ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 01 - 09, 09:28 ص]ـ
بل لو قيل الإجماع على الجواز كان أصح. فقد أجازته أمنا عائشة رضي الله عنها (وهي أفقه من تكلم في هذه المسألة) وأجازه عمار بن ياسر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة. وهو ظاهر اختيار البخاري كذلك.
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[12 - 01 - 09, 03:49 م]ـ
مفتي السعودية: جواز استعمال الشخص المحرم للباس الطبي الوقائي غير المخيط للحاج والمعتمر عند الحاجة إليه
بعد الترويج للباس مخيط مكتوب عليه أنه مجاز شرعا
الرياض: «الشرق الأوسط»
كان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، قد أفتى بجواز استعمال الشخص المحرم للباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر عند الحاجة إليه، شريطة أن يكون هذا اللباس غير مخيط. وقد استغل هذه الفتوى البعض بإنتاج نموذج مخيط، كُتب على غلاف هذا المنتج انه مجاز شرعا مع نص الفتوى الصادرة من مفتي عام السعودية، ونظرا إلى أن الإجازة صدرت بناء على نموذج غير مخيط. فقد أرسل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ برسالة في هذا الخصوص إلى الدكتور طه بن عمر صادق الخطيب المشرف على الإدارة العامة للخدمات الصحية للحج والعمرة في وزارة الصحة السعودية. «الشرق الأوسط» تنشر نص الرسالة، وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا الخصوص.
من عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ إلى حضرة الأخ المكرم الدكتور/ طه بن عمر صادق الخطيب. المشرف على الإدارة العامة للخدمات الصحية للحج والعمرة بوزارة الصحة وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فأشير إلى السؤال الوارد منكم سابقاً عن طريق معالي وزير الصحة عن: حكم اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر، وما صدر منا جواباً على السؤال برقم 4194/ 2 وتاريخ 21/ 6/1425هـ الذي جاء فيه ما نصه: (انه إذا كان الواقي المسؤول عنه حسب النموذج الوارد إلينا بكتاب معاليكم رقم 93579/ 23/11 وتاريخ 1/ 6/1425هـ فإنه لا مانع من استعمال الشخص المحرم لهذا الواقي عند الحاجة إليه)، وقد وردنا من فضيلة الشيخ محمد بن فهد الفريح. القاضي بوزارة العدل رسالة ومعها نموذج للمنتج المشار إليه بعد تصميمه بصورته النهائية، وبالإطلاع على النموذج اتضح انه مخالف للنموذج الذي صدرت الإجازة له بكتابنا المشار إليه أعلاه.
ومع ذلك مكتوب على غلاف هذا المنتج انه مجاز شرعا مع نص الفتوى الصادرة منا، ونظرا الى ان الاجازة صدرت بناء على نموذج غير مخيط، والنموذج الذي نفذ وطرح في الأسواق مخيط، فإن ما صممتموه أخيرا مخالف للنموذج الذي صدرت عليه الفتوى. ويعد من التبان وهو مخيط ولا يلبس إلا في حالة الضرورة مع وجوب الفدية على من لبسه وهي: صيام ثلاثة أيام. أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية. وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء توضح ذلك وهي برقم (24168) وتاريخ 24/ 6/1429هـ. المرفق صورتها، ويجب اثباتها على غلاف المنتج بدلا مما ألحق عليه سابقا بأنه مجاز شرعا لما يحققه هذا الايضاح من براءة ذمتكم وذمة من يستعمله. واسأل الله ان يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعين الجميع على كل خير .. إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (24168) وتاريخ 24/ 6/1429هـ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة الشيخ/ محمد بن فهد الفريح، القاضي بوزارة العدل، والمحال الى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (443) وتاريخ 16/ 3/1429هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: (سماحة الشيخ اطلعت على عمل مسماه: اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر، وقد كُتب عليه أنه مجاز شرعا، ومرادهم فتوى لسماحتكم وأنه لا مانع من استخدامه عند الحاجة، ولم يذكروا غير ذلك من ضابط الحاجة، وأن الفاعل تجب عليه فدية، بل وأخذوا على ذلك براءة اختراع مما جعل الناس يتسابقون اليه، وقد أرفقت بهذا الخطاب نموذجا منه لكي تطلعوا عليه، وتبينوا الحق في ذلك، علما انهم سموه غير مخيط، ولا شك أنه مخيط).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت ان هذا التبان مخيط، وهو من الممنوع على المحرم الذكر لبسه حال الاحرام، فإن وجد ضرر يدعو المحرم الذكر الى استعماله فلا مانع، مع الفدية وهي: صيام ثلاثة أيام، او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، او ذبح شاة تجزئ في الاضحية لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)، ولما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: «أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: احلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين او انسك نسيكة» متفق عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
* الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
* عضو: صالح بن فوزان الفوزان
* عضو: عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
* عضو: محمد بن حسن آل الشيخ
* عضو: عبد الله بن محمد بن خنين
* عضو: عبد الله بن محمد المطلق
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=17&issueno=10962&article=497201&search=%C8%D1%C7%C1%C9%20%C7%CE%CA%D1%C7%DA&state=true
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(87/480)
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[17 - 01 - 09, 07:57 ص]ـ
بحث غريب وعنوان أغرب
أتحفظ على كل ماذُكر هنا
ظننت أن الأمر طرفة وإذا ....... الكل جاد ودوائر الفتوى مشغولة بالسروال أو السراويلات حتى لا يزعل العتيبي أو الشبل؟؟؟
يا جماعة رفقا بعقولنا
فقد اتسع الخرق على الراقع
والرقعة هنا مجازية وليس لها علاقة بسروالكم دام فضلكم
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[20 - 02 - 09, 01:47 ص]ـ
الحمد لله مر زمن على آخر مشاركة ولم يكتب أحد من الأعضاء مداخلة
وهذا من الوعي بخطورة الانشغال بمثل هذه العناوين البراقة
والله أعلم
ـ[حمد الغامدي]ــــــــ[20 - 02 - 09, 02:50 ص]ـ
اين السروال يا جماعة؟؟؟
أو السراويل على رأي الشيخ احسان
الا من صورة له حتى نتصوره
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 02 - 09, 04:15 م]ـ
ليت الأخ الذي يستطيع أن يعدل في العناوين، أن يبدل هذا العنوان أو يبدل فيه، ذلك أنه يوهم احتقار هيئة كبار العلماء ..
سعودي يحصل على براءة اختراع، وفتوى من هيئة كبار (سروال الحج).
فليت الأخ المشرف يعدل هذا العنوان.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[23 - 02 - 09, 07:15 ص]ـ
ليت الأخ الذي يستطيع أن يعدل في العناوين، أن يبدل هذا العنوان أو يبدل فيه، ذلك أنه يوهم احتقار هيئة كبار العلماء ..
سعودي يحصل على براءة اختراع، وفتوى من هيئة كبار (سروال الحج).
فليت الأخ المشرف يعدل هذا العنوان.
وجزاكم الله خيرا.
بعض المشرفين غير عناوين ليس فيها بأس! بل بادر إلى ذلك والله أعلم بمقصده، بينما هذا العنوان الموهم لاحتقار العلماء تُرك أسابيع بل شهور!!!
و ماذا يحتاج تغييره؟!!! لكن ..... !!
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[02 - 03 - 09, 07:13 ص]ـ
وهل المشكلة فقط في العنوان
أخي الفضيلي
مع التسليم بأن العنوان عليه ما عليه إلا أن الأهم برأيي هو في طريقة نقاش بعض الإخوة
و الاعتداد الفارغ بالوطنية التي لم تجر علينا إلا الويلات
وسامحونا يا إخوة لكن كثر النقر على هذا الطبل حتى صدع رؤوسنا
فلله الأمر من قبل ومن بعد
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 03 - 09, 11:03 ص]ـ
وهل المشكلة فقط في العنوان
أخي الفضلي
مع التسليم بأن العنوان عليه ما عليه إلا أن الأهم برأيي هو في طريقة نقاش بعض الإخوة
و الاعتداد الفارغ بالوطنية التي لم تجر علينا إلا الويلات
وسامحونا يا إخوة لكن كثر النقر على هذا الطبل حتى صدع رؤوسنا
فلله الأمر من قبل ومن بعد
مثلك أخي الصغير لا يخفى عليه اهتمام الشريعة بتحسين الألفاظ، والأمثلة على هذا كثيرة، ولذا فلا نهون ما أولته الشريعة شيئا من اهتمامها (لا تقولوا راعنا ... ).
وأما الوطنية فلست منها في شيء وليست مني في شيء، فإنها لا قيمة لها عندي، بل إنني ممن يسخر من هذا ..... الجديد، ولكني أستثني منه الحب الفطري الذي يجده الإنسان ضرورة في صدره، فهذا أمر آخر.
وأما الوطنية التي تساوي بين الرافضي والسني، وبين النصراني والموحد، وبين الملحد والمسلم تبا لها وتب.
وأنا أظن أن من أسباب تفرق المسلمين في القلوب مثل هذه الوطنية العفنة التي درسوها لنا منذ نعومة الأظفار، حتى أصبحت تجري في دمائنا، بل أصبح الولاء والبراء عليها.
والله المستعان.
ولكن عفوا أيها السامرائي ما علاقة موضوع الوطنية بتغيير العنوان؟!!!
عسى أخ مشرف كريم يغير هذا العنوان الموهم.
ـ[أبو مريم مغربي]ــــــــ[04 - 03 - 09, 02:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتمة للفائدة فهذه هي صورة اللباس الطبي الوقائي المذكور:
http://www.jeddahboys.com/upload/get-1202199305.jpg
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[06 - 05 - 09, 09:10 ص]ـ
.
ولكن عفوا أيها السامرائي ما علاقة موضوع الوطنية بتغيير العنوان؟!!!
عسى أخ مشرف كريم يغير هذا العنوان الموهم. [/ quote]
ألم تقرأ العنوان؟؟؟؟
آمل منك مراجعة العنوان(87/481)
هذه أول مشاركة فقهية بحثية وأرجو الإفادة من الجميع
ـ[ابن أحمد الشطيري]ــــــــ[28 - 11 - 07, 09:16 ص]ـ
الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لانبي بعده, وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الكرام هذا جزء من بحث عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالقوائم المالية للشركات المساهمة, وهو متطلب لنيل درجة الماجستير في الفقه, فأرجو أن لا يحرمني فقهاؤنا التعليق على هذه الأسطر, علماً أني لم يتسنى لي مراجعته فهو قابل للنقد, والله أسأل أن تكون هذه المشاركة نافعة ويافعة:
المبحث الأول: التكييف الشرعي للقوائم المالية:
يعرف المختصون القوائم المالية بأنها وسيلة نقل المعلومات المالية المستخرجة من السجلات المحاسبية للشركات, والمعروضة بشكل يظهر مركزها المالي في تأريخ معين, ونتائج أعمالها, والتغير في مركزها المالي خلال فترة محددة, وفقا لأساسٍ محاسبي شامل.
ولتكييف هذه القوائم المالية فقهياً, ينبغي أن ينظر إليها من ثلاثة جوانب تحف هذه القوائم المالية, وهي مرحلتا إعداد القوائم, ومراجعتها, والجانب الثالث هو من قبل الفقيه الذي سيطبق الحكم الشرعي على الشركة:
الجانب الأول: مرحلة إعداد التقرير المالي:
وفي هذه المرحلة: يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها، كما يعد ميزانية الشركة, وحساب الأرباح والخسائر, وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية, ويتضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح الصافية. ثم يضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وخمسين يوماً على الأقل ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)), وهذه هي بداية المرحلة الثانية.
الجانب الثاني: مرحلة المراجعة:
وفي هذه المرحلة: تعين الجمعية العامة العادية مراقب حسابات أو أكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة, ولا يجوز في مراقب الحسابات أن يكون شريكاً في تأسيس الشركة, أو عضوية مجلس الإدارة, كما لا يجوز أن يكون المراقب شريكاً لأحد مؤسسي الشركة أو لأحد أعضاء مجلس إدارتها ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2)).
الجانب الثالث: مرحلة تنزيل الحكم الشرعي على الشركة المساهمة:
وفي هذه المرحلة يقوم الفقيه أو المفتي, بالحكم على الشركة شرعاً, من حيث كونها حلالاً, أو حراماً, أو كونها خلطت الأمرين, وذلك على ضوء ما تبينه هذه القوائم المالية من بيانات تفي بالغرض في -الجملة- في نظر المفتي لتكوِّن عنده قناعات لإبراز ما توصل إليه من حكم على هذه الشركة.
وبناء على ما سبق يمكن أن تكيف القوائم المالية بالنظر إلى تلك الجوانب أو الأحوال كما يلي:
أما الجانب الأولى: وهو مرحلة إعداد القوائم المالية من قبل الشركة نفسها متمثلة في مجلس إدارتها, فإن هذه القوائم تعد إقراراً من الشركة بكل ما فيها من معلومات, وحقوق لها أو عليها. إذ أن هذه المعلومات خرجت من الشركة نفسها, وهذا هو معنى الإقرار, قال البهوتي في معناه: "هو الاعتراف بالحق" ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3)), والاعتراف لا يكون إلا ممن يعود عليه الحق.
ولا يلزم في الإقرار أن يكون باللفظ, أو بصيغة معينة, بل بكل ما يؤدي إلى المعنى المراد, قال البهوتي رحمه الله: "والإقرار يصح بكل ما أدى معناه كصدقت أو نعم أو أنا مقر بدعواك أو أنا مقر فقط أو أخذها أو اتزنها أو قبضها أو أحرزها ونحوه" ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4)), وعليه فهذه القوائم تصح اعترافاً من الشركة وإن كانت كتابة, لا سيما إذا كثرت الحقوق, لئلا تلتبس أو تنسى.
أما الجانب الثاني: وهي مرحلة المراجعة أو التدقيق من المحاسب القانوني. فتجدر الإشارة –قبل التكييف الفقهي- إلى أن المحاسب القانوني الذي يقوم بالمراجعة أو التدقيق, قد يكون فرداً, وقد يكون أكثر من ذلك, وذلك وفق ما تقتضيه المصلحة, ككثرة الحسابات, أو كبر حجم الشركة وكثرة أعمالها .. ,وقد كفل النظام ذلك ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(87/482)
وعليه: فيمكن أن يكون التكييف هنا على صفتين:
الأولى: إن كان المحاسب القانوني فرداً: فتكيف موافقته لما في القوائم المالية على أنها وثيقة تصديق أو تزكية, إذ أن ما يدلي به المحاسب هنا خبر منه, والأخبار تحتمل الصدق والكذب, فإذا أدلى المحاسب برأيه في القوائم المالية بالتعديل (أي القول بعدالة البيانات) , فيعتبر ذلك تزكية منه وتصديقاً للقوائم المالية ومعدها وهي الشركة, إذ لا يقبل قول الفرد هنا (وهو المحاسب القانوني) كشاهد, وذلك لعدم اكتمال نصاب الشهادة في الأموال, لقول الحق تعالى:?وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ? ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6))
قال ابن القيم –رحمه الله- في نصاب الشهادة: "وَأَمَّا فِي غَيْرِ الزِّنَا فَذَكَرَ شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ وَالرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ فِي الْأَمْوَالِ؛ فَقَالَ فِي آيَةِ الدَّيْنِ: ?وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ?, فَهَذَا فِي التَّحَمُّلِ وَالْوَثِيقَةِ الَّتِي يَحْفَظُ بِهَا صَاحِبُ الْمَالِ حَقَّهُ" ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7)).
الثانية: إذا كان من يقوم بمراجعة الحسابات وتدقيقها, وإبداء رأيه في صحة البيانات أو خطئها أكثر من واحد, فإن نصاب الشهادة في هذه الحقوق المالية رجلان, أو رجل وامرأتان, وما زاد فهو زيادة توثيق, وعليه فإن القوائم المالية إذا اكتسبت رأي المحاسبين القانونيين هنا؛ فإنها تخرج على أنها شهادة, أوثيقة شهادة على مطابقة البيانات لواقع الشركة.
وأما الجانب الثالث: وهو مرحلة تنزيل الحكم الشرعي على الشركة المساهمة, وهذه المرحلة تنبني على الجانبين الأولين.
فإن كانت القوائم المالية قد اكتسبت رأي محاسب قانوني واحد؛ فإن رأي المفتي هنا يكون مبنياً على شهادته فقط, ويكون بمثابة رأي الخبير للقاضي. وعليه: فيحرم على المفتي أن يطلق حكماً شرعياً بمجرد هذه الوثيقة حتى يتأكد بنفسه من صحة ما فيها من بيانات ليسوغ شرعاً الحكم عليها, لأنه سيكون قد أفتى بحلال أو حرام دون مستند يصح الاعتماد عليه, فيكون ذلك من قبيل القول على الله بالكذب, قال تعالى: ?وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ? ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8)), قال الطبري ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9)) - رحمه الله- في توجيه هذه الآية: ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذبَ فيما رزق الله عباده من المطاعم: هذا حلال، وهذا حرام، كي تفتروا على الله بقيلكم ذلك الكذبَ، فإن الله لم يحرم من ذلك ما تُحرِّمون، ولا أحلّ كثيًرا مما تُحِلون" ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10)).
والمعنى العام المستفاد من هذه الآية: أن الله نهاهم عن التحريم والتحليل من تلقاء أنفسهم, بأن يصفوا الشيء بأنه حلال أو حرام لمجرد قولهم بألسنتهم الكذب: هذا حلال وهذا حرام, كما يفعل المشركون فحللوا وحرموا بدون وحي إلهي, ولا شرع سماوي. ليؤول قولهم وصنيعهم ذلك إلى الافتراء على الله والكذب عليه. مع أن الكاذب على الله لا يفلح أبداً لقوله تعالى في نهاية الآية: ?إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ?.
وأما إن كانت القوائم المالية قد اكتسبت رأي محاسِبَين قانونيين فأكثر؛ فإن حكم المفتي على الشركة بناءً على هذه القوائم يكون من قبيل الحكم بالشهادة, لتوفر شروط الشهادة فيهما.
يبقى أن للمفتي هنا –أيضاً- عدم الأخذ بهذه الشهادة منهما إن اعتبرها رأيا خبير في الشركة, بل حتى لو اعتبرهما شاهدين فإن ذلك لا يلزمه بالحكم على الشركة بمقتضى رأييهما أو شهادتيهما, إذ قد ترد البينة (الشهادة) مع الشبهة القوية, لاسيما وأن المجال ليس مجال قضاء, وإنما هو مجال فتوى, والسعيد من كُفِيَها.
([1]) انظر: نظام الشركات السعودي (م123).
([2]) انظر: نظام الشركات السعودي (م130).
([3]) الروض المربع على مختصر المقنع, لمنصور بن يونس بن صلاح البهوتي (ص162).
([4]) المصدر السابق.
([5]) جاء في (م130) من نظام الشركات السعودي ما نصه:"تعين الجمعية العامة العادية مراقب حسابات أو أكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة وتحدد مكافآتهم ومدة عملهم .. ".
([6]) سورة البقرة: الآية (282).
([7]) أعلام الموقعين لابن القيم (1/ 120).
([8]) سورة النحل: الآية (116).
([9]) انظر ترجمته في ملحق التراجم.
([10]) جامع البيان في تأويل القرآن, لأبي جعفر الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي (17/ 314) ,
تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر, مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى1424هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(87/483)
ـ[أبو جنا السلفي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 06:14 م]ـ
أخي ابن أحمد الشطيري
جزيت خيراً
هل لي أن أطلع على بحثك هذا وفي اي جامعة هو واي قسم؟
لا حرمك الله الأجر
ـ[ابن أحمد الشطيري]ــــــــ[09 - 04 - 09, 08:47 م]ـ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بحثي بارك الله فيك في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام في قسم الفقه المقارن, وفي الحقيقة لم يسعفني الوقت لمراجعته وقد طلب مني بعض من أحسن الظن بي مراجعته وطبعه, ولكني في الحقيقة لم أجد فرصة لذلك, كما أن الظروف التي كتبت فيها البحث لم تكن مواتية معي وسبب ذلك مرض والدي رحمه الله وجمعني به في الفردوس الأعلى من الجنة (مقدمة البحث) ثم قررت مراجعته لا لأجل طباعته, فالطباعة عندي أمر لا يخطر على بالي ولكني ارتبطت بالدكتوراة وبحثها فلا أجد مراجعته تستلزم السرعة مع أهميتها, فقررت تأجيل ذلك إلى أجل غير مسمى عندي؛ وعليه فأرجو أن يفاد من البحث مع الحرص على مراجعة المعلومة, وأشترط على ذلك ابداء النصح والنقد فيما يستلزم وألا يهدر جهد العبد الفقير بعدم النسبة إليه.
ـ[أبو جنا السلفي]ــــــــ[10 - 04 - 09, 07:14 ص]ـ
جزيت خيراً أخي الحبيب نفع الله بك
ـ[أبو جنا السلفي]ــــــــ[10 - 04 - 09, 07:15 ص]ـ
عفواً أخي ما عنوان البحث حتى أبحث عنه في قوائم رسائل المعهد(87/484)
159 فائدة من شرح الشيخ: خالد الهويسين لتحفة الناسك بأحكام المناسك ..
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 11:00 ص]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إنَّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)} [آل عمران]. {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1)} [النساء]. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً (71)} [الأحزاب].
أما بعد:
فقد من الله عليّ بحضور خمسة مجالس علمية في يومي الخميس والجمعة 12 - 13/ 11 / 1428هـ وبمسجد عمر بن عبد العزيز في حي البشر من مدينة بريدة العامرة للشيخ: خالد الهويسين في شرح كتاب (تحفة الناسك في أحكام المناسك) لحفيد المجدد: سليمان بن عبد الله (1200 - 1233) وكان درساً مليئاً بالفوائد والمواعظ والنوادر فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، فدونت معه هذه الفوائد والتي بلغت 159 فائدة والفوائد الأربعة الأخيرة منها هي من كلمة ألقاها الشيخ ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء في نفس المسجد عن خصائص يوم الجمعة، وأعلم أنني قد تركت فوائد كثيرة لم أدونها ولكن هذا ما استطعت جمعه من الشيخ فأسأل من الله أن يغفر لي ولوالدي ولزوجي وللشيخ ولجميع المسلمين أجمعين إنه ولي ذلك والقادر عليه،،،
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا،،،
وكتبه /
أبو المهند القصيمي
Saleh1427@hotmail.com
( ملا حظة: في الأسفل الفوائد كلها في ملف (ون زيب) ومعها حواشي لم تخرج في الصفحة)
====
1 - مصنف الكتاب هو الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب فهو حفيد المجدد – رحمهم الله – ولد في الدرعية سنة 1200 هـ وقد تتلمذ على عدة مشايخ منهم: والده الشيخ عبد الله وعمه الشيخ حسين وحمد بن معمر ومحمد بن علي بن غريب أو غْرِيّب، وهو لم يسمع من جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأن عمره حين توفي الشيخ ست سنوات بخلاف ابن عمه عبد الرحمن بن حسن فقد سمع من جده بعض كتاب التوحيد وله إجازة فيه ثم ذكر الشيخ خالد الهويسين إجازته فقال: أروي الكتاب عن عبد العزيز الكناني عن سليمان بن حمدان ... ونسيت أنا بقية السند.
وقد أجازه علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني. وتوفي عام 1233هـ.
2 - للمصنف مؤلفات كثيرة منها:
? تيسير العزيز الحميد وينبغي أن ينبه أنه وصل فيه إلى باب ما جاء في المصورين أي: أنه وقف على باب ما جاء في منكري القدر وأما ما يلحق في الكتاب فهو من شرح فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن.
? الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك. وكان بعض الطلاب يحفظونه.
? حاشية على كتاب المقنع.
3 - قول المصنف (تحفة): من أتحف أي أعطى وهو الشيء الذي يستلذ ويستحسن.وقوله (الناسك): أي العابد. وقوله (بأحكام): جمع حكم وهو بيان الحلال من الحرام من المكروه من الجائز. وقوله (المناسك): جمع منسك وأطلقت على أعمال الحج وإلا فهي أعم من ذلك.
4 - الحيض ليس حصراً والذي حج مع النبي ? من النساء 40 ألف امرأة واللاتي حضن 6 الالآف امرأة كما تقول عائشة رضي الله عنها.
5 - الصحيح أن الحج على الفور للحديث الذي في الصحيحين أن النبي ? قال: (إن الله كتب عليكم الحج فحجوا) وهذا يفيد أمرين:
? وجوب الحج
? وجوب المبادرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(87/485)
6 - جميع طرق حديث تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة ضعيفة بعضها أضعف من بعض ولا يصح من المرفوع شيء وأمثل هذه الطرق وأجودها انه موقوف على أبي سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري – رحمه الله – ولكن جمهور أهل العلم على أن المراد بالاستطاعة الزاد والراحلة.
7 - بعض أهل العلم عد أن استطاعة الإنسان المشي على رجليه راحلة وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – وهنا قول آخر: أنه لا يجب عليه. والأظهر أنه إذا كان مستطيع يجب عليه.
8 - من تلبس بحج أو عمرة فرضاً كان أو نفلاً لا يخرج منه إلا بأحد ثلاثة أمور:
? إتمام النسك.
? الحصر.
? أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
? وهناك أمر رابع: الكسر أو العرج أو المرض ودل عليه حديث في السنن: (من كسر أو عرَِج أو مرض فقد حل) وليس عليه فدية.
9 - حديث أن النبي ? حج على رحل رث وقطيفة لا تساوي أربعة دراهم حديث ضعيف.
10 - قال المصنف: (والصحيح الذي عليه المحققون من العلماء: أن آية الحج لم تنزل إلا سنة تسع من الهجرة) قال الشارح: وقيل سنة 6 وقيل: سنة 5 والصحيح ما قاله المؤلف ولكن لم يحج النبي ? إلا في السنة العاشرة.
11 - مسألة: قول من يقول أن من عليه دين ليس يحج فهذا قول باطل فالنبي ? توفي ودرعه مرهونة عند يهودي وهذا إنما ذكره الفقهاء في كتبهم وكثير من الصحابة كانوا فقراء وحجوا مع النبي ? أما كونه يتسمح من صاحب الدين فهذا حسن ولو حج ولم يأذن له صاحب الدين فحجه صحيح.
وتعجب من الناس حين يقرب موسم الحج تجدهم يقولون ويستفتون: أنا عليّ دين فهل أحج. أما في أوقات الإجازة تجد الواحد منهم يذهب ويسافر ولا يقول هل علي دين.
12 - من الأمور المهمة قبل السفر للحج أن يكتب الإنسان وصيته لحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي ? قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) وكان ابن عمر لا ينام إلا ووصيته مكتوبة عنده وكذلك من الأمور المهمة الصحبة الصالحة في الحج.
13 - ذهب بعضهم إلى أنه من حج بمال حرام فسد حجه وهذا لا يصح وهو مذهب مالك رحمه الله فقد ورد عنه أنه وقف في المسجد الحرام فقال: أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم بعرفني فأنا مالك بن أنس من حج بمال حرام فليس له حج وذهب بعض العلماء: إلى أنه آثم ولا يبطل حجه وهناك قاعدة: (ليس كل محرم في العبادة يفسدها).
14 - قول المصنف: (فإذا وصلت الميقات) قال الشارح: أخذ منه بعض الناس أنه ألفه لأهل بلده أهل نجد وهذا احتمال كبير ولا مانع أن يستفيد منه غيرهم حتى على فرض أنه ألف لهم.
15 - الإحرام قبل الوقت المكاني يصح وينعقد الإحرام ولكنه خلاف السنة.
16 - الصحيح والتحقيق أن من تجاوز الميقات المكاني يرجع إليه ويحرم منه ولا شيء عليه.
17 - من غرر به أن هذا هو الميقات فأحرم منه فبان أنه ليس ميقاتاً فالصحيح أنه لا فدية عليه.
18 - قال المصنف: (ويسن الاغتسال للإحرام): قال الشارح: وهذه سنة مؤكدة قال البزار حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن بكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم ويدل على الاغتسال حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها حين أمرها النبي ? أن تستثفر وتحرم وهذا في الصحيحين وإذا لم يجد ماءً يغتسل به أو خشي على نفسه الهلكة من برد ونحوه فإنه يكتفي بالوضوء وأما إذا لم يجد ماءً مطلقا للاغتسال فقد قال النووي – رحمه الله -: يتيمم وهذا القول ضعيف إذ لا دليل عليه ولأنه أي الغسل ليس بواجب فلا يلزمه التيمم.
19 - قال المصنف: (وتقليم الأظافر ونتف الإبط .. ) قال الشارح: هذا استحبه بعض العلماء حتى لا يحتاج لأخذها عند التلبس بالنسك.
20 - يستحب الإهلال بالنسك عقب صلاة ولا يلزم ذلك. ويكون الإهلال عند نهوض دابته به ولو قدمه جاز.
21 - يسن أن يتطيب قبل الدخول في النسك في بدنه ورأسه ولحيته وقد بوب البخاري فقال: بابٌ الطيبُ في الرأس واللحية وفي نسخة: بابُ الطيبِ في الرأس واللحية والتبيوبان بينهما اختلاف فبالتنوين يقتصر على الرأس واللحية فقط أما بدون تنوين فلا بأس بتطييب بقية البدن.
22 - الروايات التي جاءت بأنه ? طيّب عنفقته وحواجبه وكفه اليسرى كلها ضعيفة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(87/486)
23 - لا يجوز تطييب ملابس الإحرام لأمره ? الذي تضمخ بالطيب بغسلها ثلاثاً.
24 - يستحب الطيب بالمسك لفعله ? فقد خرج مسلم في صحيحه أن النبي ? قال: أطيب الطيب المسك.
25 - إذا سال الطيب على جبينه فله أن يزيله ويمسحه ولا يجوز له نقله وذلك لأن النبي ? رأى الطيب يسيل على وجوه الصحابة ولم يقل شيئا.
26 - يسن لبس إزار ورداء أبيضين والأبيض يسن ولا يشترط فلو أحرم بلون أحمر أو أخضر أو كحلي فلا بأس ولكن يستحب كونه أبيض لحديت: (البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم).
27 - قول المتمتع (لبيك عمرة) أو القارن (لبيك عمرة وحجا) أو المفرد (لبيك حجا) هل يتعارض هذا مع قول جد المصنف – محمد بن عبد الوهاب رحمه الله -: النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. وكذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: لو عمر أحدهم أي المتلفظين بالنية عمر نوح لم يجد في هذا عن النبي ? شيء لا صحيح و لا حسن و لا ضعيف؟ الجواب: نقول هذه الألفاظ هي إخبار بذكر النسك وليس تلفظاً بالنية لكن لو قال: (اللهم إني نويت عمرة) فهنا نقول هذه هي البدعة.
28 - الأفضل أن يتمسك بتلبية الرسول ?: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وإن زاد ولبى بتلبية بعض الصحابة فلا بأس مثل: لبيك إله الحق تعبدً ورقا وكذلك لبيك وسعديك والخير في يديك.
29 - النساء تلبس ما شاءت من الثياب إلا النقاب والبرقع والقفازين وما تشابه فيه الرجال.
30 - الصحيح أن أفضل الأنساك هو التمتع لأمر النبي ?.
31 - يجوز للمحرم لبس الساعة ويجوز للنساء لبس الحلي و لا حرج في ذلك وإذا جرحت رجله أو يده فلا حرج من شدها.
32 - المناديل المعطرة الجافة والصابون المعطر الصحيح فيها جواز استخدامها للمحرم ولأنه ليس تعطير والأحوط اجتنابه قاله شيخنا ابن باز – رحمه الله –
33 - قال المصنف: (ويجوز له غسل رأسه برفق): قال الشارح: في الصحيحن عن النبي ? أنه اغتسل وهو محرم ولم يرد أنه غسله برفق بل يجوز له الدلك وقد قال ابن القيم – رحمه الله – يجوز للمحرم تمشيط شعره.
34 - لا يوجد حديث صحيح و لا دليل على أن تقليم الأظافر من محظورات الإحرام لكن إن صح الإجماع فيحرم فقد نقل بعضهم الإجماع.
35 - الفقهاء يفرقون بين تقليم الأظافر وقصها فالقص يكون من مقدمها والتقليم من جوانبها.
36 - شم ماله رائحة طبيعية كالليمون والزعفران لو كان في القهوة وغيره لا بأس في ذلك.
37 - قال المصنف: (وله الاكتحال لما لا طيب فيه) قال الشارح: (المكياج) بلغتهم ورد عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة موقوفاً وهي معروفة عندهم في القدم باسم الأصباغ فيجوز أن تضعه المحرمة إذا لم يكن فيه طيب.
38 - كل حديث في أن إحرام المرأة في وجهها فهو ضعيف.
39 - لا يجوز لبس النقاب تحت الغطاء لنهيه ? عن النقاب.
40 - التحقيق أن لبس الحافظة - وهي أولى وأحسن من قولنا الحفّاظة للطفل يجوز لأنها في حكم السرويلات.
41 - السروايل هذه اللفظة مفرد.
42 - قال المصنف: (السادس: - أي من محظورات الإحرام – وطء في فرج وهو يفسد الحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف) قال الشارح: قوله ولو بعد الوقوف إشارة إلى خلاف لأن هناك من قال أنه لو جامع بعد الوقوف بعرفة لا يبطل حجه وهذا قول الحنفية ودندن حوله شيخ الإسلام ابن تيمية حوله واختاره ونحن نختاره ولكنه يأثم بفعله ذلك ولا يبطل حجه.
43 - الفواسق يجوز قتلها في الحل والحرم فالغراب لأنه يفقأ العين والفأرة لأنها تجر الفتيلة والحدأة لأنها تخطف اللحم والكلب العقور لأنه يهجم على الناس والحية والعقرب لأنها من ذوات السم.
44 - مما يستطرف ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أن رجلا أخذ ظبيا في الحرم فأمسكه بعنقه حتى بال الظبي قال فجاءت حية فالتوت في عنق الرجل فلم يزل تخنقه حتى بال ثم خلت عنه.
45 - الصحيح أن إزالة شعرة أو شعرتين وكذلك الأظفار أنه لا شيء عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(87/487)
46 - لو أرسل دابته إلى الحشيش الرطب في الحرم لتأكله فلا بأس لحديث ابن عباس ? وفيه: وأرسلت الأتان ترتع. وكذلك لو قطع الحشيش للدواء فلا بأس كما هو قول الشافعي – رحمه الله – وكذلك لو خرجت الكمأة في حدود الحرم فإنه يجوز أخذها وكذلك السواك لو خرج في الحرم يجوز قطعه على الصحيح وهو قول الشافعي – رحمه الله – وهناك قول آخر أنه لا يجوز.
47 - لا يثبت في رؤية البيت دعاء وغايتها موقوفة على عمر ? وغيره من السلف مع ما فيها من الضعف وهذا الدعاء الذي ذكره المؤلف وهو: (اللهم إن هذا حرمك وأمنك ... ) لا يستحب الدعاء به ولكنه جائز ولا ينكر على من دعا به.
48 - قول بعض الناس: (تحية المسجد الحرام الطواف): هذا صحيح من وجه ضعيف من وجه آخر فصحيح إذا كان الشخص متلبس بحج أو عمرة وضعيف إذا كان الشخص ليس متلبساً بحج ولا عمرة.
49 - كلم أحد السلف ابن عمر – رضي الله عنهما - وهو يطوف في خطبة ابنته فقال له: سبحان الله ونحن نتراءى الله وقد قال عطاء – رحمه الله – في كلام له عن من يطوف: وكن كمن يريد فكاك رقبته.
50 - قال المصنف: (والحسنات فيه تضاعف): قال الشارح: الصحيح أن الذي يضاعف الصلاة فقط كما ورد في الحديث الصحيح عند ابن ماجه وأحمد أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والمراد (جنس الصلاة) فتشمل الوتر والسنن الرواتب وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح والعيدين وذلك للنص الصحيح كما أن المضاعفة تكون في حدود الحرم كلها وقد حسب بعضهم أن صلاة فرض واحد بمكة تعادل 55 سنة وبضعة أشهر وصلاة يوم كامل تعادل 200 سنة وزيادة. ()
51 - قال المصنف: (والسيئات كذلك) قال الشارح: أي أن السيئات تضاعف وقد ذهب بعض العلماء إلى أن السيئات تضاعف عدداً وهذا قول ضعيف والصحيح أن الذي يضاعف الكيفية لا الكمية قال شيخ الإسلام – رحمه الله -: والذي يعصي الملك في بيته وبلده ليس كمن يعصيه في سائر البلاد.
52 - الجدل وما يشتق منه جاء في القرآن الكريم في 27 موضعاً كلها على سبيل الذم إلا في ثلاثة مواطن:
الأول: قوله تعالى: ? قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ?
الثاني: قوله تعالى: ? ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ?
الثالث: قوله تعالى: ? وجادلهم بالتي هي أحسن ?
53 - الرفث هو: الجماع ومقدماته. والفسوق هو: جميع المعاصي. والجدال هو: مخالفة الكتاب والسنة.
54 - إذا أراد أن يدخل مكة فيسن له الاغتسال حتى لو اغتسل في الميقات ولو كان الوقت قريباً.
55 - يسن دخول مكة نهاراً وإن دخلها ليلاً فلا بأس فقد ورد أنه دخلها ليلاً في عمرة الجعرانة.
56 - قول (بسم الله) عند دخول المسجد سندها حسن فيعمل بها أما عند الخروج من المسجد فقول (بسم الله) لا يصح لأن السند منقطع فهو من رواية فاطمة الصغرى (فاطمة بنت الحسين بن علي) عن فاطمة الكبرى (فاطمة بنت رسول الله ?) والصغرى لم تسمع الكبرى فالسند منقطع.
57 - قال أنس ـ رضي الله عنه ـ من السنة تقديم رجلك اليسرى في الخروج والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم وهو صحيح.
58 - ثبت عند الخروج قول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
59 - حديث: الحجر الأسود نزل من الجنة أشد بياضاً من اللبن فسودته خطاياً بني آدم في سنده لين.
60 - قال الحافظ بن حجر وغيره: ولا يخرج عند تقبيله للحجر الأسود صوت بل يقبله بدون صوت.
61 – قال ابن القيم في بدائع الفوائد: القبلة عربية أما البوس فهي فارسية فلذلك يقال: أقبل الحجر ولا يقال أبوس الحجر.
62 - إذا لم يستطع تقبيله لا بفمه ولا بمحجن ولا بيده. لكنه استطاع أن يرمي طرف إحرامه على الحجر فإنه يفعل ذلك فقد أفتى به ابن عباس – رضي الله عنهما - روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح.
63 - الركن اليماني ما يقبل وهناك رواية في المذهب ولكنها ضعيفة أنه يقبل والصحيح أنه يمسح فقط وإذا مسح فليقل بسم الله والله أكبر ثبت ذلك عند الطبراني – رحمه الله – بسند جيد وهذه سنة عزيزة.
64 - هل يشترط الوضوء في الطواف؟ فيه ثلاثة أقوال: فقيل: أنه شرط. وقيل: أنه واجب. وقيل: أنه سنة وهذا هو الصحيح وكل حديث في وجوب الوضوء في الطواف لا يصح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(87/488)
أما حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – (الطواف بالبيت صلاة) فهو حديث ضعيف وعلى فرض صحته فإن الطواف يخالف الصلاة بأمور كثيرة.
65 - الصحيح أنه يقطع التلبية عند ابتداء الطواف وهو قول المؤلف وبعضهم يرى أنه يقطعها عند رؤية البيت.
66 - الحكمة من أن الطائف يجعل البيت عن يساره قال بعضهم: أن القلب يكون أقرب إلى البيت لأن القلب في الجهة اليسرى وهذا أعظم لحرمة البيت.
67 - لا بد على الإنسان أن يتأكد من بدايته للطواف لأن بعض العلماء كالحنابلة يرون أنه لو نقص خطوة بطل طوافه.
68 - كل حديث في تعيين دعاء معين في الطواف فلا يصح إلا ما بين الركنين وهو قول: ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
69 - لو جعل البيت عن يمينه في بعض الطواف فإنه يعيد هذا الشوط.
70 - من البدع التزام دعاء معين لكل شوط.
71 - اختلف أهل العلم في قراءة القرآن في الطواف والصحيح جوازه والدعاء أفضل.
72 - الصحيح أن الرمل سنة باقية لفعل النبي ? ولرجوع عمر لما قال: ما لنا وللرمل إنما راءينا به المشركين ثم قال: لا ندع سنة النبي ?.
73 - التحقيق والصواب أن الطواف يصح عن الحامل والمحمول إذا نوياه جميعاً.
74 - ينتبه لأمر مهم وهو عند الطواف بصبيك لا تحمله وصدره على صدرك لأن الكعبة ستكون على يمين صبيك وهذا يبطل طواف الصبي والصحيح إذا أردت حمله أن تجعل ظهر صبيك إلى صدرك أو أن تحمله على عاتقك وتدلي رجليه.
75 - الحديث الوارد في الدعاء بين الركنين (ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) وهو حديث عبد الله بن السائب هذا فيه عنعنة ابن جريج ولكنه صرح بالتحديث عند عبد الرزاق فعلى هذا فإن هذا الدعاء يقال في موضعه.
76 - إذا طاف اثنان وشك أحدهما في العدد وتيقن الآخر عمل بقول المتيقن.
77 - لا يجوز للحائض الطواف بالإجماع وإذا أحست بنزول حيضتها ولم تتيقن جاز لها إتمام الطواف حتى تتيقن وهذا فيه أثر عن عائشة – رضي الله عنها – أنها كانت تطوف ومعها نسوة فأرادت امرأة منهن أن تنسل فقالت لها عائشة: لماذا؟ قالت: أحسست بالحيضة فجذبتها عائشة وقالت: أتمي. وهذا فيه فقه عائشة – رضي الله عنها – وهذا القصة في سندها لين. وإذا رأت المرأة الحيض بعد الطواف صح طوافها لأن القاعدة تقول: (الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه).
78 - تجد بعض النساء إذا أرادت أن تستفتي تقول أتتني الدورة و (الدورة) ليست من أماء الحيض وهذا إبعاد للألفاظ الشرعية وروي أن عائشة – رضي الله عنها – سمت امرأة عندها الحيض بغير اسمه فقالت لها: سموه كما سماه الله. فلا يسمى عراك ولا ضحك مع أنه ورد أن هذه من أسمائه.
وكذلك الحمام يسمى: دورة مياه فلماذا لا يسمى مرفق أو كنيف كما سماه ?. وكذلك الناس يقولون الفرح والصحيح أنه عرس وكذلك قولهم عند ضياع بطاقة الأحوال: بدل فاقد والصحيح قول: بدل مفقود لأنه بقولهم تصبح أنت المفقود. وكذلك صنبور الماء يسميه بعضهم حنفية وهذه خطأ فلفظة حنفية هذه نسبة امرأة على مذهب أبي حنيفة. والعوام يسمون ذلك بزبوز.
79 - هل يصح طواف الجنب؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى صحته وأنه يجب عليه الفداء وهي رواية في مذهب أبي حنيفة قالوا لأن الطواف ليس من شرطه الطهارة بنوعيها الكبرى والصغرى. وذهب آخرون: إلى أنه لا يجوز وأنه يبطل طوافه وعليه أن يعيده وإذا انتهى الحج فقد فسد حجه وعليه أن يحج من قابل والصحيح: جواز حجه وإن أمكنه الرجوع قبل انتهاء الحج رجع وإلا فعليه بدنة عقوبة له.
80 - هل يصح الطواف فوق البيت أي في الدور الثاني والسطح؟ قيل: أنه يجوز ذلك. وقيل: لا يجوز والأحوط للمسلم أن لا يطوف أعلى من البيت.
81 - قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «يا مجاهد إذا رأيت الماء بطريق مكة ورأيت البناء يعلو أخشبيها، فخذ حذرك» وهذا دليل على انتشار الماء على جنبات منى من علامات الساعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(87/489)
82 - لما بنى العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس داره التي بمكة على الصيارفة حيال المسجد الحرام أمر قوامه أن لا يرفعوها فيشرفوا بها على الكعبة وأن يجعلوا أعلاها دون الكعبة فتكون دونها إعظاما للكعبة أن تشرف عليها» قال جدي: فلم تبق بمكة دار لسلطان ولا غيره حول المسجد الحرام تشرف على الكعبة إلا هدمت أو خربت إلا هذه الدار فإنها على حالها إلى اليوم. ()
83 - الصحيح أن ركعتي الطواف سنة وفي كل مذهب رواية على أنها واجبة.
84 - هناك جماعة من العلماء أعلوا الرواية بقراءة سورتي الإخلاص الكافرون والإخلاص في ركعتي الطواف والصواب أنها ثابتة كما في حديث جابر ? عند البزار.
85 - قراءة سورتي الإخلاص الكافرون والإخلاص في ركعتي الطواف سنة ويجهر بهما لما ثبت عند البزار من حديث جابر ? قال الصنعاني ويسن الجهر بهما وهذه سنة عزيزة.
86 - سمي جبل أبي قبيس بهذا الا سم لأن أول من سكن عليه وبنى به رجل يقال له أبو قبيس وذكر بعض المؤرخين أن فيه قبر إسماعيل عليه السلام وبعضهم يقول قبر إبراهيم عليه السلام ولا يصح.
87 - كان ابن عمر يدعو عند الصفا والمروة طويلاً حتى يمل جليسه وكان من دعائه: اللهم كما هديتني للإيمان فثبتني عليه و لا تنزعه مني.
89 - النساء ليس عليهن سعي بين العلمين الأخضرين وهذا ورد عن ابن عمر – رضي الله عنهما- رواه الدارقطني.
90 - ثبت عن ابن مسعود موقوفاً عند البيهقي وإسناده صحيح أنه كان يقول بين العلمين الأخضرين: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم.
91 - وهم جماعة من أصحاب الشافعي وابن حزم – رحمهم الله – بأن جعلوا السعي 14 شوطاً.
92 - اختلف العلماء في الحلق هل هو نسك أو إطلاق محظور؟ قولان لأهل العلم: فإذا قلنا نسك فإذا نسيه أو فعل محظور قبله فعليه فدية إما إذا كان إطلاق محظور فلا فدية عليه.
93 - اتفق العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير لأن النبي ? دعا للمحلقين ثلاثاً ودعا للمقصرين مرة والسبب في دعائه للمحلقين ثلاثاً ما رواه ابن ماجه في سننه مرفوعاً أن النبي ? سئل عن ذلك فقال: (إنهم لم يشكوا). أي عندهم يقين.
94 - لا ينكر على من قصر فبعض الصحابة قد قصر منهم عثمان بن عفان ?.
95 - أركان العمرة ثلاثة:
? نية الدخول في النسك.
? الطواف.
? السعي.
أما واجباتها فواجبين:
? الحلق أو التقصير.
? لبس الإحرام.
96 - قال النووي – رحمه الله -: لا يستحب مشارطة الحلاق لأنه نسك فإذا حلقت فأعطه ولو طلب شيء أكثر من العادة بشرط كونه يسيراً فمثلاً لو طلب 50 ريال لا تعطه.
97 - إذا أخذ المحرم من جوانب رأسه فقط هل يأمر بالإعادة؟ نعم يؤمر بالإعادة إلا إذا طالت المدة.
98 - لا يلزم الحلق والتقصير في مكة لكن بشرط خلع الإزار والرداء فول حلق في جده أو الطائف فلا حرج في ذلك.
99 - إذا نسي الحلق أو التقصير والمدة قريبة أعاد ملابس الإحرام وحلق أو قصر ولو كان خارج مكة أما إذا طالت المدة تعين عليه الفداء لأهل مكة.
100 - إذا كان للرجل جدايل (ظفائر) ولا يريد حلقها فكيف يفعل؟ أولاً) نقول أن بعض الصحابة لهم ظفائر كابن مسعود والحسن والحسين وعمار وتربية الشعر سنة مسنونة كما هو قول الإمام احمد لمن يقدر عليه ثانياً) طريقة تقصيره أنه يأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة فيصبح في هذا الحكم كالمرأة.
101 - لا يشترط في قص الشعر آلة كموس ومقص بل بأي شيء أزاله صح سواءً بكبريت أو حصاة فيجزيء الدق والحرق كما قاله النووي – رحمه الله – وغيره. ويذكر أن رجلاً لما تحلل التحلل الثاني أراد أن يجامع زوجته فأبت وقالت: لم أقص شعري. فأخذه وقص منه بأسنانه وجامعها.
102 - قال المصنف: (أحرم بالحج من مكة): والصحيح أنه يحرم في الطريق لحديث جابر: (لما انطلقنا أحرمنا)
103 - سمي يوم التروية بهذا الاسم لأنهم كانوا يروون فيه الماء ليتزودا منه يوم عرفة وأيام التشريق ووجود هذه الصنابير على جنبات منى من علامات الساعة.
104 - فرق بين (عرفة) و (عرفات) فعرفة لليوم وعرفات للموضع.
105 - يستحب ومن السنة أن لا يدخل عرفات إلا بعد الزوال لفعله ? لأنه لم يدخلها إلا بعد الزوال لأنه جلس في نمرة.
106 - ليس من السنة ولا المستحب أن يأتي عرفة ليلاً من اليوم الثامن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(87/490)
107 - اختلف أهل العلم متى يبدأ الوقوف بعرفة على قولين: هل هو من بعد طلوع الفجر أو من بعد الزوال والتحقيق أنه من بعد طلوع الفجر وفائدة الخلاف أنه لو وقف قبل الزوال وخرج قبل الزوال هل يجزئه ذلك الوقوف أم لا فمن قال وقته بعد الفجر صح عنده وإلا فلا.
108 - أيهما أفضل في الوقوف في عرفة أن يكون واقفاً أو قاعداً؟ الصحيح كما قاله ابن تيمية وابن القيم – رحمهما الله -: أنه كل بحسب حاله ويفعل الأرفق به.
109 - الصحيح أنه من بلغ يوم عرفة أجزئه هذا الحج عن حجة الإسلام.
110 - قال المصنف: (ويقطع التلبية بأول الرمي): قال الشارح: لكن السنة دلت على أنه لا يقطع التلبية حتى ينتهي من الرمي ودليله ما ثبت عند ابن ماجه بسند صحيح: فما زال رسول الله ? يلبي حتى فرغ من رمي الجمرة. وهذا الكلام خلافاً للفقهاء.
111 - قال ابن القيم أشرف المياه على الإطلاق وأفضلها ماء زمزم وصحت الأحاديث أنه مبارك قال ? عنه: طعام طعم وشفاء سقم.
112 - سميت ماء زمزم بهذا الاسم لقول هاجر لما رأته: زم زم يعني اجتمع فاجتمع فسمي بذلك.
113 - اشتهر عند بعض الناس أن ماء زمزم يتغير إذا أخرج ولكن صح أن الصحابة رضي الله عنهم أخرجوه بعلم الرسول ?.
114 - حديث: (ماء زمزم لما شرب له) إسناده جيد.
115 - يجوز الوضوء بماء زمزم والاغتسال منه وقد صحت الآثار بذلك وقول من كرهه خلاف الدليل.
116 - هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم؟ الأصل الجواز والمنع يحتاج إلى دليل.
117 - يجوز طبخ ماء زمزم وطهيه ووضعه على الطعام.
118 - اشتهر عند بعض الناس أنه يستحب الشرب من ماء زمزم واقفاً وهذا خلاف السنة.
119 - روى الأزرقي في أخبار مكة عن الضحاك أن الآبار تغور في آخر الزمان إلا بئر زمزم.
120 - دلت الآثار عن بعض السلف أن ماء زمزم آخر الزمان يكون عذباً. ومن ذاق ماء زمزم قبل ثلاثين سنة يعرف اختلاف طعمه عن هذا الوقت.
121 - بعض السلف كانوا يشربون ماء زمزم ويدعون فابن المبارك شره لعطش يوم القيامة وابن حجر شربه وقال: اللهم إني أسألك حفظاً كحفظ الذهبي قال السيوطي: فرزقه الله كحفظ الذهبي أو أزيد ونقل الحكيم الترمذي عن أبيه أنه حصر ثم شربه لذهاب الحصر عنه فأذهبه الله عنه. ورجل ذكي قال لأبي زرعة () هل حديث ماء زمزم لما شرب له صحيح؟ قال نعم. قال:إني شربته لتحدثني مائة حديث قال: اجلس فحدثه. ()
122 - يقول إذا شرب ماء زمزم: اللهم اجعله علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشبعاً ورياً من كل داء وهذا ثبت عن ابن عباس موقوفاً.
123 - لا يجوز الرمي قبل الزوال ويجب الإعادة فقد صح بإسناد صحيح عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا ترم الجمار إلا بعد الزوال وفي الصحيح عن ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا الجمار.
124 - التحقيق أنه يجب الترتيب في رمي الجمرات وهي من واجبات الحج وكل يوم يرمي 21 حصاة والسنة أن يكبر مع كل حصاة ويرفع يديه
125 - ذهب بعض أهل العلم أنه لا يجزئ الوضع في المرمى بل لا بد من الرفع.
126 - لا يجزئ الرمي بحجر صغير جداً ولا بحجر كبير جدا و لا يجزئ الرمي بالآجر والجبس أو الفحم أو الطين المتفتت ولا يجزئ الرمي بالمعادن كالذهب والفضة والحديد والنحاس ولا يجزئ المي بالأحجار الكريمة كالفيروز والجواهر.
127 - هل سعة المرمى توقيفي أم اجتهادي؟ فنقول إذا كان اجتهادي فإن وقعت على جدار المرمى فإنها تجزئ وإن كان توقيفي فلا تجزئ والصحيح أنه اجتهادي فيكون الرمي قريب منه في هذا الموضع وأكثر العلماء على وجوب وقوع الحجر في المرمى وأنه إن لم تقع لم تجزئ عندهم.
128 - إذا رمى الرامي 6 أحجار ثم تذكر بعد الرجوع إلى رحله يعود ويرمي السابعة وإن تركها إلى اليوم الثاني فلا بأس.
129 - لا يقف الإنسان بعد رمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) للدعاء وذلك لأمرين:
? ثبوت السنة في ذلك.
? لأن العبادة انتهت وفرغ منها والدعاء في وسط العبادة لا في نهايتها وهذا ذكره ابن القيم.
130 - إذا رمى السبع جميعاً أجزأته عن واحدة ورمى بعدها ستاً.
131 - إذا رمى ستاً وانتهى وقت الرمي بغروب شمس اليوم الثالث عشر فإن شاء تصدق بطعام لفقير وإن لم يقدر فلا شيء عليه.
132 - إذا رمى واحدة عن نفسه وواحدة عن موكله وهكذا فإنه يجزئه والأولى عدم فعل ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(87/491)
133 - إذا رمى الحصاة فوقعت في المرمى ثم خرجت منه فإن ذلك يجزئه.
134 - إذا رميت حصاة وسقطت في حجر إنسان ثم نفضها فسقطت في المرمى ما الحكم؟ الجواب: إن نوى الواقعة في حجره الرمي أجزأت عنه وإن لم ينوي لم تجزئ عنهما (). وهذه مسألة غريبة لكن يذكرها الفقهاء في كتبهم.
135 - إذا رمى ثم اختطفها خفاش أو غراب أو حدأة قالوا إن أعادها في المرى أجزأت.
136 - بعد الجمرة الصغرى والوسطى يطيل الدعاء بمقدار سورة البقرة صح ذلك عند ابن أبي شيبة وصح عن ابن عمر موقوفاً أنه كان يدعو بمقدار سورة يوسف.
137 - قوله تعالى ? فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ? فقوله تعالى (فلا إثم عليه) للمتعجل واضح أما المتأخر فما وجهه؟ اختلف العلماء في ذلك والصحيح وأقرب الأقوال هو أن يقال: أن بعض العرب كانوا يرون من يتقدم بيومين فهو آثم وآخرون من العرب يرون أن من يتأخر فهو آثم فقال الله سبحانه وتعالى في كليهما (فلا إثم عليه).
138 - الصحيح أن المبيت بالمحصب ليس سنة كما ثبت عن عائشة وابن عمر – رضي الله عنهم- وإنما هو مكان بات فيه الرسول ? ومكانه الآن بعد جمرة العقبة وقد دخل في الطريق.
139 - طواف الوداع يسقط عن أربعة:
? الحائض ثبت ذلك في صحيح مسلم.
? النفساء. قياساً على الحائض.
? أهل مكة.
? من أراد الاستيطان بمكة. قاله ابن تيمية – رحمه الله -.
140 – بعض العوام يرى أنه بعد طواف الوداع لا يشتري شيئاً والصحيح جواز شراء الأكل والهدية وغيرها.
141 - المصنف – رحمه الله – ذكر أن واجبات الحج سبعة ونسي واحد وهو: النحر للقارن والمتمتع فتصبح واجبات الحج ثمانية.
142 - من لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والرجوع منذ أن يبدأ بالانصراف.
143 - أقرب حل للكعبة هو التنعيم فيبنه وبين الكعبة حوالي 8 كيلو متر.
144 - الأعمش – رحمه الله – قال من يحضر عند العالم ثلث يهلكون وثلث يدخلون للسلطان فيهلكون وثلث قليلهم يفلح. ()
145 - قال الشافعي: من الحرمان حضور مجلس العلم بلا نسخ.
146 - يقول الشافعي: استخرجت هذا العلم بالأدب. وقال مالك: كان أبو سلمة بن عبد الرحمن يماري ابن عباس فحرم خيراً كثير ا.
147 - كان الشيخ محمد بن إبراهيم يقرأ عليه أحد الطلاب فسمع جلبة فالتفت الطالب فأحس الشيخ به وهو أعمى فضربه بعصاه على صدره وقال قم: أنت لست طالب علم بل طالب دنيا.
148 - قال الشافعي: رأيت شيخاً عمره 90 سنة يعلم الجواري الغناء وهو واقف فإذا جاءت الصلاة جلس.
149 - قال الضحاك: خسر فقيه لا سفيه له. وكان بعض السلف يصطحب معه السفيه في السفر وكان ممن يفعل ذلك ابن عمر فقيل له في ذلك فقال: نرد به سفيهاً مثله.
150 - من الكتب المهمة كتاب معاشرة الإخوان للغزي ولابن أبي الدنيا.
151 - قال بعض السلف: من استهان بالأدب استهان بالسنن ومن استهان بالسنن استهان بالواجبات ومن استهان بالواجبات حرم الوصول إلى الله.
152 - من أراد أن يعرف فضل الحديث وأهله فليقرأ كتاب (شرف أصحاب الحديث) للخطيب البغدادي.
153 - روينا بسند إلى سفيان عند الخطيب في الجامع أنه قال: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل.
154 - قال الشيح خالد حفظه الله: في حج السنة الماضية أجبت عن 11 ألف سؤال ومر علي سؤال غريب وهو: أن أحدهم سألني عن حكم طواف الجنب إذ أنه إذا أصابته حالة خوف أجنب والأعجب أنه مع خوفه يتلذذ بنزول المني! يقول الشيخ: فاستحلفته فحلف وقال إني عرضت نفسي على أطباء.
وسبب خوفه: ضياع أخته القادمة معه من منطقة بعيدة.
154 - ما تفعله النساء من التدريج للشعر حرام لسببين:
? لأنه قزع.
? ولأنه تشبه بالكافرات.
155 - رأى أحد أصحاب الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – الإمام أحمد وهو في التشهد الأخير يشير بأصبعيه السبابة والوسطى فاستغرب الرجل فلما انتهى الإمام من صلاته قال له رأيتك تشير بأصبعيك فقال الإمام أحمد: أتاني الشيطان فقال لي: يا أحمد لم تغسل رجل فقلت له: حتى تأتي بشاهدين اثنين فذلك ما رأيت من الإشارة.
156 - قوله ?: (من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة .. ) سبب قوله ? ولو كمحص قطاة أن العرب كانت تضرب المثل بالقطاة في الإخلاص فكأنه إشارة إلى أن من يبني المسجد لا بد له من الإخلاص كما قاله الزركشي الشافعي. ()
157 - ابن مسعود ? يقول لأصحابه: صلوا يوم الجمعة على النبي ? ألف مرة.
158 - يقول شرف الدين الدمياطي: أول سنة أضيعت هي التبكير إلى الجمعة.
159 - هناك أثر وأقره ابن القيم أنه بحسب القرب من الإمام يوم الجمعة يكون القرب من الله يوم القيامة ولكن إسناده ضعيف.
وبهذه الفائدة أكون قد انتهيت من تدوين الفوائد التي اقتنصتها من الشيخ خالد وفقه الله وأسأل الله أن يتجاوز ما كان فيها من تقصير وزلل والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
وكتبه /
أبو المهند القصيمي
في مغرب الثلاثاء 17/ 11 / 1248هـ
Saleh1427@hotmail.com
???
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(87/492)
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 02:14 م]ـ
بارك الله فيكم شيخَنا الفاضلَ صالِحاً ...
أسألُ الله أن يكتب لكم الأجر ..
وأن يحط عنكم الوزر ..
ـ[سعود3]ــــــــ[28 - 11 - 07, 04:43 م]ـ
نفع الله بك وجزى شيخنا خالد خير الجزاء
اقتراح -أتمنى أن تقدر عليه-
لماذا لا تضع هذه الفواد البديعة حاشية على الكتاب وتأتي به هنا؛ حتى تتم الفائدة، جعله الله في موازين أعمالك.
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 09:35 م]ـ
وإياك شيخي الفاضل أبا ريان،،
أسعدني مرورك، وتعقيبكـ،
محبك /
أبو المهند ..
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 09:44 م]ـ
جزاك الله خيراً على هذه الفوائد ..
غفر الله لك ونفع بك الإسلام والمسلمين.
ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[28 - 11 - 07, 10:42 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الفوائد الرائعة
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[29 - 11 - 07, 01:43 ص]ـ
السلام عليكم
اخي لعلك تراجع الفائدة رقم اربعين
ولعل الاخوة يأتون بالحديث الذي ورد في الفائدة رقم 63
وكذلك الحديث في الفائدة رقم 84
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 06:59 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا مهند ونفع بك.
40 - التحقيق أن لبس الحافظة - وهي أولى وأحسن من قولنا الحفّاظة للطفل يجوز لأنها في حكم السرويلات.
الصواب والله أعلم: (لأنها ليست في حكم السراويلات)
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 11 - 07, 07:24 ص]ـ
53 - الرفث هو: الجماع ومقدماته. والفسوق هو: جميع المعاصي. والجدال هو: مخالفة الكتاب والسنة.
بارك الله فيك أخي ابا المهند ونفعنا بما قلت ونقلت ..... وأسأل الله أن يجزي الشيخ / خالد الهويسين خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
أشكل عليّ معنى الجدال الذي تفضل بذكره الشيخ خالد وفقه الله، وقد بحثت بحثا قصيرا قاصرا فلم أجد من أشار إليه قبله ....
كما يشكل عليه أيضا أن ماقبله (الرفث والفسوق) من مخالفة الكتاب والسنة، بل هما أصرح في المخالفة من الجدال.
حفظك الله ورعاك.
شكر وتقدير ودعاء /
أشكرك شكرا جزيلا كثيرا عاطرا على ما أتحفت به أهل هذا الملتقى المبارك من طرحك (للفوائد المجموعة من الأشرطة المسموعة)، فلقد استفدت منها كثيرا، وحفظتها على سطح المكتب لمراجعتها ....
لاحرمك الله أجر نشر العلم، والخير، وبثهما بين الناس.
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 08:06 ص]ـ
نفع الله بك وجزى شيخنا خالد خير الجزاء
اقتراح -أتمنى أن تقدر عليه-
لماذا لا تضع هذه الفواد البديعة حاشية على الكتاب وتأتي به هنا؛ حتى تتم الفائدة، جعله الله في موازين أعمالك.
هذه فوائد لا تصلح أن تكون حاشية لأن الشيخ حفظه الله لا يحلل ألفاظ الكتاب الكامل بل دائماً يجعل كلامه على شكل مسائل ..
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 08:08 ص]ـ
جزاك الله خيراً على هذه الفوائد ..
غفر الله لك ونفع بك الإسلام والمسلمين.
وإياكـ أخي الفاضل ...
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 08:24 ص]ـ
د. بندر الدعجاني ..
وجزاك الله خيراً على المرور ...
===
الأخ الفاضل: سعود العامري ..
أما عن الفائدة رقم 40 - فالصواب ليست في حكم السرويلات فهو زلة قلم مني ...
أما عن الفائدة رقم 63 - فقد ذكر ذلك الشيخ أيضاً في المذكرة المعنونة له باسم (المسائل في الحج والعمرة) با عتناء المضياني .. وأيضاً متأكد أني سمعتها منه .. أما عند وجود الحديث في البزار فلا أدري
أما فائدة رقم: 84 - نعم هناك من أعل هذه الرواية كالخطيب البغدادي وقد تكلم عنها في الملتقى الشيخ عبد الرحمن الفقيه:
(هل يثبت قراءة سورة الكافرون والإخلاص في ركعتي الطواف) للكاتب الشيخ / عبد الرحمن الفقيه فقال:
(لعل الأقرب أن هذه اللفظة مدرجة
وقد جاء ذلك في حديث جابر الطويل في الحج الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (2137)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(87/493)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسمعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا
ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون
ثم رجع إلى الركن فاستلمه ....
----
ولكن ذكر قراءة السورتين ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هي مدرجة، وقد بين هذا الأمر ووضحه الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الفصل للوصل المدرج في النقل
-------------
قال الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل (ج:2 ص670 - 675)
حديث آخر
أخبرنا الحسن بن أبي بكر أنا دعلج بن أحمد المعدل نا محمد بن أيوب الرازي أنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي أبو أويس بن عبد الله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله تسع سنين لم يحج ثم أذن للناس في الحج فتداك الناس بالمدينة ليخرجوا مع رسول الله حتى إذا جاؤوذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر الصديق فأرسلت إليه تسأله عن ذلك فقال اغسلي واستدفري بثوب ثم أهلي فلما ظهر على البيداء أو استوت له
الأرض أهل رسول الله وأهل الناس قال جابر فإني لا أنظر مد بصري من بين يدي ومده عن ورائي وعن يميني وعن شمالي من الناس ركبانا ومشاة قال فانطلق رسول الله يلبي يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
قال فانطلقنا لا نعرف إلا الحج فخرجنا ورسول الله بين أظهرنا والقرآن ينزل عليه وهو يعلم تأويله وإنما نفعل ما أمر به من شيء علمناه فقدمنا مكة فطفنا بالبيت سبعا رملنا ثلاثا ومشينا أربعا ثم تلا رسول الله هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى عند مقام إبراهيم ركعتين قال جعفر وكان يقرأ فيهما ب قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد قال جابر ثم استلم رسول الله الركن حين انصرف ثم ذهبنا إلى الصفا قال نبدأ بما بدا به ربنا تعالى والناس يمشون كنفتية فرقى حتى بدا له البيت فقال ثلاث مرات الا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم نزل ومشى حتى تصوبت قدماه في بطن المسيل ثم مشى حتى أصعدت قدماه ثم مشى حتى جاء المروة فأصعد فيها حتى بدا له البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك) له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات لا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(87/494)
إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فعل مثل ذلك حتى فرغ من الطواف ثم قال عند المروة هذا المنحر وكل (99أ) فجاج مكة منحر قال جعفر يعني منحر العمرة وقال من لم يكن معه هدي فليحلل بعمرة فإني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت يعني الهدي ولجعلتها عمرة قال وقدم علي بن أبي طالب من اليمن وقد حل الناس إلا من ساق الهدي فقال رسول الله لعلي بأي شيء أهللت قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به نبيك قال فقال رسول الله إن معي الهدي فلا تحلل قال فدخل على فاطمة وقد لبست ثيابها صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقال من أمرك بهذا فقال أبي أمرني فقال علي فذهبت محرشا على فاطمة بالذي صنعت مستفتيا لرسول الله فقال رسول الله صدقت وكان النبي ساق من المدينة ثلاثا وثلاثين بدنة وأتاه علي من اليمن بسبع وستين بدنة فكان الهدي الذي قدم به رسول الله وعلي من اليمن مائة بدنة فنحر رسول الله منها ثلاثا (وستين) وأعطى عليا فنحر ما بقي وأشرك عليا في هديه وقال بمنى هذا المنحر وكل منى منحر وأمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في
قدر فأكل رسول الله من لحومها وحسوا من مرقها وذبح كبشا ورمى جمرة العقبة في أول النحر ولم يقف عندها ورمي الجمار الثلاث في كل يوم يقف عند جمرتي الأولى والثانية ولا يقف عند جمرة العقبة يوم النحر ولا الأيام التي بعد يوم النحر ك
ذا روى أبو أويس عبد الله بن عبد الله المديني هذا الحديث بطوله عن جعفر بن محد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله وفيه كلمات لم يسمعها محمد بن علي من جابر فأدرجت في الحديث وهي قول علي فذهبت محرشا على فاطمة بالذي صنعت مستفتيا لرسول الله فقال رسول الله صدقت
وكان محمد بن علي يرسل هذه الكلمات عن علي ويقول لم يذكرها جابر بن عبد الله في حديثه
بين ذلك وهيب بن خالد وعبد الملك بن جريج ويحي بن سعيد القطان في روايتهم هذا الحديث عن جعفر بن محمد بن علي
وكان يحيى بن سعيد يدرج في روايته أيضا أحرفا ويجعلها مرفوعة وهي أن النبي صيلى عند مقام إبراهيم ركعتين وقرأ فيهما ب قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد
وذكر قراءة هاتين السورتين خاصة في هذا الحديث ليس بمرفوع
وإنما هو حكاية جعفر (99ب) ابن محمد عن أبيه كما بينه أبو أويس عن جعفر وكذلك رواه وهيب وابن جرج عن جعفر عن أبيه وقالا لم يذكر ذلك في حديث جابر
وروى حاتم بن إسماعيل عن جعفر حديث الحج بطوله وفيه أن النبي صلى
عند المقام ركعتين بقل هو الل أحد وقل يا أيها الكافرون
وأما حديث وهيب عن جعفر الذي ميز فيه قصة علي مع فاطمة وذكر قراءة السورتين في ركعتي الطواف وأن ذلك ليس من حديث جابر
فأخبرناه أبو نعيم الحافظ نا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا وهيب بن خالد قال نا جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال أقام رسول الله بالمدينة تسعا لم يحج ثم أذن للناس في الحج وساق الحديث بطوله إلى أن قال فبدأ رسول الله بالحجر فاستلمه ثم طاف سبعا رمل في ذلك ثلاثا ومشى أربعا ثم تلا هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
فصلى ركعتين قال أبي وكان يستحب أن يقرأ فيهما بالتوحيد قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد ولم يذكر ذلك في حديث جابر ثم رجع إلى حديث جابر
قال ثم أتى الركن فاستلمه وذكر فيه الحديث إلى أن قال فدخل علي على فاطمة وقد اكتحلت ولبست ثيابا صبيغا فأنكر ذلك فقال من أمرك بهذا فقالت أمرني به أبي فقال محمد بن علي فكان علي يحدث بالعراق قال ذهبت إلى رسول الله محرشا على فاطمة في الذي ذكرت فقال صدقت أنا أمرتها قالها رسول الله ثلاثا وساق تمام الحديث
وأما حديث ابن جريج عن جعفر الموافق لرواية وهيب
فأخبرناه أبو القاسم غيلان بن محمد بن إبراهيم السمسار نا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال قرئ على يحي بن جعفر وأنا أسمع قال أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا ابن جريج أخبنرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج وساق الحديث إلى أن قال عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ وأتخذا من مقام إبراهيم مصلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(87/495)
قال أبي ويقرأ فيهما بالتوحيد و قل يا أيها الكافرون وذكر بقية الحديث إلى أن قال فإذا فاطمة قد حلت ولبست ثيابها صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك علي عليها فقالت أمرني به أبي قال وقال علي بالكوفة قال أبي هذا لم يذكره جابر فذهبت محرشا أستفتي رسول الله وذكر تمام الحديث
وأما حديث يحيى بن سعيد عن جعفر نحو هاتين فأخبرناه القاضي أبو عمر الهاشمي نا محمد بن أحمد اللؤلؤي نا أبو داود نا يعقوب بن إبراهيم نا يحيى بن سعيد القطان عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر فذكر هذا الحديث وأدرج الحديث عند قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال فقرأ فيها بالتوحيد و قل يا أيها الكافرون وقال فيه قال علي بالكوفة قال أبي هذا الحرف لم يذكره جابر فذهبت محرشا وذكر قصة فاطمة
وأما حديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر ببيان الأحرف التي أدرجها يحيى القطان في روايته ووصلها بعمود الحديث المرفوع وموافقة حاتم وهيبا وابن جريج عليها
فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال قرأنا على عبد الله بن محمد بن زياد حدثكم عبد الله بن محمد بن شيرويه نا إسحاق هو ابن راهويه نا حاتم بن إسماعيل نا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله وذكر حديث الحج الطويل وقال فيه ثم رجع يعني النبي إلى المقام فجعله بينه وبين البيت فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين قال جعفر وكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره عن النبي يقرأ في الركعتين ب قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون.) انتهى.
أفادني بهذه الفائدة الأخ الفاضل عبدالرحمن بن قائد الريمي حفظه الله.
فعلى هذا فيخير المصلي في قراءة ماشاء من القرآن في ركعتي الطواف، والله أعلم.
---
ثم رد الأخ خالد الفارس:
سألت الشيخ عبدالعزيز الطريفي عن هذه المسألة قبل أيام فقال قراءة السورتين في ركعتي الطواف ليست سنة، وقال كنت أقول بمشروعيتها إلى أن أوقفني أحد الأخوة المعتنين على كلام للأمام أحمد والخطيب. لعله هو ما أشرت إليه يا شيخ عبدالرحمن
ثم قال الفقيه:
نعم أحسنت أخي الفاضل بارك الله فيك، الذي أفادنا بهذا الأمر هو الأخ عبدالرحمن بن قائد حفظه الله المدرس السابق بدار الحديث بمكة، وكان هذا في منزلي ومعنا الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله، فاستفدنا هذا الأمر من الأخ عبدالرحمن جميعا.
فارجع للموضوع إن أردته ..
الخلاصة أردت أن أذكر لك أن في قراءة السورتين خلاف ...
والشيخ سليمان العلوان يرى سنية قراءتهما كما في شرحه لكتاب الحج من سنن الترمذي سمعته بأذني ...
محبك /
أبو المهند ..
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 08:26 ص]ـ
أخانا المفضال: أبا عمر القصيمي ...
شاكراً متابعتك ومرورك وتصحيحك ... فلا عدمتك أخاً محباً ...
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 08:33 ص]ـ
بارك الله فيك أخي ابا المهند ونفعنا بما قلت ونقلت ..... وأسأل الله أن يجزي الشيخ / خالد الهويسين خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
أشكل عليّ معنى الجدال الذي تفضل بذكره الشيخ خالد وفقه الله، وقد بحثت بحثا قصيرا قاصرا فلم أجد من أشار إليه قبله ....
كما يشكل عليه أيضا أن ماقبله (الرفث والفسوق) من مخالفة الكتاب والسنة، بل هما أصرح في المخالفة من الجدال.
حفظك الله ورعاك.
شكر وتقدير ودعاء /
أشكرك شكرا جزيلا كثيرا عاطرا على ما أتحفت به أهل هذا الملتقى المبارك من طرحك (للفوائد المجموعة من الأشرطة المسموعة)، فلقد استفدت منها كثيرا، وحفظتها على سطح المكتب لمراجعتها ....
لاحرمك الله أجر نشر العلم، والخير، وبثهما بين الناس.
أما معنى الجدل فأنا نقلته كما سمعته ...
أما عن كلامك عن الفوائد المجموعة .. فجزاك الله خيراً ونحن استفدنا منك كثيراً ..
ولم أكتب من الفوائد المجموعة إلا سدسها أو أقل فعندي دفتران ممتلئان لعل الله ييسر بإكمال كتابتها على الكمبيوتر .. فالوقت لا يسمح لي لكن لعل الله ييسر ..
ويعلم الله أني أحبك في الله لما تطرحه في هذا المنتدى وغيره من مواضيع علمية مفيدة .. فجزاك الله خيراً ..
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[30 - 11 - 07, 11:44 ص]ـ
رزقك الله الفردوس ابا مهند على سماحتكَ ودماثةِ خُلقكَ.
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 03:28 ص]ـ
رزقك الله الفردوس ابا مهند على سماحتكَ ودماثةِ خُلقكَ.
وإياكـ أخي سعود،، وبوركـ فيك،،
محبك /
أبو المهند
ـ[المصمم أبو عمر]ــــــــ[02 - 12 - 07, 02:07 م]ـ
مشكور اخوي ابو مهند وبارك الله فيك وكثر من أمثالك
الشيخ خالد شيخ فاضل ولديه موسوعية في كثير من علوم الدين
يوجد له درس اسبوعي عندنا في الخرج ويعتبر من اقدم الدروس ومن افضلها استمراراً ويحضره طلاب كثُر ..
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 02:46 ص]ـ
بارك الله فيك أخي المصمم أبو عمر ..
ـ[الضبيطي]ــــــــ[07 - 12 - 07, 10:17 م]ـ
جزى الله أخانا أبا مهند القصيمي خيرا كثيرا
على ما قطف من ثمار تلك الدروس العلمية الخمسة
التي ألقاها فضيلة الشيخ خالد بن عبد العزيز الهويسين
أعظم الله له الأجر والمثوبة وبارك الله في علمه وعمله
فبهؤلاء العلماء العاملين ـ نحسبهم والله حسيبهم ـ تحفظ الأمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(87/496)
ـ[ابومحمد السهلي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 10:46 م]ـ
جزيت خيرا يااباالمهند
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 02:19 م]ـ
الضبيطي ...
أبو محمد السهلي ..
بورك فيكمـ
ـ[صلاح السعيد]ــــــــ[10 - 12 - 07, 07:29 ص]ـ
بارك الله فيك وفي الشيخ خالد ... آميين.
ـ[أبو ابراهيم العتيبي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:25 ص]ـ
أبا المهند جزيت خيرا على ماكتبت وجعلها الله في ميزان حسناتك
أما بعد فإن أراد الإخوة بعد إذن الأخ أبو مهند أن أكتب بعض الفوائد التي منً الله علي بكتابتها في درس شيخنا الفاضل خالد الهويسين حفظه الله وذلك يوم الخميس ببريدة, وزيادة على ما كتبه أخي.
فأنا على أهب الإستعداد.
والله يحفظكم ويرعاكم.
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 09:10 ص]ـ
المفضال:: صالح السعيد:: بارك الله فيك ..
أخانا الكريم: العتيبي أبا إبراهيم ..
ما كتبنا هذا الموضوع إلا للفائدة فأعطنا ما عندك من فوائد قد فاتتنا بورك فيك ..
ـ[أبو ابراهيم العتيبي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 12:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد فبعد سماح أخي أبا مهند لي بكتابة بعض الفوائد التي كتبتها مع الشيخ خالد حفظه الله زيادة على ماكتبه أخي.
فأقول وبالله التوفيق (بعض المسائل المتعلقة بآداب طالب العلم)
1_ إخلاص النية لله وتجديدها في كل وقت وإحضار الأدوات.
2_ الحضور للحلقة قبل المعلم وانتظاره وإن طالت المده فإن هذا شرف لطالب العلم.
3_ عدم مقاطعة المعلم حتى يفرغ من بحثه.
4_ إذا احتاج إلى سؤال المعلم قدم بين يديه دعاء له.
5_الحرص على مراجعة الدرس ولا سيما بعد الفراغ منه , لأنه من أعظم أسباب ثبات العلم.
6_ الحرص على التثبت في نقل المعلومات والتحقق من ذلك ما أمكن.
(بعض المسائل المتعلقه بالإحرام)
7_ أن من أحرم قبل دخول الوقت الزماني فإنه لا يصح إحرامه.
8_لا يجوز أن يحرم بعد الميقات المكاني ولو أحرم صح إحرامه وعليه الفدية لأهل مكة.
9_ يستحب أن يتلفظ بالنسك عند نهوض دابته.
10_ كل محظور فعله المحرم سهوا أو نسيانا الصحيح لا شيء عليه.
11_ قال المصنف (الأول: لبس المخيط) قال الشارح: هذه اللفظه ليس لها أصل في السنه.
12_ كان الصحابه يهتمون بالسنه كما يهتمون بالفرائض وكانوا يهجرون من إستهان بالسنه.
13_ مسئلة متعلقه بالطواف وهي إذا شك الطائف في العدد بنى على اليقين أو العدد.
14_ قال المنصنف: (لا بأس أن يصليها بغير سترة) أي ركعتي الطواف. قال الشارح: كأنه يجعل لمكة خصوصيه والصحيح أنه ليس لمكة خصوصيه في مسألة الستره وكل حديث ورد فيها لا يصح.
(بعض مسائل يوم عرفه)
15_أركان الحج أربعه وهي الطواف والسعي والوقوف يوم عرفه والإحرام.
16_ لو صلى كل صلاة في وقتها أو صلاها أربع ولم يقصرها أجزئه وخالف السنه.
17_ يستحب ومن السنه أن يكون ذلك اليوم مفطرا وصيام ذلك اليوم في ذلك الموطن خلاف السنه وقد صح عن النبي أنه شرب لبن في يوم عرفه وأيضا عن ابن عباس أنه أكل الرمان في ذلك اليوم وفي ذلك الموطن وهو هدي السلف.
18_ ذهب طائفة من أهل العلم أنه لايجوز صيام ذلك اليوم كما أفتى بذلك ابن باز وكرهه آخرون.
19_ ليس من السنه صعود الجبل فام يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه.
20_ إذا أخطأ الناس الوقوف بيوم عرفه كما إذا وقفوا اليوم العاشر أجزئهم الوقوف.
21_لو خرج الحاج يوم عرفه قبل غروب الشمس فإن رجع أجزئه ولا شيء عليه وإن لم يرجع فذهب جماعه من أهل العلم أن عليه فدية يدفعها إلى أهل مكه وذهب آخرون وهو الصواب أنه أخطأ ولا فدية عليه وهو قول الشافعي.
22_ ينتهي الوقوف بعرفه فجر يوم العيد.
يتبع
ـ[ابنة عبد الرحمن]ــــــــ[20 - 10 - 10, 09:52 م]ـ
فوائد نفيسة
أحسن الله إليكم ..
،،،،
ـ[إبراهيم العثمان]ــــــــ[22 - 10 - 10, 03:34 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 01:55 م]ـ
جزاك الله خيرا(87/497)
بحث: ما تدرك به صلاة الجماعة ..
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[28 - 11 - 07, 12:00 م]ـ
المبحث الأول: ما تدرك به الجماعة
وفيه مطلبان:المطلب الأول: إدراك فضيلة الجماعةاختلف الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ- فيما تدرك به فضيلة الجماعة على قولين:
القول الأول:
أن فضيلة الجماعة تدرك بإدراك التكبيرة قبل سلام الإمام أي أن من كبر قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة، وهذا قول الحنفية (1)، وهو قول عند المالكية قال به ابن يونس (2) وابن رشد (3).
وبه قال جماعة من الشافعية من أهل العراق وتابعهم صاحب المهذب، والتهذيب وهو ظاهر المذهب قال النووي: هذا المذهب الصحيح، وبه قطع المصنف (4).
وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد قال في الإنصاف: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب وهو المعمول به في المذهب.
وقال المجد في شرحه: هذا إجماع من أهل العلم (5).
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولاتسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " (6).
وجه الاستدلال: أن من أدرك الإمام ساجداً أو جالساً في التشهد الأخير يسمّى مدركاً فيتمم ما فاته وعلى هذا فيكون من كبر قبل سلام الإمام مدركاً للجماعة.
الدليل الثاني: أنه أدرك جزءاً من صلاة الإمام أشبه ما لو أدرك ركعة.
ويُمكن مناقشته: بأن إدراك الركعة منصوص على إدراك الجماعة به بخلاف ما دونها فليس بمنصوص عليه.
الدليل الثالث: القياس على المسافر يدرك جزءاً من صلاة المقيم.
ويُمكن أن يناقش: بأنه لايلزم من ذلك إدراك فضيلة الجماعة إذ النص ورد أن الفضل يدرك بركعة.
الدليل الرابع: أنه يلزمه أن ينوي الصفة التي عليها وهو كونه مأموماً فينبغي أن يدرك فضل الجماعة (7).
ويُمكن أن يناقش: بأنه ينوي كونه مأموماً لحصول حقيقة الائتمام في جزء من الصلاة لكن لا يلزم من ذلك إدراك فضل الجماعة لما قلنا في مناقشة الدليلين السابقين.
الدليل الخامس: أن هذا الجزء من صلاته إذا لم يكن محسوباً من صلاته، فلو لم ينل به الفضيلة لمنع من الإقتداء والحالة هذه، لكونها زيادة في الصلاة لا فائدة فيها (8).
ويناقش: بأن المأموم لم يدرك قدراً يحسب له.
وأجيب: بأن هذا غلط بل تكبيرة الإحرام أدركها معه وهي محسوبة له (9).
الدليل السادس: لم يختلف الفقهاء بأن صلاته تنعقد ولولم تحصل له الجماعة لكان ينبغي أن لا تنعقد (10).
الدليل السابع: أن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه ولذا لو حلف لايدرك الجماعة حنث بإدراك الإمام ولو في التشهد (11). وبناء على هذا القول فهو يدركها إذا كبر قبل سلام الإمام ولولم يجلس وهو المعتمد عند الشافعية (12)، وهو المذهب عند الحنابلة، واشترط بعض الحنابلة أن يجلس بعد تكبيره وقبل سلام إمامه (13).
هذا إن كبر المسبوق قبل أن يشرع الإمام في السلام.
أمَّا إذا كبر بعد شروع الإمام في التسليمة الأولى وقبل تمامها ففي إدراكه للجماعة عند أصحاب هذا القول خلاف على قولين:
أحدهما: يكون محصلاً للجماعة، وهو احتمال عند الشافعية، وجزم به الأسنوي (14) وقال إنه مصرح به.
ووجهه: أنه أدرك جزءاً من صلاة الإمام فكان مدركاً لفضيلة الجماعة (15).
والثاني: لايدركها، وهو احتمال آخر عند الشافعية، وجزم به أبو زرعة (16) في تحريره وقال
الكمال بن أبي شريف (17):هو الأقرب الموافق لظاهر عبارة المنهاج، ويفهمه قول ابن النقيب (18) في التهذيب أخذاً من التنبيه: ((وتدرك بما قبل سلام الإمام)).
قال في نهاية المحتاج: وهذا هو المعتمد كما أفتى به الوالد - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى (19).
وهذا هو الصحيح عند الحنابلة وهو المذهب (20).
ووجهه: أن من كبر بعد شروع الإمام في التسليمة الأولى فإنَّما عقد النية والإمام في التحلل فلا يكون مدركاً لفضل الجماعة (21).
فإن كبر بعد سلام الإمام الأولى وقبل سلام الثانية، فالمفهوم من كلام الشافعية والحنفية وهو ظاهر كلام ابن قدامة في المقنع أنه لا يدركها قال في الإنصاف، وهو صحيح، وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وقيل: يدركها وأطلقهما في الفائق.
وعنه: يدركها أيضاً إذا كبر بعد سلامه من الثانية إذا سجد للسهو بعد السلام وكان تكبيره قبل سجوده (22).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(87/498)
القول الثاني:
أن فضيلة الجماعة لا تحصل للمأموم إلاَّ بإدراك ركعة مع الإمام، وهذا قول عند المالكية إلاَّ أن ابن رشد الحفيد قيد إدراك الفضيلة بركعة بالمعذور بأن فاته ما قبلها اضطراراً، وذكر أن هذا هو مذهب مالك، وعليه اقتصر أبو الحسن (23) في شرح الرسالة فقال عبد الباقي الزرقاني (24): ومقتضاه اعتماده وتبعه من تبعه حتى ذكروا أن من فرط في ركعة لم يحصل له الفضل.
وقال الشيخ الدردير (25) في النفس منه شيء فإن مقتضاه أن يعيد للفضل وذكر غير واحد أن ما قاله الحفيد مخالف لظاهر الروايات (26).
وممن قال لا تدرك إلاَّ بركعة كاملة الغزالي (27) من الشافعية، وقول عند الحنابلة، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى، واختاره الشيخ تقي الدين، وذكره رواية عن أحمد، وقال: اختاره جماعة من أصحابه، واختاره شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب والشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (28).
واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك ركعة من الصلاةفقد أدرك الصلاة " متفق عليه (29).
وفي لفظ لمسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة " (30). وفي لفظ له: «فقد أدرك الصلاة كلها».
ووجه الاستدلال: أن الحديث نص في أن الإدراك إنَّما يكون بركعة كاملة، وهذا النص يرفع النزاع (31)، ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة.
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " (32).
ووجه الاستدلال من وجهين:
أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأحكام بإدراك الركعة فمفهومه أنها لا تدرك بأقل من ذلك.
والثاني: أن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئاً من الأحكام، لا في
الوقت، ولا في الجمعة، ولا الجماعة ولا غيرها فدل على أن ذلك القدر لا تدرك به الركعة (33).
الدليل الثالث: أن الجمعة لا تدرك إلاَّ بركعة كما أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم: ابن عمر، وابن مسعود، وأنس وغيرهم، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف، وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة (34).
الدليل الرابع: القياس على إدراك الركعة فإن من لم يدرك مع الإمام قدراً يحتسب له به كمن أدركه في قيامه من الركوع أو في السجود أو في جلسة الفصل لا يكون بذلك مدركاً للركعة مع أنه أدرك مع الإمام جزءاً من الصلاة لكنه جزء غير محتسب له فكذلك من لم يدرك مع الإمام ركعة لا يكون مدركاً للجماعة لأنه لم يدرك من الصلاة قدراً محتسباً له به (35).
ويُمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه لا يسلم أن من لم يدرك الركعة كاملة لم يدرك جزءاً يحتسب له به بل قد أدرك جزءاً محسوباً له وهو تكبيرة الإحرام أتى بها قبل أن يسلم الإمام ولولم تكن محسوبة له للزمه أن يستأنف بعد سلام الإمام.
الدليل الخامس: أن المسافر إذا ائتم بمقيم وأدرك معه ركعة فما فوقها فإنه يتم الصلاة، وإن أدرك معه أقل من ركعة صلاها مقصورة نص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهذا لأنه بإدراك الركعة قد ائتم بمقيم جزءاً من صلاته، فلزمه الاتمام، وإذا لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة منفرد فيصليها مقصورة (36).
ويُمكن مناقشته: بأنه استدلال بمسألة مختلف فيها (37).
الترجيح: في نظري أن القول الثاني هو الراجح - إن شاء الله -؛ وذلك لأنه قد ورد نص صريح في أن الجماعة إنَّما تدرك بركعة كاملة، ومفهومه أنها لا تدرك بأقل من ذلك، وهو حديث صحيح.
لكن من كان له عذر شرعي وفاتته الجماعة فيحصل له - إن شاء الله - فضل الجماعة وإن لم يدركها.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم " رواه البخاري (38).
ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: " إن في المدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلاَّ وهم معكم، حبسهم العذر ".
وفي رواية لمسلم: " إلاَّ شركوكم في الأجر " متفق عليه (39).
ومِمَّنْ أفتى بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية (40) سابقاً تغمده الله بواسع رحمته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(87/499)
المطلب الثاني: إدراك حكم الجماعة ..
فرق الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - بين إدراك فضل الجماعة، فاختلفوا فيه على قولين كما سبق وبين إدراك حكمها، وممن فرق بين إدراك الفضل والحكم الحنفية والمالكية، وأشار إليه بعض الحنابلة.
ومعنى إدراك الحكم كما فسره المالكية: أن لايقتدى به، ولا يعيد في جماعة ويترتب عليه سهو الإمام، وأن يسلم على الإمام أو على من على يساره، وأن يصح استخلافه، هذا هو من أدرك الحكم.
أمَّا من لم يدرك حكمها: فيعيد في جماعة، ولا يسلم على الإمام ولا على من على يساره، ويصح الإقتداء به
(41).
فالذي يفهم من هذا أن المراد بإدراك الحكم أن يكون مأموماً في جميع الصلاة يترتب عليه أحكام المأموم.
وقد اختلف الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - فيما يدرك به حكم الجماعة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن حكمها كفضلها لايدرك إلاَّ بركعة كاملة يدركها مع الإمام، وهو قول فقهاء المالكية (42).
واستدلوا: بحديث: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (43).
ووجه الاستدلال: أن الحديث عام في إدراك فضلها وحكمها (44).
القول الثاني: إن كانت الصلاة رباعية لم يدرك حكمها بركعة، وكذا الثلاثية لا يدرك حكمها بركعة وهذا قول الحنفية.
وحجتهم في ذلك: أنه لو حلف لا يصلي الظهر مع الإمام ولم يدرك الثلاث لا يحنث؛ لأن شرط حنثه أن يصلي الظهر مع الإمام وقد انفرد عنه بثلاث ركعات، وإن أدرك معه ثلاث وفاته ركعة فعلى ظاهر الجواب لا يحنث؛ لأنه لا يحنث ببعض المحلوف عليه (45).
ومدرك الثنتين من الثلاثي حكمه حكم مدرك الثلاث من الرباعي، أمَّا مدرك ركعة من الثنائي فالظاهر أنه لا خلاف فيه كما في مدرك الثنتين من الرباعي.
وقال السرخسي (46): ((للأكثر حكم الكل وضعفه في البحر بما اتفقوا عليه في الأيمان من أنه لو حلف لا يأكل هذا الرغيف لا يحنث إلاَّ بأكله كله فإن الأكثر لا يقام مقام الكل)) (47).
القول الثالث: أن حكم الجماعة لا يدرك إلاَّ بإدراك جميع الصلاة، وهو المفهوم من قول الحنابلة يقول صاحب المحرر مفسراً معنى إدراك فضل الجماعة بركعة يقول: ((معناه أصل فضل الجماعة، لا حصولها فيما سبق به فإنه منفرد حساً وحكماً إجماعاً)) (48).
والراجح في نظري هو ما ذهب إليه فقهاء المالكية من أن حكم الجماعة كفضلها لا يدرك إلاَّ بركعة كاملة، وذلك لصحة ما استدلوا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة "، وهذا عام في الفضل والحكم، والله أعلم.
المبحث الثاني:
من فاته جزء من الصلاة هل يدخل مع الإمام ..
أو ينتظر جماعة أخرى؟
اختلف الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - فيمن سبق ببعض الصلاة هل الأفضل أن يدخل مع الإمام أو ينتظر جماعة أخرى يصلي معهم جميع الصلاة؟ ولهم في ذلك أربعة أقوال:
القول الأول: يجب الدخول مع الجماعة الأولى ومتابعة الإمام حتى ولولم يدرك ما تدرك به الجماعة بأن أدركه في السجود الأخير أو التشهد، وهذا رأي المالكية (49)، واستثنوا من كان معيداً لفضل الجماعة فلا يؤمر بالدخول.
وقال الأجهوري (50): «من لم يدرك ركعة خير بين أن يبني على إحرامه فذاً أو يقطع ويدرك جماعة أخرى إن رجاها فإن لم يرجها فإنه يبني على إحرامه فذاً اتفاقاً» (51).
القول الثاني: أن من أمكنه إدراك بعض جماعة ورجا إقامة جماعة أخرى فانتظار الثانية أفضل ليحصل له كمال فضيلة الجماعة تامة، وهذا قول الشافعية.
قال في نهاية المحتاج: ((والأوجه أن محله عند أمن فوت فضيلة أول الوقت، أو وقت الاختيار ولو في حالة التيقن وإلاَّ فعلها معهم)).
قال الشيخ الشبراملسي (52): ((وظاهر قوله: ولو أمكنه إدراك بعض جماعة ... إلخ. ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين إدراك إمام الأولى بعد ركوع الركعة الثانية وبين إدراكه قبله كأن أدركه في الركعة الثانية أو الثالثة ولا فرق بين كون الجماعة الأولى أكثر أولا)).
وقال: ((وعبارة شيخنا الزيادي: ويسن لجمع حضروا والإمام قد فرغ من الركوع الأخير أن يصبروا إلى أن يسلم الإمام ثم يحرموا ما لم يضق الوقت وإن خرج بالتأخير وقت الاختيار على الأوجه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(87/500)
وكذا لو سبق ببعض الصلاة ورجا جماعة يدرك معهم الكل: أي إن غلب على ظنه وجودهم وكانوا مساوين لهذه الجماعة في جميع ما مر فمتى كان في هذه شيء مِمَّا يقدم به الجمع القليل كانت أولى)) (53).
وفي مغني المحتاج: ((فرع: دخل جماعة المسجد والإمام في التشهد الأخير، فعند القاضي حسين (54) يستحب لهم الإقتداء به، ولا يؤخرون الصلاة جماعة ثانية، وجزم المتولي بخلافه وكلام القاضي في موضع آخر يوافقه وهو المعتمد بل الأفضل للشخص إذا سبق ببعض الصلاة في الجماعة ورجا جماعة أخرى يدرك معها الصلاة جميعها في الوقت التأخير ليدركها بتمامها معها، وهذا إذا اقتصر على صلاة واحدة وإلاَّ فالأفضل له أن يصليها مع هؤلاء ثم يعيدها مع الآخرين)) (55).
القول الثالث: بناء المسألة على الخلاف فيما تدرك به الجماعة فعلى القول بأنها لا تدرك إلاَّ بركعة فإن كان المدرك أقل من ركعة وكان بعدها جماعة أخرى فصلى معهم في جماعة صلاة تامة، فهذا أفضل فإن هذا يكون مصلياً في جماعة بخلاف الأول، وإن كان المدرك ركعة أو كان أقل، وقلنا إنه يكون مدركاً للجماعة، فهذا قد تعارض إدراكه لهذه الجماعة وإدراكه للثانية من أولها فإن إدراك الجماعة من أولها أفضل كما جاء في إدراكها بحدها، فإن كانت الجماعتان سواء فالثانية من أولها أفضل وإن تميزت الأولى بكمال الفضيلة، أو كثرة الجمع، أو فضل الإمام، أو كونها الراتبة فهي في هذه الجهة أفضل وتلك من جهة إدراكها بحدها أفضل، وقد يترجح هذا تارة وهذا تارة، وأمَّا إن قدر أن الثانية أكمل أفعالاً وإماماً أو جماعة فهنا قد ترجحت من وجه آخر.
وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحِمَهُ اللهُ (56).
ونقل عنه في الفروع: إن تساوت الجماعتان فالثانية من أولها أفضل (57).
القول الرابع: إن أدرك جماعةٌ الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل وإن صلوا جماعة وحدهم فلا حرج، وبهذا أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة (58).
واستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " متفق عليه (59).
وهذا هو الراجح في نظري - والله أعلم - لأن لفظ الحديث عام في حق كل من أتى المسجد وقد فاته بعض الصلاة وهو أيضاً لم يفرق بين أن تكون الثانية أفضل أو الأولى، والله أعلم.
=================
(1) البحر الرائق 2/ 81، وتبيين الحقائق 1/ 184، ورد المحتار 2/ 514.
(2) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التيمي الصقلي، الإمام الحافظ، أحد العلماء وأئمة الترجيح، ألف كتاباً في الفرائض وكتاباً حافلاً للمدونة، توفي في ربيع الآخر سنة 451 ?. انظر: شجرة النور ص 111.
(3) ينظر: التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 2/ 397، ومواهب الجليل 2/ 397، وحاشية الدسوقي 1/ 320، وابن رشد هو: القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الفقيه المالكي، له مصنفات منها البيان والتحصيل، والمقدمات، ولد سنة 455 ?، وتوفي سنة 520 ?. انظر: شجرة النور ص 129.
(4) انظر: فتح العزيز 2/ 144، والمجموع 4/ 219، ومغني المحتاج 1/ 231.
(5) الإنصاف 2/ 221 وما بعدها، والمبدع 2/ 48، ودعوى الإجماع هنا لا تصح.
(6) سبق تخريجه ص 344.
(7) ينظر: الشرح الكبير مع المغني 2/ 9، والمبدع 2/ 48. (8) ينظر: العزيز شرح الوجيز 2/ 144.
(9) ينظر: المرجع السابق 4/ 219 وما بعدها.
(10) ينظر: المجموع 4/ 219.
(11) تبيين الحقائق 1/ 184، والبحر الرائق 2/ 81، ورد المحتار 2/ 514.
(12) ينظر: نهاية المحتاج 2/ 145.
(13) ينظر: الإنصاف 2/ 222، والمبدع 2/ 48.
(14) هو: عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي إبراهيم الأموي الأسنوي، نزيل القاهرة، جمال الدين، أبو محمد، شيخ الشافعية في وقته ومفتيهم، ولد في ذي الحجة سنة 704 ?، وله مصنفات عديدة منها: طبقات الفقهاء، وتصحيح التنبيه، وغير ذلك كثير، توفي سنة 772 ?. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 3/ 98 ومابعدها.
(15) ينظر: نهاية المحتاج 2/ 145، ومغني المحتاج 1/ 231.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/1)
(16) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان النصري الدمشقي، محدث الشام في زمانه، وكان ثقة حافظاً، روى عن خلق كثير بالشام والعراق والحجاز منهم أحمد بن حنبل، توفي سنة 281 ?. انظر: الجرح والتعديل 5/ 267، وتهذيب التهذيب 6/ 236 وما بعدها، وسير أعلام النبلاء 13/ 311.
(17) هو: كمال الدين أبو المعالي محمد بن ناصر الدين محمد بن أبي بكر على بن أبي شريف القدسي الشافعي، ولد في ذي الحجة سنة 822 ? بالقدس، ونشأ بها في عفة وديانة، وحفظ القرآن والشاطبية والمنهاج للنووي، توفي سنة 905 ?. التعليقات السنية مع الفوائد البهية 234.
(18) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المعروف بابن النقيب، توفي سنة 764 ?. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه 3/ 77 وما بعدها.
(19) ينظر: نهاية المحتاج 2/ 145 ومغني المحتاج 1/ 231.
(20) ينظر: الإنصاف 2/ 222.
(21) المرجعان السابقان.
(22) الإنصاف 2/ 221 وما بعدها، والمبدع 2/ 48.
(23) هو: أبو الحسن، نور الدين، علي بن محمد بن محمد بن محمد بن خلف، فقيه مالكي، من مؤلفاته: شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وشرح مختصر خليل، وشرح على صحيح مسلم، توفي سنة 939 ?. انظر: شجرة النور ص 272. (24) هو: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، أبو محمد، الفقيه العلامة، أخذ عن الأجهوري، والشبراملسي وغيرهما، له مؤلفات منها شرح على المختصر توفي سنة 1099 ? وكانت ولادته سنة 1020 ?. انظر: شجرة النور ص 304.
(25) هو: أبو البركات أحمد بن الشيخ محمد العدوي الشهير بالدردير، له شرح على المختصر، وأقرب المساك لمذهب مالك، توفي سنة 1201 ?، وكانت ولادته سنة 1127 ?. انظر: شجرة النور ص 359.
(26) مواهب الجليل 2/ 398، وحاشية الدسوقي 1/ 320، وحاشية العدوي على الخرشي 2/ 134 وما بعدها.
(27) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز 2/ 144، والمجموع 4/ 219.
(28) الإرشاد لابن أبي موسى ص 68، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 23/ 330، والإنصاف 2/ 222، ومؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، القسم الثاني، المجلد الثاني آداب المشي إلى الصلاة ص 25،والمختارات الجلية ص 29، ومجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 12/ 157 - 158.
(29) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الصلاة ركعة 1/ 145، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة حديث (607) ج1/ 423 وما بعدها.
(30) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة حديث (607) مسلسل 162.
(31) مجموع الفتاوى 23/ 332.
(32) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة 1/ 144، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، حديث (608) مسلسل 163 واللفظ له.
(33) مجموع الفتاوى 23/ 331.
(34) المرجع السابق 23/ 332.
(35) المرجع السابق 23/ 333.
(36) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 23/ 334.
(37) انظر: الخلاف في المسألة في المغني 3/ 143 وما بعدها.
(38) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير من صحيحه باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة 4/ 17.
(39) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب المغازي، باب نزول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحجر 5/ 136، ومسلم في كتاب الإمارة باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر - آخر حديث (1911) ج2/ 1518.
(40) ينظر: فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة من أجوبة سماحة الشيخ عبد الله بن باز ص 75 وما بعدها.
(41) مواهب الجليل 2/ 398، والخرشي 2/ 134، ومختصر خليل وحاشية العدوي مع الخرشي 2/ 134، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير بهامشه 1/ 320.
(42) المراجع السابقة، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 2/ 397، ومواهب الجليل 2/ 397.
(43) سبق تخريجه ص 369.
(44) الخرشي 2/ 134.
(45) ينظر: تبيين الحقائق 1/ 184، وحاشية رد المحتار 2/ 514، والبحر الرائق 2/ 81.
(46) هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر، شمس الأئمة السرخسي، كان إماماً علامة حجة، عده ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل، توفي في حدود 490 ?، وقيل في حدود 500 ?، تفقه عليه جماعة من العلماء، من كتبه المبسوط أملاه وهو في السجن. انظر: الفوائد البهية 158.
(47) المبسوط 1/ 174 وما بعدها، والبحر الرائق 2/ 81، ورد المحتار 2/ 515.
(48) نقله في الإنصاف 2/ 222 ولم أجده في المحرر.
(49) ينظر: الخرشي 2/ 134.
(50) هو: علي بن زين العابدين بن محمد بن زين العابدين بن عبد الرحمن، الأجهوري، شيخ المالكية في عصره، أخذ عن أعلام منهم البدر القرافي، وعثمان القرافي، وأخذ عنه جماعة منهم عبد الباقي الزرقاني وابنه محمد، توفي سنة 1066 ? وكانت ولادته سنة 967 ?. انظر: شجرة النور ص 303 وما بعدها.
(51) حاشية العدوي بهامش الخرشي 2/ 134.
(52) هو: علي بن علي بن الشبراملسي، أبو الضياء، نور الدين، فقيه شافعي مصري من أهل شبراملس بالغربية بمصر، تعلم بالأزهر وعلم فيه، له حاشية على نهاية المحتاج مطبوع معه، توفي سنة 1087 ?، وكانت ولادته سنة 997 ?. انظر: الأعلام للزركلي 4/ 314.
(53) حاشية الشبراملي مع نهاية المحتاج 2/ 145.
(54) هو: حسين بن محمد بن أحمد المرورَّوذي، من خراسان، فقيه شافعي، له التعليقة في الفقه، توفي سنة 462 ?. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/ 244 وما بعدها.
(55) مغني المحتاج 1/ 231 وما بعدها.
(56) انظر: مجموع الفتاوى 23/ 255 وما بعدها، والفروع 1/ 587.
(57) الفروع 1/ 587.
(58) فتاوى مهمة 76.
(59) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار ... 1/ 156، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة حديث (602) و (603).
كتبه: محمد بن إبراهيم الغامدي
موقع مكتبة المدينة الرقمية
منقول ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/2)
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[10 - 09 - 10, 02:02 م]ـ
إخواني
ألايقال إن حديث (من أدرك ركعة من الصلاة .. ) يتكلم عن إداراك الوقت يعني أن المصلي صلاها اداءا لاقضاءا؟
بضميمة الحديث الآخر من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس وكذلك ركعة من المغرب؟
وقد ذكر الأألباني رحمه الله رواية تدل أن الإداراك يكون بركعة كاملة بسجدتيها
وكذلك الاستدلال بحديث إدراك ركعة من الجمعة لأن الجمعة لاتقضى بل تصلى ظهرا وفواتها هنا كفوات وقت الصلاة فإن ادرك الجماعة في الجمعة صارت جمعة وإلا لم يكن له جمعة فهي صلاة مستقلة؟
إن كان يمكن أن يقال هذا فأظن أن الخلاف انتهى فيكون الحديث من أدرك ركعة لايتكلم عن غدراك الجماعة بل عن إدراك الصلاة وهو مفهوم آخر
أتمنى التعليق العلمي(88/3)
جديد "الكشاف الفقهي للحج"
ـ[د. خالد الدعيجي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 12:11 م]ـ
إخواني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسر إخوانكم في موقع الفقه الإسلامي، أن يقدموا لكم الكشاف الفقهي للحج، وهو عبارة عن كشاف جامع للرسائل الجامعية التي كتبت في الحج، وكذلك البحوث العلمية المحكمة في المجلات العلمية، وكذلك ما تيسر جمعه من الكتب المطبوعة في الحج.
نأمل أن يكون مفتاحاً لجمع كل ما كتب في الحج
والله الموفق لسواء السبيل
رابط الموقع http://www.islamfeqh.com/
@@@@@@@@@@@@
بلغ عدد أعضاء رابطة أهل الفقه (200)
ننصحك بقراءة نتاجهم الفقهي
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 01:44 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم ونفع بكم.
ـ[عبدالسلام الأزدي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 08:18 م]ـ
جهد رائع!
ـ[عبدالسلام الأزدي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 08:29 م]ـ
.................... مكرر!(88/4)
هل هناك كتاب خاص جامع لمذهب اهل الحديث وارائهم بالمسائل الفقهية؟
ـ[ابو شعيب الهيتي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 04:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... الاخوة الاعزاء هل هناك كتاب خاص جامع لمذهب اهل الحديث وارائهم بالمسائل الفقهية؟؟ الرجاء الرد ولكم الاجر والثواب
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 11:47 م]ـ
وعليك السلام
أخي الفاضل: أهل الحديث هم مالك والشافعي وأحمد .... الخ يذكر الترمذي وغيره مذهبهم في بعض المسائل
وهم أهل الفقه والأصول فالفقه ينسب اليهم لكن حاول العلماء ابراز منهجهم وقواعدهم الحديثية وطبقت على تلك المسائل فظهر فقههم ومن ذلك ما كتبه شيخنا الدكتور: عبد المجيد محمود عبد المجيد في رسالته القيمة
بعنوان: الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري مطبوعة قديما.
وهذا رابط النسخة الالكترونية من الألوكة
الناشر: مكتبة الخانجي
1399 هـ - 1979 م
للتحميل: اضغط هنا
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=7832&highlight=%C7%E1%C7%CA%CC%C7%E5%C7%CA+%C7%E1%DD%DE %E5%ED%C9
ـ[ابو شعيب الهيتي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 03:25 م]ـ
جزاك الله خيرا ياخي اسال الله ان يزيدك علما وان يجعل جوابك في ميزان حسناتك.ولكن عندما يذكر مذهب اهل الحديث هل يقصد بهم الامام مالك والشافعي واحمد ام هناك شخص محدد بعينه لانه في بعض الاحيان يكون لكل امام له راي واجتهادفي مسائلة معينه واذا اردت ان ارجع الى قول من اقوال مذهب اهل الحديث فالى من ارجع؟؟
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[01 - 12 - 07, 02:19 م]ـ
كتاب عظيم في نقل أقوال أصحاب المذاهب، أهل الحديث في مختلف المسائل والحكم على الأسانيد والترجيح، كتاب الأمام العلم العالم ابن عبد البر القرطبي
"ألتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد"
فعليك به أخي ولن تندم إنشاء الله.(88/5)
الخدمات المصرفية في المصارف التجارية الجزء الأول للشيخ خالد المشيقح
ـ[خالد المحايد]ــــــــ[28 - 11 - 07, 05:00 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد: فبين أيدينا ما يسره الله مما قمت بتعليقه من شرح الشيخ خالد المشيقح وحرصت أشد الحرص أن يكون هذا التعليق من تعبير الشيخ نفسه في الدرس إلا ما دعت الضرورة إلى غير ذلك والحمد لله على كل حال.
وهذه الدروس ضمن الدورة العلمية السابعة المقامة في مسجد الراجحي ببريدة عام 1428هـ الفصل الدراسي الأول.
وقد وافق الشيخ حفظه الله شفهيا على نشرها
اضغط على الرابط التالي اختيار حفظ باسم
ftp://ia351412.us.archive.org/1/items/masrafih/doc
والملف موجود بالمرفقات
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 06:52 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بشيخنا.
ـ[كليم بن مقصود]ــــــــ[19 - 01 - 08, 08:05 م]ـ
هل هكذا كان شرح الشيخ أم أنه متن شرحه الشيخ لأني أظنه في الغالب كلام قانوني بحاجة إلى إيضاح وكيفية استنباط التكييف الفقهي له وبيان الأدلة وتحرير المسألة(88/6)
الخدمات المصرفية في المصارف التجارية الجزء الأول للشيخ خالد المشيقح
ـ[خالد المحايد]ــــــــ[28 - 11 - 07, 05:02 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد: فبين أيدينا ما يسره الله مما قمت بتعليقه من شرح الشيخ خالد المشيقح وحرصت أشد الحرص أن يكون هذا التعليق من تعبير الشيخ نفسه في الدرس إلا ما دعت الضرورة إلى غير ذلك والحمد لله على كل حال.
وهذه الدروس ضمن الدورة العلمية السابعة المقامة في مسجد الراجحي ببريدة عام 1428هـ الفصل الدراسي الأول.
وقد وافق الشيخ حفظه الله شفهيا على نشرها
اضغط على الرابط التالي اختيار حفظ باسم
ftp://ia351412.us.archive.org/1/items/masrafih/doc
والملف موجود بالمرفقات
ـ[خالد المحايد]ــــــــ[28 - 11 - 07, 05:19 م]ـ
عفوا هذا الموضوع مكرر أرجو الإنتقال للموضوع الأصلي
هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117746(88/7)
الطيب في ملابس الإحرام
ـ[أبو مالك الشيباني]ــــــــ[28 - 11 - 07, 06:40 م]ـ
هل من مجيب
هل يجوز للحاج أو المعتمر التطيب في ملابس الإحرام قبل الدخول في النسك. وما هو الدليل؟؟؟
حديث صاحب الجبة حسب فهمي ليس دليلا على المنع قبل الإحرام وحديث عائشة رضي الله عنها عام لم يقيد بالرأس والجسد فقط حيث قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت
كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت
فليتأمل المجيب عن السؤال والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 11 - 07, 08:30 م]ـ
الحمد لله
إنما منع مَن منع من العلماء من التطيب في اللباس؛ لأنه إذا خلعه ثم أعاده على جسده بعد الإحرام كان في حكم المتطيب وقد ورد النهي عن ذلك.
وهذا ظاهرٌ بارك الله فيك بخلاف لو تطيب في جسده.
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[29 - 11 - 07, 11:16 ص]ـ
جزاك الله خيراص ياأبى يوسف ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 11 - 07, 11:39 ص]ـ
وإياك أخي الكريم
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[29 - 11 - 07, 04:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
بسم الله و الصلاة و السلام على إمامنا و قدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم .. ونفع بجهودكم .. أسأل الله أن يحرم وجوهكم على النار ويعظم لكم الأجر.
ـ[أبو مالك الشيباني]ــــــــ[30 - 11 - 07, 03:46 م]ـ
الذي أثار الاشكال
كلام الشيخ الولوي في كتابه شرح سنن النسائي
http://fgr-s.com/upfil/photo/img/13e33b07c4dd093ccb66297e889e1cab/kj.gif (http://www.fgr-s.com)
الرجاء الرد بقول علمي مدعم بالأدلة
ولكم الشكر
ـ[أبو مالك الشيباني]ــــــــ[30 - 11 - 07, 03:48 م]ـ
راجع الكتاب ج 25 ص 87
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 06:15 م]ـ
أخي أبا مالك
لا أرى أن الأمر يحتاج إلى دليل إضافي غير الدليل الأصل في منع التطيب للمحرِم
فإن طيب ثوبه جاز، ولكنه إن خلعه ثم أعاده كان متطيباً بلا شك، ومن تطيب فقد فعل المحظور بنصوص منها: حديث صاحب الجبة، وحديث الذي وقصته دابته فمات وهو محرم، والنهي عن أن يمس المحرِم طيباً وقوله: (ولا تلبسوا شيئاً مسه الزعفران أو الورس). والله تعالى أعلم,
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 06:33 م]ـ
في مجموع الإمام النووي: (والمستحب أن يتطيب في بدنه لما روت عائشة رضي الله عنها قالت (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت) ولا يطيب ثوبه لانه ربما نزعه للغسل فيطرحه على بدنه فتجب به الفدية)
وفي المغني والشرح الكبير: ((فصل) فان طيب ثوبه فله استدامة لبسه ما لم ينزعه فان نزعه فليس له لبسه فان لبسه افتدى؛ لان الاحرام يمنع ابتداء الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة).
قال الشيخ محمد الشنقيطي في شرحه على الزاد: (مسألة: هل يضع الطيب في بدنه قبل الغسل أو بعد الغسل؟ أجمع العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يتطيب في بدنه قبل الغسل، ثم إذا غسل بدنه فإن بقي شيء من الطيب؛ فإنه مغتفر بإجماع العلماء، ولكن الخلاف فيما لو اغتسل ثم تطيب قبل أن ينوي، أي: قبل أن يدخل في النسك. فمذهب الشافعية والحنابلة وأهل الحديث أن من السنة أن يغتسل ثم يضع الطيب في بدنه، ولا بأس أن يكون الطيب في شعره أو صدره أو مغابنه. وذهب المالكية والحنفية إلى أنه يتطيب أولاً ثم يغتسل، فإن بقي بعد غسله شيء فهو مغتفر، وعلى هذا فإن أصحاب القول الثاني لا يجيزون أن يتطيب بعد الغسل، وكأنهم يرون أنه مغتفر بعد غسله. والصحيح أنه يجوز أن يتطيب قبل الغسل وبعده؛ لأن أم المؤمنين رضي الله عنها كما في صحيح مسلم قالت: (طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه) وهذا يشمل ما بعد الغسل وقبل النية. ثم إذا وضع الطيب في بدنه فإن كان في أعالي البدن كالرأس، أو في المواضع التي لا يحتك بها الثوب فلا إشكال، ولا حرج عليه أن يبقى أثر الطيب في بدنه، كأن تبقى صفرة الطيب في شعره، أو على صدره أو نحو ذلك؛ وذلك لأن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله عليه وسلم وهو محرم) -أي: لمعان الطيب- لأنه كان يفرق شعره نصفين، وقيل: مفرقه في أصل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/8)
الشعر، فدل على أنه يجوز أن يبقى الطيب بعد الغسل وبعد النية، ولكن إذا سقط شيء من هذا الطيب وعاد إلى البدن بعد سقوطه، فحينئذٍ قال بعض العلماء: تلزمه الفدية. أما لو تطيب في صدره وعلق الطيب بثوب الإحرام -الذي هو الرداء- أو تطيب على أسفل بدنه ومغابنه فتعلق بالرداء، فحينئذٍ إن كان الرداء باقياً عليه ولم ينزعه فلا إشكال، ولكن إذا نزع الرداء عنه فإنه لا يعيده مرة ثانية؛ لأنه يغتفر استصحاباً ما لا يغتفر استئنافاً، لكن لو خلع الرداء المطيب عنه ثم أراد لبسه فكأنه يلبس بعد إحرامه ثياباً مسها الزعفران والورس، هذا عند من يقول: يغتفر إصابة الطيب للثوب، لأنه لما رئي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على جواز أن يكون في ثوب الإحرام. ولكن الأحوط والأكمل أن يتحفظ من إصابة الطيب لثوبه؛ لأنها رخصة جاءت في البدن، فلا يقاس غير البدن عليه، وعلى هذا: فإنه إذا أصاب ثياب الإحرام الطيب فإن الأحوط له أن يغسله، وأن يخرج من العهدة بيقين ويستبرئ لدينه، فهذا أكمل. لكن من قال من العلماء إنه يغتفر ورأى فيه المسامحة قياساً على ما في البدن، فحينئذٍ يفرقون بين أن يكون الرداء على الإنسان، وبين أن ينزعه ثم يلبسه، فإنه إذا لبسه فكأنه يلبس ثوباً مسه الطيب. والدليل على أنه لا يجوز له أن يلبسه بعد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما لبس الجبة وعليها الطيب: (انزع عنك جبتك، واغسل عنك أثر الطيب، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما-: (ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس) فدل على أنه يتقي في ثيابه أن تصيب الطيب، والرخصة في البدن، وأما الثياب فإنه لم يرد التصريح بالرخصة فيها).
وفي شرح شيخ الإسلام ابن تيمية للعمدة: (قال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا: يستحب أن يتطيب في بدنه دون ثيابه لأنه إذا طيب الثوب فربما خلعه ثم لبسه وذلك لا يجوز، وإنما ذكرت عائشة أنها كانت ترى الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته قالوا وإن طيبهما جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران فلو كان تطييب الثوب مشروعا لما نهى عن لبسه)
قلت: هذا هو الفقه، والله أعلم.
ـ[أبو مالك الشيباني]ــــــــ[01 - 12 - 07, 04:45 م]ـ
جزاك الله خيرا
http://fgr-s.com/upfil/photo/img/7ea51948272e9194f3d9c82e4e1f1876/qwert.gif (http://www.fgr-s.com)
ـ[أبو مالك الشيباني]ــــــــ[05 - 12 - 07, 04:43 م]ـ
هل من أحد عنده زيادة علم(88/9)
حكم الصلاة بمسجد فيه قبر
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[28 - 11 - 07, 08:08 م]ـ
حكم الصلاة بمسجد فيه قبر
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[28 - 11 - 07, 08:17 م]ـ
سؤال:
هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور؟.
الجواب:
الحمد لله
المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة ويجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور، لا قبر ولي ولا غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا " أخرجه البخاري (1330) ومسلم (529).
وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال: " أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله " متفق على صحته (خ/ 427، م/ 528).
وقال عليه الصلاة والسلام: " ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك " خرجه مسلم في صحيحه (532) عن جندب بن عبد الله البجلي. فنهى عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك، وأخبر: أنهم شرار الخلق، فالواجب الحذر من ذلك.
ومعلوم أن كل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد، وألا يجعل فيها قبور؛ امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت، أو الاستغاثة به، أو الصلاة له، أو السجود له، فيقع الشرك الأكبر، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى، فوجب أن نخالفهم، وأن نبتعد عن طريقهم، وعن عملهم السيئ. لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد، فالواجب هدمه وإزالته؛ لأنه هو المحدث، كما نص على ذلك أهل العلم؛ حسما لأسباب الشرك وسدا لذرائعه. والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله (10/ 246).
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[29 - 11 - 07, 05:18 ص]ـ
بارك الله فيك ,هل الصلاة باطلة ام لا؟
ـ[سامي الراشد]ــــــــ[29 - 11 - 07, 06:40 ص]ـ
في العدد الأخير من مجلة البحوث الصادرة عن دار الإفتاء في المملكة بحث عن هذا الموضوع، جمع فيه الباحث شتاته.
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 03:55 م]ـ
وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟
فأجاب بقوله: إذا كان هذا المسجد مبنياً على القبر فإن الصلاة فيه محرمة ويجب هدمه؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذيراً مما صنعوا (1) ,أما إذا كان المسجد سابقاً على القبر فإنه يجب إخراج القبر من المسجد ويدفن فيما يدفن فيه الناس, ولا حرج علينا في هذه الحال إذا نبشنا هذا القبر؛ لأنه دفن في مكان لا يحل أن يدفن فيه, فإن المساجد لا يحل دفن الموتى فيها, والصلاة في المسجد إذا كان سابقاً على القبر صحيحة, بشرط ألا يكون القبر في ناحية القبلة فيصلي الناس إليه؛لأن النبي صلي الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور.
مجموع وفتاوى ورسائل ابن عثيمين. المجلد 14
ـ[نافع الشافعي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 04:31 م]ـ
بارك الله بك أخي عبد الله،ونفع بك:
قال الشيخ أبو إسحاق الحويني -حفظه الله - في برنامجه على قناة الناس، ما مفاده:
"إنّ الصلاة في المساجد التي فيها قبور محرّمة ولكنها ليست باطلة فمن صلى في مسجد فيه قبر، فقد أجزأته تلك الصلاة ولايلزمه الإعادة ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/10)
هذا مفاد كلمة الشيخ،ولكن ينبغي على المسلم أن يتجنب ذلك، وفي رأيي أنّ الشيخ نظر إلى الفعل من جهة أنّه محرمٌ لغيره، فالصلاة في حدّ ذاتها صحيحةٌ، ولكن كونها في مسجدٍ فيه قبرٌ هو الذي حرّمها، وهذا المبحث -أقصد: (المحرّم لغيره والمحرّم لذاته) _ تجده في مبحث (الحرام) من ضمن مباحث الأحكام التكليفية، في كتب الأصول، و هي الأحكام الخمسة المعروفة: 1 - الواجب،2 - المحرم، 3 - المندوب،4 - المكروهه، 5 - المباح.
وأرجو من الإخوة الأعضاء الكرام أن يصححوا لي إن كنت مخطأً، ومن كان لديه مزيد علم في المسألة أن يوافينا به مشكوراً.
ـ[نافع الشافعي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 03:16 م]ـ
وحتى نزيد المسألة وضوحاً، إليك أخي الكريم ما قاله الدكتور عبد الكريم زيدان،في كتابه" الوجيز في أصول الفقه":
أقسام حرام:
1 - المحرم لذاته: هو ما حرمه الشارع ابتداءً،لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه:كالزنى، وتزوّج المحارم، وأكل الميتة وبيعها ... ونحو ذلك مما حرم لذاته وعينه.
وحكم هذا النوع: أنّه غير مشروع أصلاً، ولا يحلّ للمكلف فعله، وإذا فعله لحقه الذم والعقاب ...
2 - المحرم لغيره: وهو ماكان مشروعاً في الأصل، إذ لا ضرر فيه ولا مفسدة، أو أنّ منفعته هي الغالبة، ولكنه اقترن بما اقتضى تحريمه: كالصلاة في الأرض المغصوبة ... ونحو ذلك مما عرض له التحريم لأمر خارج عن ذات الفعل، فليس التحريم لذات الفعل:لأن الفعل بنفسه خال من المفسدة والضرر، ولكن اتصل به ما جعل فيه مفسدة وضرراً.
فالصلاة بذاتها مشروعة، فهي واجبة، ولكن لمّا اتصل بها محرم وهو الغصب جاء النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة.
وحكم هذا النوع من المحرم يقوم على أساس نظرتنا إليه.فالمحرم لغيره مشروع من جهة أصله وذاته، وغير مشروع من جهة ما اتصل به من أمرٍ محرم.
فمن الفقهاء من غلّب جهة مشروعية أصله على حرمة ما اتصل به، فقال: إنّه يصلح أن يكون سبباً شرعياً، وتترتّب عليه آثاره، وإن كان منهياً عنه باعتبار ما اتصل به، ولهذا يلحق فاعله الإثم من هذه الجهة لا من جهة إتيانه الفعل نفسه.
وعلى هذا النظر تكون الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحةً مجزأةً، وتبرأ ذمة المكلف منها وهو آثمٌ بالغصب.
ومن الفقهاء من غلّب جهة فسادِ ما اتصل بالفعل على مشروعية أصله فقال بفساد الفعل، وعدم ترتب أثره الشرعيّ عليه، ولحوق الإثم بفاعله، لأنّ جهة الفساد في نظرهم لا تبقي أثراً لمشروعية أصله.
وعلى هذا الأساس قال هذا الفريق من الفقهاء ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة. "انتهى بتصرف
والكلام نفسه يمكن أن يقال في مسألة الصلاة في المساجد المبنية على القبور.
بعيداً عن حكم المسألة الشرعي، أود أن ألفت انتباه الإخوة إلى أمرٍ مهمٍّ جداً، وهو ملاحظةالإسلام للعنصر الجمالي، فليس من اللائق أن يدفن الموتى في المساجد، ولا هو بالمظهر الحضاري، بل هومنظرٌ يبعث على الاشمئزاز والقرف وبوسعك أن تستشفّ ذلك من حديث سيّدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:
" لعن الله اليهود والنصارى اتخذا قبور أنبيائهم مساجد"، والحديث الآخر ولا يحضرني نصّه الآن، ومعناه النهي عن ترك الصلاة في البيوت وألا تجعل قبوراً، ومعلوم أنّ القبر لا يصلى فيه،و هو مكانٌ خامدٌ لا حركةَ فيه ولا حياة
وأينما وُجدت القبور كانهذا المعنى حاضراً عند الإنسان، أمّا المسجد فبخلاف ذلك، فللمسجد دوره الريادي في قيادة الأمة وتوجيهها، ومن جهة أخرى لئلا يكون المسجد مشابهاً لأماكن عبادة النصارى واليهود الخاوية.
والملاحظة الثانية: أن وجود القبر في المسجد يتنافى مع الغاية الكبرى التي أنشأ المسجد لأجلها،و التي جاء البيان الإلهي بذكرها: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً)، (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو و الآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ... )
فالغاية من بناء المساجد: توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته، فهل يتفق ذلك مع وجود قبر أو أكثر في المسجد والتي كثيراً ما تجعل أنداداً من دون الله عز وجل، ويتوجه إليها بالدعاء والاستشفاء من دون الله سبحانه وتعالى
والخلاصة أنه لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام، لأن المسجد رمز التوحيد، والقبر رمز من رموز الشرك.
اللهمّ حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهمّ من الراشدين، فضلاً منك ونعمةً يا ربّ العالمين.
ـ[نافع الشافعي]ــــــــ[01 - 12 - 07, 02:27 م]ـ
ثمّة استدراكٌ على ما قلته من أنّ القبر رمز من رموز الشرك، فهذا ليس على إطلا قه، وليس كلّ قبر كذلك، وإنّما ينطبق هذا الوصف على القبور الموجودة في المساجد، لما يجري عندها من أعمال قد تصل إلى حد الشرك بالله العظيم، وقد جاءت الشريعة بمحاربة الشرك، وحماية جناب التوحيد وقطع الطريق على كلّ ما من شأنه الإفضاء إلى الشرك، وهو ما يعبر عنه علماؤنا " بمبدأ سدّ الذرائع "
ورحم الله امرأً أهدى إليّ عيوبي.
القادسية: موقع الشيخ طه حامد الدليمي.
موقع متخصص في بيان المنهج والأسلوب الأمثل لمواجهة خطر التشيّع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/11)
ـ[عبدالرحمن المسيرى]ــــــــ[01 - 12 - 07, 06:03 م]ـ
ذهب جمهور علماء الأمة الى القول بعدم جواز الصلاة فى مثل هذه المساجد
ولقد أفتى معظم علماء الأزهر بالقول بعدم الجواز
من هؤلاء العلماء
الشيخ عبدالمجيد سليم مفتى الديار المصرية سابقاً قال لا يجتمع مسجد وقبر فى الاسلام
الفتوى صادرة برقم 319 فى السادس عشر من جمادى الاولى عام الف وثلاثمائة وتسعة وخمسون فى الثانى والعشرين من يونيه عام ألف وتسعمائة واربعون ميلادية
أفتى الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر السابق بحرمة الصلاة فى مساجد بها قبور وهذه الفتوى ضمن مجموعة فتاوى مشيخة الأزهر الشريف حصلتن عليها ولم أعثر لها على رقم ولكن رأى الشيخ من هذا معلوم
ولقد صرحت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف لجريدة الأساس فى عددها الثالث عشر والثانى عشر بتحريم اقامة الأضرحة وتشييد القبور راجع كتاب فتاوى هامة لفتحى أمين عثمان الصفحة الثانية عشر
وقد أفتى الشيخ أحمد حسن الباقورى وزير الأوقاف المصرى السابق ومدير جامعة الأزهر بتحريم تزيين القبور واقامة الأضرحة عليها راجع جريدة اأهرام المصرية فى عددها الصادر فى الرابع عشر من شهر فبراير عام الف وتسعمائة وخمسة وخمسون وكتاب فتاوى هامة لفتحى أمين عثمان الصفحة الخامسة عشر
حرمة رفع البناء والقباب على القبور فتاوى دار الافتاء المصرية بتاريخ الرابع عشر من شهر الله المحرم عام الف وثلاثمائة وسبعة واربعون الثانى من يوليو عام الف وتسعمائة وثمانية وعشرون
وافتى فضيلة الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية سابقاً بهدم القبة على القبر والفوى من فتاوى دار الافتاء المصرية برقم خمس مائة واربعة وتسعون
وقد أفتى فضيلة الشيخ حسن مأمون مفتى الديار المصرية سابقاً بحرمة الطواف بالأضرحة والتوسل بالأولياء وهذه الفتوى نشرتها مجلة الاذاعة بتاريخ السابع من شهر سبتمبر عام الف وتسعمائة وسبعة وخمسون
هذا ما استطعت نقله الآن وان شاء الله أوافيكم بموضوع مفصل حول هذا الأمر
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[02 - 12 - 07, 06:46 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[نافع الشافعي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 10:09 ص]ـ
ملاحظة أخرى، لمّا أوردتُ حديث "لعن اللهُ اليهود والنصارى ... " كشاهدٍ على ما قُلتُه، من أنّ وجود القبر في المسجد شيء يبعث على الاشمئزاز، لم يكن مرادي بأنّ قبور الأنبياء نجسة، حاشاهم صلوات الله وسلامه عليهم، بل هم أطهر من خلق الله أحياءاً وأمواتاً،،وإنما قصدت ألا نجعل القبور في المساجد لأن ذلك منهيّ عنه.
وأستغفر الله لِما سبقت يدي إلى كتابته ولم أُرده منعىً، ولم تسعفني لغتي في بيان ذلك.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 01:08 م]ـ
ذهب جمهور علماء الأمة الى القول بعدم جواز الصلاة فى مثل هذه المساجد
ولقد أفتى معظم علماء الأزهر بالقول بعدم الجواز
في جامع الأزهر حوالي أربعة أو خمسة أضرحة لا تزار في حد علمي، رأيت منها اثنين!
فلعل لهم تفصيل، في فتواهم
ـ[عبدالرحمن المسيرى]ــــــــ[02 - 12 - 07, 03:41 م]ـ
في جامع الأزهر حوالي أربعة أو خمسة أضرحة لا تزار في حد علمي، رأيت منها اثنين!
فلعل لهم تفصيل، في فتواهم
لا تفصيل فى هذا اخى الكريم فكل ما فى الأمر ان هناك فرق بين الضريح والمقام وفى ظنى والعلم عند الله تعالى أن الموجود بالمسجد مقامات وليست أضرحة وانا أنتسب الى الجامع الأزهر منذ سنوات كثيرة وما أفتانى أحد هناك بغير هذا اللهم الا بعض المرتزقة من الصوفية وليسوا من اعمدة الأزهر الشريف وفق الله القائمين عليه والله اعلم
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 08:46 م]ـ
لا تفصيل فى هذا اخى الكريم فكل ما فى الأمر ان هناك فرق بين الضريح والمقام \
عذرا
ما هو الفرق
ـ[عبدالرحمن المسيرى]ــــــــ[03 - 12 - 07, 06:08 ص]ـ
عذرا
ما هو الفرق
بورك فيك اخى الكريم سأوضح الفرق بين الضريح والمقام ولكن علمى ان الموجود مقامات علم ظنى كما وضحت وان كنت اميل اليه فأنا انتسب الى هذا المسجد منذ أكثر من خمسة عشر عام وكل علمى ان فى المسجد مقامات وليست أضرحة
الضريح هو عباره عن قبر مدفون به شخص بداخل المسجد
أما المقام فهو عبارة عن مكان مقدس (على حد زعمهم) كان يمارس فيه الولى (على حد زعمهم) عبادته لكنه لم يدفن فيه
قال تعالى واتخذوامن مقام ابراهيم مصلى
ومن ثم فإن بعض المرتزقة من القبوريون أخذوا يتمسحون فى الأماكن المقدسة هذه وشيدوا عليها البناء وتبركوا بها ولا حول ولا قوة الا بالله
انك عندما تدخل المسجد أخى من ناحية اقرب باب الى درب الأتراك وهو الباب الذى يدخل منه النساء وليس مقصوراً عليهم بعد مكتب الامام على اليمين ستجد رواق الاتراك ورواق العباسيين والرواق الأشرف وغيرها من الأماكن التى لا معنى لوجودها اللهم الا انها أماكن تاريخية وهكذا نشأ تشييد المسجد
سؤال لماذا لا يتم ازالة كل هذا من المسجد حتى لا يكون المسجد محاط بالشبهات؟
يؤسفنى أن أقول ان هذا المسجد أخى الكريم تشرف عليه جهات كثيرة ليست الهيئة الدينية فحسب بل انه تحت أعين جهات أمنية وتشرف عليه وزارة السياحة باعتباره مزار تاريخى وحتى لو وافقت الجهات الدينية على ازالة هذا لن تسمح وزارة السياحة والأسباب لاتخفى عليك
الجهات الدينية تعتز بهذه المقامات وهذه الاروقة ايضاً ولا تريد ازالتها اذ أنها لا ترى مانع شرعى من هذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/12)
ـ[بدر الهادي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 03:13 م]ـ
السلام عليكم هذا بحث للشيخ الصادق الغرياني حفظه الله حول مسئلة الصلاة في مسجد فيه قبر وإليكم هذا الرابط من موقع الشيخ حفظه الله
http://www.tanasuh.com/
ـ[أبو بلال الشهري]ــــــــ[08 - 12 - 07, 09:51 ص]ـ
ما قولكم في قبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟ وهو داخل المسجد.
وجزاكم الله خيرا
ـ[نافع الشافعي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 12:10 ص]ـ
بارك الله بك أخي أبا بلال، يمكنك مراجعة كتاب "تحذير الساجد "للألباني ـ رحمه الله ـ تجد فيه بغيتك.
القادسية: موقع الشيخ طه حامد الدليمي.
موقع متخصص في بيان المنهج والأسلوب الأمثل لمواجهة خطر التشيع.(88/13)
هل هناك مختصر لكتاب الإنصاف للمرداوي وأين أجد معتمدالمذهب الحنبلي بشكل مختصرسهل للحفظ
ـ[ذو المختار بن أطياب]ــــــــ[28 - 11 - 07, 10:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أحبتي الكرام
هل هناك مختصر لكتاب الإنصاف للإمام المرداوي
حيث أن المعتمد من المذهب الحنبلي ما ذكره المرداوي في الإنصاف
وهل هناك كتاب في هذا المجال وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد بن عبد الوهاب]ــــــــ[29 - 11 - 07, 03:59 م]ـ
أخي الحبيب المعتمد في المذهب الحنبلي ليس ما ذكره المرداوي , المعتمد في المذهب منتهى الإرادات والإقناع , وإذا تعارضا يقدم ما في المنتهى , وقيل ما في غاية المنتهى للشيخ مرعي الكرمي.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 11 - 07, 07:20 م]ـ
هذا أخي محمد -بارك الله فيك- المعتمد عند متأخري الحنابلة لنحرر العبارة. وجزاك الله خيراً.
ـ[محمد بن عبد الوهاب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 09:12 ص]ـ
نعم أخي الحبيب , والمعتمد في المذهب الحنبلي ما اعتمده المتأخرون , والمذهب الشافعي أيضاً
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 09:22 ص]ـ
هناك مختصرُ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مطبوعٌ ضمن مجموع مؤلفاته.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 09:22 ص]ـ
صحيح. جزاك الله خيراً
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 01:39 م]ـ
جوزيت ذو المعالي خيرا وبرا
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[30 - 11 - 07, 01:56 م]ـ
المعتمد عند المتأخرين من الحنابلة منتهى الإرادات و الإقناع , ومعلوم أن المنتهى جمع بين التنقيح والمقنع وزيادات , والتنقيح اختصار لما صححه في الإنصاف وكلاهما للمرداوي فكثير من المعتمد يرجع أصله لكتاب المرداوي.
وقد بين المرداوي في مقدمة التنقيح أن الكتاب اقتضاب من الإنصاف ولكنه اقتصر فيه على الصحيح من المذهب.
ومن مختصرات الإنصاف:
مختصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو مطبوع.
مختصر أبي اليمن مجير الدين الديلمي صاحب المنهج الأحمد واسم الكتاب "الإتحاف باختصار الإنصاف " ولم غير يطبع.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[30 - 11 - 07, 02:50 م]ـ
ولم غير يطبع.
تصويب: ولم يطبع.
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:09 م]ـ
بارك الله فيك ابا أسامة
ـ[عمر الغامدي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 10:37 ص]ـ
نعم أخي الحبيب , والمعتمد في المذهب الحنبلي ما اعتمده المتأخرون , والمذهب الشافعي أيضاً
هل تقصد المعتمد عندهم في الفتوى؟
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 01:07 م]ـ
أما إن أردت مختصرا على الصحيح من المذهب فعليك بـ (دليل الطالب) لمرعي الكرمي.
وهو في المعتمد من المذهب مقدم على زاد المستقنع.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 02:46 ص]ـ
و مع ذلك فالزاد أجود أخي أبو عبد العزيز
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 01:29 م]ـ
أخي العنبري .. سددك الله ..
هل حكمك بتفضيل الزاد بعد اشتغال بدليل الطالب ومقارنة بينهما؟؟
أم أنك تبعت في ذلك غيرك؟
كلامي لم يكن في مقارنة بين الزاد والدليل،، فلكل ميزات لا توجد في الآخر
وأرى أن تفضيل أحدهما بإطلاق فيه صعوبة .. وإجحاف بحق الآخر.
غاية ما ذكرته أنه على الأرجح في المذهب و أنهما إذا تعارضا فيه فالمقدم ما في الدليل،،
أقول هذا مع أن اشتغالي بالزاد أكثر منه في الدليل.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 12:58 ص]ـ
هل حكمك بتفضيل الزاد بعد اشتغال بدليل الطالب ومقارنة بينهما؟؟
أم أنك تبعت في ذلك غيرك؟
الله المستعان
حكمي و حكمك و حكم طلاب العلم ممن لم يبلغ الأهلية في الأحكام سواء لا يغير من واقع الأمر شيئا هذا أولا و كما قال الحكماء: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه فوقف عند حدّه
ثانيا: هذا الذي ذكرته تبعت فيه أقول نعم و ما أحلاها على اللسان: تبعت فيها بعض العلماء الربانيين منهم الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى ....................
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 03:44 م]ـ
عنبرينا المفضال ..
كنت قد اشتغلت في الكتابين زمنا .. وكان رأيي الشخصي تفضيل الدليل .. ولكني قدمت عليه الزاد لأجل شرحه المتين (الروض المربع) وكذا لأنه مخدوم عندنا أكثر من الدليل.
وإن ترد رأياً لعلمائنا فقد سألت بنفسي الشيخ عبدالله بن عقيل حفظه الله عن الكتابين فقال: هما كفرسي رهان ودليل الطالب أفضل.
وقد سأل أحد الإخوة -وهو زميل لي- الشيخ حمد الحمد عنهما فقال: الدليل أفضل ولكن لا أجد طلابا له.
وقد شرحه الشيخ حمد كاملا في قطر.
وأذكر أني وقفت على كلام للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في أفضيلة الدليل ولكن لا أتذكر موضعه .. ولعلي إن تذكرته أوردته بإذن الله.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 12:00 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا عبد العزيز على هذا النقل و عندي لك طلب و هو أني أبحث عن هاتف الشيخ حمد بن عبد الله الحمد حفظه الله تعالى فعساك تبحث لي عنه و كذا له حفظه الله شرح بديع على الزاد لو جهدتم في دلالتنا عليه (أقصد الشرح المسموع) لآني بحثث في بعص المواقع فلم أجد سوى شريطين من بداية الصلاة فقط فإن وجد شرحه على شكل cd فلا تحرمونا منه حياكم الله و جزاكم على هذه الفائدة.
ولكني قدمت عليه الزاد لأجل شرحه المتين (الروض المربع) وكذا لأنه مخدوم عندنا أكثر من الدليل
و بعد أقول: لقد رجعت إلى ما ذكرته لك آنفا و إياه كنت أقصد و هو المعول عليه عند حنابلة نجد تأصيلا و تدليلا و درسا بخلاف ما عليه حنابلة الشام (على انكساف ضوئهم من دمشق) فكانوا ذوي عناية بالدليل كما أفاده الشيخ عبد القادر ابن بدران رحمه الله في مدخله.
و أما ما ذكرته من كلام الشيخ بكر فلعلك تقصد ما قاله في المدخل المفصل (2/ 791) ط دار العاصمة: " و هو يتميز على زاد المستقنع بأنه أسهل منه عبارة و أخف تعقيدا و لهذا كان هو المتن المعتمد في طبقته فمن بعدهم عند علماء الشام و القصيم على خلاف ما جرى عليه عامة أهل الجزيرة من العناية بكتاب زاد المستقنع و تفضيله عليه لكثرة مسائله "إهـ محل الغرض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/14)
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 01:23 م]ـ
أحسنت أخي العنبري .. هو ذلك الكلام بعينه عن الشيخ بكر حفظه الله.
وإن وجدت الشرح المسموع أفدتك به بإذن الله ...
وانظر إلى بريدك الخاص ..(88/15)
حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[29 - 11 - 07, 01:37 ص]ـ
لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ.
للتحميل أو للاستماع من هنا: http://www.waady.com/Module/920.html
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[29 - 11 - 07, 11:10 ص]ـ
بارك الله فيك ياأخي الفاضل عيسى ,و وغفر الله للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين.(88/16)
أهدي هذه القصة للمسلمين المقصرين الذين لا يبادرون بالحج فور الاستطاعة
ـ[عبدالسلام الأزدي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 08:15 م]ـ
شكر الله لك أخي الفاضل.
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[28 - 11 - 07, 08:17 م]ـ
شكر الله لك أخي الفاضل.
شكر الله لك اخي
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[29 - 11 - 07, 02:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد
أهدي هذه القصة للمسلمين المقصرين الذين لا يبادرون بالحج فور الاستطاعة
طفل أمريكي يجمع مصروفه ليزور المسجد الحرام طفل في الثانيه عشر من عمره يختار الدين الاسلامي ليعتنقه عن اقتناع تام وايمان. ودون تدخل اي شخص أو دعوته له. بل دون التقائه بأي شخص مسلم! هذا ماحدث فعلا مع الطفل الكسندر الذي اسلم وسمى نفسه محمد بن عبد الله كما ذكر الدكتور انس بن فيصل الحجي في مقاله في جريده الوطن الكويتية. ويقول هذا الطفل ان امه تركت له حريه الاختيار بين الديانات بعد ان احضرت له كتبا من جميع العقائد السماويه وغير السماويه. وبعد قرائه متفحصه قرر الكساندر ان يكون مسلما .. فتعلم الصلاه وكثيرا من الكلمات العربيه والاحكام الشرعيه وحفظ بعض السور. كل هذا دون ان يلتقي بمسلم واحد! وعندما سئل عن الصعوبات التي يواجهها لكونه مسلم يعيش بجو غير اسلامي. كان جوابه الذي تلفه الحسره هو ان تفوته بعض الصلوات احيانا بسبب عدم معرفته لاوقات الصلاه بدقه. وعندما سئل عن طموحه وامانيه اجاب بان لديه الكثير من الامنيات منها ان يتعلم اللغه العربيه وان يحفظ القران الكريم ,, واهم امنياته ان يذهب الى مكه المكرمه ويقبل الحجر الاسود. واكمل قائلا انه يحاول جمع مصروفه الاسبوعي ليتمكن من زياره بيت الله يوما ما. واستطاع ان يجمع 300 دولار حتى الان وينتظر ان يستطيع ان يجمع 1000 دولار امريكي لكي يستطيع الذهاب الى هناك. وعن المهنه التي يطمح اليها قال بانه يريد ان يصبح مصورا لينقل الصوره الصحيحه عن المسلمين. فقد قرأ الكثير من المقالات وشاهد العديد من الافلام التي تحاول تشويه صوره الاسلام. وعندما سئل عن ما اذا كان يؤدي الصلاه في المدرسه قال محمد بأنه يصلي هناك فقد اكتشف مكانا سريا في مكتبه المدرسه يصلي فيه كل يوم. هذا كلام الطفل المسلم الذي تبنى الاسلام دينا وعقيده , رغم انه ولد لابوين نصرانين ويعيش بعيداَعن اي مسانده او دعم ..
انك لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء
على رابط/
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=9571
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[29 - 11 - 07, 06:28 م]ـ
الله أكبر ..
قابلتُ رجلاً بلغَ من عُمُرِه أربعينَ سنةً ولم يَحُج للأسف وأُبشِركُم أنه حج .. لكن بعدَ أربعينَ سنة.
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[30 - 11 - 07, 10:23 م]ـ
الله أكبر ..
قابلتُ رجلاً بلغَ من عُمُرِه أربعينَ سنةً ولم يَحُج للأسف وأُبشِركُم أنه حج .. لكن بعدَ أربعينَ سنة.
هذا من فضل الله عليه ان اكرمه(88/17)
الجماع في الاحرام ناسيا هل يبطل به النسك ام لا؟
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[29 - 11 - 07, 04:08 ص]ـ
الجماع في الاحرام ناسيا هل يبطل به النسك ام لا؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 11 - 07, 05:21 ص]ـ
عند الجمهور: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وقول الشافعي في القديم: أن العمد والنسيان في الحج سواء ويفسدان النسك.
وعند الشافعي في الجديد: لا يفسد الحج بذلك؛ لأنه لا يفسد إلا بفعل محظور، ولا حظر مع النسيان.
وانظر كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (25/ 226).
وهذا نصه: (فانه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة ان من فعل محظورا مخطئا او ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه اثم ومن لا اثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهى عنه وحينئذ فيكون قد فعل ما امر به ولم يفعل ما نهى عنه ومثل هذا لا يبطل عبادته انما يبطل العبادات اذا لم يفعل ما امر به او فعل ما حظر عليه وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شىء من المحظورات لا ناسيا ولا مخطئا لا الجماع ولا غيره وهو اظهر قولي الشافعى).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[02 - 12 - 07, 02:43 ص]ـ
596 - مسالة –قال: فان وطىء المحرم في الفرج فانزل او لم ينزل فقد فسد حجهما وعليه بدنة ان كان استكرهها وان كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة.
اما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه اختلاف قال ابن المنذر: اجمع اهل العلم على ان الحج لايفسد باتيان شيء في حال الاحرام الا الجماع. والاصل في ذلك مما روى عن ابن عمر ان رجلا ساله ,فقال:اني وقعت بامراتي ونحن محرمان ,فقال: افسدت حجك انطلق انت واهلك مع الناس فاقضوا مايقضون وحل اذا حلوا فاذا كان في العام المقبل فاحجج انت وامراتك واهديا هديا فان لم تجدا فصوما ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. وكذلك قال ابن عباس وعبدالله بن عمرو ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفا. روى حديثهم الاثرم في سننه والبيهقي في السنن الكبرى , وفي حديث ابن عباس:يتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما.
قال ابن المنذر: قول ابن عباس اعلى شيء روي في من وطيء في حجه. وروي ذلك عن عمر وبه قال ابن المسيب وعطاء والنخعي والثوري والشافعي واسحاق ولبو ثور واصحاب الراي.ولافرق بين ماقبل الوقوف وبعده.
وقال ابو حنيفة: ان جامع قبل الوقوف فسد حجه وان جامع بعده لم يفسد لقوله عليه السلام:الحج عرفة.ولانه معنى يامن به الفوات ,فامن به الفساد كالتحلل.
ولنا: ان قول الصحابة الذين روينا قولهم مطلق في من واقع محرما ولانه جماع صادف احراما تاما ,فافسده كما قبل الوقوف. وقوله صلى عليه وسلم:الحج عرفة ,يعني (معظمه) او انه ركن متاكد فيه ولايلزم من امن الفوات امن الفساد بدليل العمرة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[02 - 12 - 07, 02:44 ص]ـ
العمد والنسيان في الوطء سواء.نص عليه احمد ,فقال:اذا جامع اهله بطل حجه لانه شيء لايقدر على رده ,والشعر اذا حلقه فقد ذهب لايقدر على رده ,والصيد اذا قتله فقد ذهب لايقدر على رده فهذه الثلاثة العمد والنسيان فيها سواء. ولم يذكر الخرقي النسيان ههنا ولكن ذكره في الصيام وبين ان الوطء في الفرج او دون الفرج مع الانزال يستوي عمده وسهوه وماعداه من القبلة واللمس والمذي بتكرار النظر يختلف حكم عمده وسهوه فههنا ينبغي ان يكون مثله لان الوطء لايكاد يتطرق النسيان اليه دون غيره ولان الجماع مفسد للصوم دون غيره فاستوى عمده وسهوه كالفوات بخلاف مادونه.والجاهل بالتحريم والمكره في حكم الناسي لانه معذور. وممن قال ان عمد الوطء ونسيانه سواء ابوحنيفة ومالك والشافعي في قديم قوليه.وقال في الجديد لايفسد الحج ولايجب عليه شيء مع النسيان والجهل لانها عبادة يجب بافسادها الكفارة فافترق فيها وطء العامد والناسي كالصوم. ولنا: انه سبب يتعلق به وجوب القضاء في الحج فاستوى عمده وسهوه كالفوات ,والصوم ممنوع ,ثم ان الصوم لاتجب الكفارة فيه بالافساد لان افساده بكل ماعدا الجماع لايوجب كفارة وانما تجب بخصوص الجماع فافترقا.
ـ[أبو عثمان السبيعي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 03:40 ص]ـ
قال الشيخ عبد العزيز بن باز: من جامع أهله ناسيا قبل التحلل الأول على الأصح ليس عليه شيء.
