أحدهما أن يكون صفيقاً , لا يبدو منه شيء من القدم. الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه. هذا ظاهر كلام الخرقي. قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل: إذا كان يمشي عليهما , ويثبتان في رجليه , فلا بأس. وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب. وفي موضع قال: إن كان يمشي فيه فلا ينثني , فلا بأس بالمسح عليه , فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء. ولا يعتبر أن يكونا مجلدين. انتهى وجاء فيه أيضاً ج 1 صـ 374
فصلٌ: وقد سئل أحمد عن جورب الخِرَق , يُمْسَحُ عليه؟ فكره الخرق. ولعل أحمد كرهها ; لأن الغالب عليها الخفة , وأنها لا تثبت بأنفسها. فإن كانت مثل جورب الصوف في الصفاقة والثبوت , فلا فرق. وقد قال أحمد , في موضع: لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون جورباً صفيقاً , يقوم قائماً في رجله لا ينكسر مثل الخفين ,إنما مَسَحَ القومُ على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف , يقوم مقام الخف في رِجل الرَّجل , يذهب فيه الرجل و يجيء.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28318
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/346)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 12 - 07, 04:34 م]ـ
لعله يرى ذلك ولا أدري!
أبا يوسف .. وُفقتَ ..
هل رجحت عدم صحة المسح على الجوربين لما ذكر أم ماذا؟
أقول بارك الله فيك: إن هذه الشراريب التي لا يمكن متابعة السير عليها لا تأخذ حكم الخف ولا الجوارب. فلا يجوز المسح عليها. والله أعلم.
وهو ما رجح اشتراطه المجد ابن تيمية وغيره من الحنابلة، وهو قول الجمهور كما لا يخفى.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[16 - 12 - 07, 04:51 م]ـ
قال الإمام الشنقيطي رحمه الله:والتيمم في آية المائدة، وأجمع العلماء على جواز المسح على الخف الذي هو من الجلود، واختلفوا فيما كان من غير الجلد إذا كان صفيقاً ساتراً لمحل الفرض، فقال مالك وأصحابه: لا يمسح على شيء غير الجلد.
فاشترطوا في المسح أن يكون الممسوح خفاً من جلود، أو جورباً مجلداً ظاهره وباطنه، يعنون ما فوق القدم وما تحتها لا باطنه الذي يلي القدم.
واحتجوا بأن المسح على الخف رخصة، وأن الرخص لا تتعدى محلها وقالوا: إن النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على غير الجلد. فلا يجوز تعديه إلى غيره، وهذا مبني على شطر قاعدة أصولية مختلف فيها، وهي: «هل يلحق بالرخص ما في معناها، أو يقتصر عليها ولا تعدي محلها»؟
ومن فروعها اختلافهم في بيع «العرايا» من العنب بالزبيب اليابس، هل يجوز إلحاقاً بالرطب بالتمر أو لا؟.
وجمهور العلماء منهم الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وأصحابهم على عدم اشتراط الجلد، لأن سبب الترخيص الحاجة إلى ذلك وهي موجودة في المسح على غير الجلد، ولما جاء عن النَّبي صلى الله عليه وسلم من أنه مسح على الجوربين، والموقين.
قالوا. والجورب: لفافة الرجل، وهي غير جلد.
وفي القاموس: الجورب لفافة الرجل، وفي اللسان: الجورب لفافة الرجل، معرب وهو بالفارسية «كورب».
وأجاب من اشترط الجلد بأن الجورب هو الخف الكبير، كما قاله بعض أهل العلم، أما الجرموق والموق، فالظاهر أنهما من الخفاف.
وقيل: إنهما شيء واحد، وهو الظاهر من كلام أهل اللغة. وقيل: إنهما متغايران، وفي القاموس: الجرموق: - كعصفور - الذي يلبس فوق الخف وفي القاموس أيضاً: الموق خف غليظ يلبس فوق الخف، وفي اللسان: الجرموق، خف صغير، وقيل: خف صغير يلبس فوق الخف، في اللسان أيضاً: الموق الذي يلبس فوق الخف، وفي اللسان: الجرموق، خف صغير، وقيل: خف صغير يلبس فوق الخف، في اللسان أيضاً: الموق الذي يلبس فوق الخف، فارسي معرب. والموق: الخف اه.
قالوا: والتساخين: الخفاف، فليس في الأحاديث ما يعين أن النَّبي صلى الله عليه وسلم مسح على غير الجلد، والجمهور قالوا: نفس الجلد لا أثر له، بل كل خف صفيق ساتر لمحل الفرض يمكن فيه تتابع المشي، يجوز المسح عليه، جلداً كان أو غيره.
أضواء البيان (1|375)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 12 - 07, 04:31 ص]ـ
قال النووى - رحمه الله
وحكي ابن المنذر اباحة المسح علي الجورب عن تسعة من الصحابة علي وابن مسعود وابن عمر وانس وعمار بن ياسر وبلال والبراء وأبي امامة وسهل بن سعد وعن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وسعيد بن جبير والنخعي والاعمش والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وزفر واحمد واسحق وابي ثور وأبي يوسف ومحمد قال وكره ذلك مجاهد وعمر وابن دينار والحسن بن مسلم ومالك والاوزاعي وحكي أصحابنا عن عمر وعلى رضى الله عنهما جواز المسح على الجورب وان كان رقيقا وحكوه عن أبي يوسف ومحمد واسحق وداود وعن أبي حنيفة المنع مطلقا وعنه أنه رجع إلى الاباحة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 12 - 07, 06:33 ص]ـ
للفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101650&highlight=%C7%E1%CE%DD%ED%E4
وانظر أيضاً: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27153&highlight=%C7%E1%CE%DD+%C7%E1%D4%D1%C7%C8
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 12 - 07, 06:36 ص]ـ
وكذلك: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93190&highlight=%C7%E1%CE%DD%ED%E4 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93190&highlight=%C7%E1%CE%DD%ED%E4)
والرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=94263&highlight=%C7%E1%CE%DD%ED%E4
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 12 - 07, 09:25 ص]ـ
جزاكم الله خيرا" شيخنا الحبيب
فالواضح الجلى ان هذه المسألة قد فرغ البحث منها على صفحات هذا المنتدى الميارك، ومن قبل شيوخ كبار لهم من العلم الباع الطويل فى اثراء البحوث واتحاف الاخوان بفضول علومهم، جزاهم الله خيرا"
،، بقى استفسار فقط شيخنا الكريم ارجو ان اجد رده لديكم
هناك من علمائنا المعاصرين الا القليل - نفعنا الله بهم - لا يشترط شرط متابعة المشى فى الجوربين، وإن اشترطوا كونهما صفيقين ساترين لمحل الفرض
هل هذا الشرط اساسى للاعتداد بهيئة الجورب المعد للمسح، ام ان صفة الصفيق له تضمن دخوله فيه؟
،، فلا يخفى عليكم ان عمل الناس اليوم بخلاف هذا الشرط، وان كان يتحقق نظريا"، كما انكم استدللتم لهذا الشرط بتوقيت الشارع للمسافر بالمسح ثلاثة ايام يتتابع فيها بالمشى ليأخذ حكم الخف، ويشرع له حينئذ المسح
،، فماذا شيخنا الكريم، لو ارتدى الجوربين، وركب دابته وخرج الى مسافة القصر وسكن، فهل يمكن الاستدلال بهذ الشرط حينئذ، ام هناك اعتبارات اخرى تقوى الاستدلال؟
ما اريد لان افتح نقاشا قد قتل بحثا"، ولكن فاتنى فرصة الاستفسار والاستفهام من الشيوخ الكرام لبعض ما يعتمل فى فكرى
فما وجدت الا شخصكم الكريم، وانعم بكم، ويكفى سعة صدركم وحلمكم على من كان مثلى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/347)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 12 - 07, 09:48 ص]ـ
قد ذكرنا -أخي الكريم- دليلاً آخر
وهو القياس على محل الرخصة، وهو الخف والجورب الذي أباح الشرع المسح عليه، وهو الذي كان في زمن التشريع. والله أعلم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 12 - 07, 10:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا" شيخنا الفاضل
ففى رأيكم ليس كاف ان يكونا صفيقين فقط ويمكن ان تحقق هذه الصفة هذا الشرط؟
وهل فى رأيكم السديد، ما يقابله فى هذا العصر؟ - اعنى ما كان وقت التشريع، وهل مررتم باى نوع يصلح لان يكون هذا الذى يحقق الشرط؟، ام لا يوجد بالكلية؟
احسن الله اليكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 12 - 07, 10:31 ص]ـ
ما المقصود بقولك: (صفيقين)؟
ففي المذاهب اختلاف في تحديد معناها .. والتسمية اصطلاحية فقط.
أما سؤالك الثاني -أخي الكريم- فلم أفهمه.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 12 - 07, 10:45 ص]ـ
اعنى سميكين او ثخينين بالمفهوم العصرى، وعلى ماجرى به صنع هذه الشراريب من انواع رقيقة وسميكة ومتوسطة السمك.
،، والسؤال هو هل يوجد، او رايتم أو مررتم بجوارب مصنوعة فى هذا العصر تفى وتحقق الغاية التى شرع المسح من اجلها، كتلك التى كانت زمن التشريع؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 12 - 07, 10:50 ص]ـ
نعم .. يوجد كالذي يلبسه بعض الشُّرَط وغيرهم ويسمونه: (البسطار) فالظاهر أنه مشابه للخف.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 12 - 07, 10:59 ص]ـ
احبكم فى الله ياشيخنا الحبيب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 12 - 07, 11:04 ص]ـ
أَحَبَّكَ الله الذي أحببتني فيه -أخي الكريم- وبارك فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 10 - 09, 02:01 ص]ـ
يرفع للمباحثة بعد الاطلاع على ما جاء في الروابط أعلاه .. جزاكم الله خيراً
ـ[أبو معاذ فؤاد الأثري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 09:06 ص]ـ
مشروعية المسح على الجوربين ثابتة بالنص يا إخوان، وإليكم البيان:
عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والطحاوي والبيهقي
قال العلامة الألباني:رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في صحيحه محتجا بهم.
قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء ابن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس.
ـ[أبو معاذ فؤاد الأثري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 09:08 ص]ـ
مشروعية المسح على الجوربين ثابتة بالنص يا إخوان، وإليكم البيان:
عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والطحاوي والبيهقي
قال العلامة الألباني:رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في صحيحه محتجا بهم.
قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء ابن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس.
(راجع الإرواء 101)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 10 - 09, 09:43 ص]ـ
مشروعية المسح على الجوربين ثابتة بالنص يا إخوان، وإليكم البيان:
عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والطحاوي والبيهقي
قال العلامة الألباني:رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في صحيحه محتجا بهم.
قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء ابن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس.
الأحاديث الواردة في المسح على الجوارب كلها متكلم فيها
ولكننا نقول بجواز المسح على الجوربين لآثار الصحابة المتوافرة ...
وجواربهم كانوا يسيرون عليها ويسافرون بها .. لا كالذي نسميه "الشراب"، فلا يجوز المسح عليه فيما يظهر.
ـ[حازم حماده]ــــــــ[20 - 07 - 10, 02:24 م]ـ
ما الدليل على اشتراط متابعة المشي على الجورب للمسح عليه؟؟(88/348)
يا راحلين إلى منى بقيادي
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[15 - 12 - 07, 12:02 م]ـ
قصيدة .. يا راحلين إلى منى بقيادي
http://72.232.160.194/~ahl/vb/attachment.php?attachmentid=52194&stc=1&d=1197709114
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكروا في التاريخ العربي .. ولااعلم عن صحة هذه الرواية ان البرعي في حجه الأخير .. أخذ محمولا على جمل .. فلما قطع الصحراء مع الحج الشامي ..
وأصبح على بعد خمسين ميلاً من المدينة .. هب النسيم رطباً عليلاً .. معطرا برائحة الأماكن المقدسة .. فازداد شوقه للوصول .. الى رحاب المصطفى .. لكن المرض أعاقه عن المأمول .. فأنشأ قصيدة لفظ مع آخر بيت منها نفسه الأخير .. يقول فيها:
http://72.232.160.194/~ahl/vb/attachment.php?attachmentid=52193&stc=1&d=1197708995
يا راحلين إلى منى بقيادي
بصوت الشيخ عبدالعزيز الأحمد
http://www.muslm.net/muslm3/jeddah/mna.wav
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[15 - 12 - 07, 08:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرًا و بارك الله فيك فائدة طيبة وقيمة.
أسأل الله أن يمدك بالصحة والخير والعافية وأن يبارك لك في جهدك ووقتك وأهلك ومالك.
حياك الله.
ـ[أم حنان]ــــــــ[15 - 12 - 07, 10:07 م]ـ
قصيدة جميلة حقا، وموقف مؤثر، يثير الأشواق إلى بلاد الأفراح (مكة والمدينة)
بارك الله فيك أختي طويلبة علم، وزادك من فضله.
ـ[أم حنان]ــــــــ[16 - 12 - 07, 09:45 م]ـ
وهذه القصيدة مكتوبة:
يا راحلين الى منى بقيادي
هيجتمو يوم الرحيل فؤادي
سرتم وسار دليلكم يا وحشتي
الشوق اقلقني وصوت الحادي
فاذا وصلتم سالمين فبلغوا
منّي السلام الى النبي الهادي
يا رب انت وصلتهم وقطعتني
فبحقهم يا رب فك قيادي
بالله يا زوار قبر محمد
من كان منكم رائحا او غادي
فأبلغ المختار الف تحية
من عاشق متفتت الاكباد
قولوا له حب الرسول متيم
ومفارق الاحباب والاولاد
صلى عليك الله يا علم الهدى
ما سار ركب او ترنم حادي
ـ[أم حنان]ــــــــ[16 - 12 - 07, 10:43 م]ـ
في القصيدة كلمة ينبغي التنبيه عليها، وهي كلمة (فبحقهم يا رب)، فليس لأحد حق على الله
وإليكم فتوى الشيخ بن جبرين-حفظه الله-:
ثالثًا: قول الإنسان: (بحق فلان)، يحتمل أن يكون قسمًا -حلفًا- بمعنى أقسم عليك بحق فلان، فالباء باء القسم، ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه، فالباء للاستعانة، وعلى كلا الحالتين لا يجوز هذا القول.
أما الأول: فلأن القسم بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فالإقسام به على الله -تعالى- أشد منعًا، بل حكم النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن الإقسام بغير الله شرك، فقال: من حلف بغير الله فقد أشرك رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه. .
وأما الثاني: فلأن الصحابة -رضي الله عنهم- لم يتوسلوا بذات النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا بجاهه لا في حياته ولا بعد مماته، وهم أعلم الناس بمقامه عند الله وبجاهه عنده، وأعرفهم بالشريعة، وقد نزلت بهم الشدائد في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعد وفاته، ولجئوا إلى الله ودعوه لكشفها، ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه -صلى الله عليه وسلم- مشروعًا لعلمهم إياه -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه لم يترك أمرًا يقرب إلى الله إلا أمر به وأرشد إليه، ولعملوا به -رضوان الله عليهم- حرصًا على العمل بما شرع لهم، وخاصة وقت الشدة؛ فعدم ثبوت الإذن فيه منه -صلى الله عليه وسلم- والإرشاد إليه وعدم عملهم به دليل على أنه لا يجوز.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[16 - 12 - 07, 11:35 م]ـ
هل من ترجمة للبرعي ومنهجه؟ لأني رأيت الصوفية عندنا يبالغون في تعظيمه.
ـ[أم حنان]ــــــــ[16 - 12 - 07, 11:50 م]ـ
وجدت هذه الترجمة له في موسوعة ويكيبيديا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/349)
شاعر و أديب عربي يمني من العصر الرسولي هو سيدي عبد الرحيم أحمد بن علي البرعي اليماني. من سكان برع و هو جبل في تهامة من ما يلي اليمن ولد و عاش في قرية من ذلك الجبل تدعى النيابتين, هي اليوم من ولاية الحديدة. كان يقطن منطقة برع بطن من حمير (انظر التاج مادة برع) ينسب إليه رجال جلهم من أهل القرنين الثامن و التاسع كعلي بن أبي شيخ القراء بالمن في زمن الجزري (طبقات القراء). لم يذكر المؤرخون و أهل التراجم مولد البرعي و لا طفولته و منشأه و ليس لدينا اي خبر من حياته إلا ما ذكر الزركلي من أنه أفتى و درس (الأعلام ترجمة البرعي) و يتضح من شعره انه كان على قدر رفيع في اللغة و السيرة النبوية و أنه كان يميل إلى التصوف و أصحابه فتتلمذ على الشيخ عمر بن محمد العُرابي و مدحه و هذا الشيخ من أصحاب الخرقة و من السائحيين الذين يعتقد فيهم الكرامات. و لا يبدو أن البرعي كان من أهل السياحة بل لم يكن يحتمل النأي عن وطنه و بنيه الذين كان شديد العطف عليهم و لعله لم يكن مقترا عليه إذ لا نراالعظماء في سلطانهم كالشيخ أحمد بن أبي بكر الرداد المتوفي سنة 821 هـ (انظر إنباء الغمر للعسقلاني) و من من مدح من أهل الفضل و الرياسة بنو مكدش بطن من السمالعة باليمن منهم الفقيه الإمام محمد بنه مستجديا إلا الأفاضل العلماء دون الأغنياء و العظماء. و جل جلسائه و أصدقائه من ذوي الفضل و لعل استنكافه عن مجالس الأمراء تعفف منه على أن من الأفاضل الممدوحين من كان يضاهي الأغنياء في ثرائهم و إسماعيل المكدس (ت 778) و ولده عمر صاحب العلم و الجاه (ت 840) و صفهم الزبيدي ببيت الرياسة و العلم في بلادهم (انظر التاج). توفي ببرع بين بنيه و ذويه في تاريخ مختلف فيه إلى حد أن بعضهم كأحمد خير بك في (إزالة الشبهات) و البابني في (هدية العارفين) ذهب إلى انه من رجال القرن الحامس و هو وهم لا شك. و أما الزركلي فيقدم تاريخا لست أدري أين وجده وهو على كل أقرب إلى الحق من القول السابق. يقدم الزركلي سنة 803هـ و إنما أتسائل عن مصدره لأن البرعي مده الشريف حسين الأهدل و هو أحد رجال بني علي الأهدل شرفاء من أهل المراغة و زبيد مدحهم البرعي كثيرا إلا أن الحسين هذا ولد سنة 779 ونزل الرماغة حيث ذووه سنة 795 كما أورد السخاوي فأني يمدحه البرعي بقوله:
فهذا و إن كان العقل لا يمنع أن يمدح به شيخ هرم شابا لما يبرز بعد فإن العرف يأباه ثم إن كثيرا من ممدوحيه توفوا سنين بعد 803 كأحمد الأهدل المتوفى 819 هـ و أحمد بن أبي بكر الرداد المتوفى كما تقدم سنة 821 هـ. و على كل فقد ذكر المرتضى أن له مقاما عظيما ببلدته و ذرية صالحة. أما ديوانه فأكثره في المدح النبوي أو الابتاهالات. و هو عند النقاد يمثل درجة عالية من هذا الفن. بل إنه يحسب من طبقة البصيري و للصوفية ولع بشعره, و في مورتانيا يكثر المطربون من الغناء به. يرى كثير من الناس أن في شعره غلو و مخالفات عقائدية.
ـ[مناهل]ــــــــ[17 - 12 - 07, 06:30 م]ـ
جزاك الله خير
وقرأت أنة قد يكون سوداني فأيهما أصح بارك الله فيك ..
ـ[أم حنان]ــــــــ[17 - 12 - 07, 07:51 م]ـ
جزاك الله خير
وقرأت أنة قد يكون سوداني فأيهما أصح بارك الله فيك ..
أختي الفاضلة مناهل، حياك الله
هناك تشابه في الأسماء،الشيخ عبد الرحيم محمد وقيع الله البرعي، سوداني معاصر توفي عام
1426هجرية
ـ[ابو هبة]ــــــــ[17 - 12 - 07, 08:12 م]ـ
جزاك الله خير
وقرأت أنة قد يكون سوداني فأيهما أصح بارك الله فيك ..
تشابه أسماء.
الضال الهالك عبد الرحيم البرعي السوداني ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93141).
ـ[مناهل]ــــــــ[18 - 12 - 07, 11:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:01 ص]ـ
السلام عليكم
قصيدة رائعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لكن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ظ
(زيارة القبر)؟؟؟ وشد الرحال له؟؟؟؟
ـ[أبو نور الدين]ــــــــ[29 - 12 - 07, 08:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 06:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ـ[أبو محمد]ــــــــ[29 - 12 - 07, 09:09 م]ـ
الإخوة الكرام .. عبد الرحيم بن علي البرعي الهاجري اليمني .. هذا من كبار الضلال .. وممن وقعوا في الشرك الأكبر إلى أعماقه!
اسمع ماذا يقول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/350)
يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ***** في كل هول من الأهوال ألقاه
إن كان زارك قوم لم أزر معهم ***** فإن عبدك عاقته خطاياه
ويقول:
يا صاحب القبر المقيم بيثرب ***** يا منتهى أملي وغاية مطلبي
يا من نرجيه لكشف عظيمة ***** ولحل عقد ملتوٍ متعصب
يا من يجود على الوجود بأنعم ***** خضر تعم عموم صوب الصيب
يا غوث من في الخافقين وغيثهم ***** وربيعهم في كل عام مجدب
انظر ديوانه ص 14
ويقول:
يا رسول الله يا ذا الفضل يا ***** بهجة في الحشر جاها ومقاما
عد على عبد الرحيم الملتجي ***** بحمى عزك يا غوث اليتامى
وأقلني عثرتي يا سيدي ***** في اكتساب الذنب في خمسين عاما
ويقول:
يا سيدي يا رسول الله يا أملي ***** يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني
هبني بجاهك ما قدمت من زلل ***** جودا ورجح بفضل منك ميزاني
واسمع دعائي واكشف ما يساورني ***** من الخطوب ونفس كل أحزاني
فأنت أقرب من ترجى عواطفه ***** عندي وإن بعدت داري وأوطاني
إني دعوتك من نيابتي برع ***** وأنت أسمع من يدعوه ذو شان
فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي ***** برحمة وكرامات وغفران!!!
ديوانه ص 25
أستغفر الله من نقل هذا الشرك العظيم الذي هو أبلغ من شرك الأولين .. وإذا لم يكن هذا شركا فليس على وجه الأرض شرك .. نعوذ بالله من الخذلان
هذا وقد تركت أبياتا هي مثل هذه أو أضل ..
وراجع كتاب: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس 1/ 424 - 427 وعنه نقلت ..
فيا أهل التوحيد .. ما لكم ولشعر المشركين؟
أما بقيت أشعار في الحج إلا أشعار هؤلاء؟
على أن هذه الأبيات المذكورة -في نظري- ليست بتلك الفائقة في ألفاظها وعاطفتها .. وفي موضوعها ما هو أبلغ منها وألطف .. فكيف وهي محتوية على مخالفات ظاهرة .. ففيها التوسل البدعي .. وفيها بدعة إبلاغ السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام .. وفيها غلو لا يخفى ..
لكنني أجزم أن الأخت الكريمة التي نقلت الأبيات .. وكذا الأخ الأحمد لم يعرفوا حال هذا الصوفي الخرافي ولا تنبهوا إلى ما فيها من مخالفات .. وإلا لم يسعوا في نشرها ..
وهنا تنبيه على عبد الرحيم البرعي السوداني .. فهو لا يقل شركا عن هذا .. بل هو متقدم عليه .. ولم أر شركا في المعاصرين كما رأيته في هذا الضال .. عافانا الله وإياكم من البلاء ..
وانظر في حاله إضافة إلى ما أشار إليه الأخ أبو هبة رسالة من تأليف الدكتور عمر التهامي .. وشريطا للدكتور عارف عوض عبد الحليم.
ـ[أبو الحسن اللاذقاني]ــــــــ[30 - 12 - 07, 01:48 ص]ـ
لا حول ولا قوة الا بالله ......................
حسبي الله ونعم الوكيل ......................................
على رسلك أخي في الله أبو محمد .................................
كلمة مشركين .................................................. ......................... فيها تهويل ...........
قول مخطؤون .......... أو أصحاب فعل شركي ...........
فهناك خلاف على موضوع شد الرحال والتوسل بالنبي أو الصالحين .....................
ـ[أبو محمد]ــــــــ[30 - 12 - 07, 06:35 ص]ـ
سبحان الله! هذه الكلمة هي التي انتفضت لأجلها .. ولم تنتفض لهذا الشرك الذي تقشعر منه الجلود؟
ثم .. أين التوسل بالصالحين هنا يا عبد الله؟
وأين الخلاف في إخلاص العبودية بالكامل لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟
بل في الشرك في الربوبية الذي لم يصل إلى هذا الدرك فيه المشركون الأولون؟
يبدو أنك لم تقرأ الأبيات جيدا .. فلا أظن أن من عرف التوحيد يقول إن فيما أنشد خلافا ..
ـ[أبو الحسن اللاذقاني]ــــــــ[30 - 12 - 07, 11:35 ص]ـ
سبحان الله! هذه الكلمة هي التي انتفضت لأجلها .. ولم تنتفض لهذا الشرك الذي تقشعر منه الجلود؟
ثم .. أين التوسل بالصالحين هنا يا عبد الله؟
وأين الخلاف في إخلاص العبودية بالكامل لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟
بل في الشرك في الربوبية الذي لم يصل إلى هذا الدرك فيه المشركون الأولون؟
يبدو أنك لم تقرأ الأبيات جيدا .. فلا أظن أن من عرف التوحيد يقول إن فيما أنشد خلافا ..
سامحك الله تعالى ................
انظر الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيمية قسم التصوف، وتعلم منه الرفق بأهل القبلة ....... ومع هذا فهو يمسك مشرط الجراح لأهل الأهواع .........
وتعلم من طبّب الناس بدون ترخيص من أهل الاختصاص،غّرم وعّزر .......
وأنصحك بالرجوع لديوان الشاعر الأصلي .....
ـ[أبو محمد]ــــــــ[30 - 12 - 07, 01:47 م]ـ
أرجو -إن شاء الله- أني هين لين .. إلا في تهوين أمر الشرك .. وليس أي شرك! شرك لم يبلغه أبو لهب وأبو جهل ..
ولا أزال أعجب من أن نقمتك إنما كانت على من أنكر الشرك .. لا من قرره ودعا إليه!
وأما الرفق بأهل القبلة .. فإن كنت تقصد نفسك فلا أرى أنني عاملتك بشدة ..
وإن كنت تقصد البرعي .. فهذا دليل آخر على أنك بحاجة إلى تعلم التوحيد ..
وأما كتب شيخ الإسلام فليتك تعود أنت إليها .. وأما أنا فأطمئنك أنني على خبرة كبيرة بها .. بقسم التصوف وبغيره .. وما يدريك .. لعلي من أهل الاختصاص وأنت لا تعلم؟
وأما الديوان الأصلي .. فلست ملزما بالرجوع إليه لأني أنقل عن ثقة .. والكتاب رسالة علمية من جامعة معتبرة .. فإن كنت ترى أنه قد افترى على الرجل فبين ذلك وسأرجع عن كلامي فورا .. وإلا فأرجو أن تلزم الصمت .. ولا داعي للتشكيك في كتب أهل السنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/351)
ـ[أحمدالحربي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 02:42 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[سلام السالم]ــــــــ[31 - 12 - 07, 06:54 م]ـ
أخي أبو الحسن ليس المسألة مسألة شد القبور ...
بل توحيد وشرك ..
وانظر ديوان البرعي تجد فيه الشرك الأكبر الصريح!!
نسأل الله السلامة والعافية ..(88/352)
الحج .. وفصاحة الأعراب
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[15 - 12 - 07, 02:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم , مالك يوم الدين
اللهم صلّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
الحج .. وفصاحة الأعراب
اجتمع البيان والفصاحة والبلاغة لدى الأعراب قديماً ..
فكانت الصحراء بحرَهم الزخّار الذي يستخرجون منه دُرر الفصحى!
وبحثَ الرواة عنهم بحثاً، ودوّن المهتمّون كلام العابرين منهم .. فروَوا لنا ما تفخر به مكتبتنا الأدبية التراثية مما يدهشنا ويفيدنا كلما قرأناه ..
أقوال موجَزة، وطُرف عابرة، وأخبارٌ نادرة، ودقائق في اللغة والأدب، وإيمانٌ بالله واعتزاز بدينهِ عجيب!
مِن الكِتاب القيّم (جمهرة خطب العرب) لجامِعه (أحمد زكي صفوت)، نعيش موسم الحج مع بعض هؤلاء الأعراب البلغاء:
• في عرفات:
سمع أعرابي بعرفات عشية عرفة وهو يقول:
اللهم إن هذه عشية من عشايا محبتك وأحد أيام زلفتك، يأمل فيها من لجأ إليك من خلقك أن لا يشرك بك شيئاً، بكل لسان فيها يدعى، ولكلِّ خير فيها يُرجى، أتتك العُصاة من البلد السحيق، ودعتك العناة من شعب المضيق؛ رجاءَ مالا خلف له من وعدك ولا انقطاع له من جزيل عطائك، أبدتْ لك وجوهَها المصونة صابرةً على وهج السمائم وبرد الليالي، ترجو بذلك رضوانك يا غفار، يا مستزاداً من نعمه ومستعاذاً من نقمه ارحم صوتَ حزينٍ دعاك بزفير وشهيق.
ثم بسط كِلتا يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كنتُ بسطت يدي إليك داعياً فطالما كفيتني ساهياً بنعمتك التي تظاهرت علي عند الغفلة، فلا أبأس بها عند التوبة، لا تقطع رجائي منك لما قدمت من اقتراف آثامك ...
• وقال سفيان بن عيينة سمعت أعرابيا يقول عشية عرفة:
اللهم لا تحرمني خيرَ ما عندكَ لشرِّ ما عندي، وإن لم تتقبل تعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المُصاب على مصيبته.
• عند الكعبة:
قال ورأيت أعرابيًّا متعلقاً بأستار الكعبة، رافعًا يديه إلى السماء وهو يقول:
ربِّ، أتراك معذبُنا وتوحيدُك في قلوبنا؟ وما إخالك تفعل .. ولئن فعلت لتجمعنّا مع قوم طالما أبغضناهم لك.
• دعاء أعرابي وقال رأيت أعرابيا أخذ بحلقتي باب الكعبة وهو يقول:
سائلك عند بابك .. ذهبت أيامُه، وبقيتْ آثامه، وانقطعت شهوته، وبقيت تباعته، فارْضَ عنه .. وإن لم ترض عنه فاعف عنه غيرَ راضٍ.
• قال ودعا أعرابي عند الكعبة فقال:
اللهم إنه لا شرفَ إلا بفعالٍ، ولا فعالَ إلاّ بمال؛ فأعطِني ما أستعين به على شرف الدنيا والآخرة.
• دعاء أعرابي وقال الأصمعي:
رأيت أعرابيا يطوف بالكعبة وهو يقول: إلهي، عجّت إليك الأصوات بضروب من اللغات يسألونك الحاجات، وحاجتي إليك إلهي أن تذكرني على طول البكاء إذا نسيني أهل الدنيا. اللهم هب لي حقكَ وأرضِ عنى خلقك، اللهم لا تُعْيِني في طلب ما لم تقدّره لي، وما قدّرته لي فيسِّرْهُ لي.
• في الطريق إلى مِنى:
وقال الأصمعي: خرجت أعرابيّة إلى مِنى فقُطع بها الطريق، فقالت:
يا رب، أعطيتَ وأخذت، وأنعمتَ وسلبت، وكلُّ ذلك منكَ عَدلٌ وفضل، والذي عظم على الخلائق أمرك لا بسطت لساني بمسألة أحد غيرك، ولا بذلت رغبتي إلا إليك، يا قرّةَ أعْيُن السائلين، أغنِني بجودٍ منك أتبحبح في فراديس نعمته وأتقلب في رواقِ نضرته، أحملني من الرجلة، وأغنني من العيلة، وأسدل عليّ سترَك الذي لا تخرقه الرماح ولا تزيله الرياح، إنك سميع الدعاء.
• خطبة الأعرابى السائل في المسجد الحرام!
عن أبي زيد قال بينا أنا في المسجد الحرام إذ وقف علينا أعرابي فقال:
يا مسلمون إن الحمد لله، والصلاة على نبيه، إني امرؤٌ من أهل هذا الملطاط الشرقى المواصي، أسياف تهامة عكفت على سنون محش فاجتبت الذرى وهشمت العرى، وجمشت النجم وأعجت البهم، وهمت الشحم والتحبت اللحم وأحجنت العظم، وغادرت التراب موراً والماء غوراً، والناس أوزاعاً والنبط قعاعاً، والضهل جزاعاً والمقام جعجاعاً، يصبحنا الهاوي ويطرقنا العاوي، فخرجت لا أتلفع بوصيدة ولا أتفوت هبيدة، فالبخصات وقعة والركبات زلعة والأطراف قفعة، والجسم مسلهم والنظر مدرهم، أعشو فأغطش وأُضحي فأخفش، أسهل ظالعاً وأحزن راكعاً .. فهل من آمر بمير، أو داعٍ بخير؟ وقاكم الله سطوة القادر وملكة الكاهر، وسوء الموارد وفضوح المصادر، قال فأعطيته دينارا وكتبت كلامه واستفسرته ما لم أعرفه!
من موقع الألوكة على رابط / http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1798
ـ[فيصل البريكي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 06:58 م]ـ
جزاك الله خير على الموضوع
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[16 - 12 - 07, 02:45 ص]ـ
جزاك الله خير على الموضوع
وجزاك اخي الفاضل
ـ[صلاح السعيد]ــــــــ[16 - 12 - 07, 06:22 ص]ـ
بارك الله فيك أبا زارع ..
ومن طرائف الأعراب: أن أحدهم استلقى على ظهره في يوم عرفةوقال:
((اللهم كما هديتنا للإسلام من غير أن ندعوك، فأدخلنا الجنة من غير أن ندعوك))(88/353)
هل قال أحد بصحة صلاة القارئ خلف الأمي
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[15 - 12 - 07, 03:37 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وبعد:
فقد سبق لي وقلت أمام بعض الناس أن صلاة القارئ لا تصح خلف الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة فيخل ببعض تشديداتها أو يلحن لحنا يحيل المعنى أو يستبدل حرفا مكان حرف، فجاء بعض طلبة العلم فأنكر على أنكارا شديدا وقال إنكم تسيرون بلبلة بين الناس بمذهبيتكم والأمر فيه سعة
والسؤال هل قال أحد من أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم بصحة صلاة القارئ خلف من هذه صفته والذي أعلمه من مذهب أصحابنا أنها لاتصح ولا تصح إمامة الأمي إلا بمن هو مثله والله أعلم
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 04:39 م]ـ
الجمهور على عدم الصحة، ولعلك تجد من قال بذلك، ووقفت على نحوه عند المالكية، لكنه غير المعتمد، ولا أعلم إن كان يفتى به أم لضعف دليله تركوه مطلقا! وجمهور العلماء على خلافه، وهناك من نقل اتفاقهم على ذلك!!
وهذه من المسائل التي قلما تجد من يلتفت إليها، سبحان الله، أشعر في بعض الأوقات كأنني الوحيد الذي درس التجويد وباب الصلاة: ركن قراءة الفاتحة، وباب الامامة وشروط القدوة، مع كثرة اللحى التي أراها مصلية خلف ذلك الامام مثلا!!
وقل نحوه في الأخطاء المضرة في تكبيرة، تجدهم يصلون خلف من لم تنعقد صلاته أصلا!!
الله المستعان
ـ[محبة الفقه]ــــــــ[17 - 12 - 07, 12:52 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله، لقد اقتبست المقطع من احد المواقع اجابة على السؤال لعلكم تجدون فيه ما ينفعكم بنه والله ولي التوفيق. (من كان إماماً أو مأموماً يخطئ في قراءة الفاتحة بما يغيِّر معنى الآيات: فصلاته باطلة؛ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ويجب عليه أن يصحح قراءته، وأن يتعلم قراءة الفاتحة على الصواب؛ إلا أن يعجز عن تعلم ذلك، بعد اجتهاده فيه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكنه إن كان إماماً فلا يصلي وراءه إلا من كان مثله أو دونه في إقامة الفاتحة.
قال النووي رحمه الله: " وتكره إمامة من يلحن في القراءة؛ ثم ينظر: إن كان لحنا لا يغير المعنى، كرفع الهاء من الحمد لله، صحت صلاته وصلاة من اقتدى به، وإن كان يغير، كضم تاء أنعمت عليهم أو كسرها، تبطله، كقوله الصراط المستقين؛ فإن كان يطاوعه لسانه ويمكنه التعلم لزمه ذلك، فإن قصر وضاق الوقت صلى وقضى، ولا يجوز الاقتداء به.
وإن لم يطاوعه لسانه، أو لم يمض ما يمكن التعلم فيه، فإن كان في الفاتحة فصلاة مثله خلفه صحيحة، وصلاة صحيح اللسان خلفه صلاة قارئ خلف أمي [يعني أنها لا تصح]، وإن كان في غير الفاتحة صحت صلاته وصلاة من خلفه " انتهى من روضة الطالبين (1/ 350)
وقال ابن قدامة رحمه الله: " (وإن) (أم أمي أميا وقارئا) (أعاد القارئ وحده). الأمي من لا يحسن الفاتحة أو بعضها , أو يخل بحرف منها , وإن كان يحسن غيرها , فلا يجوز لمن يحسنها أن يأتم به , ويصح لمثله أن يأتم به .. "
ثم قال: " ومن ترك حرفا من حروف الفاتحة ; لعجزه عنه , أو أبدله بغيره , كالألثغ الذي يجعل الراء غينا , والأرت الذي يدغم حرفا في حرف , أو يلحن لحنا يحيل المعنى , كالذي يكسر الكاف من إياك , أو يضم التاء من أنعمت , ولا يقدر على إصلاحه , فهو كالأمي , لا يصح أن يأتم به قارئ. ويجوز لكل واحد منهم أن يؤم مثله ; لأنهما أميان , فجاز لأحدهما الائتمام بالآخر , كاللذين لا يحسنان شيئا. وإن كان يقدر على إصلاح شيء من ذلك فلم يفعل , لم تصح صلاته , ولا صلاة من يأتم به. "
وقال أيضا: " تكره إمامة اللحان , الذي لا يحيل المعنى , نص عليه أحمد. وتصح صلاته بمن لا يلحن ; لأنه أتى بفرض القراءة , فإن أحال المعنى في غير الفاتحة , لم يمنع صحة الصلاة , ولا الائتمام به , إلا أن يتعمده , فتبطل صلاتهما ...
وأما إن كان لا يغيِّر بخطئه معنى الآيات: فيجوز الصلاة وراءه مع وجوب تعلمه للقراءة، وأما إن كان خطؤه في غير الفاتحة: فهو منقص من الصلاة وليس مبطلا لها، والصلاة خلف المتقن للقراءة أولى منه ولا شك، ولا يجوز لولاة الأمر تولية مثل هؤلاء الجهلة الصلاة بالناس، وإلا كانوا شركاء معهم بالإثم." انظر: المغني (3/ 29 - 32 ط هجر).
وقال علماء اللجنة الدائمة:
... أما إذا كان يخطئ: فإن كان خطؤه لحناً لا يغيِّر المعنى: فالصلاة وراء من لا يلحن أولى إذا تيسر، وإن كان لحنه في الفاتحة يغيِّر المعنى: فالصلاة وراءه باطلة، وذلك من أجل لحنه لا لعماه؛ كقراءة (إيَّاكَ نَعْبُدُ) بكسر الكاف، أو (أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم) بضم التاء أو كسرها، وإن كان يخطئ لضعف حفظه: كان غيره ممن هو أحفظ أولى بالإمامة منه.
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " (2/ 527).
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -:
إمام يلحن في القرآن، وأحياناً يزيد وينقص في أحرف الآيات القرآنية، ما حكم الصلاة خلفه؟.
فأجاب:
إذا كان لحنه لا يحيل المعنى: فلا حرج في الصلاة خلفه مثل نصب (رَبِّ) أو رفعها في (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) الفاتحة/2، وهكذا نصب (الرَّحمنِ) أو رفعه، ونحو ذلك، أما إذا كان يحيل المعنى: فلا يصلى خلفه إذا لم ينتفع بالتعليم والفتح عليه، مثل أن يقرأ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) بكسر الكاف، ومثل أن يقرأ (أَنْعَمْتَ) بكسر التاء أو ضمها، فإن قبِل التعليم وأصلح قراءته بالفتح عليه: صحت صلاته وقراءته، والمشروع في جميع الأحوال للمسلم أن يعلم أخاه في الصلاة وخارجها؛ لأن المسلم أخو المسلم يرشده إذا غلط ويعلمه إذا جهل ويفتح عليه إذا ارتج عليه القرآن.
" مجموع فتاوى ابن باز " (12/ 98، 99).
انتهى. والسلام عليكم ورحمة الله.
قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (من يرد الله به خيرا في الدين)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/354)
ـ[محبة الفقه]ــــــــ[18 - 12 - 07, 09:34 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
اود ان اعتذر عن الخطا العفوي الذي اركبته في الرد السالف.
قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين).فقد كنت قد اسقطت لا مبالية لفظة (يفقهه) من الحديث. لم ار ذلك الا الآن. اكرر اعتذاري لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
(من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) وان لم اتعمد ذلك.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. والسلام عليكم و رحمة الله.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[21 - 12 - 07, 01:08 ص]ـ
اخانا ابا زكريا
اختنا محبة الفقه
جزاكما الله خيرا
ـ[محبة الفقه]ــــــــ[21 - 12 - 07, 05:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
و سلام على كل من زار المنتدى ليعطي او لياخذ
والحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله
دعوة بظهر الغيب ......... جوابها مسبقا واياكم
ـ[سامر المصري]ــــــــ[19 - 06 - 10, 07:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
"صلاة قارئ خلف أمي لا تصح"
هل يمتد ذلك لأمي لا يكتب ولا يقرأ (المكتوب) ولكن يحسن تلاوة القرآن وتجويده حفظا ولا يخطئ؟
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 01:41 م]ـ
الكلام في الأمي اصطلاحا(88/355)
صيام يوم عرفة هل يوم اجتماع الناس في عرفة أو اليوم التاسع بحسب كل بلد
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[15 - 12 - 07, 05:23 م]ـ
صيام يوم عرفة هل يوم اجتماع الناس في عرفة أو اليوم التاسع بحسب كل بلد.؟
فالإضافة إلى "عرفة" مشعرة بأن المقصود يوم اجتماع الناس في عرفة، وبهذا يشرع صيام يوم عرفة ولو كان يوافق اليوم الثامن في بلد آخر.
لكن الإشكال يقع إذا وافق يوم عيد في البلد الآخر.
كما هو حاصل الآن في بلاد الصين وهم يستفتون الآن ويطلبون الإجابة؟
لكن إن قلنا المقصود اليوم التاسع بحسب كل بلد فلا إشكال سوى أن المعنى واضح من الشارع في حكمة صيام هذا اليوم وما يتنزل فيه من الرحمات
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[15 - 12 - 07, 08:42 م]ـ
نحتاج جوابا عاجلا نسعف به المستفتين من أهل الصين الذين ينتظرون الجواب
لاسيما إن كانت فيه فتوى خاصة لأهل العلم.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[15 - 12 - 07, 08:55 م]ـ
وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
هل نستطيع أن نصوم هنا يومين لأجل صوم يوم عرفة؛ لأننا هنا نسمع في الراديو أن يوم عرفة غداً يوافق ذلك عندنا الثامن من شهر ذي الحجة؟
فأجابت: يوم عرفة هو اليوم الذي يقف الناس فيه بعرفة، وصومه مشروع لغير من تلبس بالحج، فإذا أردت أن تصوم فإنك تصوم هذا اليوم، وإن صمت يوماً قبله فلا بأس، وإن صمت الأيام التسعة من أول ذي الحجة فحسن؛ لأنها أيام شريفة يحتسب صومها؛ لقول النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –: "ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر" قيل: "يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء" [رواه البخاري]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب أحمد بن الرزاق الدويش، فتوى رقم 4052، ط: دار العاصمة – الرياض.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[15 - 12 - 07, 08:55 م]ـ
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية:
عن أهل مدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة، ولم يثبت عند حاكم المدينة: فهل لهم أن يصوموا اليوم الذي في الظاهر التاسع. وان كان في الباطن العاشر؟
فأجاب: نعم. يصومون التاسع في الظاهر المعروف عند الجماعة، وان كان في نفس الأمر يكون عاشراً، ولو قدر ثبوت تلك الرؤية. فإن في السنن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إنه قال: "صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون" [أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه] وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: قال رسول الله: "الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضح الناس" [رواه الترمذي] وعلى هذا العمل عند أئمة المسلمين كلهم. فإن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق، وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم. ولو وقفوا الثامن خطأ ففي الأجزاء نزاع. والأظهر صحة الوقوف أيضاً، وهو احد القولين في مذهب مالك، ومذهب أحمد وغيره. قالت عائشة - رضي الله عنها -: "إنما عرفة اليوم الذي يعرفه الناس" وأصل ذلك أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بالهلال والشهر فقال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} والهلال اسم لما يستهل به: أي يعلن به، ويجهر به فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هلالا. وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة، فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل، وإنما يغلط كثير من الناس في مثل هذه المسألة، لظنهم انه إذا طلع في السماء كان تلك الليلة أول الشهر، سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أولا. وليس كذلك؛ بل ظهوره للناس واستهلالهم به لابد منه؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون": أي هذا اليوم الذي تعلمون انه وقت الصوم، والفطر، والأضحى. فإذا لم تعلموه لم يترتب عليه حكم. وصوم اليوم الذي يشك فيه هل هو تاسع ذي الحجة؟ أو عاشر ذي الحجة؟ جائز بلا نزاع بين العلماء؛ لأن الأصل عدم العاشر. كما أنهم لو شكوا ليلة الثلاثين من رمضان؛ هل طلع الهلال؟ أم لم يطلع؟ فإنهم يصومون ذلك اليوم المشكوك فيه باتفاق الأئمة. وإنما يوم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/356)
الشك الذي رويت فيه الكراهة الشك في أول رمضان؛ لأن الأصل بقاء شعبان. وإنما الذي يشتبه في هذا الباب مسألتان: أحداهما: لو رأى هلال شوال وحده، أو اخبره به جماعة يعلم صدقهم: هل يفطر؟ أم لا؟ والثانية: لو رأى هلال ذي الحجة، أو أخبره جماعة يعلم صدقهم، هل يكون في حقه يوم عرفة، ويوم النحر هو التاسع، والعاشر بحسب هذه الرؤية التي لم تشتهر عند الناس؟ أو هو التاسع والعاشر الذي اشتهر عند الناس؟ فأما المسألة الأولى: فالمنفرد برؤية هلال شوال، لا يفطر علانية، باتفاق العلماء. إلا إن يكون له عذر يبيح الفطر كمرض وسفر، وهل يفطر سراً على قولين للعلماء أصحهما لا يفطر سراً، وهو مذهب مالك، واحمد في المشهور في مذهبهما. وفيهما قول انه يفطر سراً كالمشهور في مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وقد روى أن رجلين في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأيا هلال شوال، فأفطر أحدهما، ولم يفطر الآخر. فلما بلغ ذلك عمر قال للذي افطر: "لولا صاحبك لأوجعتك ضرباً". والسبب في ذلك أن الفطر يوم يفطر الناس، وهو يوم العيد، والذي صامه المنفرد برؤية الهلال ليس هو يوم العيد الذي نهى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عن صومه، فإنه نهى عن صوم يوم الفطر، ويوم النحر وقال: "أما أحدهما فيوم فطركم من صومكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم" فالذي نهى عن صومه هو اليوم الذي يفطره المسلمون وينسك فيه المسلمون. وهذا يظهر بالمسألة الثانية، فانه لو انفرد برؤية ذي الحجة لم يكن له أن يقف قبل الناس في اليوم الذي هو في الظاهر الثامن، وان كان بحسب رؤيته هو التاسع، وهذا لأن في انفراد الرجل في الوقوف، والذبح، من مخالفة الجماعة ما في إظهاره للفطر. وأما صوم يوم التاسع في حق من رأى الهلال، أو اخبره ثقتان أنهما رأيا الهلال، وهو العاشر بحسب ذلك، ولم يثبت ذلك عند العامة، وهو العاشر بحسب الرؤية الخفية، فهذا يخرج على ما تقدم. فمن أمره بالصوم يوم الثلاثين الذي هو بحسب الرؤية الخفية من شوال، ولم يأمره بالفطر سراً، سوغ له صوم هذا اليوم، واستحبه؛ لأن هذا هو يوم عرفة، كما أن ذلك من رمضان، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة والاعتبار. ومن أمره بالفطر سرا لرؤيته، نهاه عن صوم هذا اليوم عند هذا القائل، كهلال شوال الذي انفرد برؤيته. فإن قيل قد يكون الإمام الذي فوض إليه إثبات الهلال مقصراً، لرده شهادة العدولً إما لتقصيره في البحث عن عدالتهم. وإما رد شهادتهم لعداوة بينه وبينهم، أو غير ذلك من الأسباب، التي ليست بشرعية، أو لاعتماده على قول المنجم الذي زعم انه لا يرى. قيل: ما يثبت من الحكم لا يختلف الحال فيه بين الذي يؤتم به في رؤية الهلال، مجتهداً مصيباً كان أو مخطئاً، أو مفرطاً، فإنه إذا لم يظهر الهلال ويشتهر بحيث يتحرى الناس فيه. وقد ثبت في الصحيح إن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال في الأئمة: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم". فخطؤه وتفريطه عليه، لا على المسلمين الذين لم يفرطوا، ولم يخطئوا. ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة انه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، كما ثبت عنه في الصحيحين إنه قال: "إنا امة أمية لا نكتب، ولا نحسب، صوموا لرؤيته؛ وأفطروا لرؤيته". والمعتمد على الحساب في الهلال، كما أنه ضال في الشريعة، مبتدع في الدين، فهو مخطىء في العقل، وعلم الحساب. فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي، وإنما غاية الحساب منهم إذا عدل أن يعرف كم بين الهلال والشمس من درجة وقت الغروب مثلاً؛ لكن الرؤية ليست مضبوطة بدرجات محدودة، فإنها تختلف باختلاف حدة النظر وكلاله، وارتفاع المكان الذي يتراءى فيه الهلال، وانخفاضه، وباختلاف صفاء الجو وكدره. وقد يراه بعض الناس لثمان درجات، وآخر لا يراه لثنتى عشر درجة؛ ولهذا تنازع أهل الحساب في قوس الرؤية تنازعاً مضطرباً، وأئمتهم: كبطليموس، لم يتكلموا في ذلك بحرف، لأن ذلك لا يقوم عليه دليل حسابي. وإنما يتكلم فيه بعض متأخريهم، مثل كوشيار الديلمي، وأمثاله. لما رأوا الشريعة علقت الأحكام بالهلال، فرأوا الحساب طريقا تنضبط فيه الرؤية، وليست طريقة مستقيمة، ولا معتدلة، بل خطؤها كثير، وقد جرب، وهم يختلفون كثيراً: هل يرى؟ أم لا يرى؟ وسبب ذلك: أنهم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب، فأخطأوا طريق الصواب، وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وبينت أن ما جاء به الشرع الصحيح هو الذي يوافقه العقل الصريح، كما تكلمت على حد اليوم أيضاً، وبينت أنه لا ينضبط بالحساب؛ لأن اليوم يظهر بسبب الأبخرة المتصاعدة، فمن أراد أن يأخذ حصة العشاء من حصة الفجر، إنما يصح كلامه لو كان الموجب لظهور النور وخفائه مجرد محاذاة الأفق التي تعلم بالحساب. فأما إذا كان للأبخرة في ذلك تأثير، والبخار يكون في الشتاء والأرض الرطبة أكثر مما يكون في الصيف والأرض اليابسة. وكان ذلك لا ينضبط بالحساب، فسدت طريقة القياس الحسابي. ولهذا توجد حصة الفجر في زمان الشتاء أطول منها في زمان الصيف. والآخذ بمجرد القياس الحسابي يشكل عليه ذلك، لأن حصة الفجر عنده تتبع النهار وهذا أيضاً مبسوط في موضعه، والله سبحانه اعلم. وصلى الله على محمد.
المصدر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي، ج25 ص202 - 208، ط: دار عالم الكتب – الرياض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/357)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[16 - 12 - 07, 11:29 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرا وزادكم عليها حسنات يوم القيامه.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[16 - 12 - 07, 01:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرا وزادكم عليها حسنات يوم القيامه.
جزاك الله خيرا على هذا الدعاء
وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولك.
ما زلت أنتظر المزيد من المشاركات لاسيما ما احتوت على فتاوى أهل العلم.
فحتى الآن لم نظفر بفتوى صريحة بيد أن فتوى اللجنة الدائمة اعتبرت أن يوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الناس يوم عرفة
فهل نقول لأهل الصين: إن العبرة بيوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الناس بعرفة والعيد هو اليوم الذي يليه
يا جماعة هي فتوى ولن نرسلها حتى نتوثق من أهل العلم،فاجتهدوا بارك الله فيكم.
ـ[أبو صفوان البناري]ــــــــ[17 - 12 - 07, 07:53 ص]ـ
إذا اختلفت البلاد في تحديد دخول شهر رمضان ويوم عرفة، فمع من أصوم؟!
سؤال: انتقلنا بسبب ظروف معينة إلى السكن في دولة الباكستان، وقد تغيرت علي عدد من الأمور من أوقات الصلاة إلى غير ذلك ..... أردت أن أسألكم بأنني راغبة في صيام يوم عرفة، ولكن يختلف التاريخ الهجري في باكستان عن المملكة بحيث قد يكون التاريخ في باكستان 8 والذي يوافق 9 في المملكة ... فهل أصوم يوم 8 أي تاريخ 9 في المملكة أم أصوم على حسب تاريخ باكستان؟؟.
الجواب:
الحمد لله
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عما إذا اختلف يوم عرفة نتيجة لاختلاف المناطق المختلفة في مطالع الهلال فهل نصوم تبع رؤية البلد التي نحن فيها أم نصوم تبع رؤية الحرمين؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا يبنى على اختلاف أهل العلم: هل الهلال واحد في الدنيا كلها أم هو يختلف باختلاف المطالع؟
والصواب أنه يختلف باختلاف المطالع، فمثلا إذا كان الهلال قد رؤي بمكة، وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع، ورؤي في بلد آخر قبل مكة بيوم وكان يوم عرفة عندهم اليوم العاشر فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم عيد، وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عندهم، فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة، هذا هو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا) وهؤلاء الذين لم ير في جهتهم لم يكونوا يرونه، وكما أن الناس بالإجماع يعتبرون طلوع الفجر وغروب الشمس في كل منطقة بحسبها، فكذلك التوقيت الشهري يكون كالتوقيت اليومي. [مجموع الفتاوى 20]
وسئل رحمه الله من بعض موظفي سفارة بلاد الحرمين في إحدى الدول: ونحن هنا نعاني بخصوص صيام شهر رمضان المبارك وصيام يوم عرفة، وقد انقسم الأخوة هناك إلى ثلاثة أقسام:
قسم يقول: نصوم مع المملكة ونفطر مع المملكة.
قسم يقول نصوم مع الدولة التي نحن فيها ونفطر معهم.
قسم يقول: نصوم مع الدولة التي نحن فيها رمضان، أما يوم عرفة فمع المملكة.
وعليه آمل من فضيلتكم الإجابة الشافية والمفصلة لصيام شهر رمضان المبارك، ويوم عرفة مع الإشارة إلى أن دولة. . . وطوال الخمس سنوات الماضية لم يحدث وأن وافقت المملكة في الصيام لا في شهر رمضان ولا في يوم عرفة، حيث إنه يبدأ صيام شهر رمضان. بعد إعلانه في المملكة بيوم أو يومين، وأحيانا ثلاثة أيام.
فأجاب:
اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا رؤي الهلال في مكان من بلاد المسلمين دون غيره، هل يلزم جميع المسلمين العمل به، أم لا يلزم إلا من رأوه ومن وافقهم في المطالع، أو من رأوه، ومن كان معهم تحت ولاية واحدة، على أقوال متعددة، وفيه خلاف آخر.
والراجح أنه يرجع إلى أهل المعرفة، فإن اتفقت مطالع الهلال في البلدين صارا كالبلد الواحد، فإذا رؤي في أحدهما ثبت حكمه في الآخر، أما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد حكم نفسه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس:
أما الكتاب فقد قال الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) فمفهوم الآية: أن من لم يشهده لم يلزمه الصوم.
وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا) مفهوم الحديث إذا لم نره لم يلزم الصوم ولا الفطر.
وأما القياس فلأن الإمساك والإفطار يعتبران في كل بلد وحده وما وافقه في المطالع والمغارب، وهذا محل إجماع، فترى أهل شرق آسيا يمسكون قبل أهل غربها ويفطرون قبلهم، لأن الفجر يطلع على أولئك قبل هؤلاء، وكذلك الشمس تغرب على أولئك قبل هؤلاء، وإذا كان قد ثبت هذا في الإمساك والإفطار اليومي فليكن كذلك في الصوم والإفطار الشهري ولا فرق.
ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأَمَرَ حاكمُ البلاد بالصوم، أو الفطر وجب امتثال أمره؛ لأن المسألة خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف.
وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق بلدكم الأصلي أو خالفه، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه. " [مجموع الفتاوى 19].
من موقع الإسلام سؤال وجواب
www.islamqa.com/index.php?ref=40720&ln=ara
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/358)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[17 - 12 - 07, 10:16 ص]ـ
إذا اختلفت البلاد في تحديد دخول شهر رمضان ويوم عرفة، فمع من أصوم؟!
سؤال: انتقلنا بسبب ظروف معينة إلى السكن في دولة الباكستان، وقد تغيرت علي عدد من الأمور من أوقات الصلاة إلى غير ذلك ..... أردت أن أسألكم بأنني راغبة في صيام يوم عرفة، ولكن يختلف التاريخ الهجري في باكستان عن المملكة بحيث قد يكون التاريخ في باكستان 8 والذي يوافق 9 في المملكة ... فهل أصوم يوم 8 أي تاريخ 9 في المملكة أم أصوم على حسب تاريخ باكستان؟؟.
الجواب:
الحمد لله
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عما إذا اختلف يوم عرفة نتيجة لاختلاف المناطق المختلفة في مطالع الهلال فهل نصوم تبع رؤية البلد التي نحن فيها أم نصوم تبع رؤية الحرمين؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا يبنى على اختلاف أهل العلم: هل الهلال واحد في الدنيا كلها أم هو يختلف باختلاف المطالع؟
والصواب أنه يختلف باختلاف المطالع، فمثلا إذا كان الهلال قد رؤي بمكة، وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع، ورؤي في بلد آخر قبل مكة بيوم وكان يوم عرفة عندهم اليوم العاشر فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم عيد، وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عندهم، فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة، هذا هو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا) وهؤلاء الذين لم ير في جهتهم لم يكونوا يرونه، وكما أن الناس بالإجماع يعتبرون طلوع الفجر وغروب الشمس في كل منطقة بحسبها، فكذلك التوقيت الشهري يكون كالتوقيت اليومي. [مجموع الفتاوى 20]
وسئل رحمه الله من بعض موظفي سفارة بلاد الحرمين في إحدى الدول: ونحن هنا نعاني بخصوص صيام شهر رمضان المبارك وصيام يوم عرفة، وقد انقسم الأخوة هناك إلى ثلاثة أقسام:
قسم يقول: نصوم مع المملكة ونفطر مع المملكة.
قسم يقول نصوم مع الدولة التي نحن فيها ونفطر معهم.
قسم يقول: نصوم مع الدولة التي نحن فيها رمضان، أما يوم عرفة فمع المملكة.
وعليه آمل من فضيلتكم الإجابة الشافية والمفصلة لصيام شهر رمضان المبارك، ويوم عرفة مع الإشارة إلى أن دولة. . . وطوال الخمس سنوات الماضية لم يحدث وأن وافقت المملكة في الصيام لا في شهر رمضان ولا في يوم عرفة، حيث إنه يبدأ صيام شهر رمضان. بعد إعلانه في المملكة بيوم أو يومين، وأحيانا ثلاثة أيام.
فأجاب:
اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا رؤي الهلال في مكان من بلاد المسلمين دون غيره، هل يلزم جميع المسلمين العمل به، أم لا يلزم إلا من رأوه ومن وافقهم في المطالع، أو من رأوه، ومن كان معهم تحت ولاية واحدة، على أقوال متعددة، وفيه خلاف آخر.
والراجح أنه يرجع إلى أهل المعرفة، فإن اتفقت مطالع الهلال في البلدين صارا كالبلد الواحد، فإذا رؤي في أحدهما ثبت حكمه في الآخر، أما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد حكم نفسه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس:
أما الكتاب فقد قال الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) فمفهوم الآية: أن من لم يشهده لم يلزمه الصوم.
وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا) مفهوم الحديث إذا لم نره لم يلزم الصوم ولا الفطر.
وأما القياس فلأن الإمساك والإفطار يعتبران في كل بلد وحده وما وافقه في المطالع والمغارب، وهذا محل إجماع، فترى أهل شرق آسيا يمسكون قبل أهل غربها ويفطرون قبلهم، لأن الفجر يطلع على أولئك قبل هؤلاء، وكذلك الشمس تغرب على أولئك قبل هؤلاء، وإذا كان قد ثبت هذا في الإمساك والإفطار اليومي فليكن كذلك في الصوم والإفطار الشهري ولا فرق.
ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأَمَرَ حاكمُ البلاد بالصوم، أو الفطر وجب امتثال أمره؛ لأن المسألة خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/359)
وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق بلدكم الأصلي أو خالفه، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه. " [مجموع الفتاوى 19].
من موقع الإسلام سؤال وجواب
www.islamqa.com/index.php?ref=40720&ln=ara
جزاك الله خيرا على هذه الإضافة المتميزة
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 12 - 07, 08:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قد ذكر أهل العلم ما سبق تقريره من أن الاعتبار إنما هو برؤية الهلال أو اتحاد المطالع أو كونهم تحت حكم واحد وإنما.
وقع الإشكال هنا _ في مسألة يوم عرفة _ عند السائل بسبب اتحاد جميع المسلمين في يوم عرفة في الحج في الوقوف بعرفة وهذا لا إشكال فيه؛ لأن المكان واحد والعبرة فيه برؤية المسلمين للهلال في بلاد الحرمين أما ما يتعلق بالعبادات التي يفعلها المسلمون في بلادهم فهي مرتبطة برؤيتهم هم للهلال لا برؤية بلاد الحرمين إن اختلفت الرؤية وهذا كالصوم في رمضان لكن لما كان الصوم لا يلزم فيه الاتحاد بسبب المكان كالحج لم يحصل هذا الإشكال ولا إشكال والحمد لله إذا علم ما سبق.
وهذا هو الذي يوافق قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} و قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا " متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويوافق قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون " أخرجه أبو داود والبيهقي في سننهما من طريق أيوب وعبد الرزاق في المصنف من طريق معمر كلاهما (أيوب ومعمر) عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - به ومحمد بن المنكدر لم يسمع أبا هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كما قال ابن معين والبزار وقال أبو داود: لم يلقه، واختلف فيه على ابن المنكدر فروي عنه عن أبي هريرة موقوفا وروي عنه عن أبي هريرة مرفوعا وروي عنه مرسلا بدون ذكر أبي هريرة وروي عنه عن عائشة رضي الله عنها و اختلف في سماعه منها فاثبته البخاري فيما رواه عنه الترمذي ونفاه البيهقي.
لكن هذا الأمر _ أي أن يوم عرفة بالنسبة للحاج هو يوم وقوف المسلمين حتى وإن كان العاشر _ متفق عليه نقل الإجماع عليه ابن عبد البر وابن تيمية وغيرهما.
والله أعلم
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[17 - 12 - 07, 11:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قد ذكر أهل العلم ما سبق تقريره من أن الاعتبار إنما هو برؤية الهلال أو اتحاد المطالع أو كونهم تحت حكم واحد وإنما.
وقع الإشكال هنا _ في مسألة يوم عرفة _ عند السائل بسبب اتحاد جميع المسلمين في يوم عرفة في الحج في الوقوف بعرفة وهذا لا إشكال فيه؛ لأن المكان واحد والعبرة فيه برؤية المسلمين للهلال في بلاد الحرمين أما ما يتعلق بالعبادات التي يفعلها المسلمون في بلادهم فهي مرتبطة برؤيتهم هم للهلال لا برؤية بلاد الحرمين إن اختلفت الرؤية وهذا كالصوم في رمضان لكن لما كان الصوم لا يلزم فيه الاتحاد بسبب المكان كالحج لم يحصل هذا الإشكال ولا إشكال والحمد لله إذا علم ما سبق.
وهذا هو الذي يوافق قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} و قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا " متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويوافق قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون " أخرجه أبو داود والبيهقي في سننهما من طريق أيوب وعبد الرزاق في المصنف من طريق معمر كلاهما (أيوب ومعمر) عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - به ومحمد بن المنكدر لم يسمع أبا هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كما قال ابن معين والبزار وقال أبو داود: لم يلقه، واختلف فيه على ابن المنكدر فروي عنه عن أبي هريرة موقوفا وروي عنه عن أبي هريرة مرفوعا وروي عنه مرسلا بدون ذكر أبي هريرة وروي عنه عن عائشة رضي الله عنها و اختلف في سماعه منها فاثبته البخاري فيما رواه عنه الترمذي ونفاه البيهقي.
لكن هذا الأمر _ أي أن يوم عرفة بالنسبة للحاج هو يوم وقوف المسلمين حتى وإن كان العاشر _ متفق عليه نقل الإجماع عليه ابن عبد البر وابن تيمية وغيرهما.
والله أعلم
جزاك الله خيرا أخي أبا حازم الكاتب
وأشكر لك ما خطته يداك من نفيس العلم مما يدل على صفاء في التصور وعمق في الطرح.
نعم، أتفق على ما ذكرته، لكن يبقى يوم عرفة مشكلا من جهة أن الترغيب في صومه جاء بالإضافة إليه فقال عليه الصلاة والسلام والسلام " صيام يوم عرفة "
ولم يقل صيام اليوم التاسع مثل هو واقع مثلاً في عاشوراء وكذلك اليوم التاسع من محرم
أو الاعتبار بالرؤية كما هو في رمضان.
فالإضافة إلى اليوم الذي يجتمع الناس فيه كأنها معتبرة في الحديث
فالرسول صلى الله عليه وسلم حث من لم يقف بعرفة من غير الحجاج أن يصوموا هذا اليوم الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس وأحقر ما يكون فيه الشيطان، وفيه يتنزل الله ويدنو إلى عباده ويفاخر بهم الملائكة ...
ولهذا كان من فقه ابن عباس رضي الله عنه ما عرف من التعريف بالأمصار بغض النظر عن حكمها المعين.
ولكن الإشكال بالنسبة لي يكمن من جهة أن يوم عرفة قد يوافق اليوم العاشر في البلد الآخر لا اليوم الثامن الذي يمكن أن يقال فيه ما سبق.
ويوم العيد المعتبر في تحصيل عينه هو اليوم العاشر بالرؤية بحسب البلد إن لم نقل باتحاد المطالع أو عند اختلافها أو لم تكن البلاد في حكم واحد.
يسرني كثيرا توجيهكم لهذا الكلام، ولكن قد لا أستطيع الرد حاليا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/360)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[18 - 12 - 07, 02:20 ص]ـ
أخي أبو عبد الرحمن المدني
بارك الله فيكم
أولاً: يوم عرفة علم على الزمان لا المكان فهو يطلق على اليوم التاسع من ذي الحجة في حق الحاج وغيره وإنما سمي بهذا الاسم نسبة للوقوف بعرفة ذلك اليوم وهو اعظم الأعمال التي تعمل فيه.
ولذا فالأحاديث التي جاءت تحث على الصوم إنما هو في حق غير الحاج عند أكثر أهل العلم والخلاف مشهور في إستحباب صومه للحاج وعليه فحين يعلق الفضل بصوم يوم عرفة فهو محمول ابتداء على غير الحاج؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - افطر في عرفة وهو حاج وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم استحبابه في حق الحاج ليقوى على الدعاء.
ثانياً: ليعلم أن المعتد به في أحكام الشريعة في الصلاة والصوم والحج وغيرها الاعتماد على الشمس والقمر ولذا يناط بطلوع الفجر وطلوع الشمس وزوالها وغروبها ورؤية الهلال وقد بين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أن هذه الأمة أمة أمية أي أنها لا تعتمد الحساب الفلكي فعن ابن عمر رضي الله عنهما: عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا هكذا " يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين متفق عليه.
ولذلك لا تناط الحكام بما جد من وسائل اتصال فكونه يرى الهلال في المغرب دون المشرق لا يمكن معرفة أهل المشرق بذلك إلا بما جد من وسائل ولذلك روى كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم ورأه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا تزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا هكذا أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " رواه مسلم في صحيحه وهذا الحديث يفيدنا:
1 - أن العبرة برؤية أهل كل بلد إلا أن تتفق المطالع.
2 - أن الخبر في العادة لا يمكن ان يصل إلى البلاد البعيدة إلا بعد وقت فلا ينظر إلى ما جد من وسائل.
ثالثاً: الأمر في هلال ذي الحجة كهلال رمضان وكتوقيت الصلوات فكما لا ينظر في هذه إلى توقيت غيرنا من البلاد فكذا لا ينظر في رؤية هلال ذي الحجة رؤية غيرنا.
رابعاً: مباهاة الله الملائكة بعباده هو في حق الحجيج وأما ما يترتب على هذا الفضل من دنو الله تبارك وتعالى فلا إشكال فيه فهو كنزوله ثلث الليل الأخير مع اختلاف ذلك في أقطار الأرض فهذا يثبت على ما يليق به سبحانه وتعالى.
خامساً: يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة ويوم العيد هو اليوم العاشر حسب الرؤية في ذلك البلد ولا إشكال أن يكون يوم عرفة مختلفاً ويوم العيد مختلف فلا يضر ان يكون يوم عرفة في مكة يوافق العاشر في بلد آخر فيكون عرفة في مكة يوافق يوم العيد في ذلك البلد ويوم عرفة في ذلك البلد يوافق الثامن في مكة لا إشكال في هذا كما أن اليوم الأول من رمضان في ذلك البلد يوافق الثلاثين من شعبان في مكة ويوم عيد الفطر في ذلك البلد يوافق الثلاثين من رمضان في مكة لا فرق بينهما ابداً وإنما الفرق حصل بسبب قدوم أهل تلك البلاد للحج فيختلف الحكم في حقهم ويكون عرفة يوافق رؤية أهل مكة ولو لم يكن الحكم معلقاً بشعيرة عامة وهي لزوم الوقوف حيث يقف الناس لكان العبرة برؤية اهل بلده لكن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمر بالموافقة للمسلمين في ذلك البلد في الوقوف وفي الفطر يوم العيد ولذا لو كان صام تسعاً وعشرين يوماً لضرورة الفطر في البلد الآخر لعدم المخالفة لزمه أن يقضي يوماً يتم به الثلاثين إن كان الشهر كاملاً.
سادساً: لو لم نقل باختلاف يوم عرفة حسب الرؤية لاضطرب ذلك في حق غيره من الشهور كرمضان وأشهر الحج ومعرفة صوم عاشوراء وغير ذلك؛ لإنه يلزم على اضطراب حساب الشهر أحد امرين إما أن ينقص يوم من الحساب ليتوافق البلدان أو نلحق سائر الحكام بيوم عرفة.
والله أعلم
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[18 - 12 - 07, 05:00 ص]ـ
بوركت اخى الكاتب .. فقد افدت واجدت
ـ[سالم عدود]ــــــــ[22 - 12 - 07, 02:19 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:01 م]ـ
أخي أبا حازم الكاتب قولكم:
أولاً: يوم عرفة علم على الزمان لا المكان فهو يطلق على اليوم التاسع من ذي الحجة في حق الحاج وغيره وإنما سمي بهذا الاسم نسبة للوقوف بعرفة ذلك اليوم وهو اعظم الأعمال التي تعمل فيه.
هذا هو محل النزاع هل هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة أو هو اليوم الذي يقف الناس فيه بعرفة، فلا أدري ما قيمة جزمكم بأحد الدعاوى، ثم صرف دلالة الحديث التي تدل على اعتبار يوم وقوف الناس عرفة إلى ما ذكرتموه.
فلعل المسألة تحتاج إلى إعادة ترتيب.
أما اعتباركم أن صيام يوم عرفة أصلا متوجه إلى غير الحاج: فنعم، فهو معنى يصلح استصحابه ويبقى النظر في أي الدلالتين أقوى:
إضافة الوصف إلى هذا اليوم الذي يجتمع الناس فيه بعرفة
أم اعتبار أن الخطاب لغير الحاج أصلاً، فتعلق أحكامه بحسبه.
وما زال للحديث بقية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/361)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:17 م]ـ
رابعاً: مباهاة الله الملائكة بعباده هو في حق الحجيج وأما ما يترتب على هذا الفضل من دنو الله تبارك وتعالى فلا إشكال فيه فهو كنزوله ثلث الليل الأخير مع اختلاف ذلك في أقطار الأرض فهذا يثبت على ما يليق به سبحانه وتعالى.
دنو الله عز وجل خاص بيوم عرفة الذي يجتمع الناس فيه بـ "عرفة" فإذا اعتبرنا أن المعتبر في الصيام هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ولو لم يوافق اليوم الذي يجتمع الناس فيه بعرفة فإن الفضل حينئذ يبقى خاصا باليوم الذي يجتمع فيه الناس بعرفة.
ويقتصر فضل صيام يوم التاسع الذي لم يوافق اليوم الذي يجمتع الناس فيه بعرفة على ما ذكر في الحديث من التكفير للسيئات و لكونه من أفضل العمل حيث يقع في عشر ذي الحجة.
وحينئذ فلا حاجة إلى استصحاب الفضل الوارد في يوم عرفة من دنو الله ومباهاته بالملائكة وما إلى ذلك، فلا داعي إلى استصحابة إلى اليوم التاسع في البلد الآخر الذي لم يوافق اليوم الذي يقف فيه الناس بعرفة.
وإذا كان الأمر كذلك فإنه يظهر الفرق بينه وبين نزول الله سبحانه وتعالى في ثلث الليل الأخير على ما يليق بجلاله الذي يتنازعه اختلاف الثلث في أنحاء الأرض مع اشتراك الوصف هو ثلث الليل الأخير
أما في مسالتنا فإن الفضل خاص بيوم عرفة الذي يجتمع الناس فيه بعرفة
فلا أظن أن أحدا يقول إذا ما اعتبر صيام التاسع مطلقا ولو خالف اليوم الذي يجتمع الناس فيه بعرفة
أن الله ينزل في اليومين.
يتبع، وما زال للحديث بقية
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:21 م]ـ
فالفضل الواقع في يوم عرفة إنما يصلح فحسب أن يكون مرجحا لاعتبار صوم اليوم الذي يجتمع فيه الناس بعرفة
يتبع.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:45 م]ـ
لذا يبدو لي والله أعلم أن ما ذكرته اللجنة الدائمة من أن المعتبر في الصيام هو اليوم الذي يجتمع الناس فيه بعرفة وذلك لأمرين:
1 - لما ذكر في النص من إضافة الصوم إلى اليوم فقال "صيام يوم عرفة" ولم يقل صيام يوم التاسع.
2 - لما في هذه الإضافة من دلالة على اعتبار المعنى الذي شرع الصيام من أجله وهو فضل الله عز وجل في هذا اليوم فهو وإن كان خاصا بالواقفين في عرفة إلا أن رحمة الله وسعت غيرهم فكان الحث على صيام هذا اليوم، ولذا كان من فقه ابن عباس رضي الله عنه التعريف بالأمصار لما طرد هذا المعنى ليس من جهة إحداث عبادة ولكن من جهة التعرض لرحمة الله عز وجل في هذا اليوم.
ولهذا فإن من صام يوم التاسع ولم يكن يوافق اليوم الذي يجتمع الناس فيه بعرفة فإنه حينئذ للمخالف أن يقول: إنه لم يصم يوم عرفة الذي جاء النص بالحث عليه.
يبقى السؤال فيما إذا وافق يوم عرفة يوم العيد؟
فالجواب والله أعلم أن هذا اليوم اجتمع فيه وصفان وصف العيد المحرم صيامه ووصف يوم عرفة الذي اجتمع الناس فيه في ذلك المشعر.
ولا يخفى على أحد أن النظر سيكون بتغليب جانب حضر الصوم، وهذا له نظائر في الشريعة، ولا يتردد فقيه بحثهم على صيام يوم التاسع فهو إن لم يكن مرجحا من جهة النظر إلا أن المانع من صيام هذا اليوم والرأي الآخر المعتبر في صيام يوم التاسع مطلقا والفضل الواقع في عشر ذي الحجة يجعل من صيام هذا اليوم له وجهه.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:47 م]ـ
أحسب والله أعلم أن المسألة باتت واضحة معالمها، فهناك اتجهان في هذه المسألة:
الاتجاه الأول: وهو ما عتبره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو أن العبرة برؤية أهل كل بلد مطلقا ولا التفات إلى اليوم الذي يجتمع الناس فيه بعرفة فإنما يشرع الصيام في اليوم التاسع من ذي الحجة بحسب كل بلد ولو لم يوافق اليوم الذي يجتمع الناس فيه بعرفة.
وهؤلاء اعتبروا جادة الشريعة في اعتبار الرؤية في تعليق الأحكام بحسب كل بلد، فهم نظروا إلى العموم المعنوي المنتزع من أجزاء المسائل ورأوه صالحا لتناول هذه المسألة.
الاتجاه الثاني: وهو ما تمثله اللجنة الدائمة التي اعتبرت صيام الذي يجتمع الناس فيه بعرفة والتي اعتبرت ظاهر الإضافة في النص وإلى المعنى الذي شرع من أجله الصوم ورأت أن هذه المعاني أخص من اعتبار الرؤية في سائر الأحكام، والخاص يحمل معنى زائدا على العموم.
وأشكر فضيلة الشيخ أبو زياد الكاتب الذي تبنى الاتجاه الأول وأوضحه، وما ذُكِرَ من الاستدراكات السابقة فإنما هو من باب تحرير الدعوى فقط.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[23 - 12 - 07, 12:25 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
جزى الله صاحب الموضوع والأخ أبا حازم الكاتب على ما تفضلا به من نقول وآراء.
لا شك أن هذه المسألة مهمة جدا لتعلقها بنازلة معاصرة نضطر إلى إيجاد حل شرعي لها، مع عدم أو ندرة وجود الفتوى الخاص بها في كتب التراث لعلماءنا الأسلاف. فيحسن بنا هنا أن نجمع ما أمكن من أدلة القولين لننظر فيها بدقة - مستصحبا أقوال الأئمة والمشايخ - ونقارن بينهما حتى نحصل على الأقوى والأرجح:
1 - أولا: أدلة تشريع الصيام يوم عرفة؛
هل العبرة في علة الصيام هو وقوع الوقوف بعرفة؟
أم أن العبرة هو اليوم التاسع من ذي الحجة بغض النظر عن وقوف الناس؟
أم أن أصل الاعتبار هو الوقوف - وهو اليوم التاسع بمكة - "بشرط" موافقة الناس وولي الأمر؟!
2 - أدلة تذكر فضائل يوم عرفة التى لا تختص بالحجاج؛
هل الفضائل لا يحصلها إلا من صام في ذلك اليوم؟
أم أنه يشمل كل من صام "لأجل ذلك اليوم" ولو تأخر عن وقته أو سبقه بيوم أو يومين؟
أم أن الفضائل شاملة أيضا لكل من تعبد في ذلك اليوم سواء بالصوم أو بالنحر والتكبير والتحميد؟!
لعل في الإجابة على هذين الأمرين ما يكفى لحل المسألة، فننتظر ما تفضلتم به من الفوائد، والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/362)
ـ[أبو محمد الفرحي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 02:21 ص]ـ
أحسب والله أعلم أن المسألة باتت واضحة معالمها، فهناك اتجهان في هذه المسألة:
الاتجاه الأول: وهو ما عتبره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو أن العبرة برؤية أهل كل بلد مطلقا ولا التفات إلى اليوم الذي يجتمع الناس فيه بعرفة فإنما يشرع الصيام في اليوم التاسع من ذي الحجة بحسب كل بلد ولو لم يوافق اليوم الذي يجتمع الناس فيه بعرفة.
وهؤلاء اعتبروا جادة الشريعة في اعتبار الرؤية في تعليق الأحكام بحسب كل بلد، فهم نظروا إلى العموم المعنوي المنتزع من أجزاء المسائل ورأوه صالحا لتناول هذه المسألة.
الاتجاه الثاني: وهو ما تمثله اللجنة الدائمة التي اعتبرت صيام الذي يجتمع الناس فيه بعرفة والتي اعتبرت ظاهر الإضافة في النص وإلى المعنى الذي شرع من أجله الصوم ورأت أن هذه المعاني أخص من اعتبار الرؤية في سائر الأحكام، والخاص يحمل معنى زائدا على العموم.
وأشكر فضيلة الشيخ أبو زياد الكاتب الذي تبنى الاتجاه الأول وأوضحه، وما ذُكِرَ من الاستدراكات السابقة فإنما هو من باب تحرير الدعوى فقط.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وءاله وصحبه
هده ملاحظة قد تفيد في تحرير المسألة:
يوم عرفة زمن فاضل مقيد بتاريخ معين ومثله مثل ليلة القدر التي تتنزل فيها الملائكة.
والعبرة في الزمن الفاضل والله أعلم ليست بمسمى اليوم ولكن بالتاريخ المعين في الشرع ويحل الزمن الفاضل في البلدان بحسب استهلالها وينتهي تبعا لدلك وبقدر ما يكون الاستهلال صحيحا بقدر ما يكون التتابع بين البلدان متصلا والتفاوت محصورا.
فمثلا حسب موقع البلد شرقا أو غربا بالنسبة لمكة المكرمة:
* بلد يقع غرب مكة بفارق 10 ساعات ولهما نفس السمت: إما أن يستهل مع مكة في نفس اليوم متأخرا بالفارق الزمني (10 ساعات) أو يستهل قبل مكة بيوم واحد متقدما بفارق 14 ساعة فسواء كان استهلالهما في نفس اليوم أو في يومين متتاليين فالفارق الزمني حاصل وهو فارق لا يتجاوز 24ساعة.
* وكدلك بلد يقع شرق مكة بفارق 8 ساعات: إما أن يتقدم على مكة بـ8 ساعات أو يتأخر عن مكة بـ16 ساعة
هذا في الحالات الطبيعية التي لا يتعدى فيها الفارق يوما واحدا أما إذا تعدى ذلك كما هو حاصل هذا العام حيث يمتد عيد الأضحى ثلاثة أو أربعة أيام والبلدان الإسلامية تستهل الشهر بترتيب معكوس فالواجب إصلاح الخلل ...
والله تعالى أعلم
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[23 - 12 - 07, 10:54 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
جزى الله صاحب الموضوع والأخ أبا حازم الكاتب على ما تفضلا به من نقول وآراء.
لا شك أن هذه المسألة مهمة جدا لتعلقها بنازلة معاصرة نضطر إلى إيجاد حل شرعي لها، مع عدم أو ندرة وجود الفتوى الخاص بها في كتب التراث لعلماءنا الأسلاف. فيحسن بنا هنا أن نجمع ما أمكن من أدلة القولين لننظر فيها بدقة - مستصحبا أقوال الأئمة والمشايخ - ونقارن بينهما حتى نحصل على الأقوى والأرجح:
1 - أولا: أدلة تشريع الصيام يوم عرفة؛
هل العبرة في علة الصيام هو وقوع الوقوف بعرفة؟
أم أن العبرة هو اليوم التاسع من ذي الحجة بغض النظر عن وقوف الناس؟
أم أن أصل الاعتبار هو الوقوف - وهو اليوم التاسع بمكة - "بشرط" موافقة الناس وولي الأمر؟!
2 - أدلة تذكر فضائل يوم عرفة التى لا تختص بالحجاج؛
هل الفضائل لا يحصلها إلا من صام في ذلك اليوم؟
أم أنه يشمل كل من صام "لأجل ذلك اليوم" ولو تأخر عن وقته أو سبقه بيوم أو يومين؟
أم أن الفضائل شاملة أيضا لكل من تعبد في ذلك اليوم سواء بالصوم أو بالنحر والتكبير والتحميد؟!
لعل في الإجابة على هذين الأمرين ما يكفى لحل المسألة، فننتظر ما تفضلتم به من الفوائد، والله المستعان.
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[23 - 12 - 07, 11:07 ص]ـ
بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وءاله وصحبه
هده ملاحظة قد تفيد في تحرير المسألة:
يوم عرفة زمن فاضل مقيد بتاريخ معين ومثله مثل ليلة القدر التي تتنزل فيها الملائكة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/363)
والعبرة في الزمن الفاضل والله أعلم ليست بمسمى اليوم ولكن بالتاريخ المعين في الشرع ويحل الزمن الفاضل في البلدان بحسب استهلالها وينتهي تبعا لدلك وبقدر ما يكون الاستهلال صحيحا بقدر ما يكون التتابع بين البلدان متصلا والتفاوت محصورا.
فمثلا حسب موقع البلد شرقا أو غربا بالنسبة لمكة المكرمة:
* بلد يقع غرب مكة بفارق 10 ساعات ولهما نفس السمت: إما أن يستهل مع مكة في نفس اليوم متأخرا بالفارق الزمني (10 ساعات) أو يستهل قبل مكة بيوم واحد متقدما بفارق 14 ساعة فسواء كان استهلالهما في نفس اليوم أو في يومين متتاليين فالفارق الزمني حاصل وهو فارق لا يتجاوز 24ساعة.
* وكدلك بلد يقع شرق مكة بفارق 8 ساعات: إما أن يتقدم على مكة بـ8 ساعات أو يتأخر عن مكة بـ16 ساعة
هذا في الحالات الطبيعية التي لا يتعدى فيها الفارق يوما واحدا أما إذا تعدى ذلك كما هو حاصل هذا العام حيث يمتد عيد الأضحى ثلاثة أو أربعة أيام والبلدان الإسلامية تستهل الشهر بترتيب معكوس فالواجب إصلاح الخلل ...
والله تعالى أعلم
بارك الله فيك
كأنك تقول: التفاوت الزمني لا مفر منه حتى ولو قلنا: إنه اليوم الذي يجتمع الناس فيه بعرفة
وإذا كان الأمر كذلك فالوجه أن تعلق الأحكام بحسب الاستهلال لكل بلد.
فما الفائدة من أن نجاوز جادة الشريعة في اعتبار الاستهلال بحسب كل بلد من أجل معنى قد لا يتحقق؟
وهذا المعنى يضيف وجها زائداً يقوي الاتجاه الأول من أن العبرة في صيام يوم عرفة هو صيام يوم التاسع مطلقا بحسب كل بلد ولو لم يوافق اليوم الذي يجتمع الناس فيه بعرفة.
على أن أصحاب الاتجاه الثاني قد يقولون: نحن لم نستنبط هذا المعنى استنباطا حتى تلزمونا باطرده وأن تخلّفه دليل على فساده.
وإنما صرنا إليه لالتفات الشارع إليه، وما بعد ذلك من تفاوت الزمن فإنما لمعنى آخر وهو مشروعية بدأ الصيام فإن الصيام لا يكون إلا بطلوع الفجر إلى أن تغرب الشمس ومعلوم تفاوته بحسب البلاد.
ويقوي هذا الجواب أن الشارع اعتبر في يوم عرفة للحاج إلى فجر يوم مزدلفة فهو يبدأ من فجر يوم عرفة (حسب مذهب الإمام أحمد وإن كان مخالفا لقول الجمهور) إلى فجر يوم مزدلفة فهو ينتظم في 24 ساعة.
ـ[أبو محمد الفرحي]ــــــــ[24 - 12 - 07, 03:43 ص]ـ
بارك الله فيك
كأنك تقول: التفاوت الزمني لا مفر منه حتى ولو قلنا: إنه اليوم الذي يجتمع الناس فيه بعرفة
وإذا كان الأمر كذلك فالوجه أن تعلق الأحكام بحسب الاستهلال لكل بلد.
فما الفائدة من أن نجاوز جادة الشريعة في اعتبار الاستهلال بحسب كل بلد من أجل معنى قد لا يتحقق؟
وهذا المعنى يضيف وجها زائداً يقوي الاتجاه الأول من أن العبرة في صيام يوم عرفة هو صيام يوم التاسع مطلقا بحسب كل بلد ولو لم يوافق اليوم الذي يجتمع الناس فيه بعرفة.
على أن أصحاب الاتجاه الثاني قد يقولون: نحن لم نستنبط هذا المعنى استنباطا حتى تلزمونا باطرده وأن تخلّفه دليل على فساده.
وإنما صرنا إليه لالتفات الشارع إليه، وما بعد ذلك من تفاوت الزمن فإنما لمعنى آخر وهو مشروعية بدأ الصيام فإن الصيام لا يكون إلا بطلوع الفجر إلى أن تغرب الشمس ومعلوم تفاوته بحسب البلاد.
ويقوي هذا الجواب أن الشارع اعتبر في يوم عرفة للحاج إلى فجر يوم مزدلفة فهو يبدأ من فجر يوم عرفة (حسب مذهب الإمام أحمد وإن كان مخالفا لقول الجمهور) إلى فجر يوم مزدلفة فهو ينتظم في 24 ساعة.
نعم أخي أبو عبد الرحمن بارك الله فيك التفاوت الزمني حاصل سواء اتفق مسمى اليوم أو اختلف والمعنى الذي أريد أن أبينه هو أن الزمن الفاضل ليوم عرفة مقيد بـ9 ذي الحجة ويبدأ بأول بلد من الأرض استهلالا وينتهي بآخر بلد استهلالا (أقصد بالاستهلال بروز الهلال للرؤية سواء استهل به الناس بشكل صحيح أو ضلوا عنه) ويوم عرفة بهذا الإعتبار ليس مقيدا بطلوع الشمس وغروبها بمكة ولكنه يمتد قبليا ليشمل البلدان التي استهلت قبل مكة ويمتد بعديا ليشمل البلدان التي استهلت بعد مكة فيكون الغرض هو الدخول في الزمن الفاضل ليوم عرفة ولا يضر اختلاف مسمى اليوم .. فلو وافق يوم عرفة يوم الاثنين في مكة فإن يوم الإثنين في غرب أمريكا ليس بأولى بيوم عرفة من يوم الأحد وأي اليومين وافق 9 ذي الحجة كان هو يوم عرفة بالنسبة لهم
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[24 - 12 - 07, 10:26 ص]ـ
نعم أخي أبو عبد الرحمن بارك الله فيك التفاوت الزمني حاصل سواء اتفق مسمى اليوم أو اختلف والمعنى الذي أريد أن أبينه هو أن الزمن الفاضل ليوم عرفة مقيد بـ9 ذي الحجة ويبدأ بأول بلد من الأرض استهلالا وينتهي بآخر بلد استهلالا (أقصد بالاستهلال بروز الهلال للرؤية سواء استهل به الناس بشكل صحيح أو ضلوا عنه) ويوم عرفة بهذا الإعتبار ليس مقيدا بطلوع الشمس وغروبها بمكة ولكنه يمتد قبليا ليشمل البلدان التي استهلت قبل مكة ويمتد بعديا ليشمل البلدان التي استهلت بعد مكة فيكون الغرض هو الدخول في الزمن الفاضل ليوم عرفة ولا يضر اختلاف مسمى اليوم .. فلو وافق يوم عرفة يوم الاثنين في مكة فإن يوم الإثنين في غرب أمريكا ليس بأولى بيوم عرفة من يوم الأحد وأي اليومين وافق 9 ذي الحجة كان هو يوم عرفة بالنسبة لهم
والله تعالى أعلم.
أحسنت في التصوير الدقيق بارك فيك، ونفعنا بك.(88/364)
حمل برنامج المطوف الآن برنامج للاجهزة النقالة يشرح النسك خطوة بخطوة تبعا لأيام الحج
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[15 - 12 - 07, 08:54 م]ـ
يحتوي على خرائط و صور للأماكن المقدسة
شرح للمناسك خطوة بخطوة تبعا لأيام الحج
التنبيه للمناسك في أوقات مناسبة
أهم أرقام الخدمات في المملكة العربية السعودية
مواقيت الصلاة لشهر ذي القعدة
موسوعة صحية خاصة بالحج و الأمراض الشائعة المرتبطة بموسم الحج و التطعيمات الواجبة
جزى الله خيرا الشركة التي قامت ببرمجته وطلبة العلم الذين شاركوا بمادته
حمل من الموقع التالي
http://www.mutawef.com (http://www.mutawef.com/)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[16 - 12 - 07, 01:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك ونفعك بك، ووفقني وإياك لما يحب ويرضى.(88/365)
«المَسَائل المشكلة فِي الحَجِّ»، للعلاّمة عَبد الكَرِيم الخُضَيْر.
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 12 - 07, 08:55 م]ـ
«المَسَائل المشكلة فِي الحَجِّ»،
للعلاّمة المُحَدِّثِ عَبد الكَرِيم الخُضَيْر
ـ سَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ
نقلته من الأخ الفاضل / سَلْمَانُ بنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ من منتدى الألوكة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أيها الأخوة الحضور والأخوات الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعاً في مجلس من مجالس العلماء الذين لهم الفضل بعد الله -عز وجل- في تبيين الحق والدعوة إليه.
فمجلسنا هذا كان عنوانه المسائل المشكلة في الحج، وسنطرحه على فضيلة الشيخ الدكتور العلامة/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير، مجموعة من الأسلة التي أعدت قبل ذلك ثم نستقبل أيضاً منكم الأسئلة التي ترد من عندكم.
نبدأ بالسؤال.
يقول: فضيلة الشيخ: هل لوقوف الحاج بعرفة داعياً من دليل الذين يقفون في عرفة ويدعون يعني لفترة طويلة، هل لهذا من دليل؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإجابة على هذا السؤال: النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم في يوم عرفة؛ ليتوفر الوقت للذكر والدعاء والإلحاح على الله -جل وعلا-، ووقف -عليه الصلاة والسلام- راكباً، ولذا يرى جمع من أهل العلم أن الركوب أفضل، وأن يستقبل القبلة راكباً ويدعو الله -جل وعلا- ويخلص في دعائه ويستحضر ما يدعو به ويصدق اللجأ إلى الله -جل وعلا-؛ فإن هذا الموقف عظيم، ينبغي أن يستشعر، تستشعر عظمة هذا الوقف وقرب الرب -جل وعلا-.
ومن المؤسف أن نجد كثيراً من طلاب العلم يقضونه إما بالنوم أو بالأحاديث المباحة، وقد يتجاوز بعض الناس في ذلك فيقع في شيء من المحرم، من الكلام وغيره، وقد يوجد من الحجاج في هذا الموقف العظيم من يرتكب بعض المحظورات كإرسال النظر إلى النساء، إضافة إلى القيل والقال الذي لا ينفع بل يضر، وبعضهم يسترسل يأتي بما حرم الله عليه من غيبة ونميمة ووقوع في أعراض الناس، ولا سيما أهل العلم، هذا موقف عظيم ينبغي أن يستشعره كل حاج فضلاً عن طالب علم.
وبعض الناس يتشاغل بما لا ينفعه، همه أن ينتهي هذا اليوم ثم الذي يليه، ثم الذي يليه ليعود إلى أهله ويزاول أعماله، كأن هذا النسك العظيم صار عبئاً على الناس، والمسألة مسألة أربعة أيام، كيف تستثقل هذه الأيام الأربعة، وقد كان المسلمون على مر العصور يقضون الأشهر، أشهر متتابعة، شهر أو شهرين في الطريق قادماً على الحج، ثم يجلس في مكة والمشاعر مدة طويلة ليست بيوم أو يومين أو ثلاثة، يأتون قبل الحج بمدة طويلة؛ ليحتاطوا لحجهم، ثم بعد ذلك إذا قفلوا أمضوا الوقت الطويل في الرجوع والله -جل وعلا- يقول: ? لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ ? [(7) سورة النحل]، والآن قد يصوم الشخص في بلده يوم عرفة وبين أهله ويفطر معهم ثم يحج ويرجع بعد ثلاثة أيام، هذا من تيسير الله -جل وعلا- وهذه نعمة يجب شكرها، فعلى الحاج أن يستحضر وعلى أصحاب الحملات -وهذا شيء مشاهد بالنسبة للحملات- من بعد صلاة العصر مباشرة الذي هو وقت اللزوم، وقت تأكد واستحباب الدعاء، ووقت نهاية الوقت الذي ينبغي أن يحرص عليه أشد الحرص قبل فواته، أصحاب الحملات كثير منهم بعد صلاة العصر يتأهبون للانصراف، نعم لا ينصرفون إلا بعد الغروب، لكنهم يتأهبون للانصراف، وبعد الفتاوى التي سمعت في الأعوام المتأخرة أنه يجوز الانصراف قبل غروب الشمس، انظر ماذا سيحدث يمكن يمرون مرور بعد صلاة الظهر يجمعون ويصلون الظهر ويمرون مروراً، ووقوفهم مجزئ عند عامة أهل العلم، وإن أوجب عليهم جمع من أهل العلم الدم إذا انصرفوا قبل الغروب، فإذا انتشرت هذه الفتاوى وشاعت لن يكون للوقوف أي أثر في نفس الحاج، فعلى أهل الحملات أن يرفقوا بمن معهم، وهم مؤتمنون على هذا، إنما دفعت لهم الأموال ليتفرغ الحاج لحجه ويؤدي حجه على الوجه المشروع، فعلى الحاج إذا جمع بين الصلاتين جمع تقديم وتوفر له من الوقت ما يكفي للذكر والدعاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/366)
والتلاوة والتضرع والانطراح والانكسار بين يدي الله -عز وجل- فهذا أمر لا بد منه وهذا وقته، لكن مع الأسف أن الأعمال قيدت أربابها وأصحابها، تجده طول العام في القيل والقال، فمثل هذا لا يوفق لاغتنام مثل هذه الأوقات.
فعلينا أن نحرص على حفظ النفس واللسان وجميع الجوارح، نحرص أن نحفظها عما يغضب الله -جل وعلا- وأن تضيع علينا سدى، لنوفق لحفظها في مثل هذه الأوقات الفاضلة، ((تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة)). نعم.
يقول السائل: ما حكم الرمي قبل الزوال؟
بالنسبة ليوم النحر فالرمي فيه من طلوع الشمس إلى غروبها، وإن رمى بعد غروبها فلا حرج -إن شاء الله تعالى- لكن بالنسبة لأيام التشريق فلا رمي إلا بعد الزوال، والنبي -عليه الصلاة والسلام- وجميع أصحابه إنما رموا بعد الزوال، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((خذوا عني مناسككم))، فكانوا يتحينون الزوال، يعني ينتظرونه, والرسول -عليه الصلاة والسلام- يحبس أصحابه حتى تزول الشمس، فإذا زالت رمى، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لرخص لبعضهم أو قال: ارموا وأنا أفعل الأفضل، لكن لما لم يرمِ أحد من أصحابه قبل الزوال، وقد رمى وانتظر وتحين الزوال وقال: ((حذوا عني مناسككم)) دل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال.
الذين يفتون بالرمي قبل الزوال، هذا رأي أبي حنيفة، في اليوم الأخير في يوم النفر الأول، ومن يفتي به مطلقا -كما نسمعه في هذه الأيام- قصدهم التخفيف والتيسير على الناس؛ وجد الزحام الشديد مما لا يوجد نظيره فيما تقدم فرأوا أن هذه المشقة تجلب التيسير، فرأوا أن توسعة الوقت يحل الإشكال، والذي في نظري وتقديري أنه لن يحل الإشكال، كونهم يرمون قبل الزوال لن ينحل الإشكال، فالإشكال الموجود في يوم العيد -في ضحى يوم العيد- سوف ينتقل إلى أيام التشريق؛ لأن الناس مجبولون على العجلة، ? خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ? [(37) سورة الأنبياء]، فالذي يزاحم مع زوال الشمس، سوف يزاحم مع طلوع الشمس، والذي يتضرر مع زوال الشمس، سوف يتضرر مع طلوع الشمس، وهكذا، فطول الوقت لا يحل الإشكال، فعلينا أن نلتزم بالسنة، والرمي قبل الزوال لا يجوز عند جماهير أهل العلم.
من سافر بالطائرة إلى جدة يريد العمرة أو الحج فمن أين يحرم؟
من سافر على الطائرة عن طرق جدة فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إلى بلده، فإن كان يمر بميقات معين إذا وازنه وحاذاه وإلا فيحاذي أقرب المواقيت إلى بلده، ولا ينتظر حتى يأتي ميقاته؛ لأنه إن مر بذي الحليفة، كمن سافر مثلاً من القصيم وميقاته ميقات أهل نجد السيل، مروراً بالمدينة فإنه لا ينتظر حتى يحاذي السيل، عليه أن يحرم إذا حاذى ذا الحليفة، فإن تجاوز وأحرم من محاذاة ميقاته الأصلي فالجمهور على أنه يلزمه دم، والإمام مالك يقول يكفيه إذا أحرم من ميقاته، نقول مثل هذا بالنسبة لمن يمر بميقات أو أكثر من ميقات، يمر بميقات ويتجاوزه.
الشامي مثلاً ميقاته الجحفة إذا مر بالمدينة ثم تجاوزها غير محرم إلى الجحفة الذي هو ميقاته الأصلي فإنه يلزمه عند جمهور العلماء دم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)) والإمام مالك يقول: إذا أحرم من ميقاته الأصلي لا يلزمه دم، ولو تجاوز ميقاتاً لقوله: ((هن لهن)) أي هذه المواقيت لأهل تلك الجهات، وقد عمل بنص صريح، نعم هو ترك جزءاً من النص وعمل بجزء، لكن عمل بالجزء الذي يخصه، فالذي يظهر أن قول الإمام مالك وجيه، لكن إذا كان غير ميقاته مثلاً، تجاوز ذا الحليفة، الشامي تجاوز ذي الحليفة، ثم لما وصل إلى جدة مثلاً، قيل له ارجع إلى الجحفة، قال: لا، أريد أن أحرم من السيل، أرفق بي، هذا ليس بميقاته الأصلي، وليس بالميقات الذي مر به، فهل يدخل في قول مالك أو يخرج عليه؟
الظاهر أن التسامح في مثل هذا له وجه -إن شاء الله تعالى- ما دام أحرم من ميقات شرعي معتبر محدد من قبل الشارع ومنصوص عليه.
يقول السائل: إذا تأذى الحاج من البرد في ليلة مزدلفة وغطى رأسه، هل عليه فدية؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/367)
لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ولا وجهه؛ للحديث الصحيح، في حديث الحاج الذي وقصته دابته فقال: ((لا تخمروا رأسه ولا وجهه))، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ولا وجهه، لكن إن احتاج إلى المحظور فعله ولا إثم عليه وعليه فدية، إن غطى رأسه وهو لا يحس بذلك أثناء النوم، عادته أن يغطي رأسه، ولا ينام إلا إذا غطى وجهه، فإذا نام وغطى رأسه ووجهه حال النوم فقد رفع القلم عنه ولا شيء عليه.
يقول السائل: متى تكون الضرورة مستدعية للمبيت خارج حدود منى؟
المبيت بمنى من أهل العلم من قال بأنه ركن من أركان الحج لا يصح إلا به كالوقوف بعرفة، ولا شك أن هذا قول شديد، يجعل الإنسان يحتاط لنفسه، ومنهم من يرى أن الوقوف واجب من واجبات الحج يأثم بتركه ويلزمه إذا تركه دم، ومنهم من قال بسنيته وأنه مستحب، لكن أعدل الأقوال في المسألة أنه واجب، ليس بركن؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رخص للرعاة والسقاة بتركه، ولو كان ركناً ما رخص فيه، وليس بسنة، وإنما هو اجب ولو كان سنة لما احتاجوا إلى الترخيص.
فالضرورة أو المبرر للمبيت خارج منى ألا يجد مكاناً، فإن كان ممن يحتمل المبيت في الطرقات ولا خطر عليه في ذلك فالذي يتعين عليه أن يبيت؛ لأنها من منى، أما قوله هذا المكان لا يليق به، كيف لا يليق به؟ هذا مبيت، وهذا من منى، وهذا مشعر عظيم، وهو أيضاً لازم لك أيها الحاج، لكن إن خشيت على نفسك الضرر، بأن تدهس بالسيارات أو ينالك ضرر حينئذ: ? مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ? [(78) سورة الحج].
من معه نساء وخشي أن يتعرضن لأذية الناس بأنظارهم أو بمزاحماتهم، أو معه أطفال خشي عليهم من السيارات، لا يلزمه أن يبيت على الطرقات، أن يفترش الطرقات، أما إذا كان شاباً قوياً نشيطاً لا خوف عليه ولا ضرر فإنه يلزمه حينئذ المبيت، فإذا بحث عن مكان ما تكفي الإشاعة أن الحجاج كثير ومنى ضاقت، لا، لا بد أن يطلع بنفسه، وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر ويستصحب الأصل أن الحجاج كثير ومنى تضيق بهم ولا تستوعبهم، إذن ما له داعي أطلع، لا، لا بد أن تخرج، فإذا لم تجد مكاناً تبيت بأقرب مكان إلى الحجاج، وإن بتَّ في مكان أبعد عنه باعتبار أن الأماكن غير المشعر المحدد تتساوى فلا حرج -إن شاء الله تعالى- في حدود الحرم.
يقول السؤال: ما حكم تفصيل إزار الإحرام على هيئة ما يسمى الإزار وتكون له جيوب، هل يكون من المخيط المنهي عنه أم لا؟
هذا النوع من الألبسة يسمى عند العرب نقبة، كما نص على ذلك الأزهري في تهذيبه، وابن سيده في مخصصه، وغيرهم من أهل اللغة، وذكر في ألبسة العرب أنه نقبة وهو نوع من السراويل، وهو من ألبسة النساء، وليس من ألبسة الرجال، وهو المستعمل الآن هو للنساء وليس للرجال، الذي يسمونه التنورة هذا هو، فلا يجوز لبسه؛ لمنع لبس السراويل، لما جاء من منع من أن المحرم لا يلبس السراويل، لكن نوع من السراويل ليست له أكمام يسمونه التبان، هذا رخصت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها- للذين يرحلون رحلها خشية أن تظهر عوراتهم، رخصت فيه عائشة، وجمهور أهل العلم على منعه أيضاً؛ لأنه نوع من السراويل، فلا يجوز لبسه ولا تحت الإزار، وقل مثل هذا في لبس النقاب تحت الخمار، لا يجوز لبس النقاب للمرأة ولا تحت الخمار؛ لأنه في حكم لبس السروال تحت الإزار.
يقول السؤال: هل يجوز للمتمتع الخروج إلى جدة والطائف بعد العمرة وقبل الحج؟
ما يوجد -إن شاء الله تعالى- ما يمنع من ذلك، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإلا فالأفضل أن يمكث في الحرم؛ لمضاعفة الأجر واستغلال الوقت، بدلاً من أن ينهي أو يقضي على وقته بالأسفار والغدو والرواح، لكن إذا سافر سفراً يحتاجه فلا يوجد ما يمنع ويبقى متمتعاً ما لم يرجع إلى أهله.
يقول السائل: قول الفقهاء: كل من ترك واجباً فعليه دم، ما دليلهم رحمهم الله تعالى؟
هذا قول ابن عباس، صح عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: "من ترك نسكاً فليرق دماً" وأهل العلم يقولون أن هذا له حكم الرفع؛ لأنه لا يمكن أن يقوله ابن عباس من كيسه، من جيبه، لا، لا بد أن يكون عنده فيه شيء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وعمل به جماهير أهل العلم فالقول به متجه.
بعد الشوط السابع في السعي -سواءً للحج أو العمرة- هل هناك دعاء أو أنه ينصرف بدون دعاء؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/368)
بعد الشوط السابع من الطواف ومن السعي يفعل كما يفعل في سائر الأشواط، وانتشر وشاع بين طلاب العلم أنه لا يكبر عند نهاية الشوط السابع من الطواف، والمرجح أنه يكبر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كلما حاذى الركن كبر، وجابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- يقول: "كنا نطوف مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة" يعني في بداية الطواف وفي نهايته، فالمرجح أنه يكبر، وكذلك يفعل عند المروة إذا انتهى من سعيه.
ما القول الراجح في شرط الطهارة للطواف؟
جماهير أهل العلم على أنها شرط، من ذلك قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت))، وأيضاً ما جاء في الحديث -وإن كان مختلف في ثبوته وعدمه- أن ((الطواف بالبيت صلاة)) وقد عمل به عامة أهل العلم.
الاحتمالات التي أوردها شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- وقال: إذا وجد امرأة حاضت وضاق عليها الوقت، ورفقتها لا يوافقونها على البقاء، وإذا بقيت ضاعت، فتتحفظ وتحتاط لخروج الدم، وتطوف على هيئتها، ولا تحبس الرفقة، والمرجح أنها تحبس الرفقة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما حاضت صفية قال: ((أحاسبتنا هي؟))، فدل على أن الحائض تحبس الرفقة، نعم ظروف اليوم، والحجوزات والإتيان من بعيد قد يكون فيها مشقة شديدة، لكن هذا ركن من أركان الإسلام، يعني لا يتسامح فيه إلى حد لا يبقى منه شيء، فإذا تساهلنا في هذا الركن، وتساهلنا في ركن من أركانه ماذا يبقى منه؟ ماذا يبقى منه؟
يعني لو قلنا مثلاً أن هذا الركن، هذه ضرورة، طيب ضرورة، ثم تأتي ضرورة أخرى تبيح لها ترك السعي، ثم تأتي ضرورة أخرى ينفتح باب ثاني يبيح لها ترك بعض الواجبات، المقصود أن مثل هذه الأمور الاسترسال معها ينهي العبادة، فلا بد من الحزم لا سيما في الأركان، والواجبات إذا اضطر إليها يجبرها بدم وله تركها، أما الأركان فلا.
ما حكم من يحجون بدون تصريح وبعضهم يلبس المخيط بعد الميقات، حتى لا يمنع؟
أولاً التصريح هذا، التحديد بخمس سنوات مبني على فتوى من أهل العلم، ومخالفته لا شك أنها مخالفة لولي الأمر الذي لوحظ فيه المصلحة، ولوحظ فيه أيضاً البناء على قول أهل العلم، فلا ينبغي مخالفة هذا الأمر، لكن إن رأى الشخص أن يحج امتثالاً لما ورد من الأحاديث الكثيرة في الترغيب في الحج، ولم يترتب على ذلك لا كذب ولا رشوة ولا احتيال ولا ارتكاب محظور فيرجى، أما إذا أدى ذلك إلى كذب أو رشوة أو تحايل أو ارتكاب محظور كما يفعل الآن، بعضهم يرتكب محظور ويدخل، ويتجاوز الميقات بثيابه هذا كله لا يجوز ولا يسوغ له ذلك.
ما حكم طواف الحائض للضرورة أي لأجل السفر؟
هذا أجبنا عليه سابقاً.
هل يجوز تقديم السعي على الطواف يوم النحر استدلالاً بحديث: ((افعل ولا حرج)) ورواية: "سعيت قبل أن أطوف"؟
نعم في حديث أسامة بن شريك قال: "سعيت قبل أن أطوف" قال: ((افعل ولا حرج)) والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم لكن المرجح ثبوته، والقاعدة العامة تؤيده ويندرج فيها، "ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج))، فيجوز تقديم السعي على الطواف في هذا اليوم، لكن إذا كان طوافه للإفاضة في غير هذا اليوم فأراد أن يقدم السعي لا سيما إذا احتاج إلى تأخير الطواف ليكتفي به عن طواف الوداع، بعض الناس يؤخر طواف الإفاضة من أجل أن يكتفي به عن طواف الوداع، ويكون آخر عهده حينئذ بالبيت، فيقول: أقدم السعي، أولاً أن فعله ليس من أفعال يوم النحر، إنما هو مما يفعله بعد ذلك فلا يتجه القول بجوازه، لا سيما وأن جماهير أهل العلم يرون أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، يشترط لصحة السعي أن يقع بعد طواف ولو مسنوناً، وعلى هذا ماذا يصنع من أخر الطواف والسعي ووجد الحرج والمشقة في إعادة الطواف، أنا عندي أنه يطوف ثم يسعى وينصرف أسهل من كونه يقدم السعي على الطواف، يطوف ثم يسعى فإن وجد فسحة لطواف الوداع وإلا يكفيه لقرب العهد، لا سيما وأن عائشة -رضي الله عنها- لما أعمرها أخوها عبد الرحمن من التنعيم طافت ثم سعت، ولم يذكر أنها طافت للوداع.
لكن قد يقول قائل: أن عائشة، هذه عمرة، والعمرة لا يلزم لها طواف وداع؟ نقول: لقرب العهد ولوجود المشقة يكتفى بمثل هذا -إن شاء الله تعالى- من غير تقديم للسعي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/369)
يقول السائل: كيف يستشعر المسلم مناسك الحج حين تأديتها خاصة في هذا الزمان الذي انشغل أهله بالمال والبنين؟
استشعار العبادات عموماً هو لبها وهو روحها، شخص يصلي ولا يدري ما الصلاة، شخص يصوم ويوم صومه ويوم لهوه سواء، لا فرق بينهما، يعتكف وكأنه في استراحة، يحج وكأنه في نزهة، مثل هذا لا يمكن أن يستشعر إذا لم يكن اتصاله بالله -جل وعلا- وثيقاً في سائر عمره فإنه لن يعان على هذا، فإنه لا يعان على هذا، بل على الإنسان أن يتعرف على الله -جل وعلا- في الرخاء؛ ليعرفه في الشدة.
وكثير من الناس -في السنة هذه- في رمضان في العشر الأواخر من رمضان وجد من يصلي من بعد صلاة التراويح إلى صلاة التهجد بدون فاصل، يصلي ركعتين ركعتين، لكن بدون فاصل، هذا توفيق من الله -جل وعلا- هل يوفق لمثل هذا من شغل أوقاته باللهو، ولا يعرف الوتر إلا ركعة أحياناً، وأحياناً لا يعان عليها؟ مثل هذا لا يعان على مثل هذا في الأوقات الفاضلة، وقد رأينا من الصالحين من يستغل الوقت بعد صلاة التراويح إلى أن عدنا لصلاة التهجد وهو رافع يديه يدعو الله -جل وعلا- كيف يعان على مثل هذا وهو في سائر وقته لا يعرف الله -جل وعلا- إلا بجسده دون قلبه وروحه؟ ندخل المسجد وكأننا داخلين ملهى، نسأل الله العافية، ويسهو الإمام ويتجاوز أحياناً آيات ونحن كأننا لا نشعر، والإمام نفسه أيضاً قد يقرأ الآيات المؤثرة ولا يتأثر، ولا أحد من المأمومين يتأثر، وإذا تأثر الإمام وبكى في بعض آية تجد تكملته للآية كـ لا شيء، كأن شيئاً لم يحصل، هل هذا تأثر؟! يعني قد يبكي في جزء من الآية ثم بعد الآية ينهيها على شيء من التعتعة لكن الآيات الثانية التي تليها كأن شيئاً لم يحصل، هل هذا تأثر؟
عرف من حال السلف أن الإنسان إذا خشع في صلاته أو في تلاوته في الليل يعاد في النهار، فنحتاج إلى مراجعة، الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر هذه بدون لب، الصيام الذي لا يدل على التقوى بدون لب، في قوله -جل وعلا-: ? فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ? [(203) سورة البقرة]، لِمَنِ اتَّقَى: فرفع الإثم لمن؟ لمن اتقى، هذا خاص بالمتأخر، أو يشمل المتأخر والمتعجل؟ لمن اتقى يعني ممن تأخر وإلا الجميع؟
الجميع لا يرفع الإثم عن الجميع سواءً تعجل أو تأخر إلا إذا اقترن حجه بالتقوى، ورفع الإثم هنا كقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه))، والذي لا يستشعر مثل هذه الأفعال، ومثل هذه المناسك، ولا يعظمها حق تعظيمها فما عظم الله -جل وعلا- ولا وجدت تقواه في قلبه، تعظيم الشعائر من تقوى القلوب، فالإنسان يدخل على أي هيئة؟
وشخص يدخل المسجد وينتظر شخصاً -هو ظاهره الصلاح وملتحي- ينتظر شخصاً خشية أن يخرج قبله لأنه فاته بعض الركعات إلى أن سلم الإمام فكلمه ثم عاد يصلي، هذا حصل، ومع ذلك يأتي شخص مثلاً وجاء من المواضئ توضأ حاسراً شماغه على كتفه، والعقال على يده، ويصل يصلي ركعة ما بعد كمل؟! ما بعد لبس الشماغ ولا بعد عدل العقال ولا يديه، ولا شيء، مثل هذا يستشعر عظمة هذه العبادة؟ فلا بد من الاستشعار ولا بد من استحضار القلب؛ لتؤتي هذه العبادات ثمارها، لا يقول قائل أن هذه العبادات ليست صحيحة باطلة لا بد من إعادتها، الصلاة -العبادة عموماً- إذا اشتملت على أركانها وشروطها وواجباتها صحت وسقط بها الطلب، لكن هل تؤتي الثمرة التي من أجلها شرعت؟ هل حقق العبودية التي من أجلها خلق على مراد الله جل وعلا؟ هذا خلل كبير، مثل هذا عرضة لأن ينحرف، فلا بد أن يتصل المسلم بالله -جل وعلا- وأن تكون صلته به وثيقة، في حال شدته ورخائه.
هذا سؤال يقول: ما حكم المسابقات الثقافية والبرامج العامة التي تكون في الحملات وفيها نوع من الترفيه في أيام الحج؟
بالنسبة للمسابقات عموماً فالأصل في المسابقات أنها لا تجوز إلا في الجهاد، فقط، ((لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر)) ما في إلا في الجهاد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/370)
شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- وابن القيم رأوا -أو شيخ الإسلام بالذات الذي هو أصل في المسألة- رأى أن العلم باب من أبواب الجهاد، باب من أبواب الجهاد، فألحق المسائل العلمية بالجهاد وجوز فيها السبق، وما عدا ذلك فيبقى على المنع، ما عدا ذلك فيبقى على المنع، ولا شك أن الحج جهاد وفي سبيل الله، الحج في سبيل الله، لكن هل يسوغ لنا أن من وقف بعرفة فله كذا، من بات بمزدلفة إلى كذا فله كذا، وإن كان في سبيل الله ونلحقه بالجهاد؟ أبداً، من هذه الحيثية لا، لأن هذه عبادات مطلوب عملها من المسلم ولا يلزم أن يحث عليها، وإذا كان لا يفعلها إلا إذا شجع عليها هذا ما جاء للعبادة، وإلا الأصل في المسابقات المنظور فيها لا شك أنه الفائدة العلمية، سواءً كانت في الحملات أو غيره، لكن يبقى أن جانب الترفيه والتسلية ملحوظ أيضاً، وبدلاً من أن يؤمر الحجاج بالإكثار من النوافل والأذكار والتلاوة والتدبر وخدمة الإخوان، نلهيهم ونشغلهم ونقضي على أوقاتهم بمثل هذا؟ وإن كان فيه نوع نفع، لكن لكل مقام مقال، ولذا في الاعتكاف إنما شرع للعبادات الخاصة، حتى أن السلف يعطلون دروسهم وهي في الكتاب والسنة يعطلونها؛ من أجل أن يتفرغوا للقيام والصيام والتلاوة والأذكار والصلة بالله تقوية لصلة بالله -جل وعلا-.
فبعض الناس الآن بحجة أنه يتألف الشباب على الاعتكاف ويسترسل في هذا، حتى أنه وجد بعض الألعاب في المسجد من أجل أن يتألف هؤلاء الشباب، وبعض الآلات التي في بعضها شيء من المخالفات، يجيب لهم بعض الآلات من أجل أن يتألفهم، هذا ليس باعتكاف، يعني لو سماه محضن تربوي ممكن، لكن هذا مجاله غير المسجد، هذه العبادة خاصة وجاءت على نمط خاص، والتفرغ التام فيها ظاهر من فعله -عليه الصلاة والسلام- وفعل أصحابه من بعده، فلا ينبغي أن تخلط بشيء من هذا، والاعتكاف الذي لا يأتي إلا بشيء من المخالطة هذا ليس باعتكاف، ولن تترتب عليه آثاره، وبعض الناس ولوحظ حتى ممن ينتسب إلى العلم يأتي بآلاته يأتي بالمحمول ويأتي بالجوال، ويأتي بـ ... هذا اعتكاف؟! لا بد أن يتجرد الإنسان من أمور الدنيا، ليس معنى هذا أن يترهب أو يتبتل أو يفعل فعل اليهود والنصارى ومغرقة الصوفية وغيرهم، لا، المسألة مسألة تقوية الصلة بالله -جل وعلا- كيف تكون؟، قراءة القرآن هذا وقته؛ رمضان شهر القرآن، والاعتكاف إنما شرع لمثل هذا، فإذا قرأ القرآن على الوجه المأمور به في هذا الوقت آتى ثماره، ورزقه الله به من العلم واليقين والطمأنينة وزيادة الإيمان ما لا يدركه إلا هو أو من فعل فعله، هذا والله المستعان يذكر في الكتب وإلا التجربة الظاهر أنها انتهت، والله المستعان من غير تيئيس، وإلا يوجد ولله الحمد في الشباب بعض من يظن فيه الخير -إن شاء الله تعالى-.
شيخ كبير قد جاز المائة -وهذه كررتها مراراً لكنها مؤثرة بالفعل- قد جاز المائة -بدون مبالغة- في صلاة التهجد في التسليمة الأخيرة خفف الإمام بدلاً من أن يقرأ جزء في التسليمة خفف ورقة أو ورقتين؛ لأنه سمع من يؤذن، والعادة أنهم إذا أذنوا فهم انتهوا من الصلاة، فلا يريد أن يشق على جماعته، فلما سلم نزل عليه هذا الشائب -هذا الشيخ الكبير- بأقسى الأساليب، يقول: يوم جاء وقت اللزوم خففت؟!
عندنا ما أبداً الساعة في كل وقت، وإذا كانت في الحائط هي الشاغل للإنسان، العادة أننا ننتهي في الساعة كذا، ينظر متى انتهت ومتى .. ، ولا يستشعر من صلاته شيء، لا شك أن القلوب مدخولة؛ وسببها التخليط في المأكل والمشرب والملبس والمنكح، المركب، فضول الكلام، فضول النوم، فضول الاستماع، في الفضول كلها، هذه كلها منافذ إلى القلب، فإذا سددت هذه المنافذ بهذه الأمور التي تجعل الران يغطي القلب انتهى، ينتهي.
يقول السائل: قد لبست الإحرام الذي يكون مخاطاً من أعلى فماذا علي الآن؟
هذا لبسه سابقاً لبسه سابقاً واعتمد فيه على فتوى من تبرأ الذمة بتقليده، هذا ما عليه شيء، لا شيء عليه لا سيما إذا لم يكن من أهل النظر.
من كان عمره سبعة عشر سنة وهو يستطيع الحج، ووالده يرفض أن يحج، هل يعصي والده أم يطيعه؟
كيف يعصي والده، هو عاص لله -جل وعلا-؛ لأن الحج على الفور وهو مكلف مطالب به، إذا كان مستطيعاً لا يجوز له أن يؤخر الحج، هو عاص لله -جل وعلا- قبل والده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/371)
ومع الأسف أنه يوجد من طلاب الكليات الشرعية من يقول: والله تسليم البحث بعد الحج مباشرة، أنا لا أستطيع أن أحج، الاختبارات بعد الحج أنا لا أستطيع أن أحج، بل وجد ما هو أيسر من ذلك بكثير، منهم من قال والله السنة سنة ربيع، ما أستطيع أن أحج والربيع ما شاء الله، لنستغل ها الفرصة أيام الحج بالرحلات والروحات مع الأخوان وجد هذا، والله وجد ممن ظاهره الصلاح.
هذا على قول من يقول أن الحج على التراخي، ما شي، لكن على القول بأن الحج على الفور وهو القول المرجح يأثم، ولو مات لا شك أن إثمه عظيم، نعم؛ لأنه فرط.
كثر من الناس التحجيج عن الأموات نفلاً، فهل هذا مستحب وهل له من ضوابط؟
الحج والعمرة مما يقبل النيابة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((حج عن أبيك واعتمر))، فلا أرى ما يمنع من النيابة عن الغير في الحج إن شاء الله تعالى.
ما حكم المبيت بما يسمى منى الجديدة أو توسعة منى، مع العلم أننا لم نتأكد هل في منى زحام أم لا؟
كيف منى الجديدة، وكيف تكون لمنى توسعة، هل هي تقبل التوسعة، مشعر معروف الحدود والأطوال من جميع الجهات فلا تقبل التوسعة، يعني لو ضحكوا على من يقتدي بهم وقالوا هذا من منى الجديدة، إيش معنى منى الجديدة، هذه لا تقبل التوسعة، من بات خارج حدود منى فهو خارج منى، سواء كان في مزدلفة أو في مكة أو يمينها أو شمالها، هو خارج منى ومنى معروفة الحدود والأطوال، ولا شك أنه إذا فرط ولم يبحث عن مكان أنه آثم من جهة ويلزمه ما يلزم تارك الواجب.
يقول السائل: من كانت وظيفته في الرياض وأهله بين مكة والميقات من أين يحرم إذا أراد الحج والعمرة؟
هو مسكنه الرياض، وأنشأ النسك -سواءً كان حجاً أو عمرة- من الرياض، عليه أن يحرم من ميقات أهل نجد، الذي هو السيل.
يقول: من المعلوم أن جمهور العلماء يقولون: بأن من ترك الحج تكاسلاً مع إقراره بوجوبه أنه لا يخرج من الإسلام، فما أحسن الأجوبة عن قوله تعالى: ? وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ? [(97) سورة آل عمران]، والإجابة عن أثر عمر: "ما هم بمسلمين" وحديث: ((من وجد زاداً وراحلة فلم يحج، فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً))؟
الحج ركن من أركان الإسلام بالإجماع، وجاء فيه الوعيد الشديد في الآية: ? وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ? [(97) سورة آل عمران]، وجاء في الحديث، والكلام فيه كثير لأهل العلم؛ حتى أدخله ابن الجوزي في الموضوعات، ولا يصل إلى حد الوضع، بل بشواهده قد يقبل التحسين عند بعضهم.
المقصود أن شأن الحج عظيم، شأنه عظيم، ومن أهل العلم وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، وقول لبعض أصحاب مالك، أنه يكفر بترك الحج كتارك بقية الأركان، فالأمر عظيم، هذه نصوص وعيد، ومعلوم عند أهل العلم أن نصوص الوعيد تمر كما جاءت؛ لأنها أبلغ بالزجر، لا سيما على قول الجمهور الذين يرون أنه لا يكفر كسائر الأركان، ماعدا الشهادتين اللتين لا يدخل الإسلام إلا بهما، والصلاة والمرجح أن تاركها كافر، والنصوص في هذا صحيحة صريحة.
يقول: هل يجوز للمرأة أن تستخدم مانع الحيض لأجل الحج؟
إذا كان لا يضر بها فلا يوجد ما يمنع -إن شاء الله تعالى- إذا كان من غير ضرر فلا يوجد ما يمنع -إن شاء الله تعالى- من أجل الحج أو من أجل الصيام، أو من أجل القيام مع الناس، لا يوجد ما يمنع إذا كان لا يضر بها والحكم معلق بخروج الدم، فإذا لم ينزل فصيامها صحيح وطوافها صحيح وصلاتها صحيحة، مع أنها لو تركت الأمر كما قدر الله -جل وعلا- على بنات آدم ونزل في وقته لكان أولى وأحوط.
يقول السائل: كثر الحديث حول حج النبي -صلى الله عليه وسلم- هل حج -عليه الصلاة والسلام- قارناً أو متمتعاً؟ وأي مناسك الحج أفضل؟
أما بالنسبة لحجه -عليه الصلاة والسلام- فقد جاء فيه أحاديث صحيحة، وأنه حج مفرداً، وجاء أيضاً ما يدل -وهو صحيح- أنه كان قارناً، وجاء ما يدل على أنه تمتع -عليه الصلاة والسلام- وكلها صحيحة، والشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى- يقول: "تعارضها تعارض بيِّن، ولا يستطيع عالم -مهما بلغ من العلم- أن يجمع بين ما تعارض منها؛ لأن معارضتها ظاهرة".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/372)
ونقول: لا يوجد حديثان صحيحان صريحان تعارضهما ظاهر، إلا إذا كان أحدهما ناسخ والثاني منسوخ، وإلا فلا بد من التوفيق بين هذه الأحاديث.
ومن أفضل ما يقال: بأن من قال إن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج مفرداً إما أن يقال أنه لبى مفرداً في أول الوقت إلى أن قيل له: "صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: حجة وعمرة" فقرن -عليه الصلاة والسلام-، فمن نظر إلى إحرامه في بادئ أمره قال: مفرداً، ومن نظر إلى نهاية أمره قال: قارناً، ومنهم من يقول: أن من قال أنه حج مفرداً نظر إلى صورة فعله -عليه الصلاة والسلام-؛ وصورة حج القارن لا تختلف عن صورة حج المفرد، فمن نظر إلى الصورة قال مفرداً، ومن نظر إلى الحقيقة، وأنه جمع بين النسكين وأهدى ومنعه هديه من أن يكون متمتعاً قال: إنه حج قارناً وهو الأرجح.
الأرجح أنه حج قارناً -عليه الصلاة والسلام-، ومن قال تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد نظر إلى المعنى الأعم في التمتع، المعنى الأعم في التمتع: وهو الجمع بين النسكين في سفرة واحدة، هذا تمتع؛ لأنه ترفه بترك أحد السفرين، فهذا تمتع يشمله المعنى العام للتمتع.
والمحقق في نسكه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان قارناً، ولم يمنعه من أن يتمتع إلا سوقه الهدي، وقد صرح بذلك -عليه الصلاة والسلام-.
يقول السائل: لدي عم توفي ولم يحج وكان يصلي تارة ويترك الصلاة تارات أخرى تهاوناً وكسلاً، فهل يجوز لي أن أحج عنه أفتونا أثابكم الله؟
ينظر في آخر أمره، وفي آخر صلاة مرت عليه من حياته وهو يعقل، هل صلى أو لا؟ فإن كان صلى آخر صلاة فهو مسلم، فهو مسلم حكماً، ومع ذلك يحج عنه، ويتصدق عنه ويدعى له، وإن كان في آخر وقته مع ثبات عقله لا يصلي فمثل هذا لا يحج عنه، ولا يدعى له، ولا يتصدق عنه.
يقول السائل: ما ضابط المبيت في منى؟
ضابط المبيت أن يبيت غالب الليل؛ لأن الحكم للغالب، وعلى هذا جمهور أهل العلم، أن يبيت غالب الليل، فإذا بات غالب الليل يكفيه إن شاء الله تعالى.
يقول: لقد حجَّت والدتي قبل سنوات ولكنها طافت طواف الحج وهي على غير طهارة، فما الحكم في ذلك؟
هذه حجَّت قبل سنين، وقد طافت طواف الحج، يعني طواف الإفاضة، وهل طافت للوداع أو لم تطف بعده؟
طالب: طافت ....
طافت طواف الحج غير طاهرة، الطواف غير صحيح، فإن كانت قد طافت طواف الوداع بالطهارة فمن أهل العلم من يرى أنه يقوم مقام طواف الإفاضة، وهو معروف عند الشافعية، وعند المالكية أيضاً، يقوم مقامه أول طواف صحيح يقع بعده؛ لأنه دين في ذمتها وقد أدته، ومنهم من يقول أنه ما زال، ما دام ما نوت أنه طواف إفاضة -الذي هو ركن الحج- فلا يزال في ذمتها فعليها أن تذهب فتطوف للحج، وتسعى بعده باعتبار أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، وبعد ذلك أو قبله تذبح شاة، ويكفيها عن ذلك، وأما المحظورات التي ارتكبتها وهي جاهلة يعفى عنها إن شاء الله تعالى.
طالب: ..........
الشَّيخ عَبد الكريم الخُضَيْر: توفيت؟ لو طيف عنها يسقط إن شاء الله.
يقول: إذا جامع الرجل زوجته في الحج قبل التحلل الأول هل يترتب على المرأة ما يترتب على الرجل من الأحكام؟
إذا كانت مطاوعة وهي حاجة ومطاوعة يترتب عليها؛ لأن النساء شقائق الرجال، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها.
يقول السائل: ما حكم قول من يقول: أنه يصح التحلل الأول برمي جمرة العقبة فقط يوم النحر؟
المسألة بين أهل العلم فيها خلاف طويل، ومن قال به فله دليله: ((إذا رميتم فقد حللتم))، والرواية الأخرى: ((إذا رميتم وحلقتم))، لكن كأن إذا رميتم أصح، لكن أصح من الجميع حديث عائشة، حديث عائشة أصح من الروايتين في هذا الحديث، وهي أنها كانت تطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف، فقيدت الحل بما قبل الطواف، وقد مضى الأمران، فالقول المرجح -إن شاء الله تعالى- أنه لا يتم التحلل الأول إلا بفعل اثنين من ثلاثة.
يقول السائل: في مخيم بعض الحملات مصلى، ولكنه لا يكفي فهل يصح تكرار الجماعة، أم يقال يصلي الحجاج في خيام ويتابعون الإمام عبر مكبر؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/373)
إن أمكن أن يصلوا ويتابعوا الإمام وهم ملتصقون بالجماعة، ويرونهم ولا يوجد ما يحول دونهم، فمتابعتهم للإمام أفضل، وإن ضاق بهم المكان أو كان هناك فواصل من طرقات وغيرها فيصلون جماعات، يعيدون الجماعة؛ وإعادة الجماعة عند جمع من أهل العلم لا إشكال فيها؛ لا سيما وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما رأى الداخل بعد الفراغ من صلاة الفجر، وأراد أن يصلي منفرداً قال: ((من يتصدق على هذا))، وفي هذا إعادة للجماعة.
ما حكم طواف الوداع في العمرة؟
لا يجب طواف الوداع للعمرة؛ لأنه لم يحفظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه طاف، وقد اعتمر مراراً، لم يحفظ عنه أنه طاف للوداع، ولا أمر به، وإنما أمر بالوداع بعد تمام نسكه الذي حج فيه حجه، ((إذا أراد أحدكم أن ينفر فلا ينفر حتى يطوف بالبيت))؛ ليكون آخر عهده بالبيت الطواف.
ما حكم من حج مفرداً ولم يؤدِّ عمرة الإسلام من قبل؟
حجه صحيح، لكن تبقى العمرة في ذمته، تبقى العمرة في ذمته؛ لأنها واجبة في أصح قولي العلماء.
ما معنى قول جابر، "أهل النبي -صلى الله عليه وسلم- بالتوحيد"؟
أهل بالتوحيد أهل بقوله: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك))، على خلاف ما كانت تلبي به العرب قبل الإسلام فيستثنون: إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك، هذا الشرك فنقضه النبي -عليه الصلاة والسلام- من أساسه واقتصر على التوحيد.
مما يؤسف له أن كثيراً من الحجاج الذين يفدون إلى هذه البقاع المقدسة يقع منهم شيء من الشرك، سواءً كان الأصغر أو الأكبر أحياناً، يقع منهم الشرك خلاف ما شرع الحج من أجله، وخلاف ما خلق الإنسان من أجله، فيقع الشرك بينهم فيحلفون بغير الله -جل وعلا-، ويتداولون بعض الألفاظ الذي جاء تسميتها شركاً، وقد يتجاوزون ذلك إلى الشرك الأكبر، فيدعون من يعتقدون صلاحه من دون الله -جل وعلا- وقد سمعت بأذني من يقول تحت الكعبة: "يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك"، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أهل بالتوحيد، هذا الشرك، إن لم يكن هذا هو الشرك فلا شرك، نعم.
بعض الحجاج يحجون مفردين ثم يأتون بالعمرة بعد الحج حتى يسقط عنهم الهدي، فما حكم فعلهم هذا؟
فعلهم صحيح، والإتيان بالعمرة بعد الحج ثبت من أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- لعبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم ويسقط عنه الهدي، وفعله صحيح، لكنه فاته الأفضل، إلا على قول من يوجب التمتع.
طالب: ..........
الشَّيخ عَبد الكريم الخُضَيْر: طيب، هذه مما اختلف فيه أهل العلم فأوجبه كثير من أهل العلم، وأنه لا يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام، وأن دخوله -عليه الصلاة والسلام- يوم الفتح بغير إحرام وعلى رأسه المغفر، هذا إنما كان في الساعة التي أحلت له، والاستثناء يشمل هذا، وهذا قال به جمع من أهل العلم ممن يعتد بقولهم.
وأما القول الآخر فإنه لا يلزم الإحرام إلا من أراد الحج والعمرة، وهذا هو الأظهر من حيث الدليل؛ لما حدد النبي -عليه الصلاة والسلام- المواقيت قال: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة))، فهذا صريح، وأما الاستثناء فإن ترخص أحد بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((فإنما أحلت لي ساعة من نهار، وعادت حرمتها إلى يوم القيامة)).
قالوا إن قوله -عليه الصلاة والسلام- من ترخص بفعلي أو اقتدى بي في هذه الساعة، فقولوا له أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما أحلت له في هذه الساعة، يعني أحل له القتال وأحل له الدخول بغير إحرام، ثم عادت حرمتها، فلا يجوز القتال فيها، ولا يجوز دخولها بغير إحرام، وهذا نص عليه جمع من أهل العلم واستدلوا بهذا الحديث على أنه يجب على كل من أراد دخول مكة أن يحرم، لكن الحديث الآخر أصرح في الدلالة، والقول الثاني أرجح، وأنه لا يلزم؛ لأن دليل القول الأول مجمل، يحتمل الأمرين معاً، ويحتمل القتال فقط، مادام مجملاً ويوجد النص الصحيح المفسر البين الواضح فيقدم عليه، ولذا المرجح من قول أهل العلم أنه لا يلزم الإحرام إلا من أراد الحج والعمرة.
ما حكم الإحرام للمتردد في الحج والعمرة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/374)
نعم هذه مسألة تحصل كثيراً يكون للإنسان عمل معين قريب من مكة، إما أن ينتدب إلى الطائف أو إلى جدة، فالطائف بإمكانه أن يحرم من السيل، لا إشكال فيه إذا غلب على ظنه أو ترجح عنده أداء العمرة، لكن الإشكال في مثل جدة، ينتدب للعمل في جدة، ويكون متردداً إن تيسر لي اعتمرت، ما تيسر أديت العمل ورجعت، إن كان تردده على حد سواء هل يعتمر أو لا يعتمر على حد سواء -خمسين بالمائة يعتمر وخمسين بالمائة لا يعتمر أو أقل- كان عزمه على العمرة أقل من عدمه، فمثل هذا يحرم من حجه، وإن كان الغالب على الظن أنه يأتي بالعمرة ويتمكن من فعلها بعد فراغه من عمله أو قبله، فمثل هذا يحرم من ميقات بلده، والحكم معلق بغلبة الظن.
ما حكم الإحرام قبل الميقات؟
الإحرام قبل الميقات: كثير من الناس يحرم في مطار الرياض، وليس المراد بالإحرام التأهب للإحرام، لا، بعض الناس يقول: ما أدري يمكن تفوت الطيارة وأنا ما انتبهت فيلبي في مطار الرياض، ثبت عن بعض الصحابة أنهم أحرموا قبل الميقات، وأحرم ابن عمر، وأحرم عُبادة وغيرهم من الصحابة أحرموا قبل الميقات، ومنهم من أحرم من بيت المقدس، وإلا لو لم يثبت الإحرام قبل الميقات عن بعض الصحابة لقيل بأنه بدعة؛ لأن فعله -عليه الصلاة والسلام- هو الأصل في الباب، وأحرم النبي -عليه الصلاة والسلام- من الميقات وقال: ((خذوا عني مناسككم))، فالإحرام قبل الميقات لا شك أنه خلاف الأولى، فالذي يحرم من مطار الرياض خشية أن تمر الطائرة على الميقات وهو لا يشعر، يقول أرتاح، أنا الآن أضمن أني دخلت في النسك، والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك لا التجهز له والتجرد من المخيط ولبس لباس الإحرام، لا، هذا لا بأس أن يلبس من بيته، يلبس من بيته، في بيته في الرياض يتجهز، ويلبس الإزار والرداء، لكن لا ينوي الدخول في النسك إلا إذا حاذى، ويوجد في مدينة الرسول -عليه الصلاة والسلام- من يحرم في مكان إقامته، ثم يدخل المسجد للصلاة بإحرامه، ولوحظ هذا بكثرة، يدخل المسجد النبوي بإحرامه، فمثل هذا يوقع في لبس، بعض الجهال يظن أن هذا أحرم لدخول المسجد، أو لزيارة النبي -عليه الصلاة والسلام- فيظن أن هذا مشروعاً فينبغي أن يمنع، إذا أراد أن يحرم في بيته وهو أرفق له من الميقات يحرم، لكن لا يأتي إلى المسجد، لا يحرم إلا إذا انتهى من المسجد، فكونه يحرم ثم يدخل المسجد محرماً قد يظن بعض الجهال -ولا سيما أنه لوحظ أنه يزداد، يعني كان يوجد أفراد، لكن الآن يوجد جماعات يدخلون المسجد محرمين- فيظن بهم، أو يظنون أنهم أحرموا من أجل زيارة النبي -عليه الصلاة والسلام- فمثل هذا ينبغي أن يمنع، ولا يحرم إلا من الميقات، أو لا يدخل المسجد إذا أحرم، إذا لبس ثياب الإحرام، إذا لبس ثياب الإحرام.
يقول: ما حكم لبس الخف لمن لم يجد النعل؟
جاء في الحديث الصحيح أن ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين))، وجاء أيضاً في حديث آخر: ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل الكعبين))، وأكثر أهل العلم على حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة؛ لأنه اتحد الحكم والسبب فلا بد من القطع.
النبي -عليه الصلاة والسلام- بيَّن القطع في المدينة، ولم يشر إليه بعرفة، فقال في المدينة: ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل الكعبين))، وفي عرفة قال: ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين)) ولم يشر إلى القطع، فمنهم من رأى أن هذا ناسخ للأول، ناسخ للأول؛ لأن الحاجة داعية إلى البيان في هذا الموطن؛ لأنه حضر في عرفة -حضر الموقف- من لم يحضر الخطبة في المدينة، ومنهم من يقول: أبداً اتحدا في الحكم والسبب فيجب حمل المطلق على المقيد، فيُستصحب الأمر بالقطع ولو لم يذكر، ويكفي في ثبوت الحكم التنصيص عليه مرة واحدة، والقول بالنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، والجمع ممكن بحمل المطلق على المقيد، ولا شك أن مثل هذا أحوط: ((وليقطعهما أسفل الكعبين))، ولو عمل بالقول الآخر لا سيما وأن الحاجة ماسة إلى البيان، وتركه للبيان يدل على الجواز، وهذا ما سلكه الإمام أحمد، وأنه يلبس الخفين ولا يقطعهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/375)
ووجد من يلبس ابتداءً، يجد نعلين، لكن يلبس خفين أسفل من الكعبين، هو يجد نعلين، ما دام رخص في الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين كأنه ظن أن هذا يجوز في حال السعة! مثل هذا الخف المقطوع أسفل من الكعبين لا يلبس إلا مع عدم النعلين، لا يلبس مع وجود النعلين.
نرجو توضيح لبس المرأة المشروع في الحج من رأسها إلى قدميها؟
لبس المرأة المشروع في الحج، المرأة تختلف عن الرجل فتلبس ما يستر بدنها كله، ولا يستثنى من ذلك إلا النقاب والقفازين، فلا يجوز للمحرمة أن تلبس النقاب، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين، وما عدا ذلك يجب ستر بدنها، لا سيما إذا كانت بحضرة الأجانب، وعليها أن تغطي وجهها وكفيها بغير القفازين، وبغير النقاب؛ لأن وجهها ويديها عورة بحضرة الأجانب، وكانت إحداهن كما في حديث أسماء وحديث عائشة وغيرها تكشف وجهها، فإذا حاذاها الركبان سدلت إحدانا كما تقول: "سدلت إحدانا خمارها على وجهها" فتغطية الوجه وسائر البدن بحضرة الرجال الأجانب لا بد منه للمحرمة وغيرها.
من كان لديه خادمة فهل يجوز له أن يأخذها معه للحج؟
يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم، فإذا لم تجد محرم فإنه لا يجب عليها حج، وإذا حجت بغير محرم أثمت وأثم من حج بها، وحجها صحيح، ومجزئ ومسقط للطلب، لكنها آثمة، فلا يجوز لها أن تسافر بغير محرم.
يقول السائل: إذا كانت علة ترك المحظورات هي الترفه، وإذا كان ذلك كذلك فهل تكره الرفاهية الزائدة في بعض الحملات في المآكل والمشارب والمراكب والفرش؟
صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في البخاري وغيره أنه حج على رحل، ما معنى حج على رحل؟ يوضحه بقية الحديث: "وحج أنس بن مالك على رحل ولم يكن شحيحاً" حج النبي -عليه الصلاة والسلام- على رحل، وحج أنس بن مالك على رحل ولم يكن شحيحاً، هذا فيه دليل على عدم الترفه، ولم يفعله النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا خيار هذه الأمة، فعلى الإنسان أن يتوسط في أموره كلها، في حجه وفي غير حجه، لكن في أوقات العبادات والأزمان الفاضلة ينبغي أن ينكسر الرجل ويخرج عن مألوفه بالقرب من الله -جل وعلا-، وكلما تواضع الإنسان وانكسر قلبه كان أقرب إلى ربه، ولذا ((أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد)).
بعض الناس يبحث عن أفضل الحملات، أفضل من ناحية إيش؟ من ناحية الخدمات، وبعضهم يبحث عن أفخر الفنادق، ما أدري كيف يستحضر ويستشعر لذة العبودية، رائح ليتعبد في العشر الأواخر من رمضان ويبحث عن أفخر الفنادق، التي لا يسكنها إلا طبقة من الناس قد لا يناسبونه، ويمر بأمور لا تناسب لا الوقت ولا الزمان ولا المكان، وينظر عن يمنيه وعن شماله، وناس لا يناسبونه فمثل هذا عليه أن يتواضع لله -جل وعلا- لا سيما في هذه الأماكن المقدسة والأوقات الفاضلة.
إذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- كادت الخميصة أن تفتنه -خميصة ثوب مخطط- فماذا عن غيره -عليه الصلاة والسلام-؟ وماذا عما هو أعظم من الخميصة؟
لا بد أن يبذل الإنسان كل ما يستطيع لحماية جناب العبادة، الخميصة كادت أن تفتن النبي -عليه الصلاة والسلام- وصلته بربه –عليه الصلاة والسلام- أقوى الصلات، فكيف بغيره؟
لو تحرك الباب نسي كل شيء -كما هي حالنا- وبعض المساجد الذي له أدنى ذوق بالخط والرسم لن يدرك من صلاته شيء، هذا إذا كان له أدنى ذوق، فكيف بمن يتذوق أمثال هذه الخطوط والرسوم والنقوش، وصارت مساجد المسلمين تشبه الكنائس، فما بالك بالفنادق الخمسة نجوم، وأحياناً يقولون: بعد الآن ظهر سبع نجوم وما أدري كم، ? وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ? [(8) سورة النحل]، ما تدري،؟ هل يستشعر الإنسان الصلة بالله -جل وعلا- وهو بين هذه الزخارف؟
والمساجد حالها كما ترون، المساجد والنهي عن زخرفتها وأنها من علامات الساعة معروفة، كل هذا من أجل حماية العبادة، جاء في الأثر: "لا تحمروا ولا تصفروا"، وإذا نظرت إلى أكثر المساجد والألوان اللي فيها الأحمر والأصفر، والله المستعان.
يقول السائل: الذي يطوف بالصبي وقد ضم صدره إلى صدره، فيكون البيت عن يمين الصبي ما حكم طوافه؟ وهل تكفي نية واحدة للحامل والمحمول؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/376)
نعم إذا طاف بصبي طوافاً صحيحاً، بمعنى أن يكون البيت على جانبه الأيسر، وقد نوى عنه وعن محموله أجزأه، أجزأه الطواف ولا يلزم أن يطوف به ثانية، لكن إذا حمله على الصفة المذكورة بأن يكون البيت عن يمين الصبي المحمول فإن الطواف لا يصح،؛ يشترط لصحة الطواف أن يكون على الجهة اليسرى على يسار الطائف.
في قوله تعالى: ? وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ ? [(196) سورة البقرة] قول السائل: أشكل علي الحلق في يوم العيد قبل ذبح الهدي، أرجو التوضيح؟
هذا من أعمال الحج التي سئل عنها النبي -عليه الصلاة والسلام-، وما سئل عن شيء منها إلا قال: ((افعل ولا حرج))، ولا شك أن الذبح أيضاً فيه إشكال، هل يذبح من حين ينصرف من مزدلفة باعتبار أنه يجوز له أن يرمي، ويجوز له أن يطوف، ويجوز له أن يقدم الحلق عليهما بناء على ما ثبت من قوله: ((افعل ولا حرج))؟ فإذا جاز له أن يرمي مجرد وصوله إلى منى، يجوز له أن يطوف بمجرد انصرافه من مزدلفة، ويجوز له أن يقدم النحر عليهما، لا شك أن هذا فيه إشكال، والنحر الذي سببه التمتع أو القران عند أهل العلم حكمه حكم الأضحية، وإن وجد من يقول: بأنه يجوز ذبحه قبل الصلاة وقبل طلوع الفجر بل قبل يوم النحر، بل قبل يوم عرفة من حين إحرامه بالحج؛ لأنه انعقد سببه، ما دام انعقد السبب فيجوز فعله ولو لم يأتي وقت الوجوب، والقاعدة: أن العبادة إذا كان لها سبب وجوب ووقت وجوب فإنه لا يجوز فعلها قبل السبب اتفاقاً، ويجوز فعلها بعد الوقت يعني بعد دخول الوقت اتفاقاً، والخلاف فيما بينهما، نظير ذلك اليمين، اليمين تنعقد بالحلف، لكن متى تلزم الكفارة؟ تلزم إذا حنث، يقول: يجوز أن يكفر إذا حلف قبل أن يحنث، لا يجوز له أن يكفر اتفاقاً قبل أن يحلف، قبل أن يحلف -يعقد اليمين- ويجوز له اتفاقاً أن تكون الكفارة بعد الحنث، والخلاف فيما بينهما، بعد انعقاد اليمين وبعد الحنث، وجا في الحديث: ((إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير))، وجاء أيضاً بلفظ مغاير، فيدل على أن فيه سعة، لكن الأحوط بالنسبة للذبح أن يقع بعد صلاة العيد وأن يكون بعد ذبح الإمام إذا عرف، وإلا فبقدره، يعني بعد الصلاة كشأن الأضحية هذا هو الأحوط، وقد قال به بعض العلماء، فهو أحوط، لكن إذا رمى ثم نحر ثم حلق حل، لكن إذا قدم الحلق، الحلق نسك وهو من أعمال يوم النحر يجوز تقديمه على النحر، حلقت قبل أن أنحر؟ قال: ((افعل ولا حرج)) حلقت قبل أن أرمِ؟: ((افعل ولا حرج)) رميت قبل أن أنحر؟ ((أفعل ولا حرج)).
فبناء على هذا الحديث الخاص والعام، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا قال: ((افعل ولا حرج)) يدل على جواز تقديم الحلق على الرمي والطواف والنحر.
منهم من يتحرج؛ باعتبار أن حلق الشعر محظور من محظورات الحج، فيجعله آخر شيء، لا شك أن هذا أحوط، والترتيب على فعله -عليه الصلاة والسلام- يرمي الجمرة ثم ينحر ثم يحلق ثم يفيض، هذا هو الترتيب، هذا الذي فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو أكمل.
يقول السائل: هل هناك دليل على لزوم المبيت لمن تأخر في الرمي إلى بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر؟
لزوم المبيت والتأخر أيام التشريق الثلاثة في اليوم الثالث لمن غربت عليه الشمس، لمن غربت عليه الشمس؛ لأنه إذا غربت عليه الشمس دخل عليه الليل، والله -جل وعلا- يقول: ? فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ? [(203) سورة البقرة]، ما قال في ليلتين، أو في يوم وليلة، أو في يومين وليلتين، لا، دل على أنه لا بد من اعتبار الأيام فإذا شرع في اليوم الثالث لا بد أن يقع ما يجب عليه فعله في اليوم الثالث، وبغروب الشمس يكون شرع في اليوم الثالث.
بهذا أيها الأخوة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير،
نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ..
المصدر: الموقع الرّسمي للعلاَّمة عبد الكريم الخُضَيْر.
جزى اللَّهُ مشرفي موقع الشَّيخِ خيرًا،ورفع قدرهم.
( http://www.khudheir.com/ref/971/****)
أخوكُم المحبّ
سَلْمَانُ بنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ
غَفَرَ اللَّهُ لَهُ،ولِوَالدَيْهِ،ولِمَشَايخِهِ،ولجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ.
-----------
جزى الله أخانا الفاضل / سلمان أبوزيد حير الجزاء وأجزله وأوفاه.
ـ[محمد بن عبد الرحمن]ــــــــ[15 - 12 - 07, 09:41 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[صلاح السعيد]ــــــــ[16 - 12 - 07, 06:53 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وأمد الله بعمر الشيخ عبد الكريم ونفعنا بعلمه
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[16 - 12 - 07, 01:50 م]ـ
بارك الله فيكم وفي شيخنا العلامة عبدالكريم الخضير.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[16 - 12 - 07, 10:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك ربي خيراً.
ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[17 - 12 - 07, 12:10 ص]ـ
جزاك الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/377)
ـ[أبو الربيعة]ــــــــ[17 - 12 - 07, 10:46 م]ـ
ما شاء الله بارك الله فيك
ـ[محمد بن عبدالله التميمي]ــــــــ[17 - 12 - 07, 11:14 م]ـ
بارك الله فيك أخي الشيخ المسيطر ,جعلك الله مسيطراً على فنون العلم جميعها.
ونفع الله بالشيخ الملهم/عبدالكريم الخضير وجعله ذخراً للإسلام والمسلمين ...
وكل عام وأنتم بخير
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 12 - 07, 11:54 م]ـ
الإخوة الأفاضل /
جزاكم الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
الأخ الحبيب / محمد التميمي
جزاك الله خيرا .... وأسأل الله أن يوفقك لكل خير، وأن يحفظك من شر ...
وأخوك / المسيطير .... بـ (يائيين) .... وهو اسم للعائلة .... ولست / المسيطر .... ولا يسبقها ألقاب ولا كنى .... المسيطير - حاف -.
ـ[أبو سفيان العامري]ــــــــ[18 - 12 - 07, 12:37 ص]ـ
جزى الله الأخ المسيطير خير الجزاء
وأجزل له الأجر والثواب
وأدخله ووالديه الجنة بغير حساب.
ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[18 - 12 - 07, 04:41 ص]ـ
بارك الله فيك.
ـ[ابواويس]ــــــــ[18 - 12 - 07, 03:41 م]ـ
بارك الله فيك وفي الشيخ عبدالكريم حفظه الله، ونفعنا بعلمه،آمين
ـ[ابو معاذ البحريني]ــــــــ[20 - 12 - 07, 10:54 م]ـ
جزاكم الله خيراً ...
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[24 - 12 - 07, 10:23 م]ـ
جزيتم خيرا اخى المسيطير ,,ووفقك الله لما يحب ويرضى
ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 11 - 08, 10:22 م]ـ
الإخوة الأفاضل /
جزاكم الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 11 - 09, 07:47 م]ـ
يرفع للفائدة ... ولعل قارئا يستفيد فيكون للشيخ وللناقل والكاتب أجره، وأجر من عمل به.
