ـ[ابو الاشبال السكندرى]ــــــــ[26 - 09 - 09, 06:09 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 10:50 م]ـ
* بدليل أن البنزين وغير من أنواع الوقود يتعاطاه بعض من انتكست فطرته للسكر ولم يقل أحد بتحريم استعمال هذه الأنواع أو حملها أو المتاجرة فيها لأجل استعمال هؤلاء لها فليتأمل.
.
أحسنت يا أخي وقد رأيت من يتسائل عن هذا ...
يقول إذا كان البنزين مسكرا فهل يدخل تحت باب اللعن
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:22 م]ـ
وهي شبهة قوية فهل يقال أن من يقول بجتناب الكلونيا بأن عليه أن يجتنب البنزين والغراء .. والبوية والغاز ... لأنها أيضا تسكر!!؟؟ أم نفرق بين الخمر الذي صنع للشرب عادة ويستساغ عن مريديه وبين ما صار مسكرا وليس مما يشرب عادة إلا من شذ والشاذ لا حكم له .. ؟؟
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[27 - 09 - 09, 09:58 م]ـ
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال
: (كل شراب أسكر فهو حرام) البخاري
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 09 - 09, 10:08 م]ـ
كل مسكر خمر و كل خمر حرام فمن قال ان الكحول ليس بخمر فقد اخطأ هي الخمر بعينها و لا عبرة بصناعتها من اجل الاسكار او غيره انما العبرة بكونها مسكرة و لو صنع الخمر من اجل الدواء لما قبل فهو حرام.
و بيع الخمر حرام سواء بيع من اجل الشرب او غيره فلو كان فيه فائدة لما امر الرسول عليه الصلاة و السلام بسكبه و لأجاز صناعة الخل منه فدل على فساد كل ما صنع من الخمر عمدا.
و الله أعلم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[27 - 09 - 09, 10:35 م]ـ
العلة في الكمية التي في العطور هل تاخذ حكم اللغو و العفو عنها ام تراعى
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 09 - 09, 10:39 م]ـ
هدة الكمية اصلها كحول مصنع و تصنيعه حرام فهذه العطور تشجيع لصنع الكحول فعاد الحكم للكحول الاصلي و بيعه و تصنيعه حرام كما انه نجس عند المالكية (ابتسامة)
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[27 - 09 - 09, 10:58 م]ـ
ينظر هنا
http://www.almosleh.com/almosleh/article_176.shtml
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 09 - 09, 11:06 م]ـ
هذة فتوى الرابط
السؤال:
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للرجل استعمال الروائح الكحولية؟ أي: الروائح التي توجد بها نسبة من الكحول؟ ولماذا؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد ..
فإجابة عن سؤالك نقول:
لا بأس باستعمالها؛ لأنه لا دليل على تحريمها، لكن الأولى اجتنابها؛ لأنه من تمام العمل بقوله تعالى: ((إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)) [المائدة:90]، وإلا فإن الاجتناب الواجب الذي يأثم بتركه هو الشرب؛ لأنه به تحصل العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، والله أعلم.
أخوكم/ د. خالد المصلح
قلت:
فتوى الشيخ حفظه الله فيها نظر لأن لفظ الاجتناب عام و لا يجوز الانتقال للتخصيص بالاجتناب للشرب فقط الا بدليل!!!! بل السنة وردت باجتناب الخمر في البيع و الجلوس و السقي و التصنيع و التخليل
بل وردت اللعنة في ذلك: لعن الله الخمر شاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها" أبو داود
و هذا الحديث فيه غير الشارب.
بل في صحيح مسلم: عن بن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
و فيه ايضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا
فدل الحديث على الاجتناب العام للخمر في جميع الاستعمالات و ليس للشرب فقط بل التحول ممنوع عمدا فلو كان جائز لاجاز الرسول عليه الصلاة و السلام تخليلها.
و لو صلى احدهم بثوب مغموس في خمر لأبطلها الفقهاء!!!!
بل الجمهور على تحريم بيعها للكفار و لو كان الاجتناب للشرب فقط لجاز تخليلها و ذالك مردود بالحديث
و الله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 09 - 09, 01:34 ص]ـ
ليست كل الكحول مسكرة، فمنها ما كثيرها قاتل لا مسكر ..
فينبغي التنبه لذلك أخي عبد الكريم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 09, 01:48 ص]ـ
ان كان قاتلا فهذا اشد تحريما اذن (ابتسامة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/445)
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[28 - 09 - 09, 01:56 ص]ـ
ان كان قاتلا فهذا اشد تحريما اذن (ابتسامة)
اضحكتني بارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 09 - 09, 06:52 ص]ـ
ان كان قاتلا فهذا اشد تحريما اذن (ابتسامة)
ومن قال بحرمة التضمخ بما هذا شأنه؟!
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 09, 12:09 م]ـ
تحريم التضمخ موجود في بعض المذاهب و منها ما ذكره صاحب تحفة المحتاج في شرح المنهاج: (ويعتمد) ندبا في حال قضاء حاجته (جالس يساره)؛ لأنها الأنسب بذلك بخلاف يمينه فيضع أصابعها بالأرض، وينصب باقيها؛ لأن ذلك أسهل لخروج الخارج أما القائم، فإن أمن مع اعتماد اليسرى تنجسها اعتمدها وإلا اعتمدهما وعلى هذا يحمل إطلاق بعض الشراح الأول وبعضهم الثاني وقد بحث الأذرعي حرمة البول أو التغوط قائما بلا عذر إن علم التلويث ولا ماء أو ضاق الوقت أو اتسع وحرمنا التضمخ بالنجاسة عبثا أي، وهو الأصح وبه يقيد إطلاقهم كراهة القيام بلا عذر وواضح أنه لو لم يأمن من التنجيس إلا باعتماد اليمين وحدها اعتمدها اهـ
و المشكلة لست مشكلة تلويث بالنجاسة انما المشكلة من نواحى أخرى:
أولها صحة الصلاة بالنجاسة.
ثانيها اجتناب الخمر فالخمر لابد من اجتنابها سواء كانت نجسة او لا.
ثالثها حرمة استعمال الخمر في جميع الميادين فلو كان استعمال الخمر مباح عند التحول لأجاز الرسول عليه الصلاة و السلام تخليلها و بما أنه منع الاستفادة بها في المباح دل ذلك على تحريم تحويلها.
اذن المسألة و إن سلمنا بطهارة الخمر لا تنفك عن وجوب اجتنابها و منع استعمالها في المباح بدليل الشرع إذن من أجاز استعمالها في العطور ان كانة النسبة قليلة لم ينظر لحرمة استعمال الكحول و تصنيعها فهذا اصلا ممنوع شرعا فلا يسلم الأمر من إشكال.
و تبقى مسألة العطور الكحولية غير شائكة لإمكان الاستغناء عنها بما هو غير كحولي لكن المشكلة في الكحول الطبية هذه التي ينبغي دراستها مع امكانية القول باباحتها للضرورة الطبية و الله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 09 - 09, 02:09 م]ـ
يا أخي الكريم
هل القاتل نجس؟
التضمخ بالنجس مسألة أخرى ..
هل هذا نجس؟ وهل هو خمر أصلا؟
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 02:15 م]ـ
أخي عبد الكريم عبد الرحمن حفظك الله ... جزاك الله خير على فوائدك ..
لكن بودي أن ترد على ما ذكرته سابقا في ردين لي (أنظر أعلاه) البنزين مسكر والغاز والغراء والبوية وهكذا في كثير من المواد التي قيل عنها أنها تسبب الإسكار .. فما تقول هل يشمل كل شراب أسكر فهو حرام؟؟
وكذلك الإخوة ما تقولون .. حفظكم الله
أم نقيد المسألة بما يشرب عادة وأما مالا يشرب عادة فليس بداخل في المسألة؟؟
وهل يلزم من قال بأن العطور الكحولية يجب أن تجتنب هل عليه أن يجتنب البنزين وغيره؟؟؟!!!! فإن كان لا فلماذا؟ وما الفرق بينه وبين العطور الكحولية!!!!!!!!!!!!؟!؟!؟!؟!!؟!؟!؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 09, 02:17 م]ـ
على مذهب من يجعل المحرم من الاطعمة نجسا نعم لكن لست بمن يقول بهذا.
الكحول مسكر سواء قتل او لم يقتل و ان كانت بعض الكحول يقتل فهذا خارج محل النقاش إنما النقاش في الحالة العامة و نحن نعلم ان قليل الكحول لا يقتل شربه إلا ان يكون سما فإن كان سم يوضع في العطور فهذا موضوع آخر.
إذن لا حاجة للخروج عن الموضوع الأصلي لموضوع جانبي لا علاقة له بالموضوع.
ملاحظة ان كان الكحول قاتلا لا حاجة في دراسة المسألة فما أظن أحدا ستعطر به ان علم انه قاتل (ابتسامة)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 09, 02:31 م]ـ
أخي عبد الكريم عبد الرحمن حفظك الله ... جزاك الله خير على فوائدك ..
لكن بودي أن ترد على ما ذكرته سابقا في ردين لي (أنظر أعلاه) البنزين مسكر والغاز والغراء والبوية وهكذا في كثير من المواد التي قيل عنها أنها تسبب الإسكار .. فما تقول هل يشمل كل شراب أسكر فهو حرام؟؟
وكذلك الإخوة ما تقولون .. حفظكم الله
أم نقيد المسألة بما يشرب عادة وأما مالا يشرب عادة فليس بداخل في المسألة؟؟
هذه ليست اطعمة و لم تصنع للاطعام المحرم المسكر من الطعام فلا احد يتناول البنزين ألا ترى أنه يحرم بيع الخمر لكن لا يحرم بيع البنزين؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/446)
علة الاسكار و ان كانت مقيدة بالطعام الا ان الشرع حرم كل ما دار حولها فحرم تخليل الخل و لو كانت العلة مقيدة بالاطعام فقط لأباح الشارع تخليل الخمر أو بيعها لغير الاسكار و هذا مردود بالنص.
و البنزين ليس بخمر حتما و لا يطلق عليه اسم الخمر فما ظننته اسكار بشربها ليس باسكار في الحقيقة انما غياب عقل كالمخذرات فالخمر هي ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب، اما البنزين لا يصدق عليه حد الخمر لا لغة ولا شرعاً، وكونه يُحدث بعض آثارها ليس كافياً في إطلاق اسمها عليه.
العلة في الكحول انه ليس موجها للعطور فقط فهو موجه ايضا للإطعام و مصنوع من الطعام و المسألة تطرح هكذا:
هل يباح استعمال الخمر في غير الاطعام؟ الجواب لا فالشارع حرم شربها و بيعها و تخليلها و كل ما دار حولها و لذلك دار الخلاف بين الفقهاء حول شحوم الميتتة هل يجوز بيعها لدهن السفن؟
اذن المسألة مبينة على أمرين: الأول نجاسة الكحول إن قلنا بنجاسة الخمر
الثاني جواز استعمال الخمر في غير الاكل.
الأولى فيها خلاف معاصر فنجاسة الخمر محل اتفاق عند المتقدمين
و الثانية لا خلاف فيها عند المتقدمين كذلك
فعلى هذا لا يلحق البنزين بالخمر فهو عادة لا يستعمل للطعام بعكس الخمر و لا له تأثير الخمر اذ لا يكفي غياب العقل انما هناك اللذة و الطرب.
عندما يحرم الشارع امرا يحرم كل ما يدور حوله لذلك لم يحرم الخل و ان كان كثير منه قد يسكر!! لأنه لا يتخد سكرا عادة
اذن هل العلة في الاسكار او في ما يتخد سكرا عادة؟ العلة ليست في الاسكار وحده لأن الخمر هناك من يشربها و لا يسكر لكن العلة في ما يتخد عادة سكرا ان كان احدهم لا يسكر بالخمر غيره يسكر بشربها و من هنا جاء تحريم الخمر و ما يؤدي اليه.
سواء كان هناك اسكار ام لا و حرم بيعه و ان اراد شاريه تخليله لكيلا يتخد من تخليل الخمر ذريعة لشربه و السكر به.
و هنا يظهر الفرق بين البنزين و الخمر فالبنزين يجوز بيعه والخمر لا يجوز بيعه و ذلك لأن البزين لا يتخد سكرا عادة و ليس من الاطعمة بعكس الخمر و لا له أثير الخمر، هل يلحق الكحول بالبنزين او بالخمر؟ يلحق بالخمر لأنه من الاطعمة فهناك خل الكحول و هناك شراب الكحول و هناك الكثير من الاطعمة يدخل في تركيباتها.
روى البخاري أيضا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا؛ هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ... وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ... رواه أحمد
و هذا نص في منع الرسول عليه الصلاة و السلام من بيع شحوم الميتة و ان كان لغير الأكل!!!
وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم بيع الخمر والاتجار به.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: ... وهذا إجماع من المسلمين كافة عن كافة أنه لا يحل لمسلم بيع الخمر ولا التجارة في الخمر ... انتهى.
وقال الحافظ في الفتح: ... وَفِيهِ تَحْرِيمُ بَيْعِ الْخَمْرِ وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ الْإِجْمَاعَ، وَشَذَّ مَنْ قَالَ يَجُوزُ بَيْعُهَا ... انتهى.
بل الكحول هو النبيذ بعينه فالنبيذ عندما يخمر يصبح غنيا بالكحول و الله أعلم
و الله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 09 - 09, 02:31 م]ـ
على مذهب من يجعل المحرم من الاطعمة نجسا نعم لكن لست بمن يقول بهذا.
الكحول مسكر سواء قتل او لم يقتل و ان كانت بعض الكحول يقتل فهذا خارج محل النقاش إنما النقاش في الحالة العامة و نحن نعلم ان قليل الكحول لا يقتل شربه إلا ان يكون سما فإن كان سم يوضع في العطور فهذا موضوع آخر.
إذن لا حاجة للخروج عن الموضوع الأصلي لموضوع جانبي لا علاقة له بالموضوع.
ملاحظة ان كان الكحول قاتلا لا حاجة في دراسة المسألة فما أظن أحدا ستعطر به ان علم انه قاتل (ابتسامة)
أثبت لنا من كلام أهل الاختصاص أن كل الكحول (الإيثيلي والميثيلي) من المسكرات لو تكرمت.
وهذا القاتل (ليس يقتل إذا تضمخت به) يستخدمونه ويباع.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 09, 02:47 م]ـ
أثبت لنا من كلام أهل الاختصاص أن كل الكحول (الإيثيلي والميثيلي) من المسكرات لو تكرمت.
وهذا القاتل (ليس يقتل إذا تضمخت به) يستخدمونه ويباع.
هل تريد ان تقول ان الكحول المستعمل في العطور لا يسكر؟
الذي اعرفه ان العطور ان كثر فيها الكحول تسكر و هذا مشاهد و منه المشروبات الكحولية فان كنت لم تشاهده فهات من قال من اصحاب المهنة ان هذا الكحول لا يسكر و ننتظر جوابهم منك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/447)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 09 - 09, 03:02 م]ـ
هل تريد ان تقول ان الكحول المستعمل في العطور لا يسكر؟
الذي اعرفه ان العطور ان كثر فيها الكحول تسكر و هذا مشاهد و منه المشروبات الكحولية فان كنت لم تشاهده فهات من قال من اصحاب المهنة ان هذا الكحول لا يسكر و ننتظر جوابهم منك
ليتك قرأت هذا الكلام الذي سأنقله من إحدى المشاركات أعلاه، وفيها جواب من رجل مختص في هذا المجال وعالم في الشريعة أيضاً ..
(وقد سألت عنه -أي النوع الثاني (الميثيلي) - فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود فقال لي ما نصه:
"يجوز استخدامه ولكن احذر فإنه سام" انتهى كلامه حفظه الله.
وإذا علم أحدنا أنه سام فهذا لا يزعجه، لأننا لن نشربه، واستخدامه للتطيب لا يضر إن شاء الله، أنا أستخدمه وأصدقائي منذ عدة سنوات ولم ألحظ له ضررًا، ولكن شأنه شأن الأدوية وما يقاربها
"يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال" هذا ما أعلم)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 09, 03:04 م]ـ
ليتك قرأت هذا أعلاه، وهو جواب من رجل مختص في هذا المجال وعالم في الشريعة أيضاً ..
(وقد سألت عنه -أي النوع الثاني (الميثيلي) - فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود فقال لي ما نصه:
"يجوز استخدامه ولكن احذر فإنه سام" انتهى كلامه حفظه الله.
وإذا علم أحدنا أنه سام فهذا لا يزعجه، لأننا لن نشربه، واستخدامه للتطيب لا يضر إن شاء الله، أنا أستخدمه وأصدقائي منذ عدة سنوات ولم ألحظ له ضررًا، ولكن شأنه شأن الأدوية وما يقاربها
"يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال" هذا ما أعلم)
لكن هذا خارج الموضوع نحن نتكلم على العطور الكحولية بصفة عامة و الذي اعرفه ان هذا الكحول يسكر فإن أردت أن تفرق بين الكحول المستعمل في هذه العطور هل هو من النوع المسكر او لا فلك ذلك لكن هذا ليس الواقع العام للكحول المستعمل فأغلب العطور اذا زادت فيها نسبة الكحول اسكرت و هذا مشاهد لذلك ما جئت به هو حالة خاصة لا علاقة لها بصلب الموضوع و الله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 09 - 09, 08:29 م]ـ
أخي الكريم
نحن نقول بالتفصيل في هذا حسب نوع الأغوال الموجودة في العطر، وهكذا ينبغي أن تكون الفتوى العامة، وزدناك علماً على ما تعرفه فالزمه. وبالله التوفيق.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 09, 10:03 م]ـ
ان ثبت انها لا تسكر و ما اظن ذلك فعلى هذا و ان كانت قاتلة فهي مسكرة فدعوى التفريق لابد من اثباتها أولا
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1123556#post1123556)
أثبت لنا من كلام أهل الاختصاص أن كل الكحول (الإيثيلي والميثيلي) من المسكرات لو تكرمت.
الكحول الإيثيلي (الإيثانول) C2H5OH :
يعد الكحول الإيثيلي من أهم الكحوليات من حيث التأثير السام، فهو المكون المشترك في كافة أنواع الخمور والمشروبات الكحولية، وهو المسئول عن الأثر السمي الناجم عن تعاطي هذه المشروبات.
ويحضر الكحول الإيثيلي بتخمير السكريات بفعل فطر الخميرة ويتراوح تركيز الكحول في المشروبات المخمرة ما بين 4% كمشروب البيرة، وعشرة أضعافه أي حوالي 40% في المشروبات المقطرة كالويسكي والفودكا. وقد تتعدى نسبة الكحول هذه النسب السابقة لتصل إلى 55% في مشروبات البراندي (الكونياك).
الكحول الميثيلي (الميثانول) CH3OH :
يعد الميثانول أبسط أنواع الكحوليات تركيباً، وهو يحضر بالتقطير الإتلافي للخشب، لذا يُسمى كحول الخشب. وهو واسع الاستخدام كوقود وكمذيب عضوي، كما يدخل في عملية غش الخمور نظراً لرخص ثمنه بالمقارنة بالمشروبات الكحولية المقطرة.
وتُعزى النسبة الكبرى من حالات التسمم بالميثانول إلى تعاطيه كبديل للمشروبات الكحولية من قِبَل المدمنين أو من خلال استهلاك خمور جرى غشها بإضافة الميثانول إليها. ويرجع الأثر السام للميثانول إلى تحوله في جسم الإنسان إلى فورمالدهيد وحمض فورميك بواسطة إنزيم نازع هيدروجين الكحول بالكبد.
http://makatoxicology.tripod.com/volatile.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/448)
فالكحول الإيثيلي حسب ما وقفنا عليه من الدراسات هو من أخطر الكحوليات من حيث التأثير السام، فهو المكون المشترك في كافة أنواع الخمور والمشروبات الكحولية، وهو المسؤول عن الأثر السمي الناجم عن تعاطي هذه المشروبات.
وعند تعاطي المشروبات الكحولية، فإن حوالي 20% من الكحول يتم امتصاصه مباشرة من خلال جدار المعدة، وخاصة إذا كانت خالية من الطعام حيث يؤثر نوع وكمية الطعام الموجود بالمعدة على سرعة امتصاص الكحول منها، ويمر 80% من الكحول إلى الأمعاء الدقيقة حيث يتم امتصاصه إلى مجرى الدم أيضاً. يمر الكحول الممتص من المعدة والأمعاء الدقيقة خلال الشريان الكبدي إلى الكبد حيث يقوم إنزيم متخصص يعرف باسم نازع هيدروجين الكحول بتكسير الكحول الممتص بمعدل ثابت محولة إياه إلى أسيتالداهيد فحمض الأسيتيك (الخليك) ثم إلى ثاني أكسيد الكربون والماء، وما يزيد عن هذا المعدل الثابت يخرج من الكبد عن طريق الوريد الكبدي إلى الناحية الوريدية للقلب ومنه إلى الرئتين حيث يمكن الكشف عن وجوده في هواء الزفير، ثم إلى الجانب الشرياني للقلب حيث يتوزع إلى كافة أنسجة وأعضاء الجسم بما فيها الدماغ.
أما من الناحية الطبية الشرعية، فإن تأثير الكحول على الدماغ هو المهم من الوجهة العملية، حيث إن التغيرات الحادثة في وظائف هذا العضو تؤثر بشكل مباشر على قدرة الأشخاص على أداء مهام محددة تحتاج قدراً من الحكم بطريقة طبيعية على الأمور والأشياء، وأيضاً على التوافق الحركي للعضلات.
وعلى هذا، فلا يجوز استخدام العطور والبرفانات المشتملة على الكحول الأثيلي، وقد بينا من قبل حكم العطور التي تحوي شيئاً من الكحول فراجع فيها فتوانا رقم: 254 ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=254).
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=64420
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف أهل العلم في حكم العطور التي تحتوي على كحول: هل يجوز استعمالها أم لا يجوز؟
ومنشأ الخلاف أمران:
1 - هل الكحول الموجود في العطور مسكر أم لا؟ وبعبارة أخرى: هل هذه العطور قد خلطت بما لو شرب لأسكر طرباً أم لا؟
2 - هل الخمر نجسة أم لا؟
والراجح في ذلك أن الكحول الموجود في العطور مسكر، وأنه من جنس ما هو موجود في الخمر، وأن الخمر نجسة، وكذلك كل مسكر مائع، وهو قول الجمهور، لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة:90]
وعلى هذا فالراجح في العطور التي فيها كحول عدم جواز الاستعمال ولو أضيف إليها ما يمنع شربها، لأن عدم جواز الاستعمال يرجع إلى نجاستها، وهي باقية.
وهذا مالم تستحل استحالة كاملة أثناء التصنيع، فإن استحالت إلى ما لا يسكر فالراجح عد م النجاسة، هذا من حيث الكحول. وأما من حيث نقضها للوضوء فإن ملامستها لاتنقضه، بل لاتنقضه ملامسة النجاسة المحققة أصلاً في الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن لا تجوز صلاة من استعمل ما فيه الكحول، إذ لا تجوز صلاة من كان على بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته نجاسة، فطهارة البدن والمكان والثوب شرط لصحة الصلاة.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=254
اذن كلاهما مسكر و دعوى التفريق لا اصل لها و قد زدتك علما فألزمه
و الله أعلم
ـ[أبو عبدالهادي رشيد]ــــــــ[16 - 11 - 09, 12:19 م]ـ
الكحول الميثيلي (الميثانول) CH3OH :
يعد الميثانول أبسط أنواع الكحوليات تركيباً، وهو يحضر بالتقطير الإتلافي للخشب، لذا يُسمى كحول الخشب. وهو واسع الاستخدام كوقود وكمذيب عضوي، كما يدخل في عملية غش الخمور نظراً لرخص ثمنه بالمقارنة بالمشروبات الكحولية المقطرة.
وتُعزى النسبة الكبرى من حالات التسمم بالميثانول إلى تعاطيه كبديل للمشروبات الكحولية من قِبَل المدمنين أو من خلال استهلاك خمور جرى غشها بإضافة الميثانول إليها. ويرجع الأثر السام للميثانول إلى تحوله في جسم الإنسان إلى فورمالدهيد وحمض فورميك بواسطة إنزيم نازع هيدروجين الكحول بالكبد.
يعني أن الكحول الميثيلي يحرم استعماله في العطورات؛ لأنه يستخدم لتصنيع الخمر.
اللازم من قولك هو: أن الكحول الميثيلي يحرم استخدامه في البنزين؛ لأنه يستخدم لتصنيع الخمور.
فالكحول الميثيلي يستخدم في صنع الخمور وفي البنزين، لكنك قد قصرت التحريم على العطور فقط دون البنزين مع أن الكحول مُستخدم في الاثنين معا، فما موجب التفريق؟؟!!
وأما ما قلته بأنه ((لا يلحق البنزين بالخمر لأنه عادة لا يستعمل للطعام بعكس الخمر)).
قيل: وهل العطورات تستعمل - عادةً - للطعام بل والشراب؟؟!!
ـ[بدر احمد عبدالرحيم]ــــــــ[16 - 11 - 09, 01:07 م]ـ
على طالب العلم في مثل هذه المسائل ان يتورع عن استعمال العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول .. خصوصا مع وجود الخلاف بين المجيزين والمانعين
ورحم الله السلف ... .كان يتركون ابوابا من المباحات خشية الوقوع في المحرم
جعلني الله واياكم ممن يقتفي اثرهم(84/449)
الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد للتلاوه؟
ـ[هيام المصريه]ــــــــ[09 - 09 - 07, 04:51 ص]ـ
الاخوه الفضلاء السلام عليكم
هل يجوز للحائض ان تقرأ القرآن من حفظها دون مس المصحف وان كان جائزا فهل لها ان تسجد للتلاوه ان قرأت آيه سجده
جزاكم الله خيرا
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[09 - 09 - 07, 05:00 ص]ـ
الاخت الكريمه وعليكم السلام ورحمة الله
يجوز للحائض قراءة القرآن عن ظهر قلب وعليه يشرع السجود لانه ليس صلاة وانما هو خضوع لله وعبادة كأنواع الذكر
الجواب من موقع نداء الايمان
فتاوى اللجنة الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو عبد الله بن قاعود
نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفى
الرئيس عبد العزيز بن باز
والله تعالى اعلم
ـ[هيام المصريه]ــــــــ[10 - 09 - 07, 02:35 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا اخى الفاضل
وخاصه اعجبنى توثيق الفتوى بارك الله فيك
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[10 - 09 - 07, 04:58 ص]ـ
وجزاك اختاه وفقنا الله تعالى لما يحب ويرضى(84/450)
سؤال حول تغيير الاسم
ـ[المرزوقي ح]ــــــــ[09 - 09 - 07, 05:15 م]ـ
السلام عليكم
نعلم أن الرسول قد غير بعض أسماء الصحابة و حتى اسم احدى زوجاته
رضي الله عنهم.
و لكني قرأت أن بعض العلماء لا يرى جواز تسمية بعض الأسماء الاخرى كايمان
مثلا ...
فهل هناك كلام حول هذا الموضوع.
أفيدونا أفادكم الله.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[09 - 09 - 07, 06:04 م]ـ
روى ابن أبي شيبة في مصنفه والبخاري في الأدب المفرد عن هانئ بن يزيد أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يسمون رجلاً منهم عبد الحجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: عبد الحجر، قال: لا أنت عبد الله
وفى الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب.
وروى مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا.
سأل الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله
ما راي فضيلتكم فى التسمى بايمان؟
اسم ايمان يحمل نوعا من التزكية ولهذا لاتنبغى التسمية به
لان النبى صلى الله عليه وسلم غيراسم برلكونه دالا على التزكية
والمخاطب فى ذلك هم الاولياءالذين يسمون اولادهم بمثل هذه
الاسماءالتى تحمل تزكية لمن تسمى بها, اما ماكان علمامجردا
لايفهم منه التزكية فهذا لاباس به ولهذا نسمى بصالح وعلى
وما اشبههما من الاعلام المجردة التى لاتحمل تزكية. ا.هـ
وهنا فائده لا تتعلق بالسؤال ولكن ذكرتها لفائدتها:
قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية ص 3838: ومن هذا الغلط التعبيد لأسماء يظن أنها من أسماء الله تعالى، وهي ليست كذلك، مثل: عبد المقصود وعبد الستار وعبد الموجود وعبد المعبود وعبد الهوه وعبد المرسِل وعبد الوحيد وعبد الطالب وعبد الناصر وعبد القاضي وعبد الجامع وعبد الحنان وعبد الصاحب، فهذه يكون الخطأ فيها من جهتين:
من جهة تسمية الله بما لم يرد به السمع، وأسماؤه سبحانه توقيفية على النص من كتاب أو سنة.
والجهة الثانية: التعبد بما لم يسم الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وكثير منها من صفات الله؛ لكن قد غلط غلطاً بيناً من جعل لله من كل صفة أسماء واشتق منها، فقول الله تعالى: (وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ) [غافر:20]. لا يشتق منها اسم القاضي لهذا فلا يقال عبد القاضي وهكذا. انتهى كلام الشيخ
والله اعلم
ـ[المرزوقي ح]ــــــــ[11 - 09 - 07, 05:18 م]ـ
بارك الله فيكم.
طيب ذكرنا هنا اسم ايمان, لو يتكرم علينا أحد الاخوة بذكر بقية
الأسماء التي قد تدخل تحت هذا الشرط.
في الانتظار
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[11 - 09 - 07, 07:11 م]ـ
الأسماء التي تحمل تزكية واضحة .. يكره التسمية بها ..
كاسم برّة .... الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ونحوه كأبرار
وإلا فلا يكاد يخلو اسم من تزكية ..
وإنما المقصود .. ما تقدم ..
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أصدق الأسماء الحارث والهمام .. لأن معناهما مطابق لحقيقة الإنسان في هذه الحياة ..
وكلما أوغل الاسم في التزكية زادت الكراهة بحسب ذلك ..
والله أعلم
ـ[المرزوقي ح]ــــــــ[11 - 09 - 07, 08:16 م]ـ
طيب بارك الله فيكم.
ولكني طلبت أكثر توضيح عن الأسماء.
قل لي مثلا ايمان احسان اسلام جنة استبرق.
هل ما قلته واضح.
طيب, هل في هذه الأسماء التي قلتها ما لا يدخل تحت شرط الكراهة؟
ثم ما هي الأسماء التي نتسمى بها الأن و تراها داخلة تحت شرط الكراهة؟
و السلام عليكم.
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[11 - 09 - 07, 10:39 م]ـ
هذه تدخلها الكراهة يا أخي ..
ففي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تسم غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون فيقول: لا!
وبالقياس عليه .. فإيمان من باب أولى أن تناله الكراهة
والله أعلم ..(84/451)
الفطر من يسير المرض.
ـ[ابن هادي]ــــــــ[09 - 09 - 07, 09:10 م]ـ
قال سبحانه وتعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة 184
--------------
قال طريف بن تمام العطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل، فلما فرع قال: إنه وجعت أصبعي هذه.
قال البخاري: اعتللت بنيسابور علة خفيفة وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهوية نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبدالله؟ فقلت نعم. فقال: خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة. قلت: حدثنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان، كما قال اللّه تعالى {فمن كان منكم مريضا {قال البخاري: وهذا الحديث لم يكن عند إسحاق.
تفسير القرطبي (1/ 660 - 661).
ـ[السني]ــــــــ[10 - 09 - 07, 12:18 ص]ـ
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع:
((والمريض له أحوال:
الأول: ألا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، أو وجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول: يحل له لعموم الآية {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً} [البقرة: 185] ولكننا نقول: إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به فحينئذ نقول له الفطر، أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم.))
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 09 - 07, 12:28 م]ـ
إن الرخصة بسبب المرض إنما هي لمعنى المشقة بالصوم تيسيراً وتخفيفاً كما قال تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ).
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب": (قال أصحابنا: شرط اباحة الفطر ان يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها قالوا وهو علي التفصيل السابق في باب التيمم قال اصحابنا: واما المرض اليسير الذى لا يلحق به مشقة ظاهرة لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا خلافاً لاهل الظاهر).
والعادة جرت أن الصداع يأتي من أشياء تافهة، مثل ضرب الهواء، وقد يأتي بسبب الجوع، وقد يأتي بسبب الإرهاق والتعب، فالأمر يسير، فليس كل صداع يبيح الفطر؛ فشرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصّوم مشقّة يشقّ احتمالها.
وفي الموسوعة الفقهية: (وخوف الضّرر هو المعتبر عند الحنابلة، أمّا خوف التّلف بسبب الصّوم فإنّه يجعل الصّوم مكروهاً، وجزم جماعة بحرمته، ولا خلاف في الإجزاء، لصدوره من أهله في محلّه، كما لو أتمّ المسافر).
ثم جاء فيها: (ولخصّ ابن جزيّ من المالكيّة أحوال المريض بالنّسبة إلى الصّوم،
وقال: للمريض أحوال:
الأولى: أن لا يقدر على الصّوم أو يخاف الهلاك من المرض أو الضّعف إن صام، فالفطر عليه واجب.
الثّانية: أن يقدر على الصّوم بمشقّة، فالفطر له جائز، وقال ابن العربيّ: مستحبّ.
الثّالثة: أن يقدر بمشقّة، ويخاف زيادة المرض، ففي وجوب فطره قولان.
الرّابعة: أن لا يشقّ عليه، ولا يخاف زيادة المرض، فلا يفطر عند الجمهور، خلافاً لابن سيرين.)
قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 245): (وكذا مطلق المرض ليس بسبب للرخصة؛ لأن الرخصة بسبب المرض والسفر لمعنى المشقة بالصوم تيسيراً لهما وتخفيفاً عليهما على ما قاله الله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، ومن الأمراض ما ينفعه الصوم ويخففه ويكون الصوم على المريض أسهل من الأكل بل الأكل يضره ويشتد عليه ومن التعبد الترخص بما يسهل على المريض تحصيله والتضييق بما يشتد عليه المرض).
والله أعلم.
ـ[ابن جبير]ــــــــ[11 - 09 - 07, 03:34 م]ـ
وإن قلت لماذا قسم العلماء المرض إلى اقسام ثلاثة ولم يبيحوا لمن كان مرضه يسير (كزكام) مثلاً بالفطر بل منعوه ?
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/452)
- هذا لمن ذهب إلى أن العلة في ذلك الضرر وليس مطلق المرض وأن المقصود بقوله (مريض) أمران الأَول أن يكون متلبس بالمرض الثاني أنه يرجى زواله والبرء منه وقوله (عدة من أيام أُخر) ظاهر في أنه يقضى الأيام التي افطرها حال مرضه في وقت لاحق يكون فيه معافى ولا يتصور أن يكون عليه عدة من أيام أُخر إذا كان مرضه دائم (كالسكري) - وكون السفر والمرض عذران يبيحان الفطر في نهار رمضان والتنصيص عليهما في الاية هل هو من باب المثال أوالحصر؟ فيقال إنهما فردان في كلية الأعذار المبيحه للفطر
– ولكن هذا يتجاذبه أمران
الأَول /وهو إشتراك المرض في إمكانية ترك الأمر إما كلياً (كالصوم - للعاجز) وينقلونه للفدية التي هي عديل الصيام في وقت - وإما جزئياً (كالقيام في الصلاة) كلاً بحسبه، أو وقتياً (وهي حال المرض الذي يرجى برءه من غير إسقاط لأصل الحكم وهو (الصيام) من ذمته – أو إرتكاب المحظور (كأكل الميته) ولكن هاهنا تلمس امر وهو المشابه بين ترك الأمر للضرر (مثل ترك الصيام) وبين فعل المحظور للضرر مثل (اكل الميته)
الثاني/ أن المرض تجاذبه أمران 1 - نص الآية بإستباحة الفطر لمن كان به مرض 2 - القواعد الكلية في منع لحوق الضرر بالنفس
ثم هل التنصيص على المرض يعطيه نوع خصوصية فنقول هو رخصة كالسفر، فإذاً بجامع كونهما رخصة حالية من الله عز وجل كان لمن تلبس بأحدهما إتيان رخصة الله التي رخص لعبادة، فيقال قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وعندما ادرك القوم مشقة افطر ولما تخلف إناس قال (أولئك العصاة، اولئك العصاة)، فهذا يأخذنا لإعتبار الضرر لا مطلق المرض بدليل انه من صام وهو مريض اجزئه مع الكراهة عند البعض فهذا مثل هذا، وفيه وجه لمن قال إن الإفطار في السفر كان آخر الأَمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يرى أنه لا تخير في الأَفضلية للمسافر بين الصوم والإفطار وإن كان بعضهم يرى الأَفضل الصوم، لكن هل هناك بين فتح المجال للمسافر بين الإفطار وهي الرخصة وبين العزم على نفسه بالصوم فرق؟
ثم إن العلماء تكلموا عن السفر واقلهم حالاً من قال برده للعرف ومنهم من حد له حد معيناً كأربعة بُرد وقيل غير ذلك، فمنه يلزم حد المرض المانع لفعل الواجب بقول أهل الخبرة (الأطباء)
قال ابن قدامة كما في المغني (4/ 404) ط التركي والحلو: وحكى عن بعض السلف أنه اباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الإصبع والضرس لعموم الايه فيه ولان المسافر يباح له الفطر وإن لم يحتج إليه فكذلك المريض، ولنا: انه شاهدٌ للشهر لايؤذيه الصوم فلزمه كالصحيح والايه مخصوصةٌ في المسافر والمريض جميعاً بدليل أن المسافر لا يباح له الفطر في السفر القصير والفرق بين المسافر والمريض أن السفر اعتبرت فيه المظنة وهو السفر الطويل حيث لم يمكن اعتبار الحكمة بنفسها، فإن قيل المشقة لا يبيح وكثيرها لا ضابط له في نفسه فاعتبرت بمظنتها وهو السفر الطويل فدار الحكم مع المظنة وجوداً وعدماً والمرض لا ضابط له فإن الأمراض تختلف منها ما يضر صاحبه الصوم ومنها ما لا اثر للصوم فيه كوجع الضرس وجرح الاصبع والدُّمل والقرحة اليسيرة والجرب واشباه ذلك فلم يصلح المرض ضابطاً وأمكن اعتبار الحكمة وهو ما يخاف منه الضرر فوجب اعتباره بذلك. انتهى
لكن هل يقال إن كلام ابن قدامة هنا: كأنه قام بإلغاء الرخصة واعتبار معنى توقي الضرر في البدن بضروريات الشريعة: قيل: لا إنما هذا بيان لحد المرض الذي معه تستباح الرخصة كما حد السفر الذي معه يستباح الفطر
بقي أن نقول لو ادرك المسافر مشقة بالغة لزمه الفطر فهل يكون قبل الرخصه أَم اخذاً بالنصوص العامة في توقي الضرر، الأَشبه الأَول والله اعلم
ثم إن السفر في الغالب ينتهى ويزول – ومثله كثير من الأَمراض – تزول وتذهب – [بإذن الله] وهذا معلوم، ولذا جعل بعض العلماء قسماً للمرض الذي يرجى زواله
ولمن تأَمل قوله تعالى ((فعدةٌ من أَيام أُخر)) أن ذلك لا يستتم لمريض حتى يبرأ ولا لمسافر حتى يقيم – وصيام النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في رمضان نص يرد على الظاهرية في توهمهم نقل المريض والمسافر ومنع الصيام في رمضان وعدم إجزائه لو فعلوا إلى أيام أُخر
وانظر ما قال الشاطبي في الموافقات: إن الرخصة إضافية لا أصلية بمعنى أن كل احد في الأخذ بها فقيه نفسه مالم يحد فيها حدّ شرعي فيوقف عنده، وبيان ذلك أن سبب الرخصة المشقة والمشاق تختلف بالقوة والضعف وبحسب الأحوال وبحسب قوة العزائم وضعفها وبحسب الأزمان وبحسب الاعمال، وكثير من الناس يقوى في مرضه على ما لايقوى عليه الآخر فتكون الرخصة مشروعة بالنسبة لأحد الرجلين دون الآخر وهذا ما لا مِرْيَةَ فيه 0 انتهى
واعتبار الضرر هو المتجه ودليله – الكبير العاجز عن الصوم فهذا عذر ثالث وكان عذر مغاير لعذر السفر والمرض لذا تجد بعض اهل العلم يقول – لوسافر عاجز – بل انه يعايا (يلغز) بها عند الحنابلة فيقال مسلم افطر في رمضان لم يلزمه قضاء ولا كفارة وجوابه كبير عجز عن الصوم كان مسافراً. وكذلك المرضع والحامل فهاذان عذران رابع وخامس، فهذا يأخذنا لإعتبار المانع من فعل الواجب في اصله وهو الضرر وعليه ابن قدامه وصوره تختلف وفي هذا الصور يكون الضرر إما متيقن أو غلبة ظن ويجوز البناء على كلا الأَمرين وهذا (أي لحوق الضرر في المريض، والحامل، والمرضع، والشيخ الكبير ظاهر)
- ولو قيل السفر لا ضرر فيه؟ قلنا السفر كما بين ابن قدامة اعتبر فيه المظنة وهو السفر الطويل - هذا إذا قيل أن السفر لا تدركه مشقة، ولكن الغالب إدراك المشقة للمسافر - اخرج البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ)
والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/453)
ـ[ابن هادي]ــــــــ[15 - 09 - 07, 09:54 م]ـ
الله سبحانه وتعالى يقول: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا .... }
الآية واضحة يا جماعة ولا يحتاج إلى كل هذه التفريعات التي يغلب عليها التعسف الظاهر
ثم إن (الزكام) مثلا يختلف ألمه من شخص إلى آخر؛ فعند زيد قد لا يعده شيئا، وعند عمرو قد يزار من الزكام.
والله الرحمن الرحيم لم يحد المرض بحد معين، فتعين الرجوع إلى العرف كالسفر تماما.
والله أعلم ......
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 09 - 07, 01:11 ص]ـ
الواضح عندك -أخي ابن هادي- لم يتضح لعامة علماء المسلمين ..
وما هذا إلا لجهلٍ بمناطات الأحكام ومقاصد الشريعة عند كثيرين.
ـ[ابن جبير]ــــــــ[17 - 09 - 07, 12:10 ص]ـ
الله المستعان ...(84/454)
بخاخ معطر الفم هل يفطر؟
ـ[ابو العابد]ــــــــ[11 - 09 - 07, 07:42 ص]ـ
بخاخ معطر الفم هل يفطر؟
ـ[الموسى]ــــــــ[11 - 09 - 07, 12:44 م]ـ
يوجد في الصيدليات معطر خاص بالفم، وهو عبارة عن بخاخ، فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يكفي عن استعمال البخاخ للفم في حالة الصيام استعمال السواك الذي حث عليه – صلى الله عليه وسلم-، وإذا استعمل البخاخ ولم يصل شيء إلى حلقه فلا بأس به، مع أن رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي ألا تكره؛ لأنها أثر طاعة ومحبوبة لله عز وجل، وفي الحديث: "خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" أخرجه البخاري (7492)، ومسلم (1151) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه -.
(العلامة / صالح الفوزان _ موقع الاسلام اليوم)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 09 - 07, 01:01 م]ـ
للتنبيه فقط ..
إذا كان يُخشَى من دخول شيء منه إلى الجوف لنفاذيته فإنه يكون مكروهاً كالمبالغة في المضمضة.
فإن كان كذلك واستعمله فدخل إلى الجوف فهل يفسد صومه؟ على قولين للعلماء.
فالأظهر عند الشافعية أنه يفسد وعليه القضاء لأنه واقع بسبب المخالفة، ومشهور الحنابلة أنه لا يفسد.
والله أعلم.
ـ[الموسى]ــــــــ[11 - 09 - 07, 01:33 م]ـ
"عند الشافعية أنه يفسد وعليه القضاء لأنه واقع بسبب المخالفة، ومشهور الحنابلة أنه لا يفسد".
احسن الله اليك المصدر للفائدة رفع الله قدرك او النصوص
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 09 - 07, 01:48 م]ـ
مليئة كتب الشافعية والحنابلة بهذا.
ولكن بما أنك كلفتني بالنقل فخذ مثلاً أخي:
(فرع
إذا تمضمض فسبق الماء إلى جوفه أو استنشق فسبق إلى دماغه أنه إن بالغ فيهما أفطر وإلا فلا وقيل يفطر مطلقا وقيل عكسه هذا إذا كان ذاكرا للصوم فإن كان ناسيا لم يفطر بحال) روضة الطالبين (1/ 271).
وفي المجموع شرح المهذب: (إذا وصل الماء منهما جوفه أو دماغه ثلاثة اقوال (اصحها) عند الاصحاب ان بالغ افطر والا فلا (والثاني) يفطر مطلقا (والثالث) لا يفطر مطلقا والخلاف فيمن هو ذاكر للصوم عالم بالتحريم فان كان ناسيا أو جاهلا لم يبطل بلا خلاف كما سبق).
في زاد المستقنع: (أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد)
وفي الفروع لابن مفلح (5/ 3): (وَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ فِي أَحَدِهِمَا أَوْ بَالَغَ فِيهِ فَوَجْهَانِ، وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: يَبْطُلُ بِالْمُبَالَغَةِ، لِلنَّهْيِ الْخَاصِّ وَعَدَمِ نُدْرَةِ الْوُصُولِ فِيهَا، بِخِلَافِ الْمُجَاوَزَةِ وَأَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ فِي الْمُجَاوَزَةِ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُعِيدَ) وغيرها
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[12 - 09 - 07, 02:24 ص]ـ
ومشهور الحنابلة أنه لا يفسد.
والله أعلم.
الأخ المكرم أبويوسف وفقه الله.
ليس هذا مشهور مذهبنا ولايخرج عليه أصلا.
وما نقلته عن الزاد ... ،
فأولا: المذهب لايؤخذ من الزاد.
وثانيا: المضمضة والاستنشاق مشروعان أصلا أما هذا البخاخ فغير مشروع فلو وصل إلى الحلق أفطر وقد نصوا على أن ذوق الطعام_ إن قيل بكراهته_ يفطر إن وصل إلى الحلق، وهذا البخاخ مكروه للصائم لأنهم كرهوا السواك بعد الزوال للصائم مع عموم الأخبار في استحبابه كل وقت فما بالك بهذا البخاخ؟ وعلة كراهيته كالسواك بل أظهر لأن السواك مشروع أصلا وكرهوه لكونه مزيلا لأثر العبادة مع أنه لايزيلها كاملة ولا يزيلها عند كل واحد من الناس بخلاف هذا البخاخ ولأن له نفوذا.
ثم إني لست أدري عنه -لأني ما رأيته- هل له جرم ويختلط بالريق فيكون الأمر أشد؟ الله أعلم وسواء كان كذلك أولا فلاشك عندي أنه يفطر إن وصل إلى الحلق على المذهب. والله أعلم.
ـ[ابو العابد]ــــــــ[12 - 09 - 07, 03:13 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 09 - 07, 08:36 ص]ـ
الأخ المكرم أبويوسف وفقه الله.
ليس هذا مشهور مذهبنا ولايخرج عليه أصلا.
وما نقلته عن الزاد ... ،
فأولا: المذهب لايؤخذ من الزاد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/455)
وثانيا: المضمضة والاستنشاق مشروعان أصلا أما هذا البخاخ فغير مشروع فلو وصل إلى الحلق أفطر وقد نصوا على أن ذوق الطعام_ إن قيل بكراهته_ يفطر إن وصل إلى الحلق، وهذا البخاخ مكروه للصائم لأنهم كرهوا السواك بعد الزوال للصائم مع عموم الأخبار في استحبابه كل وقت فما بالك بهذا البخاخ؟ وعلة كراهيته كالسواك بل أظهر لأن السواك مشروع أصلا وكرهوه لكونه مزيلا لأثر العبادة مع أنه لايزيلها كاملة ولا يزيلها عند كل واحد من الناس بخلاف هذا البخاخ ولأن له نفوذا.
ثم إني لست أدري عنه -لأني ما رأيته- هل له جرم ويختلط بالريق فيكون الأمر أشد؟ الله أعلم وسواء كان كذلك أولا فلاشك عندي أنه يفطر إن وصل إلى الحلق على المذهب. والله أعلم.
===
جزاك الله خيراً
ومن قال لك -يا أخي الفاضل- أنني أخذته من الزاد
هما وجهان عند الحنابلة، أشهرهما أن من بالغ في المضمضة فسبق الماء إلى حلقه أنه لا يفطر.
وقد ذكرتُ هذا استئناساً لا تقريراً.
وفي شرح منتهى الإرادات: ((وَلَوْ) تَمَضْمَضَ أَوْ اسْتَنْشَقَ فَوْقَ ثَلَاثٍ أَوْ (بَالَغَ) فِيهِمَا (أَوْ) كَانَا (لِنَجَاسَةٍ وَنَحْوِهَا) كَقَذَرٍ لَمْ يَفْسُدْ لِحَدِيثِ عُمَرَ لَمَّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ: {أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْت مِنْ إنَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قُلْت: لَا بَأْسَ قَالَ: فَمَهْ} وَلِوُصُولِهِ إلَى حَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ أَشْبَهَ الْغُبَارَ).
وفي الإنصاف (3/ 308): (
قوله وإن زاد على الثلاث
أو بالغ فيهما فعلى وجهين
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و المغني و التلخيص و البلغة و شرح المجد و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاويين و شرح ابن منجا و النظم و الفروع و الفائق
أحدهما: لا يفطر وهو المذهب صححه في التصحيح قال في العمدة: لو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء: لم يفسد صومه وجزم به في الإفادات و ناظم المفردات وهو منها ويأتي كلامه في الوجيز و المنور
والوجه الثاني: يفطر صححه في المذهب و مسبوك الذهب وقدمه ابن رزين في شرحه وجزم في الفصول بالفطر بالمبالغة وقال به إذا زاد على الثلاث وقيل: يبطل بالمبالغة دون الزيادة اختاره المجد قال في الوجيز و المنور: لو دخل حلقه ماء طهارة ولو بمبالغة: لم يفطر).
وانظر كشاف القناع (6/ 53)، الفروع (5/ 5)، شرح غاية المنتهى (5/ 381)، وغيرها .. فحقق بارك الله فيك.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[12 - 09 - 07, 10:01 ص]ـ
بارك الله فيك ما نقلته معلوم وما أحلت إليه عندي لكن تأمل كلامي السابق وفقك الله.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 09 - 07, 11:12 ص]ـ
تأملته .. ولستُ أنا الذي أجاب على السؤال المطروح يا أخي ..
بل هي إجابة الشيخ الفوزان حفظه الله.
وقد تعرضتُ لمسألة مشابهة، واعلم أن سبب الغلط عندك -بارك الله فيك-أن هذا المعطر في الغالب لا يدخل الحلق. فاعلم.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[12 - 09 - 07, 07:15 م]ـ
أخي الكريم أنا ما علقت إلا على قولك
----------------------
للتنبيه فقط ..
إذا كان يُخشَى من دخول شيء منه إلى الجوف لنفاذيته فإنه يكون مكروهاً كالمبالغة في المضمضة.
فإن كان كذلك واستعمله فدخل إلى الجوف فهل يفسد صومه؟ على قولين للعلماء.
فالأظهر عند الشافعية أنه يفسد وعليه القضاء لأنه واقع بسبب المخالفة، ومشهور الحنابلة أنه لا يفسد.
وقلتَ لك إن مقتضى المذهب البطلان.
واعلم وفقك الله أن كون الغالب وصوله الحلق أو عدم ذلك لايؤثر على القول بالفساد لو وصل إلى حلقه كما في ذوق الطعام.والله أعلم.
وجزاكم الله خيرا على التباحث.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 09 - 07, 04:12 ص]ـ
وما الفرق-أيها الحبيب الفاضل- بين المضمضة (في غير الوضوء والغسل) وبين معطر الفم؟
علماً أنهم إنما لم يستحبوا السواك بعد الزوال لا لهذه العلة، (والأشهر في المذهب أنه ليس مكروهاً بل: لا يستحب)، وإنما لأنه إزالة أثر عبادة محبوب عند الله تعالى، واستدل بعضهم بحديث ضعيف في ذلك عند البيهقي وغيره.(84/456)
الخشوع ما هو؟
ـ[المرزوقي ح]ــــــــ[12 - 09 - 07, 12:03 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله.
عندي سؤال يحيرني و يشغل بالي.
هل من تعريف فقهي كاف و شاف عن الخشوع؟
ما هو الخشوع؟
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[12 - 09 - 07, 12:36 ص]ـ
الخشوع .. حالة قلبية يظهر أثرها على الجوارح ..
وأحسن تعريف لها في نظري هو تعريفها بالأثر ..
كما قال الله تعالى"واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين*الذين يظنون أنهم ملاقو رهم وأنهم إليه راجعون"
فالله عرف الخاشعين بأنهم: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
فكل حالة نفسية أودت بصاحبها إلى مراقبة الله واستحضار خشيته .. فهي خشوع ..
والله أعلم
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[14 - 09 - 07, 02:34 م]ـ
قال الشيخ عبدالعزيز الراحجى:
الخشوع في الصلاة
3 - الصفة الثالثة من صفات المؤمنين الخشوع في الصلاة:
إن من صفات المؤمنين العظيمة: الخشوع في الصلاة، وقد ذكر الله -تعالى- هذا الوصف في أول صفات المؤمنين الذين أخبر بتحقيق فلاحهم وفوزهم وسعادتهم ونجاتهم، وإرثهم لأعلى الجنة وهو الفردوس وخلودهم فيه، وذلك في أول سورة "المؤمنون"، حيث يقول الله -تعالى- في مطلع هذه السورة الكريمة: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.
ثم ذكر -تعالى- بقية الأوصاف، ثم قال -تعالى- مخبرًا عن عظيم جزائهم وثوابهم: أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
وأصل الخشوع: السكون والطمأنينة والانخفاض، وفي الشرع خشية من الله تكون في القلب، فتظهر آثارها على الجوارح.
وقد عدّ الله من صفات الذين أعد لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا في قوله في سورة الأحزاب: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ - إلى قوله -: وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ ثم ختم الآية بقوله: أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.
وقد بَيَّن الله أن الصلاة صعبة وشاقة على غير الخاشعين، وأنها سهلة هيّنة على الخاشعين فقال -تعالى-: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
وقد اختلف العلماء في معنى الخشوع في الصلاة على أقوال كثيرة منها:
1 - قيل: هو الإخبات والتَّذَلُّل.
2 - وقيل: هو الخوف والسكون.
3 - وقيل: هو التواضع.
4 - وقيل: هو غضّ البصر، وخفض الصوت، كما قال -تعالى-: وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ.
5 - وقيل: هو عدم الالتفات.
6 - وقيل: هو أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده، واستدلوا بما يأتي:
أ - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينظر إلى السماء في الصلاة، فأنزل الله: الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينظر حيث يسجد.
ب - حديث عائشة قالت: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
ج - حديث أبي ذر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يزال الله مقبلًا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه.
د - قول أبي هريرة كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فلما نزل: الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ رموا بأبصارهم إلى مواضع السجود.
هـ- حديث أنس -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله حتى قال: لينتهين عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم.
وأكثر أهل العلم على أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده، لما سبق من الأدلة، وخالف المالكية الجمهور فقالوا: إن المصلي ينظر أمامه، لا إلى موضع سجوده، واستدلوا لذلك بقوله -تعالى-: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قالوا: فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء، وذلك ينافي كمال القيام، وينافي ظاهر الآية المتقدمة؛ إذ أن المنحني بوجهه إلى موضع سجوده ليس بمولٍّ وجهه شطر المسجد الحرام.
7 - وقيل: الخشوع السكون وحسن الهيئة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/457)
8 - وقيل: الخشوع أن لا يعبث بشيء من جسده في الصلاة، وروي: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أبصر رجلًا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه.
9 - وقيل: الخشوع في الصلاة: هو جمع الهمّة والإعراض عما سواها، والتدبر فيما يجري على لسانه من القراءة والذكر.
قلت: وكل هذه الأقوال صحيحة، وهي داخلة في معنى الخشوع، والخشوع أعم منها؛ إذ الخشوع خشوعان:
1 - خشوع القلب بجمع الهمّة وحضور القلب، والتدبر لما يجري على اللسان من القراءة والذكر، ولما تسمعه الأذن من قراءة إمامه.
2 - وخشوع الجوارح بسكونها وعدم العبث والالتفات إلى غير مقصود الصلاة.
وبعد معرفة معنى الخشوع في الصلاة. فلو نظرنا في واقعنا، وأمعنا النظر لوجدنا الكثير من المصلين لا يخشع في صلاته، بل غفل عن المعنى المقصود من الصلاة، وقد استولت الغفلة والخواطر والوساوس وحديث النفس والشكوك على الكثير منهم، فيدخل في صلاته ويخرج منها، وما يدري كم صلى، ولا كيف صلى، ولا ماذا قرأ إمامه، فلا يتدبر القراءة، ولا يستحضر عظمة الله -تعالى-، ولا يستجمع همّته عند ذكر، أو تسبيح، أو تشهّد، أو قراءة، وكثر العبث من كثير من المصلين في صلاتهم حتى كأنه ليس في الصلاة، فمنهم من يعبث بلحيته، ومنهم من يدخل أصابعه في خيشومه، ومنهم من يفرقع بأصابعه، ومنهم من يتمايل من جنب إلى جنب، ومنهم من يتثاءب ولا يكظم بل يخرج صوتًا منكرًا، ومنهم من يعبث بساعته، ومنهم من يتشاغل بتعديل عباءته ومشلحه أو ثوبه، ويتكرر ذلك منه بلا حاجة.
وكل هذه الأفعال تدل على أن هذا المصلي قد التفت قلبه عن الله -تعالى-، وأن جسمه موجود مع المصلين، ولكن قلبه يجول في كل واد، وهذا يدل على فقدان الخشوع في الغالب، وهذا مصداق ما ورد في الحديث: أن أول ما يفقد من هذه الأمة: الخشوع، حتى لا تكاد ترى خاشعا.
والخشوع -يا أخي المسلم- هو لب الصلاة وروحها، والصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح؛ لذلك ينبغي للرجل إذا أقبل إلى المسجد يريد الصلاة أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع، وأن يكون عليه السكينة والوقار، فما أدرك صلى، وما فاته قضى، ولا بأس أن يسرع قليلًا إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى.
وإذا دخل في الصلاة فليحذر من الالتفات، وإذا سجد فليضع أصابعه -يديه- حذو أذنيه، ويضم أصابعه، ويوجهها نحو القبلة، ويرفع مرفقيه وساعديه ولا يلزقهما بجنبيه، فقد ورد: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سجد، لو مرت بُهيمة من تحت ذراعيه لنفذت وذلك لشدة مبالغته في رفع مرفقيه وضبعيه.
منقول من موقع الشيخ حفظه الله(84/458)
كلام أبي حامد الغزالي هل له مستند شرعي؟
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[12 - 09 - 07, 08:04 م]ـ
قام الإمام أبو حامد الغزالي بتقسيم الصيام إلى أنواع ثلاثة:
صيام العوام، صيام الخواص، صيام خواص الخواص.
فهل هذا التقسيم له مستند شرعي أو آثار صحيحة عن الصحابة أو التابعين؟
وهل هو - أصلا - كلام شرعي معتبر؟
نعم، نحن في أشد الاحتياج أن يكون صومنا من النوع الأخير (من الناحية العملية)، ولكن أقصد هل هذا التفصيل من الناحية التأصيلية معتبر شرعا؟
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[15 - 09 - 07, 01:34 م]ـ
والله يا اخي لا اعرف لكن الذي جعلنى ارد على الموضوع
ان امام المسجد ذكر هذا الكلام اول او ثاني ليلة من رمضان في صلاة التراويح وعرفت منك الان ان قائله هو الامام الغزالي رحمه الله وغفر له
وفي انتظار ردود الاخوة
جزاك الله خيرا
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[15 - 09 - 07, 06:18 م]ـ
جزاك الله خيرا.
صرنا الآن اثنين نبحث عن المسألة من أصلها. (ابتسامة)
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[16 - 09 - 07, 10:16 ص]ـ
وهو موجود في مختصر منهاج القاصدين مختصر الإحياء
وتنبيه بعض الناس ينسب هذا الكتاب لإمام ابن قدامة صاحب المغني وهذا غير صيح
قال الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي:
قال بيان أسرار الصوم وآدابه
وللصوم ثلاث مراتب: صوم العموم. وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص.
فأما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة.
وأما صوم الخصوص: فهو كف النظر، واللسان، واليد، والرجل، والسمع، والبصر، وسائر الجوارح عن الآثام.
وأما صوم خصوص الخصوص: فهو صوم القلب عن الهمم الدنيئة، والأفكار المبعدة عن الله تعالى، وكفه عما سوى الله تعالى بالكلية، وهذا الصوم له شروح تأتى فى غير هذا الموضع.
من آداب صوم الخصوص: غض البصر، وحفظ اللسان عما يؤذى من كلام محرم أو مكروه، أو ما لا يفيد، وحراسة باقي الجوارح. انتهي
وكذلك قاله ابن الجوزي في منهاجه ووافق الغزالي في ذلك ... ولو كان في الكلام اشكال لما نقلة ابن الجوزي
من ثم نقل عنه العلامة احمد ابن قدامة
الصوم معناه الإمساك لغة مثلا إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا
وكانوا يمسكون عن الكلام
ويجوز لغة ان تقول اني صمت عن الكلام
فالذي يمسك فرجه عن الحرام يمكن ان نقول انه صام عن الحرام لغة
وكذلك قس
الإمساك مراتبه ثلاثة
وهذا التقسيم لا يخالف الشرع فما وجه الإشكال بارك الله فيكم
واي تقسيم يعمله العلماء قد لا تجد من الصحابة او التابعين بل العلماء يقسمون
حسب نظرهم الي النصوص القرآن والسنة ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 09 - 07, 10:31 ص]ـ
لا يحتاج مثل هذا إلى أن يكون التقسيم منصوصاً عليه.
كما نقسم التوحيد -مثلاً- إلى قسمين أوثلاثة أقسام بالاستقراء والتتبع.
أو نعدّد نواقض الصلاة.
والمسميات والاصطلاح لا مشاحة فيه.
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[16 - 09 - 07, 10:57 ص]ـ
يا إخوان أنتم تعرفون أن العزالي صوفي وأهل العلم حذروا من كتاباته في إحياء علوم الدين
وانتبهوا لنقطة مهمة وهي أن الصوفية يقسمون المسلمين إلى ثلاثة أقسام العامة والخاصة وخاصة الخاصة وكل قسم له مصطلحات عندهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فاحنا نحذر من هذي التقسيمات ليس من باب المشاحة في الاصطلاح ولكن من باب انها موافقة لتقسيمات المتصوفة!!!!!!! فالصوفية يفهمون منها فهومات موافقة لتقسيماتهم للناس؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 09 - 07, 11:00 ص]ـ
ما هي هذه (الفهومات) أخي الكريم؟ ولو تمثل لنا ببعض الأمثلة.
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[16 - 09 - 07, 11:03 ص]ـ
شوفوا كلام الغزالي
<<<<<<<<<اعلم أن الصوم ثلاث درجات: صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص. أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة كما سبق تفصيله. وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام. وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهضم الدنية والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية، ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عز وجل واليوم الآخر وبالفكر في الدنيا إلا دنيا تراد للدين، فإن ذلك من زاد الآخرة وليس من الدنيا حتى قال أرباب القلوب: من تحركت همته بالتصرف في نهاره لتدبير ما يفطر عليه كتبت عليه خطيئة، فإن ذلك من قلة الوثوق بفضل الله عز وجل وقلة اليقين برزقه الموعود، وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين ولا يطول النظر في تفصيلها قولاً ولكن في تحقيقها عملاً، فإنه إقبال بكنه الهمة على الله عز وجل وانصراف عن غير الله سبحانه وتلبس بمعنى قوله عز وجل " قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون "
وأما صوم الخصوص وهو صوم الصالحين فهو كف الجوارح عن الآثام وتمامه بستة أمور: الأول: غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر الله عز وجل>>>>>>>>>>>>
طالعوا كلامه<<<<وأرباب القلوب ...................... زز
يعني الواحد ما يفكر كيف يدبر الفطور وكيف يكدح ليحصل عليه فالغزالي وأرباب قلوبه يعتبرونه نقص في التوكل على الله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وهذي فهمه لصيام الخاصة
فهذا يا إخوان دليل على أن لهم فهومات خاصة
وهو استدل بالآية بدون ما يفهم معناها الصحيح المذكور عند العلماء المفسرين؟؟؟؟؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/459)
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[16 - 09 - 07, 07:00 م]ـ
الأخ / عبد الله
فتح الله عليك وجزاك عنا خيرا
هذا ما كنا ننتظره
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[16 - 09 - 07, 09:04 م]ـ
اخي عبدالله بن خميس
علي قولكم
ولكن الإمام ابن القيم يستعمل هذه الإصطلاحات كثيرا
في كتابه مدارج السالكين
فهل يحذر من تقسيماته في مدارج السالكين؟
مثلا تراه يقول
اهل الخصوص والعامة كل ما انتقدتم علي الإمام الغزالي استعمله الإمام ابن القيم ما رأيكم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 09:19 م]ـ
اخواني الكرام
اقول ليس الامر كذلك لان المرتبة الثانية التي ذكرها مطلوبة شرعا من جميع المسلمين
الاان قصد الاخبار عن اقسام الناس من ناحية الواقع والله اعلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 09:21 م]ـ
اخواني الكرام
اقول ليس الامر كذلك لان قوله عن صوم الخصوص: فهو كف النظر، واللسان، واليد، والرجل، والسمع، والبصر، وسائر الجوارح عن الآثام.
هذا امرمطلوب شرعا من جميع المسلمين
الاان قصد الاخبار عن اقسام الناس من ناحية الواقع والله اعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 08 - 09, 03:56 م]ـ
أجل
الغزالي -رحمه الله- يبين أن الصائمين مشتركون في القسم الأول، ولكن ليسوا كلهم صائمين عن الأثام ... إلخ
فلا وجه لهذا الاعتراض في ظني.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 05:57 ص]ـ
إحياء علوم الدين من أعجب ما ألف حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى، ولا يضر الإمام ما ورد في كتابه من الغرائب والعجائب والموضوعات، فالكتاب جامع على شرط مؤلفه، وفيه ما فيه من المنكرات.
والذي أريد أن أنبه عليه أن علم التصوف - ولمن يكره هذه التسمية فلنقل له الزهد والرقائق - علم دقيق وصعب الخوض فيه، ومن أراد خوض بحره فعليه أن يحسن السباحة؛ فالصوفية ومن كتبوا في التصوف لهم اصطلاحات خاصة لا يفهمها عامة الطلبة وغير الراسخين من أهل العلم، ومن طالع المدارج وغيره أدرك ذلك.
أقصد فقط أن ما يكتبه الأئمة في التصوف لا يحسن فهمه إلا من أدرك أحوال القوم ومقاصدهم، وقد تعسف قوم أيما تعسف حين أنكروا رسم التصوف أصلا بدعوى أنه لم يرد في السنة.
ولا داعي أن أقول بأن التصوف فيه الغث والسمين، وفيه سلف وخلف، صوفية ومتصوفة، أرباب القلوب وأرباب البطون.
ومن ذاق عرف. (ابتسامة)
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 04:54 م]ـ
أحسنت والله يا ابايوسف. نعم، من ذاق عرف،
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 05:57 م]ـ
قول الاخ عن الامام الغزالي من أعجب ما ألف حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى،
اقول في تلقيبه بذلك نظر
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:
ما حكم هذه الألقاب " حجة الله "، " حجة الإسلام "، " آية الله "؟.
فأجاب:
هذه الألقاب " حجة الله "، " حجة الإسلام ": ألقاب حادثة، لا تنبغي؛ لأنه لا حجة لله على عباده إلا الرسل ... .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " (3/ 88).
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 06:57 م]ـ
بارك الله فيك. قد ورد نعته بذلك على لسان الأئمة: الذهبي في السير والعبر، ابن حجر في إنباء الغمر، السخاوي في الضوء اللامع، الصفدي في الوافي، ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية، ابن الملقن في طبقات الأولياء وغيرهم.
وهذا اللقب وسم به أئمة كثيرون غير الغزالي كلقب شيخ الإسلام.
وقد حلاه الذهبي في السير بقوله: الشيخ، الإمام، البحر، حجة الإسلام، أعجوبة الزمان، زين الدين، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الشافعي، الغزالي، صاحب التصانيف، والذكاء المفرط.
وممن لقبوا به أيضا بحجة الإسلام الإمام مسلم، حلاه به الذهبي في تذكرة الحفاظ، وابن تيمية في المنهل الصافي لابن تغري بردي، قال فيه: وقد أثنى عليه جماعة من أكابر العلماء، من ذلك ما كتبه القاضي كمال الدين بن الزملكاني على كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام تأليف ابن تيمية ما لفظه: تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة، الأوحد، الحافظ المجتهد الزاهد العابد القدوة، إمام الأئمة، قدوة الأمة علامة العلماء، وارث الأنبياء، آخر المجتهدين، أوحد علماء الدين، بركة الإسلام، حجة الإسلام، حجة الأعلام، برهان المتكلمين، قامع المبتدعين، محي السنة، ومن عظمت به لله علينا المنة، وقامت به على أعدائه الحجة، واستبانت ببركته وهديه المحجة، تقي الدين بن تيمية، ثم قال:
ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر
هو حجة لله قاهرة هو بيننا أعجوبة الدهر
هو آية للحق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر اهـ
وفي هؤلا كفاية وزيادة.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 07:00 م]ـ
تامل قول العلامة محمد بن صالح العثيمين –لأنه لا حجة لله على عباده إلا الرسل
وهل غيرهم يحتج بقوله وفعله؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 07:08 م]ـ
ما حكم إطلاق لقب: "شيخ الإسلام" هل يجوز؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
لقب شيخ الإسلام عند الإطلاق لا يجوز، أي إن الشيخ المطلق الذي يُرجع إليه الإسلام لا يجوز أن يوصف به شخص، لأنه لا يُعصم أحد من الخطأ فيما يقول في الإسلام إلا الرسل.
أما إذا قصد بشيخ الإسلام أنه شيخ كبير له قدم صدق في الإسلام فإنه لا بأس بوصف الشيخ به وتلقيبه به.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث - باب المناهي اللفظية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/460)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 07:27 م]ـ
يبدو أننا سنناقش أمرا تواطأ عليه السلف والخلف، ضع العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كفة وضع الذهبي وابن حجر والسخاوي وابن قدامة محقق مذهبكم - في ذيل طبقات الحنابلة لقب ابن الخشاب بحجة الإسلام - وغيرهم من الأئمة في الكفة الأخرى، ولا تحسبن أن ما أورده ابن عثيمين من المحذورات يخفى عليهم.
دم طيبا.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 08:44 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 08:58 م]ـ
وأنتم من أهل الجزاء، وشكر الله لكم حرصكم على السنة الزكية النقية.
ـ[مفتاح محمد السلطني]ــــــــ[05 - 10 - 09, 07:24 م]ـ
جزاك الله خيراً، وبارك الله فيك، ونفع بك
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 07:00 ص]ـ
يكفي الامام الغزالى فخرا ان كتابين من كتبه معتمدة عند فقهاء الشافعية المتقدمين وذلك من خمسة كتب هي المعتمدة في المذهب فقط بين ذلك الزخم في تأليف الفقه عند الشافعية التى لا تكاد تحصى حتى الان. وبهذا يكفي ليسمى حجة الاسلام. وان كان في كتابه بعض الاخطاء فهذا لاينسف ما اتى به. وقد نبه العلماء على تلك الاخطاء وكفى المرأ نبلا ان تعد معايبه وهذا لاعيب فيه ومن هو معصوم غير الانبياء. إ علم ان فقهاء الشافعية كلهم بلا استثناء _ اأقصد من جاء بعده _ عالة عليه في الفقه وتأ ليفه. وكذا في الاصول ل فكل الاصوليين عالة عليه ايضا بل كل من كتب بعده أخذ منه بعزو وبغير عزو. وقد قال شيخي _ابن عثيمين _رحمه الله: مارأت عينى ولاسمعت اذنى كالمستصفى للامام الغزالى. وهو وانكان عنده بعض الضعف في جانب الحديث فقد تنبه لهذا بنفسه وعكف في اخر ايامه على الحديث بل قالوا أنه مات وصحيح البخاري على صدره.(84/461)
ماهي كفارة الافطار عمداً في رمضان؟
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[13 - 09 - 07, 02:04 ص]ـ
ماهي كفارة من افطر عمداً في نهار رمضان , الذي اعلمه التوبة ولايقضي ماتعمد افطاره. فهل هناك خلاف في المسألة؟ من عنده علم او ينقل لنا شيء ينفعنا ارجو ان لايبخل علينا جزاكم الله خير.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[13 - 09 - 07, 02:48 ص]ـ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَقَالَ لَا أَجِدُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ تَمْرٍ فَقَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ أَحْوَجَ مِنِّي فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ كُلْهُ. موطأ مالك فمن افطرفي رمضان متعمداً في نهار رمضان وليس مريضاً ولا مسافراً فعليه صيام شهرين متتابعين كفارة وقضاء يومه لا يجزؤغير هذا في المذهب المالكي؛ إلا إذا كان لا يستطيع الصيام فعليه إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مد وهو ما يساوي 750 جرام تقريباً، والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 09 - 07, 04:29 ص]ـ
الأظهر -والله أعلم- أن عليه التوبة والقضاء وهذا قول جماهير الأمة وعامة السلف والخلف، بل هو أولى بإيجاب القضاء من المعذور غير العامد.
وقال بعضهم: لا يقضي، وهو قول ابن حزم ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقد رد هذا القول الحافظ ابن عبد البر، وعدّه ابن رشد في "بداية المجتهد" شذوذاً.
أما الكفارة فمحل خلاف، ولكن النص الظاهر الصريح بالكفارة إنما ورد في الجماع خاصة، وما عداه من المفطرات لا يترجح قياسه عليه. والله أعلم.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[13 - 09 - 07, 06:11 م]ـ
أحسنت اخي ابويوسف التواب لكن يبقى الخلاف قائماً بين الفقهاء.
ودليل وجوب القضاء مع الكفارة عند المالكية قول الصحابي: أن رجلا أفطر، شموله كل أنواع الفطر. التمهيد7/ 172.
والقياس على المفطر بالجماع عمدا لانه قصد انتهاك حرمة الشهر كماذكر ابن رشد. والله اعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 09 - 07, 12:07 ص]ـ
أخي الكريم أحمد وفقه الله
انظر "علل الدارقطني" (10/ 223)، "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي، وإرواء الغليل (4/ 90).
والله يرعاك.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 09 - 07, 10:41 ص]ـ
الأظهر -والله أعلم- أن عليه التوبة والقضاء وهذا قول جماهير الأمة وعامة السلف والخلف، بل هو أولى بإيجاب القضاء من المعذور غير العامد.
وقال بعضهم: لا يقضي، وهو قول ابن حزم ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقد رد هذا القول الحافظ ابن عبد البر، وعدّه ابن رشد في "بداية المجتهد" شذوذاً.
لماذا رد هذا القول ابن عبد البر؟
ولماذا عدَّه ابن رشد شذوذا؟
مع أن من خالفه لا دليل معه، فتأمل!!!
والاحتجاج بقول (جماهير) أهل العلم يستأنس به لا يحتج به، والأصل هو أداء الفريضة - أي فريضة كانت - فإن لم يفعل كان آثما، ثم نتوقف عند ذلك.
والإتيان بجديد بعدها سواء من كفارة أو قضاء أو تعزيز أو إقامة حد أو غيره، لا بد له من دليل.
نعم، لابد من توبة من هذا الذنب، ولا يخالف في ذلك أحد، لعموم أمره تعالى عباده بالتوبة من كل ذنب، وهذا ذنب.
والمسألة مطروحة، وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 09 - 07, 10:53 ص]ـ
وعلم من دلالة الكتاب العزيز أن من كان مريضاً أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أُخَر، ولا شك أن هذا المعذور الذي أباح الله تعالى له الفطر عندما يوجَب عليه القضاء فإنه دليل بقياس الأَولى على أن غير المعذور يقضي.
إذ الأصل أن العبد مطالب بركن من أركان الإسلام، وهو صيام شهر رمضان ... فإذا فوّته لزم أن يستدرك ذلك بالقضاء والتوبة.
ثم إذا ثبت أنه لم يقل بذلك أحد قبل ابن حزم فإن هذا كافٍ لكونه إجماعاً لا ينقضه قول من تأخر. والله أعلم.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 09 - 07, 11:44 ص]ـ
أخي الفاضل
قولكم:ولا شك أن هذا المعذور الذي أباح الله تعالى له الفطر عندما يوجَب عليه القضاء فإنه دليل بقياس الأَولى على أن غير المعذور يقضي.
هذا (المعذور) لم يوجب الله عليه القضاء من باب التعزير، بل أباح له القضاء من باب التيسير، فتأمل!
فمن أين نقول بـ (إباحة) القضاء لغير المعذور؟
وقولكم:إذ الأصل أن العبد مطالب بركن من أركان الإسلام، وهو صيام شهر رمضان
نعم، مطالب لا شك، فكان ماذا؟
قولكم: فإذا فوّته لزم أن يستدرك ذلك بالقضاء والتوبة
البينة على من ادعى، سلمنا بالتوبة لعموم الأمر بها، وهي واجبة على كل عبد مذنب، فمن أين نوجب أو نبيح القضاء لغير المعذور؟
وأصل المسالة هي أن لكل فرض حدودا لا يجوز تعديها لأي مسلم - سواء المعذور وغير المعذور - فاباح الله تعالى للمعذور (فقط) أداءها على غير طبيعتها المفروضة عليها - من وقت وشكل وطريقة - و في ذلك بيان من الله عز وجل أنها تكون صحيحة على الهيئة الجديدة - شريطة أن تكون بإذنه تعالى - فبقي بعد ذلك من لا عذر له لم يُفسح الله له مجالا لأدائها بعد تعديه ما فرضه عليه الله عز وجل، بمعنى أن الله لم يُصَحِح له عبادته تلك على الهيئة التي صَحَّحها للمعذور.
أفبعد ذلك يبقى إشكال؟
قولكم:ثم إذا ثبت أنه لم يقل بذلك أحد قبل ابن حزم فإن هذا كافٍ لكونه إجماعاً لا ينقضه قول من تأخر
يقال: اثبت العرش ثم انقش.
من أين نثبت الإجماع؟
أفبعد كل هذا الخلاف نأتي ببساطة ونقول: إجماع؟
أين نحن من قول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريه لعل الناس اختلفوا؟
ثم كيف يوافق ابنُ تيمية ابنَ حزم في مخالفته الإجماع؟ أكلاهما لا يعرف مخالفة الإجماع؟
وقال في " مجمع الزوائد " محقق:
"وعن ابن مسعود قال: من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة لقي الله به وإن صام الدهر كله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات." انتهى.
فهل هذا إجماع؟
و مازالت المسألة مطروحة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/462)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 09 - 07, 12:02 م]ـ
قولك: (هذا (المعذور) لم يوجب الله عليه القضاء من باب التعزير، بل أباح له القضاء من باب التيسير، فتأمل!)
بل تأمل أن إسقاط القضاء عنه أيسر عليه. وهو أولى بذلك.
ومن قال بأن علة القضاء لغير المعذور هي التعزير؟!!
فلو سألتك: إن كنت ترى أن الحج واجب على الفور، فما قولك فيمن توانى وتكاسل وأخّره بلا عذر ..
تقول: يأثم.
أقول: فهل يجب عليه أن يحج مع كونه قد أثم؟
ستقول: نعم.
أقول: وكيف تعاقبه على التأخير؟
لك أن تقول: ليست هذه عقوبة. إذ تساوى مع المعذور بالتأخير في المطالبة بالفرض لا غير.
قولك أخي: (نعم، مطالب لا شك، فكان ماذا؟)
فكان أنه إذا لم يقضِ صام خمسة عشر يوماً مثلاً، أو لم يصم شيئاً من الفرض الذي هو ركن من أركان الدين المعلومة منه بالضرورة.
قولك أخي: (وأصل المسالة هي أن لكل فرض حدودا لا يجوز تعديها لأي مسلم - سواء المعذور وغير المعذور - فاباح الله تعالى للمعذور (فقط) أداءها على غير طبيعتها المفروضة عليها - من وقت وشكل وطريقة - و في ذلك بيان من الله عز وجل أنها تكون صحيحة على الهيئة الجديدة - شريطة أن تكون بإذنه تعالى - فبقي بعد ذلك من لا عذر له لم يُفسح الله له مجالا لأدائها بعد تعديه ما فرضه عليه الله عز وجل، بمعنى أن الله لم يُصَحِح له عبادته تلك على الهيئة التي صَحَّحها للمعذور.
أفبعد ذلك يبقى إشكال؟)
أقول: من أصّل هذا الأصل؟!
هذه ظاهرية محضة، فالشرع نبّه على أن من لم يصم الفرض يقضي بأن ألزم المعذور بذلك.
ومخالفة ابن حزم رحمه الله ليست بغريبة عليه إذ أن الظاهرية لا يحتجون القياس؛ فلا يخرَق الإجماع بقولهم في المسائل المبنية على القياس.
كلام ابن مسعود رضي الله عنه لا حجة فيه لما ذكرت .. فإنه مع ذلك لا ينفي عنه لزوم القضاء.
وأما مقالة الإمام أحمد رحمه الله تعالى فأرجو أن تُفهَم على حقيقتها؛ إذ أنه أثبت إجماعاً في مسائل كثيرة.
فأين المخالف المعتبر في صدر الأمة حتى يحتج بخلافه؟.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 09 - 07, 12:46 م]ـ
أخي الكريم
اصلح الله حالنا وحالك، لا أحب تناول المسائل إلا من الناحية العلمية والعملية إذ أنها لا تحتمل إلا هذا، أما من طريقة (ظاهرية محضة، كلا ابن مسعود لا يحتج به وماشابه ذلك) فهذا ليس من التفاهم العلمي في شيء، بارك الله فيك.
أما الردود فكالآتي:
قولك:
بل تأمل أن إسقاط القضاء عنه أيسر عليه. وهو أولى بذلك
أنا قصدتُ - هنا - أن التيسير هو في قبول الله لعبادته هذه التي لم يتمكن من أدائها على وجهها الصحيح، فأباح الله له الأداء على غير الوجه الصحيح، بينما لم يُبِح ذلك لغير المعذور.
وقولك:
فلو سألتك: إن كنت ترى أن الحج واجب على الفور، فما قولك فيمن توانى وتكاسل وأخّره بلا عذر ..
تقول: يأثم.
أقول: فهل يجب عليه أن يحج مع كونه قد أثم؟
ستقول: نعم.
أقول: وكيف تعاقبه على التأخير؟
لك أن تقول: ليست هذه عقوبة. إذ تساوى مع المعذور بالتأخير في المطالبة بالفرض لا غير
يقولون: هذا لازم ما لا يلزم، إذ أنني - أصلا - لم أقل بأن الحج واجب على الفور، بل لم أتطرق لهذه المسألة من الأساس!
وقولك:
فكان أنه إذا لم يقضِ صام خمسة عشر يوماً مثلاً، أو لم يصم شيئاً من الفرض الذي هو ركن من أركان الدين المعلومة منه بالضرورة.
أنا أوافقك فيه ولا أخالفك، وأقول إنه يستحق العقوبة، ولم أقل تسقط عنه الفريضة بل يُعاقب على تركها، بينما أذن الله للمعذور بالأداء في غير الوقت وتصح منه على هذا الوجه حتى لا يُعاقب عليها.
وقولك:
من أصّل هذا الأصل؟!
هذا الأصل موجود في قوله تعالى " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا "
قال في " فتح القدير " ما نصه:
" {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} أي: محدوداً معيناً، يقال: وقته، فهو موقوت، ووقته فهو موقت. والمعنى: إن الله افترض على عباده الصلوات، وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي من نوم، أو سهو، أو نحوهما." انتهى.
وقد أخبر الشارع الحكيم أن من فاتته بعذر فله قضاؤها في وقت آخر وتكون صحيحة برغم خروج وقتها، وذلك كالنائم والناسي والمريض والمسافر، وهذا الأمر يعلمه القاصي والداني.
والخلاف في هذه المسألة - الصلاة - معروف.
قولك:
هذه ظاهرية محضة، فالشرع نبّه على أن من لم يصم الفرض يقضي بأن ألزم المعذور بذلك.
ومخالفة ابن حزم رحمه الله ليست بغريبة عليه إذ أن الظاهرية لا يحتجون القياس؛ فلا يخرَق الإجماع بقولهم في المسائل المبنية على القياس
أقول: وهي (الظاهرية) ذم؟ وكيف يوافق ابنُ تيمية ابنَ حزم الظاهريَ؟!
ومسالة خرق الإجماع بقول الظاهرية مسألة أصولية ليست من هذه المسألة في شيء، بل قد جاء ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى بما يخالف الأئمة الأربعة ولم يَعب عليه أحدٌ، ولم ينتقص ذلك من كونه شيخا للإسلام!!
وقولك:
فأين المخالف المعتبر في صدر الأمة حتى يحتج بخلافه؟
أقول: بل أين النص المجيز للمفطر بدون عذر القضاءَ، بل أين الإجماع الذي خرقه ابن حزم وتابعه عليه شيخ الإسلام؟
هل اكتفيت؟ أم هل من مزيد؟
أرجو أن يكون الحوار موضوعيا، وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/463)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 09 - 07, 03:10 م]ـ
قال العلامة محمد بن عثيمين عليه شآبيب الرحمة والرضوان:
((أما إذا تركه -يعني صيام رمضان- بغير تأويل فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها بلا عذر, فإنها لا تقبل منه, وإنما يُكتَفى منه بالعمل الصالح وكثرة النوافل والاستغفار, ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد} فكما أن العبادة المؤقتة لا تفعل قبل وقتها, فكذلك لا تُفعَل بعد وقتها, أما إذا كان هناك عذر كالجهل والنسيان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها, لا كفارة لها إلا ذلك} مع أن الجهل يحتاج إلى تفصيل وليس هذا موضع ذكره)) انتهى بنصه من كتاب فتاوى أركان الإسلام للشيخ رحمه الله , ص:455 - 456.
والشيخ رحمه الله كثييييراً ما يقرر هذه القاعدة في الصلاة والصوم وغيرهما من الواجبات المؤقتو ويقول: إن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها بلا عذر, فإنها لا تقبل منه
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[15 - 09 - 07, 12:21 ص]ـ
أوافق أخي الفاضل: أبو يوسف التواب وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله
كمافي الفتاوى والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 09 - 07, 03:39 ص]ـ
[ quote= يحيى صالح;671631] أخي الكريم
اصلح الله حالنا وحالك، لا أحب تناول المسائل إلا من الناحية العلمية والعملية إذ أنها لا تحتمل إلا هذا، أما من طريقة (ظاهرية محضة، كلا ابن مسعود لا يحتج به وماشابه ذلك) فهذا ليس من التفاهم العلمي في شيء، بارك الله فيك.
بارك الله فيك .. أظنك فهمتني خطأً أخي
فإنني قصدتُ بقولي (ظاهرية محضة) أي: مخالفة للقياس الجلي الأولوي، ولم أقصد الإساءة، فلماذا تتحامل هكذا؟!!
وكلام ابن مسعود رضي الله عنه لا دليل فيه على صلب مسألتنا فتدبره مرة أخرى.
أما الردود فكالآتي:
أنا قصدتُ - هنا - أن التيسير هو في قبول الله لعبادته هذه التي لم يتمكن من أدائها على وجهها الصحيح، فأباح الله له الأداء على غير الوجه الصحيح، بينما لم يُبِح ذلك لغير المعذور.
كيف تسميه "أداءً" أيها الحبيب؟!
ثم أنت -أخي المبارك- تدعي أن الله تعالى لم يُبِح لغير المعذور هذا الأمر (فهذا محل الخلاف فكيف يُستدَل به؟!!).
هذا الأصل موجود في قوله تعالى " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا "
قال في " فتح القدير " ما نصه:
" {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} أي: محدوداً معيناً، يقال: وقته، فهو موقوت، ووقته فهو موقت. والمعنى: إن الله افترض على عباده الصلوات، وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي من نوم، أو سهو، أو نحوهما." انتهى.
وقد أخبر الشارع الحكيم أن من فاتته بعذر فله قضاؤها في وقت آخر وتكون صحيحة برغم خروج وقتها، وذلك كالنائم والناسي والمريض والمسافر، وهذا الأمر يعلمه القاصي والداني.
والخلاف في هذه المسألة - الصلاة - معروف.
وبعض من تمسك بهذا الرأي الذي تدافع عنه لا يعتد بهذا الذي تقوله .. إذ القياس عندهم في العبادات ممتنع، فكيف يقاس الصوم على الصلاة (على قاعدتهم). وهذا خطأ في فهم هذه العبارة أو قصور.
قولك:
أقول: وهي (الظاهرية) ذم؟ وكيف يوافق ابنُ تيمية ابنَ حزم الظاهريَ؟!
ومسالة خرق الإجماع بقول الظاهرية مسألة أصولية ليست من هذه المسألة في شيء، بل قد جاء ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى بما يخالف الأئمة الأربعة ولم يَعب عليه أحدٌ، ولم ينتقص ذلك من كونه شيخا للإسلام!!
ومن قال بأنه لم يعب عليه أحد؟!
ثم أقول: لكننا نتكلم عن قرون سبقت ابن حزم رحمه الله لا أعرف مخالفاً صرح بعدم لزوم القضاء .. لا عن المذاهب الأربعة وحدها، فتنبه!
أقول: بل أين النص المجيز للمفطر بدون عذر القضاءَ، بل أين الإجماع الذي خرقه ابن حزم وتابعه عليه شيخ الإسلام؟
بل أين النص الذي يُخلّصه من هذه التبعة التي تلحق من أفطر بدليل قياس الأولى (الصحيح)؟
وكأنني بك -أخي- لا توجب القضاء على من جامع في نهار رمضان، إذ لم يرد شيء صحيح في ذلك؟!
وأضيف هنا حديثاً -ولا أدري أتصححه أم تضعفه-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/464)
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استقاء عمداً، فليقض" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. فأمر من أفطر عمداً بالقيء بالقضاء. فما قولك أخي الحبيب؟
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[15 - 09 - 07, 07:35 م]ـ
الأخ الفاضل / أبا يوسف
يعجبني جدا الرد العلمي المنظم، جزاك الله خيرا.
أولا:
كيف تسميه "أداءً" أيها الحبيب؟!
كل ما فرضه الله علينا وجب أداؤه، لذلك سميته بهذا الاسم، وارجع - غير مأمور - لكلام الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في شرحه لحديث أبي هريرة في إتيان الصلاة، وكلامه هناك في إرجاع كلمة (فاقضوا) إلى معنى (فأتموا)، كلمة (قضاء) بالمعنى الفقهي لها (لا مستند لها).
ثانيا:
تدعي أن الله تعالى لم يُبِح لغير المعذور هذا الأمر (فهذا محل الخلاف فكيف يُستدَل به؟!!).
الناس اثنان في عدم أدائهم الفرض الشرعي: معذور وغير معذور.
أما المعذور فقد ثبت حكمه بالأدلة القاضية من الشرع.
فبقي غير المعذور (وهو المتعمد) فمن اين لنا بدليل يبيح له ما أباحه للمعذور؟
ثالثا:
وبعض من تمسك بهذا الرأي الذي تدافع عنه لا يعتد بهذا الذي تقوله .. إذ القياس عندهم في العبادات ممتنع، فكيف يقاس الصوم على الصلاة (على قاعدتهم
من هم (هذا البعض)؟ ثم من قال إنني أقول هنا بالقياس؟
إنما أقول بالأصل في التكليف كما سبق في (ثانيا).
رابعا:
ثم أقول: لكننا نتكلم عن قرون سبقت ابن حزم رحمه الله لا أعرف مخالفاً صرح بعدم لزوم القضاء .. لا عن المذاهب الأربعة وحدها، فتنبه!
لاتعرف مخالفا (لمَن)، صرح بعدم لزوم القضاء؟
كأنك تقول: هذا إجماع على وجوب القضاء!!!
أين ابن تيمية من هذا الإجماع؟
ثم انظر - غير مأمور - مشاركة أخينا الفاضل / أبي زيد عن الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى، هل - هو - أيضا غاب عنه الإجماع كما غاب عن ابن تيمية وابن حزم؟!
لا أعلم من أين أتيت بالإجماع ثم تقوم بتخطئة ابن حزم لمخالفته هذا الإجماع!
خامسا:
بل أين النص الذي يُخلّصه من هذه التبعة التي تلحق من أفطر بدليل قياس الأولى (الصحيح)؟
هل تريد نصا أو قياسا يُخَلص من أفطر (عامدا) من تبعة إفطاره؟
هل هذا ما تقصده؟ أم تقصد شيئا آخر؟
إن كان كذلك فلا شيء يخلصه إلا التوبة والإكثار من نوافل الصيام كما في فتوى الشيخ العثيمين.
لا أكثر من ذلك شرعا، ومن أمره بالقضاء فقد أمره بما لم يأمره به الله تعالى.
سادسا:
وكأنني بك -أخي- لا توجب القضاء على من جامع في نهار رمضان، إذ لم يرد شيء صحيح في ذلك؟
هذا خارج الموضوع، ولا نتطرق له الآن من فضلك.
سابعا:
حديث الأمر بالقضاء على من استقاء عامدا صحيح لا غبار عليه، وإنما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولا علاقة لهذا بالفطر المتعمد منه.
وإن كان لديك عالم قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء لأنه أفطر عامدا فأتنا به مشكورا.
فهذا المسالة خارجة ولا تلزمني.
أخيرا أقول: لا أظن أنني ساتفرغ لك طيلة الوقت من أجل هذه المسألة، فلك ان ترد بما شئت، وليسعني ما وسع السلف من وجود الخلاف مع قناعة لديهم بأن:
قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب.
هذا (نهاية) ما عندي بالنسبة لهذه المشاركة وأيضا للمشاركة الأخرى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112177
فلك أن تعذرني بذلك ولك أن لا تفعل، وكونوا عباد الله إخوانا.
جزاكم الله خيرا، أمتعتني - والله - بهذا العلم والأدب.
أسال الله عز وجل أن يديم المحبة بيننا وأن لا يجعل للشيطان بيننا سبيلا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[15 - 09 - 07, 08:49 م]ـ
فضيلة الشيخ: هناك كثير من المسلمين يعتقدون أن العبادة إذا فاتت أنها تسقط, فإذا فاتت الصلاة عن وقتها لا تؤدى وكذا رمضان.؟
الجواب:
سبق لنا قاعدة قلنا: العبادات المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها لغير عذر, فإنها لا تصح منه أبداً, ولو كررها ألف مرة, وعليه أن يتوب, والتوبة كافية, أما إذا كان ترك صيام رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيرهما فعليه القضاء, كما قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}
فتاوى الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه - 19/ 371
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/465)
ولا تحصى كثرة تكرار الشيخ لهذه القاعدة وتقريره لها في دروسه وفتاواه رحمه الله, واستدلاله بالحديث له وجاهته وقوته:
لكني وجدت الشيخ محمد المختار الشنقيطي , يفصل في هذه المسالة تفصيلاً جميلاً احببت نقله هنا حيث يقول حفظه الله في شرحه لكتاب الصيام من الزادما نصه:
قال المصنف رحمه الله [يجب صوم رمضان برؤية هلاله]: الواجب تقدم تعريفه، وهذا الوجوب الذي نبه عليه المصنف على سبيل الفرضية أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وإذا ترك صيام رمضان عامداً متعمداً فأفطر ولو يوماً واحداً لم يقضه صيام الدهر ولو صامه بمعنى أن الله لايعطيه ثواب ذلك اليوم ولو صام الدهر كاملاً؛ لكن يجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأن الله- U- فرض علينا صيام الشهر كاملاً، ولا يسقط هذا الشهر إلا بدليل.
وأما حديث: ((من أفطر يوماً من رمضان لم يقضه صيام الدهر)) فقد خرج مخرج الوعيد وهو المخرج الذي يسمى بـ (المبالغة) وله نظائر كقوله-عليه الصلاة والسلام-: ((الحج عرفة)) فإنه لما قال: ((الحج عرفة)) ليس معناه أن الحج فقط في عرفة وحدها؛ إنما هو على سبيل المبالغة وليس المراد به التحديد والقصر، وقوله-عليه الصلاة والسلام-: ((لم يقضه صيام الدهر)) يعني أنه لو صام مهما صام، ما دام أنه أفطر عامداً متعمداً فإنه لاينال الفضل في قضاء ذلك اليوم بخلاف ما إذا أفطر بعذر، فإنه إذا صام يوماً بدلاً عن هذا اليوم فإنه يصبح كأنه صام رمضان نفسه وهذا لوجود العذر فإذا كان بدون عذر فإن الله لا يُبَلِّغه مرتبة من كان معذوراً، أما إسقاط الفرض عنه فإنه قول ضعيف ومخالف للأصل، فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بين لنا أن الحقوق واجبه وأن حقوق الله دين على المكلف كما في الحديث الصحيح أنه قال: ((فدين الله أحق أن يقضى)) فهذا نص صحيح صريح على أن العبد إذا أخل بواجب أن عليه ديناً، وأن عليه أن يقضي هذا الدين، وأن يقوم به على وجهه ولما كان الحديث محتملاً بقينا على الأصل من وجوب مطالبته بصيام رمضان
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[15 - 09 - 07, 10:11 م]ـ
جزاكم الله خيراً وأحسن اليكم على هذا الطرح العلمي لكن يبقى الميل عندي مع المذهب المالكي الذي يوجب القضاء والكفارةعلى من افطر متعمدا من غير عذر او جامع متعمدافي شهر رمضان بناء على حديث الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - السابق أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يستطع فحينئذ يأتي التيسير.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت! قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي، وأنا صائم – وفي رواية: أصبتُ أهلي في رمضان - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقُها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعامَ ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أُتيَ النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر - والعَرَق: المكتل - قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا، فتصدّق به، فقال الرجل: أعلى أفقرَ مِنِّي يا رسول الله؟! فو الله ما بين لابتيها - يريد الحرّتين - أهلَ بيت أفقر من أهل بيتي! فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أتى رجل النبيَّ صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال: احترقت! قال: ممّ ذاك؟ قال: وقعت بامرأتي في رمضان. قال له: تصدق. قال: ما عندي شيء، فجلس، وأتاه إنسان يسوق حماراً ومعه طعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أين المحترق؟ فقال: ها أنا ذا. قال: خذ هذا فتصدّق به. قال: على أحوج مني؟ ما لأهلي طعام! قال: فكلوه. رواه البخاري ومسلم.
هذا والقضاء والكفارة هي فيمن علم بحكم رمضان
لأن المؤاخذة في انتهام الحرمات إنما تتمّ بـ:
1 - العِلم وضده الجهل
2 - الذِّكر وضدّه النسيان
3 - العمد وضده الخطأ
فلو كان عالِماً بالحُكم جاهلا بالحد أو العقوبة المترتبة على فعله لم يُعذر.
امامن أكل أو شرِب أو جامع – جاهلا اوناسياً لم يؤاخذ، ولا تجب عليه كفارة.
ومثله لو أخطأ، أوكان متأولاً تأولاً قريباًكأن يظن أنه لا زال في الليل ثم بان له أنه فعل ذلك بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه.
لعموم قوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال الله: قد فعلت.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه. رواه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين.ومع ذلك فنقول لهؤلاء استغفروا ربكم ثم توبوا اليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/466)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 09 - 07, 01:21 ص]ـ
أخي أبو زيد وفقه الله
أنا أعلم أن الشيخ الشنقيطي وفقه الله موافق لعامة الأمة في هذا، وأنا أعرف أن القول المخالف شاذ كما قال ابن عبد البر وابن رشد وغيرهما.
وما دام أن الأخ يصحح حديث: (ومن استقاء عمداً فليقضِ)
فإنه يلزمه القول بمقتضاه.
والأصل أن هذا دَين، والقياس الأولوي يعضد قول الجمهور.
فما الذي بقي بعد هذا؟! وهل الأدلة الشرعية إلا هذه؟!
هل يريد أخونا الكريم أن تنص الشريعة على كل مسألة بعينها؟!!
اللهم فقهنا في دينك، واهدنا سواء الصراط.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 09 - 07, 09:54 ص]ـ
الأخ الفاضل / أبا يوسف
يعجبني جدا الرد العلمي المنظم، جزاك الله خيرا.
أولا:
كل ما فرضه الله علينا وجب أداؤه، لذلك سميته بهذا الاسم، وارجع - غير مأمور - لكلام الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في شرحه لحديث أبي هريرة في إتيان الصلاة، وكلامه هناك في إرجاع كلمة (فاقضوا) إلى معنى (فأتموا)، كلمة (قضاء) بالمعنى الفقهي لها (لا مستند لها).
تصحح حديث: (ومن استقاء عمداً فليقضِ) ثم تقول: لا مستند لها!!
ولو لم تكن كذلك فهو اصطلاح فقهي لا مشاحة فيه.
ثانيا:
الناس اثنان في عدم أدائهم الفرض الشرعي: معذور وغير معذور.
أما المعذور فقد ثبت حكمه بالأدلة القاضية من الشرع.
فبقي غير المعذور (وهو المتعمد) فمن اين لنا بدليل يبيح له ما أباحه للمعذور؟
أقول: هل قرأت كلام ابن حزم رحمه الله تعالى، وأن القياس على المعذور قياسٌ باطل. بل القياس كله عنده باطل؟
انظر المحلى (2/ 236).
والصواب هنا أن المسألة قياسية، فلا يضر مخالفة منكري القياس، والقياس هنا أولوي لا كما ادعى ابن حزم من كونه قياس شيء على ضده.
ثم انظر - غير مأمور - مشاركة أخينا الفاضل / أبي زيد عن الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى، هل - هو - أيضا غاب عنه الإجماع كما غاب عن ابن تيمية وابن حزم؟!
لا أعلم من أين أتيت بالإجماع ثم تقوم بتخطئة ابن حزم لمخالفته هذا الإجماع!
كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى تأثر فيه بما أورده شيخ الإسلام من حجج، وقد بينتُ أن ابن حزم لم يقنع بالقياس هنا، والصحيح ثبوت الإجماع إذا كانت المسألة قياسية ولم يخالف فيها سوى منكري القياس.
وشيخ الإسلام علل بأن ثبوت القضاء في حديث المجامع أهله ضعيف (مع أنك لم تأبه بمناقشة هذا الاستدلال)
قلت: وإن لم يثبت القضاء نصاً في هذه الحادثة فهو معلوم بأصل الشرع، وبالقياس الصحيح.
....
سادسا:
هذا خارج الموضوع، ولا نتطرق له الآن من فضلك.
بل ليس خارجه أخي الكريم كما بينتُ لك.
سابعا:
حديث الأمر بالقضاء على من استقاء عامدا صحيح لا غبار عليه، وإنما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولا علاقة لهذا بالفطر المتعمد منه.
وإن كان لديك عالم قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء لأنه أفطر عامدا فأتنا به مشكورا.
فهذا المسالة خارجة ولا تلزمني.
سبحان الله!! خارجة؟!
كيف ذلك وفيه أمر لمن تعمد الفطر باستدعاء القيء أن يقضي؟!!!
ثم أنتم لا تلتزمون بأقوال العلماء في الاستدلال .. بل العبرة-عندكم- بالدليل الصحيح وإن لم يقل به أحد.
والمشكلة الحقيقية -أخي- في كل ما سبق أنك لا تريد أن تعدّي الأحكام إلى نظائرها. فاتق الله؛ إذ الفقه هو الاستنباط الصحيح من النصوص الشرعية الصحيحة.
والشرع الحكيم لا يفرق بين متناظرَين.
أخيرا أقول: لا أظن أنني ساتفرغ لك طيلة الوقت من أجل هذه المسألة، فلك ان ترد بما شئت، وليسعني ما وسع السلف من وجود الخلاف مع قناعة لديهم بأن:
قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب.
هذا (نهاية) ما عندي بالنسبة لهذه المشاركة وأيضا للمشاركة الأخرى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112177
فلك أن تعذرني بذلك ولك أن لا تفعل، وكونوا عباد الله إخوانا.