ـ[أبو إلياس الرباطي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 07:03 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/18)
فيا عباد الله استمعتم إلى ما ذكرناه من محظورات الإحرام وأعلموا أن الله تعالى قال في كتابه العزيز) رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فقال الله تعالى: (قد فعلت) إي لا أؤاخذكم بما نسيتم أو أخطأتم فيه فالنسيان معروف والخطأ هو الجهل وقال عز وجل (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) فهذه المحظورات التي سمعتموها إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا أثم عليه ولا فدية عليه وحجه صحيح ليس فيه نقص ذلك بأن الله عز وجل عفا عن عباده النسيان والخطأ والإكراه فلو أن الإنسان نسي فأبقى سرواله عليه ولم يتذكر إلا في أثناء النسك فلا شئ عليه ولكن يخلعه متى ذكر ولو أن الإنسان قبل زوجته وهو محرم ناسياً أو جاهلاً يظن أن المحرم هو الجماع فقط فإنه لا شئ عليه لا أثم ولا كفارة ولا نقص في حجه ولو أن الإنسان جهل فغطى رأسه يظن أنه لا بأس بذلك فإنه لا شئ عليه لا أثم ولا فدية ولا نقص في حجه جميع المحظورات التي سمعتموها إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شئ عليه حتى الصيد لو أن الإنسان دهس حمامة غير متعمد فليس عليه شئ لا أثم ولا جزاء ولا نقص في حجه ولو أن الإنسان يمشي فلطمت السيارة حمامة فماتت فلا شئ عليه لا أثم ولا جزاء ولا نقص في حجه هذه الذي نقوله هو قول الله عز وجل ولا قول لأحد بعد قول الله تبارك وتعالى مهما كان إننا لن ننقل هذا عن كتاب فلان أو فلان ولكننا نقلناه عن قول الله عز وجل وللفقهاء في هذا الموقع لهم تفصيلات ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمعتمد هو القرآن ولقد قال الله عز وجل) رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فأعتمد أخي المسلم أعتمد هذه القاعدة العظيمة من الله عز وجل وأحمد الله تعالى على عفوه وإحسانه وتأمل قوله (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) فلمغفرته ورحمته لا يؤاخذ عباده إلا فيما تعمدت قلوبهم
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[04 - 12 - 07, 06:55 م]ـ
ماأعرفه:نعم،،وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام في ذلك لكن أعتقد أنه مسجل،،
أحاول أبحث عنه،،(88/19)
شارك في هذا المشروع: اقترح كتبا لهداية الشيعة في الحج .....
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[29 - 11 - 07, 07:11 ص]ـ
من يرى نشاط الشيعة في الدعوة لباطلهم، بل ودعوتهم لشتم الشيخين بلا حياء و لا مواربة يخجل من تقاعس أهل السنة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة و السلام، و هم أصحاب الحق و هم أصحاب الدين الذي لا يُخجل منه، خصوصا و أننا مقبلون على موسم كل يطرح في بضاعته فلا ينبغي أن نكون آخر الركب.
و لعل هذا الموضوع أو الإقتراح اليسير يكون شرارة لمشاريع لدعوة الشيعة فهم مهما قلنا فيهم و مهما أبغضناهم فهم يبقون اباء و إخوة و أزواج و أبناء او جيران البعض منا، ولذلك يتحتم علينا دعوتهم، و تحذير السنة منهم في نفس الوقت.
و أنا أعتقد أن هذا الوقت هو أصعب وقت لدعوة الشيعة لأنهم يعيشون نشوة القوة التي تغيب العقل عن التفكير، و مع فهناك جهود مشكورة آتت اكلها و ثمارها فلك اللهم الحمد و المنة.
إن الكتب التي تتحدث عن الشيعة أستطيع أن أقسمها قسمين رئيسين - بكل عام - كتب موجهة لاهل السنة و كتبا أخرى موجهة للشيعة، و قد أفضنا في الأول و أهملنا الثاني للاسف الشديد، و لذلك انا أقترح ان نجمع هنا الكتب الدعوية الموجهة للشيعة و لا ان يكون اسلوب الكتاب هادئا بلا أي تهجم يخاطب الشيعي بمنطق الأخوة و الشفقة و العطف، إذ لا يعقل أن تشتم شخصا ثم تدعوه.
بعض المواضيع المقترحة:
- مواضيع تتحدث عن آل البيت و مكانتهم عند أهل السنة.
- ترجم الأئمة الـ 11 من كتب أهل السنة.
- تراجم أئمة آل البيت (علي و الحسن و الحسين و فاطمة) 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
- كتب تتحدث عن عقائدهم بشكل هادئ منطقي
- كتب تتحدث عن عقيدة أهل السنة و رأيهم فيما خالفوا فيه الشيعة من دون التعرض للشيعة بشيء.
- تجراب المتسننين من الشيعة، و يا حبذا لو يكون هناك إختصارا و تهذيب لكتاب البرقعي مثلا و غيره م الكتب المطولة التي قد لا يستطيع العامي أن يقرأها.
هذه بعض الإقتراحات إما لكتب يبحث عنها فتبرز أو لكتب تؤلف.
و سأقترح الآن كتابا من الممكن توزيعه في الحج على الشيعة،
ألا وهو كتاب الشيخ سليمان الخراشي:
(اسئلة قادت شباب الشيعة إلى التسنن)
فقد سمعت ان له اثرا كبيرا فجزاك الله شيخنا خيرا لجزاء.
و أقترح أن يدعم هذا المشروع إما بالتأليف أو طباعة الكتب طباعة رخيصة خفيفة من الممكن إيصالها لأكبر قدر ممكن.
بإنتظار إقتراحاتكم.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 07:27 ص]ـ
مشروع جداً جميل.
أين كتاب الشيخ سليمان.
ولو كانت الكتب مترجمة باللغة الفارسية يكون المشروع أجمل.
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[29 - 11 - 07, 08:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبا عئشة الحضرمي
على هذا الرابط تجد كتاب الشيخ
http://saaid.net/book/open.php?cat=89&book=1747
اما الترجمة فهي فكرة جديرة بالإهتمام و لعل الشيخ سليمان يعمل على تنفيذ الفكرة
و لكن أخي
عندنا خير ممن يتحدث العربية:) و يقول أهل الخبرة و التجربة في هذا المجال أن العرب أكثر تطرفا من الفرس
و أن - أظن - السيهات او القطيف اكثر تشددا من قم و كربلاء!!!!
و كذلك اهل الكويت و العراق كلهم أكثر تشددا من الفرس
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 09:35 ص]ـ
جزاك الله خيرا .. أخي عبدالرحمن على هذه الفكرة ...
أقترح بعض الكتب: 1 - لله ثم للتاريخ للحسين الموسوي
2 - ياشيعة العالم أستيقضوا أيضاً للمؤلف نفسه
3 - كتاب حوار هادى مع الدكتور القزويني الشيعي الإثني عشري للشيخ الدكتور أحمد بن سعد الغامدي.
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[29 - 11 - 07, 05:46 م]ـ
فكرة جيدة وجميلة ..
أتمنى أن نفعلها ...(88/20)
الشنقيطي: أجمع العلماء على أن اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة , وهناك قول شاذ ...
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[29 - 11 - 07, 07:20 ص]ـ
قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله في شرح زاد المستفنع:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [ومنها اجتناب النجاسات]. ما زال المصنف رحمه الله يتحدث عن الأمور التي ينبغي توفرها في المصلي حتى يحكم بصحة صلاته، فذكر أن من هذه الأمور والشروط: شرط اجتناب النجاسة، يقال: اجتنب الشيء يجتنبه اجتناباً: إذا تركه وابتعد عنه، وأما النجاسة فقد تقدم الكلام عليها في باب الطهارة، فقوله رحمه الله: [ومنها اجتناب النجاسات] أي: يجب على المصلي أن يجتنب النجاسة سواءٌ في بدنه أم ثوبه أم مكانه الذي يصلي عليه، والأصل في إلزام الناس بالطهارة في الصلاة قوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر:4]، فإن الآية الكريمة اشتملت على الأمر بتطهير الثوب، والمراد به أن يطهر ثوبه عند الصلاة بذكر التكبير الذي يفهم منه الشروع في الصلاة. وأما اشتراط طهارة البدن فقد دل عليها قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة الحائض: (ثم اغسلي عنك الدم وصلي)، فدل على أن المرأة لا تصلي إلا بعد أن تطهر بدنها من النجاسة؛ لأن الأمر يدل على الوجوب. وأما اشتراط طهارة المكان فلما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر بذنوبٍ من الماء أن يصب على ذلك البول)، وليس ذلك إلا لطهارة المكان، فقد قصد النبي صلى الله عليه وسلم تطهير المكان الذي يصلي فيه الناس في المسجد، ودل أيضاً على اشتراط طهارة المكان حديث أنس في الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعاله أثناء الصلاة، فلما سلم قال للصحابة: ما شأنكم؟ -أي: لماذا خلعتم؟ - قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا فقال: أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين -أي: أن هذين النعلين ليستا بطاهرتين-)، فاتقى النبي صلى الله عليه وسلم النعل النجس، فدل على أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي على موضعٍ نجس. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: (أنه أمر بالصلاة في النعال في المسجد ثم قال: فإن وجد بهما أذى فليدلكهما بالأرض، ثم ليصل فيهما) أي: في المسجد الذي ليس بمفروش. فالمقصود من أمره عليه الصلاة والسلام بتطهير الحذاء أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي على موضعٍ غير طاهر، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذا الشرط لازمٌ لصحة الصلاة، وإن كان هناك قولٌ شاذ يقول بعدم اللزوم، ولكن الصحيح لزوم طهارة البدن والثوب والمكان، فلو صلى المصلي وبدنه نجس، أو صلى وثوبه نجس، أو صلى ومكانه الذي يصلي عليه نجس فإن صلاته لا تصح مع العلم والقدرة على إزالة تلك النجاسة.
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=127636
ـ[توبة]ــــــــ[29 - 11 - 07, 07:40 ص]ـ
الإجماع على الوجوب يكون مع الذكر و القدرة، و قد نبه على هذا في آخر الشرح.
هل يقصد الشيخ بالقول الشاذ القول بالسنية؟
ثم بالنسبة للاستدلال بحديث أنس _نجاسة النعلين_أليس يُستدل به على وجوب إزالة نجاسة الثوب أو النهي عن حمل النجاسة، و ليس نجاسة المكان؟
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 10:32 ص]ـ
ماذا تقصد أخي أبو معاذ؟
هل تريد من القائل بهذا القول الشاذ؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[29 - 11 - 07, 01:55 م]ـ
الأخت توبة ...
أما القول الشاذ الذي يقصده الشيخ
فهو القول بالوجوب دون الاشتراط
الأخ مشتاق حجازي:
الذي أعرفه أن الشوكاني يرى
الوجوب ولا أدري هل قام الاجماع قبله على الاشتراط؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 11 - 07, 07:18 م]ـ
[ quote= أبو معاذ الحسن;706867] الأخت توبة ...
أما القول الشاذ الذي يقصده الشيخ
فهو القول بالوجوب دون الاشتراط
هل هذا مقصود الشيخ فعلاً -أخي أبا معاذ- بارك الله فيك؟
الأمر محتمل
ولا أظن ما قلته
لأن القول بالوجوب عند الذكر والقدرة قول عند المالكية
وهناك قولٌ بالسنية يُنسَب إلى بعض المالكية لعل الشيخ -وفقه الله- أراده بهذه الإشارة.
لأن كلمة اللزوم في الأصل تطلق على الوجوب .. وقد تشمل ما هو زائد على الواجب. وبالله التوفيق.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[30 - 11 - 07, 07:41 ص]ـ
نعم الأمر كما قلتَ شيخنا أبا يوسف
وقد تنبهت الى هذا وأنا أقرأ نيل الأوطار
فلما فتحت هذه الصفحة للتنبيه على هذا الأمر وجدتك سبقتني
والسبق الى الفضائل عادات المفلحين ,,
جزاك الله خيرا ,,
وعلى هذا فلا يسلم قول الشيخ بأن العلماء مجمعون على الاشتراط
ولست بالذي يتعقب الشيخ فمن أنا و من هو؟!!
لكن هذا الذي ظهر لي والله أعلم ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 07:46 ص]ـ
[ quote= أبو معاذ الحسن;706867] لأن كلمة اللزوم في الأصل تطلق على الوجوب .. وقد تشمل ما هو زائد على الواجب. وبالله التوفيق.
أخي الكريم
جزاك الله خيراً
والشيخ يقصد فيما يظهر: أن اللزوم (سواء قلنا: هي شرط أم واجب) مجمع عليه، والشذوذ في قول من قال بالسنية.
فلا اعتراض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/21)
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[30 - 11 - 07, 07:48 ص]ـ
جاء في نيل الأوطار للشوكاني:
أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها
1 - عن جابر بن سمرة قال: (سمعت رجلًا سأل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي قال: نعم إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسله).
رواه أحمد وابن ماجه.
2 - وعن معاوية قال: (قلت لأم حبيبة: هل كان يصلي النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الثوب الذي يجامع فيه قالت: نعم إذا لم يكن فيه أذى).
رواه الخمسة إلا الترمذي.
حديث جابر بن سمرة رجال إسناده عند ابن ماجه ثقات وحديث معاوية رجال إسناده كلهم ثقات.
ـ والحديثان ـ يدلان على تجنب المصلي للثوب المتنجس وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا فذهب الأكثر إلى أنها شرط وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وهو مروي عن مالك أنها ليست بواجبة. ونقل صاحب النهاية عن مالك قولين: أحدهما إزالة النجاسة سنة وليست بفرض. وثانيهما أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان. وقديم قولي الشافعي أن إزالة النجاسة غير شرط.
ـ احتج الجمهورـ بحجج منها: قوله تعالى {وثيابك فطهر} قال في البحر: والمراد للصلاة للإجماع على أن لا وجوب في غيرها ولا يخفاك أن غاية ما يستفاد من الآية الوجوب عند من جعل الأمر حقيقة فيه والوجوب لا يستلزم الشرطية لأن كون الشيء شرطًا حكم شرعي وضعي لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط أو بنفي الفعل بدونه نفيًا متوجهًا إلى الصحة لا إلى الكمال أو بنفي الثمرة ولا يثبت بمجرد الأمر به.
وقد أجاب صاحب ضوء النهار عن الاستدلال بالآية بأنها مطلقة وقد حملها القائلون بالشرطية على الندب في الجملة فأين دليل الوجوب في المقيد وهو الصلاة. وفيه أنهم لم يحملوها على الندب بل صرحوا بأنها مقتضية للوجوب في الجملة لكنه قام الإجماع على عدم الوجوب في غير الصلاة فكان صارفًا عن اقتضاء الوجوب فيما عدا المقيد.
ومنها خلع النعل الذي سيأتي وغاية ما فيه الأمر بمسح النعل وقد عرفت أنه لا يفيد الشرطية على أنه بني على ما كان قد صلى قبل الخلع ولو كانت طهارة الثياب ونحوها شرطًا لوجب عليه الاستئناف لأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط كما تقرر في الأصول فهو عليهم لا لهم.
ومنها الحديثان المذكوران في الباب ويجاب عنهما بأن الثاني فعل وهو لا يدل على الوجوب فضلًا عن الشرطية والأول ليس فيه ما يدل على الوجوب سلمنا أن قوله فتغسله خبر في معنى الأمر فهو غير صالح للاستدلال به على المطلوب.
ومنها حديث عائشة قالت: (كنت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم) وفيه: (فلما أصبح رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى فيه الغداة ثم جلس فقال رجل: يا رسول اللَّه هذه لمعة من دم في الكساء فقبض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عليها مع ما يليها وأرسلها إليَّ مصرورة في يد الغلام فقال: اغسلي هذه وأجفيها ثم أرسلي بها إليَّ فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجفيتها ثم أخرجتها فجاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو عليه) أخرجه أبو داود ويجاب عنه أولًا بأنه غريب كما قال المنذري. وثانيًا بأن غاية ما فيه الأمر وهو لا يدل على الشرطية. وثالثًا بأنه عليهم لا لهم لأنه لم ينقل إلينا أنه أعاد الصلاة التي صلاها في ذلك الثوب.
ومنها حديث عمار بلفظ: (إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني) رواه أبو يعلى والبزار في مسنديهما وابن عدي في الكامل والدارقطني والبيهقي في سننهما والعقيلي في الضعفاء وأبو نعيم في المعرفة والطبراني في الكبير والأوسط ويجاب عنه أولًا بأن هؤلاء كلهم ضعفوه وضعفه غيرهم من أهل الحديث لأن في إسناده ثابت بن حماد وهو متروك ومتهم بالوضع وعلي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف حتى قال البيهقي في سننه: حديث باطل لا أصل له. وثانيًا بأنه لا يدل على المطلوب وليس فيه إلا أنه يغسل الثوب من هذه الأشياء لا من غيرها.
ومنها حديث غسل المني وفركه في الصحيحين وغيرهما كما تقدم وهو لا يدل على الوجوب فكيف يدل على الشرطية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/22)
ومنها حديث (حتيه ثم اقرصيه) عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أسماء وفي لفظ: (فلتقرصه ثم لتنضحه بماء) من حديث عائشة وفي لفظ: (حكيه بضلع) من حديث أم قيس بنت محصن ويجاب عن ذلك أولًا بأن الدليل أخص من الدعوى وثانيًا بأن غاية ما فيه الدلالة على الوجوب.
ومنها أحاديث الأمر بغسل النجاسة كحديث تعذيب من لم يستنزه من البول وحديث الأمر بغسل المذي وغيرهما وقد تقدمت في أول هذا الكتاب ويجاب عنها بأنها أوامر وهي لا تدل على الشرطية التي هي محل النزاع كما تقدم. نعم يمكن الاستدلال بالأوامر المذكورة في هذا الباب على الشرطية إن قلنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده وأن النهي يدل على الفساد وفي كلا المسألتين خلاف مشهور في الأصول لولا أن ههنا مانعًا من الاستدلال بها على الشرطية وهو عدم إعادته صلى اللَّه عليه وآله وسلم للصلاة التي خلع فيها نعليه لأن بناءه على ما فعله من الصلاة قبل الخلع مشعر بأن الطهارة غير شرط وكذلك عدم نقل إعادته للصلاة التي صلاها في الكساء الذي فيه لمعة من دم كما تقدم.
ومن أدلتهم على الشرطية حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: (تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم) أخرجه الدارقطني والعقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل.
وهذا الحديث لو صح لكان صالحًا للاستدلال به على الشرطية المدعاة لكنه غير صحيح بل باطل لأن في إسناده روح بن غطيف. وقال ابن عدي وغيره: إنه تفرد به وهو ضعيف قال الذهلي: أخاف أن يكون هذا موضوعًا. وقال البخاري: حديث باطل. وقال ابن حبان: موضوع. وقال البزار: أجمع أهل العلم على نكرة هذا الحديث. قال الحافظ: وقد أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق أخرى عن الزهري لكن فيها أبو عصمة وقد اتهم بالكذب انتهى.
إذا تقرر لك ما سقناه من الأدلة وما فيها فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركًا لواجب وأما أن صلاته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا لما عرفت.
ـ[توبة]ــــــــ[30 - 11 - 07, 02:19 م]ـ
الحمد لله، جازاكم الله خيرا.
الإجماع على الوجوب يكون مع الذكر و القدرة، و قد نبه على هذا في آخر الشرح.
-هل يقصد الشيخ بالقول الشاذ القول بالسنية؟
-ثم بالنسبة للاستدلال بحديث أنس _نجاسة النعلين_أليس يُستدل به على وجوب إزالة نجاسة الثوب أو النهي عن حمل النجاسة، و ليس نجاسة المكان؟
بقي السؤال الثاني.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[30 - 11 - 07, 05:32 م]ـ
نعم يستدل به على الوجوب
والوجوب شي والاشتراط شي آخر
أما طهارة المكان فهم يستدلون بحديث
الأعرابي الذي بال في المسجد وفيه أن
النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق على بوله ذنوباً من ماء
ولا أدري أين اشتراط ازالة النجاسة في الحديث ...
ـ[توبة]ــــــــ[30 - 11 - 07, 05:52 م]ـ
...............
قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله في شرح زاد المستفنع:
ودل أيضاً على اشتراط طهارة المكان حديث أنس في الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعاله أثناء الصلاة، فلما سلم قال للصحابة: ما شأنكم؟ -أي: لماذا خلعتم؟ - قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا فقال: أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين -أي: أن هذين النعلين ليستا بطاهرتين-)، فاتقى النبي صلى الله عليه وسلم النعل النجس، فدل على أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي على موضعٍ نجس. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: (أنه أمر بالصلاة في النعال في المسجد ثم قال: فإن وجد بهما أذى فليدلكهما بالأرض، ثم ليصل فيهما) أي: في المسجد الذي ليس بمفروش. فالمقصود من أمره عليه الصلاة والسلام بتطهير الحذاء أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي على موضعٍ غير طاهر،
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=127636
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 07:09 م]ـ
أرجو -أولاً- أن يغيَّر عنوان الموضوع حتى لا يُنسَب مثل هذا الإطلاق للشيخ الشنقيطي، وحتى لا يأخذه بعض الإخوة على أنه مسلَّم.
أقول للأخ أبي معاذ: ما الدليل على شرطية ستر العورة واستقبال القبلة إذاً؟!
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[01 - 12 - 07, 02:30 م]ـ
شيخنا أبا يوسف
نقل بعضهم الاجماع على اشتراط ستر العورة في الصلاة
فإن ثبت انعقاد الاجماع قبل الشوكاني فهو دليل يلزم التسليم به
عند من يرى أن الاجماع الظني يمكن انعقاده
فإن لم يكن اجماع فالقول بالوجوب له حظ من النظر
خصوصا أن حديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار لا يصفو الاستدلال به
كما قال الشوكاني لأن نفي القبول لا يدل على الشرطية مطلقا
ثم انه موقوف عند بعض العلماء بل أومأ ابن رجب الى اضطرابه في الفتح
وقد يستل للموجبين بحديث عمرو بن سلمة في امامته لقومه بالبردة المفتوقة
أما استقبال القبلة فقد ذكر ابن هبيرة وابن تيمية
وابن عبدالهادي صاحب مغني ذوي الأفهام والشوكاني الاجماع على كونه شرطاً ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/23)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 12 - 07, 02:52 م]ـ
[ quote= أبو معاذ الحسن;708412] كما قال الشوكاني لأن نفي القبول لا يدل على الشرطية مطلقا
فما الذي يدل على الشرطية إذاً؟!! ماذا بقي ليستدل به على الشرطية؟!
ـ[توبة]ــــــــ[01 - 12 - 07, 03:56 م]ـ
[ quote= أبو معاذ الحسن;708412] كما قال الشوكاني لأن نفي القبول لا يدل على الشرطية مطلقا
فما الذي يدل على الشرطية إذاً؟!! ماذا بقي ليستدل به على الشرطية؟!
ربما المقصود من المقولة، أن نفي القبول لا يكون دوما لانتفاء شرط، فقد يكون أيضا لوجود مانع.
أرجو التصويب إن أخطأتُ في فهمي.
ـ[توبة]ــــــــ[01 - 12 - 07, 04:10 م]ـ
... و أما الشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط، فلا تصلح للاستدلال بها عليها،لأن الشرط حكم وضعي شرطي لا يثبت بمجرد الأوامر، نعم يمكن الاستدلال للشرطية بحديث الباب و الذي يليه، و بحديث أبي قتادة عند الطبراني بلفظ "لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ... "لكن لا يصفو الاستدلال بذلك عن شوب كدرلأنه أولاً يقال نحن نمنع أنّ نفي القبول يدل على الشرطية لأنه قد نُفي القبول عن صلاة الآبق و من في جوفه الخمر و من ياتي عرافا مع ثبوت الصحة بالاجماع ....
(الشوكاني نيل الأوطار،باب "المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها و كفيها")
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[07 - 12 - 07, 11:37 م]ـ
الشوكاني يرى وجوب استقبال القبلة دون اشتراطها
والذي أوقعني في هذا الوهم هو صاحب كتاب
غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 12 - 07, 12:24 ص]ـ
وستر العورة أيضاً لا يوجد دليل صريح على شرطيته؟!! أليس كذلك؟!
وحديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) لا يكفي لأن يكون دليلاً مستقلاً على شرطية الطهارة من الحدث؟!!!
وقول الله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} ليس صريحاً في عدم صحة الصلاة قبل الوقت؟!!! وهكذا ..... !!!!!
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[08 - 12 - 07, 11:06 م]ـ
شيخنا أبا يوسف
لن أكون حكما بينك وبين الشوكاني
لكنه أجابك قائلا:
وانني حزت أضعاف الذي شرطوا ******* قبل الثلاثين من عمري بلا كذب
ألم أضمخ به أرجاء الجوامع بالتـ ******* ـــد ريس في كل فن معشر الطلب
ألم أصنف في عصر الشبيبة ما ******* يغدو له محكم العرفان في طرب
لو كان مطلع شمسي غير أرضكم ما ******* حال دون سناها عارض السحب
وله جواب آخر قال فيه:
لعمرك ما جانبت لي في الحق رهطا ******* ولا جئت من قومي لجاجا و لا لغطا
ولا عطفت عطفي وقائد حاسد ******* ولا جذبت طبعي أضاليله قطا
وألقيت عن عنقي القلادة مسرعا ******* إذا ما امرؤ قد أوثق الشد والربطا
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 12:48 ص]ـ
#######
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 12 - 07, 01:03 ص]ـ
للعلم:
فالشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله يمنع من وضع المسائل المقتطعة كهذه المسألة في المنتديات ونحوها
ولا يكون قوله محل مهاترات كالحال هنا، وقد يسميها البعض بالنقاش وهي أبعد من ذاك
فهذا هو الحال كما ترون صارت تهكما وردوداً ....
وقد منع الشيخ من هذه الطريقة، فإما أن يوضع الباب كاملاً وتكون الإستفادة منه أو لا.
أما وضع مسألة ويتم الصراع حولها فلا ...
أخي: أين التهكم؟!!
ثم أرجو أن لا تزعج الآخرين إذا أرادوا أن يتباحثوا في مسائل العلم ويتذاكروها إذا كنت لا تفهم مقصود المتباحثين أو تسيء الظن بهم.
وأنا أريد أن أبين للأخ أبا معاذ أمراً فأُورِد عليه أسئلة كالتي سبقت. وأظنه قد فهم مقصودي.
هداك الله ونزع عنك هذه الحساسية التي ليست من سبيل أهل البحث والتحقيق.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 12 - 07, 11:13 ص]ـ
تصويب: للأخ أبي معاذ ..(88/24)
هل يجزىء الإشتراك في ثمن الأضحية أم لا
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[29 - 11 - 07, 08:57 ص]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
أما بعد
رجل أراد أن يذبح كبشا للأضحية وأشار عليه البعض بالإشتراك في شراء بقرة للأضحية فهل يجزىء هذا و جزاكم الله خيرا
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[29 - 11 - 07, 09:02 ص]ـ
سبحان الله
وجدت هذه الفتوى للشيخ العثيمين
أيهما أفضل في الأضحية الكبش أو البقر؟
قال رحمه الله تعالى
ذكر الفقهاء رحمهم الله إذا ضحى بالبقرة كاملة فالأفضل الأبل ثم البقر ثم الغنم
وأما إذا ضحى بجزء من البقر فالغنم أفضل و الضأن أفضل من الماعز
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 11:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ثبت عن النبي صلي الله علية وسلم واصحابة ضحو بالإبل والبقر وأشتركوا سبعة فى بقرة أو بدنة وعلى هذا رأي الجمهور وذلك لحديث جابر بن عبدالله فى مسلم ((نحرنا مع رسوول الله صلي الله علية وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها)) وعنة قال إيضاً فى مسلم ((كنا نتمتع مع رسول الله صلي الله علية وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها)).
وقذ ذهب إسحاق وابن خزيمة وغيرهم إلي أن البدنة تجزئ عن عشرة، لحديث بن عباس قال ((كنا مع رسول الله صلي الله علية وسلم فى يفر فحضر الأضحي فاشتركنا فى البقرة وفي البعيرة عشرة)) إسنادة حسن وأخرجة الترمذي وبن ماجة والنسائي.
وقال الشوكاني أنتجزئ البدنة عن عشرة فى الأضحية وعن سبعة فى الهدي.
وقد أشترط الإمام مالك _رحمة الله _ خلافاً للجمهور_ فيمن يشترك فى البدنة أو البقرة أن يكون من بيت واحد!!
وفية نظر لحديث جابر المتقدم أنهم كانوا قبائل شتي.
والله أعلم
ـ[نبيل الجزائري]ــــــــ[25 - 12 - 07, 12:57 م]ـ
من مو قع الشيخ العالم الجزائري محمد علي فركوس أنقل هذه الفتوى في حكم الاشتراك في الأضحية
السؤال:
ما حُكمُ الشرعِ في الاشتراك في الأضحية سواءً من حيث الثمنُ أو من حيث الثوابُ، وذلك في البَدَنَة والبقرة والشياه، خاصّة وأنّ حديث جابر رضي الله عنه يتكلَّمُ عن البدنة والبقرة فقط؟
- هل تَمَّ الاشتراك في الأُضحية في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أو في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم خاصّة الشاة؟
- هل أجمع العلماء خاصّة الأئمّة الأربعة على عدم الاشتراك في الشاة مثل ما جاء في بداية المجتهد (1 - (1/ 420))؟
- هل تكلَّم العلماءُ في الاشتراك في الشاة ممَّن كانت تجمعهم نفقةٌ واحدة أي أنّ ربّ البيت يأخذ كلّ شهر نصيبًا من ابنه للنفقة على البيت وحين يحلُّ العيد يفعل كذلك في شراء الشاة؟
- هل يصحُّ الاستدلال بحديث مِخْنَف بن سُلَيم رضي الله عنه: «كُنَّا وُقُوفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍّ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً» (2 - أخرجه أبو داود في «الأضاحي» باب باب ما جاء في إيجاب الأضاحي (2788)، والترمذي في «الأضاحي» (1518)، والنسائي في «الفَرَع والعتيرة» باب الفرع والعتيرة (4222)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ (3125)، من حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «المشكاة» (التحقيق الثاني) (1478))، وسنده حَسَنٌ عند بعض العلماء إلاَّ أننا سمعنا أنه ضعيف على هذا المنوال، وإنما الصحيح قوله ابتداءً من: «عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ…».
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/25)
فالاشتراكُ في البَدَنة والبقرة جائزٌ لِمَا أخرجه الخمسةُ إلاَّ أبا داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كُنّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَذَبَحْنَا البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالبَعِيرَ عَنْ عَشَرَةٍ» (3 - أخرجه الترمذي في «الحجِّ» باب في الاشتراك في البدنة والبقرة (905)، والنسائي في «الضحايا» باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا (4392)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ (3131)، وأحمد (2480)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه ابن القطان في «الوهم والإيهام» (5/ 410)، وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: «جميع رجاله ثقات» (9/ 304)، وصحّحه الألباني في «المشكاة» (1469))، والحديث يَدُلُّ على جواز الاشتراك بالعدد المخصوص سبعة أنفار للبقرة، وعَشْرُ أنفس للبَدَنة، ويشهد له ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: «أنّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ» (4 - أخرجه البخاري في «الشركة» باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم (2324)، ومسلم في «الأضاحي» (5093)، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه)، أمَّا الشاة ففي الاشتراك فيها محلُّ خِلافٍ بين أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الشاة لا تجزئ إلاَّ عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيرِه من أهل العلم، وقد ادَّعى كُلٌّ مِن ابنِ رُشْدٍ والنووي الإجماع على ذلك، وهو إجماعٌ مُنْتَقَضٌ بما حكاه الترمذي في سُنَنِه أنَّ الشاة تجزئ عن أهل البيت، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق واحتجَّا بحديث جابر رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ: هَذَا عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي» (5 - أخرجه أبو داود في «الضحايا» (2810)، والترمذي في «الأضاحي» (1521)، والحاكم (7553)، وأحمد (14477)، والبيهقي (19720)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث حسّنه ابن حجر في «المطالب العالية» (3/ 32)، وصحّحه الألباني في «الإرواء» (4/ 394)).
وأصحُّ الأقوال أنَّ الشاة تجزئ عن المضحِّي وأهل بيته لما رواه ابن ماجه والترمذي وصحّحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى» (6 - أخرجه الترمذي في «الأضاحي» باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت (1505)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب من ضحى بشاة عن أهله (3147)، ومالك في «الموطإ» (1040)، والبيهقي (19526)، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «الإرواء» (1142))، غير أنّ المضحِّيَ يحصل على الثواب أصالةً وأهلَ بيته تجزئهم بالتَّبَعِ، ودليله حديث رافع بن خديج وحديث ابن عباس رضي الله عنهم ففيهما دلالة واضحة أنَّ البعير يجزئ عن العشرة بذواتهم وأعيانهم حقيقة إذ ليس مقرونًا بلفظ أهل البيت المذكور في حديث أبي أيوب السابق، فإنّ ذلك يفيد دخولَهم بالتبع والإضافة لا بالأصالة والحقيقة، ويؤيِّد ما ذكرنا أنّ الزوجة مثلاً لو تَمَتَّعت بالحجِّ أو قرنت لَمَا يكفي هدي زوجها في الإجزاء عنها، فَدَلَّ على أنّ إجزاءه في الأضحية ليس بالأصالة، وثواب الأصيل فوق ثواب التابع كما لا يخفى.
أمّا حديث مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ فقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وفي إسناده أبو رملة واسمه عامر، قال الخطابي: هو مجهول والحديث ضعيفُ المَخرج (7 - انظر: «معالم السنن» للخطابي: (3/ 226))، وقال أبو بكر بن العربي المالكي: «حديث مخنف بن سليم ضعيف فلا يحتجّ به» (8 - عارضة الأحوذي لابن العربي: (6/ 304))، كما ضعّفه عبد الحقّ وابن القطان لعلّة الجهل بحال أبي رملة، ورواه عنه ابنه حبيب بن مِخنف وهو مجهول أيضًا (9 - انظر: «نصب الراية» للزيلعي: (4/ 211))، وقد رواه من هذا الطريق عبد الرزاق في «مصنّفه»، ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في «معجمه» بسنده، والبيهقي في «المعرفة» لذلك حسّنه الألباني في «صحيح أبي داود» (10 - «صحيح أبي داود»: (2/ 183) رقم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/26)
(2788)) وفي «صحيح سنن الترمذي» (11 - «صحيح سنن الترمذي»: (2/ 165) (1518)) وفي «صحيح ابن ماجه» (12 - «صحيح ابن ماجه»: (3/ 82) (2550)).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: 7 ذو الحجة 1417ه
الموافق ل: 15 أفريل 1997م
--------------------------------------------------------------------------------
1 - (1/ 420).
2 - أخرجه أبو داود في «الأضاحي» باب باب ما جاء في إيجاب الأضاحي (2788)، والترمذي في «الأضاحي» (1518)، والنسائي في «الفَرَع والعتيرة» باب الفرع والعتيرة (4222)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ (3125)، من حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «المشكاة» (التحقيق الثاني) (1478).
?- أخرجه الترمذي في «الحجِّ» باب في الاشتراك في البدنة والبقرة (905)، والنسائي في «الضحايا» باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا (4392)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ (3131)، وأحمد (2480)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه ابن القطان في «الوهم والإيهام» (5/ 410)، وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: «جميع رجاله ثقات» (9/ 304)، وصحّحه الألباني في «المشكاة» (1469).
4 - أخرجه البخاري في «الشركة» باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم (2324)، ومسلم في «الأضاحي» (5093)، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه.
5 - أخرجه أبو داود في «الضحايا» (2810)، والترمذي في «الأضاحي» (1521)، والحاكم (7553)، وأحمد (14477)، والبيهقي (19720)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث حسّنه ابن حجر في «المطالب العالية» (3/ 32)، وصحّحه الألباني في «الإرواء» (4/ 394).
6 - أخرجه الترمذي في «الأضاحي» باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت (1505)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب من ضحى بشاة عن أهله (3147)، ومالك في «الموطإ» (1040)، والبيهقي (19526)، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «الإرواء» (1142).
?- انظر: «معالم السنن» للخطابي: (3/ 226).
?- عارضة الأحوذي لابن العربي: (6/ 304).
9 - انظر: «نصب الراية» للزيلعي: (4/ 211).
10 - «صحيح أبي داود»: (2/ 183) رقم (2788).
11 - «صحيح سنن الترمذي»: (2/ 165) (1518).
12 - «صحيح ابن ماجه»: (3/ 82) (2550).(88/27)
كيف يتم تحديد وضع الخلوة غير الشرعية
ـ[طالبة الجنة]ــــــــ[29 - 11 - 07, 12:39 م]ـ
ما جعلني اسأل هذا السؤال هو القضية التي اثارت حربا شعواء على القضاء السعودي في الفترة الاخيرة من حاقدين او متسرعين في الحكم دون معرفة جوانب كل القضية وهي ذكرت هنا:
http://http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=20922
وهنا:
http://www.brydah.com/ib/lofiversion/index.php?t44891.html
وهنا:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1195032521632&pagename=Zone-Arabic-News%2FNWALayout
اذا امكن ردا علميا مفصلا حتى استطيع ان انقله إلى المواقع الاجنبية التي هاجمت الاسلام وبلادنا دون فهم لملابسات الحادثة واسباب الحكم
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 07:53 ص]ـ
هناك بحث جميل في الموضوع بعنوان
الخلوة وما يترتب عليها من أحكام فقهية
بقلم الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن الطريفي
الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية
بالكلية المتوسطة بالرياض
في مجلة البحوث الإسلامية للافتاء
لعلى آتي بالرابط أو أنسخ البحث هنا.(88/28)
(ملف الحج) صفة الحج وفتاوى الحج وفوائد أخرى.
ـ[بندر البليهي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 02:49 م]ـ
جهد يذكر فيشكر لموقع الشيخ المنجد (الإسلام سؤال وجواب) أسأل الله لهم التوفيق في الدنيا والآخرة ...
وهذا الرابط لملف الحج:
http://www.islam-qa.com/dls/hajj1428/
ومن العجيب أن يحج بعض الناس ولايتعلم صفة الحج وإنما يقلد الناس في أفعال الحج ومن المعلوم أن منهم الجاهل ومنهم المتساهل ومنهم المبتدع فيقلدهم ويقع في بعض المخالفات في الأركان أو في الواجبات أو في السنن.
فهذا ملف الحج بين يديك فتعلم منه أو من غيره من كتب أهل العلم قبل أن تحج.
أسأل الله لكم الحج المبرور وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[05 - 12 - 07, 01:46 م]ـ
بارك الله فيك يااستاذ بندر ..
جزاك الله خيراً ..
ـ[أبو مالك الشيباني]ــــــــ[05 - 12 - 07, 05:02 م]ـ
جزاك الله عظيم الأجر
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[05 - 12 - 07, 06:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا ونفع بك وجعل ما تكتبه وتدع إليه في ميزان حسناتك.
بارك الله في علمك وعملك.
ـ[بندر البليهي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 11:45 م]ـ
الإخوة:
(مصعب الخضير)
(أبو مالك الشيباني)
(عيسى بنتفريت)
أشكركم ...
وأسأل الله أن يبارك فيكم ...(88/29)
تعارض ظاهري بين عدة أحاديث في مسألة!
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[29 - 11 - 07, 03:42 م]ـ
في البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى شَىْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِى الاِسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبطيه.
بين بعض العلماء أن المراد شدة المبالغة في رفع اليدين وقد صح عن أنس أيضاً في حديث القراء ذكر رفع اليدين وصح عن غيره رفع اليدين بل قد تواتر رفع اليدين في الدعاء عن النبي
وقد يفهم من تبويب البخاري وكلام أهل العلم غيره أن مراد أنس هو نفي الرفع على المنبر وليس نفي صفة الرفع.إنما نفي رفع النبي يديه في الدعاء على المنبر ويؤيد ذلك الرأي الحديث الذي في مسلم حديث عمارة بن رؤيبة فقال في رواية حصين بن عبد الرحمن: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة.
وهناك من الأدلة الشرعية على صحة هذا الفهم. وبهذا الجمع يعمل بكل الأدلة ولا يهمل دليل واحد والأصل في الأدلة الإعمال وليس الأهمال ولهذا الترجيح دليل أخر عقلي يؤيد الأدلة الشرعية سأذكر إن شاء الله ذلك في مرة أخرى
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 11 - 07, 07:05 م]ـ
هذا في حق الخطيب أخي الحبيب. أليس كذلك؟! فما الغرض من إيراده بارك الله فيك؟
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[30 - 11 - 07, 11:10 ص]ـ
شيخنا الفاضل: أبا يوسف التواب جزاك الله خيراً وبارك في علمك وعمرك
إنما ذكرت حديث أنس يؤيده حديث عمارة رضي الله عنهما وليس معارضاً له وذلك ليتضح أن مراد أنس (على المنبر) وذلك لما نفى رفع اليدين في دعاء النبي مطلقاً ... وذكر رفع اليدين في الدعاء أيضاً في حديث القراء أيضاً يؤيد ذلك فالتعارض بين نفي أنس (الاستسقاء) وإثباته (القراء) وإثبات غيره منالصحابة أيضاً وقد اعدتت بحثاً في هذه المسألة لعل الله يأذن بعرضه قريباً
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 12:25 م]ـ
هل تقصد أخي الكريم:
لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى شَىْءٍ مِنْ دُعَائِهِ = لا يرفع يديه في شيء من دعائه على المنبر؟
ـ[الجعفري]ــــــــ[30 - 11 - 07, 01:22 م]ـ
رفع اليدين في الدعاء في الخطبة إنما هو في الاستسقاء فقط كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك يرفع الناس معه، أما في غير ذلك فلا يرفع يديه.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[30 - 11 - 07, 02:17 م]ـ
نعم يا شيخي الفاضل (أبو يوسف) هذا ما قصدت:
لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى شَىْءٍ مِنْ دُعَائِهِ = لا يرفع يديه في شيء من دعائه على المنبر؟
ولكني كما ذكرت سأذكر ذلك في بحث وأرجو أن ينال القبول وكما قلت سابقاً هو بالأدلة الشرعية وبه دليل عقلي توضح وتذيل التعارض وبذلك يعمل بالألة كلها ولا يهمل دليل ولعل يتضح لإخي المبارك الجعفري ما قصدت أيضاً
وجزاكم الله خيراً(88/30)
نقاش حول: نسخ الأشرطة والأسطوانات والكتب بهدف التوزيع الخيري
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[29 - 11 - 07, 05:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين ...
أما بعد:
فهذا موضوع سبق أن نشرته في منتدى المجلس العلمي لكن لما رأيت قلة مرتاديه بالنسبة لهذا الملتقى المبارك وقد اسبشرت بكم خيرا ,وضعته هنا وأنا مطمئن القلب بمشاركاتكم.
وهاهو بين يديكم فجودوا بأناملكم بارك الله فيكم.
فهذا سؤال في موقع المنجد وأريد تعقيباتكم عليه.
سؤال:
نقوم بنسخ أشرطة دينية ونوزعها أو نبيعها بأسعار زهيدة لسد مبالغ التوزيع، ولكن الأشرطة محفوظة، والهدف هو نشر العلم والدعوة.
وبالمثل الاسطوانات الليزرية فبعضها يجب أن تقسم أنه أصلي، والحصول على النسخ الأصلية قد يكون صعباً ومكلفاً وغرض هذا العلم؟.
الجواب:
الحمد لله
حقوق التأليف والاختراع والإنتاج، وغيرها من الحقوق المالية والمعنوية، مكفولة لأصحابها، لا يجوز الاعتداء عليها، ولا المساس بها، من غير إذن أصحابها. ومن ذلك الأشرطة، والاسطوانات، والكتب.
وينظر في ذلك ما كتبه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله عن حقوق التأليف والطبع، في كتابه "فقه النوازل" (2/ 101 - 187).
وقد سئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز أن أسجل شريطا من الأشرطة وأبيعه، دون طلب الإذن من صاحبه بذلك، أو إن لم يكن صاحبه على قيد الحياة من الدار الخاصة به؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب وأجمع منه عددا كبيرا وأبيعه؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه، وإنما أحتفظ به لنفسي، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا؟
فأجابت: " لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم ". انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 187).
وسئلت اللجنة أيضا: أعمل في مجال الحاسب الآلي، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ، مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة، تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب، وقد يكون صاحب البرنامج مسلما أو كافرا. وسؤالي هو: هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟
فأجابت: " لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى مباح فهو أحق به) سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم ". انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 188).
كما صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي بخصوص الحقوق المعنوية، ومما جاء فيه:
" أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
. . .
ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها " انتهى باختصار.
ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم، وآكلاً أموالهم بالباطل.
ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار، لأنها لن تجني عائدا، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق.
هذا هو الحكم باعتبار الأصل، ولكن قد تعرض بعض الحالات يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها، وذلك في حالين:
1 - إذا لم تكن موجودة بالأسواق، للحاجة، وتكون للتوزيع الخيري، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا.
2 - إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول، يعرف ذلك كله أهل الخبرة، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز نسخها، دفعاً للضرر بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية.
والله الموفق.
ويمكنكم الاتصال ببعض الشركات المنتجة، وإعلامهم بالهدف الخيري الذي تهدفون إليه، ليأذنوا لكم في النسخ، أو يعطوا لكم سعرا مناسباً.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/31)
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[05 - 12 - 07, 01:08 م]ـ
سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الملكية الفكرية والحقوق المعنوية
التاريخ 28/ 10/1427هـ
السؤال
لدي فكرة في إنشاء موقع متخصص في الكتب العربية. فكرة الموقع تتركز على وجود كتب متاحة للقراءة من قبل زوار المواقع، ولكن استفساري: هذه الكتب مطبوعة من قبل دور نشر ومطابع، فهل في عملي وطرحها مجاناً عبر الإنترنت مخالفة، أو تضييع لحقوق الآخرين؟
مع العلم أن الموقع سيكون متاحاً لجميع الزوار، دون مقابل مادي.
الجواب
فأما الكتب غير محفوظة حقوق الطبع فيجوز نسخها وطبعها ولا إشكال في هذا.
وأما الكتب محفوظة حقوق الطبع فقد قرّر مجمع الفقه الإسلامي (مجلة المجمع العدد الخامس، ج3، ص2267) (أن التأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
وأن حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها) ا. هـ بتصرف.
والذي أراه: أن الكتب المشهورة التي كثرت طبعاتها بتحقيقات مختلفة أو بلا تحقيق، ككتب الصحاح والسنن والمعاجم ونحوها من أمهات الكتب -أنه لا بأس بنسخ متونها لا طبْع الكتاب نفسه، (وينبغي التنبه للفرق بين نسخ متن الكتاب وبين طبعه بنفس صفِّه، الذي هو من عمل الناشر وجهده).
ولا بأس -تبعاً لذلك- بتنزيلها في شبكة الإنترنت دون ما يلحق بها من تعليقات المحقق أو الناشر وتخريجه للآحاديث. فالمتن ليس من جهد محققٍ بعينه بحيث يكون حق النسخ محفوظاً له، بل هو عمل مشترك، تنقله دور النشر أو المحققون بعضهم من بعض.
وأما الكتب التي لا تعرف لها إلا طبعة واحدة، بحيث يكون الفضل في إخراج نصها من خزائن المخطوطات إلى عالم المطبوعات لمن قام بتحقيقها أو طبعها- فأرى أنه لا بد من استئذانه، سواء لأجل نسخ الكتاب أو طبعه، ولو للتوزيع الخيري.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 10:18 م]ـ
للرفع ......
ـ[الخبوبي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 11:20 م]ـ
أثابكم الله.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 11:26 م]ـ
** مسألة من ثمرات التدوين (604) بتاريخ (12/ 5/1418هـ)
سألت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله:ما حكم نسخ أقراص الكمبيوتر، أو شراء نسخة غير أصليه بسعر منخفض طبعاً مع منع الشركة المنتجة من ذلك بناءً على حفظ حقوق الطبع، وكذلك تصوير الكتب؟
فأجاب: الذي نراه أنه إن كان للاستعمال الشخصي فلا بأس. أما إن كان للاتجار فلا يجوز لأنه يُضِرُّ بهم.
ثم سألته: هل يختلف الحكم باختلاف كون أصحاب الشركة المنتجة من المسلمين أو غيرهم؟
فأجاب: لا يختلف. لكن لو كانوا كفاراً حربيين فمعلومُ أنهم حلال الدم والمال.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 11:26 م]ـ
** مسألة (605) (20/ 6/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم نسخ أشرطة الكمبيوتر محفوظة الحقوق؟
فأجاب: الذي نراه أنه إذا نسخه لنفسه فقط فلا بأس. أما إذا أكثر فربما أضر بالمنتج. كذلك إذا علمنا أن المنتج قد استوفى تكلفته، لأن الاستمرار في بيعه بأسعارٍ مرتفعة نوع من الاحتكار المحرم.
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[23 - 01 - 08, 12:26 ص]ـ
للرفع ...
بارك الله فيكم(88/32)
الوتر جماعة
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 07:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله .. هل يجوز الوتر جماعة في رمضان أو في غيره؟؟ بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 08:11 ص]ـ
الحمد لله .. يجوز ذلك لثبوت أن بعض الصحابة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، لكن لا يتخذه عادة. والله أعلم.
قال في المبدِع: (فرع: يجوز التطوع جماعة، وقيل: ما لم يتخذ عادة، وقيل: يكره. قال أحمد: ما سمعته)
قال في الفروع: ويجوز جماعةً، أطلقه بعضهم
قال في الإنصاف: قلت: منهم الشيخ في المغني و الكافي، و الشارح، و شرح ابن رزين، و الرعايتين، و الحاوي الصغير،
وقيل: ما لم يتخذ عادة وسنة، قطع به المجد في شرحه، و مجمع البحرين،
وقيل: يستحب، اختاره الآمدي،
وقيل: يكره، قال الإمام أحمد: ما سمعته).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 08:17 ص]ـ
السؤال: وهذا يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة الوتر جماعة في غير رمضان؟
الفتوى:
لا بأس بذلك إذا فعله الإنسان أحيانا؛ لأنه ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه كان يصلي صلاة الليل جماعة أحيانا، وصلى معه عبد الله بن عباس مرة، وصلى معه عبد الله بن مسعود مرة، وصلى معه حذيفة بن اليمان مرة. أهـ محل الشاهد
الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى(88/33)
امرأة توفي زوجها ولم تعلم
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 07:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله .. هل امرأة توفي زوجها ولم تعلم إلا بعد مضي مدة الإحداد هل عليها شيء؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 08:00 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقول الجمهور أن العدة تبتدئ من وفاة الزوج ..
قال في المُغْني (11/ 307) ط عالم الكتب: (مسألة: قال: (وإذا طلقها زوجها أو مات عنها وهو ناء عنها فعدتها من يوم مات أو طلق إذا صح ذلك عندها وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة)
هذا المشهور في المذهب وأنه متى مات زوجها أو طلقها فعدتها من يوم موته وطلاقه.
قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله أعلمه أن العدة تجب من حين الموت والطلاق إلا ما رواه إسحاق بن إبراهيم.
وهذا قول ابن عمر وابن عباس وابن مسعود و مسروق و عطاء و جابر بن زيد و ابن سيرين و سعيد بن جبير و عكرمة و طاوس و سليمان بن يسار و أبي قلابة وأبي العالية و النخعي و نافع و مالك و الشافعي و إسحاق و أبي عبيد و أبي ثور وأصحاب الرأي.
وعن أحمد: إن قامت بذلك بينة فكما ذكرنا، وإلا فعدتها من يوم يأتيها الخبر،
وروى ذلك عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز عن علي و الحسن و قتادة و عطاء الخراساني وخلاس بن عمرو أن عدتها من يوم يأتيها الخبر؛ لأن العدة اجتناب أشياء وما اجتنبتها.
ولنا: أنها لو كانت حاملا فوضعت حملها غير عالمة بفرقة زوجها لانقضت عدتها، فكذلك سائر أنواع العدد ..
ولأنه زمان عقيب الموت أو الطلاق فوجب أن تعتد به كما لو كان حاضرا، ولأن القصد غير معتبر في العدة بدليل أن الصغيرة والمجنونة تنقضي عدتهما من غير قصد ولم يعدم ههنا إلا القصد، وسواء في هذا اجتنبت ما تجتنبه المعتدات أو لم تجتنبه، فإن الإحداد الواجب ليس بشرط في العدة فلو تركته قصدا أو عن غير قصد لانقضت عدتها فإن الله تعالى قال: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} وقال: {فعدتهن ثلاثة أشهر} وقال: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} وفي اشتراط الإحداد مخالفة هذه النصوص فوجب ألا يشترط).
قلت: فعلى هذا لا شيء عليها، وإن علمت قبل انقضائها فتعتد لما بقي ولا شيء عليها فيما مضى. والله أعلم.
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 07:02 م]ـ
جزاك الله الله خيرا على الجوابين ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 07:13 م]ـ
وإياك أخي الكريم(88/34)
بحث رائع في أحكام الوصايا
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[29 - 11 - 07, 11:49 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث رائع في أحكام الوصايا
لفضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى
الوصية لغة مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، سميت بذلك لأنها وصل لما كان في الحياة بما بعد الموت؛ لأن الموصي وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته.
والوصية في اصطلاح الفقهاء: هي الأمر بالتصرف بعد الموت، أو بعبارة أخرى: هي التبرع بالمال بعد الموت.
والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع.
- قال الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.
وقال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم.
- وأجمع العلماء على جوازها.
والوصية تارة تكون واجبة وتارة مستحبة:
- فتجب الوصية بما له وما عليه من الحقوق التي ليس فيها إثباتات لئلا تضيع، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين؛ إلا ووصيته مكتوبة عنده، فإذا كان عنده ودائع للناس أو في ذمته حقوق لهم؛ وجب عليه أن يكتبها ويبينها.
- وتكون الوصية مستحبة بأن يوصي بشيء من ماله يصرف في سبل البر والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد وفاته؛ فقد أذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال، وهذا من لطف الله بعباده؛ لتكثير الأعمال الصالحة لهم.
وتصح الوصية حتى من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة، وتثبت بالإشهاد وبالكتابة المعروفة بخط الموصي.
ومن أحكام الوصية أنها تجوز بحدود ثلث المال فأقل، وبعض العلماء يستحب أن لا تبلغ الثلث؛ فقد ورد عن أبي بكر الصديق (**********: InfoPopup(1,'alam')) وعلي بن أبي طالب (**********: InfoPopup(8,'alam')) وعبد الله بن عباس (**********: InfoPopup(11,'alam'))- رضي الله عنهم -:
- فقد قال أبو بكر (**********: InfoPopup(1,'alam'))- رضي الله عنه -: رضيت بما رضي الله به لنفسه؛ يعني: في قوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ.
- وقال علي (**********: InfoPopup(8,'alam'))- رضي الله عنه -: " لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع " - وقال ابن عباس (**********: InfoPopup(11,'alam'))- رضي الله عنهما -: " لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الثلث، والثلث كثير.
ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث؛ إلا بإجازة الورثة؛ لأن ما زاد على الثلث حق لهم، فإذا أجازوا الزيادة عليه؛ صح ذلك، وتعتبر إجازتهم لها بعد الموت.
ومن أحكام الوصايا أنها لا تصح لأحد من الورثة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا وصية لوارث، رواه أحمد (**********: InfoPopup(12251,'alam')) وأبو داود (**********: InfoPopup(11998,'alam')) والترمذي (**********: InfoPopup(13948,'alam')) وحسنه، وله شواهد، وقال الشيخ تقي الدين: " اتفقت الأمة عليه "، وذكر الشافعي (**********: InfoPopup(13790,'alam')) أنه متواتر، فقال: " وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح: لا وصية لوارث ويأثرونه عمن لقوه من أهل العلم؛ (1) إلا إذا أجاز الورثة الوصية للوارث؛ فإنما تصح؛ لأن الحق لهم، وتعتبر صحة إجازتهم الوصية بالزيادة على الثلث لغير الوارث وإجازتهم الوصية للوارث إذا كانت الإجازة صادرة منهم في مرض موت الموصي أو بعد وفاته ... ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/35)
ومن أحكام الوصية أنها إنما تستحب في حق من له مال كثير ووارثه غير محتاج، لقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ، والخير هو المال الكثير عرفا؛ فتكره وصية من ماله قليل ووارثه محتاج؛ لأنه يكون بذلك قد عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن أبي وقاص (**********: InfoPopup(37,'alam')): إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وقال الشعبي (**********: InfoPopup(14577,'alam')): " ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده ويغنيهم به عن الناس "، (2) وقال علي (**********: InfoPopup(8,'alam')) لرجل: " إنما تركت شيئا يسيرا، فدعه لورثتك " وكان كثير من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوصوا.
وإذا كان قصد الموصي المُضَارَّة بالوارث ومضايقته فإن ذلك يحرم عليه ويأثم به؛ لقوله تعالى: غَيْرَ مُضَارٍّ وفي الحديث: إن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضره الموت، فيضار في الوصية، فتجب له النار وقال ابن عباس (**********: InfoPopup(11,'alam')): الإضرار في الوصية من الكبائر.
قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: " قوله: غَيْرَ مُضَارٍّ أي: يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار؛ كأن يقر بشيء ليس عليه، أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الضرار بالورثة، أو يوصي لوارث مطلقا أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجزه الورثة، وهذا القيد - أعني قوله: غَيْرَ مُضَارٍّ - راجع إلى الوصية والدَّيْن المذكورين؛ فهو قيد لهما، فما صدر من الإقرارات بالديون أو الوصايا المنهي عنها أو التي لا مقصد لصاحبها إلا المضارة لورثته، فهو باطل مردود، لا ينفذ منه شيء، لا الثلث ولا دونه " انتهى كلام الشوكاني - رحمه الله -.
ومن أحكام الوصايا جواز الوصية بكل المال لمن لا وارث له؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وورد جواز ذلك عن ابن مسعود (**********: InfoPopup(10,'alam'))- رضي الله عنه -، (3) وقال به جمع من العلماء؛ لأن المنع من الوصية بما زاد عن الثلث لأجل حق الورثة، فإذا عدموا؛ زال المانع؛ لأنه لم يتعلق به حق وارث ولا غريم؛ فأشبه ما لو تصدق بماله في حال صحته.
قال الإمام ابن القيم: " الصحيح أن ذلك له؛ لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إذا كان له ورثة، فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله ... " انتهى كلام ابن القيم. (4)
ومن أحكام الوصايا أنه إذا لم يف ثلث مال الموصي بها ولم تجز الورثة الزيادة على الثلث، فإن النقص يدخل على الجميع بالقسط فيتحاصَّون، ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها؛ لأنها كلها تبرع بعد الموت، فوجبت دفعة واحدة، تساوى أصحابها في الأصل وتفاوتوا في المقدار، فوجبت المحاصة؛ كمسائل العول في الفرائض إذا زادت على أصل المسألة.
مثال ذلك: لو أوصى لشخص بمائة ريال، ولآخر بمائة ريال، ولثالث بخمسين ريالا، ولرابع بثلاثين ريالا، ولخامس بعشرين ريالا، وثلث ماله مائة ريال فقط، ومجموع الوصايا ثلاثمائة ريال، فإذا نسبت مبلغ الثلث إلى مبلغ مجموع الوصايا؛ بلغ ثلثه، فيعطى كل واحد ثلث ما أوصى له به فقط.
ومن أحكام الوصايا أن الاعتبار بصحتها وعدم صحتها بحالة الموت، فلو أوصى لوارث، فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب بابن تجدَّد؛ صحت الوصية اعتبارا بحال الموت؛ لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له، وبعكس ذلك، لو أوصى لغير وارث، فصار عند الموت وارثا؛ فإنها لا تصح الوصية؛ كما لو أوصى لأخيه مع وجود ابنه حال الوصية، ثم مات ابنه؛ فإنها تبطل الوصية إن لم تجزها الورثة؛ لأن أخاه صار عند الموت وارثا.
ويترتب على هذا الحكم أيضا أنه لا يصح قبول الوصية ولا يملك الموصى له العين الموصى بها إلا بعد موت الموصي؛ لأن ذلك وقت ثبوت حقه، ولا يصح القبول قبل موت الموصي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/36)
قال الموفق: " لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت، وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء كالمساكين أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو على مصلحة كالمساجد؛ لم تفتقر إلى قبول، ولزمت بمجرد الموت، أما إذا كانت على معين، فإنها تلزم بالقبول بعد الموت ".
ومن أحكام الوصية أنه يجوز للموصي الرجوع فيها ونقضها أو الرجوع في بعضها لقول عمر (**********: InfoPopup(2,'alam')): " يغير الرجل ما شاء في وصيته "، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، فإذا قال: رجعت في وصيتي، أو: أبطلتها ... ونحو ذلك؛ بطلت؛ لا سبق من أن الاعتبار بحالة موت الموصي من حيث القبول ولزوم الوصية؛ فكذلك للموصي أن يرجع عنها في حياته، فلو قال: إن قدم زيد؛ فله ما وصيت به لعمرو. فقدم زيد في حياة الموصي؛ فالوصية له، ويكون الموصي بذلك قد رجع عن الوصية لعمرو، وإن لم يقدم زيد إلا بعد وفاة الموصي؛ فالوصية لعمرو؛ لأنه لما مات الموصي قبل قدومه استقرت الوصية للأول وهو عمرو.
ومن أحكام الوصية أنه يخرج الواجب في تركة الميت من الديون والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والنذور والكفارات أولا، وإن لم يوص به؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ولقول علي (**********: InfoPopup(8,'alam'))- رضي الله عنه -: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدين قبل الوصية، رواه الترمذي (**********: InfoPopup(13948,'alam')) وأحمد (**********: InfoPopup(12251,'alam')) وغيره، فدل على تقديم الدين على الوصية، وفي " الصحيح ": اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء، فيبدأ بالدين، ثم الوصية، ثم الإرث؛ بالإجماع.
والحكمة في تقديم ذكر الوصية على الدين في الآية الكريمة، وإن كانت تتأخر عنه في التنفيذ: أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض؛ كان في إخراجها مشقة على الوارث، فقدمت في الذكر، حثًّا على إخراجها، واهتماما بها، وجيء بكلمة (أو) التي للتسوية، فيستويان في الاهتمام، وإن كان الدين مقدما عليها.
ومن هنا؛ فإن أمر الوصية مهم، حيث نوَّه الله بشأنها في كتابه الكريم، وقدمها في الذكر على غيرها؛ اهتماما بها، وحثا على تنفيذها، ما دامت تتمشى على الوجه المشروع، وقد توعد الله من تساهل بشأنها أو غيَّر فيها وبدل من غير مسوغ شرعي، فقال سبحانه: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
قال الإمام الشوكاني في تفسيره: " والتبديل التغيير، وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق التي لا جنف فيها ولا مضارة، وأنه يبوء بالإثم، وليس على الموصي من ذلك شيء، فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به ... " انتهى.
ومن أحكام الوصية صحتها لكل شخص يصح تملكه، سواء كان مسلما أو كافرا؛ لقوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قال محمد ابن الحنفية (**********: InfoPopup(12691,'alam')): " هو وصية المسلم لليهودي والنصراني " وقد كسا عمر بن الخطاب (**********: InfoPopup(2,'alam'))- رضي الله عنه - أخا له وهو مشرك، (5) وأسماء وصلت أمها وهي راغبة عن الإسلام، (6) وصفية أم المؤمنين أوصت بثلثها لأخ لها يهودي، (7) ولقوله تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
وإنما تصح وصية المسلم للكافر المعين كما ورد، وأما الكافر غير المعين؛ فلا تصح الوصية له؛ كما لو أوصى لليهود أو النصارى أو فقرائهم، وكذا لا تصح الوصية للكافر المعين بما لا يجوز تمليكه إياه وتمكينه منه؛ كالمصحف، والعبد المسلم، أو السلاح.
وتصح الوصية لحمل تحقق وجوده قبل صدور الوصية، ويعرف ذلك بأن تضعه أمه قبل تمام ستة أشهر من صدور الوصية إذا كان لها زوج أو سيد، أو تضعه لأقل من أربع سنين إن لم تكن ذات زوج أو سيد؛ لأن مثل هذا الحمل يرث، فالوصية له تصح من باب أولى، وإن وضعته ميتا، بطلت الوصية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/37)
ولا تصح الوصية لحمل غير موجود حينها، كما لو قال: أوصيت لمن تحمل به هذه المرأة؛ لأنها وصية لمعدوم.
وإذا أوصى بمبلغ كبير من المال يُحَجُّ به عنه فإنه يصرف منه حجة بعد أخرى حتى ينفد، وإن كان المبلغ قليلا؛ حُجَّ به من حيث بلغ، وإن نص على أن المبلغ الكثير كله يصرف في حجة واحدة؛ صرف في حجة واحدة؛ لأنه قصد بذلك نفع من يحج، ولا يصح حج الوصي أو الوارث عنه في تلك الصور؛ لأن الموصي قصد غيرهما في الظاهر.
ولا تصح الوصية لمن لا يصح تمليكه؛ كالجني، والبهيمة، والميت.
ولا تصح الوصية على جهة معصية: كالوصية للكنائس ومعابد الكفرة والمشركين، وكالوصية لعمارة الأضرحة وإسراجها أو لسدنتها، سواء كان الموصي مسلما أو كافرا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " لو حبس الذمي من مال نفسه شيئا على معابدهم؛ لم يجز للمسلمين الحكم بصحته؛ لأنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله، ومما أنزل الله أن لا يتعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيان؛ فكيف يعاونون بالحبس على المواضع التي يكفر فيها؟! " (8).
ولا تصح الوصية على طباعة الكتب المنسوخة، كالتوارة والإنجيل، أو طباعة الكتب المنحرفة؛ ككتب الزندقة والإلحاد.
ومن أحكام الوصية أنه يشترط أن يكون الموصى به مالا أو منفعة مباحة، ولو كان مما يعجز في تسليمه؛ كالطير في الهواء، والحمل الذي في البطن، واللبن الذي في الضرع، أو كان معدوما؛ كما لو أوصى بما يحمل حيوانه أو شجرته أبدا أو مدة معينة كسنة، فإن حصل شيء من المعدوم؛ فهو للموصى له، وإن لم يحصل شيء؛ بطلت الوصية؛ لأنها لم تصادف محلا.
وتصح الوصية بالمجهول؛ كما لو أوصى بعبد أو شاة، ويعطى الموصى له حينئذ ما يقع عليه الاسم حقيقة أو عرفا.
ومن أحكام الوصايا أنه: لو أوصى بثلث ماله، فاستحدث مالا بعد الوصية؛ دخل في الوصية؛ لأن الثلث إنما يعتبر عند الموت في المال الموجود حينه.
ومن أحكام الوصايا أنه: لو أوصى لشخص بشيء معين من ماله، فتلف ذلك المعين قبل موت الموصي أو بعده؛ بطلت الوصية؛ لزوال حق الموصى له بتلف ما أوصي له به.
ومن أحكام الوصايا أنه إذا لم يحدد مقدار الموصى به، كما لو أوصى بسهم من ماله فإنه يفسر بالسدس؛ لأن السهم في كلام العرب هو السدس، وبه قال علي (**********: InfoPopup(8,'alam')) وابن مسعود (**********: InfoPopup(10,'alam'))؛ ولأن السدس أقل سهم مفروض، فتنصرف الوصية إليه، وإن أوصى بشيء من ماله، ولم يبين مقداره؛ فإن الوارث يعطي الموصى له ما شاء مما يُتَمَوَّل؛ لأن الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع، فيصدق على أقل شيء يتمول، وما لا يتمول لا يحصل به المقصود، والله أعلم.
ــــــــــــــــــ
1 - انظر: حاشية الروض المربع:6/ 45.
2 - انظر: حاشية الروض المربع:6/ 42.
3 - أخرجه عبدالرزاق من طريق عمرو بن شرحبيل (16471) 9/ 68 الوصايا.
4 - انظر: حاشية الروض المربع:6/ 47.
5 - أخرجه البخاري (886) 2/ 480.
6 - متفق عليه من حديث أسماء: البخاري (2620) 5/ 286 الهبة 29، ومسلم (2321) 4/ 90 الزكاة 14.
7 - أخرجه الدارمي (3180) 2/ 885 الوصايا 42، والبيهقي (12650) 6/ 459، وعبد الرزاق (19344) 10/ 353الوصايا، وابن أبي شيبة (30754) 6/ 213 الوصايا 12.
8 - انظر: حاشية الروض المربع:6/ 63.(88/38)
تفسيري لما سمي بلعنة الفراعنة. (من كلام الامام النووي)
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:58 ص]ـ
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب:
(فرع) في نبش قبور الكفار لطلب المال المدفون معهم قال القاضى عياض في شرح صحيح مسلم اختلف العلماء في ذلك فكرهه مالك وأجازه أصحابه قال واختلف في علة كراهته فقيل مخافة نزول عذاب عليهم وسخط لانها مواضع العذاب والسخط وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهي عن دخول ديار المعذبين وهم ثمود اصحاب الحجر " خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم قال ألا ان تكونوا باكين فمن دخلها لطلب الدنيا فهو ضد ذلك وقيل مخافة أن يصادف قبر نبى أو صالح بينهم قال وحجة من أجاز ذلك نبش الصحابة رضي الله عنهم قبر ابى رغال واستخراجهم منه قضيب الذهب لذى أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم انه مدفون معه هذا كلام القاضي ومقتضى مذهبنا جواز نبشه ان كان دارسا أو كان جديدا وعلمنا ان فيه مالا لحربي اهـ
والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 08:18 ص]ـ
وما هي لعنة الفراعنة؟
ـ[صالح الجزائري]ــــــــ[30 - 11 - 07, 08:44 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك الأخ أبو زكريا إستنباط و قياس جيد
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 11:19 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعنه الفراعنة باختصار هي ظاهرة موت العلماء والباحثين العاملين في مجال البحث والتنقيب عن الآثار الفرعونية
هذه الظاهرة تفسيرا خرافيا بعد البردية التي كتب فيها " من يقترب من ملوك الفراعنة سوف يلقى مصير الحياة الأبدية الأخرى"
قيل أنها عبارة عن لعنة تحل بكل من يحاول اكتشاف هذه القبور فيموت غالبا أما إذا كان سعيد الحظ فإنه يجن!!!!!!!!
*بقى الحقيقة حقيقة دائما*
احتراما لعقل البشر حاول العلماء اكتشاف السبب الحقيقي وراء الظاهرة و إليكم بعض الاكتشافات:
1) أن هناك فطر يدعى _ Speer jellies injure_ يسبب التهاب الجهاز التنفسي وضيق التنفس وهو ينتشر على أوراق البردي القديمة و الأماكن المغلقة بإحكام لفترات طويلة ............... (أكتشفه د. عز الدين طه_جامعه القاهرة .. مصر_)
2) مرض _ Hesto plasmoses_ يتسبب فيه بعض الطفيليات و فضلات الخفافيش وبعض المواد التعفنة من المعروف أن المقابر مليئة الكائنات المتعفنة لذلك يكون وجوده محتمل.
3) برع المصريون في تحضير السموم و اكتشفوا أنواع عديدة منها ربما لم نكتشفها بعد وقد اكتشفوا نوعا من السموم يوثر عن طريق الاستنشاق ومن الطبيعي أن يستخدموه في حماية المقابر وبما أنها مغلقه فإن مفعول تلك السموم يستمر إلى أزمان بعيده فيأتي الباحثون اليوم ويدخلون ليستنشقوه ثم يودعوا العالم.
4) تم إكتشاف بعض الإشعاعات القاتله من أهمها اليورانيوم وكان ذلك في أوائل القرن الماضي ولكن بعض البرديات توضح أن المصريون إستخدموا مواد مشعه لحمايه أنفسهم من اللصوص ومن الطبيعي استخدامها للحماية قبور الملوك ويوكد بعض الباحثين أن تلك المواد هي على الأرجح اليورانيوم وغيره من المواد المشعة مع العلم أنها لا تؤثر في الإنسان مباشره ففي عام 1654م توفي بحر ياباني البالغ 40 عام بعد 6 أشهر من التفجيرات الأمريكية على هيروشيما ويؤكد الأطباء أن الرماد المشع هو السبب وراء وفاته.
قد لاتكون هذه هي كل الأسباب وراء الظاهرة الغريبة ولا يزال البحث جاري ..........
لكن ما علينا تذكره أنه عندما يموت الإنسان تنقطع صلته بالحياه على سطح الارض "حقيقه لا يمكن إنكارها"
المرجع: كتاب لعنه الفراعنة وهم أم حقيقة!!
المؤلف: راجي عنايات ....
http://www.haridy.com/ib/showthread.php?t=40589
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 11:23 ص]ـ
جزاك الله خيراً أبا زكريا ونفع بك ..
ـ[الجعفري]ــــــــ[30 - 11 - 07, 12:29 م]ـ
ذكر أحد الأفاضل في شريط له عن السحر وخطره في معرض كلامه أن السحر قد يبقى مئات السنين إذا حفظ جيداً وذكر في خلال كلامه ما يسمى بلعنة الفراعنة.
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[30 - 11 - 07, 01:43 م]ـ
أن السحر قد يبقى مئات السنين إذا حفظ جيداً.
مئات السنين؟؟!!
هناك ولله الحمد علاج شرعي بآت الكتاب والأدعية والأذكار المأثورة للسحر، وأن الله جل وعلا يبطله بهذا العلاج المشروع.
وأما مئات السنين فهذا لا حقيقة له.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 02:54 م]ـ
تنبيه:
ما نقلت حول لعنة الفراعنة هو للتعريف بها فقط، وذلك لا يعني موافقتي لما كتب في المقال، وليس هو موضوعنا أصلا.
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[04 - 12 - 07, 06:43 م]ـ
للرفع
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[19 - 11 - 09, 11:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا(88/39)
وصايا للحجاج
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[30 - 11 - 07, 05:34 ص]ـ
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فإلى حجاج بيت الله الحرام أقدم هذه الوصايا عملاً بقول الله سبحانه: {وتعاونوا على البر والتقوى}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل: لمن يا رسول الله، قال: ((لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)).
الأولى: الوصية بتقوى الله تعالى في جميع الأحوال، والتقوى هي جماع الخير وهي وصية الله سبحانه ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة}، وقال سبحانه: {ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله}، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي في خطبه كثيراً بتقوى الله. وحقيقة التقوى أداء ما افترض الله على العبد وترك ما حرم الله عليه عن إخلاص لله ومحبة له ورغبة في ثوابه وحذر من عقابه على الوجه الذي شرعه الله لعباده على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أحد علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم: (تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر). وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله-: (ليست تقوى الله بصيام النهار ولا قيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فمن رزق بعد ذلك خيراً فهو خير على خير). وقال طلق بن حبيب التابعي الجليل رحمه الله: (تقوى الله سبحانه هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله). وهذا كلام جيد، ومعناه أن الواجب على المسلم أن يتفقه في دين الله، وأن يتعلم ما لا يسعه جهله، حتى يعمل بطاعة الله على بصيرة، ويدع محارم الله على بصيرة، وهذا هو تحقيق العمل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن الشهادة الأولى تقتضي الإيمان بالله وحده، وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه، وإخلاص جميع الأعمال لوجهه الكريم، رجاء رحمته وخشية عقابه، والشهادة الثانية تقتضي الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله إلى جميع الجن والإنس، وتصديق أخباره واتباع شريعته والحذر مما خالفها. وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة، كما قال الله تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم}، وقال سبحانه: {وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم}، وقال عز وجل: {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون}، والآيات في هذا المعنى كثيرة.
الثانية: أوصي جميع الحجاج والزوار وكل مسلم يطلع على هذه الكلمة بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها والعناية بها وتعظيم شأنها والطمأنينة فيها؛ لأنها الركن الأعظم بعد الشهادتين، ولأنها عمود الإسلام، ولأنها أول شيء يحاسب عنه المسلم من عمله يوم القيامة، ولأن من تركها فقد كفر؛ قال الله سبحانه وتعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون}، وقال عز وجل: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين}، وقال جل شأنه: "قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون" إلى أن قال سبحانه: {والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) أخرجه مسلم في صحيحه، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حافظ على الصلاة كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف)). قال بعض أهل العلم في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/40)
شرح هذا الحديث: وإنما يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة؛ لأنه إما أن يضيعها تشاغلاً بالرياسة والملك والزعامة، فيكون شبيهاً بفرعون، وإما أن يضيعها تشاغلاً بأعمال الوزارة والوظيفة، فيكون شبيهاً بهامان وزير فرعون، وإما أن يضيعها تشاغلاً بالشهوات وحب المال والتكبر على الفقراء، فيكون شبيهاً بقارون الذي خسف الله به وبداره الأرض، وإما أن يضيعها تشاغلاً بالتجارة والمعاملات الدنيوية، فيكون شبيهاً بأبي بن خلف تاجر كفار مكة، فنسأل الله العافية من مشابهة أعدائه. ومن أهم أركان الصلاة التي يجب على المسلم رعايتها والعناية بها والطمأنينة في ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، وكثير من الناس يصلي صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها، ولا شك أن الطمأنينة من أهم أركان الصلاة، فمن لم يطمئن في صلاته فهي باطلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع استوى في ركوعه وأمكن يديه من ركبتيه وهصر ظهره وجعل رأسه حياله، ولم يرفع رأسه حتى يعود كل فقار إلى مكانه، وإذا رفع رأسه من الركوع اعتدل حتى يرجع كل فقار في مكانة، وإذا سجد اطمأن في سجوده حتى يرجع كل فقار إلى مكانة، وإذا جلس بين السجدتين اعتدل حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، ولما رأى صلى الله عليه وسلم بعض الناس لا يطمئن في صلاته أمره بالإعادة، وقال له: ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)) أخرجه الشيخان في الصحيحين. فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الواجب على المسلم أن يعظم هذه الصلاة ويعتني بها ويطمئن فيها حتى يؤديها على الوجه الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن تكون الصلاة للمؤمن راحة قلب، ونعيم روح، وقرة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وجعلت قرة عيني في الصلاة)). ومن أهم واجبات الصلاة في حق الرجال أداؤها في الجماعة؛ لأن ذلك من أعظم شعائر الإسلام، وقد أمر الله بذلك ورسوله، كما قال عز وجل: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين}، وقال سبحانه في صلاة الخوف: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وراءكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم} الآية. فأوجب الله سبحانه على المسلمين أداء الصلاة في الجماعة في حال الخوف، فيكون وجوبها عليهم في حال الأمن أشد وآكد. وتدل الآية المذكورة على وجوب الإعداد للعدو والحذر من مكائده، كما قال سبحانه: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} الآية.
فالإسلام دين العزة والكرامة والقوة والحذر والجهاد الصادق، كما أنه دين الرحمة والإحسان والأخلاق الكريمة والصفات الحميدة. ولما جمع سلفنا الصالح بين هذه الأمور مكن الله لهم في الأرض، ورفع شأنهم، وملكهم رقاب أعدائهم، وجعل لهم السيادة والقيادة، فلما غير من بعدهم غير الله عليهم، كما قال عز وجل: {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم}، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)). وقال عليه الصلاة والسلام: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)). وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي، قال: ((هل تسمع النداء بالصلاة))، قال: نعم، قال: ((فأجب)). خرجه مسلم في صحيحه. أما النساء فصلاتهن في بيوتهن خير لهن، كما جاء بذلك الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لأنهن عورة وفتنة، ولكن لا يمنعن من المساجد إذا طلبن ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)). وقد دلت الآيات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يجب عليهن التستر والتحجب من الرجال، وترك إظهار الزينة، والحذر من التعطر حين خروجهن؛ لأن ذلك يسبب الفتنة بهن؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/41)
وسلم: ((لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، وليخرجن تفلات)). ومعنى تفلات: أي لا رائحة لهن تفتن الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء)). وقالت عائشة رضي الله عنها: "لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم لمنعهن الخروج". فالواجب على النساء أن يتقين الله وأن يحذرن أسباب الفتنة من الزينة والطيب وإبراز بعض المحاسن، كالوجه واليدين والقدمين حين اجتماعهن بالرجال وخروجهن إلى الأسواق، وهكذا في وقت الطواف والسعي، وأشد من ذلك وأعظم في المنكر كشفهن الرؤوس، ولبس الثياب القصيرة التي تقصر عن الذراع والساق؛ لأن ذلك من أعظم أسباب الفتنة بهن؛ ولهذا قال عز وجل: {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}. والتبرج إظهار بعض محاسنهن. وقال عز وجل: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} الآية. والجلباب هو الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها ووجهها وصدرها وسائر بدنها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين عيناً واحدة). وقال تعالى: {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال بأيديهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها الناس)) خرجه مسلم في صحيحه. وقوله: كاسيات عاريات، فسر بأنهن كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها، وفسر بأن عليهن كسوة رقيقة أو قصيرة لا تسترهن، فهن كاسيات بالاسم والدعوى عاريات في الحقيقة. ولا ريب أن هذا الحديث الصحيح يوجب على النساء العناية بالتستر والتحجب والحذر من أسباب غضب الله وعقابه. والله المستعان.
الوصية الثالثة: أوصي جميع الحجاج والزوار وكل مسلم بإخراج زكاة ماله إذا كان لديه مال تجب الزكاة فيه؛ لأن الزكاة من أعظم فرائض الدين، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. فالله سبحانه وتعالى شرعها طهرة للمسلم وزكاة له ولماله وإحساناً للفقراء وغيرهم من أصناف أهل الزكاة، كما قال عز وجل: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} وهي من شكر الله على نعمة المال، والشاكر موعود بالأجر والزيادة، كما قال سبحانه: {وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد}، وقال عز وجل: {فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون}. وقد توعد الله من لم يؤد الزكاة بالعذاب الأليم، كما توعده سبحانه بأنه يعذبه بماله يوم القيامة. قال الله عز وجل: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون}. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية الكريمة: أن كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالواجب على كل مسلم له مال تجب فيه الزكاة أن يتقي الله ويبادر بإخراج زكاته في وقتها في أهلها المستحقين لها، طاعة لله ولرسوله، وحذراً من غضب الله وعقابه. والله سبحانه وعد المنفقين بالخلف والأجر الكبير، كما قال سبحانه: {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين}، وقال تعالى: {آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير}.
الوصية الرابعة: صيام رمضان، وهو من أعظم الفرائض على جميع المكلفين من الرجال والنساء، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، قال الله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياماً معدودات} [37]، ثم فسر هذه الأيام المعدودات بعد ذلك بقوله سبحانه وتعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} [38]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/42)
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة و، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت)) [39] فهذا الحديث الصحيح يدل على جميع الوصايا المتقدمة وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم، وأنها كلها من أركان الإسلام التي لا يقوم بناؤه إلا عليها؛ فالواجب على كل مسلم ومسلمة تعظيم هذه الأركان والمحافظة عليها والحذر من كل ما يبطلها أو ينقص أجرها. والله سبحانه إنما خلق الثقلين ليعبدوه سبحانه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل ذلك. وعبادته هي توحيده وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عن إخلاص لله سبحانه، ومحبة له، وإيمان به وبرسله، ورغبة في ثواب الله، وحذر من عقابه؛ وبذلك يفوز العبد بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وإنما أصيب المسلمون في هذه العصور الأخيرة بالذل والتفرق وتسليط الأعداء بسبب تفريطهم في أمر الله وعدم تعاونهم على البر والتقوى، كما قال عز وجل: {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير} [40]. فنسأل الله أن يجمعهم على الحق ويوفقهم للتوبة النصوح، وأن يهديهم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويوفق حكامهم للحكم بشريعته والتحاكم إليها، وإلزام شعوبهم بما أوجب الله، ومنعهم عن محارم الله؛ حتى يمكن لهم في الأرض كما مكن لأسلافهم، ويعينهم على عدوهم، إنه سميع قريب.
الوصية الخامسة: حج بيت الله الحرام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما تقدم في الحديث الصحيح، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة يستطيع السبيل إليه في العمر مرة واحدة، كما قال الله سبحانه: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} [41]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع)) [42]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) [43]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)) [44]. فالواجب على حجاج بيت الله الحرام أن يصونوا حجهم عما حرم الله عليهم من الرفث والفسوق، وأن يستقيموا على طاعة الله، ويتعاونوا على البر والتقوى، حتى يكون حجهم مبروراً، وسعيهم مشكوراً. والحج المبرور هو الذي سلم من الرفث والفسوق والجدال بغير حق، كما قال الله سبحانه: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [45]. ويدل على ذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: ((من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)) والرفث: هو الجماع في حال الإحرام، ويدخل فيه النطق بالفحش ورديء الكلام. والفسوق يشمل المعاصي كلها.
فنسأل الله أن يوفق حجاج بيت الله الحرام للاستقامة على دينهم وحفظ حجهم مما يبطله أو ينقص أجره، وأن يمن علينا وعليهم بالفقه في دينه والتواصي بحقه والصبر عليه، وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شيخ الاسلام ابن باز رحمه الله
المفتى العام للمملكة العربية السعودية
المصدر: «موقع سماحة الشيخ ابن باز» ( http://www.binbaz.org.sa/)
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[30 - 11 - 07, 01:28 م]ـ
جزاك الله خيراً ..
وغفر الله للشيخ الإمام عبدالعزيز ابن باز وأسكنه فسيح جناته ..
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[01 - 12 - 07, 05:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك.
ورحم الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز واسكنه الفردوس الأعلى.
وأسأل من الله العلي القدير أن يجمعنا ومشايخنا مع محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[01 - 12 - 07, 11:27 ص]ـ
آمين يارب العالمين(88/43)
ما حكم استقبال القبلة عند الدعاء وهل هناك أدلة وأقوال لأهل العلم تتعلق بالمسألة؟
ـ[ابن خليفة]ــــــــ[30 - 11 - 07, 08:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وفي علمكم
اخواني
ما حكم استقبال القبلة عند الدعاء وهل هناك أدلة وأقوال لأهل العلم تتعلق بالمسألة؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[30 - 11 - 07, 08:50 ص]ـ
روى مسلم (1763) عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلا، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: (اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ لا تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ) فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ. . . الحديث.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فِيهِ اِسْتِحْبَاب اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الدُّعَاء، وَرَفْع الْيَدَيْنِ فِيهِ.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[30 - 11 - 07, 09:07 ص]ـ
جاء في "كشاف القناع" ـ من كتب الحنابلة ـ (1/ 367):
" ويستقبل الداعي القبلة لأن خير المجالس ما استقبل به القبلة " انتهى.
ومثله في حاشية "تحفة المحتاج" ـ من كتب الشافعية ـ (2/ 105).
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[30 - 11 - 07, 09:18 ص]ـ
فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش))
أخرجه البخاري في المغازي (3960).
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: ((خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى، ثم استقبل القبلة، وقلب رداءه)
أخرجه البخاري (6343)، ومسلم (894).(88/44)
أرجو المساعدة من يعرف عن هذا المخطوط
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 12:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
من يعرف هل هذا المخطوط وهو في القضاء على مذهب الامام مالك حقق
أم لا:القول المرتضى في أحكام القضاء على مذهب الامام مالك لبدر الدين
بن عبد الرحمن البرسلي.
الرجاء من الأخوة من يعرف أن يفيدني للضرورة لتحقيقه كرسالة ماجستير
من يعرف فليبلغني بذلك وله جزيل الشكر،أو من يعرف على من يعرف
فليساعدني وبارك الله فيكم
يوسف الخطيب(88/45)
زاد الحجيج
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[30 - 11 - 07, 02:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محاضرة مرققة للقلب .. رائعه .... زاد الحجيج ... للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي
الرابط الصوتي
http://audio.islamweb.net/audio/listenbox.php?audioid=126885
زاد الحجيج
إن حج بيت الله الحرام من أعظم الفرائض التي أوجبها الله سبحانه على عباده المؤمنين، ومن رحمته لهم أن أوجبه عليهم في العمر مرة مقيداً بتوفر شروط الاستطاعة، ولذلك على المرء الحاج أن يعرف زاده في حج بيت الله الحرام، وأن يحمد الله ويشكره على توفيقه وامتنانه عليه بهذه النعمة، وأن يحرص على الالتزام بالسنة في كل المواضع والمواقف والمناسك والعبادات.
الإخلاص لله أساس زاد حجاج بيت الله الحرام
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله: إن الله فرض الحج إلى بيته الحرام، وجعله شعيرة من شعائر الإسلام، وركناً من أركانه الجليلة العظام، غفر به الذنوب، وستر به العيوب، وفرج الكروب، ومحا الآثام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه). يخرج من ذنوبه جميعها، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، هؤلاء هم حجاج بيت الله الحرام، طلاب عفوه ومغفرته ورحمته، وبره وإحسانه. وإن زاد حجاج بيت الله الحرام أساسه وروحه وقاعدته ولبه: الإخلاص لله، الذي لا يقبل الله ديناً سواه، إذا خرجت من بيتك فاخرج وليس في قلبك إلا الله، ترجو رحمة الله وتخشى عذابه. (لبيك) خالصة من قلبك! (لبيك) نقية تقية لربك! لا للسمعة والرياء، لا للمدح ولا للثناء، تتمنى أن حجك بينك وبين الله لا تراه عين، ولا تسمع به أذن، ولا يخطر على قلب بشر. من حج للسمعة والرياء والمدح والثناء قال الله يوم القيامة له: اذهب إلى من حججت له فخذ أجرك منه أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [هود:16]. من حج للأصحاب والأحباب متعه الله بأصحابه وأحبابه، وحرمه الجزيل من رحمته وثوابه.
إذا خرجت ونظر الله إلى قلبك -وقد أخلصت في حجك- أحبك ووفقك وسددك، وفتح أبواب الخير في وجهك، وجعل حجك مبروراً، وسعيك مشكوراً، وذنبك مغفوراً، وأجرك محظوظاً موفوراً. تصعد أقوالك وأفعالك إلى السماء فتفتح أبوابها إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ [فاطر:10] يرفعه سبحانه وتعالى لك لكي ينشره أمام عينيك في يوم تبعثر فيه ما في القبور، ويحصل فيه ما في الصدور: إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ [العاديات:11]. في يوم قرت فيه عيون المخلصين يقول الله فيه وهو رب العالمين: هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ [المائدة:119] رضي الله عنهم بالإخلاص .. رضي الله عنهم لما أرادوا وجهه وما عنده سبحانه، فتقبل الأقوال والأفعال خالصة لوجه ذي العزة والجلال. أخلص لله في حجك وعمرتك وإلا حبط العمل؛ وكان العبد من الخاسرين. ......
الخشوع
من علامة بر الحج ومن علامة قبوله: الخشوع. فالله سبحانه وتعالى إذا رزق الإنسان سلامة القلب بالإخلاص لوجهه، ورزقه الشعور بعظيم نعمة الله عليه، ورزقه سلامة اللسان والجوارح والأركان؛ استقام في حجه فأقبل على الله قلباً وقالباً، أقبل على الله سبحانه وتعالى وهو يستشعر كل حركة يفعلها، وكل كلمة يقولها. الحج من أول لحظة فيه يدعو للخشوع، ويدعو للاستكانة والخضوع، فالمسلم من أول لحظة يخرج فيها من بيته تنبعث في نفسه ذكريات الآخرة، ويتحرك في قلبه ذكر لقاء الله سبحانه وتعالى، فاليوم يخرج مفارقاً لأهله وأولاده، وغداً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/46)
هو غريب عنهم في سفره، وعن قريب يفارقهم بلا رجعة. وإذا قدم على الميقات فأزال ثيابه، وتجرد من لباسه لإحرامه، تذكر ساعة تنزع منها ثيابه وينزع من الدنيا فلا يعود إليها أبداً، فلا لا إله إلا الله من يوم لبست فيه ثيابك، وقد كتب الله جل جلاله ألا تنزع هذا الثوب الذي لبسته! فلا إله إلا الله من يوم لبست فيه ثيابك وكتب الله جل جلاله ألا تنزع هذا الثوب الذي لبسته وأنه ينزع منك! فإذا تجردت لإحرامك تذكرت هذه الساعة التي تنزع فيها من أهلك وأولادك وأحبابك وجيرانك، وإذا اغتسلت تذكرت خرير الماء عليك وأنت تغسل لكفنك ولحدك، وإذا صرت في جموع المؤمنين استشعرت في كل لحظة وأنت ضيف على الله رب العالمين.
استشعار عبادة الحج في كل موطن ونسك
من علامة الحج المبرور: أن يكون الحاج في كل حركة وفي كل سكون يستشعر هذه العبادة، يقول: (لبيك) بقلب حاضر وبلسان صادق، يستشعر معناها وما فيها من دلائل. قال العلماء: (لبيك) من لبى إذا أجاب وكأنه يأخذ العهد على نفسه أنه يستجيب لطاعة الله ربه إجابة بعد إجابة. وقيل: (لبيك): من لب الشيء وهو خالصه وناصحه وأفضله الذي لا شائبة فيه، فكأنك تقول: أنا على الإخلاص لك يا رب، وكأنك تعاهد الله على أن تكون أفعالك وأقوالك لوجهه سبحانه وتعالى، ليس فيها لأحد سواه حظ ولا نصيب. وقيل: (لبيك): من قولهم: داري تلب بدارك إذا جاورتها، فكأنك تقول: أنا مجاور لطاعتك، ومقيم عليها إقامة بعد إقامة، فكأنه يأخذ العهد على نفسه أن يقيم على طاعة الله، وأن يستقيم على محبة الله سبحانه وتعالى. وإذا كتب الله جل جلاله للعبد فدخل البيت الحرام فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغه هذا المكان، انظر إلى هذا المكان الطيب المبارك الذي شرفه الله وكرمه، واستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، هذا المكان الذي وطئته قدماك كان يوماً من الأيام وادياً لا أنيس فيه ولا جليس.
أمر الله الخليل أن يأتي بأهله وذريته، فجاء بامرأة ضعيفة وصبي صغير، فأمره الله وابتلاه واختبره أن يضعهما في هذا المكان، فلما أراد أن ينصرف عنهما تعلقت المرأة الضعيفة وقالت: إلى من تدعنا يا إبراهيم؟ قال: لله. فقالت: إذن لا يضيعنا الله، فلما انتصبت قدماه في الوادي وولى، وقد جعل أهله وذريته وراء ظهره صدع، بالدعوات المباركات، استجاب لأمر الله ثم دعا ربه فقال: رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ [إبراهيم:37]. كانت أشجانهم وأحزانهم للدين ولطاعة رب العالمين، ما كانت للدنيا ولا للهوى: أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ [إبراهيم:37] لتوحيدك وطاعتك والإنابة إليك. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ [إبراهيم:37] سبحان الله! إذا دخلت في حجك أو في عمرتك فرأيت الألوف وهي تطوف ببيت الله جل جلاله فاذكر دعوة الخليل عليه الصلاة والسلام، استجاب الله دعوته فحنت القلوب إلى بيت الله الحرام، وأصبح الرجل تراه قد شاب شعر رأسه ولحيته يتمنى من الله سبحانه أن يبلغه البيت العتيق، كل ذلك استجابة من الله لدعاء الخليل. قال العلماء: استجاب لأمر الله وأقام أمر الله عز وجل بإحضار أهله وذويه، ثم دعا فاستجاب الله دعوته. فمن أطاع الله وامتثل أوامره استجاب الله دعوته، وها هي الجموع تكتظ في هذا المكان، فانظر إلى عظيم رحمة الله عز وجل! ومن استجاب للخليل لما أخلص لوجهه وأناب إليه سبحانه سيجيب دعوتك، ويفرج كربتك، ويستر عورتك إن صدقت معه كما صدق. وإذا سعيت بين الصفا والمروة فاذكر أن بين هذين الجبلين كربة من الكربات فرجها الله من فوق سبع سماوات، امرأة ضعيفة ليس معها أحد، وقد عطش صبيها، فأصبحت تقبل وتدبر في هذا المكان مفجوعة خائفة وجلة، ولكن كان قلبها متعلقاً بالله، منصرفاً إلى الله لا إلى شيء سواه؛ فجعل الله تفريج كربها من تحت قدم صبيها وابنها، وجعل الله الماء الذي جرى من تحت هذه القدم يبقى إلى الأبد طعام طعم وشفاء سقم؛ لما أخلصت لله في دعائها. وإذا كنت مكروباً فإن الله سيفرج كربتك، وإن جئت شاكياً ضارعاً إلى الله جل جلاله، وصدقت كما صدقت هذه المحرومة الفزعة الوجلة الخائفة الذليلة؛
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/47)
فإن الله يؤمِّن خوفك كما أمن خوفها، ويقضي حاجتك كما قضى حاجتها، ويزيل عناءك كما أزال عناءها.
تستشعر وأنت بين الصفا والمروة همومك وغمومك وأشجانك وأحزانك وكرباتك فتضعها بين يدي الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، بين يدي الله جل جلاله منتهى كل شكوى، وسامع كل نجوى، وكاشف كل ضر وبلوى، ادعه بقلب مخلص موقن لا يعرف أحداً سواه أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ [النمل:62] فتستشعر في هذه الأماكن والمنازل أن الله يجيب الدعوات. واستمع المؤمنين والمؤمنات، وانظر إلى عظمة جبار السموات والأرض يوم عجت ببابه الأصوات، واختلفت اللغات، والله لا يضيع منها حرف واحد، ولا تغيب منها كلمة واحدة، ولا تخفى عليه مسألة منها سبحانه وتعالى، في هذا المقام العظيم تستشعر همومك وغمومك أنك تنزلها بأكرم الأكرمين، وملاذ الهاربين، وأمان الخائفين، وجوار المستجيرين، تبارك الله رب العالمين! أستودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها لنا مليك محسن إلينا من نحن لولا فضله علينا تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه سبحان من ذلت له الأشراف أكرم من يرجى ومن يخاف فتدعوه وأنت موقن أنه لا يخيبك، وأنه لا يردك. وإذا مضيت إلى عرفات، وأشرقت عليك شمس ذلك اليوم المبارك، فاحمد الله جل جلاله أنها أشرقت عليك وأنت ضيف على الله، احمد الله جل جلاله أنها أشرقت عليك فما كنت من المحرومين، وما كنت من المثبطين، فقل: يا رب! أكرمتني بهذا الموقف ولو شئت لحرمتني، فلا تجعلني أشقى عبادك في هذا اليوم العظيم. إذا أشرقت عليك شمس يوم عرفات فاذكر رحمة الله فاطر الأرض والسموات، وانظر إلى ذلك الموقف العظيم بقلب يعظمه، بقلب أسلم إليه سبحانه وتعالى، من بيده مقاليد السماوات والأرض جل جلاله وتقدست أسماؤه. وصل، وأخلص لله جل جلاله في صلاتك، ثم انصرف إلى الدعاء، وهذه الساعات لا تضيع في أي لحظة منها، ولا تضيع منها دقيقة، وأفضل ما يكون منك أن تذكره سبحانه وتعالى بتوحيده، قال صلى الله عليه وسلم: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له) فالإنسان يقبل على هذا الموقف وهو يذكره ويمجده ويعظمه، لا إله إلا الله خالصة من قلبك، معظمة لربك، وأنت تحس أنه أقرب إليك من حبل الوريد، وأنه يسمعك وأنه يراك سبحانه جل جلاله. وإذا وقفت بين يديه وقفت وأنت تحس أن الذنوب قد كثرت، وأن العيوب قد عظمت، وأن الخطايا قد جلت، ولكنه أرحم الراحمين، وأنه لم يسئ ظنك فيه وهو الحليم الرحيم، فتقبل على الله جل جلاله بقلب يناجيه ويناديه بصدق وإخلاص، تدعوه من كل قلبك أن يغفر ذنبك وأن يستر عيبك، وأن يفرج كربتك وأن يرحمك. فلا إله إلا الله كم أشرقت شمس ذلك اليوم على أشقياء فغابت وهم سعداء! لا إله إلا الله كم أشرقت شمس ذلك اليوم على أقوام مذنبين مسيئين فغابت وهم مطهرون مرحومون مغفور لهم! لا إله إلا الله إذا رحم الله برحمته، وسمح بحلمه وعفوه وكرمه سبحانه وتعالى! لا إله إلا الله إذا نزل جبار السماوات والأرض نزولاً يليق بجلاله وعظمته على الحقيقة، ينزل إلى السماء الدنيا لأنه علم أنه لا يجيب دعاء ما سواه، وعلم أنه ليس للمسألة أحد عداه كائناً من كان، ولو كان نبياً مرسلاً أو ملكاً مقرباً.
ينزل إلى السماء الدنيا لكي يرحم المذنبين ويغفر للمسيئين، ويقيل عثرة النادمين سبحانه وتعالى، ينزل إلى السماء الدنيا في تلك الساعة المباركة لكي يباهي بالجموع المؤمنة ملائكته (انظروا إلى عبادي! أتوني شعثاً غبراً من كل فج عميق؛ يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم). فلله نفحات ولله رحمات، ولربما غفر الله جل وعلا لأهل الموقف جميعهم، لربما غفر الله -جل جلاله- لأهل الموقف نساءً ورجالاً، ورحمهم جميعاً شباباً وشيباً وأطفالاً، فرحمته واسعة، وخزائنه ملأى، بيده سبحانه وتعالى الخير كله، فتناديه وأنت موقن برحمته، وتحس أنك أفقر العباد إليه، وأغناهم به سبحانه وتعالى، وتعج ببابه جل جلاله مسترحماً مستحلماً مستعطفاً لله سبحانه وتعالى. فإذا غابت شمس ذلك اليوم خرجت وأنت تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى؛ أن يجعل سعيك مشكوراً، وذنبك مغفوراً، وأجرك موفوراً، فتنطلق إلى تلك المشاهد الباقية بقلب مستحضر لعظمة الله سبحانه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/48)
وتعالى. فتقف بمزدلفة وأنت تحس بجلال ذلك الموقف، الذي أثنى الله عز وجل عليه في كتابه، هذا الموقف الذي قل أن يدعو الإنسان فيه بإخلاص وترد دعوته، وكان بعض السلف يقول: (ما سألت الله حاجة وحال الحول إلا قضاها الله لي). هذا الموقف -الذي هو موقف المشعر الحرام- أثر عن بعض السلف أنه قال: (لقد وقفت في هذا الموقف في كل عام وأنا أسأل الله ألا يجعله آخر العهد فيستجيب الله دعوتي، وإني لأستحي أن أسأله هذا العام فرجع ومات رحمه الله).
هذا الموقف -وهو موقف المشعر الذي غاب عن كثير من الناس- أدب الله المؤمنين فيه فذكرهم أن تكون دعوتهم للآخرة، وأن تكون جامعة بين خيري الدنيا والآخرة، فالناس فيه بين سائل للدنيا وبين سائل خيري الدنيا والآخرة، من الناس: مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ [البقرة:200] هذه الكلمة يقول العلماء: معناها أنه يقول: اللهم أصلح لي تجارتي، اللهم أصلح لي أموالي، اللهم اشف لي ولدي، اللهم عافني من كذا وكذا ... وينسى الآخرة، هذا هو الذي عناه الله بقوله: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ [البقرة:200]. فاجمع بين ثلاث مسائل: المسألة الأولى: أن تسأل الله أن يصلح دينك الذي هو عصمة أمرك. والثانية: أن يصلح دنياك التي فيها معاشك. والثالثة: أن يصلح لك آخرتك التي إليها معادك. أما إذا سألته صلاح دينك الذي هو عصمة أمرك؛ فأنت بين أمرين: تسأله العفو عما كان من الذنوب والعصيان، والإحسان فيما بقي من عمرك، فقل: اللهم إني أسألك حياة ترضيك، اللهم اغفر لي ما سلف وما كان، وارحمني ووفقني فيما بقي لي من زمان، واجعل ما بقي لي من الحياة عوناً لي على طاعتك، فكم من إنسان حيي إلى فتنة!، وفي الحديث الصحيح: (أنه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر أخيه ويقول: يا ليتني مكانك) يتمنى أن يكون مكانه من كثرة الفتن والمحن!، نسأل الله العظيم رب ا
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً
إذا أراد الله أن يكون حجك مبروراً وسعيك مشكوراً رزقك المال الحلال والكسب الطيب، حتى إذا قلت: يا رب! أجاب دعوتك (قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تستجب دعوتك) كم من لقمة من حرام حجبت صاحبها عن الله! كم من لقمة من حرام حجبت إجابة الله! فإذا أراد الله أن يجعل حجك مبروراً وسعيك مشكوراً قيض لك الكسب الحلال: (والله طيب لا يقبل إلا طيباً). إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرور يقول عليه الصلاة والسلام: (كم من أشعث أغبر ذي طمرين، يطيل السفر، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك؟!).
الرفقة الصالحة في الحج
إذا أراد الله أن يجعل حجك مبروراً وسعيك مشكوراً قيض لك رفقة صالحين، إذا نسيت الله ذكروك، وإذا ذكرته أعانوك، غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أمضاء عبادة وأطماح سهر. الحج المبرور يستعان عليه بالرفقة الصالحة والإخوان الصالحين؛ فكم غير الله أقواماً برفقةٍ صالحين! كم أصلح الله من أحوالهم!، وكم أصلح الله من شئونهم عندما كانوا مع الصالحين: (هم القوم لا يشقى بهم جليسهم). إن رفقة الصالحين معونة على الخيرات، والرفقة الصالحون إما أن يكونوا أكثر منك فتتمنى خيرهم؛ فيبلغك الله أجرهم، قال أحدهم: (يا رسول الله! الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم؟ قال: أنت مع من أحببت) فمن أحب الصالحين أحب الخير وهدي إليه، فإن لم يستطع فعله بلغه الله أجره بالأمنية والنية. ومن خيار من تصحبه لحجك وبيت ربك عالم فاضل، تهتدي بهديه، وتقتدي بسمته ودله، عالم يأخذ بحجزك عن النار، ويقيمك على سبيل الأبرار، إذا نظرت إليه ذكرت الله، وإذا سمعته أعانك على طاعة الله. صحبة العلماء وطلاب العلم الأتقياء الصلحاء معونة على الحج المبرور، معونة على كل خير وبر ورحمة، قال صلى الله عليه وسلم: (هم القوم لا يشقى بهم جليسهم). وإذا صحبت العلماء فاحفظ حقوقهم وحرمتهم، وكن كأحسن ما يكون الصاحب لصاحبه، الله الله! أن يكون منك شين الخلال أو سيئ الخصال، فيشهد على ذلك خيار عباد الله عليك، كن كأحسن ما يكون عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/49)
طالب العلم، وكأحسن ما يكون الرفيق لرفيقه، تحفظ مشهدهم وغيبتهم .. وترعى مشاعرهم، وتهتدي بسمتهم ودلهم.
حفظ اللسان
إذا أراد الله أن يجعل حجك مبروراً وسعيك مشكوراً؛ عصم لسانك عن الزلات والهمات وتتبع العورات؛ حتى لا تبلى بالدركات، قال معاذ: (يا رسول الله! أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم) فتتقي الله في لسانك، وتكون مسلماً منقاداً لله مستسلماً، قد سلم المسلمون من لسانك وزلات جوارحك وأركانك. احفظ اللسان! كان شريح إذا أحرم بالحج والعمرة كأنه حية صماء، كان السلف يحفظون ألسنتهم حتى يبلغوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه). اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المغفرة والرحمة سلامة لسانك، وهي وصية الله في كتابه، ووصيته لأوليائه وأحبابه: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة:197]. اتفقت كلمة السلف وعبارة الأئمة رحمة الله عليهم في قوله سبحانه: (فلا رفث): هو الكلام الذي يكون عند النساء مما يثير الشهوة ويبعث عليها، وأما الفسوق: فمذهب طائفة من السلف أنه المعاصي كلها، فإذا أراد الله أن يجعل حج العبد مبروراً عصم لسانه؛ وحفظه عما لا يليق؛ فأصبح لله ذاكراً، ولنعمته شاكراً، ومن ذكر الله ذكره، ومن شكر الله فإن الله يجزي الشاكرين ولا يضيع أجر المحسنين. إذا رأيت العبد يلهج لسانه بذكر الله، ويعمر أوقات حجه بالكلام في طاعة الله؛ فاعلم أن ذلك من بشائر القبول من الله سبحانه وتعالى. احفظ لسانك؛ فإن حفظ اللسان سبيل إلى الجنان، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من يحفظ لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة) فضمن الله الجنة لمن حفظ اللسان من هماته وزلاته، والفرج من مساوئه وتبعاته. إذا لبى الملبي تعمر لسانك بذكر الله، وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر وشجر حتى تنقطع الأرض) تذكر الله قائماً، وتذكره قاعداً، وتذكره على جنب في طاعته سبحانه على جميع الشئون والأحوال.
من علامة الحج المبرور: سلامة جوارحك وأركانك من أذية المؤمنين؛ فإن الله عز وجل إذا أحب عبده وفقه لاستغلال جوارحه في طاعته، وبلوغ أعلى المنازل من محبته ومرضاته. من برور الحج: أن تكون محسناً إلى المسلمين لا مسيئاً، سئل عليه الصلاة والسلام -كما روى الطبراني وأحمد في مسنده- عن برور الحج، فقال صلوات الله وسلامه عليه: (إفشاء السلام، وإطعام الطعام). قال العلماء: من برور الحج إفشاء السلام، وإطعام الطعام، ليس المراد أن ينحصر في هاتين الخصلتين، وإنما هو إشارة إلى صلاح اللسان، وصلاح الجوارح والأركان، معناه: أنه حاج بار ما رأى المسلمون منه إلا الخير في لسانه، وفي جوارحه وأركانه؛ فقل أن تجد مسلماً يفشي السلام إلا كان لسانه معصوماً من الآثام؛ لأن الذي يسلم فيه: خصال المؤمنين الحقة، فيه التواضع ومحبة الخير للمسلمين، ولذلك يسلم حتى يكون دعاؤه وسلامه رحمة لإخوانه المسلمين. الذي يفشي السلام ويطعم الطعام قد قيض قلباً يخاف الله ويرجو رحمته، الذي يفشي السلام ويطعم الطعام قد قيض قلباً نقياً تقياً لعباد الله المؤمنين؛ ولذلك أحب لهم الخير فكان في أعلى المراتب، وهي مرتبة الإحسان إلى الناس لا مرتبة الإساءة.
حفظ الجوارح عن المحرمات
قال تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة:197] الفسوق معصية الله جل جلاله؛ فتكون بالعين بالنظر، وتكون باللسان بالكلام، وتكون بالسمع بسماع الحرام والآثام، وتكون بالأقدام، وتكون بالأيدي؛ فيحفظ الحاج لبيت الله جوارحه، يحفظها حينما يستشعر أنه ضيف على الله جل جلاله، والضيف يرعى حرمة مضيفه، ويتقي الله جل جلاله، فمن تقواه لله سبحانه: أن يحفظ جوارحه وأركانه، فلا يرسل عينه بالنظرات إلى عورات المؤمنين والمؤمنات، ولكن يتقي الله جل جلاله. كل الشرر مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/50)
بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحباً بسرور عاد بالضرر لا خير والله في نظرة إلى الحرام في البلد الحرام والشهر الحرام، ولحجاج بيت الله الحرام. قال العلماء: المعصية تتعاظم بالزمان وبالمكان وبالحال. فهي لا تضاعف؛ لأن الله لا يضاعف السيئات وإنما يضاعف الحسنات، قالوا: إنما يعظم إثمها ووزرها إذا كانت في زمان محرم، أو كانت في مكان محرم، أو كانت على حالة ينبغي للمسلم أن يرعى حرمتها، ففي الزمان الحرام كالأشهر الحرم. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة فهي أشهر الحج، ومنها شهران محرمان نهى الله عباده المؤمنين أن يظلموا فيها أنفسهم، هذان الشهران الحرامان قد يعصي الإنسان فيهما فتكون الحرمة والذنب والمعصية أعظم من الوقوع في غيرها؛ فالنظر إلى الحرام في بيت الله الحرام، وكذلك في الشهر الحرام، والإنسان متلبس بحرمات الإحرام؛ فإن ذنبها أعظم ووزرها أكبر، فينبغي للإنسان أن يخاف الله جل جلاله، والله سبحانه وتعالى إذا اطلع على قلب العبد أنه يخافه وفقه، وعصمه من الفتن والمحن، فالذي يقع في الفتن والمحن غالباً لا يكون إلا وهو مستخف بعظمة الله سبحانه وتعالى. فيحرص الحاج إلى بيت الله الحرام على حفظ نفسه من الفسوق والآثام، يحرص على سلامة لسانه من الغيبة والنميمة والسباب والشتائم، وغير ذلك من المحرمات، فإن رأى خيراً ذكره، وإن رأى سوءاً وشراً ستره، وهذا هو حال أهل الإسلام. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن وفق لهذه الخصلة من الخصال الكرام.
خروجك من بيتك للحج توفيق إلهي
مِنْ زادك للحج: أن تعلم إذا خرجت من بيتك أن الله وحده هو الذي أخرجك، ولو شاء لثبطك ولحرمك، لو شاء الله لجعل الدنيا أكبر همك، ومبلغ علمك، وغاية رغبتك وشغلك، فحبستك الأموال والتجارات، وتعلقت بك الأبناء والبنات، فآثرتهم على ما عند الله: وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ [التوبة:46]. لو شاء الله ما خرجت، لو شاء الله ما لبيت؛ ولكنه سبحانه هو الذي أخرجك لرحمته: وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ [يوسف:64] أخرجك برحمته وبره وإحسانه وهو أكرم الأكرمين، أخرجك إلى عفوه ورضوانه. نظر الله إليك وقد أحاطت بك الذنوب فأحب أن يغفرها، نظر الله إليك وقد كثرت منك العيوب فأحب أن يسترها، نظر الله إليك وقد أحاطت بك الهموم والغموم فأحب أن ينفسها، نظر الله إليك وقد آلمتك الأسقام والآلام فأحب أن يذهبها، نظر الله إليك وقد أقلقتك الديون وحقوق الناس فأحب أن يتحملها .. سبحانه ما أرحمه! سبحانه ما أفضله! وما أكرمه وما أوفاه وما أبره! اختارك من بين الملايين برحمته وهو أرحم الراحمين، اختارك وأنت أفقر ما تكون إليه، وهو أغنى ما يكون عنك، اختارك لرحمته فتشكره وتذكره. لو أن عبداً من عباد الله اختارك من بين المئات والألوف لضيافتك أو لمناسبته لشكرته وذكرته وحمدته، ولله المثل الأعلى، ما قدرناه حق قدره، ولا شكرناه حق شكره؛ فاحمده فإنه يرضى عن الحامدين، واشكره فإنه تأذن بالمزيد للشاكرين.
...............
الأسئلة
نصيحة في حض النساء على الحجاب
السؤال: نرجو منكم كلمة تحضون بها الأخوات على الخير وخاصة الحجاب.
الجواب: يا معاشر المؤمنات! يا معاشر الصالحات القانتات! إن الله وعظكن فأحسن وعظكن، وأدبكن فأحسن تأديبكن، وأثنى على الخيرات الدينات، فقال سبحانه وتعالى فيما أنزل من آيات: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ [النساء:34]. يا أمة الله: اتقي الله جل جلاله في جنانك، فاعمريه بالإيمان والعبودية للرحمن، فإن الله رضي لك ذلك، والبسي لباس الحياء والحشمة والعفة، وكوني على الخير والصفاء يستقم لك أمر الدنيا والآخرة، أصلحي لله السريرة في كل ما تقولين .. وكل ما تفعلين .. وكل ما تذرين وتتركين .. تستوجبي رحمة الله وهو أرحم الراحمين. احرصي على الخير حيثما كنت، وعلى طاعة ربك حيثما نزلت، فإن كنت كذلك بارك الله لك في الأيام والليالي، وقرت عينك بالباري. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لمرضاته، وأن يبلغنا منازل الرحمة في جناته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
حكم أخذ الزوج لراتب زوجته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/51)
السؤال: أنا امرأة متزوجة، وأعمل في مجال التدريس، وزوجي لا يسمح لي بالتصرف في راتبي، بل يأخذ منه الشيء الكثير، وقد يقترض ولا يرد القرض، وأنا لست راضية بهذا، ولا يسمح لي بأن أعطي والدي ووالدتي، ولا يسمح لي بشراء الملابس، وهو الذي يختار ما ألبسه، مع العلم أني حريصة على الملابس الشرعية، وسؤالي: هل يحق للزوج أخذ راتب زوجته؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب: أوصي هذا الزوج وكل زوج أن يتقي الله جل جلاله، أوصي الزوج أن يتقي الله في زوجته، والزوجة أن تتقي الله في زوجها، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إني أحرج حق الضعيفين: المرأة، واليتيم) قرنها باليتيم؛ لأنها إذا اشتكت قد لا تجد من تشتكي إليه إلا الله جل جلاله، ويتخلى عنها أبوها وأخوها وابنها وقرابتها، فلا تجد إلا الله: وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا [النساء:45]. ظلم النساء لا خير فيه، ظلمهن بالأقوال، وظلمهن بالأفعال، وظلمهن في الحقوق لا خير فيه، ولذلك ذكر الله المرأة وهي تشتكي إليه، فأخبر أنه سمع شكواها من فوق سبع سماوات، لما جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه، وبثت إليه حزنها، وتقول: إلى الله أشتكي ثعلبة. فصعدت هذه الشكوى إلى الله جل جلاله منتهى كل شكوى، ولذلك بالتجربة: قل أن تجد إنساناً يظلم أزواجه ويسيء إليهن إلا عاقبه الله جل جلاله؛ ورأيت في الدنيا عاجل ما يكون من حاله، إلا أن يتقي الله ويغير ما به. ولذلك: ينبغي على المسلم أن يتقي الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء وهو في حجة الوداع، وجعل وصية النساء في هذا اليوم المشهود العظيم، قال العلماء: لكي ينص ويبين على حقوقهن، وأنه ينبغي الوفاء بها وردها إليهن؛ لضعفهن في الغالب؛ وعجزهن عن المطالبة حتى عند الخصومة. المرأة إذا ظلمتها أو ظلمت وأرادت أن تخاصمك أو تقف في وجهك لا تستطيع، لربما تقول الكلمة والكلمتين ويغلبها البكاء، ولربما تقول الكلمة والكلمتين فيغلبها الخوف والرهبة .. فاتق الله جل جلاله! أمانة في عنقك، إما إلى جنة وإما إلى نار، أحسنوا إليهن، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب النساء وقال: (ما أولئك بخياركم). شاع عند كثير من الناس -إلا من رحم الله- في هذا الزمان التسلط على النساء، بالأذية لهن، والقهر لهن، والتضييق عليهن دون خوف من الله جل جلاله، ودون استشعار لنقمة الله العاجلة والآجلة، فالله الله! في النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهن خيراً، صحيح أنهن ضعيفات وقد يكون منهن التقصير، ويكون منك كما يكون منها، ولكن الإنسان يغفر السيئة بالحسنة، ومن منا كمل؟! ولعلك ترحم هذه المسكينة فيرحمك الله جل جلاله. ووالله لقد عهدت علماء وفضلاء وأتقياء صلحاء تنازلوا عن كثير من الحقوق للنساء؛ فوجدت أحوالهم على خير ما يكون عليه الحال، لأن من رحم يرحمه الله، ومن وسع على أقرب الناس إليه وسع الله عليه في الدنيا والآخرة. هذه وصية مهمة: التوسيع على الأهل، وإذا دخلت إلى بيتك دخلت حليماً رحيماً رفيقاً رقيقاً، خاصة الشباب الملتزمون بدين الله، فإنهم قدوة، ولربما يكون هو وحده من بين الأخوة كلهم ملتزماً بدين الله، والبقية على فجور أو على عصيان، فينظرون إليه أنه قدوة.
فالله الله! في أذيتهن والتضييق عليهن، خاصة إذا رأيتها أمة تخاف الله جل جلاله. احمد الله سبحانه وتعالى إذا رزقك امرأة صالحة، اقدرها قدرها، فكم من نساء يتقلبن في الفتن وأهلكن أزواجهن وضيقن عليهم في الفتنة الحرام، وهذه الولية المؤمنة الأمة الصالحة اشكر منها صلاحها، في هذا الزمان تجدها بين أربع أركان بيتها، لا تستطيع أن تخرج، لا تطالبك بخروج ولا تبرج ولا فتنة، ولا تطالبك بشيء يفتنها عن دينها؛ فاشكر منها ذلك، ولو رأيت منها زلة فليتسع صدرك، ولتكن ذلك الرجل، لأن الله فضلك بالصبر والحلم والرحمة تسعها بحنانك، وعطفك وإحسانك. كان بعض الأخيار -أعرفه- تؤذيه زوجته، فكنت أقول له: لم تصبر؟! فقال: والله إن أباها قد أكرمني، وإنها رضيت بي زوجاً، وإني أرى فيها الخير، وقد أجللت هذه الثلاث، وأرجو من الله ألا أردها إلى بيتها يوماً من الأيام تشتكي مني أو أشتكي منها. الوفي كريم، ولعلك أن تصبر اليوم فيخرج الله منها ذرية صالحة .. فاصبر! وقد ذكر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/52)
عن ابن أبي زيد القيرواني، ذلك الإمام الذي قال عنه النسائي: كان ثقة، وكانوا يقولون له: مالك الأصغر في صلاحه وديانته، كانت امرأته تسبه حتى أمام طلابه وأمام خاصته، ومع ذلك يصبر. قالوا له: لم تصبر؟! قال: إن الله سلطها علي بالذنب، وأخشى أنني لو طلقتها أبدلني الله شراً منها. فلذلك ما رأيت منها من هذه الإساءة فبذنبك، وكن حليماً رحيماً؛ فإن الله يرحمك. أنت قادر أن تطلق وأن تنتقم وتأخذ حقك بالقوة؛ ولكن تحلم فيحلم الله عليك، وترحم فيرحمك الله. وصية: أن نتقي الله، وكذلك يوصي الشباب الأخيار بعضهم بعضاً بالصالحات، النساء الصالحات في هذا الزمان لهن فضل كبير، والله! إن المرأة الصالحة في هذا الزمان درة ثمينة، ينبغي أن نعينهن على الالتزام بالتوسعة عليهن والرحمة بهن والإحسان إليهن.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لذلك، وأن يرحمنا برحمته. والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للسؤال: فإن الزوج ظالم، والمال مال المرأة، حقها وعناؤها وكدها وشقاؤها هو حق من حقوقها، ليس من حقه أن يطالبها بهذا الراتب، وليس من حقه أن ينتزعه منها، ولقد ظلم وفجر، وبلغ من ظلمه وفجوره أن يحرمها من بر والديها -نسأل الله السلامة والعافية-! فقد ظلمها في مالها، ولا يحل له من مالها إلا ما طابت به نفسها، أما إذا لم تطب نفسها بشيء فإياك إياك! ومالها وحقها. ولذلك: يعتبر ظالماً من وجهين: لأخذه من مالها بدون حق، ويلزمه في التوبة أن يرد المال إليها كاملاً، وأن يتوب إلى الله مما بدر منه. وأما الأمر الثاني: فإنه يستغفر الله من العقوق الذي أمرها به. وانظروا إلى الشقاء! الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ [النساء:37] نسأل الله السلامة والعافية، فقد يكون عاقاً ويأمر زوجته بالعقوق. وأنا أطيل في هذه المسألة وأركز عليها -ولو تأخرنا- والله لأهميتها، فكم من بيوت هدمت، ولقد سمعت من بعض الشكاوى حتى من الصالحات يشتكين الصالحين، بعض الشباب فيه خير، وقد يلتزم على ذكر وعلى طاعة وبر، ولكنه يسيء التعامل، وقد تجد المرأة عنده السنة والسنتين لم يدخل السرور عليها يوماً من الأيام. يأتي لكي يدقق في كل صغيرة وكبيرة، ناسياً فضلها واستقامتها، المرأة بشر .. المرأة ضعيفة .. بين هذه الجدران الأربعة، تصور لو أنك سجنت بين هذه الأربعة الجدران يوماً كاملاً لضاقت عليك الدنيا، أنت تخرج هنا وهناك تبدد همومك وأحزانك، ولكن هذه الضعيفة لمن تشتكي غير الله جل جلاله؟! فلذلك: الرحمة! وينبغي على الأخيار أن يوسعوا، وأن يكونوا مثلما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقف على قدميه يوم العيد لعائشة -نبي الأمة، وإمام الرحمة- من أجل أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالسلاح، فيقول: هل فرغت؟ تقول: لا بعد. يقول: هل فرغت؟ لا بعد. هل قال لها: أنا نبي الأمة .. أقف لك؟! لو أن شاباً خيراً اليوم قالت له امرأته: أريد أن تخرج بي لكي أنفس عن نفسي. لأقام الدنيا وأقعدها، أنت تتشبهين بالفاجرات! أنت كذا وأنت كذا! ونبي الأمة يقف على قدميه صلوات الله وسلامه عليه! يقود الأمة والجحافل في الجيوش والجهاد، وإذا دخل إلى بيته دخل حليماً رحيماً موطأ الكنف صلوات الله وسلامه عليه، فيأخذ بمجامع تلك القلوب ببره وإحسانه، فيأخذ القصعة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيقسم عليها أن تشرب قبل أن يشرب .. من يفعل هذا الفعل؟! تشرب قبل شربه، ثم إذا شربت وضع فمه حيث وضعت فمها .. من يفعل هذه الأفعال الكريمة غير الصالحين؟ وإذا لم يفعلها الصالحون فمن يفعلها؟ فالله .. الله! في حقوق النساء! في التوسعة عليهن! وإدخال السرور عليهن! نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الخيار للأزواج. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لا يجوز الرمي عن المرأة إلا بعذر
السؤال: رجل يرمي عن زوجته وهي تستطيع الرمي ولكن يخشى عليها من الزحام، فما الحكم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/53)
الجواب: الرمي عن المرأة بدون وجود عذر لا يجوز ولا يشرع، ولذلك إذا كانت المرأة قادرة على الرمي ورمى عنها زوجها أو محرمها أو أي شخص فإن هذا الرمي وجوده وعدمه على حد سواء، فلا يصح التوكيل على هذا الوجه الذي خلا فيه المكلف من العذر، وحينئذٍ يلزمها أن تعيد الرمي إذا كان الوقت يمكن فيه التدارك، وإذا كان لا يمكن فيه التدارك ففيه ما في واجبات الحج. والله تعالى أعلم.
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الحجاج
السؤال: ما هو واجب أهل الاستقامة من الحجاج الذين يرون كثيراً من الحجاج يجاهرون بشرب الدخان والتصوير والتخلف عن الصلاة؟
الجواب: الحج جمع الله فيه المؤمنين والمؤمنات؛ حتى نحس أننا مسلمون ومؤمنون؛ وأن الله قد ألف بين أرواحنا وجمع بين قلوبنا، فيكمل بعضنا بعضاً. كم أصلح الله من أحوال أقوام في هذا الحج!، وكم استقامت قلوب لله جل جلاله بالنصائح الغالية والتوجيهات والمواعظ الهادفة في حج بيته الحرام!، غير الله قلوباً وقوالب فأذعنت واستسلمت وصلحت واستقامت بالذكر .. بالتواصي بالحق .. بالأمر بما أمر الله والنهي عما حرم الله جل جلاله. فتحرص -أخي في الله- أن تؤدي لإخوانك حقهم عليك: النصيحة، وأعظم ما تكون النصيحة في أصول الدين، فإذا رأيت منه أخطاءً في عقيدته سددته ووفقته وقومته، ودللته على أصل الأصول، وعلى الأساس الذي لا يمكن أن يقبل الله به عمل عامل حتى يصححه، ويقيمه على المنهج السوي والطريق الرضي، وتأخذ بحجزه عن النار، وتذكره بحق الله جل جلاله عليه. تسمع منه كلمة فيها استغاثة بغير الله أو استجارة بغير الله تدله على توحيد الله، وإسلام القلب لله، وأنه ما جاء لهذا المكان إلا لكي يقيم حق لا إله إلا الله، فتبين له هذا الأصل وتقرره. واعلم رحمك الله أنك لو رأيت منه هذا الذنب العظيم وسكت تعلق بك بين يدي الله جل جلاله، وقال: يا رب! رآني على هذا المنكر، ورآني على هذا الخلل والزلل ولم يأمرني بأمرك ولم ينهني عن نهيك. كذلك إذا رأيت منه الأخطاء في أقواله وأفعاله، سواء كان رجلاً أو كانت امرأة هتكت حجابها واعتدت حدود ربها؛ ذكرتها بالله: يا أمة الله! اتقي الله .. يا أمة الله! افعلي .. يا أمة الله! اتركي (وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالاً يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه) ربما تمر على عاصٍ منتهك لحدود الله، فيتمعر قلبك لله، فتقول من كل قلبك: اتق الله؛ فيكتب الله لك بهذه الكلمة رضاً لا سخط بعده أبداً. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قاعدة الخير وأساس البر؛ ولذلك عظم الله به الأجور، ورفع به الذكر، وما رفع قدر العلماء إلا لما قاموا بدينه، ما رفعهم بأحسابهم ولا أنسابهم ولا ألوانهم؛ ولكن رفعهم لما رفعوا دينه وأقاموا حجته على عباده سبحانه وتعالى. وجعلهم ورثة للأنبياء، وشرفهم وكرمهم بالأمر بأمره والنهي عن نهيه، فمن أراد أن ينال أو يبلغ مبلغ مرضاة الله فليتشبه بالعلماء العاملين الصديقين، الذين يأمرون بأمر الله وينهون عن حدود الله ومحارم الله، فتأمر بطاعة الله وتنهى عن معصية الله، ولا عليك، يقبل من يقبل ويرد من يرد، فما كلفت بنتائج عملك، إنما كلفت أن تقيم بحق الله جل جلاله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. والله تعالى أعلم.
نصيحة عامة لشاب قيدته المعاصي
السؤال: هل من نصيحة لشاب قيدته المعاصي، كلما أراد التوبة عاودته الذنوب، فهل من سبيل لأن يكون حج هذا العام تطهيراً له من هذه الذنوب، وتوبة صادقة خالصة بإذن الله؟
الجواب: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فإن التوبة بابها مفتوح، الله جل جلاله يفرح بتوبة التائبين، ويقيل بحلمه وإحسانه عثرات النادمين، ما صد أحداً عن بابه، ولا حرم أحداً رجاه في مغفرته وعفوه وإحسانه، الله جل جلاله لا يهلك عليه إلا هالك، يفرح بتوبتك أشد من فرحك بالتوبة، ولو علمت مقدار حبه سبحانه لتوبتك وإنابتك لكنت أعجل الناس بالتوبة وأسرعهم إليها، ولو تكررت منك الذنوب، وكثرت منك الإساءة والعيوب؛ فإن الله جل جلاله رحيم لطيف كريم، فأبشر بخير، ولا تقنط من رحمة الله، ولا تيأس من روح الله، فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. قتل رجل مائة نفس .. آخرها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/54)
عابد صالح قانت مقبل على ربه، فقتل هذا العابدَ تمام المائة وما قنط من رحمة الله جل جلاله، فسأل عن أعلم أهل زمانه؛ فدل على أعلمهم وسأل عن التوبة، فقال له: وما الذي يمنعك منها؟! ولكن قومك قوم سوء، وقوم فلان قوم صالحون، انطلق إلى قرية كذا وكذا .. فخرج إلى قرية الصالحين تائباً نادماً مقبلاً على الله جل جلاله، فأدركه الموت بعد هذه الجرائم الفظيعة، والدماء التي سفكها، والمحارم التي أصابها، ففرح الله بتوبته، وأجل الله منه الخطوات وهو مقبل عليه سبحانه وتعالى. إن تقربت منه شبراً تقرب منك ذراعاً، وإن تقربت منه ذارعاً تقرب منك باعاً سبحانه، وأنت أفقر ما تكون إليه، وهو أغنى ما يكون عنك. (يا عبادي: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني) فالله -سبحانه وتعالى- لا تنفعه طاعة المطيعين، ولا تضره معصية العاصين، تبارك وهو رب العالمين. فلا تيأس من رحمته، ولا تقنط من روحه، ولو تكرر الذنب منك مرات وكرات ولو ملايين المرات، فلا تقنط من رحمة الله، وأغظ عدو الله إبليس، فإن الله إذا رآك كلما افتتنت تبت فرح بتوبتك؛ لأنه يحب التوابين، و (التوابون) هذه الصيغة في لغة العرب تدل على أنهم أكثروا التوبة، وأكثروا الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فأبشر بخير ما دمت ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم -كما في الصحيح-: (من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه). نسأل الله العظيم أن يتوب علينا وعليكم في التائبين، وأن يرحمنا وإياكم وهو أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم.
حكم حج من عليه دين مقسط
السؤال: ما الحكم فيمن أراد الحج وعليه أقساط شهرية لا تنتهي إلا بعد أربع سنوات؟
الجواب: الدين يمنع وجوب الحج، الأصل في ذلك: أن المديون إذا لم يجد سداد دينه فإنه عاجز عن بلوغ البيت؛ لأن حقوق العباد محيطة به، وهو مطالب بسدادها، ولا يؤمر بحجه إلا بعد أن يملك النفقة والزاد، لقوله سبحانه وتعالى: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] فالمديون الذي لا يجد سداد دينه لا يستطيع إلى البيت سبيلاً، لأنه ذمته مشغولة بحقوق العباد، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي عليه أن يبدأ بسداد دينه، ولا يجب عليه الحج ما دام أنه غير قادر من ناحيته المادية. أما إذا كان الدين أقساطاً، فقال بعض العلماء: الدين المقسط الذي يكون على أنجم شهرية أو سنوية، إذا أدى قسطه لشهر حجه فإنه لا حرج عليه أن يحج، وهكذا إذا كان عليه دين، واستأذن أصحاب الديون فأذنوا له؛ فإنه لا حرج عليه أن يحج. والله تعالى أعلم.
حكم استخدام المرأة للحبوب المانعة من الدورة حال الحج
السؤال: سائلة تريد الحج وتسأل عن حبوب منع الدورة ما حكمها؟
الجواب: هذه المسألة لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعتبرها العلماء من مسائل النوازل، وقد نزلت في العصور المتأخرة، فبعد المائة السابعة أو الثامنة وجد الدواء، وكان عند العطارين يوجد ما يقطع الدم عن المرأة ويؤخر الحيض عنها، فقال بعض العلماء: إنها إذا شربت الدواء الذي يقطع حيضها ويؤخر عادتها فعبادتها صحيحة. وهذا هو القول الصحيح؛ لأن الشرع علق الحكم على وجود الدم، فإن وجد الدم تعلق به المنع، وإن انتفى فإنها لا تعتبر ممنوعة من عبادتها؛ لأن الأصل فيها أنها مكلفة. وبناءً على ذلك قالوا: إنها إذا شربته وصامت صح صيامها، ولو شربته وحجت وطافت صح طوافها وحجها؛ لأن الله علق الحكم بوجود الدم. والله تعالى أعلم.
الكتاب والسنة هما مرجع المسلم في حياته كلها
السؤال: ما الكتب التي تنصحون بالاستعانة بها في الحج؟
الجواب: كتاب الله والسنة الصحيحة فيهما الغنى والكفاية، وما حرم كثير من الناس من حصول الخير على أتم وجوهه وأكملها إلا لما حرموا كتاب الله جل جلاله، فتجد الإنسان إذا أراد موعظة يبحث عن الأشرطة والكتيبات، وموعظته في كتاب الله سبحانه وتعالى، يترك خير الواعظين جل جلاله ورب العالمين، الذي إذا وعظ بلغته موعظته، فلربما الآية الواحدة تقلب الإنسان من الشقاء إلى السعادة، فكم من كلمات في كتاب الله لو استحضرها الإنسان لجعلها نصب عينيه إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. ما ضر الكثير -حتى من الدعاة والهداة- إلا إقبالنا على كلام الناس أكثر من إقبالنا على الله، ولذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/55)
كان السلف يصحبون هذين الكتابين وهذين النورين، صحبوا كتاب الله جل جلاله بقيام الليل بالقرآن، وبكاء الأسحار بآياته وتأثرهم بعظاته، حتى بلغ كتاب الله منهم المبلغ، فتقرحت قلوبهم، وأقبلوا على الله ربهم يدعونه ليلاً ونهاراً، ويخبتون إليه سراً وجهاراً أن يرزقهم جنة ويحجب عنهم ناراً. كانوا أئمة في الخير بهذا الكتاب، اصحب كتاب ربك .. واصحب مواعظه معك .. وانظر إلى أثر هذه المواعظ وعظيم انتفاعك بها. قرأنا القرآن وما حضرت قلوبنا عند قراءته، وسمعناها وما حضرت قلوبنا عند سماعه، والله تعالى يقول: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ [القمر:17] هل من مدكر؟ هل من مشتر لرحمة الله فيستمع لهذا القرآن فيرحم، كما قال تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204]؟. الاستماع لكتاب الله وكثرة التلاوة والتدبر هي التي تعين على كل خير، وما نال السلف الصالح -رحمة الله عليهم- الاستقامة على أتم وجوهها وأكملها، فشرفهم الله أئمة لهذه الأمة الصالحة إلا بكتاب الله جل جلاله، كان الرجل يختم على الأقل كل شهر مرة، ومنهم من لا تمر عليه عشر ليالٍ إلا وقد ختم كتاب الله، ومنهم -وهو من أكملهم وأفضلهم، الذي أصاب السنة- من يختم كل ثلاث ليالٍ. يعرض كتاب الله -أوامره ونواهيه، ووعده ووعيده، وتخويفه وتهديده، وبشارته ونذارته- في كل ثلاثٍ مرة، يقف لكي يعرض قلبه وقالبه وأقواله وأعماله على هذا الكتاب.
فأوصيك أن تصحب كتاب الله معك فتتلوه إن كنت حافظاً، وتسمعه إذا لم تكن حافظاً، وتقرؤه ولو بالنظر؛ وسترى الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى؛ فإنه كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ [هود:1] ففيه الخير كله. كذلك تصحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وتعلم ما الذي أمرك الله به فتفعله، وما الذي نهاك عنه فتتركه، وتسأل دائماً عن هديه وسمته ودله، فإن العلم بالسنة رحمة، ولذلك أقرب الناس لرحمة الله جل جلاله علماء السنة، العاملون بها المهتدون بهديها، الداعون إليها، تجدهم في رحمة، حتى إن وجوههم مشرقة في الدنيا والآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: (نضر الله امرأً سمع مقالتي فحفظها ووعاها، وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع) (نضر الله): من النضارة، وهي الحسن والوضاءة والجمال. قال العلماء: إن هذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى يهب لأهل الحديث النور في وجوههم. قال بعض العلماء: (نضر الله) أي: في الآخرة، فيحشرون يوم القيامة ووجوههم مشرقة من نور السنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. وقال بعض العلماء: الحديث عام -وهو الصحيح- (فنضر الله) أي: في الدنيا والآخرة، ولذلك قل أن تجد عالماً عاملاً بالسنة إلا وجدت وجهه كالشمس والقمر بنور السنة، ولذلك عرف أهل السنة بهذا النور في وجوههم: سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ [الفتح:29] من أثر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ولذلك يحرص الإنسان على هذين النورين أن يصحبهما. نسأل الله العظيم أن يرزقنا حبهما، والعمل بهما، والائتساء بهما، حتى يكون القرآن شفيعاً لنا في موقفنا بين يدي ربنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم.
المواطن الفاضلة للدعاء في الحج
السؤال: ما هي الأوقات الفاضلة للدعاء في الحج؟ وهل من جدول مقترح لمن أراد حجاً مبروراً؟
الجواب: أولاً: احرص بارك الله فيك على أمر هو قاعدة كل خير، وأساس كل بر في العبادات، وهو: التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما من موقف وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص فيه على الدعاء إلا كنت كذلك حريصاً على الدعاء، وتجتهد -رحمك الله- في التأسي به صلوات الله وسلامه عليه: وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ [الأعراف:158] كتب الله الرحمة والهداية والخير والبر لمن سار على نهجه والتزم بسنته صلوات الله وسلامه عليه. لا تستحدث من عندك أوقاتاً ولا مناسبات، ولا تستحسن شيئاً على شيء، إنما تكون خطواتك وآثارك وسيرتك وسريرتك على وفق السنة. قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وإن استطعت ألا تفعل أي شيء إلا بسنة فافعله، وكانوا إذا أرادوا أن يثنوا على الرجل قالوا: هو
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/56)
صاحب سنة. فإذا أردت مواطن الدعاء فاجتهد في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. دعا عليه الصلاة والسلام وهو يطوف بالبيت، ودعا لما رقى على الصفا، وهذه السنة يضيعها كثير إلا من رحم الله، لما رقى على الصفا كبر الله وهلله ووحده سبحانه وتعالى. الله أكبر! في هذا المقام الذي وقف عليه -عليه الصلاة والسلام- في أول دعوته الجهرية، قال لهم: (قولوا لا إله إلا الله) فقال له أبو لهب: تباً لك .. ألهذا جمعتنا؟! عمه وقريبه وأمام الناس يسفهه ويهينه صلوات الله وسلامه عليه وهو الكريم، وإذا به في حجة الوداع يرده الله إلى نفس المكان ويوقفه صلوات الله وسلامه عليه ومعه مائة ألف من أمته وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، كلهم يفديه بنفسه وروحه خلفاً من الله وعوضاً. فلما رقى قال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله نصر عبده، وأعز جنده، وصدق وعده) فهلله سبحانه وتعالى ثم شرع يدعو، ثم رد ثانية فهلل وكبر ثم دعا، ثم هلل وكبر ... (ثلاث مرات). هذه السنة يضيعها الكثير .. كنا إذا حججنا مع بعض مشايخنا رحمة الله عليهم لربما في العمرة يمكث الساعتين إلى ثلاث ساعات، أما الآن فتجد المعتمر يقف في هذا الموقف قد تكون لحظات يسيرة، قد تبلغ الدقائق بل ثواني يريد أن يعجل حتى ينتهي من عمرته، هذا الموطن موطن دعاء، وموطن مكروبة مفجوعة منكوبة فرج الله كربتها ونكبتها، فهذا موطن دعاء فاجتهدوا فيه. وإذا كان يوم عرفة ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى الموقف، فإذا صليت مع الإمام فليس بوقت نوم ولا راحة، فاجتهد بذكر الله وتوحيده والثناء عليه، ثم اجتهد في الدعاء والمسألة والإلحاح على الله عز وجل، وكلما دعوته استلذ بالكلمات التي تخرج منك، ادعه بقلب حاضر.
كذلك في المشعر الحرام وقف صلى الله عليه وسلم ودعا وتضرع حتى أسفر، ثم دفع قبل الإسفار؛ مخالفة للمشركين كما ثبت في الحديث الصحيح، ثم لما كان اليوم الثاني -وهو اليوم الحادي عشر- رمى الجمرة الصغرى، ثم أخذ ذات اليسار ورفع يديه ودعا دعاءً طويلاً، ثم مضى إلى الجمرة الوسطى ورماها، ثم أخذ ذات اليسار، ثم دعا دعاءً طويلاً، ثم مضى ورمى جمرة العقبة ولم يقف عندها، فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا عند جمرة العقبة، لا في يوم العيد ولا في أيام التشريق. فهذه المواطن هي أفضل المواطن، يقول العلماء: من تحرى السنة في أي طاعة وذكر كان له أجران: أجر الدعاء، وأجر التأسي. فأنت إذا وقفت هذه المواقف تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتفعل كما فعل؛ تثاب بثوابين: الثواب الأول: ثواب العمل. والثاني: ثواب الاقتداء واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعل عبادتك أفضل وأكمل؛ ولذلك بعض العلماء يرون -وهو مذهب الجمهور- أن المضاعفة تختص بالحرم، وإن كان الأقوى أن المضاعفة تشمل الحرم كله لأحاديث منها حديث الحديبية، وتسمية الله لمكة كلها بالمسجد الحرام. الشاهد: أنه على القول الذي يقول إن مضاعفة مائة ألف صلاة تختص بالمسجد نفسه يقولون: في يوم الثامن -الذي هو يوم التروية- صلاة الحاج في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أفضل من صلاته بمكة؛ لأنه إذا صلاها بمنى نال فضل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي فضيلة الاتباع، وحينئذ يكون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه الأجران، ولذلك قال العلماء: ما ورد من القربة اتباعاً أفضل مما لا يكون فيه اتباع كأن يكون مندرجاً تحت أصل عام، إلا إذا بلغ حد البدعة. فالمقصود: أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتجتهد في السؤال والمسألة والإلحاح على الله، خاصة في المواطن التي ألح فيها صلوات الله وسلامه عليه؛ لأنه لم يختر هذا الموقف للإلحاح إلا وهو يعلم أنه موطن إلحاح، ولذلك كان أعلم الناس بربه، وكذلك أتقاهم وأخشاهم لربه صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أعلم.
حج الفرض لا يشترط فيه إذن الوالدين
السؤال: هل يحق للوالدين أن يمنعا ابنهما من الحج لخوفهما عليه، خاصة وأنه سوف يحج مع رفقة صالحة، وليس لديه عائق إلا موافقة والديه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/57)
الجواب: هذه المسألة فيها تفصيل: إما أن يكون الحج واجباً وفرضاً لازماً فلا طاعة للوالدين، تطيع الله جل جلاله، ونص العلماء -رحمهم الله- على أن الحج المفروض لا يشترط فيه إذن الوالدين. أما إذا كان الحج نافلة فإنك لا تخرج إلا بإذن والديك، فإن منعك الوالدان -خاصة إذا كان لهما مبرر، أو يخافان عليك، وكان لخوفهما مبرر: كضعف جسد الإنسان، أو كون الإنسان لا يحسن التصرف في السفر- فهذا من حق الوالدين، وبرك وجلوسك عند والديك تصيب به الأجران. قال العلماء: إذا منع الوالدان فقد بر والبر فرض، ولو خرج ترك الفرض لسنة ونافلة. فيجلس مع والديه ويكتب الله أجر الحج كاملاً بالنية، قال صلى الله عليه وسلم: (إن بالمدينة رجالاً ما سلكتم شعباً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم، إلا شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله! كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر). قال العلماء: العذر عذران: عذر حسي يكون في الإنسان من مرض ونحو ذلك مما سن الله عز وجل. وعذر حكمي: وهو العذر الشرعي، أن يمنعك عذر شرعي، فإذا امتنعت لبر الوالدين فهذا عذر شرعي، يكتب لك الأجر، وتبلغ بالنية ما لم تبلغه بعملك .. والله تعالى أعلم.
حث الحجاج بالدعاء للمسلمين في البلاد المضطهدة
السؤال: أحوال المسلمين في كل مكان لا يعلمها إلا الله، فيا حبذا لو حثثتم المسلمين عموماً والحجاج خصوصاً على الدعاء لهم، فعسى أن تخرج دعوة صادقة ينفس الله بها الكربات، وجزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فإن الدعوة سهم من سهام المؤمنين، الدعوة إذا استجيبت لا ترد، والدعوة إذا استجابها الله فإنها ماضية نافذة؛ ولكن من الذي يوفق للدعوة المستجابة، ومن حق المسلم على المسلم أن يتألم بآلامه، وأن يحزن لأحزانه وأشجانه، فكلما سمع بأخيه المسلم كربة أو نكبة تألم لها وكأنها به. كان بعض العلماء إذا سمع بضر بالمسلمين تألم وسقم جسده حتى يعاد في بيته؛ وهذا من كمال الإيمان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد) فيتألم المسلم لضعفاء المسلمين ولنسائهم وأطفالهم، وشبابهم وشيبهم، وصغارهم وكبارهم، وكأن البلايا نزلت به، فإذا بلغ هذه المرتبة فليحمد الله جل جلاله أن رزقه الإيمان والشعور، فيقدم لإخوانه المسلمين، وأقل ما يقدمه -وليس بقليل-: أن يدعو لهم بظهر الغيب. سل الله أن يفرج كرباتهم، سله في مواطن الإجابة ومواطن الدعاء، وأنت ساجد بين يديه، وفي الأسحار، وبين الأذان والإقامة ... ونحو ذلك من المواضع المستجابة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج هم المهمومين، وأن ينفس كرب المكروبين، وأن يفك الضيق عن المأسورين، إنه ولي ذلك والقادر عليه .. والله تعالى أعلم.
حكم التكاسل عن الحج مع الاستطاعته
السؤال: بعض الإخوة لم يحج حجة الإسلام، وهم مترددون في ذلك مع استطاعتهم، فما توجيهكم لهم جزاكم الله خيراً؟
الجواب: من ملك الزاد وجب عليه الحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى، ومن لم يقم بفريضة الله فقد عصى الله جل جلاله، فإن كانت الأموال هي التي تمنعه فإن الله قد يمحق بركة ماله، وإن كانت الأبناء والبنات والزوجات فإن الله يشقيه ببناته وأبنائه وزوجاته. لا خير في الدنيا إذا صرفت عن الله سبحانه وتعالى: إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ * رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاقِ [ص:32 - 33] وكانت عزيزةً عليه -عليه الصلاة والسلام- فالدنيا إذا ألهت عن ذكر الله أشقت صاحبها نسأل الله السلامة والعافية! فإذا كان الإنسان يتخلف عن الحج بدون عذر فليعلم أن الله فتن قلبه، وأن الله كره انبعاثه فثبطه: وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ [التوبة:46]. لا يقصر في أوامر الله إلا من كان محروماً من كمال الإيمان، فالإيمان هو الذي يبعثك على طاعة أمر الله، والاستجابة لما يحييك إذا دعاك الله، والإيمان هو الذي يكفك ويحجزك ويخوفك من حدود الله جل جلاله، فإذا كان الله قد أمر عبده بالأمر فامتنع وقصر وهو يرفل في نعمة الله سبحانه وتعالى فليبك على نفسه، فإنه ذنب ومعصية وسيئة وخطيئة، وسيسيئه الله بهذا الذنب إما في الدنيا وإما في الآخرة، وإما أن يجمع له بين إساءة الدنيا والآخرة. من تخلف عن الحج فقد عصى الله جل جلاله، وسيرى عاقبة هذه المعصية. كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يعرفون التقصير في الطاعات والواجبات حتى في خلق الدابة والزوجة. من عصى الله جل جلاله فترك أمره، واقترف نهيه وزجره؛ فإن الله يعذبه بما فعل. قال العلماء: سميت السيئة سيئة لأنها تسيء بصاحبها إما في الدنيا وإما في الآخرة، وإما أن يجمع الله له بين إساءة الدنيا والآخرة .. نسأل الله السلامة والعافية! فمثل هذا وإن ارتاح قليلاً فسيتعب كثيراً، وإن لم يتداركه الله بتوبة نصوح، والندم عما سلف وكان، ويستغفر الله مما بدر منه، ويبادر إلى حج بيت الله الحرام، ويحمد الله جل جلاله أن يسر له السبيل، فليؤذن نفسه بعقوبة من الله سبحانه وتعالى: إما عاجلة، وإما آجلة، وإما عاجلة وآجلة. نسأل الله العظيم ألا يبتلينا بمثل هذا، إنه ولي ذلك والقادر عليه .. والله تعالى أعلم.
..............
انتهى
..............
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/58)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[01 - 12 - 07, 05:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خير الجزاء وجعل جنات النعيم مقرك وسكناك.
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[05 - 12 - 07, 03:13 م]ـ
جزاكِ الله خيراً ..(88/59)
لغز فقهي فمن له؟
ـ[طالبة العلم سارة]ــــــــ[30 - 11 - 07, 03:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
امرأة محرمة إلى الأبد ليست بمحرم فمن هي؟
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:06 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صراحة كثير وليست واحده فقط ... !
لأنه هناك محرمات بسبب النسب والرضاع والمصاهره
فهل حول هذه الإجابة ندندن؟ أم أن في اللغز إن! لأن المعضلة هنا (ليست بمحرم)!!!
بارك الله فيك ونفع
.
ـ[أبو معاذ الدرديري]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:11 م]ـ
أرجو تشكيل الكلام
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:17 م]ـ
جوابه والله اعلم زوجة الملاعن، فإن الزوج إذا لاعن زوجته-والعياذ بالله- والزوجة لاعنت زوجها، فرق بينها فراقاً أبدياً، ولا تحل له إلى الأبد.
وهذا موجود في كلام الفقهاء انظر زاد المستنقع
ـ[أبو معاذ الدرديري]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:18 م]ـ
أرجو تشكيل الكلام وأظنها زوجة الملاعن إذا فرق بينهما
وقد تكون الزوجة الميتة
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:28 م]ـ
أعتقد بأن الجواب أتي به أخينا نضال دويكات ...
قبل الملاعنة كان محرماً لها وبعد الملاعنة لا يكون محرماً لها ومع ذلك يحرم عليه إلى الأبد أن يتزوجها
.
ـ[طالبة العلم سارة]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:34 م]ـ
أحسنتم
فقهكم الله في الدين ...
هناك نوع من النسوة يحرمن على التأييد ولسن من المحارم؟
الجواب: زوجة الملاعن فإن الزوج إذا لاعن زوجته والعياذ بالله والزوجة لاعنت زوجها فرق بينهما فراقا أبديا ولا تحل له إلى الأبد
وهذا التحريم يسمونه ((تحريم مؤبد)) لكنه لا يقتضي المحرمية وليست بمحرم له وإنما هي أجنبية تبين منه بمجرد انتهاء المرأة من قولها في اللعنة الخامسة والعياذ بالله.
من شرح زاد المستقنع
لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[30 - 11 - 07, 05:27 م]ـ
أحسن الله إليكم.
زادكم الله علما و عملا.
ـ[أم حنان]ــــــــ[30 - 11 - 07, 06:31 م]ـ
بارك الله فيك اختي سارة
وكذلك تحرم المطلقة ثلاثا على زوجها السابق تحريما مؤبدا إلا أن تتزوج برجل ثم يطلقها أو يموت عنها فيحل لزوجها الاول الزواج منها
ـ[عبدالرحمن المسيرى]ــــــــ[01 - 12 - 07, 06:07 م]ـ
سبقك بها عكاشة ياعبدالرحمن
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[02 - 12 - 07, 04:27 ص]ـ
وقد يقال كذلك: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم, فإنهن محرمات على غيره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم, ولسن بمحارم.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[04 - 12 - 07, 07:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
امرأة محرمة إلى الأبد ليست بمحرم فمن هي؟
المرأة نكرة هنا،،،والنكرة للعموم،،فمعنى السؤال امرأة محرمة على جميع الرجال ولاتحل لأحدهم أبداً،،،
بارك الله فيكم،،،،هذه وجهة نظر،،
"والله من وراء القصد"
ـ[محمد يحظيه الشنقيطي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 06:15 م]ـ
والنكرة للعموم،،
السلام عليكم ورحمة الله
زادك الله حرصا أختي الكريمة على طلب العلم وخصوصا علم الأصول
وللعلم فإن النكرة إنما تكون للعموم إذا كانت في سياق النفي أو ما في معناه مما هو مبسوط في محله فلا من بد من النظر في اللغز هل النكرة فعلا في سياق النفي أم لا ....
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[07 - 12 - 07, 03:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
زادك الله حرصا أختي الكريمة على طلب العلم وخصوصا علم الأصول
شكراً على نصحك الضمني!