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[09 - 11 - 10, 08:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[سلطان بن سعد]ــــــــ[12 - 11 - 10, 02:09 ص]ـ
قال الشيخ سليمان العلوان: قال ابن المنذر وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال:" من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس " قال البيهقي ورواه الثوري عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما، ورواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنة الكبرى من طريق نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول:" من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرد حتى يرمي الجمار من الغد " وهذا من أصح الأسانيد إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ويحتمل أن لا يكون لهذا الحكم مجال للاجتهاد فهو بمنزلة المرفوع فيجب العمل بذلك، ويصبح هذا مقيداً لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه أي إذا خرج من منى قبل الغروب، ومن تأخر فلا إثم عليه أي إذا غربت الشمس وهو بمنى – دون الاشتغال برحل أو نحو ذلك – فإنه يجب عليه البقاء كي يرمي من الغد،
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[13 - 11 - 10, 04:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وأطال الله على الحق بقاء الشيخ العلامة الخضير وجزاه الله عنا كل خير ولا حرمنا منه
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[07 - 12 - 10, 09:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم(88/378)
حكم بيع الشاة بالميزان
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[15 - 12 - 07, 09:04 م]ـ
حكم بيع الشاة بالميزان
للشيخ الدكتور أحمد الشريف الأطرش الجزائري رحمه الله
بما أن النّص في المسألة مفقود , ولم ترد فيه فتوى من أهل العلم المقتدى بهم , ولله درّ الإمام الونشريسي في قوله ... " وأمّا أبو القاسم الغبريني وابن جماعة لم يتجرّأ على الجواز للضرورة لعدم فتوى من سبقهما " (المعيار105/ 6) في حكم التعامل بالدراهم المتفاوتة القدر للضرورة.
إذن , فبيع الشّاة وزناً يعتريه اعتباران: (الضرورة والمصلحة والعرف)
أمّا الضرورة المصلحية , فلأنّ التعامل بالوزن أرضى لكلا المتبايعين ,
لأنّ المشتري – بوجه خاص – تطمئنّ نفسه فلا يشعر بالغبن , سيما
إذا لم تكن له دراية بمواصفات الشاة , وما قد يكون فيها من عيوب ,
إضافة إلى أن الميزان يجعل حدّاً للمغالاة التي يتهافت عليها باعة المواشي
سيما في المناسبات كعيد الأضحى مثلاً.
وأمّا العرف , فحسبنا أنّ الإمام مالك , أكثر الأئمة توسعاً في الاستدلال بالعرف
خصوصاً في مجال المعاملات حتّى خصص به العام في قوله تعالى "
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين "
فأفتى بأنّ المرأة ذاتُ الشّأن لا يجب عليها الإرضاع , قال مصطفى الزرقاء
": وبما أنّ أعراف النّاس مصحّحٌ للشروط في نظر الفقهاء فكل شرط فاسد
في الأصل ينقلب صحيحاً ملزماً إذا تعارفه النّاس , وشاع بينهم اشتراطه,
وعندئذ نستطيع القول بأنّ الشّرط الفاسد قد زال فقهياً من معاملات النّاس
بمفعول الزّمن , وأصبحت الشّروط في هذا العصر كلّها صحيحة , بمقتضى
قواعد الإجتهاد الحنفي نفسه ". (عقد البيع ص 28)
لأن العرف – غالباً- ما ينشأ عن ضرورة , واجاز ابن شهاب من المالكية
ببيع الثمرة قبل بدو صلاحها (ميارة على التّحفة ج 1ص 300)
وأنا أسأل عن الفرق بين بيع الشّاة بالميزان. وبيعها بدونه ?
فإن قيل: للجهل بكمية اللّحم , فإنّ البيع بلا وزن فيه الجهل بكمية
اللّحم , وإن قيل لحرمة بيع الدّم – كما يقال – فإنّ الرّد نفسه يُرد به ...
ولأنّ مشتري الشّاة , لم يشترها لأجل اللّحم فقط , بل ينتفع ببطانتها
وكبدها وأمعا ئها.
إذن بيعُ الشّاة بالميزان لم يأت عن مالك ولا ابن القاسم ولا سحنون
في المُدوّنة فتوى نقف عندها , بل جاء في الدّسوقي حاشية الدّردير
على مختصر خليل ما يُفيد أنّ بيع الشّاة وزناً إذا كان القصد الشّاة بتمامها
(من صوف وجلد) جائز (ج 3 ص 16)
وهذا معنى القول:" تختلف الفتوى باختلاف الزّمان والمكان والأشخاص "
فعلى الواقف على قولي, هذا إن أراد الرّد , فليكن الرّد مؤيداً بالقواعد المسلّمة ولنتفق على التّيسير على الأمّة أمر دينها
انتهى كلامه رحمه الله
ولقد توفي الشيخ الدكتور أحمد الأطرش رحمه الله من عدة سنوات
وقد كان رحمه الله مدرساً في المعهد العالي للحضارة الإسلامية بمدينة وهران
(الجزائر) ومفتياً بها.(88/379)
هل تكلم الفقهاء رحمهم الله عن التضحية بالضبع؟ مهم التحرير والتوثيق
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 10:21 م]ـ
هل تكلم الفقهاء رحمهم الله عن التضحية بالضبع؟ مهم التحرير والتوثيق
ـ[ابو هبة]ــــــــ[15 - 12 - 07, 11:23 م]ـ
أخي الكريم
هذه ستة مواضيع في الملتقى عن حكم أكل الضبع، وخلاصتها أنه حلال، فبالهناء والشفاء مقدماً، وبهذه المناسبة أوصيك باستعمال محرك البحث في الملتقى للاطلاع على ما كتب سابقا في الملتقى حول الموضوع الذي ترغب في طرحه، وفقكم الله، وهاك مواضيع الضبع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13609&highlight=%C7%E1%D6%C8%DA
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=15158&highlight=%C7%E1%D6%C8%DA
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13624&highlight=%C7%E1%D6%C8%DA
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=13085&highlight=%C7%E1%D6%C8%DA
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=8240&highlight=%C7%E1%D6%C8%DA
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5377&highlight=%C7%E1%D6%C8%DA
**************
**************
ـ[ابو هبة]ــــــــ[15 - 12 - 07, 11:25 م]ـ
وهنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26152&highlight=%C7%E1%D6%C8%DA) أيضاً.
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 07:12 ص]ـ
شكرا لك، السؤال عن التضحية بالضبع؟ مهم التحرير والتوثيق
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 07:29 ص]ـ
بمعنى هل هناك من نص على التضحية بالضبع من عدمها؟
ـ[ابو هبة]ــــــــ[16 - 12 - 07, 12:20 م]ـ
- الحمدلله وحده وبعد ...
- قد نقل الإجماع في اشتراط ذبح الحيوان من بهيمة الأنعام لإجزاء الأضحية.
- ومن ذلك قول النووي في المجموع: ((نقل جماعة إجماع العلماء عن أنَّ التضحية لا تصحُّ إلاَّ بالإبل أو البقر أو الغنم؛ فلا يجزىء شيء غير ذلك)).
@ وقال ابن رشد: ((وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام؛ إلاَّ ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، والظبي عن واحد)).
@ لكن! قد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في: هل يشترط ذبح الحيوان من بهيمة الأنعام لإجزاء الأضحية وصحتها، أم يجزيء ذبح أي حيوان مأكول اللحم؟
- وممن قال: إنَّه تجزيء التضحية بأي حيوان يؤكل لحمه مطلقاً، سواء أكان طيراً أو دابة، إنسياً أو وحشياً، أو غير ذلك = أبو محمد ابن حزم، وهو مروي عن عبدالله بن عباس، وبلال بن رباح، وقريب منه قول الحسن بن صالح بن حيي، وداود بن علي.
- قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: ((والأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه؛ من ذي أربع، أو طائر؛ كالفرس والإبل وبقر الوحش والديك وسائر الطير والحيوان الحلال أكله.
والأفضل في كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه)).
@ أما أثر ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/ 382) ح (8146) من طريق الثوري عن أبي معشر، ومن طريق أبي معشر عن رجل مولى لابن عباس قال: أرسلني ابن عباس أشتري له لحماً بدرهمين، وقال: (قل: هذه ضحية ابن عباس).
==================================================
@ وأما أثر بلال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/ 385) ح (8156) من طريق الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالاً يقول: (ما أبالي لو ضحَّيت بديك، ولأنْ أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إليَّ من أن أضحي بها). قال: فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه، أو هو من قول بلال؟!
- وهذا سند ظاهره الصحة.
==================================================
@ وقال النووي في المجموع: ((وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح: (أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن سبعة، وبالضباع عن واحد)، وبه قال داود في بقرة الوحش)).
*********************************
*********************************(88/380)
ملتقى المذاهب الفقهية ملتقى فقهي متخصص
ـ[عمار مدني]ــــــــ[15 - 12 - 07, 11:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فريق عمل ملتقى المذاهب الفقهية يرحب بكم في بيته الجديد،، وكله أمل أن يكون على عاتقكم حجر البناء فالأجر لك أو لأخيك أو للذئب.
وتقوم فكرة هذا الملتقى على ثلاثة أمور رئيسية:
1 - التخصص الفقهي الدقيق.
2 - تجويد المادة الفقهية وإحكامها.
3 - تأطير المناقشات العلمية وضبطها بقانون الجدل والمناظرة.
ويتفرع الملتقى إلى ستة أفرع في ثمانية وعشرين ملتقى:
• الملتقيات العامة:
الملتقى المفتوح
الملتقى الفقهي العام
ملتقى أدب الخلاف، وقانون الجدال
ملتقى التعارف والتهاني
ملتقى استراحة الأعضاء
• ملتقيات المذاهب الفقهية:
ملتقى المذهب الحنفي
ملتقى المذهب الشافعي
ملتقى المذهب الحنبلي
ملتقى المذهب الظاهري
• ملتقيات فقه أركان الإسلام:
ملتقى فقه الصلاة
ملتقى فقه الزكاة
ملتقى فقه الصيام
ملتقى فقه المناسك
• الملتقيات المتخصصة:
ملتقى فقه البيوع، والمعاملات المصرفية
ملتقى فقه الأسرة
ملتقى فقه المواريث، وقسمة التركات
ملتقى فقه الأقضية، والأحكام
ملتقى فقه السياسة الشرعية
ملتقى فقه الأقليات المسلمة
ملتقى فقه النوازل
ملتقى القواعد والضوابط الفقهية
ملتقى الفتاوى، وقرارات المجامع الفقهية
• ملتقيات البحوث، والدورات، والرسائل العلمية:
ملتقى صناعة البحوث العلمية (ورش العمل)
ملتقى الرسائل الجامعية، والمنشورات البحثية
ملتقى الدورات، والدروس العلمية
• الملتقيات الخدمية:
ملتقى الاستشارات، والاقتراحات
ملتقى الدعم الفني، والتطوير
فريق عمل متلقى المذاهب الفقهية.
رابط الموقع
http://www.mmf-4.com/vb/index.php
رابط التسجيل
http://www.mmf-4.com/vb/register.php
ـ[عمار مدني]ــــــــ[15 - 12 - 07, 11:53 م]ـ
أرجو الإقادة إذا تمت مشاهدة الموضوع والتسجيل في المنتدى
ـ[محمد الناظوري]ــــــــ[16 - 12 - 07, 06:28 م]ـ
ولماذا أهملتم المذهب المالكي أخي العزيز؟!!؟
ـ[توبة]ــــــــ[16 - 12 - 07, 09:27 م]ـ
ولماذا أهملتم المذهب المالكي أخي العزيز؟!!؟
لم يهمله أخي الكريم، لو فتحتم صفحة الموقع لوجدتموه،
وربما سها الأخ الهاشمي عن كتابته في التقديم.
نفع الله بهذا الملتقى و بارك به و جعله زيادة في الخير.
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 09:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا .............
ـ[عمار مدني]ــــــــ[16 - 12 - 07, 11:28 م]ـ
جزى الله الأخت توبة خيرا
وقد سقط المذهب المالكي سهوا
وهذا خطأ مطبعي
غفر الله لنا ولكم وأسكننا فسيح جناته أرجو التسجيل في الملتقى وإحياء فقه الأمة والمسائل الفقهية فالأمة في أمس الحاجة لمثل هذه المواقع
"سابقوا إلى مغفرة من ربكم"
ـ[الخبوبي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 11:33 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عمار مدني]ــــــــ[17 - 12 - 07, 04:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هيا إخوان فالملتقى بانتظاركم بادروا بالتسجيل والمشاركة
رأيت مشاهدات الموضوع تخطت المئتين والثمانين ولكن أعضاء الملتقى لم يتجاوز الخمسين
بارك الله فيكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابن العيد]ــــــــ[17 - 12 - 07, 04:43 م]ـ
جزاك الله خيرا ياصاحب الفراسة
واحسن بك وتقبل مساعيك
ـ[عمار مدني]ــــــــ[25 - 12 - 07, 09:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
لاحظنا نشاطا ضئيلا في ملتقى المذاهب الفقهية
نرجو زيادة النشاط والمشاركات والأسئلة الفقهية
ـ[عمار مدني]ــــــــ[30 - 12 - 07, 02:41 م]ـ
انتظروا الجديد والمفيد على ملتقى المذاهب والفقهية
ـ[ابي حفص المسندي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 02:18 ص]ـ
أحسن الله إليكم ونفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 04:41 م]ـ
انتظروا الجديد والمفيد على ملتقى المذاهب والفقهية
السلام عليكم .............. نأمل دلك فالامر ضئيل لحد الان ............. أرجو من الاخوة و المشايخ المشاركة في هدا الموقع لتعم الفائدة .......
ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 09:23 م]ـ
رائع جدا
ـ[عمار مدني]ــــــــ[09 - 01 - 08, 10:38 م]ـ
بعض مواضيع ملتقى المذاهب الفقهية
فقه المآلات:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=175
اعتبار ما جرى عليه العمل:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=165
الخطوط العريضة للمشروع الفقهي الكبير لأبي شامة المقدسي:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=179
بحوث لطلبة العلم: النظر في الاستدلال بالإجماع العملي على وجوب تغطية وجه المرأة:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=194
ـ[عمار مدني]ــــــــ[15 - 01 - 08, 12:38 ص]ـ
في أقل من شهر منذ افتتاح الملتقى تتخطى مشاركات الملتقى الـ 1000 مشاركة
ومقاربة الأعضاء لـ 200
وهذا يعد بحمد الله وفضله ممَّا يبشر بخير ومستقبل زاهر لهذا الملتقى
وما كان ذلك ليكون -بعد توفيق الله- إلا باجتماع نخبة فضلاء؛ وثلة من طلبة العلم النبلاء
زادنا الله -جميعاً- من آلائه؛ ومنحنا من عطاياه وأفضاله؛
ما نسعد به في الدنيا؛ ويكون به الفوز في الآخرة ..
والعقبى لتخطي المواضيع والمشاركين لـ 1000
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/381)
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 01:02 ص]ـ
نفع الله بكم
ـ[كليم بن مقصود]ــــــــ[21 - 01 - 08, 08:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا
النتدى بحاجة إلى التفعيل والمشاركة
وآمل أن يكون فيه تنويع الجهود لا تشتيت الجهود
ـ[عمار مدني]ــــــــ[11 - 03 - 08, 03:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية يتخطى 3000 مشاركة في أقل من ثلاثة أشهر والملتقى يعدكم بكل جديد ومفيد:
ويفيدكم بأنه قد تم استحداث قسمين جديدين لأهميتهما:
1 - ملتقى الأصول وفقه المقاصد.
2 - ملتقى التقارير العلمية؛ والنتائج الفقهية.
ـ[عمار مدني]ــــــــ[12 - 03 - 08, 10:02 ص]ـ
نحن في انتظاركم ...
ـ[عمار مدني]ــــــــ[12 - 03 - 08, 07:20 م]ـ
من مواضيع ملتقى المذاهب الفقهية:
من المسائل الفقهية حكم إسبال الثياب دون خيلاء:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=405
الموقف من الجماعات الإسلامية والفكر التنظيمي في الإسلام
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=451
بحوث لطلبة العلم: النظر في مقولة الإجماع على وجوب تغطية المرأة وجهها في زمن الفتن
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=195
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[12 - 03 - 08, 08:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أحمد السويد]ــــــــ[13 - 03 - 08, 04:49 م]ـ
موقع رائع. بارك الله في جهودكم
ـ[عبدالحميد بن صالح الكراني]ــــــــ[14 - 03 - 08, 12:27 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على رفعكم للموضوع
زادكم الله رفعة
ونحن في الملتقى نسعد بمشاركتكم
أخوكم
المشرف العام لملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية
ـ[عمار مدني]ــــــــ[28 - 03 - 08, 02:33 م]ـ
إشادة د. ناصر الغامدي بملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية
وقد اطلعت مسروراً على أقسام هذا الموقع المتميز؛ ملتقى المذاهب الفقهية؛ والذي أسَّسه نخبة من طلاب العلم الموثوقين - فيما نحسبهم، والله تعالى حسيبهم - وعلى رأسهم الشيخ / عبد الحميد بن صالح الكراني الغامدي، وفقه الله تعالى، فألفيته موقعاً علمياً متميزاً، لا مثيل له - فيما أعرف - على شبكة الإنترنت، في حسن تبويبه وتقسيمه، وتركيزه على المسائل الفقهية الخاصة والعامة، فهو بحقٍّ ملتقى طلاب العلم العام، وملتقى الفقهاء على وجه الخصوص، وقد أحسن القائمون عليه في اختيار أقسامه، ومحتوياته، وما بثَّوه في صفوف طلاب العلم عموماً، وطلاب الفقه خصوصاً من روح النقاش والردود العلمية التي ستثري بإذن الله تعالى هذا الموقع، وتزيده قوَّة ومكانةً وتميَّزاً على غيره من المواقع.
وإنِّي لأرجو الله تعالى أن يحقِّق للقائمين على هذا الملتقى الفقهي ما يتطلَّعون إليه من طموحات؛ يأتي في مقدمتها: وضع قاعدة معلومات فقهية عن كلِّ مذهب من المذاهب الفقهية المتبوعة، تشتمل على تأريخ المذهب، وأصوله، وعلمائه، وكتبه ومصطلحاته، وأهِّم مسائله. إضافة إلى جملة من المسائل والنوازل الفقهية الموازنة التي تمس الحاجة إليها في مجال العبادات والمعاملات، وما ذلك على الله بعزيز.
كما أرجو الله تعالى أن يجزي القائمين على هذا الملتقى الفقهي خير الجزاء وأحسنه، وأن يوفقهم إلى ما فيه الخير والصلاح والسداد والصواب، والله من وراء القصد، والحمد لله رب العالمين.
كتبه، الدكتور / ناصر بن محمد بن مشري الغامدي
وكيل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى
وأستاذ المواريث والسياسة الشرعية المشارك بقسم القضاء
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[29 - 03 - 08, 02:52 ص]ـ
ماشاااااااااااااااء الله،،،راااائع،،،،
بإذن الله لن يغلبنا الذئب،،،،
ـ[عبدالحميد بن صالح الكراني]ــــــــ[01 - 04 - 08, 08:31 م]ـ
ماشاااااااااااااااء الله،،،راااائع،،،،
بإذن الله لن يغلبنا الذئب،،،،
جزاك الله خيراً ...
وبارك الله فيك ...
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[06 - 04 - 08, 03:34 م]ـ
ما شاء الله لا قوة إلا بالله
بارك الله عليكم
ـ[عبدالحميد بن صالح الكراني]ــــــــ[14 - 04 - 08, 11:26 م]ـ
ما شاء الله لا قوة إلا بالله
بارك الله عليكم
جزاك الله خيراً ...
وبارك الله فيك ...
ـ[عمار مدني]ــــــــ[27 - 05 - 08, 12:32 ص]ـ
جديد: النشرة العلمية الثانية لملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=137549
ـ[أبو مهند المصري]ــــــــ[19 - 06 - 08, 09:57 ص]ـ
للفائدة
ـ[عبدالملك]ــــــــ[19 - 06 - 08, 03:16 م]ـ
نفع الله به
ورزق القائمين عليه الاخلاص والتقوى
ـ[محمد احمد الحقاني الافغاني]ــــــــ[19 - 06 - 08, 08:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله تعالي اخانا الكريم علي جهودكم الكثيرة في خدمة اهل العلم
ـ[عمار مدني]ــــــــ[21 - 06 - 08, 12:59 م]ـ
آمين، وإياكم
ـ[عمار مدني]ــــــــ[21 - 06 - 08, 01:01 م]ـ
النشرة العلمية الثالثة لملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=845147#post845147
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/382)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[12 - 08 - 08, 03:46 ص]ـ
بارك الله فيكم
وهذه دعوة للمشاركة والتسجيل
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[28 - 10 - 08, 08:19 م]ـ
جزاكم الله خير وبارك الله في جهودكم.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[28 - 10 - 08, 09:05 م]ـ
ما شاء الله تبارك الله
وأقترح أن يكون لهم ملتقى في فقه الصحابة.
ـ[الكاشغري]ــــــــ[30 - 10 - 08, 10:56 م]ـ
بارك الله في جهودكم.
أعجبتني فكرة الملتقى، ولكن شروط التسجيل ومنها كتابة الاسم الثلاثي الحقيقي قد لا يناسب كل من يريد المشاركة والتسجيل.
أرجو إعادة النظر في ذلك
وبالله التوفيق
ـ[ساعي]ــــــــ[31 - 10 - 08, 06:21 ص]ـ
فعلاً ... نحن بحاجة إلى مثل هذه المواقع
تم التسجيل
ـ[أصولية حنفية]ــــــــ[23 - 12 - 09, 04:01 م]ـ
هذا الملتقى من المنتديات الراقية التي تتيح لك فرصة اللقاء بنخبة طيبة من أهل الفهم وطلبة العلم الجادين
بارك الله في القائمين عليه
وأجزل لهم المثوبة
ـ[سمير بن لوصيف]ــــــــ[23 - 12 - 09, 05:14 م]ـ
هو فعلا ملتقى متميز و كم استفدت منه في مسائل متعددة و أنا من المسجلين الأوائل فيه
لكن بالاستفادة فيه دون الافادة لأن بضاعتي في الفقه مزجاة و الله المستعان
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[23 - 12 - 09, 11:39 م]ـ
اللهم بارك .....
كل على ثغرة ....
والكل في خدمة هذا الدين ....
وفقكم الله إخوتي مشاركين ومسؤولين هنا وهناك ....(88/383)
ما حكم سفر المرأة بالطائرة بدون محرم؟ وهل
ـ[الرميصاء]ــــــــ[16 - 12 - 07, 12:03 ص]ـ
ما خكم سقر المرأة بالطائرة بدون محرم؟ وهل هناك فتو ى من مشايخنا المعتبرين
أفيدونا مأجورين
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[16 - 12 - 07, 01:55 ص]ـ
حكم سفر المرأة في الطائرة بدون محرم
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ / أ. س. ع. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد كتابكم المؤرخ في 15/ 1/1394هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنك اختلفت مع أحد زملائك في جواز سفر المرأة المسلمة بالطائرة بدون محرم، مع أن وليها يكون معها حتى تركب الطائرة، ومحرمها الآخر يكون في استقبالها في البلد المتوجهة إليه، ورغبتك في الفتوى كان معلوماً.
لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) [1] متفق على صحته؛ ولأنه من المحتمل تعرضها للمحذور في أثناء سير الطائرة بأية وسيلة من الوسائل، ما دامت ليس لديها من يحميها، وأمر آخر وهو أن الطائرات يحدث فيها خراب أحياناً، فتنزل في مطار غير المطار الذي قصدته، ويقيم ركابها في فندق أو غيره في انتظار إصلاحها، أو تأمين طائرة غيرها، وقد يمكثون في انتظار ذلك مدة طويلة أو يوم أو أكثر، وفي هذا ما فيه من تعرض المرأة المسافرة وحدها للمحذور، وبالجملة فإن أسرار أحكام الشريعة الإسلامية كثيرة، وعظيمة، وقد يخفى بعضها علينا، فالواجب التمسك بالأدلة الشرعية، والحذر من مخالفتها من دون مسوغ شرعي لا شك فيه. وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه. إنه خير مسؤول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
________________________________________
[1] رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1862، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339.
http://www.binbaz.org.sa/mat/677
ـ[الباحث عبدالله]ــــــــ[16 - 12 - 07, 02:07 ص]ـ
قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -:
((لا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم لا للعلم ولا للحج ولا للعمرة ولا للزيارة ولا لغير ذلك, لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) ... حتى في الطائرة لا يجوز لها أن تسافر))
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -:
((لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»))
وفقك الرحمن
ـ[أم الزبير]ــــــــ[16 - 12 - 07, 02:39 ص]ـ
بارك الله في علمكم ..
ماحكم ركوب المرأة مع السائق الخاص لوحدها وخروجها لطلب العلم , في نفس المدينة؟
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 12:38 م]ـ
سؤال رقم 10374 - إنفراد سائق الحافلة بالمرأة
هناك مشاركات في أحد مراكز تحفيظ القران يتم تجميعهم بحافلة والسائق لا يوجد معه محرم كزوجته والسؤال هو: بالنسبة للراكبة الأولى صباحاً والأخيرة ظهراً، وهل يعتبر وجودها مع السائق خلوة محرمة؟.
الحمد لله
تتابعت فتاوى أهل العلم على تحريم خلوة السائق بالمرأة الأجنبية، للنص على تحريم الخلوة بالأجنبية، ولما يترتب على ذلك من مفاسد لا تخفى على أحد، سواء كان الذهاب إلى مراكز التحفيظ أو إلى المساجد، ومن باب أولى إلى الأسواق وما شابهها، وهذا الحكم يتعلق - كما في السؤال -
بالراكبة الأولى صباحاً، وبالأخيرة ظهراً، وحتى يرتفع الحرج هنا فينبغي أن تركب طالبتان صباحاً معاً، وتنزل طالبتان ظهراً معاً، وهذه بعض فتاوى أهل العلم:
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:
لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها: منكر ظاهر، وفيه عدة مفاسد لا يستهان بها، ... ، والرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين، ناقص الرجولة، قليل الغيرة على محارمه، وقد قال صلى الله عليه وسلم " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " - رواه الترمذي (2165) وصححه الألباني (1758)، وركوبها معه في السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت ونحوه؛
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/384)
لأنه يتمكن من الذهاب بها حيث شاء من البلد أو خارج البلد، طوعاً أو كرهاً، ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم مما يترتب على الخلوة المجردة.
ولا يخفى آثار فتنة النساء والمفاسد المترتبة عليها؛ ففي الحديث " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " رواه البخاري (5096) ومسلم (2740)، وفي الحديث الآخر " اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء " رواه مسلم (2742).
لهذا وغيره مما ورد في هذا الباب، وأخذاً بما تقتضيه المصلحة العامة ويحتمه الواجب الديني علينا وعليكم: نرى أنه يتعيَّن البت في منع ركوب أي امرأة أجنبية مع صاحب التاكسي بدون مرافق لها مِن محارمها أو مَن يقوم مقامه مِن محارمها أو أتباعهم المأمونين المعروفين .. ..
" فتاوى المرأة المسلمة " (2/ 553، 554).
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرماً لها وليس معهما غيرهما؛ لأن هذا في حكم الخلوة، وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم " رواه البخاري (5233) ومسلم (1341)، وقال صلى الله عليه وسلم: " لا يخلونَّ رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما".
أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر: فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة؛ لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر. وهذا في غير السفر، أما في السفر: فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرَم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرَم " متفق على صحته.
ولا فرق بين كوْن السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر، والله ولي التوفيق.
" فتاوى المرأة المسلمة " (2/ 556).
وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين:
إنه لا يجوز للرجل أن ينفرد بالمرأة الواحدة في السيارة إلا أن يكون محرَماً لها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ".
أما إذا كان معه امرأتان فأكثر: فلا بأس؛ لأنه لا خلوة حينئذٍ بشرط أن يكون مأموناً وأن يكون في غير سفرٍ، والله الموفق.
" فتاوى المرأة المسلمة " (2/ 554، 555).
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
لا يجوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع سائق غير محرم، لا في الذهاب إلى المسجد ولا إلى غيره؛ لما جاء من النهي الشديد عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له.
وإذا كان مع السائق جماعة من النساء: فالأمر أخف لزوال الخلوة المحذورة، لكن يجب عليهن التزام الأدب والحياء، وعدم ممازحة السائق والتبسط معه؛ لقوله تعالى {فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً} الأحزاب / 32.
" فتاوى المرأة المسلمة " (2/ 556، 557).
والله أعلم.
-------------------------
رقم الفتوى 19705 مفاسد ركوب المرأة مع السائق لا تخفى
تاريخ الفتوى: 12 جمادي الأولى 1423
السؤال
هل الأفضل تشغيل سائق رجل أم امرأة لتوصيل الزوجة أو التنقل في المدينة فقط؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخروج المرأة مع السائق الأجنبي عنها، من معنى الخلوة المحرمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. رواه البخاري ومسلم.
ولوقيل: إن خروجها معه في المدينة وأمام أعين الناس ليس بالخلوة -وهو قول ضعيف واحتمال مرجوح- فإن المفاسد والمحاذير من ذلك لا تخفى على أحد، فلو وجدت امرأة تقوم بهذا العمل فلا شك أنه يكون أفضل، وراجع الفتوى رقم: 2183.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
------------------------------
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وأما ركوبها مع السائق وحدها فهذا محرم، لأنه لا يجوز للمرأة أن تخلو برجل غير محرم لها في السيارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة» وهذا النهي عام، أما السفر فلا تسافر المرأة بلا محرم، ولو كان معها غيرها. فهنا أمران: خلوة وهي حرام في الحضر والسفر، وسفر وهو حرام إلا بمحرم.
والحاصل أن ما يفعله بعض الناس من ركوب المرأة وحدها مع السائق حرام ولا يحل، فلا يحل للمرأة أن تركب وحدها مع السائق، لأنها في خلوة مع الرجل. يقول بعض الناس: إن هذا ليس بخلوة، لأنها تمشي في السوق!! فيقال: بل هو خلوة، بل وأعظم، لأن السيارات الا?ن تغلق زجاجها، فلو تكلم معها الرجل بكل كلام لم يسمعه أحد، ولأنه في الواقع خال بها في غرفة، لأن السيارة بمنزلة الغرفة، ولأننا نسأل كثيراً عن مثل هذه المسائل ويحدث فيها حوادث كثيرة جداً وخطيرة، ولا أحب أن أذكرها في هذا المقام، لأنها دنيئة جداً، فالمهم أنه لا يستريب عاقل بأن ركوب المرأة مع السائق وحدها حرام لدخوله في الخلوة، ولأنه يفضي إلى مفاسد وفتن كبيرة، وهذه المرأة الا?ن مسكينة تذهب مع السائق وحدها إلى الحرم يخلو بها، فتقع فيما حرم الله عز وجل لإدراك أمر ليس بواجب عليها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/385)
ـ[الرميصاء]ــــــــ[16 - 12 - 07, 03:43 م]ـ
جزاكم الله خيرا، وبارك في علمكم
طيب هل توجد فتوى بالجواز باعتبارأن الضرورات تبيح المحظورات وأن الحا جة تنزل منزلة الضرورة
حفظكم الله
ـ[سيد النجدي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 05:07 م]ـ
لا آخذ بقول من قال بالجواز؛ إلا أن لشيخنا العلامة ابن جبرين فتوى بالجواز ما دام السفر أقل من يوم وليلة، ذكرها صاحب فتاوى ائمة البلد الحرام ..
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 11:07 م]ـ
السلام عليكم
ما دام أنه سفر فكيف تجيب عن أحاديث النهي عن السفر مطلقا.بدون تحديد.وكذلك أحاديث السفر أقل من يوم وليلة. وهل لك من إمام من الأئمة الأربعة.
(فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر)
والفتوى المعتبرة هي: ما استندت إلى دليل منضبطة بقواعد ومقاصد الشرع.
----------------------------------
الأخت السائلة:
يظهر والله أعلم أنها لم تقرأ كلام أهل العلم جيدا وقد أمرها الله بسؤالهم (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
فإن كانت تعرف تلك الأدلة وكلام أهل العلم فلا يجوز لها أن تبحث أو تعدل عن غيره (وما آتاكم الرسول فخذوه ... )
ويظهر ان ضغط الواقع أثر عليها فهي تريد الخروج خاصة إذا كانت عاملة. أو ترى وتسمع ان فلانة تذهب مع سائقها ... الخ
فتبحث الأخت عن فتوى أخرى والعجيب أنها تريد تطبيق قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات.
أو قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة على سؤالها فإن كانت طالبة علم فلتبحث عن شرحها في كتب القواعد الفقهية. وأهمها كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور: محمد صدقي البورنو حفظه الله.
وإن كانت غير ذلك فيكفيها كلام الله ورسوله وأقوال أهل العلم.(88/386)
عاجل جدااا. عقد السلم الموازي!!!
ـ[نواف العنزي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 02:00 ص]ـ
لقد فرغت طرق البحث لدي في البحث عن موضوع في عقد السلم الموازي , فمن لديه مرجع على الشبكة يتحفنا به.
وجزاه الله الف خير
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 07:24 ص]ـ
ابحث في قررات المجمع الفقهي:
ووجدت عندي المعلومات التالية: ونسيت المصدر
فصورة السلم الموازي:
وهي إحدى الوسائل المقترحة لتمويل العجز في ميزانية الدولة، وذلك بأن تبيع الدولة المنتجة للنفط (مثلا) كميات موصوفة في الذمة إلى آجال عديدة بأثمان معجلة، بحيث يكون للمسلم (المشتري) في الفترة ما بين تاريخ عقد السلم وتاريخ قبض المسلم فيه:
أ-أن يعقد سلما موازيا، فيصير مسلما إليه، وذلك بأن يبيع سلما كمية مماثلة للنفط الذي أسلم فيه القدر والزمن وسائر الأوصاف لطرف ثالث بثمن معجل يزيد على ما اشترى به في السلم الأول، وبذلك يحقق ربحا من مجموع العمليتين، ثم تتم تسوية الصفقتين دون ربط بينهما عن طريق التوافق في الكميات والأوصاف والمواعيد.
وهذا السلم الموازي لا خلاف بين الفقهاء في جوازه ومشروعيته.
ب – أن يبيع المسلم فيه نفسه إلى غير المسلم إليه (طرف ثالث) بثمن حال غير مؤجل يحقق فيه هامش ربح مناسب بحسب سعر السوق.
ـ[نواف العنزي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 12:52 م]ـ
بورك فيك لكن المصدر شيء ضروري
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 01:07 م]ـ
انظر:
قرار المجمع في السلم
قرار رقم:89/ 2/د9
بشأن موضوع: (السلم وتطبيقاته المعاصرة)
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 02:44 م]ـ
سبق أن شركة الراجحي أجرت عقدا في الاستصناع الموازي ابحث عنه.
وفي كثير من المراجع التي بحثت الاستصناع تتطرق إلى عقد الاستصناع الموازي.
ولا تخفى العلاقة بين السلم والاستصناع
ـ[نواف العنزي]ــــــــ[17 - 12 - 07, 06:49 ص]ـ
جزاكم الله الف خير , وغفر لكم(88/387)
عاجل جدا هل يجوز للمرأة صلاة العيد في البيت
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 10:28 ص]ـ
السلام عليكم سؤال عاجل
هل يجوز للمرأة أن تصلي العيد في بيتها أرجو ذكر المذاهب في هذه المسألة والاثار عن السلف(88/388)
تهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[16 - 12 - 07, 10:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
يسرني أن أتقدم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وفي هذه الايام المباركة إلى جميع الزوار و الاعضاء و المشرفين على المنتدى شكر الله سعيكم، وبارك جهدكم، وجزاكم خيرا بأحر التهاني والتبريكات بأطيب التهاني و أن يعيدهُ علينا وعليكم باليمن والبركات وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أعاده الله عليكم و على الأمة الإسلامية بالخير و البركة.
كل عام وأنتم بخير.
ـ[أبو جمعة]ــــــــ[17 - 12 - 07, 07:05 ص]ـ
تقبل الله منا عيدنا، وزين بالطاعات بيوتنا، ومكَّن لنا في الأرض ديننا.(88/389)
ما حكم صلاة المأمومين إذا مات الإمام أثناء الصلاة؟
ـ[عبد الإله الشامي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 12:33 م]ـ
ما حكم صلاة المأمومين إذا مات الإمام أثناء الصلاة؟
وهل لهم أن يستخلفوا بعده واحدا منهم؟ أم تبطل صلاتهم؟؟
ـ[الحارثي أبو معاذ]ــــــــ[18 - 12 - 07, 10:03 م]ـ
إذا مات الإمام وخلفه أحد المأمومين هل يكمل القراءة أم
يستأنف
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5318)
س2: إذا مات الإمام بعدما قرأ: {مالك يوم الدين} (**********: openquran(0,4,4)) [ سورة الفاتحة آية 4] في الركعة الثانية، أو انتقض وضوء الإمام بعدما قال: {مالك يوم الدين} (**********: openquran(0,4,4)) [ سورة الفاتحة آية 4] في الركعة الثانية؛ أيجوز للمأموم أن يصلي بالناس ويعيد هذه الصلاة أم لا؟ وكذلك القرآن سمعنا من الإمام الأول: {مالك يوم الدين} (**********: openquran(0,4,4)) [ سورة الفاتحة آية 4]؛ أيستمر على: {إياك نعبد} [سورة الفاتحة آية 5]؟
ج2: إذا مات الإمام أو انتقض وضوؤه أثناء الصلاة جاز لواحد ممن خلفه من المأمومين أن يتم لهم الصلاة ويبدأ قراءة الفاتحة من أولها، وله أن يبدأ القرآن من حيث انتهى الإمام، إذا كان الإمام الثاني قرأ ما سبق أن قرأه الأول في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ـ[عبد الإله الشامي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 08:25 ص]ـ
جزيت خيرا أخي الحارثي
وبارك الله فيك.(88/390)
العادات السبع إليك أيها الحاج
ـ[شفاء السلفية]ــــــــ[16 - 12 - 07, 05:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا سوف أتحدث عن عاداتك السبع أيها الحاج و فإليك أهدي هذه الكلمات:
1 - كن مبادراً, إذا استطعت أن لا يسبقك إلى الله تعالى أحد فأفعل , كن مبادراً للخير , معطاء في القول , كريم في السجايا , ولا تدع الخير يبادر إليك بل اسبقه وبادر إليه.
2 - ابدأ والنهاية بين عينيك , هل فكرت ما هو الهدف من حجك هل هو إسقاط فريضة أو رفقة إخوان أم سياحة ... ؟! السعيد من وضع هذا الهدف نصب عينيه وسعى لتحقيقه وهو " صفحة بيضاء من الذنوب بعد الحج "
3 - قدّم الأهم على المهم , ليكن لديك فقه الأولويات لا تقدم واجب على ركن أو سنة على واجب بل لابد أن يكون لديك علو وترتيب بما تعمل حتى تصبح من أصحاب الحج المبرور وتنال الهدايا الربانية.
4 - فكر وفق قاعدة (أربح ويربح الآخرون) , مختلف الأجناس والطبقات كلها أتت إرضاء لله عز وجل هل فكرت أن يؤدي إخوانك مناسكهم كم أنت تتمنى , وضع هذا الحديث بين عينيك , قال صلى الله عليه وسلم " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "
5 - أفهم جيداً ما يقال ثم افهم جيدا ما تقول, لا تجادل لا تخاصم لا ترفع صوتك , وكن صاحب سكينة , ولا تتفوه إلا بكلمة يسرك يوم القيامة أن تلقاها.
6 - التعاون المبدع, تعاون من أجل نشر الخير , إنكار منكر , تصحيح عقائد , فالمسلم ضعيف بنفسه قوي بإخوانه.
7 - اشحذ المنشار, حتى لا تمل العبادة نوّع فيها , تارة دعاء وأخرى قراءة قرآن وثالثة تذكر فضل أيام الحج ورابعة قراءة سيرة السلف في الحج , كل ذلك حتى لا ينكسر منشار الافتقار والتذلل للخالق تبارك وتعالى.
ومضة:يا راحلين إلى منى بقيادي .... هيجتموا يوم الرحيل فؤادي.
سرتم وسار دليلكم يا وحشتي ......... الشوق أقلقني وصوت الحادي.
.................................................. .............................................
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[16 - 12 - 07, 09:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في علمك، وعملك، وعمرك، وأهلك، وذريتك، ومالك، وأن يرزقك من خيري الدنيا والآخرة من حيث لا تحتسب.
ولا حرمك أجر نشر العلم، وبثه بين الناس.(88/391)
سؤال للمشايخ الكرام فيمن أرد أن يضحي أضحية لنفسه وأضحية لأمه ولزوجته بقيمة 300
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[16 - 12 - 07, 08:08 م]ـ
سؤال للمشايخ الكرام فيمن أرد أن يضحي أضحية لنفسه وأضحية لأمه وأضحية لزوجته بقيمة 3000 آلاف ريال هنا في المملكة ثم إنه قال لماذا لاأعطي قيمة الأضحية للجمعيات الخيرية ليضحوا بها بدل الأضحية ثلاث عن نفسه وثلاث عن زوجته وثلاث عن امه؟
هل ينصح بهذا العمل وأن يذهب بأضحيته للخارج لأن في الخارج بنفس القيمة التي سينفقها في الداخل ثلاثة أضعاف والله عز وجل يحب إهراق الدم له جلّ جلاله وهذا مقصد من مقاصد الأضحية
جزاكم الله خيرا(88/392)
كتب جديدة لحج هذا العام!! سارع بالشراء.
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[16 - 12 - 07, 09:23 م]ـ
هذه مجموعة كتب صدرت في أشهر الحج لهذا العام 28 هـ
و سأذكر بعض ما رأيته و اقتنيته، و إن أراد الأخوة توسيع الموضوع ليشمل جميع كتب الحج فلا بأس.
- الجامع لأحكام الحج، للهرفي ط 2 و فيه زيادات.
- صفة حجة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (شرح حديث جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -) للطريفي: ذو الحجة 28 هـ.
- توضيح منسك شيخ الإسلام بن تيمية للعلامة الشيخ ابن جبرين: ذو القعدة 28 هـ.
- الزحام و أثره أحكام النسك للشيخ خالد المصلح: ذو الحجة 28 هـ.
- تبصير الناسك للعباد 28 هـ
هذه بعض الكتب و المكتبات مليئة.
وفقني الله و إياكم لما يحبه و يرضاه.(88/393)
من قائل هذه فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[17 - 12 - 07, 05:02 ص]ـ
من قائل هذه القاعدة" إذا لم تستطع إزالة المنكر، فزل أنت".
و من قائل " الإنكار بالقلب يستلزم مفارقة مكان المعصية".
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[17 - 12 - 07, 04:07 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم.
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[17 - 12 - 07, 05:13 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ محمد
ولك هذا اللنك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=114905
ومش كل ما نتكلم فى موضوع اجى الاقيك هنا (ابتسامه)
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[08 - 01 - 08, 02:31 ص]ـ
للرفع(88/394)
حكم شراكة المسلم للكافر
ـ[العوضي]ــــــــ[17 - 12 - 07, 08:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم شراكة المسلم للكافر
الحمد لله رب العالمين، الهادي إلى سواء السبيل، الفعال لما يريد، خلق فسوّى، وقدر فهدى، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء، محمد - صلى الله عليه، وعلى آله وسلم - وعلى أصحابه أجمعين، وعلى التابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:-
فقد اتسعت التجارة في زماننا هذا اتساعاً واسعاً، وقد كان لهذا الاتساع صوراً كثيرة، منها الاتساع في الكم أو في النوع، ووجد على إثر ذلك الشركات المتعددة، العالمية منها والإقليمية، وكان لوجود هذه الشركات، وخاصة الشركات المساهمة النصيب الأكبر في إنعاش اقتصاديات الدول، ووجد على إثر ذلك شركات متعددة الجنسيات، فيها المسلم واليهودي والنصراني والملحد ...
ومن هنا كان لا بد من بيان حكم هذه الشراكة التي تتم بين المسلم والكافر، فعزمت مستعيناً بالله تعالى على بحث هذه المسألة، وسيكون البحث كالآتي:
1. تعريف الشركة.
2. دليل مشروعية الشركة.
3. أنواع الشركة.
4. حكم شراكة المسلم للكافر.
5. الأدلة على جواز أن يشارك المسلم الكافر.
6. أدلة كراهة مشاركة المسلم للكافر.
7. الخلاصة.
8. الترجيح.
فأقول مستعيناً بالله تعالى، وهو حسبي، ونِعم الوكيل:
تعريف الشركة:
الشركة في اللغة كما قال الصاحب بن عباد هي:» مُخالَطَةُ الشَّرِيْكَيْن، اشْتَرَكْنا وتَشَارَكْنا. وشَرِيكٌ وشُرَكاءُ وأشْرَاكٌ «(1). وقال الجوهري:» الشَريكُ يجمع على شُرَكاءَ وأَشْراكٍ، والمرأةُ شَريكَةٌ، والنساءُ شَرائِكٌ. وشارَكتُ فلاناً: صرتُ شَريكَهُ. واشْتَرَكْنا وتَشارَكْنا في كذا. وشَرِكْتُهُ في البيع والميراثِ أَشْرَكُهُ شِرْكَةً، والاسم الشِرْكُ «(2).
والشركة في الاصطلاح هي: عبارة عن الاجتماع في استحقاق أو تصرف (3).
دليل مشروعية الشركة:
الشركة ثابتة بكتاب الله، وإجماع المسلمين. قال ابن مفلح الحنبلي: وهي ثابتة بالإجماع، وسنده قوله تعالى: ? وَإِنَّ كَثِيراً مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ? [ص: 24]، والخلطاء هم الشركاء (4).
وأصل الشركة: التساوي في رؤوس المال، والأعمال، والوضعية، والربح. فإن اختلفت مقادير رؤوس أموال الشريكين، كان الربح والوضعية على قدر رأس مال كل واحد منهما (5).
ووجه الشركة: أن يشتركا في جنس واحد من المال: دراهم كان، أو دنانير، أو عروضاً ... (6).
أنواع الشركة:
تقسم الشركة في الجملة على قسمين (7):
1. شركة أملاك.
2. وشركة عقود، وهذه على أضرب:
1. شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر، في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما، بحسب ما يتفقان (8)
2. المضاربة: وهي أن يدفع من ماله، إلى إنسان، يتجر فيه، ويكون الربح بينهما، بحسب ما يتفقان (9).
3. شركة الوجوه: وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما، في ربح ما يشتريان من الناس، في ذممهما، ويكون المالك والربح، كما شرطا، والخسارة على قدر الملك (10).
4. شركة الأبدان: وهي أن يشتركا، فيما يتملكان بأبدانهما من المباح، كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد، أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل (11).
5. شركة المفاوضة: وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراءً وبيعاً في الذمة، ومضاربة، وتوكيلاً، ومسافرة بالمال، وارتهاناً (12). ويصح دفع دابة وعبد لمن يعمل به بجزء من أجرته ومثله خياطة ثوب ونسج غزل (13).
حكم شراكة المسلم للكافر:
وأما عن حكم شراكة المسلم للكافر، فإليك بيانه بحسب المذاهب، كالآتي:
· المذهب الحنفي:
ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، إلى عدم جواز أن يدخل المسلم في شركة مع الكافر. قال في بداية المبتدي:» فتجوز بين الحرين الكبيرين مسلمين، أو ذميين، وإن كان أحدهما كتابياً والآخر مجوسياً، تجوز أيضاً، ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ، ولا بين المسلم والكافر، ولا تجوز بين العبدين، ولا بين الصبيين، ولا بين المكاتبين «(14). قال في الهداية:» ولا بين المسلم والكافر، وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد، رحمهما الله «(15).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/395)
وقد ذكر صاحب الهداية في شرحه لهذا الكلام إن أبا يوسف جوز المشاركة بينهما، مع الكراهة. قال رحمه الله:» ولا بين المسلم والكافر، وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد، رحمهما الله، وقال أبو يوسف، رحمه الله، يجوز؛ للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة، ولا معتبر بزيادة تصرف يملكه أحدهما ... إلا أنه يكره؛ لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود. ولهما: أنه لا تساوي في التصرف، فإن الذمي لو اشترى برأس المال خموراً أو خنازير - صح، ولو اشتراها مسلم، لا يصح «(16). وبنحو ذلك قال ابن نُجيم في البحر الرائق، وذكر تفصيلات وتفريعات للحنفية على هذه المسألة، لا حاجة إلى التطويل بذكرها (17).
· المذهب المالكي:
نص المالكية على عدم مشاركة المسلم لليهودي أو النصراني، إلا أن يكون هو الذي يتولى البيع والشراء؟. قال ابن القاسم:» ولا يشارك المسلم ذمياً، إلا أن لا يغيب على بيع أو شراء، إلا بحضرة المسلم «(18). وجاء في المدونة ما لفظه:» قال: قلت لمالك هل يشارك المسلم النصراني؟ قال: لا، إلا أن لا يوكله يبيع شيئاً، ويلي المسلم البيع كله، فلا بأس بذلك «(19). وقال الحطَّاب الرعيني:» ولا يصح لمسلم أن يشارك ذمياً، إلا أن لا يغيب الذمي على بيع، ولا شراء، ولا قضاء، ولا اقتضاء إلا بحضرة المسلم «(20).
إلا أن الحطَّاب الرعيني قد نقل عن بعض المالكية، كراهة مشاركة المسلم للذمي، إلا إن كان المسلم سيتولى البيع والشراء. قال رحمه الله تعالى:» وصرح بذلك في الشامل، فقال: وكرهت مشاركة ذمي، ومتهم في دينه، إن تولى البيع والشراء، وإلا جاز «(21).
وقد نص المالكية أن الأولى والأحوط، هو ألا يشارك المسلم إلا أهل الدين، والأمانة، والتوقي للخيانة، والربا، والتخليط في التجارة. قال ابن حبيب:» لا ينبغي للحافظ لدينه أن يشارك إلا أهل الدين، والأمانة، والتوقي للخيانة، والربا، والتخليط في التجارة «(22).
· المذهب الشافعي:
وأما الشافعية فقد ذهبوا إلى كراهة مشاركة المسلم للكافر. قال النووي في المجموع:» ويكره للمسلم أن يشارك الكافر سواء كان المسلم هو المتصرف أو الكافر أو هما «(23)، وقال في الروضة:» وتكره مشاركة الذمي، ومن لا يحترز من الربا ونحوه «(24)، وقال الشيرازي:» ويكره أن يشارك المسلم الكافر «(25). وقال في الوسيط:» يكره مشاركة أهل الذمة والفساق؛ لأنهم لا يحترزون عن الربا «(26).
· المذهب الحنبلي:
للحنابلة قولان في حكم شراكة المسلم للكافر، كالآتي:
1. الجواز، إن ولي المسلم التصرف، وهو الصحيح في المذهب.
2. الكراهة، روي هذا عن الأزجي، وروه أيضاً عن ابن عباس. ومنهم من قيد الكراهة بمشاركة الذمي، ومنهم من قيد الكراهة بمشاركة المجوسي.
قال في المبدع:» ولا تكره مشاركة كتابي، إن ولي المسلم التصرف، نص عليه ... وكرهه الأزجي، وروي عن ابن عباس، ولم نعرف له في الصحابة مخالفاً، ولأن أموالهم ليست بطيبة؛ فإنهم يبيعون الخمر، ويتبايعون بالربا، وكالمجوس نص عليه «(27). وقال ابن مفلح في الفروع:» لا تكره مشاركة كتابي، إن ولي المسلم التصرف، نص عليه. وقيل: ذمي. وكرهه الأزجي، كمجوسي، نص عليه «(28). وقال المرداوي:» لا تكره مشاركة الكتابي، إذا ولى المسلم التصرف، على الصحيح من المذهب، نص عليه، وقطع به الأكثر، وكرهها الأزجي. وقيل: تكره مشاركته إذا ذمي. الثالثة: تكره مشاركة المجوسي، نص عليه. قلت: ويلحق به الوثني، ومن في معناه «(29).
وقد نسب ابن قدامة القول بالجواز مع اشتراط تولي التصرف للمسلم إلى الحسن والثوري أيضاً. قال رحمه الله:» قال أحمد: يشارك اليهودي والنصراني، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه، ويكون هو الذي يليه؛ لأنه يعمل بالربا، وبهذا قال الحسن و الثوري «(30).
الأدلة على جواز أن يشارك المسلم الكافر:
استدل من قال بجواز أن يشارك المسلم الكافر، إن كان البيع والشراء بيد المسلم، بالآتي:
1. ما رواه الخلال بإسناده عن عطاء قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مشاركة اليهودي والنصراني، إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم ". قاله ابن قدامة (31)، ولم أجده، ولو صح فهو حديث مرسل.
2. وعن الحسن: أنه لم يكن يرى بأساً بشركة اليهودي والنصراني، إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع (32).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/396)
3. وعن ليث قال: كان عطاء وطاوس ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني، إلا إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع (33).
4. وعن إياس بن معاوية قال: لا بأس بشركة اليهودي والنصراني، إذا كنت تعمل بالمال (34).
5. ولأن العلة في كراهة ما خلوا به، هو معاملتهم بالربا، وبيع الخمر والخنزير. وهذا منتف فيما حضره المسلم أو وليه (35).
أدلة كراهة مشاركة المسلم للكافر:
استدل من قال بكراهة أن يشارك المسلم الكافر، بالآتي:
1. عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس، رضي الله عنهما: إن رجلاً جلاباً، يجلب الغنم، وإنه ليشارك اليهودي والنصراني؟ قال: لا يشارك يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً، قال: قلت: لم؟ قال: لأنهم يربون، والربا لا يحل (36). قال النووي:» ولا مخالف له «(37)، وقال في المبدع:» ولم نعرف له في الصحابة مخالفاً «(38).
وأما المجيزون فقد حملوا حديث ابن عباس هذا، على ما إذا كان البيع والشراء ليس بيد المسلم. وأيدوا ذلك بقوله: لأنهم يربون (39).
وقالوا أيضاً:» هو قول واحد من الصحابة، لم يثبت انتشاره بينهم، وهم لا يحتجون به «(40).
2. وعن عطاء – رحمه الله تعالى- قال: لا تشارك اليهود والنصراني، ولا يمروا عليك في صلاتك، فإن فعلوا فهم مثل الكلب (41).
3. وعن ابن سيرين قال: لا تعط الذمي مالا مضاربة، وخذ منه مالا مضاربة، فإذا مررت بأصحاب صدقة، فأعلمهم أنه مال ذمي (42).
4. وعن الضحاك قال: لا تصلح مشاركة المشرك في حرث، ولا بيع بعت عليه؛ لأن المشرك يستحل في دينه الربا وثمن الخنزير (43).
5. وعن الحسن قال: خذ منهم مالاً مضاربة، ولا تدفعه إليهم (44).
6. ولأنهم لا يمتنعون من الربا، ومن بيع الخمر والخنزير (45).
7. ولأنه لا يؤمن أن يكون ماله الذي عقد عليه هذه الشركة، مما حصله بطريق الربا، أو بيع الخمر والخنزير (46).
وقد رد المجيزون على هذين بأنه لا يصح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عاملهم، ورهن درعه عند يهودي على شعير أخذه لأهله، وأرسل إلى آخر يطلب منه ثوبين إلى الميسرة، وأضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، ولا يأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ليس بطيب، وما باعوه من الخمر والخنزير قبل مشاركة المسلم، فثمنه حلال؛ لاعتقادهم حله، ولهذا قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ولُّوهم بيعها وخذوا أثمانها (47).
وقالوا أيضاً: إن ما يشتريه أو يبيعه من الخمر بمال الشركة أو المضاربة، يقع فاسداً، وعليه الضمان؛ لأن عقد الوكيل يقع للموكل، والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر والخنزير، فأشبه ما لو اشترى به ميتة، أو عامل بالربا، وما خفي أمره فلم يعلم، فالأصل إباحته وحله (48).
قلت: لو استدلوا بهذه الأدلة على الحرمة، لكان ذلك أوضح.
وأما من قيد الكراهة بالمجوسي، فعلل ذلك بأنه يستحل ما لا يستحل اليهودي والنصراني. قال ابن قدامة:» فأما المجوسي فإن أحمد كره مشاركته ومعاملته. قال: ما أحب مخالطته ومعاملته؛ لأنه يستحل ما لا يستحل هذا. قال حنبل: قال عمي: لا تشاركه ولا تضاربه، وهذا - والله أعلم - على سبيل الاستحباب، لترك معاملته والكراهة لمشاركته، وإن فعل صح؛ لأن تصرفه صحيح «(49).
وأما من ذهب إلى الحرمة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، فلعلهم مستندهم هو العمل بالأحوط، ولعلهم حملوا الآثار المتقدمة على الحرمة، لا الكراهة.
الخلاصة:
1. الشركة جائزة بكتاب الله، وإجماع المسلمين.
2. تقسم الشركة في الجملة على قسمين: شركة أملاك، وشركة عقود، وهذه على أضرب: شركة العنان، والمضاربة، وشركة الوجوه، وشركة الأبدان، وشركة المفاوضة.
3. اختلف العلماء في حكم شراكة المسلم للكافر، على أقوال كالآتي:
أ - حرمة الشراكة بين المسلم والكافر، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن.
ب - جواز المشاركة بينهما مع الكراهة، وهو ما ذهب إليه أبو يوسف، وهو ما ذهب إليه الشافعية، وبعض الحنابلة. ومن الحنابلة من قيد الكراهة بمشاركة المجوسي.
ت - الجواز، إن تولى المسلم التصرف، وهو مذهب المالكية، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة، وقد خص بعض المالكية، وبعض الحنابلة هذا الحكم بالذمي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/397)
4. استدل من قال بجواز هذه الشركة إن تولى المسلم التصرف، بآثار موقوفة على التابعين، إلا حديث واحد مرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عطاء وهو مرسل. كما استدلوا بدليل عقلي، وهو انتفاء تعامل الكافر بالربا إن تولى المسلم التصرف.
5. كما استدل من قال بكراهة هذه الشركة، بآثار موقوفة على ابن عباس - رضي الله عنهما - وعطاء وابن سيرين والضحاك والحسن – رحمهم الله - واستدلوا أيضاً بدليلين عقليين هما: أن الكافر لا يمتنع من الربا، وأنه لا يؤمن أن يكون ماله الذي عقد عليه هذه الشركة، مما حصله بطريق غير مشروع.
6. ولعل مستند من قال بالحرمة، هو العمل بالأحوط.
الترجيح:
من خلال ما تقدم كله يمكن القول: إن في المسألة تفصيل، كالآتي:
1. إن كان المسلم هو المتصرف في هذه الشركة، بحسب الشريعة الإسلامية، فهي شركة جائزة.
2. إن كان الكافر هو المتصرف في هذه الشركة، وكان تصرفه واقعاً بغير الشريعة الإسلامية، فهي شركة محرمة.
3. أما إن كان تصرف هذا الكافر واقعاً بالشريعة الإسلامية، فهي شركة جائزة مع الكراهة، والأحوط تركها، استحساناً.
فالمسألة تدور على التصرف في هذه الشركة بالإسلام، فإن كان كذلك، فهي جائزة، وإلا فهي محرمة.
والله تعالى أعلى وأعلم، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونِعم الوكيل
والحمد لله رب العالمين، وهو الهادي إلى سواء السبيل, وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه الفقير إلى عفو ربه العلي: علي بن عبد الرحمن بن علي دبيس
غفر الله له ولوالديه ومشايخه في الدين
الخميس – 17 شعبان 1428هـ، 30/ 8/2007م
راجعه: يونس عبد الرب الطلول
-------------------------------------------
(1) - المحيط في اللغة 2/ 25.
(2) - الصحاح في اللغة 1/ 354.
(3) - المبدع 5/ 3.
(4) - المصدر السابق.
(5) - الكافي في فقه المالكية 1/ 390.
(6) - المصدر السابق.
(7) - المبدع 5/ 3.
(8) - دليل الطالب 1/ 136.
(9) -المصدر السابق.
(10) - المصدر السابق.
(11) - دليل الطالب 1/ 136.
(12) - المصدر السابق.
(13) - المصدر السابق.
(14) - بداية المبتدي 1/ 126.
(15) - الهداية شرح البداية 3/ 4.
(16) - المصدر السابق.
(17) - انظر: البحر الرائق 5/ 183.
(18) - التاج والإكليل لمختصر خليل 8/ 377. شرح مختصر خليل للخرشي 18/ 89.
(19) - المدونة 9/ 7، وانظر: منح الجليل شرح مختصر خليل 13/ 85.
(20) - مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل 14/ 369.
(21) - المصدر السابق.
(22) - مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل 14/ 370.
(23) - المجموع 14/ 64.
(24) - روضة الطالبين 4/ 275.
(25) - المهذب 1/ 345.
(26) - الوسيط 3/ 265.
(27) - المبدع 5/ 4.
(28) - الفروع 4/ 287.
(29) - الإنصاف للمرداوي 5/ 407.
(30) - المغني 5/ 3.
(31) - انظر: المغني 5/ 3، المبدع 5/ 4.
(32) - مصنف ابن أبي شيبة 5/ 6.
(33) - المصدر السابق.
(34) - مصنف ابن أبي شيبة 5/ 7.
(35) - المغني 5/ 3.
(36) - مصنف ابن أبي شيبة 5/ 6.
(37) - المجموع 14/ 64.
(38) - المبدع 5/ 4.
(39) - المغني 5/ 3.
(40) - المغني 5/ 3.
(41) - مصنف ابن أبي شيبة 5/ 6.
(42) - مصنف ابن أبي شيبة 5/ 6.
(43) - مصنف ابن أبي شيبة 5/ 6. قول الضحاك بعدم جواز مشاركة المسلم للكافر في الحرث غير صحيح؛ لأنه الجواز قد ورد في صحيح البخاري في باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. انظر: صحيح البخاري 2/ 884.
(44) - مصنف ابن أبي شيبة 5/ 7.
(45) - المجموع 14/ 64، المغني 5/ 3.
(46) - انظر: المجموع 14/ 64، المبدع 5/ 4.
(47) - انظر: المغني 5/ 3. ومعنى سنخة: أي متغير الريح. انظر: فتح الباري 1/ 82.
(48) - انظر: المغني 5/ 4.
(49) - المصدر السابق.(88/398)
هل قاعدة تاخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز، خاصة بالرسول فقط لانه مشرع
ـ[محمود الشرقاوي]ــــــــ[17 - 12 - 07, 11:08 ص]ـ
هل قاعدة تاخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز، خاصة بالرسول فقط لانه مشرع.
ام انها تسري على كل مكلف.
ـ[أبو محمد المقبل]ــــــــ[18 - 12 - 07, 11:24 م]ـ
قال أبو الحسن التميمي في بعض مسائله: (لا يختلف المسطور عن أحمد أنه لا يجوز تأخير البيان) وهذا النقل فيه إجمال؛ فإن أراد عن وقت الحاجة, فهو صحيح بل حكى جماعات من الأصوليين على هذا وإن أراد؛ عن وقت الخطاب, فهذا فيه نظر , فإن صالحاً وعبدالله ابني الإمام أحمد نقلا عنه مايدل على جواز ذلك. انظر (العدة) لأبي يعلى 3\ 725
*جوال زاد طالب العلم بإشراف فضيلة الشيخ محمد المنجد
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[19 - 12 - 07, 05:43 ص]ـ
ما الفرق بين وقت الحاجة و وقت الخطاب بارك الله فيكم.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[19 - 12 - 07, 08:50 ص]ـ
افيدون اكثر بارك الله فيكم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 12 - 07, 10:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيكم
حق هذه المسألة أن تكون في منتدى أصول الفقه
أولاً: وقت الخطاب المراد به وقت مجيء النص من القرآن أو السنة فإذا نزلت آية مجملة غير مبينة أو عام يحتاج إلى تخصيص أو مشترك يحتاج بيان أحد معانيه فهل يجوز تأخير بيان هذا الخطاب عن وقت نزوله إلى وقت الحاجة إلى فعل ما تضمنه الخطاب من أمر أو نهي أو غير ذلك.
أما وقت الحاجة فهو وقت اداء الفعل المأمور به فحينما يقول الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} هذا أمر بالحج يحتاج إلى بيان كيفية اداء فريضة الحج فحينما يأتي وقت القيام بالحج فهل يجوز للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يؤخر بيان هذا الأمر وكيفيته أم أنه يجب عليه تفصيل وتفسير وبيان ذلك بقوله أو فعله ليتمكن المكلفون من أداء الفعل؟
فأما تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يجوز بالاتفاق _ كما ذكر السمعاني في القواطع والغزالي في المستصفى والرازي في المحصول وابن قدامة في روضة الناظر وغيرهم _ عند القائلين بأنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق أما من يجيز التكليف بما لا يطاق فيرى جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
أما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فاختلف فيه:
1 - فذهب الأكثر إلى جوازه وهو قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم.
2 - وذهب البعض إلى المنع مطلقاً وهو قول أبي بكر الأبهري من المالكية وأبي إسحاق المروزي والصيرفي من الشافعية وأبي بكر عبد العزيز وأبي الحسن التميمي من الحنابلة وجمهور المعتزلة ونسبه أبو يعلى وابن مفلح والآمدي إلى الظاهرية، ونسبه الباجي وأبو يعلى والآمدي إلى الحنفية وفيه نظر فالموجود في كتب الحنفية الجواز وكذا ابن حزم.
3 - وذهب بعضهم إلى جواز تأخير بيان المجمل دون غيره كالعام والمشترك وهو قول أبي الحسين البصري من المعتزلة.
4 - وذهب بعضهم إلى العكس فيجوز تأخير بيان العام دون المجمل.
5 - وذهب بعضهم إلى جواز تأخير بيان الأوامر والنواهي دون الأخبار كالوعد والوعيد.
6 - وذهب بعضهم إلى العكس وهو جواز تأخير بيان الأخبار دون الأوامر والنواهي.
7 - وذهب بعضهم إلى جواز تأخير بيان النسخ دون غيره وهو قول الجبائي.
8 - وذهب بعضهم إلى التفريق بين ما له ظاهر فيجوز كالعام والمطلق والمنسوخ وما ليس له ظاهر فلا يجوز كالمشترك والمجمل وهو قول الكرخي من الحنفية.
وقيل غير ذلك وأظهر هذه الأقوال هو القول الأول وهو الجواز مطلقاً.
وهناك مسألة ثالثة متعلقة بهذه المسألة أيضاً وهي:
تأخير النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما يوحى إليه إلى وقت الحاجة وهي متفرعة عن المسألة السابقة والقول المشهور عند المحققين جواز تأخير النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما يوحى إليه على وقت الحاجة كأن يوحى إليه وجوب صوم رمضان في شهر رجب فلا يبلغه إلا في شهر شعبان قبل دخول رمضان.
ثانياً: هذه المسألة عامة فيمن له حق التشريع والبيان وهو يشمل بيان القرآن بالقرآن وبيان القرآن بالسنة وبيان السنة بالسنة وفيمن يلزمه البيان كالعالم الذي يتعين عليه البيان والفتوى بأن لا يوجد غيره أما إن وجد غيره فهو فرض كفاية وهذا البيان من العالم يشمل بيان الحكم الشرعي بتفاصيله لمن احتاج إليه:
قال ابن القيم _ رحمه الله _ وهو يتكلم عن حكم الإفتاء: (إن كان عالما بالحكم فللسائل حالتان إحداهما أن يكون قد حضره وقت العمل احتاج إلى السؤال فيجب على المفتى المبادرة على الفور إلى جوابه فلا يجوز له تأخير بيان الحكم له عن وقت الحاجة والحالة الثانية ان يكون قد سأل عن الحادثة قبل وقوعها فهذا لا يجب على المفتى أن يجيبه عنها .. ) أعلام الموقعين (4/ 157) لكنها في حق المشرع البيان واجب عليه لذاته لأنه لا يمكن معرفة ذلك إلا عن طريقه أما العلماء فالوجوب عليهم لا لذاتهم بل متى وجد غيره ممن يقوم بالفرض لم يجب عليه البيان.
ثالثاً: عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة مخصوص بمن توجه إليه الخطاب وهو من يراد إفهامه فقط للعمل أو للعلم فالفقير لا يجب أن يبين له حكم وجوب الزكاة ومقاديرها والصبي لا يجب بيان كيفية الصلاة له، وأما العلم فللعلماء للفتوى وتعليم الناس.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/399)
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[21 - 12 - 07, 04:27 ص]ـ
الشيخ أبا حازم جزاك الله من أهل و عشيرة خيرا.
ـ[محمود الشرقاوي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 01:48 م]ـ
بارك الله فيك وزادك علما وفضلا
ـ[سالم عدود]ــــــــ[21 - 12 - 07, 06:34 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[محمود الشرقاوي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 10:49 م]ـ
طب استفسار مهم بخصوص هذه القاعدة:
طالب علم يتناقش مع اخ له في الله خلاصة المناقشة ان الشيخ الفوزان نقل عن سيد قطب ولم يبين في الهامش ان منهجه كذا وكذا واخطائه كذا وكذا فرد عليه هذا الاخ ان الشيخ الفوزان له كلام اخر في مكان اخر يحذر فيه من سيد واخطائه فرد عليه قائلا تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز يعني لو كان التحذير من اخطاء المنقول عنه واجبا للزم الفوزان ان يبين تلك الاخطاء.
فهل هذا الكلام يستقيم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 12 - 07, 11:58 م]ـ
هذا الكلام ليس بصحيح بارك الله فيك
سيد قطب كغيره من المؤلفين يصيب ويخطيء فإذا نقل العالم أو طالب العلم كلامه المتضمن للخطأ بينه وبين مخالفته للحق، أما ما كان حقاً فلا حاجة إلى التعقيب فالمقام ليس مقام ترجمة أو دراسة آراء المؤلف، والعلماء إنما يتكلمون عند الحاجة والمصلحة أما الكلام والطعن دوماً فهذا ليس من منهج أهل السنة ولا من سبيل أهل العلم فهم يذكرون كثيراً من الأشاعرة وغيرهم من أصحاب المصنفات الذين وقعوا في مخالفات وينقلون نصوصهم وآراءهم التي لا تتضمن خطأ فلا يعقبون عليها بأن فلان أخطأ في كذا وكذا في أبواب العقيدة وإنما يتكلمون عند الحاجة.
وقد رأيت من يفعل ذلك دوما فتراه يقول قال ابن الجوزي (الجهمي) وقال ابن حزم (الجهمي) وقال فلان (الضال) أو فلان (المبتدع) لحاجة ولغير حاجة وهذا مع ما فيه من الظلم أحياناً لعدم انطباق الوصف فيما يدعيه في ذلك الشخص فيه كذلك نوع هوى ومخالفة لأهل السنة فأهل السنة يتكلمون بعلم وعدل وصدق:
- فالعلم لمعرفة الحكم الشرعي والصواب من الخطأ والسنة من البدعة ومنهج السلف في ذلك.
- والعدل أن يتكلم وقت الحاجة وبالقدر الذي يوزاي ما صدر منه، وتجاوز ذلك من الظلم المنهي عنه.
- والصدق أن يكون الاسم الشرعي منطبقاً عليه وفق كلامه وأفعاله لا بادعاء ما ليس فيه.
والمقصود أن طالب العلم لا يغلو مدحاً ولا ذماً ويحسب منطقه ولفظه من عمله فلا يتكلم إلا حيث ينفع الكلام وبما تقتضيه المصلحة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لله ولرسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وللمسلمين ووفق القواعد التي ذكرها أهل السنة في الحكم على الأشخاص والكتب والطوائف والفرق، وأن يكون المرء عاقلاً متزناً لا تؤثر فيه عبارات المدح أو الذم في الأشخاص فلا يبني حكمه على ردود الأفعال فإن غلا محدثه بالمدح غلا بالذم وإن غلا محدثه بالذم غلا بالمدح فهذا من أسباب الوقوع في الهوى ومن أسباب ظهور الفرق؛ فالخوارج والنواصب والشيعة والصوفية كان من أسباب ظهورهم الغلو في الحب أو البغض.
كما أن الأصل أن لا يتكلم في ذلك إلا أهل العلم أئمة أهل السنة وأن يؤخذ بقولهم من غير إفراط أو تفريط أو تأويل لكلامهم، ولو أن الكل فعل ذلك لحصل المقصود وتبين الخطأ ونزل الكلام موضعه ولما حصلت الفرقة والخلاف.
والله أعلم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[22 - 12 - 07, 01:46 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمود الشرقاوي]ــــــــ[22 - 12 - 07, 07:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على هذا التوضيح الرائع
ـ[توبة]ــــــــ[22 - 12 - 07, 10:44 ص]ـ
كما أن الأصل أن لا يتكلم في ذلك إلا أهل العلم أئمة أهل السنة وأن يؤخذ بقولهم من غير إفراط أو تفريط أو تأويل لكلامهم، ولو أن الكل فعل ذلك لحصل المقصود وتبين الخطأ ونزل الكلام موضعه ولما حصلت الفرقة والخلاف.
جازاكم الله خير الجزاء و نفع بماكتبتم.
لي سؤال بشأن هذه القاعدة،
حيث أن هناك من يقول بعدم جواز صلاة الجنازة في المقبرة مطلقا مستندا إلى الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في المقابر، و يقول لو كانت جائزة لاستثناها الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من نهيه بحجة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 12 - 07, 06:22 م]ـ
بارك الله فيكم
هذا الكلام صحيح لو لم يرد ما يخص النهي لكانت صلاة الجنازة في المقبرة منهياً عنها ولكن حيث ثبت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى على القبر دلَّ ذلك على أن صلاة الجنازة غير داخلة في النهي.
وهذا له وجهه من النظر أيضاً فصلاة الجنازة في المقبرة وجد سبب يدعو إليها لمن فاتته الصلاة خارج المقبرة وهو وجود الجنازة أما مطلق الصلاة فلا يوجد ما يدعو إليها في هذا الموضع فتصلى في غير هذا المكان سداً للذريعة.
وثمة أمر آخر وهو أن صلاة الجنازة مع ما سبق من تخصيصها هي دعاء للميت وبيان حاجته وافتقاره لرحمة الله وعفوه فليست مظنة التعظيم بخلاف الصلاة عند القبر فهي تعظيم لصاحب القبر لكون المصلي يظن ذلك يقربه عند الله بسبب القبر وهذا ذريعة إلى الشرك ولذلك نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عنه فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " متفق عليه من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وروى البخاري ومسلم أيضاً عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "
وأما ما ورد من النهي عن صلاة الجنازة بين القبور فلا يصح.
وأما كونه لم يبين ذلك فهذا ليس بصحيح بل بين ذلك بفعله بأن صلى على القبر بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم ودعوى تخصيص ذلك بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - غير صحيحة؛ لأن الأصل عدم التخصيص وأن ما فعله يشرع التأسي به فيه ما لم يرد دليل يمنع من ذلك يدل على تخصيصه به.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/400)
ـ[توبة]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:25 م]ـ
جازاكم الله خيرا شيخنا الفاضل.(88/401)
أرجو ممن لديه معرفة عن الدراسة في جامعة الملك سعود- قسم الفقه (دكتوراه) أن يفيدني
ـ[الرميصاء]ــــــــ[17 - 12 - 07, 03:20 م]ـ
السلام عليكم
الأخوة الأكارم:
أرجو ممن لديه معرفة عن الدراسة في جامعة الملك سعود- قسم الفقه (دكتوراه) أن يفيدني بما يلي:
1 - كيفية الامتحان التحريري والشفوي
2 - نماذج من الأسئلة
3 - نماذج من البحوث والملازم التي سبق وأن درسها في السنة التمهيدية على الايميل
حذف الإيميل من المشرف يمكن للأخوة والأخوات الرد عليك هنا
أسأل الله أن ييسر أمر كل من ساعدني، وأن يجزيه جنة الفردوس أميييييييييييين،،،،،
ـ[الرميصاء]ــــــــ[25 - 01 - 08, 10:15 ص]ـ
مازلت انتظر ...
ـ[تركي العبدلي]ــــــــ[28 - 01 - 08, 12:45 ص]ـ
راجعي صفحات أعضاء هيئة التدريس(88/402)
أنا مغربي ولا أدري مع من أصوم علما أن الفرق بين المغرب يومين
ـ[زهير عبد الله]ــــــــ[17 - 12 - 07, 04:49 م]ـ
أنا مغربي ولا أدري مع من أصوم علما أن الفرق بين المغرب يومين
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[17 - 12 - 07, 08:25 م]ـ
بالنسبة لصوم يوم عرفة تصوم مع السعوديين. لأن العبرة بعرفة. الله أعلم
ـ[توبة]ــــــــ[17 - 12 - 07, 09:22 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119752
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 12 - 07, 10:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيراً و زادك علماً و تقىً. و أدخلك الجنة بغير حساب و لا سابقة عذاب.
رابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119752
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[18 - 12 - 07, 01:18 م]ـ
من يوصيك بالصوم مع السعودية جانب الصواب من الوجهة الشرعية فما هذه الأجوبة معشر الإخوان لأخيكم و العبرة في دخول الشهر برؤية أهل البلد و لا تعلق لمناسك الحج بها.
ـ[سعود3]ــــــــ[18 - 12 - 07, 01:59 م]ـ
بالنسبة لصوم يوم عرفة تصوم مع السعوديين. لأن العبرة بعرفة. الله أعلم
يعني هذا أنه يضحي يوم النحر مع السعودية، ويصلي العيد مع السعودية؟؟؟؟
قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون"
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[18 - 12 - 07, 05:31 م]ـ
من يوصيك بالصوم مع السعودية جانب الصواب من الوجهة الشرعية فما هذه الأجوبة معشر الإخوان لأخيكم و العبرة في دخول الشهر برؤية أهل البلد و لا تعلق لمناسك الحج بها.
والله صدقت، ونعم القول قولك، وقد ابتلينا هنا بالمغرب بمثل هؤلاء المتفيقهين الذين لا علم لهم ويجادل عن غير هدى ولا علم. ومن تجده عالما متفقها لا تجده يماري، غفر الله لك وأثابك.
ـ[أبو وئام]ــــــــ[18 - 12 - 07, 06:58 م]ـ
السلام عليكم
المرجو من الإخوة قراءة ما في الرابط بتمعن
http://www.icoproject.org/icop/hej28.html
وللموضوع بقية، لكن لا أريد الخوض كثيرا في الموضوع مع العلم أنني سأصلي العيد غدا الأربعاء مع الناس هنا في روان وإن كنت متيقننا من الخطإ
ـ[أنس بن محمد]ــــــــ[18 - 12 - 07, 08:22 م]ـ
والله صدقت، ونعم القول قولك، وقد ابتلينا هنا بالمغرب بمثل هؤلاء المتفيقهين الذين لا علم لهم ويجادل عن غير هدى ولا علم. ومن تجده عالما متفقها لا تجده يماري، غفر الله لك وأثابك.
الحمد لله،
ايها الفاضل حميتو ليتك قلت بعلم، أما توزيع الأحكام و إلصاق الألقاب مجانا هذا يحسنه كل واحد.
و أتذكر الأبيات التي نشدها الإمام الأوحد فريد زمانه أبو محمد علي بن حزم بعد إحراق كتبه
دعوني من إحراق ورق و كاغد وقولوا بعلم حتى يرى الناس من يدري
و أين هو أصل مراعاة الخلاف الذي اعتمده مالك في أصوله و كان يدندن حوله الشافعي و يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ
قال الإمام النسفي –الحنفي-: "إنه يجب علينا إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا في الفروع أن نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب".
عفا الله عني وعنك
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[18 - 12 - 07, 08:51 م]ـ
أرجو من الإخوان الأفاضل أن ينتبهوا إلى سؤال الأخ زهير، هو لم يسأل عن صلاة العيد ولا عن الأضحية، وإنما سأل عن صيام يوم عرفة ....
ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية.
فيوم عرفة هو الذي يصام أي اليوم الذي يقف الناس فيه بعرفة. فلم يأت في الحديث: من صام يوم التاسع من ذي الحجة ....
فالذي يظهر أنه لا مراعاة لرؤية أهل البلد في صيام عرفة بل المعتبر هو يوم وقوف الحجاج بعرفة، والله أعلم.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[18 - 12 - 07, 09:49 م]ـ
الحمد لله،
ايها الفاضل حميتو ليتك قلت بعلم، أما توزيع الأحكام و إلصاق الألقاب مجانا هذا يحسنه كل واحد.
و أتذكر الأبيات التي نشدها الإمام الأوحد فريد زمانه أبو محمد علي بن حزم بعد إحراق كتبه
دعوني من إحراق ورق و كاغد وقولوا بعلم حتى يرى الناس من يدري
و أين هو أصل مراعاة الخلاف الذي اعتمده مالك في أصوله و كان يدندن حوله الشافعي و يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/403)
قال الإمام النسفي –الحنفي-: "إنه يجب علينا إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا في الفروع أن نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب".
عفا الله عني وعنك
وأما الرد من غير ترو فكثير من يتقنه، ولو كانت المسألة رأيالعظمت الداهية ثم أما وقد تكلمت أنا بغير علم، فعلمك ننتظر، وفهمك نرجو، وردك نرقب، ثم ايها الفاضل ما الذي تعيب علي في ردي وما أنا إلا معقب على قول ومقر على رأي، فتركت صاحب الراي والقول وعمدت إلي تنسبني إلى الجهل الذي لا أبرئ نفسي منه، فلو أنصفت صاحبنا ما عدوت علينا بما وصمتنا به، وكنا نحن وأنت أولى بغير هذا منك، ثم يا صاحبنا لو تأمات كلامك لعدت عليه بالنقض كما يقول أهل الأصول، فعلتك التي بنيت عليها وصفك لي لا هي من مجزوء العلة ولا هي بالتامة كما يقول المناطقة والفلاسفة، وليس شأني وشأنك إلا كقول القائل:
أقول له: عمرا فيسمعه سعدا ... ويكتبه حمدا وينطقه زيدا
فأنا قصدت من هو من أهل بلدي ومن هو من أصحاب مذهبي، وتلزمه رؤية أهل بلدي كما تلزمه إن كان مقلدا أقوال أئمة مذهبنا رضي الله عنهم، فلم أقصد التعميم في القول، ثم إن السائل حائر بين الأخذ بما عليه أهل بلده وما عليه أهل الحجاز، فنبهنا دون تصريح أن يلزم ما عليه أهل بلده درءا لمفسدة محتملة.
فإن كانت كلماتي التي عقبت علي من أجلها قد آذت عينيك، أو كان لها أزيز صك أذنيك، فحنانيك حنانيك، عاقب بما أنت أهل له، أو فاعف عمن لم يتعمد أذاك.
واسمع مني كلمات للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه ((التعالم)): ((فهؤلاء -النازلون في ساحة العلم وليس لهم من عدّة سوى القلم والدواة والصحيفة المتعالمون من كلِّ من يدعي العلم وليس بعالم- شخصيّة مؤذية تتعاقب الشكوى منهم على ندى العصور، وتوالي النذر سلفاً وخلفاً ..
فأسأل الله ألا يجعلنا وإياك ممن قصدهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أنس بن محمد]ــــــــ[19 - 12 - 07, 01:57 ص]ـ
الحمد لله،
أخي في الله حميتو مالي أراك علا صوتك و حمى وطيسك، و اشتدت لهجتك و صرت ترمي بشرر كالقصر، فاتفاقنا في المناهج لا يستلزم اتفاقنا في النتائج، و العقول تختلف و الألباب تتفاوت فمنها ما ينصر العدل و يحبب إليها الإنصاف و موافقة الحق، و أحسبك إن شاء الله من هذه الطائفة، و منها ما يحجب عنها التعصب طريق الرشد قال تعالى: و إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم. و أراك بعيدا عن هذه الزمرة بعد المشرقين و بعد المغربين.
أخي في الله أنا أيضا من أهل المغرب، و ما يضرك لو خالفتك في مسألة توحيد الصيام، و قد اخترت قول الجمهور و المحققين من أهل العلم؟؟؟ و لا أرغب في مجادلتك و لا التعالم عليك و قد غمزت و لمزت وقد عفوت و صفحت.
أما الجهل فلا أنفيه عن نفسي و أقول لك يصدق في قول الشاعر:
و كم من جاهل يحسبه العوام
أنه بحر العلم لا يرام
فيسألونه و يفتي الهالك
بغير علم الله عند ذلك
لأنه لو ترك الجواب
لخاب عندهم و عاب
أخي الفاضل عفا الله عني و عنك، و جعلنا إخوانا على سرر متقابلين.
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[19 - 12 - 07, 02:23 ص]ـ
رحم الله أئمتنا وكان في عونهم فإني أرى الناس يلصقون بمذاهبهم كل شاردة وواردة دون قصد حينا وبتعمد متقمص بالتعصب أحيانا،، فهل كانت موجودة هذه الحدود المرسومة من طرف الاستعمار الفرنسي أو الإنجليزي البغيض حتى ينسب إلى الإمام القول برؤية أهل البلد المرسوم وفقها؟ إن علم أئمتنا - إخوتي- كان أعمق مما نرى ونشاهد من بعض إخواننا، وإلا أخبروني ما المراد بالبلد في مصطلحكم؟ وبعبارة أخرى هل المراد بالمغرب الذي له هلاله الخاص هو الدولة التي عاصمتها الرباط؟ إن كان الجواب نعم فما بال الدول التي يفصل بينها وبين المغرب حدود ضيقة قد لا تصل إلى عشرة أمتار في بعض الأحيان؟ هل يكون لكل من المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا هلاله الخاص ورؤيته الخاصة؟ أو المراد المغرب العربي كله؟ وإن كان الجواب نعم تكرر السؤال نفسه فيما يخص البلدان المجاورة للمغرب العربي، إن القائلين بوجود هلال قطري لكل بلد يعجزهم تحديد المراد بالبلد ثم وجود ما يسند هذا المذهب من الناحية الشرعية ..
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[19 - 12 - 07, 12:18 م]ـ
الحمد لله،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/404)
أخي في الله حميتو مالي أراك علا صوتك و حمى وطيسك، و اشتدت لهجتك و صرت ترمي بشرر كالقصر، فاتفاقنا في المناهج لا يستلزم اتفاقنا في النتائج، و العقول تختلف و الألباب تتفاوت فمنها ما ينصر العدل و يحبب إليها الإنصاف و موافقة الحق، و أحسبك إن شاء الله من هذه الطائفة، و منها ما يحجب عنها التعصب طريق الرشد قال تعالى: و إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم. و أراك بعيدا عن هذه الزمرة بعد المشرقين و بعد المغربين.
أخي في الله أنا أيضا من أهل المغرب، و ما يضرك لو خالفتك في مسألة توحيد الصيام، و قد اخترت قول الجمهور و المحققين من أهل العلم؟؟؟ و لا أرغب في مجادلتك و لا التعالم عليك و قد غمزت و لمزت وقد عفوت و صفحت.
أما الجهل فلا أنفيه عن نفسي و أقول لك يصدق في قول الشاعر:
و كم من جاهل يحسبه العوام
أنه بحر العلم لا يرام
فيسألونه و يفتي الهالك
بغير علم الله عند ذلك
لأنه لو ترك الجواب
لخاب عندهم و عاب
أخي الفاضل عفا الله عني و عنك، و جعلنا إخوانا على سرر متقابلين.
والله الذي لا إله إلا هو ما قصدت الغمز ولا اللمز ولا التعالم وما وصفتك به غير أني رأيتك اشتددت علي وما كنت أفتيت وما أنا أهل لذلك يرحمك الله، وقد قصدت من نقلي لكلام الشيخ بكر أن تفهم أن هناك منا وفي بلدنا الذي نعيش فيه من ربط نفسه وغيره بالسعودية - حماها الله مما يراد بها - فلا قول إلا قول السعودية ولا صوم إلا صوم السعودية، ثم إن السعودية حتى إذا أخطأ إمامها فأهلها منقادون له باعتباره الإمام، فلماذا يعيب علينا البعض أن ننقاد لإمامنا مهما آخذنا عليه وعلى الجميع مآخذ، وما اخترت أنا إلا كما اخترت أنت، إن المسألة أفسدتها السياسة، وأنا في عنقي بيعة لمن هو مالك أمر الناس اليوم، فمن رأى أنه لا بيعة له فليخرج من البلد، وليزل هذه الحدود وليرفع هذا الواقع الذي نحن عليه.
أرجو أن تكون هذه المرة قد استوعبت كلاني ولا تحمله على جانب سيء، وأشكرك على جميل ظنك.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[19 - 12 - 07, 12:33 م]ـ
رحم الله أئمتنا وكان في عونهم فإني أرى الناس يلصقون بمذاهبهم كل شاردة وواردة دون قصد حينا وبتعمد متقمص بالتعصب أحيانا،، فهل كانت موجودة هذه الحدود المرسومة من طرف الاستعمار الفرنسي أو الإنجليزي البغيض حتى ينسب إلى الإمام القول برؤية أهل البلد المرسوم وفقها؟ إن علم أئمتنا - إخوتي- كان أعمق مما نرى ونشاهد من بعض إخواننا، وإلا أخبروني ما المراد بالبلد في مصطلحكم؟ وبعبارة أخرى هل المراد بالمغرب الذي له هلاله الخاص هو الدولة التي عاصمتها الرباط؟ إن كان الجواب نعم فما بال الدول التي يفصل بينها وبين المغرب حدود ضيقة قد لا تصل إلى عشرة أمتار في بعض الأحيان؟ هل يكون لكل من المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا هلاله الخاص ورؤيته الخاصة؟ أو المراد المغرب العربي كله؟ وإن كان الجواب نعم تكرر السؤال نفسه فيما يخص البلدان المجاورة للمغرب العربي، إن القائلين بوجود هلال قطري لكل بلد يعجزهم تحديد المراد بالبلد ثم وجود ما يسند هذا المذهب من الناحية الشرعية ..
هنا في المرفقات تجد شفاء صدرك، وأرجو يا جنوبي أن تدعك من التعليلات لمسألة البلد والهلال القطري، والمستند عندي هو عدم مخالفة ولي الأمر اتقاء لفتنة الله أعلم بعواقبها وواقعها، وقد صارت هنا في المغرب فتنة حين صار البعض يوم العيد عند السعودية يخرج جماعات هنا في المغرب ليصلوا صلاة العيد دون انعقاد جماعتها بأمر ولي الأمر ((رغم كل ما قد تقوله عن ولي الأمر))، من ذا الذي يكره أن يكون الأمر واحدا؟ من ذا الذي يكره أن يكون للأمة ولي أمر واحد؟ ولكن هذا الواقع الذي نعيش فيه، والحدود التي زعمت موجودة، فإن كان الأمر كما تقول، فالسعودية أولى الدول بأن ترفع حدودها، واسأل علماءها ينبوك الخبر.
ثم متى نسبت إلى الإمام قولا في كلامي السابق؟، إنما قلت تلزمه إن كان مقلدا أقوال أئمة مذهبه وعلمائه ولم أقرر في المسألة قولا، فترو ولا تلمز بارك الله فيك فأنا أبعد الناس عن التعصب.
غفر الله لك ولي ولسائر المسلمين.
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[19 - 12 - 07, 08:50 م]ـ
الرجاء من الإخوة الأفاضل طلبة العلم التأدب في المناقشات العلمية بارك الله فيكم
ـ[أبو وئام]ــــــــ[24 - 12 - 07, 12:54 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119272
ـ[أبو عاصم الطحان]ــــــــ[24 - 12 - 07, 10:20 ص]ـ
أسلوب أدبي طيب، بارك الله في يوسف وأنس، وإن كان الرأي ليميل مع يوسف في هذا درأ للفتنة ووأدا للخلاف في البلد الواحد، ولكن يبقى السؤال مطروحا:
يوم عرفة واحد أم يتعدد بحسب المشارق والمغارب؟
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[25 - 12 - 07, 05:13 ص]ـ
يا مشائخ! ما رأيكم في حديث: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق: عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب)
صحيح سنن أبي داود، ح/2113.
وهذا الحديث يدل على أن يوم عرفة يوم عيد للمسلمين فلا يجوز صومه. فهل ترون ذلك. وهل تعرفون أحدا من العلماء يميل إلى هذا القول؟(88/405)
ما حكم التعامل في السيارات التي تحمل علامة الصليب؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[17 - 12 - 07, 09:07 م]ـ
ما حكم التعامل في السيارات التي تحمل علامة الصليب؟
كثرت السيارات التي تحمل علامة الصليب، كرمزٍ على الشركة المنتجة، وهو كبيرٌ نوعًا ما، وظاهرٌ، وبلونٍ برَّاق؛ موجودٌ في مقدمة السيارة وفي مؤخرتها.
السؤال: هل يجوز التعامل في هذا النوع من السيارات، بيعًا وشراءً، وهل يجوز شراؤها مع تغطية محل الصليب بشيءٍ مُعَدٍّ لهذا؟ علمًا أنه ربما يُمنَع إزالتُه!! لا لكونه صليبًا بل لكونه علامة على الشركة!! هكذا قال بعضُهم.
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[17 - 12 - 07, 09:27 م]ـ
لا يجوز إتخاذ شعائر الكفار ابدا ولو لأمر غير تعبدي ... وهي على السيارات كعلامة تجارية. ومعلوم أن الشركات تتخذ رموزا مما تحترم وتوقر وتقدر ويكون ذا دلالة .........
فحكم هذه الصلبان حكم الأصنام، فهل يجوز اتخاذ صنم كشعار للسيارة (من الأصنام التي عبدت من دون الله) فهذه حكمها حكم الصليب مما يدل على أن هذا الأمر من أقبح الأمور كم هذا الأمر قبيح (أما مجرد التماثيل) فهي حرام وأمرها قبيح جدا مع أنها أخف من تلك التي عبدت من دون الله مثل الصليب .....
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كسر الأصنام التي كانت حول الحرم يوم الفتح، وأرسل أصحابه لتدمير الأصنام الأخرى ومنهم عبد الله بن جرير البجلي وأرسله لتدمير ذا الخصلة - من حديث في البخاري وغيره.
فيصبح استخدام سيارة من هذا النوع محرم أو على الأقل إتلاف ذلك الشعار ..
والسيارة أصبحت ملكا للمشتري وله الحق في التصرف بها. ولا عبرة بأي شرط إذا خالف كتاب الله وكما قال صلى الله عليه وسلم (وإن اشترطوا مئة شرط) من حديث بريرة -متفق عليه.
فإذا كان الأمر فيه ضرر عليك فابحث عن ماركة سيارات أخرى ...
هذا والله أعلم والله الموفق.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[25 - 04 - 09, 07:52 م]ـ
شكرا لك اخى مثل السيارات الالفا روميو والسيارات الشيفروليه
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 04 - 09, 08:29 م]ـ
رابط قد يفيد:
ما حكم اقتناء سيارة نوع (شيفروليه) الأمريكية التى تحمل علامة الصليب
( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=143627&highlight=%D4%ED%DD%D1%E6%E1%ED%E5)(88/406)
هل أبدأ بأذكار الصلاة أو أبدأ بالتكبير.
ـ[بندر التويجري]ــــــــ[18 - 12 - 07, 06:56 ص]ـ
في التكبير المقيد أدبار اللصلوات هل أبدأ بالاستغفار وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام ... الخ أو أبدأ بالتكبير، وما عدد التكبير؟
ـ[أبو صالح المصري]ــــــــ[18 - 12 - 07, 08:29 ص]ـ
قال اللبدي - رحمه الله - في حاشيته على نيل المآرب:
قوله: (عقب كل فريضة): فيؤخذ منه أنه يقدم على الاستغفار وعلى قولهم اللهم أنت السلام الخ وهو كذلك.
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 01 - 08, 04:34 م]ـ
مسألة (341) (23/ 12/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا أخَّر الحاج رمي جمرة العقبة عن ضحى يوم العيد، فهل يقطع التلبية عند الزوال؟ وهل يباشر التكبير المقيد ظهر يوم النحر؟
فأجاب:لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. أما التكبير المطلق والمقيد فإن ابتداءه وانتهاءه لم يقم عليه دليل بيِّن حسب تفصيل الفقهاء. ونرى أن التكبير المطلق مستمر لا ينقطع أيام منى.
كما نرى أن أذكار الصلوات متعلقة بها دوماً. فإذا سلّم من صلاته شرع في أذكار ما بعد الصلاة كلها، حتى التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين مرة ثم يكبِّر بعد ذلك.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115259(88/407)
هل الأضحية الواحدة تجزئ اناس؟
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[18 - 12 - 07, 12:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[18 - 12 - 07, 12:15 م]ـ
هل الأضحية الواحدة تكفي اصحاب بناية واحدة؟
ارجو الإفادة؟
ـ[الجعفري]ــــــــ[18 - 12 - 07, 03:01 م]ـ
تكفي الرجل وأسرته، إن كانت من الغنم أما الإبل والبقر فتكفي سبعة مع أسرهم.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[18 - 12 - 07, 06:00 م]ـ
الحمد لله
ظاهر السؤال عن الاجتماع في السكنى الواحدة، فهذا غير كاف في الاشتراك، فقد ذكر بعض أهل العلم شرطين آخرين للجواز وهما:
الاشتراك في النفقة والاشتراك في القرابة وهذا من باب تحقيق المناط في مسمى الأهل.
والله أجل وأعلم
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[18 - 12 - 07, 06:02 م]ـ
جزاك الله خير يا اخي الجعفري. ولاكن ما فهمته من كلام العلماء إن الأضحية من الغنم تجزئ بيتا وإن تعددت فيه الأسر. وسؤالي هنا هل نستطيع أن نقيس البيت بالعمارة الكاملة وإن كانت كثيرة الطوابق مع كثرة القاطنين فيها.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[18 - 12 - 07, 06:04 م]ـ
الحمد لله
ظاهر السؤال عن الاجتماع في السكنى الواحدة، فهذا غير كاف في الاشتراك، فقد ذكر بعض أهل العلم شرطين آخرين للجواز وهما:
الاشتراك في النفقة والاشتراك في القرابة وهذا من باب تحقيق المناط في مسمى الأهل.
والله أجل وأعلم
شفيت غليلي وبارك فيك. وهذا ما قصدته وزادك علما وفهما.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[19 - 12 - 07, 08:49 ص]ـ
ولكن ارجو التفصيل اكثر من الأخوان اعضاء المنتدى؟ والله الموفق.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 12 - 07, 10:29 ص]ـ
لا مزيد على ما ذكره الأخ وائل ..
وهذا عند المالكية وليس محل اتفاق. وبالله التوفيق
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[19 - 12 - 07, 02:12 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[19 - 12 - 07, 06:29 م]ـ
بارك الله فيكم.
لكن ما حكم أن يشترك رجلان في أضحية واحدة يتقاسمان الثمن والأضحية؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 12 - 07, 08:12 م]ـ
سؤال رقم 36387 - فيمن تجزىء عنه الأضحية
أنا وزوجتي وأولادي ثمانية أشخاص فهل يكفينا أضحية واحدة أم لكل شخص أضحية؟ فإن كانت تكفي واحدة فهل يجوز أن أشترك أنا وجاري في أضحية واحدة؟.
الحمد لله
أولاً:
تُجزىء الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر بكبشٍ أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأُتي به ليضحي به فقال لها: " يا عائشة هلمي المدية (أي أعطيني السكين) ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه (أي أخذ يستعد لذبحه) ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد ثم ضحى به " رواه مسلم
وما بين القوسين تفسير وليس من أصل الحديث.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: " كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون". رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وصححه الألباني في صحيح الترمذي 1216
فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت، فإن لم ينو شيئاً يعم أو يخص دخل في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفاً أو لغة، وهو في العرف لمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب، وفي اللغ ة: لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذرية جده وذرية جد أبيه.
ويجزىء سبع البعير أو سبع البقر عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم، فلو ضحى الرجل بسبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم جعل سبع البدنة والبقرة قائماً مقام الشاة في الهدي فكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا.
ثانياً:
لا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها؛ لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة (لكن يجوز اشتراك سبعة في بعير أو بقرة)؛ لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية، وهذا في غير الاشتراك في الثواب، فقد ورد التشريك فيه بدون حصر كما سبق.
فتاوى الإسلام سؤال وجواب
الشيخ/ محمد صالح المنجد
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 10 - 09, 01:48 ص]ـ
للرفع(88/408)
[لأول مرة صور حج هذا العام 1428هـ]
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[18 - 12 - 07, 05:25 م]ـ
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif
http://www.islamic-council.com/quran/image/22_027.gif
لحظة وصول جموع الحجيج منى في يوم التروية
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/19809_M18.jpg
لحظة وصول الحجيج إلى صعيد عرفات في حج هذا العام 1428هـ
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/19871_T01.jpg
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/19875_T03.jpg
وقوف الحجيج على صعيد عرفة لحج هذا العام بجوار مسجد نمرة
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/19883_T07.jpg
صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً بعرفات لحج هذا العام 1428هـ
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/19909_T29.jpg
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/19911_T31.jpg
صعود الحجيج على جبل الرحمة بعرفات لحج هذا العام 1428هـ
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/19893_T13.jpg
صور جوية لمسجد نمرة في حج هذا العام 1428هـ
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/19925_T51.jpg
صورة جوية لجبل الرحمة بعرفات لحج هذا العام 1428هـ
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/19927_T53.jpg
صورة مقربة للحجيج وهم على قمة جبل الرحمة بعرفات
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/19915_T39.jpg
صورة جوية لعرفات تظهر فيها المخيمات وعملية السير
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/19931_T58.jpg
الصور منقوله
الآن الحجاج يستعدون للذهاب الى مزدلفة،،،،،،،،،
اذا وجدت صور أحضرتها لكم
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 12 - 07, 09:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
جزاك الله خيرًا وبارك فيك، وأحسن إليك وغفر لك ما تقدم من ذنبك لما قدمت من خير ونفع.
ـ[مناهل]ــــــــ[18 - 12 - 07, 11:16 م]ـ
جزاك الله خيرا
وليتك كتبت مصدر الصور فهي رائعة جدا
وقد نقلتها الى موقع آخر
ـ[شذى الإخاء]ــــــــ[18 - 12 - 07, 11:47 م]ـ
جزيت خيرا على النقل
ـ[السيد محمد رضا]ــــــــ[18 - 12 - 07, 11:48 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[19 - 12 - 07, 05:09 ص]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا وبورك فيكم
نفرة الحجيج من عرفة إلى المزدلفة لحج هذا العام 1428هـ
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/20021_T92.jpg
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/20011_T88.jpg
لحظة وصول الحجيج إلى منطقة المشعر الحرام في المزدلفة
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/20027_T93.jpg
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/20023_T94.jpg
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[19 - 12 - 07, 07:04 ص]ـ
اللهم أرزقنا حجا مبرورا يا رب العالمين
ـ[محمد براء]ــــــــ[19 - 12 - 07, 10:13 ص]ـ
اللهم ارزقنا حج بيتك قريبا يا رب العالمين
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[21 - 12 - 07, 02:42 ص]ـ
اللهم آمين
العاشر من ذي الحجة 1428هـ ـ رمي جمرة العقبة الكبرى
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/20083_W52.jpg
مناظر لمنى أثناء توافد الحجيج على أرضها
في اليوم العاشر من ذي الحجة 1428هـ
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/20079_W50.jpg
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/20091_W56.jpg
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/20099_W53.jpg
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/20087_W54.jpg
بعض الحجيج وهم يرمون جمرة العقبة الكبرى
في صبيحة عيد الأضحى المبارك لعام 1428هـ
http://72.232.160.194/~ahl/vb/attachment.php?attachmentid=52287&stc=1&d=1198193559
مشهد لتدفق الحجيج على جسر الجمرات
في أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1428هـ
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/20121_W67.JPG
جموع الحجيج باتجاه الجسر لرمي جمرة العقبة الكبرى
في اليوم العاشر من ذي الحجة 1428هـ
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/20139_W76.JPG
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/20115_W64.JPG
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/20113_W63.JPG
هذه الصورة أثناء الرمي في اليوم العاشر من ذي الحجة 1428هـ
http://72.232.160.194/~ahl/vb/attachment.php?attachmentid=52288&stc=1&d=1198193943
صورة علوية تظهر الرمي من الجهتين لجمرة العقبة الكبرى
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/20103_W58.JPG
ـ[نواف العنزي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 02:14 م]ـ
اللهم تقبل من عبادك يا رب
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 02:19 ص]ـ
لاأرى لها فائدة لاسيماً وهي تحمل صور لذوات الأرواح ولايخفى حكمها
وفق الله الجميع لكل خير ....
ـ[ابوالعباس الترهونى]ــــــــ[15 - 01 - 08, 11:50 م]ـ
لاأرى لها فائدة لاسيماً وهي تحمل صور لذوات الأرواح ولايخفى حكمها
وفق الله الجميع لكل خير ....
لو كانت خالية من ذوات الارواح لكن افضل
وفق الله الجميع لمرضاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/409)
ـ[الفضيل]ــــــــ[16 - 01 - 08, 07:39 ص]ـ
أختي الكريمة بارك الله فيك
صور صعود الحجاج على جبل الرحمة
لو نبهت أن هذا الأمر خلاف السنة ....
بارك الله فيكم
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[28 - 01 - 08, 11:11 م]ـ
لا رابط يعمل، بارك الله فيكم(88/410)
هل من حاجة الآن إلى الأذان الأول يوم الجمعة ?
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[18 - 12 - 07, 09:12 م]ـ
قال الشيخ بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته
" وهل الأذان الثاني أحدثه بنوا أمية ".
المقصود هنا هو الأذان الأول في الفعل ,وقد أمر به عثمان رضي الله عنه , وهو من الخلفاء
الراشدين , وقد أمِرنا باتباع سنتهم في حديث العرباض بن سارية كما في سنن أبي داود , فكان
المناسب التعبير بذلك بدل كون بني أمية هم الذين أحدثوه , وقد حصل ذلك عندما كثر الناس
ليعلموا أن وقت الجمعة قد حضر , وأخذ الناس بما أمر به الخليفة الراشد , وتابعوه عليه لكونه
خليفة مطاع الأمر , وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال:" الأذان الأول يوم الجمعة بدعة
" , قال الحافظ في (الفتح 2/ 507):" فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار ,
ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن حسناً , ومنها ما يكون بخلاف ذلك "
وحمل قول ابن عمر على الوجه الأول هو الظاهر , وإلاّ فإنّ الناس كانوا يعلمون أنه لم يكن في
زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد رأى بعض أهل العلم أن الحاجة إلى هذا الأذان لم تعد قائمة , فيتعين تركه , والمسألة محل
نظر , قد تختلف من موضع لآخر لما لها من مناط , لكن المسارعة إلى إطلاق البدعة على مثل
هذا الأمر الذي فشا في عهد الخلافة الراشدة قد يكون منّا جرأة غير محمودة , لا سيما مع عمل
الناس به في عموم بلدان المسلمين , ولهم متعلق كما علمت , فالذي يظهر أنه يُفعل متى احتيج
إليه , ومع ذلك فقد خرج الناس بهذا الأذان عن حدّه في بلادنا (الجزائر) سواء فيما يرجع
لوقته , أو في الغرض الذي وجد من أجله , فإنّه عندنا يتقدم الأذان الثّاني بوقت طويل , وفي
بعض أيام العام يكون قبل الزوال , والأئمة الثلاثة يرون أنّ الأذان للجمعة لا يكون إلاّ بعد
الزوال , والناس يفعلونه قبله , فهو مخالف لما كان عليه الأمر في عهد من أمر به رضي الله
عنه , فإنّه لم يكن بين الأذانين وقت طويل , ولا كان قبل الزوال , وبالنّظر إلى تقدمه على وقت
الزوال في كثير من أيام العام فلا يبعد أن يقال بأنّه بدعة , لأنه لا يؤذن لصلاة قبل وقتها غير
الصبح , وحتى على مذهب أحمد وهو يرى أن وقت الجمعة قبل الزوال , فليس فيه هذا الفارق
الطويل بين الأذانين , فتنبه.
واعلم أنّ هذا الأذان لا يثفعل اليوم للغرض الذي من أجله أمر به عثمان رضي الله عنه , وهو
إخبار النّاس بقرب الأذان الذي يكون بعد صعود الإمام على المنبر , بل لإخبارهم بالشّروع في
درس الجمعة الذي هو محدث آخر يواظب عليه , وهو ممّا تضار به الخطبة , فيدرك وقتها
النّاس وقد فتروا وملّوا , فلا يقبلون بقلوبهم على الخطيب في وقت قد يكون هو ساعة الإجابة
يوم الجمعة , وهي ساعة لا يسأل المؤمن ربّه فيها شيئاً إلاّ أعطاه إيّاه , ويفوت المصلين بسبب
هذا الدرس كثير من فضائل الجمعة كالإكثار من النّافلة
والصّلاة يون الجمعة منتصف النهار مستثناة من المنع , ومن ذلك الإكثار من الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم , وقد أمرنا بذلك , ومنها قراءة سورة الكهف , ومنها الدعاء , وأنت تعلم
بأنّ خطبة الجمعة يطلب تقصيرها , فكيف يضاف إليها هذا الدرس ? , وقد كانت خطبه صلى الله
عليه وسلم كلمات قلائل طيبات , فكيف إذا كان المدرّس ذا شهوة في الكلام ?, يطيل الدرس
ويطيل الخطبة معاً , ويقصر الصلاة خلاف المطلوب ? وكيف إذا كان الدرس إلى اللغو أقرب منه
للنافع من الحديث ? فصار كالشيئ المحتوم لا بد منه , يقوم به من حضر , على أنّ هذا الدرس
ولو كان نافعاً فيما يبدوا للناس , فإنّ الذي نعقله من ديننا أنّ المخالفة لا يترتب عليها نفعٌ , ولا
يبارك الله فيها , وقد ترتّب على المواظبة على هذا الدرس أن أصبح بعض الناس يرى وجوبه ,
ويلوم من تخلّف عنه , ويسميه بعضهم الخطبة الأولى , وقواعد المذهب (المالكي) فيها ترك
المستحب أحياناً إذا خشي أن يعتقد وجوبه , وكتعليلهم على ترك القبض في الصّلاة , وكما قالوا
في ترك الإمام تحية المسجد أحياناً وصوم الأيام الستة من شوال , وغيرها.
نقول هذا لو تُركنا إلى عقولنا , فكيف إذا جاء عن نبينا صلّى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/411)
وهو ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه , وهذا لفظه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عم
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد , وعن بيع و الاشتراء
فيه , وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة " , وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
فإن قلت: قال ابن القاسم في (المدونة 1/ 138):" رايت مالكاً والإمام يوم الجمعة على
المنبر قاعد , ومالك متحلق في أصحابه قبل أن يأتي الإمام , وبعدما جاء يتحدث ولا يقطع
حديثه ولا يصرف وجهه إلى الإمام , ويقبل هو وأصحابه على حديثهم كما هم حتى سكت
المؤذن وقام الإمام للخطبة تحول هو وجميع أصحابه إلى الإمام فاستقبلوه بوجوههم " ,
الذي يظهر أن الإمام لم يبلغه الحديث , ومقامه من الإتّباع معروف , والله أعلم , وانظر
عارضة الأحوذيلابن العربي مع سنن الترمذي.
ومما يستغرب قول أبي بكر الخطيب رحمه الله وهو يوجه معنى الحديث المتقدم (الفقيه والمتفقه) قال:"
هذا الحديث محمول على أن تكون الحلقة بقرب الإمام , بحيث يشغل الكلام فيها عن استماع
الخطبة , فأمّا إذا كان المسجد واسعاً والحلقة بعيدة عن الإمام بحيث لا يدركها صوته , فلا بأس
بذلك وقد رأيت شيوخنا من الفقهاء والمحدثين يفعلونه , وجاء مثله عن عدّة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ",
ثم روى بسنده عن معاوية بن قرة قال: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم من مزينة , ليس فيهم إلاّ من طَعن أو طعن , أو ضرب أو ضرب مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا , ولبسوا من صالح ثيابهم , وشمّوا من طيب نسائهم ,
ثم أتوا الجمعة وصلوا ركعتين , ثم جلسوا يبثون العلم والسنة حتى يخرج الإمام " , فانظر
سنده أمّا متنه ففيه نكارة.
والذي يقرا كلام الخطيب هذا لا يكاد يصدق أن هذا الكلام في فهم الحديث له , إذ يؤخذ منه أن
البعيد عن الإمام في المسجد يوم الجمعة له أن يشتغل عن الخطبة بمدارسة العلم وبالحديث ,
ومن جاءته السنة فلا حجة تقوم لها إلاّ أن تعارض لا يمكن الجمع , أو يقع الإجماع على
خلافها , ولا شيئ من ذلك هنا , فترك هذا الدرس هو الحق , وقد يسكت عنه إذا فعل لحاجة
عارضة , أو يرغم عليه الإمام إرغاماً كما هو الحاصل , أمّا جمعية العلماء المسلمين
الجزائريين فقد اصطنعته في زمن كان المحتل يمارس التضييق على الدعاة , فاغتنمت مناسبة
الجمعة للتعليم والتوجيه , ولا حاجة لذلك الآن , ولتعقد حلقات الدرس في الأوقات الأخرى ,
وفي طلعة البدر ما يغنيك عن زحل , وقد قيل:
فمالك والتّلدد نحو نجد ... وقد ضاقت تهامة بالرّجال!! ?(88/412)
وقت غسل العيد
ـ[توبة]ــــــــ[19 - 12 - 07, 06:49 ص]ـ
سؤال:
متى يكون الاغتسال ليوم العيد؟ لأنني إذا اغتسلت بعد الفجر فإن الوقت يكون ضيقاً جداً لأن المصلى الذي نصلي فيه العيد بعدي عن منزلي.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
الاغتسال يوم العيد مستحب.
وقد روي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغتسل يوم العيد.
وروي الاغتسال يوم العيد كذلك عن بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وسلمة بن الأكوع وابن عمر رضي الله عنهم.
قال النووي في المجموع:
وَأَسَانِيدُ الْجَمِيعِ ضَعِيفَةٌ بَاطِلَةٌ إلا أَثَرَ ابْنِ عُمَرَ. . وَالْمُعْتَمَدُ فِيهِ (أي في إثبات استحبابه) أَثَرُ ابْنِ عُمَرَ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْجُمُعَةِ اهـ.
وقال ابن القيم:
"فيه حديثان ضعيفان. . ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه" اهـ.
ثانياً:
وأما وقت الاغتسال للعيد.
فالأفضل أن يكون ذلك بعد صلاة الفجر، ولو اغتسل قبل الفجر أجزأ نظراً لضيق الوقت والمشقة في كونه بعد صلاة الفجر، مع حاجة الناس للانصراف إلى صلاة العيد وقد يكون المصلى بعيداً.
قال في المنتقى شرح موطأ الإمام مالك:
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ غُسْلُهُ مُتَّصِلا بِغُدُوِّهِ إلَى الْمُصَلَّى. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ أَفْضَلُ أَوْقَاتِ الْغُسْلِ لِلْعِيدِ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُخْتَصَرِ فَإِنْ اغْتَسَلَ لِلْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَوَاسِعٌ اهـ.
وفي شرح مختصر (2/ 102) خليل أن وقته من سدس الليل الأخير.
وقال ابن قدامة في "المغني":
"وَوَقْتُ الْغُسْلِ (يعني للعيد) بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي ظَاهِرِ كَلامِ الْخِرَقِيِّ , قَالَ الْقَاضِي , وَالآمِدِيُّ: إنْ اغْتَسَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ يُصِبْ سُنَّةَ الاغْتِسَالِ ; لأَنَّهُ غُسْلُ الصَّلاةِ فِي الْيَوْمِ فَلَمْ يَجُزْ قَبْلَ الْفَجْرِ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَهُ ; لأَنَّ زَمَنَ الْعِيدِ أَضْيَقُ مِنْ وَقْتِ الْجُمُعَةِ , فَلَوْ وُقِفَ عَلَى الْفَجْرِ رُبَّمَا فَاتَ , وَلأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ التَّنْظِيفُ , وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْغُسْلِ فِي اللَّيْلِ لِقُرْبِهِ مِنْ الصَّلاةِ , وَالأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْفَجْرِ , لِيَخْرُجَ مِنْ الْخِلافِ , وَيَكُونَ أَبْلَغَ فِي النَّظَافَةِ , لِقُرْبِهِ مِنْ الصَّلاةِ" اهـ.
قال النووي في المجموع:
وَفِي وَقْتِ صِحَّةِ هَذَا الْغُسْلِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ (أَحَدُهُمَا) بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الأُمِّ (وَأَصَحُّهُمَا) بِاتِّفَاقِ الأَصْحَابِ يَجُوزُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلِهِ. . .
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي كِتَابِهِ "الْمُجَرَّدِ": نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي "الْبُوَيْطِيِّ" عَلَى صِحَّةِ الْغُسْلِ لِلْعِيدِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.
قال النووي: فَإِذَا قُلْنَا بِالأَصَحِّ أَنَّهُ يَصِحُّ قَبْلَ الْفَجْرِ , فَفِي ضَبْطِهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ (أَصَحُّهَا) وَأَشْهَرُهَا: يَصِحُّ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ , وَلا يَصِحُّ قَبْلَهُ (وَالثَّانِي) يَصِحُّ فِي جَمِيعِ اللَّيْلِ , وَبِهِ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ , وَاخْتَارَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ (الثَّالِثُ) أَنَّهُ إنَّمَا يَصِحُّ قُبَيْلَ الْفَجْرِ عِنْدَ السَّحَرِ , وَبِهِ جَزَمَ الْبَغَوِيّ اهـ باختصار.
وعلى هذا، فلا بأس من الاغتسال للعيد قبل صلاة الفجر حتى يتمكن المسلم من الخروج لصلاة العيد.
والله تعالى أعلم.
http://islamqa.com/special/index.php?ref=48988&ln=ara&subsite=14
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[19 - 12 - 07, 07:45 ص]ـ
نفع الله بك , وتاب الله عليك.
ـ[توبة]ــــــــ[19 - 12 - 07, 01:04 م]ـ
آمين،بوركت أخي الكريم.(88/413)
كل عام وانتم بخير
ـ[أبو معتصم الأندلسى]ــــــــ[19 - 12 - 07, 10:21 ص]ـ
كل عام ومشايخنا إخواننا بخير وأسأل الله أن يديمكم على طاعته وتقبل الله منا ومنكم.(88/414)
خطبة عرفة لعام 1428هـ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[19 - 12 - 07, 10:28 ص]ـ
من إنتاج: فريق عمل إذاعة طريق الإسلام
نبذة عن المحاضرة: خطبة يوم عرفة يوم الحج الأكبر من مسجد نمرة على صعيد جبل عرفات لعام 1428 هـ
تاريخ إضافته: 19 - 12 - 2007
تاريخ ومكان إلقاء المحاضرة: 9 من ذي الحجة عام 1428 هـ الموافق 18 من ديسمبر 2007 م بمسجد نمرة على صعيد عرفات
حجم الملفات: ( RM : 4.11 MBytes ) - ( MP3 : 11.44 MBytes )
لحفظ أو للاستماع للمحاضرة: http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...dates=20071212
ـ[رشيد سني]ــــــــ[19 - 12 - 07, 03:02 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[20 - 12 - 07, 07:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا على مرورك الطيب.
وجمعني وإياك تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله وأسكننا الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين.
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[20 - 12 - 07, 10:19 م]ـ
خطبة رائعة كعادة الشيخ أطال الله في عمره على طاعته,,
خطبة جامعة خاطب فيها الجميع بأسلوب جميل ومؤثر ..
ـ[ابو معاذ البحريني]ــــــــ[20 - 12 - 07, 10:54 م]ـ
جزاكم الله خيراً ...
ـ[أبوحفص الحنبلي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 12:46 ص]ـ
من إنتاج: فريق عمل إذاعة طريق الإسلام
نبذة عن المحاضرة: خطبة يوم عرفة يوم الحج الأكبر من مسجد نمرة على صعيد جبل عرفات لعام 1428 هـ
تاريخ إضافته: 19 - 12 - 2007
تاريخ ومكان إلقاء المحاضرة: 9 من ذي الحجة عام 1428 هـ الموافق 18 من ديسمبر 2007 م بمسجد نمرة على صعيد عرفات
حجم الملفات: ( RM : 4.11 MBytes ) - ( MP3 : 11.44 MBytes )
لحفظ أو للاستماع للمحاضرة: http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...dates=20071212
الرابط
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=64826
وبارك الله فيك أخي عيسى ...
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[22 - 12 - 07, 01:03 ص]ـ
رابط مرئي،،،
أثابكم الله،،
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=64826&scholar_id=274(88/415)
ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الجماعة ...
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[19 - 12 - 07, 10:32 ص]ـ
ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الجماعة: سُئِل العلامة الألباني رحمه الله: عَلَّق البخاري في صحيحه عن عطاء أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن مسعود أن من فاتته صلاة العيد يصلي أربعا وصحح سنده, فما هو الراجح عندكم؟ فأجاب الشيخ الألباني: الصواب تُقضى كما فاتت, هذه قاعدة فقهية أخذت من بعض المفردات من السنة النبوية، الصلاة تُقضى كما فاتت, فصلاة العيد ركعتان فمن فاتته بعذر شرعي صلاها ركعتين كما يصليها الإمام, أما صلاة أربع فذلك رائد ولا نجد له ما يشهد له من السنة. من سلسلة الهدى والنور 376 (من الدقيقة 16 و 25 ثانية).(88/416)
هل يجوز ارسال ثمن الأضحية للجمعيات الخيرية
ـ[أبو ريا]ــــــــ[19 - 12 - 07, 04:46 م]ـ
السلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ارجو التفضل بالاجابة على هذا السؤال:
- هل يجوز ارسال ثمن الأضحية لجمعيات خيرية تتولى شراء الأضاحي والتبرع بها للفقراء في دول أخرى لأن السائل يقول: أنا أقيم في كندا ويتعذر علي القيام بهذه الشعيرة نظرا لقلة الأماكن التي يتم فيها الذبح مما نضطر أن نذهب لمزرعة خارج المدينة ونجد الكثير من المسلمين ينتظرون بالخارج والبرد شديد جدا تصل درجات الحرارة إلى 30 تحت الصفر. والانتظار يكون أحيانا من بعد صلاة العيد إلى آذان العشاء.
وبالله التوفيق
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[20 - 12 - 07, 08:47 م]ـ
ارجو الإفادة؟ من المشايخ.
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[20 - 12 - 07, 09:44 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120113
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 06:09 ص]ـ
السلم عليكم
والذي في حال ابو ريا هل يبعث بمال إلى دولة اخرى او نقول له لا تضحي.
ارجو الإفادة.(88/417)
أين أجد صفة الحج؟
ـ[بدر الهادي]ــــــــ[19 - 12 - 07, 05:59 م]ـ
السلام عليكم
أين أجد صفة الحج والعمرة مرئية وبارك الله فيكم.
ـ[أبو لجين]ــــــــ[19 - 12 - 07, 06:30 م]ـ
تفضل: http://www.12mu.com/48/
ـ[بدر الهادي]ــــــــ[19 - 12 - 07, 08:12 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[26 - 12 - 07, 12:58 م]ـ
رابط:
http://www.tohajj.com/data/steps/hajj-steps.htm
http://hajj.al-islam.com/arb/Display.Asp?Url=zad0011.htm
http://www.saaid.net/mktarat/hajj/9.htm
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=114057
http://www.tohajj.com/
http://www.islam4u.com/almojib/3/9/3.9.htm
http://www.mnask.com/
http://www.elislam.net/hajj
http://hajj.al-islam.com/arb/
http://sitemap.websy.com/islam/alhaj.htm
http://www.islamonline.net/servlet/S...ajjCounselingA
http://hajj.al-islam.com/arb/display...rl=mbr0002.htm
http://www.kalemat.org/sections.php?so=va&aid=151
http://www.bufaisalhajumra.com.bh/hajj.htm
http://dalil-alhaj.com/manasek.htm
http://www.salmajed.com/publish/cat_index_41.shtml
http://www.asunnah.net/hajj1427/haj_sefah.html
http://www.sahab.com/go/fatawa.php?cat=0&type=12
http://www.islamiyyat.com/hajj.htm
http://www.saaid.net/rasael/alhaj/index.htm
http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj/1425/index.shtml
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=1&CID=51(88/418)
مسوائ ربط العلم بسياسة الحكام
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[19 - 12 - 07, 09:21 م]ـ
قال الإمام مالك رحمه الله لأبي جعفر المنصور حين اقترح عليه تعميم مُوطئه , وإلزام رعيته به , مع أن غالب ما في الموطأ نصوص مرفوعة , أو موقوفة , أو آثار , أو كلام لمالك نفسه , قال:" يا أمير المؤمنين لا تفعل , فإنّ الناس سبقت لهم أقاويل , وسمعوا أحاديث وروايات , وأخذ كل قوم بما سبق إليهم , وعملوا به , ودلّوا به , من اختلاف أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وغيرهم ,وإن ردهم عما اعتقدوا لشديد , فدع الناس وما اختار أهل كل بلد لانفسهم ". (ترتيب المدارك , للقاضي عياض)
وفي رواية أنه قال:" ماينبغي لك يا أمير المؤمنين أن تحمل الناس على أقوال رجل يخطئ ويصيب , وإنّما الحق مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقد تفرقت أصحابه في البلدان, وقلّد أهل كل بلد من صار إليهم ,,, " (مناقب مالك , للشيخ عيسى بن مسعود الزواوي).
إنّ موقف الإمام مالك رحمه الله من فرض مذهبه على الناس , لم يأخذ به بعض أتباعه , وهكذا أتباع غيره من الأئمة: فقد فرضوا مذهبهم على غيرهم , كما فعل غيرهم , فمن كانت السلطة معه تقوى بها , حتى إذا آلت إلى غيره عامله بالمثل , وتكرّر هذا مراراً , ونشأ عن ذلك استغلال الحكام للعلماء لتثبيت حكمهم , وهو أمر يؤدي إلى اهتزاز ثقة الناس بالعالم , وقد كان المالكية من أكثر العلماء بُعداً عن السلاطين الظلمة , وأكثرهم مناوأة لأهل البدع والضّلال , والنافع للعالم وللحاكم وللأمة أن يستقل العالم عن الحاكم , وأن يتعاونا على البر والتقوى , وأن لا يربط العلم بشيئ من هذا , وإليك إشارات ما حصل للمالكية مع دول الأغالبة , والعبيديين , والخوارج , والصنهاجيين , فإنّ الأيام يداولها الله بين النّاس:
قال القاضي عياض:" وأمّا أفريقية وما وراءها من المغرب , فقد كان الغالب عليها في القديم مذهب الكوفيين , إلى أن دخل علي بن زياد وابن أشرس والبهلول بن راشد , وبعدهم أسد بن فرات وغيرهم بمذهب مالك , فأخذ به كثير من الناس , ولم يزل يفشو إلى أن جاء سحنون , فغلب في أيامه وفضّ حِلق المخالفين , واستقر المذهب بعده في اصحابه فشاع في تلك الأقطار إلى وقتنا هذا ".
قلت لكن الامر قد تغير صعوداً ونزولاً مراراً:
- ففي المدينة التي هي موطن مالك استمر مذهبه بها إلى مابعد القرن الخامس ثم غلب عليها الرفض والتشيع مدّة.
- وفي دولة الأغالبة التي كان يسود وقتها المذهب الحنفي , وأمام تمكن المالكية من نفوس الناس , وشعور الأغالبة بالخطر , جاء أمر هارون الرشيد بتولية بعض المالكية منصب القضاء , فتولاه عبد الله بن غانم أحد تلاميذ مالك , وقد كان القضاء في الغالب للأحناف في الخلافة العباسية , لكن الأمور تغيرت حين ظهرت فتنة القول بخلق القرآن , التي أوذي بسببها بعض العلماء المالكية.
- ويمكن اعتبار ماقام به أسد بن الفرات من محاولته المزج بين الفقه المالكي والحنفي في الأسدية كما يقول بعض الباحثين , يمكن اعتبار ذلك سعياً في التخفيف من تشدّد الناس في الميل إلى المذهب المالكي , إبّان حكم بني الأغلب , ومعلوم أنّ سحنوناً كان قد أخذ عنه الأسدية , ثم تركه والتقى بابن القاسم فأخذ عنه المدونة رأساً , وصحّح بعض أقوال ابن القاسم التي كان أسد قد دونها , وحصلت جفوة بين ابن القاسم وبين أسد بن الفرات , وبينه وبين سحنون لاسباب لا حاجة لذكرها (انظر المدارك للقاضي عياض)
- ومن العجب أن يتقاعس بعض فقهاء المالكية من مناصرة بني الاغلب بسبب ما نالهم من الأذى في عهدهم , فجرّهم ذلك إلى المساعدة بوجه ما على إقامة حكم العبيديين وهم يعتبرونهم كفّاراً , وقد انتشر مع هذه الدولة مذهب الكوفيين لموافقتهم إيّاهم في مسألة التفضيل , فكان فيهم القضاة والرئاسة , وأخرجوا أضغانهم على المدنيين , فجرت على المالكية في تلك المدة محن ,, ",
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/419)
-لكنهم ما لبثوا أن عادت لهم الكرّة حين ضعفت دولة بني عبيد وقد كان لهم في مقاومتها والصبر على شرّها اليد الطولى , ومن ذلك أنهم وقفوا إلى جانب أبي يزيد الخارجي مخلد بن كداد (صاحب الحمار) , رغم مابينهم وبين منهجه من المخالفة, فعلوا ذلك هرباً من شرّ أعظم نالهم على يد العبيديين , أقله أن منعوا من التدريس والإفتاء , وقد قيل إنّهم قطعوا لسان مؤذن أبى أن يضيف إلى لفظ الأذان الشهادة لعلي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - - بأنه ولي الله -, وقد ظفروا بالمكانة في عهد يزيد لموقفهم هذا.
- ولما انتقل بنو عبيد إلى مصر وتركوا على إفريقا عمالهم من أبناء (زيري بن مناد الصنهاجي) الذين أقاموا ولا يتهم بالمهدية , وشجع الفقهاء الحكامَ على الاستقلال عن العبيديين , فلمّا أعلن ذلك المعز الصنهاجي أصبحت الدولة مالكية صرفة , ولكنهم لم يتوانوا في الإنتقام من الباطنية الذين بقوا في البلاد , حتى إنّه قتل بكل سني واحد كما قيل.
-ثم إن العبيديين لما انتقلوا إلى مصر سكتوا في أول الأمر عن المالكية , ولعل ذلك كان سياسة منهم للتمكين لحكمهم , في بلد يغلب عليه أهل السنة , فلما كان عهد الحاكم بأمره تتبع المالكية وقتل بعض قضاتهم , وتجددت الأزمة مع بني عبيد في مصر , وممن ناله بعض الأذى الطرطوشي (ت:520) -رحمه الله-ولم تقتصر سياسة العبيديين على اضطهاد المالكية , بل مكّنت النصارى من رقاب المسلمين حتى قال بعضهم كما ذكره المقريزي في الخطط:
إذا حكم النصارى في الفروج ** وغالَوا بالبغال وبالسّروج
وذلت دولة الإسلام طرا ** وصار الأمر في أيدي العلوج
فقل للأعور الدجال هذا ** زمانك إن عزمت على الخروج
على أن الكيد للمخالف قد دفع العبيديين إلى إكرام القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي , وإظهار فضله , نكاية في خصومهم بني العباس في اطراح مثل هذا الإمام الذي هاجر إلى مصر , لما لحقه من شظف العيش في بغداد , ولا أحسب إلاّ أن الفقر كان وراءه سبب آخر يتصل بعلم الشخص , وقد يقال كيف يهاجر القاضي عبد الوهاب من بلد فيه حكم سني إلى بلد يحكمه الرافضة ? والجواب أنه قيل إنه دخل مصر في طريقه إلى الأندلس , ويؤيد ذلك أنه مات أول ما دخلها كما ذكر صاحب الديباج , فلعل العبيديين زيّنوا له الإقامة بمصر للعلّة التي سبق ذكرها, وقد قيل إنه قال قبيل وفاته " لا إله إلا الله لما عشنا متنا "
-وقد ظهرت فيما بعد دولة المرابطين التي كانت مالكية إلى حد التّزمّت , حتى قامت دولة الموحدين كانت على النقيض من ذلك تماماً , فقد كانت معادية للتقليد , غير أنها لم تناصب المالكية العداء , فاستمروا على ماكانوا عليه , إلاّ أنها قد عملت على بعث المذهب الظاهري من جديد بعد أن أحرقت كتب الإمام ابن حزم في حياته جهاراً بإشبيلية , وقد قيل إن المنصور الموحدي ثالث خلفائهم وقف على قبره يتساءل:" عجباً لهذا الموضع يخرج منه مثل هذا العالم " , ثم قال لمرافقيه: كل العلماء عيال على ابن حزم. (راجع ملخص إبطال القياس لابن حزم , مقدمة سعيد الأفغاني)
أمّا الأندلس فكانت من أوائل البلدان التزاماً لمذهب مالك , بسبب وفود علمائها على المدينة , وأخذهم عن مالك العلم , ثم حمل هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان النّاس على نذهب مالك , وصيّر القضاء والفتيا عليه , وذلك في العقد السابع بعد المائة من الهجرة , ومالك ما يزال حياً , بل رافق ذلك فرض العمل برواية ابن القاسم , وقد قام المذهب المالكي هنا على انقاض مذهب الأوزاعي -رحمه الله - وهو من أقران مالك , فانتهى مذهبه في منتصف القرن الثالث , وسجّل التاريخ انتقال بعض العلماء عنه إلى مذهب مالك.
وذكر أبو راس الناصري المعسكري أن أهل الأندلس كانوا على مذهب الأوزاعي إلى أن حجّ أعيانهم وجلسوا في حلقة الإمام مالك بالمدينة (فسألهم?)
عم أمراء بني أمية كيف سيرتهم (فقالوا ?) خيراً , فصار الإمام يثني عليهم بمجلسه , وفشا ذلك عنه (تعريضاً ?) بأعدائهم العباسيين , فلما سمع أمير المؤمنين بالأندلس , وهو هشام بن عبد الرحمن الداخل حمل الناس على مذهب مالك وذلك في نيف وسبعين ومائة (عجائب الأخبار لأبي راس الناصري)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/420)
- ثم ظهر بالأندلس ابن حزم -رحمه الله - فبعث مذهب أهل الظاهر من جديد , ولم يكن له بهذه البلاد ذكر , حيث ظهر بالمشرق , فلما انتشر أمره , قام في وجهه الناس , وتعرض لمضايقات جمّة , أدّت به إلى الهجرة , ولم ينفعه أن نصرة بعض الولاة , وكان أشد الفقهاء المالكيين عليه أبا الوليد الباجي , الذي أعلن عليه الحرب , حتى اضطر إلى الرحيل من جديد , وقد بلغ الأمر أم أحرقت كتبه , لجرأته في الحق , ورفضه التقليد بشدّة , وتعرضه بالنقد لبعض أئمة المسلمين , واستمر الردّ على ابن حزم والتهجّم عليه قرناً من الزمن , ومازال.
- هذه لمحة عما يلحق العلم الشرعي متى ربط بالسياسات التي شانها التقلّب , لكني أستغرب أن تصدر عن بعض العلماء الموثوقين الصالحين عبارات لا تليق , فتفهم من كلامهم وهم بصدد التأريخ للمذاهب , أنهم ينظرون إليها باعتبارها مِللاً شتّى , قال القاضي عياض -رحمه الله-:" فالتزم الناس بها (يعني الأندلس) هذا المذهب , وحملوا بالسيف عن غيره جملة , وأدخل قوم من الراحالين والغرباء شيئاً من مذهب الشافعي وأبي حنيفة واحمد وداود , فلم يمكنوا من نشره , فمات بموتهم إلاّ من تدين به في نفسه , ممن لا يؤبه لقوله" (المدارك للقاضي عياض)
لكأنّ الأمر يتعلق بحرب بين المسلمين والكفار , وتالله أيكون ابن حزم ممن لا يؤبه لقوله ?.
- وبدخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر , أصبح المذهب الحنفي هو المذهب الرسمي , وكان مدعاة للإهتمام به لا سيما وأن العثمانيين في حاجة إلى فقهاء وقضاة أحناف , فانتقل بعض الناس إليه حباً فيه أو طمعاً في متاع الدنيا , لكن تأثير هذا المذهب كان محدوداً جداً , وما زالت بعض المساجد في العاصمة والبليدة وغيرها تعرف بأنها مساجد الأحناف , وقد جاء في ترجمة محمد بن المسبح القسنطيني (ت: 1242) أنه كان مالكي المذهب, فحوله عثمان باي إلى المذهب الحنفي وولاه الخطابة بجامع سوق الغرب , وبه كان يصلي الأمير , وولي قضاء قسنطينة مراراً " (تعريف الخلف برجال السلف لمحمد الحفناوي)
وقد حمل ذلك بعض أهل العلم على توسيع دائرة بحثهم وثقافتهم إلى غير المذهب المالكي , كما فعل أبو راس الناصري الذي درس فقه الأحناف , وغيرهم خلال رحلاته , وأسّس مكتبة المذاهب الأربعة , وألّف عدّة كتب في اختلاف الأئمّة , وفقه غير المالكية.
وقد نشط تدريس فقه المصنفات وغيره من العلوم الشرعية في هذا العهد الذي برزت فيه مدارس , لكنها لم ترق من حيث التنظيم إلى مرتبة فاس والقيروان , والأزهر , ومنها مدرسة مازونة , ومعهد القيطنة , ومعسكر , وتلمسان , وغيرها , وإن كان بعض علمائها لا يقلون مكانة عن أضرابهم في تلك المعاهد , وقد نشأ تنافس حاد بين منطقة الراشدية (معسكر وما حولها) وتلمسان , ومن أبرز المعتنين بالفقه في هذه المرحلة الشيخ مصطفى الرمّاصي (ت:1137) من منطقة الراشدية , وهو صاحب الحاشية المعروفة على شرح التّتائي على مختصر خليل , وإنما ذكرته لأن حاشيته هي التي اعتمد عليها الدّردير في شرحه المعروف , كما اعتمد عليها الشيخ البناني الفاسي.
وقد كان أول من أدخل كتاب الدردير إلى الجزائر محمّد بلقندوز المستغانمي تلميذ الدردير , الذي حكى عن شيخه أنّه كان يعتبر الرماصي من المحققين , ويقول إن حاشيته تغنيني (راجع الجزائر في التاريخ تأليف ناصر الدين سعيدوني والمهدي البوعبدللي).
وما يزال هذا الكتاب هو عمدة المدرسين لمختصر خليل في بلادنا إلى اليوم , ولا يُ ستبعد أن يكون اعتماده ناتجاً عن كون الدردير اهتمّ بحاشية الرماصي في شرحه من جهة , وكذا الانتقادات التي وجهها الرماصي للخرشي شارح المختصر, حتى أنه ألف في ذلك رسالة أحصى فيها أخطاءه , وقد قال لبعض تلامذته:" وأراك أيها السائل تحتفل بكلام عبد الباقي الزرقاني , وذلك بمعزل عن التحقيق , لأنه شرحه وشرح الخرشي لا نكترث بهما في بلادنا الراشدية, لعدم تحقيقهما , وعمدتهما كلام علي الأجهوري , وهو كثير الخطأ " (الجزائر في التاريخ).
مع أن منهجية الخرشي أيسر لفصله بين المصنف والشرح , وخلوه من المبالغة في التقديرات , وقد احتدمت المساجلات بين فقهاء الراشدية وتلمسان بسبب هذا الأمر.
وقد كانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تلتزم فيما يبدو المذهب المالكي في الفتاوى التي كان يجيب عنها الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس -رحمه الله- كما يؤخذ ذلك مما هو مدون منها في آثاره.
والله أعلم(88/421)
منهاج الطالبين
ـ[رشيد عواد]ــــــــ[19 - 12 - 07, 09:25 م]ـ
أيها الإخوة الفضلاء ..
كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله من المتون العلمية المهمة في الفقه عامة وفي الفقه الشافعي خاصة وقد تتابع العلماء على شرحه وقد مر بي أن لكل من الإسنوي والسبكي شرحا على هذا الكتاب فهل من خبر عن هذين الكتابين وهل هما موجودان أم مفقودان؟ وهل هما مخطوطان أم مطبوعان؟ وهل هما كاملان أم ناقصان؟ رحم الله من دل وأرشد وأعان.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[20 - 12 - 07, 07:35 م]ـ
لم يطبعا بعد،
وصل تقي الدين السبكي في شرحه إلى الطلاق، وأكمله ابنه، واسمه الابتهاج (لا الابهاج فذلك شرح المنهاج الأصولي للبيضاوي شرحه قطعة منه تقي الدين وأكمله ابنه) وقرأت أن هناك من يحققه ليطبع
أما الاسنوي: فبلغ في شرحه إلى المساقاة، وسماه الفروق، وصنف زيادات على المنهاج
ـ[طالبة علم 3]ــــــــ[21 - 12 - 07, 07:53 ص]ـ
فمن اعتنى بشرح المنهاج من العلماء والفقهاء:
1 - الإمام النووي في كتابه دقائق المنهاج.
2 - البهاء أبو العباس أحمد بن أبي بكر الأسواني ثم الإسكندري ت 720هـ، في السراج الوهاج في إيضاح المنهاج.
3 - البرهان إبراهيم بن التاج عبدالرحمن بن إبراهيم بن الفركاح ت 729هـ.
4 - مجد الدين أبو بكر بن إسماعيل الزنكلوني، ت740هـ، ولم يطله.
5 - نور الدين فرج بن محمد الأردبيلي، ت749هـ، ولم يتمه.
6 - تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، ت756هـ، في كتاب الابتهاج في شرح المنهاج، وأتمه ابنه بهاء الدين أحمد، كما أتمه أيضاً نور الدين محمود بن أحمد الفيومي الحموي، ت834هـ.
7 - جمال الدين محمد بن أحمد الشريشي، ت769هـ.
8 - جمال الدين عبدالرحيم بن حسن بن علي الإسنوي، ت772هـ، وأسماه الفروق، وأتمه البدر الزركشي ت794هـ، ويسمى تكملة شرح المنهاج للإسنوي.
9 - بهاء الدين أحمد بن علي السبكي ت773هـ، وأسماه التحبير المذهب في تحرير المذهب.
10 - عماد الدين إسماعيل بن خليفة الحسباني، ت778هـ.
11 - أحمد بن حمدان بن عبدالواحد الأذرعي، ت 783هـ، وأسماه قوت المحتاج وقد اختصر قوت المحتاج شمس الدين محمد الغزي، ت808هـ.
12 - أحمد بن حمدان بن عبدالواحد الأذرعي، ت 783هـ، أسماه غنية المحتاج.
13 - البدر الزركشي ت794هـ، أسماه الديباج في شرح المنهاج، عندما أكمل كتاب الإسنوي استأنف هذا الشرح وجعلة مستقلاً.
14 - شرحه شرف الدين عيسى بن عثمان الغزي ت799هـ بشروح ثلاثة: كبير في عشر مجلدات، ومتوسط، وصغير في مجلدين.
15 - سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن ت804هـ، وأسماه عمدة المحتاج.
16 - سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن ت804هـ، وأسماه عجالة المحتاج.
17 - أحمد بن عماد الأقفهسي المشهور بابن العماد ت808هـ، وأسماه البحر العجاج في شرح المنهاج ولم يتمه.
18 - أحمد بن عماد الأقفهسي، ت808هـ، وأسماه التوضيح في شرح المنهاج.
19 - كمال الدين محمد بن موسى الدميري الشافعي ت 808هـ، وأسماه النجم الوهاج.
20 - شمس الدين محمد بن محمد بن الخضر الزبيدي العيزري ت808هـ، وأسماه كنز المحتاج إلى إيضاح المنهاج.
21 - شمس الدين محمد بن محمد بن الخضر الزبيدي العيزري ت808هـ، وأسماه السراج الوهاج في حل المنهاج.
22 - شمس الدين محمد بن محمد بن الخضر الزبيدي العيزري ت808هـ، وأسماه الغنية.
23 - شرح الجمال عبدالله بن محمد بن طيمان الطيماني ت815هـ.
24 - عز الدين محمد بن أبي بكر بن جماعة ت 819هـ، وأسماه المنهج الوهاج في شرح المنهاج.
25 - شرحه أحمد بن عبدالله بن بدر بن مفرح العامري الغزي ت822هـ ولم يتمه.
26 - شرحه برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عيسى العجلوني الشهير بابن خطيب عذراء ت825هـ، وأكمله محمد بن عبدالرحمن عمر الدمشقي ت 871هـ.
27 - ولي الدين أبو زرعة العراقي ت826هـ كتبه مضموماً مع التنبيه والحاوي.
28 - شرحه تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن الحصني ت829هـ.
29 - شرحه شمس الدين محمد بن علي بن محمد القاياتي ت850هـ.
30 - شرحه أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر الأسدي المعروف بابن قاضي شهبة ت851هـ، ولم يتمه.
31 - أبو الفتح محمد بن أبي بكر المراغي المدني ت859هـ، وأسماه المشرع الروي في شرح منهاج النووي.
32 - جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ت864هـ، وأسماه كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/422)
33 - محمد بن عثمان بن علي بن فخر الدين الأبار المارديني ت 871هـ، وأسماه البحر المواج.
34 - بدرالدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر المعروف بابن شهبة الأسدي ت874هـ، وأسماه بداية المنهاج في شرح المنهاج.
35 - بدرالدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر المعروف بابن شهبة الأسدي ت874هـ، وأسماه إرشاد المحتاج إلى توجيه المنهاج.
36 - أبو الفضل نجم الدين محمد بن عبدالله ابن قاضي عجلون ت876هـ، وأسماه مغني الراغبين في شرح منهاج الطالبين.
37 - أبو الفضل نجم الدين محمد بن عبدالله ابن قاضي عجلون ت876هـ، وأسماه التحرير شرح المنهاج.
38 - أبو الفضل نجم الدين محمد بن عبدالله ابن قاضي عجلون ت876هـ، وأسماه هادي الراغبين إلى منهاج الطالبين.
39 - شرحه تقي الدين أبو بكر بن محمد الحصني ت889هـ.
40 - جلال الدين محمد بن عمر النصيبيني ت916هـ، أسماه الإبهاج شرح المنهاج.
41 - زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ت926هـ، وأسماه منهج الطلاب في شرح منهاج الطالبين.
42 - بدر الدين محمد بن محمد المعروف بابن رضى الدين الغزي ت935هـ وأسماه ابتهاج المحتاج، وله شرح آخر.
43 - أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي ت974هـ، وأسماه تحفة المحتاج.
44 - شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ت 977هـ، أسماه مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ شرح المنهاج.
45 - شمس الدين العلامة محمد بن أحمد الرملي ت1004هـ، أسماه نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج.
46 - شرحه إبراهيم المأموني المكي الشافعي.
47 - البدر الساري محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل ت1298هـ، أسماه إعانة المحتاج إلى شرح المنهاج ولم يتمه.
48 - شرحه بهاء الدين ابن قاضي بردا الدمشقي.
49 - شرحه يحيى بن أحمد المصري.
50 - محمد الزهري الغمراوي وأسماه السراج الوهاج.
51 - عبدالله بن حسن الكوهجي، أسماه زاد المحتاج بشرح المنهاج.
وممن كتب الحواشي عليه:
عز الدين محمد بن أبي بكر بن جماعة ت891هـ، وأسماها القصد الوهاج في حواشي المنهاج.
وممن شرح أجزاء متفرقة منه:
1 - الكمال أبو المعالي محمد بن علي بن عبدالواحد الزملكاني ت727هـ.
2 - الشرف المناوي ت757هـ.
3 - برهان الدين إبراهيم بن عبدالرحيم بن البدر بن جماعة ت790هـ.
4 - أبو حفص عمر بن رسلان البلقيني ت805هـ.
5 - الجمال يوسف بن الحسن بن محمد الحموي خطيب المنصورية ت809هـ.
6 - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عماد المعروف بابن الهائم الفرضي ت 815هـ.
7 - عز الدين محمد بن أبي بكر بن جماعة ت891هـ، شرح فرائض المنهاج وأسماه وسائل الابتهاج في شرح فرائض المنهاج، وله السبيل الوهاج في شرح فرائض المنهاج، وله منبع الابتهاج شرح فرائض المنهاج.
8 - أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت 852هـ.
9 - تاج الدين أبو النصر عبدالوهاب بن محمد الحسيني ت875هـ.
10 - شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن الكفرسوسي الدمشقي وسماه إغاثة اللهاج.
11 - السيد محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل ت1298هـ، وأسماه إرشاد الراغبين شرح خطبة منهاج الطالبين.
وممن نكّتوا عليه:
1 - البرهان إبراهيم بن التاج عبدالرحمن إبراهيم الفركاح ت729هـ، وأسماه بعض غرض المحتاج.
2 - شهاب الدين أحمد بن لؤلؤ بن عبدالله النقيب المصري ت769هـ.
3 - شمس الدين محمد بن محمد بن الخضر العيزري ت808هـ وأسماه الارتجاج على المنهاج.
4 - عز الدين محمد بن أبي بكر بن جماعة ت 819هـ، وله زاد المحتاج في نكت المنهاج، وله بغية المحتاج إلى نكت المنهاج، وله منهج المحتاج في نكت المنهاج.
5 - جلال الدين عبدالرحمن البلقيني ت 824هـ ولم يتمه.
وممن خرجوا أحاديثه وكتبوا أدلته:
1 - الامام الزركشي محمد بن عبدالله بن بهادر ت794هـ أسماه المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج.
2 - سراج الدين عمر بن علي الملقن ت808هـ وأسماه تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج.
3 - عبد الملك بن أبي المنى البابي الحلبي المشهور بعبيد الضرير وأسماه دلائل المنهاج من كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين.
وممن كتب عليه تصحيحاً:
1 - سراج الدين عمر بن علي بن الملقن808هـ وأسماه تصحيح المنهاج.
2 - سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان البلقيني ت 805هـ.
3 - أبي الفضل محمد بن عبدالله ابن قاضي عجلون ت 876هـ أسماه تصحيح المنهاج.
وممن كتب عليه توجيهاً:
1 - سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن وأسماه نهاية المحتاج لتوجيه المنهاج.
2 - محمد بن أبي بكر ابن قاضي شهبة الأسدي ت874هـ أسماه كفاية المحتاج إلى توجيه المنهاج.
وممن نظمه:
1 - شمس الدين محمد الموصلي ت774هـ.
2 - شهاب الدين أحمد بن محمد الطوخي ت893هـ.
3 - جلال الدين السيوطي ت 911هـ، وأسماه الابتهاج إلى نظم المنهاج، ولم يتمه.
4 - ناصر الدين محمد بن محمد بن يوسف المنزلي المعروف بابن سويدان ت 852هـ، نظم فرائضه وأسماه وجه المحتاج ونزهة المنهاج.
5 - الشهاب أحمد بن ناصر الباعوني ت 816هـ.
6 - جمال الدين يوسف ولد قاضي دمشق ت880هـ.
وممن اختصره:
أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي 745هـ، وأسماه الوهاج في اختصار المنهاج.
وممن كتب عنه في مواضع متفرقة تدعو الحاجة إليها:
1 - سراج الدين عمر بن علي بن الملقن ت804هـ، وأسماه الإشارات إلى ماوقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات.
2 - سراج الدين عمر بن علي بن الملقن ت804 هـ، وأسماه ظنا المحتاج وهو مختصرالإشارات.
3 - جلال الدين السيوطي ت911هـ، وأسماه درة التاج في إعراب مشكل المنهاج.
4 - أحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي، أسماه الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج.
5 - أحمد الميقري شميلة الأهدل ت1390هـ، له رسالة في بيان رموزه أسماها سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/423)
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 12:03 م]ـ
المنهاج متن للفتوى مع بيان الخلاف في المذهب الشافعي وقوته، وهو خال تماما من أي دليل. ويصرف الطالب من عمره ثلاث سنوات على الأقل لاتقانه ولو اتقن شرحا معه فيتضاعف الرقم.
فلماذا لا يشتغل الطالب بالدليل ولوازمه؟
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[21 - 12 - 07, 04:29 م]ـ
بارك الله فيك
لأن الفقه ليس فقط الأدلة
بل على الطالب أن يتصور المسألة قبل معرفة دليلها وهذه المتون موضوعة لتصوير المسائل
ولأن الطالب في الفقه وغيره من العلوم يمر في مراحل متفاوته لا مرحلة واحدة فمن رام العلم جملة ذهب عنه جملة
فأول هذه المراحل أن يحفظ متنا في العلم الذي يريد تعلمه يصور له المسائل ويجمع له أغلب الفروع والأصول
ويضم له النظير إلى نظيره
فإذا أتقنه قرأ عليه شرحا يفصل هذه المسائل بالدليل لكن على المذهب
ثم بعد ذلك يتوسع في معرفة الخلاف في المذهب عن طريق قراءة بعض الشروح المبسوطة لذلك المتن وغيره من كتب المذهب مع معرفة دليل كل قول ووجه
ثم بعد ذلك ينتقل إلى الفقه المقارن بين مذهب إمامه وباقي علماء الشريعة
هذه هي الطريقة السليمة في التفقه وعليها جرى علماؤنا وتأصلوا
على أن الطالب في أول مرحلة لا يخلوا أن يحفظ عمدة الأحكام أو البلوغ أو غيرها من المتون الجامعة لأدلة الأحكام
فلا غنى لأحدهما عن الآخر
وقبل ذلك يكون حافظا لكتاب الله وفيه من أدلة الأحكام الكثير
وليعلم أن المبتديء غير مطلوب منه الترجيح بين الأقوال والأدلة لأنه سيشتت نفسه ولأنه ليس مطلوبا للفتوي في ذاك الوقت بل هذا يكون في المرحلة الأخيرة كما تقدم
ولا يمنع أن يقوم ببحث بعض المسائل بحثا موسعا لكن بعد أخذ مباديء باقي العلوم
والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[21 - 12 - 07, 04:34 م]ـ
وانظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115781
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 04:47 م]ـ
فائدة: كتاب تحفة الطلاب بشرح تخرير تنقيح اللباب للشيخ زكريا الأنصاري، وهو كتاب مختصر لعله لا يتجازر مئتي صفحة من الورق القديم (طبعة الحلبي)
استدل المؤلف بما يقرب من 270 آية من كتاب الله، و 1200 حديث وأثر عن الصحابة!
وهو يعتبر كمرحلة ثانية لدارسي فقه الامام الشافعي، قإذا انتقل الطالب إلى شرح الشيخ زكريا الأنصاري على الروض لابن المقرئ (مختصر روضة النووي) فالأمر يكثر والأدلة تكثر.
كذلك مع شروح المنهاج الموسعة، ففيها تكثر الفروع والاستدلالات والاعتراضات على الأقوال
ثم المجموع ... ثم شرح الرافعي الكبير وحاوي الماوردي وغيرها من كتب المذهب التي تعتني بالترجيح
وتأمل معي كلامي النووي في المجموع:
(ص 1/ 145) ط. مكتبة الإرشاد، جدة تحقيق المطيعي
وينبغي للناظر في هذا الكتاب أن لا يسأم من طول بعض المسائل فانها لا تطول إن شاء الله تعالى إلا بفوائد وتمهيد قواعد ويحصل في ضمن ذكر مذاهب العلماء ودلائلها وأجوبتها فوائد مهمة نفيسة وتتضح المشكلات وتظهر المذاهب المرجوحة من الراجحه ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب ويتنقح ذهنه ويتميز عند أولى البصائر والالباب ويتعرف الاحاديث الصحيحة من الضعيفة والدلائل الراجحة من المرجوحة ويقوى للجمع بين الاحاديث التى تظن متعارضات ولا يخفى عليه بعد ذلك إلا أفراد نادرات وبالله التوفيق. اهـ
فهل نحو ذلك يساعد المبدتئ أو المتوسط، أم أن الكتاب وضع للمنتهي
وما أظنكم تعلمتم التفاضل والتكامل قبل التمكن من الجمع والطرح، فضلا عن دراستهما
ـ[حسان المكي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 09:07 م]ـ
بحمد الله تعالى وقفت على طبعة متميزة من " منهاج الطالبين وعمدة المفتين " للإمام النووي رحمه الله تعالى صدرت عن دار المنهاج بجدة.