جزاكم الله خيرا، أمتعتني - والله - بهذا العلم والأدب.
أسال الله عز وجل أن يديم المحبة بيننا وأن لا يجعل للشيطان بيننا سبيلا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/467)
لا أريد منك -أخي- التفرغ للرد عليّ، ولكنني أتمنى -صادقاً ناصحاً- أن تتفرغ لإعادة النظر في منهج تعاملك مع النصوص الشرعية وأقوال العلماء حتى لا تقع في الزلل الذي لا آخر له في أبواب عباداتك ومعاملاتك.
وفقك الله وهداك وسدد خطاك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 09 - 07, 10:03 ص]ـ
فضيلة الشيخ: هناك كثير من المسلمين يعتقدون أن العبادة إذا فاتت أنها تسقط, فإذا فاتت الصلاة عن وقتها لا تؤدى وكذا رمضان.؟
الجواب:
سبق لنا قاعدة قلنا: العبادات المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها لغير عذر, فإنها لا تصح منه أبداً, ولو كررها ألف مرة, وعليه أن يتوب, والتوبة كافية, أما إذا كان ترك صيام رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيرهما فعليه القضاء, كما قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}
فتاوى الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه - 19/ 371
ولا تحصى كثرة تكرار الشيخ لهذه القاعدة وتقريره لها في دروسه وفتاواه رحمه الله, واستدلاله بالحديث له وجاهته وقوته:
لكني وجدت الشيخ محمد المختار الشنقيطي , يفصل في هذه المسالة تفصيلاً جميلاً احببت نقله هنا حيث يقول حفظه الله في شرحه لكتاب الصيام من الزادما نصه:
قال المصنف رحمه الله [يجب صوم رمضان برؤية هلاله]: الواجب تقدم تعريفه، وهذا الوجوب الذي نبه عليه المصنف على سبيل الفرضية أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وإذا ترك صيام رمضان عامداً متعمداً فأفطر ولو يوماً واحداً لم يقضه صيام الدهر ولو صامه بمعنى أن الله لايعطيه ثواب ذلك اليوم ولو صام الدهر كاملاً؛ لكن يجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأن الله- U- فرض علينا صيام الشهر كاملاً، ولا يسقط هذا الشهر إلا بدليل.
وأما حديث: ((من أفطر يوماً من رمضان لم يقضه صيام الدهر)) فقد خرج مخرج الوعيد وهو المخرج الذي يسمى بـ (المبالغة) وله نظائر كقوله-عليه الصلاة والسلام-: ((الحج عرفة)) فإنه لما قال: ((الحج عرفة)) ليس معناه أن الحج فقط في عرفة وحدها؛ إنما هو على سبيل المبالغة وليس المراد به التحديد والقصر، وقوله-عليه الصلاة والسلام-: ((لم يقضه صيام الدهر)) يعني أنه لو صام مهما صام، ما دام أنه أفطر عامداً متعمداً فإنه لاينال الفضل في قضاء ذلك اليوم بخلاف ما إذا أفطر بعذر، فإنه إذا صام يوماً بدلاً عن هذا اليوم فإنه يصبح كأنه صام رمضان نفسه وهذا لوجود العذر فإذا كان بدون عذر فإن الله لا يُبَلِّغه مرتبة من كان معذوراً، أما إسقاط الفرض عنه فإنه قول ضعيف ومخالف للأصل، فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بين لنا أن الحقوق واجبه وأن حقوق الله دين على المكلف كما في الحديث الصحيح أنه قال: ((فدين الله أحق أن يقضى)) فهذا نص صحيح صريح على أن العبد إذا أخل بواجب أن عليه ديناً، وأن عليه أن يقضي هذا الدين، وأن يقوم به على وجهه ولما كان الحديث محتملاً بقينا على الأصل من وجوب مطالبته بصيام رمضان
---
عجباً لك أُخَيّ
فأنت تستدل بكلام المتأخرين كثيراً، وعندما عرضنا كلام الأئمة كابن عبدالبر وابن رشد، بل قول عامة الأمة سلفاً وخلفاً لم تلتفت إليه وأثبتَّ قول المخالف حتى وجدتَ ما أسميته (تفصيلاً جميلاً).
وهذا ليس بتفصيلٍ وفقك الله، وهو ليس من كيس الشيخ محمد وفقه الله بل من كلام من سبقوه من أئمة الإسلام.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[16 - 09 - 07, 11:09 ص]ـ
---
عجباً لك أُخَيّ
فأنت تستدل بكلام المتأخرين كثيراً، وعندما عرضنا كلام الأئمة كابن عبدالبر وابن رشد، بل قول عامة الأمة سلفاً وخلفاً لم تلتفت إليه وأثبتَّ قول المخالف حتى وجدتَ ما أسميته (تفصيلاً جميلاً).
وهذا ليس بتفصيلٍ وفقك الله، وهو ليس من كيس الشيخ محمد وفقه الله بل من كلام من سبقوه من أئمة الإسلام.
بل عجبي منك أبا يوسف هداك الله, وهل هو من كيس السابقين الذين تتحدث عنهم, أم من الوحي الذي خصهم الله به, وأنا لم أسمع هذا التفصيل إلا من الشيخ محمد وأثبته عنه, وأنت سمعته ممن سبقه من الأئمة وأوردت كلاماً مجملاً عنهم رحمة الله عليهم و وكل يقول ما علمه وينسبه!!
وكلام السابقين الذي تزعم عدم التفاتي إليه أوردته أنتَ مجرداً من الدليل الصريح الذي يكون نصاً في المسألة حيث استدللت بآية الصلاة, لا مؤصلاً بالدليل الصريح فيما قلتُ أنا إنه تفصيل جميل للشيخ الشنقيطي الذي استدل بحديث ينص على القضاء في الصوم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (فدين الله أحق أن يقضى) ,ففيمَ الملامُ أصلح الله شأنك, وتولاني وإياك بعنايته .. ؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/468)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 09 - 07, 11:14 ص]ـ
ومن قال بأنه نص صريح!!
بل لم أذكره لعلمي أن المخالفين لا يقبلون هذا العموم .. وقد رده الشوكاني في نيله. فلا تعتب على أخيك.
ولم أكن أظن طالب علم تخفى عليه المسألة بدلائلها.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 09 - 07, 11:18 ص]ـ
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في "الاستذكار" بعد استدلال في مسألة قضاء من تعمد ترك صلاة، وأشار إلى مساواتها لمن ترك الصوم: (ومن لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه
وقد شبه عليه السلام حق الله تعالى بحقوق الآدميين وقال ((دين الله أحق أن يقضى))
والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله وأصل أصحابه فيما وجب من الفرائض بإجماع أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا تنازع في قبولها والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع
ثم جاء من الاختلاف بشذوذ خارج عن أقوال علماء الأمصار وأتبعه دون سند روي في ذلك وأسقط به الفريضة المجتمع على وجوبها ونقض أصله ونسي نفسه والله أسأله التوفيق لما يرضاه والعصمة مما به ابتلاه)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[16 - 09 - 07, 11:18 ص]ـ
أفتعلم حفظك الله أنهم يردون هذا العموم, وتظنهم يقبلون بما هو أعم منه حين تقول"هذا الأصل موجود في قوله تعالى " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " .. ؟؟
ثم إن ردهم لهذا الدليل الصريح الصحيح لا يسقط فرضية الاستدلال به عليهم ,مع أني أجهل تماما ما ردوا به هذا الحديث وليت الشيخ يحي صالح يفصل لنا ذلك.
ولا تستغرب من خفاء المسالة بدلائلها على طالب علم, فلا يلزم من اشتراكنا في ملتقى واحد أن تتساوى مستوياتنا العلمية مع أمثالكم وفقكم الله وإن كنا نغبطكم على ما آتاكم الله ونسأله المزيد من فضائله ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 09 - 07, 11:30 ص]ـ
"أفتعلم حفظك الله أنهم يردون هذا العموم, وتظنهم يقبلون بما هو أعم منه حين تقول"هذا الأصل موجود في قوله تعالى " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " .. ؟؟ "
ليس هذا كلامي
وإنما كلام الأخ يحيى، وقد اقتبسته.
وأستغفر الله أن أحقر مسلماً أو أقلل من شأنه
بل أخوك من أقل الناس علماً وفهماً. والله المستعان.(84/469)
الرجاء من جميع الأفاضل المشاركة في تجميع ما يخص حد الردة على الشبكة في هذا الرابط
ـ[شتا العربي]ــــــــ[13 - 09 - 07, 03:21 ص]ـ
الرجاء من جميع الأفاضل المشاركة في تجميع ما يخص حد الردة على الشبكة في هذا الرابط
وجزاكم الله خير الجزاء مقدما وبارك فيكم
ـ[شتا العربي]ــــــــ[13 - 09 - 07, 03:23 ص]ـ
د. المسير: القائلين بعدم وجود حد للردة مرتعشون إسلاميا
المصريون: بتاريخ 12 - 9 - 2007
شهدت ندوة (حد الردة) التي عقدت بنقابة الصحفيين يوم الاثنين جدلا حادا بين الحاضرين في حين شن د. محمد المسير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر هجوما حادا على منكري وجود حد الردة في الإسلام واصفا هذا الزعم بأنه (عبث فكري) وأضاف المسير أن من يقولون بعدم وجود حد للردة في الإسلام (مرتعشون إسلامي
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=38435&Page=13
ـ[شتا العربي]ــــــــ[13 - 09 - 07, 03:24 ص]ـ
أثارت جدلاً بين الإسلاميين ... المُسِّير ينفي لـ "المصريون" اتهامه "الجماعات الإسلامية" بأنها مخترقة من "الموساد"
كتب سمير ريحان (المصريون):: بتاريخ 12 - 9 - 2007
نفي الدكتور محمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر بشدة ما نسب إليه من تصريحات، قال فيها إن الجماعات الإسلامية مخترقة من قبل "الموساد" وتنفيذ خطة إسرائيل لتهديد الأمن القومي.
وأضاف في تصريح لـ "المصريون" إن كل ما قلته خلال ندوة "حد الردة إشكالات وإجابات" التي عقدت أخيرًا بنقابة الصحفيين المصريين هو إن الاختراق موجود منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يزال قائمًا.
وعبر عن اندهاشه إزاء ما وصفه بتحريف كلامه من بعض الصحفيين، مشيرًا إلى أن الندوة التي أقيمت في نقابة الصحفيين كانت بالأساس تتكلم عن مواضيع فقهية لا علاقة لها بالسياسية ولا الأمن القومي.
من جانب آخر، قال المسير إن قتل المرتد هو من الأمور المتفق عليها عبر تاريخ الأمة الإسلامية، مساندًا رأي المفتي الأسبق الدكتور نصر فريد واصل بهذا الصدد، والذي يأتي على نقيض المفتي الحالي الدكتور علي جمعة الذي يرى أنه ليس هناك حد للردة في الدنيا وأن عقاب المرتد في الآخرة.
من جهته، عبر الدكتور كمال حبيب الخبير في شئون الجماعات الإسلامية عن صدمته إزاء الاتهام الموجه للجماعات الإسلامية، الذي جاء على لسان عالم جليل قال إن كلامه يتسم بالانضباط والمسئولية ولا يسير في خط الأزاهرة المهرولين للفتوى حسب الضغوط.
وأشار إلى أن الدكتور المسير لا يحيد عن تخصصه في العقيدة وغير مهتم بمناقشة تاريخ الجماعات السرية، وقال: لعلها ثورة حماسية هي نتاج طبيعي للجدل الإعلامي حول حادثة الحادي عشر من سبتمبر، مستنكرًا إعطاء إسرائيل قوة أكبر من حجمها لأنها تعطي صورة طالما سعت إليها في تأكيدها على قدرتها على تحريك الكون.
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=38464&Page=1
ـ[شتا العربي]ــــــــ[13 - 09 - 07, 03:28 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=110904&highlight=%C7%E1%D1%CF%C9
ـ[شتا العربي]ــــــــ[13 - 09 - 07, 03:30 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=108198&highlight=%C7%E1%D1%CF%C9(84/470)
الإمساك عن الطعام والشراب عند بداية الأذان ام انتهائه؟
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[14 - 09 - 07, 05:51 ص]ـ
السلام عليكم
هل يبدأ الإمساك عند بداية الأذان (يعني أول ما يسمع الأذان يتوقف عن الأكل)؟
أم عند انتهاء الأذان؟ بمعنى أنه يجوز له ان يأكل ويشرب حتى ينتهي الأذان ثم يتوقف؟
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 09 - 07, 09:38 ص]ـ
أمَا وقد وجب الأذان (بعد) ثبوت دخول الوقت - لا قبله - وجب تبعا له الإمساك عن المُفَطِّرات بمجرد سماع الأذان أو العلم به لو كان المسجد بعيدا بحيث لا يمكنه سماعه، هذا بصفه عامة.
أمَّا إن كان يشرب والإناء في يده وبه (بقية) من شراب - ماء أو عصير أو شاي أو نحوه - فله أن يستكمل ما بالإناء لحديث:
1394 - (صحيح)
[إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه]. (صحيح). وورد بلفظ مثله وزاد فيه: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. (واسناده صحيح). وله شواهد منها: عن أبي أمامة قال: أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم فشربها. (واسناده حسن). وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه فيسمع النداء؟ قال جابر: كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليشرب. (اسناده لا بأس به في الشواهد). وعن بلال قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم أوذنه لصلاة الفجر وهو يريد الصيام فدعا بإناء فشرب ثم ناولني فشربت ثم خرجنا إلى الصلاة. (اسناده صحيح يتقوى برواية جعفر) وعن ابن عمر قال: كان علقمة بن علاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدا يا بلال! يتسحر علقمة وهو يتسحر برأس. (حسن). وعن حبان بن الحارث قال: تسحرنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما فرغنا من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة. (رجاله ثقات غير ابن حبان أورده ابن أبي حاتم بهذه الرواية ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا). والخلاصة: الإمساك عن الطعام قبل أذان الصبح بدعة. انتهى من السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى.
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[14 - 09 - 07, 10:05 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 09 - 07, 10:20 ص]ـ
آمين. جزانا وإياك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 09 - 07, 11:01 ص]ـ
أخي الكريم .. ها أنت أوردتَ آثاراً تفيد أن الأمر فيه سعة لمن كان بيده إناء إلى أن تقام الصلاة، بل السحور -في آخرها- استمر إلى الإقامة.
وهذا حد زائد عن الأذان. فما الجواب عن هذا؟!
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 09 - 07, 11:13 ص]ـ
الجواب: يُقتصَر في هذه الأفعال على ما ورد بالأحاديث من إباحة الاستمرار لمن هو (متلبس) بالفعل، جاز له أن ينتهي منه، لا من ابتدأ الأكل أو الشراب!
وهذا ظاهر ما ورد ولا أزيد عليه شيئا، بارك الله فيك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 09 - 07, 11:25 ص]ـ
بارك الله فيك ..
ولكني أقول أيها الأخ الكريم: إن هذا الحديث معلول، وعلى فرض صحته فإنه يُحتمَل أن المراد فيه النداء الأول (نداء بلال)، والله أعلم.
قال ابن أبي حاتم: (وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ
قُلْت لأَبِي وَرَوَى رَوْحٌ أَيْضًا عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ وَكَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ
قَالَ أَبِي هَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَيْسَا بِصَحِيحَيْنِ، أَمَّا حَدِيثُ عَمَّارٍ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ، وَعَمَّارٌ ثِقَةٌ، وَالْحَدِيثُ الآخَرُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ) علل ابن أبي حاتم (1/ 343).
وفي بحث للشيخ عمر المقبل وفقه الله:
"وهناك أسباب يمكن أن يعزى إليها عدم تصحيحه للحديث وهي:
1 - تفرد حماد عن محمد بن عمرو بن علقمة بالحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/471)
2 - رواية الحديث عن حماد على أوجه مختلفة وهي أربعة - كما تقدم في التخريج.
3 - خطأ حماد في الإسناد الآخر، وهو روايته عن عمار بن أبي عمار، قال أبو حاتم:
" أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف، وعمار ثقة " ا هـ.
فهذه إشارة من أبي حاتم إلى وهم حماد في رفعه - والله أعلم - ويؤيد هذا أن حماداً قد اختلف عليه - كما تقدم - فكأنه لم يضبط هذا الحديث.
وأما قول شعبة: كان حماد يفيدني عن عمار بن أبي عمار، وقول ابن المديني: هو أعلم الناس بثابت، وعمار بن أبي عمار - كما في السير 7/ 445،446 - فلا ينافى ما ذهب إليه أبو حاتم من تعليل الوجه المرفوع، إذ يحمل ثناء شعبة وابن المديني عليه على العموم، وكلام أبي حاتم مستثنى من هذا العموم ليتم الجمع بين أقوال الأئمة ما دام ذلك ممكناً.
هذا، وقد جاء معنى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة ومنهم:
1 - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
أخرجه أحمد 3/ 348 من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن الرجل يريد الصيام، والإناء على يده ليشرب منه، فيسمع النداء؟ قال جابر: كنا نتحدث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ليشرب ".
وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن الهيعة، وقد تقدم الكلام عليه مراراً، ولم أقف على من تابعه.
2 - بلال بن رباح رضي الله عنه:
أخرجه أحمد 6/ 12 وغيره من طريق أبي إسحاق السبيعي،عن عبد الله بن معقل المزني، وفي 6/ 13 من طريق شداد مولى عياض بن عامر، كلاهما (عبد الله، وشداد) عن بلال ـ رضي الله عنه - " أنه جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يؤذنه بالصلاة، فوجده يتسحر في مسجد بيته " هذا لفظ حديث شداد.
وإسنادا الإمام أحمد فيهما ضعف، أما الطريق الأول، ففيه عنعنة أبي إسحاق وهو مدلس، ولم أقف له على طريق صرّح بالسماع، وأيضاً فلم أقف على ما يبين إداراك عبد الله بن معقل لبلال.
وأما الطريق الثاني فهو منقطع، لأن شداداً لم يدرك بلالاً، كما قال أبو داود وغيره،وهو أيضاً لا يعرف، كما نقله ابن حجر عن الذهبي في تهذيب التهذيب 4/ 291.
ولذا قال الحافظ في التقريب /264: " مقبول، يرسل ".
وقصة بلال هذه جاءت من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث قال: كان علقمة بن علاثة عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " رويداً يا بلال، يتسحر علقمة، وهو يتسحر برأس ".
أخرجه الطيالسي ص (258)،والطبراني في " الكبير " كما في المجمع 3/ 153 - وفي سنده قيس بن الربيع،قال عنه الحافظ في التقريب (457):"صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث به ".
3 - أنس بن مالك -رضي الله عنه-:
أخرجه البزار 1/ 467 ح (983) كشف - من طريق مطيع بن راشد، عن توبة العنبري أنه سمع أنس به مالك يقول، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " انظر مَنْ في المسجد فادعه، فدخلت ـ يعني المسجد - فإذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فدعوتهما، فأتيته بشيء فوضعته
بين يديه، فأكل وأكلوا، ثم خرجوا، فصلّى بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الغداة ".
قال البزار: " لا نعلم أسند توبة عن أنس إلاّ هذا وحديثاً آخر، ولا رواهما عنه إلاّ مطيع " ا هـ. ومطيع بن راشد لا يعرف، كما قال الذهبي في الميزان 4/ 130، وفي التقريب (535) " مقبول "، وهو على ضعفه تفرد به عن توبة العنبري.
4 - أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه:
أخرجه ابن جرير 2/ 175 من طريق الحسين بن واقد، عن أبي غالب، عن أبي أمامة قال: أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر،قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم، فشربها ".
وفي إسناده الحسين بن واقد، وقد ترجمته في الحديث الأول، وأن الإمام أحمد قد استنكر بعض حديثه، وهو ممن يدلس كما وصفه بذلك الدارقطني والخليلي، وقد عنعن في هذا الإسناد.
و أبو غالب صاحب أبي أمامة، ضعّفه ابن سعد، وأبو حاتم، والنسائي، وابن حبان،ووثقه الدارقطني، وقال ابن معين: صالح الحديث كما في تهذيب الكمال 34/ 170،وقد لخص ابن حجر هذه الأقوال بقوله في التقريب (664): " صدوق يخطيء ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/472)
وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة،ذكر جملة منها ابن أبي شيببة في المصنف 2/ 276 - 278،وابن حزم في المحلى: 6/ 232 - 233،وابن حجر في فتح الباري 4/ 161 ح (1917)، 4/ 162 ح (1918)، والله أعلم".
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=2240
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 09 - 07, 12:07 م]ـ
هذا من " السلسلة الصحيحة " للشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، وفيها بيان لبعض ما أوردتموه من تضعيف للحديث، وسائر ما تم إيراده من الممكن - بإذن الله تعالى الرد عليه - وله وقته، قال الشيخ ما نصه:
"1394 - " إذا سمع أحدكم النداء و الإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه ".
أخرجه أبو داود (1/ 549 - حلبي) و ابن جرير الطبري في " التفسير " (3/ 526/ 3015) و أبو محمد الجوهري في " الفوائد المنتقاة " (1/ 2) و الحاكم (1/ 426) و البيهقي (4/ 218) و أحمد (2/ 423 و 510) من طرق عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. و قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " و وافقه الذهبي،و فيه نظر فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم مقرونا بغيره، فهو حسن. نعم لم يتفرد به ابن عمرو، فقد قال حماد بن سلمة أيضا: عن عمار بن أبي عمار عن أبي
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، و زاد فيه: " و كان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر ". أخرجه أحمد (2/ 510) و ابن جرير و البيهقي.
قلت: و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. و له شواهد كثيرة:
1 - شاهد قوي مرسل يرويه حماد أيضا عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. أخرجه أحمد (2/ 423) مقرونا مع روايته الأولى.
2 - و شاهد آخر موصول يرويه الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة قال:
" أقيمت الصلاة و الإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم، فشربها ". أخرجه ابن جرير (3/ 527 / 3017) بإسنادين عنه و هذا إسناد حسن.
3 - و روى ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: " سألت جابر عن الرجل يريد الصيام و الإناء على يده ليشرب منه، فيسمع النداء؟ قال جابر: كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليشرب ". أخرجه أحمد (3/ 348): حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة.
قلت: و هذا إسناد لا بأس به في الشواهد. و تابعه الوليد بن مسلم أخبرنا ابن لهيعة به. أخرجه أبو الحسين الكلابي في " نسخة أبي العباس طاهر بن محمد ".
و رجاله ثقات رجال مسلم، غير ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ، و أما الهيثمي فقال في " المجمع " (3/ 153): " رواه أحمد، و إسناده حسن "!
4 - و روى إسحاق عن عبد الله بن معقل عن بلال قال: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أوذنه لصلاة الفجر، و هو يريد الصيام، فدعا بإناء فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم خرجنا إلى الصلاة ". أخرجه ابن جرير (3018 و 3019) و أحمد (6/ 12) و رجاله ثقات رجال الشيخين، فهو إسناد صحيح لولا أن أبا إسحاق و هو السبيعي - كان اختلط، مع تدليسه. لكنه يتقوى برواية جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض ابن عامر عن بلال نحوه. أخرجه أحمد (6/ 13).
5 - و روى مطيع بن راشد: حدثني توبة العنبري أنه سمع أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنظر من في المسجد فادعه، فدخلت - يعني - المسجد، فإذا أبو بكر و عمر فدعوتهما، فأتيته بشيء، فوضعته بين يديه، فأكل و أكلوا، ثم خرجوا، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة ".
أخرجه البزار (رقم 993) كشف الأستار و قال: " لا نعلم أسند توبة عن أنس إلا هذا و آخر، و لا رواهما عنه إلا مطيع ". " قال الحافظ بن حجر في " زوائده " (ص / 106): إسناده حسن ".
قلت: و كذلك قال الهيثمي في " المجمع " (3/ 152).
6 - و روى قيس بن الربيع عن زهير بن أبي ثابت الأعمى عن تميم بن عياض عن ابن عمر قال: " كان علقمة بن علاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدا يا بلال! يتسحر علقمة، و هو يتسحر برأس ". أخرجه الطيالسي (رقم 885 - ترتيبه) و الطبراني في " الكبير " كما في " المجمع " (3/ 153) و قال: " و قيس بن الربيع وثقه شعبة و سفيان الثوري، و فيه كلام ".
قلت: و هو حسن الحديث في الشواهد لأنه في نفسه صدوق، و إنما يخشى من سوء حفظه
، فإذا روى ما وافق الثقات اعتبر بحديثه. و من الآثار في ذلك ما روى شبيب من غرقدة البارقي عن حبان بن الحارث قال: " تسحرنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما فرغنا من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة ". أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1/ 106) و المخلص في " الفوائد المنتقاة " (8/ 11 / 1). و رجاله ثقات غير حبان هذا، أورده ابن أبي حاتم (1/ 2 / 269) بهذه
الرواية و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا، و أما ابن حبان فأورده في " الثقات " (1/ 27).
انتهى بلفظه ونصه.
وإن يسَّر الله تعالى فالكلام على ما أورده الشيخ عمر المقبل سهل يسير.
واما تأويل الحديث - إن صح كما تقولون - بأنه يُحمل على النداء الأول فممتنع لأن النداء الأول يكون بليل، فتأمل يرحمك الله.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/473)
ـ[علي سليم]ــــــــ[14 - 09 - 07, 04:37 م]ـ
احسنت اخي يحي صالح ... و بارك فيكم جميعا ...
ان كان عدم وضع الاناء المقصود به في الاذان الاول فلا ميزة اذا ... اذ موضع الاكل و الشرب ... فكان و لا بد ان المقصود الاذان الثاني اي عند طلوع الفجر الصادق ...
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[14 - 09 - 07, 06:37 م]ـ
لايمكن ان يكون المقصود الآذان الاول هذه بديهيه لان الاكل والشرب جائز بعد الاول باتفاق لحديث
ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فلزم ان يكون المراد الاذان الثانى والله اعلم
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 09 - 07, 07:48 م]ـ
جزاكم الله خيرا، وبهذا نقول.
ولعل في هذا مقنع بإذن الله تعالى
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 09 - 07, 03:16 ص]ـ
ولكن بعض الروايات تؤيد هذا الفهم .. ولعلي أرجئ إيرادها إلى حين تفرغ.
وقول أبي حاتم رحمه الله تعالى مقدّم عندنا، وعليه عمل عامة فقهاء الأمة. والله أعلم.(84/474)
إفادة الأمهات بحكم ثقب أنوف وآذان الفتيات
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[14 - 09 - 07, 08:53 م]ـ
إفادة الأمهات
بحكم ثقب أنوف وآذان الفتيات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى الآل والصحب ومن والاه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد:
فمن المسائل الغريبة والطريفة حكم ثقب آذان الفتيات لأجل تحليتهن بالأقراط. وقلت (البنات) لأن بعض الفقهاء لم يبيحوا ذلك إلا للفتيات! وخاطبت الأمهات وإن كان غيرهن مخاطبا تبعا لأنهن من يهتم بمثل هذه الأمور! وقد وقعت عيني على ما جعلني أفكر في جمعه في بحث صغير استطرافا وسميته استظرافا (إفادة الأمهات بحكم ثقب آذان البنات)
أبدأ من حديث جميل لعائشة رضي الله عنها عند البخاري (4893) في باب (حسن المعاشرة مع الأهل) وغيره تحكي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم قصة مجلس غيبة! جمع إحدى عشرة امرأة في الجاهلية , والحديث معروف عند الأزواج! بحديث أم زرع. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم الزوج الحنون يستمع لقصتها باهتمام يسمع منها قصتها الطريفة ...
تكلمت أم زرع وكانت آخر من تكلم من هذه النسوة بعدما مدحت بعضهن أزواجهن وشتمت أخريات. وكان مما تبجحت به أم زرع أن قالت: ( ... وأناس من حلي أذني ... ) قال القزويني في (ضرة الضرع لحديث أم زرع): (قولها: أناس من حلي أذني، أي حركها بما حلاهما به من القرطة. والنوس: تحريك الشيء المتدلي، والإناسة: تحريكه).
قلت: ومنه قول ابن عمر كما عند عبد الرزاق في مصنفه (5/ 483): (دخلت على حفصة ونوساتها تنطف) أي ضفائرها وسماها نوسات لأنها تتحرك. قال الحافظ في الفتح (7/ 403): (ومعنى تنطف أي تقطر كأنها قد اغتسلت والنوسات جمع نوسة والمراد أن ذوائبها كانت تنوس أي تتحرك).
وقد استمر العمل على ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم , فقد قال البخاري: (باب القرط للنساء وقال ابن عباس: أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن) ثم روى (5544) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها)
لكن قال الحافظ في الفتح (10/ 331): (استدل به على جواز ثقب أذن المرأة لتجعل فيها القرط وغيره مما يجوز لهن التزين به وفيه نظر لأنه لم يتعين وضع القرط في ثقبة الإذن بل يجوز أن يشبك في الرأس بسلسلة لطيفة حتى تحاذى الأذن وتنزل عنها سلمنا لكن إنما يؤخذ من ترك إنكاره عليهن ويجوز أن تكون آذانهن ثقبت قبل مجيء الشرع فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ونحوه قول أم زرع أناس من حلي أذني ولا حجة فيه لما ذكرنا وقال بن القيم كره الجمهور ثقب أذن الصبي ورخص بعضهم في الأنثى قلت: وجاء الجواز في الأنثى عن أحمد للزينة والكراهة للصبي قال الغزالي في الأحياء: يحرم ثقب أذن المرأة ويحرم الاستئجار عليه إلا أن ثبت فيه شيء من جهة الشرع قلت: جاء عن ابن عباس فيما أخرجه الطبراني في الأوسط سبعة في الصبي من السنة فذكر السابع منها وثقب أذنه وهو يستدرك على قول بعض الشارحين لا مستند لأصحابنا في قولهم إنه سنة)
قلت: قول الحافظ: (يجوز أن يشبك في الرأس بسلسلة لطيفة حتى تحاذي الأذن وتنزل عنها) لا تساعده عليه رواية (فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها) وهي عند البخاري (921) ومسلم (884) ولا يمكن تثبيت الحلقة إلا بإدخال طرفها في ثقب في الأذن.
قال الحافظ نفسه في الفتح (3/ 313): (والخرص بضم المعجمة وسكون الراء بعدها مهملة الحلقة التي تجعل في الأذن) ولا يساعده على ذلك أيضا كون أدنيها تنوس بسبب الأقراط. فإنها إن كانت غير معلقة بها ما ناست ولا تحركت شحمة أذنيها.
ومما يرد قوله هذا أنه قد روى ابن سعد في طبقاته (8/ 127): أخبرنا ينعقد بن عيسى حدثنا مخرمة بن بكير عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال قدمت صفية بنت حيي في أذنيها خرصة من ذهب فوهبت منه لفاطمة ولنساء معها)
وصحح إسناده مرسلا الحافظ نفسه في الإصابة (7/ 741) لكن قال (في أذنها خوصة) والشاهد قوله (في أذنيها) وقد نص الشافعي وتبعه الحافظ وهو شافعي على أن مراسيل ابن المسيب فتشت فوجدت مسانيد! وقد انتقد بعضهم هذا بدعوى أنه قد وجدت من مراسيله ما كانت في حكم الانقطاع!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/475)
ويقوله (ويجوز أن تكون آذانهن ثقبت قبل مجيء الشرع فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء) له حظ من النظر!
وقد روى النسائي (5142) عن أبي هريرة قال: كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله سوارين من ذهب قال سواران من نار قالت يا رسول الله طوق من ذهب قال طوق من نار قالت قرطين من ذهب قال قرطين من نار قال وكان عليهما سواران من ذهب فرمت بهما قالت يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده قال ما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة ثم تصفره بزعفران أو بعبير) ولو صح الحديث لكان حجة واضحة ترد ما ما جوزه الحافظ من كونهن ثقبت آذانهن قبل مجيء الإسلام. ولكنه ضعيف, ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن النسائي!
وروى أحمد (6/ 455) وأبو داود (4238) والنسائي (5139) عن يحيى بن أبي كثير عن محمود بن عمرو عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تحلت قلادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصة من ذهب جعل في أذنها مثلها من النار يوم القيامة زاد أحمد:قال عبد الصمد في حديثه قال ثنا محمود بن عمرو قال وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة)
قال ابن حزم في المحلى (10/ 83): (محمود بن عمرو ضعيف)
قال ابن القطان وعلة هذا الخبر أن محمود بن عمرو راويه عن أسماء مجهول الحال وإن كان قد روى عنه جماعة
وابن أبي كثير مدلس لكنه صرح عند النسائي.
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. ولو صح الحديثان لكان فيهما دليل على جواز استعمال أقراط الفضة في ثقب الأذن.
لكن يقال للحافظ:
نحن استدللنا بإقراره صلى الله عليه وسلم على تعليقها في الثقب. وإقراره هذا يلزم منه إقرارهن على الثقب نفسه. وليس بمثل هذه الاحتمالات يورد على الاستدلال بالإقرارات! فإننا لا نعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثقب الأذن للنساء. والاحتمال الذي ذكره الحافظ مبني على هذا. وما بني على معدوم فهو معدوم!
جعلت ملاك العين والقلب في الهوى بناطقة القرطين صامتة القلب
تُصَحِّفُ لي ألحاظها لين قدها وتَقْلِبُه كيما تصيد به قلبي
وبعيدا عن مذهب الحافظ. قال الإمام ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: (ويجوز ثقب أذن البنت للزينة , ويكره ثقب أذن الصبي. نص عليهما. قال في رواية مهنا: (أكره ذلك للغلام. إنما هو للبنات) قال مهنا: قلت: من كرهه؟ قال: حريز بن عثمان. وقطع ابن الجوزي في منهاج القاصدين وغيره بأنه لا يجوز.)
وها هو ابن الجوزي الحنبلي يقول في أحكام النساء ((ص29 و30) مخالفا: (قال أبو الوفاء ابن عقيل: والنهي عن الوشم تنبيه على منع ثقب الأذن. قال المصنف رحمه الله: قلت: وكثير من النساء يستجزن هذا في حق النبات , ويعللن بأنه يحسنهن , وهذا لا يلتفت إليه. لأنه أذى لا فائدة فيه, فليعلم فاعل هذا أنه آثم معاقب, وقال أبو حاتم الطوسي: لا رخصة في تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق الذهب.فإن ذلك جرح مؤلم. ولا يجوز مثله إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان والتزين بالحلق غير مهم. بل تعليقه على الأذن تفريط. وفي المخانق والأسورة كفاية عنه وهو حرام. والمنع منه واجب, والاستئجار عليه غير صحيح , والأجرة المأخوذة عليه حرام .. )
وقال أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي في مختصر منهاج القاصدين (ص133): (لا رخصة في تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق حلق الذهب.فإن ذلك جرح مؤلم لا يجوز)
قلت: تعجب جدا من قول الطوسي: (بل تعليقه على الأذن حرام وفي المخانق والأسورة كفاية) ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أولى منه بهذا حينما رآهن يأخذن الأقراط من آذانهن يوم العيد!. ولكني لم أره صلى الله عليه وسلم فعل. أم ترى أبا حاتم هذا حجر واسعا؟! بلى ونحن على ذلك من الشاهدين!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/476)
وسمعت شيخنا محمد بوخبزة يقول: (منع من ذلك جمهور أهل العلم محتجين بآية (ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام)) اهـ والثقب من ذلك. وهذا أضبط. ورد هذا شيخ شيخنا الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير فقال عند تفسير قوله تعالى (وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ): (ليس من تغيير خلق الله التصرّف في المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما يدخل في معنى الحسن؛ فإنّ الختان من تغيير خلق الله ولكنّه لفوائد صحيّة، وكذلك حَلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار، وتقليمُ الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي، وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزيّن) اهـ
أما دعوى أنه يؤلم فكذلك الأمر في الختان, وللناس اليوم وسائل يؤمن فيها الألم! فلم يبق لكلام هذه الثلة من الحنابلة موطن.
والقرط في حرة الذفرى معلقة تباعد الحبل منه فهو يضطرب
وها هو حنبلي آخر يختار الجواز.وينتصر له بقوة, قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المولود (ص209) في كلام طويل متقن كأنه بنيان مرصوص: (أما أذن البنت فيجوز ثقبها للزينة نص عليه الإمام أحمد ونص على كراهته في حق الصبي والفرق بينهما أن الأنثى محتاجة للحلية فثقب الأذن مصلحة في حقها بخلاف الصبي وقد قال النبي لعائشة في حديث أم زرع كنت لك كأبي زرع لأم زرع مع قولها أناس من حلي أذني أي ملأها من الحلي حتى صار ينوس فيها أي يتحرك ويجول وفي الصحيحين لما حرض النبي النساء على الصدقة جعلت المرأة تلفي خرصها الحديث والخرص هو الحلقة الموضوعة في الأذن ويكفي في جوازه علم الله ورسوله بفعل الناس له وإقرارهم على ذلك فلو كان مما ينهى عنه لنهى القرآن أو السنة فإن قيل فقد أخبر الله سبحانه عن عدوه إبليس أنه قال: (ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام) النساء 119 أي يقطعونها وهذا يدل على أن قطع الأذن وشقها وثقبها من أمر الشيطان فإن البتك هو القطع وثقب الأذن قطع لها فهذا ملحق بقطع أذن الأنعام قيل هذا من أفسد القياس فإن الذي أمرهم به الشيطان أنهم كانوا إذا ولدت لهم الناقة خمسة أبطن فكان البطن السادس ذكرا شقوا أذن الناقة وحرموا ركوبها والانتفاع بها ولم تطرد عن ماء ولا عن مرعى وقالوا هذه بحيرة فشرع لهم الشيطان في ذلك شريعة من عنده فأين هذا من نخس أذن الصبية ليوضع فيها الحلية التي أباح الله لها أن تتحلى بها وأما ثقب الصبي فلا مصلحة له فيه وهو قطع عضو من أعضائه لا مصلحة دينية ولا دنيوية فلا يجوز)
وقد ورد في سبب وبداية ظهور هذه العادة عند النساء ما رواه البيهقي في شعب الإيمان (6/ 396/رقم 8644): (أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا نا أسيد بن عاصم نا الحسين يعني ابن حفص عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال كانت آجر لسارة فأعطت إبراهيم فاستبق إسماعيل وإسحاق فسبقه إسماعيل فدلس في حجر إبراهيم قالت سارة أظنه والله لأغيرن منها ثلاثة أشراف فخشي إبراهيم أن تجدعها أو تخرم أذنيها فقال لها هل لك أن تفعلي شيئا وتبري حينك تثقبين أذنيها أو تخفضيها فكان أول الخفاض هذا)
وفيه أبو إسحاق وكان اختلط, لكن رواية سفيان عنه قديمة, ولكنه مدلس وقد عنعن
وحارثة بن مضرب ثقة, قال فيه أحمد: حسن الحديث ووثقه ابن حبان. ونقل ابن الجوزي عن ابن المديني أنه تركه لكن قال الحافظ في التقريب: (غلط من نقل عن ابن المديني أنه تركه) وقد أثبت البخاري في التاريخ الكبير سماعه من علي!
والحسين بن حفص الكوفي الأصل صدوق حسن الحديث. قال فيه أبو حاتم: محله الصدق.
وأسيد بن عاصم الثقفي صاحب المسند قال فيه أبو حاتم: ثقة رضى. ولم أر أحدا يستعمل هذا اللفظ في التوثيق من المتقدمين إلا الرازيين ومن المتأخرين إلا السِّلفي!
وروى البخاري (3184) عن ابن عباس قال: (أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/477)
قال الحافظ في الفتح (6/ 400و401): (وكان السبب في ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهيم فحملت منه بإسماعيل فلما ولدته غارت منها فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء فاتخذت هاجر منطقا فشدت به وسطها وهربت وجرت ذيلها لتخفي أثرها على سارة ويقال إن إبراهيم شفع فيها وقال لسارة حللي يمينك بأن تثقبي أذنيها وتخفضيها وكانت أول من فعل ذلك)
وقال ابن كثير في قصص الأنبياء (ص113): (وقد ذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله في كتاب النوادر أن سارة تغضبت على هاجر فحلفت لتقطعن ثلاثة أعضاء منها, فأمرها الخليل أن تثقب أذنيها وأن تخفضها فتبر قسمها, قال السهيلي: (فكانت أول من اختتن من النساء وأول من ثقبت أذنها منهن وأول من طولت ذيلها)) وضعفها الشيخ مشهور حسن سلمان فلم يذكرها في صحيح قصص الأنبياء! فإنه ذكر أن من منهجه في الكتاب: (الاكتفاء بما صح ... ) والقصة ذكرها الشيخ ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات (4/ 338/دار الغرب) واستدل بقصتها فقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل عند قول خليل: (ولو خاتما وقرطا): (وأخذ من هذا جواز ثقب أذن المرأة للبس القرط ويؤيده أن سارة حلفت لتمثلن بهاجر فخفضتها وثقبت أذنيها بأمر الخليل)
قلت: إن ثبت أن أبا إسحاق سمعه من حارثة غلب على الظن كونه مرفوعا حكما.لأنه من الأمور التي لا يدركها علي رضي الله عنه ولا يتكلم بها إلا بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
. قال ابن إسحاق: حدثت عن أسماء قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم فقالوا أين أبوك يا بنت أبي بكر قالت قلت لا أدري والله أين أبي قالت فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمة طرح منها قرط.لكن الإسناد كما يظهر منقطع
طريفة:
ـ قال ابن بطوطة في رحلته المسمى (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار/1/ص428/مؤسسة الرسالة): (وعلامة النسوة المسلمات بأرض الهند ترك ثقب الأذن. والكافرات آذانهن مثقوبات.)
ـ فتويان في المسألة:
ـ في السؤال الثاني من الفتوى رقم (9216) للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ما حكم ختان الأنثى وكذا ثقب أذنها وهل ثقب أذنها جائز أو مكروه وإذا كان مكروها فهل الكراهية تنبيه أو تحريم؟
فأجابت: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد: الختان مكرمة في حق النساء وأما ثقب الأذن للمرأة فلا بأس به لحاجتها إلى التزين بالحلي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.)
ـ وسئل الشيخ المختار الشنقيطي كما في شرحه الصوتي لزاد المستقنع: ما حكم ثقب الأذن للنساء لتعليق الذهب وغيره؟
فأجاب:
هذه المسألة فيها خلاف، لكن جمهور العلماء وجماهير أئمة السلف والخلف على جواز ثقب أذن المرأة من أجل وضع الحلي، والذين قالوا: إنه لا يجوز؛ قالوا لأنه مثله وتعذيب للصبية، وتعذيب للإنسان نفسه إذا كان كبيرا ولأن الزينة مرتبة كمالات، وتعذيب البدن لا يجوز إلا في الضروريات والحاجيات.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من جواز ثقب أذن الصبية، والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في حديث أم زرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أم زرع أنها قالت: (وأناس من حلي أذني) وهذا لا يكون إلا بالقرط المعلق في الأذن، وفي الصحيحين من حديث بلال رضي الله عنه: (فجعلن يلقين من حليهن وأقراطهن)، والقرط لا يثبت في الإذن إلا بالوخز والحفر، فهذا الدليل يدل على مشروعية وجواز ثقب أذن الصبية، ولا بأس في ذلك ولا حرج فيه.
والله تعالى أعلم.
ـ حكم ثقب آذان الصبيان!
ـ وقد يقول قائل: فاحك لنا في الصبيان شيئا. فقد رأينا الإمام أحمد يكره ذلك لهم. فهل كانوا يُفعل بهم ذلك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/478)
ـ قلت: كان ثقب أذن الصبي معروفا ومعمولا به بعض كثير من الناس زمانا. ولذلك فرعوا عليه فرعا غريبا, فتجد في الفواكه الدواني: (يتحرى ثقب الحلقة في أذنيه إن كان, فيجب عليه إيصال الماء إليه كموضع الجرح الذي يبرأ غائرا ولا يلزمه جعل نحو زردة فيه كما يقوله بعض الأئمة) وقال صاحب درر الحكام شرح غرر الأحكام: (في المحيط: إن كان لا يصل الماء إلى ثقب القرط إلا بتكلف لا يتكلف وكذا إن انضم بعد نزع القرط وصار بحيث لا يدخل القرط فيه إلا بتكلف لا يتكلف أيضا)
وروى أبو يعلى في مسنده (3645) حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي حدثنا سكين بن عبد العزيز حدثنا يسار بن بالإجماع الرياحي أبو المنهال قال دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي وإن في أذني يومئذ قرطين أي غلام)
ـ وقال الإمام شعبة بن الحجاج أبو بسطام رحمه الله كما في سير أعلام النبلاء (8/ 462): (رأيت ابن عيينة غلاما معه ألواح طويلة عند عمرو بن دينار وفي أذنه قرط أو قال شنف)
ـ قال الزبيدي في تاج العروس (10/ 372 و373): (القرط الشَّنْف , وقيل:الشنف في أعلى الأذن والقرط في أسفلها أو هو معلق في شحمة الأذن كما في الصحاح)
ولا زال الشيعة الروافض يحلون الصبيان من زنا المتعة بالأقراط ليميزوهم.فإن زنا المتعة عندهم من أعظم القربات إلى الله عليهم من الله ما يستحقون. أفادني هذا شيخنا محمد بوخبزة وأحالني على كتاب (جولة في ربوع الشرق الأدنى) لمحمد بن ثابت المصري وفيه وجدت ذلك.!
ـ ومن طرائف أو قل غرائب هذا الباب ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه (6/ 347) والحافظ المزي في تهذيب الكمال (2/ 378) عن أبي الحسن علي بن إسحاق بن راهويه قال: ولد أبي من بطن أمه مثقوب الأذنين. قال: فمضى جدي راهويه إلى الفضل بن موسى السيناني فسأله عن ذلك وقال: ولد لي ولد خرج من بطن أمه مثقوب الأذنين. فقال: يكون ابنك رأسا إما في الخير وإما في الشر)
قال الذهبي في السير (11/ 380): (هذا إسناد جيد وحكاية عجيبة)
وقال الإمام ابن القيم في التحفة (ص210و211) معلقا: (فكأن الفضل بن موسى والله أعلم تفرس فيه أنه لما تفرد عن المولودين كلهم بهذه الخاصة أن ينفرد عنهم بالرياسة في الدين أو الدنيا وقد كان رحمه الله رأس أهل زمانه في العلم والحديث والتفسير والسنة والجلالة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكسر الجهمية وأهل البدع ببلاد خراسان, وهو الذي نشر السنة في بلاد خراسان وعنه انتشرت هناك ... )
وقد ورد ما يدل على جواز ذلك بل ندبه للصبيان.فقد أخرج الطبراني في الأوسط (558) حدثنا أحمد بن القاسم قال حدثنا أبي وعمي عيسى بن المساور قالا حدثنا رواد بن الجراح عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن بن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبا أو فضة لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك إلا رواد) لكن قال الحافظ في التلخيص (4/ 148): (وفيه داود بن الجراح وهو ضعيف) وقال الشوكاني في النيل: (وفي إسناده رواد بن الجراح وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات، وفي لفظه ما ينكر وهو ثقب الأذن والتلطيخ بدم العقيقة).
وغريب قول الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 59): (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات). فإن رواد ضعيف كما علمت!
ومن الأمور الطريفة المعروفة في بعض الأوساط النسائية في بعض البلدان ثقب الأنف! وهذا أمر معروف في نساء الهند وغيره , وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن ذلك فقال: (ثقب الأنف لا أذكر فيه لأهل العلم كلاما , ولكن فيه مثلة وتشويه للخلقة فيما نرى ولعل غيرنا لا يرى ذلك ,فإن كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملا فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه) (فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين /ج11/ 137) لكن قال في نهاية المحتاج: (وأما ثقب المنخر فلا يجوز أخذا من اقتصاره على الآذان وهو ظاهر حيث لم تجر عادة أهل ناحية به وعدهم له زينة، وإلا فهو كتثقيب الآذان، ثم رأيت في حج ما نصه: ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب أنه حرام مطلقا؛ لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها إلا عند فرقة قليلة ولا عبرة بها مع العرف، بخلاف ما في الآذان)
وفي حاشية البجيرمي على الخطيب: (قال الشريف الرحماني: وخرق الأنف لما يجعل فيه من نحو حلقة نقد حرام مطلق)
والحمد لله رب العالمين(84/479)
إقامة الحجة والبرهان على جواز التنكيس في القرآن
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[14 - 09 - 07, 09:06 م]ـ
إقامة الحجة والبرهان على جواز التنكيس في القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد
فإن مما يثير العجب حقا أن تجد كثيرا من الناس يسارعون إلى عيب ما لا علم لهم به سوى قيل وقال دون بينة أو حجة أو برهان, كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: (ما اسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به).
ومن هذه الأمور تنكيس سور القرآن في القراءة, أي قراءة سورة قبل أخرى خلاف ترتيبها في المصحف العثماني في نفس الركعة. وكنت أصبر غير آبه بإنكارهم لجهلهم, ثم وجدت الأمر يشتد , فبادرت إلى تأسيس أدلة المسألة , وبيان جوازها مستعينا بالله تعالى.
روى مسلم في صحيحه (772) عن حذيفة بن اليمان قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة , فقلت: يركع عند المائة,, ثم مضى, فقلت: يصلي بها في ركعتين, فمضى, فقلت: يركع بها, ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها ... )
وفي الحديث دلالة بينة واضحة على أنه يجوز قراءة سور القرآن غير مرتبة كما هي في المصحف العثماني المتداول بين أيدينا. وموضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النساء قبل آل عمران بدليل استعمال حذيفة لحرف (ثم) مع أن سورة آل عمران قبل سورة النساء في الترتيب العثماني!
ـ قال الشيخ الألباني في صفة الصلاة (الكتاب الأصل /ص500و501): هكذا هي الرواية , بتقديم (النساء) على (آل عمران) خلافا للترتيب العثماني عند جميع من أخرج الحديث , إلا رواية لأحمد , فذكر (آل عمران) ثم (النساء) , وهي من رواية أبي معاوية عن الأعمش , والرواية الأولى من رواية عبد الله ابن نمير وجرير, كلاهما , على أن مسلما قرن بهما رواية أبي معاوية ـ وكذا البيهقي ـ ولم يذكر خلافا بينهما في هذه الكلمة والله أعلم.
وأيما كان, فالرواية الأولى أصح, لاتفاق ثقتين عليها عن الأعمش, ولمجيئها كذلك من وجه آخر عند أحمد كما سبق
وقد وهم الحافظ في الفتح (3/ 15) وتبعه الشيخ القاري وغيره في شرح الشمائل (2/ 95) حيث عزوا الحديث باللفظ الثاني إلى صحيح مسلم وليس هو فيه. بل ولا عند أحد من مخرجيه, حاشا أحمد في رواية. ـ كما ذكرنا ـ وقد رجح هذه الرواية الشيخ القاري , فقال:
إنها الصواب , على ما هو المعروف المستقر من أحواله صلى الله عليه وسلم, وما استقر عند الصحابة من الإجماع على ترتيب السور, على خلاف في أنه توقيفي, بخلاف ترتيب الآي فإنه قطعي)
قلت: ولا يخفى على العاقل اللبيب أن ما ذكره لا تنهض حجته على ترجيح هذه الرواية , لأنه جائز أن يخالف صلى الله عليه وسلم المعهود من ترتيبه لسبب ما ـ كبيان الجواز مثلا ـ فإذا كان هذا جائزا, فلا بد حينئذ من المصير إلى ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى إلى ما تقتضيه قواعد علم الحديث.
وقد ذكرنا أنها الرواية الأولى, فعليها العمدة , دون الأخرى) اهـ كلام الشيخ رحمه الله تعالى
قال أبو عبد الله: وممن أنكر هذا كثير من المتفقهة المنسوبين إلى مذهب مالك رضي الله عنه في بلادنا, وهو أمر طريف. فإن كبار المالكية على الجواز. قال القاضي عياض المالكي رحمه الله تعالى في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 137/تحقيق يحيى إسماعيل):
(وتقديمه هنا النساء على آل عمران حجة لمن يقول: إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف, لم يكن ذلك من تحديد النبي ـ عليه السلام ـ وإنما وكله إلى أمته بعده وهو قول جمهور العلماء , وهو قول مالك واختيار القاضي أبي بكر الباقلاني, وأصح القولين عنده, مع احتمالها. قال: والذي نقوله: إن تأليف السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم, وإنه لم يكن من الرسول في ذلك نص واحد لا يحل تجاوزه, فلذلك اختلفت تأليفات المصاحف قبل مصحف عثمان, واستجاز النبي صلى الله عليه وسلم والأمة بعده في سائر الأعصار ترك الترتيب للسور في الصلاة والدرس والتلقين والتعليم, وعلى قول من يقول من أهل العلم: إن ذلك توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعلى ما حده ورسمه لهم حسب ما استقر في مصحف عثمان , وأن موجب اختلاف المصاحف قيل في الترتيب إنما كان قبل التوقيف , وعلى ما جاء هنا كانت هاتان السورتان في مصحف أبي ... )
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/480)
وفهم من هذا أنه على فرض كون ترتيب المصحف توقيفيا فإنه لا يلزم منه وجوب ترتيبها في القراءة في الصلاة.
وقال الإمام النووي الشافعي رحمه الله في التبيان في آداب حملة القرآن (ص48): (لو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى أو خالف الترتيب فقرأ سورة قبلها جاز.)
وقال ابن بطال المالكي في شرح البخاري: (روى يونس عن ابن وهب قال: سمعت مالكًا يقول: إنما أُلف القرآن على ما كانوا يسمعونه من قراءة رسول الله، ومن قال هذا القول لا يقول: إن تلاوة القرآن في الصلاة والدرس يجب أن يكون مرتبًا على حسب الترتيب الموقف عليه في المصحف؛ بل إنما يجب تأليف سوره في الرسم والكتابة خاصة ولا نعلم أن أحدًا منهم قال: إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة، وفى قراءة القرآن ودرسه وإنه لا يحل لأحد أن يتلقن الكهف قبل البقرة، ولا الحج بعد الكهف، ألا ترى قول عائشة للذي سألها أن تريه مصحفها ليكتب مصحفًا على تأليفه: لا يضرك أيه قرأت قبل؟!)
وأثر عائشة الذي ذكره ابن بطال رواه البخاري (4707) عن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك قالت: لم؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف قالت وما يضرك أيه قرأت قبل ... ) وهو شاهد واضح على ما ذكرت من جواز (تنكيس) سور القرآن في التلاوة.
ومما يدل على هذا أيضا ما رواه البخاري (741) عن أنس رضي الله عنه ـ وبوب له المجد ابن تيمية الحنبلي في المنتقى ولحديث حذيفة (باب قراءة سورتين في كل ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها) ـ قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح قل هو الله أحد حتى يخلو منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك عل لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة)
ووجه الدلالة فيه إقراره صلى الله عليه وسلم الإمام على تقديم سورة الإخلاص على غيرها في الركعة الواحدة.
واستدل الشيخ الألباني أيضا بما رواه ابن خزيمة (538) عن الأمش عن شقيق عن ابن مسعود قال: (إني أعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة ثم أخذ بيد علقمة فدخل ثم خرج فعدهن علينا قال الأعمش وهي عشرون سورة على تأليف عبد الله أولهن الرحمن وآخرتهن الدخان الرحمن والنجم والذاريات والطور هذه النظائر اقتربت والحاقة والواقعة ون والنازعات وسأل سائل والمدثر والمزمل وويل للمطففين وعبس ولا أقسم وهل أتى والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت والدخان) وقد ذكرها الشيخ الألباني في صفة الصلاة (ص402 إلى 404) وأصلها في البخاري (4710) ومسلم (822) وقد فصل الشيخ رحمه الله تعالى تخريج الحديث. فانظره هناك. وهذه النظائر ذكرت مرتبة على ترتيب مصحف ابن مسعود رضي الله عنه.وقد ذكر الشيخ أرقامها ثم قال في الحاشية: (الرقم الأول للسور والرقم الثاني لعدد آياتها وقد كشف لنا هذا الترقيم الأول أنه صلى الله عليه وسلم لم يراع في الجمع بين كثير من هذه النظائر ترتيب المصحف فدل على جواز ذلك ومثله ما سيأتي في القراءة في صلاة الليل. وإن كان الأفضل مراعاة الترتيب) ويقصد بما سيأتي حديث حذيفة
هذا جهد المقل. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[15 - 09 - 07, 12:19 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34891
http://www.islamqa.com/index.php?ref=7198&ln=ara
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[15 - 09 - 07, 12:36 ص]ـ
جزاك الله على هاتين الإحالتين
ـ[مسعر العامري]ــــــــ[30 - 09 - 07, 05:22 م]ـ
الذي يظهر -كما ذكر الإخوة- جواز قراءة السور بغير ترتيب .. وهو قول مشهور في مذهب أحمد واختاره ابن تيمية وطوائف
ولكن قولك أخي:
((فإن مما يثير العجب حقا أن تجد كثيرا من الناس يسارعون إلى عيب ما لا علم لهم به سوى قيل وقال دون بينة أو حجة أو برهان)) الى أخر الكلام
لفظ في غير محله
فمن قال لك إنهم قالوا ذلك بغير بينة أو حجة أو برهان؟
فإن طائفة منهم يستدلون بأثر ابن مسعود أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوساً، فقال: "ذلك منكوس القلب"، أخرجه عبد الرزاق.
وقد عاب ذلك أئمة وفقهاء؛ إما عيب تحريم أو عيب قراءة، كما كرهه أحمد وطائفة
وكوننا نخرج قول ابن مسعود على وجه معين، لا يعني أن ننسف القول الآخر، وأن نظن أنهم اختلقوا شيئا فقالوه، بل لهم دليلهم، فيحاورون فيه، وما كان الرفق في شيء إلا زانه.
وتعرف أن حديث حذيفة حمله طائفة على أنه قبل استقرار الترتيب في العرضة الأخيرة، فمن المعلوم أن القرآن ما زال ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا ..
وبغض النظر عن صحة الجواب فللقول الآخر وجهه.
ثم تعلم أن الهدي المستقر كما يظهر هو الترتيب، وفي ذلك أخبار كما في تحزيبهم القرآن ثلاث وخمس وسبع ...
فالقصد أن القول الآخر له وجهه -خاصة لمن يعيبه كراهة-، وأخص من ذلك: من ينكس لا لشيء إلا منافرة للعامة وإثباتا أنه يعرف شيئا لا يعرفونه!
نسأل الله ألا ينكس قلوبنا، وأن يرزقنا تلاوة كتابه والعمل به كما يرضيه
وجزاك الله خيرا على بحثك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/481)
ـ[أبو عبد الأعلى]ــــــــ[13 - 10 - 07, 04:36 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين بحرمة التنكيس في آيات نفس السورة و كراهة التنكيس في السور المختلفة ..
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[13 - 10 - 07, 09:56 م]ـ
جزاك الله أخوي وحفظكما الله تعالى على الملاحظتين
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[13 - 10 - 07, 11:13 م]ـ
إلى الأخ الحموي:
أيضا قولك في حديث الأعمش فيه نظر ..
ذلك أن أبا معاوية الضرير هو الأوثق في حديث الأعمش ..
قال ابن حجر (هو الميزان في حديث الأعمش) ....
ثم إن هناك رواية عن ألإمام أحمد بعدم جواز التنكيس .... وقال عن رجل يفعل ذلك: "نكس الله قلبه" ....
وبخصوص تكرار إمام قباء: قل هو الله أحد ......
وهي رواية صحيحة لا مطعن فيها ....
ولكن مما يدل أنها (حالة خاصة) أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتدوا به ويفعلوا ذلك في صلاتهم ..... أم تراهم كانوا زاهدين في الأجر؟؟.
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه ليس دليلا على ما تقول لأن ذكر السورتين معا لا يعني أنه يقرأ بالأولى قبل الثانية ... فمثلا قوله: الحقاقة والواقعة لا يمنع أنه كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقرأ بالواقعة قبل الحاقة لأن الراوي لم يقل (ثم) التي تفيد الترتيب .............
فأقل ما يقال بالموضوع أن فيه أقوال وخلاف حقيقي .............
فيا أخي العزيز بلاش عصبية وجزاك الله خيرا وبارك بك .. (ابتسامه) ....
ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[14 - 10 - 07, 02:22 م]ـ
جزى الله الإخوة خير الجزاء على هذا البحث الممتع(84/482)
(إحياء الأرض الفلاة ببيان حكم (الفواتح) بعد الصلاة عند علماء المالكية)
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[14 - 09 - 07, 09:31 م]ـ
(إحياء الأرض الفلاة ببيان حكم (الفواتح) بعد الصلاة عند علماء المالكية)
كتبه لنفسه
طارق بن عبد الرحمن الحمودي
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله, أما بعد:
فإن السنة صمام أمان هذا الدين من كل دخيل وشائبة. فإنه كلما ترك منه سنة نخرت فيه بدعة. ومن البدع التي شاعت وذاعت في بلاد المغرب وربما في غيره من بلاد المسلمين تصدر الإمام للدعاء بعد السلام للمؤمومين جهرا وهم يؤمنون على دعائه. وهو المسمى عندنا (بالفواتح أو الفاتحة).وهم مخالفون في ذلك للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه, ومخالفون لمذهب مالك رحمه الله تعالى وكبار المنتسبين إلى مذهبه. وقد قال مالك رضي الله عنه: (ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا , ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها).
ـ ففي المدونة (1/ 144): (وقال مالك في إمام مسجد الجماعة أو مسجد من مساجد القبائل قال: إذا سلم فيقم ولا يباع في الصلوات كلها قال وأما إذا كان إماما في السفر أو إماما في فنائه ليس بإمام جماعة فإذا سلم فإن شاء تنحى وإن شاء أقام)
فهذا نص صريح في كراهة مالك لذلك.
ـ وقال ابن أبي زيد القيرواني المالكي الملقب بمالك الصغير في الرسالة: (وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه إلا أن يكون في محله فذلك واسع)
ـ ونقل ابن ناجي المالكي في شرح الرسالة (1/ 201) عن القرافي أنه قال: (كره مالك وجماعة من العلماء لأئمة المساجد والجماعات الدعاء عقب الصلوات المكتوبة جهرا للحاضرين, فيجتمع لهذا الإمام التقديم وشرف كونه ينصب نفسه واسطة بين الله تعالى وبين عباده في تحصيل مصالحهم على يديه بالدعاء ,فيوشك أن يعظم نفسه ويفسد قلبه ويعصي ربه في هذه الحالة أكثر مما يطيعه)
ـ وقال القرافي المالكي أحد أذكياء العالم أيضا في الذخيرة (2/ 205/دار الغرب الإسلامي): (قال في الكتاب: إذا سلم إمام مسجد القبائل فلا يقعد في مصلاه, بخلاف إمام السفر ونحوه, لما روى سحنون في الكتاب أنها السنة ... )
ـ وقال الونشريسي المالكي في المعيار المعرب (1/ 283و284/): سئل الشيخ الحافظ أبو العباس أحمد بن قاسم القباب من أيمة فاس عن حكم الدعاء إثر الصلاة؟
فأجاب رحمه الله ما نصه: الحمد لله , الجواب وبالله تعالى التوفيق أن الذي عندي ما عند أهل العم في ذلك من أن ذلك بدعة قبيحة ... وقد عد الفقهاء قيام الإمام من موضعه ساعة يسلم من فضائل الصلاة ... ولو كان هذا حسنا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, ولم ينقل ذلك من العلماء مع تواطئهم على نقل جميع أموره حتى هل كان ينصرف من الصلاة على اليمين أو على اليسار) اهـ باختصار من فتوى مشهورة له في النهي عن ذلك.
ـ قلت: المقصود بالحافز في اصطلاح الملكية الحافظ للفروع المذهبية! ومثل ذلك يصفون به ابن الجد المالكي الفهري.
ـ وسئل الإمام الشاطبي المالكي كما في فتاواه () عن دعاء الإمام للجماعة في أدبار الصلوات ,هل في السنة ما يعضده أو ما ينافيه؟
فأجاب رحمه الله تعالى: دعاء الإمام للجماعة في أدبار الصلوات ليس في السنة ما يعضده, بل فيها ما ينافيه, فإن الذي يجب الاقتداء به سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم, والذي ثبت عنده بعد الصلوات إما ذكر مجرد لا دعاء فيه كقوله: (اللهم لا مانع لما أعطيت) وأشباه ذلك, وإما دعاء يخص به نفسه كقوله (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت) وأشباهه, ولم يثبت عنه أنه دعا للجماعة, وما زال كذلك مدة عمره, ثم الخلفاء الراشدون بعده, ثم السلف الصالح إلى أن نص العلماء على أن الإمام إذا سلم انصرف ولا يقعد في موضع إمامته, أفبعد هذا إشكال لمن وفق وألهم رشده؟!)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/483)
ـ وكتب إلى بعض أصحابه الأئمة ممن كان قد ترك الدعاء جماعة في أدبار الصلوات كما في المعيار المعرب (11/ 141): (بلغني أنكم رجعتم إلى الإمامة, واشترط عليكم في الرجوع أن تدعوا بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات, فالتزمتم الشرط, فإن كان ذلك لأنكم ظهر لكم الصواب فيه, فما بالكم لم تعرفوا محبكم بوجه الصواب, فيكون تعاونا على البر والتقوى, وإن كان ذلك لأدجل معيشة فقد اتهمتم الرب سبحانه في ضمان الرزق, أو لغير ذلك فعرفوني به))
ـ وقال ابن الحاج المالكي في المدخل (1/ 58/دار الفكر): (ثم ينوي الدعاء بعد الصلاة أيضا؛ لأنه من السنة أعني دعاء كل إنسان في سره لنفسه ولإخوانه دون جهر اللهم إلا أن يكون إماما ويريد أن يعلم المأمومين على ما قاله الشافعي رحمه الله فإذا رأى أنهم قد تعلموا سكت)
ـ وقال ابن بطال المالكي في شرح البخاري عند شرحه لحديث أم سلمة في (باب مكث الإمام في مصلاه بعد التسليم): (وأما مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، فقد كرهه أكثر العلماء إذا كان إمامًا راتبًا إلا أن يكون مكثه لعلة، كما فعل عليه السلام من أجل انصراف النساء قبل أن يدركهن الرجال، هذا قول الشافعي، وأحمد بن حنبل، وقال مالك: يقوم ولا يقعد في الصلاة كلها إذا كان إمام مسجد جماعة، وإن كان إمامًا في سفر، فإن شاء قام وإن شاء قعد.)
هذا مذهب المحققين من فضلاء أئمة المالكية رحمهم الله تعالى. ومن أدلتهم وشواهدهم في ذلك الآثار ما رواه الإمام مسلم (592) عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يجلس إلا مقدار ما يقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام وفي رواية بن نمير يا ذا الجلال والإكرام)
وكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم إلا لحاج كثل أن يكون خلفه نساء فيمكث يسيرا بقدر ما يخرج النساء كي لا يختلطن بالرجال بباب المسجد قبل أن يكون لهن باب خاص بهن بعد ذلك.
فقد روى الإمام البخاري (832) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم) قال الزهري راوي الحديث: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال.
وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة وبوب له بقوله: (: باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقوم ساعة يسلم إذا لم يكن خلفه نساء واستحباب ثبوت الإمام جالسا إذا كان خلفه نساء ليرجع النساء قبل أن يلحقهم الرجال)
ـ وروى عبد الرزاق في المصنف (2/ 242) وأبو يوسف في كتاب الآثار (ص31) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 270) عن حماد عن أبي الضحى عن مسروق قال: (كان أبو بكر رضي الله عنه يسلم عن يمينه وعن شماله ثم ينتقل ساعتئذ كأنه على الرضف)
ـ ورواه عبد الرزاق (2/ 242) عن معمر عن قتادة قال: كان أبو بكر إذا سلم كأنه على الرضف حتى ينهض
قلت: الرضف بسكون المعجمة وتفتح الراء وبعدها فاء جمع رضفة وهي حجارة محماة على النار
ـ وروى عبد الرزاق (2/ 242) عن أيوب عن ابن سيرين قال: قلت لابن عمر إذا سلم الإمام انصرف قال: (كان الإمام إذا سلم انكفت وانكفتنا معه) وهذا إسناد صحيح صححه الحافظ ابن حجر في الفتح ()
ـ وروى أيضا حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن أبي حصين قال: (كان أبو عبيدة بن الجراح إذا سلم كأنه على الرضف حتى يقوم)
ـ وروى ابن وهب كما في المدونة (1/ 144) والبيهقي في السنن (2/ 182) عن أبي الزناد قال: سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يعيب على الأئمة قعودهم بعد التسليم وقال: إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تنقلع من مكانها) ولفظ البيهقي (ويقول السنة في ذلك أن يقوم الإمام ساعة يسلم)
ـ وروى ابن أبي شيبة (1/ 269) حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان إذا سلم قام فذهب كما هو ولم يجلس.
وروى (2/ 343) عن الثوري عن خصيف أن سعيد بن جبير قال: (ليست من السنة أن يجلس حتى يقوم)
وقد عللوا كراهة ذلك بعلل ,فقال الشيخ زروق المالكي في شرح الرسالة (1/ 201/دار الفكر): (علة النهي أحد ثلاثة:وقوع الكبر في نفسه وانقضاء مدة تقدمه الذي يقتضي شغل المكان المحبس عليه أو التلبيس على الداخل بكون الصلاة بقي منها شيء)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/484)
ـ وقال القباب في الفتوى المذكورة آنفا: (ونقل الفقهاء في توجيه استحباب السرعة في القيام له أن جلوسه هنالك يدخل عليه به كبر وترفع على الجماعة , وتزين في انفراده بموضع عنهم يرى به الداخل أنه إمامهم, وأما انفراده به حال الصلاة فضرورة, فإذا كان هذا في الانفراد بالموضع فكيف إذا انضاف إليه من تقدمه إياهم للتوسل به في الدعاء والرغبة وتأمينهم على دعائه جهرا, ولو كان هذا حسنا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, ولم ينقل ذلك من العلماء مع تواطئهم على نقل جميع أموره حتى هل كان ينصرف من الصلاة على اليمين أو على اليسار)
قلت: قد تكون كل هذه العلل من علل النهي لا كلها عند من يقول بالتعليل, ومنها أنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم أعلم الناس وأفقههم وأحرصهم على الخير والازدياد منه والمسارعة إليه. ومثل هذه التعليلات مما يبطل به ويشاغب به على السنن. فيقولون: (علة النهي كذا, فإذا زالت زال الحكم). فلا حول ولا قوة إلا بالله.
وليس معنى استحباب المسارعة إلى القيام بعد السلام مطلقا بل يستثنى من ذلك أذكار المصلي لنفسه منفردا كما ورد في السنة وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام ينصرف بوجهه عن القبلة ويدعو لنفسه.
ـ قال ابن الحاج المالكي في المدخل (1/ 58/دار الفكر): (ثم (أي المصلي) ينوي الدعاء بعد الصلاة أيضا؛ لأنه من السنة أعني دعاء كل إنسان في سره لنفسه ولإخوانه دون جهر اللهم إلا أن يكون إماما ويريد أن يعلم المأمومين على ما قاله الشافعي رحمه الله فإذا رأى أنهم قد تعلموا سكت)
ـ و ذكر المقري في نفح الطيب (5/ 514) (أن لأبي سعيد ابن لب كتابة في مسألة الأدعية إثر الصلوات على الهيئة المعروفة، وقد رد عليه في هذا التأليف تلميذه أبو يحيى ابن عاصم الشهيد في تأليف نبيل انتصاراً لشيخه أبي إسحاق الشاطبي، رحم الله تعالى الجميع.)
وفي المعيار المعرب (1/ 286و282) رد لقاضي غرناطة أبي الحسن علي بن محمد بن الحسن النباهي على فتوى الكراهة أشار إليه المقري في أزهار الرياض (2/ 7) بقوله (وله رحمه الله بحث في مسألة الدعاء بعد الصلاة، رام فيه الرد على الشيخ الإمام أبي إسحاق الشاطبي، حسبما نقله صاحب المعيار) استدل فيه بالأحاديث الواردة في الذكر عقب الصلاة واستدل غيره بعمومات في فضل الدعاء كما قال ابن ناجي في شرح الرسالة: (استمر العمل عندنا بإفريقية على جواز ذلك, وكان بعض من لقيته ينصره بأن الدعاء ورد الحث عليه من حيث الجملة, فقال تعالى (ادعوني أستجب لكم) وقال (قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم).
قال ابن الحاج المالكي في المدخل (1/ 58): (قد وردت أحاديث تدل على جواز الذكر والقراءة جهرا وجماعة فالجواب أن الأحاديث الواردة في ذلك محتملة للوجهين وجاء فعل السلف بأحدهما فلا شك أنه المرجوع إليه)
هذا شيء جمعته لنفسي لأنكر به على الجهلة من مالكية بلدي, ولعله يطلع عليه غيري من فضلاء المالكية في بلدي أو في غيره فينكر كما ننكر, أو متبع فيستعمله إذا أنكر. وآخر الدعوى أن الحمد لله رب العالمين.(84/485)
ميقات صلاة الفجر!
ـ[محمد بن نبيل]ــــــــ[15 - 09 - 07, 12:26 ص]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده.
شيوخ ةالملتقى الأفاضل: تثور بين الحين والآخر قضية صحة ميقات الفجر من عدمها، محدثة كثيرا من البلبلة بين الاخوة فهل من مجل لهذه المسألة،معزز لكلامه بالنقل عن العلماء الكبار -ان أمكن-بارك الله فيكم، وأعانكم على نفع اخوانكم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[15 - 09 - 07, 01:45 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الى يوم الدين، وبعد،،
هذه القضية جد خطيرة، فهناك جمع من العلماء المحققين لها أقروا بهذا الواقع الأليم، وخلصوا الى انه بالفعل جميع مواقيت صلاة الصبح المذكورة بالتقاويم متقدمة عن الوقت الحقيقى، وبالتالى يدخل الشك فى مايترتب على ذلك من صلاة وامساك للصيام ونحوه، وهذه القضية اثارها الشيخ الحوينى مع العلامة الألبانى رحمه الله فى مسائله المسجلة عام 1986 م، وكان مما طرحه الشيخ الحوينى على العلامة الالبانى، استفساره عن عمل مشايخ الإسكندرية، فى اتخاذ آذانين لصلاة الصبح، وتأخير موعد الآذان الأصلى عن التقويم بنحو 20 - 25 دقيقة، فأجاب رحمه الله بانهم اصابوا السنة فى اتخاذ الأذانين، وايضا اصابوا فى تأخيرهم هذه الفترة عن موعد التقويم، وذكر ان بيته يقع بناحية شرقية، ويطالع دائما ضوء الفجر الصادق، ووجده بالفعل متأخر عن التقويم، كما ذكر رحمه الله انه يصلى فى مسجد بعيد عن سكنه لان المساجد حوله تنهى الصلاة قبل دخول وقتها، كما ذكر رحمه الله ان اهل العلم والدراية بالتقاويم فى الكويت والمغرب وغيرها من البلاد قد خلصوا الى هذه النتيجة، ومنهم من قدم بحوثا مكتوبة فى هذا الشأن - مرفق أحد البحوث المكتوبة للاستاذ /عبد الملك علي الكليب، وذكر على غلاف البحث ان مجلة الأزهر نشرته، وأقره الشيخ / ياسر برهامى -
،، كما سمعت الشيخ الدكتور / سعد بن تركى الخثلان فى نداء له عبر قناة المجد - لا أذكر اسم البرنامج - يحذر المسلمين من وقت صلاة الصبح المذكور فى التقاويم، وان المسلم لابد لان يحتاط لصلاته، فلا يصليها الا بعد مرور من 20 - 25 دقيقة من الوقت المذكور بالتقويم،، ويحتاط لصومه بالامساك فى وقت التقويم.
،، وعلى هذا العمل فى مساجد الدعوة السلفية بمدينة الإسكندرية.
وبخصوص مسئلة العلامة الالبانى رحمه الله، لا أذكر رقم الشريط بالضبط، واليكم رابط تحميل مجموعة الشرائط كاملة، من موقع الشيخ ابى اسحق.
http://www.al-heweny.com/media3/search.php?searchtext=%C7%E1%C3%E1%C8%C7%E4%EC&Submit=+++++%C7%C8%CD%CB+++++
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[15 - 09 - 07, 06:22 ص]ـ
وبخصوص مسئلة العلامة الالبانى رحمه الله، لا أذكر رقم الشريط بالضبط
بل عرفته بفضل الله وحوله، وهو الشريط السادس، فى الدقيقة: 14.25 من ذات الشريط، تبدأ تلك المسألة.
ولله الحمد والمنة
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 09 - 07, 07:38 م]ـ
.........
للرفع للأهمية
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[23 - 09 - 07, 03:40 ص]ـ
بل عرفته بفضل الله وحوله، وهو الشريط السادس، فى الدقيقة: 14.25 من ذات الشريط، تبدأ تلك المسألة.
ولله الحمد والمنة
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 09 - 07, 07:08 ص]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
وإياكم أخى الكريم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[01 - 10 - 07, 05:35 ص]ـ
.........
للرفع للأهمية
ـ[أبو عبد الأعلى]ــــــــ[13 - 10 - 07, 04:30 ص]ـ
قرأت كلاما موافقا لهذا للعلامة ابن عثيمين لا أذكر الآن أين قرأته ..
مفاده أن وقت الفجر في التقويمات المنتشرة بين أيدينا قبل طلوع الفجر الحقيقي و أنه ينبغي الاحتياط للصلاة ..
جزاكم الله خيرا ..
ـ[سلطان الأحمري]ــــــــ[09 - 09 - 08, 01:07 م]ـ
أنظر هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=860539
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 11:37 ص]ـ
انظروا هنا أيضا .. بارك الله فيكم ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=894163&posted=1#post894163
ـ[سلطان المطيري]ــــــــ[10 - 09 - 08, 01:48 م]ـ
مع جلالة قدر الألباني رحمه الله و كذلك الشيخ الخثلان وكل من قال بقولهم، إلا أن حكمهم ينقصه كمال التصور الذي وضحه الشيخ رضا في دراسته، والله أعلم.
والمقصود الأعظم تجنب إثارة البلابل في المجتمع المسلم(84/486)
ما هو موضع الذراعين في الجلوس في الصلاة؟
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[15 - 09 - 07, 05:01 م]ـ
ما نفعل بذارعينا عند التشهد الأولى والثانية وبين السجدتين في الصلاة؟
نضعهما على أفخاذنا؟
نضع اليمنى ونرفع اليسرى؟
نرفع كلتيهما؟
أجيبوا بالحججة القاطعة والبراهين الساطعة والأدلة الباهرة
بارك الله فيكم(84/487)
الى الاخوة اصحاب الفقه عندي سؤال شرعي
ـ[عمر الهيتي]ــــــــ[15 - 09 - 07, 08:37 م]ـ
السلام عليكم:
اخوتي الاعزاء عندي سؤال اريد من اهل الفقه ان يجيبوني ولهم الاجر من الله سؤال هو (قمت بتظمين نخل في بستان من البساتين اي قمت بحجز نخل من صاحب البستان بسعر محدد وهذا الاتفاق تم قبل ان ينضج المحصول اي قبل فترة الحصادوعندما ينضج المحصول اقوم انا ببيع المحصول دون ان اعطي لصاحب البستان شيء لاني اعطيته قبل نضج المحصول هل هذا جائز اريد فتوى شرعية وبارك الله بكم)(84/488)
أخذ المال على مرافقة حملات الحج؟ أرجو منكم إفادتي عن هذه المسألة
ـ[أم الزبير]ــــــــ[16 - 09 - 07, 12:56 ص]ـ
[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أرجو منكم إفادتي عن هذه المسألة والأصول التي يرجع إليها فيها ,,
أقوال العلماء فيها , كتب في فقه النوازل المعاصرة تحدثت عنها .....
بارك الله بعلمكم , ورفع قدركم في الدنيا والآخرة.
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[22 - 09 - 07, 11:56 ص]ـ
هل سيرافقهم لكي يعمل معهم؟
و ما نوع العمل الذي سيقوم به؟
هل هو عمل ديني أم دنيوي؟
ـ[عبدالرحمن الدهشان]ــــــــ[16 - 10 - 07, 03:23 ص]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وكل عام وأنتم بخير
أرجو الرد السريع على هذا السؤال لأن كثير من الأخوة يحتاجون اليه لاقتراب موعد الحج
وجزاكم الله خيرا
السؤال / بعض الشركات السياحية تطلب عمالا وسائقين للعمل فى خدمة الحجيج وتطلب أيضا جزارين للعمل فى المذبح وبنائا على ذلك فهى تطلب ممن يريد السفر معهم باستخراج بطاقةته الشخصية بمهنة جزار (مع العلم بأنهم يعرفون أن هؤلاء ليسو جزارين بل ويدلوهم على كيفية استخراج البطاقة
)
وقد سألت بعض الأخوة الذين سافروا لهذا العمل فقال لى ان الذبح هناك بالمجازر الآلية والذبيحة تخزن كما هى بعد سلخها واستخراج ما فى بطنها قال لى بعض الناس يقومون بتغليف اللحوم والبعض يقوم بحملها من مكان لآخر الى غير ذلك
فهل يجوز لى اسخراج هذه البطاقة والذهاب معهم للحج
وجزاكم الله خيرا أرجو الرد(84/489)
الشيخ ابن باز رحمه الله:الأفضل لمن حج الفريضة أن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[16 - 09 - 07, 06:52 م]ـ
الأفضل لمن حج الفريضة أن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله
القسم: فتاوى > أخرى
السؤال:
بالنسبة لمن أدى فريضة الحج وتيسر له أن يحج مرة أخرى هل يجوز له بدلاً من الحج للمرة الثانية تلك أن يتبرع بقيمة نفقات الحج للمجاهدين المسلمين، حيث أن الحج للمرة الثانية تطوع، والتبرع للجهاد فرض؟ أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء؟
الجواب:
من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل؟ قال: ((إيمان بالله ورسوله)) قال السائل: ثم أي؟ قال: ((حج مبرور)) [1] متفق على صحته.
فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة؛ لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا)) [2]. ولا شك أن المجاهدين في سبيل الله في أشد الحاجة إلى المساعدة المادية، والنفقة فيهم أفضل من النفقة في التطوع للحديثين المذكورين وغيرهما.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] رواه البخاري في (الإيمان) باب من قال: إن الإيمان هو العمل برقم 26، ومسلم في (الإيمان) باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم 83.
[2] رواه البخاري في (الجهاد والسير) باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير برقم 2843، ومسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله برقم 1895.
المصدر:
نشر في جريدة (الرياض العدد 10868 في 29/ 11/1418هـ وفي جريدة (عكاظ) يوم الخميس 30/ 11/1416هـ، وفي جريدة (الجزيرة) في 11/ 12/1416هـ، وفي كتاب الدعوة لسماحته ج1 ص 132 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء ال
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[30 - 11 - 07, 01:45 م]ـ
جزاك الله خيراً ..
ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 05:50 م]ـ
هناك نقص في الحديث
أرجو الإنتباه ..
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل؟ قال: ((إيمان بالله ورسوله)) قال السائل: ثم أي؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله)) قال السائل: ثم أي؟ قال: ((حج مبرور)) [1] متفق على صحته.(84/490)
الفطر بسبب الأعمال الشاقة
ـ[أبوبدر العباد]ــــــــ[16 - 09 - 07, 11:30 م]ـ
السلام عليكم إخواني. .
أرجو إفادتي حول العمل والعامل المراد السؤال عنه كالتالي:
أنه رجل يعمل منذ طلوع الفجر إلى الساعة الثانية في أعمال البناء ونقل الحجارة والإسمنت ونحو ذلك، فالعمل عمل مرهق حقاً والجو كذلك حار.
فأرجو من حضراتكم أن تتكرموا على أخيكم بذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة أو ما يشبه هذه المسألة أو روابط طرحها في المنتدى أو غيره، كما أرجو من حضراتكم مراعاة حاجة السائل لإجابة سؤاله في أسرع وقت.
أحسن الله إليكم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 09 - 07, 03:42 ص]ـ
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: (أما أصحاب الأعمال الشاقة فإنهم داخلون ضمن المكلفين، وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان بأن يصبحوا صائمين. ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ومن لم يحصل له الضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام. هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة).
ـ[أبوبدر العباد]ــــــــ[17 - 09 - 07, 02:49 م]ـ
جزاك الله خيراً، لكن الإشكال عندي كيف يوضَّح للشخص عن هذا الذي يدفع اضطراره؟ ومتى يكون مضطراً؟ لأنه كما سبق: أن العمل شاق جداً، وهو سيتعب لا محالة، فهل يصبح صائماً حتى يصيبه التعب والضنى المتيقن؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 09 - 07, 12:48 ص]ـ
نعم أخي.
يبدأ يومه صائماً .. ولا يجوز له الفطر إلا إذا خشي الضرر على نفسه باستمراره في الصيام.
هذا هو الضابط في المسألة بارك الله فيك. والله تعالى أعلم(84/491)
رساله مستعجله:اسئلة في الفقه هل من يجيب عليه
ـ[ابو الدحداح الشافعي]ــــــــ[17 - 09 - 07, 04:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي في الله عندي كم سؤال في الفقه من خلال دراستي للفقه فارجو منكم الاجابة بشيء من التبسيط و التفصيل وسوفه انزل الاسئلة على شكل مجاميع -
المجموعة الاولى
1 - اشتريت (100) نخلة بعد بدوا صلاح ثمرها .... ّ!!!!
السؤال هل البيع الثمر هنا كيف بالعدد لو بالكيلوات او كيف ... !!!!؟؟؟
2 - ما هو الخرص وما هو الخراص!!!
3 - بيع العاريه ما هو؟؟
4 - ما هو التؤبير في مسألة النخيل!!
وتاتي بيقت الاسئلة
بارك الله فيكم
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[27 - 09 - 07, 04:57 ص]ـ
تكتفي بالإجابة التي أطلعت عليها بمنتدى التراث على الرابط التالي
http://forum.turath.com/showthread.php?t=1632(84/492)
عاجل: هل صحيح أن الحست البصري - رحمه الله - كان يقول بجواز تولي المرأة للقضاء؟
ـ[صُهيب]ــــــــ[17 - 09 - 07, 04:51 م]ـ
أرجو الرد في أسرع وقت ممكن مع ذكر المصدر
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 09 - 07, 11:36 م]ـ
من الذي ذكر ذلك؟
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[22 - 09 - 07, 11:54 م]ـ
ألذي يقول ذلك يلزمه ذكر المرجع وإلا يكون يكذب على العلماء!!
والله الموفق(84/493)
حول حساسية الانف هل هي عذر لترك صلاة الجماعه ام لا ..
ـ[محمد ياسر عرفات]ــــــــ[17 - 09 - 07, 05:23 م]ـ
السلام عليكم ...
دار نقاش بين الاخوة حول حساسية الانف هل هي عذر لترك صلاة الجماعه ام لا .. اكثر الاخوه عندنا يقولون هي ليست عذرا للتخلف عن الجماعه ... ما رأي المشايخ؟
ـ[محمد ياسر عرفات]ــــــــ[18 - 09 - 07, 02:10 ص]ـ
لا اعلم لكن المعروف ان حساسية الانف تؤرق صاحبها وتزعجه في رأسه ووجهه وتحرجه احيانا مع الناس. والله اعلم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - 09 - 07, 02:46 ص]ـ
والله يا مولانا انا مبتلى بها وأمي وولدي ولا أرى الأمر يصل إلى هذه الدرجة أبداً ...
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[18 - 09 - 07, 05:00 ص]ـ
لا اعلم لكن المعروف ان حساسية الانف تؤرق صاحبها وتزعجه في رأسه ووجهه وتحرجه احيانا مع الناس. والله اعلم.
لو كانت حساسية الأنف تستحق أن تكون عذرًا لكان أولى منها سلس البول، ومعروف أنه يؤذي ويزعج ويحرج أكثر بمراحل من حساسية الأنف .. رغم هذا لا يراه أحد من أهل العلم عذرًا كافيًا في حد ذاته لترك الجماعة.
والله أعلم.
ـ[عراقي سلفي]ــــــــ[18 - 09 - 07, 05:30 م]ـ
المعروف عند العلماء ان الضرر يقدر بقدره.لكن التعميم هنا لا يصح والله اعلم. والناس فيهم الضعيف والقوي. وكل يعمل على شاكلته.(84/494)
من يدلني على مذهب ابن عرفة في إخراج الزكاة قيمة (الفطر، الأموال)؟
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[19 - 09 - 07, 04:17 ص]ـ
نسب بعضهم لابن عرفة المالكي أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة، وقلت لعل الناقل خلط بين زكاة الأبدان وزكاة الأموال، فمن ينقل لي كلام ابن عرفة في هذا.
وجزاكم الله خيرا، ونفع بكم(84/495)
مقدار الطعام في فدية الصيام
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[19 - 09 - 07, 12:38 م]ـ
مقدار الطعام في فدية الصيام للشيخ الكبير والمريض الذي لايرجى شفاءه؟
ـ[مشعل العياضي]ــــــــ[20 - 09 - 07, 06:52 ص]ـ
قال شيخنا إبن عثيمين رحمه الله:
"أما كيفية الإطعام، فله كيفيتان:
الأولى: أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك - رضي الله عنه - يفعله لما كبر.
الثانية: أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ، قالوا: يطعمهم مد برٍ أو نصف صاع من غيره، أي: من غير البر، ومد البر هو ربع الصاع النبوي، فالصاع النبوي أربعة أمداد، والصاع النبوي أربعة أخماس صاعنا، وعلى هذا يكون صاعنا خمسة أمداد، فيجزئ من البر عن خمسة أيام خمسة مساكين، لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}.
الشرح الممتع
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[25 - 09 - 07, 10:53 ص]ـ
قال: [فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من بر أونصف صاع من تمر أو شعير] لا نعلم خلافا بين أهل العلم في دخول الإطعام في كفارةالوطء في رمضان في الجملة , وهو مذكور في الخبر والواجب فيه إطعام ستين مسكينا فيقول عامتهم , وهو في الخبر أيضا ولأنه إطعام في كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فكان إطعام ستين مسكينا ككفارة الظهار واختلفوا في قدر ما يطعم كل مسكين فذهب أحمدإلى أن لكل مسكين مد بر , وذلك خمسة عشر صاعا أو نصف صاع من تمر أو شعير فيكون الجميع ثلاثين صاعا وقال أبو حنيفة من البر لكل مسكين نصف صاع , ومن غيره صاع لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث سلمة بن صخر: (فأطعم وسقا من تمر) رواه أبو داود وقال أبو هريرة: يطعم مدا من أي الأنواع شاء وبهذا قال عطاء والأوزاعي والشافعي لما روى أبو هريرة , في حديث المجامع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتىبمكتل من تمر قدره خمسة عشر صاعا , فقال: (خذ هذا فأطعمه عنك) رواه أبو داود ولنا ما روى أحمد حدثنا إسماعيل , حدثنا أيوب عن أبي يزيد المدني قال: (جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للمظاهر: أطعم هذا , فإن مدي شعير مكان مد بر) ولأن فدية الأذى نصف صاع من التمر والشعيربلا خلاف فكذا هذا والمد من البر يقوم مقام نصف صاع من غيره , بدليل حديثنا ولأن الإجزاء بمد منه قول ابن عمر وابن عباس , وأبي هريرة وزيد ولا مخالف لهم في الصحابة وأما حديث سلمة بن صخر فقد اختلف فيه , وحديث أصحاب الشافعي يجوز أن يكون الذي أتي به النبي -صلى الله عليه وسلم- قاصرا عن الواجب فاجتزئ به لعجز المكفر عماسواه.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[25 - 09 - 07, 10:57 ص]ـ
مقدار الطعام:
عن انس بن مالك انه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد ودعا ثلاثين مسكينا فاشبعهم.قال الالباني في الارواء اسناده صحيح.
وعلى هذا فاذا غدى المساكين او عشاهم كفاه ذلك عن الفدية.
وقال بعض العلماء:لايصح الاطعام بل لابد من التمليك.
قال الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطار:وقد اختلف في مقدار الطعام:
1 - نصف صاع عن كل يوم من أي قوت وبه قال ابوطالب وابو العباس وغيرهما.
2 - صاع من غير البر ونصف صاع منه وبه قال ابوحنيفة.
3 - مد من بر او نصف صاع من غيره وبه قال الشافعي وغيره.
والذين قالوا: انه نصف صاع على كل حال:قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة في فدية الاذى: او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.متفق عليه ,وقالوا:ان هذا نص في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم فيقاس عليه كل فدية ويكون نصف صاع. شرح الممتع.
وعند الدارقطني وصححه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس قرأ (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) يقول هو الشيخ الكبير لايستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة.
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[26 - 09 - 07, 12:11 م]ـ
الله سبحانه و تعالى أطلق الإطعام؛ فما يقع به الإطعام عرفا فهو مجزئ.
و من قيد ما أطلق الله فعليه الدليل.(84/496)
ما الفرق بين " التورية " و " الكذِب "؟؟؟
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[19 - 09 - 07, 08:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
اخواني الاحبه ..
هل للتّورية شروط؟؟
وهل هي جائزة على الإطلاق؟؟
وما الفرق بينها وبين الكذب؟؟
خاصة ان تعريف الكذب هو: إيهام السامع بان المقول هو الحق!
وكذلك في التورية .. توهم السامع بان المقول هو الحق!
وهل الصحابه استعملوا التورية؟؟
وهل يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استعمل التورية؟؟
وهل هناك من العلماء من حرّم التوريه؟؟
أتمنى ان يكون الشرح تفصيلي ..
حفظكم الله ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 09 - 07, 12:31 ص]ـ
التورية: أي أن يتكلم الإنسان بكلام تخالف نيته ما في ظاهر هذا الكلام
ولعل هذا يوضح لك الأمر:
في الآداب للبيهقي: "أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلاَّ فِي ثَلاثٍ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: لا أُعِدُّهُ كَاذِبًا الرَّجُلَ يَصْلُحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ لا يُرِيدُ بِهِ إِلاَّ الإِصْلاحَ، وَالرَّجُلَ يَقُولُ الْقَوْلَ فِي الْحَرْبِ، وَالرَّجُلَ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ، وَالْمَرْأَةَ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فَأَسْنَدَ مَا أَسْنَدَهُ مَعْمَرٌ، ثُمَّ ذَكَرَ الرُّخْصَةَ فِي هَذِهِ الثَّلاثَةِ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فَجَعَلَهُنَّ مِنْ قَوْلِهِمَا، وَأَسْنَدَهُنَّ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَلِيمِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى صَرِيحِ الْكَذِبِ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ بِحَالٍ، وَإِنَّمَا الْمُبَاحُ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ التَّوْرِيَةِ، قَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا وَرَّى بِغَيْرِهِ قَالَ الْحَلِيمِيُّ: وَذَلِكَ كَمَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُلْبِسَ الْوَجْهَ الَّذِي يَقْصِدُهُ عَلَى غَيْرِهِ: الطَّرِيقُ الآخَرُ أَسْهَلٌ هُوَ أَمْ وَعِرٌ؟ وَيَسْأَلُ عَنْ عَدَدِ مَنَازِلِهِ، لِيَكُنْ مَنْ سَمِعَ أَنَّهُ يُرِيدُهُ، وَهُوَ يُرِيدُ غَيْرَهُ وَهَكَذَا الإِصْلاحُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لَمْ يُبَحْ فِيهِ صَرِيحُ الْكَذِبِ، وَلَكِنِ التَّعْرِيضُ، كَالْمَرْأَةِ تَشْكُو أَنَّ زَوْجَهَا يُبْغِضُهَا وَلا يُحْسِنُ إِلَيْهَا، فَيَقُولُ لَهَا: لا تَقُولِي ذَلِكَ، فَمَنْ لَهُ غَيْرُكِ؟ وَإِذَا لَمْ يُحِبَّكِ فَمَنْ يُحِبٌّ؟ وَإِذَا لَمْ يُحْسِنْ إِلَيْكِ فَلِمَنْ يُحْسِنُ إِحْسَانَهُ؟ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يُوهِمُهَا أَنَّ زَوْجَهَا بِخِلافِ مَا تَظُنُّهُ، لِيُصْلِحَ بِذَلِكَ بَيْنَهُمَا، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ فِي الإِصْلاحِ بَيْنَ الأَجْنَبِيَّيْنِ".
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[21 - 09 - 07, 11:21 ص]ـ
قال ابن القيم رحمه الله:
الكلام له نسبتان نسبة إلى المتكلم وقصده وإرادته ونسبة إلى السامع وإفهام المتكلم إياه مضمونه فإذا أخبر المتكلم بخبر مطابق للواقع وقصد إفهام المخاطب فهو صدق من الجهتين وأن قصد خلاف الواقع وقصد مع ذلك إفهام المخاطب خلاف ما قصد بل معنى ثالثا لا هو الواقع ولا هو المراد فهو كذب من الجهتين بالنسبتين معا وإن قصد معنى مطابقا صحيحا وقصد مع ذلك التعمية على المخاطب وإفهامه خلاف ما قصده فهو صدق بالنسبة إلى قصده كذب بالنسبة إلى إفهامه ومن هذا الباب التورية والمعاريض وبهذا أطلق عليها إبراهيم الخليل عليه السلام اسم الكذب مع أنه الصادق في خبره ولم يخبر إلا صدقا فتأمل هذا الموضع الذي أشكل على الناس وقد ظهر بهذا أن الكذب لا يكون قط إلا قبيحا وأن الذي يحسن ويجب إنما هو التورية وهي صدق وقد يطلق عليها الكذب بالنسبة إلى الإفهام لا إلى العناية.
ذكره في كتاب مفتاح دار السعادة
محبكم
أبو الحسن الأثري
عافاه الله وشافاه
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[21 - 09 - 07, 03:35 م]ـ
حفظكم الله.
هل هناك روايات عن الصحابه او الرسول عليه الصلاة والسلام تثبت استعمالهم للتوريه؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/497)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 09 - 07, 06:32 م]ـ
ذكرتُ لك أنه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد سفراً ورّى بغيره.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[22 - 09 - 07, 02:23 ص]ـ
قال الرجل ممن القوم فقال صلى الله عليه وسلم من ماء
سئل أبو بكر في الهجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان رديفه قال هاديٍ يهديني
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 09 - 07, 04:14 م]ـ
قال الرجل ممن القوم فقال صلى الله عليه وسلم من ماء
التورية هى ان يكون للكلمة معنيان، معنى قريب وآخر بعيد، فيذكرها المتكلم يريد بها المعنى البعيد، ويتلقاها السامع على معناها القريب
،، وهى كما فى الحديث الذى اورده الأخ الفاضل / أبو الحسن
فالمعنى البعيد الذى عناه الرسول صلى الله عليه وسلم هو قول الله عز وجل: [وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء] (النور: 45)،
فى حين ان الماء الذى يقصده الأعرابى، هو مكان القبيلة التى عادة ماتسكن مواطن الآبار والعيون، فيأخذ اسم القبيلة.
،، واما الكذب فهو ما قد علمتم
ويكفى ماورد فيه من الوعيد الشديد فى الحديث:
عَنْ أَبى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقاً، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّاباً».
رواه مسلم
، والله اعلى واعلم(84/498)
هل على اسهم الاكتتاب زكاة
ـ[يوسف اللمتوني البربر]ــــــــ[20 - 09 - 07, 02:16 ص]ـ
ياإخوان فتحت شركه وذهبت وشاركت بالإكتتاب
ولم تنزل السوق إلا بعد سنتين
أولا هل على الاسهم قبل نزولها السوق زكاة
واذا نزلت السوق وبدأ يتم تداولها هل عليها زكاة
وان كان عليها زكاة فكيف تخرج
ـ[يوسف اللمتوني البربر]ــــــــ[26 - 09 - 07, 11:33 م]ـ
لم اجدجواب(84/499)
من شَتَمني في نهَار رمضَان .. ؟؟!
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[20 - 09 - 07, 04:06 ص]ـ
كما في صحيح مسلم أن من شتمك في رمضان فقل (إني صائم) مرتين ..
طيّب .. هل يجوز أن أقول (اللهم إني صائم)؟؟
هل هناك رواية او دليل على جواز قول (اللهم اني صائم) لمن شتمني؟؟
بارك الله فيكم ..
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[21 - 09 - 07, 03:36 م]ـ
بانتظار الجواب ..
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[22 - 09 - 07, 04:02 م]ـ
هل يحوز أن أقول (اللهم اني صائم)؟؟
أم يجب أن أقول (إني صائم) .. دون ذكر كلمة (اللهم)؟؟
ـ[وائل محمود الطوخى]ــــــــ[22 - 09 - 07, 04:08 م]ـ
فى وصية عظيمة للنبى صلى الله عليه وسلم (فان سابه احد اوشاتمه فليقل انى صائم) وفى القران حكاية عن مريم البتول انى نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا
ـ[خالد ابن عباس]ــــــــ[24 - 09 - 07, 01:07 م]ـ
الأخ عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله انظر إلى هذا الرابط
http://www.islam2all.com/dont/dont/latnshor/180.html(84/500)
الهدر الفقهي
ـ[الموسى]ــــــــ[20 - 09 - 07, 11:07 ص]ـ
أزمة الهدر الفقهي
إبراهيم السكران
طوال تاريخ التراث لم يواجه الفقه الإسلامي تحدياً كالذي يواجهه اليوم أمام أسواق المال، وأعمال المصارف، وأنماط التمويل، ومشتقات الائتمان، وأنظمة النقد، وصيغ الاستثمار ونحوها من أشكال الحداثة الاقتصادية المعقدة، ولقد شاع بين كثير من الباحثين المعاصرين استعمال مصطلح (النوازل) في التعبير عن هذه المتغيرات.
وفي تقديري أن إسقاط مصطلح النوازل على هذه الحالة الجديدة يعتبر توظيفاً غير دقيق، ذلك أنه لا يعكس حجم وطبيعة هذه المعطيات الجديدة؛ فالأفق الدلالي لمصطلح النوازل يوحي بمجرد وقائع حادثة تقفز بين فينة وأخرى على هوامش الكتلة الفقهية الفروعية الراسخة والمستقرة، كما هو المعهود في تاريخ التراث الإسلامي المديد، أما في واقع اليوم فالشأن قد اختلف تماماً، ذلك أننا لسنا أمام مجموعة فروع حادثة تزور طاولة الفقيه غباً بقدر ما إننا أمام منظومة اقتصادية جديدة ذات منتجات متدفقة، وتبدلات متسارعة، وتحولات محمومة، وعلاقات مركبة بحيث أصبح الجديد هو الأصل والتقليدي هو الاستثناء.
ومهما شعر المتابع بتعقيد الصورة الاقتصادية المعاصرة في مقابل أزمة (الهدر الفقهي) في البرامج التقليدية للعلوم الشرعية، فإنه لا يمكن أن يتجاهل جهود بعض الرواد من الفقهاء المعاصرين الذين أصروا على خوض غمار هذه المعطيات الجديدة، والاجتهاد في محاولة تقديم أدق تصور شرعي يحقق المراد الإلهي، عبر المشاركة الجادة والمتواصلة في ندوات المصرفية الإسلامية، والمجامع الفقهية، واللجان الشرعية لأعمال المصارف، والمجلات العلمية المتخصصة، والأطروحات الفقهية، والرسائل الأكاديمية المتميزة، وغيرها من القنوات المعنية بالمشكلات الفعلية في حياة المجتمع المسلم، فإلى أولئك وحدهم يعود الفضل الأساسي – بعد الله- في تنمية فقه المعاملات المالية، والدأب على تطويره.
ومهما تطارحنا من نقد حول واقع فقه المعاملات المالية المعاصرة فإن ذلك ينبغي ألاّ ينسينا واجبات الوفاء لأولئك الآباء المؤسسين الذين ضحّوا براحتهم الشخصية، وقاوموا كثيراً من ارتباطاتهم الاجتماعية وضغوطات الحياة المادية من أجل أن يقدموا للمجتمع المسلم منظوراً يبني إمكانياته الاقتصادية والاستثمارية في ظل الاطمئنان الشرعي.