وللعلم فإن النكرة إنما تكون للعموم إذا كانت في سياق النفي أو ما في معناه مما هو مبسوط في محله فلا من بد من النظر في اللغز هل النكرة فعلا في سياق النفي أم لا ....
وهو كذلك،،
لكني انما قصدت،،
ان هذا اللغز لايستقيم أن يكون جوابه هو (زوجة الملاعن) لأن ذلك بالنسبة للملالعن وحده ..
والسؤال يشعر أنها محرمة على الكل،، (على كل الرجال)
وانما ذلك في امهات المؤمنين رضي الله عنهن فهن محرمات على كل أحد، وفي كل حال،،
والله أعلم،،(88/60)
خطأ في الدليل (منهاج الطالبين تحقيق د. الحداد)
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 05:53 م]ـ
جزى الله الشيخ الحداد على جهده وخدمته الجليلة لمنهاج الطالبين، والمعصوم من عصمه الله
قال النووي رحمه الله في المنهاج:
فإن زال تغيره بنفسه، أو بماء طهر، أو بمسك وزعفران فلا، وكذا تراب وجص في الأظهر، ودونهما ينجس بالملاقاة، فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور
قول الشيخ الحداد في دليل قوله (ودونهما ينجس بالملاقاة): 1/ 80 ط. دار البشائر الاسلامية
لحديث القلتين السابق، حيث دل على أن القلتين تنجس بملاقاة النجاسة، ويؤيد ذلك حديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. اهـ
بل يستدل بحديث القلتين على عدم تنجس الماء بمجرد الملاقاة إن بلغهما ما لم يتغير
قال المحلي في كنز الراغبين:
(ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس) لحديث {إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث} صححه ابن حبان وغيره.وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح {فإنه لا ينجس} وهو المراد بقوله: {لم يحمل الخبث} أي يدفع النجس ولا يقبله.
(فإن غيره) أي الماء القلتين (فنجس) لحديث ابن ماجه وغيره {الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه}
فالصواب:
قال المحلي في كنز الراغبين:
لمفهوم حديث القلتين السابق المخصص لمنطوق حديث {الماء لا ينجسه شيء} السابق.
قال الخطيب في مغني المحتاج:
أما الماء فلمفهوم حديث القلتين السابق المخصص لمنطوق حديث {الماء لا ينجسه شيء} السابق ولخبر مسلم {إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده} نهاه عن الغمس خشية النجاسة، ومعلوم أنها إذا خفيت لا تغير الماء، فلولا أنها تنجسه بوصولها لم ينهه اهـ
والله أعلم
لعل تغيير العنوان إلى خطأ في الاستدلال أفضل(88/61)
برنامج لرحلة الحج ..
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[30 - 11 - 07, 07:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا برنامج رحلة حج ...
يوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية):
التحرك إلى منى بعد صلاة الظهر ... البقاء في منى إلى ما بعد منتصف الليل .... وعند الساعة الثانية صباحاً يتحرك الحجاج من منى متوجهين إلى عرفات.
يوم التاسع من ذي الحجة (الوقوف بعرفات):
صلاة الفجر في عرفات والبقاء فيها إلى مغيب الشمس ... بعد مغيب الشمس يتوجه الحجاج إلى المشعر الحرام (مزدلفة) والبقاء فيها إلى منتصف الليل ومن ثم التحرك إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة والسعي .... وبعدها إلى السكن للحلق والتحلل.
يوم العاشر من ذي الحجة (أول أيام العيد):
يذهب الحجاج بعد الظهر لرمي جمرة العقبة الكبرى .....
يوم الحادي عشر من ذي الحجة (أول يوم من أيام التشريق):
يذهب الحجاج بعد الظهر لرمي الجمرات ....
يوم الثاني عشر من ذي الحجة (ثاني أيام التشريق):
يذهب الحجاج في الصباح لرمي الجمرات (استناداً على الفتوى الجديدة بجواز الرمي قبل الزوال)
فهل من تعليق عليه
.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[01 - 12 - 07, 06:38 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك وجزاك خيرا كثيرا.
أسأل الله لك التوفيق والسداد.
يوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية):
التحرك إلى منى بعد صلاة الظهر ... البقاء في منى حتى نصلي فيها الصبح و بعدها يتحرك الحجاج من منى متوجهين إلى عرفات.
يوم التاسع من ذي الحجة (الوقوف بعرفات):
صلاة الفجر في عرفات والبقاء فيها إلى مغيب الشمس ... بعد مغيب الشمس يتوجه الحجاج إلى المشعر الحرام (مزدلفة) نصلي فيها المغرب و العشاء والبقاء فيها حتى نصلي فيها الصبح ثم نتجه الى المشعر الحرام للدعاء هو يوم العاشر من ذي الحجة (أول أيام العيد):
يذهب الحجاج مباشرة الى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ..... يحلق الحاج رأسه ثم يتحلل التحلل الاصغر يعني يلبس لباسه و يتجه الى البيت الحرام ليؤدي طواف الافاضة و السعي بين الصفا و المروة.
يوم الحادي عشر من ذي الحجة (أول يوم من أيام التشريق):
يذهب الحجاج بعد الظهر لرمي الجمرات الثلاث ....
يوم الثاني عشر من ذي الحجة (ثاني أيام التشريق):
يذهب الحجاج بعد أذان الظهر لرمي الجمرات (استناداً على الفتوى الجديدة بجواز الرمي قبل الزوال؟)
الرجاء للاستفادة أكثر الدخول الى: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=114057
ـ[طالبة العلم سارة]ــــــــ[01 - 12 - 07, 07:06 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
اخية أنصحك بشراء كتيب صغير اسمه ((الحج المصور))
أو في صيد الفوائد أبحثي عن ((فلاش توضيحي للحج))
فعلا ستكون استفادتك جمة ...
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[06 - 12 - 07, 08:02 م]ـ
جزاكم الله خيراً ..(88/62)
ضوابط في الفهم والاتباع من خلال حجة الوداع
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[01 - 12 - 07, 03:32 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد:
فهذا موضوع كنت نشرته في بعض اليوميات الصادرة في موريتانيا في العام الماضي أحببت أن تعم به الفائدة فلا تنسوني من دعاء صالح
ضوابط في الفهم والاتباع من خلال حجة الوداع
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أما بعد:
لفت انتباهي وأنا أتصفح الأحاديث الواردة في حجة الوداع ذالك الحشد الهائل من النصوص الدالة على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة من الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وشدة اتباعهم لما ثبت لهم من هديه وصح لهم من سنته،لا يُحابي في ذلك متعلم عالما ولا صغير كبيرا ولا مأمور أميرا، جيل كان الحق ضالتهم والدليل نبراسهم والحجة حكمهم
ولفت انتباهي في المقابل أنهم وهم الجيل الذي تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون واسطة قد بدر منهم الخلاف ونشأ بينهم النزاع في مسائل كثيرة في هذا الباب وغيره
وبعد التأمل وجدت أن الأمر طبعيا
-فالناس متفاوتون في استعداداتهم الفكرية ومتأثرون بطبائعهم النفسية فالبعض منهم يميل إلى الشدة والعزيمة والبعض الآخر يميل الرخصة والتيسر، ويجتمع للواحد من القرائن والأدلة في باب ما لا يجتمع للآخر، وقد يلمح معنى خفيا لا يتفطن له غيره، ولكل حجته فيما انتهج وعذره فيما سلك، طالما أن أيا منهم لم يخرج عن الإطار العام لفهم النصوص ولم يأل جهدا في معرفة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
إلا أن الحد الفاصل بين الصحابة ومن سواهم في هذا الباب أن الخلاف وإن وقع منهم في الفهم إلا أنه لم يُفسد للود قضية، ولم يفت في عضد الجماعة المسلمة.
وقد بدا لي أن أشرك القراء معي فأقف بهم وقفات نتأمل فيها بعض هذه النصوص الصحيحة لنستجلي منها بعض معالم المنهج السلفي في الفهم والاتباع، نستغني به عما أفرزته مدارس الرأي والكلام مما أثار بين المسلمين كثيرا من الخلاف والخصام.
الوقفة الأولى: لا حجة في أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم
روى عبد الرزاق حدثنا معمر حدثنا أيوب قال قال عروة لابن عباس: ألا تتقي الله؟ ترخص في المتعة
فقال ابن عباس: سل أمك يا عُرية
فقال عروة:أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا
فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يُعذبكم الله، أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر
انظر التمهيد (8/ 203)
-وروى الترمذي (ح824) وغيره عن ابن عمر أنه سئل عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال: هي حلال، فقال رجل: إن أباك كان ينهى عنها
فقال ابن عمر:
أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله،أأمر أبي يُتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
فعند تأمل هذين الأثرين، ونظائرهما كثيرة لا يتسع لها المقام، نلاحظ تمسك ابن عمر وابن عباس بما ثبت لهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من كونه تمتع ولم يمنعهما مخالفة أبي بكر وعمر، وهما أعلم الناس بمكان أبي بكر وعمر من الفهم عن الله ورسوله، وما تميزا به من السابقة والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولم يحتج أبو بكر ولا عمر بسابقتهما ومكانتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه في خلافاتهما مع الصحابة في المسائل الكثيرة، مما يعني أن هذه المكانة وتلك السابقة ليست أي منهما قسيما للأدلة الشرعية حتى تعارض بها.
وقد خالف عمر في هذه المسألة جماعة من الصحابة منهم عمران ابن حصين
روى مسلم في صحيحه (ح 1226) عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال
: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء
، (يعني عمر)
كما خالف علي ابن أبي طالب عثمان ابن عفان في هذه المسألة كما في صحيح صحيح مسلم (ح 1223) عن سعيد بن المسيب قال
: اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ماتريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/63)
فهذا على ابن أبي طالب وعمران ابن حصين يخالفان عمر وعثمان مع علمها بمنزلتهما ومكانتهما ولكن المنزلة شئ والحجة شئ آخر، وإذا ثبتت السنة رُدت إليها الجهالات كما قال عمر رضي الله عنه: ردوا الجهالات إلى السنة رواه البيهقي (ح 15322)
وعملا بهذا المعنى فقد رجع جماعة من الصحابة عن مذاهب أفتوا بها وناظروا عليها لروايات رواها لهم من هو دونهم في في العلم والمنزلة.
فمن ذلك رجوع عبد الله ابن عمرعن فتواه بقطع الخفين للمحرمة كما تُقطعان للمحرم لما روته له زوجته صفية بنت أبي عُبيد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترخيص للمحرمة في لبس الخف
والقصة بذلك في سنن أبي داود (ح1831)
كما رجع زيد ابن ثابت عن مذهبه في أن طواف الوداع لا يسقط عن الحائض إلى ما روته أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض بالنفر بعد الإفاضة دون أن تطوف طواف الوداع والحديث بذالك في صحيح البخاري (ح1671) وسنن البيهقي (ح9540)
الوقفة الثانية: مخا لفة المجتهد لدليل أرجح عنده غير قادح
في الاتباع
اشتهر خلاف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الأنساك الثلاثة (التمتع-القران-الإفراد) وأيها أفضل
ولا أريد الحسم في هذه القضية الآن،بل حسبي أن أشير إلى بعض المعاني والدلالات التي تضمنها ذلك الخلاف
-فمن ذلك أن عمر رضي الله عنه كان يُلزم الناس في خلافته بالإفراد ويُنكر عليهم التمتع والقران مع أنه رضي الله عنه ممن روى القران عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري (ح1461) أن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول:أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال:صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة
وفي المسند (1/ 14) وسنن أبي داود (ح1768) و النسائي (ح2719)) أن الصبي _بصيغة التصغير_ابن معبد أهل بعمرة وحجة فأنكر عليه زيد ابن صوحان وسلمان ابن ربيعة فقال له عمر هُديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
فهذا عمر يصف القران بأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه صريحا
عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُلزم الناس بما يُخالف ذلك، وماذلك إلا لأنه رأى لأدلة أخرى أرجحية الإفراد على القران وقد ذكر أهل العلم كثيرا من هذه المرجحات [تراجع في أضواء البيان وغيره]،وبغض النظر عن أرجحية قول عمرفإن له رأيه وتأويله واجتهاده، فليس الفاصل في هذه المسألة أن نعرف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه أو علمه لجماعة من أصحابه فحسب، بل لا بد أن يسلم ذلك من عوارض النسخ والاختصاص وما إلى ذلك لأن الدليل لا يقوى بصحته فحسب بل لا بد أن يسلم من وجود المعارض الراجح حتى يتم الاستدلال
ولا بد هنا من تنبيه مهم إلى أنه كما لا يسع مخالفي عمر رضي الله عنه من الصحابة وغيرهم أن يتهموه بتقديم الرأي على الأثر أوتقديم العقل على النقل، فإنه لا يسع عمر ومن معه كذلك أن يتهموا مخالفيهم بالجمود على النص والحرفية والظاهرية وما إلى ذلك، بل كل من الفريقين مطالب بإعمال الدليل والعمل بالراجح بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد في فهم النصوص دلالات ومقاصد، ويقال في مخالفة علي لعثمان ما قيل في مخافة عمران ابن حصين لعمر رضي الله عنهما
الوقفة الثالثة: طبيعة النصوص دلالة وسلامة من المعارض سبب طبعي للخلاف
اختلف الصحابة رضي الله عنهم في كثير من تفاصيل أحكام الحج وأسباب الخلاف في ذلك كثيرة لكن من أبرزها الاختلاف في الدلالة، وقد تسلم الدلالة لكن يمنع من العمل بمقتضاها عدم سلامة النص من معارض أرجح أو ادعاء شئ من الخصوصية فيه بأناس معينين أوبحالات خاصة أو بعلة زالت أو ما شاكل ذلك ولا يتسع المقام بالإسهاب في التفاصيل ولكن نكتفي بثلاثة أمثلة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/64)
-المثال الأول:روى جماعة من الصحابة (14 نفسا) عن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ الحج إلى العمرة وقد ذهب أبو ذر وبلال ابن الحارث وعثمان ابن عفان وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهم إلى خصوصية هذا الفسخ وخالفهم جماعة أخرى من الصحابة منهم عمران ابن حصين وابن عباس وابن عمر وسعد ابن أبي وقاص وعلي ابن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم فقالوابعموم ذلك ولكل دليله فيما ذهب إليه غير أن السبب الرئيس في هذا الخلاف تعارض ظواهر الأحاديث لا من حيث الدلالة فحسب بل من حيث العموم والخصوص فإن القائلين من الصحابة بكراهة فسخ الحج إلى العمرة لا يُنكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم امر أصحابه بذلك بل يدعون الخصوصية والقائلون بالتعميم يستصحبون الأصل ويطالبون الآخرين بدليل ناقل عن الأصل
-المثال الثاني: نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجته وهومودع مكة بعد حجته في البطحاء (المحصب) وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في نزوله هذا هل هو على جهة التشريع فيستحب النزول به -وهذا مذهب أبي بكر و عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهم-
أم جبلي محض فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أسمح لخروجه من مكة كما ذهبت إليه عائشة وابن عباس رضي الله عنهم (راجع صحيح البخارح (1715 - 1716)
وهذا الخلاف في دلالة الفعل على التشريع أو الجبلة ترتب عليه الخلاف في كثير من التفاصيل في الحج وغيره ومن ذلك:
-خلافهم في دخول مكة من الثنية العليا وخروجه من السفلى
-وخلافهم في ركوبه صلى الله عليه وسلم في الطواف وفي الوقوف بعرفة وغيرهما من أعمال الحج
ونظائر ذلك كثيرة.
-المثال الثالث:
أخرج البخاري (ح1520) ومسلم (ح 1270) عن عمر رضي الله عنه أنه وقف عند الحجر الأسود وقال إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبلك ما قبلتك
وفي البخاري (ح1528) أنه قال أيضا:مالنا وللرمل وإن كنا راءينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال: شئ صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحب أن نتركه
ففي هذا الحديث نرى أن عمر رضي الله عنه ذهب إلى مشروعية الرمل بالرغم من زوال العلة التي شرع من أجلها وهي مغايظة المشركين ومراغمتهم وإظهار الجلد لهم في عمرة القضاء، في حين ذهب ابن عباس إلى عدم مشروعية الرمل لزوال العلة، ولا شك أن مذهب عمر رضي الله عنه أرجح لكون النبي صلى الله عليه وسلم رمل في عمرة الجعرانة وحجة الوداع بعد زوال العلة، ولكن محل الاستشهاد من الحديث أن الخلاف في بقاء الحكم بعد زوال علته أوزواله بزوالها سبب من أسباب الخلاف تتأرجح فيه ظنون المجتهدين بين الإعمال والإهمال فيحتاج إلى أدلة خارجية تُرجح أحد الجانبين والمرجحات كثيرة والناس متفاوتون في الاطلاع.
وقبل أن نغادر هذا المثال لا بد أن نقف وقفة إجلال وإكبار لما كان عليه عمر رضي الله عنه من الوقوف عند السنة والعمل بها بغض النظرعن فهم العلة من العمل، ذلك أن الشارع لا يُحيط البشر بكنه علله،ولا يمكن أن يطلعوا على جميع حكمه ولكن عمر هنا قبل الحجر مع أنه لا يعلم لذلك علة إلا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ورمل مع أنه يعرف العلة التي من أجلها شرع الرمل ويعرف زوالها لكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله-والظاهر أنه يعني فعله له في حجته بعد زوال العلة-فتمسك بالنص مع الجهل بالعلة واحتفظ به مع العلم بها وبزوالها.
ونظير فعل عمر رضي الله عنه في ذلك إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه استلام جميع أركان البيت بالطواف فقال معاوية:ليس شئ من البيت مهجورا فقال ابن عباس رضي الله عنهما:لكن لم أر الرسول صلى الله عليه وسلم استلم إلا الركنين اليمانيين ثم تلا قوله تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) فتراجع معاوية رضي الله عنه تحت سلطان الحجة وفي ذلك درس آخر أن الحق أحق أن يتبع وأن الدليل هو ميزان الحق.
الوقفة الرابعة: الاجتهاد الفردي لا ينبغي أن يكون على حساب وحدة الجماعة
أخرج البخاري (ح1574) ومسلم (695) عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في شأن صلاته بمنى أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/65)
ففي هذا الحديث نرى أن ابن مسعود رضي الله عنه خالف عثمان رضي الله عنه في إتمامه الصلاة بمنى وكان لعثمان اجتهاده في ذلك واحتج ابن مسعود رضي الله عنه بما عهده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتيه
على ما أنكر من مذهب أميره عثمان رضي الله عنه،وأشهر ذلك بين الناس لكنه لم تدفعه سورة المخالفة إلى حدود المقاطعة والمنازعة بل صلى مع عثمان أربعا لا يرى سنيتها فحصل بذل شرفيين شرف الأمر بالمعروف بإفشائه السنة وشرف لزوم الجماعة ونبذ الفرقة بصلاته مع عثمان رضي الله عنه، وقد استشكل بعض طلاب ابن مسعود هذا الازدواج بين ما يُفتي به وبين ما يفعله كما في سنن أبي داود (ح1960) والبيهقي (5219) فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر.
الوقفة الخامسة: طبيعة المجتهد لها أثر في الاجتهاد
المجتهدون بشر فيهم نوازع البشر وميوله، وتتأثر تصوراتهم ومواقفهم العلمية والعملية بنفسياتهم وما جبلوا عليه طبيعة، ولذلك عرف بعض المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم بالميل إلى الترخيص والتيسير كما عرف البعض الآخر بالميل إلى العزيمة والتشمير، ولأن ترخص الأول بالشرع لا بالهوى فلا يكون ملوما،فكذلك تحجير الثاني وحزمه بالشرع فلا يكون مذموما، والنماذج كثير في ذلك لكننا نكتفي هنا بشخصيتين من الصحابة اشتهرت إحداهما بالترخيص والتيسير واشتهرت الأخرى بالعزيمة والتشمير
الأولى: شخصية عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما
والأخرى شخصية عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
وحتى لا نخرج عن نطاق الحج فقد كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يميل إلى كف المحرم عن كثير من الإرفاه حتى إنه يرى رجلا يستظل بممحمل فقال له: أضح لمن أحرمت له، وكان لا يغتسل وهو محرم إلا من الجنابة ويتحرج وهو محرم من تقريد بعيره [انظر الموطأ (706)
والبيهقي (8974)] [وانظر الموطأ رواية محمد ابن الحسن (ح432)]
في حين كان ابن عباس يدخل الحمام (أي الحمام البخاري) وهو محرم ويقول:أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأوساخكم شيئا كما في المصنف لابن أبي شيبة (ح14791) والبيهقي (8907)
والمجتهدون في كل زمان ومكان تنتظمهم هذه الثنائية وهي من لطف الله بعباده حتى تبقى سعة في الدين وفسحة في العمل.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[01 - 12 - 07, 05:08 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فيك، وأن ينفع بك، وأن يجعل كل ما تقدمه من خدمات جليلة لطلبة العلم في ميزان حسناتك، وأن يجري لك ثوابها إلى يوم القيامة اللهم آمين.
ـ[محمد براء]ــــــــ[02 - 12 - 07, 07:09 م]ـ
جزاك الله خيراً(88/66)
مساله فى الكفت هل هو عام ام مخصص فى الصلاه
ـ[احمدبن محمود السلفى]ــــــــ[01 - 12 - 07, 05:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوانى الكرام
هل هو عام ام مخصص فى الصلاه
ـ[الأزهر بن أحمد]ــــــــ[01 - 12 - 07, 02:59 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كفت الثياب والشعر في الصلاة لأنه عمل زائد عن أفعالها فهو خاص بها،والعلم عند الله.(88/67)
هل هناك فرق بين العبارتين؟
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[01 - 12 - 07, 05:20 ص]ـ
تارك الصلاة متهاونا وتارك الصلاة متكاسلا.
من الناحية الفقهية واللغوية.
أفيدونا أفادكم الله ورعاكم.(88/68)
شرح كتاب الحج من عمدة الفقه للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[01 - 12 - 07, 05:21 ص]ـ
الحمد لله و كفى والصلاة و السلام على النبي المصطفى
و بعد فهذا الشرح الصوتي للدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي على كتاب الحج من عمدة الفقه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=708063&postcount=3
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[01 - 12 - 07, 04:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك لمشاركتك الطيبة.
جزاك الله خيراً.
وفقنا الله لما يحب ويرضى.
أخيك فى الله.
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[05 - 12 - 07, 03:11 م]ـ
جزاك الله خير يااخي محمد ..
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[12 - 12 - 07, 08:58 م]ـ
و جزاكما كل خير(88/69)
ضمن: (زاد الحج) محاضرات (النوازل في الحج) للشيخ الطريفي
ـ[جامع الأميرة نوره]ــــــــ[01 - 12 - 07, 08:12 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ضمن سلسلة المحاضرات الرابعة عشرة (زاد الحج) سيُلقي فضيلة الشيخ: عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي محاضرات بعنوان (النوازل في الحج) وذلك يومي:
الأحد 22/ 11
الاثنين 23/ 11
بعد صلاة العشاء -بمشيئة الله-
في جامع الأميرة نوره بنت عبدالله بن عبدالعزيز بحي النخيل بشمال الرياض.
رابط الإعلان عن السلسلة كاملة/
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117398
للاستفسار/ 0533440093
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[01 - 12 - 07, 03:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
جزاك الله خيرًا و بارك الله فيك.
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[05 - 12 - 07, 01:44 م]ـ
هل تم تسجيلها في التسجيلات أم لا .. ؟(88/70)
الفرق بين وصية الكافر و وراثة الكافر
ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[01 - 12 - 07, 01:45 م]ـ
السلام عليكم
من يفهّمني في مسألة
ما الفرق بين وصي المسلم للكافر و ان يرث المسلم من الكافر.
اريد ان افهم وفقكم الله(88/71)
هل لهيئة الإشارة للحجر الأسود صفة ثابتة؟
ـ[إبراهيم توفيق]ــــــــ[01 - 12 - 07, 03:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل لهيئة الإشارة للحجر الأسود صفة ثابتة؟
وإن كان لا يوجد فلماذا لا نقول بالإشارة بالسبابة للحجر كما في التشهد؟
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 08:22 م]ـ
قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في جلسات الحج
الإشارة للحجر الأسود
كثير من الناس يشير إليه كأنما يريد الدخول في الصلاة وهذا أيضاً لا أصل له، وإنما يشير إليه بيد واحدة وهي اليمنى إشارة علامة وتعيين فقط.
-------------------------------------
صفة الطواف
إذا دخل المسجد الحرام، فليقصد الحجر الأسود، ويستقبله، ثم يقبله؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله، فإذا لم يستطع أن يقبله، لمسه بيده وقبلها، أو لمسه بمسواك أو عصا -إن لم يؤذ به أحدا- وقبل ما لمس به الحجر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع، يستلم الركن بمحجن معه ويقبله، ولما روي عن ابن عمر سنن الترمذي الحج (861). أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبلها،
والتقبيل واللمس للحجر الأسود سنة إذا لم يكن فيه زحام مؤذ للطائف أو لغيره؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب عن المزاحمة، ولأن المزاحمة الشديدة فيها إيذاء للمسلم، وإيذاء المسلم محرم فيجب تركه، فيقدم على المستحب، ولكن مجرد الزحام لا يعتبر عذرا في ترك السنة، فإن الطائفين إما مزاحم ولو أحدث ضررا، وإما متساهل لا يفكر في تقبيل الحجر الأسود لأجل الزحمة اليسيرة.
فالطائف إن وجد زحمة يسيرة لا ضرر فيها، فيقبل أو يلمس الحجر، فإنه سنة وفضيلة، وإن وجد زحمة يحدث فيها ضرر، أو يحتمل حدوثه فلا يقبل ولا يلمس.
أما النساء فلا يستحب لهن تقبيل الحجر ولا استلامه، إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره؛ لما فيه من ضررهن، وضرر الرجال بهن، لما روى عطاء أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت:
انطلقي عنك، وأبت (في فتح الباري معنى حجرة: أي ناحية, وفي رواية: حجزة.)
ولما روى نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيه ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله يفعله، فإن لم يستطع تقبيل الحجر ولا استلامه، فإنه يستقبله، بحيث يكون جميع الحجر أمامه، وإن جعل الحجر عن يمينه احتياطا بحيث يضمن أن الحجر داخل في طوافه فهو أولى، بحيث يجعل رجله اليمنى على الخط الموجود علامة على بداية الطواف، ودليل الاستقبال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إنك رجل قوي. . ولكن إن وجدت فرجة فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر وهلل.
فإن لم يمكنه الاستقبال لوجود زحام فإنه يمر أمام الحجر الأسود ويشير إليه بيده اليمنى؛ لحديث: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر.
ثم يقول مع الاستقبال أو الإشارة للحجر الأسود، أو تقبيله: باسم الله، والله أكبر، إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا رواه عبد الله بن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم التلخيص الحبير بهامش المجموع 7/ 321.، وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول إذا استلم الحجر: (اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم)
مجلة البحوث 37/ 265
نقلا عن الشاملة 0
-------------------------------
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[07 - 12 - 07, 10:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم أرزقنا العمل بما يرضيك ولا تحزنا يوم العرض عليك واجعلنا هداة مهتدين ..... صالحين مصلحين ...
جزاك الله كل خير وفقك الله ورعاك وحفظك.
أخيك في الله ...(88/72)
ماذا يفيد الأمر في العبادات والأداب
ـ[بدر الهادي]ــــــــ[01 - 12 - 07, 04:27 م]ـ
السلام عليكم
هل قول بعض العلماء أن الأمر إن كان في العبادات فالأصل فيه أنه للوجوب إلا لقرينة و إن كان في الآداب فهو للاستحباب إلا لقرينة.ثم ماهو الضابط في معرفة أن هذا الامر في العبادات أو الآداب؟
ـ[عبدالرحمن المسيرى]ــــــــ[01 - 12 - 07, 05:42 م]ـ
الأمر فى الكتاب والسنة يحمل على الوجوب ما لم يأت صارف يصرفه من الوجوب الى الاستحباب
مثلاً قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض هذا الامر لا يحمل على الوجوب لأن هناك صارف وهو الحبس عن الصلاة
اما الأوامر التى لا صارف لها فتحمل على الوجوب
قال تعالى
وماكان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم
وقال فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 12 - 07, 06:50 م]ـ
سبق حوار طويل -أخي الكريم- في هذه المسألة فاستخدم خاصية البحث في الملتقى بارك الله فيك(88/73)
التدخين حلال مكروه حرام هل هناك تعارض بين الآراء
ـ[عبدالرحمن المسيرى]ــــــــ[01 - 12 - 07, 06:21 م]ـ
تارة يقول العلماء ان التدخين حلال
وتارة يقولون مكروه
وتارة يقولون حرام
وفى ظنى والعلم عند الله تعالى أنه لا تعارض بين الأراء
فبمراجعة التوقيت الزمنى لكل فتوى يزول اللغز
فأول ما ظهر نبات التبغ وظهر السيجار أفتى العلماء أنه حلال اذ كانت العلة الوحيدة لديهم آنذاك هى الاسكار وطالما أنه لا يصل الأمر الى الاسكار فالأصل فيه الاباحة
يطالعنا علماء الرعيل الثانى منذ ظهور نبات التبغ بالكراهه حيث أن العلة لديهم الضرر وكان الضرر آنذاك غير مباشر ولا يصل الى درجة الحرمة ولا لدرجة الكراهه التحريمية عند علماء الأحناف
وفى الحقيقة كان هؤلاء من قالوا بالجواز او الكراهه على حق اذ انه لم تظهر هيئة واحدة تعلن عن الوجه الحقيقى للضرر اللهم الا عندما اعلنت نقابات الأطباء وغيرها عن أضراره أفتى العلماء بتحريمه وهذا هو الثابت والعلة فى ذالك الخبث وأكل الخبائث محرم شرعاً
والله أعلم أرجوا الافادة
ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 05:14 م]ـ
فتوى أهل العلم القائلين بتحريمه بناء على ضرره الواضح عند الطب الحديث
ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 05:15 م]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟ ظ
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[02 - 12 - 07, 05:33 م]ـ
لعل هذا الرابط يفيدك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=109294&highlight=%C7%E1%CA%CF%CE%ED%E4
وفى المنتدى مواضيع كثيرة عن التدخين وحكمه ... ما عليك الا بضغط على كلمه ابحث ثم اكتب كلمه (تدخين) وستجد ما تريد
(ابتسامه)
وفقك الله لما يحب ويرضى(88/74)
الزحام في المسجد الحرام - الأسباب والحلول - (دراسة شرعية) إعداد د. عبدالرحمن السديس
ـ[ Fatal error : Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/ahl/public_html/vb/includes/functions.php on line 1822] ــــــــ[ Fatal error : Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/ahl/public_html/vb/includes/functions.php on line 1822] ـ
Fatal error : Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/ahl/public_html/vb/includes/functions.php on line 1822(88/75)
من يساعدني في الرد ... ؟ أريد المساعدة في الرد على من يقول في تحليل الموسيقا:
ـ[أبوعمار السوري]ــــــــ[02 - 12 - 07, 03:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا إخوتي في الله:
أريد المساعدة في الرد على من يقول في تحليل الموسيقا:
إن مسألة الموسيقى عموماً تدخل في باب: ((ما حرّم من أجل غيره)) ..
عندما حُرِّمت الخمرة تحريماً كلِّيّاً بنصوصها القاطعة، كانت مجالس الخمرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمعازف (والقيان) = المغنِّيات، من هنا فقد كان لا بدَّ من القضاء على الأجواء التي تذكِّر بالخمرة وتُثير الحنين إليها. ومن أبرزها وأهمِّها أجواء المعازف والموسيقى.
الرجاء المساعدة ...
ـ[عصام البشير]ــــــــ[02 - 12 - 07, 05:25 ص]ـ
أريد المساعدة في الرد على من يقول في تحليل الموسيقا:
إن مسألة الموسيقى عموماً تدخل في باب: ((ما حرّم من أجل غيره)) ..
عندما حُرِّمت الخمرة تحريماً كلِّيّاً بنصوصها القاطعة، كانت مجالس الخمرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمعازف (والقيان) = المغنِّيات، من هنا فقد كان لا بدَّ من القضاء على الأجواء التي تذكِّر بالخمرة وتُثير الحنين إليها. ومن أبرزها وأهمِّها أجواء المعازف والموسيقى.
الرجاء المساعدة ...
قبل الدخول مع المخالف في التفصيل، فليستدل ابتداء على ما قرر.
ما دليله على أن المعازف إنما حرمت لما ذكر؟
وإلا جاز لك أن تقرر عكس قوله، فتقول: (إنما حرمت المعازف لذاتها)، فلا تكون المناظرة مثمرة.
وأيضا، على فرض التسليم بما قال، فيمكن أن يقال: فهذه العلة ما تزال موجودة الآن. فما زلنا نرى المعازف مقترنة بالاختلاط والتبرج والفسوق وأنواع المنكرات.
وهذا كله إنما نقوله على سبيل المناقشة والحجاج، وإلا فطريق تحريم المعازف لا يدخل فيه شيء مما ذكر، بل هي كغيرها من المحرمات، وإن سفسط فيها أهل السفسطة.
ومفاسد المعازف كثيرة تجد بعضها في (إغاثة اللهفان) لابن القيم، فراجعه. وأقل منها يفضي إلى التحريم كما هو ظاهر.
والله أعلم.
ـ[أبوعمار السوري]ــــــــ[02 - 12 - 07, 05:57 ص]ـ
أخي الحبيب:
سامحني:
هذا الرد على حديث البخاري باب الأشربة:
(ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ... )
وقال ذاك الرجل على فتوى البوطي بأنها الآن تسمع من الراديو ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 12 - 07, 07:31 ص]ـ
ارجع لكتاب: (الريح القاصف على أهل الغناء والمعازف) للشيخ ذياب بن سعد الغامدي
ـ[عصام البشير]ــــــــ[02 - 12 - 07, 07:44 ص]ـ
أخي الحبيب:
سامحني:
هذا الرد على حديث البخاري باب الأشربة:
(ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ... )
وقال ذاك الرجل على فتوى البوطي بأنها الآن تسمع من الراديو ...
أخي بارك الله فيك.
أنا أعلم جيدا هذا الحديث، وأعلم جيدا قول المفتونين الذين اتبعوا الغزالي رحمه الله في شرحه الحديث المذكور، واستخراجه منه ما لا يدل عليه.
لكن حبذا لو نظرت فيما ذكرتُه لك وتأملته مليا قبل الجواب.
هي نقاط واضحة ينبغي اتباعها عند النقاش.
ما الدليل على أن المعازف إنما تحرم إذا اجتمعت بالخمر والزنا؟
ما وجه دلالة الحديث المذكور على هذا المعنى؟ ومن فهم هذا الفهم من الحديث؟
هذه بعض الأسئلة التي ينبغي أن يجيب عليها المخالف ابتداء، أما مجرد الدعاوى فالكل يحسنها.
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[02 - 12 - 07, 07:52 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي عصام خيراً قلت
وينظر كذلك رسالة الشيخ الألباني تحريم آلات اللهو والمعازف
ـ[أبوعمار السوري]ــــــــ[02 - 12 - 07, 08:25 ص]ـ
بارك الله بكم جيمعا يا إخوتي .. وجمعني الله وإياكم في الجنة ...
وأرجو منكم الدعاء لي بالمغفرة والشهادة ..
وأرجو من الإخوة الذين عندهم زيادة أن يزيدوا بارك الله فيكم.
ـ[ابو مريم السلفى]ــــــــ[02 - 12 - 07, 09:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
احببت ان ادلكم على كتاب قوى فى الرد على من احل الموسيقى
وهو كتاب ...
الرد على القرضاوى والجديع (رد علمى متضمن قواعد فى اصول الفقة والحديث واللغة)
وهو يرد على القرضاوى والجديع وسالم الثقفى ومحمد المرعشلى
وهو نشر الاثرية للتراث دهوك العراق وتاليف الشيخ/عبدالله رمضان بن موسى
ـ[أبوعمار السوري]ــــــــ[02 - 12 - 07, 10:02 ص]ـ
أخي الكريم أبومريم السلفي بارك الله فيك ..
بحثت عنه طويلا على الانترنت ولم أستطيع تحميله ...
ـ[ابو مريم السلفى]ــــــــ[02 - 12 - 07, 10:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا إخوتي في الله:
أريد المساعدة في الرد على من يقول في تحليل الموسيقا:
إن مسألة الموسيقى عموماً تدخل في باب: ((ما حرّم من أجل غيره)) ..
عندما حُرِّمت الخمرة تحريماً كلِّيّاً بنصوصها القاطعة، كانت مجالس الخمرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمعازف (والقيان) = المغنِّيات، من هنا فقد كان لا بدَّ من القضاء على الأجواء التي تذكِّر بالخمرة وتُثير الحنين إليها. ومن أبرزها وأهمِّها أجواء المعازف والموسيقى.
الرجاء المساعدة ...
السلام عليكم ورحمة الله
للرد على هذة الشبهه الضعيفة استمع يا اخى الى شريط الشيخ /الطحان .. حكم الغناء والموسيقى
فهو يقول فى بدايه الشريط الاول فى الدقيقة 14
(((ولذلك سيأتينا ان الله عندما ربى هذه الامة رباهم على طهارة القلوب
فحرم عليهم الغناء فى مكة قبل ان تنزل الفرائض وقبل ان تشرع الحدود
وما حرم الله على المؤمنين الخمر إلا فى المدينة فى العام الثانى للهجرة
اى بعد بعثة النبى بواحد وعشرين سنة تحرم الخمر أما الغناء محرم
فى بداية الامر ............... )))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/76)
ـ[ابو مريم السلفى]ــــــــ[02 - 12 - 07, 11:20 ص]ـ
أخي الكريم أبومريم السلفي بارك الله فيك ..
بحثت عنه طويلا على الانترنت ولم أستطيع تحميله ...
لن تجدة وان وجدته فلا تحملة لان المؤلف غير راضى عن تحميله على النت
ولكن استطيع ان اكتب اليك بعض ما فيه
(((القاعدة السابعة))) من القواعد الاصوليه
الجمع بين الاشياء فى الوعيد يدل على تحريم كل منهما بمفردهما (او: لا يجمع بين محرم ومباح فى الوعيد)
اذا جاء نص شرعى يتوعد بالعذاب على مجموع اشياء معينه, فإن هذا يدل على
تحريم كل منهما بمفرده, لانه لا يصح ان يتوعد على مباح ,ولا يصح_فى الوعيد_ان يضم المباح الى المحرم , وذلك لأنه لا يحسن ان يقال:من زنا وشرب
عذبته. ولا يحسن ان يقول الحكيم لغيره:إن زنيت وشربت الماء, عاقبتك ,وذلك
لأن شرب الماءمباح ,بينما الزنا محرم, فلا يجوز ان يتوعد على المباح.
فإذا جاء الوعيد على مجموع شيئين , فإنه يدل على تحريم كل منهما بمفردة
وفيما يلى ننقل لكم فى ذلك تصريحات كبار اهل العلم ,على مر العصور والازمان على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم وطبقاتهم وازمانهم_ .................
.................................................. .................
1_ قال الإمام ابو بكر الجصاص: (
لَوْلَا أَنَّ تَرْكَ اتِّبَاعِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فِعْلٌ مَذْمُومٌ - لَمَا قَرَنَهُ إلَى مُشَاقَّةِ الرَّسُولِ، فَلَمَّا قَرَنَهُ إلَى مُشَاقَّةِ الرَّسُولِ وَأُلْحِقَ الذَّمُّ بِفَاعِلِهِ - دَلَّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَوْلَا أَنَّهُ فِعْلٌ مَذْمُومٌ عَلَى الِانْفِرَادِ لَمَا جَمَعَهُ إلَى مُشَاقَّةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ ذَمَّهُ عَلَى الْفِعْلَيْنِ جَمِيعًا، وَلَوْلَا أَنَّ تَرْكَ اتِّبَاعِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مَعْنًى يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الذَّمَّ لَمَا اسْتَحَقَّ الذَّمَّ إذَا شَاقَّ الرَّسُولَ مَعَهُ.
أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْله تَعَالَى {
وَاَلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} قَدْ دَلَّ (عَلَى) أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ مَذْمُومٌ عَلَى حِيَالِهِ، يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْعِقَابَ، وَإِنْ جَمَعَهَا فِي خِطَابٍ وَاحِدٍ.انتهى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسوف احاول ان انقل لك الكلام لاحقا نظرا لضيق الوقت
ـ[أبوعمار السوري]ــــــــ[02 - 12 - 07, 12:01 م]ـ
جزاك الله كل خير يا أخي أبوم مريم
وعفا عنك وغفر لك وسامحك وتاب عليك وجزاك الجنة ... أنت والإخوة.
ـ[ابو مريم السلفى]ــــــــ[02 - 12 - 07, 09:56 م]ـ
أخي الكريم أبومريم السلفي بارك الله فيك ..
بحثت عنه طويلا على الانترنت ولم أستطيع تحميله ...
2_ وقال القاضى ابو بكر الدبوسى فى كتابه ((تقويم الادلةفى اصول الفقة)):
(فلما جعل مخالفتهم أحد شطرى استيجاب النار_علم انها مثل الشطر الاخر) انتهى.
3_وقال القاضى ابو يعلى الفراء الحنبلى فى كتابه ((العدة فى اصول الفقه)):
(اتباع غير سبيل المؤمنين لو لم يكن محرما بانفراد _لم يحرم مع مشاقة الرسول, كسائر المباحات، ألا ترى انه لا يجوزالجمع بين القبيح والمباح فى باب الوعيد؟) انتهى
4_وقال الامام ابو إسحاق الشيرازى الشافعى فى كتابه ((التبصرة_ص 202))
: (لو لم يحرم كل واحد منهما على الانفراد, لما علق الوعيد عليهما على الاجتماع , فلما علق الوعيد عليهما _دل على تحريم كل واحد منهما على الانفراد). انتهى
5_ وقال الامام ابو الوليد الباجى المالكى فى كتابه ((احكام الفصول فى احكام الاصول)): (ما ذكرته دليل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين؛ لانه تعالى لما توعد على ترك الامرين جميعا؛ علم انهما واجبان؛ لانه لا توعّد على ترك الواجب وغير الواجب ,ولذلك لا يجوز ان يقول: من ظلم واحسن عاقبته, ومن سرق وصلى اصليته النار). انتهى
6_ وقال الامام ابو المظفر بن السمعانى الشافعى فى كتابة (القواطع فى اصول الفقه):
(جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع بينه وبين المحظور في الوعيد إلا ترى أنه لا يحسن أن يقول الحكيم لغيره أن زنيت وشربت الماء عاقبتك).انتهى
24_وقال العلامه ابن عابدين فى كتابه ((نسمات الاحرار):لا يضم مباح الى حرام فى الوعيد)) انتهى
ــــــــــــــ
اعتذر عن الاختصار لطول النقل ولكن اعلم يا اخى إن الامر مستقر فى قلبك ان الموسيقى حرام فلا تشغل بالك بمن ضل لانى اعتقد من وجهة نظرى انهم اعلم منى ومنك ولكنه الضلال واتباع الهوى اعيذ كل مسلم بالله منهم ..
وان كنت فى شك من الامر فانامستعد ان شاء الله ان اكتب لك الكتاب كلة .....
والسلام عليكم ورحمة الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/77)
ـ[أبوعمار السوري]ــــــــ[03 - 12 - 07, 11:25 ص]ـ
اعتذر عن الاختصار لطول النقل ولكن اعلم يا اخى إن الامر مستقر فى قلبك ان الموسيقى حرام فلا تشغل بالك بمن ضل لانى اعتقد من وجهة نظرى انهم اعلم منى ومنك ولكنه الضلال واتباع الهوى اعيذ كل مسلم بالله منهم .. [/ size]
وان كنت فى شك من الامر فانامستعد ان شاء الله ان اكتب لك الكتاب كلة .....
والسلام عليكم ورحمة الله
[/ b]
بارك الله فيك أسأل الله أن يجزيك بعملك هذا الجنة ...
ووالله صدقت يا أخي ولكن عسى الله أن يهديهم ونحن نقيم الحجة على من يقول بهذا كي لايسألنا الله عن إخواننا ...
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[03 - 12 - 07, 01:53 م]ـ
بحثت عنه طويلا على الانترنت ولم أستطيع تحميله ...
حمله من هنا:
http://www.snapdrive.net/files/134331/RaddQardJed.pdf
وهذا فهرس الكتاب:
الرد على القرضاي والجديع
رد علمي متضمن قواعد في أصول الفقه والحديث واللغة
على
الدكتور يوسف القرضاوي وكتابه/ فقه الغناء والموسيقى
الأستاذ عبد الله الجديع وكتابه/ الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام
الدكتور سالم الثقفي وكتابه/ أحكام الغناء والمعازف
الدكتور محمد المرعشلي وكتابه/ الغناء والمعازف في الإعلام المعاصر (كتاب المرعشلي قدَّم له الدكتور وهبة الزحيلي)
تأليف
الشيخ/ عبد الله رمضان موسى
كلية الشريعة
راجعه وقدم له
الدكتور محمد حجازي
دكتوراة في أصول الفقه المقارن
الناشر
الأثرية للتراث - دهوك العراق
ذكر الناشر أن الكتاب كان اسمه: (هدم أصول المجازف وأصحابه المبيحين للمعازف) وأنه تم تغيير اسم الكتاب أثناء الطبع بعد مشورة بعض أهل العلم.
=============================
الكتاب أكثر من 600 صفحة , منهم 200 صفحة قواعد متميزة في أصول الفقه وأصول الحديث واللغة, فيها هدم لأصول القرضاوي والجديع والثقفي والمرعشلي ومن تبعهما
(وبلغني أن سعره رخيص)
=====================================
حقوق الطبع محفوظة ولا يجوز النسخ أو التصوير الآن؛ لأن مقدمة المؤلف للطبعة الأولى بتاريخ 12/ 1/2007, وذكر في مقدمة الكتاب أن العمل في الكتاب استغرق ما يقرب من عام كامل، قال في المقدمة:
((خرج لنا بعد مدة طويلة وصلت إلى قرابة عام كامل لم يستلذ فيها بطعم النوم أو الراحة)).
===========================
فهرس الكتاب
فهرس الموضوعات
مقدمة الكتاب ............
منهج الدكتور القرضاوي في كتابه
الدكتور الثقفي وكتابه (أحكام الغناء والمعازف وأنواع الترفيه الهادف)
الدكتور المرعشلي وكتابه (الغناء والمعازف)
سمة مشتركة بين الأربعة
تنبيهات هامة حول منهج الكتاب
بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه وقواعده, وتحريفه لأقوال أهل العلم
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب:
الأول: الشروط الواجب توفرها فيمن يستنبط الأحكام من النصوص الشرعية.
الثاني: بيان ضعف القدرات العقلية الاستنباطية للأستاذ الجديع.
الثالث: بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه وقواعده.
الرابع: بيان تحريفات الأستاذ الجديع لأقوال أهل العلم.
الباب الأول:
قواعد أصولية وحديثية ولغوية
الفصل الأول: القواعد الأصولية
القاعدة الأولى: دلالة الاقتران حُجَّة عند عطف المفردات, بإجماع العلماء
الكلام هنا في ثلاثة مطالب:
الأول: بيان المقصود بدلالة الاقتران , وأنواعها عند علماء أصولالفقه.
الثاني: بيان إجماع العلماء على حجيةدلالة الاقتران في حالة عطف المفردات.
الثالث: بيان إجماع العلماء على حجيةدلالة الاقتران في حديث المعازف.
القاعدة الثانية: ما أباحه الله لنا في عموم الأحوال لا يسمى رُخْصَة , باتفاق العلماء
يتضمن هذا المبحث أربعة مطالب:
الأول: مقدمة تمهيدية.
الثاني: ذِكْر عبارات علماء أصول الفقه في تعريف الرُّخْصَة.
الثالث: بيان موافقة علماء اللغة لعلماء أصول الفقه في معنى الرخصة.
الرابع: بيان اتفاق العلماء على أن ما أباحه الله لنا في عموم الأحوال لا يُسَمَّى " رُخْصَة ".
القاعدة الثالثة: بيان أن الأئمة المتقدمين كمالك والشافعي والإمام أحمد يقولون: (نَكْرَه كَذَا) , ويقصدون التحريم
القاعدة الرابعة: إتفاق العلماء على أن حكاية الفعل لا عموم لها , ولا يجوز الاحتجاج بها
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: بيان محل اتفاق العلماء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/78)
المطلب الثاني: بيان محل اختلاف العلماء
المطلب الثالث: تنبيه جمع من كبار العلماء على عدم الخلط بين القسمين الأول والثاني
القاعدة الخامسة: صيغة (كان يفعل كذا) تُستعمل فيما وقع مرة واحدة
القاعدة السادسة: أركان القياس وشروط صحته (فيها أربعة مطالب):
الأول: بيان أركان القياس
الثاني: بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كان الفرع منصوصا على حكمه
الثالث: بيان إجماع علماء أهل السنة على بطلان القياس إذا كانت العلة غير منضبطة
الرابع: بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كانت العلة قاصرة
القاعدة السابعة: الجمع بين أشياء في الوعيد يدل على تحريم كل منها بمفردها. (أو: لا يُجْمَع بين مُحَرَّم ومباح في الوعيد)
القاعدة الثامنة: بيان اتفاق العلماء على أن الإجماع حجة قطعية, تَحْرُم مخالفته.
فيها ستة مطالب:
المطلب الأول: بيان اتفاق العلماء على حجية الإجماع, وبيان أن أول من أنكره: النَّظَّام المتهم بالزندقة (الجديع يُقلِّدُ النَّظَّام الزنديق وفرقة الرافضة الضالة في إنكارهم حجية الإجماع)
المطلب الثاني: تحذير المسلمين من خطر منكري حجية إجماع علماء الدين
المطلب الثالث: بيان الأدلة القطعية على حجية الإجماع, ويتقرر بقاعدتين:
القاعدة الأولى: أنه يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بالحق.
القاعدة الثانية: ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يُحفظ الدين
المطلب الرابع: بيان أن الإمام أحمد يقول بحجية الإجماع ...........
إبطالَ شبهة الجديع حول قول الإمام أحمد: " من ادعى الإجماع فهو كاذب " ......
المطلب الخامس: اتفاق العلماء على حُجِّيَّة الإجماع السكوتي قطعا - إذا تكررت الواقعة مع تطاول الزمان. .........
إبطالَ شبهة زَعْم الجديع أن السكوتي مُخْتَلَفٌ في حجيته ........
المطلب السادس: إثبات أن الإمام الشافعي يَحْتَجُّ بالإجماع .............
إبطالَ شبهة احتجاجهم بقول الإمام الشافعي: " لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلُ" .....
الفصل الثاني: القواعد الحديثية
القاعدة الأولى: اتفاق عامَّة علماء الفقه و الحديث على رفض رواية المبتدع الداعية
الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب:
الأول: بيان المقصود بالدعوة إلى البدعة.
الثاني: بيان اتفاق عامَّة علماء الفقه و الحديث على رفض رواية المبتدع الداعية.
الثالث: بيان اتفاق جمهور العلماء على قبول رواية المبتدع غير الداعية إلا إذا روى ما يُقوي بدعته.
الرابع: بيان من تُرد روايته مطلقا , سواء كان داعية أو لم يكن.
القاعدة الثانية: الاعتبار و المتابعات والشواهد
الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب:
الأول: ذكر مثال واقعي لبيان الهدف من المتابعات والشواهد.
الثاني: بيان الفرق بين المتابعة والشاهد.
الثالث: ذكر مثال تطبيقي يوضح الفرق بينهما.
الرابع: ذِكْر بعض شروط صلاحية الشواهد للتقوية.
القاعدة الثالثة: حديث الراوي السيء الحفظ: متى يوصف بأنه منكر؟
الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب:
الأول: متى يُقال: إن الراوي قد تَفَرَّدَ بروايته؟
الثاني: بيان المتابعات والشواهد التي تَصْلُح للتقوية.
الثالث: حديث الراوي السيء الحفظ: متى يوصف بأنه منكر؟
الرابع: بيان أنه لا يَصْلُح للتقوية ما ثَبَتَ – أو ظَهَرَ – كَوْنه خَطَأً.
القاعدة الرابعة: وصف الذهبي للرجل بأنه (إمام حافظ محدث) ليس معناه أنه ثقة عنده
الكلام في هذه القاعدة في ثلاثة مطالب:
الأول: بيان أن هذه الأوصاف عند الإمام الذهبي لا يقصد بها توثيق الرجل.
الثاني: بيان ما يقصده الإمام الذهبي بتلك الأوصاف.
الثالث: ذكر أمثلة توضح ذلك.
القاعدة الخامسة: بيان عدم الاعتماد التام على الإمام ابن حزم في تصحيح وتضعيفالأحاديثوجرح وتعديل الرواة , خاصَّةً إذا خالفه غيره من المحدثين
القاعدة السادسة: رواية الراوي عمن عاصره بصيغة " عن "
القاعدة السابعة: بيان عدم صحة الاعتماد على مجرد ذِكْر اسم الراوي في كتاب (الثقات) لابن حبان , إلا إذا صرح ابن حبان بما يدل على معرفته بضبط الراوي
القاعدة الثامنة: إذا روى صحابيان حديثا واحدا , وفي رواية أحدهما زيادة: فإنها تُقْبَل باتفاق العلماء
الكلام هنا في مطلبين:
المطلب الأول: بيان موضع الاتفاق.
المطلب الثاني: بيان موضع النزاع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/79)
الفصل الثالث: القواعد اللغوية
قاعدة: تمييز أهل اللغة بين ألفاظ: (مَعَازِف) , و (عَازِف) , و (عَزْف)
تعريفات:
المد
الجرس
النغم
التحزين
الغناء
السماع
التطريب والطرب
ترجيع الصوت
الإيقاع
اللحن و التلحين و الألحان
حكم قراءة القرآن بالألحان
معنى كلمة " موسيقى "
الباب الثاني:
أدلة تحريم آلات الموسيقى
الدليل الأول: حديث (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)
ذِكْرُ بعض كبار الأئمة الذين صححوا الحديث
القسم الأول من الشبهات: شبهات حول دلالة حديث (المعازف) على التحريم ..
الشبهة الأولى ....
الشبهة الثانية حول دلالة الحديث على تحريم المعازف .......
الشبهة الثالثة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة الرابعة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة الخامسة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة السادسة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة السابعة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
القسم الثاني من الشبهات: شبهات حول صحة متن حديث (المعازف)
الشبهة الأولى
الشبهة الثانية حول صحة متن حديث المعازف
القسم الثالث من الشبهات: شبهات حول صحة إسناد حديث (المعازف)
الشبهة الأولى
الشبهة الثانية حول صحة إسناد حديث المعازف
الشبهة الثالثة حول صحة إسناد حديث المعازف , والجواب عنها
الجواب الأول: بيان أن في هذا الكلام تعمدًا للتدليس بغية إخفاء الحقائق وتزييفها.
الجواب الثاني: بيان أن هشام بن عمار ثقة.
الجواب الثالث: بيان علو قدر هشام بن عمار , وأنه رأسٌ في الكتاب والسنة.
الجواب الرابع: إبطال شبهة الاستدلال بقول الإمام أحمد في هشام بن عمار.
الجواب الخامس: إبطال شبهة قول أبي حاتم بتغير حفظ هشام في كبره.
الجواب السادس: بيان أن حديث المعازف له إسناد آخر صحيح من غير طريق هشام.
الشبهة الرابعة حول صحة إسناد حديث المعازف
الدليل الثاني من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُم الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ ") ............
شبهات حول الدليل الثاني من أدلة تحريم آلات الموسيقى
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية حول حول تحريم الكوبة (الطبل)
الشبهة الثالثة حول تحريم الكوبة (الطبل)
الشبهة الرابعة حول تحريم الكوبة (الطبل)
الدليل الثالث من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (إن ربى حرم عليَّ الخمر والميسر والكوبة والقنين) ......
متابعة بكر بن سوادة لراوي النهي عن القنين:
شبهات حول الدليل الثالث من أدلة تحريم آلات الموسيقى
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية
الدليل الرابع من أدلة تحريم آلات الموسيقى: (إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَنَا فِي الْعُرْسِ) ...
شبهة للدكتور القرضاوي وإبطالها
الدليل الخامس من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (" بُعِثْتُ بِهَدْمِ الْمِزْمَارِ وَالطَّبْلِ)
شبهات حول هذا الدليل الخامس من أدلة التحريم
الشبهة الأولى:
الدليل السادس من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة.) ...............
ذِكْر شاهد جيد لرواية لعن صوت المزمار: حديث (إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتِ مِزْمَارٍ عِنْدَ نغمَة .. ) ........
الجواب عن شبهات الجديع حول هذا الدليل
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية حول حديث (صوتان ملعونان)
الشبهة الثالثة حول حديث (صوتان ملعونان)
الشبهة الرابعة حول حديث (صوتان ملعونان)
الشبهة الخامسة حول حديث (صوتان ملعونان)
إجماع علماء الأُمَّة على تحريم آلات الموسيقى.
الباب الثالث: مذاهب الأئمة الأربعة
الفصل الأول:
قول الإمام أبي حنيفة وأئمة الحنفية
المطلب الأول: بيان قول الإمام أبي حنيفة بتحريم الموسيقى.
المطلب الثاني: بيان اتفاق أئمة الحنفية على تحريم الموسيقى.
المطلب الثالث: شبهات وردود , وبيان أباطيل وسقطات الأستاذ الجديع والدكتور الثقفي في تحرير مذهب الإمام أبي حنيفة.
ذِكْر نص كلام الدكتور الثقفي حَرْفِيًّا , وبيان وقوعه في التحريف والكذب على أبي حنيفة
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية
الشبهة الثالثة:
الشبهة الرابعة
الشبهة الخامسة
الشبهة السادسة
الفصل الثاني:
مذهب الإمام مالك و أئمة المالكية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/80)
المطلب الأول: بيان قول الإمام مالك بتحريم الموسيقى.
المطلب الثاني: بيان تصريح أئمة المالكية بالتحريم.
المطلب الثالث: شبهات و ردود.
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية:
الشبهة الثالثة:
الشبهة الرابعة:
الوجه الثاني من الجواب عن الشبهة الرابعة:
بيان ما ارتكبه الدكتور الثقفي من تحريف وكذب:
الشبهة الخامسة:
الشبهة السادسة:
نماذج صريحة لتحريف الدكتور الثقفي المُتعمد المفضوح.
الشبهة السابعة:
الفصل الثالث:
مذهب الإمام الشافعي و أئمة الشافعية
المطلب الأول: بيان أن قول الإمام الشافعي في المعازف صريحٌ في التحريم.
المطلب الثاني: بيان تصريح أئمة الشافعية بالتحريم واتفاقهم على ذلك.
المطلب الثالث: شبهات وردود وبيان أباطيل وسقطات الأستاذ الجديع والدكتور القرضاوي والدكتور الثقفي.
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية:
الشبهة الثالثة:
الشبهة الرابعة
القسم الأول من الشبهة الرابعة: زعمهم أن الشافعي وأصحابه أباحوا المعازف
القسم الثاني من الشبهة الرابعة: زعمهم أن البيهقي أباح المعازف
القسم الثالث من الشبهة الرايعة: زعمهم أن العز بن عبد السلام أباح المعازف
القسم الرابع من الشبهة الرابعة: زعمهم أن الشيرازي أباح العود
القسم الخامس من الشبهة الرابعة: زعمهم أن الماوردي أباح العود
الشبهة الخامسة
الشبهة السادسة
الشبهة السابعة: زعمهم أن الغزالي قال: لا يدل على التحريم نص
الشبهة الثامنة
الشبهة التاسعة
الفصل الرابع:
قول الإمام أحمد وأئمة الحنابلة بتحريم آلات الموسيقى
المطلب الأول: بيان تصريح الإمام أحمد بتحريم آلات الموسيقى.
المطلب الثاني: بيان تصريح أئمة الحنابلة بتحريم آلات الموسيقى.
المطلب الثالث: شبهات وردود.
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية:
الشبهة الثالثة:
الشبهة الرابعة:
الشبهة الخامسة:
الباب الرابع
شبهات المبيحين من الأحاديث
الدليل الأول: رواية (وإذا سمعت صوت المزهر ... )
الدليل الثاني: رواية (ألقت المغنية ما كان في يدها)
الدليل الثالث: رواية (كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرّون بالكبر والمزامير)
الدليل الرابع: رواية (فصل ما بين الحلال والحرام: الدف)
الدليل الخامس: رواية (دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ)
الدليل السادس: رواية (كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَالْجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ)
الدليل السابع: رواية (نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ تَعَالَى سَالِمًا أَنْ أَضْرِب عَلَى رَأْسِكَ بالدُّفِّ)
الدليل الثامن: رواية (سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ)
الدليل التاسع: رواية (فَأَعْطَاهَا طَبَقًا, فَغَنَّتْهَا).
الباب الخامس
شبهات حول الصحابة والتابعين ومن بعدهم (حكايات مكذوبة)
الشبهة الأولى: زَعْمهم أن ابن عمر يشجع ابن جعفر على شراء جارية تغني بالعود!!
الشبهة الثانية: زَعْمهم أن ابن عمر دخل على ابن جعفر فوجد عنده عُودًا!!
الشبهة الثالثة: زَعْمهم أن ابن عمر وجد عند ابن جعفر جارية في حجرها عود!
الشبهة الرابعة: زَعْمهم أن جارية غَنَّتْ بِالْعُود لمعاوية وابن جعفر!!
الشبهة الخامسة: زَعْمهم أن جارية غَنَّتْ بِالْعُود للصحابة في زمن عثمان!!
(اختلق الكذابون ثلاث روايات في ذلك).
الشبهة السادسة: زَعْمهم أن عبد الله بن الزبير كان له جوَارٍ عَوَّادَاتٍ!!
الشبهة السابعة: زَعْمهم أن سعيد بن المسيب رَخَّصَ لابنته في الطبل.
الشبهة الثامنة: زَعْمهم سماع سعيد بن جبير لغناء جارية بِدُفٍّ.
الشبهة التاسعة: زَعْمهم أن عبد العزيز الماجشون يُرَخِّص في العود!!.
الشبهة العاشرة: زعْمهم أن يعقوب الماجشون استعمل المعازف.
الشبهة الحادية عشر: زعْمهم أن يوسف الماجشون وابن معين أَقَرَّا استعمال المعازف.
الشبهة الثانية عشر: زعمهم أن إبراهيم بن سعد كان يُغَنِّي بالعود, وهي أربعة أقسام:
القسم الأول: الحكاية المكذوبة على إبراهيم بن سعد
القسم الثاني: زعمهم أن النقلة نسبوا الضرب بالعود إلى إبراهيم بن سعد
القسم الثالث: زعمهم أن الذهبي وصف إبراهيم بن سعد بـ (الحافظ) على الرغم من أنه غنى بالعود
القسم الرابع: بيان فساد كلام الجديع على إسناد قصة إبراهيم بن سعد.
الشبهة الثالثة عشر: الإجماع المزعوم لأهل المدينة في إباحة العود.
الشبهة الرابعة عشر: زعمهم أن المنهال بن عمرو كان يضرب بالطنبور.
الشبهة الخامسة عشر: زَعْمهم أن إسحاق الموصلي أجاز آلات الموسيقى.
خاتمة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90691
وهذا رابط كتاب: تحريم آلات الطرب للشيخ الألباني
http://www.saaid.net/book/2/573.zip
وهذا رابط كتاب: النور الكاشف في بيان حكم الغناء والمعازف
http://www.saaid.net/book/2/449.zip
وهذا رابط موضوع: تنبيهات وقواعد في الرد على من أباح الغناء
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=6698&highlight=%C7%E1%D1%CF+%C7%E1%DE%D1%D6%C7%E6%ED
ولن تجد لمبطل حجة بعد قراءة هذه الكتب والله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/81)
ـ[مصطفى عطية]ــــــــ[03 - 12 - 07, 02:26 م]ـ
جزاك الله خيرا ونعم النقاش
ـ[أبوعمار السوري]ــــــــ[03 - 12 - 07, 07:02 م]ـ
إخوتي جزاكم الله كل خير ... وغفر لكم وتاب عليكم ...
وخاصة الأخ أعمرو المصري وأبو مريم السلفي ...(88/82)
من قتل الصيد ناسيا
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[02 - 12 - 07, 03:36 ص]ـ
حكم قتل الصيد ناسيا؟
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[02 - 12 - 07, 03:46 ص]ـ
قال الله تعالى: ياايها الذين امنوا لاتقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفا الله عماسلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. المائدة 95
والذي عليه الجمهور ان العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه.
قال الزهري دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناسي.
القران دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تاثيمه بقوله: (ليذوق وبال امره).
حيث ان قتل الصيد اتلاف ,والاتلاف مضمون في العمد وفي النسيان لكن المتعمد ماثوم والمخطىء غير ملوم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[02 - 12 - 07, 04:53 ص]ـ
ذهب جمهور العلماء: ابوحنيفة ومالك والشافعي الى ان العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه وحجتهم في ذلك:
1 - قالوا: قد اوجب الله تعالى الكفارة على قاتل المؤمن خطأ فقسنا عليه قاتل الصيد خطأ.
2 - قالوا:لما كان متلف اموال الناس يلزمه ضمانها بالخطأ والعمد وكان الصيد ملكا لله تعالى وجب ضمانه بالعمد والخطأ.
بينما ذهب ابن حزم الى ان الناسي لاحرامه وغير المتعمد لاجزاء عليه ولااثم لقوله تعالى (ومن قتله منكم متعمدا). قال لان اذاقة الله تعالى وبال الامر وعظيم وعيده بالانتقام منه لايختلف اثنان من اهل الاسلام في انه ليس على المخطىء البتة ولاعلى غير العامد للمعصية القاصد اليها. وقال تعالى (وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ماتعمدت قلوبكم) الاحزاب 5.
ونقل هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعبدالرحمن بن عوف وابن عباس وسعيد ابن جبير وابن المسيب وطاوس والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله وعطاء ومجاهد.
(المحلى , المجموع)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[02 - 12 - 07, 06:36 ص]ـ
قوله:وصيد: فالصيد لايعذر فيه بالنسيان ولابالجهل ولابالاكراه لانه اتلاف والاتلاف يستوي فيه العمد وغيره.
قوله (متعمدا) في الاية: وصف مناسب للحكم فوجب ان يكون معتبرا لان الاوصاف التي علقت بها الاحكام اذا تبين مناسبتها لها صارت علة موجبة ,يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها والا لم يكن للوصف فائدة. فالاية نص في الموضوع , والجواب على تعليلهم:ان الاتلاف الذي يستوي فيه العمد وغيره ,هو ماكان حق الادمي اما ماكان في حق الله عزوجل الذي اسقطه تفضلا منه وكرما ,فاذا كان الله قد اسقطه كيف نلزم العباد به؟
وان المعذور بجهل او نسيان او اكراه لايترتب على فعله شيء اطلاقا (لعموم النصوص) ولان الجزاء او الفدية او الكفارة انما شرعت لفداء النفس من المخالفة او للتكفير عن الذنب ,والجاهل او الناسي لم يتعمد المخالفة ولهذا لو كان ذاكرا لم يفعل.
ـ[أبو إلياس الرباطي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 06:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله علينا وعليه في باب محظورات الإحرام وهو كلام نفيس يعض عليه بالنواجذ ما يلي:
فيا عباد الله استمعتم إلى ما ذكرناه من محظورات الإحرام وأعلموا أن الله تعالى قال في كتابه العزيز) رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فقال الله تعالى: (قد فعلت) إي لا أؤاخذكم بما نسيتم أو أخطأتم فيه فالنسيان معروف والخطأ هو الجهل وقال عز وجل (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) فهذه المحظورات التي سمعتموها إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا أثم عليه ولا فدية عليه وحجه صحيح ليس فيه نقص ذلك بأن الله عز وجل عفا عن عباده النسيان والخطأ والإكراه فلو أن الإنسان نسي فأبقى سرواله عليه ولم يتذكر إلا في أثناء النسك فلا شئ عليه ولكن يخلعه متى ذكر ولو أن الإنسان قبل زوجته وهو محرم ناسياً أو جاهلاً يظن أن المحرم هو الجماع فقط فإنه لا شئ عليه لا أثم ولا كفارة ولا نقص في حجه ولو أن الإنسان جهل فغطى رأسه يظن أنه لا بأس بذلك فإنه لا شئ عليه لا أثم ولا فدية ولا نقص في حجه جميع المحظورات التي سمعتموها إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شئ عليه حتى الصيد لو أن الإنسان دهس حمامة غير متعمد فليس عليه شئ لا أثم ولا جزاء ولا نقص في حجه ولو أن الإنسان يمشي فلطمت السيارة حمامة فماتت فلا شئ عليه لا أثم ولا جزاء ولا نقص في حجه هذه الذي نقوله هو قول الله عز وجل ولا قول لأحد بعد قول الله تبارك وتعالى مهما كان إننا لن ننقل هذا عن كتاب فلان أو فلان ولكننا نقلناه عن قول الله عز وجل وللفقهاء في هذا الموقع لهم تفصيلات ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمعتمد هو القرآن ولقد قال الله عز وجل) رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فأعتمد أخي المسلم أعتمد هذه القاعدة العظيمة من الله عز وجل وأحمد الله تعالى على عفوه وإحسانه وتأمل قوله (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) فلمغفرته ورحمته لا يؤاخذ عباده إلا فيما تعمدت قلوبهم(88/83)
للاستزادة من معرفة الحج
ـ[عبد الرحمن علي عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 12 - 07, 04:33 ص]ـ
زر هذا الموقع وادخل فليم عن الحج
www.islamweb.net (http://www.islamweb.net)
ـ[عبد الرحمن علي عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 12 - 07, 04:34 ص]ـ
وزر هذا الموقع أيضا
http://www.islamweb.net/hajj1427/readArt.php?lang=A&id=136268
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[02 - 12 - 07, 05:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك.
ـ[عبد الرحمن علي عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 12 - 07, 10:34 ص]ـ
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وأشكرك على المرور
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[06 - 12 - 07, 08:34 م]ـ
بارك الله فيك ..(88/84)
حكم حلق شعر المولود وتصدق بوزنه فضة؟
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[02 - 12 - 07, 06:58 ص]ـ
ماحكم حلق شعر المولود وتصدق بوزنه فضة؟
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[02 - 12 - 07, 07:24 ص]ـ
قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لفاطمة لما ولدت الحسن:احلقي راسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين.رواه احمد وحسنه الالباني في الارواء.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 12 - 07, 07:29 ص]ـ
هذا مستحب. لحديث: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عَقَّ عن الحسين بشاة، وقال:يا فاطمة احلقى رأسه وتصدقى بزنة شعره فضة) أخرجه الترمذى (4/ 99 رقم 1519) وقال: حسن غريب. والحاكم (4/ 265 رقم 7589) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (9/ 304، رقم 19081) وقال: منقطع. وحسنه الألباني.
وفي الموطأ: «أن فاطمة وزنت شعر حَسَن وحُسينِ، فتصدَّقت بِزِنته فضة».
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[02 - 12 - 07, 09:08 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ............. وقد بلغني أن بعض طلبة العلم يضعفون هذا الحديث. هل تعرفون العلة؟
ـ[عبد الله بن آدم]ــــــــ[02 - 12 - 07, 12:37 م]ـ
لكن عندي سؤال بارك الله فيكم
هل هذا خاص بالذكر دون الأنثى أم هو شامل لهما؟
أرجو التوثيق بارك الله فيكم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 12 - 07, 02:46 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74144&highlight=%C8%E6%D2%E4%E5+%DD%D6%C9
رابط مفيد للإجابة على أسئلة الإخوة
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 02:51 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا التواب.
وهذا رابط كلام شيخنا عبدالرحمن الفقيه على الأحاديث وهو قديم:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3716&highlight=%C7%E1%CA%D5%CF%DE
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 12 - 07, 03:46 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم على وضع الرابط، وقد ذكرتُ قول البيهقي في الحديث، لذا لم أجرؤ على أن أقول: يُسَن، فقلت: يستحب. وبالله التوفيق(88/85)
هل هناك كتاب فقهي وضح المقادير بالعملات الحالية
ـ[يبناوي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 09:57 ص]ـ
أخواني
مثل حد السرقة ربع دينار فأكثر
هل هناك من وضح قيمة الربع دينار بالريال السعودي مثلا
وجزاكم الله خيرا
وهل هناك كتاب لمحمد حسين الذهبي
ـ[عبد الله بن آدم]ــــــــ[02 - 12 - 07, 12:33 م]ـ
بارك الله فيك أخي على ما أذكر إن لم تخني الذاكرة أني رأيت بحثاً فيما ذكرت
في مجلة العدل السعودية في العدد الأخير.
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[02 - 12 - 07, 02:10 م]ـ
أخي الحبيب، انظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12467
والله أعلم.
ـ[بزيد]ــــــــ[06 - 12 - 07, 08:51 م]ـ
جاء في كتاب: معجم لغة الفقهاء عربي انجليزي لمحمد قلعة جي
المقادير: من قدر، مفردها مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره من الكيل
والوزن والعدد ............................................ ............................................. Quantity
والمقادير الشرعية هي كما يلي:
مقادير الأوزان الشرعية
الهباءة 1741821/ 1 حبة = 00000003، 0 غراما.
الذرة 248832/ 1 حبة = 0000002، 0 غ
القطمير 20736/ 1 حبة = 0000029،0 غ
النقير 2592/ 1 حبة = 0000239، 0 غ
الفتيل 432/ 1 حبة = 000143، 0
الفلس 72/ 1 حبة = 00082، 0
الخردلة 6/ 1 حبة = 01033، 0 غ
الحبة 6 خردلات = 062، 0 غ
الطسوج 2 حبة = 124، 0 غ
القيراط للأشياء وللفضة 4 حبات = 248، 0 غ
قيراط الذهب 7/ 3. 3 الحبة = 42، 3حبة = 2120، 0 غ
دانق 8 حبات = 496، 0 غ
درهم الفضة 48 حبة = 976، 2 غ
درهم الأشياء 51 حبة = 171، 3 غ
الدرهم البغلي 64 حبة = 776، 3 غ
المثقال للأشياء 68 حبة = 5، 4 غ
المثقال للذهب 72 حبة = 24، 4 غ
النواة 240 حبة = 5 دراهم = 88، 14 غ
الأستار 42، 315 حبة = 7/ 4. 6 درهم = 5، 19 غ
أوقية الفضة 1920 حبة = 40 درهما = 04، 119 غ
أوقية الأشياء 360 حبة = 5، 7 درهما = 782، 23 غ
رطل الفضة 23040 حبة = 480 درهما = 12أوقية = 48، 1428 غ
الرطل للأشياء 6557 حبة = 57، 128 درهما = 12 أوقية = 695، 407 غ
المن 13114 حبة = 14، 257 درهما = 24 أوقية = رطلان = 39، 815 غ
مقادير المكاييل الشرعية
وحدات أخرى بالليتر بالغرام قمح بالصاع الوحدة
حنفي جمهور حنفي جمهور
3/ 1.1 رطلا=4،171درهما4 أمداد=3/ 1. 5 رطلا= 6856 أقساط8 مكوكا15 مكوكا4 أقفزة500 رطلا 032،1362، 3680، 1680، 1043، 5086،10491، 18344، 40645، 75688، 8048، 68376،16172، 2015، 16064،2420 687، 0748، 2374، 1374، 1122، 4244، 8114،15976، 3283، 61952، 6548، 68904،13188، 1645، 16056،1978 39، 8155، 326175، 163075، 163025، 48925،978425،179383913875،73383782766848 ماء1565521926905،160ماء280،2348 54321721086108632586516119462606448870251286848 ماء1042561303205،160ماء1563840 4/ 12 / 12/ 12/ 1.132/ 1. 5125،222440486075،93720 المدالصاعالكليجةالقسطالمكوكالفرقالويبةالقفيزالمديا لاردبالقربةالجريبالوسقالقلتانالكر
مقادير الأطوال الشرعية
شعرة البغل 054، 0 سنتمترا ً.
الشعيرة 320، 0 سنتمترا بعد قطع ما دق واستطال منها
الأصبع 6 شعيرات = 925، 1 س م.
القبضة 4 أصابع = 7، 7 س م
الشبر 6 أصابع = 55، 11 س م.
القدم 4 قبضات = 8، 30 س م.
ذراع العامة = ذراع الكرباس 6 قبضات = 2، 46 س م
الخطوة 3 أقدام = 6، 92 س م
الغلوة 400 ذراعا = 80، 184 مترا.
الميل 4000 ذراعا = 1848 مترا ً.
الفرسخ 3 أميال = 1200 ذراعا = 5544 مترا ً
البريد 4 فراسخ = 12 ميلا = 4800 ذراعا = 22176 مترا ً
المرحلة 2 بريدان = 8 = فراسخ = 24 ميلا = 44352 مترا.
مقادير المساحة الشرعية.
الذراع الهاشمي 8 قبضات = 6، 61 س م = 79456، 3 مترا مربعا
القصبة 6 أذرع = 6، 369 س م = 660416، 13 مترا مربعا ً.
الجريب 10 قصبات = 3696 س م = 0416، 1366 مترا مربعا ً.
المقارضة: بضم الميم والتحريك من قارض فلان: أعطاه قرضا.
O وضع رجل سلعته عند آخر ليبيعها على أن يكون الربح لصاحب السلعة.
المقارفة: بضم الميم وفتح الراء. من قارف: قارب.
O مقارفة الإثم: ارتكابه .................................................. ......... Perpetration of a sin
O مقارفة المرأة: مجامعتها .............................. ( Sexual Intercourse ( with a woman
المقاصة: بضم الميم وفتح الصاد المشددة مص قاص فلانا: كان له مثل ما على صاحبه، فجعل الدين في مقابلة الدين.
O المقاصة بين شخصين: طرح كل واحد ما له على الأخر مما عليه له ................... Clearness
المقاطعة: بضم الميم وفتح الطاء مص قاطع.
O ترك الاتصال بشخص معين أو التعامل معه، ومنه: المقاطعة السياسية،
أو الاقتصادية ........................................ ................................................ Boycotting
O القسم من البلاد ج مقاطعات .................................................. ...................... District
المقالة: بالتحريك مص قال يقول، يقول، ومنه: (رحم الله امرءاً سمع مني مقالة فوعاها. . .)
O قطعة نثرية محدودة في الطول والموضوع، تكتب بطريقة عفوية سريعة خالية من التكلف، شريطة أن تعبر تعبيرا صادقا عن شخصية كاتبها كالمقالة السياسية أو النقدية .................... Essay
المقام: بفتح الميم، موضع القدمين أو مكان الجلوس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/86)
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[06 - 12 - 07, 10:50 م]ـ
كتاب المكاييل والموازين الشرعية
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[10 - 12 - 07, 01:14 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[الطيماوي]ــــــــ[10 - 05 - 08, 02:19 م]ـ
1000 دينار ذهب كم غرام تساوي
وما مقدار الدية في بلدك بعملتك وفق ما تفتي به المحاكم الشرعية عندكم
وبارك الله فيكم، والسؤال موجه للجميع باختلاف بلدانهم.
ـ[أبو محمد الحبشي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 08:45 م]ـ
تكلم الشيخ عبد الله البسام - رحمه الله - عن بعض المقادير في كتابه نيل المآرب
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 03:43 ص]ـ
كتب الدكتور وهبة الزحيلي بحثاً في المقادير القديمة من أوزان وأطوال وأحجام وأثمان في بداية كتابه الفقه الإسلامي وأدلته.(88/87)
محاضرة للشيخ محمد العريفي (الصالحون في الحج) انشر واحضر
ـ[جامع الأميرة نوره]ــــــــ[02 - 12 - 07, 10:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سيُلقي فضيلة الشيخ د. محمد بن عبدالرحمن العريفي محاضرة بعنوان:
(الصالحون في الحج)
مغرب الثلاثاء القادم 24/ 11/1428هـ
في جامع الأميرة نوره بنت عبدالله بن عبدالعزيز بحي النخيل بشمال الرياض
وهي ضمن سلسلة المحاضرات الرابعة عشرة بعنوان (زاد الحج).
* للاستفسار: 0533440093
انشر واحضر فالدالُّ على الخير كفاعاه.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[02 - 12 - 07, 11:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا، ونفع بك المسلمين، وجعله في ميزان حسناتك.
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[02 - 12 - 07, 04:40 م]ـ
جزاك الله خيرا، ونفع بك المسلمين، وجعله في ميزان حسناتك.
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[05 - 12 - 07, 01:40 م]ـ
بارك الله فيكم هل سجلت .. ؟(88/88)
حكم رفع اليدين و التأمين خلف من يدعي
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 11:41 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أرجو إفادتي في مسألة التأمين خلف من يدعي و رفع اليدين لذلك ... هل هو جائز أم لا؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[03 - 12 - 07, 08:14 م]ـ
اخي الحبيب الاصل في الدعاء رفع اليدين فلا مانع من رفع اليدين والتأمين خلف من يدعي الا في بعض المواقف كصلاة الجمعة مثلا.
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 02:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم و في علمكم
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[04 - 12 - 07, 03:33 م]ـ
لعل هذ الرابط يفيدك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117740&highlight=%D1%DD%DA+%C7%E1%ED%CF%ED%E4
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[04 - 12 - 07, 04:04 م]ـ
وهذا ايضا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89626&highlight=%D1%DD%DA+%C7%E1%ED%CF%ED%E4(88/89)
سلسة مجالس الحج، سلسلة زادك في الحج، بمحافظة الخرج
ـ[المصمم أبو عمر]ــــــــ[02 - 12 - 07, 12:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من باب الدال على الخير كفاعله
فاني انقل اليكم هذا الخبر السار من محافظة الخرج
اولا
- - - - - - - -
يسر مركز الدعوة والارشاد بالخرج
دعوتكم لحضور مجالس الحج لعام 1428هـ
والمقامه في جامع الشيخ عبدالعزيز الجريوي رحمه الله بالخرج
1 - محاضرة بعنوان
وقفات مع قوله تعالى: (فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم)
لفضيلة الشيخ راكان بن عبيد الرفدي
مغرب الخميس 26/ 11
2 - درس علمي لمدة 3 أيام (مغرب وعشاء)
لفضيلة الشيخ فهد بن ناصر السليمان
وذلك في شرح كتاب الحج والعمرة من كتاب أخصر المختصرات للإمام ابن بلبان الحنبلي
(يوزع متن الدورة مجاناً)
3 - محاضرة بعنوان
ملة إبراهيم
لفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن علي الصغير
مغرب الخميس 3/ 12
للإستفسار
0554448872
علما بأن هذه المحاضرات تنقل مباشرة عبر
موقع جامع العز بن عبدالسلام http://www.al-3z.net/ (http://www.al-3z.net/)
موقع البث الإسلامي http://www.liveislam.net/ (http://www.liveislam.net/)
وللعلم فانه كان من المقرر اقامة محاضرة (هكذا حج الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)
لفضيلة السيخ المحدث خالد بن عبدالعزيز الهويسين ولكن الشيخ اعتذر،،
وهنا صورة مصغرة من البروشور الموزع في مدينة الخرج
http://www.up-hayatech.com/1004_11196113683.jpg
ثانيا
يسر مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج
دعوتكم لحضور سلسلة محاضرات
زادك في الحج
1 - الأحد 22/ 11
فلاتظلموا فيهن أنفسكم
لفضيلة الشيخ فهد بن ناصر السليمان
في جامع الوليد بن عبدالملك بالفيصلية
2 - الاثنين 23/ 11
ليس له جزاء إلا الجنة
لفضيلة الشيخ سعد السبيعي
بجامع الملك عبدالعزيز
3 - السبت 28/ 11
أحكام الحج والعمرة
لفضيلة الشيخ فهد بن ناصر السليمان
في جامع العز بن عبدالسلام
4 - الثلاثاء 1/ 12
أحكام الأضحية
لفضيلة سليمان الأصقه
بجامع الأمير بندر
5 - الأربعاء 2/ 12
المشاعر في المشاعر
لفضيلة الشيخ سعيد بن غليفص القحطاني
بجامع الفاروق
للإستفسار
0558844805
جميع المحاضرات بعد المغرب
وللاخوات مكان
وهنا صورة مصغرة للبروشور الموزع في مدينة الخرج
http://www.4img.com/up/07/12/01/a51070199fe1670735720cfdcdd75816e933b7cc.jpg
وتقبلوا تحيات اخوكم المصمم أبو عمر
وان شاء الله اي محاضرات او مناشط تكون في محافظة الخرج
سأوافيكم بها بإذن الله
ـ[المصمم أبو عمر]ــــــــ[03 - 12 - 07, 10:07 ص]ـ
للرفع
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[03 - 12 - 07, 02:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرًا، وبارك الله فيك، ونفع بك، وجعل ذلك كُلَّه في ميزان حسناتك، واللهَ أسألُ ألَّا يحرمك لذَّةَ النَّظَرِ إلى وجهِه الكريم، في غير ضرَّاء مُضرَّة، ولا فتنةٍ مُضِلَّة.
ـ[مصطفى عطية]ــــــــ[03 - 12 - 07, 02:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرًا، وبارك الله فيك، ونفع بك، وجعل ذلك كُلَّه في ميزان حسناتك، واللهَ أسألُ ألَّا يحرمك لذَّةَ النَّظَرِ إلى وجهِه الكريم، في غير ضرَّاء مُضرَّة، ولا فتنةٍ مُضِلَّة.
الحاج مسافر الى الديّان زاده الايمان
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[04 - 12 - 07, 12:50 ص]ـ
جزاك الله خيرًا، وبارك الله فيك، ونفع بك،
ـ[المصمم أبو عمر]ــــــــ[04 - 12 - 07, 04:13 م]ـ
جزاكم الله خير(88/90)
المناقشة التي حصلت بين الشيخ العلامة محمد بن ابراهيم آل الشيخ وبعض تلاميذه حول الرمي
ـ[محب آل مندة]ــــــــ[02 - 12 - 07, 02:39 م]ـ
شاهد عيان (الشيخ حمد بن حمين الفهد) يروي المناقشة:
وفي عام 1376هـ كتب عبد الله بن زيد المحمود رحمه الله كتاباً في المناسك أجاز فيه الرمي قبل الزوال و بالليل و لم يحدده بوقت فطلبه الشيخ للمباحثه، فكانت بينهما جلستان حضرهما جمع من المشايخ وقد حضرت عندهم، ومما دار في النقاش:
أن المحمود ذكر في منسكه أن العاجز عن الرمي يسقط عنه الرمي ولا يوكل عن نفسه لأنه لا واجب مع العجز.
فقال الشيخ محمد: أيهما أوجب الرمي أو المبيت بمنى؟
قال الشيخ المحمود: الرمي والمبيت واجبان.
قال الشيخ محمد: سبحان الله!! الرمي أوجب، وإنما المبيت وسيلة للرمي.
قال الشيخ المحمود –يعني بعض الحاضرين من تلاميذ الشيخ-: إنه يوافقني على ما قلته من جواز الرمي في الليل.
فقال الشيخ –لهذا الذي أشار إليه المحمود-: ما دليلك على ما ذهبت إليه؟
فقال: قسته على يوم عرفة، فإن الحاج لو وقف في عرفة ليلة النحر لأجزأه لحديث عروة ابن مضرس الطائي.
فقال الشيخ محمد: لا، هذا قياس مع الفارق، فإن الرمي أصل مستقل، واليوم ينتهي بغروب الشمس، والليلة تتبع اليوم الذي بعدها لا الذي قبلها.
ثم بعد هذه الجلسات اعتذر الشيخ ابن محمود وقرر أن يكتب كتاباً ينقض فيه الذي قرره أولاً، ولكنه لم يف بما ذكره للشيخ فرد عليه الشيخ محمد بكتاب (تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك).
http://66.34.76.88/ArabicPosts/Muham...mAlshiekh5.htm
وللامانة فهو منقول من موضوع للاخ المسيطير
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=3202&highlight=%C7%E1%E3%D3%CD+%C7%E1%CE%DD%ED%E4
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[03 - 12 - 07, 05:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيراً، وبارك الله فيك، ونفع بك.(88/91)
هداية السالك إلى بعض أسرار المناسك
ـ[أبو جمعة]ــــــــ[02 - 12 - 07, 08:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هداية السالك إلى بعض أسرار المناسك
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، وبعد:
فيا أخي الحاج: إن أسرار الحج لا تعد ولا تحصى، ووقوفك عليها يرغبك في أداء المناسك على الوجه الأكمل، ويعينك على تحمل المشاق بكل صبر ورضًى، ويحقق فيك ثمار الحج بعدما جعلتَ من نفسك أرضًا طيبة لبذرته، وبذلك يكون حجك مبرورًا، وسعيك مشكورًا بإذن الله تعالى.
والآن إليك _ أخي الحاج _ بعضًا من تلك الأسرار:
أولاً _ خروجك من بيتك للحج يذكرك بالخروج الأكبر والسفر الأقصى من الدنيا إلى الآخرة، وأما تنقلك في أداء المناسك من موطن إلى آخر فينبهك إلى تقلبك بين عقبات أرض المحشر، وقناطر المحاسبة.
ثانيًا _ الإحرام: وهذه بعض حِكَمه وأسراره:
أ _ الإحرام يعني نيتك الدخول في مناسك الحج أو العمرة، أو بهما معًا، وهذه النية ينبغي أن تحملك على حصر ذهنك، وحضور قلبك، واستجماع نفسك حتى تؤدي حجك بخشوع لا يعتريه شرود، وإخلاصٍ لا يزاوله شك، وهذا أشبه ما يكون بحال المصلي الخاشع في صلاته.
ب _ الإحرام يزهدك في الدنيا، ويرغبك في الآخرة؛ فاغتسالك للإحرام يذكرك بغُسل الموت، والتفافك بثوبي الإحرام يذكرك بالكفن.
ج _ الإحرام بمنعه إياك من بعض المباحات _ كالتطيب، وقص الشعر أو حلقه، وإتيان الزوجة _ يدربك على التعايش مع الظروف الصعبة بلا قلق ولا ضجر؛ كما يعينك على اجتناب المحرمات؛ لأن من صبر على ترك المباح كان على ترك الحرام أصبر.
د _ الإحرام يقوي فيك المكابح ضد نزوات النفس، وسقطات اللسان، وأذى الجوارح؛ فالمُحرِم منهي عن الرفَث _ حتى مع الزوجة _ وعن الجدال بالباطل، وعن الفسوق أيضًا؛ إذ عليه أن يضبط انفعالاته؛ لئلا يؤذي أحدًا من إخوانه، وإذا كان المحرم منهيًّا عن أذى نبات الحرم، وحيوان البر، فكيف يصلح له أن يؤذي أخاه المسلم؟! وفي ذلك كله يقول الله Y: ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ) (البقرة:197).
هـ _ الإحرام يفرض على الأغنياء مدة إحرامهم لونًا من حياة الفقر والتقشف؛ حتى لا ينسوا من فضلهم أولئك الذين لا يتجاوز لباسهم في أحسن الأحوال لباس المُحرِمين، ولا يعرف التطيب أو التنعم إلى أجسادهم سبيلاً.
ثالثًا _ الطواف: ومن أسراره:
أ _ الطواف _ أخي الحاج _ رمز للرجوع إلى الله Y في الدنيا قبل الآخرة؛ فالطائف بطوافه حول البيت سبعة أشواط يشعر وكأنه يشارك الملائكة الأبرار طوافهم حول البيت المعمور، فتزكو بذلك نفسه، ويطمئن قلبه، ويوقن بأن الرب سبحانه سيرضى عنه كما رضي عن ملائكته، وسيعود _ بإذن الله تعالى _ بذنب مغفور، وسعي مشكور، كيف لا، والرب _ بكرمه وغناه _ حاشاه أن يرد سائلاً يطوف ببيته مرات متتاليات!.
ب _ الطواف بالكعبة فيه نصرة لمبدأ التوحيد الذي أرسى قواعده نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم.
رابعًا _ تقبيل الحجر الأسود، أو استلامه، أو الإشارة إليه: ومن أسراره:
أ _ أنه بمثابة مبايعة الله Y على مواصلة الإيمان بالله ورسوله، والعمل بمقتضاه، والحجر الأسود يشهد لهذه البيعة، فهو حجة لكل من كان صادقًا في بيعته، وحجة دامغة على من لم يَصدق، أو يُخلص في بيعته؛ فقد صح عن النبي r أنه قال: " لَيَأْتِيَنَّ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ؛ يَشْهَدُ عَلَى مَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقٍّ " [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn1).
خامسًا _ الصلاة في مقام نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ومن أسرارها:
إحياء لذكراه الطيب، وإكرام لجنابه الطاهر، وهذا الإكرام برفع الذكر والثناء العطر سينال _ بإذن الله تعالى _ كلَّ من سينهض بدعوة التوحيد الخالص، ويُسهم في بناء صرحها.
سادسًا _ الشرب من ماء زمزم: ومن أسراره:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/92)
أنه يذكرك _ أخي الحاج _ بأن الله سبحانه قد جعل لكل ضيق فرجًا ومخرجًا، كما ينبع الماء العذب من بطن الصخر الصَّلْد؛ فهذا نبي الله إسماعيل _ عليه السلام _ يتلوى عطشًا؛ فتهرول أمه هاجر بين الصفا والمروة في ابتغاء الماء، ثم يأتي الفرج بعد شدة الكرب، فيتدفق ماء زمزم المبارك بلا انقطاع إن شاء الله تعالى.
سابعًا _ الوقوف بعرفة: ومما يتجلى من آثاره:
أ _ شعور الحجاج بأن جمعهم هذا هو أفضل ما يباهي به الله سبحانه ملائكته؛ فليحرص الحاج _ بعد تلك المباهاة المباركة _ على ألا يفتقده ربه في مواضع أمره، وعلى ألا يراه في مواطن نهيه وسخطه.
ب _ شعور الحجاج بأنهم في تظاهرة عظمى دعاهم إليها ربهم لإعلان ولائهم لله ورسوله، فلبوا وأجابوا.
ج _ شعور الحجاج بأخوَّة الإسلام على الرغم من تباعد أوطانهم، وتعدد أجناسهم، فهم اليوم قد اجتمعوا على صعيد واحد، وهم يعبدون إلهًا واحدًا لا شريك له، ويهتفون باسمه هتافًا واحدًا قائلين: لبيكَ اللهمَّ لبيكَ، لبيكَ لا شريكَ لكَ لبيكَ ...
د _ دعوة الحجاج إلى التعارف فيما بينهم، والنهوضِ معًا لحل أزماتهم، وتبادل خبراتهم.
ثامنًا _ رمي الجمرات: ومن أسراره:
أ _ الوقوف مع جند الله تعالى في نصرة الحق والثبات عليه؛ فالشيطان كان له مع أهل الحق والإيمان جولة في هذا الموطن؛ لكنه كان هو المدحور في نهاية الأمر، وذلك حينما فشل _ عليه اللعنة _ في صرف إسماعيل عن طاعة أبيه إبراهيم _ عليه السلام _ فيما عزم عليه من ذبحه استجابةً لأمر الله تبارك وتعالى.
ب _ تصور _ أخي الحاج _ وأنت ترمي الجمرات بأنك قد أعلنت بكل وضوح وإصرار حربًا لا هوادة فيها على الشيطان ومن والاه، وكنت أنت البادئ فيها، وهذا ما يدعوك إلى التأهب من كَرَّة الشيطان، ليفسد عليك حجك، ويبطل ثوابك، ولعل الواقع يشهد لما أقول؛ فكم من حاج سخر منه الشيطان حينما نفخ فيه من ريح الغرور ما نفخ، واستقبله أهله على أصوات المعازف والمزامير!.
تاسعًا _ الذَّبح: ومن أسراره:
أ _ يبتهج الحاج وهو يذبح هديه بذكرى فداء إسماعيل _ عليه السلام _ بالذِّبح العظيم من لدن رب العالمين جل في علاه.
ب _ يأمُل الحاج أن تكون ذبيحته فداءً له من كُرَب الدنيا والآخرة.
عاشرًا _ الحلق والتقصير: ومن أسراره:
أنه يذكِّرك _ أخي الحاج _ بأن استجابتك لأمر الله Y ينبغي أن تكون كاملة في كل ما يحب ويكره؛ فالرب سبحانه يكلف الحاج بخشونة العيش فترة الإحرام فيلبي، ويستجيب بكامل الرضا، ثم يكلفه يوم النحر باستئناف الحياة من باب النعومة والرخاء فيستجيب أيضًا، ويجعل من أيام مِنى أيام ذكرٍ لله، وثناءٍ عليه Y، كما أرادها ربنا Y، حيث يقول في كتابه العزيز: (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (البقرة:203).
حادي عشر _ السعي:
ويذكِّرك بكِفَّتَيْ ميزان الحساب، فالصفا كِفَّة، والمروة كِفَّة، وأنت تتردد بين الكِفَّتين متلهفًا، لا تدري ما حسابك! فتبتهل في سعيك ضارعًا إلى مولاك أن يثقِّل ميزانك؛ كي تفوز برضوانه وجنانه.
أخي الحاج: كانت تلك بعض أسرار الحج وحِكَمه التي يحسن بك تصورها، وأنت تؤدي المناسك، وإن كنت مكلَّفًا بأداء ما أوجبه عليك الشرع الحنيف؛ علمتَ الحكمة من ذلك، أو لم تعلمها.
وفي الختام أتمنى لك _ أخي الحاج _ حجًّا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا، وتجارةً لن تبور، راجيًا أن لا تنسني _ والمسلمين _ من صالح دعائك، وأنت في تلك البقاع المقدسة، تغمرك النفحات الطاهرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، إمام الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد أجمعين، وعلى آله وصحبه، ومن اتَّبع هداه إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الراجي رحمة الله تعالى
كمال الدين جمعة بكرو
[1] أخرجه ابن ماجه برقم: 2935 في " المناسك "، وهو صحيح.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 12 - 07, 03:36 م]ـ
جزاك الله خيراً، وينبغي أن يستشعر المسلم هذه المعاني.
بارك الله فيك
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[05 - 12 - 07, 11:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا ونفع بك وجعل ما تكتبه وتدع إليه في ميزان حسناتك.
بارك الله في علمك وعملك.
ـ[أبو جمعة]ــــــــ[05 - 12 - 07, 12:23 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرًا، وبارك الله فيكم، وأحسن إليكم.
ـ[أبو جمعة]ــــــــ[12 - 12 - 07, 07:05 ص]ـ
جزاك الله خيراً، وينبغي أن يستشعر المسلم هذه المعاني.
بارك الله فيك
أشكرك على حسن قراءتك، وأثابك الله _ عز وجل _ أجرًا عظيمًا.
ـ[احمد الجرابلسي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 11:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه البحوث القيمة ونفع بكم وبعلمكم أمة الإسلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/93)
ـ[أبو جمعة]ــــــــ[13 - 12 - 07, 12:07 ص]ـ
شكر الله تعالى لك حسن متابعتك لأبحاثي، وأسأله _ عز وجل _ لي ولك وللمسلمين كافة دوام العافية والتوفيق.(88/94)
سؤال عن فضل عشر ذو الحجة
ـ[ابو عمر الطائفي]ــــــــ[03 - 12 - 07, 02:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماًُ كثيراً إلى يوم الدين أما بعد:
ارجوا من الأخوة الكرام افادتي حول فضل عشر ذو الحجة وماورد فيها من أعمال صالحة خاصة في تلك الأيام ويا حبذا أن تكون مقرونة بالدليل لكي يطمئن قلبي
ولكم جزيل الشكر والله يرعاكم
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[03 - 12 - 07, 04:45 ص]ـ
من هنا بارك الله فيك:
http://www.google.com/search?hl=ar&domains=www.ahlalhdeeth.com&q=%22%D9%81%D8%B6%D9%84+%D8%B9%D8%B4%D8%B1+%D8%B0% D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%22&btnG=%D8%A8%D8%AD%D8%AB%21&sitesearch=www.ahlalhdeeth.com
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[05 - 12 - 07, 11:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك،وجزاك الله خيرا، وجعل كل ما تقدمه لنا في ميزان حسناتك.
يسأل عن فضل العشر من ذي الحجة
سؤال:
هل للأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة فضل على غيرها من سائر الأيام؟ وما هي الأعمال الصالحة التي يستحب الإكثار منها في هذه العشر؟.
الجواب:
الحمد لله
من مواسم الطّاعة العظيمة العشر الأول من ذي الحجة، التي فضّلها الله تعالى على سائر أيام العام؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله!! قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء) أخرجه البخاري 2/ 457.
وعنه أيضا،ً رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من عمل أزكى عند الله عز وجل، ولا أعظم أجراً من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء) رواه الدارمي 1/ 357 وإسناده حسن كما في الإرواء 3/ 398.
فهذه النصوص وغيرها تدلّ على أنّ هذه العشر أفضل من سائر أيام السنة من غير استثناء شيء منها، حتى العشر الأواخر من رمضان. ولكنّ ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، لاشتمالها على ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر. انظر تفسير ابن كثير 5/ 412
فينبغي على المسلم أن يستفتح هذه العشر بتوبة نصوح إلى الله، عز وجل، ثم يستكثر من الأعمال الصالحة، عموما، ثم تتأكد عنايته بالأعمال التالية:
1 - الصيام
فيسن للمسلم أن يصوم تسع ذي الحجة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح في أيام العشر، والصيام من أفضل الأعمال. وقد اصطفاه الله تعالى لنفسه كما في الحديث القدسي: " قال الله: كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به " أخرجه البخاري 1805
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة. فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. أول اثنين من الشهر وخميسين " أخرجه النسائي 4/ 205 وأبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود 2/ 462.
2 - الإكثار من التحميد والتهليل والتكبير:
فيسن التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح أيام العشر. والجهر بذلك في المساجد والمنازل والطرقات وكل موضع يجوز فيه ذكر الله إظهاراً للعبادة، وإعلاناً بتعظيم الله تعالى.
ويجهر به الرجال وتخفيه المرأة
قال الله تعالى: (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) الحج/28. والجمهور على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: (الأيام المعلومات: أيام العشر)
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد) أخرجه احمد 7/ 224 وصحّح إسناده أحمد شاكر.
وصفة التكبير: الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، وهناك صفات أخرى.
والتكبير في هذا الزمان صار من السنن المهجورة ولاسيما في أول العشر فلا تكاد تسمعه إلا من القليل، فينبغي الجهر به إحياء للسنة وتذكيراً للغافلين، وقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، والمراد أن الناس يتذكرون التكبير فيكبر كل واحد بمفرده وليس المراد التكبير الجماعي بصوت واحد فإن هذا غير مشروع.
إن إحياء ما اندثر من السنن أو كاد فيه ثواب عظيم دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: (من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً) أخرجه الترمذي 7/ 443 وهو حديث حسن لشواهده.
3 - أداء الحج والعمرة: إن من أفضل ما يعمل في هذه العشر حج بيت الله الحرام، فمن وفقه الله تعالى لحج بيته وقام بأداء نسكه على الوجه المطلوب فله نصيب - إن شاء الله - من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).
4 - الأضحية:
ومن الأعمال الصالحة في هذا العشر التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي واستسمانها واستحسانها وبذل المال في سبيل الله تعالى.
فلنبادر باغتنام تلك الأيام الفاضلة، قبل أن يندم المفرّط على ما فعل، وقبل أن يسأل الرّجعة فلا يُجاب إلى ما سأل.
الإسلام سؤال وجواب: http://www.islam-qa.com/index.php?ref=49042&ln=ara
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/95)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[05 - 12 - 07, 12:01 م]ـ
عشر ذو الحجة أحكام ودروس
الحمد الله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد:
فنزولا عند رغبة مجموعة من الإخوة أردنا إصدار موضوع في الملتقى يبين فضائل هذه الأيام العشر وبعض الأحكام المتعلقة بها عسى الله أن ينفع بها القارى والناقل فنقول وبالله التوفيق:
أولا: فضل عشر ذي الحجة:
وردت الإشارة إلى فضل هذه الأيام العشرة في بعض آيات القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} (سورة الحج: الآيتان 27 - 28). حيث أورد ابن كثير في تفسير هذه الآية قوله: " عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر " (ابن كثير، 1413هـ، ج 3، ص 239).
كما جاء قول الحق تبارك وتعالى: {وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ} (سورة الفجر: الآيتان 1 – 2). وقد أورد الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية قوله: " وقوله: " وَلَيَالٍ عَشْرٍ "، هي ليالي عشر ذي الحجة، لإجماع الحُجة من أهل التأويل عليه " (الطبري، 1415هـ، ج 7، ص 514).
وأكد ذلك ابن كثير في تفسيره لهذه الآية بقوله: " والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباسٍ وابن الزبير ومُجاهد وغير واحدٍ من السلف والخلف " (ابن كثير، 1414هـ، ج 4، ص 535).
وهنا يُمكن القول: إن فضل الأيام العشر من شهر ذي الحجة قد جاء صريحاً في القرآن الكريم الذي سماها بالأيام المعلومات لعظيم فضلها وشريف منزلتها.
وفي السنة النبوية:ورد ذكر الأيام العشر من ذي الحجة في بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي منها:
- الحديث الأول: عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيامِ (يعني أيامَ العشر). قالوا: يا رسول الله، ولا الجهادُ في سبيل الله؟ قال: ولا الجهادُ في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجعْ من ذلك بشيء " (أبو داود، الحديث رقم 2438، ص 370).
- الحديث الثاني: عن جابرٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إن العشرَ عشرُ الأضحى، والوترُ يوم عرفة، والشفع يوم النحر " (رواه أحمد، ج 3، الحديث رقم 14551، ص 327).
-الحديث الثالث: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من أيامٍ أفضل عند الله من أيامَ عشر ذي الحجة ". قال: فقال رجلٌ: يا رسول الله هن أفضل أم عِدتهن جهاداً في سبيل الله؟ قال: " هن أفضل من عدتهن جهاداً في سبيل الله " (ابن حبان، ج 9، الحديث رقم 3853، ص 164).
-الحديث الرابع: عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما من عملٍ أزكى عند الله ولا أعظم أجراً من خيرٍ يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهادُ في سبيل الله؟. قال: " ولا الجهادُ في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجعْ من ذلك بشيء. قال وكان سعيد بن جُبيرٍ إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهاداً شديداً حتى ما يكاد يُقدرُ عليه " (رواه الدارمي، ج 2، الحديث رقم 1774، ص 41).
-الحديث الخامس: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة ". قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟. قال " ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفّر وجهه في التُراب " (رواه الهيثمي، ج 4، ص 17).
وهنا يمكن القول: إن مجموع هذه الأحاديث يُبيِّن أن المُراد بالأيام العشر تلك الأيام العشرة الأُولى من شهر ذي الحجة المُبارك.
ثانيا: وقفات مع أيام العشر:
للأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة خصائص كثيرة، نذكرُ منها ما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/96)
1 - أن الله تعالى أقسم بها: والإقسام بالشيء دليل على أهميته وعظم نفعه، قال تعالى: (والفجر وليال عشر) قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف: إنها عشر ذي الحجة. قال ابن كثير: " وهو الصحيح " تفسير ابن كثير8/ 413
2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأنها أفضل أيام الدنيا كما تقدّم في الحديث الصحيح.
3 - أنه حث فيها على العمل الصالح: لشرف الزمان بالنسبة لأهل الأمصار، وشرف المكان - أيضاً - وهذا خاص بحجاج بيت الله الحرام.
4 - أنه أمر فيها بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ". أخرجه احمد 7/ 224 وصحّح إسناده أحمد شاكر.
5 - أن فيها يوم عرفة وهو اليوم المشهود الذي أكمل الله فيه الدّين وصيامه يكفّر آثام سنتين، وفي العشر أيضا يوم النحر الذي هو أعظم أيام السنّة على الإطلاق وهو يوم الحجّ الأكبر الذي يجتمع فيه من الطّاعات والعبادات ما لا يجتمع في غيره.
6 - أن فيها الأضحية والحج.
7 - أن هذه الأيام المباركات تُعد مناسبةً سنويةً مُتكررة تجتمع فيها أُمهات العبادات كما أشار إلى ذلك ابن حجر بقوله: " والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أُمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره " فتح الباري.
ثالثا: بعض الأعمال الواردة في هذه الأيام:
الأول: أداء الحج والعمرة، وهو أفضل ما يعمل، ويدل على فضله عدة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) وغيره من الأحاديث الصحيحة.
الثاني: صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها – وبالأخص يوم عرفة – ولاشك أن جنس الصيام من أفضل الأعمال وهو مما اصطفاه الله لنفسه، كما في الحديث القدسي: (الصوم لي وأنا أجزي به، انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً) متفق عليه. (أي مسيرة سبعين عاماً)، وروى مسلم رحمه الله عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده).
الثالث: الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه وتلاوة القرآن الكريم لقوله تبارك و تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} (سورة الحج: الآية 28).
ولما حث عليه الهدي النبوي من الإكثار من ذكر الله تعالى في هذه الأيام على وجه الخصوص؛ فقد روي عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من أيام أعظم عند الله، ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التكبير، والتهليل، والتحميد " (أحمد، مج 2، ص 131، الحديث رقم 6154).
وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض السلف كانوا يخرجون إلى الأسواق في هذه الأيام العشر، فيُكبرون ويُكبر الناس بتكبيرهم، ومما يُستحب أن ترتفع الأصوات به التكبير وذكر الله تعالى سواءً عقب الصلوات، أو في الأسواق والدور والطرقات ونحوها.
كما يُستحب الإكثار من الدعاء الصالح في هذه الأيام اغتناماً لفضيلتها، وطمعاً في تحقق الإجابة فيها.
الرابع: التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب، حتى يترتب على الأعمال المغفرة والرحمة، فالمعاصي سبب البعد والطرد، والطاعات أسباب القرب والود، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ان الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه) متفق عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/97)
الخامس: كثرة الأعمال الصالحة من نوافل العبادات كالصلاة والصدقة والجهاد والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك فانها من الأعمال التي تضاعف في هذه الأيام، فالعمل فيها وان كان مفضولاً فأنه أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها وان كان فاضلاً حتى الجهاد الذي هو من أفضل الأعمال إلا من عقر جواده واهريق دمه.
السادس: ومن الأعمال الصالحة في هذا العشر التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي واستسمانها واستحسانها وبذل المال في سبيل الله تعالى.
رابعا: عشر ذو الحجة أحكام ومسائل:
-التكبير: ويسن الجهر به، أما المرأة فلا تجهر. وهو نوعان:
الأول: التكبير المطلق (أي غير مقيد بأدبار الصلوات الخمس) فله أن يكبر في أي وقت وفي أي مكان، في أيام العشر وأيام التشريق. ومن الأدلة عليه:
حديث ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَ التَّحْمِيدِ " أخرجه أحمد (2/ 75،131) وأبو عوانة وهو حسن بمجموع طرقه وشواهده. و عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: " أن رسول الله كان يخرج في العيدين .. رافعاً صوته بالتهليل والتكبير .. " (صحيح بشواهده، وانظر الإرواء 3/ 123). وعن نافع: " أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام، فيكبر بتكبيره " أخرجه الدارقطني بسند صحيح.و عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما: " كان يكبر بمنى تلك الأيام خلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، وفي ممشائه تلك الأيام جميعاً " أخرجه ابن المنذر في الأوسط بسند جيد، و البخاري تعليقاً بصيغة الجزم.
النوع الثاني: التكبير المقيد (أي المقيد بأدبار الصلوات الخمس) ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو الثالث عشر من ذي الحجة. فعن شقيق بن سلمة رحمه الله قال: " كان علي رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام من آخر أيام التشريق ثم يكبر بعد العصر " أخرجه ابن المنذر والبيهقي.و صححه النووي وابن حجر.وثبت مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال ابن تيمية: " أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة: أن يكبر من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة .. " (مجموع الفتاوى 24/ 20). وقال ابن حجر: " و أصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود: إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. أخرجه ابن المنذر وغيره والله أعلم " (الفتح 2/ 536).
أما صفة التكبير: فقد قد ثبت عن الصحابة أكثر من صيغة منها أثر ابن مسعود رضي الله عنه: " أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، و الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد " أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح.
-الأضحية:
فعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: " ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا " متفق عليه. (الصفحة هي جانب العنق). والسنة أن يشهد المضحي أضحيته، وأن يباشرها بنفسه، وأن يأكل منها شيئاً كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن وكَّل غيره كالجمعيات والهيئات الخيرية جاز، ولو كانت خارج البلاد، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثاً وستين من هديه في الحج، ووكَّل علياً رضي الله عنه في البقية، ولأن الأصل هو الجواز و لا دليل على منعه.
• و تجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته، لقول أبي أيوب رضي الله عنه لما سئل: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله؟ فقال: " كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته " أخرجه مالك والترمذي و ابن ماجة وسنده صحيح.
• و تجزئ البدنة أوالبقرة عن سبعةٍ وأهلِ بيوتهم؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: "حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة " أخرجه مسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/98)
• و أقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، وهو الجذع؛ لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: " ضحينا مع رسول الله بجذع من الضأن " أخرجه النسائي بسند جيد.
• وأقل ما يجزئ من الإبل والبقر والمعز مُسنَّة؛ (وهي من المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنوات) لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن يَعْسر عليكم، فتذبحوا جَذَعة من الضأن " أخرجه مسلم.
• أربع لا تجوز في الأضاحي، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ظَلْعُها (أي: عرجها)، والكسير (أي: المنكسرة)، وفي لفظ: والعجفاء (أي: المهزولة) التي لا تنقي (أي: لا مخ لها لضعفها وهزالها) " أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح.
• و إذا دخلت العشر حرم على من أراد أن يضحي أخذَ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته حتى يذبح أضحيته؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا " أخرجه مسلم، وفي رواية أخرى لمسلم: " إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ".
وهذا النهي مختص بصاحب الأضحية، أما المضحى عنهم من الزوجة و الأولاد فلا يعمهم النهي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضحي، ولم يذكر المضحى عنهم. ومن أخذ شيئاً من شعره أو أظفاره في العشر متعمداً من غير عذر و هو يريد أن يضحي فإن ذلك لا يمنعه من الأضحية، و لا كفارة عليه، و لكن عليه التوبة إلى الله.
• والأضحية عن الميت لها أحوال:
الحال الأولى: إذا كانت إنفاذاً للوصية فهي صحيحة، ويصل أجرها إلى الميت إن شاء الله تعالى.
الحال الثانية: أن يفرد الميت بأضحية تبرعاً، فهذا ليس من السنة؛ لظاهر قوله تعالى: " و أن ليس للإنسان إلا ما سعى " (النجم 39) وقد مات عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وزوجته خديجة، وثلاث بنات متزوجات، وثلاثة أبناء صغار، ولم يرد عنه أنه أفردهم أو أحداً منهم بأضحية، ولم يثبت أيضاً إفراد الميت بأضحية عن أحد الصحابه رضي الله عنهم، ولو كان فيه فضل لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والخير كل الخير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه.
الحال الثالثة: إن ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته ونوى بهم الأحياء والأموات فيرجى أن يشملهم الأجر إن شاء الله. (وانظر التفصيل في الأضحية عن الميت: أحكام الأضحية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله).
خامسا: وقفات تربوية مع عشر ذو الحجة:
(1) التنبيه النبوي التربوي إلى أن العمل الصالح في هذه الأيام العشرة من شهر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله تعالى منه في غيرها، وفي ذلك تربيةٌ للنفس الإنسانية المُسلمة على الاهتمام بهذه المناسبة السنوية التي لا تحصل في العام إلا مرةً واحدةً، وضرورة اغتنامها في عمل الطاعات القولية والفعلية، لما فيها من فرص التقرب إلى الله تعالى، وتزويد النفس البشرية بالغذاء الروحي الذي يرفع من الجوانب المعنوية عند الإنسان، فتُعينه بذلك على مواجهة الحياة.
(2) التوجيه النبوي التربوي إلى أن في حياة الإنسان المسلم بعض المناسبات التي عليه أن يتفاعل معها تفاعلاً إيجابياً يمكن تحقيقه بتُغيير نمط حياته، وكسر روتينها المعتاد بما صلُح من القول والعمل، ومن هذه المناسبات السنوية هذه الأيام المُباركات التي تتنوع فيها أنماط العبادة لتشمل مختلف الجوانب والأبعاد الإنسانية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/99)
(3) استمرارية تواصل الإنسان المسلم طيلة حياته مع خالقه العظيم من خلال أنواع العبادة المختلفة لتحقيق معناها الحق من خلال الطاعة الصادقة، والامتثال الخالص. وفي هذا تأكيدٌ على أن حياة الإنسان المسلم كلها طاعةٌ لله تعالى من المهد إلى اللحد، وفي هذا الشأن يقول أحد الباحثين: " فالعبادة بمعناها النفسي التربوي في التربية الإسلامية فترة رجوعٍ سريعةٍ من حينٍ لآخر إلى المصدر الروحي ليظل الفرد الإنساني على صلةٍ دائمةٍ بخالقه، فهي خلوةٌ نفسيةٌ قصيرةٌ يتفقد فيها المرء نفسيته صفاءً وسلامةً " (عبد الحميد الهاشمي، 1405هـ، ص 466).
(4) شمولية العمل الصالح المتقرب به إلى الله عز وجل لكل ما يُقصد به وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته، سواءً أكان ذلك قولاً أم فعلاً، وهو ما يُشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم " العمل الصالح "؛ ففي التعريف بأل الجنسية عموميةٌ وعدم تخصيص؛ وفي هذا تربيةٌ على الإكثار من الأعمال الصالحة، كما أن فيه بُعداً تربوياً لا ينبغي إغفاله يتمثل في أن تعدد العبادات وتنوعها يُغذي جميع جوانب النمو الرئيسة (الجسمية والروحية والعقلية) وما يتبعها من جوانب أُخرى عند الإنسان المسلم.
(5) حرص التربية الإسلامية على فتح باب التنافس في الطاعات حتى يُقبِل كل إنسان على ما يستطيعه من عمل الخير كالعبادات المفروضة، والطاعات المطلوبة من حجٍ وعمرةٍ، وصلاةٍ وصيامٍ، وصدقةٍ وذكرٍ ودعاءٍ ... الخ. وفي ذلك توجيهٌ تربويُ لإطلاق استعدادات الفرد وطاقاته لبلوغ غاية ما يصبو إليه من الفوائد والمنافع والغايات الأُخروية المُتمثلة في الفوز بالجنة، والنجاة من النار.
(6) تكريم الإسلام وتعظيمه لأحد أركان الإسلام العظيمة وهو الحج كنسكٍ عظيمٍ ذي مضامين تربوية عديدة تبرزُ في تجرد الفرد المسلم من أهوائه ودوافعه المادية، وتخلصه من المظاهر الدنيوية، وإشباعه للجانب الروحي الذي يتطلب تهيئةً عامةً، وإعدادًا خاصاً تنهض به الأعمال الصالحات التي أشاد بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحاديث مختلفة، لما فيها من حُسن التمهيد لاستقبال أعمال الحج، والدافع القوي لأدائها بشكلٍ يتلاءم ومنزلة الحج التي -لا شك –أنها منزلةٌ ساميةٌ عظيمة القدر.
(7) تربية الإنسان المسلم على أهمية إحياء مختلف السُنن والشعائر الدينية المختلفة طيلة حياته؛ لاسيما وأن باب العمل الصالح مفتوحٌ لا يُغلق منذ أن يولد الإنسان وحتى يموت انطلاقاً من توجيهات النبوة التي حثت على ذلك ودعت إليه.
ختاما:
بعد ما مر بنا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يستغل هذه الأيام بطاعة الله وذكره وشكره والقيام بالواجبات والابتعاد عن المنهيات واستغلال هذه المواسم والتعرض لنفحات الله ليحوز على رضا مولاه والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
الرابط: http://www.saaid.net/mktarat/hajj/124.htm
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[05 - 12 - 07, 12:13 م]ـ
عشر ذي الحجة وما يفعل فيها من الأضحية الشرعية وغير الشرعية
الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود
إن هذه الأيام العشر هي الأيام المعلومات المخصوصة بالتفضيل في محكم الآيات في قوله تعالى: {والفجر وليال عشر} فأقسم الرب بها لشرفها على ما قيل في تفسيرها, والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ((ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر)).
وهذا العمل الصالح الذي يحب الله الإكثار منه خاصة هذه الأيام يشمل الصلاة والصيام والصدقة بالمال وسائر أفعال البر والإحسان, وللصدقة فيها شأن كبير, وأجر كثير لكون الصدقة في هذه الأيام تصادف من الفقير له ولعياله في يوم العيد موضع حاجة, وشدة فاقة لما يتطلبه الفقير من حاجة النفقة والكسوة وسائر المؤونة الضرورية, فهذا من العمل الصالح المتعدي نفعه إلى غيره, ومن العمل الصالح أيضاً الصيام في هذه الأيام, فقد كان السلف يصومون عشر ذي الحجة كلها, وبعضهم يصومون بعضها لأن الأيام أفضل أيام الدنيا من أجل أن فيها يوم عرفة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أفضل أيامكم يوم عرفة, وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)) ولما سئل النبي صلى الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/100)
عليه وسلم عن صوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية)) [رواه مسلم عن قتادة]. أي يكفر الصغائر, ومثله ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) وهذا الغفران محمول على غفران الصغائر, أما كبائر الذنوب, كالربا, والزنا, وشرب الخمر, وقتل النفس, وأكل أموال الناس فإنه لا يكفرها الصلاة والصيام ولا الحج, وإنما تكفر بالتوبة النصوح ورد المظالم إلى أهلها.
ويستحب الجهر بالتكبير في عشر ذي الحجة في المساجد, وفي الأسواق والطرق, جهراً لا يؤذي أحداً, وفي البخاري أن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما حتى إن للسوق لضجة بالتكبير, وصفته أن يقول ((الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله, والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)).
الأضحية وحكمها: والأضحية في حق الحي هي سنة ثابتة بالكتاب والسنة, وثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله, وفعل الصحابة, وقد قال بعض العلماء بوجوبها على الغني المقتدر لكونها من شعائر الدين, ومن الطاعة لرب العالمين, فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها بإجماع أئمة المذاهب الأربعة, لأنها من القرابين التي تقرب لرب العالمين، وفيها التشريف لعيد الإسلام وعيد حج بيت الله الحرام, وفي فعلها إظهار لشكر نعمة الغنى حيث جعل من يضحي من الأغنياء والمقتدرين ولم يجعله من الفقراء العاجزين, وهذا يعد من أسمى منازل الرفعة والفضيلة, إذ لا أعلى من طاعة الإنسان لمولاه, ثم التقرب إليه بوسائل رضاه, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسِّم الأضاحي بين أصحابه لتعميم العمل بهذه السنة, وإدخال السرور عليهم بفعلها, وكان يذب أضاحيه بمصلى العيد إشهاراً لشرف هذه الشعيرة, وإظهاراً لمكانها من الشريعة, لتكون أعياد المسلمين عالية على أعياد المشركين وما يقربونه فيها لآلهتهم من القرابين, وقد قال الإمام أحمد: أكره ترك الأضحية لمن قدر عليها. وثبت هذا قول عن الإمام مالك والشافعي أنهما قالا: نكره ترك الأضحية لمن قدر عليها. أما الإمام أبو حنيفة فقد قال بوجوبها على الغني المقتدر مستدلاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم العيد فقال في خطبته: ((من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا)) [رواه أحمد وابن ماجه, وصححه الحاكم]
فالذبح في هذا اليوم يعد من العبادة لرب العالمين, كما أن الذبح للزار, والذبح للجن, والذبح للقبر, يعد من الشرك المبين, فمن الشرك بالله الذبح لغير الله, وفي البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات, فقال: لعن الله من ذبح لغير الله, لعن الله من لعن والديه, لعن الله من آوى محدثاً, لعن الله من غير منار الأرض, أي: مراسيها.
ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأضاحي قال ((هي سنة أبيكم إبراهيم)). قالوا: وما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: وبكل شعرة من الصوف حسنة.
وكان مبدأ مشروعية الأضحية أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يذبح قرباناً يقربه إلى الله في عيد يوم النحر فذبح كبشاً, فكان سنة في ذريته, لأن الله سبحانه أمر نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم, فسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ,فأنزل الله (فصل لربك وانحر) (الكوثر2) قال جماعة من المفسرين: نزلت في صلاة العيد, ثم في النحر بعد, فالأمر بالأضحية إنما شرع في حق من خوطب بفعل صلاة العيد, وهم الأحياء, وفي البخاري عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي, ثم نرجع فننحر, من فعل هذا فقد أصاب سُنتنا, ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله)). . فقال أبو برده ابن دينار وكان قد ذبح قبل الصلاة: يا رسول الله إن عندي عناقاً جذعة. فقال: اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك)). فالنصوص الصحيحة الشرعية الواردة في فضل الأضحية إنما وردت في خصوص أضحية الحي عن نفسه وأهله, إذ هي الأضحية الشرعية المنصوص عليها بالكتاب والسنة وعمل الصحابة وسلف الأمة, فلا تكون أضحية ولا يترتب عليها هذه الفضائل إلا إذا وقعت موقعها من الصفة المأمور بها على الوجه المطابق للحكمة في مشروعيتها, بأن يقصد بها امتثال أمر الله, واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ,وتجردت عن البدع الخاطئة, والتصرفات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/101)
السيئة, فيكون ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها لأن في ذبحها إحياء لسنتها وامتثالً لطاعة الله فيها, وخروجاً من عهدة من قال بوجوبها, ولكونه يتمكن من الصدقة كل وقت ولا يتمكن من فعل الأضحية إلا في الوقت المحدود لها, أشبه العقيقة, فإن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها بالإجماع.
الأضحية عن الميت. . . أما الأضحية عن الميت فإنه بمقتضى التتبع والاستقراء لكتب الصحاح والسنن والمسانيد لم نجد حديثاً صحيحاً, ولا دليلاً صريحاً من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يأمر فيه بالأضحية عن الميت, أو يشي إلى وصول ثوابها إليه, ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه ضحى لميته, أو أنه أوصى أن يضحي عنه بعد موته, ولا يقف وقفاً في أضحية, فليس لها ذكر عندهم, لا في أوقافهم ولا وصاياهم ولا تبرعاتهم لموتهم, فلو كانت الأضحية عن الميت من السنة, أو أنه يصل إلى الميت ثوابها لسبقونا إليها, فعدم فعلها يعد من الأمر المجمع عليه زمن الصحابة, واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة, كما أن ظاهر من مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة أنه لا أضحية للميت لعدم مشروعيتها, فهي شاة لحم, لكون الأضحية الشرعية إنما شرعت في حق الحي تشريفاً لعيد الإسلام وإظهار للفرح والسرور والشكر على بلوغه,
والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد الأولاد بأن يتصدقوا عن والديهم الميتين, ولم يأمرهم بأن يضحوا عنهم, من ذلك ما روى البخاري ومسلم أن سعد بن عبادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله, إن أمي افتلتت نفسها ولم توص, وأظنها لو تكلمت تصدقت, أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم, تصدق عن أمك. ولم يقل ضح عن أمك.
وروى مسلم في صحيحه أن رجلاً قال: يا رسول الله, إن أبي مات وترك مالاً ولم يوص, فهل يكفر عنه أن أتصدق عن؟ قال: نعم, تصدق عن أبيك.
ومثله ما روى أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه أن رجلاً من بني ساعده جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ,فقال: يا رسول الله, إن أبوي قد ماتا, فهل بقي من برهما شيء أبرهما به بعد موتهما, قال: نعم, الصلاة عليهما, والاستغفار لهما, وإنفاذ عهدهما من بعدهما, وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما, وإكرام صديقهما من بعدهما, فهذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلة والصدقة وبالدعاء التي يصل إليهما نفعهما, ولو كانت الأضحية عنهما بعد موتهما أنها من البر, أو أنه يصل إليهما لأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعلها, ويدل على ذلك ما روى مسلم حديث أبي هريرة ?أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, وعلم ينتفع به, أو ولدٍ صالحٍ يدعوا له. . ولم يذكر الأضحية ولا وصول ثوابها إليه.
وحيث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحداً أن يضحي عن ميته, ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه ضحى عن ميته, ولا أوصى أن يضحى عنه بعد موته, علمنا حينئذ أنها ليست بمشروعة عن الميت, ولا مرغب فيها, ولو كان خيراً لسبقونا إليه, لأن الصدقة بثمن الأضحية عن الميت أفضل من ذبح الأضحية عنه, لكون الصدقة في خاصة عشر ذي الحجة تصادف من الفقير موضع حاجة, وشدة فاقة لما يتطلبه العيد من الحاجة والنفقة والكسوة له ولعياله, فتقع هذه الصدقة من الفقير بالموقع الذي يحب الله من تفريج كربته, وقضاء حاجته, وإدخال السرور عليه وعلى أهل بيته, والقرآن الكريم مملوء بذكر الحث على الصدقة, وأنها لا تنقص المال بل تزيده, وهي من العمل الصالح الذي يحبه الله في خاصة هذه الأيام العشر يقول الله تعالى: {يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خيرٍ فللوالدين والأكرمين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم} [البقرة 215].
وقد مدح الله من آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب, وأقام الصلاة, وآتى الزكاة.
أفضل الصدقة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/102)
ولا أفضل من كون الإنسان يرى صدقته ماضية في حالة صحته وحياته كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح, تأمل الغنى وتخشى الفقر, ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت: لفلان كذا, أو لفلان كذا, وقد كان لفلان)) ,وأكثر الناس إنما يتصدق عند الموت, ثم يأكل الوصي صدقته ولا ينفذها, فما نفع الناس مثل اكتسابه لحسناته لنفسه دون أن يتَّكل على غيره.
فالإنسان المقتدر من رجل وامرأة لا ينبغي أن يبخل عن نفسه بأضحية أو أضحيتين, يذبحها في يوم عيد الأضحى, قربانا يقربها يرجو ثوابها عند الله, لأن له لكل شعرة حسنة, وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين, أما الفقير فلا ينبغي له أن يحزن, فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل من لم يضح من أمته, فلا تحزن أيها الفقير فقد ضحى عنك البشير النذير.
وفي هذه الأيام يكثر سؤال الناس عن أخذ الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي, وقد قال بعض الفقهاء بأنه يجب كف اليد عن أخذ الشعر أو قلم الظفر في عشر ذي الحجة, مستدلاً بما روى مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ,قال: (من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره).
وقد أنكرت عائشة على أم سلمة رضي الله عنهما هذا الحديث, وقالت: إنما قال هذا في حق من أحرم بالحج خاصة (قاله في المغني) ,وهذا هو الأمر المعقول, فقد أباحوا لمن أراد أن يضحي الجماع والطيب, فما بالك بأخذ الشعر وقلم الظفر, وعائشة هي أعلم بالسنة من أم سلمة, وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي كل سنة وعن أهل بيته ولم يجتنب شيئاً كان مباحاً له.
وعلى هذا. . إذا قص الإنسان شيئاً من شعره, أو قلم أظافره, أو نقضت المرأة رأسها فتساقط منه شعر, أو قصت شيئاً من شعرها, أو أظافرها فإن هذا لا يمنع من فعل الأضحية, بل تضحي وأضحيتها صحيحة, كما أنه يجوز للمرأة أن تستعمل الحناء والكحل والطيب في عشر ذي الحجة, ولا بأس بذلك, ما شاع على ألسنة الناس من قولهم: إن من أراد أن يضحي فليمتنع عن سائر محذورات الإحرام, فهذا الكلام لا أصل له, بل يباح كل شيء لمن أراد أن يضحي أو يضحى عنه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع في عشر ذي الحجة عن شيء كان مباحاً له, وقد داوم على ذبح الأضحية عشر سنين في بالمدينة المنورة. . والله أعلم.
نسأل الله سبحانه تعالى أن يعمنا وإياكم بعفوه, وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله, وأن يدخلنا برحمته في الصالحين من عباده وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
مجلة الأمة ذو الحجة1403هـ.
الرابط: http://islameiat.com/main/?c=156&a=2083
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[05 - 12 - 07, 12:16 م]ـ
عشره ذي الحجة - فضائلها - والأعمال المستحبة فيها
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،، وبعد:
فمن فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات، يستكثرون فيها من العمل الصالح، ويتنافسون فيما يقربهم إلى ربهم، والسعيد من اغتنم تلك المواسم، ولم يجعلها تمر عليه مروراً عابراً. ومن هذه المواسم الفاضلة عشر ذي الحجة، وهي أيام شهد لها الرسول بأنها أفضل أيام الدنيا، وحث على العمل الصالح فيها؛ بل إن الله تعالى أقسم بها، وهذا وحده يكفيها شرفاً وفضلاً، إذ العظيم لا يقسم إلا بعظيم.
وهذا يستدعي من العبد أن يجتهد فيها، ويكثر من الأعمال الصالحة، وأن يحسن استقبالها واغتنامها. وفي هذه الرسالة بيان لفضل عشر ذي الحجة وفضل العمل فيها، والأعمال المستحبة فيها.
نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاستفادة من هذه الأيام، وأن يعيننا على اغتنامها على الوجه الذي يرضيه.
بأي شيء نستقبل عشر ذي الحجة؟
حريّ بالمسلم أن يستقبل مواسم الطاعات عامة، ومنها عشر ذي الحجة بأمور:
1 - التوبة الصادقة:
فعلى المسلم أن يستقبل مواسم الطاعات عامة بالتوبة الصادقة والعزم الأكيد على الرجوع إلى الله، ففي التوبة فلاح للعبد في الدنيا والآخرة، يقول تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31].
2 - العزم الجاد على اغتنام هذه الأيام:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/103)
فينبغي على المسلم أن يحرص حرصاً شديداً على عمارة هذه الأيام بالأعمال والأقوال الصالحة، ومن عزم على شيء أعانه الله وهيأ له الأسباب التي تعينه على إكمال العمل، ومن صدق الله صدقه الله، قال تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ [العنكبوت:69].
3 - البعد عن المعاصي:
فكما أن الطاعات أسباب للقرب من الله تعالى، فالمعاصي أسباب للبعد عن الله والطرد من رحمته، وقد يحرم الإنسان رحمة الله بسبب ذنب يرتكبه، فإن كنت تطمع في مغفرة الذنوب والعتق من النار فاحذر الوقوع في المعاصي في هذه الأيام وفي غيرها. ومن عرف ما يطلب هان عليه كل ما يبذل.
فاحرص أخي المسلم على اغتنام هذه الأيام، وأحسن استقبالها قبل أن تفوتك فتندم، ولات ساعة مندم.
فضل عشر ذي الحجة
1 - أن الله تعالى أقسم بها:
إذا أقسم الله بشيء دلّ هذا على عظم مكانته وفضله، إذ العظيم لا يقسم إلا بعظيم، قال تعالى: وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ [الفجر:1 - 2]. والليالي العشر هي عشر ذي الحجة، وهذا ما عليه جمهور المفسرين من السلف والخلف، وقال ابن كثير في تفسيره: هو الصحيح.
2 - أنها الأيام المعلومات التي شرع الله فيها ذكره:
قال تعالى: وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الجح:28]، وذهب جمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، ومنهم ابن عمر وابن عباس.
3 - أن رسول الله شهد لها بأنها أفضل أيام الدنيا:
فعن جابر عن النبي قال: {أفضل أيام الدنيا أيام العشر - يعني عشر ذي الحجة - قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب} [رواه البزار وابن حبان وصححه الألباني].
4 - أن فيها يوم عرفة:
ويوم عرفة يوم الحج الأكبر، ويوم مغفرة الذنوب، ويوم العتق من النيران، ولو لم يكن في عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة لكفاه ذلك فضلاً، وقد تكلمنا عن فضل يوم عرفة وهدي النبي فيه في رسالة (الحج عرفة).
5 - أن فيها يوم النحر:
وهو أفضل أيام السنة عند بعض العلماء، قال: {أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القَرِّ} [رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني].
6 - اجتماع أمهات العبادة فيها:
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتّى ذلك في غيره).
فضل العمل في عشر ذي الحجة
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: {ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر - قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء} [رواه البخاري].
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: {كنت عند رسول الله قال: فذكرت له الأعمال فقال: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر، قالوا: يا رسول الله، الجهاد في سبيل الله؟ فأكبره، فقال: ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله، ثم تكون مهجة نفسه فيه} [رواه أحمد وحسن اسناده الألباني].
فدل هذان الحديثان وغيرهما على أن كل عمل صالح يقع في أيام عشر ذي الحجة أحبُّ إلى الله تعالى من نفسه إذا وقع في غيرها، وإذا كان العمل فيهن أحب إلى الله فهو أفضل عنده. ودل الحديثان على أن العامل في هذه العشر أفضل من المجاهد في سبيل الله الذي رجع بنفسه وماله، وأن الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة تضاعف من غير استثناء شيء منها.
من الأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة
إذا تبين لك أخي المسلم فضل العمل في عشر ذي الحجة على غيره من الأيام وأن هذه المواسم نعمة وفضل من الله على عباده، وفرصة عظيمة يجب اغتنامها، إذا تبين لك كل هذا، فحري بك أن تخص هذه العشر بمزيد عناية واهتمام، وأن تحرص على مجاهدة نفسك بالطاعة فيها، وأن تكثر من أوجه الخير وأنواع الطاعات، فقد كان هذا هو حال السلف الصالح في مثل هذه المواسم، يقول أبو عثمان النهدي: كانوا - أي السلف - يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/104)
ومن الأعمال التي يستحب للمسلم أن يحرص عليها ويكثر منها في هذه الأيام ما يلي:
1 - أداء مناسك الحج والعمرة:
وهما أفضل ما يعمل في عشر ذي الحجة، ومن يسّر الله له حج بيته أو أداء العمرة على الوجه المطلوب فجزاؤه الجنة؛ لقول النبي: {العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة} [متفق عليه].
والحج المبرور هو الحج الموافق لهدي النبي، الذي لم يخالطه إثم من رياء أو سمعة أو رفث أو فسوق، المحفوف بالصالحات والخيرات.
2 - الصيام:
وهو يدخل في جنس الأعمال الصالحة، بل هو من أفضلها، وقد أضافه الله إلى نفسه لعظم شأنه وعلو قدره، فقال سبحانه في الحديث القدسي: {كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به} [متفق عليه].
وقد خص النبي صيام يوم عرفة من بين أيام عشر ذي الحجة بمزيد عناية، وبيّن فضل صيامه فقال: {صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده} [رواه مسلم].
وعليه فيسن للمسلم أن يصوم تسع ذي الحجة؛ لأن النبي حث على العمل الصالح فيها. وقد ذهب إلى استحباب صيام العشر الإمام النووي وقال: صيامها مستحب استحباباً شديداً.
3 - الصلاة:
وهي من أجلّ الأعمال وأعظمها وأكثرها فضلاً، ولهذا يجب على المسلم المحافظة عليها في أوقاتها مع الجماعة، وعليه أن يكثر من النوافل في هذه الأيام، فإنها من أفضل القربات، وقد قال النبي فيما يرويه عن ربّه: {وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه} [رواه البخاري].
4 - التكبير والتحميد والتهليل والذكر:
فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي قال: {ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد} [رواه أحمد]. وقال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال: وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه، وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعاً.
ويستحب للمسلم أن يجهر بالتكبير في هذه الأيام ويرفع صوته به، وعليه أن يحذر من التكبير الجماعي حيث لم ينقل عن النبي ولا عن أحد من السلف، والسنة أن يكبر كل واحد بمفرده.
5 - الصدقة:
وهي من جملة الأعمال الصالحة التي يستحب للمسلم الإكثار منها في هذه الأيام، وقد حث الله عليها فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:254]، وقال: {ما نقصت صدقة من مال} [رواه مسلم].
وهناك أعمال أخرى يستحب الإكثار منها في هذه الأيام بالإضافة إلى ما ذكر، نذكر منها على وجه التذكير ما يلي:
قراءة القرآن وتعلمه، والإستغفار، وبر الوالدين، وصلة الأرحام والأقارب، وإفشاء السلام وإطعام الطعام، والإصلاح بين الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحفظ اللسان والفرج، والإحسان إلى الجيران، وإكرام الضيف، والإنفاق في سبيل الله، وإماطة الأذى عن الطريق، والنفقة على الزوجة والعيال، وكفالة الأيتام، وزيارة المرضى، وقضاء حوائج الإخوان، والصلاة على النبي، وعدم إيذاء المسلمين، والرفق بالرعية، وصلة أصدقاء الوالدين، والدعاء للإخوان بظهر الغيب، وأداء الأمانات والوفاء بالعهد، والبر بالخالة والخال، وإغاثة الملهوف، وغض البصر عن محارم الله، وإسباغ الوضوء، والدعاء بين الأذان والإقامة، وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، والذهاب إلى المساجد والمحافظة على صلاة الجماعة، والمحافظة على السنن الراتبة، والحرص على صلاة العيد في المصلى، وذكر الله عقب الصلوات، والحرص على الكسب الحلال، وإدخال السرور على المسلمين، والشفقة بالضعفاء، واصطناع المعروف والدلالة على الخير، والدعوة إلى الله، والصدق في البيع والشراء، والدعاء للوالدين، وسلامة الصدر وترك الشحناء، وتعليم الأولاد والبنات، والتعاون مع المسلمين فيما فيه خير.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرابط: http://kalemat.org/sections.php?so=va&aid=152(88/105)
أي طبعتي كتاب هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك للعز ابن جماعة أجود؟؟
ـ[حسن البار]ــــــــ[03 - 12 - 07, 05:24 ص]ـ
أيها الأخوان كتاب ابن جماعة: (هداية السالك) يُعد موسوعة كبيرة في بابها فيما يتعلق بالمناسك
وكنتُ قد اشتريت طبعة دار البشائر بتحقيق الدكتور نور الدين عتر قبل أن تنزل الطبعة الأخرى بتحقيق الشيخ صالح الخزيم رحمه الله وعناية الشيخ خالد المشيقح
طبع دار ابن الجوزي
فأي الطبعتين أجود؟
وما الفروق بينهما؟
وبالنسبة لمن قرأ الكتاب منكم، هل الكتاب مما يُنصح بقراءته قبل المناسك، لجمعه مثلاً، أو لحسن ترتيبه ... الخ؟
أم تقترحون كتابا أجود منه؟
..
ـ[نزار سليم]ــــــــ[05 - 12 - 07, 02:10 ص]ـ
أرجح كتاب للشيخ ملا علي القاري رحمه الباري لأنه شمل كتاب ابن جماعة(88/106)
هل الإمام مالك نص على التحريك أم أن تلاميذه أو المتأخرين نصوا على ذلك
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[03 - 12 - 07, 07:09 ص]ـ
السلام عليكم
هل الإمام مالك نص على التحريك (الإصبع في التشهد) أم أن تلاميذه أو المتأخرين نصوا على ذلك
لأنه إن كان من اختيار الإمام مالك نفسه فإن ذلك يدل على أحد أمرين:
* إما أنه صحح حديث وائل بن حجر و زيادته وعمل بها
* أو أن هذا كان من عمل اهل المدينة
أرجو من الإخوة مشكورين أن
يصححوا السؤال إن كان فيه خطأ ثم التفضل بالإجابه مأجورين إن شاء الله ... و جزاكم الله الجنة
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 01:45 م]ـ
للرفع ...
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 12 - 07, 02:50 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المعروف في كتب الفقه المالكي أن هذا من فعل الإمام وليس من قوله ... وقد جاءت الرواية عنه بذلك في العتبية ... قال ابن القاسم: (رأيت مالكا إذا صلى الصبح يدعو ويحرك أصبعه الإبهام ملحًا ... ).
وقد طعن العلامة ابن العربي في هذه الرواية فيما اشتهر عنه بقوله: ( .. إياكم والتحريك في التشهد ولا تلتفتوا لرواية العتبية فإنها بلية).
ولعلماء المالكية طريقتان في اعتبار مفهوم التحريك والإشارة ... هل هما واحد أم مختلفان ... فمن ساوى بينهما اعترض قول ابن العربي واستغربه ... مثل القلشاني والأبي ... ومن فرق قال: إن ابن العربي ينكر التحريك ويقول بالإشارة ... المنقول عن بعض المالكيين الأقدمين الإشارة ... مثل يحيي بن عمر ... وكذا فسر التحريك ابن القاسم فيما أحسب ... وقيل التحريك عند النطق بالتشهد ... والذي به الفتوى في المختصر الخليلي أن من مستحبات الصلاة: ( ... تحريكها دائما). والله أعلم.
ـ[ابو انس الدعبوزي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 01:26 ص]ـ
هل وردة صفة معينة للتحريك نرجوا الافادة مع توثيق النقل
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 12 - 07, 01:55 ص]ـ
وفقك الله.
إذا كان المقصود عند المالكية فقد قال في الشرح الصغير: ((وَ) نُدِبَ (تَحْرِيكُهَا دَائِمًا) مِنْ أَوَّلِ التَّشَهُّدِ إلَى آخِرِهِ (يَمِينًا وَشِمَالًا) أَيْ لِجِهَتِهِمَا لَا لِجِهَةِ فَوْقَ وَتَحْتَ (تَحْرِيكًا وَسَطًا).
وانظر هنا معانًا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42299
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 06:10 م]ـ
جزيت الجنة
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[13 - 12 - 07, 09:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول الشيخ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في الرّسالة:
": ويجعلُ يديه في تشهده على فخذيه , ويقبض أصابع يده اليمنى , ويبسطُ السبابة يشير بها , وقد نصب حرفها
إلى وجهه , واختلف في تحريكها , فقيل يعتقد بالإشارة بها أنّ الله إله واحد , ويتأول من يحركُها أنها مِقمعة
للشيطان , وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو عنها ,
ويبسطُ يدهُ اليسرى على فخذه الأيسر , ولا يحركها ولا يشير بها ".
جاء في هيئة وضع اليدين في التشهد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان إذا قعد للتشهدين وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى , واليمنى على اليمنى , وعقد ثلاثاً وخمسين ,
وأشار بإصبعه السبابة , رواه مسلم , وفي رواية له - ولأبي داود نحوها وهي في الموطأ والمدوّنة
-:" ... وقبض أصابعه كلها , وأشار بالتي تلي الإبهام ... ", وهذه الرواية الأخيرة هي التي تناسب ماذكره الشيخ
ابن ابي زيد في الرسالة.
ويحصل عدد ثلاث وخمسين بطي الوسطى والبنصر والخنصر , وبسط الإبهام على الوسطى ,
ثم قول الشيخ في الرسالة:" وقد نصب حرفها غلى وجهه " , هذا محتمل في رواية مسلم لحديث ابن
الزبير حيث قال:" ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى " فإن الوضع ظاهر في كونها فوقها , مع احتمال خلاف
ذلك , والله أعلم.
ومن الكيفيات ما جاء في حديث وائل بن حجر عند أبي داود " ... ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى , وحدّ
مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن , وقبض ثنتين , وحلّق حلقة , ورأيته يقولُ هكذا , وحلّق بشر الإبهام
والوسطىوأشار بالسّبابة ", ومعنى يقول هكذا , يفعلُ , ومنها حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم
وأبي داود وفيه:" ... ووضع يدهُ اليمنى على فخذه اليمنى , وأشار بإصبعه ".
فأما الإشارة بها فهي الغالبة في الأحاديث , في حديث عبد الله بن عمر , وعبد الله بن الزبير , ووائل بن حجر ,
وقد جاء في بعض روايات حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " فرأيته يُحركها يدعو بها
رواه ابن خزيمة والبيهقي , وإثبات الإشارة لا ينفي التّحريك لعدم التنافي بينهما , لكن جاء في بعض روايات
وائل بن حجر نفي التحريك: " كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها , ولا يجاوز بصره إشارته "
فإذا ثبت هذا الحديث , أو ثبت في غيره نفي التحريك , احتاج الأمر إلى الترجيح أو الجمع , والجمع مقدم
متى أمكن , فيقال بجواز الأمرين لتعدد وصف صلاته صلى الله عليه وسلم , أو يؤخذ برواية المثبت لأنها زيادة
, أو لأنها مقدم على النافي , والله أعلم.
والمقمعة بكسر الميم آلة القمع , أي الطرد والإبعاد , وبفتح الميم موضع القمع , وقد شنّع ابن العربي على
من اعتبر تحريكها طرداً للشيطان , فقال في العارضة:" وعجباً ممن يقول إنها مقمعة للشيطان ,
إذا حُركت , واعلموا أنّكم غذا حركتم للشيطان أصبعاً حرّك لكم عشراً , إنما يقمعُ الشيطان بالإخلاص
والخشوع والذّكر والاستعاذة , فأماّ بتحريكه فلا , إنما عليه أن يشير بالسّبابة ... "
وقال:" إياكم وتحريك أصابعكم في التشهد , ولا تلتفتوا لرواية العتبية , فإنها بليّة " انتهى
والله أعلم
أخوكم عبد القادر بن محي الدين(88/107)
شرح شيخنا الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[03 - 12 - 07, 10:58 ص]ـ
شرح شيخنا الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله
لكتاب الحج من بلوغ المرام
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118217
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[03 - 12 - 07, 02:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك.
ورحم الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز واسكنه الفردوس الأعلى.
وأسأل من الله العلي القدير أن يجمعنا ومشايخنا مع محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[05 - 12 - 07, 03:09 م]ـ
بارك الله فيك ..
ورحم الله شيخ الإسلام العلامة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله .. وجمعنا الله وإياه ولوالدينا في الفردوس الأعلى من الجنة.(88/108)
مسألة فقهية خالف فيها الشيخُ ابنُ عثيمين الأئمةَ الأربعة و ابنَ حزم و ابنَ تيمية
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[03 - 12 - 07, 11:07 ص]ـ
مسألة فقهية خالف فيها الشيخُ ابنُ عثيمين الأئمةَ الأربعة و ابنَ حزم و ابنَ تيمية
الاجابة معلومة و السؤال وضعته لمشاركة الاخوة فلعل هناك غير هذه المسألة
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[03 - 12 - 07, 11:53 ص]ـ
(نجاسة الخمر) فالشيخ يقول بعد نجاستها مخالفاً للأئمة الأربعة وابن حزم وابن تيمية وغيرهم
والله أعلم
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[03 - 12 - 07, 01:01 م]ـ
(نجاسة الخمر) فالشيخ يقول بعد نجاستها مخالفاً للأئمة الأربعة وابن حزم وابن تيمية وغيرهم
والله أعلم
تم تصحيح الخطأ الإملائي:باللون الأحمر
(نجاسة الخمر) فالشيخ يقول بعدم نجاستها مخالفاً للأئمة الأربعة وابن حزم وابن تيمية وغيرهم
والله أعلم
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[05 - 12 - 07, 10:40 م]ـ
الأمر كما قلت أخي المصري
جزاك الله خيرا
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[06 - 12 - 07, 04:14 م]ـ
وقد حكى الفقيه الكبير أبو حامد الإسفراييني وأبو عمر ابن عبد البر الإجماع على نجاستها
والصواب أنه لا إجماع فقد نقل القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة الرأي وداود القول بالطهارة
ونقله ابن رشد عن بعض المحدثين
قال الإسنوي: كأنهما أرادا إجماع الطبقة المتأخرة من المجتهدين وإلا فقد خالف في ذلك ربيعة شيخ مالك والمزني
قال القرطبي بعد ذكره لقول من قالها إنها نجسة: وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة وأن المحرم إنما هو شربها
وذهب الماوردي في الحاوي إلى أن الإجماع كان في عصر الصحابة ونقل خلاف الحسن البصري لذلك
المقصود أن هذا القول ليس بشاذ
وليس من منهج الشيخ العثيمين الأخذ بالشاذ من القول
وليس من منهجه كثرة المخالفة للجمهور
وإنما خلافه لهم قليل بعد بحث شديد وتحرير بالغ
بارك الله فيكم
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[07 - 12 - 07, 02:37 م]ـ
مسألة فقهية خالف فيها الشيخُ الألباني (رحمه الله) الأئمةَ الأربعة وجمهور أهل العلم!!!!!
فما هي يا أبو معاذ بارك الله فيك؟
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[07 - 12 - 07, 04:46 م]ـ
مسالة الذهب المحلق سلمك الله
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[07 - 12 - 07, 06:43 م]ـ
بارك الله فيك وأضف إليها:
**مسألة صوم السبت **
ـ[صخر]ــــــــ[07 - 12 - 07, 07:29 م]ـ
سؤال استفهامي
"مالفائدة من هذه الأسئلة"؟
بارك الله فيكم
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 03:33 ص]ـ
وخالف في وجوب حلق اللحيه ما دون القبضه رحمه الله
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[09 - 12 - 07, 04:21 ص]ـ
لو وضعنا ادلة الشيخ محمد في المسألة التي خالف فيها ,وكذلك للشيخ الالباني ,فسوف يصبح الموضوع اكثر فائدة.
ولكم مني جزيل الشكر والاحترام
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 12 - 07, 11:17 ص]ـ
يا إخوة ..
ما خالف فيه الشيخ المحدِّث الألباني -رحمه الله رحمة واسعة- الأئمةَ الأربعة وجمهور أهل العلم ليس محصوراً في مسألة أو اثنتين
فحبذا لو دققنا قبل وضع السؤال.
ـ[ابو الاشبال]ــــــــ[13 - 12 - 07, 09:52 م]ـ
اخى بارك الله فيك
ما الغرض من طرح هذه الاسئلة نظن بك خيرا لان -هذا هو الاصل - انك لا تريد ان تنقص من قدر هؤلاء الاعلام. فما الغرض اذن من ذلك؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[13 - 12 - 07, 11:57 م]ـ
الغرض ذبح التقليد في حق المجتهد على صفاة صماء
ـ[أبو عبد الله المطيري]ــــــــ[14 - 12 - 07, 12:44 ص]ـ
موضوع مفيد ....
ورد وجيه ....
جزاك االه خير
ـ[سمرقندي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 12:34 ص]ـ
اخواني جزاكم الله خيرا لا تكثرو من المسائل الخلافية بين العلماء حتى لا تنفرو العوام من الشيوخ فهذه المسائل الخلافبة طالب العلم يعمل فيها بما ترجح له والعامي يعمل بفتوى من يثق به
ـ[عبد المغني عبد العزيز عمر]ــــــــ[15 - 12 - 07, 02:01 ص]ـ
نعم , يا إخوة , إن اختلاف الأئمة في مثل هذه الأمور الفرعية لرحمة لنا
ـ[أكرم بن محمد]ــــــــ[15 - 12 - 07, 02:16 م]ـ
والشيخ الألباني يرى عدم نجاسة الخمر.