وهذه الطبعة قد اعتمدت على عدة نسخ خطية نفيسة، وقد وضع بهامشها كتاب " دقائق المنهاج " للإمام النووي أيضاً، وألحق في آخر الكتاب كتابين هما:
-الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج، للعلامة ابن سميط
-سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج، للعلامة الأهدل
ولتمام الفائدة: فقد صدر عن نفس الدار - دار المنهاج - كتاب " النجم الوهاج في شرح المنهاج " للإمام الدميري رحمه الله تعالى
وهذا الشرح هو تلخيص لشرخ السبكي والإسنوي إلى المكان الذي وصلا إليه ثم أتم الدميري الشرح
ـ[الشيشاني]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:49 م]ـ
هل طُبع الابتهاج بالكامل أم لا؟
ـ[مهدي المشولي]ــــــــ[03 - 06 - 10, 03:53 م]ـ
صدر عن نفس الدار - دار المنهاج - كتاب " النجم الوهاج في شرح المنهاج " للإمام الدميري رحمه الله تعالى
جزاكم الله خيرا،
هل يوجد كتاب النجم الوهاج مصوراً ( pdf) على الشبكة؟.(88/424)
الحرم المكي: خطبة عيد الأضحى لعام 1428 هـ
ـ[أبوحفص الحنبلي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 01:06 ص]ـ
الخطبة للشيخ سعود الشريم وهي رائعة ومبكية، بكى فيها الشيخ وأبكى:
من إنتاج: فريق عمل إذاعة طريق الإسلام
نبذة عن المحاضرة: ألقاها الشيخ بتاريخ 10 ذي الحجة 1428 هـ
تاريخ إضافته: 19 - 12 - 2007
تاريخ ومكان إلقاء المحاضرة: 10 ذو الحجة 1428 هـ المسجد الحرام، وإليكم الرابط:
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=64824
ولاتنسونا من الدعاء ...
ـ[أبو عبدالله المحتسب]ــــــــ[21 - 12 - 07, 02:10 م]ـ
هذه الخطبة العصماء هي من نفائس و فرائد خطب الشيخ المفضال: سعود بن إبراهيم الشريم، سمعتُها مراراً وتكراراً فلم تسرِ السآمة إلى نفسي، فشكر الله للشيخ سعود وأثابه، وزاده من سابغاتِ أَفْضاله.
بوركَ فيك أيها الناقل.
ـ[عبدالله يعقوب]ــــــــ[23 - 12 - 07, 05:42 م]ـ
جزاك الله خيراً
فقد كنت أبحث عنها
ـ[بسام العقلا]ــــــــ[26 - 12 - 07, 11:19 ص]ـ
بارك الله فيك وفي شيخنا المحبوب(88/425)
الكلام بين الصلاتين
ـ[أبو أبي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 02:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي يرحمكم الله هو
صليت الظهر قصرا في منى جامعا إليها العصرجمع تقديم لكن بينهما قمت من مكاني وتكلمت مع أحد زملائي
ثم صليت العصر قصرا
قالوا لي لابد من عدم التحدث وكذا القيام من المكان
فهل لهذا أصل أو دليل أفيدونا وما العمل الآن
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 12 - 07, 09:03 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا لا أصل له، ولا يؤثر على الجمع بين الصلاتين. والحمد لله.
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[21 - 12 - 07, 06:26 م]ـ
قال ابن قدامه رحمه الله في المغني:-
فصل: فإن جمع في وقت الأولى اعتبرت المواصلة بينهما، وهو أن لا يفرق بينهما إلا تفريقا يسيرا.
فإن أطال الفصل بينهما بطل الجمع.لأن معنى الجمع المتابعة أو المقارنة، ولم تكن المتابعة فلم يبق إلا المقارنة، فإن فرق بينهما تفريقا كثيرا، بطل الجمع، سواء فرق بينهما لنوم أو سهو أو شغل أو قصد أو غير ذلك، لأن الشرط لا يثبت المشروط بدونه، وإن كان يسيرا لم يمنع، لأنه لا يمكن التحرز منه، والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف والعادة، لا حد له سوى ذلك، وقدره بعض أصحابنا بقدر الإقامة والوضوء.
والصحيح: أنه لا حد له، لأن ما لم يرد الشرع بتقديره لا سبيل إلى تقديره، والمرجع فيه إلى العرف، كالإحراز والقبض، ومتى احتاج إلى الوضوء والتيمم، فعله إذا لم يطل الفصل، وإن تكلم بكلام يسير، لم يبطل الجمع، وإن صلى بينهما السنة، بطل الجمع، لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل الجمع، كما لو صلى بينهما غيرها.
وعنه: لا يبطل؛ لأنه تفريق يسير، أشبه ما لو توضأ.
ـ[أبو أبي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 10:51 م]ـ
فع الله قدركم
إخواني جميعا
اللهم يسرلكم واسعد الله أيامكم بلذة طلب العلم(88/426)
هل يلزم المتعجل أن يرمي اليوم الثالث عشر للتعجل مع رمي اليوم الثاني عشر؟
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[21 - 12 - 07, 02:29 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،
حكم من تعجل في يومين:
سؤال:
رجل نزل بمكة بعد اليوم الثاني من أيام التشريق هل يلزمه رمي الجمرات لليوم الثالث
س7: من نزل بمكة بعد اليوم الثاني من أيام التشريق هل يلزمه رمي الجمرات لليوم الثالث إذا أصبح أم لا؟
ج7: إذا رمى الحاج جمرات اليوم الثاني عشر بعد الزوال، ونفر إلى مكة أو غيرها قبل غروب الشمس لا يلزمه رمي جمرات اليوم الثالث عشر، ولا يشرع في حقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء / المجلد الحادي عشر
*******
هل يلزم المتعجل أن يرمي اليوم الثالث عشر للتعجل مع رمي اليوم الثاني عشر؟
- من تعجل في يومين اقتصر على رمي اليوم الحادي عشر في وقته، واليوم الثاني عشر في وقته، وخرج قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر، وسقط عنه رمي اليوم الثالث عشر، وسقط عنه مبيت ليلة الثالث عشر، وأما إذا غابت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى لم يحمل رحله فإنه يلزمه أن يبيت تلك الليلة وأن يرمي اليوم الثالث عشر.
جواب: فضيلة الشيخ الدكتورعبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عضو الإفتاء المتقاعد
والله أعلم،،(88/427)
طوف الوداع على أهل جدة
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[21 - 12 - 07, 03:00 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع سبيله إلى يوم الدين وبعد ..
كثر الحديث عن مسألة وجوب طواف الوداع على أهل جدة أو سقوطه،،ومهما يكن من أمر فإن الأخذ بالأحوط هو الأسلم والأبرأ للذمة،،
وهنا منقولات رأيت أن لامزيد على ماذكر كاتبها أثابه الله،،،،
سؤال:
نحن من جدة وبعد الحج، قال بعض من معنا ليس على أهل جدة طواف وداع، وتركنا طواف الوداع، فماذا نفعل؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
طواف الوداع واجب على من أراد السفر من مكة بعد تمام النسك، لما رواه البخاري (1755) ومسلم (1328) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ.
قال الحافظ في الفتح:
" فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب طَوَاف الْوَدَاع لِلأَمْرِ الْمُؤَكَّد بِهِ وَلِلتَّعْبِيرِ فِي حَقّ الْحَائِض بِالتَّخْفِيفِ , وَالتَّخْفِيف لا يَكُون إِلا مِنْ أَمْر مُؤَكَّد " انتهى. ونحوه قاله النووي في "شرح مسلم".
واختلف العلماء فيمن يجب عليه طواف الوداع، فذهب بعضهم إلى أنه من سافر وتجاوز الميقات، أما من دون الميقات فلا يجب عليه طواف الوداع.
انظر " "رد المحتار" (3/ 545).
وذهب آخرون إلى أنه يجب على من سافر مسافة قصر (80 كم تقريباً)، أما من دونها فلا يجب عليه.
وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه واجب على كل من سافر من مكة وخرج عنها.
قال النووي في "المجموع" (8/ 236):
" ذكرنا عن البغوي أن طواف الوداع يتوجه على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر. قال: ولو أراد دون مسافة القصر لا وداع عليه , والصحيح المشهور أنه يتوجه على من أراد مسافة القصر ودونها , سواء كانت مسافة بعيدة أم قريبة , لعموم الأحاديث " انتهى.
وقال ابن قدامة في "المغني" (5/ 337):
" ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي , لا وداع عليه. ومن كان منزله خارج الحرم , قريباً منه , فظاهر كلام الخرقي أنه لا يخرج حتى يودع البيت. وهذا قول أبي ثور وقياسُ قول مالك. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت). ولأنه خارج من مكة , فلزمه التوديع , كالبعيد " انتهى بتصرف يسير.
فالقول بأن أهل جدة ليس عليهم طواف وداع قد قال به بعض أهل العلم، غير أن الصحيح وجوبه عليهم، وعلى هذا يكون على من تركه دم (شاة أو سُبْع بقرة) يذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم، وهكذا كل من ترك واجباً من واجبات النسك.
قال الشيخ ابن عثيمين:
" من كان من أهل جدة فإنه يجب عليه أن لا يخرج من مكة حتى يودع " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/ 353).
وسئل الشيخ ابن باز عن جماعة من أهل جدة تركوا طواف الوداع ورجعوا إلى جدة.
فأجاب:
" الحج صحيح، ولكن أسأتم في ترك الوداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحاج بالوداع، فقال: (لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) وهذا خطاب للحجاج يشمل أهل جدة وغيرهم، فالواجب على جميع أهل البلدان – سواء في جدة أو الطائف وغيرهم – أن يودعوا البيت، وقد تسامح بعض العلماء بالنسبة لمن منزله دون مسافة قصر كأهل بحرة وأشباههم، قالوا: إنه لا وداع عليه، والأحوط لكل من كان خارج الحرم أن يودع إذا انتهى حجه، وأهل جدة بعيدون، وهكذا أهل الطائف، فالواجب عليهم أن يودعوا قبل أن يخرجوا، لأنهم يشملهم الحديث، وعليهم دم يذبح في مكة عن كل واحد منهم ترك طواف الوداع، توزع على الفقراء، شاة أو سُبْع بدنه أو سُبْع بقرة " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (17/ 394).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/ 303):
" إذا حججت فلا تسافر عقب حجك إلى جدة حتى تطوف طواف الوداع، وإذا سافرت قبل الوداع فعليك هدي تذبحه في الحرم، ولا تأكل منه، بل أطعمه الفقراء، لأن طواف الوداع واجب بعد الحج، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق على صحته، وعليك التوبة إلى الله من خروجك إلى جدة قبل طواف الوداع " انتهى.
والله أعلم.
http://http://islamqa.com/index.php?ref=45684&ln=ara
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وقد سمعت كما أذكر أن بعض العلماء و (المشايخ) الكرام فرّق بين أحياء جده فبعضها يجب على أهله الوداع وبعضها دون مسافة القصر فلايجب عليهم وداع،،
وهذه المسألة مترتبة -كما ترون- على هل البلد الواحد يفرق بين أجزائه في الحكم من حيث القصر ونحوه؟
وهناك من فرق بين من كان من أهل جده كثير السفر لمكة وحضور الجمعة فيها ومن ليس كذلك؟
فالأخذ بالاحتياط هنا واضح والله أعلم،،
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 12 - 07, 03:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=359378#post359378
وهنا مسألة أخرى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=78446&postcount=7
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/428)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 12 - 07, 04:44 م]ـ
[ CENTER]،
وقد سمعت كما أذكر أن بعض العلماء و (المشايخ) الكرام فرّق بين أحياء جده فبعضها يجب على أهله الوداع وبعضها دون مسافة القصر فلايجب عليهم وداع،،
وهذه المسألة مترتبة -كما ترون- على [ COLOR=red] هل البلد الواحد يفرق بين أجزائه في الحكم من حيث القصر ونحوه؟
وهناك من فرق بين من كان من أهل جده كثير السفر لمكة وحضور الجمعة فيها ومن ليس كذلك؟
فالأخذ بالاحتياط هنا واضح والله أعلم،،
التفريق بين أحياء جدة محل بحث
وبعض الوهم هنا سببه الخطأ في تقدير المسافة
فالمطار وهو المطار دون مسافة القصر على القول بأن مسافة القصر 4 برد = تقريبا 89 كم
وأحياء شمال وجنوب جدة كلها دون هذه المسافة
بل حتى محطة الرحيلي في طريق المدينة أحسب
= دون مسافة القصر
ويمكن معرفة ذلك بمعرفة احداثيات المطار واحداثيات الكعبة
واحداثيات محطة الرحيلي
والسبب أنهم يقدرون المسافة بالطريق لا بالمسافة الفعلية
وهذه مسألة أخرى معروفة
تنبيه:
مذهب الشافعية أن طواف الوداع يلزم أهل جدة
لأن طواف الوداع عند الشافعية
يلزم من أراد السفر عن مكة أبعد من مسافة القصر
أو من أراد الانتقال عن مكة - شرفها الله إلى أي موضع حتى ولو دون مسافة القصر لقصد الاقامة
فالمسألة عندهم على النحو التالي
أن طواف الوداع يلزم كل خارج من مكة - شرفها الله -
فإن خرج لمسافة دون مسافة
القصر رجع وطاف
وإما من
كان موطنه
دون مسافة القصر أو نوى الاقامة في ذلك الموطن لزمه طواف الوداع
وخالف في ذلك البغوي من الشافعية
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 06:47 م]ـ
صدق العلامة ابن عثيمين رحمه الله،في قوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحاج بالوداع، فقال: (لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) وهذا خطاب للحجاج يشمل أهل جدة وغيرهم، فالواجب على جميع أهل البلدان – سواء في جدة أو الطائف وغيرهم – أن يودعوا البيت
نقول لمن استثنى أهل جدة او الطائف ايهاالفقهاء هات دليلا على ماقلتم ولن يجدوا على ذلك دليلامن اية قرانية اوحديث نبوي
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[21 - 12 - 07, 06:58 م]ـ
هذا السؤال يرد بطريقة أخرى:
هل يجوز لساكن جدة أن يخرج إليها على نية أن يعود بعد يومين مثلا للوداع ـ وربما لطواف الإفاضة أيضاً _ عندما يخف الزحام؟
بل: هل يجوز للحاج أن يذهب إلى الرياض بالطائرة صباحاً لأمر ضروري ويعود عصراً لرمي الجمرات، أم أن الحاج ملزم بأن تكون تحركاته في أيام الحج ضمن حدود الحرم أو مسافة القصر؟
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[23 - 12 - 07, 11:05 ص]ـ
صح عن ابن عباس إجازة القصر إلى جدة.
فقد روى عمرو بن دينار و ابن جريج عن عطاء قال سألت بن عباس فقلت أقصر الصلاة إلى عرفة وإلى منى قال لا ولكن إلى الطائف وإلى جدة ولا تقصروا الصلاة إلا في اليوم التام ولا تقصر فيما دون اليوم فإن ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى قدر ذلك من الأرض إلى أرض لك أو ماشية فاقصر الصلاة فإذا قدمت فأوف.
الاستذكار: 2/ 185 ورواه ابن المنذر في الأوسط أيضا مختصرا وفيه ذكر جدة.
====
الأخ خزانة الأدب:
نية العود لا مدخل لها هنا عند الأئمة و الحديث ليس فيه استثناء من نوى العود
ولا يخرج الحاج خارج الحرم لغير ضرورة ما لم يقض نسكه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 07, 02:11 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
قال الشافعي
(ولم يبلغنا أن يقصر فيها دون يومين إلا أن عامة من حفظنا عنه لا يختلف في أن لا يقصر فيما دونهما فللمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين وذلك ستة وأربعون ميلا بالهاشمي ولا يقصر فيما دونها وأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاث احتياطا على نفسي وإن ترك القصر مباح لي فإن قال قائل: فهل في أن يقصر في يومين حجة بخبر متقدم؟ قيل: نعم عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل أنقصر إلى عرفة؟ فقال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف قال: وأقرب هذا من مكة ستة وأربعون ميلا بالأميال الهاشمية وهي مسيرة ليلتين قاصدتين دبيب الأقدام وسير الثقل)
وهذا الذي ذكره الإمام الشافعي - رحمه الله - يحتاج إلى شرح
فعسفان لا تبعد عن مكة 46 ميل (من الأميال الهاشمية)
والمسافة الفعلية إلى عسفان أقل من هذا
فالله أعلم
وفي المذهب الشافعي
(تنبيه
ما ذكره المصنف من أن الأميال ثمانية وأربعون ميلا هو الشائع ونص عليه الشافعي ونص أيضا على أنها ستة وأربعون وعلى أنها أربعون ولا منافاة فإنه أراد بالأول الجميع وبالثاني غير الأول والأخير وبالثالث الأميال الأموية الخارجة بقوله هاشمية وهي المنسوبة لبني أمية فالمسافة عندهم أربعون ميلا إذ كل خمسة منها قدر ستة هاشمية قلت كما قال الرافعي في الشرح)
قال الرافعي
(واختلفت عبارات الشافعي رضي الله عنه في حده فقال في المختصر وغيره ستة واربعون ميلا بالهاشمي وقال في موضع ثمانية وأربعون ميلا وقال في موضع أربعون ميلا وقال في موضع أربعة برد وقال في موضع مسيرة يومين واتفق الاصحاب على أنه ليس له في ذلك اختلاف قول وحيث قال ستة وأربعون اراد ما سوى الميل الاول والآخر وحيث قال ثمانية وأربعون ادخلهما في الحساب وحيث قال أربعون اراد باميال بني امية وهي ثمانية وأربعون ميلا وهي اميال هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد قدر اميال البادية فيكون ستة عشر فرسخا لان كل ثلاثة اميال فرسخ وهى أربعة برد لان كل بريد أربعة فراسخ ومسيرة يومين لان مسيرة كل يوم على الاعتدال ثمانية فراسخ وكل ميل أربعة آلاف خطوة واثنا عشر الف قدم لان كل خطوة ثلاثة اقدام وقال أبو حنيفة السفر الطويل مسيرة ثلاثة ايام ولم يقدر بالفراسخ والاميال وذكر القاضي الرويانى وغيره من اصحابنا أنه أربعة وعشرون فرسخا عنده وهو علي قياس مسيرة اليومين كما ذكرنا لنا)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/429)
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[29 - 12 - 07, 02:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 06:35 م]ـ
غفر الله لكم ونفع بكم على هذه الفوائد ..
ـ[أحمدالحربي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 02:41 م]ـ
جزاكم الله خيرآ ونفع بكم
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[02 - 01 - 08, 12:00 ص]ـ
الإشكال في تحديد المسافة التي يقصر فيها كبير و أعلى ما فيه عمن يقتدى به قول ابن عباس رضي الله عنه
فلهذا فقد قلده من قلده من فقهاء السلف و من بعدهم
ـ[عبدالله الجعيد]ــــــــ[02 - 01 - 08, 01:19 ص]ـ
نفع الله بكم وأجزل أجركم
تشكرون على هذه التوضيحات النافعه
أبومعاذ(88/430)
حديث بلال في الاضحية
ـ[محسن المصري]ــــــــ[21 - 12 - 07, 03:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هل حديث بلال رضى الله عنه في الاضحيه بالديك صحيح؟
وإن صح فهل يجوز العمل به؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 12 - 07, 05:07 م]ـ
سبق الكلام عليه أخي
فاذهب -وفقك الله- إلى منتدى أحكام الحج بالملتقى .. وانظر روابط مواضيع الملتقى المتعلقة بالحج(88/431)
التحذير من التّقليد وترك التّفقه بالنّصوص
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[21 - 12 - 07, 07:41 م]ـ
قال ابن عبد البر رحمه الله مبيناً المنهج القويم في التفقه:" واعلم يا أخي أنّ المفرط في حفظ المولدات لا يؤمن عليه الجهل من السنن , إذا لم يكن تقدم علمه بها , وإن المفرط في حفظ طرق الآثار , دون الوقوف على معانيها , وما قال الفقهاء فيها , لصفر من العلم , كلاهما قانع بالشّم من المطعم ", فبين بهذا , الوسطية التي ينبغي أن يكون عليها مريد العلم , فلا جمود على الأقوال بدون دليل , ولا تمسك بالدّليل دون فقهه.
وقال:" واعلم يا أخي أنّ الفروع لا حدّ لها تنتهي إليه أبداً , ولذلك تشعبت , فمن رام الإحاطة بآراء الرجال , فقد رام مالا سبيل له , ولا لغيره إليه , لأنه لا يزال يرد عليه مالا يسمع , ولعله أن ينسى أول ذلك بآخره , لكثرته ", ومن كلامه رحمه الله شاكياً ماكان عليه الحال في بلده الذي شذّ عمّا عليه الناس يفي غيره:" واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف , إلاّ ليفهم وجه الصواب , فيصار إليه , ويعرف أصل القول وعلّته فيجري عليه أمثلته ونظائره , وعلى هذا الناس في كل بلد , إلاّ عندنا كما شاء الله ربّنا , وعند من سلك سبيلنا من أهل المغرب , فإنهم لا يقيمون علة , ولا يقيمون للقول وجهاً , وحسب أحدهم أن يقول فيها رواية لفلان , ورواية لفلان , ومن خالف نصّ الكتاب والسنّة , , , ولتقصيرهم عن علم أصول مذهبهم , صار أحدهم إذا لقي مُخالفاً ممن يقول بقول أبي حنيفة أو الشافعي أو داود بن علي , أو غيرهم من الفقهاء , وخالفه في أصل قوله , بقي متحيراً , ولم يكن عنده أكثر من حكاية قول صاحبه ,,, ولجأ إلى أن يذكر فضل مالك ومنزلته , فإن عارضه الآخر بذكر فضل إمامه أيضاً , صار في المثل كما قال الأوّل:
شكونا إليهم خراب العرا ** ق, فعابوا علينا شحوم البقر
فكانوا كما قيل فيما مضى ** أريها السّها وتريني القمر
وفي مثل ذلك يقول منذر بن سعيد - رحمه الله -
عذيري من قوم يقولون كلما ** طلبت دليلاً هكذا قال مالك
فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب ** وقد كان لا تخفى عليه المسالك
فإن زدت قالوا قال سحنون مثله ** ومن لم يقل ماقاله فهو آفك
فإن قلت قال الله ضجّوا وأكثروا ** وقالوا جميعاً أنت قرن ممّا حك
وإن قلت قد قال الرسول , فقولهم: ** أتت مالك في ترك ذاك المسالك
ولعلّ الذي عاينه ابن عبد البر من الزّهد في نصوص الكتاب والسنّة وأخذ الأحكام منها , كما هو منهجه , وما قاساه من الجمود والتّعصب المذهبي , هو الذي حمله على تأليف كتابه محن العلماء , قال ابن القيم - رحمه الله -:" ومن أحب ذلك فليقف على محن العلماء وأذى الجهال لهم , وقد صنّف في ذلك ابن عبد البر كتاباً سمّاه محن العلماء " (مدارج السالكين 2/ 223
ولقد كان الفقه المالكي في الزّمن الذي تقدم ابن عبد البر في الأندلس على وجه الخصوص , يكاد يكتفي فيه بالعناية ببعض الأمهات من الأصول شرحاً وتفسيراً واختصاراً , وقد أورث ذلك من الغلو في بعض الكتب ما أدّى إلى القول إنّها بمثابة الفاتحة في الصّلاة , يستغني يبغيرها عنها , ويكفي دلالة على هذه المبالغة انّ عالماً مثل ابن رشد الجدّ , يقول عن المدوّنة:" إنّها مقدمة على غيرها من الدّواوين بعد موطّإ مالك - رحمه الله- ولا بعد الموطإ ديوان في الفقه أفيد من المدونة , هي عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النّحو , وككتاب أقليدس عند اهل الحساب , وموضعها من الفقه موضع أم القرآن من الصّلاة , تُجزئ عن غيرها ولايجزئ غيرها عنها ", وهذا الذي ذكره خالف فيه المتأخرون فإنهم على تقديم المدونة على الموطّإ.
ويقول أبو عبد الله أحمد المقرّي:" يكره تكثير الفروض النادرة , والاشتغال عن حفظ النّصوص , والتفقه فيها بحفظ آراء الرجال , والا ستنباط منها , والبناء عليها , وما أضعف حجة من يرد القيامة , وقد أنفق عمراً طويلاً في العلم , فيسأل عما غلب علم من الكتاب والسنة , فلا يوجد عنده أثارة من ذلك , بل يوجد قد ضيّع كثيراً من فروض العين من العلم , بإقباله على حفظ فروض اللّعان , وسائر الأبواب النّادرة , مقتصراً من ذلك على القيل والقال , ومعرضاً عن الدليل والاستدلال.
وقال أيضاً رحمه الله: بل الواجب الاشتغال بحفظ الكتاب والسنة , وفهمهما , والتّفقه فيهما , والاعتناء بكل ما يتوقف عليه المقصود منهما , فإذا عرضت نازلة عرضها على النّصوص , فإن وجدها فيها , فقد كفى أمرها , وإلاّ طلبها بالأصول المبنية هي عليها , فقد قيل: إنّ النّازلة إذا نزلت , أعين المفتي عليها"
والله أعلم
ـ[الخزرجي]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:23 م]ـ
جزاكم الله الخير كله
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[22 - 12 - 07, 11:07 م]ـ
جزاك الله خير(88/432)
كتاب الحج والعمره واحكام قصر الصلاة وجمعها للدكتور محيسن
ـ[ياسر محيسن]ــــــــ[22 - 12 - 07, 10:34 ص]ـ
كتاب الحج والعمره واحكام قصر الصلاة وجمعها للدكتور محيسن
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[23 - 12 - 07, 12:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك ربي خيراً.
ـ[ياسر محيسن]ــــــــ[25 - 12 - 07, 10:23 م]ـ
واسالك الدعاء لمؤلف هذا الكتاب المرحوم والدى(88/433)
مؤسسات الطوافة في الفقه الإسلامي
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[22 - 12 - 07, 03:02 م]ـ
مؤسسات الطوافة في الفقه الإسلامي
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 07:15 م]ـ
جزاك الله خيرا وبورك فيك.
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[06 - 10 - 08, 06:48 ص]ـ
للرفع
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[10 - 10 - 08, 01:33 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونفع الله بك(88/434)
سؤال يحتاج إجابة بخصوص الأخوة من الرضاعة
ـ[أبو عبدالكريم الملاح]ــــــــ[22 - 12 - 07, 08:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال معقد بعض الشيء يحتاج لحل
إمرأة لها أولاد من الزوج الأول نرمز لهم بـ المجموعة الأولى
توفي زوجها وتزوجت من رجل آخر وأنجبت منه أولاد آخرين نرمز لهم بـ المجموعة الثانية
الزوج الثاني له أولاد من زوجة أخرى نرمز لهم بالمجموعة الثالثة
في زمن الزوج الأول أرضعت أطفال فهم إخوة للمجموعة الأولى بلا شك
وفي زمن الزوج الثاني أرضعت أطفال فهم إخوة للمجموعة الثانية بلا شك أيضاً
السؤال:
الأطفال الرضع في زمن الزوج الأول هل هم إخوة للمجموعة الثانية؟؟؟
الأطفال الرضع في زمن الزوج الثاني هل هم إخوة للمجموعة الأولى على إعتبار أن الحليب للزوج؟؟
ثم هل هم إخوة للمجموعة الثالثة على اعتبار أنهم إخوة لأب في الرضاعة؟؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 12 - 07, 10:42 ص]ـ
السلام عليكم
** الاطفال الرضع فى زمن الزوج الأول، اطفال الزوج الاول، اطفال الزوج الثانى، والاطفال الرضع زمن الزوج الثانى
= كلهم أخوة لاجتماعهم على ثدى واحد، فالاُخوُّة من جهة الأم وليس لصاحب اللبن مدخل فى جمعهم.
**الاطفال الرضع زمن الزوج الثانى أخوة لاطفال الزوج الثانى من زوجة أخرى (المجموعة الثالثة)، لاشتراكهم فى لبن الفحل - اى اخوة لاب من الرضاع.
والله تعالى اعلم
ـ[أبو عبدالكريم الملاح]ــــــــ[23 - 12 - 07, 02:24 م]ـ
أخي الكريم
جزاك الله خير الجزاء وبارك فيك
هل كلامك هذا عليه دليل
فإن أحد أهل العلم أفتى أن الرضع في زمن الزوج الثاني ليس لهم علاقة بالمجموعة الأولى باعتبار أن الحليب للرجل
فهل هناك خلاف بين العلماء بخصوص هذا الموضوع؟؟؟؟
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[23 - 12 - 07, 03:53 م]ـ
خذ يا اخى القاعده فى التحريم وقس عليها اى مسألة فى الرضاع
يحرم زواج من اجتمعا على ثدى واحد
سواء رضع الولد من ثدى ام البنت
او رضعت البنت من ثدى ام الولد
او اجتمعا على ثدى آخر
بخلاف التحريم بلبن الفحل ونضرب به مثالا
لو ان زيدا له زوجتين 1 و ب
ورضع الولد عمرو من الزوجة الاولى ا
هنا لايجوز لعمرو الزواج من بنت الزوجة الثانية رغم انه رضع من الاولى لا من الثانيه لان بنت الثانيه اختا له من ابيه وهو المفهوم من الحديث يحرم من الرضاع مايحرم من النسب
اما بخصوص المسئلة المعروضة
فالسؤال الاول والثانى اجابته انهم اخوة من الرضاعة
والثالث انهم اخوة لأب (لبن الفحل)
فكما قال الأخ مصطفى كلهم اخوة
والله تعالى اعلم
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[23 - 12 - 07, 03:57 م]ـ
اما مانقلته عمن نسبته للعلم فقد جانبه الصواب
كيف لاعلاقه لهم ببعض وقد اجتمعوا على ثدى المرأة فهم اخوة فى الرضاعة وراجع القاعدة الاولى فى المداخلة الاولى ولا اظن ان فى ذلك خلافا
والله تعالى اعلم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 12 - 07, 05:24 م]ـ
جزاكما الله خيرا"
فى شرح عمدة الاحكام للبسام:
عَنْ عَاِئشَةَ رَضي الله عَنْهَا قالَت: إن أفلحَ- أخَا أبي القُعَيْس- استأذن عَليَّ بَعْدَ مَا أنزل الحجاب، فَفُلْتُ: والله لا آذَنُ لَهُ حَتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القُعيس لَيسَ هُوَ أرضعني وَلكِن أرضعتني امرأة أبي القُعَيس.
فَدَخلَ عَلى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقُلْت يَا رسول الله إن الرَّجُلَ لَيسَ هُوَ أرضَعَنِي وَلكِنْ أرضَعَتْنِي امرأَتَهُ.
فَقالَ: (اِئْذَنِي لَهُ) فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ.
قالَ عُرْوَةُ: فَبِذلِكَ كَانَتْ عَاِئِشَةُ تَقول: حَرِّمُوا مِن الرضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
في لفظ: ثم اِستأذَنَ عَلَيَّ أفلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِين مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟
فَقُلْتُ: كَيفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أرْضَعَتْك امْرَأةُ أخِي بِلبَن أخِي.
قَالتْ: فَسَألتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "صَدَقَ أفلحُ، ائذَني لَهُ، تَرِبَت يَمِينُكِ".
المعنى الإجمالي:
استرضعت عائشة رضي الله عَنها من زوجة أبي القُعَيس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/435)
وبعد ما أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب عن الرجال الأجانب، جاء أخو والد عائشة من الرضاعة، يستأذن عليها بالدخول، فأبت أن تأذن له، لأن التي أرضعتها زوجة أبي القعيس، لا هو.
واللبن للمرأة لا للرجل، فيما تظن.
فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته الخبر فقال: " ائذني له فإنه عمك " فعلمت عائشة رضي الله عنها أن اللبن الذي يرتضع، إنما هو من أثر ماء الرجل والمرأة.
فكانت بعد هذا تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. ما يستفاد من الحديث:
1 - فيه دليل على ثبوت حكم الرضاع من زوج المرضعة وأقاربه، لأنه صاحب اللبن، فإن اللبن تسبب عن ماءه وماء المرأة جميعا.
فوجب أن يكون الرضاع منهما وتنتشر الحرمة من قِبَلِهِمَا سواء.
وهذا مذهب الجمهور من الصحابة، والتابعين، وأهل الحديث، وأصحاب المذاهب، خلافا لطائفة قليلة يرون: أن الحرمة لا تنتشر إلا من قبل المرأة فقط، وهو رد للنصوص الصحيحة.
،،
جاء فى الموسوعة الفقهية الكويتية:
إنّ صاحب اللّبن - وهو زوج المرضعة الّتي نزل لها منه اللّبن - وهو المسمّى في عرف الفقهاء " لبن الفحل " ينشر الحرمة، فيحرم على صاحب اللّبن من أرضعتها زوجته، لأنّها ابنته من الرّضاع، وتحرم على أبنائه الّذين من غير المرضعة، لأنّهم إخوتها من الرّضاعة، وأبناء بناته من غير المرضعة، لأنّهم أبناء إخوتها لأبٍ من الرّضاعة، وإن أرضعت كلّ من زوجتيه طفلاً أجنبيّاً عن الآخر فقد صارا أخوين لأبٍ من الرّضاعة، فيحرم التّناكح بينهما إن كانت إحداهما أنثى، لأنّ بينهما أخوّةً لأبٍ من الرّضاعة، وتحرم الرّضيعة على آباء زوج المرضعة، لأنّهم أجدادها من قبل الأب من الرّضاعة، وعلى إخوته، لأنّهم أعمامها من الرّضاعة، وأخواته عمّات الرّضيع فيحرمن عليه، ولا حرمة بين صاحب اللّبن وأمّهات الرّضيع وأخواته من النّسب.
- ودليل نشر الحرمة من صاحب اللّبن: ما روته عائشة رضي الله عنها قالت:» إنّ أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليّ بعد أن نزل الحجاب، فقلت: واللّه لا آذن حتّى أستأذن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فإنّ أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل عليّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول اللّه إنّ الرّجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته،فقال:ائذني له فإنّه عمّك تربت يمينك وقال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: "حرّموا من الرّضاعة ما يحرم من النّسب" وسئل ابن عبّاسٍ رضي الله عنه عن رجلٍ تزوّج امرأتين فأرضعت إحداهما جاريةً والأخرى غلاماً هل يتزوّج الغلام الجارية؟ قال: لا، اللّقاح واحد.
وقد ذهب إلى عدم التّحريم بلبن الفحل سعيد بن المسيّب، وأبو سلمة بن عبد الرّحمن، وسليمان بن يسارٍ، وعطاء، والنّخعيّ، وأبو قلابة، ويروى عدم التّحريم به أيضاً عن بعض الصّحابة.
،، قلت: فلعل من افتى بعدم انتشار المحرومية بلبن الفحل، قد اختار ماجاء عن التابعين المذكورين، والحديث نص فى محل خلاف فُيقدم.
والله تعالى اعلم
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[23 - 12 - 07, 09:35 م]ـ
جزى الله اخانا الحبيب مصطفى رضوان خيرا
مقصدى من عبارتى الأخيره وهى
ولا اظن ان فى ذلك خلافا
لم اقصد التحريم بلبن الفحل فالخلاف فيه معلوم رغم ان المخالف مرجوح انما قصدت من اجتمعوا على ثدى واحد فلا اعلم من خالف فى التحريم والله تعالى اعلم
ـ[أبو عبدالكريم الملاح]ــــــــ[24 - 12 - 07, 12:55 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 12:57 ص]ـ
وفيك بارك اخى الملاح(88/436)
ما الاسم الصحيح لكتاب العزيز للرافعي
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:25 م]ـ
سمعت في برنامج أطروحة على الهواء في مناقشة رسالة علمية أن العزيز للرافعي ليس الاسم الصحيح للكتاب فماهو الاسم الصحيح له
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[23 - 12 - 07, 10:41 م]ـ
ويسمى بالشرح الكبير
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 12 - 07, 07:03 ص]ـ
الذي أعرفه أن بعضَهم استنكر هذا الاسم فسماه (فتح العزيز)
والصواب: أنه ليس مستنكَراً؛ فالعزيز النادر الذي ليس له مثيل أو نظير في بابه. والله أعلم.
ـ[رشيد عواد]ــــــــ[30 - 12 - 07, 12:54 ص]ـ
الإمام الرافعي رحمه الله صرح باسم الكتاب في بدايته وأن اسمه (العزيز) ويعرف أيضاً بالشرح الكبير وهو مطبوع طبعة تجارية نافعة من حيث الجملة ..
ـ[أبو يحيي المصري]ــــــــ[30 - 12 - 07, 02:08 ص]ـ
اسمه العزيز ولكن تحرج بعض الأئمة من هذا الاسم فأسموه فتح العزيز
وفي كتب المذهب يشار إليه بالشرح الكبير أو الكبير أو شرح الوجيز أو يقولون و في الرافعي كذا فكل هذه التعبيرات مقصودها واحد والله تعالي أعلم
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[30 - 12 - 07, 02:37 ص]ـ
شكراً جزاكم الله خيراً
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 10 - 09, 09:31 م]ـ
وإياكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 12 - 09, 03:23 م]ـ
للرفع(88/437)
ما الاسم الصحيح لكتاب العزيز للرافعي
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:26 م]ـ
سمعت في برنامج أطروحة على الهواء في مناقشة رسالة علمية أن العزيز للرافعي ليس الاسم الصحيح للكتاب فماهو الاسم الصحيح له هل هو الفتح العزيز أم فتح العزيز أم غيرهما(88/438)
الاسم الصحيح لكتاب العزيز شرح الوجيز
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:27 م]ـ
سمعت في برنامج أطروحة على الهواء في مناقشة رسالة علمية أن العزيز للرافعي ليس الاسم الصحيح للكتاب فماهو الاسم الصحيح له هل هو الفتح العزيز أم فتح العزيز أم غيرهما
ـ[طالبة علم 3]ــــــــ[23 - 12 - 07, 02:10 ص]ـ
الاسم الصحيح (العزيز في شرح الوجيز) كما نص عليه في مقدمة الكتاب حيث قال (لقبته ( .... )
انظري المقدمة في الجزء الأول ص4
تحقيق علي محمد و عادل أحمد
ماهي دراستك في كتاب العزيز
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[23 - 12 - 07, 03:01 ص]ـ
شكراً أختي الفاضلة وجدت ما أبحث عنه هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21708
ـ[طالبة علم 3]ــــــــ[23 - 12 - 07, 03:47 ص]ـ
ماهو مجال دراستك في العزيز
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[23 - 12 - 07, 01:15 م]ـ
السؤال للفائدة فقط(88/439)
تعقيب على كتاب حتى لا يقع الحرج
ـ[علي تميم]ــــــــ[23 - 12 - 07, 12:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ إبراهيم الصبيحي حفظه الله تعالى في كتابه الماتع حتى لا يقع الحرج ص48:وقد وقفت على هذا الاسم –النقبة- من خلال مطالعتي لكتاب المخصص لابن سيده رحمه الله، فقد ذكر في فصل السراويل أن من أنواعه النقبة و أنها خرقة يجعل أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار.أهـ
وأحببت في هذا التعقيب إضافة بعض من عد النقبة من السراويل.
العشرات في غريب اللغة، اسم المؤلف: لأبي عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد الوفاة: 345هـ، دار النشر: المطبعة الوطنية - عمان - 1984، تحقيق: يحيى عبد الرؤوف جبر ج 1 ص 48:
أخبرنا أبو عمر عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال النقبة: السراويل بلا رجلين ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، اسم المؤلف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي الوفاة: 604، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1421هـ - 2000م، الطبعة: الأولى ج 11 ص 145
ومنه النقبة السراويل بغير رجلين لأنه قد بولغ في فتحها ونقبها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي.، اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن حديدة الأنصاري. الوفاة: 1381هـ.، دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 1405هـ.، تحقيق: محمد عظيم الدين ج 1 ص 163
وقوله النقبة هي المئزر يخاط طرفاه فيؤتزر به فهو كالسراويل بغير نيفق ولا ساقين محجوزين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غريب الحديث، اسم المؤلف: القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد الوفاة: 224، دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 1396، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان ج 3 ص 257
فقال: لقد رأيتني أنا وأختا لي نرعى على أبوينا ناضحا لنا قد ألبستنا أمنا نقبتها وزودتنا يمينتيها
وقوله: قد ألبستنا أمنا نقبتها فإن النقبة أن تؤخذ القطعة من الثوب قدر السراويل فتجعل لها حجزة مخيطة من غير نيفق وتشد كما تشد حجزة السراويل فإذا كان لها نيفق وساقان فهي سراويل وإذا لم يكن لها نيفق ولا ساقان ولا حجزة فهو النطاق وذلك أن تأخذ المرأة الثوب فتشتمل به ثم تشد وسطها بخيط ثم ترسل الأعلى على الأسفل .. .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لسان العرب، اسم المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري الوفاة: 711، دار النشر: دار صادر - بيروت، الطبعة: الأولى ج 1 ص 768
الحديث: ألبستنا أمنا نقبتها هي السراويل التي تكون لها حجزة، من غير نيفق، فإذا كان لها نيفق، فهي سراويل ....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاج العروس من جواهر القاموس، اسم المؤلف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي الوفاة: 1205، دار النشر: دار الهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين
(و) النُّقْبَةُ، أَيضاً: (ثَوْبٌ كالإِزَارِ، تُجْعَلُ له حُجْزَةٌ مُطِيفةٌ) هاكذا في النُّسْخ، والذِي في الصَّحاح ولسان العرب والمُحْكم: مَخِيطةٌ من خاطَ (من غيرِ نَيْفَقٍ)، كحَيْدَرِ، ويُشَدُّ كما يُشَدُّ السَّراوِيلُ. ونَقَبَ الثَّوْب، يَنْقُبُه: جَعَلَهُ نُقْبةً وفي الحديث: (أَلْبَسَتْنَا أُمُّنا نُقْبَتَها) هي السَّرَاويلُ الّتي تكونُ لها حُجْزَةٌ من غير نَيْفَقٍ، فإِذا كان لها نَيْفَقٌ فهي سَراويلُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
تهذيب اللغة، اسم المؤلف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الوفاة: 370هـ، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - 2001م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عوض مرعب ج 9 ص 160
قال أبو عبيد: النُّقبة في غير هذا: أن تؤخذ القِطعةُ من الثوب قَدْرَ السراويل فتُجعل لها حُجْزة مَخِيطة من غير نَيْفَق، وتُشدُّ كما تُشدّ حُجزة السَّراويل؛ فإذا كان لها نَيفَق وساقان فهي سراويل؛ فإذا لم يكن لها نَيْفَقٌ ولا ساقان ولا حُجْزة فهي النِّطاق. وقد نقبت الثَّوب أَنقُبُه: إذا جعلتَه نُقْبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والله الهادي إلى سواء السبيل(88/440)
رجل نفر ثم عاد إلى منى، فماذا عليه؟
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[23 - 12 - 07, 08:54 ص]ـ
جاءني هذا السؤال:
رجل نفر ثم طاف طواف الوداع عاد إلى منى ليلا لشراء بعض الأشياء من الحجاج الشيشان، فهل يلزمه المبيت بمنى و من ثم الرمي و طواف الوداع، أم يجب عليه أن يعيد طواف الوداع، أم أنه لا شيء عليه؟
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 02:27 ص]ـ
الذي يظهر والله أعلم ان كان رمى جمرة يوم الثاني عشر وخرج من منى قبل الغروب فلايلزمه مبيت ولارمي يوم
الثالث عشر .. ومادام أنه طاف للوداع ثم خرج من مكة ومن ثم بدا له شيئٌ بمكة لم يكن قبل الطواف قد بدأ له
فلايعيد الطواف لأن أعمال الحج قد إنتهت بطواف الوداع. ومثل هذا سائقي الحجاج ومن له خدمة الحجيج
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[01 - 01 - 08, 07:09 م]ـ
جزاك الله خيرا
و جدت اليوم كلاما للشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع و هو كما قلت.(88/441)
هل تصح صلاة العيد بخطبة واحدة
ـ[سامي الراشد]ــــــــ[23 - 12 - 07, 10:13 ص]ـ
صلى بنا إمام مصلى العيد بخطبة واحدة وفي الركعة الثانية بدون تكبيرات. هل يجوز هذا وهل الصلاة صحيحة وإذا كانت غير صحيحة هل نعيدها وهل يوجد من أهل العلم أبطل هذه الصلاة
وإذا وقعت مثل هذا الحادثة الغريبة كيف ننبه الإمام وهل ننكر عليه.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[23 - 12 - 07, 05:04 م]ـ
الأخ سامى
وكأنك تقصدنى فقد صليت بالناس وخطبت خطبة واحدة وهذا دأبى منذ سنوات وايضا سهوت عن تكبيرات الركعة الثانية واليك بعض أقوال اهل العلم
ذهب الجمهور ان للعيد خطبتين مستدلين بحديث رواه ابن ماجه عن جابر (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر او اضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام)
وبأثر عن ابن مسعود ان اسنة ان يخطب الامام خطبتين يفصل بينهما بجلوس
وبما رواه الشافعى فى الأم عن عبد الله ابن عتبة قريبا من اثر ابن مسعود
وذهب بعض اهل العلم ان للعيد خطبة واحدة
فى عون المعبود قال النووى فى الخلاصة لم يتبين فى تكرير الخطبة شىء
وردوا على ادلة الجمهور بضعف حديث بن ماجه وضعف اثر بن مسعود عبد الله بن عتبة
وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله
هل يخطب الامام فى العيد خطبة او خطبتين فاجاب
المشهور عند الفقهاء رحمهم الله ان خطبة العيد اثنتان لحديث ضعيف ورد فى ذلك
لكن الحديث المتفق على صحته ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يخطب الا خطبة واحدة وارجو ان الامر فيه واسع
انظر فتاوى ابن عثيمين 16 | 246
الخلاصة الامر اجتهاد وفيه سعة وليس فى السنة نص فاصل وان كان الارجح خطبة واحدة
اما التكبيرات فى كل ركعة فهى مستحبة لايضر الصلاة تركها ولو متعمد فكيف لو كان سهوا
والله تعالى اعلم
ـ[سامي الراشد]ــــــــ[24 - 12 - 07, 05:05 ص]ـ
عفوا! لا أقصدك بعينك لأني لا أعرفك ولكني قصدت من صلى بمصلانا فإذا كنت أنت هو فهذا شيء آخر وجزيت خيرا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 12 - 07, 06:49 ص]ـ
عفوا! لا أقصدك بعينك لأني لا أعرفك ولكني قصدت من صلى بمصلانا فإذا كنت أنت هو فهذا شيء آخر وجزيت خيرا.
الأخ يمازحك
وقد نافح ابن القيم رحمه الله تعالى عن عدم مشروعيةاستحباب الخطبتين
والتكبيرات الزوائد سنة
فصلاتكم -بحمد الله- صحيحة صحيحة.
ـ[أبو عاصم الطحان]ــــــــ[24 - 12 - 07, 07:34 ص]ـ
خطيب مصلانا نسي التكبير في الثانية فجاء بسجود سهو آخر الصلاة، وآخر قبل بضع سنين ذكره بعد البدء بالفاتحة فقطعها وجاء بالتكبير ثم أعادها.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 12 - 07, 07:40 ص]ـ
خطيب مصلانا نسي التكبير في الثانية فجاء بسجود سهو آخر الصلاة، وآخر قبل بضع سنين ذكره بعد البدء بالفاتحة فقطعها وجاء بالتكبير ثم أعادها.
بعض أهل العلم يستحب السجود لسهو ترك السنن ..
وأما الثاني .. فتقصد أنه قطع الصلاة؟!!
ـ[أبو عاصم الطحان]ــــــــ[24 - 12 - 07, 07:47 ص]ـ
بعض أهل العلم يستحب السجود لسهو ترك السنن ..
وأما الثاني .. فتقصد أنه قطع الصلاة؟!!
لا، لم يقطع الصلاة ولكن قطع قراءته بالفاتحة، وهو جائز فيما أظن عند الأحناف.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 01:16 ص]ـ
عفوا! لا أقصدك بعينك لأني لا أعرفك ولكني قصدت من صلى بمصلانا فإذا كنت أنت هو فهذا شيء آخر وجزيت خيرا.
اخى الحبيب سامى الراشد
تلك كانت مداعبة ايها الفاضل الكريم فمن انا حتى تعرفنى وتقصدنى
جعلك الله دوما ساميا راشدا ورزقنى واياك العلم النافع امين
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 01:19 ص]ـ
الأخ يمازحك
وقد نافح ابن القيم رحمه الله تعالى عن عدم مشروعيةاستحباب الخطبتين
والتكبيرات الزوائد سنة
فصلاتكم -بحمد الله- صحيحة صحيحة.
شيخى ابو يوسف كالعهد بك دائما ملتمسا العذر لاخوانك والله اتعلم منك الفقه والأدب
ذب الله عن وجهك النار كما تذب عن عرض اخوانك
والله احبك فى الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 12 - 07, 08:49 ص]ـ
أحبك الله الذي أحببتني فيه .. وعفا عني وعنك
ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 12:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
السنة ان يخطب الإمام بعد الصلاة خطبة واحدة_ لا خطبتين واقفاً على الأرض لا على المنبر وما أعلمة فى ذلك أن كل ماورد فى أنهما خطبتان ضعيف جداً والله أعلم وهذا لا ينفي وجود صحيح إنما أنا أنفي عن نفسي العلم بوجود صحيح يخص الخطبتين.
فعن بن عباس رضي الله عنهما قال (شهدت العيد مع رسول الله صلي الله علية وسلم وإبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما. فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة)).أخرجة البخاري ومسلم.
وحضور هذه الخطبة لا يجب ويستحب أن يخير الإمام الناس فى حضورها تأسياً برسول الله صلي الله علية وسلم (إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب)) أخرجة أبوداود والنسائي وبن ماجة.
وأما بخصوص نسيانة للتكبير أميل إلي رأي الأخ أبو يوسف وليس ليه فية علم والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/442)
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[25 - 12 - 07, 01:59 م]ـ
لعل هذا الرابط يفيدك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82028(88/443)
مسألة أثيرت في حج عام 1428: من لم يطف طواف الإفاضة هل له أن يسافر إلى بلده إلى أن يخف
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[23 - 12 - 07, 10:28 ص]ـ
مسألة أثيرت في حج عام 1428: من لم يطف طواف الإفاضة هل له أن يسافر إلى بلده إلى أن يخف الزحام؟
من لم يطف طواف الإفاضة ولا سعى سعي الحج، أو حتى لم يطف طواف الإفاضة فقط فهل لهذا أن يسافر إلى بلده مثل أهل جدة وأهل الطائف فيمكثون في بلدهم يومين أو ثلاثة أو أربعة إلى أن يخف الزحام؟
قد يقال: نعم، وليس عليه شيء ولا يقال: إن عليه دما لأنه لم يطف طواف الوداع
لأن طواف الوداع إنما يجب بعد تمام النسك، لا قبله، فمن رتب الدم على ترك طواف الوداع في هذه الصورة فقد رتب الدم على واجب لم يأت محله بعد.
ولذا لم يذكر الفقهاء أن من واجبات الحج أن لا يسافر الحاج من مكة قبل تمام نسكه مع أنهم ذكروا مثلاً أن من شروط التمتع ألا يسافر بين العمرة والحج.
فغاية ما في هذه المسألة أن سافر في أثناء النسك ولم يخل بشيء من نسكه.
وقد استفتينا جماعة من أهل العلم وبعض طلبة الشيخ ابن عثيمين فأفادونا بما سبق أنه يجوز له ذلك ولا شيء عليه.
وقد يقال: إن عليه دماً لتركه طواف الوداع، فكونه يخرج من مكة من غير أن يطوف طواف الوداع فإنه بذلك قد أحدث خللا في النسك.
فالواجب كما يلي: أن يتم النسك ثم بعد ذلك يطوف الوداع ثم يسافر، أما هذا فإنه تعجل قبل إتمام النسك فوقعت عليه الصورة أنه أفاض من فجاج منى وعرفات ولم يجعل آخر عهده بالبيت طوافا.
وقد أفتانا بعض من استفتيناه بهذا.
وكأن المسألة مبنية على متعلق طواف الوداع هل هو تمام النسك في الحج لغير أهل مكة؟
أو الخروج من مكة مطلقا كما هي طريقة ابن تيمية رحمه الله وتبعه ابن عثيمين رحمه الله في العمرة؟
وهذه المسألة أثيرت مع بعض طلبة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في حج هذا العام عام 1428هـ .. حيث مرض بعض الإخوة فأشار إليه بعضهم أن يعود إلى جدة ما دام أنه لم يتم نسكه، فتمت مدارسة هذه المسألة واستفتاء أهل العلم فيها.
قلت: وهذه المسألة مفيدة جداً إذا قلنا بالجواز
فإن من كان معه عجوز أو نساء فلعل من المناسب إن كان بلده قريبا أن يسافر بهم إلى أن يخف الزحام.
وكنت أقول: كل مسائل الحج لها رخص شرعية واضحة نستطيع أن ندفع بها الزحام عن الضعفة غير أن الزحام الواقع في طواف الوداع يوم الثاني عشر والثالث عشر لم أجد له حلا، ولعل في المسألة الحاضرة حلاً للضعفة لبعض أهل البلاد القريبة من مكة.
انتبه: من لم يطف طواف الإفاضة فإنه لم يحلل التحلل الثاني بعد، بمعنى أنه لا تحل له النساء سافر من مكة أو لم يسافر.
ـ[أبو محمد]ــــــــ[23 - 12 - 07, 09:41 م]ـ
سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بالجواز .. وفي مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 24/ 141 - 142 فتوى بالجواز أيضا ..
والمسألة تحتاج -من وجهة نظري- إلى دراسة وتأمل .. والله أعلم.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[23 - 12 - 07, 10:45 م]ـ
سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بالجواز .. وفي مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 24/ 141 - 142 فتوى بالجواز أيضا ..
والمسألة تحتاج -من وجهة نظري- إلى دراسة وتأمل .. والله أعلم.
جزاك الله خيرا ونفعنا بك
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[24 - 12 - 07, 12:24 ص]ـ
مسألة مفيدة جزيتم خيرا
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[24 - 12 - 07, 09:59 ص]ـ
مسألة مفيدة جزيتم خيرا
وإياك أخي الكريم
ـ[علي بن أحمد الشهري]ــــــــ[24 - 12 - 07, 11:30 ص]ـ
سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بالجواز .. وفي مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 24/ 141 - 142 فتوى بالجواز أيضا ..
والمسألة تحتاج -من وجهة نظري- إلى دراسة وتأمل .. والله أعلم.
جزاك الله خيراً
هل سمعت فتوى الإمام ابن باز -رحمه الله- في شريط فتدلنا عليه؟
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[24 - 12 - 07, 11:39 ص]ـ
جزاك الله خيراً
هل سمعت فتوى الإمام ابن باز -رحمه الله- في شريط فتدلنا عليه؟
ونتمنى كذلك من ينقل لنا فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الإحالة المذكورة.
ـ[محمد اشميلة]ــــــــ[24 - 12 - 07, 02:27 م]ـ
ان ثبت جواز السفر قبل اتمام النسك هل هناك موعد للرجوع مثلا هل يستطيع
الحاج الليبى ان يسافر الى بلده ويرجع بعد 30 يوما لإتمام نسكه
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[24 - 12 - 07, 03:03 م]ـ
ان ثبت جواز السفر قبل اتمام النسك هل هناك موعد للرجوع مثلا هل يستطيع
الحاج الليبى ان يسافر الى بلده ويرجع بعد 30 يوما لإتمام نسكه
بارك الله فيك سؤال وجيه:
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للزاد بعد أن انتهى من ترجيح قول الإمام مالك أن أشهر الحج ثلاثة أشهر تامة شوال وذو القعدة وذو الحجة
تسائل هل يترتب على هذا الخلاف شيء؟
فقال: نعم يترتب عليه أشياء وذكر من ذلك:
أنه لا يجوز أن يؤخر شيء من أعمال الحج عن الأشهر الثلاثة إلا لضرورة وإلا فالواجب ألا يخرج ذو الحجة وعليه شيء من أعمال الحج إلا طواف الوداع لأن طواف الوداع منفصل عن الحج لمن أراد الخروج.
وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يؤخر حلق رأسه إلى أن يدخل المحرم ولا يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يدخل المحرم لكن إذا كان لعذر فلا بأس ..... وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب لموافقته لظاهر الآية والأصل في الدلالات أن نأخذ بالظاهر إلا بدليل شرعي يخرج الكلام عن ظاهره."
الشرح الممتع 7/ 63
ط. مؤسسة آسام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/444)
ـ[أبو محمد]ــــــــ[24 - 12 - 07, 07:30 م]ـ
أخي الكريم الشيخ علي .. سمعت هذه الفتوى من الشيخ في مخيمه بمنى في آخر حجة حجها الشيخ رحمه الله .. بعد ظهر اليوم الثاني عشر من ذي الحجة عام 1418هـ .. ونص ما قيدته عن الشيخ في دفتري: (يجوز أن يذهب إلى جدة ولكن قبل طواف الإفاضة، وأما بعد الإفاضة وقبل الوداع فلا يجوز) اهـ
ويمكنك التأكد منها بالرجوع إلى تسجيلات الشيخ في هذا التاريخ .. إن وجدت! قد كان هناك من يسجل .. لكن لا أدري مصير التسجيلات ..
أما فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فنصها: (السائل: نحن في جدة، وقد نحج نافلة، فهل يجوز أن ننزل جدة بعد رمي جمرة العقبة والقص بغرض تغيير الملابس ثم نعود إلى مكة؟
فأجاب رحمه الله: لا شيء في ذلك؛ لكن الأفضل لجميع الحجاج أن يبقوا يوم النحر وفي أيام منى أن يبقوا في منى ليلا ونهارا) مجموع فتاوى الشيخ 24/ 141 - 142
ـ[حامد الرحمن]ــــــــ[26 - 12 - 07, 11:13 ص]ـ
الله ينفع بك أبا عبد الرحمن
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[26 - 12 - 07, 12:34 م]ـ
الله ينفع بك أبا عبد الرحمن
وإياك أخي الكريم.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[26 - 12 - 07, 12:36 م]ـ
أخي الكريم الشيخ علي .. سمعت هذه الفتوى من الشيخ في مخيمه بمنى في آخر حجة حجها الشيخ رحمه الله .. بعد ظهر اليوم الثاني عشر من ذي الحجة عام 1418هـ .. ونص ما قيدته عن الشيخ في دفتري: (يجوز أن يذهب إلى جدة ولكن قبل طواف الإفاضة، وأما بعد الإفاضة وقبل الوداع فلا يجوز) اهـ
ويمكنك التأكد منها بالرجوع إلى تسجيلات الشيخ في هذا التاريخ .. إن وجدت! قد كان هناك من يسجل .. لكن لا أدري مصير التسجيلات ..
أما فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فنصها: (السائل: نحن في جدة، وقد نحج نافلة، فهل يجوز أن ننزل جدة بعد رمي جمرة العقبة والقص بغرض تغيير الملابس ثم نعود إلى مكة؟
فأجاب رحمه الله: لا شيء في ذلك؛ لكن الأفضل لجميع الحجاج أن يبقوا يوم النحر وفي أيام منى أن يبقوا في منى ليلا ونهارا) مجموع فتاوى الشيخ 24/ 141 - 142
بارك الله فيك أخي أبا محمد ونفعنا بعلمك.
أستأذنك في نقل فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
ـ[حامد الرحمن]ــــــــ[27 - 12 - 07, 02:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وشفى أخاك الذي مرض من كل داء
ورحم الله علماء المسلمين جميعا
شكرا أيها السيد المدني
ـ[علي الكناني]ــــــــ[28 - 10 - 08, 10:48 م]ـ
مسألة مهمة
شكر الله لك(88/445)
تتميم الصلاة مسافرا خلف الإمام
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 12:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الكرام ......
إذا كنت مسافرا ودخلت مسجدا يصلون فيه صلاة الضهر وادركت فقط السجود من الركعة الرابعة للإمام او الجلسة الأخيرة, بعد تسليم الإمام هل اصلي اربع ركعات لقول الرسول صلى عليه وسلم (ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا) - عذرا لا اضبط نص الحديث وانا بعيد عن مكتبتي لاني مسافرا- او اصلي ركعتين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة) ومن المعلوم إن إدراك الركعة الإخيرة هي بإدراك الركوع.
ارجو الإفادة .............
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 05:29 م]ـ
يلزمكَ الإتمام لإدراككَ الجماعة لا الصَّلاة فالصَّلاة تُدركُ بالرُّكوعِ و قد كفيتنا الإستدلال و خالف في ذلكَ أَئِمَّةٌ و الرَّاجِحُ ما ذكرتَُ.
أمَّا الجماعَةُ فتُدرَكُ بأقَلَّ من ذلكَ لدخولِ الرَّجُلِ خلفَ إمَامٍ قبلَ تسليمِهِ.
و جاءت السنَّةُ صريحَةً في مسألتِكَ:
رَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ:
قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَ إِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَ إِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ وَ أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ.
و المُكْتَفِي بِرَكْعَتَيْنِ وَ إِمَامُهُ قَدْ رَبَّعَ قَدْ خَالَفَ إِمَامَهُ وَ الإِئْتِمَامُ بِالإِمَامِ وَاجِبٌ وَ القَصْرُ سُنَّةٌ.
وَ رَوَى الإمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.
مَفْهومُهُ الإِتْمَامُ مَعَ المُقِيْمِيْنَ.
وَ رَوَى الإمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ أَيْضًا:
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ( ... ) أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
وَ سُئِلَ الإمامُ أحْمَدُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- كَمَا فِي مَسَائِلِ الإِمَامِ أَحْمَدِ بْنِ حَنْبَل وَ إِسْحَاقِ بْنِ رَاهَوَيه:
قُلْتُ: مُسَافِرٌ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ المُقِيْمِيْنَ رَكْعَةً، أَوْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًاً؟ قَالَ: يُصَلِّي بِصَلاَتِهِمْ. وَإِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًاً، يُصَلِّي بِصَلاَتِهِم ... إنتهى المقصود
قال ابن قدامة في المغني:
وَ رُوِي ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ. وَ بِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَ الأَوْزَاعِيُّ، وَ الشَّافِعِيُّ، وَ أبُو ثَوْرٍ، وَ أصْحَابُ الرَّأْيِ.
قُلْتُ وَ هُوَ قَوْلُ الإِمَامَيْنِ ابْنِ بَازٍ وَ العُثَيْمِيْن - رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى -
وَ اللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[24 - 12 - 07, 07:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
الحمدلله .......
بارك فيك اخي محمد ........
وزادك علما وفهما ................
وسأعمل على هذا القول اعتمادا على نقلك.
ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 12:42 م]ـ
بارك الله فيكم إستكمالاً لما قالة الأخ محمد الزواوي هو على حد فهمي تفصيل لمن أدرك الجماعة من بدايتها.وقد ذكرت باك الله فيكم فى النهاية قول الإمام أحمد و بعض أقوال العلماء فى هذا الشأن.
ولمن يدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين فللعلماء فية قولان.
الأول __ أنه يتم أربعة ولابد وهو مذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة وهو قول بن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين وقول بن عمر لمن أردك الركعة (يصلي بصلاتهم).صححة الألباني وأخرجة البيهقي.
القول الثاني أنها تجزئ ركعتان فقط
قول إسحاق وطاووس والشعبي وتميم بن حذلم (صاحب بن مسعود) وأبي محمد بن حزم.
ويظهر لي أن القول الأول أقوي والذي أفردة الأخ محمد
لكن يبقي هنا سؤال
مع من يري بتعدد النيات مثال من يصلي المغرب وراء من يصلي الفجر فهو يصلي ركعتان مع الإمام ثم يخالفة فى الركعة الثالثة.
فلو نوي المسافر القصر فى الصلاة وأدرك الركعتان هل تجزئ؟؟؟!!!!!!
ففي نظري أن المسألة محل إجتهاد والأولي مافعلة الصحابيان وهم أولي بالإتباع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/446)
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[25 - 12 - 07, 02:16 م]ـ
بارك الله فيك اخي,
وما قلته زيادة فائدة لي.
ولكن إذا دخلت مع إمام يصلي المغرب وانا بنية العشاء وادركت فقط السجود الأخير هل اصلي ركعتين او اربع بعد تسليم الإمام.(88/447)
امرأة تسأل الآن: طافت وهي نائمة؟
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[23 - 12 - 07, 01:34 م]ـ
فعلى من يشترط الطهارة ويعتبر النوم نافضا للوضوء فالمسألة واضحة فإنه لا يصح طوافها
وقد اشترط فقهاء الحنابلة النية
قال صاحب الزاد: ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه .... لم يصح.
قال صاحب الروض: لأنه عبادة أشبه بالصلاة.
وبهذا قال ابن أبي هريرة من الشافعية
وقال أبو إسحاق المروزي من الشافعية: إنه لا يفتقر شيء من أعمال الحج إلى نية إلا الطواف لأنه صلاة والصلاة تفتقر إلى النية.
وقال الشنقيطي في أضواء البيان: اعلم أن أظهر أقوال العلماء وأصحها إن شاء الله أن الطواف لا يفتقر إلي نية تخصه لأن نية الحج تكفي فيه وكذلك سائر أعمال الحج كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والرمي والسعي لأن نية النسك بالحج تشمل جميعها وعلى هذا أكثر أهل العلم.
ودليله واضح لأن نية العبادة تشمل جميع أجزائها فكما لا يحتاج كل ركوع وسجود من الصلاة إلى نية خاصة لشمول نية الصلاة لجميع ذلك فكذلك هنا ..
ومما استدلوا به لدلك: أنه لو وقف بعرفة ناسيا أجزأه ذلك بالإجماع قاله النووي."
قلت: من اشترط تعيين النية أو اشترط الطهارة وكان عنده النوم ناقضا للوضوء لم يصحح طواف هذه المرأة
أما من لا يشترط لا تعيين النية ولا استصحابها ما دامت أنه نوت قبل أن تطوف أو في بداية الطواف أنها تطوف
وهو مع ذلك لا يرى النوم ناقضا للوضوء أو يراه ولكن لا يرى الطهارة أصلا شرطا للطواف
فإن من استتم هذه المقدمات فربما يفتيها بالإجزاء.
آمل من الإخوة الإفادة سريعا.(88/448)
حكم التكبير بالصيغة المصرية
ـ[أسامة أمين]ــــــــ[23 - 12 - 07, 02:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الكرام
رأيت بعض ما كتب هنا عن صيغة التكبير في الأعياد لكني لم أصل لحكم التكبير بالصيغة المصرية المعروفة هل هو جائز أم يعتبر بدعة؟
وإذا علم أن تغيير الصيغة يحدث فتنة بين المصلين وربما نزاع وشقاق فهل يترك؟
.
.
وإذا وجد بحث بهذا الأمر أتمنى رؤيته
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 12 - 07, 07:09 ص]ـ
ما الصيغة المصرية للتكبير؟!!
ـ[أسامة أمين]ــــــــ[24 - 12 - 07, 09:17 ص]ـ
مرحبا بكم شيخنا الجليل
هذه هي الصيغة /
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله
الله أكبرالله اكبر الله ولله الحمد
الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون .. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 12 - 07, 01:34 م]ـ
ابتسامة
(وهل هذه صيغة مصرية؟!!)
كبِّر معهم .. فما أكثر ما يوردها أهل العلم في مصنفاتهم
والأمر في التكبير واسع، فلا يلزم الناس بصفة معينة فيه. والحمد لله رب العالمين.
ـ[أسامة أمين]ــــــــ[24 - 12 - 07, 04:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الجليل.
ـ[عمرو صلاح]ــــــــ[24 - 12 - 07, 04:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو وسام الأزهرى]ــــــــ[24 - 12 - 07, 05:18 م]ـ
ابتسامة
(وهل هذه صيغة مصرية؟!!)
كبِّر معهم .. فما أكثر ما يوردها أهل العلم في مصنفاتهم
والأمر في التكبير واسع، فلا يلزم الناس بصفة معينة فيه. والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل
ولكن هل ذكرت لنا بعض تلك المراجع بارك الله فيكم للأهمية
ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 12:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
لم يصح عن النبي صلي الله علية وسلم حديث مرفوع فى صيغة التكبير لكن ثبت عن بن مسعود أنه كان يقول ((الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد)).
إسنادة صحيح أخرجة بن أبي شيبة (2/ 168).
وكان بن عباس يقول ((الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجلُّ الله أكبر على ماهدانا)).
إسنادة صحيح أخرجة البيهقي (3/ 315).
وكان سلمان يقول (كبروا الله أكبر , الله أكبر , الله أكبر كبيراً) إسناده صحيح أخرجة البيهقي (3/ 316).
وأما مازاد العامة فى هذا الزمان من أهازيج وأناشيد فهو مخترع لا أصل له قال الحافظ فى الفتح ((وقد أحدث فى هذا الزمان زياده لا أصل لها) اه.
وبهذا تعتبر هذه الزيادة بدعة وعليك أن تتسم بالحكمة فى التصرف.
والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 12 - 07, 01:49 م]ـ
أخي الكريم عبدالله
أين البدعة؟ في أي عبارة؟!
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[25 - 12 - 07, 01:57 م]ـ
ابتسامة
(وهل هذه صيغة مصرية؟!!)
كبِّر معهم .. فما أكثر ما يوردها أهل العلم في مصنفاتهم
والأمر في التكبير واسع، فلا يلزم الناس بصفة معينة فيه. والحمد لله رب العالمين.
نعم جزاكم الله خيرا.
لكنني أذكر -إذا لم تخني الذاكرة-أني قرأت لشيخ الإسلام لا يسن الاجتماع على الصلاة على النبي
ـ[أسامة أمين]ــــــــ[25 - 12 - 07, 02:00 م]ـ
أخي عبد الله إذا كانت الزيادة كما قال العلامة ابن حجر قد زيدت في زمانه وأنه لا أصل لها فليس هي التي نتحدث عنها .. لأن الإمام الشافعي في الأم استحسنها .. وتلاه من كتب في فقه الشافعية شارحا أو معلقا!!
...
ونحن نعلم أن الشافعي من فقهاء القرن الثاني .. وابن حجر من فقهاء القرن التاسع!!!!!
....
....
جاء في سبل السلام 2/ 494
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/449)
وَأَمَّا صِفَتُهُ فَأَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سَلْمَانَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ قَالَ {: كَبِّرُوا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا}، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَزَادَ فِيهِ " وَلِلَّهِ الْحَمْدُ "، وَفِي الشَّرْحِ صِفَاتٌ كَثِيرَةٌ وَاسْتِحْسَانَاتٌ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى التَّوْسِعَةِ فِي الْأَمْرِ، وَإِطْلَاقُ الْآيَةِ يَقْتَضِي ذَلِكَ.
.
.
وجاء في فتاوى ابن جبرين
و منها: شرعية التكبير في موضع الصلاة و في الطريق إليه، و رفع الصوت به، امتثالاً لقوله تعالى: ((و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما هداكم)) (البقرة:185) فيسن للمسلمين إظهار التكبير و الجهر به، فهو من شعائر ذلك اليوم، و صفته:
(الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، و الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد).
و إن شاء قال:
(الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلا. و تعالى الله جباراً قديراً، و صلى الله على محمد النبي و سلم تسليماً كبيراً)، أو نحو ذلك من التكبير.
.
.
وفي إعانة الطالبين 1/ 303
وصيغة التكبير المحبوبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
واستحسن في الام أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الاحزاب وحده.
لا إله إلا الله والله أكبر.
.....
.
وفي الحاوي الكبير للماوردي
السُّنَّةُ الْمَأْثُورَةُ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ أَنَّهُ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا نَسَقًا فَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِشَيْءٍ، فَإِنَّ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ كَانَ حَسَنًا، وَمَا زَادَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَحَسَنٌ ...........
.
.
وفي المجموع:
(فرع) صفة التكبير المستحبة الله اكبر الله اكبر الله اكبر هذا هو المشهور من نصوص الشافعي في الام والمختصر وغيرهما وبه قطع الاصحاب وحكي صاحب التتمة وغيره قولا قديما للشافعي أنه يكبر مرتين ويقول الله اكبر الله اكبر والصواب الاول ثلاثا نسقا قال الشافعي في المختصر وما زاد من ذكر الله فحسن وقال في الام أحب أن تكون زيادته الله كبيرا والحمد لله كثيرا
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله والله اكبر واحتجوا له بان النبي صلي الله عليه وسلم " قاله على الصفا " وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنهما اخصر من هذا اللفظ ونقل المتولي وغيره عن نصه القديم انه إذا زاد على التكبيرات الثلاث قال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله اكبر علي ما هدانا والحمد لله على ما أولانا وأبلانا قال صاحب الشامل والله يقوله الناس لا بأس به أيضا وهو الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وهذا الذى قاله صاحب الشامل نقله البندنيجى وصاحب البحر عن نص الشافعي في البويطي قال البندنيجي وهذا هو الذى ينبغى ان يعمل به قال وعليه الناس وقال صاحب البحر والعمل عليه ورأيته أنا في موضعين من البويطى لكنه جعل التكبير أولا مرتين ..
.
.
.
نقلتها بعد البحث في الشاملة للإفادة والله المستعان
.....
وهكذا نرى أن الأمر واسع في شيئ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء!!!
.....
....
حياكم الله جميعا.
ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[26 - 12 - 07, 05:14 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/450)
البدعة في اللغة فعلة من البدع وهو اختراع الشيء على غير مثال سبق ومنه قوله تعالى (بديع السماوات والأرض) أي مبدعهما لأنه سبحانه وتعالى خلقهما على غير مثال سبق هذا معنى البدعة في اللغة العربية أما البدعة في الشرع فإنها كل عقيدة أو قول أو عمل يتعبد به الإنسان لله عز وجل وليس مما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى أقول البدعة الشرعية ليس لها إلا قسم واحد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله (إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة) فكل بدعة في الشرع فإنها ضلالة.
وتقسيم البدعة عند بعض أهل العلم كالعز بن عبد السلام وغيره إنما قسموها بحسب البدعة اللغوية التي يمكن أن نسمي الشيء فيها بدعاً وهو في الحقيقة من الشرع لدخوله في عمومات أخرى وحينئذٍ فيكون بدعة من حيث اللغة وليس بدعة من حيث الشرع.
وهذا ماقصدتة فى قولي أنها بدعة فهي أمر مستحدث عما كان علية السلف ولكن هذا القول مستحدث ولذلك أخبرتك فى نهايتها أن تتسم بالحكمة فى التصرف أي أفعل كما يفعلون ولكن الأفضل هو ماكان علية السلف رضوان الله عليهم لأنه لم يرد حديث صحيح عن النبي صلي الله علية وسلم فى هذا الشأن.
وبخصوص هذا الأمر أحب أن أنقل لك فتوي من لجنة الإفتاء المصرية بخصوص هذا الشأن برقم 2724 لسنة 2004م
(((((
التكبير في العيد مندوب، ولم يرد في صيغة التكبير شيء بخصوصه في السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة: " الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد " والأمر فيه على السعة، لأن النص الوارد في ذلك مطلق وهو قوله تعالى: (وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) [البقرة 185]، والمطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده في الشرع، ودرج المصريون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهي: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلاً، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا"، وهي صيغة شرعية صحيحة قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: " وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه " اهـ. وزيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته في ختام التكبير أمر مشروع؛ فإن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفتح للعمل باب القبول فإنها مقبولة أبدًا حتى من المنافق كما نص على ذلك أهل العلم؛ لأنها متعلقة بالجناب الأجلّ صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على ذلك فمن ادعى أن قائل هذه الصيغة المشهورة مبتدع فهو إلى البدعة أقرب؛ حيث تحجَّر واسعًا وضيَّق ما وسعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقيد المطلق بلا دليل، ويسعنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من استحسان مثل هذه الصيغ وقبولها وجريان عادة الناس عليها بما يوافق الشرع الشريف ولا يخالفه، ونهيُ من نهى عن ذلك غير صحيح لا يلتفت إليه ولا يعول عليه))))))
ـ[أسامة أمين]ــــــــ[26 - 12 - 07, 05:56 م]ـ
الشيخ الكريم /
عبد الله
الحمد لله .. إذن متفقون لا مختلفون!!
جزاكم الله خيرا ..
نسأل الله أن يهدينا وإياكم للحق ويرضنا به!
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[26 - 12 - 07, 06:27 م]ـ
من أين نأتى بفتاوى لجنة الإفتاء المصرية؟
ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[27 - 12 - 07, 09:18 ص]ـ
http://www.dar-alifta.org/ErrorHandler.aspx?aspxerrorpath=/main.aspx
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 11:37 م]ـ
بارك الله عليكم جميعا
وعندي أسئلة:
أولا: ما وجه ذكر الأنصار بعد الصحابة؟
فإن قال قائل: نقصد أنصار محمد في كل عصر
فقلنا: فهل يصلى عليهم قبل الذرية وغيرهم؟
وإن قال هم الأنصار من الصحابة ذكروا تخصيصا
قلت فلم خصصتموهم دون المهاجرين؟ أكانوا أفضل منهم!!
...
ثانيا: ذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم
ثم ذكر بعد أزواجه وذريته بعد فاصل من الصلاة على غيرهم
فكيف؟
...
ثالثا: صيغة يجتمع عليها الناس وفي بعضها ما تراه من ركاكة الأسلوب وعاميته
وهي في عبادة مخصوصة يلتزمها الناس ويعادون - دون مبالغة - من يخرج عنها
وهي غير منصوص عليها!!
كيف لا يبدع من يلتزمها؟ أو يلزم بها؟!!
أفيدونا أعزكم الله تعالى
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 03 - 08, 11:48 م]ـ
[ quote= سعيد الحلبي;788203] بارك الله عليكم جميعا
وعندي أسئلة:
...
ثانيا: ذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم
ثم ذكر بعد أزواجه وذريته بعد فاصل من الصلاة على غيرهم
فكيف؟
---
أخي الكريم
ذكر الخاص بعد العام يدل على مزيد الاهتمام به. وهذا أسلوب عربي لا يُنكَر.
...
ولم أجب على السؤالين الأول والثالث -أخي الحبيب- لأنني لا أرى لهما محلاً من الإعراب. فعذراً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/451)
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[29 - 03 - 08, 12:17 ص]ـ
[ quote= سعيد الحلبي;788203] بارك الله عليكم جميعا
وعندي أسئلة:
...
ثانيا: ذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم
ثم ذكر بعد أزواجه وذريته بعد فاصل من الصلاة على غيرهم
فكيف؟
---
أخي الكريم
ذكر الخاص بعد العام يدل على مزيد الاهتمام به. وهذا أسلوب عربي لا يُنكَر.
...
ولم أجب على السؤالين الأول والثالث -أخي الحبيب- لأنني لا أرى لهما محلاً من الإعراب. فعذراً
جزاك الله خيرا على عنايتك
لاحظ رعاك الله العبارة التي رأيتها - يرحمك الله - ذات محل من الإعراب
فأعد قراءتها وأجب على مقتضاها
زادك الله علما وحلما وفضلا(88/452)
هل يصح إطلاق الأولين على الثاني والرابع؟
ـ[طالبة علم 3]ــــــــ[23 - 12 - 07, 07:07 م]ـ
قال الإمام: أما السبع الذي ينفع: كالهرة والفِيل والقِرد والفَهد، فإنه يجوز بيعها.
وفي الأَوَّلَيْنِ وجه حكاه في «الحلية»، وقيده صاحب «الوافي» في الفيل بغير المستأنس.
السؤال: عند الرجوع لكتاب حلية الأولياء وجدت أنه تحدث عن الفيل والفهد فهل يصح أن يطلق عليهما الأولين أم أن الإمام وهم في نسبة القول؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 12 - 07, 07:05 ص]ـ
من الإمام؟!
ثم لعله يريد (حلية الفقهاء) لا (حلية الأولياء).
ـ[طالبة علم 3]ــــــــ[25 - 12 - 07, 08:57 م]ـ
قولي الإمام:أقصد الامام ابن الملقن
والحلية هي حلية العلماءفي معرفة مذاهب الفقهاء
وقد وجدت الموضع
ـ[طالبة علم 3]ــــــــ[25 - 12 - 07, 08:58 م]ـ
قولي الإمام:أقصد الامام ابن الملقن
والحلية هي حلية العلماءفي معرفة مذاهب الفقهاء
وقد وجدت الموضع ولكن كأن الإمام ابن الملقن قد وهم بقوله الأولين وهو يقصد الثاني والرابع أليس كذلك(88/453)
هل هناك فرق عند الشافعية بين عبارتي (المذهب) وعبارة (أصح الطريقين)؟
ـ[طالبة علم 3]ــــــــ[23 - 12 - 07, 07:17 م]ـ
واعلم أن المصنف في «شرح المهذب» جعل طريقة الوجهين في هذه المسائل طريقة مرجوحة، وقال: أصح الطريقين القطع ببطلان البيع. وعلى كلامه هنا اعتراض من وجه آخر؛ فإن الرافعي قال في الولاء (): وحكوا قولاً ضَعيفًا: أنه يصح. وكلامه في الكتاب يقتضي أنه وجه؛ لأجل تعْبِيره بـ «الأصح».
نعم، أفاد في «شرح المهذب» أن الدارمي حكاه وجهًا للإصطخري؛ فزال الاعتراض، ولله الحمد.
السؤال:
عند الرجوع للمجموع شرح المهذب وجدت أن الإمام النووي قال (المذهب القطع ببطلان البيع) ولم يقل (أصح الطريقين) فهل يعد وهم من الإمام وبنى عليه الاعتراض أم أن عبارة (المذهب مماثلة لأصح الطريقين)؟
ـ[محمد الاسلام]ــــــــ[24 - 12 - 07, 02:03 ص]ـ
هذة مصطلحات المذهب الشافعي من كتاب (الفقه الاسلامي وادلته)
أ ـ (الأظهر): أي من قولين أو أقوال للشافعي رحمه الله تعالى، قوي الخلاف فيهما أو فيها، ومقابله (ظاهر) لقوة مدرك كلٍ (2).
ب ـ (المشهور): أي من قولين أو أقوال للشافعي لم يقو الخلاف فيهما أو فيها، ومقابله (غريب) لضعف مدركه.
فكل من الأظهر والمشهور: من قولين للشافعي.
جـ ـ (الأصح): أي من وجهين أو أوجه استخرجها الأصحاب من كلام الشافعي، بناء على أصوله، أو استنبطوهامن قواعده، وقد قوي الخلاف فيما ذكر، ومقابله صحيح.
د ـ (الصحيح): أي من وجهين أو أوجه، ولكن لم يقو الخلاف بين الأصحاب، ومقابله ضعيف لفساد مدركه.
فكل من الأصح والصحيح: من وجهين أو أوجه للأصحاب.
__________هـ ـ (المذهب) من الطريقتين أو الطرق: وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين، أو وجهين لمن تقدم، ويقطع بعضهم بأحدهما، وعلى كل قد يكون قول القطع هو الراجح، وقد يكون غيره. ومدلول هذا التعبير (المذهب): أن المفتى به هو ماعبر عنه بالمذهب.
و ـ (النص) أي نص الشافعي، ومقابله وجه ضعيف أو مخرَّج (1)، وعلى كل قد يكون الإفتاء بغير النص.
ز ـ (الجديد): هو مقابل المذهب القديم، والجديد: هو ماقاله الشافعي في مصر تصنيفاً أو إفتاء، ورواته: البويطي والمزني والربيع المرادي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى، وعبد الله بن الزبير المكي، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيرهم. والثلاثة الأول: هم الذين قاموا بالعبء، والباقون نقلت عنهم أمور محصورة.
ح ـ (القديم): ماقاله الشافعي في العراق تصنيفاً في كتابه (الحجة) أو أفتى به. ورواته جماعة أشهرهم: الإمام أحمد بن حنبل، والزعفراني والكرابيسي، وأبو ثور. وقد رجع الشافعي عنه، ولم يحل الشافعي الإفتاء به، وأفتى الأصحاب به في نحو سبع عشرة مسألة.
وأما ماوجد بين مصر والعراق، فالمتأخر جديد، والمتقدم قديم.
وإذا كان في المسألة: قديم وجديد، فالجديد هو المعمول به، إلا في مسائل يسيرة نحو السبع عشرة، أفتي فيها بالقديم (2).
ط ـ (قولا الجديد): يعمل بآخرهما إن علم، فإن لم يعلم، وعمل الشافعي بأحدهما، كان إبطالاً للآخر أو ترجيحاً لما عمل به.
وكلمة (قيل) تعني وجود وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه.
و (الشيخان) هما الرافعي والنووي.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 12:41 م]ـ
يمكنك الاستفادة من هذا الكتاب أيضاً:(88/454)
من يستطيع قراءة هامش في مخطوط أكون له شاكرة
ـ[طالبة علم 3]ــــــــ[23 - 12 - 07, 07:24 م]ـ
3/ قراءة الهامش الموجود على الجانب الأيسر في الصفحة الثانية:
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[23 - 12 - 07, 09:15 م]ـ
الملف بصيغة الوورد أصلا فارغ!!!
ـ[ابوعبدالله المغربي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 11:55 م]ـ
الملف بصيغة الوورد أصلا فارغ!!!
صحيح ...
ـ[الباحث عبدالله]ــــــــ[24 - 12 - 07, 12:21 ص]ـ
الملف فارغ
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[24 - 12 - 07, 04:32 ص]ـ
الملف فارغ
ـ[طالبة علم 3]ــــــــ[25 - 12 - 07, 08:35 م]ـ
إعادة التحميل
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[25 - 12 - 07, 09:33 م]ـ
أول ستة عشر سطرا" من المخطوطة
بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر ياكريم
كتاب البيع
لما فرغ رحمه الله من بيان ربع العبادات المقصود بها التحصيل الدنيوى ليكون سببا" للأخروى، وقدم العبادات لانها أهم، ثم ثنى بالمعاملات لانها ضرورة وأخر عنها ربع النكاح لان شهوته متأخرة عن الاكل ونحوه، واخر ربع الجنايات والمخاصمات لان وقوع ذلك فى الغالب إنما هو بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج.
والبيع فى اللغة مقابلة شئ بشئ ويسمى شرا ايضا"، قال الله تعالى {وشروه بثمن بخس}، ويسمى كل واحد من المتبايعين بايعا ومشتريا، قال عليه افضل الصلاة والسلام ((المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا))
وهو فى الشرع مقابلة مال بمال، كما قال الرافعى واورد عيه القرض والاجارة، قال القاضى حسن: سُمى بيعا لان البايع (قد) باعه الى المشترى حالة العقد غالبا "، وهذا غلط لان الصحيح أن المصادر غير مشتقة ولان البيع من ذوات الياء والباع من ذوات الواو، وإنما افرد المصنف لفظ البيع تبركا" بلفظ القرآن ولانه اراد نوعا" منه وهو بيع الاعيان الحاضرة.
* مابين القوسين لم استطع تفسيره فاخذته بالشبه.
ـ[طالبة علم 3]ــــــــ[25 - 12 - 07, 09:39 م]ـ
أطال الله في عمرك على الخير أرغب فيما وضعت عليه دائرة
في الهامش الموجود على الصفحة الثانية على اليمين
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[25 - 12 - 07, 10:05 م]ـ
صعب، ما استطعت قراءة الجملتين الا بضع كلمات منهما
ـ[طالبة علم 3]ــــــــ[25 - 12 - 07, 10:47 م]ـ
استطعت قراءة مايلي:
ومن القبول بأجرة غسال ....... فغسل ثوبه ولم يذكر أجرة.
ومن رجل ..... ....... ....... معلق الطلاق بلاعطا اعطا وفي الاستشهاد بهذه نظر.
.................................................. .................................................. .......
وجدت في العزيز:
ومنها:لو قال لغيره: اغسل هذا الثوب غفسله وهو ممن يعتاد الغسل بالأجرة.
ومنها: لو قال لزوجته: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق،فوضعت الألف بين يديه ولم تتلفظ بشيء يملكه ويقع الطلاق،وفي الاستشهاد بهذا نظر.
ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[28 - 12 - 07, 11:30 م]ـ
أليست الحاشية على قول الماتن: (فلا يكفي المعاطاة وقيل يكفي) على قوله: (وقيل يكفي) , ولكن خط الهامش صعب جداً وبعض الكلمات مفهومة مثل أو كلمة (وهو الصواب .... ) وهو المناسب لموضع الحاشية على القول الثاني في صحة بيع المعاطاة.
وثاني كلمة (أحرة غسال).
والثالثة: غير واضحة
والرابعة: (فيغسل)
والخامسة: قد تكون (ثوبه) وقد تكون كلمة أخرى.
والسادسة: (ولم يذكر أجرة)
والسابعة: كلمات غير واضحة
الثامنة (معلق)
التاسعة: قد تكون (الصداق) وقد تكون (الطلاق)
العاشرة (بالاعطاء إعطاء)
الحادي عشر: (وفي الاستشهاد بهذا نظر)
ولو كان المخطوط بين يدي يمكن يكون أوضح من هذا التصوير.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 12 - 07, 06:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يظهر لي أن القراءة هكذا:
ومن الفوائد أجرة غسال أمره فغسل ثوبه ولم يذكر أجرة
ومَنْ جَعَلَ الوضعَ بين يدي معلِّق الطلاق بالإعطاء عطاء وفي الاستشهاد بهذه نظر.
(أمره) غير واضحة في الصورة.
والمراد جعل وضع المال المدفوع للخلع بين يدي الزوج الذي علق طلاقه بالإعطاء فمجرد الوضع بين يديه تمليك ويقع عنده الطلاق
ينظر روضة الطالبين (7/ 407 - 408)
ويحتاج الأمر لزيادة تحقق ومراجعة للمخطوط والمقارنة مع كتب الفقهاء فلعله يتبين ذلك لكن هذا ما ظهر لي من الصورة المرفقة.
والله أعلم(88/455)
ماذا فعلتم في الحج يوم الجمعة يا أهل مكة؟ يا طلبة العلم هل القصر (للنسك + الموضع
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[23 - 12 - 07, 08:39 م]ـ
ماذا فعلتم في الحج يوم الجمعة يا أهل مكة؟
هل صليتم ظهرا أم ذهبتم إلى مكة لصلاة الجمعة؟
حقيقة أمر وقع لبعض الإخوة الذين كانوا يتمون الصلاة في منى فلم يجدوا إلا أن يخرجوا إلى مكة ليصلوا الجمعة وانفتح النقاش مرة أخرى في قصر الصلاة بمنى.
أيها الأحبة: طلبة العلم , سمعت من بعض أهل العلم الفضلاء من يقول:
ظاهر كلام أهل العلم من القائلين بالقصر في منى أنه يدور بين كونه للسفر أو للنسك والموضع
لاتفاقهم أن المكي لا يقصر في مكة وهو متلبس بالنسك (وقد بحثت المسألة في الملتقى مسبقا)
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 02:18 م]ـ
لعل هذا يفيدك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=114150(88/456)
منسك النبي .. هل سيبقى؟
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[23 - 12 - 07, 08:52 م]ـ
منسك النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - .. هل سيبقى؟.
حج النبي صلى الله عليه وسلم لمرة واحدة، في آخر عمره ..
حفظ الصحابة منسكه، وعرفوا قوله وأمره، ثم نقلوه للأمة كما هو، ما فات
عليهم منه شيء، ولا وهموا .. فصارت حجته كرأي العين، فحج المسلمون من بعدهم قرونا، لا يشكون أنهم يحجون كحجته عليه الصلاة والسلام، ويتفاخرون باتباع السنة، ويفرحون به؛ وما ذلك إلا لثبوت العلم عندهم بصورة الحجة النبوية تفصيلا؛ لأن الأمة حفظت الصورة، فنقلتها بأمانة.
ومهما اختلف الناس في بعض الأنساك: أكان ركنا، أو واجبا. وبعضها: أكان واجبا، أم سنة. غير أنهم اتفقوا على الذي فعله، وتركه .. والذي أمر به، ونهى عنه .. واتفقوا على أن اتباعه وتقليده في المنسك هو الحج التام وعلامة القبول .. واتفقوا على أنه قال: (خذوا عني مناسككم).
وقسموا الأنساك إلى ثلاثة مراتب: أركان، وواجبات، وسنن. وفي بعضها هم متفقون، كما اتفقوا على ركنية الوقوف بعرفة، ووجوب رمي الجمار، وسنية المبيت يوم التروية.
وفي كل هذه القرون كان الناس يتسابقون ليحجوا كحجته، فبقيت صورة حجته كما هي، يتناقلها الأجيال، جيلا بعد جيل، لا يكاد يمر جيل لا يعرف كيف حج صلى الله عليه وسلم. والذين يفرطون في موافقتها، يجدون في أنفسهم حسرة؛ أنهم لم يبلغوا بعملهم غايته، ويمنون أنفسهم بحجج أخرى لعلهم يظفرون بهذا الشرف.
في السنوات الأخيرة بدا تغير جذري؛ حدثت وسائل اتصال جديدة، وتيسرت أمور كانت تعيق وصول الحاج إلى مكة، فتوفر للملايين الوصول إلى الحج، وهو حدث غير مسبوق، فلم يكن يصل إليه إلا ما يقارب مائة ألف، قد يزيدون مائة أخرى.
ومع هذه الزيادة استعصى وتعذر اتباع سنته صلى الله عليه وسلم في حجته، إلا بمشقة وعسر غير عادي، فرضي كثير من الناس أن يحجوا، ولو لم يبلغوا بحجتهم صورة الحج النبوي، مع علمهم بهذا القصور، لكن تعللوا بالتعذر، وهم محقون في بعض ما يقولون.
فقد كثر عدد الموتى بسبب من الزحام، وكثر تأخر الناس عن مزدلفة وليالي منى، وتعذر مقامهم، وشق على الناس الطواف والسعي إلا بصعوبة بالغة؛ وصولا إلى البيت، وفي أداء العبادة نفسها.
في هذه الأثناء ظهر من يتهم الفتوى؛ أنها سبب هذه المشكلات، خصوصا التزاحم والوفاة عند الجمرات، يوم الثاني عشر؛ إذ ألزمت الناس الرمي بعد الزوال.
هنا بدت مشكلة أخرى كبرى؛ إذ تصدى جمع من أهل العلم لمحاولة حل هذه المشكلة شرعيا، فرضوا ما نسب إلى الفتوى من تحملها هلاك الحجاج، وحملوها الفتوى هم أيضا. وبدء البحث عن التسهيلات والتوسيعات على الحجيج .. فماذا كان؟.
* * *
حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وقال فيه: (خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا)، فكان من سنته وهديه في الحج:
- أنه أمر أصحابه الذين تحللوا أن يحرموا بالحج من مكة، ثم يخرجوا جميعا؛ من أحل ومن لم يحل، إلى منى يوم الثامن، يوم التروية قبل الظهر، وفعل سائر الصلوات بوقتها، مع قصر الرباعية، إلى فجر اليوم التاسع؛ يوم عرفة.
- ثم خرج إلى عرفة، فنزل بنمرة، حتى إذا زالت الشمس دخل عرفة فخطب الناس وصلى بهم جمعا وقصرا في وقت الأولى، ثم أتى الصخرات فاستقبل القبلة، فمكث يدعو حتى غربت الشمس، ثم دفع إلى مزدلفة.
- ولما بلغ مزدلفة نزل المشعر الحرام، فصلى فيه المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم أذن للضعفة بالدفع بعد منتصف الليل، وبات هو إلى أن أصبح فصلى الفجر، ثم ذهب يدعو حتى قبل طلوع الشمس.
- فذهب إلى منى فرمى الجمرة الكبرى، سبع حصيات، فحل من إحرامه، وتحلل التحلل الأول. ثم نحر الهدي، ثم حلق، ثم ذهب فطاف بالبيت، وسعى المتمتع، وكذا القارن والمفرد اللذان لم يسعيا قبل .. كل ذلك في يوم النحر، وبها تحلل التحلل الثاني والأخير.
- ثم رجع إلى منى فبات بها ثلاث ليالي؛ الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، يرمي كل يوم نهارا، بعد زوال الشمس الجمرات الثلاثة، مبتدأ بالصغرى، كل واحدة بسبع حصيات.
- وفي أثناء ذلك: رخص للرعاة أن يرموا يومين في يوم، وفي عدم المبيت لأجل رعيهم. ولم يلزم الناس بالأيام الثلاث، فترك للناس أن يختاروا التعجل في يومين، أو التأخر إلى ثلاثة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/457)
- ثم لما انقضت أيام منى مضى إلى مكة، فطاف بالبيت طواف الوداع، وأسقطه عن الحائض.
هكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت صورة وهيئة حجته ..
ومراعاة لذوي الحاجات من مرضى وضعفة، وأصحاب تجارة كالرعاة، وأصحاب خدمة للحجيج كالسقاء: جعل لهم أن يتركوا بعض السنن الواجبة. تخفيفا عليهم، ولأنهم فعلوا الأصول والأركان.
لكن السواد الأعظم كانوا معه، يحجون كحجته، فلا يتحركون إلا بحركته، يفعلون كفعله: فلا ينفرون من عرفة إلا معه بعد الغروب، ولا يدفعون من مزدلفة إلا بعد الفجر، ولا يرمون الجمار إلا بعد زوال الشمس، ولا يبيتون إلا بمنى، ولا ينفرون إلا بعد طواف الوداع، ولا يتعجلون إلا في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، لا قبله.
* * *
وقد كان من العلماء من أفتى بفعل أشياء، هي خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله؛ كونهم فهموا أنها من السنن المستحبة غير الواجبة، فأجاز بعضهم الرمي قبل الزوال، ولم يوجب بعضهم الدم على من نفر من عرفة قبل الغروب، ومن مثل هذا، لكن مع كل ذلك فقد بقيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة، حفظها الحفاظ على السنة النبوية، والعاملون بها من المؤمنين.
وفي العقود الأخيرة، مع تطور وسائل النقل: برزت مشكلات، نتج عنها ضعف العمل بصورة الحجة النبوية، وتعذرها في كثير من الأحوال، فصار:
- كثير من الناس لا يبيت بمنى ليلة التروية وليالي التشريق؛ لأنه لا يجد مكانا، أو لأنه لا يملك مالا يلحقه بحملة حج، وهو متشوق لأداء الفريضة.
- وكثير من الناس لا يبيت بمزدلفة لتعذر الوصول إليها، لانسداد الطريق بكثرة المركبات.
وهذه الأعذار هي محل اتفاق بين العلماء؛ فلا يوجبون على أحد من هؤلاء فدية، ولا يحملونه إثما؛ لأنه ليست مما عملت أيديهم، ولأنهم لا يملكون حيلة، ولا يهتدون سبيلا، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو الغفور الرحيم.
فكل الذي حدث يباعد ما بين الناس وبين صورة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أمور تباعدهم أكثر من ذلك؟!!.
- فالقول بجواز الدفع من عرفة قبل الغروب، بدون أي حرج .. !! ..
- والقول بجواز الرمي قبل الزوال مطلقا .. !!:
تزيد في الشقة ما بين الناس وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتباعد، حتى يأتي يوم يكون لهم فيه حج غير حجه صلى الله عليه وسلم، ولن يكون حينذاك لقوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم) معنى، ولا فائدة؛ إذ لا مطبق له، مع تزايد الأعداد والمشكلات.
وقد كان من المشهور من عمل الناس، اتباعا للسنة، تعجلهم في يومين، بعد ظهر اليوم الثاني عشر، ومع تجويز الرمي قبل الزوال مطلقا، صار الناس يبتغون التعجل منذ الساعة الثانية عشرة ليلة الثاني عشر، أي قبل الوقت الفعلي بثنتي عشرة ساعة .. ؟!!.
ولو صار الناس بهذا الاتجاه: سيأتي يوم ينفرون فيه، منذ ليلة الحادي عشر .. بعدما يقضوا يوم النحر وليلته، فيكونوا بذلك متعجلين قبل اليوم الثاني عشر، وهو الوقت المقدر شرعا: بيوم ونصف اليوم؛ أي يتعجلون في نصف يوم، لا في يومين .. !!.
وذلك برمي يومين في يوم، في أحدهما، وقد رخص فيه، ويكون أحدهما هو اليوم الأول .. !!.
ثم لو نفر الناس قبل الغروب، فمتى سينفرون؟.
ليس لذلك حد ينضبط إلا انقضاء الخطبة والصلاة، ثم بعدها يبدأ الناس بالدفع؛ أي منذ الساعة الثانية ظهرا، قبل الغروب بخمس ساعات أو أربع، فإذا هم بمزدلفة نهارا .. ؟!!.
فيستطيلون المقام بها، فيدفعون أول الليل بعد الصلاتين، فإذا هم بمنى عشاء، ثم يرمون بعد العشاء، ثم ينزلون مكة، فيطوفون قبل منتصف الليل، ويحلقون، ويهدون .. ؟!!.
فمن أجاز الدفع قبل الغروب من عرفة، يلزمه أن يجيز كل هذه الأنساك: أن يؤتى بها في غير وقتها؛ إذ أدلتها ليست بأقوى من أدلة وجوب البقاء بعرفة حتى الغروب ..
وهكذا يمضى الناس بمثل هذه الأقوال ينتهكون سنة النبي صلى عليه وسلم، ويخالفون قوله: (خذوا عني مناسككم)، حتى يأتي يوم لا يتبع فيه أحد السنة، وقد تخفى فتموت.
* * *
إن مشكلات الحج، وما يلقاه الناس من عنت في الحج، ليس مرده إلى الفتوى، وإلا لكانت كل فتاوى الحج مشكلة، وسببا في الضنك، والحرج، والهلاك .. !!.
أليست الفتوى، مجمعة ومتفقة، توجب البقاء في عرفة، وطواف الإفاضة .. وتبطل حج من لم يقف، ولا تصحح حج من لم يطف؟ ..
الجواب: نعم بالاتفاق ..
حسنا: أفليس يقع فيهما المشقة والعنت الشيء الكثير، وربما مات جراء ذلك الضعفة والعجزة؟.
فهل سيحمل هذا على إسقاط هذه ((الأركان)) أيضا؛ لأن فيها الزحام والهلاك؟!!!.
بقي أن نقول:
ما كانت السنة ولا العمل بها سببا في الهلاك ألبتة؛ لأن إثبات أنها سبب، اتهام للشرع المنزل من الله تعالى الرحيم الغفور، الذي يسر لعباده دينهم: أنه شرع لهم ما فيه هلاكهم. وهذا لا يقوله مسلم.
إنما سبب الهلاك والموت سوء تصرف الناس، فعليه إذن: تعديل وتحسين هذه التصرفات. وقد شرعت الجهات المسئولة بهذا، فنظمت السير وأدارت تدفق الحجيج عند الجمرات، ومنذ ذلك لم يحدث شيء مما كان يحدث من قبل؛ لما كان الحجاج يتدفقون إلى الجمرات بغير هدى.
في المسألة مناقشات فقهية جرت في مبحث آخر عنوانه: "الرمي قبل الزوال .. من يحتمل الوزر"، وأما هذا المقال فيعنى ببيان أثر التوسع في القول بجواز الرمي قبل الزوال مطلقا، والدفع قبل الغروب: أن آخره ضياع منسك النبي صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/458)
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[24 - 12 - 07, 01:29 ص]ـ
باركَ اللهُ في الشَّيخ الفاضل / لطف الله خوجه .. على لفتته الرائعة ..
ونرجو من المشرف الكريم أن يضيفَ للعنوان (منسك النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - .. هل سيبقى؟) بإضافة: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ فهو الأليق.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[24 - 12 - 07, 10:41 ص]ـ
مقال جاد ومفيد وكان بودي ألا يتعرض الكاتب لمسائل النزاع حيث إن القارئ يخرج بنتيجتين:
1 - أن أصحاب الاتجاه الآخر وهم من أجاز الرمي قبل الزوال والدفع قبل غروب الشمس مثلا هم المناؤون لبقاء منسك النبي صلى الله عليه وسلم.
2 - أن هؤلاء يقولون: إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب هلاك الناس في الحج، ولذا نزعوا إلى فتاوى التيسير.
وبهذا نعرف أن هذا المقال يحمل بين طياته اتجاها خطيرا مفاده تغيير مسار هذه المسائل العلمية المختلف فيها إلى اختلاف في الديانة والاتباع والسلوك.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[24 - 12 - 07, 03:05 م]ـ
بقي أن نقول:
ما كانت السنة ولا العمل بها سببا في الهلاك ألبتة؛ لأن إثبات أنها سبب، اتهام للشرع المنزل من الله تعالى الرحيم الغفور، الذي يسر لعباده دينهم: أنه شرع لهم ما فيه هلاكهم. وهذا لا يقوله مسلم.
إنما سبب الهلاك والموت سوء تصرف الناس، فعليه إذن: تعديل وتحسين هذه التصرفات.
وقد شرعت الجهات المسئولة بهذا، فنظمت السير وأدارت تدفق الحجيج عند الجمرات، ومنذ ذلك لم يحدث شيء مما كان يحدث من قبل؛ لما كان الحجاج يتدفقون إلى الجمرات بغير هدى.
في المسألة مناقشات فقهية جرت في مبحث آخر عنوانه: "الرمي قبل الزوال .. من يحتمل الوزر"، وأما هذا المقال فيعنى ببيان أثر التوسع في القول بجواز الرمي قبل الزوال مطلقا، والدفع قبل الغروب:
أن آخره ضياع منسك النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا
كلام موفق سديد، وأصحاب التيسير _ زعموا _ لن تنتهي رخصهم للحجاج، حتى يخرجوهم من المناسك الحقيقية إلى ما يصلح أن يطلق عليه " الحج العصري "
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119429
ـ[أبو محمدالنجدي]ــــــــ[25 - 12 - 07, 01:29 ص]ـ
- فذهب إلى منى فرمى الجمرة الكبرى، سبع حصيات، فحل من إحرامه، وتحلل التحلل الأول. ثم نحر الهدي، ثم حلق، ثم ذهب فطاف بالبيت، وسعى المتمتع، وكذا القارن والمفرد اللذان لم يسعيا قبل .. كل ذلك في يوم النحر، وبها تحلل التحلل الثاني والأخير.
أهلاً وسهلاً بأخي الفاضل الكريم الأستاذ لطفي خوجه .. جزاك الله خيراً على هذا الموضوع الرائع والمفيد ,, رفع الله قدرك ,, وغفر لنا ولك .. وهو موضوع لابد أن يطرح لكثرة المنجرفين تحت شعارات وأحكام بعيدة عن حجة المصطفى عليه الصلاة والسلام
ولكن يااستاذي الفاضل هل في صفة حج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه رمى جمرة العقبة ثم تحلل التحلل الأول .. دعني من اقوال أهل العلم ي التحلل الأول لكن فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رمى الجمرة العقبة ثم تحلل أم انه سبق قلم. لأن المعروف من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه رمى ثم حلق ثم نحر ثم تحلل التحلل الأول كما في حديث عائشة. والله أعلم ..
وأقول وأكرر جزاك الله خيراً ياشيخ لطفي .. على هذا الموضوع النافع الذي لابد أن يطرح ويناقش لأن للأسف احكام الحج بدأت تميع وتذهب أي شئ وجد فيه خلاف فافعل الأيسر هذا خطأ وهذا من تتبع الرخص المنهي عنه يقول الإمام أحمد رحمه الله (من تتبع الرخص تزندق) وغيرها من أقوال اهل العلم المحذرة من تتبع الرخص المنهي عنه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ـ[عبدالرحمن الحجري]ــــــــ[26 - 12 - 07, 01:28 م]ـ
من باب الفائدة: الشيخ المحدث عبدالله بن عبدالرحمن السعد ممن يقول بأن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس سنة وليس بواجب , كما في كتابه الحج أحكامه وصفته (ص:100)
ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 05:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل الكريم لطف الله .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أصبت أخي في كثيرٍ مما قلت .. فقد رزقني الله تعالى حج بيته ولله الحمد هذا العام فرأيت بعض الناس يذهبون إلى الجمرات قبل الفجر بقليل ربما بعشر دقائق مثلاً فيرمون ليومهم ثم ينتظرون خمس دقائق حتى يؤذن الفجر ثم يرمون من جديد زاعمين أنهم يرمون لليوم الجديد.
ولكن أخي الكريم .. ليس هناك من داعٍ لاتهام أصحاب فتاوى التيسير بأنهم من المناوئين للسنة كما قال الأخ الكريم أبو عبد الرحمن .. فلنحسن الظن أخي ولنقرر أنهم مجتهدون ولنكل نياتهم إلى الله تعالى.
وهناك بعض الفتاوى فيها من التيسير الكثير لبعض أكابر العلماء مثل الشيخ ابن باز رحمه الله الذي أفتى بجواز عدم المبيت بمنى لمن لم يجد مكاناً فيها .. وأفتى بجواز تأخير طواف الإفاضة وضمه مع طواف الوداع في طوافٍ واحد .. وغيرها.
جزاكم الله خيراً على حرصكم .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/459)
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[26 - 12 - 07, 11:50 م]ـ
السلام عليكم جميعا ..
مخالفة السنة يقع من القاصد وغير القاصد ..
فالقاصد هو المناوئ، ليس غير القاصد ..
ويقيني أن الذين أفتوا بجواز الرمي قبل الزوال أنهم لا يقصدون مناوئة السنة وحاشاهم.
لكن هل أحد ينزه نفسه عن الخطأ في الرأي والفتوى؟.
كلا ..
ذكر الإخوة أني اتهمت من أفتى بالرمي قبل الزوال، أنهم مناوئون للسنة.
وفي رأي أن هذا المنحى هو الأخطر .. !!.
إذ لو كان كل من نبه إلى شيء يخالف السنة، وأن القائل به ومرتكبه مخالف للسنة، ويفضي إلى ضياع السنة ...
يلقى من يقول له: قولك هذا فيه اتهام للمخالفين لك بمناوئة السنة، وقطع للبحث العلمي، إلى الطعن في الديانة والسلوك ..
لكان معنى ذلك السكوت عن المخالفات للسنة .. وهذا هو الأخطر بحق.
إذا كنت أرى في هذه الفتوى منحى خطيرا على السنة .. فليس من سبيل لدفع هذه الرؤية إلا البحث العلمي في المسألة، ورد الدليل بالدليل، وليس بطريق آخر مضاد، كالذي كان من بعض الإخوة.
وكأن لسان الحال يقول: إذا كنت تقول بأننا خالفنا السنة، فنحن نقول بأنك تطعن فينا وفي ديانتنا وسلوكنا.
هذا النهج غير صواب ..
لم نطعن في أحد، ولم يخطر ببالي ما ظنوه،. إنما وجدت مخالفة صريحة للسنة أردت بيان خطرها ومآلاتها ..
فمن كان عنده علم فلا يتردد ..
وقبل أن أغادر أنبه إلى أن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل برمي جمرة العقبة، كما في الحديث في مسند أحمد ..
هذا جواب سؤالك أخي النجدي ..
ـ[أبو محمدالنجدي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 02:21 ص]ـ
السنة الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم .. أنه رمى جمرة العقة , ثم نحر ,ثم حلق ,ثم أفاض إلى البيت. هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .. كما قال ذلك شيخنا الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم .. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم ولإحرامه قبل أن يطوف .. أي أنه تحلل بعد مارمى الجمرة ونحر وحلق. وهذا المعروف من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[27 - 12 - 07, 12:01 م]ـ
أخي أبو محمد النجدي ..
إليك هذه الرواية، المفسرة لما سقته من حديث عائشة الآنف:
روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت:
(طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام، حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت)
وإليه ذهب ابن قدامة في المغنى، وقال: "وهو الصحيح".
ـ[أبو محمدالنجدي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 02:16 م]ـ
نعم صحيح ابن قدامة رحمه الله يرى أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة كما في المغني.
لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. .؟ حديث عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله بعد مارمى ونحر وحلق.
وهذا الذي عليه أكثر العلماء,,علماً أن من رأى انه يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة لم يستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لقولهم. واستدلوا بأحاديث وآثار عن الصحابة.
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[27 - 12 - 07, 09:34 م]ـ
أخي الكريم
تأمل حديث عائشة ففيه بيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته.
ثم المسألة ليست مشكلة، وفي رأيي أنه يسوغ فيها الخلاف.
بارك الله فيك، وشكر الله حرصك
ـ[أبو محمدالنجدي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 01:05 م]ـ
أخي الكريم الأستاذ لطفي خوجه ..
لقد قلت في أول الكلام نحن لانتعرض للمسألة فالمسألة فيها خلاف طزيل ومعروف بين أهل العلم ..
وإنما المشكل حقيقة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم .. حيث تقول أنه تحلل برمي الجمرة العقبة.فإذن لاحاجة للقول الأول وهو التحلل يحصل بفعل اثنين من ثلاثة. لأننا اذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل برمي جمرة العقبة فقط خلاص انتهينا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بعض آثار الصحابة تأكد هذا عندنا ,,
وإنما من أقوى أدلة القائلين بالقول الاول , هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي بينه العلماء بقولهم السنة برمي جمرة العقبة , والحلق , والنحر , والطواف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا المشكل حقيقة علي وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم.وليس الإشكال في المسألة.
وشكر الله لك أخي لطفي على تواضعك ,, ورحابة صدرك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[24 - 11 - 08, 10:57 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بك
ـ[تركي العبسي]ــــــــ[24 - 11 - 08, 11:57 م]ـ
بارك الله فيك وفي جهدك وحرصك , ولكن أود أن تسمح لي ببعض النقاط:
1 - النبي صلى الله عليه وسلم , حج حجاً تاماً فمن وقف مثل وقفته وتقفّى أثره , فقد أحسن , ومن إكتفى بما يقوم به حجه , فلا تثريب عليه.
2 - الناس ليسوا سواسية , أعمارهم وأماكنهم وقدراتهم مختلفة , فما يصلح لك , لا يصلح لغيرك , بل قد تكون بعض الأحكام في حقك واجبة وفي حق غيرك مستحبة , والعكس صحيح.
3 - ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في شيءٍ في ذلك اليوم - أعني أيام الحج - إلا قال: (افعل ولا حرج) , مع أن هذا السائل لم يسأل إلا لعلمه أنه خالف شيئاً من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخيراً , النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً على المشهور , وتمنى أن نسكه كان متمتعاً , لأفضليته , وأقرّ مفردهم وقارنهم ومتمتعهم , (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة).
واسأل الله لنا ولكم المغفرة والرحمة , إنه جواد كريم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/460)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[25 - 11 - 08, 12:19 ص]ـ
3 - ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في شيءٍ في ذلك اليوم - أعني أيام الحج - إلا قال: (افعل ولا حرج) , مع أن هذا السائل لم يسأل إلا لعلمه أنه خالف شيئاً من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلَّم قال " افعل ولا حرج " في كل أيام الحج؟!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119429
ـ[تركي العبسي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 12:14 ص]ـ
هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلَّم قال " افعل ولا حرج " في كل أيام الحج؟!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119429
لا , لم يثبت ولكن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((إن خير دينكم أَيْسره، إن خير دينكم أَيْسره، إن خير دينكم أَيْسره)) وفي لفظٍ: ((إنكم أمة أُريد بكم اليُسْر)). وقال: ((إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا)).
وهذه الأدلة يزداد تأكيدها عن وقوع الحرج أو غلبة الظن على وقوعه.
بارك الله فيك وفي علمك ونفع بك.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[26 - 11 - 08, 12:36 ص]ـ
لا , لم يثبت ولكن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((إن خير دينكم أَيْسره، إن خير دينكم أَيْسره، إن خير دينكم أَيْسره)) وفي لفظٍ: ((إنكم أمة أُريد بكم اليُسْر)). وقال: ((إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا)).
وهذه الأدلة يزداد تأكيدها عن وقوع الحرج أو غلبة الظن على وقوعه.
بارك الله فيك وفي علمك ونفع بك.
الاستدلال بالعمومات على الأحكام الخاصَّة مسلك غير مستقيم، ولن يعدم أحد أن يفعل ذلك في أي عبادة من العبادات.
فلو ترخَّصنا في صفة صلاة الذي قال ((صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي)) بأبي هو وأمي - بحجَّة التيسير -، واستدللنا لترخُّصنا بمثل هذه العمومات لما رضي أحد بفعلنا ولا منهجنا، فالرخصة والاستثناء تكون لأهلها وبشرطها.
وفقك الله وبارك فيك
وتأمل قول الشيخ لطف الله وفقه الله
بقي أن نقول:
ما كانت السنة ولا العمل بها سببا في الهلاك ألبتة؛ لأن إثبات أنها سبب، اتهام للشرع المنزل من الله تعالى الرحيم الغفور، الذي يسر لعباده دينهم: أنه شرع لهم ما فيه هلاكهم. وهذا لا يقوله مسلم.
إنما سبب الهلاك والموت سوء تصرف الناس، فعليه إذن: تعديل وتحسين هذه التصرفات. وقد شرعت الجهات المسئولة بهذا، فنظمت السير وأدارت تدفق الحجيج عند الجمرات، ومنذ ذلك لم يحدث شيء مما كان يحدث من قبل؛ لما كان الحجاج يتدفقون إلى الجمرات بغير هدى.
في المسألة مناقشات فقهية جرت في مبحث آخر عنوانه: "الرمي قبل الزوال .. من يحتمل الوزر"، وأما هذا المقال فيعنى ببيان أثر التوسع في القول بجواز الرمي قبل الزوال مطلقا، والدفع قبل الغروب: أن آخره ضياع منسك النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[تركي العبسي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 02:20 م]ـ
جزاك الله خيراً وبارك فيك.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[27 - 11 - 08, 02:50 م]ـ
من بحث: "نظرة عابرة من وراء الردود في كتاب "افعل ولا حرج":
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154801
[ وغير خافٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في الحج مساران اثنان:
1 - مسار العزيمة: وهذا تمثل في شخصه عليه الصلاة والسلام، وفي غالب أصحابه، وقد تمثَّل هذا المعنى في أكمل صوره بقوله عليه الصلاة والسلام: "لتأخذوا عني مناسككم"، ولا شك أن هذه الجملة تشمل الواجبات والمستحبات.
2 - مسار الرخصة: وهذا قد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة بترك ما شق عليهم من واجبات الحج، كلٌ بحسب حاجته، وقع ذلك في مزدلفة، وفي منى، وفي رمي الجمرات، وفي طواف الوداع، حتى كان شعاره عليه الصلاة والسلام فيمن قدم أو أخر يوم العيد: "افعل ولا حرج"، وهي ملاحظة تدل على مدى توسعته، أكثر من كونها تدل على الرخصة المعينة التي نزل فيها هذا الحكم.
وهذه الرخصة تستوعب الصور التي رخَّص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وتستوعب أيضاً الصور التي هي في معناها، أو أقلَّ منها.
والسعيدُ هو: مَنْ وفِّق للالتزام بهديه عليه الصلاة والسلام عزيمةً ورخصة.]
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[28 - 11 - 08, 04:01 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/461)
من الكلمات الجميلة التي كتبها الشيخ الفاضل فهد أبا حسين في كتابه القيِّم " كيف نفهم التيسير ":
ومن الخطأ الفادح أن نُهَوِّن من هذه الشَّعيرة في قلوب النَّاس
الخطأ أن تكون فتاوانا فيها تساهل في الأحكام التي أمر الله بتطبيقها
الخطا أن لا تقوم فتاوانا على ضبط النَّاس في عباداتهم لربهم .. وأن تكون قائمة على الانفلات .. وأن الحاجَّ يفعل ما يشاء.
ولا بد أن نعرف الطريق الصَّحيح للتَّيسير على النَّاسِ، وأن نفرِّق بين الصَّحيح و بين المجازفة بعقول العلماء الذين هم حُرَّاس الشَّريعة.
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وشافاه:
وإتمامهما يكون بأداء مناسكهما على الوجه الذي أداهما به رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لقوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: (خذوا عني مناسككم) أي أدوها على الصفة التي أديتها بها لا على الرخص التي قال بها بعض العلماء من غير دليل من كتاب أو سنة وتلقفها بعض الكتاب والمنتحلين للفتوى، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) ففي هذا الآية الكريمة أنه يجب علينا أن نأخذ من أقوال العلماء ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لا ما يوافق أهواءنا ورغباتنا من أقوال العلماء التي لا مستند لها من الأدلة الصحيحة ولا أن تستعمل الأدلة الشرعية على غير مدلولها، وفي غير مواضعها
كمن يستدل بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لمن سأله عن تقديم أعمال يوم العيد بعضها على بعض: (افعل ولا حر ج) على كل تقديم وتأخير وترك لبعض واجبات الحج وأفعاله فاستعمل هذا الدليل في غير محله ونسي قول الله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لهب) ولا يحصل إتمام الحج والعمرة الذي أمر الله به في هذه الآية الكريمة إلا بأداء كل منسك من مناسكهما في زمانه ومكانه كما حدده الله ورسوله لا كما يقوله فلان أو يفتي به فلان من غير دليل وإنما تحت مظلة: (افعل ولا حرج) وفي غير الزمان والمكان والأفعال التي وردت فيها هذه الكلمة النبوية.
هل قال الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لمن انصرف من عرفة قبل الغروب: (افعل ولا حرج)
هل قالها لمن يرمي قبل الزوال في أيام التشريق هل قالها لمن وقف بنمرة ووادي عرنة ولم يقف بعرفة؟!
هل قالها لمن ينصرف من مزدلفة قبل منتصف الليل؟!
هل قالها لمن لم يبيت في مزدلفة في ليلتها وفي منى ليالي أيام التشريق وهو يقدر على المبيت في مزدلفة وفي منى؟!
هل قالها لمن طاف بالبيت من غير طهارة؟!
إنه لابد أن توضع الأمور في مواضعها والأدلة في أماكنها ولابد أن يبين الإطلاق والإجمال كما قال العلامة ابن القيم:
وعليك بالتفصيل فالإ == جمال والإطلاق دون بيان
قد خبطا هذا الوجود وشو == شا الأذهان والأفهام كل أوان
ولا ننسى أن الحج جهاد والجهاد لابد فيه من مشقة وليس هو رحلة ترفيهية ...
إن الذي يجب إعلانه للناس هو قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: (خذوا عني مناسككم)
أما قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: (افعل ولا حرج) فإنما يقال لمن وقع منه تقديم وتأخير في المناسك التي تفعل في يوم العيد حيث قاله الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في هذا اليوم لمن حصل منه تقديم وتأخير في المناسك الأربعة: الرمي والنحر والحلق أو التقصير والطواف والسعي ولم يقله ابتداء فكل شيء يوضع في مواضعه.
وأما إعلان: (افعل ولا حرج) لكل الناس وقبل حصول الخلل فهذا يحدث تساهلا وبلبلة في أعمال الحج ـ نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.(88/462)
حكم القراءة من كتب تفسير الأحلام
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[23 - 12 - 07, 10:29 م]ـ
ذكر الشيخ المحقق مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله عند تحقيقه لكتاب تعبير الرؤيا لابن قتيبة الدينوري رحمه الله هذه الفائدة:
حكم القراءة من كتب تفسير الأحلام لغير معرفة الأصول التي وضعها المعبرون
ومن ها هنا تعلم - أُخَيّ - عظيم خطأ ذاك الصّنف الذين لا هم لهم إلاّ اقتناء هذه (القواميس)
التي غزت الأسواق , وتدور بكبيرها وصغيرها عجلات مطابع اليوم , ثم يرون لأنفسهم أهليّة أن
يكونوا من كبار المفسرين للأحلام , إذ الأمر -والحالة هذه -ليس بالصعب العسير عليهم!! لأن غاية
مايصنعه الجاهل من هؤلاء أن يُقلب صفحات الفهرس في هذه (القواميس) لينظر في معاني تلك
الرؤى والمنامات التي تُحكى له , متغاضياً عن جهله بأحكامها , الشريفة , والخطيرة , في آن معاً.
قال ابن شاهين في كتابه." الإشارات في علم العبارات " (ص: 605):"ولو اعتمد المُعبّرون على ما
ضُبط في الكتب خاصّة لعجزوا عن أشياء كثيرةٍ لم تذكر في الكتب ".
ثم عاد - رحمه الله- فكرره في آخر كتابه (ص: 876) وزاد عليه:" ولكن يحتاج المعبّر أن يكون
عالماً بأصول التعبير , ويعبّر بما يظهر له من المعاني ".
وقال النابلسي في " تعطير الانام " (ص 18):" وللمعبرين طرقٌ كثيرة في استخراج التأويل , وذاك
غير محصور بل هو قابل للزيادة باعتبار معرفة المعبّر , وكمال حذقه وديانته , والفتح عليه بهذا العلم,
والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ".
والمقصود أن القراءة في كتب (تفسير الأحلام) على وجه فيه اعتماد , وإسقاط ذلك على
(رؤى الناس) , وتعبيرها لهم دون علم بهذا الفن , مما لا يجوز شرعاً.
بل إن التصنيف في ذلك على النحو المبثوث في كتب التفسير المعروفة اليوم.
بلا توضيح لأحكام التفسير , وآدابه , هو أيضاً مما لا يجوز ولا يحل , وذالك لكثرة مايقع فيه العامة
من الفساد وسوء الاعتقاد وقد نصّ ذالك أهل العلم.
وفي" شرح زروق على الرسالة" (2/ 420):" قال لمالك: أيعبر الرؤيا من لا علم له بها ?
فقال: أبالنبوّة يلعب ?! , يشير بذلك للحديث المذكور ".
وللشيخ العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- مشاركة في هذه المسألة المهمة , فقد سئل كما في "
فتاوى نور على الدرب " (2/ 483 - 484) مانصه: أود الاستفسار عن صحة كتب تفسير الأحلام , مثل
كتاب " تفسير الأحلام" لابن سيرين , وخاصة أنه يربط الأحلام بقضايا الأجل والرزق والخير والشر ,
فما حكم التصديق والتعامل بهذه الكتب ? مع العلم أنه فيها آيات من القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال رحمه الله -:" الجواب على هذا السؤال: أني أنصح إخواني المسلمين ألا يقتنوا هذه الكتب ,
ولا يُطالعوا فيها , لأنها ليست وحياً منزلاً , وإنما هي رأي قد يكون صحيحاً , وقد يكون غير صحيح ,
ثم إن الرؤى قد تتفق في رؤيتها , وتختلف في حقيقتها بحسب من رآها , وبحسب الزمن ,
وبحسب المكان , فإذا راينا رؤية على صورة معينة , فليس معنى ذلك أن كل ما رأينا على هذه
الصورة يكون تأويله كتأويل الرؤيا الأولى , بل تختلف , وقد نعبّر الرؤيا لشخص بكذا, ونعبر نفس الرؤيا
لشخص آخر بما يخالف ذلك.
وإذا كان هذا. فإني أنصح إخواني المسلمين بعدم اقتناء مثل هذه الكتب أو المطالعة فيها.
وأقول: إذا جرى لأنسان رؤيا فليهتد بما دلّه النبي صلى الله عليه وسلم , إن رأى رؤيا خير يحبها
وتأويلها على خير , فليخبر بها من يحب , مثل: أن يرى رؤيا أن رجلا يقول له: ابشر بالجنة , أو ما
أشيه ذلك , فليحدث بها من يحب , وإذا رأى رؤيا يكرهها فليقل: أعوذ بالله من الشيطان ,
ومن شر ما رأيت , ولا يحدث بها أحداً , لا عابراً ولا غير عابر , ولينقلب على جنبه الآخر إن هو
استيقظ.
وإذا فعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن رؤية مايكره , فإنه لن تضره أبداً بإذن الله ,
ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرون الرؤيا يكرهونها يمرضون منها , حتى حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وجزاه عن أمته خيراً.
فكانوا يعملون بما أرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم به , ويأمنون من شرها ".
ومثله أيضاً ما سئل الشيخ الفوزان -حفظه الله- كما في " مجموع الفتاوى له " (2/ 305 - 306
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/463)
علم تاويل الأحاديث والمسمى بتفسير الأحلام يهبه الله لمن يشاء من عباده , وقد وهبه لنبيه
يوسف عليه السلام وفي هذا العلم مؤلفات كثيرة , نرجوا الإفادة عن أفضل هذه المؤلفات , وأكثرها
صدقا ?
فقال: لا شك أن الرؤيا منها ما هو حق وهي من عجائب آيات الله سبحانه وتعالى , وتأويل
الرؤيا يعتمد على الفراسة والذكاء والنظر في حال الرّائي , وهو موهبة يجعلها الله فيمن شاء
ولا أعرف مؤلفاً خاصاً في ذلك , لكن لابن القيم -رحمه الله - كلامٌ جيّد في هذا الموضوع
في الجزء الأول من " إلام الموقعين "وقال الشيخ التويجري - رحمه الله - "في كتاب الرؤيا"
(ص: 169 - 171 - ) ": وقد ألّف في تعبير الأحلام عِدّة مؤلفات , منها ما ينسب إلى ابن سيرين ’ ومنها ما ينسب إلى غيره , ولا خير في الاشتغال بها وكثرة النّظر فيها , لأن ذلك قد يُشوّش الفكر
وربما حصل منه القلق والتنغيص من رؤية المنامات المكروهة , وقد يدعو بعض من لا علم لهم
إلى تعبير الأحلام على وفق ما يجدونه في تلك الكتب , ويكون تعبيرهم لها بخلاف تأويلها المطابق
لها في الحقيقة , فيكونون بذلك من المُتخرّصين القائلين بغير علم , ولو كان كل ما قيل في تلك
الكتب من التعبير صحيحاً ومطابقاً لكل ما ذكروه من أنواع الرؤيا , لكان المعبرون للرؤيا كثيرين جداً في كل عصر ومصر , وقد عُلم بالاستقراء والتتبع لأخبار الماضين من هذه الأمة أن العالِمين بتأويل
الرؤيا قليلون جداً , بل إنهم في غاية الندرة في العلماء فضلاً عن غير العلماء , وذلك أن تعبير الرؤيا
علم من العلوم التي يختص الله بها من يشاء من عباده كما قال الله تعالى مخبراً عن يعقوب عليه السلام أنه قال ليوسف عليه السلام " وكذالك يجتبيك ربُّك ويعلِمك من تأويل الأحاديث "
وقال تعالى مخبراً عن يوسف عليه السلام " ربّ قد ءاتيتني من الملك وعلّمتني من تأويل الأحاديث "
والمراد بتأويل الاحاديث تعبير الرؤيا قاله غير واحد من المفسرين]
حكم تعميم المرائي التي عبّرها النبي صلى الله عليه وسلم
ولأجل هذا تنازع أهل العلم في المرائي التي عبرها النبي صلى الله عليه وسلم , هل هي أصل
معتبر في كل المرائي التي تشبهها , فتطّرد القاعدة على سائر الأحلام , أم لا ?
قال المناوي - رحمه الله- في " فيض القدير " (4/ 64 - 65 - )
" إن تأويلات النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت أصلاً عظيماً , إلاّ أنها لا تُعمّم على كل المرائي
بل لابد للحاذق بهذا الفن أن يستدلّ بحسب نظره "
وهذا مأخوذ من كلام ابن بطال - رحمه الله - وهو من المتقنين لهذا العلم كما يظهر من شرحه على البخاري , ففي" شرحه" (9/ 547 - 548 - )
": والمحفوظ عن الأنبياء وإن كان أصلاً فلايَعم أشخاص الرؤيا , فلا بد للبارع في هذا العلم أن يستدل
بحسن نظره , فيردُّ ما لم ينص عليه إلى حكم التمثيل , ويحكم له بحكم التشبيه الصحيح ,
فيُجعل أصلاً يُقاس عليه , كما يفعل في فروع الفقه "
ولذالك فسّر النبي صلى الله عليه وسلم اللّبن في المنام بالعلم كما في "البخاري" وغيره
وفسره الصحابة بالفطرة , كما في" سنن الدارمي " وغيره
وهو مشهور عن جمع من السلف , كما نقله ابن شاهين , والنابلسي , وغيرهما ,
عن ابن سيرين -رحمه الله - تفسير اللبن بالعدل والأمان , وغير ذلك.
" وهذا كله من الاوجه التي تذكر في التفسير الواحد ....
وبهذا البيان ينتهي المقصود , وليعذرنا القارئ على الإطالة , فالأمر غايةً في النّفاسة , ويستحق
الاسهاب .... والله الهادي
http://www.alnasee7a.com/vb/images/spirituality/misc/progress.gifhttp://www.alnasee7a.com/vb/images/spirituality/misc/progress.gifhttp://www.alnasee7a.com/vb/images/spirituality/misc/progress.gif(88/464)
ما أفضل كتاب معاصر في فقه العبادات؟؟
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[23 - 12 - 07, 10:39 م]ـ
ما أفضل كتاب معاصر في فقه العبادات لدراسته ومعرفة القول الراجح فيه واهتمامه بالدليل؟؟
لو تكرمتم ...
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[25 - 12 - 07, 11:10 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته:
كتاب "شرح عمدة الفقه" لابن قدامة، وقد تم الانتهاء من شرح قسم العبادات ويقع هذا القسم في 870 صفحة، وأضيف إليه أكثر من 350 مسألة معاصرة، وطبع طبعتين بمكتبة الرشد بالرياض، و القسم الثاني "قسم المعاملات" تحت التأليف، وقد شارف على الانتهاء، وسيطبع قريبا إن شاء الله تعالى.
وهو للشيخ الأستاذ عبد اله بن عبد العزيز الجبرين
http://www.alukah.net/my/jibrin/home.aspx
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[25 - 12 - 07, 11:22 م]ـ
أَرَى الشَّرْحَ المُمْتِعَ أَفْضَلُ كِتَابٍ لِمُعَاصِرٍ فِي الفِقْهِ عُمُومًا - رَحِمَ اللهُ الإمَامَ -
و اللهُ أَعْلَمُ
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[25 - 12 - 07, 11:37 م]ـ
هناك كتاب رائع وقيم وسهل في نفس الوقت يعرض لك المسألة بطريقة رائعة وإن كان هناك خلاف حرره ثم رجح في الغالب.
**وهو لمؤلف مصري من أهل العلم الأفاضل، حفظه الله تعالى وزاد في علمه ورفع من قدره ...
والكتاب اسمه {صحيح فقه السنة .... } للشيخ كمال السيد وفيه أقوال بعض أهل العلم كالشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني، رحم الله الجميع
*وهو في أربع مجلدات ...
والله تعالى أعلم
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
ــــــــــــــــ
أخوك أبو أنس: علي سلطان
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[26 - 12 - 07, 02:44 ص]ـ
أخي الكريم بعد التدقيق والقراءة على الشيوخ تبين أنه لأبد الرجوع إلى الأوائل
قهناك من يكتب في الفقه المالكي مثلا ولايأتي بالمعتمد ومن يكتب في الشافعي ولا يأتي بالمعتمد لهذا لأبد من الرجوع للأوائل وهو أضمن والله أعلم
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 03:44 م]ـ
أخي الكريم بعد التدقيق والقراءة على الشيوخ تبين أنه لأبد الرجوع إلى الأوائل
فهناك من يكتب في الفقه المالكي مثلا ولايأتي بالمعتمد ومن يكتب في الشافعي ولا يأتي بالمعتمد لهذا لأبد من الرجوع للأوائل وهو أضمن والله أعلم
أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكََ يَا أَبَا هَاشِمٍ مُبْتَغَاكَ هُوَ عَيْنُ مُبْتَغَى أَخِيْكَ، أَرَأَيْتَ قَوْلَكََ:
أخي الكريم بعد التدقيق والقراءة على الشيوخ
أَرَأَيْتَ شُيُوخَكَ أُولَئِكَ، أَمِنَ المُعَاصِرِيْنَ هُمْ أَمْ مِنَ الأَوَائِلِ.!؟
ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[02 - 01 - 08, 12:28 ص]ـ
أنصحك بكتاب (تمام المنة في فقه الكتاب و صحيح السنة)
للشيخ عادل بن يوسف العزازي و قد صدر منه إلى الآن 3 مجلدات، اثنان
منهما في العبادات و واحد في المعاملات و الله أعلم
ـ[أبو إلياس الرباطي]ــــــــ[04 - 01 - 08, 11:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
هناك كتاب قيم بالإضافة إلى ما تفضل به الإخوة الأكارم واسم الكتاب:
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز ويقع في مجلد واحد
ـ[أبو إلياس الرباطي]ــــــــ[04 - 01 - 08, 11:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك كتاب قيم فيما أعلم واسمه
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي
وهو في مجلد واحد
ـ[أبو الحارث اليمني]ــــــــ[10 - 01 - 08, 05:13 م]ـ
كما قال الأخ علي سلطان
من أفضل الكتب المعاصرة في الفقه هو كتاب صحيح فقه السنة من حيث عرضه للأقوال وأدلتها
لكن لعل الأخ يريد كتاب متخصص في فقه العبادات فقط
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[11 - 01 - 08, 12:51 ص]ـ
فيه كتابان جيدان وهما 1 - الملخص الفقهي تأليف الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله
و2 - كتاب فقه العبادات لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله(88/465)
هل هناك شروحات صوتية لمنهاج الطالبين؟؟
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[23 - 12 - 07, 11:20 م]ـ
السلام عليكم ..
هل أجد على الإنترنت أو في التسجيلات شروحات صوتية
لمنهاج الطالبين للإمام النووي؟؟
بارك الله فيكم.
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[24 - 12 - 07, 04:36 م]ـ
بالإنتظار ..
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[25 - 12 - 07, 02:08 ص]ـ
يوجد لكن على كاسيت
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[25 - 12 - 07, 11:34 ص]ـ
أخي أبو هاشم بارك الله فيك ..
لمن الشرح؟؟
ما اسم الشيخ الذي يشرح؟
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[26 - 12 - 07, 02:54 ص]ـ
هناك شرح للدكتور مصطفى البغا في دمشق(88/466)
مشروع بيت السلم ((مارأيكم؟ خذوه بقوة))
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[24 - 12 - 07, 02:40 ص]ـ
بسم الله الذي خلق لنا مافي الأرض جميعاً واستخلفنا فيها،،
وهو ناظر على أعمالنا أينا أحسن عملاً، وصلى الله على نبينا محمد الذي بلغ الرسالة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك،،
ثم أما بعد ..
فالناظر إلى ماآلت إليه بيوت المال (البنوك) من تدهور حتى أوكلت الربا ابن العاشرة وابن السبعين من بعد شيبه!! فابتدأ الصغير حياته بأكل الربا وهو مغرور به!! وختم الشيخ العاسي أعوامه الزاكية بأكلة رباً ماكان يعلمها، وماكان لو علمها ليقبلها ولو أماته الجوع،،
ان المتأمل أيها الأخوة الأفاضل في أحوال البنوك ليرى عجباً وإتباعا لغريزة حب المال لايقبلها الشرع على إطلاقها،،
وان الناظر المتأمل وسط أركام المعاملات المستجدة التي بات لاهم لعلمائنا الأفاضل إلا اخراج الطيب من وسط ركامها ونفضها عن الخبيث،،غير أن الخبيث إذا اجتمع مع ماهو أخبث منه غر الآخذ فظنه حسناً!!
فهل يرضيكم أن يبقى الفقه وكأنه معطل إلا من هذه المسائل التي استنزفت الأوقات والأعمار؟! وماننتهي من معاملة حتى ندخل على أخرى؟!!
ألم يأن لنا أن نقف وقفة للنظر إلى بعيد لنرى أصل هذه المعاملات؟!! لاأعني به بعد الزمن انما بعد الدول التي أخذنا منها شرعها في المعاملات؟!! هي دول بعيدة اقليمياً ودينياً؟!!!
مابال أحدنا لايلبس ثوباً لايليق بمقاسه،،ومع ذلك يرضى أن يلبس معاملات المسلمين ثوباً لاتعرفه ولم يحاك لها؟!!
فإذا ألبسها الثوب الأجنبي راح يقصه من هنا ويصله من هناك،ويضيق فيه ويوسع،،حتى غدى ثوباً بالياً لاهو بالذي يستره،ولاهو بالذي يحسن صورته أمام الناس،،وكأني بهم يضحكون ويتغامزون ممايرون من هذه التبعية الصماء!؟
فياأخوان هل من يملك مصانع لصنع الخيوط ونسجها كأجود ماتنسج يذهب ليلبس ثوباً مرقعاً؟!!
بل هل رأيتم عملاقاً يلبس ثوب الأقزام؟!!
إن لم تكونوا رأيتم فأنا قد رأيت،،
لقد رأيت دول المسلمين وقد واجهوا مشكلة الحاجة إلى المال مع قلة من يسلف لهم ماله،،فجعلوا لهم بيوت مال تقرضهم،، وهذا حسن،،ومحمود عند الله تعالى،،
ولكن ماليس بالحسن ولاهو بالقريب من الحسن أن يكون غرضهم هو الربح المالي؟!!!!
وليت شعري متى كان السلف يجر ربحاً ومالاً،،أليس هو عقد تبرع؟!
ولكن أصحابنا –كما تعلمون- أتوا بعلوم دخيلة ألبسوها ثوباً كاد يقتل أنفاسها فأخرجوا من هذا القرض ربحاً،،أخرجوه من بين القرض والربا؟!! ثم رموا به بين يدي علمائنا وكأنه الحل اليتيم أمام هذه الحاجة الموجوده حقاً بلانكير،،
فأوجدوا التورق، والبيع بالهامش و .............
معاملات أنشأها اقتصاديون أوربيون وانجليزيون لادين لهم ولاخلاق،،
وجعلوا شيكات،،وبطاقات وأمور تجل عن الوصف،،
حتى أصبحت المعاملة الواحدة تُسهر الباحث وتورقه فهي معاملة في معاملة في معاملة بتداخل عجيب!! واحدة منها حلال، والأخرى شبهه، والثالثة حرام (وغصب المصلحة تحتم وجودها أيها الباحث)!! ويُعملون القواعد الفقهية فيها حتى أصبح مدراء البنوك علماء في القواعد الفقهية الميسِرة؟!!
فيا أخوان متى كان ديننا الحنيف يجعل جمع المال هو كل شيء؟
أليس المؤمنون إخوة؟
فكيف يتعامل صاحب البنك بكل حب لنفسه وإيثار وينسى احتياجات إخوانه وضرورة الإبقاء على دينهم!!
والمحرج في الأمر أنه يظهره على أنه أوجده من أجلهم،،
أيها الأخوان هل ضاق الشرع بمعملاتنا حتى صرنا نستوردها من غيرنا؟!!
أيها الأخوان هل كون بعض الدول تصل لمراكز اقتصادية ضخمة يحتم علينا أن نجري في ركبهم نجمع في سبيل ذلك الحلال والحرام؟ فهل هذا عذر أمام الله، وأمام إخوانك الذين أكلت أموالهم بالباطل و أوكلتهم الربا طوعاً وكرها!!
أيها الأخوان،، حتى تحقيق المصالح الاقتصادية هو بتضخيم الثروة المالية مال في مال نبيع مال ونشتري مال،،ولم ينتفع من مالك لا بلاد ولا عباد؟!!
أيها الأخوان،، هل حققنا من بنوكنا التي أودعناها مالنا أُخوة بيننا وشعور بروح الجماعة المسلمة؟!!
أم ضربنا بكل ذلك عرض الحائط وذهبنا إلى القوانين الجامدة التي تفرق بين الأخوين من أم وأب فكيف بأمة من الناس؟!!!!!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/467)
أيها الأخوان مع علمي بوجود من يسعون إلى ايجاد معاملات صحيحة ومن هم على هامة أصحاب البنوك السعودية بل والإسلامية إلا أني مع ذلك أعلم أن القرض يجب أن يضل قرضاً بلا استجلاب مال ولامنفعة وان نادى به المنادون،،،،
وعلى ذلك فمارأيكم بفكرة نحل من خلالها هذا الاشكال كله وليس مثل كل مرة نخرج الطيب من الخبيث،،نريد فكرة من كتب فقهنا الإسلامي ومعاملات أسلافنا الصالحين.
نريد أن نصنع لنا بيوت مال ولكن من مصانعنا نحن،،فثوب العارية لايكسي ..
وعن نفسي سأضيف فكرتي هنا:
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
بيت السلم:
وهو في مقام البنك،،بيت مال يسمى بيت السلم اقتداء باللفظ الفقهي الموروث، وطريقة إيجاده تكون من خلال:
· جمع أموال ممن يرغب في المشاركة سواء تجار أو غيرهم، ولايهم كم تستغرق مدة الجمع فالعبرة بالخواتيم. (ولو بلغت عشرون سنة)
· توقف على هذا المشروع الأوقاف.
· يديره متطوعون، أو أجراء بأجور رمزية.
· مدة السلم لكل مقترض سنة واحد، مع وجود كفيل،ليستفيد من المال غيره.
· يبتدئ المشروع بإسلاف من تكون مرتباتهم منخفضة (مثال من يقل مرتبه عن ثلاثة آلاف هو المستفيد من المشروع)،على سبيل البداية فقط، ويدخل معهم من لاعمل له.
· ويكون من ضمن المستفيدين من البيت أهل المشاريع التنموية، والتي تخدم المجتمع،بشرط أن تكون نواة مشروعها من هذا البيت،،ويمدد له في مدة السداد ثلاث سنوات أو أربع.
· يكون لهذا المشرع آلات صرف خاصة (صرافة آلية)،بدون رسوم على المستفيدين، وتسديد قيمتها من نفس البيت.
· يحدد كل سنة هجرية دخل بيت السلم، وعلى أساسه يحدد مبلغ لايمكن أن يتجاوزه البيت في التسليف، بحيث لايتجاوز نصف رأس المال.
· عندما يزيد رأس المال خلال السنة الهجرية مما لم يعلن عنه في ميزانية البيت فإن لمدير البيت الحق في إضافته لرأس المال وعقد اجتماع لإعادة الحسابات.
أو تأجيله للسنة الهجرية المقبلة.
· بعد عدة سنوات من قيام البيت وزيادة دخله ونجاحه،،فللمسؤولين الحق بأن يقيموا مشاريع من نفس أموال البيت تدر عليه أرباحاً بحيث لاتتجاوز قيمة مايصرف على المشاريع ثُمن رأس مال البيت.
· يقام فروع لبيت السلم في بعض المناطق،ولكل بيت سلم ميزانية خاصة تحدد كل رأس سنة هجرية.
· يكون بيت السلف خاص في هذه المعاملة فقط.
هذه فكرة أتمنى أن ينظر اليها بعين محب لدينة غيور لى اخوانه المسلمين،، معتز هو بدينه.
ملاحظة:
جميع حقوق الفكرة غير محفوظة،،فهي مشاعة للجميع.
وفقني الله وإياكم لتقديم مصالح المسلمين والنظر بعين المسلم الغيور على دينه أبداً ماأبقانا.
والسلام.
أختكم:
تلميذة الأصول.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 12:46 م]ـ
جزاك الله خيرا يا اختاه على هذه الغيره التى افتقدها كثير من ذوى الألقاب الرنانة غفر الله لهم
نصيحة يا اختى ان تدعمى هذا الطرح بتذكية من بعض اهل العلم ويمكن مراسلتهم فى مواقعهم على الشبكة او المجامع الفقهية او اللقاء المباشر ان استطعت هذا يزيد من جدية التصور لأنه وبصراحة مهما طرحنا نحن طلاب العلم من تصورات نواجه دائما بالكلمة الشهيرة من انت؟ وقد حدث لى شخصيا موقف اننى كان لى تعليقات على احد التفاسير وعرضته على بعض من اعرف ممن يشتغلون بالتفسير فأثنى على هذه الملاحظات ولكن حينما طرحته فى الملتقى قيل لى ماقد يصل الى الاهانة غفر الله لهم وربما نلتمس لهم العذر لعدم معرفتنا بقدرات بعضنا بعضا الحقيقية فالمواضيع والردود لاتكفى للحكم على بعضنا بعضا
اسف للاطالة اختى الكريمة واسأل الله تعالى ان يزيدك علما وفضلا
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[26 - 12 - 07, 11:16 م]ـ
جزاك الله خيرا يا اختاه على هذه الغيره التى افتقدها كثير من ذوى الألقاب الرنانة غفر الله لهم
نصيحة يا اختى ان تدعمى هذا الطرح بتذكية من بعض اهل العلم ويمكن مراسلتهم فى مواقعهم على الشبكة او المجامع الفقهية او اللقاء المباشر ان استطعت هذا يزيد من جدية التصور لأنه وبصراحة مهما طرحنا نحن طلاب العلم من تصورات نواجه دائما بالكلمة الشهيرة من انت؟ وقد حدث لى شخصيا موقف اننى كان لى تعليقات على احد التفاسير وعرضته على بعض من اعرف ممن يشتغلون بالتفسير فأثنى على هذه الملاحظات ولكن حينما طرحته فى الملتقى قيل لى ماقد يصل الى الاهانة غفر الله لهم وربما نلتمس لهم العذر لعدم معرفتنا بقدرات بعضنا بعضا الحقيقية فالمواضيع والردود لاتكفى للحكم على بعضنا بعضا
اسف للاطالة اختى الكريمة واسأل الله تعالى ان يزيدك علما وفضلا
بارك الله فيكم أخي الكريم،،وكلامك واقعي جداً،،،
لكن هذا الموضوع (أكل الربا الذي يصبحنا ويمسينا) إلا يقض مضاجع الأخوة؟!!!!!!!!!!!!
ألا يسهر ليلهم التفكير لإجاد حل لهذه القضية؟!!! قبل أن نقع نحن أنفسنا فيها من حيث ندري أولاندري،،،،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/468)
ـ[أبو عمرو المغربي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 11:18 م]ـ
أين الإخوة المتخصصين في المعاملات نريد مشاركتهم بكثافة لكي نستفيد من هذا الطرح
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[28 - 12 - 07, 12:28 ص]ـ
أين هم؟!!!!!!
ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[02 - 01 - 08, 11:03 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك بك وأكثر من أمثالك.
بيوت التمويل الأسلامية تؤدي ما يشبه هذا المعنى، لكن هل المقصود السلم بمعنى السلم (الفقهي)؟! فهذا مشكل من جهة وجود المسلم اليه. أو المقصود السلف (القرض) فهذا ايضا صعب لانه سيكون غير ربحي واذا كان غير ربحي سيجد صعوبة شديدة في عمليات التسديد وتعويض رؤس المال، مهما كان مقدار السيولة، وان كان المقصود عمليات الدين فهذا كما تقدم ما تؤدية بيوت التمويل.(88/469)
ظهر للرافضة صوت (حِسّ) في الحج!!
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[24 - 12 - 07, 03:31 ص]ـ
لعل بعض الإخوة ممن حج هذا العام لاحظ ما استعلن به الرافضة هذا العام في الحج من شعارات معلقة على سيارات نقلهم
بل وعلى أماكن إقامتهم في المشاعر وفي مكة أيضا , وفي المسجد الحرام كانت تجمعاتهم المأْتَمِيّة - المزعومة - ظاهرة واضحة , والدعاء لأئمتهم -المعصومين- بزعمهم - في الأذان في مزدلفة وغيرها
وفي يوم الجمعة - يوم النفر الأول - كانوا بعد الرمي يكثرون من أناشيدهم وترانيمهم على آل البيت في مكبرات الصوت كقولهم (يوم الغدير ...... )
فلا عجب لو سمعناهم يوما ينشدون بيننا (دعني أحارب كل النواصب)
نسأل الله أن يهديهم و يكف شرهم أو يجعل بأسهم بينهم. والله المستعان
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[24 - 12 - 07, 10:10 م]ـ
نسال الله الا نرى شركهم قائم بيننا فى مناسك الحج وغيرها بعد اليوم
ـ[المحب الأثري]ــــــــ[26 - 12 - 07, 05:36 ص]ـ
لا غرابة في الأمر ....
فقد لوح لهم كبيرهم (عليه من الله ما يستحق) أثناء صعوده للمنصة بعد طوافه حول الكعبة ...........
في حج هذا العام ............ أسأل الله بجبروته وعظمته أن يجعلهم شذر مذر ........ آمين
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 09:37 ص]ـ
يأتون زرافات وينسقون مع شيعة الداخل ..
وشرهم مستطير .. ومع الأسف .. أصبح الإنسان لا يستطيع الإنكار عليهم ..
وبات لهم من الجراءة ما هو حري بأهل الحق أن يستدركوا الأمر
ومن لم يتعظ بالتاريخ .. بل بالواقع .. فجرائمهم الشنيعة في العراق .. وإفسادهم للدين ..
أمر مهول يشيب من هوله الولدان ..
ولقد كنت في البقيع .. فسمعت من يسب أبا بكر بصوت عال! .. فلم أحتمل فلما أنكرت عليهم
هموا أن يفتكوا بي!!
فلما بلغت الشرطة قالوا: الله المستعان (!)
قال لي بعض الإخوة: احمد ربك أن الشرطة لم يأخذوك!
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[13 - 01 - 08, 12:41 ص]ـ
لا حول ولا قوة الا بالله
فانها من حسنات الشيخين رضى الله عنهم ...
يعتصر قلبنا الما من هذة المواقف التى تقل النصرة لهم
اللهم انصرنا عليهم .. ولا تبقى منهم احدا
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[13 - 01 - 08, 12:48 ص]ـ
لا حول ولا قوة الا بالله
فانها من حسنات الشيخين رضى الله عنهم ...
يعتصر قلبنا الما من هذة المواقف التى تقل النصرة لهم
اللهم انصرنا عليهم .. ولا تبقى منهم احدا
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 02:54 ص]ـ
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم انصرنا عليهم .. ولا تبقى منهم احدا
ـ[ريحانة الإيمان]ــــــــ[13 - 01 - 08, 09:03 ص]ـ
قطع الله دابرهم حتى إنهم ليشوشون على الحجاج عبادتهم بأصواتهم المزعجة لا أظهر الله لهم صوتا
ـ[محمد محمد الهاشمي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 08:22 م]ـ
حسبنا الله ونعم الوكيل، فعلاً حسنات الشيخين رضي الله عنهما
ـ[محمد العفاسى]ــــــــ[14 - 01 - 08, 03:14 م]ـ
اللهم العن الرافضة
اللهم العن من لعن عائشة
اللهم العن من لعن ابو بكر
ـ[طالبة العلم سارة]ــــــــ[14 - 01 - 08, 05:06 م]ـ
عليهم من الله ما يستحقون ...
مخيمنا في منى بجانبهم. والله ما على العبد إلا أن يحمدلله على ما هدانا إليه.
ومن المواقف أن إمرأة منهم أتت تسأل تريد مالا فقالت لي: عطيني الله يرزقك زوارة لقبر علي؟؟؟
فرددت تلقائيا: لا إن شاء الله.
فثارت غضبا عليها لعنة الله وكاد يحصل ما لا يحمد عقباه.
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 05:36 م]ـ
الله يقطع دابر كيدهم
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[14 - 01 - 08, 07:44 م]ـ
جزاك الله خيراً، وبارك الله فيك، ونفع بك، وجعلنا وإياك من خدمة السنة النبوية المطهرة.
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[14 - 01 - 08, 11:05 م]ـ
الحمد لله والمنه على فضله ... عن نفسي لم أرى في الحج هذه الفئة التي لا استسيغها .. لأنني لو رأيتهم خاصة في الرمي لا أضمن نفسي من أن أخصص لهم نصيباً من الحصيات ..... سلم الله ولله الحمد فقط سمعت صوت موشحاتهم وأنا ذاهبه لمحل إقامتي في عرفه ... وسمعت كبيرهم وهو في موشحته يدفعهم للبكاء بكلماته وتباكيه ... وكدت أن أشاركهم البكاء وكل يبكي على ليلاه
صراحة تعجبني شجاعتهم وترابطهم وتمسكهم بمعتقداتهم ... لا أحد يتعرض لهم فقط ينظرون إليهم بالأعين ولا حراك فهم في حصانة ... أما نحن فيشرقون بنا ويغربون ... !
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/470)
أذكر في عمرة رمضان كنت واقفه انظر للكعبه وأنا في الطابق الثاني .. ورأيت بالقرب مني رجل وزوجته وأبنه من هذه الطائفه وكأنهم في فيديو كليب الزوجه حاملة الكاميرا وليتها كانت كاميرا صغيره بل كبيره مزودة بزوم كبير وتصور زوجها وابنه وبعد ذلك تبادلا الأدوار وأنا أرى الإضاءه من هنا وهناك والتفت الجهة الأخرى وإذا بي أسمع رجل الأمن ينهر رجلاً وهو من الفئه التي يشرقون بها ويغربون ينهره عن التصوير ومسكين كان فقط يصور من هاتفه المحمول ويصور الكعبه .. فلم أملك حيال هذا الموقف إلا أنني ابتسمت بيني وبين نفسي على ما وصل إليه الحال
وكذلك في عمرة الصيف ذهبت للمدينة النبويه وهناك ترى في كل بقعة من ساحات الحرم الخارجية تجمهر وحلقات ووسطها الملا يعرفهم ويفقههم بتعاليم دينهم .... كان الوقت ليلاً والحرم مغلق وراودتني نفسي أن أتعرف على ماهية هذه الحلقات ... سميت الله ومشيت جهة إحدى الحلقات وهم وقوف وفي الوسط الملا والدائره الأولى رجال والدائرة الخارجيه نساء فأتيت وحشرت نفسي مع النساء ومن بالقرب مني يبتسمن لي ربما ظنوني تأثرت بهم، ففهمت من كلام الملا أنه يحضهم على الطاعات والبكاء ويجيبهم على الأسئله ويهتم بهم .. أنا جسدياً كنت معهم ولكني كنت أسرح بعيداً وأقول سبحان الله على باطل ويتم تفقيههم والأهتمام بهم أما نحن على الحق فترى الأغلب لا يفقه من أمر دينه إلا القليل ... وإن طرأ علينا سؤال سنبحث عن من يجيبنا عليه بالاسابيع لأن الجميع منشغل!