ومع ذلك كله لا تزال في طريق علم (فقه المعاملات المالية) الكثير من الخطوات والمهام الضرورية لاستكمال مسيرة التنمية الفقهية، فبادئ ذي بدء لقد حان الوقت لكي يقرر هذا الفرع الفقهي أن يستقل عن الشجرة الفقهية العامة، كما استقل من قبله علم الفرائض، وعلم القضاء، وعلم السياسة الشرعية وغيرها من الفروع التي احتفلت باستقلالها المبكر في تاريخ الفقه الإسلامي، احتراماً لخصوصيتها وحاجتها للمعالجة المتخصصة.
فقد أصبحت خصوصية فقه المعاملات المالية النابعة من تعقد علاقاته بالعلوم الأخرى كالاقتصاد والمحاسبة والقانون التجاري والإدارة وغيرها من العلوم ذات الصلة أكبر من أن تحتملها فصول معدودة في مدونة الفقه الإسلامي، ويستحيل على الفقيه المعاصر أن يكون مبدعاً في فقه المعاملات المالية طالما أن دراسته لهذا الفرع لا تزال تقتصر على بضع محطات متواضعة في رحلته الفقهية الشاسعة والمنهكة والممتدة من (باب المياه) إلى (باب الإقرار).
لقد أزف الوقت – إن لم يكن قد تأخر كثيراً- لكي يصبح فقه المعاملات المالية تخصصاً مستقلاً يُزوَّد المتدرب فيه بكامل التقنيات المعرفية التي يحتاجها من العلوم الإنسانية الحديثة، وبشكل خاص المفاهيم الأساسية في الاقتصاد والمحاسبة والقانون التجاري والإدارة، بالإضافة إلى الكليات الفقهية والقواعد الأصولية والمبادئ المقاصدية، وتاريخ التشريع ذات المساس المباشر بهذا العلم، بحيث تصبح هذه الوحدة الفقهية مجهزة بكامل المعدات العلمية اللازمة بشكل منظم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/1)
كم هو مؤلم أن تكون كثير من كليات الشريعة والتي من المفترض أن يكون تخصصها الدقيق هو الفقه الإسلامي لا تزود طلابها بمنهج مستقل للمعاملات المالية المعاصرة، فيصطدم الطالب غير المؤهل بنظم الحياة الاقتصادية المعقدة غير قادر على الربط بين النماذج التراثية التي تعلمها والصيغ الحديثة التي يواجهها إلاّ من خلال جهود شخصية خارج البرنامج الرسمي، كثيراً ما تكون متعثرة وغير منظمة.
وإذا اتفقنا أن أزمة الهدر الفقهي لا تعود إلى عامل واحد بل ترتبط بشبكة من العوامل الاجتماعية والسياسية والمعرفية، فإنه لا شك أن من أهم المشكلات التي ساهمت في تكريس أزمة الهدر الفقهي مشكلة (تكلف المغايرة) النابعة من القلق غير الطبيعي من توافق بعض الأحكام الشرعية مع صيغ الاقتصاد الغربي؛ فبدلاً من تركيز الجهد الفقهي في تحليل الخيارات الشرعية الممكنة والمتاحة في ضوء واقعنا ونسيجنا الفقهي الخاص، ينجرف كثير من الباحثين في تصوير الفقه الإسلامي للبرهنة على وجود (اقتصاد إسلامي) والواقع أنه ليس من معايير الحقائق الشرعية تناقضها مع الخبرة البشرية، بل على العكس من ذلك فإن من القرائن الدالة على رجحان الاجتهاد الفقهي تأييده واعتضاده بنتائج الخبرة البشرية.
ومن جانب آخر فإن عدم قدرة الفقهاء المعاصرين على إنشاء قاعدة بيانات فقهية كان أحد أهم مصادر الهدر الفقهي؛ إذ افتقد البحث الفقهي القنوات الخاصة التي تضمن تدفق النتائج الفقهية إلى أوعية منظمة بما يمكنها من تحقيق عنصر التراكم، وانعكاساً لهذا الغياب تستمر أزمة تكرار الجهود والدوران في حلقة مفرغة بما يحرم فقه المعاملات المالية من أحد أهم شروط نمو المعرفة.
كما يعاني الفقيه اليوم من غياب الإمكانيات التي تتيح له التعرف على الدراسات السابقة على الإشكالية محل اهتمامه، وكم هو محزن حين يبذل الفقيه جهداً في استيعاب الدراسات الفقهية في الموضوع محل اهتمامه ثم يتفاجأ بأنها جميعاً أعادت بحث الموضوع من خط البداية الأول، ولم يحاول أحد منها أن يواصل شوط البحث من حيث توقف الآخرون. يا ترى كيف سيكون حال الخبرة الفقهية لو أُتيح لنتائج الباحث الأول أن يناقشها، ويعمقها الباحث الثاني، وهكذا دواليك؟
كما أن من أهم مصادر أزمة الهدر الفقهي استنفاد جهود المجامع المتخصصة في دراسة التطبيقات الجزئية الصغيرة عبر التعسف في تعليب المعاملات المستجدة داخل الأوعية الفقهية التقليدية، وقسرها على تقمّص أشكال العقود التراثية فتخرج كثير من البحوث بصورة كسيحة تشي بحجم التكلف الهش، في مقابل إهمال بناء (منظومة القواعد المرجعية) الحاكمة لهذا العلم.
إن المجامع المتخصصة بحاجة –أكثر من أي وقت مضى- إلى أن تبلور للشريحة المستهدفة من مصرفيين ومستثمرين ونحوهم دليل إجراءات منظم، لا ينجرف في ملاحقة الجزئيات وخلافياتها، بل يكرس بشكل أساسي لتنظيم (معايير المعاملات الشرعية) بحيث يحتوي هذا الدليل القياسي على أسس مفاتيح البطلان وقواعد تنظيم الحقوق والالتزامات والمبادئ الأساسية للآثار العقدية، وبمعنى آخر الإجابة عن الأسئلة الثلاثة التالية: ما موانع صحة المعاملة؟ وما هي حقوقك؟ وما هي واجباتك؟ دون إغراق في تفصيلات الخلاف الفقهي بحيث يتمكن الفرد غير المتخصص من استيعاب القواعد الفقهية العامة التي تمنحه الاطمئنان الشرعي في إدارة استثماراته الشخصية ومشاريعه الخاصة، ويكون اعتماد هذا الدليل من المجامع المتخصصة مادة متاحة لبرامج التدريب الشرعي.
ويعود جزء من الهشاشة الفقهية في بعض المعالجات الفقهية المعاصرة المطروحة اليوم في القنوات الفضائية والمجلات الالكترونية إلى إشكالية معرفية في قلب منهج الاستدلال الفقهي، حيث يفتي كثير من المتصدّرين للفتيا في المسائل المعروضة عليهم بناء على مفاهيم إجمالية مطورة استقرت في أذهانهم حول القواعد العامة للمعاملات، كقاعدة الربا أو قاعدة الغرر أو قاعدة الضمان ونحوها، وهذه المفاهيم الإجمالية مأخوذة من الفهم المدرسي المباشر للنصوص الشرعية العامة دون استيعاب تحليلي لتصرفات الشارع التطبيقية في التعامل مع هذه القواعد العامة، ودون استخلاص لكافة القرائن العملية من مجمل السياق التشريعي في عصر النبوة، كما يقول الإمام ابن تيمية: "ومن طرد القياس الذي انعقد في نفسه، غير ناظر إلى ما يعارض علته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/2)
من المانع الراجح، أفسد كثيراً من أمر الدين وضاق عليه عقله ودينه" [مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 51].
ولنضرب على ذلك مثلاً: فحين يأتي النص العام بالنهي عن الميسر، وأنه قد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر) والغرر هو مجهول الحال أو المآل، فإن كثيراً من المتعاطين لفقه المعاملات اليوم كلما رأى مخاطرة في عقد مستجد ناشئة من جهالة الحال أو المآل هجم عليها بإسقاط النصوص العامة في حظر الغرر والميسر.
بيد أن دراسة التعامل النبوي التطبيقي مع عنصر الجهالة والمخاطرة يكشف أن هذا الفهم المجمل لمفهوم الغرر يتعارض مع مراد الشارع، فلم يرد الشارع بحال أن يحسم كل أنواع الغرر والجهالة بهذا الإطلاق الموهوم، فسيرته العلمية والتطبيقية تكشفت عن تشريع أربعة مستويات مختلفة من الغرر؛ إذ أجاز الشارع الغرر في غير عقود المعاوضات كما في هبة المجهول، وأجاز الشارع الغرر اليسير كما في بيع أساسات الدار، وأجاز الشارع الغرر التبعي كما في بيع الثمرة التي لم يبد صلاحها مضمومة إلى الأصل، وأجاز الشارع الغرر المحتاج إليه كما في بيع المغيبات.
وتكمن خطورة هذا المنهج المعتمد على عمومات النصوص دون استيعاب لتصرفات الشارع التطبيقية في أنه يندرج تحت آفة من آفات أحبار اليهود التي نهى الله فقهاء المسلمين عن سلوكها، وهي آفة (تبعيض الكتاب) عبر أخذ بعض نصوصه وترك بعضها الآخر كما قال تعالى في سورة البقرة "أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض".
وعلى صعيد آخر .. يخطئ كثيراً أولئك المثقفون المأخوذون بالسياقات الفكرية والفلسفية ممن يستهترون بعلم الفقه الإسلامي، وأن الأمر لا يحتاج كل هذه الجهود على أساس أن الدين واضح ميسر لا يحتمل كل هذا التعقيد الذي يحدث، وفي تقديري أن هناك خلطاً لمصدر التعقيد نشأ بسبب الفهم المجمل الذي يعوزه التفصيل لمكونات الإجابة الفقهية، فالواقع أن أية إجابة فقهية هي مزيج من عنصرين أساسيين هما: قاعدة وواقعة، فأما القواعد الشرعية فهي ميسرة بينة محكمة بمقتضى النص القطعي (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) وأما الوقائع فهي تزداد تعقيداً مع التطور المذهل في الحياة الإنسانية، وهذا يعني أن فقه المعاملات المالية ليس علماً شائكاً بسبب وعورة قواعد الوحي الإلهي – حاشا وكلا- ولكن بسبب حجم وطبيعة المعطيات والوقائع الاستثمارية الحديثة، فالتعقيد في الوقائع لا في القواعد.
وفي إطار محاولات الفقهاء الرواد في التواصل مع العلوم الحديثة ذات الصلة بفقه المعاملات المالية بخصوص تصوير العقود والوقائع المستجدة وتوضيح صيغ علاقاتها المؤثرة على الحكم الشرعي يلاحظ المتابع موقفاً مترعاً بالمفارقة في تحديد وزن العلوم الحديثة التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال.
فقد تم في هذا السياق بناء تواصل إيجابي معقول مع الاقتصاد الحديث، وتبادل للخبرات مع رجالات الاقتصاد من خلال استكتابهم في المجامع الفقهية، والاستناد إلى نتائجهم العلمية، وترجمة دراساتهم الأجنبية في تنام مستمر وملحوظ لمرجعية الاقتصاديين في الوعي الفقهي المعاصر، في مقابل القطيعة والنفور المذهل مع خبراء التشريعات التجارية والمالية الحديثة، على الرغم من أن خبراء التشريع من شُرّاح القانون ونحوهم في المجتمعات المتقدمة هم الوجه الحقيقي المقابل للفقهاء في المجتمع المسلم، بما يعني أن إمكانية استفادة الفقيه في تصوير العقود والمعاملات المعاصرة من خبراء القانون التجاري الحديث أكبر بكثير من إمكانية الاستفادة من خبراء الاقتصاد الحديث بسبب وحدة الوظيفة والهموم المشتركة بين علمي الفقه والقانون، في مقابل التفاوت الواسع بين وظيفة الفقه ووظيفة الاقتصاد، فوظيفة علم القانون دراسة تنظيم العلاقات الحقوقية بين أفراد المجتمع، أما وظيفة علم الاقتصاد فهي دراسة سلوك الإنسان في إدارة الموارد النادرة لإشباع حاجاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/3)
ولنضرب على ذلك مثلاً: فحين يدرس علم الاقتصاد موضوع (العمليات البنكية) من خلال مادة النقود والبنوك فإنه يدرسها بهدف تحقيق أكبر معدل تنافسي للعائد بصفتها أحد موارد التمويل وتوزيع الائتمان، أما علم القانون فحين يدرس هذه (العمليات البنكية) من خلال مادة القانون التجاري فليس معنياً بالبحث عن أنجع الوسائل لتعظيم الربح، ولكنه معني بدراسة الالتزامات والآثار الحقوقية الناشئة عن هذه العمليات عبر تحليل عناصر العقود والعلاقات بين العاقدين.
ويبرز أثر هذا الاختلاف جلياً في سائر الموضوعات المدروسة في العمليات البنكية بين العلمين، فمثلاً يدرس علم الاقتصاد عقد (الخزانة الحديدية) باعتباره أحد آليات تحقيق الأمان للعميل بما يستقطب المزيد من الأصول، بينما في دراسة فقهاء القانون لهذا العقد يذهب الجهد الأساسي لمناقشة تكييف هذا العقد: هل هو عقد وديعة باعتبار عنصر الحفظ؟ أم هو عقد إيجار باعتبار شراء المنفعة؟ أم هو عقد قرض باعتبار حرية التصرف؟
ويتضح للفقيه أن المدخل الذي يتناول علم القانون موضوعاته من خلاله أقرب إلى علم الفقه وأشبه ببينته المعرفية من المدخل الذي يسلكه علم الاقتصاد، بسبب تركيز علم القانون وإبرازه لذات العناصر والعلاقات التي يستهدفها علم الفقه، ولذا فهو أجدى وأكثر عائدة في تصوير العقود والوقائع المستجدة.
فالمفترض في فقهاء المعاملات المالية المعاصرة اليوم أن يتجاوزوا تلك الحساسيات التاريخية مع علم القانون، والتي نشأت في ظل مناخ من التوترات السياسية أججتها حالة الاحتجاج الشعبي ضد القسر الإمبريالي في تغريب التشريعات.
بمعنى أنه يجب على الفقهاء المعاصرين أن يعيدوا علم القانون إلى صورته الطبيعية المتوازنة من حيث كونه علماً وضعياً فيه ما يخدم الفقه الإسلامي، وفيه ما يتعارض معه، فما الذي يجعل علم الاقتصاد الوضعي ذا الصبغة الرأسمالية والمنشأ الغربي يجوز التواصل النقدي معه والتفاعل الإيجابي مع المختصين فيه، بينما يحرم هذا التواصل النقدي والتفاعل الإيجابي مع علم القانون الحديث؟ فواقع الأمر أن كلا هذين العلمين من حيث التصور الشرعي الطبيعي يقفان في ذات الخانة، وهي خانة (العلوم الوضعية) المرتبطة بالخبرة البشرية، والخاضعة للفحص الشرعي، فيؤخذ منها ويرد طبقاً للقاعدة العامة في الموقف من العلوم الوضعية، أي بحسب التوافق والتعارض مع أصول الشريعة.
وفي هذا السياق يجب أن نعترف وبمرارة أن علم (الاقتصاد الإسلامي) ابتعد كثيراً عن وظيفته الحقيقية، فبدلاً من أن يكون رجل الاقتصاد الإسلامي مشغولاً بالإبداع في دراسة وتحليل وتفسير ومعالجة علاقات الناتج القومي والإنفاق الحكومي، والسياسات النقدية، ومعدلات التضخم، واستراتيجيات إدارة الطلب، وقيود التجارة الدولية، واختناقات الائتمان الإسلامي، والحلول التمويلية، وسائر عناصر الظاهرة الاقتصادية في ظل الإطار الإسلامي، تحوّل كثير من الاقتصاديين الإسلاميين عن المشاركة الفعلية في جوهر علم الاقتصاد، وانشغلوا بدور فقهي يختلف تماماً عن دورهم الأساسي، وهو التصدر لـ (فتاوى المعاملات) مع تقديم خلاصات اقتصادية يسيرة على هامش فتاواهم يتم اختصارها من المصادر المدرسية الغربية.
وما لم يتم تدارك الأمر وفرز الحدود الفاصلة بين العلوم الإسلامية والتفريق الواضح بين الدور الاقتصادي والفقهي والقانوني فإن المجتمع المسلم سيظل يعاني من علاقة التبعية بالإبداع الاقتصادي الغربي، ومن أخطر انعكاسات هذه الصيغة من صيغ العلاقة الثقافية بالآخر تسلل الشلل الفكري إلى إمكانيات الإنتاج، والإصابة بعقم الإبداع، نتيجة الاعتماد على جاهزية المنتجات الغربية، وترسيخ عاهات الإنقماع النفسي في قلب الثقافة الاجتماعية.
وعلى أية حال فإن استقلال الإبداع لا يعني التوتر مع منتجات الحداثة الاقتصادية المعاصرة، ولا يعني أن يكون الفقيه مهجوساً بحمل النصوص والتعسف في تصويرها كنقيض للاقتصاد الغربي، ذلك أن القيام بأمانة البيان للناس وحمل رسالة الفقه الإسلامي النبيلة ليس مرتبطاً بمخالفة خبرات الإنسان، بل مرتبط بشكل أساس بتقديم أدق منظور فقهي يستوعب مراد الشارع ومقاصده العامة التي يحبها الله ويرضاها ويتغياها في أحكامه؛ كالعدل، والقيام بالقسط، ورعاية المصالح، ورفع الحرج، وإزالة الضرر، واعتبار العرف، وإظهار الدين ونحوها من الغايات الإلهية الشريفة.
ـ[الموسى]ــــــــ[20 - 09 - 07, 11:19 ص]ـ
بانتظار قراءة تعليقاتكم على المقالة ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 09 - 07, 12:21 م]ـ
يبدو لي أن المقال فيه خلط بين وظيفة (رجل الاقتصاد الإسلامي) و (فقيه المعاملات)، فهو يريدهما جميعا في رجل واحد، وهذا غير ممكن، أو بعيد على أفضل تقدير.
ورجال الاقتصاد الإسلامي موجودون، وليسوا دائما مشغولين بما ذكره من التفاصيل الفقهية.
ويصعب أن نطالب الفقيه المتخصص أن يستغرق وقته في دراسة الاقتصاد، وكذلك لا نطالب رجل الاقتصاد بأن يستغرق وقته في دراسة الفقه، وإنما الصواب أن تتألف لجان من هؤلاء وهؤلاء، وهو الحاصل الآن.
وهذا ليس مقصورا على الاقتصاد، فالفقيه يحتاج إلى رأي المتخصص واستشارته في المسائل العصرية في أي جانب، وهو أمر معمول به معروف عند الفقهاء من قديم، فلماذا هذه التهاويل التي نضعها دائما مفترضين أننا أمام تحديات معاصرة، و ( .... منظومة اقتصادية جديدة ذات منتجات متدفقة، وتبدلات متسارعة، وتحولات محمومة، وعلاقات مركبة ..... ) إلى آخر هذه العبارات الرنانة التي نصيبها الأكبر راجع إلى الهزيمة النفسية مضافا إليها ضعف الاطلاع على التراث الضخم الذي خلفه الأسلاف؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/4)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 09 - 07, 12:22 م]ـ
وأما ما ذكره من أمر الغرر وتفاصيله، فهو أمر معروف عند الفقهاء منذ مئات السنين، فلم التهويل؟!
ـ[الموسى]ــــــــ[20 - 09 - 07, 02:29 م]ـ
تحياتي للشيخ الجليل " ابو مالك العوضي " .. واقدر لك تواضعك ومرورك على المقال وتكرمك بالتعليق ولكن اطلب من فضيلتك التوضيح لما القيته على مقال الشيخ السكران ..
قلتم: "يبدو لي أن المقال فيه خلط بين وظيفة (رجل الاقتصاد الإسلامي) و (فقيه المعاملات)، فهو يريدهما جميعا في رجل واحد، وهذا غير ممكن، أو بعيد على أفضل تقدير."
كيف استنتجتم ذلك؟
انتقادك قد يكون فيه من الاجمالية المخلة جدا التي جعلت الحكم الذي القيتموه على المقالة خالي من البرهنة وهذا ما سوف يحرمنا من الاستفادة من تعليقكم ..
"وهذا ليس مقصورا على الاقتصاد، فالفقيه يحتاج إلى رأي المتخصص واستشارته في المسائل العصرية في أي جانب، وهو أمر معمول به معروف عند الفقهاء من قديم، فلماذا هذه التهاويل التي نضعها دائما مفترضين أننا أمام تحديات معاصرة، و ( .... منظومة اقتصادية جديدة ذات منتجات متدفقة، وتبدلات متسارعة، وتحولات محمومة، وعلاقات مركبة ..... ) إلى آخر هذه العبارات الرنانة التي نصيبها الأكبر راجع إلى الهزيمة النفسية مضافا إليها ضعف الاطلاع على التراث الضخم الذي خلفه الأسلاف؟! "
ـ[الموسى]ــــــــ[20 - 09 - 07, 02:37 م]ـ
يسرني ان اقرا انتقادات موضوعية بعيدة عن الشكلية والانشائية
ـ[الموسى]ــــــــ[20 - 09 - 07, 02:53 م]ـ
سأكتفي بذكر العبارات التي لم ترق للشيخ "العوضي" ومن ثم ساقدم تعقيب الشيخ العوضي على العبارة ومن ثم ساترك القارئ الحكم.
العوضي:"وأما ما ذكره من أمر الغرر وتفاصيله، فهو أمر معروف عند الفقهاء منذ مئات السنين، فلم التهويل؟! "
(بيد أن دراسة التعامل النبوي التطبيقي مع عنصر الجهالة والمخاطرة يكشف أن هذا الفهم المجمل لمفهوم الغرر يتعارض مع مراد الشارع، فلم يرد الشارع بحال أن يحسم كل أنواع الغرر والجهالة بهذا الإطلاق الموهوم، فسيرته العلمية والتطبيقية تكشفت عن تشريع أربعة مستويات مختلفة من الغرر؛ إذ أجاز الشارع الغرر في غير عقود المعاوضات كما في هبة المجهول، وأجاز الشارع الغرر اليسير كما في بيع أساسات الدار، وأجاز الشارع الغرر التبعي كما في بيع الثمرة التي لم يبد صلاحها مضمومة إلى الأصل، وأجاز الشارع الغرر المحتاج إليه كما في بيع المغيبات). الكاتب يقول ان هذا التعامل من عصر النبوة ..
العوضي:"يبدو لي أن المقال فيه خلط بين وظيفة (رجل الاقتصاد الإسلامي) و (فقيه المعاملات)، فهو يريدهما جميعا في رجل واحد، وهذا غير ممكن، أو بعيد على أفضل تقدير".
(وفي هذا السياق يجب أن نعترف وبمرارة أن علم (الاقتصاد الإسلامي) ابتعد كثيراً عن وظيفته الحقيقية، فبدلاً من أن يكون رجل الاقتصاد الإسلامي مشغولاً بالإبداع في دراسة وتحليل وتفسير ومعالجة علاقات الناتج القومي والإنفاق الحكومي، والسياسات النقدية، ومعدلات التضخم، واستراتيجيات إدارة الطلب، وقيود التجارة الدولية، واختناقات الائتمان الإسلامي، والحلول التمويلية، وسائر عناصر الظاهرة الاقتصادية في ظل الإطار الإسلامي، تحوّل كثير من الاقتصاديين الإسلاميين عن المشاركة الفعلية في جوهر علم الاقتصاد، وانشغلوا بدور فقهي يختلف تماماً عن دورهم الأساسي، وهو التصدر لـ (فتاوى المعاملات) مع تقديم خلاصات اقتصادية يسيرة على هامش فتاواهم يتم اختصارها من المصادر المدرسية الغربية.
وما لم يتم تدارك الأمر وفرز الحدود الفاصلة بين العلوم الإسلامية والتفريق الواضح بين الدور الاقتصادي والفقهي والقانوني فإن المجتمع المسلم سيظل يعاني من علاقة التبعية بالإبداع الاقتصادي الغربي، ومن أخطر انعكاسات هذه الصيغة من صيغ العلاقة الثقافية بالآخر تسلل الشلل الفكري إلى إمكانيات الإنتاج، والإصابة بعقم الإبداع، نتيجة الاعتماد على جاهزية المنتجات الغربية، وترسيخ عاهات الإنقماع النفسي في قلب الثقافة الاجتماعية).
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[20 - 09 - 07, 03:18 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/5)
وما لم يتم تدارك الأمر وفرز الحدود الفاصلة بين العلوم الإسلامية والتفريق الواضح بين الدور الاقتصادي والفقهي والقانوني فإن المجتمع المسلم سيظل يعاني من علاقة التبعية بالإبداع الاقتصادي الغربي، ومن أخطر انعكاسات هذه الصيغة من صيغ العلاقة الثقافية بالآخر تسلل الشلل الفكري إلى إمكانيات الإنتاج، والإصابة بعقم الإبداع، نتيجة الاعتماد على جاهزية المنتجات الغربية، وترسيخ عاهات الإنقماع النفسي في قلب الثقافة الاجتماعية
ليس ليه فيه إلا رفع الموضوع.
والمقالة أفضل وأعلى مما لو أردتُ تعقّبها أو مناقشتها.
ولكن لي ملحظ صغير، وهو أن الباحث أشعرنا بنوع من التلميح إلى أن الفقهاء المعاصرين ليس لديهم أيّةُ محاولات جادة في فصل فقه المعاملات المالية (لتحتفل باستقلالها)، وهذا الأمر مغاير للواقع،
لأن الفقه والتدوين الفقهي وتقنينه خاضع لحاجات الزمان والمكان، فالقرن الأول للهجرة لم نلحظ فيه أيّة مدوّنة فقهية مقننة لعدم وجود الحاجة أو بالأحرى لم يتطور الفقه بشكل الحالي إلا متأخراً.
احتاج الناس لفقه الفرائض، وللقضاء، مبكراً لحاجة هذين البابين، فاستقّلا بتشجيع الفقهاء والعلماء، مع أن أصولهما الفقهية موجودة في أبواب الفقه العامة.
ولاحقا احتاجت الأمة لفقه السياسة الشرعية، فاستقل لاحقا.
بالنسبة للمعاملات الفقهية وفقه البيوع، فلم تدعُا لحاجة لاستقلاله إلا في هذا العصر الحديث، بعد طوفان القضايا المالية المستجدة، والتي تحتاج إلى تكييف مستقل ودراسة متخصصة لكل عقد منها، مع ربط العقود بقواعد الشريعة في المعاملات والنظر في مآلات الأفعال ..
ومع هذا الطوفان ما فتئنا نسمع من علمائنا إلى حاجة استقلال المعاملات المالية المعاصرة، وهذا واضح في دروس المشايخ في المساجد، وفي مطالبات الدكاترة والمشايخ في الجامعة إلى وجود مادّة بعنوان: فقه المعاملات المالية المعاصرة (في بكالوريس شريعة)، كذلك يتضح هذا السير - انشاء علم مستقل للمعاملات المالية المعاصرة - إلى عمل مجامع الفقه ودوائر البحوث، والتي أرى أن شطرها ينقضي في دراسة البيوع، وكذلك الدراسات المهمة التي خرجت من قِبل بعض المتخصصين، كلها تسعى بشكلٍ تدريجي إلى استقلال علم المعاملات المالية المعاصرة.
استقلال العلم - كما تعلم - ليسَ (إصدار أمر) بل هو أمر تراكمي تدريجي، وهذا ما نراه واقعاً ملحوظا وبشدة في فقه المعاملات المعاصرة.
أشكر الأستاذ الشيخ إبراهيم السكران على ما خطته أنامله، ونحن بانتظار مقالاته وبحوثه، وأرغب منه لو قدّر الله أن يطلع في يوم من الأيام على أسطري هذه:
أن يلتفت إلى الدراسات الفقهية للمعاملات المالية، أو لأي أبواب الفقه.
لا أريده أن ينشغل بكتابة المقالات التنظيرية النقدية - مع أنّني أراها رائعة، خصوصاً إن صدرت من رجل متخصص في ذلك ومعاشرٍ لها -، ولكننا نطمع من قلمه السيال أن يشبع نهمنا من بحوثه الفقهية، فالبحوث الفقهية هي الأبقى، بل هي تدليل عملي على ما يطمح إليه المرء من أهدافه (ولاحقين على المقالات التي لا تسمن ولا تغني من جوع)
ـ[الموسى]ــــــــ[20 - 09 - 07, 03:39 م]ـ
أقدر للشيخ محمد الحمدان تواضعه وأحي فيك غيرتك .. ونصيحتكم وصلت الى السكران ان شاء الله
"ولكن لي ملحظ صغير، وهو أن الباحث أشعرنا بنوع من التلميح إلى أن الفقهاء المعاصرين ليس لديهم أيّةُ محاولات جادة في فصل فقه المعاملات المالية (لتحتفل باستقلالها)، وهذا الأمر مغاير للواقع"
اعتقد ان السكران يتكلم عن الجامعات الشرعية المتخصصة لا يتكلم عن دور العلماء في اهتمامهم بفقه المعاملات ..
"لقد أزف الوقت – إن لم يكن قد تأخر كثيراً- لكي يصبح فقه المعاملات المالية تخصصاً مستقلاً يُزوَّد المتدرب فيه بكامل التقنيات المعرفية التي يحتاجها من العلوم الإنسانية الحديثة، وبشكل خاص المفاهيم الأساسية في الاقتصاد والمحاسبة والقانون التجاري والإدارة، بالإضافة إلى الكليات الفقهية والقواعد الأصولية والمبادئ المقاصدية، وتاريخ التشريع ذات المساس المباشر بهذا العلم، بحيث تصبح هذه الوحدة الفقهية مجهزة بكامل المعدات العلمية اللازمة بشكل منظم.
كم هو مؤلم أن تكون كثير من كليات الشريعة والتي من المفترض أن يكون تخصصها الدقيق هو الفقه الإسلامي لا تزود طلابها بمنهج مستقل للمعاملات المالية المعاصرة، فيصطدم الطالب غير المؤهل بنظم الحياة الاقتصادية المعقدة غير قادر على الربط بين النماذج التراثية التي تعلمها والصيغ الحديثة التي يواجهها إلاّ من خلال جهود شخصية خارج البرنامج الرسمي، كثيراً ما تكون متعثرة وغير منظمة".
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[20 - 09 - 07, 11:51 م]ـ
التنظير والتاصيل والكلام في الحوادث والنوازل انما يؤخذ من كبار اهل العلم
والسكران في حد علمي شاب يافع وتقحمه في مثل هذه المسائل سابق لاوانه
وله كتاب في الاسهم المختلطه ذهب فيه الى اباحتها بناء على قواعد عامه و استدلالات هزيله وقد تعقبه الشيخ العصيمي في كتابه عن الاسهم المختلطه وبالله التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/6)
ـ[الموسى]ــــــــ[21 - 09 - 07, 01:03 ص]ـ
شيخ عبد الكريم اشكرك على المرور ..
اما مشاركتك .. فلا تعليق!!!(85/7)
سجود التلاوة هل ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها أثناء الصلاة
ـ[محمد رفيز]ــــــــ[21 - 09 - 07, 12:32 ص]ـ
إخوتي المشاركين في هذا المنتدى المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام
أرجو من إخوتي الفضلاء توضيح مسألة سجود التلاوة هل سحدها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة؟ هل وجدتم اي حديث صحيح في المسألة؟ جزاكم الله خيرا.
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[21 - 09 - 07, 04:55 م]ـ
للرفع
ـ[محمد رفيز]ــــــــ[21 - 09 - 07, 08:35 م]ـ
أحي أبو عاصم النبيل بارك الله فيك وضح المقصود من فضلك.
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[24 - 09 - 07, 06:46 ص]ـ
نعم ثبت ذلك
قال الامام مسلم في صحيحه:حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ
صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ فَقَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ.
واخرجه البخاري فقال حدثنا ابو النعمان فذكره.
وقال مسلم:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ
ـ[محمد رفيز]ــــــــ[25 - 09 - 07, 08:07 م]ـ
أخي سعود العامري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا وبارك فيك على هذا الجواب(85/8)
ما هي أصل تسمية قيام الليل برمضان بـ (التراويح)؟
ـ[أبو محمد العدني]ــــــــ[21 - 09 - 07, 02:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد،،،
فما هو أصل تسمية قيام الليل في شهر رمضان بالتراويح، وهل هذه التسمية اشتهرت في عهد الصحابة أم من بعدهم؟؟
أفيدونا لمن عنده خلفية حول هذا الموضوع وشكراً.
ـ[ابو الفتح المسلم]ــــــــ[22 - 09 - 07, 05:10 ص]ـ
السلام عليكم .............. والتراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام وسميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين وقد عقد محمد بن نصر في قيام الليل بابين لمن استحب التطوع لنفسه بين كل ترويحتين ولمن كره ذلك وحكى فيه عن يحيى بن بكير عن الليث إنهم كانوا يستريحون قدر ما يصلي الرجل كذا كذا ركعة (فتح الباري)
والله أعلم
ـ[أبو محمد العدني]ــــــــ[22 - 09 - 07, 06:12 ص]ـ
شكراً لك أخي الفاضل، وهل أجد إجابات على باقي الاستفسارات لديكم؟
ـ[ابو الفتح المسلم]ــــــــ[22 - 09 - 07, 08:36 م]ـ
وجدتها مسماة (بالتراويح) في كتب الحديث وشروحاتها وفي التبويب فقط .... والله أعلم(85/9)
عندي مال (نقود) على أي نصاب أزكيها؟
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[21 - 09 - 07, 04:35 م]ـ
السلام عليكم
سادتنا وشيوخنا الكرام وإخواننا طلبة العلم
مسألة هامة أرجو أن نتدارسها
شخص عنده نقود سائلة مر عليها الحول ولتكن مثلاً 2000 جنيه مصرى
عند مقارنتها بنصاب الذهب (حوالي 85 جم) هي لا تبلغ النصاب لأن جرام الذهب حوالى 100 جنيه فيكون النصاب 8500 جنيه.
المشكلة لو قارناها بنصاب الفضة فهو 600 جم تقريباً (بالضبط 597 جم كما ذكر الشيخ مصطفى العدوى)
إذن نصاب المال 600 ×2.35 =1410 جنيه
إذن تجب الزكاة على هذا الشخص
على أي نصاب نخرج الزكاة؟ الفضة أم الذهب؟
هل يقال إن النقود الورقية مرتبطة بالذهب فتخرج الزكاة على سعر الذهب ونصابه؟
وهذا قد يعترض عليه بأن النقود لم تعد ترتبط بالذهب من سنين عديدة.
هل يقال ننظر إلى مصلحة الفقير ونخرج فضة؟
هل يقال نأخذ متوسط النصابين؟
هل يقال إن النقود الورقية ليست ذهباً أو فضة وليست من أصناف الزكاة فلا يخرج عنها زكاة أصلاً؟
أرجو دراسة المسألة؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[صاعقة]ــــــــ[21 - 09 - 07, 04:48 م]ـ
حُذف
## المشرف ##
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[21 - 09 - 07, 04:57 م]ـ
للرفع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 09 - 07, 06:23 م]ـ
هيئة كبار علماء السعودية بحثت الموضوع ورأت أن الأوراق المالية (البنكنوت) المتداولة اليوم هي أثمان كالذهب والفضة .. لأنها تغطى بذهب أو فضة، ولاعتبارات أخرى. ولهم في هذا قرار ناقش الأقوال في المسألة.
وفتوى جمهورهم على أن النصاب يعتبر بالفضة، وهي مسألة خلافية أيضاً ..
ـ[صاعقة]ــــــــ[21 - 09 - 07, 06:40 م]ـ
حُذف
## المشرف ##
ـ[أبو محمد]ــــــــ[22 - 09 - 07, 01:54 ص]ـ
جاء في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة في موضوع الأوراق النقدية: ( ... وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها -أي الأوراق النقدية- أدنى النصابين من ذهب أو فضة) والقرار موقع بالأكثرية.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 09 - 07, 02:26 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في الشيخ الكريم أبي يوسف فقد أتى بالمطلوب
والمسألة مشهورة عند أهل العلم والذي عليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أنه ينظر في الأحظ والأنفع للفقراء وهو غالبا الفضة، وأدلة نصاب الفضة اقوى وأصح واظهر من نصاب الذهب، وهو الأحوط والأبرأ للذمة.
وعند المالكية يكون بالغالب منهما.
وبعض المعاصرين يرجح اعتبار نصاب الذهب لا ستقرار سعر الذهب غالبا ولأنه العملة العالمية التي لا تتغير وبها تقاس قيم الأشياء ومنها الفضة، والفضة نقد معاون كذا قال الشيخ أبو زهرة ومن وافقه من المعاصرين.
وتحديد نصاب الفضة أشهر مرفوعا إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حتى إن بعض العلماء لم يعولوا على تحديده مرفوعا وضعفوا الأحاديث في ذلك _ كابن حزم _ كحديث علي وعائشة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واعتمدوا الإجماع لا الحديث.
والغريب أن بعض المعاصرين ذهبوا إلى تقويم ذلك بنصاب الغنم وذلك أن الشاة تقوم في عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بخمس دراهم إذاً نصاب الفضة يساوي أربعين شاة قالوا وهي تساوي اليوم في متوسطها (500) ريال فمعنى ذلك أن يكون النصاب عشرين ألف ريال!!
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[23 - 09 - 07, 06:00 م]ـ
الشيوخ الأفاضل أبو حازم - أبو يوسف- أبو محمد
تشرفت بمروركم وجزاكم الله خيراً
ولمن لديه مزيد فليفدنا
ـ[أبو عثمان المصرى]ــــــــ[03 - 12 - 07, 02:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لم يأخذ هذا الموضوع حقه فى التعليق ولم يتم الوصول إلى نتيجة محددة
آمل أن يضيف الأعضاء بارك الله فيهم
وكذلك الإشارة إلى أهم الكتب التى تناولت هذا الموضوع
جزاكم الله خيراااااااااااااااااااا(85/10)
أريد جوابا فقهيا في السهو في الصلاة.
ـ[خليل إبراهيم]ــــــــ[21 - 09 - 07, 05:01 م]ـ
صلى إمام التراويح ثم نسى فسلم من ركعة واحدة على أن الصلاة كاملة، ولم يذكره أحد بنسيان الركعة.
فقام وصلى الشفع ركعتين كاملتين ثم ذكره أحد المصلين بنسيانه ركعة من التراويح
فقال الإمام
إذن فات وقت إصلاح الأولى فلنعتبرها وترا باعتبارها ركعة كاملة لا نقصان فيها وصلى ركعتين من التراويح.
فهل لهذا الرآي من سند فقهي أو قول من أقوال الفقهاء؟
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[22 - 09 - 07, 01:00 ص]ـ
الذي يبدو لي -والله تعالى أعلم- أن هذا الإمام لم يحسن التصرف حين ذكره المأموم بنسيان الركعة , بل كان عليه أن يأتي بالركعة التي نسيها حين تذكرها سواءا قبل الوتر أو بعده لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها} ولأن هذه الركعة التي فاتت عليه بالنسيان وقت لها الشارع وقتا وهو ساعة تذكرها فلذلك تؤدى في هذا الوقت ولا حرج إن شاء الله والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أحكم وأسلم(85/11)
افيدونا عن حكم العزائم
ـ[كريم العارف]ــــــــ[21 - 09 - 07, 06:20 م]ـ
السلام عليكم
هناك بعض الرقاة يكتبون على الورق بالزعفران بعض الايات من القرآن الكريم (يسمونها عزائم)
ويطلبون من المريض أن يضعها في الماء ثم يشربه.
وعندما جرى النقاش مع بعضهم قالوا لي إن الزعفران الذي كتب به قد قرأ عليه ووضعه في الورق من باب حفظ القراءة.
السؤال هل ورد ذلك عن السلف وهل هو فعل مشروع؟
وقد سمعت فتوى من الشيخ سفر الحوالي بالقول ببدعيته.
ارجوا من الإخوة مشكورين التفصيل في ذلك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 09 - 07, 06:50 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن كتابه الكريم شفاء، ولم يحدد لنا طريقة معينة للاستفشاء به لايجوز الخروج عنها، والاستشفاء من التطبب وهو من الأمور العادية المباحة، فأي وسيلة مباحة يجوز استخدامها في العلاج إذا كانت نافعة.
فتاوى اللجنة الدائمة -
أما كتابة الآيات بماء الورد والزعفران ونحو ذلك ثم غمرها في الماء وشربها أو القراءة على العسل واللبن ونحوها ودهن الجسم بالمسك وماء الورد المقروء عليه آيات قرآنية- فلا بأس به، وعليه عمل السلف الصالح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
زاد المعاد - (ج 4 / ص 326)
كتاب لعسر الولادة: قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد: قال رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شئ نظيف يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنه: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين: {كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ} [الأحقاف: 35] {كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها} [النازعات: 46]
قال الخلال: أنبانا أبو بكر المروزي أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله! تكتب لامرأة قد عسر عليها ولدها منذ يومين؟ فقال: قل له: يجيء بجام واسع وزعفران ورأيته يكتب لغير واحد ويذكر عن عكرمة عن ابن عباس قال: مر عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم على بقرة قد اعترض ولدها في بطنها فقالت: يا كلمة الله! ادع الله لي أن يخلصني مما أنا فيه فقال: يا خالق النفس من النفس ويا مخلص النفس من النفس ويا مخرج النفس من النفس خلصها قال: فرمت بولدها فإذا هي قائمة تشمه قال: فإذا عسر على المرأة ولدها فاكتبه لها وكل ما تقدم من الرقي فإن كتابته نافعة
ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه وجعل ذلك الشفاء الذي جعل الله فيه
كتاب آخر لذلك: يكتب في إناء نظيف: {إذا السماء انشقت * وأذنت لربها وحقت * وإذا الأرض مدت * وألقت ما فيها وتخلت} [الإنشقاق: 1، 4] وتشرب منه الحامل ويرش على بطنها
كتاب للرعاف: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته: {وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر} [هود: 44] وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأ فقال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف كما يفعله الجهال فإن الدم نجس فقال يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى
كتاب آخر له: خرج موسى عليه السلام برداء فوجد شعيبا فشده بردائه {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} [الرعد: 39]
كتاب آخر للحزاز: يكتب عليه: {فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت} [البقرة: 266] بحول الله وقوته
كتاب آخر له: عند اصفرار الشمس يكتب عليه: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم} [الحديد: 28]
ـ[علي الكناني]ــــــــ[02 - 01 - 08, 09:11 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو عبدالله بن محمد]ــــــــ[02 - 01 - 08, 10:12 ص]ـ
جزيت خيرًا أبا عمر ونفعك بك أمة الإسلام والمسلمين.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 01:15 م]ـ
وسمعت ابن عثيمين يقول بهذا ايضا. والله اعلم
ـ[الخبوبي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 04:44 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/12)
هل يمكن فضيلةَ الشيخ أبا عمر -وفقك الله، ونفع بك- ذكر بعض الآثار؟
نعم. فعله بعض العلماء.
ولكن هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم؟
وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحد من أصحابه رضي الله عنهم. ........
والجواب: لا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 12 - 08, 07:28 ص]ـ
هل يمكن فضيلةَ الشيخ أبا عمر -وفقك الله، ونفع بك- ذكر بعض الآثار؟
نعم. فعله بعض العلماء.
ولكن هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم؟
وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحد من أصحابه رضي الله عنهم. ........
والجواب: لا.
قال ابن أبي شيبة
(حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولدها، فيكتب هاتين الآيتين والكلمات في صحفة ثم تغسل فتسقى منها " بسم الله لا إله إلا هو الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم " {كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها} {كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون)
انتهى
ولا يقال أن ابن أبي ليلى سيء الحفظ لأن أهل العلم قد يحتجون بخبر ابن أبي ليلى في بعض المواطن
مثال
قال علي بن المديني
(وسألت يحيى عن العطاس، فقال: كان شعبة يحدث، عن ابن أبي ليلى، عن أبيه، عن أبي أيوب في العطاس، قال يحيى: والمستحب فيه ما
حدثنا ابن أبي ليلى قال: حدثني أخي، عن أبي، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل له يرحمك الله، وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم (1)» قال يحيى: فرددته على ابن أبي ليلى غير مرة فقال: عن علي بن أبي طالب
)
انتهى من علوم الحديث للحاكم
ويحيى هو ابن سعيد القطان
وأقل أحوال أثر ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن الإمام أحمد قد استأنس به في هذا الموضع
(قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد: قال رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شئ نظيف يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنه: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين: {كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ} [الأحقاف: 35] {كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها} [النازعات: 46])
انتهى
والله أعلم بالصواب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 12 - 08, 08:25 ص]ـ
تصحيح
(لأن أهل العلم قد يحتجون بخبر ابن أبي ليلى في بعض المواطن)
لأن بعض أهل العلم قد يتج بخبر ابن أبي ليلى في بعض المواطن
فمن لم يستحسن الاحتجاج بأثر ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لضعف (ابن أبي ليلى)
فهذا جواب الشيخ عبد الرحمن الفقيه وعموم الأدلة في جواز الاستشفاء
فمن لم يستحسن جواب الشيخ عبد الرحمن الفقيه فلا أقل من أن يعتبر هذه المسألة من المسائل الخلافية التي لا ينكر فيها على المخالف
وفي فتاوى اللجنة
(السؤال الثاني من الفتوى رقم (143):
س2: إذا طلب رجل به ألم رقى، وكتب له بعض آيات قرآنية، وقال الراقي: ضعها في ماء واشربها فهل يجوز أم لا؟
ج2: سبق أن صدر من دار الإفتاء جواب عن سؤال مماثل لهذا السؤال هذا نصه: كتابة شيء من القرآن في جام أو ورقة وغسله وشربه يجوز؛ لعموم قوله تعالى: {وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين} (1) فالقرآن شفاء للقلوب والأبدان، ولما رواه الحاكم في [المستدرك] وابن ماجه في [السنن] عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عليكم بالشفاءين العسل والقرآن» (2) وما رواه ابن ماجه، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خير الدواء القرآن» (3) وروى ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا عسر على المرأة ولادتها خذ إناء نظيفا فاكتب عليه) {كأنهم يوم يرون ما يوعدون} (4) الآية، و {كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا} (5) الآية، و {لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب} (6) الآية، ثم يغسله وتسقى المرأة منه وتنضح على بطنها وفي وجهها).
_________
(1) سورة الإسراء، الآية 82
(2) الحاكم في [المستدرك] (4/ 403)، وابن ماجه (2/ 1142).
(3) ابن ماجه (2/ 1158، 1169).
(4) سورة الأحقاف، الآية 35
(5) سورة النازعات، الآية 46
(6) سورة يوسف، الآية 111
وقال ابن القيم في [زاد المعاد] (جـ3 ص381): (قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم)، {الحمد لله رب العالمين} (1) {كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ} (2) {كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها} (3) قال الخلال: (أنبأنا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، تكتب لامرأة عسرت عليها ولادتها منذ يومين، فقال: قل له: يجيء بجام واسع وزعفران، ورأيته يكتب لغير واحد)، وقال ابن القيم أيضا: (ورأى جماعة من السلف أن يكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها، قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض، ومثله عن أبي قلابة). انتهى كلام ابن القيم.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن سليمان بن منيع // عبد الله بن عبد الرحمن الغديان // عبد الرزاق عفيفي //
)(85/13)
الفوائد المنتقاة من المعلم للمازري الجزء الثالث- بواسطة أحمد ذيب
ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[21 - 09 - 07, 09:07 م]ـ
الفوائد المنتقاة
من
المجلدة الثالثة
* قال الشيخ-رحمه الله-: اختلف الناس في الدّعوة قبل القتال هل يُؤمر بها على الإطلاق أو لا يُؤمر بها أم يُفصل الجواب فيُؤمر بها إذا قوتل من لا يعلم وتسقط في قتال من يعلم. وقد قال بعض الناس: إنّ هذه المسألة مبنية على أن العقل ماخلا من سمع أو يجوز أن يكون خلا منه وهي مسألة اختلاف بين أهل الأصول وقد احتج من يقول أنه لم يخل من سمع بقوله تعالى (كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير، قالوا بلى) [الملك.8] وبقوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) [الإسراء:15] .. وهذا البناء الذي بناه بعض أهل الأصول فيه نظر وذلك أن قصارى ما فيه أنه ليس بالأرض أمة إلا وقد بلغتها دعوة رسول ما. وقد يكون عند هؤلاء في الأرض قوم لم يعلموا ظهور النبي عليه السلام ونبوءته، ويظنون أن القتال على جهة طلب الملك فيأمرون بالدعوة. (3/ 6)
* قوله-صلى الله عليه وسلم- ط لا تتمنوا لقاء العدوّ .. "
قال الشيخ-رحمه الله-: قد يُشكل في هذا الموضع أن يُقال إذا كان الجهاد طاعة فتمنيّ الطاعات حسن فكيف يُنهى عنه؟
قيل: قد يكون المراد بهذا أنّ التمنيّ ربما أثار فتنة أو أدخل مضرة إذا تُسُهِّل في ذلك واستُخف به ومن استخف بعدوه فقد أضاع الحزم فيكون المراد بهذا: لا تستهينوا بالعدوّ فتتركوا الحذر والتحفظ على أنفسكم ... (3/ 9)
* قوله صلى الله عليه وسلم:
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب
قال الشيخ-رحمه الله-: أنكر بعض الناس أن يكون الرجز شعرا لوقوعه من النبي-صلى الله عليه وسلم- وقد قال تعالى (وما علمناه الشعر وما ينبغي له) [يس:69]، وهو مذهب الأخفش
وقال الخليل: إنه شعر، وجوابه عن هذا أنّ الشعر ما قُصِد إليه واعتمد الإنسان أن يُوقعه موزونا مقفىَّ. وهكذا وجه الجواب عما وقع في القرآن من الموزون أنه ليس بشعر؛ لأنه لم يقصد تقفيته وجعله شعرا كقوله تعالى (نصر من الله وفتح قريب) [الصف:13] وقوله (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) [آل عمران:92]. (3/ 31)
* فإن قيل: إن الإعتزاءَ إلى الآباء والافتخار بهم من عمل الجاهلية فكيف قال-صلى الله عليه وسلم-:" أنا ابن عبد المطلب"؟
1 - قيل: إنما كان هذا لأنه يحكي أن سيف بن ذي يَزَن لما قدمت عليه قريش أخبر عبد المطلب أنه سيكون جدا للنبي-صلى الله عليه وسلم- وأنه يقتل أعداءه وذلك مشهور عند العرب، فأراد صلى الله عليه وسلم ذِكر هذا الاسم ليذكرهم بالقصة فتقوى مُنَّتهم في الحرب وربما ثارت الطباع في الحروب بهذا وأمثاله.
2 - وقيل: بل رؤيا رآها عبد المطلب تدّل على ظهوره-صلى الله عليه وسلم- وغلبته وكانت مشهورة عندهم أراد أن يذكّرهم بها. (3/ 31)
* وقول علي-رضي الله عنه-: أنا الذي سمتني أمي حيدرهْ
قيل: إنما تمثّل عليّ بهذا عند مبارزة" مَرْحب" هذا لأنه كان رأى في المنام أن مرحبا يقتله سبع، وكان عليّ سميّ أول ما ولد أسدا أو سبعا وحيدرة الأسد فارتجز بذلك ليُبهه على المنام ويُذكره به حتى تضعف مُنته ويخاف. (3/ 48)
كتاب الإمارة والجماعة
* قال الشيخ-رحمه الله-: الإمام العدل لا يحل الخروج عليه باتفاق، والإمام إذا فسق وجار، فإن كان فسقه كفرا وجب خلعه، وإن كان ما سواه من المعاصي فمذهب أهل السنة أنّه لا يُخلع واحتجوا بظاهر الأحاديث وهي كثيرة، ولأنه قد يُؤدي خلعه إلى إراقة الدماء وكشف الحريم، فيكون الضرر بذلك أشدّ من الضرر به، وعند المعتزلة أنه يخلع. (3/ 53)
كتاب الصيد
* " كل حيوان مأكول اللحم متوحش طبعا غير مقدور عليه فذكاته العقر"
قلنا: حيوان؛ لأنّ ما ليس بحيوان لا يذكى
وقلنا مأكول اللحم؛ لأنّ الخنزير وما يحرم من الحيوان لا تصح تذكيته
وقلنا متوحش: احترازا من الإنسي كالبقر والشاة فإنه لا يذكى بالعقر
وقلنا طبعا احترازا من الإنسي إذا توحش فإنه لا يستباح بالعقر؛ لأنّ التوحش ليس من طبيعته
وقلنا غير مقدور عليه احترازا من الوحشي إذا حصل في قبضة الصائد فإنه لا يذكى بالعقر. هذا ضبط ما يُذكى بالعقر. (3/ 66)
* وأما الآلة التي يُعقر بها: " فكل حيوان يصيد ويقبل التعليم فإنه يجوز به الصيد عندنا" هذا مذهب مالك وأصحابه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/14)
ومن الناس من قصر الاصطياد على الكلاب خاصة تعلقا بقوله تعالى (وما علمتم من الجوارح مكلبين) [المائدة:6]. (3/ 67)
* قال الإمام-رحمه الله-: اختلف الناس في السباع، وهذا الحديث الذي أورده مسلم نصّ في التحريم.
وكأن أصحابنا تعلقوا بقوله سبحانه (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما) [الأنعام:145]، وليس فيها ذكر السباع.
وهذا فيه نظر لأنه إنما أخبر عن أنه لا يجد محرما إلا ما ذُكر وقد يُمكن فيما بعد وقد ذكر أن الحديث ورد بعد الآية؛ لأن الآية مكية وهو مدنيّ، وأيضا فإن الآية خبرٌ عن أنه لم يجد، وتحريم السباع حكم و الأحكام يصح نسخها والأخبار لا يصح نسخها. 3/ 73)
* وأما نهيه عن كل ذي مخلب من الطّير، فبه قال أبو حنيفة والشافعي، ومذهبنا أنّ أكلها ليس بحرام ولعلّ أصحابنا يحملون هذا النهي على التنزيه ويرون أنها قد تكون تتصيّد من السموم ما يخشى منه على أكلها.
وهذا ضعيف ولا يمكن ترك الأحاديث بمثل هذا التقدير. (3/ 73)
* وإنما توقف مالك في خنزير البحر؛ لأنّ هذه الآية تقتضي عموم إباحته (أحل لكم صيد البحر وطعامه)، وقوله عزّ وجل (ولحم الخنزير) يقتضي تحريمه إن صح أن يُسمى خنزيرا في اللغة فلما تعارض العمومان توقف أو يكون لم يتوقف من ناحية التعارض لكن من ناحية التسمية هل هي ثابتة في اللغة أم لا؟. (3/ 75)
* .. وأما منع الشافعي وأبي حنيفة الضفدع فلعلهما تعلقا بما خرّجه النسائي أنّ طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فنهى رسول الله عن قتله. ولعلّ هذا لم يثبت عند مالك أو يحمل على الاستحباب. (3/ 75)
* المذهب عندنا على قولين في الحمر الأهلية فقيل بالتحريم وقيل بالكراهة المغلظة. فمن قال بالتحريم تعلق بالحديث المذكور فيه التحريم وهو نصٌ في بابه فيكون هذا النص مؤكدا لظاهر القرآن (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) [النحل:8]
ووجه القول بالكراهة ما وقع من الاضطراب بين الصحابة في هذا النهي. (3/ 77)
* قال الشيخ-رحمه الله-: اضطرب المذهب عندنا [في الجراد هل تحلّ ميتته]، والمشهور عندنا افتقاره إلى الذكاة، وقال مطرِّف: يوكل بغير ذكاة. (3/ 81)
كتاب الضحايا
* قال الشيخ-رحمه الله-: اختلف الناس في الأضحية فعندنا أنها سنة مؤكدة ... ، وقد زعم بعض شيوخنا لأنّ المذهب على قولين في وجوبها، وخرّج القول بالوجوب من قوله في المدونة:" إذا اشتراها ولم يضحّ حتى ذهبت أيام الأضحى أثِم"
وكان شيخنا [أظنه اللخمي] ينكر هذا الاستقراء ويقول لعله رآه باشترائها ملتزما فأثم لترك ما التزم وخرجوا القول بالوجوب أيضا من قوله في الموازية: هي سنة واجبة وهذا قد يُقال فيه أيضا إنهم ربما يطلقون هذا اللفظ تأكيدا للسنة. لكن ابن حبيب نصّ على هذا التأثيم وهو من كبار أصحاب مالك. (3/ 86)
* أيام النحر عند مالك: يوم النحر ويومان بعده
وقال أصحابنا قوله تعالى (ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) [الحج:28] يرد قول من قال يوم النحر خاصة؛ لأن الأيام جمع لا يعبر به عن اليوم الواحد وأقل الجمع ثلاثة على رأي كثير من أهل الأصول فيُحمل على هذا المتيقَّن وزيادة أيام عليه تفتقر إلى دليل. (3/ 89)
* وقوله-صلى الله عليه وسلم-ك " هي خير من نسيكتيْك"
قال الشيخ أبو الحسن القابسي –رحمه الله-: فيه دلالة على أنّ ما ذُبح قبل الإمام أنه لا يُباع وإن كان لا يجزي؛ لأنه سماه نسيكة والنَّسيك لا يُباع. (3/ 91)
* وأما قوله-صلى الله عليه وسلم-: " تُذكى باللّيط"
قال عيسى: اللِّيطة فلقة القصبة، والشّطير فلقة العصا، والظُرر فلقة الحجر. (3/ 96)
* قال الشيخ-رحمه الله-: مذهبنا أنّ الحديث لا يلزم العمل به (إذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره .. ) واحتج أصحابنا بقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يُهدي من المدينة فأفتلُ قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المُحرم" وظاهر هذا الإطلاق أنه لا يحرم تقليم الأظافر ولا قص الشعر .. ويرى أحمد أنّ التمسك بالتنصيص المذكور في حديث أم سلمة أولى من التمسك بالإطلاق الذي وقع من لفظ عائشة رضي الله عنها، ومذهب الشافعي حمله على الندب وحُكي عن مالك. (3/ 99)
كتاب الأشربة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/15)
* قال الشيخ رحمه الله: اختلف الناس فيما سوى عصيثر العنب، فمذهب مالك والشافعي وجماعة من الصحابة والتابعين لا يحصون كثرة: كل مسكر من أيّ نوع كان مطبوخاً كان أو نيّاً ... [ثم استطرد طويلا في الرد على المجيزين] (3/ 102 - 106)
كتاب الأطعمة
* قال الإمام رحمه الله في سياق ذكره للقرائن التي صرفت نواهي الشرب قائما إلى الكراهة" ... إنّ حديث أبي هريرة رضي الله عنه"من نسي فليستقئ" لا خلاف بين أهل العلم أنّ من شضرب قائما ناسيا ليس عليه أن يستقئ
قال بعض الشيوخ: والأظهر أنّ هذا موقوف على أبي هريرة. (3/ 114)
* قال الشيخ عفا الله عنه وغفر له: ولا خلاف في جواز الأكل قائما وإن كان قتادة قال: فقلنا والأكل قال ذلك شر أو أخبث. (3/ 114)
* ذكر حديث أبي شعيب وأنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة واتبعهم رجل فقال صلى الله عليه وسلم: " إن شئتَ أن تأذن له وإن شئتَ رجع"
قال الشيخ رحمه الله: ذكر هاهنا أنه صلى الله عليه وسلم استأذن صاحب المحلّ وذكر في حديث أبي طلحة أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن معه وهم سبعون أو ثمانون ولم يستأذن؟
قال الشيخ: وعن هذا ثلاثة أجوبة:
أحدها أن يُقال: علم من أبي طلحة رضاه بذلك فلم يستأذن ولم يعلم رضا أبي شعيب فاستأذنه.
والجواب الثاني: أن أكل القوم عند أبي طلحة مما خرق الله عزّ وجل به العادة لنبيّه صلى الله عليه وسلم وبركة أحدثها سبحانه وتعالى لا ملك لأبي طلحة عليها وإنما أطعمهم مما لم يملكه فلم يفتقر لاستئذانه.
والجواب الثالث أن يُقال: إنّ الأقراص جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده ليأخذها منه فكأنه قبلها وصارت مِلكاً له فإنما استدعى لطعام ملكه فلا يلزمه أن يستأذن في ملكه: (3/ 116)
* قال الشيخ رحمه الله: لعل ذلك (التداوي بسبع عجوات) كان لأهل زمانه خاصةً؛إذْ لم يثبت عندي استمرار وقوع الشّفاء بذلك في زمننا. (3/ 121)
كتاب اللباس والزينة
* قال الشيخ رحمه الله: والمذهب عندنا كراهة الشرب في الإناء المضبّب بالفضة، وقال عبد الوهاب: يجوز استعمال المضبب إذا كان شيئا يسيراً. (3/ 123)
* وأما قوله: " شققه خمرا بين الفواطم"
قال ابن قتيبة: الفواطم ثلاث إحداهن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية فاطمة بنت أسد بن هشام أمّ عليّ رضي الله عنهما وهي أول هاشمية ولدت لهاشميّ
قال- ابن قتيبة-: ولا أعرف الثالثة. قال الأزهري: هي فاطمة بنت حمزة رضي الله عنهم. (3/ 130)
* قال بعض أهل العلم: يجب أن تُبنى هذه الأحاديث فيُحمل النّهي على حالة تبدو فيها العورة وفعله عليه السلام على حالة كان متستراً فيها وقد أدخل مالك في موطئه حديث استلقائه صلى الله عليه وسلم في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى
قال عض أصحابنا: وإنما قصد بإدخاله الرد على من كرهه من فقهاء الأمصار. (3/ 134)
* قال الشيخ رحمه الله: لم يحرّم مالك رضي الله عنه التغييّر بالسواد ولا أوجب الصِّباغ، ولعله يحمل النهي عن التغيير بالسواد على الاستحباب والأمر بالتغيّر على حالةٍ هجّن المشيبُ صاحبها، قال عبد الوهاب: يُكره السواد لأنّ فيه تدليساً على النساء فيُوهم الشباب فتدخل المرأة عليه. (3/ 135)
* قال الشيخ رضي الله عنه: لم يحرّم مالك من الصور المرقومة ما كان يمتهن لأنّ امتهانه يُنافي تعظيمه على حسب ما كانت الجاهلية تعظم بعض الصور. (3/ 135)
كتاب الأدب
* قال الشيخ رحمه الله: .. وقد أجاز مالك أن يسمىّ محمداً ويكتني بأبي القاسم. (3/ 143)
* قال الشيخ رحمه الله: وإنما شُرع سلام الراكب على الماشي لفضل الراكب عليه من باب الدنيا فعدّل الشرع بأن جعل للماشي فضيلة أن يبدأ، واحتياطا على الراكب من الكبر والزّهو
وأما بدء المارّ للقاعد فلم أرَ في تعليله نصاً ويحتمل أن يجري في تعليله على هذا الأسلوب. فيقال: إنّ القاعد قد يتوقع شرا من الوارد عليه أو يوجس في نفسه خيفةً فإذا ابتدأه بالسلام آنس إليه، ولأنّ التصرف والتردد في الحاجات الدنيوية وامتهان النفس فيها ينقص من مرتبة المتصاونين والآخذين بالعزلة تورعا فصار للقاعدين مزية في باب الدين فلهذا أمر ببدايتهم أو لأنّ القاعد يشقّ عليه مراعاة المارين مع كثرتهم والتشوّف إليهم فسقطت البداية عنه وأمر بها المار لعدم المشقة عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/16)
وأما بداية القليل للجماعة الكثيرة فيحتمل أيضا أن تكون الفضيلة للجماعة، ولهذا قال الشرع: "عليكم بالسواد الأعظم"، و"يد الله مع الجماعة"، فأمر ببدايتهم لفضلهم، أو لأنّ الجماعة إذا بدؤوا الواحد خيف عليه الكبر والزّهو فاحتيط له بأن لا يُبدأ وقد يُحتمل غير ذلك لكن ما ذكرناه هو الذي يليق بما قدمناه عنهم من التعليل، ولا تحسن معارضة مثل هذه التعاليل بآحاد مسائل شذت عنها لأنّ التعليل الكليّ لوضع الشرع لا يتطلب فيه ألا يشذ عنه بعض الجزئيات. (3/ 150)
كتاب الطب
* الساحر عندنا إذا سحر بنفسه قُتِل فإن تاب لم تقبل توبته خلافا للشافعي وهذه المسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق؛ لأنه مُسّر لما يوجب قتله كالساحر، وإنما قلنا يُقتل على الجملة؛لأنّ من عمل السحر وعلّمه فقد كفر والكافر يُقتل قال تعالى (وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر) [البقرة:102]
قال بعض أصحابنا: وقد قال تعالى: (ولبئس ما شروا به أنفسهم) [البقرة:102] يعني: باعوها وبيعه لنفسه يتضمن قتله.
وقال الشافعي: إن عمل السحر وقال به سُئل فإن قال تعمدتُ القتل به قُتل وإن قال لم أتعمد القتل به كانت فيه الدية.
قال الإمام: إذا ثبت أنه كافر استغني عن هذا التفصيل الذي قاله الشافعي. (3/ 161)
* ... وأما رقية أهل الكتاب فاختلف فيها وأخذ مالك بكراهتها على أنه روى في موطئه عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر الكتابية التي وجدها ترقي أن ترقي بما في كتابها، ولعل مالكاً رحمه الله رأى أنّ التبديل لما دخلها خيف أن تكون الرقية بما بدل منه مما ليس بكلام الله سبحانه، ويكون المُجيز لذلك رأى أن التبديل لم يأت عليها ولعلهم لم يبدلوا مواضع الرقى منها إذ لا منفعة لهم في ذلك. (3/ 163)
* الفأل: رجوع إلى قول مسموع و أمر محسوس يحسن معناه في العقول فيخيّل للنفس وقوع مثل ذلك المعنى ويحسن الظن بالله سبحانه ورجاء الخير منه بأدنى سبب لا يقبح
والطيرة: أخذ المعاني من أمور غير محسوسة ولا معقولة ولا معنى يُشعر العقل بما يتوقع من ذلك فلهذا فارقت الفأل وإنها لا تقع إلا على توقع أمر مكروه والفأل يقع على ما يحبّ ويكره. (3/ 179)
* وأما ما ذكره: الشؤم في الدار والمرأة والفرس فإن مالكاً رضي الله عنه أخذ هذا الحديث على ظاهره ولم يتأوله فذكر في كتاب الجامع من المستخرَجة أنه قال: ربّ دارٍ سكنها قوم فهلكوا وآخرون بعدهم فهلكوا وأشار إلى حمل الحديث على ظاهره.
(3/ 179)
* وقد اعترض بعض أهل العلم في هذا الموضع بأنْ قال: فإنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الفرار من بلد الطاعون وأباح الفرار من هذه الدار فما الفرق؟
قيل: إنّ الجامع لهذه الفصول كلها ثلاثة أقسام:
1 - ما لم يقع التأذي به ولا اطردت عادتهم فيه خاصة ولا عامة نادرة ولا متكررة فهذا لا يُصغى إليه، والشرع أنكر الالتفات إليه وهو الطيرة؛ لأن لُقيا الغراب في بعض الأسفار ليس فيه إعلام ولا إشعار بما يكره أو يختار لا على جهة الندور ولا التكرار، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا طيرة
2 - يقع به الضرر ولكنه يعم ولا يخص ويندر ولا يتكرر كالوباء فإن هذا لا يقدم عليه احتياطا ولا يفر منه لعدم أن يكون وصل الضرر إلى الضار على الندور أو التكرار.
3 - سبب يخص ولا يعم ويلحق منه الضرر كالديار فإن ضررها مختص بساكنها، فهذا يُباح له الفرار. (3/ 180)
* الكهان: قوم يزعمون أنهم يعلمون الغيب بأمور تُلقى في نفوسهم. (3/ 180)
* قال الشيخ رحمه الله: مالك رضي الله عنه ينهى عن اللعب بالنرد والشطرنج، ويرى الشطرنج شرا من النرد وألهى منها وهذا الحديث حجة له وإن كان ورد في النردشير قيست الشطرنج عليها لاشتراكهما في كونهما شاغلين عما يُفيد في الدين والدنيا مُوقعين في القمار أو التشاجر الحادث فيهما عند التغالب مع كونهما غير مفيدين. وقد حُكي عن أفاضل من التابعين لعبها. وقال بعض شيوخنا: لا يثبت ذلك عنهم وإنما يتقول ذلك أهل البطالة ليجعلوا لأنفسهم أسوة في بطالتهم. (3/ 196)
كتاب الرؤيا
* معنى قوله: " رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة"
اختلف في تفسيره على قولين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/17)
الأول: أنه صلى الله عليه وسلم أقام يوحى إليه ثلاثة وعشرين عاماً عشرة بالمدينة وثلاثة عشرَ بمكة وكان قبل ذلك بستة أشهر يرى في المنام ما يلقيه إليه الملك عليهما السلام. وذلك نصف سنة، ونصف سنة من ثلاث وعشرين سنة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة
والثاني: التوقف، وأن هذا مما لا يعلمه العلماء. (3/ 204)
كتاب المناقب
* قول أنس: " يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته"
قال الإمام رحمه الله: المذهب عندنا أنه ليس بحرام وإن كان تركه أحبّ. (3/ 225)
* قال الشيخ رحمه الله: هذا الحديث مما تطعن به الملحدة بنقلة الآثار بسببه ةتقول: كيف يجوز على نبيّ مثل هذا أن يفقأ عين ملك؟ وكيف تنفقئ عين الملك؟ ولأصحابنا عن هذا ثلاثة أجوبة:
1 - ان الملك يُتصور في أيّ الصور شاء مما يقدره الله عز وجل عليها .. . وهذه الصور قد تكون تخيّلا فيكون موسى عليه السلام فقأ عيناً متخيلة لا عينا حقيقية.
2 - الحديث فيه تجوز وإذا حمل عليه اندفع طعن الملحدة ومحمله عندنا على أن موسى عليه السلام حاجّه وأوضح الحجة لديه وقد يُقال في مثل هذا: فقأ فلان عين فلان إذا غلبه بالحجة.
3 - أنه لا يبعد أن يكون موس ى عليه السلام أذن الله له في هذه اللطمة وهو سبحانه يتعبّد خلقه بما شاء.
4 - أن يكون موسى عليه السلام لم يعلم أنه ملك من قبل الله عز وجل وظن أنه رجل أتاه يُريد نفسه فدافعه عنها مدافعة أدتْ إلى فقء عينه. وهذا سائغ في شريعتنا أن يدفع الإنسان عن نفسه من أراد قتله وإن أدى إلى قتل المطالب فضلا عن فقء عينه.
وأحسن ما أعتمد عليه في المسألة هذا الجواب الذي ظهر لنا أو الجواب الثالث، وعندي أن جوابنا أرجح (الأخير). (3/ 232)
* قال الإمام رحمه الله: وقد اضطرب العلماء في الخضر هل هو نبي أم لا؟
واحتج من قال بنبوته بقوله: (وما فعلته عن أمري) [الكهف:82] فدل على أن الله عز وجل يُوحي إليه بالأمر، وهذه النبوة.
وبكون أعلم من موسى. ويبعد أن يكون الوليّ أعلم من النبي. (3/ 239)
* قال الشيخ رحمه الله: وأما عثمان رضي الله عنه فخلافته صحيحة وقتلته فسقة ظلمة. (3/ 242)
* ومعاوية رضي الله عنه من عدول الصحابة وأفاضلهم وما وقع من الحروب بينه وبين عليّ وما جرى بين الصحابة من الدماء فعلى التأويل والاجتهاد، وكل يعتقد أن فعله صواب وسداد. وقد يختلف مالك وأبو حنيفة والشافعي في مسائل من الدماء حتى يُوجب بعضهم إراقة دم رجل ويحرمه الآخر ولا يستنكر هذا عند المسلمين ولا يستبشع لمّا كان أصله الإجتهاد وبه تعبد الله العلماء وكذلك ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم في هذه الدماء. (3/ 243)
* قال الشيخ رحمه الله: والذي يظهر لي أن حديث حاطب رضي الله عنه لا يستقل حجة فيما نحن فيه؛ لأنه اعتذر عن نفسه بالعذر الذي ذكر فقال صلى الله عليه وسلم: " صدق" فقطع على صِدق حاطب لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم له، وغيره مما يتجسس لا يقطع على سلامة باطنه ولا يُتيقن صدقه فيما يُعتذر به فصار ما وقع في الحديث قضيّة مقصورة لاغ تجري فيما سواها؛ إذ لم يُعلم الصدق فيه كما علم فيها ويتنزل عندي هذا منزلة ما قاله العلماء من أهل الأصول في الحكم إذا كان معللاً بعلة معينة فإنه لا يُقاس عليه كتعليله صلى الله عليه وسلم في المحرم أنه يُحشر ملبيا إلى غير ذلك .. (3/ 283)
كتاب البر والصلة
* وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " التقوى هاهنا ويُشير إلى الصدر" الحديث
قال الإمام رحمه الله: جعل بعض الناس هذا حجة على أن العقل محله القلب. وقد تقدم الكلام على هذا. (3/ 288)
*قوله تعالى (وإن منكم إلا واردها)
1 - المراد هاهنا الوقوف عليها.
2 - وقيل: يمرون على الصراط وهو جسر عليها.
3 - وقيل: هو ما يصيبهم في الدنيا من الحمى لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الحمى من فيح جهنم". (3/ 306)
كتاب القدر
* في معنى الفطرة:
1 - ما أخذ عليهم وهم في أصلاب آبائهم.
2 - هي ما قُضي عليه من سعادة او شقاوة يصير إليها.
3 - ما هيء له وكان مناسبا لما وضع في العقول، وفطرة الإسلام صوابها وإنما يدفع العقل عن إدراكه آفة وتغييير من قِبل الأبوين وغيرهما. (3/ 318)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/18)
* أجمع العلماء على أنّ الضغار من أولاد الأنبياء في الجنة والجمهور على أن أطفال المؤمنين في الجنة أيضا، وأما أولاد الكفار فاضطرب العلماء فيهم، وسبب اضطرابهم هو اختلاف ظواهر الأحاديث. (3/ 319).
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
* ... وقد اضطرب العلماء في الأنبياء والملائكة عليهم السلام أيهم أفضل؟
ويتعلق من قال بتفضيل الملائكة بظاهر هذا الحديث وقال: "فإنه قد ذكرته في ملأ خير منهمط. (3/ 324)
* ... ما من الظواهر والزيادة في العمر والنقصان منه فيُحمل ذلك على ما عند ملك الموت أو من وكله الباري بقبض الأرواح وأمره فيها بآجال محدودة فإنه سبحانه بعد أن يأمره بذلك أويثبته في اللوح المحفوظ لملك الموت فينقص أو يزيد فيه على حسب ما شاء حتى يقع الموت على حسب ما علم الله تعالى في الأزل، وقد قال تعالى (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ى) [الرعد:39] فأثبت المحو والإثبات وأخبر أن عنده أم الكتاب. (3/ 327)
* قال الإمام غفر الله له ورحمه: هذا ظاهره (ما اجتمع قوم في بيت .. ) يُبيح الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد وإن كان مالك قد قال في المدونة بالكراهية لنحو ما اقتضى هذا الظاهر جوازه وقال: يقامون. ولعله لما صادف العمل لم يستمر عليه ورأى السلف لم يفعلوه مع حرصهم على الخير كره إحداثه ورآه من محدثات الأمور وكان كثير الاتباع لعمل أهل المدينة وما عليه السلف وكثيرا ما يترك بعض الظواهر بالعمل. (3/ 330)
* ... وتصح عندنا التوبة عن الذنب مع البقاء على ذنب آخر خلافه خلافا لمن منعه من المعتزلة. (3/ 333)
* قال الشيخ رحمه الله: لا يصح حمل هذا الحديث على أنه أراد بقوله " قدر عليّ" من القدرة؛ لأنه من شك في كون الباري سبحانه قادرا عليه فهو كافر ... فيُحمل على أحد الوجهين:
1 - إما أن يكون المراد به: لئن قَدَر عليّ بمعنى قدَّر عليّ العذاب.
2 - أو يكون المراد: قدر عليّ بمعنى ضيّق عليّ قال تعالى: (فقدر عليه رزقه) [الفجر:16]. (3/ 334)
كتاب صفة القيامة والجنة والنار
* قال الشيخ رحمه الله: الكلام في الروح والنفس مما يغمض ويدق ولكنه مع هذا أكثَرَ الناس الكلام فيه ختى ألف بعضهم فيه التواليف. (3/ 357)
* قوله صلى الله عليه وسلم: " نساء كاسيات .. " فيها ثلاثة أوجه:
أحدها: كاسيات يكشفن بعض جسدهن فهن كاسيات بمنزلة العاريات؛ إذ كن لا يستر لباسهن جميع أجسادهن.
والثاني: كاسيات من نعم الله عز وجل عاريات من الشكر.
والثالث: يلبسن ثيابا رقاقا تصف ما تحتها فهن كاسيات في ظاهر الأمر عاريات في الحقيقة. (3/ 361)
* ما خلقه الباري سبحانه في الأرض وغيرها مما ينتفع الناس به فإنه حلال ولم يرد أنه لا يرزق الحرام كما قالت المعتزلة. (3/ 362)
كتاب الفتن وأشراط الساعة
* قال الأصمعي: الويل قَبوح والويح ترحم.
وقال الهروي: ويح كلمة تقال لمن وقع في بلية لا يستحقها فيترحم عليه ويرثى له. وويل تقال للذي يستحقها ولا يترحم عليه. (3/ 372)
* قال الشيخ رحمه الله: إظهار المعجزة على يد الكذاب لا تصح فيقال: لم أظهرت على يد الدجال وهو كذاب؟
فيقال: لأنه يدعي الربوبية وأدلة الحدوث تحيل ما ادعاه وتكذبه، والنبي يدعي النبوة وهي غير مستحيلة في البشر وأتى بالدليل الذي لم يعارضه شيء فصُدق. (3/ 378)
ويليه الجزء الرابع إن شاء الله(85/19)
هل هناك فرق بين الوتر و قيام الليل والتراويح؟
ـ[ابن جامع]ــــــــ[21 - 09 - 07, 10:00 م]ـ
أما أنها مسميات لشيء واحد؟
وشكرا.
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[22 - 09 - 07, 04:34 م]ـ
أخي الحبيب قيام الليل بارك الله فيك اسم جامع لكل صلاة في الليل وقد يكون القيام لكل الليل وقد يكون لبعضه.
أما التراويح فهي صلاة ليلية سميت بهذا لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين ولا دخل لها بالوتر.
أما الوتر فهو صلاة خاصة ركعة واحدة وهي سنة مؤكدة كما عند الجمهور.
وما يعفل الآن هو أنهم يوترون بعد التراويح و التراويح والوتر من قيام الليل.
الحسني
ـ[جاسم آل إسحاق]ــــــــ[22 - 09 - 07, 05:54 م]ـ
والله أعلم أنه لا فرق بين الوتر وبين التراويح وبين قيام الليل، وإنما هي مسميات لشيء واحد، وإنما اختلفت باعتبار أوصافها،
فهي تراويح، لأنهم كانوا يستريحون بين الركعات (وهذا اسم خاص للصلاة في رمضان بعد العشاء)
وهي صلاة الليل وقيام الليل لأنها تفعل في وقت الليل،
وهي وتر باعتبار عددها،
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ((من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ومن أحب
أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل)) الحديث
ومن نظر إلى الأحاديث في هذا الباب علم هذا، وأن تسميتها بوتر إنما هو باعتبار العدد
وفي الحديث ((صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى))
والله تعالى أعلم(85/20)
مسائلُ في الحَضانة ..
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[22 - 09 - 07, 10:21 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
أما بعدُ.
فهذه مسائل في (الحضانة)، أضعها بين أيديكم، وأرجو ممن له أيّ تعليق أو ملاحظة أن يشرفني بها، وجزاكم الله خيراً ..
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[22 - 09 - 07, 10:23 ص]ـ
المسألة الأولى: تعريف الحضانة.
وفيها ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الحضانة لغةً:
* (حَضَنَ) الطائر بيضه (حَضْنًا) من باب قتل و (حِضَانًا) بالكسر أيضا ضمه تحت جناحه فالحمامة (حَاضِنٌ) لأنه وصف مختص وحكي (حَاضِنَةٌ) على الأصل ويُعدّى إلى المفعول الثاني بالهمزة فيقال (أَحْضَنْتُ) الطائر البيض إذا جثم عليه ورجل (حَاضِنٌ) وامرأة (حَاضِنَةٌ) لأنه وصف مشترك و (الحَِضَانَةُ) بالفتح والكسر اسم منه والحضن ما دون الأبط إلى الكشح و (احْتَضَنْتُ) الشيء جعلته في (حِضْنِي) والجمع (أَحْضَانٌ) مثل حمل و أحمال. (1)
* الحضانة تربية الولد من حضن الطائر بيضه إلى نفسه تحت جناحه، والحاضنة المرأة توكل بالصبي فترفعه وقد حضنت المرأة ولدها] (2)
* الحَضانةُ مصدرُ الحاضِنِ والحاضنة، والمَحاضنُ: المواضعُ التي تَحْضُن فيها الحمامة على بيضها، والواحدُ مِحْضَن. وحضَنَ الصبيَّ يَحْضُنه حَضْناً: ربَّاه والحاضِنُ والحاضِنةُ المُوَكَّلانِ بالصبيِّ يَحْفَظانِهِ ويُرَبِّيانه وفي حديث عروة بن الزبير عَجِبْتُ لقومٍ طلَبُوا العلم حتى إذا نالوا منه صارُوا حُضّاناً لأَبْناء المُلوكِ أَي مُرَبِّينَ وكافِلينَ وحُضّانٌ جمعُ حاضِنٍ لأَن المُرَبِّي والكافِلَ يَضُمُّ الطِّفْلَ إلى حِضْنِه وبه سميت الحاضنةُ وهي التي تُرَبِّي الطفلَ والحَضانة بالفتح فِعلُها ونخلةٌ حاضِنةٌ خَرَجَتْ كَبائِسُها وفارَقتْ كَوافيرَها وقَصُرَت عَراجينُها حكى ذلك أَبو حنيفة وأَنشد لحبيب القشيري:
.............................. من كل بائنةٍ تُبِينُ عُذُوقَها ** عنها وحاضِنة لها مِيقار
وقال كراع الحاضِنةُ النخلةُ القصيرةُ العُذوقِ فهي بائِنة الليث احْتَجَنَ فلانٌ بأَمرٍ دوني واحْتَضَنَني منه وحَضَنَني أَي أَخْرَجَني منه في ناحية وفي الحديث عن الأَنصارِ يوم السَّقيفة حيث أَرادوا أَن يكون لهم شركةٌ في الخلافة فقالوا لأَبي بكر رضي الله عنه أَتُريدونَ أَن تَحْضُنونا من هذا الأَمرِ أَي تُخرِجونا يقال حَضَنْتُ الرجلَ عن هذا الأَمر حَضْناً وحَضانةً إذا نَحَّيْتَه عنه واسْتَبدَدْتَ به وانفردت به دونه كأَنه جعلَه في حِضْنٍ منه أَي جانبٍ وحَضَنْتُه عن حاجته أَحْضُنه بالضم أَي حَبَسْتُه عنها واحتَضَنته عن كذا مثله والاسم الحَضْنُ. (3)
يتبع ـ إن شاء الله ـ
_______________________
(1) المصباح المنير (1/ 76)
(2) أنيس الفقهاء (122)
(3) لسان العرب (3/ 220 ـ221)
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[22 - 09 - 07, 10:35 ص]ـ
المبحث الثاني: تعريف الحضانة في اصطلاح الفقهاء:
· تعريف الحضانة عند الحنابلة:
هي: (حِفْظُ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَمَعْتُوهٍ وَهُوَ الْمُخْتَلُّ الْعَقْلِ عمَا يَضُرُّهُمْ وَتَرْبِيَتُهُمْ بِعَمَلِ مَصَالِحِهِمْ كَغَسْلِ رَأْسِ الطِّفْلِ وَ يَدَيْهِ وَ ثِيَابِهِ وَ دَهْنِهِ وَتَكْحِيلِهِ وَرَبْطِهِ فِي الْمَهْدِ وَتَحْرِيكِهِ لِيَنَامَ وَنَحْوِهِ) (1)
ويناقش هذا التعريف بأنه طويلٌ جداً يمكن اختصاره، ولم يعتن بالضابط، بل اعتنى بتعداد أمثلةٍ في كيفية الحضانة، والتعاريف لا يظهر رونقُها إلاّ إذا كانت مختصرةً جامعةً مانعةً.
وقال صاحب المنتهى: (حِفْظُ صَغِيرٍ وَمَعْتُوهٍ وَهُوَ الْمُخْتَلُّ الْعَقْلِ وَمَجْنُونٍ عَمَّا يَضُرُّهُمْ وَتَرْبِيَتُهُمْ بِعَمَلِ مَصَالِحِهِمْ) (2)
وذكر المرداويُّ تعريفاً أخصرَ منهما فقال:
(حفظ من لا يستقل بنفسه وتربيته حتى يستقل بنفسه) (3)
وتعريفُ الحضانة لم يفصّل فيه الأصحابُ، فليس لها تعريفٌ في المغني ولا في الشرح الكبير ولا في شرح الزركشي ونحوها، وذلك في تقديري يرجع إلى أمرين اثنين:
أحدهما: أن الكتب المعتمدة كالمغني وشرح الزركشي، هي شروح لمتن الخرقي، والخرقي ـ رحمه الله ـ لم يذكر تعريف الحضانة، إنما شرع في أول مسألة، وهي: مَن أحق بحضانة الطفل؟ فشرحوا المسألةَ مباشرةً.
وكذلك صاحب "المقنع" لم يذكر تعريفاً للحضانة. وتبعه صاحب "الشرح الكبير".
ثانيهما: أن الحضانة أدخلها كثير من الفقهاء في كتاب النفقات، فعد أن أتموا شرح مسائل النفقات، ذكروا فصولاً في مسائل الحضانة، فأسقطوا التعريف. وتبعهم الشُرَّاح على ذلك.
يتبع ـ إن شاء الله ـ
________________
(1) كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ ص583)
(2) شرح منتهى الإرادات (10/ 224)
(3) الإنصاف، للمرداوي (24/ 425)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/21)
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[22 - 09 - 07, 10:43 ص]ـ
· تعريف الحضانة عند الحنفية:
الحضانة هي: (تربية الولد لمن له حق الحضانة) (1)
وقيل: (تربية الولد) (2)
ولم أجد عندهم ـ فيما اطلعت عليه ـ غير هذين التعريفبن.
ويناقش تعريفهم بأنه غير جامع؛ لأنه لم يذكر المجنون والمعتوه
لكن يمكن أن يقال: إن الغالب في المحضون أن يكون ولداً.
· تعريف الحضانة عند المالكية:
الحضانة هي: (حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه) (3)
وقال النفراوي: (كفالة الطفل وتربيته والإشفاق عليه) (4)
وقيل: (حفظ الولد والقيام بمصالحه) (5)
وقيل: (الْكَفَالَةُ، وَالتَّرْبِيَةُ، وَالْقِيَامُ بِجَمِيعِ أُمُورِ الْمَحْضُونِ وَمَصَالِحِهِ) (6)
وتناقش التعاريف الثلاثة الأولى بأنها لم يُدخل فيها المجنون والمعتوه. والتعريف الأخير جيد.
يتبع ـ إن شاء الله ـ
__________
(1) حاشية ابن عابدين (5/ 259)
(2) البحر الرائق (4/ 279)
(3) شرح حدود ابن عرفة للرصاع (1/ 324)
(4) الفواكه الدواني (2/ 105)
(5) الشرح الكبير للدردير - (2/ 526)
(6) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (5/ 409)
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[22 - 09 - 07, 10:50 ص]ـ
· تعريف الحضانة عند الشافعية:
الحضانة هي: (القيام بحفظ من لا يميز، ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه، ووقايته عما يؤذيه) (1)
وقال أيضاً: (حفظ من لا يستقل وتربيته) (2)
والإمام النووي ـ رحمه الله ـ في باب الحضانة اختصر التعريف، وفي كتاب الإجارة ذكرها بقوله:
(حفظ صبي وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها) (3)
واختصاره للتعريف في باب الحضانة يوحي إلى أنه يستحسنه ـ والله أعلم.
قلتُ: والتعريف المختصر أحسن وأشمل؛ لاختصاره، ولعدم اختصاصه بالأطفال، فيدخل فيه المجنون والمعتوه.
· التعريف المختار:
بعد التأمل في التعاريف السابقة، نجد أن تعريف الإمام النووي ـ رحمه الله ـ حسنٌ جدا، لكن التعريف الذي حكاه المرداوي ـ رحمه الله ـ أجود؛ لتحديده زمن نهاية الحضانة. ومن خلال هذين التعريفين، نستطيع أن نصوغ تعريفاً مختاراً، فنقول:
الحضانةُ: (حفظُ مَنْ لا يَستقلُ وتربيتُه حتى يستقل.)
يتبع ـ إن شاء الله ـ.
_________________
(1) روضة الطالبين (6/ 504)
(2) مغني المحتاج (3/ 592)
(3) المصدر السابق (2/ 444)(85/22)
هل هناك رسائل أو كتب تخصصت في النفي والتغريب
ـ[أبوسليمان الأثري]ــــــــ[23 - 09 - 07, 02:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا بصدد عمل بحث عن موضوع فقهي هام ألا وهو النفي والتغريب في الشريعة الإسلامية
فهل هناك كتب تخصصت في هذا الموضوع
الرجاء الإفادة سريعا(85/23)
مالفرق بين الجهل بالحال والجهل بالحكم؟؟
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[24 - 09 - 07, 01:31 م]ـ
يعني إذا أخطأ وهوجاهل بالحال هل يكون مثل من جهل بالحكم؟
ـ[محمد بشري]ــــــــ[24 - 09 - 07, 07:17 م]ـ
هل تقصد أثر التفرقة بين جهل الحال وجهل الحكم في الحكم على من تلبس بكفر أو نحوه؟
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[25 - 09 - 07, 07:29 ص]ـ
بارك الله فيك ’انا اقصد هل يعذر في الحالتين ,واضرب لك مثالا:لو أكل وهو حاهل بطوع الفحرفلا شيء عليه لانه جاهل بالحال ,فهل يكون معذورا من جهل الحكم كمن جامع في نهار رمضان وهو لايعلم حكم المجامع في نهار رمضان.<<ولك مني جزيل الشكر<<
ـ[فهد الأحمد]ــــــــ[28 - 09 - 07, 04:35 ص]ـ
كون الصائم يعذر بالجهل بالحال أو بالحكم الشرعي محل خلاف.
واختيار الشيخ ابن عثيمين (الممتع: 6/ 402) أنه يعذر بالجهل بالحال أو بالحكم الشرعي.
أما ما ذكرته بالنسبة للمجامع في نهار رمضان فهناك تفصيل هو:
الجهل بكون الجماع حرام أو حلال يعذر به.
أما الجهل بمايترتب على الجماع فليس بعذر، لأنه خالف وهو يعلم أنه قد ارتكب محرما.
دليل ذلك الأعرابي الذي أتى للنبي عليه السلام فقال هلكت ... فهو يعرف أن الجماع في نهار رمضان محرم وإنما يجهل ما يترتب على هذا الفعل فلم يعذره النبي بذلك.
(للمزيد راجع الممتع 6/ 417).(85/24)
عمرتان في سفر واحد
ـ[احمد الشمري]ــــــــ[25 - 09 - 07, 01:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسأل بارك الله فيكم عن حكم من اراد ان يأخذ عمرتين في سفر واحد
اي انه يذهب الى التنعيم بعد العمرة الاولى ويحرم من جديد يعتمر الثانية
حتى لو كانت الثانية لميت
وجزاكم الله خير
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[25 - 09 - 07, 07:53 ص]ـ
لعل هذا الرابط يفيدك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85808&highlight=%DA%E3%D1%C9+%E3%ED%CA
ـ[احمد الشمري]ــــــــ[25 - 09 - 07, 07:07 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[25 - 09 - 07, 10:49 م]ـ
ولك بمثله .... وتقبل الله طاعتك(85/25)
مسألة شائكة رجل طلق امرأته ثم بعده مباشرة قال لها أنت حرام لي كأمي
ـ[الحر الأبي]ــــــــ[25 - 09 - 07, 04:23 م]ـ
أرجو المساعدة في هذه المسألة
رجل طلق امرأته ثم بعده مباشرة قال لها أنت حرام لي كأمي
فهل إذا أراد أن يراجعها يلزمه كفارة الظهار؟
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[25 - 09 - 07, 09:13 م]ـ
يلزمه الكلام الأول فقط (يمين الطلاق)، و مادام لم يراجعها بعد لا يجوز خلال هذه الفترة - شرعا - أن يطلقها مرة أخرى أو أن يظاهر منها، بل عليه أولا أن يراجعها - من الطلقة - ثم يطلق أو يظاهر.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[26 - 09 - 07, 12:53 ص]ـ
لو ظاهر الرجل بعد ماطلق يلزم الآتى
ان كان الطلاق بائنا لايقع ظهار لأن تلفظه بذلك وقع وهى اجنبيه عنه فهو كالظهار من الأجنبيه
وان كان الطلاق رجعيا ونوى بقوله كظهر امى الظهار يكون مظاهرا تلزمه الكفاره لان الرجعيه زوجه يلحقها الظهار اى اللفظ يوقع الطلاق والظهار معا
اما ان لم ينو به الظهار (وهو الغالب فى الناس الآن)
فلا يكون ظهارا لانه اتى بصريح الطلاق اولا وجعل قوله ظهر امى صفه له وصريح الطلاق لا ينصرف الى الظهار وهو مذهب الشافعى وروايه عن احمد
الخلاصه
لو قدم الطلاق على الظهار ففيه احوال
ان كان الطلاق بائنا فهو طلاق ولايلزمه ظهار
ان كان الطلاق رجعيا ونوى ظهار يلزمه الاثنان طلاق وظهار
ان لم ينو ظهار فهو طلاق رجعى
والله تعالى اعلم
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[26 - 09 - 07, 12:06 م]ـ
جزاك الله خيرا يا ابن عبد الغني
و أظن أن اسمك: النفروض أن يكتب هكذا (ابن عبد الغني)
و راجع بريدك الخاص.
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[26 - 09 - 07, 12:08 م]ـ
جزاك الله خيرا يا ابن عبد الغني
و أظن أن اسمك: المفروض أن يكتب هكذا (ابن عبد الغني)
و راجع بريدك الخاص.
ـ[الحر الأبي]ــــــــ[26 - 09 - 07, 01:37 م]ـ
جزاكم الله عني خير الجزاء(85/26)
مذهبي الظاهري
ـ[عبد الرحمان ابو حفص]ــــــــ[25 - 09 - 07, 07:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ايها الاخوة الافاضل اريد ان اقول لكم باني قد اعتمدت المذهب الظاهري كمذهب رسمي في الفتوى والدراسة وذلك لما رايت ان هذا المذهب هو اقرب المذاهب الى السنة وذلك بعد تمحيصي للعدة مذاهب فقهية ولم اجدني الا متبسما لخيارات المذهب وذلك لعدم وجود القياس الذي هو توسع في فهم النص فبقي الحكم الرباني كما هو دون تاويل وذلك عين التسليم للشرع والاعجب ان علماء المداهب الاربع يعيبون على اهل الكوفة والعراق بالاخذ بالراي فقالو هؤلاء اعيتهم الاثار ان يجمعوها فذهبو الى الراي وهم -اهل الحديث من الفقهاء الاربعة- ما لبثوا ان توسعوا بالراي تقية باسم القياس دون ان يخرجوا انفسهم من مدرسة الحديث الى مدرسة الراي فكان المذهب الظاهري هو المذهب الذي وقف في وجه الاراء الفقهية التي لا تستند الى نص او اثار من السلف
ان نفي القياس لا يعني ان الشريعة قد انحصرت في مفهوم اللفظ كما تظنون وانما هو الاخد باللفظ الذي اراده الله دون التعدي الى القياس الذي به تتوسع المصالح المرسلة وبهذا لم تعد للشريعة هيبة ولا قيمة تشريعية وربما قال الاخذين بالقياس الكثير من الادلة التي تثبت القياس ولاكن للاسف هذه الادلة اما من القران واما من السنة والمقصود بالكتاب والسنة هنا المشرع نفسه وهو الذي يقيس وهو الاعلم بالعلة والمقاس عليه وهذا يبطل القياس تماما. وربما جيء بدليل من الصحابة مع اقرار النبي صلى الله عليهم والحق ان هذا نظير ما سلفنا في ذكره وهو تعليل المشرع نفسه صلى الله عليه وسلم.واما قياس ابو بكر وعامة الصحابة فهذا لا يلتفت اليه وهو اما ان يكون قياسا عرفيا غير تشريعا ولا يتعلق بالشرع فهذا خارج عن ما ذكرناه واما ان يكون تشريعيا وهذا له وجهين الوجه الاول اما ان الصحابي الذي قاس الامر قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او اقراه عليه فهذا نظير الاول واما ان يكون قياسا على غير اقرار من المشرع نفسه فهذا تمحص الادلة فيه على علم الحديث بصحة الرواية وان تبثت الرواية يقبل القياس ان كان في غير الاحكام التي لها نص وان كان النص ظاهرا وجيء بقياس اخر عل غرار النص فهذا لا يلتفت اليه ولو جيء من قبل الصحابة
ـ[المقدادي]ــــــــ[25 - 09 - 07, 07:10 م]ـ
العجيب ان شيخ الظاهرية و هو ابن حزم لم يتقيد بمذهبه الظاهري في العقيدة! و هذا شيء محير فما تفسير ذلك؟
وهل انت مثله في العقيدة ام على عقيدة أهل السنة؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 09 - 07, 07:14 م]ـ
العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ القياس دليلاً ..
وهذا واضح بحمد الله في السنة.
ثم إن الشريعة الكاملة لا تفرّق بين متماثلين.
فعجباً لمن يبطلون القياس .. وأنصحك أن تطالع ردود العلماء (كالأمين الشنقيطي في أضواء البيان) على نفاة القياس.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[25 - 09 - 07, 09:04 م]ـ
أخي الفاضل
أنصحك قبل التمذهب بهذا المذهب - علما بأنني أحب ابن حزم جدا - أن تتقن العربية أولا، ثم تقارن بين المذاهب الفقهية وتتعلم أصولها، فإنه لا يمكن أن تقارن بين المذاهب الفقهية بهذه السهولة وتعتمد أحدها مذهبا لك بدون أن تعرف أصول المذاهب، ولن تصل لهذه الأصول بدون العربية، وفاقد الشيء لا يعطيه.
حفظك الله تعالى من كل مكروه وسوء
ـ[عبد الرحمان ابو حفص]ــــــــ[25 - 09 - 07, 10:59 م]ـ
شكرا على النصائح الثمينة ايها الاحبة وجزاكم الله خيرا
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[25 - 09 - 07, 11:01 م]ـ
الأخ صاحب الموضوع وفقه الله
ننصحك بترك الشذوذ واتباع فقه أهل الحديث المعتبرين الذين هم على بصيرة من دينهم
نسأل الله الهداية للجميع.(85/27)
رفع اليدين أثناء دعاء القنوت
ـ[محمد رفيز]ــــــــ[25 - 09 - 07, 08:30 م]ـ
إخوتي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام
بعض الإخوة يدعي أن رفع اليدين أثناء دعاء القنوت في الوتر من البدع. وأنه لا ينبغي الرفع وإنما يقرأ كل مأموم على حاله. ما صحة هذا الدعوى؟ وهل عندكم توضيح عن المسألة وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[26 - 09 - 07, 10:12 م]ـ
الاخ الفاضل رفع اليدين في دعاء القنوت مشروع قد جاء في هذا آثار عن السلف
الصالح ولعلك ترجع في هذا الى رسالة للشيخ سليمان العلوان عن الوتر مطلقا
وتعرض لهذه المسألة
ـ[محمد رفيز]ــــــــ[27 - 09 - 07, 03:54 ص]ـ
أخي أبا أنس جزاكم الله خيرا، لكن أين أجد ذلك الرسالة، هل هو موجود إلكترونيا أو أي موقع اتصفح فيه هذا الرسالة، بارك الله فيكم(85/28)
إمام مسجدنا لا يقنت في صلاة التراويح .. !!
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[25 - 09 - 07, 08:47 م]ـ
صلّيت اليوم في أحد المساجد إلاّ أن الإمام لم يقنت!
فسألت بعض الإخوه فقالوا هو في كل رمضان هكذا .. لا يقنت ..
وحسب ما أذكر ان الاحناف لا يقنتون ..
واعتقد بان الإمام ليس بحنفياً.
فأتمنى التوضيح أيها الأحبه.
ـ[عبد الحميد انا]ــــــــ[25 - 09 - 07, 10:41 م]ـ
روي عن عمر انه لايقنت الا في العشر الأخير
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[26 - 09 - 07, 02:56 م]ـ
بارك الله فيك اخي الحبيب ..
وما صحة الروايه حفظك الله؟
ـ[مسعر العامري]ــــــــ[26 - 09 - 07, 05:27 م]ـ
نقول: جزاه الله خيراً .. ققد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الليالي ولم ينقل أنه قنت مرة، ولم يصح فيه شيء -كما قال أحمد وابن خزيمة- لا من أمره ولا فعله
وقد كره قنوت الوتر طوائف من المالكية،
وإن قنت في النصف الآخر فحسن أيضاً فقد نقل ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن أبي شيبة وغيره
وهذا الذي يظهر من قول الشافعية وطائفة من الحنابلة
أما الحنفية فالمنقول عنهم القنوت سائر العام لا كما ذكر السائل
وإن قنت فلا يطل ولا يفصل ولا يلحن ولا يجعلها خطبة وعظ ولا مجلبة للجمهور
وليخشع في تلاوته قبل قنوت، وليدع في سجوده أرغب مما يدعو في قيامه؛ فإن السجود مفضل بالدعاء
والله أعلم
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[26 - 09 - 07, 06:42 م]ـ
القنوت في الوتر مشروع و قد بين ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة فالمسلم تارة يقنت و تارة لا يقنت كي يصيب السنة و للإشارة فإن قنوت الوتر يكون قبل الركوع و بعد الفراغ من القراءة ليس كما يفعل إخواننا اليوم هداهم الله، يقنتون بعد الرفع من الركوع بل القنوت بعد الرفع من الركوع يكون في الصلوات المكتوبة عند النوازل و الله تعالى أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 09 - 07, 08:25 م]ـ
القنوت من مسائل الخلاف الشهيرة
في الانصاف
(تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَيَقْنُتُ فِيهَا) أَنَّهُ يَقْنُتُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَعَنْهُ لَا يَقْنُتُ إلَّا فِي نِصْفِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، وَهُوَ وَجْهٌ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ الْأَثْرَمُ، وَنَقَلَ صَالِحٌ: أَخْتَارُ الْقُنُوتَ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَإِنْ قَنَتَ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا فَلَا بَأْسَ قَالَ فِي الْحَاوِي، وَالرِّعَايَةِ: رَجَعَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ تَرْكِ الْقُنُوتِ فِي غَيْرِ النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ الْقَاضِي: عِنْدِي أَنَّ أَحْمَدَ رَجَعَ عَنْ الْقَوْلِ بِأَنْ لَا يَقْنُتَ فِي الْوِتْرِ إلَّا فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ خَطَّابٍ، فَقَالَ: كُنْت أَذْهَبُ إلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت السَّنَةَ كُلَّهَا، وَخَيَّرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ بَيْنِ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ، وَأَنَّهُ إنْ صَلَّى بِهِمْ قِيَامَ رَمَضَانَ، فَإِنْ قَنَتَ جَمِيعَ الشَّهْرِ، أَوْ نِصْفَهُ الْأَخِيرَ، أَوْ لَمْ يَقْنُتْ بِحَالٍ فَقَدْ أَحْسَنَ.