ـ[اوس نايف الكبيسى]ــــــــ[01 - 01 - 08, 07:42 م]ـ
اقول وبالله التوفيق:
فليعمل كل واحد منا على اى رأي يراه صواب ولا يطعن ولا يستصغر من رأي المقابل الذي يخالفه , فكله خير ان شاء الله , وما يريد الشيطان الا ان يوقع العداوة والبغضاء بيننا , وكما قال احد العلماء:
رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.
وبارك الله بكم.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 09:18 م]ـ
مصطفى مكاوي
عضو جديد
وخالف في وجوب حلق اللحيه ما دون القبضه رحمه الله
؟؟؟؟؟؟؟؟
--------------
أخي الفاضل: أظن أنه خانك التعبير، والصواب: أن الشيخ يرى وجوب أخذ ما زاد على القبضة!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/109)
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 10:13 م]ـ
شيخنا الخبوبي
الحق كما قلت. جزاكم الله خيرا
نعوذ بالله من الخطأ والذلل.
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 10:22 م]ـ
أخينا محمد بن أكرم
ذاك رأي الشيخ في المسأله يمكنك سماعه هاهنا
http://www.alalbany.net/view.php?id=6446
ـ[سالم الشمري]ــــــــ[02 - 01 - 08, 11:02 ص]ـ
ابو يوسف التواب بارك الله فيك قلت:
(يا إخوة ..
ما خالف فيه الشيخ المحدِّث الألباني -رحمه الله رحمة واسعة- الأئمةَ الأربعة وجمهور أهل العلم ليس محصوراً في مسألة أو اثنتين
فحبذا لو دققنا قبل وضع السؤال.)
فلا أدري مالقصد من ذلك كله، مع العلم أني لا أظنك ممن يشنع على الألباني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
فهو مجدد العصر ومحدث الزمان وشامة الشام علم ٌ على السنه وشوكة في أعين المبتدعة،،،
قلت هذا تذكيرا لي ولك وللجميع فلننتبه لألفاظنا وعباراتنا مع علمائنا بارك الله فيكم
ـ[ابن جبير]ــــــــ[02 - 01 - 08, 04:08 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ولا يكاد ينفتح لنا باب خير نشتف منه معلومة مفيدة او عدول عن رأي في مسألة خلافية بطرق بحثها مراراً
او زيادة قناعة بصور مسائل الخلاف
إلا ويخرج لنا .... من يوجه دفة الموضوع .... لغير مقصد مطلوب .... زاعماً لزوم حجب المصابيح بستار الإكبار
إلى أن يأول بنا الحال ..... لمخالفة الاصل وإتهام النيات
أَلا يزيننا ترطيب افواهنا برشفة من كأس الصبر ... لعلنا نهدى ارجى النجدين
ومتى أَصبحت نسبة الاقول لأَصاحبها ... معرة ... تغيض من قدر قائليها
ومدافعة المقاصد لفعلٍ بالصدور مجرداً عن القرائن والبدور ...... تتبع للسبل وتفريق الامور
-(88/110)
سنة الظهر و كيفيتها .... سؤال مهم؟
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[03 - 12 - 07, 07:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ........
فقد ثبت في السنة النبوية أن سنة الظهر القبلية أربع ركعات .... و قد كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصليها أربعا يجعل التسليم فى آخره كما ثبت ذلك في الحديث الذى أخرجه النسائي و غيره: [
عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ
سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهَارِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ مَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ أَخْبَرَنَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِ]
و لكن أختلف أهل العلم فيما إذا كانت تلك الأربع ركعات تصلى متصلة فهل تكون بتشهد أوسط أم لا ....
و قد وقفت على كلام للشيخ الألباني _ رحمه الله _ يؤيد الرأي القائل بجواز صلاتها بتشهد أوسط .... أنقله لكم أولا:
1 - في "السلسلة الصحيحة" 1/ 421:
[" كان إذا صلى الفجر أمهل، حتى إذا كانت الشمس من ههنا - يعني من قبل المشرق -
مقدارها من صلاة العصر من ههنا - من قبل المغرب - قام فصلى ركعتين ثم يمهل،
حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة الظهر من
ههنا - يعني من قبل المغرب - قام فصلى أربعا، و أربعا قبل الظهر إذا زالت
الشمس، و ركعتين بعدها، و أربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على
الملائكة المقربين، و النبيين، و من تبعهم من المسلمين، " يجعل التسليم في
آخره ".
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 421:
أخرجه أحمد (رقم 650/ 1375) و ابنه (1202) و الترمذي (2/ 294، 493 -
494) و النسائي (1/ 139 - 140) و ابن ماجه (1/ 354) و الطيالسي
(1/ 113 - 114) و عنه البيهقي (2/ 273) و الترمذي أيضا في " الشمائل "
(2/ 103 - 104) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال:
" سألنا عليا عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، فقال: إنكم لا
تطيقونه، قال: قلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا، قال: " فذكره.
و قال الترمذي:
" حديث حسن، و قال إسحاق بن إبراهيم: أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله
عليه وسلم، في النهار هذا. و روي عن عبد الله بن المبارك أنه كان يضعف هذا
الحديث.
و إنما ضعفه عندنا - و الله أعلم - لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله
عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي، و هو ثقة عند بعض أهل
العلم ".
قلت: و هو صدوق كما قال الحافظ في " التقريب ". و قد وثقه ابن المديني و غيره
و قال النسائي: " ليس به بأس "، فهو حسن الحديث.
و الزيادة التي في آخره للنسائي.
و روى منه أبو داود (1/ 200) و عنه الضياء في " المختارة " (1/ 187) من
طريق شعبة عن أبي إسحاق به الصلاة قبل العصر فقط لكنه قال: " ركعتين " و هو
بهذا اللفظ شاذ عندي لأنه في المسند و غيره من هذا الوجه باللفظ المتقدم
" أربعا ". و كذلك في الطرق الأخرى عن أبي إسحاق كما تقدم.
و مثل هذا في الشذوذ أن بعض الرواة عن أبي إسحاق قال: " قبل الجمعة " بدل
" قبل الظهر " كما أخرجه الخلعي في " فوائده " بإسناد جيد كما قال العراقي
و البوصيري في زوائده (72/ 1)، و لم يتنبها لشذوذه، كما نبهت عليه في
" سلسلة الأحاديث الضعيفة ". و الله أعلم.
فقه الحديث
-----------
دل قوله " يجعل التسليم في آخره ". على أن السنة في السنن الرباعية النهارية
أن تصلى بتسليمة واحدة، و لا يسلم فيها بين الركعتين، و قد فهم بعضهم من قوله
" يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين - و من تبعهم من المؤمنين
" أنه يعني تسليم التحلل من الصلاة. و رده الشيخ على القاري في " شرح الشمائل
" بقوله:
" و لا يخفى أن سلام التحليل إنما يكون مخصوصا بمن حضر المصلى من الملائكة
و المؤمنين. و لفظ الحديث أعم منه حيث ذكر الملائكة و المقربين و النبيين و من
تبعهم من المؤمنين و المسلمين إلى يوم الدين ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/111)
و لهذا جزم المناوي في شرحه على " الشمائل " أن المراد به التشهد قال:
" لاشتماله على التسليم على الكل في قولنا: " السلام علينا و على عباد الله
الصالحين ".
قلت: و يؤيده حديث ابن مسعود المتفق عليه قال:
" كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده،السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله ... السلام علينا و على عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء و الأرض .... "
قلت: و هذه الزيادة التي في آخر الحديث، تقطع بذلك، فلا مجال للاختلاف بعدهافهي صريحة في الدلالة على ما ذكرنا من أن الرباعية النهارية من السنن لا يسلم
في التشهد الأول منها. و على هذا فالحديث مخالف لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:" صلاة الليل و النهار مثنى مثنى ".
و هو حديث صحيح كما بينته في " الحوض المورود في زوائد منتقى ابن الجارود " رقم (123) يسر الله لنا إتمامه، و لعل التوفيق بينهما بأن يحمل حديث الباب علىالجواز. و حديث ابن عمر على الأفضلية كما هو الشأن في الرباعية الليلية أيضا.
و الله أعلم.]
2 - لكنه _ رحمه الله _ في موضع آخر رجح القول الآخر، فقال في " تمام المنة":
[ومن (سنة الظهر) قوله في فضل الأربع قبل الظهر تحت رقم (2): " وإذا صلى أربعا قبلها أو بعدها فالأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين وإن كان يجوز أن يصليهما متصلة بتسليم واحد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى "
رواه أبو داود بسند صحيح "
قلت: من شروط الحديث الصحيح أن لا يشذ راويه عن رواية الثقات الآخرين للحديث وهذا الشرط في هذا الحديث مفقود لأن الحديث في " الصحيحين " وغيرهما من طرق عن ابن عمر دون ذكر " النهار " وهذه الزيادة تفرد بها علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر دون سائر من رواه عن ابن عمر وقد قال الحافظ في " الفتح " ما مختصره: " إن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها وروى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
موقوف
فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا)
وهذا في " المصنف " (2/ 274) بسند صحيح
قلت: فإن لم تثبت هذه الزيادة فمفهوم الحديث الصحيح: " صلاة الليل مثنى مثنى. . " يدل على أن صلاة النهار ليست كذلك فتصلى أربعا متصلة كما قال الحنفية قال الحافظ (2/ 283): " وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح "
قلت: ويؤيده صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلاة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود (1/ 203) بإسناد صحيح على شرطهما وهو في " الصحيحين " دون التسليم
وقال الحافظ في " الفتح " (3/ 41): " أخرجه ابن خزيمة وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى ثمان ركعات أو أقل "
قلت: فهذا الحديث يستأنس به على أن الأفضل التسليم بعد كل ركعتين في الصلاة النهارية
والله أعلم
ثم وجدت للحديث طرقا أخرى وبعض الشواهد أحدها صحيح خرجتها في " الروض النضير " (522) فصح الحديث والحمد لله ولذلك أوردته في " صحيح أبي داود " (1172)].
- لقد أكتفيت بنقل كلام الشيخ الألباني دون الدخول في كلام الفقهاء في تلك المسألة .. وقد أشكل علي أمران
- أولا: لقد نقل الشيخ - رحمه الله - ثبوت التشهد بعد الركعتين .... و لكن هناك إشكال , فهو - رحمه الله - أيضا قد صحح حديث " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " .... وكانت تساورنى دائما مشكلة أصولية في أيهما يقدم: القول أم الفعل؟
- ثانيا: أليس هذا يتعارض مع نهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن أن تشبه النافله الفريضة كما في الحديث: «لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ وَأَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلاَ تُشَبِّهُوا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ»؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/112)
..... أرجو من الاخوان مساعدتى في ذلك ... وجزاكم الله خيرا
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 12:28 ص]ـ
ألا من ذي همة يقوم بذلك الأمر؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[23 - 12 - 07, 02:19 ص]ـ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد شرع الله سبحانه وتعالى لنا صلاة النافلة قبل بعض الصلوات المفروضة وبعدها , وهي التي تسمى الرواتب , وشرع نوافل مرتبة على الأسباب , وإذا حصل السّبب فعلت , وهناك النفل المطلق الذي ليس يندرج في واحد منهما , ومن عرف أهمية الصلاة وما فيها من الأجر والمثوبة , أدرك ما في هذا الاشتراع من المصلحة للمكلفين , فإنّ الصلاة خير موضوع , فمستقل منه ومستكثر , وطول القيام فيها من أفضل الأعمال , وأقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد , وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر , وفي الرواتب القبلية استعداد المصلي للفريضة , وفيها وفي البعدية جبران لما قد يكون في الصلاة من نقص وخلل , فإنّ الصّلاة أوّل ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإن نجا منها نجا , والله يامر يوم القيامة أن ينظر هل لعبده من تطوع تجبر به صلاته , بل إنّ التّطوع من سائر جنس الفرائض تجبر به الفرائض , فقد روى الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" غنّ أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته , فإن صلحت فقد أفلح وأنجح , وإن فسدت فقد خاب وخسر, فإن انتقص من فريضته شيئ , قال الرّب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع ? فيكمل بها ما نقص من الفريضة , ثم يكون سائر عمله على ذلك "
وقد دلّ الدليل على مشروعية التنفل قبل كل صلاة من الصلاوات الخمس ما عدا الجمعة , وذلك بين الأذان والإقامة لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلم:" بين كل أذانين صلاة , بين كل أذانين صلاة , بين كل أذانين صلاة , لمن شاء " ,
أمّا أنّ التسليم من كل ركعتين , فمراده أن لا يصلي أربع ركعات متّصلات , ومذهب الجمهور أنّ نوافل الليل والنّهار كلّها يسلم فيها من ركعتين , ودليلهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستفيض في صلاته ركعتين , وقوله صلى الله عليه وسلم:" صلاة الليل والنهار مثنى, مثنى " , رواه أصحاب السنن عن ابن عمر , ,اصله في الصحيحين بدون ذكر النهار , وفي اسناده علي بن عبد الله البارقي , واحتجّ به مسلم , وقال الذهبي:" ماعلمت لأحد فيه جرحة " , وقال الحافظ صدوق وربما يُخطئ ", وصحح الحديث البخاري حين سئل عنه , كما في صحيح ابن خزيمة , وابن حبّان , والبيهقي , وانتقد الحديث شيخ الاسلام ابن تيمية في المجموع سنداً ومتناً , والنص السابق في الموطأ 259 موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما:" صلاة الليل والنهار مثنى , يسلّم من كل ركعتين " قال مالك:" وهو الأمر عندنا " وهذا من ابن عمر رضي الله عنه فيما يبدو كالتفسير للحديث المرفوع يعني أنّه لا يؤخذ بمفهوم اللّقب فيه إذا لم يصح مرفوعاً.
والذي يظهر والله أعلم أنّ كون صلاة الليل مثنى أمرٌ أغلبي , يدلّ عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلّم كما في الصحيح حيث كان يصلي أكثر من ثنتين بتسليمة واحدة , يخالف مفهون اللّقب فيه على ضعفه , وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى أكثر من ركعتين بسلام واحد في صلاة الليل , فيما اختلف في ثبوت منطوقه أولى أن لا يؤخذ بمفهومه , وقد روى مالك في الموطّإ261
ومسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها في صلاة الليل:" ... يصلي أربعاً فلا تسأل عن حُسنهن وطُولهنّ , ثمّ يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهمّ , ثم يصلي ثلاثاً ... الحديث.
فإن قيل إنّ غالب ظواهر النصوص تدل على كون صلاة النهار مثنى مثنى كتحية المسجد , وركعتي الطّواف , والرواتب , وصلاة الإستخارة , وصلاته صلّى الله عليه وسلم في الكعبة , وصلاته في بيت مليكة , وفي بيت عتبان بن مالك ,
قيل أجل , لكن هذه النّصوص لا تدل على المنع , وقد جاء ما يدلّ على الجواز كصلاة التسبيح , وهي أربع ركعات عند من أخذ بالحديث , والإيتار بثلاث ركعات متّصلات , وبخمس , مع الجلوس في الرابعة , وغير ذلك, ينضم إلى هذا ظواهر نصوص أخرى محتملة في الرواتب , حيث ذكر فيها أربع ركعات ,وممّا يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلِّ أربعاً قبل الظهر صلاهنّ بعدها " رواه الترمذي وقال حسن غريب , ووجه الاستدلال به أن يضم إليه ماجاء في رواية لابن ماجه من تقييد قضاء الأربع الفائتة بأنها بعد راتبة الظهر البعدية , فإذا تمّ ذلك , فإنّ عاشة رضي الله عنها تكون قد علمت بأنّه قضى راتبة الظّهر القبلية بعد راتبته البعدية لكونه صلاها أربعاً متّصلة , وإلاّ كيف عرفت أنّ هذه قضاء لو صلّى اثنتين ثم اثنتين , فإنّه لم يرد تصريحه صلّى الله عليه وآله وسلّم بأنّ هذه الأربعة المتأخرة هي الراتبة القبلية ,
فتعيّن أن تكون علمتها بصفتها.
ومما جاء منصوصاً كذلك قول النبي صلّى الله عيله وسلم:" أربع قبل الظهر ليس فيهنّ تسليم تُفتح لهنّ أبواب السماء ", رواه أبوداود عن أبي أيوب , وفيه عبيدة بن معتب الضبّي ضعيف واختلط بآخره , كذا في التقريب , وحسّنه الشيخ الألباني رحمه الله, وقوله " تفتح لهنّ أبواب السماء " معناه حسن القبول, وروى الترمذي وحسّنه من حديث عبد الله بن السائب
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر , وقال:" إنّها ساعة تُفتح لها أبواب السماء , وأحب أن يصعد لي فيها عملٌ صالح " , وهذا والله أعلم شاهدٌ قوي لحديث أبي أيوب المتقدم , وعليه يكون حديث صلاة الليل مثنى مثنى المراد به الإرشاد إلى الأيسر والأخف , وهكذا الآخر إذا ثبت يحمل على ما هو الأرفق بالمكلف ,
قال لبن العربي في (العارضة 2/ 228):" أمّا التنفل بأكثر من ركعتين , فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلّى ركعتين وثلاثاً وخمس ركعات وتسعاً , ولا يجلس إلاّ في آخرهنّ , وخرّجه مسلم عن عائشة وفي الموطإ ... وماصحّ عنه صلّى الله عليه وسلّم فلا وجه لإنكاره , ولا معنى للنزاع فيه , أمّا قوله صلاة الليل مثنى مثنى فيدلّ على أنّه الأفضل ".
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/113)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 12 - 07, 07:11 ص]ـ
انظر مشكوراً:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12249&highlight=%E1%ED%D3+%DD%ED%E5%E4+%CA%D3%E1%ED%E3+% CA%DD%CA%CD+%E1%E5%E4+%C3%C8%E6%C7%C8+%C7%E1%D3%E3 %C7%C1
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 12:25 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا ..........
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 10:32 ص]ـ
لكن ما كنت أقصده هو هل إذا صلى المرء أربع ركعات متصلات , هل يصليهن بتشهد أوسط أم يسردهن بدونه ..... فالشيخ الألباني كما علق على الحديث السابق يسرد الأدلة على أنها تصلى بتشهد أوسط.
هذا ما أردت توضيحة و خاصة لأن كل من يصليها , يصليها سردا دون التشهد الأوسط و لأن كل الأحاديث الثابتة الصحيحة جاءت بصلاة الأربع ركعات دون التصريح بكونها بتشهد أوسط أم لا.
فهذا الذي أشكل علي , بما أن ذلك سوف يجعلها تشبه الفريضة و ذلك مما نهى عنه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 01 - 08, 12:55 م]ـ
أخي الحبيب
انظر المشاركة رقم (8) في الرابط
ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[05 - 01 - 08, 02:22 م]ـ
لقد حررت القول في هذه المسألة - بفضل الله - في كتابي (الحافل في فقه النوافل) [ص:187 - 201] وقلت هناك عقب التحرير:
الراجح عند الجمهور هو أن صلاة الليل والنهار من النوافل مثنى مثنى، غبر أنه ثبت عن بعض الصحابة، وتابعيهم؛ كابن عمر ومولاه نافع، وإبراهيم النخعي وغيرهم -كما تقدم - أنهم كانوا يصلون الأربع قبل الظهر ويسلمون في آخرهن، فالذي أراه والله أعلم أن الأمر فيه سعةٌ، وإن كان الأولى أن يصلى التطوع مثنى مثنى، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي ركعتين ركعتين، ولم يرو عنه - فيما أعلم- أنه صلى أربع ركعات بتسليمة واحدة في صلاة النهار في حديث صحيح صريح، هذا وقد ثبت عن السلف فعله فالأمر واسع ولله الحمد) اهـ.
ومن أراد الاطلاع على بسط المسألة حديثياً وفقهياً فليرجع إلى الكتاب غير مأمور.
وجزاكم الله خيراً
ـ[السلفي العنزي]ــــــــ[29 - 09 - 10, 06:09 م]ـ
هل يجلس للتشهد بين الركعتين؟ أم بتشهد واحد ويسلم؟؟
إذا قلنا لا فسنشبها بالفريضة؟
وما رأي العلماء المعاصرين في المسألة هل تصلى أربع بتشهدين أم بتشهد واحد؟؟
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[02 - 10 - 10, 02:55 ص]ـ
هل يجلس للتشهد بين الركعتين؟ أم بتشهد واحد ويسلم؟؟
إذا قلنا لا فسنشبها بالفريضة؟
وما رأي العلماء المعاصرين في المسألة هل تصلى أربع بتشهدين أم بتشهد واحد؟؟
تبين لي بعد بحث ما جاء في ظاهر حديث علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه يصلي أربعا بتشهدين،و الدليل:
1 - قول علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ "، وأنه هو التشهد كما بين العلماء.
2 - ولعموم حديث أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ " [حسن لغيره - الصحيحة: (2876)]
أما القول بأنها تشبه الفريضة، فذلك لا محظور فيه، حيث أن النهي جاء في تشبه الوتر بالمغرب لا في غيرها لأن المغرب وتر النهار فلا تتشابه مع وتر الليل، والحديث هو: «لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ وَأَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلاَ تُشَبِّهُوا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ» فقد نص على الوتر ومن أدخل فيها غيرها فليأتي بالدليل، فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نص على الوتر ولم يقل لا تشبهوا النافلة بالفريضة مع إمكانية بيان ذلك وعدم وجود مانع من بيان ذلك أيضا، فتبين أن المقصود هو فقط صلاة الوتر دون غيرها لما ذكر مسبقا، ثم أنه ثبت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعل ذلك - كما جاء في حديث علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - - فلا تعارض إذن. والله أعلم(88/114)
صدرور كتاب (حتى لايقع الحرج) الرد على (كتاب إفعل ولاحرج) للشيخ: أ/د: إبراهيم الصبيحي
ـ[عبدالملك الصبيحي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 01:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني أولاُ: الإنضمام إلى هذا الموقع الرائع الذي اسأل الله أن يجعلنا من المستفيدين منه ..
ـــــــــــــــ
بحمد من الله
فقد صدر كتاب (حتى لايقع الحرج) لمؤلفه فضيلة الشيخ الدكتور:
أ/د إبراهيم بن محمد الصبيحي
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
والكتاب يتحدث عن مناسك الحج وهو رد على كتاب (إفعل ولاحرج)
لفضيلة الشيخ الدكتور:
سلمان بن فهد العودة
المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم
والكتاب من تقديم كل من:
مفتي عام المملكة الشيخ:
عبدالعزيز آل شيخ حفظه الله
ورئيس مجلس القضاء الأعلى
فضيلة الشيخ:
صالح اللحيدان حفظه الله
وفضيلة الشيخ العلامة:
صالح الفوزان حفظه الله
ويقع الكتاب في 106 ورقات
أسأل الله تعالى أن يبارك بالشيخين
صورة من واجهة الكتاب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=51967&stc=1&d=1196707124
مؤلفات الشيخ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=51968&stc=1&d=1196707124
ــــــــــــــــ
ولطلب نسخ مجانية لطلاب العلم يرجى المراسلة على هذا الإيميل
aamms11@hotmail.com (aamms11@hotmail.com)
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[04 - 12 - 07, 01:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[04 - 12 - 07, 04:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فيك، وأن ينفع بك، وأن يجعل كل ما تقدمه من خدمات جليلة لطلبة العلم في ميزان حسناتك، وأن يجري لك ثوابها إلى يوم القيامة اللهم آمين.
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[04 - 12 - 07, 06:33 ص]ـ
اين نجد الكاتب؟
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 08:29 ص]ـ
أهلاً وسهلاً أخي الغالي / عبد الملك الصبيحي في هذا الملتقى، مفيداً ومستفيداً ..
مِنْ زمان ما شِفناك! (ابتسامة) ...
جزاك الله خيراً على إعلانك للكتاب بأدبٍ جمٍّ؛ كأدبِ والدكم.
بارك اللهُ فيك، ونفع بك.
ـ[عبدالملك الصبيحي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 12:30 م]ـ
جزاك الله خيرا
وإياك
حياك أخوي محمد
وتشرفت بمرورك
ـ[عبدالملك الصبيحي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 12:32 م]ـ
جزاك الله خيرا
وإياك
حياك أخوي محمد
وتشرفت بمرورك
ـ[سليمان البدراني]ــــــــ[04 - 12 - 07, 05:10 م]ـ
حفظ الله شيخ إبراهيم
الفقيه المحدث
ـ[أبو محمد]ــــــــ[04 - 12 - 07, 05:48 م]ـ
مرحبا بك أخي الكريم .. وجزى الله الشيخ إبراهيم خيرا على جهوده ..
أين نجد الكتاب أيها الكريم؟
ثم .. لي مدة وأنا أبحث عن كتاب: مشكل المناسك .. ولم أجده .. فأين أجده؟ وكذا مشكل ملابس الإحرام؟
ـ[عبدالملك الصبيحي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 07:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فيك، وأن ينفع بك، وأن يجعل كل ما تقدمه من خدمات جليلة لطلبة العلم في ميزان حسناتك، وأن يجري لك ثوابها إلى يوم القيامة اللهم آمين.
جزاك الله خير أخي
وأسأله أن يارك فيك وبك
ـ[عبدالملك الصبيحي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 07:35 م]ـ
أهلاً وسهلاً أخي الغالي / عبد الملك الصبيحي في هذا الملتقى، مفيداً ومستفيداً ..
مِنْ زمان ما شِفناك! (ابتسامة) ...
جزاك الله خيراً على إعلانك للكتاب بأدبٍ جمٍّ؛ كأدبِ والدكم.
بارك اللهُ فيك، ونفع بك.
أهلا بالغالي الأستاذ: مهند
فرصة جميلة ان يجمعنا هذا الملتقى
و أسأل الله أن نكون عند حسن ظنك ..
تشرفت بمرورك
ولنا لقاء بإذن الله:)
ـ[التويجري]ــــــــ[05 - 12 - 07, 03:09 ص]ـ
مشكور اخي عبد الملك على التذكير
وهل هو متوفر الان بالمكتبات
مع العلم اني لم اقراء كتاب افعل ولا حرج
لان الاصل الاتباع والتقيد بماجاء به الهدي النبوي
وكثير من الناس فهم خلاف ماورد بقوله (افعل ولاحرج) وتوسع فيه
ولربما وقع في المحضور وهو لايشعر ..
وتقبل وافر الشكر والتقدير
ـ[عبدالملك الصبيحي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 03:23 ص]ـ
حفظ الله شيخ إبراهيم
الفقيه المحدث
آمين
وغفر الله لك ذنبك
ـ[عبدالملك الصبيحي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 03:25 ص]ـ
مرحبا بك أخي الكريم .. وجزى الله الشيخ إبراهيم خيرا على جهوده ..
أين نجد الكتاب أيها الكريم؟
ثم .. لي مدة وأنا أبحث عن كتاب: مشكل المناسك .. ولم أجده .. فأين أجده؟ وكذا مشكل ملابس الإحرام؟
حياك الله أخي
بالنسبة لتواجد الكتاب في المكتبات
فستوزعه بإذن الله مؤسسة الجريسي اليوم السبت في المكتبات
اما كتاب مشكل المناسك فالطبعة قد نفذت وسيطبع بإذن الله قريباً (بعد الحج)
أما كتاب مشكل ملابس الإحرام: فلم يطبع بعد ولعله بإذن الله قريباً
شكر الله لك وعفر الله لك ذنبك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/115)
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[13 - 12 - 07, 07:03 م]ـ
ياأخ عبدالملك هل أجد كتاب الإحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده .. ؟ وأين؟؟
وجزاك الله خيراً ..
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[14 - 12 - 07, 08:32 م]ـ
مرحبا و أهلا بك و بوالدك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 12 - 07, 10:36 م]ـ
هل كتاب الشيخ موفر بمكتبات جدة؟
ـ[تركي العبدلي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 12:09 ص]ـ
حياك الله أخي
بالنسبة لتواجد الكتاب في المكتبات
فستوزعه بإذن الله مؤسسة الجريسي اليوم السبت في المكتبات
اما كتاب مشكل المناسك فالطبعة قد نفذت وسيطبع بإذن الله قريباً (بعد الحج)
أما كتاب مشكل ملابس الإحرام: فلم يطبع بعد ولعله بإذن الله قريباً
شكر الله لك وعفر الله لك ذنبك
أحدهما يباااع في جاليات الربوة حفظكم الله
ـ[عبدالملك الصبيحي]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:29 م]ـ
ياأخ عبدالملك هل أجد كتاب الإحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده .. ؟ وأين؟؟
وجزاك الله خيراً ..
حياك الله أخيومعذرة على التاخروتقبل الله منا ومنكم
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 01:34 ص]ـ
ياليت تزودنا بنسخة على الإيميل
almky@msn.com
ـ[عبدالملك الصبيحي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 11:38 م]ـ
اخي مصعب:
الكتاب سيطبع قريباً بإذن الله
حفظك ربي
ـ[عبدالملك الصبيحي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 11:43 م]ـ
مرحبا و أهلا بك
حياك الله
وشكر الله لك
ـ[عبدالملك الصبيحي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 11:45 م]ـ
هل كتاب الشيخ موفر بمكتبات جدة؟
حياك الله أخي: أبا يوسف
لست ادري
والعلم لدى مؤسسة الجريسي
حفظك ربي
ـ[عبدالملك الصبيحي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 11:48 م]ـ
أحدهما يباااع في جاليات الربوة حفظكم الله
حياك الله أخي: تركي
أنت تقصد مشكل لباس الإحرام)
الكتاب لم يطبع بعد بل هو منشور تلخيصي عن مسألة (التنورة)
والمنشور لا يباع بل يوزع مجاناً
حفظك ربي
ـ[عبدالملك الصبيحي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 11:50 م]ـ
ياليت تزودنا بنسخة على الإيميل
almky@msn.com
حياك ربي أخي: أبو همام
أرجو ان ترسل لي رسالة عبر بريدي
حفظك ربي
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 02:13 ص]ـ
يا أخ عبدالملك لقد حصلت على نسخة من عمكم الشيخ / عبدالله الصبيحي في إفتاء الحرم المكي
ولوكنت أعلم أن الشيخ قريب لك لما تعبت برسائلي إليك
والشيخ عبدالله الصبيحي يعرفني وقد أهدى إلي هذا الكتاب في يوم 17/ 12 / 1482 هـ
وقال أن مؤلف الكتاب هو والدك الشيخ الأستاذ الدكتور / إبراهيم الصبيحي
وفقكم الله لكل خير ونفع بك وبوالدك وعمك الإسلام والمسلمين
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 11 - 09, 08:28 م]ـ
اما كتاب مشكل المناسك فالطبعة قد نفذت وسيطبع بإذن الله قريباً (بعد الحج)
أما كتاب مشكل ملابس الإحرام: فلم يطبع بعد ولعله بإذن الله قريباً
صدر كتاب: (مشكل المناسك) للشيخ المبارك الدكتور / إبراهيم الصبيحي حفظه الله تعالى، وعلى غلافه " دراسة سبع عشرة مسألة من المسائل التي حصل فيها إشكال بين المعاصرين ".
وبسعر 9 ريالات.
كما صدر كتاب: (مشكل لباس الإحرام) للشيخ حفظه الله تعالى، وعلى غلافه " دراسة ست مسائل من أحكام لباس الإحرام، مع تخريج الأحاديث والتعريف بأسماء الألبسة ".
وبسعر 9 ريالات.
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 11 - 09, 10:39 م]ـ
صدر كتاب: (مشكل المناسك) للشيخ المبارك الدكتور / إبراهيم الصبيحي حفظه الله تعالى، وعلى غلافه " دراسة سبع عشرة مسألة من المسائل التي حصل فيها إشكال بين المعاصرين ".
وبسعر 9 ريالات.
يبدو أن هناك سقط!!، فأرقام الصفحات (81، 82، 83 ... إلخ) متتابع، لكن المسألة السابعة والثامنة، ومقدمة التاسعة لم تُذكر في ثنايا الكتاب، ولا في الفهرس*، بينما ذُكرت في الخاتمة.
--
(*) في الفهرس: المسألة السادسة ص72، ثم بعدها مباشرة المسألة العاشرة ص96.
ـ[محمد النفيعي العتيبي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 11:00 م]ـ
حياك الله أخي عبدالملك وسؤالي هل يوجد لشيخ حفظة الله دروس سمعية
ـ[أبو الحسن البخاري]ــــــــ[22 - 11 - 09, 10:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا ,
هل للكتاب نسخة إلكترونية؟(88/116)
محاضرة للشيخ الأصولي محمد بن حسين الجيزاني في الرياض ولأول مرة!!
ـ[جامع الأميرة نوره]ــــــــ[04 - 12 - 07, 07:21 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سيلقي فضيلة الشيخ الدكتور: محمد بن حسين الجيزاني محاضرة عنوانها:
(قواعد الحج الفقهية)
وذلك يوم الجمعة 27/ 11/1428هـ بعد صلاة المغرب.
في جامع الأميرة نوره بنت عبدالله بحي النخيل بشمال الرياض
وهي ضمن سلسلة المحاضرات الرابعة عشرة (زاد الحج)
للاستفسار/ 0533440093
ـ[أبوعبدالملك التميمي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 05:03 م]ـ
شكر الله سعيكم وجهودكم
ـ[سليمان البدراني]ــــــــ[04 - 12 - 07, 05:08 م]ـ
لهذا العالم رسالة بعنوان قواعد في معرفة البدع
أنصحكم جميعاً بقراءتها.
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 07:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[05 - 12 - 07, 11:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيراً، وبارك الله فيك.
ـ[محمد بن علي البيشي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 01:33 ص]ـ
خبر حقاً هو أجمل من الكلمات التي انطلقت لتعبر عنه، فلذلك إني أنصح نفسي وإخواني لضور هذه المحاضرة المؤصلة، لشيخٍ أصولي، تمكن من العلم ـ فيما أحاط به ـ تمكن السوار بالمعصم.(88/117)
الرجاء اريد موضوع للرسالة ماجستير بالاقتصاد الاسلامي الرجاء المساعدة وعند الله الاجر
ـ[ابو شعيب الهيتي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 01:05 م]ـ
الرجاء اريد موضوع للرسالة ماجستير بالاقتصاد الاسلامي الرجاء المساعدة وعند الله الاجر والثواب
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[06 - 12 - 07, 10:54 م]ـ
توريق الديون بين الواقع العملى والمنظور الاسلامى
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 02:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
حسب علمي فإن العديد من مباحث التسويق التجاري لم تحظ بالدراسة الشرعية:
-سياسة التسعير
-الرعاية ( sponsoring)....
ـ[أيمن أبو أحمد الأزهري]ــــــــ[08 - 12 - 07, 02:57 م]ـ
زر هذا الرابط
http://www.saudichambers.org.sa/list.asp?cid=23
وفقك الله تعالى
ـ[ابو شعيب الهيتي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 08:42 م]ـ
جزاكم الله خيرا واسال الله تعالى ان يجعلها في ميزان حسناتكم(88/118)
ما ثمرة الخلاف بين من قال: أن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة
ـ[علي عبدالله]ــــــــ[04 - 12 - 07, 04:20 م]ـ
ما ثمرة الخلاف بين من قال: أن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة ومن قال: هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 04:34 م]ـ
أخي الفاضل: سلام عليك
تحديد الفقهاء لأشهر الحج:
1 - جمهور الفقهاء على أنّ أشهر الحجّ هي: شوّالٌ، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجّة، لأنّ قوله تعالى: {الحجّ أشهرٌ معلوماتٌ} مقصودٌ به وقت الإحرام بالحجّ، لأنّ الحجّ لا يحتاج إلى أشهرٍ، فدلّ على أنّه أراد به وقت الإحرام. وقد روي ذلك عن العبادلة الأربعة: ابن عبّاسٍ، وابن عمر، وابن عمرٍو، وابن الزّبير رضي الله عنهم. ولأنّ الحجّ يفوت بمضيّ عشر ذي الحجّة، ومع بقاء الوقت لا يتحقّق الفوات، وهذا يدلّ على أنّ المراد من الآية شهران وبعض الثّالث لا كلّه، لأنّ بعض الشّهر يتنزّل منزلة كلّه. وهذا التّحديد يدخل فيه يوم النّحر عند الحنابلة والحنفيّة غير أبي يوسف.
وعند الشّافعيّة وأبي يوسف من الحنفيّة ليس منها يوم النّحر، بل على وجهٍ عند الشّافعيّة لا تدخل ليلة النّحر كذلك، لأنّ اللّيالي تبعٌ للأيّام، ويوم النّحر لا يصحّ فيه الإحرام، فكذا ليلته. والمالكيّة - وإن كانوا يقولون إنّ أشهر الحجّ هي شوّالٌ وذو القعدة وذو الحجّة - إلاّ أنّ مرادهم بذلك أنّ وقت الإحرام يبدأ من شوّالٍ إلى فجر يوم النّحر، أمّا الإحلال من الحجّ فيمتدّ إلى آخر ذي الحجّة.
من الثمرات
- أن طواف الافاضة هل يجوز تأخيره إلى نهاية ذي الحجة.
ثمرة الخلاف في تحديد أشهر الحجّ، على ما ذكره ابن رشدٍ، هي جواز تأخير طواف الإفاضة عند المالكيّة إلى آخر ذي الحجّة، فإن أخّره إلى المحرّم فعليه دمٌ، وعند الحنفيّة إن أخّره عن أيّام النّحر كان عليه دمٌ.
أمّا عند الشّافعيّة والحنابلة فإنّ آخره غير موقّتٍ، بل يبقى ما دام حيّاً ولا دم عليه.
نقلا عن الموسوعة الفقهية الكويتية 0
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[05 - 12 - 07, 11:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرا ونفع بكم وجعل ما تكتبوه وتدعون إليه في ميزان حسناتكم.
بارك الله في علمكم وعملكم.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[05 - 12 - 07, 10:52 م]ـ
كذا لو نذر أن يصوم يوما في أشهر الحج
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 04:41 م]ـ
شكر الله لأخويّ أبي أحمد وأبي معاذ , ومن باب الفائدة فهذا نص لشرح الشيخ محمد المختار الشنقيطي علبى الزاد إذ يقول حفظه الله في شرح كلام الماتن رحمة الله عليه حين قال:
[وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة]:
بعد أن فرغ رحمه الله من بيان ميقات الحج المكاني، شرع في ميقات الحج الزماني.
وميقات الحج الزماني دل عليه دليل الكتاب في قوله-سبحانه-: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَات} وحده رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ابتداءً، فقال-عليه الصلاة والسلام-: ((من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا)) وهذا في يوم عيد الأضحى، وهو يوم النحر، صبيحة يوم النحر قال: ((من صلى صلاتنا هذه - يعني بالمزدلفة - ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه)) فكأنه جعل ميقات الزمان ينتهي بطلوع الفجر من صبيحة اليوم العاشر، وفي الحقيقة عشر من ذي الحجة ليست بكاملها داخلة في الميقات، لأنه لو أحرم بعد طلوع الفجر الصادق في يوم العيد لم يصح إحرامه بالحج، وهكذا لو جاء الوقوف لم يدرك وقوفه بعرفة أحرم ولكن لم يدرك الوقوف لحظة قبل طلوع الفجر من صبيحة يوم النحر، فحينئذٍ يتحلل بعمرة، ويقضي حجه من عام قابل، وعليه الدم كما هو قضاء عمر في هبار بن الأسود لما فاته الحج.
الشاهد أن هذا الميقات ميقات زماني، لماذا يقولون: عشر من ذي الحجة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/119)
ليس المراد أنه في اليوم العاشر ينوي الحج، لأنه لا يتأتى منه ذلك، إنما هذا دقة من العلماء-رحمة الله عليهم- لأنهم لا يستطيعون، عندك الآن عشية عرفة الذي هو اليوم التاسع ينتهي اليوم التاسع بمغيب الشمس، هذا الأصل، فالأصل أن التاسع من ذي الحجة تنتهي بمغيب الشمس، لكن لما مد الشرع الموقف إلى طلوع الفجر دخل اليوم العاشر لكن لم يدخل بكماله، وإنما دخل بصورة مؤقتة محددة معروفة معهودة، فلذلك يقولون: وعشر من ذي الحجة، وهذا على سبيل التنبيه على أن ليلة النحر داخلة في الإحرام، فيجوز لك أن تحرم وأن تقف بعرفة وتكون مدركاً للحج، لا أن العشرة بتمامها وكمالها تعتبر محلاً للنسك، هذا لا يقول به أحد، لا يقول إنه لو جاء صبيحة يوم العيد بعد طلوع الفجر وقال: لبيك حجاً، لم ينعقد حجه، وهل تنقلب عمرة أو يفسد إحرامه.؟
وجهان مشهوران عند العلماء-رحمة الله عليهم-، إذا لم يكن الزمان زمان حج؛ لكن قالوا: عشر من ذي الحجة تنبيهاً على هذا؛ لأن كل يوم تكون عشية النهار عشيته متى؟ في الليلة التي تسبقه، فيكون اليوم يسبقه ليلته ثم بعد ذلك النهار، ولكن في يوم عرفة العكس، يكون النهار ثم بعد ذلك عشية عرفة بالليل، وهذا الذي دعا بعض العلماء يقول: الرمي رمي الجمار يستمر في أيام التشريق إلى طلوع الفجر من سحب الليالي، فجعل ليلة الحادي عشر لما بعد؛ لأن ليلة النحر تكون لليلة التاسعة حكماً، ولذلك صح فيها الإحرام، ثم بعد ذلك في يوم العيد ترمي جمرة العقبة إلى طلوع الفجر من صبيحة الحادي عشر؛ وحينئذٍ كأنك سحبت ليلة الحادي عشر إلى العاشر، ثم تسحب ليلة الثاني عشر إلى الحادي عشر، وتسحب ليلة الثالث عشر للثاني عشر، هذا بالنسبة لمن يقول: بأن الرمي يستمر إلى طلوع الفجر، كأنهم رأوا أن استمرار الوقوف إلى طلوع الفجر صبيحة يوم النحر هذا وجهه وهذا حكمته، وهذه هو السر في قول العلماء: وعشر من ذي الحجة، هذا بالنسبة لابتداء الحج.
انتهاء الحج له ميقات آخر، يقولون: شوال وذو القعدة وذو الحجة، بمعنى أنه إذا طاف طواف الإفاضة قبل مغيب شمس آخر يوم من ذي الحجة فإنه لا فدية عليه، لا تلزمه الفدية؛ لأن الركن وقع في الميقات الزماني، وأما إذا أوقعه بعد مغيب شمس آخر يوم من ذي الحجة؛ فحينئذٍ يكون أشبه بالقضاء ويلزمه دم جبراناً لهذا النقص؛ فحينئذٍ إذا قالوا: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة قصدهم الابتداء، يعني الدخول بنية النسك، وإن أرادوا التمام والكمال إتمام المناسك من شوال وذي القعدة وذي الحجة، فتجد بعض الأحيان لبسا، حتى أن بعض الأحيان قد يستغرب بعض طلاب العلم، يقول: كيف يقولون؟
قال بعض العلماء: إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة، وكيف يقال: إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فوجهها أنه تارةً يؤقت الحج ابتداءً، وتارةً يؤقت الحج انتهاءً.
وفائدة الخلاف: فيمن أخر طواف الإفاضة إلى آخر لأنك إذا قلت عشرة من ذي الحجة يرى بعض العلماء أنك إذا قلت: عشرة من ذي الحجة تأقيتاً يقولون: لو طاف طواف الإفاضة في اليوم الأول من أيام التشريق يلزمه الدم؛ لأنهم يرون أنه لابد من إيقاعه في يوم النحر؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أوقعه في يوم النحر وحينئذٍ يرونه تأقيتاً وإلزاماً بيوم النحر.
ـ[علي عبدالله]ــــــــ[07 - 12 - 07, 11:52 ص]ـ
[
فحينئذٍ إذا قالوا: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة قصدهم الابتداء، يعني الدخول بنية النسك، وإن أرادوا التمام والكمال إتمام المناسك من شوال وذي القعدة وذي الحجة، فتجد بعض الأحيان لبسا، حتى أن بعض الأحيان قد يستغرب بعض طلاب العلم، يقول: كيف يقولون؟
قال بعض العلماء: إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة، وكيف يقال: إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فوجهها أنه تارةً يؤقت الحج ابتداءً، وتارةً يؤقت الحج انتهاءً.
وفائدة الخلاف: فيمن أخر طواف الإفاضة إلى آخر لأنك إذا قلت عشرة من ذي الحجة يرى بعض العلماء أنك إذا قلت: عشرة من ذي الحجة تأقيتاً يقولون: لو طاف طواف الإفاضة في اليوم الأول من أيام التشريق يلزمه الدم؛ لأنهم يرون أنه لابد من إيقاعه في يوم النحر؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أوقعه في يوم النحر وحينئذٍ يرونه تأقيتاً وإلزاماً بيوم النحر. [/ quote]
جزاك الله خيرا
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[07 - 12 - 07, 12:59 م]ـ
ما ثمرة الخلاف بين من قال: أن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة ومن قال: هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة
فَائِدَةٌ: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ فَائِدَةَ الْخِلَافِ: تَعَلُّقُ الْحِنْثِ بِهِ، وَقَالَهُ الْقَاضِي، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ.
وَقَالَ: يَتَوَجَّهُ أَنَّهُ جَوَازُ الْإِحْرَامِ فِيهَا، عَلَى خِلَافِ مَا سَبَقَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.
وَعِنْدَ مَالِكٍ: فَائِدَةُ الْخِلَافِ تَعَلُّقُ الدَّمِ بِتَأْخِيرِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ عَنْهَا، وَقَالَ الْمَوْلَى مِنْ الشَّافِعِيَّةِ: لَا فَائِدَةَ فِيهِ إلَّا فِي كَرَاهَةِ الْعُمْرَةِ عِنْدَ مَالِكٍ فِيهَا، وَنَقَلَ فِي الْفَائِقِ عَنْ ابْنِ الْجَوْزِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: فَائِدَةُ الْخِلَافِ خُرُوجُ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ بِتَأْخِيرِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ عَنْ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ.
وَلُزُومُ الدَّمِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَتَأْتِي أَحْكَامُ الْعُمْرَةِ فِي صِفَةِ الْعُمْرَةِ.
الإنصاف (132/ 8)(88/120)
عجيب جدا!! هل علمتم أحدا يقول أن صيام الأيام التسعة الأول من شهر ذي الحجة بدعة؟
ـ[أبو أيوب المحلي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 04:39 م]ـ
هل علمتم أحدا يقول أن صيام الأيام التسعة الأول من شهر ذي الحجة ..
بدعة؟؟!
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[04 - 12 - 07, 06:16 م]ـ
لا،،
ولكن من قاله ماهو دليله،،فلاتتسرع بالحكم قبل عرض الدليل ووجه الشاهد،،ونحو ذلك من الأمور التي تسبق الحكم،،
ـ[أبو أيوب المحلي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 09:35 ص]ـ
سمعته من بعض الطلبة، يقولون إنه لم يثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه خص هذه الأيام
بصيام، ولو صامها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لنقل إلينا
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[05 - 12 - 07, 11:40 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68632&highlight=%C7%E1%DA%D4%D1
ـ[أبو أيوب المحلي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 02:43 م]ـ
أفهم من هذا أن القول بأن صيامها بدعة .... هو البدعة والحمد لله
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[07 - 12 - 07, 10:51 م]ـ
نقل فضيلة الشيخ العلامة عبدالكريم الخضير وفقه الله عن سماحة شيخه الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله أنه قال: من قال إن صيام العشر بدعة فهو جاهل
ـ[ابي حفص المسندي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 03:31 م]ـ
بارك الله في شيخنا عبد الكريم الخضير ورحم الله شيخنا شيخ الاسلام في عصرة الامام بن باز
ورد فضل صيام يوم عرفة وأنه يكفر السنة الماضية والباقية كما في صحيح مسلم وغيره وورد فضل الأعمال الصالحة في هذا العشر المبارك أما تخصيصها بصيام فلم يوجد حديث صحيح على أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم صام هذه العشر ولكن هذه الايام خير وفيها من البركة الشئ الكثير وقد ورد عن بعض السلف صيام هذه العشر وهذه ليست بدعة لانها أيام العلم الصالح فيها كثير(88/121)
ساعدوني في الرد على من حلل بيع الخمر في بلاد الغرب
ـ[أيمن عبدالله عبدالفتاح]ــــــــ[04 - 12 - 07, 06:53 م]ـ
يقول بعضهم ان ابا حنيفة رحمه الله تكلم في ان المسلم اذا كان في بلاد حرب يستطيع ان يتعامل في الربا وبيع الخمر والخنزير, واريد من الاخوة ان يقدموا ما عندهم من البحوث العلمية لكي نعرف كيف نرد عليهم بالحكمة والدليل وجزاكم الله خير.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 09:05 م]ـ
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
قال ابن قدامة في المغني 4/ 176
التعامل بالربا في دار الحرب
فصل: ويحرم الربا في دار الحرب كتحريمه في دار الإسلام وبه قال مالك و الأوزاعي و أبو يوسف و الشافعي و إسحاق.
وقال أبو حنيفة: لا يجري الربا بين مسلم وحربي في دار الحرب وعنه في مسلمين أسلما في دار الحرب: لا ربا بينهما لما روى مكحول [عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب]
ولأن أموالهم مباحة وإنما حظرها الأمان في دار الإسلام فما لم يكن كذلك كان مباحا.
ولنا قول الله تعالى: {وحرم الربا} وقوله: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا} وعموم الأخبار يقتضي تحريم التفاضل
وقوله: [من زاد أو ازداد فقد أربى] عام وكذلك سائر الأحاديث.
ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب كالربا بين المسلمين.
وخبرهم مرسل لا نعرف صحته ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهول لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به وهو مع ذلك مرسل محتمل.
ويحتمل أن المراد بقوله: [لا ربا] النهي عن الربا كقوله: {لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} وما ذكروه من الإباحة منتقض بالحربي إذا دخل دار الإسلام فإن ماله مباح إلا فيما حظره الأمان ويمكن حمله بين المسلمين على هبة التفاضل وهو محرم بالإجماع فكذا ههنا 0
-------------------------------------------------
هناك كتاب مطبوع عام 1407هـ بعنوان: احكام التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين في ظل العلاقات الدولية المعاصرة
للاستاذ الدكتور: نزيه حماد. الاستاذ بجامعة أم القرى.
وهذا رابط المسألة في هذا الملتقى المبارك أسأل الله أن ينفعك به.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28171&highlight=%C7%E1%CA%DA%C7%E3%E1+%C8%C7%E1%D1%C8%C7 +%CF%C7%D1+%C7%E1%CD%D1%C8
------------------------------------
عبد الله بن عويض المطرفي الهذلي
alma.trfi@hotmail.com
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 09:59 م]ـ
وجدت لك هذين الموضوعين المتعلقين بموضوعنا فاتبع الرابطين
1 - الربا في دار الحرب (صورته وتحقيقه في المذهب الحنفي) وبيان خطأ تخريج المجلس الأوروبي
http://sharee3a.com/vb/showthread.php?t=2319
2- الربا في دار الحرب في مذهبنا الحنفي ـ رد على من يجيز التعامل مع البنوك الخارجية ـ
http://sharee3a.com/vb/showthread.php?t=2153
ـ[أيمن عبدالله عبدالفتاح]ــــــــ[07 - 12 - 07, 02:08 ص]ـ
بارك الله فيك اخي وجعله في ميزان حسناتك, وهذه الفتنة للاسف جعلت من هؤلاء المسلمين عبيدا للدرهم والدينار
ولا يهمهم من اين يكتسبون اموالهم كما قال صلى الله عليه وسلم.
وليس بعد الحق الا الضلال المبين
ـ[أيمن عبدالله عبدالفتاح]ــــــــ[07 - 12 - 07, 02:14 ص]ـ
وجزا الله خيرا كل من ساهم وكتب في هذا الموضوع وجعله في ميزان حسناتهم
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[07 - 12 - 07, 04:42 م]ـ
أجاز بعض المعاصرين ذلك كالشيخ شلتوت وغيره يقول رحمه الله:"بالنسبة إلى هؤلاء العمال الذين يشتغلون في تفريغ السفن وشحنها وإن كان التفريغ والشحن لصناديق الخمور أو لقطعان الخنزير ............. الحكم بحل أجور هؤلاء العمال وعدم لحوق اللعنة بهم هو ما يقتضيه اليسر ورفع الحرج عن الناس".؟؟
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[07 - 12 - 07, 04:44 م]ـ
كما أن الشيخ مصطفى الزرقا له فتوى قريبة من ذلك في فتاويه (ص563) ويراجع كتاب نظرية الضرورة الشرعية لجميل مبارك (ص316)(88/122)
ما المقصود بكلام العلامة صديق بن حسن القنوجي
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[04 - 12 - 07, 07:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:
قال العلامة صديق بن حسن خان القنوجي رحمه الله في " الروضة الندية " شارحًا قول الشوكاني " أول وقت الظهر: الزوالُ ": " أي: زوال الشمس، وَيَبِينُ ذلك باخضرار الجدار إلى جهة الشرق، يعرفه كل ذي عينين " اهـ.
ما معنى هذا الكلام؟
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[05 - 12 - 07, 10:04 ص]ـ
المقصود والله أعلم الظل ذلك أن العرب تسمي الأخضر أسودا ومنه قوله تعالى (مدهامتان) أي خضراوتان ما ئلاتان إلى السواد كما قد جاء في تفسير الآية والله أعلم
ـ[توبة]ــــــــ[17 - 12 - 07, 10:01 م]ـ
المقصود والله أعلم الظل ذلك أن العرب تسمي الأخضر أسودا ومنه قوله تعالى (مدهامتان) أي خضراوتان ما ئلاتان إلى السواد كما قد جاء في تفسير الآية والله أعلم
يعني نستطيع أن نقول أن هذا من باب تعريف الشيء بلازمه؟
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[18 - 12 - 07, 09:22 م]ـ
لعلها من علامات زوال الشمس في مكان ما ببلاد الهند آنذاك و الله أعلم(88/123)
إلى أخي الحاج
ـ[أبوعبدالله عمر صبحي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 07:44 م]ـ
إلى أخي الحاج
ملاحظة: هذه الرسالة كنت قد كتبتها سابقا في حج عام 1422 هـ وشاركت فيها في غير ما موقع من المواقع تحت اسم: (إليك أخي الحاج)، ثم تأملت فوجدت أنَّ (إليك) عند أهل اللغة من أسماء الأفعال، وهو اسم فعل أمر بمعنى: تَنَحَّ وابتعد، فرأيت أن الصواب تغيير الاسم وجعلتها بهذا العنوان: (إلى أخي الحاج)، مع زيادات في الرسالة والتنبيه على مسائل لم أنبه عليها سابقاً
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم القيامة، أما بعد:
أخي الحاج: الحمد لله الذي منَّ الله عليك بالعزيمة على حجِّ هذا العام، ووفقك لقصد بيته الحرام، لتكون هذه الفريضة بداية لحياة جديدة مليئة بالطاعة والتوبة، ولتكون هذه الفريضة مُنَقِّيةً من الخطايا والذنوب، وموسِّعَة في عطاء الله لك؛ في الدنيا بالخير الكثير والمال المبارك، وفي الآخرة بجنات النعيم، روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال حج مبرور"، وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حج لله عز وجل فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومَ ولدته أمه"، ورويا من حديثه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" العمرة إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"، وروى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصة إسلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "أما علمت أن الإسلام يهدِم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدِم ما كان قبلها، وأن الحجَّ يهدِم ما كان قبله"، وروى الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثوابٌ إلا الجنة".
والأحاديث في فضل الحج كثيرة عظيمة القدر، لما للحج من أثر بالغ في تغيير حياة المسلم وفي هدايته واستقامته، والمتأمل للهدي النبوي في الحج يجد اعتناء الإسلام بإبرار الحج، وأن الحج الذي تؤتى ثماره هو الحج المبرور.
واعلم أخي الحاج: أن إبرار الحج يكون بأمور كثيرة، منها:
(1) الإخلاص لله في حجك البيت الحرام، ولذا قال صلى الله عليه وسلم:" من حج لله عز وجل "، وقال سبحانه: ((وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)).
(2) اجتناب ما حرمه الله تعالى من الشرك الذي هو أعظم الموبقات، فروى الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الذنب أعظم عند الله تعالى قال: " أن تجعل لله نِدّا ًوهو خلقك "، وإن للشرك ووسائله مظاهرَ متعددة يراها المسلم في أعمال بعض الناس في موسم الحج كالاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم عند قبره ومناداته وقصده في قضاء الحاجات وهذا من أقبح الشرك وأشأمه، ثم الصلاة إلى القبور، وتقصد أداء بعض العبادات عند القبر من أذكار وتنفل وتصدّق واعتقاد الفضل في ذلك، وكذا ما يُفعل حول الكعبة من تعظيم لأمور لم يأذن بها الله، والتمسح بكل شيء اعتقادا من الناس أنه يجلب البركة والنعمة كل هذا من وسائل الشرك ولا زال العلماء يحذرون منه ويزجرون عنه، وإنما شُرِعَ مسحُ أشياء مخصوصة معدودة كالحجر الأسود والركن اليماني عبادة لله وتوحيدا له وانقيادا لأمره سبحانه، ولم يُشْرَع مسحُ غيرهما في مكة أو المدينة ولا في أيِّ بقعة من الأرض، وإنما تلتمس البركة منه سبحانه باتباع أمره وتصديق خبره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/124)
ومما حرمه الله البدع؛ فعليك أيها الحاج أن ترفض البدع في حجتك حتى تكون صحيحة بارة مقبولة عند الله، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لشرعه الكريم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه، فهو رد" أي مردود على صاحبه، وأعظم وسيلةً لنبذ البدع وتركها في الحج أن تتبع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وتتابعه في أفعاله وسننه فتملأ عليك قلبك وجوارحك وتصدك عن البدع صغيرها وكبيرها، وستمر بنا بعض البدع التي يقع فيها الحجاج إما جهلا، وإما استحسانا منهم لأمور بعقولهم، والمعصوم من عصمه الله، ولا هادي غيره سبحانه وتعالى.
وإن مما حرمه الله تعالى المعاصي صغيرها و كبيرها، فإن المعصية مقت ومحق على الإنسان تذهب بركة العمل، فكيف بمن عصى الله في الحج، وتهاون في طاعته، والله يقول: ((الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج))، فاحذر أخي الحاج من المعاصي كلها، وعاهد الله قبل ذهابك إلى الحج على التوبة الصادقة وأن تجتنب المعاصي، وأن تندم على فعلها، ومن أكثر المعاصي تفشياً تهاون الحجاج في صلاتهم فمن مضيعٍ لوقتها ومن مخلٍ بأركانها وشروطها ومن متلبِّسٍ بمبطلاتها ومن تارك لخشوعها وواجباتها فضلاً عن آدابها، وكذا عدم غض البصر عما حرَّم الله، وكثرة اختلاط الرجال بالنساء، والنساء بالرجال من غير مبالاة وفي غير حاجة ومن غير اعتناء النساء بالحجاب الشرعي، وكذا استمرار الحجاج على التدخين وهو بلية من البلايا وكان الأجدر بالحاج أن يستغل هذ الموسم العظيم للتخلص من من هذه السموم.
وكذا على الحاج أن يجتنب ما حرمه الله تعالى عليه تحريما خاصا وهو محرم وهو ما يُعرف عند العلماء بـ (محظورات الإحرام) - وسيأتي ذكرها -، فعليه ألا يتهاون بهذه المحظورات ولا يظن أن دفع الفدية مسوغ للوقوع فيها والتلبس بها، بل هذا من التهاون الذي لا يرضاه الله من عباده الطائعين التائبين المخبتين إليه.
(3) وإن من الأمور التي يحصل بها إبرار الحج تقوى الله والعمل الصالح قال سبحانه: ((وتزودوا فإن خير الزاد التقوى))، وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: وما برُّ الحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ((إطعام الطعام وطيب الكلام)) وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب، ومن أجل القربات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الناس مناسك الحج.
(4) وإن من أجل ما يحصل به الحج المبرور متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأداء مناسك الحج والعمرة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لوصيته الجليلة عندما قال: ((لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه))، وبمتابعته صلى الله عليه وسلم تحصل بركة الحج، وتنشرح نفس المؤمن، وتحل الطمأنينة في قلبه، لأنه في كل عمل من أعماله يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم اقتداؤه بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجعله في مأمن من اقتراف محظورات الحج ومن التفريط في واجبات الحج، ولذا كان من الضروري أن نستحضر وأن نتذكر هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حجته وعمره حتى نؤدي مناسك الحج على بصيرة وعلم.
أخي الحاج: إن من الملاحظ أن كثيرا من الحملات تبدأ رحلتها للحج بالذهاب إلى المدينة النبوية شرفها الله لقضاء أيام للتعبد بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدفعنا إلى تذكر بعض الأمور التي تعين الحاج على الطاعة الصحيحة في المدينة النبوية، فمنها:
* أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع وسنَّ شد الرحال إلى المساجد الثلاثة فقال: ((لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)) متفق عليه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وحث على الصلاة في مسجده وبيَّن أن الصلاة في مسجده تعدِلُ ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فليغتنم المسلم فرصة وجوده في المسجد النبوي فيكثر من الصلاة فيه فرضا وتطوعا ولايشتغل بأمور ثانوية عن التعبد في المسجد النبوي وليحرص كل الحرص على صلاة الجماعة وعلى حلق العلم التي تبصِّرُ المسلمين بأمور دينهم من العقيدة الصحيحة وأحاكم الشريعة كتعليم مناسك الحج وغيرها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/125)
* إذا أتيت أخي الحاج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصليت فيه الفريضة إن كان وقتها أو تحية المسجد، وذلك في أول قدومك المدينة النبوية فائت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه للسلام عليهم ووصفهم بجميل الصفات وخير الألقاب، وعليك أن تلتزم الأدب في قولك وعملك عند قبر نبيك صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، قال تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ" -الحجرات/3 - ، ولا تطل الوقوف أمام القبور الثلاثة فتتسبب بأذية الناس وتعطيل حركتهم، ولم تكن إطالة الوقوف عند القبر من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنك قد أديت حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق صاحبيه بسلامك عليهم ودعائك لهم؛ وفقك الله لكل خير.
* احرص أخي الحاج أن تأتي مسجد قباء وتصلي فيه وقت الضحى، طالما أنك أتيت المدينة النبوية فإن في ذلك أجرا عظيما، فروى الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا كل سبت"، وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من تطهَّر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة"، رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم والشيخ الألباني في صحيح الترغيب.
* وإذا أتيت مقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد للاستغفار لأهلها وللدعاء لهم فهو حسن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وما سوى ذلك من بقاع في المدينة كمسجد القبلتين والمساجد السبعة وغيرها فإنه لا فضيلة في زيارتها بل إن ذلك من محدثات الأمور ومن تتبع الآثار الذي نهى عنه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: " بهذا هلك الذين من قبلكم يتتبعون آثار أنبيائهم "، ولا فضيلة لشيء من هذه الأماكن إلا ما تقدم ذكرُه، بل إن المساجد السبعة ليست في عصر النبوة، وإنما هي حادثة بل لا تؤدى الصلوات فيها، فهي دون غيرها من المساجد لأنها منزوعة البركة.
* واشتغل أخي المسلم بالإكثار من الصلاة في المسجد النبوي وقراءة القرآن والتعلم بدلاً من كثرة السياحة والتنقل حتى تهيئ نفسك للحج بقلب عامر بالطاعة منصرف إلى العبادة.
* وعليك أن تعلم أخي الحاج بعد الذي ذكرته لك أن إتيانك المدينة النبوية وما فيها من أمور يستحب فعلها من الخير العظيم، ولكن لا علاقة لذلك كله بالحج وليس ذلك من مناسك الحج، فالحج صحيح تام مبرور إن حقق الحاج ما ذكرناه سابقا من إبرار الحج، ولو لم يأت المدينة النبوية أو المسجد الأقصى كما يظن البعض.
البدء بأعمال الحج والعمرة، وما يكون عند الميقات
* فإذا كان اليوم الذي تغادر فيه الحافلة إلى مكة، فعليك أخي الحاج أن تستعد للإحرام قبل قدومك على الميقات، فتغتسل لإحرامك قبل مغادرة مكانك من المدينة، وهذا الغسل صفته كغسل الجنابة، وتغتسل المرأة للإحرام أيضا ولو كانت حائضا أو نفساء، وعلى المرأة أن تتقي الله فلا تغتسل في الحمامات العامة الظاهرة لجميع المارة كبعض ما نراه في أماكن النسك، وإنما عليها أن تستعد للاغتسال من الفندق أو الحمامات المستورة، ولا تستخدم هذه الحمامات العامة المنكشفة للاغتسال إلا عند الحاجة أو تعسر عليها الاغتسال في مكان إقامتها، فالمرأة مأمورة أن تحفظ حياءها، ولاتتعذر بكثرة الزحام والناس للتهاون في سترها وحيائها وقد روى أبوداوود في سننه بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها".
* ويتجرد الحاج من القمص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف وغيرها من كل لباس عُمل للبدن على قدره أو على قدر عضو منه، ويتطيب الرجل في شعره ولحيته ولا يطيب ثيابه، ويلبس رداءً وإزارا ونعلين، ويستحب أن تكون ثيابه بيضاء نظيفة، وأما المرأة فإنها تحرم في لباسها العادي وتلبس ما تشاء من الثياب إلا أنها تجتنب البرقع والقفازين والنقاب، والأولى بها أن تسدل على وجهها من رأسها ما يحجب وجهها عن الرجال إذا مروا بها وخافت نظرهم إليها ولا تستديم ذلك حيث اعتزلت الرجال أو كانت في خيمتها بعيدة عن الأجانب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/126)
* فإذا وصل الحاج إلى ميقات أهل المدينة، وهو (ذو الحليفة) ويخطئ من يسميه آبار علي، فهي تسمية مبتدعة تنتشر على ألسن العامة اعتقادا منهم أن عليا قاتل الجن عندها، وهذا كذب غير صحيح وعلي رضي الله عنه أكرم من أن يقاتل الجن أو أن يثبت الجنُّ لقتاله، فإذا أتى ذا الحليفة فحان وقت صلاة فرض صلى، وإن لم يحن فإنه يصلي ركعتين، وليست هذه صلاة الإحرام، وإنما هي صلاة لبركة هذا المكان، الذي يُسَمَّى وادي العقيق وفيه مسجد ذي الحليفة، وقد حث جبريل عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم على الصلاة في هذا الوادي، وليس للإحرام ركعتان تختصان به.
* ثم يرجع المحرم إلى الحافلة ويشتغل بشيء من التسبيح والتكبير والتحميد، ثم يحرم بأن ينوي الدخول في النسك فهذا هو الإحرام، ويتبعها بالتلبية.
* فإذا أحرم الحاج فيلبي قائلا: "لبيك اللهم عمرة" إن كان متمتعا، أو يقول: " لبيك اللهم حجة " إن كان مفردا، أو يقول:" لبيك اللهم عمرة وحجة " إن كان قارنا.
* والتمتع أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي كما هو حال أكثر الناس اليوم بل كلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه وأمر به وغضب من أصحابه حين رفضوا أن يحلوا من عمرتهم، وقال:" إن الله قد أدخل في حجكم هذا عمرة، فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، فقد حل،إلا من كان معه هدي" رواه أبو داوود من حديث سَبْرة بن معبد الجهني، ولذا اكتفيتُ بذكر حج التمتع وصفته مع شيء من الإشارة إلى القران والإفراد.
* والمرأة في ذلك كالرجل، إلا أنها لو كانت حائضا وخشيت فوات الوقوف بعرفة قبل فراغها من عمرتها، فإنها تدخل الحج على العمرة في اليوم الثامن من ذي الحجة - يوم التروية - عندما يتوجه الناس إلى منى محرمين بالحج وتصبح قارنة، وأما الصبي فإنه يُنوى عنه في الميقات إن كان غير ُمميِّز، فإن كان ُمميِّزا ُعلِّم الإحرام ونوى بنفسه وحُظِرَ عليه ما حُظِرَ على غيره، وكل هذا قبل أن ينطلقوا من ذي الحليفة، ولا يستحب التلفظ بالنية بل لا يشرع له ذلك فإن التلفظ بالنية في جميع العبادات ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ويقول بعد إحرامه: (اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويتواضع في لباسه ويجتنب إسبال إزاره ولا يبالغ في حسن الرداء والإزار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في هيئة متواضعة متبذِّلا لله تعالى.
* ومن خاف ألا يتمكن من إتمام المناسك فله أن يشترط فيقول: (اللهم مَحِلِّي حيث حبستني) أو نحو هذه العبارة مما يدل على أنه يحرم بالنسك مع الاشتراط أن يتحلل متى عجز عن إتمام النسك، فإنه إن أصيب بعائق حال دون إتمام مناسك الحج والعمرة؛ فله أن يتحلل على الفور من غير هدي متى ما ُوجد هذا الحابس والمانع، وليس عليه حج من قابل إلا إن كانت حجة الإسلام أو حج نذر أو قضاء، لأن الوجوب حاصل قبل الإحرام.
محظورات الإحرام:
وإذا أحرم الحاج حَرُمَ عليه بعض ما كان حلالا له، ومما يجب على الحاج أن يجتنبه:
1 - حلق شعر الرأس أو تقصيره، وكذا بقية شعور البدن عليه ألا يتقصد أخذ شيء من ذلك بموسٍ أو نيرٍ أو مقص أو غير ذلك.
2 - تقليم الأظفار، ولا بأس أن يطرح ظفره إذا انكسر شيء منه فكان متدليا متعلقاً.
3 - لبس المخيط، والمراد بالمخيط ما عمل للبدن على قدره، أوقدر عضو منه كالسراويل والقمص (الدشاديش) ونحوها إلا من لم يجد الإزار فله أن يلبس السراويل من غير أن يفتقها، ولا حرج عليه أن يلبس حزاما لثبيت الإزار أو لحفظ النقود ولو كان فيه خيوط، وأما الرداء فالأولى ألا يعقده أو يشبكه بمشبك ليجتنب أن يصير كالمخيط، وإن احتاج إلى هذا فلا حرج ولكن لا يستخدم المشابك من أعلى صدره إلى أسفل بطنه فيكون كالمخيط تماماً، وليفعل كما فعل ابن عمر رضي الله عنه إن احتاج إلى تثبيت ردائه وذلك بأن يغرز طرف الرداء في الإزار.
4 - لبس الخفاف وهي كل ما لبس على القدم فغطاها وغطى الكعبين، إلا من لم يجد النعلين فله أن يلبس الخفين ولا يقطعهما حتى يصيرا أسفل الكعبين على الصحيح من كلام أهل العلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/127)
5 - تغطية الرأس بملاصق كلبس العمامة والطاقية ونحوها، ولا حرج على الحاج أن يجلس في الظل، أو يتظلل بشمسية ونحوها، وقصد ترك ذلك تنطع في الدين، وخلاف لهدي سيد المرسلين.
6 - تغطية الوجه كله أو أكثره.
7 - الطيب فيحرم التطيب بعد الإحرام في البدن أو الثياب أو جعله في الطعام طالما بقيت رائحته ولم تهلك بطبخ، وكل ما يستعمل للتطيب أو يتخذ منه الطيب ويقصد لرائحته فهو طيب يحرم استعماله على الوجه الذي يتطيب به الناس عادة، فتارة تستخدم بعض الأطياب للتبخر كالعود وتارة للادهان كالمسك وتارة في الأكل كالزعفران وتارة للشمِّ كالورد والياسمين.
8 - صيد الحيوان البري المتوحش مأكول اللحم أو المعاونة على صيده أو تنفيره، وكذا الصيد حرام على المحرم و الحلال في الحرم، وللمحرم أو الحلال في الحل والحرم أن يقتل من الحيوانات كل ما كان مؤذياً بطبعه كالفأر والحية والعقرب والكلب العقور والغراب وكل ما هاجمه أو صال عليه، و كذا له قتل الحشرات المؤذية كالقمل والبعوض.
9 - عقد النكاح على المحرم والمحرمة، وكذا لا يجوز للمحرم أن يعقد لغيره كأن يكون ولي المرأة أو وكيله أو وكيل الرجل، وكذا تحرم الخطبة على المحرم والمحرمة.
10 - دواعي الجماع كالنظر والمباشرة والتقبيل إن كانت بشهوة، ومنه ذكر النساء وذكر الجماع أمام زوجه.
11 - الجماع وهو أشدها حظراً وهو مفسدٌ للحجِّ إن وقع قبل التحلل الأول.
* ولا يفسد شيء من هذه المحظورات الحج سواء فعلها الحاج متعمداً أو ناسياً، بغير خلاف بين أهل العلم، إلا الجماع فإنه مفسد للحج إجماعا إن وقع قبل التحلل الأول في الحج أو قبل الفراغ من السعي في العمرة.
* وكل محظور يقترفه الحاج جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه و لا فدية ولا شيء ويتم حجه، فحجه صحيح لقوله تعال: ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)).
* وكل ما تقدم من المحظورات فهي في حق الرجال والنساء، إلا أن المرأة لا يحرم عليها شيء من اللباس مما كان حلالا لها قبل إحرامها، فيجوز لها في إحرامها المخيط والخفان وتغطية الوجه بما تسدله سدلاً إن كانت بحضرة أجانب، من غير استدامة لذلك، فإحرام المرأة في وجهها، ولا يجوز لها أن تشدَّ غطاءً على وجهها كالنقاب والبرقع مما هو لباس خاص للوجه، وكذا لا يجوز لها لبس القفازين.
التوجه إلى مكة حرسها الله
* ويشتغل المحرم بالتلبية ويرفع بها صوته، بل يصرخ بها صراخا، وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم حثا عظيما حتى قال:" أفضل الأعمال: العج والثج " رواه الترمذي، والعج: هو رفع الصوت بالتلبية،والثج: هو إراقة دم الهدي، وروى ابن خزيمة في صحيحه من حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية"، وروى الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما أهل مُهِلٌّ قط إلا ُبشِّر، ولا كبر مُكبِّرٌ قط إلا ُبشِّر"، قيل: يا رسول الله! بالجنة؟ قال:" نعم" وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب، ويستمر بالتلبية إلى أن يصل إلى الحرم وتلبي المرأة كالرجل لكن من غير صراخ فصوتها مدعاة للفتنة وهي مأمورة بالستر، وتُسمع رفيقاتها فحسب، فإن رفعت في غير فتنة كأن تكون في خيمتها بين النساء أو مع محارمها من الرجال فلا حرج، ويلبي المحرم معلنا عن توحيده لله ولزومه على طاعته، واستجابة لأمره بحج بيته الحرام، قائلا: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" ويزيد أحيانا: "لبيك إله الحق"، لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون في التلبية زيادات عن تلبية النبي صلى الله عله وسلم فلم يردّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم منه شيئا، فمن زاد فلا بأس، كقول عمر وابنه رضي الله عنهما: "لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل"، وكقولهم: "لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل"، وكقول أنس رضي الله عنه: "لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً"، ويستحضر الملبي أنه يلبي لله تعالى فتلبي الأرض وما عليها من حجر وشجر من حوله معه لله وحده، فهذا وقتٌ وموسمٌ يُذكر الله فيه ويُمجد ويصرخ بتوحيده، فروى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/128)
ابن خزيمة في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من ملبٍ يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله، من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا، يعني-عن يمينه وشماله-"، وينشُطُ في تلبيته مع تجدد الأحوال وتقلب الليل والنهار وكلما هبط واديا أو علا مرتفعا أو التقى برفاق أو نزل منزلاً أو تلبَّس بمحذور ناسياً، ويبقى على تلبيته حتى يدخل الحرم فيقطع التلبية حينئذ، ويرجع إليها إذا أهل بالحج في اليوم الثامن، وأما القارن والمفرد فيرجعان إلى التلبية بعد فراغهما من طواف القدوم والسعي ويستمران في ذلك حتى يرميا جمرة العقبة في اليوم العاشر.
*وإن تيسر للحاج أن يغتسل قبل دخول مكة فعل متبعا للسنة في ذلك، فإن نوى هذا الغسل مع غسل الإحرام فله أجره إن شاء الله لتقارب الوقت بين الإحرام ودخول مكة اليوم؛ خاصة فيمن يحرم من قرن المنازل أو يلملم أو ذات عرق، ثم يأتي البيت ويضطبع عندما يبدأ الطواف بالبيت فيكشف منكبه الأيمن ويلقي طرفي ردائه على منكبه الأيسر فيغطيه، ويستمر بالاضطباع حتى ينهي الطواف كاملا، ثم يغطي كتفيه، ولا يُشْرَعُ الاضطباع في شيء من مناسك الحج والعمرة إلا في هذا هذا الطواف وهو طواف العمرة للمتمتع والمعتمر أو طواف القدوم للقارن والمفرد، ويأتي الحجر الأسود عند البدء بالطواف فيقبله ويستلمه ويلتزمه إن استطاع، وإلا فإنه يستلمه بيده ويقبل يده، فإن عجز استلمه بشيء يكون في يده من عصا ونحوها ويقبل العصا، وإلا فإنه يشير إليه بيده ويكبر، وتكون إشارته بيدٍ واحدة لا بكلتا يديه كالمكبِّر للصلاة، ولا يقبِّلُ يدَه حينئذ، ومن أصابه شيء من طيب الحجر أو الركن عند استلامهما فليمسحه وليمطه عنه ما استطاع.
*ويحاذي الحجر الأسود، لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، ويقول: (الله أكبر) وثبتت زيادة التسمية مع التكبير عن ابن عمر رضي الله عنه والاقتصار على التكبير أولى لا يزيد معه شيء، ثم يطوف بالبيت سبعاً جاعلاً البيت عن يساره ويمضي عن يمينه، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، والرَّمَلُ: هو إسراع المشي مع مقاربة الخطا وهزِّ المنكبين من غير وثْبٍ، ويمشي في باقي الأشواط، وإن فاته الرَّمَلُ في الأشواط الثلاثة الأولى أو بعضها فإنه لا يقضيه في الأشواط المتبقية، ولا يرمل إلا في الطواف الذي يضطبع فيه وهو طواف العمرة أو القدوم، ويكون طوافه خارجَ الحِجْر لأن الحِجْر بعضُه من البيت، والأولى أن يدنو من البيت في طوافه، ولكن إن كان لا يمكنه الرَّمَلُ قريبا فيبعد حتى يتمكن من الرَّمَل، ويحرص على الطهارة للطواف، فلا يطوف إلا متطهرا وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء قبل بدئه بالطواف كما ذكرته أمُّنا عائشة رضي الله عنها، والطهارة من النجس والحدثين شرط لصحة الطواف عند أكثر أهل العلم، وليحرص كل من الرجل والمرأة على ستر العورة في الطواف، لأن ستر العورة شرط لصحة الطواف، وإن طاف حول البيت على سطح المسجد فلينتبه إلى عدم النزول إلى المسعى أثناء الطواف فإن المسعى ليس من المسجد وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الطواف بالبيت خارج المسجد الحرام غير مجزيءٍ.
*ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ويقرأ القرآن إن أحب كل ذلك بهدوء ومن غير رفع صوت حتى لا يشوش على الطائفين، ويُقلُّ من الكلام فيما سوى ذلك فإن الطواف بالبيت صلاة،ولا يلتزم أدعية خاصة أثناء الطواف مما لم تأت به سنة نبوية، خصوصا أنها ُتعيِّنُ دعاءً لكلِّ شوط، وإنما يدعو بما فتح الله عليه، ومما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف:" ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" يدعو بها بين الركن اليماني والحجر الأسود، وهذا دعاء جليل يكثر منه المسلم في كل أحواله، وفي عامة مناسك الحج والعمرة، وهو دعاء حث عليه القرآن في أثناء أداء مناسك الحج والعمرة، وكان من أكثر دعاء النبي ? في الحج وخارج الحج، ويستلم الطائف الركن اليماني في كل شوط إن استطاع، فإن لم يستطع فلا يشير إليه، وكذا لا يقبل الركن اليماني، فإذا عاد إلى الحجر الأسود فإنه يقبله ويستلمه في كل شوط إن تمكَّن، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطاً"، فإن عجز عن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/129)
التقبيل والاستلام فعل ما تقدم ذكره من الاستلام وتقبيل اليد أو استلامه بعصا أو الإشارة إليه مع التكبير، وإن أشار وكبَّر فإنه يفعل هذا من غير وقوف في محاذاته ولا حاجة به إلى استقباله لكل شوط فإن هذا لم يرد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام رضي الله عنهم وفيه أذية ظاهرة للطائفين وتعطيل لحركتهم.
ولا يمسح الحاج أثناء طوافه شيئا من البيت إلا الحجر الأسود والركن اليماني، فإن السنة لم ترد بمسح غيرهما، قال تعالى: ((لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا)).
* وإذا فرغ من الطواف توجه إلى المقام، قارئا بصوت مرتفع: "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى"، ثم يصلي ركعتين خلف المقام متوجها إلى البيت، يقرأ فيها بسورتي الإخلاص (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)، ويصلى بعيدا عن المطاف حتى لا يمر أحد بين يديه ولا يتسبب هو بأذية أحد، وليستتر أثناء طوافه بسترة تحجزه عن الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها، لا يقطعِ الشيطانُ عليه صلاته"،ولا يدع أحدا يمرُّ بينه وبين سترته.
* ثم يأتي زمزم فيسمي الله تعالى ويشرب منها جالساً مستقبلاً القبلة إن أمكنه ويتضلع منها - أي يشرب حتى يمتليء - فهذا كله حسن فعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم وتبعهم عليه سلف الأمة بعدهم، وهي ماء مباركة هي طعام طعم وشفاء سقم وهي خير ماء على وجه الأرض ويحصل له بشربها خير كثير في جسده وصحته من غير حاجة إلى استحضار نية في الخير أو أن يقف للدعاء قبل الشرب منها، ويسن له أن يصبَّ على رأسه وجسده منها.
* ثم يرجع فيستلم الحجر إن استطاع، فإن كان يعلم من نفسه عدم القدرة على استلامه فلا يرجع لأنه لا فائدة من ذلك، وهذا الرجوع لاستلام الحجر بعد الطواف والركعتين إنما هو في طواف القدوم أو طواف العمرة.
* ثم يتوجه إلى السعي بين الصفا والمروة، فإذا دنا من الصفا لأول مرة قرأ قوله تعالى: "إن الصفا والمروة من شعائر الله"، ويقول:" نبدأ بما بدأ الله به"، ويرقى الصفا حتى يرى البيت إن استطاع ويستقبل القبلة ويكبر ويهلل، ويقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده؛ أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" يفعل ذلك ثلاثا ويدعو بين ذلك، ويصلى على النبي ? مع دعائه لثبوته عن عمر رضي الله عنه، وكان ابن عمر يدعو في هذا المقام بدعاء عظيم كما ذكر مالك في موطئه عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو على الصفا يدعو قائلاً:"اللهم إنك قلت: (ادعوني أستجب لكم) وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم"،ثم ينزل الحاج فإذا وصل إلى الميل الأخضر أسرع بشدة حتى الميل الآخر، وليس على النساء ركض هنا ولا رَمَل في الطواف، ويدعو في سعيه بما تيسر ويقرأ القرآن ويكثر من ذكر الله تعالى، ومن دعاء الصحابة في هذا الموضع ما صحَّ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أثناء ركضه بين الميلين: "رب اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم"، فإذا وصل إلى المروة فإنه يفعل عليها ما فعل على الصفا، ويكون بهذا قد أنهى سعية وشوطاً، وهكذا حتى ينتهي من الأشواط السبعة، ونهايتها على المروة فيتحلل الرجل بتقصير عامة شعره ولا يكتفي بأخذ خُصَلٍ منه بل يعمِّم شعره بالتقصير، ثم يؤخر المتمتع الحلق إلى اليوم العاشر، طالما أنه ليس بين فراغه من عمرته ويوم النحر إلا أيام قليلة فإنه إن حلق في عمرته لم يتوفر له شعر يحلقه في حجه, والمرأة تجمع شعرها وتقصر قدر أنملة ولا تأخذ من رأسها أمام الأجانب، ولا بأس حينئذ أن يقصر الرجل لنفسه والمرأة لنفسها، وهذا التحلل للمتمتع أما القارن والمفرد فيبقيان في إحرامهما، ولا يتحللان إلا في يوم النحر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/130)
* وإذا تحلل الحاج من عمرته فإنه يلبس ملابسه ويمكث حلالا إلى يوم التروية ويحل له كل ما كان محظورا عليه، فإن كان يعلم أنه لا يجد الهدي أو لا يجد ثمنه فإنه حينئذ يحرم بالحج قبل فجر اليوم السادس ويصبح صائماً فيصوم ثلاثة أيام ويكون آخرها الثامن من ذي الحجة، وإن أحرم قبل فجر السابع من ذي الحجة وصام الأيام الثلاثة على أن يكون آخرها يوم عرفة فلا بأس، فإن لم يصم قبل يوم النحر أخَّرها إلى أيام التشريق الثلاثة، وله أن يصومها متفرقة فيجعل بعضها قبل يوم النحر وبعضها في أيام التشريق، ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، فتلك عشرة كاملة.
*ويحرص الحاج قبل يوم التروية بين عمرته وحجه على الصلاة في المسجد الحرام، وكثرة التطوع فيه، فإن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، ويأتي الكعبة ويطوف بالبيت إن وجدَ خفة في المطاف ولو في الأدوار العلوية ويصلِّي بالحِجْر إن استطاع فهو من البيت، ويحرص على حضور حلقات العلم، وسؤال أهل العلم ليزداد علما ومعرفة فيما سيستقبل من أعمال الحج، وهذا كله أنفع له من الخروج إلى الحل كالتنعيم لتكرار العمرة، وليس تكرار العمرة مرة أخرى والخروج لها من مكة إلى الحل من عمل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولا هو من هدي سلف الأمة، طالما أنه دخل مكة بعمرة من الميقات فأدَّاها وتحلل منها ومكث أياما في مكة، فالعمرة لمن دخل مكة لا لمن خرج منها ليدخل بعمرة.
الإهلال بالحج للمتمتع في اليوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية)
* فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، أحرم الحاج من مكان إقامته في مكة، ولا يتقصد الإحرام من المسجد الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من البطحاء (مكان نزولهم في مكة)، ويفعل قبل إحرامه ما تقدم ذكره في الإحرام من ذي الحليفة، ويقول:"لبيك اللهم حجة" وهذا كله في حج التمتع، ويتوجَّهُ إلى منى بعد إحرامه مباشرة من غير أن يأتي المسجد الحرام لطواف الوداع وصلاة ركعتين خلف المقام؛ فهذا ليس من هدي النبي ? ولا من هدي أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ويرفع صوته بالتلبية بعد إحرامه بالحج، وحينئذ لا يقطع التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، فإذا وصل إلى منى، فإنه يمكث فيها يومه، ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكذا الفجر من اليوم التاسع مع جماعة من المسلمين بأذان وإقامة لكل صلاة، يقصر الرباعية دون جمع، ويحرص على استغلال الوقت في منى، بكثرة التلبية والذكر والدعاء وقراءة القرآن، وبحضور مجالس العلم، ويحافظ على صلاة الجماعة، ويهيئ قلبه ليوم عرفة، ولا يضيِّعُ وقته باللغو والقيل والقال فإذا صلَّى العشاء فالأولى به أن يبكِّر إلى النوم والراحة؛ لأنه يستقبل من الغد يوما كبيرا ثقيلاً وقد يتصل يومه التاسع بيومه العاشر من غير نوم بينهما لاتصال المناسك ووجود الضعفة معه.
* فإذا كانت صبيحة يوم عرفة، اغتسل الحاج لهذا الجمع، ثبت الاغتسال عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وينطلق إلى عرفة بعد طلوع الشمس، وهو يلبِّي و يكبِّر ويهلل، ثم ينزل في نمرة إن أمكن حتى تزول الشمس، ثم يستمع إلى خطبة إمام المسلمين في ذلك الجمع، ثم يصلي مع الإمام الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر بأذان واحد بعد الخطبة وإقامة لكل صلاة، ويتوجه بعدها إلى عرفة، فإن تعسر عليه النزول في نمرة أو تعسَّر عليه حضور خطبة إمام المسلمين كأن يخاف أن يضيع عن جماعته وحملته فلا حرج عليه أن يترك النزول بنمرة والاستماع لخطبة الإمام، ويتوجه مباشرة من منى إلى عرفة، ويصلى بها الظهر والعصر مع جماعة من المسلمين، ويقف الحاج في عرفة ويستقبل القبلة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويشتغل بالدعاء ويكثر منه ويلح في المسألة، ويرجو من الله مغفرة الذنوب والعتق من النار، فروى مسلمٌ من حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟ "، ويبقى هكذا حتى تغرب الشمس مهلا ملبيا داعياً، ولا ينبغي أن يصوم في هذا اليوم، فهو خلاف هديه صلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/131)
الله عليه وسلم، وإنما يكون مفطرا ليتقوى على الدعاء في عرفة و أعمال هذا اليوم، وبوقوفه هذا يكون قد أدرك الحج، فإن فاته الوقوف قبل المغرب فإنه يقف ولو للحظات من غروب شمس اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم النحر.
* فإذا غربت الشمس بدأ الحاج بالإفاضة من عرفات، متوجها إلى مزدلفة، وعليه السكينة من غير مزاحمة وإيذاء، فإذا وصل إلى مزدلفة بادر إلى الأذان وأداء صلاة المغرب و العشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان وإقامتين في وقت العشاء، ولا يشتغل قبل صلاته بجمع حصى الجمار وغير ذلك، وإن خشي الحاج أن يتأخر وصوله إلى مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل فإنه يبادر ويصلي صلاة المغرب والعشاء في طريقه قبل انتصاف الليل ولو عدم الماء فإنه يتيمم، ثم يصلي الوتر ثم ينام في مزدلفة حتى يصبح، وأما ضعفة النساء والصبيان ومن يرافقهم من أهلهم أو ممن هم في الحافلة معهم ويخشى العنت بنزوله من الحافلة ومفارقة الحملة، فإنهم يأتون المشعر الحرام للدعاء والتهليل والتحميد من الليل إن أرادوا التعجل من مزدلفة بليل، فإن لهم الخروج من مزدلفة عند غيبوبة القمر، أي بعد مضي ثلثي الليل تقريبا ويتوجهون إلى منى ويرمون جمرة العقبة بمجرد وصولهم ويواصلون أعمال يوم النحر من حلق وطواف وسعي.
* وأما الأقوياء فالأولى بهم أن يبيتوا بمزدلفة حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فإنهم يصلون الفجر بمجرد طلوع الفجر، ثم يتوجهون إلى المشعر الحرام، وُبني عليه اليوم مسجد مزدلفة، فيستقبل القبلة ويدعو الله ويحمده ويكبره ويهلله، فإن لم يتيسر له إتيان المشعر الحرام، جلس من مزدلفة في أي مكان يتيسر له ودعا وذكر الله فجَمْعٌ -أي مزدلفة- كلها موقف، ولا يزال كذلك حتى يُسْفِرَ جداً.
* ثم يبدأ بالتوجه من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، ويشتغل أثناء سيره بالتلبية ويلقط سبع حصيات صغار بحجم الأنملة أو أصغر لرمي جمرة العقبة، ولا يغسلها ولا يشتغل حينئذ بجمع الحصى لأيام الرمي كلها فليس هذا من السنة، فإذا جاء جمرة العقبة، جاءها من جنب واستقبل الجمرة وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ورماها بسبع حصيات متتاليات يكبر مع كل حصاة، ويجزئ الرمي بوقوع الحصى في الحوض ولو لم تصب الشاخص، وكذا يجزئه الرمي لو وقعت الحصاة في المرمى ثم طارت منه، و يقطع التلبية إذا بدأ بالرمي ويشتغل بالتكبير، ووقت رمي الجمرة الكبرى في اليوم العاشر من ليلة يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة إلى طلوع فجر اليوم الحادي عشر.
* ثم يتوجه إلى المنحر، فينحر ما كان معه من الهدي من إبل أو بقر أو غنم، وعليه أن يراعي سلامتها من العيوب وبلوغها السن المحدد في الأضاحي، ويحرص على الأكل منها، ويجتهد في توزيعها على الفقراء أيضا، وإن علم أنه سيعجز عن نحرها وتوزيعها على الوجه الأكمل فإنه يوكِّل من يقوم بذلك وتتولاها شركات أمينة توصل هذه الهدايا إلى المستحقين على الوجه الأكمل، ويكون النحر بمنى، فإن نحر بمكة فلا بأس، فمنى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر.
* ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق حينئذٍ أفضل باتفاق العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، ويبتديء بجانب رأسه الأيمن، وليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير، فتجمع المرأة شعرها وتقصره قدر أنملة، وحينئذ يتحلل الحاج سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا التحلل الأول وهو ما يسمى بالتحلل الأصغر، ويحل له كل شيء إلا النساء.
* ثم يتوجه إلى مكة للطواف، وهو طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج، ويطوف على الصفة التي تقدم ذكرها في طواف العمرة، غير أنه لا يضطبع في طوافه هذا ولا يرمل، ويصلى خلف المقام كما تقدم.
* ثم يأتي المسعى فيسعى بين الصفا والمروة على الصفة المتقدمة في سعي العمرة، وهذا السعي ركن على المتمتع، أما القارن والمفرد، فإن سعيا عند قدوم مكة مع طواف القدوم، فلا يسعيان مرة أخرى في يوم النحر، ويكونان مؤديان لركن السعي، وبعد طوافه هذا وسعيه يتحلل التحلل الأكبر، ويحل للمحرم كل شيء حتى النساء.
* ويشرب من زمزم ويرتوي منه كما تقدم، ويحمل معه منه إن شاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/132)
* ثم يعود الحاجُّ إلى منى للبيات فيها أيام التشريق، فيقضي فيها يوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر، يرمي في كل يوم بعد زوال الشمس الجمرات الثلاث كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة، و لا يقدِّمُ الرمي أيام التشريق فيرمي قبل الزوال فمن فعل فعليه الإعادة، وإلا فقد أثم وعليه الدم عند أكثر الأئمة ولا يجزئه رميُه، ويبتدئ برمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإذا رمى الجمرة الصغرى أخذ عن يمينه وجعل الجمرة الصغرى عن يساره وتقدم عنها واستقبل القبلة ودعا طويلا ويرفع يديه، ثم يتوجه إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ عن شماله ويجعل الوسطى عن يمينه ويتقدم عنها ويستقبل القبلة ويدعو طويلا ويرفع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه أثناء الرمي، ولا يقف بعدها للدعاء، ويفعل هكذا في رمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق، وللمحرم أن يتعجل فلا يمكث اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ولا يرمي في هذا اليوم بعد الزوال، بل بمجرد رميه في اليوم الثاني عشر خرج من منى فإن مكث إلى الغروب لزمه البقاء إلى اليوم الثالث عشر، وإن نوى الخروج وشرع به وتجهز له ولكن بسبب الزحام ونحوه من الأعذار تأخر خروجه إلى ما بعد الغروب فلا بأس أن يخرج وأن يتعجل، ومن تعجل في يومين فلا يجمع رمي الثالث عشر مع رمي الثاني عشر بل هذا من التنطع.
* وللمعذور في البيتوتة كطبيب يُحتاج إليه في بعض الليالي، أو مريض احتاج إلى المستشفى أو كرجال المرور والشرطة وغيرهم ممن يقوم على مصالح الحجيج أن لا يبيتوا في منى، و كذا لهم ولغيرهم ممن شق عليه رمي كل يوم أن يجمعوا رمي الجمرة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيرموا في الثاني عشر، وإن تأخَّر -أي المعذور بالرمي- فله جمع رمي أيام التشريق في اليوم الثالث عشر، فيرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى مرتبة على الوصف الذي ذكرناه عن اليوم الحادي عشر، ثم يرجع فيرمي الثلاثة عن اليوم الثاني عشر، ثم يرجع فيرمي الثلاثة عن اليوم الثالث عشر، ويستمر الرمي كل يوم من أيام التشريق من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم الذي يليه، ولا حرج على المسلم في ذلك لوجود المشقة والزحام الشديد، وليس في السنة ما يمنع من الرمي ليلاً، إلا اليوم الثالث عشر فينتهي الرمي فيه بغروب الشمس، إذ بغروب شمس اليوم الثالث عشر تنتهي أيام منى وينتهي وقت الرمي كله، وإن قَدِرَ فالأولى ألا يؤخر الرمي في جميع الأيام عن غروب الشمس موافقة لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وخروجاً من الخلاف.
* ومن عجز عن الرمي، وعلم من نفسه عدم القدرة على الرمي مطلقا حتى لو جمع الرمي أو رمى ليلا فله أن يوكِّل من يرمي عنه ويبدأ النائب بالرمي عن نفسه الصغرى ثم عن المنيب ويرتب ذلك بالنية، ثم ينتقل إلى الوسطى هكذا ثم الكبرى.
* ويحافظ الحاج على الصلاة مع الجماعة في منى ويصلي كل صلاة في وقتها ويقصر الرباعية، ويؤذنون لكل صلاة ويقيمون لها، ويغتنمون هذه الأيام بذكر الله تعالى والتزود بالطاعة والتقوى، فهي الأيام المعدودات التي أمر الله تعالى بذكره فيها، قال سبحانه: "وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ".
* ثم يرجع الحاج إلى مكة وبخروجه من منى يكون قد فرغ من أعمال الحج، ويغتنم فرصة وجوده في مكة، فيكثر من الصلاة في المسجد الحرام ويحرص على الجماعات، حتى إذا كان موعد مغادرته إلى بلده طاف بالبيت طواف الوداع، وصلى ركعتين خلف المقام مستقبلا القبلة، وخرج من البيت دون أن يرجع القهقرى، والحائض والنفساء إن طافتا طواف الإفاضة قبل الحيض؛ فيرخص لهما أن يتركا طواف الوداع ويرجعا إلى بلادهما، لما روى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال:" ُأمِر الناس أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"
* فإذا عاد الحاج إلى بلده، فإنه يسأل الله دائما الهدى والرحمة والتوبة، عازما على أن يستقبل بقية عمره في طاعة الله تعالى، وكما قال أهل العلم: علامة قبول العمل الصالح، أن يتبعه الإنسان بأعمال صالحة أخرى؛ والحمد لله رب العالمين.
كتبها: أبو عبد الله عمر صبحي حسن قاسم
غفر الله له ولوالديه ولمن دعا لهما
في موسم الحج لعام 1422 هـ
وكان الفراغ من تعديلها في
24/ذي القعدة/1428ه، الموافق 4/ 12/2007م
الرسالة على الوورد بصورة أفضل
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[05 - 12 - 07, 11:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيراً، وبارك الله فيك.
ـ[أبوعبدالله عمر صبحي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 02:14 م]ـ
وإياك أخي الكريم، وبارك الله فيك(88/133)
أحكام التصوير والصور في الشريعة الإسلامية
ـ[أبو البراء الباكستاني]ــــــــ[05 - 12 - 07, 12:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن سار على طريقه إلى يوم الدين وبعد،،،
فإنه يكثر التساؤل كل يوم تقريباً عن أحكام التصوير ما يحل منه، وما يحرم، وخاصة أنه قد أصبح من الأمور التي عمت بها البلوى وانتشر بها الشر، فانتشار الصور قد أصبح جزءاً من الحياة اليومية لكل فرد فالصور مطبوعة على العملة الورقية لكل بلاد العالم تقريباً، ومسكوكة على العملة الذهبية والفضية، المعدنية كذلك، والصحف والمجلات التي لا يستطيع أن يستغني عنها فرد لمتابعة أخبار الأمم، وأحداث العالم تأتي مصورة بالظهر لبطن، والأقمشة والألبسة والمصنوعات ولا تكاد تجد شيئاً يباع بالأسواق في غلاف أو قرطاس إلا وعليه صورة ولا تستطيع استخراج جواز سفر، أو رخصة قيادة، أو رخصة تجارة إلا وتحتاج استخراج صورة ..
هذا عدا عما ابتليت به الأمة من نصب الصور والتماثيل في الدوائر الحكومية، والميادين العامة، والمنازل والبيوت. هذا إلى جعل الرسم والتصوير دروساً إلزامية في عامة مدارس العالم الإسلامي وجعل هذا أحد الفنون الجميلة التي لا بد للفتى والفتاة أن يلم بها ...
هذا وكثير من الناس يقفون اليوم حيارى أمام حكم الصور الضوئية التي تطبع على ورق، أو تخرج في شاشة تلفاز، أو تسجل في شريط، فهل هذه الصورة كذلك هي داخلة فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أن لها حكماً يخالف ذلك؟
والخلاصة أن الصور وما يتعلق بها مما عمت به البلوى، وهذا ما يجعل كل مسلم غيور على دينه يريد أن يعرف حدود الله حتى لا يقع فيها يسأل عن أحكام ذلك كله.
ولما كانت الرسائل التي صدرت في هذا الصدد غير وافية أحياناً بالفرعيات المتعددة للتصوير، ومجانبة بعض الحق الذي نراه أحياناً، أحببنا في هذه الرسالة الميسرة إن شاء الله تعالى أن نوضح ما أشكل حول هذا الأمر وأن نفرق بين ما نرى أنه يجوز وما لا يجوز في شأن التصوير سائلين الله تعالى أن يجنبنا الزلل ويحفظنا من الجهل والخطأ، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب}.
أولاً: ما ورد في القرآن الكريم مما يتعلق بالتصوير1
-الله هو المصور:
جاء في الكتاب الكريم إطلاق اسم المصور على الله سبحانه وتعالى: {هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم} (الحشر:24)
وجاء اسم الله (المصور) مفسراً في القرآن وفي قوله تعالى: {هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء} (آل عمران:6). وفي قوله تعالى: {يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك} (الانفطار:8). وفي قوله تعالى: {ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم} (الأعراف:11). ومعنى الآيات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي صور آدم حيث خلقه بيده سبحانه وتعالى هو خالق الخلق، ومدبر الكون، فهو الذي أعطى كل شيء خلقه، وكل مخلوق صورته ومَيَّزَ سبحانه وتعالى بين المخلوقات، فجعلها أجناساً شتى، وأنواعاً متفرقة وجعل لكل فرد من أفراد النوع صورة خاصة متميزة يستحيل أن تماثل أو تطابق فرداً آخر تطابقاً كاملاً في كل الصفات والأشكال بل لكل إنسان نسيج خاص، وعرق خاص، وبصمة خاصة وملامح خاصة، وهذا من سعة علم الله سبحانه وتعالى وعظيم قدرته، فهو المصور حقاً وصدقاً وهو الخالق المتفرد الذي لا خالق غيره، ولا رب سواه.
وهذا الأصل يجب معرفته لأنه هو الذي ينبني على فهمه فهم الحكم الشرعي في (التصوير) ... فالقضية في أساسها قضية أصولية عقيدية، قبل أن تكون قضية فقهية فرعية .. بل الحكم الشرعي العملي فيها مبني على هذا الأصل العقدي.
2 - التماثيل والأصنام والصور عبدت من دون الله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/134)
الموضوع الثاني من موضوعات التصوير الذي ورد ذكره في القرآن: هو موضوع الصور والأصنام والتماثيل التي عبدت من دون الله، وقد جاء ذكرها في القرآن بالذم والسب والعيب، وضعف عقول صناعها وعابديها، وأنهم استعاضوا بعبادتها عن عبادة الواحد الأحد سبحانه وتعالى.
كقوله تعالى: {وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة} (الأعراف:138)
وقوم إبراهيم الذين عكفوا على أصنامهم، وهذه الأصنام الأخرى التي رآها بنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر ونجاتهم من الغرق والفراعنة، وكانت تماثيل مصورة على هيئات البشر أو الحيوان، وكانت تنحت حجارة أو خشباً أو معادن، أو غير ذلك وما زال بعض آثار ذلك باقياً للآن، وقد سمى الله تعالى كل ذلك رجساً من عمل الشيطان، فقال: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} (المائدة:90) والأنصاب هي الأصنام لأنها كانت تنصب في معابدهم وبيوتهم، ومفترق طرقهم ولا يكاد يوجد شعب وأمة على الأرض منذ وقع الشرك وعبادة الأصنام في قوم نوح وإلى يومنا هذا إلا وقد عظموا الأصنام وعبدوها، فالرومان القدماء قبل المسيحية كانوا عباد أصنام، والصابئة عباد النجوم كذلك وقد تركوا آثارهم وأصنامهم في العراق والشام والروم بعد المسيحية حولوا دين المسيح الذي جاء بالتوحيد إلى الوثنية وعبادة الأصنام، واستعاضوا عن آلهة الإغريق القديمة بالمسيح والحواريين فنصبوا التماثيل للمسيح ولأمه، ولتلاميذه وعبدوا هذه الأصنام منذ ذلك الوقت قبل الإسلام، وإلى يومنا هذا وهم الآن أكثر أمم الأرض عدداً، وعبادتهم تقوم على عبادة الأصنام والتماثيل التي صنعوها لعيسى والقديسين. وهم بذلك كفار مشركون بل هم شر الأرض يوم القيامة كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وذكرت ما فيها من الصور المعلقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله] (متفق عليه)، ولا زالت النصرانية لليوم: عبادتها هي عبادة الصور والصلبان وتعليق ذلك علي الجدران، والصدور، ونصبها فوق الأبنية وفي الميادين والخلاصة أنهم اليوم وثنيون مشركون عباد أحجار وأخشاب بالرغم من تقدمهم في العلوم المادية، واتساع حضارتهم ومعارفهم إلا أنهم مع ذلك في العقائد جاهلون أغبياء فقراء.
وهذا هو حال أكثر أمم الأرض فالبوذية التي تنتشر في اليابان والصين، ودول جنوب شرق آسيا ديانة وثنية تقوم على عبادة الصور والتماثيل وكذلك الحال في ديانات الهند القديمة والحديثة، والديانات البدائية في أفريقيا وأمريكا واستراليا، كلها ديانات تقوم على عبادة الأصنام والأوثان.
3 - الملاحدة والشيوعيون وعبادة الأصنام:
ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل إن المذاهب الفكرية الإنسانية التي قامت على رفض الأديان التي تسميها بالغيبية واستحدثت أدياناً أخرى مادية إلحادية وأقامت لنفسها كذلك وثنيات خاصة، فتراهم استبدلوا بعبادة بوذا، ومارس، وأبولو، وهبل، ماركس ولينين، وقوادهم ومن يعظمونهم، فاستبدلوا وثنية بوثنية وعبادة أشخاص بآخرين ..
والشاهد أن العالم كله مع الرقي المادي والحضاري الذي يعيش فيه إلا أنه يعيش انتكاساً فكرياً وعقائدياً، ويستبدل بالوثنيات القديمة وثنيات حديثة، وكثير من الأمم ما زالوا يعبدون ما كان يعبده آباؤهم من قبل. بل إن أكثر دول آسيا ما زالوا يعبدون صور بوذا، والميكادو، وغير ذلك من الزعماء الدينيين المؤسسين السابقين الذين هلكوا في عصور متقدمة جداً، والغرض من هذا الاستطراد هو بيان أن حال الأمم الآن لا يختلف عن حال سابقيهم في الضلالة، وصدق الله القائل: {فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص} (هود:109)
والخلاصة أنه مع تتبع آي القرآن الكريم في شأن الصور والتماثيل نلاحظ أمرين هامين:
1 - الأمر الأول. أن الله سبحانه وتعالى هو المصور بمعنى أنه هو الخالق الذي أعطى لكل مخلوق صورته وشكله، وميزه عن كل فرد من أفراد نوعه بصورة ومميزات خاصة، وهذا من كمال قدرته وعلمه وعظمته سبحانه وتعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/135)
2 - والأمر الثاني. أن التماثيل والصور والأنصاب التي اتخذتها الأقوام المختلفة عبر العصور كانت وما زالت أعظم باب للضلال والشرك والكفر فقد كانت هذه الأصنام صوراً للآلهة المزعومة من دون الله، وقد اتخذ كل قوم من المشركين -وما زالوا- لهم أصناماً وصوراً لمن يعظمونهم من دون الله.
ثانياً: ما ورد في السنة النبوية مما يتعلق بالتصوير:
وإذا استعرضنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في شأن التصوير والمصورين نجد أن طائفة كبيرة من الأحاديث قد بينت أن المصورين هم أشد الناس عذاباً يوم القيامة وأنهم الذين يضاهون بخلق الله وأن الله سيأمرهم يوم القيامة أن ينفخوا الروح فيما صوروه، ولن يستطيعوا بالطبع .. وأنه سيكون لكل مصور بكل صورة مما صوره نفساً يعذب بها في النار، وأن الأصنام المعبودة والتماثيل المنصوبة يجب هدمها وطمسها، وأن بيوت المسلمين يجب أن تكون خالية من الصور والتماثيل، لأن وجود هذه المعصية تمنع دخول ملائكة الرحمة إلى المنزل وأنه لا يجوز بيع الصور، وأن ثمنها حرام، وأنه لا يجوز تعليق صورة على جدار أو نقشها على ستار وأنه لا يستثنى من الصور إلا ما كان رقماً في ثوب مهانٍ أو لعبة بيد طفل، وأن ما عدا ذلك فحكمه ما قدمناه.
وهذه طائفة من الأحاديث الدالة على ذلك.
الأحاديث النبوية الواردة في شأن الصور:
أ - أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون. 1 -
حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: [إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون] (متفق عليه)
2 - حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم] (متفق عليه)
3 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي زرعة، قال: دخلت مع أبي هريرة داراً بالمدينة، فرأى أعلاها مصوراً يصور. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة] (متفق عليه)
4 - حديث عائشة رضي الله عنها قالت، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام (والقرام بكسر القاف الستر الرقيق، وقيل الصفيق من صوف ذي ألوان، وقيل هو الستر الرقيق وراء الستر الغليظ (نهاية)، وقال السرقسطي في غريب (الحديث (2/ 77/2): هو ثوب من صوف فيه ألوان من العهون وهي شقق تتخذ سترا ويغطى به هودج أو كله، والجمع قرم) لي، على سهوة (هو بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبيه بالمخدع والخزانة كذا، قال ابن الأثير في النهاية) لي، فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، وقال: [أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله]، قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. (رواه البخاري ومسلم)
ب- لعن المصور. 1 -
حديث أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاماً حجاماً، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة والمصور. (أخرجه البخاري)
ج- لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صور.
حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم: [ما بال هذه النمرقة؟] قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم] وقال: [إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة] (متفق عليه)
2 - حديث أبي طلحة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل]. (رواه مسلم)
3 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال: إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صور. (أخرجه البخاري وخرج مسلم عن عائشة وميمونة مثله)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/136)
4 - حديث أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أتاني جبريل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن، ومر بالكلب فليخرج]، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج، هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي ونحوه ولفظ النسائي، استأذن جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: [ادخل] فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بسطاً يوطأ فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تصاوير] أ. هـ (أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي)
د- ما يستثنى من الصور. 1 -
حديث أبي طلحة رضي الله عنه عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه حدثه، ومع بسر بن سعيد عبيدالله الخولاني، الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: [لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة] قال بسر: فمرض زيد بن خالد، فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيدالله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ فقال: إنه قال إلا رقماً في ثوب ألا سمعته؟ قلت: لا. قال: بلى قد ذكره. (أخرجه البخاري ومسلم)
2 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، إذ أتاه رجل فقال: يا ابن عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سمعته يقول: [من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً]، فربا الرجل ربوة شديدة، واصفر وجهه. فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. (أخرجه البخاري)
3 - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي يلعبن معي. (أخرجه البخاري ومسلم)
وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها. قالت: فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب، فقال: [ما هذا يا عائشة؟] قالت: بناتي. قالت: ورأى فيها فرساً مربوطاً له جناحان، فقال: [ما هذا؟] قلت: فرس له جناحان، قلت: ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك.
هـ- وجوب طمس الصور. 1 -
حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك فيه بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه. (أخرجه البخاري ورواه الكشميهيني بلفظ (تصاوير) وترجم عليه البخاري رحمه الله (باب نقض الصور) وساق هذا الحديث) أ. هـ
2 - وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. (أخرجه مسلم)
3 - حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. (أخرجه أبو داود)
4 - حديث أسامة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صوراً، فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: [قاتل الله قوماً يصورون ما لا يخلقون]. (أخرجه الطيالسي في مسنده، وقال الحافظ إسناد جيد)
و- حرمة تعليق الصورة على الجدران، ونقشها في الستور. 1 -
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، وفي رواية فيه الخيل ذوات الأجنحة. فلما رآه هتكه وتلون وجهه، وقال: [يا عائشة أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله]، وفي رواية [أن أصحاب هذه الصور يعذبون، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم] ثم قال: [إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة]. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين، (فقد رأيته متكئاً على إحداهما وفيها صورة). (أخرجه البخاري ومسلم)
2 - حديث عائشة رضي الله عنها: حشوت وسادة النبي صلى الله عليه وسلم فيها تماثيل كأنها نمرقة فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه، فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ أتوب إلى الله ما أذنبت. قال: [ما بال هذه الوسادة؟] قالت: قلت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال: [أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة، فيقال: أحيوا ما خلقتم]، وفي رواية: [أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة]. قالت: فما دخل حتى أخرجتها. (أخرجه البخاري ومسلم)
ملاحظة ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما تكلمنا عن الصور قمنا بعرض أيات وأحاديث عامة عن تحريم الصور ولكن في هناك قاعدة فقهية تقول
(الضرورة تبيح المحظورات) أي يوجد إستثناء من الصور والتصوير بشكل عام كبطاقة هوية وصورة شخصية وجواز سفر وتصوير لقواعد بناء وهندسة عمارات وصورة أشاعية للمريض وكل شئ يراه الإنسان ضرورة قصوى إلخ ...
حيث أن الفيديو الشخصي والصور الشخصية وتصور ما شاء الله أن تتصور ولكن الإحتفاظ بها في كمبيوتر شخصي أو في خزانة أو أي شئ تراه (بمعنى أن كل موضوعنا يدور على عدم التعليق على جدران المنزل فقط أما بالنسبة للتصوير يوجد طلاقة في هذا الموضوع فتصور في أي موضع وأي صور فأنت مخير)
هذا والله ورسوله أعلم
لا تنسونا من صالح دعاؤكم لي بالشفاء
أبو البراء الباكستاني
دولة فلسطين الإسلامية - ولاية قطاع غزة
اللهم إني أستغفرك لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/137)
ـ[عبيد الشريف]ــــــــ[05 - 12 - 07, 09:52 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[ابو جوبلة]ــــــــ[07 - 12 - 07, 01:34 م]ـ
قدالف في هذا الموضوع رسالة ماجستير لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن احمد علي واصل وقد افاض فيهاواجادوقد نالت اعجاب الكثير من العلماء وقد شرح فيها شرح مفيد لأحكام التصوير في احكام الشريعة الاسلامية فمن اراد الفائدة فل يرجع الى هذا الكتاب وجزاكم الله خير ونسأل الله أن يوفقنا واياكم لما يحب ويرضا
ـ[أبو البراء الباكستاني]ــــــــ[09 - 12 - 07, 07:35 ص]ـ
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه
بارك الله فيكم أخواني على مروركم الطيب
ـ[أنس الشامي]ــــــــ[29 - 07 - 09, 07:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يمكنكم تحميل كتاب
أحكام التصوير في الفقه الإسلامي
للشيخ محمد بن أحمد بن علي واصل
من هذا الموضوع
كتاب أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=181365)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[29 - 07 - 09, 08:22 ص]ـ
انظروا الي هذا الرابط هذا الكتاب مفيد جدا
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=4&book=590(88/138)
حكم الأناشيد بالإيقاع
ـ[أبو البراء الباكستاني]ــــــــ[05 - 12 - 07, 12:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم)
(ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين)
(حكم الأناشيد بالإيقاع)
(أولا) القرآن الكريم ...
نص على تحريم الغناء والموسيقى فهذا من جهله بالقرآن. فإن الله تعالى قال ..
(ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين) قال أكثر المفسرين: معنى (لهو الحديث) في الآية الغناء. وقال جماعة آخرون: كل صوت من أصوات الملاهي فهو داخل في ذلك كالمزمار والربابة والعود والكمان وما أشبه ذلك وهذا كله يصد عن سبيل الله ويسبب الضلال والإضلال. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة (رضي الله عنهم) أنه قال في تفسير الآية: إنه والله الغناء. وقال: إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وجاء في المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب وأنها وسيلة إلى شرور كثيرة وعواقب وخيمة، وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه (إغاثة اللهفان) الكلام في حكم الأغاني وآلات اللهو
(ثانيا) الأحاديث الشريفة ...
إن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص للنساء خاصة فيما بينهن بضرب الدف والإنشاد المجرد من التطريب وذكر العشق والغرام
جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المعازف بجميع أنواعها وتوعد عليها بأشد الوعيد، كما في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة ـ يأتيهم ـ يعني الفقير لحاجة فيقولن: ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) والمعازف الغناء وجميع آلاته. فذم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم من يستحلون الحر وهو الزنا ويستحلون لبس الحرير للرجال وشرب الخمور ويستمعون الغناء وآلات اللهو. وقرن ذلك مع الزنا والخمر ولبس الرجال للحرير مما يدل على شدة تحريم الغناء وتحريم آلات اللهو.
(ثالثا) أقوال العلماء ..
قال العلامة عبد العزيز ابن باز .. (قدس الله روحه)
(الأناشيد الإسلامية تختلف فإذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى الخير والتذكير بالخير وطاعة الله ورسوله والدعوة إلى حماية الأوطان من كيد الأعداء والاستعداد للأعداء ونحو ذلك فليس فيها شيء، أما إذا كانت فيها غير ذلك من دعوة إلى المعاصي واختلاط النساء بالرجال أو تكشف عندهم أو أي فساد فلا يجوز استماعها) "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (3/ 437).
و قال أيضا (رحمه الله):
(الأناشيد الإسلامية مثل الأشعار؛ إن كانت سليمة فهي سليمة، و إن كانت فيها منكر فهي منكر ... و الحاصل أن البَتَّ فيها مطلقاً ليس بسديد، بل يُنظر فيها؛ فالأناشيد السليمة لا بأس بها، والأناشيد التي فيها منكر أو دعوة إلى منكرٍ منكرةٌ) [راجع هذه الفتوى في شريط أسئلة و أجوبة الجامع الكبير، رقم: 90 / أ]
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين (رحمه الله):
(الأناشيد الإسلامية كثُرَ الكلام حولها، و أنا لم أستمع إليها منذ مدة طويلةٍ، و هي أول ما ظهرت كانت لابأس بها، ليس فيها دفوف، و تُؤدَّى تأديةً ليس فيها فتنة، و ليست على نغمات الأغاني المحرمة، لكن تطورت و صارَ يُسمع منها قرع يُمكن أن يكون دُفاً، و يمكن أن يكون غيرَ دُفٍّ. كما تطورت بإختيار ذوي الأصوات الجميلة الفاتنة، ثم تطورت أيضاً حتى أصبحت تؤدى على صفة الأغاني المحرمة، لذلك: أصبح في النفس منها شيء و قلق، و لا يمكن للإنسان أن يفتي بإنها جائزة على كل حال و لا بإنها ممنوعة على كل حال، لكن إن خلت من الأمور التي أشرت إليها فهي جائزة، أما إذا كانت مصحوبة بدُفٍ، أو كانت مختاراً لها ذوو الأصوات الجميلة التي تَفتِن، أو أُدِّيَت على نغمات الأغاني الهابطة، فإنّه لا يجوز الاستماع إليها) [انظر: الصحوة الإسلامية، ص: 185]
قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين (حفظه الله):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/139)
النشيد هو قراءة القصائد إما بصوت واحد أو بترديد جماعتين، وقد كرهه بعض المشايخ، وقالوا: إنه من طرق الصوفية، وأن الترنم به يشبه الأغاني التي تثير الغرائز، ويحصل بها نشوة ومحبة لتلك النغمات. ولكن المختار عندي: جواز ذلك- إذا سلمت من المحذور- وكانت القصائد لا محذور في معانيها، كالحماسية والأشعار التي تحتوي على تشجيع المسلمين على الأعمال، وتحذيرهم من المعاصي، وبعث الهمم إلى الجهاد، والمسابقة في فعل الخيرات، فإن مصلحتها ظاهرة، وهي بعيدة عن الأغاني، وسالمة من الترنم ومن دوافع الفساد. ((من موقع نداء الإيمان al-eman.com ))
قال محدّث الديار الشاميّة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (رحمه الله)
(إذا كانت هذه الأناشيد ذات معانٍ إسلامية، و ليس معها شيء من المعازف و آلات الطرب كالدفوف و الطبول و نحوِها، فهذا أمرٌ لا بأس به، و لكن لابد من بيان شرطٍ مهم لجوازها، وهو أن تكون خالية من المخالفات الشرعية؛ كالغلوّ، و نَحوِه، ثم شرط آخر، و هو عدم اتخاذها دَيدَناً، إذ ذلك يصرِفُ سامعيها عن قراءة القرآن الذي وَرَدَ الحضُّ عليه في السُنَّة النبوية المطهرة، و كذلك يصرِفُهُم عن طلب العلم النافع، و الدعوة إلى الله سبحانه) [العدد الثاني من مجلة الأصالة،
اعتَبَرَت اللجنةُ الدائمةُ للإفتاءُ أن الأناشيدَ بدون إيقاع بديلاً شرعيّاً عن الأناشيد بالإيقاع والغناء المحرّم
(يجوز لك أن تستعيض عن الأناشيد بالإيقاع والأغاني الماجنة بأناشيد روحانية إسلامية بحتة بدون طبل ولا دف ولا موسيقى ولا معازف، فيها من الحِكَم و المواعظ و العِبَر ما يثير الحماس و الغيرة على الدين، و يهُزُّ العواطف الإسلامية، و ينفر من الشر و دواعيه، لتَبعَثَ نفسَ من يُنشِدُها ومن يسمعُها إلى طاعة الله، و تُنَفِّر من معصيته تعالى، و تَعَدِّي حدوده، إلى الاحتماءِ بحِمَى شَرعِهِ، و الجهادِ في سبيله. لكن لا يتخذ من ذلك وِرْداً لنفسه يلتزمُه، و عادةً يستمر عليها، بل يكون ذلك في الفينة بعد الفينة، عند و جود مناسباتٍ و دواعيَ تدعو إليه، كالأعراس و الأسفار للجهاد و نحوه، و عند فتور الهمم، لإثارة النفس و النهوض بها إلى فعل الخير، و عند نزوع النفس إلى الشر و جموحها، لردعها عنه وتنفيرها منه. و خيرٌ من ذلك أن يتخذ لنفسه حزباً من القرآن يتلوه، و وِرداً من الأذكار النبوية الثابتة، فإن ذلك أزكَى للنفس، و أطهر، و أقوى في شرح الصدر، و طُمأنينة القلب. قال تعالى: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) [الزمر: 23]، و قال سبحانه: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ * الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ) [الرعد: 28، 29]. و قد كان دَيدَن الصحابة و شأنهم رضي الله عنهم العناية بالكتاب و السنة حفظاً و دِراسةً و عملاً، و مع ذلك كانت لهم أناشيد و حداء يترنمون به في مثل حفرِ الخندق، و بناء المساجد، و في سيرهم إلى الجهاد، و نحو ذلك من المناسبات، دون أن يجعلوه شعارهم، و يعيروه جلّ همهم و عنايتهم، لكنه مما يروحون به عن أنفسهم، و يهيجون به مشاعرهم) [انظر النص الكامل لهذه الفتوى في كتاب: فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء، جمع وترتيب محمد بن عبدالعزيز المسند: 4/ 533]
أبو البراء الباكستاني
دولة فلسطين الإسلامية _ ولاية غزة الإسلامية
الهم إني أستغفرك لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والاموات
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[05 - 12 - 07, 03:11 ص]ـ
جزاكم الله خيراً وهذا بحث مطوَّل في هذا الموضوع للأخ عامر بهجت:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70210
ـ[أبو البراء الباكستاني]ــــــــ[09 - 12 - 07, 07:37 ص]ـ
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه
بارك الله فيكم أخواني على مروركم الطيب(88/140)
هام جداً , كيفية الغسل من الجنابة:::
ـ[أبو البراء الباكستاني]ــــــــ[05 - 12 - 07, 12:28 ص]ـ
هام جداً , كيفية الغسل من الجنابة:::
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمداً وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين
أما بعد:
من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، و إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
هذا الموضوع في غاية الأهمية ,لأنه يتعلق بأمر من أمور الدين وهو الغُسل.
سأختصر في الموضوع على قدر إيصال الفائدة المطلوبة.
فأقول:
هناك ما يسمى (المذي) وما يسمى (المني) سأشرح معنى كل واحد منهما مع طريقة الغسل الصحيحة على ماذُكِرَ في السُّنة.
أولاً:
(المذي): وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة، وهو من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها فُخفِّف تطهيره.
طريقة الغسل:
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ.
هذا الحديث من صحيح البخاري رقم (270)
الشاهد من الحديث قول الرسول r ( تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَك)
الخلاصة:
1 - غسل الذكر قبل الوضوء , وهو الأولى فالواو هنا للربط وليس للترتيب ودليل ذلك ما ذُكر في سنن أبي داود جواب الرسول r لمن حصل له ذلك (أي خروج المذي) , (فليغسل ذَكْرهُ وَأُنْثَيَيْه و ليَتْوضأَ وَضوءَهُ للصَّلاة) , والمقصود بأنثييه هنا أي خصيتيه.
2 - الضوء.
3 - غسل ما أصاب البدن.
4 - رش كفاً من ماء على ما أصاب الثياب, وذلك للحديث سهل بن حنيف عندما سأل الرسول r ( فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قال: يَكْفِيكَ بِأنْ تَأخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تُرَى أنَّهُ أصَابَه (
و ما سبق ينطبق أيضاً على (الوَدْيُ): وهو ماء أبيض لزج ثخين ,يخرج كَدِراً بعد البول, ويطهر بالطريقة السابقة , باستثناء غسل الأنثيين فإنهُ خاص بالمذي دون الودي, كما بين ذلك العلامة ابن باز (رحمه الله)
ثانياً:
(المني): و هو ما يخرج دفقاً بلذة, و يوجب الغسل, وهو طاهر على الصحيح, و لكن يستحب غسله إذا كان رطباً وفركه إذا كان يابساً.
(طريقة الغسل)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.
هذا الحديث من صحيح البخاري رقم (249 (
طبعاً الحديث ليس بحاجة إلى شرح.
الخلاصة:
1 - غسل اليدين.
2 - غسل الفرج من قُبل ودبر.
3 - الوضوء ,مثل الوضوء الصلاة.
4 - صب الماء على الرأس ثلاثاً بحيث يدخل إلى الجلد, وقبل ذلك يُدخل أصابعهُ في الماء ويُخلل بها أصول الشعر.
5 - الاستحمام وذلك بإن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم سائر الجسد
أتمنى أن أكون قد وفقت في الشرح ,,,,,
انتهى
هذا فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطاء فمن نفسي والشيطان
وصلى اللهم وسلم على نبيناً محمد وعلى آلهِ وصحبهِ اجمعين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
أبو البراء الباكستاني
دولة فلسطين الإسلامية _ ولاية غزة الإسلامية
اللهم إني أستغفرك لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
ـ[أبو البراء الباكستاني]ــــــــ[09 - 12 - 07, 07:38 ص]ـ
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه
بارك الله فيكم أخواني على مروركم الطيب(88/141)
لماذا المجموع للنووي؟!
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 01:24 م]ـ
المجموع
إن كثير من أهل العلم المعاصرين من يعزو إليه؛ لأنه كتاب فقه مقارن مشهور ومتداول، ويقولون: قال الإمام النووي كذا، ويظنون أن هذا الكتاب كلّه من تصنيف الإمام النووي!.
والصحيح: أنه تعاقب عليه ثلاثة، النووي و السبكي والمطيعي، فالنووي شرح كتاب (المهذب) للشيرازي من أوله إلى أول باب الربا من كتاب البيوع، آخر المجلد التاسع، والسبكي من باب الربا إلى باب الرد بالعيب من كتاب البيوع آخر المجلد الحاي عشر، وأتمه المطيعي من باب بيع المرابحة إلى آخر الكتاب من المجلد الثاني عشر إلى الثالث والعشرون.
فإذا أردنا أن نعزو كلاماً في هذا الكتاب فيجب أن نعرف هذه الأقسام الثلاثة، حتى نعزو كل كلام لصاحبه.
الدبش المكي
dabash11@gawab.com
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[09 - 12 - 07, 04:22 ص]ـ
احسنت بارك الله فيك
ـ[محمد العقاد]ــــــــ[09 - 12 - 07, 09:20 ص]ـ
و للتنبيه ايضا هناك تكملة للمجموع للشيخ محمد حسين العقبي الى المجلد الثامن عشر نشر محمد يوسف و البعض معه هذه النسخة و يعزو اليها، وقد تكلم عنها الشيخ المطيعى فى مقدمته و بين العبث الذى في هذه التكملة. اذا تعاقب عليه اربعة
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[09 - 12 - 07, 05:07 م]ـ
الأخ / الدبش المكي
أظن أن هذا الكلام قديم، تكلم عليه أحدهم من قبل.
الأخ / محمد العقاد
الشيخ المطيعي (ختم) الشرح، وهذا الذي تورده هو كما قال الشيخ المطيعي (من العبث)(88/142)
الجمع بين الإجارة والبيع
ـ[أبوخطاب الأثري]ــــــــ[05 - 12 - 07, 01:43 م]ـ
إخواني الكرام .. السلام عليكم:
معلوم أنه لا يجوز الجمع بين الإجارة والبيع لحديث النهي عن بيعتين في بيعة ولكن هل يتسامح في ذلك إذا كان المبيع يسيرا كالنجار الذي يصلح لك بابا وقد يدق فيه مسامير من عنده؟ وقد نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على اغتفار الغرر اليسير .. وحرمة الحمع الآنف الذكر إذا لم يفصل بينهما
ـ[السني]ــــــــ[05 - 12 - 07, 07:25 م]ـ
أخي العزيز: المسامير ليست مقصودة من إجارة النجار، والفقهاء رحمهم الله يرون أن صبغ الصباغ وكحل الكحال ونحو ذلك، إنما يدخل في عقد الإجارة تبعًا لا قصدًا.
ـ[أبوخطاب الأثري]ــــــــ[05 - 12 - 07, 10:13 م]ـ
و لكن أخي السني حفظك الله كونها تابعة للإجارة لا يعطيها نفس الحكم لأن الإجارة بذل المنفعة دون العين والعبرة في العقود بالحقيقة لا المسميات ,ولذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجوز إجارة التفاح ليأكل والشمع ليستضاء به لذهاب العين أو جزء منها بذلك وشرط الإجارة بقاء الأصل
ـ[السني]ــــــــ[06 - 12 - 07, 04:00 م]ـ
أخي الكريم وفقنا الله وإياك لكل خير:
أولاً: الصبغ من الصباغ والخيط من الخياط وكذلك المسامير من النجار: كل هذه الأشياء ليست هي المعقود عليه حقيقة إنما المعقود عليه عمل الأجير، وما لا يتم عمله إلا به يدخل تبعًا لا قصدًا.
ثانيًا: إجارة الطعام للأكل والشمع للاستضاءة به ليست من ذلك، إذ أن المعقود عليه فيها هو الأكل والاستضاءة، وبما أنه لا بد من بقاء العين المؤجرة فلا يصح هنا، لأن العقد ورد على ما لا يبقى، ومسألتنا إنما ورد العقد فيها على عمل النجار لا على ما يستخدمه النجار من الأشياء، فافترقا.
والله يرعاك.
ـ[محمد يحظيه الشنقيطي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 04:32 م]ـ
السلام عليكم
المسألة مطروحة وتحتاج إلى نص صريح إذ ليست هي بمستجدة , ولعله المثال الأولضح لما قاله الشيخ السني هو الإجارة على الخياطة فهي معمول بها من زمان ومثل بها الفقهاء كثيرا مع أن الأسلاك إنما من الخياط وليست بيعا قطعا فهي داخلة في عقد الإجارة بالتبع والله تعالى أعلم(88/143)
يا أهيل الحرم! كيف تستقبلون الحجيج؟؟
ـ[الدحداح]ــــــــ[05 - 12 - 07, 02:05 م]ـ
أخي المسلم / ساكن بلد الله الحرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإن من دواعي شكر نعمة الله عليك أن هيأ لك الفرصة لتسكن مكة ” أم القرى “،
فإنها البلد الحرام المقدسة، الأجر فيها مضاعف، والهم بالسيئة فيها مؤآخذ عليه.
يفد إلى مكة في كل عام ملايين البشر لأداء العمرة أو الحج.
اكتب عناصر عملية وتوجيهات مفيدة لكيفية استغلال فرصة مجيء الحجاج قياما بواجب استقبالهم على الوجه اللائق بساكني البلد الحرام ....
اكتب: اقتراحات، قصصا، مواقف، وسائل، أفكاراً، ما شئت فيما يتعلق بهذه المناسبة والفرصة العظيمة
يحبذ المشاركة بالدلالة على مراجع أو أشرطة أو مقالات أو روابط في صميم الموضوع
أشكر لك تفاعلك.
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[05 - 12 - 07, 03:12 م]ـ
جزاك الله خيراً
إظهار حسن الخلق للمسلمين ونقض بعض الأفكار عن أهل الجزيرة
توزيع بعض الكتب التي تهتم بالعقيدة ككتيب حصن العقيدة فهو ممتاز في مجاله وزهيد الثمن تستطيع شراء كميات منه
الإنكار على المنكرات الظاهره والبدع وتبيين ذلك بالأدلة النقلية والعقلية وترك ذلك لمن لا يستطيعه
مساعدة من يحتاج المساعدة منهم بقدر الإمكان
بالنسبة لملاك العقار فالإبتعاد عن التأجير أو التعاون مع المبتدعه فقد قال-صلى الله عليه وسلم- في الصحيح"لعن الله من آوى محدثاً" كالرافضة والصوفية الغلاة
الوعظ والإرشاد في المخيمات وإستغلال الفرص في الطرقات والمساجد وغيرها
إطعام الطعام لمن هو في حاجة الطعام من إخواننا المسلمين الذين لا يمتلكون حملات أو مخيمات وإعانتهم
وهذا الرابط مفيد لمن أراد الدعوة في الحج وإستغلال هذا الموسم العظيم:
http://www.saaid.net/afkar/haj.htm
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[05 - 12 - 07, 07:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
جزاك الله خيرًا و بارك الله فيك
ـ[الدحداح]ــــــــ[05 - 12 - 07, 10:30 م]ـ
جزاكما الله خيراً أخواي / مجاهد و عيسى
وأشكركما على مساهمتكما في الخير
ولا حرمني الله وإياكما الأجر(88/144)
موقع الشيخ الفقيه الصادق الغرياني حفظه الله
ـ[بدر الهادي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 03:24 م]ـ
السلام عليكم
يسرني أن أن أهدي إلى إخواني رابط موقع الشيخ الفقيه الصادق بن عبد الرحمن الغرياني صاحب التآليف الكثيرة النافعة التى تدل على سعة علمه نسأل الله أن يبارك فيه وأن يجمعنا به في جنات النعيم.
http://www.tanasuh.com/
ـ[توبة]ــــــــ[30 - 12 - 07, 02:40 م]ـ
جازاكم الله خيرا على هذه الهدية القيمة، ولكن بعض الكتب التي في موقعه فيها الفهرست فقط،
يا ليتهم يقومون بتنزيلها كاملة للفائدة.
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[30 - 12 - 07, 11:20 م]ـ
بورك بكم
ـ[ابي حفص المسندي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 01:54 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم(88/145)
هل هنالك شرح لعمدة الفقة للإمام الصنعاني؟!
ـ[نائف البضيعي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 06:41 م]ـ
ارجو المشاركة هل الامام الصنعاني شرح عمدة الفقة؟!
ـ[أبو ناصر الجاسر]ــــــــ[09 - 12 - 07, 08:44 ص]ـ
بل له حاشية على إحكام الأحكام شرح عدة الأحكام لابن دقيق العيد
وهي حاشية نفيسة طبعت في أربع مجلدات ولم تعطى حقها من العناية
وذكر حلاق-كما في تحقيقه لسبل السلام- أنه قد انتهى من تحقيقها
فنحن بانتظار ها
وفق الله الجميع لرضاه
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 12 - 07, 08:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في أبي ناصر على جوابه
أخي الكريم نائف البضيعي وفقني الله وإياك
لا أعلم في مؤلفات الصنعاني رحمه الله شرحاً لعمدة الفقه فيما اطلعت عليه من كتب التراجم التي ترجمت له وكذا من حقق مؤلفاته، ويبعد ذلك لما عرف من موقف الصنعاني من التقليد والمذهبية وشدته في ذلك، وله رسائل ومؤلفات في ذلك منها رسالة تيسير الاجتهاد.
ثم إن المشهور في شروح العمدة:
1 - شرح تلميذ صاحب العمدة ابن قدامة وهو بهاء الدين المقدسي المتوفى سنة 624هـ واسمع العدة شرح العمدة.
2 - شرح الإمام البحر شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ناقص ينتهي بنهاية كتاب الحج.
3 - شرح الشيخ عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي المتوفى سنة 658هـ ذكر ذلك ابن رجب في ذيل الطبقات.
4 - شرح وتعليق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام وهو أقرب إلى التعليق منه إلى الشرح.
5 - شرح الشيخ محمد بن علي الحركان المتوفى سنة 1403هـ ذكره الشيخ ابن بسام في مقدمة شرحه للعمدة وذكر أنه لم يتمه إذ وصل فيه غلى كتاب الأيمان والنذور.
وإنما المعروف ما ذكره الأخ أبو ناصر أن له حاشية على إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد وهو مطبوع.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 12 - 07, 08:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في أبي ناصر على جوابه
أخي الكريم نائف البضيعي وفقني الله وإياك
لا أعلم في مؤلفات الصنعاني رحمه الله شرحاً لعمدة الفقه فيما اطلعت عليه من كتب التراجم التي ترجمت له وكذا من حقق مؤلفاته، ويبعد ذلك لما عرف من موقف الصنعاني من التقليد والمذهبية وشدته في ذلك، وله رسائل ومؤلفات في ذلك منها رسالة تيسير الاجتهاد.
ثم إن المشهور في شروح العمدة:
1 - شرح تلميذ صاحب العمدة ابن قدامة وهو بهاء الدين المقدسي المتوفى سنة 624هـ واسمع العدة شرح العمدة.
2 - شرح الإمام البحر شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ناقص ينتهي بنهاية كتاب الحج.
3 - شرح الشيخ عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي المتوفى سنة 658هـ ذكر ذلك ابن رجب في ذيل الطبقات.
4 - شرح وتعليق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام وهو أقرب إلى التعليق منه إلى الشرح.
5 - شرح الشيخ محمد بن علي الحركان المتوفى سنة 1403هـ ذكره الشيخ ابن بسام في مقدمة شرحه للعمدة وذكر أنه لم يتمه إذ وصل فيه غلى كتاب الأيمان والنذور.
وإنما المعروف ما ذكره الأخ أبو ناصر أن له حاشية على إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد وهو مطبوع.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 09:14 م]ـ
بل له حاشية على إحكام الأحكام شرح عدة الأحكام لابن دقيق العيد
وهي حاشية نفيسة طبعت في أربع مجلدات ولم تعطى حقها من العناية
وذكر حلاق-كما في تحقيقه لسبل السلام- أنه قد انتهى من تحقيقها
فنحن بانتظار ها
وفق الله الجميع لرضاه
لعل النسخة التي عندك غير المشهورة بل الردئية.
وأفضل طبعة هي السلفية بتعليقات شيخنا علي الهندي رحمه الله.
-------------------
أخي الفاضل لعل الوهم في كتاب العمدة للصنعاني جاء من قول الشراح: ذكره الصنعاني في العمدة. فتجاوزوا ابن دقيق العيد إلى أصل الكتاب العمدة.
والله أعلم.(88/146)
هل الوقف يرجع الى الواقف اوورثته؟؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 11:51 م]ـ
في «فتاوي أهل سمرقند»:
((((علو وقف انهدم وليس له من الغلة ما يمكن عمارة العلو؛ بطل الوقف ورجع حق البناء إلى الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا،
هكذا ذكر هنا في هذه المسألة،
وجنس هذه المسألة قال الصدر الشهيد رحمه الله: فيه نظر؛ لأن الوقف بعدما صح بشرائطه لا يبطل إلا في مواضع مخصوصة.
ومن هذا الجنس قال: حوض في محلة خرب وصار بحيث لا يمكن عمارته واستغنى أهل المحلة عنه، إن كان يعرف واقفه يكون له إن كان حيا ولورثته إن كان ميتا، وإن كان لا يعرف واقفه كاللقطة في أيديهم يتصدقون على فقير ثم يبيعه الفقير فينتفع بالثمن، ومن هذا الجنس قال: حانوت هو وقف صحيح احترق السوق والحانوت وصار بحال لا ينتفع به ولا يستأجر بشيء إليه يخرج من الوقفية، ومن هذا الجنس قال: الرباط إذا احترق يبطل الوقف ويصير ميراثا.)))
ارغب في تحرير المسالة من اهل الفقه
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 08:30 ص]ـ
ارغب في تحرير المسالة من اهل الفقه(88/147)
خطبة جمعة عن الحج.
ـ[محمد بن علي البيشي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 01:37 ص]ـ
لقد أرفقتها في ملف وورد
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[06 - 12 - 07, 11:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا وغفر لك ورزقك العتق من النار وجميعَ المسلمين.
ـ[بكيل]ــــــــ[02 - 11 - 10, 09:27 ص]ـ
جزاك الله خيرا ...
سأستفيد من هذه الخطبة للجمعة القادمة .. تاريخ 28/ذي القعدة /1431هـ
ـ[محمد بن علي البيشي]ــــــــ[02 - 11 - 10, 12:23 م]ـ
بل فيك الله بارك
لا عدمت دعاءكم وفقك الله(88/148)
هل هناك فرق بين العبارتين من الناحية اللغوية ومن الناحية الفقهية؟ (تهاونا وتكاسلا)
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 07:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله بركاته.
هل هناك فرق بين العبارتين من الناحية اللغوية ومن الناحية الفقهية؟
تارك الصلاة متهاونا. وتارك الصلاة متكاسلا.
افيدونا يرعاكم الله.
ـ[أبوعمار السوري]ــــــــ[06 - 12 - 07, 01:18 م]ـ
أخي الحبيب:
ترك الصلاة تهاونا: أي استخفافا بحقها.
والتهاون بالشيئ: هواستحقاره وازداؤه. كما في لسان العرب.
ترك الصلاة تكاسلا: أي ضعفا أو فتر عن أدائها بسبب ثقلها عليه.
والتكاسل غير التهاون والتكاسل لا يقتضي التهاون فبما يكسل الشخص عن فعل الشيئ مع عدم تهاونه فيه.
الكسل عن الشيئ: أي أعياه وأثقله هذا الشيئ. كما في الفئق.
هذا الذي أعرفه .. والله أعلم
أرجو أنني قد فدتك ..
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 02:08 م]ـ
بارك الله فيك اخي ابو عمار وزادك فهما ومعرفة. والحقيقة انك افدتني.
إذن هل هناك فرق في الحكم الفقهي؟
ـ[أبوعمار السوري]ــــــــ[07 - 12 - 07, 07:15 م]ـ
أخي الحبيب -بارك الله فيك-:
يقول الشيخ ابن السعدي في كتابه نور البصائر والألباب:
ومن جحد وجوب الصلاة أو تركها تهاونا وكسلا حكم بكفره وجرى عليه ما جرى على المرتدين.
بارك الله فيك ..
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 05:59 م]ـ
جميل بارك الله فيك وهذه فائدة لي.
وزادك الله علما وفهما(88/149)
أحكام عيد الأضحى المبارك في السنة المطهرة
ـ[أبو معاذ الجابري]ــــــــ[06 - 12 - 07, 02:34 م]ـ
ملخص
لأحكام عيد الأضحى المبارك في السنة المطهرة
· يستحب للمسلم يوم العيد أن يتجمل، ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب أُسوةً برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
· ويستحب له أيضا أن يغتسل، وليس ذلك سنة لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ولكنه من سنة الصحابة، فقد فعله ابن عمر رضي الله عنه وقال به جمع من التابعين ومالك والشافعي وغيرهم.
· يُسَنُّ تأخير الأكل حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن بريدة رضي الله عنه قال:» كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَم، ويوم النحر: لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته «حسن. رواه الترمذي وابن ماجة وغيره.
· ثم يخرج من بيته (من السنة أن يذهب ماشيا لقول علي:» من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا «حسنه الألباني في صحيح الترمذي) إلى المصلى لأداء صلاة العيد، جاهرا بالتكبير في الطريق حتى يصل إلى المصلى، ويستمر بالتكبير حتى تبدأ الصلاة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:» كان يخرج يوم الفطر، والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاةُ ... «البخاري (956) ومسلم (889)
· وقت التكبير: قال ابن تيمية رحمه الله: [أصح الأقوال في التكبير، الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة: أن يُكَبِّرَ من فجر يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق ... ] أي من فجر التاسع/ يوم عرفة يبدأ التكبير ويستمر قي العاشر (يوم النحر / العيد)، ثم يستمر في أيام التشريق وهي الحادي عشر، والثاني عشر حتى عصر الثالث عشر.صح ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود
قال تعالى:) واذكروا الله في أيام معدودات (. وعلى هدي المصطفى سار المسلمون الأوائل فكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وعقب الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه، وممشاه تلك الأيام جميعا وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد وغيره فكانوا يجهرون بالتكبير في الطرقات وفي المصلى، أما اليوم فالناس يمشون صامتين أو يتحدثون، تاركين تعظيم شعائر الله إما حياءً أو جهلاً بالسنة. وحتى في المصلى يجلسون أيضا صامتين أو يتحدثون بينما تنوب عنهم مكبرات الصوت ببث التكبير المسجل والله المستعان. فتنبه أخي المسلم واجعل قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واحرص على اتباع السنة في نفسك وبَيِّنْها لإخوانك وحضهم عليها.
· وانتبه أخي المسلم _ وفقك الله ورعاك _ واحذر من بدعة التكبير الجماعي، فالسنة أن يكبر كل أحد بمفرده ولا بأس إن تصادف مع غيره دون قصد، بل لا يجوز له تقصد المخالفة. أما عن كيفية التكبير فلم يصح فيها حديث نبوي إنما صح عن ابن مسعود قوله:» الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبرولله الحمد «رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وصح عن ابن عباس قوله:» الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا «رواه البيهقي بسند صحيح. فعليك أخي المسلم بالإقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم، ودع عنك ما أحدث الناس من زيادات في التكبير بالغوا في بعضها وشطوا، فكل خير في اتِّباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف.
· وصلاة العيد في المصلى هي السنة لأحاديث كثيرة منها الحديث المذكور أعلاه عند النقطة الرابعة ومنها:
* ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال:» كان صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى في يوم العيد، والعنزة تحمل بين يديه،فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه، فيصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به «
العَنَزَة: مثل نصف الرمح له سنان، كالحربة وكالعكازة. وهذا يدل على أهمية السترة للمصلي. فالأحاديث حجة قاطعة على أن السنة في صلاة العيد أن تؤدى في المصلى، وبذلك قال جمهور العلماء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/150)
- قال الإمام البغوي في شرح السنة:» السنة أن يخرج الإمام لصلاة العيدين إلا من عذر، فيصلي في المسجد «
- وقال الحافظ في فتح الباري:» واستُدِلّ به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده «والحكمة من الصلاة في المصلى اجتماع الناس في مكان واحد، أما تعدد المصليات فقد نبه العلماء على كراهته، لأنه يخالف المقصود الشرعي.
· حكم صلاة العيد، وحكم خروج النساء والأطفال إليها: الراجح فيها أنها واجبة على الرجال والنساء، لما يلي:
* ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما – أنه أمر الناس بالخروج إليها، وأمر بخروج النساء العواتق (أي الحُيَّض، أي البالغات)، وذوات الخدور (المستترات في البيوت)، والحُيَّض (غير الطاهرات بسبب الحيض)، وأمر الحُيًّض أن يعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، حتى أمر من لا جلباب لها أن تُلْبِسَها صاحبتُها. قال العلامة الشوكاني في السيل الجرار:» وهذا يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية .. «قال العلامة الألباني في تمام المنة:» فالأمر المذكور يدل على الوجوب، وإن وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أوْلى كما لا يخفى، فالحق وجوبها لا سنيتها فحسب ... «
* وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا – فيما رواه أبو داود وابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قال:» اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنَّا مُجَمِّعون «قال الشوكاني في المرجع السابق:» ومن الأدلة على وجوبها: أنها مُسْقِطَةٌ للجمعة إذا اتفقا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يُسْقِطُ ما كان واجبا «ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليها جماعة إلى أن مات. * أما وقتها فيبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال.
· ولا يُصَلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، فعن ابن عباس رضي الله عنه:» أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يُصَلِّ قبلها ولا بعدها .. «رواه البخاري وغيره. كذلك ولا يُصَلَّى في المصلى تحية المسجد حيث أن هذه الصلاة خاصة بالمسجد فقط.
· ولا يُشرَعُ لها أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، كما ثبت عند البخاري ومسلم وغيره في أحاديث كثيرة.
· وصلاة العيد ركعتان تبدأ الأولى – كسائر الصلوات – بتكبيرة الإحرام، ثم يُكَبَّرُ فيها سبع تكبيرات، يلي ذلك القراءة، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال، ثم القراءة، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد الزوائد (السبع والخمس) تماما كما لم يصح الرفع في تكبيرات الجنازة، نعم فعله ابن عمر رضي الله عنه، فمن ظن أن ابن عمر لا يفعله إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع مثله.
· ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم ذِكْرٌ معين بين تكبيرات العيد، لكن قال ابن مسعود: بين كل تكبيرتين حمدٌ لله عز وجل، وثناءٌ على الله
· ومن فاتته الصلاة جماعة يصلي ركعتين. * والخطبة تكون بعد الصلاة، تُفتتحُ بالحمد لله، ولم يكن يفتتحها صلى الله عليه وسلم بالتكبير كما يُفعلُ اليوم، ولا يصح التكبير بين أضعافها ولا يصح فصلها إلى خطبتين كالجمعة، وما ورد في ذلك ضعيف جدا. وحضور الخطبة ليس واجبا، بل لمن أحب.
· وإذا جاء العيد يوم جمعة، فإن صلاة العيد تُسقِطُ الجمعة – كما تقدم – ولا يجب عليه أن يصلي الظهر، فقد ثبت أن ابن الزبير صلى بالناس ركعتي العيد يوم الجمعة ولم يزد عليهما حتى صلى العصر، وإن صلى المسلم الظهر جاز له، ومن أراد أن يصلي الجمعة فلا بأس. * وكان الصحابة رضي الله عنه يقولون في التهنئة بالعيد:» تقبل الله منا ومنكم «وإتباعهم في ذلك أولى من استبدالها بالذي هو أدنى كقولهم: كل عام وأنتم بخير وما شابهه. * والسنة أن يخالف المسلم الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق ويرجع من المصلى في طريق آخر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:» كان النبي إذا كان يوم عيدٍ خالف الطريق «رواه البخاري (986).
عسى أن يستجيب المسلمون لاتِّباع سنة نبيهم، ولإحياء شعائر ديتهم كما قال تعالى:) يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم (وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم ممن يحرص على اتباع هديه والسير على نهجه ....
و تقبل الله منا ومنكم
جمع وتلخيص أبي معاذ السلفي
ـ[الطيّار]ــــــــ[08 - 12 - 07, 10:00 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل وبارك فيك،،،،،،،،
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[08 - 12 - 07, 10:32 م]ـ
بارك الله فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/151)
ـ[أبو معاذ الجابري]ــــــــ[09 - 12 - 07, 10:35 ص]ـ
أخي الطيار: وأنت كذلك أخي، شكرا على المرور.
أخي أنس: وفيك بارك، شكرا على المرور.
من المصادر التي لُخِّص منها الموضوع:
أحكام العيدين للشيخ علي الحلبي
تمام المنة للإمام الألباني
نيل الأوطار للشوكاني
وغيرها
ـ[أبو معاذ الجابري]ــــــــ[17 - 12 - 07, 11:49 ص]ـ
تقبل الله منا ومنكم جميعا وكل عام وأنتم بخير
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[17 - 12 - 07, 12:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا على الموضوع.
ـ[أبو أويس البيضاوي]ــــــــ[17 - 12 - 07, 05:20 م]ـ
بارك الله فيك اخي و تقبل الله منا ومنكم جميعا
ـ[عمار مدني]ــــــــ[17 - 12 - 07, 09:55 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الاجتهاد وبارك الله فيك
ـ[احمد الجراح]ــــــــ[17 - 12 - 07, 10:58 م]ـ
بارك الله فيك اخي و تقبل الله منا ومنكم جميعا
ـ[ابواويس]ــــــــ[18 - 12 - 07, 04:17 م]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم وجعلها في موازين حسناتك.
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:28 م]ـ
بارك الله فيك(88/152)
حمل ... التحقيق والإيضاح لابن باز (صوتي) + دليل الحاج والمعتمر (صوتي)
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[06 - 12 - 07, 08:22 م]ـ
التحقيق والإيضاح في كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة
التحميل:
http://www.d-al3zeef.net/foto-3zeef/ib/binbaz.rar
دليل الحاج والمعتمر وزائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
التحميل:
http://www.d-al3zeef.net/foto-3zeef/ib/dalel.rar
المصدر / وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة ووالإرشاد بالمملكة - وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والنشر
التحويل لملفات صوتية / أبو أيوب السليمان.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[07 - 12 - 07, 10:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم أرزقنا العمل بما يرضيك ولا تحزنا يوم العرض عليك واجعلنا هداة مهتدين ..... صالحين مصلحين ...