أعجبني رد أحد المشايخ على سؤال وهو " لماذا القليل من الرافضه يهتدون " ... فرد عليهم أنه ربما لأن الله غار على زوجات نبيه أمهات المؤمنين وصحابة نبيه فحجب عنهم الهداية ....
عموماً نسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه وإن كتب في علم الغيب عنده هدايتهم فنسأل الله أن يهديهم وإن لم يكتبها لهم فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يعجل بفنائهم ..
.
ـ[البتيري]ــــــــ[14 - 01 - 08, 11:19 م]ـ
لا ادري ما سبب صمت السلطات السعودية عن هذه التصرفات .... ؟
اخبرني من احسبه - والله حسيبه- ثقة، انه راى روافض يمارسون طقوسا غريبة عند الحرم، فذهب الى احد المطوفين او الشرطة واخبره عله يمنعهم بالقوة ..
فرد عليه الشرطي: اننا قد اتتنا اوامر الا نتحدث مع الشيعة او نمنعهم حتى وان رايناهم "يسجدون لبعضهم البعض" ...
ولا حول ولا قوة الا بالله ..
ان الشرطة في الحرم لها القدرة على دفع المنكر باليد .. فلم لا تفعل؟؟؟؟
هدانا الله واياهم ..
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 12:58 ص]ـ
يجمعون بين المتناقضات على نحو يثير الضحك: رأيت مجموعة منهم عند البقيع تجمعوا وعليهم زعيم، يبكون برنين واحد، وبجانبهم مجموعة صغيرة تتمايل على أنغام هذا البكاء المنظم، وشخص بيده آلة تسجيل يسجل البكاء، وأكثرهم بأيديهم لفائف السجاير يدخنون!!!
ـ[الاحسائي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 10:26 ص]ـ
نسال الله الا نرى شركهم قائم بيننا فى مناسك الحج وغيرها بعد اليوم
رأيتهم بعيناي وسمعتهم بأذناي في المسعى أيام الحج بصوت واحد ((يا حسين)) وغيرها من ألفاظ الشرك , وكان عددهم كثير وصوتهم قوي ومتحد , بحيث أنك لو صرخت بأعلى صوتك منكرا لم يشعروا بك ولم يأبهوا لك ...
ولا زال الأمر في اتساع .. فالله المستعان ..
أسأل الله العظيم أن يقيض من الأمة من يذلهم ويكسر شوكتهم ..
ـ[محمد العفاسى]ــــــــ[15 - 01 - 08, 10:34 ص]ـ
جزى الله بالخير طالبة العلم سارة على شجاعتها فى تغيير المنكر بلسانها
وعدم رهبتها من قوة الباطل المبهرجة المزينة
أيها الأخوة
تذكروا قولة الصديق: أينقص الدين وأنا حى
لم ينتظر العون من أحد
لم يقل: أينقص الدين ونحن أحياء
فالبدار البدار
أنا لا أنتظر شرطة الحرم ولا غيرهم ممن هان عليه الأمر
اللهم أحيى موات قلوبنا
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[15 - 01 - 08, 09:41 م]ـ
في مدينة التوحيد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم
في كل خميس_ موسم الحج _ بعد العشاء يطرد المسلمون من المسجد النبوي وساحاته حتى يخلو المكان للرافضة يشركون كما يحبون عند البقيع وغيره
كل هذا بحراسة مشددة من قوات الطوارئ
فليبك على التوحيد من كان باكيا
فهل ثم منكر فوق هذا
ـ[طالبة العلم سارة]ــــــــ[15 - 01 - 08, 10:11 م]ـ
وااااااا أسفاه ...
أين أنتم يا أخوان من شجاعة هذا العالم الرباني الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي عندما رأى هؤلاء الحثالى عند المسجد النبوي وكل بيده سيجاره فلعنوا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فقام ثائرا فصفع أحدهم بالخمس ... !!!
فرد كيدهم في نحرهم ... ولم يخاف لومة لائم ...
جعلهم الله شذر مذر ..
ـ[ابوالعباس الترهونى]ــــــــ[15 - 01 - 08, 11:16 م]ـ
الملاحظة يا اخوان
انا رجال الهيئية الامارون با المعروف والناهون عن المنكر ياحتاجون من يامرهم وينهاهم فقد رائينا اشياء
تدمي القلب
فانا لله وانا اليه راجعون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/471)
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[16 - 01 - 08, 02:18 ص]ـ
الأمر ليس بالهين .. فهذه أمور مخطط لها كما ذكر الأخ عبدالملك المرواني ..
وأما ما ذكرت أخي محمد العفاسي ((أنا لا أنتظر شرطة الحرم ولا غيرهم ممن هان عليه الأمر)) فلنرفق بإخواننا من لجان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجال الأمن فوالله لم يهن عليهم الأمر ولكن تقيدهم قوانين وعليهم اتباعها ولا حول لهم ولا قوة ... فالأمر أكبر منهم .... فلنعذرهم ولنسأل الله أن يوفقهم لما فيه خير للإسلام والمسلمين ....
وأما ما ذكرت أخي أبو العباس الترهوني ((انا رجال الهيئية الامارون با المعروف والناهون عن المنكر ياحتاجون من يامرهم وينهاهم فقد رائينا اشياء)) لعلك أخي أن لا تعمم فالكثير فيهم الخير ولله الحمد
أمر إنكار المنكر لا يحتاج شجاعة وحماسة بل يحتاج إلى وعي وإنكار المنكر بلا منكر وتحصيل مصالح عامه .... أما إن قلنا أننا لا ننتظر شرطه ولا غيرها ولنغير بأنفسنا وبأيدينا فسيختلط الحابل بالنابل وستعم الفوضى .. وهذا ما يرمي إليه أعداء الدين
الأمة مقبلةعلى تحديات خطيره لذا علينا أن نفهم هذه التحديات لكي نفقه كيفية مواجهتها بما فيه مصلحة للأمة جميعاً ...
أخيراً علينا أن لا ننسى أن ما تتعرض له الأمة هو من قبيل فتن آخر الزمان نراها تتضح شيئا فشيئاً مع كل كارثة تحل بدارنا ... فعلينا التحلي بالصبر والتضرع والدعاء مع الأخذ بالأسباب ... وما هذه الفتن إلا لفجر قادم فيه من البشارات ما فيه " إنما النصر صبر ساعة "
نسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح احوالنا ويثبتنا على دينه وأن يامنا في أوطاننا ويرد كيد الكائدين في نحورهم ...
.(88/472)
من قال بنجاسة الخمر العينية؟
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[24 - 12 - 07, 08:43 م]ـ
أرجو ذكر أسماء الفقهاء ممن اختاروا هذا القول بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 12 - 07, 08:43 ص]ـ
بارك الله فيك
عامة الفقهاء -بما فيهم الأئمة الأربعة- على نجاستها
والمخالف: ربيعة والليث والمزني وبعض المالكية وجمع من المتأخرين.
وقد كتب في هذا الملتقى كثيراً عن هذا الموضوع، فاستخدم خاصية البحث لتجد مبتغاك بإذن الله.
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[25 - 12 - 07, 10:03 ص]ـ
بارك الله فيك أخي وجزاك عنا كل خير
ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 11:57 ص]ـ
من قال أنها نجسة هم جمهور العلماء منهم الإئمة الأربعة واختارة شيخ الإسلام بن تيمية وحجتهم
(ياأيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)
أنا ذكرتها لك لإنك طلب النجاسة ولكن هذا ليس الراجح عندي وعندي فية ردود كثيرة إن أردتها وضحتها لكم بارك الله فيكم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 12 - 07, 02:06 م]ـ
انظر بارك الله فيك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18328&highlight=%E4%CC%C7%D3%C9+%C7%E1%CE%E3%D1 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18328&highlight=%E4%CC%C7%D3%C9+%C7%E1%CE%E3%D1)
وكذلك:
1 - نص القرآن على رجسية الخمر.
2 - قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في "أضواء البيان": (واعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد القروي على طهارة عَين الخمر بأن الصحابة أراقوها في طرق المدينة، ولو كانت نجسة، لما فعلوا ذلك ولَنهاهم النَّبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما نهاهم عن التخلي في الطرق، لا دليل له فيه، فإنها لا تعم الطرق، بل يمكن التحرز منها، لأن المدينة كانت واسِعة، ولم تكُن الخمر كثيرة جِداً بحيث تكون نَهراً أو سيلاً في الطرق يَعمُّها كلها، وإنما أُرِيقت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها، قاله القرطبي، وهو ظاهر).
3 - جاء ما يفيد ذلك في بعض روايات حديث أبي ثعلبة الخُشَني 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وأنه نهاهم عن استخدام آنية أولئك القوم من أهل الكتاب وكانوا يشربون فيها الخمر ويأكلون الخنزير إلا أن لا يجدوا غيرها فأمرهم بغسلها ..
وانظر نهاية الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108964&highlight=%C7%E1%CE%E3%D1+%E4%CC%D3%C9
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 12 - 07, 02:22 م]ـ
وانظر مشكوراً: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89707&highlight=%C7%E1%CE%E3%D1+%E4%CC%D3%C9
ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 03:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
بارك الله فيكم وجزاكم عنا كل خير على كل ماقمت بالبحث عنة ونقلة فى هذا الشأن وكما أنك إجتهدت فاسمح لي أن أنقل لك أدلة م قال بطهارة الخمر وعدم نجاستها.
أولاً أنه قول ربيعة والليث والمزني وغيرهم من السلف ورجحة الشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والألباني رحمهم الله جميعاً للأدلة الأتية
1__ أنه ليس فى الأية دلالة على نجاسة الخمر وذلك من أوجة /
أن لفظة (رجس) من المشتركات اللفظية فهي تحتمل معاني كثيرة وتجد تلك المعاني فى كتاب النهاية لأبن الأثير وكتاب لسان العرب ومختار الصحاح وكثير من كتب التفسير التي أشتملت هذا المعني. منها القذر والمحرم والقبيح واللعنة والكفر والشر والإثم والنجس وغيرها فالقضية الأن قضية لغوية.
2_لم أقف على قول لأحد من السلف وهذا يعني نفي علمي وليس نفي المعلوم أن أحد من السلف فسر الرجس فى هذه الأية بالنجس بل قال بن عباس الرجس (السخط) وقال ابن زيد الرجس (الشر).
3_أن لفظ (رجس) قد وردت بمعني النجس: فالرجس فى قوله تعالي (كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) معناه العذاب وفى قوله (إنهم رجس ومأواهم جنهم) المراد عملهم رجس أي قبيح.
وقوله تعالي (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) سمي الأوثان رجساً لأنها سبب الرجز والعذاب، وليس المراد بها النجاسة الحسية، فإن عين الحجارة والأوثان ليست بنجسة.
4_لما وقع الخمر فى الأية مقترناً بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينة صارفة لمعني الرجسية إلي غير النجاسة الشرعية وهكذا قولة تعالي (إنما المشركون نجس) لما جائت فى هذا أدلة واضحة على عدم نجاسة ذوات المشركين.
5_ أن تحريم الخمر لا يلزم نجاستها، أما النجاسة فإنة يلزم التحريم فإنة يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعاً وإجماعاً ولم ينجسا بتحريمهم.
6_أن (الرجس) فى الأية مقيد بكونة من (عمل الشيطان) فهو رجس عملي بمعني قبيح أو محرم أو إثم، وليس رجساً عينياً تكون به هذه الأشياء نجسة.
وأنا فى هذا لم أستدل بحديث أنس أو حديث المزادتان قياساً بحديث الأعرابي الذي بال فى المسجد فألقي علية صلي الله علية وسلم الماء لكونها نجسة كونك تري رداً علي هذا المثال في حين أنا لا أري هذا.
ولكن هذا لا يمنعني أن أحترم رأيك بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفعنا بعلمكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/473)
ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 03:21 م]ـ
وبخصوص بحثك (التحريم يلازم الحكم بالتنجيس) الذي أوردتة أنا فى النقطة الخامسة سأتناولة بإذن الله بالقراءه ويكون لنا فيه جمعاً بإذن الله.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[25 - 12 - 07, 10:07 م]ـ
أيضا من قال بنجاسة الخمر للآية , فعليه أن يقول بنجاسة الميسر والانصاب والازلام. وحينها يكون قد أتى بعجيبة.
أو أن يقول أن النجاسة العينية هنا خاصة بالخمر. ثم نطالبه بالمخصص , فيتعب نفسه في البحث عنه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 12 - 07, 09:07 ص]ـ
أيضا من قال بنجاسة الخمر للآية , فعليه أن يقول بنجاسة الميسر والانصاب والازلام. وحينها يكون قد أتى بعجيبة.
أو أن يقول أن النجاسة العينية هنا خاصة بالخمر. ثم نطالبه بالمخصص , فيتعب نفسه في البحث عنه.
بل الأصل حمل الكلام على حقيقته من أن الرجس هو النجس حتى يصرفه عن هذا المعنى قرينة تنقله إلى ما سوى ذلك، والقرينة في الميسر والأنصاب والأزلام موجودة واضحة. فلا تسفه -أخي الكريم- قول جمهور العلماء بهذا الاعتراض الضعيف.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 02:59 م]ـ
بل الأصل حمل الكلام على حقيقته من أن الرجس هو النجس حتى يصرفه عن هذا المعنى قرينة تنقله إلى ما سوى ذلك، والقرينة في الميسر والأنصاب والأزلام موجودة واضحة. فلا تسفه -أخي الكريم- قول جمهور العلماء بهذا الاعتراض الضعيف.
بارك الله فيكم , أنا لم أسفه شيئا.
وأما بالنسبة للمسألة , فهل يجوز أن نأتي بلفظ حاكم على أسماء معطوفة قبله , ويكون حكمه على الاسم الاول مجاز وعلى غيره حقيقة أو العكس؟!
ولم كانت القرينة في الانصاب واضحة؟ أليست عيناً تتصور نجاستها؟!
ثم ما معنى إضافة الرجس إلى عمل الشيطان؟!
واعلم أن القول بأن الاستدلال بهذه الاية على نجاسة الخمر هو للجمهور فيه مجازفة.
إلا إن كنت تقصد بالجمهور أشخاص معدودين تعرفهم.
ثم إني سأتركك مع ابن اكثير لعله يوضح لك شيئا:
وقوله تعالى: ((رجس من عمل الشيطان)) قال علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس: أي سخط من عمل الشيطان. وقال سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد بن أسلم: أي شر من عمل الشيطان. اهـ
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 12 - 07, 07:09 ص]ـ
أخي الكريم .. جزاك الله خيراً
قصدتُ أن قول الجمهور هو اعتبار الخمر من جملة النجاسات.
ثم إن القرينة في الأنصاب هي الإجماع على طهارتها.
ولك أن ترى أقوال ثلة من علماء المسلمين في الاستدلال بالآية على نجاستها:
*قال القرطبي في تفسيره (6/ 266): (السادسة - فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها وخالفهم في ذلك ربيعة و الليث بن سعد و المزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة وأن المحرم إنما هو شربها).
إلى أن قال: (فإن قيل: التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه ولا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا فكم من محرم في الشرع ليس بنجس قلنا: قوله تعالى: {رجس} يدل على نجاستها فإن الرجس في اللسان النجاسة ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه نصا لتعطلت الشريعة فإن النصوص فيها قليلة فأي نص يوجد على تنجيس البول والعذرة والدم والميتة وغير ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة وسيأتي في سورة الحج ما يوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى).
*قال الرازي في تفسيره (7/ 6): (وأما الخمر فالجواب عنه: أنها نجسة فيكون من الرجس فيدخل تحت قوله: {رِجْسٌ} وتحت قوله: {وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمُ الخبائث}).
*وفي تفسير النيسابوري (3/ 369) تفسير الأنعام: (وعلى هذا الحصر بقي الكلام في الخمر وفي سائر النجاسات والمستقذرات فنقول: إنه سبحانه قد وصف الخمر بأنه رجس وههنا علل تحريم لحم الخنزير بكونه رجساً فعلمنا أن النجاسة علة لتحريم الأكل وكل نجس فإنه يحرم أكله، هذا بعد إجماع الأمة على تحريم الخبائث والنجاسات).
فها هو القرطبي رحمه الله تعالى يذكر أن الجمهور فهموا من هذه الآية، مع ما انضم من دلالات وعمومات أخرى في الشريعة أن الخمر نجسة .. وسأكتفي بما ذكرتُ. حفظك الله وسددك.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 01:00 ص]ـ
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل , هل هناك مخصص غير الاجماع؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/474)
ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[28 - 12 - 07, 10:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أخونا الفاضل أبو يوسف التراب
كان لي عليك عتاب ولكن عليك أن تتقبلة بصدر رحب
عندما ذكرت للسائل من قال بنجاسة الخمر وأوضحت فى نهاية مشاركتي أنني لا أخذ بهذا الرأي وعندي فى ذلك أدلتي التي لم أذكرها.
وجدتك تضع لي روابط بخصوص نجاسة الخمر دون أن تعرف دليلي فكيف ترد علي قبل أن أتحدث إليك بدليل واحد!!!.
ثانياً أنا أنتظرت منك رد على ماذكرت من أدلة بخصوص طهارة الخمر ولكنني وجدتك تأتي بأدلة جديدة على أن الخمر نجس من كتب التفسير.
ثالثاً أنا لا أخذ بوضع الكحول فى العطر عملاً بإجتنابها (ولكنني) كنت أقول بطهارتها دون إستخدامها وأجتنابها والبعد عنها ,.
لكن فى النهاية أنا أتراجع عن قولي بطهارة الخمر لأسباب يسر الله لي أن أبحث فيها بكل ماأملك خلال الأيام الماضية فظهرت لي أدلة لم أكن مررت به.
والله عز وجل يقول
(فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما).
ولذلك سأسوق الأدلة التي دفعتني أن أتراجع عن قولي بعد بحث أدلة الفريقين أعرضها بنوع من التفصيل لعلها تجد من يستفيد بها.
اختلف الفقهاء في حكم طهارة الخمر، واختلفوا على مذهبين:
المذهب الأول: هو مذهب جمهور العلماء من أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم ومعهم الظاهرية أيضا إلا داود فإن ابن حزم أيضا من القائلين بنجاسة عين الخمر.
والمذهب الثاني: هو مذهب ربيعة بن عبد الرحمن المسمى بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك عليه رحمة الله، والمزني من أصحاب الشافعي، وبعض المتأخرين مع داود الظاهري، فمن المتأخرين الذين قالوا بذلك: الإمام الشوكاني، وصديق حسن خان، والصنعاني، والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى لابن حزم مال هؤلاء جميعا إلى القول بعدم نجاسة الخمر نجاسة عينية، أي أنهم قالوا بطهارة الخمر.
فما هي أدلة الفريقين؟
ولعل هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين المتأخرين قويا وطويلا وكثيرا ورجح بعض الفقهاء المعاصرين طهارة الخمر على خلاف ما ترجح عند جماهير العلماء من المتقدمين.
قبل أن ندخل إلى ذكر الأدلة والترجيح لأن هذه المسألة تترتب عليها مسائل، القول بنجاسة الخمر نجاسة حسية يترتب عليها مسائل، وكثيرا ما نُسأل عن حكم العطور الكحولية التي يدخل في تركيبها مادة الخمر.
أحب في البداية أن أنقل لكم بعض كلمات من مذاهب الأئمة الأربعة:
فعند الحنفية قال ابن عابدين -رحمه الله تعالى-: وهي -يعني الخمر- نجسة بنجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها -يعني الخمر-.
ومذهب المالكية يقول فيه ابن رشد: فكل مسكر من أي نوع كان من الأنبذة والأشربة محرم العين نجس الذات لأن الله تعالى سمى الخمر رجسا كما سمى النجاسات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجسا.
ومذهب الشافعية كما نقله النووي -رحمه الله- قال: الخمر نجسة عندنا.
ونقل الشيخ أبو حامد يعني الإسفراييني نقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها.
ومذهب الحنابلة يمثله الإمام البهوتي -رحمه الله- فيقول المسكر نجس خمرا كان أو نبيذا.
وابن قدامة من الحنابلة -رحمه الله تعالى- يقول: والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم وجمهور الفقهاء لأن الله تعالى حرمها لعينها فكانت نجسة كالخنزير، وكل مسكر فهو حرام نجس.
شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- له مقولة أيضا في هذا نحب أن نذكرها حيث يقول: والحشيشة المسكرة حرام، ومن استحل المسكر منها فقد كفر -يعني الحشيش- بل هي في أصح قولي العلماء نجسة -ما هي؟ لا يزال الكلام عن الحشيشة المسكرة- بل هو في أصح قولي العلماء نجسة كالخمر، فالخمر كالبول، والحشيشة كالعذرة.
هذا نص كلامه -رحمه الله تعالى-.
بم استدل الجمهور؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/475)
استدلوا أول ما استدلوا بكتاب الله -تبارك وتعالى- وبقوله: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ? [المائدة: 90]؛ وجه الدلالة من هذا: أن الله -تبارك وتعالى- سمى الخمر رجسا، والرجس في اللغة وفي لسان الشرع: يطلق على النجس، والنجس محرم ولا يضرنا اقتران الميسر والأنصاب والأزلام بالخمر في القول بنجاسة الخمر، لأن هذا الاقتران لا يدل على عدم نجاسة الخمر ولا يدل على نجاسة هذه الأشياء التي اقترنت بها، لأنها خرجت بالإجماع، خرجت عن حكم التنجيس بالإجماع، لأنه وقع الإجماع على طهارة الميسر والأنصاب والأزلام وكل ما يستعمل في هذه الأشياء تقع هذه الأشياء جميعا طاهرة باتفاق العلماء ولا يضرنا، يبقى الخمر على الأصل وهو نجس وهذه الثلاثة خرجت بالإجماع.
الشيخ الشنقيطي -رحمه الله- يقول في تفسيره يفهم من هذه الآية: ? إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلاَمُ ?؛ أن الخمر نجس العين لأن الله تعالى قال إنها رجس والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس، وقيل: إن أصله من الركس وهو العذرة والنتن والنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لما جيء له بروثة حمار قال إنها ركس بالكاف.
واستدلوا أيضا بقول الله تعالى: ? وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ? [الإنسان: 21]؛ وهذا في سياق الإمتنان على أهل الجنة بطهورية خمرها فالله -تبارك وتعالى- وصف شراب أهل الجنة من الخمر بأنها طاهرة وطهور، وهذا يدل بمفهوم المخالفة على أن خمر الدنيا ماذا؟
نجسة
أن خمر الدنيا تكون نجسة بمفهوم المخالفة، وأنت ترى هذا، فالله -عز وجل- ذكر أوصاف خمر الدنيا فذكر أن أهلها يصدعون منها وأما أهل الجنة في شرابهم فلهم شراب ? لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ? [الصافات: 47]؛ فهذا الشراب الطاهر المبارك في الجنة يخالف هذا الشرب الذي وصف بقول الله تعالى: ? لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنْزِفُونَ ? [الواقعة: 19].
إذن هذا كله منفي في الجنة، وهذا يدل بمفهوم المخالفة أنه واقع في الدنيا، وعليه فإن شراب أهل الدنيا لا يكون طاهرا ولا طهورا.
ثم من السنة النبوية حديث أبي ثعلبة الخشني -رضي الله تعالى عنه- أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: (إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر)؛ ثم جاء السؤال: كيف يصنعون بهذه الآنية وهذه القدور إذا وقعت في أيديهم؟
فقال النبي: إذا وجدتم غيرها فكلوا منها واشربوا -أي غير هذه الآنية- وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء يعني اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. فأمر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بغسل هذه الآنية بالماء قبل استعمالها وهذا يدل على تنجس هذه الآنية بما خالطها.
وفي رواية: عند أحمد أنه قال يا نبي الله إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف أصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال لا: لا أي لا تفعلوا إن لم تجدوا غيرها فأمرهم -صلى الله عليه وسلم- بأن يرحضوها يرحضوها يعني يغسلوها بالماء فقال فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا يعني استعملوا القدور والآنية دل هذا أيضا على تنجس هذه الآنية بما يخالطها من طعام أهل الكتاب الذي يطبخون فيه الخنزير وشرابهم الذي يشربون منه ومعه الخمر.
ثم إن عمر -رضي الله تعالى عنه- بلغه أن خالدا بن والوليد استعمل شيئا في بلد من البلاد التي فتحها خالد فيه شيء يعجن بالخمر ثم يدلك به الجسم فلما بلغ ذلك الفاروق -رضي الله تعالى عنه- كتب إليه فقال: إن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه كما حرم ظاهر الإثم وباطنه ثم قال فلا تمسوها أجسادكم، فلا تمسوا أجسادكم بشيء من هذه الخمر فإنها نجسة، فإذا فعلتم فلا تعودوا.
فإنها نجسة وفيها تصريح أو فيها فتوى عمر -رضي الله تعالى عنه- بنجاسة الخمر نجاسة حسية، نجاسة أعيان.
ومن الأدلة التي يستدل بها من المعقول: أن هذه الخمر يعني حكم بنجاستها تغليظا وزجرا عنها لأن الله -تبارك وتعالى- قال: ?فَاجْتَنِبُوه?؛ والاجتناب فيه المبالغة في الترك وهذا يقتضي التحريم.
استدل القائلون بطهارتها بأدلة منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/476)
ما استدل به سعيد بن الحداد القروي أنه قال: إن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- علم أن الصحابة لما بلغهم تحريم هذه الخمر أراقوها في سكك المدينة فجرت في سكك المدينة، ولو كانت نجسة لما جاز لهم أن يلوثوا الطرق بالنجاسة، ولنهاهم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن هذا الفعل كما نهاهم عن التخلي في الطرقات.
الأمر الثاني: أنهم قالوا لا شك إن الخمر محرمة لكنه فرق بين التحريم وبيت التنجيس، والأدلة المسوقة تفيد حرمة الخمر لكنها لا تدل على نجاسة الخمر نجاسة حسية وإنما تدل على النجاسة المعنوية والنجاسة المعنوية موجودة في الميسر الأنصاب والأزلام وهي موجودة أيضا في الخمر فالخمر كالميسر والأنصاب والأزلام، النجاسة فيها نجاسة معنوية وليست نجاسة عينية أو نجاسة حسية.
ناقش الجمهور حجج المخالفين فقالوا:
إن إراقة الصحابة -رضي الله عنهم- للخمر في طرقات المدينة كان على سبيل التخلص منها حيث لم يكن في بيوتهم كنف يعني حمامات، وكانوا يستقذرون أن يتخذوا الكنف في البيوت فلم يكن لديهم مجاري يصرفون فيها الخمر ولا آبار ولا مسارب لتصب فيها هذه الخمور فلم يكن بد من إراقتها في الطرقات.
ثم إن الخمر لم تكن بالكثرة بحيث تمنع الناس من أن يسيروا في الطرقات يعني إن جرى بها طريق أو جرت بها طرق فإن هذا لا يعني أن الخمر استوعبت جميع طرقات المدينة، وإذا جرت في طريق فلا يعني أيضا إنها تجري في جميع الطريق بحيث يمتنع أن يسير في هذا الطريق إنسان.
هذا مما يرد به على قولهم إنهم قد نجسوا الطريق، وهذا يدل على طهارتها وأيضا إراقة الخمر في الطرقات فيه إشهار للتحريم ومعلوم أن العرب كانوا متعلقين بالخمر تعلقا شديدا فمبادرتهم إلى إراقتها -رضي الله تعالى عنهم- فيه تمام وكمال الامتثال إلى أمر النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ثم إن إراقتها في التراب وفي الطرقات يكون سببا لزوال نجاستها وليس تنجيس الطرقات لأنها إذا خلطت التراب والشمس والهواء استحالت وتغيرت وتحولت إلى شيء طاهر لأن التراب بنفسه طهور وقد أخبر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- (أن ذيل المرأة إذا مر على نجاسة في طريق فإن مرورها على ذلك التراب الطاهر الذي يكون بعده يطهر هذه الذيل)؛ إذن لا يسلم لهم هذا الكلام.
لكن يبقى أنهم قالوا لو كان ذلك لنهى النبي -صلى الله عليه وسلم- كما نهى عن التخلي في الطرقات: أين التخلي في الطرقات من الكلام على نجاسة الخمر؟
إن التخلي في الطرقات لو لم ينه عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- لبقى إلى يوم الناس هذا لأنه سيقع وسيظل يقع، أما الخمر فإنها كانت متخذة في البيوت حين جاء التحريم ليقطع وجودها من البيوت، فإراقتها لمرة واحدة، بعدها لم يعلم أن هذه الخمر سارت تسكب أو تراق في الطرقات، فالنهي عن التخلي في طرق الناس وقضاء الحاجة في طرق الناس نهي لأمر قد يدوم ما لم يقع النهي ونهي لأمر يخل بالمروءة فكان من ذلك تحريمه -صلى الله عليه وآله وسلم-.
أيضا يبقى معنا أن نقول بأن الجمهور قالوا: إن الشريعة بالغت في كف الناس عن الخمور حيث منعت -ليس فقط من شربها- بل ومن بيعها وحملها وعصرها والتصرف فيها بكل أنواع التصرف بل وجعلت اللعنة مقترنة بهذه الأفعال وهذا يدل على تأكد نجاستها وعدم الانتفاع بها بحال، ولو كانت هذه الخمر في إرث أيتام فإنه يجب إراقتها وعدم الانتفاع بها ولا يجوز تخليلها على الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة، فهذا كله يؤيد مسألة نجاستها.
وعندنا أن الشارع أباح الانتفاع بجلد الميتة وهو نجس باتفاق بعد دبغه، لكنه لم يبح الانتفاع بالخمر مطلقا.
وعندنا أيضا أن رجلا جاء يهدي النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- راوية خمر -ولم يكن يعلم بالتحريم- فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أن الله تعالى حرم الخمر) فساره رجل كان جالسا بجواره (فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- بم ساررته؟) قال: أمرته أن يبيعها؛ فالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: (لا تشربها ولا تبعها ولا تنتفع به) فقام الرجل ففتح فم المزادة وأراقها والنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ينظر، فهذا يدل على تمام عدم الانتفاع.
ثم إن الشريعة لما حرمت بيع الخمر كما في هذا الحديث هذه الأعيان التي حرم بيعها إنما تحرم لعلة من علتين: إما أنها لا ينتفع بها، وإما لنجاستها، والخمر ينتفع بها كما قال الله تعالى: ? يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ? [البقرة: 219]؛ إذن الخمر مما ينتفع به بوجه من وجوه الانتفاع، إذن لم تحرم لأن لا نفع فيها، فبقي أنها حرمت لأجل النجاسة.
ثم تأمل معنا ما أجمع الفقهاء على نجاسته كالبول:
البول مثلا: نجس باتفاق ومع هذه لم يأت فيه أنه رجس وإنما جاء القول بالرجسية عند الكلام على الخمر، وهذا يدل دلالة ظاهرة على نجاستها، والبول ونحوه لم تدل عليه نصوص قاطعة وإنما دلت عليه عمومات وظواهر أدلة أيدها الإجماع، فكيف وقد صرح في الخمر بأنها رجس؟ والرجس: في الحقيقة الشرعية يدل على النجس وبهذا جاء استعمال القرآن الكريم بالنص على نجاسة أشياء: ? قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ? [الأنعام: 145]؛ أي رجس أي نجس فهذا كله يجعلنا نقول بنجاسة الخمر نجاسة عينية.
قال ابن حجر -رحمه الله-: والتمسك بعموم الأمر باجتنابها كاف في القول بنجاستها.
وعلى هذا فإن الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة التي كثر فيها الأخذ والرد والنقاش أن الخمر نجسة العين ولا يجوز أن يتضمخ الإنسان بنجاسة، ولا أن يضع النجاسة في ثوبه أو بدنه أو رقعته التي يصلي فيها، هذا هو الراجح وعليه الجماهير سلفا وخلفا،
والله تعالى أعلى وأعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/477)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 12 - 07, 01:13 ص]ـ
أخي الكريم
عبدالله القاضي .. وفقه الله
لم أقصد بوضع الروابط أن أرد عليك فحسب، بل كان المراد تجلية بعض أدلة الجمهور في المسألة حتى تتضح لكل من يطالع الحوار.
ولم أرد على أدلتك لأنني سبق أن ناقشتُ الموضوع بالملتقى ولن أفتح حواراً كل مرة في ذات الموضوعات السابقة. وعذراً لك.
وأما التي فيكتب التفسير فلم تكن موجهة إليك، وإنما كانت لما ذكره الأخ الخزرجي قبل ردي مباشرة.
بارك الله فيك وسددك. فتأمل كلامي هنا يتضح لك المقصود إن شاء الله.
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[29 - 12 - 07, 09:06 م]ـ
بارك الله فيكم إخوتي ...... غمرتموني بلطفكم وكرمكم وسعة صدركم
جزاكم الله كل خير
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 01 - 08, 08:02 ص]ـ
بقي أن أُثْنِيَ على ما ذكره الأخ عبدالله القاضي في المشاركة (14)؛ فقد أشار إلى لطائف فائقة الحُسن تدل على فقه علماء الأمة للشريعة ومقصودها. فجزاه الله عنا خيراً ورحم الله أئمتنا ونفعنا بعلمهم.
ـ[سيدي محمد اندي]ــــــــ[08 - 08 - 08, 10:26 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا
موضوع مهم جدا
حيث ان كثيرا من المساجد يضع فيها المصلون عطورا من انواع الكولونيا التي تسترد من الخارج والحمد لله ان مسالة طهارة عينها فيما يبدو تميل الى القوة من حيث الدليل
هذا مع عموم البلوى باستعماله بصورة واسعة جداً وضرورية، فقد أصبح من لوازم البيوت، وتضمخ به الأيدي عند إرادة معالجة الجراح، وتغسل به عند التلوث ببعض هذه الجروح، كما تعقم به أدوات العمل و اللفافات.
ومن المعروف أن لعموم البلوى اعتبارا في الشرع فيما لا قطع فيه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 08 - 08, 05:17 ص]ـ
كلامنا حول الخمر
وأما ما يوضع في العطور فإن كان من السموم القاتلة -كما ذكر ذلك بعض المختصين- لا من المسكر، فلا تدخل في صلب مسألتنا. وبالله التوفيق
ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[11 - 08 - 08, 03:02 ص]ـ
اخونا الفاضل أبو يوسف التواب
جزيت خيراً على على هذا الثناء
وهذا البحث كان نتاج عدة أبحاث فى المسألة وحتى لا أكون مدلساً فهذا البحث الذي وضعته بين ايدكم هو من كلام الدكتور محمد يسري ذكره فى شرحه على باب البيوع من احدي كتب الفقه ونقلته بتصرف توفيراً لمجهود الكتابه والصياغة وبارك الله فيكم.
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 03:32 ص]ـ
حيث ان كثيرا من المساجد يضع فيها المصلون عطورا من انواع الكولونيا التي تسترد من الخارج والحمد لله ان مسالة طهارة عينها فيما يبدو تميل الى القوة من حيث الدليل ...
أقول من باب المدارسة لا من باب العلم أو الفتية
أن الخمر في الإصلاح الشرعي غير الكحول في الإصطلاح العصري وإن كان هناك تقاطع كبير بينهما
فالخمر كل ما أسكر قليله من أي مادة اتخذ
أما الكحول فهي كل ما به المجموعة الوظيفية OH- وتنتهي أسماؤه بالمقطع أول مثل الميثانول والإيثانول
مثلا الجلسرول موجود في الصابون وهو كحول لكنه ليس خمر
الإيثانول مادة سامة وليس خمر
المادة المستخدمة في حل العطور هي الإيثانول وهي نفسها التي تستخرج بتخمير السكر في العصائر
لكن دور هذه المادة في العطور هو مجرد مذيب لأن الماء لا يذيب الزيوت العطرية
وأنا سمعت أن هناك مذيبات أخرى وأنه لو تم الضغط على الشركات الصانعة للعطور لأمكن دفعهم لاستعمال البدائل
لذا أدلة أجد أن الأدلة التي تقول أن الخمر نجس ماديا لا تتوافق مع كون الخمر معرف تعريف وظيفي بأثره على العقل
وأن غسل أواني النصارى ... إلخ يدل على استقذار ما كان فيها وهناك فرق بين الاستقذار والنجاسة
ـ[عاكف]ــــــــ[14 - 08 - 08, 12:01 م]ـ
انا لست عالم ولكنني اشارك مع اخواني الافاضل بأمرين الاول
اثبات نجاسة الخمر يجب ان يكون اثبات نجاسة عين الخمر اي لا يمكن ان يتحول الى طاهر مثل البول والماء المبال فيه وتغير لونه وطعمه
ونعلم ان الخمر يتخذ منها الخل فهل يكون عين الخمر نجسا ان كان كذلك لا يحل خلها ايضا
الامر الثني هو معرفة القاعده وانتم اعلم به (ليس كل حرام نجس وكل نجس حرام)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/478)
فلا يمكن تشبيه الخمر بنجاسة البول ولحم الخنزير وخلافه وذلك لأقتران قوله تعالى في الايه (انما الخمر والميسر) ومعلوم ان الميسر ليس اكلا ولا شربا ولا خص بنجاسه فكيف يمكن تفسير قوله تعالى في هذا الموضع للرجس على انه نجس
هذا والله اعلم اللهم اغفر لي ولأخواني
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 08 - 08, 02:50 م]ـ
ومن قال -اخي عاكف- بأن النجاسة لا تستحيل، فقد تتحول العذرة إلى سرجين ونحو ذلك.
ثم القاعدة التي ذكرتها -أخي- أتى بها على وجه الاعتراض من لم يفهم كلام الجمهور، والجمهور يقولون: كل ما يحرم تناوله (ابتلاعه) فهو نجس، ما لم يكن التحريم لحرمة ذلك الشيء (احترامه) أو استقذاره أو مجرد ضرره ببدن أو عقل.
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[28 - 05 - 09, 08:52 ص]ـ
هل الخمر نجسة؟ وما هي أقوال أهل العلم في ذلك وأدلتهم؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
1 - أن الخمر طاهرة. وبه قال ربيعة شيخ مالك وداود -حكي هذا القول عنهما القاضي أبو الطيب- وقال بطهارتها أيضا سعيد بن الحداد الفروي حكاه عنه القرطبي.
2 - أنها نجسة وبه قال أكثر أهل العلم وأصحاب المذاهب الأربعة حتى نقل الإجماع على نجاستها غير واحد من أهل العلم
وسأعرض إن شاء الله أقوال أصحاب المذاهب من الكتب المعتمدة عندهم مبتدئا بالأقدم وهو:-
(ج ج ج) أولا: المذهب الحنفي:-
قال في (الدر المختار) وهي-أي الخمر- نجسة نجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها.
وقال السرخسي في (المبسوط) وَهِيَ نَجِسَةٌ نَجَاسَةً غَلِيظَةً لَا يُعْفَى عَنْ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنْهَا.
وقال الكاساني في (بدائع الصنائع)) أَنَّهَا نَجِسَةٌ غَلِيظَةٌ حَتَّى لَوْ أَصَابَ ثَوْبًا أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَمَّاهَا رِجْسًا فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بِقَوْلِهِ {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} وَلَوْ بَلَّ بِهَا الْحِنْطَةَ فَغُسِلَتْ وَجُفِّفَتْ وَطُحِنَتْ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا طَعْمُ الْخَمْرِ وَرَائِحَتُهَا يَحِلَّ أَكْلُهُ وَإِنْ وُجِدَ لَا يَحِلَّ لِأَنَّ قِيَامَ الطَّعْمِ وَالرَّائِحَةِ دَلِيلُ بَقَاءِ أَجْزَاءِ الْخَمْرِ، وَزَوَالَهَا دَلِيلُ زَوَالِهَا وَلَوْ سُقِيَتْ بَهِيمَةٌ مِنْهَا ثُمَّ ذُبِحَتْ فَإِنْ ذُبِحَتْ سَاعَةَ مَا سُقِيَتْ بِهِ تَحِلَّ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لِأَنَّهَا فِي أَمْعَائِهَا بَعْدُ فَتَطْهُرُ بِالْغَسْلِ وَإِنْ مَضَى عَلَيْهَا يَوْمٌ أَوْ أَكْثَرُ تَحِلَّ مَعَ الْكَرَاهَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا تَفَرَّقَتْ فِي الْعُرُوقِ وَالْأَعْصَابِ.
(ج ج ج) ثانيا: المذهب المالكي:-
و في (حاشية العدوي): وَهِيَ نَجِسَةُ الْعَيْنِ وَلَا يَجُوزُ التداوي بِهَا وَلَا بِالنَّجَاسَةِ مُطْلَقًا لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا عَلَى الْمَعْرُوفِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 130) كل مسكر مطرب من أي نوع كان من الأنبذة والأشربة محرم العين نجس الذات.
(ج ج ج) ثالثا: المذهب الشافعي:-
قال النووي في المجموع (2/ 563) الخمر نجسة عندنا وعند مالك وأبى حنيفة وأحمد وسائر العلماء, إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك ,وداود, أنهما قالا هي طاهرة وان كانت محرمة, كالسم الذي هو نبات ,وكالحشيش المسكر, ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها.
(ج ج ج) رابعا: المذهب الحنبلي:-
قال ابن قدامة رحمه الله (والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم)
(ج ج ج) الأدلة:-
استدل الفريق الأول القائل بالطهارة بما يلي:-
1 - أن الخمر لما حرمت سفكها الصحابة في طرق المدينة ولا يجوز إراقة النجاسة في طريق الناس فيتأذوا بها.
2 - لا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا.
3 - لم يأت دليل على نجاستها (استصحاب البراءة الأصلية)
الإعتراض:-
واعترض القائلون بالنجاسة على هذه الأدلة بما يلي:-
1 - أن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن لهم سرب ولا آبار, ولم يكن لهم كنف في بيوتهم إذ كانوا يتقذرون منها.
فإن قيل: لو كان ذلك لأراقوها خارج المدينة في الصحراء.
ويجاب على ذلك:بأن نقلها إلى خارج المدينة فيه:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/479)
أولا: كلفة ومشقة والله يقول:لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.
ثانيا: يلزم من ذلك: تأخير ما وجب على الفور.
واعترضوا أيضا بما يلي:-
2 - يمكن التحرز منها, فإن طرق المدينة كانت واسعة ,ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهرا يعم الطرق كلها, بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها.
3 - أنه يحصل من إراقتها شهرة ذلك ليشيع العمل على مقتضى تحريمها.
4 - الطرق التي أريقت فيها الخمر ليست مواضع للصلاة , بل هي مواضع الاستطراق , وعلى فرض أنه يشق الاحتراز منها فربما وطئها المار فنقول:إذا وطئها المار فإن رجله أو نعله يطهره ما بعده من الأرض الطاهرة.
5 - قد يقال: إن الخمر لما أريقت في الطرقات, وخالطها التراب, وتعرضت للشمس والهواء =كان ذلك سبيلا لاستهلاك الخمر واستحالتها وذهاب المادة المسكرة منها.
واعترض على الدليل الثاني بما قال القرطبي: قوله تعالى: " رجس " يدل على نجاستها، فإن الرجس في اللسان النجاسة، ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه نصا لتعطلت الشريعة، فإن النصوص فيها قليلة، فأي نص يوجد على تنجيس البول والعذرة والدم والميتة وغير ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة.
(ج ج ج) أدلة الجمهور
استدل الجمهور على نجاسة الخمر يما يلي:-
1 - قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ}
واعترض عليه: بأن الرجس هنا معنوي وليس حسي ,لأن الخمر قرنت بالميسر والأنصاب والأزلام. والإجماع منعقد على طهارة هذه الأشياء.
وأجاب الجمهور على ذلك فقالوا: أن قرن الميسر والأنصاب والأزلام بالخمر إلا أن هذه الثلاثة خرجت بالإجماع , فبقيت الخمر على مقتضى الكلام.
قال الشنقيطي رحمه الله: وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله {رِجسٌ} يقتضي نجاسة العين في الكل، فما أخْرجه إجماع، أو نصّ خرج بذلك، وما لم يخْرجه نصّ ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته، لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصّص من المخصصات، لا يسقط الاحتجاج به في الباقي، كما هو مقرر في الأصول، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: وهو حجّة لدى الأكثر إن ... مخصّص له معيناً يبِن.
وعلى هذا، فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتطيُّب به المعروف في اللِّسان الدارج بالكولانيا نجس لا تجوز الصلاة به، ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر {فاجتنبوه} يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المُسكر، وما معه في الآية بوجه من الوجوه، كما قاله القرطبي وغيره.
واستدل الجمهور على نجاسة الخمر أيضا بـ:-
2 - قول الله تعالى: {عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وحلوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً} [الإنسان: 21]
ووجه الدلالة: أن مفهوم المخالفة يدل على أن شراب الدنيا غير طهور.
3 - استدلوا أيضا بالحديث الذي أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه من حديث أبي ثَعْلَبَةَ الخشني أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ في قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ في آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (((إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فارخصوها بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا)))
واعترض القائلون بطهارة الخمر أيضا فقال بعضهم:-
إن كانت الخمر نجسة فكيف تطهر إذا تخللت عند مالك ومن قال بقوله: إن المنجوسات لا يطهرها من النجاسات إلا الماء الطاهر؟!
وأجاب ابن رشد في مقدماته فقال:
قيل له: الفرق بينه أن النجاسات أعيان قائمة بأنفسها لا يستقل بقاؤها , فإذا خالطت الأجسام الطاهرة لم تنفصل عنها عند مالك إلا بالماء , لقول الله عز وجل الفرقان (48)
وطهورا من أبنية التكثير , فوجب أن يختص الماء بالتطهير دون ما سواه من المائعات , وأما صفات الخمر فليست بأعيان قائمة بأنفسها , لأن الله خلقها خلقا لا يبقى فلا تتصف بطهارة ولا نجاسة , ومحلها يتصف بالنجاسة بها من جهة الشرع , فإذا زالت عنه لم تتصف بالنجاسة , ولا حكم له بحكمها, وحكم له بحكم ما استقل إليه من المائعات الطاهرة , وبالله التوفيق
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[28 - 05 - 09, 01:39 م]ـ
ينبغي تعديل صيغة السؤال إلى: من الذي قال بأن نجاسة الخمر ليست عينية؟
لأن هؤلأ محصورون في عدد معين لا يتجاوز أصابع اليدين أما من قال بنجاستها العينية فلا يمكن حصرهم، ومن هذا المنطلق ينبغي عند النقاش اعتبار قدر هؤلأ الأئمة وأنهم ليسوا بالسذاجة والبساطة في الفهم والتي يحاول بعض المعاصرين أن يصورهم عند نقاشه لهذه المسألة فيأتي بما يظنه أدلة دامغة وقد لا يكون السابقون الذين لم يقولوا بنجاسة الخمر العينية ذكروها لضعفها وسقوطها لا لأنهم جهلوها، فيظن من يذكرها بأنه أتى بما لم تستطعه الأوائلز
ثم مما ينبغي على طالب العلم إذا وجد مسألة حكى بعض العلماء الإجماع عليها، ووصف بعضهم المخالف لها بالشذوذ، ولم يقل بعكسها إلا الأفراد على مدار التاريخ ومعظمهم من المتأخرين ينبغي أن تعظم هذه المسألة عند طالب العلم فلا يتكلم بأي كلام يخطر على باله ويخرجه من طرف لسانه دون التبين والرجوع للكتب ومعرفة هل ما يقوله حجة أم لا؟
الكلام في الدين ليس مجرد جدال بل هو قول على الله فإن كان بعلم فصاحبه موفق وإن كان بغير علم فمعروف ما قاله الله فيمن يقول عليه أقوالا بغير علم.
ثم إن النزاع في المسألة لن ينتهي فليست المشكلة أن ترجع لقولي أو أرجع لقولك ولكن ينبغي أن يكون رائدنا جميعا هو معرفة الحق وقبوله ممن قاله دون اتهام أو تعريض ولا بأس بمناقشة المسألة للتفقه ومعرفة وجه الأدلة وكيفية الاستدلال وما يصح أن يكون دليلا وما لا يصح.
هذه خواطر لأحبابي أحببت المشاركة بها في الموضوع دون التعرض لأصل المسألة وما وسع سلفنا يسعنا ومن لم يسعه ما وسع السلف وضيق على عباد الله فلا وسع الله عليه، والله الموفق.(88/480)
ما منزلة المجموع للنووي (و غيره) لدى سادات الشافعية خاصة و الفقهاء عامة؟؟
ـ[أويس نمازي]ــــــــ[25 - 12 - 07, 12:59 ص]ـ
إخواني الفضلاء
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أرجوا من حضراتكم أن تتفضلوا بمعلومات عن منزلة كتاب المجموع الذي صنفه الإمام النووي و أتمه غيره من بين الكتب الفقهية الأخرى ما تذخر بها مكتبتنا الإسلامية بم امتاز هذا الكتاب و ما له و ما لنا؟
بينوا و تؤجروا
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 12 - 07, 09:01 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا تسأل عن المجموع، فالمجموع هو المجموع.
قال عنه الحافظ ابن كثير: (لم يؤلَّف في كتب المسلمين مثله) أو كلمة نحوها.
وهو بديع، وفيه نفائس وفرائد، وترتيبه حسن لطيف، إلا أن مصنفه توفي -رحمه الله- ولم يتمه، ولم يكن ممن بعده ما كان له -الإمام النووي- من رسوخ وفقه ومعرفة تامة بمذهب الشافعية خاصة واطلاع على مذاهب الفقهاء عامة ...
والنووي -بلا شك- مرجع في مذهب الشافعية، بل هو أحد الشيخين عندهم، وله تتبع وتصحيحات واستدراكات -في المجموع نفسِه- على كثير مما نسبه بعض أئمة المذهب إليه وهو ضعيف فيه، وهو -أيضاً- من الجامعين بين الفقه والحديث.
يقول الشيخ العلامة عبدالكريم الخضير: لو اجتمعت سبع جامعات ليصنفوا مثله ما قدروا.
ـ[محمد الاسلام]ــــــــ[25 - 12 - 07, 06:44 م]ـ
كتاب المجموع كتاب عظيم وهو من أجمع الكتب في فقه الشافعية، شرح به الإمام النووي كتاب "المهذب"، لأبي اسحق الشيرازي (476هـ) وهذا كتاب جليل القدر وهذا الكتاب أهم شروحه.
وبين الإمام النووي منهجه في الشرح بأن بين لغاته وألاظه، مع تعريف المصطلحات الفقهية، ويذكر الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة والمرفوعة، والرواة، ثم يسهب في بيان الأحكام بعبارة سهلة، ويضم الفروع والتتمات والزوائد والقواعد والضوابط في الفقه، ويحدد ما اتفق عليه أصحاب الشافعي، وما انفرد به بعضهم، ملتزما ببيان الراجح والمعتمد في المذهب.
وتتبع النووي فتاوى الأصحاب في كتب الأصول والطبقات والشروح، فإن كان القول مشهورا أو للجمهور ذكره من غير تعيين قائله، وإن كان القول غريبا أضافه إلى قائله، كما يذكر مذاهب السلف من الصحابة والتابعين مع أدلتها، كما ينقل مذاهب الأئمة والعلماء.
وقال النووي: " واعلم أن هذا الكتاب، وإن سميته شرح المهذب، فهو شرح للمذهب كله، بل لمذاهب العلماء كلهم، وللحديث وجمل من اللغة والتاريخ والأسماء ".
ولكن الإمام النووي رحمه الله لم يتم الكتاب، وإنما وصل إلى ربع الأصل تقريبا، وشرحه في 9 مجلدات، ثم اختارته المنية، وجاء تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (756هـ) وصنف ثلاث مجلدات، ثم مات، وأتمه غيره فلم يكمل إلا على يد الحضرمي والعراقي قديما، وعلى يد الشيخ محمد نجيب المطيعي حديثا
ـ[أويس نمازي]ــــــــ[25 - 12 - 07, 06:56 م]ـ
شكراً، جزاكم الله خيراً على إضافاتكم
و هل تعرفون أحداً اعتنى به في حديثاً و قابله من بين الكتب الأخرى في هذا المجال أو بحثاً جامعياً أطنب البحث عنه؟؟
جزاكم الله خيرا
ً
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[26 - 12 - 07, 06:39 م]ـ
ما حال تتماته؟
يعنى هل اهتم المطيعى مثلا بالحديث؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 12 - 07, 06:55 ص]ـ
الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى له عناية بالحديث والرجال.(88/481)
الشيخ الطنطاوي في عرفات
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[25 - 12 - 07, 11:45 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم , مالك يوم الدين
اللهم صلّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
قبل أيام، عشنا مع الشيخ علي الطنطاوي -يرحمه الله- في الصحراء التي أحَبَّها كثيراً، في كتابه "مِنْ نفحات الحَرَم" ..
واليوم، يحدّثنا الشيخ الأديب مِن عرفات ..
عن آثار ذلك المشهد الإيماني العجيب، وعن أهمية ذلك التجمّع الإسلامي المَهيب، قائلاً:
وعرفات، إنها لن ترى عينُ البشر مَشهدًا آخَرَ مثله، هيهاتَ ما في الدنيا ثانٍ لهذا المشهد العَظيم، ولقد يجتمع في المعارض والألعاب الأولمبية، واحتفالات التتويج في بلاد الغرب حُشود من الناس وحشود؛ ولكن شتانَ ما بين الفريقينِ، أولئك جاؤوا للمتعة والفرجة والتجارة، وحملوا معهم دُنْياهم، وقصدوا بَلدًا زاخرًا بأسباب اللذة والتَّسلية، وهؤلاء خَلَّوْا دنياهم وراء ظُهُورهم، ونزعوها عن أجسادهم ومِنْ قلوبهم، وقصدوا بلدًا قَفْرًا مُجْدِبًا، صحراءَ ما فيها ظلٌّ، ولا ماء، لا يريدون إلا وَجْه الله.
مَشهدٌ لو كان يَجوز أن يشهده غير مسلم لاقْتَرَحْتُ أن تجعله هيئة الأمم المتحدة عيدها الأكبر، إذْ هنا أُعْلِنَتْ حقوق الإنسان، لا كما أُعْلِنَتْ في الثورة الفرنسية، ولا كميثاق الأطلنطي الذي كتب على الماء، أعلنت قبل ذلك بأكثر من ألف سنة، وطُبّقَتْ حقيقةً يوم قام سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فأعْلَن الحرية، والمساواة، وحُرْمة الدماء، والمساكن، ووصّى بالنساء، وقَرّر لهن من ذلك اليوم الاستقلال الشخصي والمالي، مع أنَّ أكثر قوانين الأرض المدنية، لا تقر للمتزوجة في أموالها هذا الحق، وكان هذا المشهد في كل سَنة دليلاً قائمًا يَمْلأ عُيون البشر وأسماعهم على أن ما قرَّرَه محمدٌ قد طُبّقَ أكمل التطبيق.
مشهد يهدم الفروق كلها، فروق الطبقات، وفروق الألوان، وفروق الأجناس، الناس كلهم إخوة لا ميزة لأحد على أحد إلا بالعمل الصالح، وإذا كان اللباس الرسمي في الحفلات والمواقف الرسمية ما تعرفون، فاللباس الرسمي هنا قطعتان من قماش فقط، لا خياطة، ولا أناقة، ولا زخرف، ولا يفترق في هذا المقام أكبرُ مَلِك عن أصغر شَحَّاذ.
إنه مشهد عجيب، إنه أُعْجُوبة الأعاجيب.
عشرات وعشرات من آلاف الخيام، تحتها أقوام من كل بُقْعة في الأرض، لا يجمعهم لون، ولا لسان، ولا بلد؛ ولكنهم لا يقفون ساعة حتى يحسّ كلٌّ أنه أخٌ للآخر، أعزُّ عليه من أخيه لأمه وأبيه، إخوان وحَّدتْهُمُ العقيدة، ووحدتهم القبلة، وربما عادى الأخ أخاه حقيقة إن لم يكن دينه من دينه، ومذهبه من مذهبه؛ لأن أُخُوَّةَ الدين والمذهب أقوى من أخوة النسب.
إنهم يَضِجُّون بكل لغة، يهتفون جميعًا، لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، دَعَوْتَنَا فجئنا من أقاصي الدنيا، لم تمنعْنا الجبال، ولا القِفار، ولا البحار، ولم يُمسكنا حُبُّ الأهل والولد، دَعَوْتَنَا إلى القرآن لا قراءةً وترنيمًا وتغييبًا؛ بل عملاً وتطبيقًا، فقلنا: لبيك اللهم لبيك، دَعَوْتَنَا إلى العِزَّةِ والوَحْدَةِ والصدق في القول والعمل، فقلنا: لبيك اللهم لبيك، دَعَوْتَنَا إلى الجهاد، جهاد النفس، وجهاد الكافرين فقلنا: لبيك اللهم لبيك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك.
إن الحج هو الدَّوْرَةُ التدريبية الكبرى، التي تقوي الأجسام والأَرْوَاح، التي تُربِّي الأجساد والقلوب، التي تعد للحق جيشًا جُنده مُتمرِّسُون بالشدائد، حَمّالُون للمَصاعِب، سامُون بأرواحهم إلى حيث لا تستطيع أن تبلغ مداه روحٌ.
إن الحج عَيْشٌ في تاريخ المَجْد في سيرة الرسول، في سماء الإيمان، إنه النهر الذي يغسل أَوْضَار الناس، إنه الرئة التي تُصفِّي الدم، وتَردُّه أحمرَ نظيفًا مملوءًا بالصحة والحياة.
إنه المؤتمر الإسلامي الأكبر.
أسأل الله أن يكتبه لمن لم يَنعم به منكم، وأن يجعل لي ولمن حج مَعادًا إليه ..
وأن يبارك لكم في عيدكم، ويُوَفِّقُكم فيه إلى كل ما يُرْضِيهِ.
المصدر: من نفحات الحرم/ للشيخ علي الطنطاوي. دمشق، دار الفكر، 1400هـ. ص 56 – 58.
على موقع الألوكة/
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1826(88/482)
من لديه كتاب فتاوى الإمام النووى المسماة بالمسائل المنثورة
ـ[طالبة علم 3]ــــــــ[25 - 12 - 07, 09:25 م]ـ
من لديه كتاب فتاوى الإمام النووى المسماة بالمسائل المنثورة فلدي مسألة:
يصح بيع الفقاع في كوزه بلا كراهة لمشقة رؤيته
هل ذكر النووي ذلك؟ وأي جزء والصفحة واسم الكتاب والطبعة والمكتبة
وله جزييييييييييييييييل الشكر
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 12:40 ص]ـ
قال رحمه الله: فتاوى الإمام النووي ص 69 - 70 ط. دار الفكر سورية بتحقيق محمود الأرناؤوط
مسألة: يصح بيع الفقاع وإن كان غائبا ولا يجيء فيه خلاف في بيع الغائب لأنه مستور بما فيه صلاحه وشربه حلال ولا كراهة فيه. اهـ
قال المحقق:
الفقاع: شراب يتخذ من الشعير، سمي به لما يعلوه من الزبد. قاله ابن منظور في لسان العرب (فقع) اهـ
ـ[طالبة علم 3]ــــــــ[26 - 12 - 07, 01:22 ص]ـ
جزاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك الله كل خير وبركة
ممكن معلومات عن الكتاب
اسمه كما دون
الطبعة وسنة الطباعة ومكان الطباعة
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 01:28 ص]ـ
فتاوى الإمام النووي
رتبها وحرر ألفاظها الإمام العلامة الحافظ الفقيه علاء الدين علي بن ابراهيم بن العطار الدمشقي (654 - 724 هـ)
الطبعة الأولى: 1999 م 1419 هـ
دار الفكر. دمشق-- سورية
دار الفكر المعاصر. بيروت -- لبنان
ـ[طالبة علم 3]ــــــــ[26 - 12 - 07, 01:32 ص]ـ
هل سمي بالمسائل المنثورة في عنوانه
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 01:34 ص]ـ
في الطبعة التي عندي سمي ب: فتاوى الإمام النووي
أذكر أني رأيتها سميت بالمسائل المنثورة في طبعة أخرى
لعلها التي حققها الندوي
ـ[طالبة علم 3]ــــــــ[26 - 12 - 07, 01:40 ص]ـ
فرج الله همك وغفر ذنبك
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[26 - 12 - 07, 02:40 ص]ـ
اسمه فتاوى الإمام النووي
المسماة بالمسائل المنثورة
ترتيب تلميذه الشيخ علاء الدين بن العطار
تحقيق وتعليق محمد الحجار
دار البشائر الإسلامية
الطبعة السادسة سنة 1417هـ
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 12 - 07, 09:58 ص]ـ
الطبعة التي عندي باسم: (فتاوى النووي)
وهي الأولى لدار المعرفة بلبنان عام 1426.
ويظهر أنها بترتيب ابن العطار
وقد خرج أحاديثها وعلق عليها: عماد الدين دحدوح
ومراجعة: د. بدر الدين منصور.(88/483)
ما يندرج و ما لا يندرج في النمص؟
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 12:05 ص]ـ
السلام عليكمم.
سؤالي بارك الله فيكم عن ما يندرج في النمص و ما لا يندرج فيه مما يفعله كثير من النساء اليوم من حلقهن لسيقانهن و أطراف أيديهن؟
فهل يجوز مثلا حلق المرأة لساقها؟
ما أعلمه من أقوال أهل العلم هو ما بلغني عن الألباني رحمه الله من أنه يدخل هذا العمل في النمص ... فما وجاهة هذا القول بارك الله فيكم ... معززا بأقوال أهل العلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 12 - 07, 10:01 ص]ـ
وعليكم السلا م ورحمة الله
النمص إنما يكون في الوجه
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يختص بالحاجبين ..
وأما ما سألت عنه فمباح جائز.
وانظر الرابط عله يفيدك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71538&highlight=%C7%E1%E4%E3%D5+%C3%CD%E3%CF+%C7%E1%CE%E 1%ED%E1
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[26 - 12 - 07, 12:57 م]ـ
هل الشعر الذي بين الحاجبين من الحاجب ام لا؟
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 11:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم و أثابكم خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 12 - 07, 07:29 ص]ـ
هل الشعر الذي بين الحاجبين من الحاجب ام لا؟
لا حرج على المرأة في إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين
الفهرس» اللباس والزينة» الزينة» أحكام الزينة (547)
رقم الفتوى: 2220
عنوان الفتوى: لا حرج على المرأة في إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين
تاريخ الفتوى: 28 محرم 1422
السؤال
السلام عليكم هل يجوز إزالة الشعرالموجود بين الحاجبين، وهل يدخل ذلك من ضمن النمص؟؟
وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
الشعر الموجود بين الحاجبين مسكوت عنه فلم يأت في الشرع ما ينهى عن قصه أو إبقائه وعليه فلا حرج على المرأة لو أخذته لأنه ليس من النمص في شيء خصوصا إذا كان فيه تشويه للخلقة.
والله أعلم
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
===
تنبيه: إذا كان الحاجبان مقرونين متصلين لم يجز الأخذ من وسطهما؛ لأن ذلك أخذٌ من الحاجب، وهو من النمص بلا شك.
ثم إن المسألة التي نقلنا الفتوى السابقة فيها محل خلاف بين أهل العلم كما تقدم، والورع عدم الأخذ. والله أعلم.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 11:39 ص]ـ
هل الشعر الذي بين الحاجبين من الحاجب ام لا؟
لقد تم الإجابة على سؤالك في الموضوع الذي طرحت:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120792
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[27 - 12 - 07, 06:33 م]ـ
لا اعتقد ان احدا قال بحرمة حلق شعر الساقين الا مانسب للالبانى رحمه الله ومن يعلم خلاف ذلك فليفدنا مشكورا مأجورا
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 12:05 ص]ـ
أظن أخي أن الطبري رحمه الله قال بحرمة حلق شعر البدن للنساء و الله أعلم.
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[30 - 12 - 07, 01:05 م]ـ
الى الاخوة الكرام بارك الله فيكم(88/484)
يبيع ما لا يملك ...... مسأله في البيوع
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 02:55 ص]ـ
رجل يقدم على سبيل المثال عرضا في مناقصه فيقع عليه الأختيار, فيكتب عقد البيع ويأخذ مقدم لحين جلب البضاعه وفي الحقيقه هو لا يملك هذه البضاعه فسوف يشتريها بعد ذلك من طرف آخر ....... فهو يبيع ما لا يملك في حقيقه الأمر؟
أرجو أن يفتح الله عليكم لبسط المسأله ونقل كلام أهل العلم فيها؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[26 - 12 - 07, 06:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم: 107 (1/ 12) [1]
بشأن موضوع
عقود التوريد والمناقصات
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول (سبتمبر) 2000م.
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (عقود التوريد والمناقصات). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
1. عقد التوريد:
أولا: عقد التوريد: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومة، مؤجلة، بصفة دورية، خلال فترة معينة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه.
ثانيا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه. وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم 65 (3/ 7).
ثالثا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين:
أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا المبينة في قرار المجمع رقم 85 (2/ 9).
ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فإن هذا لا يجوز لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين. وقد صدر قرار المجمع رقم 40 و 41 المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الكالىء بالكالىء. أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم.
2. عقد المناقصات:
أولا: المناقصة: طلب الوصول إلى أرخص عطاء، لشراء سلعة أو خدمة، تقدم فيها الجهة الطالبة لها الدعوة للراغبين إلى تقديم عطاءاتهم، وفق شروط ومواصفات محددة.
ثانيا: المناقصة جائزة شرعا، وهي كالمزايدة، فتطبق عليها أحكامها، سواء أكانت مناقصة عامة، أم محددة، داخلية، أم خارجية، علنية، أم سرية. وقد صدر بشأن المزايدة قرار المجمع رقم 73 (8/ 4) في دورته الثامنة.
ثالثا: يجوز قصر الاشتراك في المناقصة على المصنَّفين رسميا، أو المرخص لهم حكوميا، ويجب أن يكون هذا التصنيف، أو الترخيص قائما على أسس موضوعية عادلة.
والله أعلم؛؛
--------------------------------------------------------------------------------
[1] مجلة المجمع (العدد الثاني عشر ج2، ص 391).
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[26 - 12 - 07, 06:40 ص]ـ
وانظر ايضا"
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115323&highlight=%22%DA%DE%E6%CF+%C7%E1%E3%E4%C7%DE%D5%C7 %CA%22(88/485)
تحريم المعازف هل هم بلإجماع؟
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 07:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
وأصلي واسلم على من لا نبي بعده
إخوتي الموقرين
اعضاء المنتدى المبارك
هل نستطيع ان نقول ان تحريم المعازف بالإجماع بين العلماء المعتبرين لوضوح الدليل ووجوده في صحيح البخاري؟
كثير من الناس في ايامنا يحتجون باقوال علماء بانهم قالوا ان الموسيقى حلال وهي مسألة خلافية.
وعلى حد علمي (المبتدئ جدا) لم أجد احد العلماء جوز (بتشديد الواو) الموسيقى إلا ابن حزم صاحب المحلى, والذين قالوا بالجواز مقلدين لإبن حزم.
وقد قيل ان الدليل لم يصل إلا ابن حزم رحمه الله,
وقد قرأت كتاب الألباني رحمه الله في تحريم آلات الطرب, وهو يثبت صحة احاديث التي ضعفها ابن حزم,
ولكن سؤالي هنا هل التحريم بالإجماع مع ذكر المصدر.
بارك الله فيكم.
وافيدوني
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 09:40 ص]ـ
فلتراجع كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيتمي الشافعي
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 03:05 م]ـ
بارك الله فيك يا أخي,
وجعلك فيمن قال فيهم الله عز وجل (إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر).
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 03:59 م]ـ
http://www.alukah.net/majles/showpost.php?p=61401&postcount=10
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 05:12 م]ـ
الله اكبر ....... جميل جدا
مبحث جميل جدا
بارك الله فيك يا العوضي وجعلك الله من يصاحبون الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الجنة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 05:14 م]ـ
جزاك الله أخي الكريم، وأنقله هنا كاملا، وجزى الله خيرا شيخنا الطريفي، وأخانا المعتبي:
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله .. أما بعدُ ..
فإنَّ من المسائل التي خلطَ فيها بعض المتأخرين، وكثيرٌ من المعاصرين .. عدم التفريق بين المصطلحات المستخدمة عند الأقدمين، وتنزيل كلامهم على ما عُرف في العصور المتأخرة، وهذا يورث نتائج خاطئة ..
ومن هذه الاطلاقات: (الغِناء)، (السماع)، (آلات اللهو) .......
فالمستخدم في عصرنا أنَّ الغناءَ يطلق على الصوت المقترن بالمعازف، لكنه عند المتقدمين لا يلزم منه هذا الاقتران ..
بل يطلقون الغناء على الشعر، والكلام المسجوع وغير ذلك ..
يقول حميد بن ثور: عجبت لها أنّى يكون غناؤها ** فصيحاً ولم تفغر بمنطقها فَمَا!
وقال الإمام ابن الجوزي: " كان الغناء في زمانهم إنشادَ قصائدَ الزهدِ إلا أنهم كانوا يُلحِّنونها ".
وقال عطاءُ بن أبي رباح: قال: لا بأس بالغناء والحداء للمحرم!!
فأيُّ غناءٍ أراد؟
فالغناءُ متعلّق بالصوت، فقد يقترن بالمعازف، وقد لا يقترن .. ولهذا من غاب عنه هذا التفريق، فإنَّه سيُخلِّطُ ولا بد!
أمَّا بالنسبة للمعازف، فقد نَقل أصحاب المذاهب، والأئمة المحققون الإجماع والاتفاق على تحريمها ..
من سائر المذاهب ..
وسائر القرون ..
وسائر البلدان ..
قال شيخنا عبد العزيز الطريفي ـ حفظه الله ـ:
( ... ولذلك قد نقله زكريا بن يحي الساجي في كتابه "اختلاف العلماء" في القرن الثالث إذ جل حياته فيه. ونقله الآجري رحمه الله في القرن الرابع. ونقله أبو الطيب الطبري وابن عبد البر في القرن الخامس. ونقله ابن قدامة وأبو القاسم الدولعي الشامي الشافعي في القرن السادس.
ونقله ابن الصلاح والقرطبي والعز بن عبد السلام في القرن السابع. ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي وابن رجب وابن القيم وابن مفلح وغيرهم في القرن الثامن. ونقله العراقي والبزازي الحنفي في القرن التاسع. ونقله ابن حجر الهيتمي في القرن العاشر. ونقله الآلوسي وأحمد الطحطاوي في القرن الثالث عشر. ونقله الغماري في القرن الرابع عشر.
ولا يزال العلماء على شتى مذاهبهم؛ من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة مطبقين على تحريم الغناء والمعازف.
ولذلك فمن نظر إلى من حكى الإجماع وجد اختلاف بلدانهم، وتباين مذاهبهم).
وقال كذلك ـ حفظه الله ـ: (وأما آلات الطرب فلم يرد من وجه يثبت القول بجوازها عن الصحابة, ولا عن أحدٍ من التابعين, ولا من أتباع التابعين, ولا من الأئمة المتبوعين).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/486)
وقال أيضاً: (ولا أعلم قرناً من القرون خلا من عالمٍ ينقل إجماع العلماء على تحريم الغناء والمعازف).
نقل الإجماع:
أبو بكر الآجري (ت360هـ): نقل إجماع العلماء على تحريم سماع آلات الملاهي
2 - حكى أبو الطيب الطبري الشافعي (ت450هـ): الإجماع على تحريم آلات اللهو وقال إن استباحتها فسق.
3 – ابن قدامة المقدسي (ت: 540هـ): وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة فلا قطع فيه ... ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع
4 – الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح (ت: 643هـ): وقال ابن الصلاح في "فتاويه": «وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع)
5 – أبو العباس القرطبي ـ من المالكية ـ (ت: 656هـ): وأما ما أبدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة فمن قبيل مالا يختلف في تحريمه)
6 – شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ): ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا)
وقال أيضا: (مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام)
وقال أيضا في المنهاج: قوله – يعني الرافضي- (وإباحة الغناء) فيقال له هذا من الكذب على الأئمة الأربعة فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه
وقال أيضا في المنهاج: والمقصود هنا أن آلات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة ولم يحك عنهم نزاع في ذلك
7 – تاج الدين السبكي ـ من الشافعية ـ (ت756هـ): ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء ولا من يحرم النظر إليه.
8 – قال ابن رجب ـ من الحنابلة ـ (ت 795هـ): وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاه من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى)
وقال أيضا عن سماع الملاهي: (سماع آلات اللهو لايعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به.)
9 – ابن حجر الهيتمي قال (ت: 974هـ): الأوتار والمعازف " كالطنبور والعود والصنج أي ذي الأوتار والرباب والجنك والكمنجة والسنطير والدريبج وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق وهذه كلها محرمة بلا خلاف ومن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزل به عن سنن تقواه.)
10ـ قال ابن عبد البر رحمه الله: (من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله .. )
11ـ قال الغُماري: (حتى إبليس داخلٌ في إجماع العقلاء على تحريمه) ..
تنبيه: يقول ابن رجب في رسالته في " السماع ": ((وقد روي عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم ما يوهم عند البعض إباحة الغناء، والمراد بذلك هو الحداء والأشعار)).
أما مخالفة ابن حزم للعلماء .. فإنَّه قد ضعّف حديث المعازف أصلاً .. ويرى أنه قد تمسك بالبراءةِ الأصلية ..
قال شيخُنا عبد العزيز الطريفي ـ حفظه الله ـ: (وقد أعلّ ابن حزم الأندلسي, وكذلك ابن طاهر ابن القيسراني هذا الحديث وحكما عليه بالضعف، وذلك أنه في حكم المعلّق في " صحيح الإمام البخاري ".
فيقال: أن هذا فيه نظر, ولا يجري على قاعدة ابن حزم بنفسه، وذلك أن ابن حزم قد صرّح في غير ماموضع من كتبه – منها في كتاب " الإحكام " – أن الراوي إذا حّدث عن راوٍ عدلٍ مثله- وكان قد سمعه_ بأي صيغة كانت سواء بالتحديث, أو بإنباء, أو قوله (عن فلان) أو قوله (قال فلان) , أن ذلك محمول على السماع، وهذا منها.
إضافةً إلى ذلك أن هشام بن عمّار من شيوخ الإمام البخاري المعروفين، وقوله: (قال) لا يُردُّ إلا إن كان البخاري من أهل التدليس، وليس كذلك.
وعلى القول بأنه معلّق وأن البخاري لم يسمعه منه، فقد جاء موصولاً عن هشام بن عمّار من طُرقٍ عدّه، رواها نحو عشرة من الرواة عن هشام بن عمّار موصولةً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/487)
فقد رواه أبو ذرّ – راوِيَةُ " صحيح البخاري " – فقال: حدثنا العباس بن فضل، قال: حدثنا الحسين بن إدريس، قال: حدثنا هشام بن عمّار، وساقه بتمامه.
وكذلك رواه الحسن بن سفيان - ومن طريقه: أبو بكر الإسماعيلي في" مستخرجه " - عن هشام بن عمار به.
وكذلك قد رواه الطبراني في " معجمه " من حديث جعفر بن محمد الفريابي، وموسى بن سهل الجوني عن هشام بن عمّار عن صدقه بن خالد به.
وكذلك قد رواه أبو نعيم في " مستخرجه " من حديث أبي بكر الباغندي وعبدان بن محمد المروزي عن هشام بن عمّار به.
وكذلك قد رواه ابن حبان في " الصحيح " من حديث الحسين بن عبد الله القطان عن هشام بن عمّار به.
وكذلك قد رواه الطبراني في " مسند الشاميين " من حديث محمد بن يزيد بن عبد الصمد عن هشام بن عمار به.
وكلّها أسانيد صحيحة عن هشام بن عمار، وهذا الحديث صحيح بلا ريب.
وأما من أعلّه بـ صدقة بن خالد فيجاب عنه بأنه قد تابعه (بشر بن بكر) عند أبي داود في " سننه " عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ عن أبي مالك أو أبي عامر.
وقد رواه البيهقي والإسماعيلي في " الصحيح " من حديث بشر بن بكر بتمامه, كما رواه الإمام البخاري.
وإن كان أبو داود قد رواه في " سننه " مختصراً، إلا أنه بتمامه, وتمام سياقه قد جاء عند البيهقي، وعند أبي بكر الإسماعيلي بذكر (المعازف).
وقد أعلّه ابن حزم أيضاً بالاضطراب في إسناده، وذلك أن الراوي قال: حدثني أبو مالك أو أبو عامر الأشعري.
قال: ولم يضبط اسمه، مما يدل على أنه مجهول، فهو مردود.
ومنهج ابن حزم الأندلسي أنه لا يقبل المجاهيل ممن لم يسمَّ من الصحابة، وهذا قول مردود، ولا حجّة به، ولا أعلم أحداً من المعتبرين من الأئمة النّقاد من ردَّ مجاهيل الصحابة، بل هم مقبولون قاطبة.
ومازال العلماء قاطبة يحتجّون بمجاهيل الصحابة، كيف وقد سُمّو وعُرِفُوا؛ فأبو مالك الأشعري: صحابي مشهور.
والصواب أن الإسناد إليه، وأن الوهم من عطية بن قيس، ولذلك أخرج الحديث الإمام أحمد في " مسنده " وابن أبي شيبة في " مصنفه "، والبخاري في " التاريخ الكبير " من حديث مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((ليشربنّ أُناس من أُمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف)).
وجزم بذلك الإمام البخاري- رحمه الله- كما في " التاريخ " وقال: (إنما يُعْرف عن أبي مالك الأشعري) أي: من غير شك وهو الصواب.
وعلى كلٍّ فردُّ ابن حزم الأندلسي لهذا الحديث بجهالة الصحابي وعدم الجزم به ليس في محله.
وابن حزم الأندلسي رغم جلالته وفضله وعلمه وحفظه وسعةِ إدراكه؛ إلا أنّه كثير الوهم والغلط في الرواة، ولذلك رد بعض الأحاديث الصحيحة، وحكم بالوضع على بعض الأحاديث في الصحيحين، وله رسالة ذكر فيها حديثين، وجعلهما موضوعَين، وحكم عليهما بالكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهما في الصحيحين.
وقد نص الأئمة على وهم ابن حزم وغلطه في هذا الباب, كما نص عليه ابن عبد الهادي في كتابة " طبقات علماء الحديث ".
وكذلك قد نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابة " التهذيب " وكذلك في " اللسان " وكذلك في " الفتح ".ولما ترجم الحافظ ابن حجر للإمام الترمذي في كتابه " تهذيب التهذيب " قال: (قال ابن حزم: محمد بن عيسى بن سَورَة الترمذي مجهول).
قال ابن حجر: (وأما ابن حزم فقد نادى على نفسه بعدم الاطلاع).
وقد يقول قائل أنه لم يعرفه ولم يطّلع على شيء من كتبه، ولا على سعة حفظه، فإن ابن حزم قد حكم بالجهالة على أُناسٍ من الأئمة معروفين، كأبي القاسم البغوي، وإسماعيل بن محمد الصفار، وابي العباس الأصم وغيرهم.
ومن قاعدة ابن حزم الأندلسي- رحمه الله-: أن من لم يعرفه بداهة يحكم عليه بالجهالة، وقد حكم على رواةٍ كُثُرٍ، وقد تتبّعها بعض الأئمة في مصنّف, وهو الحافظ قطب الدين الحلبي ثم المصري من (المحلى)، ولا أعلم أهو مطبوع أم لا؟
ومن نظر في كتاب " المحلّى " ونظر إلى من حكم عليه بالجهالة من الرواة المعروفين عرف ذلك، بل حتى من الصحابة، فقد حكم على يعلى بن مرّه أنه مجهول، وهو صحابي معروف.
ولذلك قال الزيلعي رحمه الله- حينما علّق على أوهام بن حزم في ردّه للأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وحكمه على أحاديث بأنها معلولة وهي ظاهرة الصحة- قال الزيلعي: (ولابن حزم من ذلك مواضع كثيرة جداً من الوهم والغلط في أسماء الرواة).
يقول ابن القيم في كتابه "الفروسية": (تصحيحه للأحاديث المعلولة، وإنكاره لتعليلها نظير إنكاره للمعاني والمناسبات، والأقيسة التي يستوي فيها الأصل والفرع من كل وجه، والرجل يصحح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه, وهذا بين في كتبه لمن تأمله). الغناء في الميزان ص 11
والله أعلم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/488)
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 05:29 م]ـ
وجزا الله خير الشيخ الطريفي واالمعتبي.
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[26 - 12 - 07, 07:33 م]ـ
خيرُ كتابٍ -والله تعالى أعلم- أُلّف في هذه المسألة هو: (الرد على القرضاوي والجديع)، لفضيلة الشيخ الأستاذ عبد الله رمضان موسى حفظه الله ورعاه، فقد أتى على جميع شبهاتهم ناقضًا وداحضًا، بحيث لم يبقَ معه مقالة لقائل
وكتاب الشيخ العلامة الألباني نافعٌ للغاية أيضًا، وإنما قدّمت السابق لأن القرضاوي -هداه الله- استحدث شبهاتٍ بعد كتاب الشيخ الألباني، ولن تجد جوابها إلا في كتاب الشيخ عبد الله موسى وفقه الله
ـ[محمد الاسلام]ــــــــ[26 - 12 - 07, 08:04 م]ـ
جاء في الموسوعة الفقهيه الاتي
الحكم التكليفي:
5 - المعازف منها ما هو محرم كذات الأوتار والنايات والمزامير والعود والطنبور والرباب، نحوها في الجملة (3)، لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء وعد صلى الله عليه وسلم منها: واتخذت القينات والمعازف (4)، وما روي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات يعني البرابط والمعازف (5).
__________
(1) المعجم الوسيط، والمصباح المنير، والقاموس المحيط.
(2) قواعد الفقه للبركتي.
(3) أسنى المطالب 1/ 27، وكف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 8، 10، 12، 15، والمغني 9/ 173.
(4) حديث: " إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة. . . . ". أخرجه الترمذي (4/ 494) ثم ذكر أن في إسناده راويا ضعيفا.
(5) حديث: " إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين. . . . . . ". أخرجه أحمد (5/ 256) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 69) وقال: فيه علي بن يزيد وهو ضعيف.
ومن المعازف ما هو مكروه، كالدف المصنج للرجال عند بعض الحنفية والحنابلة (1). على تفصيل سيأتي.
ومنها ما يكون مباحا كطبول غير اللهو مثل طبول الغزو أو القافلة. عند بعض فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية (2).
ومنها ما يكون استعماله مندوبا أو مستحبا كضرب الدف في النكاح لإعلانه. عند بعض الفقهاء، وفي غير النكاح من مناسبات الفرح والسرور في الجملة عند البعض (3).
علة تحريم بعض المعازف:
6 - نص بعض الفقهاء على أن ما حرم من المعازف وآلات اللهو لم يحرم لعينه وإنما لعلة أخرى:
فقال ابن عابدين: آلة اللهو ليست محرمة لعينها بل لقصد اللهو منها، إما من سامعها أو من المشتغل بها، ألا ترى أن ضرب تلك الآلة حل تارة وحرم أخرى باختلاف النية؟
والأمور بمقاصدها.
__________
(1) رد المحتار 5/ 135، والمغني 9/ 174.
(2) رد المحتار 5/ 34، ومواهب الجليل 4/ 7، ونهاية المحتاج 8/ 282.
(3) رد المحتار 2/ 261، وحاشية القليوبي 4/ 320، ومطالب أولي النهى 5/ 252 - 253، وحاشية الدسوقي 2/ 339.
وقال الحصكفي: ومن ذلك - أي الحرام - ضرب النوبة للتفاخر، فلو للتنبيه فلا بأس به، ونقل ابن عابدين عن الملتقى أنه ينبغي أن يكون بوق الحمام يجوز كضرب النوبة، ثم قال: وينبغي أن يكون طبل المسحر في رمضان لإيقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام (1).
ما يحل وما يحرم من المعازف
اختلف الفقهاء في حكم آلات المعازف على التفصيل الآتي:
أ - الدف:
7 - الدف في اللغة: هو الذي يلعب به (2)، وقد عرفه بعض الفقهاء بالطار أو الغربال وهو المغشى بجلد من جهة واحدة، سمي بذلك لتدفيف الأصابع عليه، وقال بعض المالكية: الدف هو المغشى من جهة واحدة إذا لم يكن فيه أوتار ولا جرس، وقال غيرهم ولو كان فيه أوتار لأنه لا يباشرها بالقرع بالأصابع (3).
وقد اختلف الفقهاء في حكم الدف
__________
(1) الدر المختار ورد المحتار 5/ 223، وانظر إحياء علوم الدين للغزالي 2/ 272 - 273، 282.
(2) المصباح المنير.
(3) حاشية الدسوقي والشرح الكبير 2/ 339، ومواهب الجليل 4/ 6، ومغني المحتاج 4/ 429.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/489)
قال الحنفية: لا بأس أن يكون ليلة العرس دف يضرب به ليعلن النكاح، وعن السراجية: أن هذا إذا لم يكن له جلاجل ولم يضرب على هيئة التطرب، قال ابن عابدين: والدف الذي يباح ضربه في العرس. احترازا عن المصنج، ففي النهاية عن أبي الليث: ينبغي أن يكون مكروها.
وسئل أبو يوسف عن الدف: أتكرهه في غير العرس بأن تضرب المرأة في غير فسق للصبي؟ قال: لا أكرهه، ولا بأس بضرب الدف يوم العيد، كما في خزانة المفتين (1).
وقال المالكية: لا يكره الغربال أي الطبل به في العرس، قال ابن رشد وابن عرفة: اتفق أهل العلم على إجازة الدف وهو الغربال في العرس، وقال الدسوقي: يستحب في العرس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف (2).
وأما في غير العرس كالختان والولادة فقال الدسوقي: المشهور عدم جواز ضربه، ومقابل المشهور جوازه في كل فرح للمسلمين، قال الحطاب: كالعيد وقدوم الغائب وكل سرور
__________
(1) رد المحتار 5/ 34، 135، 223، والفتاوى الهندية 5/ 352.
(2) حديث: " أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالدفوف ". أخرجه الترمذي (3/ 390) من حديث عائشة، وذكر أن في إسناده راويا ضعيفا
حادث، وقال الآبي: ولا ينكر لعب الصبيان فيها - أي الأعياد - وضرب الدف، فقد ورد إقراره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل الحطاب عن عبد الملك بن حبيب أنه ذهب إلى جواز الدف في العرس، إلا للجواري العواتق في بيوتهن وما أشبههن فإنه يجوز مطلقا، ويجري لهن مجرى العرس إذا لم يكن غيره.
واختلف المالكية في الدف ذي الصراصر أي الجلاجل، فذهب بعضهم إلى جواز الضرب به في العرس، وذهب آخرون إلى أن محل الجواز إذا لم يكن فيه صراصر أو جرس وإلا حرم، قال الدسوقي: وهو الصواب لما في الجلاجل من زيادة الإطراب، هذا بالنسبة للنساء والصبيان.
وقد اختلفوا في حكم ضرب الرجال بالدف فقالوا: لا يكره الطبل به ولو كان صادرا من رجل، خلافا لأصبغ القائل: لا يكون الدف إلا للنساء، ولا يكون عند الرجال (1) وقال الشافعية يجوز ضرب دف واستماعه لعرس لأنه صلى الله عليه وسلم أقر جويرات ضربن به حين بنى على الربيع بنت معوذ بن عفراء وقال لمن قالت: وفينا نبي يعلم ما في
__________
(1) حاشية الدسوقي والشرح الكبير 2/ 339، ومواهب الجليل 4/ 6، 7، وجواهر الإكليل 1/ 103.
غد: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين (1) أي من مدح بعض المقتولين ببدر، ويجوز لختان لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا سمع صوتا أو دفا بعث قال: ما هو؟ فإذا قالوا عرس أو ختان، صمت (2)، ويجوز في غير العرس والختان مما هو سبب لإظهار السرور كولادة وعيد وقدوم غائب وشفاء مريض وإن كان فيه جلاجل لإطلاق الخبر، وهذا في الأصح عندهم لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من بعض مغازيه قالت له جارية سوداء: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها: إن كنت نذرت فاضربي، وإلا فلا (3)، ومقابل الأصح المنع لأثر عمر رضي الله تعالى عنه السابق، واستثنى البلقيني من محل الخلاف ضرب الدف في أمر مهم من قدوم عالم أو سلطان أو نحو ذلك.
__________
(1) حديث: " قوله صلى الله عليه وسلم لمن قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ 202) من حديث الربيع بنت معوذ.
(2) أثر عمر " أنه كان إذا سمع صوتا أو دفا بعث. . . . . ". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (11/ 5).
(3) حديث: " أن جارية سوداء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني كنت نذرت. . . . . " أخرجه الترمذي (5/ 621) من حديث بريدة، وقال: حديث حسن.
وقال بعض الشافعية: إن الدف يستحب في العرس والختان، وبه جزم البغوي في شرح السنة (1).
أما متى يضرب الدف في العرس والختان، فقد قال الأذرعي: المعهود عرفا أنه يضرب به وقت العقد ووقت الزفاف أو بعده بقليل، وعبر البغوي في فتاويه بوقت العقد وقريب منه قبله وبعده ويجوز الرجوع فيه للعادة، ويحتمل ضبطه بأيام الزفاف التي يؤثر بها العرس، وأما الختان فالمرجع فيه العرف، ويحتمل أنه يفعل من حين الأخذ في أسبابه القريبة منه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/490)
وحكى البيهقي عن شيخه الحليمي - ولم يخالفه - أنا إذ أبحنا الدف فإنما نبيحه للنساء خاصة، لأنه في الأصل من أعمالهن، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء (2)، ونازعه السبكي بأن الجمهور لم يفرقوا بين الرجال والنساء والأصل اشتراك الذكور والإناث في الأحكام إلا ما ورد الشرع فيه بالفرقة ولم يرد هنا، وليس ذلك مما يختص بالنساء حتى يقال يحرم على الرجال التشبه بهن فيه.
__________
(1) نهاية المحتاج 8/ 282، ومغني المحتاج 4/ 429، والقليوبي 4/ 320.
(2) حديث: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10/ 332) من حديث ابن عباس.
ونقل الهيتمي عن الماوردي قوله: اختلف أصحابنا، هل ضرب الدف على النكاح عام في جميع البلدان والأزمان؟ فقال بعضهم: نعم لإطلاق الحديث، وخصه بعضهم بالبلدان التي لا يتناكره أهلها في المناكح كالقرى والبوادي فيكره في غيرها، وبغير زماننا، قال: فيكره فيه لأنه عدل به إلى السخف والسفاهة.
وقال الهيتمي: ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في جواز الضرب بالدف بين هيئة وهيئة، وخالف أبو علي الفارقي فقال: إنما يباح الدف الذي تضرب به العرب من غير زفن - أي رقص - فأما الذي يزفن به وينقر - أي برءوس الأنامل ونحوها - على نوع من الأنغام فلا يحل الضرب به لأنه أبلغ في الإطراب من طبل اللهو الذي جزم العراقيون بتحريمه، وتابعه تلميذه ابن أبي عصرون، قال الأذرعي: وهو حسن، فإنه إنما يتعاطاه على هذا الوجه من ذكرنا من أهل الفسوق (1).
وقال الحنابلة: يستحب إعلان النكاح والضرب فيه بالدف، قال أحمد: يستحب أن يظهر النكاح ويضرب فيه بالدف حتى يشتهر
__________
(1) نهاية المحتاج 8/ 282، ومغني المحتاج 4/ 429، وحاشية القليوبي 4/ 320، وروضة الطالبين 11/ 228، وكف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 76، 83، 85.
ويعرف وقال: يستحب الدف والصوت في الإملاك، فقيل له: ما الصوت؟ قال: يتكلم ويتحدث ويظهر، والأصل في هذا ما روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت (1)، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها زوجت يتيمة كانت في حجرها رجلا من الأنصار، وكانت عائشة فيمن أهداها إلى زوجها، قالت: فلما رجعنا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلتم يا عائشة؟ قالت: سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم انصرفنا، فقال صلى الله عليه وسلم: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم (2).
ويسن عندهم ضرب بدف مباح في ختان وقدوم غائب وولادة كنكاح لما فيه من السرور، والدف المباح هو ما لا حلق فيه ولا صنوج.
واختلفوا في ضرب الرجال الدف، قال
__________
(1) حديث: " فصل ما بين الحلال والحرام. . . ". أخرجه النسائي (6/ 127) والترمذي (3/ 389) واللفظ للنسائي وقال الترمذي: حديث حسن.
(2) حديث: " عائشة أنها زوجت يتيمة رجلا من الأنصار. . . ". أخرج أوله البخاري (فتح الباري 9/ 225)، وأخرجه إلى قولها " ثم انصرفنا " أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب النكاح كما في فتح الباري (9/ 225) وأخرج باقيه الطبراني في الأوسط كما في فتح الباري (9/ 226).
البهوتي: وظاهره - أي ندب إعلان النكاح وضرب عليه بدف مباح - سواء كان الضارب رجلا أو امرأة وهو ظاهر نصوص أحمد وكلام الأصحاب، وقال الموفق: ضرب الدف مخصوص بالنساء، وفي الرعاية: يكره للرجال مطلقا.
وقال ابن قدامة: ذكر أصحابنا أنه مكروه في غير النكاح لأنه يروى عن عمر أنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر فإن كان في وليمة سكت وإن كان في غيرها عمد بالدرة (1).
ب - الكوبة:
8 - الكوبة طبل طويل ضيق الوسط واسع الطرفين، ولا فرق بين أن يكون طرفاها مسدودين أو أحدهما، ولا بين أن يكون اتساعهما على حد واحد أو يكون أحدهما أوسع.
وقد اختلف في حكمها.
فذهب جمهور الشافعية إلى أنه يحرم ضرب الكوبة والاستماع إليها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم الخمر والميسر
__________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/491)
(1) المغني 6/ 537، 538، 7/ 10، 9/ 174، وشرح منتهى الإرادات 9213، ومطالب أولي النهى 5/ 252، 253.
والكوبة (1)، ولأن في ضربها تشبها بالمخنثين إذ لا يعتادها غيرهم، ونقل أبو الفتح الرازي - كما حكى الهيتمي - الإجماع على حرمتها (2).
وقال أحمد بن حنبل: كره الطبل وهو المنكر وهو الكوبة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم (3).
ج - الكبر والمزهر
9 - الكبر بفتحتين على وزن جبل، هو الطبل الكبير.
والمزهر: هو في اللغة العود الذي يضرب به، وفي الاصطلاح قال المالكية: هو الدف المربع المغلوف.
قال الحطاب: والفرق بينهما أن المزهر ألهى، وكلما كان ألهى كان أغفل عن ذكر الله وكان من الباطل (4).
وللمالكية في الكبر والمزهر ثلاثة أقوال:
أحدها: أنهما يحملان محمل الغربال، ويدخلان مدخله في جواز استعمالهما في العرس، وهو قول ابن حبيب.
__________
والثاني: أنه لا يحمل واحد منهما محمله ولا يدخل معه ولا يجوز استعماله في عرس ولا غيره، وهو قول أصبغ.
والثالث: أنه يحمل محمله ويدخل مدخله في الكبر وحده دون المزهر، وهو قول ابن القاسم (1).
د - الأنواع الأخرى من الطبول
10 - للفقهاء في الأنواع الأخرى من الطبول تفصيل:
فذهب الحنفية إلى أنه إذا كان الطبل لغير اللهو فلا بأس به كطبل الغزاة والعرس والقافلة، وقال ابن عابدين: وينبغي أن يكون طبل المسحر في رمضان لإيقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام (2).
وذهب المالكية إلى استثناء طبول الحرب من سائر الطبول (3).
وقال إمام الحرمين من الشافعية: والطبول التي تهيأ لملاعب الصبيان إن لم تلحق بالطبول الكبار فهي كالدف وليست كالكوبة بحال، قال الهيتمي: وبه يعلم أن ما يصنع في الأعياد من الطبول الصغار التي هي على هيئة
__________
(1) مواهب الجليل 4/ 6 - 7.
(2) ابن عابدين 5/ 34، 223.
(3) مواهب الجليل 4/ 7.
الكوبة وغيرها لا حرمة فيها، لأنه ليس فيها إطراب غالبا، وما على صورة الكوبة منها انتفى فيه المعنى المحرم للكوبة، لأن للفساق فيها كيفيات في ضربها، وغيره لا يوجد في تلك التي تهيئ للعب الصبيان، وقال القاضي حسين: ضرب الطبول إن كان طبل لهو فلا يجوز، واستثنى الحليمي من الطبول طبل الحرب والعيد، وأطلق تحريم سائر الطبول وخص ما استثناه في العيد بالرجال خاصة، وطبل الحجيج مباح كطبل الحرب (1).
وكره أحمد الطبل لغير حرب ونحوه، واستحبه ابن عقيل من الحنابلة في الحرب وقال: لتنهيض طباع الأولياء وكشف صدور الأعداء (2).
هـ - اليراع
11 - اليراع هو الزمارة التي يقال لها الشبابة، وهي ما ليس لها بوق ومنها المأصول المشهور والسفارة ونحوها، وسمي اليراع بذلك لخلو جوفه، ويخالف المزمار العراقي في أنه له بوق والغالب أنه يوجد مع
__________
(1) روضة الطالبين 11/ 228.
(2) الإنصاف 8/ 343.
الأوتار (1).
وقد اختلف في حكمه، فذهب الحنفية إلى أنه يحرم الاستماع إلى المزامير ولا تجوز الإجارة على شيء منها (2).
وذهب المالكية إلى جواز الزمارة والبوق، وقيل: يكرهان، وهو قول مالك في المدونة وهذا في النكاح، وأما في غيره فيحرم (3).
وقد اختلف فقهاء الشافعية في اليراع، فقال الرافعي: في اليراع وجهان، صحح البغوي التحريم، والغزالي الجواز وهو الأقرب، قالوا: لأنه ينشط على السير.
وقال النووي: الأصح تحريم اليراع، قالوا: لأنه مطرب بانفراده، بل قيل إنه آلة كاملة لجميع النغمات إلا يسيرا فحرم كسائر المزامير (4).
وذهب الحنابلة إلى أن آلات المعازف تحرم سوى الدف، كمزمار وناي وزمارة الراعي سواء استعملت لحزن أو سرور، وسأل ابن الحكم الإمام أحمد عن النفخ في القصبة
__________
(1) مغني المحتاج 4/ 429، ونهاية المحتاج 8/ 281، وروضة الطالبين 11/ 228، وحاشية القليوبي 4/ 320.
(2) الفتاوى الهندية 5/ 352 - 4/ 449.
(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 339، والشرح الصغير 2/ 502.
(4) نهاية المحتاج 8/ 281، وكف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 96 - 97.
كالمزمار فقال: أكرهه (1).
و - الضرب بالقضيب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/492)
12 - اختلف الفقهاء في الضرب على القضيب، فذهب الحنفية إلى أن ضرب القضيب حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: الاستماع إلى الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر (2) والمقصود بالكفر كفر النعمة (3).
واختلف الشافعية في الضرب بالقضيب على الوسائد على وجهين:
أحدهما: أنه مكروه، وبه قطع العراقيون، لأنه لا يفرد عن الغناء ولا يطرب وحده وإنما يزيد الغناء طربا، فهو تابع للغناء المكروه فيكون مكروها.
وثانيهما: أنه حرام وجرى عليه البغوي والخراسانيون (4).
وعند الحنابلة: قال ابن قدامة: الضرب بالقضيب مكروه إذا انضم إليه محرم أو مكروه كالتصفيق والغناء والرقص، وإن خلا
__________
(1) كشاف القناع 5/ 183، والإنصاف 8/ 342.
(2) حديث: " الاستماع إلى الملاهي. . " أورده العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (2/ 269) وعزاه لأبي الشيخ الأصبهاني من حديث مكحول مرسلا.
(3) الدر المختار ورد المحتار 5/ 223.
(4) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 88.
عن ذلك لم يكره، لأنه ليس بآلة ولا يطرب ولا يسمع منفردا بخلاف الملاهي.
وقال في الإنصاف: في تحريم الضرب بالقضيب وجهان، وجزم ابن عبدوس بالتحريم (1).
ز - العود:
13 - من معاني العود في اللغة: كل خشبة دقيقة كانت أو غليظة، وضرب من الطيب يتبخر به، وآلة موسيقية وترية يضرب عليها بريشة ونحوها، والجمع أعواد وعيدان، والعواد: صانع العيدان والضارب عليها.
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي (2).
وقد اختلف الفقهاء في حكمه.
فذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم ضرب العود واستماعه لأن العود من المعازف وآلات اللهو (3).
وقال الصاوي: ذهبت طائفة إلى جوازه، ونقل سماعه عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن
__________
(1) المغني 9/ 174، ومطالب أولي النهى 5/ 253.
(2) القاموس المحيط، والمعجم الوسيط، وقواعد الفقه للبركتي، وجامع العلوم في اصطلاحات الفنون 2/ 384، وكف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر 1/ 127 - 128.
(3) رد المحتار 5/ 222، والشرح الصغير 2/ 503، وحاشية القليوبي 4/ 320، وكشاف القناع 5/ 183، وكف الرعاع 1/ 113
جعفر، وعبد الله بن الزبير، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وغيرهم، رضي الله تعالى عنهم، وعن جملة من التابعين.
ثم اختلف الذين ذهبوا إلى تحريمه، فقيل: كبيرة، وقيل: صغيرة، والأصح الثاني، وحكى المازري عن ابن عبد الحكم أنه قال: إذا كان في عرس أو صنيع فلا ترد به شهادة.
وقال الماوردي: إن بعض أصحابنا كان يخص العود بالإباحة من بين الأوتار (1).
ح - الصفاقتان
14 - الصفاقتان دائرتان من صفر - أي نحاس - تضرب إحداهما على الأخرى، وتسميان بالصنج أيضا، وهما من آلات الملاهي (2).
والمعتمد من مذهب الشافعية أن استعمالهما واستماعهما حرام، لأن ذلك من عادة المخنثين والفسقة، وشاربي الخمر، وفي الضرب بهما تشبه بهم ومن تشبه بقوم فهو منهم، ولأن اللذة الحاصلة منهما تدعو إلى فساد كشرب الخمر لا سيما من قرب عهده بها، والاستماع هو المحرم.
__________
(1) الشرح الصغير 2/ 503، وكف الرعاع 1/ 128.
(2) المصباح المنير، والصحاح، وكف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 96.
أما السماع من غير قصد فلا يحرم (1).
ط - باقي المعازف الوترية.
15 - ذهب الفقهاء إلى تحريم استعمال المعازف الوترية كالطنبور والرباب والكمنجة والقانون وسائر المعازف الوترية، واستعمالها هو الضرب بها (2).
(1) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 96 وما بعدها، ونهاية المحتاج 8/ 281، وحاشية القليوبي 4/ 320.
(2) نهاية المحتاج 8/ 281، ومغني المحتاج 4/ 429، والمغني 9/ 173، وكشاف القناع 5/ 183، والشرح الصغير 2/ 502، 503، وحاشية ابن عابدين 5/ 223.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 08:16 م]ـ
هنا كتاب " تنبيه اللاهي على تحريم الملاهي " للشيخ إسماعيل الانصاري -رحمه الله - عضو الافتاء سابقا.
http://www.saaid.net/book/search.php?do=title&u=%CA%E4%C8%ED%E5+%C7%E1%E1%C7%E5%ED
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 09:04 م]ـ
بارك الله قيكم,
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[31 - 03 - 08, 11:39 م]ـ
خيرُ كتابٍ -والله تعالى أعلم- أُلّف في هذه المسألة هو: (الرد على القرضاوي والجديع)، لفضيلة الشيخ الأستاذ عبد الله رمضان موسى حفظه الله ورعاه، فقد أتى على جميع شبهاتهم ناقضًا وداحضًا، بحيث لم يبقَ معه مقالة لقائل
وكتاب الشيخ العلامة الألباني نافعٌ للغاية أيضًا، وإنما قدّمت السابق لأن القرضاوي -هداه الله- استحدث شبهاتٍ بعد كتاب الشيخ الألباني، ولن تجد جوابها إلا في كتاب الشيخ عبد الله موسى وفقه الله
إذا امكن الشيخ أسامة ينزل لنا هذا الكتاب
وجزاكم الله كل خير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/493)
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[01 - 04 - 08, 01:30 ص]ـ
عليك بكتاب: الرد على القرضاي والجديع
رد علمي متضمن قواعد في أصول الفقه والحديث واللغة
على الدكتور يوسف القرضاوي وكتابه/ فقه الغناء والموسيقى
الأستاذ عبد الله الجديع وكتابه/ الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام
الدكتور سالم الثقفي وكتابه/ أحكام الغناء والمعازف
الدكتور محمد المرعشلي وكتابه/ الغناء والمعازف في الإعلام المعاصر (كتاب المرعشلي قدَّم له الدكتور وهبة الزحيلي)
تأليف
الشيخ/ عبد الله رمضان موسى
كلية الشريعة
راجعه وقدم له
الدكتور محمد حجازي
دكتوراة في أصول الفقه المقارن
الناشر - الأثرية للتراث - دهوك العراق
فهرس الكتاب
فهرس الموضوعات
مقدمة الكتاب ............
منهج الدكتور القرضاوي في كتابه
الدكتور الثقفي وكتابه (أحكام الغناء والمعازف وأنواع الترفيه الهادف)
الدكتور المرعشلي وكتابه (الغناء والمعازف)
سمة مشتركة بين الأربعة
تنبيهات هامة حول منهج الكتاب
بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه وقواعده, وتحريفه لأقوال أهل العلم
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب:
الأول: الشروط الواجب توفرها فيمن يستنبط الأحكام من النصوص الشرعية.
الثاني: بيان ضعف القدرات العقلية الاستنباطية للأستاذ الجديع.
الثالث: بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه وقواعده.
الرابع: بيان تحريفات الأستاذ الجديع لأقوال أهل العلم.
الباب الأول:
قواعد أصولية وحديثية ولغوية
الفصل الأول: القواعد الأصولية
القاعدة الأولى: دلالة الاقتران حُجَّة عند عطف المفردات, بإجماع العلماء
الكلام هنا في ثلاثة مطالب:
الأول: بيان المقصود بدلالة الاقتران , وأنواعها عند علماء أصولالفقه.
الثاني: بيان إجماع العلماء على حجيةدلالة الاقتران في حالة عطف المفردات.
الثالث: بيان إجماع العلماء على حجيةدلالة الاقتران في حديث المعازف.
القاعدة الثانية: ما أباحه الله لنا في عموم الأحوال لا يسمى رُخْصَة , باتفاق العلماء
يتضمن هذا المبحث أربعة مطالب:
الأول: مقدمة تمهيدية.
الثاني: ذِكْر عبارات علماء أصول الفقه في تعريف الرُّخْصَة.
الثالث: بيان موافقة علماء اللغة لعلماء أصول الفقه في معنى الرخصة.
الرابع: بيان اتفاق العلماء على أن ما أباحه الله لنا في عموم الأحوال لا يُسَمَّى " رُخْصَة ".
القاعدة الثالثة: بيان أن الأئمة المتقدمين كمالك والشافعي والإمام أحمد يقولون: (نَكْرَه كَذَا) , ويقصدون التحريم
القاعدة الرابعة: إتفاق العلماء على أن حكاية الفعل لا عموم لها , ولا يجوز الاحتجاج بها
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: بيان محل اتفاق العلماء
المطلب الثاني: بيان محل اختلاف العلماء
المطلب الثالث: تنبيه جمع من كبار العلماء على عدم الخلط بين القسمين الأول والثاني
القاعدة الخامسة: صيغة (كان يفعل كذا) تُستعمل فيما وقع مرة واحدة
القاعدة السادسة: أركان القياس وشروط صحته (فيها أربعة مطالب):
الأول: بيان أركان القياس
الثاني: بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كان الفرع منصوصا على حكمه
الثالث: بيان إجماع علماء أهل السنة على بطلان القياس إذا كانت العلة غير منضبطة
الرابع: بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كانت العلة قاصرة
القاعدة السابعة: الجمع بين أشياء في الوعيد يدل على تحريم كل منها بمفردها. (أو: لا يُجْمَع بين مُحَرَّم ومباح في الوعيد)
القاعدة الثامنة: بيان اتفاق العلماء على أن الإجماع حجة قطعية, تَحْرُم مخالفته.
فيها ستة مطالب:
المطلب الأول: بيان اتفاق العلماء على حجية الإجماع, وبيان أن أول من أنكره: النَّظَّام المتهم بالزندقة (الجديع يُقلِّدُ النَّظَّام الزنديق وفرقة الرافضة الضالة في إنكارهم حجية الإجماع)
المطلب الثاني: تحذير المسلمين من خطر منكري حجية إجماع علماء الدين
المطلب الثالث: بيان الأدلة القطعية على حجية الإجماع, ويتقرر بقاعدتين:
القاعدة الأولى: أنه يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بالحق.
القاعدة الثانية: ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يُحفظ الدين
المطلب الرابع: بيان أن الإمام أحمد يقول بحجية الإجماع ...........
إبطالَ شبهة الجديع حول قول الإمام أحمد: " من ادعى الإجماع فهو كاذب " ......
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/494)
المطلب الخامس: اتفاق العلماء على حُجِّيَّة الإجماع السكوتي قطعا - إذا تكررت الواقعة مع تطاول الزمان. .........
إبطالَ شبهة زَعْم الجديع أن السكوتي مُخْتَلَفٌ في حجيته ........
المطلب السادس: إثبات أن الإمام الشافعي يَحْتَجُّ بالإجماع .............
إبطالَ شبهة احتجاجهم بقول الإمام الشافعي: " لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلُ" .....
الفصل الثاني: القواعد الحديثية
القاعدة الأولى: اتفاق عامَّة علماء الفقه و الحديث على رفض رواية المبتدع الداعية
الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب:
الأول: بيان المقصود بالدعوة إلى البدعة.
الثاني: بيان اتفاق عامَّة علماء الفقه و الحديث على رفض رواية المبتدع الداعية.
الثالث: بيان اتفاق جمهور العلماء على قبول رواية المبتدع غير الداعية إلا إذا روى ما يُقوي بدعته.
الرابع: بيان من تُرد روايته مطلقا , سواء كان داعية أو لم يكن.
القاعدة الثانية: الاعتبار و المتابعات والشواهد
الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب:
الأول: ذكر مثال واقعي لبيان الهدف من المتابعات والشواهد.
الثاني: بيان الفرق بين المتابعة والشاهد.
الثالث: ذكر مثال تطبيقي يوضح الفرق بينهما.
الرابع: ذِكْر بعض شروط صلاحية الشواهد للتقوية.
القاعدة الثالثة: حديث الراوي السيء الحفظ: متى يوصف بأنه منكر؟
الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب:
الأول: متى يُقال: إن الراوي قد تَفَرَّدَ بروايته؟
الثاني: بيان المتابعات والشواهد التي تَصْلُح للتقوية.
الثالث: حديث الراوي السيء الحفظ: متى يوصف بأنه منكر؟
الرابع: بيان أنه لا يَصْلُح للتقوية ما ثَبَتَ – أو ظَهَرَ – كَوْنه خَطَأً.
القاعدة الرابعة: وصف الذهبي للرجل بأنه (إمام حافظ محدث) ليس معناه أنه ثقة عنده
الكلام في هذه القاعدة في ثلاثة مطالب:
الأول: بيان أن هذه الأوصاف عند الإمام الذهبي لا يقصد بها توثيق الرجل.
الثاني: بيان ما يقصده الإمام الذهبي بتلك الأوصاف.
الثالث: ذكر أمثلة توضح ذلك.
القاعدة الخامسة: بيان عدم الاعتماد التام على الإمام ابن حزم في تصحيح وتضعيفالأحاديثوجرح وتعديل الرواة , خاصَّةً إذا خالفه غيره من المحدثين
القاعدة السادسة: رواية الراوي عمن عاصره بصيغة " عن "
القاعدة السابعة: بيان عدم صحة الاعتماد على مجرد ذِكْر اسم الراوي في كتاب (الثقات) لابن حبان , إلا إذا صرح ابن حبان بما يدل على معرفته بضبط الراوي
القاعدة الثامنة: إذا روى صحابيان حديثا واحدا , وفي رواية أحدهما زيادة: فإنها تُقْبَل باتفاق العلماء
الكلام هنا في مطلبين:
المطلب الأول: بيان موضع الاتفاق.
المطلب الثاني: بيان موضع النزاع
الفصل الثالث: القواعد اللغوية
قاعدة: تمييز أهل اللغة بين ألفاظ: (مَعَازِف) , و (عَازِف) , و (عَزْف)
تعريفات:
المد
الجرس
النغم
التحزين
الغناء
السماع
التطريب والطرب
ترجيع الصوت
الإيقاع
اللحن و التلحين و الألحان
حكم قراءة القرآن بالألحان
معنى كلمة " موسيقى "
الباب الثاني:
أدلة تحريم آلات الموسيقى
الدليل الأول: حديث (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)
ذِكْرُ بعض كبار الأئمة الذين صححوا الحديث
القسم الأول من الشبهات: شبهات حول دلالة حديث (المعازف) على التحريم ..
الشبهة الأولى ....
الشبهة الثانية حول دلالة الحديث على تحريم المعازف .......
الشبهة الثالثة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة الرابعة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة الخامسة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة السادسة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة السابعة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
القسم الثاني من الشبهات: شبهات حول صحة متن حديث (المعازف)
الشبهة الأولى
الشبهة الثانية حول صحة متن حديث المعازف
القسم الثالث من الشبهات: شبهات حول صحة إسناد حديث (المعازف)
الشبهة الأولى
الشبهة الثانية حول صحة إسناد حديث المعازف
الشبهة الثالثة حول صحة إسناد حديث المعازف , والجواب عنها
الجواب الأول: بيان أن في هذا الكلام تعمدًا للتدليس بغية إخفاء الحقائق وتزييفها.
الجواب الثاني: بيان أن هشام بن عمار ثقة.
الجواب الثالث: بيان علو قدر هشام بن عمار , وأنه رأسٌ في الكتاب والسنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/495)
الجواب الرابع: إبطال شبهة الاستدلال بقول الإمام أحمد في هشام بن عمار.
الجواب الخامس: إبطال شبهة قول أبي حاتم بتغير حفظ هشام في كبره.
الجواب السادس: بيان أن حديث المعازف له إسناد آخر صحيح من غير طريق هشام.
الشبهة الرابعة حول صحة إسناد حديث المعازف
الدليل الثاني من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُم الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ ") ............
شبهات حول الدليل الثاني من أدلة تحريم آلات الموسيقى
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية حول حول تحريم الكوبة (الطبل)
الشبهة الثالثة حول تحريم الكوبة (الطبل)
الشبهة الرابعة حول تحريم الكوبة (الطبل)
الدليل الثالث من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (إن ربى حرم عليَّ الخمر والميسر والكوبة والقنين) ......
متابعة بكر بن سوادة لراوي النهي عن القنين:
شبهات حول الدليل الثالث من أدلة تحريم آلات الموسيقى
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية
الدليل الرابع من أدلة تحريم آلات الموسيقى: (إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَنَا فِي الْعُرْسِ) ...
شبهة للدكتور القرضاوي وإبطالها
الدليل الخامس من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (" بُعِثْتُ بِهَدْمِ الْمِزْمَارِ وَالطَّبْلِ)
شبهات حول هذا الدليل الخامس من أدلة التحريم
الشبهة الأولى:
الدليل السادس من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة.) ...............
ذِكْر شاهد جيد لرواية لعن صوت المزمار: حديث (إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتِ مِزْمَارٍ عِنْدَ نغمَة .. ) ........
الجواب عن شبهات الجديع حول هذا الدليل
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية حول حديث (صوتان ملعونان)
الشبهة الثالثة حول حديث (صوتان ملعونان)
الشبهة الرابعة حول حديث (صوتان ملعونان)
الشبهة الخامسة حول حديث (صوتان ملعونان)
إجماع علماء الأُمَّة على تحريم آلات الموسيقى.
الباب الثالث: مذاهب الأئمة الأربعة
الفصل الأول:
قول الإمام أبي حنيفة وأئمة الحنفية
المطلب الأول: بيان قول الإمام أبي حنيفة بتحريم الموسيقى.
المطلب الثاني: بيان اتفاق أئمة الحنفية على تحريم الموسيقى.
المطلب الثالث: شبهات وردود , وبيان أباطيل وسقطات الأستاذ الجديع والدكتور الثقفي في تحرير مذهب الإمام أبي حنيفة.
ذِكْر نص كلام الدكتور الثقفي حَرْفِيًّا , وبيان وقوعه في التحريف والكذب على أبي حنيفة
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية
الشبهة الثالثة:
الشبهة الرابعة
الشبهة الخامسة
الشبهة السادسة
الفصل الثاني:
مذهب الإمام مالك و أئمة المالكية
المطلب الأول: بيان قول الإمام مالك بتحريم الموسيقى.
المطلب الثاني: بيان تصريح أئمة المالكية بالتحريم.
المطلب الثالث: شبهات و ردود.
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية:
الشبهة الثالثة:
الشبهة الرابعة:
الوجه الثاني من الجواب عن الشبهة الرابعة:
بيان ما ارتكبه الدكتور الثقفي من تحريف وكذب:
الشبهة الخامسة:
الشبهة السادسة:
نماذج صريحة لتحريف الدكتور الثقفي المُتعمد المفضوح.
الشبهة السابعة:
الفصل الثالث:
مذهب الإمام الشافعي و أئمة الشافعية
المطلب الأول: بيان أن قول الإمام الشافعي في المعازف صريحٌ في التحريم.
المطلب الثاني: بيان تصريح أئمة الشافعية بالتحريم واتفاقهم على ذلك.
المطلب الثالث: شبهات وردود وبيان أباطيل وسقطات الأستاذ الجديع والدكتور القرضاوي والدكتور الثقفي.
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية:
الشبهة الثالثة:
الشبهة الرابعة
القسم الأول من الشبهة الرابعة: زعمهم أن الشافعي وأصحابه أباحوا المعازف
القسم الثاني من الشبهة الرابعة: زعمهم أن البيهقي أباح المعازف
القسم الثالث من الشبهة الرايعة: زعمهم أن العز بن عبد السلام أباح المعازف
القسم الرابع من الشبهة الرابعة: زعمهم أن الشيرازي أباح العود
القسم الخامس من الشبهة الرابعة: زعمهم أن الماوردي أباح العود
الشبهة الخامسة
الشبهة السادسة
الشبهة السابعة: زعمهم أن الغزالي قال: لا يدل على التحريم نص
الشبهة الثامنة
الشبهة التاسعة
الفصل الرابع:
قول الإمام أحمد وأئمة الحنابلة بتحريم آلات الموسيقى
المطلب الأول: بيان تصريح الإمام أحمد بتحريم آلات الموسيقى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/496)
المطلب الثاني: بيان تصريح أئمة الحنابلة بتحريم آلات الموسيقى.
المطلب الثالث: شبهات وردود.
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية:
الشبهة الثالثة:
الشبهة الرابعة:
الشبهة الخامسة:
الباب الرابع
شبهات المبيحين من الأحاديث
الدليل الأول: رواية (وإذا سمعت صوت المزهر ... )
الدليل الثاني: رواية (ألقت المغنية ما كان في يدها)
الدليل الثالث: رواية (كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرّون بالكبر والمزامير)
الدليل الرابع: رواية (فصل ما بين الحلال والحرام: الدف)
الدليل الخامس: رواية (دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ)
الدليل السادس: رواية (كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَالْجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ)
الدليل السابع: رواية (نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ تَعَالَى سَالِمًا أَنْ أَضْرِب عَلَى رَأْسِكَ بالدُّفِّ)
الدليل الثامن: رواية (سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ)
الدليل التاسع: رواية (فَأَعْطَاهَا طَبَقًا, فَغَنَّتْهَا).
الباب الخامس
شبهات حول الصحابة والتابعين ومن بعدهم (حكايات مكذوبة)
الشبهة الأولى: زَعْمهم أن ابن عمر يشجع ابن جعفر على شراء جارية تغني بالعود!!
الشبهة الثانية: زَعْمهم أن ابن عمر دخل على ابن جعفر فوجد عنده عُودًا!!
الشبهة الثالثة: زَعْمهم أن ابن عمر وجد عند ابن جعفر جارية في حجرها عود!
الشبهة الرابعة: زَعْمهم أن جارية غَنَّتْ بِالْعُود لمعاوية وابن جعفر!!
الشبهة الخامسة: زَعْمهم أن جارية غَنَّتْ بِالْعُود للصحابة في زمن عثمان!!
(اختلق الكذابون ثلاث روايات في ذلك).
الشبهة السادسة: زَعْمهم أن عبد الله بن الزبير كان له جوَارٍ عَوَّادَاتٍ!!
الشبهة السابعة: زَعْمهم أن سعيد بن المسيب رَخَّصَ لابنته في الطبل.
الشبهة الثامنة: زَعْمهم سماع سعيد بن جبير لغناء جارية بِدُفٍّ.
الشبهة التاسعة: زَعْمهم أن عبد العزيز الماجشون يُرَخِّص في العود!!.
الشبهة العاشرة: زعْمهم أن يعقوب الماجشون استعمل المعازف.
الشبهة الحادية عشر: زعْمهم أن يوسف الماجشون وابن معين أَقَرَّا استعمال المعازف.
الشبهة الثانية عشر: زعمهم أن إبراهيم بن سعد كان يُغَنِّي بالعود, وهي أربعة أقسام:
القسم الأول: الحكاية المكذوبة على إبراهيم بن سعد
القسم الثاني: زعمهم أن النقلة نسبوا الضرب بالعود إلى إبراهيم بن سعد
القسم الثالث: زعمهم أن الذهبي وصف إبراهيم بن سعد بـ (الحافظ) على الرغم من أنه غنى بالعود
القسم الرابع: بيان فساد كلام الجديع على إسناد قصة إبراهيم بن سعد.
الشبهة الثالثة عشر: الإجماع المزعوم لأهل المدينة في إباحة العود.
الشبهة الرابعة عشر: زعمهم أن المنهال بن عمرو كان يضرب بالطنبور.
الشبهة الخامسة عشر: زَعْمهم أن إسحاق الموصلي أجاز آلات الموسيقى.
خاتمة
الكتاب قرر الإجماع على تحريم الموسيقى , وأنه لا خلاف فيها قبل أن يخرق الإمام ابن حزم هذا الإجماع
بل استمر جمع من كبار العلماء بعد ابن حزم على نقل الإجماع على التحريم حيث لم يُعتد بخرق ابن حزم لهذا الإجماع
وقد تتبع المؤلف كل الشبهات المثارة حول هذا الإجماع وأبطلها , لذلك جعل حوالي 200 صفحة مقدمات في أصول الفقه وأصول الحديث واللغة ليعتمد عليها في بيان فساد هذه الشبهات
بل ذكر المؤلف حوالي عشرين من كبار العلماء الذين نقلوا هذا الإجماع على مر العصور والأزمان , ونقل نصوصهم في ذلك
وإليكم نص كلامه:
(إجماع علماء الأُمَّة على تحريم آلات الموسيقى
نذكر فيما يلي ما صَرَّحَ به أئمة الأمة (أو أشاروا إليه) من الإجماع على تحريم آلات الموسيقى , وأقواها هو الإجماع الذي نَقَلَهُ وأَقَرَّهُ خامس الخلفاء الراشدين وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز , ولكن نذكره مؤخرا؛ لأن الكلام معه سيطول:
الإجماع الأول: نَقَلَهُ وأَقَرَّهُ خامس الخلفاء الراشدين: عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ (وُلد 63هـ).
الإجماع الثاني: وقع في عهدي عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ , وأَبِي عَمْرٍو الأَوْزَاعِيّ. (وُلد فِي حَيَاةِ الصَّحَابَةِ).
الإجماع الثالث: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابن جرير الطبري (وُلد 224هـ).
الإجماع الرابع: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الآجُرِّيُّ (وُلد نحو 280هـ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/497)
الإجماع الخامس: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ (وُلد 348هـ).
الإجماع السادس: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو الفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِيُّ (وُلد قريبا من 360هـ).
الإجماع السابع: نَقَلَهُ الإمام البَغَوِيُّ , الحُسَيْن بن مَسْعُوْدِ (وُلد 436 هـ).
الإجماع الثامن: نَقَلَهُ الإِمَامُ جَمَال الإِسْلاَمِ ابْنُ البزْرِيِّ (وُلد 471هـ).
الإجماع التاسع: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ أَبِي عَصْرُوْنَ , عَبْدُ اللهِ التَّمِيْمِيُّ (وُلد 492هـ).
الإجماع العاشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ، عَبْدُ اللهِ المَقْدِسِيُّ (وُلد 541هـ).
الإجماع الحادي عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ الرَّافِعِيُّ، عَبْدُ الكَرِيْمِ بنُ مُحَمَّدِ (وُلد 555هـ).
الإجماع الثاني عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ الصَّلاَحِ، أَبُو عَمْرٍو (وُلد 577هـ).
الإجماع الثالث عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ أبو العباس القرطبي (وُلد 578هـ).
الإجماع الرابع عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ مُحْيي الدين النووي (وُلد 631هـ).
الإجماع الخامس عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَةَ (وُلد 631هـ).
الإجماع السادس عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ القَيِّم (وُلد691هـ).
الإجماع السابع عشر: نقله الإمام شهاب الدين الأذرعي (وُلد 708هـ).
الإجماع الثامن عشر: نَقَلَهُ الحافِظُ ابْنُ رَجَب (وُلد 736هـ).
الإجماع التاسع عشر: نَقَلَهُ حافظ الدين محمد الْبَزَّازِيُّ الكردري (وُلد 827هـ).
الإجماع العشرون: نَقَلَهُ شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (وُلد 909هـ).
وإليكم التفصيل:
..... ). انتهى
ثم ذكر المؤلف نصوص هؤلاء كاملة
وأنقل لكم فقط ما ذكره في الإجماع الثامن عشر كمثال على ذلك:
قال المؤلف:
(الإجماع الثامن عشر: نَقَلَهُ الحافِظُ ابْنُ رَجَب (وُلد 736هـ):
قال الحافظ ابن رجب: (سماع آلات الملاهي .. لايُعْرَف عن أحد ممن سلف الرخصةُ فيها , إنما يُعْرَف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يُعْتَدّ به) انتهى
وقال الحافظ ابن رجب في كتابه (فتح الباري شرح صحيح البخاري):
(وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم، فَمُحَرَّمٌ مُجْمَعٌ على تحريمه، ولا يُعْلَم عن أحد منه الرخصةُ في شيء من ذَلِكَ، ومَنْ نقل الرخصةَ فيه عن إمام يُعْتَدّ به فقد كَذَبَ وافترى). انتهى
وقال الحافظ ابن رجب أيضا: (سماع آلات الملاهي كلها , وكل منها محرم بانفراده. وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك) انتهى
كما ذكر المؤلف الأحاديث الثابتة بأسانيد يُحتج بها والتي فيها التصريح بتحريم الطبل والمزمار والقنين (الطنبور أو العود).
من مشاركة سابقة لبعض إخواننا في الملتقى
وهذا رابط مباشر لتحميل الكتاب:
http://www.snapdrive.net/files/134331/RaddQardJed.pdf
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[02 - 04 - 08, 01:10 ص]ـ
جزاك الله اخي المصري كل خير , ولكن للأسف ان الموقع لم يفتح!!!
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[02 - 04 - 08, 07:36 م]ـ
أخي الكريم الموقع يعمل جيدا وقد جربته الآن، والطريقة أن تقف على الرابط هنا وتضغط يمين الماوس ثم حفظ الملف إلى وسيعمل، وإن كنت تستخدم برنامجا للتحميل فاضغط يمين الماوس وستظهر قائمة منسدلة فيها تحميل الملف عن طريق البرنامج الذي عندك فاضغط وسيعمل والرابط سريع جدا، والله الموفق.
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[09 - 04 - 08, 04:52 م]ـ
هل اطلع احد الاخوة الكرام على رسالة الشيخ الشوكاني في رد دعوى الاجماع على تحريم السماع من طباعة دار الحرمين بالقاهرة.للعلم لا اقول بجواز السماع ولا افسق من قال بجوازه من العلماء انما سؤالي هل اطلع احدكم على رسالة الشوكاني وكيف يرد على ما قاله. بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الرحمن العتيبي]ــــــــ[14 - 04 - 08, 03:06 م]ـ
وينظر أيضا للفائدة: كتاب (فصل الخطاب في الرد على أبي تراب) للشيخ حمود التويجري - رحمه الله -
كتاب (الريح القاصف على أهل الغناء و المعازف) لشيخنا ذياب الغامدي - حفظه الله-
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[17 - 04 - 08, 04:46 ص]ـ
جزكم الله خيرا(88/498)
كلام لابن القيم أدعو الله له بالجنة لمن يشرحه لي
ـ[سامي الراشد]ــــــــ[26 - 12 - 07, 08:21 ص]ـ
وإيضاح هذا أن العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع
النوع الأول
أحدها أن يكون العمل مقصودا معلوما مقدورا على تسليمه فهذه الإجارة اللازمة
النوع الثاني
الثاني أن يكون العمل مقصودا لكنه مجهول أو غرر فهذه الجعالة وهي عقد جائز ليس بلازم فإذا قال من رد عبدي الآبق فله مائة فقد يقدر على رده وقد لا يقدر وقد يرده من مكان قريب أو بعيد فلهذا لم تكن لازمة لكن هي جائزة فإن عمل العمل استحق الجعل وإلا فلا ويجوز أن يكون الجعل فيها إذا حصل بالعمل جزءا شائعا ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم كقول أمير الغزو من دل على حصن فله ثلث ما فيه أو يقول للسرية التي يسير بها لكم خمس ما تغنمون أو ربعه وتنازعوا في السلب هل هو مستحق بالشرع كقول الشافعي أو بالشرط كقول أبي حنيفة ومالك على قولين وهما روايتان عن أحمد فمن جعله مستحقا بالشرط جعله من هذا الباب ومن ذلك إذا جعل للطبيب جعلا على الشفاء جاز كما أخذ أصحاب النبي ص - القطيع من الشاء الذي جعله لهم سيد الحي فرقاه أحدهم حتى برىء والجعل كان على الشفاء لا على القراءة ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم يصح لأن الشفاء غير مقدور له فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة
فصل النوع الثالث
وأما النوع الثالث فهو مالا يقصد فيه العمل بل المقصود فيه المال وهو المضاربة فإن رب المال ليس له قصد في نفس عمل العامل كالمجاعل والمستأجر له قصد في عمل العامل ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيئا لم يكن له شيء وإن سمى هذه جعالة بجزء مما يحصل من العمل كان نزاعا لفظيا بل هذه مشاركة هذا بنفع ماله وهذا بنفع بدنه وما قسم الله من ربح كان بينهما على الإشاعة.
انتهى كلام ابن القيم.
ما معنى أن يكون مقصوده العمل، ومعنى ما لا يقصد فيه العمل بل يقصد فيه المال؟
أليست الأنواع كلها يقصد من ورائها تحقيق النتيجة النهائية والتي مؤداها المال.
أرجوا من الإخوة أن يحتسبوا في بيانها.
ـ[بسام العقلا]ــــــــ[26 - 12 - 07, 12:23 م]ـ
كلام ابن القيم واضح
لكن حتى تفهمه لابد أن تفهم معنى الاجارة ومعنى الجعالة ومعنى المضاربة فبينهما تقارب .. فتنبه
أقول:
الاجارة هي بيع المنافع على عوض
أو عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم
فالاجارة لابد فيها من تحديد الاجر وتحديد العمل وتحديد العامل
الجعالة الأمر فيها أسهل يكفي تحديد الأجر وتحديد العمل كمن قال سيارتي سرقت من وجدها فله 1000 ريال
فلا يشترط تحديد العامل والجعالة فيها جهالة فقد يجد سيارته عند جيرانهم وقد يجدها في باريس مع أن الاجر واحد
المضاربة أن يدفع رب المال ماله لمن يتجر به ويكون الربح بينهما مشاعا
كأن يدفع رب المال 500000 لمن يتجر بها والربح بينهما 50% لرب المال و50% للعامل
فمقصد رب المال في المضاربة هو المال لا العمل
ومقصده من الاجارة العمل لا المال
أرجو أن يكون اتضح لك ولو يسيرا والمعذرة فقد كتبت لك على عجل
أسأل الله لي ولك العلم النافع والعمل الصالح(88/499)
ما معنى كلام ابن القيم هذا أيضا؟
ـ[سامي الراشد]ــــــــ[26 - 12 - 07, 08:31 ص]ـ
في أعلام الموقعين ذكر ابن القيم مسألة بيع الدين بالدين وذكر رأي شيخ الإسلام، وذكر صورا ثم قال: ((وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى بيع واجب بواجب كما ذكرنا، وهو ممتنع، وينقسم إلى بيع ساقط بساقط، وساقط بواجب، وواجب بساقط، وهذا فيه نزاع.
قلت: الساقط بالساقط في صورة المقاصة، والساقط بالواجب كما لو باعه دينا له في ذمته ... الخ.
ما معنى الساقط والواجب؟ ولماذا سميت بهذا؟
وقول ابن القيم: فينقسم إلى بيع واجب بواجب كما ذكرنا ... أين ذكره؟
ياليت أحد الإخوة يراجع كلام ابن القيم ويحتسب الأجر، ويشرحه لنا كأنه في مجلس علم لعل الملائكة تحفه.
وليثق الإخوة أني لا أتعلمه إلا لمصلحتي الخاصة فليس له صلة بوظيفة ولا شهادة جامعية إنما أنا في قرية من القرى ليس فيها علماء وأتعلم من المنتديات على الأنترنت ومن إذاعة القرآن الكريم والأشرطة، وأحمل والحمد لله الشهادة المتوسطة، وقد حصلت خيرا كثيرا، فاصبروا عليَّ واحتسبوا فيَّ الأجر.
بارك الله فيكم.(88/500)
اجتماع على صوت واحد في التكبيرات
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[26 - 12 - 07, 12:50 م]ـ
ماحكم اجتماع على صوت واحد عقب الصلوات الخمسة في التكبيرات العيد؟
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[30 - 12 - 07, 09:12 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120365(89/1)
هل تحرم المرضعة على والد الرضيع؟؟
ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 05:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الكرام .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تحرم المرضعة على والد الرضيع؟؟
وهل تحرم أم الرضيع على زوج المرضعة؟؟
جزاكم الله خيراً .. والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[26 - 12 - 07, 07:42 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
لا تحرم المرضعة على أبو الرضيع و كذلك لاتحرم أم الرضيع على زوج المرضعة، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " يَحْرُمُ من الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ من الْوِلَادَةِ "قال محمد شمس الحق العظيم آبادي في شرح الحديث
أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة فيحرم عليها هو ويحرم عليها فروعه من النسب والرضاع ولا يسري التحريم من الرضيع إلى آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته فلأبيه أن ينكح المرضعة إذ لا منع من نكاح أم الابن وأن ينكح ابنتها وكما صار الرضيع بن المرضعة تصير هي أمه فتحرم عليه هي وأصولها من النسب والرضاع وإخوتها وأخواتها من النسب والرضاع فهم أخواله وخالاته
فإذا كان كذلك فلا مانع من أن ينكح زوج المرضع أم الرضيع و الله تعالى أعلم(89/2)
سؤال عن التأمين
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[26 - 12 - 07, 06:06 م]ـ
رجل أصيب فى حادث سيارة فهل له أن يطب من الشركة المختصة بمال أو له أن يأخذه من غير طلب؟
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[27 - 12 - 07, 10:25 ص]ـ
للرفع
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[27 - 12 - 07, 10:52 ص]ـ
http://saaid.net/Doat/Zugail/161.htm
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31820&highlight=%C7%E1%CA%C3%E3%ED%E4
http://saaid.net/Doat/Zugail/97.htm
http://saaid.net/Doat/Zugail/83.htm
http://saaid.net/Doat/Zugail/82.htm
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=55284&highlight=%C7%E1%CA%C3%E3%ED%E4
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=128070#post128070
هذا ما وفق العلي اللأعلى لجمعه ولعله بفضله ييسر لك من طلاب العلم المتمكنين من يفصل لك التفصيل الأفضل و الأوسع
ودمت في حفظ الباري
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[27 - 12 - 07, 02:10 م]ـ
من فتاوى العلامة ابن باز - رحمه الله
حكم إعطاء شركة التأمين المصدوم لأن الذي صدمه مُؤمِّن فيها
إذا حصل له حادث، هو لا يأخذ شيئاً مثلاً هو يعطي الطرف الآخر، فهل يجوز للشركة التي لها التأمين التي أمّن معها، أن تعطي الطرف الآخر من غير أن يأخذ هو شيئاً؟
هذا محل نظر؛ لأن هذه المعاملة قمارية، معاملة ميسر، لكن الزيادة ليست له، إذا دفعوا عنه زيادة، على ما دفع، ما هي له، لكنه مجبر ليس باختياره، إن تيسر له التخلص من هذا، وإلا ما عليه شيء إن شاء الله.
http://www.binbaz.org.sa/mat/4114
حكم التأمين على السيارات
بعض البلاد السرقات فيها كثيرة جداً، فهل يجوز - مثلاً - التأمين على السيارة أو غيرها؟ [1]
التأمين محرم، هذا هو الأصل؛ لأنه رباً وغرر. فالمؤمِّن يعطي مالاً قليلاً ويأخذ مالاً كثيراً، وقد لا يأخذ شيئاً، وقد تخسر الشركة أموالاً عظيمة؛ لكن لا تقل آخذ من ذا ومن ذا ومن ذا، فيحصل الربح من جهة، لكن من جهة أخرى قد يعطي شركة التأمين عشرة آلاف وتخسر عليه عشرات الآلاف، ومن هنا يأتي الغرر.
http://www.binbaz.org.sa/mat/4010
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[28 - 12 - 07, 03:09 ص]ـ
جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام(89/3)
سؤال فى تحديد النسل.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[26 - 12 - 07, 06:20 م]ـ
قرأت كلاما للعثيمين يقول فيه بأن تحديد النسل حرام لكن تنظيمه حلال.
أرجو ذكر رأى بقية أهل العلم، مع ذكر علة الحكم الذى ذهب إليه العثيمين.
و الإشكال عندى هو قول الصحابى " كنا نعزل و القرآن ينزل". فالأمر على إطلاقه و لا أفهم مخصصه.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[04 - 01 - 08, 01:30 ص]ـ
للرفع بارك الله فيكم.(89/4)
مطلوب: أحكام العته والجنون في الفقه الإسلامي
ـ[ابو هبة]ــــــــ[26 - 12 - 07, 09:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله,
أبحث عن كتب أو بحوث تتناول أحكام العته والجنون في الفقه الإسلامي وما يتعلق بذلك من المسؤلية الجنائية وأحكام التصرف في المال والحجر وحجز المجنون القسريوما يشابهه ..
وفقكم الله.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[29 - 12 - 07, 11:54 م]ـ
للرفع, وفقكم الله.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[12 - 01 - 08, 09:48 م]ـ
للرفع.
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[12 - 01 - 08, 09:52 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19439&page=14
ملف رقم 967
ـ[ابو هبة]ــــــــ[12 - 01 - 08, 10:21 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19439&page=14
ملف رقم 967
جزاك الله خيراً, والله لو تعلم فرحتي به ...........
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[13 - 01 - 08, 01:08 م]ـ
السلام عليكم
شاكر و مقدر لكم متابعتكم و مروركم
و فقكم الباري
ـ[ابو هبة]ــــــــ[20 - 01 - 08, 01:09 م]ـ
بارك الله في الأخ مختار الديرة.
أبحث عن مزيد وفقكم الله.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[30 - 01 - 08, 02:14 ص]ـ
للرفع والاستزادة.
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 04:56 م]ـ
هناك رسالة علمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , بهذا العنوان لشيخنا الطُلعة: زيد الغنام -حفظه الله وبارك له في علمه وذريته-.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[23 - 02 - 08, 11:22 ص]ـ
هناك رسالة علمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , بهذا العنوان لشيخنا الطُلعة: زيد الغنام -حفظه الله وبارك له في علمه وذريته-.
جزاك الله جزاك الله خيراً وبارك في الشيخ.
أين أجدها؟ وهل هي موجودة على الشبكة؟
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[24 - 02 - 08, 04:29 م]ـ
جزاك الله جزاك الله خيراً وبارك في الشيخ. أين أجدها؟ وهل هي موجودة على الشبكة؟
تجدها في مكتبة جامعة الإمام بالرياض , ولا علم لي بوجودها على الشبكة.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[24 - 02 - 08, 06:37 م]ـ
للدكتور الشرباصي جزء مفرد في الموضوع، ضمن موسوعته (يسألونك)
لا أذكر في أي مجلد لبعد العهد.
أسأل الله تعالى أن ييسر لك السبيل.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[24 - 02 - 08, 07:50 م]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك في علمكم.
ـ[العريني]ــــــــ[25 - 02 - 08, 10:48 م]ـ
رسائل في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
عنوان الرسالة: أثر الجنون في الفقه الإسلامي
اسم الباحث: زيد بن سعد الغنام
المرحلة: ماجستير
القسم: الفقه
المشرف: د. فهد بن عبد الكريم السنيدي
تاريخ التسجيل: 15/ 7/1414هـ
تاريخ المناقشة: 23/ 2/1417هـ
عنوان الرسالة: السفيه وأحكامه في الفقه الإسلامي
اسم الباحث: الجوهرة بنت سعد العبودي
المرحلة: ماجستير
القسم: الفقه
المشرف: د. فهد بن عبد الكريم السنيدي
تاريخ التسجيل: 15/ 7/1414هـ
تاريخ المناقشة: 21/ 1/1418هـ
ـ[ابو هبة]ــــــــ[26 - 02 - 08, 04:50 م]ـ
رسائل في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
عنوان الرسالة: أثر الجنون في الفقه الإسلامي
اسم الباحث: زيد بن سعد الغنام
المرحلة: ماجستير
القسم: الفقه
المشرف: د. فهد بن عبد الكريم السنيدي
تاريخ التسجيل: 15/ 7/1414هـ
تاريخ المناقشة: 23/ 2/1417هـ
عنوان الرسالة: السفيه وأحكامه في الفقه الإسلامي
اسم الباحث: الجوهرة بنت سعد العبودي
المرحلة: ماجستير
القسم: الفقه
المشرف: د. فهد بن عبد الكريم السنيدي
تاريخ التسجيل: 15/ 7/1414هـ
تاريخ المناقشة: 21/ 1/1418هـ
جزاك الله خيرأً وبارك فيك.
السؤال الآن كيف الحصول على هذه الرسائل وأنا بعيد عن السعودية؟
ـ[ابو هبة]ــــــــ[07 - 03 - 08, 10:41 ص]ـ
جزاك الله خيرأً وبارك فيك.
السؤال الآن كيف الحصول على هذه الرسائل وأنا بعيد عن السعودية؟
^^^^^^^^^^^^
ـ[ابو هبة]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:36 ص]ـ
نطمع في المزيد
بارك الله فيكم(89/5)
مسألة في بيوع الثمار أريد معرفة مواضعها في المذاهب الأربعة
ـ[شاكر بن موسى]ــــــــ[26 - 12 - 07, 10:35 م]ـ
السلام عليكم ...
جزيتم خيرًا يا شبيبة , أريد أن أعرف أقوال الأئمة المعتمدة في مسألة ما اذا اشترى المشتري ما بدا صلاحه من الثمر , ثم حصل غير ذلك , فما الحكم؟؟
أريد ان ارجع للمراجع فقط وأنا اقوم بالبحث عنها هناك , لانني بحثت بهذه الصيغة في المذاهب الأخرى لم أجد شيئًا ...
جزيتم الخير كله ,(89/6)
مكانة الصلاة في الإسلام وآثارها الطيبة
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[27 - 12 - 07, 11:08 ص]ـ
http://www.rabee.net/show_des.aspx?pid=3&id=238&gid=(89/7)
في تقديم سعي الحج
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 03:09 م]ـ
رجل احرم قارن ولما قدم إلى مكة طاف وسعى ولما يعلم أن هذا هو سعي الحج وأنه يجوز تقديمه ثم أكمل حجه وطاف طواف الإضافة فقط ولم يسعى
السؤال: ماذا عليه الآن وهل يصح هذا التقديم على النية الأصلية أنه قارن أو أنه لا بد أن ينوي مرة آخرى عند تقديم السعي(89/8)
"من استعجل الشيء قبل أَوانه عوقب بحرمانه"
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[27 - 12 - 07, 03:14 م]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ...
فلقد ذكر مرةً شيخ لنا حفظه الله تعالى وسدده في أحد مجالسه مسألة على قاعدة أصولية تذهل على أذهان كثيرٍ- من طلاب العلم- تلك التفصيلات التي سمعتها منه في ذلك الزمن ثم إني قبل فترة يسيرة اطلعت على كلام للإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائرتحت العنوان (القاعدة الثلاثون) في نفس المسألة في تفصيل أكثر للمسألة فأحببت أن أذكرها لعله يَنتبه إليها من لم يكن يعرفها فتحصل له الفائدة منها، وتكون مذاكرة لمن يعلمها ...
وإليك أخي نص القاعدة الاصولية:
"من استعجل الشيء قبل أَوانه عوقب بحرمانه"
فهذه القاعدة كثير منا سمع بها ونوردها في حق من قتل مورثه فإنه يعاقب بحرمانه من تركت مورثه ...
لكن في الحقيقة أن هذه القاعدة ليست مطردة أي أن ما يخرج منها أكثر من الذي يدخل تحتها ...
وإليك كلام السيوطي عليه رحمة الله تعالى، بعد ما ذكر بعضا من الصور الداخلة والخارجة منها، قال:"َتنْبِيه: إذَا تَأَمَّلْت مَا أَوْرَدْنَاهُ عَلِمْت أَنَّ الصُّوَرَ الْخَارِجَةَ عَنْ الْقَاعِدَةِ أَكْثَرُ مِنْ الدَّاخِلَةِ فِيهَا. بَلْ فِي الْحَقِيقَةِ، لَمْ يَدْخُلْ فِيهَا غَيْرُ حِرْمَانِ الْقَاتِلِ الْإِرْثَ.".
إذن فالفروع أو الصور الداخلة تحتها قليلة جدا بل قد جزم السيوطي كما أوردته لك آنفا أنها فقط في الحرمان من الميراث ...
وإليك بعضا من الصور الخارجة عنها:
1 - لو أن شخصا شرب شيئا ليمرض قبل الفجر فأصبح مريضا، جاز له الفطر.
2 - لو أمسك زوجته مسيئا عشرتها، لأجل إرثها، ورثها.
3 - لو خلل الخمر بغير طرح شيء فيها، كنقلها من الشمس إلى الظل، وعكسه: طهرت.
4 - لو رمى نفسه من مكان مرتفع ليصلي الفريضة جالسا جاز له ذلك.
وهذه الأمثلة جميعها من كتاب الأشباه والنظائر ويخرّج عليها أيضا كثير من المسائل.
والله تعالى أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله والتابعين
والحمد لله رب العالمين.
ـــــــــــــــ
أخوكم أبو أنس علي سلطان(89/9)
حكم تحويل رصيد الهاتف النقال بمقابل
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[27 - 12 - 07, 05:17 م]ـ
سؤال: ما حكم تحويل رصيد الهاتف النقال من مشترك الى اخر مع اخذ ربح من الثاني زيادة على قيمة الرصيد؟ ارجو من الاخوة المبادرة للبحث في هذا الفرع.ثم اود الاشارة الى انه قد صدرت فتوى من فضيلة الشيخ الصادق عبد الرحمن الغرياني بحرمة هذه المعاملة واعتمد في فتواه على انه بيع دين وهذه الفتوى موجودة في موقع الشيخ .. التناصح ...
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 12 - 07, 11:46 م]ـ
أخي الفاضل
الراجح والله أعلم أن هذا الأمر لا بأس به
لأن غاية الأمر شراء خدمة تليفونية مقابل مبلغ من المال
وإنما اشتبه الأمر علي البعض
بسبب طريقة عرض الخدمة
فظنوا أنها من الربا
لأنهم يقولون ال5 جنيه ب6 حنيه
أو 10 ب 12
والأمر ليس كذلك
بل هي خدمة مكالمات قيمتها 10 تباع ب 12
ولا بأس في هذا لأنها تجارة مباحة
والله أعلم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 11:52 م]ـ
وبهذا يفتي الشيخ مصطفى العدوي ...
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[28 - 12 - 07, 10:42 م]ـ
وبهذا يفتي الشيخ مصطفى العدوي ...
اسم الإشارة هنا يعود على فتوى الشيخ الغرياني أم على مشاركة الأخ " د. هشام سعد "؟
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[29 - 12 - 07, 06:13 م]ـ
للرفع و لعل الاخوة يطرحونه على العلماء للنظر فيه والبث
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[06 - 01 - 08, 04:50 م]ـ
أرجوا من الأخوة المشاركين عند نقلهم فتوى احد العلماء ان ينقلوها مصحوبة بوجه الاباحة او المنع.ذالك حتى يتسنى لمن يقرأ الفتوى ان يعرف التوجيه الذي قدمه المفتي. وجه الحرمة عند الشيخ الصادق الغرياني انه بيع دين وهو الرصيد بجنسه وهو المقابل المادي من الاوراق النقدية وهو ممنوع عند السادة المالكية اذا كان بيع الدين بجنسه مع زيادة اما ان كان مساو له او اقل فلا منع .. والله اعلم
ـ[أبو محمد أحمد بن عثمان]ــــــــ[06 - 01 - 08, 10:11 م]ـ
للرفع، لأن الموضوع لم يتضح بعد، نرجو من الإخوة الأكارم أصحاب العلم وطلابه، أن يأتون بالدليل على الجواز أو المنع.
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 07:29 م]ـ
هَذَا جَوابُ فَضِيْلَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدُ عَلِيُّ فَرْكُوس
–أَلْبَسَهُ اللهُ لِبَاسَ الصِحَّةِ وَ العَافِيَةِ وَ كَفَاهُ كُلَّ سُوءٍ وَ مَكْرُوْهٍ -
السُّؤَالُ:
نَوَدُّ مِن فَضِيْلَتِكُم إجابَتَنَا عَلَى السُّؤالِ التَّالِي: أَنَا شَابٌّ لَدَيَّ مَحَلٌّ خَاصٌّ بالخَدَمَاتِ الهَاتِفِيَّةِ، وَ أَسْأَلُ عَنْ حُكْمِ أَخْذِِ أُجْرَةٍ عَنْ خِدْمَةِ تَحْوِيْلِ الرَّصِيْدِ (نَقْلُ المَالِ) مِنْ هَاتِفِي النَقَّال الخَاصّ إلى نَقَّالِ الزَّبُونِ، عِلْمًا بِأنَّ هَذِهِ الأُجْرَةَ تُقَدَّرُ بِ: 20د. ج (دِيْنَارٍ جَزَائِرِيٍّ) لِكُلِّ تَحْوِيْلٍ (10دج ثَمَنُ الرِّسَالَةِ المُقْتَصَّةِ زَائِد 10 دج ثَمَنُ الخِدْمَةِ)؟
الجَوَابُ:
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ اللهُ رَحْمَةًً لِلْعَالَمِيْنَ، وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ إِخْوَانِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أمَّا بَعْدُ:
فَإِنْ كَانَ المُرْسِلُ يُحَوِّلُ مَنْفَعَةَ بِطَاقَةِ التَّعْبِئَةِ الَّتِي تُمَثِّلُ قِيْمَةً مُعيَّنَةً مَعَ أَخْذِ أُجْرَةِ الخِدْمَةِ، فَلاَ مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ، بَلْ حَتَّى التَّحْوِيْلُ الدَّاخِلِيُّ وَ الخَارِجِيُّ لِلْنُقُودِ عَنْ طَرِيْقِ البَنْكِ أَوْ البَرِيْدِ كَخَدَمَاتٍ مَأْجُورَةٍ دُونَ أَيِّ زِيَادَةٍ عَلَى الأَجْرِ المُسْتَحَقِّ فَإِنَّ هَذِهِ الخِدْمَاتِ ظَاهِرُهَا الجَوَازُ لِعَدَمِ وُجُودِ مَا يَقْضِي بِحُرْمَتِهَا.
أمَّا إِذَا كَانَ المُرْسِِلُ يَأْخُذُ نِسْبَةً مِنَ الرِّبْحِ مِنَ الجِهَةِ المُتَعَاقَدِ مَعَهَا مُقَابِلَ هَذِهِ الخِدْمَاتِ، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذََ أَجْرًا عَلَى خِدْمَاتِهِ مَرَّتَيْنِ.
وَ العِلْمُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَ آخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُِ للهِ رَبِّ العَالمَِيْنَ، وَ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا محُمََّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ إِخْوَانِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا.
الجَزَائِرُ فيِ:10 جُمَادَى الأُوْلَى 1427ه
المُوَافِقُ لِ:6 جُوَانَ 2006م
.
فائدتان:
إِرْسَالُ رَصِيْدَ مُكَالَمَاتٍ مِنْ جَوَّالٍ لِآخَرَ عَلَى سَبِيْلِ البَيْعِ.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=102227&Option=FatwaId
حُكْمُ بَيْعِ رَصِيْدِ الجَوَّالِ.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=98570&Option=FatwaId
ـ[محمد العفاسى]ــــــــ[10 - 01 - 08, 01:51 م]ـ
ممكن حد يرسل لى رصيد (ابتسامة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/10)
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[10 - 01 - 08, 06:05 م]ـ
تحويل الرصيد فى الهاتف المحمول.
- ما الحكم في تحويل الرصيد من موبيل إلى أخر حيث يقوم البعض بتحويل مبلغ 5 جنيهات مثلا مقابل 7 جنيهات جزاكم الله خيرا؟
هذا بيع منفعة ليس بيعا للنقود وهذه المنفعة يمكن أن يتغير سعرها ويتربح فيها فلا بأس بذلك.
www.salafvoice.com
موقع صوت السلف
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[11 - 01 - 08, 12:07 ص]ـ
.. بَلْ حَتَّى التَّحْوِيْلُ الدَّاخِلِيُّ وَ الخَارِجِيُّ لِلْنُقُودِ عَنْ طَرِيْقِ البَنْكِ أَوْ البَرِيْدِ كَخَدَمَاتٍ مَأْجُورَةٍ دُونَ أَيِّ زِيَادَةٍ عَلَى الأَجْرِ المُسْتَحَقِّ فَإِنَّ هَذِهِ الخِدْمَاتِ ظَاهِرُهَا الجَوَازُ لِعَدَمِ وُجُودِ مَا يَقْضِي بِحُرْمَتِهَا ..