قَوْلُهُ (بَعْدَ الرُّكُوعِ) يَعْنِي عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ فَلَوْ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ جَازَ، وَلَمْ يُسَنَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَعَنْهُ يُسَنُّ ذَلِكَ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، تَنْبِيهٌ: قَوْلِي (فَلَوْ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ جَازَ، وَلَمْ يُسَنَّ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَعَنْهُ يُسَنُّ ذَلِكَ) هَكَذَا، قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَقَالَ: نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: وَإِنْ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ جَازَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/29)
قَوْلُهُ (فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك إلَى قَوْلِهِ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِك) اعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ
أَنَّهُ يَدْعُو فِي الْقُنُوتِ بِذَلِكَ كُلِّهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: يَدْعُو بِدُعَاءِ عُمَرَ " اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك إلَخْ " وَبِدُعَاءِ الْحَسَنِ " اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْت إلَخْ " وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَيَقُولُ بَعْدَ قَوْلِهِ " إنَّ عَذَابَك الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ " " وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ " وَقَالَ فِي النَّصِيحَةِ: وَيَدْعُو مَعَهُ بِمَا فِي الْقُرْآنِ، وَنَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ: بِمَا شَاءَ اخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ: لَيْسَ فِي الدُّعَاءِ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ، وَمَهْمَا دَعَا بِهِ جَازَ، وَاقْتَصَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى دُعَاءِ (اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْت) قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَعَلَّ الْمُرَادَ يُسْتَحَبُّ هَذَا وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ، وَقَالَ فِي الْفُصُولِ: اخْتَارَهُ أَحْمَدُ، وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ: يُسْتَحَبُّ بِالسُّورَتَيْنِ.
)
انتهى
وفي الفروع
(قَالَ أَحْمَدُ: يَدْعُو يَعْنِي بِدُعَاءِ عُمَرَ " اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَهْدِيك "، ثُمَّ بِدُعَاءِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ)
وظاهر اختيار الإمام أحمد لحديث الحسن هو أنه يرى الحديث مما يصلح الاحتجاج به أو الاستئناس به
في مسألة القنوت في الوتر
وهذا بخلاف اختيار الإمام ابن خزيمة - رحمه الله -
قال الإمام ابن خزيمة
(وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج، عن بريد بن أبي مريم في قصة الدعاء، ولم يذكر القنوت ولا الوتر)
ثم ساق الاسناد
ثم قال
(وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريد، أو دلسه عنه، اللهم إلا أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رواه يونس عن من روى عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روى عنه، ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقنوت في الوتر، أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي، ولست أعلمه ثابتا)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 09 - 07, 08:42 م]ـ
أما مذهب الحنفية وهو مذهب الكوفيين وهو اختيار ابن أبي شيبة وهو كوفي
قال ابن أبي شيبة
(حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال عبد الله لا يقنت السنة كلها في الفجر ويقنت في الوتر كل ليلة قبل الركوع قال الركوع
قال أبو بكر هذا القول عندنا.)
انتهى
وهو بخلاف ما ذكره الأخ عن الحنفية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 09 - 07, 08:54 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله
(فَأَمَّا مَا يَدْعُو بِهِ مَنْ يَسْتَحِبُّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى قُنُوتِ الْفَجْرِ مِنْ قَوْلِ: {اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْت} فَهَذَا إنَّمَا فِي السُّنَنِ أَنَّهُ عَلَّمَهُ لِلْحَسَنِ يَدْعُو بِهِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ. ثُمَّ مِنْ الْعَجَبِ. أَنَّهُ لَا يَسْتَحِبُّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ فِي الْوِتْرِ الَّذِي هُوَ مِنْ مَتْنِ الْحَدِيثِ وَيُدَاوِمُ عَلَيْهِ فِي الْفَجْرِ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَهُ فِي الْفَجْر)
انتهى
أقول لعل من حجة من اختار ذلك
أنه جاء في بعض الألفاظ
في القنوت دون ذكر الوتر
وأظنه هو لفظ إسرائيل عن أبي إسحاق
وإسرائيل قوي في أبي إسحاق
وحيث أنه تقرر عنده أن القنوت هو في الفجر - بأدلة أخرى اعتمد عليها
فإنه استحب هذا الدعاء في قنوت الفجر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 09 - 07, 07:55 ص]ـ
(وأظنه هو لفظ إسرائيل عن أبي إسحاق)
ثم وجدت الإمام البيهقي - رحمه الله - قد استدل برواية إسرائيل
فقد خرج من طريق ابن أبي غرزة
قال البيهقي
أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُوحٍ مِنْ أَوْلاَدِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىِّ بِالْكُوفَةِ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِى غَرَزَةَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/30)
(أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ أَبِى الْحَوْرَاءِ عَنْ حَسَنٍ أَوِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ: عَلَّمَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِى الْقُنُوتِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِى فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِى فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِى فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِى وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ».
كَذَا كَانَ فِى أَصْلِ كِتَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ أَوِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ فَكَأَنَّ الشَّكَّ لَمْ يَقَعْ فِى الْحَسَنِ وَإِنَّمَا وَقَعَ فِى الإِطْلاَقِ أَوِ النِّسْبَةِ، وَكَانَ فِى أَصْلِ كِتَابِهِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ: «وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ».)
انتهى
وراه الإمام الدارمي
(أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ أَبِى الْحَوْرَاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَلَّمَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِى الْقُنُوتِ فَذَكَرَ مِثْلَه)
انتهى
والدارمي خرج حديث شعبة أولا ثم أورد رواية إسرائيل ثم خرج الراوية التي فيها الوتر
واختيار ما ورد في حديث الحسن في دعاء القنوت هو اختيار الإمام الشافعي - رحمه الله -
نص عليه كما في مختصر المزني
واستدل له الماوردي في الحاوي بالحديث بلفظ القنوت (المجرد)
واستدل له النووي في شرح المهذب
فقال
(وهذا لفظ الترمذي عن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما قال " علمتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلمات اقولهن في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لى فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضي عليك
وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم باسناد صحيح قال الترمذي هذا حديث حسن قال ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شئ أحسن من هذا وفي رواية رواها البيهقى عن محمد بن الحنفية وهو ابن علي ابن أبى طالب رضى الله عنه قال " إن هذا الدعاء هو الذى كان أبي يدعوا به في صلاة الفجر في قنوته " ورواه البيهقى من طرق عن ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يعلمهم هذا الدعاء ليدعوا به في القنوت من صلاة الصبح " وفى رواية أن النبي صلي الله عليه وسلم " كان يقنت في صلاة الصبح وفى وتر الليل بهذه الكلمات " وفى رواية " كان يقولها في قنوت الليل " قال البيهقي فدل هذا كله على أن تعليم هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح وقنوت الوتر وبالله التوفيق وهذه الكلمات الثمان هن اللواتى نص عليهن الشافعي في مختصر المزني ........ ) الخ
وكأن الإمام النووي - رحمه الله - ما تفطن لاختيار البيهقي لفظ إسرائيل
ولذا ذكر ما أورده البيهقي لاحقا
بينما غرض البيهقي الاستدلال بلفظ إسرائيل
تنبيه:)
قال ابن حجر في تخريج الرافعي
((فَائِدَة) رَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: {كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ فَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إنَّك تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ} قَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَهُوَ ضَعِيفٌ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/31)
، لِأَجْلِ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَوْ كَانَ ثِقَةً لَكَانَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا، وَكَانَ الِاسْتِدْلَال بِهِ أَوْلَى مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِحَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَارِدِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ.
)
انتهى
ولم أجد هذا الحديث في المستدرك فالله أعلم
وهذا من زيادات الحافظ العسقلاني على ابن الملقن
ويحتمل أن الحديث في كتاب القنوت للحاكم لا في المستدرك ويكون الحافظ قد وهم في نسبة الحديث إلى المستدرك
فلينظر
تنبيه:
ذكر الإمام ابن خزيمة - رحمه الله
(حدثناه محمد بن رافع حَدَّثَنَا يحيى، يعني ابن آدم حَدَّثَنَا إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات علمنيهن أقولهن عند القنوت ثناه يوسف بن موسى وزياد بن أيوب قالا حَدَّثَنَا وكيع حَدَّثَنَا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت هذا لفظ حديث وكيع غير أن يوسف قال إنه لا يذل من واليت لم يذكر الواو وقال بن رافع إنك تقضي ولم يذكر الفاء وقال إنه لا يذل ولم يذكر الواو حَدَّثَنَا يوسف بن موسى حَدَّثَنَا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي فذكر الحديث بمثله وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي مريم في قصة الدعاء ولم يذكر القنوت ولا الوتر.
أخبرنا بُنْدَارٌ، أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أخبرنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، أخبرنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أخبرنا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ: عَلامَ تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: كَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ فِي الدُّعَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقُنُوتَ، وَلا الْوِتْرَ وَشُعْبَةُ أَحْفَظُ مِنْ عَدَدٍ مِثْلَ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو إِسْحَاقَ لا يَعْلَمُ أَسَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُرَيْدٍ، أَوْ دَلَّسَهُ عَنْهُ، اللَّهُمَّ إِلا أَنْ يَكُونَ كَمَا يَدَّعِي بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنَّ كُلَّ مَا رَوَاهُ يُونُسُ، عَنْ مَنْ رَوَى عَنْهُ أَبُوهُ أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ مِمَّا سَمِعَهُ يُونُسُ مَعَ أَبِيهِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ، وَلَوْ ثَبَتَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ بِالْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ، أَوْ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ لَمْ يَجُزْ عِنْدِي مُخَالَفَةُ خَبَرِ النَّبِيِّ، وَلَسْتُ أَعْلَمُهُ ثَابِتًا.)
ولم يذكر - رحمه الله - لفظ إسرائيل من رواية عبيد الله بن موسى
وإن كان ذكره من رواية يحيى بن آدم
وقد تبين لنا من رواية ابن أبي غرزة والدارمي لفظ رواية إسرائيل من رواية عبيد الله بن موسى
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 09 - 07, 08:01 ص]ـ
فائدة
لما خرج البزار حديث الحسن
ذكر
(حدثنا عمرو بن علي، قال: نا أبو داود، قال: نا زهير، عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء السعدي، عن الحسن بن علي، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في قنوت (1) الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني (2) شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت» وهذا الحديث لا نعلم يرويه، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحسن بن علي وقد رواه شعبة، عن بريد، عن أبي الحوراء، عن الحسن بن علي، وزاد فيه أبو إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، عن الحسن، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في قنوت الوتر، ولم يقل شعبة في قنوت الوتر، فلذلك كتبناه، واسم أبي الحوراء ربيعة بن شيبان
)
وهذه فيه فائدة حول كتاب البزار
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[27 - 09 - 07, 02:31 م]ـ
لعل صاحبك هذا يريد اتباع السنة جزاه الله خير ..
لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في صلاة التراويح .. ولاعن الصحابة في النصف الأول.
لكن لكي لايثير فتنة يوم يقنت ويوم لايقنت.في النصف الأول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/32)
ـ[حازم أبوعمر]ــــــــ[10 - 11 - 07, 12:12 ص]ـ
والله أحسن إمامكم وأجاد
فما عاد القنوت في هذا الزمن إلا على ما أحدثه الناس اليوم من تطويل مبالغ فيه واعتداء في الدعاء وصراخ وعويل وترديد وتكرار
فلا داعي له إذن وتركه أولى
http://zoom2000.blogspot.com/2007/09/blog-post.html(85/33)
ما الفرق بين [النبي] و [الرسول]؟؟!
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[25 - 09 - 07, 10:39 م]ـ
وأنقل لكم الشيخ (أبو اسحاق الحويني) حفظه الله:
من الفروق التي يجعلها العلماء بين الرسل والأنبياء أن النبي قد يُشرّف بالنبوّة لذاته .. ولكن لا تُناط به رساله، فكثير من الأنبياء ليس له رسالة تُذكر ولكن شٌرّفوا بهذا الموقف بأن يصير نبيّاً بخلاف الرسول، فإن الرسول لابد ان يُرسل الى قوم، ولذلك قال العلماء: إن عدد الرسل أقل بكثير من عدد الأنبياء،
والسبب أن النبوّة رتبه، فقد يتشرّف بها العبد بغير رسالة الى قومه، بخلاف الرسول.
أشهر الرسل خمسه وهم أولي العزم.
فالخضر على أغلب اقوال العلماء أنه نبي.
فما مقصد كلام الشيخ الحويني في أن النبوة تشريف لذات العبد؟
وما الفرق بين النبي و الرسول؟؟
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[28 - 09 - 07, 04:16 م]ـ
بانتظار الإخوه الكرام ..
ـ[السمرقنديه]ــــــــ[29 - 09 - 07, 02:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا لطرح هذا السؤال
وبانتظار اجابة طلبة العلم الفضلاء
ـ[أم عُمَر]ــــــــ[29 - 09 - 07, 08:33 ص]ـ
السلاُمُ عليكُم وَرحمةُ اللهِ وبركاته
ما أعرفه، أنَّ الرسّول هُوَ مَنْ أرسل لقومٍ يغلب عليهم الشّرك لا التّوحيد، والنبي العكس // أي أنّهُ يُرسَلْ إلى قومٍ غالبهم على التّوحيد مع وجود الشّرك فيهم.
وإليكَ هذهِ الرّوابط لعلّكُم تجدونَ بها بُغيتكم - إن شاء الله -:-
http://saaid.net/Doat/alarbi/36.htm
http://saaid.net/Doat/Najeeb/f65.htm
أمَّا مَقصد الشّيخ فلَمْ أعرفه ..
/
/
وَيسّرَ اللهُ أمركُم.
ـ[أبو عبد الله المليباري]ــــــــ[15 - 10 - 07, 02:04 ص]ـ
أحيل الإخوة على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=501345
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[15 - 10 - 07, 03:19 م]ـ
* الرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً.
* النبي من أوحي إليه بشرع أو كلف بتبليغ شريعة من قبله من الرسل، وهذا تشريف كما هو ظاهر
أما الرسول هو الذي أرسل برسالة إلى قوم ـ مثل الرسل السابقين ـ أو للناس كافة ـ مثل الرسول
الخاتم محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ـ.
* الله يصطفي من خلقه الرسل والأنبياء وليست درجة يتطلع الناس إليها ويعملون للوصول إليها.
* أولو العزم من الرسل هم الذين عانوا وتحملوا أكثر من غيرهم من الرسل وهم خمسة:
{نوح ـ إبراهيم ـ موسى ـ عيسى ـ محمد}
صلى الله عليهم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليماً كثيراً
* أورد الشيخ أبو بكر الجزائري في منهاج المسلم من حديث أبي ذر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لما سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
عن عدد الأنبياء والمرسلين منهم فقال: " مائة وعشرون ألفاً والمرسلون منهم ثلاثمائة وثلاثة
عشر" وعزاه الشيخ أبو بكر إلى ابن حبان في صحيحه.
* يجب الايمان بجميع الرسل والأنبياء: (لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) (البقرة: من الآية285).
حتم على كل ذي التكليف معرفة ** بأنبياء على التفصيل قد علموا
في تلك حجتنا منهم ثمانية ** من بعد عشر ويبقى سبعة وهموا
إدريس هود شعيب صالح وكذا ** ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا
ـ[محمد الرابع بن عمر بن موسى]ــــــــ[16 - 10 - 07, 01:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
قد ذكر العلماء فروقا كثيرة بين الرسول والنبي، وأذكر أن بعض الإخوة الكرام قد كتب عن هذا في مجلة البيان، لكن للأسف لا أذكر العدد التي كتب فيه ذلك، ولعل بعض الإخوة يتحفنا بهذا، فيما بعد، ومع من أحسن ما ذكر في الفرق بين الرسول والنبي ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع "النبوات" (2/ 714) تحقيق الشيخ عبد العزيز الطويان. قال - رحمه الله: ((فالنبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول، وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله، ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة، فهو نبي، وليس برسول، قال تعالى: {وم أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته} وقوله {من رسول ولا نبي} فذكر إرسالا يعم النوعين وقد خص أحدهما بأنه رسول فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/34)
رسالته إلى من خالف الله، كنوح ... وقد كان قبله أنبياء كشيث، وإدريس، عليهما السلام، وقبلهما آدم كان نبيا مكلما ... فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم، لكونهم مؤمنين بهم، كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول، وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينة، ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالِم الذي يفهمه الله في قضية معنى يطابق القرآن، كما فهّم الله سليمان حكم القضية التي حكم فيها هو وداود ... )) من هذا النص نفهم ما يلي:
أولا: هناك فرق بين الرسول والنبي، فالرسول يرسل إلى قوم خالفوا أمر الله، بل كفار كي يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولا بد أن يكذب، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في نفس المكان المذكور سابقا. أما النبي فهو الذي يعمل بشريعة من قبله، ولم يرسل إلى قوم كفار، بل يكون مع المؤمنين ينبئهم بما قال الله تعالى في قضية معينة، كما في قصة طالوت. وكذلك دلّ على ذلك قوله تعالى: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله}.
ثانيا: يطلق اسم الرسالة على النوعين (النبي والرسول) لكن إطلاق الرسالة على النبي ليس على إطلاقها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 718): ((فقوله: {وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي} دليل على أن النبي مرسل، ولا يسمى رسولا عند الإطلاق، لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه، بل كان يأمر بما يعرفونه أنه حق، كالعالم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العلماء ورثة الأنبياء".
ثالثا: من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، بل قد يأتي ويجدد شريعة من سبقه من الرسل، كما كان الأمر في يوسف، داود، وسليمان، قال شيخ الإسلام: ((وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، فإن يوسف كان على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كان رسولين، وكانا على شريعة التوراة، ... )). إذن من خلال ما سبق ينحصر الفرق بين الرسول والنبي بأن الرسول يرسل إلى قوم كفار مخالفين، يدعوهم، بينما النبي يجدد ما سبقه به من كان قبله، وقد يخبر ببعض الأشياء المعينة التي أنبأه الله بها. والله تعالى أعلم.
ـ[وفاءمرس]ــــــــ[16 - 10 - 07, 10:07 ص]ـ
كتب هذا البحث في مجلة البيان العدد 7 ذو الحجة لعام 1407 للدكتور سليمان العايد
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[16 - 10 - 07, 04:58 م]ـ
ينظر مقدمات الأشقر في الرسل والرسالات له
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[19 - 10 - 07, 02:23 ص]ـ
انظر كتاب: النبي والرسول
للدكتور: أحمد بن ناصر الحمد عميد الراسات العليا بجامعة أم القرى سابقا(85/35)
هل الريال السعودي مربوط بالذهب أم الفضة؟
ـ[عبد الحميد انا]ــــــــ[26 - 09 - 07, 10:56 م]ـ
هل الريال السعودي مربوط بالذهب أم الفضة؟
وإذا كان في أحدهما , فكيف يكون الربط؟
ـ[السيد محمد رضا]ــــــــ[26 - 09 - 07, 11:24 م]ـ
راجع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112643
ـ[عبد الحميد انا]ــــــــ[26 - 09 - 07, 11:30 م]ـ
لم تشفي غليلي.
وشكرا لك
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[27 - 09 - 07, 12:56 ص]ـ
بالفضة وفائدته معرفة النصاب الذي ان حال عليه الحول وجبت الزكاة
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 09 - 07, 11:32 م]ـ
من الناحية الأقتصادية لا بالذهب ولا بالفضة بل بالدولار.
هذا من جهة سعر الصرف.
والنسبة للذهب فكل دول العالم تعتمد طريقتين لتغطية عملاتها وكلها فيما اعلم تستخدم كلا الطريقتين:
1 - تغطية جزء من عملتها بمخزون من الذهب.
2 - تغطيته بعملات أجنبية (صعبة) أي تتمتع بنوع من ثبات سعر الصرف وتتميز بقلة تقلباتها، وكانت غالب دول العالم تعتمد على الدولار حتى أعلنت الكثير منها تغطية عملاتها ومخزونها النقدي بغير الدولار إما اليورو أو سلة عملات يتصدرها ايضا اليورو والجنية الأسترليني، ومن أشهر من استغنى عن الدولار مؤخرا دولة الصين وأحدث هذا ربكه في الأسواق العالمية بسبب قوة المخزون النقدي الصيني.
وهذه المسألة مختلفة عن المعتمد في المدفوعات النقدية حيث تحرص ايضا أكثر الدول على ان تكون المبادلات التجارية بالدولار.
وأيضا تختلف عن الربط بقيمة العملة (سعر الصرف) فهي مسائل مختلفة يخلط بينها كثير من الناس، ومن المعلوم ان إستراتيجية مؤسسة النقد السعودي المعروفه هي المحافظة على سعر صرف ثابت للريال، والريال بالمناسبة من أكثر العملات التى يتم المضاربة عليها عالميا، ولولا هذه الأستراتيجية لكثرت تقلبات سعر صرف الريال بشكل مخيف، وقرار المؤسسة الأخير بعدم تخفيض سعر الفائدة أسوة بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي ليس مؤشرا على قرار فك الارتباط عن الدولار، بل يظهر لي ان سببه الرئيس ان قرار تخفيض الفائدة السابق أسوة بالقرار الأمريكي أسهم في ابعاد الكثير من السيولة.
وإن كان سؤالك عن ما هو النصاب التقديري بالنسبة للزكاة فهذا قد تم بحثه في غير ما موضع في هذا المنتدى المبارك وهذا منها وأكثر من اعلم من مشايخنا المعاصرين جعله بالفضة وليس بالذهب:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18280&highlight=%E4%D5%C7%C8+%C7%E1%D0%E5%C8
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 09 - 07, 06:26 م]ـ
مرحبا بالشيخ المفضال زياد ..
أحببناكم من خلال كتاباتكم الجميلة في الملتقى.
ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[28 - 09 - 07, 08:38 م]ـ
للرفع.(85/36)
عاااجل اريد بحث عن حكم الاحرام قبل الميقات
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[27 - 09 - 07, 03:33 م]ـ
عاااجل اريد بحث عن حكم الاحرام قبل الميقات تكفوووووووووووون
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 09 - 07, 06:43 م]ـ
انظر تفسير القرطبي (2/ 363)، مختصر اختلاف العلماء (1/ 278)، مواهب الجليل (7/ 339)، المجموع شرح المهذب (2/ 151)، الفروع (5/ 319)، المحلى (7/ 78)، الموسوعة الفقهية (2/ 492)، السلسلة الضعيفة (1/ 287) ب210، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام.(85/37)
حكم العمرة
ـ[أبو سعد البرازي]ــــــــ[27 - 09 - 07, 06:04 م]ـ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ) آل عمران: 102
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) النساء: 1
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) الأحزاب: 70 - 71
أما بعد؛
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ َ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: (الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّة) ُرواه البخاري (1650) و مسلم (2403)
فإن للعمرة أجر عظيم و المداومة عليها كفارة لذنوب التي ارتكبت من العمرة إلى العمرة و أيضا هي تنفي الفقر كما قال الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (تَابِعُوا بَيْن الْحَجّ وَالْعُمْرَة فَإِنَّ مُتَابَعَة بَيْنهمَا تَنْفِي الذُّنُوب وَالْفَقْر كَمَا يَنْفِي الْكِير خَبَث الْحَدِيد.) رواه الترمذي (738) و النسائي (2583) و صححه الألباني في الصحيحة-مختصرة (1200)
فبعدما عرفت عظم فضل هذه العبادة يجب عليك معرفة حكمها و قد اختلف العلماء في حكمها أهي للوجوب أم للاستحباب؟
و سوف نستعرض هذه المسالة في هذا البحث المتواضع و الله أسأل التوفيق والسداد ...
المبحث الأول: تعريف العمرة , و فيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف العمرة لغة:
العمرة: (الزيارة ومعنى اعْتَمر في قصد البيت أَنه إِنما خُصَّ بهذا لأَنه قصد بعمل في موضع عامر ...
قال كراع: ... وهو الزيارة والقصد) لسان العرب مادة (عمر) (10/ 279)
المطلب الثاني: تعريف العمرة شرعا:
فقد عرف الحنفية العمرة بأنها: (زِيَارَةُ الْبَيْتِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - (5/ 123)
و عرفها الملكية بأنها: (زِيَارَةُ الْبَيْتِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ أَوْ تَقُولُ: عِبَادَةٌ يَلْزَمُهَا طَوَافٌ وَسَعْيٌ فَقَطْ مَعَ إحْرَام) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (7/ 6) شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 198) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (4/ 132)
وعرفها الشافعية بأنها: (قَصْدُ الْكَعْبَةِ لِلنُّسُكِ الْآتِي بَيَانُه) [من إحرام و طواف وسعي و إزالة الشعر و الترتيب بينهم] الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 230) أسنى المطالب (5/ 463)
وعرفها الحنابلة بأنها: (زِيَارَةُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ) شرح منتهى الإرادات (3/ 409) الفروع لابن مفلح (5/ 209) المبدع شرح المقنع (4/ 84)
و الناظر إلى هذه التعاريف يجدها متقاربة إذا ما كانت متطابقة.
المبحث الثاني مشروعية العمرة , وفيه ثلاثة مطالب:-
المطلب الأول: أدلة على مشروعية العمرة من القرآن:
قال تعالى: (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) البقرة: 196
فالله تعالى أمرنا بأدائها و إتمامها فدل على مشروعيتها , وهل الأمر بالعمرة للوجوب أم للاستحباب فسوف نبين هذا في المبحث الثالث.
المطلب الثاني: أدلة على مشروعية العمرة من السنة:
1 - ما روي عن عَائِشَة رضي الله عنها أنها قَالَتْ , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ , قَالَ: (نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ) رواه ابن ماجه (2892) و اللفظ له و الإمام أحمد (24158) وابن خزيمة (2836) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (2901
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/38)
2 - ما روي عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ , قَالَ: (حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ) رواه الترمذي (852) وصححه ورواه أبو داوود (1545) و النسائي (2589) وابن ماجة (2897) والأمام أحمد (15595) و صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (930)
3 - مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سُئِلَ عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ: (لَا وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ) رواه الترمذي (853) وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (931)
4 - ما روي عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُولُ: (الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ) رواه ابن ماجة (2980) وضعفه الألباني في الضعيفة (200)
المطلب الثالث: أدلة على مشروعية العمرة من الإجماع:-
يقول الشيخ عبدالله البسام: (أجمع العلماء على مشروعة العمرة وأنها من شعائر الله تعالى .. ) نيل المآرب (2/ 161)
المبحث الثالث: حكم العمرة:
اختلف أهل العلم في حكم العمرة على قولين:-
القول الأول: و هو قول الحنفية (العناية شرح الهداية (4/ 266) تبيين الحقائق (5/ 128)
و المالكية (الفواكه الدواني (4/ 276) مواهب الجليل (6/ 495)
أن العمرة سنة مؤكدة و ليست واجبة.
القول الثاني: وهو قول الشافعية (الأم - باب هل تجب العمرة وجوب الحج (2/ 144)
و الحنابلة (المغني - فَصْلٌ وَتَجِبُ الْعُمْرَةُ (6/ 271) الإنصاف - (6/ 68)
و الظاهرية (المحلى (7/ 36)
أنها واجبة
وبه قال عمر وابن عباس وابن عمر وجابر وطاوس ومُجَاهِدٍ وعطاء وابن المسيب وسعيد ابن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعبي ومسروق وأبو بردة ابن أبى موسى وعبد الله ابن شداد والثوري وأحمد واسحاق. (المغني (6/ 271) والمجموع (7/ 7)
أدلة الفريق الأول:
1 - قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) آل عمران: 97
ولم يذكر في الموضع الذي بين فيه إيجاب الحج إيجاب العمرة.
2 - ما روي عَنْ طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُولُ: {الْحَجُّ جِهَادٌ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ} رواه ابن ماجة (2980) وضعفه الألباني في الضعيفة (200)
فصرح الرسول صلى الله عليه وسلم أن العمرة (تطوع) وليست فرض.
3 - مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ {أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَك} رواه الترمذي (853) وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (931)
فقد نفى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وجوب العمرة عندما سأله الأعرابي عنها وأما قوله (وإن تعتمر خير لك) دل على الندب.
4 - ما روى أبو هريرة أن أعرابيا سأل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن الإيمان والشرائع، فبين إلى أن قال: (وأن تقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وأن تحج البيت فقال الأعرابي: هل علي شيء سوى هذا؟ فقال: لا، أن تتطوع) (استدل بهذا الحديث صاحب تحفة الفقهاء (1/ 392) و قد رواه البخاري (1310) و مسلم (16) دون زيادة (وأن تحج البيت) ولم أجده بهذه الزيادة.)
ولم يذكر العمرة فدل على أنها من التطوع.
5 - ما روي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ و َإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رواه البخاري (7) ومسلم (21)
هنا ذكر الحج ولم يذكر العمرة فدل على أنهما متغايران في الحكم فالحج واجب وأما العمرة فسنة مؤكدة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/39)
6 - وعللوا أن العمرة نُسُكٌ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ وَتَتَأَدَّى بِنِيَّةِ غَيْرِهَا فهَذِهِ أَمَارَةُ النَّفْلِيَّةِ فَلَا تَكُونُ وَاجِبَةً كَطَوَافِ التَّطَوُّعِ.
مناقشة أدلة الفريق الأول:-
1 - أما استدلالكم بان الله لم يذكر العمرة حين أوجب الحج بقوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) البقرة: 43
فإنه يحتمل قول الله عز وجل: (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) أن يكون فرضها معا , وفرضه إذا كان في موضع واحد يثبت ثبوته في مواضع كثيرة كقوله تعالى (وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ) النساء: 103
ثم قال (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً) فذكرها مرة مع الصلاة وأفرد الصلاة مرة أخرى دونها فلم يمنع ذلك الزكاة أن تثبت.
2 - أما حديث (والعمرة تطوع) فهو ضعيف كما في المجموع قال (فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف) ِالمجموع - (7/ 6)
3 - وأما حديث جابر فضعيف كسابقه, قال في المجموع (ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا-حديث حسن صحيح- فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف)
وقَالَ التِّرْمِذِيُّ: (قَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ، لا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ) سنن الترمذي تحت حديث رقم (853)
وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ عَدَمُ وُجُوبِهَا مُطْلَقًا لاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُرَادَ لَيْسَتْ وَاجِبَةً عَلَى السَّائِلِ لِعَدَمِ اسْتِطَاعَتِهِ , أو نَحْمِلُهُ عَلَى الْمَعْهُودِ وَهِيَ الْعُمْرَةُ الَّتِي قَضَوْهَا حِينَ أُحْصِرُوا فِي الْحُدَيْبِيَةِ، أَوْ عَلَى الْعُمْرَةِ الَّتِي اعْتَمَرُوهَا مَعَ حَجَّتِهِمْ، مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً عَلَى مَنْ اعْتَمَرَ، أَوْ نَحْمِلُهُ عَلَى مَا زَادَ عَلَى الْعُمْرَةِ الْوَاحِدَةِ.
4 - أما حديث الأعرابي فلم يرد فيه (وأن تحج البيت) حسب رواية المتفق عليها لأنه جاء قبل فرض الحج فيسقط استدلالكم بهذا الحديث.
5 - أما حديث بني الإسلام على خمس فقال ابن حزم: (وهما –أي حديث الأعرابي وحديث أركان الإسلام- من أقوى حججنا عليهم لصحة قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) فصح أنها واجبة بوجوب الحج، وأن فرضها دخل في فرض الحج، وأيضا فحتى لو لم يأت هذا الخبر لكان أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وورود القرآن بها شرعا زائدا وفرضا واردًا مضافًا إلى سائر الشرائع المذكورة، وكلهم يرى النذر فرضًا، والجهاد إذا نزل بالمسلمين فرضًا، وغسل الجنابة فرضًا، والوضوء فرضًا، وليس ذلك مذكورًا في الحديثين المذكورين) أ. هـ المحلى (7/ 42)
6 - أما تعليلهم أنها غير مؤقتة و تتأدى بنية غيرها فهي نفل فلا يصح لأن َصَلاة الْجِنَازَةِ ليست نفل بل فَرْضَ كفاية وَلَيْسَت بِمُؤَقَّتَة، وَصَّوْمِ رمضان ليس بنفل و يَتَأَدَّى بِنِيَّةِ غَيْرِهِ وَهُوَ فَرْضٌ
أدلة الفريق الثاني:-
1 - قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) البقرة: 196 وَ معنى (أتموا) أقيموا الحج والعمرة لله, مثل قوله تعالى (فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة) النساء 196 أي فأتموا الصلاة فكان معنى (فأتموا) اي أقيموا, ومُقْتَضَى الْأَمْرِ الْوُجُوبُ، ثُمَّ عَطَفَهَا عَلَى الْحَجِّ، وَالْأَصْلُ التَّسَاوِي بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ,و روى الشافعي عن ابن عباس أنه قال: والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب الله (وأتموا الحج والعمرة لله) رواه الشافعي في الأم - (2 / ص 145) و قال الألباني في مختصر صحيح البخاري (وصله الشافعي والبيهقي بسند صحيح عنه) (1/ 512)
2 - ما روي عن عَائِشَة رضي الله عنها أنها قَالَتْ , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ , قَالَ: (نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ) رواه ابن ماجه (2892) و اللفظ له و الإمام أحمد (24158) وابن خزيمة (2836) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (2901)
فقوله: "عليهن" ظاهر في الوجوب؛ لأن "على" من صيغ الوجوب، كما نص عليه أهل الأصول , ثم قرن الحج والعمرة فدل على وجوب العمرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/40)
3 - ما روي عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ , قَالَ: (حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ) رواه الترمذي (852) وصححه ورواه أبو داوود (1545) و النسائي (2589) وابن ماجة (2897) والأمام أحمد (15595) و صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (930)
فلم يأمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بقضاء الحج عن أبيه وحسب ,بل أمره بقضاء العمرة أيضا (واعتمر) ولا يكون القضاء إلا لأمر واجب وليس ندب فدل على وجوب العمرة.
4 - حديث ابن عمر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في سؤال جبريل إياه عن الإسلام، فقال: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء، وتصوم رمضان، قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال: «نعم» قال: صدقت) رواه ابن خزيمة في صحيحه (2829) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (175)
هنا قرن عليه الصلاة والسلام بين الحج والعمرة بل ذكرها ضمن أركان الإسلام و-هي ليست كذلك- لبيان أهميتها فدل على وجوب العمرة.
5 - عن عبد الله بن أبى بكر أن في الكتاب الذي كتبه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعمرو بن حزم (أن العمرة هي الحج الأصغر) رواه الشافعي في الأم (2/ 145) والطبراني في الكبير (8257) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (6083)
فالرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سمى العمرة حجا فدل على أنها نفس حكم الحج واجبة.
6 - عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيضَتَانِ لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ) رواه الدارقطني في سننه (2750) والحاكم في المستدرك (1683) وضعفه الألباني في الضعيفة (3520)
فهنا التصريح بالفرضية.
7 - وعللوا بأنها تشتمل على إحرام، وطواف، وسعي، فكانت واجبة كالحج.
مناقشة أدلة الفريق الثاني:-
1 - أما قَوْله تَعَالَى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قُرِئَتْ (وَالْعُمْرَةُ) بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ،اما قراءة الرفع فقرأ بعضهم: (والعمرة) بالرفع ووقف على قوله: (وأتموا الحج).فيكون المعنى ابْتِدَاءُ إخْبَارٍ أَنَّ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَالنَّوَافِلَ لِلَّهِ تَعَالَى , وأما قراءة النصب (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) أجيب عنها أَنَّ الْقِرَانَ فِي النَّظْمِ لَا يُوجِبُ الْقِرَانَ فِي الْحُكْمِ، وَالْأَمْرُ إنَّمَا هُوَ بِالْإِتْمَامِ، وَالْإِتْمَامُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الشُّرُوعِ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ فِي الِابْتِدَاءِ سُنَّةً, ومع اختلاف القراء لا تكون حجة، ولان الآية نزلت في أهل الحديبية وهم خرجوا محرمين بالعمرة، وأنها تصير واجبة بالشروع، ثم حصروا، فأوجب عليهم إتمام العمرة، بطريق القضاء، والحج بطريق الابتداء؛ وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ مُضْطَرِبٌ فِيهِ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ عُمْرَةٌ، وَإِنَّمَا عُمْرَتُكُمْ طَوَافُكُمْ، وَلَوْ كَانَتْ فَرْضًا لَمَا سَقَطَتْ بِالنَّفْلِ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَمْ يَقُلْ إنَّ الطَّوَافَ يَجِبُ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ إحْرَامٍ بِحَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ.
2 - أما حديث (حج عن أبيك واعتمر) ليس فيه حجة على وجوب العمرة لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَهُ أَنْ يَحُجَّ وَيَعْتَمِرَ عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَبِيهِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ إجْمَاعًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ أَيْضًا، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ؛ لِأَنَّهُ بَيَّنَ أَنَّ أَبَاهُ لَا يَسْتَطِيعُ، وَهُمَا لَا يَجِبَانِ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ.
3 - أما حديث جبريل َرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي كِتَابِهِ الْمُخَرَّجِ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ: الْحَدِيثُ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ لَيْسَ فِيهِ وَتَعْتَمِرَ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِيهَا شُذُوذٌ.
4 - أما حديث (الحج والعمرة فريضتان) قَالَ الْحَاكِمُ: (الصَّحِيحُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ قَوْلِهِ) أ. ه , وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ ضَعَّفُوه ,ُ قَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: حَذَفْنَا حَدِيثَهُ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّحِيحُ.نصب الراية (5/ 423)
الترجيح:-
بعد عرض المسألة والقولين وأدلة كل قول ومناقشته يتبين أن القول الثاني وهو قول الحنابلة والشافعية والظاهرية هو الراجح لقوة أدلته و صحتها ووضوح دلالتها و أنها ظاهر القرآن وقول أكثر الصحابة , وأما القول الأول فأغلب الأحاديث التي استدلوا بها ضعيفة , والباقي أدلة عامة مثل أركان الإسلام ومن أضعف الاستدلالات الاستدلال بالعموميات.
ومن لديه فائدة أو تعقيب أو ملاحظة فلا يبخل علينا
هذا والله أعلى وأعلم وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(85/41)
مسائل رمضانية للشيخ: سليمان العلوان
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[27 - 09 - 07, 10:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هذه مجموعة من المسائل التي اقتنصت من شرح الشيخ العلامة أبي عبدالله ..
سليمان بن ناصر العلوان - فك الله أسره - لكتاب الصيام ..
من جامع أبي عيسى الترمذي ..
الذي شرحه الشيخ في وقت سابق ..
سيتم - إن شاء الله تعالى - طرح المسائل تباعا ..
وهي مقاطع صوتية متنوعة ..
وبمجرد الانتهاء من العمل بها ستوضع بحول الله
وهي من انتقاء وجمع وترتيب أحد الأحبة جزاه الله خيرا ..
ووفقنا وإياه لعلم الصالحات ..
سأبدأ بوضع المسائل المتعلقة بوقت الإفطار ..
يتبع في الرد الثاني ..
أبو الوليد ..
وفي الذكرى بقية ..
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[28 - 09 - 07, 03:33 ص]ـ
.. ::| مسائل في وقت الإفطار |:: ..
الرابط الصوتي ..
http://www.archive.org/download/msael/msael.rm
هذا رابط للجوالات، لنشره في البلوتوث ..
http://www.archive.org/download/eftar/eftar.amr
وترقبوا مسائل السحور إن شاء الله تعالى ..
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[30 - 09 - 07, 12:27 م]ـ
إذا وجدت مكتوبة فهذا رائع.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[01 - 10 - 07, 12:34 ص]ـ
إذا وجدت مكتوبة فهذا رائع.
إن شاء الله تعالى ..
ربما لن يتيسر ذلك السنة ..
لكن لعله في السنة القادمة بحول الله تعالى.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[01 - 10 - 07, 12:36 ص]ـ
.. ::| مسائل في السحور |:: ..
الرابط الصوتي ..
http://www.archive.org/download/alwansohor/sohor.rm
هذا رابط للجوالات، لنشره في البلوتوث ..
http://www.archive.org/download/alwansohor/sohor.amr
شكرا ً محمد بن عبدالله ..
ـ[ابوحمود النغيمشي]ــــــــ[21 - 04 - 09, 02:39 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ابا الوليد
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[13 - 08 - 10, 03:59 م]ـ
للفائدة.
ـ[المحبرة]ــــــــ[13 - 08 - 10, 04:14 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ونسأل الله أن يجزي الشيخ سليمان خيرا وأن يفرج عنه وعن كل مسلم
ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[13 - 08 - 10, 05:45 م]ـ
جزاك الله خيرا ورفع الله قدرك
وأسأل الله العلي العظيم أن يبارك في شيخنا وأن يثبته على الحق وأن يرزقه سعادة الدارين اللهم آمين(85/42)
هل المنع من صلاة النافلة على الراحلة في الحضر محل إجماع .. ؟؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[28 - 09 - 07, 11:02 م]ـ
قال ابن حجر عليه رحمة الله:
(واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة, فذهب الجمهور إلى جواز ذلك في كل سفر , غير مالك فخصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة.
قال الطبري:لا أعلم أحدا وافقه على ذلك قلت ولم يتفق على ذلك عنه وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه سافر سفرا قصيرا فصنع ذلك وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك واحتج الطبري للجمهور من طريق النظر أن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر وقد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد ماء أنه يجوز له التيمم وقال فكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة أهـ وكأن السر فيما ذكر تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيما لأجورهم رحمة من الله بهم وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة في ذلك فجوزه في الحضر أيضا وقال به من الشافعية أبو سعيد الإصطخري واستدل بقوله حيث كان وجهه على أن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حتى لا يجوز الانحراف عنها عامدا قاصدا لغير حاجة المسير إلا إن كان سائرا في غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة فإن ذلك لا يضره على الصحيح واستدل به على أن الوتر غير واجب عليه صلى الله عليه وسلم لايقاعه إياه على الراحلة كما تقدم البحث فيه في باب الوتر في السفر من أبواب الوتر واستنبط من دليل التنفل للراكب جواز التنفل للماشى ومنعه مالك مع أنه أجازه لراكب السفينة)
وأنا لم أفهم هل ابن حجر بهذا النقل يرى جواز ذلك للحضري, أم هو يسوق الخلاف فقط ولا يرجح بين الجمهور وبين من خالفهم كابي يوسف وأبي سعيد الإصطخري رحمه الله .. ؟
فهل لدى الإخوة من مزيد توضيح حول هذه المسألة؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 09 - 07, 02:01 ص]ـ
أما (أبو يوسف) التواب فلم يطرد ذلك في الحضر. (ابتسامة)
ليس في الكلام الذي نقلته ترجيح لأحد القولين.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[29 - 09 - 07, 11:44 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
{وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ بَلْ {اسْتَفَاضَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ}. وَهَلْ يَسُوغُ ذَلِكَ فِي الْحَضَرِ؟
فِيهِ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ فَإِذَا جُوِّزَ فِي الْحَضَرِ فَفِي الْقَصْرِ أَوْلَى. وَأَمَّا إذَا مُنِعَ فِي الْحَضَرِ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَصْرِ وَالْفِطْرِ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ} 5/ 395
أين ذُكِر قولا الإمام أحمد رحمه الله هذين اللذين أشار إليهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .. ؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[29 - 09 - 07, 11:47 م]ـ
أما (أبو يوسف) التواب فلم يطرد ذلك في الحضر. (ابتسامة)
ليس في الكلام الذي نقلته ترجيح لأحد القولين.
أضحك الله سنك أبا يوسف (ابتسامة)
ما دمتَ لم تطرده في الحضر فمعنى ذلك أنك آويته وحُزتَه, وهذا قبول منك له.!! (ابتسامة)
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[30 - 09 - 07, 01:54 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 09 - 07, 03:35 م]ـ
قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف, في باب استقبال القبلة:
(وَالنَّافِلَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ لَا يُصَلِّي سُنَّةَ الْفَجْرِ عَلَيْهَا، وَعَنْهُ لَا يُصَلِّي الْوِتْرَ عَلَيْهَا.
وَاَلَّذِي قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ: جَوَازَ صَلَاةِ الْوِتْرِ رَاكِبًا وَلَوْ قُلْنَا إنَّهُ وَاجِبٌ.
قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَكَلَامُ ابْنِ عَقِيلٍ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ، إذَا قُلْنَا إنَّهُ وَاجِبٌ.
تَنْبِيهَاتٌ.
أَحَدُهَا: ظَاهِرُ قَوْلِهِ " النَّافِلَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ " أَنَّهَا لَا تَصِحُّ فِي الْحَضَرِ مِنْ غَيْرِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ يَسْقُطُ الِاسْتِقْبَالُ أَيْضًا إذَا تَنَفَّلَ فِي الْحَضَرِ كَالرَّاكِبِ السَّائِرِ فِي مِصْرِهِ، وَقَدْ فَعَلَهُ أَنَسٌ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ وَالْإِرْشَادِ} انتهى
إخواني الأماجد: أين جاء في السنة ذكرُ ذلك عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - .. ؟؟
ـ[مسعر العامري]ــــــــ[30 - 09 - 07, 03:41 م]ـ
الذي أعرفه أنه مروي عن أنس وهو قول ابن سريج من الشافعية وقول لبعض الحنفية -كالطحاوي- وبعض الحنابلة
وأظن أن للشيخ ابن عقيل الحنبلي -المعاصر- رسالة في جواز ذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/43)
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[15 - 10 - 07, 08:04 ص]ـ
ألف العلامة عبد الله ابن عقيل
كتاب بعنوان تحفة القافلة في حكم الصلاة على الراحلة في 56 ورقة واعتنى بها عبدالرحمن العسكر وطبع 1426هـ
وقد انتهى فضيلته إلى القول بجواز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر
وقد دلل لذلك وعلل وذكر من قالبه من المتقدمين والمتأخرين والمفتين كالشيخ ابن جبرين
ـ[وائل ممدوح]ــــــــ[01 - 06 - 08, 11:58 م]ـ
اين هذا الكتاب يا اخوان؟
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[07 - 06 - 08, 10:33 م]ـ
أوصيك أخي بكتاب ((بحوث علمية نادرة)) المؤلف / فهد عبد الله الصقعبي. طبعة دار العاصمة للنشر والتوزيع.
يوجد فيه رسالة بعنوان (تجلية النظر في حكم الصلاة على الراحلة في الحضر)
وفيه قال المؤلف:
((الرأي الثاني: جواز أداء النافلة على الراحلة في الحضر.
يحكى عن أنس _ رضي الله عنه _ ولا يصح عنه، وقال به أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، وأبو سعيد الاصطخري والقفال الشافعيان، ونقل بعض الشافعية أنه مذهبهم ولا اظنه يصح وهو رواية عن الإمام احمد _ رحمه الله _ وبه قال الطبري والأوزاعي وانتصر له ابن حزم ومال إليه الصنعاني وقال به بعض المعاصرين شيخنا العلامة عبدالله بن عقيل _ حفظه الله _ والشيخ العلامة صالح اللحيدان _ حفظه الله _ والشيخ عبدالله بن قعود _ رحمه الله _ ورجحه الشيخ ابن جبرين _حفظه الله _ إذا خشي فواتها.)) انتهى بنصه.
فليراجع الكتاب المذكور فقد ناقش فيه آراء الفريقين وأدلتهم ورجح الرأي الثاني
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 04 - 10, 03:09 ص]ـ
ردَّ الشيخ عبد الله العقيل حفظه الله على دعوى الإجماع.
ورسالة الشيخ عبد الله العقيل حفظه الله هي بعنوان:
" تُحْفَةُ اْلقَافِلَةِ فِي حُكْمِ الْصَّلَاةِ عَلَى الْرَّاحِلَة "
وتفضلوها:
http://file9.9q9q.net/Download/38761539/----------------------------.rar.html
أخذت الأصل من موقع " الألوكة "
وحبذا أن يهتم طالب جاد بتنسيقها ويعيد تنزيلها
وفقكم الله
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[21 - 04 - 10, 05:17 ص]ـ
الرابط لا يعمل يا ابا معاذ
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 04 - 10, 06:00 ص]ـ
إذا قصدك أنا: فالرابط يعمل يقينا
قبل قليل جربته
لكن اصبر عليه ولا تستعجل
ولا تغتر بعدم رؤية عداد التنزيل يعمل
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[21 - 04 - 10, 09:16 ص]ـ
نعم أفصدك أنت يا أبا طارق:)
وما زال لا يعمل - معي - إلى الآن ..
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 04 - 10, 01:20 م]ـ
والآن؟
أنا أبو داود:)
http://upload.9q9q.net/file/cfbRonwvTfB/tohfah.rar.html
ـ[براءة]ــــــــ[21 - 04 - 10, 02:26 م]ـ
ردَّ الشيخ عبد الله العقيل حفظه الله على دعوى الإجماع.
ورسالة الشيخ عبد الله العقيل حفظه الله هي بعنوان:
" تُحْفَةُ اْلقَافِلَةِ فِي حُكْمِ الْصَّلَاةِ عَلَى الْرَّاحِلَة "
وتفضلوها:
http://file9.9q9q.net/Download/38761...-----.rar.html
أخذت الأصل من موقع " الألوكة "
وحبذا أن يهتم طالب جاد بتنسيقها ويعيد تنزيلها
وفقكم الله
لقد أعدت تنسيقها ورفعتها:
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 07:46 ص]ـ
في فقه السنة يجيز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر
وهذا ترجيح شيخنا الألباني رحمه الله
وأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فلا يجيزه إلا في السفر
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 02:36 م]ـ
في فقه السنة يجيز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر
وهذا ترجيح شيخنا الألباني رحمه الله
حياك الله أخي غالب
حبذا ذِكر كلام الشيخين مع الإحالة للفائدة
فهذه المقالات ستكون في أرشيف مستقبلا ويطلع عليها كثيرون
فنريد أن تتم الفائدة
وخاصة لي فقد بحثت في المسألة ويهمني معرفة رأي الشيخين رحمهما الله
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 01:28 ص]ـ
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ إحسان
أما الألباني رحمه الله فأولا لم يعلق على كلام سيد سابق في فقه السنة وإليك هو:
فقه السنة - (1/ 130)
(1) صلاة النفل للراكب: يجوز للراكب أن يتنفل على راحلته، يومي بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وقبلته حيث اتجهت دابته.
فعن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به.
رواه البخاري ومسلم، وزاد البخاري: يومئ، والترمذي: ولم يكن يصنعه في المكتوبة.
وعند أحمد ومسلم والترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت: (فأينما تولوا فثم وجه الله).
وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم حيثما توجهت، وقال ابن حزم: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين، عموما في الحضر والسفر."انتهى.
وثانيا: طلبت من بعض الإخوة أن يسأله على الهاتف فسأله وأنا معه فأجابه بالجواز أن تؤدى النافلة على الراحلة في السفر والحضر.
وأما رأي ابن عثيمين رحمه الله أن هذا الحكم يختص في السفر دون الحضر فقد جاء في
لقاءات الباب المفتوح - (5/ 20)
الصلاة على الراحلة في الحضر:
___________________________________
السؤال: ما حكم الصلاة على الراحلة في الحضر؟
___________________________________
الجواب: الصلاة على الراحلة إن كانت فريضة فإنها لا تصح لا في الحضر ولا في السفر إلا للضرورة، مثل أن تكون السماء تمطر، والأرض مبتلة، ولا يمكنهم النزول عليها والسجود عليها، وأما النافلة فإنها تجوز في السفر خاصة على الراحلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به، وأما في الحضر فلا يجوز .......
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/44)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 01:35 ص]ـ
وثانيا: طلبت من بعض الإخوة أن يسأله على الهاتف فسأله وأنا معه فأجابه بالجواز أن تؤدى النافلة على الراحلة في السفر والحضر.
أرأيت؟
لو لم أستخرجها منك لما خرجت!!
بارك الله فيك
أنا عندي جمع لأسماء العلماء الذين قالوا بجواز النافلة في الحضر وذكرتهم كلهم في بعض المواضع
ويشرفني وضع اسم شيخنا الألباني معهم
وإن كنت لا أرى قولهم!!
جزاك الله خيراً وحفظك ربي ولعل يكون بيننا لقاء قريبا
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 06:05 ص]ـ
وجزاك الله خيرا وبارك فيك
وحياك وبياك
ـ[ابو ربا]ــــــــ[09 - 05 - 10, 06:22 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
{وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ بَلْ {اسْتَفَاضَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ}. وَهَلْ يَسُوغُ ذَلِكَ فِي الْحَضَرِ؟
فِيهِ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ فَإِذَا جُوِّزَ فِي الْحَضَرِ فَفِي الْقَصْرِ أَوْلَى. وَأَمَّا إذَا مُنِعَ فِي الْحَضَرِ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَصْرِ وَالْفِطْرِ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ} 5/ 395
أين ذُكِر قولا الإمام أحمد رحمه الله هذين اللذين أشار إليهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .. ؟
ذكر هذه المسألة الزركشي في شرحه على الخرقي
وذكر اقوال الحنابلة ومن ضمنها ما ذكر شيخ الاسلام
فلعلك تراجع الكتاب
ـ[فيصل الحربي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 09:20 ص]ـ
المسألة ليست على الاطلاق ولكن فيه تفصيل:
1 - إن كان في الحضر وهو مستقبل القبلة وهو على الدابة فهذا فعله صحيح. فيأخذ حكم من صلى قاعداً.
2 - إن كان في الحضر وغير مستقبل للقبلة وهو على الدابة فهنا وقع الخلاف الذي يناقشه الأخوة
والذي يظهر ان قول من يقول بالمنع هو الصواب لان الاصل هو أستقبال القبلة ولم يرخص الشارع في عدم الاستقبال الا في السفر وفي غير السفر يرجع الحكم الى اصله والله أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 07 - 10, 01:15 م]ـ
هل يجوز أداء صلاة الرواتب والنوافل في السيارة في الحضر؟
السؤال: هل يصح أن أصلِّي صلاة الضحى في السيارة لأني أمكث بها نصف ساعة قبل وصولي للمدرسة؟ وهل يكون لها نفس الأجر لو صليتها بالمدرسة؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
الحمد لله
ثمة مسائل ثلاثة هنا:
الأولى: صلاة النافلة في السيارة جالساً ولغير اتجاه القبلة في السفر.
الثانية: صلاة النافلة في السيارة الواقفة جالساً باتجاه القبلة في الحضر.
الثالثة: صلاة النافلة في السيارة السائرة جالساً ولغير اتجاه القبلة في الحضر.
والمسألة الأولى والثانية محل اتفاق بين الفقهاء على الجواز، والمسألة الثالثة خلافية.
وهذا بيانها – باختصار -:
أما المسألة الأولى:
فقد ثبت في السنَّة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى نافلة على راحلته في السفر حيثما توجهت به، فسقط شرط الاتجاه للقبلة، وسقط ركن القيام، لكنَّ ذلك مشروط بأن تكون صلاة نافلة، وأن يكون ذلك في السفر، كما سبق.
وعليه: فمن كان مسافراً راكباً في سيارة: فله أن يصلي الضحى – أو غيرها من النوافل – في أي اتجاه سارت تلك السيارة، يومئ في ركوعه وسجوده، ويجعل إيماءه في سجوده أخفض من إيمائه في ركوعه.
عَن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ) رواه البخاري (1043) ومسلم (540).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِى السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ، إِلاَّ الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ) رواه البخاري (955) ومسلم - نحوه - (700).
وهي مسألة إجماعية.
ففي " الموسوعة الفقهية " (27/ 228): " اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمسافر صلاة النفل على الراحلة حيثما توجهت به " انتهى.
وأما المسألة الثانية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/45)
فإنه لا خلاف بين العلماء – أيضاً - في جواز صلاة النافلة في الحضر، جالساً، باتجاه القبلة مع القدرة على القيام، وأن للمصلي على هذه الهيئة نصف أجر المصلي قائماً.
قال ابن قدامة – رحمه الله -:
" لا نعلم خلافاً في إباحة التطوع جالساً، وأنه في القيام أفضل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ) متفق عليه – رواه البخاري (1064) فقط -، وفي لفظ مسلم – (735) - (صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاَةِ) " انتهى " المغني " (1/ 811).
وعليه: فمن صلَّى الضحى – أو غيرها من النوافل أو الرواتب – في سيارته الواقفة جالساً في الحضر، وكان اتجاه السيارة إلى القبلة – أو استطاع هو أن يتجه إلى القبلة -: فإنه لا حرج عليه لو صلَّى على تلك الحال بالاتفاق، ولا فرق بين أن يصلي جالساً – والحالة هذه – في سيارة أو في بيت أو مسجد، وله أن يومئ في الركوع، كما يفعل في صلاته جالساً فيما ذكرناه من تلك الأماكن، فحكم السيارة الواقفة حكم الأرض، ولا يسقط عنه شرط الاتجاه إلى القبلة.
ويكون للمصلي في تلك الحال نصف أجر صلاة القائم كما سبق ذِكره في الحديث الصحيح.
وأما المسألة الثالثة:
هل يجوز الصلاة في السيارة السائرة جالساً لغير اتجاه القبلة في الحضر، كما هو الحال في السفر، أم إن تلك الحال للمصلي لا تصلح إلا في السفر؟ قولان للعلماء:
القول الأول: عدم الجواز، وهو قول الجمهور.
القول الثاني: الجواز، وذهب إلى هذا القول أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، وأبو سعيد الاصطخري من الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الطبري والأوزاعي وابن حزم.
وقال به من المعاصرين: الشيخ عبد الله بن عقيل، والشيخ عبد الله بن قعود، وقال الشيخان عبد الله بن جبرين وعبد الكريم الخضير بالجواز في حال خشي المصلي فوات وقت النافلة، أو الراتبة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:
" وأما الصلاة على الراحلة: فقد ثبت فى الصحيح بل استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلِّي على راحلته في السفر قبَل أي وجه توجهت به، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلِّي عليها المكتوبة.
وهل يسوغ ذلك في الحضر؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ... " انتهى من "مجموع الفتاوى" (24/ 37، 38).
وانظر " شرح مسلم " للنووي (5/ 211) و " المجموع " – له – (3/ 212)، و " المحلى " لابن حزم " (3/ 56)، و " نيل الأوطار " للشوكاني (2/ 149).
وتنظر رسالة الشيخ عبد الله بن عقيل حفظه الله التي ألَّفها لهذا المسألة تحديداً وهي بعنوان " تُحْفَةُ اْلقَافِلَةِ فِي حُكْمِ الْصَّلَاةِ عَلَى الْرَّاحِلَة ".
فعند هؤلاء العلماء يجوز لمن يركب السيارة السائرة في الشارع أن يصلي فيها الضحى – وغيرها من الرواتب والنوافل – جالساً – ولا يفضَّل ذلك للسائق - ويومئ المصلي في ركوعه وسجوده، ويكون إيماؤه في سجوده أخفض من إيمائه في ركوعه.
والأظهر في ذلك قول الجمهور، وهو أن صلاة النافلة جالساً، ولغير القبلة، إنما هي لمن كان راكباً على الراحلة السائرة، وفي السفر دون الحضر، وهو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يرجحه من المعاصرين الشيخان عبد العزيز بن باز والعثيمين رحمهما الله، وغيرهما كثير.
وينظر جواب السؤال رقم (21869).
تنبيه:
إذا صلى النافلة قاعدا، وهو قادر على القيام، فإنه يأتي بالسجود على هيئته على الأرض، على الأظهر من قولي أهل العلم، وإنما يسقط عنه القيام، والركوع تبع له.
قال ابن رشد ـ الجد ـ: " محمد بن أحمد: قوله إن القاعد لا يومىء بالسجود إلا من علة، يريد في الفريضة، صحيح لا اختلاف فيه، لأن السجود فرض كالقيام، فلا يسقط عنه إلا بعدم القدرة عليه.
وإنما قال: إن له أن يومئ في النوافل من غير علة لما جاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد) ومعلوم أنه من صلى نائماً فإنه يومئ بالركوع والسجود؛ فإذا جاز أن يترك القعود والسجود مع القدرة عليهما، جاز أن يترك السجود دون القعود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/46)
وأما قول عيسى إنه لا يومئ في النافلة من غير عذر ولا علة، بناء على ترك الأخذ بالحديث، مثل قول مالك في المدونة إنه لا يصلي مضطجعاً إلا مريض، فلا يجوز ترك الجلوس ولا السجود إلا من علة.
ويحتمل: أن يكون لا يجيز الإيماء بالسجود مع القدرة عليه إلا لمن صلى مضطجعاً، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى قاعداً فله نصف أجر صلاة القائم)؛ فكان معناه عند أهل العلم جميعاً: من صلى قاعداً وساجداً؛ إذ لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحداً من سلف الأمة، ترك السجود في صلاة النافلة مع القدرة عليه، كما ترك القيام فيها مع القدرة عليه " انتهى من "البيان والتحصيل" (1/ 515 - 516).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" جدتي كبيرة في السن، وربما أتعبها الوقوف في الصلاة، فتصلى النافلة وهي جالسة على الكرسي، أما الفريضة فهي تصليها وهي واقفة، وتؤدي ركوعها وسجودها على الوجه الكامل، والسؤال: هل تأثم بالجلوس على الكرسي؟ وإذا كانت لا تأثم، فهل الأفضل في الصلاة أن تصلى على الأرض، أم على الكرسي؟ مع العلم بأن الكرسي أروح لها؟
فأجاب:
" أما بالنسبة لصلاة الفرض فالأمر فيها واضح، لأنها تؤديها كما ينبغي.
وأما بالنسبة للنافلة فإنها إذا كانت تريد أن تصلي جالسة، فلتجلس على الأرض وتتربع أثناء القيام والركوع، والقيام بعد الركوع، ثم تسجد على الأرض وتجلس بين السجدتين مفترشة كالعادة، فإذا سجدت السجدة الثانية جلست متربعة؛ لأن التربع يكون في محل القيام، وهذا بلا شك أفضل من الكرسي، لأن الكرسي لا تتمكن معه من السجود على الأرض، فيفوتها السجود، والسجود إذا أمكن فإنه لا يجوز الإيماء بدلاً عنه.
وعلى هذا فنقول: هذه الجدة إذا أرادت أن تتطوع في نافلة الصلاة فلتكن على الأرض، وتعمل كما قلنا؛ تتربع في محل القيام قبل الركوع، وفي حال الركوع، وفي حال القيام بعد الركوع، وتفترش في الجلسة بين السجدتين والتشهدين، وتسجد إلى الأرض " انتهى.
والله أعلم
موقع الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/149470(85/47)
هل يوجد كتاب جمع أحكام المسبوق في الصلاة؟
ـ[السمرقنديه]ــــــــ[29 - 09 - 07, 02:43 ص]ـ
ارجو التكرم بالإفادة او الإحالة على الموضوع ان كان سبق التطرق اليه في المنتدى
حيث تعظم الحاجة اليه نظرا لتهاون الماموين في ادراك فضل تكبيرة الإحرام
جزيتم خيرا
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[29 - 09 - 07, 02:03 م]ـ
توجد رسالة ماجستير عنوانها "أحكام المسبوق في الصلاة"
للباحث / حمود عوض محمد السهلي
ولا أدري هل طبعت أو لا.
ـ[السمرقنديه]ــــــــ[29 - 09 - 07, 04:43 م]ـ
بارك الله في علمكم ونفع به
ساابحث عنها ان شاء الله(85/48)
شرح حديث (من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة) .. ؟؟؟
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[29 - 09 - 07, 07:03 م]ـ
قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: (من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة) ..
سمعت من أحد المشايخ أنه من لم يدر الركعة الأخير من الصلاة كاملة فقد فاتته صلاة الجماعه.
فمثلا ..
دخلت المسجد واذا بهم في التشهد الأخير ..
فإن دخلت معهم في الصلاة لم أدرك الصلاة ..
لأنني لم أدرك ركعةً معهم.
فنتمنى التوضيح ايها الأحبه ..
مع نقل كلام أهل العلم والمذاهب عموما في المسأله.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[29 - 09 - 07, 10:02 م]ـ
تفضل أخي الكريم ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68175&highlight=%C5%CF%D1%C7%DF+%C7%E1%D1%DF%DA%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75725&highlight=%C5%CF%D1%C7%DF+%C7%E1%D1%DF%DA%C9&page=3
رابط يتعلق بإدراك الجمعة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=113198(85/49)
مسألة مستعجلة في عروض التجارة فأرجو المساعدة
ـ[موسى محمد]ــــــــ[29 - 09 - 07, 11:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
إخوتي عندي قريب يملك شركة تنفذ مشاريع للدولة مثل فتح الطرق ورصف الأرصفة وعمل الأنفاق
وهذه الشركة تضم مئات الموظفين كما لا يخفى والسؤال أن العطاء حينما يرسوا على الشركة تعطى دفعة كبيرة من المال مثلا ربع مليون دينار فتقوم الشركة بإيداعه في البنك الإسلامي ثم تقوم بالإنفاق على المشروع فيحول حول على جزء من المال الذي في البنك مع أن هذا الجزء ليس خالصا للشركة وإن كان باسمها لأن قسما منه معد لأجور الموظفين وقسما ديون للشركات التي تتعامل معها هذه الشركة وقسما معد لشراء لوازم تنفيذ المشروع وهكذا
فأرجو بيان الكيفية التي تخرج مثل هذه الشركات زكاتها من عروض التجارة ولعلكم تفيدونا إذا كان ثمت صور أخرى في بلدان أخرى لمثل هذه الشركات التي تنفذ مثل هذه العطاءات الضخمة والتي يدخلها في اليوم آلاف ويخرج منها كذلك وجزاكم الله خيرا
ـ[ياسر السيلي]ــــــــ[14 - 10 - 07, 06:16 م]ـ
أين عروض التجارة فيما ذكرت؟!
هذا نقد تجب تزكيته بشروطه.(85/50)
أريد جوابا على زكاة الحلي المعدة للاستعمال
ـ[محمد رفيز]ــــــــ[30 - 09 - 07, 01:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الراجح من أقوال العلماء في زكاة الحلي التي للبس؟ هل تحب عليها الزكاة؟ إذا كان الجواب بنعم هل تجب كل سنة أم يكفي أن تزكى مرة واحدة؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[أبومحمدالصغير]ــــــــ[30 - 09 - 07, 02:31 م]ـ
ترجيح المشايخ ابن باز وابن عثيمين والألباني بوجوب زكاته
والشيخ محمد بن ابراهيم يرى رأي الجمهور عدم وجوب زكاته رحمهم الله أجمعين
والمسألة فيها خمسة أقوال شرحها الشيخ ابن عثيمين في كتابه فتاوى الزكاة
وفقك الله
ـ[أبومحمدالصغير]ــــــــ[30 - 09 - 07, 02:31 م]ـ
والقول بالوجوب يعني كل سنه
والله أعلم
ـ[أبومحمدالصغير]ــــــــ[30 - 09 - 07, 02:37 م]ـ
المراجع:
فتاوى الشيخ ابن باز
كتاب فتاوى الزكاة للشيخ ابن عثيمين
الاختيارات الفقهيه للألباني
فتاوى الشيخ ابن ابراهيم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 09 - 07, 05:26 م]ـ
انظر الرابط التالي لمناقشة أقوال أهل العلم في المسألة: (إشكال على القائلين بوجوب زكاة الحلي)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89476&highlight=%D2%DF%C7%C9+%C7%E1%CD%E1%ED+%C7%E1%E3%D A%CF+%E1%E1%C7%D3%CA%DA%E3%C7%E1
والرابط: (هل يصح في زكاة الحلي حديث؟)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4451&highlight=%D2%DF%C7%C9+%C7%E1%CD%E1%ED+%C7%E1%E3%D A%CF+%E1%E1%C7%D3%CA%DA%E3%C7%E1(85/51)
هل العبادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية ام لا
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[30 - 09 - 07, 03:33 م]ـ
دار بين بعض الاخوة نقاش خول مسالة هل العبادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية ام لا
وكان الاستدلال بحديث الرقية " وما ادراك انها رقية " اذ ان الصحابي اجتهد واقره النبي صلى الله عليه وسلم
فرغبت في معرفة ما عند مشائخنا وطلاب العلم الذين معنا بالملتقى
سلم الله الجميع ووفقهم لما يحب ويرضى
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[01 - 10 - 07, 07:05 م]ـ
هل من مجيب
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[02 - 10 - 07, 12:09 ص]ـ
أخي الكريم
اسمح لي بسؤالِ (مستفسرٍ يطلبُ الفائدة):
ما الذي يترتب على معرفة إجابة سؤالك طالما أن العصر انقضى .. ؟
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[29 - 12 - 07, 06:31 م]ـ
سلمكم اله تعالى(85/52)
هل الإعتكاف لا يصح الا في المساجد الثلاث
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[30 - 09 - 07, 05:06 م]ـ
السلام عليكم ..
كيف التوفيق بين من أجاز الإعتكاف في أي مسجد
وبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي صححه الألباني:
(لا اعتكاف الا في المساجد الثلاث)؟؟
وأتمنى نقل أقوال العلماء والأئمة الأربعه في الإعتكاف.
بارك الله فيكم.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[01 - 10 - 07, 04:09 ص]ـ
اليك اخى هذا الرابط وفيه فتوى للعلامه بن عثيمين
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=13909
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[02 - 10 - 07, 12:25 م]ـ
بارك الله فيك اخي بن عبدالغني ..
جزاك الله خيرا.
ومن كانت له إضافات نتمنى إفادتنا بها ..(85/53)
هل فيها خلاف؟ قال لامرأته: إن فعلت كذا فأنتِ طالق، ثم أراد الرجوع عما قال.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[30 - 09 - 07, 05:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال لامرأته: إن فعلت كذا فأنتِ طالق، ثم أراد الرجوع عما قال.
أفتاه بعضهم أن لا رجوع إلا بالحنث ووقوع ما قال، وليس له الرجوع عنه بحالٍ.
هل المسألة فيها خلاف، أم هي محل إجماع؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[02 - 10 - 07, 12:15 ص]ـ
في بحث هية كبار العلماء بالسعودية عام 1393هـ , ذهب بعضهم إلى وقوعه بمجرد حصول المعلق به سواءاً قصد الزوج الطلاق أم التهديد وزعمو إجماع السلف على ذلك واستدلوا بعدة أدلة منها آية النور (إن كان من الكذبين) وحديث (المسلمون على شروطهم) وغير ذلك , وذهبت طائفة أخرى إلى التفريق بين ما قصد منه المنع والحث وما قصد به التعليق المحض وعلى رأس أولئك الإمام ابن باز عليه رحمة الله, حيث قالوا ما نصه:
و
جهه نظر:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي لعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فبناء على دراسة موضوع تعليق الطلاق من قبل مجلس هيئة كبار العلماء، واختيار أكثرية الأعضاء وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه ـ سواء قصد الزواج الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه أو قصد إيقاع الطلاق وقد وجه مختارو هذا القول اختيارهم، وذكروا مستندهم من كلام أهل العلم, إذا لا نعلم وجود نص من كتاب ولا سنة في الموضوع، ولذلك حصل الاختلاف في وقوع الطلاق من عدمه.
ورأينا نحن الموقعين أدناه:
أن الطلاق لمعلق إن قصد الزوج بتعليقه على شيء وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه _ اعتبر طلاقا، كقوله: إن طلعت الشمس فأنت طالق. وإن قصد الطلاق الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه ـ لم يقع الطلاق عند حصول المعلق عليه، وإنما بكون يميناً تجب فيها الكفارة للأمور الآتية:
الأول: إنه لم يقصد الطلاق، وإنما قصد الحث أو المنع مثلاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)).
الثاني: الطلاق المعلق لقصد المنع أو الحث يسمى يميناً في اللغة وفي عرف الفقهاء، ولذا دخل في أيمان البيعة ـ وفي عموم اليمين في حديث الاستثناء في اليمين، وفي عموم اليمين في الحديث التحذير من اقتطاع مال امرئ مسلم بيمين فاجرة، وفي عموم الإيلاء، وفي عموم حديث: (يمينك على ما يصدك به صاحبك) وفي عموم حديث: (إياكم والحلف في البيع) كما ذكر ذلك العلامة: شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وغيرهما من المحققين، وإذا كان يميناً دخل في عموم قوله تعالى: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) (التحريم: الآية2) وقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) (المائدة: الآية89) الآية ... فتجب فيها الكفارة.
الثالث: قياس الطلاق المعلق لقصد الحث أو المنع على ما ورد في قصة ليلى بنت العجماء، وهي ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني قال: أخبرني أبو رافع قال: قالت مولاتي ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها حر، وكل ما لها هدي، وهي يهودية أو نصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك، قال: فأتيت زينب بنت أم سلمة. إلخ – ثم ذكر أنه أتى حفصة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وكلهم أفتاها بأن تكفر عن يمينها، وتخلي بين الرجل وامرأته، مع أن الهدي والصدقة والعتق أمور محبوبة لله تعالى يثيب عليها، ولم يأمرها إن أولئك بإنفاذ مقتضى حلفها، بل اكتفوا منها بالكفارة، فكيف يقال: إن الطلاق الذي هو مكروه عند الله تعالى، ولا يحبه من عباده – يقع عند التعليق للحث والمنع ... إلخ
ولا يقع العتق والصدقة والهدي المحبوبة لله تعالى يكون ذلك يمناً مكفرة، وقد اختار عدم وقوع الطلاق المعلق إذا أريد به الحث أو المنع مثلاً جماعات من المحققين من السلف والخلف، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وهما هما في العلم والمعرفة والبصيرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/54)
الرابع: ما قيل عن تفرد سليمان التيمي بزيادة العتق في يمين ليلى بنت العجماء مردود برواية هذه الزيادة من طريقين غير طريق سليمان التيمي، ولو فرضنا تفرد سليمان التيمي بهذه الزيادة لم يضره ذلك؛ لأن زيادة الثقة مقبولة كما هو معلوم في مصطلح أهل الأثر، كيف وهو لم ينفرد بها؟
ومع ذلك فهو من أجل من روى أثر ليلى بنت العجماء عن بكر بن عبد الله وأفقههم.
وما قيل من التعارض بين رواية عثمان بن حاضر للقصة دون هذه الزيادة وبين رواية سليمان التيمي التي فيها الزيادة – فمردود بأن هذا لا يسمى تعارضاً؛ لأن الزيادة التي ثبتت في رواية سليمان التيمي لا تتنافي مع أصل الأثر، ولو فرض وجود التعارض، فإن رواية سليمان أرجح من رواية عثمان.
وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم البحث في هذا المقام بحيث لم يبق لباحث محال، وقد ذكر بعضه في إعداد البحث.
الخامس: ما ورد من الآثار عن الصحابة من الفتوى بوقوع الطلاق المعلق عند حصول المعلق عليه، فإنه إما غير صحيح نقلاً، وإما صحيح معارض بمثله، وإما صحيح لكنه فيما قصد به إيقاع الطلاق لا الحث على الفعل أو المنع منه، فهو في غير محل النزاع، فلا يكون فيه حجة على ما نحن بصدده، والصواب التفصيل كما ذكرنا.
وعلى هذا لا يصح دعوى الإجماع على وقوع الطلاق المعلق.
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1 - عبد الله خياط.
2 - عبد الرزاق عفيف.
3 - عبد العزيز بن باز.
4 - عبد الله بن حميد.
5 - صالح بن لحيدان.
6 - محمد بن جبير.
7 - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
رحمهم الله فقد تُوُفُّوا جميعاً عدا الشيخ صالح بن لحيدان, وأسكنهم الله فسيح جنانه
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء، أو منعه من شيء، أو حث المستمعين المخاطَبين على تصديقه أو تكذيبه، هذا هو اليمين بالطلاق، فهو تعليق، ومقصوده حث أو منع، أو تصديق أو تكذيب، فهذا يسمى يمينا بالطلاق. بخلاف التعليق المحض، فهذا لا يسمى يمينا، كما لو قال: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، أو قال: إذا دخل رمضان فزوجته طالق، فهذا لا يسمى يمينا، بل تعليق محض وشرط محض، متى وجد الشرط وقع الطلاق، فإذا قال مثلا: إذا دخل رمضان فامرأته طالق، طلقت بدخول رمضان، وإذا قال مثلا: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، طلقت بطلوع الشمس ".
وقال: " أما إذا كان ليس هناك حث ولا منع، بل هو شرط محض، فهذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم، مثل لو قال: إذا دخل شهر رمضان فامرأته طالق، فهذا شرط محض، وهذا إذا وقع وقع الطلاق؛ لأن المعلق على الشرط يقع بوقوع الشروط، وهذا هو الأصل ". انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص 129 - 131)
قال شيخ الإسلام رحمه الله (الفتاوى الكبرى) 4/ 120:
فصل:
فأما اليمين بالطلاق والعتاق في اللجاج والغضب مثل أن يقصد بها حضا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا كقوله بالطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو إلا فعلت كذا أو إن فعلت كذا فعبيدي أحرار أو إن لم أفعله فعبيدي أحرار فمن قال من الفقهاء المتقدمين إن نذر اللجاج والغضب يجب فيه الوفاء فإنه يقول هنا يقع الطلاق والعتاق أيضا
وأما الجمهور الذين قالوا في نذر اللجاج والغضب تجزئه الكفارة فاختلفوا هنا مع أنه لم يبلغني عن أحد من الصحابة في الحلف بالطلاق كلام وإنما بلغنا الكلام فيه عن التابعين ومن بعدهم لأن اليمين به محدثة لم يكن يعرف في عصرهم
ولكن بلغنا الكلام في الحلف بالعتق كما سنذكره إن شاء الله فاختلف التابعون ومن بعدهم في اليمين بالطلاق والعتاق فمنهم من فرق بينهم وبين اليمين بالنذر وقالوا: إنه يقع الطلاق والعتاق بالحنث ولا تجزئه الكفارة بخلاف اليمين بالنذر هذا رواية عن عوف عن الحسن وهو قول الشافعي وأحمد في الصريح المنصوص عنه واسحق بن راهوية وأبو عبيد وغيرهم
فروى حرب الكرماني عن معمر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال: كل يمين وإن عظمت ولو حلف بالحج والعمرة وإن جعل ماله في المساكين ما لم يكن طلاق امرأة في ملكه يوم حلف أو عتق غلام في ملكه يوم حلف فإنما هي يمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/55)
وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لأبيه إن كلمتك فامرأتي طالق وعبدي حر قال: لا يقوم هذا مقام اليمين ويلزمه ذلك في الغضب والرضاء
وقال سليمان بن داود: يلزمه الحنث في الطلاق والعتاق
وبه قال أبو خيثمة قال إسماعيل: وأخبرنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي حازم أن امرأة حلفت بمالها في سبيل الله أو في المساكين وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا فسألت ابن عمر وابن عباس فقالا أما الجارية فتعتق وأما قولها في المال فإنها تزكي المال قال أبو إسحق الجوزجاني الطلاق والعتق لا يحلان في هذا محل الإيمان ولو كان المجرى فيها مجرى الإيمان لوجب على الحالف بها إذا حنث كفارة وهذا مما لا يختلف الناس فيه أن لا كفارة فيها قلت أخبر أبو إسحق بما بلغه من العلم في ذلك فإن أكثر مفتي الناس في ذلك الزمان من أهل المدينة وأهل العراق وأصحاب أبي حنيفة ومالك كانوا لا يفتون في نذر اللجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء لا بالكفارة وإن كان أكثر التابعين مذهبهم فيها الكفارة حتى أن الشافعي لما أفتى بمصر بالكفارة كان غريبا بين أصحابه المالكية وقال له السائل يا أبا عبد الله هذا قولك فقال قول من هو خير مني عطاء بن أبي رباح فلما أفتى فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وإسحق وأبي عبيد وسليمان بن داود وابن أبي شيبة وعلي بن المديني ونحوهم في الحلف بالنذر بالكفارة وفرق من فرق بين ذلك وبين الطلاق والعتاق لما سنذكره صار الذي يعرف قول هؤلاء وقول أولئك لا يعلم خلافا في الطلاق والعتاق وإلا فسنذكر الخلاف إن شاء الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم
وقد اعتذر الإمام عما ذكرناه عن الصحابة في كفارة العتق بعذرين أحمدهما إنفراد سليمان التيمي بذلك والثاني معاوضته بما رواه عن ابن عمر وابن عباس بأن العتق يقع من غير تكفير وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد
قال المروزي: قال أبو عبد الله: إذا قال كل مملوك له حر يعتق عليه إذا حنث لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة وقال ليس كل مملوك لها حر في حديث ليلى بنت العجماء حديث أبي رافع سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت العمق فأمروها بكفارة إلا التيمي وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق
قال: وسألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين قلت فيها المشي قال نعم إذهب إلى أن فيه كفارة يمين
وقال أبو عبد الله: ليس يقول فيه كل مملوك إلا التيمي قلت فإذا حلف بعتق مملوكه فحيث قال يعتق كذا يروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا الجارية تعتق ثم قال: ما سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر قلت فأيش إسناده قال: معمر عن إسماعيل عن عثمان بن حاصر عن ابن عمر وابن عباس
وقال إسماعيل أمية وأيوب بن موسى وهما مكيان: فقد فرق بين الحلف بالطلاق والعتق
والحلف بالنذر وبأنهما لا يكفران واتبع ما بلغه في ذلك عن ابن عمر وابن عباس وبه عارض ما روى من الكفارة عن ابن عمر وحفصة وزينب مع انفراد التيمي بهذه الزيادة وقال صالح بن أحمد قال أبي وإذا قال جاريتي حرة إن لم أصنع كذا وكذا قال: قال ابن عمر وابن عباس: يعتق وإذا قال بل مالي في المساكين فيه كفارة فإن ذا لا يشبه ذا ألا ترى أن ابن عمر فرق بينهما العتق والطلاق لا يكفران وأصحاب أبي حنفية يقولون إذا قال الرجل مالي في المساكين أنه يتصدق به على المساكين وإذا قال مالي على فلان صدقة
وفرقوا بين قوله إن فعلت كذا فمالي صدقة أو فعلي الحج وبين قوله فامرأتي طالق أو فعبدي حر بأنه هناك موجب القول وجوب الصدقة والحج لا وجود الصدقة والحج فإذا اقتضى الشرط وجوب ذلك كانت الكفارة بدلا عن هذا الواجب كما يكون بدلا عن غيره من الواجبات كما كانت في أول الإسلام بدلا عن الصوم الواجب وبقيت بدلا عن الصوم على العاجز عنه وكما يكون بدلا عن الصوم الواجب في ذمة الميت فإن الواجب إذا كان في المذمة أمكن أن يخير بين أدائه وبين أداء غيره
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/56)
وأما العتق والطلاق فإن موجب الكلام وجودهما فإذا وجد الشرط وجد العتق والطلاق وإذا وقعا لم يرتفعا بعد وقوعهما لأنهما لا يقبلان الفسخ بخلاف ما لو قال: إن فعلت كذا فوالله على أن أعتق فإنه هنا لم يعلق العتق وإنما علق وجوبه بالشرط فيخير بين فعل هذا الإعتاق الذي أوجبه على نفسه وبين الكفارة التي هي بدل عنه ولهذا لو قال: إذا مت فعبدي حر عتق بموته من غير حاجة إلى الإعتاق ولم يلزمه فسخ هذا التدبير عند الجمهور إلا قولا للشافعي ورواية عن أحمد وفي بيعه الخلاف المشهور ولو وصى بعتقه فقال: إذا مت فاعتقوه كان له الرجوع في ذلك كسائر الوصايا وكان له بيعه هنا وإن لم يجز بيع المدبر
وذكر أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن محمد بن عرفه في تاريخه أن المهدي لما روى ما أجمع عليه رأي أهل بيته من العهد إلى أنه وزع عيسى بن موسى الذي كان ولي العهد عزمه على خلع عيسى ودعاهم إلى البيعة لموسى فامتنع عيسى من الخلع وزعم أنه عليه إيمانا تخرجه من أملاكه ويطلق نساءه فأحضر له المهدي ابن غلامة ومسلم بن خالد وجماعة من الفقهاء فافتوه بما يخرجه عن يمينه واعتاض عما يلزمه في يمينه بمال كثير ذكره ولم يزل إلى أن خلع وبيع للمهدي ولموسى الهادي بعده
وأما أبو ثور فقال في العتق المعلق على وجه اليمين يجزئه كفارة يمين كنذر اللجاج والغضب لأجل ما تقدم من حديث ليلى بنت العجماء التي أفتاها عبد الله بن عمر وحفصة أم المؤمنين وزينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قولها إن لم أفرق بينك وبين امرأتك فكل لي محرر وهذه القصة هي مما اعتمدها الفقهاء المستدلون في مسألة نذر اللجاج والغضب لكن توقف أحمد وأبو عبيد عن العتق فيها لما ذكرته من الفرق وعارض أحمد ذلك وأما الطلاق فلم يبلغ أبا ثور فيه أثر فتوقف عنه مع أن القياس عنده مساواته للعتق لكن خاف أن يكون مخالفا للإجماع والصواب أن الخلاف في الجميع الطلاق وغيره لما سنذكره
ولو لم ينقل في الطلاق نفسه خلاف معين لكان فتيا من أفتى من الصحابة في الحلف بالعتاق بكفارة يمين من باب التنبيه على الحلف بالطلاق فإنه إذا كان نذر العتق الذي هو قربة لما خرج مخرج اليمين أجزأت فيه الكفارة فالحلف بالطلاق الذي ليس بقربة أما أن تجزي فيه الكفارة أولا يجب فيه شيء قول على قول من يقول نذر غير الطاعة لا شيء فيه ويكون قوله: إن فعلت كذا فأنت طالق بمنزلة قوله: فعلى أن أطلقك كما كان عند أولئك الصحابة ومن وافقهم قوله: فعبيدي أحرار بمنزلة قوله فعلى أن أعتقهم على أني إلى الساعة لم يبلغني عن أحد من الصحابة كلام في الحلف بالطلاق
وذلك والله أعلم لأن الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث في زمانهم وإنما ابتدعه الناس في زمن التابعين ومن بعدهم فاختلف فيه التابعون ومن بعدهم فأحد القولين أنه يقع به كما تقدم والقول الثاني أنه لا يلزم الوقوع ذكر عبد الرزاق عن طاووس عن أبيه أنه كان يقول الحلف بالطلاق ليس شيئا قلت: أكان يراه يمينا قال لا أدري فقد أخبر ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يراه موقعا للطلاق وتوقف في كونه يمينا يوجب الكفارة لأنه من باب نذر ما لا قربة فيه
وفي كون مثل هذا يمينا خلاف مشهور وهذا قول أهل الظاهر وكذا أبي محمد بن حزم لكن بناء على أنه لا يقع طلاق معلق ولا عتق معلق
واختلفوا في المؤجل وهو بناء على ما تقدم من أن العقود لا يصح منها إلا ما دل نص أو إجماع على وجوبه أو جوازه وهو مبني على ثلاث مقدمات يخالفون فيها:
أحدها: كون الأصل تحريم العقود
الثاني: أنه لا يباح ما كان في معنى النصوص
الثالث: أن الطلاق المؤجل والمعلق لم يتدرج في عموم النصوص) انتهى.
وقال بعض الحنابلة: إن لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك، وإبطاله. وذلك بالتخريج على رواية جواز فسخ العتق المعلق على شرط قال ابن مفلح في الفروع (5/ 103):" ولا يبطل التدبير برجوعه فيه, وإبطاله وبيعه ثم شراؤه كعتق معلق بصفة. وفيه رواية في الانتصار والواضح: له فسخه, كبيعه, ويتوجه في طلاق". وقد نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله القول بأن لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك، وإبطاله في الشرط المحض قال في الفروع نقلاً عنه (5/ 356):" ووافق على شرط محض, كإن قدم زيد".
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 10 - 07, 07:40 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/57)
ونقل ابن قدامة رحمه الله عن القاضي أبي يعلى في بيان الحلف بالطلاق والفرق بينه وبين التعليق المحض كلاما موافقاً لما ذهب إليه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى , وهو قوله:
" اختلف أصحابنا في الحلف بالطلاق فقال القاضي في الجامع و أبو الخطاب هو تعليقه على شرط أي شرط كان إلا قوله إذا شئت فانت طالق ونحوه فإنه تمليك وإذا حضت فأنت طالق فإنه طلاق بدعة وإذا طهرت فأنت طالق فإنه طلاق سنة وهذا قول أبي حنيفة لأن ذلك يسمى حلفا عرفا فيتعلق الحكم به كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ولأن في الشرط معنى القسم من حيث كونه جملة غير مستقلة دون الجواب فاأشبه قوله والله وبالله وتالله وقال القاضي في المجرد:
هو تعليقه على شرط يقصد به الحث على الفعل، أو المنع منه، كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن لم تدخلي فأنت طالق. أو على تصديق خبره، مثل قوله: أنت طالق لقد قدم زيد أو لم يقدم.
فأما التعليق على غير ذلك، كقوله: أنت طالق إن طلعت الشمس، أو قدم الحاج، أو إن لم يقدم السلطان، فهو شرط محض ليس بحلف ,لأن حقيقة الحلف القسم وإنما سمي تعليق الطلاق على شرط حلفا تجوزا لمشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو الحث أو المنع أو تأكيد الخبر نحو قوله والله لأفعلن او لا أفعل أو لقد فعلت أو لم أفعل وما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح تسميته حلفا وهذا مذهب الشافعي فإذا قال لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالق لم تطلق في الحال على القول الثاني لأنه ليس بحلف وتطلق على الأول لأنه حلف وإن قال: كلما كلمت أباك فانت طالق طلقت على القولين جميعا لأنه علق طلاقها على شرط يمكن فعله وتركه فكان حلفا كما لو قال إن دخلت الدار فانت طالق وإن قال: إن حلفت بطلاقك فانت طالق وينعقد شرط طلقة أخرى وبهذا قال الشافعي و أصحاب الرأي وقال أبو ثور: ليس ذلك بحلف ولا يقع الطلاق بتكراره لأنه تكرار للكلام فيكون تأكيدا لا حلفا
ولنا أنه تعليق للطلاق على شرط يمكن فعله وتركه فكان حلفا كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ولوه إنه تكرار للكلام حجة عليه فإن تكرار الشيء عبارة عن وجوده مرة أخرى فإذا كان في الأول حلفا فوجد مرة أخرى فقد وجد الحلف مرة أخرى وأما التأكيد فإنما يحمل عليه الكلام المكرر إذا قصده وههنا إن قصد إفهامها لم يقع بالثاني شيء كما لو قال أنت طالق يعني بالثانية إفهامها فأما إن كر ذلك لغير مدخول بها بانت بطلقة ولم يقع أكثر منها فإذا قال لها ذلك ثلاثا بانت بالمرة الثانية ولم تطلق بالثالثة فإن جدد نكاحها ثم أعاد ذلك لها أو قال لها إن تكلمت فأنت طالق أو نحو ذلك لم تطلق بذلك لأن شرط طلاقها انما كان بعد بينونتها)
"المغني" (7/ 333)
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[19 - 10 - 07, 07:55 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا زيد، ولكن السؤال لم يكن عن هذا: هل يقع أم هو كفارة؟
بل كان عن طلب من الزوج أن يرجع في يمينه قبل وقوعها، فهذا هو السؤال.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 10 - 07, 10:28 م]ـ
أنا كتبتُ أعلاه هذه الجُمل:
قال بعض الحنابلة: إن لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك، وإبطاله. وذلك بالتخريج على رواية جواز فسخ العتق المعلق على شرط قال ابن مفلح في الفروع (5/ 103):" ولا يبطل التدبير برجوعه فيه, وإبطاله وبيعه ثم شراؤه كعتق معلق بصفة. وفيه رواية في الانتصار والواضح: له فسخه, كبيعه, ويتوجه في طلاق". وقد نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله القول بأن لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك، وإبطاله في الشرط المحض قال في الفروع نقلاً عنه (5/ 356):" ووافق على شرط محض, كإن قدم زيد".
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[20 - 10 - 07, 06:52 م]ـ
أخي الفاضل
سبحان الله، فعلا أنا قرأت الثانية ولم أنتبه لسابقتها!!!
لكن هذا القول لا يعمل به إخواننا الفضلاء كالشيخ ياسر برهامي - مثلا - فهو يقول بوقوع اليمين وليس بيد الزوج الرجوع عن مقالته تلك، فكانه لا يعتمد هذا القول، خاصة - كما تذكر أنت - انه تخريج على قول، أي أنه ليس قولا للإمام نفسه.
ولربما يأخذ الشيخ ياسر بثبوت إجماع قبله، فهو محجوج بهذا الإجماع، أليس كذلك؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[20 - 10 - 07, 10:23 م]ـ
بلى , وجزيت خيراً , لكنَّ الرجوع عنه قد يقال به على مذهب من لا يرى هذه الصيغة يمينا توجب الطلاق ولا الكفارة كابن حزم وغيره, أما من اعتمدوها يمينا فلا أذكر عن أحد منهم فيما أعلم قولاً بإمكان الرجوع والله تعالى اعلم
ـ[صالح العقل]ــــــــ[20 - 10 - 07, 11:00 م]ـ
أحسنتم.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[21 - 10 - 07, 08:22 م]ـ
على مذهب من لا يرى هذه الصيغة يمينا توجب الطلاق ولا الكفارة كابن حزم وغيره
جزانا اللهُ وإياكم خيرا
أما الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى، فأنت تعلم أنه ليس عنده ما يسمى باليمين المعلق، وإنما يقول إن أي شخص علَّق يمينا على سبب فقد وقعت حالا!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/58)
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[21 - 10 - 07, 10:39 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 13/ 127:
مسألة: اذا علق طلاق امرأته على شرط , فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟
مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق , يريد الطلاق لا اليمين ,
ثم بدا له أن يتنازل عن هذا , فهل له أن يتنازل أو لا؟
الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل لأنه أخرج الطلاق من فِيهِ
على هذا الشرط , فلزم كم لو كان الطلاق منجزاً.
و شيخ الاسلام يقول: إن هذا حق له فإذا أسقطه فلا حرج ,
لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه ,
فيقول لها: إن ذهبت الى أهلك فأنت طالق , ثم يتراجع و يسقط هذا.
ولكن إذا علقه على شرط بناء على سبب تبين عدمه , فهل يعتبر الشرط أو يلغو؟
مثال ذلك: إذا قال لزوجته: إن ذهبتِ إلى أهلك فأنت طالق ظناَ منه أن أهلها قد
ركبوا دشاَ وأنهم عاكفون عليه , فخشي على امرأته فقال ذلك , ثم تبين أن أهلها
لم يركبوه , فهل تطلق إذا ذهبت إليهم؟ لا تطلق , لأنه قال ذلك بناء على
سبب تبين عدمه , فلا حرج أن تذهب.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[22 - 10 - 07, 05:10 م]ـ
جزانا اللهُ وإياكم خيرا
أما الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى، فأنت تعلم أنه ليس عنده ما يسمى باليمين المعلق، وإنما يقول إن أي شخص علَّق يمينا على سبب فقد وقعت حالا!!!
هذا الذي نقلته عنه فيما إذا كان اليمين بالله تعالى , وأنا قلت يا شيخ يحي: {على مذهب من لا يرى هذه الصيغة يمينا توجب الطلاق ولا الكفارة كابن حزم وغيره}
وابن حزم رحمه الله تعالى يقول: إن من حلف بغير الله تعالى فليس حلفه يمينا ولا كفارة عليه إن حنث بل عليه التوبة فقط, وهو عاصٍ لله.
وشكر الله لأخينا نقله عن العلاّمة بن عثيمين رحمه الله, وأنبه إلى أنه أشار رحمه الله في غير هذا الموضع إلى عدم إمكان الحالف الرجوع عما علق به يمينه.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[22 - 10 - 07, 07:03 م]ـ
جزاكما الله خيرا، ومن هنا يظهر رجوع الشيخ العثيمين - في أحد الموضعين غير المعلوم لنا أيهما - عن أحد قوليه غير المعلوم لنا السابق منهما!!!(85/59)
مسألة شائكة
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[30 - 09 - 07, 06:29 م]ـ
ماهو الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة التملص من الضرائب ?(85/60)
يسن: وضع أطراف أصابع الرجل والركبة على الأرض وألآليين على العقب (الاقعاء)
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[01 - 10 - 07, 04:29 ص]ـ
قال الرملي في نهاية المحتاج:
(ويكره الإقعاء) هنا وفي سائر قعدات الصلاة للنهي عنه كما أخرجه الحاكم وصححه (بأن يجلس على وركيه) هما أصل فخذيه (ناصبا ركبتيه) بأن يلصق ألييه بموضع صلاته وينصب ساقيه وفخذيه كهيئة المستوفز وهذا أحسن ما فسر به، ووجه النهي عنه ما فيه من التشبيه بالكلب والقرد كما وقع الصريح به في بعض الروايات، وقد يسن الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بأن يضع أطراف أصابع رجليه وركبتيه على الأرض وألييه على عقبيه، ومع كونه سنة الافتراش أفضل منه، ويلحق بالجلوس بينهما كل جلوس قصير كجلسة الاستراحة، ويكره أن يقعد مادا رجليه.
وعبارة التحفة لابن حجر:
وحكمة كراهته ما فيه من التشبه بالكلاب والقردة كما في رواية، وقيل أن يضع يديه بالأرض ويقعد على أطراف أصابعه، وقيل أن يفرش رجليه أي أصابعهما بأن يلصق بطونها بالأرض ويضع ألييه على عقبيه قال في الروضة وهذا غلط لخبر مسلم {الإقعاء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم} وفسره العلماء بهذا وقد نص في البويطي والإملاء على ندبه في الجلوس بين السجدتين أي وإن كان الافتراش أفضل منه وألحق بالجلوس بينهما كل جلوس قصير كجلسة الاستراحة.
قال النووي في الروضة:
ثم إذا قعد المعذور لا يتعين لقعوده هيئة بل يجزئه جميع هيئات القعود لكن يكره الإقعاء في هذا القعود وفي جميع قعدات الصلاة وفي المراد بالإقعاء ثلاثة أوجه أصحها أنه الجلوس على الوركين ونصب الفخذين والركبتين وضم إليه أبو عبيد أن يضع يديه على الأرض
والثاني أن يفرش رجليه ويضع إليه على عقبيه
والثالث أن يضع يديه على الأرض ويقعد على أطراف أصابعه.
قلت الصواب هو الأول وأما الثاني فغلط فقد ثبت في صحيح مسلم أن الإقعاء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفسره العلماء بما قاله الثاني ونص على استحبابه الشافعي رحمه الله في البويطي والإملاء في الجلوس بين السجدتين
قال العلماء فالإقعاء ضربان مكروه وغيره فالمكروه المذكور في الوجه الأول وغيره الثاني والله أعلم.
عبارة شرح المنهج:
(وكره إقعاء) في قعدة الصلاة (بأن يجلس على وركيه) أي: أصل فخذيه وهو الأليان.
(ناصبا ركبتيه) للنهي عن الإقعاء في الصلاة رواه الحاكم وصححه ومن الإقعاء نوع مسنون عند جمع منهم النووي بين السجدتين وإن كان الافتراش أفضل منه وهو أن يفرش رجليه أي: أصابعهما ويضع ألييه على عقبيه.
البجيرمي على شرح المنهج:
(قوله: بين السجدتين) ويلحق بالجلوس بينهما كل جلوس قصير كجلسة الاستراحة شرح م ر ويلحق به أيضا الجلوس للتشهد الأول ق ل.
نقل الجمل في حاشيته على موضع أخر من شرح المنهج:
(قوله وأن يجلس مفترشا) وهو أفضل من أن يجلس على عقبيه وتكون بطون أطراف أصابع قدميه على الأرض الذي هو نوع من الإقعاء المستحب هنا فإن قيل: كيف يكون المفضول وهو هذا الإقعاء مستحبا ومطلوبا؟ قلنا: لا مانع من ذلك وسيأتي له نظير وهو استحباب حضور من لا يشتهى من النساء المسجد أن الأفضل لها بيتها ا هـ ح ل.
نقل الجمل في حاشيته على شرح المنهج:
(قوله أي: أصل فخذيه) كذا حرره السبكي نقلا عن أهل اللغة ومن الناس من يغلط ويعتقد أن الورك هو الفخذ فيستشكل تصوير هذه المسألة ا هـ برماوي.
واعلم أن الفخذ يلي الركبة وفوقه الورك وفوق الألية فظهر ما في كلامه من التسمح قال حج كذا قاله شيخنا ويلزمه اتحاد الورك والألية، وليس كذلك ففي القاموس: الفخذ ما بين الساق والورك والورك هو ما فوق الفخذ والألية العجيزة ا هـ من محال باختصار وهو صريح في تغاير الورك والألية والفخذ لكنه لم يبين الحد الفاصل للورك عن الآخرين وبيانه ما سأذكره في الجراح أن الورك هو المتصل بمحل القعود من الألية وهو مجوف وله اتصال بالجوف الأعظم بخلاف الفخذ ا هـ باختصار.
قال الأزهري في تهذيب اللغة:
قال أبو عُبيد: قال أبو عُبيدة: الإفعاء: أن يلصق الرجل التيته بالارض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالارض .... قال أبو عُبيد: وقول أبي عُبيدة أشبه بكلام العرب، وهو المعروف، كما يُقْعى الكلب، وليس الإقعاء في السباع إلّا كما قال أبو عُبيدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/61)
وبحثها الامام النووي في المجموع وفصَّل القول فيها فأقول فيه كما قال رحمه الله في البيهقي: احسن وأجاد واتقن وافاد واوضح ايضاحا شافيا وحرر تحريرا وافيا رحمه الله وأجزل مثوبته.