جزاك الله كل خير وفقك الله ورعاك وحفظك.
أخيك في الله ...
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[13 - 12 - 07, 07:15 م]ـ
جزاك الله خيراً ..
اشوف زهد في مؤلفات الشيخ عبدالعزيز وغيره من العلماء الكبار ,, بخلاف اذا كان من أحد طلبة العلم .. ؟(88/153)
هل ما في البنوك استصناع شرعي
ـ[أبو يوسف الجزائري]ــــــــ[06 - 12 - 07, 10:31 م]ـ
قصدت بنك البركة الجزائري وهو فرع عن مجموعة البركة في الخليج. فعرض علي عقد الاستصناع لتمويل بناء سكن .. فهل صورته شرعية جائزة ام لا؟ .. افيدوني جزاكم الله خيرا
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[08 - 12 - 07, 09:58 ص]ـ
اسأل العلامة محمد علي فركوس فإنه مطلع على معاملات بنك البركة الجزائري.(88/154)
س/ هل خيام فئة (د) داخل منى؟
ـ[أم الزبير]ــــــــ[07 - 12 - 07, 12:09 ص]ـ
س/ هل خيام فئة (د) داخل منى؟
وهل يصح الحج فيها؟
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[07 - 12 - 07, 05:42 م]ـ
والله أعلم أنها داخل منى وهي آخر شئ في منى .. أما فئة هـ فهي خارج منى.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[07 - 12 - 07, 09:23 م]ـ
العبرة بحدود منى الجغرافية الطبيعية. وليس بالفئات.
ثم إن التابع تابع. والمتصل يأخذ حكم المتصل به.فرحبة المسجد منه تأخذ أحكامه.
ثم إني أفضل البعد عن منطقة الزحام أ أو ب .. الخ نظرا لراحته والإئتيان بسنن العبادة والخشوع .... الخ
وقد جربنا هذه وتلك.
و لا تنس اختلاف الأسعار الغير مبررة شرعا. فكأننا في فنادق كل فندق له تصنيف وما دروا أننا في وادي اسمه منى نحن في أعلاه وهم في أسفله.
ـ[عبدالله يعقوب]ــــــــ[09 - 12 - 07, 04:53 م]ـ
والله أعلم أنها داخل منى وهي آخر شئ في منى .. أما فئة هـ فهي خارج منى.
نعم هي كذلك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 12 - 07, 07:20 م]ـ
http://www.localhajj.info/images/mena1.bmp
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 12 - 07, 07:30 م]ـ
http://www.localhajj.info/images/mena.bmp(88/155)
ضيف جديد على المنتدى (أتمنى المساعدة في الحصول على عنوان للدكتوراة في الاقتصاد))
ـ[ابو عبد الرحمن الازدي]ــــــــ[07 - 12 - 07, 11:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه اول مشاركة لي في هذا المنتدى واسال الله ان اكون مفيدا ومستفيدا كما اني على استعدادلاجابة الاخوه عن اي مسئلة تتعلق بالقضاء وخاصة في المملكة العربية السعودية كما ان لي طلب لدى الباحثين وطلاب العلم وهو مساعدتي في البحث عن عنوان رسالة دكتوراه وخاصة في المواضيع المتعلقة بالقضاء او الاقتصاد او ارشادي الى مخطوط لم يسبق اخراجه والله يحفظكم والسلام
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[07 - 12 - 07, 06:43 م]ـ
1: المصرف السابع للزكاة " وفي سبيل الله" وشموله جهاد الكلمة ونصرة العقيدة ونشر التوحيد
2: أحكام أموال التطهير أو الأموال المجنبه " المعاملات المالية التي تفرض على بعض الشركات من قبل البنوك الربوية " ومصارف هذه الأموال
3:الأستشارات الأقتصادية أو بيوت المشورة الإقتصادية
4: موضوع طازج وجديد " السوق المشتركة بين دول الخليج العربي ودور الإقتصاد الإسلامي فيه"
ـ[ابو عبد الرحمن الازدي]ــــــــ[07 - 12 - 07, 10:38 م]ـ
اشكرك ايها الاخ الكريم والمواضيع التي طرحتها مواضيع قويه وساحاول البدء في القراءة حولها وفقك الله(88/156)
لماذا سمي الملتزم بهذا الاسم
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[07 - 12 - 07, 02:15 م]ـ
لماذا سمي الملتزم بهذا الاسم
ـ[أم حنان]ــــــــ[07 - 12 - 07, 02:24 م]ـ
أخي الكريم، لعل هذا الرابط يفيدك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93045&highlight=%ED%CC%E6%D2+%DE%E6%E1+%E3%E1%CA%D2%E3
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[07 - 12 - 07, 04:11 م]ـ
عفواً أختي ام حنان لم اقصد الملتزم اوالاستقامة اسلم لفظاً وانما اقصد الملتزم الذي يكون بين الحجر الاسود والباب وبما ان موضوع هذا القسم خاص بالحج ادرجته من دون توضيح وتقيد بمرادي واكرر اعتذاري لعدم توضيحي بمرادي وفق الله الجميع
ـ[أم حنان]ــــــــ[07 - 12 - 07, 05:16 م]ـ
المعذرة أخي الكريم، لم أنتبه إلى أن الموضوع في قسم منتدى الحج عندما كتبت المشاركة السابقة
وجدت هذه المعلومات في موضوع "فضائل الحج وأسراره وحكمه" في الملتقى للأخ على محمد ونيس:
عن عطاء عن ابن عباس قال:
" الملتزم ما بين الركن والباب "
ـ عن مجاهد قال:
" كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب ويدعون "
ـ عن محمد بن عبد الرحمن العبدي قال:
" رأيت عكرمة بن خالد، وأبا جعفر، وعكرمة مولى بن عباس يلتزمون ما بين الركن وباب الكعبة، ورأيتهم ما تحت الميزاب في الحجر "
ـ عن حنظلة قال:
" رأيت سالما وعطاء وطاووسا يلتزمون ما بين الركن والباب "
ـ قال ابن جماعة:
" سمي الملتزم لأن الناس يلتزمونه " ـ
عن عبد الله بن عباس:
" أنه كان يلزم ما بين الركن والباب وكان يقول ما بين الركن والباب هنا يدعى الملتزم لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه "
ـ قال ابن عبد البر:
" وروى عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال:
(الملتزم والمدعا والمتعوذ ما بين الحجر والباب)(88/157)
كتاب منهج التيسير للطويل
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[07 - 12 - 07, 03:59 م]ـ
سمعت عن هذا الكتاب كثيراً هل يخبرني أحد أين أجده ومن هو مؤلفه
ـ[المحب الكبير]ــــــــ[07 - 12 - 07, 05:03 م]ـ
تجده في هذا الرابط .... ولا تنسنا من دعوة طيبة
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=3768
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[07 - 12 - 07, 05:09 م]ـ
أخي المحب الكبير أشكرك كثيراً وجزاك الله خيراً
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[08 - 12 - 07, 09:25 م]ـ
والمؤلف من يكون؟
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[10 - 12 - 07, 10:42 م]ـ
لم أستطع تحميل الكتاب
أين أجده
أنا في الرياض الآن والشكر للجميع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:11 ص]ـ
الكتاب من توزيع دار الفضيلة بالرياض
ولا أدري من أي مكتبات جدة قد اشتريته.(88/158)
هنا كتاب الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله- "تنبيهات في الحج على الكتابة المسماة افع
ـ[ابوعمرالتميمي]ــــــــ[07 - 12 - 07, 07:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
بناءً على طلب بعض الإخوة، حمل كتاب تنبيهات في الحج على الكتابة المسماة "افعل ولاحرج" للشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله،،،
http://www.upload.ps/211007/ba3ef85944.zip
http://www.gbland.info/up11/tanbiat-hadj.zip
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[07 - 12 - 07, 08:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرًا و بارك الله فيك فائدة طيبة وقيمة.
أسأل الله أن يمدك بالصحة والخير والعافية وأن يبارك لك في جهدك ووقتك وأهلك ومالك.
حياك الله.
ـ[ابوعمرالتميمي]ــــــــ[07 - 12 - 07, 09:02 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،،
جزيت خيرا على هذا الدعاء الطيب،،،
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[07 - 12 - 07, 11:23 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبو عمر و ثقّل ميزان حسناتك يوم القيامة
هل نطمع في كتاب الشيخ سلمان المردود عليه؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 12 - 07, 11:38 م]ـ
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=87&book=3068
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 12:09 ص]ـ
الشيخ ابن وهب
جزاك الله خيراً، على ما أحسنت إليّ
و نفع بك دوماً.(88/159)
متى يكون طالب العلم حنبلياً ?
ـ[ابو اسحاق]ــــــــ[07 - 12 - 07, 08:07 م]ـ
متى يكون طالب العلم حنبلياً؟ أو بمعنى آخر ما هي الأشواط التي يجب قطعها الطالب فيصير حنبلياً؟
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[07 - 12 - 07, 09:54 م]ـ
الانتساب إلى مذهب له عدة اعتبارات ..
منها: المذهب السائد في البلد .. وكذا شيوخ الطالب الذين يدرس عليهم ..
فإن كنت تعني مطلق الانتساب فيكفي أن تتفقه وتدرس على مذهب السادة الحنابلة وتعمل به في الجملة .. وحينئذ تكون حنبليا.
وليس ثَمَّ مرحلة محددة من بلغها كان حنبليا ومن قصر عنها لا يعد كذلك مادام أن الإنسان سالك مسلكهم.
والله أعلم
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[10 - 12 - 07, 01:46 ص]ـ
أنقل لك كلام الشيخ محمد اسماعيل المقدم بالمعنى
طرح سؤالا وهو لماذا يسمون العلماء المجتهدين بحنبلى ومالكى الى اخره مع انهم يتبعون الدليل فى اعتقادهم
اجاب فقال لانه اول ما يتعلم فى صغره لايجد بدا الا ان يتعلم متن مختصر فى مذهب ما فيكبر فى المراحل الخاصة بالمذهب من المتون الاولى فالثانية فالثالثة وهكذا الى ان يصل الى حد الاجتهاد فيطلق عليه لقب المذهب لهذا الاعتبار
انتهى كلامه
قرأت كلاما معناه ان العالم يتخرج على اصول المذهب وقواعده فلذا يخرج عليها ويكن اعلم بها من اصول وكليات وقواعد المذاهب الاخرى
ـ[الباحث عبدالله]ــــــــ[14 - 12 - 07, 01:02 ص]ـ
لكن ليعلم أحب الحبيب
أن المذهب وسيلة لضبط العلم الشرعي لا غاية ....
ولعل هذا متأصل عند أخي ... وقلته لتذكير
وفقك الباري
ـ[ابن العيد]ــــــــ[14 - 12 - 07, 08:58 ص]ـ
بارك الله في سائل الخير و المجيب
ـ[ابن العيد]ــــــــ[14 - 12 - 07, 08:59 ص]ـ
بارك الله في السائل عن الخير و المجيب(88/160)
ماهو منسك عائشة رضي الله عنها؟
ـ[يوسف العابد]ــــــــ[07 - 12 - 07, 11:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فأريد أن أعرف ماهو منسك عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الذي أهلت به , فالذي أعرفه أنها حاضت قبل أول طواف لها , فقال لها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن طوافها وسعيها بعد الطهر يكفيها لحجها وعمرتها أي أنها تكون قارنة , فالذي فهمته أنها أجلت الطواف والسعي , وبهذا لا يمكن أن تكون مفردة , والتمتع أمرهم به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد طواف القدوم والسعي , فالذي فهمته أن الأمر بالتمتع بعد حدوث ما حدث لعائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - , فبأي شيء أهلت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -؟ أرجو أن يكون السؤال مفهوماً.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 02:55 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جاء في صحيح مسلم (1213) من حديث جابر –رضي الله عنه- قال:
أقبلنا مهلين مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بحج مفرد وأقبلت عائشة -رضي الله عنها- بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت -أي حاضت- حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة، والصفا والمروة؛ فأمرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: "الحل كله" فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال؛ ثم أهللنا يوم التروية؛ ثم دخل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على عائشة -رضي الله عنها- فوجدها تبكي فقال: "ما شأنك؟ ".
قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن؛ فقال: "إن هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج" ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة، والصفا والمروة؛ ثم قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً".
---------------------------------
والله أعلم
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[14 - 12 - 07, 07:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم ونفعك بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.(88/161)
هل القران واجب على هذه المرأة؟
ـ[يوسف العابد]ــــــــ[07 - 12 - 07, 11:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المتمتعة إن حاضت قبل طواف العمرة , هل يجب وجوباً عليها أن تقلبها قراناً , أم أنه يجوز لها أن تفرد؟ والله لقد حضرني جوابٌ أثناء كتابة السؤال فلعله الجواب الصحيح: وهو أن هناك فرقٌ بين سوقها للهدي من عدمه فإن ساقت فيجب عليها القران وإن لم تسق فلها الإفراد , وأفتونا مأجورين إن شاء الله.(88/162)
هل إذا حججت عن ميت لا ينفي اني حججت عن نفسي .. ؟ افيدونا مأجورين
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[07 - 12 - 07, 11:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم , مالك يوم الدين
اللهمّ صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
لدي استفسار بارك الله فيكم
في الذي يريد الحج عن والده وهو ميت
هل ينال الحاج اجر الحجه لنفسه
مثال:
شخص اراد الحج
واراد ان يكلف شخصا اخر ان يحج عن والده الميت مقابل مبلغ مادي
فقال له أحد الناصحين لماذا لا تحج انت عنه وتكسب الأجر فيصبح
انك حججت لنفسك ولوالدك
فهل فعلا الحج عن الأخرين لا ينفي انك حججت عن نفسك .. ؟
افيدونا مأجورين
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 12:03 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=116380
تفضل
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[09 - 12 - 07, 12:38 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=116380
تفضل
شكر الله لك يا عزيزي الفاضل احسان
جزاك الله خيرا(88/163)
هل القران واجب على هذه المرأة؟
ـ[يوسف العابد]ــــــــ[08 - 12 - 07, 12:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المتمتعة إن حاضت قبل طواف العمرة , هل يجب وجوباً عليها أن تقلبها قراناً , أم أنه يجوز لها أن تفرد؟ والله لقد حضرني جوابٌ أثناء كتابة السؤال فلعله الجواب الصحيح: وهو أن هناك فرقٌ بين سوقها للهدي من عدمه فإن ساقت فيجب عليها القران وإن لم تسق فلها الإفراد , وأفتونا مأجورين إن شاء الله.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 12 - 07, 01:02 ص]ـ
قال ابن بطال رحمه الله تعالى (7/ 268): (والذى عليه العمل عند مالك، والأوزاعى، والشافعى، وأبى ثور فى المعتمرة تحيض قبل أن تطوف بالبيت وتخشى فوات عرفة وهى حائض، أنها تهل بالحج وتكون كمن قرن بين الحج والعمرة ابتداءَ، وعليها دم القران، ولا يعرفون رفض العمرة ولا رفض الحج لأحد دخل فيهما أو فى أحدهما، قالوا: وكذلك المعتمر يخاف فوات عرفة قبل أن يطوف، لا يكون إهلاله رفضًا للعمرة؛ بل يكون قارنًا لإدخاله الحج على العمرة)
ـ[يوسف العابد]ــــــــ[09 - 12 - 07, 08:48 م]ـ
شكر الله سعيك يا أبا يوسف , ولكن كلام ابن بطال ليس بصريح , فالسلف حين لا يعرفون رفض العمرة هل هو لوجوب القران وجوبا متحتما أو ماذا؟.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 12 - 07, 11:07 م]ـ
جزاك الله خيراً ..
لكن هل يجوز -أخي- أن تقلب تمتعها إلى إفراد؟!! (هذا لا يصح)
وهذا هو معنى عدم رفض العمرة.
الأنساك ثلاثة بارك الله فيك .. وهي متمتعة فإن أرادت المخرج فليس لها إلى خياران:
الأول: القران.
والثاني: الإفراد .. فإن فعلته فقد رفضت العمرة وأصبحت محرمة بالحج وحده، وهذا لا يصح.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 10 - 09, 06:34 م]ـ
للفائدة(88/164)
هل على المحصر صوم؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 12:14 ص]ـ
هل على المحصر صوم عشرة ايام اذالم يجد هديا اريد دليلاصحيحا مرفوعا؟؟؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 12 - 07, 12:50 ص]ـ
عند أبي حنيفة: أنه ليس لهدي المحصَر بدل؛ فيبقى محرماً حتى يجده أو يطوف بالبيت.
وعند مالك: لا هدي عليه ما لم يكن ساقه معه قبل الإحصار.
وعند الشافعية: إذا لم يجده فيقوِّم الشاة ويتصدق بقيمتها طعاماً، فإن عجز صام عن كل مد يوماً.
وعند الحنابلة: يصوم عشرة أيام .. قياساً على من لم يجد هدي التمتع.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 06:43 ص]ـ
اخي الكريم لعل مافي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه
هو دليل الحنابلة وليس القياس كماذكرت
باب الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ
1839 ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ يَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ، إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.
هل فيه دلالة على الصيام للمحصر إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا لان بعض الاخوة قال له حكم الرفع
وفيه دلالة على ذلك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 12 - 07, 08:49 ص]ـ
بارك الله فيك
قال ابن بطال عقب هذا الأثر في شرحه على البخاري (8/ 46): (واحتج ابن عمر فيمن أحصر فى الحج أنه يلزمه ما يلزم من أحصر فى العمرة، وحكم الحج والعمرة فى الإحصار سواء، وقاس الحج على العمرة، والنبى عليه السلام لم يحصر فى حج، إنما حصر فى عمرة، هذا أصل فى إثبات القياس لاستعمال الصحابة له. وقوله: «طاف بالبيت» يعنى: فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يحل ويكون محصرًا بمكة).
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 01:01 م]ـ
ما الجواب عن قوله ((حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ، إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.))
هل فيه دلالة على الصيام للمحصر إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا لان بعض الاخوة قال له حكم الرفع
وفيه دلالة على ذلك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 12 - 07, 04:12 م]ـ
ليس له حكم الرفع؛ لأن الأصل عدمه
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يُحصَر إلا في عمرة .. وهذا يُظهِر أنه قياس منه رضي الله عنه واجتهاد
قال الأمين الشنقيطي في الأضواء: (وليس على شيء من هذه الأقوال دليل واضح، وأقربها قياسه على التمتع).
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 01:00 ص]ـ
شكرا وبارك الله فيك
نحب مشاركة بقية الاخوة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 12 - 07, 01:09 ص]ـ
وبارك فيك وسددك
وأنا كذلك أود أن أستفيد من الإخوة طلبة العلم الفضلاء
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[10 - 12 - 07, 05:14 م]ـ
اخي الكريم لعل مافي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه
هو دليل الحنابلة وليس القياس كماذكرت
باب الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ
1839 ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ يَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ، إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.
هل فيه دلالة على الصيام للمحصر إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا لان بعض الاخوة قال له حكم الرفع
وفيه دلالة على ذلك
أولا- أبعدت النجعة يا أبا محمد (أبتسامة) فليس في حديث ابن عمر دلالة على صيام المحصر، و إنما إذا حج و لم يجد الهدي فهنا يصوم.
ثانيا: الحنابلة قاسوا ذلك على هدي التمتع، فارجع الى كتبهم.و الاقرب عدم الصيام لان النبي قد أحصر معه أناس و معلوم أن كثير من الصحابة فقراء و لو كان الصيام واجبا لبينه النبي صلى الله عليه و سلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 12 - 07, 05:41 م]ـ
وهل سأل الأخ إلا عن هذا؟!
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 07:17 م]ـ
ياشيخ محمد بارك الله فيك
تبويب البخاري يرد عليك حيث قال باب الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ
ولم يقل باب التمتع
حتى تقول و إنما إذا حج و لم يجد الهدي فهنا يصوم
وبوب بعده بباب قائلا من قال ليس على المحصر بدل
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[11 - 12 - 07, 06:35 م]ـ
الامام البخاري قال في بداية كتاب الإحصار باب إذا أحصر المعتمر
ثم قال: باب الاحصار في الحج.
و علق الحافظ عنا فقال: (أشار البخاري إلى أن الإحصار في عهد النبي صلى الله عليه و سلم إنما وقع في العمرة، فقاس العلماء الحج على ذلك .... )
ثم بعد ذلك قال: باب ليس على المحصر بدل
فالبخاري لم يقصد من التبويب أن يلزم المحصر بالصيام، و إنما قصد تبين أن الإحصار كما يقع في العمرة يقع في الحج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/165)
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[11 - 12 - 07, 08:06 م]ـ
قال ابن قدامة ما ملخصه: (انتقل إلى التحلل بالصوم لانه دم واجب بالاحرام، فكان له بدل كدم التمتع و الطيب و اللباس و ترك النص عليه لا يمنع القياس على غيره)
قال الشيخ سعود الروقي في كتابه أحكام المحصر: (و أما القول بأنه يصوم بدل الهدي عند العجز عنه قياسا على الدم فهو قياس يخالف النص في عين المقيس فلا يقبل ...... و لان القرآن لم يذكر البدل)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 10:51 م]ـ
ربنا يكرمك ياشيخ محمد (أبتسامة)
بارك الله فيك
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[12 - 12 - 07, 08:48 م]ـ
أنت شيخي يا أبا محمد
أسأل الله أن يوفقنا جميعا
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 02:09 ص]ـ
قلت فيماسبق وبوب بعده بباب قائلا من قال ليس على المحصر بدل
وتبين من خلال فتح الباري لابن حجر ان ذكر ان مقصود البخاري ان ليس عليه قضاء للنسك الذي صد عنه
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[18 - 12 - 08, 01:16 م]ـ
يرفع للفائدة والمشاركة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[19 - 12 - 08, 01:28 ص]ـ
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع
وقوله: "صام عشرة ثم حل" يقتضي وجوب الصوم وأنه لا يحل حتى يصوم العشرة ثم يحل، ودليلهم في ذلك القياس على التمتع؛ لأن كلا منهما ترفه بالتحلل من الإحرام.
لكن هذا القياس قياس مع الفارق ومخالف لظاهر النص.
ووجه ذلك أن الحكمين في آية واحدة، حكم الإحصار وحكم التمتع، ومنزل الآية واحد، وعالم بالأحكام - جل وعلا -، قال في التمتع: {) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام} [البقرة: 196]، وقال في الإحصار: {) فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم} [البقرة: 196] فانتقل إلى حكم آخر ولم يذكر الصوم.
ولو كان الحكم واحدا، فهل يذكر الله - عز وجل - البدل في التمتع ولا يذكره في الإحصار؟!
الجواب: لا يمكن؛ لأنه لما سكت الله - عز وجل - عن الصيام في الإحصار، وأوجبه في التمتع لمن عدم الهدي، دل على أن من لم يجد الهدي من المحصرين، فليس عليه شيء فيحل بدون شيء.
(7/ 119)
--------------------------------------------------------------------------------
ثم إن الظاهر من حال كثير من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم فقراء، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصيام، والأصل براءة الذمة، وفي كفارة القتل أوجب الله عتق الرقبة، وقال: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] ذكر خصلتين فقط، وفي كفارة الظهار أوجب الله - عز وجل - عتق الرقبة فقال: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4]، فذكر ثلاث خصال ولم يقيسوا كفارة القتل على كفارة الظهار، في وجوب الإطعام على من لم يستطع الصوم، مع أنهما في آيتين متباينتين متباعدتين، وقالوا: لو كان الإطعام واجبا إذا لم يستطع الصوم، لذكره الله كما ذكره في آية الظهار.
فنقول هنا: لو كان الصيام واجبا على من عدم الهدي في الإحصار لذكره الله، وهذا وجه كونه مخالفا للنص.
أما كونه مخالفا للقياس، فنقول: بينهما فرق عظيم، فالمتمتع ترفه بالتحلل من العمرة، لكن حصل له مقصوده بالحج، والمحصر لم يحصل له مقصوده، فكيف يقاس من حصل له مقصوده على وجه التمام، بمن لم يحصل له مقصوده، فالمتمتع وجب عليه الهدي، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لكمال النعمة، بخلاف المحصر فإن منزلته منزلة العفو.
فظهر بذلك الفرق بينهما، وأنه لا يصح قياس أحدهما على الآخر.
وعلى هذا نقول: المحصر يلزمه الهدي إن قدر، وإلا فلا شيء عليه.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[20 - 10 - 10, 07:52 ص]ـ
نحب مشاركة بقية الاخوة
ـ[محمد بن عبد العزيز البراهيم]ــــــــ[25 - 10 - 10, 08:21 م]ـ
جزى الله جميع الإخوة خيراً على طرحهم المميز, وأود المشاركة بهذه المسألة, حيث أني قد كتبت بحثاً بهذه المسائل, وهذه واحدة منها, وأنا منتظر رأي الإخوة حيال ذلك, وليعذروني على رداءة التنسيق, لضعف خبرتي بذلك.
مسألة: البدل للمحصر إذا لم يجد الفدية.
يجب على المحصر ذبح هديه قبل إحلاله, إن كان قد ساقه معه, أو يشتريه ليذبحه قبل إحلاله من إحرامه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/166)
فإن كان عادماً للهدي, أو عادماً لقيمته ليشتريه, فقد اختلف الموجبون للهدي ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)), فيما يجب عليه بدله, على أقوال:
القول الأول: ليس للمحصر بدل من الهدي إذا لم يجده.
وهذا قول الحنفية ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)), وهو القول الثاني للشافعية ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3)).
الدليل: أن الله تعالى نص على الهدي، ولم ينص على بدله، فلو كان ذا بدل لنص عليه؛ كما نص على غيره، كدم المتعة، وجزاء الصيد, وفدية الأذى ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4)).
تفريع:
على هذا القول -بأنه ليس له بدل-، قالوا: يبقى الدم في ذمته إلى وقت وجوده.
وهل له التحلل قبل وجوده ونحره؟ على رأيين:
أحدهما: ليس له ذلك؛ لقوله تعالى: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn5)) .
ولأنه قائم مقام الأفعال التي لا يتحلل قبلها، فكذلك الهدي الذي هو بدل منها، فيكون باقياً على إحرامه إلى أن يجد الهدي، فيتحلل به ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn6)).
والثاني: له أن يتحلل في الحال قبل وجود الهدي؛ لأن الهدي بدل من الأفعال، والأفعال مبدلات من الهدي؛ فلما جاز أن يتحلل من المبدل قبل فعله عند تعذره، فأولى أن يتحلل من البدل قبل فعله عند تعذره ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn7)).
القول الثاني: أن للمحصر بدلاً من الهدي إذا لم يجده.
وهذا هو الأظهر عند الشافعية ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn8)), وهو رأي الحنابلة ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn9)).
الدليل:
1/ أن سائر الدماء الواجبة في الإحرام لها أبدال تنقل إليها مع الإعدام، فكذلك دم الإحصار ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn10)).
2/ أن هدي الإحصار, دم واجب للإحرام فكان له بدل؛ كدم التمتع, والطيب واللباس ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn11)).
تفريع:
اختلف أصحاب هذا القول اختلافاً كثيراً في البدل الذي يجب على المحصر إذا لم يجد الهدي:
فالأظهر عند الشافعية ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn12)), وبه قال أبو يوسف من الحنفية ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn13)), ورواية عند الحنابلة ([14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn14)).
أن المحصر إذا لم يجد الهدي, فإنه يطعم بقيمة الشاة.
ودليلهم: القياس على جزاء الصيد؛ ولأنه أقرب إلى نفع المساكين من الصيام.
والمذهب عند الحنابلة ([15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn15)), وقول للشافعية ([16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn16)): إلى أن البدل هو أن يصوم عشرة أيام بنية التحلل, ثم يحل من إحرامه.
ودليلهم: القياس على دم التمتع.
وللشافعية أقوال أخرى -غير ما ذكر- كثيرة مختلفة متباينة ([17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn17)).
المناقشة والترجيح:
ليس في المسألة دليلاً ظاهراً يؤيد أياً من هذه الأقوال, أو حتى قياس صحيح؛ ولذا كثر الخلاف في هذه المسألة وتشعب, ولعل الرجوع إلى الأصل وهو براءة الذمة, وسقوط الواجب مع العجز, في مثل هذه الأحوال أقرب للصواب, فيقال: بعدم البدل لمن لم يجد الهدي, ويتحلل مجاناً, ويبقى الهدي في ذمته إلى أن يجده.
وأما القول بأنه يبقى محرماً أبداً حتى يجده! فإنه قول فيه عسر شديد, والله يقول: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) ([18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn18)) . ثم إنه يلزم عليه لوازم تتعارض مع أحكام أخرى, فإنه بإحرامه لن يمس شعره ولا ظفره, ولن يمس طيباً, ولا يقرب نساءه, وغيرها من محظورات الإحرام التي إذا استمرت معه أصبح مخالفاً لسنن الفطرة, وإن قلنا يحلق ما احتاج لحلقه ويفتدي, فإنه يوجب عليه تراكم الفدى, دون دليل ظاهر, وهو تكليف شاق لا يناسب حكم الإحلال للمحصر الذي إنما شرع تخفيفاً على صاحب النسك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/167)
وأما القول بالبدل, فيكفي في ضعف هذا القول الاختلاف الكبير في نوع هذا البدل؛ مما يدل على ضعف أصل القول به, فمنهم من قاسه على دم التمتع ([19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn19)), ومنهم قاسه على جزاء الصيد, ومنهم من قاسه على فدية الأذى. وكلها اجتهادات لا دليل يقوي أياً منها, بل يكاد الدليل أن يكون مخالفاً لها جميعاً, ووجه ذلك أن الله ذكر حكم الإحصار وما يجب فيه من الهدي, ولم يذكر بدلاً ولا غير ذلك, ثم ذكر بعده في نفس الآية هدي التمتع, ونص على حكم من لم يجد هدياً للتمتع, وأيضاً: في الفديه, فقد خيّر الله بنص الآية بين الصيام والصدقة, والنسك, ومثله جزاء الصيد؛ ولو كان لهدي الإحصار بدلاً لذكره الله-سبحانه- كما ذكر ذلك لغيره ([20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn20)), والله يقول عن نفسه: (وما كان ربك نسياً) ([21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn21)) .
وعند تأمل قول الله: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) ([22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn22)), فسماه الله هدياً, وهو ما يحتمل أن يكون مسوقاً فيجب فقط-كما عند المالكية- أو متيسراً لمن لم يسق الهدي فمبناه على التيسير, ولم يقل الله كما في فدية الأذى قال: ? فمن كان منكم مريضاً أوبه أبه أذى من راسه ففدية) ([23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn23)), ولم يقل أيضاً كما في دم التمتع"فمن لم يجد" فكأن مبنى حكم المحصر على التيسير, وأن نحر الهدي هو للموجود معهم, أو لمن تيسر له إيجاده, وأما من تعسر عليه إيجاده فإنه يسقط عنه.
وأيضاً: فإن الله يقول: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ([24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn24)), والمحصر العاجز عن الهدي قد انقطع به السبيل, فلم يستطع, ويقول: (فاتقوا الله ما استطعتم) ([25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn25)), والهدي ليس مستطاعاً له.
وفي قول المالكية بعدم وجوب الهدي على المحصر, مستند يقوي القول بعدم وجوب البدل عند العجز عنه, وهو يستأنس به؛ لترجيح القول بعدم وجوب بدل للمحصر عند العجز عنه. والله أعلم.
[/ URL]([1]) الجمهور أوجبوا الهدي, وخالف المالكية فلم يروا وجوب الهدي على المحصر بل سنة. وسبق بحث المسألة.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1)([2]) بدائع الصنائع 2/ 180, تحفة الفقهاء 1/ 417, مجمع الأنهر 1/ 452, حاشية ابن عابدين 2/ 591.
([3]) روضة الطالبين ج3/ص186, الحاوي الكبير 4/ 355.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref3)([4]) الحاوي الكبير 4/ 355.
([5]) سورة البقرة, آية: 196.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref5)([6]) قال الكمال:إذا لم يجد المحصر الهدي يبقى محرما حتى يجده فيتحلل به أو يتحلل بالطواف والسعي إن لم يجده حتى فاته الحج، فإن استمر لا يقدر على الوصول إلى مكة ولا إلى الهدي بقي محرما أبدا هذا هو المذهب المعروف". فتح القدير 3/ 127.
وقال علاء الدين السمرقندي:" المحصر إذا لم يجد الهدي، ولا ثمن الهدي، لا يحل بالإطعام والصوم، بل يبقى محرما إلى أن يجد الهدي". تحفة الفقهاء 1/ 418. وانظر: الحاوي الكبير 4/ 355.
([7]) الحاوي الكبير 4/ 355.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref7)([8]) روضة الطالبين 3/ 186.
([9]) المبدع 3/ 272, المغني 3/ 176, الكافي 1/ 462.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref9)([10]) الحاوي الكبير 4/ 355.
([11]) المغني 3/ 176.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref11)([12]) قال النووي:"فإن فقد الدم فالأظهر أن له بدلا وأنه طعام بقيمة الشاة فإن عجز صام عن كل مد يوما وله التحلل في الحال في الأظهر, والله أعلم". منهاج الطالبين 1/ 44, الإقناع للشربيني 1/ 266.
وانظر: الإقناع للشربيني 1/ 266, مغني المحتاج 1/ 534, غاية البيان 1/ 176, نهاية المحتاج 3/ 366.
([13]) قال في شرح فتح القدير:" .. وعن أبي يوسف في المحصر إن لم يجد هدياً قوم الهدي طعاماً, وتصدق به على كل مسكين نصف صاع, أو يصوم مكان كل مسكين يوماً؛ فيتحلل به رواه عن عطاء". شرح فتح القدير 3/ 127, وانظر: بدائع الصنائع 2/ 180, تحفة الفقهاء 1/ 417, مجمع الأنهر 1/ 452, حاشية ابن عابدين 2/ 591.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/168)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref13)([14]) قال ابن مفلح:"وظاهره أنه لا إطعام فيه, وهو المذهب, وعنه بلى, وقال الآجري: إن عدم الهدي مكانه قومه طعاما وصام عن كل مد يوما" المبدع 3/ 272.
([15]) المبدع 3/ 272, المغني 3/ 176, الكافي في فقه ابن حنبل 1/ 462.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref15)([16]) روضة الطالبين 3/ 186, السراج الوهاج 1/ 172.
([17]) قال الماوردي:" وإذا قلنا: لهدي الإحصار بدل، فلا يخلو حال المحصر من أحد أمرين: إما أن يكون عادماً للهدي بالإعسار، أو عادماً للهدي لتعذره مع القدرة على المال، فإذا كان عادما للهدي بإعساره هدي الإحصار، فبدله الصوم، وفيه ثلاثة الأقاويل:
أحدها: صيام ثلاثة أيام، مثل كفارة الأذى.
والقول الثاني: صيام عشرة أيام كالمتمتع.
والثالث: يقوم الهدي دراهم، والدراهم طعاماً، ويصوم عن كل مد يوماً، مثل جزاء الصيد.
وإن كان عادماً للهدي لتعذره مع القدرة على المال هدي المحصر، فهل يكون المبدل الذي ينتقل إليه طعاماً أو صياماً؟.
على ثلاثة أوجه:
أحدها: الصيام كالتمتع الذي ينتقل فيه عن الدم إلى الصيام، وإن كان قادراً على الإطعام، فعلى هذا في الصوم ثلاثة أقاويل- على ما مضت-.
والوجه الثاني: أنه ينتقل إلى الإطعام؛ لأنه أقرب إلى نفع المساكين من الصيام.
فعلى هذا في كيفيته وجهان:
أحدهما: أنه يقوّم الهدي دراهم، ويشتري بالدراهم طعاماً كجزاء الصيد.
والوجه الثاني: أنه إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين، كل مسكين مدان، كفدية الأذى.
والوجه الثالث: في الأصل أنه مخير بين الإطعام والصيام، كفدية الأذى، وجزاء الصيد.
فعلى هذا إن عدل إلى الصيام، ففيه ثلاثة أقاويل مضت، وإن عدل إلى الإطعام ففي كيفيته وجهان مضيا.
ثم هل يجوز أن يتحلل قبل الصوم أو الإطعام أم يكون على إحرامه حتى يأتي بالصوم والإطعام؟
على قولين: أحدهما: يكون على إحرامه حتى يأتي به.
والثاني: يجوز أن يتحلل قبل الإتيان به" أ, هـ الحاوي الكبير 4/ 355 - 358.
وانظر: روضة الطالبين 3/ 186, السراج الوهاج 1/ 172, الإقناع للشربيني 1/ 266, مغني المحتاج 1/ 534, غاية البيان 1/ 176, نهاية المحتاج 3/ 366.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref17)([18]) سورة: الحج, آية:78.
([19]) قال الشيخ ابن عثيمين:" وهذا القياس فيه نظر من وجهين هما:
الأول: أن ظاهر حال الصحابة y الذين كانوا مع r في الحديبية وهم ألف وأربعمائة نفر أن فيهم الفقراء، ولم يرد أن الرسول r قال لهم: من لم يجد الهدي فليصم عشرة أيام، والأصل براءة الذمة.
الثاني: أن الهدي الواجب في التمتع هدي شكران للجمع بين النسكين، أما هذا فهو عكس التمتع؛ لأن هذا حُرِم من نسك واحد فكيف يقاس هذا على هذا؟ فلذلك لا يصح القياس، ونقول: من لم يجد هدياً إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه". الشرح الممتع 7/ 447.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref19)([20]) الحاوي الكبير 4/ 355.
([21]) سورة: مريم, آية:64.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref21)([22]) سورة البقرة, آية: 196.
([23]) سورة البقرة, آية: 196.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref23)([24]) سورة آل عمران, آية: 97.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref25"]([25]) سورة التغابن, آية: 16.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - 10 - 10, 02:11 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ولكن الاترى القول بانه ويبقى الهدي في ذمته إلى أن يجده.
يعارض قول ابن عثيمين رحمه الله من لم يجد هدياً إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه
ـ[محمد بن عبد العزيز البراهيم]ــــــــ[26 - 10 - 10, 10:09 م]ـ
نعم ... هناك فرق بين القولين, وليست معارضة, بل موافقة جزئية, فكلا القولين يتفقان على أنه يتحلل بالحال.
والفرق, إنما هو في بقاء الدم بذمته, فظاهر رأي الشيخ ابن عثيمين -وليس صريحه- , أنه لايبقى بذمته شيء بعد تحلله عند عدم الهدي.
وأما القول الآخر, وهو وجه عند الشافعية: فإنه يجيز الإحلال بالحال, ويبقى الهدي بالذمة, وهذا القول الثاني أيسر بالنسبة لباقي الأقوال, وأحوط للذمة من رأي ابن عثيمين, على أني بحدود بحثي -المحدود- لم أجد من قال كرأيه, وحتى هو -رحمه الله- لا أراه صرح نصاً بعدم بقاء شيء بذمته لا وجوباً ولا استحباباً, وإن كان ظاهره يؤيد ما فهمته أنت منه.
والعلم عند الله.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 06:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك(88/169)
من يتفضل بتخريج حديث" حجوا قبل ان تمنعوا"
ـ[ابو انس الدعبوزي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 12:16 ص]ـ
من يتفضل بتخريج حديث" حجوا قبل ان تمنعوا" وهل هو حديث ام مجرد مقولة ارجوا الرد عاجلا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 12 - 07, 12:44 ص]ـ
رقم الفتوى: 65621
عنوان الفتوى: درجة حديث: حجوا قبل أن لا تحجوا
تاريخ الفتوى: 03 رجب 1426
السؤال
هل هذا الحديث صحيح "حجوا قبل أن يمنع"، وقد ظهر هذا عندنا في المغرب، حيث أصبح الحج يتم بواسطة القرعة، وتم حرمان العديد من الناس من الحج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روي هذا الحديث مرفوعاً من حديث علي بلفظ: حجوا قبل أن لا تحجوا، فكأني أنظر إلى حبشي أصمع أفدع بيده معول يهدمها حجراً حجراً. رواه البيهقي وحكم عليه الألباني بالوضع في ضعيف الجامع الصغير.
ورواه البيهقي والدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعاً: حجوا قبل أن لا تحجوا، يقعد أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى الحج أحد. وقد حكم عليه الألباني أيضاً بالوضع في ضعيف الجامع الصغير.
ولكن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استمتعوا من هذا البيت، فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححوه، وصححه الحافظ العراقي والشيخ الألباني.
فينبغي اغتنام فرصة كون الحج ممكناً والفوز بهذا الثواب العظيم قبل أن يفوت، لأنه فائت قرب قيام الساعة وخراب الدنيا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
وأما كون الحج قد أصبح بالقرعة بسبب تحديد القائمين على خدمة الحجيج لعدد الحجيج المسموح به لكل دولة، وذلك بسبب شدة الزحام في المناسك وحفاظاً على أرواح الحجيج، فلا نرى بذلك بأساً، لأن القرعة تعطي فرصاً متساوية لجميع مريدي الحج، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا خرج للغزو وأراد أن تصحبه إحداهن.
واعلمي أن من أراد الحج ورغب فيه وتمناه ولكنه عجز عنه فإن الله لواسع فضله ورحمته لا يحرمه الأجر، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك، فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً، إلا كانوا معكم، قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر. رواه البخاري، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 2276.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[ابو انس الدعبوزي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 01:00 ص]ـ
المرجوا هو تخريج الحديث بهذا اللفظ: " حجوا قبل أن تمنعوا " وهل هذه الصيغة من بين الصيغ التي روي بها الحديث أم لا؟
وهل هذه الصيغة صيغةُ حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ام هي مجرد أثر مروي عن بعض السلف
نرجوا تحقيق الحق في هذه المسألة
والله من وراء القصد(88/170)
عاجل لأهل الخبرة والاختصاص في تخريج الحديث الشريف
ـ[ابو انس الدعبوزي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 01:03 ص]ـ
من يتفضل ببيان درجة حديث " حجوا قبل ان تمنعوا "بهذه الصيغة مع الإحالة على المصادر بشكل دقيق
ـ[علي بن أحمد الشهري]ــــــــ[12 - 12 - 07, 11:58 ص]ـ
بحث عنه ولم أجده بهذا اللفظ
وإنما المشهور"حجوا قبل أن لا تحجوا"أخرجه الحاكم
وذكره الألباني في الضعيفة
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[13 - 12 - 07, 07:13 م]ـ
جزاك الله خيراً ياأخ علي ..
ويرفع لفائدة السائل وفائدتنا ..
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 02:18 م]ـ
وجدته في موقع للرافضةمنسوبا لعلي رضي الله عنه بلفظ
((قال امير المؤمنين عليه سلام الله (حجوا قبل ان تمنعوا))(88/171)
موجز فقه الحج في المذهب المالكي
ـ[ابو انس الدعبوزي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 01:10 ص]ـ
الحج: أنواعه، أركانه، واجباته، مفسداته
أنواع الحج ثلاثة:
أولا- الحج بالإفراد: معناه: أنك حين تخرج من وطنك قاصدا مكة المكرمة، تحرم من مكان الإحرام وهو رابغ، بنية أداء فريضة الحج، وبعد الانتهاء من جميع أعمالها ومناسكها لك أن تؤدي سنة العمرة، وفي هذه الحالة لا يجب عليك شراء شاة وذبحها يوم العيد.
ثانيا- الحج بالتمتع: هو أن تحرم من مكان الإحرام بنية أداء سنة العمرة أولا، فإذا أتممت أعمالها تحللت ولبست ثيابك العادية، وإذا وصل صباح اليوم الثامن من ذي الحجة أحرمت من مكة بفريضة الحج وخرجت مع الحجاج إلى منى لتواصل مناسك الحج إلى آخرها، ولا يجب عليك طواف القدوم حينئذ. وفي هذه الحالة يجب عليك شراء شاة وذبحها يوم الأضحى، لأنك تمتعت بتقديم سنة العمرة على فريضة الحج، وإذا لم تستطع شراء الهدي لعجزك المادي عنه وجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعت لبلدك.
ثالثا-الحج بالقران: هو أن تحرم بنية سنة العمرة وفريضة الحج في وقت واحد وعمل واحد، فإذا انتهيت من مناسك الحج تكون قد أتممت كذلك مناسك العمرة، وفي هذه الحالة يجب عليك الهدي أو الصيام كما في التمتع.
فأنت ترى أن في جميع هذه الأحوال يحرص الحاج على أداء فريضة الحج وسنة العمرة ليحصل له أجرهما وثوابهما معا.
أركان الحج التي لا تنجبر بالدم
أركان الحج التي لا تنجبر بالدم (أي بالهدي) أربعة وهي:
1 - الإحرام: وهو نية الدخول في فريضة الحج، أو سنة العمرة، مقرونة بالتجرد من المخيط، وبلباس الإحرام والتلبية والتوجه إلى مكة المكرمة.
2 - السعي بين الصفا والمروة: هو المشي بينهما سبع مرات، ويكون إما بعد طواف القدوم بالنسبة للحاج، أو بعد طواف الإفاضة بالنسبة للحاج الذي لم يطف طواف القدوم، و بالنسبة كذلك للمتمتع الذي قدم سنة العمرة، وأخر فريضة الحج.
3 - طواف الإفاضة: وهو الطواف الذي يطوفه الحاج يوم العيد بعد رمي العقبة، وبعد نحر الهدي إن وجب عليه، وحلق رأسه أو تقصيره (أي الأخذ والقص من جميع شعر الرأس).
4 - الوقوف بعرفة: أي الحضور فيها ابتداء من الزوال إلى تحقق الغروب ولو بهنيهة، لأن الوقوف الركني يتحقق بالحضور في جزء من ليلة الأضحى. (أي في جزء من الليل، ما بين الغروب إلى طلوع الفجر).
أما الحضور بعرفة في النهار من الزوال إلى الغروب، فهو واجب ينجبر بالدم إذا لم يتمكن منه الحاج لسبب من الأسباب.
واجبات الحج
واجبات الحج التي تنجبر بالدم تنجبر أي بشراء الهدي وذبحه، تقربا إلى الله.
وواجبات الحج التي تنجبر بالدم إذا فات الحاج واحد منها هي كالآتي:
1 - التجرد من المخيط والمحيط (أي من الثياب المخيطة، والأشياء المحيطة بالعضو كالخاتم، وغيره.
2 - الإحرام من الميقات المكاني المخصص لأهل كل بلد، وهو رابغ للمغاربة.
3 - التلبية من بداية الإحرام إلى زوال يوم عرفة.
4 - طواف القدوم، وهو الطواف الذي يطوفه الحاج بمجرد وصوله إلى مكة وهو محرم بفريضة الحج.
5 - ركعتان بعد الطواف في كل من طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وقيل: حكمهما السنية.
6 - أن يكون السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم ومتصلا به بالنسبة لمن سافر من بلده إلى مكة وهو محرم بفريضة الحج.
7 - الحضور بعرفة في النهار من الزوال إلى غروب الشمس.
8 - النزول بالمزدلفة في الرجوع من عرفة ليلة النحر، وصلاة المغرب والعشاء فيها جمعا وقصرا للعشاء.
9 - المبيت بمنى ثلاث ليال بعد يوم عرفة، أو ليلتين على الأقل: ليلة ثاني العيد، وليلة ثالث العيد، وليلة الرابع إن أراد أن يرمي الجمرات في اليوم الرابع. فإن اكتفى برمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث فلا يحتاج إلى البقاء في منى والمبيت فيها ليلة اليوم الرابع.
10 - رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة بعد يوم العيد، ووقت الرمي في هذه الأيام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى غروب الشمس. وللحاج أن ينوي عند الإحرام أنه سيهدي هديا واحدا بذبح شاة عن كل ما يمكن أن يقع له من مخالفات أو يقع فيه من ممنوعات الحج فيجزئه ويكتفي به.
ممنوعات الحج:
1 - لبس المخيط والمحيط: فلا يلبس المحرم جبة ولا قميصا ولا برنسا ولا سروالا ولا خفا، ولا خاتما ولا عمامة من كل ما يصدق عليه أنه مخيط أو محيط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/172)
2 - ما يحصل به ترفيه البدن وتنظيفه، فلا يغطي رأسه ولا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره، ولا يزيل الشعث والوسخ عن رأسه وبدنه ولا يستعمل الطيب في ثوبه ولا بدنه، ولا الحناء أو الدهن في رأسه، وغير ذلك من إزالة الأذى عن رأسه.
3 - النساء: فلا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يقرب زوجته بوطء أو لمس أو تقبيل، ولا أن يشتغل بخطبة أو زواج لنفسه أو لغيره.
4 - الصيد: فلا يجوز للمحرم أن يصطاد شيئا من صيد البر ويقتله، سواء كان ماشيا أو طائرا، كان في الحرم أو في غيره، كان مما يؤكد أم لا، كما لا يجوز له قطع شجر الحرم المكي.
ويبقى الحاج وكذا الحاجة ممنوعا من هذه الأشياء إلى أن يرمي جمرة العقبة فيتحلل التحلل الأصغر، ويباح له كل شيء، ما عدا النساء والصيد، ويكره له الطيب، فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة، إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، فإنه يتحلل التحلل الأكبر، فيباح له حينئذ كل شيء، بما في ذلك الاستمتاع بزوجته، لأنه أنهى أركان الحج كلها، ولم يبق عليه إلا رمي الجمار في أيام التشريق (أي أيام ثاني العيد، وثالث العيد ورابع العيد).
مفسدات الحج بأحد أمور ثلاثة:
1 - فوات الوقوف بعرفة، وفواته يكون بعدم التمكن من الحضور في عرفة في جزء من ليلة العيد أي ما بين المغرب إلى طلوع الفجر.
2 - ترك ركن من الأركان الأخرى التي لا تنجبر بالدم حتى فات وقتها ولم يمكن تداركها.
3 - وطء المحرم لزوجته قبل رمي جمرة العقبة، وقبل طواف الإفاضة، وقبل انتهاء يوم العيد فإذا وقع بعد واحد من هذه الثلاثة لا يفسد الحج كليا، وإنما عليه الهدي.
وإذا فسد الحج لسبب من الأسباب السابقة، فعلى الحاج أن يتم حجه ويكمل مناسكه، وأن يقضي هذا الحج فورا بمجرد ما يقدر على ذلك، وأن ينحر هديا لهذا الحج الفاسد، ويؤخره إلى حجة القضاء في العام المقبل إن أمكنه الحج وتيسر له.
متى يكون الهدي واجبا على الحاج
من أسباب وجوب الهدي:
v إذا ترك الحاج واجبا من الواجبات التي تنجبر بالدم.
v - إذا كان متمتعا بأن قدم العمرة على الحج، لقوله تعالى: ?فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي?، وكذلك إذا كان قارنا. (أي جمع بين سنة العمرة وفريضة الحج في أعمال واحدة كما سبق تبيينه في الكلام على الإحرام بالقران).
v - إذا حصل له مانع حال بينه وبين إتمام فريضة الحج، لقول الله تعالى: ?فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي?، فإذا لم يجد ما يشتري به الهدي وينحره، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لبلده.
وللحاج أن يتطوع بالهدي إذا أراد وكان موسعا عليه دون أن يكون واجبا عليه بسبب من الأسباب المذكورة، ويكون تقربا منه إلى الله بنافلة الهدي وحصول ثوابه وأجره.
الفديةومعناها وسببها
الفدية هي: كفارة ما يفعله المحرم من الممنوعات، ويحصل له به ترفيه كلبس المخيط، أو تغطية الرأس أو تنظيف البدن، وإزالة الشعث واستعمال الطيب.
وهي أنواع ثلاثة على التخيير:
file:///F:/DOCUME~1/DAMESS~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif صيام ثلاثة أيام في أي مكان شاء.
file:///F:/DOCUME~1/DAMESS~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif إطعام ستة مساكين، (مدين لكل مسكين).
file:///F:/DOCUME~1/DAMESS~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif ذبح شاة من الضأن أو الماعز.
دليل هذه الثلاثة قوله الله تعالى: ? فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك?.
تنبيهات للحجاج والحاجات
إذا خرجت أيها الحاج من بلدك قاصدا المدينة المنورة للزيارة فليس عليك إحرام، وإنما تتوجه في ثيابك العادية وتتنظف وتستعمل الطيب في أي وقت تريد. فإذا كنت راجعا من المدينة إلى مكة لتحرم بالحج أو العمرة فيجب عليك أن تحرم من ميقات أهلها، وهو ذو الحليفة المعروف الآن بـ «بئر علي»، والذي يبعد عن مكة بـ450 كلمترا، لأن مجاوزة الميقات بدون إحرام يترتب عليها الهدي،-وفي هذا الميقات وحده يستحب صلاة ركعتين -.
- بما أن الحجاج يسافرون الآن على متن الطائرة وهي تقطع المسافة بين المغرب و «جدة» في مدة قصيرة لا تتجاوز ست ساعات، ولا يتيسر فيها القيام بأعمال الإحرام من ميقاته وهو رابغ، فمن اليسر على الحاج والأحسن له– إذا كان قاصدا مكة– أن يتنظف ويتطهر في منزله للإحرام، ثم يلبس لباس الإحرام، ويلبس فوقه الجلباب، فإذا قطع مسافة تجعله قريبا من الميقات نزع جلبابه وبقي في ثياب الإحرام، وأخذ يلبي بعد نية الإحرام لفريضة الحج أو سنة العمرة، وذلك حتى لا يتجاوز رابغ الذي يبعد عن مكة بـ204 كلم، وهو الميقات (أي المكان الذي يجب عليه أن يحرم منه)، فيترتب عليه الهدي إذا تجاوزه بدون إحرام.
- إحرام المرأة في وجهها وكفيها فقط فتكشفهما وتكون لابسة لثيابها العادية المخيطة والمحيطة وتغطي رأسها، والواجب في حقها بعد مناسك الحج أو العمرة هو التقصير فقط، أما الرجل فله أن يحلق رأسه أو يقصر من جميع شعر رأسه.
- إذا كان الحاج يطوف ثم أقيمت صلاة الفريضة فإنه يتوقف عن الطواف حتى يصلي مع الناس، ثم يواصل الطواف من المكان الذي وقف فيه ومن الشوط الذي كان فيه.
- إذا نزل بالمرأة دم حيض فإنها تواصل جميع أعمال الحج ومناسكه ما عدا الطواف بالبيت الحرام فإنها لا تذهب إلى المسجد ولا تطوف حتى تطهر وتغسل، لأن الطواف يشترط فيه أن يكون الطائف متوضئا مثل الصلاة.
- من شك في شوط الطواف هل هو ثالث أو رابع مثلا فليبن على اليقين أي فليعتبر نفسه في الشوط الثالث ويواصله حتى يكمل الطواف سبع مرات.
- من عجز عن رمي جمرة العقبة أو غيرها، فله أن ينيب عنه شخصا يطمئن إليه من قريب أو رفيق بعد أن يرمي هذا الشخص عن نفسه أولا، ثم يرمي ثانيا عمن أنابه»
الشيخ عبد الله بن محمد الدمسيري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/173)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[08 - 12 - 07, 12:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا وغفر لك ورزقك العتق من النار وجميعَ المسلمين.
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[08 - 12 - 07, 01:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا موجز ومفيد(88/174)
مساله فى حديث: من تصبح كل يوم بسبع تمرات
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[08 - 12 - 07, 02:46 ص]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة في ذلك اليوم سم ولا سحر)
ورواه مسلم بلفظ مطلق تمر المدينة وآخر مقيد بالعجوة كالبخاري ..
فهل الحديث مخصص فقط بعجوة المدينه دون غيرها من المدن؟؟؟
افيدونا بوركتم
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[09 - 12 - 07, 12:34 ص]ـ
.....
ـ[المصلحي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 03:27 ص]ـ
اذا قلنا ان هذا من باب المطلق والمقيد فانه يحمل المطلق على المقيد.
للاتحاد في الحكم والسبب.
واذا قلنا انه من باب العام والخاص
فانه يعمل بالعام ولا حمل العام على الخاص في هذه الحالة
لان النصين كليهما مثبت.
وفي هذه الحال نقول:
التنصيص على بعض افراد العام لايقتضي التخصيص.
فلتحرر الدلالة اللفظية.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[12 - 12 - 07, 12:41 ص]ـ
فهل يكون حمله على العام ام المطلق ..
افيدنا اخى المصلحى ...
اصلح الله لنا الدلاله الفهميه للنصوص
ومتعك الله بالصحه
ـ[المصلحي]ــــــــ[04 - 01 - 08, 09:38 م]ـ
اخي الكريم ابا قتيبة انا دخلت اليوم للنت وساحاول ان شاء الله مراجعة المسالة اكثر
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[04 - 01 - 08, 11:38 م]ـ
عودا حميدا اخى ووفقك الله لما يحب ويرضى ,,,
فى انتظارك
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[07 - 01 - 08, 06:03 م]ـ
بارك الله فيكم
قال النووى رحمه الله:
(باب فضل تمر المدينة)
[2047] فيه قوله صلى الله عليه و سلم (من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسى) [2048] وفى الرواية الأخرى من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضر ذلك اليوم سم ولاسحر وفى الرواية الاخرى إن فى عجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكرة اللابتان هما الحرتان والمراد لابتا المدينة وقد سبق بيانهما مرات والسم معروف وهو بفتح السين وضمها وكسرها والفتح أفصح وقد أوضحته فى تهذيب الأسماء واللغات والترياق بكسر التاء وضمها لغتان ويقال درياق وطرياق أيضا كله فصيح قوله صلى الله عليه و سلم (أول البكرة) بنصب أول على الظرف وهو بمعنى الرواية الأخرى من تصبح والعالية ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا مما يلى نجد أو السافلة من الجهة الأخرى مما يلى تهامة قال القاضي وأدنى العالية ثلاثة أميال وأبعدها ثمانية من المدينة والعجوة نوع جيد من التمر وفى هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها وعدد السبع من الأمور التى علمها الشارع ولانعلم نحن حكمتها فيجب الايمان بها واعتقاد فضلها والحكمة فيها وهذا كاعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرها فهذا هو الصواب فى هذا الحديث
،،،، وجاء فى عمدة القارى:
(باب الدواء بالعجوة للسحر)
أي هذا باب في بيان التداوي بالعجوة لأجل السحر أي لأجل دفعه وتبطيله والعجوة نوع من أجود التمر بالمدينة وقال الداودي هو من وسط التمر وقال ابن الأثير هو أكبر من التمر الصيحاني يضرب إلى السواد وهو مما غرسه النبي بيد في المدينة
حدثنا (علي) حدثنا (مروان) أخبرنا (هاشم) أخبرنا (عامر بن سعد) عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل وقال غيره سبع تمرات
مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي هو ابن عبد الله بن المديني فيما ذكره أبو نعيم في (المستخرج) والمزي في (الأطراف)
..........
..........
والحديث قد مضى في كتاب الأطعمة في باب العجوة قوله من اصطبح في رواية أبي أسامة من تصبح وكذا في الرواية المتقدمة في الأطعمة وكذا في رواية مسلم من حديث ابن عمرو كلاهما بمعنى التناول صباحا وأصل الصبوح والاصطباح تناول الشراب صبحا ثم استعمل في الأكل ومقابلة الصبوح الغبوق والاغتباق وحاصل معنى قوله من اصطبح أي من أكل في الصباح كل يوم تمرات لم يذكر العدد في رواية علي المذكور شيخ البخاري ووقع في غير هذه الرواية مقيدا بسبع تمرات على ما يجيء قوله تمرات منصوب بقوله اصطبح قوله عجوة يجوز فيه الإضافة بأن يكون تمرات مضافة إلى العجوة كما في قولك ثياب خزو ويجوز فيها التنوين على أنه عطف بيان أو صفة لتمرات وقال بعضهم يجوز النصب منونا على تقدير فعل أو على التمييز قلت فيه تأمل لا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/175)
يخفى قوله سم بتثليث السين فيه قوله ذلك اليوم أي في ذلك اليوم قوله وقال غيره أي غير علي شيخ البخاري سبع تمرات بزيادة لفظة سبع
الأول قيد بقوله اصطبح لأن المراد تناوله بكرة النهار حتى إذا تعشى بتمرات لا تحصل الفائدة المذكورة هذا تقييد بالزمان وجاء في رواية أبي ضمرة التقييد بالمكان أيضا ولفظه من تصبح
بسبع تمرات عجوة من تمر العالية والعالية القرى التي في جهة العالية من المدينة وهي جهة نجد وله شاهد عند مسلم من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة بلفظ في عجوة العالية شفاء في أول البكرة
الثاني قيد التمرات بالعجوة لأن السر فيها أنها من غرس النبي كما ذكرنا ووقع في رواية النسائي من حديث جابر رفعه العجوة من الجنة وهي شفاء من السم وقال الخطابي كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي لتمر المدينة لا لخاصية في التمر وقال ابن التين يحتمل أن يكون نخلا خاصا من المدينة لا يعرف الآن وقيل يحتمل أن يكون ذلك لخاصية فيه وقيل يحتمل أن يكون ذلك خاصا بزمانه وهذا يرده وصف عائشة لذلك بعد النبي وقال المازري هذا مما لا يعقل معناه في طريقة علم الطب ولعل ذلك كان لأهل زمنه خاصة أو لأكثرهم
الثالث التقييد بالعدد المذكور وقال النووي خصوص كون ذلك سبعا لا يعقل معناه كأعداد الصلوات ونصب الزكوات وقد جاء هذا العدد في مواطن كثيرة من الطب كحديث صبوا علي من سبع قرب وقوله للمفؤد الذي وجهه للحارث بن كلدة أن يلده بسبع تمرات وجاء تعويذه بسبع مرات وقيل وجه التخصيص فيه لجمعه بين الأفراد والأشفاع لأنه زاد على نصف العشرة وفيه أشفاع ثلاثة وأوتار أربعة وهو من نمط غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا
الرابع التقييد بقوله ذلك اليوم إلى الليل مفهومه أن الفائدة المذكورة فيه ترتفع إذا دخل الليل في حق من تناوله في أول النهار لأن في ذلك الوقت كان تناوله على الريق وقال بعضهم يحتمل أن يلحق به من يتناوله أول الليل على الريق كالصائم قلت في حديث ابن أبي مليكة شفاء في أول البكرة أو ترياق وهذا يدفع الاحتمال المذكور
والله تعالى اعلم
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[07 - 01 - 08, 07:08 م]ـ
الشيخ بن باز رحمه الله يرى بأنه يعم الجميع من المدينة أو غيرها والله أعلم
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[08 - 01 - 08, 01:38 ص]ـ
بوركت اخى مصطفى على ما شاركت فقدت افدتنا بها ...
الاخ مجاهد وهو ايضا من فتوى للشيخ بن عثيمين رحمه الله لا يقيد العجوة فقط بالمدينه ويقول التمر كله خير
والسبب فى ذلك كما ذكر الشيخ انه ان قيد قد يستغله بعض الاشخاص ويتاجر به ويحتكر العجوة ولا ينتفع بالبركه الا اناس محددين ممن يملك ثمنها .... وهذا ما يخشاه الشيخ رحمه الله
ومعلوم الان ان عجوه المدينه سعرها مرتفع عن التمر فى باقى الاماكن
ونتمنى ان يكون الحديث يدخل من باب (ذكربعض افراد الخاص بصيغه العموم لا يقتضى التخصيص) ... كما هى فى القواعد لابن رجب وهى قاعده بن عثيمين رحمه الله ....
والله اعلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - 01 - 08, 07:24 ص]ـ
اخي الكريم تقول ان الشيخ بن باز رحمه الله يرى بأنه يعم الجميع من المدينة أو غيرها والله أعلم
اقول ر حم الله العلامة ابن باز ولكن قوله هذا فيه نظر لانه خلاف النص
والافما فائدة تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالعجوة
فالمسالة اذا فيها ثلاثة اقوال
الاول انه خاص بعجوة المدينة لرواية من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضر ذلك اليوم سم ولاسحر
الثاني عموم تمر المدينة لرواية من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسى
الثالث ماقاله ابن باز رحمه الله من احتمال عموم التمر وهو اضعف الاقوال بل لادليل عليه والله اعلم
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[12 - 01 - 08, 05:57 م]ـ
الثالث ماقاله ابن باز رحمه الله من احتمال عموم التمر وهو اضعف الاقوال بل لادليل عليه والله اعلم
حدثنا علي حدثنا مروان أخبرنا هاشم أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل وقال غيره سبع تمرات متفق عليه
سبحان الله الشيخ بن باز رحمه الله يفتي بلا دليل وكأنك اطلعت على كتب الحديث جميعها وفاتك الصحيحين؟؟!!
ومن أين لك هذا الترجيح والأقوال؟؟؟! انتبه لما تتلفظ به أخي الكريم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - 01 - 08, 11:16 م]ـ
اخي الكريم انا اعرف ان الحديث في صحيح البخاري وغيره وهذا اسناد البخاري
قال حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو أسامة حدثنا هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد سمعت سعدا رضي الله عنه يقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر
قال ابن حجر في فتح الباري
قال الخطابي: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتمر المدينة لا لخاصية في التمر.
وقال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد نخلا خاصا بالمدينة لا يعرف الآن.
وقال بعض شراح " المصابيح " نحوه وإنه ذلك لخاصية فيه , قال: ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بزمانه صلى الله عليه وسلم , وهذا يبعده وصف عائشة لذلك بعده صلى الله عليه وسلم.
وقال بعض شراح " المشارق " أما تخصيص تمر المدينة بذلك فواضح من ألفاظ المتن))
وانظر قول النووي وفى هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها
فتامل كلام ائمة قبل العلامة ابن باز رحمه الله وان تخصيصه بتمر المدينة واضح من متن الحديث
وان لم تخونني الذاكرة فالشيخ يقول بالحديث وانه تمر المدينة ولكنه قال يرجى ذلك في عموم التمر ان من اكله لم يضره شي والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/176)
ـ[ورشان]ــــــــ[13 - 01 - 08, 12:15 ص]ـ
نقلا من مفكرة الإسلام:
اتفقت نتائج دراسة علمية وطبية أجريت في الأردن مع مصداقية الحديث النبوي الشريف (من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة، لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر).
وأكدت نتائج الدراسة التي أجريت بإشراف مجموعة من أساتذة متخصصة في علوم الشريعة والأحياء والكيمياء في جامعة الزيتونة الأردنية، أن التصبح بأكل التمر يقي الإنسان من خطر السموم بما في ذلك سموم الأفاعي ومثيلاتها من الحشرات السامة0
الدراسة أجريت على أربعة عشر طالبًا من طلبة الجامعة المذكورة تطوعوا بالتبرع بالدم على مدار أربعة أسابيع، حيث تم تقسيم الطلبة إلى مجموعتين الأولى جرى إعطائهم سبع تمرات يوميًا على الريق في حين أن أفراد المجموعة الثانية لم يتناولوا التمر طوال الشهر، وبعد أخذ عينات دم من المجموعة الأولى وسكب سم الأفاعي عليه لم يطر عليه أي تغيير إطلاقًا .. في حين بعد سكب سم الأفاعي على عينات دم المجموعة الثانية تبين أن الدم فقد خواصه وتكسرت فيه بصورة تامة كريات الدم الحمراء والبيضاء وظل لونه يقارب للاصفرار بعد أن فقد خواصه الطبيعية وتلفه بصورة تامة
.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[13 - 01 - 08, 01:10 ص]ـ
اخى الغامدى ان فتوى الشيخ بن باز رحمه الله انما جاءت من باب الروايه التى لم تقيد العجوة بالمدينه وهى ايضا من فتاوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله وكون الروايه مرة مقيده بالمدينه والاخرى لم تقيد بالمدينه فهو فى خلاف بين الاصولين من باب المطلق ام العام وكلاهما يختلف فى الحكم
وايضا من باب التمنى ان يكون التمر جميعه فيه خير وقد اشار الشيخ بن عثيمين من خوفه ان تقيد التمر بالمدينه حتى لا يكون بيد التجار وحدهم فترتفع الاسعار وماهو حاصل الان ....
والله اعلم
الاخ ورشان جزيت على هذة المعلومه .. وفقك الله
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 06:37 ص]ـ
اخي الكريم تامل جيدا مانقلته لك عن العلماء وانهم متفقون على انه تمر المدينة
واما تعليل العلامة ابن عثيمين رحمه الله ففيه نظر ظاهر ولاتعلل بمثله النصوص الثابته غفر الله للجميع
ارايت لو لم ترد الارواية واحدة صحيحة وثابته هل ننكر النص لئلا يستغله التجار
واما الاظلاق والتقببد فهو في هذه المسالة بان يقال رواية مابين لابتيها مطلقة تشمل عموم تمر المدينة
ورواية عجوة العالبة مقيدة فيحمل المطلق على المقيد وكلاهما من تمر المدينة اوهي عامة وتلك خاصة فيقد م الخاص على العام والله اعلم
ـ[أبوعبدالله بن محمد بن عبدالله]ــــــــ[14 - 01 - 08, 05:06 م]ـ
بالنسبة لكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فلعل الاخ الفاضل ابا قتيبة يذكر كلام الشيخ نصا ومصدره اذ لعل التعليل المذكور من باب الاستئناس بمعنى انه لعل الحكم ترجح عند الشيخ بناء على جمعه بين الروايات والنصوص ثم ذكر هذا التعليل استئناسا لا انه هو السبب الرئيس في الترجيح.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[18 - 01 - 08, 02:19 ص]ـ
السلام عليكم ... نأسف للانقطاع بسبب بعض الظروف
اخى الغامدى
الشيخ العثيمين كان يعمل في هذه المسالة قاعدة أصولية ((ذكر أفراد الخاص بحكم يوافق العام لا يعد تخصيصا لهذا العام))
اما ما ذكرته فبين العام والمطلق فرق .. كما عند الاصوليين
الاخ ابو عبدالله:
يحتاج الى بحث ومراجعه وانتظرنى لعل ظروفنا تسمح بذلك بالقريب العاجل بأذن الله
ـ[عدي بن وليد]ــــــــ[05 - 02 - 08, 12:59 ص]ـ
حدثنا علي حدثنا مروان أخبرنا هاشم أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل وقال غيره سبع تمرات متفق عليه
السلام عليكم ...
المقصود بقال غيره أن الرواية الثانية هي (من اصطبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل) فلا تعارض بين الروايتين في تخصيص العجوة وإنما في تحديد العدد أو إطلاقه ...
ومما يثير الدهشة من البعض أنه لو خالف أحدنا فتوى لإبن عباس أو ابن مسعود رضي الله عنهما لم ينكر عليه كما لو خالف فتوى للشيخ ابن باز!!
فاستعيذوا بالله من التعصب ياإخوة.
ـ[أبومحمد المديني]ــــــــ[30 - 07 - 08, 11:22 ص]ـ
وهناك مسألة أخص وهي هل قوله صلى الله عليه وسلم: (إن في العجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكرة) [رواه مسلم (3/ 1619 ح2048)]. هل الشفاء بالعجوة مقيد بعجوة العالية؟ فمن عنده بحث مستفيض في المسألة فليضعه وجزاه الله خيرا.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[30 - 07 - 08, 11:35 م]ـ
اخى المدينى .. انظر المشاركه رقم 7
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[05 - 08 - 08, 12:45 ص]ـ
سبحان الله! بارك الله فيكم ..
لعلنا نجمع بين الاقوال:
فمن تصبح بسبع تمرات عجوة فهو بلا أدنى شك نال الخيرية،
ومن تصبح بغير تمرة المدينة يكون هناك ظن أنه وافق السنة،، ولكن لايرتقي للجزم كالأول، فهو -غالبا- لن يأكله إلا استئناساً بالسنة ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/177)
ـ[أبومحمد المديني]ــــــــ[06 - 08 - 08, 08:44 م]ـ
بالنسبة لكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فلعل الاخ الفاضل ابا قتيبة يذكر كلام الشيخ نصا ومصدره اذ لعل التعليل المذكور من باب الاستئناس بمعنى انه لعل الحكم ترجح عند الشيخ بناء على جمعه بين الروايات والنصوص ثم ذكر هذا التعليل استئناسا لا انه هو السبب الرئيس في الترجيح.
قال الشيخ العثيمين في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع - (ج 5 / ص 89):"سبحان الله حماية ووقاية بسبع تمرات من تمر العالية - مكان معروف بالمدينة - أو من العجوة، بل إن شيخنا ابن سعدي - - يرى أن ذلك على سبيل التمثيل، وأن المقصود التمر مطلقاً، فعلى هذا يتصبّح الإنسان كلَّ يوم بسبع تمرات، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أرادها فقد حصل المطلوب، وإن لم يردها فلا شك أن إفطار الإنسان على هذا التمر الجامع بين ثلاثة أمور من أفضل الأغذية: الحلوى، والفاكهة، والغذاء"
لكن للشيخ كلام صريح جيث قال في الفتاوى الثلاثية - (ج 1 / ص 67) ردا على السؤال هل يثبت للعجوة النابتة خارج المدينة وقاية من السحر كما ثبت لتمر المدينة؟
الجواب: لا، لا يثبت، لأن في بعض ألفاظ الحديث من تمر العالية، و العالية في المدينة.
السائل: الأحاديث التي ذكرت في العجوة لم يذكر (ما بين اللابتين) وفي روايات أخرى ذكرتم العالية وما بين اللابتين عام في كل تمر المدينة. الشيخ: يقيد هذا لأن التربة لها أثر والجَوُّلَةُ أثَرٌ "
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[07 - 08 - 08, 02:11 ص]ـ
بوركت اخى المدينى على ما نقلته من كلام الشيخ رحمه الله ...
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[05 - 10 - 08, 07:08 ص]ـ
وهو اختيار المحدث العلوان بأنه جميع التمر,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[05 - 10 - 08, 03:23 م]ـ
اخى اليوسف هل تذكر لنا اين ذكر العلوان حفظه الله ذلك ...
ولعله ذكر بعض الادله .. لنستفيد
بوركت
ـ[عدي بن وليد]ــــــــ[14 - 02 - 10, 10:49 ص]ـ
وهو اختيار المحدث العلوان بأنه جميع التمر,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
بارك الله فيك هلا بينت أين ذكر ذلك؟
ـ[سعد الحقباني]ــــــــ[23 - 07 - 10, 08:59 م]ـ
للتذكير:)
ـ[سعد الحقباني]ــــــــ[23 - 07 - 10, 09:22 م]ـ
مرجع للإستزادة وهو عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ أ. د/ محمد سليمان الأشقر
وفيه بيان كيفية التعامل مع الأحاديث النبوية المروية في الطب
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528601090(88/178)
ما هو حكم زيادة الايجار
ـ[سيد العدوى]ــــــــ[08 - 12 - 07, 05:57 ص]ـ
السلام عليكم
اريد ان اعرف من مشايخنا الكرام حكم زيادة الايجار
مثلا لو عندى شقة اجرتها لمدة 3 سنوات 500 جنيه وانتهت المدة واحببت ان ازيد الايجار فما حكم ذلك لانى رايت موضوع فى جوجل بيقول لا
هذا هو رابطة ارجوا احد من المشايخ ان يدرس هذا البحث ويقول رايه لانه صحبة بيقول انه مجتهد فقط
http://www.yahala.com/vb/caaiice-caociaea/2238-caoicie-yi-caciicn-ecoaa-aenec-ssac-yi-caouaeiie-aeiaea-caiaii-aeaon.html(88/179)
هل التدخين يفطر؟
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[08 - 12 - 07, 07:50 ص]ـ
تفاجأت من بعض الفضلاء قوله:بأنه لادليل على الحكم بأن التدخين يفطّر الصائم إذ هو ليس بطعام ولا شراب
آمل من لديه معلومات عن ذلك أن يفيدنا وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 08:59 م]ـ
14 - هل التدخين يبطل الصيام؟
الجواب: نعم اتفق أهل العلم المعاصرون وغيرهم، على أن التدخين يبطل الصيام. كتاب يسألونك حسام الدين عفانة
---------------------------------
فتاوى الإسلام سؤال وجواب
بإشراف: الشيخ محمد صالح المنجد
سؤال رقم 37765 - التدخين في رمضان
أعلم أن بعض العلماء قد حرموا التدخين، ولكن لماذا يحرم التدخين أثناء الصيام مع أنه لا يوجد شيء من الطعام أو الشراب يدخل الحلق؟
سألت العديد من الناس ولم يجبني أحد غير أن قالوا بأنه محرم فأرجو أن تخبرني بما أفعل.
الحمد لله
الدخان محرم ولا يشك في تحريمه، وأما سبب كونه مفطراً فلأن له جرماً يصل إلى الجوف والمعدة.
سئل الشيخ ابن عثيمين عن استنشاق العطر للصائم فقال:
يجوز أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرماً يصل إلى المعدة وهو الدخان.
" فتاوى إسلامية " (2/ 128).
والدخان مثل البخور في كونهما لهما جرم لكنهما يختلفان من حيث حكم الأصل فالبخور حلال طيب والدخان محرم خبيث.
-----------------------------------
من فتاوى الشبكة الاسلامية
تاريخ الفتوى: 08 شعبان 1424
السؤال
لماذا يعتبر التدخين من المفطرات في الصيام وهو عبارة عن غاز، وما حكم التدخين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدخان بجميع أنواعه من المواد العضوية التي تحتوي على القطران والنيكوتين، وهذه العناصر لها جِرْم يظهر جلياً في "الفلتر" وعلى الرئتين.
وعليه؛ فاستعمال الصائم له مفطر لأنه يدخل باختياره جرماً إلى جوفه، يقول الأطباء: إن الدخان يمر من الفم والبلعوم الفمي ثم ينزل جزء منه إلى البلعوم الحنجري، ومنه إلى الرغامي فالرئتين، وينزل الجزء الآخر إلى المرئ فالمعدة، جاء في الدر المختار من كتب الأحناف: (لو أدخل حلقة الدخان أفطر أي دخان كان .... لإمكان التحرز عنه ... ) قال ابن عابدين تعليقاً: (ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك، لوضوح الفرق بين هواء تطيَّب بريح المسك وشبهه، وبين جوهر (جِرْم) دخان وصل إلى جوفه بفعله) انتهى.
---------------------------------------------
رقم الفتوى 25945 حكم التدخين في رمضان
تاريخ الفتوى: 26 رمضان 1423
السؤال
ما حكم التدخين خلال رمضان؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التدخين محرم شرعاً سواء كان ذلك في رمضان أو غيره، وذلك لما يشتمل عليه من أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة. وأدلة ذلك موضحة في الفتوى رقم: 1671، والفتوى رقم: 1819.
فإن كنت تدخن ليلاً فصيامك صحيح ولكنك فعلت محرماً في أيام معظمة عند الله تعالى. وقد نص أهل العلم على أن المعصية تعظم بحسب الزمان والمكان.
أما إن كان ذلك في نهار رمضان فصومك فاسد وقد فعلت فعلا شنيعاً يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل منه وتقضي بعد رمضان الأيام التي حصل فيها التدخين نهارا.
وما دمت أخي الكريم علمت حرمة هذا الأمر فالواجب عليك الابتعاد عنه سواء كان ذلك في رمضان أو غيره، بل
عليك أن تجعل من الصيام فرصة للتخلص منه.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[10 - 12 - 07, 12:57 ص]ـ
شكراً لك أخي الهذلي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 12 - 07, 08:24 ص]ـ
سبق حوار طويل جداً حول هذا الأمر بالملتقى يُرجى الرجوع إليه .. ولا أعرف مخالفاً معتبراً يُعتَد بخلافه في المسألة؛ إذ سواد الأمة الأعظم اليوم على أن التدخين يفسد الصوم.
ـ[الباحث عبدالله]ــــــــ[11 - 12 - 07, 11:24 م]ـ
ويكفي في المسألة إجماع المدخنين على ذلك - فيما أعلم -
ـ[ابوطلحةالسلفى]ــــــــ[12 - 12 - 07, 12:08 ص]ـ
السؤال الان فما حكم المدخن السلبى و ما حكم من لم يكن يعلم بذلك؟
ـ[الخزرجي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 10:57 م]ـ
انا عندي إشكال في أصل المسألة أتمنى من الاخوة إزالته وهو أني إلى الآن لم أجد دليلا لتحريم التدخين.
وهذا قد يستغربه البعض ولكن هو الواقع , حتى أنني أجد حرجا في الانكار على المدخن ولو جادلني أحدهم في المسألة لأدخلني في ورطة كبيرة مع نفسي.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 12 - 07, 12:48 ص]ـ
أخي الكريم
أليس تحريم الإضرار بالنفس معلوماً من الدين؟
أليس حفظ النفس أحد ضرورات هذه الشريعة؟!
ـ[الخزرجي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 09:24 م]ـ
أخي الكريم
أليس تحريم الإضرار بالنفس معلوماً من الدين؟
أليس حفظ النفس أحد ضرورات هذه الشريعة؟!
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل.
أنا سألتكم مستفتيا لا مناقشا , فعليه يكون جوابكم: أن التدخين فيه إضرار بالنفس المعلوم من الدين تحريمه , وكذلك هو منافٍ لحفظ النفس التي هي من الضرورات في هذه الشريعة.
ولكن من حقي كمستفتٍ أن أستفصل وأقول: إن الاضرار بالنفس معناه واسع جدا , فما هو ذاك الاضرار الذي متى كان في الشيء كان ذلك الشيء محرماً؟
فمثلاً: ما نأكله نحن اليوم كثير منه لا يخلو من ضرر بل حتى اللحم فيه شيء منه. وهذه الاضرار متفاوتة تفاوتا كبيرا , وكذلك بعض المشروبات الغازية ضررها بالغ جدا جدا ومع ذلك لم نقل انها محرمة بذلك السبب.
إذاً أعود إلى ذلك السؤال الكبير: ما هي تلك النسبة من الضرر التي متى وجدناها في شيء من المأكولات والمشروبات حرمناها بسببها؟
وضح لنا بارك الله فيكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/180)
ـ[الحارثي أبو معاذ]ــــــــ[16 - 12 - 07, 11:38 م]ـ
جزاكم الله خيراً، ولعل من علل تفطير الدخان:
1) أنه حرام
2) أن له جرماً يصل إلى الجوف، بل هناك مواد سائلة كالنوكتين وغيرها تصل إلى جوف المدخن!
3) أنه يغير المزاج وله أثر على الجسم قوتاًوضعفاً، مثله مثل كالطعام والشراب!! وهذا من أبين العلل.
وإجماع العلماء والعامة يكفي!!
ـ[الحارثي أبو معاذ]ــــــــ[16 - 12 - 07, 11:40 م]ـ
جزاكم الله خيراً، ولعل من علل تفطير الدخان:
1) أنه حرام
2) أن له جرماً يصل إلى الجوف، بل هناك مواد سائلة كالنوكتين وغيرها تصل إلى جوف المدخن!
3) أنه يغير المزاج وله أثر على الجسم قوتاًوضعفاً، مثله مثل كالطعام والشراب!! وهذا من أبين العلل.
وإجماع العلماء والعامة يكفي!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 12 - 07, 06:03 ص]ـ
إذاً أعود إلى ذلك السؤال الكبير: ما هي تلك النسبة من الضرر التي متى وجدناها في شيء من المأكولات والمشروبات حرمناها بسببها؟
وضح لنا بارك الله فيكم.
بارك الله فيك وجزاك خيراً
كل ما تمحض ضرره لا ينبغي التوقف في تحريمه ..
وكذا كل ما غلب ضررُه نفعَه.
قال الشيخ السعدي: (وتلك المضار الدينية والبدنية والمالية التي يكفي بعضُها في الحكم بتحريمه، فكيف إذا اجتمعت؟!). والله أعلم.
ـ[عمار مدني]ــــــــ[17 - 12 - 07, 09:57 م]ـ
بما أنه يدخل إلى الجوف فهو يفطر قطعا لا محالة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[ابن عبدِ الحميد]ــــــــ[18 - 12 - 07, 01:23 ص]ـ
ماشاء الله، أشفيتم غليلي أسأل الله أن يشفيَ غليلكم
______________________________________
قال الإمام الشعبي رحمه الله:
{مااختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها}
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[22 - 12 - 07, 07:10 م]ـ
المتفق عليه منذ عهد السلف الصالح الأول (ألصحابة) أن كل ما دخل الجوف أو كان في معناه بشكل اختياري يفسد الصوم ......
ومن ذلك أن أبا طلحة رضي الله عنه أكل البرد في يوم أمطرت فيه السماء بردا في المدينة المنورة، وقال لا أجده طعاما ولا شرابا وقد أبى ذلك باقى الصحابة ونهوه عنه (أنظر الأثر في سيرته رضي الله عنه في سير أعلام النيلاء ووافقه الذهبي إن لم أنسى الذاكرة).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصيام جُنَّة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها) متفق عليه
فالدخان من الشهوات إذا أخذنا بعمومها وليس مجرد الجماع!!
والله أعلم والله الموفق.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[22 - 12 - 07, 07:47 م]ـ
السلام عليكم
عندي بحث (مضحك) لاحد شيوخ الشيعة بأنه يصحح الصيام لو شرب الشخص السكائر ... الخ
لكن عيب ان ينشر (لا يليق بهذا المجلس العلمي المحترم)
وبعضمهم يقول من (1) الى (3) جائز من السكائر!!
السؤال لو شرب (4) هل يفط1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر؟؟؟؟!؟!؟!؟
ومن يحب الاطلاع على البحث فعليه ان يتصل بي على الخاص مشكور
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[22 - 12 - 07, 08:44 م]ـ
بارك الله بك أخي أبي يعقوب. فمن يتابع الشيعة على هذيانهم؟؟
ـ[الخزرجي]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:13 م]ـ
الشيخ أبا يوسف التواب , أشكرك على التوضيح.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 12 - 07, 07:59 ص]ـ
أهلاً بك أخي الكريم.(88/181)
حكم التيامن في الوضوء
ـ[أبومحمد سالم]ــــــــ[08 - 12 - 07, 07:53 ص]ـ
الأخوة طلبة العلم وفقهم الله ....
ما هو صارف الوجوب في الحديث التالي:
"إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم" الحديث أخرجه الأربعة أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة بسندٍ صحيح
خصوصاً أنه حُكي الإجماع على استحباب البداءة باليمين؟
بانتظار مداخلاتكم النافعة ..
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[08 - 12 - 07, 10:09 ص]ـ
إذا صحَّ الإجماعُ كان صارفًا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:19 ص]ـ
جاء في الآية الكريمة: ((وأيديَكم إلى المرافق)) ولم يقدَّم ذكرُ الميامن على المياسر فدل على عدم فرضيته، وجاء عن بعض الصحابة ما يدل على هذا الفهم. والله أعلم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[11 - 12 - 07, 05:03 م]ـ
قد يُقال إن الآية مجملة، وبيَّنها فعلُ النبي صلى الله عليه وسلم مع أمرِه بذلك في الحديث الذي أورده الأخ .... فإن لم يكن الصارفُ هو الإجماع فلا أدري ما الصارف ..... نرجو منكم الإفادة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 11:29 م]ـ
نعم. كما ذكرتَ أخي زكرياء
وإنما أضفتُ ما سبق استئناساً به.
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[12 - 12 - 07, 12:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أود أن أشارك اخواني في هذه المسألة, فمن العلماء من يرى بالوجوب منهم معالي الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه لبلوغ المرام
عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
معنى الحديث:
أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر حين الوضوء وهو رفع الحدث الأصغر بالطهارة المخصوصة أننا نبدأ باليمين يعني نبدأ باليمين في اليدين ونبدأ باليمين في القدمين، وهذا أمر منه -عليه الصلاة والسلام- في الوضوء خاصة.
لغة الحديث:
الميامن جمع ميمنة وهي الجهة اليمنى فكل شيء له جهتان يقال لأحدهما يمنى والأخرى يسرى، وسميت الجهة المستعملة، والفاضلة يمنى تبركا أو تفاؤلا باليمن، والأخرى يسرى تفاؤلا أيضا بالتيسير، فلم يسمها العرب تسمية قبيحة، وإنما فضلوا اليمن على اليسر، ولهذا جعلوا أحدهما يمنى والأخرى شمالا أو يسرى.
درجة الحديث:
الحديث صحيح صحَّحه جمع من أهل العلم وبعض أهل العلم ضعَّفه لكن الصواب صحته؛ لأن رجاله ثقات، وليس به شذوذ ولا علة؛ وهو متصل فلذلك صحته ظاهرة فهو حقيق بأن يصحح كما قال بعض أهل العلم.
من أحكام الحديث:
أولا: قوله -عليه الصلاة والسلام- إذا توضأتم فيه تعليق لما سيأتي من الأمر البداءة باليمين بالوضوء، وهذا تعليق ظاهر الدلالة من جهة أن الحكم الذي سيأتي في الوضوء خاصة فقوله: إذا توضأتم أخص مما لو قال: إذا تطهرتم فإذا الأمر في البداية بالميامن هذا في الوضوء كما هو ظاهر اللفظ هنا.
ثانيا: قوله: "فابدءوا". هذا أمر، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب ولا صارف له هنا من الوجوب إلا ما قاله بعض أهل العلم كما سيأتي في الخلاف.
فقوله: "فابدءوا" هذا الأمر احتج به على أن البداية باليمين في أعضاء الوضوء واجبة وأعضاء الوضوء: الوجه واليدان والرأس والرجلان أما الوجه والرأس فلم يدخلا في ذلك باتفاق أهل العلم؛ لأنه يستعمل فيهما يعني في الوضوء يستعمل فيهما اليدان جميعا، الوجه يغسل باليدين والرأس يمسح باليدين جميعًا وهذا يعم الوجه بجهتيه، ويعم الرأس بجهتيه فإذن بقي تقديم اليمين في الأمر به أن المراد به تقديم اليد اليمنى على الأخرى والقدم اليمنى الرجل اليمنى على الأخرى.
وكما ذكرت لك دل هذا على إيجاب ذلك، والعلماء اختلفوا في وجوب التيامن في اليد والرجل على أقوال أهمها قولان: الأول أنه يجب. والثاني: أنه يستحب ولا يجب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/182)
أما حجة من قال بالوجوب فهو هذا الحديث، إذ فيه الأمر وأيضًا قالوا: قوَّى هذا أن النبي-عليه الصلاة والسلام- لما امتثل الأمر في قوله اغسلوا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ أنه لم ينقل عنه في حديث صحيح أنه بدأ باليسرى قبل اليمنى؛ بل كل سنته على أنه يبدأ باليمنى قبل اليسرى وهو امتثال للآية بقدر زائد صحيح لكنه يعني بقدر زائد على دلالتها؛ لأنه في الوصف لا في الحقيقة، لكنه قيد بقوله: إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم.
وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد من إيضاح، وإن كان كثير من المسائل لا نحتاج فيه إلى التطويل؛ لأجل ضيق الوقت والرغبة في أخذ أكبر قدر من الأحاديث. لكن نذكر لك أن بعض الأخوة استشكل أمس بعض المسائل، أن الآية فيها الأمر بغسل اليد قال: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وهذا مطلقه يحصل بغسل اليد.
أما صفة غسل اليد أو صفة تقديم إحدى اليدين على الأخرى فهذه صفة زائدة عن مسمى غسل اليد، فمسمى غسل اليدين يحصل بغسلهما، فما زاد عن المسمى فلا يدخل في الآية على الصحيح؛ لأن الدلك مثلا - دلك الذراع - ليس داخلا في الآية؛ لأنه صفة زائدة عما أمر به في الآية فالنبي -عليه الصلاة والسلام- دلك فلا نقول: الدلك واجب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعله امتثالا للآية؛ لأنه فعله زائد عن الآية.
فامتثال الآية غسل اليدين فالدلك صفة، وتقديم اليمنى على اليسرى صفة زائدة فهي لا تدخل فيما أمر في الآية، فأمر في الآية بغسل الوجه فتعميم الوجه بالماء يحصل به الامتثال. وأمر في الآية بغسل اليدين فتعميم اليدين بالماء هذا يحصل به الامتثال، ما هو أكثر من ذلك هذا قدر زائد عما أمر به؛ ولذلك العلماء اختلفوا في وجوبه؛ لأنه قدر زائد عما جاء في الآية والقاعدة التي ذكرت لك من قبل أن الأمر إذا جاء مجملا في القرآن وامتثله النبي-عليه الصلاة والسلام- بفعله فيدل فعله على وجوب ما فعل مما يدخل فيما أمر به في الآية.
وأما ما زاده فإنه لا يدخل فيه، وهذا له أمثلة كثيرة: صلوا كما رأيتموني أصلي أقم الصلاة، هذا فيه شيء يدخل في الحقيقة، وثم شيء زائد ولذلك لا نقول: كل ما امتثل به هنا هو من الأصل فنوجب كل ما جاءت به السنة في الصلاة كذلك خذوا عني مناسككم وما أمر به في القرآن من حج بيت الله الحرام، وهو يشمل كل ما فعله النبي-عليه الصلاة والسلام- في حجته.
فلا نقول إنه دخل في ذلك بفعله امتثالا للأمر فيكون ذلك واجبًا على كل هيئته لا نقول ما دخل في الامتثال يدل على الوجوب، وما خرج عن ما دلت عليه الآية فلا يدخل في الوجوب؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يمتثل ويزيد أشياء فيؤخذ بها على أنها سنة من سنته، هذه دلالة الفعل وَصِلَتُهَا بما أمر به في القرآن.
أما هذا الحديث في قوله: إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم فهذا فيه الوجوب؛ لأنه أمر قولي، فإذن هو زائد عما أمر به في الآية، والنبي-عليه الصلاة والسلام- يستقل بالأمر وما أمر به -عليه الصلاة والسلام- هو بمنزلة ما أمر به الله -جل وعلا-؛ لأن فعله -عليه الصلاة والسلام- وحي يوحى، إذن فدليل القول بوجوب البداءة باليمين هو هذا الحديث. ومن قال ذكر الوصف في امتثال الآية وبحثته لك في هذا البحث المختصر.
القول الثاني: أن البداءة باليمين سنة؛ لأن الأمر هنا يحمل على الاستحباب لا على الوجوب، وذلك أولا قالوا:؛ لأن الحديث مختلف في صحته وهذه اللفظة فيها زيادة، وإذا كان كذلك فلا يستقل بالوجوب قالوا: ثانيا أن النبي-عليه الصلاة والسلام- امتثل الآية بمطلق الامتثال، وإذا كان كذلك فيحمل هذا الأمر على الاستحباب؛ لأنه قدر زائد على فرائض الوضوء وفرائض الوضوء بَيَّنَتْهَا الآية وما زاد عليها فإنه يحمل فيه على الاستحباب، ولم يأت شيء حمل على الوجوب مما زاد عن الآية إلا هذا التيامن؛ فلذلك نجعله كغيره من الصفات التي جاءت في الأحاديث من أنها مستحبة وليست بواجبة. والأظهر من القولين هو الأول لظهور وجه الاستدلال فيه نعم.
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[12 - 12 - 07, 12:43 ص]ـ
قوله
والأظهر من القولين هو الأول لظهور وجه الاستدلال فيه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 12:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/183)
أود أن أشارك اخواني في هذه المسألة, فمن العلماء من يرى بالوجوب منهم معالي الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه لبلوغ المرام
عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
معنى الحديث:
أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر حين الوضوء وهو رفع الحدث الأصغر بالطهارة المخصوصة أننا نبدأ باليمين يعني نبدأ باليمين في اليدين ونبدأ باليمين في القدمين، وهذا أمر منه -عليه الصلاة والسلام- في الوضوء خاصة.
لغة الحديث:
الميامن جمع ميمنة وهي الجهة اليمنى فكل شيء له جهتان يقال لأحدهما يمنى والأخرى يسرى، وسميت الجهة المستعملة، والفاضلة يمنى تبركا أو تفاؤلا باليمن، والأخرى يسرى تفاؤلا أيضا بالتيسير، فلم يسمها العرب تسمية قبيحة، وإنما فضلوا اليمن على اليسر، ولهذا جعلوا أحدهما يمنى والأخرى شمالا أو يسرى.
درجة الحديث:
الحديث صحيح صحَّحه جمع من أهل العلم وبعض أهل العلم ضعَّفه لكن الصواب صحته؛ لأن رجاله ثقات، وليس به شذوذ ولا علة؛ وهو متصل فلذلك صحته ظاهرة فهو حقيق بأن يصحح كما قال بعض أهل العلم.
من أحكام الحديث:
أولا: قوله -عليه الصلاة والسلام- إذا توضأتم فيه تعليق لما سيأتي من الأمر البداءة باليمين بالوضوء، وهذا تعليق ظاهر الدلالة من جهة أن الحكم الذي سيأتي في الوضوء خاصة فقوله: إذا توضأتم أخص مما لو قال: إذا تطهرتم فإذا الأمر في البداية بالميامن هذا في الوضوء كما هو ظاهر اللفظ هنا.
ثانيا: قوله: "فابدءوا". هذا أمر، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب ولا صارف له هنا من الوجوب إلا ما قاله بعض أهل العلم كما سيأتي في الخلاف.
فقوله: "فابدءوا" هذا الأمر احتج به على أن البداية باليمين في أعضاء الوضوء واجبة وأعضاء الوضوء: الوجه واليدان والرأس والرجلان أما الوجه والرأس فلم يدخلا في ذلك باتفاق أهل العلم؛ لأنه يستعمل فيهما يعني في الوضوء يستعمل فيهما اليدان جميعا، الوجه يغسل باليدين والرأس يمسح باليدين جميعًا وهذا يعم الوجه بجهتيه، ويعم الرأس بجهتيه فإذن بقي تقديم اليمين في الأمر به أن المراد به تقديم اليد اليمنى على الأخرى والقدم اليمنى الرجل اليمنى على الأخرى.
وكما ذكرت لك دل هذا على إيجاب ذلك، والعلماء اختلفوا في وجوب التيامن في اليد والرجل على أقوال أهمها قولان: الأول أنه يجب. والثاني: أنه يستحب ولا يجب.
أما حجة من قال بالوجوب فهو هذا الحديث، إذ فيه الأمر وأيضًا قالوا: قوَّى هذا أن النبي-عليه الصلاة والسلام- لما امتثل الأمر في قوله اغسلوا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ أنه لم ينقل عنه في حديث صحيح أنه بدأ باليسرى قبل اليمنى؛ بل كل سنته على أنه يبدأ باليمنى قبل اليسرى وهو امتثال للآية بقدر زائد صحيح لكنه يعني بقدر زائد على دلالتها؛ لأنه في الوصف لا في الحقيقة، لكنه قيد بقوله: إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم.
وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد من إيضاح، وإن كان كثير من المسائل لا نحتاج فيه إلى التطويل؛ لأجل ضيق الوقت والرغبة في أخذ أكبر قدر من الأحاديث. لكن نذكر لك أن بعض الأخوة استشكل أمس بعض المسائل، أن الآية فيها الأمر بغسل اليد قال: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وهذا مطلقه يحصل بغسل اليد.
أما صفة غسل اليد أو صفة تقديم إحدى اليدين على الأخرى فهذه صفة زائدة عن مسمى غسل اليد، فمسمى غسل اليدين يحصل بغسلهما، فما زاد عن المسمى فلا يدخل في الآية على الصحيح؛ لأن الدلك مثلا - دلك الذراع - ليس داخلا في الآية؛ لأنه صفة زائدة عما أمر به في الآية فالنبي -عليه الصلاة والسلام- دلك فلا نقول: الدلك واجب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعله امتثالا للآية؛ لأنه فعله زائد عن الآية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/184)
فامتثال الآية غسل اليدين فالدلك صفة، وتقديم اليمنى على اليسرى صفة زائدة فهي لا تدخل فيما أمر في الآية، فأمر في الآية بغسل الوجه فتعميم الوجه بالماء يحصل به الامتثال. وأمر في الآية بغسل اليدين فتعميم اليدين بالماء هذا يحصل به الامتثال، ما هو أكثر من ذلك هذا قدر زائد عما أمر به؛ ولذلك العلماء اختلفوا في وجوبه؛ لأنه قدر زائد عما جاء في الآية والقاعدة التي ذكرت لك من قبل أن الأمر إذا جاء مجملا في القرآن وامتثله النبي-عليه الصلاة والسلام- بفعله فيدل فعله على وجوب ما فعل مما يدخل فيما أمر به في الآية.
وأما ما زاده فإنه لا يدخل فيه، وهذا له أمثلة كثيرة: صلوا كما رأيتموني أصلي أقم الصلاة، هذا فيه شيء يدخل في الحقيقة، وثم شيء زائد ولذلك لا نقول: كل ما امتثل به هنا هو من الأصل فنوجب كل ما جاءت به السنة في الصلاة كذلك خذوا عني مناسككم وما أمر به في القرآن من حج بيت الله الحرام، وهو يشمل كل ما فعله النبي-عليه الصلاة والسلام- في حجته.
فلا نقول إنه دخل في ذلك بفعله امتثالا للأمر فيكون ذلك واجبًا على كل هيئته لا نقول ما دخل في الامتثال يدل على الوجوب، وما خرج عن ما دلت عليه الآية فلا يدخل في الوجوب؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يمتثل ويزيد أشياء فيؤخذ بها على أنها سنة من سنته، هذه دلالة الفعل وَصِلَتُهَا بما أمر به في القرآن.
أما هذا الحديث في قوله: إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم فهذا فيه الوجوب؛ لأنه أمر قولي، فإذن هو زائد عما أمر به في الآية، والنبي-عليه الصلاة والسلام- يستقل بالأمر وما أمر به -عليه الصلاة والسلام- هو بمنزلة ما أمر به الله -جل وعلا-؛ لأن فعله -عليه الصلاة والسلام- وحي يوحى، إذن فدليل القول بوجوب البداءة باليمين هو هذا الحديث. ومن قال ذكر الوصف في امتثال الآية وبحثته لك في هذا البحث المختصر.
القول الثاني: أن البداءة باليمين سنة؛ لأن الأمر هنا يحمل على الاستحباب لا على الوجوب، وذلك أولا قالوا:؛ لأن الحديث مختلف في صحته وهذه اللفظة فيها زيادة، وإذا كان كذلك فلا يستقل بالوجوب قالوا: ثانيا أن النبي-عليه الصلاة والسلام- امتثل الآية بمطلق الامتثال، وإذا كان كذلك فيحمل هذا الأمر على الاستحباب؛ لأنه قدر زائد على فرائض الوضوء وفرائض الوضوء بَيَّنَتْهَا الآية وما زاد عليها فإنه يحمل فيه على الاستحباب، ولم يأت شيء حمل على الوجوب مما زاد عن الآية إلا هذا التيامن؛ فلذلك نجعله كغيره من الصفات التي جاءت في الأحاديث من أنها مستحبة وليست بواجبة. والأظهر من القولين هو الأول لظهور وجه الاستدلال فيه نعم.
قد سمعتُ هذه الدروس قديماً .. ولكن:
قال النووي (رحمه الله): وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. قال الحافظ في الفتح: ومراده بالعلماء أهل السنة وإلا فمذهب الشيعة الوجوب.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 10 - 09, 06:31 م]ـ
للرفع(88/185)
احكام المتحيره؟
ـ[ابو عبد الرحمن الازدي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 10:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله هل يوجد بحث عن احكام المتحيرة امل ارشادي اليه(88/186)
موسوعة .. (الحج) .. فتاوى .. مواقع .. أشرطة .. فوائد .. !!
ـ[شفاء السلفية]ــــــــ[08 - 12 - 07, 10:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى ,, وبعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
http://www.awda-dawa.com/photos/image/tit.gif (http://tabalkhater.barzan.ws/pages/page009/p.htm)
أضغط على الصورة أو تفضل هنا ( http://tabalkhater.barzan.ws/pages/page009/p.htm)
جديد للشيوإليكم إصدار خ / صالح بن عواد المغامسي
حفظه الله ورعاه وبالحق سدد خطانا وخطاه اللهم آمين
بعنوان / الغمام الماطر في شرح حديث جابر .. هنا ( http://www.islamhouse.com/p/61313)
.
اللهم يسر للحجيج حجهم .. اللهم تقبل منا ومنهم صالح الأعمال والدعاء .. اللهم وفقنا لحجة لا رفث فيه فسوق .. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل .. اللهم آمين
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[08 - 12 - 07, 11:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
أسأل الله تعالى رب العرش العظيم أن يبارك فيك، وأن يجزيك خير الجزاء، وأن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة، وأن يعافيك من كل بلاء. اللهم آمين.(88/187)
من مصطلحات الكتب الفقهية .. أسئلة تنتظر
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[08 - 12 - 07, 01:52 م]ـ
هذه نافذة أفتحها؛ لأطرح فيها الأسئلة التي تعترض فهمي عند قراءة الكتب الفقهية، لعل الله تعالى ييسر لي من يجيب، ويرفع الإشكال!
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[08 - 12 - 07, 01:59 م]ـ
والكتاب الأول هو كتاب الذخيرة من الفقه المالكي:
1 - ترد فيه عبارة: وفي الكتاب، فما المقصود بالكتاب هنا؟
2 - ترد فيه جملة: قال بعض القرويين، فهل هم جماعة مخصوصة؟ أم ماذا يراد بهم؟
3 - ما المقصود بالعراقيين؟
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 08:48 م]ـ
أولا: أخي الفاضل عليك بمقدمة المحقق ثم المؤلف
ثانياً: - اصطلاح المذهب عند المالكية د / محمد ابراهيم أحمد علي من مطبوعات دار البحوث الاسلامية واحياء التراث بدبي ويقع في 660 صفحة.
- دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك د/ حمدي شلبي 159 صفحة.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[13 - 12 - 07, 04:15 ص]ـ
أولا: أخي الفاضل عليك بمقدمة المحقق ثم المؤلف
ثانياً: - اصطلاح المذهب عند المالكية د / محمد ابراهيم أحمد علي من مطبوعات دار البحوث الاسلامية واحياء التراث بدبي ويقع في 660 صفحة.
- دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك د/ حمدي شلبي 159 صفحة.
لعل يا أخى حيث ان شيخنا فريد بيدق متخصص فى علم اللغة العربية ومسئول من المسئولية عن موقع (رواء الادبى) فقد لا يسعفه الوقت لمعرفة المقصود من كل مصطلح اذ الاولى بصرف جل وقته له هو تخصصه
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[25 - 12 - 07, 01:55 ص]ـ
وفقكم الله.
الكتاب في اصطلاح المالكيين عموما - وعند القرافي في ذخيرته خصوصا - يطلق على المدونة السحنونية الشهيرة.
وبعض القرويين المراد به شخص بعينه ... ويستعمل هذا المصطلح الباجي في منتقاه وابن يونس في جامعه وتبعهم جماعة من المتأخرين ... ورأيت في بعض المواطن أن المراد به ابن محرز ... وفي بعضها أن المراد به الإمام عبد الحميد الصائغ وهذا أشبه ... ومن القرائن على أنه يطلق على إمام من أئمة القيروان بعينه وليس على جماعة منهم = أني رأيت في بعض كتب المالكيين استعمال عبارة " مسائل بعض القرويين " ... فالظاهر أن نقولهم كلها عن " بعض القرويين " منقولة من كتاب مخصوص لبعض علماء القيروان.
والعراقيون: القاضي إسماعيل والقاضي أبو الفرج والقاضي عبد الوهاب والأبهري وابن الجلاب ... وأضرابهم من مالكية العراق ... والله أعلم.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[25 - 12 - 07, 02:25 ص]ـ
موضوع مفيد للجميع بارك الله بكم،،
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 12:11 م]ـ
موضوع جميل .. ليته يُثبت.
جزاكم الله خيراً.
ـ[توبة]ــــــــ[27 - 12 - 07, 12:12 ص]ـ
بارك الله فيكم
الوجيز في اصطلاحات المالكية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74910
وهنا كتاب "الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين" في المذاهب الأربعة المشار إليه في الرابط السابق:
http://www.ahlalhdeeth.net/twealib/0135.pdf(88/188)
مسار الحجيج
ـ[عبد الله بهاء]ــــــــ[08 - 12 - 07, 04:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه أول مشاركاتى في هذا القسم واسأل الله المولى القدير أن ينفع بها وجزى الله خيرا من أعان على نشرها وطباعتها وتوزيعها
لقد صممت ورقة بها مناسك الحج بالتفصيل وسوف أضعها لكم هنا ولكن يجب تنزيل الخطوط الملحقة أيضا على جهازك إذا أردت أن تراها جيدا
إضغط هنا لتحميل الملف ( http://www.ahlaltqwa.com/vb/attachment.php?attachmentid=1&d=1197107153)
إضغط هنا لتحميل الخط الأول ( http://www.ahlaltqwa.com/vb/attachment.php?attachmentid=2&d=1197107251)
إضغط هنا لتحميل الخط الثاني ( http://www.ahlaltqwa.com/vb/attachment.php?attachmentid=3&d=1197107291)
إضغط هنا لتحميل الخط الثالث ( http://www.ahlaltqwa.com/vb/attachment.php?attachmentid=4&d=1197107328)
ـ[عبد الله بهاء]ــــــــ[08 - 12 - 07, 04:19 م]ـ
محبكم / عبد الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 12 - 07, 05:09 م]ـ
أخي الكريم
الخطوط تحتاج إلى تسجيل بمنتدى؟!!
ـ[عبد الله بهاء]ــــــــ[09 - 12 - 07, 07:01 ص]ـ
معذرة!!
الآن زال الخلل
بارك الله فيك
يمكنك التحميل مرة أخرى
ـ[عبد الله بهاء]ــــــــ[10 - 12 - 07, 12:15 ص]ـ
.....
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[10 - 12 - 07, 10:10 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً ... لا نستطيع يطلب منا التسجيل للدخول .. ؟
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[11 - 12 - 07, 11:07 م]ـ
يا خوي مشكور لكن بيطلب التسجيل(88/189)
حمل كتاب: وقفات مع كتاب افعل ولا حرج .. للشيخ فهد أبا حسين
ـ[صائد الفوائد]ــــــــ[08 - 12 - 07, 04:55 م]ـ
وقفات مع كتاب افعل ولا حرج ...
فهد بن سعد أبا حسين
http://saaid.net/book/open.php?cat=99&book=4043
محاضرة مسموعة للشيخ فهد أبا حسين بعنوان
كيف نفهم التيسير في الدين
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=44280
مكتبة الحاج والمعتمر من صيد الفوائد
http://saaid.net/book/list.php?cat=99
أخوكم
ـ[سليمان البدراني]ــــــــ[09 - 12 - 07, 12:45 ص]ـ
قد سبقتني إلى ذلك وكنت قد وعدت الإخوة هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115015
- فبارك الله فيك -
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[09 - 12 - 07, 11:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك،وجزاك الله خيرا، وجعل كل ما تقدمه لنا في ميزان حسناتك.
ـ[خالد أبو أيمن]ــــــــ[13 - 12 - 07, 07:11 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[حسن المساعيد]ــــــــ[13 - 12 - 07, 08:24 م]ـ
جزاك الله عنا الف خير
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[14 - 12 - 07, 10:24 ص]ـ
أحسنت نفع الله به
ـ[المحب الكبير]ــــــــ[14 - 12 - 07, 05:06 م]ـ
هل هو الكتاب أم تفريغ للمحاضرة ... ؟؟
ـ[الخبوبي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 06:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[صائد الفوائد]ــــــــ[14 - 12 - 07, 07:17 م]ـ
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد ..
وأعاننا على نشر الخير ..
أخي المحب الكبير هذا هو الكتاب وليس تفريع للمحاضرة
أخوكم(88/190)
عقوبة المسكر
ـ[هاني الحارثي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 06:50 م]ـ
اتفق الفقهاء على مشروعية عقوبة شارب الخمر ولكنهم اختلفوا في نوع عقوبته هل هي تعزير أو حد؟
والقائلون بأنها حد اختلفوا في قدره هل هو أربعون أم ثمانون؟
وفيما يلي تفصيل لأقوال العلماء في ذلك:
القول الأول:
إن عقوبة المسكر تعزير لكن لا ينقص عن أقل تقدير وردت به السنة، وهذا هو قول الشوكاني ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)) ( رحمه الله) واختيار الشيخ ابن عثيمين ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2)) ( رحمه الله).
أدلته:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه ... " ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3)) الحديث.
فلو كانت عقوبة الشارب حداً لوجب ضبطه.
الدليل الثاني: قول علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): " ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه " ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4)) .
وهذا ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عدداً في عقوبة شارب الخمر فدل على أنها ليست بحد.
الدليل الثالث: حديث أنس بن مالك ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5)) ( رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر (رضي الله عنه) أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى. قال: ما ترون في جلد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين " ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6)) .
ويدل هذا الحديث على أن عقوبة الخمر تعزير من وجهين:
الوجه الأول: قول عبد الرحمن بن عوف ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7)) ( رضي الله عنه): "أرى أن تجعلها كأخف الحدود " فدل على أن عقوبة الخمر ليست بحد لأنه قال أخف الحدود يعني حد القذف، ولو كانت عقوبة الخمر حداً لكان هو أخف الحدود.
الوجه الثاني: أن عمر – رضي الله عنه – استشار الصحابة في العقوبة ثم جعلها ثمانين ولو كانت حداً لم يستشر فيها ولم يزد العقوبة لأنه لا يزاد على الحد.
القول الثاني:
إن عقوبة الخمر حد مقداره ثمانون جلدة، وهذا هو قول الحنفية ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8)) ، والمالكية ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9)) ، والحنابلة ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10)).
دليله:
إجماع الصحابة على ذلك حيث إن عمر – رضي الله عنه – جلد ثمانين ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.
ويناقش: بعدم ثبوت الإجماع فإنه علياً (رضي الله عنه) جلد بعد عمر أربعين جلدة.
القول الثالث:
إن عقوبة الخمر حد ومقداره أربعون جلدة وهذا هو قول الشافعية ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11))، ورواية عند الحنابلة ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12)) ، وقالوا: يجوز أن يزيد الإمام العقوبة إلى ثمانين جلدة تعزيراً.
أدلته:
الدليل الأول: حديث أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر " ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13)) .
فإن رسول صلى الله عليه وسلم جلد أربعين وفعله أبو بكر (رضي الله عنه) فدل على أن هذا هو الحد وأما زيادة عمر – رضي الله عنه – فهي تعزير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/191)
ونوقش: بأن الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جلده ثمانين لأنه جلده بجريدتين كل واحدة أربعين.
ويجاب بأن هذا خلاف الظاهر فالظاهر أن مجموع الضربات بالجريدتين أربعين.
الدليل الثاني: قول علي – رضي الله عنه – لما جلد الشارب في عهد عثمان أربعين جلدة: " جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي " ([14]
فدل قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين وكذلك أبو بكر أن الحد أربعون والزيادة عن عمر إنما هي تعزير.
القول الراجح:
الراجح – والله أعلم – أن عقوبة الخمر تعزير لكن لا تنقص عن أربعين لما ورد في السنة وتجوز الزيادة على الأربعين، وذلك لأن الحد لا يمكن أن يختلف باختلاف الأحوال فدل على أن عقوبة المسكر تعزير.
([1]) نيل الأوطار 7/ 320
([2]) الشرح الممتع 11/ 163، شرح كتاب الحدود من بلوغ المرام ص109.
([3]) أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال 6/ 2488.
([4]) أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال 6/ 2488، ومسلم في كتاب الحدود باب حد الخمر 3/ 1332 واللفظ للبخاري.
([5]) أنس بن مالك: هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم ابن عدي النجار الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم،. انظر: سير أعلام النبلاء 3/ 395 – 406 الإصابة 1/ 72.
([6]) أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب حد الخمر 3/ 1331.
([7]) هو عبدالرحمن بن عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى، ومن السابقين إلى الإسلام، من كبار الصحابة وأثريائهم، صاحب صدقات وعتق كثير، توفي سنة 32هـ.
شذرات الذهب 1/ 38، سير أعلام النبلاء 1/ 68 - 92 الإصابة 4/ 187.
([8]) بدائع الصنائع 5/ 113، البناية 6/ 318.
([9]) بداية المجتهد 4/ 394، الاستذكار 24/ 269.
([10]) المغني 1/ 329، الإنصاف 10/ 229.
([11]) الحاوي الكبير 17/ 318، روضة الطالبين 7/ 379.
([12]) الإنصاف 10/ 229.
([13]) أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب حد الخمر 3/ 1330.
([14]) أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب حد الخمر 3/ 1332.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:17 ص]ـ
لمَ لا يقال: الأربعون حد، والزائد تعزير؟
ـ[عمر الغامدي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 08:27 ص]ـ
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:"جلد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بنعلين أربعين، فلما كان زمن عمر رضي الله عنه جلد بدل كل نعل سوطاً" رواه الامام احمد في المسند.
ـ[هاني الحارثي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 07:10 م]ـ
أخي: عمر الغامدي؛
السلام عليكم،،
هذا الحديث الذي أوردته حديثٌ ضعيف، فقد رواه الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا يزيد، أخبرنا المسعودي، عن زيد العمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: " جلد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بنعلين أربعين، فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطا "
وزيد العمّيّ أكثر العلماء على تضعيفه فقد قال عنه العجلي: بصرى ضعيف الحديث، ليس بشىء.
وقال ابن معين: ليس بشئ
وقال النسائي وابن حجر: ضعيف.
وقال ابن أبي حاتم: ضعيف الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به.
وهناك أقوال أخرى أكتفي بما نقلت
ولعلك تراجع كلام العلماء عن المسعودي ومما ينقل مما له ارتباط هنا قول ابن نمير: كان ثقة، فلما كان بأخرة اختلط، سمع منه عبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون أحاديث مختلطة، وما روى عنه الشيوخ فهو مستقيم.أ. هـ
أسأل الله أن يبارك في الجميع، ودمتم(88/192)
سؤال إلى عشيرتي الإخوة الحنابلة
ـ[ابو اسحاق]ــــــــ[08 - 12 - 07, 07:00 م]ـ
ذكر الموفق في العمدة أن عورة الأَمة كعورة الرجل من السرّة إلى الركبة، فما الدليل على هذا القول؟
و بارك الله في الجميع
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[08 - 12 - 07, 09:47 م]ـ
عشيرتك؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[08 - 12 - 07, 11:15 م]ـ
استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة " رواه أحمد وأبو داود.
وفي دلالته على ما قالوا كلام لأهل العلم.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 02:55 ص]ـ
قال الشيخ حمد الحمد حفظه الله في شرحه على الزاد: "قوله: (وأمة أم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة)
فعورتها كعورة الرجل، لحديث أحمد والدار قطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة فإنه عورة).
والحديث – في الحقيقة – ليس بصريح في أن هذا عورة، وأن غيره ليس بعورة وإنما فيه أنه عورة بالنسبة إلى السيد إذا زوج أمته فلا يجوز أن ينظر إلى ما بينهما، وأما الركبة فما دون فإنه ليس بعورة بالنسبة إلى السيد المالك، فليس فيه أن الركبة فما دون والصدر ونحو ذلك أنه ليس بعورة مطلقاً على السيد وغيره.
- لذا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه: إلى أن عورتها كالحرة وهذا في الصلاة – فالبحث هنا إنما هو في عورتها في الصلاة –. وهذا القول هو الراجح؛ لعمومات النصوص الشرعية، كقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه الخمسة إلا النسائي وهو عام في الحرة والأمة، وكلاهما تصح فيها أن تكون حائض، فتوصف بأنها حائض وإخراج الأمة لا دليل عليه.
والدليل المتقدم إنما فيه ذكر العورة بالنسبة إلى السيد.
إذن الراجح: أن الأمة وأم الولد والمعتق بعضها والمكاتبة أن عورتها إنما هي كعورة الحرة تماماً لعمومات النصوص الشرعية.
وأما عورتها خارج الصلاة: فالأظهر ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه وهو مذهب مالك والشافعي: إلى أن عورتها ما لا يظهر غالباً.
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 02:37 م]ـ
أخي العنبري ..
وفقك ربي
أبو اسحاق إنما سأل عن الدليل الذي استدل به أصحابنا على تيك المسألة -وقد ذكرته جزاك الله خيرًا- لا على القول الراجح فيها.
ثم أين توجد الرواية عن الإمام أحمد أن عورة الأمة -لا أم الولد- كالحرة؟؟
ـ[أبو الحسن علي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 03:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب
ما معني كلمة (عشيرتي) هذه
إنما عشيرتك أهل السنة والجماعة أيا كان مذهبهم
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 12:49 ص]ـ
و أنت لا تعرف جواب الحكيم يا أبا عبد العزيز!!!! و أنت لا تعرف سؤال الرهط النبي صلى الله عليه و سلم عن ماء البحر فقال:" .... الحل ميتته" فهل سألوه عن الميتة رعاك الله!!!! (تقبلها من أخيك بصدر رحب على سبيل التذكير لا الرد أو العتاب) أم تريدون همم المقلدين لا نصل بهذا الدرب
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 03:04 م]ـ
كنت أتوقع مثل هذا الجواب أخي العنبري!!!
لم أنس جواب الحكيم .. ولا غضاضة عليك أن زدت على محل السؤال ..
ولكن ردي كان له غرض وهو أن أخانا أبا اسحاق وفقه الله (فيما فهمته) قصد دليل القول بغض النظر عن رجحانه وعدمه؛ لأن التفقه في البداية يكون على قول واحد في مذهبٍ، فيعتنى بتصويره وفهمه ثم إن ذكر دليل ذلك القول فحسن .. وعلى ذلك حتى يبنى الفقه شيئا فشيئا ..
أما أن يسلك مسلك الترجيح في البداية فهذا مشتت لطالب العلم مضيع لجهده، لأنه لم تتم له الملكة بعد.
وليس هذا جمودا وتعصبًا أخي؛ لأننا لم ننهه عن الأخذ بالدليل! بل غاية ما هنالك أن يأخذ العلم شيئا فشيئا.
وفرق بين مقام التعليم والإفتاء .. وبين العامي الذي مذهبه مذهب مفتيه وبين طالب العلم.
ولا يخفاك أخي أن الترجيح أمر نسبي، فما هو راجح عندك قد لايكون راجحا عند غيرك.
وأظن أنك تتفق معي في ذلك ..
بوركتَ
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 12:15 م]ـ
و فيكم بارك الله أخي كنت ألحن بحجتك مني (ابتسامة و مزاح) و غركم قربكم من ديار الحنابلة و عدمنا من قلة و ضعف فنحن بين المالكية و لا نجد معينا
و بعد: ما ذكرته صحيح و لكن مع ذلك لأن تكون نية طالب العلم على الراجح ابتداء أفضل و ليس هذا على الإطلاق و لكن ذكرت له هذا بخصوص هذه المسألة لأن أهل العلم المعتمد عندهم في المسألة أنه لا فرق و كأنهم يتجاوزونها و يضربون عنها صفحا لأنها من غرائب العلم و نوادره و النادر لا حكم له و كلامك يكون جد مسدد
لو كان في مسألة الخلاف فيها قوي تتجاذبه الأطراف بحيث لا يمكن معرفة الراجح من المرجوح إلا بتمحيص و نظر أما و الخلاف في المسألة ضعيف فلا أرى أن يشغل طالب العلم بتكلف معرفة الدليل إلا على سبيل فهم و معرفة مستند أصحابه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/193)
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 12:49 م]ـ
وأنا لك موافق أخي العنبري ..
وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى .. وجمعنا بكم في جنته.(88/194)
هل أجمع الصحابة على استحباب الأضحية؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[08 - 12 - 07, 07:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعدُ:
فهل صحَّ النقل عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - القولُ بوجوب الأضحية؟
- قال ابن حزم: " لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة ".
- هل خُولِف ابن حزمٍ فيما ذكره؟ يعني: هل صححَّ أحد من أهل العلم النقلَ عن بعض الصحابة بإيجاب الأضحية؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 12 - 07, 11:28 ص]ـ
قال الصنعاني في سبل السلام (6/ 309): (وَأَفْعَالُ الصَّحَابَةِ دَالَّةٌ عَلَى عَدَمِ الْإِيجَابِ.
فَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ خَشْيَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا، وَأَخْرَجَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ إذَا حَضَرَ الْأَضْحَى أَعْطَى مَوْلًى لَهُ دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ اشْتَرِ بِهِمَا لَحْمًا وَأَخْبِرْ النَّاسَ أَنَّهُ ضَحَّى ابْنُ عَبَّاسٍ، وَرُوِيَ أَنَّ بِلَالًا ضَحَّى بِدِيكٍ، وَمِثْلُهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالرِّوَايَاتُ عَنْ الصَّحَابَةِ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ).
وفي التلخيص الحبير: (ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سُرَيْجٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ: أَدْرَكْت أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يُضَحِّيَانِ، كَرَاهَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا.
وَهُوَ فِي تَارِيخِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ، وَكِتَابِ الضَّحَايَا لِابْنِ أَبِي الدُّنْيَا، وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، وَهُوَ فِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ)
وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء.
وعن أبي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال: (إني لأدع الاضحى واني لموسر مخافةَ أن يرى جيراني أنه حتم علي) وصححه الألباني ايضاً ..
قال في تحفة الأحوذي (5/ 80): (وأجيب بأن هذه آثار الصحابة رضي الله عنهم. قال الشوكاني بعد ذكرها ألا حجة في شيء من ذلك.)
والجمهور على سنيتها؛ ولكنها مؤكَّدة لا ينبغي لقادر عليها أن يتركها دون سبب. والله أعلم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[09 - 12 - 07, 04:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ليس المرادُ بيان حكم الأضحية، لكن أريد أن أعرف: هل خُولِفَ ابنُ حزمٍ فيما ذكره؟ وهل القول بإيجاب الأضحية قولٌ مخالف لإجماع الصحابة حيث إنه لم يثبت عن أحد منهم إيجاب ذلك؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 12 - 07, 10:15 م]ـ
لعلك -أخي الكريم- تراجع كلام من أوجبوها في كتبهم .. فلا يحضرني -الآن- أن أحداً منهم عورِضَ بمخالفته إجماع الصحابة ..
وهل يصح أنه إجماع الصحابة؟! نحتاج إلى إثباته وتتبع ذلك، وهل نص على ذلك أحد من أهل العلم؟!.
ويكفي أن يقال في الاحتجاج لأصل المسألة: هو قول عدد من الصحابة ولا يُعرَف لهم مخالف.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[10 - 12 - 07, 12:05 ص]ـ
ويكفي أن يقال في الاحتجاج لأصل المسألة: هو قول عدد من الصحابة ولا يُعرَف لهم مخالف.
هذا الذي أريده ...
- ابن حزم يقول إنه لم يصح عند أحد من الصحابة القول بوجوبها.
- فهل خالفه أحد، فأثبت صحة نسبة هذا القول إلى أحد منهم؟ مع أن ظاهر كلام شيخ الإسلام يقتضيه - ولم يذكر أعيانهم -.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[11 - 12 - 07, 05:11 م]ـ
تغيير صيغة السؤال:
من قال بوجوب الأضحية، إذا سُئل: هل لك سلفٌ في هذه المسألة من الصحابة؟ فماذا سيُجيب؟!!
ملاحظة: ليس الغرض بحث مسألة حكم الأضحية.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[15 - 12 - 07, 02:47 م]ـ
تغيير صيغة السؤال:
من قال بوجوب الأضحية، إذا سُئل: هل لك سلفٌ في هذه المسألة من الصحابة؟ فماذا سيُجيب؟!!
ملاحظة: ليس الغرض بحث مسألة حكم الأضحية.
للرفع
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[17 - 12 - 07, 01:05 م]ـ
تغيير صيغة السؤال:
من قال بوجوب الأضحية، إذا سُئل: هل لك سلفٌ في هذه المسألة من الصحابة؟ فماذا سيُجيب؟!!
ملاحظة: ليس الغرض بحث مسألة حكم الأضحية.
للأهمية(88/195)
سؤال / من هو الدكتور عبدالله الفقيه؟؟؟ (سؤال يحيرني)
ـ[عبدالإله السبيعي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 08:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,, وبعد:
أقرأ بعض الفتوى بإجابة د. عبدالله الفقيه .. أو باشرافه. .
ممكن نبذة مختصرة للدكتور؟؟؟!!
جزاكم الله خيرا. .
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[08 - 12 - 07, 08:55 م]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74573(88/196)
حكم قصر الصلاة للحاج المكي في منى و المشاعر
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 11:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد:
خلاصة بحث
في حكم
قصر الصلاة للحاج المكي
في منى والمشاعر
دراسة أصولية فقهية
بقلم
عبد الله بن عويض بن عبد الله المطرفي الهذلي *
معذرة: تركت المقدمة وفصول وفروع البحث لما بعد الحج نظرا لقرب الموسم وضيق الوقت.
----------------------
- سبب الخلاف*:
هذا الاختلاف مبني على أن القصر لأجل علة السفر أو لأجل علة النسك 0
ومبني على مسألة خلافية مشهورة وهي تحديد مسافة القصر 0
فإذا قيل للسفر: ففي كم تقصر الصلاة من المسافة، وهل من فرق بين قصير السفر وطويله؟
فمن اعتبر تحديد المسافة فهو إما أن يطردها لتسلم القاعدة فلا قصر لأهل مكة لأنهم لم يبلغوا المسافة المحددة للقصر.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
" أصل المسألة مبني على تسليم أن المسافة بين منى ومكة لا يقصر فيها وهو من محال الخلاف " (فتح الباري 2/ 563).
أو يستثني فلا ينظر إلى قواعد تحديد المسافة فيخرج أهل مكة من تلك المسافة فيجوز لهم القصر كغيرهم لعلة ما ويكون ذلك من باب تخصيص العموم بالنص الخاص (العلة).
وإذا قيل للنسك: فهل هو خاص بالإحرام بالحج فيكون من خصائص الحج ولو كان أهل مكة في غير المشاعر _ منى ومزدلفة وعرفة – أم هو خاص بالمشاعر الثلاثة في الحج.
-- لا خلاف أن النبي r قصر في منى ومزدلفة وعرفة ومعه أهل مكة، وهذا من العلم الضروري المتواتر.
- بحثنا عن سبب أو علة قصر الصلاة في الكتاب والسنة فلم نجد إلا السفر بدلالة قوله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) إذا لا يوجد في الإسلام علة للقصر إلا السفر، ومن أدعى علة غيرها فعليه إثباتها بالكتاب أو السنة.
- إذاً قصر الرسول r الصلاة لأجل السفر - بلا خلاف - لأنه لا يُعرف علة غيرها، وقَصَر أهل مكة معه لأجل السفر أيضا.
ومكة لما كانت في زمن النبي r محدودة من الجهات الأربع ويهمنا منها من جهة الشمال والشرق فقد كانت نهايتها مقبرة المعلاة (الحجون).
وتكلم المؤرخون عن المسافة بين مكة ومنى. وأن نهاية حدود مكة مقبرة المعلاة.
وقد نزل r في حجة الوداع لما قدم في رابع ذي الحجة خارج مكة (الأبطح أو المحصب) فقيل له: ألا تسكن بدارك أو دورك في مكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع.
والمحصب هو ظاهر مكة وأعلاها والرسول r دخل مكة من أعلاها.
قال شيخ الإسلام: " وأما في حجه فإنه لم ينزل بمكة ولكن كان نازلا خارج مكة وهناك كان يصلّي بأصحابه ". منسك شيخ الإسلام ص 41 - 42
- وقد كان r يصلي الصلوات في مكان نزوله حتى جاء يوم الثامن فأمر الناس بالخروج إلى منى فساروا جميعا إلى منى شقوا فيها الأودية والهضاب حتى وصلوا إلى منى وقد كانت خارج مكة غير مسكونة واستمر العمل في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وصدرا من خلافة عثمان t فأتمّها لسبب ما (اجتهادا منه) (والراجح كما قال عروة عن عائشة (تأولت كما تأول عثمان) فأنكر عليه الناس واستمر العمل على الإتمام في زمن بني أمية اقتداء بالخليفة الأموي (عثمان t ) كما ثبت ذلك في سنن أبي داود كتاب المناسك باب الصلاة بمنى 2/ 492 رقم الحديث 1963. أما خلافة بني العباس فقد رجع الحكم إلى قصر الصلاة).
فجاء الأمر إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله فنظروا واجتهدوا واختلفوا. فلما قعد أتباعهم قواعد تحديد السفر أنه ثلاث أيام بلياليهن (أربعة برد 80 كم تقريبا) أشكل عليهم سفر أهل مكة إلى منى فقائل: لأجل السفر لكنه سفر قصير لا تقصر فيه الصلاة، ومن قائل: ليس بسفر فعليهم الإتمام.
وخرّج بعض إتباعهم (الحنفية والمالكية) المسألة على أن سبب القصر هو النسك، واستمر العمل بكلا القولين أو الرأيين حتى جاء سيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأشبع المسألة بحثا في مجموع الفتاوى مؤيدا ومرجحاً ومنتصرا لقصر أهل مكة بأدلة كثيرة معتمدا على قصر أهل مكة مع النبي r .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/197)
وأنه من أصح أقوال العلماء وجعله من الصواب المقطوع به،وإن كان المنصوص عن الأئمة الثلاثة بخلافه أحمد والشافعي وأبي حنيفة، ومن العلم اليقيني، ومن العلم العام الذي لا يخفى على أحد، بل من المتواتر. انظر: مجموع الفتاوى 24/ 15 - 44 - 125 - 127.
ويلاحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله يتحدث عن زمانه وعصره وعن وضع مكة ومنى والمشاعر في القرن السابع والثامن - خاصة أنه يرى عدم تحديد السفر بمسافة - يقول رحمه الله:
" كل اسم ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفراً في عرف الناس فهو السفر الذي علّق به الشارع الحكم، وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة فإن هذه المسافة بريد، وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة، والبريد هو: نصف يوم بسير الأبل والأقدام ... ". مجموع الفتاوى 24/ 40
، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (2/ 562) قال: " أما عرفة فلأنها خارج الْحَرَم فَلَيْسَتْ مِنْ مَكَّة قَطْعًا .. ".
ونحن لا نشك في ما ذكره كما قررناه آنفاً.
ثم جاء أهل العلم في عصرنا فوافقوا شيخ الإسلام في هذه المسألة وغيرها كثير.
وممن كان موافقا له وناقلا وناشرا ومحققا لترجيحاته الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأخذ يفتي بذلك إلى ما قبل عام 1410هـ تقريبا ثم رجح القول الثاني وهو الإتمام.
حيث قال رحمه الله: " ولكن يبقى علينا في وقتنا الحاضر إ ذا نظرنا إلى منى، وجدنا أنها أصبحت حيّاً من أحياء مكة، والذي يخرج إلى منى مثل الذي يخرج إلى العزيزية، بل ربما يكون بعض أفراد العزيزية الشرقية فوق منى، لذلك أرى أن من الأحوط لأهل مكة ألاّ يقصروا في منى ".
انظر: مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي 3/ 109، (لقاء الباب المفتوح 51).
* الراجح في المسألة:
نظراً لزوال علة القصر في العصر الحاضر عن أهل مكة فإن الراجح بل الصواب من القولين:
أن أهل مكة ومن في حكمهم من المقيمين بها لا يقصرون لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا وجد السفر وجد القصر وإذا انعدم السفر انعدم القصر. وصار إلى الإتمام، وهذا لا يختلف فيه علماء الأصول والمحققين من أهل العلم.
ثم إن الأصل – وهو الإتمام - والمعروف أن القصر لا يجوز إلا لمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص كما قاله ابن رشد. بداية المجتهد 1/ 481
ولعل من أسباب زوال سبب القصر عن أهل مكة هو أنه:
- (لا ينكر تغيّر الأحكام بتغّير الأزمان) ونظراً لتغيّر مسمى مكة عن العصر الأول حيث شملت الآن منى وما بعدها بل وتعدّت حدود الحرم (الأعلام أو الأميال المعروفة).
- و لا شك أن الأوصاف والأزمان والأماكن لها أثر في الأحكام وجودا وعدما فبوجودها توجد وبزوالها تزول.
وهذه القاعدة أصولية فقهية دلت عليها الأدلة.
فهذان سببان في ترجيح وجوب إتمام المكي في المشاعر (منى ومزدلفة وعرفة).
- فائدة:
علل بعض أصحاب المذاهب الفقهية قصر أهل مكة بعلة النسك خوفا من التناقض الوارد على قاعدة تحديد السفر بالمسافة عللوا ذلك بالنسك فقالوا: قصروا لأجل النسك ونسبت للإمام مالك رحمه الله وهي علة عليلة بريء منها الإمام مالك فإنه نص في الموطأ على أن علة قصر الصلاة هي السفر كما حقق ذلك العلاّمة محمد زكريا الكاندهلوي في كتابه: أوجز المسالك في شرح موطأ الإمام مالك.
وقد سبقت الإشارة في ملتقى أهل الحديث إلى:
- علة وسبب قصر الصلاة في منى للجميع - المكي وغيره –
- علة وسبب قصر أهل مكة خلفه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والرد على علة النسك.
- تحقيق مذهب الإمام مالك في علة القصر والرد على علة النسك.
انظر: الرابط التالي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=114150
للفائدة انظر:
1 - من فقه النوازل للدكتور: سعد بن تركي الخثلان
اتصال منى بمكة وأثر ذلك في حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منى
على هذا الرابط:
للفائدة أيضاً: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=114150
- - كتاب حد الإقامة. الشيخ سليمان الماجد.
- اثر اتساع النطاق العمراني بمكة المكرمة في فتوى قصر المكي للصلاة بمنى.
للدكتور / عبد الله حمد الغطيمل.- مجلة البحوث الفقهية المعاصرة س 13، ع 49
(شوال / ذو الحجة 1421، فبراير 2001).- ص 222 - 256.
والله أعلم
29/ 11 /1428 هـ
-------------------
· باحث ومستشار شرعي
· ماجستير في الفقه وأصوله
alma.trfi@hotmail.com (alma.trfi@hotmail.com)
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 10:42 ص]ـ
ماشاء الله تبارك الله بحث رائع جدا
جزاكم الله خير
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[09 - 12 - 07, 11:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك وجزاك خيرا ...
وتقبل الله منا ومنك صالح الإعمال ..
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[14 - 12 - 07, 08:26 م]ـ
وفقك الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/198)
ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[17 - 12 - 07, 10:28 ص]ـ
سمعت الشيح ابن باز -رحمه الله - يقول أن علة القصر لأجل النسك ..(88/199)
ما هي أسباب انتشار مظاهر الاحتفال بأعياد الكفّار والمشركين؟
ـ[يوسف الجزائري]ــــــــ[08 - 12 - 07, 11:44 م]ـ
ما هي أسباب انتشار مظاهر الاحتفال بأعياد الكفّار والمشركين؟
بقلم: فضيلة الشيخ أبي جابر عبد الحليم توميات-حفظه الله-
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كلّ من اتبع سبيله واستنّ بسنّته واهتدى بهداه، أمّا بعد:
لك أن تتساءل - أخي الكريم - عن أسباب انتشار هذه المظاهر في بلادنا؟ .. وما سبب ضياع شخصيّتنا؟ وما سبب ذهاب نور معالمنا ومبادئنا ومناهجنا؟ ..
ألا فاعلم أنّ هناك أسبابا كثيرة، وإنّنا نذكر منها ثمانية:
1 - السبب الأول: جهل المسلمين بفضل الإسلام:
فكثير من النّاس نسُوا فضل هذه الأمّة: خير الأمم وأكرمها على الله عزّ وجلّ، قال الله تعالى: ((كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)) [آل عمران: من الآية110].
وأكّد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ذلك، فقد روى التّرمذي وابن ماجة والبيهقيّ بسند حسن عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمروٍ وأَبي هُريْرَة رضي الله عنهماأَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «إِنَّكُمْ تَتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ».
ويظهر هذا الإكرام-كما قال المناوي رحمه الله- في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنّة ومقامهم في الموقف وغير ذلك.
فممّا فضّلوا به قوّة الفهم، ودقّة النّظر، وحسن الاستنباط، فإنّهم أوتوا من ذلك ما لم ينله أحد ممّن قبلهم، ألا ترى إلى بني إسرائيل كم عاينوا من الآيات الملجئة إلى العلم بالله الحكيم، وتصديق الكليم، كانفجار البحر، ونتق الجبل وغير ذلك، ثمّ اتّخذوا العجل، وقالوا: ((لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً)) [البقرة 55].
فعجباً لأمّة هي خير الأمم، وأكرم الأمم، يريد بعض أفرادها أن ينعقوا وراء عبّاد العجل.
- ومن خصائص هذه الأمة: أنّها أقلّ عملاً وأكثر أجراً: وهذا من فضل الله تعالى بأن جعل الطّاعات الّتي تقوم بها لله تعالى قصيرة وليست فيها مشقّة، وهذا يوضّحه ما رواه البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ: كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ. ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتْ النَّصَارَى. ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَيْنِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ. فَغَضِبَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمَلًا وَأَقَلَّ عَطَاءً؟! قَالَ: هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ».
وتأمّل- أخي- ما شرعه الله لك من أنواع العبادات، وأنواع القربات تلمس هذا الفضل لمس اليد:
فمن قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة ..
ومن قال كذا له كعدل رقبة ..
ومن قال كذا غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ..
وتأمّل ليلة القدر: العمل فيها أفضل من عبادة ألف شهر في سواها ...
وهذا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره، وقبضه وهو ابن ثلاث وستّين على المشهور، وقد برز في هذه المدة الّتي هي ثلاث وعشرون سنة من العلوم النّافعة والأعمال الصّالحة ما لم يبرز على أيدي سائر الأنبياء قبله، حتّى نوح عليه السّلام الّذي لبث في قومه ألف سنة إلاّ خمسين عاماً، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويعمل بطاعة الله ليلاً ونهاراً، صباحاً ومساءً، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء أجمعين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/200)
قال الله تعالى يذكّرنا بذلك: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28) لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29))) [الحديد].
- ومن خصائص هذه الأمّة: أنّ الله يجعل الكفّار من اليهود والنّصارى فداءً للمسلم من النّار يوم القيامة: فقد روى مسلم عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنْ النَّارِ».
وفي صحيح مسلم أيضا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بُردَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا». فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم؟ فَحَلَفَ لَهُ، قَالَ: فَسُرَّ بِذَلِكَ عُمَرُ.
بعد هذا .. أليس من الغبن أن يتشبّه بعض المسلمين ويقلّدوا قوماً يجعلهم الله يوم القيامة حطب جهنّم؟
أليس من الغبن أن يُوالِيَ من قال فيهم ربّ البريّة عزّ وجلّ: ((إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ)) [البينة:6]. ولو أردنا أن نذكر خصائص هذه الأمّة وفضائلها لطال المقال، فهي:
أمّة الغيث .. وأمّة لا تجتمع على ضلالة .. وأمّة جعلهم الله شهداءه في الأرض في الدّنيا .. وهم الشهداء على الأمم يوم القيامة .. وهي أمّة السّبعين ألفٍ الّذين يدخلون الجنّة بلا حساب ولا عذاب .. وهم أوّل الأمم إجازة على الصّراط .. وهم أوّل الأمم دخولاً الجنّة .. وهم أكثر أهل الجنّة .. وهي أمّة السّلام والتّأمين .. هي أمّة جُعِلت لها الأرض مسجداً وطهوراً دون سائر الأمم .. وأمّة يأتون يوم القيامة غرّاً من السّجود محجّلين من آثار الوضوء .. وهي أمّة السّحور .. وهي أمّة الجمعة .. وهي أمّة جعل الله سياحتَها الجهاد في سبيل الله .. وهي أمّة أباح الله لها الغنائم دون سائر الأمم .. وهي أمّة تجاوز الله عن ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلّم .. وهي أمّة الإسناد .. وهي أمّة جعل الله مرض الطّاعون لها شهادة .. وهي أمّة وضع الله عنها الخطأ والنّسيان .. وهي أمّة خفّف الله عنها كثيراً من الآصار والأغلال الّتي كانت على الأمم السّابقة، وغير ذلك من الخصائص الّتي ينبغي لنا أن نعيها، ونتذكذرها، وأن تعتزّ بها.
فلا عجب إذا جهل النّاس كلّ هذه الفضائل، وتجاهلوها، وغفلوا عنها أو تغافلوها أن يكون في قلوبهم حبّ وولاء للكفّار والمشركين.
2 - السّبب الثّاني: جهل النّاس بالنّصوص في الولاء والبراء:
هذا ما جعل الولاء للمسلمين والبراء من الكافرين لا يزال يضعف في قلوب المسلمين: مع أنّ العلماء قرّروا أنّ أكثر النّصوص بعد نصوص التّوحيد هي نصوص الولاء والبراء ..
الولاء هو الحبّ وما يدلّ على الحبّ فهو خاصّ بالمؤمنين، والبراء هو البغض وما يدلّ على البغض وهو وواجب للكافرين، قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)) [المائدة:51]. وقال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقّ)) [الممتحنة: من الآية1]، وقال: ((لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/201)
مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ)) [آل عمران: من الآية28]، وقال: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُبِيناً)) [النساء:144]، وقال: ((لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) [المجادلة:22] ..
وغير ذلك من الآيات العظيمة ..
والمؤسف حقّا أن يجهل المؤمنون هذه النّصوص ولا يستمسكون بها، ويظنّون الولاء للكفّار والتشبّه بالكفّار ذنبا صغيرا، فهان في قلوبنا هذا الواجب العظيم، فهُنّا على الرّحمن الرّحيم.
3 - السّبب الثّالث: الشّعور بالانهزاميّة:
هذا الشّعور هو ما أورث في قلوب المسلمين عقدةَ نقص لا يزالون يعانون منها الأمرّين، وهو من الذلّ الّذي أوعدنا به الله على لسان رسوله صلّى الله عليه وسلّم، فقد روى البخاري تعليقا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه ووصله الإمام أحمد قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: «بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».
ولذلك حدث التّقليد لهم، قال العلاّمة ابن خلدون: " وجرت سنّة الله أنّ المغلوب مولعٌ بتقليد الغالب ".
4 - السّبب الرّابع: الجهل بالأحكام الشّرعيّة والنّصوص الكثيرة الواردة في النّهي عن التشبّه بالكافرين.
فقد نهانا الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم عن التشبّه بالكافرين فيما هو من خصائصهم، من العرش إلى الفرش، بدءا من أمور التّوحيد، إلى مسائل الطّهارة ..
• فنهانا عن بناء المساجد على القبور لأنّه من فعل اليهود والنّصارى .. ففي الصّحيحين أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَا: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.
• وأجمع العلماء على تحريم إظهار شعائر دينهم كبناء الكنائس وإظهار الصّليب، وأخذوا ذلك من الحديث المتّفق عليه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ».
• ونهانا عن التّحاكم لغير شريعته لأنّه من فعل اليهود والنّصارى، قال تعالى: ((اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)) [التوبة:31].
• ونهانا عن الصّلاة وقت طلوع الشّمس وغروبها لأنّ عبّاد الشّيطان والشّمس يسجدون لها في ذينك الوقتين.
• ونرى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قد خالف اليهود والنّصارى في إظهار شعيرة الصّلاة، فاتّخذ الأذان بدلا من النّاقوس والبوق.
• ونهانا عن تأخير الإفطار في رمضان لأنّه من فعل اليهود والنّصارى الّذين ينتظرون ظهور النّجم.
• وأمرنا بالسّحور لأنّ أهل الكتابين لا يتسحّرون.
• وأمرنا بمخالفة أهل الكتاب في صيام عاشوراء فنضمّ إليه التّاسع.
وغير ذلك من مظاهر الاعتقادات والعبادات ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/202)
ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، فكان صلّى الله عليه وسلّم ينهانا عن:
• التّسليم بالإشارة باليد والرّؤوس لأنّه من تحيّة أهل الكتاب ..
• وكان صلّى الله عليه وسلّم يسدل شعره، ثمّ رأى أهل الكتاب يسدلون ففرق شعره.
• ونهانا عن لباس كلباسهم ..
• وأجمعت الأمّة عبر القرون الماضية على التّأريخ الهجري الّذي يميّزها عن باقي الأمم، فالتّاريخ الهجري هو تاريخ المسلمين المعتمد الذي انعقد الإجماع على العمل به، وهو من شعائر أهل الإسلام، والرغبة عنه إلى غيره من تواريخ الشرق أو الغرب خروج عن الإجماع وإظهار شعار من شعائر الكفار واستغناء به ومشاركة في طمس الهوية الإسلامية.
ولا يمكن أن تستقيم عبادات هذه الأمة الّتي أمرها بها خالقُها إلاّ بالتاريخ الهجري، وغيره لا يصلح لنا.
• ونهانا الشّرع عن التكلّم بلسانهم لغير ضرورة أو حاجة أو تبيين .. فإنّ التكلّم بغير لغة العرب دليل على ميل القلب إلى حياة شرّ البريّة، وقد قرّر ابن تيمية رحمه الله في " اقتضاء الصّراط المستقيم " بأنّ المتكلّم بلغة غير أهل الإسلام وهو قادر ففيه شعبة من النفاق ..
والعجيب أنّ المسلمين ما تفطّنوا لمثل هذا الكلام وظنّوه تشدّدا في الإسلام، حتّى قرّره الكفرة اللّئام فقالوا حينها: هذا هو الكلام ..
الشّاهد أيّها الإخوة الكرام أنّ الّذي يجهل مثل هذه الأحكام، والّّذي يجهل مثل هذه النّصوص، ويجهل كيف كان موقف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من أهل الكفر .. من جهِل كلّ ذلك سهُل عليه الوقوع في التشبّه بهم، بل وتفضيلهم على المؤمنين.
ومن الأسباب أيضا التي جعلت هذه الأعياد تظهر في مجتمعاتنا:
5 - السّبب الخامس: الغفلة والتغافل والجهل والتّجاهل عما يُكاد للمسلمين.
ولا أقول: ما يُكاد في الظّلام، بل في رابعة النّهار، فقد صاروا يجهرون بالعداوة ولا يُسرّون .. ويكيدون ولا يسترون ..
ألا ترون أنّهم في كلّ بلد مسلم يصولون ويجولون؟!
ألا ترون إلى المذابح التي حدثت على مرور هذه القرون؟؟
ألم يقل الله تعالى: ((وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)) [البقرة: من الآية217]؟!
ألم يقل الله تعالى: ((إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ)) [الممتحنة:2]. ألم يقل الله تعالى: ((مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ)) [البقرة:105].
نعم .. زرعوا في المسلمين بُغض اليهود، ولكنّه بغضٌ قوميّ ليس قائما على شرع الله ..
بدليل أنّ جُلَّ المسلمين يتعاطفون مع النّصارى وهم الّذين مهّدوا لليهود الدّخول إلى الأراضي المقدّسة؟!
أليس النّصارى هم الّذين قاموا بالحروب الصّليبيّة على مدى القرون الماضية؟!
ولكن كما قال تعالى: ((فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ)) [الحج: من الآية46].
6 - السّبب السّادس: إقامة كثير من المسلمين في بلاد الكافرين ..
نعم .. هذا سبب ظاهر، لأنّ المعادلة تقضي بأنّه لا بدّ أن يكون في بلاد الإسلام جالية لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم ما دام هناك جالية مسلمة في بلاد الكفر، فتحدُثُ المساومة: فإذا كان المسلمون يحتفلون بأعيادهم الدّينيّة هناك، فإنّه كذلك لا بدّ للكافرين أن يحتفلوا بأعيادهم هنا .. فتظهر مظاهر الكفر في كثير من بلاد المسلمين والله المستعان.
7 - السّبب السّابع: حبّ الشّهوات ...
هناك صنف من المسلمين، لو سمع كلّ آية وحديث لأصرّ على التشبّه بالكفّار المخانيث ..
يريد اللّهو .. ويحبّ اللّعب والزّهو .. حتّى إذا ظهرت مناسباتهم وأعيادهم قال: وهل يُعقل أن أُفوّت فرصة كهذه؟! .. سهرات في غناء ومجون، وفسق وفتون .. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون ..
فهؤلاء أعظم آلة تنشر هذه المظاهر الكفريّة، والبدع الشّركيّة.
8 - السّبب الثّامن: وأخيرا، فإنّ من أسباب انتشار هذا المنكر، ضعف الإعلام الشّرعي ...
فلا بدّ من دروس وخطب، ومحاضرات وندوات تبيّن وتُحيِي عقيدة الولاء والبراء في المسلمين، ولا بدّ من إنشاء صحف ومجلاّت تزرع الوعي بين المؤمنين، فإنّ الإعلام الشّرعي منعدم، وجاء بدله الإعلام الذي يدعو إلى كلّ أسباب الهلاك، وخاصّة عن طريق المقعّرات الهوائيّة، والمجلاّت، والأفلام، التي تقرّب إلى المسلمين ما يجب أن يكون عنهم بعيدا.
نسأل الله تعالى أن يمنّ علينا بالهداية، وأن يُجنّبنا طرق الغواية، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه.(88/203)
حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منى
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 11:59 م]ـ
اتصال منى بمكة وأثر ذلك في حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منى *
--------------------
* للدكتور: سعد بن تركي الخثلان
المسألة الثانية من نوازل في كتاب الحج: اتصال منى بمكة وأثر ذلك في حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منى:
نقول: إن منى لم تكن من قبل متصلة بمكة، بل كان بينها وبين عامر مكة، كان بين منى وعامر مكة جبال وأودية وشعاب، فالمسافة بينهما يطلق عليها سفر عند بعض الفقهاء، كما عند شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وجمع من الفقهاء، ولكن في الوقت الحاضراتصلت منى بمكة، بل إن منى أصبحت تكاد أن تصبح حيًّا من أحياء مكة، بل إن بعض الأحياء بعض أحياء مكة، لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق منى، ومن يذهب إلى منى من أهل مكة لا يحتاج إلى حمل زاد ومزاد، وليس في عرف الناس اليوم أن من يذهب من مكة إلى منى أنه يقول قد سافرت إلى منى، بل هو في انتقاله من مكة إلى منى كانتقاله لأي حي من أحياء مكة، بل بعض أحياء مكة أبعد من منى.
فهذا الاتصال لا يمكن أن يقال معه أن المسافة بين منى ومكة مسافة قصر، وهذا يقودنا قبل أن نشير إلى كلام أهل العلم في هذه المسألة، مسألة اتصال منى بمكة، وأثره في القصر بالنسبة لأهل مكة، نشير أولًا إلى آراء العلماء في حكم قصر أهل مكة للصلاة، في حكم قصرهم الصلاة بمنى وبعرفة وبمزدلفة. نقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون في هذه المشاعر، ومنها منى، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية، وهو قولٌ عند الحنابلة.