هو القياس السليم والله
ومن أنكر هذا فلينكر عمولة التحويلات البنكية
أما السلعتان فغير متجانستان، فهذه مادة صوتية وتلك نقود، وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم
والأصل في الأشياء الإباحة
والله أعلم
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[11 - 01 - 08, 12:19 ص]ـ
لدي محل يتعامل بمثل هذا وسأطلعكم على حقيقة المعاملة كاملة - والحكم على الشيء جزء من تصوره - بإذن الله:
يقوم التاجر عمر بشراء الوحدات الصوتية من البائع زيد بمبلغ 4850 دينار
القيمة الكلية للوحدات الصوتية المباعة لعمر 5000 دينار
الفارق بين السعرين مبلغ 150 دينار إعانة من زيد إلى عمر قصد تحفيزه على استخدام تقنية التحويل وهو إجراء تسويقي للمنتج غرصه المنافسة مع منتجين آخرين
يبيع عمر الوحدات الصوتية للزبائن الكرام بسعر يحدده هو أيا كانت قيمة هذه الوحدات الصوتية
تعارف التجار على بيع الوحدات الصوتية بمبلغ 10 دينار
يستطيع تاجر منافس أن يبيع الوحدات الصوتية بـ 0 دينار ويحصل على ربح يقدر بـ 150 دينار عند بيع كل الوحدات الصوتية وهو فارق الشراء والبيع 5000 - 4850
والله أعلم
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[13 - 01 - 08, 05:07 م]ـ
انا لست مع الرأي القائل بحرمة هذه المعاملة او قل لم اتصور بعد وجه الحرمة في هذه المعاملة .. غير انني عندما احاول فك الإشكال الوارد من القائل بالحرمة لااتجشم خوض غمار الرد على مقالته بمقدمات مرتبكة او ليست مبنية على قواعد الفقهاء .. واظن اني وبعض الاخوان تنقصنا المعرفة المؤهلة لخوض غمار التحقيق في مثل هذه الفروع فضلا عن الترجيح بين الاقوال او اعمال القياس الى اخر القائمة.اما ما يخص تصور الفرع فلا دخل للطرف الثالث في هذه المعاملة في التصور لان التصور المنطقي هو تصور المال الذي قبضته الشركة من المتعامل الاول كيف هو هل هو دين ام ثمن سلعة تأخر قبضها ام ان قبضها يكون على مراحل مصحوبا باستنفاد المال المدفوع من الطرف الاول لدى البائع وهو الشركة.ثانيا الطرف الاول عندما يبيع هذه الدقائق هل يبيع سلعة وعليه هل هي في ملكه ام انه يبيع دينا ثم ان كان دينا هل هو من جنس ما يدفعه الطرف الثالث ام لا؟ اظن ان كل هذه القيود تتمتع بقوة كبيرة من لفت النظر لدى الفقهاء اما من هم على شاكلتي فاننا قد نقفز عليها في بعض الاحيان ثم ان هناك فرقا ما بين ما هو مقوم وما هو مقدر.
ـ[أبو أميمة]ــــــــ[08 - 03 - 08, 03:58 ص]ـ
يمكنكم الاطلاع على وجهة نظر الشيخ الصادق الغرياني عبر مقالته المنشورة بالموقع وهذا هو الرابط
http://www.tanasuh.com/klema.php
أو تحميل المقال من الرابط الموجود
اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا
ـ[أبو أميمة]ــــــــ[08 - 03 - 08, 04:42 م]ـ
هل من تعليقات حول البحث والموضوع، من أجل الإفادة إخواني جزاكم الله خيرا
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[08 - 03 - 08, 06:17 م]ـ
قال الشيخ محمد حسان انه لا بأس من هذا
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[09 - 03 - 08, 03:02 م]ـ
الاخ الفاضل ابو اميمة: الان اتضح عندي وجه الحرمة ولا ارى من يرجح او يقول بالجواز الا انه لم ينظر فتوى الشيخ الصادق كاملة وهو بهذا يفوت على نفسه فرصة الردى الوافر ان كان ثمة رد فضلا عن وافر على فتوى الشيخ والله اعلم
ـ[عمر رحال]ــــــــ[09 - 03 - 08, 04:08 م]ـ
الاخ الفاضل ابو اميمة: الان اتضح عندي وجه الحرمة ولا ارى من يرجح او يقول بالجواز الا انه لم ينظر فتوى الشيخ الصادق كاملة وهو بهذا يفوت على نفسه فرصة الردى الوافر ان كان ثمة رد فضلا عن وافر على فتوى الشيخ والله اعلم
!!!!!!!!!!!!
ـ[أبو أميمة]ــــــــ[09 - 03 - 08, 10:45 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي طارق
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[09 - 03 - 08, 11:01 م]ـ
المشاركة الأصلية بواسطة أبو فهر السلفي http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=726048#post726048)
وبهذا يفتي الشيخ مصطفى العدوي ...
اسم الإشارة هنا يعود على فتوى الشيخ الغرياني أم على مشاركة الأخ " د. هشام سعد "؟
يفتي الشيخ بما ذكره الأخ دز هشام سعد، أي بالجواز
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/11)
ـ[حلية الأولياء]ــــــــ[09 - 03 - 08, 11:20 م]ـ
هذه حيلة واضحة على الربا ..
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[10 - 03 - 08, 05:37 م]ـ
الاخ الفاضل ابو اميمة: الان اتضح عندي وجه الحرمة ولا ارى من يرجح او يقول بالجواز الا انه لم ينظر فتوى الشيخ الصادق كاملة وهو بهذا يفوت على نفسه فرصة الردى الوافر ان كان ثمة رد فضلا عن وافر على فتوى الشيخ والله اعلم
اولا: يا اخى الكريم، ليس من حال طلاب العلم - وان كبروا فى تحصيلهم - الرد او الاستدراك على الشيوخ الا من باب ايراد الاستفسار والاستشكال تأدبا، فلا يضارع علم الشيخ بعلم طالب العلم
فيقابله فى الرد ويساويه فى الحد، فيكون عدم الرد على الشيخ تفويتا لفرصة وكأنها مناظرة.
ثانيا: كونك - رعاك الله - تبين لك وجه الحرمة من مطالعة أدلة الشيخ -حفظه الله - التى ذكرها فى فتواه، لا يعنى استقرار ذلك لباقى طلبة العلم، ولا يعنى انك قدوة تُتتبع فى ذلك، ولا ينبغى لك ان ترمى من خالف فتوى الشيخ بانه ليس على بينة من أمره لأنه لم يطالعها،ولا ينبغى لك عرض المسألة على ان فتوى الشيخ - حفظه الله - هى الحق فى المسألة، وما سواها باطلا، لان من افتى بخلاف رأى الشيخ له أدلته ومستنداته، وعلى علم قد يضارعه او يدانيه او يفوقه، والكل مجتهد، وسواء اصاب هذا العالم أو مخالفه او لا، فالخلاف يكون معتبرا، وبالتالى فلا ينبغى لنا ان نثبت الحق فى المسألة لاحد الفريقين و ننبذ الآخر.
ثالثا: لم تسرد لنا كيفية موافقتك ومدارستك لأدلة الشيخ - حفظه الله - فهل كان منك هذا تقليدا؟، ام كان ترجيحا، فلو الأولى فلما الانكار وان كانت الأخرى فما وجه الترجيح؟
رابعا: كنت قد استمعت الى محاضرة الشيخ - حفظه الله - بعد ان حملتها من موقعه، وقمت ايضا بقراءة الفتوى مكتوبة من الرابط الذى وضعه اخانا الفاضل ابا اميمة، وكان عندى تساؤلات واشكالات على بعض طرحه - حفظه الله - وكنت لا اكمل القراءة بسبب توقفى مرارا فى التفكر فى المسألة خاصة فى انزاله التكييف الفقهى عليها والرد على المخالف،، وكنت انتظر احد الأخوة الكرام، بسرد ملخص لما فهمه من حيثيات فتوى الشيخ لعلى لم افهم كما ينبغى، او لعل احدا يفهم جانبا آخر او رأى رأيا غير ما رأيت، فاكون قد حافظت على التأنى فى الطرح، و اكون قد استفدت ما قد يرفع عنى تلك الاشكالات.
،، فلا بأس ان اسردها الآن بعد كلماتك هذه، حتى لا اقوت الفرصة كما تقول ولكن ليس للرد ولكن للتدارس والتناقش، ولعل احد الأخوة الذين درسوا فتوى الشيخ، قد ينفعنا فى الامر
1 - أورد الشيخ ما مفهومه - لدى - ان العقد مبنى على بيع نقد بنقد، واستدل بكون الالفاظ هى الحاكمة فى العقود وهى التى تميز عقد عن آخر وهى المعبرة عنه، ولا ينبغى صرف اللفظ عن دلالته اذا كان صريحا الا بقرينة، والا لضاعت حقيقة العقود، فيمكن للبائع ان يقول ماقصدت البيع ولكنى قصدت الاجارة او قصدت شيئا آخر، ...... وهكذا
،، وبما ان الشركة ترسل لك رسالة الى جوالك، مقروءة او مسموعة، تخبرك بأن رصيدك لديها قيمة نقدية (مثلا عشرة دنانير)، فحينئذ تكون قد دفعت عشرة دنانير فى مقابل عشرة دنانير، وليس فى مقابل خدمة، فعلى ذلك يحرُم بيع هذا الرصيد بأزيد من منه.
قلت: يرد على هذا الطرح، من طرح الشيخ - حفظه الله- الاشكال التالى:-
* القاعدة الفقهية التى تنص على ان ((العبرة فى العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمبانى))، فكون الشركة تعطى الرصيد بالتقدير النقدى، لا يعنى انها تؤدى هذه القيمة الى المشترى نقدا او دينارات، فلو طالبت منها نقودك مرة اخرى، ستجيب بان النقود قد تحولت الى رصيد دقائق، فلو كان مالا بمال لكان الى باب القرض او الصرف اقرب منه للبيع وهذا مغاير للواقع، وكذلك لو كان الرصيد لدى الشركة هو مالا على الحقيقة لامكن الانتفاع به فى شراء الاشياء، او كانت البطاقة (الكارت) صالحة للبدل بعروض اخرى على اساس انها ثمن للاشياء، فعلى ذلك حينما تنص الشركة على ان الرصيد لديها عشرة دينارات، فانها فى الحقيقة تخبر المشترى، بانها قد باعت له مكالمات هاتفية بما قيمته عشرة دينارات، وليس انها باعت له عشرة دينارات بعشرة مثلها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/12)
2 - ناقش الشيخ التنزيلات الفقهية التى قد تنزل على هذه المعاملة - العلاقة بين الشركة ومشترى الرصيد - فقال فى تفسير احد هذه المعاملات << ان المشترى يدفع مالا للشركة نظير خدمة موصوفة فى الذمة ومضمونة >>، فلما كانت هذه الخدمة مضمونة من الشركة وليس من المشترى، وبتعها المشترى بربح، فقد وقع فى النهى عن ربح مالم يضمن،، واذا كانت الخدمة موصوفة فى الذمة، فالعقد اذن يأخذ احد صور السلم وهو ما يعرف " بالسلم الحال "، وصورته عند
المالكية يقع بآجال بسيطة ولكن لا يحل للمستلم ان يبيع المسلم فيه بنقد والا وقع فى بيع النقد بالنقد نسيئة، وكلا الصورتان محرم.
* قلت فقد اورد الشيخ صورة التعاقد فى الخطوة الاولى على انها بيع نقد بنقد، وفى هذه الخطوة يفترض انها بيع مال فى مقابل خدمة وقيده بكونها مضمونة وموصوفة فى الذمة، فهاتان صورتان اوردهما الشيخ - حفظه الله،، ففى الأولى خالف الرأى القائل بانه عقد على خدمة، وفى الثانية، وافق على هذه الصورة، مع ايراده على مايبطلها شرعا.
ولكن يبقى هناك اشكالات وتساؤلات وهى:-
أ - هل فعلا الشركة تضمن الرصيد، بمعنى لو ضاع هذا الرصيد سواء بفقد البطاقة او بسرقة الجوال وبه الرصيد، او بحدوث خطأ من المشترك فدفع الرصيد الى من لا يريد،، وهكذا،، فهل يقع الضمان على المشترى، ام على الشركة؟؟؟؟
،، قد يقال ان الشركة اذا حدث باجهزتها عطل او تلف فانها تضمن الرصيد وتعطيه لك مرة اخرى،، فيجاب عن هذا بانه ليس ضمانا، ولكنه عدم قدرة على تسليم المبيع او اطلاق يد المشترى عليه،، وان حدث العطل بعد ان ثبت دخول الرصيد فى حساب المشترى، ثم حدث خطأ من الاجهزة او من مدخل البيانات، فتلزم الشركة بتعويض المشترى على سبيل خيار العيب فى السلعة وليس من قبل الضمان،، والله اعلم
ب - اذا افترضنا ان الرصيد هو المسلم فيه على اعتبار العقد هو عقد سلم حال، فعند المالكية، لابد من تأخر المسلم فيه عن مجلس العقد ولو بيسير ومنهم من اشترط ثلاثة ايام، ومنهم من اشترط خمسة عشر يوما، .......... ،
قلت: فهذا ينافى الواقع، فبمجرد دفع المشترى المال تخبره الشركة بانه قد امتلك الرصيد الذى اشتراه، وتطلق يده فيه، ولا تستطيع الشركة التصرف فيه سواء كان الذى باعته رصيدا مباشرا او بالكارت، فلو ان الرصيد كان مسلما فيه، لا استطاعت الشركة استخدامه والتصرف فيه حتى يأتى وقت التسليم، وهذا كما ذكرت آنفا، لا يتفق والواقع المحسوس، فبمجرد استلام المشترى الكارت او الرصيد، فانه يمكنه استهلاكه كله فى حينه لو شاء ذلك، فعلى هذا الاعتبار يكون
اعتبار هذا العقد من عقود السلم مشكل من هذه الناحية.
وللحديث بقية إن شاء الله
والله اعلى واعلم
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[10 - 03 - 08, 06:15 م]ـ
اخي الكريم بارك الله فيك .. لااريد ان اطيل في تبيين ماورد في مقالتي المتقدمة فانت حفظك الله فهمت على قدر علمك ولا اراك الا اعلم مني .. ما اريد قوله بعد ان رأيت تعليقك انك لم تحسن تدبر كلام الشيخ وذالك لقصور عندك في كتاب المعاملات وانا اسبقك بهذا القصور الشيخ لم يتعرض الى توجيه حرمة هذه المعاملة على اساس انها من بيوع السلم الا من الاستئناس .. الوجه الاول الذي اعتمد عليه الشيخ في حرمة هذه المعاملة انها من باب البيع الموقوف وهو من بيوع الخيار وصورته ان المشتري يأتي الى البائع ويريد ان يشتري ثوبا من ثلاثة وكل ثوب له سعر فيقول المشتري للبائع اعطيك العشرة دنانير على ان اشتري منك ثوبا من الثلاثة دون ان يعين ثوبا فان وقع هذا البيع منهما على البت فهو عقد فاسد انما يجوز في حال كونه بيع على الخياروهذا الفرع واضح جلي في باب البيوع .. عليه ننظر الى شرائنا لبطاقة شحن الرصيد هذه البطاقة تحمل رقما سريا يسمح لقارئه ان يلج مساحة من خدمة الشركة وهذه المساحة توجد بها باقات ان جاز التعبير باقة من خدمة العشرة دراهم وباقة من خدمة المئة درهم وباقة من خدمة الالف درهم وكل باقة تقدم خدمة تختلف عن مجاورتها في السعر .. والمشتري لبطاقة شحن الرصيد هو يشتري ولم يقرر اي الباقات سيستخدم بعد حلوله في ساحة الخدمة وكل ما استخدم هذا الرصيد كل ما نقص منه على قدر سعر الباقة التي قرر استخدامها .. مثال: اشترى البطاقة واجابته الشركة بانه يملك عشرة دنانير لو انه اتصل داخل البلد وهي اقل تكلفة للباقة لن يتدخل المجيب الالي للشركة ا لا عندما يوشك رصيد على الانتهاء .. ولو انه اتصل بامريكا عندما شحن البطاقة وظل متصلا لن يتدخل المجيب الالي الا عندما يوشك رصيده على الا نتهاء من جراء مكالمة امريكا ثم لو انه اقفل الخط واعاد الاتصال بداخل البلد الذي يقيم فيه لم يتدخل المجيب الالي لان رصيده لازال منه ما يغطي هذه الباقة ... بهذا التصور للفرع يمكننا ان نتعامل معه .. فقلي انت اخي الكريم كيف تجد حكم هذاالفرع من خلال فقه البيوع .. نعم لو اصدرت الشركة فئة من الكروت محددة السعر والدقائق مثلا بطاقة بعشرة دنانير مخصصة للمكالمات غير الدوليةعندئذ تتعين الباقة التي يريد المشترك استخدامها ولاكن ان تبيع الشركة البطاقة وانت لم تقرر بعد ما تريد منها مكالمات دولية ام محلية ام انتر نت ام رسائل قصيرة ام مكالمات بالفيديو ولا يشك عاقل ان كل هذه الخدمات تحمل نوعا معينا مختلفا عن الاخر وسعر يختلف عن الاخر .. فكيف نعد هذا بيعا لسلعة لم يقع اختيارها .. فالشيخ لم يقل ان ما تقدمه الشركة ليس خدمة او سلعة انما قال انها لا يتحقق كونها خدمة الا بعد تعين من يريده المشترك من هذه الخدمات وما قبل ذالك يعد من باب البيع الموقوف .. والله تعالى اعلم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/13)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[10 - 03 - 08, 06:55 م]ـ
كنت قد ذكرت فى باقى كلامى ان لحديثى بقية، وكان الاجدر بك الانتظار حتى تطلع على كل كلامى ولكنك تعجلت
قلت:
انك لم تحسن تدبر كلام الشيخ
فلما لم تأتينا انت بما احسنت تدبره من كلام الشيخ، فباقى مشاركتك هذه ماهى الا نقل لكلام الشيخ مع ضرب امثلة عليها باستخدام عبارات النداء الآلى والمحلى ومكالمة امريكا، وما احسنت ذكر تعريف فقهى او رد المسألة الى أصل او بالقياس على فرع.
وذالك لقصور عندك في كتاب المعاملات
إن كنت قد استنتجت ذلك، فعلى ذلك انت تعلم شيئا لا اعلمه وعليه اتهمتنى بالقصور - فاورد لى - اخى الكريم - وجه القصور فى كلامى، ام تراك قد اطلعت على علمى فى كتاب المعاملات، فحكمت على به
الشيخ لم يتعرض الى توجيه حرمة هذه المعاملة على اساس انها من بيوع السلم الا من الاستئناس
هذا يدل على انك انت الذى لم تحسن تدبر كلامه
فالشيخ تعرض لجميع التكيفات الفقهية التى يمكن ان تتسم بها هذه المعاملة، واحداها صورة السلم الحال
،، وفى جميع التكيفات التى سردها الشيخ، اورد التحريم على هذه المعاملة، واورد اسباب التحريم، وما اوردته هو الاشكالات التى ترد على اعتداده باسباب التحريم، وليس فى حالة اعتبار العقد عقد سلم حال فقط، ولكنى اوردت الاشكالات على جميع الاسباب التى اوردها الشيخ للتحريم فى اى صورة وقع بها العقد او فى نوع او تكييف فقهى، وكنت سأكمل لاحقا الايرادات على الصورة التى اوردتها انت وهى صورة البيع الموقوف
فارجو التنبه الى الكلام مرة اخرى، وعدم التسرع
.. الوجه الاول الذي اعتمد عليه الشيخ في حرمة هذه المعاملة انها من باب البيع الموقوف
أين الوجه الثانى، ان كنت على حسن تدبر من فتوى الشيخ؟؟؟؟
البيع الموقوف وهو من بيوع الخيار وصورته ان المشتري يأتي الى البائع ويريد ان يشتري ثوبا من ثلاثة وكل ثوب له سعر فيقول المشتري للبائع اعطيك العشرة دنانير على ان اشتري منك ثوبا من الثلاثة دون ان يعين ثوبا فان وقع هذا البيع منهما على البت فهو عقد فاسد انما يجوز في حال كونه بيع على الخياروهذا الفرع واضح جلي في باب البيوع
لعلك تأتى لنا من كتب الفقه، باب البيوع، مايمكن ان تفهم منه هذا المفهوم، ولعلك تسند كلامك هذا الى مرجع او كتاب او عالم
،، ولتعلم ان عقد البيع له عدة خيارات، فأى خيار تقصد هنا، ام تراك تقصد الإختيار، وهو اختيار السلعة المباعة، وليس خيارات عقد البيع،، فما ذكرته هو بيع المجهول، ولا يمت بصلة للبيع الموقوف
فالبيع الموقوف هو عقد بيع على اجازة المالك للبيع، كبيع الفضولى، والشيخ الحق به هذه الصورة على اساس ان المشترى هو الذى يعين نوع الخدمة التى يطلبها
،، وهذا ما سأذكره لاحقا ان شاء الله
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[11 - 03 - 08, 05:09 ص]ـ
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى
،، وبعد
اواصل سرد الاشكالات التى لاحت لى على توجيه مناط الحكم فى فتوى الشيخ - حفظه الله - بشأن العلاقة بين شركة الهواتف الجوالة (وحاليا شركات الهواتف الارضية كما هو الحال لدينا بمصر) من جانب والمشترى من جانب آخر
، واختار الشيخ صيغة العقد الموقوف كتكييفا فقهيا لهذه العلاقة، وعرفه الشيخ بان المشترى يدفع مالا للشركة لشراء خدمات هاتفية، ولكنه يُعد اتفاقا اوليا وليس بيعا، ولا يتم العقد الا بتحديد وتعيين المنفعة التى يريدها المشترى، وهى التى تخصم من رصيده بمجرد استهلاكه لها
، فهو عقد موقوف على اختيار المشترى لنوع الخدمة،، وبنى الشيخ - حفظه الله - رؤيته هذه على نقاط ثلاث:-
1 - ان المشترى لا ينتفع بالكروت او يُحصل الخدمة الا بخدش الكارت وادخال الرقم المسلسل، وقبل ذلك يكون الرصيد مالا وليس عوضا.
2 - انه لا يقدر على تعيين الخدمة المطلوبة الا عند استهلاكها، فالمبلغ الذى يدفعه، تخصص له الشركة به غرفة الكترونية على شبكتها، وهذ الغرفة بدورها تحتوى على غرف اصغر ذات فئات واثمان مختلفة، وايضا تكلفة الخدمة لكل منها مختلف، واعتبر عدم معرفة او تعيين عدد هذه الغرف بفئاتها الثمنية جهالة فى المبيع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/14)
3 - كما اوضح الشيخ ان البيع طبقا للتفصيل السابق يؤدى الى صورة البيعتين فى بيعة، واورد صوره وتعريفاته نقلا عن الباجى والمواق وابن عرفة، وتعريف الباجى كما اورده هو << فمتى اختلف احد العوضين بالجنس او القدر المقصود او بالنقد والتأجيل فهو من معنى بيعتين فى بيعة >>
هذا مفهوم كلام الشيخ بتصرف
قلت: ولكن هناك اشكالات لما تزال بعد:
بالنسبة للصورة الاولى وهى عدم ثبوت ملكية الرصيد الا بعد خدش الكارت وادخال الرقم المسلسل، والاعتداد بها كسبب لالحاقها بالعقد الموقوف، اسرد المثال التالى،
فالشيخ - حفظه الله - شبه الرقم الموجود بالكارت، بالمفتاح الذى يمكنه من الدخول الى المربع المحجوز له على شبكة الشركة، اى ان صاحب البطاقة يحمل المفتاح، فهل اذا اشترى مشتر ما عين فى مبنى او غرفة فى شقة، وتسلم مفتاحها، ولم ينتفع بها او يسكنها، هل يُقال انها لم تدخل ملكه بعد، وبالتالى لا يستطيع التصرف فيها ببيع او اجارة او هبة او غيره؟؟، فهل يلزم من للمشترى الانتفاع بما اشتراه حتى يقع فى ملكه؟؟
، هذا اشكال،،،
فان قيل فالشيخ قد تجاوز هذه النقطة الى اخرى وهى جهالة وعدم تعيين الخدمة المطلوبة مع اختلافها فى النوع وتفاوتها فى الثمن، ولا تتعين الا بعد الانتفاع بها، فهى موقوفة على طلب المشترى لها، والموقوف لا يثبت ملكية ولا ينفذ به العقد،
، قلت فاعتبار العقد موقوف لهذه المعاملة، يجاب عليه بان العقد الموقوف احد طرفيه يتصرف فى غير ملكه بدون علم المالك، وسواء فى ذلك كان المالك فى موقف البائع او المشترى، ولا ينفذ العقد الا بعد اجازته من المالك الاصلى عند علمه به، كما جاء فى حديث عروة البارقيّ - رضى الله عنه:
" أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به شاةً فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه "،
، والصورة هذه ليس فيها طرف ثالث ليجُاز فى فعله، فالمشترى هنا ليس فى موقف اجازة للشركة عما تؤديه له نظير ماله ولكنه فى موقف امتلاك وتحصيل لزوما بعد وقوع الرضا والقبول من كلا الطرفين،،،
والذى يظهر اننا نحتاج الى مزيد بيان من الشيخ على تحقيق المناط لهذا العقد،
، كما انه يرد الاشكال التالى وهو علم عام للجميع،
وهو ان غالب الناس يشترون الهاتف الجوال وخطوط الهواتف والارصدة للاستعمال فى المكالمات المحلية، ويندر او يقل الاستعمال فى المكالمات الدولية او الدخول على الانترنت او المكالمات المرئية او الرسائل او غيره من الخدمات،
، فعلى ذلك يمكن اعتبار الاصل فى التعاقد هو للدقائق التى تستخدم فى المكالمات المحلية لانها خرجت مخرج الغالب، فمن يشترى رصيدا بعشرة دنانير، يشترى عدد (س) من دقائق المكالمات المحلية، فهى بذلك متعينة الصفة والثمن،
فإن قيل، فما بال استخدام هذا الرصيد فى بعض الدقائق الدولية او فى الرسائل او فى خدمة اخرى غير التى تم التعاقد عليها؟
اليس هذا ما يعُد من باب البيعتين فى بيعة كما ذكر الشيخ؟؟،
،، قلنا ان الشركة تتعاقد مع المشترى على الدقائق المحلية كأصل، ثم تتيح له خيار البدل من بعض هذه الدقائق الى دقائق بفئات اعلى، ولا تتصف هذه المعاملة ببيعتين فى بيعة، لان الدقائق من جنس واحد وليست من اجناس مختلفة
، فالمتعاقد عليه هو وحدة زمنية متحدة الجنس ولكنها قد تختلف فى النوع، فتقدم الشركة بمحض اختيارها للمشترى خيارا مفتوحا للبدل من الدقائق الادنى للدقائق الاعلى وهذه المعاملة جائزة والله اعلم،:
قال الباجى فى المنتقى: وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَّ مَنْ أَسْلَمَ فِي نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ عِنْدَ الْأَجَلِ نَوْعًا آخَرَ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ أَوْ أَدْنَى فِي مِثْلِ كَيْلِهِ فَيَأْخُذُ مِنْ الْحِنْطَةِ الشَّعِيرَ وَالسُّلْتَ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ وَأَنْوَاعَ الذَّهَبِ بَعْضَهُ مِنْ بَعْضٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْبَدَلِ وَلَيْسَ مِنْ الْبَيْعِ وَلِذَلِكَ جَازَ بَدَلُ الْحِنْطَةِ بِالْحِنْطَةِ وَقُصِرَ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْمُبَايَعَةِ لَمَا قَصُرَ عَلَى الْمِثْلِ وَكَذَلِكَ الْقَرْضُ وَإِنْ كَانَتْ صُورَتُهُ صُورَةَ مُعَاوَضَةٍ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْمُبَايَعَةِ؛ لِأَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى الْمُسَاوَاةِ وَالْمُمَاثَلَةِ وَلَمَّا كَانَتْ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَانَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ مُبَادَلَةً وَتَحْرِيرُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ فِيهِ يَجُوزُ أَخْذُهُ بَدَلًا مِنْهُ كَالنَّوْعِ الْوَاحِدِ يَأْخُذُ مِنْهُ أَفْضَلَ مِمَّا لَهُ أَوْ أَدْنَى، وَأَمَّا مَا يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُهُ عَنْهُ فَلَا يَأْخُذُ تَمْرًا مِنْ قَمْحٍ.
ولا يقال ان هذا من الباب الربا، فمبادلة الدقيقة الدولية بعدة دقائق محلية لا يدخل فى الربا الفضل لان الدقائق ليست سلعة ربوية، بل يجوز التفاضل فيها.
والعقد يعتبر عقد بيع عادى نافذ مع ثبوت خيار البدل للمشترى مدة تنفيذ العقد
وللحديث بقية ان شاء الله
والله ولى التوفيق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/15)
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[11 - 03 - 08, 03:37 م]ـ
انا لله وانا اليه راجعون ... ارجوا من الاخ مصطفى ان يزكي كلامه بقول عالم نظر الى فتوى الشيخ الصادق كما نظر اليها هو الامر لا يتعلق بشخص الشيخ انما يتعلق بهذا الفقه الذي يبثه الاخ مصطفى .. البارحة طلبت كتابا او قول عالم يقول بان البيع الموقوف من بيوع الخيار .. واحسست بشئ من الضيق لطلبك حتى لاح لي بيت قديم قال:وليس يصح في الاذهان شئ ... اذا احتاج النهار الى دليل .. فتنفست الصعداء .. اخي الكريم اتقىي القول على الله بغير علم .. ولا تقل ما لم يسبقك اليه احد وانت لم ترتقي الى مرحلة المفتي .. وان كان قد سبقك احد العلماء الى هذه التوجيهات في هذا الفرع فانثر كنانتك .. ولا ارضى منك بغير ذالك وان كان ما تقوله من خلال فهمك انت فانا احذر نفسي واياك من القول على بغير علم .. انت لم تقدم على نقض فتوى الشيخ .. انت اقدمت على حشد اقوال في غير يومها وساحتها ...
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[11 - 03 - 08, 04:50 م]ـ
انا لله وانا اليه راجعون ... ارجوا من الاخ مصطفى ان يزكي كلامه بقول عالم نظر الى فتوى الشيخ الصادق كما نظر اليها هو الامر لا يتعلق بشخص الشيخ انما يتعلق بهذا الفقه الذي يبثه الاخ مصطفى .. البارحة طلبت كتابا او قول عالم يقول بان البيع الموقوف من بيوع الخيار .. واحسست بشئ من الضيق لطلبك حتى لاح لي بيت قديم قال:وليس يصح في الاذهان شئ ... اذا احتاج النهار الى دليل .. فتنفست الصعداء .. اخي الكريم اتقىي القول على الله بغير علم .. ولا تقل ما لم يسبقك اليه احد وانت لم ترتقي الى مرحلة المفتي .. وان كان قد سبقك احد العلماء الى هذه التوجيهات في هذا الفرع فانثر كنانتك .. ولا ارضى منك بغير ذالك وان كان ما تقوله من خلال فهمك انت فانا احذر نفسي واياك من القول على بغير علم .. انت لم تقدم على نقض فتوى الشيخ .. انت اقدمت على حشد اقوال في غير يومها وساحتها ...
كلامك هذا يدل هلى انك لا تعرف الفرق بين الفتوى وبين ايراد الاشكال والتساؤل والمدارسة، فلو انك فهمت اننى انقض فتوى الشيخ او اضادها او افندها، فانت واهم
وقد ذكرت فى مبتدأ كلامى قاعدة اسير عليها واعتقدها، منعك من رؤيتها غشاوة على عينك وهى:-
اولا: يا اخى الكريم، ليس من حال طلاب العلم - وان كبروا فى تحصيلهم - الرد او الاستدراك على الشيوخ الا من باب ايراد الاستفسار والاستشكال تأدبا، فلا يضارع علم الشيخ بعلم طالب العلم
فيقابله فى الرد ويساويه فى الحد، فيكون عدم الرد على الشيخ تفويتا لفرصة وكأنها مناظرة.
فإن لم تره قبل، فاعد التمعن فى القراءة ثانيا، وتمهل قبل ان تلقى بالتهم جزافا،،
وما تعرضت لفتوى الشيخ بتفنيد او نقض، ولكن كان كلامى:-
يرد على هذا الطرح، من طرح الشيخ - حفظه الله- الاشكال التالى
ولكن يبقى هناك اشكالات وتساؤلات
فعلى هذا الاعتبار يكون
اعتبار هذا العقد من عقود السلم مشكل من هذه الناحية
والذى يظهر اننا نحتاج الى مزيد بيان من الشيخ على تحقيق المناط لهذا العقد،
، كما انه يرد الاشكال التالى وهو علم عام للجميع،
ولكن هناك اشكالات لما تزال بعد
،، فكل طرحى كما ترى هى استفسارات واشكالات طرحتها على فتوى الشيخ، وهو ما يتبادر الى ذهن طالب العلم الذى من سيمته الجد فى الطلب ومدارسة ومناقشة الادلة واوجه الاستدلال وايراد الاستفسار، ولا ازكى نفسى على الله
فلو كنت أهلا لذلك وتعلم عن رفع هذه الاشكالات، فهلم الى نفعنا ونفع اخوانك بالمنتدى حتى يزال الاشكال، فهذا دأبنا فى هذا المنتدى المبارك
وإن كنت مقلدا، فتنح يرحمك الله، فلست وكيلا للدفاع عن أحد، وما انت باولى منى فى توقير العلماء واجلالهم، ولكن الحق اكبر منى ومنك وممن فى الأرض جميعا، وهو الذى ينبغى تحريه والواجب السعى اليه
واما قولك:
ارجوا من الاخ مصطفى ان يزكي كلامه بقول عالم نظر الى فتوى الشيخ الصادق كما نظر اليها هو الامر
هذا لا يلزم لى اخى الكريم، فإن طرحى من قبيل الاستشكال والاستفسار، ولو كان عندى قول عالم لطرحته لكم، ولن يكون عندئذ ثمة اشكال او استفسار فتنبه - يرحمك الله، للمعنى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/16)
البارحة طلبت كتابا او قول عالم يقول بان البيع الموقوف من بيوع الخيار .. واحسست بشئ من الضيق لطلبك حتى لاح لي بيت قديم قال:وليس يصح في الاذهان شئ ... اذا احتاج النهار الى دليل .. فتنفست الصعداء
انا ما طلبت منك هذا، ولكننى طلبت كتابا يُفهم منه ما فهمت انت من تعريفك للبيع الموقوف، وكذلك ايرادك للمثال،، ومازلت اطلبه لو كان ما فهمته صحيحا
واحتجاجك ببيت الشعر ليس بشئ، لان ما تفهمه ليس بدليل شرعى يجب اتباعه، ولست معصوما حتى تقول الكلمة فتُصدق وترمى من طالبك بالدليل، بان ذهنه سقيما
،، ولتعلم - أخى الكريم - ان هذا موضوع ليس مشاحة بين شخصينا ولا تراه بهذا العين، لان جل كلامك ينصب فى هذا
،، فالهدف الاوحد من هذا الموضوع هو التعلم والتباحث والتدراس، وكلامنا لا يغير ولا يحط من قدر احد وليس بالذى يحُمل على اتباعه، فكل يؤخذ منه ويرد، الا من المعصوم صلى الله عليه وسلم
اخي الكريم اتقىي القول على الله بغير علم .. ولا تقل ما لم يسبقك اليه احد وانت لم ترتقي الى مرحلة المفتي.
أدعو الله ان اكون من المتقين، وادعوه عز وجل ان يجعل نياتنا وصالح اعمالنا خالصة لوجه الكريم، وان يجعل هذا العمل فى موازين حسناتنا بحرصنا على التفقه فى الدين واتباع الحق وابتغاء مرضاته
،، واعوذ بالله ان اقول على الله بغير علم - و تنبه اخى الكريم مرة أخرى ان ما اوردته ليست فتوى او نقد لفتوى، وانا لست بمفت ولن اكونه الا ان يشاء الله، واعد قراءة الموضوع مرة اخرى مع استعمال التدبر وحسن الفهم
.. انت اقدمت على حشد اقوال في غير يومها وساحتها ...
هذا هو الذى نريده منك، فعليك اثبات ذلك، ان كنت اهلا لها، مع التكرم واعتبار اقوالى ليست الحق وليست فتوى وليست بملزمة لاحد وليست ناقضة لفتوى احد،، وانما هى تساؤلات واشكالات، ولا تفهم غير ذلك يرحمك الله - حتى لا ترمينى بشئ قد تؤاخذ عليه، وإن كانت بضاعتك مزجاة فى ذلك فاترك المجال لمن يستطيع.
غفر الله لى ولك.
،، واما ما اوردته فى آخر كلامى من تصورى لنوع هذا العقد وهو الآتى:
والعقد يعتبر عقد بيع عادى نافذ مع ثبوت خيار البدل للمشترى مدة تنفيذ العقد
فقد اوردته ردا على تساؤلك فى مشاركتك قبل الفائتة:
.. فقلي انت اخي الكريم كيف تجد حكم هذاالفرع من خلال فقه البيوع
ولولا ذلك ما اوردته، فليس بالضرورة ان مايثبت لدى يكون هو الحق الذى ينبغى على الناس اتباعه، خلافا لقولك الذى قلته فى احد مشاركاتك السابقة:
الان اتضح عندي وجه الحرمة ولا ارى من يرجح او يقول بالجواز الا انه لم ينظر فتوى الشيخ الصادق كاملة وهو بهذا يفوت على نفسه فرصة الردى الوافر ان كان ثمة رد فضلا عن وافر على فتوى الشيخ والله اعلم
كما اننى مطمأن الى ذلك لاننى مسبوق بجميع العلماء الذين افتوا بجواز المعاملة بخلاف فتوى الشيخ
،، وارجو منك اخر الكريم - اما الرد بعلم،، او الانصات بحلم، لتترك الفرصة لغيرك لمن هو اقدر منك على افادتنا فى هذا الموضوع
وفقك الله
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[12 - 03 - 08, 06:28 م]ـ
{كما انه يرد الاشكال التالى وهو علم عام للجميع،
وهو ان غالب الناس يشترون الهاتف الجوال وخطوط الهواتف والارصدة للاستعمال فى المكالمات المحلية، ويندر او يقل الاستعمال فى المكالمات الدولية او الدخول على الانترنت او المكالمات المرئية او الرسائل او غيره من الخدمات،
، فعلى ذلك يمكن اعتبار الاصل فى التعاقد هو للدقائق التى تستخدم فى المكالمات المحلية لانها خرجت مخرج الغالب، فمن يشترى رصيدا بعشرة دنانير، يشترى عدد (س) من دقائق المكالمات المحلية، فهى بذلك متعينة الصفة والثمن،} .... {ولا يقال ان هذا من الباب الربا، فمبادلة الدقيقة الدولية بعدة دقائق محلية لا يدخل فى الربا الفضل لان الدقائق ليست سلعة ربوية، بل يجوز التفاضل فيها.}
{والعقد يعتبر عقد بيع عادى نافذ مع ثبوت خيار البدل للمشترى مدة تنفيذ العقد} ... اخي الكريم اريدك ان تتأمل انت ما كتبت وقد نقلته بنصه من مقالتك.هل ما كتبته في هذه السطور يعد في عرف طلبة العلم امثالك من باب ايراد المشكل؟ عندما طرحت هذا الفرع للنقاش فيث هذا المنتدى لم ابدي رأيا انما كنت ارجو ان اجد من احد طلبة العلم امثالك همة ليسئل احد العلماء وينقل لنا ما قال العالم مفصلا حتى نعلم ما هو التوجيه الشرعي لهذا الفرع .. ثم جاءت الفتاوى بالاباحة دون ايضاح او اظهار دليل المعترض على فتوى الشيخ .. ثم ظهر الشيخ الصادق وبين وجه منعه لهذه المعاملة .. ثم الناس امام هذه الفتوى على قسمين فريق يناصر رأي الشيخ وفريق يورد الاشكال تلو الاشكال .. ثم تصدر الاخ مصطفى رضوان لايراد هذه الاشكالات بوضوح كما هي عنده .. ليس كل غالب يعطى الحكم .. ثم اني احاججك:طبق لي وللا خوة الكرام قاعدة العبرة للغالب على هذا الفرع كما يطبقها اهل القواعد .. لانك عندما تطرقت للكلام وقلت {خرج مخرج الغالب} لم يكن هذا ايرادا لاشكال وانما فصلا للمقال .. وكما تعلم ويجب ان يعلمني هذا الكلام انت ولا يقوله المقلد من امثالي ان اسا ليب ايراد المشكل واضحة لا تخفى عني فضلا عنك ... ويعلم الله تعالى لان اكون ذيلا خير من اكون رأسا في كلمة ابتغي بها انتقاما لنفسي ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/17)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[12 - 03 - 08, 08:30 م]ـ
{كما انه يرد الاشكال التالى وهو علم عام للجميع،
وهو ان غالب الناس يشترون الهاتف الجوال وخطوط الهواتف والارصدة للاستعمال فى المكالمات المحلية، ويندر او يقل الاستعمال فى المكالمات الدولية او الدخول على الانترنت او المكالمات المرئية او الرسائل او غيره من الخدمات،
، فعلى ذلك يمكن اعتبار الاصل فى التعاقد هو للدقائق التى تستخدم فى المكالمات المحلية لانها خرجت مخرج الغالب، فمن يشترى رصيدا بعشرة دنانير، يشترى عدد (س) من دقائق المكالمات المحلية، فهى بذلك متعينة الصفة والثمن،} .... {ولا يقال ان هذا من الباب الربا، فمبادلة الدقيقة الدولية بعدة دقائق محلية لا يدخل فى الربا الفضل لان الدقائق ليست سلعة ربوية، بل يجوز التفاضل فيها.}
{والعقد يعتبر عقد بيع عادى نافذ مع ثبوت خيار البدل للمشترى مدة تنفيذ العقد} ... اخي الكريم اريدك ان تتأمل انت ما كتبت وقد نقلته بنصه من مقالتك.هل ما كتبته في هذه السطور يعد في عرف طلبة العلم امثالك من باب ايراد المشكل؟ عندما طرحت هذا الفرع للنقاش فيث هذا المنتدى لم ابدي رأيا انما كنت ارجو ان اجد من احد طلبة العلم امثالك همة ليسئل احد العلماء وينقل لنا ما قال العالم مفصلا حتى نعلم ما هو التوجيه الشرعي لهذا الفرع .. ثم جاءت الفتاوى بالاباحة دون ايضاح او اظهار دليل المعترض على فتوى الشيخ .. ثم ظهر الشيخ الصادق وبين وجه منعه لهذه المعاملة .. ثم الناس امام هذه الفتوى على قسمين فريق يناصر رأي الشيخ وفريق يورد الاشكال تلو الاشكال .. ثم تصدر الاخ مصطفى رضوان لايراد هذه الاشكالات بوضوح كما هي عنده .. ليس كل غالب يعطى الحكم .. ثم اني احاججك:طبق لي وللا خوة الكرام قاعدة العبرة للغالب على هذا الفرع كما يطبقها اهل القواعد .. لانك عندما تطرقت للكلام وقلت {خرج مخرج الغالب} لم يكن هذا ايرادا لاشكال وانما فصلا للمقال .. وكما تعلم ويجب ان يعلمني هذا الكلام انت ولا يقوله المقلد من امثالي ان اسا ليب ايراد المشكل واضحة لا تخفى عني فضلا عنك ... ويعلم الله تعالى لان اكون ذيلا خير من اكون رأسا في كلمة ابتغي بها انتقاما لنفسي ..
اخى الكريم
بارك الله فيك ونفع بك
.. ثم اني احاججك:طبق لي وللا خوة الكرام قاعدة العبرة للغالب على هذا الفرع كما يطبقها اهل القواعد
اخى الكريم لابد لك لان تفرق بين ايراد على سبيل البحث والتحرى، وبين ايراد على سبيل الالزام والقطع
ولسنا فى موقف متحاجين او متناظرين مع بعضنا البعض، وانما هو التدارس والتناصح
،، وانا عندما اوردت هذا الاشكال اوردت واقعا حالا يعيش فيه الناس، واخبرتك انه علم عام للجميع
،،فسل نفسك هذه الاسئلة
* عندما ذهبت لتتعاقد على خط هاتف جوال / ما كان الهدف منه وهو فى الخيارات التالية:
1 - لاستخدمه فى المكالمات المحلية
2 - لاستخدمه فى المكالمات الدولية
3 - لا ستخدمه فى المكالمات المرئية
4 - لاستخدمه فى ارسال رسائل قصيرة
5 - لاستخدامه للدخول على الشبكة العنكبوتية
6 - لاستخدمه فى المنكالمات المحلية، وقد احتاجه فى اى صورة من الصور السابقة
،، وهنا اقف طويلا عند هذه النقطة، فما من شخص تعرفه والا وسيقول لك ان معظم اتصالاته واستهلاكه للرصيد، تُستخدم فى المكالمات المحلية، وقد تطرأ عليه حاجة لعمل مكالمة دولية، وسيجبك انه احيانا يدخل على النت فى دقائق معدودات، ومن الممكن ان يستخدم خدمة ارسال الرسائل عدة مرات
، فغالب الاستهلاك اخى الكريم هو استهلاك الدقائق المحلية، كما انك تتحرى عند تعاقدك مع الشركة، اختيارك للشركة التى تقدم اقل ثمن للدقيقة المحلية، ولاتهتم كثيرا باسعار باقى الخدمات، لانها الاصل وتخرج مخرج الغالب فى الاستعمال، ذاك تفصي ما اردت.
،، واما انتقامك لنفسك، فلو كنت قد رأيتنى أخطأت فى حقك، فانتقم لنفسك كيف شئت، وودت لو انى قريب منك حتى تنتقم لنفسك وتستوفى حقك منى، وتذهب مافى صدرك، ومن مكانى اعتذر اليك حتى ترضى.
وبالنسبة لى، فانا ادعو الله لى ولك بان يرنا الحق حقا ويرزقنا اتبعه ويكشف لنا الباطل ويرزقنا اجتنابه
هدانا الله واياك الى ما يحب ويرض
ـ[أبو أميمة]ــــــــ[13 - 03 - 08, 02:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/18)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
تم تحديث كلمة الشيخ الخاصة ببيع الرصيد في موقعه التناصح، لعل هناك شيئا جديدا في المسألة، رابط الموقع:
http://www.tanasuh.com/klema.php
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[13 - 03 - 08, 03:13 م]ـ
الرصيد الذي بداخل بطاقة الخدمة التي تزود الشركة بها المتعاملين معها يظل مالا حتى يبدأالمشترك في استنفاده على مراحل مكالماته بيدأتحول الرصيد من مال متى بدأاجراء مكالمة فعلية من شخص اخر بمعنى ان الرصيد يتحول الى دقائق بما يساوي قيمة المكالمة فاذا اقف الخط توقف تحول الرصيد الى دقائق وظل مالا .. واوضح ما اقول بمثال: لدى شركة ليبيانا وهي احدى الشركات العاملة في ليبيا في قطاع الهاتف النقال مجموعة خدمات غير الاتصالات الهاتفية من هذه الخدمات تحويل الرصيد وبث نغمات او اذكار دينية على مجيبك الالي و يتحصل المشترك على هذه الخدمات بمجرد ان يدخل على منظم اعمال الخدمة في الشركة ويبدأمجيب الشركة بتوضيح الخطوات التي يقوم بها المشترك ليتحصل على هذه الخدمة وتقوم الشكرة بتنبيه المشتركة ان هذه الخدمة تكلفه مبلغا معينا يتم خصمه من الرصيد الذي يمتلكه وبالفعل تقوم الشركة باعطاء الخدمة ويتلقى هو هذه الخدمة ايا كانت .. بعد هذه المثال اغلطويل الذي اطلت فيه عليكم اريد ان اقول ان الشركة وهي صاحبة الخدمة ظلت مرارا وتكرارا تنبه المشتركالى ان رصيده لديها ما الا مال توزعه على خدماتها التي يطلبها المشترك بما يتوافق وحجم الرصيد وتكلفة الخدمات جميعا بما فيها الاتصالات .. اخي مصطفى رضوان هناك قول قديم يقولون فيه ... الحرة تشترط الخادم .. وربما لم تلاحظ ما في كلامك من شدة موجهة نحوي وعذرك في ذالك حسن قصدك .. اما قاعدة العبرة بالغالب فليست على اطلاقها فقد يعطى الحكم للنادر اما محافظة على الانساب او الدماء او الاموال فلا يدفع الى القول بالاباحة كون اغلب الناس يتعاقدون مع الشركة لاجل المكالمات المحلية فقط بل اننا نرى ان من الناس من لا يجري اتصالات غير محلية ابدا ولا عبرة بهذا لان الذي نتمسك به هو مجموع العقد وليس ما يتفرع منه ثم ان صورة بيع الرصيد بزيادة لا يؤثر في الحكم عليها كون اغلب الناس يتعاقدون على المكالمات المحلية لان الشيخ يرى ان الرصيد الذي يباع ليس سلعة انما هو مال يتم استيفاؤه من خدمات الاتصالات على مراحل تحول المال الى دقائق اثناء الاتصال .. سؤال: اذا بعت لشخص ما دينارا من رصيدك ونقلته الى اخر فان الشركة تخصم من رصيك مئة درهم على هذه الخدمة فمن اين جاءت هذه العشرة دراهم والناس يقولون ان الرصيد هو دقائق؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 03 - 08, 05:16 م]ـ
الأخ الكريم - طارق على - وفقه الله
مرة اخرى قد رددت ما جاء فى فتوى الشيخ - حفظه الله، ولم تجب عن الاشكالات التى اوردتها على بعض ما تردده
،، فقلت فى كلامك مرة أخرى
الرصيد الذي بداخل بطاقة الخدمة التي تزود الشركة بها المتعاملين معها يظل مالا حتى يبدأالمشترك في استنفاده على مراحل مكالماته بيدأتحول الرصيد من مال متى بدأاجراء مكالمة فعلية من شخص اخر بمعنى ان الرصيد يتحول الى دقائق بما يساوي قيمة المكالمة فاذا اقف الخط توقف تحول الرصيد الى دقائق وظل مالا .. واوضح ما اقول بمثال: لدى شركة ليبيانا وهي احدى الشركات العاملة في ليبيا في قطاع الهاتف النقال مجموعة خدمات غير الاتصالات الهاتفية من هذه الخدمات تحويل الرصيد وبث نغمات او اذكار دينية على مجيبك الالي و يتحصل المشترك على هذه الخدمات بمجرد ان يدخل على منظم اعمال الخدمة في الشركة ويبدأمجيب الشركة بتوضيح الخطوات التي يقوم بها المشترك ليتحصل على هذه الخدمة وتقوم الشكرة بتنبيه المشتركة ان هذه الخدمة تكلفه مبلغا معينا يتم خصمه من الرصيد الذي يمتلكه وبالفعل تقوم الشركة باعطاء الخدمة ويتلقى هو هذه الخدمة ايا كانت .. بعد هذه المثال اغلطويل الذي اطلت فيه عليكم اريد ان اقول ان الشركة وهي صاحبة الخدمة ظلت مرارا وتكرارا تنبه المشتركالى ان رصيده لديها ما الا مال توزعه على خدماتها التي يطلبها المشترك بما يتوافق وحجم الرصيد وتكلفة الخدمات جميعا بما فيها الاتصالات
،، وانا اوردت اشكالات على هذا الاعتبار، واذكرها مرة أخرى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/19)
* هل معنى ان الشركة تخبرك بان رصيدك لديها مالا، يُحمل على صفته النقدية، ام انها مسمى لقيمة الخدمة التى تقدمه للمشترك
وبمعنى ادق، هل عندما تخبرك الشركة ان رصيدك لديها عشرة دينارات، هو بالفعل عشرة دينارات نقدية، ام ان المقصود ان الشركة قد باعت لك خدمة من الخدمات التى تقدمها بما يوازى عشرة دينارات؟؟ ّّ!!!
فإن قلت بل هى عشرة دينارات نقدية، ولازالت لم تتحول الى خدمة الا حين الطلب،
قلنا، على ذلك اننى استطيع شراء اى شئ آخر بهذا الرصيد النقدى غير الخدمات التى تقدمها هذه الشركة، كمثلا شراء خط هاتفى آخر، او شراء جوال آخر عند بغض الشركات التى تطرحه كعروض ترويجية؟؟
الاجابة ستكون الرفض، والرد سيكون ان رصيدك لدينا مخصص للخدمات الهاتفية التى تقدمها الشركة فقط، وبالتالى الرصيد فى واقع الأمر لن يكون نقدا" ولكنه خدمة مسماة بالمقابل النقدى
،، كما يوجد ايضا" اشكال آخر واوضح عليك ان تجيب عنه قبل ان تعتبر الرصيد مال نقدى،، وهى هل الكارت المحدد القيمة، يستطيع المشترى شراء به الاشياء او الاحالة عليه كالشيك؟؟، فلو ان الشركة تعتبره مال وليس بخدمة، لأمكن الاحالة عليه وتداوله مثل الشيك، وجعله ثمنا للاشياء واستخدامه فى البيع والشراء!!
، والواقع خلاف ذلك، فالشركة تحجز لك رصيد الدقائق التى تعاقدت عليها وتحددها لك وتضيفها فى رصيدك وتمكنك منها فى اى وقت، ودليل ذلك انك عندما تريد استهلاكه وقتيا حين التعاقد، لا تقدر الشركة على منعك، فاركان البيع هنا منعقدة، بل والبيع نافذ
وضربت لك مثلا على هذا بالذى يشترى شقة فى مبنى، ويغلقها من حين شرائها ولا ينتفع بها، فهل يعنى انه أجل انتفاعه بها، انها لم تقع فى ملكه بعد، او انها مازالت مالا وليست عوضا"؟؟
وسأضرب لك مثالا آخر، من اشترى تمرا بخرصه على رؤؤس النخل، وما زال لم يجمعه بعد، ولم ينتفع به بأكل او بيع، هل هو فى حقيقة الأمر لايتملكه الا حينما يضع يده عليه؟؟
هذا الاشكال الذى اوردته ولم تستطع استيعابه، ولم تجب عليه
اخي مصطفى رضوان هناك قول قديم يقولون فيه ... الحرة تشترط الخادم .. وربما لم تلاحظ ما في كلامك من شدة موجهة نحوي وعذرك في ذالك حسن قصدك
بل عذرى فى ذلك - اخى الكريم - ما لمسته فى ردك من الانتصار للنفس وللشخص، دون تحرى الحق، او على الاقل اعتبار واتباع العرف فى المدارسة والمناقشة العلمية
، بل انك تماديت فى ذلك عندما زكيت نفسك، بان وجه التحريم قد اتضح عندك حينما قرأت فتوى الشيخ، ورميت باقوال المخالف وراء ظهرك واتهمته بانه لم يطلع على فتوى الشيخ، ولن يقدر او يستطيع احد على مواجهة فتوى الشيخ، وغمزت فى ذلك وطعنت - عن غير قصد وسوء تقدير - فى العلماء الذين قالوا برأى مخالف للشيخ
،، وليس هذا مسلك وسبيل من اتخذ طلب العلم ديدنا، بل هو التأنى والتدارس والاستدلال للاقوال، وحاولة معرفة الادلة وادوات الترجيح والتوازن،، الى غير ذلك
،، ومرة أخرى انصح نفسى وإياك، بانه فقط الحق ما نتبعه، وهو أحق ان يتبع، سواء كان هذا الحق مع شيخى الذى ربانى او مع علماء بلدى ام مع عالم مغمور فى مشرق الارض أو فى مغربها،
وقولك:
اما قاعدة العبرة بالغالب فليست على اطلاقها فقد يعطى الحكم للنادر اما محافظة على الانساب او الدماء او الاموال فلا يدفع الى القول بالاباحة كون اغلب الناس يتعاقدون مع الشركة لاجل المكالمات المحلية فقط بل اننا نرى ان من الناس من لا يجري اتصالات غير محلية ابدا
يرد علي قولك فى آخر جملتك:
ولا عبرة بهذا لان الذي نتمسك به هو مجموع العقد وليس ما يتفرع منه
وجموع العقد ستجده 90 % او اكثر يُستخدم فى المكالمات المحلية كحال متوسط بين الناس
ثم ان صورة بيع الرصيد بزيادة لا يؤثر في الحكم عليها كون اغلب الناس يتعاقدون على المكالمات المحلية لان الشيخ يرى ان الرصيد الذي يباع ليس سلعة انما هو مال يتم استيفاؤه من خدمات الاتصالات على مراحل تحول المال الى دقائق اثناء الاتصال
قد أوردنا ما على هذا من اشكالات فى هذه المشاركة والمشاركات السابقة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/20)
. سؤال: اذا بعت لشخص ما دينارا من رصيدك ونقلته الى اخر فان الشركة تخصم من رصيك مئة درهم على هذه الخدمة فمن اين جاءت هذه العشرة دراهم والناس يقولون ان الرصيد هو دقائق؟
اجبنا عن هذا، وقلنا، بأن الشركة تعطى خيار المبادلة للمشترى فى مدة تنفيذ العقد فى استبدال أماكن الدقائق المحلية التى تعاقد عليها بفئات اخرى، وقد يؤخذ فى الاعتبار بان احد هذه الخدمات هو تحويل الدقائق بسعر آخر، فتضاف الى سعر فئة الدقائق المحولة، كما ان هذه المعاملة معلومة للطرفين ومتفق عليها فتكون مثلها مثل خدمة الرسائل او خدمة الواب او غيرها
والله اعلى واعلم
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[13 - 03 - 08, 07:40 م]ـ
اخي مصطفى رضوان مثلت بما نصه: وضربت لك مثلا على هذا بالذى يشترى شقة فى مبنى، ويغلقها من حين شرائها ولا ينتفع بها، فهل يعنى انه أجل انتفاعه بها، انها لم تقع فى ملكه بعد، او انها مازالت مالا وليست عوضا"؟؟.وانا اقول لك ماذا لو ان رجلا لديه شقة تتكون من مجموعة غرف هذه الغرف تختلف في الاحجام والقيمة وجاء مستأجر اراد ان يستأجر احدى هذه الغرف ودفع مئة دينار لقاء اجرة احدى هذه الغرف دون ان يعين الغرفة وتفرقا .. هل يعد هذا العقد عقدا باتا ملزما لهما فان لم يكن كذالك فما حكم المال الذي اخذه صاحب الشقة كأجرةلاحدى الغرف ... ثم اني عندما قلت مجموع العقد لم اقصد مجموع المشتركين وهذا واضح انما قصدت مجموع بنود العقد اي انه لم يتطرق العقد الى انك تستخدم الاتصالات المحلية او الدولية انما يهتم العقد الانتفاع من خدمات الشركة كافة كيف تشاء دون استثناء ... اما كون هذا الرصيد لا يستطيع المشترك ان ينفقه في سلعة اخرى فهذا ما نبه عليه الشيخ بقوله: الاشكال الوارد على جعل العقد موقوفا: بقي اشكال وارد على جعل العقد من العقود الجائزة وليست الازمةوذالك من وجهين الوجه الاول:ان فقهاء المالكية لايجوزون اشتراط النقد في العقود الجائزة لما يترتب عليه عند الفسخ من التردد بين السلفية والثمنية والعقد كما هو اسمه من عقود الدفع المسبق. الوجه الثاني: ان شركة الهاتف وان كانت تعترف بان الرصيد نقدا عندها فانها لا ترده لو تعذر على المشتري استيفاء النفعة وهذا يجعل العقد لازما ابتداء.
اما الاشكال الاول فهو غير لازم لان الائمة الثلاثة غير المالكية لا يرون باشتراط النقد في البيع غير اللازم بأسا كما في البيع على الخيار .. والاشكال الثاني لا يزال قائما لذا يتعين على شركات الهواتف لتكون عقودها صحيحة ان تعطي للمتعاقد صلاحية استرداد المال عند تعذر الاستيفاء, وعدم استعدادها لذالك والزامها الطرف الاخر بما يخالف طبيعة العقد ,هو من شروط الاذعان التي يفرضها ااطرف القوي في العقد على الطرف الضعيف, قد يعذر فيها الطرف الضعيف لحاجة الناس عامة الى هذا النوع من التعاقد ,ولا يعذر فيها الطرف القوي المتحكم في الخدمة. انتهى بنصه من كلام الشيخ
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 03 - 08, 09:36 م]ـ
الآن اصبحت تتكلم بلسان علمى، وعرفت كيف خطاب التدارس
واما عن المثل الذى اوردته انا فى مشاركتى السابقة:
اخي مصطفى رضوان مثلت بما نصه: وضربت لك مثلا على هذا بالذى يشترى شقة فى مبنى، ويغلقها من حين شرائها ولا ينتفع بها، فهل يعنى انه أجل انتفاعه بها، انها لم تقع فى ملكه بعد، او انها مازالت مالا وليست عوضا"؟؟
فهذا اوردته لاثبات ان العقد يقع وينفذ بتملك الشركة للمال، والمشترى للخدمة، وان اعقد يقع بصيغة مال فى مقابل عوض، وليس مبادلة مال بمال كما كنت تذكر
،، فان انت وافقتنى فى هذه الخطوة، نأتى الى المثال الذى ضربته انت (ولله المثل الاعلى) - أنسيت ان أذكرها فى معرض كلامى - و غاية مرادك منه اثبات ان العقد لا يقع لجهالة المبيع، اليس كذلك؟
وصورته بمن يدفع مال لصاحب شقة ليستأجر منه غرفة فى شقة بها عدة غرف مختلفة فى الاحجام والقيمة، دون ان يعين غرفة ثم افترقا، وسألت هل هذا العقد يقع ويلتزم به الطرفان أم لا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/21)
والاجابة، ان هذا العقد يسمى على عقد المشاع، وينعقد العقد، ويلتزم به الطرفان، وللمستأجر خيار يسمى ((خيار التعيين))، ولكن الفقهاء حدووا له ثلاثة انواع فقط، واشترطوا ثلاثة ايام لامضاء البيع او فسخه (لاحظ كلمة فسخه)، وفى حالة امضاء البيع، يُجبر المشترى على نوع واحد فقط من الانواع التى وقع عليها العقد، وتفصيله فى كتب الفقه
،، ولكن السؤال: ما مدى قرب هذا المثال، او حتى صيغة العقد المذكورة، من صورة شراء الرصيد من شركة الهواتف
،، ودعنا نبسط المعطيات التى وضعتها، وهى الشقة
قتنقسم الشقة الى غرف، منها الكبيرة الحجم والصغيرة الحجم، ولكنها لا تتفق فى نفس نوع الوظيفة، ولا تؤدى نفس الغرض، ولكنها مختلفة فى النوع
فهناك غرفة للنوم - وغرفة للمعيشة - وغرفة للاستقبال - وغرفة للمطبخ - وغرفة للحمام - وغرفة لدورة المياه
فحينما اتفق مع صاحب الشقة على غرفة، فأيها تكون، والتى سيكون غالب استعمالى وغالب وقتى فيها
لا شك انه غرفة النوم، والباقى لا استخدمه الا استخدام عارض لا يتعدى لحظات، ولو شئت قلت بضع ساعات، ولكن الاصل فى استئجار غرفة واحدة فقط من مجوعة غرف، هو استعمالها فى النوم، هذا هو الواقع والمشاهد، فالذى يستأجر غرفة فى فندق او نزل او غيرها هل يستأجرها لغير النوم؟؟
،، ستقول لى حسبك: ليس هكذا التقسيم، فان الشقة عندما تُعد للاستئجار، تُعد كلها كغرف نوم، وتتفاوت فى اسعارها على حسب مساحتها وحسب تجهيزها بالأثاث، اليس هذا ما ستقوله؟
،، وبدورى أقول لك، اذا كان المثال على هذا النهج، فهو لايصلح لتشبيه شراء الرصيد به،
فإن قلت كيف؟
قلت، الشركة تقدم خدمة مختلفة الانواع و متغايرة فى الوظيفة، فمثلا لا استطيع تشبيه الدقيقة المحلية بغرفة نوم، والدقيقة الدولية بغرفة نوم أخرى وان كان ثمنها اعلى،لماذا؟
لأن غرف النوم وإن تفاوتت فى السعر فلها وظيفة واحدة فقط واستعمال واحد فقط وهو النوم، وبتطبيق المثال على خدمات الشركة، وبتوحيد الخدمة التى تؤديها الشركة لنوع واحد فقط من خدماتها لتصبح بنفس شرط المثال، فلن تجد دقيقة محلية سعرها منخفض وأخرى من نفس نوعها وتؤدى نفس وظيفتها بسعر مرتفع، فكلاهما له نفس السعر ويؤدى وظيفة واحدة
،، ولكن الذى يصلح فى ذلك، هو اعتبار ان الدقيقة المحلية نوع والدولية نوع يؤدى وظيفة مختلفة، والمكامة المرئية نوع آخر يؤدى وظيفة أخرى،، وهكذا
وبالتالى يستلزم الاستشهاد بهذا المثال الذى ضربته ليصبح متفقا مع حالة شراء الرصيد، هو اعتبار ان كل غرفة مغايرة لأختها فى النوع ومختلفة فى الوظيفة
،، فلو ثبت لديك ذلك، واستقر، رجعنا الى تعيين المبيع او العين المستأحرة وقت التعاقد، فعند وقوع مثل هذا العقد فهو يقع على ما يخرج مخرج الغالب فى الاستعمال، وهو غرفة النوم فى مثالك، والدقيقة المحلية فى موضوعنا الأصلى
،، وحين ذكرت ان المالك يعطى المستأجر خيار التبديل، فذلك يمكن تطبيقه على مثالك بكل وضوح بعد إثبات الصورة التى توافق المسألة، فيقوم المالك باستبدال جزء من ايجار غرفة النوم للمستأجر نظير استخدامه القليل لاى من منافع الشقة كالمطبخ والاستقبال والمعيشة،،الخ
أرجو ان يتضح لك وجهة نظرى فى المسألة
اما كون هذا الرصيد لا يستطيع المشترك ان ينفقه في سلعة اخرى فهذا ما نبه عليه الشيخ بقوله: الاشكال الوارد على جعل العقد موقوفا: بقي اشكال وارد على جعل العقد من العقود الجائزة وليست الازمةوذالك من وجهين الوجه الاول:ان فقهاء المالكية لايجوزون اشتراط النقد في العقود الجائزة لما يترتب عليه عند الفسخ من التردد بين السلفية والثمنية والعقد كما هو اسمه من عقود الدفع المسبق. الوجه الثاني: ان شركة الهاتف وان كانت تعترف بان الرصيد نقدا عندها فانها لا ترده لو تعذر على المشتري استيفاء النفعة وهذا يجعل العقد لازما ابتداء.
اما الاشكال الاول فهو غير لازم لان الائمة الثلاثة غير المالكية لا يرون باشتراط النقد في البيع غير اللازم بأسا كما في البيع على الخيار .. والاشكال الثاني لا يزال قائما لذا يتعين على شركات الهواتف لتكون عقودها صحيحة ان تعطي للمتعاقد صلاحية استرداد المال عند تعذر الاستيفاء, وعدم استعدادها لذالك والزامها الطرف الاخر بما يخالف طبيعة العقد ,هو من شروط الاذعان التي يفرضها ااطرف القوي في العقد على الطرف الضعيف, قد يعذر فيها الطرف الضعيف لحاجة الناس عامة الى هذا النوع من التعاقد ,ولا يعذر فيها الطرف القوي المتحكم في الخدمة. انتهى بنصه من كلام الشيخ
لابد لنا اولا من إرساء قاعدة مهمة كأصل، ثم نتطرق الى الحكم
ماهو العقد اللازم، والعقد الجائز
العقد اللازم، هو الذى لا يستطيع اى من طرفيه فسخ العقد دون رضى الطرف الآخر كالبيع والإجارة والسلم، ...
وبالتالى العقد الجائز، هو الذى يستطيع اى من طرفيه فسخ العقد دون الرجوع الى الطرف الآخر، كالوكالة مثلا
الآن ننزل الحكم على موضوعنا لنرى ماهو نوع العقد
فاركان العقد تستلزم مايلى:
1 - عاقدان، وهما الشركة والمشترى
2 - معقود عليه، وهو الرصيد وثمنه
3 - صيغة عقد، وهو الرضا والقبول
، ومن شروط الصحة للمعقود عليه فى المبيع، انتفاء الجهالة، وفى الثمن التسليم
،، فلما كان المبيع وهو الدقائق، معلومة الثمن، ومن الممكن ان تكون معلومة العدد، بحيث اذا دفعت عشرة دنانير، استطيع حصرها كدقائق محلية
،، ولما كانت الشركة ترأف بالمستهلك، فلا تجعل لكل نوع من خدماتها معاملة منفصلة، بحيث تجعل لمن يريد خدمة معينة، فعليه شراء رصيد لها، وقد لا يستهلكها كلها، او قد يبدو له عدم استخدامها من الأصل، مما يترتب عليه ضياع هذه الأموال، وأكلها بالباطل من قبل الشركة
،، فكانت أن اتاحت للمشترك خيار المبادلة طوال مدة تنفيذها العقد
،، فثبت بذلك - فى رأيى - انه عقد بيع لازم ونافذ، وبالتالى لايحق للمشترى ان يسترجع نقوده الا اذا اقالته الشركة، ولا يحق للشركة حجب الرصيد عنه بحجة ان عقد البيع جائز وليس بلازم،،
ولا استطيع ربطه بصيغة العقود الجائزة
والله اعلى وأعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/22)
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[15 - 03 - 08, 06:54 م]ـ
اخي مصطفى بارك الله فيك على جهدك.فهمت من كلام لك انك من اهل مصر فلو تكرمت علينا واحتسبت الاجر هذا ان كنت من اهل القاهرة وسئلت الشيخ احمد طه ريان عن هذا الفرع ونقلت لنا ما يقوله هذا طلب.اما بخصوص ما نحن بصدده من ايرادات فاني قد انتهى بي المطاف الى هنا لاني قد قلت كل ما اعرفه واعلمه وافهمه وليس ازيد على هذا شيئا الا ان كان من باب اعادة ما قلت.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 03 - 08, 01:18 ص]ـ
وفيك بارك أخى الكريم
وجزاك خير الجزاء
فهمت من كلام لك انك من اهل مصر فلو تكرمت علينا واحتسبت الاجر هذا ان كنت من اهل القاهرة وسئلت الشيخ احمد طه ريان عن هذا الفرع ونقلت لنا ما يقوله هذا طلب
وددت لو اننى قادر على تلبية مطلبك هذا، ولكننى من الإسكندرية، كما يظهر من محل سكنى فى اعلى يسار مشاركاتى
ولكننى عوضا" عنه، قد جمعت لك أقوال كوكبة من العلماء بمن فيهم أحد كبار علماء الاسكندرية الذين نثق فيهم ونستأمنهم على ديننا، ونحسبهم والله حسيبهم على خير وهدى، ولا نزكى على الله احدا"
الشيخ ياسر البرهامى
تحويل رصيد الهاتف
السؤال:
سمعت فتوى في التليفزيون تقول إن تحويل الرصيد للموبايل فيه نوع من الربا؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
ليس هذا من الربا، لأنه بيع منفعة وليس بيع مال بمال، بل هو خدمة اتصالات مقدرة بدقائق لها قيمة مالية فهي إجارة في الحقيقة، ومن يمنع من تحويل الرصيد يلزمه المنع من شراء الكارت أصلاً لأنه مال بمال على طريقته. والصحيح جواز الأمرين.
http://www.salafvoice.com/article.php?mod=1&c=53&sc=53&a=1535&back=aHR0cDovL3d3dy5zYWxhZnZvaWNlLmNvbS9zZWFyY2guc GhwP2NyaXRlcmlhPSVEMSVENSVFRCVDRiZzdWJtaXQ9JUM3JUM 4JUNEJUNC&sr=true
************************************************** *********************
تحويل الرصيد فى الهاتف المحمول.
- ما الحكم في تحويل الرصيد من موبيل إلى أخر حيث يقوم البعض بتحويل مبلغ 5 جنيهات مثلا مقابل 7 جنيهات جزاكم الله خيرا؟
هذا بيع منفعة ليس بيعا للنقود وهذه المنفعة يمكن أن يتغير سعرها ويتربح فيها فلا بأس بذلك.
http://www.salafvoice.com/article.php?mod=1&c=53&sc=53&a=112&back=aHR0cDovL3d3dy5zYWxhZnZvaWNlLmNvbS9zZWFyY2guc GhwP2NyaXRlcmlhPSVEMSVENSVFRCVDRiZzdWJtaXQ9JUM3JUM 4JUNEJUNC&sr=true
************************************************** ***********************
فتوى الشيخ: محمد الحسن الددو
حكم بيع رصيدالهاتف
هل الاتصال بواسطة الهاتف الجوال إذا كان يعطي المتصل لصاحب الهاتف ما نقص من رصيده بزيادة نسبة مائوية كثلاثين بالمائة يعد ربا أم لا؟
لا فهذا من بيع الخدمات وهي ليست نقودا وإنما هي مجرد خدمة فيجوز للإنسان أن يبيعها، والبطاقات يجوز أن يبيعها بأكثر من السعر المرسوم عليها وبأقل منه إذا حصل الرضا، فالركن في ذلك هو حصول الرضا لقول الله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ولقوله r: « إنما البيع عن تراض» أخرجه ابن ماجة في سننه وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما وهو حديث صحيح، وعلى هذا فهذه الخدمة سعرها الذي تصدره الشركة يجوز التراضي على أقل منه أو أكثر بحسب ما يتفق عليه المشتري والبائع.
http://www.dedew.net/index.php?A__=5&type=4&h=1&linkid=889
************************************************** *******************
فتوى الشيخ: محمد صالح المنجد
حكم بيع رصيد مكالمات قيمته 10 جنيهات ب 12 جنيها
سؤال:
ما حكم تحويل رصيد مكالمات للجوال فالبائع يحول لك رصيد 10 جنيهات مقابل 12 جنيه سمعنا أنه ربا فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
الحمد لله
يجوز لمن ملك رصيدا من الاتصال أن يبيعه على غيره، بمثل قيمته أو أقل أو أكثر، لأن هذا من بيع المنافع، وليس بيع مال بمالٍ حتى يشترط فيه التساوي.
فالبائع أو صاحب الرصيد ملك منفعة الاتصال التي تقدر قيمتها ب 10 جنيهات، ويجوز له أن يبيعها ب 12 جنيها، ولا حرج في ذلك، وهذا ينطبق أيضا على بيع كروت الشحن، فيجوز لمن ملك كرتا قيمته 100 أن يبيعه بأكثر أو أقل.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/23)
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=103185&ln=ara&txt= بيع%20رصيد
************************************************** *******************
فتوى الشيخ: محمد على فركوس
في أخذ أجرة على خدمة التحويل
السؤال:
نودُّ من فضيلتكم إجابتَنَا على السؤال التالي: أنا شابٌّ لديَّ محلٌّ خاصٌّ بالخدمات الهاتفية، وأسألُ عن حكم أخذِ أجرةٍ عن خدمة تحويل الرصيد (نقل المال) من هاتفي النقال الخاصّ إلى نقال الزبون، علمًا بأنّ هذه الأجرة تقدر ب: 20دج لكلّ تحويل (10دج ثمن الرسالة المقتصة زائد 10 دج ثمن الخدمة)؟
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فإن كان المُرسِل يُحوِّل منفعةَ بطاقةِ التعبئة التي تمثِّلُ قيمةً معيَّنةً مع أخذ أُجرة الخدمة، فلا مانعَ من ذلك، بل حتى التحويل الداخلي والخارجي للنقود عن طريق البنك أو البريد كخدمات مأجورة دون أي زيادة على الأجر المستحَقّ فإنَّ هذه الخدماتِ ظاهرُها الجواز لعدم وجود ما يقضي بحُرمتها.
أمّا إذا كان المرسِلُ يأخذ نسبةً من الرِّبح من الجهة المتعاقَد معها مقابلَ هذه الخدمات، فلا يجوز له أن يأخذَ أجرًا على خدماته مرّتين.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في:10 جمادى الأولى 1427ه
الموافق ل:6 جوان 2006م
http://www.ferkous.com/rep/Bi85.php
************************************************** *******************
فتوى: أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
تاريخ النشر
2008 - 02 - 27
عنوان الفتوى
بيع رصيد الهاتف النقال بأكثر من قيمته
السؤال
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال حول كروت الدفع المسبق للهاتف النقال.
في ليبيا توجد شركة تسمى شركة ليبيانا تقوم هده الشركة ببيع هده الكروت ويقوم بشرائها أصحاب المحلات التجارية والمواطنون، وتوجد خدمة لهذه الشركة تسمى خدمة إرسال الرصيد، فعندما يأتي الزبون مثلا يريد 2 دينار يقول له صاحب المحل ادفع 2.500 (اثنان دينار وخمسمائة درهم) وتكلفة إرسال الرسالة (5 درهم)، هل في هدة الحالة تعتبر (500 درهم) ربا لصاحب المحل أو بييعا حلالا؟
أرجوك وضح لنا فمن الناس من يقول حلال ومنهم من يقول حرام (كثرة إرسال هذه الرسائل تقصر من عمر الجهاز النقال للشخص البائع) ولكم جزيل الشكر.
(م. أيمن)
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك البيع حلال إن شاء الله تعالى، لأنه بيع منفعة بمال متفق عليه بين البائع والمشتري.
والله تعالى أعلم.
http://www.islamic-fatwa.com/index.php?module=fatwa&id=27299
************************************************** *******************
فتاوى الشبكة الإسلامية
الفهرس» فقه المعاملات» الربا» أحكام أخرى (202)
رقم الفتوى: 74820
عنوان الفتوى: حكم قيام شركة الاتصال بمضاعفة رصيد المشترك
تاريخ الفتوى: 01 جمادي الأولى 1427/ 29 - 05 - 2006
السؤال
تقوم شركات الهاتف عندنا في المغرب من حين لآخر بما تسميه مضاعفة الرصيد عند تعبئة بطاقة الاتصال مسبقة الدفع الخاصة بها لمدة أسبوع يعني إذا قمت بشراء بطاقة التعبئة من فئة 100درهم خلال فترة المضاعفة وقمت بتعبئة بطاقة هاتفي النقال أستمع عبر هاتفي إلى مجيب آلي يقول إن رصيدكم الآن هو 200درهم مع أني اشتريت البطاقة ب100 درهم فقط، فسؤالي جزاكم الله خيرا ألا يعتبر هذا من الربا الحرام؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الربا يحصل من مبادلة مال ربوي بمال ربوي، أما مضاعفة رصيد مشتري بطاقة الاتصال مسبقة الدفع فلا علاقة له بالربا لأن مشتري البطاقة إنما يشتري خدمة اتصال تقدر الدقيقة بكذا درهم، فلا مانع أن يشتري بطاقة بمائة درهم مثلا وتقدم له الشركة خدمة اتصال بمائتي درهم، فالمائة الثانية مجرد هبة من الشركة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=74820
************************************************** *********************
الفهرس» فقه المعاملات» البيع» أنواع البيع» البيع الصحيح (373)
رقم الفتوى: 98570
عنوان الفتوى: حكم بيع رصيد الجوال
تاريخ الفتوى: 14 شعبان 1428/ 28 - 08 - 2007
السؤال
سؤالي عن ميزة موجودة عندنا في شبكة المحمول وهي نقل الرصيد من رقم إلى آخر حيث يتم خصم قيمة من الشخص المرسل للرصيد، فهل يجوز للشخص الذي خصم منه القيمة أن يأخذ قيمة إضافية ثابتة (مهما كان المبلغ المنقول لغرض الكسب) على نقله للرصيد أم لا؟
مع أن هذا يعتبر في رأيي مثل بيع بطاقات تعبئة الرصيد حيث إنها تشترى بسعر وتباع بسعر أعلى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج أن يبيع الرجل شيئا من رصيده الذي في جواله لآخر ويرسله إلى جواله ويكون ما وصل إليه أقل مما أخذه منه لأن هذا بيع جزء من الرصيد وليس بيع مال بمال، ومثل ذلك بيع البطاقة التي تحمل قيمة معينة بأكثر منها كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 74820.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=98570&Option=FatwaId
،، ولعل فى ما سبق استغناء او على استئناس عن رأى الشيخ طه ريان - حفظه الله
والله اعلى واعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/24)
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[16 - 03 - 08, 03:49 م]ـ
فتوى الشيخ: محمد الحسن الددو
حكم بيع رصيدالهاتف
هل الاتصال بواسطة الهاتف الجوال إذا كان يعطي المتصل لصاحب الهاتف ما نقص من رصيده بزيادة نسبة مائوية كثلاثين بالمائة يعد ربا أم لا؟
لا فهذا من بيع الخدمات وهي ليست نقودا وإنما هي مجرد خدمة فيجوز للإنسان أن يبيعها، والبطاقات يجوز أن يبيعها بأكثر من السعر المرسوم عليها وبأقل منه إذا حصل الرضا، فالركن في ذلك هو حصول الرضا لقول الله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ولقوله r: « إنما البيع عن تراض» أخرجه ابن ماجة في سننه وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما وهو حديث صحيح، وعلى هذا فهذه الخدمة سعرها الذي تصدره الشركة يجوز التراضي على أقل منه أو أكثر بحسب ما يتفق عليه المشتري والبائع.
هذه الفتوى لا تمت لفرع الشيخ الغرياني لا من قريب ولا من بعيد. وارجو اعادة النظر فيها مرة اخرى.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 03 - 08, 05:42 م]ـ
يا شيخ طارق - اكرمك الله واعزك (يعنى هى دى اللى وقفت فى الزور وموش عايزة تعدى) - ابتسامة محب - معذرة لاستخدام اللهجة السكندرية، فلم املك نفسى منع ترديدها تعقيبا
هل يعنى ذلك انك قبلت بقية الفتاوى ولو على سبيل المخالف؟
ومع ذلك فانى اراها تمت بصلة قريبة جدا فى الرد على فتوى الشيخ الصادق - حفظه الله تعالى
وهلم نبسط ذلك
قال الشيخ الددو - حفظه الله:
لا فهذا من بيع الخدمات وهي ليست نقودا وإنما هي مجرد خدمة فيجوز للإنسان أن يبيعها، والبطاقات يجوز أن يبيعها بأكثر من السعر المرسوم عليها وبأقل منه إذا حصل الرضا،
هذا هو الشاهد من الفتوى وبيانه:
1 - رأى الشيخ فى انعقاد البيع وصحته ونفاذه
2 - اقرار الشيخ بانه مال فى مقابل خدمة
3 - نفى الشيخ تحرير القول بانها بيع مال بمال
4 - إجازة الشيخ لبيع هذه الخدمة بسعر اقل او اعلى دليل على تملك الخدمة امتلاكا تاما للمشترى الاول، اذ انها لو كانت سلما، او مجهولة، ما اجاز البيع او تملك المشترى لها وبالتالى التصرف فيها بالبيع.
،، واما ادلة الشيخ الددو التى اوردها بتلك الفتوى، فهى للاستدلال على حكم آخر خارج عن موضوعنا، وهو ماجعلك تتصور انها ليست فى مجال النقاش
،، وهو استدلاله على جواز بيع البطاقات بسعر أقل او اعلى بعلة الرضا، واوقف جواز الزيادة او النقص فى سعر بيع هذه البطاقات على التراضى بين الطرفين واورد الآية والحديث،، فهذا الجزء فقط - هو الذى يفارق ما نحن بصدده
والله المستعان(89/25)
تقلص نفوذ المذاهب
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[27 - 12 - 07, 07:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
... لا يخفى عمن له بصيرة بالواقع الاتجاه العام , الذي يسلكه الفقه في هذه الأعوام , فإني لا أشك أنه متّجه الآن إلى الإندماج , وأن الأمة سائرة منذ حين إلى تقلص نفوذ المذاهب الفقهية وقلّة مالها من رواج , كما كان عليه الأمر في القرنين الثالث والرابع, إلاّ أن الأمر يومئذ كان متجها نحو استحكام المذهبية , وهو الآن متجه نحو ضعفها وانفراط أمرها , مع الفارق في الأسباب , وفي المستوى العلمي لدى الناس , ومما ساعد على ذلك , وسائل الإتصال , وسرعة الانتقال , وفشو الكتب والتسجيلات , واستفحال أمر الفضائيات والقنوات , ومن أهم هذه الأسباب ذهاب الخلافة الإسلامية , وضعف ارتباط الحكم بالدين , بل انتقاض عرى الحكم بما أنزل الله في الجملة , فلم يعد الأمر نزاعاً مذهبياً , بل صار حكماً لا علاقة له بالشرع , هذا إلى قلة تدارس الكتب الفقهية المذهبية , لما يغلب عليها من التعقيد وكثرة التفاصيل , " واختلاف منهجيتها عن منهجية التعليم الحالي " , في مقابل كثرة الكتب والرسائل العلمية من المذاهب الأخرى , وسهولة مأخذها , وسهولة مأخذها , وتناولها لبعض النوازل التي لم تتناول من وجهة نظر المذهب السائد , بل إن كثيراً ممن يزعمون أنهم متقيدون بمذهب ما , ويتبجحون بهذه العبارة , لا يلتزمون المذهب , لا في شؤونهم الخاصة, ولا فيما قد يجيبون غيرهم من السائلين , فالزّمن الذي نعيشه , ليس زمن التقليد الخالص للمذاهب , كما كان عليه الأمر منذ نحو القرن , وليس هو بزمن التحرّر , كما كان عليه في العصر الأول , الذي لا أرى أنّه يتكرّر , وإنما هو أشبه بما كان عليه الأمر في القرنين الثالث والرابع , مع التباين الكثير بينهما , قال ولي الله الدهلوي:" فالكتب والمجموعات محدثة , والقول بمقالات الناس , والفتيا بمذهب الواحد من الناس , واتخاذ قوله والحكاية له في كل شيئ , والتفقه على مذهبه , ولم يكن الناس قديماً علىذلك , في القرنين: الأول والثاني. (الانصاف في بيان اسباب الاختلاف).
والحق أن الاجتهاد قد تناقص ابتداء من نهايات القرن الرابع , حيث وضعت المختصرات , وأخلد الفقهاء إلى التقليد من غير نظر في الأعلم بل بحسب الاتفاق , والتشهي والتعظيم , والعادة , والبلد , فلو أراد الطالب اليوم في المغرب أن يتمذهب لأبي حنيفة لعسُر عليه , كما لو أراد أن يتمذهب لابن حنبل ببخارى ". (سير أعلام النبلاء)
قال شارح المراقي: الظاهر أن مذهب مالك يتعين على جل أهل المغرب , إذ لا يكاد يوجد فيهم من يعرف فقه غيره من المذاهب ,,, " (نثر البنود على مراقي السعود)
ولكني لا أحسب أن الأمر الآن كما قال.
والمنتظر ممن عرف هذه الحقائق أو بعضها , أن يضع في حسبانه هذا الذي ذكرت إذا ألّف , فلا يجاري المغالين في غلوائهم , ولا يساكن المتعصبين في جحورهم , بل يقف موقف الوسط , وهو يقتضي منه أن يحاول بيان راجح الأقوال من مرجوحها , وقويّها من ضعيفها , بحسب الإمكان , حتى يستمرّ انتفاع الأمة بتلك التآليف , ولا تغدوا نسياً منسياً , كما هو الواقع اليوم ,
] والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[27 - 12 - 07, 10:09 م]ـ
وهو الآن متجه نحو ضعفها وانفراط أمرها
وهذا الضعف في أهل العصر لا في مذاهب أسلافنا
فهذا الأمر يعد من عيوب هذا العصر
هذا إلى قلة تدارس الكتب الفقهية المذهبية , لما يغلب عليها من التعقيد وكثرة التفاصيل , " واختلاف منهجيتها عن منهجية التعليم الحالي "
في كل مذهب من المذاهب الأربعة كتب غير معقدة سهلة المأخذ والتعقيد إنما هو في بعض الكتب
على أنه قد يكون سبب التعقيد قدم عصر المؤلف فمثلا كتب الشافعي رحمه الله تعتبر عند أهل عصرنا معقدة أما في عصر الشافعي فليس الأمر كذلك
لأن كل مصنف إنما يكتب بلغة أهل عصره
إذا علم ذلك لم يختص هذا الأمر في كتب المذاهب بل في أغلب الكتب المتقدمة وإن شئت فقل الكتب التي كتبت بلغة بعيدة عن لغة أهل العصر
على أن هذا ليس عيبا في تلك الكتب ومؤلفيها
بل العيب في أهل العصر لأن المطلوب منهم أن يسألوا العلماء ووظيفة العلماء نقل كلام المتقدمين بلغة العصر لتسهيل الفهم
وأيضا فإن تعلم العربية وفنونها مطلوب لمثل هذه الأمور وكذا فهم مصطلحات أهل الفن
وتناولها لبعض النوازل التي لم تتناول من وجهة نظر المذهب السائد
هذا نادر ويندر أكثر بالنسبة لمجموع المذاهب الأربعة
كما أن العكس وارد على تلك المذاهب التي عنيت فما من مذهب إلا وفيه نقص
بل إن كثيراً ممن يزعمون أنهم متقيدون بمذهب ما , ويتبجحون بهذه العبارة , لا يلتزمون المذهب , لا في شؤونهم الخاصة, ولا فيما قد يجيبون غيرهم من السائلين
هذا ليس بعيب إذا ترك مذهبه لدليل راجح
قال ولي الله الدهلوي:" فالكتب والمجموعات محدثة , والقول بمقالات الناس , والفتيا بمذهب الواحد من الناس , واتخاذ قوله والحكاية له في كل شيئ , والتفقه على مذهبه , ولم يكن الناس قديماً علىذلك , في القرنين: الأول والثاني. (الانصاف في بيان اسباب الاختلاف).
المذموم الزام الناس بمذهبٍ واحد أما التفقه على مذهبه والتمذهب به مع عدم التعصب فمحمود بالاتفاق
فإني لا أشك أنه متّجه الآن إلى الإندماج
إن كنت تقصد حمل الأمة على قول واحد ونبذ المذاهب فهذا متعذر
بل هو مخالف للسنن الكونية
فلابد لمن يفر من المذاهب أن يوقع الناس في مذاهب غيرها كما هو ملاحظ الآن
وأضرب مثالا واحدا للتوضيح فكثيرا من طلبة العلم اليوم نبذوا المذاهب وتمذهبوا بمذهب الشيخ الألباني رحمه الله
وبالجملة من طالب بنبذ المذاهب فقد طالب بنبذ تراث الأسلاف ولا فرق(89/26)
هل على هذ المتمع وجب التأخر؟
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[27 - 12 - 07, 09:29 م]ـ
رجل تمتع و لم يكن يستطيع على الهدي و أراد أن يصوم 3 أيام فصام اليوم 11 و 12 و يبقى عليه يوم.
فهل نلزمه بالتأخر حتى يتم صيام 3 أيام؟
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 02:30 ص]ـ
تأخر ماذا؟
المقصود هو صيام ثلاثة أيام بالحج وليس بمكة وأعمال الحج تنتهي بيوم الثالث عشر
فأن تيسر له صيام اليوم الباقي بمكة فأرى أنه أقرب وأرجى من صيامه ببلده
ويصوم الأيام السبعة الباقية في بلده
والأمر ولله الحمد في سعه
وفق الله الجميع لكل خير
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[04 - 01 - 08, 08:11 ص]ـ
يا أخي هذا سوف يسافر في اليوم الثاني عشر.(89/27)
ما حكم "الرق" المعاصر
ـ[الحميدي المطيري]ــــــــ[27 - 12 - 07, 09:48 م]ـ
يقوم بعض الأخوان بالسفر هذه الأيام إلى "موريتانيا" وبعض الدول في المغرب العربي .. وتملكون "الاماء" من هذه البلدان .. ويرون أن هذا أمر أحله الله ولم ينسخ ألا في الوقت المعاصر .. والنسخ بتغير الازمان لا يسوغ العمل به .. فالاصل الجواز ..
فمارأيكم؟
ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 11:22 م]ـ
.. ويرون أن هذا أمر أحله الله ولم ينسخ ألا في الوقت المعاصر ..
وهل قال أحد من العلماء أن الرِّق نُسخ! اللهم غير العلمانين الذين يسمون أنفسهم عقلانين.
وأيضًا نُسخ عند منظمة الأمم المتحدة.
فالرِّق إنما ضُرب على الكفار ذلاً لهم، فلا داعي أن يتبرأ منه المسلمون حتى يقال إنهم متحضرون!
وحث الشريعة على عتق العبيد شيء، ونسخه شيء آخر
وهذا الأمر يشبه تطبيق الحدود الشريعة، فمعظم البلدان الإسلامية لا تطبق الحدود،.
فهل نقول: إن الحدود نُسِخت!! أو إنها لا تصلح لعصر من العصور ....
ـ[عبدالله ابن عمر]ــــــــ[30 - 12 - 07, 02:19 م]ـ
السؤال الذي لا بد أن يطرح هو:
هل عبيدهم عبيد حقيقة أم لا؟ وهل إمائهم إماء حقيقة أو لا؟
فالبعض يشكك في ذلك!!!
ـ[أبو يحيي المصري]ــــــــ[01 - 01 - 08, 12:09 ص]ـ
لم يقل أحد من العلماء المعتبرين بأن الرق قد نسخ لكن القضية هي تحرير أحكام الرق في هذا الزمان
وللشيخ الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله تحرير بالغ في هذا تجده مبسوطا في الفتاوي الحلبية و في الفتاوي الكبري و ارتضاه أئمة الشافعية من بعده وحاصله أن الجارية:
أ-إما أن يجهل حالها فالرجوع في ظاهر الشرع إلى السيد في الصغيرة وإلى إقرارها، واليد في الكبيرة، واليد حجة شرعية، وكذا الإقرار وحل الجارية في حال الجهل هو المعتمد خلافاً للقفال والرداد والورع الترك
ب- وأما أن يعلم حالها وله أنواع:
1 - الأول:أن يتحقق إسلامها في بلادها، ولم يجر عليها رق قبل ذلك، فلا تحل هذه بوجه من الوجوه إلا بزواج شرعي.
2 - الثاني: كافرة ممن لهم ذمة وعهد فكذلك.
وهذان النوعان (يعني الأول والثاني) الحرمة فيهما قطعية
3 - الثالث: كافرة من أهل الحرب مملوكة للكافر حربياً أو غيره باعها فهي حلال لمشتريها.
4 - الرابع: كافرة من أهل الحرب قهرها وقهر سيدها كافر آخر فإنه يملكها ويبيعها لمن شاء وتحل لمشتريها
وهذان النوعان (يعني الثالث والرابع) الحل فيهما قطعي وليسا محل الورع
5 - الخامس:كافرة من أهل الحرب لم يجر عليها رق وأخذها مسلم قهراً فلا يخلو:
أ- إما أن يأخذها جيش بإيجاف فهي غنيمة فهذا لا خلاف فيه
ب- وإما أن يغزو واحد فأكثر بإذن الإمام أو دونه فهو غنيمة أيضا
وفي الغنيمة يختص بأربعة أخماسه والخمس لأهله أيضاً هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ويكره الغزو بغير إذن الإمام.
ج- وإما أن يصير الواحد أو الجماعة لا على صورة الغزو بل متلصصين، فالصحيح أنه يخمس ما أخذه كالغنيمة فيملك أربعة أخماسها فقط وقال إمام الحرمين والبغوي و الغزالي إنه يملكها كلها وهو مذهب أبي حنيفة.
د- وإما أن ينجلي الكفار عنها من غير إيجاف أو يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة وما أشبه ذلك، فهذه فيء يصرف الخمس لأهله، والباقي فيه قولان: أصحهما للمقاتلة، والثاني للمصالح فكل جارية علم أنها من الفيء لم تحل حتى يتملك الخمس من هو له
فالحاصل أن الراجح في النوع الخامس بشتي صوره أنه مالك لأربعة أخماسها ويبقى الخمس الذي لأهل الخمس فيجب أن يدفعه إلي من له التصرف على أهل الخمس وهو الإمام أو نائبه أو وكيل بيت المال أو القاضي.
انتهي كلامه رحمه الله تعالي و قد اختصرته من فتاواه الحلبية و الكبري.
وأري أنه أوضح كل صور المسألة رحمه الله تعالي
و الورع لا يخفي فقد نقل السبكي عن أبي محمد الجويني -وناهيك به فقها و زهدا و تحقيقا- قوله: إن التسري في هذا الزمان (يعني القرن الخامس الهجري) إما مكروه أو حرام لعدم قسمة الغنائم في هذا الزمان
أقول فهذا في القرن الخامس فكيف بالخامس عشر؟!!
فلينظر كل واحد فيما يُزعَم كونه من الإماء و لير تحت أي نوع يندرج و الله الموفق
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[01 - 01 - 08, 03:50 ص]ـ
بوركت
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 09:18 ص]ـ
الرق باق الى يوم القيامة ما بقي الجهاد
وانما حرمه الامم الكافرة (المتحدة) عند انشاءها
لالغاء الجهاد في سبيل الله
وقد وقع على الاتفاقية زعماء المسلمين مع الاسف!!(89/28)
قد أنهى ذلك الرجل مناسك الحج، ثم أصيب بألم شديد في ظهره
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[27 - 12 - 07, 10:05 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
هذا سؤال يا إخوة ينتظر صاحبه الرد اليوم قبل غد، وهو:
قد أنهى ذلك الرجل مناسك الحج، ثم أصيب بألم شديد في ظهره، من آثتر الغضروف الذي يعاني من منذ زمن، فتم نقله إلى جدة، ومن هناك سيسافر، وهو لم يطف بعد طواف الوداع، ولا يستطيع العودة إلى مكة لمرضه وكبر سنه
فماذا يفعل؟ وماذا عليه؟؟
أرجوكم ألا تتأخروا بالجواب، فالسائل ينتظر الرد، ولا يسعفني الوقت الآن للبحث
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد]ــــــــ[27 - 12 - 07, 10:59 م]ـ
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
من مرض قبل طواف الوداع بعد أن أكمل جميع أعمال الحج وهو لا يستطيع أن يؤديه حتى ولو كان محمولا، كمن مرض بالحمى وله رفقة لا يستطيع أن يبقى بدونهم، فهل يسقط عنه الطواف كالحائض يسقط عنها الطواف؟
فأجاب رحمه الله:
( ... وأما المريض فإن كان يستطيع أن يحمل وجب حمله؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني شاكية، يعني يشق عليها طواف الوداع، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فأمرها أن تطوف ولو كانت راكبة.
لكن جاء في السؤال أن هذا الرجل لا يستطيع أن يطوف بنفسه ولا يستطيع أن يطوف وهو محمول، فهل نقول: إنه في هذه الحال يسقط عنه طواف الوداع قياسا على الحائض؟ فالحائض تَعذر طوافها شرعا، وهذا تعذر طوافه حسا؟ فأقول: لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا لتعذر الطواف من الجانبين؛ فالحائض يتعذر منها الطواف شرعا، والعاجز الذي لا يستطيع أن يطوف ولو محمولا يتعذر عليه الطواف حسا.
ولكن إذا كان الله قد أغناه وبسط له في الرزق فإنه لا يضره أن يذبح فدية عن هذا الطواف، وتبرأ بذلك ذمته).
مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله 23/ 358 - 359
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[27 - 12 - 07, 11:06 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا محمد
وزادك هدى وتقى وعلما
ـ[أبو مهند المصري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 01:58 ص]ـ
ثم أصيب بألم شديد في ظهره، من آثتر الغضروف الذي يعاني من منذ زمن
هل يخبرنا أحد الإخوة عن عمليات شفط الغضروف، وعن أفضل الجراحين وعن تكلفتها؟(89/29)
طلب توثيق من عجز عن ركن من أركان الصلاة، ولم يقدر على الإتيان به،
ـ[صادق الرافعي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 12:49 ص]ـ
الإخوة الكرام نرجو منكم توثيق هذه المسألة
من عجز عن ركن من أركان الصلاة، ولم يقدر على الإتيان به، ولم يبق له أمر إلا النية؛ فإن أبا حنيفة قال بسقوطها جملة. (1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) و قال الشافعي: يجب القصد إليها. (2) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2)
نرجو توثيق هذه المسألة من كتاب المبسوط للسرخسي، و المجموع للنووي
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 07:12 م]ـ
أخي العزيز
العبارة المذكورة من كتب ونصوص وعبارات الفقهاء أم من صياغتك وبحثك.
وأرجو المعذرة.
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[02 - 01 - 08, 09:09 م]ـ
هي عبارة لأحد العلماء، وقد مررت على عبارة قريبة منها في المبسوط، ولكنها عندي بصيغة الورد فقط.(89/30)
من من العلماء قال بسنية اللحية
ـ[ nizar] ــــــــ[28 - 12 - 07, 02:24 م]ـ
السلام عليكم
هل من احد من العلماء قال بسنية اللحية ام لا
وان كان فعلى ماذا اعتمد في قوله
وبارك الله فيكم
ـ[ nizar] ــــــــ[29 - 12 - 07, 04:15 م]ـ
الا من رد بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 12 - 07, 09:53 م]ـ
قال به بعض الشافعية
والجماهير على تحريم حلقها وهو الأظهر دليلاً .. والموضوع سبق نقاشه في الملتقى .. فاستخدم خاصية البحث تجده إن شاء الله.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[29 - 12 - 07, 11:49 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=121056
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75009&highlight=%C7%E1%E1%CD%ED%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10304&highlight=%C7%E1%E1%CD%ED%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5728&highlight=%C7%E1%E1%CD%ED%C9(89/31)
أسئلة في خطبة الجمعة؟
ـ[بدر الهادي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 07:37 م]ـ
السلام عليكم
س1 - من العلماء من قال إن ساعة الاستجابة يوم الجمعة هي مابين أن يجلس الإمام للخطبة إلى أن تقضى الصلاة فكيف يكون الدعاء في هذه الحالة أليس الناس مأمورون بالانصات؟
س2 - هل يشرع الدعاء بين الخطبتين؟
س3 - هل يشرع التأمين على دعاء الامام وهل يشرع رفع اليدين؟
أفيدونا بارك الله فيكم أرجوا ذكر أسماء اهل العلم.
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[28 - 12 - 07, 10:21 م]ـ
للرفع والمدارسة(89/32)
حكم الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم من غير الصلاة عليه؟
ـ[إلياس العثماني المغربي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 08:00 م]ـ
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وللطافتها أحببت أن أسوق إلى أحبابنا الكرام في هذا المنتدى المبارك ـ بإذن الله ـ محصّل ما قاله العلماء فيها، عسى الله أن يوفقنا لما فيه الخير.
فأقول: قال الإمام أبو الخطاب بن دحية في كتابه "التنوير في كلام السراج المنير" قالوا إذا ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام أحدُ من أمّته انبغى له أن يصلي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:"من صلى علي مرّة صلى الله عليه عشرا" أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولا يجوز أن يتراحم عليه لأنه لم يقل من تراحم علي ولا من دعا لي، وإن كانت الصلاة بمعنى الرحمة، فكأنه خُصّ بهذا اللفظ تعظيما له، قال تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليما) الأحزاب 56، ولم يقل إن الله وملائكته يترحّمون على النبي، وإن كان المعنى واحد. اهـ
وقال الرافعي في الشرح الكبير: قال الصيدلاني ـ من الشافعيةـ: وهو غير فصيح فإنه لايقال رحمت عليه وإنما يقال رحمته وأما الترحم ففيه معنى التكلف والتصنع فلا يحسن إطلاقه على الله تعالى. اهـ
وقال القاضي عياض في: "إكمال المعلم" (ولم يجيء في هذه الأحاديث ـ يعني الأحاديث التي ذكر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ـ ذكر الرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع في بعض الأحاديث الغريبة، قال: واختلف شيوخنا في جواز الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم فذهب بعضهم وهو اختيار أبي عمر بن عبد البر ألى أنه لا يقال، وأجازه غيره وهو مذهب محمد بن أبي زيد، وحجة الأكثرين تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وليس فيها ذكر الرحمة) اهـ وقد نقل رحمه الله الجواز عن الجمهور.
وقال رحمه الله في "الشفا": "ذهب أبو عمر بن عبد البر وغيره إلى أنه لا يدعى له بالرحمة وإنما يدعى له بالصلاة والبركة التي تختص به، ويدعى لغيره بالرحمة والمغفرة، ثم نقل عن أبي بكر القشيري قوله: (الصلاة من الله تعالى لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وله تشريف وزيادة مكرمة).اهـ
وقال القرطبي رحمه الله في المفهم:"إنه الصحيح لورود الأحاديث به".
وقال الحافظ زين الدين العراقي: اختلف في جواز ذلك أو مشروعيته، فمنع أبو عمر بن عبد البر الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والمغفرة، وذهب محمد بن أبي زيد من المالكية إلى استحباب الإتيان في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالترحّم، وكذلك اختلف أصحاب الشافعي أيضا في ذلك فحكى الرافعي عن أبي بكر الصيدلاني: ومن الناس من يزيد وارحم محمدا وآل محمدا كما رحمت على آل إبراهيم وربما يقولون كما ترحّمت على آل إبراهيم، قال وهذا لم يرد في الخبر، ثم قال ـ أعني العراقي ـ وقوله لم يرد في الخبر ليس بجيد فقد ورد لكنه لم يصح، ويجوز أن يقال في الضعيف ورد، وهو ما رواه أحمد في المسند من رواية أبي داود الأعمى عن بريدة قال: قلنا يارسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: "قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد "وأبو داود الأعمى ابن نفيع ضعيف جدا.
ثم قال العراقي رحمه الله: وفي إنكار جواز الدعاء له بالرحمة نظر فقد ورد في التشهد " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله" ففي هذا الدعاء له بالرحمة، وقد ثبت في الصحيح في قصة بول الأعرابي "اللهو ارحمني ومحمدا " ومن أنكر الإتيان بهذا اللفظ في التشهد فليس مدركه في ذلك أن الدعاء له ممتنع، فقد قال ابن العربي عقبه: ويجوز أن يترحم عليه في كل وقت، وإنما مدركه أن هذا باب اتباع وتعبد فيقتصر فيه على المنصوص وتكون الزيادة فيه بدعة، لأنه إحداث عبادة في محل مخصوص لم يرد بها نص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/33)
ونقل السيوطي رحمه الله عن الشيخ بدر الدين بن الدماميني أنه قال في كتابه "حسن الاقتصاص فيما يتعلق بالاختصاص": ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يدعى له بالرحمة، وإنما يدعى له بالصلاة والبركة التي يختص بها، ويدعى لغيره بالرحمة والمغفرة، كذا قال ابن عبد البر وعدّه من خصائصه، قال: وقد رويت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة بألفاظمتقاربة، وليس في شيء منها وارحم محمدا وآل محمد، وإنما فيها لفظ الصلاة والبركة لاغير، ولا أحب لأحد أن يقول وارحم محمدا، والصلاة وإن كانت من الله الرحمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا اللفظ.
وقال الحافظ في الفتح:"ففي الذخيرة من كتب الحنفية: يكره ذلك لإيهامه النقص لأن الرحمة غالبا إنما تكون عن فعل ما يلام عليه. اهـ
وقال رمه الله في كتابع الماتع"الأمالي على كتاب الأذكار للنووي" بعد أن ساق بعض الذين منعوا الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم: ( ... وليس بجيد منهم فإنها وردت منحديث أبي هريرة ومن حديث ابن مسعود، ومن ابن عباس، ومن حديث بردة، فحديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسنده عنه صلى الله عليه وسلم قال:" من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له"
وحديث ابن عباس أخرجه أبو جعفر الطبري بسند ضعيف عنه قال قالوا: يا رسول الله قد علمتنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركتعلى إبراهيم وآل إبراهيم" ...
وروى ابن ماجة وغيره بسند حسن عن ابن مسعودك إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لاتدرون لعل ذلك يفرض عليه، قالوا: فعلّمنا قال: قولوا: اللهم اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيّد المرسلين" الحديثورواه بعضهم عن ابن مسعود مرفوعا ...
فهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض، وأقواها أوّلها، ويدل مجموعها على أن للزيادة أصلا ... اهـ
وقال العلامة السيوطي رحمه الله في "تحفة الأبرار بنكث الأذكار للنووي": الذي دلت عليه هذه الأحاديث جواز الدعاء له صلى الله عليه وسلم بالرحمة على سبيل التبعية لذكر الصلاة والسلام كما في سلام التشهد على وجه الإطناب والحكاية، وأما على وجه الإفراد كأن يقال: قال النبي رحمه الله فلا شك في منعه وهو خلاف الأدب وخلاف المأمور به عند ذكره من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولا ورد ما يدل عليه البتة، ورب شيء يجوز تبعا ولايجوز استقلالا. اهـ
والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم
ـ[إلياس العثماني المغربي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 05:08 م]ـ
قال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعيِّر(89/34)
فقه جنائي
ـ[ابو شعيب الهيتي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:09 م]ـ
الرجاء محتاج عنوان بحث في الفقه الجنائي الرجاء المساعدة ولكم جزيل الشكر(89/35)
هل رفع الصوت بـ (المكبرات) أثناء الصلاة عمل يرضي الله ورسوله؟ (بحث مهم للنقاش)
ـ[أبو الحسن الغامدي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:26 م]ـ
روى أحمد وأبو داوود من حديث أبي سعيد الخدري، قال: "اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له، فكشف الستر، وقال: ألا كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضاً، ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة، أوقال في الصلاة".
وروى مالك في الموطأ عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليهوسلم خرج على الناس، وهم يصلون، وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: "إن المصلي يناجيربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن". صححه الألباني رحمه
في المسجد الذي أصلي فيه عانيت كثيرا من رفع السماعات الداخلية فتحدثت مع إمام المسجد واقترحت عليه إلغاء بعض السماعات حيث أن المسجد مساحته الإجمالية تقريبا (15م × 15م) ويوجد به ثمان سماعات تقريبا أضف إلى ذلك طلبت منه تخفيف عدد المكرفونات الموجودة في المنارة حيث أن بيتي مقابل تماما للمنارة مما يسبب لي كثيرا من الأذى الناتج عن شدة الصوت ولايوجد خلف بيتي سوى بيت واحد فقط فتحدثت مع الإمام وطلبت منه أولا تخفيض عدد المكرفونات الداخلية فلم يستجب ثم طلبت منه الابتعاد قليلا عن المكرفون فلم يستجب بل لاحظت زيادة قربه ثم تحدثت مع المؤذن وشرحت له وضعي فأخبرني أن بعضا من المصلين قد اشتكى من شدة الصوت فقام مشكورا بإلغاء إحدى السماعات من الجهة التي كنت أصلي فيها وارتحت كثيرا إلا أن الأمر لم يدم أكثر من يوما وعادوا لتشغيل مكبرات الصوت جميعها , مما اضطرني بعد ذلك إلى وضع القطن في أذني لتخفيف الصوت ثم اشتريت سدادات الأذن ولكن كل ذلك غير مريح ,,, الآن ومع دخول البرد وإغلاق المكيفات التي كانت تغطي على أصوات المساجد المجاورة أصبحنا نسمع أصوات أئمة المساجد الأخرى بكل وضوح ,, بحثت عن فتوى أو دراسة عن أحكام تركيب المكرفونات الداخلية والخارجية فوجدت بحثا أعجبني قد وافق رأيا عندي فأحببت إطلاعكم عليه ومناقشة ذلك ومن أراد التأكد مما ذكرت فلامانع من ذكر المساجد بأسمائها وجزاكم الله خيرا ,,,,, (أخوكم أبو الحسن الغامدي ,, الدمام / حي الروضة)
سيف بن مريع بن حسن
مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد.
فحباً في نشر العلم، ورجوعاً للحق، ونصحاً لإخواني المسلمين، عملاً بقوله r - كما عند مسلم – "الدين النصيحة" جاءت هذه الرسالة الموجزة حول موضوع (استعمال مكبرات الصوت في المساجد) والتي أسأل الله U أن ينفع بها، وأن يجعلها في ميزان أعمال كاتبها وقارئها وناشرها، إنه سميع قريب.
كما أرجو من الله القدير أن يعين كل صاحب همة ومروءة ونخوة نحو ربه ودينه إلى تطبيق ما جاء فيها. وما قصدت بذلك إلاّ الخير، فإن كان مقبولاً فدعاء من الأعماق بالرشد والصواب، وإن كان غير ذلك فدعاء بالرشد والهداية، وفي كل خير.
مدخل إلى الموضوع:
إن مما أنعم الله به علينا في هذه البلاد المباركة بناء المساجد وعمارتها حساً ومعنىً، عمارة حسية من خلال بناء وتشييد هذه المساجد في المدن والقرى والهجر والأحياء، وعمارة معنوية بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم. كما أن من نعم الله علينا وجود أجهزة المكبرات الصوتية والتي تسمى "بالميكروفونات" وذلك عند استخدامها في محلها الصحيح بالإعلان عن شعيرة من أهم الشعائر وهي الصلاة، وإعلام الناس بدخول وقتها، وهذا الأمر مطلوب شرعاً، وهو من الوسائل المشروعة التي نُص عليها، وما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب.
والناس – وبالأخص الأئمة والمؤذنون – حول هذه المسألة طرفان ووسط، فقسم يرى وجوب إسماع الناس قراءة القرآن والوعظ والخطب والدروس والمحاضرات بحجة تعليم من بالبيوت وخاصة النساء وأصحاب الأعذار حتى لو تعدى الأمر إلى مسافات بعيدة قد تصل إلى مئات الأمتار في كثير من الأحيان ([1] ( http://www.islamonline.net/discussiona/#_ftn1)) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/36)
وطرف آخر يرى أن تمنع هذه المكبرات حتى ولو في الأذان بحجة الضرر المترتب نتيجة الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة، أو كونهم يرون بدعيتها، وهذا ما كان عليه بعض المشايخ في أول الأمر بحجة أنه لم يفعلها أحد من سلف الأمة ثم اتضح أنها لا تدخل في باب البدعة؛ بل في باب المصالح المرسلة.
والحق في هذه المسألة هو القول الوسط، حيث ينبغي اقتصار هذه المكبرات الخارجية على الأذان فقط ([2] ( http://www.islamonline.net/discussiona/#_ftn2)) ، أما الصلاة ونحوها كالخطب والمواعظ فيقتصر الأمر على الإذاعة الداخلية فقط – وخصوصاً في المساجد المجهزة بهذه التقنية – وذلك لإسماع من بالمسجد لمن يحتاج إليها، والحاجة تقدر بقدرها.
ما المحاذير والأضرار الناتجة عن سوء استخدام مكبرات الصوت؟
أما استخدام هذه الأجهزة (الميكروفونات) في غير الأذان، من إذاعة الصلاة وقراءة الإمام بها، والخطب والمواعظ ففي ذلك عدة محاذير وأضرار، منها:
1 - التشويش الحاصل من بعض المساجد على بعضها الآخر، حتى تلتبس قراءة الإمام وصلاته على المأمومين خلفه، فيركعون مثلاً قبل إمامهم، أو يسجدون مع ذلك الإمام في المسجد القريب، أو لا يحسن لهم الاستماع لقراءة إمامهم، أو لا يحصل لهم الخشوع الواجب في صلاتهم، أو قد يلتبس على البعض دعاؤه حال الصلاة!!
ولا يشك عاقل أن هذه مفسدة وضرر توجب منع موجبها، ثم إن الناس خارج المسجد لا يحتاجون إلى سماع صلاة الإمام ولا تكبيراته، وإنما المصلون الذين بداخل المسجد هم الذين بحاجة إلى ذلك.
2 - ومن هذه المحاذير والأضرار، الإزعاج الحاصل من هذه المكبرات لجيران المسجد من الأطفال ([3] ( http://www.islamonline.net/discussiona/#_ftn3)) والمرضى والنساء ([4] ( http://www.islamonline.net/discussiona/#_ftn4)) والنيام المعذورين، ومن لديهم أعمال أو استذكار، ومن لا تلزمهم الصلاة مع الجماعة، وبخاصة صلاة النافلة، كالتراويح والقيام في شهر رمضان، أو أنهم قد صلوها من أول الليل، أو أنهم يؤخرونها إلى آخره، أو قد تكون لا تلزمهم تلك الصلاة النافلة، أو قد يكون هناك من لديهم أعمال فيحتاجون إلى النوم مبكراً، أو قد يكون هناك الشيوخ المسنين المضطربين في نومهم، ونحو ذلك.
وعلى هذا فيكون رفع الصوت بالقراءة من خلال الإذاعة الخارجية سبباً في إزعاجهم وإيذائهم بغير حق، واعتداء على حقوقهم، والشريعة سمحة – ولله الحمد والمنة – أتت لإسعاد الناس وليس لشقائهم.
3 - ومن المحاذير والأضرار المترتبة على هذه المكبرات الخارجية، أن كثيراً من المصلين عندما يسمعون أن المسجد القريب منهم قد أقام الصلاة، أو أنهم انصرفوا من صلاتهم، وإمامهم لم يشرع بعد في صلاته، فإنهم حينئذ يأخذون بلومه والتذمر منه، فيحاول بالتالي أن يعجل بهم في الصلاة مخافة لومهم، وقد يقصر في خشوع الصلاة وطمأنينتها، وهذا أمر مشاهد معلوم.
4 - ومن المحاذير كذلك أن في رفع الصوت بالقراءة في الصلاة من بعض الأئمة وعبر هذه المكبرات قد يجلب عليه الرياء والسمعة، فكم سمعنا عن إمام يتفنن في تبليغ قراءته عبر المكبرات، ويحرص على ذلك ما لا يحرص على إقامة الصلاة وخشوعها، فهذا المُخرج لصوته عبر مكبرات الصوت لا ينبغي أن يأمن على نفسه الفتنة، وهو يعلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو يعلم أن نساء الحي وغيرهن يسمعونه، فترى الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى يدعونه للتصنع في القراءة لإطرابهم ليقولوا قارئ حسن الصوت!!! فليعلم هذا وغيره أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: منهم القارئ يقال له قرأت ليقال قارئ فقد قيل، فيكون من أول من تسعر به النار يوم القيامة.
5 - أن رفع الصوت بالمكبرات الخارجية ليس من توقير كتاب الله وتعظيمه، فيخرج هذا الصوت خارج المسجد ويبقى كثير من الناس لا ينصتون بل هم مشغولون عنه، بل المشاهد أن الإمام يقرأ القرآن بواسطة هذه المكبرات، وبعض الناس في بيوتهم يسمعون القرآن ولا ينصتون، بل إنك لربما تجد بعضهم يستمع إلى الموسيقى والأغاني، أو يرقص في بيته، والإمام بجواره يقرأ القرآن، بل وقد تكون الأسواق عامرة بالناس بيعاً وشراءً، ولاسيما وقت صلاة التراويح، وما يتبع ذلك من لغط وكذب وغش وخداع ومنكرات، والقرآن يتلى على رؤوسهم!! وهذا كما لا يخفى خلاف ما أمر الله به، وبناء عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/37)
فليس من تنزيه كتاب الله تعالى وتوقيره أن يرفع الإمام صوته بالقرآن من خلال أجهزة المكبرات الخارجية، فهذا من الجهر المكروه إن لم يكن من الجهر المحرم، وهو من المضارة بالقرآن الكريم.
مسألة: هل يوجد في الشرع ما يدل على استحباب استعمال هذه المكبرات في الصلاة، والجهر بالقرآن الكريم بها؟
أقول – وبالله التوفيق – أن في القرآن الكريم والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ما يدل على المنع من استخدام المكبرات الصوتية الخارجية في غير الأذان.
فمن أدلة القرآن الكريم:
قول الله U : ] ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين [الأعراف (55) وقوله تعالى عن عبده الصالح زكريا u ، وكيف كان يدعوه، وصفة صلاته] ذكر رحمت ربك عبده زكريا % إذ نادى ربه نداءً خفياً [مريم (2، 3) وقوله U : ] واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين [الأعراف (205).
ففي هذه الآيات الكريمات دلالة وإرشاد إلى أنه يجب أن تكون صلاتنا بخشوع وتضرع وخوف وسكينة، وخفية، لا بالضجيج والصياح والصراخ، والجهر الزائد عن قدر الحاجة، فالأصل في الصلاة السرية الإسرار، وفي الجهرية الجهر اليسير الذي يكون بقدر الحاجة من إسماع المأمومين، أو تنشيط على قيام الليل، بحيث لا يخرج عن آداب الضراعة والخوف من الله سبحانه وتعالى، فيكون الدعاء أو الصلاة أبعد عن الرياء والسمعة، وأقرب إلى الإخلاص والقبول، وفي الجهر بالصلاة أو القرآن أو الدعاء وغير ذلك عبر هذه المكبرات مخالفة صريحة لهذه النصوص الكريمة، فنحن ندعو سميعاً قريباً مجيباً لا أصم غائباً.
من أدلة السنة النبوية:
ومن أدلة السنة النبوية على المنع من استعمال المكبرات الصوتية الخارجية في غير الأذان.
ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في وصف قراءة رسول الله r في قيام الليل، قال: "كانت قراءة النبي r على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت" أخرجه أبو داود، كتاب التطوع، باب في صلاة الليل، وقال عنه الألباني حسن صحيح.
فإذا كان هذا هو هدية عليه الصلاة والسلام لاسيما في صلاة الليل، وهو الأسوة، يسمعه من كان في الحجرة، ولا يبلغ ذلك، ولا يجهر بقراءته إلى كل من في البيت، فحرى بالمسلمين اليوم أن يهتدوا بهديه ويعملوا بسنته، ولا يؤذون النائمين وغيرهم بواسطة هذه المكبرات.
وعند أبي داود أنه r اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: " ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذيين بعضكم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة " رواه أبو داود، كتاب التطوع، بابٌ في صلاة الليل، والحديث صححه للألباني.
وهذا إذا كان الجهر لا يؤذي أحداً، أو لا يشوش على أحد، وفيه مصلحة وحاجة، وإلاّ فإن الله U يقول:] إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها أو تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير [البقرة (271).
فالإخفاء خير لنا وأبعد عن الرياء المحبط للأعمال، وهو سبحانه عليم خبير بأحوال عباده وأعمالهم، سواء من أسر منهم القول أو جهر به.
فهذه الأحاديث نصوص قاطعة، مؤيدة لما ذكرت من عدم استحباب استعمال هذه المكبرات في غير الأذان، وأن الأصل هو عدم رفع الصوت بالذكر والقراءة والدعاء، إلاّ بالقدر الذي ورد للمصلحة أو الحاجة كما أسلفنا.
كما أن هناك أيضاً نصوص أخرى قد يستدل بها على المنع من الصلاة بهذه المكبرات ومنها:
ما رواه البخاري – رحمه الله – عن أنس t قال: (كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي r : " أميطي قرامك فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي " كتاب الصلاة، باب: إن صلى في ثوب مصلّب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك.
فتأمل – رحمك الله – الحديث، حيث أن فيه دليل على أن كل ما يشغل المصلي، أو يشوش عليه يجب أن يزال، ومن ذلك المكبرات الصوتية لغير الأذان.
ومما قد يستدل به على المنع أيضاً ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة t أن رسول الله r انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: " هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟ " فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: " إني أقول مالي أنازع القرآن " رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب: من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام. والحديث صححه الألباني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/38)
فهذا الحديث نص ظاهره في المنع من كل ما يشوش على المصلي صلاته سواء كان إماماً أو منفرداً، وهذه المكبرات من المشاهد والمحسوس أنها تشوش على المصلين، وعليه فتمنع.
من أقوال أهل العلم:
1 - قال شيخ الإسلام رحمه الله (من كان يقرأ القرآن والناس يصلون تطوعاً فليس له أن يجهر جهراً يشغلهم به، فإن النبي r خرج على أصحابه وهم يصلون من السحر فقال: " يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة " مجموع الفتاوي 23/ 61.
وقال رحمه الله في موضع آخر، وفي مسألة شبيهة لما نحن بصدده عندما سئل عن مسجد يقرأ فيه القرآن والتلقين بكرة وعشية ثم على باب المسجد شهود يكثرون الكلام، ويقع التشويش على القراء، فهل يجوز ذلك أم لا؟
فأجاب رحمه الله: (الحمد لله، ليس لأحد أن يؤذي أهل المسجد، أو أهل الصلاة، أو القراءة، أو الذكر، أو الدعاء، ونحو ذلك مما بنيت المساجد له، فليس لأحد أن يفعل في المسجد ولا على بابه أو قريباً منه ما يشوش على هؤلاء، بل قد خرج النبي r على أصحابه وهم يصلون، ويجهرون بالقراءة، فقال: " أيها الناس! كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة ".
فإذا كان قد نهى المصلي أن يجهر على المصلي، فكيف بغيره؟! ومن فعل ما يشوش به على أهل المسجد، أو فعل ما يفضي إلى ذلك، مُنع من ذلك، والله أعلم. أ. هـ مجموع الفتاوي 22/ 205.
ولا ريب أن ما يحصل من بعض المساجد من رفع الصوت بقراءة القرآن، والصلاة بالمكبرات فيه تشويش على أهل المسجد والمصلين في المساجد القريبة الأخرى، فيمنع من ذلك كما قال الشيخ – رحمه الله – في فتواه. وأظن أن الشيخ – رحمه الله – لو كان حياً اليوم، ورأى ما آلت إليه بعض المساجد من التباهي برفع الأصوات بهذه المكبرات في غير الأذان لأنكر ذلك وحذر منه، لما يعلم عنه – رحمه الله – من غيرته على دين الله U ، ومصلحة المسلمين.
2 - وقال النووي – رحمه الله – في بيان خوف السلف – رحمهم الله – من الرياء، وكراهتهم له: (وأما الآثار عن الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم فأكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر، وهذا كله فيمن لا يخاف رياءً، ولا إعجاباً، ولا نحوهما من القبائح، ولا يؤذي جماعة يلبس عليهم صلاتهم ويخلطها عليهم). التبيان في آداب حملة القرآن ص60.
3 - وقال ابن الجوزي – رحمه الله: (وقد لبس إبليس على قوم من القراء فهم يقرأون القرآن في منارة المسجد بالليل بالأصوات المجتمعة المرتفعة الجزء والجزأين فيجمعون بين أذى الناس في منعهم من النوم وبين التعرض للرياء). تلبيس إبليس ص175.
قلت: وما أشبه أولئك الذين يقرأون القرآن في منارة المسجد بهؤلاء الذين يضعون الأجهزة المكبرة بأعلى منارة المسجد.
4 - قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: (أمَّا استعمال مكبرات الصوت في الصلاة الجهرية إذا كان يشوش على المساجد الأخرى أو على المصلين في البيوت التي حوله منهي عنه، ومن المعلوم أن رفع الصوت من المنارة يحصل به التشويش على المصلين في المساجد الأخرى، إذا كانت قريبة أو كانت الرياح متجمعة إليها، كما يحصل به التشويش على المصلين في البيوت التي حول المسجد، ولا يخفى ما يحصل من تأذي من حصل عليه التشويش، ففي رفع الصوت من المنارة بالصلاة الجهرية عدة محاذير:
الوقوع فيما نهى عنه النبي r .
التشويش على إخوانه المصلين في المساجد الأخرى وإيذائهم بذلك، حتى إنَّ بعضهم ينشغل عن الاستماع لقراءة إمامه.
تهاون بعض الناس في الحضور إلى المسجد، لأنه يسمع صلاة الإمام ركعة ركعة وجزءاً جزءاً فيتباطأ بناء على أن الإمام في أول الصلاة، حتى يتمادى به الوقت فتفوته الصلاة أو كثير منها، وهناك أشياء أخرى لا تتسع هذه الورقة لذكرها، فنصيحتي لإخواني أن يسلكوا طريق السلامة، ويبتعدوا عما يشوش على إخوانهم ويؤذيهم. أ. هـ (تجد نسخة من هذه الفتوى مرفقة بالرسالة).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/39)
وقال رحمه الله: (إن من أنعم الله به على عباده في هذا العصر مكبرات الصوت التي تبلغ صوت الإمام لمن خلقه فيسمعه جميع أهل المسجد، وينشطون لصلاتهم لذلك، ولكن بعض الناس استعمله استعملاً سيئاً، فرفعه على المنارة، وهذا حرام لأنه وقوع فيما نهى عنه النبي r حين خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال: "كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن "، ولأنه أذية للمصلين حوله في المساجد والبيوت، حيث يشوش عليهم القراءة والدعاء فيحول بينهم وبين ربهم، وقد قال الله تعالى:] والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً [ويمكن حصول منفعة مكبر الصوت بدون مضرة بأن يفصل عن المنارة، ويوضع سمّاعات في داخل المسجد تنفع المصلين ولا تؤذي من كان خارج المسجد. أ. هـ. الضياء اللامع من الخطب الجوامع (469).
وقال رحمه الله: (حكم قراءة الرجل في المسجد في الحال التي يشوش بها على غيره من المصلين أو الدارسين أو قارئ القرآن، حكم ذلك حرام، لوقوعه فيما نهى عنه النبي r . ( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين). المجلد 13 – آداب الخروج إلى المسجد.
وقال رحمه الله: (إن بعض الأئمة يروق له أن يصلي على مكبر الصوت، وهذا إذا كان ينشط المأمومين لا بأس به بشرط أن يكون ذلك داخل المسجد لئلا يشوش على من حوله من المساجد أو على من حوله من البيوت فمن يصلون ويعبدون الله فإن كان يشوش عليهم فليس له أن يرفعه في مكبر الصوت، لأن رسول الله r خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فأخبرهم أن كل مصلٍ يناجي ربه، وقال لهم: " لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن " فنهاهم النبي r أن يجهر بعضهم على بعض في القرآن، لأن ذلك يشوش على الناس فلا يدرون ماذا يقولون في ركوعهم وسجودهم، لاسيما إذا كانوا قريبين من ذلك، ولا يدرون ماذا يقول إمامهم الذي بين أيديهم، ولقد سمعت أن بعض المساجد المجاورة لمن يرفعون القراءة في الصوت، في صوت المكبر، سمعت أنه لمَّا قال هذا الذي رفع الصوت] ولا الضالين [قال المأمومون خلف إمامهم] آمين [يظنون أو غلطوا على أنه إمامهم، والإنسان المؤمن عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما أن الإنسان يكره أن يكون له من يشوش عليه صلاته، فكذلك ينبغي له أن يراعي الناس في هذا حتى يتم له بذلك الإيمان، لأن رسول الله r يقول: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فاتقوا الله أيها المؤمنون، وافعلوا ما فيه المصالح من غير أن يكون في ذلك مضرة على غيركم، فإن الإنسان مسؤول أمام الله يوم القيامة. (من شريط: استقبال شهر رمضان، وصيامه وقيامه).
5 - وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في تسجيل صوتي له: " لا يجوز رفع الصوت بقراءة القرآن في المسجد إذا كان يؤثر على الآخرين على القارئين للقرآن في الصف، أو يؤثر على المصلين الذين يصلون الراتبة أو تحية المسجد، فإن كان يترتب على الجهر بقراءة القرآن إضراراً بالآخرين فإنه لا يجوز، خرج النبي r ، وأصحابه يصلون من الليل ويجهرون فقال: " كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض ". نعم، وبالمناسبة هؤلاء الذين يرفعون أصوات مكبرات الصوت خارج المسجد ويشوشون على الجيران، ويشوشون على المساجد الأخرى، هؤلاء لا يجوز لهم هذا العمل، لأن فيه إيذاء وإغرار بالآخرين، وتشويشاً عليهم في صلواتهم وعباداتهم.
ومن الأدلة العقلية:
ومن الأدلة العقلية التي قد يُستدل بها على منع القراءة بمثل هذه المكبرات أنه لو فرض أن إنساناً فتح مذياعاً في بيته أو في سيارته، يذيع القرآن بصوت عال، فمنعه الناس كي لا يزعج النائمين ونحوهم، فهل يعدون ظالمين مخطئين منافقين لا يحبون سماع كلام الله؟!!
فإذا علم ما تقدم من نصوص الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، فإنه يتضح بذلك عدم مشروعية استعمال هذه المكبرات في غير الأذان ([5] ( http://www.islamonline.net/discussiona/#_ftn5)) . ولا أظن أن قائلاً يصر بعد التأصيل والنظر فيما نقلت من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، وأقوال أهل العلم على القول باستحباب مثل هذه المكبرات الصوتية لغير الأذان. والله أعلم.
شبهة القائلين باستحباب أو جواز هذه المكبرات حتى في غير الأذان، والرد عليها:
يمكن إجمالاً حصر شبه المستحبين أو المجيزين في الأمور التالية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/40)
1 - تعليم النساء اللواتي في البيوت وغيرهن من أصحاب الأعذار القرآن الكريم والأحكام والمواعظ.
2 - حصول الأجر من سماع القرآن الكريم.
3 - اهتداء الغريب عن الحي إلى مكان المسجد.
4 - إعانة الناس على إدراك الصلاة جماعة في المسجد.
5 - إعطاء روحانية وبعداً نفسياً للمستمعين خارج المسجد وخاصة خلال صلاة التراويح والقيام.
هذا إجمالاً ما أورده القائلون باستحباب أو جواز هذه المكبرات الخارجية.
الرد:
على فرض أن هذه مصالح معتبرة – وإن كنت لا أسلم ببعضها – فإن كثيراً من الناس يعتقد أن في بعض الأمور مصلحة راجحة، والأمر ليس كذلك، ثم على القول بأنها مصالح، فإن لدينا قاعدة فقهية معروفة، وهي: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، وهذه قاعدة عظيمة وأصل عظيم من أصول الشريعة، يشهد له مثل قوله U ] يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما [(البقرة 219) فمع أنه سبحانه ذكر أن فيهما منافع للناس، لكنه U حرَّمهما معلِّلاً ذلك بأن مضرتهما أكبر من نفعهما، والشريعة الإسلامية لم تهمل مصلحة راجحة قط، وقد قال U ] وما كان ربك نسيّا [.
ثم إن هذه المصالح يمكن الاستغناء عنها بما هو خير وأكبر نفعاً، فمثلاً النساء وغيرهن ممن هم في البيوت من أصحاب الأعذار يمكنهم الاستماع للقرآن وتعلم الأحكام والمواعظ عن طريق أناس صالحين، أو عن طريق المذياع والأشرطة والمسجلات، وغيرها من الوسائل المنتشرة المعروفة ولله والحمد، وأمَّا خطب الجمعة فمن المعلوم أنها ليست مقررة على من كان في البيوت، بل هي مقررة على المصلي المؤدي لصلاة الجمعة، وأمَّا المحاضرات فمن أراد أن يستمع لها فسيأتي متى ما كان راغباً راجياً ثواب الله.
ثم إنك تجد بعضاً من هؤلاء الأئمة الذين يريدون إسماع من كان في البيوت تجدهم في قراءتهم وفي خطبهم يلحنون لحناً فاحشاً يحيل ويفسد المعنى!!! فقل لي بربك كيف يتعلم الآخرون من مثل هؤلاء وكيف يستفيدون من قراءتهم، وقد قيل (فاقد الشيء لا يعطيه (؟!! وصدق من قال: (كم من مريد للخير لن يصيبه).
أمَّا ما قيل عن الغريب عن الحي فهذا من النادر، والنادر لا حكم له، أو أنه يمكن للغريب الاهتداء للمسجد عن طريق السؤال أو سماع الأذان، أو رؤية منارة المسجد، ونحو ذلك.
وما قيل أن في استعمال هذه المكبرات عوناً للناس في إدراك الجماعة. أقول بل أرى أنه خلاف ذلك، فكثير من الناس تجده لا يذهب إلى المسجد إلاَّ إذا شرع الإمام في الصلاة، وبعضهم يأتي في الركعة الثانية أو الثالثة، وتفوت الكثير منهم بسبب ذلك صلاة الجماعة، فأي مصلحة وإعانة في ذلك؟!! بل إن كثيراً منهم عندما يسمع الإمام يقرأ أو يصلي واقترب الإمام من الركوع يسرع في مشيه، ويخالف بذلك أمره r من عدم الإسراع في المشي إلى الصلاة ولا يبعد أن يكون هذا الإمام مشاركاً لهذا المتخلف في هذه المعصية بسبب إقراره لهذا المنكر، أعني المكبرات الخارجية ([6] ( http://www.islamonline.net/discussiona/#_ftn6)) .
وأمّّا كون هذه المكبرات تعطي روحانية وبعداً نفسياً وبالأخص في التراويح والقيام فهذا غير مسلم به، بل المشاهد أن أصوات أئمة المساجد مختلطة، وتداخلها ظاهر جداً، مما يتنافى مع الخشوع والتركيز والتمعن في آيات القرآن الكريم.
وللشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – ردٌ آخر على هذه تجده مرفقاً مع هذه الرسالة.
هذا ما تيسر للرد على هذه الشبهة، وقد رأيتَ كيف تهاوت هذه الشبهة في مواجهة القول الحق والفصل في هذه المسألة (فأما الزبد فيذهب جفاءً وأمَّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض).
أمَّا القصص والحوادث المتعلقة بهذا الأمر فمؤلمة ومحزنة جداً، ولولا خشية الإطالة لأوردت طرفاً منها، ومن القلق والإزعاج الذي تسببه هذه المكبرات الخارجية، لكن الناس ولعوامل روحية، وللمكانة التي يحتلها المسجد في قلوبهم قد لا يبوحون بهذا الأمر، لكن الحق أحق أن يتبع، والخطأ يناقش ويصحح بما يتوافق مع ما شرعه الله.
الخاتمـ ــة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/41)
يتعين على المسلم أن يصحح نيته وأن يسعى في ابتغاء مرضاة الله، فكل مسجد أسس لغير نية صالحة، بل ببواعث أخرى هو مسجد لا خير فيه، ولا بركة ترجى من ورائه فيجب على أهل الإيمان أن يتخذوا موقفاً من هذا البنيان الذي أسس على غير تقوى من الله ورضوان، كما وقف النبي r من (مسجد الضرار) المعروف والذي ذكره لله تعالى في القرآن، وشدد النكير على مؤسسيه.
كما أنه يتعين على المسلم أن يترك ما تعوده وألفه، أو وجد عمل آبائه أو الناس عليه إذا كان مخالفاً لشرع الله، فإن الله U قد أخبر عن المشركين أن حجتهم في مخالفة الرسل وعدم اتباع ما جاءوا به من الحق أنهم قالوا:] إنَّا وجدنا آبائنا على أمة وإنَّا على آثارهم مقتدون [الزخرف (23).
وقال سبحانه وتعالى:] وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون [البقرة (170).
فالواجب تقديم أمر الله ورسوله r على الهوى والنفس، كما قال سبحانه وتعالى:] وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم [الأحزاب (36).
فالأصلح والأنفع لنا ما شرعه الله فإنه سبحانه حكيم عليم.
فإيَّاك أخي من التكبر عن قبول الحق والامتناع عنه، فإن الكبر بطر الحق، ومن أبى قبول الحق تعاظماً عليه فهو متكبر، وجزاء المتكبرين أن يحشروا أمثال الذر في صور الرجال فيغشاهم الذل من كل مكان، وقد قال r " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " رواه البخاري، فجانب الهوى والتعصب فقد قيل: (إذا اشتبه على العاقل أمران اجتنب أقربهما من هواه).
وختاماً أرجو ممن يطلع على هذه الرسالة أن لا يتوانى بتوجيه أو إرشاد أو بيان خطأ، فالخطأ من طبع البشر إلاّ من عصم الله، وأتوب إلى الله وأستغفره من كل خطأ وزلل، ولا يفوتني أخيراً أن أشكر من كان سبباً في إخراج هذه الرسالة وأشار عليَّ بكتابتها، فالدال على الخير كفاعله.
وللاستزادة في هذا الموضوع وغيره من المواضيع المتعلقة بالمساجد فيراجع:
1 - بدع القرَّاء القديمة والمعاصرة للشيخ / بكر بن عبد الله أبو زيد.
2 - رسالة في حكم استخدام مكبرات الصوت للشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن السليماني وقد استفدت منها كثيراً في هذا الموضوع.
3 - الشامل في فقه الخطيب والخطبة للشيخ / سعود بن إبراهيم الشريم.
4 - الضوابط الشرعية لبناء المساجد للدكتور / يوسف القرضاوي.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
كتبه / سيف بن مريع بن حسن
الإثنين 21/ 06/1427هـ
(1) بل وصل الأمر – كما أخبرني أحد الثقات – أنه في حي من الأحياء أصبح هناك تنافس بين أئمة المساجد حول قوة أجهزة المكبرات، بحيث يحاول كل إمام جعل الأجهزة الخاصة بالمسجد الذي يؤمه أعلى وأقوى من المساجد الأخرى!! بل قد يصل الأمر إلى تغيير دوري لهذه الأجهزة كل سنة أو سنتين، وهو الأمر الذي تصرف عليه الأموال الطائلة، والتي قد تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات؛ فيكون هذا – ولا ريب – من أخذ أموال الناس بالباطل، والله المستعان.
(1) وإنما اقتصرنا على الأذان فقط لورود النصوص الصريحة الصحيحة في فضل رفع الصوت بالأذان، وللاستزادة انظر سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: رفع الصوت بالأذان، وباب: الأذان فوق المنارة.
(1) وقد حصل أن بعض الأطفال ليفزع من شدة هذا الصوت ويجعلهم يستيقظون من النوم فزعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
(2) حيث تذكر بعض النساء أنهن لا يقدرن على أداء الصلاة في البيوت في وقتها الواجب الموسع الاختياري، وذلك بسبب التشويش الذي يحصل من جراء إخراج الإمام قراءته عبر المكبرات الخارجية، فمن حقهن أن يصلين في أي وقت يردن الصلاة فيها خلال وقت الصلاة الشرعي، ومنعهن من خلال قراءة الإمام الخارجية فيه هدر لهذا الحق الشرعي.
(1) وإنما قلت (في غير الأذان). لأن الأصل فيه الإعلام والإعلان، كما مر معك.
(1) ثم إن الأصل في الإنسان المسلم أنه إذا سمع الأذان أن يبادر إلى الصلاة، ويترك ما لديه من عمل يشغله عنها. كما في قوله تعالى] يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون [وقوله تعالى] في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال % رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار [.
فمن لم يبادر إلى المسجد حال سماع الأذان أو الإقامة فهو مقصر ولا يلتفت إليه ولا إلى تقصيره.(89/42)
حكم الصلاة خلف إمام يمسح على الجوربين
ـ[محمدزين]ــــــــ[29 - 12 - 07, 11:23 م]ـ
أيها المشايخ الفضلاء
كما تعرفون أن مسألة المسح على الجوربين من المسائل الخلافية و قد نوقشت في المنتدى. و استفدت من ذلك كثيرا
لكن بقي أمر مهم ألا وهو موقف المانعين في حكم الصلاة خلف من يمسح. لأني أصلي بالناس وناقشني أحد الإخوة الأحناف في الأمر و قال بأن على الأحناف الذين صلوا خلفي أن يعيدوا الصلاة. فهل هذا هو المذهب عندهم؟ وما هو موقف العلماء اللذين لا يرون المسح في هذه المسألة
أرجوا من المشايخ المساعدة في بحث المسألة مع نقل أقوال أهل العلم فيها خاصة المالكية و الأحناف
بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 12 - 07, 10:32 ص]ـ
صلاتهم صحيحة على الراجح والله أعلم؛ لأن الاختلاف هنا مما يسوغ فيه الاجتهاد، فيجوز -مثلاً- أن يصلي من يرى أن خروج الدم الكثير ناقض للوضوء خلف من لا يرى ذلك، وعليه فعل أئمة السلف .. وقد رأى أبو يوسف هارون الرّشيد احتجم ولم يتوضّأ لفتوى مالك فصلّى أبو يوسف خلفه ولم يعد الصّلاة، وسئل أحمد عمّن رأى الإمام قد احتجم ثمّ قام إلى الصّلاة ولم يتوضّأ أيصلّي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلّي خلف مالك وسعيد بن المسيّب؟!.
ويجوز كذلك أن يصلي من يرى أكل لحم الجزور ناقضاً خلف من لا يرى ذلك. والحمد لله رب العالمين.
ـ[محمدزين]ــــــــ[30 - 12 - 07, 02:57 م]ـ
بارك الله في علمكم شيخ أبا يوسف
هل من الممكن أن توثق ما ذكرت بالنقول و المراجع حتى يمكنني أن أحاجج بها فالأمر جد خطير, وصل من بعضهم أنه يرى أن يصلي أصحاب كل مذهب في جماعة تخصهم
كذلك بالنسبة للإمام الشافعي ومالك هل يوجد نقول, بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 12 - 07, 04:12 م]ـ
قال في مطالب أولي النهى: ((وَتَصِحُّ) الصَّلَاةُ (خَلْفَ مَنْ خَالَفَ) مَأْمُومَهُ (فِي فَرْعٍ لَمْ يَفْسُقْ بِهِ بِلَا كَرَاهَةٍ)، كَالصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ يَرَى صِحَّةَ النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ، لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ خَالَفَ فِي أَصْلٍ، كَمُعْتَزِلَةٍ، أَوْ فَرْعٍ فَسَقَ بِهِ، كَمَنْ شَرِبَ مِنْ النَّبِيذِ مَا يُسْكِرُهُ مَعَ اعْتِقَادِهِ تَحْرِيمَهُ، لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ، لِفِسْقِهِ).
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمه اللّه -:
هل تصح صلاة المأموم خلف من يخالف مذهبه؟.
فأجاب:
وأما صلاة الرجل خلف من يخالف مذهبه: فهذه تصح باتفاق الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والأئمة الأربعة، ولكن النزاع في صورتين:
إحداهما: خلافها شاذ، وهو ما إذا أتي الإمام بالواجبات كما يعتقده المأموم، لكن لا يعتقد وجوبها مثل التشهد الأخير إذا فعله من لم يعتقد وجوبه، والمأموم يعتقد وجوبه، فهذا فيه خلاف شاذ، والصواب الذي عليه السلف وجمهور الخلف: صحة الصلاة.
والمسألة الثانية: فيها نزاع مشهور، إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه مثل أن يترك قراءة البسملة سرّاً وجهراً، والمأموم يعتقد وجوبها، أو مثل أن يترك الوضوء من مس الذكر، أو لمس النساء، أو أكل لحم الإبل، أو القهقهة، أو خروج النجاسات، أو النجاسة النادرة، والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك، فهذا فيه قولان:
أصحهما: صحة صلاة المأموم، وهو مذهب مالك، وأصرح الروايتين عن أحمد في مثل هذه المسائل، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، بل هو المنصوص عنه، فإنه كان يصلي خلف المالكية الذين لا يقرؤون البسملة، ومذهبه وجوب قراءتها، والدليل على ذلك: ما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن اخطؤوا فلكم وعليهم " فجعل خطأ الإمام عليه دون المأموم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/43)
وهذه المسائل إن كان مذهب الإمام فيها هو الصواب، فلا نزاع، وإن كان مخطئاً فخطؤه مختص به، والمنازع يقول: المأموم يعتقد بطلان صلاة إمامه، وليس كذلك، بل يعتقد أن الإمام يصلي باجتهاد أو تقليد، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ، فله أجر، وهو ينفذ حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد، وهذا أعظم من اقتدائه به، فإن كان المجتهد حكمه باطلاً: لم يجز إنفاذ الباطل، ولو ترك الإمام الطهارة ناسياً لم يُعِد المأموم عند الجمهور، كما ثبت عن الخلفاء الراشدين، مع أن الناسي عليه إعادة الصلاة، والمتأول لا إعادة عليه.
فإذا صحت الصلاة خلف من عليه الإعادة: فلأن تصح خلف من لا إعادة عليه أولى، والإمام يعيد إذا ذكر دون المأموم، ولم يصدر من الإمام ولا من المأموم تفريط؛ لأن الإمام لا يرجع عن اعتقاده بقوله، بخلاف ما إذا رأى على الإمام نجاسة ولم يحذره منها، فإن المأموم هنا مفرِّط، فإذا صلى يعيد؛ لأن ذلك لتفريطه، وأما الإمام: فلا يعيد في هذه الصورة في أصح قولي العلماء، كقول مالك، والشافعي في القديم، وأحمد في أصح الروايتين عنه.
وعلم المأموم بحال الإمام في صورة التأويل يقتضي أنه يعلم أنه مجتهد مغفور له خطؤه، فلا تكون صلاته باطلة، وهذا القول هو الصواب المقطوع به، واللّه أعلم.
" مجموع الفتاوى " (23/ 378 - 380).
وفي الموسوعة الفقهية: (الصّلاة خلف المخالف في أحكامها:
30 - ورد عن الأئمّة ما يدلّ على أنّ المصلّي يأتمّ بمن يخالف اجتهاده في أحكام الصّلاة، ولو كان يرى أنّ مثل ذلك مفسد للصّلاة، أو غيره أولى منه. لأنّه لمّا كان الإمام مجتهداً اجتهاداً سائغاً، أو مقلّداً تقليداً سائغاً، فإنّ الانفراد عنه نوع من الفرقة، واختلاف الظّواهر تؤدّي إلى اختلاف البواطن. وممّا ورد من ذلك: أ - كان أبو حنيفة وأصحابه يرون الوضوء من خروج الدّم. ورأى أبو يوسف هارون الرّشيد احتجم ولم يتوضّأ - أفتاه مالك بذلك - فصلّى أبو يوسف خلفه ولم يعد الصّلاة.
ب - الشّافعيّ رضي الله عنه ترك القنوت في الصّبح لمّا صلّى مع جماعة من الحنفيّة في مسجدهم بضواحي بغداد. فقال الحنفيّة: فعل ذلك أدباً مع الإمام، وقال الشّافعيّة بل تغيّر اجتهاده في ذلك الوقت.
ج - كان الإمام أحمد يرى الوضوء من الحجامة والفصد. فسئل عمّن رأى الإمام قد احتجم ثمّ قام إلى الصّلاة ولم يتوضّأ أيصلّي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلّي خلف مالك وسعيد بن المسيّب؟ إلاّ أنّ بعض المتأخّرين الفقهاء مالوا إلى التّشدّد في ذلك).
قلت: وأبو يوسف أحد الصاحبين، ومقامه في مذهب الأحناف لا يخفى. وأكتفي بهذا، وإلا ففي كتب المذاهب مزيد.
ـ[محمدزين]ــــــــ[30 - 12 - 07, 05:40 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا أبا يوسف ونفع بعلكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 12 - 07, 06:38 م]ـ
وبارك فيك وجزاك خيراً
ـ[بدر الهادي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 10:33 م]ـ
سؤل الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله:-
هل المسح على الجورب المعروف الآن في ليبيا يبطل الصلاة وإذا كان لايبطل الصلاة فبماذا نرد على من يقول أن من يمسح على الجورب صلاته باطلة؟
اجابة السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فالمسح على الجورب من مسائل الخلاف، ومسائل الخلاف لا يجوز فيها الإنكار على المخالف، فمن أخذ بقول من يقول بالمسح صحت صلاته، ولا يجوز لمن يخالفه أن ينكر عليه ويقول له صلاتك باطلة، وصلاة المخالفين في الفروع خلف بعضهم صحيحة باتفاق أهل العلم، ولو كان الإمام لا يأتي بكل ما يعتقد المأموم فرضيته كصلاة المالكي خلف الشافعي أو الحنفي الذي يكتفي بمسح بعض الرأس. قال المازري: قد حُكي الإجماع في الصلاة خلف المخالف في الفروع الظنية، ولو أتى الإمام بمناف لصحة الصلاة في مذهب المأموم، كمسح الإمام الشافعي في الوضوء بعض الرأس أو مسحه على الجورب، والمأموم مالكي، فصلاة المأموم صحيحة، فقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم يصلي بعضهم خلف بعض مع اختلاف فتواهم في الفروع الفقهية، فكان ذلك إجماعا، والمخالف مأجور باجتهاده، ولو أخطأ. وسئل الإمام أحمد هل يصلى خلف من لم ير الوضوء من خروج الدم , فقال: نحن نرى الوضوء من الدم , أفلا نصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك؟، ومن سهّل في الدم؟!، أي بلى نصلي. ولأن الذي لا بد منه في صحة صلاة المأموم مع الإمام المخالف في الفروع هو توفر شروط صحة الإمامة في مذهب المأموم، لا شروط صحة الصلاة، لذا لا يجوز للمالكي مثلا أن يصلي خلف شافعي معيد لفضل الجماعة، أو يصلي ظهرا خلف إمام يصلي عصرا، والقاعدة أن ما كان شرطا في صحة الصلاة، فالعبرة فيه بمذهب الإمام، وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم، ولا تضر المخالفة في بعض السنن، كالقبض والإرسال، ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه ونحو ذلك، فلو قنت الإمام مثلا أو سجد للسهو قبل السلام سجد معه المأموم وقنت معه، ولو كان هو لا يرى ذلك، لأن الخلاف شر , وموافقته في ذلك لا تُبطل صلاته، (انظر شرح الزرقاني مع حاشية البناني 2/ 16، والتاج والإكليل ومواهب الجليل 2/ 114، والمغني 2/ 190). الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/44)
ـ[محمدزين]ــــــــ[30 - 12 - 07, 11:42 م]ـ
بارك الله فيك أخي بدر
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 12:18 م]ـ
المسألة أوضح في الشمس في كتب ساداتنا الحنيفة
عند الأقتداء بالمخالف العبرة لرأي المقتدي لا لرأي الإمام.
فالمقتدى الحنفي إذا يرى بطلان صلاة إمامة الماسح على الجوربين لا يجوز الاقتداء به
هذا هو المذهب عندنا وهو صريح في كتبنا.
عليك ببعض النقول:
الفتاوى الهندية - (ج 1 / ص 84)
وَالِاقْتِدَاءُ بِشَافِعِيِّ الْمَذْهَبِ إنَّمَا يَصِحُّ إذَا كَانَ الْإِمَامُ يَتَحَامَى مَوَاضِعَ الْخِلَافِ بِأَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ الْخَارِجِ النَّجِسِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ كَالْفَصْدِ وَأَنْ لَا يَنْحَرِفَ عَنْ الْقِبْلَةِ انْحِرَافًا فَاحِشًا.
هَكَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْكِفَايَةِ فِي بَابِ الْوِتْرِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ إذَا جَاوَزَ الْمَغَارِبَ كَانَ فَاحِشًا.
كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَا يَكُونُ مُتَعَصِّبًا وَلَا شَاكًّا فِي أَيْمَانِهِ وَأَنْ لَا يَتَوَضَّأَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ الْقَلِيلِ وَأَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ مِنْ الْمَنِيِّ وَيَفْرُكَ الْيَابِسَ مِنْهُ وَأَنْ لَا يَقْطَعَ الْوِتْرَ وَأَنْ يُرَاعِيَ التَّرْتِيبَ فِي الْفَوَائِتِ وَأَنْ يَمْسَحَ رُبْعَ رَأْسِهِ.
هَكَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْكِفَايَةِ فِي بَابِ الْوِتْرِ وَلَا يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ الْقَلِيلِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَا بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ.
هَكَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَذَكَرَ الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيُّ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ الْمَعْرُوفِ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ أَنَّهُ إذَا لَمْ تَعْلَمْ مِنْهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ بِيَقِينٍ يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَيُكْرَهُ.
كَذَا فِي الْكِفَايَةِ وَالنِّهَايَةِ.
تبيين الحقائق 1/ 170
وَدَلَّتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالشَّافِعِيَّةِ إذَا كَانَ يُحْتَاطُ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ بِأَنْ كَانَ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ مِنْ الْحِجَامَةِ وَالْفَصْدِ وَيَغْسِلُ ثَوْبَهُ مِنْ الْمَنِيِّ وَلَا يَكُونُ شَاكًّا فِي إيمَانِهِ بِالِاسْتِثْنَاءِ وَلَا مُنْحَرِفًا عَنْ الْقِبْلَةِ وَلَا يَقْطَعُ وِتْرَهُ بِالسَّلَامِ هُوَ الصَّحِيحُ وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ اقْتِدَاءَ الْحَنَفِيِّ بِمَنْ يُسَلِّمُ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ يَجُوزُ وَيُصَلِّي مَعَهُ بَقِيَّةَ الْوِتْرِ لِأَنَّ إمَامَهُ لَمْ يَخْرُجْ بِسَلَامِهِ عِنْدَهُ ; لِأَنَّهُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِإِمَامٍ قَدْ رَعَفَ فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ إذَا صَحَّتْ عَلَى زَعْمِ الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ عَلَى زَعْمِ الْمُقْتَدِي وَقِيلَ إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ قَامَ الْمُقْتَدِي وَأَتَمَّ الْوِتْرَ وَحْدَهُ وَقَالَ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ لَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِالشَّافِعِيَّةِ فِي الْوِتْرِ بِإِجْمَاعِ أَصْحَابِنَا ; لِأَنَّهُ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِأَنَّ اعْتِقَادَ الْوُجُوبِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى الْحَنَفِيِّ وَلَوْ عَلِمَ الْمُقْتَدِي مِنْ الْإِمَامِ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ عَلَى زَعْمِ الْإِمَامِ كَمَسِّ الْمَرْأَةِ وَالذَّكَرِ , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَالْإِمَامُ لَا يَدْرِي بِذَلِكَ تَجُوزُ صَلَاتُهُ عَلَى رَأْيِ الْأَكْثَرِ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ مِنْهُمْ الْهِنْدُوَانِيُّ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَرَى بُطْلَانَ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَتَبْطُلُ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي تَبَعًا لَهُ وَجْهُ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْأَصَحُّ أَنَّ الْمُقْتَدِيَ يَرَى جَوَازَ صَلَاةِ إمَامِهِ , وَالْمُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ رَأْيُ نَفْسِهِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِجَوَازِهَا.