قال رحمه الله:
(فرع) في الاقعاء: قد ذكرنا ان الاحاديث الواردة في النهي عنه مع كثرتها ليس فيها شئ ثابت وبينا رواتها
وثبت عن طاوس قال " قلنا لابن عباس في الاقعاء علي القدمين قال هي السنة فقلنا انا لنراه جفاء بالرجل قال بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم في صحيحه وفى رواية للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " من سنة الصلاة أن تمس اليتاك عقبيك بين السجدتين " وذكر البيهقى حديث ابن عباس هذا ثم روى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان إذا رفع رأسه من السجدة الاولى يعقد على أطراف أصابعه ويقول انه من السنة ثم روى عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم انهما كانا يقعيان ثم روى عن طاوس انه كان يقعي وقال رأيت العبادلة يفعلون ذلك عبد الله ابن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم
قال البيهقى فهذا الاقعاء المرضي فيه والمسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن عمر هو ان يضع أطراف اصابع رجليه علي الارض ويضع اليتيه علي عقبيه ويضع ركبتيه علي الارض ثم روى الاحاديث الواردة في النهى عن الاقعاء باسانيدها عن الصحابة الذين ذكرناهم ثم ضعفها كلها وبين ضعفها وقال حديث ابن عباس وابن عمر صحيح ثم روى عن ابى عبيد انه حكى عن شيخه ابى عبيدة انه قال الاقعاء أن يلصق اليتيه بالارض وينصب ساقيه ويضع يديه بالارض قال وقال في موضع آخر الاقعاء جلوس الانسان علي اليتيه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب والسبع قال البيهقى وهذا النوع من الاقعاء غير ما رويناه عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم فهذا منهى عنه وما رويناه عن ابن عباس وابن عمر مسنون قال واما حديث عائشة رضى الله تعالي عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه " كان ينهي عن عقب الشيطان " فيحتمل ان يكون واردا في الجلوس للتشهد الاخير فلا يكون منافيا لما رواه ابن عباس وابن عمر في الجلوس بين السجدتين هذا آخر كلام البيهقي رحمه الله ولقد احسن وأجاد واتقن وافاد واوضح ايضاحا شافيا وحرر تحريرا وافيا رحمه الله وأجزل مثوبته
وقد تابعه علي هذا الامام المحقق أبو عمر وبن الصلاح فقال بعد أن ذكر حديث النهى عن الاقعاء هذا الاقعاء محمول علي ان يضع اليتيه على الارض وينصب ساقيه ويضع يديه علي الارض وهذا الافعاء غير ما صح عن ابن عباس وابن عمر انه سنة فذلك الاقعاء أن يضع اليتيه علي عقبيه قاعدا عليها وعلى اطراف اصابع رجليه وقد استحبه الشافعي في الجلوس بين السجدتين في الاملاء والبويطي قال وقد خبط في الاقعاء من المصنفين من يعلم أنه نوعان كما ذكرنا قال وفيه في في المهذب تخليط: هذا آخر كلام ابى عمرو رحمه الله وهذا الذى حكاه عن البويطي والاملاء من نص الشافعي قد حكاه عنهما البيهقى في كتابه معرفة السنن والآثار
واما كلام الخطابي فلم يحصل له ما حصل للبيهقي وخلاف في هذا الحديث عادته في حل المشكلات والجمع بين الاحاديث المختلفة بل ذكر حديث ابن عباس ثم قال واكثر الاحاديث علي النهى عن الاقعاء وانه عقب الشيطان وقد ثبت من حديث ابى حميد ووائل بن حجر أن النبي صلي الله عليه وسلم " قعد بين السجدتين مفترشا قدمه اليسرى " قال ورويت كراهة الاقعاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وكرهه النخعي ومالك والشافعي واحمد واسحق وأهل الرأى وعامة اهل العلم قال والاقعاء ان يضع اليتيه علي عقبيه ويعقد مستوفزا غير مطمئن الي الارض وهذا اقعاء الكلاب والسباع قال احمد بن حنبل وأهل مكة يستعلمون الاقعاء قال الخطابي ويشبه أن يكون حديث ابن عباس منسوخا والعمل على الاحاديث الثابتة في صفة صلاة النبي صلي الله عليه وسلم هذا آخر كلام الخطابى وهو فاسد من وجه: (منها) انه اعتمد على احاديث النهى فيه وادعي أيضا نسخ حديث ابن عباس والنسخ لا يصار إليه الا إذا تعذر الجمع بين الاحاديث وعلمنا التاريخ ولم يتعذر هنا الجمع بل أمكن كما ذكره البيهقى ولم يعلم أيضا التاريخ وجعل أيضا الاقعاء نوعا واحدا وانما هو نوعان فالصواب الذى لا يجوز غيره ان الاقعاء نوعان كما ذكره البيهقى وأبو عمرو (أحدهما) مكروه (والثاني) جائز أو سنة واما الجمع بين حديثى ابن عباس وابن عمر واحاديث أبي حميد ووائل وغيرهما في صفة صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم ووصفهم الاقتراش علي قدمه اليسري فهو ان النبي صلي الله عليه وسلم كانت له في الصلاة أحوال حال يفعل فيها هذا وحال يفعل فيها ذاك كما كانت له أحوال في تطويل القراءة وتخفيفها وغير ذلك من أنواعها وكما توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وكما طاف راكبا وطاف ماشيا وكما أوتر أول الليل وآخره وأوسطه وانتهى وتره إلى الحسر وغير ذلك كما هو معلوم من أحواله صلي الله تعالي عليه وسلم وكان يفعل العبادة علي نوعين أو أنواع ليبين الرخصة والجواز بمرة أو مرات قليلة ويواظب علي الافضل بينهما علي أنه المختار والاولي: فالحاصل ان الاقعاء الذى رواه ابن عباس وابن عمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم علي التفسير المختار الذى ذكره البيهقي وفعل صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو حميد وموافقوه من جهة الافتراش وكلاهما سنة لكن احدى السنتين أكثر وأشهر وهي رواية أبى حميد لانه رواها وصدقه عشرة من الصحابة كما سبق ورواها وائل بن حجر وغيره وهذا يدل على مواظبته صلى الله تعالي عليه وسلم عليها وشهرتها عندهم فهى أفضل وأرجح مع ان الاقعاء سنة أيضا فهذا ما يسر الله الكريم من تحقيق أمر الاقعاء وهو من المهمات لتكرر الحاجة إليه في كل يوم مع تكرره في كتب الحديث والفقه واستشكال أكثر الناس له من كل الطوائف وقد من الله الكريم باتقانه ولله الحمد علي جميع نعمه.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/62)
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[15 - 10 - 07, 12:28 م]ـ
هذا الموضوع هام جداً لأن بعض الملصقات المصورة عندنا في مصر أظهروا صورة للجلسة بين السجدتين جلس فيها الشخص على عقبيه، و وضعوا عليها علامة ( X) دلالة على بيان خطأ الجلسة، ولعلهم بنوا ذلك على كلام بعض المشايخ.
وأنا أهيب ـ من هنا ـ بالأخوة الأفاضل ألا يقرروا قولاً لشيخ أو عالم إذا كان الأمر فيه خلاف، فهذه الجلسة هي جلسة العبادلة ـ منهم ابن عباس ـ كما قال الأمير الصنعاني في سبل السلام. وكما أوضح لنا أخونا الفاضل أبو زكريا ـ بارك الله فيه ـ فالجلسة المنهي عنها ليست صورتها هذه، بل كما رأيت.
أما الكلام في المسائل المختلف فيها فموضعها الدروس العلمية والمناظرات، وليس موضعها الموعظة ـ إلا أن يبين ـ وهذا الملصق الذي أشرت إليه يوضح أن هذه الجلسة خاطئة، قلت: سبحان الله!. وهي منتشرة في المساجد وتباع خصيصاً لهذا الأمر، فنهيب بالأخوة أن يتنبهوا إلى ذلك.
جزاكم الله خيراً .. وجزى الله أخانا الفاضل خيراً على بيان هذا الأمر الهام!
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[15 - 10 - 07, 12:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وهذا القول قد قرره أيضا وفصله الإمام النووي في شرحه لمسلم، وكما ذكر أخونا في " المجموع " فأظهر هذه السنة، ونحن نعمل بها منذ سنوات إظهارا لها بين إخواننا
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[16 - 10 - 07, 04:15 م]ـ
جزانا الله وإياكم، وأعاننا على نشر دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[17 - 02 - 08, 10:10 ص]ـ
أنكر علي أحد إخواننا هذا الفعل جاهلا بما نقلت من استحبابه عند البعض، فها أنا أرفعه للفائدة
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 02 - 08, 12:06 م]ـ
هذه فقرة تتعلق بالموضوع، اقتطعتها من كتاب (فتح الإله) عسى أن ينفع الله بها:
و من (الإقعاء بين السجدتين)
• قوله رحمه الله (ص: 152): و " كان – أحياناً – يقعي؛ [ينتصب على عقبيه و صدور قدميه] ".اهـ
و في التعليق رقم (1) قوله: و قد عمل بهذه السنة – يعني الإقعاء – جماعة من الصحابة و التابعين و غيرهم ... و هذا غير الإقعاء المنهي عنه كما سيأتي في جلسة التشهد.
و في (جلسة التشهد) ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: " نهاني خليلي صلى الله عليه و سلم عن إقعاء كإقعاء الكلب " و حديث عائشة رضي الله عنها: " كان ينهى عن عقبة الشيطان ".
و قال في التعليق رقم (2):
و (الإقعاء)؛ قال أبو عبيدة و غيره: " هو أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض و ينصب ساقيه، و يضع يديه بالأرض كما يقعي الكلب "
قال: و هذا غير الإقعاء المشروع بين السجدتين كما تقدم هناك.اهـ
قلت: هذا غريب من الشيخ الألباني رحمه الله؛ أن يقدم قول أبي عبيدة على قول أئمة الحديث و الفقه.
ففي (المدونة) – كما في " التاج و الإكليل " -: قال مالك: ما أدركت أحدا من أهل العلم إلا و هو ينهى عن الإقعاء في الصلاة و يكرهه، و هو أن يرجع على صدور قدميه في الصلاة. ابن يونس: قول مالك هذا أبين من قول أبي عبيدة.اهـ
و في " مسائل الإمام أحمد و إسحاق" للكوسج (2/ 514): قلت: ما الإقعاء؟ قال: أن يضع أليتيه على عقبيه، و أهل مكة يفعلون ذلك.اهـ
و في " كشاف القناع " للبهوتي (3/ 73): (وهو) أي الإقعاء (أن يفرش قدمه , ويجلس على عقيبه) كذا فسره الإمام أحمد واقتصر عليه في " المغني " و " المقنع " و " الفروع ". قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث، فأما عن العرب فهو جلوس الرجل على أليتيه , ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب. قال في المغني: لا أعلم أحداً قال بتفسير الإقعاء على هذه الصفة.اهـ
و قال الخطابي في " غريب الحديث " (2/ 434): و الإقعاء أن يضع وركيه على عقبيه و يعتمد بيديه على ركبتيه.اهـ
قلت: مع أن القول في هذا قول أهل الحديث، لأنهم أدرى من غيرهم بمدلولات الكلم النبوي، إلا أن هذا الإختلاف بين الفريقين إنما هو اختلاف لفظي. فعلماء الحديث و الفقهاء لا يرون فرقاً بين الإقعاء و عقب الشيطان. و يرون أن أحدهما مجمل و الآخر مبيّن. و أما علماء اللغة فيرون أن الإقعاء غير عقب الشيطان. ففي " غريب الحديث " (1/ 210):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/63)
و قال [أبو عبيد]: في حديثه عليه السلام أنه نهى عن الإقعاء في الصلاة. قال أبو عبيدة: الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب و السبع. قال أبو عبيد: و أما تفسير أصحاب الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن يضع أليتيه على عَقِبَيه بين السجدتين و هذا عندي هو الحديث الذي فيه: " عَقِبُ الشيطان " الذي جاء فيه النهي عن النبي أو عن عمر أنه نهى عن عَقِب الشيطان.اهـ
و في " النهاية " لابن الأثير (3/ 526): و فيه [أنه نَهى عن عَقِب الشيطان في الصلاة] و في رواية [عن عُقْبَة الشيطان] هو أن يَضَع ألْيتيه على عَقِبَيه بين السَّجدَتين و هو الذي يجعَلُه بعضُ الناس الإقْعاءِ.اهـ و يعني بهم أصحاب الحديث و جمهور الفقهاء.
فالنهي ثابت سواء على تعريف المحدثين أو على تعريف أهل اللغة.
فإن قلت: قد روى مسلم و غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الإقعاء: " هي سنة نبيّك صلى الله عليه و سلم "
و البيهقي بسند حسن - كما قال الشيخ الألباني رحمه الله - عن أبي الزبير: " أنه رآى عبد الله بن عمر إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه و يقول إنه من السنة ".
فالجواب: أن حديث ابن عمر بهذا اللفظ الذي حسنه الألباني رحمه الله منكر؛ لأنه من رواية: سعيد بن أبي هلال عن محمد بن عجلان، و كلاهما صدوق لا يُعتَمَد على ما ينفرد به، فكيف و قد اجتمعا معاً؟
و يرده ما رواه عبد الرزاق (3044) بإسناد صحيح عن المغيرة بن حكيم: " أنه رأى ابن عمر تربع في سجدتين من الصلاة على صدور قدميه، فذكر ذلك له، فقال: إنها ليست من سنة الصلاة، و لكني أفعل ذلك من أجل أني اشتكي ".اهـ
كما أن قوله " من السنة " لا يلزم منه أن يكون ذلك من سنة الصلاة، بدليل أنه لم يُذكر في أيّ حديث فيه صفة صلاته صلى الله عليه و سلم، مع ما في حديث بعض الصحابة من التفصيل الدقيق في الوصف.
فالحديث لا يدل إلا على أن ذلك قد وقع منه صلى الله عليه و سلم. و هذا الفعل قد عارضه ما هو أقوى منه و هو نهيه. و الجمع بينهما إما بحمل النهي على الكراهة، أو بترجيح السنة القولية على الفعلية كما هو مقرر في الأصول؛ فيحمل الفعل على حالة العذر. و يؤيد هذا ما رواه الإمام مالك في " موطإ محمد " برقم (154) عن المغيرة بن حكيم قال: رأيت ابن عمر يجلس على عقبيه بين السجدتين في الصلاة فذكرت له فقال: إنما فعلته منذ اشتكيت.اهـ
قال ابن عبد البر رحمه الله في " التمهيد " (16/ 275): أما عبدالله بن عمر فقد صح عنه أنه لم يكن يقعي إلا من أجل أنه كان يشتكي على ما في حديثنا المذكور في هذا الباب، و قال: " أنها ليست سنة الصلاة "، وحسبك بهذا. وقد جاء عنه أنه قال: " إن رجلي لا تحملاني ". ويمكن أن يكون الإقعاء من ابن الزبير كان أيضا لعذر؛ وقد ذكر حبيب بن أبي ثابت أن ابن عمر كان يقعي بعد ما كبر. وهذا يدل على أن ذلك كان منه لعذر (يعني رسول الله صلى الله عليه و سلم)، ويمكن أن يكون ذلك من أجل أن اليهود كانوا قد فدعوا يديه ورجليه بخيبر فلم تعد كما كانت والله أعلم.اهـ
روى عبد الرزاق (3024) عن معمر قال: " سألت عطاء الخراساني وأيوب عن الرجل يقعي إذا رفع رأسه من المسجد- أي السجدة- حتى يسجد الأخرى؟ فقال أيوب: كان الحسن و ابن سيرين لا يقعيان. قال عطاء: كذلك كنا نسمع، حتى جاءنا أهل مكة بغير ذلك ".اهـ
و الخلاصة: فإن الإقعاء بصورتيه منهي عنه مكروه بالنص، سواء على تفسير أهل اللغة أو على تفسير أهل الحديث.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[17 - 02 - 08, 05:33 م]ـ
أخي الكريم
الجواب عما نقلت موجود في مشاركتي الأولى فيما يظهر لي
والله أعلم(85/64)
سؤال: ما حكم صلاة الغائب على الميت قبل تغسيله؟؟
ـ[راشد]ــــــــ[01 - 10 - 07, 01:42 م]ـ
في صلاة الغائب تكون هناك مسافة بعيدة فلا ندري هل غُسّل الميت أم لا .. فهل يجب الانتظار والسؤال بالهاتف -مثلاً- قبل أداء صلاة الغائب عليه؟؟؟(85/65)
هل ذكر أحد الاجماع على عدم مشروعية التطوع بالسعي بين الصفا والمروة؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[01 - 10 - 07, 02:30 م]ـ
هل ذكر أحد الاجماع على عدم مشروعية التطوع بالسعي بين الصفا والمروة؟
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[02 - 10 - 07, 01:10 ص]ـ
قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري:
وقال الطحاوي أيضا: لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله (فمن تطوع خيرا) لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع والله أعلم.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[23 - 10 - 07, 05:41 م]ـ
وجدت شيخ الاسلام قد نص على ذلك أيضاً ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 11 - 07, 10:37 ص]ـ
لو أضيف إلى العنوان: (في غير حج أو عمرة)
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[06 - 12 - 07, 08:19 م]ـ
جزاك الله خيراً ياشيخ خالد على الفائدة ..(85/66)
ماذا تقترحون لخدمة كتاب روضة الطالبين؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[01 - 10 - 07, 02:34 م]ـ
ماذا تقترحون لخدمة كتاب روضة الطالبين؟
وعلى أي الطبعات نعتمد.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو أنيس]ــــــــ[02 - 10 - 07, 04:59 م]ـ
إخراجه مشكولا مع تخريج الأحاديث والآثار الواردة فى الروضة كما صنعتم بالسنن البيهقى.
هل انتهيتم من تخريج المجلد الثانى من السنن الكبرى للبيهقى. وأرجو منكم تنزيل المتبقى منه كهدية رمضانية.(85/67)
هل هذا ظهار أم يمين أم ماذا
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[01 - 10 - 07, 11:44 م]ـ
يسأل أحد العامة على أمر جرى معه
وهو أنه كان يأتي أهله من الدبر أصلحه الله وهداه ثم يندم على فعلته ثم أراد أن يبعد نفسه ويلزمها حتى لا يعود فقال لزوجه أنت علي مثل أمي إن أنا رجعت لهذا الفعل!!!
ثم غلبته نفسه ورجع
فقام يسأل ماذا عليه؟؟؟
هل هو ظهار وبالتالي يكفر كفارة الظهار
أم هو يمين وبالتالي يكفر لليمين.
جرى نقاش وخلاف حولها وسألت بعض أهل العلم فتردد فيها ولم يجب
فهل أحد لديه علم فيفيدنا
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[02 - 10 - 07, 04:35 ص]ـ
اليك اخى بعض الفتاوى دونتها فى مدونتى الخاصه نقلا عن كتب فقهيه ومواقع سلفيه
س ماالحكم فى تعليق الظهار؟
ج اذا وقع الشرط فعليه كفارة الظهار
س وماذا لو قال انت مثل امى او اختى او تكونى مثل امى او اختى؟
اكثر اهل العلم انه ان كان يريد به ظهار فهو ظهار قاله فى المغنى وان قال هذا يريد به انها مثلهم فى التوقير والاحترام او فى اى صفه فليس بظهار والقول على نيته وان لم ينو شيئا فليس بظهار حتى ينويه وهو قول ابى حنيفه والشافعى خلافا لمالك
وقال بن قدامه فى المغنى ان قال لها انت مثل امى او اختى او ان فعلت كذا فانت مثل امى او اختى
فان كان فى حال خصومه وغضب فهو ظهار وان كان فى غير خصومه وغضب فهو توقير واحترام
وقال بن تيميه فى الفتاوى قريب من هذا
ان نوى التوقير فهو لغو وان نوى النكاح اى مثلهم فى النكاح فهو ظهار
الخلاصة
واضح ان السائل يقصد ان زوجته تكون مثلهم فى النكاح ان عاد للفعل الخسيس هذا وتبعا لما سبق يكون فعله هذا ظهار لانه علقه على شرط وسبق القول ان تعليق الظهار يقع بوقوع الشرط فلذا تلزمه كفارة الظهار
هذا والله تعالى اعلم(85/68)
حكم ترتيل الدعاء وتجويده؟
ـ[أبومحمد الحربي]ــــــــ[02 - 10 - 07, 06:59 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جاءني الكثير من الإخوة يشتكون من حصول فتنة في بعض مساجد جدة في موضوع ترتيل الدعاء وتجويده
حيث أن البعض يصف هذاالفعل بأنه بدعة ومنكر ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستحسنه آخرون
فطلبوا مني أن أحرر لهم جوابا في هذه المسألة فأجبتهم الى ذلك طالبا للثواب راغبا الى الله في التوفيق للصواب
إنه على كل شئ قدير وبالإجابة جدير.
بسم الله
الحمد لله.
أولا: هذه المسألة البحث فيها بحث أصولي حيث أنه لايوجد مع أحد الفريقين دليل صحيح صريح يكون فصلا في مورد النزاع يصار اليه لأن كيفيات الأداء أمور صوتية والأمور الصوتية لايمكن أن تنقل إلا بالمشافهة والتلقي والأمور الصوتية خاضعة لثقافات الناس وأماكنهم وأعراقهم المختلفة ,فالشخص الفارسي إذا قرأ القرآن او دعاالله تعالى
فإنه سيدعوه بالكيفية التي تتوائم مع لهجته ولحون أهل بلده والصيني كذلك والأفريقي كذلك والنجدي واليماني
والمصري كل حسب الصوتيات التي تناسب لغته وطبيعته ولا يمكن أن نحمل الناس على كيفية صوتية معينة في الأداء
ثانيا: فإن قال قائل:
اليست العبادات توقيفية؟ قلنا بلى.
ولكن هذه العبادات إما أن تكون في نفسها مقيدة وإما أن تكون مطلقة من حيثيات دون أخرى وإما أن تكون مطلقة
وسأضرب أمثلة:
الأول: الصلاة في كيفيتها توقيفية يعني نصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كما ورد في الحديث
لكن في نفس هذه الصلاة التوقيفية أمور مطلقة كقراءة ما تيسر من القرآن غير الفاتحة وكالدعاء في السجود
على المشهور.
الثاني: الدعاء بين الأذان والإقامة مشروعية الدعاء واستحبابه توقيفي أي أنه أتانا بحكم شرعي لكن بم ندعو؟ الأمر مطلق فندعوا بما شئنا.
وهل دعاء القنوت او الدعاء عموما هل هو عبادة؟
قلنا:نعم.إذن توقيفي.لكن ما معنى كون الدعاء توقيفي؟
هل معنى ذلك لزوم أن يكون الدعاء من الوارد أم يدعو الإنسان بما شاء.للإنسان أن يدعو بما شاء والأفضل أن يدعو
بالمأثور ففيه الخير والبركة ,لكن هل كيفية أداء الدعاء توقيفية؟ لا أقول هل الدعاء توقيفي لا يزاد عليه؟ فهذا مختلف فيه ,وأنا اميل الىان الدعاء داخل الصلاة توقيفي وأما في قنوت الوتر فيدعو بالمأثور ثم يجتهد في الأدعية الطيبة بالضوابط المعلومة. بخلاف الدعاء خارج الصلاة.
ثالثا: ولكن كيفية أداء الدعاء مطلقة وليست مقيدة فالنبي صلى الله عليه وسلم ندبنا الى الدعاء ولم يبين لنا بأي كيفية أداء نؤديه والقاعدة الفقهية التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى (أن ما أطلقه الشارع يحمل على إطلاقه ولا يجوز تقييده
بقيد) فالمسافر له أن يقصر ويفطر ما دام أن اسم السفر لايزال معه فلم يقيد بمدة أو بمسافة.
وسأضرب مثالا آخر:المسح علىالخفين عبادة والعبادة توقيفية؟
فهل من البدعة أن ألبس خفا مزركشا ومزخرفا وملونا بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس الا خف جلدي
لونه بني أو اسود.لا أعتقد أن عاقلا يقول به. وهل أمسح اليمنى باليمنى أولا ثم اليسرى باليسرى ثانيا أم في نفس الوقت لم يبين ولا يستطيع أحد أن يدعي ما هو الأصل وما هو العارض, على الأصل.
فلا فرق بين ان يزين الإنسان كلامه ودعاءه بصوت شجي وبين ان يزين خفه بألوان متعددة أو يمسح بكيفية معينة ..
:وكلا الأمرين عبادة
رابعا: وأنا أقول بأن الذين يقيدون الدعاء بأن يكون بغير ترتيل وتجويد هم على خطر عظيم حيث أنهم
ادعوا أن الدعاء بغير ترتيل سنة وليس معهم شئ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر يرجعون اليه
اللهم الا أمرين:
1 - التحكم المحض.
2 - التحسس المفرط من الصوفية والشيعة لأنهم يرتلون أدعيتهم.
ونحن لا نقول بأن ترتيل الدعاء سنة وإنما نقول بأنه مستحب لأنه يؤدي الى مستحب وهو تحريك القلوب والتخشع
وهذا أحرى في الإجابة وقبول الدعاء.
وهنا أمر آخر:
بعضهم قد يقول:الأصل هو أن يكون الدعاء من غير ترتيل!
ونقول هذا أصل ليس بأصيل بل أن العرب كانوا يجودون ويرتلون أشعارهم.
وقد أجمع أهل اللغة على أن كل ما في القرآن في كيفية الأداء موجود في اللغة العربية وليس كل ما في العربية موجود في القرآن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/69)
خامسا: بعضهم يقول لم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يرتلون الدعاء وهذا مما تعم به البلوى فنقول سبحان الله الترتيل
أمر صوتي لا سبيل لمعرفته الا بالتلقي والمشافهة وهذه الصلاة نقلت الينا أداء وصوتا خلف عن سلف.
سادسا: أجمع علماء القراءة أن الاستعاذة ليست من القرآن وعلى الرغم من ذلك لم يختلفوا في استحباب تجويدها وترتيلها ,والدعاء ليس من القرآن فماالفرق بينه وبين الاستعاذة في شموله استحباب ترتيله كما الاستعاذة فهذا قياس
جلي مع نفي الفارق.
سابعا: قال بعضهم لماذا لا ترتلون الدعاء في خطبة الجمعة مثل ما ترتلون دعاء صلاةالتراويح والجواب:
أجمع العقلاء أن الجزء له حكم الكل فلما كانت الخطبة تبقى بأسلوب معين ناسب ذلك الدعاء ولما كانت الصلاة مرتلة
ناسب ذلك أن يكون الدعاء مرتلا لإنه جزء منها والجزء له حكم الكل.ومن خالف في ذلك فإنما يتهم عقله بالسفه.
ثامنا: قال الشيخ السعدي:
وكل حكم دائر مع علته ................. وهي التي قد أوجبت لشرعته.
وهنا السؤال:
لماذا نرتل ونتغنى بالقرآن ونجوده؟ أو بعبارة أخرى ما هي العلة من أمر النبي لنا بالتغني بالقرآن وتحسين الصوت به؟
الجواب:للأسباب التالية:
1 - تعظيما للقرآن 2 - إيضاحا للفظ 3 - تزيينا له فيقع لذيذا مستحسنا في أذن السامع فيحصل الخشوع والتدبر.
إذن:
ألا ترون أن هذه العلل موجودة في ترتيلنا للدعاء:
فنحن نريد أن نعظم الدعاء لإنه خطاب مع الله وأن نوضح اللفظ به وأن نزينه فيقع لذيذا مستحسنا في أذن السامع
فيحصل الخشوع والتدبر والبكاء.
تاسعا: المشكلة بل المعضلة أن الذين أثاروا هذه القضية مع العلم أنها لم توجد في كتب الفقه المطولة حظهم ضعيف
جدا في علوم الآلة والمنطق والأصول فقاموا بالتالي:
1 - تستطيح قواعد أهل السنة والجماعة.
2 - تطبيق القواعد وتنزيلها بشكل خاطئ.
3 - يحتجون برأي عالم أو أكثر من المعاصرين ويقولون اتبعو العلماء ,وهذه من الأعاجيب فإن علماء الأمة كثر
وليس فقط زيد وعمرو ثم أنك إذا قلدت أحدا من العلماء فقلده لكن لا تلزم أحدا بتقليدك فإن علم المقلد لا يسمى علما
إلا مجازا فحسب وعلم المقلد لا يكون حجة على مقلد آخر فكيف يكون حجة على مجتهد.!!!
فنصيحتي لهؤلاء ألا يقحموا أنفسهم في بحوث علمية بهذه الضخامة تحتاج لشخص متضلع في علم الأصول وأنا أعرف
أن بضاعتهم من هذاالفن شبه منعدمة.
عاشرا: أن العلماء الذين يرون بأن ترتيل الدعاء بدعة يقصدون التكلف والمبالغة في التغني والتطريب وهذا بدعة ليس في الدعاء فحسب بل حتى في قراءة القرآن.فليس هذا محل بحثنا لأنه محل اتفاق.
وإنما أعني بذلك أن يرتل القرآن أو الدعاء بخشوع وحلاوة وطلاوة وترسل وتجويد.
الحادي عشر: يقول العلماء (من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب)
وفعلا:موضوع الترتيل والتجويد لا يرجع فيه الى قوم لايدرون شيئا عن هذاالعلم البحر الواسع فليتهم غطوا عيبهم بالسكوت.
جاء في كتاب (أصول تدريس التجويد) للشيخ حسني شيخ عثمان ص321 (وينبغي للمؤذن أن يترسل ويتمهل في الأذان
ويدرج الإقامة ويحدرها كما ينبغي للمؤذن ان يجود الأذان والإقامة فيطبق في تجويد الأذان ما يطبق في تجويد القرآن
سواء بسواء) ثم قال (كما ينبغي إخراج كل حرف من مخرجه مع مراعاة الصفات لكل حرف وتحقيق المدود وفي مقدار المدود في الأذان خلاف بين المذاهب وأطول مدسمحوا به خمس الفات (عشر حركات) وقيل سبع الفات (اربع عشرة حركة))
وتكلم عن تجويد التلبية والأذكار والتشهد والتسميع والتحميد.فليرجع اليه.
الثاني عشر: أخرج النسائي والدارقطني وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه لزاد المعاد (ان الني صلى الله عليه وسلم
كان اذا انصرف من وتره قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات والثالثة يجهر بها ويمد بها صوته يقول رب الملائكة والروح)
أليس هذا تجويد للذكر أو ليس الدعاء ضرب من ضروب ذكر الله تعالى.
والقدوس مد عارض للسكون والملائكة مد متصل والروح مد عارض للسكون.مدهاالنبي صلى الله عليه وسلم ,كما يمد في القرآن الكريم.
الثالث عشر: هلا نظرتم الى مقاصد الشريعة ما الذي يحقق المصلحة المرجوة من الدعاء أن تدعو بطريقة تدعو الى السآمة
والملل وكأنك تحدث صاحبك ,أم أن تدعو بطريقة تدعو الى التواضع والتخشع والتحزن والبكاء تستدر بها دموع القساة
الذين يفرحون فرحا شديدا اذا بكت أعينهم خوفا من الله ورجاء فضله وتدعو بطريقة تخاطب بها مولاك وخالقك.
ارجع الى فطرتك السليمة وعقلك وعلمك وستعرف أيها ذين الأمرين يحقق (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون).
وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه/ أبوالفضل وليد بن محمد المصباحي
ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[14 - 10 - 07, 03:55 م]ـ
(على الداعي ألا يشبه الدعاء بالقرآن , فيلتزم قواعد التجويد والتغني بالقرآن , فإن ذلك لا يعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم)
اللجنة الدائمة للإفتاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/70)
ـ[أم سلمة]ــــــــ[14 - 10 - 07, 04:33 م]ـ
http://www.almosleh.com/almosleh/article_1157.shtml
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=12796
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 10 - 07, 04:46 م]ـ
(على الداعي ألا يشبه الدعاء بالقرآن , فيلتزم قواعد التجويد والتغني بالقرآن , فإن ذلك لا يعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم) اللجنة الدائمة للإفتاء
نعم جزاكم الله خيرا
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[29 - 08 - 08, 10:25 م]ـ
لعل الحاجة لبحث هذه المسألة أكثر في مثل هذه الأيام ..
ومع إطلالة شهر رمضان المبارك
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[30 - 08 - 08, 02:10 م]ـ
و لكن هناك فرق بين التجويد و التغني بالدعاء فيمكن أن أرتل الدعاء و أقرأه بإخراج كل حرف من مخرجه مع الإدغام و الغنة و سائر الأحكام و لكن لا يلزم من هذا التغني به.
فهل ثبت عن السلف الصالح التغني بالدعاء؟
ـ[أبو آلاء الحدادي]ــــــــ[30 - 08 - 08, 07:20 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا محمد الحربي على هذا البحث الماتع
و بالفعل تثار مثل هذه المسألة بين طلبة العلم و الله أعلم بالصواب و لعل ما تفضلت به من نقاط في هذا الموضوع مهمة جدا
و أظن أن لليشخ بكرا أبو زيد رحمه الله تعالى بحثا في هذه المسألة
في كتابه تصحيح الدعاء
ـ[الديولي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 11:51 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا محمد الحربي(85/71)
حديث في البخاري .. هل هو دليل على جواز الحلف بغير الله؟!!!
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[02 - 10 - 07, 12:28 م]ـ
روى الإمام البخاري في صحيحه أن أبا بكر رضي الله عنه رأى الحسن ابن علي فحمله على ظهره وقال:
بأبي شبيه النبي ... ليس شبيها لعلي
فهل كلمة الصحابي الجليل أبوبكر (بأبي) يُعتبَر حلف؟
أتمنى التوضيح حفظكم الله.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[02 - 10 - 07, 03:11 م]ـ
بارك الله فيك أخي عبد الرحمن هذا ليس فيه حلفٌ بغير الله , بل المعنى أفديه بأبي والمراد: بأبي أفدي شبيهاً بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وهذا كثيرٌ في السنة تجد الصحابي يقول عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأبي أنت وأمي أي أفديك بهما , كما في حديث أبي بكر ساعة مجيئه من السنح عقب وفاة المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذ جاء أبو بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبَّله قال بأبي أنت وأمي طبت حيا ميتا والذي نفسي بيده لا يذيقنك الله الموتتين أبدا, رواه البخاري
وكقول عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بأبي وأمي أعليك أغار) في حديث رؤياه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الذي جاء فيه (بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبرا) رواه البخاري
والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أحكم وأسلم
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[12 - 10 - 07, 01:05 م]ـ
نظيرة قوله عليه الصلاه والسلام للاعرابي أفلح وأبيه إن صدق.
فال النووى في شرح مسلم (ليس هو حلفا إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف. والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الجواب المرضي.)
ـ[أبو عبد الله المليباري]ــــــــ[15 - 10 - 07, 01:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
لكن يرد على توجيه النووي أن ظاهر اللفظ يدل على الحلف بغير الله، ولا يزول النهي بتغير النية والقصد وظاهر اللفظ يدل على الشرك.
ـ[المقدادي]ــــــــ[15 - 10 - 07, 02:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
لكن يرد على توجيه النووي أن ظاهر اللفظ يدل على الحلف بغير الله، ولا يزول النهي بتغير النية والقصد وظاهر اللفظ يدل على الشرك.
لا يرد ذلك طالما ان ظاهر اللفظ هو ما تعارف العرب عليه كما ذكره الإمام النووي رحمه الله
ـ[أبو عبد الله المليباري]ــــــــ[15 - 10 - 07, 08:32 م]ـ
الأخ الفاضل المقدادي:
أعتقد أنك عرفت القصد! فما رأيك برجل يحلف بغير الله ويقول: أنا لا أقصد الحلف وإنما هذا أسلوب تعارف عليه العرب من قبل. ولا شك أن كثيراً من الناس في بعض البلدان العربية معتادون على الحلف بغير الله: وحياتك، والنبي ... وهم لا يقصدون بهذا تعظيم المحلوف به ومضاهاته بالله تعالى.
مع ذلك لا يسلم لهم هذا الشيء، ويدل على ذلك الحديث الصحيح وفيه أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، ويقولون: ما شاء الله ثم شئت.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهم عن القصد والنية، فعلم من هذا أن توجيه النووي غير سليم وهو قوله: (والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى).
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[15 - 10 - 07, 09:58 م]ـ
الأخ الفاضل/ أبو عبد الله المليباري:
يرحمك الله تعالى، فالذي نهاهم عن الحلف بالكعبة هو النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الذي ينقل شرع الله
{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} (النجم:3) - والذي قال: {أفلح وأبيه .... } هو هو النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فلما كان ذلك كما رأيت، دل على أن قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أفلح وأبيه} ليس حلفاً، ولله الحمد والمنة.
وأما قولك:"ولا شك أن كثيراً من الناس في بعض البلدان العربية معتادون على الحلف بغير الله: وحياتك، والنبي ... وهم لا يقصدون بهذا تعظيم المحلوف به ومضاهاته بالله تعالى".
أقول: قولهم: وحياتك أو والنبي، وما يشبههما، هو حلف، وإن زعموا غير ذلك، والحالف لا شك يعظم المحلوف به، وإن زعم غير ذلك.
ألم تر النساء الجاهلات ـ في بعض البلدان العربية ـ تقول لزوجها: وحياتي تفعل كذا وكذا ..
ومرادها أن تعرف مدى حبه وتعظيمه لها!.
والقاعدة: أن ما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقاس عليه ما نهى عنه، ولا يضرب أحدهما بالآخر، فهذا مباح، وذلك محرم. والله تعالى أعلم.(85/72)
مسألة في الميراث أرجوا إيجاد الحل
ـ[أبو عبد المؤمن الجزائري]ــــــــ[02 - 10 - 07, 03:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة بهذا المنتدى المبارك قد اختلف بعض طلبة العلم في مسألة من مسائل الميراث بين زوجين:
حيث قال أحدهم أنه يمكن أن يكون التوريث من جانب واحد أي يرث احدهما الآخر ولا يرث الآخر ولا مانع؟!!
فنفى الإخوة وأكد لهم بأنها حالة قد تقع وهي نادرة،
أسأل الله أن أجد جواباً لديكم في تعيين هذه الحالة
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[15 - 10 - 07, 10:53 م]ـ
والله اعلم
هذه المسألة لزوجين وقع لهما حادثا مميتا، فتوفيا كليهما ولكن احدهما مات قبل الآخر، فيرث الذى مات لاحقا من الذى مات سابقا، ولا عكس.(85/73)
سؤال للتفقه: هل هذه الصورة ربا؟
ـ[ابن عقاب]ــــــــ[12 - 10 - 07, 07:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تعلمون، وفقكم الله، أن الأوراق النقدية ما هي إلا صورة معبرة عن القيمة؛ فإذا كان الأمر كذلك فهل يمكن أن نقيس قيمة الأوراق النقدية دائما بقيمة الذهب والفضة مهما اختلف الزمن؟
مثلا: إذا كان جرام من الذهب بمئة منذ سنة وهو اليوم بمئة وستة، وكنت قد أودعت مئة في مصرف منذ سنة فرجعت اليوم مئة وعشرة ... هل يقال: إن لك ما هو قيمة الذهب مئة وستة، أما الأربعة فربا؟ أم أن العشرة كلها ربا؟ ولماذا؟
وإذا أراد امرؤ حفظ ماله في مصرف مسميا قيمته ذهبا على أن يستوفيها كذلك، فما الحكم؟
نفع الله بكم وأحسن إليكم.
ـ[أبوعبدالله الجزائري]ــــــــ[15 - 10 - 07, 03:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي بارك الله فيك هناك سؤال يطرح قبل سؤالك هذا وهو: هل يجوز وضع الذهب في مصرف ربوي؟
و الجواب معروف عندك وبهذا يتبين لك الجواب عن سؤالك انشاء الله تعالى
و الله تعالى أعلى و أعلم
ـ[الشيشاني]ــــــــ[15 - 10 - 07, 01:29 م]ـ
على سبيل المدارسة والتفقه ...
النقود الورقية أو العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة، كما قرر ذلك المجمع الفقهي الإسلامي، وهذه النقود حلت اليوم محل النقود المعدنية فأخذت حكمها. ولم يعد أصل الأوراق النقدية أو ما يسمى بـ الغطاء محصورا في الذهب والفضة بل بعض الدول تجعل أصل هذه الأوراق المجوهرات أو العقارات أو أي ممتلكات أخرى.
فإذا كان الأمر كذلك، الجواب في المسألة يكون اعتبار تلك الزيادة ربا، لأنها نقد قائم بذاته مثل النقدين.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[15 - 10 - 07, 02:42 م]ـ
السلام عليكم
على سبيل المدارسة أخى الكريم
- القياس هنا فاسد وباطل، لانك قست صورة شرعية مباحة وهى ارتفاع السعر بتقدم الزمن، على صورة ربوية صرفة تسمى ربا الفضل وربا النسيئة
- فالتكييف الفقهى لايداع النقود فى البنك يسمى "عقد قرض" وليس وديعة كما يدعى المدعون،
فالوديعة لا ضمان لها على المستودع عنده الا ان يفرط، وبالعكس البنك يضمن لك النقود، وايضا من احكام الوديعة عدم التصرف فيها، والبنك قد يتصرف فى وديعتك وانت ماتزال واقفا عند الموظف الذى ناولته نقودك،
ومعلوم بالضرورة ان اى قرض جر نفعا فهو ربا،، فالبنك يقسم لك نسبة مئوية مقدمة تزيد عن راس المال بفترة زمنية محددة، وكلما زادت الفترة الزمنية كلما زادت الفائدة، فهنا اجتمعتا صورتا الربا الصريح،، فكيف يقاس هذا على اى سلعة يرتفع ثمنها بتقدم الزمن؟؟!!!
فهنا لا يصح مطلقا اى اعتبار للزيادة فى رأس المال المودع للبنك الا التحريم كلية، ودليل ذلك قول المولى عز وجل:
{فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} البقرة279
وإذا أراد امرؤ حفظ ماله في مصرف مسميا قيمته ذهبا على أن يستوفيها كذلك، فما الحكم؟
قد علمت مافى ذلك من تحريم، وما أرى هذه الصورة الا التفافا حول الربا، وافضل لك وأولى
ان تشترى بنقودك ذهبا، واذا اردت حفظها، فلتستأجر لك خزنة فى اى مصرف يتعامل بالصور الشرعية، والا فغيره ان لم يتيسر وللضرورة، حيث ان هذه الخزائن تحفظ لك ماتريد دون ان يكون للبنك دخلا فيما تحفظه، ولا يدخل فى تعاملاته، وبذلك تستبرأ لدينك ولنفسك ولمالك، والله اعلى واعلم
والله ولى التوفيق
ـ[ابن عقاب]ــــــــ[18 - 10 - 07, 10:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا،
وسأعود عما قريب، إن شاء الله، لمزيد من المتابعة والأناة.
وأرجو أن يفهم أن السؤال للتفقه والمدارسة، وهو سؤال نظري يشغلني منذ حين أحب أن أسمع فيه من إخواني، خاصة أصحاب العلم بما استجد من المعاملات.
والله يحفظكم.
ـ[ابن عقاب]ــــــــ[19 - 10 - 07, 11:48 ص]ـ
أخي أبا عبد الله، شكر الله لك.
أخي الشيشاني أين ذكر المجمع ذلك وما حججه؟
أخي الكريم مصطفى حياكم الله، وبعد،
لقد توصلتم إلى نتيجتكم بناء على بطلان تسمية إيداع النقود في مصرف (وديعة) لسببين:
1 - أن الوديعة لا ضمان لها إلا أن يفرط المؤتمن.
2 - وأن من أحكام الوديعة عدم التصرف فيها. ا هـ
وهذا ليس على إطلاقه لما يأتي:
1 - أن الضمان في الوديعة مع عدم التفريط لم يرد فيه دليل صحيح حسبما أعلم، وأنا الآن خلو من المراجع.
2 - أن الفقهاء ألزموا المتصرف في الوديعة بالضمان، والمصرف كما أشرتم يتصرف فيها، حينئذ يلزمه الضمان، وهو ما هو كائن.
هذا شي من توجيه إيرادك.
أما عن كتابتك قول المولى جل وعز باللون الأزرق توكيدا، وهو قوله سبحانه (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم)، فإن الطرح كله قائم، رعاك الله، على البحث في: هل هذه الصورة هي رأس المال أم لا؟
أما عن فهمكم أن لي مالا في مصرف وأن الخير لي كذا وكذا، فأسأل الله أن يثيبك، ولكن ليس لي مال في مصرف إنما كان السؤال لأظفر بمثل رأيكم القيم والله ينفع بكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/74)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[21 - 10 - 07, 02:33 ص]ـ
الأخ الكريم الفاضل/ ابن عقاب
أشكر لكم حسن ردكم المهذب وأدبكم الجم وسعة صدركم، زادكم الله علما وحرصا وادبا وخلقا"، وجزاكم الله خيرا" على دعائكم لى، ولكم بمثل ان شاء الله تعالى.
أخى الكريم، أغفر لى ظنى بان لديك مالا" هو سبب طرح هذه المسألة، ولكن ادعوا الله لكم بأن يرزقكم مالا حلالا" طيبا وعلما نافعا تستعينون به على انفافه فى سبيل الله وطاعته ...
اما بالنسبة لتوجيه ما اوردت وما اجبتم عليه، فاسمح لى بان أعيد توجيه ايرادى السابق، ردا على ايرادك عليه اللاحق، شريطة الا اذكر كلمة من كيسى، وهو كما يلى:_
قولكم:
أن الضمان في الوديعة مع عدم التفريط لم يرد فيه دليل صحيح حسبما أعلم، وأنا الآن خلو من المراجع
، سأجيب عليه بفقرة من احكام الوديعة للموفق بن قدامه - رحمه الله تعالى - فى المغنى، مانصه:
[وليس على مودع ضمان إذا لم يتعد]
وجملته أن الوديعة أمانة فإذا تلفت بغير تفريط من المودع , فليس عليه ضمان سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب هذا قول أكثر أهل العلم روى ذلك عن أبي بكر وعلي , وابن مسعود رضي الله عنهم وبه قال شريح والنخعي ومالك , وأبو الزناد والثوري والأوزاعي والشافعي , وأصحاب الرأي وعن أحمد رواية أخرى إن ذهبت الوديعة من بين ماله غرمها لما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله قال القاضي: والأولى أصح لأن الله تعالى سماها أمانة والضمان ينافي الأمانة ويروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه , عن جده ((, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ليس على المستودع ضمان)) ويروى عن الصحابة الذين ذكرناهم ولأن المستودع مؤتمن فلا يضمن ما تلف من غير تعديه وتفريطه كالذي ذهب مع ماله ولأن المستودع إنما يحفظها لصاحبها متبرعا , من غير نفع يرجع عليه فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الودائع وذلك مضر لما بيناه من الحاجة إليها وما روى عن عمر محمول على التفريط من أنس في حفظها , فلا ينافي ما ذكرناه فأما إن تعدى المستودع فيها أو فرط في حفظها فتلفت , ضمن بغير خلاف نعلمه لأنه متلف لمال غيره فضمنه , كما لو أتلفه من غير استيداع.
وأما ماذكرتم فى النقطة ثانيا عن الزام الفقهاء بضمان الوديعة لمن تصرف فيها وهذا بعينه مايفعله البنك، فيلزم أولا " معرفة التعريف الدقيق لمعنى الوديعة - اعنى التعريف الفقهى، وهو كما شرحها الشيخ الدكتور / سعد بن تركى الخثلان -حفظه الله - فى شرحه لعمدة الفقه، مايلى:
وتعريفها شرعًا: اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض، والإيداع هو توكيل في الحفظ تبرعًا، والاستيداع توكل فيه، وبهذا التعريف يتبين أن المال المودع يعتبر أمانة عند المودع يحفظه لصاحبه بلا عوض، ولا يتصرف فيه، لا يتصرف في هذا المال وإنما يحفظه لصاحبه، من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب الإحسان للمودع،
،، ثم انظر رعاك الله، فى توضيح الشيخ للمعاملات البنكية والتكييف الفقهى لهذه المعاملات، مايلى:-
أعيد مرة أخرى، أقول: إن وضع المال في البنك وفتح حساب جاري يسميه الناس وديعة، ولكن هو في حقيقة الأمر ليس وديعة لماذا؟ لأمرين:
الأمر الأول: أن البنك يتصرف في هذا المال مباشرة، ولو كان وديعة لما تصرف فيه البنك، ولحفظه لصاحبه.
الأمر الثاني: أن البنك يضمنه مطلقًا، سواءً تلف بتعد وتفريط من البنك، أو بدون تعد ولا تفريط؛ ولهذا لو احترق هذا الفرع الذي فيه هذا المال لضمنه البنك، ولو كان وديعة لما ضمنه البنك إلا في حال التعدي أو التفريط، وبهذا فإنه لا يصح أن يسمى وديعة، إذن يسمى ماذا؟ يسمى قرضًا؛ لأن حقيقة القرض في الفقه الإسلامي هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهذا ينطبق تمامًا على الحساب الجاري، فإن العميل يدفع مال لهذا البنك، والبنك ينتفع به وإن كان العميل لا يقصد ذلك ويرد البنك بدله متى أراد العميل، فتكون العلاقة بين هذا العميل والبنك علاقة قرض، المودِع هو العميل والمودَع هو البنك، وعلى هذا تترتب جميع أحكام القرض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/75)
،،، كما أود ان أحيلك أخى الكريم على قرار مجمع الفقه الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى، والذى يعد اعلى جهة علمية يشارك فيها جمع من نخبة علماء المسلمين من شتى بقاع الأرض، الذين نحسبهم يتحقق فيهم قول رسولنا الكريم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لن تجتمع أمتى على ضلالة)، او كما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ولا نزكى على الله أحدا"، واليك نص القرار فى التعاملات المصرفية:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم: 86 (3/ 9) [1]
بشأن
الودائع المصرفية (حسابات المصارف)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 – 6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1 – 6 نيسان (إبريل) 1995م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف)،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولاً: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً.
ثانياً: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:
أ- الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير.
ب- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلياً بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة.
ثالثاً: إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار، لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها.
رابعاً: إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة) ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنباً لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن.
خامساً: يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقاً عليه بين البنك والعميل.
سادساً: الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصورة تدفع اللبس أو الإيهام وتطابق الواقع وتنسجم مع المنظور الشرعي، ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة ودفعاً للتغرير بذوي العلاقة.
والله أعلم؛؛
،، فعلى هذا المتقدم،، يبقى قولك أخى الكريم
هذا شي من توجيه إيرادك.
ليس على عمومه كما تفضلت وذكرت آنفا، فأرجو ان أكون قد أثبت لك ان جل ماجئت به فى جوابى السابق، ليس من كيسى، ولكنه أقوال لعلماء أجلاء عظماء،، فما كان لى وما ينبغى لى ان اورد شئ برأيى او على غير بصيرة وهدى من أمرى، وانا لا أعدل وزن ذرة من تراب يمشى عليه هؤلاء العلماء الربانيين
نسأل الله لنا ولكم ان نلحق بركابهم حتى يأتينا اليقين
وجزاكم الله خيرا"
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[حسن عبد الله الحنبلي]ــــــــ[21 - 10 - 07, 06:26 م]ـ
هذه ليست صورة للربا وفق مذهب الحنفية و الحنابلة ..
بينما هي من صور الربا وفق مذهب المالكية و الشافعية ..
فمناط الحكم هو العلة في الذهب و الفضة، فمن قال أنها الثمنية أجرى الربا على النقد الورقي، و من قال أنها الوزن لن يجري الربا عليهما ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/76)
و لذا لم يجر الحنابلة الربا على الفلوس النحاسية القديمة لأنها معدودة و ليست موزونة .. بينما خالفهم الحنفية فقالوا أن الربا يجري عليها لأن أصلها موزون، و لما كانت الأوراق النقدية ليست ذات أصل موزون، فلا يمكن أن يجري عليها الربا وفق أصول المذهبين.
ـ[الشيشاني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 06:50 م]ـ
أخي الشيشاني أين ذكر المجمع ذلك وما حججه؟
ها هو ذا القرار مع أدلته:
مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6).
أولا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة , وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.
وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة , وإن كان معدنهما هو الأصل.
وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا , وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها , وبها تقوم الأشياء في هذا العصر , لاختفاء التعامل بالذهب والفضة , وتطمئن , النفوس بتمولها وادخارها , ويحصل الوفاء والإبراء العام بها , رغم أن قيمتها ليست في ذاتها , وإنما في أمر خارج عنها , وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل , وذلك هو سر مناطها بالثمنية.
وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية , وهي متحققة في العملة الورقية , لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته , له حكم النقدين من الذهب والفضة , فتجب الزكاة فيها , ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيئة , كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما , باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما. وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
ثانيا - يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان , كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة. بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس , وأن الورق النقدي الأمريكي جنس , وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته , وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيئة , كما يجري الربا بنوعية في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان.
انتهى القرار.
ويُنظر للفائدة: هنا ( http://moamlat.al-islam.com/Display.asp?f=page55190&id=11761&t=tree&EF=11773&BF=11684&diac=1)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 10 - 07, 02:49 ص]ـ
الأخ الكريم / حسن عبد الله
فمناط الحكم هو العلة في الذهب و الفضة، فمن قال أنها الثمنية أجرى الربا على النقد الورقي، و من قال أنها الوزن لن يجري الربا عليهما ..
قد تبين لكم أخى الكريم كما فى قرار مجلس الفقه - التابع لرابطة العالم الإسلامى - الذى اورده أخانا الفاضل / الشيشانى، ان الأوراق النقدية منفكة الآن عن الذهب والفضة، وهى سلعة ربوية قائمة بذاتها، مقاسة على أصليهما فى كونهما ثمنا للأشياء، حتى انها بذاتها الآن مستخدمة فى شرائهما، فثبت بذلك ان علة الأصلين - الذهب والفضة - هى مطلق الثمنية، وعلى ذلك جميع الفقهاء المعاصرين، فهو اجماع لدى جميع فقهاء المذاهب المعاصرين على ثبوت علة الثمنية للاوراق النقدية، لذلك كانت الزيادة والنقص والقبض معتبرين فى التعاملات النقدية، حتى انه اذا اراد شخص ان يصرف ورقة نقدية ذات فئة عالية من شخص آخر باوراق ذات فئات اصغر ولم يوفى المبلغ كاملا" الا بعد حين وقع فى الربا
،، ولم نعلم من شذ عن هذا الإجماع الا شيخ الأزهر ومفتى مصر - عافهما الله مما ابتليا به
، واظن ان رأيهما غير معتبر فى هذا لما تعرفونه من اسباب، والله المستعان
وفقنا الله واياكم
ـ[الشيشاني]ــــــــ[22 - 10 - 07, 08:43 ص]ـ
اذا اراد شخص ان يصرف ورقة نقدية ذات فئة عالية من شخص آخر باوراق ذات فئات اصغر ولم يوفى المبلغ كاملا" الا بعد حين وقع فى الربا
بالمناسبة، هناك رسالة علمية - رسالة ماجستير من كلية الشريعة في الجامعة الأردنية - جيدة بل ممتازة في موضوع الصرف، اسمها:
"أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة"،
تأليف: د. عباس أحمد محمد الباز.
طبعتها دار النفائس.(85/77)
هل يصح بناء مسجد في جزء بقي من أرض أوقفت لمدرسة
ـ[غير مسجل]ــــــــ[12 - 10 - 07, 07:44 ص]ـ
The following message was sent to you via the : ملتقى أهل الحديث
Contact Us form by : شباب المسلمين في التايلاند.
--------------------------------
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
السؤال ... وقف فلان أرضا من أراضيه قاصدا لبناء المدرسة الاسلامية للمسلمين وقد توفي ثم تم بناؤها فيه وبقي شيئ من هذا الأرض فاضيا لا يستفاد منه ورأى معظم المسلمين المقيمين حول هذا الأرض على بناء فيه مسجدا لبعد المسجد القديم عنهم وقد تم بناؤه فيه ..............
هل يصح بناء هذا المسجد في هذا الأرض لخلافه في مقصود الواقف على المذاهب الأربعة وهل تصح الصلاة فيه أيضا على المذاهب الأربعة
تفضلوا لقبول فائق الإحترام و التقدير(85/78)
مسألة [الترجيع] خلف الإمام .. ؟؟!
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[12 - 10 - 07, 07:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
تقبّل صيامكم وقيامكم ..
س / بالنسبة لمسألة الترجيع خلف الإمام (كما يحصل في الحرم المكّي مثلا) ..
من أن يقول الإمام الله أكبر .. فيردّد خلفه أحد الأشخاص بصوت مرتفع قئلا: الله أكبر.
أتمنى أن تفيدونا في هذه المسأله.
خاصة أن الإمام لديه مايكرفون مما يغنيه عن مسألة الترجيع.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[12 - 10 - 07, 10:12 ص]ـ
التسميع لتبليغ تحركات الإمام جائز شرعاً ولا إشكال فيه
لان أبابكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - سمع لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما في السيرة
ومن الفقهاء من اعتبرذلك بدعة مالم تكن هناك ضرورة تدعو لذلك
والله اعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 10 - 07, 10:52 ص]ـ
الترجيع .. هذه الكلمة ليس لها محل هنا -أخي الكريم
فلها معانٍ أخرى تتعلق بالأذان والتلاوة.
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[12 - 10 - 07, 11:09 ص]ـ
لعلك أخي = تقصد التبليغ خلف الإمام.
قال الدكتور: عبدالله بن محمد الطريقي , في بحثه (حكم التبليغ خلف الإمام وما فيه من محاذير) ما خلاصته:
التبليغ خلف الإمام في التكبير والتحميد والتسليم من غير حاجة بدعة منكرة.
أما إذا دعت الحاجة إليه لضعف صوت الإمام أو لكثرة المصلين فيشرع التبليغ بشرط ألا يحصل بسببه محاذير شرعية , كمسابقة الإمام في التكبيرات , وينهى في التبليغ عن اللحن بالتكبير أو التحميد , وعن رفع الصوت الذي ينتج عنه التشويش على المصلين. أ. هـ
منشور في مجلة البحوث الإسلامية بالرياض عام 1411هـ.(85/79)
ماحكم الصلاة خلف إمام يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم
ـ[أبو عبدالكريم الملاح]ــــــــ[12 - 10 - 07, 04:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقبل الله منا ومنكم وأعاده الله علينا بالخير والبركة والعزة لإلسلام والمسلمين
السؤال هو:
ما حكم الصلاة خلف إمام يستغيث بالنبي (صلى الله عليه وسلم) فيقول في دعائه:
((أغثنا يا رسول الله))
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[13 - 10 - 07, 02:03 ص]ـ
اخي الحبيب الغالي سألت عن الحكم والحكم الشرعي انه لايجوز الصلاة خلف المشرك.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[13 - 10 - 07, 02:26 ص]ـ
الشيخ ابن باز رحمه الله:
السؤال:
هل تجوز الصلاة خلف من جوَّز دعاء الأموات؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
الذي يبيح دعاء الأموات يكون مشركاً؛ فالذي يبيح أن يدعى الميت، وأن يطلب منه المدد يعتبر مشركاً، ولا يصلى خلفه ولا خلف من يعمل عمله، ولا خلف من يرضى عمله أيضاً، بل هذا من الشرك الأكبر، ومن عمل الجاهلية، من مثل عمل أبي جهل وغيره من المشركين؛ لأن الله يقول: فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [1]، ويقول سجانه: وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ [2]، يعني من المشركين.
ويقول الله عز وجل: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ [3]، سمى دعاءهم إياهم شركاً بالله، وقال عز وجل: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ [4].
وهكذا من يدعو الأصنام أو الأحجار أو الكواكب أو الأشجار أو الجن، ويستغيث بها، أو ينذر لها يسمى مشركاً، فلا يصلى عليه، ولا يصلى خلفه، ولا يتخذ صاحباً بل يبغض في الله، ويعادى في الله سبحانه وتعالى، ولكن ينصح ويوجه ويعلم لعل الله أن يهديه.
[1] الجن: 18.
[2] يونس: 106.
[3] فاطر 13، 14.
[4] المؤمنون: 117.
المصدر:
فتاوى نور على الدرب الجزء الأول ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=4792).
ـ[ابو هبة]ــــــــ[13 - 10 - 07, 02:31 ص]ـ
حكم زيارة القبور ودعاء الأموات والصلاة خلف من يفعل ذلك
القسم: فتاوى نور على الدرب
السؤال:
يوجد إمام مسجد في إحدى القرى، ممن يزورون القباب ويسألون أصحابها الأموات النفع، وجلب المصالح، وكذلك يلبس الحجب، ويتبرك بالحجارة التي على الأضرحة فهل تجور الصلاة خلفه؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فماذا نفعل مع العلم بأنه ليس هناك مسجد آخر؟
الجواب:
من شرط الإمامة، أن يكون الإمام مسلماً، واختلف العلماء، هل يشترط أن يكون عدلاً أم تصح خلف الفاسق؟ على قولين لأهل العلم.
والصواب: أنها تصح خلف الفاسق إذا كان مسلماً ولكن لا ينبغي أن يولى مع وجود غيره بل ينبغي لولاة الأمور أن يتحروا في الإمام أن يكون مسلماً عدلاً، طيب السيرة، حسن العمل؟ لأنه يقتدى به.
أما من كان يزور القبور، ليدعو أهلها من دون الله ويستغيث بهم، ويتمسح بقبورهم، ويسألهم شفاء المرضى، والنصر على الأعداء، فهذا ليس بمسلم هذا مشرك؛ لأن دعاء الأموات والاستغاثة بهم، والنذر لهم، من أنواع الكفر الأكبر؟ فلا يجوز أن يتخذ إماماً، ولا يصلى خلفه.
وإذا لم يجد المسلمون مسجداً آخر، صلوا قبله أو بعده، صلوا في المسجد الذي يصلي فيه إذا لم يكن فيه قبر، لكن قبله أو بعده، فإن تيسر عزله، وجب عزله، وإن لم يتيسر، فإن المسلمين ينتظرون صلاة هؤلاء، ثم يصلون بعدهم، أو يتقدمونهم إذا دخل الوقت ويصلون قبلهم إن أمكن ذلك، فإن لم يمكنهم، صلوا في بيوتهم، لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [1].
وينبغي أن يُعلَّم هذا الإمام، ويرشد إلى الحق؛ لأنه في حاجة إلى الدعوة إلى الله. والمسلم ينصح للمسلمين، وينصح لغيرهم، ويدعو إلى الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر لدعوة اليهود إلى الإسلام: ((فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم))، وقال صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله)).
والله يقول سبحانه وتعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ [2]، وقال سبحانه: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي [3]، وقال سبحانه: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [4].
فهذا الإمام يدعى إلى الله، ويوجه إلى الخير، ويعلم أن عمله باطل، وأنه شرك، بالأساليب الحسنة، وبالرفق والحكمة، لعله يهتدي ويقبل الحق، فإن لم يتيسر ذلك، فيتصل بالمسئول عن المسجد، كالأوقاف وغيرها، ويبين لهم أن هذا الإمام لا يصلح، والواجب عزله، وأن يولى المسجد رجل موحد مؤمن مسلم، حتى لا يتفرق الناس عن المسجد، وحتى لا يصلي بهم إنسان كافر.
هذا هو الواجب على المسلمين، أن يتعاونوا على الخير، وأن ينصحوا لولاة الأمور، وأن ينصحوا لهذا الإمام الجاهل، لعله يهتدي.
[1] التغابن: 16.
[2] فصلت: 33.
[3] يوسف 108.
[4] النحل: 125.
المصدر:
فتاوى نور على الدرب الجزء الأول ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=4793)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/80)
ـ[أبو عبدالكريم الملاح]ــــــــ[13 - 10 - 07, 12:36 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم
وأعاذنا وإياكم من الشرك والمشركين
ـ[ابو هبة]ــــــــ[13 - 10 - 07, 01:41 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم
وأعاذنا وإياكم من الشرك والمشركينوإياك. وبذا أفتت اللجنة الدائمة: السؤال الأول من الفتوى رقم (4299)
س1: أنا أعيش في قرية أغلب سكانها مسلمون ولكنهم يدعون غير الله عند نزول المصيبة والنازلة، وإن هؤلاء القوم يدعون ويعتقدون أن الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين هم المقربون إلى الله ونحن عصاة فبذلك لسنا مؤهلين ولا مستحقين أن نسأل الله بلا وسيلة إليه من الأولياء أو الشهداء أو الصالحين، وهؤلاء القوم يدعون أن الأولياء يقربوننا إلى الله، وهم يسمعون دعاءنا بعد موتهم فيشفعون لنا عند الله. أيضا وهؤلاء القوم يقيمون الأعياد عند قبور الصالحين، ويسمونهم بالعروس أو النذر كما يقيم الكفار عند معابدهم. وليس في محلتي أحد يؤمن بعقيدة السلف إلا أنا وحدي أنا منفرد في قريتي بعقيدتي السلفية، وكلما دعوتهم إلى عقائد السلفية وهم يردون علي بالقول أنت مبتدع وأنت وهابي نسبة إلى الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن كانت عقائد القوم هكذا فهل تجوز الصلاة خلفهم والاقتداء بهم للضرورة أم لا.؟ أو الانفراد أفضل في هذه الحال، وهل يحل أكل ذبيحتهم أم لا؟
ج1: من كان واقعه ما وصفت لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح لو فعلت، لأن أعماله شركية تخرجه من ملة الإسلام ولا تؤكل ذبيحته لأنه مشرك لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية ونسأل الله أن يثبتك على الحق وأن يهديهم على يديك حتى يكون لك مثل أجورهم، ونوصيك بالاستمرار في دعوتهم إلى الله وإرشادهم إلى الحق بالوسائل الحسنة والأسلوب المؤثر الرقيق، والصبر على أذاهم عملا بقول ربنا عز وجل
(ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) سورة النحل الآية 125 وقوله سبحانه عن لقمان أنه قال لابنه: (يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) سورة لقمان الآية 17 وما جاء في معنى ذلك من الآيات والأحاديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبد الله بن قعود نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز وهذا رابطها. ( http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=2527&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=4487&RightVal=4488&simple=&SearchCriteria=Allwords&siteSection=1&searchkeyword=216167217132216181217132216167216169 03221617421713221712903221616721713221713321618021 6177217131#first
قال الشيخ الألباني :
eyWordFound)(85/81)
رُزِقت بولد ولله الحمد .. وأريد أن أسمّيه (صالح) .. فقيل لي أنه مكروه!!!
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[13 - 10 - 07, 06:11 ص]ـ
كما هو معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى وكره أن يُسمّي الرجل
رباحاً ولا نجاحاً ولا أفلح ..
وك1لك غيّر عليه الصلاة والسلام اسم (برّة) إلى زينب وقال:
لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بمن بأهل البر منكم.
فهل يكره أن أسمّي ابني (صالح) أو (فالح) أو (فايز)؟؟
أريد أحد هذه الأسماء ..
ام انه يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام:
لاتزكوا أنفسكم.
أرجو الجواب بسرعه الله يحفظكم ..
==============
وكما هو معلوم أن العقيقه تكون في اليوم السابع ..
فإن لم أقم بعمل عقيقة في اليوم السابع ..
فهل لابد أو من الأفضل أن أنتظر مرور 7 أيام أخرى؟؟؟
لانني سمعت أن من فاتته العقيقه في اليوم السابع فليقم بعمل عقيقه في اليوم الت 14 (يعني مضاعفات الرقم 7) ..
وان فاته عمل عقيقه في اليوم الـ 14 كذلك ..
فالعقيقة تكون في اليوم الـ 21؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 10 - 07, 08:29 ص]ـ
1 - نص بعض العلماء على عدم كراهة الأسماء التي هي من قبيل العَلَم المجرد الذي لا يفهَم منه تزكية، ولا تُحمَل التزكية على معناه كصالح وعلي وخالد.
2 - جاء في ذلك حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة: (تُذبَح لسبع، ولأربع عشرة، ولإحدى وعشرين) البيهقي والطبراني في الأوسط، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (2/ 4132).
وهذا على سبيل الاستحباب والندب.
وأنبه إلى أن ((فلا تُزكوا أنفسكم)) بعض آية من سورة النجم، ولا أعلم أنها حديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 10 - 07, 09:08 ص]ـ
نبهني الشيخ الفاضل أبو حازم وفقه الله تعالى إلى الوهم الذي وقعت فيه آخر إجابتي الماضية
بقوله:
روى مسلم في صحيحه برقم (2142) قال: حدثنا عمرو الناقد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله: " لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم " فقالوا بم نسميها؟ قال: " سموها زينب "
وكما ذكرتم فاسم صالح لا حرج فيه ولا أعلم أحداً أنكره و قد ذكر ابن حجر وغيره ممن ترجم للصحابة من سمي بهذا الاسم ولم ينكره النبي واسم نبي الله صالح ذكر في القرآن والسنة ولم يخص به عليه السلام وقد سمى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ولده بذلك وكذا فعل غيره من غير نكير من أحد.
والله أعلم
قلت: قد فاتني هذا والله، فها هو اللفظ قد ورد في الحديث.
جزاه الله خيراً وأجزل له المثوبة.
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[13 - 10 - 07, 03:14 م]ـ
السلام عليكم ...
في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم ".
ذكر هذا الشيخ بكر أبو زيد في كتابه " تسمية المولود آداب وأحكام ".
وقد وضع في آخر الكتاب قائمة بالأسماء المستحبة للذكور والإناث.
وأنصحك بمراجعة هذا الكتاب والله أعلم(85/82)
التكبير الجماعي في العيد .. هل يدخل في البدعة؟
ـ[أبو معاذ القصيمي]ــــــــ[14 - 10 - 07, 12:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
سؤال للمشايخ الكرام ..
التكبير الجماعي في العيد .. هل يدخل في البدعة؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 10 - 07, 07:53 ص]ـ
قوله صلى الله عليه وسلم في أمر الحيَّض بأن يشهدن العيد ويعتزلن المصلى: (ويكبرن بتكبيرهم) قد يستفاد منه مشروعية التكبير الجماعي، وجاء: (ويكبرن معهم). والله تعالى أعلم.
لكن لا يُجعَل مثل النشيد تطريباً وتغنياً فيضيع مقصوده.
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[14 - 10 - 07, 11:14 ص]ـ
من قال بهذا القول من اهل العلم سلمك الله ابا يوسف
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[14 - 10 - 07, 05:59 م]ـ
قال بهذا الإمام الشافعي في الأم ... ولعل بعض الفضلاء ينشط للنقل، وقد نوقش هذا الأمر
في الملتقى قديما جدا ...
ـ[أبو ابراهيم العتيبي]ــــــــ[14 - 10 - 07, 10:42 م]ـ
أليس المقصود من (ويكبرن بتكبيرهم) أنهن يكبرن إذا سمعن تكبير الرجال وليس التكبير الجماعي لأن الإنسان يغفل ويسها فإذا كبر من بجانبه كبر لتكبيره والله أعلم هذا على حسب فهمي القاصر وأرجوا التعقيب على كلامي. وشكرا للجميع
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[20 - 10 - 07, 04:11 م]ـ
سألتُ الشيخ محمد بن إسماعيل المقدَّم - حفظه الله - عن ذلك، فقال: " بدعة ".
وحُكي لي مثل هذا القول عن الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله.
ويُنظر: رسالة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - في إنكار هذه المسألة، والسلسلة الصحيحة للشيخ الألباني - رحمه الله - (1/ 121).
هذا إن كان السؤال عن الاجتماع على التكبير بصوت واحد.
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:03 ص]ـ
لا يحضرني الآن من القائل بالجواز، ولكني أذكر شيئا من أدلتهم على ذلك - ومعذرة لعدم التخريج الآن -:
1 - أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في خيمته بمنى، فيكبر الناس بتكبير عمر، فترتج منى كلها بالتكبير
2 - أن ابن عنمر وأبا هريرة كانا يخرجان للأسواق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما
3 - قالوا: إنها شعيرة من شعائر الدين فيستحب إظهارها
هذا ما حضر الآن بذاكرتي - الضعيفة -،
وأكرر عذري لعدم التخريج لسفري وبعدي عن مكتبتي
وجزاكم الله خيرا على أطروحتكم، ومشاراكاتكم
ـ[أبو الحسن اللاذقاني]ــــــــ[22 - 10 - 07, 02:49 ص]ـ
السلام عليكم
هذا بحث قيم عن أقوال الأئمة الأربعة في التكبير الجماعي ........
ودمتم بخير
ـ[محمد خاطر]ــــــــ[21 - 12 - 07, 08:50 م]ـ
لا يحضرني الآن من القائل بالجواز، ولكني أذكر شيئا من أدلتهم على ذلك - ومعذرة لعدم التخريج الآن -:
1 - أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في خيمته بمنى، فيكبر الناس بتكبير عمر، فترتج منى كلها بالتكبير
2 - أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان للأسواق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما
3 - قالوا: إنها شعيرة من شعائر الدين فيستحب إظهارها
هذا ما حضر الآن بذاكرتي - الضعيفة -،
وأكرر عذري لعدم التخريج لسفري وبعدي عن مكتبتي
وجزاكم الله خيرا على أطروحتكم، ومشاراكاتكم
كلام جميل ... ولكن .... يبقى السؤال .....
هل التكبير كان في صوت واحد كما يحدث في هذه الأيام؟؟؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 12 - 07, 09:02 م]ـ
في هذه الأيام لا تسمع صوت التكبير في الحرم
و
إنا لله وإنا إليه راجعون
أين الحجاج
لا تلبية في الحج ولا تكبير في أيام التشريق
التلبية بصوت خافت
والتكبير لا يكاد يسمع
و
إنا لله وإنا إليه راجعون
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 09:49 م]ـ
السؤال:
إلى حضرة فضيلة الشيخ المكرم عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم حفظه الله تعالى بعد التحية والاحترام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام أدام الباري علينا وعليكم نعمة الإسلام مع السؤال عن صحتكم أحوالنا من فضل الله على ما تحب وبعد: أدام الله بقاءك على طاعته أفتنا في التكبير المطلق في عيد الأضحى، هل التكبير دبر كل صلاة داخل في المطلق أم لا؟ وهل هو سنة أم مستحب أم بدعة؟ لأجل أنه حصل فيها جدال. [1] هذا والباري يحفظك والسلام.
الجواب:
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم (م. ع.م) وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/83)
يا محب كتابكم المكرم المؤرخ في 24/ 2/1387هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما التكبير في الأضحى فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ لقول الله سبحانه: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [2] الآية، وهي أيام العشر، وقوله عز وجل: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [3] الآية، وهي أيام التشريق؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل)) [4] رواه مسلم في صحيحه، وذكر البخاري في صحيحه تعليقاً عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: (أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما) [5]، وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما يكبران في أيام منى في المسجد وفي الخيمة ويرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيراً، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهذا في حق غير الحاج، أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة، وإن كبر مع التلبية فلا بأس؛ لقول أنس رضي الله عنه: (كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه) [6]، ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية، وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة.
وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد؛ لما تقدم من الآية والآثار، وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)) [7] أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] صدرت من مكتب سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية إجابة على مجموعة أسئلة تقدم بها المستفتي م. ع. م. وهذا أحدها.
[2] سورة الحج، الآية 28.
[3] سورة البقرة الآية 203.
[4] رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) , حديث نبيشة الهذلي برقم (20198) , ومسلم في (الصيام) باب تحريم صوم أيام التشريق برقم (1141).
[5] رواه البخاري تعليقاً في (الجمعة) باب فضل العمل في أيام التشريق.
[6] رواه البخاري في (الجمعة) باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة برقم (970).
[7] رواه الأمام أحمد في (مسند عبدالله بن عمر) برقم (5423, 6119).
المصدر:
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[21 - 12 - 07, 11:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول الشيخ العلامة المحقق بكر بن عبد الله أبوزيد في كتابه الماتع تصحيح الدّعاء ما نصّه ":
وليعلم أنّ هذه هيئة داخلت الذكر والدعاء في عامة مواطن الذّكر والدعاء في العبادات
المطلقة , والمقيدة , والأوراد الرّاتبة , وفي أعقاب الصلوات المكتوبات , وفي شعائره كالتّلبية , وفي أعقاب الصلوات المكتوبات , وفي مشاعر الحج وشعائره كالتلبية , وفي التكبير أيّام العيدين , وغير ذلك ... وليعلم هنا أن قاعدة هذه الهيئة التي يرد إليها حكمها هي: أنّ الذكر الجماعي بصوت واحدٍ سراً , أو جهراً , لتريد ذكر معيّن وارد , أو غير وارد , سواء كان من الكل , أو يتلقونه من أحدهم , مع رفع الأيدي , أو بلا رفع لها , كل هذا وصف يحتاج إلى أصل شرعي يدل عليه من كتاب أو سنّة , لانه داخل في عبادة , والعبادات مبناها على التوقيف والاتّباع لا على الإحداث والاختراع , ولهذا نظرنا في الأدلة لذلك من الكتاب والسنّة فلم نجد دليلاً يدلّ على هذه الهيئة المضافة , فتحقّق أنه لا أصل لها في الشّرع المطهر , وما لا أصل له في الشرع فهو بدعة , إذاً فيكون الذكر والدعاء الجماعي بدعة , يجب على كل مسلم مُقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم تركها والحذر منها , وان يلتزم بالمشروع. " انتهى كلامه حفظه الله
ولا يصحّ أن يحمل المسلم المتسنّن الخوف من الدخول في التكبير الجماعي على ترك التكبير جهراً رأساً كما عليه بعض إخواننا , فإنّ السنّة بين الغالي والجافي , والتكبير الجماعي الذي يحصل عرضاً أو متابعة للإمام لا حرج فيه إن شاء الله , بل ظاهر بعض الآثار حصول ذلك قصداً , وكون الشيئ غير مشروع في وقت لا يعني أنّه لا يشرع في غيره , وإلاّ فإنّ التّلاقي في الصّوت الواحد إذا جهر بالتّكبير قد لا يمكن تلاقيه , وقد علّق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم قائلاً:" وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبّته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون , ويكبر أهل السّوق , حتى ترتجّ منى تكبيراً , وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام , وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه , ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعاً , وكانت ميمونة تُكبر يوم النّحر , وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التّشريق مع الرّجال في المسجد " انتهى.
والخلاف واسع فيمن يشرع له هذا التكبير جهراً , هل يشمل الرجال والنساء , أو يختص بالرجال ?,
وهل يختص بأدبار الصلوات أو يعم ? , ومما جرى فيه الخلاف بداية هذا التكبير ونهايته , وظاهر تصرف البخاري عمومه.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/84)
ـ[توبة]ــــــــ[21 - 12 - 07, 11:13 م]ـ
قال بهذا الإمام الشافعي في الأم ... ولعل بعض الفضلاء ينشط للنقل، وقد نوقش هذا الأمر في الملتقى قديما جدا ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6257
( ما حكم التكبير الجماعي دعوة للمناقشة)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88485
( التكبير المطلق في عيد الأضحى)
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[21 - 12 - 07, 11:22 م]ـ
القضية ليست فى صيغة التكبير
القضية ليست فى صيغة التكبير التى نهتف بها فى العيدين ..
نعم اذا دققت النظر فى الخلاف فى كثير من القضايا التى نختلف فيها مع عوام الناس فستكتشف أن القضية ليست فى صيغة التكبير , ولا فى اخراج زكاة الفطر مال أو طعام , ولا فى اللحية , ولا فى قول حرما أوتقبل الله بعد الصلاة , ولا فى رفع اليدين بالدعاء بين الخطبتين أو عدم رفعهما ..
إن كثيرا من القضايا الخلافية إذا دققت النظر فى أسباب الخلاف فيها بين أهل الصحوة وبين الأجيال التى نشأت فى عصور التقليد والتصوف وغياب العلماء الربانيين , فستجد أن مرد كثير منها يعود إلى جهل كل طرف بالحكم الشرعى فى المسألة , فعوام الناس قد يصرون على أن الحكم الشرعى هو ما يفعلونه هم أو ما يقولوه وهذا قد يكون له أسباب كثيرة , كالجهل والهوى والتعصب والمكابرة ..
وعلى الجانب الأخر فإن الداعية أو طالب العلم قد يكون غير متثبت من الحكم أو من وجود أقوال أخرى فى المسألة تصب فى مصلحة الطرف الأخر , كما أن المسألة قد تكون مما يحتمل التساهل فيه خاصة مع وجود مفاسد تترتب على الإنكار كمسألة صيغة التكبير , حيث لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم صيغة بعينها , ووردت صيغ عن السلف بعضها يشبه ما يردده عوام الناس اليوم , فلماذا نصطدم بهم طالما أن فى الامر سعة .. ألا يكفى ما بيننا وبينهم من خلاف؟!.
من الأسباب المؤثرة أيضا فى زيادة حجم الخلاف هو الثقة المفقودة بين الطرفين , فالعامى يظن أن صاحب اللحية متكبر متعجرف لا هم له سوى أن يظهره فى صورة الجاهل المخالف للسنة ..
وصاحب اللحية يظن دائما فى العامى أنه جاهل متساهل ..
وهى فجوة آن لكل طرف أن يساهم بردم جزء منها , فالعامى هو أخ او أب.
وصاحب اللحية هو ولدك أو ابن أخيك.
وبيننا وبينكم الكتاب والسنة بفهم الأئمة الأربعة.
إن القضية ليست قضية صيغة التكبير , بل قضية الإنقياد للحق من كلا الطرفين وعدم إعطاء الأمر أكثر مما يستحق , ومحبة الحق وقبوله والإذعان له من أى أحد.
القضية هى العلم ..
منقول من موقع طريق السلف ( http://www.alsalafway.com/cms/news.php?action=news&id=918)
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[22 - 12 - 07, 08:56 ص]ـ
القضية ليست فى صيغة التكبير
القضية ليست فى صيغة التكبير التى نهتف بها فى العيدين ..
نعم اذا دققت النظر فى الخلاف فى كثير من القضايا التى نختلف فيها مع عوام الناس فستكتشف أن القضية ليست فى صيغة التكبير , ولا فى اخراج زكاة الفطر مال أو طعام , ولا فى اللحية , ولا فى قول حرما أوتقبل الله بعد الصلاة , ولا فى رفع اليدين بالدعاء بين الخطبتين أو عدم رفعهما ..
إن كثيرا من القضايا الخلافية إذا دققت النظر فى أسباب الخلاف فيها بين أهل الصحوة وبين الأجيال التى نشأت فى عصور التقليد والتصوف وغياب العلماء الربانيين , فستجد أن مرد كثير منها يعود إلى جهل كل طرف بالحكم الشرعى فى المسألة , فعوام الناس قد يصرون على أن الحكم الشرعى هو ما يفعلونه هم أو ما يقولوه وهذا قد يكون له أسباب كثيرة , كالجهل والهوى والتعصب والمكابرة ..
وعلى الجانب الأخر فإن الداعية أو طالب العلم قد يكون غير متثبت من الحكم أو من وجود أقوال أخرى فى المسألة تصب فى مصلحة الطرف الأخر , كما أن المسألة قد تكون مما يحتمل التساهل فيه خاصة مع وجود مفاسد تترتب على الإنكار كمسألة صيغة التكبير , حيث لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم صيغة بعينها , ووردت صيغ عن السلف بعضها يشبه ما يردده عوام الناس اليوم , فلماذا نصطدم بهم طالما أن فى الامر سعة .. ألا يكفى ما بيننا وبينهم من خلاف؟!.
من الأسباب المؤثرة أيضا فى زيادة حجم الخلاف هو الثقة المفقودة بين الطرفين , فالعامى يظن أن صاحب اللحية متكبر متعجرف لا هم له سوى أن يظهره فى صورة الجاهل المخالف للسنة ..
وصاحب اللحية يظن دائما فى العامى أنه جاهل متساهل ..
وهى فجوة آن لكل طرف أن يساهم بردم جزء منها , فالعامى هو أخ او أب.
وصاحب اللحية هو ولدك أو ابن أخيك.
وبيننا وبينكم الكتاب والسنة بفهم الأئمة الأربعة.
إن القضية ليست قضية صيغة التكبير , بل قضية الإنقياد للحق من كلا الطرفين وعدم إعطاء الأمر أكثر مما يستحق , ومحبة الحق وقبوله والإذعان له من أى أحد.
القضية هى العلم ..
منقول من موقع طريق السلف ( http://www.alsalafway.com/cms/news.php?action=news&id=918)
لله درك
احسنت احسنت احسنت
جزى الله خيرا من كتب ومن نقل ومن قرأ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/85)
ـ[سالم عدود]ــــــــ[22 - 12 - 07, 03:00 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:46 م]ـ
جزاكم الله مثله
أى خدمة
ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 12:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الأخ الفاضل أبو أيوب المصري قد أوردت عبارة تقول فيها
(((((1 - أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في خيمته بمنى، فيكبر الناس بتكبير عمر، فترتج منى كلها بالتكبير))))))).
فبارك الله فيكم هذه العبارة منسوبة لأبن عمر وليست عمر رضي الله عنه وقد جائت فى معلقات البخاري بصيغة الجزم.
ثانياً قال ببدعيتة الشيخ الألباني وبن باز والعثيمين.
والمسألة محل إجتهاد ولا ينبغي لها النزاع والشقاق ولكن عليكم التفريق بين التكبير فى المصلي والتكبير بعد الصلوات بالمسجد فالأولي يظهر لي فيها عدم النزاع والثانية يظهر لية فيها ا لبدعية التي يجب أن يتصدي لها بالحكمة الشديدة لما فيها من التخصص وقتاً دون غيرة والتحديد عدداً دون النقصان فيها والزيادة.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[25 - 12 - 07, 01:47 م]ـ
ينبغي أولا أن نحدد المراد بحرف الباء الوار في الآثار (بتكبيرهم) أو (بتكبيره) أو نحو ذلك
الباء لها-كما قال أهل اللغة-أربعة عشر معنى، منها المصاحبة وإذا فسرناها بذلك جاز الاجتماع
ومنها السببية وإذا فسرناها بذلك لم يدل عليه
ولأن الأصل في الأذكار هو السرية والفردية فإنه يمكن أن نقول بأحد هذه الأمور
1 - إذا وقع الاجتماع على صوت واحد اتفاقا-عن غير قصد-جاز وإلا فلا (وهذا أرتضيه)
2 - إذا كان الجهر بالتكبير أيام العيد مستثنى فكذلك الاجتماع عليه بصوت واحد كالتأمين (وهذا محتمل)
3 - لا يجوز الاجتماع على هذه الصفة البتة (وهذا أحوط)
والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 12 - 07, 02:14 م]ـ
سبحان الله!
وهل الاحتياط حكم شرعي أو أنه يلزم منه استنباط عدم الجواز؟!
ثم ما قولك في بقية الألفاظ التي ليس فيها باء؟
ثم إن معنى السببية هنا ضعيف جداً من حيث اللغة. فتنبه بارك الله فيك وسددك.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[25 - 12 - 07, 05:38 م]ـ
سبحان الله!
وهل الاحتياط حكم شرعي أو أنه يلزم منه استنباط عدم الجواز؟!
ثم ما قولك في بقية الألفاظ التي ليس فيها باء؟
ثم إن معنى السببية هنا ضعيف جداً من حيث اللغة. فتنبه بارك الله فيك وسددك.
أنا ذكرت الأقوال تباعا ثم ذكرت أن هذا القول أحوط لما في المسألة ما رأيت وهذا مسلك الأئمة -من أرباب المذاهب وغيرها- في مثل هذه المسائل، ويمكن البحث بكلمة (أحوط) غير مطابقة
وبالنسبة للسطر الثالث من كلامك فيجاب عنه -أولا-بطلب مثل هذه النصوص الخالية من الباء ثم ننظر هل يمكننا حمل بعضها على بعض أولا
وبالنسبة لآخر كلامك لم تبين وجه الضعف أو على الأقل لم تذكر معناها عندكم
بارك الله في الجميع(85/86)
عاجل .... بحث يتعلق بالديات في التشريع الإسلامي!!
ـ[أبو ليا النجدي]ــــــــ[14 - 10 - 07, 04:47 ص]ـ
السلام عليكم
أرجوا من الإخوان ممن لديه بحث في موضوع (الديات) أو (مقادير ديات النفس)
أن يحيلنا عليه أو رابط في الإنترنت يرشدنا له
وأكن له من الشاكرين
أخوكم: أبو ليا النجدي
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[14 - 10 - 07, 09:26 ص]ـ
أنصحك بشدة أن تقتني مجلة العدل العدد الأخير ففيها بغيتك
فقد قسم الباحث بحثه على هيئة جدول وذكر المعمول به في المحاكم
بالتوفيق ولا تنساني وأهلي من صالح دعائك
ـ[أبو ليا النجدي]ــــــــ[15 - 10 - 07, 07:38 ص]ـ
أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 10 - 07, 07:49 ص]ـ
http://www.moj.gov.sa/adl/attach/71.pdf
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 10 - 07, 07:51 ص]ـ
http://www.moj.gov.sa/adl/attach/158.pdf
ـ[أبو ليا النجدي]ــــــــ[18 - 10 - 07, 05:37 ص]ـ
مختار الديرة
أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء و أن يجسن مثواك
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[18 - 10 - 07, 07:53 ص]ـ
هناك بحث للشيخ أ د عبدالله بن عبدالواحد الخميس وفقه الله عن تقويم دية المسلم بالريال السعودي منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها العدد 27 شهر جمادى الثانية عام1424
ـ[أبو ليا النجدي]ــــــــ[19 - 10 - 07, 03:04 ص]ـ
أخي عبد الله الميمان
أسأل الله أن يبارك وينفع فيك
ـ[أبو ليا النجدي]ــــــــ[22 - 10 - 07, 09:51 ص]ـ
أرجوا ممن لديه معلومات أوفر أن يتحفنا بها
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[26 - 10 - 07, 09:57 ص]ـ
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag27/pdf/doc09.pdf
ـ[أبو ليا النجدي]ــــــــ[26 - 10 - 07, 09:41 م]ـ
اخي مختار الديرة
بصراحة تعجز كلمات الشكر والعرفان
أسأل الله أن يجعل مثواك الجنة وأن يجمعنا بك في الفردوس الأعلى
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[27 - 10 - 07, 05:26 م]ـ
بالتوفيق ولا تنساني وأهلي من صالح دعائك
ـ[أبو ليا النجدي]ــــــــ[01 - 11 - 07, 01:24 م]ـ
قد أثقل عليكم أيها الاخوة الكرام
لكن بحثي تفرعاته كثيره
أرجوا من لديه بحث عن القصاص أن يمدنا به
وله جزيل الشكر(85/87)
العيد مع الجمعة
ـ[معاذ السعدي]ــــــــ[15 - 10 - 07, 01:18 ص]ـ
ماهي اقوال الفقهاء فيما اذا اجتمع العيد مع الجمهع بالنسبه للصلاه
ـ[أبو ياسر الهشتوكي]ــــــــ[15 - 10 - 07, 01:35 ص]ـ
اجتماع العيد والجمعة:
اتفق أهل العلم على استحباب حضور العيد والجمعة، واختلفوا فيمن حضر العيد هل يُرخّص له في ترك الجمعة أو لا؟
على أربعة أقوال:
القول الأول: الرخصة لأهل البر والبوادي في ترك الجمعة ويصلونها ظهرًا.
وهو قول الشافعي، ورواية عن مالك [1].
قال الشافعي: "وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلّى الإمام حين تحلّ الصلاة، ثم أذن لمن حضره من غير
أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاؤوا إلى أهليهم ولا يعودون إلى الجمعة" [2].
وقال: "ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة،
وإن كان يوم عيد" [3].
القول الثاني: أنّ الجمعة واجبة على كل من صلى العيد. وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن مالك،
واختيار ابن حزم، وابن المنذر، وابن عبد البر [4].
قال أبو حنيفة: "عيدان اجتمعا في يوم واحد، فالأول سنة، والآخر فريضة، ولا يترك واحد منهما" [5].
وروى ابن القاسم عن مالك أنّ ذلك –ترك الجمعة– غير جائز، وأن الجمعة تلزمهم على كل حال" [6].
القول الثالث: أنّ من شهد العيد سقطت عنه فرضية الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها
من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد. وهو مذهب الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [7].
قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما؟ قال: لا بأس به، أرجو أن يجزئه [8].
القول الرابع: أنّ الجمعة والظهر يجزئ عنهما صلاة العيد. وهو قول عطاء رحمه الله تعالى.
قال عطاء: "اجتمع يوم فطر ويوم جمعة على عهد ابن الزبير، فقال: (عيدان اجتمعا في يوم واحد)
، فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليها حتى صلى العصر" [9].
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول بأدلة منها:
1 - بما روي عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: (أيها الناس، إنّ هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحبّ أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحبّ أن يرجع فقد أذنت له) [10].
2 - ما روي عن عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج) [11].
أدلة القول الثاني: استدلوا بأدلة منها:
1 - قوله تعالى: ? يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله?، ولم يخص عيدًا من غيره، فوجب أن يحمل على العموم.
2 - قالوا: ليس للإمام أن يأذن في ترك الفريضة، وفعل عثمان اجتهاد منه، وإنّما ذلك بحسب العذر، فمتى أسقطها العذر سقطت.
أدلة القول الثالث: استدلوا بأدلة منها:
1 - حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنّا مجمعون)) [12].
2 - ما روي عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية مع أبي سليمان وهو يسأل زيد بن أرقم، قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى للعيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل [13].
3 - حديث ابن عمر قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلّى بالناس، ثم قال: (من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف) [14].
أدلة القول الرابع:
مضى أنّ معتمد عطاء هو فعل ابن الزبير، فعن ابن جريج قال: قال عطاء: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما، فليصل ركعتين فقط، حيث يصلي صلاة الفطر ثم هي هي حتى العصر، ثم أخبرني عند ذلك قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد زمن الزبير، فقال الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فليجمعهما جميعًا يجعلهما واحدًا، وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر، ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر.
قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه. قال: ولقد أنكر ذلك عليه، وصليت الظهر يومئذ.
قال: حتى بلغنا بعدُ أن العيدين كانا إذا اجتمعتا كذلك صليا واحدة، وذكر ذلك عن محمد بن علي بن الحسن، أخبر أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا. قال: إنه وحده في كتاب لعلي زعم [15].
الترجيح:
أول الأقوال استبعادًا القول الثالث الذي اختاره ابن تيمية؛ لأنّ الأحاديث التي في الباب لا تسلم من مطعن.
أمَّا القول بالرخصة لأهل البوادي استنادًا على أثر عثمان فلا مفهوم له، لأنّ أهل البوادي لا تجب عليهم الجمعة إلا إن قلنا إن حضورهم إلى المصر يلزمهم الجمعة فاحتاجوا إلى الرخصة، ولأنّ حبسهم في البلد يتنافى مع مقاصد العيد من إشاعة البهجة والسرور.
وفي إلزام هؤلاء ومن في حكمهم ممن يشق عليهم حضور الجمعة في العيد الذي يطلب فيه الانشراح والانبساط وإشاعة المرح والفرح تضييق عليهم، وفي الترخيص لهم رفع للحرج عنهم.
وعليه؛ فإنّ القول الراجح هو قول الشافعي ومن وافقه من أهل العلم، أنّ الرخصة في ترك حضور الجمعة لمن حضر العيد من أهل البوادي والقرى ومن يشق عليهم الحضور.
أمّا قول عطاء؛ فقول مهجور، مخالف لقواعد وأصول الشريعة.
قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات خمس، وصلاة العيدين ليست من الخمس" [16].
وقال ابن عبد البر: "ليس في حديث ابن الزبير بيان أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعة، وأي الأمرين كان، فإنّ ذلك أمر متروك مهجور، وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر، فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول" [17]. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/88)
ـ[أبو أنيس]ــــــــ[15 - 10 - 07, 09:57 ص]ـ
بارك الله فيك يا أخى ابا يسر، ذكرت أرقام المراجع بدون ذكر المراجع يرجى منك تنزيل بحثك فى صيغة word مع ذكر المراجع.(85/89)
هل السنة الراتبة تدخل في صلاة التراويح؟
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[15 - 10 - 07, 04:57 ص]ـ
هل هذا يعد من تداخل العبادات التي تكون من جنس واحد.
((وإن تساوى العملان إجتمعا .... وفعل إحداهما فاستمع))(85/90)
الرد على كتاب " اللمع في تجلية البدع"
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[15 - 10 - 07, 02:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فقد طلب مني بعض الأخوة قراءة كتاب " اللمع في تجلية البدع" للشيخ/ محمد حسين، حفظه الله، والتعليق عليه.
فاستخرت الله تعالى وكتبت هذا الجزء.
أرجو التفضل بالتعليق على التعليق، ونصحي إن رأيتم فيه خللاً أو خطأ.
الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله الله مبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين وسراجاً منيراً.
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا).
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ).
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا).
أما بعد ...
فقد سألتني ــ يرحمك الله تعالى، ويوفقك إلى ما فيه الخير ــ أن أقرأ كتاب " اللمع في تجلية البدع " للأستاذ/ محمد حسين، حفظه الله تعالى، وأن أكتب الملاحظات التي تتكشف لي، فاستخرت الله تعالى، وأجبت طلبك عسى أن يكون فيه فائدة، وما كان حق في تلك الملاحظات فبتوفيق الله تعالى، وما كان غير ذلك فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء.
وأبدأ بإذن الله ــ تعالى ــ فأقول:
في المقدمة ص5 قال حفظه الله: وأقر الشارع خطأ من اجتهد فأخطأ.
قلت: الصواب أن يقول: وأقر الشارع اجتهاد من اجتهد فأخطأ. فالشارع لا يقر الخطأ.
ص5 آخر سطر وما بعده قال حفظه الله: فهؤلاء الأئمة الفضلاء الذين أخذ عنهم الدين قد اختلفوا في فهم الدين، لأن اختلاف الفهم من طباع البشر، ولكنهم لم يذم أحد منهم الآخر، بل يعذر كل منهم صاحبه مهما خالفه في المسائل الاجتهادية ولم يكلفه موافقته على فهمه، ولكن المتعصبين من الأتباع تشددوات من قبل أهوائهم لأنهم لا يفقهون ما فقهه الأئمة .... إلى آخر الفقرة.
قلت: هذا الكلام بعد قوله في الفقرة السابقة له: " ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل فإنه لم يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، مع أنهم سجنوه، وقتلوا جماعة، وصلبوا آخرين، وجرى على الإسلام منهم أمور، ومع كل ذلك فقد ترحم عليهم واستغفر لهم وقال: ما علمت أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا جاحدون لما جاء به، ولكنهم تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال ذلك".
قلت: هذا يشعر أن المعنى أن أئمة المرجئة من الأئمة الفضلاء الذين يؤخذ منهم، وأن اختلافهم معتبر. وهذا ليس صحيحاً فإن العلماء خطّأوا من خالف في الأصول، والمرجئة منهم، وإن لم يكفروا عامتهم.
قلت: لذلك أعجب من القول المنسوب للإمام أحمد ــ رحمه الله ــ (ما علمت أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاحدون لما جاء به لكنهم تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال ذلك). ولم يخبرنا الكاتب في أي كتاب هذا القول، ولكن أنا أنقل لك بعض ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الشأن: ــ
(1) مجموع الفتاوى ج 3 ص274: " وهم (أهل السنة والجماعة) في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/91)
(2) وفي ج 7 ص189 قال ــ رحمه الله ــ: " فالكفر عندهم (عند المرجئة) 1 شيء واحد وهو الجهل، والإيمان شيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو، وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول "
(3) وفي ج7 ص395 قال ــ رحمه الله ــ: " وقال الزهري ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء وقال الأوزاعي كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء وقال شريك القاضي وذكر المرجئة فقال هم أخبث قوم حسبك بالرافضة خبثاً ولكن المرجئة يكذبون على الله ".
في ص18 قال الكاتب حفظه الله تحت عنوان (البدعة في الاصطلاح): قال الإمام الشافعي في الرسالة: البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. وقال الشافعي أيضاً: والثاني ما أحدث من (الخبر) لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة. انتهى كلامه من فتح الباري الجزء السابع عشر والسيوطي في الحاوي الجزء الأول.
قلت: بحثت في كتاب الرسالة فلم أجد واحدة من العبارتين السابقتين، فبحثت في كتاب فتح الباري فوجدت الكلام بالنص التالي: ـ " قال الشافعي البدعة بدعتان: محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشافعي، وجاء عن الشافعي أيضاً ما أخرجه البيهقي في مناقبه قال: المحدثات ضربان ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه بدعة الضلال، وما أحدث من (الخير) لا يخالف شيئاً من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة.
قلت: فلم يذكر ابن حجر كتاب الرسالة فلعله نقلها الكاتب من كتاب الحاوي فإنه ذكره، أو لعلها في الرسالة ولكني لم أعثر عليها.
قلت: وعموماً قول الشافعي: البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، محمول على المعنى اللغوي كما قال عمرـ رضي الله عنه ــ نعمت البدعة هذه عندما جمع الناس على قارئ واحد في صلاة التراويح، وبين شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أن البدعة هنا لغوية وليست شرعية بدليل أنها ليست بدعة في الشرع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها فثبت في الصحيح أنه صلاها ثلاث ليال يصليها الناس من خلفه. فهذا ــ كما ترى ـ ـيتعارض مع ما حاول المصنف أن يثبته بعد ذلك، فإنه ــ عفا الله عنه ــ أراد أن يثبت بدعاً شرعية بناء على قواعد وضعها العلماء، فهذا استدلال في غير محله، كما سيتبين لك قريباً.
في ص24،25 قال المصنف: عن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعلم قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص أجورهم شيئاً، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً. رواه الترمذي وحسنه والحاكم في المستدرك والحديث له شواهده فقد قيد الرسول صلى الله عليه وسلم البدعة هنا بكونها ضلالة وقابل بها السنة، وهذا بمفهومه يفيد أن من البدع ما ليس بضلالة وهو ما لا يقابل السنة الحسنة بل يساويها ويكون مثلها.
قلت: ليس كما قال بدليل: ــ
(1) قول النبي صلى الله عليه وسلم " من سن في الإسلام سنة حسنة .. " الحديث.
(2) ذكر الكاتب الحديث السابق ص35 بند3 وقال: رواه مسلم والنسائي وابن ماجة والترمذي،
ثم قال: والجديث يثبت الابتداع الحسن في الإسلام ويقره. مع أن المذكور في الحديث (سنة
حسنة) فكيف يقال يثبت الإبتداع الحسن ويقره؟، وليس هناك إبتداع حسن لقول النبي صلى
الله عليه وسلم " كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " أخرجاه في الصحيحين، وزاد النسائي وكل " ضلالة في النار".
(3) ثم قال الكاتب: " لأن كلمة سن أي أحدث " قلت: وهذا عجيب جداً، فإن السنة بخلاف
البدعة. في (مختار الصحاح) قال: السنن الطريقة يقال استقام فلان على سنن واحد، وفيه
أيضاً: أبدع الشيء اخترعه لا على مثال. وقال أيضاً: البدعة الحدث في الدين بعد الاكتمال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/92)
في ص26،27 قال الكاتب: " عن غضيف بن الحارث الثمالي رضي الله تعالى عنه قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: يا أبا سليمان إنا قد جمعنا الناس على أمرين، فقال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر، فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي ولست بمجيبكم إلى شيء منهما. قال: لم؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة" رواه أحمد والبزار والمنذري وسند أحمد جيد". ثم قال الكاتب بعد ايراده الحديث: " فغضيف رضي الله عنه أثبت أن الدعاء يوم الجمعة ورفع الأيدي به على المنابر، وكذلك الدرس الديني ــ القصص ــ بعد صلاة الصبح وبعد العصر بدعة، سماها أمثل بدعكم، فوصفها بالحسن، كما ذكر أن التمسك بما كان عليه الأمر قبل البدعة التي استحسنها بقوله خير من إحداثها فقال: خير من إحداث بدعة، وخير أفعل تفضيل بين خيرين. ولذلك لا يزال الناس قديماً وحديثاً يقعدون بعد الصبح وبعد العصر للتذكير والقصص الديني ومدارسة العلم من غير إنكار عليهم".
قلت: (أولا): المذكور في الحديث رفع الأيدي على المنابر فقط وليس الدعاء فتأمل!.
(ثانيا): قول الكاتب: " سماها أمثل بدعكم فوصفها بالحسن "، لا يلزم من قوله: (أمثل بدعكم) وصفها بالحسن، فإنك تقول عن المخالفين أفضل ما يفعلونه كذا مع أنك تنكر عليهم كل ما يفعلونه، وأكثر أبو محمد ابن حزم ــ رحمه الله ــ من قول: " وهذا لا دليل عليه من قرءان ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس" وذلك في رده على المخالفين له من الفقهاء، مع أنه ــ رحمه الله ــ يبطل القياس كله كما هو معلوم من مذهبه. والإمام ابن حجر ــ رحمه الله ــ قال بعد ايراده الحديث السابق في فتح الباري: (وإذا كان هذا جواب هذا الصحابي في أمر له أصل في السنة فما ظنك بما لا أصل له فيها فكيف بما يشتمل على ما يخالفها).
قلت: وهو الظاهر من قول غضيف رضي الله عنه إذ قال لهم ـ كما في الحديث ـ ولست بمجيبكم إلى شيء منها. قال: لم؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة".
(ثالثا): قول النبي صلى الله عليه وسلم ــ كما في الحديث الذي أورده الكاتب ــ: " فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة " لا يدل على أن التفضيل بين خيرين، فإن الله تعالى قال: (بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى) وقال تعالى: (قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ التِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاء وَمَصِيرًا).
ص35 قال المؤلف ــ حفظه الله ــ تحت عنوان " وجوب العمل بالحديث الضعيف إذا ما تلقاه الناس بالقبول و عملوا بمدلوله، و يكون ذلك تصحيحاً له":ــ
1ــ يقول الإمام السخاوي في فتح المغيث: إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به، أي وجوباً، و يكون ذلك العمل تصحيحاً له.
قلت: العنوان كله عجيب لم يقل به أحد كما يتضح فيما يأتي.
و أما نقله عن الإمام السخاوي فعجيب أيضاً، فعمل الإمام السخاوي في (فتح المغيث) يفيد أنه
يرى العمل بالحديث الحسن لا الضعيف حيث قال في (فتح المغيث):ـ
"ولذلك قال النووي رحمه الله في بعض الأحاديث، وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة فمجموعها يقوى بعضه بعضاً، ويصير الحديث حسناً ويحتج به وسبقه البيهقي في تقوية الحديث بكثرة الضعيفة. وظاهر كلام أبي الحسن بن القطان يرشد إليه، فإنه قال: هذا القسم لا يحتج به كله بأن يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن واستحسنه شيخنا.
وصرح في موضع آخر: بأن الضعف الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظه إذا كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحسن، ولكنه متوقف في شمول الحسن المسمى بالصحيح عند من لا يفرق بينهما لهذا."