القول الثاني: أنهم يجمعون ولا يقصرون، وهذا هو مذهب الحنفية، قال به طائفة من أصحاب أحمد، ومن أصحاب الشافعي.
القول الثالث: أنهم يجمعون ويقصرون، يجمعون ويقصرون في منى وعرفات ومزدلفة، يجمعون ويقصرون، وهذا هو مذهب مالك، وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم رحمهما الله تعالى.
فإذا نجد أن من الفقهاء من قال أنهم لا يجمعون ولا يقصرون، ومنهم من قال يجمعون ولا يقصرون، ومنهم من قال يجمعون ويقصرون، لكن من قال بأنهم يجمعون ولا يقصرون، أويجمعون ويقصرون، هل الجمع والقصر هنا لأجل النسك، أو لأجل السفر، خلاف بين أصحاب هذا القول، فمنهم من قال إن سبب الجمع هو النسك، أن الجمع هنا والقصر لأجل النسك.
ولكن هذا القول يرد عليه، يرد على القول بأن الجمع والقصر لأجل النسك، يرد عليه إشكالية، وهي أننا لو قلنا بأن هذا الجمع والقصر لأجل النسك فيترتب على هذا أن المكي إذا أحرم في بيته جاز له أن يقصر وأن يجمع، ولا قائل بذلك من العلماء. اتضح المقصود، لو قلنا بأن القصر والجمع لأجل النسك يترتب على هذا أن المكي إذا أحرم في بيته جاز له أن يقصر وأن يجمع وهو في البيت لأنه تلبس بالنسك الآن، ولا قائل بذلك من أهل العلم، فهذا يرد على القول بأنه لأجل النسك، ولذلك فإن هذا القول قول ضعيف، وإن كان بعض العلماء قد تبناه هربًا من الإشكالية الواردة، وهي اتصال منى بمكة، وحينئذ فالصواب أن القصر لأجل السفر وليس لأجل النسك.
وقد تبنى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره، وهو أن القصر لأجل السفر وليس لأجل النسك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قال: إن من تأمل الأحاديث في حجة الوداع وسياقَها علم علمًا يقينيًّا أن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة وغيرهم صلوا بصلاته قصرًا وجمعًا، ولم يفعلوا خلاف ذلك، ولم ينقل أحد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعرفة أو مزدلفة أو بمنى: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، وإنما نقل أنه قال ذلك في نفس مكة، كما رواه أهل السنن عنه، وقوله ذلك في داخل مكة دون عرفة ومزدلفة ومنى دليل على الفرق.
إذًا شيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن القصر والجمع إنما هو لأجل السفر، وهكذا أيضًا ابن القيم، وهكذا أيضًا هو مذهب المالكية، وإن كان المالكية مذهبهم أن السفرالمبيح للترخص، هو ما كان يوم وليلة وهو في حدود ثمانية كيلو متر تقريبًا لكنهم يستثنون هذه المسألة، وإن لم نقف على قول أو تعليل لهم في كتبهم بأن ذلك لأجل النسك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/204)
ولكن سبق أن قررنا أن القول بأنه لأجل النسك قول ضعيف فيبقى القول بأن من قال من العلماء بأن أهل مكة يقصرون العلة بذلك السفر، كيف يعتبر سفرًا والمسافة ليست كبيرة بين منى وبين مكة، قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وذكر أنه يوجد بين مكة ومنى، يوجد صحراء فيها أودية وشعاب وجبال، وهكذا بينها وبين عرفات وبين مزدلفة، وهذا يسمى على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر سفرا.
هذا القول قبل اتصال منى بمكة قول متجه، لكن الآن لما اتصلت منى بمكة هنا تنتفي هذه العلة، معلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وكما قدمنا اتصلت الآن منى بمكة، وتكاد تصبح حيًّا من أحيائها ولا يمكن أن نعتبر المسافة الآن بين منى ومكة مع هذا الاتصال، لا يمكن اعتبارها سفرًا، ولو تأملت يعني هذا التصور وجدت أن الآن منى اتصلت الآن بحي العزيزية، وهذا الاتصال يجعلنا نقول: إن أهل مكة في هذه الحال ليسلهم أن يترخصوا برخص السفر؛ لأن المسافة ما بين منى ومكة لم تعد سفرًا بعد اتصال منى بمكة، لم تعد هذه المسافة سفرًا.
ومن قال بجواز القصر والجمع، فعلل ذلك بأنه لأجل السفر، ولم تعد هذه المسافة في وقتنا الحاضر تعد سفرًا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل سبت، يعني كل أسبوع ويصلي فيه ركعتين في مسجد قباء، والمسافة ما بين مسجده صلى الله عليهوسلم وقباء أطول من المسافة التي بين مكة الآن ومنى، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في قباء لم يكن يقصر الصلاة.
بل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- الذي يرى القصر لأهل مكة في منى يقول: إن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بمنزلة القرى المتقاربة، عند كل قوم نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم قباء وغير قباء، ولم يكن خروج الخارج إلى قباء سفرًا، ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقصرون في مثل ذلك، والمنتقل في المدينة من ناحية إلى ناحية ليس بمسافر ولا يقصر الصلاة، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في حال المدينة وعواليها وقراها المحيطة بها، فمن باب أولى منى مع مكة في الوقتالحاضر.
فنقول إذًا إن علة قصر أهل مكة في منى إما أن تكون لأجل النسك وهذا قلنا أنه قول ضعيف، أو لأجل السفر، وهذا قول متجه قبل اتصال منى بمكة، وأما بعد اتصال منى بمكة فلم تعد هذه العلة باقية الآن، انتفت علة السفر والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ولهذا نقول إن أهل مكة إذا حجوا فإنهم في منى وفي عرفات وفي مزدلفة لا يقصرون ولايجمعون، اللهم إلا إذا كان في ترك الجمع حرج كبير، فيجوز لهم الجمع لأجل هذا الحرج، أما القصر فليس لهم القصر مطلقًا.
ويأخذ حكم أهل مكة المقيمين فيها من غير أهل مكة إقامة طويلة، مثل الجنود الذين يقيمون إقامة طويلة ونحوهم فيأخذون حكم أهل مكة في هذا. وهذه المسألة من المسائل التي يكثر السؤال عنها والحكم فيها كما سمعتم على هذا التفصيل، على أن أكثر أهل العلم وجمهور أهل العلم قبل اتصال منى بمكة يرون أن أهل مكة لا يقصرون، فكيف مع اتصال منى بمكة في الوقت الحاضر، هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة.
-------------------
نقله وجمعه وصححه
أبو أحمد عبد الله بن عويض المطرفي الهذلي
alma.trfi@hotmail.com (alma.trfi@hotmail.com)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[10 - 12 - 07, 09:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا وغفر لك ورزقك العتق من النار وجميعَ المسلمين.(88/205)
ممكن الفرق بين المتمتع والقارن والمفرد
ـ[الصايلي الحربي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 08:40 ص]ـ
ممكن يا إخوان الفرق بين المتمتع والقارن والمفرد بصورة سهلة؟
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 10:58 ص]ـ
المفرد
1 - الإحرام من الميقات ويلبي قائلاً (لبيك حجاً)
2 - لايحرم من الميقات ساكنو مكه ولا المقيمون فبها ويحرمون بالحج من منازلهم بمكه
3 - طواف القدوم
4 - السعي: إذا لم يسع المفرد بعد الطواف؛ او ذهب إلى منى مباشرة؛ عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضه ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر
القارن بين الحج والعمرة
1 - الإحرام منالميقات ويلبي قائلاً (لبيك عمرة وحجاً) 0
2 - طواف القدوم
3 - السعي: ويجوز تأخيره إلى مابعد طواف الافاضه؛ (ويبقى المحرم في إحرامه وعليه أن يتجنب محظورات الإحرام إلى يوم النحر)
المتمتع بالعمرة إلىالحج
1 - الإحرام من الميقات ويلبي قائلاً (لبيك عمرة متمتعاً بها إلىالحج)
2 - طوف القدوم (العمرة)
3 - السعي
4 - حلق الشعر أو التقصير
5 - التحلل من الإحرام؛ والبقاء حلالاً إلى يوم الترويه (8 ذو الحجه)
في 8 ذو الحجة
المفرد والقارن والمتمتع
الذهاب إلىمنى (الصلاة فيها خمس صلوات ويقصر فيها الصلاة الرباعيه من غير جمع (الظهر والعصر والعشاء) المغرب والفجر
في يوم 9 ذوالحجه اي (يوم عرفة)
الجميع عليهم فعل الآتي
1 - التوجه إلى عرفه بعد شروق الشمس (يصلي فيها الظهر والعصر في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين (جمعاً وقصراً) جمع تقديم- ويسن للحاج ويسن للحاج الغكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والدعاء يوم عرفة 0 والسنة استقبال القبله عند الدعاء لا استقبال الجبل؛ ويسن أنيرفع يديه عند الدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكره صوم يوم عرفة للحاج - ووادي عُرنه ليسليس من ارض عرفة فلا يصح الوقوف فيه - ولايشرع صعود جبل عرفه
2 - التوجه إلى مزدلفه بعد غروب الشمس بسكينه ووقار
3 - يصلي المغرب والعشاء حين الوصول إلى مزدلفه جمعاً وقصراً (جمع تأخير) بأذان واحد وإقامتين 0
4 - يلتقط سبع حصيات لرمي جمرة العقبه (الكبرى) وإن أخذها من منى فجائز والحصاة بين الحمُص والبندق قدر حبه الفول0
5 - يبيت بمزدلفه ويصلي فيها صلاة الفجر مبكراً بها ويكثر من الدعاء والذكر بعد الصلاة؛ ويستحب الوقوف عند المشعر الحرام وإكثار الدعاء حتى الإسفار؛ وهو بياض النهار وقبل طلوع الشمس؛ والضعفة يجوز لهم الخروج بعد منتصف الليل (بعد غروب القمر)
10 ذو الحجة
التوجه إلى منى (قبل شروق الشمس)
المفرد
1 - رمي جمرة العقبه الكبرى بسبع حصيات مكبراً مع كل حصاة
2 - حلق الشعر أو تقصيره والحلق افضلوالمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة
3 - التحلل نت الإحرام ولبس الثياب (التحلل الأصغر)
4 - طواف الإفاضه (التحلل الأكبر) ركن؛ ويجوز تأخير طواف الإفاضه إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو مع طواف الوداع 0
5 - السعي بعد طواف الإفاضه إن لم يسع مع طواف القدوم
القارن بين الحج والعمرة
التوجه إلى منى (قبل شروق الشمس)
1 - رمي جمرة العقبه الكبرى بسبع حصيات مكبراً من كل حصاة
2 - نحر الهدي ويستثنى من ذلك سكان الحرم فلا هدي عليهم
3 - حلق الشعر أو تقصيره؛ والمرأة تقصر من شعرها قدر أنمله
4 - التحلل من الإحرام ولبس الثياب: التحلل الأصغر
5 - طوف الإفاضه (ركن)؛ ويجوز تأخيره إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو مع طواف الوداع (التحلل الأكبر) والسعي إن لم يسع مع طواف القدوم
المتمتع بالعمرة إلىالحج
التوجه إلى منى (قبل شروق الشمس)
1 - رمي جمرة العقبه الكبرى بسبع حصيات مكبراً مع كل حصاة
11ذو الحجة
على الجميع
1 - المبيت في منى ليلة الحادي عشر (واجب) 0
2 - رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداء بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى (سبع حصيات لكل جمرة) 0
يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى فقط
12 ذو الحجة
على الجميع
1 - المبيت في منى ليلة الثاني عشر (واجب)
2 - رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداء بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى (سبع حصيات لكل جمرة) 0
يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى؛ ويجوز له التعجل فينفر من منى إلى مكه قبل غروب الشمس ثم يطوف طواف الوداع
13 ذوالحجة
على الجميع
1 - رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداء بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى (سبع حصيات لكل جمرة)
يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى
2 - مغادره منى إلى مكه وطواف الواع وهو واجب وفي تركه دم إلا الحائض والنفساء ثم الرحيل عن مكه
2 - نحر الهدي ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر ويستثنى من ذلك سكان الحرم
3 - حلق الشعر أو تقصيره والحلق أفضل
4 - التحلل من الإحرام ولبس الثياب
5 - طوف الإفاضه (ركن) ويجوز تاخيره كما سبق مع القارن والمفرد
6 - السعي (ركن) (يجوز تأخيره لليوم التالي أو الذي يليه أو مع طواف
الوداع)
تذكر
أيام الحج أيام دعاء وذكر وقراءة قرآن ودعوه الى الله فاستغل فيما ينفعك واحذر من الخوض فيما لا ينفع قال تعالى [فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج]
لا تنسانا من صالح دعواتك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/206)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[09 - 12 - 07, 11:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء على سؤالك.
والواصل إلى أحد المواقيت وهي: ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق يخيّر بين الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد.
وصفة التمتع:
أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج وهي: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فيقصده بقلبه ويشرع له التلفظ بما نوى فيقول: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، أو أوجبت عمرة، أو اللهم إني أريد عمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وحلق أو قصر ثم حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ويأتي بأعمال الحج.
وصِفَة القران:
أن يحرم بالعمرة والحج معًا أو بالعمرة وحدها، ثم يدخل الحج عليها قبل أن يشرع في طوافها فيقول: لبيك عمرة وحجًّا، أو اللهم لبيك عمرة، أو أوجبت عمرة وحجًّا، أو اللهم إني أريد العمرة والحج، أو يتلفظ بما نواه استحبابًا بعد أن يقصدهما بقلبه، فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم وسعى، ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلل يوم العيد، وإن أحب أن يؤخر السعي مع طواف الإفاضة فله ذلك.
وصِفَة الإفراد:
أن يحرم بالحج وحده، فيقصده بقلبه، ويتلفظ بما نواه استحبابًا فيقول: لبيك حجًّا، أو اللهم لبيك حجًّا، أو أوجبت حجًّا، فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم وسعى للحج ولا يقصر ولا يحلق بل يبقى على إحرامه كالقارن إلى أن يتحلل يوم العيد، وإن أحب أن يؤخر السعي إلى يوم العيد مع طواف الإفاضة فله ذلك، وليس عليه دم بخلاف المتمتع والقارن.
أيُّ الأنساك أفضل قال كثير من العلماء: القران أفضل لمن ساق الهدي؛ اقتداءً برسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه تواتر عنه أنه حج قارنًا، قال أحمد "لا شك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حج قارنًا"، والتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي؛ لأن الأحاديث تواترت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بذلك من لم يكن معه هدي من أصحابه، وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- هذه المسألة فقال: "التحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة، وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج فهذا الإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة، وإن كان يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل".
أخذ من آداب الحج وأحكامه لفضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي أحد العلماء المعروفين، فهو أستاذ جامعي وممن لازم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله طيلة حياته حتى توفاه الله.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[09 - 12 - 07, 11:12 ص]ـ
صفة الحج والعمرة
ثم بعد ذلك ننتقل إلى صفة الحج والعمرة، يقول أهل العلم: إن الأنساك ثلاثة أنواع: تمتع، وإفراد، وقران، كل نوع منها له حكم يختلف عن الآخر، فما هو التمتع؟ التمتع هو: أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفرغ منها ويحرم بالحج من عامه -في نفس العام- وسمي تمتعاً لأن الإنسان يتمتع فيه بما أحل الله له بين النسكين العمرة والحج، مثال ذلك: رجلٌ قدم إلى مكة في الخامس عشر من شهر ذي القعدة متمتعاً فأحرم بالعمرة وفرغ منها؛ طاف وسعى وقصر أو حلق، فماذا يصنع الآن؟ يحل من كل شيء، يلبس الثياب ويتطيب ويأتي أهله، كل شيء يحل له إلى أن تأتي أيام الحج، فهو إذاً متمتع بما أحل الله له، من أين إلى أين؟ من انتهاء العمرة إلى ابتداء الحج سواء طال أو قصر، فإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، كأن يحرم بها في رمضان لأن أشهر الحج تبتدئ من شوال، أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أتمها في أشهر الحج، ولنفرض أنه أحرم في اليوم الثلاثين من رمضان وقدم مكة ليلة العيد وأدى مناسك العمرة، فهل يكون متمتعاً؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، وأما ما اشتهر عند العامة من أنه صام في مكة رمضان فليس بمتمتع، ومن لم يصم فإنه متمتع فهذا لا أصل له، المدار والأصل على إحرامك بالعمرة، إن أحرمت بالعمرة قبل دخول أشهر الحج التي أولها شوال فلست بمتمتع، وإن أحرمت بعد دخولها فأنت متمتع؛ لأنك أحللت بين النسكين وتمتعت بما أحل الله لك، ثم تحرم بالحج من عامك في اليوم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/207)
الثامن من ذي الحجة وتأتي بأفعال الحج، ولو اعتمر في أشهر الحج عام (1409هـ) ولم يحج إلا في عام (1410هـ) هل هو متمتع؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يحج في عامه، والمتمتع لا بد أن يحج في عامه، إن حج في عام آخر فليس بمتمتع. أما الإفراد: فإنه إحرام الإنسان بالحج وحده، فيحرم به من الميقات ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، ليس فيه تمتع، يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، لكنه لا يحصل له إلا نسك واحد وهو الحج، فماذا يصنع هذا المفرد إذا وصل إلى مكة؟ يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه إلى أن يأتي وقت الحج ويخرج مع الناس؛ لأنه محرم بالحج، والحاج لا يتحلل إلا إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر فإنه يحل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى أحل التحلل الثاني. القارن في الإحرام كالمفرد، يعني: أنه يحرم بالعمرة والحج جميعاً ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد فإذا وصل إلى مكة فإنه يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه إلى أن يحل منه في يوم العيد، إذا رمى جمرة العقبة وحلق حل التحلل الأول، ثم إذا طاف حل التحلل الثاني، لأنه سعى من قبل. فإذا قال قائل: ما الفرق بين هذه الأنساك في الأفضلية وفي الحكم؟ نقول: الفرق: أن التمتع أفضل الأنساك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به، وقال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم)، ولأن فيه توفيراً على المكلف، فإن المكلف -أي: الإنسان- يبقى مترفهاً بما أحل الله له من حين انتهاء العمرة إلى أن يبدأ الحج، وهذا لا شك أنه نعمة، والله تعالى يحب التيسير على العباد. الثالث: أن المتمتع يأتي بالنسكين جميعاً بأفعالهما تامة، فالعمرة تامة والحج تام ليس فيه نقص. رابعاً: أن المتمتع يلزمه هدي، ولزوم الهدي هذا فضيلة ليس غرماً وخسراناً، بل هو فضيلة ونعمة من الله عز وجل، لأنه لولا أن الله أوجب عليك الهدي لكان الهدي بدعة؛ لأن كل من تعبد لله بما لم يشرع فهو مبتدع، فكون الله عز وجل يشرع لعباده الهدي ليذبحوه ويتمتعوا بما يتمتعون به ويتصدقون ويهدون هذا نعمة من الله عز وجل، وهذه الميزة الأخيرة يشاركه فيها القران، إلا أنه إذا ساق الهدي معه فالقران أفضل لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لولا أن معي الهدي لأحللت معكم) وهذا يدل على أن من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، وهو كذلك. القران والإفراد بالنسبة للأفعال واحد؛ لأن كلاً من القارن والمفرد يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وهذا يدل على أن القران والإفراد بالنسبة للأفعال على حد سواء، لكن القران أفضل من الإفراد، لماذا؟ لأنه يحصل له حج وعمرة، والإفراد ليس فيه إلا حج، ولأن فيه الهدي، والإفراد لا يجب فيه الهدي، وإيجاب الهدي مثلما قلنا نعمة من الله عز وجل، لولا أن الله أوجبه لم يكن واجباً بل لم يكن مشروعاً، فلهذا نقول: إن القران أفضل من الإفراد، ثم يأتي بعد ذلك الإفراد في المرتبة الثالثة.
الرابط: http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=112594
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[09 - 12 - 07, 11:20 ص]ـ
الرجاء مراجعة هذه الروابط:
1. http://tabalkhater.barzan.ws/pages/page009/p.htm
2. http://www.islam-qa.com/dls/hajj1428/
3. http://www.islamway.com/hajj/
4. http://www.asunnah.net/hajj1427/
5. http://www.tohajj.com/data/steps/hajj-steps.htm
6. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=114057(88/208)
طلب مساعدة حول: (أحكام الجوار وآثاره في الفقه الإسلامي)
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 09:30 ص]ـ
إخواني:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
- أرجوا من يدلني على كتب, بحوث, مقالات, أي شئ يتعلق بموضوع: (أحكام الجوار وآثاره في الفقه الإسلامي)
جزى الله خيرا من يعينني على ذلك.
ـ[ابن عايض]ــــــــ[09 - 12 - 07, 01:23 م]ـ
طبعت رسالة ماجستير للدكتور عبدالرحمن الجرعي بهذا الاسم في مجلد قبل 10 سنوات تقريبا
واظنها من مطبوعات دار الاندلس الخضراء بجدة
فابحث عنها
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[26 - 12 - 07, 11:32 م]ـ
توجد رسالة ماجستير نوقشت في معهد أصول الدين بجامعة الجزائر منذ 6 سنوات تقريبا أظنها بعنوان ّ أحكام الجوار في القفه الإسلامي"(88/209)
إذا خرج المكي لحاجة بعد الميقات ناويا الحج هل يجب الإحرام من الميقات؟
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[09 - 12 - 07, 10:32 ص]ـ
أو يجوز له أن يؤخره إلى مكة؟؟
أفيدوني مأجورين ..
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 07:09 ص]ـ
فتوى الشيخ محمد محمد الشنفيطي حفظه الله في مسالة مشابهة
وجوب الإحرام لمن مر بميقات غير ميقاته إن نوى الحج
السؤال: رجل يريد أن يحج من جدة، ولكنه قبل الحج يريد أن يذهب إلى أبها لزيارة بعض الأقارب في شهر ذي الحجة، ويعود إلى جدة ليحرم منها، هل هذا يصح، علماً بأنه قد ارتبط مع جماعة للحج من هنا، فعليه أن يعود إلى جدة؟
الجواب: من خرج إلى أبها أو خرج إلى موضع غير جدة قاصداً زيارة رحم أو غير ذلك، ثم قدم وفي نيته الحج؛ فإنه يجب عليه أن يحرم من ميقات يلملم لماذا؟ لأنه يمر بالميقات ناوياً الحج بذلك السفر، صحيح أنه سيمر بجدة، ولكنه يمرها متوقفاً، وهذا السفر إلى جدة ليس أصالة، والمقصود أصالة: أن ينزع منها إلى مكة؛ فلذلك يجب عليه أن يحرم من ميقات أهل أبها، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المواقيت: (هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة). صحيح أنك من أهل جدة، ولكن لما مررت بميقات أبها وما جاورها -وهو يلملم- فإنك أخذت حكم أهلها. والله تعالى أعلم.
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[10 - 12 - 07, 05:02 م]ـ
لكن هذا الرجل من أهل جدة و هي دون المواقيت:
فالمسألة لو قيل بالتفصيل فيها:
إن كان نوى من جدة؛ فلو ذهب خارج المواقيت فإنه لا يلزمه أن يحرم الا من جدة.
و إن كان نوى وهو خارج المواقيت فالإحرام يكون من الميقات و ذلك لان النبي صاى الله عليه و سلم جعل الإحرام تبعا للنية؛ فقال: (لمن أراد الحج و العمرة) و أكد هذا بقوله: (و لمن أتى عليهن من غير أهلهن)
و بعض العلماء يجعل المسألة: من باب من سيمر على ميقاتين فهل يلزمه أن يحرم من الأول منها:
و مذهب الشيخ الشنقيطي هو وجوب الاحرام من الميقات الاول، و لهذا أوجب الاحرام من الميقات الابعد.
و بعض العلماء يجعله بالخيار من أيهما شاء.
و من عرف أصل المسألة الذي ترجع إليه عرف الراحج في هذه المسألة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 06:42 ص]ـ
في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فعلى كل مسلم مر بميقات من هذه المواقيت وهو عازم على الحج أو العمرة أن يحرم بما عزم عليه من الميقات الذي مر به، سواء كان من أهل هذه البلاد المذكورة أم من غير أهلها؛ لقوله في الحديث: سنن النسائي مناسك الحج (3059) ,سنن ابن ماجه المناسك (3029) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 215). هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان خارجا عن هذه المواقيت ولم يكن طريقه على ميقات منها أحرم بما عزم عليه إذا حاذى أول ميقات يمر به برا أو بحرا أو جوا، حتى من كان ميقاته في الأصل الجحفة يحرم اليوم إذا حاذاها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[11 - 12 - 07, 09:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ...
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 10:53 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 12 - 07, 06:56 م]ـ
إذا كان خروج الشخص لحاجة ثم عاد إلى مكة ويريد الحج بعد أن يصل لمنزله فهذا يحرم من بيته، فأحيانا يخرج المكي في بداية شهر شوال مثلا وهو من أشهر الحج ثم يعود لمكة لمنزله وفي نيته الحج من عامه ذلك فلو أو جبنا عليه الإحرام من الميقات الذي يمر عليه لما كان عليه دليلا واضحا إلا عموم حديث المواقيت، وقد لايستقيم الاستدلال به في هذه المسألة، وطول المدة وقصرها لايؤثر.
فلو خرج من بداية شوال يوما إلى الطائف مثلا ثم عاد لمنزله وعمله في مكة مثلا وهو ناو للحج من عامه ذلك فهل يجب عليه الإحرام من الميقات الذي يمر عليه ثم يبقى محرما حتى ينهي نسكه إذا أراد الإفراد؟
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 08:02 م]ـ
ولعل هذه المسألة تدخل فيمن له ميقاتان أبعد، وأدنى، فالمالكية يجوزون له الإحرام من أي الميقاتين شاء، خلافاً للجمهور، وقد رجح الشيخ سعد الشثري مذهب المالكية.
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[14 - 12 - 07, 04:24 ص]ـ
كلام أخينا الداعية جميل. ولعلي أزيد تفصيله من مثال شيخنا عبد الحمن
من كان سيمر على ميقاتين أبعد وأقرب من أيهما يحرم؟
ويمثلون لها بالشامي إذا مر بالمدينة هل له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة - رابغ - أم لا؟
مذهب المالكية - كما مر - له ذلك , وأغلب ظني أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام كما في الشرح الممتع.
عليه:
هل من كان ميقاته هو بيته في مكة ومر على ميقات أبعد كقرن المنازل بأي الميقاتين يُلزم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/210)
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[14 - 12 - 07, 04:27 ص]ـ
كلام أخينا الداعية جميل. ولعلي أزيد تفصيله من مثال شيخنا عبد الحمن
من كان سيمر على ميقاتين أبعد وأقرب من أيهما يحرم؟
ويمثلون لها بالشامي إذا مر بالمدينة هل له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة - رابغ - أم لا؟
مذهب المالكية - كما مر - له ذلك , وأغلب ظني أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام كما في الشرح الممتع.
عليه:
هل من كان ميقاته هو بيته في مكة ومر على ميقات أبعد كقرن المنازل بأي الميقاتين يُلزم؟
ـ[أبو محمد]ــــــــ[14 - 12 - 07, 07:01 ص]ـ
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
من أدى العمرة في أشهر الحج متمتعا ثم زار المسجد النبوي بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف: هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة وهو متمتع؟
فأجاب فضيلته:
لا يلزمه الإحرام، فإذا أدى المتمع العمرة وخرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى المدينة ثم رجع فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج لأنه رجع إلى مقره؛ فإنه لما جاء حاجا صار مقره مكة، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أشهر الحج ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج هذا العام فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا من مكة.
مجموع فتاوى الشيخ 22/ 78
وفي ص86 فتوى مثلها .. وأيضا في 75 .. وفي هذه الفتوى زيادة فائدة: ( ... وإنما يحرم بالحج من مكة يوم التروية؛ لأنه إنما نوى الحج حين مروره بالميقات على أساس أنه يحرم به يوم التروية لأنه متمتع، كما لو سافر مكي إلى المدينة وهو يريد الحج من عامه ثم رجع إلى مكة فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا حين نيته النسك؛ لأنه يفرق بين من أراد الحج بهذه السفرة التي مر فيها بالميقات وبين من أراد الحج من عامه ولم يرده في سفرته التي مر فيها بالميقات، وهذا القول تطمئن إليه نفسي إن لم يمنع منه إجماع من أهل العلم فحينئذ يحرم بالحج أو العمرة).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 12 - 07, 07:56 ص]ـ
بارك الله فيكم
لعل صورة المسألة تتضح بنية العودة إلى مكة لمن خرج منها للحاجة كما ذكر الأخ السائل
فقد يخرج المكي للمدينة أو الطائف أو غيرها ثم يعود إلى منزله ونية الحج موجودة لديه ولكنه يريد الإهلال بها يوم التروية مثلا، فعندما عاد إلى مكة لم يكن في نيته الدخول في النسك وقت مروره ذلك وإنما قصد الذهاب لمنزله ثم بعد ذلك إن تيسر له الحج لبى يوم التروية وأحرم وهذا يحصل لمن خرج من مكة قبل شهرين ونحوها قبل الحج كمن يخرج في أوائل شوال
وهناك من يخرج من مكة ويعود يوم التروية أو عرفة وهو قادم للحج مباشرة وهي نيته الأساسية
وليس المقصود حكم الاحرام من ميقات آخر غير الميقات الذي مر عليه فالكلام فيها معروف مشهور.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 12 - 07, 08:00 ص]ـ
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى -
وجه اندفاعه أنهم لا ينظرون للميقات إلا بالنسبة للزوم الدم وأما بالنسبة للعصيان بالمجاوزة فلا نظر إلا إلى نيته فحسب كما هو ظاهر من كلامهم وبما تقرر المأخوذ من مجموعي عبارتي المجموع الأخيرتين مع ما ذكره في الأولى في المكي من أنه حيث لم يقصد النسك لا يلزمه الإحرام مع العلم بأنه سيحج غالبا يعلم أن الحق في المكي المذكور في السؤال أنه إن كان عند الميقات قاصدا نسكا حالا أو مستقبلا لزمه الإحرام من الميقات بذلك النسك أو بنظيره وإلا أثم ولزمه الدم بشرطه وإن كان عند الميقات قاصدا وطنه أو غيره ولم يخطر له قصد مكة لنسك لم يلزمه الإحرام من الميقات بشيء وإن كان يعلم أنه إذا جاء الحج وهو بمكة حج أو أنه ربما خطرت له العمرة وهو بمكة فيفعلها لأنه حينئذ ليس قاصدا الحرم بما وضع له من النسك وإنما هو قاصده لأمر آخر واحتمال وقوع ذلك منه بعد لا نظر إليه بخلاف ما إذا قصده عند المجاوزة لنسك حاضر أو مستقبل فإنه قاصده لما وضع له فلزمه تعظيمه به أو بنظيره لوجود المعنى الذي وجب الإحرام لأجله من الميقات فيه فتدبر جميع ما ذكرته لك في هذه المسألة فإنه مهم.
ـ[أبو يوسف الثبيتي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 01:58 م]ـ
قال في مواهب الجليل:
كَذَلِكَ الْمَكِّيُّ يَقْدَمُ مَعَهُمْ فَذَلِكَ مِيقَاتٌ لَهُ قَالَ سَنَدٌ فِي بَاب الْمَوَاقِيتِ لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى إحْرَامِ الْمَكِّيِّ بِالْحَجِّ مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ مَا نَصُّهُ: لَوْ سَافَرَ الْمَكِّيُّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهَا أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ الَّذِي يَمُرُّ بِهِ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَسَيَأْتِي كَلَامُهُ فِيهِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: إلَّا كَمِصْرِيٍّ، فَإِنْ قِيلَ: مُقْتَضَى مَا ذَكَرُوهُ فِي الْمِصْرِيِّ، وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ مِنْ جَوَازِ تَأْخِيرِهِمْ وَالْإِحْرَامُ لِلْجُحْفَةِ؛ لِأَنَّهَا مِيقَاتُهُمْ أَنْ يَجُوزَ لِلْمَكِّيِّ تَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ إلَى مَكَّةَ لِقَوْلِهِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ} فَالْجَوَابُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الطِّرَازِ وَغَيْرُهُ: أَنَّ الْمَوَاقِيتَ إنَّمَا شُرِعَتْ لِئَلَّا يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ، فَلَوْ أَجَزْنَا لِلْمَكِّيِّ دُخُولَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ لَزِمَ مِنْهُ إبْطَالُ الْحِكَمِ الَّتِي لِأَجْلِهَا شُرِعَتْ الْمَوَاقِيتُ ......
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/211)
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[14 - 12 - 07, 07:00 م]ـ
إذا يا شيخ عبدالرحمن
اتضحت الصورة:
فمن جاء إلى الميقات وهو قد عزم على الحج عزما جازما فهنا يجب أن يحرم من المقيات.
و إن جاء وهو يقصد بلده و الحج تبعا لذلك فهذا يحرم من مكة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 12 - 07, 10:44 م]ـ
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى -
وجه اندفاعه أنهم لا ينظرون للميقات إلا بالنسبة للزوم الدم وأما بالنسبة للعصيان بالمجاوزة فلا نظر إلا إلى نيته فحسب كما هو ظاهر من كلامهم وبما تقرر المأخوذ من مجموعي عبارتي المجموع الأخيرتين مع ما ذكره في الأولى في المكي من أنه حيث لم يقصد النسك لا يلزمه الإحرام مع العلم بأنه سيحج غالبا يعلم أن الحق في المكي المذكور في السؤال أنه إن كان عند الميقات قاصدا نسكا حالا أو مستقبلا لزمه الإحرام من الميقات بذلك النسك أو بنظيره وإلا أثم ولزمه الدم بشرطه وإن كان عند الميقات قاصدا وطنه أو غيره ولم يخطر له قصد مكة لنسك لم يلزمه الإحرام من الميقات بشيء وإن كان يعلم أنه إذا جاء الحج وهو بمكة حج أو أنه ربما خطرت له العمرة وهو بمكة فيفعلها لأنه حينئذ ليس قاصدا الحرم بما وضع له من النسك وإنما هو قاصده لأمر آخر واحتمال وقوع ذلك منه بعد لا نظر إليه بخلاف ما إذا قصده عند المجاوزة لنسك حاضر أو مستقبل فإنه قاصده لما وضع له فلزمه تعظيمه به أو بنظيره لوجود المعنى الذي وجب الإحرام لأجله من الميقات فيه فتدبر جميع ما ذكرته لك في هذه المسألة فإنه مهم.
جزاكم الله خيراً
وطريق معرفة ذلك في مسألتنا-والله أعلم- أن يسأل نفسه: لو لم أُرِد الحج أكُنتُ أذهب إلى مكة؟
فإن قال نعم .. فإنه قاصدٌ مكة لغرضٍ غير النسك، واحتمال وقوع ذلك منه بعدُ لا نظر إليه. وهذا ضابط يعين في معرفة ذلك، وإن كانت المسألة ليست محل اتفاق فيما يظهر.
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[15 - 12 - 07, 09:55 م]ـ
أسأل الله بمنه وكرمه في أيام العشر هذه أن يرزقكم علماً نافعا وعملا صالحاً.
ويحسن لكم العاقبة.
كلام طيب جميل.
ما شاء الله.
والضابط جيد يا شيخ أبو يوسف وفقك الله تعالى , أحسن الله إليك يا شيخ عبد الرحمن على النقل.
وكذا بقية الأخوة.
أعرف من كان قبل أن يقرأ هذا الكلام وهذه النقول قد قدم إلى جدة لأهله وفي نيته الحج هذا العام ويتردد في إحرامه هل هو من محله أو يرجع إلى (يلملم) وقد عزم على الذهاب للميقات ثم اطمأنت نفسه لما اطمأن له الشيخ ابن عثيمين أسبغ الله عليه الرحمات وضاعف له الحسنات.
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[16 - 12 - 07, 11:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا .. ونفعنا بعلمكم ..
ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[17 - 12 - 07, 11:24 ص]ـ
أخي أبو محمد جزاك الله خيراً على نقلك كلام الشيخ محمد الصالح العثيمين - رحمه الله - , لكن ظاهر كلام الشيخ في شرحه الممتع في مسألة اشتراط عدم السفر بين العمرة والحج لوجوب الهدي على المتمتع 7/ 107 أنه يعود محرماً بالحج من الميقات , فلعلك تراجعه وتفيدنا بما ظهر لك يا أخي.(88/212)
ما هو الحكم؟! ما حكم تحية المسجد؟
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 01:51 م]ـ
ما حكم تحية المسجد؟
الدبش المكي
dabash11@gawab.com
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[09 - 12 - 07, 04:28 م]ـ
لقد بُحِثَت هذه المسألة، فأرجو أن تستعمل خاصية البحث في المنتدى.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[09 - 12 - 07, 04:45 م]ـ
حكم تحية المسجد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93707&highlight=%CA%CD%ED%C9+%C7%E1%E3%D3%CC%CF)
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[09 - 12 - 07, 04:48 م]ـ
مسائل تتعلق بتحية المسجد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=104733&highlight=%CA%CD%ED%C9+%C7%E1%E3%D3%CC%CF)
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[09 - 12 - 07, 05:42 م]ـ
من هنا:
http://www.google.com/search?hl=ar&domains=www.ahlalhdeeth.com&q=%22%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D 8%B3%D8%AC%D8%AF%22&btnG=%D8%A8%D8%AD%D8%AB%21&sitesearch=www.ahlalhdeeth.com
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 10:53 م]ـ
أنا أريد مناقشاً في هذه المسألة
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[10 - 12 - 07, 01:51 ص]ـ
أنا أريد مناقشاً في هذه المسألة
هل انتهيت من دراسة كل المسائل المهمة حتى تشتغل بتفريعات مسألة أبسط من غيرها بكثير؟
ان كانت الاجابة بلا فالاولويات معتبرة فى الشرع الحنيف والعلم عميق والعمر قصير فالاولى الانشغال بالاولويات
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 12 - 07, 02:02 ص]ـ
في الرابط بالمشاركة 3 مناقشة في ذلك(88/213)
اختيارات شيخ الإسلام في الحج رحمه الله من خلال كتاب الإنصاف
ـ[عبدالله بن عامر]ــــــــ[09 - 12 - 07, 03:24 م]ـ
هذه وفق الله الجميع ورحمنا وإياهم اختيارات شيخ الإسلام المذكورة في الإنصاف وهو من هو في مذهب الحنابلة رحمه الله أحببت أن تكون هديتي لحجاج بيت الله الحرام تقبل الله منا ومنهم صالح العمل وغفرلنا وإياهم تخليطنا وتقصيرنا والعزو على الطبعة التي أخرجها الشيخ التركي حفظه الله
- حكم العمرة؟
المذهب على أنها واجبة
واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها سنة وهي رواية عن أحمد. ص (9)
وأن الراجح أنها مشروعة للأفاقي دون المكي (على القولين الوجوب والسنية)
- هل يُحل الوالد ولده من الإحرام؟
لمذهب على أنه إذا كان حجا واجبا فليس له وهو منصوص أحمد رحمه الله
فذكر الإمام ابن تيمية ضابطا في بر الوالدين قال (هَذَا فِيمَا فِيهِ نَفْعٌ لَهُمَا، وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَضُرَّهُ. وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا) ص (40)
- لو عوفي المريض الذي حج عنه قبل فراغ نائبه؟
* المذهب أنه يجزئه
* واختار رحمه الله أنه لا يجزئه وهو وأظهر الوجهين عنده. (56)
- إن كان الطريق مخيفا هل يجب عليه أم لا؟
* إن كان الغالب فيه الهلاك لم يلزم سلوكه إجماعا
* وإن سلم فيه قوم وهلك فيه آخرون هل يلزمه أختار الشيخ رحمه الله أنه لا يلزمه تبعا لابن الجوزي رحمه الله وقال أعان على نفسه فلا يكون شهيداً
- وهل يدفع الخفارة التي تأمن الطريق؟
قال رحمه الله (الْخَفَارَةُ تَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا فِي الدَّفْعِ عَنْ الْمُخْفَرِ، وَلَا
تَجُوزُ مَعَ عَدَمِهَا كَمَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ مِنْ الرَّعَايَا) 68/ 67
- وهل تحج المرأة بدون محرم؟
قال رحمه الله (تَحُجُّ كُلُّ امْرَأَةٍ آمِنَةٍ مَعَ عَدَمِ الْمَحْرَمِ.وَقَالَ: هَذَا مُتَوَجِّهٌ فِي كُلِّ سَفَرِ طَاعَةٍ.) 79 ص
- في وطء الشبهة والزنى لا يكون محرما للمرأة ولا لإمها أو ابنتها؟
وهذا المذهب هو عدم الجواز لأنهم اشتطوا السبب المباح
وفرق شيخ اللإسلام رحمه الله بين الزنى والوطء بالشبهة فعنه أن الوطئ بالشبهة يكون فيه الواطئ محرما لمن تقدم وَذَكَرَهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ؛ لِثُبُوتِ جَمِيعِ الْأَحْكَامِ، فَيَدْخُلُ فِي الْآيَةِ، بِخِلَافِ الزِّنَا. (85) - وزوجات النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمهات في التحريم دون المحرمية.86
المواقيت
- وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها لا يجوزها إلا محرماً وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إلَى الْجُحْفَةِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَجَعَلَهُ فِي الْفُرُوعِ تَوْجِيهًا مِنْ عِنْدِهِ. (108)
الإحرام
- نية النسك كافية مع التلبية، أو سوق الهدي (في الإحرام) 135ص
- أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْرِمَ عَقِيبَ فَرْضٍ إنْ كَانَ وَقْتَهُ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لِلْإِحْرَامِ صَلَاةٌ تَخُصُّهُ. 143 ص
- واستحب رحمه الله الإشتراط للخائف فقط. (149)
- إنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَالْقِرَانُ أَفْضَلُ، ثُمَّ التَّمَتُّعُ وقال هو المذهب 152ص
- قال أحمد لا شك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان قارناً والمتعة أحب إلي قال رحمه الله وعليه متقدموا أصحابه. (156)
- ويجب على من لم يعتقد مساغ أن يقرن أو يفرد من غير هذي أن يحل بعمرة إذا سعى وطاف. (191)
- لَا يُلَبِّي بِوُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ؛ لِعَدَمِ نَقْلِهِ. (211)
- فِيمَنْ احْتَاجَ إلَى قَطْعِهِ بِحِجَامَةٍ أَوْ غَسْلٍ لَمْ يَضُرَّهُ (234)
- يجوز له لبس الخف المقطوع دون الكعبين و لا فدية عليه لأنه ليس بخف.
(252)
- يَجُوزُ لَهُ شَدُّ وَسَطِهِ بِحَبْلٍ وَعِمَامَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَبِرِدَاءٍ لِحَاجَةٍ. (254)
- في قتل البعوض والبراغيث وغيرها قال رحمه الله إنْ قَرَصَهُ ذَلِكَ قَتَلَهُ مَجَّانًا وَإِلَّا فَلَا يَقْتُلُهُ (ويجوز قتلها مطلقا على المذهب) (315)
- لا يَجُوزُ قَتْلُ نَحْلٍ، وَلَوْ بِأَخْذِ كُلِّ عَسَلِهِ، وَقَالَ هُوَ وَغَيْرُهُ: إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ نَحْلٌ إلَّا بِقَتْلِهِ جَازَ. (316)
- لا يباح صيد السمك في الحرمين. (319) وفاقا للمذهب
- لايفسد حج الناسي والمكره والجاهل بالوطء خلافا للمذهب (335)
- أنَّ الْوَطْءَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ يُفْسِدُ الْإِحْرَامَ قَوْلًا وَاحِدًا، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْحِلِّ، لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ؛ لِيَطُوفَ فِي إحْرَامٍ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ رُكْنُ الْحَجِّ.
كَالْوُقُوفِ سواءً بعد أم لا (الحل) (148) ويحتمل أنهم أرادوا عمرة وقال رحمه الله أيضا يعتمر مطلقا (349)
- لو مس الغطاء وجه المرأة في حال حاجتها لتغطيته عند مرور أجانب قال رحمه فالصحيح جوازه لأن وجهها كيد الرجل. (355)
- يكره الخضاب للمرأة بلا حاجة. 368)
- لا يجزئ الخبز في الفدية وهو المذهب واختار الشيخ رحمه الله إجزائه (379)
انتهت اختيارات الإمام ابن تيمية في المجلد الثامن
يتبع بإذن الله تعالى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/214)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[09 - 12 - 07, 10:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيك.
أسأل الله لك الجنة وأن يرزقك الفردوس الأعلى.
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[14 - 12 - 07, 10:03 ص]ـ
جزاك الله كل خير وأتمنى في نهاية تجميعك أن تضعها في ملف واحد بارك الله في علمك وعملك
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[14 - 12 - 07, 11:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا وغفر لك ورزقك العتق من النار وجميعَ المسلمين.
ـ[هاني الحارثي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 02:27 م]ـ
بارك الله فيك، فكرة حسنة، ويستحسن ربطها بكتبه الأخرى، ومقارنتها بما ذكره البعلي في الاختيارات، ودمتم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 12 - 07, 02:44 ص]ـ
جزاك الله كل خير وأتمنى في نهاية تجميعك أن تضعها في ملف واحد بارك الله في علمك وعملك
وأنا أتمنى أن تفعل. جزاك الله خيراً
ـ[عبدالله بن عامر]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:01 ص]ـ
قال صاحب الإنصاف (ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل حتى يقدر على البيت فإن فاته الحج تحلل بعمرة
وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة
ويحتمل أن يجوز له التحلل كمن حصره عدو وهو رواية عن أحمد قال الزركشي ولعلها أظهر انتهى
واختاره الشيخ تقي الدين) 325ص/9ج
للفائدة
ـ[عبدالله بن عامر]ــــــــ[03 - 12 - 08, 08:32 ص]ـ
معذرة فقد انتبهت أني لم أضع اختيارات الشيخ في المجلد التاسع من الإنصاف هنا في هذا الموضوع فالعذر منكم أيها الكرام ...
- إذا دخل البيت لا يشتغل بدعاء. (77) (المراد أن المذهب ذكروا أدعية معينة عند رؤية البيت)
- وإن حاذى الحجر أو بعضه ببعض بدنه فالصحيح من المذهب: أنه لا يجزئ ذلك الشوط (وعن شيخ الإسلام أنه يجزئه وهو رواية أخرى في المذهب). (82)
- يستحب استقبال الحجر بوجهه على الصحيح من المذهب قال الشيخ تقي الدين: هو السنة. (85)
- ليس له القراءة في الطواف إذا غلط المصلين. (101)
- في المذهب أن الطواف على الشاذروان لا يجزئ لأنه من الكعبة وقال الشيخ تقي الدين أنه ليس من الكعبة بل جعل عمادا للبيت. (111)
- واختار الشيخ تقي الدين الصحة (الطواف بغير طهارة) منها ومن كل معذور وأنه لا دم على واحد منهما. (115)
- وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة. حكي رواية واختاره الشيخ تقي الدين ونقل عليه الإجماع ابن عبدالبر خلافاً للمذهب. (168)
- لو خاف فوت الوقوف إن صلى صلاة آمن فقيل يصلي صلاة خائف اختاره الشيخ تقي الدين. (173)
- التقصير من كل الرأس لا من كل شعرة. (206)
- اختار الشيخ تقي الدين أن عقد النكاح يحل بعد التحلل الأول لا الوطء في الفرج. (213)
- قال الشيخ تقي الدين ولا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة وقال هذا هو الصواب. (225)
- وعن الإمام أحمد أن المتمتع يكفيه سعي واحد واختاره الشيخ تقي الدين. (229)
- قال صاحب الفروع وإن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا لا يودع. (265)
- خروج القهقرى من المسجد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه بدعة مكروهة. (268)
- وكره الشيخ تقي الدين الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعا وقال هو بدعة لأنه لم يفعله عليه أفضل الصلاة والسلام ولا صحابي على عهده إلا عائشة لا في رمضان ولا في غيره اتفاقا
(286)
بهذا يكون هذا آخر ما استطعت جمعه لكم من اختيارات شيخ الإسلام من الإنصاف و لا يعني هذا أن ما فاتني ليس بموجود وقد تركت بعض الفوائد لعدم تعلقها في المنسك أو لعدم التصريح بأنها اختيار لشيخ الإسلام ... أسأل الله لي ولكم القبول والتوفيق والسداد
ـ[أبو صلاح المصري الشافعي]ــــــــ[10 - 12 - 08, 07:00 م]ـ
أيها الأحبة: قد جمع الشيخ: محمد بن عبد الله القناص، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الموجود في كتاب الإنصاف، مرتبة على الأبواب الفقهية، وعلق على ما يحتاج منها إلى تعليق، فجاءت في جزء متوسط الحجم يسير الله طبعه في القريب العاجل.
أبو صلاح المصري الشافعي
ـ[أبو الدرداء الشافعي]ــــــــ[15 - 12 - 08, 08:29 م]ـ
شكر الله لكم وبارك فيكم. ما حكم العيد في يوم عرفة علما بأنه حصل ذلك في بعض الدول وجرى الردود بين من يمنع ومن يرى ذلك في تلك البلدان أرجوا الإفادة وجزيتم خير الجزاء.(88/215)
هل يجوز صلاة الفريضة على الراحلة؟؟
ـ[أبومروان]ــــــــ[09 - 12 - 07, 05:45 م]ـ
إخوانى سؤال؟؟
هل يجوز صلاة الفريضة على الراحلة؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 08:42 م]ـ
سلام عليك
------------
حكم صلاة الفريضة على الراحلة (سيارة أو غيرها)
الفهرس» فقه العبادات» الصلاة» صلاة أهل الأعذار» صلاة المسافر (197)
رقم الفتوى: 14833
عنوان الفتوى: حكم صلاة الفريضة على الراحلة (سيارة أو غيرها)
تاريخ الفتوى: 18 محرم 1423
السؤال
هل تجوز صلاة الفرض للمسافر في السيارة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قِبَلَ أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يُصلي عليها المكتوبة.
قال النووي في شرح مسلم: وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة، ولا على الدابة وهذا مجمع عليه؛ إلا في شدة الخوف. ا. هـ.
فصلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة في الأصل، لكن قد يعرض لها من الأحوال ما يجوزها.
منها ما ذكره النووي في المجموع وشرح مسلم قال: ولو حضرت الصلاة المكتوبة، وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعاً عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت، وتجب الإعادة لأنه عذر نادر. ا. هـ.
ونقل عن بعضهم أنه لا تجب الإعادة، لأن فعل الفرض يطلب مرة واحدة، وهو الراجح، وإن كانت الإعادة أحوط.
ومنها: حالة الخوف. كما ذكرته آنفاً، ولا يعيدها لما سبق.
ومنها ما ذكره النووي في شرح مسلم قال: فلو أمكنه استقبال القبلة، والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة - يعني غير سائرة - عليها هودج، أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا، فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي. ا. هـ.
وهذا الذي نرجحه، لأن الدابة المستقرة التي عليها ركاب يمكن الركوع والسجود عليه تشبه الصلاة على الأرض. أما المتحركة فليست مستقرة.
ومنها: حالة التحام القتال مع العدو الكافر أو غيره، من كل قتال جائز لا يمكن النزول فيه عن الدابة، فيصلي الفرض على ظهرها إيماءً، وللقبلة إن أمكن ولا يُعيد.
ومنها: الراكب في خضخاض (قليل) من ماء، لا يطيق النزول فيه أو خشي تلطخ ثيابه، وخاف خروج الوقت، فإن لم يخف خروج الوقت، أخر الصلاة حتى يخرج من الماء بدابته، ويصلي في آخر الوقت.
ومنها: مرض الراكب الذي لا يُطيق النزول عن الدابة، فيؤدي الفريضة إيماءً لمرضه، بعد إيقاف الدابة واستقبال القبلة.
وليُعلم أن بعض هذه المسائل فيها خلاف بين العلماء، لكننا ذكرنا لك قولاً واحداً -وهو الراجح عندنا- ليسهُل عليك الأمر.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[أبومروان]ــــــــ[10 - 12 - 07, 12:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على الإجابة
وعلى سرعة الرد(88/216)
مرور المرأة أمام المصلي .. هل يبطل الصلاة؟
ـ[النعيمية]ــــــــ[09 - 12 - 07, 08:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أساتذتي الأفاضل لدي سؤال .. ألا وهو ..
هل مرور المرأة بين يدي المصلي يبطل الصلاة؟ كما سمعت .. !
و هنا أجد حديث ام عبدالله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا: يقطعها الكلب و الحمار والمرأة، قالت: لقد جعلتمونا كلاباً! لقد رأيت النبي يصلي و إني لبينه و بين القبلة و أنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالاً" (متفق عليه اخرجه البخاري رقم189 ومواضع اخرى) (ومسلم رقم 512)
فهذا الحديث (التقريري) يظهر منه خلاف مايقال من أن مرور المرأة بين يدي المصلي يبطل الصلاة ..
هل من شارح أو موضح .. ومعقب ومفيد لنا أسأل الله أن يرضى عنه ويسدده ..
جزيتم خيرا ..
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[09 - 12 - 07, 09:17 م]ـ
أنقل إليك بعض فتاوى علمائنا المعاصرين (المكتبة الشاملة)
1 - مفتي الديار السعودية فضيلة الشيخ محمد بن إبارهيم (رحمه الله)
(نص الفتوى)
الأَول: هل المرور بين يدي المصلي يبطل صلاته؟
والجواب:- تبطل الصلاة بمرور المرأَة والحمار والكلب الأَسود البهيم إِذا كان المصلي إِمامًا أَو منفردًا في صلاة فرض أَو نفل ومر واحد منها بينه وبين سترته إِذا كان له سترة أَو بين يديه قريبًا في ثلاثة أَذرع من قدميه إِن لم تكن له سترة.
وبهذا قال عبد الله بن عمر. وأَنس بن مالك، وأَبو هريرة. والحسن البصري، وأَبو الأَحوص. وهذا هو اختيار مجد الدين أَبو البركات عبد السلام بن عبدالله بن تيمية، وأَحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية. وابن القيم. وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: هذا مذهب أَحمد.
والأَصل في هذا ما ثبت في صحيح مسلم بسنده إِلى أَبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِذا كان أَحَدكُمْ قائِمًا يصَلِّي فإِنَّه يَسْتُره إِذا كان بَيْن يَدَيْهِ مِثل آخِرةِ الرَّحْل، فإِن لمْ يَكُن بَيْن يَدَيْهِ مِثلُ آخِرَةِ الرَّحْل فإِنَّه يَقطع صَلاته الْمَرْأَةُ وَالْحِمَار وَالْكلب الأَسْوَد)) وقال عبدالله بن الصامت يا أَبا ذر ما بال الأَسود من الأَصفر والأَحمر وقال سأََلت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سأَلتني فقال: ((الْكلب الأَسْوَد شيْطان)) وفي رواية لأَحمد: ((وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ)).
2 - فضيلة الشيخ بن باز في فتاويه س: الأخ خ. ع. م. من حلب في سوريا يقول في سؤاله:
لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مرور المرأة بين يدي المصلي يبطل صلاته، فهل هذا ينطبق على الأم والزوجة والأخت؟ (1)
ج: الحديث المذكور عام، يعم الأم والأخت والبنت والزوجة وغيرهن، لعدم ما يدل على التخصيص. والله ولي التوفيق.
3 - سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين – رحمه الله -: عن حكم مرور المرأة بين يدي المصلي؟
فأجاب فضيلته بقوله: مرور المرأة بين يدي المصلي مبطل للصلاة إلا إذا كان تابعاً لإمامه، فإن سترة الإمام سترة له ولمن خلفه، فأما إذا كان يصلي منفرداً، أو كان هو الإمام ومرت بينه وبين سترته، أو بينه وبين موضع سجوده إن لم يكن له سترة امرأة بالغة فإن صلاته تبطل ويجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد، هكذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه (1)، ولا يرد على هذا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تنام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم (2)، لأن الحديث الذي فيه أن المرأة تقطع الصلاة إنما هو في المرور، والنوم ليس مروراً، والله أعلم.
ـ[النعيمية]ــــــــ[10 - 12 - 07, 07:16 م]ـ
أنقل إليك بعض فتاوى علمائنا ..
، ولا يرد على هذا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تنام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم (2)، لأن الحديث الذي فيه أن المرأة تقطع الصلاة إنما هو في المرور، والنوم ليس مروراً، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/217)
أستاذي الكريم أبو فاطمة المصري جزيت خيرا على الإفادة لكن الحديث الذي ذكرته أنا من أن عائشة أم المؤمنين كانت تنسل من أمام رسول الله ولم ينكر ذلك عليها أو أنها أبطلت صلاته والحديث صحيح .. وأنا في هذا المقام لا أقصد الذي في الأعلى (بالأحمر) نوم عائشة أم المؤمنين أمام النبي لأن النوم يختلف كما قال العلماء عن المشي .. فهل هناك تعارض بين الحديثين؟ أم أن هناك شيء آخر رجح أقوال العلماء بقطع الصلاة من جراء مرور المرأة،رجحه على هذا الحديث الصحيح؟
جزيتم خيرا .. أستاذي الذي يدرسني أصول الفقه أخبرنا أن هناك اختلاف في المسألة ولم يفصل،وأريد أن أفهم الاختلاف والراجح ولما نغفل الحديث الصحيح هذا؟
ـ[هاني الحارثي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 12:08 ص]ـ
انقل لكم الخلاف في المسألة وأقوال أهل العلم فيها وقبل ذلك نحرر محل النزاع /
1) اتفقوا على كراهية مرور هذه الأشياء (الكلب والمرأة والحمار) بين يدي الإمام والمنفرد.
2) اتفقوا على عدم التأثير إذا كان الإمام والمنفرد قد وضع سترة.
3) اتفقوا على عدم تأثيره على المأمومين،
حيث ان سترة الإمام سترة لهم
4) واختلفوا في أثر مرور المرأة والحمار والكلب على صلاة الإمام والمنفرد هل تقطعها أو لا؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يقطع الصلاة شئ. وإليه ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية
القول الثاني: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم. وهو قول الحنابلة، والمشهور عن الإمام أحمد نقله الجماعة عنه. " سئل أبو عبد الله ما يقطع الصلاة؟ قال لا يقطعها عندي شيء إلا الكلب الأسود البهيم".
القول الثالث: أن مرورالمرأة والحمار والكلب يقطع الصلاة. وهو قول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد
* وسبب الخلاف: توهم المعارضة بين قوله صلى الله عليه وسلم: (يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود). وقول عائشة رضي الله عنها: (لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعترض الجنازة وهو يصلي)
أدلة القول الأول /
الدليل الأول: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقطع الصلاة مرور شيء وادرءوا ما استطعتم).
نوقش هذا الحديث بأنه ضعيف.فيه مجالد بن سعيد قال فيه صاحب التقريب: ليس بالقوي وقال ابن القيم رحمه الله: ضعفه بعض أهل منهم الإمام أحمد
الدليل الثاني: ويدل على عدم قطع المرأة الصلاة: (ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيت أم سلمة فأراد عمر بن أبي سلمة أن يمر بين يديه فأشار عليه فوقف , ثم أرادت زينب أن تمر بين يديه فأشار عليها فلم تقف فلما فرغ من صلاته , قال: هن أغلب.)
"ويناقش: 1) أن هذا الحديث ضعيف. لأن في إسناده مجهول، وهو قيس المدني
2) أن البنت صغيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:" المرأة"
والمرأة هي البالغة العاقلة."
الدليل الثالث: ويدل على عدم قطع الحمار والمرأة الصلاة:حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالى ذلك).وهذا يسقط الستدلال به لأنه والغلام والجاريتان رضي الله عنهم لم يكونوا أمام الرسول بل كانوا بين الصف وسترة الإمام سترة لمن خلفه
دليل القول الثاني: عن أبي ذرـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قام أحدكم يصلي , فإنه يستره مثل آخرة الرحل , فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار , والمرأة , والكلب الأسود، فقال له عبدالله بن الصامت: يا أبا ذر , ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي , سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال:الكلب الأسود شيطان).
ويستثنى من النص المرأة لمرور زينب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تقطع صلاته. ـ وسبقت مناقشة الدليل والتوجيه ـ.
ويستثنى كذلك الحمار لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه أن الحمار كان يرتع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ـ وسبقت مناقشة هذا الدليل ـ
فلم يبق إلا الكلب الأسود البهيم، فوجب العمل بالنص وقطعه للصلاة.
دليل القول الثالث:
حديث أبي ذرـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود) في بعض الأحاديث الإطلاق.
ومعنى قطع الصلاة: إبطالها.
والراجح في هذه المسألة:" أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مقاوم لهذا الحديث يعارضه حتى نقول: إنه منسوخ أو مخصص، بل تبطل الصلاة، ويجب أن يستأنفها، ولا يجوز أن يستمر، حتى لو كانت الصلاة نفلاً، لأنه لو استمر لاستمرَّ في عبادة فاسدة، والاستمرار في العبادات الفاسدة محرم، ونوع من الاستهزاء بالله عزوجل، إذ كيف يتقرب إلى الله بما لا يرضاه.
ومن قواعد أهل العلم ـ كل عقد فاسد، وكل شرط فاسد، وكل عبادة فاسدة،فإنه يحرم المضي فيها
*فائدة: جعل بعضهم العلة في قطع الكلب الأسود والحمار والمرأة ما ذكر فيها من وصف الشيطان؛ فأما الكلب فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم (الكلب الأسود شيطان) قاله لأبي ذر ـ رضي الله عنه ـ حين سأله عن تخصيص ذلك بالأسود كما ثبت في صحيح مسلم. وأما الحمار ففي الحديث الصحيح أيضاً (إذا سمعتم نهاق الحمائر فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا) من حديث أبي هريرة وأما المرأة فقدورد (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)
* فائدة:
المرأة هل تقطع صلاة المرأة؟
يقول الشيخ ابن بسام ـ رحمه الله ـ: النساء لا يقطع مرور بعضهن صلاة بعض، وهو صريح حديث أبي ذر رضي الله عنه (يقطع صلاة الرجل .. ) فالقطع خاص بالرجال
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/218)
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[12 - 12 - 07, 11:51 م]ـ
بوركت اخى الحارثى على هذة الفوائد
ـ[النعيمية]ــــــــ[13 - 12 - 07, 09:10 م]ـ
أستاذي هاني الحارثي ..
جزيت خيرا على هذه الإفادة العظيمة (نقلت وأفدت فأتقنت) .. ولكن سؤالي ما هو المصدر لهذه المعلومات القيمة؟ ليس طعنا فيك، ولكن رغبة مني في الإطلاع على الموضوع أكثر ..
جزيت الفردوس ..
ـ[هاني الحارثي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 04:43 م]ـ
عذراً، يمكن الرجوع للمغني لابن قدامة، وطرح التثريب للعراقي، وسبل السلام للصنعاني، والفقه الاسلامي للزحيلي والشرح الممتع لابن عثيمين، ونيل الأوطار للشوكاني والموسوعة الفقهية الكويتية وغيرها الكثير، ودمتم
ـ[رغيد الأثري]ــــــــ[26 - 06 - 09, 12:53 ص]ـ
بارك الله فيكم وزادكم علماً وعملاً صالحاً
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[26 - 06 - 09, 07:35 م]ـ
(8895)
سؤال: هل المرأة إذا مرت أمام الرجل أثناء الصلاة يعيد صلاته أم لا؟ وكذلك إذا مرت امرأة مثلها؟ وهل هناك فرق بين الحرم وغيره؟
الجواب: في ذلك اختلاف، فورد في حديث أبي سعيد: "لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم" وورد في الحديث عمر: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب" وكذلك في حديث البراء وقيد الكلب بالأسود وقال: "الكلب الأسود شيطان" لأجل ذلك اختلف العلماء، ولكن الأقرب أنها لا تقطع الصلاة ولكن تنقصها، وأنه يأمر بدفعها أو يشير إليها، وقد روت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعترض النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو يصلي اعتراض الجنازة، وروت أيضاً أنها كانت تمد رجليها في قبلته فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضتهما وإذا قام بسطت رجليها، ولم يعد ذلك مخلاً بصلاته، وكذلك ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان مرة يصلي فأراد صبي أن يمر بين يديه فأشار إليه فرجع، وجاءت طفلة شابة تندفع فأشار إليها أن ترجع فمضت ومرت أمامه واستمر في صلاته، ولما انصرف قال: "هن أغلب" يعني النساء أغلب حيث غلبت إشارته ولم يستأنف صلاته، فدل على أنها لا تقطع الصلاة، ولكن إذا مرت تنقص الصلاة، والمراد بمرورها أن تمر بينه وبين موضع سجوده أو تمر بينه وبين سترته إذا كان له سترة، أما إذا مرت بعيداً وراء سترته فإن ذلك لا يضر، ولا فرق بين الرجل والمرأة، أما إذا مرت المرأة أمام المرأة فإنها كمرورها أمام الرجل، فالمصلي مأمور أن يدفع من يمر أمامه رجلاً أو امرأة، كل من أراد أن يمر أمامك فادفعه ولو بقوة لورود الأدلة بذلك. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 06 - 09, 05:25 ص]ـ
هذا الموضوع كنت قد كتبتُ فيه ملخصاً من جهة أخرى، وها أنا أضعه بهذا الملتقى المبارك:
قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.
وفي رواية الطحاوي: لقد عدلتمونا بالكلاب والحمير.
هل شبه الإسلامُ المرأةَ بالكلاب والحمير؟
الجواب:
ورد في صحيح مسلم حديثان:
1 - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود). قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال: (الكلب الأسود شيطان).
2 - حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل).
أ - قولها رضي الله عنها: شبهتمونا بالحمير والكلاب
المراد المشابهة في قطع الصلاة، لا في كل شيء ..
وخذ على ذلك مثلاً:
لو قلنا: أكل لحم الإبل ينقض الوضوء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/219)
وخروج البول من السبيل ينقض الوضوء
فهل يعتبر هذا تشبيهاً للأول بالثاني في غير الحكم؟!
ب- لمَ استنكرت أم المؤمنين عائشة الحكم، وقالت ما قالت؟
الجواب: يحتمل أموراً:
1 - أنها استبعدت أن يكون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقولها: "شبهتمونا" يدل عليه؛ إذ نسبت التشبيه إليهم، فكأنها خطَّأَتهم.
قال أحمد: غلط الشيخ عندنا؛ هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي تقول: عدلتمونا بالكلب والحمار؟!.
2 - قال الحافظ: فالظاهر إن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات، لا المرور بخصوصه. أهـ
3 - وقد يقال: إنها فهمت من حديثها هذا أن المرأة لا تقطع الصلاة، وأنكرت التسوية بين المرأة والحمار والكلب في هذا الحكم، فقالت ما قالت ظناً منها أن هناك تعارضاً.
4 - قال الحافظ العراقي في "طرح التثريب":والجواب إن عائشة لم تنكر ورود الحديث، ولم تكن لتكذب أبا هريرة وأبا ذر، وإنما أنكرت كون الحكم باقياً هكذا، فلعلها كانت ترى نسخه بحديثها الذي ذكرته، أو كانت تحمل قطع الصلاة على محمل غير البطلان. أهـ
ج- كيف نجمع بين حديثها وأحاديث القطع؟
إن حديثها لا يعارض تلك الأحاديث، والجمع بينها يكون بالتفريق بين المار واللابث، وقد كانت عائشة قارَّة ولم تكن مارَّة أمامه، وقد أشار إلى هذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، وترجم ابن حبان في صحيحه: (ذكر البيان بأن صلاة المرء إنما تقطع من مرور الكلب والحمار والمرأة لا كونِهن واعتراضِهن) وذكر فيه حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود.قلت:ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ فقال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان). فتبطل الصلاة بمرور هذه الثلاثة دون وقوفها في قبلة المصلي، وهو رواية عن أحمد.
قال الحافظ ابن رجب: ويدل على أنه يفرق بين المرور والوقوف: أن المصلي مأمور بدفع المار ولو كان حيواناً، وقد وردت السنة بالصلاة إلى الحيوان البارك والمرأة النائمة، فدل على الفرق بين الأمرين. وقد استدل الإمام أحمد بهذا على التفريق بين المرور والوقوف. أهـ
د- معنى (قطع الصلاة) في الحديث هو: أنَّها بطلت، وعلى المصلي أن يعيد؛ ويؤيده ما رواه ابن خزيمة في صحيحه [2/ 21] عن أبي ذر رضي الله عنه: عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: (تُعادُ الصَّلاَةُ مِنْ مَمَرِّ الحِمَارِ، وَالمرْأةِ، وَالكَلْبِ الأسْوَدِ).
وأعاد ابن عمر -رضي الله عنه- ركعة الصلاة مِن جروٍ مرَّ بين يديه في الصلاة. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه [1/ 282]، وصححه ابن حزم في (المحلى [2/ 323]).
وممن قال بأن القطع هنا هو إبطالها: أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه، وحكي عن أبي ذر وابن عمر، وقال به أبو الأحوص وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري.
وهذا القول رواية في مذهب أحمد بن حنبل، واختارها ابن تيمية كما في الاختيارات ص 59، وقال في "مجموع الفتاوى": مع أن المتوجه أن الجميع يقطع، وأنه يفرق بين المار واللابث. أهـ
وقال ابن القيم في "زاد المعاد": ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح، فلا يترك العمل بها لمعارضٍ هذا شأنه. أهـ
هـ - اعتراضات وجوابها:
1 - تأول الجمهور القطع في الأحاديث الأولى بأنه نقص الصّلاة لشغل قلب المصلّي بما يمر بين يديه، وهذا فيه ضعف؛ لأن شغل القلب لا يختص بالثلاثة المذكورة.
2 - حديث: (لا يقطع الصلاة شيء) ضعيف.
3 - حديث أم سلمة قالت: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ، أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ، فَرَجَعَ، فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ، هَكَذَا، فَمَضَتْ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (هُنَّ أَغْلَبُ) أحمد وابن ماجه.
يجاب عنه بأنه ضعيف، ولو صح فإن زينب كانت صغيرة، وليست امرأة بالغة .. وقد جاءت بعض الروايات تقيد أحاديث القطع بالمرأة الحائض. والله أعلم
وبهذا يتبين أن الأمر بيان لحكم، وأنه لا تشبيه فيه من كل وجه، والحمد لله رب العالمين.
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[30 - 06 - 09, 01:45 ص]ـ
أ - قولها رضي الله عنها: شبهتمونا بالحمير والكلاب
المراد المشابهة في قطع الصلاة، لا في كل شيء ..
وخذ على ذلك مثلاً:
لو قلنا: أكل لحم الإبل ينقض الوضوء
وخروج البول من السبيل ينقض الوضوء
فهل يعتبر هذا تشبيهاً للأول بالثاني في غير الحكم؟!
أضيفُ - بارك الله في الجميع - حديث المواطن السبعة المنهي عنها وفيه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى ..
فقد عطف الصلاة على ظهر الكعبة - شرفها الله - بالمواطن الست الأُخر .. ومثله عطف المرأة على الحمار والكلب ..
و أظن أن كثير من النساء لديهنّ حساسية من هذا الحديث - والعياذ بالله -، وليس في الحديث ما ينقص من شأنهنّ والحمد لله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/220)
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[30 - 06 - 09, 03:15 ص]ـ
أضيفُ - بارك الله في الجميع - حديث المواطن السبعة المنهي عنها وفيه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى ..
الأخت الفاضلة.
الحديث الذ ذكرتيه معلولٌ، ليس هذا محل بسطه.
ولعلي أخرِّجه بحول الله تعالى وقوته.
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[02 - 07 - 09, 03:25 ص]ـ
أفضل درجاته أنه حسن كما قال ابن حجر - إن لم أكن واهمة -.
لكني هنا لم أسقه مساق الدليل، إنما قلت أن العلماء أوردوه في كتبهم واستدلوا به مع أنه قرن الكعبة - شرفها الله - بالمواضع الستة ولم يقل أحد أن في ذلك إهانة للكعبة ..
هل اتضح لكم مرادي من إيراد هذا الحديث؟
ـ[انور عبدالرؤوف]ــــــــ[02 - 07 - 09, 07:15 ص]ـ
بارك الله فيكم وزادكم علماً وعملاً صالحاً
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[02 - 07 - 09, 08:31 م]ـ
حديث سبعه مواطن .. ضعفه الالبانى فى الارواء وتمام المنه وضعيف سنن الترمذى والمشكاه
والله اعلم(88/221)
دليل الحاج والمعتمر 1428هـ - الدعو والارشاد المملكة العربية السعودية
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[09 - 12 - 07, 10:54 م]ـ
دليل الحاج والمعتمر 1428هـ - الدعو والارشاد المملكة العربية السعودية
ملف صوتى بصيغة mp3
ملف فيديو نقاوة عالية بصيغة rm
ملف فيديو نقاوة فائقة بصيغة wmv
-----------------------------
مناسك الحج والعمرة (فيديو) شرح مصور
ملف فيديو نقاوة عالية بصيغة rm
الرابط: http://www.ahdaf.net/hajj1428/mnasek.shtml
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[10 - 12 - 07, 01:34 م]ـ
شكر الله لك اخي الفاضل عيسى
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[10 - 12 - 07, 09:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك ربي خيراً أخي على مرورك الكريم وإضافتك الرائعة.(88/222)
مسألة عجيبة ما حكم رجل يشتري الشيكات باقل من قيمتها ثم يتبع اصحابها من اجل التسديد
ـ[ابو انس الدعبوزي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 11:00 م]ـ
افيدونا افادكم الله ما حكم رجل يشتري الشيكات باقل من قيمتها ثم يتبع اصحابها من اجل تسديد المبالغ الموجودة فيها
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 12 - 07, 11:26 م]ـ
تجد ان شاء الله فى هذا الرابط سؤال مشابه، ولكن احذر فليست فتوى، ولكنها مدارسة، ولا يحل لك ان تتخذها فتوى، وراجع الشرط بعد اجابة السؤال يرحمنى الله واياك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111151&highlight=%D4%ED%DF(88/223)
معاني النهي عن بيع العنب لمن يتخذها خمرا
ـ[المصلحي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 04:14 ص]ـ
السلام عليكم
كما هو معلوم لديكم الحديث الوارد في النهي عن بيع العنب لمن يتخذها خمرا.
لكن:
مالحكم لو كانت المادة تؤدي الى ازهاق ارواح المسلمين الاخرين؟
اليس القتل اعظم جرما من السكر؟
ماذ لو كانت المادة الفلانية تؤدي الى سيطرة الباطل على القران؟
اليست اولى بالتحريم؟
ماذا لو كانت المادة تؤدي الى انتشار السكر والقتل والزنى والفوضى في بلاد المسلمين وعلاء شوكة الكافرين ومهيض جناح المؤمنين اليست اولى بالحكم من بعض الاعناب التي ربما تسكر اشخاصا؟
فما بالك بمادة تعبد شعوبا وامما للغرب؟
اليست اولى بالحكم؟
ماراي الاخوة هنا هل نعمل بقاعدة سد الذرائع
لاسيما الاخوة الحنابلة؟(88/224)
تعليقات الشيخ العلامة الراجحي على كتاب الحج من صحيح الإمام البخاري.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 04:34 ص]ـ
تعليقات الشيخ العلامة
عبدالعزيز بن عبد الله الراجحي
على كتاب الحج
من صحيح الإمام البخاري
- هي تعليقات على قصرها إلا أنها نفيسة، وقد أستفدت من هذه التعليقات من موقع الشيخ، نسأل الله تعالى أن ينفع بشيخنا الكريم، وأن يجزل له المثوبة والعطاء، وأن يبارك في عمر من قام بتفريغ هذه الدرر، وكان العمل في هذه التعليقات هو جمعها من الموقع وتنسيقها وترتيبها على شكل كتاب وربط الشرح بالمتن على طريقة الحواشي، نسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل وأن يبارك في شيخنا الحبيب.
الكتاب ( http://www.alukah.net/majles/attachment.php?attachmentid=1517&d=1197248645)
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 06:49 ص]ـ
بارك اللهُ فيكم شيخ وليد.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[10 - 12 - 07, 10:48 ص]ـ
السَّلامُ عَلَيكُم ورَحمَةُ الله وَبَرَكاتُهُ.
بسم الله الرحمن الرحيم
أَسْْأَلُ اللهَ - العَلِيَّ العَظِيْمَ - أَنْ يُجْزِيْكَ خَيْراً وَعافِيَةً (آمِيْن).
وَاصِلْ وَصَلَكَ اللهُ بِطاعَتِهِ.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 09:15 م]ـ
بارك الله فيكم، وأحسن إليكم، شرفني مروركم الكريم.
ـ[الجعفري]ــــــــ[12 - 12 - 07, 10:21 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو بكر الأمريكي]ــــــــ[09 - 02 - 09, 04:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل جمعت جميع تعليقات الشيخ في ملف وورد أو للشاملة؟
وشكراً(88/225)
بين ابن المبارك وفتاة يتيمة ((النظرة العميقة لمعاني التعبد والإحسان))
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[10 - 12 - 07, 02:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم , مالك يوم الدين
اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
بين ابن المبارك وفتاة يتيمة
النظرة العميقة لمعاني التعبد والإحسان
خالد بن عبدالرحمن الشايع ( http://www.saaid.net/Doat/shaya/khalidshaya.htm)
خرج عبد الله بن المبارك ـ رحمه الله مرةً ـ إلى الحج، فاجتاز ببعض البلاد، فمات طائرٌ معهم، فأمر بإلقائه على مزبلة هناك، وسار أصحابُه أمامه، وتخلَّف هو وراءهم.
فلما مرَّ بالمزبلة إذا جاريةٌ قد خَرَجَت من دار قريبة منها، فأخذت ذلك الطائر الميت، ثم لَفَّتْهُ، ثم أسرعت به إلى الدار، فَتَبِعَها، وجاء إليها فسألها عن أمرِها، وأخذِها الميتة؟!.
فقالت: أنا، وأخي هنا، ليس لنا شيءٌ إلا هذا الإزار، وليس لنا قُوتٌ إلا ما يُلقى على هذه المزبلة، وقد حلَّت لنا المَيْتَةُ منذ أيام، وكان أبونا له مال، فظُلِم، وأُخِذَ مالُه وقُتِل!!.
وأمام هذه الحال المؤثرة، كيف صنع ابن المبارك؟!.
لقد أمر بِرَدِّ أحمال القافلة، وقال لوكيله الذي معه المال: كم معك من النفقة؟.
قال: ألف دينار.
فقال ابن المبارك: عُدَّ منها عشرين ديناراً تكفينا للرجوع إلى مَرْو (بلدته)، وأعطها الباقي، فهذا أفضل من حجنا هذا العام، ثم رجع.
أيها الفضلاء: إن هذه الفتاة لها نظائر كُثيراتٌ وكثيراتٌ اليوم في بلاد المسلمين، ممن يعيشون البؤس والجوع والتشرد. فالعالم الإسلامي يئن من وطأة مشكلات متراكمة جراء سوء الإدارة لما أودعه الله في بلدانهم من الكنوز والخيرات، وما يتبع ذلك من الفساد الذي يبغي به القوي على الضعيف، في ظل غياب الوازع الإيماني وانهيار الذمم إلا من رحم الله.
إن ثمة من الثروات الهائلة بأيدي المسلمين والتي تقدر (زكواتها) بالمليارات!! ما لا يزال بعيداً عن نفع الناس، حتى إن مجموع ما أُحصي مما يجب إخراجه من زكاة أموال تُجَّار العرب في عام واحدٍ: يزيد على ستةٍ وخمسين مليار دولار.
ولكن المشكلة الكبرى: أن هذا المال يحتاج لنَفْسٍ كريمة نبيلة، وروح أبيَّة نزيهة، كنفس عبد الله بن المبارك، نفس يعمرها الإيمان، ويرفعها التقوى. نفسٍ تدرك أن التعبد لله لا يقتصر على الفرائض الجليلة كالصلاة والصيام والحج، وإنما يتعدى إلى آفاق رحبة يتجه الإنسان في رحابها إلى إدخال السرور على النفوس المكلومة وإسعاد المهج المحرومة.
(عبد الله بن المبارك: الإمام شيخ الإسلام، عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته، الحافظ الغازي أحد الأعلام، أكثر من الترحال والتطواف في طلب العلم، وفي الغزو وفي التجارة، وأغدق الإنفاق على الإخوان في الله وتجهيزهم معه إلى الحج، توفي في رمضان عام 181هـ رحمه الله ورضي عنه).
نسأل الله تعالى أن يَهَبَ لنا من لَدُنه رحمةَ، إنه هو الوهاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
khalidshaya@hotmail.com
منقول من الرابط/
http://www.saaid.net/Doat/shaya/23.htm
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[11 - 12 - 07, 10:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
أسال الله العظيم أن يتقبل منك وان يضاعف لك الأجر أضعافا مضاعفة في هذه الايام المباركة انه قريب مجيب الدعاء.(88/226)
هل تكفي كفارة واحدة عن عدة أيمان؟
ـ[أبو معاذ القصيمي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 07:45 م]ـ
إخواني
إذا حلف رجل أنه لا يأكل في وقت معين
ثم حلف في وقت آخر أنه لا ينام في وقت معين
ثم حلف .... الخ
ثم حنث فيها جميعا ..
فهل تتداخل الكفارات فيكفر عن الجميع بكفارة واحدة أم يجب لكل يمين كفارة؟
أحسن الله إليكم ..
ـ[أبو عروة]ــــــــ[10 - 12 - 07, 09:10 م]ـ
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله
حلفت بالله مرات عدة، ولا أتيقن كم عددها، ولكن أرجح أن تكون ثلاث مرات، ولم أفعل بعد الحلف، فما حكم ذلك؟ وما كفارته؟ جزاكم الله خيراً
إذا حلف المسلم على فعل واحد وكرر ذلك ثلاث مرات، أو أكثر، ولم يفعله في الوقت الذي عينه؛ كأن يقول: والله لأهجرنّ فلاناً اليوم، ويكرر ذلك، فإن عليه كفارة واحدة؛ لأن هذا التكرار يعتبر يميناً واحدة.
أما إن كانت اليمين على أفعال ولم يفعلها، فإن عليه كفارات بعددها؛ كما لو حلف ليزورن فلاناً يوم كذا، وليكلمن فلاناً يوم كذا، وليعطين فلاناً كذا وكذا يوم كذا وكذا، ولم يفعل، فإن شك في العدد عمل بظنه؛ عملاً بقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [2] الآية. والله ولي التوفيق.
منقول من موقع الشيخ http://www.binbaz.org.sa/mat/3267(88/227)
ما مقدار مدّ هشام بن عبدالملك بالنسبة إلى مدّ النبي صلى الله عليه و سلّم؟
ـ[توبة]ــــــــ[10 - 12 - 07, 11:00 م]ـ
في المدونة بقوله وكان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد يعني مد هشام لا ثلث مد النبي صلى الله عليه وسلم.
ما مقدار مدّ هشام بالنسبة إلى مدّ النبي صلى الله عليه و سلّم؟
و ماذا عن الأخذ به في الكفارات، فقد وجدتُ اختلافا في أقوال الفقهاء.
ولماذا يُنسب المد إلى هشام بن عبد الملك؟
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[10 - 12 - 07, 11:11 م]ـ
تفسير القرطبي ج17/ص286
قال بن العربي وقع الكلام ها هنا في مد هشام كما ترون ووددت أن يهشم الزمان ذكره ويمحو من الكتب رسمه فإن المدينة التي نزل الوحي بها واستقر الرسول بها ووقع عندهم الظهار وقيل لهم فيه فإطعام ستين مسكينا فهموه وعرفوا المراد به وأنه الشبع وقدره معروف عندهم متقرر لديهم وقد ورد ذلك الشبع في الأخبار كثيرا واستمرت الحال على ذلك أيام الخلفاء الراشدين المهديين حتى نفخ الشيطان في أذن هشام فرأى أن مد النبي ص لا يشبعه ولا مثله من حواشيه ونظرائه فسول له أن يتخذ مدا يكون فيه شبعه فجعله رطلين وحمل الناس عليه فإذا ابتل عاد نحو الثلاثة الأرطال فغير السنة وأذهب محل البركة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 04:15 ص]ـ
(وهو مد وثلث بمد النبي صلى الله عليه وسلم.
وقيل بل هو مدان) المجموع شرح المهذب.
ـ[توبة]ــــــــ[12 - 12 - 07, 07:11 م]ـ
جازاكما الله خيرا.(88/228)
العلامة عبدالرحمن البراك يتحدث عن التيسير المشروع في الحج فماذا سيقول؟؟
ـ[جامع الأميرة نوره]ــــــــ[11 - 12 - 07, 12:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سيُلقي فضيلة الشيخ العلامة:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
محاضرة بعنوان:
(التيسير المشروع في الحج)
وذلك يوم الأربعاء 2/ 12/1428هـ
بعد صلاة المغرب.
في جامع الأميرة نوره بنت عبدالله بن عبدالعزيز بحي النخيل بشمال الرياض.
وهي ضمن سلسلة المحاضرات الرابعة عشرة (زاد الحج)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[11 - 12 - 07, 10:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
أسال الله العظيم أن يتقبل منك وان يضاعف لك الأجر أضعافا مضاعفة في هذه الايام المباركة انه قريب مجيب الدعاء.(88/229)
الطواف والصلاة والسعي بالنعال
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الطواف بالنعال ونحوها؟
يجوز ذلك إذا كانت نظيفة، كأن غسلها ونظفها، فقد كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يصلي بالأحذية، وكذلك صحابته، والصلاة أهم من غيرها.
http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=1417&InNewsItemID=179033
.......................
واستحب شيخ الإسلام - طيب الله ثراه - الصلاة في النعال.
قال في الفتاوى المصرية: وسئل رضي الله عنه عمن يصلي في النعلين هل يجوز في السفر والحضر أم لا؟.
أجاب - قدس الله روحه -: الصلاة في النعلين سنة , وكذلك سائر ما يلبس من حذاء وجمجم وزربول وخف وغير ذلك.
وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال {رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه}.
وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم , فأمرنا أن نخالف اليهود الذين لا يصلون في نعالهم}.
قال: فالصلاة في النعلين مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي السنن أيضا {أنه صلى في نعله , وصلى أصحابه في نعالهم , فخلع نعليه , فخلعوا نعالهم , فلما سلم قال: لم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا , فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى [ص: 302] فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور} فصلاة الرجل للفرض والتطوع والجنازة في الحضر والسفر في نعليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسواء كان يمشي بهما في طرقات المدينة التي في الأسواق أو غيرهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يمشون في طرقات المدينة وغيرها بنعالهم ويصلون فيها.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيهما , بل كانوا يخرجون بها إلى الحشوش حيث يتغوطون ويطئون الأرض بما عليها , وقد بين لهم أنه إذا رأى أحدهم في نعليه أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب طهور النعلين.
وهذا على رأيه رضي الله عنه وهو اختياره قال: وهذا هو الصحيح من قول أهل السنة نصا وقياسا.
وأطال في استدلال , والله أعلم.
وقال الناظم: والأولى الصلاة حافيا.
قال في الآداب الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا {إذا خلع نعليه في الصلاة خلصه الله - تعالى - من ذنوبه حتى يلقاه كهيئة يوم ولدته أمه} رواه أبو محمد الخلال.
قال القاضي: هذا يدل على فضل خلع النعل في الصلاة.
ويحتمل أن يكون قال ذلك في خلع نعل كان فيها أذى.
قال في الفروع: ذكر القاضي الاستحباب وعدمه للخبرين.
http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?idfrom=552&idto=552&bk_no=44&ID=397
................
والأحاديث في مشروعية الصلاة في النعال كثيرة جداً، منها: حديث سعيد بن يزيد قال: (سألت أنساً أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم)، وهذا متفق عليه. وقال العراقي في شرح الترمذي: وممن كان يفعل ذلك -يعني لبس النعل في الصلاة- عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و عبد الله بن مسعود و عويمر بن ساعدة و أنس بن مالك و سلمة بن الأكوع و أوس الثقفي، وذكر عدداً كبيراً من التابعين كانوا يصلون في النعال. وقد ثبت أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما)، وكذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً).
فإذاً يمكن على هذا الأساس إدراج لبس النعال على أنه من الزينة التي يتخذها الإنسان عند الصلاة، والمقصود بالصلاة في النعال أن الإنسان يصلي حسبما يتيسر له الحال، فإن كان منتعلاً يصلي منتعلاً، ولا يتكلف خلع النعل من أجل الصلاة، وإن كان حافي القدمين فلا يتكلف لبس النعلين لأجل الصلاة، وهذا بشرط ألا يؤذي من في المسجد، فإذا كانت المساجد -كما هو الحال الآن- مفروشة بالبسط والسجاجيد، وكثرة توارد الأقدام بالأحذية عليها مما يؤذي الناس ويلوث ثيابهم، فهنا: (لا ضرر ولا ضرار)، وفي مثل هذه الحالة ليس من الحكمة أن يتعمد الإنسان لبس النعل ويصلي فيها، ويستفز مشاعر الناس ويؤذيهم، لكن على الأقل ينبغي عليه أن يعلم الناس أن هذه سنة.
وأحياناً يحتاج الإنسان إلى الصلاة في النعال، كأن يكون المسجد مزدحماً، والصفوف موجودة في خارج المسجد، وهو يريد أن يلتحق بها بسرعة، وليس هناك شيء مفروش على الأرض، ففي هذه الحالة يصلي بدون أن يتكلف خلع النعل حتى لا يفوته جزء من الصلاة، فيصلي بالنعلين، والناس الآن بسبب شدة غربة الإسلام، وشدة تفشي الجهل بينهم، يستقبحون أن يصلي الإنسان في النعل، وهذا بسبب جهلهم بالسنة، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=168504
..................
موضوع ذا صلة
http://ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=69993&postcount=7
..................
(( إن كان هناك تصحيح للأحاديث نتمنى إفادتنا))
لله الحمد والمنة على فضله وإحسانه وتيسيره لعباده .. ونسأله أن يوفقنا للحج وأن يتقبل منا
.
.
.
http://www.arb-up.com/files/arb-up-Nov2/Z7s94104.jpg
قصدت وضع هذه الصورة لأن الكثير يعتقد أن هذا النوع لا يجوز للمحرم لأن به خياطه ... والأصل جواز لبس هذه الأنواع
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/230)
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:47 ص]ـ
عفوا لو ذكرت المصدر لكلامك ...
ولو حذفت صورة النعال لكان أجدر حتى لا تعتلي على كلام الله ورسوله واهل العلم ...
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:48 ص]ـ
كلامي فقط ما كتب بالاحمر الغامق ... وتجد تحت كل فقرة رابط للمصدر ....
وكما قلت إن كان هناك تصحيح أو ملاحظة فالموضوع بين أيديكم
بارك الله فيكم جعلنا صورة النعال آخر شيء
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:53 ص]ـ
بارك الله فيك أختي الكريمة،،موضوع جديد وجيد،،،
أقول وعلى الله التكلان كما قلتي قد وردت السنة في ذلك،،،وهي أيضاً ممالايحظر على الرجل لبسه في الحج أو العمرة،،ولكن هل يطوف بهما،،قرأت عن الشيخ ابن عثيمين طيب الله ثراه أنه رأى رجل يلبسهما فنهاه فلماحاجه بوجود ذلك في السلف قال أولئك قوم كانوا يسيرون على الحصباء والحجارة فلايؤذون أحداً أما الآن فإن الممرات رخام تتسخ بالنعال،،،،،،،والله أعلم،،،
وأما لبسها في الصلاة فمعلوم جوازه لكن مادليل سنيته؟؟ هل هو مخالفة اليهود؟؟
ثم يشكل أمران وهما:
*أن النعال وحتى الخف تمنع غالباً أن يستقبل المصلي القبلة بأصابعة.
*تمنع كمال التورك،وجلوس مابين الركعتين بشكل صحيح،،
هذه نظرة مبدئية والله أعلم أيضاً،،
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:55 ص]ـ
عفوا لو ذكرت المصدر لكلامك ...
ولو حذفت صورة النعال لكان أجدر حتى لا تعتلي على كلام الله ورسوله واهل العلم ...
بل لو وضعتها في رابط أفضل ياأخي الكريم من حذفها لأن هناك من يجهل جواز هذا النوع،،،
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 02:03 ص]ـ
أقول وعلى الله التكلان كما قلتي قد وردت السنة في ذلك،،،
وأما لبسها في الصلاة فمعلوم جوازه لكن مادليل سنيته؟؟
سألت عن الدليل وسبق القول منك على ورود السنة بذلك ... ألا يكفي ورودها دليلاً!!؟
ثم يشكل أمران وهما:
*أن النعال وحتى الخف تمنع غالباً أن يستقبل المصلي القبلة بأصابعة.
هذا الغالب لا يتأتي إلا في الجزم أكرمكم الله ونحوها، ولبسها بالنسبة للنعال قليل.
ومسألة أخرى هل يشترط إستقبال الأصابع للقبلة؟!!!، أم ان ذلك سنة، وحينئذ يبقى الترجيح بين سنتين، مسألة تحتاج إلى بحث.
*تمنع كمال التورك،وجلوس مابين الركعتين بشكل صحيح،،
الأمر مجرب وميسور لمن جربه.
هذه نظرة مبدئية والله أعلم أيضاً،،
------
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[11 - 12 - 07, 02:08 ص]ـ
جزاك الله خيراً أختي تلميذةالاصول على المداخلة الطيبة .... وأذكر أنني عندما ذهبت للحج رأيت في السعي رجلاً لابس مثل النعال اللي وضعته وكنت يومها لا اعلم بالحكم ... وفي نفسي أقول كيف تجرأ على لبس النعال في السعي وفي الحرم " كذلك كنت أظن المسعى داخل الحرم " .... وسبحان الله لم يطرأ هذا الموضوع في بالي إلا عندما عزمت على أن ألبس الحذاء إن شاء الله في حجي هذا العام أقصد به " في الطواف والسعي " وتذكرت على طول ما كان في نفسي تجاه ذاك الشخص وقلت سبحان الله لعلي إن لبسته يظنون بي كما ظننت به ... غفر الله لي وله ورفع الله قدره
أما عن الرخام فهو يؤذي القدمين في بعض الاحيان ...
ولا أخفيك علماً أنني كنت متردده في نية لبس النعال حال الطواف أما حال السعي فلم أكن متردده لأن السعي لا يعتبر من المسجد .....
بورك فيك على النظرة المبدئية وننتظر منك المزيد نفع الله بك
.
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[11 - 12 - 07, 02:19 ص]ـ
أخينا مشتاق حجازي جزاكم الله خيراً على تنبيهكم ومداخلتكم
.
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 02:25 ص]ـ
أخونا بالرفع، ولا وجه لنصبها
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[11 - 12 - 07, 02:50 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ... دائماً ما اتحاشى كتابة أخونا أو أخينا ... وأكتب الأخ ... ولكن الحمد لله أنني زللت وكتبتها وعرفت الآن أن الصحيح أخونا ...... لا نريد تغيير الموضوع للنحو ولكن لماذا لا نقول أخينا ... ؟
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[11 - 12 - 07, 10:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
أسال الله العظيم أن يتقبل منك وان يضاعف لك الأجر أضعافا مضاعفة في هذه الايام المباركة انه قريب مجيب الدعاء.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 12:17 م]ـ
أهم شيء المحافظة على النظافة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/231)
لا يصح أن ينظف العمال الخام من هنا ويأتي من ينشر الوساخة هنا وهناك بحذاء غير نظيف
وشاهدنا في الدور العلوي ممن بعض من قل فقهه وكثر جدله من يوسخ الرخام بنعله المتسخ جدا
ويوزع التراب واللبان في البلاط النظيف
ووجدت منهم من يصلي جماعة ثانية وفي شدة الزحام يمنع الناس من المرور بين يديه
هذا ممن قل علمه
ويأتي ويجادل ويقول المرور في الحرم كالمرور في غيره
مع أن القاعدة الشرعية تقول
إذا ضاق الأمر اتسع
المشقة تجلب التيسير
لا ضرر ولا ضرار
الضرورات تبيح المحظورات
الضرورة تقدر بقدرها
لا حتى المأموم يمنع الناس من المرور بين يديه
مع أن سترة الإمام سترة لمن خلفه
ويجوز المرور بين يدي المأموم إذا دعت حاجة
فهذا نموذج من فقه هولاء
وأما عن أخلاقهم فشرسة
ينظرون إلى الناس نظرة دونية فكلهم عوام وجهلة
وقد يصلي بجواره رجل هو من كبار الأفاضل والعلماء فينظر إليه نظرة دونية
لأنه لم يجلس جلسة الاستراحة وجلسة الاستراحة عند صاحبنا سنة
فمن لم يجلس للاستراحة فهذا عامي؟!
ونحو هذه المسائل
وأما حقوق المسلم فلا يهم أو أن يزحام المسلمين فلا يهم أو أما ينظر إلى عباد الله نظرة احتقار ودونية فلا يهم
وأما الأخلاق فهو من أسوء الناس أخلاقا
في الحرم والمشاعر وفي البيك والطازج (يأخذ مكان من سبقه ويضحك) وفي الباص يزحام كبار السن
ويدفعهم دفعا ويركب قبلهم ويجد بين الواقفين رجل شابت لحيته فلا يقف ويجلس الشيخ مكانه
ربما لأن الشيخ عامي وصاحبنا طالب علم - هكذا يظن نفسه -
وأما أخلاقه مع الزملاء فتتعجب منه أشد العجب
البعض يقول لماذا استطردت وتركت الموضوع الأصلي
أقول لأن غالب من رأيت ممن يهتم بمثل هذه المسائل فحسب
أخلاقهم كما وضحت لك وذكرت
نراهم في الاعتكاف ورأيناهم في الحج في المشاعر وفي مسجد الخيف وفي الحرم
نفس الأخلاق
وتجد الواحد منهم يتطاول على أهل العلم
وأما مجالسهم فالغيبة فاكهة المجلس
لا تسميه غبية هذا اسمه الجرح والجرح (ليس عندهم وقت للتعديل)
وعندهم الجرح مقدم على التعديل (هكذا)
وصور الجرح
فلان يضعف الحديث إذا هو من الطائفة الفلانية
فلان لم ينكر على من ضعف الحديث فليحلق بهم
فلان أكل عند أخيه وشقيقه هذا صاحبه فلان من الطائفة الفلانية
ونحو هذا من الجرح المفسر عند القوم
وأما النساء فيلبسن الكعب العالي
في المسعى
والله المستعان
وقد رأيت بعض هولاء لا ينكر على أهله وهي تلبس الكعب
في المسعى
ويصعب عليك نصح هولاء
لأن العامي أو الانسان العادي يتقبل النصح
لكن طالب العلم كيف يتقبل النصح من جاهل في أحسن الأحوال أو مبتدع - إذا خالفته في مسألة -
لن يقبل
والله المستعان
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 12:39 م]ـ
وبعض الكبار يلبس النعال من باب الكبر والتعالي
وهذا مذموم فالكبر مذموم وهذا في النساء كثير
فنفس الكبر مذموم بغض النظر عن حكم لبس النعال؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 12:55 م]ـ
أخي الكريم
ذكرت - وفقك الله
(وأما لبسها في الصلاة فمعلوم جوازه لكن مادليل سنيته؟؟
سألت عن الدليل وسبق القول منك على ورود السنة بذلك ... ألا يكفي ورودها دليلاً!!؟)
الأخت تسأل عن دليل الاستحباب؟
ثم تقول
(؟ هل هو مخالفة اليهود؟)
فهي تستفسر عن دليل الاستحباب
بارك الله فيك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:34 م]ـ
الأحكام الشرعية للنعل والانتعال
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=9666#post9666
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:43 م]ـ
رقم الفتوى (5021)
موضوع الفتوى الصلاة بالنعال
السؤال س: ما حكم الصلاة بالنعال داخل المسجد؟
الاجابة
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هناك حديث ما معناه عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أراد أن يُصلي أحدكم في نعليه فلينظر فيها" أرجو إكمال الحديث؟ وإذا كان عليها نجاسة فهل يفرك النعل بالأرض ويصلي فيها؟ وهل لا تجب غسل النعال بالماء لإزالة النجاسة من عليها؟
كانت النعال قديمًا تخرز من جلود الإبل أو نحوها وتُربط على القدم بشراط وشسع وهو سيور يحكم شدها ويصعب لبسها في القيام، وكذا يصعب خلعها، فرخص في الصلاة فيها، وجاء في الحديث: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما أذى أو قذر فليمسحه وليصل فيهما وذلك يطأ على أرض مبتلة بالمياه الجارية المتلوثة بالتراب والقذر فتحمل على أنها طاهرة لعدم التيقن بنجاستها، فاكتفى في تلويث النعل بها بالمسح بالأرض فأما إذا تحقق أنها تلوثت بنجاسة كبول وعذرة فلا يكتفى بالمسح كسائر الملابس والأعضاء، بل لا بد من غسلها وإزالة أثر النجاسة، وحيث إن الأحذية الحالية يسهل خلعها ولبسها وأنها تتلوث بالغبار والتراب فتلوث فرش المسجد فإن الأولى خلعها عند الأبواب وعدم الصلاة فيها. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=5021&parent=480
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/232)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:52 م]ـ
الصلاة بالنعال في المسجد المفروش بالسجاد
سؤال:
ما حكم الصلاة في النعال في مسجد الجامعة، بحجة أن الحذاء يصعب فكه وربطه مع ضيق الوقت؟.
الجواب:
الحمد لله
الصلاة بالنعال من الأمور المباحة، بل أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم مخالفةً لليهود، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون بنعالهم، وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا فيها خشية أن يكون فيها قذر، وقد خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة لإخبار جبريل له بوجود أذى فيه، فخلع الصحابة نعالهم، وكل هذه الأحاديث صحيحة، وستأتي في فتوى علماء اللجنة الدائمة بنصها وتخريجها.
ولا شك أن مساجدهم لم تكن مفروشة بالسجاد بل بالرمل والحصباء، فكانت لا تتأثر بدخولها بالنعال، أما المساجد اليوم وقد فرشت بالسجاد فدخولها بالنعال قد يؤدي إلى تراكم الأوساخ في المسجد، وقد يتهاون البعض فيدخلون المساجد بأحذيتهم وعليها قاذورات أو نجاسة.
ولو أنه سمح لكل مصل أن يصلي بنعاله على السجاد لاحتجنا إلى مجموعات من العمال لتقوم بتنظيف المسجد بعد كل صلاة ولا نقول في كل يوم، ولا نظن أن من يقبل بهذا يرضى أن يصلي على سجاد مليء بالغبار والأتربة، فضلاً عن غير ذلك من القاذورات أو النجاسات إذا تهاون الناس.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة:
حصل خلاف في حكم دخول المساجد بالأحذية والصلاة فيها، فما حكم الشرع في ذلك؟
فأجابوا:
" مِن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم دخول المسجد بالنعل والصلاة فيها؛ فروى أبو داود في سننه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: (ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟) قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً)، وقال: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما) وروى أبو داود أيضا عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)، وروى أبو داود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً)، وأخرجه ابن ماجه.
لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة - في الغالب - ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش، ومنعاً لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/ 213، 214).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: ما حكم الصلاة في النعال؟
فأجاب:
" حكمها الاستحباب بعد التأكد من نظافتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إن اليهود والنصارى لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم فخالفوهم) ومن صلى حافيا فلا بأس؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بعض الأحيان حافيا لا نعل عليه.
وإذا كان المسجد مفروشا فإن الأولى خلعها؛ حذراً من توسيخ الفرش، وتنفير المسلمين من السجود عليها " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز"
وقال الشيخ الألباني رحمه الله: "وقد نصحت إخواننا السلفيين أن لا يتشددوا في هذه المسألة - أي الصلاة بالنعال في المساجد - لما هناك من فارق بين المساجد اليوم المفروشة بالسجاد الفاخر، وبين ما كان عليه المسجد النبوي في زمنه الأول، وقد قرنت لهم ذلك بِمَثَلٍ من السنة في قصة أخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من بادره البصاق أو المخاط وهو يصلي أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه، وهذا أمر واضح أن هذا يتماشى مع كون الأرض - أرض المسجد التي سيضطر للبصاق فيها - من الرمل أو الحصباء، فاليوم المصلَّى مسجد مفروش بالسجاد، فهل يقولون إنه يجوز أن يبصق على السجاد؟! فهذه كتلك " انتهى.
وهذا الذي قاله الشيخ الألباني رحمه الله قد قاله من قبل الإمام أحمد رحمه الله.
فقد نقل ابن رجب رحمه الله في "فتح الباري" عن بكر بن محمد قال: قلت لأبي عبد الله - يعني: الإمام أحمد بن حنبل -: ما ترى في الرجل يبزق في المسجد ثم يدلكه برجله؟ قال: هذا ليس هو في كل الحديث. قال: والمساجد قد طرح فيها بواري ليس كما كانت.
قال: فأعجب إلي إذا أراد أن يبزق وهو يصلي أن يبزق عن يساره إذا كان البزاق يقع في غير المسجد، يقع خارجاً، وإذا كان في مسجد ولا يمكنه أن يقع بزاقه خارجاً أن يجعله في ثوبه " انتهى.
البواري: الحصير المنسوج. كما في "القاموس المحيط".
فذكر رحمه الله أن البزاق في المسجد ودلكه بالرِّجْل إنما كان لما كانت المساجد غير مفروشة.
وإذا كان خلع النعال فيه صعوبة، مثل ما يلبسه العسكريون فيجوز لهم الصلاة بحذائهم بشرط التأكد من نظافته.
سئل علماء اللجنة الدائمة:
ما حكم دخول المسجد بالحذاء (البسطار) خاصة وأن العسكريين يتطلب عملهم لبس الحذاء دائماً، علماً بأن المساجد مفروشة؟
فأجابوا:
" يجوز دخول المسجد بالحذاء والصلاة به إذا كان طاهراً، مع مراعاة العناية به عند دخول المسجد حتى لا يكون به أذى " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/ 215، 216).
وعلى هذا فالأولى عدم الصلاة في المساجد بالنعال الآن، إلا لمن عليه مشقة من خلع نعليه، فيصلي بهما بعد التأكد من نظافتهما، وعدم أذية من بجانبه، وإذا كان هذا سيؤدي إلى نوع من الاختلاف والبغضاء والتنفير فالأولى أن يخلع نعليه حرصاً على حصول الألفة بين المسلمين، وعدم ما يسبب العداوة والبغضاء، ويمكن للمسلم أن يؤدي السنة، ويمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في نعليه، حيث لا يترتب على ذلك مفسدة، كما لو صلاها في بيته، أو إذا صلى على أرض غير مفروشة ونحو ذلك.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/index.php?ref=69793&ln=ara
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/233)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:56 م]ـ
الفتوى رقم (2703)
س: هل تجوز الصلاة في النعال وبالأحرى ما يسمى الزنوبة، وذلك في المسجد وعلى البساط ويقابل بها وجوه إخوانه المصلين؟
جـ: من السنة أن يصلي الرجل بنعليه إذا كانتا طاهرتين، والأصل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال: سألت أنسا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم [رواه أحمد 3/ 100 والبخاري 1/ 102 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعال ومسلم1/ 391 كتاب المساجد باب جواز الصلاة في النعلين، والترمذي 2/ 249 كتاب الصلاة باب ماجاء في الصلاة في النعال، والنسائي 2/ 74 كتاب القبلة باب الصلاة في النعلين] ومارواه أبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خالفوا اليهود فإنهم لايصلون في نعالهم ولا خفافهم ". لكن إذا كانت النعال زنوبة أو غيرها فيها شيء من الأوساخ والرطوبة التي تؤذي المصلين وتوسخ الفرش فينبغي لصاحبها أن يحملها في يديه حتى يضعها في مكان مناسب لا يحصل به أذى لأحد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 02:36 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تنبيه:
المشاركات رقم 12 وما بعدها ما قصدت بها من قريب ولا بعيد الأخت محبة لطيبة
وإنما قصدت فئة من الناس
فليعلم
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 05:28 م]ـ
فتح الله عليك أخي ابن وهب
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[11 - 12 - 07, 10:15 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي عيسى بنتفريت ... جزاكم الله خيراً على هذا الدعاء الطيب .. أسأل الله أن يرضى عنكم ويرفع قدركم في الدارين ... اللهم آمين
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[11 - 12 - 07, 10:26 م]ـ
أخي ابن وهب .. جزاكم الله خيراً على هذه الإضافات وزادكم الله من فضله
(وأما النساء فيلبسن الكعب العالي في المسعى) أعجب كيف تستطيع أن تمشي 7 أشواط بالكعب العالي ... !
كل أعمالنا تعتمد على النيات .... فكل ونيته في لبس النعال .... والمحروم من فرط في هذه الأيام المباركة بنيات أراد بها غير وجه الله
نسأل الله صلاح النيات والأعمال والتوفيق لما فيه مرضاته ... اللهم آمين
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 01:08 ص]ـ
بارك الله فيكم
ونعتذر عن الكتابة بالعامية
ـ[أبو ابراهيم العتيبي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 10:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد فالذي أرى والعلم عند الله أنه لا بأس أن ينتعل الشخص في الطواف والسعي وكل على حسب حاله لأن بعض الناس يتأذى من المشي على الرخام حافيا ويتعبه ذلك
والقاعدة تنص على أن المشقة تجلب التيسير
ومن هذه القاعدة نستفيد أن كل على حسب حاله التي يخشع بها في عبادته ولا عبرة بعامة الناس إذا كان الفعل لايخالف الشرع لقول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (إذا لم تستح فاصنع ماشئت).
ولاكن من أراد أن يمشي في الطواف والسعي على الرخام فاليتأكد من نظافة نعليه
والله الموفق.
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[15 - 12 - 07, 12:54 م]ـ
جزاكم الله خيراً ..
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[15 - 12 - 07, 01:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد فالذي أرى والعلم عند الله أنه لا بأس أن ينتعل الشخص في الطواف والسعي وكل على حسب حاله لأن بعض الناس يتأذى من المشي على الرخام حافيا ويتعبه ذلك
والقاعدة تنص على أن المشقة تجلب التيسير
ومن هذه القاعدة نستفيد أن كل على حسب حاله التي يخشع بها في عبادته ولا عبرة بعامة الناس إذا كان الفعل لايخالف الشرع لقول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (إذا لم تستح فاصنع ماشئت).
ولاكن من أراد أن يمشي في الطواف والسعي على الرخام فاليتأكد من نظافة نعليه
والله الموفق.
جزاكم الله خيرا
المسألة تحتاج إلى نظر في أمرين:
أولا: نظافة النعل.
ثانيا: مدى تقبل الناس من حولك لتلك السنة (وهذا عام في كل السنن، من باب حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله و رسوله؟)
و كنت في بداية ألتزامي! شديد الولع بتطبيق السنن دون فقه طبعا، فدخلت الحرم و طفت في النعال و لم أكمل الشوط الأول الا كاد أن يبطش بي عمال النظافة، و لكثرتهم خلعتها.
و قد حُدثت عن مسجد مفروش بالفرش، و قد تعود أهله دخوله بالنعال و الصلاة فيها فأصبح الفرش في حالة يرثى لها.
فائدة:
لا يقال الصلاة بالنعال، و إنما الصلاة في النعال.
إن أصبت فمن الله وحده، و إن أخطأت فمني و من الشيطان.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[21 - 12 - 07, 12:41 ص]ـ
بالنسبة لي انا طفت بالنعال في اكثر من طواف وكان مريحا لي لان صلابة الارض توجع الاقدام.حدثت لي مشاكل حينها من بعض الحجاج ولم ابالي وكنت اجبهم بالجواز بعدها علمت انه الافضل ترك الطواف بالنعال مع جوازه واظني قرأت فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله مستدلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ياعائشة لولا ان قومك حديثوا عهد بأِسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد اسماعيل) وهاهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك واجبا مراعاة لأفهام الناس.اسأل الله المغفرة والتوفيق والهداية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/234)
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 02:34 م]ـ
الحكم على المسئلة لايخفلى على ذي لبٍ
لكن الإشكال كماذكر بعض الأخوة والأخوات على نظافة النعال ونظرة الغير تجاه هذه السنة
اولاً: أقول الغالب الذين يدخلون للمسجد الحرام هم كانوا قبل ذلك بدورات المياة للوضوء فليجتهد المرء في نضافة
نعله.
ثانياً: مسألة نظرة الغير تجاه من يلبس النعلين بالحرم. وهي مسألة مهمه
نظرة العوام لهذه السنة نظرة سلبية بل ويصحبها شيئ من السب والشتم وقد رأينا ذلك
فالأحوط للإنسان إن أراد دخول الحرم للطواف أو السعي أو حتى الصلاة فإنه يلبس بدل النعلين خُفين
وهذا الذي عليه غالب الناس بالحرم من مصلين وموضفين وغيرهم.
وفق الله الجميع لكل خير
ـ[أبو ابراهيم العتيبي]ــــــــ[11 - 01 - 08, 09:06 م]ـ
قال الأخ أبو همام المكي حفظه الله
(فالأحوط للإنسان إن أراد دخول الحرم للطواف أو السعي أو حتى الصلاة فإنه يلبس بدل النعلين خُفين)
وهذه الكلمات فيها إيهام للقارئ فأردت التنبيه عليها لكي لا يقع القارئ في هذا المحظور.
فأقول وبالله التوفيق:
إذا كان الشخص محرما فإن لبس الخفين من محظورات الإحرام إلا لمن لم يجد نعلين فإنه يلبس خفين.
أما إذا كان غير محرم وأراد الطواف أو السعي فإنه لا بأس بلبس الخفين
والله الموفق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 10 - 10, 01:00 ص]ـ
بالنسبة لي انا طفت بالنعال في اكثر من طواف وكان مريحا لي لان صلابة الارض توجع الاقدام.حدثت لي مشاكل حينها من بعض الحجاج ولم ابالي وكنت اجبهم بالجواز.
أنا كذلك فعلت في حجي الماضي ولا زلت أرى أن الأفضل هو السعي والطواف بالنعال، ومن لم يعجبه فهي مشكلته، والله أعلم.(88/235)
هذا كتيب معد للطباعة في وصف الوضوء والصلاة الصحيحة نرجوا التعقيب
ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الأفاضل: هذا كتيب معد للطباعة في وصف الوضوء والصلاة الصحيحة موضحةً بالصور، نرجوا التعقيب قبل الطباعة، حتى لا يطبع رأي ضعيف، وقد حاولنا اعتماد رأي الجمهور إلا ما صح فيه دليل في فهمنا، وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:56 ص]ـ
الكتيب عبارة عن صور، فنرجوا تنزيله ثم فتحه كصورة، وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[11 - 12 - 07, 02:18 ص]ـ
هذا هو الجزء الثاني
ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[11 - 12 - 07, 02:26 ص]ـ
الجزء الأخير
ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[17 - 12 - 07, 03:40 ص]ـ
للرفع(88/236)
تغطية الوجه ولبس القفاز،للمرأة، يجتمعان ويفترقان .. (للنقاش)
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[11 - 12 - 07, 03:26 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والآه،،،وبعد،،
كلنا يعلم بالأحاديث الصحيحة الصريحة أن من محظورات الإحرام على المرأة لبس القفاز ويشاركها الرجل أيضاً،،بينما يحظر عليها تغطية الوجه وهو جائز للرجل دوناً عنها،،،
الكل لايجهل ذلك،،،
وكلنا نعلم أن المرأة في حضرت الرجال تغطي وجهها بغطاء وليس نقاب فإذا كانت في مكان لايراها فيه الرجال وجب عليها كشف الوجه،،،
السؤال:
بالنسبة للبس القفاز أنا لم أجد-بعد بحث- أن أحداً قال بالتفريق بين لبسها القفاز في حضرت الرجال ولاهي منفردة،،،
فهل نقيس على تغطية الوجه في حضرت الرجال؟
قد يقول البعض إن الوجه أغلظ لأنه بين واجبين (لمن يرون وجوب تغطية الوجه وكثير ماهم) وبين وجوب كشف الوجه في الاحرام بل قال بعضهم احرام المرأة في وجهها،، بينما القفاز أمره أيسر،،،
لكن الأمر مايزل يشكل علي،،
فلماذا لاتستتر المرأة كاملاً بحضرت الرجال وتكشف وجهها وكفيها وهي منفردة وماأطول ماتمكث المرأة في الحج بعيدة عن الرجال،،،،،
أنا أعلم أنه يجوز للمرأة أن تغطي كفيها أو تلفهما بعباءتها،،ولكن ذلك صعب ولايؤدي الغرض،،،؟
((للنقاش))
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 04:04 ص]ـ
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه , فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع , لا على عدم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما , وهذا أصح القولين)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "شرح العمدة": (ولا حاجة بها إلى أن تستر يدها بذلك -يعني بالقفازين- لأن سترها يحصل بالكم وبإدخالها في العب ونحو ذلك فلا حاجة إلى صنع القفاز ونحوه كبدن الرجل لما أمكن ستره بالرداء ونحوه لم يجز ستره بالقميص، وهذا بخلاف قدميها فإنها لو أمرت بلبس النعلين أيضا فإن يديها تظهر غالباً فسترهما بالقفاز ونحوه صون لهما في حال الإحرام فلم يجز.
وقد سلك بعض أصحابنا في ذلك طريقة وهو أن اليدين ليستا من العورة فوجب كشفهما كالوجه، وعكسه القدمان وسائر البدن؛ وذلك لأن العورة يجب سترها بخلاف ما ليس بعورة .. ومن سلك هذه الطريقة جوز لها أن تصلى مكشوفة اليدين
وهذه الطريقة فيها نظر لوجوه أحدها أن اليدين لا يجب كشفهما ولا يحرم تعمد تخميرهما بما لم يصنع على قدرهما بالإجماع؛ فإن لها أن تقصد إدخال اليد في الكم وفي الجيب من غير حاجة ولو كان مطلق الستر حراما إلا لحاجة لما جاز ذلك).
وفي "التحقيق والإيضاح" للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: (وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت:" كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه ". أخرجه أبو داود، وابن ماجة، وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله، كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب؛ لأنها عورة؛ لقول الله سبحانه وتعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)، ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم، وقال تعالى: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)).
(وانتقاب المرأة في الإحرام، لا يجوز لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث المتقدم وهو من أعظم الأدلة على أن المرأة كانت تستر وجهها في الأحوال العادية ومعنى لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين أي لا تلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالنقاب ولأجل اليدين كالقفازين، لا أن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها كما توهمه البعض فإنه يجب سترهما لكن بغير النقاب والقفازين) فتاوى الشيخ ابن باز ج5.
وقال الشيخ محمد اليوبي في شرح كتاب الحج من عمدة الفقه: (ولها عند جميع العلماء أن تغطي يدها بشيء غير مخيط كأن تغطيها بعباءتها، لكن لا تغطيها بمخيط مصنوع على قدر العضو، أما الشرّاب فلها أن تلبسه لأنها ليست ممنوعة من المخيط في رجلها).وبالله التوفيق
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[11 - 12 - 07, 04:44 ص]ـ
جزاك الله خيراًَ ياأخي أبا يوسف التواب،،،
لكن لعلك تفصل كثيراً وترد عما خلف السطور،،لأن ذكرك له ضمناً أفضل من طرحه سؤالاً،،
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[11 - 12 - 07, 04:47 ص]ـ
ثم هناك من النساء من تضع على رأسها مثل القبعة ثم تضع الغطاء فوقه حتى لايلامس بشرتها،،وضللت زمناً أراه بدعة من البدع،،فلما قرأت في المسألة وجدت من الفقهاء من كان صاحب هذا القول،،،
اللهم زدنا علماً،،
ليس من الضرورة أنني أؤيدها ولكني على الأقل أعلم الآن أن لها سلفاً فيما فعلت،،،،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/237)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 04:52 ص]ـ
جزاك الله خيراًَ ياأخي أبا يوسف التواب،،،
لكن لعلك تفصل كثيراً وترد عما خلف السطور،،لأن ذكرك له ضمناً أفضل من طرحه سؤالاً،،
ما فهمتُ أختي الفاضلة!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 05:08 ص]ـ
ثم هناك من النساء من تضع على رأسها مثل القبعة ثم تضع الغطاء فوقه حتى لايلامس بشرتها،،وظللت زمناً أراه بدعة من البدع،،فلما قرأت في المسألة وجدت من الفقهاء من كان صاحب هذا القول،،،
اللهم زدنا علماً،،
ليس من الضرورة أنني أؤيدها ولكني على الأقل أعلم الآن أن لها سلفاً فيما فعلت،،،،
أعاذنا الله وإياكم من الضلال
حكم ستر المحرمة وجهها بالنقاب لعذر
الفهرس» فقه العبادات» الحج والعمرة» محظورات الإحرام» محظورات الإحرام (91)
رقم الفتوى: 6731
عنوان الفتوى: حكم ستر المحرمة وجهها بالنقاب لعذر
تاريخ الفتوى: 26 شوال 1421
السؤال
هل يجوز النقاب في العمرة لضيق التنفس ووجود أطفال صغار؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة المحرمة بحج أو عمرة يحرم عليها تغطية وجهها لأن إحرامها فيه، قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، لا نعلم في هذا خلافاً إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطى وجهها وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافاً). وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: " لاتنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ". رواه البخاري. فإن احتاجت إلى ستر وجهها لوجود رجال أجانب عنها قريبين منها، فإنها تسدل شيئاً من أعلى رأسها لتغطي به وجهها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا) رواه أبو داود.
ولا يكون تغطية الوجه ببرقع أو نقاب أو غيره مما أعد لستر الوجه، ولكن يكون ذلك بشيء يسحب من أعلى الرأس فتغطي به الوجه، فإن لامس ذلك وجهها فلا حرج في ذلك في الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الشيء المسدول لا يكاد يسلم من ملامسة الوجه قال ابن قدامة: (فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان شرطاً لبين). وليس عليها فدية في ذلك. وأما إن سترته بنقاب أو غيره لغير ذلك كضيق في التنفس أو حاجة أخرى فعليها فدية لارتكابها محظوراً من محظورات الإحرام. قال تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك) [البقرة: 196]. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[11 - 12 - 07, 05:09 ص]ـ
ما فهمتُ أختي الفاضلة!
حسناً بمعنى آخر هل الحكمة تعبدية؟ أم معلومة؟ أن يكون احرام المرأة في الوجه والكفان (المنصوص عند الفقهاء الوجه) والكفان أخف،،
هل الحكمة هي تحريم المخيط إذاً على عضوين عند المرأة وهما الوجه والكفان؟!
وعلى ذلك فالرجل داخل مع المرأة في تحريم تغطية الوجه بالمخيط من مقنعة ونحوها،،
وانما يجوز لهما تغطية الوجه بماليس مخيطاً،،
لكن هل يكون ذلك للحاجة أم مطلقاً؟
"والمسألة عند المرأة لايخفى عليكم أنها لاتقارن بها عند الرجل" فقد قرأت لبعض الفقهاء أنهم قالوا بعدم منع تغطية الرجل لوجهه،قالوا: لأنه مما يحتاج اليه عند النوم ونحوه،،ومنعه فيه مشقه،،!
ومعلوم عندكم أن مشقة المرأة في كشف وجهها أشد،،
"فهل من توضيح بارك الله فيكم"؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 05:16 ص]ـ
بارك الله فيكم ووفقكم
قد نقلتُ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في صدر مشاركتي الأولى لبيان هذا الذي سألتِ عنه
والجواب باختصار:
أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها فقط، وأنها تُمنَع من لبس ما يكون مخيطاً في هذين العضوين فقط على الصحيح؛ فإن حكمهما كحكم بدن الرجل لا يجوز أن يلبس فيه مخيطاً.
ولا يخفاكم معنى المخيط عند الفقهاء، وهو ما فُصِّل من اللبس المعتاد للعضو.
فتغطية الوجه والكفين في الإحرام إنما تكون:
1 - عند الحاجة لذلك .. وَ
2 - بغير نقاب ولا برقع للوجه، وبغير القفازين للكفين.
فلو سترت وجهها عند الحاجة بنقاب مثلاً، أو غطت كفيها عند الحاجة بقفازين ... وجب عليها الفدية.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[11 - 12 - 07, 05:17 ص]ـ
أعاذنا الله وإياكم من الضلال
آمين،،أحسنتم،،
ولكن يكون ذلك بشيء يسحب من أعلى الرأس فتغطي به الوجه، فإن لامس ذلك وجهها فلا حرج في ذلك في الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الشيء المسدول لا يكاد يسلم من ملامسة الوجه قال ابن قدامة: (فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان شرطاً لبين). وليس عليها فدية في ذلك.
مشكلة فكثير من النساء يلبسن غطاء يشد على الرأس ويكون مخصوصاً لذلك وليس سدلاً عارضاً،،،،،يستعضن به عن النقاب في الاحرام،،
ويبدو أن الكثيرات استوجبن الفدية ولابد،،!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/238)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 05:20 ص]ـ
بارك الله فيكم ووفقكم
قد نقلتُ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في صدر مشاركتي الأولى لبيان هذا الذي سألتِ عنه
والجواب باختصار:
أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها فقط، وأنها تُمنَع من لبس ما يكون مخيطاً في هذين العضوين فقط على الصحيح؛ فإن حكمهما كحكم بدن الرجل لا يجوز أن يلبس فيه مخيطاً.
ولا يخفاكم معنى المخيط عند الفقهاء، وهو ما فُصِّل من اللبس المعتاد للعضو.
فتغطية الوجه والكفين في الإحرام إنما تكون في الإحرام:
1 - عند الحاجة لذلك .. وَ
2 - بغير نقاب ولا برقع للوجه، وبغير القفازين للكفين.
فلو سترت وجهها عند الحاجة بنقاب مثلاً، أو غطت كفيها عند الحاجة بقفازين ... وجب عليها الفدية.
هل أجبتُ الأخت الكريمة عما تسأل عنه؟
وهل اتضح الأمر؟
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[11 - 12 - 07, 05:21 ص]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم،،،،
((لكن ماهي الحكمة))؟ تعبدية أم معلومة؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 05:23 ص]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم،،،،
((لكن ماهي الحكمة))؟ تعبدية أم معلومة؟
كالحكمة -تماماً- من منع الرجل المُحرِم من لبس المخيط في بدنه.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[11 - 12 - 07, 05:25 ص]ـ
واضح،،جزاكم الله خيراً وأثابكم،،
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 05:27 ص]ـ
ما شاء الله ..
بارك الله فيكم، ووفقكم للعلم النافع والعمل الصالح.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[11 - 12 - 07, 09:49 م]ـ
وهل يجب عليها ان لم تكن بحضرة الرجال أن تكشف وجهها؟
الصحيح أنه لا يجب , ولا تأثم ان فعلت , ولها أن تغطي وجهها
وهذا اختيار ابن حزم وابن القيم خلافا للجمهور
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 10:48 م]ـ
وهل يجب عليها ان لم تكن بحضرة الرجال أن تكشف وجهها؟
الصحيح أنه لا يجب , ولا تأثم ان فعلت , ولها أن تغطي وجهها
وهذا اختيار ابن حزم وابن القيم خلافا للجمهور
ولمَ صححتَ هذا أخي الفاضل؟
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[12 - 12 - 07, 12:33 ص]ـ
وهل يجب عليها ان لم تكن بحضرة الرجال أن تكشف وجهها؟
الصحيح أنه لا يجب , ولا تأثم ان فعلت , ولها أن تغطي وجهها
وهذا اختيار ابن حزم وابن القيم خلافا للجمهور
ماهو دليل ابن حزم وابن القيم رحمهما الله،ووفقك؟
وكيف أجازوا أن تغطي وجهها وهو واجب الكشف ولامانع عندها من كشف الوجه؟
لماذا رجحت قولهم على قول الجمهور؟
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 12:41 ص]ـ
وهل يجب عليها ان لم تكن بحضرة الرجال أن تكشف وجهها؟
الصحيح أنه لا يجب , ولا تأثم ان فعلت , ولها أن تغطي وجهها
وهذا اختيار ابن حزم وابن القيم خلافا للجمهور
أخي المسألة فيها اتفاق انظر المغني وغيره
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[12 - 12 - 07, 01:34 ص]ـ
جزاك الله خيراً على هذا الموضوع وأسأل الله أن يستر عليك في الدارين وأن يرفع قدرك ويزيدك من فضله
- ولكن يكون ذلك بشيء يسحب من أعلى الرأس فتغطي به الوجه، فإن لامس ذلك وجهها فلا حرج في ذلك في الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الشيء المسدول لا يكاد يسلم من ملامسة الوجه قال ابن قدامة: (فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان شرطاً لبين). وليس عليها فدية في ذلك.
مشكلة فكثير من النساء يلبسن غطاء يشد على الرأس ويكون مخصوصاً لذلك وليس سدلاً عارضاً،،،،،يستعضن به عن النقاب في الاحرام،، ويبدو أن الكثيرات استوجبن الفدية ولابد،،!!
إن شاء الله لا تستوجب عليهن الفدية ... لأنهن ابتعدن عن المنهي وهو النقاب والبرقع واستخدمن طريقة أخرى لستر الوجه وهي التي ذكرت أختي .... ولا نرى فيها محظور حيث أنهن يشددن الغطاء لكي لا ينفلت .... ولا يخفى عليك اختي كثرة الزحام خاصة في المواسم
- ولا يكون تغطية الوجه ببرقع أو نقاب أو غيره مما أعد لستر الوجه، البعض مثلاً يفصل قطعه مستقيمه ويخيطها على العباءه بحيث تنسدل على الوجه وتستره ... فهل تعتبر هذه القطعه مما أعد لستر الوجه؟
صراحة يجب علينا أن نصور نماذج مختلفه تبين طرق ستر الوجه حال الاحرام وعرضها على العلماء لكي يفتوا فيها .... فالكلام غير والمعاينة غير ....
- وهل يجب عليها ان لم تكن بحضرة الرجال أن تكشف وجهها؟
الصحيح أنه لا يجب , ولا تأثم ان فعلت , ولها أن تغطي وجهها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/239)
هي مأمورة حال الإحرام بكشف وجهها إلا في حضرة الرجال ... فلله الحمد والمنه على كرمه فنحن بحاجة للتنفس والهواء ...
نسأل الله الستر في الدارين
.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[12 - 12 - 07, 03:24 ص]ـ
شكراً للأخ مشتاق حجازي بارك الله فيك،،
وأهلاً بمحبة طيبة وشكراً لكلماتك،،جعل الله حجك مبروراً وسعيك مشكوراً وتجارتك مع الله تجارة لن تبور،،والقراء أجمعين،،
آميين
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 04:16 ص]ـ
قال في المغني ج3/ص154
مسألة قال [والمرأة إحرامها في وجهها فإن احتاجت سدلت على وجهها]
وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة
فلا يكون اختلافا
قال ابن المنذر وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة
ولا نعلم أحدا خالف فيه وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها روي ذلك عن عثمان وعائشة
وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن ولا نعلم فيه خلافا وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أبو داود والأثرم ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها
فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة
وذكر القاضي أن الثوب يكون متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها كما لو أطارت الريح الثوب عن عورة المصلي ثم عاد بسرعة لا تبطل الصلاة فإن لم ترفعه مع القدرة افتدت
لأنها استدامت الستر
ولم أر هذا الشرط عن أحمد ولا هو في الخبر مع أن الظاهر خلافه فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان هذا شرطا لبين وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد لستر الوجه
قال أحمد إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق
وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل كأنه يقول إن النقاب من أسفل على وجهها. اهـ
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 04:59 ص]ـ
الأخت محبة طيبة وفقها الله
المحرِمة ليس لها أن تلبس نقاباً ولا برقعاً ولا شيئاً مخيطاً مما أُعِد لستر الوجه والكفين واعتاد النساء لبسه
فإن فعلت فقد ارتكبت المحظور.
ولها أن تسدل ما تغطي به وجهها وكفيها مما لم تجرِ العادة بلبسه لسترهما.
قال في المستوعب (4/ 124): (فإن لفت على يديها خِرَقاً وشدتها فهي بمنزلة القفازين تفتدي لذلك، وإن لم تشدها فلا فدية عليها كما لو سترتها بثوب، كذا ذكره القاضي).
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[12 - 12 - 07, 02:10 م]ـ
الأخ مشتاق:
الاجماع في هذه المسألة دونه خرط القتاد
عائشة و أسماء ابنتا الصديق رضي الله عنهم من الصحابة
و ابن حزم وابن القيم والصنعاني
ثم الشيخ العلوان من المعاصرين
عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: ما تلبس المحرمة؟
فقالت: لا تنتقب , و لا تتلثم , وتسدل الثوب على وجهها. رواه البيهقي و اسناده صحيح.
عن فاطمة بنت المنذر قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق)
أخرجه الحاكم وصححه.
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى 5/ 63:
فإن كان امرأة فلتلبس ما شاءت من كل ما ذكرنا أنه لا يلبسه الرجل وتغطي رأسها إلا أنها لا تنتقب أصلا ; لكن إما أن تكشف وجهها , وإما أن تسدل عليه ثوبا من فوق رأسها فذلك لها إن شاءت
قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد 3/ 1072:
سئل ابن عقيل عن كشف المرأة وجهها في الإحرام مع كثرة الفساد اليوم أهو أولى أم التغطية مع الفداء وقد قالت عائشة رضي الله عنها لو علم رسول الله أحدث النساء لمنعهن المساجد. رواه البخاري ومسلم وابو داود. فأجاب بأن الكشف شعار إحرامها ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز لأنه يكون نسخا بالحوادث ويفضي إلى رفع الشرع رأسا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/240)
وأما قول عائشة فإنها ردت الأمر إلى صاحب الشرع فقالت لو رأى لمنع ولم تمنع هي وقد حبذ عمر السترة على الامة وقال لا تشبهي بالحرائر ومعلوم أن فيهن من تفنن لكنه لما وضع كشف رأسها للفرق بين الحرائر والإماء جعله فرقا فما ظنك بكشف وضع بين النسك والإحلال وقد ندب الشرع إلى النظر إلى المرأة قبل النكاح وأجاز للشهود النظر فليس ببدع أن يأمرها بالكشف ويأمر الرجال بالغض ليكون أعظم للابتلاء كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام ونهى عنه.
قلت سبب هذا السؤال والجواب خفاء بعض ما جاءت به السنة في حق المرأة في الإحرام فإن النبي لم يشرع لها كشف الوجه في الاحرام ولا غيره وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة كما جاء بالنهي عن القفازين وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل ومعلوم ان نهيه عن لبس هذه الاشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهارا فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءه والخمار والثوب فلم ينه عنه البته
ومن قال إن وجهها كرأس المحرم فليس معه بذلك نص ولا عموم ولا يصح قياسه على رأس المحرم لما جعل الله بينهما من الفرق
وقول من قال من السلف إحرام المرأة في وجهها إنما اراد به هذا المعنى أي لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرجل
ولو قدر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه ولا سبيل إلى واحد من الأمرين وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا إذ مر عنها الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ولم تكن إحداهن تتخذ عودا تجعله بين وجهها وبين الجلباب كما قاله بعض الفقهاء ولا يعرف هذا عن امرأة من نساء الصحابة ولا أمهات المؤمنين البتة لا عملا ولا فتوى.
ومستحيل أن يكون هذا من شعار الإحرام ولا يكون ظاهرا مشهورا بينهن يعرفه الخاص والعام ومن آثر الإنصاف وسلك سبيل العلم والعدل تبين له راجح المذاهب من مرجوحها وفاسدها من صحيحها والله الموفق والهادي.
وقال رحمه الله في اعلام الموقعين 2/ 393:
وأصحاب الرأي والقياس حملوا معاني النصوص فوق ما حملها الشارع وأصحاب الألفاظ والظواهر قصروا بمعانيها عن مراده فأولئك قالوا إذا وقعت قطرة من دم في البحر فالقياس أنه ينجس ونجسوا بها الماء الكثير مع أنه لم يتغير منه شيء البتة بتلك القطرة وهؤلاء قالوا إذا بال جرة من بول وصبها في الماء لم تنجسه وإذا بال في الماء نفسه ولو أدنى شيء نجسه ونجس أصحاب الرأي والمقاييس القناطير المقنطرة ولو كانت ألف ألف قنطار من سمن أو زيت أو شيرج بمثل رأس الإبرة من البول و الدم والشعرة الواحدة من الكلب والخنزير عند من ينجس شعرهما وأصحاب الظواهر والألفاظ عندهم لو وقع الكلب والخنزير بكماله أو أي ميتة كانت في أي ذائب كان من زيت أو شيرج أو خل أو دبس أو ودك غير السمن ألقيت الميتة فقط وكان ذلك المائع حلالا طاهرا كله فإن وقع ما عدا الفأرة في السمن من كلب أو وخنزير أو أي نجاسة كانت فهو طاهر حلال ما لم يتغير
ومن ذلك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين يعني في الإحرام فسوى بين يديها ووجها في النهي عما صنع على قدر العضو ولم يمنعها من تغطية وجهها ولا أمرها بكشفه البتة ونساؤه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أعلم الأمة بهذه المسألة وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن وروى وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة ما تلبس المحرمة فقالت لا تنتقب ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها فجاوزت طائفة ذلك ومنعتها من تغطية وجهها جملة قالوا وإذا سدلت على وجهها فلا تدع الثوب يمس وجهها فإن مسه افتدت ولا دليل على هذا البتة وقياس قول هؤلاء إنها إذا غطت يدها افتدت فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سوى بينهما في النهي وجعلهما كبدن المحرم فنهى عن لبس القميص والنقاب والقفازين هذا للبدن وهذا للوجه وهذا لليدين ولا يحرم ستر البدن فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها أن تدني عليها من جلبابها لئلا تعرف ويفتتن بصورتها ولولا أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال في المحرم ولا يخمر رأسه لجاز تغطيته بغير العمامة
وقد روى الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة عثمان وابن عباس وعبد الله ابن الزبير وزيد بن ثابت وجابر أنهم كانوا يخمرون وجوههم وهم محرمون فإذا كان هذا في حق الرجل وقد أمر بكشف رأسه فالمرأة بطريق الأولى والأحرى
وقصرت طائفة أخرى فلم تمنع المحرمة من البرقع ولا اللثام قالوا إلا أن يدخلا في اسم النقاب فتمنع منه وعذر هؤلاء أن المرجع إلى ما نهى عنه النبي ص = ودخل في لفظ المنهي عنه فقط والصواب النهي عما عما دخل في عموم لفظه وعموم معناه وعلته فإن البرقع واللثام وإن لم يسميا نقابا فلا فرق بينهما وبينه بل إذا نهيت عن النقاب فالبرقع واللثام أولى ولذلك منعتها أم المؤمنين من اللثام
انتهى كلام ابن القيم رحمه الله.
وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام:
واعلم أن المصنف لم يأت بالحديث فيما يحرم على المرأة المحرمة والذي يحرم عليها في الأحاديث الانتقاب أي لبس النقاب كما يحرم لبس الرجل القميص والخفين فيحرم عليها النقاب ومثله البرقع وهو الذي فصل على قدر ستر الوجه لأنه الذي ورد به النص كما ورد بالنهي عن القميص للرجل مع جواز ستر الرجل لبدنه بغيره اتفاقا فكذلك المرأة المحرمة تستر وجهها بغير ما ذكر كالخمار والثوب ومن قال إن وجهها كرأس الرجل المحرم لا يغطى شيء فلا دليل معه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/241)
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[12 - 12 - 07, 02:17 م]ـ
الأخ مشتاق:
الاجماع في هذه المسألة دونه خرط القتاد
عائشة و أسماء ابنتا الصديق رضي الله عنهم من الصحابة
و ابن حزم وابن القيم والصنعاني
ثم الشيخ العلوان من المعاصرين
عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: ما تلبس المحرمة؟
فقالت: لا تنتقب , و لا تتلثم , وتسدل الثوب على وجهها. رواه البيهقي و اسناده صحيح.
عن فاطمة بنت المنذر قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق)
أخرجه الحاكم وصححه.
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى 5/ 63:
فإن كان امرأة فلتلبس ما شاءت من كل ما ذكرنا أنه لا يلبسه الرجل وتغطي رأسها إلا أنها لا تنتقب أصلا ; لكن إما أن تكشف وجهها , وإما أن تسدل عليه ثوبا من فوق رأسها فذلك لها إن شاءت
قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد 3/ 1072:
سئل ابن عقيل عن كشف المرأة وجهها في الإحرام مع كثرة الفساد اليوم أهو أولى أم التغطية مع الفداء وقد قالت عائشة رضي الله عنها لو علم رسول الله أحدث النساء لمنعهن المساجد. رواه البخاري ومسلم وابو داود. فأجاب بأن الكشف شعار إحرامها ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز لأنه يكون نسخا بالحوادث ويفضي إلى رفع الشرع رأسا.
وأما قول عائشة فإنها ردت الأمر إلى صاحب الشرع فقالت لو رأى لمنع ولم تمنع هي وقد حبذ عمر السترة على الامة وقال لا تشبهي بالحرائر ومعلوم أن فيهن من تفنن لكنه لما وضع كشف رأسها للفرق بين الحرائر والإماء جعله فرقا فما ظنك بكشف وضع بين النسك والإحلال وقد ندب الشرع إلى النظر إلى المرأة قبل النكاح وأجاز للشهود النظر فليس ببدع أن يأمرها بالكشف ويأمر الرجال بالغض ليكون أعظم للابتلاء كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام ونهى عنه.
قلت سبب هذا السؤال والجواب خفاء بعض ما جاءت به السنة في حق المرأة في الإحرام فإن النبي لم يشرع لها كشف الوجه في الاحرام ولا غيره وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة كما جاء بالنهي عن القفازين وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل ومعلوم ان نهيه عن لبس هذه الاشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهارا فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءه والخمار والثوب فلم ينه عنه البته
ومن قال إن وجهها كرأس المحرم فليس معه بذلك نص ولا عموم ولا يصح قياسه على رأس المحرم لما جعل الله بينهما من الفرق
وقول من قال من السلف إحرام المرأة في وجهها إنما اراد به هذا المعنى أي لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرجل
ولو قدر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه ولا سبيل إلى واحد من الأمرين وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا إذ مر عنها الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ولم تكن إحداهن تتخذ عودا تجعله بين وجهها وبين الجلباب كما قاله بعض الفقهاء ولا يعرف هذا عن امرأة من نساء الصحابة ولا أمهات المؤمنين البتة لا عملا ولا فتوى.
ومستحيل أن يكون هذا من شعار الإحرام ولا يكون ظاهرا مشهورا بينهن يعرفه الخاص والعام ومن آثر الإنصاف وسلك سبيل العلم والعدل تبين له راجح المذاهب من مرجوحها وفاسدها من صحيحها والله الموفق والهادي.
وقال رحمه الله في اعلام الموقعين 2/ 393:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/242)
وأصحاب الرأي والقياس حملوا معاني النصوص فوق ما حملها الشارع وأصحاب الألفاظ والظواهر قصروا بمعانيها عن مراده فأولئك قالوا إذا وقعت قطرة من دم في البحر فالقياس أنه ينجس ونجسوا بها الماء الكثير مع أنه لم يتغير منه شيء البتة بتلك القطرة وهؤلاء قالوا إذا بال جرة من بول وصبها في الماء لم تنجسه وإذا بال في الماء نفسه ولو أدنى شيء نجسه ونجس أصحاب الرأي والمقاييس القناطير المقنطرة ولو كانت ألف ألف قنطار من سمن أو زيت أو شيرج بمثل رأس الإبرة من البول و الدم والشعرة الواحدة من الكلب والخنزير عند من ينجس شعرهما وأصحاب الظواهر والألفاظ عندهم لو وقع الكلب والخنزير بكماله أو أي ميتة كانت في أي ذائب كان من زيت أو شيرج أو خل أو دبس أو ودك غير السمن ألقيت الميتة فقط وكان ذلك المائع حلالا طاهرا كله فإن وقع ما عدا الفأرة في السمن من كلب أو وخنزير أو أي نجاسة كانت فهو طاهر حلال ما لم يتغير
ومن ذلك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين يعني في الإحرام فسوى بين يديها ووجها في النهي عما صنع على قدر العضو ولم يمنعها من تغطية وجهها ولا أمرها بكشفه البتة ونساؤه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أعلم الأمة بهذه المسألة وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن وروى وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة ما تلبس المحرمة فقالت لا تنتقب ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها فجاوزت طائفة ذلك ومنعتها من تغطية وجهها جملة قالوا وإذا سدلت على وجهها فلا تدع الثوب يمس وجهها فإن مسه افتدت ولا دليل على هذا البتة وقياس قول هؤلاء إنها إذا غطت يدها افتدت فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سوى بينهما في النهي وجعلهما كبدن المحرم فنهى عن لبس القميص والنقاب والقفازين هذا للبدن وهذا للوجه وهذا لليدين ولا يحرم ستر البدن فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها أن تدني عليها من جلبابها لئلا تعرف ويفتتن بصورتها ولولا أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال في المحرم ولا يخمر رأسه لجاز تغطيته بغير العمامة
وقد روى الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة عثمان وابن عباس وعبد الله ابن الزبير وزيد بن ثابت وجابر أنهم كانوا يخمرون وجوههم وهم محرمون فإذا كان هذا في حق الرجل وقد أمر بكشف رأسه فالمرأة بطريق الأولى والأحرى
وقصرت طائفة أخرى فلم تمنع المحرمة من البرقع ولا اللثام قالوا إلا أن يدخلا في اسم النقاب فتمنع منه وعذر هؤلاء أن المرجع إلى ما نهى عنه النبي ص = ودخل في لفظ المنهي عنه فقط والصواب النهي عما عما دخل في عموم لفظه وعموم معناه وعلته فإن البرقع واللثام وإن لم يسميا نقابا فلا فرق بينهما وبينه بل إذا نهيت عن النقاب فالبرقع واللثام أولى ولذلك منعتها أم المؤمنين من اللثام
انتهى كلام ابن القيم رحمه الله.
وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام:
واعلم أن المصنف لم يأت بالحديث فيما يحرم على المرأة المحرمة والذي يحرم عليها في الأحاديث الانتقاب أي لبس النقاب كما يحرم لبس الرجل القميص والخفين فيحرم عليها النقاب ومثله البرقع وهو الذي فصل على قدر ستر الوجه لأنه الذي ورد به النص كما ورد بالنهي عن القميص للرجل مع جواز ستر الرجل لبدنه بغيره اتفاقا فكذلك المرأة المحرمة تستر وجهها بغير ما ذكر كالخمار والثوب ومن قال إن وجهها كرأس الرجل المحرم لا يغطى شيء فلا دليل معه
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[12 - 12 - 07, 02:26 م]ـ
الأخ مشتاق:
الاجماع في هذه المسألة دونه خرط القتاد
عائشة و أسماء ابنتا الصديق رضي الله عنهم من الصحابة
و ابن حزم وابن القيم والصنعاني
ثم الشيخ العلوان من المعاصرين
عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: ما تلبس المحرمة؟
فقالت: لا تنتقب , و لا تتلثم, وتسدل الثوب على وجهها. رواه البيهقي و اسناده صحيح.
روى الحاكم وصححه عن فاطمة بنت المنذر قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق)
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى 5/ 63:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/243)
فإن كان امرأة فلتلبس ما شاءت من كل ما ذكرنا أنه لا يلبسه الرجل وتغطي رأسها إلا أنها لا تنتقب أصلا ; لكن إما أن تكشف وجهها , وإما أن تسدل عليه ثوبا من فوق رأسها فذلك لها إن شاءت
قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد 3/ 1072:
سئل ابن عقيل عن كشف المرأة وجهها في الإحرام مع كثرة الفساد اليوم أهو أولى أم التغطية مع الفداء وقد قالت عائشة رضي الله عنها لو علم رسول الله أحدث النساء لمنعهن المساجد. رواه البخاري ومسلم وابو داود. فأجاب بأن الكشف شعار إحرامها ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز لأنه يكون نسخا بالحوادث ويفضي إلى رفع الشرع رأسا.
وأما قول عائشة فإنها ردت الأمر إلى صاحب الشرع فقالت لو رأى لمنع ولم تمنع هي وقد حبذ عمر السترة على الامة وقال لا تشبهي بالحرائر ومعلوم أن فيهن من تفنن لكنه لما وضع كشف رأسها للفرق بين الحرائر والإماء جعله فرقا فما ظنك بكشف وضع بين النسك والإحلال وقد ندب الشرع إلى النظر إلى المرأة قبل النكاح وأجاز للشهود النظر فليس ببدع أن يأمرها بالكشف ويأمر الرجال بالغض ليكون أعظم للابتلاء كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام ونهى عنه.
قلت - أي ابن القيم - سبب هذا السؤال والجواب خفاء بعض ما جاءت به السنة في حق المرأة في الإحرام فإن النبي لم يشرع لها كشف الوجه في الاحرام ولا غيره وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة كما جاء بالنهي عن القفازين وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل ومعلوم ان نهيه عن لبس هذه الاشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهارا فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءه والخمار والثوب فلم ينه عنه البتهومن قال إن وجهها كرأس المحرم فليس معه بذلك نص ولا عموم ولا يصح قياسه على رأس المحرم لما جعل الله بينهما من الفرق
وقول من قال من السلف إحرام المرأة في وجهها إنما اراد به هذا المعنى أي لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرجل
ولو قدر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه ولا سبيل إلى واحد من الأمرين] وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا إذ مر عنها الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ولم تكن إحداهن تتخذ عودا تجعله بين وجهها وبين الجلباب كما قاله بعض الفقهاء ولا يعرف هذا عن امرأة من نساء الصحابة ولا أمهات المؤمنين البتة لا عملا ولا فتوى.
ومستحيل أن يكون هذا من شعار الإحرام ولا يكون ظاهرا مشهورا بينهن يعرفه الخاص والعام ومن آثر الإنصاف وسلك سبيل العلم والعدل تبين له راجح المذاهب من مرجوحها وفاسدها من صحيحها والله الموفق والهادي.
وقال رحمه الله في اعلام الموقعين 2/ 393:
وأصحاب الرأي والقياس حملوا معاني النصوص فوق ما حملها الشارع وأصحاب الألفاظ والظواهر قصروا بمعانيها عن مراده فأولئك قالوا إذا وقعت قطرة من دم في البحر فالقياس أنه ينجس ونجسوا بها الماء الكثير مع أنه لم يتغير منه شيء البتة بتلك القطرة وهؤلاء قالوا إذا بال جرة من بول وصبها في الماء لم تنجسه وإذا بال في الماء نفسه ولو أدنى شيء نجسه ونجس أصحاب الرأي والمقاييس القناطير المقنطرة ولو كانت ألف ألف قنطار من سمن أو زيت أو شيرج بمثل رأس الإبرة من البول و الدم والشعرة الواحدة من الكلب والخنزير عند من ينجس شعرهما وأصحاب الظواهر والألفاظ عندهم لو وقع الكلب والخنزير بكماله أو أي ميتة كانت في أي ذائب كان من زيت أو شيرج أو خل أو دبس أو ودك غير السمن ألقيت الميتة فقط وكان ذلك المائع حلالا طاهرا كله فإن وقع ما عدا الفأرة في السمن من كلب أو وخنزير أو أي نجاسة كانت فهو طاهر حلال ما لم يتغير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/244)
ومن ذلك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين يعني في الإحرام فسوى بين يديها ووجها في النهي عما صنع على قدر العضو ولم يمنعها من تغطية وجهها ولا أمرها بكشفه البتة ونساؤه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أعلم الأمة بهذه المسألة وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن وروى وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة ما تلبس المحرمة فقالت لا تنتقب ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها فجاوزت طائفة ذلك ومنعتها من تغطية وجهها جملة قالوا وإذا سدلت على وجهها فلا تدع الثوب يمس وجهها فإن مسه افتدت ولا دليل على هذا البتة وقياس قول هؤلاء إنها إذا غطت يدها افتدت فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سوى بينهما في النهي وجعلهما كبدن المحرم فنهى عن لبس القميص والنقاب والقفازين هذا للبدن وهذا للوجه وهذا لليدين ولا يحرم ستر البدن فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها أن تدني عليها من جلبابها لئلا تعرف ويفتتن بصورتها ولولا أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال في المحرم ولا يخمر رأسه لجاز تغطيته بغير العمامة
وقد روى الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة عثمان وابن عباس وعبد الله ابن الزبير وزيد بن ثابت وجابر أنهم كانوا يخمرون وجوههم وهم محرمون فإذا كان هذا في حق الرجل وقد أمر بكشف رأسه فالمرأة بطريق الأولى والأحرى
وقصرت طائفة أخرى فلم تمنع المحرمة من البرقع ولا اللثام قالوا إلا أن يدخلا في اسم النقاب فتمنع منه وعذر هؤلاء أن المرجع إلى ما نهى عنه النبي ص = ودخل في لفظ المنهي عنه فقط والصواب النهي عما عما دخل في عموم لفظه وعموم معناه وعلته فإن البرقع واللثام وإن لم يسميا نقابا فلا فرق بينهما وبينه بل إذا نهيت عن النقاب فالبرقع واللثام أولى ولذلك منعتها أم المؤمنين من اللثام
انتهى كلام ابن القيم رحمه الله.
وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام:
واعلم أن المصنف لم يأت بالحديث فيما يحرم على المرأة المحرمة والذي يحرم عليها في الأحاديث الانتقاب أي لبس النقاب كما يحرم لبس الرجل القميص والخفين فيحرم عليها النقاب ومثله البرقع وهو الذي فصل على قدر ستر الوجه لأنه الذي ورد به النص كما ورد بالنهي عن القميص للرجل مع جواز ستر الرجل لبدنه بغيره اتفاقا فكذلك المرأة المحرمة تستر وجهها بغير ما ذكر كالخمار والثوب ومن قال إن وجهها كرأس الرجل المحرم لا يغطى شيء فلا دليل معه
انتهى كلامه رحمه الله
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[12 - 12 - 07, 02:32 م]ـ
الأخ مشتاق:
الاجماع في هذه المسألة دونه خرط القتاد
عائشة و أسماء ابنتا الصديق رضي الله عنهم من الصحابة
و ابن حزم وابن القيم والصنعاني
ثم الشيخ العلوان من المعاصرين
عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: ما تلبس المحرمة؟
فقالت: لا تنتقب , و لا تتلثم, وتسدل الثوب على وجهها. رواه البيهقي و اسناده صحيح.