الهداية 1/ 436
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/45)
وَدَلَّتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالشَّفْعَوِيَّةِ وَعَلَى الْمُتَابَعَةِ فِي قِرَاءَةِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ , وَإِذَا عَلِمَ الْمُقْتَدِي مِنْهُ مَا يَزْعُمُ بِهِ فَسَادَ صَلَاتِهِ كَالْفَصْدِ وَغَيْرِهِ لَا يُجْزِئُهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ , وَالْمُخْتَارُ فِي الْقُنُوتِ الْإِخْفَاءُ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
العناية 1/ 436
(وَدَلَّتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالشَّفْعَوِيَّةِ) يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تَدُلُّ عَلَى شَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ اقْتِدَاءَ حَنَفِيِّ الْمَذْهَبِ بِشَافِعِيِّ الْمَذْهَبِ جَائِزٌ. وَالثَّانِي أَنَّ الْمُقْتَدِيَ يُتَابِعُ إمَامَهُ فِي قِرَاءَةِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ , وَذَلِكَ ; لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْمُتَابَعَةِ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ مَعَ أَنَّهُ اتِّبَاعٌ فِي الْخَطَإِ إجْمَاعٌ عَلَى الْمُتَابَعَةِ فِي الدُّعَاءِ الْمَسْنُونِ ; لِأَنَّ الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ صَوَابٌ بِيَقِينٍ. وَقَالَ أَبُو الْيُسْرِ: الِاقْتِدَاءُ بِشَافِعِيِّ الْمَذْهَبِ غَيْرُ جَائِزٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْعَنَ فِي دِينِهِمْ ; لِمَا رَوَى مَكْحُولٌ النَّسَفِيُّ فِي كِتَابٍ سَمَّاهُ الشُّعَاعُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَجَعَلَ ذَلِكَ عَمَلًا كَثِيرًا , فَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ عِنْدَنَا فَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِمْ , وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ فَسَادَ الصَّلَاةِ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْ الرُّكُوعِ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ فِي الِابْتِدَاءِ لِجَوَازِ صَلَاةِ الْإِمَامِ إذْ ذَاكَ , ثُمَّ قَوْلُهُ: بِالشَّفْعَوِيَّةِ خَطَأٌ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ ; لِأَنَّ النِّسْبَةَ إلَى الشَّافِعِيِّ شَافِعِيٌّ بِحَذْفِ يَاءِ النِّسْبَةِ مِنْ الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ. قَوْلُهُ: (وَإِذَا عَلِمَ الْمُقْتَدِي مَا يَزْعُمُ بِهِ فَسَادَ صَلَاتِهِ) يَعْنِي أَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِهِ إنَّمَا يَصِحُّ إذَا تَحَامَى مَوَاضِعَ الْخِلَافِ بِأَنْ يَتَوَضَّأَ فِي الْخَارِجِ النَّجِسِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ , وَبِأَلَّا يَنْحَرِفَ عَنْ الْقِبْلَةِ انْحِرَافًا فَاحِشًا , وَلَا يَكُونُ شَاكًّا فِي إيمَانِهِ , وَأَلَّا يَتَوَضَّأَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ الْقَلِيلِ , وَأَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ مِنْ الْمَنِيِّ إنْ كَانَ رَطْبًا أَوْ يَفْرُكَ الْيَابِسَ مِنْهُ , وَأَلَّا يَقْطَعَ الْوِتْرَ , وَيُرَاعِيَ التَّرْتِيبَ فِي الْفَوَائِتِ وَأَنْ يَمْسَحَ رُبْعَ رَأْسِهِ , فَإِنْ عَلِمَ مِنْهُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ , وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ جَازَ وَيُكْرَهُ. هَذَا حُكْمُ الْفَسَادِ الرَّاجِعِ إلَى زَعْمِ الْمُقْتَدِي , وَلَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ الْفَسَادِ الرَّاجِعِ إلَى زَعْمِ الْإِمَامِ. وَقَدْ اخْتَلَفَ مَشَايِخُنَا فِي ذَلِكَ فَقَالَ الْهِنْدُوَانِيُّ وَجَمَاعَةٌ إنَّ الْمُقْتَدِيَ إنْ رَأَى إمَامَهُ مَسَّ امْرَأَةً وَلَمْ يَتَوَضَّأْ لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ. وَذَكَرَ التُّمُرْتَاشِيُّ أَنَّ أَكْثَرَ مَشَايِخِنَا جَوَّزُوهُ. قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: وَقَوْلُ الْهِنْدُوَانِيِّ أَقْيَسُ لِمَا أَنَّ زَعْمَ الْإِمَامِ أَنَّ صَلَاتَهُ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ فَكَانَ الِاقْتِدَاءُ حِينَئِذٍ بِنَاءُ الْمَوْجُودِ عَلَى الْمَعْدُومِ فِي زَعْمِ الْإِمَامِ وَهُوَ الْأَصْلُ فَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ (وَالْمُخْتَارُ فِي الْقُنُوتِ الْإِخْفَاءِ) مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْقَانِتُ إمَامًا أَوْ مُقْتَدِيًا أَوْ مُنْفَرِدًا (لِأَنَّهُ دُعَاءٌ) وَخَيْرُ الدُّعَاءِ الْخَفِيُّ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ يَجْهَرُ بِالْقُنُوتِ ; لِأَنَّ لَهُ شُبْهَةَ الْقُرْآنِ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوا فِي اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك أَنَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ لَا.
فتح القدير 1/ 436
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/46)
(قَوْلُهُ وَدَلَّتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالشَّفْعَوِيَّةِ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الصَّوَابُ لِمَا عُرِفَ مِنْ وُجُوبِ حَذْفِ يَاءِ النَّسَبِ إذَا نُسِبَ إلَى مَا هِيَ فِيهِ , وَوَضْعِ الْيَاءِ الثَّانِيَةِ مَكَانَهَا حَتَّى تَتَّحِدَ الصُّورَةُ قَبْلَ النِّسْبَةِ الثَّانِيَةِ وَبَعْدَهَا وَالتَّمْيِيزُ حِينَئِذٍ مِنْ خَارِجٍ. ثُمَّ وَجْهُ الدَّلَالَةِ فِي الْأَوَّلِ أَنَّ اخْتِلَافَهُمْ فِي أَنَّهُ يُتَابِعُهُ أَوْ لَا فَيَقِفُ سَاكِتًا أَوْ يَقْعُدُ يَنْتَظِرُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ مَعَهُ أَوْ يُسَلِّمَ قَبْلَهُ وَلَا يَنْتَظِرُ فِي السَّلَامِ اتِّفَاقٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُقْتَدِيًا إذْ ذَاكَ وَهُوَ فَرْعُ صِحَّةِ اقْتِدَائِهِ , ثُمَّ إطْلَاقُ الْقَانِتِ يَشْمَلُ الشَّافِعِيَّ وَغَيْرَهُ. وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّ اخْتِلَافَهُمْ فِي الْمُتَابَعَةِ فِي قُنُوتٍ هُوَ بِدْعَةٌ اتِّفَاقٌ عَلَى الْمُتَابَعَةِ فِي قُنُوتٍ مَسْنُونٍ , وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ مَنْعِ الْمُتَابَعَةِ فِي قُنُوتٍ بِدْعِيٍّ وَتَجْوِيزِهَا فِي مَسْنُونٍ لِجَوَازِ أَنْ تَمْتَنِعَ فِيهِمَا , بَلْ الْوَجْهُ أَنَّ الْمَانِعَ إنَّمَا عُلِّلَ بِنَسْخِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ غَيْرَ مَنْسُوخٍ لَجَازَتْ , وَإِلَّا لَقَالَ مَثَلًا لَا يُتَابِعُهُ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ لَا يُتَابِعُ فِيهِ الْمَأْمُومُ إمَامَهُ كَالْقِرَاءَةِ وَالتَّسْمِيعِ , فَلَمَّا لَمْ يُعَلَّلْ قَطُّ إلَّا بِذَلِكَ كَانَ ظَاهِرًا فِي أَنَّهُ عِلَّةٌ مُسَاوِيَةٌ عِنْدَهُ ثُمَّ فِي كُلٍّ مِنْ الْحُكْمَيْنِ خِلَافٌ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَالَ أَبُو الْيُسْرِ اقْتِدَاءُ الْحَنَفِيِّ بِشَافِعِيٍّ غَيْرُ جَائِزٍ , لِمَا رَوَى مَكْحُولٌ النَّسَفِيُّ فِي كِتَابٍ لَهُ سَمَّاهُ الشُّعَاعَ أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ مُفْسِدٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ حَيْثُ أُقِيمَ بِالْيَدَيْنِ , وَالْمُصَنِّفُ أَخَذَ الْجَوَازَ قَبْلَهُمْ مِنْ جِهَةِ الرِّوَايَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهَا تُفِيدُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ وَبَقَاءَهُ إلَى وَقْتِ الْقُنُوتِ فَتُعَارِضُ تِلْكَ وَتُقَدَّمُ هَذِهِ لِشُذُوذِ تِلْكَ صَرَّحَ بِشُذُوذِهَا فِي النِّهَايَةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ , وَأَيْضًا فَالْفَسَادُ عِنْدَ الرُّكُوعِ لَا يَقْتَضِي عَدَمَ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ مِنْ الِابْتِدَاءِ , مَعَ أَنَّ عُرُوضَ الْبُطْلَانِ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ لِأَنَّ الرَّفْعَ جَائِزُ التَّرْكِ عِنْدَهُمْ. وَلَوْ تَحَقَّقَ فَالْعَمَلُ الْكَثِيرُ الْمُخْتَارُ فِيهِ مَا لَوْ رَآهُ شَخْصٌ مِنْ بَعِيدٍ ظَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَيَّدَ جَوَازَ الِاقْتِدَاءِ بِهِمْ كَقَاضِي خَانْ بِأَنْ لَا يَكُونَ مُتَعَصِّبًا وَلَا شَاكًّا فِي إيمَانِهِ , وَيُحْتَاطُ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ كَأَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ الْخَارِجِ النَّجِسِ وَيَغْسِلَ ثَوْبَهُ مِنْ الْمَنِيِّ وَيَمْسَحَ رُبْعَ رَأْسِهِ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ وَلَا يَقْطَعُ الْوِتْرَ , وَلَا يَخْفَى أَنَّ تَعَصُّبَهُ إنَّمَا يُوجِبُ فِسْقَهُ , وَلَا مُسْلِمَ يَشُكُّ فِي إيمَانِهِ , وَقَوْلُ إنْ شَاءَ اللَّهُ يَقُولُونَهَا لِلتَّبَرُّكِ لَا لِلشَّرْطِ أَوْ لَهُ بِاعْتِبَارِ إيمَانِ الْمُوَافَاةِ. وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: إذَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ بِيَقِينٍ يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ , وَالْمَنْعُ إنَّمَا هُوَ لِمَنْ شَاهَدَ ذَلِكَ , وَلَوْ غَابَ عَنْهُ ثُمَّ رَآهُ يُصَلِّي: يَعْنِي بَعْدَمَا شَاهَدَ تِلْكَ الْأُمُورَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ , وَاَلَّذِي قَبْلَ هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ إذَا عُرِفَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَمْ يَحْتَطْ فِي مَوَاضِعِ الْخِلَافِ سَوَاءٌ عَلِمَ فِي خُصُوصِ مَا يَقْتَدِي بِهِ فِيهِ أَوْ لَا. هَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ الْفَسَادَ بِالنَّظَرِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/47)
إلَى الْإِمَامِ بِأَنْ شَاهَدَهُ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ امْرَأَةً وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلَّى وَهُوَ مِمَّنْ يَرَى الْوُضُوءَ مِنْ ذَلِكَ , وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ وَهُوَ الْأَصَحُّ , وَمُخْتَارُ الْهِنْدُوَانِيُّ وَجَمَاعَةٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ اعْتِقَادَ الْإِمَامِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ وَلَا بِنَاءَ عَلَى الْمَعْدُومِ. قُلْنَا الْمُقْتَدِي يَرَى جَوَازَهَا وَالْمُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ رَأْيُ نَفْسِهِ لَا غَيْرِهِ , وَقَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيُّ إنَّ اقْتِدَاءَ الْحَنَفِيِّ بِمَنْ يُسَلِّمُ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ يَجُوزُ وَيُصَلِّي مَعَهُ بَقِيَّتَهُ لِأَنَّ إمَامَهُ لَمْ يُخْرِجْهُ بِسَلَامِهِ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ , كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِإِمَامٍ قَدْ رَعَفَ يَقْتَضِي صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ وَإِنْ عَلِمَ مِنْهُ مَا يَزْعُمُ بِهِ فَسَادَ صَلَاتِهِ بَعْدَ كَوْنِ الْفَصْلِ مُجْتَهِدًا فِيهِ. وَقِيلَ إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ قَامَ الْمُقْتَدِي فَأَتَمَّ مُنْفَرِدًا , وَكَانَ شَيْخُنَا سِرَاجُ الدِّينِ يَعْتَقِدُ قَوْلَ الرَّازِيُّ , وَأَنْكَرَ مَرَّةً أَنْ يَكُونَ فَسَادُ الصَّلَاةِ بِذَلِكَ مَرْوِيًّا عَنْ الْمُتَقَدِّمِينَ حَتَّى ذَكَّرْته بِمَسْأَلَةِ الْجَامِعِ فِي الَّذِينَ تَحَرَّوْا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ وَصَلَّى كُلٌّ إلَى جِهَةٍ مُقْتَدِينَ بِأَحَدِهِمْ , فَإِنَّ جَوَابَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَنْ عَلِمَ مِنْهُمْ بِحَالِ إمَامِهِ فَسَدَتْ لِاعْتِقَادِ إمَامِهِ عَلَى الْخَطَإِ وَمَا ذُكِرَ فِي الْإِرْشَادِ لَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ فِي الْوِتْرِ بِإِجْمَاعِ أَصْحَابِنَا لِأَنَّهُ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ. يُخَالِفُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اشْتِرَاطِ الْمَشَايِخِ فِي الِاقْتِدَاءِ بِشَافِعِيٍّ فِي الْوِتْرِ أَنْ لَا يَفْصِلَهُ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ عِنْدَ عَدَمِ فَصْلِهِ. وَفِي الْفَتَاوَى: اقْتِدَاءُ حَنَفِيٍّ فِي الْوِتْرِ بِمَنْ يَرَى أَنَّهُ سُنَّةٌ , قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ: يَصِحُّ لِأَنَّ كُلًّا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ الْوِتْرِ فَلَمْ تَخْتَلِفْ نِيَّتُهُمَا , فَأُهْدِرَ اخْتِلَافُ الِاعْتِقَادِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ وَاعْتُبِرَ مُجَرَّدُ اتِّحَادِ النِّيَّةِ , لَكِنْ قَدْ يَسْتَشْكِلُ إطْلَاقُهُ بِمَا ذَكَرَهُ فِي التَّجْنِيسِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ الْفَرْضَ لَا يَتَأَدَّى بِنِيَّةِ النَّفْلِ وَيَجُوزُ عَكْسُهُ , وَبَنَى عَلَيْهِ عَدَمَ جَوَازِ صَلَاتِهِ مَنْ صَلَّى الْخَمْسَ سِنِينَ وَلَمْ يَعْرِفْ النَّافِلَةَ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ مِنْهَا فَرْضًا وَمِنْهَا نَفْلًا فَأَفَادَ أَنَّ مُجَرَّدَ مَعْرِفَةِ اسْمِ الصَّلَاةِ وَنِيَّتِهَا لَا يُجَوِّزُهَا فَإِنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ صَلَّى الْخَمْسَ وَيَعْتَقِدُ أَنَّ مِنْ الْخَمْسِ فَرْضًا وَنَفْلًا. وَهَذَا فَرْعُ تَعَيُّنِهَا عِنْدَهُ بِأَسْمَائِهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ إلَى آخِرِهِ , وَلِأَنَّ جَوَابَ الْمَسْأَلَةِ بِعَدَمِ الْجَوَازِ مُطْلَقًا إنَّمَا هُوَ بِنَاءٌ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْفَرْضِ بِنِيَّةِ النَّفْلِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يُسَمِّيَهَا أَوَّلًا , فَإِنَّهُ إذَا سَمَّاهَا بِالظُّهْرِ وَاعْتِقَادُهُ أَنَّ الظُّهْرَ نَفْلٌ فَهُوَ بِنِيَّةِ الظُّهْرِ نَاوٍ نَفْلًا مَخْصُوصًا فَلَا يَتَأَدَّى بِهِ الْفَرْضُ , فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ وِتْرُ الْحَنَفِيِّ اقْتِدَاءً بِوِتْرٍ الشَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ شُرُوعُهُ فِي الْوِتْرِ لِأَنَّهُ بِنِيَّتِهِ إيَّاهُ إنَّمَا نَوَى النَّفَلَ الَّذِي هُوَ الْوِتْرُ فَلَا يَتَأَدَّى الْوَاجِبُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ , وَحِينَئِذٍ فَالِاقْتِدَاءُ بِهِ فِيهِ بِنَاءً عَلَى الْمَعْدُومِ فِي زَعْمِ الْمُقْتَدِي. نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَوْ لَمْ يَخْطِرْ بِخَاطِرِهِ عِنْدَ النِّيَّةِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/48)
صِفَتُهُ مِنْ السُّنِّيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا بَلْ مُجَرَّدُ الْوِتْرِ يَنْتَفِي الْمَانِعُ فَيَجُوزُ لَكِنْ إطْلَاقُ مَسْأَلَةِ التَّجْنِيسِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَخْطِرْ بِخَاطِرِهِ نَفْلِيَّتُهُ وَفَرْضِيَّتُهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ الْمُتَقَرِّرُ فِي اعْتِقَادِ نَفْلِيَّتِهِ وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ لِلْمُتَأَمِّلِ وَأَمَّا الثَّانِي فَعَنْ مُحَمَّدٍ يَقْنُتُ الْإِمَامُ وَيَسْكُتُ الْمُقْتَدِي , وَهَذَا كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ فِي الْقُنُوتِ يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ عَنْ الْمُقْتَدِي كَالْقِرَاءَةِ وَيَجْهَرُ بِهِ , وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَقْنُتُ كَالْإِمَامِ , ثُمَّ هَلْ يَجْهَرُ بِهِ الْإِمَامُ؟ اخْتَارَهُ أَبُو يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ وَيُتَابِعُونَهُ إلَى بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ , وَإِذَا دَعَا الْإِمَامُ: يَعْنِي اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْت أَوْ غَيْرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يُتَابِعُونَهُ؟ ذَكَرَ فِي الْفَتَاوَى خِلَافًا بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ لَا وَلَكِنْ يُؤَمِّنُونَ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنْ شَاءُوا سَكَتُوا , وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ: عِنْدِي يُخْفِي الْإِمَامُ , وَكَذَا الْمُقْتَدِي لِأَنَّهُ ذِكْرٌ كَسَائِرِ الْأَذْكَارِ وَثَنَاءِ الِافْتِتَاحِ. وَلَمْ يُذْكَرْ هَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ , وَهَلْ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَهُ؟ اخْتَلَفُوا فِيهِ , قِيلَ لَا وَقِيلَ نَعَمْ لِأَنَّهُ سُنَّةُ الدُّعَاءِ , وَنَحْنُ قَدْ أَوْعَدْنَاك مِنْ رِوَايَةِ النَّسَائِيّ ثُبُوتَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم: أَعْنِي قَوْلَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ , وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْدَلَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ. وَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَفِي الْبَدَائِعِ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ لِلْقَاضِي أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِخْفَاءِ كَالْقِرَاءَةِ , وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ اخْتِيَارُ مَنْ اخْتَارَ الْإِخْفَاءَ , وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِابْنِ الْفَضْلِ رحمه الله الْإِخْفَاءَ وَهُوَ الْأَوْلَى , وَفِي الْحَدِيثِ {خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ} وَلِأَنَّهُ الْمُتَوَارَثُ فِي مَسْجِدِ أَبِي حَفْصٍ الْكَبِيرِ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ عَلِمَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ فِي الْقُنُوتِ.
خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق - (ج 1 / ص 4)
مطلب: حكم الاقتداء بالمخالف؛ وهل العبرة لرأي المقتدي أو الإمام؟.
وأما المقصد الرابع فهو: ما حكم الاقتداء بالمخالف وهل العبرة في ذلك لرأي المقتدي أو الإمام؟.
اعلم: أن هذه المسألة قد صنف فيها الإمام العلامة - رحمه الله تعالى - السندي تلميذ الإمام ابن الهمام - رسالة فيها الكلام، فنورد بعضه على وجه الاختصار، وفي كتب فقهنا عبارات أيضاً كثيرة تشابه ما ذكر في هذه الرسالة للسندي رحمه الله تعالى، تركناها خوف الإطالة في هذه العجالة.
والذي قاله السندي في رسالته - رحمه الله تعالى - هو قوله: اعلم أنه قد اختلف علماؤنا - -
القول الأول: أنه يجوز الاقتداء به إذا كان يحتاط في مواضع الخلاف، وإلا فلا. وعلى هذا أكثر المشايخ رحمهم الله تعالى، منه الإمام شمسا الأئمة الحلواني، وشمس الأئمة السرخسي، وصدر الإسلام، وأبو الليث السمرقندي وصاحب الهداية، وصاحب الكافي، وقاضي خان، والتمرتاشي، وصاحب التاتارخانية، والصدر الشهيد، وتاج الشريعة، وصاحب المضمرات، وصاحب النهاية، وقوام الدين شارح الهداية، وفخر الدين شارح الكنز وشيخنا المحقق كمال الدين بن الهمام شارح، وغيرهم من المشايخ، والأصل في هذا أن المذهب الصحيح الذي عليه المشايخ سلفاً وخلفاً هو أن العبرة في جواز الصلاة وعدمه لرأي المقتدي في حق نفسه، لا لرأي إمامه، فلو علم المقتدي من الإمام ما يفسد الصلاة على زعم الإمام - كمس المرأة وغيره - يجوز الاقتداء به لأنه يرى جوازها، والمعتبر في حقه رايه لا غير، فوجب القول بجوازها. ولو علم منه ما يفسد الصلاة عنده لا عند الإمام لا يجوز
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/49)
الاقتداء به، لما قلنا أن العبرة لرأي المقتدي، وأنه لم ير الاقتداء به جائزاً، فوجب القول بعدم الجواز، فإن - صلى الله عليه وسلم - معه يعيد. صرح به الصدر الشهيد. وهذا هو الأصل الذي لا محيد عنه للحنفي فإنه إما أن يسلم هذا الأصل أو لا، فإن كان الثاني فلا خطاب معه لتركه المذهب، وإن كان الأول فلا محيص عنه أو يسلم في مسائل دون أخرى، فيحتاج إلى الفرق.
ثم إنه رحمه الله تعالى سرد نقولاً عديدة، ثم قال: اعلم أنه احتاط جميع مواضع الخلاف ولم يعلم منه مفسد، هل يجوز الاقتداء به، بلا كراهة أو بها؟ وهل عليه إساءة أم لا ففي الكفاية شرح الهداية وشرح المجمع ومفتاح السعادة أنه مع الكراهة. وفي فتاوى قاضي خان: ومع هذا لو صلى الحنفي خلف الشافعي كان مسيئاً وفي بعض كتب أخر: يكره خلف المحترز عما يبطلها عندنا وهو المختار. ثم قال رحمه الله تعالى: القول الثاني: أنه يجوز الاقتداء بالشافعي إذا لم يعمل منه المخالفة فيما تقدم من الشروط، وهذا القول مختار ركن الإسلام على السغدي وذكره التمرتاشي وصححه شيخ الإسلام خواهر زاده.
القول الثالث: أنه لا يجوز الاقتداء به مطلقاً وإن راعى مواضع الخلاف لأنه لا يؤدي ذلك بنية الفرض.
القول الرابع: أنه يجوز الاقتداء به مطلقاً، قياساً على قول أبي بكر الرازي من صحة الاقتداء بمن رعف. ثم اعلم أن هذا القول انفرد به الرازي وخالفه جمهور العلماء، فلهذا قال صاحب الإرشاد: لا يجوز الاقتداء به، أي بالشافعي في الوتر بإجماع أصحابنا، يعني إذا سلم على رأس الركعتين. وقال الزيلعي: وهو الصحيح. ولم يعتبر قول الرازي لمخالفة الأكثر. حتى قال صاحب الدرر: وخلاف الواحد في مسألة واحدة لا يكون معتبراً، ويكون رداً عليه.
والحاصل أن الاحتجاج بقول الرازي لا يكاد يصح لمرجوحيته. وقد قالوا: المرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة المعدوم. انتهى كلام السعدي - رحمه الله تعالى: باختصار، وتمامه مفصل هناك. وقال الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي رحمه الله تعالى في كتابه " تصحيح القدوري ": إني قد رأيت من عمل في مذهب أئمتنا بالتشهي، حتى سمعت من لفظ بعض القضاة: وهل ثمّ حجر؟ فقلت: نعم. اتباع الهوى حرام، والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم، والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع. انتهى.
وقد ذكر الشيخ محمد بن فروخ المكي في رسالته قول الرازي هذا، وبنى رسالته عليه، واعتمده كما صرح بذلك فيها حيث قال: وهذا القول - يعني قول الرازي - هو المنصور دراية، وإن اعتمد خلافه رواية عندنا، وهو الذي أميل إليه وعليه يتمشى ما ذهبنا إليه في هذه الوريقات، انتهى كلامه. فهذا هو التشهي واتباع المروح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واستدل في رسالته المذكورة على جواز الاقتداء بالمخالف من غير مراعاة منه لمواضع الخلاف كما هو مقتضى كلامه فيها بما كانت عليه الصحابة - رضي الله عنهم - من أنهم كانوا يقتدي بعضهم ببعض، وكذا التابعون وفيهم المجتهدون بلا نكير منهم في ذلك، وقد ترك الاستدلال بنقول المذهب الصريحة وعدل إلى الاستدلال بما كانت عليه الصحابة؛ فيقال له: كانت الصحابة - رضي الله عنهم - مجتهدين بصريح قولك، وأنت تابع لمجتهد آخر هو أبو حنيفة مثلاً، فكيف تقيس اجتهادهم على اجتهاد أبي حنيفة؟ فقد كانت مذاهبهم تقتضي ذلك، ومذهبك لا يقتضيه، مع أنه لم يثبت عنهم الاجتهاد على ذلك إلا بطريق الإجمال، ومن أنهم كانوا يصلون كلهم بالجماعة لا منفردين، ونحن لا نعلم كيف كانوا على وجه التفصيل، فلا يصح الاستدلال بذلك في مقابلة الصريح من المذهب كما رأيت، ومذاهب الصحابة لا يجوز تقليدها الآن كما قدمنا عن إمام الحرمين، بل لا يجوز تقليد غير المذاهب الأربعة كما سبق والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 12 - 07, 05:35 م]ـ
أخي الإفريقي بارك الله فيك
نعلم هذا، ولكن هذا خلاف الصحيح، وقد بينا فعل السلف الصالح، ومثل هذه الأقوال فيها تنفير بين المسلمين وهو خلاف مقصود الشرع من عدم التفرق ..
وقد رأيتَ ما نقلناه عن أبي يوسف رحمه الله .. ولا عبرة بغير الدليل من الكتاب والسنة والإجماع، وأقوال العالِم -وإن كانت مرجع طالب العلم- ليست دليلاً أوجب الله تعالى علينا اتباعه دون حيدة عنه إلى قول غيره.
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 05:51 م]ـ
الأخ أبو يوسف
ليس هذا بحثا حول رإيي أو رأيك في المسألة
الأخ محمد زين سأل عن موقف الأحناف حول هذه المسألة وما ذكرت أنا هو المذهب عندنا
أما ما ذكرت أنت فهو رأيك الخاص وليس المذهب الحنفي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 12 - 07, 06:28 م]ـ
وأضاف إلى ذلك أنه قال: وما هو موقف العلماء اللذين لا يرون المسح في هذه المسألة؟
ولا أظنك تقصر هذه اللفظة: (العلماء) على الأحناف المتأخرين أو أصحاب هذا المذهب دون غيرهم من علماء الملة.
بارك الله فيك ووفقك وسددك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/50)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 12 - 09, 03:03 م]ـ
للرفع
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[31 - 12 - 09, 12:30 م]ـ
بوركتم جميعا فقد أفدتمونا
جزاكم الله خيرا
وتحياتي إلى شيخي التواب حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 12 - 09, 07:00 م]ـ
حياك الله، وجزاك خيراً
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[04 - 01 - 10, 12:00 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ما حكم الصلاة خلف من عرفت أنه أكل أموال الناس بالباطل وهو يعلم؟؟
وهل لو باطلة يحل الخروج من الصف إذا تقدم هذا الأبعد للإمامة؟؟
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[04 - 01 - 10, 02:07 م]ـ
نقاش مهم ومفيد .. وان كنت انصح الاخ الامام بتجنب ما قد يسبب الفتنة والفرقة بين المسلمين اما من خلال لبس الخف او بغسل الرجلين لان المسح على الجوربين محل نزاع كبير .. والله تعالى اعلم.(89/51)
السبائك الذهبية
ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[30 - 12 - 07, 02:48 ص]ـ
السبائك الذهبية
في
سلسلة البحوث الحديثية والفقهية والعقدية
سبق وقد نشرت في هذا الموقع المبارك عدة بحوث لي عسى الله أن ينفعني بها ومن طالعها
حكم صيام الدهر
تأليف
أبي العباس بلال بن عبد الغني بن أبي هلال السالمي الأثري
غفر الله له
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن مُحمَّدًا عبده ورسوله.
) يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ ([آل عمران: 102].
) يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ([النساء:1].
) يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ([الأحزاب:70 - 71].
أما بعد:
فهذا بحث طيب نافع إن شاء الله استللته من كتابي (عنوان السعادة في الحرص على العبادة)، وضممته إلى هذه السلسلة المباركة، ليعم النفع.
واللهَ أسألُ أن يجعله في موازين حسناتي، وأن يلبسه وسائر عملي حُلل القبول، وهو حسبي ونعم الوكيل.
والحمد لله رب العالمين
وصلِّ اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
وكتب:
أبو العباس بلال بن عبد الغني بن أبي هلال السالمي الأثري
عفا الله عنه
حكم صيام الدهر
اختلفت أقوال أهل العلم في مسالة صيام الدهر إلى أربعة أقوال:
الأول: الاستحباب بشرط ألَّا يُصام الأيام التي نهي عنها كالعيدين، وأيام التشريق، وهو قول ابن المنذر، والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
الثاني: الكراهة مطلقاً، وهو قول إسحاق، وأهل الظاهر، والأحناف، وبعض المالكية كابن العربي، وهو رواية عن أحمد، واختارها بعض الحنابلة كابن قدامة، وابن القيم.
الثالث: الجواز، وهو اختيار ابن المنذر وطائفة.
الرابع: التحريم، وهو قول ابن خزيمة، وابن حزم الظاهري، ورجحه الصنعاني.
القول الأول
وهو: الاستحباب؛ بشرط ألَّا يُصام الأيام التي نهي عنها كالعيدين، وأيام التشريق، وهو قول ابن المنذر، والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
أولاً: أدلتهم: وهي على نوعين: مرفوع وموقوف.
النوع الأول: المرفوع للنبي e، ووجه الاستدلال منه:
1 - عن عائشة رضي الله عنها: ((أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله e فقال: يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: ((صم إن شئت، وأفطر إن شئت)) رواه البخاري [2/ 1840، 1841]، ومسلم [2/ 1121].
ووجه استدلالهم منه: هو عدم إنكار النبي e على حمزة الأسلمي قوله: ((إني رجل أسرد الصوم))، فلو كان لا يجوز لنهاه النبي e، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، قال نحوه النووي رحمه الله.
2 - وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله e قال: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) رواه مسلم.
ووجه استدلالهم منه: قالوا: المشبه به أفضل من المشبه فكان صيام الدهر أفضل من هذه المشبهات فيكون مستحباً وهو المطلوب.
النوع الثاني: الموقوف على بعض الصحابة ومن تبعهم.
- واستدلوا أيضاً بقول وعمل جمع من الصحابة والتابعين، منهم عمر بن الخطاب؛ واختلفت الرواية عنه، ومنهم أبو طلحة، وعائشة أم المؤمنين، وعروة بن الزبير، وسعد بن إبراهيم؛ وهذه الآثار الثابتة عنهم:
1 - وعن أنس بن مالك: ((أن أبا طلحة سرد الصوم بعد وفاة رسول الله e أربعين سنة، لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى أو في مرض)) (صحيح) أخرجه ابن سعد في (الطبقات) [3/ 506]، وابن الجعد في (مسنده) [1/رقم:1464]، الحاكم في (المستدرك) [3/رقم:5506]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/52)
2 - وقال عبد الله بن عمر: ((كان عمر بن الخطاب يسرد الصيام إلا يوم الأضحى ويوم الفطر وفي السفر)) (صحيح) أخرجه الفريابي في (الصيام) [ص: 97، 98]
3 - وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: ((أن عائشة كانت تصوم الدهر)) (صحيح) أخرجه الفريابي في (الصيام) [ص: 98]، والبيهقي في (الكبرى) [4/ 301] عن عروة عنها.
4 - وقال ابن أبي الدنيا في (التهجد وقيام الليل) [رقم:348] حدثنا محمد بن عمرو الباهلي حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة قال: ((كان سعد بن إبراهيم يصوم الدهر، ويختم كل ثلاث أو كل يوم وليلة)) (صحيح)
5 - وعن هشام بن عروة قال: ((صام أبي أربعين سنة أو ثلاثين سنة ما أفطر إلا يوم فطر أو يوم نحر، ولقد قبض وإنه لصائم)) (صحيح) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [4/ 7869] عن معمر به، وتوبع معمر، تابعه شعبة كما عند الطبري في (تهذيب الآثار) [1/ 511 - مسند عمر].
ثانياً: بعض المنقول عن أصحاب هذا القول:
1 - قال يحيى بن يحيى عن مالك: ((أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر؛ إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله e عن صيامها، وهي أيام منى، ويوم الأضحى، ويوم الفطر، فيما بلغنا، قال: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك)) أخرجه في (الموطإِ) [1/رقم:666]، والفريابي في (الصيام) [رقم:138].
2 - وقال الإمام الشافعي رحمه الله ((فإن قوي على صوم الدهر كله إذا أفطر الأيام التي نُهي عنها فحسن)) أخرجه البيهقي في (معرفة السنن والآثار) [3/ 444].
3 - قال النووي: ((مذهبنا أنه لا يكره إذا لم يخف منه ضرراً ولم يفوت به حقاً قال صاحب «الشامل» وبه قال عامة العلماء وكذا نقله القاضي عياض وغيره عن جماهير العلماء وممن نقلوا عنه ذلك عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم والجمهور من بعدهم)) اهـ (المجموع) [6/ 416].
4 - قال الأثرم قيل لأبي عبد الله: ((فسر مسدد قول أبي موسى من صام الدهر ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها، فضحك! وقال: من قال هذا فأين حديث عبد الله بن عمرو أن النبي e كره ذلك، وما فيه من الأحاديث، قال أبو الخطاب: إنما يكره إذا أدخل فيه يومي العيدين وأيام التشريق لأن أحمد قال: ((إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق رجوت أن لا يكون بذلك بأس)) اهـ (المغني) [3/ 53]، وانظر (الفروع) لابن مفلح [3/ 85].
القول الثاني
وهو: الكراهة مطلقاً؛ وهو قول إسحاق، وأهل الظاهر، والأحناف، وبعض المالكية كابن العربي، وهو رواية عن أحمد، واختارها بعض الحنابلة كابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.
أولاً: أدلتهم: وهي أيضاً على نوعين: مرفوع وموقوف.
النوع الأول: المرفوع للنبي e، ووجه الاستدلال منه:
1 - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: بلغ النبي e أني أصوم أسرد، وأصلي الليل، فإما أرسل إليَّ وإما لقيته؛ فقال: ((ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر، وتصلي الليل، فلا تفعل؛ فإن لعينك حظاً، ولنفسك حظاً، ولأهلك حظاً، فصم وأفطر، وصل ونم، وصم من كل عشرة أيام يوماً ولك أجر تسعة)) قال: إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله، قال: ((فصم صيام داود عليه السلام)) قال: وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال: ((كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يفر إذا لاقى)) قال: من لي بهذه يا نبي الله، قال عطاء: فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد، فقال النبي e: (( لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد)) رواه البخاري [2/ 1876]، ومسلم [2/ 1159] واللفظ له.
2 - وفي رواية: قال النبي e: (( إنك لتصوم الدهر، وتقوم الليل)) فقلت: نعم، قال: ((إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر)) رواه البخاري [2/ 1878] واللفظ له، ومسلم [2/ 1159].
3 - وعن أبي قتادة: أن رجلاً أتى النبي e فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله e، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه؛ قال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، نعوذ بالله من غضب الله، وغضب رسوله، فجعل عمر رضي الله عنه، يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه؛ فقال عمر: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: ((لا صام ولا أفطر أو قال لم يصم ... )) رواه مسلم [2/ 1162].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/53)
ووجه استدلالهم من هذه الأحاديث: أن النبي e أمر عبد الله بن عمرو بأن يصوم ويفطر، وقال له: ((لا أفضل من ذلك)) متفق عليه، ودعاؤه أو إخباره على من صام الدهر، أنه لا صام من صام الأبد، والنفي الذي في حديث أبي قتادة المراد منه أنه لم يحصل أجر الصوم لمخالفته، ولم يفطر لأنه أمسك، كل ذلك يدل على الكراهة، ((قال ابن التين: استدل على كراهته من هذه القصة من أوجه نهيه e عن الزيادة، وأمره بأن يصوم ويفطر، وقوله: ((لا أفضل من ذلك))، ودعاؤه على من صام الأبد)) اهـ (فتح الباري) [4/ 222].
النوع الثاني: الموقوف على بعض الصحابة ومن تبعهم.
- واستدلوا أيضاً: بقول وعمل جمع من الصحابة والتابعين، منهم: عمر بن الخطاب، وعمرو بن ميمون، وعبد الله بن شداد، ومسروق وعبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وهذه الآثار الثابتة عنهم:
1 - عن أبي عمرو سعد بن إياس الشيباني قال: ((بلغ عمر أن رجلاً يصوم الدهر، فعلاه بالدُّرة، وجعل يقول: كل يا دهر، كل يا دهر)) (صحيح) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [2/رقم:9556]، وعبد الرزاق في (المصنف) [4/رقم: 7871] بلفظ: ((كنا عند عمر بن الخطاب فأتي بطعام له فاعتزل رجل من القوم، فقال: ما له؟ قالوا: إنه صائم، قال: وما صومه؟ قال: الدهر؛ قال: فجعل يقرع رأسه بقناة معه؛ ويقول: كل يا دهر، كل يا دهر)) عن ابن عيينة عن هارون بن سعد عنه به.
2 - وعن سفيان عن أبي إسحاق: ((أن ابن أبي نعيم كان يواصل من الأيام حتى لا يستطيع أن يقوم، فقال عمرو بن ميمون: لو أدرك هذا أصحاب محمد e رجموه)) (صحيح) أخرجه الطبري في (تفسيره) [2/ 178]، وفي (تهذيب الآثار) [1/ رقم: 497 من مسند عمر] من طريق شعبة عن أبي إسحاق قال: ((إن ابن أبي نعيم كان يصوم الدهر، أو قال: كان رجل يصوم الدهر، فقال عمرو بن ميمون: لو أدرك هذا أصحاب محمد e رجموه)).
3 - وعن عبد الله بن شداد قال: ((من صام الدهر فلا صام، ولا ترك، وسألت مسروقاً، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، فكرهوه كلهم)) (صحيح) أخرجه الطبري في (تهذيب الآثار) [1/ رقم: 496 من مسند عمر] من طريق أبي بكر بن أبي عياش عن أبي إسحاق عنه به.
قلت: أبو إسحاق هو الشيباني: سليمان بن أبي سليمان، وليس السبيعي.
4 - وقال ابن أبي شيبة في (المصنف) [2/رقم: 9557]، حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمرو قال: ((ذكر للشعبي أن عبيد المكتب يصوم الدهر كله فكره ذلك)) (صحيح).
5 - وقال ابن أبي شيبة في (المصنف) [2/رقم: 9557]، حدثنا يحيى بن يمان عن الحسن بن يزيد عن سعيد بن جبير: ((أنه سئل عن صوم الدهر؛ فكرهه)) (حسن إن شاء الله)، فيه يحيى بن يمان: صدوق يخطئ كثيراً، كما في التقريب.
6 - حدثنا أبو خليفة ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة قال يحيى بن عمرو بن سلمة أخبرني عن أبيه قال سئل بن مسعود عن صوم الدهر فكرهه وقال صوم ثلاثة أيام من كل شهر)) (صحيح) أخرجه الطبراني في (الكبير) [9/ 8983].
ثانياً: بعض المنقول عن أصحاب هذا القول:
1 - قال ابن قدامة: ((والذي يقوى عندي أن صوم الدهر مكروه، وإن لم يصم هذه الأيام، فإن صامها قد فعل محرماً، وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة، والضعف، وشبه التبتل المنهي عنه)) اهـ المغني [3/ 53].
2 - وقال ابن العربي من المالكية: ((قوله: ((لا صام من صام الأبد أن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي e وأن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي e أنه لم يصم وإذا لم يصم شرعا لم يكتب له الثواب لوجوب صدق قوله e لأنه نفى عنه الصوم وقد نفى عنه الفضل كما تقدم فكيف يطلب الفضل فيما نفاه النبي e )) اهـ (فتح الباري) [4/ 222].
3 - قال النووي: ((وقال أبو يوسف وغيره من أصحاب أبي حنيفة يكره مطلقاً)) اهـ (المجموع) [6/ 416].
4 - وقال الكاساني: ((وقال بعض الفقهاء: من صام سائر الأيام وأفطر يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق لا يدخل تحت نهى صوم الوصال؛ وردَّ عليه أبو يوسف فقال: ليس هذا عندي كما قال؛ والله أعلم هذا قد صام الدهر، كأنه أشار إلى أن النهي عن صوم الدهر ليس لمكان صوم هذه الأيام؛ بل لما يضعفه عن الفرائض والواجبات، ويقعده عن الكسب، ويؤدي إلى التبتل المنهي عنه والله أعلم)). اهـ (بدائع الصنائع) [2/ 79]، وانظر (حاشية عابدين) [2/ 376].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/54)
5 - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وقد تنازع العلماء في سرد الصوم إذا أفطر يومي العيدين وأيام منى، فاستحب ذلك طائفة من الفقهاء والعُبَّاد، فرأوه أفضل من صوم يوم وفطر يوم، وطائفة أخرى لم يروه أفضل، وجعلوه سائغاً بلا كراهة، وجعلوا صوم شطر الدهر أفضل منه، وحملوا ما ورد في ترك صوم الدهر على من صام أيام النهى، والقول الثالث: وهو الصواب؛ قول من جعل ذلك تركا للأولى أو كره ذلك فإن الأحاديث الصحيحة عن النبي كنهيه لعبد الله بن عمرو عن ذلك وقوله من صام الدهر فلا صام ولا أفطر وغيرها صريحة في أن هذا ليس بمشروع)) مجموع الفتاوى) [22/ 302]، قلت وهو اختيار تلميذه ابن القيم رحمه الله كما في (زاد المعاد) [2/ 80 - 82].
القول الثالث
وهو جواز صيام الدهر، وهو اختيار ابن المنذر وطائفة.
- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((وذهب آخرون إلى جواز صيام الدهر، وحملوا أخبار النهى على من صامه حقيقة؛ فإنه يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين، وهذا اختيار بن المنذر، وطائفة، وروى عن عائشة نحوه)) اهـ (الفتح) [4/ 223].
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وطائفة أخرى لم يروه أفضل، وجعلوه سائغاً بلا كراهة، وجعلوا صوم شطر الدهر أفضل منه، وحملوا ما ورد في ترك صوم الدهر على من صام أيام النهى)) اهـ (مجموع الفتاوى) [22/ 302].
- وضعف هذا القول الحافظ فقال: ((وفيه نظر لأنه e قد قال جواباً لمن سأله عن صوم الدهر: ((لا صام ولا أفطر)) وهو يؤذن بأنه ما أجر ولا أثم، ومن صام الأيام المحرمة لا يقال فيه ذلك؛ لأنه عند من أجاز صوم الدهر إلا الأيام المحرمة يكون قد فعل مستحباً وحراماً، وأيضاً فإنَّ أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعاً، فهي بمنزلة الليل، وأيام الحيض، فلم تدخل في السؤال عند من علم تحريمها، ولا يصلح الجواب بقوله: ((لا صام ولا أفطر)) لمن لم يعلم تحريمها)) اهـ (الفتح) [4/ 223].
القول الرابع
وهو: التحريم، وهو قول ابن خزيمة، وابن حزم الظاهري، ورجحه الصنعاني.
أولاً: أدلتهم: وهي أيضاً على نوعين: مرفوع وموقوف.
النوع الأول: المرفوع للنبي e، ووجه الاستدلال منه:
1 - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله e(( لا صام من صام الأبد)) متفق عليه.
2 - وعن أبى موسى الأشعري عن النبي e قال: ((من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، وعقد تسعين)) أخرجه ابن حبان في (صحيحه) [8/ 3584، إحسان]، وابن خزيمة في صحيحه [3/ 2155].
3 - وغير ذلك من أدلة أصحاب القول الثاني.
النوع الثاني: الموقوف على بعض الصحابة ومن تبعهم.
- واستدلوا أيضاً: بقول وعمل جمع من الصحابة والتابعين، منهم: عمر بن الخطاب، وعمرو بن ميمون، وعبد الله بن شداد، ومسروق وعبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وهذه الآثار ثابتة عنهم، ومرّ ذكرها مع أدلة أصحاب القول الثاني.
ثانياً: بعض المنقول عن أصحاب هذا القول:
1 - قال أبو محمد ابن حزم: ((مسألة: وأفضل الصوم بعد الصيام المفروض صوم يوم وإفطار يوم، لا لأحد أن يصوم أكثر من ذلك أصلاً، والزيادة عليه معصية ممن قامت عليه بها الحجة، ولا يحل صوم الدهر أصلاً ... )) اهـ (المحلى) [7/ 12].
2 - قال الصنعاني: ((وقد اختلف العلماء في صيام الأبد؛ فقال بتحريمه طائفة، وهو اختيار بن خزيمة، .... ثم قال:
فالتحريم هو الأوجه دليلاً، ومن أدلته ما أخرجه أحمد والنسائي وبن خزيمة من حديث أبي موسى مرفوعا من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيده)) اهـ (سبل السلام) [2/ 171 - 172].
قلت: الراجح في حديث أبي موسى الوقف، فقد أخرجه ابن حبان في (صحيحه) [8/ 3584، إحسان]، وابن خزيمة في صحيحه [3/ 2155] وقال عقبه: ((لم يسند هذا الخبر عن قتادة غير ابن أبي عدي عن سعيد)).
قلت: سماع ابن أبي عدي من سعيد بن أبي عروبة بعد اختلاطه، وخالفه جماعة فرووه عن سعيد على الوقف، منهم: شعبة، وهشام الدستوائي، على تفصيلٍ قد بينته في كتابي (الحافل في فقه النوافل) طبع منه مجلد، ويسر الله الباقي.
- والقول بالتحريم مطلقاً أعده الحافظ رحمه الله شذوذاً، فقال: ((وشذَّ بن حزم فقال يحرم)) اهـ (الفتح) [4/ 223].
تفنيد أدلة المخالف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/55)
1 - قال المخالف للجمهور: ((سؤال حمزة إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر؛ ولا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر، فقد قال أسامة بن زيد: أن النبي e كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر، أخرجه أحمد، ومن المعلوم أن النبي e لم يكن يصوم الدهر فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهر)).
2 - وتعقبوا استدلالهم بحديث أبي أيوب الأنصاري ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال)): بأن التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضى جوازه فضلاً عن استحبابه وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوماً، ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام جميع السنة فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه)) اهـ من (فتح الباري) [4/ 222].
3 - وأجاب الجمهور عن حديث: ((لا صام من صام الدهر)) بأنه محمول على من صام الدهر كله بما فيه أيام العيدين والتشريق؛ قال النووي: ((وأجابوا عن حديث «لا صيام من صام الأبد» بأجوبة أحدها جواب عائشة الذي ذكره المصنف وتابعها عليه خلائق من العلماء أن المراد من صام الدهر حقيقة بأن يصوم معه العيد والتشريق، وهذا منهي عنه بالإجماع والثاني أنه محمول على أن معناه إنه لا يجد من مشقته ما يجد غيره لأنه يألفه ويسهل عليه فيكون خبراً لا دعاء، ومعناه لا صام صوماً يلحقه فيه مشقة كبيرة، ولا أفطر بل هو صائم له ثواب الصائمين والثالث أنه محمول على من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقاً، ويؤيده أنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان النهي خطاباً له، وقد ثبت عنه في «الصحيح» أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة، وكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو بن العاص لعلمه بأنه يضعف عن ذلك، وأقر حمزة ابن عمرو لعلمه بقدرته على ذلك بلا ضرر فرع في تسمية بعض الأعلام من السلف والخلف ممن صام أيام النهي الخمسة العيدين والتشريق فمنهم عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأبو طلحة)) اهـ (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) [6/ 417].
4 - وتُعقب: بأنه تأويل مردود بنهيه صلى الله عليه وسلم لابن عمرو عن صوم الدهر وتعليله بأن لنفسه عليه حقاً، ولأهله حقاً، ولضيفه حقاً، ولقوله: ((أما أنا فأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني)) اهـ (سبل السلام) [2/ 173].
5 - وردّوا الآثار عن الصحابة ومن تبعهم: قالوا بعدم حجيتها مع مخالفتها للأحاديث المرفوعة، وأنها متعارضة.
6 - وقالوا عن حديث أبي موسى المقدم ذكره –الذي هو العمدة في التحريم -: ((بأن معناه ضيقت عليه فلا يدخلها، فعلى هذا تكون على بمعنى عن أي ضيقت عنه، وهذا التأويل حكاه الأثرم عن مسدد، وحكى ردَّه عن أحمد، وقال ابن خزيمة: سألت المزني عن هذا الحديث فقال: يشبه أن يكون معناه ضيقت عنه فلا يدخلها، ولا يشبه أن يكون على ظاهره لأن من ازداد لله عملاً وطاعة؛ ازداد عند الله رفعة، وعلتْهُ كرامة، ورجح هذا التأويل جماعة منهم الغزالي فقالوا: له مناسبة من جهة أن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان، لأنه ضيق طرقها بالعبادة؛ وتعقب: بأنه ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقرباً بل رب عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بعداً كالصلاة في الأوقات المكروهة، والأولى أجراء الحديث على ظاهره وحمله على من فوت حقاً واجباً بذلك، فإنه يتوجه إليه الوعيد)) اهـ (الفتح) [4/ 222].
7 - وردَّ ابنُ حزم رحمه الله فقال: ((من نوادرهم قولهم معناه ضيقت عليه جهنم حتى لا يدخلها.
قال علي - ابن حزم -: وهذه لكْنة وكذب، أما اللكنة: فإنه لو أراد هذا لقال ضيقت عنه؛ ولم يقل عليه، وأما الكذب: فإنما أورده رواته كلهم على التشديد والنهي عن صومه فكيف ورواية شعبة المذكورة إنما هي ضيق الله عليه فقط)) اهـ (المحلى) [7/ 16].
8 - قلت: الراجح في حديث أبي موسى الوقف، فقد أخرجه ابن حبان في (صحيحه) [8/ 3584، إحسان]، وابن خزيمة في صحيحه [3/ 2155] وقال عقبه: ((لم يسند هذا الخبر عن قتادة غير ابن أبي عدي عن سعيد)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/56)
قلت: سماع ابن أبي عدي من سعيد بن أبي عروبة بعد اختلاطه، وخالفه جماعة فرووه عن سعيد على الوقف، منهم: شعبة، وهشام الدستوائي، على تفصيلٍ قد بينته في كتابي (الحافل في فقه النوافل) طبع منه مجلد، ويسر الله الباقي.
وإذا كان ذلك كذلك، فهو قول صاحب معارض بغيره من الموقوفات، وبالأحاديث المرفوعة، فسقط الاحتجاج به.
9 - هذا، والقول بالتحريم مطلقاً أعده الحافظ رحمه الله شذوذاً، فقال: ((وشذَّ بن حزم فقال يحرم)) اهـ (الفتح) [4/ 223].
الراجح:
بالنظر في الأقوال السابق، يتضح الآتي: أن القول الراجح - والله أعلم - هو: التفصيل، بمعنى:
1 - أن من صام الدهر مع الأيام المحرمة (العيدين وأيام التشريق) يحرم ذلك.
2 - وأن من صام الدهر عدا الأيام المحرمة، وكان صومه لا يؤثر عليه، ضعفاً عن أداء الواجبات والفرائض، وكذلك النوافل التي هي أفضل من صومه؛ فصومه مستحب، وهو اختيار الجمهور.
3 - وأن من كان صومه يضعفه عن شيء من فرائض الله عز وجل، ويعجزه عنها أو بعضها؛ فلا يجوز له أن يصوم صومه ذلك، ويحرم عليه، فترك الواجب حرام؛ وما لا يتم الواجب إلا بتركه فتركه واجب.
4 - وأن من كان صومه هذا لا يضعفه عن شيء من فرائض الله عز وجل، إنما يضعفه عما هو أفضل منه من النوافل، فمكروه، وترك الأولى.
-وهذا فحوى كلام بعض العلماء، ومنهم:
1 - قال ابن جرير الطبري - بعد أن ذكر كلاماً طويلاً في المسألة -: ((فإذا كان e إنما قضى لصوم داود بالفضل على غيره من معاني الصوم النفل لما ذكرنا من السبب، فكل من كان صومه لا يورثه ضعفاً عن أداء فرائض الله تعالى، وعما هو أفضل من صومه ذلك من نفل الأعمال في حال من أحوال عمره، وهو صحيح، فغير مكروه له صومه ذلك، وكل من أضعفه صومه النفل عن أداء شيء من فرائض الله عز وجل فغير جائز له أن يصوم صومه ذلك، بل هو محظور عليه، وهو بصومه ذلك حرج، فإن لم يكن يضعفه صومه ذلك عن أداء شيء من فرائض الله، وكان يضعفه عما هو أفضل منه من نفل الأعمال، فإن صومه ذلك له مكروه، غير محبوب، وإن لم يؤثمه، للذي وصفنا من تركه ما اختار رسول الله e لأمته من ذلك على غيره)) اهـ (تهذيب الآثار) [1/ 319 - مسند عمر].
2 - وقال السبكي: ((أطلق أصحابنا كراهة صوم الدهر لمن فوت حقاً؛ ولم يوضحوا هل المراد الحق الواجب أو المندوب؟ ويتجه أن يقال: إن علم أنه يفوت حقاً واجباً حرم، وإن علم أنه يفوت حقاً مندوباً أولى من الصيام كره، وإن كان يقوم مقامه فلا))
اهـ من (فتح الباري) [4/ 222].
انتهى البحث، والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 12 - 07, 10:23 ص]ـ
أحسن الله إليكم
هلا وضعتم هذا البحث هنا بصيغة الوورد.
ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[30 - 12 - 07, 12:52 م]ـ
وأحسن إليكم أبا يوسف
ولكن لا أعرف كيفية الطريقة
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 02:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك ..(89/57)
الفروقات بين صلاة الفرض وصلاة النافلة ارجو المشاركة
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 07:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
الحمدلله والصلاة والسلام على محمد رسول الله خاتم النبيين والمرسلين المبعوث بالحق وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين .... وبعد
اخوتي الأكارم
إن بين صلاة الفرض وصلاة النافلة فروقات اردت ان آتي بقليل منها وان تساعدوني بالباقي وسمعت من أحد العلماء الكبار أن هناك اربعون فرقا ليس على الجزم وإنما هو مبحث قام به هو ومن معه من طلبة العلم. ولكني لم اجد هذا المبحث.
وإليكم ماعندي.
1 - الصلاه على الراحلة تجوز في النافلة ولا تجوز في الفرض.
2 - الصلاة قاعدا تجوز في النافلة ولا تجوز في الفرض.
3 - الصلاة في الكعبة (والحجر) تجوز في النافلة ولا تجوز في الفرض.
4 - والصلاة جماعة واجبة في الفرض ومستحبة (قيام الليل الليل) في رمضان وما دون رمضان لا تكون إلا على السبيل الصدفة.
5 - صلاة النفل تصلى في غير وقتها لضرورة وفي صلاة الفرض لا يجوز وإن وجدت ضرورة.
هذا ماعندي وارجو مساعدتكم.
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[30 - 12 - 07, 09:35 ص]ـ
في السفر لا تصلى النافلة إلا الفجر والوتر خلاف الفرض
الفروض من الصلوات محددة مقيدة بخمس خلاف النوافل
لا حرج في الجمع بين النيات في بعض النوافل خلاف الفرض
يصح تحويل النية من النافلة إلى الفريضة أما الفريضة فلا يفعل ذلك فيها
الأفضل في النافلة صلاتها في البيت أما الفرض فلا ينبغي ذلك فيها
تلك عشرة كاملة والله أعلم
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 10:25 ص]ـ
جزاك الله خير يا اخي مجاهد وارجو المزيد .............
هل نستطيع ان نضيف ..
11 - في الوقت المنهي عنه تقضى صلوات الفرض واما النوافل فلا.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 11:00 ص]ـ
12 - هل نستطيع ان نقول يشرع التسبيح بعد صلاة الفرض واما النافلة فلا.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 11:51 ص]ـ
13*الفرائض وإن قلّت أحب إلى الله وأعظم أجراً من النوافل وإن كثرت
14*النافلة يجوز قطعها والفريضة يحرم على من شرع فيها قطعُها.
15*النافلة تجوز صلاتها إلى غير القبلة في السفر والفريضة ليست كذلك.
16*النافلة لا بأس فيها بالجمع بين السورتين كفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران , والفريضة لا يستحب ذلك فيها بل الأولى الاقتصار فيها على سورة واحدة , ولذك كره بعض الفقهاء الجمع فيها بين السورتين , وقالوا إن هذا الاقتصارَ على السورة الواحدة في الفريضة كان أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن كلَّها.
17*النهي بعد الفجر والعصر إنما هو عن النافلة وأما الفرض الفائت فجائز أدائه ما لم يكن وقتَ تحريم كساعة طلوع الشمس وساعة استوائها وساعة غروبها فهذا وقت محرّم كيومي العيد فمكا أنهما لا يصح صومهما لفرض ولا نفل فهذه الأوقات لا تقع فيها صلاة فرض ولا نفل.
18*الأفضل في النوافل الانفراد ,والأفضل في الفرائض الاجتماع وهو الأوجب عند الجمهور.
19*النافلة لا تشرع لها الإقامة ولا الأذان والفرائض ليست كذلك.
20*الفريضة يُشترط فيها على المأموم أن ينوي الإمامة عند بعض أهل العلم خلافاً للنافلة لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلى في شهر رمضان قال فجئت فقمت إلى جنبه وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنا تجوز في صلاته).
21*النافلة الفائتة يستحب قضائها والفريضة الفائتة يجب قضائها
ولي عودة إن شاء الله تعالى.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 01:52 م]ـ
جميل جدا ........ رائع ونحن في إنتظارك يا بو زيد ..........
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 06:51 م]ـ
22 - يجوز في النافله (صلاة القنوت) شرب قليل من الماء خلال الصلاة عند بعض العلماء وفي صلاة الفرض لايمكن لانها من مبطلاتها.
23 - يجوز التسبيح وسؤال الله من فضله والتعوذ به من النار خلال القراءة عند آيات القرآن التي من اجلها يكون التسبيح او سؤال الله من فضله او التعوذ من النار في صلاة النافلة وفي صلاة الفرض لايمكن فعل هذا.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[30 - 12 - 07, 10:30 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/58)
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 4/ 129:
. أن الفرائض فرضت علي النبي صلي الله عليه وسلم وهو في السماء ليلة المعراج، بخلاف النوافل، فإنها كسائر شرائع الإسلام.
2. تحريم الخروج من الفرائض بلا عذر، بخلاف النوافل.
3. الفريضة يأثم تاركها، بخلاف النافلة.
4. الفرائض محصورة العدد، بخلاف النوافل فلا حصر لها.
5. صلاة الفريضة تكون في المسجد، بخلاف النافلة فهي في البيت أفضل إلا ما استثني.
6. جواز صلاة النافلة علي الراحلة بلا ضرورة، بخلاف الفريضة.
7. الفريضة مؤقتة بوقت معين، بخلاف النافلة، فمنها المؤقت ومنها غير المؤقت.
8. النافلة في السفر لا يشترط لها استقبال القبلة بخلاف الفريضة.
9. جواز الانتقال من الفريضة الي النافلة غير المعينة والعكس لا يصح.
10. النافلة لا يكفر تاركها بالإجماع، وأما الفريضة فيكفر علي القول الصحيح.
11. النوافل تكمل الفرائض، والعكس لا يصح.
12. جواز الاجتراء (الاكتفاء) بتسليمه في النقل علي أحد القولين دون الفرض.
13. لا يشرع الأذان والإقامة في النفل مطلقاً، بخلاف الفرض.
14. الفريضة تقصر في السفر، أما النافلة التي في السفر فلا تقصر.
15. القيام ركن في الفريضة، بخلاف النافلة.
16. لا يصح نفل الآبق. ويصح فرضه.
17. النافلة تسقط عند العجز عنها، ويكتب أجرها لمن اعتادها، والفريضة لا تسقط بحال، ويكتب أجر إكمالها لمن عجز عنه، إذا كان من عادته فعله.
18. جميع الفرائض يشرع لها ذكر بعدها، أما النوافل فقد ورد في بعضها، وفي بعضها لم يرد.
19. النافلة تجوز في جوف الكعبة، وأما الفريضة فلا والصحيح جوازها فلا فرق
20. وجوب صلاة الجماعة في الفرائض، دون النوافل.
21. الفرائض يجوز فيها الجمع. بخلاف النوافل.
22. الفرائض أعظم أجراً من النوافل.
23. جواز الشرب اليسير في النفل، دون الفرض.
24. أن النوافل منها ما يصلي ركعةً واحدة ً، بخلاف الفرائض.
25. يشرع في صلاة النافلة السؤال والتعوذ عند تلاوة آية رحمة، أو آية عذاب، وأما الفريضة فإنه جائز غير مشروع.
26. جواز ائتمام البالغ بالصبي في النافلة، دون الفريضة والصواب جوازه فلا فرق.
27. جواز ائتمام المتنقل بالمفترض، دون العكس، والصحيح جوازه فلا فرق.
28. النوافل منها ما يقضي علي صفته، ومنها ما يقضي علي صفته كالوتر، أما الفرائض فتقضي علي صفتها، لكن يستثني من ذلك صلاة الجمعة، فإنها إذا فاتت تقضي ظهراً.
29. صلاة الفريضة الليلية يجهر فيها بالقراءة، أما النفل الذي في الليل فهو مخير بين الجهر وعدمه.
30. وجوب ستر العاتق في الفريضة علي أحد القولين، دون النافلة.
31. من النوافل ما تسقط بالسفر، وأما الفرائض فلا تسقط منها شيء
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 03:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
بارك الله فيكم ونود المزيد
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 12:58 م]ـ
للرفع ................ وارجو المزيد
سمعت من شخص انه سمع احد طلبة العلم في السنة الثانية انه يقول تصح النافلة من غير طهارة.
وهذه مصيبة إن صح هذا النقل. والقاعدة العامة عند الفقهاء:
ما ثبت في الفرض يثبت في النافلة إلا ما دل الدليل على الإستثناء. والله اعلم.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 01:02 م]ـ
سبحانك هذا بهتان عظيمٌ , - إن صحَّ النقل عن هذا الجاهل - فقد كذب وفجر وألقم الحجر.
ـ[احمد السعد]ــــــــ[19 - 09 - 09, 02:15 ص]ـ
اخواني الكرام عندي سؤال لو تكرمتم:
اذا كثرت صلوات الفريضه التي لم يؤدها الشخص ولا يعرف عدد الصلوات التي لم يؤدها هل تسقط عنه ويجدد التوبه بالمحافظه على صلاتها اي يبداأ من الصفر ام يجب عليه اْدائها وكذلك الصيام.
ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 11:20 ص]ـ
سؤال في شكل فرق؟؟؟
هل إذا سهى في النافلة يسجد للسهو؟؟(89/59)
اشكالات في الحج
ـ[عمر صالح]ــــــــ[30 - 12 - 07, 08:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تقبل الله من الجميع
هذا بعض الاشكالات التي حصلت لي في الحج ارجوا من اخواني طلبه العلم ازالتا ولهم جزيل الشكر
1 - لبس المرأة للكمام وهو ما يوضع على الانف والفم من الروائح والادخنه هل له حكم النقاب؟
2 - القول الراجح في التكبير عند نهايه الطواف؟
3 - هل يكبر على الصفا والمروة ام يكتفي بالدعاء وهل اذا كبر يرفع يديه كهيئه رفعه في الطواف ام كهيئه الدعاء؟ وهل يكبر ويدعوا على المروة في اخر شوط وهل يقاس على الطواف؟
4 - ما هو الدليل على ان من دفع قبل الغروب عليه دم غير فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهل في حديث عروة ابن المضرس دليل على تعارض الفعل والقول (من ليل او نهار)؟
5 - ما هو الدليل على عدم فسخ الحج والعمرة غير الايه وهل في فسخ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعمرته عندما احصر دليل على جواز فسخ الحج والعمرة؟
6 - ما جاء عند مسلم من ان الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اراد من صفيه ما يريد الرجل من اهله وقوله احابستنا هي فيه انه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يرى انها لم تطف للافاضة لذلك قال احابستنا هي وارادته الجماع قبل التحلل الثاني؟ هل فيه دليل على ان التحلل كله يحصل برمي الجمار؟؟؟
ـ[أبو محمد]ــــــــ[30 - 12 - 07, 08:49 م]ـ
وفقك الله أخي الكريم .. أما عن الإشكال الأخير فقد قال ابن حجر رحمه الله في الفتح:
( ... وَهَذَا مُشْكِل لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهَا طَافَتْ طَوَاف الْإِفَاضَة فَكَيْف يَقُول أَحَابِسَتنَا هِيَ؟ وَإِنْ كَانَ مَا عَلِمَ فَكَيْف يُرِيد وِقَاعهَا قَبْل التَّحَلُّل الثَّانِي؟ وَيُجَاب عَنْهُ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَادَ ذَلِكَ مِنْهَا إِلَّا بَعْد أَنْ اِسْتَأْذَنَهُ نِسَاؤُهُ فِي طَوَاف الْإِفَاضَة فَأَذِنَ لَهُنَّ فَكَانَ بَانِيًا عَلَى أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ، فَلَمَّا قِيلَ لَهُ إِنَّهَا حَائِض جَوَّزَ أَنْ يَكُون وَقَعَ لَهَا قَبْل ذَلِكَ حَتَّى مَنَعَهَا مِنْ طَوَاف الْإِفَاضَة فَاسْتَفْهَمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَعْلَمَتْهُ عَائِشَة أَنَّهَا طَافَتْ مَعَهُنَّ فَزَالَ عَنْهُ مَا خَشِيَهُ مِنْ ذَلِكَ وَاللَّه أَعْلَم).
وفي طرح التثريب:
(وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُشْكِلَةٌ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِأَنَّهَا طَافَتْ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ كَمَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ سَائِرُ الرِّوَايَاتِ فَكَيْفَ يُرِيدُ وِقَاعَهَا وَحُكْمُ الْإِحْرَامِ فِي حَقِّهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوِقَاعِ بَاقٍ قَبْلَ الطَّوَافِ (وَجَوَابُهُ) أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ظَنَّ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ وَأَنَّهَا طَافَتْ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهَا حَائِضٌ تَوَهَّمَ حِينَئِذٍ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ فَمَا حَدَثَ لَهُ هَذَا التَّوَهُّمُ إلَّا بَعْدَ عِلْمِهِ بِأَنَّهَا حَائِضٌ فَلَمْ يَجْتَمِعْ إرَادَةُ الْوِقَاعِ وَتَوَهُّمُ عَدَمِ الطَّوَافِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ تُنَافِي بِظَاهِرِهَا إرَادَةَ وِقَاعِهَا فَإِنَّ تِلْكَ الْحَالَةَ وَهِيَ وَقْتُ النَّفْرِ لَا يَتَهَيَّأُ فِيهَا هَذَا وَيُوَافِقُ ذَلِكَ رِوَايَةَ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ {لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ إذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً حَزِينَةً فَقَالَ عَقْرَى حَلْقَى إنَّك لَحَابِسَتُنَا} الْحَدِيثَ وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ فَلَعَلَّ الرِّوَايَةَ الَّتِي فِيهَا إرَادَةُ الْوِقَاعِ وَهْمٌ وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فَفِي ذِكْرِ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيَّ لَهَا فِي الْعُمْدَةِ نَظَرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)
وما ذكره رحمه الله هو الذي فيه نظر .. بل الرواية ثابتة في البخاري في باب الزيارة يوم النحر:
(1618 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا حَائِضٌ قَالَ حَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ اخْرُجُوا).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/60)
ـ[عمر صالح]ــــــــ[31 - 12 - 07, 09:35 ص]ـ
جزاك الله خير
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[01 - 01 - 08, 03:04 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1 - لبس المرأة للكمام وهو ما يوضع على الانف والفم من الروائح والادخنه هل له حكم النقاب؟
السؤال:
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للمحرم أن يضع كمام الوجه؟
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد ..
إجابة عن سؤالك نقول:
لا حرج في لبس الكمامات التي توضع على الوجه، سواء في ذلك الرجل والمرأة،؛ لأن تغطية الوجه بالنسبة للرجل ليست من محظورات الإحرام، وكذلك بالنسبة للمرأة.
أخوكم /
خالد بن عبد الله المصلح
4/ 12/1428هـ
http://www.almosleh.com/almosleh/article_1074.shtml# لبس_الكمامات_للمحرم
.....................
3 - هل يكبر على الصفا والمروة ام يكتفي بالدعاء وهل اذا كبر يرفع يديه كهيئه رفعه في الطواف ام كهيئه الدعاء؟ وهل يكبر ويدعوا على المروة في اخر شوط وهل يقاس على الطواف؟
يتجه المسلم إلى الصفا، ويستحب له أن يقرأ إذا قرب منه قوله تعالى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ}
ويقول (نبدأ بما بدأ الله به) ثم يستحب له أن يرقى على الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه " يرفعها كهيئة الدعاء "، ويقول – جهراً (الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده) ثم يدعو – سراً – بما شاء، ثم يعيد الذكر السابق، ثم يدعو ثانية ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة ولا يدعو بعده.
ثم ينزل ويمشي إلى المروة، ويسن له أن يسرع في مشيه فيما بين العلمين الأخضرين في المسعى، فإذا وصل المروة استحب له أن يرقاها ويفعل كما فعل على الصفا من استقبال القبلة ورفع اليدين والذكر والدعاء السابق. وهكذا يفعل في كل شوط.
أما في نهاية الشوط السابع من السعي فإنه لا يفعل ما سبق.
ما كتب بالاحمر " إضافة من عندي "
المصدر http://saaid.net/rasael/alhaj/index.htm
.
ـ[عمر صالح]ــــــــ[01 - 01 - 08, 09:13 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(89/61)
ماحكم رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة؟
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[30 - 12 - 07, 01:09 م]ـ
س: ماحكم رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة؟
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 04:36 م]ـ
السؤال:
بالنسبة للمصافحة بعد التسليم من صلاة الفرض، ورفع اليدين للدعاء بعد الفريضة كذلك.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طلب العلم.
الجواب:
الحمد لله
كلا الأمرين الذين ذكرتهما أيها السائل الكريم لم يرد عليهما نصّ شرعي فعلينا باتّباع السنّة والبعد عن الابتداع في الدّين، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرّ الأمور محدثاتها وكلّ محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة.
واعلم وفقني الله وإياك أنّ المحذور ليس في مصافحة المسلم أخاه المسلم ولا في رفع اليدين ودعاء الله عزّ وجلّ ولكنّ المحذور في توقيت هذين الأمرين بعد السّلام من الصّلاة والمواظبة على ذلك، ولذلك لو رفع يديه ودعا بين الأذان والإقامة - كما وردت السنّة باستحباب الدعاء في هذا الوقت - أو صافح من لقي من إخوانه عند دخول المسجد أو الخروج منه أو لقي أخاه بجانبه بعد غياب فصافحه فلا حرج في ذلك مطلقا. نسأل الله أن يوفقّنا لاتّباع السنّة واقتفاء أثر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: هل الدعاء بعد صلاة الفرض سنة؟ وهل الدعاء مقرون برفع اليدين؟ وهل ترفع مع الإمام أفضل أم لا؟
فأجابوا: "ليس الدعاء بعد الفرائض بسنة إذا كان ذلك برفع الأيدي، سواء كان من الإمام وحده أو المأموم وحده أو منهما جميعا، بل ذلك بدعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولاعن أصحابه رضي الله عنهم، أما الدعاء بدون ذلك فلا بأس به لورود بعض الأحاديث في ذلك" انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/ 103).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " رفع الأيدي في الدعاء من أسباب الإجابة في أي مكان، يقول صلى الله عليه وسلم: (إن ربكم حيي سِتِّير يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ) وقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له) رواه مسلم في صحيحه.
فجعل من أسباب الإجابة رفع اليدين. ومن أسباب المنع، وعدم الإجابة: أكل الحرام والتغذي بالحرام. فدل على أن رفع اليدين من أسباب الإجابة، سواء في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في المراكب الفضائية، أو في غير ذلك، إذا دعا ورفع يديه. فهذا من أسباب الإجابة إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا نرفع فيها، مثل خطبة الجمعة، فلم يرفع فيها يديه، إلا إذا استسقى فهو يرفع يديه فيها. كذلك بين السجدتين وقبل السلام في آخر التشهد لم يكن يرفع يديه صلى الله عليه وسلم فلا نرفع أيدينا في هذه المواطن التي لم يرفع فيها صلى الله عليه وسلم؛ لأن فعله حجة، وتركه حجة، وهكذا بعد السلام من الصلوات الخمس، كأن يأتي بالأذكار الشرعية ولا يرفع يديه، فلا نرفع في ذلك أيدينا اقتداء به صلى الله عليه وسلم، أما المواضع التي رفع صلى الله عليه وسلم فيها يديه، فالسنة فيها رفع اليدين تأسيا به صلى الله عليه وسلم؛ ولأن ذلك من أسباب الإجابة، وهكذا المواضع التي يدعو فيها المسلم ربه ولم يرد فيها عن النبي رفع ولا ترك، فإنا نرفع فيها للأحاديث الدالة على أن الرفع من أسباب الإجابة كما تقدم " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله" (6/ 158).
والله أعلم.
ـ[أبو عمر]ــــــــ[30 - 12 - 07, 04:45 م]ـ
استخدم خاصية البحث قبل السؤال
تفضل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89626&highlight=%22%D1%DD%DA+%C7%E1%ED%CF%ED%E4%22
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81258&highlight=%22%D1%DD%DA+%C7%E1%ED%CF%ED%E4%22
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81157&highlight=%22%D1%DD%DA+%C7%E1%ED%CF%ED%E4%22
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42585&highlight=%22%D1%DD%DA+%C7%E1%ED%CF%ED%E4%22
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119553&highlight=%22%D1%DD%DA+%C7%E1%ED%CF%ED%E4%22
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117740&highlight=%22%D1%DD%DA+%C7%E1%ED%CF%ED%E4%22
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118203&highlight=%22%D1%DD%DA+%C7%E1%ED%CF%ED%E4%22
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118088&highlight=%22%D1%DD%DA+%C7%E1%ED%CF%ED%E4%22
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112184&highlight=%22%D1%DD%DA+%C7%E1%ED%CF%ED%E4%22
وغيرها كثير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/62)
ـ[أبو عمر]ــــــــ[30 - 12 - 07, 05:07 م]ـ
رقم الفتوى 5340 حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة.
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420
السؤال
ما حكم رفع اليد بالدعاء بعد كل صلاة فريضه بعد الانتهاء من التسبيح؟ وهل ينكر على من يفعل ذلك بشكل دائم؟ وهل هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسأله؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدعاء بعد الصلاة المفروضة مشروع لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وقد بوب البخاري بذلك قال " باب الدعاء بعد الصلاة " قال الحافظ في الفتح أي المكتوبة، وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لايشرع، متمسكاً بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن الحارث عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يتثبت إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذ الجلال والإكرام. والجواب أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالساً على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكر، فقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه. فيحتمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه.
ثم نقل الحافظ كلام ابن القيم في الهدي والذي فهم منه بعض أهل العلم أنه ينفي فيه مشروعية الدعاء بعد الصلاة مطلقاً، ثم ذكر الحافظ عقب ذلك أن دعوى نفي مشروعية الدعاء بعد الصلاة مطلقاً مردودة. وساق بعض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كحديث معاذ بن جبل حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم " يا معاذ إني والله لأحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: "اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك". أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
وحديث زيد بن أرقم" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر كل صلاة:"اللهم ربنا ورب كل شيء " الحديث أخرجه أبو داود والنسائي.
وحديث صهيب رفعه: كان يقول إذا انصرف من الصلاة:" اللهم أصلح لي ديني …" الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن حبان.
ثم قال: فإن قيل المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد قلنا: قد ورد الأمر بالذكر دبر كل
صلاة، والمراد به بعد الصلاة إجماعاً فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه. وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: "جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة".
ثم ذكر الحافظ أن حاصل كلام ابن القيم يفيد أن ما نفاه من مشروعية الدعاء بعد الصلاة مقيد باستمرار استقبال المصلي القبلة وإيراده له بعد السلام. وأما إذا انتقل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ. انتهى كلام الحافظ مختصراً.
وهو كما قال الحافظ فإن ابن القيم بعد ما نفى مشروعية الدعاء بعد الصلاة قال: " إلا أن هنا نكتة لطيفة وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء. إلى آخره كلامه.
وبالجملة فإن الدعاء بعد الصلاة مشروع، إلا أنه كغيره من السنن لا بأس أن يفعل تارة ويترك تارة أخرى، لئلا يظنه الجاهل واجباً لا بد منه بعد الصلاة.
فإذا علمت مشروعية الدعاء بعد الصلاة على الصورة المتقدمة فأعلم أن الأصل أن يرفع الداعي يديه حال دعائه تضرعاً إلى ربه واستجداء لنواله وإظهاراً للذل والانكسار والفقر إليه سبحانه وتعالى.
ولا يخرج عن هذا الأصل ويترك إلا في الحالات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على الدعاء فيها في ملأ من الناس ولم ينقل عنه أنه رفع يديه فيها كالدعاء أثناء الصلاة وفي خطبة الجمعة في غير الاستسقاء.
أما ما سوى ذلك من الدعاء فرفع اليدين فيه مشروع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة منها حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين وغيرهما وفيه: " فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه ثم قال "اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه…" ومنها ما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة خالد وأمره لأصحابه أن يقتل كل واحد منهم أسيره فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رفع يديه فقال: "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد" مرتين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/63)
وقد بوب البخاري أيضاً لهذه المسألة فقال: باب رفع الأيدي في الدعاء وأشار ضمن هذه الترجمة لهذين الحديثين وغيرهما. قال الحافظ في "الفتح" وفي الحديث الأول رد من قال لا يرفع كذا إلا في الاستسقاء , بل فيه وفي الذي بعده رد على من قال لا يرفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء أصلا , وتمسك بحديث أنس " لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء " وهو صحيح , لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب وما في معناها بأن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع، وقد أشرت إلى ذلك في أبواب الاستسقاء , وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثلا وفي الدعاء إلى حذو المنكبين , ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما "حتى يرى بياض إبطيه" بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره , وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء , قال المنذري: وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح. قلت: ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك , فإن فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذري في حزء سرد منها النووي في " الأذكار " وفي " شرح المهذب " جملة. وعقد لها البخاري أيضا في " الأدب المفرد " بابا ذكر فيه حديث أبي هريرة " قدم الطفيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا عصت فادع الله عليها , فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم اهد دوسا " وهو في الصحيحين دون قوله " ورفع يديه " وحديث جابر " أن الطفيل بن عمرو هاجر " فذكر قصة الرجل الذي هاجر معه وفيه " فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر ورفع يديه " وسنده صحيح , وأخرجه مسلم. وحديث عائشة أنها " رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول: اللهم إنما أنا بشر " الحديث وهو صحيح الإسناد. ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك ما أخرجه المصنف في " جزء رفع اليدين "
: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان " ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف " فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يدعو " وعنده في حديث عائشة في الكسوف أيضا " ثم رفع يديه يدعو " وفي حديثها عنده في دعائه لأهل البقيع " فرفع يديه ثلات مرات " الحديث. ومن حديث أبي هريرة الطويل في فتح مكة " فرفع يديه وجعل يدعو " وفي الصحيحين من حديث أبي حميد في قصة ابن اللتبية " ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه يقول: اللهم هل بلغت " ومن حديث عبد الله بن عمرو " أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول إبراهيم وعيسى فرفع يديه وقال: اللهم أمتي " وفي حديث عمر " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل , فأنزل الله عليه يوما , ثم سرى عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا " الحديث أخرجه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم , وفي حديث أسامة " كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو , فمالت به ناقته فسقط خطامها , فتناوله بيده وهو رافع اليد الأخرى " أخرجه النسائي بسند جيد , وفي حديث قيس بن سعد عند أبي داود " ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة " الحديث وسنده جيد. والأحاديث في ذلك كثيرة: وأما ما أخرجه مسلم من حديث عمارة بن رُوَيبة أنه " رأى بشر بن مروان يرفع يديه , فأنكر ذلك وقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على هذا يشير بالسبابة " فقد حكى الطبري عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره وقال: السنة أن الداعي يشير بإصبع واحدة , ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة , وهو ظاهر في سياق الحديث فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها , وقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه وغيرهما من حديث سلمان رفعه " إن ربكم حي كريم يستحي من
عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صِفرا " أي خالية وسنده جيد.انتهى من الفتح بلفظه.
والحاصل بعد هذا كله أن الدعاء دبر الصلوات بعد الفراغ من الذكر المشروع مشروع ثابت، وأن رفع اليدين في الدعاء أيضاً مشروع ثابت، وعليه فمن دعا بعد كل صلاة ورفع يديه حال الدعاء لا ينكر عليه فعله، ولو داوم على ذلك، وما روي عن بعض أهل العلم من كراهة ذلك مرجوح بما تقدم من الأدلة وأقوال أهل العلم.
ومع ذلك فقد كره العلماء لمن يقتدي به العوام من إمام أو عالم أو نحوهما المداومة على بعض السنن التي قد يظن العوام أنها فرائض أو من تتممات الفرئض، ويدخل في ذلك مسألتنا هذه.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[أبو عمر]ــــــــ[30 - 12 - 07, 05:12 م]ـ
ومن فتاوى الشيخ سلمان العودة في دروسه
رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة
السؤال
ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء بعد الصلوات المفروضة، وبعد السنن الراتبة؟
الجواب
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد الصلوات المفروضة ولا غيرها، بل الدعاء في أثناء الصلاة أفضل، والصلاة لها ثمانية مواطن للدعاء يمكن أن تراجع، أما أن يدعو بعد السلام فلا بأس أن يدعو بما ورد، بل يشرع: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
هذا كله ورد ويحتمل أن يكون قبل السلام أو بعد السلام، لكن إذا دعا به بعد السلام فلا بأس، ولا يشرع له أن يرفع يديه، وكذلك بعد النافلة لا يشرع أن يرفع الإنسان يديه، وإن رفعهما لا يشرع له أن يحافظ على ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/64)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[02 - 01 - 08, 11:17 ص]ـ
1 - اخرج احمد وابو داود من حديث مالك بن يسار قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:اذا سألتم الله فاسألوه ببطون اكفكم ولاتسألوه بظهورها. صححه الالباني في سنن ابي داود برقم 1486.
2 - اخرج ابو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس نحوه وزاد فيه: فاذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. وضعفه الالباني في الارواء برقم 434.
3 - اخرج الترمذي من حديث عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما يمسح بهما وجهه. وضعفه الالباني في الارواء برقم 433.
4 - اخرج ابو داود والترمذي وغيرهما من حديث سلمان رفعه: ان ربكم حي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا. صححه الالباني في صحيح ابي داود برقم 1488.
5 - روى ابن السني في كتابه (عمل اليوم والليلة) عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:مامن عبد يبسط كفيه في دبر كل صلاة يقول اللهم الهي واله ابراهيم واسحاق ويعقوب واله جبريل وميكائيل واسرافيل اسالك ان تستجيب دعوتي فاني مضطر وتعصمني في ديني فاني مبتلى وتنالني برحمتك فاني مذنب وتنفي عني الفقر فاني متمسكن الا كان حقا على الله ان لا يرد يديه خابتين. وفي اسناده:عبد العزيز بن عبد الرحمن فيه مقال وصرح في ميزان الاعتدال وغيره بانه ضعيف.
6 - اخرج ابن ابي شيبة في مصنفه عن الاسود العامري عن ابيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فلما سلم انحرف ورفع يديه دعا.والحديث ضعيف
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[02 - 01 - 08, 12:51 م]ـ
باركم الله فيكم.
لكن ورد حديث في رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة.
اخرج ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن يحيى الاسلمي قال رايت عبدالله بن الزبير وراى رجلا رافعا يديه يدعو قبل ان يفرغ من صلاته فلما فلما فرغ منها قال له ان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته.
ـ[عبدالله الغالبي]ــــــــ[25 - 04 - 08, 08:59 ص]ـ
باركم الله فيكم.
لكن ورد حديث في رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة.
اخرج ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن يحيى الاسلمي قال رايت عبدالله بن الزبير وراى رجلا رافعا يديه يدعو قبل ان يفرغ من صلاته فلما فلما فرغ منها قال له ان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته.
وعزاه الهيثمي في المجمع إلى الطبراني وقال رجاله ثقات (10/ 169)]
وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار:2/ 310:هذا حديث حسن.
وقال السيوطي في فض الوعاء:رجاله ثقات.
فالمسألة اجتهادية فيها نصوص ثابتة
ـ[عادل المرشود]ــــــــ[15 - 06 - 08, 06:25 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد:
فإن الأحاديث التي اعتمدوا عليها في الدعاء بعد الصلوات ضعيفة السند غير صالحة للإحتجاج:
1 - قال الترمذي ثنا محمد بن يحيى الثقفي المروزي ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عبدالرحمن بن سابط عن أبي أمامة قال رسول الله r :" أي الدعاء أسمع، قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات ". (1)
وفي هذا الحديث علل ثلاثة وهي كالتالي: العلة الأولى: حفص بن غياث.
قال يعقوب بن شيبة: ثبت إذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه. [الكاشف1/ 343]
وقال أبوزرعة: ساء حفظه بعدما استقضى، فمن كتب عنه من كتاب فهو صالح. (2)
وقال الحسين بن إدريس الأنصاري عن داود بن رشيد حفص بن غياث كثير الغلط. (3)
العلةالثانية: عنعنة ابن جريج وهو لم يصرح بالتحديث وهو مدلس.
والعلة الثالثة:الانقطاع بين ابن سابط وأبي أمامة.
قال ابن القطان: واعلم أن مايرويه عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة ليس بمتصل وإنما هو منقطع بين عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة لم يسمع منه. (4)
وقد تعقب ابن حجرالترمذي فقال: وفيماقاله نظر لأن له عللا؛أحداها: الانقطاع قال العباس الدوري في تاريخه عن يحيى بن معين: لم يسمع بن سابط من أبي أمامة (5)
ثانيتها:عنعنة ابن جريج.
ثالثتهما: الشذوذ، فقد جاء عن خمسة من أصحاب أبي أمامة أصل هذا الحديث من رواية أبي أمامة عن عمرو بن عنبسة، اقتصروا كلهم على الشق الأول. اهـ[نتائج الأفكار 2/ 170]
---------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/65)
1 - رواه الترمذي 5/ 526رقم 3499 بتحقيق ابراهيم عطوان.
2 - ميزان الاعتدال 1/ 657 والجرح والتعديل 1/ 185.
3 - تهذيب الكمال 7/ 56.
4 - المراسيل للرازي212 - وجامع العلوم والحكم 410 تحقيق عبد الرزاق الرعود.
5 - تاريخ ابن معين برواية الدوري 366 والمراسيل للرازي212.وجامع التحصيل428.
وقد ضعف هذا الحديث غير الحافظ ابن حجر هو العلامة الألباني يرحمه الله في مشكاة المصابيح (968 - 1231) والكلم الطيب113 ثم رجع إلى تحسينه كما في الترمذي (2782).
وضعفه أيضا الشيخ عمرو عبد المنعم سليم فقال: شاذ وليس له شاهد من حديث عمرو بن عنبسة. [السنن والمبتدعات في العبادات296]
وقد وهم الزيلعي حيث إنه ذكر أن ابن جريج قد صرح بالتحديث في مصنف عبد الرزاق وهذا لايوجد. (1)
ووهم أيضا من جعل حديث عمرو بن عنبسة شاهد لحديث أبي أمامة فلا يشبهه كشاهد إلا بطرفه الأول.
عن عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنْ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ. (2)
وقد قال الترمذي بعد حديث أبي أمامة هذا حديث حسن. (3)
ولايتناسب تحسين الترمذي للحديث مع مااشترطه في التحسين.
قال أبو عيسى: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لايكون في إسناده من يتهم بالكذب ولايكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حسن. (4)
قلت: إن الوجه الآخر للحديث الذي رواه عمرو بن عنبسة"أي الليل أجوب دعوة، قال:جوف الليل" وليس في الحديث "دبر الصلوات المكتوبات" حتى يتقوى به ويكون شاهدا وحسنا لغيره.
وأما تقويته بطرف الحديث ومعناه أن الدعاء مستجاب ومسموع في جوف الليل الآخر (5)
فهذا ممكن،وأما بقية حديث أبي أمامة فلا يمكن لتفرده في المعني وبذا يكون شاذا.
ولعل هذا من أوهام حفص بن غياث لأنه لم يكن يحدث إلا عن طريق كتبه وإن حدث من حفظه وهم وغلط كما نص عليه النقاد من قبل كابن رشيد وأبي زرعة ويعقوب.
1 - نصب الراية 2/ 160 طبعة دار الحديث مصر 1357هـ بتحقيق محمد يوسف البنوري.
2 - رواه الترمذي 11/ 498 رقم 3503.
3 - رواه الترمذي 11/ 404 رقم 3421.
4 - العلل الصغير1/ 758.
5 - ويستغنى عن هذا الحديث بالحديث المشهور الثابت وهو حديث نزول الرب Y في الثلث الأخير من الليل.
والأمر الآخر أن تحسين الترمذي لهذا الحديث فيه شيء من التساهل كما غمزه الذهبي وغيره.
قال الذهبي: وأما الترمذي؛ فروى حديثه:"الصلح جائز بين المسلمين "وصححه،فلهذا لايعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. (1)
وقال أيضا: يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخو. (2)
وقال أيضا في ترجمة يحيى بن يمان: حسنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه فلا يعتبر بتحسين الترمذي فعند المحقاقة غالبها ضعاف. (3)
وقال العلامة الألباني: أما تحسين الترمذي وتصحيحه ففيه تساهل كبير. (4)
ولايقتضي وصف الترمذي بأن الحديث حسن أن يكون مما يحتج به عنده.
قال ابن حجر: ويدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لايلزمه عنده أن يحتج به:أنه أخرج حديثا من طريق:خثيمة البصري،عن الحسن،عن عمران بن حصين t - وقال بعده- هذا حديث حسن، وليس إسناده بذاك. [النكت 1/ 402]
فقه حديث أبي أمامة:
حديث أبي أمامة مجمل وقد فسره النبي r في حديث آخر وبين محل الدعاء.
عن ابن مسعودtقال: قال النبي: rإذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله الصلوات الطيبات .. ثم ليتخيرأحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدع به ربه عز وجل. (1
بل صرح النبي r محل إجابة الدعاء مما يفسر معنى (الدبر) في حديث أبي أمامة وهوماقبل السلام. فهناك قال r: أي الدعاء أسمع.
وهنا في هذا الحديث المبين قال r: ( أدع تجب).فصار مبينا لما أجمله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/66)
وعن فضالة بن عبيد r سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ r رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدْ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ r فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r عَجِلْتَ أَيُّهَاالْمُصَلِّي ثُمَّ عَلَّمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ r وَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ rرَجُلًا يُصَلِّي فَمَجَّدَ اللَّهَ وَحَمِدَهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ r فَقَالَ رَسُولُ اللَّه rادْعُ تُجَبْ وَسَلْ تُعْطَ. (2)
1 - ميزان الاعتدال 3/ 407.
2 - سير أعلام النبلاء13/ 276.
3 - ميزان الاعتدال 4/ 416.وانظر كذلك في ترجمة كثير المزني:3/ 407و3/ 14.
4 - رياض الصالحين ص8 والسلسلة الضعيفة3/ 30 - 1/ 36رقم 1549.
5 - أخرجه أبو داود 2/ 95.
2 - وعن أبي مسلم البجلي عن زيد بن أرقم tقال: كان نبي الله r يقول في دبر صلاته: اللهم ربنا رب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك قال إبراهيم مرتين: ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم أخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله الأكبر الأكبر الله نور السموات والأرض الله الأكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله الأكبر الأكبر. قال الألباني:ضعيف،وأبو مسلم البجلي مجهول وداود لين الحديث. (5)
وفي سنده داود بن راشد الطفاوي قال عنه العقيلي:حديثه باطل لاأصل له. [الجرح والتعديل3/ 412]
3 - وعن أبي ذر الغفاري t قال: كلمات من ذكرهن مائة مرة دبركل صلاة: الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم كانت ذنوبه مثل زبد البحر لمحتهن (. (1 وفي إسناده ابن لهيعة المصري. وهو موقوف على أبي ذر الغفاري t. قال عبدالله:أبي لم يرفعه.
4 - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ كَعْبًا حَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ الَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى إِنَّا لَنَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ دَاوُدَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةً وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. قَالَ وَحَدَّثَنِي كَعْبٌ أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُهُنَّ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلَاتِهِ. (2) وفي إسناده أبي مروان والد عطاء مجهول.
قال الأعظمي: إسناده ضعيف أبومروان والد عطاء ليس بالمعروف كما قال النسائي. (3)
وقول هذا الرجل المجهول الغير مسمى ليس بحجة.
قال المعلمي:إنما كان كعب يخبر عن صحف أهل الكتاب،وقد عرف المسلمون قاطبة أنها مغيرة مبدلة، فكان مانسب إليه في الكتب فحكمه حكم تلك الصحف، فإن كان بعض الآخذين عنه ربما يحكي قوله ولايسميه فغايته أن يعد قولا للحاكي نفسه، وقوله غير حجة. (4)
1 - أخرجه أحمد 44/ 1رقم20535 - ضعيف الجامع الصغير 4263.
2 - أخرجه النسائي 3/ 73 في كتاب السهو وقال الألباني: ضعيف.
3 - رواه ابن خزيمة 2/ 213 رقم722.وابن حبان (9/ 41رقم2061) فيه ابن أبي السري وهوكثير الأوهام.
4 - الأنوار الكاشفة 126.
وفي سنده أيضا كعب الأحبار فروايته لاتصح عن صهيب كما قال العلامة المعلمي ..
قال المعلمي رحمه الله: فهذه كتب الحديث والآثار موجودة لاتكاد تجد فيها خبرا يروى عن كعب عن النبي، فإن وجد فلن تجده إلا من رواية بعض صغار التابعين عن كعب، ولعله لايصح عنه،وكذا روايته عن عمر،وكذا روايته عن صهيب وعائشة مع أنهما مات قبلهما بزمان، وعامةماروى عنه حكايات عن أهل الكتاب ومن قوله. (1)
قلت: ثم إن متن الحديث مركب من ثلاثة أحاديث في حديث واحد فكأنه من صنع أحد الناس.
الأول: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةً وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/67)
وهو جزءمن طرف حديث عام من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم مرفوعا قال: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ. (2).
الثاني: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ.
وهو جزءمن أدعية السجود، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ rلَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُول: ُاللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .. (3)
الثالث: لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.
وهوجزء من أذكار مابعد الصلاة،عن المغيرة بن شعبة t : أن رسول اللهrكان يقول دبر كل صلاة إذا سلم: لاإله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهوعلى كل شيء قدير، اللهم لامانع لما أعطيت،ولامعطي لما منعت، ولاينفع ذا الجد منك الجد. (4)
1 - الأنوار الكاشفة 105.
2 - رواه مسلم 13/ 249 رقم4897.
3 - رواه مسلم 3/ 36 رقم751.
4 - رواه البخاري 844 ومسلم1337.
وهناك حديث يشهد للحديث الماضي ولكنه مقيد في السفر، إلا أن سنده ضعيف جدا.
عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، حدثني ابن أبي برزة الأسلمي، عن أبيه، رضي الله عنه قال: كان رسول الله r إذا صلى الصبح - قال: ولا أعلمه إلا قال في سفر - رفع صوته حتى يسمع أصحابه: «اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري، اللهم أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي - ثلاث مرات - اللهم أصلح لي آخرتي التي جعلت إليها مرجعي - ثلاث مرات - اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ بك منك - ثلاث مرات - اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت،ولا ينفع ذا الجد منك الجد» (1) وسنده ضعيف جدا.
وهذا الحديث من طريق ابن أبي برزة وابن بريدة الأسلمي عن أبيه به وعلته إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك. قال ابن حنبل: متروك الحديث. وقال أبوزرعة: واهي الحديث،وقال ابن حبان:كان ردئ الحفظ سيء الفهم يخطئ. (2)
5 - عن شداد بن أوس tأن رسول الله rكان يقول في صلاته:اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما،ولسانا صادقا،وأسألك من خير ماتعلم وأعوذ بك شر ماتعلم واستغفرك لما تعلم. (3)
قال الألباني:ظاهر إسناده الصحة،ولكن فيه علة قادحة ... فيه رجلا من بني حنظلة وهو مجهول وهو علة الحديث، فتبين، ثم إن الحديث مطلق وليس مقيدا بالتشهد،فتأمل. (4)
6 - وقال ابن السني حدثني أحمد بن الحسن بن أديبويه، ثنا أبو يعقوب إسحاق بن خالد بن يزيد البالسي، ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي، عن خصيف، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، عن النبي r أنه قال: «ما من عبد بسط كفيه في دبر كل صلاة، ثم يقول: اللهم إلهي وإله إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، وإله جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل عليهم السلام،
1 - رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة 1/ 242 - 2/ 486 انظر فتح الباري لابن رجب 6/ 105وتمام المنة للألباني 229 - 230.
2 - العلل 3173 - الجرح والتعديل 2/ 236 - المجروحين 2/ 133.
3 - ضعيف النسائي 3/ 448 رقم1448،وضعيف الترمذي 1/ 444و7/ 407 رقم3407 - 3648،وضعيف الجامع (1190).
4 - تمام المنة للألباني بتصرف صفحة225.
أسألك أن تستجيب دعوتي، فإني مضطر، وتعصمني في ديني فإني مبتلى، وتنالني برحمتك فإني مذنب، وتنفي عني الفقر فإني متمسكن، إلا كان حقا على الله عز وجل أن لا يرد يديه خائبتين». (1)
قال الإمام احمد في عبدالعزيز البالسي: اضرب على أحاديثه هي كذب أوقال موضوعة. (2)
وقال الذهبي في اسحاق البالسي:روى غير حديث منكر يدل على ضعفه قاله أبوأحمد بن عدي. (3)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/68)
7 - عن أبي أمامة t مرفوعاً قال: أنه قال ما دنوت من رسول الله r في دبر مكتوبة، ولا تطوع إلا سمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني , واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لايهدي لصالحا إلا أنت ولايصرف سيئها ألا أنت. (4) إسناده حسن بالشواهد.
وهذا الحديث فيه ثلاثة طرق:
الأول: وقد أخرجه ابن السني ,والطبراني في الكبيرمن طريق علي بن يزيد الألهاني أبي عبد الملك. (4)
وقال عنه ابن حجر: ضعيف. (التقريب5404)
ومتن حديثه: ما دنوت من رسول الله r في دبر مكتوبة، ولا تطوع إلا سمعته يقول.
ومتن آخر: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ r، وَأَنَا قَرِيبٌ مِنْهُ إِلا سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ. (5)
الطريق الثاني: أخرجه الطبراني في الكبيرمن طريق الزبير بن خريق،وقال عنه ابن حجر: لين الحديث (التقريب 2146).ومتن حديثه: مَا كُنْتُ قَرِيبًا مِنَ النَّبِي ِّ r ، إِلا سَمِعْتُهُ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء:"اللَّهُمَّ، اهْدِنِي لِصَالِحِ الأَعْمَالِ وَالأَخْلاقِ، فَإِنَّهُ لا يَهْدِي لِصَالِحِهَا إِلا أَنْتَ، وَلا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلا أَنْتَ". (6)
وابن خريق لم يذكر موضع سماع الدعاء كما ذكره الألهاني وهو في دبركل صلاة.
وثانيا: لم يذكرطرف الحديث: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني , واجبرني.
ولكنه اقتصر على آخره.
_____________________________
1 - أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم 138 وانظر إلى تحقيقه في تصحيح الدعاء لبكر بوزيد ص 440.
2 - ميزان الاعتدال 5/ 388.
3 - ميزان الاعتدال 1/ 190.
4 - رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص105 - 104 رقم 116 وص 53 رقم 114 وفي سنده علي بن يزيد
ورواه الطبراني في الكبير 7/ 222 - 258 قد صرح بكنية علي بن يزيد وهو أبو عبدالملك.
5 - رواه الطبراني في الكبير 7/ 258.
6 - رواه الطبراني في الكبير 7/ 288
أما الطريق الثالث: أخرجه الطبراني في الأوسط قال: حدثنا عبد الله بن زيدان البجلي قال: نا حمزة بن عون المسعودي قال: نا محمد بن الصلت قال: نا عمر بن مسكين، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي أيوب قال: ما صليت وراء نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعته حين ينصرف يقول: «اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها، اللهم وانعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت» «لا يروى هذا الحديث عن أبي أيوب إلا بهذا الإسناد، تفرد به: محمد بن الصلت» (1)
قلت: وهذا الحديث رواه أبوأيوب tبخلاف السابق رواه أبوأمامة t.
ومتنه: ما صليت وراء نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعته حين ينصرف.
وعمر بن مسكين قد ذكر زيادة في متنه (حين ينصرف) وهي زيادة منكرة قد تفرد بها، لم يذكرها
الزبيربن خريق ولا الألهاني الذي كان حديثه مبين: وَأَنَا قَرِيبٌ مِنْهُ إِلا سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ.
والدبر الأصل فيه ماقبل السلام لأنه دعاءكبقية أحاديث الدبر التي جلها ماقبل التسليم كما بيناه في موضعه.
والخلاصة: أن عمر بن مسكين لايتابع على حديثه.
قال ابن عدي: عمر بن مسكين المديني روى عنه عبد الرحمن المحاربي عن نافع عن بن عمر في الجنازة لا يتابع عليه سمعت بن حماد يذكره عن البخاري ويروي عمر بن مسكين عن نافع عن بن عمر في غسل الجمعة وغير ذلك من الأحاديث معروفة وقد حدث عنه جبارة بغير حديث. (2)
وتلك العباره تشابه عبارة (فلان لا يعتبر به) أي:أنه ضعيف جدا لا يصلح للاعتبار. (3)
واختياري لهذا اللفظ لأن معنى (فلان يعتبر به) أي بالمتابعات والشواهد و (فلان يتابع عليه) كذلك في المتابعات والشواهد ونفي الاعتبار هو تضعيف شديد وكذلك نفي المتابعه.
وفي سند هذا الحديث أيضاحمزة بن عون المسعودي لم يعرف بجرح ولاتعديل وذكره ابن حبان في الثقات كعادته في توثيق المجاهيل. [الثقات 8/ 210]._________________________________________________ ___
1 - رواه الطبراني في الأوسط 10/ 150 رقم 4596وفي الطبراني الصغير 2/ 215 رقم 611.
2 - لسان الميزان 4/ 331 رقم 938 و الكامل 5/ 160 رقم 1236.
3 - ضوابط الجرح والتعديل 153.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/69)
8 - عن الحارث بن مسلم أنه أخبره عن أبيه عن مسلم بن الحارث التميمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسر إليه فقال: " إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار. (2) وفي سنده مجهول وهو الحارث بن مسلم. (3)
قال الحافظ ابن حجر: وقد جزم الدارقطني بأنه مجهول والحديث الذي رواه أصله تفرد به مارأيته إلامن روايته وتصحيح مثل هذا في غاية البعد. (4)
9 - عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: (اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا).وإسناده ضعيف لجهالة مولى أم سلمة. (5) وتابعه الشعبي عند الطبراني في الصغير ولكن سنده منقطع لأن الشعبي لم يسمع من أم سلمة.وله شاهد من طريق أبي الدرداء أخرجه الطبراني في الدعاء وفي سنده مجهول الحال. (6)
وقال ابن حجرفي النتائج: رجاله رجال الصحيح إلا أنا أبا عمر لايعرف حاله،ولااسمه، وقيل اسمه: نشيط. (7) وقال عنه أيضا: مقبول من السادسة وروايته عن أبي الدرداء مرسلة. (8)
فخلاصة الحديث: سنده ضعيف لاشتراكهما في الجهالة والطبقة، ومتابعة الشعبي لاتقويه،لاحتمال أن يكون قد تلقاه من المولى المجهول. (9)
1 - أخرجه الطبراني في الكبير (7982) وفي سنده الزبير بن خريق.
2 - ضعيف أبي داود للألباني 2/ 741 رقم5079 وانظر للأذكار للنووي 1/ 191 رقم196تحقيق الهلالي.
3 - الكاشف 2/ 258 رقم5411 وسؤالات البرقاني 1/ 65 رقم 490 ولسان الميزان2/ 160رقم697.
4 - تهذيب التهذيب 10/ 113.
5 - أخرجه أحمد 6/ 294و305و318و322 وابن ماجه (925) والنسائي في عمل اليوم والليلة (102) والطبراني في الصغير 1/ 260
6 - والطبراني في الدعاء (670).
7 - نتائج الأفكار2/ 229
8 - التقريب 2/ 454.
9 - انظر إلى الأذكار للنووي بتحقيق سليم الهلالي 8/ 192 - 193 وتمام المنة للألباني 233.
10 - قال الطبراني حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بن مُجَاهِدٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بن الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شَدَّادٌ أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ tُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: مارفع قوم أكفهم إلى الله عزوجل يسألونه شيئا إلا كان حقا على الله أن يضع في أيديهم الذي سألوا. (1) في سنده لم أجده وهو يعقوب البصري فهو غير يعقوب بن مجاهد المدني القاص.
11 - عن عبد الله بن الزبير:أنه رأى رجلا رافعا يديه يدعو، قبل أن يفرغ من صلاته،فلما فرغ منها قال له: إن رسول الله لم يكن يرفع يديه إلا إذا فرغ من صلاته. (2)
قال الشيخ بكر بوزيد: وفي سنده إنقطاع بين محمد بن أبي يحيى الأسلمي وبين عبدالله بن الزبير، مع مافي ابن أبي يحيى من مقال بل هو متروك كما حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر،والراوي عنه:الفضل بن سليمان النميري متكلم فيه. (3)
12 - عن الفضل بن عباس، عن النَّبيِّ rقال: الصلاةُ مثنى مثنى، وتَشَهُّدٌ في كلِّ ركعتين، وتضرُّعٌ، وتخشعٌ، وتمسكنٌ، وتُقنعُ يَديك - يقول: ترفعهما إلى ربِّك مستقبلاً بهما وجهَك - وتقول: يا ربِّ يا ربِّ، فمن لم يفعل ذلك فهي خِداجٌ. (4)
وهو حديث ضعيف الإسناد مداره على عبد الله بن نافع بن العمياءوهو مجهول. (5)
________________________________________________
1 - أخرجه الطبراني في الكبير6/ 67 برقم 6019 - وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع 5070.
2 - أخرجه الطبراني في الكبير13/ 129 ومجمع الزوائد10/ 169.
3 - تصحيح الدعاء لبكر بوزيد ص440.
4 - أخرجه: أحمد 1/ 211 و4/ 167، والترمذي (385)، والنسائي في "الكبرى" (615) و (1440)، وأبو يعلى (6738)، وابن خزيمة (1213)، والطحاوي في " شرح المشكل " (1094) و (1095) و (1096)، والطبراني في " الكبير " 18/ (757)، وفي " الأوسط "، له (4827)، والبيهقي 2/ 487، والبغوي (740)،وجامع العلوم والحكم من الحديث العاشر.
5 - التقريب 4055.
الآثار الواردة عن الصحابة لم يثبت سندها فلا يستدل بها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/70)
1 - قال عبد الرزاق:عن ابن التيمي عن ليث أن أبا الدرداء t كان يقول: إذا فرغ من صلاته بحمد ربي انصرفت، وبذنوبي اعترفت،أعوذ بربي من شر ما اقترفت، يا مقلب القلوب! قلب قلبي على ما تحب وترضى. (1) إسناده ضعيف لحال ليث بن أبي سليم.
قال ابن حجر: صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. (2)
2 - قال عبد الرزاق: عن معمر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن معاذ بن جبل tقال: من قال بعد كل صلاة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاث مرات، كفر الله عنه ذنوبه وإن كان فر من الزحف. (3)
وفي سنده أبي اسحاق لم يصرح بالتحديث وهو مدلس اسمه عمرو بن عبدالله السبيعي (4)
وفي اسناده أيضا رجلا لم يسم.
3 - قال ابن أبي شيبة:حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: كان أبو موسى إذا فرغ من صلاته قال: اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وبارك لي في رزقي.
وقال ابن أبي شيبة:حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبي موسى t أنه كان يقول إذا فرغ من صلاته: اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وبارك لي في رزقي. (5)
وفي إسناده يونس ابن أبي اسحاق. قال أبو حاتم: كان صدوقا إلا أنه لايحتج بحديثه. (6)
1 - رواه ابن أبي شيبة 2/ 238 رقم 3198.
2 - تهذيب التهذيب 8/ 65 والتقريب 464.
3 - رواه ابن أبي شيبة 2/ 236 رقم 3195.
4 - تعريف أهل التقديس 146.
5 - رواه ابن أبي شيبة1/ 331 رقم (10) - 7/ 36 رقم (4).
6 - الجرح والتعديل 9/ 243.
وقال ابن خراش:في حديثه لين. (1)
وقال عبد الله بن أحمد:سألت أبي عن يونس بن أبي اسحاق قال: كذا وكذا. (2)
وقال الذهبي: هذه العبارة يستعملها عبدالله بن أحمد كثيرا فيما يجيبه به والده، وهى بالاستقراءكناية عمن فيه لين. (3) وقال أحمد: حديثه مضطرب. (4)
ومن علامات اضطرابه مرة يرويه عن أبي بردة ومرة يرويه عن أبي بكر بن أبي موسى.
ثم إن هذا الأثر وغيره لم يذكروا في أي صلاة كان يدعو بعد فراغه منها،أهي الفريضة، أم تحتمل أيضا صلاة النافلة التي مابين الأذان والإقامة.
4 - قال ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن أبي اليقظان حصين بن يزيد الثعلبي عن عبد الله بن مسعودtأنه كان يقول: إذا فرغ من الصلاة: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم إني أسألك الفوز بالجنة والجواز من النار اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا إلا قضيتها ". (5) وسنده ضعيف لحال أبي اليقظان حصين بن يزيد التغلبي.
قال فيه البخاري: في حديثه نظر. (6)
5 - قال الطبراني:عن وكيع عن سفيان عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي t أنه كان يقول: تم نورك فهديت، فلك الحمد ........ –أثر طويل- ... ولا يحصي نعمائك قول قائل.
يعني: يقول بعد الصلاة. (7)
1 - ميزان الاعتدال 4/ 483.
2 - ميزان الاعتدال 4/ 483
3 - ميزان الاعتدال 4/ 483.
4 - العلل 1/ 13.
5 - رواه ابن أبي شيبة 7/ 86 رقم (10) -1/ 337 رقم (4).
6 - التاريخ الكبير 3/ 7 والجرح والتعديل 3/ 128 والميزان3/ 128 ولسان الميزان 2/ 320 وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير1/ 315.
7 - رواه الطبراني في الدعاء (734).
وفي سنده أبو اسحاق السبيعي لم يصرح بالتحديث. وفيه أيضا: عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي.
قال ابن حبان:كان ردئ الحفظ فاحش الخطأ، على أنه أحسن حالا من الحارث. (1)
وقال ابن عدي: وعن علي بأحاديث باطلة، لايتابعه الثقات عليها والبلاء منه. (2)
6 - قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الركين بن الربيع عن أبيه قال: كان عمر إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي،وأستهديك لأرشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غنائي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي. (3)
وفي سنده عبيدة بن حميد فقد أتى بزيادة منكرة وهي (إذا انصرف من صلاته) لأنه خالف من هو أوثق منه.
فأما عبيدة قال عنه ابن حجر: صدوق نحوي ربما أخطأ. (4)
والذي أثق منه محمد بن بشر الفرافصة. قال أبوداود: هو أحفظ من كان في الكوفة. وقال ابن معين:ثقة وقال ابن شاهين في الثقات قال عثمان بن أبي شيبة:محمد بن بشر ثقة ثبت إذا حدث من كتابه. (5)
ومسعر هو: ابن كدام بن ظهير بن عبدة أبو سلمة الكوفي.
قال ابن حجر: ثقة ثبت. (6) وإليك المتن الذي خالفه عبيدة من دون الزيادة المنكرة.
قال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشر حدثنا مسعر عن الركين عن أبيه عن عمر t أنه كان يقول:اللهم أستغفرك لذنبي وأستهديك لمرا شد أمري، وأتوب إليك فتب علي إنك أنت ربي. (7)
1 - المجروحين 2/ 125 - التهذيب 5/ 41.
2 - التهذيب 5/ 41.
3 - رواه ابن أبي شيبة 7/ 39رقم (17).
4 - التقريب 1/ 694.
5 - التهذيب 9/ 64.
6 - التقريب 2/ 176.
7 - رواه ابن أبي شيبة 7/ 81 رقم (4).
ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[17 - 06 - 08, 03:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
انظر كتاب تصحيح الدعاء للشيخ بكر ابوزيد رحمه الله فقد تطرق لهذا الموضوع بالتفصيل.(89/71)
من لى بالدليل وله دعوة فى السحر (على وجوب خدمة المرأة لزوجها)
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[30 - 12 - 07, 03:17 م]ـ
السلام عليكم
معلوم ان القول الراجح وجوب خدمة المرأة لزوجها والأدلة كثيرة اشهرها خدمة السيدة فاطمة فى بيت على رضى الله عنهما بعلم النبى صلى الله عليه وسلم وإقراره وليس سؤالى عن هذا انما السؤال عن خدمة المرأة لأهل زوجها فالعرف جرى فى مصر خاصة فى الريف ان المرأة تخدم زوجها واباه وامه بل واخواته وقد سمعت من كثير من اهل العلم ان المرأة ليس ملزمة بخدمة اهل زوجها الا ان يكون تفضلا منها لكرم خلقها
ولكن لا اجد دليلا فى المسئلة وبحثت ولم اوفق فهل اجد من يدلنى على الدليل على عدم وجوب خدمة المرأة لأهل زوجها خاصة اننا طلاب العلم نجد معارضة شديدة واستنكار ممن يقدسون الأعراف والعادات الموروثة وهم كثر فى بلادنا
وفقنا الله تعالى لما يحب ويرضى
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 03:28 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله،
أخي الكريم، لا تقل لم أجد دليلا على عدم وجوب خدمة الزوجة لأهل زوجها و لكن نقول لمن أوجبه، ما دليله؟
و هذا في نظري لا دليل عليه إذ أدلة وجوب خدمة الزوجة جاءت خاصة بالزوج و ليس لأهله و الله أعلم.
ـ[أبو الحسن الغامدي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 04:01 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله،
أخي الكريم، لا تقل لم أجد دليلا على عدم وجوب خدمة الزوجة لأهل زوجها و لكن نقول لمن أوجبه، ما دليله؟
و هذا في نظري لا دليل عليه إذ أدلة وجوب خدمة الزوجة جاءت خاصة بالزوج و ليس لأهله و الله أعلم.
بل إن أدلة خدمة الزوج لم تأت على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب ... بل إن بعض العلماء قال: الأصل إحضار خادمة للزوجة إذا كانت تخدم (بضم التاء) في بيت أهلها
لكن في المقابل نجد أن كل المجتمعات الشرقية والغربية في القديم والحديث متفقة على أن المرأة تقوم على خدمة زوجها وأولاده (مع وجود بعض الاختلاف في كيفية التطبيق وطريقته ومقداره) إلا أن هذا هو المتعارف عند أمم وشعوب الأرض قاطبة والله أعلم
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[30 - 12 - 07, 05:02 م]ـ
بل إن أدلة خدمة الزوج لم تأت على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب ... بل إن بعض العلماء قال: الأصل إحضار خادمة للزوجة إذا كانت تخدم (بضم التاء) في بيت أهلها
لكن في المقابل نجد أن كل المجتمعات الشرقية والغربية في القديم والحديث متفقة على أن المرأة تقوم على خدمة زوجها وأولاده (مع وجود بعض الاختلاف في كيفية التطبيق وطريقته ومقداره) إلا أن هذا هو المتعارف عند أمم وشعوب الأرض قاطبة والله أعلم
بل يجب على الزوجة خدمة زوجها وهاك الأدلة أخي الكريم:
1) ما جاء في حديث عمة حصين بن محصن حين سألها النبي- صلى الله عليه وسلم -: "أذات بعل أنت؟ " قالت: نعم، قال: "فأين أنت منه؟ " قالت: ما آلوا إلا ما عجزت عنه، قال: "فانظري أين أنت منه؛ إنما هو جنتك ونارك"
2) ومما يدل - أيضاً - على وجوب خدمة الزوج قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "والمرأة راعية على بيت بعلها وولده ومسؤولة عنهم"
3) وعن أبي هريرة- رضي الله عنه -أن النبي- صلى الله عليه وسلم -قال: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "تنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل، ومناولة الطعام والشراب، والخبز، والطحن، والطعام لمماليكه وبهائمه، ومثل علف دابته ونحو ذلك؟
فمنهم من قال: لا تجب الخدمة، وهذا القول ضعيف كضعف من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء؛ فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف.
وقيل - وهو الصواب -: وجوب الخدمة؛ فإن الزوج سيدها في كتاب الله، وهي عانية عنده بسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف.
ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف، وهذا هو الصواب". مجموع الفتاوى34/ 90
وعلى هذا الرابط فتوى للشيخ الجويني وفيه جواب لسؤال الأخ بن عبد الغني:
http://wathakker.com/show_article_dtls.aspx?survey=100&id=24
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[30 - 12 - 07, 05:05 م]ـ
خدمة المرأة لزوجها
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى 3/ 232 وما بعدها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/72)
(فَصْلٌ وَتَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ: هَلْ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ فِي مِثْلِ فِرَاشِ الْمَنْزِلِ؛ وَمُنَاوَلَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْخُبْزِ، وَالطَّحْنِ، وَالطَّعَامِ لِمَمَالِيكِهِ، وَبَهَائِمِهِ: مِثْلُ عَلَفِ دَابَّتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا تَجِبُ الْخِدْمَةُ، وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ، كَضَعْفِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْعِشْرَةُ وَالْوَطْءُ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مُعَاشَرَةً لَهُ بِالْمَعْرُوفِ؛ بَلْ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ الَّذِي هُوَ نَظِيرُ الْإِنْسَانِ وَصَاحِبُهُ فِي الْمَسْكَنِ إنْ لَمْ يُعَاوِنْهُ عَلَى مَصْلَحَةٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ عَاشَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ. وَقِيلَ - وَهُوَ الصَّوَابُ - وُجُوبُ الْخِدْمَةِ؛ فَإِنَّ الزَّوْجَ سَيِّدُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؛ وَهِيَ عَانِيَةٌ عِنْدَهُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَى الْعَانِي وَالْعَبْدِ الْخِدْمَةُ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ. ثُمَّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ قَالَ: تَجِبُ الْخِدْمَةُ الْيَسِيرَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تَجِبُ الْخِدْمَةُ بِالْمَعْرُوفِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ الْخِدْمَةَ الْمَعْرُوفَةَ مِنْ مِثْلِهَا لِمِثْلِهِ، وَيَتَنَوَّعُ ذَلِكَ بِتَنَوُّعِ الْأَحْوَالِ: فَخِدْمَةُ الْبَدْوِيَّةِ لَيْسَتْ كَخِدْمَةِ الْقَرَوِيَّةِ، وَخِدْمَةُ الْقَوِيَّةِ لَيْسَتْ كَخِدْمَةِ الضَّعِيفَةِ. فَصْلٌ وَالْمَعْرُوفُ فِيمَا لَهُ وَلَهَا هُوَ مُوجِبُ الْعَقْدِ الْمُطْلَقِ؛ فَإِنَّ الْعَقْدَ الْمُطْلَقَ يُرْجَعُ فِي مُوجِبِهِ إلَى الْعُرْفِ، كَمَا يُوجِبُ الْعَقْدُ الْمُطْلَقُ فِي الْبَيْعِ النَّقْدَ الْمَعْرُوفَ فَإِنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ شَرْطًا لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا يُحَلِّلُ حَرَامًا فَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ؛ فَإِنَّ مُوجِبَاتِ الْعُقُودِ تُتَلَقَّى مِنْ اللَّفْظِ تَارَةً. وَمِنْ الْعُرْفِ تَارَةً أُخْرَى؛ لَكِنَّ كِلَاهُمَا مُقَيَّدٌ بِمَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ لِكُلٍّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ أَنْ يُوجِبَ لِلْآخَرِ عَلَى نَفْسِهِ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ اللَّهُ مِنْ إيجَابِهِ، وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُوجِبَ فِي الْمُعَاوَضَةِ مَا يُبَاحُ بَذْلُهُ بِلَا عِوَضٍ: كَعَارِيَّةِ الْبُضْعِ؛ وَالْوَلَاءِ لِغَيْرِ الْمُعْتِقِ؛ فَلَا سَبِيلَ إلَى أَنْ يَجِبَ بِالشَّرْطِ، فَإِنَّهُ إذَا حَرُمَ بَذْلُهُ كَيْفَ يَجِبُ بِالشَّرْطِ؟، فَهَذِهِ أُصُولٌ جَامِعَةٌ مَعَ اخْتِصَارٍ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.) اهـ
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 5/
(فصل: فى حُكم النبىِّ صَلَّى الله عليه وسلم فى خِدْمَةِ المرأةِ لزوجها
قال ابنُ حبيب فى ((الواضحة)): حكم النبىُّ صلى الله عليه وسلم بين على بن أبى طالب رضى الله عنه، وبين زوجته فاطمة رضى الله عنها حين اشتكيا إليه الخِدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على عليٍّ بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابنُ حبيب: والخدمة الباطنة: العجينُ، والطبخُ، والفرشُ، وكنسُ البيت، واستقاءُ الماء، وعمل البيت كلِّه.
فى ((الصحيحين)): أن فاطمة رضى الله عنها أتتِ النبىَّ صلى الله عليه وسلم تشكُو إليه ما تَلْقى فى يَدَيْهَا مِن الرَّحى، وتسألُه خادماً فلم تَجِدْه، فذكرت ذلك لِعائشة رضى الله عنها، فلما جاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أخبرتْه. قال على: فجاءنا وقد أخذنا مَضَاجِعَنَا، فذهبنا نقومُ، فقال: ((مَكَانكُمَا))، فجاء فقعَدَ بينَنَا حتى وجدت بَرْدَ قَدَمَيْهِ على بطْنى، فقال: ((أَلاَ أدُلُّكُمَا عَلى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَا، إذا أَخَذْتُما مَضَاجِعَكُما فَسَبِّحا الله ثَلاثَاً وثَلاثِينَ، واحْمَدا ثلاثاً وثلاثينَ، وكَبِّرا أربعاً وثلاثين، فهو خير لكما من خادِم. قال عَلُّى: فما تركتُها بَعْدُ، قِيلَ: ولا ليلةَ صفين؟ قال: ولا ليلة صِفِّين)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/73)
وصحَّ عن أسماء أنها قالت: كنت أخدِمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ البَيْتِ كُلِّه، وكان لَه فَرَسٌ وكُنْتُ أَسُوسُه، وكُنْتُ أَحْتشُّ لَهُ، وأَقُومُ عَلَيْهِ.
وصحَّ عنها أنها كانت تَعْلِفُ فرسَه، وتَسْقِى الماءَ، وتَخْرِزُ الدَّلْوَ وتَعْجِنُ، وتَنْقُلُ النَّوى عَلَى رَأْسِهَا مِنْ أَرضٍ لَهُ عَلَى ثُلُثَى فَرْسَخ.
فاختلف الفقهاءُ فى ذلك، فأوجب طائفةٌ مِن السَّلفِ والخَلَفِ خِدمَتها له فى مصالح البيت، وقال أبو ثور: عليها أن تَخْدِمَ زوجها فى كل شىء، ومنعت طائفةً وجوبَ خدمته عليها فى شىء، وممن ذهب إلى ذلك مالك، والشافعى، وأبو حنيفة، وأهلُ الظاهر، قالوا: لأن عقدَ النكاح إنما اقتضى الاستمتاع، لا الاستخدام وبذل المنافع، قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدلُّ على التطوُّع ومكارِمِ الأخلاق، فأين الوجوبُ منها؟
واحتج من أوجب الخدمة، بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه، وأما ترفيهُ المرأةِ، وخدمةُ الزوج، وكنسُه، وطحنُه، وعجنُه، وغسيلُه، وفرشُه، وقيامُه بخدمة البيت، فَمِنَ المنكر، واللَّه تعالى يقول: {ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَليْهنَّ بِالمَعْرُوفِ} [البقرة: 228] وقال: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلى النِّسَاءِ} [النساء: 34] وإذا لم تخدِمْه المرأةُ، بل يكون هو الخادِمَ لها، فهى القَوَّامَةُ عليه.
وأيضاً: فإن المهر فى مقابلة البُضع، وكُلٌّ مِن الزوجين يقضى وطرَه مِن صاحبه فإنما أوجبَ الله سبحانه نفقتَها وكُسوتها ومسكنَها فى مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت به عادةُ الأزواج.
وأيضاً فإن العقود المطلقة إنما تُنَزَّلُ على العرف، والعُرفُ خدمةُ المرأة، وقيامُها بمصالح البيت الداخلة، وقولُهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعاً وإحساناً يردُّه أن فاطمة كانت تشتكى ما تلقى مِن الخِدمة، فلم يَقُلْ لعلتى: لا خِدمة عليها، وإنما هى عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يُحابى فى الحكم أحداً، ولما رأى أسماء والعلفُ على رأسها، والزبيرُ معه، يقل له: لا خِدمةَ عليها، وأن هذا ظلمٌ لها، بل أقرَّه على استخدامها، وأقرَّ سائِرَ أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارِهَة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه.
ولا يَصِحُّ التفريقُ بين شريفة ودنيئة، وفقيرةٍ وغنية، فهذه أشرفُ نساء العالمين كانت تَخْدِمُ زوجها، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكُو إليه الخدمة، فلم يُشْكِهَا، وقد سمَّى النبىُّ صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح المرأة عانيَةُ، فقال: ((اتَّقُوا اللَّهَ فى النّساءِ، فإِنَّهُنَّ عَوانٍ عِنْدَكُم)). والعانى: الأسير، ومرتبة الأسير خدمةُ من هو تحت يده، ولا ريبَ أن النكاح نوعٌ من الرِّق، كما قال بعضُ السلف: النكاح رِق، فلينظر أحدُكم عند من يُرِقُّ كريمته، ولا يخفى على المنصف الراجحُ من المذهبين، والأقوى من الدليلين). اهـ
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب: آداب الزفاف:
(وجوب خدمة المرأة لزوجها
قلت: وبعض الأحاديث المذكورة آنفاً ظاهرة الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها إياه في حدود استطاعتها، ومما لا شك فيها أن من أول ما يدخل في ذلك الخدمة في منزله، وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو ذلك، وقد اختلف العلماء في هذا ... ) ثم ذكر بعضا من كلام شيخ الإسلام في المسألة ثم علق قائلا:
(قلت: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى؛ أنه يجب على المرأة خدمة البيت، وهو قول مالك وأصبغ كما في ((الفتح)) (9/ 418)، وأبي بكر بن أبي شيبة، وكذا الجوزجاني من الحنابلة كما في ((الاختيارات)) (ص145)، وطائفة من السلف والخلف، كما في ((الزاد)) (4/ 46)، ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلاً صالحاً.
وقول بعضهم: ((إن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام، مردود بأن الاستمتاع حاصل للمرأة أيضاً بزوجها، فهما متساويان في هذه الناحية، ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على الزوج شيئاً آخر لزوجته، ألا وهو نفقتها وكسوتها ومسكنها، فالعدل يقتضي أن يجب عليها مقابل ذلك شيء آخر أيضاً لزوجها، وما هو إلا خدمتها إياه، ولا سيما أنه القوّام عليها بنص القرآن الكريم كما سبق، وإذا لم تقم هي
[217]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/74)
بالخدمة فسيضطر هو إلى خدمتها في بيتها، وهذا يجعلها هي القوامة عليه، وهو عكس للآية القرآنية كما لا يخفى، فثبت أنه لا بد لها من خدمته، وهذا هو المراد.
وأيضاً؛ فإن قيام الرجل بالخدمة يؤدي إلى أمرين متباينين تمام التباين؛ أن ينشغل الرجل بالخدمة عن السعي وراء الرزق وغير ذلك من المصالح، وتبقى المرأة في بيتها عطلاً عن أي عمل ي عليها القيام به، ولا يخفى فساد هذا في الشريعة التي سوت بين الزوجين في الحقوق، بل وفضلت الرجل عليها درجة، ولهذا لم يُزِلِ الرسول صلى الله عليه وسلم شكوى ابنته فاطمة عليها السلام حينما:
((أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق، فلم تصادفه، فذكرت لعائشة، فلما جاء، أخبرته عائشة، قال علي رضي الله عنه: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما، فجاء، فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما، أو أويتما إلى فراشكما، فسبحا ثلاثاً وثلاثين، واحمدا ثلاثا
[218]
وثلاثين، وكبرا أربعاً وثلاثين، فهو خير لكما من خادم [قال علي: فما تركتها بعد، قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين!])).
رواه البخاري (9/ 417 - 418).
فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحداً كما قال ابن القيم رضي الله عنه، ومن شاء زيادة البحث في هذه المسألة فليرجع إلى كتابه القيم ((زاد المعاد)) (4/ 45 - 46).
هذا وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك، إذا وجد الفراغ والوقت، بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين، ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها:
((كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة)).
رواه البخاري (2/ 129 و9/ 418)، والترمذي (3/ 314)، وصححه، والمخلّص من الثالث من [219]
السادس من ((المخلّصيات)) (66/ 1)، وابن سعد (1/ 366). ورواه في ((الشمائل)) (2/ 185) من طريق أخرى عنها بلفظ:
((كان بشراً من البشر؛ يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه)).
ورجاله رجال الصحيح، وفي بعضهم ضعف. لكن رواه أحمد وأبو بكر الشافعي بسند قوي كما حققته في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (رقم 670)، والله ولي التوفيق.) اهـ
وكلام العلماء كثير في هذه المسألة ولا يكاد يخلو منها كتاب فقه وإنما ذكرت هذه الفوائد بسرعة طمعل في دعوة في السحر والله الموفق.
ـ[أبو الحسن الغامدي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 06:36 م]ـ
بل يجب على الزوجة خدمة زوجها وهاك الأدلة أخي الكريم:
1) ما جاء في حديث عمة حصين بن محصن حين سألها النبي- صلى الله عليه وسلم -: "أذات بعل أنت؟ " قالت: نعم، قال: "فأين أنت منه؟ " قالت: ما آلوا إلا ما عجزت عنه، قال: "فانظري أين أنت منه؛ إنما هو جنتك ونارك"
2) ومما يدل - أيضاً - على وجوب خدمة الزوج قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "والمرأة راعية على بيت بعلها وولده ومسؤولة عنهم"
3) وعن أبي هريرة- رضي الله عنه -أن النبي- صلى الله عليه وسلم -قال: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "تنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل، ومناولة الطعام والشراب، والخبز، والطحن، والطعام لمماليكه وبهائمه، ومثل علف دابته ونحو ذلك؟
فمنهم من قال: لا تجب الخدمة، وهذا القول ضعيف كضعف من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء؛ فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف.
وقيل - وهو الصواب -: وجوب الخدمة؛ فإن الزوج سيدها في كتاب الله، وهي عانية عنده بسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف.
ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف، وهذا هو الصواب". مجموع الفتاوى34/ 90
وعلى هذا الرابط فتوى للشيخ الجويني وفيه جواب لسؤال الأخ بن عبد الغني:
http://wathakker.com/show_article_dtls.aspx?survey=100&id=24
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/75)
الأخ العزيز مااستدللت به إما ضعيف وإما ظني الدلالة ,, قال تعالى (فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) فمابالك بغير الرضاع وطاعة الزوج الواجبة حددت في بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت ....... ) أما الغسيل والطبخ ونحوها فهي من باب العشرة ,, وعن نفسي لو لم تخدمني زوجتي فلن أجبرها لكنني سأتزوج من يخدمني ,, وقد كان الإماء والعبيد في العصور السابقة هم من يقوم على الخدمة وإلا لما طلبت فاطمة رضي الله عنها خادما من أبيها صلى الله عليه وسلم .. وجهة نظر والكلام موصول لأخينا أبي عمرو المصري
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[30 - 12 - 07, 07:03 م]ـ
قال شيخنا المبارك الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله ورعاه ووفقه وأرضاه في كلام له في فقه الأسرة:"
ومن حقوق الزوج على زوجه وهي الحقوق المادية الخدمة، والمراد بذلك خدمة المرأة لزوجها فإن الله-عز وجل - فطر المرأة وخلقها وجعل فهيا خصائص صالحة للقيام بشؤون البيت وتدبيره ورعاية أموره فإذا قامت المرأة بخدمة بيت الزوجية كما ينبغي قرت عين الزوج ورضي زوجها وأحس أن بيته قد حفظ حقه ورعيت مصالحه فيرتاح وترتاح نفسه، وقد أشار الله- U - إلى هذا من مجمل قوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أي على النساء حقوق كما أن على الرجال حقوق.
وللنساء حقوق كما أن للرجال عليهن حقوقاً بالمعروف، والمعروف إما أن يكون العرف كما يقول جماهير العلماء فيرجع إليه ويحتكم إليه فعرف الصالحين وعرف المسلمين في كل زمان ومكان أن المرأة تخدم بيت زوجها فانظر إلى أمهات المؤمنين كن يقمن على خدمة بيت رسول الله-صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- قالت: كن نعد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما يشاء، وفي الحديث الصحيح عن أم ميمونة-رضي الله عها- قالت: وضعت لرسول الله- r - غسل فاتغتسل من الجنابة، ولذلك أجمع العلماء على مشروعية خدمة المرأة لزوجها جماهير أهل العلم إلى من شذ وهو قول ضعيف على أن المرأة تخدم زوجها وتقوم على رعايته؛ لأنه لا أفضل من أمهات المؤمنين وهذه بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكريمة بنت الكريم-صلوات الله وسلامه عليه-رضي الله عنها- فاطمة تخدم زوجها حتى أن يدها تقرحت بسبب طحنها للنوى-رضي الله عنها وأرضاها-.
قال بعض العلماء: إنها قد جلت يدها من كثر الطحن للنوى، والنوى يكون علفاً للدواب فكيف بالقيام على حق الزوج حتى ذكر بعض العلماء أنها تقوم حتى بما يحتاج إليه من مركبة إذا جرى العرف بذلك، كذلك أيضاً ثبت في الحديث الصحيح عن أسماء-رضي الله عنها- أنها كانت تخدم الزبير وكانت تخرج إلى مزرعته وتمشي أكثر من ثلثي الفرسخ وهي تحمل على ظهرها وهذا هو الذي عرف عن نساء المؤمنين وعرف في أزمنة المسلمين أن النساء يقمن بخدمة البيوت ورعايتها وأن هذه الخدمة لا تغض من مكانه المرأة ولا تنقص من قدرها ولكنها فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هذا الأمر الذي هو خدمة البيت قد يراه البعض شيئاً يسيراً أو شيئاً صغيراً؛ لكن عواقبه الحميده على نفسية الزوج حينما يخرج وهو يشعر أن بيته قد قامت برعايته والعناية به زوجه فيدخل وقد هيأت له أمورة وارتحات نفسه واطمأن قلبه وكان أبعد ما يكون عن ما يشوش عليه أو ينغص عليه ويوجب وقوع المشكلات بينه وبين أهله فلما تنكب النساء عن هذه الفطرة السوية أصبحت بيوت المسلمين كأنها مهملة والرجل يدخل إلى بيته فيرى أموراً لا يسر بها الناظر ولربما أن الرجل بنفسه يقوم بكناسة بيته وغسل ثيابه وطهي طعامه حتى قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-: فإن ترفهت المرأة وقام الرجل بكنس بيته وطهي طعامه والعجن والخبز فذلك هو المنكر أي ذلك هو المنكر الذي لم يأذن الله به، فالمرأة تقوم بما فطرها الله عليه والرجل يقوم بما فطره الله عليه وليس من الفطرة أن الرجل هو الذي يخدم نفسه وهو الذي يقوم برعاية بيته. فإن قالت المرأة أخدم نفسك أو افعل ما تشاء فقد كبرت كلمة تخرج من فمها حينما تخرج عن فطرتها وتباً لها من امرأة تسيء إلى بعلها وتنتزع الرضا منه الذي يكون سببا في دخول جنة الله-عز وجل- قال-صلى الله عليه وسلم -: ((أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة)).
فإذا أصبحت تحمله أن يقوم بأعباء بيته وتكون مترفة في البيت منعمة أو تطلب منه أن يأتي بمن يخدمه ويقوم عليه ولربما على وجه يوجب الفتنة له فذلك كله خلاف الفطرة؛ لكن إن وجدت الأمور التي تضطر المرأة إلى أن تطلب من يخدمها فحينئذٍ لا حرج، ولذلك جاءت فاطمة-رضي الله عنها- تسأل رسول الله-صلى الله عليه وسلم - أن يعطيها خادم فقال-صلى الله عليه وسلم -: ((أولا أدلكما على خير لكم من خادم .. الحديث)) فهذا يدل على أنه لا حرج أن تسأل لكن إذا وجدت الضرورة ووجدت الحاجة، أما أن تسأل ذلك ترفها واستكباراً أو ظناً منها أنها ما خلقت لهذا أو أن هذا ليس من شأنها فهو خلاف فطره الله وخلاف العشرة بالمعروف التي ينبغي على كل مؤمنة أن تحفظها لبعلها هذه الأمور كلها أمور مهمة ينبغي على المرأة أن تحفظها لبعلها وعلى المرأة الصالحة أن تعلم أنه لا أكمل من شرع الله، ولا أكمل من دين الله وأن من رضي بشرع الله- t وأرضاه- وأنه فمنا سمعت من الدعوات أو رأت من العادات من التقاليد والعادات مما يخالف شرع الله أو يتنكب عن فطره الله فإنه لا تأمن معه سوء العاقبة فمهما كان شيء طيباً في ظاهره لكن عواقبه وخيمة وما عليها لا أن تلتزم بهذه الأمور التي عرفتها في فطرتها وعرفتها في هدي الصالحات من سلف هذه الأمة التي كن يقمن على رعاية العشير وأداء حقه على الوجه الذي يرضى الله-جل وعلا- ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/76)
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[30 - 12 - 07, 09:12 م]ـ
جزى الله جميعَ الإخوة خيرَ الجزاء على ما تفضلوا به من فوائد.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[30 - 12 - 07, 09:35 م]ـ
الأخوة الكرام بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على مروركم الكريم
ولكن الا ترون ان الحوار انصب على خدمة المرأة لزوجها بينما السؤال كان عن
خدمة المرأة لأهل زوجها وقد طرحت الموضوع فى المجلس العلمى فشارك اخوان كريمان بمشاركتين فى صلب الموضوع وهذا الرابط اتماما للفائدة وليكمل الموضوع
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=10522
ومازلنا فى انتظار اى اضافة وجزاكم الله خيرا
ـ[أسامة]ــــــــ[03 - 01 - 08, 03:05 ص]ـ
لقراءة الموضوع فيما بعد(89/77)
منظومة فيمن يؤتى أجره مرّتين
ـ[إلياس العثماني المغربي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 05:18 م]ـ
منظومة فيمن يؤتى أجره مرّتين
للحافظ السيوطي (عليه رحمة الله)
وجمع أتى فيما رويناه أنهمُ
يثنّى لهم أجر حووه محققا
فأزواج خير الخلق أولهم ومن
على زوجها أو للقريب تصدقا
وقارِ بجهد واجتهاد أصاب والـ
ــوضوء اثنين والكتابي صدّقا
وعبد أتى حق الإله وسيّد
وعابر يسر معْ غني به تُقى
ومن أمةً أشرى فأدب محسنا
وينكحها من بعده حين أعتقا
ومن سنّ خيرا أوأعاد صلاته
كذاك جبان إذ يجاهد ذا شقا
كذاك شهيد في البحار ومن أتى
له القتل من أهل الكتاب فألحقا
وطالب علم مدرك ثم مسبغ
وضوء لدى البرد الشديد محققا
ومستمع في حطبة قد دبا ومن
بتأخير صف أو لمسلم وقى
وعامل خير مخفيا ثم إن
يرى فرحا مستبشرا بالذي ارتقى
وممغتسل في جمعة عن جنابة
ومن فيها حقا قد غدا متصدقا
وماشِ يصاي جمعة ثم من أتى
بذا اليوم خيرا ما فضعّفه مطلقا
ومن حتفه قد جاءه من سلاحه
ونازع فعل إن لخير تسبّقا
وماشِ لدى تشييع ميت وغاسل
يدا بعد أكل والمجاهد حقّقا
ومتبع ميتا حياء من أهله
ومستمع القرآن فيما روى الثقا
وفي مصحف يقرى وقارِ به معربا
بتفهيم معناه الشريف محقّقا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 05:48 م]ـ
وفقك الله
وهذا النظم كاملا لمن أراد (من كتاب السيوطي قلائد الفوائد)
وجمع أتى فيما رويناه أنهم ....................... يثنى لهم أجر حووه محققا
فأزواج خير الخلق أولهم ومن ....................... على زوجها أو للقريب تصدقا
وقار بحمد واجتهاد أصاب والـ ....................... ـوضوء اثنتين والكتابي صدقا
وعبد أتى حق الإله وسيد ....................... وعامر يسرى مع غني له تقا
ومن أمة يشري فأدب محسنا ....................... وينكحها من بعده حين أعتقا
ومن سن خيرا أو أعاد صلاته ....................... كذاك جبان إذ يجاهد ذا شقا
كذاك شهيد في البحار ومن أتى ....................... له القتل من أهل الكتاب فألحقا
وطالب علم مدرك ثم مسبغ ....................... وضوءا لدى البرد الشديد فحققا
ومستمع في خطبة قد دنا ومن ....................... بتأخير صف أول مسلما وقى
وحافظ عصر مع إمام مؤذن ....................... ومن كان في وقت الفساد موفقا
وعامل خير مخفيا ثم إن بدا ....................... يرى فرحا مستبشرا بالذي ارتقا
ومغتسل في جمعة عن جنابة ....................... ومن فيه حقا قد غدا متصدقا
وماش يصلي جمعة ثم من أتى ....................... بذا اليوم خيرا ما فضعفه مطلقا
ومن حتفه قد جاءه من سلاحه ....................... ونازع فعل إن بخيرٍ تسبقا
وماشٍ لدى تشييع ميت وعامل ....................... يدا بعد أكل والمجاهد أخفقا
ومتبع ميتا حياء من اهله ....................... ومستمع القرآن فيما روى الثقا
وفي مصحف يقرا وقاريه معربا ....................... بتفهيم معناه الشريف محققا
فهاتيك نحو الأربعين جمعتها ....................... من الخبر المأثور فاحفظه واسبقا
(لطيفة)
قوله (رويناه) فيه دليل لمن جعل الضبط هو (رَوَيْنَا) وهو الصحيح وعليه أدلة كثيرة.
وقد صرح التفتازاني في شرح الأربعين بأن ضبطها بالتشديد بعيد.
ـ[إلياس العثماني المغربي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 04:38 م]ـ
شكر الله لك ونفع بك آمين
دخلوا على بعض الصحابة رضي الله عنه في مرضه ووجهه يتهلل، فسألوه عن سبب تهلل وجهه فقال: ما من عملٍ أوثق عندي من خصلتين: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليماً للمسلمين
ـ[توبة]ــــــــ[01 - 01 - 08, 01:23 ص]ـ
بارك الله فيكم
وجمع أتى فيما رويناه أنهم ....................... يثنى لهم أجر حووه محققا
فأزواج خير الخلق أولهم ومن ....................... على زوجها أو للقريب تصدقا
وقار بحمد واجتهاد أصاب والـ ....................... ـوضوء اثنتين والكتابي صدقا
وعبد أتى حق الإله وسيد ....................... وعامر يسرى مع غني له تقا
ومن أمة يشري فأدب محسنا ....................... وينكحها من بعده حين أعتقا
ومن سن خيرا أو أعاد صلاته ....................... كذاك جبان إذ يجاهد ذا شقا
كذاك شهيد في البحار ومن أتى ....................... له القتل من أهل الكتاب فألحقا
وطالب علم مدرك ثم مسبغ ....................... وضوءا لدى البرد الشديد فحققا
ومستمع في خطبة قد دنا ومن ....................... بتأخير صف أول مسلما وقى
وحافظ عصر مع إمام مؤذن ....................... ومن كان في وقت الفساد موفقا
وعامل خير مخفيا ثم إن بدا ....................... يرى فرحا مستبشرا بالذي ارتقا
ومغتسل في جمعة عن جنابة ....................... ومن فيه حقا قد غدا متصدقا
وماش يصلي جمعة ثم من أتى ....................... بذا اليوم خيرا ما فضعفه مطلقا
ومن حتفه قد جاءه من سلاحه ....................... ونازع فعل إن بخيرٍ تسبقا
وماشٍ لدى تشييع ميت و عامل ....................... يدا بعد أكل والمجاهد أخفقا
أليس الأصح (و غاسل) يدا؟
ومتبع ميتا حياء من اهله ....................... ومستمع القرآن فيما روى الثقا
وفي مصحف يقرا وقاريه معربا ....................... بتفهيم معناه الشريف محققا
فهاتيك نحو الأربعين جمعتها ....................... من الخبر المأثور فاحفظه واسبقا
أرجو أن تتكرموا بذكر الأدلة الواردة بخصوص العبارات الملونة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/78)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 09:04 ص]ـ
الاخوة الاكارم هل من شرح لهذه المنظومه ولكم الشكر
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 09:11 ص]ـ
تجد بيانها في كتاب (مطلع البدرين فيمن يؤتى أجره مرتين) للسيوطي، وهو مطبوع، وبآخره هذه المنظومة.
ويمكنك تحميله من هنا:
http://www.shamela.ws/open.php?cat=20&book=954(89/79)
سؤال حول مسألة إلقاء السلام على المصلين؟
ـ[ضياء الدين جعريري]ــــــــ[30 - 12 - 07, 10:52 م]ـ
سؤال حول مسألة إلقاء السلام على المصلين
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أسأل الإخوة الأفاضل عن حكم إلقاء السلام على المصلين
و الأدلة الواردة في ذلك و كلام اهل العلم فيه
و السلام عليكم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[31 - 12 - 07, 11:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم ضياء الدين جعريري وفقني الله وإياك
اختلف في حكم السلام على المصلي على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الجواز وهو قول المالكية ورواية عند الحنابلة وربما قال بعض المالكية بالاستحباب.
القول الثاني: الكراهة وهو قول الحنفية والشافعية.
القول الثالث: الكراهة في صلاة الفرض والجواز في صلاة النفل وهو الرواية الثانية عند الحنابلة.
أدلة الأقوال:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 - ما رواه أحمد وابو داود والترمذي والنسائي والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والطحاوي وابن الجارود في المنتقى من طريق الليث عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن صهيب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه قال: مررت برسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة وقال ولا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه "
وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والنسائي و ابن ماجه في سننهما وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في المستدرك من طريق سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: أتى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مسجد قباء فيه. فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه. فسألت صهيبا وكان معه كيف كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يرد عليهم؟ قال كان يشير بيده.
وروى أحمد في مسنده والترمذي من طريق هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: قلت لبلال كيف كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال كان يشير بيده.
ثم قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح وحديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير، وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصنع حين كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال كان يرد إشارة وكلا الحديثين عندي صحيح لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا)
2 - وروى النسائي في سننه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما: أنه سلم على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو يصلي فرد عليه "
3 - وروى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله أعلم به فقلت في نفسي لعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وجد علي أني أبطأت عليه؟ ثم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فرد علي فقال: " إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي " وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة.
فهنا لم ينكر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عليه السلام فدل على الجواز.
أدلة القول الثاني:
1 - حديث جابر السابق ووجه الاستدلال منه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي " فدل على أن المصلي مشغول _ كما سيأتي في الحديث الثاني _ بالصلاة فكره السلام عليه.
2 - ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: كنا نسلم على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: " إن في الصلاة شغلاً "
واستدل أصحاب القول الثالث بأن النفل يدخله التخفيف بخلاف الفرض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/80)
والأظهر أن السلام على المصلي جائز لكون النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يرد السلام على من سلم عليه من أصحابه ولم ينكر على من سلم.
ثم إن المصلي لا يرد السلام بلسانه باتفاق أهل العلم لكن هل يرد بالإشارة؟ أقوال:
الأول: وجوب الرد إشارة وهو قول المالكية ورواية عن أحمد وحدجتهم عموم الأدلة في وجوب رد السلام فهي تشمل الصلاة وغيرها.
الثاني: الاستحباب وهو قول الشافعية لحديث ابن مسعود وجابر السابقين.
قال النووي: (وأما المصلِّي فيحرم عليه أن يقول: وعليكم السلام فإن فعلَ ذلك بطلتْ صلاتُه إن كان عالماً بتحريمه وإن كان جاهلاً لم تبطل على أصحّ الوجهين عندنا وإن قال عليه السلام بلفظ الغَيبة لم تبطل صلاتُه لأنه دعاءٌ ليس بخطاب. والمستحبُّ أن يردّ عليه في الصلاة بالإِشارة ولا يتلفظ بشيء وإن ردّ بعد الفراغ من الصلاة باللفظ فلا بأس) الأذكار (ص 215) وينظر المجموع (4/ 105)
الثالث: الجواز وهو قول الحنابلة في المشهور لحديث ابن عمر وجابر وابن مسعود رضي الله عنهم.
الرابع: الكراهة وهو قول الحنفية لحديث ابن مسعود حيث لم يرد السلام ولحديث أبي غطفان عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها " يعني الصلاة " رواه ابو داود والدارقطني
لكن سئل أحمد عن حديث من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة؟ فقال: لا يثبت إسناده ليس بشيء.
وقال أبو داود: هذا الحديث وهم
وقال البيهقي: قال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان مجهول والصحيح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه كان يشير في الصلاة رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقال ابن القيم في زاد المعاد: حديث باطل.
الخامس: التفريق بين النافلة والفريضة وهو رواية عند الحنابلة.
قال ابن عبد البر: (وقد أجمع العلماء على أن من سلم عليه وهو يصلي فرد إشارة أنه لا شيء عليه) الاستذكار (2/ 314)
قال الحافظ ابن حجر عند حديث جابر السابق: (وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه ربما شغل بذلك فكره واستدعى منه الرد وهو ممنوع منه وبذلك قال جابر راوي الحديث وكرهه عطاء والشعبي ومالك في رواية بن وهب وقال في المدونه لا يكره وبه قال أحمد والجمهور وقالوا يرد إذا فرغ من الصلاة أو وهو فيها بالإشارة)
قال ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 278): (اختلفوا في رد سلام المصلي على من سلم عليه فرخصت فيه طائفة منهم سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن البصري وقتادة. ومنع ذلك قوم بالقول وأجازوا الرد بالإشارة وهو مذهب مالك والشافعي ومنع آخرون رده بالقول والإشارة وهو مذهب النعمان وأجاز قوم الرد في نفسه وقوم قالوا يرد إذا فرغ من الصلاة. والسبب في اختلافهم: هل رد السلام نوع من التكلم في الصلاة المنهى عنه أم لا؟ فمن رأى أنه من نوع الكلام المنهى عنه وخصص الأمر برد السلام في قوله تعالى {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها} الآية بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة قال: لا يجوز الرد في الصلاة ومن رأى أنه ليس داخلا في الكلام المنهى عنه أو خصص أحاديث النهي بالأمر برد السلام أجازه في الصلاة. قال أبو بكر بن المنذر ومن قال لا يرد ولا يصير فقد خالف السنة فإنه قد أخبر حبيب أن النبي عليه الصلاة والسلام رد على الذين سلموا عليه وهو في الصلاة بإشارة)
وينظر بالإضافة إلى ما سبق: بدائع الصنائع (1/ 543) فتح القدير (1/ 173) حاشية ابن عابدين (1/ 414) بداية المجتهد (1/ 278) الخرشي على مختصر خليل (1/ 325) نهاية المحتاج (8/ 50) المغني لابن قدامة (2/ 461) كشاف القناع (2/ 153) الآداب الشرعية لابن مفلح (1/ 376)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 01 - 08, 12:32 ص]ـ
لو ذكرتم -شيخنا أبا حازم- الجواب عن أدلة أصحاب القولين الثاني والثالث في حكم السلام على المصلي .. حتى يكتمل العقد .. نفع الله بعلمكم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 01 - 08, 05:58 ص]ـ
الشيخ أبو يوسف بارك الله فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/81)
أما حديث جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقد ذكر أهل العلم أن المراد فلم يرد علي أي بلفظه وإنما أشار بيده وهذا ما ورد صريحاً في رواية مسلم حيث قال: " فقال لي بيده هكذا " وفي رواية له أخرى " فأشار إلى "
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 87): (فيحمل قوله في حديث الباب فلم يرد علي أي باللفظ وكان جابرا لم يعرف أولا أن المراد بالإشارة الرد عليه فلذلك قال فوقع في قلبي ما الله أعلم به أي من الحزن)
وكذا حديث ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - المراد لم يرد بكلام ولذا بوب عليه البخاري في صحيحه (باب ما ينهى من الكلام في الصلاة)
وروى الحديث عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما وأحمد وابو داود الطيالسي في مسنديهما وأبو داود والنسائي في سننهما وابن حبان في صحيحه من طريق عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " كنا نسلم على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيرد علينا السلام حتى قدمنا من أرض الحبشة فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى الصلاة قال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء وأنه قد أحدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة " وقد رواه البخاري في صحيحه معلقاً.