و قال في موضع آخر من (فتح المغيث):ــ
وبالجملة فالترمذي: هو الذي أكثر من التعبير بالحسن، ونوه بذكره، كما قاله ابن الصلاح، ولكن حيث ثبت اختلاف صنيع الأئمة في اطلاقه فلا يسوغ إطلاق القول بالاحتجاج به، بل لابد من النظر في ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/93)
فما كان منه منطبقاً على الحسن لذاته فهو حجة أو الحسن لغيره، فيفصل بين ما تكثر طرقه فيحتج ومالا فلا. وهذه أمور جملية تدرك تفاصيلها بالمباشرة (فإن يقل) حيث تقرر أن الحسن لا يشترط في ثاني قسمية ثقة رواته، ولا اتصال سنده واكتفى في عاضده بكونه مثله، مع أن كلا منهما بإنفراده ضعيف لا تقوم به الحجة، فكيف (يحتج بالضعيف) مع اشتراطهم أو جمهورهم الثقة في القبول (فقل): إنه لا مانع (إذا كان) الحديث (من الموصوف رواته) واحد فأكثر (بسوء حفظ) أو اختلاط أو تدليس مع كونهم من أهل الصدق.
ص36: قال المؤلف: ــ
3 ــ و قال الإمام الحافظ ابن حجر في الإفصاح على نكت ابن الصلاح: و من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا العراقي أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث، فإنه يقبل حتى يجب العمل به، و قد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول. و من أمثلته: قول الشافعي: و ما قلت في تنجيس الماء بحلول النجاسة فيه، من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت عند أهل الحديث مثله، لكنه قول العامة لا أعلم بينهم اختلافاً.
قلت: ــ ليس مقصود الأئمة العمل بالحديث كما فهمه المؤلف، بل مقصودهم أن الإجماع على مضمونه، فالدليل هو الإجماع و ليس الحديث. قال الأمير الصنعاني في (سبل السلام) بعد ساق كلام الإمام الشافعي الذي نقله المؤلف: ــ" فالإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذه الزيادة".
قال المؤلف:ــ
4 ــ و قال ابن القيم في كتاب الروح: و يدل على أن الميت يعلم من حال الأحياء و زيارتهم له و سلامهم عليه، ما جرى عليه عمل الناس قديماً و إلى الآن من تلقين الميت في قبره، و قد سئل الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه، و احتج عليه بالعمل، و يروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ما أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول: يا فلان بن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب، ثم ليقل: يا فلان بن فلانة الثانية، فإنه يستوي قاعداً، ثم ليقل: يا فلان بن فلانة، يقول: أرشدنا رحمك الله، و لكنكم لا تسمعون. فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله، و أن محمداً رسول الله، وأنك رضيت بالله رباً، و بالإسلام ديناً، و بمحمد نبياً، و بالقرآن إماماً، فإن منكراً و نكيراً يتأخر كل واحد منهما و يقول: انطلق بنا، ما يقعدنا عند هذا و قد لقن حجته؟ و يكون الله و رسوله حجيجه دونهما. فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف أمه؟ قال: ينسبه إلى أمه حواء: يا فلان بن حواء" يقول ابن القيم: فهذا الحديث و إن لم يثبت فاتصال العمل به في سائرالأمصار والأعصار من غيرإنكار: كاف في العمل به. انتهى.
قلت: الظاهر أن قول ابن القيم ــ رحمه الله ــ: " فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصارمن غير إنكار كاف في العمل به" يعني به سماع الميت لمن يكلمه من الأحياء. يدل على ذلك صدر كلامه " و يدل على أن الميت يعلم من حال الأحياء و زيارتهم له و سلامهم عليه ..... ". و كذلك ادعاءه إجماع الناس قديماًوحديثا، و قد علم أن العلماء ضعفوا الحديث و أنهم لا يقولون به فإن الأحاديث الصحيحة تخالف بعض ما فيه كالقول (يا فلان ابن فلانة)، فإنه ثبت أن الناس يدعون بآبائهم و ليس بأمهاتهم. لذلك قلنا مقصده سماع الأموات الأحياء.
قلت: و مع ذلك لو استدل ابن القيم ــ رحمه الله ــ بالأحاديث الصحيحة لكان أحسن والله أعلم.
قلت: وهكذا نقل المؤلف أقوالاً أخرى لبعض الأئمة في ذكر أحاديث ضعيفة مع كون العمل بها، و مؤدى هذه الأقوال أن العمل بالإجماع و ليس بالأحاديث.
في ص43 أشار الكاتب إلى أن أعياد الميلاد لا غبارعليها على أساس أنها عادة و ليست عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى
قلت: إن اتخاذ يوم عيداً يدخل تحت الأمور الشرعية، هذا من وجه، و من وجه آخر فاتخاذ عيدالميلاد فيه مشابهة للنصارى، و قد أمرنا بمخالفتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: ــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/94)
" موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من الطريقين: الطريق الأول والعام هو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس من ديننا، و لا عادة سلفنا. فيكون فيه مفسدة موافقتهم، وفي تركه مصلحة مخالفتهم، حتى لو كانت موافقتهم في ذلك أمراً اتفاقياً ليس مأخوذاً عنهم، لكان المشروع لنا مخالفتهم، لما في مخالفتهم من المصلحة لنا. كما تقدمت الإشارة إليه. فمن وافقهم فقد فوت على نفسه هذه المصلحة و إن لم يكن قد أتى بمفسدة، فكيف إذا جمعهما؟
و من جهة أنه من البدع المحدثة و هذه الطريق لا ريب في أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك. فإن أقل أحوال التشبه بهم أن يكون مكروهاً. و كذلك أقل أحوال البدع أن تكون مكروهة. و يدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد، مثل قوله صلى الله عليه و سلم:" من تشبه بقوم فهو منهم" فإن موجب هذا: تحريم التشبه بهم مطلقاً، و كذلك قوله:" خالفوا المشركين" و نحو ذلك، مثل ما ذكرناه من دلالة الكتاب و السنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم و الضالين. و أعيادهم من سبيلهم، إلى غير ذلك من الدلائل".
قال الكاتب ص44: و أما عادة الاحتفال بعيد الأم فأقول: إنها عادة ليست حسنة، وإن لم تكن بدعة ضلالة للأسباب التالية. ثم راح يحكم العقل في إثبات عدم الحسن، كقوله:" إن الأمهات اللاتي ليس لهن أولاد يصيبهن الحزن في هذا اليوم" إلى غير ذلك من أسباب عقلية أوردها.
قلت: يريد بقوله أنها عادة ليست حسنة و أن لم تكن بدعة ضلالة!! أنها لا تمت للدين بصلة ولكنه استقبحها للأسباب التي رآها، و ليس الأمر كذلك، بل هي بدعة مذمومة للأسباب التي بيناها في الكلام على عيد الميلاد.
و من العجيب أنه حين الكلام على عيد الأم، و أثناء ذكره للأسباب التي لم يستحسنها لأجلها قال في البند رقم (8): قد يؤدي الدوام على هذا الاحتفال كل عام إلى إعتقاد أنها قربة من القربات، و أن هذا واجب ديني، و عند ذلك تصبح بدعة في الدين، فتدخل من باب سد الذرائع.
قلت: فهلا قال نفس الكلام بالنسبة لعيد الميلاد؟!.
في ص64 و ما بعدها: تحت عنوان إعفاء اللحية و قص الشارب، نقل الكاتب كلاماً كثيرا لبعض العلماء، ثم قال في ص69:" وأحاديث الفطرة بإعفاء اللحية هي هي بقص الشارب والاختلاف حاصل و بلا نكير، فلماذا ينكر البعض الخلاف في حلق اللحية و الخلاف حاصل من قديم".
و قال أيضاً:" ذهب بعض العلماء المعاصرين مثل الشيخ أبي زهرة، والشيخ محمد الغزالي و غيرهما إلى أن حكم اللحية مثل أحكام النظافة كتقليم الأظافر و حلق العانة لأنها من أحكام الفطرة كما جاء في الحديث".
قلت: سأكتفي بنقل أقوال المذاهب من كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) ثم أنقل فتوى للشيخ/ جاد الحق ــ شيخ الأزهر السابق رحمه الله ــ بنصها:
أولاً: من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة:
الشافعية ــ قالوا: من السنن المطلوبة يوم الجمعة قص الشارب حتى تظهر حمرة الشفة، و معنى ذلك أنه يبالغ في قصه إلى أن يخف شعره و يظهر ما تحته، ولكنه يكره استئصاله بالقص كما يكره حلقه جميعه، وإذا قص بعضه و حلق بعضه فإنه جائز، أما اللحية فإنه يكره حلقها و المبالغة في قصها، فإذا زادت على القبضة فإن الأمر فيه سهل خصوصاً إذا ترتب عليه تشويه لخلقه أو تعريض به و نحو ذلك.
الحنفية ــ قالوا: يحرم حلق لحية الرجل، و يسن ألا تزيد في طولها على القبضة، فما زاد على القبضة يقص.
المالكية ــ قالوا: يحرم حلق اللحية و يسن قص الشارب، و ليس المراد قصه جميعه، بل السنة أن يقص منه طرف الشعر المستدير النازل على الشفة العليا، فيؤخذ منه حتى يظهر طرف الشفة، وما عدا ذلك فهو مكروه.
الحنابلة ــ قالوا: يحرم حلق اللحية. و لا بأس بأخذ ما زاد على القبضة، فلا يكره قصه كما لا يكره تركه.
ثانيا: فتوى الشيخ / جاد الحق:
حكم إطلاق اللحى
المبادئ
1ــ إطلاق اللحى من سنن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها.
2ــ إتلاف شعر اللحية بحيث لا ينبت بعده جناية توجب المسائلة بالدية على خلاف في مقدارها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/95)
3ــ إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباع لسنة الإسلام، فلا يؤاخذون على ذلك في ذاته، و لا ينبغي إجبارهم على إزالتها، أو عقابهم بسبب إطلاقها سئل بالكتاب 60/ 81 المؤرخ 16/ 6/1981 المقيد برقم 194 سنة 1981 و به طلب بيان الرأي عن إطلاق الأفراد المجندين اللحى، حيث إن قسم القضاء العسكري قد طلب الإفتاء بخصوص ذلك الموضوع، لوجود حالات لديها.
أجاب: إن البخاري روى في صحيحه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (خالفوا المشركين، ووفروا اللحى، و أحفوا الشوارب) وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (أحفوا الشوارب و أعفوا اللحى) و في صحيح مسلم أيضاً عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، و قص الأظفار، و غسل البراجم و نتف الإبط، و حلق العانة، وانتقاص الماء. قال بعض الرواة: و نسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة).
قال الإمام النووي في شرحه حديث (أحفوا الشوارب و أعفوا اللحى): إنه وردت روايات خمس في ترك اللحية، و كلها على اختلاف في ألفاظها تدل على تركها على حالها، وقد ذهب كثير من العلماء إلى منع الحلق و الاستئصال، لأمر الرسول صلى الله عليه و سلم بإعفائها من الحلق و لا خلاف بين فقهاء المسلمين في أن إطلاق اللحى من سنن الإسلام فيما عبر عنه الرسول صلى الله عليه و سلم في الحديث السابق الذي روته عائشة (عشر من الفطرة).
و مما يشير إلى أن ترك اللحية وإطلاقها أمر تقره أحكام الإسلام وسننه ما أشار إليه فقه الإمام الشافعي من أنه: (يجوز التعزير بحلق الرأس لا اللحية) وظاهر هذا حرمة حلقها على رأي أكثر المتأخرين.
و نقل ابن قدامة الحنبلي في المغني: أن الدية تجب في شعر اللحية عند أحمد وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة عدل.
و هذا يشير أيضاً إلى أن الفقهاء قد اعتبروا التعدي بإتلاف شعر اللحية حتى لا ينبت جناية من الجنايات التي تستوجب المساءلة، إما بالدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دية يقدرها الخبراء كما قال الإمامان: مالك والشافعي. ولا شك أن هذا الاعتبار من هؤلاء الأئمة يؤكد أن اللحى وإطلاقها أمر مرغوب فيه في الإسلام وأنه من سننه التي ينبغي المحافظة عليها.
لما كان ذلك: كان إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباعاً لسنة الإسلام فلا يؤاخذون على ذلك في ذاته، ولا ينبغي إجبارهم على إزالتها، أو عقابهم بسبب إطلاقها إذ: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وهم متبعون لسنة عملية جرى بها الإسلام.
ولما كانوا في إطلاقهم اللحى مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز أن يؤثموا أو يعاقبوا، بل إن من الصالح العام ترغيب الأفراد المجندين وغيرهم في الالتزام بأحكام الدين، فرائضه وسننه، لما في هذا من حفز همتهم، ودفعهم لتحمل المشاق، والالتزام عن طيب نفس حيث يعملون بإيمان وإخلاص.
وتبعاً لهذا: لا يعتبر امتناع الأفراد الذين أطلقوا اللحى عن إزالتها رافضين عمداً لأوامر عسكرية، لأنه ــ بافتراض وجود هذه الأوامر ــ فإنها ــ فيما يبدو ــ لا تتصل من قريب أو بعيد بمهمة الأفراد، أو تقلل من جهدهم، و إنما قد تكسبهم سمات وخشونة الرجال، وهذا ما تتطلبه المهام المنوطة بهم.
ولا يقال: إن مخالفة المشركين تقتضي ــ الآن ــ حلق اللحى، لأن كثيرين من غير المسلمين في الجيوش، وفي خارجها يطلقون اللحى، لأنه شتان بين من يطلقها عبادة اتباعاً لسنة الإسلام وبين من يطلقها لمجرد التجمل، وإضفاء سمات الرجولة على نفسه، فالأول منقاد لعبادة يثاب عليها، إن شاء الله تعالى، والآخر يرتديها كالثوب الذي يرتديه ثم يزدريه بعد أن تنتهي مهمته.
ولقد عاب الله الناهين عن طاعته وتوعدهم:? أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىعَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىأَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى? الآيات من 9 ــ 14 من سورة العلق والله سبحانه و تعالى أعلم. (انتهت الفتوى بنصها مع الحواشي من مجلة التوحيد)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/96)
قلت: قوله ــ رحمه الله ــ (ولا يقال: إن مخالفة المشركين تقتضي ـ الآن ـ حلق اللحى، لأن كثيرين من غير المسلمين في الجيوش، وفي خارجها يطلقون اللحى الخ) يضاف إليه أن الذين يطلقون اللحى من غير المسلمين قلة إذا ما قيسوا بعامة هؤلاء الكافرين، وأكثرهم من الذين يشتغلون بالدين، و على ذلك يبقى عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين لأن عامة المشركين الحالقين أكثر بكثير من الذين أطلقوا اللحى.
تحت عنوان: معاملة أهل الذمة من ص93 إلى ص101 من كتابه، ذكر الكاتب بعض الآيات التي تبيح بر أهل الكتاب، و نقل بعض الأحاديث و الآثار في هذا المعنى، و أقوالاً لبعض العلماء، ثم قال في نهاية المطاف: ــ فلا مشاحة في أن نقول إخواننا النصارى، أو نقول إخواننا وأبناء وطننا من النصارى، ولا عيب أن نتناصح و نتشارك في المصالح الوطنية المشتركة. فهذا خطيب الأنبياء شعيب عليه الصلاة و السلام يقول لقومه المخالفين? وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ ? (هود:88) إن العقيدة و العبادة لا إكراه فيها، والقاعدة التي سنها الصحابة رضوان الله عليهم هي: (اتركوهم و ما يدينون) أما المصالح ودرء المفاسد عن المجتمع الذي يعيش فيه المتخالفون في العقيدة فالواقع و الشرع يقتضي التفاهم والتعاون و النظر سوياً في الأمور العامة و المرافق المشتركة و العلاقات اللازمة، ولذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية خطب الإمام حسن البنا في مؤتمر حاشد في مدينة طنطا بجانب الأستاذ ناصف ميخائيل، و كان الأستاذ وهيب بك دوس المحامي والأستاذ لويس فانوس المحامي والأستاذ كريم ثابت الصحفي أعضاء في لجنة سياسية شكلها مكتب إرشاد الإخوان المسلمين. اهـ
قلت: هكذا!!
قال الإمام القرطبي ــ رحمه الله ــ في تفسير قوله تعالى: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ?
فيه ست مسائل:
الأولى: أكد الله تعالى الزجر عن الركون إلى الكفار وهو متصل بما سبق من قوله: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ? و البطانة مصدر، يسمى به الواحد والجمع. وبطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمره.
الثانية: نهى الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء، يفاوضونهم في الآراء، ويسندون إليهم أمورهم ويقال: كل من كان على خلاف مذهبك ودينك فلا ينبغي لك أن تحادثه، قال الشاعر: عن المرء لا تسأل و سل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتديو في سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المرء على دين خليله فلنظر أحدكم من يخالل" و روى عن ابن مسعود أنه قال اعتبروا الناس بإخوانهم. ثم بين تعالى المعنى الذي لأجله نهى عن المواصلة فقال:" لا يألونكم خبالاً" يقول فساداً يعني لا يتركون الجهد في فسادكم، يعني أنهم وإن لم يقاتلوكم في الظاهر فإنهم لا يتركون الجهد في المكر والخديعة.
وروي أن أبا موسى الأشعري استكتب ذمياً فكتب إليه عمر يعنفه وتلا هذه الآية. وقدم أبو موسى الأشعري على عمر رضي الله عنهما بحساب فرفعه إلى عمر فأعجبه وجاء عمر كتاب فقال لأبي موسى: أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب على الناس؟ فقال: إنه لا يدخل المسجد. فقال: لم! أجنب هو؟
قال: إنه نصراني. فانتهره وقال: لا تدنهم وقد أقصاهم الله، ولا تكرمهم وقد أهانهم الله، ولا تؤمنهم وقد خونهم الله وقيل لعمر رضي الله عنه: إن هاهنا رجلاً من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منه ولا أخط بقلم أفلا يكتب عنك؟ فقال: لا آخذ بطانة من دون المؤمنين. فلا يجوز استكتاب أهل الذمة ولا غير ذلك من تصرفاتهم في البيع والشراء والاستنابة إليهم.
قال القرطبي: قلت: وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء فتسود بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/97)
وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربياً" فسره الحسن بن أبي الحسن فقال: أراد عليه السلام لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركم، ولا تنقشوا في خواتيمكم محمداً. قال الحسن: وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل:" يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم" الآية.
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: قوله تعالى:" لا تتخذوا بطانة من دونكم" أي من غيركم من أهل الأديان، وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره.
وقد روى البخاري والنسائي وغيرهما من حديث جماعة منهم يونس ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله".
ثم ذكر ابن كثير حديث " لا تستضيئوا بنار المشركين" الذي ذكره القرطبي، ونقل تفسير الحسن البصري ثم قال: وهذا التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر، فذكر نقش الخاتم ثم قال: وأما الاستضاءة بنار المشركين فمعناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم، بل تباعدوا منهم، وهاجروا من بلادهم، ولهذا روى أبو داود: " لا تتراءى ناراهما". وفي الحديث الآخر: " من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله". فحمل الحديث على ما قاله الحسن رحمه الله والاستشهاد عليه بالآية فيه نظر والله أعلم.
وقال البغوي في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجال من المسلمين يواصلون اليهود لما بينهم من القرابة والصداقة والحلف والجوار والرضاع فأنزل الله تعالى هذه الآية ينهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة عليهم. وقال مجاهد: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال: " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم" أي أولياء وأصفياء من غير أهل ملتكم.
قلت: فانظرـ يرحمك الله تعالى ــ إلى أقوال المفسرين والعلماء، وعلى ذلك عامة المفسرين ولكن اكتفينا بأقوال بعضهم خشية الإطالة، ثم انظر إلى قول الكاتب:" وكان الأستاذ وهيب بك دوس المحامي والأستاذ لويس فانوس المحامي والأستاذ كريم ثابت الصحفي أعضاء في لجنة سياسية شكلها مكتب إرشاد الإخوان المسلمين"!!!.
قلت: لذلك وغيره لا تفلح هذه اللجان.
وأما النصوص التي أوردها الكاتب يستدل بها لرأيه، فإنها لا يستدل بها لما ذهب إليه، لذلك تجده يقتطع الكلام من أقوال المفسرين، فيأخذ ما يوافق قوله ويحجب ما يخالفه، ولم نعهد علماءنا يفعلون ذلك حيث بغيتهم الحق أينما كان. وإليك بعض ما فعله في هذا الصدد: ــ
في ص93 قال: " يقول الله عز وجل:? لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِن اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ? (الممتحنة:8)
قال القرطبي في تفسير الآية: هذه الآية رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم قال: وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة، واحتجوا بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي صلى الله عليه وسلم:"هل تصل أمها حين قدمت عليها مشركة؟ قال: نعم" رواه البخاري ومسلم. وأنزل الله تعالى: ? لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ? قال: وقد بينا أن إسماعيل بن إسحاق القاضي دخل عليه ذمي فأكرمه، فأخذ عليه الحاضرون في ذلك، فتلا هذه الآية عليهم." اهـ.
هذا ما نقله الكاتب وإليك نص القرطبي: ـ
(الآية: 8 {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/98)
قوله تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين" هذه الآية رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم. قال ابن زيد: كان هذا في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ. قال قتادة: نسختها "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" [التوبة: 5]. وقيل: كان هذا الحكم لعلة وهو الصلح، فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ الحكم وبقي الرسم يتلى. وقيل: هي مخصوصة في حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن بينه وبينه عهد لم ينقضه؛ قال الحسن. الكلبي: هم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف. وقاله أبو صالح، وقال: هم خزاعة. وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا. وقيل: يعني به النساء والصبيان لأنهم ممن لا يقاتل؛ فأذن الله في برهم. حكاه بعض المفسرين. وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة. واحتجوا بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصل أمها حين قدمت عليها مشركة؟ قال: (نعم) خرجه البخاري ومسلم. وقيل: إن الآية فيها نزلت. روى عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه: أن أبا بكر الصديق طلق امرأته قتيلة في الجاهلية، وهي أم أسماء بنت أبي بكر، فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فأهدت، إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق قرطا وأشياء؛ فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين". ذكر هذا الخبر الماوردي
وغيره، وخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده).
قلت: فانظر ــ يرحمك الله تعالى ــ كيف اقتطع الكلام! ولو أكمل كلام الإمام لأنصف ثم يختار من الأقوال ما يحب بعد ذلك إذ قال الإمام: ــ (هذه الآية رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم. قال ابن زيد: كان هذا في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ. قال قتادة: نسختها "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" [التوبة: 5]. وقيل: كان هذا الحكم لعلة وهو الصلح، فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ الحكم وبقي الرسم يتلى. وقيل: هي مخصوصة في حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن بينه وبينه عهد لم ينقضه؛ قال الحسن. الكلبي: هم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف. وقاله أبو صالح، وقال: هم خزاعة. وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا. وقيل: يعني به النساء والصبيان لأنهم ممن لا يقاتل؛ فأذن الله في برهم. حكاه بعض المفسرين. وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة. واحتجوا بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصل أمها حين قدمت عليها. الحديث فحجب الكاتب قول من قال أن الآية منسوخة إذ يتفق هذا مع غرضه.
قلت: وقد ورد القول بأن الآية منسوخة كذلك في غير القرطبي، كما في (فتح القدير)، ومع ذلك فعلى قول من قال محكمة فإنها لا تدل على ما ذهب إليه الكاتب من تقريب المشركين من أهل الكتاب واتخاذهم إخواناً، وكل ما في حديث أسماء الأمر بصلة الأم وإن كانت مشركة كما قال تعالى: ــ ??وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ? وبر صنف معين من المشركين، والإقساط إليهم شيء، وموالاتهم وتقريبهم واستخدامهم في أخص الخصوصيات شيء آخر فتأمل!. وغر الكاتب قول القرطبي رحمه الله قال أكثر أهل التأويل الآية محكمة وأعني بها آية الممتحنة، فراح يلبس بهذا الكلام على العوام أن هذا هو قول أكثر المفسرين فيظن العامي أن ذلك يبيح له ما ذهب الكاتب إليه. مع أن الكاتب لا يأخذ بقول الأكثرين، وليس هذا مبدأه فإنه راح ينتصر للقول بأن زكاة الفطر نقداً جائز، بل مستحب، مع أن أكثر العلماء لم يجز اخراجها نقداً فسبحان الله رب العالمين.
ولقد أكثر الكاتب من استعمال نفس الأسلوب، وأعني به إيراد النصوص للإستدلال على ما لا تدل عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/99)
فمن هذا ما نقله تحت عنوان (الإحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم) من أقوال لبعض العلماء، وما لم ينكره العلماء من الإحتفال بمولد النبي هو صوم يوم الإثنين. فلا يجوز للكاتب أن يجعل العنوان (الإحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم) ثم يورد تحته عدم إنكار بعض العلماء، وقد علم الذي أباحه العلماء من الإحتفال.
وإنما أنكر العلماء التجاوزات التي تحدث من كثير من المسلمين بحجة الاحتفال بالمولد، فقد أصبح لفظ المولد علماً على التجاوزات التي يصنعونها وفيها مخالفات كثيرة للشرع كما لا يخفى، فإذا ذكر المولد النبوي، جال في الخاطر تلك الإحتفالات، لذلك قلنا لا يجوز للكاتب صنيعه هذا لأن القاريء سيظن أنه يبيح تلك المخالفات، ويقول: إنها بدعة حسنة فقد فتح الكاتب لهم الباب في ذلك، فكل من أعجبه أمر من الأمور ووافق هواه قال لنا إنه من البدع الحسنة. وما أحسن قول العلماء، فقد ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيهما الركوع والسجود، فنهاه، فقال: يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة
. وفي ص108 عنون الكاتب قال: مجالس الذكر الجماعي، ثم ذهب يستدل على حسن بعض البدع ظناً منه أن الذكر الجماعي بدعة.
قلت: وليس الأمر كذلك، ولكن ينظر في كيفية الذكر، فإن كان يوافق ما كان عليه النبي وأصحابه كان من السنة، وإن كان مما يخالفهم كان من البدع، ولا توجد بدعة حسنة بل كل البدع سيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " وكل بدعة ضلالة".
وما هذه الدروس الدينية في مساجد أهل السنة إلا من الذكر الجماعي، أفلا يكون الذكر إلا بالتمايل والأقوال التي تخالف الشرع؟.
ومن العجيب أنه أشار إلى أثر لابن مسعود رضي الله عنه، ووضعه على غير موضعه كما فعل من قبل في ص16 من نفس الكتاب، فقال الكاتب في ص109:" .. و هو ما رواه أحمد في كتاب الزهد عن أبي وائل، قال: هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله كان ينهى عن الذكر، ما جالست عبد الله مجلساً قط إلا ذكر الله فيه. انتهى. وأخرج الإمام ابن وضاح القصة وفيها: أن ابن مسعود بلغه أن عمرو بن عتبة في أصحاب له بنوا مسجداً بظهر الكوفة، فأمر عبد الله بن مسعود بذلك المسجد فهدم، ثم بلغه أنهم يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة يسبحون تسبيحاً معلوماً. فقال ذلك عنهم. وروى القصة أيضاً الدارمي وفيها: فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج. انتهى. وأقول: هذا كله يدل على أن هؤلاء كانوا مشهورين بالتشدد والخروج على الجماعة، وقد كان زمن فتنة، ولذلك هدم مسجدهم وتتبعهم وقال عنهم ما قال، فإن الأحاديث الواردة في فضل الذكر الجماعي لم تكن لتخفى على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. " إنتهى كلامه.
قلت: فهم الكاتب أنه نهاهم عن الذكر الجماعي، وليس الأمر كذلك، وإليك الحديث: ــ
روى الدارمي عن عمرو بن سلمة: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري، فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعاً، فقال له أبو موسى: ياأبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرته، ولم أر ـ والحمد لله ـ إلا خيراً. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مائة، فيكبرون مائة. فيقول: هللوا مائة، فيهللون مائة، ويقول: سبحوا مائة، فيسبحون مائة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً انتظار رأيك وانتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم أن لا يضيعن من حسناتهم شيء؟ ثم مضى و مضينا معه، حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/100)
، ما أردنا إلا الخير. قال: و كم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وايم الله ما أدري، لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج.
قلت: يتضح من هذا الأثر ما يأتي: ــ
1 ــ أن العمل لا يكفي أن يكون له أصل في السنة، ولكن يجب أن تكون الكيفية مشروعة، فإن كانت الكيفية مخالفة للسنة فهي بدعة من البدع، وهي البدع الإضافية التي زعم الكاتب أنها حسنة.
2 ــ لم ينكر عليهم ابن مسعود مجرد الذكر الجماعي ــ كما توهم الكاتب وأرجع ذلك إلى أنهم كانوا في زمان الفتنة!!! ــ بل أنكر عليهم الوسيلة التي اتبعوها وما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا أمر بها، يدل لذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لهم: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ ولم يقل لهم: ما الذي أجلسكم في المسجد تذكرون الله.
3 ــ القوم استحسنوا ما فعلوا، وله أصل في العموم، ولذلك قال أبو موسى رضي الله عنه: ولم أر والحمد لله إلا خيراً، ومع ذلك أنكره بدليل أنه أخبر ابن مسعود، كما أنكره عليهم ابن مسعود، مع أنهم زعموا حسن النية، فهذا يدخل تحت البدع التي زعم الكاتب حسنها.
4 ــ الأثر دليل على أن استخدام المسبحة في التسبيح والتكبير بدعة ضلالة، لأن القوم استعملوا الحصى في التسبيح والتكبير والتهليل، وأنكر عليه ابن مسعود، ولا فرق بين أن يكون الحصى منظوماً أو غير منظوم، وهو الأمر الذي استحسنه الكاتب في كتابه، وقال إنه من البدع الحسنة.
قلت: و مما يدل على أن الكاتب لم يفهم العلة التي من أجلها نهاهم ابن مسعود، أنه قال ص109: " ثم بلغه أنهم يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة يسبحون تسبيحاً معلوماً. فقال ذلك عنهم" مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتسبيح المعلوم في أكثر من موضع أحدها وأشهرها التسبيح بعد الصلاة، وإنما نهاهم عبد الله ابن مسعود لأنهم خالفوا سنة نبيهم في كيفية التسبيح. والحمد لله رب العالمين.
وفي ص125 قال الكاتب تحت عنوان (وهل التوسل إلى الله بأحد من خلقه يعتبر بدعة اعتقادية؟:ــ
إختلفوا حول التوسل والوسيلة حيث جعلها البعض شركاً أو طريقاً إلى الشرك، وجعلها البعض الآخر جائزة لا غبار عليها. والتوسل لغة معناه التقرب. وتوسل إلى الله بوسيلة: تقرب إليه بعمل. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ) " المائدة: 35 " أي تقربوا إليه بطاعته. و عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة". رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة. والوسيلة هنا لها معنى خاص بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة" رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي، وجاء في تفسير الألوسي الجزء السادس تفسير الوسيلة: الحاجة، ولعل المراد بها حينئذ حاجة يطلبها المرء ويتقرب إلى من يطلبها منه بما يحب رجاء تحصيلها.
اتفق العلماء جميعاً على جواز التوسل بمعنى خاص، واختلفوا في معاني أخرى له. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب قاعدة جليلة: ولفظ التوسل يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين:
أحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل إلى الله تعالى بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبطاعته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/101)
والثاني: التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعته. انتهى، فهذان جائزان بإجماع المسلمين، أما الدليل على ذلك من القرآن ففي قوله تعالى: (رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا) " آل عمران: 193 "، فقد قدموا التوسل بالعمل الصالح وهو الإيمان على الدعاء، رجاء الإجابة. وكذلك قوله تعالى: (إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا) " المؤمنون: 109)، فقد قدموا التوسل بالإيمان على طلب المغفرة والرحمة. وكذلك قوله تعالى: (الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)
" آل عمران: 16 ". والدليل على ذلك من السنة حديث الغار المعروف. ثم ذكر الكاتب حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار، ثم قال: قال الإمام النووي في شرح مسلم: استدل أصحابنا بهذا على أنه يستحب أن يدعو الإنسان في حال كربه وفي دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله ويتوسل إلى الله تعالى به، لأن هؤلاء فعلوه فاستجيب لهم، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء عليهم بجميل فضائلهم.
هذا عن التوسل بالعمل الصالح المتفق عليه، أما عن التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعته المتفق عليه أيضاً: فيدل عليه قوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا) " النساء: 64 " وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه: " أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً، فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبيل فادع الله أن يغيثنا، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، قال أنس: ولا والله مانرى في السماء من سحابة ولا قزعة ولا شيئاً، وما بيننا وبين سلع ــ جبل ــ من بيت ولا دار، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال: والله ما رأينا الشمس ستاً، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائماً فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والظراب والأودية ومنابت الشجر، قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس" رواه البخاري ومسلم. يقول الدكتور عزت عطية في البدع: فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي على التوسل به، وسعى في تحقيق ما توسل إليه، بل لقد دل بإقراره صلى الله عليه وسلم واستجابته على أن طلب الدعاء من الغير أرجى للإجابة إذا كان المطلوب منه الدعاء من أهل التقوى والصلاح. يقول: وإذا كان هذا التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التوسل بدعاءغيره صلى الله عليه وسلم قد سنه لنا حينما قال لعمر بن الخطاب وقد استأذنه في العمرة فأذن له: " لا تنسنا يا أخي من دعائك" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. بل سن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للجميع كما جاء في حديث أويس بن عامر؟ رضي الله عنه، ثم ذكر الحديث، ثم قال:
قال الإمام ابن تيمية في: قاعدة جليلة: وير اد بالتوسل معنى ثالث لم ترد به سنة وهو الإقسام على الله بذات الرسول صلى الله عليه وسلم والسؤال بذاته، فهذا الذي لم تكن الصحابة تفعله لا في الإستسقاء ولا في غيره، لا في حياته ولا بعد مماته. انتهى. ويقول الدكتور عزت عطية في البدع مفنداً قول الإمام ابن تيمية: وإذا سلمنا بعدم جواز القسم على الله بمخلوق، فلا يلزم من ذلك عدم جواز سؤاله تعالى بمخلوق، لأن بين السؤال بالشيء والإقسام به فرقاً واضحاً، ومن العجيب أن ابن تيمية رغم خلطه بين الأمرين قد بين هذا الفرق في معرض حديثه حيث قال: وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم لأن بين السؤال والإقسام فرقاً: فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة، والمقسم أعلا من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/102)
والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر بقسمه. انتهى.
قال: وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من عدم جواز الخلط بين القسم والسؤال. وننتهي من ذلك إلى أنه لا يوجد ما يمنع شرعاً من السؤال بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو ذات غيره من الصالحين مما لم يعبد من دون الله تعالى، وذلك له دليله الشرعي. يقول ابن تيمية في قاعدة جليلة: السؤال بذات الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يجوزه طائفة من الناس ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف وهو موجود في دعاء كثير من الناس، لكن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ضعيف بل موضوع، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى ودعاء عمر في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار. انتهى كلام ابن تيمية وأقول: إنه أثبت حجية ذلك بحديث الأعمى واستسقاء الصحابة وبرغم رده على ذلك فهو ردّ للحديث الصحيح ولأعمال الصحابة رضي الله عنهم كما نبينه:
حديث الاستسقاء:
عن أنس رضي الله عنه: " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون" رواه البخاري، ومثله عن ابن عمر وغيرهما وأحاديثهم في المسانيد وغيرها. يقول الدكتور عزت عطية في البدع: والمتأمل في كلام ابن تيمية يجده ينفي وقوع التوسل أو سؤال الله تعالى بمخلوق مطلقاً ولكنه لايقدم لنا دليلاً على ذلك. بل إن الأدلة في الشرع قامت على خلافه، فالصحابة بلا مخالف توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتوسلوا بعده بعم النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار وكان خازن عمر بن الخطاب قال: " أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتى الرجل في المنام فقال له: ائت عمر فقال له: إنكم مستسقون فعليك الكفين، قال: فبكى عمر وقال: يا رب ما آلوا إلا ما عجزت عنه" ذكره وأقره أيضاً ابن حجر العسقلاني في فتح الباري الجزء الثالث، وذكر الكوثري أن هذا الحديث نص على عمل الصحابة في الاستسقاء به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حيث لم ينكر عليه أحد مع بلوغ الخبر إليهم وما يرفع إلى أميرالمؤمنين فإنه يذيع ويشيع، وروى الدارمي " أن أهل المدينة لما قحطوا أشارت عليهم عائشة رضي الله عنها بأن يجعلوا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم كوّا ــ أي فتحه ــ إلى السماء حتى لا يكون بينه و بينها سقف ففعلوا فمطروا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت، فسمّي عام التفتق" انتهى كلام الكوثري في محق التقول. ويقول الدكتور عزت عطية أيضاً: قول ابن تيمية إن التوسل المشروع عند الصحابة هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا السؤال بذاته، أن ذلك غير مقبول كما يقول ابن حجر، إذ الاحتمال أن يكونوا طلبوا السقيا من الله مستشفعين به صلى الله عليه وسلم وكذلك بعمه العباس رضي الله عنه، ولا يخفى أن التوسل بالعباس ما كان لشخصه فقط بل لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتضمن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل: لماذا لم يتوسلوا مباشرة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره وتوسلوا بعمه؟ فلأن صلاة الاستسقاء عبادة مشروعة تكون من حيّ مكلف وهو العباس. انتهى. وأقول: القول بعدم التوسل بمخلوق يناقض عقيدة ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث يجيز التوسل بالعمل الصالح المخلوق لله وبين العبد الصالح المخلوق لله.
حديث الأعمى:
رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب، ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم، ورواه ابن ماجة، ورواه الطبراني بطرق كثيرة صحيحة كما جاء في مجمع الزوائد. وهو صريح ونص في التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/103)
روى الطبراني بطرق صحيحة عن عثمان بن حنيف: " أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان أمير المؤمنين في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقي عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك، فقال له عثمان: ائت الميضأة فتوضأ، ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي، وتذكر حاجتك، فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب أمير المؤمنين عثمان، فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان، فأجلسه معه على الطنفسة وقال: ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة، وقال: ما كانت لك من حاجة فائتنا، ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزالك الله خيراً ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إليّ حتى كلمته فيّ، فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو تصبر؟ فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد وقد شقّ عليّ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الكلمات. قال عثمان ابن حنيف: فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل عليه الرجل كأنه لم يكن به ضر قط" وعند الحاكم: فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضيها لي، اللهم شفعه فيّ".
قال الإمام حسن البنا في رسالة التعاليم موضحاً وموجزاً هذا الخلاف الذي ذكره الإمام ابن تيمية في قاعدة جليلة " السؤال بذات الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه يجوزه طائفة من الناس ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف وهو موجود في دعاء كثير من الناس" فينقل حسن البنا هذا الخلاف ويقول:" والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة".
وأقول: إن نقل خلاف الأئمة في المسائل الشرعية فهو واجب، ولكن الدقة العلمية التي توخاها الإمام حسن البنا تبين لنا مدى علمه الشرعي وقدرته على إدراك الأمور للأسباب التالية:
أولاً: أنه ذكر أن ذلك خلاف فرعي وليس من مسائل العقيدة، فالدعاء لله وليس لمخلوق والدعاء لله وحده عقيدة التوحيد. ولكن خلاف العلماء الذي نقله يتعلق بـ ــ كيفية الدعاء ــ فالخلاف في كيفية من كيفيات الدعاء وهو التوسل بالمخلوق والاستشفاع به عند دعاء الله، مثل الدعاء لله والتوسل بالعمل الصالح المتفق عليه من المسلمين.
ثانياً: قال الإمام حسن البنا في الفقرة السابقة على ذلك مباشرة: وزيارة القبور أياً كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة، ولكن الاستعانة بالمقبورين أياً كانوا ونداءهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشييد القبور وسترها وإضاءتها والتمسح بها والحلف بغير الله وما يلحق بذلك، من المبتدعات كبائر تجب محاربتها، ولا نتأول لهذه الأعمال سداً للذريعة" ففي هذه الفقرة حسم الإمام مسألة الدعاء لغير الله وأوجب محاربته، بل منع التأول أياً كان، سداً للذريعة، ثم بين مسألة متعلقة بكيفية الدعاء لله مختلف فيها عند الأئمة وليس هو الذي قال بها، أمانة في العرض ودقة في النقل عن الأئمة.
ثالثاً: لم يأمر الإمام حسن البنا باتباع رأي من آراء المختلفين في المسألة، لأن مهمته هي بيان ما عليه الأئمة في فهم الدين عند أهل السنة والجماعة وليس غرضه اختيار رأي أو مذهب.
رابعاً: هذا الذي قاله حسن البنا رحمه الله تعالى هو بعينه الذي قاله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مجموعة فتاوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب صفحة 68 ـ 69 فقد ذكر: قولهم في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحين، وقول أحمد: يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة مع قولهم إنه لا يستغاث بمخلوق، فالفرق ظاهر جداً، وليس الكلام مما نحن فيه، فكون البعض يرخص بالتوسل بالصالحين، وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه، ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه فلا ننكر على من فعله. انتهى كلامه،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/104)
وأقول: فهذا الإمام يقول إن التوسل بأحد من الخلق الصالحين من مسائل الفقه، وهذاعين ما قاله الإمام حسن البنا. انتهى كلام الكاتب. و نقلته بالحرف الواحد بما فيه من أخطاء لغوية أو إملائية، وإنما نقلته كله لخطورته.
والآن نبدأ ــ بإذن الله تعالى ــ في الرد على هذا الموضوع:
قول الكاتب:
قال الإمام ابن تيمية في: قاعدة جليلة: ويراد بالتوسل معنى ثالث لم ترد به سنة وهو الإقسام على الله بذات الرسول صلى الله عليه وسلم والسؤال بذاته، فهذا الذي لم تكن الصحابة تفعله لا في الإستسقاء ولا في غيره، لا في حياته ولا بعد مماته. انتهى. ويقول الدكتور عزت عطية في البدع مفنداً قول الإمام ابن تيمية: وإذا سلمنا بعدم جواز القسم على الله بمخلوق، فلا يلزم من ذلك عدم جواز سؤاله تعالى بمخلوق، لأن بين السؤال بالشيء والإقسام به فرقاً واضحاً، ومن العجيب أن ابن تيمية رغم خلطه بين الأمرين قد بين هذا الفرق في معرض حديثه حيث قال: وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم لأن بين السؤال والإقسام فرقاً: فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة، والمقسم أعلا من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم، والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر بقسمه. انتهى.
قلت: لم يخلط شيخ الإسلام، ولكن جمع بين الإقسام على الله بذات الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السؤال بذاته، يعني في كون كلاً منهما لم تكن الصحابة تفعله.
أما كلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في جواز السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، إنما قصد به سؤال الله ـ عز وجل ـ بدعاء الأنبياء والصالحين في حال حياتهم، وهو الذي لم يفهمه الدكتور عزت عطية هذا الذي استشهد الكاتب بكلامه. وإليك الدليل من كلام الإمام نفسه: ــ
قال شيخ الإسلام في الرد على البكري:
والتوجه المشروع الذي كانت الصحابة تفعله إنما كان بدعائه وشفاعته ولا ريب أن من سأل الله تفريج الكربة بواسطة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته فقد استغاث به وهذا جائز كما كان الناس يفعلونه في حياته وكما يفعلونه في الآخرة في حياته أيضا ولكن هذا ليس مشروعا بعد موته ولم يفعله أحد من الصحابة بعد موته بل عدلوا عن التوسل بدعائه وشفاعته إلى التوسل بدعاء غيره من الأخيار كالعباس ويزيد بن الأسود وغيرهما فلا دين إلا ما شرعه الله ورسوله كما أنه لا حرام إلا ما حرمه.
وقال أيضاً: وقد نص غير واحد من العلماء على أنه لا يجوز السؤال لله بالأنبياء والصالحين فكيف بالاستغاثة بهم مع أن الاستغاثة بالميت والغائب مما لا نعلم بين أئمة المسلمين نزاع في أن ذلك من أعظم المنكرات ومن كان عالما بآثار السلف علم أن أحدا منهم لم يفعل هذا وإنما كانوا يستشفعون ويتوسلون بهم بمعنى أنهم يسألون الله لهم مع سؤالهم هم لله فيدعو الشافع والمشفوع له كما قال عمر بن الخطاب اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون.
وأما عن التوسل بذاته الذي يريد الكاتب أن يثبته، حتى يخلص إلى جواز التوسل به بعد موته فيقول عنه شيخ الإسلام: ـ
ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبي والصالح بعد موته ولا في مغيبه ولا استحبوا ذلك في الإستسقاء ولا في الاستنصار ولا غير ذلك من الأدعية والدعاء هو العبادة كما ثبت في الصحيح عن النبي و العبادة مبناها على السنة والاتباع لا على الأهواء والابتداع وإنما يعبد الله بما شرع لا يعبد بالأهواء والبدع قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/105)
ويتمادى الكاتب في النقل عن الدكتور عزت عطية فيقول: قال: وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من عدم جواز الخلط بين القسم والسؤال. وننتهي من ذلك إلى أنه لا يوجد ما يمنع شرعاً من السؤال بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو ذات غيره من الصالحين مما لم يعبد من دون الله تعالى، وذلك له دليله الشرعي. يقول ابن تيمية في قاعدة جليلة: السؤال بذات الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يجوزه طائفة من الناس ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف وهو موجود في دعاء كثير من الناس، لكن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ضعيف بل موضوع، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى ودعاء عمر في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار. انتهى كلام ابن تيمية وأقول: إنه أثبت حجية ذلك بحديث الأعمى واستسقاء الصحابة وبرغم رده على ذلك فهو ردّ للحديث الصحيح ولأعمال الصحابة رضي الله عنهم كما نبينه.
قلت: سبحانك هذا بهتان عظيم! أو كلما لم يفهم رجل كلام العلماء اتهمهم، فهذا اتهام لشيخ الإسلام أنه يرد الأحاديث الصحيحة، وهو الذي كان يعض عليها بالنواجذ.
فما نقله عن شيخ الإسلام (لكن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ضعيف بل موضوع، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى ودعاء عمر في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار)، فهل أثبت ابن تيمية حجية ذلك كما زعم؟ إنما يقول (قد يظن أن لهم فيه حجة) أي قد يظنون هم، أو يظن السطحي الفهم أن لهم فيه حجة كما قال تعالى: (حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا)
في تفسير الجلالين: (وغروبها في العين في رأي العين وإلا فهي أعظم من الدنيا). وكذلك قال غير واحد من المفسرين بنفس المعنى.
وكذلك في قوله تعالى: (يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء) فهو ليس ماء في الحقيقة، لكن في نظر الظمآن. والأمثلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة، ومن كلام العرب، ولله الحمد.
فثبت ــ بفضل الله تعالى ــ أن شيخ الإسلام لم يرد الأحاديث الصحاح، ولا أعمال الصحابة، بل كان متبعاً لكل ذلك كما هو مشهور عنه رحمه الله تعالى.
وبعد أن أشار الكاتب إلى حديث الاستسقاء بعم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ــ
يقول الدكتور عزت عطية في البدع: والمتأمل في كلام ابن تيمية يجده ينفي وقوع التوسل أو سؤال الله تعالى بمخلوق مطلقاً ولكنه لايقدم لنا دليلاً على ذلك. بل إن الأدلة في الشرع قامت على خلافه، فالصحابة بلا مخالف توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتوسلوا بعده بعم النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: قوله: (بل إن الأدلة في الشرع قامت على خلافه ... الخ) عجيب جداً، فلو جاز التوسل بأحد بعد موته ما كان يجدر بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن يرضوا بالنبي بديلاً. فلما توسلوا بعمه بعده، دل ذلك على أنهم كانوا يرون عدم جواز التوسل به بعد موته صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟!
وإليك بعض ما قاله شيخ الإسلام في هذا الشأن: ــ
(فلو كان توسلهم به في مماته كتوسلهم به في حياته لكان توسلهم به أولى به من توسلهم بعمه العباس ويزيد وغيرهم فهل كان فيهم في حياته من يعدل عن التوسل به والاستشفاع إلى التوسل بالعباس وغيره وهل كانوا وقت النوازل والجدب يدعونه ويأتون العباس أم هل يفعل هذا مؤمن فلو كان التوسل به في مماته كما كان في حياته لزم أن يكون المهاجرون والأنصار إما جاهلين بهذه التسوية وهذا الطريق أو أنهم سلكوا في مطلوبهم أبعد طريق و كلاهما لا يصفهم به إلا من كان من جنس الرافضة الأراذل القادحين في أولئك الأفاضل ثم سلف الأمة و أئمتها و علماؤها إلى هذا التاريخ سلكوا سبيل الصحابة في التوسل في الاستسقاء بالأحياء الصالحين الحاضرين ولم يذكر أحد منهم في ذلك التوسل بالأموات لا من الرسل ولا من الأنبياء ولا من الصالحين فمن ادعى أنه علم هذه التسوية التي جهلها علماء الإسلام و سلف الأمة و خيار الأمم و كفر من أنكرها و ضلله فالله تعالى هو الذي يجازيه على ما قاله و فعله)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/106)
قلت: وهذا واضح جلي ولكن التوفيق عزيز، فاللهم وفقنا إلى الحق. ومن العجيب أن الدكتور يقول: فالصحابة بلا مخالف توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتوسلوا بعده بعم النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أسأله لماذا لم يتوسل الصحابة بعم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ وأسأله لماذا لم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟!.
نعم فعلوا ذلك بلا مخالف، وهذا يشهد لكلام شيخ الإسلام، لا عليه.
وأما قول الكاتب: (. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار وكان خازن عمر بن الخطاب قال: " أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتى الرجل في المنام فقال له: ائت عمر فقال له: إنكم مستسقون فعليك الكفين، قال: فبكى عمر وقال: يا رب ما آلوا إلا ما عجزت عنه" ذكره وأقره أيضاً ابن حجر العسقلاني في فتح الباري الجزء الثالث.)
قلت: أما الحديث فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: ـ حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن مالك الدار، قال وكان خازن عمرعلى الطعام، فذكر الحديث، وقال ابن حجر العسقلاني: ـ وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري ــ وكان خازن عمرـ قال "أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتى الرجل في المنام فقيل له: ائت عمر" الحديث.
قال العلامة ابن باز: ــ هذا الأثر ــ على فرض صحته كما قال الشارح ــ ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن السائل مجهول، ولأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه، وهم أعلم الناس بالشرع، ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا ولا غيرها، بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة، فعلم أن ذلك هو الحق، وأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك.
وقال العلامة الألباني: ــ والجواب من وجوه: الأول: عدم التسليم بصحة هذه القصة لأن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح وقد أورده ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) ولم يذكر راويا عنه غير أبي صالح هذا ففيه إشعار بأنه مجهول ويؤيده أن ابن أبي حاتم نفسه - مع سعة حفظه واطلاعه - لم يحك فيه توثيقا فبقي على الجهالة ولا ينافي هذا قول الحافظ (. . . بإسناد صحيح من وراية أبي صالح السمان. . .) لأننا نقول: إنه ليس نصا في تصحيح جميع السند بل إلى أبي صالح فقط ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح ولقال رأسا: (عن مالك الدار. . . وإسناده صحيح) ولكنه تعمد ذلك ليلفت النظر إلى أن هاهنا شيئا ينبغي النظر فيه والعلماء إنما يفعلون ذلك لأسباب منها: أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله لما فيه من إيهام صحته لا سيما عند الاستدلال به بل يوردون منه ما فيه موضع للنظر فيه وهذا هو الذي صنعه الحافظ رحمه الله هنا وكأنه يشير إلى تفرد إلى تفرد أبي صالح السمان عن مالك الدار كما سبق نقله عن ابن أبي حاتم وهو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا أو يشير إلى جهالته. والله أعلم. وهذا علم دقيق لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعة ويؤيد ما ذهبت إليه أن الحافظ المنذري أورد في (الترغيب) قصة أخرى من رواية مالك الدار عن عمر ثم قال: (رواه الطبراني في الكبير ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون ومالك الدار لا أعرفه). وكذا قال الهيثمي في (مجمع الزوائد). وقد غفل عن هذا التحقيق صاحب كتاب (التوصل) فاغتر بظاهر كلام الحافظ وصرح بأن الحديث صحيح وتخلص منه بقوله: (فليس فيه سوى: جاء رجل. .) واعتمد على أن الرواية التي فيها تسمية الرجل ببلال بن الحارث فيها سيف وقد عرفت حاله. وهذا لا فائدة كبرى فيه بل الأثر ضعيف من أصله لجهالة مالك الدار كما بيناه. الثاني: أنها مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السماء كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة وأخذ به جماهير الأئمة بل هي مخالفة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/107)
لما أفادته الآية من الدعاء والاستغفار وهي قوله تعالى في سورة نوح: {فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. . .} وهذا ما فعله عمر بن الخطاب حين استسقى وتوسل بدعاء العباس كما سبق بيانه وهكذا كانت عادة السلف الصالح كلما أصابهم القحط أن يصلوا ويدعوا ولم ينقل عن أحد منهم مطلقا أنه التجأ إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء للسقيا ولو كان ذلك مشروعا لفعلوه ولو مرة واحدة فإذا لم يفعلوه دل ذلك على عدم مشروعية ما جاء في القصة. الثالث: هب أن القصة صحيحة فلا حجة فيها لأن مدارها على رجل لم يسم فهو مجهول أيضا وتسميته بلالا في رواية سيف لا يساوي شيئا لأن سيفا هذا - وهو ابن عمر التميمي - متفق على ضعفه عند المتحدثين بل قال ابن حبان فيه: (يروي الموضوعات عن الأثبات وقالوا: إنه كان يضع الحديث). فمن كان هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة لا سيما عند المخالفة.
قلت: وبهذا يتبين عدم صحة القصة التي أراد الكاتب أن يستدل بها على صحة ما ذهب إليه، والحمد لله رب العالمين.
قلت: وذكر الكاتب أيضاً أثراً عن عائشة رضي الله عنها أن أهل المدينة لما قحطوا أشارت عليهم رضي الله عنها بأن يجعلوا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم كوّا ــ أي فتحه ــ إلى السماء حتى لا يكون بينه و بينها سقف ففعلوا فمطروا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت، فسمّي عام التفتق.
وإليك تحقيق الشيخ الألباني، قال رحمه الله تعالى: ــ (روى الدارمي في سننه: حدثنا أبو النعمان ثنا سعيد بن زيد ثنا بن عمرو بن مالك النكري حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال: قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف قال: ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق). قلت: وهذا سند ضعيف لا تقوم به حجة لأمور ثلاثة: أولها: أن سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن يزيد فيه ضعف. قال فيه الحافظ في (التقريب): صدوق له أوهام. وقال الذهبي في (الميزان): (قال يحيى بن سعيد: ضعيف وقال السعدي: ليس بحجة يضعفون حديثه وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي وقال أحمد: ليس به بأس كان يحيى بن سعيد لا يستمرئه). وثانيها: أنه موقوف على عائشة وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح لم تكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون من قبيل الآراء الاجتهادية لبعض الصحابة مما يخطئون فيه ويصيبون ولسنا ملزمين بالعمل بها. وثالثها: أن أبا النعمان هذا هو محمد بن الفضل يعرف بعارم وهو وإن كان ثقة فقد اختلط في آخر عمره. وقد أورده الحافظ برهان الدين الحلبي في (الاغتباط بمن رمي بالاختلاط) تبعا لابن الصلاح حيث أورده في (المختلطين) من كتابه (المقدمة) وقال: (والحكم فيهم أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط ولا يقبل من أخذ عنهم بعد الاختلاط أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده). قلت: وهذا الأثر لا يدرى هل سمعه الدارمي منه قبل الاختلاط أو بعده فهو إذن غير مقبول فلا يحتج به).
قلت: وقوله ــ رحمه الله ــ أن الخبر موقوف على عائشة ولو صح لم تكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون من قبيل الآراء الاجتهادية لبعض الصحابة مما يخطئون فيه ويصيبون ولسنا ملزمين بالعمل بهااهـ. إنما ذكر هذا بياناً للقاعدة، ولكن لا يظن أن يأتي هذا من عائشة رضي الله عنها ويدل لذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري قال رحمه الله: ـ وما روي عن عائشة رضي الله عنها من فتح الكوة من قبره إلى السماء لينزل المطرفليس بصحيح ولا يثبت إسناده وإنما نقل ذلك من هو معروف بالكذب ومما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوة بل كان بعضه باقياً كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعضه مسقوف وبعضه مكشوف وكانت الشمس تنزل فيه كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد ولم تزل الحجرة كذلك حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسجد في إمارته لما زاد الحجر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان نائبه على المدينة ابن عمه عمر بن عبد العزيز وكانت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شرقي المسجد وقبليه فأمره أن يشتريها من ملاكها ورثة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراها وأدخلها في المسجد فزاد في قبلي المسجد وشرقيه ومن حينئذ دخلت الحجرة النبوية في المسجد وإلا فهي قبل كانت خارجة عن المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته ثم إنه بنى حول حجرة عائشة التي فيها القبر جدار عال وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك لأجل كنس أو تنظيف وأما وجود الكوة في حياة عائشة فكذب بين.
قال رحمه الله: ـ ولو صح ذلك لكان حجة ودليلاً على أن القوم لم يكونوا يقسمون على الله بمخلوق ولا يتوسلون في دعائهم بميت ولا يسألون الله به وإنما فتحوا على القبر لتنزل الرحمة عليه ولم يكن هناك دعاء يقسمون به عليه فأين هذا من هذا؟.
انتهيت من الرد بتوفيق الله عز وجل يوم السبت الحادي والعشرين من شوال سنة 1425 هـ
والحمد لله رب العالمين.
وكتبه
أبو أحمد عبد الحميد الفيومي
وجزاكم الله خيراً ..
http://www.4shared.com/file/26510577/ca4cc9be/___online.html
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/108)
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[23 - 10 - 07, 10:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله،
لا زلت أنتظر تعليق المشايخ، وطلبة العلم الكرام، بارك الله فيكم جميعاً، ونفعنا بعلمكم.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[29 - 10 - 07, 04:46 م]ـ
السلام عليكم، إخواني الكرام
كنت وضعت الرابط الذي رفعت عليه هذه الرسالة المتواضعة فقط، فوجدته منثوراً هنا في نفس المكان، لا أدري السبب في ذلك؟
وأرجو من الاخوة الأفاضل، من له تعليق منهم، ألا يحرمني من ذلك، وإن كان هذا التعليق بالنقد البناء فأنا أرحب بذلك(85/109)
هل المسافة مطلوبة في صلاة القصر أم الزمن
ـ[أبوهيثم]ــــــــ[15 - 10 - 07, 03:48 م]ـ
في رحلة سفر جمعتني مع أحد الأصدقاء لمسافة 180 كيلومتر
وقفنا لتأدية صلاة العشاء فلم يقصر إمامي متعمداً
وعندما ناقشته ذكر لي كلاماً للشيخ المطلق عن أن العبرة بالسفر هو مدته وليس مسافته
ففي تحديد الفقهاء سابقاً لجواز القصر بقطع مرحلة وهي ما تساوي يوماً كاملاً
فعلى ذلك لايجوز القصر إلا من يسافر سفرا يتعدى وقته يوماً كاملاً
لنتناقش في هذا الموضوع
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 10 - 07, 04:04 م]ـ
لنتناقش في هذا الموضوع
المطلوب هو المسافة
والله أعلم
والدليل حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ". " اهـ(85/110)
لدي بحث حول (شهادة الكفار في الفقه الإسلامي)
ـ[صُهيب]ــــــــ[15 - 10 - 07, 06:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو مساعدتي في أبواب الفقه التي تدخل فيها شهادة الكفار
ومما حصلت عليه
1 - الوصية
2 - النكاح
3 - شهادة الكافر على الكافر
4 - تحديد القبلة
5 الحدود
وهل هناك أبحاث مستقلى في هذا الموضوع لأني بحثت ولم أجد
ـ[صُهيب]ــــــــ[17 - 10 - 07, 10:35 م]ـ
هل من معين يا اخوة
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 10 - 07, 11:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم صهيب وفقني الله وإياك يمكنك الرجوع لما يلي:
المبسوط (16/ 134) بدائع الصنائع (2/ 524) (5/ 401، 416) عمدة القاري للعيني (14/ 74) المدونة الكبرى (4/ 21) حاشية الدسوقي (4/ 165) أحكام القرآن لابن العربي (2/ 722) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 321) مغني المحتاج (4/ 437) فتح الباري (5/ 292، 412) المحرر (2/ 272) المغني لابن قدامة (9/ 182) كشاف القناع (5/ 412) مطالب أولي النهى (6/ 610) الطرق الحكمية لابن القيم (ص 245) وأحكام أهل الذمة له أيضاً المحلى لابن حزم (10/ 587) وما بعدها
وينظر التفاسير كلها عند تفسير آية الدين و وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ... } الايات (106 - 108) من سورة المائدة.
وينظر: طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية د. سعيد بن درويش الزهراني (ص 51 - 67)
وينظر هذا البحث في الباب:
http://66.7.198.8/~ahl/vb/showthread.php?t=110757&highlight=%D4%E5%C7%CF%C9+%C7%E1%DF%DD%C7%D1
ـ[أحمد العقلاء]ــــــــ[18 - 10 - 07, 01:41 ص]ـ
ومن باب الفائدة: هناك رسالة علمية
اسمها (أحكام الشهادات في المذاهب الأربعة فقه مقارن)
تأليف: محمد بن عثمان بن سليمان المنيعي. وهي رسالة قيمة في هذا الموضوع.
رسالة ماجستير(85/111)
سؤال عن السفر لخدمةالحجاج
ـ[عبدالرحمن الدهشان]ــــــــ[15 - 10 - 07, 08:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وكل عام وأنتم بخير
أرجو الرد السريع على هذا السؤال لأن كثير من الأخوة يحتاجون اليه لاقتراب موعد الحج
وجزاكم الله خيرا
السؤال / بعض الشركات السياحية تطلب عمالا وسائقين للعمل فى خدمة الحجيج وتطلب أيضا جزارين للعمل فى المذبح وبنائا على ذلك فهى تطلب ممن يريد السفر معهم باستخراج بطاقةته الشخصية بمهنة جزار (مع العلم بأنهم يعرفون أن هؤلاء ليسو جزارين بل ويدلوهم على كيفية استخراج البطاقة
)
وقد سألت بعض الأخوة الذين سافروا لهذا العمل فقال لى ان الذبح هناك بالمجازر الآلية والذبيحة تخزن كما هى بعد سلخها واستخراج ما فى بطنها قال لى بعض الناس يقومون بتغليف اللحوم والبعض يقوم بحملها من مكان لآخر الى غير ذلك
فهل يجوز لى اسخراج هذه البطاقة والذهاب معهم للحج
وجزاكم الله خيرا أرجو الرد(85/112)
بحثت في حكم العارية ووجدت ادلة قليلة تدل على الوجوب وهي قوية من جهة النظر
ـ[فهد الجرمان]ــــــــ[16 - 10 - 07, 02:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايها الاخوة الكرام بحثت في حكم العارية ووجدت ادلة قليلة تدل على الوجوب وهي قوية من جهة النظر فأتمنى من الاخوة من يزيدني من الادلة مع ذكر وجه الدلالة وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[16 - 10 - 07, 07:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايها الاخوة الكرام بحثت في حكم العارية ووجدت ادلة قليلة تدل على الوجوب وهي قوية من جهة النظر فأتمنى من الاخوة من يزيدني من الادلة مع ذكر وجه الدلالة وجزاكم الله خيرا
أخي الكريم هلا سبكت العبارة بأوضح من هذا السبك فإني لم أفهم ماذا تريد وعن ماذا تبحث؟
ـ[أم العز]ــــــــ[22 - 10 - 07, 01:21 ص]ـ
ما حكم إعارة الدفوف المباحة والغير مباحة أي التي لا تنطبق فيها شروط الدف المباح؟ وسواء عُلم ما يُراد به أم لم يُعلم؟؟(85/113)
يا اخوان عندي سؤال عن التيمم ارجوكم اريد جواب شافي
ـ[خالد الكلالي]ــــــــ[16 - 10 - 07, 08:13 ص]ـ
اخ يسأل انه عندما اراد الوضوء لم يجد الماء فتيمم و عندما شرع في الصلاة سمع صوت الماء و السؤال هل يكمل الصلاة ام يقطعها و يذهب للوضوء؟
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[16 - 10 - 07, 08:34 ص]ـ
اخ يسأل انه عندما اراد الوضوء لم يجد الماء فتيمم و عندما شرع في الصلاة سمع صوت الماء و السؤال هل يكمل الصلاة ام يقطعها و يذهب للوضوء؟
قال في زاد المستقنع في متى يبطل التيمم
(وبوجود الماء ولو في الصلاة)
قال بن عثيمين رحمه الله: (بعد أن عرض الخلاف في المسألة)
والذي يظهر والله أعلم أن المذهب أقرب للصواب لأنه وجد الماء وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (إذا وجد االماء فليتق الله وليمسه بشرته) ولأن خروجه من الصلاة حينئذ لأكمالها لا لإبطالها (الممتع 406)
ـ[خالد الكلالي]ــــــــ[16 - 10 - 07, 08:45 ص]ـ
جزاك الله خبرا اخي الفاضل و لكن هل يوجد تفصيل فيما قاله الشيخ بن عثيمين رحمه الله؟
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[16 - 10 - 07, 09:11 ص]ـ
المسألة خلافية وقد أحلتك على شرح الشيخ رحمه الله.(85/114)
اشكال .. لقد ثبت عن كثير من الصحابة الاجتهاد في بعض العبادات
ـ[أبو حاتم بلال]ــــــــ[16 - 10 - 07, 06:08 م]ـ
لقد ثبت عن كثير من الصحابة الاجتهاد في بعض العبادات التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم, فبلال كان يصلي ركعتين مع كل وضوء, وآخريقول بعد الرفع من الركوع "حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه" ............
صحيح أن النبي أقرهم عليه لكنه لم ينكر عليهم اجتهادهم. فيكون قد أقرهم على مشروعية اللاجتهاد. وهذا الذي أشكل علي. فهل من مجيب على الاشكال.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 10 - 07, 08:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أبو حاتم بلال وفقني الله وإياك
ما ذكرته أخي الكريم يمكن توجيهه بما يلي:
1 - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يكن يقر الجميع على أفعالهم بل كان يقر أحياناً وينكر أحياناً كما أنكر فعل الثلاثة الذين انقطعوا للعبادة واجتهادهم كان مبنياً على أن الوحي ينزل والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بين أظهرهم يقر من أصاب وينكر على من أخطأ وهذا لا يتأتى فيمن جاء بعدهم لانقطاع الوحي، فلا يقاس ما بعد انقطاع الوحي على حال نزول الوحي؛ لأن القياس هنا مع الفارق.
2 - أن يكون هؤلاء الصحابة فهموا من مقاصد الشرع ومن نصوص الشريعة مشروعية ما فعلوه لاندراجه تحت عموم نص، أو يكون هناك نص خاص بلغه ثم أقره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - زيادة في التأكيد.
وقد روى عثمان بن عفان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه " متفق عليه
وروى مسلم عن عقبة بن عامر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: " ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة "
3 - أن يقال فعل الصحابي يدل على المشروعية فلا يوصف الفعل الذي يفعله الصحابي بالبدعة بخلاف فعل غيره، ولذلك فما فعله الصحابة رضي الله عنهم حتى بعد وفاته لا يكون بدعة.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[16 - 10 - 07, 10:52 م]ـ
شيخَنَا المُفيدَ أبا حازمٍ الكاتبَ ـ حفظهُ اللهُ ـ ..
لمَّا قرأتُ إشكالَ أخينا، هممتُ أن أكتبَ شيئاً، فانقدَح في ذهني أن أوَّل مشاركةٍ ستكونُ لك لما أعلمهُ من حرصكَ على الإفادةِ، فانتظرتُ مبتغٍ لهاَ ـ أي الفائدة ـ ..
استفسارٌ:
3 - أن يقال فعل الصحابي يدل على المشروعية فلا يوصف الفعل الذي يفعله الصحابي بالبدعة بخلاف فعل غيره، ولذلك فما فعله الصحابة رضي الله عنهم حتى بعد وفاته لا يكون بدعة.
هل من زيادةِ بسطٍ يحلُ الإشكال؟
فما الفرقُ في هذا التعليلِ بينَ أفعالِ الصحابةِ، وأفعالِ سعيد بن المسيب، أو أويس القرني ـ رضيَ اللهُ عنهم أجمعين ـ ..
جعلكَ اللهُ قرَّةَ عينٍ ................ .
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 10 - 07, 01:46 ص]ـ
الشيخ مهند المعتبي وفقني الله وإياك
مما هو مقرر عند أهل العلم أن البدعة هي ما ليس له أصل في الدين وهذا الأصل يدخل فيه:
1 - الكتاب 2 - والسنة 3 - والإجماع 4 - وأقوال الصحابة وأفعالهم.
وهذا سواء قيل بحجية قول الصحابي أو عدم حجية قوله:
فقول الصحابي لا يخلو من:
- أن يكون له حكم الرفع وهذا لا إشكال فيه ويدخل في هذا: الكلام على المغيبات أو تحديد المقدرات في العبادات أو بيان مقدار الثواب والعقاب ونحو ذلك مما لا مجال للرأي فيه.
- أن يكون على سبيل الاجتهاد وهذا حجة عند بعضهم وليس حجة عند غيرهم وفي الحالين هو موطن الاتباع والاقتداء مالم يخالف نصاً و لا يلزم من الاتباع والاقتداء وجوب اتباع القول لكن هذا الفعل يخرجه عن كونه بدعة فالصحابي لا يصدر منه ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/115)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة، مما يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبى شرعه لأمته لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة أو مما لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه الإجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها النبى لأمته أو يقال فى التعريف إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة.
وهكذا يقول أئمة العلم فى هذا وأمثاله تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الإجتهاد وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين.
فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه ولا يكون فى الدين واجبا إلا ما أوجبه ولا حراما إلا ما حرمه ولا مستحبا إلا ما استحبه ولا مكروها إلاما كرهه ولا مباحا إلا ما أباحه، وهكذا فى الإباحات كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك فوجب الرد الى الكتاب والسنة.
وكذلك الكراهة والتحريم مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج الى التمتع أو التمتع مطلقا أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده وأنه لا يقصر بدون ذلك أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم فى السفر.
ومن ذلك قول سلمان: إن الريق نجس، وقول بن عمر إن الكتابية لا يجوز نكاحها، وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر، ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم، وقول على وزيد وابن عمر فى المفوضة إنه لا مهر لها إذا مات الزوج، وقول على وابن عباس فى المتوفى عنها الحامل إنها تعتد أبعد الأجلين، وقول ابن عمر وغيره إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال،
وقول بن عمر وغيره لا يجوز الإشتراط فى الحج، وقول إبن عباس وغيره فى المتوفى عنها ليس عليها لزوم المنزل، وقول عمر وإبن مسعود إن المبتوتة لها السكنى والنفقة وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة فإنه يجب فيه الرد الى الله والرسول ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله .... )
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون وما سوى ذلك من الأمور المحدثة فلا يستحب وإن اشتملت أحيانا على فوائد لأنا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها) مجموع الفتاوى (2/ 687)
وقال الشاطبي رحمه الله: (سنة الصحابة رضي الله عنهم سنة يعمل عليها ويرجع إليها .. ) الموافقات (4/ 74)
وقال أيضا: (كل ما سنوه فهو سنة من غير نظير فيه بخلاف غيرهم .. ) الاعتصام (2/ 263)
وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في تعريف البدعة: ما احدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه من عقيدة أو عمل) شرح لمعة الاعتقاد (ص 23)
وقال الشيخ المحدث الألباني رحمه الله: (كل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وكل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي ... ) أحكام الجنائز (ص 242) وبنحو هذا قال الحكمي في معارج القبول (2/ 502) وأحمد بن حجر آل بوطامي في تحذير المسلمين من الابتداع في الدين (ص 10)
ولذا فالصواب أنه لا يوصف فعل الصحابي بالبدعة لأمور:
الأمر الأول: أن قولهم سنة متبعة إما على سبيل الوجوب أو الاقتداء والاتباع وقد سبق ان وضعت بحثاً في مسألة حجية قول الصحابي في هذا الملتقى، والسنة والبدعة متضادتان فما وصف بكونه سنة لا يوصف بالبدعة.
الأمر الثاني: أن الصحابة هم أعلم الناس بمقاصد الشرع ومن أعظم مقاصد الشرع اتباع السنة والحذر من البدع ولا يمكن أن يجهل ذلك أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويعلمه من جاء بعدهم.
الأمر الثالث: أن الصحابة جميعاً حذروا من البدع وأمرونا باتباع ما كانوا عليه ولو كان يصدر منهم ذلك لما جاز لهم أن يحيلونا على من يصدر منه ذلك إحالة مطلقة بدون قيد.
والله أعلم
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[17 - 10 - 07, 02:19 ص]ـ
أبا حازمٍ جادتْ جزائنُ عِلمِكُم ** فلا حُرمَتْ (عينٌ) فوائدَ مَنْ يَسرِي
ينقِّحُ أقوالاً (بعينٍ) بصيرةٍ ** رعى اللهُ (عيناً) من (عيونكمُ) تجري!
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 10 - 07, 03:08 ص]ـ
الشيخ مهند غفر الله لك وجعلني عند حسن ظنك إنما أنقل ما قاله العلماء وما نقحوه ولم آت من كيسي بشيء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/116)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 10 - 07, 05:10 ص]ـ
الشيخ مهند المعتبي وفقني الله وإياك
مما هو مقرر عند أهل العلم أن البدعة هي ما ليس له أصل في الدين وهذا الأصل يدخل فيه:
1 - الكتاب 2 - والسنة 3 - والإجماع 4 - وأقوال الصحابة وأفعالهم.
وهذا سواء قيل بحجية قول الصحابي أو عدم حجية قوله:
فقول الصحابي لا يخلو من:
- أن يكون له حكم الرفع وهذا لا إشكال فيه ويدخل في هذا: الكلام على المغيبات أو تحديد المقدرات في العبادات أو بيان مقدار الثواب والعقاب ونحو ذلك مما لا مجال للرأي فيه.
- أن يكون على سبيل الاجتهاد وهذا حجة عند بعضهم وليس حجة عند غيرهم وفي الحالين هو موطن الاتباع والاقتداء مالم يخالف نصاً و لا يلزم من الاتباع والاقتداء وجوب اتباع القول لكن هذا الفعل يخرجه عن كونه بدعة فالصحابي لا يصدر منه ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة، مما يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبى شرعه لأمته لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة أو مما لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه الإجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها النبى لأمته أو يقال فى التعريف إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة.
وهكذا يقول أئمة العلم فى هذا وأمثاله تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الإجتهاد وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين.
فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه ولا يكون فى الدين واجبا إلا ما أوجبه ولا حراما إلا ما حرمه ولا مستحبا إلا ما استحبه ولا مكروها إلاما كرهه ولا مباحا إلا ما أباحه، وهكذا فى الإباحات كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك فوجب الرد الى الكتاب والسنة.
وكذلك الكراهة والتحريم مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج الى التمتع أو التمتع مطلقا أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده وأنه لا يقصر بدون ذلك أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم فى السفر.
ومن ذلك قول سلمان: إن الريق نجس، وقول بن عمر إن الكتابية لا يجوز نكاحها، وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر، ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم، وقول على وزيد وابن عمر فى المفوضة إنه لا مهر لها إذا مات الزوج، وقول على وابن عباس فى المتوفى عنها الحامل إنها تعتد أبعد الأجلين، وقول ابن عمر وغيره إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال،
وقول بن عمر وغيره لا يجوز الإشتراط فى الحج، وقول إبن عباس وغيره فى المتوفى عنها ليس عليها لزوم المنزل، وقول عمر وإبن مسعود إن المبتوتة لها السكنى والنفقة وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة فإنه يجب فيه الرد الى الله والرسول ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله .... )
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون وما سوى ذلك من الأمور المحدثة فلا يستحب وإن اشتملت أحيانا على فوائد لأنا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها) مجموع الفتاوى (2/ 687)
وقال الشاطبي رحمه الله: (سنة الصحابة رضي الله عنهم سنة يعمل عليها ويرجع إليها .. ) الموافقات (4/ 74)
وقال أيضا: (كل ما سنوه فهو سنة من غير نظير فيه بخلاف غيرهم .. ) الاعتصام (2/ 263)
وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في تعريف البدعة: ما احدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه من عقيدة أو عمل) شرح لمعة الاعتقاد (ص 23)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/117)
وقال الشيخ المحدث الألباني رحمه الله: (كل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وكل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي ... ) أحكام الجنائز (ص 242) وبنحو هذا قال الحكمي في معارج القبول (2/ 502) وأحمد بن حجر آل بوطامي في تحذير المسلمين من الابتداع في الدين (ص 10)
ولذا فالصواب أنه لا يوصف فعل الصحابي بالبدعة لأمور:
الأمر الأول: أن قولهم سنة متبعة إما على سبيل الوجوب أو الاقتداء والاتباع وقد سبق ان وضعت بحثاً في مسألة حجية قول الصحابي في هذا الملتقى، والسنة والبدعة متضادتان فما وصف بكونه سنة لا يوصف بالبدعة.
الأمر الثاني: أن الصحابة هم أعلم الناس بمقاصد الشرع ومن أعظم مقاصد الشرع اتباع السنة والحذر من البدع ولا يمكن أن يجهل ذلك أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويعلمه من جاء بعدهم.
الأمر الثالث: أن الصحابة جميعاً حذروا من البدع وأمرونا باتباع ما كانوا عليه ولو كان يصدر منهم ذلك لما جاز لهم أن يحيلونا على من يصدر منه ذلك إحالة مطلقة بدون قيد.
والله أعلم
=====
الشيخ المفضال أبو حازم سدده الله
لا يخفى عليكم أن عِلم أفراد الصحابة وآحادهم بمقاصد الشرع متفاوت، وأمرُهم مَن بعدَهم باتباع ما كانوا عليه إنما هو فيما كان سنة ذائعة بينهم، وعليه يُحمَل كلام الشاطبي وابن تيمية -رحمهما الله تعالى- وما شابهه.
والسؤال هنا متوجهٌ إلى أفعال أفرادهم كما هو ظاهر الأمثلة المذكورة أعلاه، فهل يصح أن يكون فعل الفرد المجتهد منهم أو الذي لم يبلغه الدليل من هذا المحال إليه، أو أن ندعي أن هذا الفعل منه ناتج عن علم بمقاصد الشرع وربما كان صاحبه ليس من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟.
نعم شيخنا، لا نوافق على تبديعهم أو الإنكار عليهم أو الحط من قدرهم لذلك، ولكن يقال: إن ذلك الفعل ناشئ عن اجتهاد مأذون فيه، وربما كان صواباً، وربما كان على خلاف ذلك، فزيادة الصحابي: (حمداً كثيراً طيباً .. ) بناها على أصل مشروعية التحميد بعد الرفع، وفعل بلال رضي الله عنه يحتمل كونه بعد ورود أحاديث فضل الصلاة بعد الوضوء، ويحتمل كونه قبلها مأخوذاً من أصل التشريع في مشروعية الصلاة كل وقت عدا ما منعه الشرع من الأوقات أو الأحوال ونحو ذلك، ثم يأتي دليل الشرع بإقرار هذا الفعل أو عدمه.
فإن كنت مخطئاً فيما ذكرتُ فصوبوني بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 10 - 07, 06:17 ص]ـ
الشيخ الكريم أبو يوسف وفقني الله وإياك
إذا اتفق على أنه لا يوصف ما فعلوه بالبدعة فإما أن يكون سنة متبعة أو اجتهاد وفي الحالتين اتباعهم مندوب مرغب فيه بدلالة الكتاب والسنة، وليس المقصود وجوب أخذ أقوالهم وفتاواهم في المسائل الشرعية، وإنما الاقتداء بهم واتباعهم والسير على طريقتهم وعدم الخروج عن أقوالهم إذا اختلفوا، وهذا على سبيل المجموع وعلى سبيل الأفراد، وإلا فما الفرق بين الأخذ بقول مجموع الصحابة والأخذ بقول مجموع المجتهدين في كل عصر فالإجماع حجة في كل عصر سواء كان إجماعا صريحاً أو سكوتياً وكذا الحال في حق الصحابة فالسنة التي وصفتها بأنها ذائعة بينهم من غير نكير هذا هو الإجماع السكوتي وهو حجة في حق الصحابة وغيرهم فلم تظهر ميزة للصحابة في ذلك مع أن النصوص ميزتهم عن غيرهم، ولا يظهر الفرق إلا بكون أفرادهم لهم ميزة عن أفراد بقية العصور، وهذا هو مقصود الأئمة الأربعة في قولهم بالأخذ بأقوال الصحابة، وليس المراد أن أقوالهم حجة كقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وكما ذكرت الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون في الفقه والعلم وكثرة الفتيا كما هو مشهور عند أهل العلم وقد ذكر هذا ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وغيرهم لكن مسائل الاتباع والابتداع من الأصول المشهورة عند الصحابة رضي الله عنهم لكثرة تكرار النصوص لها وتأكيد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لهذه الأصول مما جعل هذا الأصل مستقراً عند الصحابة معلوماً لدى الكبير والصغير والرجل والمرأة وعامة الصحابة وقد كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ينكر ما يحدث من الصحابة من مخالفة على المنبر وينقله الكافة عن الكافة فمثل هذا المقصد الشرعي لا يخفى على الصحابة رضي الله عنهم حتى وإن اختلفوا في العلم بل قد شدد فقهاء الصحابة في هذا الباب حتى إن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - اشتهر عنه المطالبة بإثبات البينة على سماع السنة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ممن يفتي بها كما حصل في قصة الاستئذان لأبي موسى الأشعري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كما في الصحيحين.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 10 - 07, 07:35 ص]ـ
جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم
لا أشك -شيخنا الكريم- في أن أقوال الصحابة في مسائل الاجتهاد لها ميزتها وحجيتها، وأنه إن انحصر خلافهم في أقوال معدودة لم يجز الخروج عنها، ولكن الإشكال عندي في أفعال أفراد الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما أن بعض هذه الأفعال نُقِل لنا أنه كان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واختص بها فلان من الصحابة الكرام.
فما القول في ذلك وفقكم الله؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/118)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 10 - 07, 08:44 ص]ـ
الشيخ الفاضل أبو يوسف
سبق أن كتبت بحثا حول حجية قول الصحابي وانتهى الأمر فيه إلى عدم حجية قول الصحابي في الصورة المتنازع فيها والكلام هنا على مشروعية اتباع أفراد الصحابة لا وجوب الأخذ بأقوالهم، ثم الكلام على الحكم على الفعل الصادر من الصحابي هل يحكم عليه بالبدعة أولا؟
الصواب أنه لا يحكم عليه بالبدعة حتى وإن خرج عن فرد من الصحابة بعد وفاة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فغاية ما يقال فيه أنه غير مشروع كما أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نقلته قريباً.
وغالبا ما يصدر عن الصحابة إما أن يكون له حكم الرفع أو يندرج في عمومات النصوص أو يكون اجتهادا وفهما لنص معين فهمه الصحابي ربما اصاب فيه وربما أخطأ لكن هذا الاجتهاد لا يوقعه في مسمى البدعة والله أعلم.
كما أن غالب من ينقل عنه من الصحابة هم فقهاء الصحابة كالخلفاء الأربعة ومعاذ وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وأمثالهم من فقهاء الصحابة وهؤلاء هم أجلة الصحابة وأفقه الأمة ولا يمكن أن يحدث هؤلاء عبادات من تلقاء أنفسهم إلا أن يكون لها أصل في الكتاب أو السنة.
والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 10 - 07, 08:50 ص]ـ
أحسنت بهذا التلخيص شيخنا أبا حازم، فما كنتُ أريد إلا هذا:
(الصواب أنه لا يحكم عليه بالبدعة حتى وإن خرج عن فرد من الصحابة بعد وفاة الرسول فغاية ما يقال فيه أنه غير مشروع كما أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نقلته قريباً).
وعلى هذا فنحن متفقان.
وعذراً على الإطالة .. وجزاكم الله خير الجزاء.(85/119)
أيها المشايخ الكرام: ما الذي كتب في زكاة الأسهم
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[17 - 10 - 07, 04:42 ص]ـ
لا حرمكم الله الأجر
ـ[إبراهيم]ــــــــ[19 - 10 - 07, 02:54 م]ـ
تفضل هذا من موقع الربح الحلال
http://www.halal2.com/main.asp?id=55
زكاة الأسهم
أحسن ما قيل في الأسهم من أقوال من وجهة نظري رأي مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، وهذا ملخصه:
تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم.
تخرج الشركة الزكاة كما يخرج الشخص الطبيعي زكاته: عملا بمبدأ الخلطة، وتخرج الأسهم التي لا زكاة عليها: أسهم الخزانة العامة، والوقف الخيري، وغير المسلمين.
إذا لم تخرج الشركة الزكاة، فإن عرف المالك للأسهم نصيبه من الزكاة أخرجه، وإن لم يعرف فحسب تقويم أهل الخبرة.
يختلف مقدار الزكاة حسب نية مالك الأسهم، كالآتي:
إن كان يريد الريع زكى الريع بعد الحول ولا زكاة على الأصل.
إن كان يريد المتاجرة زكاها كعروض التجارة على القيمة السوقية والربح.
إذا بيع السهم أثناء الحول زكى البائع ثمنه مع ماله، وأما المشتري فحسب التفصيل السابق. انتهى ملخص القرار.
فترى القرار قد فرق بين المضارب (وهو الذي يبيع ويشتري في الأسهم ولا تبقى عنده غالب السنة) وبين المستثمر طويل ألأجل الذي تبقى عنده الأسهم سنة فأكثر. فالأول يزكي على القيمة السوقية، والثاني على العائد الموزع، بعد حولان الحول على العائد عنده
مثال: لو كنت تتاجر بالأسهم مضاربة، وليس استثمارا طويل الأجل، وكان موعد الزكاة السنوية عندك يوم العاشر من رمضان، فعليك تقييم السعر اليومي للأسهم التي تملكها بسعر ذلك اليوم، ثم تخرج منها 2.5%. ويجوز لك خصم ما دفعتها الشركات المساهمة التي عندك من زكاة إن علمته.
د. محمد بن سعود العصيمي
نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه قرار رقم (3) د 4/ 08/88 بشأن زكاة الأسهم في الشركات إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع المملكة العربية السعودية من 18 - 23 جمادى الآخرة 1408هـ. الموافق 6 - 11 فبراير 1988م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "زكاة أسهم الشركات قرر ما يلي: أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين. ثالثاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة؛ لأنه يزكيها زكاة المستغلات، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 2.5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[20 - 10 - 07, 06:41 ص]ـ
شكر الله لك
هل من مزيد حول الموضوع(85/120)
حكم ترك التسمية على الصيد والذبيحة عمدا وسهوا
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[17 - 10 - 07, 01:30 م]ـ
ماحكم ترك التسمية على الصيد والذبيحة عمدا وسهوا؟
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 10:03 ص]ـ
ان يسمي عند ارسال الجارح ,فان ترك التسمية عمدا او سهوا لم يبح.هذا تحقيق المذهب وهو قول الشعبي وابي ثور وداود.ونقل حنبل عن احمد ان نسي التسمية على الذبيحة والكلب ابيح. قال الخلال سها حنبل في نقله فان في اول مسالته اذا نسي وقتل لم ياكل.وممن اباح متروك التسمية في النسيان دون العمد ابوحنيفة ومالك لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عفي عن امتي عن الخطا والنسيان. ولان ارسال الجارحة جرى مجرى التذكية فعفي عن النسيان فيه كالذكاة.وعن احمد ان التسمية تشترط على ارسال الكلب في العمد والنسيان ولايلزم ذلك في ارسال السهم لان السهم الةحقيقة وليس له اختيار فهو بمنزلة السكين بخلاف الحيوان فانه يفعل باختياره.
وقال الشافعي يباح متروك التسمية عمدا وسهوا لان البراء روي ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال المسلم يذبح على اسم الله سمى او لم يسم.وعن ابي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سئل فقيل ارايت الرجل منا يذبح وينسى ان يسمي الله؟ فقال اسم الله في قلب كل مسلم.اخرجه الدارقطني والبيهقي وضعفه الالباني في الارواء.
وعن احمد رواية مثل هذا.
ولنا:قوله تعالى:ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.الانعام 121
وقال تعالى:فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه.المائدة4
وقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اذا ارسلت كلبك وسميت فكل قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر؟ قال لاتاكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على الاخر.متفق عليه.
وفي لفظ:واذا خالط كلابا لم يذكر اسم عليها فامسكن وقتلن فلاتاكل.رواه البخاري.
وفي حديث ابي ثعلبة:وماصدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل.رواه البخاري.
وهذه نصوص صحيحة لايعرج على ماخالفها.وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عفي لامتي عن الخطا والنسيان.يقتضي نفي الاثم لاجعل الشرط المعدوم كالموجود بدليل مالونسي شرط الصلاة والفرق بين الصيد والذبيحة ان الذبح وقع في محله فجاز ان يسامح فيه بخلاف الصيد.واما احادبث اصحاب الشافعي فلم يذكرها اصحاب السنن المشهورة وان صحت فهي في الذبيحة ولايصح قياس الصيد عليها لما ذكرنا مع مافي الصيد من النصوص الخاصة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 10:42 ص]ـ
1719 المسألة:ومن ترك التسمية على الصيد عامدا او ساهيا لم يوكل وان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم توكل وان تركها ساهيا اكلت.
اما الصيد فقد مضى القول فيه واما الذبيحة فالمشهور من مذهب احمد انها شرط مع الذكر وتسقط بالسهو.وروي ذلك عن ابن عباس وبه قال مالك والثوري وابوحنيفة واسحاق.وممن اباح مانسيت التسمية عليه عطاء وطاوس وسعيد بن المسيب والحسن وعبد الرحمن بن ابي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة. وعن احمد انها مستحبة غير واجبة في عمد ولاسهو.وبه قال الشافعي لما ذكرنا في الصيد.قال احمد انما قال الله تعالى:ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.الانعام121. يعني الميتة وذكر ذلك عن ابن عباس.
ولنا قول ابن عباس من نسي التسمية فلاباس.وروى سعيد بن منصور باسناده عن راشد بن سعد قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذبيحة المسلم حلال وان لم يسم اذا لم يتعمد.اخرجه البيهقي وضعفه الالباني في الارواء.
ولانه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفا.
وقوله تعالى: ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.محمول على ماتركت التسمية عليه عمدا بدليل قوله: (وانه لفسق).
والاكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق.ويفارق الصيد لان ذبحه في غير محل فاعتبرت التسمية تقوية له والذبيحة بخلاف ذلك.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 11:40 ص]ـ
باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته.
قال في الجوهر النقي:مراده انها تحل ولو ترك التسمية واستدل على ذلك بما اخرجه من حديث هشام بن عروة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/121)
عن عائشة قالوا يارسول الله ان ههنا اقواما حديث عهد بشرك ياتوننا بلحمان لاندري يذكرون اسم الله عليها ام لا فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اذكروا اسم الله وكلوا.اخرجه البخاري والبيهقي.
قال صاحب التمهيد:فيه ان ماذبحه المسلم ولم يعرف هل سمى الله عليه ام لا انه لاباس باكله وهومحمول على انه قد سمى والمومن لايظن به الا الخير وذبيحته وصيده ابدا محمول على السلامة حتى يصح غيرذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه.
وقال ابن الجوزي في الكشف لمشكل الصحيحين في شرح هذا الحديث الظاهر من المسلم والكتابي انه يسمي فيحمل امره على احسن احواله ولايلزمنا سؤالنا عن هذا وقوله (سموا انتم).ليس بمعنى انه يجزي عما لم يسم عليه ولكن لان التسمية على الطعام سنة.
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:قال:خاصمت اليهود النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقالت تاكل مما قتلنا ولاتاكل مما قتل الله فانزل عزوجل:ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
قال في الجوهر: الصحيح المشهور ان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وايد ذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حديث ابي ثعلبة في الصحيحين:وماصدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وماصدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل.وفي حديث عدي:اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله واذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. والاصل تحريم الميتة وماخرج عن ذلك الا ماكان مسمى عليه فغيره يبقى على اصل التحريم داخلا تحت النص المحرم للميتة.وفي الموطأ ان عبدالله بن عياش بن ابي ربيعة المخزومي امر غلاما له ان يذبح ذبيحة فلما اراد ان يذبح قال له سم فقال الغلام قد سميت فقال له سم الله ويحك قال قد سميت الله تعالى فقال ابن عياش والله لا اطعمها ابدا.قال صاحب الاستذكار: هذا واضح في ان من ترك التسمية عمدا لم تؤكل ذبيحته وهذا مذهب مالك والثوري وابي حنيفة واصحابه والحسن بن حي واسحاق بن راهويه ورواية عن احمد.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 12:07 م]ـ
التسمية مستحبة عند الذبح والرمي الى الصيد وارسال الكلب ونحوه فلو تركها عمدا او سهو حلت الذبيحة لكن تركها عمدا مكروه على المذهب الصحيح كراهة تنزيه لا تحريم.
واحتج اصحابنا بقوله تعالى:وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم.المائدة 5.
فاباح ذبائحهم ولم يشترط التسمية.
وبحديث اللحمان. (حديث عائشة).
وقال اصحابنا: وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سموا وكلوا. هذه التسمية المستحبة عند اكل كل طعام وشرب كل شراب.
واجابوا عن الاية (الانعام121). ان المراد ماذبح على الاصنام كماقال تعالى: وماذبح على النصب ومااهل به لغير الله.المائدة3
ولهذا قال تعالى:ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق.
وقداجمعت الامة على ان من اكل متروك التسمية ليس بفاسق ,فوجب حملها على ماذكرناه ويجمع بينها وبين الايات السابقات مع حديث عائشة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 12:31 م]ـ
عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة:ان قوما قالوا للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ان قوما ياتوننا باللحم لاندري اذكر اسم الله عليه ام لا؟ فقال:سموا الله ثم كلوا.قالت وكانوا حديثي العهد بالكفر.رواه البخاري
قال ابوعمر:في هذا الحديث من الفقه ان ماذبحه المسلم ولم يعرف هل سمى الله عليه ام لا ,انه لاباس باكله وهو محمول على انه قد سمى ,والمومن لايظن به الا الخير وذبيحته وصيده ابدا محمول على السلامة حتى يصح فيه غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه ,وقد قيل في معنى الحديث ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انما امرهم باكلها في اول الاسلام قبل ان ينزل عليه قوله تعالى (ولاتاكلوا ...... ) وهذا قول ضعيف لادليل على صحته ولايعرف وجه ماقال قائله.وفي الحديث نفسه مايرده لانه امرهم فيه بتسمية الله على الاكل فدل على ان الاية قد كانت نزلت عليه.وممايدل ايضا على بطلان ذلك القول:ان هذا الحديث كان بالمدينة وان اهل باديتها اليهم اشير بالذكر في ذلك الحديث.ولايختلف العلماء ان قوله (ولاتاكلوا مما ..... ) نزل في سورة الانعام بمكة وان الانعام مكية فهذا يوضح لك ان الاية قد كانت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/122)
نزلت عليه بخلاف ظن من ظن ذلك والله اعلم.
وقد اجمع العلماء على ان التسمية على الاكل انما معناها التبرك لا مدخل فيها للذكاة بوجه من الوجوه لان الميت لاتدركه ذكاة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:31 م]ـ
1003 المسألة: لايحل اكل مالم يسم الله تعالى عليه بعمد او نسيان.
برهان ذلك قوله تعالى (ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه).الانعام 121
فعم تعالى ولم يخص.
وقال بعضهم:انما ذبحت بدينك.
قال علي:مانذبح الا بادياننا وبماينهر الدم ,ومن الذبح بالدين ان يسمي الله تعالى ,فمن لم يسم عزوجل فلم يذبح بدينه ولا كما امر.
واحتجوا بقوله تعالى:وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به.
وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
وقوله تعالى: (وانه لفسق). اخراج للناسي من هذه الجملة لان النسيان ليس فسقا.
اما سقوط الجناح في الخطاوسقوط المواخذة بالنسيان والخطا ورفعهما منا فنعم وهو قولنا وهكذا نقول:انه ههنا مرفوع عنه الاثم والحرج اذا نسي التسمية لكنا قلنا انه لم يذك لكن ظن انه ذكى ولم يذك كمن نسي الصلاة وظن انه صلى وهو لم يصلي ,فلمل لم يذك كان ميتة لايحل اكله لان الله نهانا ان ناكل مالم يذكر اسم الله عليه فكانت هذه الصفة متى وجدت في مذبوح او منحور او تصيد لم يحل اكله.والفرق بين ماجهلوا الفرق بينه من ذلك هو ان العمل المامور به من نسي ان يعمله او تعمد ان لايعمله فلم يعمله الا ان الناسي غير حرج في نسيانه والعامد في حرج ,وكل عمل عمله المرء مما امر به فزاد فيه مالم يومر به ناسيا فلاحرج عليه فيما عمل ناسيا وعمله لما عمل مما امر به صحيح جائز جاز فهذا هو حكم القران والسنة والسنن الاماجاء نص باخراجه عن هذا الحكم فيوقف عنده.
واماقوله تعالى:وانه لفسق.
قلم نقل قط ان نسيان الناسي لتسمية الله تعالى على ذبيحته ونحيرته وصيده فسق ولاقلنا ان الله تعالى سمى نسيانه لذلك فسقا لكن الله تعالى سمى ذلك العقير الذي لم يذكر اسم الله عليه فسقا هذا نص الاية الذي لايجوز احالتها عنه ان مالم يذكر اسم الله عليه فهو مما اهل لغير الله به فهو حرام بنص الاية التي لاتحتمل تاويلا سواه وبالله التوفيق.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:43 م]ـ
1719 المسألة:ومن ترك التسمية على الصيد عامدا او ساهيا لم يوكل وان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم توكل وان تركها ساهيا اكلت.
اما الصيد فقد مضى القول فيه واما الذبيحة فالمشهور من مذهب احمد انها شرط مع الذكر وتسقط بالسهو.وروي ذلك عن ابن عباس وبه قال مالك والثوري وابوحنيفة واسحاق.وممن اباح مانسيت التسمية عليه عطاء وطاوس وسعيد بن المسيب والحسن وعبد الرحمن بن ابي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة. وعن احمد انها مستحبة غير واجبة في عمد ولاسهو.وبه قال الشافعي لما ذكرنا في الصيد.قال احمد انما قال الله تعالى:ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.الانعام121. يعني الميتة وذكر ذلك عن ابن عباس.
ولنا قول ابن عباس من نسي التسمية فلاباس.وروى سعيد بن منصور باسناده عن راشد بن سعد قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذبيحة المسلم حلال وان لم يسم اذا لم يتعمد.اخرجه البيهقي وضعفه الالباني في الارواء.
ولانه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفا.
وقوله تعالى: ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.محمول على ماتركت التسمية عليه عمدا بدليل قوله: (وانه لفسق).
والاكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق.ويفارق الصيد لان ذبحه في غير محل فاعتبرت التسمية تقوية له والذبيحة بخلاف ذلك.
ملاحظة:العنوان الصحيح في المشاركة رقم 3.
(المغني لابن قدامة بدل المحلى لابن حزم)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 02:08 م]ـ
قول (بسم الله ,عند ارسال جارحه او رمي سلاحه) لمفهوم:اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل.متفق عليه.
(ولاتسقط هنا سهوا) وهو قول:الشعبي وابي ثور لقوله:فان وجدت معه غيره فلاتاكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على الاخر.متفق عليه.
واباحه مالك مع النسيان كالذكاة.وعنه ان نسي على السهم ابيح دون الجارحة.
اما التسمية على الذبيحة:تسقط سهوا ,روي عن ابن عباس (لاجهلا) لحديث راشد بن سعد ,ولحديث:عفي لامتي عن الخطا والنسيان.
والاية محمولة على العمد ,جمعا بين الاخبار.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 02:34 م]ـ
قال المصنف (2/ 375):وتسقط التسمية سهوا. روي عن ابن عباس.
اخرجه سعيد بن منصور في السنن ومن طريقه البيهقي في الكبرى والدارقطني في السنن وعنه البيهقي في المعرفة وعبدالرزاق في المصنف والحميدي في المسند:المطالب 3/ 40:من طريق سفيان عن عمرو بن دينارعن ابي الشعتاء جابر بن زيد قال:اخبرني عين وهوعكرمة عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:فيمن يذبح وينسى التسمية ,قال:المسلم فيه اسم الله وان لم يذكر التسمية.
وهذا لفظ سعيد واسناده صحيح.
اماحديث:راشد بن سعد قال:قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:ذبيحة المسلم حلال وان لم يسم اذا لم يتعمد. (اخرجه سعيد).
اخرجه الحارث بن ابي اسامة في مسنده عن الاحوص بن حكيم عن راشد بن سعد مرفوعا وزاد الصيد كذلك.
قلت:وهذا مرسل ,والاحوص ضعيف الحفظ.
واخرج الدارقطني والبيهقي من طريق مروان بن سالم.
وقال الدارقطني:مروان ضعيف.
قلت:بل هوضعيف جدا متهم.
وعن طريق ابي داود في المراسيل ,وهذا مرسل ضعيف.
واخرجه البيهقي عن ابن عباس مرفوعا.وموقوفا.
قال الحافظ في الفتح: الموقوف (سنده صحيح).
واما المرفوع:فقال في التلخيص: وفي اسناده ضعف.(85/123)
أريد أن أحفظ نظماً فدلوني
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[17 - 10 - 07, 03:20 م]ـ
أريد أن أحفظ متناً منظوماً في الفقه الحنبلي!!
وسؤالي للإخوة الأكارم أرجو أن تدلوني على أنسب متن منظوم في الفقه الحنبلي
بحيث تتوفر فيه الصفات التالية:
(1) سهولة العبارة وقوتها.
(2) أن يكون معتمداً عند الفقهاء الحنابلة.
(3) مَن شرحه من العلماء المعاصرين أو المتأخرين
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 10 - 07, 05:43 م]ـ
المنظومات في الفقه الحنبلي قليلة، ومعظمها لا يخرج عن زاد المستقنع.
ولعل أفضلها (الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة) للصرصري الملقب (حسان السنة)، وهي في نحو ثلاثة آلاف بيت، وقد نظم فيها مختصر الخرقي.
ولا يفوتني هنا منظومة الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، ولكنها لا تنسب إلى المذهب الحنبلي؛ لأنه سلك فيها مسلك الترجيح، وهي في نحو 1300 بيت.
وتجد هنا نظما رائعا للزاد، نسأل الله أن يعين صاحبه على إكماله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84758
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[20 - 10 - 07, 02:10 م]ـ
نظم عمدة الفقه لشيخنا محمد ولد الدناه الشنقيطي
راجع مشاركاتي(85/124)
أخطاء يرتكبها بعض الحجاج لسماحة شيخنا العلامه محمد بن صالح العثيمين
ـ[فايز العريني]ــــــــ[17 - 10 - 07, 05:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن أهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب:21).
وقال تعالى: (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) (الأعراف: الآية158).
وقال تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (آل عمران:31).
وقال تعالى: (فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ) (النمل:79).وقال تعالى: (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) (يونس:32).
فكل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته فهو باطل وضلال مردود على فاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ([1]).
أي مردود على صاحبه غير مقبول منه.
وإن بعض المسلمين هداهم الله ووفقهم يفعلون أشياء في كثير من العبادات غير مبنية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا سيما في الحج الذي كثر فيه المقدمون على الفتيا بدون علم، وسارعوا فيها حتى صار مقام الفتيا متجراً عند بعض الناس للسمعة والظهور، فحصل بذلك من الضلال والإضلال ما حصل، والواجب على المسلم ألا يقدم على الفتيا إلا بعلم يواجه به الله عز وجل لأنه في مقام المبلّغ عن الله تعالى القائل عنه، فليتذكر عند الفتيا قوله في نبيه صلى الله عليه وسلم: (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيل* لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ*فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) (الحاقة47:44).