روى الحاكم وصححه عن فاطمة بنت المنذر قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق)
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى 5/ 63:
فإن كان امرأة فلتلبس ما شاءت من كل ما ذكرنا أنه لا يلبسه الرجل وتغطي رأسها إلا أنها لا تنتقب أصلا ; لكن إما أن تكشف وجهها , وإما أن تسدل عليه ثوبا من فوق رأسها فذلك لها إن شاءت
قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد 3/ 1072:
سئل ابن عقيل عن كشف المرأة وجهها في الإحرام مع كثرة الفساد اليوم أهو أولى أم التغطية مع الفداء وقد قالت عائشة رضي الله عنها لو علم رسول الله أحدث النساء لمنعهن المساجد. رواه البخاري ومسلم وابو داود. فأجاب بأن الكشف شعار إحرامها ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز لأنه يكون نسخا بالحوادث ويفضي إلى رفع الشرع رأسا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/245)
وأما قول عائشة فإنها ردت الأمر إلى صاحب الشرع فقالت لو رأى لمنع ولم تمنع هي وقد حبذ عمر السترة على الامة وقال لا تشبهي بالحرائر ومعلوم أن فيهن من تفنن لكنه لما وضع كشف رأسها للفرق بين الحرائر والإماء جعله فرقا فما ظنك بكشف وضع بين النسك والإحلال وقد ندب الشرع إلى النظر إلى المرأة قبل النكاح وأجاز للشهود النظر فليس ببدع أن يأمرها بالكشف ويأمر الرجال بالغض ليكون أعظم للابتلاء كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام ونهى عنه.
قلت - أي ابن القيم - سبب هذا السؤال والجواب خفاء بعض ما جاءت به السنة في حق المرأة في الإحرام فإن النبي لم يشرع لها كشف الوجه في الاحرام ولا غيره وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة كما جاء بالنهي عن القفازين وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل ومعلوم ان نهيه عن لبس هذه الاشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهارا فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءه والخمار والثوب فلم ينه عنه البتهومن قال إن وجهها كرأس المحرم فليس معه بذلك نص ولا عموم ولا يصح قياسه على رأس المحرم لما جعل الله بينهما من الفرق
وقول من قال من السلف إحرام المرأة في وجهها إنما اراد به هذا المعنى أي لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرجل
ولو قدر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه ولا سبيل إلى واحد من الأمرين] وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا إذ مر عنها الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ولم تكن إحداهن تتخذ عودا تجعله بين وجهها وبين الجلباب كما قاله بعض الفقهاء ولا يعرف هذا عن امرأة من نساء الصحابة ولا أمهات المؤمنين البتة لا عملا ولا فتوى.
ومستحيل أن يكون هذا من شعار الإحرام ولا يكون ظاهرا مشهورا بينهن يعرفه الخاص والعام ومن آثر الإنصاف وسلك سبيل العلم والعدل تبين له راجح المذاهب من مرجوحها وفاسدها من صحيحها والله الموفق والهادي.
وقال رحمه الله في اعلام الموقعين 2/ 393:
وأصحاب الرأي والقياس حملوا معاني النصوص فوق ما حملها الشارع وأصحاب الألفاظ والظواهر قصروا بمعانيها عن مراده فأولئك قالوا إذا وقعت قطرة من دم في البحر فالقياس أنه ينجس ونجسوا بها الماء الكثير مع أنه لم يتغير منه شيء البتة بتلك القطرة وهؤلاء قالوا إذا بال جرة من بول وصبها في الماء لم تنجسه وإذا بال في الماء نفسه ولو أدنى شيء نجسه ونجس أصحاب الرأي والمقاييس القناطير المقنطرة ولو كانت ألف ألف قنطار من سمن أو زيت أو شيرج بمثل رأس الإبرة من البول و الدم والشعرة الواحدة من الكلب والخنزير عند من ينجس شعرهما وأصحاب الظواهر والألفاظ عندهم لو وقع الكلب والخنزير بكماله أو أي ميتة كانت في أي ذائب كان من زيت أو شيرج أو خل أو دبس أو ودك غير السمن ألقيت الميتة فقط وكان ذلك المائع حلالا طاهرا كله فإن وقع ما عدا الفأرة في السمن من كلب أو وخنزير أو أي نجاسة كانت فهو طاهر حلال ما لم يتغير
ومن ذلك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين يعني في الإحرام فسوى بين يديها ووجها في النهي عما صنع على قدر العضو ولم يمنعها من تغطية وجهها ولا أمرها بكشفه البتة ونساؤه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أعلم الأمة بهذه المسألة وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن وروى وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة ما تلبس المحرمة فقالت لا تنتقب ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها فجاوزت طائفة ذلك ومنعتها من تغطية وجهها جملة قالوا وإذا سدلت على وجهها فلا تدع الثوب يمس وجهها فإن مسه افتدت ولا دليل على هذا البتة وقياس قول هؤلاء إنها إذا غطت يدها افتدت فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سوى بينهما في النهي وجعلهما كبدن المحرم فنهى عن لبس القميص والنقاب والقفازين هذا للبدن وهذا للوجه وهذا لليدين ولا يحرم ستر البدن فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها أن تدني عليها من جلبابها لئلا تعرف ويفتتن بصورتها ولولا أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال في المحرم ولا يخمر رأسه لجاز تغطيته بغير العمامة
وقد روى الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة عثمان وابن عباس وعبد الله ابن الزبير وزيد بن ثابت وجابر أنهم كانوا يخمرون وجوههم وهم محرمون فإذا كان هذا في حق الرجل وقد أمر بكشف رأسه فالمرأة بطريق الأولى والأحرى
وقصرت طائفة أخرى فلم تمنع المحرمة من البرقع ولا اللثام قالوا إلا أن يدخلا في اسم النقاب فتمنع منه وعذر هؤلاء أن المرجع إلى ما نهى عنه النبي ص = ودخل في لفظ المنهي عنه فقط والصواب النهي عما عما دخل في عموم لفظه وعموم معناه وعلته فإن البرقع واللثام وإن لم يسميا نقابا فلا فرق بينهما وبينه بل إذا نهيت عن النقاب فالبرقع واللثام أولى ولذلك منعتها أم المؤمنين من اللثام
انتهى كلام ابن القيم رحمه الله.
وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام:
واعلم أن المصنف لم يأت بالحديث فيما يحرم على المرأة المحرمة والذي يحرم عليها في الأحاديث الانتقاب أي لبس النقاب كما يحرم لبس الرجل القميص والخفين فيحرم عليها النقاب ومثله البرقع وهو الذي فصل على قدر ستر الوجه لأنه الذي ورد به النص كما ورد بالنهي عن القميص للرجل مع جواز ستر الرجل لبدنه بغيره اتفاقا فكذلك المرأة المحرمة تستر وجهها بغير ما ذكر كالخمار والثوب ومن قال إن وجهها كرأس الرجل المحرم لا يغطى شيء فلا دليل معه
انتهى كلامه رحمه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/246)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 09:45 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=517657#post517657
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[12 - 12 - 07, 11:13 م]ـ
بارك الله فيكم أخي ابو يوسف التواب .. المحرِمة ليس لها أن تلبس نقاباً ولا برقعاً ولا شيئاً مخيطاً مما أُعِد لستر الوجه والكفين واعتاد النساء لبسه، فإن فعلت فقد ارتكبت المحظور. ولها أن تسدل ما تغطي به وجهها وكفيها مما لم تجرِ العادة بلبسه لسترهما.
- (ولا شيئا مخيطاً مما أعد لستر الوجه) ... إذا بماذا نستره؟ .. وهل هناك نص بأن المخيط المعد لستر الوجه يعتبر من المحضورات .... ونرى لعل العلة في النقاب والبرقع أن به فتحات ولأنه مفصل على الرأس؟ أما الغطوه أو الغشوه فهي مما أعد لستر الوجه ولا تكون مفصلة على الرأس والفرق بينها وبين النقاب كبير جد كبير .... والهدف منها أنها تستر الوجه
- (ولها أن تسدل ما تغطي به وجهها وكفيها مما لم تجرِ العادة بلبسه لسترهما) لو قلنا أن الغطوه أو الغشوه من المحضورات ... فهناك غطاء الرأس والذي في بعض الأحيان نبقي منه جزءاً ونستر به الوجه إما إسدالاً من فوق أو رفعه من الأسفل .... وهذه الطريقة في أغلب الأحيان تلبس لستر الوجه "وجرت العاده لستر الوجه بها" .... فماذا نفعل؟!
أتوقع أن أهم شيء أن نبتعد عن النقاب والبرقع وما سواهما فلا حرج علينا لأن الدين يسر ونحن إن لبسنا الغشوه أو الغطوه أو استخدمنا أي طريقه غير النقاب والبرقع فهدفنا الستر ولا نجد أي نص صريح يحرم علينا لبسها أو يعتبرها من المحضورات وهذا أهم شيء ...
اليوم في برنامج الفتاوى على تلفزيون المملكه ذكرت إحدى الاخوات للشيخ هل استخدام الغطوه بالمشد على الرأس يعتبر من المحضورات قال لها هل هو نقاب فيه فتحات قالت لا قال لها يجوز لك والمحضور هو النقاب بالفتحات المتعارف عليه ... بحثت ووجدت فتوى للشيخ ابن العثيمين عن النقاب اوردها هنا:
س 490: ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج، فقد كنت قرأت حديثاً بما معناه ((لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين))، وقرأت قولاً آخراً لعائشة – رضي الله عنها- وهم في الحج تقول: ((كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا)) فكيف نجمع بين القولين؟
الجواب: الصواب في هذا ما دل عليه الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المحرمة، فالمرأة المحرمة منهية عن النقاب مطلقاً سواء مرّ بها الرجال الأجانب أم لم يمروا بها، وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب سواء كانت في حج، أو في عمرة، والنقاب معروف عند النساء وهو أن تغطي وجهها بغطاء يكون فيه فتحة لكل واحدة من عينيها، وأما حديث عائشة فلا يعارض النهي عن الانتقاب؛ وذلك لأن حديث عائشة ليس فيه أن النساء ينتقبن، وإنما يغطين الوجه بدون نقاب، وهذا أمر لا بد منه إذا مر الرجال بالنساء، فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن؛ لأن ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجب، وعلى هذا فنقول لبس النقاب للمحرمة حرام عليها مطلقاً، وأما ستر وجهها فالأفضل لها كشف الوجه، ولكن إذا مر الرجال قريباً منها فإنه يجب عليها أن تغطيه، ولكن تغطيه بغير النقاب.
س 486: هل يجوز للمحرمة أن تغير الثياب التي أحرمت فيها؟ وهل للإحرام ثياب تخصه؟
الجواب: يجوز للمرأة المحرمة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى، سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة، لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال، وعلى هذا فإذا أرادت أن تغير شيئاً من ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها. وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة بل تلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب، ولا تلبس القفازين، والنقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعين، وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد، ويسميان شراب اليدين.
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18010.shtml
........................
من لم تستر وجهها بحضور الرجال لعلها تأثم ولكن لا فدية عليها لكشفها عن وجهها! وإن نحن أخترنا الستر بغير النقاب والبرقع بالطرق التي ذكرنا والكثير اعتبرها كالنقاب علينا فديه ... !!!
ما أعجب منه أن الكثير خاض في اسدال الثوب مع التركيز على هل يمس أو لا يمس الوجه .... مع أن الحديث لم يذكر الاسدال وهل يمس الوجه أو لا وهل يعد مما جرت العاده لستر الوجه به .. ! ذكر في الحديث أن لا تنتقب المحرمه فقط لا غير ... وما عداه فلا حرج علينا في لبسه
أتمنى أن تُفهم وجهة نظري ....
بارك الله فيكم جميعاً ونفع بكم وزادكم من فضله
هذا والله تعالى أعلم
.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 12 - 07, 03:16 ص]ـ
أختي الكريمة الباحثة عن الحق محبة طيبة
لا تكوني ظاهرية لهذا الحد
فأول الحديث نهى فيه عن لبس العمائم والسراويلات والبرانس: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة ولا البُرنسَ، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه وَرْسُ ولا زَعْفَران. ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فَليقْطعْهما حتى يكونا أسفَلَ من الكعْبَين».
فهل تجيزين له أن يلبس شيئاً مخيطاً مما لم يُذكَر في الحديث؟!! كالطاقية والجزمة ونحوهما
إنما ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما كان معتاداً لبسُه مما فصل على قدر العضو لا يجوز للمحرِم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/247)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 12 - 07, 04:56 ص]ـ
أخانا أبا معاذ جزاه الله خيراً
ما قرره شيخ الإسلام والعلامة ابن القيم فيما ذكرتَ له وجاهته وقوته وظهوره
إلا أن الذي يجعل المرء يجبن عن القول به أمور منها:
1 - الآثار الواردة عن ابن عمر رضي الله عنه:
عن محمد بن المنكدر قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها: اكشفي وجهك فإنما حرمة المرأة في وجهها. وصححه ابن حزم.
وعن ابن عمر قال: إحرام المرأة في وجهها، واحرام الرجل في رأسه. وصححه البيهقي وابن حجر.
2 - دعوى الإجماع التي قررها غير واحد من أهل العلم، وهم كُثُر.
3 - ظاهر المروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا) رواه أبو داود.
وإن كان فيه مقال لبعض أهل العلم.
4 - أنه عند عدم الحاجة إلى التغطية فالأحوط الخروج من الخلاف، وترك ما يريب إلى ما لا يريب، والأمر سهل بحمد الله تعالى.
وبالله التوفيق.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[13 - 12 - 07, 09:33 م]ـ
والشوكاني يرى هذا القول أيضا
قال رحمه الله في السيل الجرار:
اما تخمير الراس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه واما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه وقال الشافعي والجمهور لا إحرام في وجهه وله تغطيته وأنه يجب كشف الوجه في حق المرأة والحديث حجة عليهم وهكذا حكى الماوردي الاجماع على تحريم تغطية الرأس ومما يدل على منع الرجل من تغطية رأسه ما في الصحيحين وغيرهما من نهيه الله صلى الله عليه وسلم من لبس العمامة والبرنس كما تقدم وأما تغطية وجه المرأة فلما روى ان إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج واما ما اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه من حديث عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه وليس فيه ما يدل على ان الكشف لوجوههن كان لأجل الاحرام بل كن يكشفن وجوههن عند عدم وجود من يجب سترها منه ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه وهكذا ما رواه الحاكم وصححه من حديث أسماء بنحوه فإن معناه معنى ما ذكرناه فليس في المنع من تغطية وجه المرأة ما يتمسك به والاصل الجواز حتى يرد الدليل الدال على المنع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 12 - 07, 09:49 م]ـ
والشوكاني يرى هذا القول أيضا
قال رحمه الله في السيل الجرار:
اما تخمير الراس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه واما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه وقال الشافعي والجمهور لا إحرام في وجهه وله تغطيته وأنه يجب كشف الوجه في حق المرأة والحديث حجة عليهم وهكذا حكى الماوردي الاجماع على تحريم تغطية الرأس ومما يدل على منع الرجل من تغطية رأسه ما في الصحيحين وغيرهما من نهيه الله صلى الله عليه وسلم من لبس العمامة والبرنس كما تقدم وأما تغطية وجه المرأة فلما روى ان إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج واما ما اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه من حديث عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه وليس فيه ما يدل على ان الكشف لوجوههن كان لأجل الاحرام بل كن يكشفن وجوههن عند عدم وجود من يجب سترها منه ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه وهكذا ما رواه الحاكم وصححه من حديث أسماء بنحوه فإن معناه معنى ما ذكرناه فليس في المنع من تغطية وجه المرأة ما يتمسك به والاصل الجواز حتى يرد الدليل الدال على المنع
لم يثبت مرفوعاً. أليس كذلك؟؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[13 - 12 - 07, 11:38 م]ـ
نعم لم يثبت مرفوعا
وأما الصحابة فالخلاف واقع بينهم في هذه المسألة
وأما الاجماعات المذكورة في المسألة فأنت خبير شيخنا بأن
كثيرا من الاجماعات تجدها عند التحقيق لا تثبت
والأمر كما قلت سهل بحمد الله ...
وجزاك الله خيرا على هذه الفوائد
ويعلم الله أنني لا أناقشك الا للفائدة ..
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[14 - 12 - 07, 01:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/248)
بارك الله في الشيوخ الكرام وأزيد للفائدة:
جمهور أهل العلم استدلوا لوجوب كشف المرأة وجهها حال الإحرام بما يلي:
1 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما:وهو عند الدارقطني (2/ 294) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 47) وابن عدي في الكامل (1/ 356) والعقيلي في الضعفاء (1/ 116) من طريق أيوب بن محمد أبو الجمل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " ليس على المرأة حرم إلا في وجهها "
لكن هذا الحديث لا يصح فيه علتان:
الأولى: أيوب بن محمد الجمل ضعيف:
ضعفه بن معين.
وقال أبو زرعة: منكر الحديث.
وقال أبو حاتم: لا بأس به.
وقال العقيلي: يهم في بعض حديثه.
العلة الثانية: أنه خالف الثقات في هذا الحديث فرفعه وأوقفه ابن عيينة وهشام بن حسان وعلي بن مسهر وعبد الرحمن بن سليمان وابن نمير وإسحاق الأزرق وغيرهم كما قال الدارقطني.
ولذا رجح الدارقطني والبيهقي أن المحفوظ الوقف
وقال ابن عدي في الكامل (1/ 356): وهذا الحديث لا اعلم يرفعه عن عبيد الله غير أبي الجمل هذا
وقال العقيلي في الضعفاء (1/ 116): لا يتابع على رفعه إنما هو موقوف.
ولذا قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن (5/ 198): هذا الحديث لا أصل له ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها ولا يعرف له إسناد ولا تقوم به حجة.
أي أنه باطل مرفوعاً.
ثم لو صح الحديث مرفوعاً فإن المعنى لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرجل كذا قال ابن القيم في بدائع الفوائد (3/ 664).
2 - حديث الخثعمية:عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه. قال (نعم). وذلك في حجة الوداع " متفق عليه
قال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 124) والاستذكار (4/ 164) والحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 70): فيه أن إحرام المرأة في وجهها.
3 - ما رواه أحمد في المسند (6/ 30) ومن طريقه أبو داود في سننه (1833) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 48) من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه "
وقد أعل الحديث بثلاث علل:
الأولى: أن مجاهداً لم يسمع من عائشة رضي الله عنها فهو منقطع وقد نفى سماعه منها يحيى القطان وشعبة وابن معين وابو حاتم الرازي.
وأجيب عن هذه العلة بأنه قد ثبت سماعه منها وهو قول ابن المديني والبخاري ومسلم وبن خزيمة وابن حبان وروايته عنها في الصحيحين.
وقد ورد التصريح بسماعه منها في مسند أحمد (6/ 51) وسنن النسائي (1/ 127) عن موسى الجهني قال: أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال فقال: حدثتني عائشة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يغتسل بمثل هذا "
وروى البخاري عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن اعتمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟ قال: أربع عمر: إحداهن في رجب فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه وسمعنا استنان عائشة في الحجرة فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت: وما يقول؟ قال: يقول: اعتمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أربع عمر: إحداهن في رجب فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلا وهو معه وما اعتمر في رجب قط "
و أخرجه مسلم أيضاً، وظاهر هذا أنه سمع منها ولو لم يكن عند البخاري كذلك لما أخرجه لأنه يشترط اللقاء وسماع الراوي ممن روى عنه مرة واحدة فصاعدا.
وأخرج مسلم عن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة قالت: حضت بسرف فطهرت بعرفة فقال لها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجتك "
العلة الثانية: يزيد بن أبي زياد الكوفي ضعيف ضعفه احمد وابن معين وابو حاتم وأبو زرعة والنسائي والدارقطني وغيرهم.
العلة الثالثة: الاضطراب فقد رواه سفيان بن عيينة عن يزيد عن مجاهد عن أم سلمة رضي الله عنها كما عند الدارقطني في سننه والطبراني في الكبير ورواه البقية عن يزيد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها كما ذكر الدارقطني والبيهقي في سننهما.
ومع هذا فلو صح الحديث فلا يلزم منه وجوب كشف الوجه فقد يكون ذلك لسبب آخر غير الإحرام.
4 - أثر ابن عمر رضي الله عنهما الذي روي مرفوعاً كما سبق والصواب وقفه وهو قوله: " إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه " أخرجه الدارقطني والبيهقي في سننهما.
ويجاب عنه بجوابين:
أحدهما: ما سبق أنه يحمل على أنه يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرجل.
الثاني: أن قول ابن عمر رضي الله عنهما هذا خالفه فيه عائشة وأسماء رضي الله عنهما ويتأيد قول عائشة واسماء بموافقة الأصل.
5 - الإجماع وقد نقله غير واحد كابن عبد البر وابن المنذر وابن قدامة وابن رشد.
لكن هذا الإجماع فيه نظر فقد روي عن عائشة وأسماء رضي الله عنهما خلاف ذلك وهو مروي عن مجاهد وعطاء.
ولذا ذهب ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني والشيخ محمد العثيمين رحمهم الله إلى عدم وجوب كشف الوجه في حق المحرمة.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/249)
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[14 - 12 - 07, 01:34 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي ابو يوسف التواب ... أرجوا أن لا يفهم من كلامي أني آخذ بظواهر الأحاديث ولكن أرى أن النقاب والبرقع غير وما ذكرته آنفاً من طرق في تغطية الوجه غير .. فهناك فرق بينهم
ونرى أن الشيخ ابن العثيمين ركز على ذكر صفة النقاب وهي الفتحات أو الثقوب للعينين ... فقط
لذا بارك الله فيكم جميعاً أكرر سؤالي إذا كانت كل هذه الطرق محظورة إذا بماذا نستر وجوهنا ... ؟ نريد جواب
.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[14 - 12 - 07, 01:52 ص]ـ
بارك الله في الجميع ووفقهم لكل خير،،،،
وياأبا معاذ ماأجود ماجمعت وذكرت،،فعلاً تعليلات تحتاج تأمل،،،،،،،،وفقك الله،،
أختي الفاضلة محبة طيبة:
بارك الله فيك أخي،،وأما اشكالك فخروجاً منه البسي غطاء وجه ولكن بدون شد،،،، حتى تخرجي من الاشكال،،
ولايهم ان كان في عصرنا من هذه عادته في اللباس!!!!! لأن هناك من لاتغطي وجهها أصلاً،،فهل في العمرة ستخالف مااعتادته وتغطي وجهها، لتجاري من تخالف عادتها في تغطية الوجه،!!!!!!
والحكمة من سدل الغطاء لأنه في هذه الحال كأنه غير مخصوص بالعضو بل عارض،،،
أتمنى وصلت الفكرة،،
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[14 - 12 - 07, 02:12 ص]ـ
وفقك الله أختي تلميذة الأصول لكل خير .... نعم وهذا ما ألبسه دائماً ويسمى عندنا بالغشوه "وهو ما جرت العاده بلبسها لستر الوجه" .. ولا يشد على الرأس ولا يفصل بقدر العضو " الرأس "
وأنا على يقين أن هذه الطريقة بإذن الله ليست من المحظورات ...
إن أمد الله في عمري لعلي أعمل بحث شامل وأجمع فيه الطرق المختلفة لستر الوجه بالرسومات وأرسلها لهيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين ويفتوا فيها لكي نعبد الله على بصيرة
نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه
.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[14 - 12 - 07, 03:52 ص]ـ
آآآآآآآآمين
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[14 - 12 - 07, 08:10 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكاتب ووفقك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 12 - 07, 01:39 م]ـ
4 - أثر ابن عمر رضي الله عنهما الذي روي مرفوعاً كما سبق والصواب وقفه وهو قوله: " إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه " أخرجه الدارقطني والبيهقي في سننهما.
ويجاب عنه بجوابين:
أحدهما: ما سبق أنه يحمل على أنه يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرجل.
الثاني: أن قول ابن عمر رضي الله عنهما هذا خالفه فيه عائشة وأسماء رضي الله عنهما ويتأيد قول عائشة واسماء بموافقة الأصل.
5 - الإجماع وقد نقله غير واحد كابن عبد البر وابن المنذر وابن قدامة وابن رشد.
لكن هذا الإجماع فيه نظر فقد روي عن عائشة وأسماء رضي الله عنهما خلاف ذلك وهو مروي عن مجاهد وعطاء.
ولذا ذهب ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني والشيخ محمد العثيمين رحمهم الله إلى عدم وجوب كشف الوجه في حق المحرمة.
والله أعلم
حفظكم الله وبارك فيكم
لكنَّ اللفظ الذي أوردناه عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وأمْرُه المرأةَ المحرِمة بالكشف عن وجهها يُضعِف الجواب الأول عن الأثر .. كما أن عطفه إحرام الرجل في رأسه على إحرام المرأة في وجهها يقوِّي أن هذا مذهبُه.
وأما قول عائشة وفعل أسماء رضي الله عنهما فليس صريحاً في مخالفة المنقول عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -؛ إذ يحتمِل أنها كانت تغطي وجهها إذا كانت بحضرة الرجال أو محاذاتهم، وهو احتمال قوي.
فلا يمكن ادعاء بطلان قول من نقل الإجماع بمثل هذا الاحتمال، ويبقى ما روي عن مجاهد وعطاء بحاجة إلى النظر في صحة نسبته إليهما.
ولا شك أنه لو ثبت الإجماع في القرون الأولى وتحقق واستقر فلا عبرة بخلاف من تأخر عنهم بقرون. والله أعلم.
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 01:19 ص]ـ
فلا يمكن ادعاء بطلان قول من نقل الإجماع بمثل هذا الاحتمال، ويبقى ما روي عن مجاهد وعطاء بحاجة إلى النظر في صحة نسبته إليهما.
ولا شك أنه لو ثبت الإجماع في القرون الأولى وتحقق واستقر فلا عبرة بخلاف من تأخر عنهم بقرون. والله أعلم.
لا فض فوك أخي ...
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[15 - 12 - 07, 09:15 ص]ـ
عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: ما تلبس المحرمة؟
فقالت: لا تنتقب , و لا تتلثم, وتسدل الثوب على وجهها. رواه البيهقي و اسناده صحيح
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 12 - 07, 09:18 ص]ـ
ليس صريحاً أيضاً أخي أبا معاذ
فهو مطلق يقيده قولها رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه.
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[15 - 12 - 07, 01:57 م]ـ
المسألة تحتاج إلى بحث في المسأئل التالية:
1 - ما حكم لباس النقاب للمحرمة (وهذا وقع الاتفاق على منعه).
2 - ما حكم ما كان شبيها بالنقاب كالبرقع و اللثام و نحو ذلك (فهذا أجازه من يمنع القياس، و و منعه من يقول به و الأقر ب أن الصواب المنع منه لصحة القياس).
3 - كيف تفعل المرأة إذا أردت تغطية وجهها: هل تسدل الخمار أم تشده (و قد أجابت أختنا بالأحوط و هو أن تجتنب المشدود و تستعمل المسدول).
4 - ما حكم تغطية المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب (فهذه الخلاف: ينبي على أمرين:
أ- ما فهمه بعضهم من أن النبي صلى الله عليه و سلم عندما نهى المحرمة من النقاب فظن أنه يأمرها بكشف وجهها، وهذا ما شنع ابن القيم على قائله.
ب- بناء على الخلاف في جواز كشف المرأة وجهها.
5 - ما حكم كشف وجهها إذا لم يكن هناك رجال أجانب.
فهذا لم يتطرق إلى الحديث و يحتاج إلى بحث.
أرجو أن أكون بهذا بالتفصيل قد وضعت نواة بحث لأختنا أو من شاء من طلبة العلم. وهو موضوع جدير بالبحث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/250)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 12 - 07, 04:33 م]ـ
بارك الله فيك -أخي محمد- نحن في النقطة الخامسة منذ ليلتين.
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 07:48 م]ـ
ماشاء الله نقاش ماتع بارك الله في الشيوخ الفضلاء ..
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 12 - 07, 12:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الشيخ الكريم أبو يوسف وفقني الله وإياك
افشكال يقع في دعوى الإجماع نعم نقله غير واحد لكنه غير مسلم كما سبق وممن خالف في المسألة:
1 - عائشة رضي الله عنها:
أ - قال ابن أبي شيبة (3/ 143): حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود المعصفر.
ب - قال ابن ابي شيبة (3/ 284): حدثنا بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عائشة قالت تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنقب.
ج - وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت " تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها ".
د - وقال البيهقي في السنن الكبرى (5/ 47) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: " المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت ".
وهذه الآثار عن عائشة رضي الله عنها تبين مذهبها وأنه يجوز تغطية الوجه وليس ذلك خاصاص بوجود الرجال لما يلي:
1 - عموم الأثر فلا يوجد ما يقيده ومن قال بالتقييد يلزمه الدليل.
2 - ولأن المقام مقام تفصيل ولو كان خاصاً بوجود الرجال لبينته.
3 - ولقولها: " إن شاءت " ولو كان أمام الرجال لم تقيده بقولها: " إن شاءت "؛ لأنه يجب عليها ستر وجهها أمام الرجال.
2 - أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما:
روى مالك في الموطأ (1/ 328) عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت:كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق.
ورواه إسحاق في مسنده (5/ 136) قال: أخبرنا عبدة بن سليمان نا هشام عن فاطمة قالت كنا مع أسماء نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونمتشط قبل الإحرام وندهن بالمكتومة.
3 - إبراهيم النخعي رحمه الله:
قال ابن أبي شيبة (3/ 283): حدثنا بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: " تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ".
4 - عطاء رحمه الله:
قال ابن أبي شيبة (3/ 283) حدثنا بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: " تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ".
5 - مجاهد رحمه الله:
قال ابن أبي شيبة (3/ 283): حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد عن مجاهد قال تلبس ما شاءت إلا البرقع.
6 - طاووس رحمه الله:
قال ابن أبي شيبة (3/ 293): حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه قال: " ترد المرأة المحرمة الثوب على وجهها ولا تنتقب "
7 - القاسم رحمه الله:
قال ابن أبي شيبة (3/ 434) قال نا العقدي عن أفلح عن القاسم قال: " تلبس المحرمة السراويل والقفازين و تخمر وجهها كله "
فهذه الآثار تدل على أن المرأة يباح لها كل شيء على الأصل إلا ما ورد النص عليه وهو يدل على أن الإجماع المذكور لا يصح وهو ما قرره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.
وأما ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما فيجاب عنه بأجوبة سبق بعضها:
1 - أن ابن عمر رضي الله عنهما قد خالفته عائشة زوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأسماء وهما أعلم بأحكام النساء في هذا الباب منه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إضافة غلى أن قولهما يوافق الأصل.
2 - أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ما يوجب كشف الوجه على المحرمة إلا هذا الأثر الذي اجيب عنه ومثل هذا الحكم مما تعم به البلوى فكيف لا تنقل فتاوى الصحابة في ذلك؟
3 - أن ابن عمر رضي الله عنهما قد خالف جمهور الصحابة في كثير من مسائل الإحرام لما عرف عنه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من الورع ومن هذه المسائل التي خالف فيها الصحابة رضي الله عنهم:
1 / كره تغطية الوجه حتى للرجل وقد خالف عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وابن عباس وابن الزبير وزيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم الذين أجازوا للرجل ان يغطي وجهه.
2 / كره للمحرم شم الريحان كما عند البيهقي في السنن الكبرى.
3 / منع المحرم من حمل السلاح كما عند ابن أبي شيبة ..
4 / كره للمحرم ان يعقد الرداء.
5 / كره ان يستظل المحرم بالمحمل أو الدابة.
6 / أمر النساء بقطع الخفين.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (4/ 14): (وهذا لم يفعله في المرأة المحرمة أحد من أهل العلم غيره)
7 / كان يكره أن ينزع المحرم الحلمة أو القراد من بعيره كما روى مالك في الموطأ وعبد الرزاق في مصنفه وهو خلاف قول جمهور الصحابة كعمر وابن عباس وغيرهما.
8 / كان يكره أن يلقي عليه برنس أو ثوب مخيط وهو مريض محرم.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (4/ 17): (هذا من ابن عمر ورع وأما سائر العلماء فإنما يكرهون من البرنس والثوب المخيط الدخول فيه)
9 / كان لا يغسل رأسه وهو محرم كما في الموطا وهو خلاف قول جمهور الصحابة كعمر وابن عباس وغيرهما.
10 / كان يكره التطيب قبل الإحرام مما يبقى أثره في البدن وهو خلاف قول الجمهور وخلاف السنة الثابتة في حديث عائشة رضي الله عنها.
11 / كان يمنع من الأخذ من الشعر قبل الإحرام لمن أراد الحج كما عند ابن أبي شيبة في المصنف
12 / كان لا يرى جواز الأكل من لحم الصيد بكل حال حتى وإن دخل إلى مكة مذبوحاً كما عند عبد الرزاق في المصنف.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/251)
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[16 - 12 - 07, 01:28 ص]ـ
8 - الحسن البصري:
قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الآعلى عن هشام عن الحسن و عطاء قال: (تلبس القفازين
والسراويل و لا تبرقع و لا تلثم , و تلبس ما شاءت من الثياب الا ثوبا ينفض عليها ورسا أو زعفرانا)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 12 - 07, 04:28 م]ـ
الشيخ الموفق أبو حازم حفظه الله
كتب الله لك الأجر وزادك علماً وبارك لك فيه
أولاً: لا ينبغي أن ننسى أن ابن عمر رضي الله عنه هو راوي: (ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)، وهو أعلم بمرويِّه فلا يصح الانتقال عن قيله ما لم تتحقق مخالفة الصحابة له .. فلا يُعتَرَض بمثل آرائه الاجتهادية التي نقلتموها وثبت مخالفتها للحديث، أو ثبت (وتحقق) أن من الصحابة من خالفه فيها.
وسأبين -إن شاء الله- أن ما نُقِل عن بعض الصحابة مما ظاهره خلاف الأثر المنقول عنه ليس صريحاً.
ثانياً: لا أرى أنه يجوز طعنٌ في إجماعٍ منقولٍ من أئمةٍ معتبرين إلا بما لا يتطرق إليه احتمالٌ مما هو منسوب صراحةً إلى قائليه من أهل العلم.
ثالثاً: نَقْلكم -وفقكم الله- قول أسماء رضي الله عنها:
اقتباس:
(روى مالك في الموطأ (1/ 328) عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت:كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق.
ورواه إسحاق في مسنده (5/ 136) قال: أخبرنا عبدة بن سليمان نا هشام عن فاطمة قالت كنا مع أسماء نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونمتشط قبل الإحرام وندهن بالمكتومة).
جوابه: أنه ثبت أنها إنما كانت تغطي وجهها من الرجال:
فقد روى على بن مسهر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمشط قبل ذلك في الاحرام). أخرجه الحاكم (1/ 454) وقال: (صحيح على شرط الشيخين). قال الألباني: ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
قلت: فقول الموفق -رحمه الله- في "المغني" (3/ 305): (لا نعلم في هذا خلافاً إلا ما رُوي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة.
ويحتمل أنها كانت تغطيهِ بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافاً)
قد جاء ما يقوي هذا الاحتمال وأنها إنما كانت تغطي وجهها من الرجال فيما رواه الحاكم قريباً، فلا ينخرم الإجماع بمثل هذا.
رابعاً: كل ما نُقِل في مشاركتكم الجميلة من أقوالٍ للسلف تدور حول كونِ المحرِمة تغطي وجهها يدخله الاحتمال، لا سيما أن هذه الحاجة لتغطية الوجه بغير مخيط متكررة كثيراً حال الإحرام.
جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 12 - 07, 07:13 م]ـ
الشيخ أبو يوسف وفقني الله وإياك
لم أنسَ أنه راوي هذا الحديث على خلاف كبير في رفعه ووقفه على ابن عمر _ رضي الله عنهما _ مشهور عند المحدثين كما أنه:
1 - راوي حديث: " فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين " وخالف ابن عمر _ وهو راوي الحديث _ فعمم الحكم في الرجال والنساء خلافاً لأكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم.
قال ابن عبد البر: (كان ابن عمر يقطع الخفين حتى للمرأة المحرمة وهذا شيء لا يقول به أحد من أهل العلم فيما علمت ولا بأس بلباس المحرمة الخفاف عند جميعهم) التمهيد (15/ 115)
2 - ثم إنه على قول ابن عمر هذا: " إحرام المرأة في وجهها " أن لا تمنع المرأة من القفازين في الحديث الذي رواه _ كما ذكرتم _ لأنه خص الإحرام بالوجه ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: (وأما القفازان فاختلفوا فيهما أيضا فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين ورخصت يهما عائشة أيضا وبه قال عطاء والثوري ومحمد بن الحسن وهو أحد قولي الشافعي وقد يشبه أن يكون مذهب ابن عمر لأنه كان يقول إحرام المرأة في وجهها) التمهيد (15/ 105 - 106)
أما ما روي عن أسماء وعائشة وحمله على السدل عند الحاجة فلم ينفرد به ابن قدامة بل سبقه ابن عبد البر وغيره لكنه خلاف الظاهر والذي حملهم على هذا الأمر هو تأويله بما يوافق الإجماع لكن الإجماع أصلاً فيه نظر لما سبق من ذكر المخالفين.
والغريب _ كما قلت سابقاً _ كيف يكون تغطية الوجه محظوراً من محظورات الإحرام في حق المرأة ولا يروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا عن الصحابة _ باستثناء ابن عمر رضي الله عنهما _ مع أن هذا مما تعم به البلوى ويحتاجه العامة والخاصة لا سيما النساء اللاتي لا يحضرن كثيراً من مجالس النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
ومع هذا نجد مخالفة في ذلك من زوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عائشة رضي الله عنها وهي ممن حج مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والحكم يخصها؛ لأنها امرأة وكذا أسماء رضي الله عنها توافقها على ذلك.
وأما رواية علي بن مسهر عند الحاكم عن هشام بزيادة " من الرجال " فمرجوحة ورواية مالك وعبدة بن سليمان أصح لأمرين:
الأمر الأول: أن رواية المدنيين عن هشام بن عروة أرجح من رواية الكوفيين عنه، ومالك مدني وقد رجح مالك وأحمد رواية أهل المدينة على رواية أهل الكوفة لتغير هشام.
(علي بن مسهر كوفي لكنه وافق مالكاً)
الأمر الثاني: ان مالكا إمام في الحفظ والإتقان و عبدة بن سليمان الكلابي الكوفي ثقة ثبت قال عنه أحمد ثقة ثقة.
فلا شك أن رواية هؤلاء أصح، وربما تكون رواية علي بن مسهر عند الحاكم ومثله إبراهيم بن حميد الكوفي عند ابن خزيمة من قبيل الرواية بالتفسير وهو خطأ.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/252)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 12 - 07, 09:28 م]ـ
أما قول عائشة رضي الله عنها: " المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت"
فقد قال ابن عبدالبر في الاستذكار (4/ 15) والتمهيد (15/ 107): (وروي عن عائشة أنها قالت تغطي المرأة المحرمة وجهها إن شاءت، وروي عنها أنها لا تفعل وعليه الناس).
وأما قولها رضي الله عنها: "تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود المعصفر"
فهو كقول جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: "لا تلبس المرأة المهلة الثياب المطيبة، وتلبس المعصفرة، ولا أرى الصفرة طيبًا" سواءً بسواء.
------
قولكم بارك الله فيكم:
اقتباس:
(كما أنه:
1 - راوي حديث: " فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين " وخالف ابن عمر _ وهو راوي الحديث _ فعمم الحكم في الرجال والنساء خلافاً لأكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم).
جوابه: أن هذا خارج محل البحث، فهنا ثبتت مخالفته الصحابة وتحققنا منها، بخلاف ما نحن فيه إذ لا أرى قولاً صريحاً لأحد الصحابة يثبِت مخالفته.
قولكم بارك الله فيكم:
اقتباس:
(2 - ثم إنه على قول ابن عمر هذا: " إحرام المرأة في وجهها " أن لا تمنع المرأة من القفازين في الحديث الذي رواه _ كما ذكرتم _ لأنه خص الإحرام بالوجه ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: (وأما القفازان فاختلفوا فيهما أيضا فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين ورخصت يهما عائشة أيضا وبه قال عطاء والثوري ومحمد بن الحسن وهو أحد قولي الشافعي وقد يشبه أن يكون مذهب ابن عمر لأنه كان يقول إحرام المرأة في وجهها) التمهيد (15/ 105 - 106))
جوابه: لا يخفاكم أن لازم القول ليس قولاً.
قولكم وفقكم الله:
اقتباس:
(أما ما روي عن أسماء وعائشة وحمله على السدل عند الحاجة فلم ينفرد به ابن قدامة بل سبقه ابن عبد البر وغيره لكنه خلاف الظاهر)
أقول: بل ذكره غيرهما، وهو احتمال قوي يُبطِل الاستدلال بهذه المرويات على ما يُطعَن به في نقض إجماعٍ منقول عن عدد من الأئمة الذين لهم عناية بتحرير الإجماع وتتبعه، بل ولا نشك في أنهم قد اطلعوا على هذه الآثار كما هو واضح بيِّن.
قولكم بارك الله فيكم:
اقتباس:
(والغريب _ كما قلت سابقاً _ كيف يكون تغطية الوجه محظوراً من محظورات الإحرام في حق المرأة ولا يروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا عن الصحابة _ باستثناء ابن عمر رضي الله عنهما _ مع أن هذا مما تعم به البلوى ويحتاجه العامة والخاصة لا سيما النساء اللاتي لا يحضرن كثيراً من مجالس النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
ومع هذا نجد مخالفة في ذلك من زوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عائشة رضي الله عنها وهي ممن حج مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والحكم يخصها؛ لأنها امرأة وكذا أسماء رضي الله عنها توافقها على ذلك).
قلت: ليس هذا بغريب، بل إبطال الحج بالجماع وفدية ذلك لم يرد فيه شيء مرفوع، وتقليم الأظفار لم يرد فيه شيء مرفوع ..
والمرفوع: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) يحصل به المقصود عن بُعد، وكون المرفوع الآخر لا يثبت سنداً: لا يعني أنه لا يمكن أن يكون قد سمعه ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فيأخذ موقوفه حكم الرفع. والله أعلم.
وأكرر بأن ادعاء مخالفة فعل الصحابيتين الجليلتين لموقوف ابن عمر ليس مسلماً به لدخول الاحتمال الذي لا يتم به الاستدلال على المدعى.
قال الباجي بعد ذكر أثر أسماء: (وإنما يجوز أن يخمرن وجوههن على ما ذكرنا بأن تسدل ثوباً على وجهها تريد الستر، ولا يجوز أن تسدله لحر ولا لبرد فإن فعلت ذلك فعليها الفدية).
قولكم وفقكم الله:
(وأما رواية علي بن مسهر عند الحاكم عن هشام بزيادة " من الرجال " فمرجوحة ورواية مالك وعبدة بن سليمان أصح لأمرين:
الأمر الأول: أن رواية المدنيين عن هشام بن عروة أرجح من رواية الكوفيين عنه، ومالك مدني وقد رجح مالك وأحمد رواية أهل المدينة على رواية أهل الكوفة لتغير هشام.
(علي بن مسهر كوفي لكنه وافق مالكاً)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/253)
الأمر الثاني: ان مالكا إمام في الحفظ والإتقان و عبدة بن سليمان الكلابي الكوفي ثقة ثبت قال عنه أحمد ثقة ثقة.
فلا شك أن رواية هؤلاء أصح، وربما تكون رواية علي بن مسهر عند الحاكم ومثله إبراهيم بن حميد الكوفي عند ابن خزيمة من قبيل الرواية بالتفسير وهو خطأ).
هل أفهم منه حكمكم على هذه الرواية بالشذوذ؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 12 - 07, 01:21 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا أبا يوسف وأدام عليكم حفظه ورضاه
أولاً: ما ذكرته عن ابن عبد البر رحمه الله قد رأيته لكنه لم يسنده ولم يذكر متنه حتى نرى دلالته على ذلك وقد سبق أن أول كلام أسماء بما سبق بيان ضعفه فلا يبعد أن يكون هذا كذلك.
ثانياً: قولها رضي الله عنها ليس كقول جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وشتان بينهما فهي تقول: " تلبس المحرمة ما شاءت " وتقول: "وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت " وهذا نص صريح في إباحة لبسها ما تشاء بدون استثناء إلا ما ذكر هنا من تفصيل يخص لبس المرأة.
ثالثاً: قولك بارك الله فيك: (جوابه: أن هذا خارج محل البحث، فهنا ثبتت مخالفته الصحابة وتحققنا منها، بخلاف ما نحن فيه إذ لا أرى قولاً صريحاً لأحد الصحابة يثبِت مخالفته) يجاب عنه بجوابين:
الأول: هذا ليس خارجاً عن محل البحث وإنما هو نقض للقاعدة التي ذكرتها أنه روى حديث " لا تنتقب المراة ولا تلبس القفازين " فقوله _ كما ذكرتَ بارك الله فيك _ في الوجه تفسير لهذا فيلزمك إذا أن تقول قوله في الخفين للمراة كذلك وما الفرق؟
الثاني: لا فرق فكل من المسألتين وجد من خالفه فيها من الصحابة.
رابعاً: وأما قولكم عن رأي ابن عمر في القفازين: (جوابه: لا يخفاكم أن لازم القول ليس قولاً) اقول ليس لازماً وإنما دل على ذلك بدلالة الحصر بالمبتدأ والخبر وهي حجة عند جمهور أهل العلم فهو حصر الإحرام بالنسبة للمراة بوجهها.
لكن هذا يجاب عنه بأنه قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما النهي عن القفازين صراحة كما عند ابن أبي شيبة في المصنف بل كما سبق اختلف في رفع الحديث ووقفه عليه، وعليه فالمفهوم من الحصر هنا معارض بنمطوق أقوى منه.
خامساً: تأويل الباجي هو تأويل ابن عبد البر وابن قدامة نفسه وكما ذكرتُ كثير من العلماء أولوه بهذا ليتوافق مع الإجماع.
سادساً: نعم رواية علي بن مسهر مرجوحة وفيها زيادة مخالفة فالمقدم رواية مالك وعبدة بن سليمان.
سابعاً: ومما يرجح القول بجواز التغطية من النظر:
1 - أنه قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد وكيف يزاد على موجب النص؟
2 - أن وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع.
3 - أن وجه المرأة كيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءه والخمار والثوب فلم ينه عنه البته.
4 - أن القول بجواز التغطية مبقي على الأصل ومن يرى الوجوب ناقل عن الأصل والمبقي على الأصل أرجح لعدم وجود دليل مرفوع أو إجماع صحيح ينقل عن الأصل.
5 - أنه قد اجتمع _ على قول الجمهور المرجوح _ في الرأس والوجه حكمان وجوب تغطية الأول وهو الرأس ووجوب كشف الثاني وهو الوجه، ولا يمكن أن يتم أحدهما إلا بأخذ جزء من الثاني فلا يتم كشف الوجه كاملاً إلا بكشف جزء من الرأس ولا يتم تغطية الرأس كاملاً إلا بتغطية جزء من الوجه وهذا غير ممكن.
وأخيراً المسألة خلافية فلا يثرب على من قال بوجوب كشف الوجه فلهم سلف في هذا بل ادعي الإجماع عليه لكن للقول الآخر أيضاً سلف وهو يتوافق مع الأصل وهو الأرجح فيما يظهر والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 11 - 09, 02:36 م]ـ
للرفع
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[05 - 11 - 09, 05:04 م]ـ
ورد في كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لأبي بكر بن المنذر رحمه الله المتوفى عام 318هـ (ج3/ 283):
(باب طواف المرأة متنقبة
كانت عائشة أم المؤمنين - رحمة الله عليها - تطوف متنقبة، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق)
وفسّر ذلك ابن المنذر رحمه الله بأنه في غير الإحرام.
أما في حال الإحرام فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها تسدل الغطاء على وجهها حال قدوم الرجال نحوهن(88/254)
أليس الجمع أولى بالمشقة من الليل؟
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 10:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
لم يكن الرمي ليلا مجازا إلى ما قبل عام 92 م ثم أجيز ذلك للحاجة استنادا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول (لا حرج). فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال (اذبح ولا حرج). وقال رميت بعدما أمسيت فقال: (لا حرج) رواه البخاري و كلام عن عطاء في موطأ مالك.
فقالوا " أمسيت " يدخل فيها حتى الليل و لكن قال ابن قدامة في المغني ما معناه أن هذا السائل كما في الحديث سأل " يوم النحر " و اليوم يطلق على النهار فهو رمى و لكن بعد العصر ربما.
و قد اختار بعض أهل العلم مثل ابن القيم أن اذكار المساء تقال بعد صلاة العصر و كذلك ثبت في الصحيحين: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون).
فقوله " ملائكة بالليل و ملائكة بالنهار " دليل على أن ما بعد العصر داخل في مسمى المساء حتى و إن كان نهارا على الحقيقة لأن النبي صلى الله عليه و سلم وصف المغرب فقال: إذا أدبر النهار من هاهنا و أقبل الليل من هاهنا و غربت الشمس , الحديث " و كذلك قال تعالى " ثم أتموا الصيام إلى الليل " و يقصد بذلك المغرب.
فما بعد العصر مساء بلا ريب و هذا الرجل سأل في يوم النحر أي في نهاره فليس فيه دليل على جواز الرمي بالليل إلا من باب الأخذ بالمرجوح عند وجود المصلحة ولكنه مرجوح ضعيف جدا و معارض لما عليه العلم في العبادات من حيث مسألة الليل و النهار فليلة رمضان تسبقة فتصلى فيها التراويح دون صوم اليوم الذي يسبقها فالليل ليل رمضان و النهار ليس بنهاره فكذلك ليالي التشريق و استثناؤها من ذلك كيوم عرفة يحتاج إلى دليل كالذي ورد في وقوف الناس بعرفة " وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا " فليس في الرمي شيء من هذا القبيل ولهذا فالذي يرمي في ليل يوم الحادي عشر يكون قد رمى في ليلة الثاني عشر! فإن كنت ستفوت الحادي عشر على كل حال فاجعل رميك في نهار الثاني عشر أولى من ليلته و هذا واضح.
و قد ورد نص صحيح بالرخصة للرعاة في جمع رمي يومين في يوم و ليس المقصود بذلك التعجل لأن التعجل عمل مشروع لكافة الناس على خلاف في أهل الحرم و ليس رخصة مبناها و سببها دفع المشقة كما في حديث عاصم بن عدي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر) رواه الخمسة وصححه الترمذي و هو حديث صحيح. ولكن الترخيص بالرمي في الليل لم أجد ثبوت رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم و انما جاء في الموطأ أن عطاء يذكر ذلك عن أهل الزمان الأول بالنسبة للرعاة.
فإذا كانت المشقة بها أجيز جمع يوم في يومين أليس هذا أولى بمن صعب عليه أن يرمي نهارا بأن يرمي من الغد كما رخص للرعاة و ليس بأن يرمي ليلا؟
فهذا فيه رخصة ثابتة بينما الليل ليس عليه دليل.
و الله أعلم(88/255)
هل ورد في السنة أن تضع النساء الحناء في يديها إن أرادت الحج؟
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[11 - 12 - 07, 12:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل ورد في السنة أن تضع النساء الحناء في يديها إن أرادت الحج؟
سمعت أحد المشايخ في إذاعة القرآن يذكر ذلك معللا استخدام الحناء أن المرأة يحرم عليها لبس القفاز حال إحرامها فتستخدم الحناء حتى لا تظهر يد المرأة واضحة للناس.(88/256)
أين استقى العلماء الدليل على وجوب السعي الثاني للمتمتع .. ؟
ـ[النصري]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:24 م]ـ
بحثت على عجلة في الدليل الذي اعتمد عليه العلماء في إيجاب السعي الثاني للمتمتع فلم أعثر حتى الآن عليه، مع التسليم بأنهم لم يقولوا ذلك من جراء الهوى أو القول على الله بغير علم.
فمن وجد نصاً صحيحا في ذلك فليرشد إليه ليطمئن القلب.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[11 - 12 - 07, 02:08 م]ـ
راجع هذا الرابط
###
وهذا أيضا
http://204.187.100.80/questions/show_articles_*******.cfm?artid=6690&catid=73&id=24
وأما الدليل فهو ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم
فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى).
لكن الحديث محتمل وراجع الرابطين
ـ[النصري]ــــــــ[11 - 12 - 07, 02:19 م]ـ
وهذا الاحتمال الذي ذكرته هو الذي يحتاج لدليل قوي يثبت الوجوب، وجزاك الله خيرا على الدلالة للموقعين.
ـ[النصري]ــــــــ[12 - 12 - 07, 10:05 ص]ـ
ليت الإخوة المشرفين يعيدون الرابط الأول، فقد مررت به على عجل للعود إليه فيما بعد، أو يرسلونه على الخاص تكرماً، ومما أظن أن الحذف بمثل هذه الطريقة لا تجدي نفعاً فما نحن هنا إلا لمناقشة المسائل الشرعية لغرض الوصول للحق وليكن شعارنا جميعاً: الغاية هو الحق ليس إلا.(88/257)
من أخطاء بعض الحجاج الذبح قبل يوم النحر
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 02:45 م]ـ
الحمد لله رب العالمين و - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم:
من أخطاء بعض حجاج بيت الله الحرام الأخذ بقول من يرى جواز ذبح هدي التمتع والقران قبل يوم النحر وهذا موجود عند بعض حجاج أهل الشام وغيرهم.
قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان (5|530)
:
اعلم: أن من قال بجوازه قبل يوم النحر: كالشافعية، وأبي الخطاب من الحنابلة، ورواية ضعيفة، عن أحمد: إن جاء به صاحبه قبل عشر ذي الحجة فقد احتجوا، واحتج لهم بأشياء. أما رواية أبي طالب عن أحمد: بجواز تقديم ذبحه، إن قدم به صاحبه، قبل العشر. فقد ذكرنا تضعيف صاحب الفروع لها، وبينا أنها لا مستند لها لأن مستندها مصلحة مرسلة مخالفة لسنة ثابتة.
ثم ذكر رحمه الله أوجه الرد على من أجاز ذلك:
أولا:أن قول الجمهور القائلين: بأنه لا يجوز ذبح دم التمتع والقران قبل يوم النحر فاستدلوا بأدلة واضحة، وأحاديث كثيرة صحيحة صريحة، في أن أول وقت نحر الهدي: هو يوم النحر، وكان صلى الله عليه وسلم قارناً كما قدمنا، ما يدل على الجزم بذلك، سواء قلنا: إنّه بدأ إحرامه، قارناً أو أدخل العمرة على الحج، وأن ذلك خاص به كما تقدم. وكانت أزواجه كلهن متمتعات كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة، إلا عائشة فإنها كانت قارنة على التحقيق كما قدمنا إيضاحه بالأدلة الصحيحة الصريحة، ولم ينحر عن نفسه صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أزواجه، إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة، وكذلك كل من كان معه من المتمتعين، وهم أكثر أصحابه والقارنين الذين ساقوا الهدي، لم ينحر أحد منهم ألبتة، قبل يوم النحر، وعلى ذلك جرى عمل الخلفاء الراشدين، والمهاجرين، والأنصار، وعامة المسلمين فلم يثبت عن أحد من الصحابة، ولا من الخلفاء: أنه نحر هدي تمتعه، أو قرانه قبل يوم النحر البتة.
ثانيا:
الحلق الذي لا يصح الإحلال دونه، معلق على بلوغ الهدي محله كما قال {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حتى يَبْلُغَ الهدي مَحِلَّهُ} [البقرة: 196] وقد بين صلى الله عليه وسلم بفعله الثابت عنه أن محله: منى يوم النحر. وقد قدمنا في سورة البقرة: أن القرآن دل في موضعين، على أن النحر قبل الحلق.
أحدهما: قوله تعالى {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حتى يَبْلُغَ الهدي مَحِلَّهُ}.
والثاني: قوله تعالى {وَيَذْكُرُواْ اسم الله في أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ على مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الأنعام} وقد قدمنا أنه التسمية عند نحرها تقرباً لله، ثم قال بعد النحر الذي هو معنى الآية
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28)
{ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ} [الحج: 29] ومن قضاء تفثهم: الحلق، أو التقصير. وقد ثبت في الصحيح «أنه صلى الله عليه وسلم حلق قبل أن ينحر وأمر بذلك» كما قدمناه في سورة البقرة مستوفى، ولكنه صلى الله عليه وسلم بين أن من قدم الحلق، على النحر: لا شيء عليه. ولا خلاف أن كل الواقع من ذلك في حجته، أنه كان يوم النحر كما هو معروف.
ثالثا:
أنه لو جاز له ذبحه قبل يوم النحر، لجاز الحلق قبل يوم النحر، وذلك باطل فالحلق لا يجوز، حتى يبلغ الهدي محله. كما هو صريح القرآن، والحلق لم يجز قبل يوم النحر، فالهدي لم يبلغ محله قبل يوم النحر، وهو واضح كما ترى، ولذا لم يأذن صلى الله عليه وسلم في حجته، لمن ساق هدياً أن يحل ويحلق، وإنما أمر بفسخ الحج في العمرة من لم يسق هدياً، ولا شك أن ذلك عمل منه بقوله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حتى يَبْلُغَ الهدي مَحِلَّهُ} [البقرة: 196].
هذا ملخص ما ذكره في هذه المسألة وقد أطال النفس في الرد على هذا القول الضعيف.
والله أعلم
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[12 - 12 - 07, 10:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا وغفر لك ورزقك العتق من النار وجميعَ المسلمين.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 10:21 م]ـ
جزاك الله خيرا
ومع دلالة الاية فكذا فعله صلى الله عليه وسلم
عن نافع قال أراد بن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد بن الزبير رضي الله عنهما فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك فقال: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع أشهدكم أني أوجبت عمرة حتى كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الأول ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم).
رواه البخاري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/258)
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[13 - 12 - 07, 07:18 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم(88/259)
صورة للخف الذي يمسح عليه
ـ[ندى الشمرية]ــــــــ[11 - 12 - 07, 02:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا ,أحتاج صورة للخف الذي يجوز المسح عليه ,أي خف تجتمع به شروط جواز المسح عليه.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 11:00 م]ـ
السلام عليكم
أقرب صورة للخف: الحذاء المستعمل عند الجيش أو العمال حين يعملون الصبة لسطح المنزل. (المسمى البوت أو الكنادر المرتفعة التي تغطي محل الفرض) ...... الخ
وهذا مجرد تمثيل ولا يعني أن صورا أخرى لا تدخل في مسمى الخف.
قال ابن قدامة في المغني 1/ 331
فصل: صفة الخف الذي يجوز المسح عليه
فصل: ويجوز المسح على كل خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه سواء كان من جلود أو لبود وما أشبهها فان كان خشبا أو حديدا أو نحوهما فقال بعض أصحابنا: لا يجوز المسح عليها لأن الرخصة وردت في الخفاف المتعارف للحاجة ولا تدعو الحاجة إلى المسح على هذه في الغالب وقال القاضي: قياس المذهب جواز المسح عليها لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلود.
مسألة: قال: وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه
إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف أحدهما أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه هذا ظاهر كلام الخرقي قال أحمد: في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب
وفي موضع قال: إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء ولا يعتبر أن يكونا مجلدين قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال ابن المنذر: ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى و سهل بن سعد وبه قال عطاء و الحسن و سعيد بن المسيب و النخعي و سعيد بن جبير و الاعمش و الثوري و الحسن بن صالح و ابن المبارك و إسحاق و يعقوب و محمد وقال أبو حنيفة و مالك و الأوزاعي و مجاهد و عمرو بن دينار و الحسن بن مسلم و الشافعي: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما فلم يجز المسح عليهما كالرقيقين
ولنا: ما [روى المغير بن شعبة أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح على الجوربين والنعلين] قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وهذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهما لأنهما لو كانا كذلك لم يذكر النعلين فإنه لا يقال مسحت على الخف ونعله ولأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا ولأنه ساتر لمحل الفرض يثبت في القدم فجاز المسح عليه كالنعل.
وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيه قلنا: لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون مما يثبت بنفسه ويمكن متابعة المشي فيه وأما الرقيق فليس بساتر 0
ـ[ابي حفص المسندي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 02:27 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم(88/260)
من أخطاء المفتين في تعيين الدم المتعين في محظورات الإحرام
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 03:00 م]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع (7|137)
" اعلم أن العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا "دم" فلا يعنون أن الدم متعين بل هو أحد أمور ثلاثة:
1 - الدم
2 - إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع
3 - صيام ثلاثة أيام إلا الجماع في الحج قبل التحلل الأول فإن فيه بدنة وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثله .. .
وكثيرا من الإخوة المفتين كلما أتاهم إنسان قالوا: عليك دم
فيذهب العامي وهو لا يدري ويتكلف بشراء الدم وربما يستدين لذلك.
لكن لو قيل له أنت بالخيار دم أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام يهون عليه الأمر.
والواجب أن يبين للناس الحكم الشرعي
والدليل قوله تعالى {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}
فالمحظورات إذا: ما لافدية فيه.
وما فديته بدنة وما فديته التخيير بين هذه الأمور الثلاثة وهذا هو أكثر المحظورات.
والله أعلم
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[11 - 12 - 07, 05:03 م]ـ
كيف و بعض أهل العلم لا يرى في محظورات الاحرام كفارة الا في حلق شعر الرأس لان بقية المحظورات قيست عليه و هذا القياس فيه نظر، و من تأمل الأدلة وجد ذلك هو الحق.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 07:10 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[12 - 12 - 07, 07:53 ص]ـ
جزاك الله خيرا والله إن هذه المسالة تغاب عن طلاب العلم
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[12 - 12 - 07, 11:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا وغفر لك ورزقك العتق من النار وجميعَ المسلمين.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 04:15 م]ـ
وجزاكم مثله وبارك فيكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 12 - 07, 06:43 م]ـ
بارك الله فيكم
وينبغي التفريق كذلك بين فعل المحظورات كما سبق في كلام الشيخ وبين ترك الواجبات
فكلام الشيخ السابق فيما يتعلق بمن فعل محظورا من محظورات الإحرام
أما من ترك نسكا من المناسك كالمبيت بمنى أو رمي الجمار أو الوقوف بمزدلفة فلا يشمله كلام الشيخ السابق.
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 08:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا ...
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 09:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[14 - 12 - 07, 08:12 ص]ـ
ماهو الفرق شيخنا عبدالرحمن الفقيه بين المحظورات والواجبات جزاكم الله عنا خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 12 - 07, 01:33 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا، والمقصود حفظك الله أن كلام الشيخ العثيمين رحمه اللهالسابق كان فيمن وقع في محظور من محظورات الإحرام، وقد يفهم البعض أن كلامه في كل ما يقع من الحاج مما يستوجب دما، فأحببت التنبيه إلى هذا الأمر.
أما فعل المحظور فهو
أن يرتكب المحرم ما نهاه عنه الشارع من لبس مخيط أو طيب أو حلق وتقصير أو جماع ...
فإذا فعل المحرم أحد الأمور السابقة فقد ارتكب محظورا، فإذا حلق رأسه فعليه أحد ثلاثة أمور كما سبق
أما ترك الواجب فهو ترك المحرم لما أمره الشارع به إلزاما كمن ترك لبس الإحرام والمبيت بغير بمنى وترك رمي الجمرات ...
فهذه الأمور قد ورد فيها الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه (من ترك أو نسى نسكا فعليه هدي)
وترك الواجب ليس فيه تخيير بين الأمور الثلاثة السابقة المذكورة فيمن وقع في محظور على تفصيل فيمن ترك جزءا من الواجب ... وصيام عشرة أيام بدلا عن الهدي فيمن ترك الإحرم من الميقات ولم يجد هديا ... على خلاف في التفاصيل الفقهية للمسألة
والقصد تصوير المسألة وتقريبها.
ـ[ريحانة طيبة]ــــــــ[15 - 12 - 07, 01:37 ص]ـ
المنبغي قول:
من ترك واجبا عليه دم.
ومن فعل محظوراً عليه الفدية.
أليس كذلك شيخنا عبدالرحمن الفقيه
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 12 - 07, 02:07 ص]ـ
قد يشكل على هذا أن من ترك الإحرام من الميقات مثلا فعليه هدي فإن لم يجد فعليه صيام عشرة أيام عند بعض الفقهاء
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/261)
فصل: والهدي الواجب بغير النذر ينقسم قسمين؛ منصوص عليه، ومقيس على المنصوص.
فأما المنصوص عليه فأربعة، اثنان على الترتيب، والواجب فيهما ما استيسر من الهدي، وأقله شاة، أو سبع بدنة، أحدهما دم المتعة، قال الله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}.
والثاني، دم الإحصار، قال الله تعالى {فما استيسر من الهدي}.
وهو على الترتيب أيضا، إن لم يجده انتقل إلى صيام عشرة أيام.وإنما وجب ترتيبه؛ لأن الله تعالى أمر به معينا من غير تخيير، فاقتضى تعيينه الوجوب، وأن لا ينتقل عنه إلا عند العجز، كسائر الواجبات المعينة، فإن لم يجده، انتقل إلى صيام عشرة أيام بالقياس على دم المتعة، إلا أنه لا يحل حتى يصومها.
وهذا قول الشافعي.
وقال مالك، وأبو حنيفة لا بدل له؛ لأنه لم يذكر في القرآن.
وهذا لا يلزم، فإن عدم ذكره لا يمنع قياسه على نظيره.
واثنان مخيران؛ أحدهما، فدية الأذى، قال الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}.
الثاني، جزاء الصيد، وهو على التخيير أيضا بقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما}.
القسم الثاني، ما ليس بمنصوص عليه، فيقاس على أشبه المنصوص عليه به، فهدي المتعة وجب للترفه بترك أحد السفرين، وقضائه النسكين في سفر واحد، ويقاس عليه أيضا دم الفوات فيجب عليه مثل دم المتعة.
وبدله مثل بدله، وهو صيام عشرة أيام، إلا أنه لا يمكن أن يكون ثلاثة قبل يوم النحر، لأن الفوات إنما يكون بفوات ليلة النحر، لأنه ترك بعض ما اقتضاه إحرامه، فصار كالتارك لأحد السفرين.
فإن قيل: فهلا ألحقتموه بهدي الإحصار، فإنه أشبه به، إذ هو حلال من إحرامه قبل إتمامه؟ قلنا: أما الهدي فهما فيه سواء، وأما البدل فإن الإحصار ليس بمنصوص على البدل فيه، وإنما يثبت قياسا، فقياس هذا على الأصل المنصوص عليه أولى من قياسه على فرعه، على أن الصيام هاهنا مثل الصيام عن دم الإحصار، وهو عشرة أيام أيضا، إلا أن صيام الإحصار يجب أن يكون قبل حله، وهذا يجوز فعله قبل حله وبعده، وهو أيضا مقارن لصوم المتعة؛ لأن الثلاثة في المتعة يستحب أن يكون آخرها يوم عرفة، وهذا يكون بعد فوات عرفة.
والخرقي إنما جعل الصوم عن هدي الفوات مثل الصوم عن جزاء الصيد عن كل مد يوما.
والمروي عن عمر وابنه مثل ما ذكرنا.
ويقاس عليه أيضا كل دم وجب لترك واجب، كدم القران، وترك الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة، والرمي، والمبيت ليالي منى بها، وطواف الوداع، فالواجب فيه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[15 - 12 - 07, 07:50 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
مسألة: قال في الروض: "والدم الواجب لفوات، أو ترك واجب كمتعة"، أي: كدم المتعة.
قال رحمه الله: الفوات أن يطلع فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة، فيفوته الحج، ويلزمه دم لفواته إذا لم يكن اشترط، وكذا الدم الواجب لترك واجب إذا عدمه يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع
ثم قال:
لعلنا لا نعارض في وجوب الدم على من ترك الواجب، بمعنى عسى أن نلزمه بالدم؛ لأنه لا دليل على إيجاب الدم على من ترك الواجب إلا أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "من نسي شيئاً من نسكه، أو تركه فليهرق دماً"، فالرسول - عليه الصلاة والسلام - لم يرد عنه أن من ترك واجباً فعليه دم.
لكن هذا الأثر تلقاه العلماء بالقبول، وقالوا: من ترك شيئاً من نسكه فعليه دم، مع أنهم لا يقولون بإطلاقه، ولو قلنا بإطلاقه، لقلنا من ترك الاضطباع فعليه دم، ومن ترك صلاة ركعتين خلف المقام فعليه دم، ومن ترك الوقوف عند المشعر الحرام حتى يسفر فعليه دم، فيحملونه على من ترك شيئاً من نسكه الواجب أو نسيه.
قالوا: وله، - أي: لأثر ابن عباس - حكم الرفع، ولكن قد يقال: هذا ليس له حكم الرفع؛ لأن ما يثبت له حكم الرفع ما قاله الصحابي وليس للرأي فيه مجال، وهنا ربما يكون للرأي فيه مجال، فربما يرى ابن عباس - رضي الله عنهما -، أنه إذا كان انتهاك النسك بفعل المحظور موجباً للدم، فانتهاك النسك بترك المأمور مثله، فيكون للرأي فيه مجال.
فلا يستقيم الاستدلال به على وجوب الدم بترك الواجب، أو صيام عشرة أيام على من عدمه.
والذي يظهر لي أن من ترك واجباً فعليه دم احتياطاً واستصلاحاً للناس؛ لأن كثيراً منهم قد يتساهل إذا لم يكن عليه شيء، فإن لم يجد فليس عليه شيء؛ لأن الإيجاب على العباد ليس هيناً، فإيجاب ما لم يجب كتحريم ما لم يحرم، بل قد يكون أشد؛ لأنك تشغل ذمة العبد بما أوجبت بلا دليل.
فهذه قاعدة ينبغي أن تكون على بال طالب العلم: "أن الإيجاب بلا دليل كالتحريم بلا دليل".
الشرح الممتع(88/262)
مناقشة الرد على رسالة الشيخ الحميدي حول مزدلفة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 12 - 07, 03:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد أن تم الانتهاء من كتابة مسودة الرد على الشيخ عبدالعزيز الحميدي حفظه الله تعالى فنأمل من مشايخنا الكرام ممن ذكر ما لديهم حول هذه المسألة وحول ما ذكره الشيخ الحميدي حفظه الله.
كما نأمل من الشيخ عبدالعزيز الحميدي المشاركة كذلك حتى نستفيد جميعا.
ونسأل الله أن ييسر للجميع ما فيه الخير.
وهذا رابط مناقشة الرسالة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=715535#post715535
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 03 - 08, 11:38 م]ـ
اتصل علي أحد الإخوة قبل أسبوع تقريبا وأخبرني أن الشيخ عبدالعزيز الحميدي كتب ردا على موضوعي السابق وأن الملتقى لم ينشره!!!
وهذا والله غير صحيح أبدا ولم يصلنا أي شيء من طرف الشيخ، فلعل الناقل وهم في ذلك أو أرسله مع بعض الإخوة ولم يصل.
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[07 - 09 - 09, 02:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم)
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أحمده سبحانه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا والصلاة والسلام على عبده ورسوله أكرم الخلق وأحسنهم خلقا وأوضعهم منهجا وعلى أله وصحبه وسلم: وبعد
أطلعت على بحث الدكتور / عبد العزيز بن احمد بن محسن الحميدي بقسم العقيدة بجامعة أم القرى الطبعة الثانية لكتاب (المزدلفة – أسماؤها – حدودها – أحكامها) , وحيث أن هذا الموضوع كتب عنه الكثير من الأساتذة والكتاب. ونجد أن هذا الموضوع قد تمخض عنه عدة تداخلات واجتهادات متفاوته نعتبر أن بعضها سطوة ذات أبعاد سلبية لا تخدم مصالح الأمة وتتبعه الأجيال القادمة على الطريق اللوي , وأن بعض ما كتب يعتبر ازدواجية وانتهاكا للاعتبارات الحقوقية التي أقرتها الشريعة الإسلامية , ومما يؤسف له أن الكثير من ما كتب عن هذا الموضوع أخرج الكثير من الحل وادخل البعض فيه دون تثبت أو تحري في النقل ويزينونه للناس ويزعمون أنه الحق , الأمر الذي يقتضي لزوم تدارك هذا الوضع لتسكين وطأة الخلل ليظهر النور للجميع , حيث أن بعض ما أورده عدد من الكتاب في هذا المجال من مغالطات لا حصر لها كانت تأتي المغالطة تلو الأخرى وأن البعض كان يهرف بما لا يعلم ويخلط الأمور ويستشهدوا بأي شيء يقع في طريقهم وفي غير مكانه ونصبوا أنفسهم لتحديد حدود المشاعر المقدسة , فماذا تركوا لأهل العلم والعرف في هذا المجال , حيث أن هناك مرجعية علمية دائمة للمشاعر المقدسة يرأسها سماحة الشيخ / محمد السبيل ومن أعضائها معالي الشيخ / عبد الله المنيع , وتستعين ببعض المتخصصين من المؤرخين والجغرافيين والفقهاء وكبار السن من أهل مكة المكرمة الذين كانوا يسكنون في إطراف المشاعر المقدسة من قريش ولحيان وهذيل وخزاعة وغيرهم وأنا احد أعضاء هذه المرجعية , ولا بد أن يفعل دور هذه اللجنة بشكل أكبر ليحتوي جميع أوجه الخلل ويعالجها بتأصيل شرعي ونظامي ليكون بمثابة الإطار الشامل والناظم لتحديد حدود المشاعر المقدسة بشكل عام , ولا يقبل الخوض بتفصيلاته من أي جهة أخرى لا علاقة لها بها , وهذه السطور الوجيزة حررتها وأنا منشغل البال لتطلعوا على ما عندي لأنني من أعضاء هذه اللجنة ومن أهل العرف بالمنطقة ولدي معلومات صحيحة استنادا للقاعدة الشرعية (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) والله على ما أقول وكيل.
وهنا اتفق ببعض ما ورد بكتاب الدكتور / عبد العزيز الحميدي , وأخالفه في البعض الأخر والتي اعتبرها اجتهادات لا صحة لها وهي كما يلي:
أولاً: ورد في الكتاب المشار إليه أعلاه بالفصل الثاني (حدودها طولاً وعرضاً) بالصفحة رقم (15) النص التالي: (فعرفة يحدها ويحوطها جبل شرقاً وشمالاً كهيئة القوس , ومن جهة الجنوب من طرف هذا الجبل وادي وصيق الذي يلتقي بوادي عرنة حد عرفات الغربي).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/263)
ويظهر لنا جلياً الخلل البالغ الذي أورده المؤلف في هذا الجانب والذي يتعارض مع الواقع , وخلطه بين الحدود الفعلية لمشعر عرفات , وما هذا إلى دليلاً قاطعاً بقلة معرفة الباحث بهذا الموضوع , وعدم توفر المعلومات الصحيحة له , وأنه من المعروف للجميع أن وادي وصيق يحد مشعر عرفات من الجهة الشمالية عندما يلتقي بوادي عرنة من الجهة الغربية , وليس كما ذكر ببحث المؤلف أنه يحدها من الجهة الجنوبية , مع العلم أن الأعلام الموجودة في حدود عرفات من الجهة الشمالية أخرجت جزء بسيط من المشعر بسوء فهم في التنفيذ من قبل منفذ مشروع إنشاء هذه الأعلام.
ثانياً: ورد في الكتاب المشار إليه أعلاه بالفصل الثاني (حدودها طولاً وعرضاً) بالصفحة رقم (17) النص التالي: (وكذا مشعر مزدلفة فإنها كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى محدودة بحدود طبيعية من طبيعة المكان طولاً وعرضاً فهي تبدأ بعد وادي عرنة شرقاً فيكون وادي عرنة هو الفاصل بينها وبين عرفة وتمتد إلى وادي محسر غرباً .. ) , وكما ورد بالباب أولاً (الآثار عن الصحابة بالصفحة (21) وكذا بالصفحة (28 – 29 – 30 – 31) النص التالي: (في هذين الأثرين دلالة صريحة وواضحة أن المشعر الحرام يبدأ مباشرة بعد الخروج والإفاضة من عرفات ودخول منطقة الحرم بلا فاصل من مسافة اللهم إلا وادي عرنة فحسب .... ).
ويبدو أن مؤلف الكتاب حج وأتعبته المسافة بين عرفات ومزدلفة والتي تقدر حوالي خمسة كلم , وأراد أن يدخلها ضمن حدود مشعر مزدلفة ليحج مستقبلاً ويسهل لنفسه الوصول لمنطقة ليست شرعية بالمبيت فيها بمشعر مزدلفة فيوهم الناس فيسيروا على منهجه الذي لم يتفق مع غيره , ونوضح للجميع بأن حدود مشعر مزدلفة واضحة ولا يمكن الاجتهاد فيها بأي حال من الأحوال , فمزدلفة (المشعر الحرام) يقع بين منى وبين عرفات تفصلها مساحة تقدر بحوالي خمسة كيلوا متراً بها جبال وأراضي وأودية , ويحدها من الشرق (المأزمان) وهو الطريق بين جبلين فهذان الجبلان
بينهما مضيق يدلف إلى عرفات , ويسمى هذان الجبلان الأخشبين , ومن الغرب ((وادي محسر)) وهو الوادي الذي يفصل مزدلفة عن منى وسمي بذلك من التحسير أي الإيقاع في الحسرة لأن أبرهة أوقع لما جهدوا أن يتوجهوا إلى الكعبة على ما قيل , وأن وادي محسر يخرج من الشعبين والتي تسمى حالياً (الشعاب) عندما تلتقي بطريق رقم (8) حتى تصل دقم الوبر منطقة العوينة مدخل منى من جهة مزدلفة وبها أربعة أعلام قديمة وليست معدنية وبعضها أيل للسقوط , ومن الشمال جبل ((الأحدب)) ويسمى حالياً جبل المزدلفة وهو جبل كبير وعالي عسر الصعود ويشرف على المزدلفة من جهة الشمال الشرقي ويصب سيله في بطن مزدلفة من الجهة الشمالية حتى يخرج جنوباً , ويسمى جنوبه جبل ((المرار)) , ومن الجنوب جبل مكسر وبعض وادي ضب , ويقع مسجد المشعر الحرام بجانب قزح على طريق رقم (5) وبينه وبين مسجد نمره حوالي 6 كيلو متراً 0وقد سوئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: أين تبدأ حدود مزدلفة من جهة عرفة؟ , وصدرت الفتوى (ج 11/ ص213 - 214) رقم الفتوى في مصدرها (8184 – 4880) بتاريخ 7/ 9/1425هـ , والمتضمنة على النص التالي: (تبدأ مزدلفة غرباً من وادي محسر , وتنتهي شرقاً بأول المأزمين من جهتها , وقدر ما بينهما سبعة ألاف وسبعمائة وثمانون ذراعاً وأربع أسباع) , ويتضح للجميع بأن ما ذكره الدكتور / عبد العزيز الحميدي في هذا الجانب يخالف مضامين كل ما أورده عدد من العلماء وأصحاب العرف والرأي بحدود مشعر مزدلفة.
وحيث إن ما ورد في هذا الكتاب لا نقبله بجملته , ولا نرده بجملته ولكن نعمل على تنقيته , وأن منهج سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم أجمعين يبدو واضحاً في مسالكهم ولم يرد عنهم أو عن علماء المملكة العربية السعودية في عصرنا هذا ما يؤيد ما ذكره الباحث في بحثه في هذا الكتاب فيما يتعلق بما أشرنا إليه , لاعتمادهم على منهاج النبوة والنصوص الشرعية وعلى القواعد المأخوذة من النصوص من كلام آهل الوسطية والاعتدال , وأن كل أمر خرج عن منهاج السلف الصالح بغلو أو زيادات أو بشيء من المبالغة فإنه لا يكتب له الإستمرار , لأنها بنيت وفق الأهواء دون الرجوع من العلم إلى ركن وثيق فتعددت المشارب فصارت بدل أن تكون منهاجاً واحداً صارت مناهج شتى وطرائق مختلفة وكل يدعي صوابه.
وقد لاحظت في هذا البحث تكرار المؤلف ذكره قد ضيقنا ما وسع الله تعالى وبلا حجة ولا برهان وإصراره على إدخال مواقع كبيرة ضمن الحدود المعروفة لمشعر مزدلفة ونعتبرها إجهادات تخرج عن إطار التزام أهل السنة الجماعة وعن منهاج النبوة وسيرة السلف الصالح ابتغاء بذلك مركزاً ملحوظاً أو منافسة رخيصة ,
وهذا الكتاب كما هو واضح في طياته أنه الطبعة الثانية حيث أنه سبق صدور طبعة أولى تم نفاذها تتعلق بنفس الموضوع لم يتسنى الحصول عليها ومراجعتها ونخشى تكرار الأخطاء والمعلومات الغير مبنية على أسس شرعية ويضل من يطلع عليها , وفي الصحيح عن أبن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤؤساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا).
وبناءاً عليه فإنني أقدم هذه الملاحظات والمرئيات لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية للنظر في هذا الأمر, ونسأل الله أن يكون فيها ما يجلوا الغامضات ويحل المعضلات , ونسأل الله العلي القدير أن يرشد قادتنا وعلماءنا وأن يوفقهم لما فيه خير وصلاح هذه الأمة , والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي مهد قواعده ووهد مصاعده , وسلك شرائعه ودلك مشارعه , صلاة لا يغنيها زمان , ولا يحويها مكان والله أعلم ....
بقلم الشيخ
محسن بن حسن القرشي
عضو اللجنة المكلفة بتحديد أعلام الحرم والمشاعر المقدسة
جوال / 0555508427(88/264)
حديث:أتمو فإنا قوم سفر " لم يقله النبي عليه السلام في الحج وإنما قاله في فتح مكة
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 05:04 م]ـ
الحمد لله رب العالمين و - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
و يقصر أهل مكة و غير أهل مكة
وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة و مزدلفة و منى كما كان أهل مكة يفعلون خلف النبى صلى الله عليه و سلم بعرفة و مزدلفة و منى و كذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر و عمر رضي الله عنهما و لم يأمر النبى صلى الله عليه و سلم و لا خلفاؤه أحدا من أهل مكة أن يتموا الصلاة و لا قالوا لهم بعرفة مزدلفة و منى أتموا صلاتكم فانا قوم سفر و من حكى ذلك عنهم فقد أخطأ ولكن المنقول عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ذلك فى غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة.
وأما في حجه فإنه لم ينزل بمكة و لكن كان نازلا خارج مكة و هناك كان يصلي بأصحابه ثم لما خرج الى منى و عرفة خرج معه أهل مكة و غيرهم و لما رجع من عرفة رجعوا معه و لما صلى بمنى أيام منى صلوا معه و لم يقل لهم أتموا صتكم فانا قوم سفر
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 10:37 م]ـ
السلام عليك ورحمة الله.
أخي الفاضل: انظر إلى هذين الرابطين:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118948
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118950
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 07:09 ص]ـ
جزاك الله خيرا(88/265)
ما حكم نكاح المرأة أو الرجل العقيم المعروف العقم؟؟
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 11:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله: ما حكم نكاح المرأة أو الرجل العقيم المعروف العقم؟؟
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 02:18 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جاء في الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بالكويت:
اتّفق جمهور الفقهاء على أنّ العقم ليس عيباً يثبت به خيار طلب فسخ عقد النّكاح إذا وجده أحد الزّوجين في الآخر، قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً، إلاّ أنّ الحسن قال: إذا وجد أحد الزّوجين الآخر عقيماً يخيّر، وأحبّ أحمد تبيين أمره وقال: عسى امرأته تريد الولد، وهذا في ابتداء النّكاح فأمّا الفسخ فلا يثبت به ولو ثبت به لثبت بالآيسة؛ ولأنّ العقم لا يعلم، فإنّ رجالاً لا يولد لأحدهم وهو شابّ ثمّ يولد له وهو شيخ، ولكن يستحبّ لمن فيه العقم أن يعلم الآخر قبل العقد، ولا يجب عليه ذلك.
اتّفق الفقهاء على أنّه يستحبّ لمريد النّكاح أن ينكح ولوداً بكراً، ويعرف عنها ذلك بأقاربها؛ لأنّ النّسل من أهمّ مقاصد الشّارع في الزّواج، والنّسل من أعظم نعم اللّه على النّاس، قال عزّ من قائل: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء».
وقال جلّ شأنه: «وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً».
وحثّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم على تعاطي أسباب الولد، فقال صلى الله عليه وسلم: «تزوّجوا الولود الودود، فإنّي مكاثر بكم الأمم يوم القيامة».
ونهى عن زواج العقيم، جاء في الأثر: «لا تزوّجنّ عاقراً» *.
ونهى عن كلّ ما من شأنه تعطيل النّسل في المعاشرة الزّوجيّة ............
----------
*أخرجه الحاكم بلفظ لا تزوجن عاقرا ولا عجوزا فإني مكاثر بكم وإسناده ضعيف.
السؤال الثالث من الفتوى رقم (10733)
س3: هل يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بسبب أنه رجل عقيم؟
ج3: يحق لها طلب الطلاق لهذا الغرض؛ لأن النسل من مقاصد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
-------------------------------------------
السؤال الأول من الفتوى رقم (8592)
س1: أنا رجل عقيم، ليس لي أولاد، لكن زوجتي لا تعلم ذلك؛ لأني طلبت من الطبيب بأن لا يخبرها خوفا أن تذهب وتتركني، هل ارتكبت ذنبا في ذلك؛ لأني كنت أعلم أني عقيم قبلي زواجي منها، ولم أصارحها؟
ج1: عليك أن تتوب إلى الله، وتستغفره مما حصل منك من كتمانك ما تعتقده في نفسك من العقم؛ لأن ذلك غش لها واستمحها وطيب خاطرها عسى أن ترضى بالحياة الزوجية معك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
----------------------------------
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 09:22 م]ـ
جزاك الله خيرا .. هل يفهم من هذه الفتاوى أنه يجوز للرجل أن يقدم على زواج المرأة العقيم بعد علمه بعقمها؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 09:42 م]ـ
كتاب النكاح من سنن النسائي
باب كراهية تزويج العقيم
أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا المستلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فنهاه فقال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم
شرح سنن النسائي للسندي
قوله (حسب) بفتحتين أي شرف فضيلة من جهة الآباء أو حسن الأفعال والخصال (ومنصب) قدر بين الناس
(إلا أنها لا تلد) كأنه علم ذلك بأنها لا تحيض أو بأنها كانت عند زوج آخر فما ولدت
(الودود) أي كثير المحبة للزوج كان المراد بها البكر أو يعرف ذلك بحال قرابتها وكذا معرفة
(الولود)
أي كثير الولادة يعرف بذلك في البكر واعتبار كونها ودودا مع أن المطلوب كثرة الأولاد كما يدل عليه التعليل لأن المحبة هي الوسيلة إلى ما يكون سببا للأولاد
(مكاثر بكم)
اي الأنبياء يوم القيامة كما في رواية ابن حبان(88/266)
سؤال عن حقوق الملكية الفكرية
ـ[ابوطلحةالسلفى]ــــــــ[12 - 12 - 07, 12:01 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
انا دكتور بشرى اقوم بتاليف كتب فى الطب و بيعها –المشكلة ان الكتب التى اكتبها ليست من تاليفى الخاص و لكنى اقتبس اقتباس مباشر من مراجع اجنبية ثم اقوم ببعض التعديلات و التوضيح لما اقتبسته ثم ابيعه لحسابى-و هذا مخالف لحقوق الملكية الفكرية فما الحكم فى ذلك علما بانى لا اقتبس الا من مراجع اجنبية لمؤلفين غير مسلمين و من دول محاربة للمسلمين؟
ـ[ابوطلحةالسلفى]ــــــــ[12 - 12 - 07, 09:29 م]ـ
السلام عليكم
ارجو ممن عنده علم شرعى ان يجيب على سؤالى او يدلنى عمن يجيبنى
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 11:41 م]ـ
وعليك السلام
سؤال رقم 21899 - حقوق الملكية الفكرية
ما هي نظرة الفقهاء المسلمين إلى حقوق الملكية الفكرية كالاسم التجاري، والعلامة التجارية، وحقوق التأليف والاختراع؟.
الحمد لله
أولاً:
الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامةالتجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً
فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً:
يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.
ثالثاً:
حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاُ، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم.
قرار مجلس الفقه الإسلامي الخامس عام 1409.
فتاوى الإسلام سؤال وجواب
بإشراف: الشيخ محمد صالح المنجد
المصدر: www.islam-qa.com
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[13 - 12 - 07, 04:10 ص]ـ
انا دكتور بشرى اقوم بتاليف كتب فى الطب و بيعها –المشكلة ان الكتب التى اكتبها ليست من تاليفى الخاص و لكنى اقتبس اقتباس مباشر من مراجع اجنبية ثم اقوم ببعض التعديلات و التوضيح لما اقتبسته ثم ابيعه لحسابى-و هذا مخالف لحقوق الملكية الفكرية فما الحكم فى ذلك علما بانى لا اقتبس الا من مراجع اجنبية لمؤلفين غير مسلمين و من دول محاربة للمسلمين؟
أقول من باب المدارسة لا الفتوى
نا فيه شئ؟ وفتوى شيخنا المنجد فى المختلسين كمن يختلس من مؤلفات الالبانى وينشرها باسمه دون العزو
اما حالك كما وصفت هو حال كل اهل الارض فى التأليف أم هم يبتدئون الكلام اختراعا أليس المتأخر ينقل من المتقدم هذا فى اللغة الواحدة
اما حالك من لغة للغة فهو أولى اذ كيف يقرأ المسلمين كتب اللغة الأخرى ومادمت تعزو ما تقتبسه لكاتبه فما الاشكال بل ان من بركة العلم ان تعزوه لقائله
أما بيعه لحسابك فانت تقول
ثم اقوم ببعض التعديلات و التوضيح
اليس هذا عمل وجهد منك تستحق عليه أجر
بل ان الاختصار فن لا مجرد حذف كلام
مثلا العلماء المعاصرين الذين اختصروا تفسير بن كثير فيبيعونه لحسابهم وهذا مختصر يعنى كل مافيه كتبه بن كثير فى تفسيره الاصلى(88/267)
احتاج من له اهتمام بتراث محمد بن عبد الكريم المغيلي المتوفي سنة (909هـ)
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[12 - 12 - 07, 12:09 ص]ـ
الإخوة الكرام من لي بشيخ من شيوخ الملتقى، أو طالب علم له اهتمام بتراث محمد بن عبد الكريم المغيلي المتوفي سنة (909هـ)
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 12:29 م]ـ
التلمساني: محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني المتوفى سنة 910 عشر وتسعمائة. صنف رسالة في استعمال اليهود والنصارى.
- المغيلي: هو الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني المتوفى سنة 909 يروي عن الثعالبي ويحيى بن بدير وغيرهما، له فهرسة نرويها من طريق الفجيجي عن أبيه عنه.
رسالة: في استعمال اليهود والنصارى
للشيخ: محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني
المتوفى: سنة 910، عشر وتسعمائة
أولها: (الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء)
------------------------------------------------------------------
انظر كشف الظنون 1/ 245
هدية العارفين 1/ 570 - 2/ 66
فهرس الفهارس 2/ 573 عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[13 - 12 - 07, 03:21 م]ـ
فعلت أخي الكريم، ولكن هيهات فلن تناله إن لم يكن معك خريت ماهر.
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[13 - 12 - 07, 11:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على ذكر الشيخ عبد الكريم المغيلي رحمه الله
فقد كان رحمه الله معاصراً للشيخ جلال الدين السيوطي وقد كانت بينهم مراسلات
ومناقشات خاصة فيما دار بينهم حول تعلم علم المنطق فقد كان الشيخ المغيلي ممن
يرى جواز تعلمه خلافاً للإمام السيوطي وقد ذكر بعضاً منها الشيخ الزَّبيدي في كتابه
الحافل إتحاف السادة المتقين وذكر مادار بين السيوطي والمغيلي
والشيخ المغيلي رحمه الله عاش في صحراء الجزائر خاصة في منطقة توات
أما يخص مؤلفاته فقد رأيت مخطوطاً عند الشيخ باي بلعالم في منطقة آولف هذا
المخطوط عبارة عن مناقشة لبعض آراء المعتزلة
وقد طلبت من الشيخ أن يعطيني إياه كي أصوره مع رسائل أخرى لبعض علماء توات
كالمختار الكبير
الذي شرح هو الآخر كتاب التسهيل لابن مالك لكنه رفض
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[14 - 12 - 07, 06:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
وللمغيلي مؤلفات وآثار في المنطق منها (شرح الجمل)
وممّا يدل أيضاً على تحرّر المغيلي العقلي نقده لأدعياء التّصوّف من ذلك تأليفه (تنبيه الغافلين عن مكر
المبلسين بدعوى مقامات العارفين) وهو عنوان يذكرنا بعنوان كتاب عبد الكريم الفكون الجزائري في نفس
الموضوع وهو (منشور الهداية في كشف حال من ادّعى العلم والولاية) وللمغيلي أيضاً تأليف في نفس المعنى
وهو (فتح الوهاب في ردّ الفكر إلى الصّواب)
يقول الدكتور أبو القاسم سعد الله في موسوعته تاريخ الجزائر الثقافي
" ... فقد كان المغيلي أيضاً يتدخل في الشؤون السياسية والاجتماعية ليس في المغرب فحسب بل في
إفريقية جنوب الصحراء أيضاً فنصح أمراء السودان وقاوم نفوذ اليهود ولا سيما في توات , وكان كثير المراسلات
مع علماء عصره في القضايا التي كانت تهمه. وهو لهذا كان في حاجة إلى آراء الفقهاء فيما كان بصدده
من مشاكل. وقد ألّف هو عدّة تآليف في الفقه أيضاً منها (شرح مختصر خليل) وحاشية عليه أيضاً ,
وشرح آخر على بيوع الآجال من ابن الحاجب.
وإذا حكمنا على ما اطّلعنا عليه له من تآليف في غير الفقه حكمنا بأنّ تآليفه صغيرة الحجم ومطبوعة
بمزاجه الحاد وحركته الدائبة.
ولعلّ له في الفقه آراء صائبة تتماشى مع مزاجه أيضاً في تفسير مختصر خليل با لخصوص." انتهى
ـ[عبد الرحمن حمادو]ــــــــ[27 - 08 - 10, 11:19 م]ـ
السلام عليكم
المخطوط عبارة عن مناقشة لبعض آراء المعتزلة
وقد طلبت من الشيخ أن يعطيني إياه كي أصوره
هلا أفدتنا به جزاك الله خيرا
وكتب: أ. عبد الرحمن حمادو الكتبي
paradis.edition@gmail.com(88/268)
حكم التيمم على الحشيش والخشب في فقه المالكية
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[12 - 12 - 07, 12:37 ص]ـ
يقول علماء المالكية رحمهم الله
التّيمم لا يجوز على الخشب ولا على الحشيش إلاّ إذا عجز المُتيمّمُ عن غيره
وضاق الوقت ولم يمكن قلْعُه فإنّهُ ينيمّم على ذلك لأنّ الصّلاة بغير وضوء
ولا تيمّم باطلة.
وونظم أبو علي بن رحّال ذلك فقال:
تيمّمٌ مباحٌ بالنّباتِ ... وخشبٌ على شُرُوط تأتي
عدمُ غيره ونفيُ قَلْعه ... وعجزه عن غيره فانتبهِ
وأمّا من كان فاقداً للماء والصّعيد ففيه أربعة أقوال:
الأول: يصلي على تلك الحالة بلا تيمّم ولا وضوء ويقضي بعد التّخلص من
تلك الحالة وهذا لابن القاسم
الثاني: لا يُصلي ولا يقضي وهذا لمالك
الثالث:يُصلي في تلك الحالة ولا قضاء عليه وهذا لأشهب
الرابع: لا يُصلي في تلك الحالة وإذا تخلّص منها وجب عليه القضاء وهذا
لأصبغ.
وقد نظم بعضهم هذه الأقوال فقال:
ومن لم يجد ماءً ولا مُتيمّماً ... فأربعة الأقوال يحكين مذهباً
يُصلي ويقضي عكْس ماقال مالكٌ ... وأصبغٌ يقضي والأداءُ لأشهبا
هذا إذا كان في بيت مبني من جصٍّ مطبوخ يُومي بوجهه ويديه للتيمّم كإيمائه
للركوع والسجود كما قيل:
وللقابسي ذُو الرّبْط يُومي لأرضه ... بوجه وأيد للتيمّم مَطْلبا
والمشهور في المذهب المالكي تسقط الصّلاة وقضاؤها
قال الشيخ خليل في مختصره " وتسقُطُ صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد "انتهى
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[12 - 12 - 07, 10:49 ص]ـ
هذا إذا كان في بيت مبني من جصٍّ مطبوخ يُومي بوجهه ويديه للتيمّم كإيمائه
للركوع والسجود كما قيل:
وللقابسي ذُو الرّبْط يُومي لأرضه ... بوجه وأيد للتيمّم مَطْلبا
جزاكم الله خيرا.
الرجاء إعادة تحرير هذه المسألة.
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[13 - 12 - 07, 06:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول الشيخ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في الرّسالة:
" وإن لم يقدر على مسّ الماء لضرر به , أو لأنه لا يجد من يناوله إيّاه , تيمّم , فإن لم يجد من
يناوله تراباً , تيمم بالحائط إن كان طيناً , أو عليه طين , فإن كان عليه جصّ أو جير , فلا يتيمّم به "
دليل ماذكره قول الله تعالى ": وإن كنتم مرضى أو على سفرٍِ أو جآء أحدٌ منكم من الغائط أو لمستم
النسآء فلم تجدوا مآءً فتيمموا صعيداً ديباً فامسحوابوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً "
والمريض الذي فقد من يناوله الماء , هو في حكم فاقد الماء , أو فاقد القدرة على استعماله ,
ومن تراجم البخاري رحمه الله " التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء , وخاف فوات الصلاة ,
وبه فال عطاء , وقال الحسن في المريض عنده الماء , ولا يجد من يناوله يتيمم " ,
وهكذا إذا لم يجد من يناوله التراب , فإنه يتيمم على الحائط إذا كان لم تدخله الصّنعة ,
بحيث يصدق عليه أنه من جملة الصعيد الذي يشرع التيمم عليه , لكن قيد عدم وجود من يناوله
التراب , إنّما هو من باب الأفضلية لا غير , لجواز التيمم على غير التراب من الصعيد , لأن الحائط
الذي بهذه الصّفة , يجوز التيمم عليه للقادر على غيره على الصحيح , أمّا الجُدُر التي داخلتها
الصّنعة فلا يصح التيمم بها , لأنها ليست من الصعيد , ولا دلالة على جواز التيمم عليها
في حديث ابن عباس قال: " أقبلتُ أنا وعبد اللّه بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله
عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحرث بن الصّمة الأنصاري , فقال أبو الجهيم:
أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل , فلقيه رجلٌ فسلم عليه , فلم يرد
رسول الله عليه وسلم حتى أتى على جدار فمسح وجهه ويديه , ثمّ ردّ السّلام ", رواه الشيخان
وأبو داود , فالظاهر حمل الجُدُر على ما كانت عليه يومئذ , من كونها مبنية باللّبن الذي لا يخرج
عن الصعيد با لصّنعة , لكن قد يقال لمَ ترك النبي صلى الله عليه وسلم التيمم على التراب
والأرضُ يومئذ لم تكن مغطّاة ? , وقد يجاب بأن هذه واقعة حال , ولا ندري ما حال الأرض التي
كان فيها , مما قد يكون ما نعاً له من التيمّم عليها , على أنه قد جاء في بعض الروايات أنه
حتّ الحائط , فإذا صحّت فذاك , وإلاّ فلا تصح هنا قاعدة ترك الاستفصال كما هو قول بعض ,
لأن تلك القاعدة تكون في الأقوال , وهذه واقعة فعل , أمّا أن التيمم رخصة للتسهيل ,
فينبغي ترك الحديث على ظاهره ليشمل كل ما يصدق عليه أنه جدار , فهو معارض بكون
التيمّم إنما شرع على الصّعيد حتى اختلف النّاس هل هو خاص بالتّراب أو يشمل غيره
ممّا هو على وجه الأرض من الحجارة والرّمل , والتّمسّك بمسمى الجدار في اللّغة يجعل التّيمّم
سائغاً على كل الجُدُر , لا فرق بين جُدُر الخشب والزّجاج والحديد والنّحاس والبلاستيك ,
فهل قال هذا بعض من تقدّم ?, الله أعلم.(88/269)
مناقشة كلام الشيخ عبدالملك بن دهيش حفظه الله حول حدود عرفة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 12 - 07, 12:44 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله ورضي عن أصحابه.
فالشيخ عبدالملك بن عبدالله بن دهيش حفظه الله من كبار الباحثين و المهتمين فيما يتعلق بحدود الحرم وأخبار مكة وغيرها، وله في ذلك جهود مشكورة، إضافة إلى ما يتحلى به من خلق وتواضع جم، فنسأل الله أن يبارك فيه ويحفظه ويجزيه خيرا على ما قدم.
وقد استفدت كثيرا من كتابه حدود الحرم، وكذلك تعليقاته النفيسة على كتاب أخبار مكة للفاكهي، فنسأل الله أن يبارك في علمه وينفع به.
وقد شدني ما رأيته في أحد رسائله من مخالفته لما هو محدد الآن من حدود عرفة في أحد جهاتها، فأحببت أن أبحث هذا الأمر للتحقق مما ذكره الشيخ حفظه الله.
جاء في رسالة (حدود المشاعر المقدسة) للشيخ عبدالملك بن دهيش حفظه الله ص 122
4 - من الجنوب الخط المستقيم الممتد بين قرن جبل نمرة النادر على بطن عرنة إلى حوائط ابن عامر، إلى طريق الطائف القديم.
وقد اختلفت في هذا الحد الجنوبي مع ما قررته اللجنة المشكلة في سنة 1388 هـ والتي صدر قرارها ......
وقد وعدت مطالعي كتاب (أخبار مكة) ببيان أدلتي في مبحث أقوم بنشره لاحقا، وها أنا أوفي بما وعدت) انتهى.
يتبع إن شاء الله تعالى ....
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[12 - 12 - 07, 09:43 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك.(88/270)
على الدعاة شرح مفردة (مخيط) للعوام.
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[12 - 12 - 07, 08:21 ص]ـ
أقول: من المفردات الشائعة في الحج و العمرة و خاصة في باب المحظورات كلمة (مخيط) و الملاحظ أن كثيرا من الدعاة و المشائخ و أئمة المساجد جزاهم الله خيرا يتلفظون بها و هم يعرفون معناها و لكنهم ربما لا يتفطنون لجهل العوام و اختلاف أفهامهم.
و أذكر أن أحد الأصحاب كان يرتدي في العمرة حزاما عريضا (كمر) و قد تضايق منه لقصره، فقلت له: خذ هذه الحزام فإنه طويل سيريحك .... نظر إليه و إذ بعض خيوطه ظاهرة فقال: هذا مخيط!!!!!
و كان هذا الشخص من العوام مثلي إلا أنه أجهل مني قليلا؛ فهو خريج جامعة اعتمر مرات كثيرة؛ فما بالك بمن هو دونه!
أقول: على الدعاة شرح مفردة (مخيط) و توضيح ما هيتها، لأنها استشرت بين العوام.
و أذكر أنني سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ـ عن طريق التسجيل ـ تكلم عن هذه المفردة و قال فيما معناه: بأنه لم تذكر في السنة و لم يأتي بها أحد من الصحابة بل أول من قالها هو إبراهيم النخعي و هو من كبار التابعين.
و المخيط: ليس ما فيه خيوط، بل هو ما فصل على العضو.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[12 - 12 - 07, 08:53 ص]ـ
وفقكم الله.
وكم من مفردة ومركبة تحتاج لإيضاح وبيان عملي ... وإنما غاب معناها لغياب معظم الفقه المتوارث ... وبقاء الفقه في مجمله مسطورًا على صفحات الكتب ... ولا تخفى عليكم مساوئ الصُحفيين وتصحيفاتهم للفظ و للمعنى.
قال الفقيه أبو الوليد الباجي - رحمه الله - في منتقاه: ( ... ... (فَصْلٌ): وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم {لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ} مُسْتَوْعَبًا فِي مَنْعِ الْمُحْرِمِ الْمَخِيطَ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي لَا تَحْصُلُ غَالِبًا إلَّا بِالْخِيَاطَةِ وَهِيَ الْقَمِيصُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْجُبَّةِ وَالْفَرْوِ وَالسَّرَاوِيلِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الثِّيَابِ وَالْبُرْنُسِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْغِفَارَةِ وَمَا يُوضَعُ فِي الرَّأْسِ مِنْ قَلَنْسُوَةٍ وَغَيْرِهَا وَذَلِكَ أَنَّهُ إنَّمَا تَحْصُلُ التَّفْرِقَةُ بِلُبْسِ الثِّيَابِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَقْصُودِ بِتِلْكَ الْخِيَاطَةِ وَالْمُحْرِمُ مَمْنُوعٌ عَنْ التَّرَفُّهِ ; وَلِذَلِكَ مُنِعَ مِنْ حَلْقِ الشَّعْرِ وَإِلْقَاء التَّفَثِ وَإِزَالَةِ الْقَمْلِ عَنْ جَسَدِهِ وَأُمِرَ بِالتَّشَعُّثِ وَأَمَّا مَا كَانَ مَخِيطًا وَهُوَ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي يَحْصُلُ عَلَيْهَا بِالنَّسْجِ الْمُعْتَادِ دُونَ الْخِيَاطَةِ كَالْمِئْزَرِ الْمَرْقُوعِ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ ; لِأَنَّ التَّرَفُّهَ لَا يَحْصُلُ بِتِلْكَ الْخِيَاطَةِ وَلَا مَنْفَعَةَ فِيهَا إلَّا لِسَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ دَفْعِ الْمَضَرَّةِ عَنْ الْجَسَدِ , وَالْمُحْرِمُ مَأْمُورٌ بِهَا فَلِذَلِكَ لَمْ يُمْنَعْ مَا يَخْتَصُّ بِهِمَا مِنْ اللِّبَاسِ ; وَلِذَلِكَ لَوْ لَبِسَ الْقَمِيصَ أَوْ الْبُرْنُسَ أَوْ السَّرَاوِيلَاتِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُلْبَسُ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ بِمَخِيطٍ لَمَا كَانَ بِذَلِكَ بَأْسٌ مِثْلُ أَنْ يُلْقِيَ الْقَمِيصَ عَلَى كَتِفَيْهِ وَيَأْخُذَ كُمَّيْهِ أَمَامَهُ , وَكَذَالِكَ الْبُرْنُسُ وَالْقَبَاءُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ يَحْصُلُ لَهُ دُونَ الْخِيَاطَةِ الَّتِي يَحْصُلُ الْمَنْعُ بِلُبْسِهَا. وَقَدْ رَوَى إبَاحَةَ ذَلِكَ كُلِّهِ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَى عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ الِارْتِدَاءَ بِالسَّرَاوِيلِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رضي الله عنه. وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدِي قُبْحُ الزِّيِّ كَمَا كُرِهَ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ مَعَ الرِّدَاءِ دُونَ الْقَمِيصِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (مَسْأَلَةٌ): وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ مَنْكِبَيْهِ دَاخِلَ الْقَبَاءِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ افْتَدَى وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ إنَّ هَذَا لَبِسَ مَخِيطًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ فَكَانَتْ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ كَمَا لَوْ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ. (مَسْأَلَةٌ): وَمِقْدَارُ مَا تَجِبُ فِيهِ الْفِدْيَةُ فِي لُبْسِ الْمَخِيطِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِذَلِكَ فَأَمَّا أَنْ يُحْرِمَهُ , ثُمَّ يُزِيلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ , وَكَذَالِكَ الْخُفَّانِ وَالْمِقْدَارُ الَّذِي يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقْصِدَ دَفْعَ مَضَرَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ فَيَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ فِي مُدَّةٍ طَالَتْ أَوْ قَصُرَتْ , وَالثَّانِي أَنْ يَطُولَ لُبْسُهُ كَالْيَوْمِ وَنَحْوِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ دَفْعَ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَإِنَّهُ قَدْ جَعَلَ لَهُ التَّرَفُّهَ بِنَفْسِهِ. (فَصْلٌ): وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَا تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ فَإِنَّ لُبْسَ الْعَمَائِمِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ الْقَلَانِسِ مَمْنُوعٌ ; لِأَنَّ الْمُحْرِمَ مَأْمُورٌ بِالشَّعَثِ , وَالْعِمَّةُ تَمْنَعُ مِنْهُ ; وَلِأَنَّ إحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ فَلَزِمَهُ كَشْفُهُ مُحْرِمًا وَلَا يَحِلُّ لَهُ سَتْرُهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ مَعَ الْفِدْيَةِ لِاخْتِصَاصِ الْإِحْرَامِ بِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ).(88/271)
بحوث اللقاء الفقهي الثاني لموقع الفقه الإسلامي" ضوابط التيسير في مناسك أيام التشريق"
ـ[د. خالد الدعيجي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 09:51 ص]ـ
ضمن سلسلة الندوات واللقاءات التي ينظمها موقع الفقه الإسلامي عقد الموقع لقاءه الفقهي الثاني بالتنسيق مع قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية جامعة الملك سعود
وذلك يوم الأربعاء 25/ 11/1428هـ وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق مداريم كروان
وقد عقد اللقاء تحت عنوان "ضوابط التيسير في مناسك الحج أيام التشريق" وذلك بحضور ما يقارب من ستين شخصية علمية رفيعة منهم عدد من أعضاء مجلس الشورى وأعضاء من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى نخبة من العلماء من خارج المملكة.
وقد افتتح اللقاء عميد كلية التربية بجامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور خالد الحديثي الذي استهل كلمته بسعادته بعقد مثل هذه اللقاءات الفقهية كما أثنى على جهود الموقع وما يقدمه في سبيل خدمة الفقه والفقهاء
بعد ذلك ألقى كلمة الموقع الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي أستاذ ورئيس قسم الفقه بجامعة قطر وعضو المجمعين الفقهيين وعضو الهيئة التأسيسية لموقع الفقه الإسلامي وقد بارك فضيلته الجهود التي قدمتها الأمانة لعقد هذا اللقاء والذي يعتبر اللقاء الثاني خلال ثلاثة أشهر مما يعتبر إنجازا يذكر للموقع
ثم ألقى كلمة قسم الثقافة الأستاذ الدكتور محمد قاسم العيد حيث قدم فضيلته بالغ الشكر والتقدير لأمانة الموقع التي تولت التنظيم والإعداد لمثل هذا اللقاء
عقب ذلك قدم بحث تمهيدي بعنوان معالم التيسير في مناسك الحج للشيخ الدكتور إبراهيم قاسم الميمين الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة القصيم ثم بدأت الجلسة الأولى بعنوان ضوابط التيسير في رمي الجمار أيام التشريق رأس الجلسة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عثمان الجلعود من جامعة الملك سعود وتم استعراض ثلاثة بحوث لكل من فضيلة الشيخ الدكتور علي محي الدين القره داغي من جامعة قطر وفضيلة الشيخ الدكتور قيس المبارك من جامعة الملك فيصل بالأحساء وفضيلة الشيخ الدكتور فهد اليحي من جامعة القصيم حيث تم تداول الرأي حولها
أما الجلسة الثانية فقد كانت بعنوان "ضوابط التيسير في التعجل ثاني أيام التشريق" رأس الجلسة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله السعيدي من جامعة الملك سعود وتم استعراض بحثين لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وبحث آخر لفضيلة الشيخ الدكتور هاني بن عبد الله الجبير القاضي بالمحكمة الجزئية بمكة المكرمة
أما الجلسة الثالثة فقد خصصت للحديث عن "ضوابط التيسير في المبيت بمنى" رأس الجلسة فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الضويحي من جامعة الملك سعود وتم استعرض ثلاثة بحوث لكل من فضيلة الشيخ إبراهيم المطرودي القاضي بديوان المظالم والدكتور محمد بن عبد اللطيف البنا مدير النطاق الشرعي بموقع إسلام أون لاين والشيخ الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الجرعي من جامعة الملك خالد بأبها
وبعد استعراض جميع البحوث والمداولات تم أخذ آراء الفقهاء حول المسائل المعروضة بعدها قام فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن خنين عضو هيئة كبار العلماء بتسليم الدروع للباحثين ولرئيس اللجنة التنظيمية للموقع بالإضافة إلى الداعم للندوة شركة الإحسان
####
لمعرفة آراء المشاركين في مسائل الندوة و لتحميل البحوث تفضل بزيارة www.islamfeqh.com (http://www.islamfeqh.com)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 10:11 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[12 - 12 - 07, 11:01 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم إشرح صدورنا ويسر أمورنا وإهدى سبلنا وإهدينا للتقوى.
الأخ الفاضل.
بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء.
ـ[النصري]ــــــــ[12 - 12 - 07, 11:02 ص]ـ
جزاك الله خيرا على الدلالة لهذا الموضوع.
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 08:25 م]ـ
جزاك الله خيرا ..
ـ[عبدالله الشمري]ــــــــ[13 - 12 - 07, 03:42 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[13 - 12 - 07, 04:05 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء واسكنك ووالديك ووالدينا جنات النعيم(88/272)
وظائف عشر ذي الحجة
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[12 - 12 - 07, 12:18 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد …
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام – يعني أيام العشر - قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء) خرجه البخاري في صحيحه.وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (ما من أيام أعظم ولا احب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد).ليالي الفضل هي هذه التى أظلتنا ووفدت إلينا وتربعت على قلوب المؤمنين
ولشأنها ومكانتها في الإسلام أقسم الله سبحانه وتعالى بها في محكم كتابه فقال سبحانه: {وَالْفَجْرِ، وَلَيالٍ عَشْرٍ، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ، هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ} [الفجر: 89/ 1 - 5].والصحيح عند المفسرين أن الليالى العشر هى عشر ذى الحجة.وهذه العشر هى الأيام المعلومات التى قال الله عنها: {وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} [الحج: 27 ,28] وقد ورد هذا التفسير عن عبد الله بن عباس , ورواه عنه البخارى فى صحيحه تعليقا.
وظائف عشر ذي الحجة:
1ـ أداء الحج والعمرة، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة). فمن وفقه الله تعالى لأداء فريضة الحج وفق االكتاب والسنة فليبشر بقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).
2ـ يسن للمسلم أن يكثر من الصيام في هذه الأيام. لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حث على العمل الصالح في أيام العشر، والصيام من أفضل الأعمال. وقد اصطفاه الله تعالى لنفسه كما في الحديث القدسي: " قال الله: كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به " أخرجه البخاري 1805
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة. فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. أول اثنين من الشهر وخميسين " أخرجه النسائي 4/ 205 وأبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود 2/ 462. وروى مسلم رحمه الله عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده).
. 3ـ: ذكرالله وبالأخص التكبير. لقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} وقد فسرت بأنها أيام العشر ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد) والتكبير في هذا العصر صارمهجوراولا سيما في هذه العشرفلا تسمع من يكبر، ولا من يذكر به.ذكر البخاري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمة الله عليهم انهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق وأماكن العامة والطرق والمساجد وغيرها، لقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}
4 ـ كثرة الدعاء في يوم عرفة لان الرسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - قال: (خَيْرُ الدّعَاء دعاء يَوْم عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلتُ أنا والنّبِيّونَ مِنْ قَبْلي: لا إلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ الملْكُ، وَلَهُ الحَمدُ، وَهُوَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَديرٌ) (8).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/273)
قال ابن عبد البر: (وفيه من الفقه: أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره، وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره، وفي فضل يوم عرفة دليل على أن للأيام بعضها فضلاً على بعض؛ إلا أن ذلك لا يُدْرَكُ إلا بالتوفيق، والذي أدركنا من ذلك التوفيق الصحيح: فضل يوم الجمعة، ويوم عاشوراء، ويوم عرفة؛ وجاء في يوم الاثنين ويوم الخميس ما جاء؛ وليس شيء من هذا يدرك بقياس، ولا فيه للنظر مدخل، وفي الحديث أيضاً: دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب، وفيه أيضاً أن أفضل الذكر: لا إله إلا الله ... ) (9).
5 ـ قيام الليل: و لا يختص في هذه الأيام بل هوداخل في مطلق العبادة المشروعة والاأصبح بدعة، وكان سعيد بن جبير إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه.وروي عنه أنه قال: " لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر" كناية عن القراءة والقيام.
6 ـ: التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى لأن في التوبة فلاح للعبد في الدنيا والآخرة، يقول تعالى: {وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور:
وفي الحديث عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (ان الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه) متفق عليه.
7 ـ: الإكثارمن الأعمال الصالحة وكل مايعتبر صالحا في ديننا الإسلامي الحنيف،كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة الى الله ن والاصلاح بين الاثنين ......
8 ـ التقرب إلى الله سبحانه بإراقة دم الإضحية يوم النحر وأيام التشريق، وهي شعارالإسلام وإحياءلسنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين فدى الله إسماعيل بكبش نقال الله تعالى {فصل لربك وانحر} وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا"رواه الإمام أحمد.
9 ـ الإمساك عن الشعر تشبها بالحجاج روى مسلم رحمه الله وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضّحي فليمسك عن شعره وأظفاره)
10 ـ الحرص على صلاة العيد، والخروج إلى المصلى، لحديث عبد الله بن قرط (رضي الله عنه) عن النببي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أعظم الأيام عند الله (تعالى) يوم النحر، ثم يوم القر). يعني: اليوم الذي بعده. وأخذ الزينة في يوم العيد.لما ورد عن ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين، وقد صح الاغتسال قبل العيد عند بعض السلف من الصحابة والتابعين. والأكل بعدصلاة العيد، لما ورد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: كان الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. قال ابن قيم الجوزية: (وأما في عيد الأضحى، فكان لا يَطْعَمُ حتى يَرجِعَ من المصلى فيأكل من أضحيته)
هذا وبالله التوفيق
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[12 - 12 - 07, 10:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا وغفر لك ورزقك العتق من النار وجميعَ المسلمين.
ـ[ناصر0]ــــــــ[13 - 12 - 07, 09:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
أفدنا عن صحة قوله صلى الله عليه وسلم "من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا"
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[13 - 12 - 07, 10:14 ص]ـ
قوله صلى الله عليه وسلم: (من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا) رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أخرجه ابن ماجه (3123)، والحاكم في المستدرك (2/ 422)، والبيهقي في الكبرى (9/ 260)، وابن عبد البر في التمهيد (23/ 190)، والخطيب في تاريخ بغداد (8/ 338) من طريق زيد بن الحباب عن عبد الله بن عيَّاش القتباني عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا.
و ابن عيَّاش، قال فيه أبو حاتم: ليس بالمتين صدوق يُكتب حديثه وهو قريب من ابن لهيعة، وقال أبو داود والنسائي: ضعيف، وقال ابن يونس: منكر الحديث، وقد روى له مسلم حديثًا واحدًا، قال الحافظ: حديث مسلم في الشواهد لا في الأصول".
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 222): "هذا إسناد فيه مقال".
واختلف فيه على ابن عياش بين الوقف والرفع:
تابعه على الرفع ثلاثة:
أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ عند أحمد في مسنده (2/ 321)، والحاكم في المستدرك (2/ 422، 4/ 258)، وابن حزم في المحلى (7/ 357)، وابن عبد البر في التمهيد (23/ 190).
وحيوة بن شريح ويحيى بن سعيد العطار، فيما حكاه البيهقي في الكبرى، لكنه لم يسنده إليهما.
وأسند رواية حيوة في شعب الإيمان (5/ 481).
وقد خالف الأربعة: عبد الله بن وهب؛ فرواه عن ابن عيَّاش موقوفًا: أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 258).
وروي أيضًا عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه ابن وهب عن ابن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موقوفًا.
وتابع ابن عيَّاش على الوقف اثنان:
الأول: عبيد الله بن أبي جعفر: أخرجه ابن عبد البر (23/ 191).
وروي من طريقه أيضًا مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (4/ 285) لكن في إسناده: عمرو بن الحصين العقيلي أبو عثمان البصري ثم الجزري، تركه أبو حاتم، وقال الدارقطني: متروك.
وعبيد الله بن أبي جفعر هو: المصري أبو بكر الفقيه، ثقةمن رواة الجماعة.
والثاني: جعفر بن ربيعة: علَّقه البيهقي في الكبرى.
وجعفر بن ربيعة هو أبو شرحبيل المصري، ثقة من رواة الجماعة.
وهكذا اجتمع ثقتان على وقفه، مع متابعة ابن وهب لهما عن ابن عياش في الوقف، وبهذا يترجح أن الرفع هو من أوهام ابن عياش.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: "الأغلب عندي في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة والله أعلم"، وقال في الاستذكار (5/ 229): "ليس في اللفظ تصريح (بإيجابها) لو كان مرفوعا فكيف والأكثر يجعلونه من قول أبي هريرة".
وقال المنذري في الترغيب (2/ 100): "رواه الحاكم مرفوعا هكذا وصححه وموقوفا ولعله أشبه".
وقال ابن كثير في تفسيره (3/ 225) على الرواية المرفوعة: "على أن فيه غرابة واستنكره أحمد بن حنبل"، وقال ابن القيم في الزاد: "وقال في رواية حنبل: هذا حديث منكر قال في فتح الباري ورجاله ثقات.
و ذكر "سبل السلام"، الجزء الرابع، صفة 91 حديث (من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا)، وقال موقوف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/274)
ـ[الدرر السنية]ــــــــ[13 - 12 - 07, 03:58 م]ـ
الموسوعة الحديثية بموقع الدرر السنية (تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-)
12109 - من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: رجاله كلهم مخرج لهم في الصحيحين إلا عبد الله بن عياش فإنه من أفراد مسلم وقد رواه ابن ماجة موقوفا وهو الأشبه بالصواب - المحدث: ابن عبدالهادي - المصدر: تنقيح تحقيق التعليق - الصفحة أو الرقم: 2/ 498
--------------------------------------------------------------------------------
45983 - من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: رجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: فتح الباري لابن حجر - الصفحة أو الرقم: 10/ 5
--------------------------------------------------------------------------------
208035 - من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: رجاله ثقات ولكن اختلف في رفعه ووقفه والوقف أشبه بالصواب - المحدث: الصنعاني - المصدر: العدة على الإحكام - الصفحة أو الرقم: 4/ 394
--------------------------------------------------------------------------------
141045 - من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: إسناده حسن - المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 16/ 120
--------------------------------------------------------------------------------
94467 - من كان عنده سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: حسن - المحدث: الألباني - المصدر: مشكلة الفقر - الصفحة أو الرقم: 102
ـ[ابو الفتح المسلم]ــــــــ[13 - 12 - 07, 10:31 م]ـ
الحمد لله وصلى الله على رسول الله وبعد:
نشكر الكاتب الكريم لحسن صنيعه, كلامه قل ودل, وأسأل الله له التثبيت على الامر بالمعروف والنهي عن ضده
والله أعلم
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[13 - 12 - 07, 10:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا وأحسن اليكم وعلمنا الله وفقهنا في دينه.
أخوكم طويلب علم "أحمد يخلف "أحبكم في الله
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[16 - 11 - 10, 12:58 ص]ـ
حياكم الله(88/275)
لنرفع شعار "لتأخذوا عني مناسككم" بدلاً من "افعل ولا حرج"
ـ[ناصر العلي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 08:43 م]ـ
لتأخذوا عني مناسككم
«لتأخذوا عني مناسككم» رواه النسائي أو «لتأخذوا مناسككم» رواه مسلم أو «لتأخذ أمتي مناسكها» رواه ابن ماجه أو «خذوا عني مناسككم» رواه البيهقي
شعار نبوي كريم ما أحرى الحاجَّ إلى بيت الله العتيق أن يمتثل أمر نبيه r في هذا الشعار!، فيحرص على اقتفاء سنته r في شعائر الحج ومناسكه، في أوله وأوسطه وآخره. وإن أمارةَ محبة الله اتباعُ سنة نبيه r ? قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ? (آل عمران: من الآية31)، ولقد حرص المصطفى صلوات الله وسلامه عليه على ترسيخ قاعدة ”خذوا عني مناسككم“ لأن الأمر بالحج جاء في كتاب الله مجملاً ? وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ? (آل عمران: من الآية97)، فقام النبي r بالبيان على وجه التمام، ?وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ? (النحل: من الآية44)، فأفعاله وأقواله في الحج كانت بمثابة بيان المجمل. قال العلامة الشنقيطي [وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لتأخذوا عني مناسككم» فإنه يدل على أن أفعاله في الحج بيان لإجمال آيات الحج، فلا يجوز العدول عن شيءٍ منها لبدلٍ آخر إلا لدليلٍ يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة].
وهل كانت أفعاله في بيان الحج للوجوب أو لا؟
قال الشوكاني في نيل الأوطار: [لِأَنَّ فِعْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَيِّنٌ لِمُجْمَلٍ وَاجِبٍ هُوَ قَوْله تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ} وَقَوْلُهُ: {حُجُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَحُجُّ} وَهَذَا الدَّلِيلُ يَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ كُلِّ فِعْلٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجِّهِ إلَّا مَا خَصَّهُ دَلِيلٌ فَمَنْ ادَّعَى عَدَمَ وُجُوبِ شَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِهِ فِي الْحَجِّ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذِهِ كُلِّيَّةٌ فَعَلَيْكَ بِمُلَاحَظَتِهَا فِي جَمِيعِ الْأَبْحَاثِ الَّتِي سَتَمُرُّ بِكَ].
وقال الصنعاني في سبل السلام [وليعلم أنَّ الأصلَ في كل ما ثبت أنه فَعَلَهُ r في حَجِّهِ الوجوبُ؛ لأمرين: أحدهما: أنَّ أفعالَهُ في الحج بيانٌ للحج الذي أَمَرَ اللَّهُ به، والأفعالُ في بيان الوجوب محمولةٌ على الوجوب. والثاني: قوله r « خذوا عني مناسككم» فمنْ ادَّعى عدمَ وجوبِ شيءٍ من أفعاله في الحج فعليه الدليل].
نعم، هذا هو الأصل في الحج، ألا وهو أن نَحُجَّ كما حَجَّ المصطفى r، بل هو الأصل في العبادات كلها. قال ابن حجر في الفتح: [فكأنه قال: "هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك" منبها بذلك على أن أفعال الحج توقيفية. ثم قال: وفيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة حال النبي r في كل حركة وهيئة ولا سيما في أعمال الحج]. وهكذا كان خاتم الأنبياء الرسل r يربي أمته على اتباع هديه ولاسيما في العبادات، فإن مبناها على التوقيف، قال r « من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد» أخرجه الشيخان. فمثلاً نجده r قال في أمر الصلاة «صلوا كما رأيتمني أصلي» رواه، وصلى على منبره للناس ثم قال: «يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتمُّوا بي ولِتَعَلَّموا صلاتي» متفق عليه. وقال في أمر الوضوء: «من توضأ نحو (أي مثل) وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يُحَدِّث فيهما نفسه غُفِر له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه. ولعلك تلحظ أخي المسلم أن تعبير النبي r بـ ”خذوا عني مناسككم“ متسق مع قول الحق تبارك وتعالى: ? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ? (الحشر: من الآية7)، فالرب جل جلاله يأمرنا بأخذ ما جاء به النبي r ، وفي موقف آخر في بيان حدّ الزنا قال r « خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» رواه مسلم ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/276)
وهكذا نجد تربية النبي r لصحابته t على الاتباع قد آتت أكلها في الحج وغيره، فنجد عليًّا t يهل بما أهلّ به رسول الله r بينما زوجه فاطمة t تحل من إحرامها، يحكي لنا جابر t هذا الموقف فيقول - كما في صحيح مسلم -: فَقَالَ r « لَوْ أَنِّى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ r أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِى الأُخْرَى وَقَالَ «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ - مَرَّتَيْنِ - لاَ بَلْ لأَبَدٍ أَبَدٍ». وَقَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِىِّ r فَوَجَدَ فَاطِمَةَ t مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِى أَمَرَنِى بِهَذَا. قَالَ: فَكَانَ عَلِىٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ r مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِى صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ r فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّى أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ «صَدَقَتْ صَدَقَتْ. مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ». قَالَ قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّى أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ «فَإِنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ فَلاَ تَحِلُّ».
إن الرسول الخاتم r رغَّب الحجيج واسترعى انتباههم وجذب اهتمامهم إلى أهمية تَتَبُّعِ سَنَنِهِ وهديه وهو يمضي بهم في رحلة الحج المباركة بقوله: «فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا» رواه مسلم، ومن هنا سميت بحجة الوداع. فقولته r « لتأخذوا عني مناسككم» وصية مودع، ووصايا الراحلين عن دار الفناء عادةً ما تهتبلها النفوس، وتشرئبُّ إليها الأعناق، وتعيها العقول، وتعض عليها النواجذ.
فالنبي r أكد عليهم اتباع هديه في الحج حتى يكون الحج على مراد الله وإرث أبينا إبراهيم u لا على مراد أهل الجاهلية وأهل الأهواء الذين حرفوا وشوهوا في الحنيفية ما شاء لهم أن يفعلوا، قال يزيد بن شيبان: كنا وقوفاً بعرفة مكاناً بعيداً من الموقف فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني رسول رسول الله r إليكم يقول: «كونوا على مشاعركم فإنكم على إرثٍ من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام» رواه النسائي وصححه الألباني.
ومما يدلك - أخي المسلم - على أن الأصل في الحج اتباع سنة الخليل محمد r أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن كان يأمرهم بـ ” خذوا عني مناسككم“ في مواطن متعددة من شعائر الحج كان يرخص لهم ما يكون لهم فيه مندوحةٌ بحسب ما رآه من حال الناس، فلما خشي أن يبتدر الحجيج ويتدافعوا إلى مكان منحره ووقوفه بعرفة ومزدلفة قال فيما يرويه جابر t عنه: «قد نحرتُ ها هنا ومنى كلها منحر، ووقفَ بعرفة، فقال: قد وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، ووقف بالمزدلفة، فقال: قد وقفت ها هنا ومزدلفة كلها موقف» رواه أبو داود وصححه الألباني.
وفي يوم النحر يوم الحج الأكبر قال جابر t : رأيت النبي r يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: «لتأخذوا مناسككم» رواه مسلم، فكانت أعماله فيه على الترتيب: رميٌ فنحرٌ فحلقٌ فطوافٌ. هذا ما كان يريده المصطفى r من الحاج يوم النحر، فلما خالف بعضُ مَنْ حَجَّ معه هدْيَهُ r في الترتيب بغير عمدٍ منهم (بغير شعور ولا حسبان) كما جاء في الرواية حينئذٍ عذرهم النبي r ورفع عنهم الحرج، فقال: «افعل ولا حرج». والرواية من حديث عبد الله بن عمرو t في الصحيحين أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r وَقَفَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَقَالَ «اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ»، فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ، قَالَ «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ». فَمَا سُئِلَ النَّبِىُّ r عَنْ شَىْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ. وفي لفظ آخر في الصحيحين أيضاً: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/277)
ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ. وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ. فَقَالَ النَّبِىُّ r« افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ».
تعالوا نستعرض الفهم الدقيق لابن دقيق العيد في إحكام الأحكام لحديث «افعل ولا حرج»، قال رحمه الله: [وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ إنْ قُدِّمَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَلَى بَعْضٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إنْ كَانَ جَاهِلًا. وَإِنْ كَانَ عَالِمًا: فَفِي وُجُوبِ الدَّمِ رِوَايَتَانِ. وَهَذَا الْقَوْلُ فِي سُقُوطِ الدَّمِ عَنْ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي، دُونَ الْعَامِدِ: قَوِيٌّ، مِنْ جِهَةِ أَنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ أَفْعَالِ الرَّسُولِ r فِي الْحَجِّ، بِقَوْلِهِ: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ " وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْمُرَخّصَةُ فِي التَّقْدِيمِ لَمَّا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ: إنَّمَا قُرِنَتْ بِقَوْلِ السَّائِلِ " لَمْ أَشْعُرْ " فَيُخَصَّصُ الْحُكْمُ بِهَذِهِ الْحَالَةِ. وَتَبْقَى حَالَةُ الْعَمْدِ عَلَى أَصْلِ وُجُوبِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ فِي أَعْمَالِ الْحَجِّ - ثم قال - الْقَاعِدَةِ: فِي أَنَّ الْحُكْمَ إذَا رُتِّبَ عَلَى وَصْفٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا لَمْ يَجُزْ اطِّرَاحُهُ وَإِلْحَاقُ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يُسَاوِيه بِهِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ عَدَمَ الشُّعُورِ وَصْفٌ مُنَاسِبٌ لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ وَالْمُؤَاخَذَةِ. وَالْحُكْمُ عَلِقَ بِهِ. فَلَا يُمْكِنُ اطِّرَاحُهُ بِإِلْحَاقِ الْعَمْدِ بِهِ. إذْ لَا يُسَاوِيهِ ... ]
أخي المسلم - يا رعاك الله – في الوقت الذي نجد فيه تأكيدات خير البرية r على تربية الحجيج على طاعته r وقفو أثره تنطلق شعاراتٌ مناهضةً لشعار «خذوا عني مناسككم». حتى قال قائلهم: [وهكذا يحسن أن يكون شعار المفتي فيما لا نص فيه أو في جنس ما أفتى به النبي r: افعل ولا حرج]
ألستَ ترى أن إطلاق شعار «افعل ولا حرج» ابتداءً يفضي إلى شعار «اترك ولا حرج»؟! فتغدو شعائر الحج ألعوبة غير معظمة ولا مصانة بكثرة الخروقات في المناسك.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما في مجموع فتاواه ورسائله (6/ 47): [لقد انطلقت ألسنة كثير من المتعلمين, وجرت أقلام الأغبياء والعابثين, وطارت كل مطار في الأفاق كلمات المتسرعين, واتخذت الكتابة في أحكام المناسك وغيرها تجربة لأقلام بعض, وجنوح الآخرين إلى إبراز مقتضى ما في ضمائرهم وأفهامهم, ومحبة آخرين لبيان الحق وهداية الخلق, لكنهم مع الأسف ليسوا من أهل هذا الشأن, ولا ممن يجري جواده في هذا الميدان, فنتج عن ذلك من القول على الله وعلى رسوله بغير علم وخرق سياج الشريعة ما لا يسع أولي الأمر من الولاة والعلماء أن يتركوا لهم الحبل على الغارب, ولعمري لئن لم يُضرب على أيدي هؤلاء بيد من حديد, وتوقف أقلامهم عن جريانها بالتهديد والتغليظ الأكيد, لتكونن العقبى التي لا تحمد, ولتأخذن في تماديها إلى أن تكون المناسك ألعوبة للاعبين, ومعبثة للعابثين, ولتكونن بشائر بين المنافقين, ومطمعاً لأرباب الشهوات, وسلماً لمن في قلوبهم زيغ من أرباب الشبهات, وفساداً فاشياً في تلك العبادات, ومصيبة لا يشبهها مصيبة, ومثار شرور شديدة عصيبة, وليقومن سوق غث الرخص, وليبلغن سيل الاختلاف في الدين والتفرق فيه الزبى].
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[12 - 12 - 07, 10:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيراً و زادك علماً و تقىً. و أدخلك الجنة بغير حساب و لا سابقة عذاب.
ـ[أبو محمد]ــــــــ[13 - 12 - 07, 01:02 ص]ـ
أتفق معك أخي الكريم في مجمل ما قلت .. فالتساهل الحاصل في اقتناص الرخص ولو باطراح ظواهر النصوص .. أو بتكلف صرفها عن وجهتها - أمر يحز في نفس كل غيور ..
غير أن العنوان الذي اخترته -يا رعاك الله- أراه غير مناسب ..
هذا حديث .. وهذا حديث .. وكلاهما على الرأس والعين .. وكلاهما معمول به دون غلو أو تكلف في حمل الدلالة بعيدا عن حقيقتها ..
وإنما .. لنرفع شعار: الأخذ بالحديثين معا .. ولا تعارض بحمد الله ..
أو لنقل: إن "افعل ولا حرج" من جملة: "خذوا عني مناسككم" ..
------------------------------
وأما ما تفضلت بنقلته من كلام ابن دقيق .. فثمة مناقشة نافعة لمعنى ما قال في الشرح الممتع .. قوية متنية.
وفقك الله .. وأثابك على غيرتك على السنة.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 01:25 ص]ـ
الفاضلَ / ناصر العليّ .. بارك اللهُ فيكم .. وأهلاً وسهلاً بكم .. وهذه ـ ما شاء الله ـ: المشاركة الأولى .. بانتظار مخزون فوائدكم .. ________ الفاضلَ أبا محمدٍ ـ سدَّده الله قولاً وعملاً ـ .. قلتَ ـ رعاك الله ـ:
غير أن العنوان الذي اخترته -يا رعاك الله- أراه غير مناسب ..
هذا حديث .. وهذا حديث .. وكلاهما على الرأس والعين .. وكلاهما معمول به دون غلو أو تكلف في حمل الدلالة بعيدا عن حقيقتها ..
وإنما .. لنرفع شعار: الأخذ بالحديثين معا .. ولا تعارض بحمد الله ..
وهذا صحيحٌ في الجملةِ؛ فهذا حديثٌ وهذا حديث ..
غيرَ أنَّ قول النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (لتأخذوا عنِّي مناسككم) يُشكِّل قاعدةً علميَّة متينةً في الحجِّ وغيره، ولا يتطرَّق إليه فهمٌ يُخلُّ به .. أماّ قول النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (افعل ولا حرج)، فهو في جزئياتٍ واردةٍ في المناسك .. لا يتعدَّى البابَ .. إضافةً إلى انتشار الخللِ في فهومِ كثيرٍ من النَّاس من انتشار هذا النصِّ كشعارٍ وقاعدة! ولا إخالُ الفاضل ناصراً يعني إهمال الحديثِ الآخر؛ بل من كان ناشراً لمقولةٍ نبويَّة بين النَّاس عن الحجِّ؛ فالأُولى أشملُ وأقعد، والثانية داخلةٌ فيها؛ فأغنتِ الأُولى عنها، والجميع قاله المعصوم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/278)
ـ[ناصر العلي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 07:13 ص]ـ
أشكر إخواني الفضلاء على تفاعلهم.
أقدر وجهة نظر أخي أبي محمد
وأشكر أخي مهند على توضيح الرؤية
وأزيد على ذلك:
بأن الغرض من العنوان بيان أي الأمرين ينبغي أن يكون قاعدة الحج الأساسية
أو أي الأمرين ينبغي أن نربي الناس عليه، كما كان المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يفعل.
أنت تعلم أن في الساحة طلبة علم رفعوا شعار " افعل ولا حرج" وكتبوا كتاباً ومقالات في ذلك
بل صرحوا بسميته شعاراً، فهل هذا هو الأصل؟
تصور وجود حملتين، وفي ظل تنافس الحملات في العناوين البراقة الجاذبة
سمت الأولى نفسها: حملة: "لتأخذوا عني مناسككم"
والأخرى، حملة: " افعل ولا حرج"
فماذا تفهم الناس من عنواني الحملتين؟
ومن كان حريصاً على اتباع السنة بل الواجب في الحج فبأيهما يلتحق؟
ومن كان دأبه التساهل وتمضية مناسك الحج بأقل عناء ومشقة فبأيهما يلتحق؟
هذه واحدة.
والثانية: أنا لست في مقام تعارض حديثين حتى أرجح أحدهما على الآخر أو أعمل بأحدهما مع إهمال الآخر؛
لأنه لا تعارض بينهما أصلاً، والقاعدة هي: " إعمال الكلام أولى من إهماله"
وإنما كنت في مقام ما أوضحته آنفاً.
وأخيراً: إذا كان العنوان قد يسبب إشكالاً، فلا مانع عندي من تغييره إلى:
لنرفع شعار"لتأخذوا عني مناسككم"
والله تعالى أعلم
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - 12 - 07, 06:18 م]ـ
بعيدا عن الخوض في ترجيح المسائل ..
قرأت موضوعا بعنوان:
[ليكن شعارنا " خذوا عني مناسككم " بدلا من " افعل ولا حرج "]
أثار هذا العنوان حفيظتي وساءني، إذ إن قائل " خذوا عني مناسككم " هو القائل " افعل ولا حرج " بأبي هو وأمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت أود أن نصل إلى هذه المرحلة فتأخذنا العاطفة الممجوجة إلى نبذ شيء من ديننا دون أن نشعر، فكيف نريد أن يكون شعارنا " خذوا عني مناسككم " بدلا من " افعل ولا حرج "، والله جل وعلا يقول (فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا) والنبي (ص) يقول: " بعثت بالحنيفية السمحة " وهو القائل " افعل ولا حرج ".
إن من كمال ديننا وهيمنته أن جمع بين المتابعة للنبي (ص) والتيسير ورفع الحرج ودفعه والنبي (ص) قال " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه " هذا هو التكامل في ديننا وشرعنا وشعائرنا، ولهذا لا يمكن بحال أن يكون شعارنا " خذوا عني مناسككم " بدلا من " افعل ولا حرج "، بل الواجب أن يكون شعارنا خذوا عني مناسككم وفي نفس الوقت افعل ولا حرج في آن واحد.
إن من الفقه النظر في أحوال الناس ومراعاتها ومراعاة الزمان والمكان على الحد الذي شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " وإلا لكان عنتا وأغلالا ما كتبها الله علينا.
تعجبت كثيرا من كثرة الكتابات والردود التي خرجت عن الموضوعية، على كتاب افعل ولا حرج، مع أن المؤلف لم يخرق إجماعا ولم يأت شاذا، وكل الأقوال التي قال بها ورجحها معتبرة، قال بها الأئمة المعتبرون والمحققون من أهل العلم.
النقد مطلب شرعي والردود بين أهل العلم معلومة مأثورة، ولا غضاضة في هذا ولا حرج ولا بأس، ولكن الحرج والغضاضة والبأس كل البأس، أن تحتوي الأسطر على نقد شخصي وتخرج عن موضوعيتها، ويكون فيها تجريحا وتسفيها.
فـ[رفقا أهل السنة بأهل السنة]
ـ[توفيق الصائغ]ــــــــ[16 - 12 - 07, 08:38 م]ـ
النقد مطلب شرعي والردود بين أهل العلم معلومة مأثورة، ولا غضاضة في هذا ولا حرج ولا بأس، ولكن الحرج والغضاضة والبأس كل البأس، أن تحتوي الأسطر على نقد شخصي وتخرج عن موضوعيتها، ويكون فيها تجريحا
تماما كما قال المسدد.
ـ[أبو محمدالنجدي]ــــــــ[25 - 12 - 07, 01:46 ص]ـ
ياأخ عبدالمحسن حفظك الله ورعاك الأخ الاستاذ العلي لم يتعرض لأحد ولم يقصد شخص بعينه. بل الموضوع عاام ورأيت موضوعك عن افعل ولاحرج بين المعارضين والمؤيدين في موقع الألوكة ولكن العلماء وطلاب العلم لما ردوا لم يتعرضوا للاشخاص وإنما للأقوال .. بل ردهم في غاية الأدب.
ـ[المحب الأثري]ــــــــ[25 - 12 - 07, 02:09 ص]ـ
العجيب!!!!!!!!!!!!!! أنني وجدت الكثير من المتمسكين بالسنة في هذا العام يرمون الجمرات قبل الزوال ويطوفون الوداع ......
أليس المفروض على متبع السنة أن يتحرى السنة؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولكن للأسف غلبت عليهم حمى ((((افعل ولا حرج)))
وليتهم فهموا هذا الحديث كما فهمه الصحابة ومن تبعهم بإحسان ....
بل أصبح شعار للتساهل والترخص للملتزمين بالسنة فضلا على العامة ........
وللعلم فقد أوضح سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في السعودية مغزى هذا الحديث العظيم ووضع النقاط على الحروف ......... ولله الحمد
وأيضا فقد رد فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر على الكتابة المسماة ((افعل ولا حرج)) في كتيب أسماه ((تنبيهات في الحج على الكتابة المسماة افعل ولا حرج)) وبين عوارها ومخالفتها للسنة .... دون التعرض لصاحب الكتابه لأنه غني عن التعريف .. والحمد لله على بيان الحق
فليت الأخوة يتأملونها ففيها ما يغني في هذا الموضوع ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/279)
ـ[ناصر العلي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 09:55 ص]ـ
الأخ / عبد المحسن
تحية طيبة، وشكراً لمداخلتك، ولعلّ صدرك يتسع لما سأعلق عليه.
لقد أبعدتَ النجْعة
مقالي في تقرير وتأكيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((خذوا عني مناسككم)) كقاعدة أصيلة في الحج.
أطلب منك إعادة قراءة المقال،، ثم داخلْ وردَّ موضوعيّاً علميّاً عما ذكرتُهُ بما شئتَ ...
* "افعل ولا حرج" رخصة واستثناء في ترتيب أعمال اليوم العاشر ....
فمن أخلّ بترتيب (الرمي والذبح والحلق والطواف) على خلاف ترتيب القائل ((خذوا عني مناسككم)) يكون متبعاً لرخصة القائل ((افعل ولا حرج))
لكن المشكلة في الترخص في غير هذا الموطن،،، وكثيراً ما رأينا التلاعب والتهاون في مناسك الحج وشعائره انطلاقاً من شعار ((افعل ولا حرج))
* قلتَ:
ما كنت أود أن نصل إلى هذه المرحلة فتأخذنا العاطفة الممجوجة إلى نبذ شيء من ديننا دون أن نشعر
والجواب: كلامك وتعليقك هذا غير صحيح، بل غير وارد هنا ألبتة.
فيالله العجب!! أ ترى من يدعو إلى التشبث بالسنة ((خذوا عني مناسككم)) تأخذه العاطفة إلى نبذ الدين؟؟
أم أن المتساهلين في أحكام الحج ومناسكه بحجة "النظر في أحوال الناس ومراعاتها ومراعاة الزمان والمكان " هم أقرب إلى مُدَّعاك في "نبذ شيء من ديننا دون أن نشعر".
وحتى لا تفهمني خطأً مرةً ثانية، فإني أعلن وأقرر بأن الشريعة تراعي بل راعت أحوال الناس والزمان والمكان ... لكن ما نحن فيه من تقرير أحكامٍ تساهليةٍ مخالفةٍ لأغلب ما عليه جمهور الأقدمين والمتأخرين ليس من هذا الباب.
* قلتَ:
قرأت موضوعا بعنوان:
[ليكن شعارنا " خذوا عني مناسككم " بدلا من " افعل ولا حرج "]
أثار هذا العنوان حفيظتي وساءني، إذ إن قائل " خذوا عني مناسككم " هو القائل " افعل ولا حرج " بأبي هو وأمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
والجواب: ما ذكرتُ في مداخلة سابقة،، ولا أدري لماذا لم تقرأه؟!
وأخيراً: إذا كان العنوان قد يسبب إشكالاً، فلا مانع عندي من تغييره إلى:
لنرفع شعار"لتأخذوا عني مناسككم"
ثم اقرأ تعليق الأخ الفاضل: مهند المعتبي،، فقد أجاد وأفاد، ووضّح ونقّح
حيث قال: وهذا صحيحٌ في الجملةِ؛ فهذا حديثٌ وهذا حديث ..
غيرَ أنَّ قول النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (لتأخذوا عنِّي مناسككم) يُشكِّل قاعدةً علميَّة متينةً في الحجِّ وغيره، ولا يتطرَّق إليه فهمٌ يُخلُّ به .. أماّ قول النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (افعل ولا حرج)، فهو في جزئياتٍ واردةٍ في المناسك .. لا يتعدَّى البابَ .. إضافةً إلى انتشار الخللِ في فهومِ كثيرٍ من النَّاس من انتشار هذا النصِّ كشعارٍ وقاعدة! ولا إخالُ الفاضل ناصراً يعني إهمال الحديثِ الآخر؛ بل من كان ناشراً لمقولةٍ نبويَّة بين النَّاس عن الحجِّ؛ فالأُولى أشملُ وأقعد، والثانية داخلةٌ فيها؛ فأغنتِ الأُولى عنها، والجميع قاله المعصوم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
* أشكرك أخي "أبا محمد النجدي" على توضيحك للموقف، فما قلتَه عين الصواب.
ياأخ عبدالمحسن حفظك الله ورعاك الأخ الاستاذ العلي لم يتعرض لأحد ولم يقصد شخص بعينه. بل الموضوع عاام
* أشكر أخواي: المحب الأثري و توفيق الصائغ
وفق الله الجميع لما يحبه تعالى ويرضاه.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[24 - 11 - 08, 10:51 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بك
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[25 - 11 - 08, 06:19 م]ـ
علماء الأمة لم يجدوا بأساً ولا صعوبة في الأخذ بالحديثين معاً!!(88/280)
نزيل بالقاهرة بماذا تنصحونه
ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 01:48 ص]ـ
لقد حللت قبل أيام بالقاهرة، وبالضبط بالحي العاشر، ويسرني أن أطلب من أهل مصر إرشادي إلى أماكن مجالس العلم وزمانها، ولكم إن شاء الله أجر الدلالة
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 02:25 ص]ـ
أخي يمكنك مراسلتي على الخاص لعل الله يعينك بي
ولعل هذا الموقع يفيدك أيضا http://www.eldoros.com/(88/281)
من يفيدنا
ـ[الشويمان]ــــــــ[13 - 12 - 07, 05:59 ص]ـ
هل الاحاديث الوارة في فضل التكبير والتهليل في العشر صحيحة
وهل من الممكن تخريجها
جزاكم الله كل خير(88/282)
مامعنى قول العلماء: شرط: اجزاء وصحة ووجوب؟
ـ[محمدالحسن]ــــــــ[13 - 12 - 07, 08:57 ص]ـ
مامعنى قول العلماء: شرط: اجزاء وصحة ووجوب؟
حيث اشكلت علي كثيرا
بوركتم
ـ[مداد]ــــــــ[13 - 12 - 07, 02:32 م]ـ
قسم أهل العلم شروط الحج إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما هو شرط للوجوب والصحة: بمعنى أن هذه الشروط لو افتقدت فلا تصح العبادة ولا تجب عليه, وقد ذكروا من هذا شرطان:: الإسلام و العقل، فلا يصح ولا يجزئ حج كافر أو مرتد وكذلك لا يصح ولا يجزئ حج مجنون.
القسم الثاني: ما هو شرط للوجوب والإجزاء: ومعنى الإجزاء (أي: هل يجزئ عن حجة الإسلام أم لا وإن كانت العبادة صحيحة)
و ذكر أهل العلم لهذا شرطان: البلوغ والحرية، فالصبي والعبد لا يجب عليهما الحج ولو حجا فيصح حجهما لكن لايجزئهما عن حجة الإسلام ..
القسم الثالث: ما هو شرط للوجوب فقط: يعني ليس هو شرطاً للإجزاء وليس هو شرطاً للصحة فهو يجزئ ويصح لو حج وافتقد هذا الشرط وقد ذكر أهل العلم من ذلك: الاستطاعة, فإنها شرط للوجوب فلو تجشم المرء وحج وهو فقير معدم مدقع, لم يكن عنده من المال وتكلف المشاق هل يصح حجه؟ نعم. وهل يجزئ عن حجة الإسلام؟ نعم.
ومن الاستطاعة أيضاً المحرمية للمرأة، فالمرأة إذا لم تجد محرماً فإنها تعتبر غير مستطيعة, فإن حجت من غير محرم فإن حجها صحيح ويجزئها عن حجة الإسلام, ولكنها آثمة.
***(88/283)
أحكام الرضاع في الإسلام
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[13 - 12 - 07, 12:45 م]ـ
أحكام الرضاع في الإسلام
د. سعد الدين بن محمد الكبي
أباح الإسلام الرضاع، وهو أن يَرْضَع الطفل من لبن امرأةٍ غير أمه، وقد تدعو الحاجة إلى ذلك، كوفاة الأم مثلاً، أو لعدم قدرتها على الرضاع، إما من انشغال ٍأو عجزٍ، كعدم وجود اللبن أصلاً، أو لأسباب أخرى. وبناءًً على ذلك، فإنه يترتب على هذا الرضاع أحكام شرعية، من ثبوت المحرمية بين الرضيع وفروعه من جهة، وبين مرضعته ومن اتصل بها من جهة النسب من جهة ثانية.
ومن المؤسف أن كثيراً من المسلمين يجهلون ما يترتب على الرضاع، فضلاً عن جهلهم بشروطه ومتى يثبت، ومتى لا يثبت، فيتساهلون به، فينشأ بسبب ذلك مشكلات اجتماعية، من أهمها فسخ النكاح بين من ثبتت بينهما المحرمية بسبب الرضاع، وبالتالي تصبح المرأة ثيباً، فضلاً عن انتهاك الأخ لعرض أخته من الرضاع وما شابه ذلك.
لذلك، فالموضوع جدير بإفراده ببحث مستقل ـ وإن كان قد بحثه الفقهاء المسلمون المتقدمون في كتب الفقه وبينوا أحكامه ـ لاسيما وأن الهمم ضعفت عن القراءة في كتب الفقه، وخاصة المطولة منها. وقد وفقني الله عز وجل لبحث الموضوع، وجمع مسائله من بطون كتب الفقه سائلاً المولى أن ينفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
· أنواع المحرمات في الشريعة
· تعريف الرضاع وحكمه
· شروط الرضاع المحرِّم
· حد الرضعة وشروطها
· الآثار الشرعية المترتبة على الرضاع
· الشهادة على الرضاع
· فيمن يكره الرضاع منها
· نصائح للمرأة المرضعة
· خلاصة البحث
لقد أطلق الشارع على من يحرمن على الإنسان اسم: (محرمات) قال تعالى:) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ([النساء/23].
وتنقسم المحرمات في الشريعة من حيث الجملة إلى ثلاثة أنواع:
1ـ محرمات بالنسب: كالأم، والأخت، والعمة، والخالة.