وفي رواية كلثوم عن عبد الله بن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: كنت آتي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو يصلي فأسلم عليه فيرد علي فأتيته فسلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي فلما سلم أشار إلى القوم فقال إن الله عز وجل يعني أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم وأن تقوموا لله قانتين " رواه النسائي وغيره.
وقد روى الحديث البيهقي في السنن الكبرى عن ابن سيرين مرسلاً قال: أنبئت أن بن مسعود قال: أتيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حين قدمت عليه من الحبشة أسلم عليه فوجدته قائما يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه " وفي رواية ابن ابي شيبة عن ابن سيرين مرسلاً " فاومأ وأشار برأسه "
وأيضاً في الحديثين لم ينكر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على جابر ولا ابن مسعود سلامهما عليه في الصلاة وإنما غاية ما حصل أنه لم يرد السلام لفظاً.
و هذه الأحاديث عامة تشمل الفرض والنافلة فلا دليل على التفريق بينهما.
والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 01 - 08, 07:42 ص]ـ
أحسن الله إليكم(89/82)
الإخوة المالكية، سؤال
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[30 - 12 - 07, 11:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد
أين نجد منظومة الرسالة لأبي زيد القيرواني رحمه الله
ودمتم سالمين
ـ[أنس بن محمد]ــــــــ[30 - 12 - 07, 11:57 م]ـ
أدلك على شرح ماتع لنظم الرسالة للشيخ عادل الرفوش و فيه مقدمة نفيسة في الفقه المالكي غير أن الشرح غير مكتمل.
http://www.maghrawi.net/modules.php?name=Masmou3a&sinf=18&sheikh=9&silsila=91
ـ[محمد بشري]ــــــــ[31 - 12 - 07, 01:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد
أين نجد منظومة الرسالة لأبي زيد القيرواني رحمه الله
ودمتم سالمين
نظم الرسالة لابن أبي زيد مع شرحها من مطبوعات ابن حزم في مجلدين.
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[01 - 01 - 08, 06:35 م]ـ
نظم الشيخ ابن غازي في مشكلات الرسالة والف عليه الشيخ الحطاب شرحا سماه.تحرير المقالة في حل الفاظ الرسالة. وله عدة اسماء طبع بمطبعة وزارة الاوقاف المغربية في مجلد واحد وهو كتاب مهم في باب ما انتقد على ابن ابي زيد.والله تعالى اعلم(89/83)
شخص أدركته الأربعين في العشر
ـ[إبراهيم توفيق]ــــــــ[31 - 12 - 07, 05:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شخص نسي أن يأخذ شعره وأظفاره حتى يضحي ثم أدركته الأربعين يوماَ
أثناء العشر التي جاء النهي عن تجاوزها , فهل له الأخذ منها؟
نفع الله بكم الجميع
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 08:59 م]ـ
أحاديث النهي أقوى في الدلالة فمرة بالأمر ومرة بالنهي
إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره
وفي رواية " فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي " مختصر صحيح مسلم رقم 1251
مقدمة على أحاديث التوقيت بأربعين يوما ومنها
عن أنس بن مالك قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط أن لا نترك أكثر من أربعين يوما وقال مرة أخرى أربعين ليلة.
تحقيق الألباني: صحيح، ابن ماجة (295)
والله أعلم
ـ[إبراهيم توفيق]ــــــــ[02 - 01 - 08, 10:28 م]ـ
سألت شيخنا العلامة عبدالله الركبان فقال " لا يأخذ منه شيء "(89/84)
سبب تفضيل الإبل
ـ[إبراهيم توفيق]ــــــــ[31 - 12 - 07, 05:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو سبب تفضيل الفقهاء في باب الأضحية الإبل على بهيمة الأنعام
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بكبشين؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[31 - 12 - 07, 07:06 ص]ـ
هنا كلام طويل حول المسالة مع التفصيل والدليل من شرح زاد المستقنع باب الهدي والأضحية والعقيقة للشيخ محمد مختار الشنقيطي
أفضل الذبائح
قال المصنف رحمه الله: [أفضلها إبل، ثم بقر، ثم غنم]. الأفضل: هو الأعظم ثواباً والأكثر أجراً، والتفضيل إنما يكون بدليل الشرع، فلا تَفْضُل عبادة على عبادة ولا طاعة على طاعة إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة، وليس التفضيل بمحض الهوى واختيار الإنسان وحبه، وإنما هو من شرع الله عز وجل، ولذلك يتوقف في الفضائل، ولا يحكم بها إلا بدليل، وليس لأحد أن يحكم ويجزم بتفضيل طاعة على طاعة وقربة على أخرى إلا بدليل من الشرع، وعلى هذا ابتدأ المصنف رحمه الله ببيان أفضل الهدي وأفضل الأضحية وأفضل ما يعق به، فقال رحمه الله: (أفضلها) والضمير عائد إلى هذه الثلاث. قال: (أفضلها إبل) والدليل على تفضيل الإبل: أن الله سبحانه وتعالى امتنَّ بها على عباده، فقال سبحانه: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [الحج:36]، فأخبر سبحانه أنها من شعائره، وهذا بسبب ما يكون فيها من الخير، كما قال تعالى: لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ [الحج:36]، والخير الموجود في الإبل يدل على فضلها؛ لأنها أعظم جسماً وأكثر لحماً، وهي عند الناس أعز وأشرف، ولذلك لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر فضل الدنيا وفضل ما يكون منها اختار منها حمر النعم؛ وهي الإبل الحمراء؛ لأنها عزيزة، ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصف أهوال الآخرة وشدائد ما يكون في الرجفة بين يدي الساعة قال سبحانه: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ [التكوير:4]، فالناقة العشراء الولود من أعز ما يكون على الإنسان، وعلى أهله. فالإبل هي أفضل بهيمة الأنعام من عدة وجوه: من جهة ما يكون منها من الخير في ركوبها، والوبر الذي يكون منها، وحمل الأثقال عليها: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الأَنفُسِ [النحل:7]، وهي السيارة التي يسيرون عليها، وجعل الله فيها من الخصائص والمميزات -بقدرته وعظمته جل جلاله- ما تحار فيه العقول من جهة صبرها على السفر، وتحملها لمشقة الظمأ والعطش أياماً عديدة، فيجد الناس فيها من قضاء المصالح ما الله به عليم، وأعجب ما يكون أنك تراها مع عظم جثتها وضخامتها يقودها الولد الصغير! فهو يأخذ بخطامها فتسير معه حيث سار، وكل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، فلولا تسخير الله عز وجل لها لم يستطع هذا الغلام أن يقود هذه الدابة، ولربما فتكت به في طرفة عين، فإن البعير إذا هاج ربما يذعر القرية بكاملها؛ لأنه يفتك بالإنسان ويقتله، ولربما قتل صاحبه إذا كان به غل عليه، ينتظر نومه أو غفلته فيبرك عليه فيقتله، ولربما يعضه حتى يقضي ما بيده، ولربما ينزف حتى يموت، ويفعل الأفاعيل التي قد يعجز عنها العدد الكثير من الناس، ففيه قوة وبطش وحنق وغيظ، ولكن الله سبحانه وتعالى يلطف بلطفه. فهذا النوع من بهيمة الأنعام لا إشكال في أنه الأفضل؛ لما جعل الله فيه من الخصائص والمميزات، ولأنه أعز ما يملكه الناس، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن: (أعظم الرقاب أجراً أنفسها وأغلاها عند أهلها)، ثم إن الإبل أكثر ثمناً، والأغلى ثمناً أعظم أجراً؛ لأن فيه مشقة البذل ومشقة الصدق، ولذلك سميت الصدقة صدقة؛ لأن المسلم يصدق فيها، أو تدل على صدق محبته لله عز وجل، وإيثاره للآخرة على الدنيا. وأما الدليل الذي دل على تفضيل الإبل على البقر فصريح قوله عليه الصلاة والسلام: (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في السعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً)، فجعل الساعة الأولى للإبل، والثانية للبقر، والثالثة للغنم، ومعلوم أن مشقة الساعة الأولى أعظم، ومن هنا دل هذا الحديث على تفضيل الإبل على البقر والغنم. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الأفضل في الأضحية الجذع من الضأن؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى به، ولا يختار الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/85)
لنبيه إلا الأفضل، ولحديث: (إن الجذع أفضل من الإبل)، وفيه أن الله تعالى اختاره فداء لنبيه إسحاق عليه السلام. فقالت المالكية: إن الضأن أفضل من الإبل في الأضحية فقط، وأما في الهدي فالإبل أفضل؛ فكأنهم رأوا خصوص ورود النص في الأضحية في الضأن. وهذا القول مرجوح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإبل أفضل من البقر والغنم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الأفضل وهو يحبه -كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- شفقة على الأمة، ولذلك قال الجمهور: لا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبش لأنه أيسر على الناس، ولذلك ففيه الجذع، والجذع أقل سناً من الثني من الماعز ومن الثني من البقر ومن الثني من الإبل، فكأنه يريد الرفق بالأمة، ومن هنا قالوا: إن هذا لا يستلزم أنه أفضل. وأما تفضيل الضأن على الإبل بحديث الفداء، فحديث الفداء ضعيف سنداً ومتناً، أما سنداً: فلأنه من رواية إسحاق الحنيني، وهو ضعيف. وأما بالنسبة للمتن: فلأن فيه: (أن الله اختاره فداء لإسحاق)، والذبيح إنما هو إسماعيل وليس إسحاق عليهما السلام، على أصح قولي العلماء كما لا يخفى؛ والسبب في ذلك: أن التي كانت بمكة إنما هي هاجر، والولد ولدها، ولو كان الذبيح إسحاق لكان النص يعتني بإيراده من الشام إلى مكة، وهذا واضح وظاهر، ومن الأدلة التي تقوي أن الذبيح إسماعيل: أن الله تعالى يقول في نفس الآية: فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ [هود:71]، فكيف يبشره بأن إسحاق سيلي يعقوب، ثم يأمره بذبحه؟!! ولذلك قالوا: إن الذبيح إنما هو إسماعيل؛ لأن الله ذكر البشارة بإسحاق بعد إسماعيل، وهذا يدل على أن الذبيح إسماعيل، فذكر قصة الذبح لإسماعيل، ثم بعد ذلك أتبعها بالبشارة: وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ [الصافات:112]، ويدل عليه أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: (أنا ابن الذبيحين)، وذلك واضح من جهة أبيه عبد الله وجده إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فالذي يظهر أن الأفضل في بهيمة الأنعام -سواء كانت هدياً أو أضحية- أن نقدم الإبل ثم البقر ثم الغنم؛ لثبوت السنة بالتفضيل
ـ[إبراهيم توفيق]ــــــــ[31 - 12 - 07, 10:45 م]ـ
رفع الله قدرك أخي نضال
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[31 - 12 - 07, 11:54 م]ـ
وقدرك أخي
اللهم آمين(89/86)
من يفيدنا بمرجعين لكل مذهب فقهي
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 11:35 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخواني الاعزاء لمتطلبات بحثيه ارجوا ممن يستطيع مساعدتنا بذكر مرجعين لكل مذهب من المذاهب الفقهيه الاربعه تمثل اقوال المذهب و ادلته و مارايكم بالكتب التاليه و لو امكن بيان افضل الطبعات:
الحنفي: المبسوط و حاشية ابن عابدين بدائع الصنائع و البحر الرائق
المالكي: الذخيره و حاشية الدسوقي و مواهب الجليل او منح الجليل ايهما افضل
الشافعي: المجموع و روضة الطالبين تحفة المحتاج و نهاية المحتاج ايهما افضل
الحنبلي: المغني و كشاف القناع و شرح المنتهى
الظاهري: المحلى
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 12:32 م]ـ
الحنفي: المبسوط و حاشية ابن عابدين بدائع الصنائع و البحر الرائق
وعليكم السلام
لعل هذا الموضوع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=116007) يفيدك
ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 09:22 م]ـ
1 - عمدة الفقه لابن قدامة
2 - المقنع له
3 - الكافي له
4 - الروض للبهوتي
5 - الزاد للحجاوي
6 - السلسبيل للبليهي
7 - منار السبل للضويان
8 - الممتع لابن عثيمين(89/87)
ما حكم من توضأ ثم أصابت رجله التراب؟
ـ[أبو عبدالله البلوشي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 04:46 م]ـ
السلام عليكم
ما حكم من توضأ ثم أصابت رجله التراب؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[31 - 12 - 07, 07:22 م]ـ
التراب طاهر أخي الكريم فلا حرج إن أصاب القدم فالمساجد قديماً كانت أصلاً أرضيتها تراب وبعضها يفرش فيها الحصير ولكن يغسله حتى لا يتسخ المسجد إن كان مفروش بالسجاد والله أعلى وأعلم ولعل الإخوة يفيدونا إن كان لديهم مزيد علم
ـ[أبو عبدالله البلوشي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 10:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[31 - 12 - 07, 11:59 م]ـ
التراب طاهر أخي الكريم فلا حرج إن أصاب القدم فالمساجد قديماً كانت أصلاً أرضيتها تراب وبعضها يفرش فيها الحصير ولكن يغسله حتى لا يتسخ المسجد إن كان مفروش بالسجاد والله أعلى وأعلم ولعل الإخوة يفيدونا إن كان لديهم مزيد علم
وحتى لو اصابت القدم او اى عضو نجاسة لاينقض هذا الوضوء وماعليه الا ازالة النجاسة عن هذا العضو او ذاك والله تعالى اعلم
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[01 - 01 - 08, 10:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وإياك أخي الكريم
ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[05 - 01 - 08, 11:41 م]ـ
لعل من يقف على هذا السؤال من طلبة العلم ممن ضيع وقته فيما لا فائدة فيه، أن يتقوا الله ويشمروا عن ساعد الجد، ويعلموا أن الأمة بحاجة إليهم ..
فاللهم وفقنا وإخواننا إلى العلم النافع والعمل الصالح، والجد والاجتهاد في الدعوة إليك على بصيرة .. آمين ..
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[06 - 01 - 08, 06:41 ص]ـ
لعل من يقف على هذا السؤال من طلبة العلم ممن ضيع وقته فيما لا فائدة فيه، أن يتقوا الله ويشمروا عن ساعد الجد، ويعلموا أن الأمة بحاجة إليهم ..
فاللهم وفقنا وإخواننا إلى العلم النافع والعمل الصالح، والجد والاجتهاد في الدعوة إليك على بصيرة .. آمين ..
أين تضييع الوقت أخي الكريم أرجو التوضيح؟؟
ـ[حمد الهاشمي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 08:13 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل مجاهد ونفع الله بك.
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[06 - 01 - 08, 10:25 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل مجاهد ونفع الله بك.
وإياك أخي الكريم ونفع الله بالجميع
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[06 - 01 - 08, 11:57 م]ـ
من حق أي شخص أن يسأل عن سؤال يحيره،،
وأنا أعتقد -والله أعلم- ان السائل حفظه الله،،أشكل عليه أن الماء الذي على الرجل صار ماء وطين (إذا أصابه التراب وهو مايزال يغسل قدميه في الوضوء) فهو في حيرة هل اجتماع الطهورين مع بعضهما مطهر؟!
وفقكم الله،،
ابن عبد الغني أحسنت،،
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[12 - 01 - 08, 01:22 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي مجاهد الشهري وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوظأ ويسجد على التراب والطين
وأنصح أخي البلوشي بطلب العلم وأشكر أبي العباس الأثري على حرصه وأقول ما قاله سبحانه في حق فرعون (فقولا له قولا لينا) فإذا كان هذا الأسلوب لفرعون فكيف بأخيك المسلم
وإن كنت تقصد أن السؤال بدائي أو من غير طالب علم فقد كان يحصل كثيرا حتى في العهد النبوي مع الأعراب وليس كل الناس طلاب علم كما في عصر محمد صلى الله عليه وسلم
قال الإمام أحمد بن حنبل (إنما العلم خشية الله)
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[12 - 01 - 08, 06:04 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي مجاهد الشهري
وإياك أخي الكريم افتقدناكم لمدة طويلة على الملتقى أرجوا أن يكون خيراً
ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[16 - 01 - 08, 01:06 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي مجاهد الشهري وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوظأ ويسجد على التراب والطين
وأنصح أخي البلوشي بطلب العلم وأشكر أبي العباس الأثري على حرصه وأقول ما قاله سبحانه في حق فرعون (فقولا له قولا لينا) فإذا كان هذا الأسلوب لفرعون فكيف بأخيك المسلم
وإن كنت تقصد أن السؤال بدائي أو من غير طالب علم فقد كان يحصل كثيرا حتى في العهد النبوي مع الأعراب وليس كل الناس طلاب علم كما في عصر محمد صلى الله عليه وسلم
قال الإمام أحمد بن حنبل (إنما العلم خشية الله)
أحبائي أهل الحديث ..
والله ما قصدت تنقص أحدٍ - عياذا بالله - وأنا أقلكم علماً ليس توضاعاً ولكنها حقيقة بينة ..
وإنما أردت - يعلم الله - لفت نظر بعض إخواني إلى الحرص على اغتنام الوقت، والتشمير عن ساعد الجد ..
فكم تحتاج الأمة من طلاب العلم؟!!
وكم طالب علم يعيش لأمته؟!!
وكم؟!!
وكم؟!!
اللهم غفراً
نعم لأي إنسان الحق أن يسأل عما أُشكل عليه - ولا ريب -؟ ولكن أبعد النجعة من ظن أني أنتقض السائل أو أستقل بالسؤال ..
إنما بيت القصيد: وضع يد طالب العلم على الداء، واتخذت السؤال مثلاً ..
والله المستعان ..
ويا أبا أنس ...
جزاك الله خيراً ... ورزقنا وإياك حسن الخلق، وهل أغلظت بالقول على أخي السائل، أم قمتُ باللوم على مضيعي الوقت من طلاب العلم؟
ويا أبا عبد الله صاحب السؤال العفو العفو ..
وفقني الله وإياك وأهل الحديث جميعاً للعلم النافع والعمل الصالح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/88)
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[17 - 01 - 08, 04:40 م]ـ
جزاك الله خيراً ... ورزقنا وإياك حسن وفقني الله وإياك وأهل الحديث جميعاً للعلم النافع والعمل الصالح.
وإياك فجزى وأرشد الجميع لما فيه نفع الأمة.
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[17 - 01 - 08, 04:41 م]ـ
جزاك الله خيراً ... ورزقنا وإياك حسن وفقني الله وإياك وأهل الحديث جميعاً للعلم النافع والعمل الصالح.
وإياك فجزى وأرشد الجميع لما فيه نفع نفسه وأمته.
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[18 - 01 - 08, 06:15 م]ـ
بارك الله في الجميع ووفقهم للخير(89/89)
س: ذكر في الحديث بضعة اسماء للغناء اذكر اربعة منها؟
ـ[نائف البضيعي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 07:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال: هو ذكر في الحديث بضعة اسماء للغناء اذكر اربعة منها وجزاكم الله خيرا اريد جواب باسرع وقت ارجووكم
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 07:46 م]ـ
أولاً وقبل كل شيء لا بد من معرفة معنى الغناء في اللغة:
قال الخطابي رحمه الله في كتابه (غريب الحديث) (1/ 656 ط. جامعة أم القرى، مكة): " كل من رفع صوته بشيء ووالى به مرة بعد أخرى؛ فصوته عند العرب غناء " إهـ.
الغناء له عدة أسماء عند العرب:
(النَّصْب): وهو أكثر غناء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام، ويسمى أيضًا (المراثي)، ويسمونه أيضًا (غناء الركبان).
(السِّناد): وهو الثقيل ذو الترجيع والنغم والنبر.
(الهَزْج): وهو الخفيف المتسارع الذي يهيّج النفوس ويجمع على (أهازيج).
(الحُداء): وهو غناءُ الأعراب وأكثر ما ينتشر في البوادي، ومن أغراضه حث الإبل على السير، وتسليه الركب السفر، وهذا القسم فيه خلاف في إدخاله في مسمى (الغناء) لكن جمهور اللغويين على أنه من الغناء.
والغناء عند جمهور العلماء ـ خلا الحُداء ـ محرم لا يجوز سماعه ولا امتهانه وخاصةً إن صاحبه شيء من آلات الطرب والموسيقى فهو حينئذٍ أشد حرمةً وذلك لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ، والحرير، والخمرَ، والمعازفَ " وهو حديث صحيح، ولأدلة أخرى كثيرة من الكتاب والسنة الصحيحة وآثار الصحابة والتابعين.
ولبسط حكم الغناء وآلات العزف؛ ينظر كتاب الإمام العلامة ابن القيم (الكلام على مسألة السماع)، وكتاب العلامة المحدث الألباني (تحريم آلات الطرب).
والله تعالى أعلم.(89/90)
عقد استصناع تم الإضافة عليه دون علم المستصنع فهل يحق له الفسخ لكامل العقد
ـ[أبو سمر الجديد]ــــــــ[31 - 12 - 07, 07:04 م]ـ
أيها الأحباب أفتوني في أمري:
تعاقد صاحبي مع أحد ورش النجارة والألمنيوم على أن يصنعوا له أبواباً خشبية لداره، فكان الاتفاق بينهما على أن يكون سعر المتر بـ185 ريالا.
وأن يصنعوا له شبابيك ألمنيوم أبيض سحاب زجاج سعر المتر 240 ريالا.
هكذا العقد في الأصل!!
ودفع صاحبي مقدم العقد 10000 ريال والباقي قبل التركيب.
ثم أضاف الصانع (صاحب الورشة) بندا في العقدً دون الرجوع إلى صاحبي وهو:
ويفاف لكل باب دوران 1.25م.
مما زاد الكلفة على صاحبي، علماً بأنه لا بد له من عملها.
ملاحظات على العقد:
لم يحدد بمدة معينة!!
لم يكتب العدد الإجمالي للأمتار، مما جعل القيمة الإجمالية مجهولة!!
السؤال:
1/ ما حكم العقد بهذه الصورة هل هو صحيح؟
2/ هل يحق لصاحبي الفسخ واسترجاع ما دفعه من مقدم العقد؟
جزيتم خيرا(89/91)
ما حكم لعن المعين؟؟
ـ[إلياس العثماني المغربي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 07:32 م]ـ
المرجو من المشاركين الكرام أن من ذكر الحكم فليقرنه بدليله، أو بتعليل أحد العلماء، لأنني بحثت في هذه المسألة ولم أرو ظمإي حتى الساعة،
فأفيدوني مأجورين.
ـ[إلياس العثماني المغربي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 07:36 م]ـ
سواء كان هذا المعين مسلما أو كافرا
ـ[محمد بن عبد الوهاب]ــــــــ[31 - 12 - 07, 11:05 م]ـ
قال الشيخ بن العثيمين في شرح المسألة السابعة، باب ما جاء في الذبح لغير الله:
السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. فالأول ممنوع، والثاني جائز، فإذا رأيت من آوى محدثاً، فلا تقل: لعنك الله، بل قل: لعن الله من آوى محدثاً على سبيل العموم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناساً من المشركين من أهل الجاهلية بقوله: ((اللهم! العن فلاناًو فلاناً و فلاناً)) فنُهي عن ذلك بقوله تعالى ((ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون)) فالمعين ليس لك أن تلعنه.
ـ[إلياس العثماني المغربي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 12:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ولكن مازال الأمر مشكلا بعض الشيء.
ـ[ابوعبدالله المغربي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 01:19 ص]ـ
حكم لعن المعين
سؤال:
ما حكم لعن (وليس سب فقط) اليهود والنصارى أفرادا أو جماعات أحياءً كانوا أم أمواتا؟.
الجواب:
الحمد لله
قال صاحب لسان العرب: اللعن: الإبعاد والطرد من الخير، وقيل الطرد والإبعاد من الله، ومن الخَلْق السب والدعاء.
واللعن يقع على وجهين:
الأول: أن يلعن الكفار وأصحاب المعاصي على سبيل العموم، كما لو قال: لعن الله اليهود والنصارى. أو: لعنة الله على الكافرين والفاسقين والظالمين. أو: لعن الله شارب الخمر والسارق. فهذا اللعن جائز ولا بأس به. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/ 203): ويجوز لعن الكفار عامة اهـ.
الثاني: أن يكون اللعن على سبيل تعيين الشخص الملعون سواء كان كافراً أو فاسقاً، كما لو قال: لعنة الله على فلان ويذكره بعينه، فهذا على حالين:
1 - أن يكون النص قد ورد بلعنه مثل إبليس، أو يكون النص قد ورد بموته على الكفر كفرعون وأبي لهب، وأبي جهل، فلعن هذا جائز.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/ 214): ويجوز لعن من ورد النص بلعنه، ولا إثم عليه في تركه اهـ.
2 - لعن الكافر أو الفاسق على سبيل التعيين ممن لم يرد النص بلعنه بعينه مثل: بائع الخمر – من ذبح لغير الله – من لعن والديه – من آوى محدثا - من غير منار الأرض – وغير ذلك.
" فهذا قد اختلف العلماء في جواز لعنه على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يجوز بحال.
الثاني: يجوز في الكافر دون الفاسق.
الثالث: يجوز مطلقا " اهـ
الآداب الشرعية لابن مفلح (1/ 303).
واستدل من قال بعدم جواز لعنه بعدة أدلة، منها:
1 - ما رواه البخاري (4070) عن عبد الله بن عمر أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ مِنْ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ الْفَجْرِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (لَيْسَ لَكَ مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ).
2 - ما رواه البخاري (6780) عن عمر أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، قال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تلعنوه، فو الله ما علمت، إلا أنه يحب الله ورسوله).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (6/ 511):
" واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله، وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته، وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما، مع أن في لعنة المعين إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة نزاعاً " اهـ " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين في "القول المفيد" (1/ 226):
" الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم؛ فالأول (لعن المعين) ممنوع، والثاني (لعن أهل المعاصي على سبيل العموم) جائز، فإذا رأيت محدثا، فلا تقل لعنك الله، بل قل: لعنة الله على من آوى محدثا، على سبيل العموم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله: (اللهم! العن فلانا وفلانا وفلانا) نهي عن ذلك بقوله تعالى: (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) رواه البخاري" اهـ.
والله تعالى أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&QR=36674
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/92)
ـ[إلياس العثماني المغربي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 04:40 م]ـ
شكر الله لك أخي الكريم، وأسأل الله أن ينفع بك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الفضيل رحمه الله: إن كنت تحب أن يكون الناس مثلك فما أديت النصيحة لربك، كيف وأنت تحب أن يكونوا دونك؟
ـ[لصفر ربيعة]ــــــــ[01 - 01 - 08, 05:00 م]ـ
لمزيد تفصيل أقوال أهل العلم في هذه القضية أرجو مراجعة كتاب موقف أهل االسنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع للرحيلي،فقد فصل القول مع بيان الراجح بحسب ما ظهرله.
و أورد الشيخ بكر جملة مختصرة مفيدة في كتاب معجم المناهي اللفظية.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[01 - 01 - 08, 05:30 م]ـ
للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=119574
ـ[إلياس العثماني المغربي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 02:18 ص]ـ
بارك الله في المشاركين الكرام على هذه الإفادات, ونسألهم المزيد
ـ[أبو عبدالله بن محمد]ــــــــ[02 - 01 - 08, 10:18 ص]ـ
للفائدة يرى الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ جواز لعن المعين إذا ترتب على ذلك مصلحة كأن يرجع الظالم عن ظلمه، واستدل بحديث عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال " اذهب فاصبر " فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال " اذهب فاطرح متاعك في الطريق " فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل وفعل فجاءه إليه جاره فقال له ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. رواه أبو داود وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. طبعًا لد أذكر اين سمعته من أشرطته أو قرئت من كتبه رحمه الله.
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[03 - 01 - 08, 02:37 ص]ـ
ذكر بعض العلماء الفرق بين مسألة العن والتكفير للمعين:
وذكروا ان لعن المعين لايجوز لانك لاتدري بما يختم الله له.
واما تكفير المعين فإنه يكفر اذا ارتكب مكفرا.
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[04 - 01 - 08, 10:41 م]ـ
ولكن ماذا لو قيل - على لسان المجيزين مطلقا -: ان لعن المعين هو كتكفير المعين ولا فرق من حيث ان من اجتمعت فيه شروط الكفر جاز تكفيره فكذلك من اجتمعت فيه شروط اللعن جاز لعنه
واذا جاز التكفير - وهو اعظم وأشد اذ هو ابعاد عن رحمة الله لا يقبل العفو بحال - فلأن يجوز اللعن - وهو الداخل تحت المشيئة - من باب اولى
وقول من قال بانه منع من لعنه لانه لا يعلم ماذا يختم له؟
مردود بأن المراد هو لعنه على تلك الحال واما اذا تاب فلا يضره بعد ذلك لعن من لعنه
وكذلك فانه لا منافاة بينهما , فان اللعن هو من جنس نصوص الوعيد الداخلة تحت المشيئة
فلعنه شيء والعفو عنه شي آخر , وكلاهما قد ثبت بنص صحيح فلا يترك احدهما للآخر
ثم قد يقال: ان من انطبق عليه وصف اللعن بعينه فما المانع من لعنه وقد لعنه الشارع سيما اذا علمنا ان اللعن انما هو للزجر والتهديد
واذا قلنا انه لا يجوز لعنه حينئذ فقد سلبنا من النص فائدته وثمرته اذا"
والا فمن اوى محدثا وقد أخبر بانه ملعون على لسان الشرع فلم يرتدع عنادا وطغيانا , فمثل هذا كيف لا يجوز لعنه اذا" وقد علمنا صدق الوصف الشرعي بحقه
واذكر - ان لم اكن واهما - ما روي عن الامام احمد انه سأله ابنه عن لعن الناس ليزيد بن معاوية فلم ينكره , فلما سأله الا تلعنه قال رحمه الله: ومتى رأيت اباك لعانا!!
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[04 - 01 - 08, 11:21 م]ـ
واما الاية الكريمة فقد ذكر في تفسيرها - ان لم اكن واهما - اسباب وتأويلات غير ما ذكره المانعون وهي محتملة قيسقط ما استدلوا به
والله تعالى اعلم
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[05 - 01 - 08, 08:17 م]ـ
وقد افادني احد الاخوة بان هناك كلاما جيدا وتحقيقا متينا في المسألة ذكره ابن الوزير اليماني في فتاويه وانتصر للقول بجواز لعن المعين وساق عليه ادلة كثيرة جديرة بالنظر
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[06 - 01 - 08, 03:44 ص]ـ
اخى الكريم ابا عبد الله
الم يكفك ما ذُكر عن اعلام واعيان العلماء بأدلتهم وآرائهم ومستنداتهم من الكتاب والسنة والاستنباط فى عدم الجواز؟؟
، وماجئت بدليل مخالف او قول معترض؟؟
، وما هو الا تخمينات و احاديث عقل لا تستند لسند، وأقيسة فاسدة لا تنهض لتحاج ادلة نقلية من الكتاب والسنة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/93)
،، فأهل السنة والجماعة لا يقطعوا بحكم الكفر على من اتى بمخرج من الملة، الا بعد اقامة الحجة وتطبيق شروط وانتفاء موانع الكفر، ولا يقوم بهذا الا من تولى امر المسلمين ومن ينوبهم من العلماء الراسخين، وليس ذلك لاحد من الناس سواهم
،، فكيف بلعن من له توبة؟
،، فهل اتخذت عند الله عز وجل عهدا بان من تلعنه فى وقت استحقاق اللعن، بالطرد من رحمته عز وجل
،، فكيف به اذا هداه الله من بعدها، هل ستقول انه كان يستحق الطرد من رحمة الله عز وجل فى وقت اتيانه ما استحق عليه اللعن؟؟
الا يعد هذا من التألى على الله، الا يخش المرء على نفسه أن يُقال له "فإنى قد غفرت له واحبطت عملك"؟؟
،، هل ورد نص من كتاب او سنة يأمرنا ان نتعبد باللعن (مثلما يفعل الرافضة) وان كان من يستحق اللعن منصوص على لعنه؟؟
،، وهل وردت نصوص تثبت للاّعن زيادة ثواب وللملعون زيادة عقاب؟؟
،، وهل اخبرنا الشارع الحكيم بان لعن المعين اذا اتى ما يستحق به اللعن، يُعد من باب الأمر والمعروف والنهى عن المنكر؟؟
اخرج مسلم فى صحيحه عن عمران قال بينما رسول الله {صلى الله عليه وسلم} في بعض أسفاره وامرأة ٌ من الأنصار على ناقة ٍ فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد
، قال النووى فى شرح الحديث:
(باب النهي عن لعن الدواب وغيرها)
قوله صلى الله عليه و سلم في الناقة التي لعنتها المرأة [2595] (خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة) وفي رواية [2596] لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة انما قال هذا زجرا لها ولغيرها وكان قد سبق نهيها ونهى غيرها عن اللعن فعوقبت بارسال الناقة والمراد النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق وأما بيعها وذبحها وركوبها في غير مصاحبته صلى الله عليه و سلم وغير ذلك من التصرفات التي كانت جائزة قبل هذا فهي باقية على الجواز لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن المصاحبة فبقي الباقي كما كان وقوله ناقة ورقاء بالمد أي يخالط بياضها سواد والذكر أورق وقيل هي التي لونها كلون الرماد قوله (فقالت حل) هي كلمة زجر للابل واستحثاث يقال حل حل باسكان اللام فيهما قال القاضي ويقال أيضا حل حل بكسر اللام فيهما بالتنوين وبغير تنوين قوله صلى الله عليه و سلم (خذوا ما عليها وأعروها) هو بهمزة قطع وبضم الراء يقال أعريته وعريته اعراء وتعرية فتعرى والمراد هنا خذوا ما عليها من المتاع ورحلها وآلتها قوله صلى الله عليه و سلم (لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا ولا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة) فيه الزجر عن اللعن وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الابعاد من رحمة الله تعالى وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد وأن المؤمن يحب لاخيه ما يحب لنفسه فمن دعا على اخيه المسلم باللعنة وهي الابعاد من رحمة الله تعالى فهو من نهاية المقاطعة والتدابر وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليه ولهذا جاء في الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى وقيل معنى لعن المؤمن كقتله في الإثم وهذا أظهر
،، واخيرا" اخى الكريم، اذكر لى كيف يجوز لعن من ارتكب كبيرة تستوجب اللعن بظاهر النص، ثم تجزم بأن امره فى المشيئة؟ فماذا لو قدر المولى عز وجل العفو عنه، هل يكون ملعون حينئذ؟
نسأل الله العفو والعافية
ـ[إلياس العثماني المغربي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 04:36 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/94)
وقد ذكر الحافظ رحمه الله في كتابه العجاب فتح الباري، خمسة أقوال فيحكماللعن ـ بعد أن ذكر ما بوب به الإمام البخاري رحمه الله، (باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه خارج من الملة) والحديث الذي ساقه البخاري تحت الترجمة هو: عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانالنبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقالرجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تلعنوه فوالله ما علمت، إنه يحب الله ورسوله) فقال عليه رحمةالله:
ـ عبر بالكراهة هنا إشارة إلى أن النهي للتنزيه في حق منيستحق اللعن إذا قصد به اللاعن محض السب لا إذا قصد معناه الأصلي وهو الإبعاد عنرحمة الله , فأما إذا قصده فيحرم ولا سيما في حق من لا يستحق اللعن كهذا الذي يحبالله ورسوله ولا سيما مع إقامة الحد عليه , بل يندب الدعاء له بالتوبة والمغفرة كماتقدم تقريره في الباب الذي قبله في الكلام على حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب , وبسبب هذا التفصيل عدل عن قوله في الترجمة كراهيةلعنشارب الخمر إلى قوله: " ما يكره من " فأشار بذلك إلى التفصيل , وعلى هذا التقريرفلا حجة فيه لمنعلعنالفاسقالمعينمطلقا ,
ـ وقيل إن المنع خاص بما يقع في حضرةالنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتوهم الشارب عند عدم الإنكار أنه مستحق لذلك , فربما أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنه , وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديثأبي هريرة " لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم "
ـ وقيل المنع مطلقا في حق منأقيم عليه الحد , لأن الحد قد كفر عنه الذنب المذكور ,
ـ وقيل المنع مطلقا فيحق ذي الزلة , والجواز مطلقا في حق المجاهرين ,
ـ وصوب ابن المنير أن المنعمطلقا في حقالمعين , والجواز في حق غيرالمعينلأنه في حق غيرالمعينزجر عن تعاطي ذلك الفعل وفي حقالمعينأذى له وسب وقدثبت النهي عن أذى المسلم.
واحتج من أجازلعنالمعينبأن النبي صلى الله عليه وسلم إنمالعنمن يستحق اللعن فيستويالمعينوغيره , وتعقب بأنه إنما يستحق اللعن بوصف الإبهامولو كان لعنه قبل الحد جائزا لاستمر بعد الحد كما لا يسقط التغريب بالجلد , وأيضافنصيب غيرالمعينمن ذلك يسير جدا والله أعلم. قالالنووي في " الأذكار ": وأما الدعاء على إنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصيفظاهر الحديث أنه لا يحرم وأشار الغزالي إلى تحريمه وقال في " باب الدعاء علىالظلمة " بعد أن أورد أحاديث صحيحة في الجواز قال الغزالي: وفي معنى اللعن الدعاءعلى الإنسان بالسوء حتى على الظالم مثل " لا أصح الله جسمه " وكل ذلك مذموم انتهى. والأولى حمل كلام الغزالي على الأول , وأما الأحاديث فتدل على الجواز كما ذكرهالنووي في قوله صلى الله عليه وسلم للذي قال كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال " لااستطعت " فيه دليل على جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي , ومال هنا إلى الجوازقبل إقامة الحد والمنع بعد إقامته , وصنيع البخاري يقتضيلعنالمتصف بذلك من غير أن يعين باسمه فيجمع بين المصلحتين , لأنلعنالمعينوالدعاء عليه قد يحمله على التمادي أو يقنطه من قبول التوبة , بخلاف ما إذا صرف ذلكإلى المتصف فإن فيه زجرا وردعا عن ارتكاب ذلك وباعثا لفاعله على الإقلاع عنه , ويقويه النهي عن التثريب على الأمة إذا جلدت على الزنا كما سيأتي قريبا. واحتجشيخنا الإمام البلقيني على جوازلعنالمعينبالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشهفأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح وهو في الصحيح , وقد توقف فيه بعض من لقيناه بأناللاعن لها الملائكة فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسي بهم وعلى التسليم فليس فيالخبر تسميتها , والذي قاله شيخنا أقوى فإن الملك معصوم والتأسي بالمعصوم مشروع , والبحث في جوازلعنالمعينوهو الموجود.
وقال في موضع آخر: ... وقال عياض: جوز بعضهم لعن المعين ما لم يُحدّ، لأن الحد كفارة، قال وليس هذا بسديد لثبوت النهي عن اللعن في الجملة فحمله على المعين أولى، وقد قيل إن لعن النبي r لأهل المعاصي كان تحذيرا لهم عنها قبل وقوعها، فإذا فعلوها استغفر لهم ودعا لهم بالتوبة، وأما من أغلظ له ولعنه تأديبا على فعل فعله فقد دخل في عموم شرطه حيث قال: "سألت ربي أن يجعل لعني له كفارة ورحمة".
ـ[إلياس العثماني المغربي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 04:56 م]ـ
أعتذر عن الأخطاء التي وردت في هذا الرد.
فكل كلمة جاءت مقرونة مع أختها، فهي بمعنى اللعن.
ـــــــــ
رحم الله الإمام الذهبي إذ يقول "من ذا سلم من الوهم"
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 06:48 م]ـ
قال مكي بن إبراهيم: كنا عند ابن عون فذكروا بلال بن أبي بردة فجعلوا يلعنونه ويقعون فيه وابن عون ساكت فقالوا: يا ابن عون إنما نذكره لما ارتكب منك، فقال: إنما هما كلمتان تخرجان من صحيفتي يوم القيامة: لا إله إلا الله ولعن الله فلاناً، فلأن يخرج من صحيفتي لا إله إلا الله، أحب إلي من أن يخرج منها لعن الله فلاناً.
أقول:هكذا فليكن المسلم فأي خير يجنيه العبد من لعن من لاينفعه لعنه ولا يضره تركه؟ بل لو لم تلعن الشيطان طوال عمرك ثم مت على ذلك لم يضرك عند ربك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/95)
ـ[محمد السالم]ــــــــ[09 - 01 - 08, 06:27 ص]ـ
قال النبي صلى الله عليه وسلم (لس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ... ) الحديث
فهذا هو حال المسلم البعد عن أن يكون لعانا كثير اللعن.
وأما لعن المعين فقد ورد ما يدل على جواز لعن المعين كحديث الذي كان يؤذي جاره فطرح الجار متاعه في الطريق، فلعنه الناس ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على من لعنه، فدل على جوازه.
يبقى إشكال في منع اللعن للمعين هو أن اللعن يعني الطرد من رحمة الله، وهذا لا يعلم إلا من جهة التوقيف بمن أخبر الله عن لعنهم، ويجاب عن هذا الإشكال أن اللعن قد يراد منه الإخبار وقد يراد منه الإنشاء.
وما من شك أن اللعن على معنى الإخبار لا يجوز للمعين إلا أن يموت على الكفر أو يخبر بذلك خبر صادق عن الله أو رسوله أنه مات على الكفر، فمن كان هذا شأنه جاز لعنه على وجه الإخبار وإلا لم يجز أبدا لأنه تألي على الله، وأخبار بما لم يعلم.
وأما إن أريد به الإنشاء، فإن هذا ليس فيه محذور، وغاية ما فيه أن هذا اللاعن يدعو على هذا المعين بسخط الله والطرد من رحمته، وهذا جائز في مقامه
والله أعلم
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[11 - 01 - 08, 12:49 ص]ـ
اخي الحبيب الاريب مصطفى رضوان ادام الله عليه الرضا والغفران
اعلم اخي رحمك الله - اولا ان المسالة فيها خلاف مشهور وان ممن قال بجواز لعن المعين ابن عمر رضي الله عنه اذ قال: ومالي لا العن من لعنه الله ورسوله
اذا تقرر هذا فانا لم اقل شيئا من جعبتي وحاشا لله ان اخالف دليلا صريحا صحيحا
ثم اعلم ايها الحبيب ان مرادي باللعن هنا انما هو من باب الانشاء وليس من باب الاخبار فهو كسائر الدعاء بالغضب والسخط على المدعو عليه
ومن ذا الذي يتألى على الله عزوجل والعياذ بالله, فالتألي شيء وما نحن فيه شيء اخر , وهكذا كل من قال بجواز لعن المعين فانما اراد هذا بلا ادنى شك وليس التألي على الله تعالى , فتنبه رحمك الله
وكذلك فان القول بجواز لعن المعين شيء والتورع عن اللعن والشتم والسب شيء اخر ولا تلازم بين ذلك مطلقا , ولذلك ختمت كلامي سابقا بما روي عن احمد ليفهم المراد منه
وكذلك فان محبة الخير للمسلم شيء ولعن من استحق اللعن شيء اخر , فنحن نتكلم عن مسألة حكم لعن المعين ولسنا نتكلم عن الاولى والافضل في ذلك , ولهذا فلا يتوجه القول هنا او الاستدراك على من قال بجواز لعن المعين بمثل ذلك او بالاحاديث الناهية عن اللعن او الاليق بالمسلم او بمثل ما روي عن ابن عون او لو انك لم تلعن ابليس 00 ونحو ذلك اذ هو خارج عن ما نحن فيه وهو ما يعرف بالخارج عن محل النزاع فلينتبه لهذا والله اعلم
اخوك المحب
ـ[أبو عبد الله الرياني]ــــــــ[15 - 06 - 10, 11:29 م]ـ
اخى الكريم ابا عبد الله
الم يكفك ما ذُكر عن اعلام واعيان العلماء بأدلتهم وآرائهم ومستنداتهم من الكتاب والسنة والاستنباط فى عدم الجواز؟؟
، وماجئت بدليل مخالف او قول معترض؟؟
، وما هو الا تخمينات و احاديث عقل لا تستند لسند، وأقيسة فاسدة لا تنهض لتحاج ادلة نقلية من الكتاب والسنة
،، فأهل السنة والجماعة لا يقطعوا بحكم الكفر على من اتى بمخرج من الملة، الا بعد اقامة الحجة وتطبيق شروط وانتفاء موانع الكفر، ولا يقوم بهذا الا من تولى امر المسلمين ومن ينوبهم من العلماء الراسخين، وليس ذلك لاحد من الناس سواهم
،، فكيف بلعن من له توبة؟
،، فهل اتخذت عند الله عز وجل عهدا بان من تلعنه فى وقت استحقاق اللعن، بالطرد من رحمته عز وجل
،، فكيف به اذا هداه الله من بعدها، هل ستقول انه كان يستحق الطرد من رحمة الله عز وجل فى وقت اتيانه ما استحق عليه اللعن؟؟
الا يعد هذا من التألى على الله، الا يخش المرء على نفسه أن يُقال له "فإنى قد غفرت له واحبطت عملك"؟؟
على هذا لا يجوز الدعاء على أحد لأنه ما تدري لعله يتوب!!!!!!!
ولعلّ الله يختم له بالخير!!!!(89/96)
النووي وكتاب التنبيه
ـ[رشيد عواد]ــــــــ[31 - 12 - 07, 11:35 م]ـ
الإخوة الفضلاء للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة عدة كتب على كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي من يفيدنا عنها وعن المطبوع منها وله من الله الأجر والثواب ....
ـ[رشيد عواد]ــــــــ[01 - 01 - 08, 08:40 م]ـ
يأيها الناس!!
ألا من مجيب ..(89/97)
دروس مهمهة في شرح القواعد الفقهية
ـ[عبد الفتاح بن محمد الرِفالي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 02:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الكرام عندي دروس صوتية مهمة في شرح القواعد الفقهية للشيخ أبي عبد المعز الجزائري و لا أعرف كيف أنزلها في المنتدى حتى تعم بها الفائدة.
فهل من مساعد على ذلك؟
وللعلم فقط فقد أنزلتها من موقع الشيخ الرسمي، وأعمل الآن على تفريغها، وسوف أوافي رواد المنتدى الأعزاء بمخلص يكون إن شاء الله مفيدا.
انتظر التفاعل ........................................... ..........(89/98)
ما معنى قول المرداوي في الإنصاف " وعليه الجمهور ".
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[01 - 01 - 08, 02:59 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد،
إخوتي في الله: وأنا أبحث مسألة فقهية مر علي قول المرداوي في الإنصاف - في المسألة - " وعليه الجمهور ".
سؤالي: هل يعني جمهور العلماء؟ أم جمهور الحنابلة؟
حيث لم أقف على أحد سواه عزا القول للجمهور
وبالمناسبة: المسألة هي " الاستخلاف "
لا تحرمونا من فوائدكم
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[02 - 01 - 08, 03:53 م]ـ
ألا من مجيب؟!
أين الحنابلة؟!
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[02 - 01 - 08, 04:29 م]ـ
الكتاب كله مبني على الخلاف في مذهب الإمام أحمد وبيان الراجح من المرجوح والمشهور من غيره فمقصوده بالجمهور جمهور الأصحاب الحنابلة ولم يتعرض للخلاف العالي بين المذاهب الأخرى
وهذا واضح لمن تتبع كلامه في الإنصاف وهناك نصوص تدل على هذا المراد تجدها في الإنصاف مثل:
قوله في المقدمة 1/ 24 طبعة التركي:"طريقتي في هذا الكتاب النقل عن الإمام أحمد والأصحاب ... إلى أن قال: فإن كان المذهب ظاهراً أو مشهوراً أو قد اختاره جمهور الأصحاب وجعلوه منصوراً فهذا لا إشكال فيه ".
في باب المياه: 1/ 104 "قطع به الجمهور مصرحين به منهم صاحب المذهب و المغنى و الشرح و المحرر و البلغة وابن منجا في شرحه وابن عبيدان والرعاية الصغرى و الفروع وغيرهم وقدمه في الفائق والرعاية الكبرى وابن تميم وغيرهم"
وهذا واضح فإنه ذكر الجمهور ثم ذكر الأصحاب الحنابلة وذكر كتبهم
وذكر في نواقض الوضوء 2/ 62:"قوله الثامن: الردة عن الإسلام
الصحيح من المذهب: أن الردة عن الإسلام تنقض الوضوء رواية واحدة واختاره الجمهور وهو من مفردات المذهب "
هذا يوضح أن مقصوده بالجمهور جمهور الأصحاب والدليل على ذلك أنه عد هذا الناقض من مفردات المذهب فلو كان قصده جمهور العلماء من المذاهب الأخرى ما كان ليعده من المفردات.
والله أعلم.
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[02 - 01 - 08, 08:32 م]ـ
جزاك الله خيرا أخانا أبا أسامة
وزادك علما وتوفيقا
وحقيقة قد كنت أميل إلى ما قلت، لكن كان يعوزوني هذه النقولات التي أفدتنا بها
ومرة أخرى جزاك الله خيرا(89/99)
قاعدة فقهية من يشرحها لي على المذاهب الاربعة
ـ[اوس نايف الكبيسى]ــــــــ[01 - 01 - 08, 07:50 م]ـ
يقول الامام القرافي رحمه الله تعالى: الاصل ان لايعتبر فى الشرع الا العلم.
ويقول ايضا: الاصل فى الاحكام ان تبنى على العلم.
هل هذه القواعد فى نفس المعنى ,وهل هى تندرج تحت قاعدة اليقين لايزول فى الشك , افيدوني بارك الله بكم.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 09:10 م]ـ
يقول الامام القرافي رحمه الله تعالى: الاصل ان لايعتبر فى الشرع الا العلم.
ويقول ايضا: الاصل فى الاحكام ان تبنى على العلم.
هل هذه القواعد فى نفس المعنى ,وهل هى تندرج تحت قاعدة اليقين لايزول فى الشك , افيدوني بارك الله بكم.
لو تمدنا بالكتاب والصفحة والجزء والطبعة إذا أمكن.(89/100)
مسألة مهمة يكثر الوقوع فيها
ـ[فهد عبدالله محمد ابراهيم]ــــــــ[01 - 01 - 08, 11:37 م]ـ
ما حكم من اشترى كتابا بعشرة ريالات ومعه خمسون ريالا ولا يوجد مع صاحب المكتبة صرفاً فقال له: تعال غدا أو بعد ساعة أعطيك باقي المبلغ؟
اتمنى الإفادة العاجلة لكثرة وقعنا في مثل هذه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[02 - 01 - 08, 11:10 ص]ـ
هذا دين. وليس صرف.فلا اعتبار للتساوى او التقابض فيه.
ـ[فهد عبدالله محمد ابراهيم]ــــــــ[02 - 01 - 08, 03:11 م]ـ
اتمنى أن يكون الرد علمي مقرون بنقول من العلماء
وأشكر للجميع المرور
ـ[السني]ــــــــ[03 - 01 - 08, 04:58 م]ـ
الأولى أن يمثّل برجل صاحب دكان ذهب ليفك 100 ريال من صاحب دكان بجواره، فلم يجد عنده إلا أقل من المائة، فقال اعطني خمسين وآخذ الباقي منك لاحقًا.
ـ[فهد عبدالله محمد ابراهيم]ــــــــ[03 - 01 - 08, 11:22 م]ـ
عفواً يا أخي هذه مسألة ليست هي محل النزاع؟
وأشكر الجميع على المرور
ثم آمل الإفادة ممن يعرف طلبة علم أن يقوم باللإتصال.
أكرر الشكر للجميع
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 05:50 م]ـ
احمد الله وبعد:فإن ربا النسيئة إنما يكون في الأصناف الربوية الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت وتضاف إليها قياسا أصناف أخرى اختلفوا في تحديدها اختلافا كثيرا تبعا لاختلافهم في تعيين علة الربا بنوعيه
ــ أعني ربا الفضل وربا النسيئة ــ وليس هذالمقام مناسبا لتفصيل ذلك فانظره في مظانه من كتب الفقه.
إذا علم هذا فاعلم أن المعاملة التي مثلت بها ــ وكل ما كان في معناها ــ جائزة عند جميعهم، سواء من أثبت
القياس ومن نفاه.أما نفاة القياس فالربا لايجري عندهم إلا في المطعومات الأربع (القمح والشعير والزبيب والملح) و النقدين (الذهب والفضة) فلا الكتاب من هذه الأربع ولا الريالات ذهبا أو فضة.
وأما على مذهب الجمهور فإن الكتب غير مطعومة ولا مكيلة ولا موزونة ......
والله أعلم
ـ[فهد عبدالله محمد ابراهيم]ــــــــ[08 - 01 - 08, 10:09 م]ـ
إليكم رأي الشيخ محمد المختار في المسألة
ـ[فهد عبدالله محمد ابراهيم]ــــــــ[29 - 01 - 08, 09:30 م]ـ
هل من تعليق؟(89/101)
الفيزا النقدية والفيزا الشرائية
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 11:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواني الأعزاء حفضكم المولى الباري:
لقد أعيتني مسئلة الفيزا:
كما تعلمون هناك نوعان من الفيزا, إسلامية وغيرإسلامية.
وسؤالي هنا عن الفيزا الإسلامية.
ممكن إستخدام الفيزا في الشراء وفي السحب النقدي أيضا,
السحب النقدي لا يمكن ان يتم في آلات البنك صاحب البطاقة ولكن إذا أستخدمتها في آلات البنوك الأخرى يكون هناك رسوم تصل إلى 70 على حسب نوع البطاقة إن كانت ذهبية او فضية.
هل تصح هذه العملية؟
ارجو ان يكون واضحا(89/102)
مسألة في النذور
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[02 - 01 - 08, 03:57 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
سؤال تعرضت له فأرجأت الرد حتى أستأنس بقولكم
شاب نذر - نذرا معلقا - أن يطعم عددا من المساكين، ثم شاء الله وتحقق ما يريد، فلزمه الإطعام
انشغل عن الأمر فترة، ثم قال له أبوه: أنا أطعمت عنك، ووفيت لك بالنذر
فهل يجزىء ذلك عنه؟ أم يحتاج أن يوفي بنفسه ونيته؟
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[03 - 01 - 08, 11:43 ص]ـ
أين أنتم يا فقهاء الملتقى؟!!
قد تأخرتم في الرد
والسائل يريد جوابا(89/103)
طلب مساعدة. الوقوف على ترجمة الشيخ شرف الدين الطخيخي المالكي صاحب حاشية على مختصر خليل
ـ[تلميذ البهوتي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 04:49 ص]ـ
أتمنى من طلاب العلم مساعدتي في الوقوف على ترجمة الشيخ شرف الدين الطخيخي المالكي صاحب حاشية على مختصر خليل ينقل عنه شراح المختصر المتأخرون -كالخرشي والدسوقي وغيرهما-كثيرا.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 12:29 ص]ـ
أخي الحبيب تلميذ البهوتي
السلام عليك
التلميذ حنبلي والشيخ مالكي فكيف يجتمعان أحدهما شرق والآخر غرب هذا من باب المداعبة أضحك الله سنك
حاشية الطخيخي على مختصر خليل
اعتمد فيها على مواضع من أقوال الحوفي شارح المدونة ونقل فيها عن شيخه اللقاني في اكثر من موضع
هو موسى أو ميمون بن موسى العلامة الفقيه الفاضل من أعيان تلاميذ شيخ المالكية في عصر محمد شمس الدين اللقاني ت 947 هـ
انظر: توشيح الديباج ص 236
درة الحجال 3/ 16 وذكره باسم ميمون بن موسى
المصدر: اصطلاح المذهب عند المالكية ص 503 د: محمد ابراهيم علي
-------------------------
محبك: عبد الله بن عويض المطرفي الهذلي
alma.trfi@hotmail.com
ـ[تلميذ البهوتي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 04:34 ص]ـ
أخي الهذلي: رفع الله قدرك.وأعلى درجاتك ونفع بعلومك, أشكرك لك هذه المساعدة والإفادة, وأسأل الله لك التوفيق والسداد.(89/104)
ما الحكم فقد سعيت في المسعى الجديد .. ؟
ـ[سا لم بن محمد بن سا لم]ــــــــ[03 - 01 - 08, 09:57 ص]ـ
وصلت مكة ناويا الحج مفردا
فطفت طواف القدوم وسعيت بعده سعي الحج في المسعى الجديد
وفي اليوم العاشر رميت جمرة العقبة وطفت طواف الإفاضة
وتحللت
وفي اليوم الثاني عشر حلقت
وبعد الزوال رميت الجمار ثم طفت الوداع
ورجعت إلى بلدي
فماذا عليّ؟
علما بأنني لم أعلم بمنع أهل العلم للسعي في المسعى الجديد إلاّ اليوم؟
وهل للسعي أثر في التحلل؟
أرشدونا أرشدكم الله
ـ[أبو محمد]ــــــــ[03 - 01 - 08, 01:27 م]ـ
النصيحة لك أخي أن تتصل بالمفتي العام الآن ..
ـ[سا لم بن محمد بن سا لم]ــــــــ[03 - 01 - 08, 08:08 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا محمد
وبانتظار ما لدى الإخوة الكرام
إن كان قد بلغهم في المسألة علم
ـ[علي بن سليمان]ــــــــ[03 - 01 - 08, 10:50 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=103566
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[09 - 01 - 08, 10:16 م]ـ
سأحد الاخوة سأل الشيخ المحدث عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي, فقال: لابأس في ذلك.
ـ[أبو مالك الشيباني]ــــــــ[10 - 01 - 08, 08:10 ص]ـ
يجب أن تسأل
هل يجوز الحج مفردا بلا هدي أم لا؟
و تحتاط لدينك
لأن النبي صلى الله عليع وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة فيكون متمتع
وهذا قول ابن عباس وابن القيم
والله المستعان(89/105)
التفصيل في مسألة الأكل مما يليه لشيخنا المنجد حفظه الله
ـ[ابو البدر الالمعي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 03:34 م]ـ
فائدة من شريط لآداب الطعام لشيخنا محمد بن صالح المنجد حفظه الله وسدده ...
"ونعود إلى موضوع الآداب لنأخذ أدباً أو جزئية أخرى فقط من الجزئيات فيما تبقى من الوقت. وهي مسألة الأكل مما يليه: والأكل مما يليه قد جاء في الحديث: (كل مما يليك) وفي هذه المسألة عنون البخاري ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000038&spid=35) رحمه الله: باب الأكل مما يليه، وقال أنس ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000029&spid=35) - جاء بحديث معلق- قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اذكروا اسم الله وليأكل كل رجلٍ مما يليه) لأن مسألة الأكل مما يليه واضحة وينبغي أن يجمع بين الأشياء، بين الأكل مما يليه وبين إلعاق الإناء، فإن قال: الإنسان كيف يكون ذلك؟ نقول: إنه يأكل مما يليه بحيث يظهر قاع الصحفة فيلعقها، يعني: الناس عندما يأكلون، بعضهم يأكل أفقياً ويتوسع، وبعضهم يأكل عمودياً تقريباً، فأيها الأقرب للسنة في الجمع بين لعق الإناء وبين الأكل مما يليه؟ لا شك أنه إذا أكل مما يليه دون أن ينتشر يميناً وشمالاً بحيث إذا ظهر قاع الصحفة لعق ما يليه، وليس المقصود أنه يلعق كل الإناء أو (التبسي) فهذا قد لا يتيسر بل ربما انبشم ولما يلعقه كله، فإذاً يأكل مما يليه حتى إذا ظهر قاعها لعقه، فإنه ينظفه ويأتي عليه بأصابعه فيكون مكان أكله محفوظاً عن الانتشار. وكذلك فإنه مما يشكل في الموضوع حديث تتبع الدباء من حوالي القصعة، فقد يظهر في بادئ الأمر تعارضاً بين حديث تتبع الدباء في القصعة وبين قضية الأكل مما يليه، وحديث تتبع الدباء رواه البخاري ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000038&spid=35) عن أنس ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000029&spid=35) : ( أن خياطاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامٍ صنعه، قال أنس ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000029&spid=35) : فذهبتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذٍ) إذا تأملنا في عنوان البخاري ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000038&spid=35) عن الحديث لربما تبين لنا شيئاً من الأشياء التي يزول بها التعارض. فإنه قال رحمه الله: بابٌ من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه الكراهية، وهذا القيد في قوله: إذا لم يعرف منه الكراهية مهم؛ لأن تتبع الأشياء كثيراً مما يكرهه الناس، إذا كان يأكل مع جماعة فتتبع مما عن يمينه وشماله فإنه يأكل مما عن يمين غيره وعن شمال غيره من هاهنا ومن هاهنا، لكن إذا كان يعلم أنهم لا يعيبون ذلك ولا يكرهونه، فهل يحق له أن يأخذ منه إذا علم ذلك؟ فظاهر فعل البخاري ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000038&spid=35) رحمه الله وصنيعه في هذه الترجمة أنَّ له ذلك. وقد ذكر ابن حجر ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000091&spid=35) رحمه الله تعالى، أن الجواب عن هذا التعارض يمكن أن يقال: إن المسألة فيها تفصيلٌ: أنه إذا كان لوناً واحداً فلا يتعدى ما يليه، وإذا كان أكثر من لون فيجوز. وقد حمل بعض الشراح هذا الحديث على ذلك فقال: إن كان الطعام مشتملاً على مرقٍ ودباءٍ وقديد، فكان يأكل مما يعجبه وهو الدباء، ويترك ما لا يعجبه وهو القديد، وبعضهم قال: هذا يحمل على ما إذا كان يأكل لوحده فيجوز له أن يتتبع الشيء الذي يريده، وقد جاء في بعض طرق الحديث أن الخياط تركه يأكل وذهب لعمله، أو أنه محتاج للذهاب فذهب، وإذا كان يأكل لوحده من صحن بناءً على ذلك، فإنه لا يكون هناك محذور في كراهية الآخرين لتتبعه لشيءٍ معين، فيمكن أن يكون الجمع بهذه الطريقة أيضاً، فإذاًً نقول: أولاً: إذا كان يعلم أن غيره لا يكره ذلك. ثانياً: إذا كان الطعام ألواناً وأصنافاً، فأمامه -مثلاً- رز أبيض، وفي الناحية الأخرى رز أحمر وهو يريد الأحمر فإنه إذا أخذ مما هو بعيدٍ عنه مما يلي غيره لا بأس بذلك. وثالثاً: أن نقول: إنه إذا كان يأكل لوحده جاز له أن يتتبع ما يريد، وبهذا يكون الجواب على هذه المسألة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحدٌ ليتقذر صنيعه أو يكره منه فعله، فكون يده جالت في الطعام لأجل ذلك فإنه لا يكون قد آذى غيره مطلقاً، بل هناك أمر أدق من هذا ألا وهو: أنهم كانوا يتبركون بلعابه صلى الله عليه وسلم، وبريقه الذي يمسه يده، ولذلك لو أكل من أمام غيره لربما كان ذلك فيه إكرام له، من هذه الجهة"
منقول!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/106)
ـ[ابو البدر الالمعي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 03:57 م]ـ
جزاني الله خيرا ...
اللهم تقبل عملي وانفع به(89/107)
عاجل سؤال لاختبار اريد ان اعرف الفرق بين المكيل و الموزون مع ذكر امثلة
ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 08:09 م]ـ
احبتي الكرام
اريد ان اعرف الفرق بين المكيل و الموزون مع ذكر امثلة
من يفيدنا بما علمه الله؟
جزيتم خيرا
ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[03 - 01 - 08, 10:59 م]ـ
بسم الله و الصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد فإن المكيل هو مايباع بالكيل مثل الشعير و الملح و الزبيب و التمر وغيره و قد كان يباع بالصاع
و أما الموزون كالذهب و الفضة و الدراهم فيباع بالوزن
قال صلى الله عله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء "
الذهب بالذهب وزن بوزن يد بيد فلا يجوز المفاضلة فيهما فلا يجوز بيع 500 غرام من الذهب بـ 300 غرام مثلاً؛ لأن ذلك من ربا الفضل (الزيادة) و لا يجوز بيع عاجل بآجل و إنما يجب أن يكون فيي مجلس العقد يد بيد و زن بوزن فإذا اختلفت الأجناس جازت المفاضلة فيجوز بيع 300 غرام من الذهب بـ 1000 غرام من الفضة.
و كذلك المكيل (أي الذي يباع بالكيل) إذا كان من نفس الجنس؛ فلا يجوز المفاضلة بينها فلا يجوز بيع صاع من الزبيب بصاعين و يجب أن يكون في نفس مجلس العقد يد بيد صاع بصاع فإذا اختلفت الأجناس جاز المفاضلة فيجوز بيع صاع من تمر بصاعين من الشعير مثلا.
و هذا موضوع طويل و متشعب و هنالك شروح جيدة جدا للشيخ (أعتقد) الشنقيطي على شرائط أنصح بشرائها و الاستماع إليها.
و الله تعالى أعلم
ـ[محبة الأصول]ــــــــ[03 - 01 - 08, 11:02 م]ـ
بارك الله فيكم
لكن ألايمكن في هذا العصر أن يباع المكيل موزونا والعكس .. أو ربما لا يكال ولا يوزن
وحينئذ تشكل علينا المسألة؟!!
أتمنى يكون المقصد قد اتضح
ـ[فهد عبدالله محمد ابراهيم]ــــــــ[03 - 01 - 08, 11:26 م]ـ
المعتبر العرف في ذلك؟
ما يستخدم وزنا بحيث يطلق عليه حين النظر في كميته مقاييس الوزن فهو موزون وهكذا في المكيل فيقال فيه ما يقال في الموزون
والله تعالى أعلم ورد العلم إليه أسلم
ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 11:32 م]ـ
فجزاكم الله كل الخير
يا احبة
حالي كالتالي
عيني في مذاكرة (لي اختبار) و عيني في الملتقى
كنت على انتظار جوابكم
وفيتم و كفيتم
انا ا
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[04 - 01 - 08, 01:10 ص]ـ
باختصار الكيل: يعرف به مقدار الشيء من حيث الحجم،ويكون تقديره بالصاع والمد وغيره.
أما الوزن: فيعرف به مقدار الشيء من حيث الثقل، ويكون تقديره بالميزان ونحوه.
والله أعلم.
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[04 - 01 - 08, 01:24 ص]ـ
انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (37/ 178) الشاملة(89/108)
منهم علماء المالكية المحققين في هذا العصر
ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 09:01 م]ـ
آمل من المالكية أن يقوموا بدلالتنا على علماء مذهبهم المحققين في عصرنا مع كتبهم 0 ومواقعهم الالكترونية والدول التي يقطنونها
ـ[أبو سفيان العامري]ــــــــ[03 - 01 - 08, 09:07 م]ـ
الشيخ محمد سالم بن عدود
الشيخ محمد الحسن الددو
الشيخ عبد الله بن بيه
الشيخ محمد المختار الشنقيطي
الشيخ محمد سيدي الحبيب
ـ[بدر الهادي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 11:57 م]ـ
السلام عليكم
من العلماء المحققين في المذهب المالكي الشيخ الفقيه الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله.
و من أشهر مؤلفاته مدونة الفقه المالكي و أدلته أربع مجلدات.و هذا رابط موقع الشيخ الصادق
http://www.tanasuh.com/index.php
ـ[محمد الناظوري]ــــــــ[03 - 01 - 08, 11:59 م]ـ
- الشيخ محمد الأمين بوخبزة في تطوان، وهذا موقعه: http://www.bokhabza.com/
- الشيخ العلامة عبد الله بن المدني، من تلاميذ الشيخ محمد تقي الدين الهلالي، وهو يدرس عدة فنون وكتب المالكية في المعهد الشرعي ببني ملال بالأطلس.
- الشيخ المفسر مصطفى البويحياوي في طنجة. انظر: http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?p=48164
- الشيخ العلامة أبو عبيدة المراكشي في مراكش، كان ممن اختصهم الشيخ الألباني - رحمه الله - بالسفر لزيارتهم في المغرب!!
بالإضافة إلى علماء المالكية في جامع القرويين في فاس.
ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[04 - 01 - 08, 08:03 ص]ـ
بارك الله فيكم يا اخوة وغفر الله لكم وللعلماء وجمعنا الله بكم في جنات عدن
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[04 - 02 - 08, 03:56 م]ـ
ومن الاعلام المغمورين الذين الشيخ عميد كلية الشريعة والقانون بالازهر سابقا وشيخ علماء المالكية بالقطر المصري الشيخ احمد طه ريان قد تولى تدريس الشرح الصغير بمسجد الشيخ الدردير وهو من القلائل الذين تسمع منهم وترى.
ـ[عزالدين المعيار الإدريسي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 04:45 م]ـ
ماهي مؤلفات هؤلاء العلماء المغاربة في الفقه المالكي؟ وهل هم حقا من علماء المالكية؟
إن هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذوا دينكم
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 05:20 م]ـ
ومنهم الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد نور سيف بالامارات.
والدكتور محمد الفقير بن حمادي التمسماني بالمغرب.
والدكتور سيف راشد الجابري بالامارات.
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[14 - 02 - 08, 11:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا السؤال و من أجاب عليه
ـ[فرحان]ــــــــ[19 - 09 - 08, 01:28 م]ـ
من يعرف الشيخ صالح الآبي الأزهري؟
ـ[أبو يوسف الجزائري]ــــــــ[15 - 11 - 08, 09:37 م]ـ
لاتنسوا: عالم علماء المالكية الاصولي الفقيه المبدع: الشيخ الاطرش السنوسي الجزائري والشيخ الفقيه الدكتور الاخضر الاخضري الجزائري
سازودكم قريبا بترجمتهما
ـ[خالدالربيعي]ــــــــ[15 - 11 - 08, 10:51 م]ـ
في وطننا الجزائر -حرسها الله من كل سوء- الشيخ العلامة محمد الطاهر آيت علجت وله شرح مسموع على الرسالة وهو في الملتقى
والشيخ العلامة محمد باي بالعالم وله شرح لمنظومة بن بادي في مهمات من مختصر خليل يسوق فيه الدليل النقلي الذي اعتمد عليه المالكية وكتاب زاد السالك شرح أسهل المسالك
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[18 - 11 - 08, 02:49 م]ـ
ومن الاعلام المغمورين الذين الشيخ عميد كلية الشريعة والقانون بالازهر سابقا وشيخ علماء المالكية بالقطر المصري الشيخ احمد طه ريان قد تولى تدريس الشرح الصغير بمسجد الشيخ الدردير وهو من القلائل الذين تسمع منهم وترى.
من العلماء الأفذاذ
جزاك الله خيرا
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[18 - 11 - 08, 04:33 م]ـ
الشيخ د. عبدالوهاب أبوسليمان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (وعميد كلية الشريعه بجامعة أمر القرى سابقاً)
سمعت شيخنا صالح بن حميد عضو هيئة كبار العلماء يثني عليه .. وأنه من اكبر فقهاء المالكية في هذا العصر.(89/109)
ممكن تعطونا إفادة بخصوص عبارة صلو في بيوتكم
ـ[عبد القادر الوهراني]ــــــــ[03 - 01 - 08, 11:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
يا إخوتي هل ممكن يتكرم أحدكم ويعطينا إفادة بخصوص قول صلوا في بيوتكم في الأذان وقت المطر.
يعني متى نصلي في البيت، هل يكون ذلك بعد قول المؤذن لتلك العبارة، أم لما يكون هناك مطر حتى لو لم يقل المؤذن ذلك؟
باختصار هل من السنة الصلاة في البيت وقت الأمطار أم لا؟
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 12:02 ص]ـ
وعليك السلام ورحمة الله
فإن المطر الذي تبتل به الثياب يعد عذراً من أعذار ترك الجمعة والجماعة، وقد روى البخاري ومسلم واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة: قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: اتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض).
وهذا ما عليه المذاهب الأربعة؛ إلا ما روي عن الإمام مالك من أن المطر ليس عذراً في التخلف عن صلاة الجمعة.
وإليك بعض أقوال أهل المذاهب الأربعة في هذه المسألة، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: ولا تجب الجمعة على من في طريقه إليها مطر يبل الثياب، أو وحل يشق المشي إليها فيه. انتهى.
وعند المالكية أن المطر الذي يحمل على تغطية الرؤوس من أعذار التخلف عن الجمعة والجماعة، قال الدردير في الشرح الكبير ممزوجاً بنص خليل: وعذر تركها (يعني الجمعة) والجماعة شدة وحَل ... وهو ما يحمل أواسط الناس على ترك المداس، وشدة مطر يحملهم على تغطية رؤوسهم. انتهى.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري في الغرر البهية شرح البهجة الوردية وهو شافعي: وعذر تركها أي الجماعة وترك الجمعة حقن، ولكن حيث كان في الوقت سعة (ومطر) يشق بحيث يبل الثياب ليلاً أو نهاراً. انتهى.
وقال ابن نجيم في البحر الرائق وهو حنفي: وفي فتح القدير: والمطر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم مسقط. انتهى، يعني أنه مسقط لوجوب الذهاب إلى الجمعة.
--------------------
منقول من الشاملة(89/110)
هل كان مسيلمة الكذاب مريض بالفصام؟؟!
ـ[أحمد عفت إسماعيل]ــــــــ[04 - 01 - 08, 12:54 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و مغفرته ..
أدرس في كلية الطب و حاليا أدرس في قسم الطب النفسي و يعرض علينا حالات من يدعون الألوهية و الرسالة و الإعتقاد في أنه المهدي و غير ذلك من الأمور الخارقة للطبيعة و بالتأكيد لا تخلو الدورة التدريبة ممن يسمعون الجن و الملائكة .....
و قد رأيت بأم عيني بعض هذه الحالات لا يفصلني عنها متر واحد يتكلم بكل إقتناع ...
و سأسرد هذه الحالة لكم لبيان الصورة:
رجل يقول أنه المهدي الخامس الذي يبشر بالمهدي السادس و قد جاءه وحي من الله عز و جل مع جبريل عليه السلام و يسمع صوته يكلمه ... في أول نوبات المرض قام هذا الرجل بإلقاء نفسه من فوق أحد الكباري بأمر من جبريل عليه السلام الذي كان يختبره ليعطيه الولاية ((هذه رواية المريض)) ... الحمد لله تم إنقاذه و علاجه بالإدوية النفسية المختلفة ((هذه الأدوية تعمل بصورة كيميائية محضة)) حتي شفي و ظل علي هذه الحالة المتزنة حتي الأشهر الثلاثة الماضية عندما-توقف عن العلاج-فبدأت أعراض المرض تظهر مرة أخرى ...
وهو الأن يتلقي العلاج و لكن للأسف لا يتحسن ...
حتي لا يقول قائل أن هذا الرجل عاقل مدعي يسعي إلي الشهرة إليك هذه المقولة علي لسانه: ((أنا أنظر إلي الشمس حتي أشحن فأستطيع إسماع من حولي القرآن-تعرفون رياح يوم كذا و كذا من العام الماضي كان سببها أني غضبت من مراقبة الأمن لي) من هنا يظهر أنه مضطرب التفكير فلو كان سوي ما كان ليذكر هذه الأحداث الدالة علي جنونه ...
هذا المرض يدعي الفصام في الطب النفسي ويشفي المريض منه بالعلاج و أقصد بالشفاء إختفاء هذه الأوهام كلية بل و إنكارها من قبل المرض ما دام هو منتظم في العلاج ....
أولا: ما هي النظرة الفقهيه لمن هم علي هذه الشاكلة؟؟ هل يدخلون في تعريف الجنون و رفع القلم ..
ثانيا: ألقي أحد الطلبة شبهة عليَ:هل ((مسيلمة الكذاب)) مريض بالفصام لذا قال ما قال و كان قابلا للشفاء و أبني علي هذا المثل ما شئت ...
أرجو الرد هلي هذه التساؤلات و إحالتي علي أي بحث فصل هذا الموضوع.
جزاكم الله خيرا و أعتذر للإطالة.
ـ[وائل عاشور]ــــــــ[04 - 01 - 08, 01:42 ص]ـ
السلام عليكم أخي الحبيب،
المفتاح لإجابة سؤالك هو القرائن،
أي ما يقترن بالشخص من أحوال وهيئات تنبئنا عن شخصيته وتفكيره،
أنا طبيب أيضا، لست متخصصا ولكن درست ال psychiatry ورأيت حالات كثيرة وأنا أسألك:
هل لابد أن تكون طبيبا لكي تحكم على 90% من مرضى السكيزوفرينيا أنهم مجانين!؟؟
بالطبع لا! بل الحالة واضحة جدا، بدون حتى أن يتكلم تجد مظهره مظهر المجانين تجده يكلم نفسه فإذا تحدثت معه انكشف أكثر
الشاهد أن مريض الفصام هو شخص مجنون جنونا واضحا لا يحتاج لطبيب لكي يشخصه في الغالبية العظمى من الحالات بل يعرف الإنسان العادي أنه مصاب بشيء من الجنون،
أما مسيلمة فلم يكن مصابا بالفصام ولا مجنونا، إذ لو كان كذلك لكشفه من حوله حتى بدون أن يتلو قرآنه المزعوم، من حركاته وهيئته إلخ، مسيلمة كان كذابا وكان يعلم أنه كذلك ومعظم من اتبعوه كانوا يعلمون كذبه وإنما اتبعوه سعيا خلف النفوذ والسلطان.
الخلاصة أنه لو كان مسيلمة مجنونا لما اتبعه أحد ومما يوضح ذلك أن كفار مكة لما اتهموا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بالجنون، بين الله لهم أن قولهم غير منطقي وغير معقول وذلك في قوله تعالى:
(قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة) أي تفكروا واعقلوا في أمر صاحبكم ووصفه بذلك لأنهم يعرفونه منذ زمن لم يروا به عيبا واحدا، هل هيئته هيئة المجانين هل تصرفاته وحركاته كالمجانين هل كلامه الذي يقطر حكمة وعلما ككلام المجانين؟ فكانت هذه حجة عظيمة عليهم وبينت أن اتهامهم له ليس إلا لغرض التكذيب ليس إلا.
أطلت عليك كثيرا فسامحني.
ـ[أحمد عفت إسماعيل]ــــــــ[04 - 01 - 08, 09:36 ص]ـ
السلام عليك ورحمة الله ...
إن مرضي (( schizophrenia)) يصابون بعرض (( delusions)) و (( hallucination)) و هذه الأعراض تكون اضطرابات في في التفكير و الإدراك (( thinking and perception)) و قد تأتي هذه الأعرض في منحي واحد من مناحي التفكير ولا يلزم أن يكون المريض علي هيئة المريض المعروفة بمظهر الأشعث الذي يأتي بتصرفات غريبة و يصدر أصواتا أغرب ... أقرب قصدي فأعطيك مثلا مريض الفوبيا (( phobia)) قد يخاف هذا المريض من القطط مثلا خوفا يثير الشفقة و الضحك ولكنه لا يخاف كلية من الكلاب أو أن خوفه لا يصل لدرجة الفوبيا ...
لذا فالحكم علي مريض ال (( schizophrenia)) لا يكون دائما بالشكل الخارجي وقد حكي لنا الأساتذة عن مريض متوهم أنه المسيح فأحضره أهله لمركز الطب النفسي فإذا بالأطباء يجدون شخصا متزنا يكذب أقوال ذويه حتي يستطيع الخروج و لكن عند مراقبته بألات التصوير ظهر جنونه فهو يكلم الطيور و يأتي بأفعال غريبه وهو و حيد فإذا وجهه الأطباء بها أنكرها أو بررها تبريرا منطقيا .. الشاهد أخي الكريم أن المظهر العام للمريض لا يكفي للحكم عليه بالجنون لذا يجب أن نضع تعريفا واضحا شاملا مانعا للجنون.
جزاك الله خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/111)
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[13 - 04 - 08, 05:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما هي أعراض الفصام؟
http://www.alfesam.com/index.php?pg=aaradh_almaradh
ـ[د. محمد العطار]ــــــــ[09 - 09 - 09, 10:57 م]ـ
جميل ...
والشهر الذي قضيته في دار المجانين، كان من احلى والذ الاقسام ...
يبدو بحمد الله ان الملتقى يعج بالاطباء ... هلا شكلنا رابطة:)
مرض الشيزوفرنيا كان معروفا منذ القدم، وقد كان اسمه (الماليخوليا) ... طبعا يشمل هذا الاسم امراضا اخرى بتسميتنا الحديثة، وتقع ضمن ال DDx
ربما كان مسيلمة يتمتع بـ قدرته الفائقة على الخداع، للحصول على المنافع الشخصية ... وهو المتوجد لدي مرض الشخصية المضادة للمجتمع
تحياتي
ـ[د. محمد العطار]ــــــــ[09 - 09 - 09, 11:05 م]ـ
في الايام الاولى في ذلك القسم ...
كنت اتحدث مع مريض بال Mania ،
فسالني: هل تعرف الكوكب رقم 10798 الواقع في المجرة 48754547
فقلت: لا
فقال: نعم، لانكم لا تعرفون الا الوجيز عن علوم الابدان -لا غير-، ولكننا نعرف من العلوم علوم الملكوت:)
طبعا مريضي هذا، كان القائد العام لجميع المخلوقات:)
ـ[ابو ثابت التويجري]ــــــــ[10 - 09 - 09, 05:14 ص]ـ
وفقكم الله للصواب وبورك فيكم وبعلمكم وعملكم
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[10 - 09 - 09, 05:50 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و مغفرته ..
أولا: ما هي النظرة الفقهيه لمن هم علي هذه الشاكلة؟؟ هل يدخلون في تعريف الجنون و رفع القلم ..
انظر هنا
http://islamqa.com/ar/ref/132519/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%85(89/112)
أثر السقط على العدة والطلاق المعلق
ـ[سعيد الجزائري]ــــــــ[04 - 01 - 08, 12:54 ص]ـ
ما الحكم لو كانت المرأة حاملا وهي في العدة من الطلاق وحدث إسقاط الجنين؟ هل تنتهي العدة بهذا الإسقاط لو حدث قبل مضي مدة العدة لغير الحامل أم تكمل هذه المرأة عدتها بالمدة؟
جزاكم الله خيرا
-----------------------------------------
وجدت هذا الجواب، ولكن أريد الراجح من الأقوال بالأدلة إن أمكن و أجركم على الله.
-----------------------------------------
فإن الحامل إذا أسقطت الحمل بعد اكتمال خلقته أو تصوره على صورة آدمي ولو صورة
غير واضحة؛ بحيث لو شاء الله وبقي لاكتمل خلقه؛ فالفقهاء متفقون على أن العدة
تنتهي بهذا السقط.
وأما إذا سقط الحمل وهو علقة، أو مضغة ليس فيها صورة آدمي؛ فمذهب الجمهور أن
العدة لا تنقضي به، ويرى المالكية أن العدة تنقضي بانفصال الحمل مطلقا.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
عدة الحامل تكون بوضع الحمل لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن
حملهن} وأجمع أهل العلم في جميع الأمصار أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع
الحمل. والمتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل أو أربعة أشهر
وعشرة أيام، على خلاف وتفصيل في ذلك.
وإذا نزل السقط تام الخلقة ترتبت عليه الأحكام التي تترتب على الولادة من حيث
أحكام النفاس وانقضاء العدة ووقوع الطلاق المعلق على الولادة، وكذلك إن ألقت
مضغة تبين فيه خلق إنسان، وأما إذا ألقت مضغة لم يتبين فيها التخلق أو ألقت
علقة ففي ذلك خلاف بالنسبة لانقضاء العدة ووقوع الطلاق المعلق على الولادة:
فالحنفية والشافعية والحنابلة يرون أن العلقة والمضغة التي ليس فيها أي صورة
آدمي لا تنقضي بها العدة، ولا يقع الطلاق المعلق على الولادة؛ لأنه لم يثبت
أنه ولد بالمشاهدة ولا بالبينة.
أما المضغة المخلقة والتي بها صورة آدمي ولو خفية؛ وشهدت الثقات القوابل بأنها
لو بقيت لتصورت، فإنها تنقضي بها العدة ويقع الطلاق؛ لأنه علم به براءة الرحم
عند الحنفية والحنابلة. لكن الشافعية لا يوقعون الطلاق المعلق على الولادة؛
لأنه لا يسمى ولادة.
أما المالكية فإنهم ينصون على أن العدة تنقضي بانفصال الحمل كله ولو علقة.
والله أعلم.
فإن الحامل إذا أسقطت الحمل بعد اكتمال خلقته أو تصوره على صورة آدمي ولو صورة
غير واضحة؛ بحيث لو شاء الله وبقي لاكتمل خلقه؛ فالفقهاء متفقون على أن العدة
تنتهي بهذا السقط.
وأما إذا سقط الحمل وهو علقة، أو مضغة ليس فيها صورة آدمي؛ فمذهب الجمهور أن
العدة لا تنقضي به، ويرى المالكية أن العدة تنقضي بانفصال الحمل مطلقا.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
عدة الحامل تكون بوضع الحمل لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن
حملهن} وأجمع أهل العلم في جميع الأمصار أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع
الحمل. والمتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل أو أربعة أشهر
وعشرة أيام، على خلاف وتفصيل في ذلك.
وإذا نزل السقط تام الخلقة ترتبت عليه الأحكام التي تترتب على الولادة من حيث
أحكام النفاس وانقضاء العدة ووقوع الطلاق المعلق على الولادة، وكذلك إن ألقت
مضغة تبين فيه خلق إنسان، وأما إذا ألقت مضغة لم يتبين فيها التخلق أو ألقت
علقة ففي ذلك خلاف بالنسبة لانقضاء العدة ووقوع الطلاق المعلق على الولادة:
فالحنفية والشافعية والحنابلة يرون أن العلقة والمضغة التي ليس فيها أي صورة
آدمي لا تنقضي بها العدة، ولا يقع الطلاق المعلق على الولادة؛ لأنه لم يثبت
أنه ولد بالمشاهدة ولا بالبينة.
أما المضغة المخلقة والتي بها صورة آدمي ولو خفية؛ وشهدت الثقات القوابل بأنها
لو بقيت لتصورت، فإنها تنقضي بها العدة ويقع الطلاق؛ لأنه علم به براءة الرحم
عند الحنفية والحنابلة. لكن الشافعية لا يوقعون الطلاق المعلق على الولادة؛
لأنه لا يسمى ولادة.
أما المالكية فإنهم ينصون على أن العدة تنقضي بانفصال الحمل كله ولو علقة.
والله أعلم.
الموقع: اسلام اون لاين.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[04 - 01 - 08, 02:11 م]ـ
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
يرى أن العدة تنقضي إذا تبين
في السقط خلق انسان ,
بأن بانت مفاصله , يداه ورجلاه ورأسه
ولا عبرة بالخطوط
فإن وضعت المرأة من لم يتبين فيه
خلق انسان فلا عبرة بهذا الوضع
فتعتد بالحيض ان كانت مطلقة , وبأربعة أشهر
إن كانت متوفىً عنها زوجها ....
انظر الشرح الممتع 13/ 337(89/113)
هل هناك رواية عند الحنابلة في وجوب اتخاذ السترة للمصلي؟
ـ[تيمية]ــــــــ[04 - 01 - 08, 02:11 ص]ـ
وأين وردت؟
بارك الله فيكم ..
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[04 - 01 - 08, 06:34 ص]ـ
قال في الإنصاف3/ 636:"قوله: (ويستحب أن يصلى إلى سترة مثل آخرة الرحل) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم. وأطلق في الواضح الوجوب."
وقال ابن مفلح في الفروع 2/ 256 "وأطلق في الواضح: تجب من جدار أو شيء شاخص "
ـ[تيمية]ــــــــ[04 - 01 - 08, 06:19 م]ـ
جزاكم الله خيراً كثيييرا ..
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[04 - 01 - 08, 06:57 م]ـ
لكن الراجح و الله أعلم وجوب اتخاذ السترة لحديث النبي صلى الله عليه و سلم و الله تعالى أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 01 - 08, 01:15 م]ـ
هذا الإطلاق في "الواضح" لا يدل على أنها رواية في المذهب؛ فالرواية ما كان مروياً عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نصاً أو تنبيهاً. واختلفوا في التخريج على نصوصه: هل يدخل في مسمى الرواية أم لا؟.
فليُعلَم.(89/114)
حكم العلاج بالكتابة على جسد المريض وفوائد ذلك
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[04 - 01 - 08, 09:57 ص]ـ
حكم العلاج بالكتابة على جسد المريض وفوائد ذلك
أَيْ رَبِّ يَسِّرْ وَأَعِنْ وَتَمِّمْ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ
وبعد: فقد كنت كتبت قديماً في كتابي: ((ضوء الفانوسْ بكيفية إخراج الجن من بدن الممسوسْ)) مقالة بعنوان: ((العلاج بالكتابة على جسد المريض)) ثم نقلتها إلى موقع ((الجنة من الجنة)) رجاء أن تعم بها الفائدة، ((وتحصل بها الجدوى والعائدة))، ولأنه ربما سيعترض على المقالة معترض، أو يقع في نفس أحدهم منها حرج، أو لربما يستشكل بعضهم ما ورد فيها، وتخفى عليه فوائدها ومعانيها، لذا وذاك فقد رأيت أن أزيد المسألة وضوحاً وبياناً، فأقول وبالله التوفيق:
في أن للكتابة على جسد المريض فوائد شتى قد تخفى على كثير من الناس:
فوائد الكتابة على جسد المريض:
أولاها: الوصول إلى الجني من أقصر، وأقرب طريق؛ لنأخذ على يده، ونجعله في تلبسه ببدن المريض في حرج وضيق، ونَكُفَّ عن المريض شره، ونخفف في أقل الأحوال ضره، ولا يخفى نفع هذا، فهو الغاية والمقصد من العلاج فما مريض التمس الرقية، وطلبها، وسعى إليها إلا لأجل ذلك، وهو طرد الجني المتسلط على جسده، أو قهره، أو كبته، وربما أدى ذلك إلى إزهاق روحه، وإتلافها، فإن لم يخرج لربما خرجت روحه.
ثانيها: ديمومة أثر الكتابة على الجني؛ فلن تجد شيئاً يؤثر في الجني كما تؤثر الكتابة على جسد المريض، وتحديداً على مكان الجني في الجسد؛ فهذا من أعظم الضرر الذي يُدخله المريض على الجني، حيث تبقى آيات الرقية فترة طويلة على جسده، وهذا ما لا تفعله القراءة المباشرة عليه، أو المسح بماء الرقية، أو الادهان بزيت الرقية، بل حتى شُرْبُ ماء الرقية ليس له فعل الكتابة وأثرها؛ فكل ذلك يذهب أثره سريعاً، ويتحرر الجني المتسلط منه بعد حين، بينما الكتابة على جسد المريض، وتحديداً على مكان الجني في جسده؛ فتلك المياسم الكاوية، والسياط الشاوية، التي تكويه، وتشويه، وذلك العلاج، والدواء، والأثر البالغ؛ الذي يطول بطول، أو يدوم بدوام أثر الكتابة على جسد المريض.
وهذا النوع من العلاج تخفى فائدته على كثير من المعالجين، والمعترضين، ممن لم ترسخ قدمهم في علم العلاج والرقى، ولم يستضيؤوا بنور العلم بهما.
ثالثها: أن المريض يختصر لنفسه بذلك الوقت والزمن فبالكتابة على جسده سيكبت عدوه، وسيجد في وقته سعة تمكنه من أن يقضي حوائجه، وينشغل بأمور دينه، ودنياه من غير أن يلتفت إلى جنه، وشيطانه، لأنه لا يجد أثره، ورب مريض له من المشاغل ما يضيق معها وقته عن العلاج، فلا يجد الوقت للرقية، والاستشفاء بالقراءة، والاستماع إلى القرآن؛ فلِمَ نضيق واسعاً عليه (؟!) ولِمَ لا نهديه إلى طُرُق إيذاء الشيطان الذي يؤذيه، بما لا حرج شرعاً فيه (؟!) كذا لِمَ لا نهديه إلى سبل التضييق على شيطانه بما لا يكلفه شيئاً لا وقتاً ولا جهداً ولا مالاً (؟؟؟!)
كذلك ليس المقصود من الكتابة على جسد المريض؛ أن يتخذ المريض جسده جريدة، أو صحيفة يومية، أو مصحفاً يقرأ القرآن فيه؛ (كلا) (!)، ولم نطلب منه ذلك (!)، ولم نقل بهذا (!)، وإنما أرشدناه إلى أن يلتمس مواضع الجن في بدنه، والمريض من أعرف الناس بمكان الجن منه، ثم إنَّا خيرناه بين ما يكتبه، وأرشدناه إلى ذلك، فلْيخْتَرْ بعدُ ما يراه مناسباً لحاله، ولا يلزم كتابة كل ما ذُكِرَ.
حكم الكتابة على الجلد شرعاً:
سأورد ههنا أدلة وبراهينَ من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبين أن الكتابة على الجلد سواء كان جلد بعير، أو جلد بشر يسير،، أو سعف نخيل، أو كتفاً، أو جلد عُيَيْر، ليست حراماً، أو لا تتنافى أو ليس فيها من إهانة كتاب الله من ذلكم من شيء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/115)
من المعلوم أن العرب في الجاهلية وبعد الإسلام كانت الوسائل الكتابية لديهم بدائية بسيطة، فما عرفوا من الوسائل ما نعرفه نحن اليوم، فقد كانوا فيما مضى يكتبون على جلد البعير، وعلى جلد الشاة، وعلى جرائد النخيل، وأكتاف البعير، وعلى الحجارة الرقيقة البيضاء، وعلى ألواح الخشب، ويجعلون أعواد القصب أقلاماً، فإذا كتبوا على شيء فإنما يكتبون على ما ذكرنا من الجلود والعظام، ولا أعتقد أن أحداً ما سيخالف في هذا فيدعي لهم علم الطباعة الحديث، والورق الرقيق النظيف، فهم في الكتابة إذن بين جلد بعير، أو عُيَيْر، أو جلد شاة ****، أو كتف، أو سعف، وقصب، ودواة؛ هذه هي وسائلهم الكتابية البدائية؛ فلنأتِ إلى الأدلة الدَّالِّةِ على جواز الكتابة على ما ذكرنا باختصار شديد.
الأدلة من القرآن والسنة:
أولاً: دلالة القرآن:
قال تعالى: ((وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ * فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ *)) (1).
والشاهد قوله تعالى: ((في رَقٍّ منشور)) فما الرَّقُّ (؟)
قال ابن منظور: (( ... مَا يُكْتَبُ فِيْهِ وَهُوَ جِلْدٌ رَقِيْقٌ)).اهـ (من لسان العرب).
وقال الفيروز آبادي: ((جِلْدٌ رَقِيْقٌ يُكْتَبُ فِيْهِ)).اهـ (القاموس المحيط).
وقال صاحب (البحر المحيط): ((الرق: بالفتح والكسر: جلد رقيق يكتب فيه)).
قلت: وهذا القول هو قول عامة أقوال المفسرين أيضاً، أن الرق: جلد مرقق، أو ما رققت جوانبه، وحواشيه.
قال القرطبي: ((قَالَ الْمُبَرِّدُ: الرَّقُّ ما رُقِّقَ من الجِلْدِ لِيُكْتَبَ فيه , والمنشور المبسوط، وكذا قال الجوهريُّ في الصحاح , قال: والرَّق بالفتح ما يكتب فيه وهو جِلْدٌ رَقِيقٌ. ومنه قوله تعالى: ((في رق منشور)).اهـ
ثانياً: دلالة السنة:
((عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: لما نزلت ((لا يستوي القاعدون من المؤمنين))، دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيداً، فجاء بكتف فكتبها ... )) (2).
وعند مسلم: ((فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيداً، فجاء بكتف فكتبها)).
قال النووي رحمه الله: ((قوله: (فجاء بكتف فكتبها): فيه جواز كتابة القرآن في الألواح والأكتاف، وفيه طهارة عظم المذكى، وجواز الانتفاع به)) (3).انتهى كلامه.
وعند الترمذي بلفظ: ((ايتوني بالكتف والدواة، أو اللوح والدواة)) (4).
قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: (((ايتوني بالكتف والدواة): الكتف بفتح الكاف، وكسر التاء، وهو عَظْمٌ عَرِيضٌ، يكونُ في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب، كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم)).اهـ
وفي حديث سراقة بن مالك بن جعشم قال: ((فسألته أن يكتب لى كتاب أَمْنٍ، فأمر عامر بن فُهَيْرَةَ، فكتب فى رُقْعَةٍ من أَديمٍ، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... )) (5).
ومن حديث الزهرى قال: ((جاءنى أبو بكر بن حزم بكتاب فى رُقْعَةٍ مِنْ أَدَمٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((هذا بَيَانٌ من الله ورسوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). فتلا منها آيات ثم قال ... )) (6).
والأدم: ((جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ))، كما قيل.
وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. . .)) (7).
وكان ذلك في بداية الأمر ثم أذن بالسنة بعد فكتبت، والأحاديث في الأمر بالكتابة عنه أو فيمن كتب له صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء كانت للقرآن أم للسنة كثيرة؛ فمن ذلك حديث أبي شاة قال الراوي: فقام أبو شاة ـ رجل من اليمن ـ فقال: اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((اكتبوا لأبي شاة)) (8).
وقد كان كُتَّابُ الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكتبون ما يوحى به إليه من ربه على ما تقع عليه أيديهم وما يتأتى لهم من جلود، وعظام الأكتاف، والعسب، والرقاع، وغيره ذلك (9).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/116)
فإذا ثبتت كتابة القرآن والسنة وقد جاء الأمر بهما فليس ثمة ما يكتبون عليه إذن غير ما ذكرنا من الجلود، والعظام؛ فهل تُعَدُّ الكتابة على الجلد سواء كان جلد بعير، أو كتفه، أو جلد شاة حراماً (؟) والجواب بغير ارتياب: (كلا)؛ فإذا جازت الكتابة على جلد البعير؛ فمن باب أولى على جلد البشر، وكيف إذا كان هذا البشر مسلماً مؤمناً قانتاً لله حنيفاً، ولم يك من المشركين (؟!) والمؤمن لا ينجس أبداً كما جاء في الحديث الصحيح: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ)) (10) وجِلْدُ المُؤْمِنِ بَعْضٌ مِنْهُ، وَجِلْدُهُ أَطْهَرُ مِنْ جِلْدِ البَعِيرِ، وَكَتِفِهِ؛ بلا خلاف (فَأَبْصِرْ).
((أَحَرَامٌ عَلَى بَلابِلِهِ الدَّوْحُ
حَلالٌ لِلطَّيْرِ مِنْ كُلِّ جِنْسِ)) (؟)
فأيَّ إهانةٍ لكتاب الله هذه؛ أن يُكْتَبَ على جِلْدٍ طَاهِرٍ ثَبَتَ عَقْلاً، وَنَقْلاً طُهْرُهُ مِنَ الرِّجْسِ (؟!)
فهل يقال بعد هذا أنَّ الكتابةَ على الجلد حرامُ (؟)، وفيها لكلام الله امتهان (!) لا يقول بهذا إلا من حُرِمَ الفهم الرَّجِيح، والفقه الصحيح، فأولى له أن يصمت ويستريح.
فمن فرق بين الجلدين في الجواز فعليه الدليل.
إذن حكم الكتابة شرعاً هو الجواز، فليس حراماً الكتابة على الجلود، بل هي أمر جائز لا شيء فيه.
من كتب من السلف على الجلود عامة، ومن كتب على جلود الناس خاصة:
كتابة السلف على الجلود كجلد البعير، والشاء، ((وأكتاف الإبل، وسعف النخيل))، والرقاع؛ والرُّقُوق؛ هذا أمر معلوم، مشهور، لا يحتاج إلى إقامة دليل، أو بيان حجة، فما من طالب، أو عالم، أو كاتب منهم؛ إلا وقد كتب على ذلك، بين مقل منهم، ومكثر؛ لثبوت استخدام ما ذكرنا كأداة كتابة في عصورهم، وكما جاء في كتبهم وأسفارهم التي دونوها، وزبروها، ودبَّجُوها.
وأما الكتابة على جلود الناس، فأشهر من قال وعمل بها فهو شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد تابعه على ذلك تلميذُهُ، وَقَفِيُّهُ؛ ابن قيم الجوزية، بل وهذا هو المشهور الظاهر في عصرهم، فقد جرى به عمل الناس عندهم، وستأتي الإشارة لذلك في الحاشية.
سلفنا في جواز الكتابة:
وقد ذكر ذلك عنه رحمه الله في كتابه القيم: ((زاد المعاد في هدي خير العباد)) قال رحمه الله: ((كتاب الرعاف (11): كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته: ((وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر))، وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأ، فقال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف، كما يفعله الجهال (12)، فإن الدم نجس، فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى)).
وقال أيضاً: ((كتاب لوجع الضرس (11): يكتب على الخد الذي يلي الوجع: بسم الله الرحمن الرحيم: ((قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون)). . . وإن شاء كتب: ((وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم)) (13). انتهى كلامه رحمه الله تعالى
من وافق شيخ الإسلام من المعاصرين:
فمن هؤلاء الشيخ عبد الله بن جبرين في إحدى فتاويه:
فتوى الشيخ ابن جبرين حول حكم الكتابة على جسد المريض
يقول السائل: ((عندما يكون الجني قد سكن في أي عضو من أعضاء الجسم، كاليد، او الرجل، أو الفم، أقوم بكتابة قوله تعالى: ((إن بَطْشَ رَبك لَشَديدٌ)) أو قوله تعالى: ((ن وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ)) وغيرها من الآيات، بنية طرده أو تعذيبه، فيحصل أن الجني ينفر من ذالك العضو، فما حكم ذلك حفظكم الله (؟؟)))
الجواب: ((لا بأس برقية المصروع، والذي غلبت عليه الرياح الشيطانية، وإذا جرب الكتابة على بعض الأعضاء لآية أو لبعض آية، وعرف أن ذلك الجني ينفر من هذه الكتابة، ويتألم منها، فلا بأس بذلك ولو تضرر الجني، ولو مات بهذه الكتابة، فإنه هدر حيث إنه تعدى وظلم بهذه الملابسة، وأضر بذلك الإنسان، فيجوز طرده بالرقية بآيات أو أحاديث أو أدعية لها تأثير في شفاء ذلك المصروع)). انتهى كلامه
ومن هؤلاء أيضاً:
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
وقد ذُكِرَ عنه أنه جرب بنفسه كتابة قوله تعالى: ((فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت)) لعلاج الحزاز (14) ـ مرض جلدي ـ فنفعت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/117)
قيل ذكر ذلك في شرحه على (صحيح البخاري) (كتاب المرضى والطب).
أدلة أخرى على جواز الكتابة على الجلد، ما بين العينين، وعلى الرقبة:
فمن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى وهو حديث طويل جداً نكتفي بالشاهد منه قال: ((. . . قال أبو سعيد فإن لم تصدقونى فاقرءوا (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا)، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتى، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقوامًا قد امتُحِشُوا، فَيُلْقَونَ فى نَهَرٍ بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينْبُتُونَ فى حافتيه كما تَنْبُتُ الحبة فى حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظِّلِّ كان أبيضَ، فيخرجون كأنَّهم اللُّؤْلُؤُ، فَيُجْعَلُ فِى رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عُتَقَاءُ الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه)) (15).
وفي رواية أخرى عنده أيضاً: ((. . . فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فى رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عُتَقَاءُ اللَّهِ الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. . .)).
وفي رواية عند أحمد بلفظ: ((فَيُكْتَبُ فى رِقَابِهِمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ عز وجل ثم يدخلون الجنة فيسمَّون فيها الجهنَّميِّينَ)) (16).
قلت: في هذه الرواية تفسير لمعنى الختم، وهو الكتابة.
وفي رواية أخرى عنده من طريق أنس رضي الله عنه: ((. . . وَيُكْتَبُ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ هؤلاء عُتَقَاءُ اللَّهِ عز وجل فيذهب بِهِم فيدخلون الجنة فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء الجهنَّميُّونَ فيقول الجبار بل هؤلاء عُتَقَاءُ الجبار عز وجل)) (17).
ووجه الدلالة في روايات البخاري هو قوله: (في رقابهم الخواتيم) التي هي الكتابة في روايات أحمد، والدارمي؛ فدل هذا على أن الكتابة على الجلد سواء كان جلد الرقبة، أو ما بين العينين ليست مذمومة شرعاً، ولا مستقبحة، ولا مستكرهة، بل هي كتابة تشريف، وتفضل ونعمة.
مسألة وجوابها:
أليست الكتابة على أجساد المرضى، وفي أكفهم، وعلى صدورهم من أفعال السحرة (؟)، أليس في هذا تشبه بهم (؟)
فهل يُعَدُّ الكاتب على جلده، أو على جلد المريض متشبهاً بالسحرة (؟؟) وهل الكتابة على الجلد من أعمال السحرة، وأفعالهم (؟)
والجواب: قد بيَّنَّا من قبل أن الكتابة على الجلود أمر قد جرت به العادة عند العرب، والمسلمين، فقد اتخذوا الجلود، والعظام؛ وسيلة للتدوين، وحفظ العلوم، وكتابة الوحي المنزل من السماء؛ فليست الكتابة على الجلود من أفعال السحرة أصلاً، فهم في هذا يجرون على ما جرت به العادة، ودعت إليه الضرورة، وتعارف عليه الناس في هذا الأمر.
والسحرة يكتبون بالمداد المباح، وبالزعفران، ويتخذون الأداوة، ويكتبون على الرقاع، والقراطيس، والكاغد (18)؛ كما يكتبون على الجلود؛ فمن قال بأن الكتابة على الجلد فيها تشبه بهم، لزمه شرعاً أن يحرم الكتابة بالمداد المباح، والزعفران، والكتابة على الكاغد، والقراطيس، والجام (19)، فهذا كذاك لا فرق.
والسحرة يكتبون على الكاغد، والقراطيس ويعطونها المرضى يذبونها في الماء ثم يشربونها، ويتنشرون بها؛ فهل نحرم الكتابة على الكاغد، ومحو، وإذابة المكتوب في الماء (؟؟)، ونجعل من كتب شيئاً من القرآن بالزعفران؛ وأذابه، وغسله بالماء، وشربه، واستشفى به متشبهاً (؟)
كذلك هم يقرؤون الرقية، والقرآن على المرضى لِيَلْبِسُوا على الناس أمرهم، ويُعَمُّونَ على الدهماء حالهم، وطرق علاجهم الشركية، فتعمى عليهم في شأن السحرة الأنباء، ويلتبس عليهم الأمر، فهل نترك قراءة الرقية، والقرآن على الناس، ومن به جِنَّةٌ؛ ومن هو مَطْبُوبٌ، لأن السحرة كذلك يفعلون (؟).
كذلك هم يكتبون في الأواني بالمداد المباح، وبالزعفران، ثم يلقون عليها الماء، أو يغسلونها بماء المطر، أو مياه الآبار، والأنهار؛ فهل يا ترى من فعل مثل هذا عُدَّ بهم متشبهاً، ولطرقهم سالكاً (؟).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/118)
ومن السحرة من يحفظ الفاتحة، ويكتبها للمرضى، ومنهم من يحفظ قصار السور، وهكذا وهلمَّ جراً، فهل نحرم كل ذلك لأن السحرة دخلوا هذا المسلك، وفعلوا هذا الفعل (؟؟).
ضابط التشبه بالسحرة في هذا الأمر:
وضابط التشبه في نظري بالسحرة في هذا الأمر أن يجمع الكاتب على جلده، أو على جلد المريض بين المشروع، والممنوع؛ وذلك بأن يكتب مثلاً قرآناً وشيئاً آخر معه فيه شرك أو هو مظنة الشرك؛ فيجمع بين الحق والباطل، وما هو مشروع، وما ليس بمشروع، وكأن يكتب أيضاً بعض الاستغاثات الشركية، أو أسماء بعض الجن، أو بعض الكلمات الأعجمية التي لا يفقه معناها، ولا يحسن قراءة مبناها، مما يفعله السحرة، أما إذا كتب قرآناً خالصاً، أو دعاءً من أدعية الاستشفاء، يلتمس بذلك دفع البلاء، وعلاج الداء؛ فليس ذلك بشرك، وليس هو بحرام.
فلا يعد هذا الأمر تشبهاً؛ إذ ليست الكتابة على الجلد أمراً اختص به السحرة، دون سائر الناس، بل هو أمر مشترك لا يختص به السحرة دون غيرهم.
من كتب من السلف في الأواني وعلى الزجاج بالمداد المباح والزعفران:
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: ((كتاب لعسر الولادة
قال الخلال حدثني عبد الله بن أحمد قال رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف، يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنه لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، ((كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ)) (20).
((كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها)) (21).
قال الخلال أنبانا أبو بكر المروزي، أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله (!) تكتب لامرأة قد عسر عليها ولدها منذ يومين (؟) فقال: قل له: يجيء بجام واسع، وزعفران، ورأيته يكتب لغير واحد (22).
............................. ثم قال ابن القيم متمماً: وكل ما تقدم من الرقى، فإن كتابته نافعة.
ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه، وجعل ذلك الشفاء (23) الذي جعل الله فيه.
كتاب آخر لذلك يكتب في إناء نظيف: ((إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت)) (24).
وتشرب منه الحامل، ويرش على بطنها)). انتهى كلامه رحمه الله بتصرف يسير من كتاب: (الطب النبوي).
مسألة وجوابها:
لقائل أن يقول: لِمَ لا يُكْتَفَى بقراءة الرقية على الماء، أو على الزيت، ومن ثم الشرب منهما، والمسح بهما دون كتابتها، أليس ذلك بأيسر (؟).
فأقول: ألم يكن في وسع شيخ الإسلام ابن تيمية قراءة الأية ـ التي يكتبها على جبهة من به رعاف ـ على شربة ماء، أو قليل من الزيت ثم يدفعه لمن به رعاف؛ فيشربه، أو يدهن به، هل خفي وغاب عنه هذا (؟).
لكن ولآن للكتابة معنىً آخر ولوناً آخر من ألوان التداوي والاستشفاء بكتاب الله كتبها وهو داخل تحت مطلق الاستشفاء بالقرآن الكريم فقد ذكر الله أن القرآن شفاء.
وكذلك ألم يكن في وسع السلف قراءة القرآن على الماء ثم شربه لماذا يكتبونه على الكاغد (؟) وفي إناء نظيف (؟)، وعلى جام زجاج أبيض ثم يغسلونه بالماء (؟) ألم يكن أيسر لهم أن يقرؤوه على الماء (؟) لماذا يكتبونه ثم يلقون عليه الماء فيغسلونه ثم للمريض يسقونه (؟؟) لأن لهم فهماً أوسع من أفهام أهل العصر في مفهوم الاستشفاء والعلاج بالقرآن فما ضيقوا، أو حجروا واسعاً، بل لهم في كل ذلك سعة.
مسألة:
قد يعترض أحدهم فيقول ليس الخلاف بيننا في حكم الكتابة، بل في الفعل إذ لم يجرِ به عمل السلف (!).
ونجيبه بما يلي:
مَنْ كَتَبَ من السلف في كفيه وعلى نعليه (؟):
حدثنا وكيع عن أبيه عن عبد الله بن حنش قال: ((رأيتهم عند البراء يكتبون على أكفهم بالقصب)) (25).
أخبرنا محمد بن سعيد أخبرنا أبو وكيع عن عبد الله بن حنش قال: ((رأيتهم يكتبون عند البراء بأطراف القصب على أكفهم)) (26).
فماذا بعد هذا التصريح (؟!) وهل يكتبون عنده إلا العلم (؟!) وهل العلم إلا (قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه) (؟!)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/119)
أخبرنا مالك بن إسماعيل ثنا مندل بن علي العنزي حدثني جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: ((كنت أجلس إلى ابن عباس؛ فأكتب في الصحيفة حتى تمتلىء ثم أقلب نعلي، فأكتب في ظهورهما)) (27).
فماذا بعد النعال (؟!) أَوَلَيْسَ جلد المؤمن بأطهر لآيات الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ من نعلي سعيد بن جبير رضي الله عنه (؟) وأين ابن عباس رضي الله عنه ألم ير تلميذه يمتهن العلم بكتابته على ظهور نعليه (؟) أم ربما أن الأمر لا يعنيه (؟) لو رآك الشيخ تكتب بين يديه على النعال؛ لضربك بالنعال، ولم يُبَال بعدها أنت في أي حال (!)
لعل نعال سعيد من جلد البعير، أو العُيَيْر ـ سِيَّان ـ لذا لم ير حرجاً أن يكتب العلم في ظهورهما، وقد جرت بذلك سنتهم وعادتهم، وما الذي حمله على ذلك (؟) أليس حب العلم، وخشية فواته (؟؟؟!)، وربما دعت الضرورة، والحاجة، والإملاقُ، فهو (صُفْر كَفٍّ لم يُسَاعِدْهُ السَّبَب) (!) فكيف بمن مسه الشيطان بنصب وعذاب (؟)، وتلبسه جان يكون معه حيث كان (؟؟!) أليست ضرورته قاضية؛ بأن يمسه أيضاً بكتابته على جسده آيات الرحمن (؟!).
فأين الذين يبحثون عن الدليل (؟)
يقول أحدهم في معرض رده على ابن القيم: ((أن ابن القيم رحمه الله لم يذكر دليلاً على الجواز لا من الكتاب ولا من السنة، ولا من فعل السلف، سوى ما ذكره عن شيخه رحمه الله. . .)).اهـ
هكذا بهذا اللفظ: ((سوى ما ذكره عن شيخه))، عَجَباً لك (!) وهل رأيت ابن تيمية في كنيسة (؟!)، أم رأيته في بيعة (؟!) أم رأيت في وسطه زُنَّاراً (؟!) (28)
لعلك تقول: ويش شيخ الإسلام ابن تيمية (؟!)، ومن ابن القيم (؟!)؛ فإن الذي أراه في هذه المسألة. . . (!).
أليس ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين)) (29).
أليس ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم؛ عُدُولاً فُحُولاً (؟!).
أليس شيخ الإسلام ابن تيمية، وقَفِيُّهُ ابن القيم ينفون عن العلم تحريف الغالين (؟)، فهل غالوا في فهم الاستشفاء بكتاب الله، عندما كتبوه على جباههم (؟!).
أم هل انتحلوا العلم فهم بكتابة آيات الله على جباههم؛ مبطلون (؟).
أم تأولوا أن الكتابة على الجباه من معاني الاستشفاء؛ فهم جاهلون (؟!).
فما ظَنُّ المعترض باثنين، الله وفقهما (؟!) فكيف إذا كان الأول ابن تيمية، وكان ابن القيم رِدْفاً له (؟!)، فما ضَيَّعَهُمَا الله إلى يومنا هذا، فما زالوا ظاهرين، والناس عليهم عيال، ينهلون من علومهم، ويغترفون من فهومهم (!)
ولمثل هذا نقول: على رِسْلِكَ: أولاً: أَيْنَ الدَّلِيْلُ عَلَى الْمَنْعِ (؟) أنت لم تورد دليلاً على بدعة، أو حرمة هذا العلاج، فمن اعترض، ومنع فعليه الدليل.
ثانياً: أنت تعترض لأنك ترى رأياً آخر هو محض اجتهاد منك لا اعتبار له، إذ ليس له حظ من النظر، وقولك: ((لذا فإن الذي أراه في هذه المسألة، أن الأولى ترك ذلك، والاقتصار على الرقية الشرعية))، هذا رأي محض، فمن أراد أن يرد شيئاً، أو أن يعترض فَلْيَأْتِ بالبينة، ولْيُقِمِ الدليل، لا أن يقول: ((فإن الذي أراه. . .)) فإن الذي تراه لا يراه شيخ الإسلام، ولا يلزم به الناس شرعاً، وليس على الناس اتباعه، لك ما ترى، ولغيرك ما يرون، إذا عريت المسألة عن الدليل، فلم الإنكار، والاعتراض إذن (؟).
ثالثاً: ليس كل ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو صحابته، أو تابيعهم؛ فإنه لا يجوز فعله، أو الأولى تركه، بل قد يتعين لما في ذلك من المصلحة، ودفع المفسدة، وهأنذا أورد أدلة على ذلك، فمن ذلك: جمع القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات ولم يجمع القرآن في مصحف، وكتاب واحد، فلم يؤلف بينه من الرقاع والأكتاف ومضى الأمر على ذلك إلى أن اسْتَحَرَّ القتل بالصحابة في مواطن القتال فخشى عمر رضي الله عنه أن يذهب القرآن بذهابهم فأشار على أبي بكر رضي الله عنه بجمعه، فقال الصديق: ((كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (؟)، فلم يزل عمر يراجعني فيه، حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/120)
قال زيد رضي الله عنه بعد أن أنيطت به هذه المهمة الصعبة: ((فَقُمْتُ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالأَكْتَافِ وَالْعُسُبِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، حَتَّى وَجَدْتُ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِىِّ، لَمْ أَجِدْهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ)).
قال العمروني: فلو عاد الأمر إلى الأَوْلَى لما جمع القرآن، لأن هذا بخلاف فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان ذهاب القراء بالموت، والقتل؛ له ذهاباً.
لكن لمَّا ترتبت وتأكدت منفعة ذلك، وأن به صلاح الدين، وحفظ كتاب الله؛ تعين جمعه، والتأليف بين أجزاءه.
ومن ذلك أيضاً: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقرإ القرآن على ممسوس قط، وما صح ذلك عنه أبداً، وإنما كان قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاء مريض يشتكي المس، ومن به جنة؛ أن يقول للجني المتلبس به: ((اخرج عدو الله أنا رسول الله))، كذا لم يقرأ على مسحور، أو معيون، بل يدعو للمريض، ويصك جنه وشيطانه، ويضرب صدره، فمن قال بالقراءة على مرضى السحر، والعين، ومن به جنة، فقد خالف الأولى، ومن اعترض فعليه الدليل.
والأمر منوط بجلب المصالح، ودفع المفاسد، فإن كان الفعل ينفع، ويدفع، أي تحققت مصلحته، وليس فيه مفسدة، ولا بدعة ولا شرك فما المانع إذن (؟) ولا شك أن الشريعة قد جاءت بهذه القاعدة العظيمة التي قررها أهل العلم، فهذا من مقاصد ديننا العظيم، الحنيف.
شواهد حديثية على جواز الكتابة تجويزاً للمصلحة، وأن الكتابة على الأجساد ليست منكرة شرعاً:
ومن ذلك ما ورد في صفة خاتم النبوة، قال الراوي: ((فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة))، وفي بعض الرويات: ((كأنه بيضة الحمامة))، وفي بعض الروايات مكتوب عليها: ((محمد رسول الله))، و ((سر فأنت المنصور))، وبغض النظر عما قاله الحافظ في (الفتح) من عدم ثبوت الكتابة على خاتم النبوة إلا أن الأمر ليس منكراً شرعاً؛ أقصد أن الكتابة قد تكون لحكمة تنفع البلاد، وتقي والعباد، ويؤيد ما قلت الأحاديث الصحيحة في صفة الدجال ووصفه، فقد جاء في الصحيحين كما عند البخاري أبي عبد الله: ((وإن بين عينيه مكتوب كافر))، وعند أبي الحسين مسلم بن الحجاج: ((إنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه من كره عمله، أو يقرأه كل مؤمن))، وعنده أيضاً: ((ومكتوب بين عينيه ك ف ر))، هكذا بحروف مقطعة، فدل هذا على أن الكتابة بين العيون وعلى الجلود ليست مستقبحة شرعاً، وليست مكروهة، بل قد تتعين كما هنا لما تترتب عليها من فوائد، وعوائد جمة، تنفع البلاد، وتقي العباد؛ شر الفتنة والفساد.
نكتة:
ومن عجب أن بعض من يقول بترك الكتابة على أجساد المرضى، ويرى أن هذا الفعل هو خلاف الأولى يرى جواز الاغتسال بماء الرقية في المراحيض، ودورات المياه، فلله أبوه (!)
وهل اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بماء الرقية في المراحيض، ودورات المياه (؟!)، وهل فعل أحد من الصحابة ذلك (؟!) أليس هذا بخلاف الأولى (؟) أليس الأولى تركه أيضاً (؟)
ولمن يقول بجواز الاغتسال بماء الرقية في المراحيض، ودورات المياه لغرض العلاج؛
نقول: هل يجوز التبول في هذا الماء (؟) هل يجوز التطهر به، وإماطة الأذى من بول وغائط (؟؟) أعتقد أن الجواب قياساً على ما يقولون: نعم (!) وإن قالوا: لا يجوز فقد تناقضوا (!) ولعمر إلهك إن قولهم بجواز الاغتسال بماء الرقية في المراحيض لفقه لعجيب، إذ يجيزون للمريض أن يغتسل، ويفيض ماء الرقية على جلده، وجسده في المرحاض، ولا يجوز له كتابة آية على جسده الطاهر وهو في بيت نومه، وسريره (!) وليس لهم في هذا الفقه من سلف، بل خلف يرى الضرورة، والمصلحة، وهل الضرورة، والمصلحة، تبيح هذا الذي تقولون، وتمنع الكتابة التي نقول (؟).
فحنانيكم لا تُحَجِّرُوا واسعاً وسعه الله، وقد جرى بالكتابة على اختلاف أنواعها عمل بعض الأئمة الذي يهدون بأمر الله، وهم مهتدون.
هذا وصلى الله على نبيه ومصطفاه
وكتب أبو عبيد العمروني
ــــــــــــــــ
(1) سورة الطور الآيات: (1 ـ 3).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/121)
(2) البخاري (كتاب الجهاد) (باب قوله عز وجل ((لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر))) (حديث رقم: 2831).
(3) النووي (صحيح مسلم بشرح النووي) (سقوط فرض الجهاد عن المعذورين) (حديث رقم:3516).
(4) الترمذي (تفسير القرآن) (ومن تفسير سورة النساء حديث رقم: 3031).
(5) البخاري (مناقب الأنصار) (حديث رقم: 3906).
(6) النسائي (القسامة) (حديث رقم: 4873).
(7) مسلم (الزهد والرقاق) (حديث رقم: 7510).
(8) البخاري (اللقطة) (حديث رقم: 2434).
(9) قال زيد بن ثابت رضي الله عنه عندما أمره أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يتتبع القرآن ويجمعه: ((فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع، والأكتاف، والعسب، (واللخاف) وصدور الرجال ... )).صحيح.
(10) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(1) قلت: قوله: (كتاب الرعاف، كتاب لوجع الضرس) أي: ما يكتب للرعاف، ما يكتب لوجع الضرس.
(12) قلت: فيه دليل على أن العلاج بالكتابة على جبهة المريض أمر مشتهر معروف في عصره فلم يتفرد به رحمه الله، بل لم يحدثه ابتداء، بل كذلك الناس يفعلون، لذا أفتى بعدم جواز كتابة القرآن بدم الراعف، لفعل جهال الناس في عصره لهذا، وهذه فائدة لم أر أحداً قد أشار إليها.
(13) (ج 4 ص 328، 329 حرف الكاف) تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط.
(14) قلت: تابع في هذا ابن قيم الجوزية فكتاب الحزاز مذكور في: (كتاب الطب النبوي) له رحمه الله.
(15) البخاري (كتاب التوحيد) (حديث رقم: 7439).
(16) أحمد (مسند جابر بن عبد الله) (حديث رقم: 14865).
(17) أحمد (مسند أنس بن مالك) (حديث رقم: 12804)، والدارمي (المقدمة) (حديث رقم: 53).
(18) الكَاغَِدُ: (بفتح العين وكسرها،ج: كَوَاغِدُ) (معربٌ: القِرْطَاسُ، الورق الصالح للكتابة، أو اللَّفِّ، الصحيفة يكتب فيها).اهـ (المحيط، الوسيط، القاموس المحيط، المغني).
(19) الْجَامُ: (إناءٌ من فضَّةٍ من كأسٍ ومشربةٍ ونحوهما وفي المغرب الجام طبقٌ أبيض من زجاجٍ أو فضَّةٍ).اهـ (ابن منظور، لسان العرب).
(20) سورة الأحقاف الآية: (35).
(21) سورة النازعات الآية: (46).
(22) قلت: وكأن الإمام أحمد بن حنبل جعل الكتابة ديدناً له يعالج الناس بها فليس يكتفي بمرة أو مرتين.
(23) فعدَّ الكتابة نوعاً من أنواع الاستشفاء ولم يفرق بين أنواعها فلك أن تكتب في كاغد، أو صحن، أو صحيفة، أو جام زجاج، أو قرطاس، أو على جلد المريض ... وهذا فهم واسع حسن جميل لمعنى الاستشفاء الشرعي، ليس بمقبوح ولا بِمُذَمَّمٍ، وليس بدعة كما يدعي بعضهم بفهمهم الضيق.
(24) سورة الانشقاق الآيات: (1 ـ 4).
(25) ابن أبي شيبة (المصنف) (كتاب الأدب) (من رخص في كتابة العلم) (حديث رقم: 25915).
(26) سنن الدارمي (المقدمة) (حديث رقم: 512).
(27) سنن الدارمي (المقدمة) (حديث رقم: 510).
(28) رحم الله الإمام الشافعي فهو صاحب هذه الكلمة قالها لرجل عندما سأله أحدهم عن مسألة فقال الشافعي: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه ولعى آله وسلم كذا وكذ، فقال رجل: ما تقول أنت (؟) فقال: سبحان الله (!) أتراني في كنيسة (؟!) أتراني في بيعة (؟!) أترى على وسطي زُنَّاراً (؟!)؛ أقول لك: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت تقول: ما تقول أنت (؟)، الزُّنَّارُ: الحزام، والنطاق يُشَدُّ به الوسط، والجمع: زَنَانير.
(29) الحديث فيه مقال، مختلف فيه، إلا أنه صحيح المعنى، وقد صحح سنده الإمام أحمد.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[04 - 01 - 08, 01:31 م]ـ
لكن ماذا لو كتب الآية على مشط قدمه؟
وقد رأيت من يفعل ذلك
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[05 - 01 - 08, 02:44 م]ـ
أبو معاذ الحسن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بخصوص (لكن ماذا لو كتب الآية على مشط قدمه؟)
سوف ارسل لك رد الشيخ ابي عبيد العمروني يوم الثلاثاء ان شاء الله
بارك الله فيك وفي حلمك
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 01:26 م]ـ
أخي الفاضل (أبو معاذ) رحمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سألت المؤلف عن الكتابة على مشط القدم - فهذا مقطع من جوابه
فأنا لا أقول بالكتابة على مشط القدم ولم أفعل هذا ولن أجيز لأحد أن يفعل هذا
احسن الله إليك
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[06 - 01 - 08, 10:13 م]ـ
جزاك الله خيراً ....(89/122)
وجوب صلاة الجماعة في سفر.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[04 - 01 - 08, 02:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واصلي واسلم على من لا نبي بعده
إخوتي الكرام .......
هل صلاة الجماعة تكون واجبة للمسافر النازل في مدينة المساجد فيها متواجدة بكثرة والنازل هذا يسمع الأذان من محل إقامته؟
وسمعت من شيخ يقول: حضور جماعة الصلاة في حق المسافر النازل تكون على وجه الإستحباب وكان دليله (لا جمعة للمسافر).
وهل هذه المسألة محل خلاف ونقاش بين اهل العلم؟
ودمتم بألف خير
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[05 - 01 - 08, 11:51 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب: انظر لهذا الرابط فقد سبق بحث المسألة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93131
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 10:06 م]ـ
الحمد لله وبعد:فإن نصوص الوعيد الواردة في المتخلف عن صلاة الجماعة إنما هي في حق المقيم الخالي من الأعذار. أما المسافر فلا يشك في سقوط وجوبها عليه. و حديث المتخلفين عن الصلاة خلف رسول الله ـصلى الله عليه وآله ـ بمنى،واقراره لهما،دليل على استحبابها للمسافرين إذا كانوا جماعة. وقد وجدت على ذلك دليلا آ خرلاأعلم أحدا سبقني إليه وهو ما رواه البخاري وغيره عن أَبُي إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِىُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِى كَبْشَةَ فِى سَفَرٍ، فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِى السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و آله وسلم - «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا». ووجه الحجة فيه أن المرض مسقط لوجوب صلاة الجماغة بإجماع،فلما قرن به السفر دل على استوئهما في الحكم ..... والله أعلم
ـ[أبو أميرة المغربي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 12:25 م]ـ
ووجه الحجة فيه أن المرض مسقط لوجوب صلاة الجماغة بإجماع،فلما قرن به السفر دل على استوئهما في الحكم
أقول: ليس هذا بلازم ... فقد يسقط المرض ملا يسقطه السفر ...
ـ[أبو أميرة المغربي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 12:51 م]ـ
وقد وجدت على ذلك دليلا آ خرلاأعلم أحدا سبقني إليه وهو ما رواه البخاري وغيره عن أَبُي إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِىُّ
أقول:
بل قد سبقك بهذا العلامة ابن علان في " دليل الفالحين " حيث قال:
ويؤخذ من الحديث تأييد من ذهب إلى أن الأعذار في ترك الجماعة مسقطة للحرج محصلة للفضيلة
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 02:01 م]ـ
الله اكبر يا الهلالي ...... جزاك الله خير على هذا الإستدلال الجميل.
وجزا الله خير ابو أميرة المغربي على تعقيبه.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 03:49 م]ـ
ياأبا أميرة.عفا الله عنك .. أما قولك:
أقول: ليس هذا بلازم ... فقد يسقط المرض ملا يسقطه السفر
فإني أقول: قرأت سليمى بضد ما اقرا أنا *****اقرأ ألم نشرح وتقرأ لي عبس
فنحن في باب الفضل (اكتبوا لعبدي مثل ماكان يعمل مقيما صحيحا) ولهذه النكتة كان ابن عمر ــوهو من هو في الحرص على الفضل والإتباع ــ لايتنفل في السفر، ويقول:لوكنت مسبحا لأتممت صلاتي ...
وأما دعواك أن ابن علان قد سبقني لهذا الإستدلال،فوددت والله ذلك لكي يكون لي سلف فيما قلت ولن يضيرني
ذلك وما نسبت الى نفسي هذا الإستدلال إلا من باب (وأما بنعمة ربك فحدث) ومن نظر فيما نقلت علم أنك أخطأت وتعسفت ولا أدري الساعة منشأ الغلط عندك (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) وبطر الحق وغمطه عند الله عظيم.وأدع للقراء الحكم على فعلك بعد أن يتأملوا في نقلك "ويؤخذ من الحديث تأييد من ذهب إلى أن الأعذار في ترك الجماعة مسقطة للحرج محصلة للفضيلة''
ـ[أبو أميرة المغربي]ــــــــ[10 - 01 - 08, 01:41 ص]ـ
ياأبا أميرة.عفا الله عنك .. أما قولك:
أقول: ليس هذا بلازم ... فقد يسقط المرض ملا يسقطه السفر
فإني أقول: قرأت سليمى بضد ما اقرا أنا *****اقرأ ألم نشرح وتقرأ لي عبس
فنحن في باب الفضل (اكتبوا لعبدي مثل ماكان يعمل مقيما صحيحا)
دعك من هذا يا أخي ... سواء قرأت (ألم نشرح) أو (عبس) فكل قرآن. بل إن قاريء (عبس) أكثر حسنات ممن قرأ (ألم نشرح) ... فإياك و مجاراة الشعراء، و الحوم حول عن حمى القرآن.
هذا أولا،
و أما ثانيا: فقولك " نحن في باب الفضل ... " فأقول: ليس على هذا كان التعقب. إنما كان التعقب على وجه استنباطك حكم إسقاط الوجوب على المسافر ...
فتأمل ...
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[10 - 01 - 08, 10:23 م]ـ
الله المستعان. وعليه التكلان.ولاحول ولاقوة إلا بالله
ـ[سامح رضا]ــــــــ[20 - 01 - 08, 03:29 م]ـ
بارك الله في الجميع.(89/123)
توسعة المسجد الحرام
ـ[جامع البواردي]ــــــــ[04 - 01 - 08, 04:11 م]ـ
توسعة المسجد الحرام
د. يوسف بن عبدالله الأحمد
كانت أول توسعة للمسجد الحرام في الدولة السعودية عام 1375هـ وتمت في عام 1384هـ وفي عام 1406هـ هيأ سطح المسجد بالرخام البارد للصلاة فيه، وفي عام 1409هـ تمت التوسعة الحديثة ما بين باب الملك عبدالعزيز وباب العمرة.
ويستوعب المسجد الحرام بأدواره والقبو والسطح والساحات الخارجية كلها مع حساب الطرقات والممرات داخل المسجد وفي الساحات الخارجية على اعتبار أعلى درجات الزحام الشديد؛ أي لكل متر مربع (2.5 مصلي) فإنه لا يتجاوز تسعمائة ألف مصلٍ.
والإشادة بما مضى لا يعني الاكتفاء به، والمقترح أن تكون التوسعة ضخمة جداً تستوعب أضعاف هذا العدد، فيعاد بنيانه ليكون دائرياً ومن سبعة أدوار يستوعب ما لا يقل عن عشرة ملايين مصلٍ، ويسهل من خلاله الطواف من سائر الأدوار، فالشكل الدائري يسهل شأن الطواف بخلاف المبنى القائم الآن فإن أضلاعه مستقيمة ومتفاوتة الطول فيثقل الطواف من خلالها؛ لأنه لم يعد لذلك.
ويخصص دور مستقل للنساء، وقد يستغرق هذا المشروع أعواماً عديدة، لكن المهم تحديد صورة المشروع ومراحل تحقيقه.
وأما مشكلة قرب المسعى من المسجد فيمكن معالجتها بطريقة هندسية سهلة يتحقق بها اتساع المسجد مع بقاء المسعى، وهي: دخول أدوار المسجد في منتصف ارتفاع أدوار المسعى، وفي المقابل يكون المسعى داخلاً في منتصف ارتفاع أدوار المسجد.
الجانب الثاني في المشروع: إعادة بناء المنطقة السكنية المجاورة للحرم وتحويلها إلى مجمعات سكنية تستوعب هذه الأعداد الكبيرة مع سعة الطرق التي تسهل حركة الذهاب والعودة من مبنى المسجد الحرام بعيداً عن السيطرة التجارية الفردية كظاهرة الأبراج الفارهة باهظة الثمن والتي تمتلئ أدوارها بالأسواق التجارية والتي يظهر فيها بجلاء المصالح الفردية دون اعتبار المصلحة العامة.
وما طرحته هنا هي صورة ذهنية يتمناها جميع المسلمين ويشتد حماسهم إليها حال معاناتهم مع الزحام الشديد في المناسك وأزمة السكن وضيق المطاف. فهل هذا الموضوع هو من أولويات إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة الحج، ورئاسة الحرمين، ومعهد أبحاث الحج، ولجان تطوير المناسك، وهل هناك مشروع هندسي للمسجد الحرام والمنطقة السكنية للحجاج والمعتمرين والمشاعر المقدسة ولو على مدى عشرات السنين؟.
وهل يمكن بيان ذلك بشفافية لعموم الناس أو سيكون الجواب بأسلوب الإجمال دون التفصيل؟!.
* أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام
ناسوخ 012678535
مع تحيات مجمع البواردي الخيري
ناسوخ 2134555 هاتف 4958888 جوال 0559064662 MB
قال الشيخ الألباني :
.2@HOTMAIL.COM
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[04 - 01 - 08, 08:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[04 - 01 - 08, 09:18 م]ـ
" وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ".
ـ[الخبوبي]ــــــــ[04 - 01 - 08, 09:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد العفاسى]ــــــــ[15 - 01 - 08, 10:58 ص]ـ
اللهم ارزقنى المشاركة فى توسعة الحرم
أنا و إخوانى(89/124)
سؤال مهم عاجل: في الذهب
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[04 - 01 - 08, 05:46 م]ـ
رجل اشترى من آخر (10) كيلو ذهب مصنع ويسدد قيتمها على التصريف ولما جاء ولما صرفها تغيرت قيمة الذهب إلى أضعاف؟
فماذا يجب على المشتري قيمة الذهب يوم التعاقد أو يوم الرد
شاكراً ومقدراً(89/125)
من هو ولى أمر هذه الأسرة؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[04 - 01 - 08, 08:32 م]ـ
مات الوالد تاركا زوجته و ابنته الكبرى و يليها أخان بينهما سنة من العمر.
السؤال الأول: من هو ولى أمر هذه الأسرة علما بأن الأخ الكبير عمره 20 عاما و الذى يليه 19 عاما. و الأخت تكبرهما بحوالى خمسة أعوام.
السؤال الثانى:
إذا فعلت هذه الأخت أمرا يراه أكبر الأخين جائزا و يراه الآخر غير جائز:
1 - لمن الحكم فى المسألة؟
2 - هل يجوز للأصغر أن ينكر بيده بأن يضربها، أو غير ذلك؟ (فى حالة أن كان الخلاف سائغا)
3 - هل يجوز للأصغر أن ينكر بيده بأن يضربها، أو غير ذلك؟ (فى حالة لم يكن الخلاف سائغا عنده و إن ساغ عند أخيه الآخر و عندها)
و أخيرا مثال لهذا السؤال العام و لكن لعل المثال لا ينطبق تماما على ما فات.
المسألة فى كلام هذه الأخت على الشات مع بنات تعرفهن جيدا ممن هم زميلاتها فى الجامعة أو جاراتها أو قريباتها مع العلم بأن الجهاز موضوع فى مكان يستطيع أى أحد أن يرى ما يكتب على شاشته.
الخلاف فى قول الأخ الأصغر أن هذا قد يجر إلى كلامها مع بنات لا تعرفهن و بالتالى قد يكون فيهن من هو رجل يكذب بخصوص هويته و يدعى أنه بنت.
أرجو الفصل.
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[05 - 01 - 08, 08:36 م]ـ
للرفع
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[05 - 01 - 08, 08:42 م]ـ
إذا فعلت هذه الأخت أمرا يراه أكبر الأخين جائزا و يراه الآخر غير جائز:
أرجو الفصل.
تقصد ان الاخ صاحب ال20 عام والاخت الكبرى يروا ان الموضوع مباح
والاخ الاصغر 19 عام هو الذى يراه حرام
ـ[ابو عبيدة الوديع]ــــــــ[07 - 01 - 08, 01:12 م]ـ
الحقيقة أن الاختلاف في فعل أهو جائز أم لا،لا يجوز أن يبقى كذلك في أمور الحياة الأسرية فلا بد من مرجح تتفق عليه الاسرة ليكون مرجعاً وخاصة ان اعمارهم تقل عن الأربعين عاما، والمرجح اما باعتماد شخص مثقف يؤمن دينه وعلمه من أقرب الناس عليهم العم أو الخال أو ممن يثقون به اذا كان كبيرا في السن. واما بالرجوع الى الاصول العلمية في الفقه كماصد التشريع بكون أحدهما ذي ثقافة عالية او تخصص في الفقه الاسلامي ومقاصد التشريع. بغض النظر عن السن للاخوة هنا، اذا تعلق الامر بمصير البنت كما هو الحال هنا وكان الاصغر اكثر ارتباطا بدينه.
وانا اميل الى القول بعدم السماح للاخت بالحديث مع الشات هنا اذا كان تدينها ليس عميقا وناتجا عن ثقافة وعلم، ككونها من اسرة محافظة ولا تعلم أن الفعل في الشريعة الاسلامية اذا كان مباحا وكان اثره او نتيجته ستؤدي حتما او في اغلب الظن بل واقول احتمال قليل الى الوقوع في شبهة او حرام او ما يؤثر على السمعة لها أو لعائلتها مستقبلا, واقول هذا ليس من باب التشدد، وانما من باب الحرص على الأعراض والانساب والشرف والتي تشدد الاسلام فيها لما فيها من سعادة واستقامة لحياة الفرد والمجتمع.
هذا اذا سلمنا بصحة القول بجواز دخول النت على بيوت اعمار شبابها لا تقل عن الثلاثين وهم عزّاب ولا ولي امر لهم (الاب) الواعي المثقف. وشكرا ودلنا واياكم على الخير والهداية الصواب في الدنيا والاخرة.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[07 - 01 - 08, 05:45 م]ـ
الأخ أبا عبيدة بارك الله فيك،
الأخت ملتزمة و الأخان الكبير و الصغير ملتزمان إن شاء الله.
و قد سبق و بينت أن المسألة ليس فيها نوع تساهل إنما هى خلاف فقهى بين الكبير و الصغير.
و السؤال هل يجوز للصغير فى هذه الحالة الإنكار باليد على الأخت؟
و أخيرا، مسألة الشات فى بيت ملتزم أهله إفضاؤه للمفسدة قليل و نادر الوقوع و على هذا فلا يعمل بسد الذرائع و إلا كان تضييقا على المسلمين و زيادة فى الحرج خصوصا مع وجود جهاز الكمبيوتر فى مكان يراه جميع من بالبيت فلا خلوة به. و خصوصا فى أن الفتاة لا تدخل غرف المحادثة إنما تحدد من تحادث مسبقا فلا سبيل للوقوع فى المعصية أو قل السبيل إلى المعصية ضعيف الاحتمال. (أريد أن أعرف رأيك فى هذا الكلام).
وجزاكم الله خيرا على تكلف عناء الرد.
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[08 - 01 - 08, 02:32 ص]ـ
للرفع
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[09 - 01 - 08, 01:30 م]ـ
للرفع ... أين أنتم يا إخوان بارك الله فيكم.(89/126)
هل يستحب لمن عليه دين أن يضحي
ـ[ابن أبي عبدالتسميني]ــــــــ[05 - 01 - 08, 08:45 ص]ـ
الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله
هل يستحب لمن عليه دين أن يضحي؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[05 - 01 - 08, 11:57 ص]ـ
ماحكم الأضحية لمن عليه ديون؟ هل من الأولى أن يضحي أو أن يسد الدين؟ وماذا لو أن صاحب الدين لا يستعجله بالدين؟
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
من عليه دين حال يجب عليه سداد دينه، وهذا أولى من الأضحية، إلا أن يرضى الدائن بتأجيله، أما من كان دين آجل، ويظن أنه يستطيع سداده عند حلوله، وعنده ثمن أضحية فالأولى له الأضحية في هذه الحال.
والله تعالى أعلم.
أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت(89/127)
سؤال فى المحادثات
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[05 - 01 - 08, 11:26 ص]ـ
هل يجوز للفتاة أن تتكلم مع صديقاتها فى التليفون؟
هل يجوز للفتاة أن تتكلم مع صديقاتها على الانترنت؟
هل هناك من منع هذا سدا للذريعة؟(89/128)
كتاب المحيط البرهاني في الفقه الحنفي ما اسم الشهرة لمؤلفه
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[05 - 01 - 08, 12:28 م]ـ
كتاب المحيط البرهاني في الفقه الحنفي ما اسم الشهرة لمؤلفه
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[05 - 01 - 08, 01:23 م]ـ
برهان الدين
الإمام برهان الدين أبو المعالي محمود بن الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن برهان الأئمة وَالدِّين عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري، من أكابر الأئمة وأعيان فقهاء الأمة، ولد سنة 551ه وتوفي سنة 616ه
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[05 - 01 - 08, 04:19 م]ـ
المحيط البرهاني لابن مازه، ينتهي نسبه إلى الخليفة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله
وقد طبع طبعة سقيمة بالشام
وطبع طبعة أوفى منها في باكستان، ونشرته مكتبة الرشد في الرياض
وحقق في عدد من الرسائل العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[05 - 01 - 08, 04:26 م]ـ
ينتهي نسبه إلى الخليفة عمر بن عبدالعزيز رحمه
أخي الكريم
هل لك مستند لهذا؟
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[05 - 01 - 08, 06:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[05 - 01 - 08, 07:07 م]ـ
هو يعرف في كتب الففه الحنفي بـ "برهان الدين" أو "صاحب المحيط"
أما "ابن مازه" فلم أجد أحدا من الفقهاء يذكره بذلك
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[07 - 01 - 08, 04:52 م]ـ
في ترجمته، بيان أن نسبه ينتهي إلى عمر بن عبدالعزيز
وقد أفادنا بذلك شيخنا الدكتور عبدالعزيز المحمود - حفظه الله - وكيل المعهد العالي للقضاء
ورسالته في تحقيق جزء من المحيط البرهاني
وقد رجعت إلى هذا الكتاب فوجدته بحقٍّ: أوفى كتب الحنفية، بل لا أبالغ إن قلت: أكثر الكتب التي اطلعت عليها ذكرا للفروع الفقهية
جزاه الله عن الإسلام خيرا
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 05:35 م]ـ
أخي الكريم
هل أنت متأكد أنه لم يقل "إلى عبد العزيز بن عمر" بدل عمر بن عبد العزيز
فإني بثحت في ترجمته في كافة المصادر فلم أجد أي ذكر لعمر بن عبد العزيز
هل من إمكان أن تراجع الشيخ أو تحقيقه حتى نعلم مستنده.
والكتاب كما ذكرت انت، لا نظير له في المذهب
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[07 - 01 - 08, 05:37 م]ـ
وهذا الرجل صاحب المقال الذى سبقنى يدرس مذهب الاحناف فهل تجيب طلبه
ـ[معاذ السعدي]ــــــــ[08 - 10 - 08, 09:50 م]ـ
المحيط البرهاني قام بتحقيقه عدد من طلبة الدكتوراه والماجستير في جامعة بغداد كلية الشريعة.وقد قسم على الطلبة على ابواب الفقه وكان نصيبي فيه كتاب الوكاله مع دراسة ثلاث مسائل مهمة عن الوكالة وهذا الاسلوب اتبعه كل الطلبة حيث كانت توجيهات شيخنا الدكتور هاشم جميل والدكتور عبد الله الجبوري وفقهم الله(89/129)
آمل مساعدتي: ببحث أو موضوع عن آيات الحج وشرحها
ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[05 - 01 - 08, 12:31 م]ـ
آمل مساعدتي: ببحث أو موضوع عن آيات الحج وشرحها
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[05 - 01 - 08, 02:16 م]ـ
تفضل
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=125510
و
http://www.islamweb.net/hajj1427/part.php?vPart=691&startno=1&thelang=A
ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[05 - 01 - 08, 03:51 م]ـ
اللهم وفق أخي ابو أسامة للخير والهدى
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[06 - 01 - 08, 12:17 ص]ـ
سلسلة آيات الحج في القرآن للشيخ صالح بن عواد المغامسي
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=3586
آيات الحج في القرآن الكريم للشيخ المغامسي
http://www.liveislam.net/result.php
إذا لم يفلح البحث أكتب في خانة ابحث عن = المغامسي / في = المحاضر وإن شاء الله ستجد مرادك(89/130)
اقتراح للشناقطة من المالكية
ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[05 - 01 - 08, 12:41 م]ـ
اقترح جمع جميع منظومات الشناقطة والمغاربة في جميع المتون العلمية وعلوم الالة في موضوع واحد خاصة قريبة المعنى سهلة الحفظ0
شاكرين تعاونكم- وغفر الله لكل من شارك-
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[08 - 01 - 08, 12:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد
فكرة لها قيمتها فهل من مجيب
ودمتم سالمين(89/131)
آمل مساعدتي: ببحث عن آيات الصيام وشرحها
ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[05 - 01 - 08, 03:58 م]ـ
الاخوة الافاضل: آمل مساعدتي ببحث عن آيات الصيام(89/132)
رمي الجمرات
ـ[صقر الشوا الفراتي]ــــــــ[05 - 01 - 08, 09:03 م]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم
يرجى من الاخوة ان احد عنده علم حول موضوع لماذا سنة رمي الجمرات اي على اياساس
فعلها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وشكرا
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[05 - 01 - 08, 11:30 م]ـ
وعليك السلام
أخي الحبيب
على المسلم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الشرع وإن لم يعرف الحكمة، فالله أمرنا أن نتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نتبع كتابه، قال تعالى: "اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم"، وقال سبحانه: "وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه "، وقال سبحانه: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول"، وقال عز وجل: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ".
فإن عُرِفت الحكمة فالحمد لله، وإن لم تعرف فلا يضر ذلك، وكل ما شرعه الله هو لحكمة، وكل ما نهى عنه هو لحكمة، سواء علمناها أو جهلناها، فرمي الجمار واضح بأنه إرغام للشيطان وطاعة لله عز وجل، والمبيت في منى الله أعلم بحكمته سبحانه وتعالى ولعل الحكمة في ذلك تسهيل الرمي إذا بات في منى ليشتغل بذكر الله ويستعد للرمي في وقته لو شاء الذهاب في الوقت المحدد للرمي حسبما يتناسب معه، فلربما تأخر عن الرمي وربما فاته وربما شغل بشيء لو لم يبت بمنى. والله جل وعلا أعلم بالحكمة سبحانه وتعالى في ذلك.
الحكمة من رمي الجمرات، قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: "إنما جعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله"،
فالحكمة إقامة ذكر الله، وتعظيم الله - عزّ وجل -، وتمام التعبد؛ لأن كون الإنسان يأخذ حصى يرمي به هذا المكان يدل على تمام انقياده، إذ إن النفوس قد لا تنقاد إلى الشيء إلا بعد أن تعرف المعنى الذي من أجله شرع،
وأما ما يذكر من أن الرمي هنا إنما هو لإغاظة الشيطان، فإن هذا لا أصل له، إلا أن يكون من حيث عموم العبادة لأن الشيطان يغيظه أن يقوم العبد بطاعة الله، وعلى هذا المفهوم الذي لا أصل له صار بعض العامة إذا أقبل على الجمرة أقبل بانفعال شديد، وغضب شديد محمر العينين يضرب بأكبر حصاة يجدها، وبالنعال، والخشب وربما قال أقوالاً منكرة من السب واللعن لهذه الشعائر.
--------------------------
رمي الجمار من واجبات الحج .. والحكمة من فعله:
1ـ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع أمره، فقد رمى الجمرات وقال: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم
2ـ التذكر لما وقع لإبراهيم الخليل عليه السلام، وذلك أنه لما أمره الله بذبح ولده وسعى لتنفيذ ذلك اعترضه الشيطان ووسوس له بأن لا يذبح ولده فرماه بسبع حصيات، ثم انطلق فاعترضه أخرى فرماه بسبع، ثم انطلق فاعترضه ثالثه فرماه وأضجع ولده على جبينه وأجرى السكين على عنقه فلم تقطع، وناداه الله بقوله: ونادينه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أي امتثلت ما أمرك الله به وعصيت الشيطان.
3ـ الترغيم للشيطان والإغاظة له فإنه يغتاظ حينما يرى الناس يرجمون المكان الذي اعترض فيه خليل الله إبراهيم عليه السلام، فهذا المشهد عبادة وشعيرة من أعظم شعائر الإسلام.
----------------------
المكتبة الشاملة(89/133)
حكم شروط الزواج في عقد النكاح
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[06 - 01 - 08, 12:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
منذ حوالي سنتين تقريبا أخبرني أحد الإخوة عن أخت تزوجت برجل من خارج مدينتها واشترطت عليه شروط خرجت بها عن المألوف والمعروف فعجبت لهذه الشروط وهذا الشطط.
والأدهى والامر أن هذه الأخت من طلبة العلم وتعسفت وشرطت شروط صعبة مثلا ألا يتزوج عليها ولايخرجها من مدينتها وغيرها من الشروط الله عليم بها وهذا الأخير قبل بالشروط.
فقلت هل الامر توقف عند هذين الزوجين فقط ام تعد الأمر فوجدته أن كثير من المتزوجين يعانون من هذه الشروط التي وقفت حائلا بين المسير ..
فصرت أبحث عمن كتب في هذا الموضوع فلم أجد أحدا من الكاتبين من قتل هذه المسألة بحثا سوى بحث أصدرته مجلة [البحوث الفقهية المعاصرة] عنوانه [حكم ماإذا اشترطت الزوجة على زوجها ألا يسكنها مع والديه].
البحث لم يكن محصورا فقط حول مسألة ألا يسكنها مع والده بل ألق الضوء على الشروط في عقد النكاح التي تكون من الزوجة وأهلها وتكون من الزوج أيضا.
قدم الباحث مقدمة جيدة بين فيها مالشروط عقد النكاح من سلبيات تعود إلى الطرفين حين يطرأطارىء يحول بين الشرط وبين الوفاء به وذلك حال التعاضه مع مجريات الزمان والحال فيكون صعب الوفاء به ويكون في حال ميسور الوفاء به وهذا في النادر والغالب جدا.
_مثلا تشترط الزوجة على الزوج ألا يسافر بها من موطنها فتلجئه أحواله الحياته وظروف سيره فينتقل من مكان إلى أخر فلا يفي بشرطه.
مثال أخر تشترط عليه سكنا خاص بها فتتغير أحواله وضروف معيشته فيضطر إلى حل أخر ربما لأيرضى الزوجة فيكون عدم الوفاء بالشرط سبيل سلما للقطيعة و الإنفصال بعدما كان الشرط هو الرابط بين الطرفين.
قال الباحث [لعل الزواج أقوم وأبقى إذا خلا من الشروط لأن مايسهل على النفس سوف تقبله ومالا فلا يدوم أما إذا وقع الشرط فقد أصبحى الوفاء به لازما مادام أنه لايحل حراما ولايحرم حلالا].
وللأئمة إزاء عقود النكاح أراء.
1:الإمام مالك يكرهها وقال [أشرت على قاض من عبدان أن ينهى الناس أن يتزوجوا على الشروط وفي المذهب من أجاز الشروط المطلقة عملا بقوله _صلى الله عليه وسلم_ أحق الشروط أن توفوا بها مااستحللتم بها الفروج ..
لكن المعروفر في المذهب أنها لاتلزم وإنما يستحب الوفاء بها] مقدمات ابن رشد مع المدونة [2/ 51_59_60].
وفي المذهب الشافعي يبطل الشرط إذا خالف مقتضى العقد ولا يبطل العقد كما لو اشتررط ألا ينقلها من بلدها وألا يتزوج علها. أنظر المجموع شرح المهذب للنووي [16/ 65].
أما في المذهب الحنبلي: أن الشروط في الزواج على ثلاثة أقسام.
الأول: ماكان لمصلحة الزوجة كما لو اشترط لها ألايخرجها من بلدها أو لايتزوج عليها فهذا مما يلزمه الوفاء به.
الثاني: الشروط المنافية لمقتضى العقد كما لو اشترط لايعطيها مهرا ولا ينفق عليها فهذه الشروط غير صحيحة لمنافاتها مقتضى العقد فيبطل ويصح العقد.
الثالث: الشروط الباطلة في ذاتهامثل توقيت الزواج كحال زواج المتعة. المغني مع الشرح الكبير [8/ 448_451].
فمما سبق يتبين ان الفقهاء علي فريقين.
الاول: ببطلان شروط الزوجة ذات الفائدة لها مثل شرطها عدم الزواج عليها ومن هؤلا ء الأئمة مالك و الشافعي واستدلوا على ذلك بقوله _صلى الله عليه وسلم _[كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن مائة شرط].
وقوله [المسلمون على شروطهمإلاشرطا حرم حلالا أو حل حراما].
الفريق الثاني:جواز الشروط.
ووجه استدلال الفريق الأول منم النصوص أن الزوجة إذا اشترطة شرط ألا يتزوج عليها فقد حرمت حق الزوج وهو أن له الحق في التعداد وبمجرد اشتراطها هذا الشرط في حق الزوج لزمه الوفاء به.
فنقول بناء على النصوص التي تقدم سردها أن شرطها باطل و العقد صحيح لعدم وجود المانع منه و عليها في مقابل ذلك أن تتقي الله.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.
ـ[ابو عبيدة الوديع]ــــــــ[07 - 01 - 08, 12:57 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
فالذي يرضى ويطأطيء رأسه أمام مخطوبته من أول حياتهما الزوجية بمثل تلك الشروط والله تعالى رزقه بالعقل والحكمة وغلّب عنده العقل على العاطفة هو المُلام اولا ولو اشترطت عليه ان تجعل الطلاق بيدها كما حصل ذلك، هؤلاء أشباه الرجال هم من يجب لومه أكثر من لوم المرأة.
والله نسأل أن يلطف بنا وبشبابنا ويهدينا الى الصواب والحكمة.
فالمرأة تغلب عليها العاطفة فتشترط ذلك، والرجل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يغلب عنده العقل والحكمة اكثر!!!!! فكيف يرضى بذلك؟؟؟ فلما غلب عاطفته على عقله بأن يرض لنفسه أن يوضع شرط عليه في عقد زواجه (عقد انشاء البنين والبنات الصالحين) بأن يكون الطلاق بيدها، أو لا يسكن احد والديه عنده، أو غير ذلك مما يؤثر على سير حياته .. هو الذي يجب أن يلام فآثر ارضاء زوجته على كل ميزات ذكورته، واقول ان حياة هذا الرجل (ان صح التعبير) لن تستقيم، ويجعلنا نضع اشارة استفهام على تمام رجولته وحياته وحياة وشخصية اولاده.