وقوله تعالي: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) (الأعراف:33).
وأكثر الأخطاء من الحجاج ناتجة عن هذا ـ أعني عن الفتيا بغير علم ـ وعن تقليد العامة بعضهم بعضاً دون برهان. ونحن نبين بعون الله تعالى السنة في بعض الأعمال التي يكثر فيها الخطأ مع التنبيه على الأخطاء، سائلين من الله أن يوفقنا، وأن ينفع بذلك إخواننا المسلمين إنه جواد كريم.
ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال (فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة).
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل العراق ذات عرق. {رواه أبو داوود والنسائي}.
وثبت في الصحيحين أيضاً في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن) {الحديث}.
فهذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدود شرعية توقيفية موروثة عن الشارع لا يحل لأحد تغييرها أو التعدي فيها، أو تجاوزها بدون إحرام لمن أراد الحج والعمرة، فإن هذا من تعدي حدود الله وقد قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة: الآية229). ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (يهل أهل المدينة، ويهل أهل الشام، ويهل أهل نجد) وهذا خبر بمعنى الأمر.
والإهلال: رفع الصوت بالتلبية، ولا يكون إلا بعد عقد الإحرام.فالإحرام من هذه المواقيت واجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بها أو حاذاها سواء أتى من طريق البر أو البحر أو الجو.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/125)
فإن كان من طريق البر نزل فيها إن مر بها أو فيما حاذاها إن لم يمر بها، وأتى بما ينبغي أن يأتي به عند الإحرام من الاغتسال وتطييب بدنه ولبس ثياب إحرامه، ثم يحرم قبل مغادرته.
وإن كان من طريق البحر فإن كانت الباخرة تقف عند محاذات الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه حال وقوفها، ثم أحرم قبل سيرها، وإن كانت لا تقف عند محاذات الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه قبل أن تحاذيه ثم يحرم إذا حاذته.
وإن كان من طريق الجو اغتسل عند ركوب الطائرة وتطيب ولبس ثوب إحرامه قبل محاذات الميقات، ثم أحرم قبيل محاذاته، ولا ينتظر حتى يحاذيه؛ لأن الطائرة تمر به سريعة فلا تعطي فرصة، وإن أحرم قبله احتياطا فلا بأس لأنه لا يضره.
والخطأ الذي يرتكبه بعض الناس أنهم يمرون من فوق الميقات في الطائرة أو من فوق محاذاته ثم يؤخرون الإحرام حتى ينزلوا في مطار جدة وهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعدِّ لحدود الله تعالى.
وفي صحيح البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فُتح هذان المصران ـ يعني البصرة والكوفة ـ أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: (يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرناً وإنه جورٌ عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرناً شق علينا قال: فانظروا إلى حذوها من طريقكم) فجعل أمير المؤمنين أحد الخلفاء الراشدين ميقات من لم يمر بالميقات إذا حاذاه، ومن حاذاه جواً فهو كمن حاذاه براً ولا فرق.
فإذا وقع الإنسان في هذا الخطأ فنزل جدة قبل أن يحرم فعليه أن يرجع إلى الميقات الذي حاذاه في الطائرة فيحرم منه، فإن لم يفعل وأحرم من جدة فعليه عند أكثر العلماء فدية يذبحها في مكة ويفرقها كلها على الفقراء فيها، ولا يأكل منها ولا يهدي منها لغني لأنها بمنزلة الكفارة.
الطواف والأخطاء الفعلية فيه
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبتدأ الطواف من الحجر الأسود في الركن اليماني الشرقي من البيت، وأنه طاف بجميع البيت من وراء الحجر. وأنه رمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط في الطواف أول ما قدم مكة.
وانه كان في طوافه يستلم الحجر الأسود ويقبله واستلمه بيده وقبلها، واستلمه بمحجن كان معه وقبّل المحجن وهو راكب على بعيره وطاف على بعيره فجعل يشير إلى الركن يعني الحجر كلما مر به.وثبت عنه أنه كان يستلم الركن اليماني.
واختلاف الصفات في استلام الحجر إنما كان ـ والله أعلم ـ حسب السهولة، فما سهل عليه منها فعله، وكل ما فعله من الاستلام والتقبيل والإشارة إنما هو تعبد لله تعالى وتعظيم له لا اعتقاد أن الحجر ينفع أو يضر، وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول: (إني لأعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك).
والأخطاء التي تقع من بعض الحجاج:
1. ابتداء الطواف من قبل الحجر أي من بينه وبين الركن اليماني، وهذا من الغلو في الدين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشبه من بعض الوجوه تقدم رمضان بيوم أو يومين، وقد ثبت النهي عنه.وادعاء بعض الحجاج أنه يفعل ذلك احتياطاً غير مقبول منه، فالاحتياط الحقيقي النافع هو اتباع الشريعة وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله.
2. طوافهم عند الزحام بالجزء المسقوف من الكعبة فقط بحيث يدخل من باب الحجر إلى الباب المقابل ويدع بقية الحجر عن يمينه، وهذا خطأ عظيم لا يصح الطواف بفعله، لأن الحقيقة انه لم يطف بالبيت وإنما طاف ببعضه.
3. الرمل في جميع الأشواط السبعة.
4. المزاحمة الشديدة للوصول إلى الحجر لتقبيله حتى إنه يؤدي في بعض الأحيان إلى المقاتلة والمشاتمة، فيحصل من التضارب والأقوال المنكرة ما لا يليق بهذا العمل ولا بهذا المكان في مسجد الله الحرام وتحت ظل بيته، فينقص بذلك الطواف بل النسك كله، لقوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) (البقرة: الآية197). وهذه المزاحمة تذهب الخشوع وتنسي ذكر الله تعالى، وهما من أعظم المقصود في الطواف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/126)
5. اعتقادهم أن الحجر نافع بذاته، ولذلك تجدهم إذا استلموه مسحوا بأيديهم على بقية أجسامهم أو مسحوا بها على أطفالهم الذين معهم، وكل هذا جهل وضلال، فالنفع والضرر من الله وحده، وقد سبق قول أمير المؤمنين عمر: (إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك).
6. استلامهم ـ أعني بعض الحجاج ـ لجميع أركان الكعبة وربما استلموا جميع جدران الكعبة وتمسحوا بها، وهذا جهل وضلال، فإن الاستلام عبادة وتعظيم لله عز وجل فيجب الوقوف فيها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من البيت سوى الركنين اليمانيين (الحجر الأسود وهو في الركن اليماني الشرقي من الكعبة، والركن اليماني الغربي)، وفي مسند الإمام أحمد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية رضي الله عنه فجعل معاوية يستلم الأركان كلها فقال ابن عباس: لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت.
الطواف والأخطاء القولية فيه
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر الله تعالى كلما أتى على الحجر الأسود. وكان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) (البقرة: الآية201).وقال: (إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله) ([2]).
والخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين في هذا تخصيص كل شوط بدعاء معين لا يدعو فيه بغيره، حتى أنه إذا أتم الشوط قبل تمام الدعاء قطعه ولو لم يبق عليه إلا كلمة واحدة؛ ليأتي بالدعاء الجديد للشوط الذي يليه، وإذا أتم الدعاء قبل تمام الشوط سكت.
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف دعاء مخصص لكل شوط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس فيه ـ يعني الطواف ـ ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له.
وعلى هذا فيدعو الطائف بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ويذكر الله تعالى بأي ذكر مشروع من تسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو قراءة قرآن.
ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يأخذ من هذه الأدعية المكتوبة فيدعو بها وهو لا يعرف معناها، وربما يكون فيها أخطاء من الطابع أو الناسخ تقلب المعنى رأسا على عقب، وتجعل الدعاء للطائف دعاء عليه، فيدعو على نفسه من حيث لا يشعر. وقد سمعنا من هذا العجب العجاب. ولو دعا الطائف ربه بما يريده ويعرفه فيقصد معناه لكان خيراً له وأنفع، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر تأسياً وأتبع.
ومن الخطا الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يجتمع جماعة على قائد يطوف بهم ويلقنهم الدعاء بصوت مرتفع، فيتبعه الجماعة بصوت واحد فتعلوا الأصوات وتحصل الفوضى، ويتشوش بقية الطائفين فلا يدرون ما يقولون؛ وفي هذا إذهاب للخشوع وإيذاء لعباد الله تعالى في هذا المكان الآمن، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن) رواه مالك في الموطأ وقال ابن عبدالبر وهو حديث صحيح.
ويا حبذا لو أن هذا القائد إذا اقبل بهم على الكعبة وقف بهم وقال افعلوا كذا، قولوا كذا، ادعوا بما تحبون، وصار يمشي معهم في المطاف حتى لا يخطئ منهم أحد فطافوا بخشوع وطمأنينة يدعون ربهم خوفاً وطمعاً بما يحبونه وما يعرفون معناه ويقصدونه، وسلم الناس من أذاهم.
الركعتان بعد الطواف والخطأ فيهما
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً) (البقرة: الآية125). فصلي ركعتين والمقام بينه وبين الكعبة، وقرأ في الركعة الأولى الفاتحة و (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وفي الثانية الفاتحة و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/127)
والخطأ الذي يفعله بعض الناس هنا ظنهم أنه لا بد أن تكون صلاة الركعتين قريباً من المقام، فيزدحمون على ذلك ويؤذون الطائفين في أيام الموسم، ويعوقون سير طوافهم، وهذا الظن خطأ فالركعتان بعد الطواف تجزئان في أي مكان من المسجد، ويمكن المصلي أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة وإن كان بعيداً عنه فيصلي في الصحن أو في رواق المسجد، ويسلم من الأذية، فلا يؤذِي ولا يؤذ َي، وتحصل له الصلاة بخشوع وطمأنينة.
ويا حبذا لو أن القائمين على المسجد الحرام منعوا من يؤذون الطائفين بالصلاة خلف المقام قريباً منه، وبينوا لهم أن هذا ليس بشرط للركعتين بعد الطواف.
ومن الخطأ أن بعض الذين يصلون خلف المقام يصلون عدة ركعات كثيرة بدون سبب مع حاجة الناس الذين فرغوا من الطواف إلى مكانهم.
ومن الخطأ أن بعض الطائفين إذا فرغ من الركعتين وقف بهم قائدهم يدعو بهم بصوت مرتفع، فيشوشون على المصلين خلف المقام فيعتدون عليهم، وقد قال الله تعالى: (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (الأعراف:55).
صعود الصفا والمروة والدعاء فوقهما والسعي بين العلمين والخطأ في ذلك
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حين دنا من الصفا قرأ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) ثم رقى عليه حتى رأى الكعبة فاستقبل القبلة ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو، فوّحد الله وكبره وقال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)،ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ماشياً فلما انصبت قدماه في بطن الوادي وهو ما بين العلمين الأخضرين سعى حتى إذا تجاوزهما مشى حتى إذا أتى المروة، ففعل على المروة ما فعل على الصفا.
والخطا الذي يفعله بعض الساعين هنا أنهم إذا صعدوا الصفا والمروة استقبلوا الكعبة فكبروا ثلاث تكبيرات يرفعون أيديهم ويومئون بها كما يفعلون في الصلاة ثم ينزلون، وهذا خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يفعلوا السنة كما جاءت إن تيسر لهم، وإما أن يدعوا ذلك ولا يحدثوا فعلاً لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن الخطا الذي يفعله بعض الساعين أنهم يسعون من الصفا إلى المروة، أعني أنهم يشتدون في المشي ما بين الصفا والمروة كله، وهذا خلاف السنة، فإن السعي ما بين العلمين فقط والمشي في بقية المسعى، واكثر ما يقع ذلك إما جهلاً من فاعله أو محبةً كثير من الناس للعجلة والتخلص من السعي والله المستعان.
الوقوف بعرفة والخطأ فيه
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث يوم عرفة بنمرة حتى زالت الشمس، ثم ركب ثم نزل فصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، ثم ركب حتى أتى موقفه فوقف وقال: (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف) ([3]). فلم يزل واقفاً مستقبل القبلة رافعاً يديه يذكر الله ويدعوه حتى غربت الشمس وغاب قرصها فدفع إلى مزدلفة.
والأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج:
1. أنهم ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون في منازلهم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون منها إلى مزدلفة من غير أن يقفوا بعرفة، وهذا خطأ عظيم يفوت به الحج، فإن الوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج إلا به، فمن لم يقف بعرفة في وقت الوقوف فلا حج له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك) ([4]). وسبب هذا الخطا الفادح أن الناس يغتر بعضهم ببعض؛ لأن بعضهم ينزل قبل أن يصلها ولا يتفقد علاماتها؛ فيفوت على نفسه الحج ويغر غيره، ويا حبذا لو أن القائمين على الحج أعلنوا للناس بوسيلة تبلغ جميعهم وبلغات متعددة، وعهدوا إلى المطوفين بتحذير الحجاج من ذلك ليكون الناس على بصيرة من أمرهم ويؤدوا حجهم على الوجه الأكمل الذي تبرا به الذمة.
2. أنهم ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا حرام لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف إلى أن غربت الشمس وغاب قرصها، ولأن الانصراف من عرفة قبل الغروب عمل أهل الجاهلية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/128)
3. أنهم يستقبلون الجبل جبل عرفة عند الدعاء ولو كانت القبلة خلف ظهورهم أو على أيمانهم أو شمائلهم، وهذا خلاف السنة، فإن السنة استقبال القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
رمي الجمرات والخطأ فيه
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى جمرة العقبة وهي الجمرة القصوى التي تلي مكة بسبع حصيات ضحى يوم النحر، يكبر مع كل حصاة. كل حصاة منها مثل حصا الخذف أو فوق الحمص قليلاً، وفي سنن النسائي من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما ـ وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى ـ قال: فهبط ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ محسراً وقال: (عليكم بحصا الخذف الذي ترمى به الجمرة) قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان، وفي مسند الإمام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ـ قال يحي: لا يدري عوف عبد الله أو الفضل ـ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته: (هات القط لي) قال: فلقطت له حصيات هن حصا الخذف فوضعهن في يده. فقال (بأمثال هؤلاء) مرتين وقال بيده. فأشار يحي انه رفعها وقال: (إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين).
وعن أم سليمان بن عمرو بن الأحوص رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر وهو يقول: (يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصا الخذف) رواه احمد.وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.وروى أحمد وأبو داوود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله).
والأخطاء التي يفعلها بعض الحجاج هي:
1. اعتقادهم أنه لا بد من اخذ الحصا من مزدلفة، فيتعبون أنفسهم بلقطها في الليل واستصحابها في أيام مني حتى إن الواحد منهم إذا ضاع حصاه حزن حزناً كبيراً، وطلب من رفقته أن يتبرعوا له بفضل ما معهم من حصا مزدلفة .. وقد علم مما سبق أنه لا أصل لذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانه أمر ابن عباس رضي الله عنهما بلقط الحصا له وهو واقف على راحلته، والظاهر أن هذا الوقوف كان عند الجمرة إذ لم يحفظ عنه أنه وقف بعد مسيره من مزدلفة قبل ذلك، ولأن هذا وقت الحاجة إليه فلم يكن ليأمر بلقطها قبله لعدم الفائدة فيه وتكلف حمله.
2. اعتقادهم أنهم برميهم الجمار يرمون الشياطين، ولهذا يطلقون اسم الشياطين على الجمار فيقولون: رمينا الشيطان الكبير أو الصغير أو رمينا أبا الشياطين يعنون به الجمرة الكبرى جمرة العقبة، ونحو ذلك من العبارات التي لا تليق بهذه المشاعر، وتراهم أيضا يرمون الحصاة بشدة وعنف وصراخ وسب وشتم لهذه الشياطين على زعمهم، حتى شاهدنا من يصعد فوقها يبطش بها ضرباً بالنعل والحصى الكبار بغضب وانفعال والحصا تصيبه من الناس وهو لا يزداد إلا غضباً وعنفاً في الضرب، والناس حوله يضحكون ويقهقهون كان المشهد مشهد مسرحيه هزلية، شاهدنا هذا قبل أن تبني الجسور وترتفع أنصاب الجمرات. وكل هذا مبني على هذه العقيدة أن الحجاج يرمون شياطين، وليس لها اصل صحيح يعتمد عليه، وقد علمت مما سبق الحكمة في مشروعية رمي الجمار وأنه إنما شرع، لإقامة ذكر الله عز وجل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على إثر كل حصاة.
3. رميهم الجمرات بحصى كبيرة وبالحذاء (النعل) والخفاف (الجزمات) والأخشاب، وهذا خطا كبير مخالف لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بفعله وأمره حيث رمى صلى الله عليه وسلم بمثل حصا الخذف، وأمر أمته أن يرموا بمثله، وحذرهم من الغلو في الدين. وسبب هذا الخطا الكبير ما سبق من اعتقادهم أنهم يرمون شياطين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/129)
4. تقدمهم إلى الجمرات بعنف وشدة لا يخشعون لله تعالى، ولا يرحمون عباد الله، فيحصل بفعلهم هذا من الأذية للمسلمين والإضرار بهم والمشاتمة والمضاربة ما يقلب هذه العبادة وهذا المشعر إلى مشهد مشاتمة ومقاتله، ويخرجها عما شرعت من أجله، وعما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المسند عن قدامه بن عبد الله بن عمار قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي جمرة العقبة على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك {رواه الترمذي وقال: حسن صحيح}.
5. تركهم الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف بعد رميهما مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو دعاءً طويلاً، وسبب ترك الناس لهذا الوقوف الجهل بالسنة أو محبة كثير من الناس للعجلة والتخلص من العبادة. ويا حبذا لو أن الحاج تعلم أحكام الحج قبل أن يحج ليعبد الله تعالى على بصيرة ويحقق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن شخصاًُ أراد أن يسافر إلى بلد لرأيته يسأل عن طريقها حتى يصل إليها عن دلالة، فكيف بمن أراد أن يسلك الطريق الموصلة إلى الله تعالى وإلى جنته، أفليس من الجدير به أن يسأل عنها قبل أن يسلكها ليصل على المقصود؟!
6. رميهم الحصى جميعاً بكف واحدة وهذا خطأ فاحش وقد قال آهل العلم إنه إذا رمى بكف واحدة اكثر من حصاة لم يحتسب له سوى حصاة واحدة، فالواجب أن يرمي الحصا واحدة فواحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
7. زيادتهم دعوات عند الرمي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قولهم: اللهم اجعلها رضاً للرحمن وغضباً للشيطان، وربما قال ذلك وترك التكبير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى الاقتصار على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص.
8. تهاونهم برمي الجمار بأنفسهم فتراهم يوكلون من يرمي عنهم مع قدرتهم على الرمي ليسقطوا عن أنفسهم معاناة الزحام ومشقة العمل، وهذا مخالف لما أمر الله تعالى به من إتمام الحج حيث يقول سبحانه: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) (البقرة: الآية196) فالواجب على القادر على الرمي أن يباشره بنفسه ويصبر على المشقة والتعب، فإن الحج نوع من الجهاد لا بد فيه من الكلفة والمشقة فليتق الحاج ربه وليتم نسكه كما أمره الله تعالى به ما استطاع إلى ذلك سبيلا
طواف الوداع والأخطاء فيه
ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفف عن الحائض) وفي لفظ لمسلم عنه قال: (كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه أبو داوود بلفظ: (حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت) وفي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني اشتكي فقال: (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة) فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بـ: (وَالطُّورِ*وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ) (الطور:1 - 2) وللنسائي عنها أنها قالت: (يا رسول الله، والله ما طفت طواف الخروج فقال: إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس).
وفي صحيح البخاري عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدةً بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد طواف الإفاضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أحابستنا هي؟) قالوا: إنها قد افاضت وطافت بالبيت قال: فلتنفر إذن. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: (لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت) وفيه عن يحي بن سعيد أن عمر رضي الله عنه رد رجلاً من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع.
والخطا الذي يرتكبه بعض الحجاج هنا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/130)
1. نزولهم من منى يوم النفر قبل رمي الجمرات فيطوفوا للوداع ثم يرجعوا إلى منى فيرموا الجمرات، ثم يسافروا إلى بلادهم من هناك وهذا لا يجوز لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهد الحجاج بالبيت، فإن من رمى بعد طواف الوداع فقد جعل آخر عهده بالجمار لا بالبيت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع إلا عند خروجه حين استكمل جميع مناسك الحج، وقد قال: (خذوا عني مناسككم) ([5]).
وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صريح في أن الطواف بالبيت آخر النسك.فمن طاف للوداع ثم رمى بعده فطوافه غير مجزئ لوقوعه في غير محله، فيجب عليه إعادته بعد الرمي، فإن لم يعد كان حكمه حكم من تركه.
2. مكثهم بمكة بعد طواف الوداع فلا يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لأمته بفعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت، ولم يطف للوداع إلا عند خروجه وهكذا فعل أصحابه، ولكن رخص أهل العلم في الإقامة بعد طواف الوداع للحاجة إذا كانت عارضة كبيرة كما لو أقيمت الصلاة بعد طوافه للوداع فصلاها أو حضرت جنازة فصلي عليها، أو كان له حاجة تتعلق بسفره كشراء متاع وانتظار رفقة ونحو ذلك فمن أقام بعد طواف للوداع إقامة غير مرخص فيها وجبت عليه إعادته.
3. خروجهم من المسجد بعد طواف الوداع على أقفيتهم يزعمون بذلك تعظيم الكعبة، وهذا خلاف السنة بل هو من البدع التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها: (كل بدعة ضلالة) والبدعة كل ما احدث من عقيدة أو عبادة على خلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، فهل يظن هذا الراجع على قفاه تعظيماً للكعبة على زعمه انه أشد تعظيماً لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن في ذلك تعظيم لها لا هو ولا خلفاؤه الراشدون؟!
4. التفاتهم إلى الكعبة عند باب المسجد بعد انتهائهم من طواف الوداع ودعاؤهم هناك كالمودعين للكعبة، وهذا من البدع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاؤه الراشدين، وكل ما قصد به التعبد لله تعالى وهو مما لم يرد به الشرع فهو باطل مردود على صاحبه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ([6]). أي مردود على صاحبه.
فالواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يكون في عباداته متبعاً لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لينال بذلك محبة الله ومغفرته كما قال تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (آل عمران:31) واتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما يكون في مفعولاته يكون كذلك في متروكاته، فمتي وجد مقتضي الفعل في عهده ولم يفعله كان ذلك دليلاً على أن السنة والشريعة تركه، فلا يجوز إحداثه في دين الله تعالى ولو أحبه الإنسان وهواه، قال الله تعالى: (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ) (المؤمنون: الآية71) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به).نسأل الله أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.
والحمد لله رب العالمين،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
تم تحريره في 19 شعبان 1398هـ بقلم الفقير إلى الله تعالى: محمد الصالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين.
--------------------------------------------------------------------------------
([2]) رواه الترمذي، كتاب الحج رقم (902).
([3]) رواه مسلم، كتاب الحج رقم (1218).
([4]) رواه أبو داوود، كتاب المناسك رقم (1949) والترمذي، كتاب الحج رقم (889) والنسائي، كتاب مناسك الحج رقم (3044) وابن ماجه، كتاب المناسك رقم (3015).
([5]) ر واه مسلم، كتاب الحج رقم (1297) وأبو داوود، كتاب المناسك رقم (1970) بلفظ آخر.
([6]) رواه البخاري، كتاب الصلح رقم (2697) ومسلم، كتاب الأقضية رقم (1718).
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:32 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء وبارك فيك وزادك علما وتقوى ....
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[17 - 10 - 07, 10:41 م]ـ
أكرمك الله شيخنا ... و جعلك خير خلف لخير سلف
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[18 - 10 - 07, 12:38 ص]ـ
جزاكم الله خيراً .. ونسأل الله أن ييسر لنا الحج
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 10:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير على هذه الفتوى ورحم الله شيخنا العلامه محمد بن صالح العثيمين وجعل الفردوس له منزلا ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينتقي أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر فجزاك الله خير الجزاء يا شيخنا ورحمك الله وبارك فيك.(85/131)
الحكمة في تشريع الحج وأحكامه وفوائده
ـ[فايز العريني]ــــــــ[17 - 10 - 07, 05:58 م]ـ
الحكمة في تشريع الحج وأحكامه وفوائده
لسماحة شيخنا الوالد عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخليله وصفوته من عباده نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد:
فإني أشكر الله عز وجل على ما منّ به من هذا اللقاء في خير بقعة بإخواني في الله؛ للتواصي والتناصح بالحق، والتعاون على البر والتقوى، والتذكير بالله وبحقه، والتذكير بهذه الشعيرة العظيمة شعيرة الحج، وما فيها من الخير العظيم، والمنافع الكبيرة والعواقب الحميدة للمسلمين في كل مكان. فأسأله جل وعلا أن يجعله لقاءً مباركاً، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يتقبل منا ومن سائر إخواننا حجاج بيت الله الحرام وغيرهم من المسلمين، أسأل الله أن يتقبل منا جميع أعمالنا التي نتقرب بها إليه سبحانه وتعالى.
ثم أشكر أخي معالي الشيخ راشد الراجح مدير جامعة أم القرى ورئيس هذا النادي على هذه الدعوة لهذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهوده، وأن يعينه على كل خير، وأن يجعلنا وإياكم وإياه من الهداة المهتدين، إنه خير مسؤول.
أيها الأخوة: شعيرة الحج أمرها عظيم وفوائدها كثيرة وحكمها متنوعة، ومن تأمل كتاب الله وتأمل السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع عرف عن ذلك الشيء الكثير. ولقد شرع الله سبحانه هذه الشعيرة لعباده لما في ذلك من المصالح العظيمة، والتعارف، والتعاون على الخير، والتواصي بالحق، والتفقه في الدين، وإعلاء كلمة الله، وتوحيده، والإخلاص له، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة والفوائد التي لا تحصى. ومن رحمته سبحانه أن جعل الحج فرضاً على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فالحج فريضة عامة على جميع المسلمين: رجالاً ونساءً، عرباً وعجماً، حكاماً ومحكومين، مع الاستطاعة، كما قال عز وجل: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} [1]. فالآية الكريمة واضحة في أن هذا الحج واجب على جميع الناس مع الاستطاعة. والحج مرة في العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: ((لو قلتها لوجبت، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع)) [2]. وهذا من تيسير الله أيضاً ومن نعمته العظيمة أن جعلها مرة في العمر؛ لأنه لو كان أكثر من ذلك لكانت المشقة عظيمة بسبب الكلفة الكبيرة بالنسبة للبعيدين عن هذه البقعة المباركة، ولكن الله بلطفه ورحمته جعل الحج مرة في العمر، ومن زاد فهو تطوع. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). [3] متفق على صحته. وفي الصحيحين أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)) [4]. وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: ((تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة)) [5]. فالحج له شأن عظيم وفوائد كثيرة، ومن فوائده العظيمة أنه إذا كان مبروراً فجزاؤه الجنة والسعادة وغفران الذنوب، وهذه فائدة كبيرة وكسب لا يقاس بغيره. والله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمناً، كما قال جل وعلا: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا} [6]، يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة، ولا يشبعون من المجيء إليه؛ لأن في المجيء إليه خيراً عظيماً وفوائد جمة، وهو مؤسس على توحيد الله والإخلاص له، قال تعالى: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود} [7]. فالله هيأ هذا البيت لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليقيمه على توحيد الله، والإخلاص له، وعدم الإشراك به، وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أول بيت وضع للناس، قال: ((هو المسجد الحرام)) [8]. والله يقول في كتابه العظيم: {إن أول وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/132)
للعالمين} [9]. فهو أول بيت وضع للعبادة العامة، وقد بين سبحانه وتعالى أنه أسس على توحيد الله والإخلاص له. فمن الواجب على كل مسلم قصد هذا البيت أن يخلص العبادة لله وحده، وأن يجتهد في أن تكون أعماله كلها لله وحده: في صلاته ودعائه، في طوافه وسعيه، وفي جميع عباداته؛ ولهذا قال الله تعالى: {وطهر بيتي} [10]، أي طهر مكان البيت من الشرك. "للطائفين"، وقد بدأ بالطواف؛ لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق، ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر، كالصلاة لها والسجود لها. وإن طاف بها تقرباً لله فهو بدعة، ليس هناك طواف يتقرب به لله إلا بالبيت العتيق، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة. فالواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه، أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي، حتى يكون كما شرع الله بيتاً مقدساً مطهراً من كل ما حرمه الله. وفي البيت العتيق آيات بينات: مقام إبراهيم، وأرض الحرم كلها مقامات لإبراهيم، فالصفا والمروة والبيت العتيق ومنى ومزدلفة وعرفات، كلها مقامات تذكر بهذا النبي العظيم، والرسول الكريم، وما بذله من الجهود والأعمال الجليلة في سبيل توحيد الله والإخلاص له، ودعوة قومه إلى توحيد الله واتباع شريعته. ويقول سبحانه في شعيرة الحج العظيمة: {الحج أشهر معلومات} [11]، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، أي شهران وبعض الشهر، ثم يقول تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}. هذه من المنافع العظيمة والفوائد الكبيرة، أن الوافد لهذا البيت العتيق وفد لإخلاص العبادة لله وحده دون الشرك به سبحانه وتعالى، مع التطهر والحذر من كل ما يخالف شرع الله سبحانه، حتى تكون العبادة كاملة لله عز وجل، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وبذلك يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إذا حج فلم يرفث ولم يفسق. والرفث هو: الجماع وما يدعو إليه من ملامسات ونظرات وكلمات وغيرها، كما وضح ذلك العلماء رحمهم الله. والفسوق: المعاصي كلها، المحرمة في الحج، والمحرمة مطلقاً، ومن المحرم في الحج: قص الأظافر بعد الإحرام، وقص الشعر، والتطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس للرجل، ولبس القفازين للرجل والمرأة، والنقاب للمرأة، إلى غير هذا مما حرم الله على المحرم. وهناك محرمات عامة، كالزنى والسرقة والظلم في النفس والمال والعرض وأكل الربا إلى غير ذلك مما هو محرم على الجميع في الحج وغيره. {ولا جدال} وعلى المؤمن أن يكون بعيداً عن الجدال والمراء الذي يثير العداوات والشحناء. فالحج وسيلة للمحبة والتعاون والصفاء، ومن حكمه العظيمة ترك ما يسبب البغضاء والشحناء من رفث أو فسوق أو جدال، فهو وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى، والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. ولقد كان عند العرب جدال في جاهليتها فنهى الله عن ذلك، فلا جدال في الحج، لا من جهة ما كانت عليه في الجاهلية ولا من جهة ما يسبب البغضاء والشحناء، كل ذلك لا يجوز، فإذا صدر منك لأخيك غيبة فتب إلى الله منها واستسمحه من ذلك حتى تكون الكلمات في الحج كلها تدعو إلى الخير والبر والتقوى والتعاون على الخير والصفاء، والبعد عن كل ما يسبب الفرقة والاختلاف. أما الجدال بالتي هي أحسن فهذا مطلوب دائماً في كل وقت، قال تعالى: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن} [12]. هذا مطلوب في حق المحرم وغيره، قال تعالى: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن} [13]. فلا حرج في الجدال بالتي هي أحسن لإزالة الشبه وإيضاح الحق بأدلته مع البعد عن أسباب الشحناء والعداوة. ثم قال جل وعلا: {وما تفعلوا من خير يعلمه الله} [14].وفي هذا حث وتحريض على أنواع الخير، فعلى الحاج أن يحرص على فعل الخير بكل وسيلة، والله سبحانه يعلمه ويجازيك عليه، والخير يشمل القول والعمل؛ فالكلمة الطيبة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله خير، والصدقة والمواساة وإرشاد الضال وتعليم الجاهل كله خير، فجميع ما ينفع الحاج أو ينفع المسلم من قول أو عمل مما شرعه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/133)
وما أباحه جل وعلا كله خير. ثم قال سبحانه وتعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}. فالله جل وعلا أمر الحاج بالتزود بالنفقة وبكل ما ينفعه في الحج، من العلم النافع والكتب المفيدة وكل ما ينفع نفسه أو غيره، وكلمة {وتزودوا} كلمة مطلقة تشمل أنواع التزود من أمور الدنيا والدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أناس يحجون من غير زاد ويقولون: نحن المتوكلون، فأنزل الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}. والآية عامة تعم جميع الناس، فعلى جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم، حتى لا يحتاجوا للناس. والله تعالى يقول: {فإن خير الزاد التقوى}، أي: خير الزاد للمؤمن ولإخوانه التقوى، أن يتقي الله بطاعته والإخلاص له، وفي نفع إخوانه الحجاج، وتوجيههم إلى الخير، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، ومواساة المحتاج منهم بالطريقة الحسنة وبالأسلوب المناسب. ثم كرر سبحانه فقال: {واتقون يا أولي الألباب}. أمر بعد أمر أكد فيه سبحانه وتعالى التقوى لما فيها من الخير العظيم، كما قال سبحانه: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [15]، وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أكرم؟ قال: ((أتقاهم)) [16]. فأتقى الناس لله هو أكرمهم عنده وأفضلهم عنده، من عرب وعجم، وأحرار وعبيد، ورجال ونساء، وجن وإنس، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء، ثم بعدهم الأفضل فالأفضل. وقد قال تعالى: {يا أولي الألباب}؛ لأن أولي الألباب – وهي العقول الصحيحة- هم الذين يعقلون عن الله، وهم الذين يفهمون مراده، وهم الذين يقدرون النصائح والأوامر، بخلاف فاقدي العقول فلا قيمة لهم، ومن أعرض عن الله وغفل عنه فليس من أولي الألباب، وإنما أولو الألباب المقبلون على الله، الراغبون في طاعته، الراغبون فيما ينفع الناس، الناس كلهم مأمورون بالتقوى، لكن أولي الألباب لهم ميزة؛ لما أعطاهم الله من العقل والبصيرة، كما قال جل وعلا في آية أخرى: {وليذكر أولو الألباب} [17]، فكلنا مأمورون بالتذكر والتقوى لكن أولي الألباب لهم شأن ولهم ميزة في فهم أوامر الله وتنفيذها، وهكذا قوله تعالى: {إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب} [18]، فيه آيات للجميع لكل أحد، لكن لا يفهمها ولا يعقلها ولا يقدرها إلا أولو الألباب. ويقول سبحانه: {وأذن في الناس بالحج} [19]، أي: أذن يا إبراهيم وأعلن للناس بالحج، وقد فعل ونادى الناس وأعلن عليه الصلاة والسلام، والدعاة إلى الله ينادون بالحج اقتداء بإبراهيم والأنبياء من بعده، وبنبينا عليه الصلاة والسلام. "يأتوك رجالاً"، أي: مشاة. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل ولكن ليس بظاهر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج راكباً وهو القدوة والأسوة، عليه الصلاة والسلام، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل، فمن جاء ماشياً فله أجره والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. {وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق}، من كل فج، أي: طريق واسع بعيد من المشرق والمغرب ومن كل مكان، يريدون وجه الله والدار الآخرة. لماذا أتوا؟ {ليشهدوا منافع لهم} [20]، هذه المنافع أبهمها الله تعالى، ولكنه شرحها في مواضع كثيرة، منها قوله بعد ذلك: "ويذكروا اسم الله في أيام معلومات"، وكل ما يفعله الحاج من طاعة لله ونفع لعباده مما ذكر ومما لم يذكر كله داخل في المنافع. وهذه من حكم الله في إبهامها، حتى يدخل فيها كل ما يفعله المؤمن والمؤمنة من طاعة لله ونفع لعباده. فالصدقة على الفقير منفعة، وتعليم الجاهل منفعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منفعة، وفي الدعوة إلى الله منافع عظيمة، والصلاة في المسجد الحرام منفعة، والقراءة منفعة، وتعليم العلم منفعة، وكل ما تفعله مما ينفع الناس من قول أو عمل أو صدقة أو غيرها مما شرعه الله أيضاً داخل في المنافع. فينبغي للحاج أن يستغل هذه الفرصة العظيمة ويعمرها بتقوى الله، والحرص على جميع المنافع التي ترضي الله وتنفع عباده، فيشتغل بذكر الله في مكة وفي المشاعر وفي جميع الأماكن، ويشتغل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/134)
بطاعة الله فيما ينفع الناس، إن كان عنده علم، يعلم الناس ويفقه الناس ويدعو إلى الله ويرشد إليه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن كان عنده مال يحسن إلى الناس ويواسي الفقير ويعين على نوائب الحق، ويعمر الوقت بذكر الله وقراءة القرآن، ويعتني بأداء المناسك كما شرعها الله ويتحرى في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم المنافع أن يكون هدفه في جميع الأمور توحيد ربه والإخلاص له ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الهدى. ومما ينبغي للحاج، أن يتفقه في دينه، ويسأل إذا لم يكن عنده علم، ويحضر حلقات العلم في المسجد الحرام وفي مساجد مكة وفي المسجد النبوي، ويسأل أهل العلم، ويطلب الكتب المفيدة، ويلتمس المنسك الإسلامي الذي ليس فيه ما يخالف الشرع، ويحذر البدع والأقوال المرجوحة، ويتحرى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون حجه مبروراً، وحتى تكون رحلته مباركة نافعة له ولغيره، وحتى يستفيد منها بعد ذلك في بلاده. والحج أحكامه معروفة ومناسكه معلومة لأهل العلم، وقد عرفها الكثير من المسلمين الذين ارتادوا الحج، ولكن الكثير من الناس يجهل الأحكام، فعليه أن يتعلم ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه ويحرص على معرفة الأحكام الشرعية في مسائل الحج، وهكذا كل منسك يتحرى فيه صاحبه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعض عليها بالنواجذ، وهكذا يحرص على كتب أهل العلم التي تعتني بالدليل وإيضاح الحق بحجته ينبغي أن يعتني بها. ويجب على المؤمن الحاج وغيره أن يحذر كل ما حرم، الله في الحج وفي غيره، في بيته وفي طريقه وفي مجتمعه مع إخوانه وفي كل مكان، وأن يسأل الله التوفيق والإعانة على ذلك، والله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه ويتضرعوا إليه وهو جواد كريم سبحانه وتعالى. والمشروع للحاج عند وصوله إلى الميقات أن يغتسل إذا تيسر له ذلك، وأن يتوضأ ويصلي ركعتين سنة الوضوء إلا أن يكون إحرامه بعد فريضة فإن ذلك يكفيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في حجة الوداع بعد صلاة الظهر في ذي الحليفة، وإذا كان منزله قريبا من الميقات كأهل الطائف والمدينة واغتسل في بيته كفاه ذلك، لكن لا يحرم إلا إذا وصل الميقات، والمراد بالإحرام نية الحج أو العمرة أو كليهما والتلبية بذلك. أما التجرد من المخيط فلا بأس أن يفعله قبل ذلك في بيته أو في الطريق، وهكذا الغسل كما تقدم. ويتجرد من المخيط ويلبس ملابس الإحرام، ثم يركب سيارته، والأفضل أن يكون إحرامه بالحج أو العمرة بعد الركوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد أن ركب دابته، والمراد بذلك نية الدخول في الحج أو العمرة. ثم يكثر من التلبية ويستمر فيها مع ذكر الله وتسبيحه والاستغفار والتوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، إلى أن يشرع في طواف العمرة إن كان إحرامه بعمرة، فإذا شرع في الطواف قطع التلبية. أما إن كان إحرامه بالحج فإنه يستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، فبعد الرمي صباح العيد يقطع التلبية ويشتغل بالتكبير. ولابد في رمي الجمار من أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن الحجر وصل إلى الحوض، فإن لم يتحقق ذلك أو يغلب على ظنه أعاد الرمي في الوقت، فإن خرج من منى ولم يعد فعليه دم؛ لأنه ترك واجباً، أما إذا تيسر له أن يعيد الرمي في أيام منى أعاده مرتباً بالنية ولا شيء عليه. ومن المعلوم أنه يمكن للحاج أن يتعجل في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بعد رمي الجمار، بعد الزوال. وإذا أحب أن يسافر طاف للوداع وسافر، هذا إذا كان قد طاف طواف الحج، أما إذا لم يكن قد طاف طواف الحج فلا مانع أن يكون طواف الحج هو طواف الوداع، فطواف الإفاضة يكفيه عن طواف الوداع إذا سافر بعده، وإن تأخر ورمى الجمار يوم الثالث عشر بعد الزوال فهذا هو الأفضل وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غابت عليه شمس يوم الثاني عشر وهو في منى لزمه المبيت وأن يرمي يوم الثالث عشر بعد الزوال، ومن فاته الرمي حتى غابت الشمس يوم الثالث عشر لزمه دم عن ترك هذا الواجب العظيم. أما فيما يتعلق بعرفة فهي الركن الأعظم للحج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الحج عرفة)) [21]، فلابد في الحج من الوقوف بعرفة يوم التاسع بعد الزوال، هذا هو المشهور عند جمهور أهل العلم، ويقول بعضهم: إذا وقف قبل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/135)
الزوال أجزأه؛ لأنه يعد من عرفة. لكن المشروع أن يقف بعد الزوال إلى غروب الشمس، وإن وقف ليلة النحر أجزأه ذلك قبل طلوع الفجر، ومن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر فاته الحج، ومن وقف نهاراً وانصرف قبل الغروب فقد ترك واجباً فعليه دم عند جمهور أهل العلم. ويشرع للحاج أن يكثر في عرفات من الدعاء والذكر والتلبية، مع رفع الأيدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر، بأذان وإقامتين في مسجد نمرة إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر ذلك، فعلى كل جماعة أن يصلوا في مكانهم تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبقى الحاج في محله من عرفة، وعرفة كلها موقف، ويدعو الله في جميع الأحوال: جالساً أو مضطجعاً أو قائماً، ويكثر من الذكر والتلبية إلى أن تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس انصرف بسكينة ووقار وهدوء إلى مزدلفة، ويصلي بها المغرب والعشاء قبل أن يحط الرحال، بأذان واحد وإقامتين، يصلي المغرب ثلاثاً والعشاء اثنتين، ولا يصلي بينهما شيئاً، ولا بين الظهر والعصر في عرفات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل بينهما شيئا. ويمكن للحاج بعد صلاة المغرب والعشاء أن يفعل ما يشاء، فإن شاء نام، وإن شاء أكل، وإن شاء قرأ القرآن، وإن شاء ذكر الله. ويمكن للضعفاء أن ينفروا إلى منى في النصف الأخير من الليل، والأفضل بعد غروب القمر قبل الزحمة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم، رحمة بهم وتخفيفاً عنهم. ويمكنهم الرمي قبل الفجر، ومن أخر الرمي إلى الضحى فلا بأس، والرمي في الضحى للأقوياء هو الأفضل وهو السنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طاف بعد الرمي أو قبل الرمي أجزأه، ولكن تأخير الطواف بعد الرمي والذبح والحلق يكون أفضل، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قدم فلا بأس، وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((لاحرج)) [22]؛ في الرمي والذبح والحلق والتقصير والطواف والسعي. والخلاصة أن السنة في يوم العيد: الرمي أولاً، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، ثم يتحلل، ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي.
وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يفقههم في الدين، وأن يرزقهم النشاط المتواصل لمعرفة أمور الدين والتعلم والرغبة فيما عند الله. كما نسأله سبحانه أن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان لتحكيم شريعة الله والرضا بها وإيثارها على ما سواها، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] سورة آل عمران، الآية 97
[2] رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2637، والدارمي في (المناسك) باب كيف وجوب الحج برقم 1788
[3] رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773، ومسلم في (الحج) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349
[4] رواه البخاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور برقم 1521، ومسلم في (الحج) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1350
[5] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن مسعود برقم 3660، والترمذي في (الحج) باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة برقم 810
[6] سورة البقرة، الآية 125
[7] سورة الحج، الآية 26
[8] رواه البخاري في (أحاديث الأنبياء) باب قول الله تعالى: "ووهبنا لداود سليمان" برقم 3425، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) أول الكتاب (باب) برقم 520
[9] سورة آل عمران، الآية 96
[10] سورة الحج، الآية 26
[11] سورة البقرة، الآية 197
[12] سورة النحل، الآية 125
[13] سورة العنكبوت، الآية 46
[14] سورة البقرة، الآية 197
[15] سورة الحجرات، الآية 13
[16] رواه البخاري في (أحاديث الأنبياء) باب قول الله تعالى: "واتخذ الله إبراهيم خليلا" برقم 3353، ومسلم في (الفضائل) باب من فضائل يوسف برقم 2378
[17] سورة إبراهيم، الآية 52
[18] سورة آل عمران، الآية 190
[19] سورة الحج، الآية 27
[20] سورة الحج، الآية 28
[21] رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي برقم 18475، والترمذي في الحج باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج برقم 889
[22] رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم 83، ومسلم في (الحج) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم 1306
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا وبارك في أوقاتك وأعمالك ونفع بك المسلمين.
أسأل الله عز وجل أن يعزك بالإسلام وأن يعز الإسلام بك حقا، لكل أمريء نصيب من اسمه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/136)
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[17 - 10 - 07, 10:42 م]ـ
أحسن الله اليك و رفع قدرك و ذكرك .. و جعل من خيار عباده وخدمه .. و جعلك خير خلف لخير سلف(85/137)
هل تسمح الإدارة بوضع مواد مرئية لتعليم مناسك الحج؟
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[17 - 10 - 07, 06:43 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
هل تسمح الإدارة بوضع مواد مرئية لتعليم مناسك الحج؟
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[17 - 10 - 07, 07:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
هل تسمح الإدارة بوضع مواد مرئية لتعليم مناسك الحج؟
نتمنى ذلك
عندما كنت ادرس فقه الحج فيه صعوبات لمن لم يحج او يعتمر فكنت استعين بالله .... ثم بالمواد المرئية ... فكنت انتفع
والحمد لله كله ...
________________________________
أَقَبَلَت يَا عِيد وألاحزان أحزأنُ وَفِي ضمير ألقوأفي ثَار بُرَكانُ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=113662)
كَيْف نثبت بَعَد رَمَضَان؟؟؟ يَلَمْلَم لِلرَّحِيلِ ونلَمْلَم للمَرَاجَعهِ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=113663)
المقدمه المنطقية التي لا يسع الطالب جهلها (خاص طلبة الأصول) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475)
حَكَمُ تَارِك الْأَعْمَال الظَّاهِرة بالْكُلْيَةِ عَنْدَ أَهَلِِ السَّنَةِ وَالْجَمَا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112618) عة
اقسام المرجئة ولماذا هذا الخلاف بالعدد (ا? ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=110467)
lkr,g - حمّل الآن (31) كتابا للشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله- pdf (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=110326)
الشيخ د/عبد الرحمن بن عايد العايد: برنامج مقترح لطالب العلم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111626)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[17 - 10 - 07, 08:16 م]ـ
أخي الكريم. تفضل بوضع المواد المرئية لتعليم مناسك الحج.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 08:55 م]ـ
أما الركن الخامس: فهو حج البيت الحرام: قال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وفرض الحج مرة واحدة في العمر، وكذلك العمرة، ويجبان على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع، ويصحان من الصبي ولكن لا يسقط عنه بذلك فرضهما إذا بلغ واستطاع، والمرأة التي ليس لديها محرم يرافقها في الحج والعمرة يسقطان عنها لصحة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن سفر المرأة دون محرم،
والحج مؤتمر إسلامي يلتقي فيه المسلمون حيث يأتون إليه من كل فج عميق ومن سائر أرجاء الدنيا من جنسيات وألوان ولغات، يلبسون لباسا واحدا، يقفون على صعيد واحد، والجميع يؤدون عبادة واحدة لا فرق بين كبير وصغير ولا غني وفقير ولا أسود وأبيض، سواسية، كما قال الله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثاني
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/Display.asp?f=Bz00240.htm
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 08:57 م]ـ
س 9: هناك يا سماحة الشيخ بعض الأبواق التي تدعو الآن إلى مقاطعة أو تعطيل فريضة الحج لهذا العام بزعم وجود القوات الأجنبية، فما ردكم على هؤلاء؟
ج: هذه دعوى باطلة مغرضة، أو أن صاحبها مغرور مخدوع ليس عنده بصيرة، إن الحرمين والحمد لله ليس فيهما كفار ولا قادة للكفار ولا دول كافرة، الحرمان في صيانة والحمد لله، وفي أيد أمينة، وقوات الدول التي ساعدت في حرب حاكم العراق في محلها بعيدة عن مكة بمسافة طويلة.
إن الدول التي ساعدت وساهمت مشكورة على نصر الحق وعلى ردع الظالم ليس لها تعلق بالحرمين وليست في الحرمين، لقد جاءوا بطلب، ولمساعدة المنكوبين والمظلومين ضد الظالم والمعتدي، وما جاءوا لحرب المسلمين، وما جاءوا للاستيلاء على الحرمين، إنما جاءوا بدعوة من خادم الحرمين الشريفين من أجل نصر المظلوم وردع الظالم، والحمد لله الذي نفع بذلك، وصار في هذه الدول المشركة خير عظيم للمسلمين حتى ردع الله بهم الظالم وأنقذ بهم حق المظلوم، إن الذي يقول إن الحرمين الآن محصوران من دول كافرة إما مخدوع وإما مغالط أو مغرض. وليس لأحد أن يدعو إلى ترك فريضة الحج، بل يجب على المسلمين أن يتعاونوا في أداء فريضة الحج، ولكن يعذر من وجد مخاوف في الطريق أو كان الحرمان - لا سمح الله - فيهما خطر.
فإذا كان الطريق غير آمن أو الحرمان ليسا آمنين صار ذلك عذرا في أن يؤخر الحج إلى عام آخر، ولكن والحمد لله الحرمان آمنان والطريق آمن وليس هناك خطر.
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء السادس
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/Display.asp?f=Bz01059.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/138)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 08:59 م]ـ
المقدم:
أخر سؤال لأختنا تقول فيه، إذا كان الرجل يصلي و لا يزكي ولا يحج وهو قادر على الحج هل الزواج منه صحيح
الشيخ:
صحيح لكنه عاص يعتبر عاصيا لله، لأن من لا يصوم رمضان ولا يزكي يكون عاصيا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره، وهو على خطر عظيم، فينبغي الحذر من ذلك والتوبة وإنه لا يكفر بذلك إذا لم يجحد وجوب الزكاة ولم يجحد وجوب الصوم صوم رمضان ولم يجحد وجوب الحج مع الاستطاعة يكون عاصيا فاسقا وعليه التوبة إلى الله والبدار إلى أداء الزكاة عما مضى والبدار إلى قضاء صوم رمضان إذا كان ترك شيئا منه، وهكذا البدار بالحج إن كان مستطيعا،
أما من ترك الصلاة فإنه يكفر على الصحيح، ولو لم يجحد وجوبها نسأل الله السلامة
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/RecDisplay...11-0100004.htm
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:02 م]ـ
بيان ما يفعله الحاج والمعتمر
سماحة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
يقول سماحة الشيخ صالح الفوزان: احرص على إخلاص النية لله في حجك وعمرتك وفي جميع أعمالك، واحرص كذلك على أن تؤدي الحج والعمرة وسائر الأعمال على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليكون عملك صحيحا متقبلا، فبدون هذين الشرطين (الإخلاص في النية، وموافقة السنة) لا يكون العمل مقبولا، وإذا كان الأمر كذلك فإني أنصحك قبل الشروع في الحج أو العمرة أن تقرأ هذه الإرشادات لعل الله ينفعك بها.
واحرص كذلك على أن تكون نفقتك في حجك وعمرتك من كسب حلال؛ لأن الحج من الكسب الحرام لا يقبل، كما جاء في الحديث، واحرص كذلك على أن يكون حجك وعمرتك خاليين من الرفث والفسوق والجدال بغير الحق.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:05 م]ـ
من أهداف الحج توحيد كلمة المسلمين
الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وجعله مباركا وهدى للعالمين، وأمر عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء من بعد أن يوجه الناس ويؤذن فيهم بالحج بعد ما بوأ له مكان البيت ليأتوا إليه من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات؛ وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين الذي بعث رسله وأنزل كتبه لإقامة الحجة وبيان أنه سبحانه هو الواحد الأحد المستحق أن يعبد والمستحق لأن يجتمع العباد على طاعته واتباع شريعته وترك ما خالف ذلك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وخليله الذي أرسله سبحانه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأمره أن يبلغ الناس مناسكهم ففعل ذلك قولا وعملا عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.
لقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وبلغ الناس مناسكهم قولا وعملا، وقال للناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فشرح لهم أعمال الحج وأقوال الحج وجميع مناسكه بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه عليه الصلاة والسلام، فسار خلفاؤه الراشدون وصحابته المرضيون رضي الله عنهم جميعا على نهجه القويم وبينوا للناس هذه الرسالة العظيمة بأقوالهم وأعمالهم ونقلوا إلى الناس أقواله وأعماله عليه الصلاة والسلام بغاية الأمانة والصدق رضي الله عنهم وأرضاهم وأحسن مثواهم.
وكان أعظم أهداف هذا الحج توحيد كلمة المسلمين على الحق وإرشادهم إليه حتى يستقيموا على دين الله وحتى يعبدوه وحده وحتى ينقادوا لشرعه فمن أجل ذلك رأيت أن تكون كلمتي في هذا المقام بهذا العنوان " من أهداف الحج توحيد كلمة المسلمين على الحق " وللحج أهداف كثيرة يأتي بيان كثير منها إن شاء الله.
أما بعد:
فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة لي في الله في نادي مكة الثقافي الأدبي للتناصح والتعاون على الخير وبيان كثير من أهداف هذا المنسك العظيم وهو حج بيت الله الحرام ليكون حجاج بيت الله الحرام على بصيرة وليستفيدوا مما شرع الله لهم ومما قد يجهله كثير منهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/139)
ثم أشكر القائمين على هذا النادي وعلى رأسهم الأخ الكريم الدكتور / راشد الراجح رئيس النادي ومدير جامعة أم القرى على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يعين القائمين على النادي على كل خير وأن ينفع بجهودهم المسلمين وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين ومن أنصار الحق أينما كنا.
أيها الإخوة في الله، إن الله جل وعلا شرع الحج لعباده وجعله الركن الخامس من أركان الإسلام لحكم كثيرة وأسرار عظيمة ومنافع لا تحصى، وقد أشار الله جل وعلا إلى ذلك في كتابه العظيم حيث يقول جل وعلا: قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
فبين سبحانه وتعالى أن هذا البيت أول بيت وضع للناس؛ أي في الأرض للعبادة والتقرب إلى الله بما يرضيه، كما ثبت في الصحيحين في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى قلت وكم بينهما؟ قال أربعون عاما قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركتك الصلاة فصل فإنها مسجد
فبين عليه الصلاة والسلام أن أول بيت وضع للناس هو المسجد الحرام وهو وضع للعبادة والتقرب إلى الله عز وجل كما قال أهل العلم. وهناك بيوت قبله للسكن ولكن المقصود أنه أول بيت وضع للعبادة والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه من الأقوال والأعمال، ثم بعده المسجد الأقصى بناه حفيد إبراهيم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ثم جدده في آخر الزمان بعد ذلك بمدة طويلة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك كل الأرض مسجد، ثم جاء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المسجد الثالث في آخر الزمان على يد نبي الساعة محمد عليه الصلاة والسلام، فبناه بعدما هاجر إلى المدينة هو وأصحابه رضي الله عنهم وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام. فالمساجد المفضلة ثلاثة: أعظمها وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم المسجد الأقصى.
والصلاة في هذه المساجد مضاعفة؛ جاء في الحديث الصحيح أنها في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وجاء في مسجده عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه، وجاء في المسجد الأقصى أنها بخمسمائة صلاة، وهي المساجد العظيمة المفضلة وهي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
نص محاضرة ألقاها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في " نادي مكة الثقافي الأدبي " مساء السبت 28/ 11 / 1409 هـ
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الخامس.
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/Display.asp?f=Bz00787.htm
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:11 م]ـ
الحج كله دعوة إلى طاعة الله ورسوله، دعوة إلى تعظيم الله وذكره، دعوة إلى ترك المعاصي والفسوق دعوة إلى ترك الجدال الذي يجلب الشحناء والعداوة ويفرق بين المسلمين، أما الجدال بالتي هي أحسن فهذا مأمور به في كل زمان ومكان كما قال تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وهذا طريق الدعوة في كل زمان ومكان في البيت العتيق وغيره. يدعو إخوانه بالحكمة وهي العلم؛ قال الله تعالى وقال رسوله، وبالموعظة الحسنة الطيبة اللينة التي ليس فيها عنف ولا إيذاء، ويجادل بالتي هي أحسن عند الحاجة لإزالة الشبهة وإيضاح الحق. فيجادل بالتي هي أحسن بالعبارات الحسنة والأساليب الجيدة المفيدة التي تزيل الشبهة وتوجه إلى الحق دون عنف وشدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/140)
فالحجاج في أشد الحاجة إلى الدعوة والتوجيه إلى الخير والإعانة على الحق، فإذا التقى مع إخوانه من سائر أقطار الدنيا وتذاكروا فيما يجب عليهم وما شرع الله لهم كان ذلك من أعظم الأسباب في توحيد كلمتهم واستقامتهم على دين الله وتعارفهم وتعاونهم على البر والتقوى. فالحج فيه منافع عظيمة، فيه خيرات كثيرة، فيه دعوة إلى الله وتعليم وإرشاد وتعارف وتعاون على البر والتقوى بالقول والفعل المعنوي والمادي، هكذا يشرع لجميع الحجاج والعمار أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى، متناصحين حريصين على طاعة الله ورسوله، مجتهدين فيما يقربهم إلى الله، متباعدين عن كل ما حرم الله.
وأعظم ما أوجبه الله توحيده وإخلاص العبادة له في كل مكان وفي كل زمان ولا سيما في هذه البقعة العظيمة المباركة، فإن من الواجب إخلاص العبادة لله وحده في كل مكان وفي كل زمان، وفي هذا المكان أعظم وأوجب، فيخلص لله عملا وقولا من طواف وسعي ودعاء وغير ذلك، وهكذا بقية الأعمال كلها لله وحده جل وعلا مع الحذر من معاصي الله عز وجل، ومع الحذر من ظلم العباد وإيذائهم بقول وعمل، فالمؤمن يحرص كل الحرص على نفع إخوانه والإحسان إليهم وتوجيههم إلى الخير، وبيان ما قد يجلهون من أمر الله وشرعه مع الحذر من إيذائهم وظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله بل يحب له كل خير ويكره له كل شر أينما كان ولا سيما في بيت الله العتيق وفي حرمه الأمين وفي بلد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جعل هذا الحرم آمنا، جعله آمنا من كل ما يخافه الناس، فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون مع أخيه في غاية من الأمانة ينصحه ويرشده ولا يغشه ولا يخونه ولا يؤذيه لا بقول ولا بعمل، فقد جعل الله هذا الحرم آمنا كما قال تعالى: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وقال جل وعلا: أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا
فالمؤمن يحرص كل الحرص على تحقيق هذا الأمن، وأن يكون بنفسه حريصا على الإحسان لأخيه وإرشاده إلى ما ينفعه ومساعدته دنيا ودينا على كل ما فيه راحة ضميره وإعانته على أداء المناسك، كما أنه يحرص كل الحرص على البعد عن كل ما حرم الله من سائر المعاصي، ومن جملة ذلك إيذاء العباد فإن ذلك من أكبر المحرمات، وإذا كان مع حجاج بيت الله الحرام ومع العمار صار الظلم أكثر إثما، وأشد عقوبة، وأسوأ عاقبة.
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الخامس.
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/Display.asp?f=Bz00789.htm
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:13 م]ـ
فالحج والعمرة نسكان عظيمان من أعظم العبادة التي يترتب عليها خير عظيم، ومنافع جمة، وعواقب حميدة، لسائر المسلمين في سائر أقطار الدنيا. فالصلوات الخمس يجتمع فيها العباد في كل بلد يتعارفون ويتناصحون ويتعاونون على البر والتقوى، لكن الحج يجتمع فيه العالم كله من كل مكان، فإذا كانت الصلوات هي من الخير العظيم لاجتماعهم عليها في أوقات خمسة، فهكذا الحج في كل عام فيه خير عظيم والأمر فيه أوجب وأعظم من جهة دعوة الناس إلى الخير لأنهم يأتون من كل فج عميق، وقد لا تلقى أخاك الذي تراه في الحج بعد ذلك، وهكذا المرأة عليها أن تحرص وأن تبذل وسعها في إرشاد أخواتها في الله مما علمها الله.
فالرجل يرشد لإخوانه وأخواته في الله من حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، والمرأة كذلك ترشد لإخوانها وأخواتها في الله مما تعلم من الحجاج والعمار، هكذا يكون الحج وهكذا تكون العمرة فيهما التعاون والتواصي بالحق والتناصح والإرشاد إلى الخير وبذل المعروف وكف الأذى أينما كان الحجاج والعمار، في المسجد الحرام وفي خارج المسجد، في الطواف وفي السعي وفي رمي الجمار وفي غير ذلك، يحرص كل واحد على كل ما ينفع أخاه ويدرأ عنه الأذى في جميع أرجاء البلد الكريم، وفي جميع مشاعر الحج يرجو من الله المثوبة ويحذر مغبة الظلم والأذى لإخوانه المسلمين، وهذا كله داخل في قوله سبحانه: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ وإنما كان مباركا وهدى للعالمين لما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/141)
يحصل لقاصديه من الخير العظيم في هذا البيت العتيق من الطواف والسعي والتلبية والأذكار العظيمة يهتدون بها إلى توحيد الله وطاعته، ويحصل لهم من التعارف والتلاقي والتواصي والتناصح ما يهتدون به إلى الحق، ولهذا سمى الله بيته مباركا وهدى للعالمين لما يحصل فيه من البركة والخير العظيم من تلبية وأذكار وطاعة عظيمة، تُبصِّر العباد بربهم وتوحيده وتذكرهم بما يجب عليهم نحوه سبحانه، ونحو رسوله عليه الصلاة والسلام، وتذكرهم بما يجب عليهم نحو إخوانهم الحجاج والعمار من تناصح وتعاون وتواصي بالحق ومواساة للفقير ونصر للمظلوم وردع للظالم وإعانة على كل وجوه الخير.
هكذا ينبغي لحجاج بيت الله الحرام ولعماره أن يوطنوا أنفسهم لهذا الخير العظيم وأن يستعدوا لكل ما ينفع إخوانهم وأن يحرصوا على بذل المعروف وكف الأذى، كل واحد مسئول عما حمَّله الله حسب طاقته كما قال سبحانه وتعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ
مَا اسْتَطَعْتُمْ
أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح عباده، وأن يوفق حجاج بيته العتيق وعماره لما فيه صلاحهم ونجاتهم ولما فيه قبول حجهم وقبول عمرتهم ولكل ما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم، كما أسأله سبحانه أن يرد جميع الحجاج إلى بلادهم سالمين موفقين مسترشدين مستفيدين من حجهم ما يسبب نجاتهم من النار ودخولهم الجنة واستقامتهم على الحق أينما كانوا.
كما أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، ولكل ما يعين الحجاج على أداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيه سبحانه، وقد فعلت الدولة وفقها الله الشيء الكثير من المشاريع والأعمال التي تساعد الحجاج على أداء مناسكهم، وتؤمنهم في رحاب هذا البيت العتيق، فجزاها الله خيرا وضاعف مثوبتها.
ولا شك أن الواجب على الحجاج أن يبتعدوا عن كل ما يسبب الأذى والتشويش من سائر الأعمال كالمظاهرات والهتافات والدعوات المضللة والمسيرات التي تضائق الحجاج وتؤذيهم، إلى غير ذلك من أنواع الأذى التي يجب أن يحذرها الحجاج. وسبق أن أوضحنا الواجب على الحاج بأن يكون كل واحد منهم حريصا على نفع أخيه وتيسير أدائه مناسكه، وأن لا يؤذيه لا في طريق ولا في غيره، كما أسأله أن يوفق الحكومة وأن يعينها على كل ما فيه نفع الحجيج وتسهيل أداء مناسكهم، وأن يبارك في جهودها وأعمالها، وأن يوفق القائمين على شئون الحج لكل ما فيه تيسير أمور الحجيج ولكل ما فيه إعانتهم على أداء مناسكهم على خير حال.
كما أسأله عز وجل أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله في عباد الله، وأن يعيذنا وإياهم من اتباع الهوى ومن مضلات الفتن، إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الخامس.
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/Display.asp?f=Bz00790.htm
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:24 م]ـ
بارك الله فيك الأخ / عيسى وجزاك والشيخَ خيرا
ـ[ابو العابد]ــــــــ[19 - 10 - 07, 02:44 م]ـ
الأخ الفاضل | عيسى
جزاك الله خيرا
ومتعك متاعا حسنا(85/142)
فتاوى و مقالات في الحج و العمرة.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:17 م]ـ
س 2: هل الثواب في كل مساجد مكة المكرمة، مثل الثواب في الحرم؛ لأن كثيرا من الناس يصلون في مساجد مكة وفي حدود الحرم ويقولون إن الأجر سواء؟.
ج2: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى أن المضاعفة تختص بما حول الكعبة " المسجد الحرام " الذي حول الكعبة، وأن مضاعفة المائة ألف صلاة إنما يكون ذلك لمن صلى في المسجد المحيط بالكعبة. .
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المسجد الحرام يعم جميع الحرم، وإن كان للصلاة فيما حول الكعبة ميزة وفضل لكثرة الجماعة وعدم الخلاف في ذلك، ولكن الصواب هو القول الثاني. وهو أن الفضل يعم، وأن المساجد في مكة يحصل لمن صلى فيها التضعيف الوارد في الحديث.
وإن كان ذلك قد يكون دون من صلى في المسجد الحرام الذي حول الكعبة؛ لكثرة الجمع وقربه من الكعبة، ومشاهدته إياها، وخروجه من الخلاف في ذلك. ولكن ذلك لا يمنع من كون جميع بقاع مكة كلها تسمى المسجد الحرام، وكلها يحصل فيها المضاعفة إن شاء الله.
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الرابع
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/Display.asp?f=Bz00566.htm
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:18 م]ـ
س: الأخت التي رمزت لاسمها بـ ح. ص. م - من رأس تنورة، تقول في رسالتها: ما حكم ذهاب المرأة إلى الحرم للصلاة فيه أثناء عادتها الشهرية وهي عالمة بذلك؟
ج: ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية - وهي: الحيض - وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين:
أحدهما: أنها لا صلاة لها، ليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث، فذاك منكر عظيم وصلاتها باطلة.
الأمر الثاني: أنه ليس لها الجلوس في المسجد الحرام وهي حائض، فإن الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد، أما المرور والعبور فلا بأس للحاجة، والصلاة وهي حائض أكبر وأشنع فلا يجوز لها هذا العمل، بل يجب عليها أن تبقى في بيتها، وليس لها أن تذهب إلى المسجد حتى تنتهي من هذه الحيضة، فإذا تطهرت منها ذهبت إذا شاءت مع أخواتها إلى المسجد.
وأما أن تذهب وهي في حالة حيض للمشاركة في الصلاة أو الجلوس مع النساء في المسجد، فهذا كله منكر ولا يجوز، والصلاة مع الحيض ومع غيره من الحدث الأكبر والأصغر باطلة، ولا شك أن هذا العمل شنيع، وربما أفضى بصاحبته إلى الكفر بالله؛ لأنها كالمستهزئة، تصلي وهي بها الحيض، وهذا منكر عظيم فظيع، فإن كان قصدها الاستهانة بدين الله، والاستهزاء به، والسخرية، والإنكار لدين الله، وعدم المبالاة، فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله.
والله ولي التوفيق.
نشرت في المجلة العربية في العدد (155) لشهر ذي الحجة من عام 1410 هـ.
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/Display.asp?f=Bz02105.htm
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:20 م]ـ
س: هل مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام يشمل الحرم كله أم هو خاص بالمسجد نفسه؟
ج: في المسألة قولان لأهل العلم، وأصحهما أن المضاعفة تعم جميع الحرم لعموم الآيات والأحاديث الدالة على أن الحرم كله يسمى المسجد الحرام، منها قوله جل وعلا: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِي وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ والمسجد الحرام هنا يعم جميع الحرم وفي معناها آيات أخرى.
لكن الصلاة في المسجد الذي حول الكعبة لها مزية فضل من وجوه كثيرة منها: كثرة الجمع، والقرب من الكعبة، وإجماع العلماء على مضاعفة الصلاة فيه، بخلاف المساجد الأخرى ففيها الخلاف الذي أشرنا إليه،
والله ولي التوفيق.
س: الأخ م. ع. من سيدني في أستراليا يقول في سؤاله: هل الصلاة في الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف أو المسجد النبوي لها نفس الأفضلية والأجر الذي يحصل من الصلاة داخل الحرمين الشريفين؟ أرشدونا مأجورين.
ج: الزيادات التي في المسجد الحرام والمسجد النبوي لها حكم المزيد، وتضاعف فيها الصلاة كما تضاعف في المسجد الأصلي فضلا من الله وإحسانا. والله الموفق.
س1 نشرت في (مجلة الدعوة)، بتاريخ 2/ 5/1410 هـ.
س2 من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية).
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثاني عشر
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/Display.asp?f=Bz02678.htm
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:23 م]ـ
أما تقبيل الجدران، أو الشبابيك أو غيرها، واعتقاد أن ذلك عبادة لله، لا من أجل التقرب بذلك إلى المخلوق. فإن ذلك يسمى بدعة لكونه تقربا لم يشرعه الله فدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وأما تقبيل الحجر الأسود، واستلامه واستلام الركن اليماني فكل ذلك عبادة لله وحده واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه فعل ذلك في حجة الوداع وقال: خذوا عني مناسككم وقد قال الله عز وجل: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ الآية
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء التاسع
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/Display.asp?f=Bz01721.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/143)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:24 م]ـ
المقدم:
ما هي العبادات التي يجوز فيها النيابة ومع بيان شروط النيابة للكل؟
الشيخ:
العبادات التي فيها نيابة أنواع منها الحج ومنها العمرة ومنها توزيع الزكاة يستنيب ثقة يوزع الزكاة ويستنيب ثقة يحج عنه إذا كان عاجزا كالشيخ الكبير العاجز والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه وهكذا في العمرة وهكذا في توزيع الكفارات يستنيب من يوزع عنه كفارة وطئه في رمضان أو كفارة عتق ظهاره إذا كان عاجزا عن العتق والصيام وكل من يوزع عنه إطعام ستين مسكين وهكذا يوكل في شراء الرقبة التي عليه في وطء رمضان أو في تحريمه زوجته أو في القتل هذه كلها من العبادات التي فيها نيابة نعم.
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/RecDisplay...07-0100004.htm
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:25 م]ـ
السؤال الخامس: إذا جاء أحد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي ويسلم عليه هل يسمعه ويراه وهل هذه العقيدة شرك أم لا؟
الجواب: المشروع للمسلم إذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، وإذا أمكن أن يكون ذلك في الروضة الشريفة فهو أفضل، ثم يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف أمامه بأدب وخفض صوت، ثم يسلم على رسول الله وعلى صاحبيه رضي الله عنهما.
وقد أخرج أبو داود بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وقد احتج جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم يسمع سلام المسلمين عليه إذا ردت عليه روحه، وقال آخرون من أهل العلم ليس هذا الحديث صريحا في ذلك وليس فيه دلالة على أن ذلك خاص بمن سلم عليه عند قبره، بل ظاهر الحديث يعم جميع المسلمين عامة.
وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد حسن.
وسبق قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام
فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم يبلغ صلاة المصلين عليه وسلامهم، وليس فيها أنه يسمع ذلك فلا يجوز أن يقال إنه يسمع ذلك إلا بدليل صحيح صريح يعتمد عليه، فإن هذه الأمور وأشباهها توقيفية ليس للرأي فيها مجال، وقد قال الله سبحانه: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وقد رددنا هذه المسألة إلى القرآن العظيم وإلى السنة الصحيحة فلم نجد ما يدل على سماعه صلى الله عليه وسلم صلاة المصلين وسلامهم، وإنما في السنة الدلالة على أنه يبلغ ذلك، وفي بعضها التصريح بأن الملائكة هي التي تبلغه ذلك والله سبحانه أعلم، أما كونه صلى الله عليه وسلم يرى المسلم عليه فهذا لا أصل له وليس في الآيات والأحاديث ما يدل عليه، كما أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم أحوال أهل الدنيا ولا ما يحدث منهم.
لأن الميت قد انقطعت صلته بأهل الدنيا وعلمه بأحوالهم كما تقدمت الأدلة على ذلك، وما يروى في هذا الباب من الحكايات والمرائي المنامية وما يذكره بعض أهل التصوف من حضوره صلى الله عليه وسلم بينهم واطلاعه على أحوالهم، وهكذا ما يذكر بعض المحتفلين بمولده عليه الصلاة والسلام من حضوره بينهم، فكل ذلك لا صحة له ولا يجوز الاعتماد عليه.
لأن الأدلة الشرعية محصورة في كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم المحقق. أما الآراء والمنامات والحكايات والأقيسة فليس لها مجال في هذا الباب ولا يعتمد على شيء منها في إثبات شيء مما ذكرنا. والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثاني
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/Display.asp?f=Bz00328.htm
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:27 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/144)
س: هناك من يقول: إن الصلاة يختلف حكمها في المسجد الذي فيه قبر عن المسجد الذي فيه قبران عن المسجد الذي فيه ثلاثة أو أكثر. نرجو التوضيح في هذا، وكيف الحكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مع العلم بأن بعض الناس الذين يأتون من المدينة المنورة يحتجون بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه رضي الله عنهما فهو كعامة المساجد تجوز الصلاة فيه، أرجو التوضيح.
ج: الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ المساجد على القبور، وحذر من ذلك، كما في الحديث السابق، وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم في الصحيح، وروى الشيخان، عن عائشة رضي الله عنها، أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله
فبين صلى الله عليه وسلم أن الذين يبنون المساجد على القبور هم شرار الخلق عند الله، وحذر من فعلهم.
فدل ذلك على أن المسجد المقام على قبر أو أكثر لا يصلى فيه، ولا فرق بين القبر الواحد أو أكثر، فإن كان المسجد هو الذي بني أخيرا على القبور وجب هدمه، وأن تترك القبور بارزة ليس عليها بناء، كما كانت القبور في عهده صلى الله عليه وسلم، في البقيع وغيره، وهكذا إلى اليوم في المملكة العربية السعودية، فالقبور فيها بارزة ليس عليها بناء ولا قباب ولا مساجد، ولله الحمد والمنة.
أما إن كان المسجد قديما ولكن أحدث فيه قبر أو أكثر فإنه ينبش القبر وينقل صاحبه إلى المقابر العامة التي ليس عليها قباب ولا مساجد ولا بناء، ويبقى المسجد خاليا منها حتى يصلى فيه.
أما احتجاج بعض الجهلة بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه في مسجده فلا حجة في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وليس في المسجد، ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد أدخل البيت في المسجد؛ بسبب التوسعة، وغلط في هذا، وكان الواجب أن لا يدخله في المسجد؛ حتى لا يحتج الجهلة وأشباههم بذلك، وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك، فلا يجوز أن يقتدى به في هذا، ولا يظن ظان أن هذا من جنس البناء على القبور أو اتخاذها مساجد؛ لأن هذا بيت مستقل أدخل في المسجد؛ للحاجة للتوسعة، وهذا من جنس المقبرة التي أمام المسجد مفصولة عن المسجد لا تضره، وهكذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مفصول بجدار وقضبان.
وينبغي للمسلم أن يبين لإخوانه هذا؛ حتى لا يغلطوا في هذه المسألة.
والله ولي التوفيق.
برنامج نور على الدرب، الشريط رقم (62).
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/Display.asp?f=Bz02153.htm
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:28 م]ـ
بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق وما ورد في ذلك من آيات وأحاديث وآثار
** الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. . أما بعد:
فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء أعزاء للتواصي بالحق والتذكير به والدعوة إليه، والنصح لله ولعباده.
أسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا، وأعمالنا، وأن يمنحنا جميعا وجميع المسلمين الفقه في الدين، والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يوفق حكام المسلمين جميعا للتمسك بشريعته، والحكم بها، وإلزام الشعوب بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/145)
تم أشكر إخواني القائمين على هذا النادي، وعلى رأسهم الأخ الكريم صاحب الفضيلة الدكتور راشد الراجح مدير جامعة أم القرى ورئيس النادي، على دعوتهم لي لهذه المحاضرة وعنوانها: [حرمة مكة المكرمة ومكانة البيت العتيق، وما ورد في ذلك من الآثار].
أيها الإخوة في الله لا يخفى على كل من له أدنى علم، وأدنى بصيرة حرمة مكة، ومكانة البيت العتيق؛ لأن ذلك أمر قد أوضحه الله في كتابه العظيم في آيات كثيرة، وبينه رسوله محمد عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وبينه أهل العلم في كتبهم ومناسكهم، وفي كتب التفسير.
والأمر بحمد الله واضح ولكن لا مانع من التذكير بذلك، والتواصي بما أوجبه الله من حرمتها والعناية بهذه الحرمة، ومنع كل ما يضاد ذلك ويخالفه، يقول الله عز وجل في كتابه المبين: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
أوضح الله سبحانه في هذه الآيات. أن البيت العتيق، هو أول بيت وضع للناس وأنه مبارك، وأنه هدى للعالمين. وهذه تشريفات عظيمة، ورفع لمقام هذا البيت، وتنويه بذلك. وقد ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس فقال عليه الصلاة والسلام " المسجد الحرام " قلت ثم أي؟ قال " المسجد الأقصى " قلت كم بينهما؟ قال " أربعون عاما " قلت ثم أي؟ قال " حيثما أدركتك الصلاة فصل فإن ذلك مسجد ". ويبين هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " الحديث.
هذا البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس للعبادة والطاعة، وهناك بيوت قبله للسكن، ولكن أول ببت وضع للناس ليعبد الله فيه ويطاف به، هو هذا البيت، وأول من بناه هو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وساعده في ذلك ابنه إسماعيل.
أما ما روي أن أول من عمره هو آدم فهو ضعيف، والمحفوظ والمعروف عند أهل العلم أن أول من عمره هو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأول بيت وضع بعده للعبادة هو المسجد الأقصى على يد يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وكان بينهما أربعون سنة، ثم عمره بعد ذلك بسنين طويلة سليمان نبي الله عليه الصلاة والسلام، وهذا البيت العتيق هو أفضل بيت، وأول بيت وضع للناس للعبادة، وهو بيت مبارك لما جعل الله فيه من الخير العظيم بالصلاة فيه، والطواف به، والصلاة حوله، والعبادة، كل ذلك من أسباب تكفير الذنوب، وغفران الخطايا، قال تعالى: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
فالله سبحانه قد جعل هذا البيت مثابة للناس يثوبون إليه، ولا يشبعون من المجيء إليه، بل كلما صدروا أحبوا الرجوع إليه، والمثابة إليه، لما جعل الله في قلوب المؤمنين من المحبة له والشوق إلى المجيء إليه، لما يجدون في ذلك من الخير العظيم، ورفع الدرجات، ومضاعفة الحسنات، وتكفير السيئات، ثم جعله آمنا يأمن فيه العباد، وجعله آمنا للصيد الذي فيه، فهو حرم آمن، يأمن فيه الصيد الذي أباح الله للمسلمين أكله خارج الحرم، يأمن فيه حال وجوده به، حتى يخرج لا ينفر ولا يقتل.
محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في النادي الثقافي الأدبي في مكة المكرمة مساء الأحد 26/ 11 / 1408 هـ.
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/Display.asp?f=Bz00479.htm
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:30 م]ـ
ويقول سبحانه: وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا يعني وجب أن يؤمن، وليس المعنى أنه لا يقع فيه أذى لأحد، ولا قتل، بل ذلك قد يقع، وإنما المقصود أن الواجب تأمين من دخله، وعدم التعرض له بسوء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/146)
وكانت الجاهلية تعرف ذلك، فكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يؤذيه بشيء حتى يخرج، فهذا البيت العتيق، وهذا الحرم العظيم، جعله الله مثابة للناس وأمنا، وأوجب على نبيه إبراهيم وإسمعيل أن يطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود أي المصلين، وقال في الآية الأخرى: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.
والقائم هنا هو: المقيم وهو: العاكف، والطائف معروف، والركع السجود هم: المصلون. فالله جلت قدرته أمر نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل أن يطهرا هذا البيت، وهكذا جميع ولاة الأمور، يجب عليهم ذلك. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يوم فتح مكة، وأخبر أنه حرم آمن، وأن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحرمه الناس، وقال: لا ينفر صيده ولا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا يسفك فيه دم ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف ويعني عليه الصلاة والسلام بهذا: حرمة هذا البيت. فيجب على المسلمين، وعلى ولاة الأمور، كما وجب على إبراهيم وإسماعيل والأنبياء وعلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يحترموه ويعظموه، وأن يحذروا ما حرم الله فيه من إيذاء المسلمين، والظلم لهم، والتعدي عليهم حجاجا أو عمارا أو غيرهم.
فالعاكف: المقيم، والطائف معروف، والركع السجود هم: المصلون. فالواجب تطهير هذا البيت للمقيمين فيه، والمتعبدين فيه، وإذا وجب على الناس أن يحترموه، وأن يدفعوا عنه الأذى فالواجب عليهم أيضا أن يطهروا هذا البيت، وأن يحذروا معاصي الله فيه، وأن يتقا غضبه وعقابه، وأن لا يؤذي بعضهم بعضا، ولا أن يقاتل بعضهم بعضا، فهو بلد آمن محترم يجب على أهله أن يعظموه وأن يحترموه، وأن يحذروا معصية الله فيه، وأن لا يظلم بعضهم بعضا، ولا يؤذي بعضهم بعضا؛ لأن السيئة فيه عظيمة، كما أن الحسنات فيه مضاعفة.
والسيئات عند أهل العلم والتحقيق تضاعف لا من جهة العدد، فإن من جاء بالسيئة فإنما يجزى مثلها، ولكنها مضاعفة بالكيفية. فالسيئة في الحرم ليست مثل السيئة في خارجه، بل هي أعظم وأكبر، حتى قال الله في ذلك: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ومن يرد فيه: أي يهم فيه ويقصد. فضمن يرد معنى يهم ولهذا عداه بالباء، بقوله: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ أي: من يهم فيه بإلحاد بظلم. فإذا كان من هم بالإلحاد وأراده استحق العذاب الأليم، فكيف بمن فعله.
إذا كان من يهم ومن يريد متوعدا بالعذاب الأليم، فالذي يفعل الجريمة، ويتعدى الحدود فيه من باب أولى في استحقاقه العقاب، والعذاب الأليم. ويقول جل وعلا في صدر هذه الآية: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِي وهذا يبين لنا أنه محرم، وأنه لا فرق فيه بين العاكف وهو المقيم، والباد، وهو: الوارد والوافد إليه من حاج ومعتمر وغيرهما.
وهذا هو أول الآية في قوله تعالى: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ وبين جل وعلا عظمة هذا المكان، وأن الله جعله آمنا وجعله حرما، ليس لأحد من المقيمين فيه ولا من الواردين إليه، أن يتعدى حدود الله فيه، أو أن يؤذي الناس فيه. ومن ذلك بعلم أن التعدي على الناس وإيذاءهم في هذا الحرم الآمن بقول أو فعل، من أشد المحرمات المتوعد عليها بالعذاب الأليم، بل من الكبائر.
ولما فتح الله على نبيه مكة عليه الصلاة والسلام، خطب الناس وقال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس وأن الله جل وعلا لم يحله لي إلا ساعة من نهار وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب وقال: إنه لا يحل لأحد أن يسفك فيه دما أو يعضد فيه شجرة ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد أي معرف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/147)
فإذا كان الصيد والشجر محترمين فيه، فكيف بحال المسلم، فمن باب أولى أن يكون تحريم ذلك أشد وأعظم وأكبر؛ فليس لأحد أن يحدث في الحرم شيئا مما يؤذي الناس لا بقول ولا بفعل، بل يجب أن يحترمه، وأن يكون منقادا لشرع الله فيه، وأن يعظم حرمات الله أشد من أن يعظمها في غيره، وأن يكون سلما لإخوانه يحب لهم الخير، ويكره لهم الشر، ويعينهم على الخير وعلى ترك الشر، ولا يؤذي أحدا لا بكلام ولا بفعل، ثم قال جل وعلا في سورة آل عمران: فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ فالله جعل فيه آيات بينات، وهي التي فسرها العلماء بمقام إبراهيم، أي مقامات إبراهيم، لأن كلمة مقام لفظ مفرد مضاف إلى معرفة فيعم جميع مقامات إبراهيم، فالحرم كله مقام إبراهيم تعبد فيه، ومن ذلك المشاعر؛ عرفات والمزدلفة ومنى، كل ذلك من مقام إبراهيم، ومن ذلك الحجر الذي كان يقوم عليه وقت البناء، والذي يصلي إليه الناس الآن كله من مقامات إبراهيم.
ففي ذلك ذكرى لأولياء الله المؤمنين، ليتأسوا بنبي الله إبراهيم، كما أمر الله نبينا بذلك في قوله تعالى: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا فأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم الخليل أبي الأنبياء جميعا. ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل جميعا، وأكملهم بلاغا ونفعا للناس، وتوجيها لهم إلى الخير، وإرشادا لهم إلى الهدى، وأسباب السعادة. فالواجب على كل مسلم من هذه الأمة أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم في أداء الواجبات، وترك المحرمات، وكف الأذى عن الناس، وإيصال الخير إليهم. فمن الواجب على ولاة الأمور من العلماء أن يبينوا وأن يرشدوا، والواجب على ولاة الأمور من الأمراء والمسئولين أن ينفذوا حكم الله، وينصحوا، وأن يمنعوا كل من أراد إيذاء المسلمين في مكة من الحجاج والعمار وغيرهم كائنا من كان من الحجاج أو من غير الحجاج، من السكان أو من غير السكان، من جميع أجناس الناس.
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/Display.asp?f=Bz00480.htm
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:32 م]ـ
حادث التفجير بمكة المكرمة إجرام عظيم
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد استنكر العالم الإسلامي ما حدث في مكة المكرمة من تفجير مساء الاثنين 7/ 12 / 1409 هـ واعتبروه جريمة عظيمة ومنكرا شنيعا، لما فيه من ترويع لحجاج بيت الله الحرام، وزعزعة للأمن وانتهاك لحرمة البلد الحرام، وظلم لعباد الله، وقد حرم الله سبحانه البلد الحرام إلى يوم القيامة، كما حرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلى يوم القيامة، وجعل انتهاك هذه الحرمات من أعظم الجرائم، وأكبر الذنوب، وتوعد من هم بشيء من ذلك في البلد الحرام بأن يذيقه العذاب الأليم، كما قال سبحانه: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ فإذا كان من أراد الإلحاد في الحرم متوعدا بالعذاب الأليم وإن لم يفعل- فكيف بحال من فعل، فإن جريمته تكون أعظم، ويكون أحق بالعذاب الأليم.
وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من الظلم في أحاديث كثيرة، ومن ذلك ما بينه للأمة في حجة الوداع حين قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت فقال الصحابة نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. . فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إلى الأرض ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد
وهذا الإجرام الشنيع بإيجاد متفجرات قرب بيت الله الحرام من أعظم الجرائم والكبائر، ولا يقدم عليه من يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما يفعله حاقد على الإسلام وأهله، وعلى حجاج بيت الله الحرام. . فما أعظم خسارته، وما أكبر جريمته فنسأل الله أن يرد كيده في نحره، وأن يفضحه بين خلقه، وأن يوفق حكومة خادم الحرمين لمعرفة وإقامة حد الله عليه إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لرابطة العالم الإسلامي الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/148)
العربية السعودية
نشرت هذه الكلمة الاستنكارية لسماحته في جريدة الرياض وغيرها من الصحف المحلية في 12/ 12/1409 هـ.
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الخامس
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/Display.asp?f=Bz00841.htm
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:35 م]ـ
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الحج والجهاد
السائل: السؤال الأول وردنا يقول أخوكم إبراهيم سليمان يقول إن لي خال وقد توفي منذ حوالي سنتين أو اكثر ولخالي أخ أكبر منه وطلب مني أن أحج لهما وحجيت ولما ذهبت إلى الحج وفي يوم رمي الجمرات ضعت عن الأخوة الذين معي وتعبت في البحث عنهم ولم اذبح في اليوم الأول وذبحت في اليوم الثاني وقد حلقت رأسي في اليوم الأول فهل يجوز لي أم لا وهو يقول وقد حجيت عنهما؟
الجواب:
الشيخ: الحمد لله هذه النقطة التي أشرت إليها وهو قوله أنه طلب أن يحج عنهما فحج هو يمكن أن يكون حج عن واحد منهما أما إذا حج عنهما جميعاً في نسك واحد فإنه لا يجوز لأن النسك الواحد لا يتبعض لا بد أن يكون عن شخص واحد فإذا أراد شخص أن يحج عن أمه وأبيه مثلاً في سنة واحدة بنسك واحد فإن ذلك لا يجوز وإنما يحرم عن أبيه في سنة أو عن أمه في سنة وعن الوالد الثاني في سنة أخرى وأما بالنسبة لما فعله من تأخير الذبح إلى اليوم الثاني والحلق في اليوم الأول فإنه لا بأس به وذلك أن الإنسان يوم العيد ينبغي أن يرتب الأنساك التي تفعل فيه كالتالي أولاً يبدأ برمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر هدية ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو كان قارناً أو مفرداً ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فإن كان قارناً أو مفرداً وقد سعى بعد طواف القدوم فإنه لا يعيد السعي مرة ثانية.
الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5240.shtml
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:36 م]ـ
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الحج والجهاد
سؤال: هذه رسالة من المقدم المواطن عبد الله بن محمد الحقيبي من القويعية الأحوال المدنية يقول إنه قد حج في عام 98 من القويعية مع صاحب سيارة ولكن صاحب السيارة كان جاهلاً بمشاعر الحج من حيث الطرق ومع الأسف الشديد أننا نزلنا أيام مني الثلاث في الحوض بمكة وبتنا ليالي مني في هذا المكان وذبحنا هدينا فهل علينا في ذلك شيء علماً أننا لم يتيسر لنا الوصول إلى منى أرجو عرض هذه المشكلة على أحد أصحاب الفضيلة فما يجب علينا من الكفارة وهل تسقط عنا هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه السعادة والخير والتوفيق.
الجواب:
الشيخ: أما ذبحهم الهدي هناك فلا بأس به لأنه يجوز الذبح بمني ويجوز الذبح في مكة ويجوز الذبح في جميع مناطق الحرم وأما بالنسبة لمكثهم الأيام الثلاثة في هذا المكان فإن كان الأمر كما وصف لم يتمكن من الوصول إلى منى فليس عليهم في ذلك شيء وإن كانوا مفرطين ولم يبحثوا ولم يستقصوا في هذا الأمر فقد خطأوا خطأ عظيما والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يبحث حتى يتحقق العجز فإذا تحقق العجز فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها وقد قال أهل العلم استنادا لهذه الآية الكريمة إنه لا واجب مع العجز فليس عليهم كفارة إنما عليهم أن يحتاطوا في المستقبل.
الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5242.shtml
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:37 م]ـ
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الحج والجهاد
السؤال: من سعيد يحيى محمد غيثي وردتنا هذه الرسالة يقول من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم ببلاد الرين يقول رجل حج إلى بيت الله الحرام واكمل جميع المناسك وطاف طواف الوداع ثم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط اعتقاداً منه أن الحج هكذا وهي عن طريقة الجهل فهل حجهُ جائز. وهل يلحقه إثم؟ وماذا يجب عليه أن يفعل؟
الجواب:
الشيخ: متى تاريخ خط الكلام هذا
السؤال: هذا تاريخه في شهر 4/ 1401.
الشيخ: الواقع أنه يؤسفني أن يكون هذا الكتاب يسأل فيه مقدمه عن أمر وقع قبل أربعة شهور فالواجب على المسلم أولاً إذا أراد أن يفعل عبادة أن يسأل عن أحكامها من يثق به من أهل العلم لأجل أن يعبد الله على بصيرة، والإنسان إذا أراد أن يسافر إلى بلد وهو لا يعرف طريقها تجده يسأل عن هذا الطريق وكيف يصل وأي الطرق أقرب وأيسر فكيف بطريق الجنة وهو الأعمال الصالحة فالواجب على المرء إذا أراد أن يفعل عبادة أن يتعلم أحكامها قبل فعلها هذه واحدة، ثانياً إذا قدر أنه فعلها وحصل له إشكال فيها فليبادر به، لا يأتي بعد أربعة أشهر يسأل، لأنه إذا بادر حصل بذلك مصلحة وهي العلم ومصلحة أخرى وهو المبادة بالإصلاح إذا كان قد أخطأ في شيء، أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول إن سعيه بعد طواف الوداع ظناً منه أن عليه سعياً لا يؤثر على حجه شيئاً ولا على طواف الوداع شيئاً فهو أتي بفعل غير مشروع له لكنه جاهل فلا يجب عليه شيء.
الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5246.shtml
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/149)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:38 م]ـ
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الحج والجهاد
السؤال: لديه سؤال آخر يقول فيه، يوجد عندنا عادة إذا دخل شهر ذو الحجة في العشر الأولى يذبح كل بيت ذبيحة ويقول اللهم أجعله لأرواح موتانا، وهذا شيء كل عام ويسمونه عندنا حج الأموات، هل هذا صحيح؟
الجواب:
الشيخ: هذا ليس بصحيح، بل هو بدعة ولا يتقرب بالذبح لله إلا فما وردت به السنة وهي ثلاثة أمور، الأضاحي، والهدايا للبيت مكة، والثالث العقيقة، هذه هي الذبائح المشروعة، وأما ما عداها فليس بمشروع، ثم إن زعمهم أن هذا حج الأموات ليس بصحيح، فالأموات انقطعت أعمالهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له) وهذا ليس من الصدقة الجارية، لأن معنى الصدقة الجارية أن الإنسان يوقف شيئاً ينتفع الناس به بعد موته، والعلم الذي ينتفع به من بعده إذا علم أحداً علماً نافعاً فعملوا به بعد موته أو علموه انتفع به، والولد الصالح الذي يدعو له الذكر أو الأنثى من أولاده إذا دعا له انتفع به.
الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5248.shtml
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:39 م]ـ
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الحج والجهاد
السؤال: من هاني عنبر من الأفلاج يقول أديت فريضة الحج مع جماعة في سيارة خاصة عن طريق المدينة المنورة وعند الإحرام قال قائل لنا أن انووا كالتالي اللهم لبيك عمرة، هذا في اليوم السادس من شهر ذي الحجة، وبهذا الشكل لما وصلنا مكة المكرمة طوفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة وقصرنا شعرنا وحللنا إحرامنا وبقينا غير محرمين حتى صباح اليوم الثامن، حيث أحرمنا من منى، ثم طفنا وسعينا وبتنا في منى ووقفنا على جبل عرفات وبتنا في المزدلفة وفي صباح يوم العيد ذهبنا إلى البيت العتيق وطوفنا طواف الإفاضة ثم رجعنا ورمينا جمرة العقبة وحللنا ولم نذبح، وفي اليوم الثاني والثالث رمينا الجمار الثلاث ولم نذبح، وطوفنا طواف الوداع ثم غادرنا مكة المكرمة إلى الرياض حيث إننا من المقيمين في الرياض، والسؤال هنا هل حجنا هذا جائز مع عدم ذبحنا الفدى، حيث إننا بعد طواف الوداع سرنا إلى الرياض؟
الجواب:
الشيخ: أما عمرتهم فصحيحة لا غبار عليها لأنها على الوجه المشروع، وأما حجهم فهم أحرموا من منى، ولا حرج عليهم في الإحرام من منى، لكنهم طافوا وسعوا ولا ندري ماذا أرادوا بهذا الطواف والسعي، إن أرادوا به أنه طواف الحج وسعي الحج فهما غير صحيحين مع أنه ذكر في القضية أنهم طافوا يوم العيد، فإن أرادوا أن هذا الطواف والسعي للحج فهما غير صحيحين لأنهما وقعا في غير محلهما إذ محلهما بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، وعلى هذا فيعتبران لاغيين، ثم إنه في القضية أنهم طافوا طواف الإفاضة ولم يسعوا للحج فبقي عليهم إذن السعي، وهو ركن من أركان الحج على القول الراجح عند أهل العلم، وبقي عليهم أيضاً الهدى، هدي التمتع فإنهم لم يذبحوه والواجب أن يذبح في أيام العيد أو أيام التشريق، وفي مكة، في الحرم، وعلى هذا فهم يحتاجون الآن إلى إكمال الحج بالرجوع إلى مكة والسعي بين الصفا والمروة وكذلك ذبح الهدي الواجب عليهم، المستطيع منهم ومن لم يستطع فليصم عشرة أيام، ثم بعد السعي يطوفون طواف الوداع ويرجعون إلى بلدهم.
الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5250.shtml
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:41 م]ـ
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الحج والجهاد
السؤال: المرسل ع. ي. ض. من الرياض وفي الحقيقة أنه ينتهز فرصة الحج ويسأل هذا السؤال وإن كان الحج قد مضى يقول أفيدكم أنني قد حجيت مفرداً وقد أكملت الحج وعندما رميت جمرة العقبة وحلقت رجعت وفسخت الإحرام وهو يوم العيد ومعي زوجتي لعلها رفثت معه في الليل يعني جامعته، لكنه يقول أنه جامع زوجته، ويقول وأنا والله ثم والله لم أعلم أنه يفسد الحج، وأنا جاهل في هذا الكلام، وأنا أول مرة أحج ومعي زوجتي وأني حجيت عام 1399 هـ فما حكم حجي هذا؟
الجواب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/150)
الشيخ: حكم حجه صحيح ولا شيء عليه ما دام جاهلاً لأن الله سبحانه وتعالى يقول (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، وقال تعالى (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) ويقول سبحانه وتعالى في جزاء الصيد (ومن قتله منكم متعمداً فجزاءه مثل ما قتل من النعم) فكل هذه الآيات وكثير من النصوص سواها يدل على أن فاعل المحذور إذا كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء، وعلى هذا نقول للرجل لا تعد لمثل ما فعلت.
الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5252.shtml
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 10:26 ص]ـ
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة
القسم: إملاءات > رسائل
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين، واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل.
وقد طُبِعَ للمرة الأولى في عام 1363 هـ على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، قدس الله روحه وأكرم مثواه.
ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة ورأيت إعادة طبعه؛ لينتفع به من شاء الله من العباد، وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة.
وأسأل الله أن يعمم النفع به وأن يجعل السعي خالصا لوجهه الكريم، وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المؤلف/
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه، وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح، قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} [1]، وقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ} [2] الآية، وقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [3].
وكما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الدين النصيحة)) ثلاثا قيل لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)). وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم)).
والله المسئول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم، وسببا للفوز لديه في جنات النعيم إنه سميع مجيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما
إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه، أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام، وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة، قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [4].
وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/151)
وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب أنه قال: (لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين)، وروي عن علي أنه قال: (من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا).
ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)) رواه أحمد.
ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه لظاهر قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [5].
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: ((أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا)) أخرجه مسلم.
وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان)) أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح.
ومنها حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: ((عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة)) أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((الحج مرة فمن زاد فهو تطوع)).
ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعاً لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)).
فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم
إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج، أو العمرة: استحب له أن يوصي أهله، وأصحابه بتقوى الله عز وجل وهي فعل أوامره، واجتناب نواهيه.
وينبغي أن يكتب ما له، وما عليه من الدين، ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [6].
وحقيقة التوبة: الإقلاع من الذنوب، وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها، وإن كان عنده للناس مظالم من نفس، أو مال أو عرض ردها إليهم، أو تحلل منها قبل سفره لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)).
وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا))، وروى الطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور، وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور)).
وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم))، ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة، والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها، أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل، وعدم قبوله كما قال تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/152)
يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [7]، وقال تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا} [8].
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)).
وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة، والتقوى، والفقه في الدين ويحذر من صحبة السفهاء والفساق.
وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة، فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده، ثم يكبر ثلاثا ويقول: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} [9]، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل)). لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال، والخوض فيما لا يعنيه، والإفراط في المزاح ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين.
وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة.
فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات
فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام، واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت).
وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم، فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك.
ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء كل وقت كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط))، وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: (وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة)، وأخرجه النسائي بلفظ: (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم). وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي، وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء.
وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خالفوا المشركين، وفروا اللحى واحفوا الشوارب))، وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/153)
وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة، ومحاربتهم للحى، ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها، والدعوة إليها، وإن رغب عنها الأكثرون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله.
وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين.
وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))، ويشرع له التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال: ((لبيك عمرة)) أو ((اللهم لبيك عمرة)). وإن كانت نيته الحج قال: ((لبيك حجا)) أو: ((اللهم لبيك حجا))؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعد ما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم.
ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك أقبح وأشد إثما، ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح.
فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته، وفي لفظ لمسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)).
فصل في المواقيت المكانية وتحديدها
المواقيت خمسة:
(الأول) ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي.
(الثاني): الجحفة وهي ميقات أهل الشام وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير.
(الثالث): قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد وهو المسمى اليوم السيل.
(الرابع): يلملم وهو ميقات أهل اليمن.
(الخامس): ذات عرق وهي ميقات أهل العراق.
وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. والواجب على من مر عليها أن يحرم منها. ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)).
والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات، فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذى الميقات أو دنا منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شئون الدين؛ لقول الله سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/154)
اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [10]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ((خذوا عني مناسككم)).
وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة))، فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه. وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على ذلك، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد حينذاك حجا ولا عمرة وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك.
وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة، وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال: ((ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة)) أخرجه البخاري ومسلم.
لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أنه يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل، وهذا الحديث يخص حديث ابن عباس المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((حتى أهل مكة يهلون من مكة)) هو الإهلال بالحج لا العمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك، ولم يكلفها بالخروج إلى الحل، وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن؛ لأن فيه العمل بالحديثين جميعا والله الموفق.
وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع، ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. والله الموفق.
فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج
اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان:
إحداهما: أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه، ويتلفظ بلسانه قائلا: "لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك عمرة"، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك))، ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره وبذلك تمت عمرته، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/155)
الثانية: أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء، وهي: الحج وحده، والعمرة وحدها، والجمع بينهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة، ويفعل ما ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر، والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وألا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر، وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما.
وعلم بهذا: أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه. والله أعلم.
وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه: "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" لحديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت: ((يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي إن محلي حيث حبستني)) متفق عليه.
وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.
فصل في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام؟
يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: ((نعم ولك أجر))، وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: (حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين).
لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام.
وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى)) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.
ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك، فيمنع ما يمنع عنه المحرم الكبير، وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك، وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة، وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف؛ لأن الطواف يشبه الصلاة، والطهارة شرط لصحتها.
وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشئونهما القائم بمصالحهما، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجزا عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي، فإن عجزا عن الطواف والسعي طِيفَ بهما وسعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا، ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة، وعملا بالحديث الشريف: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))، فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. والله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/156)
ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فلا حرج عليه. والله أعلم.
فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم
لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب.
ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته -يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها- كالقميص أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع لحديث ابن عباس الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل)).
وأما ما ورد في حديث ابن عمر من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما، وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين.
ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع.
ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه.
ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب، أو ليديها كالقفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)) رواه البخاري. والقفازان: ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين.
ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك، وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه) أخرجه أبو داود وابن ماجه. وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله. كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب؛ لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ} [11] الآية، ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة. والوجه في ذلك أشد وأعظم وقد قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [12] الآية.