2ـ محرمات بالصهر: كزوجة الابن، وزوجة الأب، وأم الزوجة، وبنت الزوجة المدخول بأمها.
3ـ محرمات بالرضاع: وسيأتي بيان ذلك.
القرابة الاصطناعية (التبني):
ولم يأخذ الإسلام بالقرابة الاصطناعية (التبني) بل أهدرها إهداراً تاماً، ولم يجعلها مانعاً من موانع الزواج بالنسبة للمتبني والمتبنى، ولم يضع بالتالي أية أحكام خاصة بصدد هذه العلاقة الاصطناعية.
الفرق بين تحريم الرضاع في الشريعة والتبني في القانونين الكنسي والوضعي:
قال تعالى:) مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ([الأحزاب /4 ـ 5]. (لقد أبطل الإسلام عادة التبني بعد أن كانت سائدة، ورد علاقة النسب إلى أسبابها الحقيقية، علاقات الدم والأبوّة والبنوّة الواقعية، وقال:) وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ (ثم قال:) ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ (والكلام لا يغيّر واقعاً ولا ينشئ علاقة غير علاقة الدم، للخصائص التي تحملها النطفة، وعلاقة المشاعر الطبيعية الناشئة من كون الولد بضعة حية من جسم والده الحي) (1).
تعريف الرضاع:
الرضاع بالفتح والكسر (رَضاع - رِضاع): اسم من الإرضاع (1)،
وهو اسم لمص الثدي وشرب لبنه (2).
وشرعاً: اسم لحصول لبن امرأة أو ما يحصل منه في معدة طفل أو دماغه (3).
وقال الجرجاني: هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع (4).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/284)
وعرفه بعض العلماء بأنه: مصُ مَنْ دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، أو شربه ونحوه (5).
حكم الرضاع: الرضاع جائز في الأصل، قال تعالى:) وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ (وقال النبي e عن ابنة حمزة رضي الله عنهما:» إنها ابنة أخي من الرضاعة «(6) وقال عن ابنة أم سلمة رضي الله عنها:» إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ُ «(7).
ورضعت عائشة رضي الله عنها من زوجة أبي القُعيس بعد أن نزل الحجاب (8).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:» كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات يحرِّمن ثم نسخن بخمس معلومات يُحرّمن فتوفي النبي e وهنَّ مما يقرأ من القرآن «(9).
وقد يكون الرضاع مكروهاً، كالارتضاع بلبن المشركة ولبن الفجور، قال ابن قدامة: (كره الإمام أحمد الارتضاع بلبن الفجور والمشركات، وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: اللبن يشتبه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية؛ لأنه ربما أفضى إلى شبه أمه المرضعة في الفجور، ولأنه يخشى أن يميل إلى مرضعته في الدين. ويكره الارتضاع بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمق، فإنه يقال: إن الرضاع يغيّر الطباع) (10).
وقد يكون للرضاع أحكام أخرى بحسب الحال، فقد يكون واجباً وذلك في حق من لها لبن ووجدت طفلاً ليس له مرضعة، فيتعيّن عليها إرضاعه من باب إنقاذ نفس من الموت والهلاك، والله أعلم.
إن للرضاع تأثيراً على المرضعة ومن يتصل بها من النسب، وعلى الرضيع وأولاده، إلا أن هذا التأثير لا يوجد إلا إذا تحقق الرضاع بشروطه المعتبرة شرعًا.
وقد اختلف الفقهاء في شروط الرضاع، وهذا تفصيل القول في ذلك:
أولاً: السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع:
اختلف الفقهاء في السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرضاع الذي يثبت فيه التحريم ما كان في سن الحولين، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وصاحبي أبي حنيفة (1).
واستدلوا بقوله تعالى:) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ([البقرة /233] فجعل تمام الرضاعة حولين. وبقوله تعالى:) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراًً ([الأحقاف/15] وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله e دخل عليها وعندها رجل، فتغير وجه النبي e، فقالت» يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة «(2).
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله e: » لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام «(3).
ومعنى في الثدي، قال الشوكاني: (أي في أيام الثدي، وذلك حيث يرضع الصبي فيها) (4).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لا رضاع إلا في الحولين) (5).
وعن ابن مسعود t قال: قال رسول الله e: » لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم «(6).
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن التحريم يثبت إلى ثلاثين شهراً (1).
واستدل بقوله تعالى:) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ([الأحقاف/15].
وذهب الظاهرية إلى أن رضاع الكبير يحرم، لحديث سهلة بنت سهيل في قصة إرضاعها لسالم رضي الله عنهم، أن رسول الله e قال لها:» أرضعيه تحرمي عليه «(2).
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن إرضاع الكبير يجوز للحاجة ويثبت به التحريم، فقال:
(وهذا الحديث ـ أي حديث سهلة بنت سهيل في إرضاعها لسالم y ـ أخذت به عائشة رضي الله عنها، وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن به مع أن عائشة رضي الله عنها روت عنه قال:» الرضاعة من المجاعة «لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية، فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام، وهذا هو إرضاع عامة الناس، وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم، وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها، وهذا قول متجه) (3).
الترجيح:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/285)
والراجح مذهب جمهور أهل العلم، وهو أن الرضاع لا يحرم إلا ما كان في الحولين، لقوله e: » إنما الرضاعة من المجاعة «وللأدلة السابقة المتقدمة في بيان أن الرضاع الذي يحرم ما كان في زمن الفطام في الحولين؛ لأنه هو السن الذي يتغذى فيه باللبن، فينبت به اللحم وينشز به العظم. وأما الاستدلال بقوله تعالى:) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ً (على ثبوت التحريم إلى الثلاثين، فإن مدة الحمل أدناها ستة أشهر فبقي للفصال حولان، وقد دل على ذلك قوله تعالى:) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ً (مع قوله:) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (فحولان للرضاع ويبقى للثلاثين ستة أشهر وهي أقل مدة الحمل.
ويجاب عن حديث سهلة رضي الله عنها في قصة إرضاعها لسالم رضي الله عنه وهو كبير: أنه خاص له دون سائر الناس، وهذا ما صرح به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة رضي الله عنها، فعن أم سلمة رضي الله عنها كانت تقول:» أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله e لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا «(1).
فقياس غير سالم بسالم قياس وإلحاق مع الفارق، لأن سالماً رضي الله عنه كان دخوله جائزاً على سهلة رضي الله عنها، حيث كان ولدها بالتبني، وذلك عندما كان التبني جائزاً، وهذا يدل على أن دخوله كان مباحاً في الأصل، ولما حرم التبني، ووجد الحرج والمشقة من الاحتجاب؛ لأنه كان بمثابة الولد، رخص الرسول e في إرضاعه كبيراً ليستمر له ما كان في حقه مباحاً، أما وبعد أن حرم التبني، فليس أحد من الرجال يكون دخوله على النساء مباحاً فيطرأ الحرج والمشقة في حقه حتى نحتاج إلى إزالتهما فتأمل، والله أعلم.
قال شيخ الإسلام في بيان مذهب الجمهور:
(والكبير إذا ارتضع من امرأته أو من غير امرأته لم تنشر بذلك حرمة الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وحديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة مختص عندهم بذلك لأجل أنهم تبنوه قبل تحريم التبني) (2).
ثانياً: عدد الرضعات التي يثبت معها التحريم:
وقد اختلف أهل العلم في العدد المحرم من الرضاع:
فذهب الإمامان مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهذا القول هو رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وإليه ذهب أيضاً ابن المسيب، والحسن، ومكحول، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والليث (1).
واحتجوا بقوله تعالى:) وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ([النساء 23] وهذا لفظ مطلق يفيد الإطلاق وعدم التقييد، وبقوله e: » يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب «(2).
وذهب داود الظاهري وابن المنذر، إلى أن أقل ما يحرّم ثلاث رضعات، وبه قال أبو ثور وأبو عبيد (3).
واستدلوا بمفهوم قوله e: » لا تحرم المصة ولا المصتان «(4) وفي رواية عن أم الفضل بنت الحارث قالت: قال النبي e: » لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان «(5) فمفهوم الحديث أن الثلاث تحرم.
وذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أن التحريم لا يكون بأقل من خمس رضعات، وهو قول ابن حزم أيضاً (6).
واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت:» كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يقرأ من القرآن «(7).
الترجيح:
والراجح ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى لصريح ما استدلا به، وهو صحيح محكم، ومن آخر ما نقل عنه e في حياته.
ويجاب عن استدلال أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى:
أنه مطلق، وقد تقرر في الأصول من وجوب حمل المطلق على المقيد، فقوله تعالى:) وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ (وكذا قوله e: » يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب «مطلق، يحمل على المقيد بخمس لقول عائشة رضي الله عنها» ثم نسخن بخمس معلومات «.
ويجاب عن استدلال داود بأنه عمل بالمفهوم، والمفهوم يعمل به ما لم يخالف منطوقاً (1)، وقد خالف هنا المنطوق من حديث عائشة رضي الله عنها:» ثم نسخن بخمس معلومات «. والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/286)
وإذا كان التحريم لا يتحقق إلا بخمس رضعاتٍ معلومات، فما هو حد الرضعة الواحدة؟ وما هي شروطها؟
الرضعة هي المرة، فمتى التقم الصبي الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة (1)، فأما إن قطع لضيق نفس، أو للانتقال من ثدي إلى ثدي، أو لشيء يلهيه، أو قطعت عنه المرضعة، فإن لم يعد قريباً فهي رضعة، وإن عاد في الحال، فجميع ذلك رضعة واحدة على الراجح (2).
قال صديق حسن خان: الرضعة أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه ثم يستمر على ذلك حتى يتركه باختياره لغير عارض (3).
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: الرضعة ما كانت منفصلة عن أختها بزمن بيّن يظهر فيه الانفصال، وهذا هو اختيار ابن القيم، وشيخنا السعدي رحمه الله، وهو الأقرب للصواب، وبناءً على ذلك، لو تحول الطفل عن ثدي المرضعة لأنه سمع صوتاً أو حولته المرأة إلى ثديها الآخر، أو تركه لبكاء، فهذا لا يخرجها عن كونها رضعة، ولا يشترط أن تكون كل رضعةٍ في يوم، بل ربما تكون الرضعة الأولى في الساعة الواحدة، والرضعة الثانية في الساعة الثانية وهكذا (4).
يشترط في الرضعات أن تكون متفرقات، وبهذا قال الشافعي وأحمد (1).
وقد اختلف أهل العلم في شروط الرضعة في مسائل:
1ـ السعوط والوجور:
فالسعوط: أن يصب اللبن في أنفه من إناءٍ أو غيره.
والوجور: أن يُصب اللبن في حلقه صباً من غير الثدي.
فمذهب جمهور أهل العلم أنه يثبت به التحريم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، والشعبي والثوري، وبه قال مالك في الوجور (2).
والقول الثاني: لا يثبت التحريم، وهو مذهب داود؛ لأن هذا ليس برضاع، وإنما حرم الله ورسوله بالرضاع.
وقد رجح ابن قدامة في المغني مذهب الجمهور فقال:
ولنا أن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع، ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاع، فيجب أن يساويه في التحريم. والأنف سبيل الفطر للصائم، فكان سبيلا للتحريم كالرضاع بالفم. قال: والذي يحرم من ذلك ما كان مثل الرضاع وهو خمس، فإن ارتضع وكمل الخمس بالوجور، أو أوجر وكمل الخمس برضاع ثبت التحريم (3).
2ـ إذا عُمِل اللبن جُبناً أو اختلط بالطعام:
ولو عُمِل اللبن جُبناً ثم أطعمه الصبي ثبت به التحريم عند الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة لا يحرم به؛ لزوال الاسم (4).
قال في الهداية: وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم، وإن كان اللبن غالباً عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا – أي محمد ويعقوب -: إذا كان اللبن غالباً يتعلق به التحريم. ثم قال: لهما: أن العبرة للغالب كما في الماء إذا لم يغيرّه شيء عن حاله، ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الطعام أصل، واللبن تابع له في حق المقصود فصار كالمغلوب، ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده هو الصحيح؛ لأن التغذي بالطعام هو الأصل (1).
وأما اللبن المشوب بغيره ـ المخلوط ـ فهو كاللبن المحض الذي لم يخالطه شيء وذلك في قول عند الحنابلة (2) والقول الثاني: إن كان الغالب اللبن حرم وإلا فلا وهو قول أبي ثور والمزني؛ لأن الحكم للغالب (3) كما أنه قول الحنفية، قال في الهداية: وإن اختلط بالدواء واللبن غالب تعلق به التحريم، لأن اللبن يبقى مقصوداً فيه، إذ الدواء لتقويته على الوصول. وإذا اختلط اللبن بلبن الشاة وهو الغالب تعلق به التحريم (4).
3ـ الحقنة باللبن:
وأما الحقنة، فمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أنها لا تحرم؛ لأن هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي فلم ينشر الحرمة (5).
ومذهب الشافعي أنها تحرِّم، وعن محمد بن الحسن الشيباني أنه تثبت به الحرمة كما يفسد به الصوم (6). وقد رجح ابن قدامة عدم التحريم لعدم إنبات اللحم وإنشاز العظم بذلك (7).
قال المطيعي في تكملة المجموع شرح المهذب (8): (وقد سألنا ولدنا التقي الدكتور أسامة أمين فراج، فأجاب:
لو أعطينا الطفل حقنة اللبن من الشرج فإنه لا يتغذى منه الجسم إلا بنسبة ضئيلة في حالة بقائه في جوفه مدة طويلة، ولا تقاس بجانب ما يتعاطاه بفمه كيفاً وكماً، وأما إذا نزل منه في الحال فإنه لا يعود عليه منه ما يغذيه) اهـ.
4ـ الحلب من نسوةٍ متعددات:
قال في المغني: وإن حلب من نسوةٍ وسقيه الصبي، فهو كما لو ارتضع من كل واحدة منهن، لأنه لو شيب بماء أو عسل لم يخرج عن كونه رضاعاً محرماً، فكذلك إذا شيب بلبن آخر (1).
5ـ إذا حلبت اللبن وسقته في أوقات متعددة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/287)
قال في المغني: ولو حلبت في إناء دفعة واحدة ثم سقته في خمسة أوقات فهو خمس رضعات، وإن حلبت في إناء حلبات في خمسة أوقات ثم سقته دفعة واحدة، كان رضعة واحدة. قال: كما لو جُعل الطعام في إناء واحد في خمسة أوقات، ثم أكله دفعة واحدة، كان أكلة واحدة (2)، وهو قول عند الشافعية (3).
6 - الارتضاع بلبن امرأة ميتة:
هل يشترط للتحريم بالرضاع أن تكون المرضعة حيةً أثناء الارتضاع، فإذا شرب لبنها بعد موتها لم يُحرِّم؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يُحِّرم لبن الميتة كما يحرِّم لبن الحيّة، لأن اللبن لا يموت، وهو قول أبي ثور والأوزاعي وابن القاسم وابن المنذر (4).
وذهب الشافعي إلى أنه لا ينشر الحرمة، وبه قال الخلاّل من الحنابلة، لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة فلم يتعلق به التحريم (5).
ورجح ابن قدامة إثبات التحريم، وقال: لأنه لو حلب منها في حياتها فشربه بعد موتها لنشر الحرمة، وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة لأن ثديها لا يزيد على الإناء (6).
قال المطيعي في تكملة المجموع: ولو حلبت المرأة لبنها في وعاء، ثمَّ ماتت، فشربه صبي نشر الحرمة في قول كل من جعل الوجور محرماً (7).
فظهر أنّ مذهب الشافعية، أنهم يخصون عدم انتشار التحريم بما لو ارتضع من ثديها بعد موتها، أو حُلِب من ثديها في وعاءٍ بعد موتها. أما لو احتلبت من ثديها في وعاء قبل موتها ثم شربه بعد موتها فإنه ينشر التحريم عندهم.
7ـ الارتضاع من لبن غير الآدمية:
ولو ارتضع اثنان من لبن بهيمة فهل يصيران أخوين؟
لا تنتشر الحرمة بلبن غير الآدمية، فلو ارتضع اثنان من لبن بهيمة لم يصيرا أخوين في قول عامة أهل العلم (1).
8ـ الارتضاع بلبن رجل:
ولو ارتضعا من لبن رجل لم يصيرا أخوين، ولم تنتشر الحرمة بينه وبينهما، في قول عامة أهل العلم (2).
فإن ثاب لخنثى مشكل لبن لم يثبت به التحريم؛ لأنه لم يثبت كونه امرأة، فلا يثبت التحريم مع الشك، والقول الثاني: يوقف أمر من يرضع كما يوقف الخنثى المشكل حتى ينكشف أمره (3).
إذا أرضعت المرأة طفلاً رضاعاً محرماً، صار الطفل المرتضع ابناً للمرضعة بغير خلاف، وصار أيضاً ابناً لمن ثاب اللبن بسببه وهو الزوج ـ زوج المرضعة؛ لأنه صاحب اللبن ـ فصار الرضيع في تحريم النكاح وإباحة الخلوة والمسافرة كالابن تماماً. وأولاده من البنين والبنات أولاد أولادهما وإن نزلت درجتهم، وجميع أولاد المرضعة ـ من زوجها صاحب اللبن ومن غيره ـ وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها إخوة المرتضع وأخواته، وأولاد أولادهما، أولاد إخوته وأخواته وإن نزلت درجتهم، وأم المرضعة جدته، وأبوها جده، وإخوتها أخواله، وأخواتها خالاته، وأبو الرجل جده، وأمه جدته، وإخوته أعمامه، وأخواته عماته، وجميع أقاربهما ينتسبون إلى المرتضع كما ينتسبون إلى ولدهما من النسب؛ لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة، فنشر التحريم إليهما، ونشر الحرمة إلى الرجل وأقاربه وهو الذي يسمّى لبن الفحل (1).
والدليل في ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها:» أن أفلح أخا أبي القعيس t استأذن عليها بعد أن نزل الحجاب، فقالت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله e فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله e فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، قال: ائذني له فإنه عمك تربت يمينك «قال عروة: فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول:» حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب «(2).
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل تزوج امرأتين، فأرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاماً، هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد (3).
فأما التحريم من جهة المرتضع فلا ينتشر إلا إليه وإلى أولاده وإن نزلوا، ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته، ولا إلى أصوله كأبيه وأمه، ولا إلى حواشيه كأعمامه وعمَّاته وأخواله وخالاته، فلا يحرم على المرضعة نكاح أبي الطفل الرضيع، ولا أخيه، ولا عمه ولا خاله، ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع ولا أخته ولا عمته ولا خالته، ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها ـ صاحب اللبن ـ إخوة الطفل المرتضع وأخواته (1).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/288)
ولا تثبت بقية الأحكام بالرضاع، من النفقة، والعتق إذا ملكه، ورد الشهادة ـ لأهل البيت ـ والإرث وغير ذلك (2).
اشترط الشافعية في نشر الحرمة بين المرتضع وبين الرجل الذي ثار اللبن بوطئه، أن يكون لبن حمل ينتسب إلى الواطئ، إما لكون الوطء في نكاح أو ملك يمين أو نكاح شبهة، فأما لبن الزاني أو النافي للولد باللعان فلا ينشر الحرمة بينهما، وبه قال ابن حامد والخرقي من الحنابلة ودليلهم أن التحريم بينهما فرع لحرمة الأبوّة، فلما لم تثبت حرمة الأبوّة لم يثبت ما هو فرع لها.
وذهب أبو بكر من الحنابلة إلى أن الحرمة تنتشر بين الزاني أو النافي باللعان وبين المرتضع؛ لأنه معنى ينشر الحرمة فاستوى في ذلك مباحه ومحظوره كالوطْء (3).
فأما المرضعة، فإن الطفل المرتضع محرم عليها ومنسوب إليها عند الجميع، وكذلك يحرم جميع أولادها وأقاربها الذين يحرمون على أولادها على هذا المرتضع، كما في الرضاع باللبن المباح (4).
وإن ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلاً نشر الحرمة في أظهر الروايتين في مذهب أحمد وهو قول ابن حامد، ومذهب مالك والشافعي، وأبي ثور، والحنفية، وكل من يحفظ عنه ابن المنذر، لقول الله تعالى:) وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ([النساء / 23]. ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم كما لو ثاب بوطْء، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، فإذا كان هذا نادراً فجنسه معتاد.
والرواية الثانية في مذهب أحمد: لا تنشر الحرمة، لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال، فأشبه لبن الرجال، قال ابن قدامة: والأول أصح (1).
إذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح إذا كانت مرضية، وبهذا قال طاوس والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب، وترجيح ابن قدامة.
لما روى عقبة بن الحارث t قال: تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي e فذكرت ذلك له فقال:» كيف وقد زعمت «(1).
وفي رواية: قلت إنها كاذبة، قال:» كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ دعها عنك «(2).
ويقبل فيه شهادة المرضعة على نفسها لحديث عقبة أن المرأة قالت:» قد أرضعتكما فقبل النبي e شهادتها «(3) ولا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفسَّرة ببيان عدد الرضعات وسن الرضاع (4).
قالوا: وإذا تزوج الرجل المرأة فأقر أن زوجته أخته من الرضاع انفسخ النكاح ويفرَّق بينهما (5).
إذا شكت المرضعة هل أرضعت الطفل أم لا؟ أو هل أرضعته خمس رضعات أو أربع رضعات، لم يثبت التحريم، لأن الأصل واليقين عدم الرضاع (6).
وأما إذا شك: هل دخل اللبن في جوف الصبي، أو لم يدخل؟ قال شيخ الإسلام: (فهنا لا نحكم بالتحريم بلا ريب، وإن علم أنه حصل في فمه، فإن حصول اللبن في الفم لا ينشر الحرمة باتفاق المسلمين) (7).
كره الإمام أحمد الارتضاع بلبن الفجور والمشركات، وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: اللبن يشتبه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية، لأنه ربما أفضى إلى شبه أمه المرضعة في الفجور، ولأنه يخشى أن يميل إلى مرضعته في الدين. ويكره الارتضاع كذلك بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمق، فإنه يقال: إن الرضاع يغيّر الطباع (1).
وفي ختام هذا البحث أسجل بعض النصائح للنساء اللواتي يُرضعن أطفالاً من غيرهن فأقول:
1ـ ينبغي أن يكون إرضاعك بإذن زوجك، فإن علمت أنه لا يرضى بذلك فعليك الامتناع؛ لأن طاعة الزوج واجبة، ولا سيما إذا كان اللبن ثاب من وطئه.
فإن أرضعت المرأة رضيعاً مع علمها بعدم رضا زوجها بذلك، تأثم ويترتب على هذا الرضاع آثاره من ثبوت المحرمية إذا حصل الرضاع بشروطه؛ لأن العبرة من التحريم وصول اللبن إلى الجوف وقد وصل.
2ـ ينبغي لمن تُرضع طفلاً من غيرها أن تسجل كل رضعة على دفتر خاص مع بيان التاريخ، وتزيد ذلك كلما كررت الرضعات، فإذا بلغت الرضعات خمساً، فلا ضير بعد ذلك بترك التسجيل، لثبوت المحرمية.
3ـ الأفضل الإشهاد على الرضاع، مع إثبات ذلك في الدفتر أو على الورق؛ وذلك لئلا يُنسى أو يُجحد في المستقبل.
4ـ الأفضل لمن أرضعت طفلاً رضاعاً محرماً أن تسعى لتسجيل ذلك في سجل النفوس إن أمكن ذلك.
أباح الإسلام الرضاع، واشترط لتحريم النكاح به وإباحة الخلوة والمسافرة شروطاً، وهي ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ:
1ـ أن يكون الرضاع في سن الحولين، فإن حصل بعد الحولين فلا تحريم به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/289)
2ـ أن تكون خمس رضعات معلومات، كل رضعة منفصلة عن الثانية انفصالاً بيناً.
3ـ أن وصول اللبن إلى الجوف وصولاً يحصل معه إنبات اللحم وإنشاز العظم؛ يحصل به التحريم، كالسعوط والوجور.
4ـ ويثبت التحريم بالرضاع من المرأة الميتة سواء احتُلب اللبن منها في حياتها أو بعد موتها؛ لأنه لبن امرأة يصل إلى الجوف، ويحصل الاغتذاء به.
5ـ لا يثبت حكم الرضاع بلبن غير الآدمية، ولا بلبن الرجل.
6ـ أن الرضاع من لبن امرأة ثاب من غير وطء ينشر الحرمة بالشروط المعتبرة في الرضاع.
7ـ أنه يكفي في الشهادة على الرضاع امرأة واحدة، مرضية في دينها، غير متهمة في صدقها.
8ـ أن الشك في عدد الرضعات، أو في أصل الرضاع، لا يثبت به التحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع، والشك لا يُزيل اليقين.
والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أجمعين. http://www.lahaonline.com/media/images/icons/image002.gifhttp://www.lahaonline.com/media/images/icons/image002.gif
(1) في ظلال القرآن، سيد قطب (5/ 2825).
(1) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (2/ 229).
(2) الإقناع للشربيني (2/ 364) والروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور البهوتي (3/ 218).
(3) الإقناع للشربيني (2/ 364).
(4) التعريفات للجرجاني (111).
(5) السلسبيل في معرفة الدليل للبليهي (3/ 95) وانظر الروض المربع (3/ 218).
(6) انظر صحيح البخاري (5100) وهو جزء من حديث.
(7) رواه البخاري (5101) وهو جزء من حديث.
(8) صحيح البخاري مع الفتح (9/ 54).
(9) رواه مسلم (4/ 167) وأبو داود (2062).
(10) المغني (8/ 155).
(1) بداية المجتهد لابن الرشد (2/ 36) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة للعثماني (243) والإقناع للخطيب الشربيني (2/ 366) والمغني لابن قدامة المقدسي (8/ 143) ومنار السبيل لابن ضويان (2/ 294) والهداية للمرغيناني (2/ 243) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (2/ 314).
(2) متفق عليه.
(3) رواه الترمذي (1152) وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
(4) السيل الجرار للشوكاني (2/ 466) وانظر نيل الأوطار له أيضاً (6/ 354).
(5) رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعاً وموقوفاً، وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (1133): رجحا الموقوف.
(6) رواه أبو داود (2060) في النكاح (باب في رضاعة الكبير).
(1) الهداية للمرغيناني (2/ 243).
(2) سبل السلام للصنعاني (3/ 440).
(3) الفتاوى لشخ الإسلام ابن تيميه (34/ 60).
(1) رواه مسلم (10/ 33) نووي، في الرضاع.
(2) الفتاوى لابن تيميه (34/ 55).
(1) انظر: بداية المجتهد (2/ 35) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة (243) والهداية للمرغيناني (2/ 243) والمغني (8/ 137 - 138).
(2) رواه البخاري (2645) في الشهادات (باب الشهادة على الأنساب والرضاع).
(3) سبل السلام للصنعاني (3/ 437) وبداية المجتهد (2/ 35) والمغني (8/ 138).
(4) رواه مسلم (1450) في الرضاع.
(5) رواه مسلم (1451) في الرضاع.
(6) بداية المجتهد (2/ 35) والإقناع للشربيني (2/ 367) والمغني (8/ 137 - 138) ومنار السبيل (2/ 293).
(7) رواه مسلم (1452) في الرضاع.
(1) قال الخطيب الشربيني في الإقناع (2/ 259): المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يعارضه منطوق.
(1) المجموع شرح المهذب (18/ 216).
(2) نفس المصدر (18/ 217 - 218).
(3) الروضة الندية (2/ 174).
(4) من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري (كتاب النكاح).
(1) المجموع شرح المهذب (18/ 217) والمغني (8/ 138).
(2) انظر المغني لابن قدامة (8/ 139).
(3) نفس المصدر.
(4) نفس المصدر (8/ 140) والمجموع (18/ 222).
(1) الهداية للمرغيناني (2/ 245).
(2) المغني (8/ 140) وهو قول الشافعية، انظر المجموع (18/ 221).
(3) نفس المصدر.
(4) الهداية (2/ 245).
(5) الهداية (2/ 245) و المجموع شرح المهذب (18/ 220) والمغني (8/ 140).
(6) نفس المصدر.
(7) المغني (8/ 140).
(8) المجموع (18/ 221).
(1) المغني (8/ 141).
(2) نفس المصدر (8/ 139).
(3) المجموع (18/ 218 – 219) ورجح المطيعي القول الأول للشافعية، وهو أنه رضعة، لأن الوجور فرع للرضاع، ثم العدد في الرضاع لا يحصل إلا بما ينفصل خمس مرات، فكذلك في الوجور.
(4) المغني (8/ 141) والهداية (2/ 245).
(5) المجموع (18/ 223).
(6) المغني (8/ 141).
(7) المجموع (18/ 223).
(1) الهداية (2/ 246) والمجموع (18/ 223) والمغني (8/ 144).
(2) نفس المصدر.
(3) المجموع (18/ 223) والمغني (8/ 144).
(1) المغني (8/ 141).
(2) متفق عليه.
(3) المغني (8/ 141 - 142).
(1) المغني (8/ 142).
(2) المغني (8/ 137).
(3) المغني (8/ 143) والمجموع (18/ 224).
(4) المصدر السابق.
(1) المغني (8/ 144) والمجموع (18/ 223).
(1) متفق عليه.
(2) رواه البخاري (5104) وانظر أيضاً (2659).
(3) انظر: المغني (8/ 153).
(4) نفس المصدر.
(5) نفس المصدر.
(6) انظر المجموع (18/ 218).
(7) الفتاوى (34/ 45).
(1) المغني (8/ 155).(88/290)
حكم المضحى عنه؟
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 09:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
هل المضحى عنه يأخذ من شعره واضفاره مثل المضحي؟
اففيدونا افادكم الله؟
مع ذكر الدليل؟
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[13 - 12 - 07, 10:09 م]ـ
إليك أخي فتوى اللجنةالدائمة بارك الله فيك:
من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1407)
س3: الحديث من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فمن أول شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظفاره شيئا حتى يضحي، فهل هذا النهي يعم أهل البيت كلهم، كبيرهم وصغيرهم أو الكبير دون الصغير؟
ج3: لا نعلم أن لفظ الحديث كما ذكره السائل، واللفظ الذي نعلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رواه الجماعة إلا البخاري، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» (1)، ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضا: «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي» (2)، فهذا الحديث دال على المنع من أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، فالرواية الأولى فيها الأمر والترك، وأصله أنه يقتضي الوجوب، ولا نعلم له صارفا عن هذا الأصل، والرواية الثانية فيها النهي عن الأخذ، وأصله أنه يقتضي التحريم، أي: تحريم الأخذ، ولا نعلم صارفا يصرفه عن ذلك، فتبين بهذا: أن هذا الحديث خاص بمن أراد أن يضحي فقط، أما المضحى عنه فسواء كان كبيرا أو صغيرا فلا مانع من أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره بناء على الأصل وهو الجواز، ولا نعلم دليلا يدل على خلاف الأصل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري بدء الخلق (3119) ,صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2691) ,سنن الترمذي الدعوات (3468) ,سنن أبو داود الأدب (5091) ,سنن ابن ماجه الأدب (3798) ,مسند أحمد بن حنبل (2/ 375) ,موطأ مالك النداء للصلاة (486).
(2) صحيح البخاري الإيمان (37) ,صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (760) ,سنن الترمذي الصوم (683) ,سنن النسائي الصيام (2206) ,سنن أبو داود الصلاة (1371) ,مسند أحمد بن حنبل (2/ 423) ,سنن الدارمي الصوم (1776).
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 06:49 ص]ـ
جزيت خيرا وبارك فيك وزادك فهما وعلما.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[14 - 12 - 07, 04:22 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..... (ولكنها متأخرة)
جزانا الله وإياك وإنما أنا ناقل فتوى. وعلمنا وإياك. وغفر لنا سبحانه إنه جواد كريم(88/291)
من المعروف أن ا لبدنة تجزئ عن سبع اشخاص. فهل يجوز أن يكون ان يشترك اثنان فى سهم
ـ[ابو الاشبال]ــــــــ[13 - 12 - 07, 09:47 م]ـ
من المعروف أن ا لبدنة تجزئ عن سبع اشخاص. فهل يجوز أن يكون ان يشترك اثنان فى سهم من
من هذه السبع؟
ا فيدونا مشكورين بارك الله فيكم
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[13 - 12 - 07, 10:49 م]ـ
سؤال موجه إلى فضيلة الشيخ فأجاب:
من محمد بن إبراهم إلى المكرم أحمد غرم الله الفقيه سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك المتضمن سؤالك عن البدنة أو البقرة هل هي عن سبعشياه، أو عن سبعة أشخاص.
والجواب: الحمد لله. البدنة أو البقرة عن سبعة أشخاص، لقول جابر بن عبد الله:" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحدٍ منهما " رواه مسلم وبالله التوفيق.(88/292)
ما حكم التضحية عن الميت استقلالا؟
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[13 - 12 - 07, 09:50 م]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:-
لم يكن من عمل السلف التضحية عن الميت استقلالا بل كان هدي السلف أن يذبح عن نفسه وأهل بيته فيدخل فيهم تبعا الأحياء والأموات.
وهذه مسألة اختلف فيها العلماء , ولكن الراجح أنه لا يشرع ذلك.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
الأضحية عن الميت استقلالاً غير مشروعة؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، ولا من فعله، ولا من إقراره، وقد مات للنبي صلى الله عليه وسلم أولاده، ـ سوى فاطمة رضي الله عنها ـ وماتت زوجتاه خديجة وزينت بنت خزيمة ـ رضي الله عنهما ـ ومات عمه حمزة ـ رضي الله عنه ـ ولم يضح عن واحد منهم، ولم نعلم أن أحداً من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ضحى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد من الأموات قريب ولا بعيد.
ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الميت لا ينتفع بالأضحية عنه، ولا يأتيه أجرها إلا أن يكون قد أوصى بها.
ولكن الشيخ رحمه الله يرى أنها إن كانت من باب الصدقة فإنه يصل ثوابها للميت إن شاء الله , لأن الصدقة ثبت فيها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في انتفاع الميت بها.
قال الشيخ:
والذين أجازوا الأضحية عن الميت استقلالاً إنما قاسوها على الصدقة عنه، ومن المعلوم أن ثبوت الحكم في المقيس عليه أقوى من ثبوته في المقيس، فتكون الصدقة عن الميت أولى من الأضحية عنه.
عن مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله.
والله أعلم
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 07:56 ص]ـ
قال ابن ابراهيم رحمه الله: (باب الهدي والأضحية)
(1383 ـ الناس يغالون في التضحية عن الأموات)
أصل التضحية في حق الحي يضحي عن نفسه. وما عليه كثير من الناس التضحية للأموات ويرون أن لا شرعية للحي. هذا أكثر مما ينبغي.
وما تقدم " عن محمد وآل محمد وأمه محمد " (98) هذا هو المعتمد في التضحية عن الأموات. وأيضاً هي قربة من القرب، ومتقرر عند الجماهير أن إهداء القرب مشروع.
ولكن هذا فيه مرجوحية من ناحيتين:" الأولى" أنه يضحي عن غيره ولا يضحي عن نفسه. ثم أيضاً الإكثار منها.
المقصود أن الناس كادوا يخرجون عن أصل الشرعية، فإن هذه التضحية بهذه الكثرة ما كانت في السلف.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[15 - 12 - 07, 09:01 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابو علي التميمي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 02:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و هنا فتوى لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تفيد بجواز الأضحية عن الميت
===============
الأضحية عن الميت
ما حكم الأضحية؟ وهل تجوز عن الميت؟ [1]
الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى، وحث أمته على الأضحية.
والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته، وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات.
أما الأضحية عن الميت، فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلاً، أو جعلها في وقف له، وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها، ولا جعل لها وقفا، وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما، فهو حسن، ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة.
وأما الصدقة بثمن الأضحية؛ بناء على أنه أفضل من ذبحها، فإن كانت الأضحية منصوصاً عليها في الوقف أو الوصية، لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها، أما إن كانت تطوعاً عن غيره، فالأمر في ذلك واسع.
وأما الأضحية عن نفس المسلم الحي وعن أهل بيته، فسنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وبالله التوفيق.
http://www.binbaz.org.sa/mat/3814
================
وهذه فتوى أخرى
================
حكم الأضحية عن الميت
ما قولكم في الأضحية عن الميت بدون وصية، هل يجوز أن يشترك فيها الأحياء مع الأموات أم لا؟ [1]
الأضحية سنة مؤكدة، إلا إذا كانت وصية، فإنه يجب تنفيذها، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية، ويجوز أن يشترك الأموات مع الأحياء من أهل بيت المضحي.
والأصل في ذلك حديث أنس رضي الله عنه: ((ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى، وكبر)) [2]، متفق عليه، وفي رواية أخرى، بيان أنه ذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته، وذلك يشمل الحي والميت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون)، فأعادها عليه، فقال: (أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون)، فأعادها عليه، فقال: (أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون) [3]. أخرجه الترمذي، ومراده رضي الله عنه بيان أن الأضحية مشروعة من كل مسلم؛ تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين.
http://www.binbaz.org.sa/mat/3815
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/293)
ـ[عبد الرحمن العدناني]ــــــــ[21 - 11 - 09, 02:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا(88/294)
سؤال مهم امرأة حائض أحرمت بالعمرة متمتعة بها للحج ثم طهرت في اليوم الثامن
ـ[أبو حاتم المدني]ــــــــ[13 - 12 - 07, 09:53 م]ـ
امرأة حائض أحرمت بالعمرة متمتعة بها للحج ثم طهرت في اليوم الثامن هل لها أن تأتي بعمرة التمتع في اليوم الثامن؟ أو نقول فات وقتها
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[14 - 12 - 07, 07:50 ص]ـ
الذي أعلمه والله أعلم أن عمرة المتمتع مفتوح وقتها إلى ما قبل فوات الوقوف بعرفة
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[14 - 12 - 07, 02:33 م]ـ
بل تأتي بالعمرة وجوبا
وليس لها القران(88/295)
أحاديث شهر ذي الحجة الغير ثابتة
ـ[اخت المحبه]ــــــــ[13 - 12 - 07, 10:10 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: أحاديث شهر ذي الحجة الغير ثابتة والتي قد تنتشر في بعض المنتديات (الإصدار الثاني وفيه خمسة عشر حديثا زيادة على نسخة العام الماضي 1424ه)
أخي الكريم: حرصا مني على تعميم الفائدة، ودفاعا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونظرا لاشتهار بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة الخاصة بشهر ذي الحجة، رأيت كتابة جملة من هذه الأحاديث حتى لا ينسب إلى السنة ما ليس منها وهذه الأحاديث هي:
1) حديث ((أحب الأشهر إلى الله ذو الحجة وأحب ذي الحجة إلى الله العشر الأول))
أنظر: كتاب الكامل في ضعفاء الرجال للعلامة بن عدي 5/ 453 ترجمة رقم 1107 وكتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي 4/ 296 ترجمة رقم 4905 وكتاب معرفة التذكرة لابن القيسراني 1/ 252 حديث رقم 137 وكتاب فتح الباري للحافظ بن رجب 6/ 121 وكتابه لطائف المعارف ص 467
2) حديث ((سيد الشهور شهر رمضان وأعظمها حرمة ذو الحجة))
أنظر: كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للعلامة الشوكاني 1/ 392 حديث رقم 576 وكتاب أسنى المطالب للحوت 1/ 161 حديث رقم 764 وكتاب كشف الخفاء للعجلوني 1/ 557 حديث رقم 1504 وكتاب الفردوس بمأثور الخطاب 2/ 325 حديث رقم 3478 وكتاب فتح الباري للحافظ بن رجب 6/ 122 وكتابه لطائف المعارف ص 469 وكتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للعلامة الألباني حديث رقم 3727 وكتابه ضعيف الجامع حديث رقم 3321
3) حديث: ((يكون في رمضان هدة توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العواتق من خدورها وفي شوال همهمة وفي ذي القعدة تمييز القبائل بعضها إلى بعض وفي ذي الحجة تراق الدماء ... ))
أنظر: كتاب المنار المنيف للعلامة ابن القيم ص 87 حديث رقم 212 وكتاب الضعفاء الكبير للعلامة العقيلي 3/ 52 وكتاب الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لملا علي القاري 1/ 472 وكتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي 4/ 428 وكتاب اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للحافظ السيوطي 2/ 321 وكتاب تنزيه الشريعة للكناني 2/ 347 وكتاب الموضوعات للحافظ بن الجوزي 2/ 368 وكتاب تلخيص كتاب الموضوعات للحافظ الذهبي 1/ 324 حديث رقم 874
4) حديث: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته شيء من رمضان قضاه في عشر ذي الحجة))
أنظر: كتاب المعجم الصغير للحافظ الطبراني 2/ 63 حديث رقم 787 وكتابه المعجم الأوسط 5/ 233 حديث رقم 5178 وكتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي 1/ 134 ترجمة رقم 5431 وكتاب مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي 3/ 315 حديث رقم 5067 وكتابه مجمع البحرين 3/ 131 حديث رقم 1552 وكتاب لسان الميزان للحافظ بن حجر 1/ 30 ترجمة رقم 51
5) حديث: ((ما من أيام أعظم عند الله من عشر ذي الحجة إذا كانت عشية عرفة نزل عز وجل إلى سماء الدنيا وحفت به الملائكة فيباهي به ملائكته ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاجين جاؤوا من كل فج عميق ولم يروا رحمتي ولا عذابي قال فلم أر يوما أكثر عقيقا من يوم عرفة))
أنظر: كتاب كتاب الكامل في ضعفاء الرجال للعلامة بن عدي 7/ 253 ترجمة 2154 وكتاب لسان الميزان للحافظ بن حجر 6/ 260 وكتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي 7/ 183 ترجمة رقم 9534 وكتاب معرفة التذكرة لابن القيسراني 4/ 2105 حديث رقم 4871 وكتاب ضعيف الترغيب للعلامة الألباني حديث رقم 738
6) حديث: ((لا تقض رمضان في عشر ذي الحجة ولا تعمدن صوم يوم الجمعة ولا تحتجم وأنت صائم ولا تدخل الحمام وأنت صائم))
أنظر: كتاب العلل للإمام الدارقطني 3/ 175 حديث رقم 339 وكتاب العلل المتناهية للحافظ بن الجوزي 2/ 551 حديث رقم 906 وكتاب رسالة لطيفة للحافظ بن عبد الهادي ص 42
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/296)
7) حديث: ((أن شابا كان صاحب سماع فكان إذا أهل هلال ذي الحجة أصبح صائما فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على صيام هذه الأيام قال أنها المشاعر والحج عسى الله إن يشركني في دعائهم فقال لك بكل يوم تصومه عدل مائة رقبة تعتقها ومائة رقبة تهدي ومائة فرس تحمل عليها في سبيل الله فإذا كان يوم التروية فلك عدل ألف رقبة وألف بدنه وألف فرس فإذا كان يوم عرفة فلك عدل ألفي رقبة وألفي بدنه وألفي فرس وصيام سنتين))
أنظر: كتاب لسان الميزان للحافظ بن حجر 5/ 320 ترجمة رقم 1054 وكتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي 6/ 280 ترجمة رقم 8009 وكتاب اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للحافظ السيوطي 2/ 91 وكتاب تنزيه الشريعة للكناني 2/ 148 وكتاب الموضوعات للحافظ بن الجوزي 2/ 111 وكتاب تلخيص كتاب الموضوعات للحافظ الذهبي 1/ 206 حديث رقم 499 وكتاب معرفة التذكرة لابن القيسراني 2/ 915 حديث رقم 1879 وكتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للعلامة الشوكاني حديث رقم 95
8) حديث: ((من صام يوم ثمانية عشر من ذي الحجة كتب الله له صيام ستين شهرا))
أنظر: كتاب كشف الخفاء للعجلوني 2/ 338 حديث رقم 2520 وكتاب العلل المتناهية للحافظ بن الجوزي 1/ 226 حديث رقم 356 وكتاب أحاديث مختارة للحافظ الذهبي 1/ 78 وكتاب الأباطيل والمناكير للحافظ الجوزقاني 2/ 302 حديث رقم 714
9) حديث: ((يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج بقية ذي الحجة والمحرم وصفرا وعشرا من ربيع الأول - وفي رواية - يغفر للحاج ولأهل بيت الحاج ولقرابة الحاج ولعشيرة الحاج ولمن شيع الحاج ولمن استغفر له الحاج أربعة أشهر وعشرين من بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشرين من ربيع الآخر))
أنظر: كتاب كشف الخفاء للعجلوني 2/ 530 حديث رقم 3225 وكتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للعلامة الشوكاني 1/ 742 – 743 حديث رقم 1347 وكتاب المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي ص 557 – 558 وكتابه الأجوبة المرضية 1/ 61 و 3/ 1043 وكتاب موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة 11/ 490 – 491 من حديث رقم 29776 إلى رقم 29780
10) حديث: ((ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشرة ذي الحجة يعد صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام ليلة منها بقيام ليلة القدر))
أنظر: كتاب العلل المتناهية للحافظ بن الجوزي 2/ 563 حديث رقم 925 وكتاب شرح السنة للإمام البغوي 2/ 624 وكتاب الصيام من شرح عمدة الفقه للإمام ابن تيمية 2/ 555 وكتاب لطائف المعارف للحافظ بن رجب ص 459 وكتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للعلامة الألباني حديث رقم 5142 / م وكتابه ضعيف الترغيب حديث رقم 734 وكتابه ضعيف الجامع حديث رقم 5161 وكتاب فتح الباري للحافظ بن حجر 2/ 534
11) حديث: ((في شهر رمضان الصوت وفي ذي القعدة تميز القبائل وفي ذي الحجة ينتهب – وفي رواية - يسلب الحاج ... ))
أنظر: كتاب المراسيل للإمام أبو داود 1/ 164 حديث رقم 512 وكتاب الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لملا علي القاري 1/ 472 وكتاب كتاب الفردوس بمأثور الخطاب لشيرويه 5/ 455 حديث رقم 8729 وكتاب وكتاب اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للحافظ السيوطي 2/ 322 وكتاب الموضوعات للحافظ بن الجوزي 2/ 369
12) حديث: ((من صام آخر يوم من ذي الحجة وأول يوم من المحرم فقد ختم السنة الماضية وافتتح السنة المستقبلة بصوم جعله الله كفارة خمسين سنة))
أنظر: كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للعلامة الشوكاني ص96 حديث رقم 31 وكتاب اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للحافظ السيوطي 2/ 92 وكتاب تنزيه الشريعة للكناني 2/ 148 وكتاب الموضوعات للحافظ بن الجوزي 2/ 112
13) حديث: ((في أول ليلة من ذي الحجة ولد إبراهيم فمن صام ذلك اليوم كان كفارة ثمانين سنة - وفي رواية - سبعين سنة وفي تسع من ذي الحجة أنزل الله توبة داود فمن صام ذلك اليوم كانت كفارة ستين سنة - وفي رواية - غفر الله له كما غفر ذنب داود))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/297)
أنظر: كتاب الفردوس بمأثور الخطاب 3/ 142 حديث رقم 4381 و 2/ 21 حديث رقم 2136 و 4/ 386 حديث رقم 7122 وكتاب تنزيه الشريعة للكناني 2/ 165 حديث رقم 50 وكتاب موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة 6/ 235 حديث رقم 14953 وكتاب تذكرة الموضوعات للفتني حديث رقم 119 وكتاب ذيل اللآلئ للحافظ السيوطي حديث رقم 119
14) حديث: ((صلاة أول ليلة من ذي الحجة وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ثلاث آيات من أول سورة الأنعام وفي الثانية قل يا أيها الكافرون))
أنظر: كتاب الآثار المرفوعة لللكنوي ص 115 وكتاب موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة 5/ 444 حديث رقم 13040
15) حديث: ((صلاة آخر يوم من ذي الحجة وهي ركعتان في كل ركعة آية الكرسي مائة مرة وسورة الإخلاص خمسا وعشرين مرة ويقول بعد الفراغ اللهم ما عملت من عمل في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه ونسبته ولم تنسه وحلمت عني بقدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي عليك اللهم إني استغفرك منها يا غفور فاغفر لي وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب فتقبله مني ولا تقطع رجائي يا عظيم الرجاء برحمتك يا أرحم الراحمين))
أنظر: كتاب الآثار المرفوعة لللكنوي ص 116 وكتاب موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة 5/ 428 حديث رقم 12975
16) حديث: ((من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا))
والصحيح أنه من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أنظر: كتاب ذخيرة الحفاظ للعلامة القيسراني حديث رقم 5603 وكتاب تنزيه الشريعة للعلامة الكناني 2/ 167 وكتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للعلامة السيوطي 2/ 118 وكتاب الموضوعات للعلامة ابن الجوزي 2/ 209 وكتاب ضعيف الجامع للمحدث الألباني حديث رقم 5860
17) حديث: ((من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا يفوته صلاة، كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق))
أنظر: كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للمحدث الألباني 1/ 540 وكتاب المشتهر من الحديث الموضوع والضعيف للجبري
18) حديث: ((من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني))
أنظر كتاب ترتيب الموضوعات للإمام الذهبي 1/ 600 وكتاب تنزيه الشريعة للكناني 2/ 172 وكتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني 1/ 326 وكتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للمحدث الألباني 1/ 119 - 120
19) حديث: ((الأضاحي سنة أبيكم ابراهيم، قالوا: فمالنا فيها، قال: بكل شعرة حسنة، قالوا: فالصوف، قال: بكل شعرة من الصوف حسنة))
أنظر: كتاب ذخيرة الحفاظ للعلامة القيسراني حديث رقم 3835 وكتاب الضعفاء للإمام ابن حبان 3/ 55 وكتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للمحدث الألباني 2/ 14
20) حديث: ((عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم))
أنظر: كتاب الشذرة في الأحاديث المشتهرة للعلامة ابن طولون 1/ 96 وكتاب المشتهر من الحديث الموضوع والضعيف للجبري 1/ 197 وكتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للمحدث الألباني 1/ 173 وكتاب كشف الخفاء للعجلوني حديث رقم 1794
هذه الأحاديث بهذه الألفاظ غير صحيحة، ومن باب النصيحة للأمة تم بيانها، وفي الأحاديث الصحيحة ما يغني عن الضعيف.
اللهم اغفر لي ولإخواني فإننا نحب الحق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منقووول للفائدة
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 03:01 م]ـ
جزاك الله خيرا. ونفع الله بك.
أبحث عن حديث: يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي ..... وفقرائها للسياحة .......... ... الخ
لا أحفظ اللفظ بالتمام.
فهل من دال عليه. ومخرج له.
ـ[اخت المحبه]ــــــــ[14 - 12 - 07, 03:59 م]ـ
اخى الكريم هذا الحديث حديث (يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة، وأوساطهم للتجارة وقراؤهمللرياء والسمعة، وفقراؤهم للمسألة)
هذا الحديث منكر
قاله فضيلة الشيخ المحدث العلامة سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى
اليك هذا الرابط http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5256
وتسلم على مرورك الطيب
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[14 - 12 - 07, 07:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك.
ـ[اخت المحبه]ــــــــ[14 - 12 - 07, 07:10 م]ـ
وعليكم السلاام ورحمة الله وبركاته
تسلم اخى الكريم على مرورك الطيب(88/298)
هل مسح الوجه بعد الدعاء تلقته الامة بالقبول؟ وهل الاحاديث فية لا تثبت؟
ـ[ابو الاشبال]ــــــــ[13 - 12 - 07, 10:30 م]ـ
هل مسح الوجه بعد الدعاء تلقته الامة بالقبول؟ وهل الاحاديث فية لا تثبت؟
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[13 - 12 - 07, 11:43 م]ـ
سم الله الرحمن الرحيم
قال الإمام الزيلعي في كتابه نصب الراية
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ {النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ}، انْتَهَى.
وَهُوَ مَعْلُولٌ بِابْنِ لَهِيعَةَ.
{حَدِيثٌ آخَرُ}: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {سَلُوا اللَّهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا، فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ}.
قَالَ أَبُو دَاوُد: رُوِيَ هَذَاالْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ، وَهَذَا الطَّرِيقُ أَمْثَلُهَا، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا انْتَهَى.
قُلْت: رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي " مُسْنَدِهِ " أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ سَوَاءً، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي " الدُّعَاءِ " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ بِهِ.
{حَدِيثٌ آخَرُ}: أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي " الصَّلَاةِ "، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي " الدَّعَوَاتِ "، وَابْنُ مَاجَهْ فِي " الدُّعَاءِ " عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: {إنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إلَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ} انْتَهَى.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَرْفَعْهُ انْتَهَى.
الشيخ أبو إسحاق الحويني
قلتُ: وأقوى ما رأيتُهُ في هذا الباب ما أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (906) من طريق محمد بن فليح قال: أخبرني أبي عن أبي نعيم - وهو وهب - قال: رأيتُ ابن عمر وابن الزبير يدعوان، يريدان بالراحتين على الوجه، وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في (أمالي الأذكار)، وسنده محتمل للتحسين وإلى الضعف ما هو، ومحمد بن فليح وأبوه فيهما مقالٌ معروف.
وحسن إسناده الشيخ عبد القادر أرناؤوط في تحقيقه لكتا جامع الأصول من احاديث الرسول
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 04:49 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع في باب صلاة التطوع
وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فمن العلماء من قال: إنه بدعة؛ لأن الأحاديث الواردة فيه ضعيفة، كشيخ الإسلام بن تيميه - رحمه الله - فإنه يقول للداعي إذا انتهى من دائه ولو كان رافعاً يديه لا يمسح بيديه؛ لأن الأحاديث الواردة بهذا ضعيفة. والأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه أنه إذا رفع يديه فإنه لا يمسح بها وجهه صلى الله عليه وسلم.
ومن العلماء من قال: إن المسح سنة بناء على أن الأحاديث الضعيفة إذا تكاثرت قوى بعضها بعضاً.
والذي أراه أن مسح الوجه بعد الدعاء ليس بسنة؛ لكن من مسح فلا ينكر عليه، ومن ترك فلا ينكر عليه.
--------------------------------
موقع الشيخ المنجد
سؤال رقم 39174 - لا يشرع مسح اليدين بعد الدعاء
ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، والجسم، وتقبيل العينين؟.
الحمد لله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/299)
لا يشرع مسح الوجه بعد الدعاء، وقد تواتر في السنة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربَّه، ولم يثبت أنه كان يمسح وجهه بعد دعائه.
وقد استدل من قال بالمسح بأحاديث، لكنها - عند التحقيق - ليست صحيحة، ولا يقوِّي بعضها بعضاً.
أما أقوال العلماء بالمنع من المسح، فمنها:
أ. قال أحمد بن حنبل: لا يعرف هذا، أنه كان يَمسح وجهه بعد الدعاء إلا عن الحسن.
"العلل المتناهية" (2/ 840، 841).
ب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء: فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة، وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان، لا تقوم بهما حُجة.
"مجموع الفتاوى" (22/ 519).
ج. قال العز بن عبد السلام: ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (ص 47).
وإذا لم يجز مسح الوجه بعد الدعاء فأولى أن يُمنع الداعي من مسح باقي الجسم وأن يقبِّل عينيه.
بل ذكر العلماء أن تقبيل الإبهامين ووضعهما على العينين بدعة من بدع بعض الطرق الصوفية، ويحكون في ذلك حديثاً مكذوباً عن النبي صلى الله عليه وسلم
.
وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: عن حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟
فأجاب:
" مسح الوجه باليدين بعد الدعاء الأقرب أنه غير مشروع؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنها لا تقوم بها الحجة، وإذا لم نتأكد أو يغلب على ظننا أن هذا الشيء مشروع فإن الأولى تركه؛ لأن الشرع لا يثبت بمجرد الظن إلا إذا كان الظن غالباً.
فالذي أرى في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أنه ليس بسنة،
والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف دعا في خطبة الجمعة بالاستسقاء ورفع يديه، ولم يرد أنه مسح بهما وجهه، وكذلك في عدة أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ورفع يديه ولم يثبت أنه مسح وجهه " انتهى. "
مجموع فتاوى ابن عثيمين"
(14/ السؤال 781).
والله أعلم.
----------------------
وأما مسح الوجه بعد الدعاء فمسألة خلافية بين العلماء، منهم من استحبه ومنهم من منعه، والأمر واسع في ذلك وإن كنا نرجح من باب الورع عدم المسح، لأن الحديث الوارد في المسح لا يخلو من كلام، ولعدم اشتهار ذلك عند السلف. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
-----------------------
عنوان الفتوى: مسح الوجه والبدن عقيب القنوت بدعة
تاريخ الفتوى: 06 صفر 1422
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسائر الأنبياء والمرسلين. وبعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:سؤالي لكم هو: هل يجوز مسح الوجه والبدن بعد دعاء القنوت؟ ومتى يجوز أو يستحب أويجب ذلك؟ ولكم الشكر وحسن الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وردت أحاديث في مسح الوجه بعد الدعاء - خارج الصلاة- كلها ضعيفة، إلا أن الحافظ ابن حجر أشار إلى أن مجموعها يبلغ درجة الحسن.
ومن هذه الأحاديث ما رواه الترمذي: "كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه" ضعفه الحافظ العراقي.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا فرغت فامسح بهما وجهك" رواه أبو داود وابن ماجه، هذا في مسح الوجه فقط بعد الدعاء.
أما مسح الوجه والبدن بعد دعاء القنوت، فلم نقف في شأنه على نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لذلك، أو ينهى عنه، وغاية ما وقفنا عليه من ذلك هو النهي عنه من بعض أهل العلم، قال العز بن عبد السلام في مسح الوجه بعد دعاء القنوت: ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل.
وانظر الفتوى رقم 4557
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
-----------------------
فتاوى ابن باز رحمه الله.
61 - حكم مسح الوجه بعد الدعاء
س: عن حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ من كتاب فتاوى إسلامية جمع محمد المسند ج4.
ج: المسح للوجه لم يرد فيه أحاديث صحيحة وإنما ورد فيه أحاديث لا تخلو من ضعف؛ فلهذا الأرجح والأصح أنه لا يمسح وجهه بيديه. وذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس بذلك؛ لأن فيه أحاديث يشد بعضها بعضا وإن كانت ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها بعضا فتكون من قبيل الحسن لغيره كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في الباب الأخير. فالمقصود أن المسح ليس فيه أحاديث صحيحة، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء ولا في غيرها من المواقف التي رفع يديه، كموقفه عند الصفا والمروة وفي عرفات وفي مزدلفة وعند الجمار لم يذكروا أنه مسح وجهه بيديه لما دعا، فدل ذلك على أن الأفضل ترك ذلك، وبالله التوفيق.
********************************************
ـ[عمار مدني]ــــــــ[17 - 12 - 07, 09:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الإنارة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/300)
ـ[أبو أويس البيضاوي]ــــــــ[18 - 12 - 07, 05:42 م]ـ
بارك الله فيك اخي. (اذا صح الحديث فهو مذهبي).
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[18 - 12 - 07, 10:00 م]ـ
روى ابن القاسم في المجموعة عن مالك فيمن يمسح وجهه بيديه في آخر دعائه , وقد بسط كفيه قبل ذلك , فأنكر ه وقال , " ماعلمته ",
وفي المسألة حديث ابن عباس عند أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تستروا الجدر , من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه إنما ينظر في النار , سلوا الله ببطون أكفكم , ولا تسألوه بظهورها , فإذا فرغتم فامسحوا وجوهكم " , قال أبوداود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية , وهذا الطريق أمثلها , وهو ضعيف أيضاً , وانظر تلخيص الحبير.
وقال العز ابن عبد السلام " ولا يستحب رفع اليد في القنوت كما لا ترفع في دعاء الفاتحة , ولا في الدعاء بين السجدتين , ولم يصح في ذلك حديث , وكذلك لا ترفع اليدان في دعاء التشهد ولا يستحب رفع اليدين في الدعاء إلا في المواطن التي رفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل.""
ولا بن مرزوق من المالكية تأليف له في ذلك سماه: النصح الخالص في الرد على مدعي رتبة الكامل للناقص
والمرّ باليد على الوجه كُره ** إثر الدعاء والفواتح انتبه
نُقل عن إمامنا ابن عرفه ** بدعته فلا تكن مخالفه
وقال قومٌ يورث العمى ** ولم يقل بالمسح من تقدّما
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[22 - 12 - 07, 10:23 ص]ـ
.
هذا رابط مفيد - إن شاء الله -، بحثت فيه هذه المسألة بتوسع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81157
.
ـ[سالم عدود]ــــــــ[22 - 12 - 07, 02:30 م]ـ
جزاك الله خيراً(88/301)
** ثلاث وعشرون مسألة في حج المرأة **
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[13 - 12 - 07, 11:43 م]ـ
هذا المبحث للشيخ عبدالله المعيتق منقول من موقع دعوة الاسلام
هذه بعض المسائل المتعلقة بحج المرأة، وما يخصها من أحكام؛ نظراً لقرب وقت هذه العبادة المباركة، وهي مسائل تحوي جملةً من الأحكام رأيت عدم البسط فيها، ولكنها في الوقت نفسه أتت على غالب أحكام حج المرأة فيما يخصها دون ما يشاركها فيه الرجل.
وفيه ثلاث وعشرون مسألة:
المسألة الأولى: للمرأة أن تحج عن الرجل كما أن لها أن تحج عن المرأة؛ لما جاء في الصحيحين (خ-1855)، (م-1334) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قصة المرأة الخثعمية قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يتثبت على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال: "نعم" وذلك في حجة الوداع، ولما جاء عند البخاري (1852) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت؛ أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها؛ أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيته؟ اقضوا لله؛ فالله أحق بالوفاء".
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل بجزيء .. الإجماع (ص77)، (المغني 5/ 27).
المسألة الثانية: يشترط لحج المرأة وجود محرم؛ فلا يجب عليها الحج إن لم تجد محرماً، وتكون في حكم غير المستطيع، وهي ممنوعة شرعاً من السفر بدون محرم.
لما جاء في الصحيحين (خ - 1088)، (م - 1339) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم".
والمحرم هو من تحرم عليه على التأبيد:
أ - بسبب قرابة أو رضاع؛ كالآباء والأجداد، وإن علو من قبل الأب أو من قبل الأم، والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، والإخوة الأشقاء؛ أو لأب أو لأم، والأعمام الأشقاء أو لأب أو لأم، وكذلك أعمام الأب أو الأم، والأخوال وأبناء الإخوة والأخوات وأبناء بناتهم.
ب - أو بسبب مصاهرة: كأبناء زوج المرأة، وأبناء بناته وإن نزلوا، وآباء الأزواج وأجداده من الأب أو الأم، وأزواج بنات المرأة، وأزواج بنات بناتها وإن نزلن، وزوج أم المرأة وزوج جداتها.
ويشترط في المحرم أن يكون بالغاً عاقلاً لا صغيراً ومعتوهاً.
وإذا حجت المرأة من غير محرم فهي آثمة، وحجها صحيح.
المسألة الثالثة: لا يشترط لحج المرأة إذن الزوج إذا كان حج فرضها ووجدت محرماً، ولكن يستحب أن تستأذن منه في ذلك.
أما حج التطوع فله أن يمنعها منه، وعليها أن تستجيب؛ لأن حق الزوج واجب، وإن أذن لها في حج التطوع ثم تلبست به فليس له أن يمنعها لأنه يجب عليها الإتمام.
المسألة الرابعة: لا تخرج المرأة إلى الحج في عدة وفاة زوجها؛ لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب عليها، وذمتها مشغولة به.
ولكن لها أن تخرج إلى الحج في عدة الطلاق المبتوت؛ أما عدة الطلاق الرجعي فلها أن تخرج حسب التفصيل الوارد في المسألة الثالثة؛ لأنها ما زالت زوجة ما دامت في العدة.
المسألة الخامسة: إذا خرجت المرأة إلى الحج فتوفي زوجها؛ فإن كانت قريبة من بلدها رجعت لتعتد في منزلها، وإن كانت قد بعدت عن بلدها فإنها تمضي في سفرها لأن في رجوعها لابد لها من سفر بدون محرم، المغني/ 5.
المسألة السادسة: يستحب للمرأة أن تغتسل عند الإحرام، وإن كانت حائضاً أو نفساء لما جاء عند مسلم (1209) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة (بذي الحليفة) فأمر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل.
وجاء عند مسلم أيضاً (1218) عن جابر -رضي الله عنه- في حديثه الطويل "حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر؛ فأرسلت إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: كيف أصنع؟ قال: "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي".
المسألة السابعة: للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب الساترة؛ وألا تكون من ثياب الزينة، وكذلك لها أن تلبس السراويل والخفاف عند إحرامها، ولكنها ممنوعة من لبس القفازين، والنقاب، والبرقع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/302)
لما جاء عند البخاري (1838) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين".
المسألة الثامنة: على المرأة أن تستر وجهها حتى ولو كانت محرمة ما دامت بحضرة رجال أجانب؛ لما روى أبو داود في سننه (1833) بسندٍ لا بأس به من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- محرمات؛ فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها؛ فإذا جاوزونا كشفناه".
وأما في حال عدم وجود رجال أجانب فالصحيح أنه لا بأس عليها أن تغطي وجهها، وكذلك يديها بأكمامها.
قال ابن القيم -رحمه الله- (بدائع الفوائد -3/ 1073 - 1074) وانظر (تهذيب السنن - 2/ 350): النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة؛ كما جاء النهي عن القفازين، وجاء بالنهي عن لبس القميص والسراويل، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار؛ مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد؛ فكيف يزاد على موجب النص؟ ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً؛ بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب، والبرقع؛ بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز، وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة، والخمار والثوب فلم ينه عنه البتة. ا. هـ.
وقد جاء عن الإمام مالك في الموطأ (1/ 328) عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-.
وأما ما يروى "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه" فهو موقوف على عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- (رواه الدار قطني في سننه (2735)، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 47).
وقد قال شيخ الإسلام (الفتاوى - 26/ 112): "ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إحرام المرأة في وجهها"، وإنما هذا قول بعض السلف".ا. هـ.
المسألة التاسعة: لو أحرمت المرأة بحج الفرض؛ فحلف زوجها بالطلاق الثلاث ألا تحج هذا العام؛ فهنا تكون المرأة بمنزلة المحصر على الصحيح، وقد أفتى بذلك عطاء بن أبي رباح، ولأن ضرر الطلاق عظيم، وقد أخذ بذلك الإمام أحمد (المغني 5/ 433).
المسألة العاشرة: يجوز للمرأة أن تتطيب قبل عقد نية الإحرام، ولكن بشرط ألا تظهر رائحة الطيب؛ لما روى أبو داود في سننه (1830) بسندٍ صحيح عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كنا نخرج مع النبي –صلى الله عليه وسلم- إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام؛ فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي –صلى الله عليه وسلم- فلا ينهاها".
أما الطيب بعد الإحرام فلا يجوز لا في الثوب، ولا في البدن؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الصحيحين (خ - 1542)، و (م - 1177) عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس".
المسألة الحادية عشرة: ليس للمرأة أن تشترط بسبب الخوف من نزول دم الحيض، ولكن لها أن تستعمل ما يمنع من نزول الدم إذا لم يكن هناك ضرر عليها.
المسألة الثانية عشرة: للمرأة أن تلبس الحلي حال إحرامها بشرط ألا تظهر ذلك للرجال الأجانب؛ كما أن لها أن تختضب على الصحيح، ولكن لا تبدي شيئاً من ذلك للأجانب.
المسألة الثالثة عشرة: إذا أحرمت المرأة بعمرة متمتعة بها إلى الحج ثم حاضت أو نفست قبل أن تطوف للعمرة، ولم تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة؛ فإنها تحرم بالحج وتصير قارنة على الصحيح من أقوال أهل العلم.
وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، وليس عليها إلا طواف واحد وسعي واحد على الصحيح، ويسقط عنها طواف القدوم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/303)
لما جاء في صحيح مسلم (1213) من حديث جابر –رضي الله عنه- قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بحج مفرد وأقبلت عائشة -رضي الله عنها- بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت -أي حاضت- حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة، والصفا والمروة؛ فأمرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: "الحل كله" فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال؛ ثم أهللنا يوم التروية؛ ثم دخل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على عائشة -رضي الله عنها- فوجدها تبكي فقال: "ما شأنك؟ ".
قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن؛ فقال: "إن هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج" ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة، والصفا والمروة؛ ثم قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً".
المسألة الرابعة عشرة: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة، وتعذر بقاؤها في مكة، ولو رجعت إلى بلدها لم تستطع أن تعود؛ فلها أن تتحفظ بما يمنع نزول الدم، وتطوف لاضطرارها لذلك، هذا أحد قولي العلماء (مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 26/ 244) وإعلام الموقعين (3/ 25) وتهذيب السنن (1/ 52 - 53) لابن القيم.
وكذلك الأمر لو جاءها الحيض أثناء طوافها.
المسألة الخامسة عشرة: إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة أجزأها عن طواف الوداع لما جاء في الصحيحين (خ - 1755)، و (م-1328) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض".
ولما جاء أيضاً في الصحيحين (خ-1733)، و (م-1211) من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "حججنا مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية - فأراد النبي –صلى الله عليه وسلم- منها ما يريد الرجل من أهله؛ فقلت: يا رسول الله إنها حائض؛ فقال: "أحابستنا هي؟ " قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر؛ قال: "اخرجن" وفي لفظ عند البخاري (1771) "فانفري"، وهذا بإجماع أهل العلم (التمهيد لابن عبد البر 22/ 153).
المسألة السادسة عشرة: إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة ثم نفرت ثم طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنها ترجع وتغتسل وتطوف طواف الوداع؛ لأنها في حكم من طهرت في مكة، وإذا مضت فعليها دم، وأما إن طهرت بعد مفارقة البنيان فلا شيء عليها لأنها شرعت في السفر.
المسألة السابعة عشرة: المرأة كالرجل في بعض محظورات الإحرام (كإزالة الشعر بحلق أو تقصير) لقوله تعالى (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (البقرة -196).
(وتقليم الأظفار بقلع أو قص، واستعمال الطيب، وكذلك عقد النكاح) فلا يعقد للمرأة المحرمة لما جاء عند مسلم (1409) من حديث عثمان - رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يخطب"، وهو شامل للرجل والمرأة , (وكذلك المباشرة) فلا تمكن زوجها من نفسها وهي محرمة؛ حتى ولو كان زوجها حلالا.
(وكذلك الجماع) لقوله تعالى (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (البقرة - 197).
المسألة الثامنة عشرة: لو راجع الرجل زوجته المحرمة في عدة الطلاق الرجعي صحت الرجعة؛ لأن الرجعة لا تفتقر إلى عقدٍ جديد؛ بخلاف ما لو كانت الرجعة بعد انتهاء العدة.
المسألة التاسعة عشرة: ليس على المرأة رمل لا في الطواف، ولا في السعي؛ لأنها مأمورة بالستر والحشمة، وهذا بإجماع أهل العلم (الإجماع لابن عبد البر - ص70)، (التمهيد لابن عبد البر-22/ 78).
المسألة العشرون: لا يجوز للمرأة حلق شعرها للتحلل، وإنما عليها التقصير فقط بقدر أنملة. وهذا بإجماع أهل العلم (ابن المنذر- ص75).
المسألة الحادية والعشرون: السنة في حق المرأة المحرمة ألا ترفع صوتها في التلبية، والدعاء، وإنما تسمع نفسها فقط.
المسألة الثانية والعشرون: يجوز للمرأة أن تدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر؛ لما جاء عند مسلم (1290) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "استأذنت سودة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفة تدفع قبله، وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة سبطة (ثقيلة) فأذن لها.
فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا؛ فدفعنا بدفعه.
قالت عائشة: ولأن أكون استأذنت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به".
المسألة الثالثة والعشرون: الأصل في المرأة أن ترمي بنفسها إلا إذا تعذر ذلك عليها لنحو مرض أو ضعف أو غير ذلك.
كما أن عليها أن تتحين خفة الزحام، ولو أن تؤخر الرمي إلى الليل فلا بأس بذلك؛ فالليل كله وقت للرمي.
وإذا تعذر عليها ذلك كله فلا بأس أن يرمى عنها.
http://www.toislam.net/files.asp?order=3&num=2824&per=1365&kkk=
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/304)
ـ[خالد ابوعوف]ــــــــ[14 - 12 - 07, 12:35 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[14 - 12 - 07, 07:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيراً وبارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك وأسكنك الفردوس الأعلى.(88/305)
ماحكم حبس الطيور
ـ[عماد الجراري]ــــــــ[14 - 12 - 07, 12:46 ص]ـ
ماحكم حبس الطيور
ـ[الباحث عبدالله]ــــــــ[14 - 12 - 07, 12:57 ص]ـ
قال الشيخ بن عثيمين - رحمه الله تعالى - في فتاوى نور على الدرب (من المكتبة الشاملة):
" لا بأس أن يربي الطيور بالأقفاص, إذا وفر لها ما تحتاج إليه من طعام وشراب وتدفئة في أيام البرد, وتنفيهم في أيام الحر؛لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (دخلت النار امرأة في هرة لها في هرة حبستها لا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض) فدل هذا على أن من حبس حيوانا ولم يقصر فيما يحتاجه فأنه لأحرج عليه فيه "
وفقك الباري
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[14 - 12 - 07, 01:05 ص]ـ
حكم حبس الطيور في الأقفاص للزينة
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
المصدر: فتاوى إسلامية، (4/ 449)
تاريخ الإضافة: 04/ 12/2006 ميلادي - 13/ 11/1427 هجري
زيارة: 69
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال:
هل يجوز حبس بعض الطيور في الأقفاص لغرض الزينة في البيوت والحدائق؟
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا قام حابسها بما يلزم لها من الطعام والماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: "عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ؛ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ؛ لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ" متفق على صحته [1].
فدل ذلك على أنها لو أطعمتها وسقتها مع حبسها لها لم تعذَّب. وبالله التوفيق.
ــــــــــــــــــــ
[1] البخاري (3482)، ومسلم (2242). و (خَشَاش الأرض): هَوَامُّها وحشراتها، الواحدة: خَشَاشة. «النهاية» لابن الأثير (2/ 32).
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[14 - 12 - 07, 01:07 ص]ـ
وللشيخ عبدالكريم الحميد رسالة بعنوان"شكوى الطيور المحبوسة في الأقفاص المنحوسة" يرى تحريم حبس الطيور http://www.maghrawi.net/modules.php?name=Splatt_Forums&file=viewtopic&topic=7870&forum=19
ـ[عماد الجراري]ــــــــ[15 - 12 - 07, 12:28 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[16 - 12 - 07, 04:41 ص]ـ
جمهور اهل العلم على ان مافيها شئ ومن ادلتهم حديث (يا أبا عمير ما فعل النغير) اذ هو كان رابطه فى حبل
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[16 - 12 - 07, 08:45 ص]ـ
بل رأى القفال الشاشي _من فقهاء الشافعية_ على ما أذكر أن تحنيط ميت الطيور والقطط وما شابهها جائز مستشهدا بحديث الهرة وأن علة الحبس غالبا إمتاع النظر وتحصل المتعة بالنظر للمحنط بشرط أن لا يقتل الحيوان لأجل تحنيطه والعهد بقراءة هذه الفتوى يزيد على 15 سنة وقد بحثت عنها فيما بعد فلم أقف عليها ولم أدر أين قرأتها مع تأكدي التام أنني قرأتها له أو نقلا عنه لا أدري فمن وجدها ودلني عليها فجزاه الله خيرا
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[16 - 12 - 07, 10:28 ص]ـ
سمعت شيخنا ياسر برهامى يقول يجوز التحنيط بقيد وهو ما يجوز زكاته زشيخنا سلمان قال بالجواز دون أن يقيد
وجزاك الله خيرا شيخنا الكريم
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[22 - 12 - 07, 10:33 ص]ـ
.
رابط مفيد في نفس الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38379
.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[28 - 03 - 08, 09:24 م]ـ
رابط مفيد أيضا:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=13975(88/306)
هل يجب استصدار تصريح للحج النافلة؟ أم هناك تفصيل؟
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[14 - 12 - 07, 04:29 ص]ـ
ما حكم الحج بدون تصريح؟
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[14 - 12 - 07, 08:35 م]ـ
المسألة محسومة فهناك فتوى بناء عليها تم اصدار الأمر بأخذ التصريح، و من حجه فريضه فهذا قطعا سيوافق عليه و يأخذ تصريحا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 12 - 07, 09:17 م]ـ
أخي الكريم ..
هل أنت متأكد من أن كل من أراد حج الفريضة يُعطَى تصريحاً للحج؟!
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[15 - 12 - 07, 02:08 م]ـ
كل من أراد الحج فإنه سيدخل اسمه في الحاسوب و من لم يحج فلن يكون اسمه هناك و سيعطى تصريحا.
ـ[أبو سفيان العامري]ــــــــ[18 - 12 - 07, 12:47 ص]ـ
من أراد حج الفريضة يعطى التصريح بشرط ارتباطه بإحدى الحملات
ومن باب المذاكرة أقول: إن استصدار التصريح لحج النافلة أولى من استصداره لحج الفريضة، ذلك أن الحاج حجة الفريضة يؤدي ركنا من أركان الإسلام، وقد يرى أو يرى له أنه لا يلزمه التصريح بسبب عدم استطاعة نفقة الحملة، بينما هو مستطيع أن يحج بطريقته الخاصة (حملة الرصيف)، وفي هذه الحالة قد لا يعذره بعضهم عن عدم حجه، أما حج النافلة فأمره بخلاف ذلك، والله أعلم.(88/307)
متى يشرع التكبير من ذي الحجة وينتهي؟ وما صفته؟
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 06:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة وبركاته؟
متى يشرع التكبير من ذي الحجة وينتهي؟ وما صفته؟ وهل هناك اصل يدل على ان التكبير بعد كل صلاة في ايام العيد؟ افيدونا مأجورين.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 06:58 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة وبركاته؟
متى يشرع التكبير من ذي الحجة وينتهي؟ وما صفته؟ وهل هناك اصل يدل على ان التكبير بعد كل صلاة في ايام العيد مشروع؟ افيدونا مأجورين.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 04:12 م]ـ
لرفع ....................................
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 01:25 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لتكبير المطلق في عيد الأضحى
الفتوى رقم (1185)
س: ما قولكم في التكبير المطلق في عيد الأضحى فقط، هل يستمر إلى نهاية اليوم الثالث عشر أم لا؟ وهل هناك فرق بين الحاج وغير الحاج؟
ج: يستمر التكبير المطلق إلى نهاية آخر يوم من أيام التشريق، ولا فرق في ذلك بين الحاج وغيره؛ لقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} (1) الآية، وقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (2) فالأيام المعلومات هي أيام العشر، والمعدودات أيام التشريق، قاله ابن عباس، ذكر ذلك البخاري عنه، وقال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما.
وفي البخاري تعليقًا: وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه وممشاه، تلك الأيام جميعًا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن منيع // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
_________
الفتوى رقم (10777)
س: أسمع بعض الناس في أيام التشريق يكبرون بعد كل صلاة حتى عصر اليوم الثالث، هل هم على صواب أم لا؟
ج: يشرع في عيد الأضحى التكبير المطلق، والمقيد، فالتكبير المطلق في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع، وفعل الصحابة رضي الله عنهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
---------------------------------------------------------------------------------
التكبير في عيد الأضحى
يقول السائل: متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى وما قولكم في التكبير الجماعي في المساجد وبعد الصلوات المكتوبة؟
الجواب: التكبير من شعائر الإسلام وهو مندوب إليه لقوله تعالى: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) سورة الحج الآية 28. ولقوله تعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) سورة البقرة الآية 203.
والأيام المعدودات هي أيام التشريق وأما الأيام المعلومات فهي العشر الأوائل من ذي الحجة قال القرطبي: [وقد روي عن ابن عباس أن المعلومات العشر والمعدودات أيام التشريق وهو قول الجمهور] تفسير القرطبي 3/ 3. وقد رواه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنه -، صحيح البخاري مع الفتح 2/ 589.
والتكبير عند العلماء في هذه الأيام على نوعين: مطلق ومقيد أما التكبير المطلق فيبدأ من أول شهر ذي الحجة في جميع الأوقات ولا يخص بمكان معين فقد ورد في الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد) رواه أحمد وصحح إسناده الشيخ أحمد محمد شاكر. ورواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس بإسناد جيد كما قال المنذري في الترغيب والترهيب.وقال الإمام البخاري في صحيحه: [وكان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/308)
عمر - رضي الله عنه - يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعاً] صحيح البخاري مع الفتح 2/ 594. وروى البخاري بسنده عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال: (سألت أنساً ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه).
وأما التكبير المقيد فيكون بعد الصلوات المكتوبات وأرجح أقوال أهل العلم أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق أي يكبر بعد ثلاث وعشرين صلاة مفروضة قال الحافظ ابن حجر: [وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى] فتح الباري 2/ 595.
وإلى هذا ذهب الإمام أحمد والشافعي في أحد قوليه وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وإليه ذهب الثوري وابن عيينة وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة. الفتح الرباني 6/ 171.
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [قيل لأحمد رحمه الله بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: لإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ولأن الله تعالى قال: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) وهي أيام التشريق فتعين الذكر في جميعها ولأنها أيام يرمى فيها فكان التكبير فيها كيوم النحر. وقوله تعالى: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) والمراد به ذكر الله تعالى على الهدايا والأضاحي] المغني 2/ 292.
وقال الإمام النووي: [واختارت طائفة من محققي الأصحاب المتقدمين والمتأخرين أنه يبدأ من صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخر التشريق ممن اختاره أبو العباس بن سريج حكاه عنه القاضي أبو الطيب في المجرد وآخرون قال البندنيجي هو اختيار المزني وابن سريج قال الصيدلاني والروياني وآخرون وعليه عمل الناس في الأمصار واختاره ابن المنذر والبيهقي وغيرهما من أئمة أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث وهو الذي اختاره واحتج له البيهقي بحديث مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفات كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (كان يهلل المهلل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه) رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر قال (كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل فأما نحن فنكبر) رواه مسلم وقال البيهقي وروى في ذلك عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم ثم ذكر ذلك بأسانيده وأنهم كانوا يكبرون من الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق قال البيهقي وقد روي في ذلك حديث مرفوع لا يحتج بمثله ثم ذكر بإسناده عن عمرو بن شمر عن جابر يعني الجعفي عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق) قال البيهقي عمرو بن شمر وجابر الجعفي لا يحتج بهما وفي رواية الثقات كفاية هذا كلام البيهقي. وروى الحاكم في المستدرك عن علي وعمار رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يقنت في صلاة الفجر وكان يكبر يوم عرفة من صلاة الصبح ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق) قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد لا أعلم من رواته منسوباً إلى الجرح قال وقد روي في الباب عن جابر بن عبد الله وغيره فأما من فعل عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم فصحيح عنهم التكبير من صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق وروى البيهقي هذا الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد الحاكم ثم قال وهذا الحديث مشهور بعمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي الطفيل وكلا الإسنادين ضعيف هذا كلام البيهقي وهو أتقن من شيخه الحاكم وأشد تحرياً. قال أصحابنا ويكبر خلف الصبح أو العصر التي هي الغاية بلا خلاف] المجموع للنووي 5/ 34 - 36.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/309)
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
وروى أيضاً بسنده عن الأسود قال كان عبد الله - ابن مسعود - - رضي الله عنه - يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
وروى أيضاً بسنده عن الضحاك أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
وروى أيضاً بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لا يكبر في المغرب يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد.
وروى أيضاً بسنده عن علقمة أنه كان يكبر يوم عرفة من صلاة الفجر حتى صلاة العصر من يوم النحر.
وروى أيضاً بسنده عن إبراهيم قال كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
وروى أيضاً بسنده عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يكبر أيام التشريق الله اكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
وروى أيضاً بسنده عن شريك قال: قلت لأبي إسحاق كيف كان يكبر علي وعبد الله قال: كانا يقولان: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وروى أيضاً بسنده أن الحسن كان يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات وروى أيضاً بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه كان يقول: الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد.مصنف ابن أبي شيبة 2/ 165 - 168.
ويؤخذ من هذه الروايات أيضاً صيغ التكبيرة الواردة عن السلف. قال الحافظ ابن حجر: [وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان - رضي الله عنه - قال: (كبروا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً) ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه جعفر الفريابي في كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبي زياد عنهم وهو قول الشافعي وزاد ولله الحمد. وقيل يكبر ثلاثاً ويزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له.إلخ. وقيل يكبر ثنتين بعدهما لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد جاء ذلك عن عمر وعن ابن مسعود نحوه وبه قال أحمد وإسحاق وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها] فتح الباري 2/ 595.
والتكبير مشروع للنساء أيضاً فقد قال الإمام البخاري: [وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكذا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.
وروى البخاري بسنده عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى تخرج الحيض فيكبرن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته].
وقال الإمام مالك: [والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء] الموطأ 1/ 323.
*****************************************
التكبير المطلق والمقيد
إلى حضرة فضيلة الشيخ المكرم عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم حفظه الله تعالى بعد التحية والاحترام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام أدام الباري علينا وعليكم نعمة الإسلام مع السؤال عن صحتكم أحوالنا من فضل الله على ما تحب وبعد: أدام الله بقاءك على طاعته أفتنا في التكبير المطلق في عيد الأضحى، هل التكبير دبر كل صلاة داخل في المطلق أم لا؟ وهل هو سنة أم مستحب أم بدعة؟ لأجل أنه حصل فيها جدال.
هذا والباري يحفظك والسلام.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع.م. وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم المكرم المؤرخ في 24/ 2/1387 هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما.
والجواب: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/310)
أما التكبير في الأضحى فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ لقول الله سبحانه: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ الآية، وهي أيام العشر، وقوله عز وجل: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ الآية، وهي أيام التشريق؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل رواه مسلم في صحيحه، وذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما يكبران في أيام منى في المسجد وفي الخيمة ويرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيرا، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهذا في حق غير الحاج، أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة، وإن كبر مع التلبية فلا بأس؛ لقول أنس رضي الله عنه: كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية، وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة.
وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد ـ لما تقدم من الآية والآثار، وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
--------------------------------------------
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 03:02 م]ـ
بارك الله فيك يا أخي الهذلي وزادك علما وفهما.(88/311)
العلامة البراك يرى إسقاط المبيت بمنى في زماننا مطلقاً ((لمن لم يجد مكانا مناسبا))
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[14 - 12 - 07, 10:23 ص]ـ
المبيت بمنى بعد تأجير الخيام
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فإن من مناسك الحج باتفاق العلماء المبيت بمنى ليالي التشريق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها هو وأصحابه، وقال: "خذوا عني مناسككم" (1)، ولكن اختلف العلماء في حكم المبيت.
فذهب جمهور العلماء إلى أنه واجب يجب بتركه بدم، وهو الراجح في مذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم، واستدلوا لذلك:
أولاً: بقوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم" وهو أمر يدل على وجوب أخذ المناسك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ يتضمن العلم والعمل، كما قال تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه}.
ثانياً: ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس في ترك المبيت لمنى من أجل سقايته (2)، وكذلك رخص للرعاة من أجل الرعاية (3)، يفهم منه وجوب المبيت على من ليس له عذر، ويلحق بالرعاة والسقاة كل من له عذر عام وهو ما يتعلق بمصالح الحاج، أو خاص كمرض أو عائق من العوائق.
ثالثا: ما رواه مالك عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال: "لا يتبين أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة" (4).
وذهب أبوحنيفة وأصحابه (5) وابن حزم (6) رحمهم الله أجمعين إلى أن المبيت بمنى سنة وتركه مكروه، ومن تركه أساء ولا شيء عليه، واحتج له ابن حزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، أي أمر خاصَّا، وأجاب عن قصة العباس والرعاة بأنها إنما تدل على الإذن لهم، ولا تدل على وجوب المبيت على غيرهم، إذْ لم يتقدم أمر بذلك، وليس هذا بمتجه.
واستدل الحنفية على عدم الوجوب بالرخصة للرعاة والسقاة، قالوا: فإن الرخصة لهم في ترك المبيت تدل على التوسعة، وأنه ليس بواجب، وهو من جنس جواب ابن حزم بل أضعف.
ومما تقدم يظهر أن القول الصحيح هو وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، لقوة دليله، وأنه يجب بتركه دم لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه أو تركه فليهرق دما" (1)، وأنه يسقط الوجوب بالأعذار، ومحل هذا الوجوب حين كانت منى مناخ من سبق (2).
أمّا وقد صار النزول في منى لا يمكن إلا بأجرة كما هو الواقع في إسكان حملات الحج، أو بِمنّة؛ كالسكنى في المخيمات الرسمية التي لا تحصل لغير من خصصت لهم إلا بسؤال وشفاعة ونحو ذلك، فإن المبيت -والحال ما ذكر- لا يجب، فإن تحمل المنة والأجرة لم يكلف به الحاج، وفيه حرج على أكثر الناس، وقد قال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}، وعلى هذا فمن لم يتيسر له السكنى بمنى إلا بأجرة أو منة فلا يجب عليه المبيت بها، ولا يجب عليه أن يتحمل مشقة المبيت بالجلوس في الطرقات وعلى الأرصفة وبين الخيام، فإن ذلك حرج أيّ حرج، ثم إنه ممنوع في نظام الجهات المختصة، لما فيه من الخطر والأذى على الجالس والمار، قال الله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} وقال سبحانه: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}. والله أعلم.
أملاه
عبدالرحمن بن ناصر البراك
3/ 12/1427هـ
http://islamlight.net/albarrak/index.php?option=*******&task=view&id=4007
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[14 - 12 - 07, 11:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك ونفعك بك، ووفقني وإياك لما يحب ويرضى.
وحفظ الله شيخنا عبدالرحمن بن ناصر البراك وسدد خطاه، وجزاه عنا خير الجزاء ووفقه لِكُلّ خَيْر وابعد عَنْه كُل مَكْرُوه.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 02:43 م]ـ
من لم يجد مكانا للمبيت بمنى له أن يبيت في أي مكان آخر ( http://www.islamfeqh.com/news.php?go=fullnews&newsid=101)
2007 - December - 11
http://www.islamfeqh.com/newsgfx/362341474_488f6a301e_m[1].jpg (http://www.islamfeqh.com/news.php?go=fullnews&newsid=101)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/312)
مخيمات الحجيج بمنى أغلى ثمنا من المخيمات نفسها في مزدلفة وربما ابتدأ بعض الحجاج بالحجز أساسا في مخيمات مزدلفة وبعضهم يعلم مسبقا أنه لن يتمكن من المبيت بمنى لعدم وجود مكان مناسب فيها لكن ارتفاع ثمن مخيمات منى يجعله يفضل مزدلفة عليها فهل يجوز ذلك ابتداء؟
هذه المسألة مع مسألة حكم المبيت بمنى كانت محور الحديث في جلسة ضوابط التيسير في المبيت في منى أيام التشريق في اللقاء الفقهي الثاني الذي عقده موقع الفقه الإسلامي.
وقد تبع ذلك مسائل أخرى منها ما يلزم من ترك المبيت بمنى على قول من يرى أنه واجب وحكم غير ما ورد فيهم النص بجواز تركهم المبيت كالأطباء والعسكريين ونحوهم هل يلحقون بالسقاة والرعاة أم لا؟
كل ذلك كان محور النقاش حيث رأى عدد من الفقهاء المشاركين أن من لم يجد مكان يبيت فيه فى منى جاز له المبيت في أي مكان شاء ولو كان خارج المشاعر ولا يلزمه المبيت حيث انتهت الخيام.
وممن رأى ذلك الأستاذ الدكتور/ الشريف حمزة بن حسين الفعر عضو مجلس الشورى وعلل ذلك بأن المبيت يجب في منى، وما كان خارجاً عنها لا يعد منها.
وكذلك الأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور/ علي محي الدين القره داغي أستاذ الفقه بجامعة قطر وعضو المجمعين الفقهيين وعضو الهيئة التأسيسية لموقع الفقه الإسلامي
وكذلك الأستاذ الدكتور/ عبد الكريم بن يوسف الخضر أستاذ الفقه بجامعة القصيم
وقد علل ذلك فضيلة الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي أستاذ الفقه المشارك بالمعهد العالي للقضاء بأنه لم يرد نص يلزم بالمبيت بجوار خيار منى وقياس المبيت على الصفوف في الصلاة قياس مع الفارق لأن الصلاة يشترط فيها متابعة المأمومين للإمام وهذا لا يتحقق إلا باتصال الصفوف بخلاف المبيت فلا يشترط فيه المتابعة.
ومع أن الدكتور توفيق الشريف عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى يرى أنه يبيت في أي مكان إلا أنه يرى أن الأولى أن يبيت بالقرب من خيام منى وكذلك الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء الذي قال إن الأولى أن يبيت في أقرب مكان لمنى، فإن شق ولم يفعل فإنه يصح أن يبيت بعيدا عنها لأن منى هي المختصة بالحكم في الأدلة، ويقرب منها حكماً ما قرب منها مكاناً، لكن لا يأخذ حكمها من كل وجه.
وفي المقابل يرى بعض الفقهاء المشاركون وجوب المبيت بجوار خيام منى لمن لم يجد بها مكانا للمبيت ومن هؤلاء الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد الطيار الأستاذ بجامعة القصيم.
وكذلك فضيلة الدكتور حسين بن عبد الله العبيدي والذي قال: أرى أن من لم يجد مكاناً بمنى أن يبيت حيث انتهت الخيام ليكون أقرب تشبهاً بالحجاج، وإلحاقاً باتصال الصفوف، لأن المبيت حيث شاء يترتب عليه مفاسد منها إضاعة الوقت في غير ما ينفع بل يجعل الحاج بعيداً غافلاً عن المناسك.
وقد علل ذلك الدكتور عبد الرحمن الجلعود عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بأن الضرورة تقد بقدرها.
أما مسائلة ابتداء الحجز في مخيمات مزدلفة وهو يعلم أنه لن يستطيع المبيت بمنى فإن الأستاذ الدكتور/ الشريف حمزة بن حسين الفعر عضو مجلس الشورى قال: إذا كان واجداً لغيرها مما هو داخل في منى مستطيعاً لدفع أجرتها لزمه ذلك، إلا إذا أفتاه عالم معتبر بعدم لزوم المبيت.
أما الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد الطيار فيرى أن الأولى أن لا يحجز إلا في منى لأنه قبل ذلك غير مستطيع للحج.
بينما يرى الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي عدم الجواز مطلقا وكذلك الدكتور محمد بن عبد الله السواط عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
وفي مقابل هؤلاء فإن للأستاذ الدكتور عبد الكريم بن يوسف الخضر رأيا مخالفا إذ يقول يجوز للإنسان أن يبدأ حجزه في مخيمات مزدلفة، لكن ليس بعذر أنها أرخص لكن لكون المخيمات الموجودة في منى سعرها عالي فيشق عليه دفع أجرة ذلك، وقد يتسبب ذلك في تأثر قوته وقوت من يعول.
ونحو ذلك رأي الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي إذ يقول يجوز ابتداء الحجز في مخيمات مزدلفة لكونها أقل سعرا وهو محتاج لذ أو غلب على ظنه أن الخيام التي في منى ستملأ بالحجاج، أو إذا كان استئجار الخيام بمنى أغلى من غيرها فيعذر في ترك المبيت بمنى.
وكذلك فضيلة الدكتور حسين بن عبد الله العبيدي حيث يرى أن من لم يقدر على الثمن الزائد في مخيمات منى أو كان الثمن كثيراً فلا مانع من ابتداء الحجز في مخيمات مزدلفة لشموله بالرخصة.
وينبه الدكتور توفيق الشريف إلى الناظر في الواقع الآن يجد أن المخيمات داخل منى مرتفعة الأسعار جداً والشخص العادي قد لا يستطيع دفع تلك التكاليف وبناء على ذلك يجوز أن يبدأ حجزه في مخيمات مزدلفة.
أما الدكتور جميل اللويحق. جامعة الطائف فقد شرط جواز ذلك بما إذا ثمن حجزه في داخل منى أعلى من سعر المثل أو لا يستطيعه فلا حرج عليه في ذلك.
وكذلك الدكتور/ صالح بن حسن المبعوث قيد الجواز بما إذا كان مضطرا ولم يجد سواها.
وإلى هذا الرأي يميل الدكتور عبد الرحمن الجلعود حيث يقول الذي يظهر أنه إذا لم يكن قادراً على دفع القيمة وليس في مقدرته السكن في منى فإنه يعتبر معذوراً ..
------------------------
رابط المقال
http://www.islamfeqh.com/news.php?go=fullnews&newsid=101
جزى الله مشائخنا وعلمائنا ودعاتنا وطلاب العلم كل خير على نفع الاسلام والمسلمين والعباد والبلاد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/313)
ـ[الجعفري]ــــــــ[15 - 12 - 07, 08:03 ص]ـ
جزاك الله خيراً.
لكن العنوان ليس دقيقاً يا أخي وتأمل في فتوى الشيخ حفظه الله فهو لا يرى إسقاط المبيت مطلقاً - كما ذكرت- كيف وقد قرر في نفس الفتوى الوجوب وترجيح قول الجمهور فيه؟
أخي هناك أناس كثيرون يتيسر لهم المبيت بمنى ممن أتوا مع الحملات.
أرجو تغيير العنوان جزيت خيراً ووفقنا الله وإياك للهدى.
ـ[صلاح السعيد]ــــــــ[16 - 12 - 07, 07:24 ص]ـ
أوافق الأخ الجعفري فيما قال.
ـ[بندر التويجري]ــــــــ[16 - 12 - 07, 07:58 ص]ـ
معلوم أن هذه الخيام بمنى إنما وضعتها الدولة وفقها الله تعالى لكل خير للتيسير على الحجاج؛ ولئلا تحصل الكوارث في الحج من حرائق وغيرها، فجاءت بهذه الخيام المأمونة بإذن الله تعالى، وقامت بتأجير الخيام حسب ترتيبات معينة، وليس فيها ذلك الإرهاق الشديد، بل أجرتها تعد مما الأمور التي ينفقها الحاج، فإذا لم يكن الحاج مستطيعا على ولا قادرا على دفع الأجرة أفلا يقال: إنه غير قادر على الحج أصلا، وأما إن كان قادرا فأجرة هذه الخيام كأجرة مثلها بل ربما أقل، فهذه الفنادق وهذه الشقق المفروشة يستأجرها الناس بمبالغ طائلة.
وأما التساهل في هذا النسك بالقول بإسقاطه فيحتاج إلى دراسة متأنية.
ثم إن هذا العنوان الذي ذكرته موهم جدا، فربما ظن الناس أن اشيخ البراك يرى إسقاط المبيت بمنى مطلقا، وأرجو ترك مثل هذه العناوين التي ـ في نظري ـ لو علم المشايخ المنقول عنهم بصيغتها لما أذنوا.
ـ[د. خالد الدعيجي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 10:35 ص]ـ
يقول الشيخ حفظه الله " وعلى هذا فمن لم يتيسر له السكنى بمنى إلا بأجرة أو منة فلا يجب عليه المبيت بها"
أخشى أن يتمسك بهذه الفتوى أصحاب الحملات ومن ثم لا يبيتون بمنى، ولهذا لو قيدت هذه الفتوى بأنها خاصة بالأفراد لكان أولى
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[16 - 12 - 07, 09:14 م]ـ
أخي بندر التويجري، الخيام هذه وضعت أول الأمر لتأمين الحجاج و خدمتهم و لكنها تحولت الآن لنهبهم و سرقتهم، يا أخي الخيمة الوحدة (4 × 4) في فئة ج بـ 7500 ريال و هذا الكلام قبل 3 سنوات تقريبا!!!
و الآن مع ارتفاع الأسعار لا أعلم أين وصلت!!!!
للأسف المسألة الآن سرق في سرق و نهب في نهب، و المستفيدون كثر، و كل يبيع على الآخر، و إلا:
أين المبلغ الرمزي؟
و لماذا لا يتاح للجميع إستئجار الخيام؟
و لماذا يلزم الجميع بالحملات؟
و لله الأمر من قبل و من بعد.
و فتوى الشيخ واضحة من ليس عنده مكانا في منى يسقط عنه المبيت.
و لذلك اقترح على حجاج العزيزية أن يرموا بعد العشاء و أن يمكثوا جزءا من الليل حال الرمي، و أن يسددوا و يقاربوا.
أما أن يلزم الشخص بأن يوفر له على الأقل 5000 من أجل الحج فهذا من الظلم و النهب.!!!
ـ[بندر التويجري]ــــــــ[17 - 12 - 07, 07:23 ص]ـ
بارك الله فيك يا أخي عبد الرحمن، لكن المسائل الشرعية لا تؤخذ بمثل هذا الحماس، لو أننا أخذنا المسائل الشرعية بهذه الطريقة لاطرحنا كثيرا من أمور الشريعة ـ وأعيذك من ذلك ـ فالمسائل تناقش بهدوء تام وطلب للحق.
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[17 - 12 - 07, 12:53 م]ـ
أنا وصفت الحال فقط، و القاصي و الداني يشهد بما أقول، المشروع المطروح كان مخططا له أن تغطى تكاليفه خلال عشر سنوات و غطيت من السنة الاولى!!
نحن لم نختلف في الحكم و انما اختلفنا في توصيف الحال، أما الحكم فمعلوم ترخيص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للرعاة و السقاة بعدم المبيت، و العلماء الان الحقوا بهم من ليس له مكان في منى، لأن الطرقات ليست مكانا للمبيت كما أن ملأ الطرقات و الإفتراش ليس حلا، و فيه من الأذى الشيء الكثير.
فالخلاف ليس في الحكم و انما في التوصيف الحال، هل ما يحصل الان فيه مصلحة للحجيج؟ أم هو نهب لأموالهم
ـ[عبدالله يعقوب]ــــــــ[23 - 12 - 07, 05:09 م]ـ
أخي بندر التويجري، الخيام هذه وضعت أول الأمر لتأمين الحجاج و خدمتهم و لكنها تحولت الآن لنهبهم و سرقتهم، يا أخي الخيمة الوحدة (4 × 4) في فئة ج بـ 7500 ريال و هذا الكلام قبل 3 سنوات تقريبا!!!
و الآن مع ارتفاع الأسعار لا أعلم أين وصلت!!!!
للأسف المسألة الآن سرق في سرق و نهب في نهب، و المستفيدون كثر، و كل يبيع على الآخر، و إلا:
أين المبلغ الرمزي؟
و لماذا لا يتاح للجميع إستئجار الخيام؟
و لماذا يلزم الجميع بالحملات؟
و لله الأمر من قبل و من بعد.
و فتوى الشيخ واضحة من ليس عنده مكانا في منى يسقط عنه المبيت.
و لذلك اقترح على حجاج العزيزية أن يرموا بعد العشاء و أن يمكثوا جزءا من الليل حال الرمي، و أن يسددوا و يقاربوا.
أما أن يلزم الشخص بأن يوفر له على الأقل 5000 من أجل الحج فهذا من الظلم و النهب.!!!
في حج هذا العام بلغت قيمة احدى الخيام من فئة ج 30 ألف ريال عداً ونقداً!
وفئة هـ أقل ما سمعنا أنه 13 ألفاً من الريالات بدون المواصلات والتغذية!
وأعتقد ان فتوى الشيخ تناسب عدداً كبيراً من الحجاج الذين لجأوا إلى الأرصفة والشوارع ولا حول ولا قوة إلا بالله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/314)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[12 - 01 - 08, 03:48 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وبعد: فإن أفعال النبي عليه السلام إذا كانت معقولة المعنى ودل النظر على أن جانب الرفق و اليسر فيها مقصود، لم تدل بمجردها على الوجوب.قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ (وبات عليه السلام بمنى
ولم يأمر بالمبيت بها فالمبيت بها سنة وليس فرضا لان الفرض انما هو امره صلى الله عليه وسلم فقط) ا. ه
واستدلال القائلين بالوجوب بخبر استئذان العباس النبي عليه السلام وترخيصه له بالمبيت في مكة استدلال
غير وجيه، فقد علم أنهم لم يكونوا يفارقون الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ إلا بإذن منه امتثالا لقوله تعالى"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "وأما عن مبيته عليه السلام تلك الليالي بمنى فوالله لاأجد له تفسيرا إلاقوله تعالى " لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ "فاخبروني بالله عليكم لو أنه لم يبت تلك الليا لي بمن كيف كان يكون الحرج والضيق والعنت على الحجيج وهم يرتحلون كل ليلة بين مكة ومنى ولا يعدم الناس ـ لو أن ذلك كان ـ قائلا يقول ان هذه النقلة بين مكة ومنى واجبة كل ليلة لأنه عليه السلام لم يبت بمنى .....
واذا كان فعل النبي عليه السلام لا يدل بمجرده على الوجوب ففعل غيره أحرى ألا يدل على ذلك.بل قد عارضه قول الحبر المدعو له بالفقه في الدين،ابن عباس اذ يقول:ذا رميت الجمار فبت حيث شئت " وهذ ثابت ومشهور عنه وعن اصحابه من اهل مكة الذين هم اعلم الناس بالمناسك وبه قال ابوحنيفة.
ويقال للذين يوجبون الكفارة على تارك المبيت بمنى لا واجب إلا ما وجب على لسان المعصوم واختلاف هؤلاء العلماء في تعيين كفارة من بات خارج منى ليلة فقط أو أكثر تحكم لايلزمنا فالكفارة عبادة وليس تثبت العبادات الا بدليل معصوم. فلو قال قائل بالتخيير في المبيت بمنى لم يكن بالدليل محجوجا،ولا كان رأيه ممجوجا. والله اعلم.
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[12 - 01 - 08, 08:29 م]ـ
في جلسة ماتعة رائعةمع الشيخ خالد الهويسين في منى لليلتين
كان حفظه الله يفتى بذلك.
فكل من لم يجد مكانا مناسبا فلا يلزمه المبيت بمنى و ليبت حيث شاء.
ـ[أبو عبدالله اليتيم]ــــــــ[12 - 01 - 08, 08:42 م]ـ
أين كلام الفقهاء القدامى في المسألة
خاصة مسألة مكان يليق يه
ـ[ابوالعباس الترهونى]ــــــــ[15 - 01 - 08, 11:33 م]ـ
بارك الله فيكم
وحفظ الله الشيخ واحسن الله اليه
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[30 - 09 - 10, 02:17 م]ـ
أين كلام الفقهاء القدامى في المسألة
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[14 - 10 - 10, 08:12 ص]ـ
إخوتي بارك الله فيكم تعلمون جميعا أن المبيت بمنى عبادة
فكيف جاز أخذ أجر على تمكين الناس منها وهل تجب مع هذا الأجر
إن قلت أن الأجر إنما هو ثمن لما تم توفيره من خيام مضادة للحريق وغير ذالك من التجهيزات.
سألتك سؤال لابد أن تجيب عليه
لو جعلت الصلاة في المساجد بثمن فلا تمكن من دخول المسجد إلا بأجرة وكان التعليل في ذالك أنهم قد وفروا فيه الفرش والمكيفات والإنارة والمصاحف والواقط والسماعات وإمام بأجرة ومؤذن كذالك وأيضا عامل للتنظيف ..... الخ
فهل تقول بوجوب صلاة الجماعه مع هذه الأجرة قلت أو كثرت وهل أخذ هذه الأجرة جائزة؟(88/315)
ما حكم لبس أو ارتداء البشت (المشلح) للمحرم من غير ادخال اليدين؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[14 - 12 - 07, 02:15 م]ـ
أرى كثيرا من الحجاج وخصوصا في الآونة الأخيرة مع شدة البرد
يلبسون البشت و لا يدخلون أيديهم ويفتيهم بعض العلماء بجواز ذلك
وبعض العلماء منع ذلك لأنه مخيط لبسه المحرم على العادة في لبسه
وهذه بعض النقول:
قال ابن قدامة رحمه الله
مسألة: قال (وإن طرح على كتفيه القباء والدواج , فلا يدخل يديه في الكمين) ظاهر هذا اللفظ إباحة لبس القباء , ما لم يدخل يديه في كميه , وهو قول الحسن , وعطاء , وإبراهيم , وبه قال أبو حنيفة.
وقال القاضي , وأبو الخطاب: إذا أدخل كتفيه في القباء , فعليه الفدية , وإن لم يدخل يديه في كميه. وهو مذهب مالك , والشافعي ; لأنه مخيط لبسه المحرم على العادة في لبسه , فلزمته الفدية إذا كان عامدا , كالقميص. وروى ابن المنذر , {أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأقبية}. ووجه قول الخرقي , ما تقدم من حديث عبد الرحمن بن عوف , في مسألة إن لم يجد إزارا لبس السراويل , وإن لم يجد نعلين لبس الخفين. ولأن القباء لا يحيط بالبدن , فلم تلزمه الفدية بوضعه على كتفيه , إذا لم يدخل يديه في كميه , كالقميص يتشح به , وقياسهم منقوض بالرداء الموصل , والخبر محمول على لبسه مع إدخال يديه في كميه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع
مسألة: هل يلحق ما كان في معنى هذه الخمسة التي حصرها الرسول صلّى الله عليه وسلّم بها؟
الجواب: نعم يلحق بها ما كان في معناها، فمثلاً: القميص يشبهه الكوت الذي يلبس على الصدر، فيلحق به، فلا يجوز أن يلبسه المحرم، وكذا القباء ثوب واسع له أكمام مفتوح الوجه؛ لأنه يشبه القميص، لكن لو طرح القباء على كتفيه دون أن يدخل كميه، فهل يعدُّ هذا لبساً؟ الصحيح أنه ليس بلبس؛ لأن الناس لا يلبسونه على هذه العادة
وهذا الكلام للشيخ محمح المختار الشنقيطي في معرض كلامه عن لبس المخيط
أولاً: لبس المخيط، يقال: لبس الثوب إذا دخل فيه، والمخيط: يشمل المخيط المعتاد المفصل على الجسم، وما في حكمه؛ كالمحيط بالعضو كما سيأتي، قال بعض العلماء: يخرج من هذا الارتداء؛ كالقباء ونحوه، فاللبس: أن تدخل يديك، والارتداء: أن تضع الشيء على عاتقك دون إدخال، مثال ذلك: لو أخذت هذا البشت أو هذه العباءة ووضعتها على كتفيك وأنت محرم من شدة البرد، فإنه لا يصدق عليك أنك قد لبست، هذا إذا قلنا: إن اللبس لا بد فيه من الإدخال، أما إذا قيل بمطلق اللبس، فإنه يشمل من وضعه على كتفه سواءً أدخله أو لم يدخله، وهذا هو الفرق بين قولهم: الارتداء، واللبس
هذه فتوى للشيخ عبدالله السلمي:
يقول: في السنة الماضية كان الجو بارداً فلبس المشلح؟
لبس المشلح هو لبس القباء, وقد جاء في بعض الروايات عند أهل السنن: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس القباء) فلا يجوز للحاج أن يلبس المشالح التي توضع على الكتف حتى لو لم يضع يديه فيها, وبالتالي ماذا يصنع؟ نقول: يأخذ المشلح ويلتحف به التحافاً بأن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه, وبالتالي يكون لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله.
وعن حكم لبس القباء مطلقا من غير ادخال اليدين في الكمين:
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه عن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في كميه , هل هو مكروه أم لا؟ فأجاب رضي الله عنه بأنه لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء , وقد ذكروا جواز ذلك , قال: وليس هذا من السدل المكروه , لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود.
وقد تناقش بعض الأفاضل في موقع الألوكة مسألة طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في كميه على هذا الرابط
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=300(88/316)
حكم المكي في هذه المسألة!!
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 02:17 م]ـ
نعلم أن المكي في عرفة يقصر الصلاة كغيره من الحجاج بإجماع، ولكن في منى هل يقصر أم يتم؟
إن قلنا يتم فليس هناك دليل صرَّح به الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته وكان معه من الصحابة من حج من مكة.
وإن قلنا يقصر فالقصر يكون من النسك فإن أحرم من بيته وأدركته صلاة فهل يقصر في بيته؟!
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 02:29 م]ـ
السلام عليك
تفضل أخي هذه الروابط هدية مني خاصة لأنك مكي.
- خلاصة بحث في حكم:
- قصر الصلاة للحاج المكي في منى والمشاعر دراسة أصولية فقهية.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118948
- اتصال منى بمكة وأثر ذلك في حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118950
----------------------------------------------------------------------------
أخي الحبيب ممكن أعرف مصدر هذه العبارة التالية من قولك أم من منقولك (من رأسك أم من كراسك) ومعذرة.
(نعلم أن المكي في عرفة يقصر الصلاة كغيره من الحجاج بإجماع).
ممكن تفيدني. ولو عن طرق البريد. أو الخاص.
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 02:40 م]ـ
أنا لا أعلم مقدار علمك أخي ولكن هل تعلم أحد أنت يقول أن المكي في عرفة يتم، وحين إذا أخبرك بمن حكى الإجماع في هذه المسألة.
بل أرد عليك عقلاً(88/317)
الطواف بدون محرم
ـ[ريحانة الإيمان]ــــــــ[14 - 12 - 07, 02:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز ان اطوف بالبيت وحدي بدون محرم ولكن محرمي في الحرم بنتظرني إلى أن انتهي من الطواف؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 12 - 07, 05:36 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أنصح الأخت الكريمة أن يكون معها محرمها حال الطواف ليحافظ عليها من الدفع حال الزحام، ومن أذى بعض الطامعين هداهم الله -إن وجدوا ..
وإلا فالأصل أنه لا يلزم أن يطوف معها ما دام في نفس المكان وانتفت خلوةٌ بغير محرم وكان لا يُخشى عليها. والله أعلم.
ـ[ريحانة الإيمان]ــــــــ[14 - 12 - 07, 09:04 م]ـ
جزاك الله كل خير
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 12 - 07, 09:07 م]ـ
وإياك أختي الكريمة
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[14 - 12 - 07, 09:08 م]ـ
أنا لا أعلم أحدا من أهل العلم منع من ذلك ومن كان عنده زيادة علم فليفض به ودين الله يسر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 12 - 07, 10:34 م]ـ
ولم نخالفك في ذلك أخي الكريم .. فراجع ما كتبناه أعلاه.(88/318)
انتهاء الرمي في اليوم الثالث عشر
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 04:49 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،وبعد:
فقد لفت نظري وأنا أتصفح كتاب فضيلة الشيخ المحدث عبدالمحسن العباد البدر
المسمى (تبصير الناسك بأحكام المناسك)
قولَه -حفظه الله-: ((والرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس، فلايجوز فيه الرمي بعد الغروب،
ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمِ فعليه فديةوهي شاة أو سُبع بدنة أو سبع بقرة)) ص:158.
فينبغي أن يتنبه الحاج لذلك خصوصاً مع الفتوى الآن بجواز الرمي ليلاً، فقد يظن الحاج أن ذلك في أيام التشريق كلها،
وخص الشيخ الرمي ليلاً في يوم العيد واليومين بعده فقط لمن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب.
مع أن الغالب أن اليوم الثالث عشر لايبقى بعد الغروب إلا قلّة من الحجاج، فعليهم التنبه.
أسأل الله أن يتم على الحجاج حجهم بإخلاص وصواب مع يسر وقبول، وأن يرزقنا الفقه في دينه والعمل بذلك إن ربي قريب مجيب.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 06:43 م]ـ
أحسنت أخي الفاضل في نقل هذه الفائدة ..
وما ذكره فضيلة الشيخ نقل الإجماع فيه غير واحد من أهل العلم.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[14 - 12 - 07, 06:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك أخي، وجزاك الله خيراً، وحفظك الله.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 07:09 ص]ـ
أخي الخبوبي
جزاك الله خيرا
وأود أن تذكر لنا من نقل الإجماع -إذا تيسر- لتكتمل الفائدة.
أخي عيسى ...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين
حياك الله ونفع بك، وجمعنا في جنة الفردوس ووالدينا والمسلمين.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[21 - 12 - 07, 12:48 ص]ـ
أيام التشريق تشمل اليوم والليلة كما هو معروف في لغة العرب يقال أيام وتشمل الليالي،،ومعروف أنه لادليل مع من منع الرمي بعد الغروب-في الحادي عشر والثاني عشر،،فبأي سبب خرج الثالث عشر؟!!!
أين الدليل؟
وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
وأما الرمي بعد غروب الشمس فلايجزئ على المشهور من المذهب،لأنها عبادة نهارية فلاتجزئ في الليل كالصيام.
وذهب بعض أهل العلم إلى اجزاء الرمي ليلاً، وقال: إنه لا دليل على التحديد بالغروب؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أوله بفعله ولم يحدد آخره.
وقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري فقيل:"رميت بعدماأمسيت، قال: لاحرج" والمساء يكون آخر النهار،وأول الليل، ولما لم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقل بعدما أمسيت في آخر النهار، أو في أول الليل؟ علم أن الأمر واسع في هذا.
ثم انه لامانع أن يكون الليل تابعاً للنهار، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والليل فيه تابع للنهار، فإن وقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر.
ولهذا نرى أنه إذا كان لايتيسر للإنسان الرمي في النهار،فله أن يرمى في الليل، وإذا تيسر لكن مع الأذى والمشقة،وفي الليل يكون أيسر له وأكثر طمأنينة، فإنه يرمي في الليل؛ لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق بزمن العبادة،،ومادام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر وقت اللرمي، فالأصل عدم ذلك.
الشرح الممتع، ص 354 - 355 الجزء 7
ـ[أبو محمد]ــــــــ[23 - 12 - 07, 09:34 م]ـ
الفرق واضح .. بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر انتهت أيام التشريق .. فانتهى وقت الرمي ..
قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله بعد ذكر الخلاف في الرمي أيام التشريق ليلا: (مع إجماعهم على فوات وقت الرمي بغروب اليوم الثالث عشر من ذي الحجة الذي هو رابع يوم النحر) منسك الإمام الشتقيطي 2/ 97
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 07, 10:05 م]ـ
بارك الله فيكم
تنبيه
شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - لايخالف العلماء في هذه المسألة فقوله موافق لقول العلماء
ويقول بخروج وقت الرمي بغروب شمس يوم الثالث عشر
ولكن هنا خلاف شاذ نُقل عن عطاء بن أبي رباح - رحمه الله -
قال في المغني
((فصل) فان أخره عن أيام التشريق فعليه دم لانه ترك نسكا واجبا فيجب عليه دم لقول ابن عباس: من ترك نسكا أو نسيه فانه يهرق دما.
ولان آخر وقت الرمي آخر أيام التشريق فمتى خرجت قبل رميه فات وقته واستقر عليه الفداء الواجب في ترك الرمي هذا قول أكثر أهل العلم.
وعن عطاء فيمن رمى جمرة العقبة وخرج إلى إبله في ليلة أربع عشرة ثم رمى قبل طلوع الفجر أجزأه فان لم يرم فعليه دم والاول أولى لان محل الرمي النهار فيخرج وقت الرمي بخروج النهار)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 07, 10:18 م]ـ
وهناك قول شاذ أكثر شذوذا من القول المنقول عن عطاء بن أبي رباح - رحمه الله -
لا داعي لذكره
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 07, 10:41 م]ـ
قال أبو عمر النمري - رحمه الله
(وقال عطاء إذا غابت الشمس من أيام التشريق فقد انقطع الرمي
وقد روي أن الرمي يفوت بطلوع الفجر من آخر أيام التشريق
وهي رواية شاذة
)
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/319)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 07, 10:45 م]ـ
قال أبو عمر النمري
(أجمع العلماء على أن من فاته رمي ما أمر برميه من الجمار في ايام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها وذلك اليوم الرابع من يوم النحر وهو الثالث من أيام التشريق فقد فاته وقت الرمي ولا سبيل له إلى الرمي أبدا ولكن يجبره بالدم أو بالطعام على حسب ما للعلماء في ذلك من الأقاويل)
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[24 - 12 - 07, 12:29 ص]ـ
جزيت خيرا شيخنا ابن وهب
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[25 - 12 - 07, 09:02 م]ـ
بسم الله والحمد لله
أخي الفاضل ابن وهب جزاك الله خيراً على إثرائك للموضوع و لاعدمنا الله فوائدك.
أختي تلميذة الأصول جزاك الله خيراً على سؤالك وقد أجابك الإخوة.
أخي أبو محمد جزاك الله خيراً على تشريفك وفائدتك.
أخي أبو محمد الموحد جزاك الله خيراً على مرورك وتشريفك.
نفع الله بالجميع ورزقنا الفقه في الدين والعمل بما علمنا والدعوة إليه.(88/320)
جواز الإحرام من جدة - فتوى للشيخ محمد الحسن ولد الددو - حفظه الله
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 06:50 م]ـ
السلا م عليكم .. فضيلة السيخ لدي سؤال أحببت التوجه به اليكم وهو:
ما حكم حاج موريتاني أخر إحرامه حتي وصل الي جدة مع العلم أنه نبه علي محاذاة الموقع ولكنه لم يستطع تناول أو لبس ثياب الإحرام داخل الطائرة .. وأيضا لما جاء الي مكة وطاف وسعي لم يستطع الذهاب الي مني لارتباطه بمجموعة أرادت ذلك أي عدم الذهاب الي مني أفيدونا جزاكم الله خير ا بما يترتب علي هذا
الشيخ محمد الحسن ولد الددو: الحمد لله .. أما بعد فإن مواقيت الإحرام المكانية الخمسة - وهي: ذو الحليفة ,والجحفة , ويلملم , وقرن المنازل , وذات عرق -محيطة بالحرم حيث تشكل مخمسا غير متساوي الأضلاع، وهذا المخمس من وصل إليه من أية جهة وهو يريد النسك لم يجز له تعديه من غير إحرام، ولا يجب علي من لم يكن فى طريقه أحد المواقيت أن يذهب إليه، بل تكفي المحاذاة، وهي أي مكان من المخمس المذكور، وعلي هذا فجدة يمر خط المحاذاة بين الجحفة ويلملم دونها، فيجزئ الإحرام منها ولا يلزم به شيء.
وأما الذهاب إلي مني فإنه يوم الثامن من ذي الحجة ضحوة ليصلي فيها الحاج خمس فرائض تنتهي بفجر يوم عرفة، ولا يسن اتصال ذلك بالطواف والسعي، ومن لم يذهب إلى منى أصلا حتى أتاها يوم العيد، فلا يلزمه شيء لأن الذهاب إليها يوم التروية سنة فقط
وقال حفظه الله في الإجابة على سؤال وُجه إليه عن ذلك:
(فإذا وصل إلى ميقات من المواقيت أو وصل إلى جدة فجدة ليست ميقاتا لكنها محاذية لميقاتين هما يلملم والجحفة فهي بينهما فيحرم منها الإنسان يغتسل و يتنظف و يلبس ملابسه التي يريد أن يؤدي فيها النسك و يقول: لبيك اللهم عمرة و يدخل في إحرامه و يبدأ التلبية من المكان الذي أحرم منه يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك و يكرر ذالك و يستمر عليه حتى يصل إلى مكة)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[14 - 12 - 07, 07:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا وبارك في أوقاتك وأعمالك ونفع بك المسلمين.
أسأل الله عز وجل أن يعزك بالإسلام وأن يعز الإسلام بك حقا، لكل أمريء نصيب من اسمه.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[20 - 12 - 07, 09:19 م]ـ
السلام عليكم
الشيخ يتكلم عن الحاج الموريتاني فهل يشمل ذلك جميع الحجاج المصري الشامي العراقي المدني أهل المدينة إذا نزلوا جدة.الخ
أرجوا التوضيح.
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[21 - 12 - 07, 01:11 ص]ـ
http://www.binbaz.org.sa/mat/8463
http://www.binbaz.org.sa/mat/8464
http://www.binbaz.org.sa/mat/13223
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 12:40 م]ـ
السلام عليكم
الشيخ يتكلم عن الحاج الموريتاني فهل يشمل ذلك جميع الحجاج المصري الشامي العراقي المدني أهل المدينة إذا نزلوا جدة.الخ
أرجوا التوضيح.
وقال حفظه الله في الإجابة على سؤال وُجه إليه عن ذلك:
(فإذا وصل إلى ميقات من المواقيت أو وصل إلى جدة فجدة ليست ميقاتا لكنها محاذية لميقاتين هما يلملم والجحفة فهي بينهما فيحرم منها الإنسان يغتسل و يتنظف و يلبس ملابسه التي يريد أن يؤدي فيها النسك و يقول: لبيك اللهم عمرة و يدخل في إحرامه و يبدأ التلبية من المكان الذي أحرم منه يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك و يكرر ذالك و يستمر عليه حتى يصل إلى مكة)
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[21 - 12 - 07, 02:05 م]ـ
جدة ليست ميقاتاً إلا لسكانها القاطنين بها فقط
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[23 - 12 - 07, 09:03 ص]ـ
المسألة تحتاج إلى تفصيل:
فهي مبنية على أن الحاج الموريتاني إذا جاء إلى جدة هل تمر طائرته بمحاذاة الحجفة أم لا؟
ـ[عبدالله يعقوب]ــــــــ[23 - 12 - 07, 05:48 م]ـ
حعل بعض أهل العلم جدة ميقاتاً لمن يسكن غربها كالسودان ونحو ذلك إذا قدموا بالطائرة أو البحر إليها
لأنهم لا يمرون بميقات أصلي وتكون جدة بمحاذاة ميقاتي يلملم والجحفة
والله أعلم
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[23 - 12 - 07, 06:56 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/321)
جدة ليست ميقاتاً إلا لسكانها أو من طرأت عليه النسك وهو بها وهي ليست محاذية للمواقيت لا ميقات يلملم ولا ميقات الجحفة، وهي ميقات لسكانها فقط أو طرأت عليه نية النسك وهو بها.
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[23 - 12 - 07, 07:07 م]ـ
و هذا سؤال وجه للشيخ ناصر العمر
فضيلة الشيخ أ. د. ناصر العمر
التصنيف الفهرسة/ الركن العلمي/ الفقه/ الحج والعمرة /المواقيت
التاريخ 25/ 11/1425
رقم السؤال 5849
السؤال
فضيلة الشيخ قلت في إحدى دروسك: إن ميقات أهل السودان هو (جدة) مع أن الثقات من المشايخ يقولون: إن الإحرام من جدة خطأ، والصحيح هو الإحرام من البحر بمحاذاة يلملم، أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً؟
--------------------------------------------------------------------------------
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد:
لقد اختلف العلماء، هل تعد مدينة جدة ميقاتاً من المواقيت المكانية للحج والعمرة على أربعة أقوال:
الأول: إن جدة ميقات مكاني مطلقاً، أي لكل قادم براً أو بحراً أو جواً.
الثاني: إن جدة ميقات للقادمين بحراً أو جواً فقط.
الثالث: إن جدة ليست ميقاتاً إلا للقادم من غربها مباشرة – أي من جهة البحر – وهم أهل السواكن في جنوب مصر وشمال السودان، سواء قدم جواً أو بحراً.
الرابع: إن جدة ليست ميقاتاً لأحد إلاّ لأهلها فقط، ومن نوى الحج والعمرة من جدة.
وأرجح الأقوال هو القول الثالث، والله أعلم.
وقد قال بهذا القول جمع من العلماء منهم: أبو بكر جومي، عبد الله بن حميد، عبد العزيز بن باز، وعبد الله بن جبرين وغيرهم، وهذا أعدل الأقوال، ويجمع بين الأدلة، والاعتراض عليه ضعيف، وأصحاب القول الأول والثاني يقولون به من باب أولى – أي يجيزون للقادم من البحر الإحرام من جدة – ويعد المعارض له هم أصحاب القول الرابع فقط، والله _تعالى_ أعلم.
وفقك الله وسدد خطاك.
د. ناصر العمر
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=5849
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 07:23 ص]ـ
هل توجد أقوال لأحد من الأئمة الأربعة أو غيرهم من السلف في المسألة أم أنها مقتصرة على فتاوى المعاصرين المتضاربة؟؟ ولا شك أن أقرب الأقوال التي ذكرها الأخ ناصر العمر هو القول الرابع: إن جدة ليست ميقاتاً لأحد إلاّ لأهلها فقط، ومن نوى الحج والعمرة منها وأطلب من الإخوان تحديد مسافة الميقاتين الجحفة ويلملم من جدة ومن مكة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 10:30 ص]ـ
يا أبا عبد الله
ما هذا الاستخفاف بالعلماء الذين تسمي أحدهم (الأخ).؟
ثم هل كل ما لم يقل به الأئمة الأربعة لا مجال للبحث فيه ,أو مخالفتهم حالة ظهور أن الحق ليس معهم, وعجبي منك حين تزعم أن جدة لا تحاذي يلملم ولا الجحفة بلا إثبات ولا هدى ولا كتاب منير وتبغي منا التسليم لك بما خالفت به من هم أو ثق عندنا منك , فأين من سبقك أنت في أن جدة لا تحاذيهما.؟
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[27 - 12 - 07, 07:21 م]ـ
الأخ أبو زيد الشنقيطي جزاك الله خيراً ينبغي التأدب في الحوار والابتعاد عن العبارات النابية، وأما قولي الأخ ناصر العمر ليس فيه غضاضة لأني لم أعرفه وهو من ضمن جميع الإخوان عندي، والأخوة شأنها كبير وليس فيها أي استخفاف لأحد، ومن ناحية أخرى أنا لم أطلب من أحد الاقتناع بما كتبته أو قلته بل طلبت من الإخوان الذين عندهم علم بمواقع هذه المواقيت أن يحددوا لنا مسافاتها الجغرافية وكم تبعد عن مكة وحتى يتضح للقراء الكرام هل الجحفة ويلملم تحاذيان جدة وهو قول لم يقل به أحد من العلماء فيما أعلم، ولكن الحق ليس مقيداً بأحد فإذا ثبت أنهما يحاذيان جدة فهذه فائدة مهمة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 12 - 07, 08:58 م]ـ
حبذا لو كان النقاش مبنياً على الأدلة والبراهين
فلا أظن القارئ بحاجة إلى اختيارات الإخوة في المسألة بقدر ما يحتاج إلى النظر في الاستدلالات والتعليلات العلمية.
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[28 - 12 - 07, 07:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم أقوال بعض العلماء في المسألة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/322)
قال الدمياطي: وقال شيخنا السيد العلامة يوسف بن حسين البطاح الأهدل نقلا عن شيخنا السيد العلامة سليمان بن يحيى بن عمر مقبول رحمهم الله تعالى ما حاصله إن من أحرم من جدة من أهل اليمن يلزمه دم.
إعانة الطالبين للدمياطي ج2/ص303.
وقال الرحيباني: " ومن لم يمر بميقات من المذكورات أحرم بحج أو عمرة وجوبا إذا علم أنه حاذى أقربها أي المواقيت منه لقول عمر انظروا حذوها من قديد رواه البخاري وسن له أن يحتاط ليخرج من عهدة الوجوب فإن لم يعلم حذو الميقات أحرم من بعد إذ الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه حرام فإن استويا أي الميقاتان في القرب فيحرم من أبعدهما من مكة لأنه أحوط فإن لم يحاذ ميقاتا كالذي يجيء من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما.
مطالب أولي النهى لمصطفى الرحيباني 2/ص298.
وقال البهوتي: " ومن لم يمر بميقات من المذكورات أحرم بحج أو عمرة وجوبا إذا علم انه حاذى أقربها أي المواقيت منه لقول عمر انظروا حذوها من قديد رواه البخاري وسن له ان يحتاط ليخرج من عهدة الوجوب فان لم يعلم حذو الميقات أحرم من بعد إذا الاحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه حرام فان تساويا أي الميقاتان قربا منه فانه يحرم من أبعدهما من مكة لأنه أحوط فان لم يحاذي ميقاتا كالذي يجيء من سواكن إلى جدة من غير ان يمر برابغ ولا يلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما ".
شرح منتهى الإرادات ج1/ص525.
وقال الشرواني: " قوله وبه يعلم أن الجائي من اليمن في البحر له أن يؤخر الخ وممن قال بالجواز النشيلي مفتي مكة والفقيه أحمد بلحاج وابن زياد اليمني وغيرهم وممن قال بعدم الجواز عبد الله بن عمر بامخرمة ومحمد بن أبي بكر الأشخر وتلميذ الشارح عبد الرؤوف قال لأن جدة أقل مسافة بنحو الربع كما هو مشاهد وقال ابن علان في شرح الإيضاح وليس هذا مما يرجع لنظر في المدارك حتى يعمل فيه بالترجيح بل هو أمر محسوس يمكن التوصل لمعرفته بذرع حبل طويل الخ اه كردي علي بافضل عبارة الونائي فله أن يؤخر إحرامه من محاذاة يلملم إلى رأس العلم المعروف قبل مرسى جدة وهو حال توجه السفينة إلى جهة الحرم وليس له أن يؤخره إلى جدة لأنها أقرب من يلملم بنحو الربع
حواشي الشرواني لعبد الحميد الشرواني ج4/ص45
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وأما جعل جدة ميقاتاً لكل من يأتي بالطائرة، فهو قول واه مصادم للنصوص، ينبغي هجره والرد على قائله فالسنة واضحة في هذا الأمر، والأحكام لا تختلف بالطيران والارتفاع عن الأرض عن القرار عليها في مثل هذا. شرح كتاب الحج من بلوغ المرام لابن عثيمين 1/ 40.
وقال الشيخ ابن باز فقد اطلعت على فتوى لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله كنون قد نشرت في صحيفة الميثاق المغربية حول الإحرام من الطائرة لأهل المغرب وتأخيره إلى جدة، فاستغربتها كثيراً، ومع تقديري لعلمه وفضله، فقد رأيت التنبيه على عدم صحة هذه الفتوى، وإن تأخير الإحرام إلى جدة للحاج المغربي أو المعتمر أمر مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الإحرام من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الجحفة لأهل مصر والشام والمغرب وسائر دول شمال أفريقيا بل الواجب على الحاج المغربي أن يحرم إذا حاذى الميقات جواً وبراً وبحراً كما هو نص الحديث الشريف. وكما نص عليه أهل العلم والتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم ليس توقيتاً لزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو توقيت للمسلمين إلى يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيكون في آخر الزمان طائرات وغيرها، فدل على دخول ركابها في ذلك. وإذا خاف ركابها من تجاوز الميقات قدم الإحرام قبل وصوله الميقات احتياطاً، وما ذكره الأستاذ عبد الله من عدم تمكن المسافر من الاستعداد في الطائرة بالغسل والصلاة فإن بإمكان الحاج أن يستعد في بيته أو بلده قبل ركوبه الطائرة، مع العلم بأن الغسل ليس بواجب وإنما هو مستحب. وهكذا الوضوء ليس بواجب. فلو أحرم من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح وهكذا الصلاة قبل الإحرام ليست واجبة وإنما هي مستحبة عند الجمهور. وقال بعض أهل العلم لا تستحب لعدم الدليل الصحيح الصريح في ذلك فلو أحرم الحاج أو المعتمر من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح ولا يجوز تأخير الواجب عن وقته أو مكانه من أجل تحصيل المستحب؛ بل يجب البدار بالواجب وإن فات المستحب. وهذا أمر واضح لا غبار عليه فنصيحتي للأستاذ أخينا عبد الله كنون الرجوع عن هذه الفتوى لأن الرجوع إلى للصواب هو الواجب على المؤمن، وهو شرف له وهو خير من التمادي في فتوى تخالف الدليل.
وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وسائر إخواننا لإصابة الحق في القول والعمل إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مجموع فتاوى ابن باز - (ج 1 / ص 42)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/323)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 10:07 ص]ـ
وجهة نظر الشيخ الددو في الموضوع أن المعروف أنه قد حدَدَ رسول الله –صلى الله عليه وسلم- المواقيت المكانية، وكلها في الحل وهي محيطة بالحرم بمخمس غير متساوي الأضلاع لتفاوت المواقيت في البُعدِ، وقد اتفق أهل العلم على أن من لا يمر في طريقه بواحد من المواقيت لا يلزمه الذهاب إلى الميقاتِ بل يحرم من المحاذاة، والذي يراه -حفظه الله- أن المحاذاة إنما هي الخط المستقيم بين الميقاتين. وقد ثبت علميًا أن جدة يمرُّ دونها خط المحاذاة بين الجحفة ويلملم. فيجوز لمن يمر بجدة أن يحرم منها.
أما من يأتي لجدة من خارجها جوا أو بحراً وهو يريد النسك وليس له عمل بجدة فالأفضل له أن يُحرم من ميقاته، ويجوز له تأخير الإحرام إلى جدة، لما ثبت في الصحيح من أن أبا قتادة -رضي الله عنه- حين خرج مع النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يحرم من ذي الحليفة وإنما بقي حلالاً حتى لحق بالنبي –صلى الله عليه وسلم- وهو قريب من محاذاة الجحفة.
أمَّا من له حاجة بجدة قبل النسك فإنه لا يحرم إلا بعد أن يقصد النسك فيحرم من المكان الذي أحدث منه نيَة النسك.
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[30 - 12 - 07, 11:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ أبو زيد الشنقيطي لا يفوتك أن الشيخ محمد الحسن الددو حفظه الله نفع الله به خلق كثير فكان ينبغي عليك أن تختار من علمه الكثير الصحيح النافع وتنشره للقراء الكرام وأما شواذ المسائل أو الرخص لا ينبغي نشرها عن العلماء لأنهم غير معصومين وقد يكون نشرها من باب تتبع الرخص المنهي عنه، وقد حذر كثير من السلف من تتبع رخص العلماء، قال سليمان التيمي: " إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله " قال أبو عمر ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً "
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/ 92، والإحكام لابن حزم 6/ 317، وسير أعلام النبلاء للذهبي 6/ 198، وحلية الأولياء لأبي نعيم 3/ 32، وتذكرة الحفاظ للذهبي 1/ 151، وتهذيب الكمال 12/ 11
، وإعلام الموقعين ج3/ص285.
وقال الأوزاعي: " من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام "
سنن البيهقي الكبرى رقم (20707) 10/ 211، وتذكرة الحفاظ للذهبي 1/ 180، تاريخ الإسلام للذهبي 9/ص491، 7/ 125، وإرشاد الفحول للشوكاني ص454.
وقال الأوزاعي: " من أخذ بنوادر العلماء فبفيه الحجر "
شعب الإيمان رقم (1923) 2/ 315،
وعن ابن مبارك أخبرني المعتمر بن سليمان قال رآني أبي وأنا أنشد الشعر فقال لي يا بني لا تنشد الشعر فقلت له يا أبت كان الحسن ينشد وكان ابن سيرين ينشد فقال لي أي بني إن أخذت بشر ما في الحسن وبشر ما في ابن سيرين اجتمع فيك الشر كله. الموافقات للشاطبي 4/ص169.
وقال بعض العلماء: "من تتبع الرخص فقد تزندق"
وقال الإمام أحمد: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع (يعني الغناء) وأهل مكة في المتعة كان فاسقًا.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر بن الخلال رقم (171) ص 206)، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ص 161)، وعون المعبود 13/ 187، وشرح قصيدة ابن القيم 2/ 524.
وقال الشاطبي: " فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب وكل قول وافق فيها هواه فقد خلع ربقة التقوى وتمادى في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه ".
الموافقات للشاطبي 2/ 386 – 387.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 01:37 م]ـ
يا أبا عبد الله
لست أنت من آخذُ منه الحكم على ما شاء - بلا دليل- بالشذوذ , وكل أبصر بما يراه علماً يستحق النشرَ او شذوذاً يجب كتمانه.!
أمّا استدلالاتك بهذه النقولات المنسوخة والملصوقة من مكتبة الحرم الشاملة فجزاك الله خيراً عليها وعصمنا مما تظن بنا من سوء.
ـ[الموسوي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 01:54 م]ـ
. وقد ثبت علميًا أن جدة يمرُّ دونها خط المحاذاة بين الجحفة ويلملم. فيجوز لمن يمر بجدة أن يحرم منها.
أما من يأتي لجدة من خارجها جوا أو بحراً وهو يريد النسك وليس له عمل بجدة فالأفضل له أن يُحرم من ميقاته، ويجوز له تأخير الإحرام إلى جدة، لما ثبت في الصحيح من أن أبا قتادة -رضي الله عنه- حين خرج مع النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يحرم من ذي الحليفة وإنما بقي حلالاً حتى لحق بالنبي –صلى الله عليه وسلم- وهو قريب من محاذاة الجحفة.
.
أخي الموفّق أبا زيد
لقد أجدت في إيضاح مستند الشيخ في فتواه, لكني في شك مما قررت أنه ثابت علميا, فأرجو توثيق المعلومة أكثر ولو بخارطة تبين ذلك.
ولقد أشكل عليّ أيضا ما ذكرته بعدُ من قولك فيمن يأتي جدة مارّا بميقاته: (ويجوز له تأخير الإحرام إلى جدة) , ووجه الإشكال ظاهر كما لا يخفى عليك, وهو نفس الإشكال في فتوى الشيخ محمد الحسن حفظه الله, فإن الفقهاء الذين تكلّموا عن الإحرام في المحاذاة -بناء على قول عمر رضي الله عنه- خصّوه بالذي لا يمرّ بميقات, فأرجو منك التعقيب للمدارسة حفظك الله.
وأذكر أن للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي -وأنت به أخبر- توضيحا لهذه المسألة في جواب عن سؤال ورد عليه في دروسه في شرح الزاد من كتاب الحج, وقد قرّر فيه خطأ هذا القول, والله أعلم
وأما عن الاستدلال بحديث أبي قتادة رضي الله عنه فإني في شك أيضا من صحته, وأرجو منك مراجعة ألفاظه وشروحه حتى يتبين ذلك أكثر, وإن وجدت لذلك الاستنباط مرجعا فأفدنا بارك الله فيك, ونفع الله بك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/324)
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[30 - 12 - 07, 01:55 م]ـ
الأخ أبو زيد حفظك الله انظر لذات القول لا للقائل: والحكمة ضالة المسلم يلتقطها حيث وجدها، والمقصود هو إيصال المعلومات للقراء الكرام سواء بأية وسيلة من مكتبة الحرم أو غيره والمعلومات إن كانت مصدرها مكتبة الحرم على زعمك فلا يزيدها ذلك إلا ثقة ومتانة، والعبرة بالقول لا بالقائل ولا زلت أكرر يد الله مع الجماعة ولا خير في الشذوذ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أحمدالحربي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 02:43 م]ـ
جزاك الله كل خير
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 05:50 م]ـ
شكر الله لك أبا عبد الله هذا النصح وأرجو المعذرة والسماح فقد أخطأت في حقك وتجاوزت الحد وما حملني على ذلك إلا الهوى والأمارة بالسوء وأستغفر الله لي ولك.
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 07:13 م]ـ
قال شيخنا محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله ونفع به:
[المصدر: شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع]
[وأهل اليمن يلملم]: وأهل اليمن ميقاتهم يلملم، وهي التي تسمى اليوم بالسعدية، وتبعد عن مكة بمرحلتين، وهذا الميقات نص النبي- r- عليه: "ولأهل اليمن يلملم" وهو ميقات في حكم ميقات قرن المنازل، المواقيت الباقية قرن المنازل الذي يسمى بالسيل الكبير، وذات عرق، ويلملم، هذه الثلاثة المواقيت متقاربة في البعد، ولذلك تكون في حكم الميقات المتقارب، لكنها في الجهات اختلفت.
وبسبب قرب هذه المواقيت أخطأ بعض المعاصرين فجعل جدة ميقاتاً، لأنه سامت بها يلملم، وسامت بها السيل الكبير، فقال: إن المسافة واحدة، فيعتبر ميقات من نزل بجدة فإنه يحرم منها، وهذا خطأ فاحش، فليست جدة بميقات،
لأن جدة كانت معروفة حتى من عهد النبي- r- ،
ولذلك لما سئل ابن عباس عن قصر الصلاة إلى الجموم؟ قال: لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، فجدة ليست بميقات، ولذلك لم يسمها النبي- r- ميقاتاً؛
والسبب الذي جعل بعض المتأخرين يقولون: إن جدة ميقات كما هو موجود عند بعض متأخري الحنفية وهم وقع في بعض كتب المتقدمين من الحنفية، فإنهم ذكروا أن من قدم من البحر فميقاته من طرف جدة، بحيث إذا سامت البحر ما يبعد عن مكة بسمت الجحفة، فكأنهم جعلوه عوضاً بالسمت، وهذا المراد به أن يحرم وهو في داخل البحر، وهي مسألة مشهورة، يحرم في داخل البحر مُقَدِّراً مسافة كبعد الجحفة، بحيث يسير كبعد الجحفة، لأنه يكون مثلاً قادماً من أفريقيا فيدخل في البحر الأحمر؛ فحينئذٍ يقدر المسافة التي هي بُعد الجحفة من مكة، فيزيد عن بُعْد جدة ما فضل من الفرق، فلو كان مثلاً بُعْد جدة الآن فرضنا في القديم يصل إلى خمسة وسبعين كيلو، وإذا جئت تنظر إلى الجحفة تبعد مائتين كيلو، فتحسب مائة وخمسا وعشرين كيلو في البحر حتى تسامت الجحفة، وهذا هو الذي عني وهو من باب الرأي والاجتهاد، وهذا من باب السمت، ولكن مع ذلك لا يعنون به، وهذا معنى قولهم: غربي جدة، لما نصوا في بعض كتب الحنفية على أنه يحرم من غربي جدة يعني من البحر، من داخل البحر في الغرب، بحيث يقدر مسافة قبل وصول الباخرة والسفن إلى الميقات بقدر بُعد المراحل الموجودة في الجحفة، وهذا يسمونه ميقات السمت، وهو أن ينظر إلى السمت بتقدير المسافة،
ولكن القول بأن نفس جدة تعتبر ميقاتاً هذا قول يخالف النصوص، وليست جدة بذاتها ميقاتاً وعلى ذلك الفتوى قديماً وحديثاً، ولا زال علماؤنا ومشايخنا-نسأل الله أن يحفظهم ويرعاهم- يفتون بهذا، يرون أن جدة ليست بميقات، وهذا هو الذي أدركنا عليه أهل العلم، أن جدة ليست بميقات، وعلى هذا يمكن أن تكون ميقاتاً في مسألة السمت إذا كان في البحر بعرض البحر، وقدر مسافة تسامت الجحفة؛ لأنه لا يمكنه أن يمر بالجحفة، في بعض الأحيان لا يتيسر لمن كان في البحر أن يسامت الجحفة، كأن يأتي ولا يمكن أن يسامت الجحفة بالعرض يعني مسامتّا لجدة مباشرة، فإذا سامت جدة مباشرة كأن يأتي من شاطئ مصر فيقدر المسافة الموجودة وهو في عرض البحر حتى يسامت البعد الموجود في الجحفة عن مكة، هذا يسمونه بُعْد السمت، فإذا كان بنفس السمت الموجود في الجحفة حينئذٍ يحرم، على هذا يتخرج أن لو كان في الطائرة، لا يمر بالجحفة، ولكنه يقدر المسافة الزمنية التي تسامت المسافة المكانية التي يكون بها بعيداً فيدخل في حدود المواقيت - أعني ميقات الجحفة - فحينئذٍ له أن يحرم، هذا كله من باب السمت وليس أن جدة بذاتها تعتبر ميقاتاً.
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[05 - 01 - 08, 11:12 م]ـ
جدة أول مكان من اليابسة يصل إليه القادم من بعض البلدان التي وراء البحر الأحمر فمثلا القادم من مصر أو السودان إذا جاء مباشرة إلى جهة بر السعودية وقابلته أو ما قبلته من اليابسة جدة فأحرم منها لأنها أول مكان من البر وصل إليه فهي ميقات له وإن لم تكن جدة من المواقيت لكنها أصبحت بالنسبة للقادم إليها على هذا الوصف المحدد ميقاتا إذ يصعب القول بوجوب الإحرام من البحر أو الجو إذا وازى الميقات لأنه لم يحاذ ميقاتا على الحقيقة ولا جاوز ميقاتا بل قد يكون الميقات مقابله أحيانا فلو أن قادما قدم من البحر إلى أقرب مكان من مكة من جهة البحر الأحمر كشاطئ الشعيبة القريب من مكة وقال قائل حاذ الميقات فكيف يحاذيه؟
و من تأمل الخريطة بان له ما ذكرتُ
ولا يصح تكليف الناس ما يشق عليهم مما لا برهان عليه بل العقل قد يدفع بعضه فمن قدم في سفينة أو طائرة فوق البحر من تلك الجهات فلم يمر بميقات ولا حاذاه حقيقة وعليه فيحرم من البحر إن شاء وهو أولى خروجا من الخلاف أو يحرم أول ما يصل اليابسة لقرب المكان من مكة فهو كأقرب المواقيت مع أنه ليس ميقاتاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(88/325)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 01 - 08, 11:29 م]ـ
د/ عبد الله بن علي الميموني
ما الذي يجعل الفتوى بلزوم الإحرام من البحر صعبة؟!!
وقد علمتَ دليل من ألزم بالمحاذاة لمن كان طريقه لا يمر بأحد المواقيت الخمسة. جزاك الله خيراً
ـ[الموسوي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 12:12 م]ـ
دخلنا أنا وأخ لي على موقع ( google earth) فوجدت المفاجأة, وذلك أننا عقدنا خطا من يلملم إلى القرب من رابغ فوجدنا أن جدّة بعد هذا الخط بقدر كبير, بل وجدنا منطقة (بحرة) وهي معروفة الآن بعد ذلك الخط, مما يعني أن الإحرام سيكون جائزا من جدّة على هذا بلا ريب, بل من بحرة, وهذا ما ذكره الشيخ صفي الرحمن المباركفوري في خاشيته على بلوغ المرام بلوغ المرام -ط دار السلام) ولعلّه نقله من شرح أبي داود (مرقاة الصعود) , فالله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 01 - 08, 05:25 م]ـ
أخي الموسوي حفظك الله
هذا واضح دون أن ترسم خطاً
ولكن الإشكال الرئيس في معنى المحاذاة .. أهي ما ذكرتَ
أم أنها الخط المستقيم: العمودي من الجحفة .. لعلي بينتُ القضية؟
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[08 - 01 - 08, 12:31 م]ـ
يصعب القول بوجوب الإحرام من البحر أو الجو إذا وازى الميقات لأنه لم يحاذ ميقاتا على الحقيقة ولا جاوز ميقاتا بل قد يكون الميقات مقابله أحيانا فلو أن قادما قدم من البحر إلى أقرب مكان من مكة من جهة البحر الأحمر كشاطئ الشعيبة القريب من مكة وقال قائل حاذ الميقات فكيف يحاذيه؟
و من تأمل الخريطة بان له ما ذكرتُ
ولا يصح تكليف الناس ما يشق عليهم مما لا برهان عليه بل العقل قد يدفع بعضه فمن قدم في سفينة أو طائرة فوق البحر من تلك الجهات فلم يمر بميقات ولا حاذاه حقيقة وعليه فيحرم من البحر إن شاء وهو أولى خروجا من الخلاف أو يحرم أول ما يصل اليابسة لقرب المكان من مكة فهو كأقرب المواقيت مع أنه ليس ميقاتاً.
تأمل أخي الفاضل الموسوي جزاك الله خيرا
أخي الفاضل أبو يوسف التواب تأمل ما كتبته
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 01 - 08, 01:35 م]ـ
قولكم بارك الله فيكم: (إذ يصعب القول بوجوب الإحرام من البحر أو الجو إذا وازى الميقات لأنه لم يحاذ ميقاتا على الحقيقة ولا جاوز ميقاتا بل قد يكون الميقات مقابله أحيانا فلو أن قادما قدم من البحر إلى أقرب مكان من مكة من جهة البحر الأحمر كشاطئ الشعيبة القريب من مكة وقال قائل حاذ الميقات فكيف يحاذيه؟)
ليس حجة في محل النزاع، ولم يظهر لي وجهه
والمحاذاة بالمعنى الذي ذكروه له وجاهته، وهو فهم معتبر.
ولعلنا نحتاج إلى النظر في محاذاة العقيق بميقات ذات عرق. وفقكم الله
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[08 - 01 - 08, 09:24 م]ـ
أظن أن فهم معنى المحاذاة سيسهل فهم المسألة كثيرا ....
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 02:50 ص]ـ
أحد علماء الأحناف له رسالة بعنوان ((دفع الشدة في جواز إحرام الآفاقي من جدة)) قرأتها من سنين فلو كانت في الشبكة لكان تنزيلها حسنا جدا ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 01 - 08, 02:55 ص]ـ
وللشيخ عدنان العرعور رسالة في ذلك رد عليها علماء المملكة، وأظنها اللجنة الدائمة للإفتاء
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 01:00 م]ـ
للشيخ المرحوم بإذن الله،أحمد حماني ــ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر ــ فتوى قيمة قال فيها بجواز الإحرام من جدة لكل أهل المغرب ومن داناهم ممن يأتون جوا.ومن اطلع عليها علم قدر الرجل وعلمه فرحمه الله وغفر له.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[09 - 01 - 08, 01:52 م]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1 - رأي الشيخ السكاكر
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88072&highlight=%C7%E1%CD%CC
2- الرد على من جعل جدة ميقاتا
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=56209
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[10 - 01 - 08, 01:23 م]ـ
سئل فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن حكم الإحرام من جدة للقادم لغرض الحج أو العمرة؟
فأجاب رحمه الله بقوله: " إذا كان قادماً من بلد يصل إلى جدة قبل أن يحاذي المواقيت، مثل الذي يأتي من السودان رأساً فهذا يحرم من جدة؛ لأنه يصل إلى جدة قبل أن يحاذي رابغاً، وقبل أن يحاذي يلملم، أما الذي يأتي من الشمال أو الجنوب فإنه يحرم إذا حاذى الميقات ... ".
إلى أن قال رحمه الله: " فليس لأحدٍ أن يحرم من جدة إلاَّ الذين يأتون من الغرب رأساً، ومثَّل العلماء لهم بأهل سواكن من السودان.
وقالوا: هؤلاء يصلون إلى جدة قبل أن يحاذوا المواقيت ". مجموع الفتاوى (21/ 317).
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 11 - 10, 06:54 م]ـ
يرفع(88/326)