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/134)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[07 - 01 - 08, 01:36 م]ـ
بارك الله فيك على هذه التعقيبات.
نحن نعاني كثيرا من هذا الصنف من الذكور.
فالله المستعان.
ـ[أبو المنذر سراج الدين]ــــــــ[13 - 12 - 09, 10:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[13 - 12 - 09, 11:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا لكن بعض الشروط لابد منها و لكن ليس كما ذكرت من منع الزواج بأخرى و نحوها.(89/135)
معنى قولهم يتجه كذا وكذا ولا يتجه
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[06 - 01 - 08, 02:06 م]ـ
طالعت في بعض كتب الحنابلة عبارة "يَتّجه" أو "لا يَتجه"
فهل تعني أن هذا القول وجيه قوي أو يعني صلاحَه كونَه وجها للأصحاب؟
أرجو توجيهي في هذا الأمر
ـ[السني]ــــــــ[06 - 01 - 08, 06:01 م]ـ
قال ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع:
((إذا قيل: «يتوجَّه كذا»، فهو من عبارات صاحب «الفروع»، وإذا قيل: «يتَّجه كذا» فهو من عبارات مرعي صاحب «الغاية»، وهو من المتأخرين جمع في «الغاية» بين «المنتهى» و «الإقناع».
لكن بين توجيهات صاحب «الفروع» واتجاهات صاحب «الغاية» من حيث القوَّة والتَّعليل والدَّليل فرق عظيم.
فتوجيهات صاحب «الفروع» غالباً تكون مبنيَّة على القواعد والأصول، أما اتجاهات صاحب «الغاية» فهي دون مستوى تلك.))
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[07 - 01 - 08, 01:49 م]ـ
يعني أفهم من هذا أنها تقوية لقول ما؟(89/136)
ماذا يقصد الأمام النووى بالسيارة؟
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[06 - 01 - 08, 02:44 م]ـ
كنت أبحث في كتاب الامام النووى المجموع ومررت على هذه المسأله ..
قال رحمه الله (فرع) وإن قالت له: بعنى سيارتك هذه وطلقني بألف، فقال: بعتك وطلقتك، فقد جمعت بين خلع وبيع بعوض ففيه قولان، كما لو جمع بين البيع والنكاح بعوض، فإذا قلنا: يصحان، قسم الالف على قيمة السيارة وعلى مهر مثلها، فما قابل قيمة السيارة كان ثمنا، وما قابل مهر مثلها ان عوض خلعها، وان وجدت بالسيارة عيبا فان قلنا: تفرق الصفقة ردت السيارة ورجعت عليه بحصتها من الالف.
وان قلنا: لا تفرق الصفقة ردت السيارة ورجعت بجميع الالف ورجع عليها بمهر مثلها.
مالمقصود بالسيارة هنا؟!
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[06 - 01 - 08, 04:00 م]ـ
أخي الكريم المجموع مطبوع فيه ثلاثة شروح: الأول للنووي رحمه الله ولم يكمل شرح المهذب، والثاني للسبكي بدأ من حيث انتهى النووي والثالث تكملة المطيعي من حيث انتهى السبكي إلى نهاية المجموع.
والكلام الذي ذكرته هو من كلام الشيخ المطيعي رحمه الله وموضعها في 18/ 172 وليس من كلام النووي فلا تتعجب من ذكر السيارة في الكلام فهي السيارة المعروفة لنا فالشيخ المطيعي من العلماء المعاصرين.
ونخرج من هنا بفائدة: وهي ضرورة معرفة الكتاب الذي تقرأ فيه ومعرفة من مصنفه بالتحديد والله أعلم.
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[06 - 01 - 08, 04:17 م]ـ
جزاك الله خير ,,,
وهذا من مساؤى القراءه في المكتبة الشاملة.(89/137)
هل يجوز هذا الفعل؟ وضع أذكار ما بعد الصلاة أما المصلين وبشكل ضخم جداً
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[06 - 01 - 08, 05:16 م]ـ
انتشر في مساجد متعددة وضع أذكار ما بعد الصلاة أما المصلين وبشكل ضخم جداً
وفي البعض الآخر يوضع أذكار الصباح والمساء
فهل يجوز هذا الفعل؟
هل هو داخل في قوله تعالى (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)؟
أم هو من البدع المحدثة؟
ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[06 - 01 - 08, 09:27 م]ـ
بسم الله و الصلاة على رسول الله
فهذا الذي ذكرت لم يفعله رسول الله -صلى الله عليه و سلم - و لم نعلمه من فعل السلف و و تعليقه أو لصقه في المسجد هو خلاف للسنة.
أما قولك هل هو داخل تحت قوله تعالى {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين}؟ و الجواب عنه هل فهم السلف هذا النص على هذا النحو؟ الجواب لا، علماً أن وضع هذه الملصقات في داخل المسجد قد تشغل المصلين عن الخشوع في صلاتهم. و الله تعالى أعلم
ـ[أبو محمد أحمد بن عثمان]ــــــــ[06 - 01 - 08, 10:07 م]ـ
جزاكم الله خيراً، والموضوع يحتاج إلى زيادة دليل وتفصيل بارك الله فيكم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 11:29 م]ـ
1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الحمد لله وبعد: فإن المسارعة الى التبديع والتضليل بغير دليل ليس من منهج أهل الحق في شيئ،ومقولة أن السلف لم يفعلوا هذا لاتقوم دليلا مستقلا على حرمة ذلك الفعل ولما قال زيد بن ثابت للشيخين رضي الله عنهما في شأن جمع القرآن (كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله) علماه وبينا له أن ترك الرسول ـصلى الله عليه وآله وسلم ـ لجمعه لايعني تحريم جمعه من بعده. ومن هذا يفهم المعنى الصحيح لقوله ـصلى الله عليه وآله وسلم ـ (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) فكل ما كان سببا في حفظ الدين وحياطته هو من أمرديننا ومن هذا حمل الناس على القراءة بحرف واحد وادخال النقط في المصحف وجمع الناس على إمام واحد في التراويح واتخاذ الفرش في المساجد ... وعليه فوضع كتيبات أو ملصقات في السجد لمن يقرؤها لاحرج فيه بل هو من التعاون على البر وإنما الشأن أن ينظر فيها فإن كانت أذكارا شرعية فبها وإلا منعت.
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[07 - 01 - 08, 12:35 ص]ـ
أخي الهلالي سؤالي عن وضعها على ملصقات ضخمة أمام المصلين
ولم يقل أحد بالتبديع حفظك الله
إنما هو سؤال علمي
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 08:31 ص]ـ
بسم الله و الصلاة على رسول الله
فهذا الذي ذكرت لم يفعله رسول الله -صلى الله عليه و سلم - و لم نعلمه من فعل السلف و و تعليقه أو لصقه في المسجد هو خلاف للسنة.
أما قولك هل هو داخل تحت قوله تعالى {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين}؟ و الجواب عنه هل فهم السلف هذا النص على هذا النحو؟ الجواب لا، علماً أن وضع هذه الملصقات في داخل المسجد قد تشغل المصلين عن الخشوع في صلاتهم. و الله تعالى أعلم
ما أسهل هذا الكلامَ على كل أحد , وما أبعده عن الحق , ولو ألزمناك بلازمه لحرت جواباً فاتق الله في نفسك والمسلمين.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 08:43 ص]ـ
السؤال: فضيلة الشيخ نلاحظ في الطرق الطويلة لوحات كتب عليها نلاحظ في الطرق الطويلة لوحات كتب عليها عبارة مثل اذكروا الله صلوا على النبي سبحوا الله لا تنسوا ذكر الله فهل هذا العمل بدعة؟
الجواب
الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذي أرى أن مثل هذا العمل جائز لما فيه من التذكير بأمر مشروع وهو ذكر الله عز وجل وذكر الله عز وجل مشروع في كل وقت قال الله تبارك وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً) (وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) وذكر الله من الأوصاف الحميدة الموجبة للمغفرة والأجر العظيم ذكر الله عز وجل كثيراً فقال (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) وبناء على ذلك فإن التذكير بهذا الأمرالمشروع ليس ببدعة لأنه وسيلة لأمر مشروع ووسيلة الأمر المشروع مشروعة ويجب علينا أن نعرف الفرق بين الغايات والوسائل فإذا كانت الغايات مشروعة كانت الوسائل الموصلة إليها مشروعة ولا تعد من البدع.
من كلام الشيخ العلاّمة: محمد بن صالح العثيمين رحمه الله – فتاوى نور على الدرب.
************************************************** ***************
ما حكم من وضع آيات قرآنية في لوحات مُبَروَزة، ووضعها في مجالس أو في أي مكان آخر؟
لا نعلم حرجاً في ذلك إذا كان المكان محترماً كالمدرسة والمجلس والغرفة التي يجلس فيها، لا بأس في ذلك إن شاء الله
عندي لوحات مسجل فيها آيات قرآنية ومعلقة في المجلس وبعض الغرف في المنزل، هل علي شيء في ذلك، وهل يجوز تعليقها في المجلس والغرف؟
لا حرج في تعليق الألواح والأوراق في المجلس أو المكتب فيها القرآن وفيها الأحاديث للفائدة وللذكرى لا لاتخاذها حروزا بل للفائدة والذكرى هذا كله طيب.
من كلام الشيخ العلاّمة: عبد العزيز بن باز رحمه الله –فتاوى نور على الدرب-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/138)
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[07 - 01 - 08, 11:08 ص]ـ
فما ضابط البدعة إذا يا إخوان؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 11:33 ص]ـ
فما ضابط البدعة إذا يا إخوان؟
الأخ الغالي: محمد
البدعة المنهي عنها شرعا هي ما يشرعه الناس في أمور الدين مضاهاةً للثابت عن الشارع , قال شيخ الإسلام رحمه الله:
(وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله فمن دان دينا لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك وهذا معنى قوله تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) ولا ريب أن هذا يشكل على كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص ودلالتها على المقاصد ولعدم علمهم بما أحدث من الرأى والعمل وكيف يرد ذلك إلى السنة كما قال عمر بن الخطاب ردوا الجهالات إلى السنة) الاستقامة 1/ 5
ولعل هذا الجواب وتاليه تكون فيهما بغيتك:
السؤال: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من السائل من جمهورية مصر العربية خالد خ يقول في هذا السؤال ما هي أقوال الفقهاء في البدعة وهل هناك بدعة حسنة وأخرى سيئة أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
الجواب
الشيخ: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين البدعة هي أن يتعبد الإنسان لله تعالى بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو فعل فالبدعة في العقيدة أن يخالف ما كان عليه السلف الصالح سواء كان ذلك في ذات الله عز وجل أو في صفاته وأفعاله فمن قال إن الله تعالى ليس له يد حقيقة ولكن يده هي قوة أو قدرته أو نعمته كان مبتدعاً أي قال قولاً بدعياً وذلك لأن السلف الصالح لم يفسروا اليد التي أضافها الله لنفسه بهذا أبداً لم يرد عنهم حرف صحيح ولا حتى الضعيف أنهم فسروا اليد بغير ظاهرها وعلى هذا فيكون السلف مجمعين على أن المراد باليد هي اليد الحقيقية وذلك أنهم يتلون القرآن ويقرؤون ما جاءت به السنة في هذا ولم يرد عنهم حرف واحد أنهم صرفوا النص عن ظاهره وهذا إجماع منهم على أن المراد بظاهره حقيقة ما دل عليه وكذلك قوله تعالى (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) فإن معناه إذا تعدت بعلى العلو على الشيء علواً خاصاً فيكون استواء الله على عرشه علوه عز وجل عليه على وجه خاص يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيته فمن قال إن استوى بمعنى استولى وملك وقهر فقد ابتدع لأنه أتى بقول لم يكن عليه السلف الصالح ونحن نعلم أن السلف الصالح مجمعون على أن استوى على العرش أي على عليه العلو الخاص اللائق بجلال الله عز وجل بدون تكييف ولا تمثيل لأنه لم يرد عنهم حرف واحد يخرج هذا اللفظ عن ظاهره وهذا اللفظ بظاهره معناه ما ذكرنا لأن هذا هو معناه في اللغة العربية التي نزل القرآن بها كما قال الله تعالى (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) وقال تعالى (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) وقال تعالى (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) فاعتقاد ما يخالف عقيدة السلف بدعة، كذلك من الأقوال ما ابتدع فهناك أذكار رتبها من رتبها من الناس ليست على حسب الترتيب الشرعي الذي جاء عن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتكون بدعة سواء كانت بدعة في صيغتها أو في هيئتها أو في هيئة الذاكر عند ذكره أو غير ذلك، هناك أيضاً أفعال ابتدعها من ابتدعها الناس أحدثوا شيئاً لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من الأفعال فهذه بدعة إذن فضابط البدعة بالخط العريض:
هي أن يتعبد الإنسان لله تعالى بما لم يشرعه الله إما بعقيدته أو قوله أو فعله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/139)
هذه هي البدعة والبدعة لا يمكن تقسيمها إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة أبداً لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل بدعة ضلالة) ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق واعلم بما يريد في كلامه ولا يمكن أن يقول لأمته كل بدعة ضلالة وهو يريد أن بعض البدع حسن وبعضها ضلالة أبداً لأن من قال كل بدعة ضلالة وهو يريد أن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو ضلالة كان ملبسا على الناس غير مبين لهم وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) وقال تعالى (فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) فلا بلاغ أبلغ من بلاغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقسم البدعة إلى قسمين ولا إلى ثلاثة ولا إلى أربع ولا إلى خمسة بل جعلها قسما واحد محاط بالكلية العامة كل بدعة ضلالة وما ظن بعض الناس أنه بدعة وهو حسن فإنه ليس ببدعة قطعاً وما ظنوا أنه حسن وهو بدعة فليس بحسن فلابد أن تنتفي إما البدعة وإما الْحُسنْ أَمَّا أن يجتمع بدعة وحسن فهذا لا يمكن مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل بدعة ضلالة) فإن قال قائل أليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثنى على البدعة في قوله حين أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يصليا للناس بإحدى عشرة ركعة فخرج ذات يوم وهم أي الناس مجتمعون على إمامهم (فقال: نعم البدعة هي) قلنا بلى لكن هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فعله هذا خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا لم يخالف بل أحياها بعد أن كانت متروكة وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام بأصحابه في رمضان ثلاثة ليال أو أربع ثم تخلف وعلل تخلفه بأنه خشي بأن تفرض علينا ومعلوم أن هذه الخشية قد زالت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا وحي بعد موته عليه الصلاة والسلام لكن بقي الناس في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يصلون أوزاعاً الرجلين جميعاً والثلاثة جميعاً والواحد وحده لأن أبا بكر رضي الله عنه كان مشتغلاً بحروب الردة وغيرها وكانت مدة خلافته قصيرة سنتين وأربعة أشهر أو نحو ذلك لكن عمر رضي الله عنه طالت به المدة وتفرغ لصغار الأمور وكبارها رضي الله عنه وأتى بكل ما يحمد عليه جزاه الله عن أمة محمد خيرا فكان من جملة ما أتى به أنه أعاد تلك السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم شرعها لأمته ولكنه تخلف خوفاً من أن تفرض فهي بدعة نسبية أي بدعة بالنسبة لتركها في المدة ما بين تخلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإعادتها من عمر رضي الله عنه.
لكن هنا مسألة قد يظنها بعض الناس بدعة وليست ببدعة وهي الوسائل التي يتوصل بها إلى مقصود شرعي فإن هذه قد تكون حادثة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لكنها لا تعد بدعة لأن المقصود والغاية ما كان مشروعاً فما كان وسيلة للمشروع فهو منه والمشروع قد أراد الله ورسوله مِنَّا أن نفعله بأي وسيلة كانت إذا لم تكن الوسيلة محرمة لذاتها فمثلاً تصنيف الكتب وترتيب الأبواب والفصول والكلام عن تعريف الرجال وكتابة الفقه وتبويب المسائل وما حدث في زمننا أخيراً من مكبرات الصوت وآلات الكهرباء وغيرها هذه لم تكن معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكنها وسيلة لأمر مقصود للشارع أمر به فمثلاً استماع الخطبة يوم الجمعة أمر مأمور به حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفار ومن قال له أنصت فقد لغى) فهل نقول إن اتخاذ مكبر الصوت ليسمع عدد أكبر من البدعة المحرمة أو المكروهة لا نقول هذا بل ولا يصح أن نسميها بدعة أصلاً لأنه وسيلة لفعل سنة ومن القواعد المقررة عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد وخلاصة الجواب أن نقول:
البدعة أن يتعبد الإنسان لله بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو فعل وأنَّ كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنَّ البدعة لا تنقسم إلى حسن وسيئ وأن الوسائل لأمور مشروعة ليست من البدع وإنما هي وسائل يتوصل بها إلى أمر مشروع.
من فتاوى الشيخ العلامة:محمد بن صالح العثيمين رحمه الله -برنامج نور على الدرب-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/140)
السؤال: يقوم البعض دون الرجوع لكبار العلماء بالحكم على كثير من القضايا بأنها بدعة. فنرجو منكم توضيح الحديث (كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار) مع أمثلة من حياتنا اليومية.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه أما بعد:
فالمقرر عند أهل العلم أن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يعبد الله إلا بما شرعه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل أمر لم يرد به نص من الشرع ففعله والتقرب به إلى الله من البدع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). رواه مسلم ومن أجمع التعريفات للبدعة قول الإمام الشاطبي في الاعتصام: (فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية). يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. قال الشاطبي في بيان هذا التعريف: (قوله في الحد: (تضاهي الشرعية) يعني: أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها من أوجه متعددة. منها وضع الحدود: كالناذر للصيام قائما لا يقعد. ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وما أشبه ذلك. ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته) انتهى كلام الشاطبي. ومثل هذا اجتماع الناس على قراءة سورة ياسين مثلا بعد الفجر ومواظبتهم على ذلك، فأصل العمل وهو قراءة القرآن مشروع وإنما دخلت عليه البدعة من جهة التحديد واختراع الكيفية. ومن الضوابط التي وضعها العلماء للبدعة قولهم: كل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي له وعدم المانع من فعله، ففعله الآن بدعة. وهذا يخرج صلاة التروايح وجمع القرآن فالأولى لم يستمر النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها جماعة لوجود المانع وهو الخوف من أن تفرض. وأما جمع القرآن فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود المقتضي لذلك، فلما كثر الناس واتسعت الفتوح وخاف الصحابة من دخول العجمة جمع القرآن. والله تعالى أعلم.
مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية بإشراف الدكتور/عبد الله الفقيه
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[07 - 01 - 08, 11:43 ص]ـ
1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الحمد لله وبعد: فإن المسارعة الى التبديع والتضليل بغير دليل ليس من منهج أهل الحق في شيئ،ومقولة أن السلف لم يفعلوا هذا لاتقوم دليلا مستقلا على حرمة ذلك الفعل ولما قال زيد بن ثابت للشيخين رضي الله عنهما في شأن جمع القرآن (كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله) علماه وبينا له أن ترك الرسول ـصلى الله عليه وآله وسلم ـ لجمعه لايعني تحريم جمعه من بعده. ومن هذا يفهم المعنى الصحيح لقوله ـصلى الله عليه وآله وسلم ـ (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) فكل ما كان سببا في حفظ الدين وحياطته هو من أمرديننا ومن هذا حمل الناس على القراءة بحرف واحد وادخال النقط في المصحف وجمع الناس على إمام واحد في التراويح واتخاذ الفرش في المساجد ... وعليه فوضع كتيبات أو ملصقات في السجد لمن يقرؤها لاحرج فيه بل هو من التعاون على البر وإنما الشأن أن ينظر فيها فإن كانت أذكارا شرعية فبها وإلا منعت.
بارك الله في كلام طيب
وقد يعد هذا من باب الوسائل في العبادات مثل إستخدان مكبرات الصوت وغيرها وليس العبادات المستقلة بذاتها
السؤال: فضيلة الشيخ نلاحظ في الطرق الطويلة لوحات كتب عليها نلاحظ في الطرق الطويلة لوحات كتب عليها عبارة مثل اذكروا الله صلوا على النبي سبحوا الله لا تنسوا ذكر الله فهل هذا العمل بدعة؟
الجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/141)
الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذي أرى أن مثل هذا العمل جائز لما فيه من التذكير بأمر مشروع وهو ذكر الله عز وجل وذكر الله عز وجل مشروع في كل وقت قال الله تبارك وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً) (وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) وذكر الله من الأوصاف الحميدة الموجبة للمغفرة والأجر العظيم ذكر الله عز وجل كثيراً فقال (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) وبناء على ذلك فإن التذكير بهذا الأمرالمشروع ليس ببدعة لأنه وسيلة لأمر مشروع ووسيلة الأمر المشروع مشروعة ويجب علينا أن نعرف الفرق بين الغايات والوسائل فإذا كانت الغايات مشروعة كانت الوسائل الموصلة إليها مشروعة ولا تعد من البدع.
من كلام الشيخ العلاّمة: محمد بن صالح العثيمين رحمه الله – فتاوى نور على الدرب.
************************************************** ***************
ما حكم من وضع آيات قرآنية في لوحات مُبَروَزة، ووضعها في مجالس أو في أي مكان آخر؟
لا نعلم حرجاً في ذلك إذا كان المكان محترماً كالمدرسة والمجلس والغرفة التي يجلس فيها، لا بأس في ذلك إن شاء الله
عندي لوحات مسجل فيها آيات قرآنية ومعلقة في المجلس وبعض الغرف في المنزل، هل علي شيء في ذلك، وهل يجوز تعليقها في المجلس والغرف؟
لا حرج في تعليق الألواح والأوراق في المجلس أو المكتب فيها القرآن وفيها الأحاديث للفائدة وللذكرى لا لاتخاذها حروزا بل للفائدة والذكرى هذا كله طيب.
من كلام الشيخ العلاّمة: عبد العزيز بن باز رحمه الله –فتاوى نور على الدرب-
ما أروع كلام العلماء الربانيين
الأخ الغالي: محمد
البدعة المنهي عنها شرعا هي ما يشرعه الناس في أمور الدين مضاهاةً للثابت عن الشارع , قال شيخ الإسلام (وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله فمن دان دينا لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك وهذا معنى قوله تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) ولا ريب أن هذا يشكل على كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص ودلالتها على المقاصد ولعدم علمهم بما أحدث من الرأى والعمل وكيف يرد ذلك إلى السنة كما قال عمر بن الخطاب ردوا الجهالات إلى السنة) الاستقامة 1/ 5
ولعل هذا الجواب التالي تكون فيه بغيتك:
السؤال: يقوم البعض دون الرجوع لكبار العلماء بالحكم على كثير من القضايا بأنها بدعة. فنرجو منكم توضيح الحديث (كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار) مع أمثلة من حياتنا اليومية.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه أما بعد:
فالمقرر عند أهل العلم أن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يعبد الله إلا بما شرعه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل أمر لم يرد به نص من الشرع ففعله والتقرب به إلى الله من البدع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). رواه مسلم ومن أجمع التعريفات للبدعة قول الإمام الشاطبي في الاعتصام: (فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية). يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. قال الشاطبي في بيان هذا التعريف: (قوله في الحد: (تضاهي الشرعية) يعني: أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها من أوجه متعددة. منها وضع الحدود: كالناذر للصيام قائما لا يقعد. ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وما أشبه ذلك. ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته) انتهى كلام الشاطبي. ومثل هذا اجتماع الناس على قراءة سورة ياسين مثلا بعد الفجر ومواظبتهم على ذلك، فأصل العمل وهو قراءة القرآن مشروع وإنما دخلت عليه البدعة من جهة التحديد واختراع الكيفية. ومن الضوابط التي وضعها العلماء للبدعة قولهم: كل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي له وعدم المانع من فعله، ففعله الآن بدعة. وهذا يخرج صلاة التروايح وجمع القرآن فالأولى لم يستمر النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها جماعة لوجود المانع وهو الخوف من أن تفرض. وأما جمع القرآن فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود المقتضي لذلك، فلما كثر الناس واتسعت الفتوح وخاف الصحابة من دخول العجمة جمع القرآن. والله تعالى أعلم.
مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية بإشراف الدكتور/عبد الله الفقيه
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/142)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 01:36 م]ـ
الحمد لله ... أما اتخاذ الملصقات الكبيرة ونصبها في قبلة المسجد فهو من الأمور التي ينبغي على أهل الدين إزالتها لما فيها من شغل للمصلين وإذهاب للخشوع وقد أنكر مالك ــ رحمه الله ـ على ابن مهدي ما هو أهون من هذا بكثير، أنكر عليه وضع ردائه في قبلة المسجد.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 03:38 م]ـ
الحمد لله ... أما اتخاذ الملصقات الكبيرة ونصبها في قبلة المسجد فهو من الأمور التي ينبغي على أهل الدين إزالتها لما فيها من شغل للمصلين وإذهاب للخشوع وقد أنكر مالك ــ رحمه الله ـ على ابن مهدي ما هو أهون من هذا بكثير، أنكر عليه وضع ردائه في قبلة المسجد.
((حرره المشرف))
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 04:05 م]ـ
أنصح بقراءة كتاب قواعد البدع. للجيزاني
فقد أجاد في تحديد هذه الضوابط والقواعد
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 10:55 م]ـ
الحمد لله العليم الحليم الحكيم وبعد يا أبا زيد: سلام عليك وقد أعفيتك مما لاأحب أن تعفيني منه، أعفيتك من مراجعتي،إلا أنني لن أريحك بذلك، حتى أصحح لك كلامك ثم أنت وشأنك.
لقد زعمت أنني أنكرت تعليم الناس الأذكار المسنونة عقب الصلاة قياسا على انكار مالك على ابن مهدي وضع ردائه في قبلة المسجد.وأنا ادعو القراء الفطناء لينظروا في كلامي هل يجدونني قايست هذا القياس الشنيع؟
إن كلامنا يدور حول نصب وتعليق ملصقات في قبلة المسجد بها أذكار أو ما شابه ذلك وليس في النقول التي استظهرتها مايجيز هذا الصنيع ولن تجد أحدا من أهل العلم يبيح ذلك. وعلمي أن أهل شنقيط ــ ان كنت منهم ــ
مالكية ,فإليك منهم هذه الهدية. قال في مواهب الجليل، عندقول خليل (وتزويق قبلة) قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي سَمَاعِ عِيسَى مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ: وَتَحْسِينُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَتَحْصِينُهَا مِمَّا يُسْتَحَبُّ وَإِنَّمَا الَّذِي يُكْرَهُ تَزْوِيقُهَا بِالذَّهَبِ وَشَبَهِهِ وَالْكِتَابَةُ فِي قِبْلَتِهَا .... قَالَ مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ الصُّمَادِحِيُّ: سُئِلَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ الْمَسَاجِدِ هَلْ يُكْرَهُ الْكِتَابَةُ فِيهَا فِي الْقِبْلَةِ بِالصِّبْغِ شِبْهَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ بِوَارِعِ الْقُرْآنِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَنَحْوِهَا؟ قَالَ: كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ فِي الْقِبْلَةِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ التَّزَاوِيقِ وَيَقُولُ: إنَّ ذَلِكَ يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ،) و إن كنت م ن أهل الحديث فانظر ما جاء في نيل الأوطار (بَابُ تَنْزِيهِ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ عَمَّا يُلْهِي الْمُصَلِّي 650 - (عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ قَدْ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {أَمِيطِي عَنِّي قِرَامَك هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي}.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ).وهاك فتوى الشيخ ابن العثيمين ...
السؤال: فضيلة الشيخ! ما حكم كتابة الآيات والأحاديث على جدران المساجد؟
________________________________________
الجواب: هذه تشوش على الناس، أما كتابة الآيات على الجدران سواءً في المساجد أو غيرها فإنها من البدع، لم يوجد عن الصحابة أنهم كانوا ينقشون جدرانهم بالآيات، ثم إن اتخاذ الآيات نقوشاً في الجدران فيه شيء من إهانة كلام الله، ولذلك نجد بعضهم يكتب الآيات وكأنها قصور أو مآذن أو مساجد أو ما أشبه ذلك، يكيف الكتابة حتى تكون كأنها قصر، ولا شك أن هذا عبث بكتاب الله عز وجل، ثم لو قدر أنها كتبت بكتابة عربية مفهومة فإن ذلك ليس من هدي السلف، وما الفائدة من كتابتها على الجدار؟ يقول بعض الناس: يكون تذكيراً للناس، فنقول: التذكير يكون بالقول، لا بكتابة الآيات، ثم إنه أحياناً يكتب على الجدار: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً [الحجرات:12] وتجد الذين تحت الآية هذه يغتابون الناس، فيكون كالمستهزئ بآيات الله. إذاً .. كتابة الآيات في المساجد وعلى جدران البيوت كلها من البدع التي لم تكن معهودة في عهد السلف. أما كتابة الأحاديث ففي المساجد إذا كانت في القبلة لا شك أنها توجب التشويش، وقد يكون هناك نظرة ولو من بعض المأمومين إليها في الصلاة، وقد كره العلماء رحمهم الله أن يكتب الإنسان في قبلة المسجد شيئا، وقال الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ـرحمه الله ـ: لايجوز أن يكتب في قبلة المصلين شيء يشغلهم ويشوش عليهم، لأن المصلي مأمور بالخشوع، وإذا علق في قبلته نقوش أو تصاوير أو كتابة أي شيء أنشغل باله فيها وألهته عن صلاته، كما في قصة قرام عائشة وأنبجانية أبي جهم وغيرها.
وإذ قد فرغت مما أردت فإني قائل لك: الآن يمكنك أن تستريح و:
دع المكارم لا ترحل لبغيتها **** واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/143)
ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[07 - 01 - 08, 11:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ عبد الرشيد الهلالي و الأخ الشنقيطي حفظكم الله
هذه بعض أقوال أهل العلم:
1 - رداً على سؤال في ركن الفتوى:فإن زخرفة المساجد بالنقوش المزركشة والأصباغ المختلفة وتحليتها بالذهب والفضة وكتابة الآيات القرآنية والأقوال المأثورة على جدرانها مكروهة إن لم تكن محرمة، وخاصة إذا كانت تفضي إلى انشغال المصلين بها.
رقم الفتوى: 10687 الشبكة الإسلامية ركن الفتوى بإشراف الدكتور عبد الله الفقيه.
الرابط: http://www.islamweb.net/hajj1425/ShowFatwa.php?lang=A&Id=10687&Option=FatwaId
2- لقاء الباب المفتوح - (ج 197 / ص 13) الكتاب: لقاء الباب المفتوح
المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
[لقاءات كان يعقدها الشيخ بمنزله كل خميس. بدأت في أواخر شوال 1412هـ وانتهت في الخميس 14 صفر، عام 1421هـ]
مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية
http://www.islamweb.net
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح إجابة على السؤال التالي:)
فضيلة الشيخ! ما حكم كتابة الآيات والأحاديث على جدران المساجد؟
الجواب
هذه تشوش على الناس، أما كتابة الآيات على الجدران سواءً في المساجد أو غيرها فإنها من البدع، لم يوجد عن الصحابة أنهم كانوا ينقشون جدرانهم بالآيات، ثم إن اتخاذ الآيات نقوشاً في الجدران فيه شيء من إهانة كلام الله، ولذلك نجد بعضهم يكتب الآيات وكأنها قصور أو مآذن أو مساجد أو ما أشبه ذلك، يكيف الكتابة حتى تكون كأنها قصر، ولا شك أن هذا عبث بكتاب الله عز وجل، ثم لو قدر أنها كتبت بكتابة عربية مفهومة فإن ذلك ليس من هدي السلف، وما الفائدة من كتابتها على الجدار؟ يقول بعض الناس: يكون تذكيراً للناس، فنقول: التذكير يكون بالقول، لا بكتابة الآيات، ثم إنه أحياناً يكتب على الجدار: {وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً} [الحجرات:12] وتجد الذين تحت الآية هذه يغتابون الناس، فيكون كالمستهزئ بآيات الله. إذاً كتابة الآيات في المساجد وعلى جدران البيوت كلها من البدع التي لم تكن معهودة في عهد السلف.
أما كتابة الأحاديث ففي المساجد إذا كانت في القبلة لا شك أنها توجب التشويش، وقد يكون هناك نظرة ولو من بعض المأمومين إليها في الصلاة، وقد كره العلماء رحمهم الله أن يكتب الإنسان في قبلة المسجد شيء
وقال بعدم جواز تعليق الآيات القرآنية أيضاً الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله , وخلاصة ما قاله رحمه الله في أجوبة له في برنامج نور على الدرب وفي خطبة جمعة عام 1404هـ: (إنَّ مَن يُعلِّق آيات القرآن على الجدران لا يخلو من قصد أحد ستة أمور:
و ذكر الخامس و هو محل الشاهد:
الخامس: تَذَكُّر القرآن إذا رآه؟ وهذا الأمر إذا طُبِّق على الواقع لم يوجد له أثر , فلا يُرى أحدٌ من الجالسين يرفع رأسه ليتلو هذه الآية , أو ليتذكر ما فيها من الحكم والأسرار.
و أقول استشهاداً بكلام الشيخين: كذلك الأذكار إذا علقت في قبلة المسجد فإنها تشوش على المصلين، و إذا كان الشيخ - يرحمه الله- قد قال فيما هو أهم من أذكار الصلاة و هو تعليق الآيات للتذكر أنه غير جائز فمن باب أولى أذكار الصلاة و الله تعالى أعلم.
أما القول أن تعليق الأذكار في المسجد للتذكير له نفس المصلحة التي من أجلها جمع القرآن في مصحف واحد ... ألخ فلا شك أن في ذلك نظر! و التمثيل بجمع عمر الناس على إما م واحد في صلاة التراويح فقد جانب الصواب لأن ذلك كان من فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إبتداءً و لم يحدثه عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - و كذلك فرش السجاد أو الحصر فلم نعلم أن أحدا قال أنه من محداثات الأمور و أنما كان كلام العلماء منصب على الفرش أو السجاد المخطط بخطوط عرضية ليستطف عليها المصلون.
و الله تعالى أعلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 01 - 08, 12:10 ص]ـ
حكم تعليق لوحات الأذكار .... أمام المصلين.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=96965)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 12:43 ص]ـ
السلام عليك يا أبا عامر وبعد فلو تريثت قليلا لاطلعت على جوابي الذي تقدم جوابك بدقائق معدودة ولكفيت نفسك مؤنة نقل ما نقلت من أقوال أهل العلم.ثم هاهنا لبس يجب كشفه وهو انالناظر في أول مداخلاتي وفي آخرها يخيل إليه أنها متناقضة. وليس الأمر كذلك وإنما هو بسبب الاختلاف في فهم السؤال ومن راجع المداخلات وأنصف عدل ولم يجحف، وعندها يتبين لك ــياأبا عامر ــوجه ذكري لتلك الأمور التي أحدثت
تنبيه: من المعلوم أن أرضية مسجد النبي ــصلى الله عليه وآله وسلم ــكانت على طبيعتها (تربة) ثم فرشت بالحصباء ولم تفرش المساجد بالحصر و الفرش إلا بعد زمن، ففرشها بهذا الإعتبار أمر محدث، ولكنه حسن غير منكر لأن له أصلا في السنة (صلاته عليه السلام على حصير وحديث الخمرة وغيرهما) ......
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/144)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 07:10 ص]ـ
الحمد لله العليم الحليم الحكيم وبعد يا أبا زيد: سلام عليك وقد أعفيتك مما لاأحب أن تعفيني منه، أعفيتك من مراجعتي،إلا أنني لن أريحك بذلك، حتى أصحح لك كلامك ثم أنت وشأنك.
لقد زعمت أنني أنكرت تعليم الناس الأذكار المسنونة عقب الصلاة قياسا على انكار مالك على ابن مهدي وضع ردائه في قبلة المسجد.وأنا ادعو القراء الفطناء لينظروا في كلامي هل يجدونني قايست هذا القياس الشنيع؟
إن كلامنا يدور حول نصب وتعليق ملصقات في قبلة المسجد بها أذكار أو ما شابه ذلك وليس في النقول التي استظهرتها مايجيز هذا الصنيع ولن تجد أحدا من أهل العلم يبيح ذلك. وعلمي أن أهل شنقيط ــ ان كنت منهم ــ
مالكية ,فإليك منهم هذه الهدية. قال في مواهب الجليل، عندقول خليل (وتزويق قبلة) قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي سَمَاعِ عِيسَى مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ: وَتَحْسِينُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَتَحْصِينُهَا مِمَّا يُسْتَحَبُّ وَإِنَّمَا الَّذِي يُكْرَهُ تَزْوِيقُهَا بِالذَّهَبِ وَشَبَهِهِ وَالْكِتَابَةُ فِي قِبْلَتِهَا .... قَالَ مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ الصُّمَادِحِيُّ: سُئِلَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ الْمَسَاجِدِ هَلْ يُكْرَهُ الْكِتَابَةُ فِيهَا فِي الْقِبْلَةِ بِالصِّبْغِ شِبْهَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ بِوَارِعِ الْقُرْآنِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَنَحْوِهَا؟ قَالَ: كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ فِي الْقِبْلَةِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ التَّزَاوِيقِ وَيَقُولُ: إنَّ ذَلِكَ يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ،) و إن كنت م ن أهل الحديث فانظر ما جاء في نيل الأوطار (بَابُ تَنْزِيهِ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ عَمَّا يُلْهِي الْمُصَلِّي 650 - (عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ قَدْ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {أَمِيطِي عَنِّي قِرَامَك هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي}.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ).وهاك فتوى الشيخ ابن العثيمين ...
السؤال: فضيلة الشيخ! ما حكم كتابة الآيات والأحاديث على جدران المساجد؟
________________________________________
الجواب: هذه تشوش على الناس، أما كتابة الآيات على الجدران سواءً في المساجد أو غيرها فإنها من البدع، لم يوجد عن الصحابة أنهم كانوا ينقشون جدرانهم بالآيات، ثم إن اتخاذ الآيات نقوشاً في الجدران فيه شيء من إهانة كلام الله، ولذلك نجد بعضهم يكتب الآيات وكأنها قصور أو مآذن أو مساجد أو ما أشبه ذلك، يكيف الكتابة حتى تكون كأنها قصر، ولا شك أن هذا عبث بكتاب الله عز وجل، ثم لو قدر أنها كتبت بكتابة عربية مفهومة فإن ذلك ليس من هدي السلف، وما الفائدة من كتابتها على الجدار؟ يقول بعض الناس: يكون تذكيراً للناس، فنقول: التذكير يكون بالقول، لا بكتابة الآيات، ثم إنه أحياناً يكتب على الجدار: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً [الحجرات:12] وتجد الذين تحت الآية هذه يغتابون الناس، فيكون كالمستهزئ بآيات الله. إذاً .. كتابة الآيات في المساجد وعلى جدران البيوت كلها من البدع التي لم تكن معهودة في عهد السلف. أما كتابة الأحاديث ففي المساجد إذا كانت في القبلة لا شك أنها توجب التشويش، وقد يكون هناك نظرة ولو من بعض المأمومين إليها في الصلاة، وقد كره العلماء رحمهم الله أن يكتب الإنسان في قبلة المسجد شيئا، وقال الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ـرحمه الله ـ: لايجوز أن يكتب في قبلة المصلين شيء يشغلهم ويشوش عليهم، لأن المصلي مأمور بالخشوع، وإذا علق في قبلته نقوش أو تصاوير أو كتابة أي شيء أنشغل باله فيها وألهته عن صلاته، كما في قصة قرام عائشة وأنبجانية أبي جهم وغيرها.
وإذ قد فرغت مما أردت فإني قائل لك: الآن يمكنك أن تستريح و:
دع المكارم لا ترحل لبغيتها **** واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي
((حرره المشرف))
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 07:58 ص]ـ
شكر الله للأخ المفيد دائماً: المسيطير هذه الإحالة القيمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/145)
أخي الكريم / لنخرج من كل هذا ونعلقها في الخلف , حتى لا نضيع مصلحة تعليم الكبار والصغار , ولن تشغل المصلين بهذه الطريقة.
اما بخصوص أنها بدعة فقد قال الشيخ العثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح رقم 15 ص 49:
(والوسائل ليس لها حد شرعي، فكل ما أدى إلى المقصود فهو مقصود، ما لم بكن منهيا عنه بعينه، فإن كان منهيا عنه بعينه فلا نقربه، فلو نقربه، فلو قال: أنا أريد أن أدعو شخصا بالغناء والموسيقى لأنه يطرب لها ويستأنس بها وربما يكون هذا جذبا له فأدعوه بالموسيقى والغناء هل نبيح له ذلك؟ لا، لا يجوز أبدا، لكن إذا كانت وسيلة لم ينه عنها ولها أثر فهذه لا بأس بها، فالوسائل غير المقاصد وليس من اللازم أن ينص الشرع على كل وسيلة بعينها يقول هذه جائزة وهذه غير جائزة، لأن الوسائل لا حصر لها، ولا حد لها، فكل ما كان وسيلة لخير فهو خير)
وأعتذر عن التطفل ..
************************************************** *************وضع لوحات لأذكار بعد الصلاة أمام المصلين
أجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان الماجد
التاريخ الاربعاء 20 / شوال / 1428 هـ
رقم السؤال 25793
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. جزاكم الله خيرا على جهودكم الجبارة، وكثّر من أمثالكم، وأرجو منكم التكرم بالإجابة عن سؤالي، وهو:
أنه لا يخفى عليكم ما في التزام السنة من خير وهدى، وما نراه اليوم من انصراف بعض الناس بعد أداء الصلاة مباشرة بدون تأدية الأذكار الواردة بعدها، أو خلط بعضهم أذكاراً أخرى لم ترد في هذا المقام؛ كاستبدال بعضهم التسبيح ثلاثاً وثلاثين بالاستغفار، ونحو ذلك؛ فمن هنا نشأت فكرة للتذكير والحث على تطبيق هذه السنة، وملخصها: القيام بعمل لوحة كبيرة تُكتب فيها الأذكار الواردة بعد السلام؛ كما في رسالة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله المشهورة، حيث يتم تعليقها أمام المصلين، وتغلق إليكترونياً أثناء الصلاة لئلا تشغلهم، وبعد السلام تُفتح؛ لتذكير الناس بهذه السنة؛ كما وردت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم .. والسؤال:
ما الحكم الشرعي في وضع هذه اللوحة الإلكترونية على هذه الصفة؟ وجزاكم الله خيرا .. ونفع بكم المسلمين .. آمين.
--------------------------
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد ..
فهذه المسألة مبنية على قاعدة الوسائل في العبادات: هل لها حكم التوقيف فلا يُجدد فيها إلا بدليل خاص، أو يجوز التجديد فيها بحسب الحاجة؟ والذي تعضده الأصول، وعليه ظاهر عمل الأمة؛ كهديها في جمع المصحف وتحزيبه وترقيمه وشكله هو أن جميع الوسائل معقولة المعنى على التفصيل؛ فلا تدخلها بدعة ولا سنة؛ بل هي من العاديات التي لها حكم مقصدها، وهذا هو قول الإمامين الشاطبي وابن تيمية رحمهما الله، ومحل بسط الأقوال والأدلة في غير هذا الموضع؛ فعليه فإن وضع مثل هذه اللوحة لا يعد من البدع، ونظير ذلك وضع لوحات إرشادية في المساجد لتعليم صفة الصلاة الصحيحة.
وحتى لا تثير هذه الطريقة عوام الناس فالأولى استبدالها بمطويات صغيرة توضع أمام المصلين.
والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=25793
************************************************** **************
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 09:37 ص]ـ
ما هذا الإجحاف أيها المشرف بارك الله فيك, فإما أن تحذف كلا الكلامين أو تتركهما.!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 10:37 ص]ـ
إن كلامنا يدور حول نصب وتعليق ملصقات في قبلة المسجد بها أذكار أو ما شابه ذلك
"ما شابه ذلك" ليس مرادا في مسألتنا لكن تقحمه لتبرر به نقولاتك الخارجة عن صلب الموضوع ونحن تكفينا قاعدة الشيخ القائلة: ووسيلة الأمر المشروع مشروعة ويجب علينا أن نعرف الفرق بين الغايات والوسائل فإذا كانت الغايات مشروعة كانت الوسائل الموصلة إليها مشروعة ولا تعد من البدع.
والشيخ رحمه الله يعرفه كل من لزمه وقرأ له أنه دقيق في جانب التقعيد , وفتاواه العامة كالتي سقتها -إن سلمنا لك جدلاً بعلاقتها بما نحن بصدده- تخصصها هذه القاعدة
وليس في النقول التي استظهرتها مايجيز هذا الصنيع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/146)
هذا أيضا ضربٌ من القياس الفاسد , فلو كنت أقرأ بعينيك لجاز لك قول ذلك , أما والنقولُ أعلاه صريحة لا تحتمل غير الجواز فلن أباحثك في ما عناه أربابها.
وهاك فتوى الشيخ ابن العثيمين ...
السؤال: فضيلة الشيخ! ما حكم كتابة الآيات والأحاديث على جدران المساجد؟
________________________________________
الجواب: هذه تشوش على الناس، أما كتابة الآيات على الجدران سواءً في المساجد أو غيرها فإنها من البدع، لم يوجد عن الصحابة أنهم كانوا ينقشون جدرانهم بالآيات، ثم إن اتخاذ الآيات نقوشاً في الجدران فيه شيء من إهانة كلام الله، ولذلك نجد بعضهم يكتب الآيات وكأنها قصور أو مآذن أو مساجد أو ما أشبه ذلك، يكيف الكتابة حتى تكون كأنها قصر، ولا شك أن هذا عبث بكتاب الله عز وجل، ثم لو قدر أنها كتبت بكتابة عربية مفهومة فإن ذلك ليس من هدي السلف، وما الفائدة من كتابتها على الجدار؟ يقول بعض الناس: يكون تذكيراً للناس، فنقول: التذكير يكون بالقول، لا بكتابة الآيات، ثم إنه أحياناً يكتب على الجدار: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً [الحجرات:12] وتجد الذين تحت الآية هذه يغتابون الناس، فيكون كالمستهزئ بآيات الله. إذاً .. كتابة الآيات في المساجد وعلى جدران البيوت كلها من البدع التي لم تكن معهودة في عهد السلف. أما كتابة الأحاديث ففي المساجد إذا كانت في القبلة لا شك أنها توجب التشويش، وقد يكون هناك نظرة ولو من بعض المأمومين إليها في الصلاة، وقد كره العلماء رحمهم الله أن يكتب الإنسان في قبلة المسجد شيئا، وقال الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ـرحمه الله ـ: لايجوز أن يكتب في قبلة المصلين شيء يشغلهم ويشوش عليهم، لأن المصلي مأمور بالخشوع، وإذا علق في قبلته نقوش أو تصاوير أو كتابة أي شيء أنشغل باله فيها وألهته عن صلاته، كما في قصة قرام عائشة وأنبجانية أبي جهم وغيرها. هذا ما أردتَّ التبرير لإيراده بمقدمتك التي قلت فيها أو ما شابه ذلك لتجد مسوغاً لإيراد هذه الفتوى وهيهات, فالشيخ قعَّد قاعدةً لو وعيتَها حقاً لما أوردت عليها فتواه هذه ولكن يبدو أن ذلك كبُر عليك فعمدت إلى الخلط.
وإذ قد فرغت مما أردت فإني قائل لك: الآن يمكنك أن تستريح و:
دع المكارم لا ترحل لبغيتها **** واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي
أشكر لك إيراد هذا البيت الذي تهجوني به واهتز له مشرفنا طرباً فحذف ردي عليك وأبقاه مكتوباً في خاتمة سفسطتك هذه , ولكن إن رغبت معرفة قدرك حقاً في جانب الشعر والهجاء منه خاصةً فلنلتق في ملتقى آخريكون مشرفه حازماً فلا يرضى شيئا من ذلك ويحذف كلام البادئ الظالم وكلام المعاقِب بما عوقب به , أو ملتقى لا يتدخل المشرف فيه في شيء ويقر كل ما يكتب إن خيراً فخير وإن شرا فشر , وإن حذف شرا دون شر بين وجه الحذف ووجه إ‘قراره للمكتوب. وأستغفر الله لي ولك ولجميع المسلمين.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 03:54 م]ـ
أبا زيد: غفر الله لي ما زل به القلم من خطأ نحوك. وغفر الله لك بما أفسدت من لذة المناظرة بيننا. وأنا ممسك عنان القلم عن الخوض في هذا المو ضوع فلكل وجهة هو موليها
وأما عن قولك (ولكن إن رغبت معرفة قدرك حقاً في جانب الشعر والهجاء منه خاصةً) فأنا والله لا أحسن قرض الهجاء ولا أبتغيه سبيلا ولو قد رغبت في معرفة قدري في غير هذا لكان أمثل بي وبك و أذكر نفسي وإياك بقول رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِاللَّعَّانِ وَلاَ الطَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِىءِ».
والسلام ختام ما بييننا من كلام
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 04:17 م]ـ
عفا الله عني وعنك أخي الغالي: عبد الرشيد
وأنا أيضاً أعتذر وأتأسف وأطلب الحل والسماح مما نزغ به الشيطان بيننا وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[08 - 01 - 08, 06:44 م]ـ
لله درّكما
ـ[أبوسهل العتيبي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 11:05 م]ـ
بارك الله فيكما وقد سألت المفتي قبل سنة وايضا بلغني عن الشيخ الغديان عن وضع هذه اللوحات في قبلة المسجد فأجابو ا بأن توضع في الخلف وقال لي المفتي بأن هناك فتوى رسمية نزلت أوستنزل (لاأذكر) بخصوص هذا وسمعت الشيخ الفوزن قبل أكثر من سنة سئل عن كثرة اللوحات في المسجد في جدرانه وجوانبه فقال بالحرف الواحد هذا ماصار مسجد صارمتحف هذا ليس من فعل السلف
الدرس كان قبل سنتين في الطائف في شرح بلوغ المرام لاأذكر وقته
ايها الاخوة والله أني اخشى ان تصبح قبلات المسجد مجالاواسعا للدعوة يقتحمه من يحسن الدعوة ومن لا يحسن وقد رأيت بعيني قبل الحج لوحة عرض رقمية تعرض فيها أحاديث عن فضل الحج اتعرفون اين وضعت هذه اللوحة التي تعرض فيها الاحاديث وتذهب وتأتي غيره من الأحاديث (كأنك في المطار والا في مكاتب الحجز) وضعت في قبلة المسجد ولاحول ولاقوة الابالله
يااخوان أليس كل مايشغل المصلي فإنه يزال بدليل حديث انبجانية أبي جهم وحديث مدافعة الأخبثين وغيرها من الأحاديث التي تحث على حضور قلب المصلي
اسف على الاطالة لكني والله ادخل بعض المساجد فأدهش وأخاف مما فيها واختم بتتمة جواب الشيخ الفوزان في السؤال السابق قال: عندك خير قوله أمام الناس
وجزيتم خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/147)
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[11 - 01 - 08, 01:25 ص]ـ
بوركت أخي العتيبي
ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[11 - 01 - 08, 10:21 ص]ـ
السلام عليكم أخي عبد الرشيد الهلالي و بارك فيك
أما بعد،
نعم أخي أنا لم أطلع على ردك الذي سبق ردي بقليل بسبب انشغالي في الرد على أبو زيد الشنقيطي مباشرة على صفحة الملتقى فلم يتسنى لي ذلك.
و لا أنكر أن قولك "وضع الكتب و الملصقات في المسجد أشكل علي ففهمت من قولك "و ضع الملصقات" لصقها أو تعليقها في المسجد فحملت كلامك على ذلك؛ فأشكر لك ردك و أسأل الله أن يوفقنا و إياك إلى الفهم الصحيح و العمل الصالح.
و أسأل الله أن يغفر لنا جميعاً، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[11 - 01 - 08, 11:53 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي خالد و. آمين آمين آمين
ـ[محمد العفاسى]ــــــــ[12 - 01 - 08, 11:41 ص]ـ
انما الدين الرخصة من ثقة
أما التشدد فيحسنه كل أحد
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[17 - 01 - 08, 05:28 ص]ـ
نضائر هذه المسألة متعددة
لو انبرى لها أحد المجدين وحقق ودقق لخرج بحث ضخم مفيد
والموفق من وفقه الله(89/148)
الفتاوى الفقهية لفضيلة الشيخ رجب المشوح (1 - 69)
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[06 - 01 - 08, 08:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إليكم إخواني النبلاء (فتاوى فقهية) لفضيلة الشيخ الفقيه الأصولي الشافعي أبي عبد الرحمن رجب نُوْرِي مُشَوَّح المجموعة الأولى: الأسئلة من 1 - 69
السؤال الأول:
هل تصح الصلاة إن قرأت من المصحف أو من غيره في الصلاة؟
· يجوز ذلك عند الشافعية مطلقاً ولا مانع منه وفي رواية لأحمد مثل ذلك
· وجوّز المالكية والحنابلة في رواية أخرى لأحمد ذلك في النافلة دون الفريضة
السؤال الثاني:
هل يثبت ماء الزنا الحرمة؟
لأن الوطء الحرام لا يحرم الحلال فماء الزنا هدر وفعل الزنا قبيح لا يثبت به نسب ولا مصاهرة ولا يصلح سبباً للكرامة واعتبر أبو حنيفة رحمه الله الزنا في الحرمة كالزواج سواء بسواء.
السؤال الثالث:
هل على الزوج معالجة الزوجة ودفع ثمن الدواء وأجرة المستشفى والطبيب؟
من المعاشرة بالمعروف أن ينفق عليها لأن المودة والتآلف يقتضي ذلك هذا إذا لم يكن لها مال تنفق منه فإن كان لها مال أنفقت منه على نفسها وعند الخلاف والشقاق والمشاحنة بين الزوج ليس عليه أن ينفق عليها وقاس الفقهاء ذلك على الدار المستأجرة فأجيرة حفظ الأصل على المالك ويلزم الزوج في حال مرضها طعامها وأدمها ولها أن تنفقه على دوائها.
السؤال الرابع:
هل رطوبة الفرج نجسة أم طاهرة؟
اختلف الفقهاء في حكمها والراجح من أقوالهم أنها طاهرة وفرقوا بين الخارج من ظاهر الفرج وباطنه فالظاهر هو ما يظهر عند جلوسها لحاجتها فهو طاهر ولا ينقض الوضوء لأنه كالعرق والخارج من الباطن وهو ما كان وراء ذلك وغالباًَ ما تكون فيه قطع متجمدة بيضاء فهو ناقض ونجس على الراجح.
السؤال الخامس:
امرأة توفيت وهي كبيرة السن ووجد عندها كمية من المصوغات الذهبية ولم تكن تلبسها قبل موتها فما حكم زكاتها؟
إن كانت مما يعتاد لُبْسُهُ فيقومها فلا زكاة عليه إلى وفاتها وإذا اقتُسِمَ قبل الحول فلا زكاة فيه وإذا استمر حولاً أو أحولاً ولم يقسم وكان نصاباً وجبت فيه الزكاة.
السؤال السادس:
هل على الزوج نفقة التكفين والدفن إذا توفيت زوجته قبله؟
تجب على الزوج نفقات التكفين والدفن بالمعتاد لأنه من تجب عليه نفقتها في حال يساره وإلا فتجب على من تجب عليه نفقتها ولو كانت موسرة.
السؤال السابع:
هل للزوج تغسيل زوجته عند موتها؟ وهل للزوجة تغسيل زوجها الميت؟
لا بأس في ذلك فقد روى أحمد وابن ماجه والدار قطني والدارعي عن عائشة أن النبي قال لها: (وما ضرك لو متِّ قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك). وكذلك يجوز للزوجة تغسيل زوجها وقد أوصى أبوبكر الصديق أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس فغسلته وقالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما تركت أحداً يغسل رسول الله غيري.
السؤال الثامن:
هل تصح إمامة المرأة للرجال؟
لا تصح إمامة المرأة للرجال مطلقاً لا في فرض ولا نفل أما إمامة المرأة للنساء فلا تكره عند الشافعية وتقف وسطهن وأجاز الإمام الطبري إمامتها في التراويح إن لم يحضر من يحفظ القرآن وقالوا يجب أن تكون متأخرة عنهم وهذا غريب فقد يدخل بعد إقامة الصلاة داخل وقد تمت الصفوف فأين يصلي.
السؤال التاسع:
ماذا يفعل سلس البول لصلاته؟
يعصب مكان البول حتى لا تتجنس الثياب والمكان وأن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة فيصلي الفرض وما شاء من النوافل ما لم يحدث. ومثله من معها نزف دموي أي المستحاضة.
السؤال العاشر:
رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول فما الحكم؟
تبين منه بطلقة واحدة ولا عِدة عليها قبل الدخول لأنها غير زوجة فلا يقع عليها طلاق آخر والبينونة صغرى تملك بها المرأة نفسها ولكن إذا طلقها ثلاثاً دفعة واحدة فإنه يقع ثلاثاً وتبين بينونة كبرى.
السؤال الحادي عشر:
أنا أديم السفر ولا أقيم في البلد إلا قليلاً لطبيعة عملي كطيار ماذا أفعل؟
الإتمام هو الأفضل لك وتستطيع التحكم في حركتك والقصر في السفر جائز ومن كان معه أهله في سفره فالأفضل له الإتمام خروجاً من خلاف الإمام أحمد رحمه الله.
السؤال الثاني عشر:
ما هي عدة المرأة لوفاة زوجها؟
أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً وعليها الأحكام التالية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/149)
1. الاحداد على الزوج وذلك بالامتناع عن الزينة والطيب ولا تتزين بشيء من الحلي ذهباً كان أو فضة أو غير ذلك إلا أن تخاف عليه من السرقة أو الضياع.
2. عليها ملازمة المنزل الذي توفي فيه زوجها فلا تخرج إلا للضرورة بشرط أن تعود فتبيت في بيتها.
3. أن لا تنكح ولا تعقد عقد نكاح حتى تنتهي عدتُها.
السؤال الثالث عشر:
بني على أرض أصلها وقف وزادت أجرة الأرض كثيراً والزيادة بسبب الأرض والبناء فما الحكم؟
تحسب الزيادة بسبب الأرض بأجرة مثيلاتها من الأرض المجاورة وتدفع للوقف ولا يعتبر وضع اليد أو بعض القوانين التي تسنها بعض الحكومات لأن منفعة الوقف للموقَفِ عليهم وليس لقانون أن يجحف بحقهم.
السؤال الرابع عشر:
إذا عَدِمتْ الإبل أو كانت نادرة الوجود فما البديل عنها في دية القتل؟
هي القيمة بالغة ما بلغت يوم وجوب تسليمها لأنها بدلٌ عن مُتْلف وهو النفس.
السؤال الخامس عشر:
إذا تساوى المالان في التجارة وكان أحد الشريكين يعمل في الشركة فهل يجوز أن يزيد نصيبه من الربح؟
نعم يجوز أن يزيد نصيبه من الربح مقابل عمله ويكون الربح على ما شرطا أما الخسارة فعلى نسبة المالين فإن تساوى المالان تساوت الخسارة.
السؤال السادس عشر:
هل يعذب الميت ببكاء أهله؟
نحن بين قول الله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، الأنعام146، وبين الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه).
والجمع بينهما والله أعلم أن ذلك إذا أوصى به أو كانت من عادتهم النياحة على الميت ولم ينههم وأما البكاء دون نياحة فلا شيء به لأن العين في مثل هذه المواضع تدمع ولا مجال لردها.
السؤال السابع عشر:
هل يقطع التتابع النسيان في الكفارة؟
من كان عليه كفارة عظمى وهي كفارة الوطء في نهار رمضان أو كفارة الظهار أو كفارة القتل ونسي فأكل أو شرب أو أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت وبات خلاف ذلك فلا يقطع هذا التتابع بل عليه قضاء يوم في حالة الفجر والغروب ولا شيء عليه في حالة الأكل والشرب مع النسيان.
السؤال الثامن عشر:
هل يترتب حكم الرضاع في حالة نقل الدم من الرجل إلى المرأة أو بالعكس؟
الرضاع محرم ما كان في الحولين وكان خمس رضعات أو أكثر أما نقل الدم فلا علاقة له بالرضاع ولو كان قبل الحولين وكان متعدداً.
السؤال التاسع عشر:
امرأة ذهب زوجها إلى دولة أخرى للعمل وهو يتصل بها ولكنه لا ينفق عليها وقد طال غيابه فهل لها طلب فسخ النكاح من أجل النفقة؟
تتقدم بذلك إلى القاضي فإن كان له مال في بلده أنفق القاضي عليها منه وإن لم يكن له مال وثبت عدم النفقة فلها طلب التفريق للضرر الناتج عن ذلك.
السؤال العشرين:
امرأة سافر زوجها وانقطعت أخباره فماذا تفعل؟
روى الشافعي عن عمر بن الخطاب أنه قال: (أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل للأزواج). أي أن المرأة المفقود تعتد أربع سنين ثم يطلقها وليُّ زوجها أو القاضي وتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشراً فإذا جاء زوجها وتعوج إلى المفقود إن كان الثاني قد دخل بها.
السؤال الحادي والعشرين:
هل العملات المتداولة تجب فيها الزكاة خاصة وقد علمنا أن تحديد الزكاة ونصابها إنما كان بالذهب والفضة؟
إن التوسع التجاري العالمي أوجد وسائل أخرى عملية لأثمان العروض التجارية ولتقييم الأشياء فأصبحت الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة أو تشترك معها في معرفة قيم الأشياء ولذا فقد وجبت فيها الزكاة ولا يلتفت إلى غير هذا من المقولات لأن هذا تهرب من دفع الزكاة وخرق للإجماع العرفي العالمي في التبادلات التجارية.
السؤال الثاني والعشرين:
ما الفرق بين عقد البيع والقرض؟
البيع هو مبادلة سلعة بنقد والقرض نقدٌ بنقدٍ إلى أجل مسمى وأيضاً: القرض تبادل متجانسين والبيع تبادل مختلفين. وأيضاً البيع عقد معاوضة والقرض عقد إرفاق.
السؤال الثالث والعشرين:
هناك شركات تأخذ المال فعرض عليَّ أحد الزملاء أن أدفع لإحدى هذه الشركات مبلغاً من المال مقابل ربح شهري ثابت علماً بأن هذه الشركة تعمل في الاستيراد والتصدير؟
هذا ما يتداخل فيه الربا والغرر وإثبات الحصة المقدرة سلفاً على المال هو ذات ربا النسيئة.
السؤال الرابع والعشرين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/150)
هل يجوز بيع الأغنام الحية وزناً ومعلوم أنها تحمل النجاسة فتكون النجاسة مقابل جزء من الثمن؟
النجاسة لا يحكم عليها بشيء حتى تنفصل عن الجسم والثمن هو مقابل الطاهر والنجس مأخوذ بحكم نقل اليد فعلى هذا فإن البيع جائز وفيه دفع للغرر والجهالة. والمعروف من مذهب الشافعية أنه لا يصح بيع نجس العين ولا متنجس لا يمكن تطهيره استقلالاً أما بيعه تبعاً فيصح كما في بيع دار بنيت بلبن مخلوط بزبل أز طين متجنس.
السؤال الخامس عشر:
أعمل في شركة تأمين وتأتينا سيارات غير قابلة للإصلاح ونعرضها للبيع كرضاض (خردة) هل يجوز لي أن أشتريها أو أكون شريكاً في كراج يشتريها؟
المعتمد في المذهب الشافعي أن الوكيل لا يجوز أن يبيع ما وكِّل به من نفسه ولا من ولده الصغير ولو أُذِن له في ذلك لأنه يجتمع في عقده غرضان متضادان وأن الاستقصاء في أعلى سعر للموكل وهو شركة التأمين والاسترخاص بنفسه، وقال ابن الرفعة: ومحل المنع في بيعه لنفسه فيما إذا لم ينص على ذلك أما إذا نص على البيع من نفسه وقدر الثمن ونهاه على الزيادة فإنه يصح البيع وذلك لانتفاء التهمة في هذه الحالة فقط.
وعليه نقول يجوز للوكيل البيع من نفسه إذا انتفت التهمة والمحاباة ووجد الإذن في ذلك.
السؤال السادس والعشرين:
هل يحوز بيع ما يكمن في الأرض من المغيبات مثل الجزر والبصل والثوم وغيرها؟
أجاز بعض الفقهاء البيع وقاسوه على بيع العين الغائبة ومنعه آخرون لعظم الغرر فيه عادة ولأنه لا يمكن وصفه ونقول وبالله التوفيق: إذا كان الغرر فيه يسيراً فيصح فيه البيع وإن كان الغرر فيه كبيراً والجهالة فيه محققة فلا يصح بيعه.
السؤال السابع والعشرين:
هل يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة إلى زوجها إذا كان معسراً؟
إن نفقة الزوجة ولو كانت موسرة واجبة على زوجها ولذا لا يجوز أن يدفع زكاته إلى زوجته ولو كانت فقيرة. أما الزوجة فيجوز أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها الفقير ولو أنفق منها عليها. ويقول الإمام النووي في كتاب المجموع (248/ 6 مطبعة الإمام): إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو سكيناً وقلنا في بعض الأحوال (لا تجب نفقته) فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين لأنه حينئذ كالأجنبي. وقال الإمام ابن تيمية في اختيارته ص61 - 62: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم.
السؤال الثامن والعشرين:
رجل استدان لبناء مسجد أو لتكملة بنائه ولا يملك وفاءً إلا عقاراً يسكنه هل يجوز أن تدفع الزكاة إليه؟
من استدان لمصلحة نفسه أو لبناء مسجد أو لإصلاح بين متخاصمين فيعطى من سهم الغارمين مع الغنى بالعقار والله أعلم.
السؤال التاسع والعشرين:
هل تجب الزكاة في مال الأوقاف؟
إن كان الوقف على جهة عامة فلا زكاة فيه كما أنه لا زكاة في مال بيت مال المسلمين أما الوقوف على جهة خاصة فتجب فيه الزكاة كالموقوف على زيد أو الموقوف على أولاد عمرو.
السؤال الثلاثين:
هل يعوّل على الحسابات الفلكية في إثبات هلال رمضان؟
إن علم الفلك اليوم بلغ شأواً عظيماً وأصبح علماً بالغاً في الدقة كما أصبح علماء الفلك يملكون وسائل دقيقة لرصد الأفلاك والنجوم فالاعتماد على أقوالهم جائز ولكن لابدَّ لنا من أمور الأول: محاولة رؤية الهلال بالبصر إذا كان الجو صحواً لأن البحث عنه عبادة لأنه من مناسك الإسلام وشعائره. والثاني: إذا ولد الشهر نهاراً فلا اعتبار لوالدته لأن الأصل في دخوله الليل. والثالث: أن هناك اختلافاً في مطالع القمر فيختلف مطلع القمر بين أقصى بلاد الإسلام شرقاً وأقصاها غرباً قرابة 9 تسع ساعات ولو اختلفت مواقيت الصلاة بين قطر وقطر لأن شروق الشمس وغروبها يختلف بين بلد وآخر.
السؤال الحادي والثلاثين:
اشتريت شاه أضحية فقلت: هذه أضحيتي، فقال لي أحدهم: لقد أصبحت نذراً وحَرُمَ عليك الأكل منها فما جوابكم على ذلك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/151)
مَنْ قال: هذه أضحيتي فإنما هي أضحية وليست كالمنذورة فله الأكل منها والإهداء والتصرف كيف شاء بلحمها والله أعلم. وأما قول الشافعي رحمه الله في الأم: إذا أوجب الرجل شاة أضحيةً وإيجابها أن يقول: هذه ضحية وليس شراؤها والنية أن يضحي بها إيجاباً. فإذا أوجبها (أي حصصها) لم يكن له أن يبدلها بغيرها. فمعنى وجوبها هو وجوب ذبحها في وقتها وأن يسلك بها سلك الضحايا في الأكل والتصدق والادخار والإهداء.
السؤال الثاني والثلاثين:
ما الفرق بين قول الرجل: نذرت أن أضحي بهذه الشاة وبين قوله: هذه أضحيتي؟
النذر ما كان متعلقاً بالذمة كقول أحدهم: لله عليَّ أن أذبح شاة أو أن أضحي بشاة فحكمها حكم النذر والراجح حرمة الأكل منها والادخار لأنها خرجت بالنذر عن حكم المباح فكانت كالدماء الواجبة وأما الأضحية المعنية كقوله: لله عليَّ أن أضحي بهذه الشاة فله الأكل منها والتصدق والادخار والإهداء.
السؤال الثالث والثلاثين:
أنا رجل لدي شركة في دولة خليجية وهذه الدولة توجب دفع مبالغ تأمين على العمال فما هو حكم زكاة هذا المال؟
هذا المال يماثل آلات المصنع وأرفف المحل وهو مال غير نامٍ تقتضيه ضرورة العمل فلا زكاة عليه والأفضل دفع الزكاة عنه لعام واحد عند استرجاعه مقيساً على الدين الضعيف أو المال الضائع إذا حال عليه الحول وعاد لمالكه والله أعلم.
السؤال الرابع والثلاثين:
هل يجوز لي أن أصلي ركعتي تحية المسجد عند دخولي المسجد والإمام يخطب؟
الجواز ثابت بالأحاديث الصحيحة فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز بهما) أي يخفف.
وروى الشيخان والنسائي واللفظ لمسلم عن طريق شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام (أي إلى الصلاة والخطبة) فليصلِ ركعتين). والركعتان للاستحباب لا للوجوب ويكره تركهما.
السؤال الخامس والثلاثين:
كنتُ في الطواف وانتقض وضوئي فأتممت الطواف وعدت إلى بلدي فماذا يجب عليَّ؟
الطواف بطهارة ركن في الحج ولا يصح الطواف إلا بطهارة وهو قول الجمهور من العلماء وانفرد أبو حنيفة فقال: الطهارة من الحدث والنجس ليست شرطاً في صحة الطواف أي ليست فرضاً بل هي واجبة يجبرها دم وعلى هذا القول تجب شاة تهدى لأهل الحرم وعلى القول الأول فالحج فاسد.
السؤال السادس والثلاثين:
حلفتُ ألا يدخل عليَّ شخص معين وحين جاء إلى بيتي أخذني الحياء فأدخلته بيتي فماذا يترتب على ذلك؟
يترتب على ذلك كفارة يمين وكفارة اليمين نص عليها القرآن في قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) المائدة89. وروى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأتِ الذي هو خير وكفر عن يمينك) فمن كان واجداً الطعام أو الكسوة أو واجداً قيمتهما كفر به ومن لا يجد مقدار الكفارة زائداً على حوائجه الأصلية صام ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات والتتابع أفضل. وبجزيء في الإطعام خبز ولحم أو خبز وسمن أو خبز ولبن أو خبز وزيت ويختلف الناس في الكفارة فكل يخرج حَسْبَ حاله من يسر وعسر وسعة وضيق. قال تعالى: (من أوسط ما تطعمون به أهليكم).
السؤال السابع والثلاثين:
ما حكم صلاة ركعتين قبل المغرب؟
يندب لمن جاء مع المغرب أو كان موجوداً عند الأذان أن يصلي ركعتين قبل فريضة المغرب لما روى البخاري عن أنس قال: رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب.
وروى البخاري عن عقبة بن عامر قال: كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السؤال الثامن والثلاثين:
عقدت على امرأة بمهر محدد وأشهدنا على ذلك وطلب والد الزوجة أن نعلن مبلغاً آخر أكثر مما عقدنا به المعتبر من المهرين: مهر السر أم مهر العلانية؟
المشهور عند الجماهير أن المهر ما اتفق عليه الطرفان أي مهر السر والله أعلم.
السؤال التاسع والثلاثون:
هل يجوز شراء مسكن قبل بنائه أو ما يسمى على الخارطة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/152)
من أجاز عقد الاستصناع أجاز ذلك البيع بشرط تحديد الأوصاف تحديداً كاملاًً. ومن لم يجز عقد الاستصناع ألحقه بالسلم بشرط دفع الثمن كاملاً عند العقد والمشتري بالخيار عند التسليم إذا لم تفِ المواصفات بالشروط.
السؤال الأربعين:
لديَّ ما يقارب 500 جرام من الحلي الذهبية فهل عليَّ زكاة؟
إن كانت قريباتك أو أهل عشيرتك اعتدن لُبس ما يقارب هذه الكمية من الحلي فلا زكاة فيها على قول جماهير الفقهاء وألحقوه بالأشياء التي تُقْتنى لإشباع الحاجات الشخصية والميول الذاتية كالأثاث والثياب أما إذا زاد وكان الزائد نصاباً فيزكي بقسطه.
وأما الحديث الذي رواه أبو داود والسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده (أن امرأة من اليمن جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يدها مسكتان (سواران) غليظان من الذهب فقال لها رسول الله: (أتعطين زكاة هذا) فقالت: لا، فقال صلى الله عليه وسلم: (أيسرّكِ أن يوّركِ الله بهما سوارين من نار) فخلعتهما وألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله). فقد روى الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شيء، وقال أبو عبيد: أما حديث المسكتين لا نعلمه إلا من وجه قد تكلم الناس فيه قديماً وحديثاً.
وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تحلّي بنات أخيها يتامى في حجرها يلبسن الحلي فلا تخرج عن حليهن الزكاة.
السؤال الحادي والأربعين:
احتجت إلى مبلغة من المال 200000 ريال فقال لي صديق: بعني المنزل على أنك متى ملكت المبلغ أعدت لي المبلغ وأعدت لك المنزل فما حكم هذا البيع؟
هذا البيع ليس بيع الوفاء وهو احتيال على الربا ولم يقره جمهور الفقهاء وأجازه الأحناف استحساناً أي على خلاف القياس ولا نرى له وجهاً للصحة والله أعلم.
السؤال الثاني والأربعين:
هل الوعد ملزم حيث أني رغبت في شراء سيارة عن طريق أحد المصارف ثم بعد أن تملكها المصرف غيرت رأي فقالوا إن الوعد ملزم؟
يندب الوفاء بالوعد ديانة لا قضاء في قول الجمهور فلو وعد ببيع أو شراء أو هبة فلا يجبر على الوفاء بوعده بقوة القضاء بل يندب له ذلك، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون مالا تفعلون، كبر مقتا عند الله ما لا تفعلون) الصف2 - 3.
وقال ابن شيرت: يلزم الواعد ويجبر على الوفاء بوعده قضاء إلا وقد قال نفر من المالكية: لا يلزم الواعد بوعده إلا إذا دخل الموعود في سبب ذكره في الوعد أي إذا باشر السبب كما إذا وعده أن يقرضه مبلغاً من المال إذا اشترى سيارة فاشتراها فعلاً.
وقال الشافعي في كتاب الأم 3\ 33: إذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعة فقال: اشترِ هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال أربحك فيها بالخيار، إذا شاء أحدث فيها بيعاً وإن شاء تركه وهذا إن قال: اشتر لي متاعاً وصفه له، أو متاعاً أيُّ متاعٍ شئت وأنا أربحك فيه فكل هذا سواء يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار.
السؤال الثالث والأربعين:
ما حكم زيارة المرأة للقبور؟
ورد في زيارة القبور للنساء أحاديث تنهى وأحاديث تجيز. فقد روى أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم (لعن زوّارات القبور).
وروى البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بامرأة تبكي عند قبر فقال صلى الله عليه وسلم: (اتقي الله واصبري) فقد وعظها ولم ينهها عن الزيارة. وروى مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ((أن جبريل قال له: إن ربَكِ يأمركِ أن تأتي أهل البقيع وتستغفري لهم) قالت عائشة: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: (قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين).
قال النووي في شرح مسلم: وفيه دليل لمن جوّز للنساء زيارة القبور. وجمعاً على الأدلة فإن جماهير فقهائنا على الجواز إذا أُمنْ الفتنة.
السؤال الرابع والأربعين:
اشترى سيارة عن طريق البنك الربوي وعندما عرف الحكم الشرعي يريد أن يلتزم الأحكام الشرعية علماً بأن قد دفع جزءاً من الثمن؟
في مثل هذه الأمور كشراء سيارة أو مسكن أو أرض ولم يكن مضطراً عند الشراء لذلك فعليه أن يتخلص من ربقة الربا ويكون ذلك ببيع السيارة ويسدد الثمن جميعه إن أمكن ولو بالاقتراض أو يبقي على بعض الأقساط لينزه نفسه من الحرام.
السؤال الخامس والأربعين:
جامع زوجته بظن حيضها فبان أنها طاهر فما هو الحكم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/153)
أثِمَ بجماعها لأنه حين جامعَ جامعَ بنية أنها حائض فاستباح الحرام فعليه بالتوبة وإن تصدق بنصف دينار من الذهب أي ما يعادل 2.25 جرام من الذهب الخالص فحسن.
السؤال السادس والأربعون:
رجل زنا بامرأة وأراد بعد ذلك الزواج منها هل يجوز له ذلك؟
على الإنسان أن يبحث عن العفيفة صيانة لنفسه وبيته ولا يقرب المتهتكات المستهترات وأما من حيث صحة الزواج بالزانية فالجمهور على صحة الزواج لأن الوطء الحرام لا يحرم الحلال ولأن ماء الزنا هدر.
السؤال السابع والأربعين:
هل وطء المرأة من دبرها يحرِّم المرأة ويبطل الزوجية؟
قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من تقرير أمور:
1. أن الله سبحانه وتعالى قال: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) أي مكان الحرث أي مكان الولد أما الدبر فهو محرم.
2. قال الإمام النووي في شرح مسلم: وأما الدبر فليس بحرث ولا موضع زرع واتفق العلماء الذين يُعتدُّ بهم على تحريم وطء المرأة من دبرها حائضاً كانت أو طاهراً .... ثم يقول: قال أصحابنا: لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال.
3. من المعلوم شرعاً أن للمرأة حقاً على الزوج كما له حق عليها ووطؤها في دبرها يمنع حقها ولا يقضي حاجتها في حال الوطء في الدبر.
أما بالنسبة للإجابة على السؤال فإن وطء المرأة في دبرها لا يحرمها ولا يقطع نكاحها ولكن إذا أصر الزوج على فعل ذلك يعزره القاضي بما يراه مناسباً.
السؤال الثامن والأربعين:
اشترى مني رجل بضاعة إلى أجل بمبلغ كبير من عملة معينة ولكن هذه العملة قد ضعفت قيمتها الشرائية ضعفاً شديداً؟
الذي عليه مذهب الجماهير أنه يرد إليه نفس المبلغ المتفق عليه وبذات العملة حتى لو أبطل السلطان تلك العملة فليس له المطالبة بعملة أخرى إلا إذا كانت بديلة عنها. وكر ابن عابدين في حاشيته أن العملة لو كسدت أو انقطعت أو رخصت أو علت تجب قيمتها من الذهب من تاريخ الاستحقاق ولذا نراه وبناءً على أحكام الأخوة في الإسلام والتعاون فيما بينهم ومنع الغرور أن تقدر العملة المستقرة في الذمة بما كانت تعادل عند شراء السلعة ويؤخذ مقابلها من العملات الأخرى أو الذهب.
السؤال التاسع والأربعين:
جاءني رجل من معارفي فقال إن بناء مطعم مع مخبز مهنة مربحة جداً وخاصة في المنطقة الفلانية فأعطيته مبلغاً كبيراً يكفي لبناء المخبز والمطعم وجميع ما يلزم من التكاليف على أن ينتج من الأرباح مناصفة بيننا ثم مضت عدة شهور وهو يقدم لي ربحاً ممتازاً والأمور تسير على أحسن ما يرام وفي إحدى الأمسيات جاءني برأس المال وقال: بعتُّ المطعم والمخبز وهذا رأس مالك ويدعي أن بعض الناس ممن يدعي العلم أفتاه بذلك فما حكمن قوله.
الجواب: هذا العمل ملحق بشركة المضاربة حيث أن رأس المال وضع في أمور تقتضيها المهنة فإذا باع المكان ومعداته ونفّى المال (أي عاد نقداًً) فليس له إلا نصف الربح وإذا بقي شيء من قيمة المبيع فليس له من حصته من الربح حتى يستعيد الدين أو يرتضيه من حصته ومن أفتاه بخلاف ذلك فهو أحد اثنين: إما أن يكون صوّر له العمل بغير هذه الصورة أو أنه مدعٍ علماً ولا يملك من العلم إلا ما يغضب الله تعالى.
ومن شروط المضاربة ألا يسافر بالمال إلا بإذن صاحبه ولا يبيع بالأجل إلا إذا أذِن له المالك وألا ينفق على نفسه من مال المضاربة والله أعلم.
السؤال الخمسين:
أعطيت لرجل مبلغاً من المال ليتجر به والربح مناصفة فبلغني أن العامل قد أعطى جزءاً من المال إلى آخر فما هو حكم هذه المسألة؟
تصرف العامل فاسد لأن المالك لم يأذن فيه ولم يأتمن على المال غيره كما لو أراد الوصي أن ينزل وصياً منزلته في حال حياته وكما أراد ناظر الوقف الذي شُرِطَ له النظر إقامة غيره مقامه وإخراج نفسه من ذلك فكل ذلك ممنوع بما أن هذا قد وقع وبغير إذن المالك فالربح يوزع على الشكل: يأخذ ربُّ المال حصته المتفق عليها ويأخذ المضارب حصته المتفق عليها فما فضل من الربح فهو للمضارب الأول والله أعلم.
السؤال الحادي والخمسين:
عندي مجموعة من الأولاد وأني امرأة أتعب أثناء الحمل كما أنني أعمل مدرسة فهل يجوز لي تنظيم النسل؟ وما حكم الإجهاض؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/154)
لنعلم ابتداء أن النبي صلى الله عليه وسلم يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة وأن من الصدقة الجارية ولد صالح يدعو له وأن تربية الأولاد على الصلاح والفلاح ومبادئ الدين ثواب إذا صاحبة النية وأن كثرة النسل درع للأمة وحصانة لها من اعتداء الآثمين عليها وأما تنظيم النسل لسبب ما من الأسباب فلا حرج فيه ولقد روى الشيخان عن جابر أنه قال: (كنّا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فلم ينهنا) والعزل: هو أن يمتنع عن الجماع بل إذا جامع وقارب الإنزال نزع أو أن يستعمل واقياً يمنع وصول الماء إلى رحم المرأة ومثله حبوب المنع.
وأما بالنسبة للإجهاض فهو حرام بعد تخلق النطفة أي خلال أربعين يوماً من بدء الحمل ولا خلاف بين جماهير الفقهاء في ذلك.
وقالت طائفة من العلماء أن ذلك حرام منذ اليوم الأول للحمل لأنه اعتداء على حياة محترمة لأن أول مراتب الوجود أن تقع المادة في المحل وتختلط بالبويضة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية كما قال الغزالي في الإحياء.
السؤال الثاني والخمسين:
هل يجوز لي عند قراءة القرآن أن أهدي ثواب القراءة إلى أبي الذي توفي منذ سنوات؟
لقد تظاهرت أقوال العلماء في وصول أعمال البرِّ إلى الميت ولا يختلف اثنان من أهل الإسلام أن قراءة القرآن من أعمال البر التي حض عليها الإسلام.
ولقد سأل سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة عن أمه التي ماتت أينفعها فأجاب بالإذن وكذلك المرأة التي عن سألت عن الحج عن أمها والرجل الذي قال: أفأحج عن أبي؟ فأجابهم جميعاً بالإذن ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على قبور أصحابه فيدعو لهم ولقد ذكر القرآن من صفات المؤمنين (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان).
وقد أقام الله سبحانه تعالى بعضاً من ملائكته يدعون للمؤمنين والمؤمنات (الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا) غافر7. إلى أن قالوا (وقهم السيئات ومن تقِ السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم) غافر9. وقال لنبيه (وصلِ عليهم إن صلاتك سكن لهم) التوبة103.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: ذُكِرَ أن العلماء استحبوا القراءة لخبر الجريدة (من النخل التي وضعت على القبرين) ولأنه إذا أرجى التخفيف لتسبيحها فالقراءة أولى.
السؤال الثالث والخمسين:
نرى كثيراً من الناس يحلفون بالقرآن أو يضعون أيديهم على القرآن ويقولون: بحق القرآن أو والله العظيم ما فعلت كذا أو فعلت كذا فما هو حكم هذا الحلف؟
المتفق عليه بين علماء المسلمين من غير الأحناف هو يمين لكونه صفة من صفات الله فالحالف به فهو كالحالف بعزة الله أو جلال الله كما أن العرب جارٍ على ذلك والحالف يريد ما بين دفتي القرآن من كلام الله تعالى.
السؤال الرابع والخمسين:
كثيراً ما نسأل العلماء عن طهارة المرأة من الحيض فيقولون هو ظهور القصة البيضاء فما هي القصة البيضاء؟
القصة البيضاء في اللغة هي الجص وشرعاً هو مادة تشبه الجص في بياضها وهي تقص أثر الدم أي تتبعه. قال الإمام أحمد: سألت الشافعي عن القصة البيضاء فقال: هو شيء يبتع دم الحيض فإذا رأته فهو طُهْرٌ.
السؤال الخامس والخمسين:
هل ترك أحكام التجويد مبطل للصلاة حيث أنّي سمعت أحد المتحدثين يقول إن التجويد فرض؟
إن تحسين الصوت بالقرآن وإخراج الحروف من مخارجها والاعتناء بالأحكام سنة تزيد في الأجر وتثاب عليه. أما تخفيف المشدد أو تشديد المخفف وقصر المحدود وعكسه فلا تفسد به الصلاة إجماعاً وكذلك الخطأ في الإعراب ما لم يغير المعنى. وكذلك الوقف في غير موضعه والابتداء في غير موضعه ما لم يتغير المعنى فلا تفسد بإجماع المتقدمين والمتأخرين. فعلى طلبة العلم ألا يستعجلوا الفتيا وأن يدققوا أقوالهم وإلا وقعوا في الخطأ الفاحش ووضعوا الناس في الحرج.
السؤال السادس والخمسين:
هل يجوز الاحتفال بعيد ميلاد فرد من أفراد العائلة أو غيرهم؟
1. أن المسلم ليس له أن ينشئ أعياداً من عنده يثبت لها توقيتاً ويلتزم لها أحكاماً ويرسم فيها مراسم معينة لأن أعياد المسلمين توقيفية.
2. أن تقليد الأجانب حرام وإذا كان يؤدي إلى منكر فهو من الكبائر كما يحدث في أعياد المواليد من رقص وغناء وفحش واختلاط وشرب الخمور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/155)
علماً بأن الاجتماع في الأسرة أو بين الأقارب مستحب ولقاؤهم مطلوب ولكن على الطاعات وفيما أباح الله.
السؤال السابع والخمسين:
عندي والد أرسل له مالاً ليبني لي مسكناً في بلدي ولكني فوجئت أنه حين بنى الدار بناها واسعة وقسمها بين أولاده بعد أن سجلها باسمه وحين تحدثت إليه في ذلك قال: (أنت ومالك لأبيك) فهل معنى هذا أن فعله صحيح وأن له الحق بالاستيلاء على مالي ونفقته فيما يريد؟
هذا الحديث لا يحتج به لأنه حديث ضعيف لم يثبت عن طريق صحيح كما قال السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير: كما أن الإجماع منعقد على عدم جواز أن يستولي الوالد على مال ولده وليس له على ولده إلا النفقة بالمعروف إن كان الوالد معسراً بالنفقة. وعلى افتراض صحة الحديث فالمقصود أن لوالدك حقاً في مالك يعدل نفقته كما أن يأخذ من ماله وليعلم كثير من الآباء أن أخطاء كثيرة تقع بتسلطهم على أموال أبنائهم بغير حق بل أن أخاً جاء يسألني السؤال التالي: والدتي تملك مورداً شهرياً ثابتاً بضعف حاجتها وبنيت لها داراً تسكنها وأرسل لها مبلغاً ثابتاً وأعلم يقيناً أنها تدخره ولا حاجة لها به ثم هي تقول لي أنفق على أخيك فلان وإلا فأنا غاضبة عليك فقلت إن كان الأمر كما تقول فهذا تعنت وتشدد ما كان لها أن تفعله ولكن حاول أن تستطيب نفسها وترضي رغبتها ضمن المعقول وهو ليس واجباً عليك ولكن على سبيل المصاحبة بالمعروف.
السؤال الثامن والخمسين:
عندي زكاة مالي ولي أقارب فقراء فهل يجوز تأخير دفع زكاة مالي لهم بحيث أدفعها حسب الحاجة؟
إن كانوا قاصرين ولهم وصي يقوم بشؤونهم فتدفع له الزكاة في وقتها حيث لا يجوز تأخير الزكاة مطلقاً إذا وجد المستحقون وهو ينفقها عليهم منجمة أما أن تحجزها عندك فأنت آثم في تأخيرها وضامن لها إن تلفت وما تقوم به بعض الجهات الخيرية من ادخار للمال أو شراء عقارات أو استثمارات أو صرف في نواحي بعيدة عن مصارف الزكاة فهذا تصرف خاطئ ومخالف لشرع الله وما نعلم أحداً من فقهائنا قال به وليعلم إخواننا أن الزكاة جاءت للإغناء وليست لسد الجوع فقد يبني الفقير من مال الزكاة عملاً تجارياً أو صناعياً يخرجه من دائرة الفقر والحاجة.
السؤال التاسع والخمسين:
استأجرت عقاراً لمدة معينة فهل يجوز لي أن أجعل جزءاً منه للتأجير؟
لا مانع عند الشافعية على المستأجِر أن يؤجر المستأجَر جزءاً منه أو كله بما يريد على ألا يتجاوز مدة العقد الثاني مدة العقد الأول وقال بعض الفقهاء يجوز ذلك في حالة واحدة إذا أحدث زيادة في المستأجر.
السؤال الستين:
ما معنى الوسيلة في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون)؟
يفهم بعض الناس من الوسيلة معنى الواسطة بين الإنسان وربه وأنها واسطة مجسمة في شخص حي يرزق أو ميّت يقصد بالزيارة في قبره وكأنه يكفي في القربى إلى الله أن يتوسط إنسان لإنسان والإسلام في أغلب المكية كان يحارب الشرك والوثنية وهما مجسدتان يرفع الواسطة بين الله والناس. فالناس جميعاً متساوون عند الله في اعتبارهم البشري وفي مسؤوليتهم الفردية فنوع الجزاء مرتبط بنوع العمل وعليه فالوسيلة التي جاءت في هذه الآية كما جاءت في قوله تعالى: (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب) الإسراء57 هي العمل الصالح وحده الذي يأتي به المؤمن وهو العمل الصالح الإنساني الذي يفيد صاحبه والآخرين معه ولا يؤذي أحداً منهم والذي يعود على الأمة بالترابط والقوة والعزة والمنفعة ويدفع إلى الاعتداء على الأمة وعن قيمها التي آمنت بها.
السؤال الحادي والستين:
نسمع باسم ولي الله والقرآن يقول (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) فمن هم أولياء الله؟
قال تعالى: (ليس البر أن تولوا وجوهكم قِبَلَ المشرق والمغرب ولكن البرَّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) البقرة137 فذكرت الآيات ستّ صفات لعباد الله هي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/156)
الإيمان، وإنفاق المال مع الرغبة في إنفاقه لصالح الأهل وأصحاب الحاجة، وإقامة الصلاة، وإخراج الزكاة، والموفون بالعهد إذا أعطوه، والصابرين في الشدائد ووقت الأزمات.
فالمتقي هو ولي الله والمنحرف عن طريق التقوى هو ولي الشيطان والتقوى صفات تحدد السلوك والاتجاه في الحياة على أساس هدى الله وكتابه والولاية لله مفتوحة لمن يتقي وأولياء الله بالأمس هم بصفات أولياء الله اليوم ولا يتميزون عن أولياء الله غداً إلا في مقدار التقوى فأكرمهم عند الله اتقاهم.
فولي الله من يخرج عن هداية الله ويسقط تكاليفه بدعوى (التميز) والاتصال بالحقيقة وعدم الحاجة إلى هذه التكاليف الظاهرة فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدرة وهو إمام أولياء الله وكان مطبقاً لأحكام الإسلام. فولي الله من سار على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وليس أصحاب الأضرحة والقباب ولا أصحاب الأردية الخاصة ولا من أدعى الكرامات ولا من يتحدث عن النفحات. إن أولياء الله هم الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً، والذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله (هم الذين آمنوا وكانوا يتقون).
السؤال الثاني والستين:
هل الجاهلية وقت وزمن خاص أم هل هي ظاهرة بصفات معينة؟
الجاهلية ليست زمناً خاصاً ولا وقتاً معيناً وإن كانت قد تحدث في زمن بعينه وتكون طاغية في هذا الزمن أكثر من غيره ولكنها ظاهرة اجتماعية إنسانية ووردت كلمة الجاهلية في كثير من الآيات القرآنية بصور مختلفة وهي:
1. إتباع الهوى وعدم تحكيم شرع الله (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون) المائدة52 - 53
2. التكبر وشدة الغضب وحبس العقل قال تعالى: (وهو الذي كفَّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطة مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعلمون بصيراً) الفتح24 ثم تقول تعالى: (إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحقّ بها وأهلها) الفتح26. فرغم الاتفاق في صلح الحديبية على أن يعود المسلمون هذا العام بلا عمرة ويعودوا في العام القادم فإن المشركين أظهروا حمقاً وتعنتاً عند كتابة الوثيقة وأظهر المسلمون ضبطاً للنفس تجنباً للفشل وحفاظاً على الصلح الذي يوصل إلى الهدى فسمّى القرآن تصرف المشركين (حمية الجاهلية).
3. ربط الحياة والموت بمقدمات أسباب دنيوية دون الالتفات إلى قضاء الله وقدره وحكمته. قال تعالى: (ثم أنزل عليكم من بعد الغمِّ أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظنَّ الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك) آل عمران154.
4. إخراج المرأة لتكون سارة متبرجة تسقط الحياء من حياتها ولا تحافظ على عفتها قال تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ‘ن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) الأحزاب 32 - 33. فالتبرج سمة جاهلية لا ترفع نفساً ولا تبقي حياءً.
السؤال الثالث والستين:
من هم عباد الرحمن؟
قال تعالى: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) التوبة83. والذكر هنا هو القرآن الكريم وما كتبه الله سبحانه في هذا الشأن هو ذات ما جاء في قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم) النور55. وعباد الله سبحانه وتعالى الذين ينتسبون إليه هم بعيدون عن إغراء الشيطان مهما بلغ كيده (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلاً) الإسراء64. وقد جمعت آيات سورة الفرقان صفاتهم.
· (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً) أي في تواضع.
· (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) فلا يطيلون الكلام معهم من غير نزاع ولا خصومة.
· (والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً)
· (والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها غراماً إنها ساءت مستقراً ومقاماً)
· (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/157)
· (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر) فسمّى دعاء غير تأليهاً للمدعو.
· (ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق)
· (ولا يزنون)
· (والذين لا يشهدون الزور)
· (وإذا مروا باللغو مروا كراماً)
· (والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناُ)
· (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً) الفرقان63 - 74
السؤال الرابع والستين:
أجريت عملية استئصال الرحم ولكن الموضع ما يزال ينزف فما هو حكم هذا الدم؟
هذا دم مرض استحاضة وليس بحيض والمرأة في هذه الحالة تحشو المكان بخرقة أو قطن وتتوضأ لوقت كل فريضة بعد دخول الوقت وتصلي به ما تشاء من النوافل ما لم يكن حدث ويستجيب الاغتسال بعد انقطاعه قطعاً للشك.
السؤال الخامس والستين:
ماذا للرجل من زوجه أثناء حيضها أو نفاسها؟
لا خلاف في إتيان المرأة أثناء الحيض أو النفاس حرام ما لم تطهر وينقطع دمها وتغتسل من حيضها أو نفاسها. أما الاستمتاع بها من غير جماع فله من لمس ونظر باستثناء مكان الوطء فقد روى الإمام مسلم وأصحاب السنن عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت (أي لا يساكنوها) فسأل الأصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يجب التوابين ويحب المتطهرين) البقرة222.
فقال النبي صلى الله وسلم (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) وعن رواية (إلا الجماع) وقال طائفة من العلماء لا يجوز التمتع والنظر إلا بما فوق السرة وتحت الركبة لأن تحريم الشيء له حكمه فقد روى الشيخان عن ميمونة بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض.
وأما الزوجة فلها النظر إلى جميع جسد زوجها ولا خلاف في ذلك.
السؤال السادس والخمسين:
ما هو حكم صلاة التسابيح؟
لقد تعددت طريق حديث صلاة التسابيح وهو يتعدد طرقه حديث حسن ووهِمَ من زعم ضعف ما جاء فيه من الخبر ويجوز فعلها في كل وقت ولا بأس بفعلها في كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل عام أو مرة في العمر ولقد ورد فيها فضل كبير فلا ينبغي للمسلم أن يضيعه.
السؤال السابع والستين:
ما حكم الصلاة خلف إمام فاسق؟
علينا أولاً قبل الإجابة عن السؤال أن نشير إلى أنه علينا أن نظن بالمسلمين خيراً ولا نفسق أحداً إلا بما يتفق من سلوكه وليس بما يتوارد على ألسنة الناس وبالنسبة للسؤال فالصلاة خلف التقي أولى لما أخرج الحاكم في مستدركه مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن بركم أن يقبل الله صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم). وأما الصلاة خلف الفاسق فجائزة ومجزئة إن شاء الله تعالى فقد ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حضّ على الصلاة خلف كلِّ برٍّ وفاجر ومنها ما رواه البيهقي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم (صلوا خلف كل برٍّ وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل برٍّ وفاجر) وقد كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج على ما عُرِف عن الحجاج.
السؤال الثامن والستين:
من هو الأميُّ؟
الأميّ عند الشافعية مَنْ لا يحسن الفاتحة وعند الأحناف مَنْ لا يحسن القراءة المفروضة أي ما تصح به الصلاة وقدروها بثلاثين حرفاً مثل (ثم نظر ثم عبس وبس ثم أدبر واستكبر) المدثر 21 - 23 وقدّرها بعضهم بآية واحدة من القرآن ولا تصح إمامة الأميّ إلا بمثله والقارئ عند الشافعية من أحسن الفاتحة وعند الأحناف من أحسن قراءة ما تصح الصلاة به دون لحن وعلى الأميّ أن يقتدي بالقارئ إن وجده لأن قراءة الإمام قراءة للمقتدي.
السؤال التاسع والستين:
إذا كنت مسافراً فمتى يجوز لي القصر في الصلاة؟
الأخ الكريم اعلم رحمك الله أن السفر الذي ترخص فيه بعض الأمور العبادية كقصر الصلاة الرباعية وحل الفطر في رمضان وسقوط الجمعة والعيدين وإتمام مدة المسح إلى ثلاثة أيام هو ما يعادل خمسة وثمانين كيلومتراً.
ويبدأ القصر لمن أراد ذلك بمغادرة بنيان المدينة التي يسكنها أو القرية التي يعيش فيها.
ـ[الامام اعراب]ــــــــ[07 - 01 - 08, 10:04 م]ـ
بارك الله فيك يا اخي الكريم.
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[07 - 01 - 08, 11:58 م]ـ
جزاك الله خيراًَ
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[18 - 05 - 10, 06:10 م]ـ
الفتاوى الفقهية لفضيلة الشيخ رجب المشوح (1 - 69)(89/158)
هل من أحد الأخوة يتكرم علينا ويفيدنا ببحث حول أحكام اللحوم المستوردة
ـ[أبو خديجه السلفى]ــــــــ[06 - 01 - 08, 09:24 م]ـ
هل من أحد الأخوة يتكرم علينا ويفيدنا ببحث حول أحكام اللحوم المستوردة
مع بيان كلام أهل العلم فى ذلك سواء مكتوبا أو مسموعا
بارك الله فيكم
__________________________________
سامحونى على أخطائى اللغوية
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[06 - 01 - 08, 09:30 م]ـ
هناك رساله قديمه للشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله وذلك أول مااتت هذه اللحوم المستوردة الى السعودية لكنى لم أطلع عليها ولاأظنها مطبوعة , والله اعلم.
ـ[أبو محمد أحمد بن عثمان]ــــــــ[06 - 01 - 08, 10:08 م]ـ
هناك بحث قيم لهيئة كبار العلماء ضمن أبحاث هيئة كبار العلماء فلتراجعه.
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 10:24 م]ـ
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=1000
ـ[أبو خديجه السلفى]ــــــــ[06 - 01 - 08, 11:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخوانى الأفاضل الكرام على الإهتمام والمشاركة
أحبكم فى الله
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[07 - 01 - 08, 05:59 م]ـ
للرفع وزيادة المباحثةوالمدارسة
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 06:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
المستورد من اللحوم والدجاج والطيور
فضيلة الشيخ / عبد الله بن صالح الفوزان
نص السؤال:
فضيلة الشيخ: ما حكم المستورد من اللحوم والدجاج والطيور وما يشتق من بعضها؟ ونأمل من فضيلتكم بيان هذه المسألة بيانا شافيا. وفقكم الله، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
نص الجواب:
حكم المستورد من اللحوم والدجاج والطيور وما يشتق من بعضها، فما كان ذابحه مسلماً فلا شك في إباحته لأن الأصل فيما يذبح المسلم الحل.
وما كان ذابحه كتابياً وقد ذبحه بالطريقة الشرعية فهو حلال كذلك بنص القرآن.
وأما إذا جُهل الأمر بحيث لا يدري هل الذي ذبحه ممن تباح ذبيحته أو لا - كما هو الغالب في الأسواق من المستورد - فلعلماء هذا العصر قولان:
الأول: أنه يباح عملاً بقوله - تعالى - (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) وطعامهم: ذبائحهم.
الثاني: أنه محرم لأن الأصل في الحيوانات التحريم فلا يحل شيء منها إلا بذكاة شرعية متيقنة، فتنقلها من التحريم إلى الإباحة، وكذا الذكاة مشكوك فيها بالنسبة لهذه اللحوم، بل يغلب على الظن عدم وجودها، فتبقى على الأصل قال - تعالى - (حرمت عليكم الميتة والدم ........ إلا ما ذكيتم) فدلت الآية على أنه إذا لم يتحقق في هذه اللحوم الذكاة الشرعية فهي محرمة بناءً على الأصل، سواء كانت ذبيحة مسلم أو كتابي.
وهذا القول قوي، ويؤيده ما يلي:
1 - أن القاعدة الشرعية في باب الأطعمة: أنه إذا اجتمع حاظر ومبيح غلب جانب الحظر، وهذه القاعدة دل عليها حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - وغيره من الأحاديث الصحيحة، وهذه اللحوم ترددت بين كونها مذكاة ذكاة شرعية مبيحة فتحل، وكونها غير مذكاة فلا تحل، تغليباً لجانب التحريم.
2 - أن طرق الذبح قد تنوعت، وأصبح معظمها لا يوافق الطريقة الشرعية، لا سيما مع هذه الكميات الهائلة التي تمتلئ بها الأسواق العالمية، وقد ذكر بعض الباحثين أن المسالخ الصغيرة تذبح ألفي دجاجة في الساعة.
و هذا يستبعد معه حصول الذكاة الشرعية بأوصافها المعلومة، ومنها التسمية وإنهار الدم، وهذا مما يطيب المذكاة، وتركه يكسبه خبثاً، يوجب التحريم.
3 - أنه لم يبق الأمر محل شك وتردد، لأن كثيراً من الباحثين المهتمين اطلعوا على كيفية الذبح في المجازر الموجودة خارج البلاد الإسلامية إما بالمشاهدة وإما بإخبار هذه المجازر أنفسهم، مما يفيد عدم الثقة ببقية مصدري هذه اللحوم، لما يغلب على الظن من أن طريقتهم واحدة.
4 - أن الإلحاد والتحلل من العُهد الدينية والأحكام الشرعية قد غلب على الناس في هذا الزمان، حتى إن النصارى خرجوا على مبادئ أهل الكتب فصاروا إلى الشيوعيين والوثنين منهم أقرب إلى النصارى، وقد ضعفت الأمانة، وقل الصدق، بحيث لا يعتمد على أقوال المصدرين لهذه اللحوم ولا على كتاباتهم على ظهر أغلفتها بأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية، لا سيما وقد وجد بعض الدجاج برأسه لم يقطع شيء من رقبته، كما وجدت هذه العبارة مكتوبة على أغلفة ما لا يحتاج إلى ذكاة كالسمك، وحتى لو كانت تأتي من بلاد كتابية فإنها لا تذبح على الطريقة الشرعية
5 - أن المطلوب من المسلم أن يسلك سبيل الاحتياط، ويجتنب ما يشك في حله، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " وكما قال - صلى الله عليه وسلم - " من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " وقال - صلى الله عليه وسلم - " إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، فإن وجدت مع كلبك كلباً غيره فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله " ولا ريب أن المطاعم الخبيثة لها تأثير كبير على الأبدان والعقول والأخلاق، ولهذا حرمها الله - تعالى -على عباده، ثم إن في الموجود من اللحوم والدجاج ما يغني عن المستورد وما فيه من الشبهة،
وأما تمسك من أحل هذه اللحوم بقوله - تعالى - (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فيه نظر، لأن هذا العموم قد خُصَّ بنصوص كثيرة كقوله - تعالى - (حرمت عليكم الميتة ..... إلى قوله إلا ما ذكيتم) وطعام الذين أوتوا الكتاب وهي ذبائحهم يشترط له الذكاة المبيحة، والمسلم لو ذكى ذكاة غير شرعية ما أبيحت ذبيحته، فكذلك الكتابي.
والله أعلم.
29/ 7/1426 هـ
2005 - 09 - 03
----------------------
منقول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/159)
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 06:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
المستورد من اللحوم والدجاج والطيور
فضيلة الشيخ / عبد الله بن صالح الفوزان
نص السؤال:
فضيلة الشيخ: ما حكم المستورد من اللحوم والدجاج والطيور وما يشتق من بعضها؟ ونأمل من فضيلتكم بيان هذه المسألة بيانا شافيا. وفقكم الله، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
نص الجواب:
حكم المستورد من اللحوم والدجاج والطيور وما يشتق من بعضها، فما كان ذابحه مسلماً فلا شك في إباحته لأن الأصل فيما يذبح المسلم الحل.
وما كان ذابحه كتابياً وقد ذبحه بالطريقة الشرعية فهو حلال كذلك بنص القرآن.
وأما إذا جُهل الأمر بحيث لا يدري هل الذي ذبحه ممن تباح ذبيحته أو لا - كما هو الغالب في الأسواق من المستورد - فلعلماء هذا العصر قولان:
الأول: أنه يباح عملاً بقوله - تعالى - (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) وطعامهم: ذبائحهم.
الثاني: أنه محرم لأن الأصل في الحيوانات التحريم فلا يحل شيء منها إلا بذكاة شرعية متيقنة، فتنقلها من التحريم إلى الإباحة، وكذا الذكاة مشكوك فيها بالنسبة لهذه اللحوم، بل يغلب على الظن عدم وجودها، فتبقى على الأصل قال - تعالى - (حرمت عليكم الميتة والدم ........ إلا ما ذكيتم) فدلت الآية على أنه إذا لم يتحقق في هذه اللحوم الذكاة الشرعية فهي محرمة بناءً على الأصل، سواء كانت ذبيحة مسلم أو كتابي.
وهذا القول قوي، ويؤيده ما يلي:
1 - أن القاعدة الشرعية في باب الأطعمة: أنه إذا اجتمع حاظر ومبيح غلب جانب الحظر، وهذه القاعدة دل عليها حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - وغيره من الأحاديث الصحيحة، وهذه اللحوم ترددت بين كونها مذكاة ذكاة شرعية مبيحة فتحل، وكونها غير مذكاة فلا تحل، تغليباً لجانب التحريم.
2 - أن طرق الذبح قد تنوعت، وأصبح معظمها لا يوافق الطريقة الشرعية، لا سيما مع هذه الكميات الهائلة التي تمتلئ بها الأسواق العالمية، وقد ذكر بعض الباحثين أن المسالخ الصغيرة تذبح ألفي دجاجة في الساعة.
و هذا يستبعد معه حصول الذكاة الشرعية بأوصافها المعلومة، ومنها التسمية وإنهار الدم، وهذا مما يطيب المذكاة، وتركه يكسبه خبثاً، يوجب التحريم.
3 - أنه لم يبق الأمر محل شك وتردد، لأن كثيراً من الباحثين المهتمين اطلعوا على كيفية الذبح في المجازر الموجودة خارج البلاد الإسلامية إما بالمشاهدة وإما بإخبار هذه المجازر أنفسهم، مما يفيد عدم الثقة ببقية مصدري هذه اللحوم، لما يغلب على الظن من أن طريقتهم واحدة.
4 - أن الإلحاد والتحلل من العُهد الدينية والأحكام الشرعية قد غلب على الناس في هذا الزمان، حتى إن النصارى خرجوا على مبادئ أهل الكتب فصاروا إلى الشيوعيين والوثنين منهم أقرب إلى النصارى، وقد ضعفت الأمانة، وقل الصدق، بحيث لا يعتمد على أقوال المصدرين لهذه اللحوم ولا على كتاباتهم على ظهر أغلفتها بأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية، لا سيما وقد وجد بعض الدجاج برأسه لم يقطع شيء من رقبته، كما وجدت هذه العبارة مكتوبة على أغلفة ما لا يحتاج إلى ذكاة كالسمك، وحتى لو كانت تأتي من بلاد كتابية فإنها لا تذبح على الطريقة الشرعية
5 - أن المطلوب من المسلم أن يسلك سبيل الاحتياط، ويجتنب ما يشك في حله، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " وكما قال - صلى الله عليه وسلم - " من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " وقال - صلى الله عليه وسلم - " إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، فإن وجدت مع كلبك كلباً غيره فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله " ولا ريب أن المطاعم الخبيثة لها تأثير كبير على الأبدان والعقول والأخلاق، ولهذا حرمها الله - تعالى -على عباده، ثم إن في الموجود من اللحوم والدجاج ما يغني عن المستورد وما فيه من الشبهة،
وأما تمسك من أحل هذه اللحوم بقوله - تعالى - (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فيه نظر، لأن هذا العموم قد خُصَّ بنصوص كثيرة كقوله - تعالى - (حرمت عليكم الميتة ..... إلى قوله إلا ما ذكيتم) وطعام الذين أوتوا الكتاب وهي ذبائحهم يشترط له الذكاة المبيحة، والمسلم لو ذكى ذكاة غير شرعية ما أبيحت ذبيحته، فكذلك الكتابي.
والله أعلم.
29/ 7/1426 هـ
2005 - 09 - 03
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 06:52 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/160)
السلام عليكم ورحمة الله
المستورد من اللحوم والدجاج والطيور
فضيلة الشيخ / عبد الله بن صالح الفوزان
نص السؤال:
فضيلة الشيخ: ما حكم المستورد من اللحوم والدجاج والطيور وما يشتق من بعضها؟ ونأمل من فضيلتكم بيان هذه المسألة بيانا شافيا. وفقكم الله، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
نص الجواب:
حكم المستورد من اللحوم والدجاج والطيور وما يشتق من بعضها، فما كان ذابحه مسلماً فلا شك في إباحته لأن الأصل فيما يذبح المسلم الحل.
وما كان ذابحه كتابياً وقد ذبحه بالطريقة الشرعية فهو حلال كذلك بنص القرآن.
وأما إذا جُهل الأمر بحيث لا يدري هل الذي ذبحه ممن تباح ذبيحته أو لا - كما هو الغالب في الأسواق من المستورد - فلعلماء هذا العصر قولان:
الأول: أنه يباح عملاً بقوله - تعالى - (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) وطعامهم: ذبائحهم.
الثاني: أنه محرم لأن الأصل في الحيوانات التحريم فلا يحل شيء منها إلا بذكاة شرعية متيقنة، فتنقلها من التحريم إلى الإباحة، وكذا الذكاة مشكوك فيها بالنسبة لهذه اللحوم، بل يغلب على الظن عدم وجودها، فتبقى على الأصل قال - تعالى - (حرمت عليكم الميتة والدم ........ إلا ما ذكيتم) فدلت الآية على أنه إذا لم يتحقق في هذه اللحوم الذكاة الشرعية فهي محرمة بناءً على الأصل، سواء كانت ذبيحة مسلم أو كتابي.
وهذا القول قوي، ويؤيده ما يلي:
1 - أن القاعدة الشرعية في باب الأطعمة: أنه إذا اجتمع حاظر ومبيح غلب جانب الحظر، وهذه القاعدة دل عليها حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - وغيره من الأحاديث الصحيحة، وهذه اللحوم ترددت بين كونها مذكاة ذكاة شرعية مبيحة فتحل، وكونها غير مذكاة فلا تحل، تغليباً لجانب التحريم.
2 - أن طرق الذبح قد تنوعت، وأصبح معظمها لا يوافق الطريقة الشرعية، لا سيما مع هذه الكميات الهائلة التي تمتلئ بها الأسواق العالمية، وقد ذكر بعض الباحثين أن المسالخ الصغيرة تذبح ألفي دجاجة في الساعة.
و هذا يستبعد معه حصول الذكاة الشرعية بأوصافها المعلومة، ومنها التسمية وإنهار الدم، وهذا مما يطيب المذكاة، وتركه يكسبه خبثاً، يوجب التحريم.
3 - أنه لم يبق الأمر محل شك وتردد، لأن كثيراً من الباحثين المهتمين اطلعوا على كيفية الذبح في المجازر الموجودة خارج البلاد الإسلامية إما بالمشاهدة وإما بإخبار هذه المجازر أنفسهم، مما يفيد عدم الثقة ببقية مصدري هذه اللحوم، لما يغلب على الظن من أن طريقتهم واحدة.
4 - أن الإلحاد والتحلل من العُهد الدينية والأحكام الشرعية قد غلب على الناس في هذا الزمان، حتى إن النصارى خرجوا على مبادئ أهل الكتب فصاروا إلى الشيوعيين والوثنين منهم أقرب إلى النصارى، وقد ضعفت الأمانة، وقل الصدق، بحيث لا يعتمد على أقوال المصدرين لهذه اللحوم ولا على كتاباتهم على ظهر أغلفتها بأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية، لا سيما وقد وجد بعض الدجاج برأسه لم يقطع شيء من رقبته، كما وجدت هذه العبارة مكتوبة على أغلفة ما لا يحتاج إلى ذكاة كالسمك، وحتى لو كانت تأتي من بلاد كتابية فإنها لا تذبح على الطريقة الشرعية
5 - أن المطلوب من المسلم أن يسلك سبيل الاحتياط، ويجتنب ما يشك في حله، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " وكما قال - صلى الله عليه وسلم - " من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " وقال - صلى الله عليه وسلم - " إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، فإن وجدت مع كلبك كلباً غيره فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله " ولا ريب أن المطاعم الخبيثة لها تأثير كبير على الأبدان والعقول والأخلاق، ولهذا حرمها الله - تعالى -على عباده، ثم إن في الموجود من اللحوم والدجاج ما يغني عن المستورد وما فيه من الشبهة،
وأما تمسك من أحل هذه اللحوم بقوله - تعالى - (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فيه نظر، لأن هذا العموم قد خُصَّ بنصوص كثيرة كقوله - تعالى - (حرمت عليكم الميتة ..... إلى قوله إلا ما ذكيتم) وطعام الذين أوتوا الكتاب وهي ذبائحهم يشترط له الذكاة المبيحة، والمسلم لو ذكى ذكاة غير شرعية ما أبيحت ذبيحته، فكذلك الكتابي.
والله أعلم.
29/ 7/1426 هـ
2005 - 09 - 03
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 01 - 08, 09:40 م]ـ
الشيخ الفوزان في كتابه "الأطعمة" ناقش هذا الموضوع.
ـ[المستفيد]ــــــــ[09 - 01 - 08, 08:18 م]ـ
هناك بحث قديم لفضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان .. عباره عن رسالة الدكتوراه فيما اذكر ناقش تلك المسألة ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 01 - 08, 08:39 م]ـ
هناك بحث قديم لفضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان .. عباره عن رسالة الدكتوراه فيما اذكر ناقش تلك المسألة ..
هو ما ذكرتُه -أخي- إن لم أكن واهماً
ـ[بن العربى الشافعى]ــــــــ[09 - 01 - 08, 10:09 م]ـ
الى اخونا أبو خديجه السلفى
هذا بحث صغير للدكتور عبد الله عزام
بالمرفقات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/161)
ـ[أبو تسنيم أحمد بن علام]ــــــــ[09 - 01 - 08, 10:29 م]ـ
أخي المبارك أبو خديجه السلفي
هناك بحث جيد للأخ الفاضل عصام حسنين طبعة دار البصيره وقدم له شيخنا فضيلة الشيخ احمد فريد وقد ألحق به الأخ عصام فتاوى اللجنة الدائمة وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[09 - 01 - 08, 11:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا
هذه روابط تتعلق بهذا الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22954&highlight=%C7%E1%E1%CD%E6%E3+%C7%E1%E3%D3%CA%E6%D1 %CF%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39569&highlight=%C7%E1%E1%CD%E6%E3+%C7%E1%E3%D3%CA%E6%D1 %CF%C9
ـ[أبو خديجه السلفى]ــــــــ[11 - 01 - 08, 03:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وجزاكم الله الفردوس الأعلى
وصراحة هذا أول طلب لى فى الملتقى المبارك أسعدتمونى بإهتمامكم
بارك الله فيكم(89/162)
الشيخ عبدالله المطلق يفتي بصحةالمسعى الجديدويقول سعيت فيه ويبين ماصدر من المحكمة
ـ[تركي بن ماجد]ــــــــ[06 - 01 - 08, 10:53 م]ـ
أولا أرجو نقل هذا الموضوع إلى المنتديات الأخرى ليصبح الكثير من المشككين على يقين وبصيرة واحتسبوا الأجر في ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
في سؤال عرض على سماحة الشيخ عبدالله المطلق
حول صحة السعي في المسعى الجديد
أجاب سماحته بأن السعي فيه صحيح
وأنه بنفسه قدسعى فيه
وذكر سماحته أنه ثبت بشهادة سبعة من الشهود
أن الصفا والمروة يمتدان شرقا 40مترا وأعتقد إنه قال أكثرمن أربعين
ولقد صدر صك من المحكمة بثبوت ذلك
وأكد سماحته (أن أحد أهل مكة قال لو أردتم أن نحضر لكم سبعين شاهدا على ذلك لفعلنا
وأكدأن المسعى الجديد
بين الصفا والمروة
----------------
ومماذكره سماحته في فتوى أخرى تتعلق بموضوع آخر
(الصيام)
أن بلع البلغم لايفطر
----------------------
لاإله إلا الله - سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لاحول ولاقوة إلابالله
والله أكبر
عدد كلماته وعدد مايعد وماسيعد وماعد
لو أن كل شخص بدأ موضوعه بحمد الله والصلاة على رسوله)
وختمه كما فعلت لكان للقراء أجر وله مثل أجورهم --خير غفل عنه كثير)
==================
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 01 - 08, 11:21 م]ـ
بارك الله فيك
وبغض النظر عن المسألة فقول الشيخ المطلق هو قول واحد
وهناك قول آخر
فقولكم وفقكم الله
(أولا أرجو نقل هذا الموضوع إلى المنتديات الأخرى ليصبح الكثير من المشككين على يقين وبصيرة واحتسبوا الأجر في ذلك)
محل بحث
وما
(ن أحد أهل مكة قال لو أردتم أن نحضر لكم سبعين شاهدا على ذلك لفعلنا)
كلام هذا المكي فيه مبالغة
- والله أعلم -
وإلا فليحضر لنا هذا العدد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=730710#post730710
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 11:26 ص]ـ
ياشيخ ابن وهب أرجو أن تتخلص مشكورا من شيء من رسائلك في الخاص
لأتمكن من مراسلتكم(89/163)
هل قال أحد العلماء المعتبرين بعدم إعتبار العملات المالية في الزكاة؟
ـ[ابو هبة]ــــــــ[07 - 01 - 08, 01:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله,
هذا السؤال عُرض علي:
هل قال أحد العلماء المعتبرين بعدم إعتبار العملات المالية المعاصرة في الزكاة؟
جزاكم الله خيراً.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[14 - 01 - 08, 10:49 ص]ـ
قال به الحبشي الهرري
الذي له أتباع في لبنان
ورد عليه الشيخ عبدالرحمن دمشقية
ـ[ابو هبة]ــــــــ[14 - 01 - 08, 11:19 ص]ـ
قال به الحبشي الهرري
الذي له أتباع في لبنان
ورد عليه الشيخ عبدالرحمن دمشقية
جزاك الله خيراً, قصدت (المعتبرين).
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 02:34 ص]ـ
الحمد لله وبعد: العملات المالية (غير الذهبية ولا الفضية) وهي التي يسميها المتقدمون بالفلوس قد قال كثير من المتقدمين بعدم الزكاة فيها بل قالوا إن من ملك نصابا من ذهب أو فضة لايجوز له أن يخرج عنه قيمته فلوسا.ويمكنك الإطلاع اكثر بالرجوع الى مباحث الربا والزكاة ...... والله أعلم.
ـ[أبو أميرة المغربي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 04:11 م]ـ
الفلوس التي يتحدث عنها المتقدمون غير العملات المالية اليوم.
" ومن المكابرة بمكان القول بأن الأوراق النقدية المتداولة لم تأخذ حكم النقدين فتلتحق بهما في الأحكام، لأنها صارت ثمن كل مثمن وقيمة كل مقوم، وهذه هي وظيفة النقدين في الزمن الماضي "
و السائل يسأل عن قول معاصر معتبر.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[19 - 01 - 08, 08:47 ص]ـ
راجع كلام الأمين الشنقيطي -رحمه الله - في تفسيره
فهو يعتبرها من عروض التجارة(89/164)
هل من بحوث حول حكم هذه المسألة؟
ـ[ابو عبيدة الوديع]ــــــــ[07 - 01 - 08, 12:17 م]ـ
تعلمون اخواني الكرام انه ظهر في الآونة الأخيرة أقوال وفتاوى تبيح للمرأة مص ذكر زوجها وما يتعدى ذلك من القذارة؟ وظهر اقوال تبيح ذلك لبعض العلماء مع الأسف, فنحتاج لدراسة تبين حكم ذلك وخاصة في عصر صار الشذوذ ونشر الفواحش من باب الحرية وتعدد الرأي والرأي الاخر ..
والذي يدعو المختصين لبيان ذلك خطورة هذا القول في زمن قلت فيه الثقافة الدينية والعلمية، وظهور اخبار تدل على أن السائل المنوي هو المسبب الأساسي للايدز.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 12:37 م]ـ
تعلمون اخواني الكرام انه ظهر في الآونة الأخيرة أقوال وفتاوى تبيح للمرأة مص ذكر زوجها وما يتعدى ذلك من القذارة؟ وظهر اقوال تبيح ذلك لبعض العلماء مع الأسف, فنحتاج لدراسة تبين حكم ذلك وخاصة في عصر صار الشذوذ ونشر الفواحش من باب الحرية وتعدد الرأي والرأي الاخر ..
والذي يدعو المختصين لبيان ذلك خطورة هذا القول في زمن قلت فيه الثقافة الدينية والعلمية، وظهور اخبار تدل على أن السائل المنوي هو المسبب الأساسي للايدز.
أخي الكريم بارك الله فيك، هل أنت تحرم هذا الفعل؟ لأنه بحسب كلامك فإنك تحرمه لأنك تقول "مع الأسف" و كذلك تقول أنه بعض العلماء يبيحون هذا الفعل؟ فهل لك دليل من الكتاب أو السنة على التحريم؟
و لا تناقش القضية بمقتدى العقل؟ لأن الإستغراب في الشيء لا يجعله محرما، إذ يحل للزوج أن يفعل ما شاء مع زوجته إلا أن يجتنب الدبر و الحيض.
و يجب بطبيعة الحال أن نتقي الله تعالى بغض البصر عن ما حرم الله تعالى من الفواحش و الفتن التي نسأل الله أن يوفقنا لذلك.
و الله ولي التوفيق و الله تعالى أعلم.
ـ[ابو عبيدة الوديع]ــــــــ[07 - 01 - 08, 01:22 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك اخي الكريم على ردك ونفعنا واياك به امين
نعم اقر ان طرحي للموضوع يجب ان يكون بموضوعية وحيادية اكثر ريثما يتم بت الحكم فيه، فصحيح ما تفضلتم به مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي دفعني لطلب دراسة حول هذا الموضوع هو ظهور دراسات تدل على مكونات ومحتويات ذكر الرجل وما يفرزة والتي تحتوي على اخطار كبيرة جدا ناهيك عن الاضرار التي تلحق بالذكر نفسه نتيجة لمصه، وما يؤدي الى الضرر المحقق فهو محرم. لا استطيع الان الخوض في ذلك بالادلة والردود لاني بصدد اعداد دراسة حول ذلك فارجو الامهال والانتظار ومرة اخرى بارك الله فيك اخي الكريم وبجميع الاخوة.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[07 - 01 - 08, 01:42 م]ـ
السلام عليكم.
بارك الله فيكم على المبادرة الحسنة.
وأنا أقترح أن يكون البحث في المسألة بشكل علمي رصين.
وإلا اتركوا الموضوع لأهل العلم لأنه موضوع في غاية الحساسية.
و الله أعلم.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[07 - 01 - 08, 02:02 م]ـ
الذي أرتضيه هو أن هذه الطريقة من الاستمتاع مكروهة في الجملة
لماذا؟
لما يترتب عليه من انتقال للفطريات والميكروبات إما من الفم إلى الذكر أو العكس
فإذا أمكن تلافي هذا الأمر فلا كراهة حينئذ شريطة رغبة الزوجة أو رضاها بهذه الطريقة
لماذا؟
لأن هذه الطريقة مخالفة للمعروف والمعهود في الاستمتاع بالزوجة، بل قد تثير اشمئزازا وتقززا شديدا تصل إلى حد الاستقاء وهذا نوع إيذاء ونحن منهيون جملة عن إيذاء المؤمنين
أخلص من هذا أن القول بالكراهة أصح، والقول بجوازه برضا الزوجة ورغبتها صحيح
أما القول بالجواز مطلقا فلا صحة له عندي بل قد يصل إلى حد الحرمة كما هو مفهومٌ مما ذكرتُ
والله أعلم
ـ[ابو عبيدة الوديع]ــــــــ[07 - 01 - 08, 02:16 م]ـ
اخي ابو صهيب
تحملني بكلمة اخوية
اذا وجد احتمال من انتقال الفطريات الى الزوجة او غيرها من التي تسبب اذى فهذا يعني الحرمة لا الكراهة، لان ما يؤدي الى الضرر وهو متيقن هنا (الفطريات والميكروبات) محرم وكل ما ادى الى المحرم فهو محرم لا مكروه،
وكلمة ارجو من الاخوة الكرام التفكر بها:
وهي ان الرجل قبل القذف يفرز ذكره افرازات لتطهير مجرى البول من كل ما هو ضار تمهيدا لمرور السائل المنوي الذي هو حساس من كل ما هو ضار، هل اتفق الفقهاء والأطباء على ان تلك الافرازات (التي قبل قذف السائل) والتي منها الودي والمذي -طاهرة غير نجسة وغير ضاره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وبالتالي عدم جواز مص الذكر وهو منتصب وقبل القذف؟ على كل حال نتمهل والله بعوننا جميعا لبيان الحقيقة. ان شاء الله تعالى.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[07 - 01 - 08, 03:28 م]ـ
سبق في الملتقى مناقشة طويلة حول الموضوع على هذا الرابط:
(القول النفيس في تحريم الفعل الخسيس)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29726(89/165)
ضمان الوديعة
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 06:25 م]ـ
الحمد لله، وصلى الله على محمدوآله وسلم وبعد: من المعلوم عند المشايخ الأجلاء
أن الوديعة غير مضمونة إلا مع التفريط.وسؤالي هو:
ماذا لو تبرع المودع ـ بفتح الدال المهملة ـ فاشترط على نفسه الضمان؟
أريد تأصيلا و تدليلا لهذه المسألة للأهمية.والله يحسن ثوابكم.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[08 - 01 - 08, 10:31 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
فصل: إذا شرط رب الوديعة على المستودع ضمان الوديعة , فقبله أو قال: أنا ضامن لها. لم يضمن. قال أحمد في المودع: إذا قال: أنا ضامن لها. فسرقت , فلا شيء عليه. وكذلك كل ما أصله الأمانة , كالمضاربة , ومال الشركة , والرهن , والوكالة. وبهذا قال الثوري , والشافعي , وإسحاق , وابن المنذر ; وذلك لأنه شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه , فلم يلزمه , كما لو شرط ضمان ما يتلف في يد مالكه.
و جاء كشاف القناع ما نصه:
(وإن شرط) رب الوديعة (عليه) أي: الوديع (ضمانها) أي: الوديعة لم يصح الشرط، ولا يضمنها الوديع؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، فلم يصح، وتقدم (أو قال) الوديع (أنا ضامن لها) أي: الوديعة (لم يضمن) ما تلف بغير تعد، أو تفريط؛ لأن ضمان الأمانات غير صحيح، وتقدم فلذلك قال (وكذلك كل ما أصله الأمانة) كالرهن والعين المؤجرة، والموصى بنفعها ونحوها لا يصح شرط ضمانها لما تقدم
وف اختلاف الفقهاء
وإذا كان لرجل عند رجل ألف درهم وديعة وعلى الذي له الوديعة ألف درهم لرجل فسأل الذي له الوديعة الذي عنده ذلك له أن يضمن الوديعة حتى يدفعها إلى الذي له عليه الألف الدرهم دينا قضاء من دينه ففعل ذلك الذي عنده الوديعة كان ذلك ضمانا باطلا ولم تكن الوديعة عند المودع مضمونة إلا أن يحدث فيها المودع حدثا يلزمه به ضمانها وكان لربها أخذها من المودع ولم يكن لغريم رب الوديعة على المودع سبيل بسبب ضمانه الوديعة لربها وإن هلكت الوديعة عنده لم يكن للمودع ولا للغريم عليه بسبب ذلك سبيل إذا لم يكن أحدث فيها حدثا يلزمه بسببه ضمانها وذلك أن الأمانة لا تصير مضمونة على المؤتمن إلا بإحداثه فيها من الحدث ما يلزمه به ضمانها فأما بقوله أنا لها ضامن فلا تصير مضمونة بإجماع الجميع على ذلك إذا كانت على غير وجه ضمانها لغريم لربها فكذلك حكمها في جميع الأحوال ..
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 11:15 م]ـ
الحمد لله وبعد:شكر الله لك يا أبا الحسن وما ذكرته لايجهله أحد قرأ كتاب الوديعة وأحكامها و يظهر أنني لم أحسن صياغة السؤال فأتعبتك في غير طائل،فاحلم علي واجتهد بارك الله فيك في أن تجد لي قولا يصحح التبرع بالضمان. نعم أنا أبحث عمن صحح التبرع بضمان الوديعة ........
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[11 - 01 - 08, 06:19 م]ـ
هل يصلح هذا منقول من اختلاف الفقهاء اعلاه
فأما بقوله أنا لها ضامن فلا تصير مضمونة بإجماع الجميع
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 11:11 ص]ـ
يا أخي ــ رعاك الله ــ من دعوى الإجماع نفر
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[13 - 01 - 08, 01:48 م]ـ
كتب الدكتور نزيه حماد بحثا عنوانه:
تضمين يد الأمانة بالشرط
وقد قرر أن المسألة ليست محل إجماع، وإن كان الجمهور من المذاهب الأربعة على عدم صحة اشتراط تضمين يد الأمانة
ورجح جواز الشرط
وقد أفتى علماء بلخ من الحنفية بجواز ضمان المضارب لرأس المال، ذكره ابن نجيم ص 100 من الأشباه والنظائر
مع أنه أمين، ولكن لما اشترط على نفسه لزمه، وخصوصا مع انتشار قلة الأمانة في المضاربين (التجار) في بلخ ذلك الزمان، فإنه يأخذ المال من رب المال، على أن يكون الربح مناصفة، ثم يدعي عدم الربح، ولا بينة لرب المال، فأفتوا بذلك ...
وخلافهم الجمهور، وقولهم هو الصواب، لأنه أشبه بالقرض الربوي.
وفرحت بمن يطرح المسائل المصرفية في هذا المنتدى فمرحبا وأهلا وسهلا
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 03:50 م]ـ
السلام عليكم أخي عبد العزيز وبعد:لقد أثلجت قلبي بما ذكرت ولي سؤالان بعد ذلك.
الأول:حول قولك (تضمين يد الأمانة بالشرط
وقد قرر أن المسألة ليست محل إجماع، وإن كان الجمهور من المذاهب الأربعة على عدم صحة اشتراط تضمين يد الأمانة) فهل هذا الكلام في كل الأمانات؟ عندي فيه توقف.وذلك أنه لاينبغي قياس ضمان الوديعة على ضمان العارية أورأس مال القراض لأن الوديعة تمحضت للمعروف فلا فائدة فيها للمودع بخلاف العارية أو القراض ففيهما
انتفاع المستعير والعامل.
الثاني: قولك (ورجح جواز الشرط) أسألك بالذي أسأله أن يكرمك بطاعته لما أخبرتني بمستند الدكتور في هذا الترجيح.
بقيت ملاحظة أخرى وهي أنني حاولت أن اصل إلى موضع مسألة تضمين اهل بلخ رأس مال القراض ولم أهتد اليه فلو تكرمت وذكرت لي القاعدة التي ذكر هذا تحتها أكن لك شاكراشكرا مضاعفا والسلام عليكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/166)
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[14 - 01 - 08, 11:32 ص]ـ
مدى تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلامي- للأستاذ الدكتور نزيه حماد - الإصدار ذي الرقم 53 من إصدارات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة - ط1 سنة 1419هـ.
في ص 45: أدلة المجيزين وهم قتادة وعثمان البتي وعبيد الله العنبري وداود وأحمد في رواية والمالكية في غير المشهور والحنفية في المرجوح ونصره الشوكاني
لحديث:" المسلمون على شروطهم"
وحديث:" بل عارية مضمونة"
قياس الأولى على مسائل قال بها عدد من الفقهاء منها:
تضمين الأمين بالعرف، وبتبرعه - عند المالكية - وبالتهمة عندهم أيضا -
وتضمين الصناع الذين ورد فيهم أثر علي رضي الله عنه
أن الفقهاء ذكروا صورا للتحيل على كون الرهن مضمونا بأن يعيره ثم يرهنه، كما في إعلام الموقعين
وأما المسألة ففي معرض كلام ابن نجيم عن:
الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أم خاصة
طبعة دار الفكر ص 100
وطبعة دار الكتب العلمية ص 92
ونصه:
وفي البغية والغنية يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح
انتهى
والمقصود التاجر يأخذ المال من رب المال، ويضارب فيه، على أن له 10% من الربح، ويضمن ذلك
وأما معاملة أهب بلخ فهو المشهور ببيع الوفاء، بأن يبيعه منزله، حتى يسدد دينه، ثم يعود المنزل إلى صاحبه
فهو رهن في الحقيقة
ولا يجوز الانتفاع بالرهن إلا في لبن الدر والظهر - كما صح في الحديث
وإلا دخلنا في القرض الذي جر نفعا
أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا
وأن يزيدنا علما(89/167)
جبر التنكيس في الوضوء
ـ[توبة]ــــــــ[08 - 01 - 08, 07:10 م]ـ
بالنسبة للتنكيس في الوضوء عند المالكية
إذاكان المتوضىء قد قام بغسل أعضاء الوضوء ثلاثا، ولجبر تنكيس في وضوءه -وهو المستحب-يقوم بإعادة غسل العضو المنكس- وحده أو مع ما يليه- -ألا يوقعه هذا في المكروه و هي الغسلة الرابعة /الزائدة عن الاسباغ؟
باعتبار "أن ترك المكروه أولى من فعل المستحب"؟
و هل العبارة الملونة صحيحة مطلقا؟
إن كان هناك خطأ في طرح السؤال فأرجو التصويب لعل الاشكال يتضح بارك الله فيكم.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 09:21 م]ـ
الحمد لله. وبعد: الأخت توبة ــ تاب الله علينا وعليك ــ أعتقد أن صورة المسألة ينبغي أن تكون كما يلي: إذا كان جبر التنكيس سنة،و غسل العضو فوق ثلاث ممنوع لأنه اسراف. فقدتعارض طلب الفعل مع طلب الترك، فأيهما يقدم؟
الجواب أن يقال:انه عند تعارض الأوامر والنواهي بحيث لايمكن التوفيق بينهما بوجه ولامرجح لأحدهما على الآخر، فإنه يعمل بالنهي ويطرح الأمر،ومستند ذلك قاعدة المصالح والمفاسد فكل أمر مصلحة وكل نهي مفسدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ومع القول باستحباب الترتيب فلا وجه لارتكاب المحظور
لاجله،غيرأن من قال بجبر التنكيس إنما اعتمد على أن فعل الغسل في غير محله يعتبر لاغيا فيعاد غسله
من غير كراهة ....... والله أعلم
ـ[توبة]ــــــــ[09 - 01 - 08, 02:30 م]ـ
بارك الله فيكم و شكرا على تصويبكم الذي وضح المسألة.
غيرأن من قال بجبر التنكيس إنما اعتمد على أن فعل الغسل في غير محله يعتبر لاغيا
ولكن من اعتبر غسله لاغيا أفلا يكون جبر التنكيس في هذه الحالة واجبا له لا مستحبا،
أرجو التوضيح
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 11:42 م]ـ
الأخت توبة ــ سلمك الله من كل حوبة ــ قولك: (ولكن من اعتبر غسله لاغيا أفلا يكون جبر التنكيس في هذه الحالة واجبا له لا مستحبا).استنتاجك من هذا الحكم أن الترتيب بين الفرائض في الوضوء واجب وبالتالي فجبره عند التنكيس واجب صحيح وإن كان خلاف القول المشهور في المذهب المالكي،إلا أنه قد
قال به ابن حبيب،وهو من العلماء الذين على أقوالهم في المذهب يعول، هو مذهب الأئمة الكمل:
كالشافعي وأبي عبيد وابن حنبل،و قدانتصر له ابن تيمية فدلل له وعلل.(89/168)
أبحاث مجلة وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية
ـ[العوضي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 08:39 م]ـ
• العدد الأول - معالي وزير العدل الشيخ الدكتورعبدالله بن محمدآل الشيخ بمناسبة إصدار مجلة العدل: المجلة ستملأ فراغا في الساحة العلمية .. وإصدارها جزء من عمل الوزارة ..
• العدد الأول - كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى معالي الشيخ / صالح بن محمد اللحيدان
• العدد الأول - بيان الديات // إعداد فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
• العدد الأول - القضاء في الإسلام وأثر تطبيق المملكة له في حفظ الحقوق ومكافحة الجريمة إعدادمعالي الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع
• العدد الأول - الفصل في المظالم إعداد معالي الشيخ / منصور بن حمد المالك
• العدد الأول - الحق وأنواعه إعداد فضيلةالدكتور / صالح بن عبد الرحمن المحيميد.
• العدد الأول - تقريرللعدل في اٍلإسلام بين الأفرادوالدول إعدادفضيلة الدكتور/عبدالله بن إبراهيم العريني
• العدد الأول - جنايةالبهيمة إعداد فضيلة الدكتور/حسين بن عبدالعزيزبن حسن آل الشيخ.
• العدد الأول - استقلال القضاء في المملكة العربية السعودية إعدادفضيلة الدكتور / ناصر بن محمد الجوفان
• العدد الأول - العضل في الخلع .. أسبابه وآثاره // إعداد فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان الدهش
• العدد الأول - أهم مسائل العاقلة // إعداد فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الحسني
• العدد الثاني - كلمة فضيلة الشيخ / عبد الله بن محمد اليحيى
• العدد الثاني - العاقدان في الإجارة // بقلم فضيلة الشيخ علي بن محمد التركي
• العدد الثاني - جريمة الحرِابة والفرق بينها // بقلم فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الفريان
• العدد الثاني - تدوين المرافعات القضائية .. في الشريعة الإسلامية // بقلم فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد بن خنين
• العدد الثاني - القضاء ورجاله في الإسلام ... ونماذج من أقضية السلف //بقلم فضيلة الشيخ عبد الله بن فريح العبد الله الشمري
• العدد الثاني - بيع الفضولي // بقلم الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله بن محمد اللحيدان
• العدد الثاني - شقاق الزوجين .. الأسباب ـ الآثارـ العلاج //بقلم فضيلة الشيخ الدكتور علي بن راشد الدبيان
• العدد الثاني - توريث القاتل من مورثه // إعداد الشيخ محمد من عبد الرحمن البابطين
• العدد الثاني - القضاء والإعلام // بقلم الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد
• العدد الثاني - قضاء الأحداث في المملكة //الدكتور عبد الرحمن بن محمد الغزي
• العدد الثالث - هذه المجلة مرآة تعكس صورة مشرقة لجهود علمية وعملية لمسيرة العدل والقضاء في المملكة //بقلم فضيلة الدكتور عبد الله بن صالح الحديثي
• العدد الثالث - حوادث السيارات // بقلم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
• العدد الثالث - أهمية الرسالة القضائية // بقلم فضيلة الشيخ إبراهيم الراشد الحديثي
• العدد الثالث - الفرق بين الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة // بقلم الشيخ الدكتور مزهر بن محمد بن ظافر القرني
• العدد الثالث - القضاء في المسجد //بقلم الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح بن عبد الله الخضيري
• العدد الثالث - من أدب القاضي //بقلم الشيخ فهد بن محمد بن إبراهيم الداود
• العدد الثالث - أهمية التقويم الهجري //بقلم الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين
• العدد الثالث - كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعر في شأن القضاء وفي ضمنه قواعد وتوجيهات للقضاة // بقلم الشيخ راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي
• العدد الثالث - بمَ يحكم القاضي؟ // بقلم الشيخ أحمد بن محمد الشعفي آل المعافا
• العدد الثالث - الشركات توثيق عقودها وإصدار وكالاتها // إعداد الشيخ فهد بن سعد المرشد
• العدد الثالث - المجتمع الإسلامي في ظل الشريعة الإسلامية وأحكامها // فضيلة الشيخ سفر بن سليم السواط
• العدد الثالث - القاضي اياس // بقلم فضيلة الشيخ أحمد بن مبارك الحارثي
• العدد الثالث - مقدروا الشجاج ودورهم في وصف الشجاج والجروح، وتقدير الأروش وفروض الاستحقاق // بقلم فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح الزغيبي
• العدد الثالث - كتابة العدل الثانية. . أعمالها ومهامها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/169)
• العدد الرابع - هذا هو التأصيل بمعناه ومقتضياته وآثاره ولوازمه // بقلم فضيلة الدكتور صالح بن عبدالعزيز العقيل
• العدد الرابع - مسألة العمل بالخطوط // تحقيق فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة
• العدد الرابع - أحكام الاعتداء على الأعراض // فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن عبد الله القحطاني
• العدد الرابع - الفرق بين القتل العمد والقتل شبه العمد // فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المقحم
• العدد الرابع - تعريف الإجازة // عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الونيس
• العدد الرابع - الحضانة في الإسلام // فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح الرضيمان
• العدد الرابع - نبذه عن الإقطاع وتطبيقه العملي من منح البلديات للأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود // بقلم حفيده فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن إبراهيم بن صالح آل شيخ
• العدد الرابع - عمارة المساجد // فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز بن عبدالله الغصن
• العدد الرابع - مجلس القضاء الأعلى
• العدد الخامس - علانية جلسات التقاضي في المملكة العربية السعودية / د. ناصر بن محمد الجوفان
• العدد الخامس - أحكام الغائب في مجلس القضاء / الشيخ سليمان بن يوسف الدويش
• العدد الخامس - الجمع أو التفريق بين سلطتي الادعاء والتحقيق / إعداد: الأستاذ الدكتور: حميدان بن عبدالله الحميدان
• العدد الخامس - الأوصاف الجرمية لحد الحرابة ومايلحق بها / إعداد عبداللطيف بن عبدالله بن محمد الغامدي
• العدد الخامس - من أقضية السلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه / الشيخ عبدالعزيز بن سعد بن ناصر المعثم
• العدد الخامس - محكمة المتييز - لمحة تاريخية -
• العدد السادس - تضمين الطبيب في ضوء الشريعة الإسلامية // بقلم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي بن محمد المشيقح
• العدد السادس - رعاية القضاء في المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان العامة والخاصة // إعداد فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد
• العدد السادس - تأجيل تنفيذ الحكم على الجاني حداً أو قصاصاً // تأليف فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن مفرح بن راشد الشهري
• العدد السادس - مقاصد التشريع الإسلامي (مفهومها ـ ضرورتها ـ ضوابطها) // تأليف فضيلة الشيخ الدكتورنور الدين مختار الخادمي
• العدد السادس - تنظيم الخبرة أمام القضاء //إعداد فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح الزغيبي
• العدد السادس - المحاكم العامة والمستعجلة والمتخصصة
• العدد السابع - مدى مشروعية إهداء ثواب القرب إلى الموتى // د. عبدالله بن حمد الغطيمل
• العدد السابع - عفو المجني عليه بعد الجناية عن الدم عمداً وجناية الخطأ قبل الموت // الشيخ. تميم بن محمد بن سالم العنيزان.
• العدد السابع - استحقاق الأعيان المالية المسروقة أو المغصوبة التي آلت إلى يد محقة عادلة بسبيل مشروع // د. علي بن راشد الدبيان
• العدد السابع - التغليظ بالأيمان // الشيخ. علي بن سليمان بن عبدالله الشويهي
• العدد الثامن - انتفاع الراهن بالرهن وأثره // فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الحمود
• العدد الثامن - الإبراء من الحق في الفقه الإسلامي: معناه - ومشروعيته - وصلته بغيره // فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن المحيميد
• العدد الثامن - الصلح عن الجناية العمدية على النفس ومادونها // فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن سليمان العريني
• العدد الثامن - مبدأ سرعة البت في الدعوى في القضاء الشرعي // فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عبد العزيز بن حسن آل الشيخ
• العدد الثامن - التعريض بالقذف: حكمه - عقوبته // الشيخ يوسف بن خلف بن مهدي الحارثي
• العدد الثامن - كتابة العدل والتوثيق // الشيخ حماد بن عبد الله الحماد
• العدد التاسع - التشهير بالحدود في الشريعة الإسلامية // لفضيلة الدكتور عبد الله بن محمد الرشيد
• العدد التاسع - حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية // لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز العقيل
• العدد التاسع - أحكام الجناية على طحال الآدمي // لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن عبد الله القحطاني
• العدد التاسع - تخلف الخصوم عن حضور مجلس القضاء // للشيخ هشام بن عبد الملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/170)
• العدد التاسع - حق المساواة بين الرجل والمرأة في الشريعة الإسلامية // لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسيني مصيلحي
• العدد التاسع - فضل القضاء // لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد الشعفي
• العدد العاشر - حق الزوجة في المبيت وشرط إسقاطه // لفضيلة الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان
• العدد العاشر - الصلة والعايدة في طريق عمل المناسخات بجامعة واحدة // تحقيق: فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة
• العدد العاشر - تسبيب قرار التحقيق في الجريمة // لفضيلة الشيخ/ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
• العدد العاشر - دية ما في جوف الإنسان من الأعضاء // لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الله الجعفري
• العدد العاشر - تنازع وتدافع الاختصاص // لفضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح الزغيبي
• العدد الحادي عشر - التلفيق في الاجتهاد والتقليد // د. ناصر بن عبدالله الميمان
• العدد الحادي عشر - الرجوع عن الاقرار بما يوجب حداً // فضيلة الشيخ. راشد بن فهد آل حفيظ
• العدد الحادي عشر - الستر في القضايا الجنائية مفهومه - حكمة - صورة - ضوابطه // إعداد. عبداللطيف بن عبدالله الغامدي.
• العدد الحادي عشر - شبهات تثار حول تطبيق عقوبة الجلد فقهاً وسياسة والرد عليها // د. حسن بن عبده بن محمد عسيري
• العدد الحادي عشر - تولي طرفي العقد في الفقه الإسلامي // فضيلة الشيخ. ابراهيم بن حسين القري
• العدد الحادي عشر - النكول عن اليمين وأثره في القضاء // فضيلة الشيخ. عبدالعزيز بن محمد بن صالح الرضيمان
• العدد الثاني عشر - حكم توثيق الدين والبيع كتابة وشهادة // د. نفل بن مطلق الحارثي
• العدد الثاني عشر - التعويض عن السجن // د. عبدالكريم بن محمد اللاحم
• العدد الثاني عشر - الشفعة بالجوار // د. خالد بن محمد اللحيدان
• العدد الثاني عشر - نظام الاجراءات الجزائية
• العدد الثاني عشر - نظام المحاماة
• العدد الثالث عشر - الإجارة المنتهية بالتمليك // د. محمد بن سليمان بن عثمان المنيعي
• العدد الثالث عشر - توثيق عقود الأراضي لدى كتابات العدل // الشيخ. محمد بن فهد بن علي آل إسماعيل
• العدد الثالث عشر - نوازل الشرطة من كتاب المعيار // د. محمد الشريف الرحموني
• العدد الثالث عشر - إختيارات ابن القيم في المسائل الخلافية // الشيخ. ناصر بن عبدالله الجربوع
• العدد الثالث عشر - كشاف الأبحاث في الأعداد الماضية
• العدد الخامس عشر - هل للتأليف الشرعي حق مالي // فضيلة الشيخ. صالح بن عبدالرحمن الحصين
• العدد الخامس عشر - الوكالة على الخصومة وأحكامها المهنية في الفقه الإسلامي ونظام المحاماة السعودي // فضيلة الشيخ. عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين
• العدد الخامس عشر - اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
• العدد التاسع عشر - الاجتهاد في النوازل // الشيخ. محمد بن حسين بن حسن الجيزاني.
• العدد التاسع عشر - التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية وتطبيقاته في القضاء // الشيخ. خالد بن سعود بن عبدالله الرشود.
• العدد التاسع عشر - نظام مكافحة غسل الأموال
• العدد التاسع عشر - لائحة التفتيش القضائي
• العدد التاسع عشر - قواعد وتعليمات الأقسام التنفيذية بالمحاكم
• العدد العشرون - المأذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية في المملكة العربية السعودية // د. أحمد بن عبدالجبار الشعبي.
• العدد العشرون - تحقيق المناط // د. صالح بن عبدالعزيز العقيل
• العدد العشرون - جوانب موضوعية وإجرائية لنظام مكافحة غسيل الأموال السعودي في ضوء الاتجاهات الحديثة والوثائق الدولية ذات الصلة // عبداللطيف بن عبدالرحمن الهريش.
• العدد الحادي والعشرون - نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية
• العدد الحادي والعشرون - نظام الاجراءات الجزائية
• العدد الحادي والعشرون - نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية
• العدد الحادي والعشرون - نظام التسجيل العيني للعقار
• العدد الحادي والعشرون - نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
• العدد الحادي والعشرون - نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
• العدد الحادي والعشرون - نظام مكافحة غسل الاموال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/171)
• العدد الثاني والعشرون - نزع الحكومة للأملاك واستحقاق المستأجر فيها // الشيخ محمد الصالح العثيمين (يرحمه الله)
• العدد الثاني والعشرون - وظيفة القضاء في التعامل مع الإرهاب // د. ناصر بن إبراهيم المحيميد
• العدد الثاني والعشرون - قضاء القاضي بعلمه في الفقه الإسلامي // د. صبري السعداوي مبارك
• العدد الثاني والعشرون - أثر العجز برد المغصوب // د. حسن بن عبده بن محمد العسيري
• العدد الثاني والعشرون - نسب ولد الزنا // الشيخ عدنان بن محمد بن عتيق الدقيلان
• العدد الثاني والعشرون - الأخطاء الطبية في ميزان القضاء الممارسات الطبية الخاطئة في الميزان القضائي // الشيخ هاني بن عبدالله بن محمد الجبير
• العدد الثاني والعشرون - منهج اللوائح التنفيذية في النظم وتطبيقه في لوائح نظام المرافعات الشرعية السعودي // الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين
• العدد الثاني والعشرون - لائحة التصرف بالعقارات البلدية
• الثالث والعشرون - حكم انتزاع الأراضي المحكورة // الشيخ. محمد الصالح العثيمين (يرحمه الله)
• الثالث والعشرون - كيفية التبليغ بالحضور الى المحكمة ونحوه // الشيخ. إبراهيم بن صالح الزغيبي
• الثالث والعشرون - البصمة الوراثية وحجيتها // د. عبدالرشيد محمد أمين قاسم
• الثالث والعشرون - حكم الغبن وأثره على العقد // الشيخ. سلمان بن محمد النشوان
• الثالث والعشرون - حكم الشفاعة في الحدود // د. سعود بن عبدالله الفنيسان
• الثالث والعشرون - عقد الوكالة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في كتابات العدل // الشيخ. حماد بن عبدالله الحماد.
• الثالث والعشرون - لائحة اختصاص كتاب العدل
• الرابع والعشرون - الاعتداء على الوقف // د. أحمد بن صالح آل عبدالسلام
• الرابع والعشرون - عقود الإذعان في الفقه الإسلامي // أ. د. نزيه كمال حماد
• الرابع والعشرون - ضمان العارية // الشيخ. راشد بن فهد آل حفيظ.
• الرابع والعشرون - اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
• الرابع والعشرون - اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل
• السادس والعشرون - قاعدة: إشارة الأخرس كعبارة الناطق // د. صالح بن سليمان بن محمد اليوسف
• السادس والعشرون - تحقيق المناط /2 // د. صالح بن عبدالعزيز العقيل
• السادس والعشرون - غياب الخصوم أو أحدهم في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية // الشيخ. إبراهيم بن صالح الزغيبي.
• السادس والعشرون - اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
• السابع والعشرون - بطاقات المعاملات المالية ماهيتها وأحكامها // د. عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث
• السابع والعشرون - المواطأة على إجراء العقود المتعددة في صفقة واحدة // أ. د. نزية كمال حماد.
• السابع والعشرون - أحكام الإعسار في الفقه الإسلامي مقارناً بأنظمة المملكة العربية السعودية // الشيخ. أحمد بن عبدالله الجعفري.
• السابع والعشرون - دور القاضي في إثبات الطلاق // الشيخ. سليمان بن إبراهيم الأصقه
• السابع والعشرون - نظام البيع بالتقسيط
• الثامن والعشرون - تنفيذ الأحكام في النظام القضائي // الشيخ. محمد بن عبدالله ولد محمدن الشنقيطي.
• الثامن والعشرون - التكييف الفقهي للأعمال المصرفية المعاصرة // د. مسفر بن علي بن محمد القحطاني
• الثامن والعشرون - رهن الأسهم وأحكامة في الفقه الإسلامي // إعداد. خالد بن زيد الوذيناني.
• الثامن والعشرون - الجرائم التي يعاقب عليها بالجلد تعزيراً // د. حسن بن عبده بن محمد العسيري
• الثامن والعشرون - القضاء بالقرائن والأمارات في الفقه الإسلامي // إعداد / عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
• الثامن والعشرون - نظرية البطلان في نظام المرافعات الشرعية // إعداد. بكر بن عبداللطيف الهبوب
• الثامن والعشرون - نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
• الثامن والعشرون - نظام مكافحة التزوير
• الثامن والعشرون - لائحة حماية المعلومات التجارية السرية
• العدد السادس والثلاثون - إجراءات حجج الاستحكام // د. حمد بن عبدالعزيز الخضيري
• العدد السادس والثلاثون - نصاب السرقة ومقاديره المعاصرة // د. فهد بن عبدالرحمن المشعل
• العدد السادس والثلاثون - العوارض التي يترتب عليها انقضاء الخصومة من غير حكم في موضوعها في نظام المرافعات // الشيخ إبراهيم بن صالح الزغيبي.
• العدد السادس والثلاثون - حكم نكاح الزانية // د. عبدالعزيز بن فوزان بن صالح الفوزان
• العدد السادس والثلاثون - نظام القضاء
• العدد السادس والثلاثون - نظام ديوان المظالم
على هذا الرابط تفضل واضغط هنا ( http://www.moj.gov.sa/adl/cat.aspx?val=1)
ـ[حسن عبد المقصود]ــــــــ[12 - 01 - 08, 06:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الابحاث الرائعة والموقع الاكثر من رائع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(89/172)