وأما ما اعتادته الكثيرات من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه.
ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر.
ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال لقول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [13].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/157)
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)) والرفث: يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل. والفسوق: المعاصي. والجدال: المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به؛ لقول الله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [14].
ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)) متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة.
ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه، وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب)) رواه مسلم.
وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم، وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح، ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك.
ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن هذا البلد- يعني مكة- حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد)) متفق عليه. والمنشد هو الْمُعَرِّف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل.
فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته
فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؛ فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: ((بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك))
ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.
فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه: "بسم الله والله أكبر". فإن شق التقبيل استلمه بيده أو عصا، وَقَبَّلَ ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه، وقال: "الله أكبر".
ولا يقبل ما يشير به، ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه: ((اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم)) فهو حسن لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، أي طواف القدوم سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده، أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى.
ويستحب له أن يضطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي.
وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/158)
ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه: طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال؛ لأنهن عورة وفتنة، ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها لقول الله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ} [15] الآية، فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال، وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال، ولا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة، ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث، خاضعا لربه متواضعا له.
ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن، ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة. ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص.
وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى فإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه وقال: "بسم الله والله أكبر" ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [16]، وكلما حاذى الحجر الأسود استلمه وقبله وقال: "الله أكبر". فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر.
ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام ولا سيما عند الزحام والمسجد كله محل للطواف ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إذا تيسر ذلك.
فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إذا تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر له ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة، {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [17] و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [18]، ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر له ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند ذلك قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللَّهِ} [19] الآية.
ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول: "لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني، وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا. ما عدا قراءة الآية وهي قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللَّهِ} [20]، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط، ورجوعه شوط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر، وقال: ((خذوا عني مناسككم))، ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطا في السعي، وإنما هي مستحبة كما تقدم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/159)
فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق، ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا.
وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: ((لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم)).
وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها، وتمت عمرتها بذلك، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير، فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا؛ لحديث عائشة أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) متفق عليه.
وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى
فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده، أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران.
ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة ي
الرابط: http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...article&id=725
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 10:49 ص]ـ
الحج
الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام فمن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقياً من الذنوب والآثام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة دار السلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أفضل من صلى وزكى وحج وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي و الأيام وسلم تسليما
أما بعد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/160)
أيها الناس اتقوا الله تعالى وأدوا ما فرضه الله عليكم من الحج إلى بيته حيث استطعتم إليه سبيلا فقد قال الله عز وجل (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) (آل عمران: من الآية97) وقال رسوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ـ لا تقعد تتسوك يا أخي ـ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على هذه الخمس فلا يتم إسلام عبدٍ حتى يحج ولا يستقيم بنيان إسلامه حتى يحج وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال وقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جده أي غنىً ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ففريضة الحج ثابتة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين عليها إجماعاً قطعيا فمن أنكر فريضة الحج فقد كفر ومن أقر بها وتركها تهاوناً فهو على خطر فإن الله تعالى يقول بعد ذكر أيجاب الحج على الناس (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) كيف تطيب نفس المؤمن أن يترك الحج مع قدرته عليه بماله وبدنه وهو يعلم أنه من فرائض الإسلام وأركانه كيف يبخل بالمال على نفسه في أداء هذه الفريضة وهو ينفق الكثير من ماله فيما تهواه نفسه كيف يوفر نفسه عن التعب في الحج وهو يرهق نفسه في التعب في أمور دنياه كيف يتثاقل فريضة الحج وهو لا يجب في العمر سوى مرة واحدة كيف يتراخى ويؤخر أداءه وهو لا يدري فلعله لا يستطيع الوصول إليه بعد عامه فاتقوا الله عباد الله وأدوا ما فرض الله عليكم من الحج تعبداً له ورضا بحكمه وسمعاً وطاعة لأمره إن كنتم مؤمنين (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (الأحزاب:36) إن المؤمن إذا أدى الحج والعمرة بعد بلوغه مرة واحدة فقد أسقط الفريضة عن نفسه وأكمل بذلك أركان إسلامه ولم يجب عليه بعد ذلك حج ولا عمرة إلا أن ينذر الحج أو العمرة فيلزمه الوفاء بما نذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه) عباد الله إن من تمام رحمة ربكم ومن بالغ حكمته أن جعل لفرائضه حدوداً وشروطاً لتنضبط الفرائض وتتحدد المسئولية وجعل هذه الحدود والشروط في غاية المناسبة للفارق و الزمان والمكان ومن هذه الفرائض الحج فله حدود وشروط أحدها الإسلام وكنا بالأول نتحاشى الكلام على هذا الشرط لأن جميع من كانوا هنا كانوا مسلمين و لكن الآن لا بد من أن نتكلم على هذا الشرط فمن شروط وجوب الحج وصحته أن يكون الإنسان مسلماً فالكافر لا يجب عليه الحج حتى يسلم ولا يصح منه الحج حتى يسلم وعلى هذا فالذي لا يصلي إذا حج وهو مستمر على عدم الصلاة فحجه غير مقبول منه وهو مرفوض ومردود ولا تسقط فيه الفريضة فإذا هداه الله ورجع إلى الإسلام وصلى فيجب عليه أن يعيده مرة أخرى لأن الحج وهو لا يصلي حج من كافر فكما أن اليهودي إذا حج والنصراني إذا حج والوثني إذا حج لا يقبل منهم الحج فكذلك الذي لا يصلي لا يقبل منه الحج بل إني أقول أقولها بصراحة ووضوح ورفع صوت إنه لا يحل لمن لا يصلي أن يقرب المسجد الحرام لا يجوز أن يدخل مكة ولا حدود الحرم لقول الله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) (التوبة: من الآية28) أيها المسلمون وإن من شروط الحج البلوغ ويحصل البلوغ في الذكور بواحد من أمور ثلاثة إنزال المني أو تمام خمسة عشر سنة أو نبات شعر العانة وفي الإناث يحصل بهذه الثلاثة وزيادة أمر رابع وهو الحيض فإذا حاضت المرأة ولو لم يكن لها إلا تسع سنين صارت امرأة كالكبيرة سواءا يلزمها ما يلزم الكبيرة من فرائض الله فمن لم يبلغ فلا حج عليه ولو كان غنياً لكن لو حج وهو صغير فحجه تطوعاً وله أجره فإذا بلغ أدى الفريضة لأن حجه قبل البلوغ لا يسقط به الفرض لأنه لم يفرض عليه بعد فهو كما لو تصدق بمال ينوي به الزكاة قبل أن يملك نصابه وعلى هذا فمن حج ومعه أبناءه الصغار أو بناته الصغار فإن حجوا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/161)
معه كان له أجر ولهم ثواب الحج وإن لم يحجوا معه فلا شيء عليه ولا عليهم و إنني أقول أنه بمناسبة كثرة الناس اليوم وصعوبة الحج ومشقته أرى فإن كان رأيي صواباً فمن الله وله الفضل والمنّة بذلك وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان مني أقول إني أرى في هذا الوقت ومناسبة كثرة الناس أن لا يحجج الأولاد الصغار بمعنى أن لا يحرموا بالحج ولا بالعمرة ولو كانوا مع أهلهم لأن ذلك مشقة عليهم وعلى أهلهم وقد قال الله عز وجل (وما جعل عليكم في الدين من حرج) ولأنهم إذا أحرموا بالحج أو بالعمرة شق عليهم ذلك ومنع أهلهم من أن يأتوا بالمناسك على وجهها الأكمل ومن شروط وجوب الحج أن يكون مستطيعاً بماله وبدنه لأن الله تعالى شرط ذلك للوجوب في قوله من أستطاع إليه سبيلا فمن لم يكن مستطيعاً فلا حج عليه فالاستطاعة بالمال أن يملك الإنسان ما يكفي لحجه زائداً عن حوائج بيته وما يحتاجه من نفقة وكسوة له ولعياله وأجرة مسكن لمدة سنة وقضاء ديون حالة فمن كان عنده مال يحتاجه لما ذكر لم يجب عليه الحج ومن كان عليه دين حال لم يجب عليه الحج حتى يوفيه والدين كل ما ثبت في ذمة الإنسان من قرض وثمن مبيع وأجرة وغيرها فمن كان في ذمته درهم واحدٌ حال فهو مدين ولا يجب عليه الحج حتى يبرأ منه بوفاء أو إسقاط لأن قضاء الدين مهم جداً حتى إن الرجل ليقتل في سبيل الله شهيداً فتكفر عنه الشهادة كل شيء إلا الدين فإنها لا تكفره وحتى إن الرجل ليموت وعليه الدين فتعلق نفسه بدينه حتى يقضى عنه أما الدين المؤجل فإن كان موثقا برهن يكفيه لم يسقط به وجوب الحج فإذا كان على الإنسان دين قد أرهن به طالبه قد أرهن به طالبه ما يكفي الدين وبيده مال يمكنه أن يحج به فإنه يجب عليه الحج و على هذا فالدين الذي على البنك العقاري لا يسقط الحج لأن به رهنا يكفي لقضائه وهو البيت المرهون للبنك وعلى هذا فإذا كان بيد الإنسان مال يمكنه أن يحج به لم ينظر إلى الدين الذي عليه للبنك أما إذا كان الدين مؤجل غير موثق مؤجل برهن يكفيه فإن الحج لا يجب عليه حتى يبرأ من دينه وهذا من تيسير الله ورحمته بعباده والاستطاعة بالبدن أن يكون الإنسان قادرا على الوصول بنفسه إلى البيت أي إلى مكة بدون مشقة فإن كان لا يستطيع الوصول إلى البيت أو يستطيع الوصول لكن بمشقة شديدة كالمريض فإن كان يرجو الاستطاعة في المستقبل انتظر حتى يستطيع ثم يحج فإن مات حجّ عنه من تركته وإن كان لا يرجو الاستطاعة في المستقبل كالكبير والمريض الميؤس من برءه فإنه يوكل من يحج عنه من أقاربه أو غيرهم فإن مات قبل التوكيل حج عنه من تركته وإذا لم يكن للمرأة محرم فليس عليها حج لأنها لا تستطيع السبيل إلى الحج فإنها ممنوعة شرعاً من السفر بدون محرم قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو وأن يحج مع امرأته ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه هل كانت امرأته شابة أو كان معها نساء أو لا وهو دليل على أن المرأة يحرم عليها السفر بدون محرم على أي حال وعلى أي مركوب طائرة او سيارة الا اذا كان معها محرم وهو زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا كالأب وإن علا والابن وإن نزل والأخ وابن الأخ وإن نزل وابن الأخت وإن نزل والعم والخال سواء كان ذلك من نسب أو رضاع وكأب الزوج وإن علا وابنه وإن نزل وزوج البنت وإن نزلت وزوج الأم وإن علت إذا كان قد دخل بها ولا بد أن يكون المحرم بالغاً عاقلا فمن كان دون البلوغ لا يكفي أن يكون محرماً لأن المقصود من المحرم حفظ المرأة وصيانتها وهيبتها وذلك لا يحصل بالصغير أيها الناس إن بعض الناس يخفي لنفسه بالنسبة للسفر بالطائرة ويقول إن المدة قصيرة ولا حرج أن تسافر المرأة إذا كانت آمنة وهذا خطأ ومعارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرأي والنصوص لا ينبغي أن تعارض بالرأي ولا يجوز أن تعارض به وإذا كانت العادة أن الطيارة تقطع المسافة في ساعة أو نصف ساعة مثلاً فإنه تأتي أمور على خلاف العادة ربما تتيه الطائرة طريقها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/162)
وربما لا يسمح لها بالمطار الذي توجهت إليه وربما تصاب بعطب فتضطر إلى أن تقع في مطار غير المطار الذي توجهت به وربما يكون المحرم الذي من المفروض أن يقابل المرأة في المطار ربما يحصل له مرض فلا يستطيع أن يحضر وربما يحصل على سيارته خلل فلا يستطيع أن يحضر وربما يحضر إلى المطار فعلاً ولكن تغيب عنه المرأة أو يتلقفها من يغرها ويخدعها كما جرى ذلك غير مرة فاتقوا الله عباد الله ولا تتهاونوا بأمر الله ورسوله فإنكم عباد لله والعبد لا بد أن يأتمر بأمر سيده ومولاه أيها المسلمون من رأى من نفسه أنه قد استكمل شروط وجوب الحج فليبادر به ولا يتأخر فإن أوامر الله ورسوله على الفور بدون تأخير قال ابن القيم رحمه الله وهو من أكبر تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية أو أكبرهم قال من ترك الحج عمداً مع القدرة عليه حتى مات أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما بعد موته لا يبري ذمته ولا يقبل منه قال والحق أحق أن يتبع والإنسان لا يدري ما يحصل له في المستقبل وقد يسر الله وله الحمد لنا في هذه البلاد ما لم يوفره لغيرنا من سهولة الوصول إلى البيت وأداء المناسك فقابلوا هذه النعمة بشكرها وأداء فريضة الله عليكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيندم حين لا ينفع الندم واسمعوا قول الله عز وجل (وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) (الزمر:54) فاتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين ومن حج على الوجه الشرعي مخلصاً لله متبعاً لرسوله صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه سواء قد تمم له أم لا أما ما توهمه بعض العوام من أن من لم يتمم له فلا حج له فهو غير صحيح فلا علاقة بين التميمة والحج وكذلك يجوز أن يحج الإنسان ويعتمر وعليه شيء من قضاء صوم رمضان لأنه لا علاقة بين صوم رمضان والحج وفقني الله وإياكم للقيام بفرائضه والتزام حدوده وزودنا من فضله وكرمه وحسن عبادته ما تكمل به فرائضنا وتزداد به حسناتنا ويكمل به إيماننا ويرسخ به ثباتنا إنه جواد كريم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ...
هذا لتزكية النفوس وكمال الإيمان ونوعها ما بين بدنية ومالية وجامعة بين الأموال و الأبدان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلى الأنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وصلى وسلم تسليماً
أما بعد
أيها الناس اتقوا الله تعالى وأعلموا أن الحج من أفضل العبادات وأعظمها ثواباً فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس جزاء إلا الجنة) وأنه صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه يعني نقياً من الذنوب وإن الحج عبادة بدنية وإن كان فيها شيء من المال كالهدي فهي في ذاتها عبادة بدنية يطلب من العبد فعلها بنفسه وقد جاءت السنة بالاستنابة فيها في الفريضة حال اليأس من فعلها ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع وأن امرأة أخرى قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال أقضي الله فالله أحق بالوفاء فمن كان قادراً على الحج بنفسه فإنه لا يصح أن يوكل من يحج عنه من كان قادراً على الحج بنفسه فإنه لا يصح أن يوكل من يحج عنه وقد تساهل كثير من الناس في التوكيل في حج التطوع حتى أصبح بعض الناس لا يحدث نفسه أن يحج إلا بالتوكيل يوكل غيره أن يحج عنه وهو قادر على الحج فيحرم نفسه الخير الحاصل له بالحج بنفسه من أجل تعب العبادة وما يكون فيها من ذكر ودعاء وخشوع ومضاعفة أعمال ولقاءات نافعة وغير ذلك اعتماداً على توكيله من يحج عنه وقد منع الإمام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/163)
أحمد بن حنبل رحمه الله في أحدى الروايتين عنه من توكيل القادر من يحج عنه في التطوع فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في إنابة غيره في الحج عنه بل يحج بنفسه إن شاء أو يعين الحاج بشيء من المال ليشاركهم في الأجر من غير أن ينقص من أجورهم شيء أيها الناس إن الحج عبادة من العبادات يفعلها العبد تقرباً إلى الله تعالى و ابتغاء لثواب الآخرة فلا يجوز للعبد أن يصرف الحج إلى تكسب مادي يبتغي به المال وإنه من المؤسف أن كثيراً من الناس الذين يحجون عن غيرهم إنما يحجون من أجل كسب المال فقط وهذا حرام عليهم فإن العبادات لا يجوز للعبد أن يقصد بها الدنيا يقول الله تعالى (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (هود:16) وقال تعالى في الحجاج (فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ) (البقرة: من الآية200) فلا يقبل الله تعالى من عبد عبادة لا يبتغي بها وجهه ولقد حمى رسول الله صلى الله وعلى آله وسلم أمكان العبادة من التكسب للدنيا فقال صلى الله عليه وسلم (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك) فإذا كان هذا فيمن جعل موضع العبادة مكانا للتكسب يدعى عليه أن لا يربح الله عليه تجارته فكيف بمن جعل العبادة نفسها غرضاً للتكسب الدنيوي كأن الحج سلعة أو عمل حرفة لبناء بيت أو إقامة جدار تجد الذي تعرض عليه النيابة يكاثر ويماكر يقول هذه دراهم قليلة هذه لا تكفي زد أعطاني فلان أكثر من كذا أو أعطي فلان حجة بكذا أو نحو هذا الكلام مما يقلب العبادة إلى حرفة وصناعة ولهذا صرح الفقهاء فقهاء الحنابلة رحمهم الله بأن تأجير الرجل ليحج عن غيره غير صحيح وأنه إذا استأجر إنسان ليحج عنه فحج عنه لغرض المال فإن الحج لا يصح ويجب عليه أن يرجع الفلوس كلها إلى من أعطاه إياها وقال شيخ الإسلام ابن تيميه من حج ليأخذ المال فليس له في الآخرة من خلاق لكن إذا أخذ النيابة لغرض ديني مثل أن يقصد نفع أخيه بالحج عنه أو يطلب زيادة الطاعة والدعاء والذكر في المشاعر فهذا لا بأس به وهي نية سليمة فإذاً إن على الذين يأخذون النيابة في الحج أن يخلصوا النية لله وأن تكون نيتهم قضاء وطرهم بالتعبد حول بيت الله وذكره ودعائه مع قضاء حاجة إخوانهم بالحج عنهم وأن يبتعدوا عن النية الدنيئة بقصد التكسب بالمال فإن لم يكن في نفوسهم إلا التكسب بالمال فإنه لا يحل لهم أخذ النيابة حينئذ فاتقوا الله عباد الله وجانبوا النية الباطل ولا تكن الدنيا أكبر همكم فتدخلوها في عباداتكم ومن أخذ النيابة بنية صالحة فالمال الذي يأخذه كله له إلا أن اشترط عليه رد ما بقي وكذلك يجب عليه أن ينوي العمرة والحج لمن وكله لأن هذا هو المعروف بين الناس إلا أن يشترط لنفسه أن العمرة له فله ما شرط ولا يحل لمن أخذ نيابة عن شخص أن يوكل غيره فيها لا بقليل ولا بكثير إلا برضى من صاحبها الذي أعطاه فثواب الأعمال أعنى الأعمال التي يفعلها الموكل ثواب الأعمال المتعقلة بالنسك كلها لمن وكله أما أجر الصلاة والطواف الذي يتطوع به خارجاً عن النسك وقراءة القرآن والدعاء فهو لمن حج لا للموكل ولكن ينبغي لمن أعطي نيابة أن يدعو لمن وكل له لأن ذلك من الإحسان إليه ويجب على الوكيل في الحج والعمرة أن يجتهد في اتمام أعمال النسك القولية والفعلية لأنه أمين على ذلك فليتق الله فيها ما استطاع ويقول في التلبية لبيك عن فلان فيسميه فإن نسيه نواه بقلبه وقال لبيك عن من أنابني في هذه العمرة أو في هذا الحج والله تعالى يعلمه وسيوصل إليه الثواب اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا إلا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وأن ترزقنا الإخلاص في عبادتك وحسن العمل باتباع رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك اللهم أن تعز الإسلام والمسلمين وتوفقهم لما فيه الخير والصلاح في معاشهم ومعادهم إنك جواد كريم ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلمكم تذكرون و وافوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون لقد سمعتم أيها الاخوة أنني قلت لمن يتسوك لا تتسوك في أثناء الخطبة وهذا صحيح لأن الإنسان إذا صار يتسوك انشغل عن سماع الخطبة والعبث في أثناء الخطبة مذموم لأنه يشغل عن استماعها لكن إذا أصاب الإنسان نوم وكان لا يتخلص من النعاس إلا بالتسوك فلا بأس بذلك ليطرد عنه النوم ويستمع إلى الخطبة استماعاً صحيحاً وكثيراً ما كنا ننبه أن الإنسان إذا جاء يوم الجمعة والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب فإنه يصلي تحية المسجد ولا ينتظر المؤذن فيجيبه لأن استماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن فإن إجابة المؤذن سنة على القول الراجح وأما استماع الخطبة فإنه واجب ولا معارضة بين الواجب والمسنون ولكن إذا قام يستمع المؤذن فإنه لا يقوم وينصت كما يظهر من حال كثير من القائمين أمامنا ولكن إذا دخل المسجد وهو يؤذن في غير يوم الجمعة فإنه يقف و يتابع المؤذن ويدعو بالدعاء المأثور بعد فراغ الأذان ثم يأتي بتحية المسجد أو ما شاء من صلاة أرجو أن تنتبهوا للفرق بين الأذان في يوم الجمعة الذي يكون بين يدي الخطيب وبين الأذان في غير هذه الساعة واسأل أن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح أذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمة يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الرابط: http://www.binothaimeen.com/publish/article_273.shtml
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/164)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 10:51 ص]ـ
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الحج والجهاد
السؤال:
جزاكم الله خيرا هذا سؤال من السائل عادل الحربي من مكة المكرمة يقول هل يجوز الخروج من منى بعد منتصف الليل في ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟
الجواب:
الشيخ: إذا مضى معظم الليل وهو في منى فله أن يخرج منها جعلا للأكثر بمنزلة الكل ولكن الذي أشير به على أخواني الحجاج أن يجعلوا حجهم حجا موافقا للسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كان عليه الصلاة والسلام يبقى في منى ليلا ونهارا ومع أنه في ذلك الوقت لا مكيفات ولا خيام على ما كانت عليه اليوم وهو صابر محتسب وقد جعل الحج نوعا من الجهاد في سبيل الله حين سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هل على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج و العمرة والحج ليس نزهة ولا طربا الحج عبادة فليصبر الإنسان نفسه على هذه العبادة ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها تأسى كاملا فيبقى في منى ليلا ونهارا وما هي إلا يوم العيد ويومان بعده لمن تعجل أو ثلاثة أيام لمن تأخر لكن الإنسان يأسف أن يسمع وقائع في الحج تدل على استهانت الفاعلين بالحج وأنه ليس عندهم إلا إسم لا حقيقة له حتى بلغنا أن من الناس من يبقى في بيته ليلة العاشر من الشهر من شهر ذي الحجة ثم في أثناء الليل يحرم ويخرج إلى عرفة ومعه الكبسات والأشياء التي يرفه نفسه بها ثم إذا بقي إلا قليل من الليل ذهب إلى مزدلفة ولقط الحصى كما يقول ثم مشى إلى منى ورمى الجمرات قبل الفجر ونزل إلى مكة و طاف وسعى ثم عاد في ليلته إلى بيته مع أهله ثم منهم من يخرج في النهار إلى منى ليرمي الجمرات ومنهم من يوكل أيضا هل هذا حج هذا تلاعب وإن كان على قاعدة الفقهاء قد يكون مجزئ لكن الكلام أين العبادة؟ رجل يذهب يتنزه بعض ليله ثم يرجع إلى أهله ويقول أنه حج وهذا والله مما يحز في النفس ويدمي القلب أن يصل الحد إلى هذا في إقامة هذه الشعيرة العظيمة نسأل الله لنا ولهم الهداية.
الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5965.shtml
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 10:57 ص]ـ
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الحج والجهاد
السائل:
السؤال الأول وردنا يقول أخوكم إبراهيم سليمان يقول إن لي خال وقد توفي منذ حوالي سنتين أو اكثر ولخالي أخ أكبر منه وطلب مني أن أحج لهما وحجيت ولما ذهبت إلى الحج وفي يوم رمي الجمرات ضعت عن الأخوة الذين معي وتعبت في البحث عنهم ولم اذبح في اليوم الأول وذبحت في اليوم الثاني وقد حلقت رأسي في اليوم الأول فهل يجوز لي أم لا وهو يقول وقد حجيت عنهما؟
الجواب:
الشيخ: الحمد لله هذه النقطة التي أشرت إليها وهو قوله أنه طلب أن يحج عنهما فحج هو يمكن أن يكون حج عن واحد منهما أما إذا حج عنهما جميعاً في نسك واحد فإنه لا يجوز لأن النسك الواحد لا يتبعض لا بد أن يكون عن شخص واحد فإذا أراد شخص أن يحج عن أمه وأبيه مثلاً في سنة واحدة بنسك واحد فإن ذلك لا يجوز وإنما يحرم عن أبيه في سنة أو عن أمه في سنة وعن الوالد الثاني في سنة أخرى وأما بالنسبة لما فعله من تأخير الذبح إلى اليوم الثاني والحلق في اليوم الأول فإنه لا بأس به وذلك أن الإنسان يوم العيد ينبغي أن يرتب الأنساك التي تفعل فيه كالتالي أولاً يبدأ برمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر هدية ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو كان قارناً أو مفرداً ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فإن كان قارناً أو مفرداً وقد سعى بعد طواف القدوم فإنه لا يعيد السعي مرة ثانية.
الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5240.shtml
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:01 ص]ـ
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الحج والجهاد
سؤال:
هذه رسالة من المقدم المواطن عبد الله بن محمد الحقيبي من القويعية الأحوال المدنية يقول إنه قد حج في عام 98 من القويعية مع صاحب سيارة ولكن صاحب السيارة كان جاهلاً بمشاعر الحج من حيث الطرق ومع الأسف الشديد أننا نزلنا أيام مني الثلاث في الحوض بمكة وبتنا ليالي مني في هذا المكان وذبحنا هدينا فهل علينا في ذلك شيء علماً أننا لم يتيسر لنا الوصول إلى منى أرجو عرض هذه المشكلة على أحد أصحاب الفضيلة فما يجب علينا من الكفارة وهل تسقط عنا هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه السعادة والخير والتوفيق.
الجواب:
الشيخ: أما ذبحهم الهدي هناك فلا بأس به لأنه يجوز الذبح بمني ويجوز الذبح في مكة ويجوز الذبح في جميع مناطق الحرم وأما بالنسبة لمكثهم الأيام الثلاثة في هذا المكان فإن كان الأمر كما وصف لم يتمكن من الوصول إلى منى فليس عليهم في ذلك شيء وإن كانوا مفرطين ولم يبحثوا ولم يستقصوا في هذا الأمر فقد خطأوا خطأ عظيما والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يبحث حتى يتحقق العجز فإذا تحقق العجز فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها وقد قال أهل العلم استنادا لهذه الآية الكريمة إنه لا واجب مع العجز فليس عليهم كفارة إنما عليهم أن يحتاطوا في المستقبل.
الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5242.shtml
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/165)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:04 ص]ـ
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الحج والجهاد
السؤال:
من سعيد يحيى محمد غيثي وردتنا هذه الرسالة يقول من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم ببلاد الرين يقول رجل حج إلى بيت الله الحرام واكمل جميع المناسك وطاف طواف الوداع ثم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط اعتقاداً منه أن الحج هكذا وهي عن طريقة الجهل فهل حجهُ جائز. وهل يلحقه إثم؟ وماذا يجب عليه أن يفعل؟
الجواب:
الشيخ: متى تاريخ خط الكلام هذا
السؤال: هذا تاريخه في شهر 4/ 1401.
الشيخ: الواقع أنه يؤسفني أن يكون هذا الكتاب يسأل فيه مقدمه عن أمر وقع قبل أربعة شهور فالواجب على المسلم أولاً إذا أراد أن يفعل عبادة أن يسأل عن أحكامها من يثق به من أهل العلم لأجل أن يعبد الله على بصيرة، والإنسان إذا أراد أن يسافر إلى بلد وهو لا يعرف طريقها تجده يسأل عن هذا الطريق وكيف يصل وأي الطرق أقرب وأيسر فكيف بطريق الجنة وهو الأعمال الصالحة فالواجب على المرء إذا أراد أن يفعل عبادة أن يتعلم أحكامها قبل فعلها هذه واحدة، ثانياً إذا قدر أنه فعلها وحصل له إشكال فيها فليبادر به، لا يأتي بعد أربعة أشهر يسأل، لأنه إذا بادر حصل بذلك مصلحة وهي العلم ومصلحة أخرى وهو المبادة بالإصلاح إذا كان قد أخطأ في شيء، أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول إن سعيه بعد طواف الوداع ظناً منه أن عليه سعياً لا يؤثر على حجه شيئاً ولا على طواف الوداع شيئاً فهو أتي بفعل غير مشروع له لكنه جاهل فلا يجب عليه شيء.
الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5246.shtml
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:07 ص]ـ
فتاوى لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ.
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الحج والجهاد
من هنا:
1. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5250.shtml
2.http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5252.shtml
3.http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5253.shtml
4. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5257.shtml
5. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5259.shtml
6. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5261.shtml
7. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5263.shtml
8. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5265.shtml
9. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5267.shtml
10. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5270.shtml
11. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5276.shtml
12. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5277.shtml
13. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5279.shtml
14. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5283.shtml
15. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5286.shtml
16. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5289.shtml
17. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5292.shtml
19. وكيف يحرم المسافر بالجو؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5293.shtml
20. اعتمرنا في شهر رمضان وقد أحرمنا بعد وصولنا مطار جدة وكنا جاهلين وليس متعمدين http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5295.shtml
21. هل يجوز للفتى الشاب أن يحج إلى بيت الله الحرام قبل الزواج أم لا بد من زواجه http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5296.shtml
22. أديت جميع واجبات الحج وأركانه إلا أنه في اليوم الثاني من أيام العيد لم أستطع أن أرمي الجمرات في هذا اليوم http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5297.shtml
23. هل على المعتمر طواف وداع إذا ما بات في مكة أم هو فقط على الحجاج. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5299.shtml
24. في الأعوام الماضية بعض الحجاج يهرجون في المسعى وهم يسعون وبعضهم مثلاً يضحك أو يُصَوِّت للآخر فما حكم مثل هذا العمل في المسعى؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5302.shtml
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/166)
25. الآن في حول الكعبة أناس يُطوفون فإذا التقى الآخر بالآخر سلم عليه وهذا قد يدخل في المباح http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5334.shtml
26. أيهما أشد الكلام في السعي أم الكلام في الطواف؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5333.shtml
27. بعض الحجاج يأتون إلي مكة في وقت مبكر وكل يوم ينزلون إلي الحرام للطواف والجلوس فيه http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5336.shtml
28. هل يجوز للحاج أن يسعى ماشياً بعض الأشواط وراكباً في بعضها الآخر إذا كان يتعب من السير المتواصل؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5338.shtml
29. هل يجوز للحاج وهو يسعى أن يجلس أو يقف ليستريح ثم يواصل ويجلس وهكذا؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5339.shtml
30. لكن طول هذا الزمن هل يباح له أن يخرج من المسعى؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5341.shtml
31. معلوم أن الحاج يلزمه المبيت في منى أيام التشريف لكن إذا كان الإنسان لا يريد أن ينام في الليل فهل له أن يخرج خارج منى ويبقى طوال الليل في الحرم مثلاً لأداء المزيد من العبادة وفقكم الله. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5344.shtml
32. سمعت أن الحجاج مرخص لهم في مشاهدة النساء من غير المحارم والذي سمعت منه هذا الكلام روى لي دليلاً وهو قصة الفضل رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهل هذا فيه شيء من الصحة أثابكم الله؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5346.shtml
33. حكم التمسك بالكعبة المشرفة ومسح الخدود عليها ولحسها باللسان ومسحها بالكفوف ثم وضعها على صدر الحاج؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5347.shtml
34. لا أستطيع البقاء في منى لأني ليس لي مكان أو ليس لي خيمة لم أجد مكاناً؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5345.shtml
35. بالنسبة للركن اليماني كثير من الناس وخاصةً أيام الزحام لا يستطيعون مسه فيكبرون إذا حاذوه فما حكم هذا التكبير ويؤشرون أيضاً؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5348.shtml
36. حجينا العام الماضي من الكويت لكن لم نبق في منى إلا يوم العيد واليوم الثاني وأجرنا من يرمي عنا اليومين الباقيين وسافرنا بعد الوداع طبعاً وننوي هذه السنة أن نعود إلي ما ذكرنا لكن في أنفسنا شيء مما صنعنا العام الماضي فما حكم هذا العمل وهل نعود هذه السنة؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5349.shtml
37. إذن نقول يجب عليه أن يبقى يوم العيد وهو اليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر هذا واجب للبقاء وإن أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر فليتعجل في اليوم الثاني عشر http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5350.shtml
38. ما حكم الاضطباع في طواف الوداع؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5351.shtml
39. جعلت طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع وكانت علي أيضاً إحرامتي فاطبعت في هذه الحال؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5352.shtml
40. سبق أن حجيت من مدة خمس سنوات أو ست سنوات تقريباً يقول لا دخل لنا في عدد السنوات لكن يقول بدل أن أعمل السنة في الاطباع عكست الأمر فجعلت طرف ردائي تحت إبطي الأيسر وغطيت منكبي الأيمن فهل علي شيء في ذلك من هدي أو فدي أو ما شابهها؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5353.shtml
41. حج لمدة سنوات يقول فبعد قدومي في إحدى السنوات من مزدلفة رميت جمرة العقبة ثم الثانية ثم الثالثة لأني لم أتأكد أي الجمار هي فهل علي شيء في ذلك وأقول لا أعلم أي جمار هي أي العقبة فأنا لا أعرف أي الثلاث جمرة العقبة فقلت أتخلص من الجميع http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5354.shtml
42. هل نبدأ باليوم الثاني من العيد فما بعده بجمرة العقبة أو بالجمرة التي تلي مكة المكرمة؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5355.shtml
43. كثير من اللحوم تذهب هدراً في منى وفي المجازر ويسأل لو ترك ذبيحته إلى اليوم الثالث ثم ذبحها في منى وأكلها مع من بقي من الحجاج هل في ذلك شيء أم لا؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5356.shtml
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/167)
44. هل يجوز لي أن أرمي جمرة العقبة وأطوف بالبيت وأحلق رأسي وأتحلل وألبس ثيابي قبل أن أذبح ذبيحتي؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5357.shtml
45. لو رمى جمرة العقبة وذبح هديه هل يجوز له أن يتحلل؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5358.shtml
46. أشياء تدور عن الحج يقول فيها أنه في عام من الأعوام الماضية حج إلى بيت الله الحرام لكنه بعد أن أحرم وقبل أن يصل إلى مكة بات هو وزوجته فحصل بينهما الجماع فما الذي يترتب بالتفصيل علماً يقول أنني قد ذبحت شاة العام الماضي وحيث أنني قد نويت أو أنوي الحج هذا العام أرجو أن أكون على بينة من أمري. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5359.shtml
47. بعد ما رميت العقبة حلقت ثم ذهبت إلي مكان الاستراحة في منى ثم قمت بذبح الهدي ثم قال لي بعض الناس لا يجوز أن تحلق قبل أن تذبح وأنا لا أعلم ذلك فهل جائز أم علي شيء في ذلك أفتوني جزاكم الله عني خيراً؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5360.shtml
48. قدمنا للحج ولما دخلنا السعي وجدنا الزحام ولم نستطع إكماله إلا شوطاً واحداً ثم خرجنا خوفاً على أنفسنا وأطفالنا الذين معنا وبعد مضي ساعة تقريباً صعدنا إلي الدور الثاني وأكملنا السعي مبتدئين من الشوط الثاني فهل يجوز هذا أم لا نرجو منكم إفتاءنا؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5362.shtml
49. نسمع من أغلب الناس يقولون من طاف طواف الوداع لم يبت في حدود مكة نهائياً وإن نام تلك الليلة في مكة لزمه طواف مرة أخرى بالبيت فهل هذا صحيح أم لا لأننا أحياناً نخرج في ذلك حيث نأتي متعبين ولم نستطع الخروج قبل أن نأخذ الراحة في مكة وأن الطواف مرة أخرى يصعب علينا لوجود الزحام المتواجد من الحجاج http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5364.shtml
50. ما حكم تكرار العمرة عدة مرات إذا حج الإنسان إلي مكة المكرمة؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5366.shtml
51. ما حكم من ذبح هديه ثم ذهب وولى وتركه في المجزرة؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5367.shtml
52. لكن إذا لم يستطع مثلاً لم يجد أحداً ولا يستطع أن يحملها فكيف يحصل؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5368.shtml
53. والدتي ذهبت إلى الحج إلى حج بيت الله الحرام إلا أنها طافت الصفا والمروة سبعة أشواط قبل أن تطوف الكعبة فما تقولون عن ذلك أجيبوني وفقكم الله؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5371.shtml
54. لكن كيف تنتقل من التمتع إلى القران ربما تحل مثلاً بين؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5372.shtml
55. لكن ألا يلزمها شيء عن هذا التحلل؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5373.shtml
56. فتاة كذا وكذا من عمرها لا نريد العمر تقول ذهبت بقصد العمرة في شهر رمضان ولكنني لم أكمل العمرة فقد قمنا بطواف حول الكعبة والصفا والمروة وقد مرضت مرضاً شديداً هو الجنون ورجعنا إلى البلد بألم وحزن وبعد فترة قصيرة استيقظت من هذا المرض ولله الحمد ولكنني منذ ذلك أو منذ تلك الفترة وحتى الآن يوجد في قلبي وسواس من إلحاد والذي يعود إلى الكفر وعدم رضاء الله وآلمني أن أقول هذا مع العلم أنني أؤدي جميع الفروض من صلاة وصوم وزكاة ولا أستطيع أن أمسح هذا الشعور من قلبي برغم محاولتي بالتوبة والدعاء إلى الله فأرجو منكم حل هذه المشكلة أو حل هذه المشكلة لأنني في غاية الحيرة والألم وهل أنني مذنبة وماذا أفعل ولكم جزيل الشكر؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5374.shtml
57. نويت في سنة من السنين الحج أعني حجة الإسلام وكنت مقيماً في السعودية وكنت لا أعلم شيء عن المناسك إطلاقاً وتواعدت مع رجل في مسجد الخيف في منى في اليوم الثامن من شهر الحج وذهبت إلي منى وإلي المسجد محرماً وبحثت فيه عنه عدة مرات ولكني لم أجده ثم ذهبت إلي مكة وفسخت الإحرام وجلست ولم أحج للسبب الذي ذكرته وهو أنني لا أعرف شيء فما هو الحكم علماً بأنني حججت بعد هذا العام بسنة؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5375.shtml
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/168)
58. هل يجوز للمسلمين أن يسمحوا للمسيحيين أن يبنوا كنائس داخل بلادهم ويقيموا شعائرهم فيها؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5376.shtml
59. والدة توفيت وكان عندها مال وليس لها أولاد غيري وليس لها ورثة غيري أنها أبنها وقصدي لها حجة هل يجوز الحجة من مالها الخاص أو أحججها من مالي أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء إن أحيانا الله إلي الحج؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5377.shtml
60. إن وقت ذبح الهدي كما عرفت في سنوات ماضية لأنني حججت أكثر من سنة يبتدئ يوم العيد وهناك بعض الحجاج يذبحون هديهم قبل يوم العيد محتاجين بقول بعض العلماء فهل يجزئهم ذلك أو نأمرهم بالإعادة وإذا كان يجزئهم ذلك فإننا نود أن نذبح معهم لنتخلص من مشاكل يوم العيد فما بعده. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5378.shtml
61. رجل جاء بالإفراد فطاف طواف القدوم فقط وبدأ له أن يسعى بعد يومين من طوافه بالقدوم فهل له ذلك أم لا؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5379.shtml
62. اشتريت خيمتي وحزمت أمتعتي وأريد السفر للحج هذا العام لأكمل ما فعلته في الأعوام الماضية من المسيرة مع الصالحين لعل الله أن لعل الله أن يرحمنا جميعاً لكنني أريد أن أتزود بزاد في حجي هذا فما هو الزاد وفقكم الله؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5381.shtml
63. حج معي رجل العام الماضي لكنه حج مفرداً وبعد الطواف والسعي حلق رأسه أسوة بالآخرين فماذا عليه هل يبقى مفرداً أم له أن يحلق أن يجعلها عمرة وفقكم الله؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5382.shtml
64. أنا كل سنة أسافر بصالون كبير ويمتلئ هذا الصالون من أفراد العائلة ومن الأقارب فيذهب أو تذهب علينا الأيام في مشاعر الحج ونحن نقضيها بالمزاح واللعب والضحك وأحياناً قد يأتي كلمات نابية في هذه السنة أود أن أسافر إلى الحج بالأجر أي أن أركب مع وسائل النقل الأخرى لكي لا أسافر مع من أسافر معهم كل سنة حتى أحج حجاً تطمئن إليه نفسي وأرتاح فيه وأقبل على الله سبحانه وتعالى فأيهما الأحسن لي والأفضل وفقكم الله؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5384.shtml
65. خرجت حاجاً من بلدي وأرسل مع أخ قيمة حجتين عن شخصين وأعطيت المبلغ لشخصين من أهل المدينة وأنا لا أعرف الأشخاص معرفة جيدة وقلت لصاحب المال ما أعرف أحد فقال أعطي أي شخص على ذمتي وذمتك بريئة أرجو التوضيح وفقكم الله؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5386.shtml
66. بعد أن قدمت إلى مكة لا زلت في الأبطح وأريد أن أذهب إلى منى لكنني أخشى من عدم وجودي مكان فهل إذا نزلت في المزدلفة أو عرفة في اليوم الثامن وبعد العودة من عرفة هل يجوز لي ذلك أم لا؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5388.shtml
67. يسأل لأنه يقول وبعد العودة من عرفة هل يجوز لي ذلك أم لا؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5390.shtml
68. اعتمرت في أول شوال ثم ذهبت إلى تبوك وقدمت إلى الحرم من الميقات لأنني أعتبر نفسي متمتعاً من العمرة إلى الحج فما حكم تجاوزي للميقات على هذه النية بدون إحرام http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5391.shtml
69. إذن عبد العزيز العبد الله من المحمل لا شيء عليه حينما تجاوز الميقات بدون إحرام؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5394.shtml
70. وقدمت من الميقات لأنني أعتبر نفسي متمتعاً من العمرة إلى الحج؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5397.shtml
71. إذا تعجل الحاج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق ونزل منى لمتابعة عمله يعني ذهب إلى مكة وعاد إلى منى ونزل إلى منى لمتابعة عمل وغربت عليه الشمس هناك فهل يلزمه المبيت أم لا؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5399.shtml
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/169)
72. نحن من موظفي الدولة كل سنة ننتدب من قبل الدولة إلى مكة المكرمة من أول شوال فإذا ذهبنا إلى مكة أخذنا العمرة ثم وزعتنا الدولة أو وزعنا رؤسائنا في الدولة فمنا من يذهب إلى جده ومنا من يذهب إلى الليث والطائف والمدينة وعندما يأتي اليوم الثامن أو قبل اليوم الثامن بيومين أو ثلاثة نعود إلى مكة فهل يلزمنا الإحرام قبل الدخول إلى مكة أم نحرم من أماكننا التي نعيش فيها وفقكم الله؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5401.shtml
73. خرج إلى تبوك وفي سؤاله الأخير أخبرنا بأنه يذهب في بداية شوال للحج وهو منتدب لكنه عندما يأتي ويأخذ العمرة يخرج إلى عمله خارج مكة؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5403.shtml
74. ما الفرق بين الخروجين؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5404.shtml
75. إذن الذي يأتي لعمل إلى مكة مثلاً قبل الحج بأشهر أو بأيام ثم يأتيه الحج له أن يحج مفرداً وإن كان قد أخذ عمرة في أشهر الحج؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5406.shtml
76. هل يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى بعد أن حجت لنفسها وماذا يشترط لذلك؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5408.shtml
77. يجوز لها أن تحج حتى لو كان لها أخوة ذكور بالغين؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5410.shtml
78. ولكن يشترط لها المحرم؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5413.shtml
79. أنا أنوي السفر إلى بلدي ولكني أريد قبل أن أسافر أؤدي عمرةً تطوعاً لله تعالى وقد أقمت بعض الأيام في جدة وأنا قادمٌ من القصيم فهل يجوز أن أحرم بالعمرة من جدة أم ماذا يجب علي أن أفعل؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5415.shtml
80. ولا يلزمه شئ بعد ذلك. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5417.shtml
81. إنما عمرته بإحرامه من جدة لا تصح؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5419.shtml
82. ولا يلزمه الإعادة بإحرامه من الميقات http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5421.shtml
83. قدمت من خارج المملكة قاصداً العمرة وقبل وصولي إلى مطار جدة غيرت ملابسي للإحرام في الطائرة وكان في الطائرة شيخٌ أعرفه يعتمد عليه في العلم ولما سألته قال لي بإمكاننا الإحرام من مطار جدة فتمسكت برأيه وأحرمت بالمطار وبعدما قضيت العمرة ذهبت للمدينة المنورة حيث مكثت هناك شهري شوال وذي القعدة وسألت بعض من أثق بعلمهم من أصدقائي هل أنا متمتعٌ بهذه الحالة حيث قد وافق إحرامي بالعمرة الأول من شوال وهل يلزمني دمٌ إذ قد سمعت وتأكدت من أفواه العلماء أن مطار جدة لا يصح أن يكون ميقاتاً لمن يمر عليه وأفتاني بأن التمتع قد زال بمغادرة الحرم المكي مع أنني لم أقصد التمتع عندما أحرمت بالعمرة وأنه يمكنني الآن أن أحرم بالحج كما يحرم المقيم بالمدينة المنورة فأحرمت بالحج مفرداً وأما تجاوز الميقات فقال لي ليس عليك شيء لأنك تجاوزته جاهلاً ومقتدياً برأي هذا الشيخ واطمأننت بذلك وأديت مناسك حجي ولكن بعض زملائي لا يزالون يشكلون علي ويناقشوني بأنه كان يلزمني الدم بأحد الأمرين أرجو أن تزيلوا عني هذا الشك بإجابةٍ شافية ونصيحةٍ كافية جزاكم الله خيراً؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5422.shtml
84. ما مدى صحة الحديث الذي معناه أن من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره أو ظفره شيئاً حتى يضحي وذلك من أول أيام عشر ذي الحجة وكيف ذلك وما هي الأشياء التي يمتنع من سيضحي عن فعلها وهل هذا النهي يصل إلى درجة التحريم أم أنه للاستحباب وهل يلتزم به المقيم والحاج على السواء أم هو خاصٌ بالمقيم دون الحاج؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5425.shtml
85. ما هي العيوب التي تكون في بعض البهائم ولا تجعلها صالحةً للأضحية وما هو أول وقتٍ للذبح وآخره وهل يجزئ أن يذبح عن الإنسان غيره ولو لم يذكر أنها عن فلان؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5428.shtml
86. بشمت يعني أكلت؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5430.shtml
87. أول وقتٍ للذبح وآخره؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5432.shtml
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/170)
88. هل يجزئ أن يذبح عن الإنسان غيره دون أن يذكر أنها عنه؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5439.shtml
89. هل يشترط أن يذكر أنها عن فلان؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5442.shtml
90. هل يجوز توكيل غير المسلم في الذبح؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5444.shtml
91. بالنسبة للأحياء حتى ولو لم يوصوا بها أم هي عبادةٌ خاصةٌ بالأحياء فقط إلا من أوصى من الأموات؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5446.shtml
92. إذا اشترى إنسان ذبيحتين يقصد إحداهما للأضحية والأخرى لحماً فيعني يشترط أن يعين التي سيضحي بها بعينها ولا يجوز له تبديلها بالأخرى؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5448.shtml
93. ولو حصل وعينها؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5457.shtml
94. أنا أعمل بقوة الحج والمواسم في مكة المكرمة ولا يسمح لنا في عملنا بإجازة لأداء فريضة الحج فهل يحق لي أن أغيب بدون إذنٍ أو أن أؤدي فريضة الحج مع العلم بأني لم أحج حجة الفريضة وقد سألت بعض العلماء فقالوا لي إنه لا يجوز للحج بدون إذنٍ من مرجعي فهل هذا صحيح أم لا أفيدونا ولكم جزيل الشكر؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5459.shtml
95. أدينا فريضة الحج أنا وزوجي للعام الماضي والحمد لله فقد أدينا المناسك جميعاً عدا طواف الإفاضة بالنسبة لي فقط وأنا والحمد لله في كامل صحتي وقوتي ولكن لشدة الزحام وخوفاً من أن يغمى علي وقد بدأت فعلاً أكاد أختنق ثم خرجت في الشوط الأول من الطواف وأدى زوجي الطواف في اليوم الثاني فجراً وخرجنا من مكة المكرمة ولم يبق لدي الوقت الكافي أفيدوني أثابكم الله ماذا يجب علي أن أفعل بعد هذه المدة وأنا أنتظر جوابكم؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5461.shtml
96. وفقني الله لأداء فريضة الحج في العام الماضي علماً بأنني قد أديت العمرة في الشهر الحرام فقال لي أحد الأخوة المسلمين إنك متمتع وأنه يجب عليك هدياً فذبحت هدياً بعد أن رميت الجمرة الأولى علماً بأنني تحللت من الإحرام قبل أن أحلق أو أقصر أو آخذ شعيرات من رأسي وقبل الذبح كذلك فعلمت من أحد الحجاج يوم الجمرة الثالثة أن علي هدي أن علي هدياً للمرة الثانية أو صيام عشرة أيام ثلاثةٍ في الحج وسبعةٍ بعد رجوعي علماً بأن ثلاثة الأيام مضى منها يومان والمبلغ الذي معي لا يتجاوز الألف ريال وكما وضحت لكم سابقاً فقد ذبحت منه هدياً وما بقي منه في حدود مصاريفي أيام الحج فأرجو منكم أن توضحوا لي ما حكم حجي هذا أصحيحٌ هو أم لا وماذا أعمل في هذه الحالة وقد فات الأوان أفيدوني جزاكم الله خيراً؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5464.shtml
97. أديت فريضة الحج والحمد لله وأثناء رمي الجمرات كان الزحام شديداً وقد حاولت جهدي أن تصيب الحصيات الجمرة وكانت بعض الحصيات تطيش رغم محاولاتي ورغم إعادتي بعضها فالذي أعيده كان بعضه يطيش أيضاً فما الحكم في ذلك؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5465.shtml
98. لو صعب عليه أن يأخذ من تحت قدميه كما تفضلتم لشدة الزحام ولكنه عاد ورجع مرةً أخرى واستأنف البقية؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5467.shtml
99. أن يكمل الباقي عدد الذي طاشت منه فقط؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5469.shtml
100. أمكنتها أليست هي التي كان الشيطان يقف فيها يتمثل فيها فإبراهيم الخليل عليه السلام؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5470.shtml
101. إذا رمى الإنسان نفس العمود الشاخص في وسط الحوض وأصابه ولكن نفس الحصى لم تستقر في الحوض ولم تصب الحوض أصابت العمود فسقطت في الأرض؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5472.shtml
102. إذاً المهم هو إصابة الحوض http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5474.shtml
103. لم يكن عندنا مكانٌ للإقامة في منى فكنا ننتظر فيها في ليالي المبيت إلى ما بعد منتصف الليل ثم نغادرها إلى بيت الله الحرام فنقضي فيه بقية الليل فما الحكم في هذا؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5476.shtml
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/171)
104. لقد قمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذرٌ شرعي فرجعت إلى بيتي بالمدينة المنورة آملاً بأن أعود في يومٍ من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع ولجهلٍ مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شئ وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام فسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تذهبي لتطوفي فقد أفسدتي حجك وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرةً أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح وإذا كان هناك حلٌ آخر فما هو وهل فسد حجي وعلي إعادته أفيدوني عما يجب علي فعله بارك الله فيكم؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5477.shtml
105. المحظورات جميعها بدون استثناء؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5480.shtml
106. قمنا بأداء فريضة الحج في العام الماضي أنا وبعضٌ من زملائي وكانت النية في الإحرام بالتمتع ولكن الذي حدث أننا بعد تأديتنا لطواف وسعي العمرة لم نحل من إحرامنا ولم نقصر ونحلق بل ظلينا هكذا بإحرامنا إلى أن ذبحنا الهدي ثم خلعنا الإحرام فهل حجنا صحيحٌ بهذا الشكل أم يجب علينا فعل شئٍ ما أرشدونا أثابكم الله؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5482.shtml
107. لقد أديت فريضة الحج ووجبت علي الفدية بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج وبسبب نقص المال لم أتمكن من ذبح الفدية في الحج فهل يجوز أن أفدي في بلدي وأطعمه إلى الفقراء عندي أم ماذا أفعل؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5483.shtml
108. يظهر هذا الذبح الذي يجب عليه دم جبران لأنه يقول بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5484.shtml
109. ولا يجزئ في غير مكة ولا يجزئ في غير مكة؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5487.shtml
110. نعم وله أن يوكل في ذلك المقيم في مكة مثلاً إذا كان يعرف أحداً مقيماً في مكة؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5489.shtml
111. أنا شخصٌ أردني الجنسية نويت الحج قبل أربعة سنوت وذهبت مع أصحابي من أجل أداء الحج ونويت حجاً وعمرةً تمتعاً وبعد أداء العمرة فقدت أصدقائي ولم أكمل الحج فهل علي شئ في هذه الحالة علماً بأنني أديت الحج في السنة الماضية http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5492.shtml
112. إذا اعتمر الإنسان ولم يقصر شعره أو لم يحلق جهلاً منه أو نسياناً فهل تصح عمرته أم لا وإذا لم تكن صحيحةً فماذا عليه أن يفعل؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5493.shtml
113. هناك دعاءٌ خاصٌ في الطواف أو السعي للحج أو للعمرة وهل يجوز أن يقرأ القرآن فيهما؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5497.shtml
114. حجت وكان محرمها ولدها البالغ من العمر ثمان سنوات فهل حجها صحيحٌ وماذا يشترط للمحرم أي ما هي الشروط التي يجب توفرها فيه؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5498.shtml
115. توجهنا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة نريد العمرة فتعدينا الميقات لجهلنا بمكانه ولم ينبهنا الناس إلا على بعد مائة وخمسين كيلومتر ولكننا لم نعد وإنما توجهنا إلى الجعرانة وأحرمنا منها فهل عمرتنا صحيحة وإذا لم تكن كذلك فماذا يجب علينا فعله. http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5500.shtml
116. سمعنا من محدث أن أهل الأعراف هم أناس أو رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله ولم يستأذنوا أهلهم في الخرج للجهاد ولكنهم خرجوا وقتلوا في سبيل الله وماتوا شهداء ولم يدخلوا الجنة ولا النار فهم على الأعراف بينهما حتى يقضي الله فيهم يوم القيامة فهل هذا صحيح أم لا؟ ثم لو كان صحيحا وأراد الإنسان الجهاد والهجرة في وقتنا الحاضر فهل مع أهل الأعراف إذا لم يستأذن والديه للخروج لأنهما قد لا يأذنا له بذله فإذا كان كذلك الأمر فإنا قد قرأنا في القرآن الحث من الله عز وجل والترغيب في الجهاد بقوله تعالى (فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً) وقوله تعالى (ومن يخرج مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حثه على الجهاد (من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق) أو كما قال صلى الله عليه وسلم فما قولكم في هذا؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5502.shtml
117. في أول إجابتكم أن الجهاد إذا كان تطوعاً إذا كان تطوعاً فإنه يستلزم أن يستأذن والديه وإذا كان واجباً لم يلزمه ذلك هل لنا أن نعرف الحالات التي يكون فيها الجهاد تطوعاً ويكون واجباً؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5504.shtml
118. والتطوع http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5505.shtml
119. الكثير من الأخوة المستمعين الذين يقدمون للعمل في هذه البلاد يسألون بأن قدومهم أصلا ليس للحج بالنسبة للحج إذا أرادوا أن يحجوا وإنما قدموا لطلب الرزق هل يجوز أن يعزموا النية للحج من هذا البلد؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5507.shtml
120. رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج وطاف وسعى ثم ذهب إلي المدينة لزيارة وأحرم من آبار علي مفرداً بالحج فهل هذا يعتبر متمتعاً بناءاً على العمرة السابقة أم لا؟ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5509.shtml
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/172)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:19 ص]ـ
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
س: سائل يقول: إن والده يذبح لغير الله فيما قيل له عن ذلك، ويريد الآن أن يتصدق عنه ويحج عنه، ويعزو سبب وقوع والده في ذلك إلى عدم وجود علماء ومرشدين وناصحين له، فما الحكم في ذلك كله؟
ج: إذا كان والده معروفا بالخير والإسلام والصلاح، فلا يجوز له أن يصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن له الدعاء والصدقة عنه حتى يعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديه بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك يمسك عن الدعاء له، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له، مع أنها ماتت في الجاهلية على دين الكفار، ثم استأذن ربه أن يزورها فأذن له، فدل ذلك على أن من مات على الشرك ولو جاهلا لا يدعى له، ولا يستغفر له، ولا يتصدق عنه، ولا يحج عنه،
أما من مات في محل لم تبلغه دعوة الله، فهذا أمره إلى الله سبحانه، والصحيح من أقوال أهل العلم، أنه يمتحن يوم القيامة، فإن أطاع دخل الجنة، وإن عصى دخل النار؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك.
نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (1648) في 8/ 3/1419 هـ.
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث عشر.
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=3587
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:20 ص]ـ
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة
فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما
إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه، أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام
وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وروي عن علي أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا
ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج- يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد.
ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه لظاهر قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أخرجه مسلم.
وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح.
ومنها حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح.
ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة فمن زاد فهو تطوع
ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4125
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/173)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:24 ص]ـ
صفة العمرة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فهذه نبذة مختصرة عن أعمال مناسك العمرة، وإلى القارئ بيان ذلك:
1 - إذا وصل من يريد العمرة إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتنظف، وهكذا تفعل المرأة ولو كانت حائضا أو نفساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل. ويتطيب الرجل في بدنه دون ملابس إحرامه. فإن لم يتيسر الاغتسال في الميقات فلا حرج، ويستحب أن يغتسل إذا وصل مكة قبل الطواف إذا تيسر ذلك.
2 - يتجرد الرجل من جميع الملابس المخيطة، ويلبس إزارا ورداء، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، ويكشف رأسه. أما المرأة فتحرم في ملابسها العادية التي ليس فيها زينة ولا شهرة.
3 - ثم ينوي الدخول في النسك بقلبه، ويتلفظ بلسانه قائلا: (لبيك عمرة) أو (اللهم لبيك عمرة)، وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه؛ لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه شرع له أن يشترط عند إحرامه فيقول: (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)؛ لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني متفق على صحته، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكثر من هذه التلبية، ومن ذكر الله سبحانه ودعائه، فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: (بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك)، كسائر المساجد، ثم يشتغل بالتلبية حتى يصل إلى الكعبة.
4 - فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. ويقول عند استلامه: (بسم الله والله أكبر) أو يقول: (الله أكبر)، فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوها وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال: (الله أكبر)، ولا يقبل ما يشير به. ويشترط لصحة الطواف: أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام.
5 - يجعل البيت عن يساره، ويطوف به سبعة أشواط، وإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه إن تيسر، ويقول: (بسم الله والله أكبر)، ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحجر الأسود فكلما حاذاه استلمه وقبله وكبر - كما ذكرنا سابقا - وإلا أشار إليه وكبر. ويستحب الرمل - وهو: الإسراع في المشي مع تقارب الخطا - في جميع الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم للرجل خاصة.
كما يستحب للرجل أن يضطبع في طواف القدوم في جميع الأشواط، والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء بما تيسر في جميع الأشواط. وليس في الطواف دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص، بل يدعو ويذكر الله بما تيسر من الأذكار والأدعية، ويقول بين الركنين:
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ في كل شوط؛ لأن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويختم الشوط السابع باستلام الحجر الأسود وتقبيله إن تيسر، أو الإشارة إليه مع التكبير حسب التفصيل المذكور آنفا. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره.
6 - ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، فإن لم يتمكن من ذلك صلاهما في أي موضع من المسجد. يقرأ فيهما بعد الفاتحة: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ في الركعة الأولى، و: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس. ثم بعد أن يسلم من الركعتين يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/174)
7 - ثم يخرج إلى الصفا فيرقاه أو يقف عنده، والرقي أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا، ويحمد الله ويكبره، ويقول: (لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)، ثم يدعو بما تيسر، رافعا يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء (ثلاث مرات).
ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلي العلم الثاني. أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع؛ لأنها عورة، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي أفضل إن تيسير، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ما عدا قراءة الآية المذكورة، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط. وإن سعى راكبا فلا حرج ولا سيما عند الحاجة. ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك.
8 - فإذا كمل السعي يحلق الرجل رأسه أو يقصره، والحلق أفضل. وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل؛ ليحلق بقية رأسه في الحج. أما المرأة فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة فأقل. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته - والحمد لله - وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
وفقنا الله وسائر إخواننا المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وتقبل من الجميع، إنه سبحانه جواد كريم.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=3995
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:25 ص]ـ
فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج
اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان:
إحداهما: أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: " لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك عمرة" ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم حلق شعر رأسه أو قصره وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
الثانية: أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء، وهي: الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته وألا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما.
وعلم بهذا: أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه والله أعلم.
وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه " فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" لحديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي إن محلي حيث حبستني متفق عليه.
وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4129
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/175)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:26 ص]ـ
فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر ولم يأمرهم بالحلق ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا.
وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم
وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا لحديث عائشة أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه.
وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4135
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:26 ص]ـ
فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى
فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة ويصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران.
ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال، إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/176)
فإذا زالت الشمس يسن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله، وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم من حديث جابر.
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4136
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:27 ص]ـ
فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم
ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع فيجب النهي عنه، وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد؛ لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم قال فأجب
وفي رواية لا أجد لك رخصة وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وفي سنن ابن ماجة وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدي ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4144
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:31 ص]ـ
الحج
[الأنساك الثلاثة في الحج وكيفية العمل بها]
1 - ما هي الأنساك الثلاثة في الحج وما كيفية العمل بها وأيها أفضل؟
الجواب: قد بين أهل العلم رحمة الله عليهم أن الأنساك ثلاثة، وكل ذلك وارد في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النسك الأول: الإحرام بالعمرة وحدها، وذلك بأن يقول القاصد للعمرة: اللهم لبيك عمرة، أو لبيك عمرة، أو اللهم إني أوجبت عمرة. والمشروع أن يكون هذا بعد تجرده من المخيط، ولبسه إزاره ورداءه إن كان رجلا، وبعد الاغتسال - فإن الاغتسال مشروع - والتطيب وأخذ ما يحتاج إلى أخذه: من قص شارب، أو قلم ظفر، أو نتف إبط، أو حلق عانة. هذا هو الأفضل. والمرأة ليس لها إحرام خاص من جهة الثياب، بل تحرم فيما شاءت، إلا أن الأفضل لها أن تكون في ملابس ليست لافتة للنظر، وليست جميلة، ملابس لا تفتن من رآها. هذا هو الأفضل لها.
وإن قال المحرم أو المحرمة عند الإحرام، بعد قوله اللهم لبيك عمرة: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو تقبلها مني، أو أعني على تمامها وكمالها. كل هذا لا بأس به.
وإن قال المحرم: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أو نحو هذه العبارة، ثم أصابه حادث يمنعه من إتمامها، فإن له التحلل، وليس عليه شيء بهذا الشرط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتكت إليه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها شاكية، أي أنها مريضة قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني (متفق على صحته) فلو أن المرأة جاءت للعمرة، وقالت هنا الشرط، ثم أصابها الحيض ولا تستطيع الجلوس حتى تطهر، لأن رفقتها لا يوافقونها فإن هذا عذر لتحللها، أو إذا أصاب المحرم مرض يمنعه من إكمال العمرة كذلك أو غير هذا من الحوادث التي تمنع المحرم من إكمال عمرته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/177)
وهكذا الحكم في الحج وهو النسك الثاني: أن يقول: اللهم لبيك حجا أو لبيك حجا، أو اللهم قد أوجبت حجا على أن يكون ذلك بعد انتهائه من الأشياء المشروعة. هذا هو الأفضل - أي - بعد الغسل وبعد التطيب وبعد تجرده من المخيط كما تقدم.
والمقصود أن الحكم في الحج كالحكم في العمرة في هذا، السنة للمؤمن والمؤمنة أن يكون الإحرام بعد تعاطي ما شرع الله من غسل وطيب ونحو ذلك مما يحتاجه المؤمن والمؤمنة عند الإحرام، وإذا دعت الحاجة إلى أن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، شرع له ذلك كالعمرة.
والواجب أن يكون ذلك في الميقات ليس له تجاوزه حتى يحرم فإذا قدم من نجد أو من الطائف أو من جهة الشرق يكون إحرامه من ميقات الطائف من السيل "وادي قرن" وإذا أحرم قبل ذلك أجزأه لكنه ترك الأفضل، والسنة ألا يتقدم بالإحرام بل يؤخره حتى يأتي الميقات، لكن لو أحرم قبل ذلك أجزأه ذلك ولزمه ولكن لا ينبغي له ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات هذا هو السنة فإذا وصل الميقات أحرم منه، وإن تطيب في بيته أو اغتسل في بيته وتعاطى ما يشرع له من قص شارب ونحو ذلك وهو في بيته أو في الطريق كفى ذلك إذا كان الوقت قريبا فيما بينه وبين الإحرام.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يستحب أن يصلي ركعتين أيضا قبل أن يحرم، واحتجوا على ذلك بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة (رواه البخاري)، وكان هذا في وادي ذي الحليفة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعد ما صلى الظهر فدل ذلك على أن وقوع الإحرام بعد صلاة أفضل، وهذا قول جيد، ولكن ليس في صلاة الإحرام نص واضح أو حديث صحيح في شرعيتها فمن فعلها فلا حرج، وإذا توضأ الوضوء الشرعي وصلى ركعتين سنة الوضوء كفت للإحرام.
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4334
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:32 ص]ـ
أما النسك الثالث: فهو الجمع بينهما أي يجمع بين الحج والعمرة، يقول: اللهم لبيك عمرة وحجا، أو حجا وعمرة، أو يلبي بالعمرة في الميقات ثم في أثناء الطريق يدخل الحج ويلبي بالحج قبل أن يشرع في الطواف، وهذا يسمى قرانا وهو الجمع بين الحج والعمرة، وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم قارنا في حجة الوداع، لبى بالعمرة والحج جميعا عليه الصلاة والسلام، كما أخبر بذلك أنس - رضي الله عنه - وابن عمر- رضي الله عنهما - وغيرهما وكان قد ساق الهدي، وهذا هو الأفضل لمن ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر بعد ما دخل النبي مكة عليه الصلاة والسلام وطاف وسعى، أمر أصحابه الذين قرنوا أو أفردوا الحج أن يجعلوها عمرة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا فاستقر بذلك أن التمتع أفضل.
والقارن إذا جعل إحرامه عمرة وكذا المفرد صار متمتعا، إذا دخل بالإفراد أو دخل بالقران وليس معه هدي شرع له أن يتحلل بالطواف والسعي والتقصير ويكون بهذا متمتعا كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة
وإذا كان القادم بالعمرة لا يريد الحج سمي معتمرا فقط وقد يسمى متمتعا كما وقع ذلك في كلام بعض الصحابة ولكن في عرف الفقهاء يسمى معتمرا إذا كان لم يقصد الحج وإنما قدم في شوال أو في ذي القعدة يعتمر ويرجع إلى بلاده أما إن بقي في مكة بقصد الحج فهذا يسمى متمتعا وهكذا من جاء في رمضان أو غيره بقصد العمرة يسمى معتمرا والعمرة هي الزيارة للبيت العتيق وإنما يقال للحاج متمتعا إذا قدم بعمرة يقصد البقاء بعدها للحج إن كان قدومه بعد رمضان في أشهر الحج ثم بقي حتى يحج فهذا يسمى متمتعا كما تقدم وهكذا من أحرم قارنا وبقي للحج ولم يفسخ يسمى متمتعا أيضا ويدخل في قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فالقارن يسمى متمتعا، هذا هو المعروف عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج وهو أحرم قارنا عليه الصلاة والسلام ولكن عرف في الكثير من الفقهاء أن المتمتع هو الذي يحل من عمرته ثم يبقى حتى يحرم بالحج في اليوم الثامن مثلا، فهذا يقال له متمتع في عرف الكثير من الفقهاء، فإن جمع بينهما ولم يتحلل سموه قارنا، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف المعنى والحكم.
فالمتمتع والقارن في الأحكام سواء فعلى كل منهما الهدي فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وكل منهما يسمى متمتعا، لكن يتفاوتان في السعي فالمتمتع عند جمهور العلماء عليه سعيان سعي مع طواف العمرة وسعي مع طواف الحج، لأنه ثبت في حديث ابن عباس، أن الذين حلوا من العمرة وتمتعوا سعوا سعيين أحدهما مع طواف العمرة والثاني مع طواف الحج، وهذا هو قول جمهور أهل العلم.
أما القارن فليس عليه إلا سعي واحد فإن قدمه مع طواف القدوم كفى وإن أخره وسعى مع طواف الحج كفى، هذا هو المعتمد وهذا قول جمهور أهل العلم، أن المتمتع عليه سعيان والقارن ليس عليه إلا سعي واحد، وهو مخير إن شاء قدمه مع طواف القدوم وهو أفضل، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه طاف وسعى وطوافه يسمى طواف قدوم لأنه قارن عليه الصلاة والسلام، وإن شاء أخره وطاف مع طواف الحج وهذا من توسعة الله على عباده ورحمته سبحانه وتعالى والحمد لله.
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4335
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/178)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:33 ص]ـ
وهنا مسألة قد يسأل عنها وهي ما إذا سافر المتمتع بعد العمرة هل يسقط عنه الدم؟، فيه خلاف بين أهل العلم، والمعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يسقط الدم مطلقا سواء سافر إلى أهله أو إلى غير ذلك، لعموم الأدلة.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إن سافر مسافة قصر ثم رجع محرما بالحج صار مفردا وسقط عنه الدم.
وذهب آخرون إلى أنه لا يسقط الدم إلا إذا سافر إلى أهله وهذا هو المروي عن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله أنه إن سافر إلى أهله بعد العمرة ثم رجع بحج صار مفردا وليس عليه دم، أما سفره لغير أهله كالسفر للمدينة مثلا بين الحج والعمرة والسفر إلى جدة والطائف فهذا لا يخرجه عن كونه متمتعا وهذا هو الأقرب والأظهر من جهة الدليل أن هذه الأسفار التي بين الحج والعمرة لا تخرجه عن كونه متمتعا بل هو متمتع، وعليه دم التمتع وإن سافر إلى المدينة بعد العمرة أو إلى الطائف أو إلى جدة فهو متمتع، وإنما يكون مفردا إذا سافر إلى أهله كما قال عمر وابنه ثم رجع محرما بالحج من الميقات فهذا هو الذي يسمى مفردا لأنه قطع ما بين العمرة والحج بسفره إلى أهله.
وبكل حال فالأحوط للمؤمن في هذا أن يهدي حتى ولو سافر إلى أهله خروجا من الخلاف الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وهكذا الحكم عند من قال إنه يسقط عنه بالسفر إلى مسافة قصر، كونه يحتاط ويهدي خروجا من خلاف الجميع ويأتي بالسنة كاملة يكون هذا خيرا له وأفضل إن استطاع ذلك فإن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله سبحانه: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وهو يشمل المتمتع ويشمل القارن لأنه يسمى متمتعا كما تقدم. والله ولي التوفيق.
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4336
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:37 ص]ـ
[هل يلزم التمتع من أتى بالعمرة في أشهر الحج]
2 - شخص أتى بالعمرة في أشهر الحج كشهر ذي القعدة ثم خرج من مكة إلى المدينة وأقام فيها حتى وقت الحج هل يلزمه التمتع أم هو مخير بين أحد أنواع الأنساك الثلاثة؟
الجواب: لا يلزمه التمتع فإن أراد أن يأتي بعمرة أخرى ويكون متمتعا بها عند من قال انقطع تمتعه بالسفر فلا بأس ويكون متمتعا بعمرته الجديدة وعليه الدم عند الجميع إذا أتى بعمرة من المدينة ثم حج بعدها، يكون متمتعا عند الجميع، وإن شاء رجع بحج فقط وفيه خلاف هل يهدي أو لا يهدي؟ والصواب أنه يهدي لأن سفره إلى المدينة لا يقطع تمتعه في أصح الأقوال.
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4337
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:39 ص]ـ
[حكم من أحرم من الميقات ونسي أن يقول في التلبية لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج]
4 - حاج أحرم من الميقات لكنه في التلبية نسي أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج فهل يكمل نسكه متمتعا وماذا عليه إذا تحلل من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة؟
الجواب: إذا كان نوى العمرة عند إحرامه ولكن نسي التلبية وهو ناو العمرة حكمه حكم من لبى، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وتشرع له التلبية في أثناء الطريق فلو لم يلب فلا شيء عليه، لأن التلبية سنة مؤكدة فيطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة لأنه ناو عمرة، أما إن كان في الإحرام ناويا حجا والوقت واسع فإن الأفضل أن يفسخ حجه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل والحمد لله ويكون حكمه حكم المتمتعين.
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4339
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:46 ص]ـ
[حكم من أحرم من الميقات ونسي أن يقول في التلبية لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج]
4 - حاج أحرم من الميقات لكنه في التلبية نسي أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج فهل يكمل نسكه متمتعا وماذا عليه إذا تحلل من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة؟
الجواب: إذا كان نوى العمرة عند إحرامه ولكن نسي التلبية وهو ناو العمرة حكمه حكم من لبى، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وتشرع له التلبية في أثناء الطريق فلو لم يلب فلا شيء عليه، لأن التلبية سنة مؤكدة فيطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة لأنه ناو عمرة، أما إن كان في الإحرام ناويا حجا والوقت واسع فإن الأفضل أن يفسخ حجه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل والحمد لله ويكون حكمه حكم المتمتعين.
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4339
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:54 ص]ـ
[حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته]
5 - ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته؟
الجواب: ما دام قصده الحج عن والدته ولكن نسي فإن الحج يكون لوالدته والنية أقوى لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات" فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما.
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4340
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/179)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:55 ص]ـ
[مكان إحرام من قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم حصل له فرصة الحج]
ما حكم من قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم حصل له فرصة الحج هل يحرم من مكانه أو يخرج إلى الحل؟
الجواب: إذا قدم إلى مكة ولم ينو الحج ولا العمرة وإنما قدم لحاجة من الحاجات كزيارة قريب أو عيادة مريض أو تجارة، ما نوى حجا ولا عمرة ثم بدا له أن يحج أو بدا له أن يعتمر فإنه يحرم من مكانه بالحج سواء كان داخل مكة أو في ضواحي مكة.
أما إذا كان أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما إذا كان أراد العمرة فإن السنة بل الواجب أن يخرج إلى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أرادت العمرة أن تخرج إلى التنعيم وأمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى الحل من الحرم يعني إلى التنعيم أو غيره هذا هو الواجب في حق من أراد العمرة أما من أراد الحج فإنه يلبي من مكانه سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم كما تقدم.
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
الرايط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4343
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 01:30 م]ـ
[وقت الإحرام بالتمتع]
14 - المتمتع هل له وقت محدود يتمتع فيه وهل له أن يحرم بالحج قبل يوم التروية؟
الجواب: نعم الإحرام بالتمتع له وقت محدود وهو شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، فليس له أن يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد، ولكن الأفضل أن يحرم بالعمرة وحدها فإذا فرغ منها أحرم بالحج وحده هذا هو التمتع الكامل وإن أحرم بهما جميعا سمي متمتعا وسمي قارنا وفي الحالتين جميعا عليه دم يسمى دم التمتع وهو ذبيحة واحدة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله والمدة غير محددة كما تقدم.
فلو أحرم بالعمرة في أول شوال وحل منها صارت المدة بين العمرة وبين الإحرام بالحج طويلة إلى ثامن ذي الحجة، فالأفضل أن يحرم بالحج في ثامن ذي الحجة كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم لما قدموا مفردين بالحج وبعضهم قدم قارنا بين الحج والعمرة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا إلا من كان معه الهدي، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وصاروا متمتعين بذلك، فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن، أمرهم أن يهلوا بالحج من منازلهم، وهذا هو الأفضل، ولو أهل بالحج قبل ذلك في أول ذي الحجة أو قبل ذلك أجزأه وصح ولكن الأفضل أن يكون إهلاله بالحج في اليوم الثامن كما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام.
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4348
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 01:31 م]ـ
[مكان إحرام من نوى الحج وهبطت الطائرة في جدة وهو من أهل الشام أو مصر]
ما حكم من نوى بالحج قادما من أحد البلدان وهبطت الطائرة في مطار جدة ولم يحرم فأحرم من جدة فماذا عليه؟
الجواب: إذا هبطت الطائرة في جدة وهو من أهل الشام أو مصر فإنه يحرم من رابغ يذهب إلى رابغ في السيارة أو غيرها ويحرم من رابغ ولا يحرم من جدة، وهكذا لو كان جاء من نجد ولم يحرم حتى نزل إلى جدة يذهب إلى السيل وهو "وادي قرن" فيحرم منه، فإذا أحرم من جدة ولم يذهب فعليه دم شاة واحدة تجزئ في الأضحية يذبحها في مكة للفقراء أو سبع بدنة أو سبع بقرة كما تقدم جبرا لحجته أو عمرته.
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4355
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 01:31 م]ـ
حكم من نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قلبه تمتعا]
22 - ما حكم من نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قلبه تمتعا فأتى بالعمرة ثم تحلل منها فماذا عليه ومتى يحرم بالحج ومن أين؟
الجواب: هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو بالحج والعمرة جميعا فإن الأفضل أن يجعلها عمرة وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قدموا، بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحج، وليس معهم هدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل منهما إن كان قارنا أو من الحج إن كان محرما بالحج يوم العيد.
المقصود أن من جاء مكة محرما بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعا وليس معه هدي فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في وقته ويكون متمتعا وعليه دم التمتع.
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4356
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/180)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 01:33 م]ـ
[حكم من أحرم متمتعا وبعد وصوله إلى مكة لم يستطع أن يفدي فغير نيته إلى مفرد]
ما حكم من أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي وغير نيته إلى حج مفرد هل يصح ذلك. وإذا كانت الحجة لغيره ومشترطا عليه التمتع فماذا يفعل؟
الجواب: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته إذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطرا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه وقف بها مفطرا.
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4358
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 01:34 م]ـ
[حكم من أحرم قارنا وبعد العمرة حل الإحرام هل يعتبر متمتعا]
25 - ما حكم من أحرم بالحج والعمرة قارنا وبعد العمرة حل الإحرام هل يعتبر متمتعا؟
الجواب: نعم إذا أحرم بالحج والعمرة قارنا ثم طاف وسعى وقصر وجعلها عمرة يسمى متمتعا وعليه دم التمتع.
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4359
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 01:34 م]ـ
[حكم استعمال المرأة لحبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج]
2727 - ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج؟
الجواب: لا حرج في ذلك لأن فيها فائدة ومصلحة حتى تطوف مع الناس وحتى لا تعطل رفقتها.
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4361
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 01:36 م]ـ
[حكم طواف الوداع في العمرة]
هل طواف الوداع واجب في العمرة وهل يجوز شراء شيء من مكة بعد طواف الوداع سواء كان حجا أو عمرة؟
الجواب: طواف الوداع ليس بواجب في العمرة ولكن فعله أفضل، فلو خرج ولم يودع فلا حرج أما في الحج فهو واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت وهذا كان خطابا للحجاج.
وله أن يشتري ما يحتاج إليه بعد الوداع من جميع الحاجات حتى ولو اشترى شيئا للتجارة ما دامت المدة قصيرة لم تطل أما إن طالت المدة فإنه يعيد الطواف فإن لم تطل عرفا فلا إعادة عليه مطلقا.
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4367
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 01:37 م]ـ
[حكم تقديم السعي على الطواف في الحج أو في العمرة]
34 - هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو في العمرة؟
الجواب: السنة أن يكون الطواف أولا ثم السعي بعده فإن سعي قبل الطواف جهلا منه فلا حرج في ذلك وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال سعيت قبل أن أطوف قال " لا حرج" فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعا.
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/Display.Asp?f=toh00178.htm
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 01:39 م]ـ
[حكم تقديم السعي على الطواف في الحج أو في العمرة]
34 - هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو في العمرة؟
الجواب: السنة أن يكون الطواف أولا ثم السعي بعده فإن سعي قبل الطواف جهلا منه فلا حرج في ذلك وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال سعيت قبل أن أطوف قال " لا حرج" فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعا.
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4368
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 01:40 م]ـ
[أيهما أفضل الحلق أو التقصير بعد أداء النسك]
أيهما أفضل الحلق أو التقصير بعد أداء النسك في العمرة أو الحج وهل يجزئ تقصير بعض الرأس؟
الجواب: الأفضل الحلق في العمرة والحج جميعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا بالمغفرة والرحمة، وللمقصرين واحدة فالأفضل الحلق لكن إذا كانت العمرة قرب الحج فالأفضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في الحج لأن الحج أكمل من العمرة فيكون الأكمل للأكمل أما إن كانت العمرة بعيدة عن الحج مثلا في شوال يمكن لشعر الرأس أن يطول فإنه يحلق حتى يحوز فضل الحلق.
ولا يجزئ تقصير بعض الرأس ولا حلق بعضه في أصح قولي العلماء بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصيره كله. والأفضل أن يبدأ بالشق الأيمن في الحلق والتقصير.
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4370
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/181)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 01:45 م]ـ
مواضع في الحج لسماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
باب في فضل الحج والاستعداد له
الحج فيه فضل عظيم وثواب جزيل:
روى الترمذي وصححه عن ابن مسعود مرفوعا: تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة.
وفي " الصحيح " عن عائشة، قالت: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
والحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، وقد كملت أحكامه، فوقع على الوجه الأكمل، وقيل: هو المتقبل.
فإذا استقر عزمه على الحج، فليتب من جميع المعاصي، ويخرج من المظالم بردها إلى أهلها، ويرد الودائع والعواري والديون التي عنده للناس، ويستحل من بينه وبينه ظلامة، ويكتب وصيته، ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه، ويؤمن لأولاده ومن تحت يده ما يكفيهم من النفقة إلى حين رجوعه، ويحرص أن تكون نفقته حلالا، ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه، ليستغني عن الحاجة إلى غيره ويكون زاده طيبا، قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ويجتهد في تحصيل رفيق صالح عونا له على سفره وأداء نسكه، يهديه إذا ضل، ويذكره إذا نسي.
ويجب تصحيح النية بأن يريد بحجه وجه الله، ويستعمل الرفق وحسن الخلق، ويجتنب المخاصمة ومضايقة الناس في الطرق، ويصون لسانه عن الشتم والغيبة وجميع ما لا يرضاه الله ورسوله.
الرابط: http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...af%d9%84%d9%87
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 01:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحج
باب في الحج وعلى من يجب
الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام.
قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ؛ أي: لله على الناس فرض واجب هو حج البيت؛ لأن كلمة " على " للإيجاب، وقد أتبعه بقوله جل وعلا: وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ فسمى تعالى تاركه كافرا، وهذا مما يدل على وجوبه وآكديته، فمن لم يعتقد وجوبه، فهو كافر بالإجماع.
وقال تعالى لخليله. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ.
وللترمذي وغيره وصححه عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله، ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا.
وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، والمراد بـ (السبيل) توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله.
والحكمة في مشروعية الحج هي كما بينها الله تعالى بقوله: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ إلى قوله: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ فالمنفعة من الحج ترجع للعباد ولا ترجع إلى الله تعالى؛ لأنه غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ؛ فليس به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه، بل العباد بحاجة إليه، فهم يفدون إليه لحاجتهم إليه.
والحكمة في تأخير فرضية الحج عن الصلاة والزكاة والصوم؛ لأن الصلاة عماد الدين، ولتكررها في اليوم والليلة خمس مرات، ثم الزكاة لكونها قرينة لها في كثير من المواضع، ثم الصوم لتكرره كل سنة.
وقد فرض الحج في الإسلام سنة تسع من الهجرة كما هو قول الجمهور، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، وكانت سنة عشر من الهجرة، واعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر.
والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها، قال صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/182)
والحج فرض بإجماع المسلمين، وركن من أركان الإسلام، وهو فرض في العمر مرة على المستطيع، وفرض كفاية على المسلمين كل عام، وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين، فهو تطوع.
وأما العمرة، فواجبة على قول كثير من العلماء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على النساء من جهاد، قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة، رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء، فالرجال أولى، وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله، فقال: إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن؟ فقال: حج عن أبيك واعتمر، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع رواه أحمد وغيره، وفي "صحيح مسلم" وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيها الناس! قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام؟ فقال: " لو قلت: نعم، لوجبت ولما استطعتم.
ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج (يعني: الفريضة) فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد.
وإنما يجب الحج بشروط خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، فمن توفرت فيه هذه الشروط، وجب عليه المبادرة بأداء الحج.
ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا لحديث ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، فقالت: ألهذا حج، قال: نعم، ولك أجر، رواه مسلم.
وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ، فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته.
وإن كان الصبي دون التمييز، عقد عنه الإحرام وليه، بأن ينويه عنه، ويجنبه المحذورات، ويطوف ويسعى به محمولا، ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى، ويرمي عنه الجمرات.
وإن كان الصبي مميزا، نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه، ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج، وما عجز عنه يفعله عنه وليه، كرمي الجمرات، ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي.
وكل ما أمكن الصغير - مميزا كان أو دونه - فعله بنفسه كالوقوف والمبيت، لزمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه، لعدم الحاجة لذلك، ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحذورات.
والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا، بأن يمكنه الركوب، ويتحمل السفر، ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا، ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم، ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله.
فإن قدر بماله دون جسمه، بأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه، قال: حجي عنه متفق عليه.
ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟، قال: لا، قال: حج عن نفسك إسناده جيد، وصححه البيهقي.
ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجارة على الحج، ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال، وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح.
الرابط: http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...84%d8%ad%d8%ac
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 01:51 م]ـ
باب في مواقيت الحج
المواقيت: جمع ميقات، وهو لغة: الحد، وشرعا: هو موضع العبادة أو زمنها.
وللحج مواقيت زمنية ومكانية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/183)
فالزمنية ذكرها الله بقوله: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، وهذه الأشهر هي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، أي: من أحرم بالحج في هذه الأشهر، فعليه أن يتجنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة، وأن يشتغل في أفعال الخير، ويلازم التقوى.
وأما المواقيت المكانية، فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة متفق عليه، ولمسلم من حديث جابر: ومهل أهل العراق ذات عرق.
والحكمة من ذلك أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا، جعل الله له حصنا وهو مكة، وحمى وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام؛ تعظيما لبيت الله الحرام.
وأبعد هذه المواقيت ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، فبينه وبين مكة مسيرة عشرة أيام، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة قرب رابغ، وبينها وبين مكة ثلاث مراحل، وبعضهم يقول أكثر من ذلك، وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة مرحلتان، وميقات أهل نجد قرن المنازل، ويعرف الآن بالسيل، وهو مرحلتان عن مكة، وميقات أهل العراق وأهل المشرق ذات عرق، بينه وبين مكة مرحلتان.
فهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون، ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجا أو عمرة.
ومن كان منزله دون هذه المواقيت، فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة، ومن حج من أهل مكة، فإنه يحرم من مكة، فلا يحتاجون إلى الخروج للميقات للإحرام منه بالحج، وأما العمرة، فيخرجون للإحرام بها من أدنى الحل.
ومن لم يمر بميقات في طريقه من تلك المواقيت، أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، يقول عمر رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم رواه البخاري.
وكذا من ركب طائرة، فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت من الجو، فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة، فإذا حاذى الميقات، نوى الإحرام، ولبى وهو في الجو، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة، فيحرم من جدة أو من بحرة كما يفعل بعض الحجاج، فإن جدة ليست ميقاتا وليست محلا للإحرام، إلا لأهلها أو من نوى الحج أو العمرة منها، فإن أحرم منها من غيرهم، فقد ترك واجبا هو الإحرام من الميقات، فيكون عليه فدية.
وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس، فيجب التنبيه عليه، فبعضهم يظن أنه لا بد من الاغتسال للإحرام، فيقول: أنا لا أتمكن من الاغتسال في الطائرة، ولا أتمكن من كذا وكذا ... والواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في المناسك مع تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان، والاغتسال والتطيب ونحوهما إنما هي سنن، وبإمكان المسلم أن يفعلها قبل ركوب الطائرة، وإن أحرم بدونها، فلا بأس، فينوي الإحرام، ويلبي وهو على مقعده في الطائرة إذا حاذى الميقات أو قبله بقليل، ويعرف ذلك بسؤال الملاحين والتحري والتقدير، فإذا فعل ذلك، فقد أدى ما يستطيع، لكن إذا تساهل ولم يبال، فقد أخطأ وترك الواجب من غير عذر، وهذا ينقص حجه وعمرته.
ويجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه؛ لأنه واجب يمكنه تداركه، فلا يجوز تركه، فإن لم يرجع، فأحرم من دونه من جدة أو غيرها، فعليه فدية، بأن يذبح شاة، أو يأخذ سبع بدنة، أو سبع بقرة، ويوزع ذلك على مساكين الحرم، ولا يأكل منه شيئا.
فيجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه، بأن يؤدي كل عبادة على الوجه المشروع، ومن ذلك الإحرام للحج والعمرة، يجب أن يكون من المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتقيد به المسلم، ولا يتعداه غير محرم.
الرابط: http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...86%d9%8a%d8%a9)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 01:53 م]ـ
باب في أحكام الصيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/184)
الصيد مصدر صاد يصيد صيدا، وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، ويطلق على المصيد، فيقال للحيوان: صيد، تسمية للمفعول باسم الصدر.
وحكم الاصطياد: أنه إذا كان لحاجة الإنسان؛ فهو جائز من غير كراهة، وأما إذا كان للهو واللعب لا لأجل الحاجة؛ فهو مكروه، وإن ترتب عليه ظلم للناس بالاعتداء على زروعهم وأموالهم، فهو حرام.
والدليل على جوازه في غير الحالة الأخيرة:
قوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وقوله تعالى: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل متفق عليه.
والصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان:
الحالة الأولى: أن يدرك وهو حي حياة مستقرة؛ فهذا لا بد من ذكاته الذكاة الشرعية التي سبق بيانها، ولا يحل بالاصطياد.
الحالة الثانية: أن يدرك مقتولا بالاصطياد، أو حيا حياة غير مستقرة؛ ففي هذه الحالة يكون حلالا إذا توفرت فيه شروط:
الشرط الأول: أن يكون الصائد من أهل الذكاة؛ أي: ممن تحل ذبيحته؛ لأن الصائد بمنزلة المذكي، فيشترط فيه الأهلية؛ بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا؛ فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران، لعدم العقلية، ولا ما صاده مجوسي أو وثني ونحوه من سائر الكفار، كما لا تحل ذكاتهم.
الشرط الثاني: الآلة، وهي نوعان:
الأول: محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، بأن ينهر الدم، ويكون غير سن وظفر، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله، فإذا كانت الآلة التي قتل بها الصيد غير محددة، كالحصاة والعصا والفخ والشبكة وقطع الحديد، فإنه لا يحل ما قتل به من الصيد؛ إلا الرصاص الذي يطلق من البنادق اليوم، فيحل ما قتل به من الصيد؛ لأن فيه قوة الدفع التي تخرق وتنهر الدم كالمحدد وأشد.
الثاني: الجارحة من الكلاب والطيور التي يصاد بها، فيباح ما قتلته من الصيد إن كانت معلمة، سواء كانت مما يصيد بنابه كالكلب أو بمخلبه كالطير؛ لقوله تعالى: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ومعنى قوله: تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ أي: تؤدبونهن آداب أخذ الصيد من العلم الذي علمكم الله، وتعليم الجارح: أنه إذا أرسله؛ استرسل، وإذا أشلاه استشلى، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه، ولا يمسكه لنفسه.
الشرط الثالث: أن يرسل الآلة قاصدا للصيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل متفق عليه، فدل الحديث على أن إرسال الجارحة بمنزلة الذبح، فيشترط له القصد، فلو سقطت الآلة من يده، فقتلت صيدا لم يحل؛ لعدم القصد منه، وكذا لو استرسل الكلب من نفسه، فقتل صيدا لم يحل؛ لعدم إرسال صاحبه له، وعدم قصده، ومن رمى صيدا، فأصاب غيره، بأن قتل جماعة من الصيود، حل الجميع؛ لوجود القصد.
الشرط الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة؛ بأن يقول: بسم الله، لقوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وقوله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه؛ فكل متفق عليه.
فإن ترك التسمية؛ لم يحل الصيد، لمفهوم الآية والأحاديث.
ويسن أن يقول مع التسمية: الله أكبر، كما يقال ذلك في الذكاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح يقول: بسم الله، والله أكبر.
تنبيهان:
التنبيه الأول: هناك حالات يحرم فيها الصيد:
فيحرم على المحرم قتل صيد البر أو اصطياده والإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ.
ويحرم عليه الأكل مما صاده أو كان له تأثير في اصطياده أو صيد من أجله؛ لقوله تعالى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا.
وكذلك هناك محل يحرم فيه الصيد، فيحرم قتل صيد الحرم على المحرم وغير المحرم بالإجماع؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده ... الحديث.
التنبيه الثاني: يحرم اقتناء الكلب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحد ثلاثة أمور: إما لصيد، أو لحراسة ماشية، أو لحراسة زرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا؛ إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع؛ انتقص من أجره كل يوم قيراط متفق عليه.
وبعض الناس لا يبالي بهذا الوعيد، فيقتني الكلب لغير هذه الأغراض الثلاثة التي رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأجل المفاخرة وتقليد الكفار، ولا يبالي بنقصان الأجر الذي يترتب على ذلك، لكن لو كان ينقص في دنياه شيئا؛ لما صبر عليه؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب، والصورة؛ فليتق المسلم ربه، ولا يظلم نفسه بإيقاعها في الإثم وحرمانها من الأجر. والله المستعان.
الرابط: http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...ad%d8%b1%d9%85
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/185)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 01:54 م]ـ
باب في محظورات الإحرام
محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام، وهذه المحظورات تسعة أشياء:
المحظور الأول: حلق الشعر: فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فنص تعالى على حلق الرأس، ومثله شعر البدن وفاقا؛ لأنه في معناه، ولحصول الترفه بإزالته، فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية، وهي تنافي الإحرام؛ لأن المحرم يكون أشعث أغبر، فإن خرج بعينه شعر، أزاله ولا فدية عليه؛ لأنه شعر في غير محله، ولأنه أزال مؤذيا.
المحظور الثاني: تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر: فإن انكسر ظفره فأزالها أو زال مع جلد، فلا فدية عليه؛ لأنه زال بالتبعية لغيره، والتابع لا يفرد بحكم.
بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع، لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ولحديث كعب بن عجرة، قال: كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال: ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، تجد شاة؟، قلت: لا، فنزلت: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قال: هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة متفق عليه، وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر، وهو القمل.
ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، ففي " الصحيحين " عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: " له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق - يعني: إذا احتلم وهو محرم - وكذا لغير الجنابة ".
المحظور الثالث: تغطية رأس الذكر، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: " كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق " انتهى.
وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا كقرطاس وطين وحناء أو عصابة.
وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم، وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة، ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية.
المحظور الرابع: لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل، وما عمل على قدر العضو، كالخفين والقفازين والجوارب، لما في " الصحيحين "، أنه صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرانس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس، فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في معنى القميص، فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير كم، وسواء أدخل يديه أو لم يدخلها، وسواء كان سليما أو مخروقا، وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباء الذي يدخل فيه يديه ... ". إلى أن قال: " وهذا معنى قول الفقهاء: لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل، كالتبان ونحوه " انتهى.
وإذا لم يجد المحرم نعلين، لبس خفين، أو لم يجد إزارا، لبس السراويل، إلى أن يجده، فإذا وجد إزارا، نزع السراويل، ولبس الإزار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا. .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/186)
وأما المرأة، فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام، لحاجتها إلى الستر، إلا أنها لا تلبس البرقع، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين، فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب، ولا تلبس القفازين على كفيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين رواه البخاري وغيره.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: " نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لا على عدم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين " انتهى.
والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد.
وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع؛ لقول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا، كشفناه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها؛ لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط، لا من ستر الوجه بغيرهما. قال شيخ الإسلام: " لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوّى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ".
وقال: " يجوز لها تغطية وجهها بملاصق، خلا النقاب والبرقع " انتهى.
الخامس من محظورات الإحرام: الطيب فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه، أو استعماله في أكل أو شرب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: ولا تحنطوه متفق عليهما، ولمسلم: ولا تمسوه بطيب.
والحكمة في منع المحرم من الطيب: أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها، ويتجه إلى الآخرة.
ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادهان بالمواد المطيبة.
السادس من محظورات الإحرام: قتل صيد البر واصطياده لقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ أي: محرمون بالحج أو العمرة، وقوله تعالى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا أي: يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين، فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا، ولا يعين على صيد، ولا يذبحه.
ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده؛ لأنه كالميتة.
ولا يحرم على المحرم صيد البحر، لقوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ.
ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام؛ لأنه ليس بصيد.
ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل، كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس، ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعا عن نفسه أو ماله.
وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام، فعله، وفدى، لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
السابع من محظورات الإحرام: عقد النكاح فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة، لما روى مسلم عن عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح.
الثامن من محظورات الإحرام: الوطء لقوله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ قال ابن عباس: " هو الجماع ".
فمن جامع قبل التحلل الأول، فسد نسكه، ويلزمه المضي فيه وإكمال مناسكه، لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ويلزمه أيضا أن يقضيه ثاني عام، وعليه ذبح بدنة، وإن كان الوطء بعد التحلل الأول، لم يفسد نسكه، وعليه ذبح شاة.
التاسع من محظورات الإحرام: المباشرة دون الفرج فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة؛ لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم، والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/187)
فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال، قال الله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ والمراد بالرفث الجماع، ويطلق أيضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع، والفسوق هو المعاصي؛ لأن المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح؛ لأنه في حالة تضرع، والجدال هو المماراة فيما لا يعني والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب، أما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو مأمور به، قال تعالى: وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع، وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت وعنه مرفوعا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية، وذكر الله، وقراءة القرآن، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وحفظ وقته عما يفسده، وأن يخلص النية لله، ويرغب فيما عند الله، لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة، وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة.
فإذا وصل إلى مكة، فإن كان محرما بالتمتع، فإنه يؤدي مناسك العمرة:
- فيطوف بالبيت سبعة أشواط.
- ويصلي بعدها ركعتين، والأفضل أداؤها عند مقام إبراهيم إن أمكن، وإلا، أداهما في أي مكان من المسجد.
- ثم يخرج إلى الصفا لأداء السعي بينه وبين المروة، فيسعى بينهما سبعة أشواط، يبدؤها بالصفا ويختمها بالمروة، ذهابه سعية ورجوعه سعية.
ويشتغل أثناء الأشواط في الطواف والسعي بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه.
- فإذا فرغ من الشوط السابع، قصر الرجل في جميع شعر رأسه، وتقص الأنثى من رءوس شعر رأسها قدر أنملة.
وبذلك تتم مناسك العمرة، فيحل من إحرامه، ويباح له ما كان محرما عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الآباط إذا احتاج إلى ذلك، ويبقى حلالا إلى يوم التروية ثم يحرم بالحج على ما يأتي تفصيله إن شاء الله.
وأما الذي يقدم مكة قارنا أو مفردا، فإنه يطوف طواف القدوم، وإن شاء قدم بعده سعي الحج، ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر، كما يأتي تفصيله إن شاء الله.
الرابط: http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...b1%d8%a7%d9%85
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 01:55 م]ـ
باب في أعمال يوم التروية ويوم عرفة
إن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة:
الإفراد: وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط، ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد، ويحلق رأسه، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم.
والقران: وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات، وهذا عمله كعمل المفرد، إلا أنه يجب عليه هدي التمتع.
والتمتع: وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات، ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يتحلل من إحرامه، ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج.
وأفضل الأنساك هو التمتع، فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع، ويعمل عمل المتمتع.
ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها: الإحرام بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فحل الناس كلهم وقصروا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية، توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج.
ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة، أو خارجها، أو في منى، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/188)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فإذا كان يوم التروية، أحرم، فيفعل كما فعل عند الميقات، إن شاء أحرم من مكة، وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة، فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة انتهى.
وقال ابن القيم رحمه الله: " فلما كان يوم الخميس ضحى، توجه - يعني: النبي صلى الله عليه وسلم - بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم، ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم " انتهى.
وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية، فيلبي عند عقد الإحرام، ويلبي بعد ذلك في فترات، ويرفع صوته بالتلبية، إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد.
ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية، والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال، فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر، ويبيت ليلة التاسع، لقول جابر رضي الله عنه: وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وليس ذلك واجبا بل سنة، وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا، فلو أحرم بالحج قبله أو بعده، جاز ذلك.
وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع، وأداء الصلوات الخمس فيها سنة، وليس بواجب.
ثم يسيرون صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، وعرفة كلها موقف، إلا بطن عرنة، ففي أي مكان حصل الحاج من ساحات عرفة، أجزأه الوقوف فيه، ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بطن عرنة،؛ وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها، فمن كان داخل الحدود الموضحة، فهو في عرفة، ومن كان خارجها، فيخشى أنه ليس في عرفة، فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك، وأن يتعرف على تلك الحدود؛ ليتأكد من حصوله في عرفة.
فإذا زالت الشمس، صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى، لكن في عرفة ومنى ومزدلفة يجمع ويقصر، وفي منى يقصر ولا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها، لعدم الحاجة إلى الجمع.
ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في أول وقت الظهر، يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى، وهم في منازلهم من عرفة، ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة، ولا يلزمهم أن يروه أو يشاهدوه، ولا يستقبلونه حال الدعاء، وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة.
وينبغي أن يجتهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم، ويستمر في ذلك، وسواء دعا راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا، على أي حال كان، ويختار الأدعية الواردة والجوامع، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس، فإن انصرف منها قبل الغروب، وجب عليه الرجوع، ليبقى فيها إلى الغروب، فإن لم يرجع، وجب عليه دم، لتركه الواجب، والدم ذبح شاة، يوزعها على المساكين في الحرم، أو سبع بقرة، أو سبع بدنة.
ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح، ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر، فمن وقف نهارا، وجب عليه البقاء إلى الغروب، ومن وقف ليلا، أجزأه، ولو لحظة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل، فقد أدرك الحج.
وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ومكان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها المحددة، فمن وقف خارجها، لم يصح وقوفه.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال، إنه سميع مجيب.
الرابط: http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...%d9 %81%d8%a9
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 02:01 م]ـ
باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/189)
هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها؛ لتكون منك على بال، فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة.
اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث، سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر.
فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين:
1 - مس المصحف الشريف، فلا يمسه المحدث بدون حائل لقوله تعالى: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ أي: المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر، وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام.
وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة، وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم قوله: لا يمس المصحف إلا طاهر، رواه النسائي وغيره متصلا.
قال ابن عبد البر: " إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول ".
قال شيخ الإسلام عن منع مس المصحف لغير المتطهر: " هو مذهب الأئمة الأربعة ".
وقال ابن هبيرة في " الإفصاح ": " أجمعوا - يعني الأئمة الأربعة - أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف " انتهى.
ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس.
2 - ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا، وهذا بإجماع أهل العلم، إذا استطاع الطهارة لقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم وغيره، وحديث: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاته، سواء كان جاهلا أو عالما، ناسيا أو عامدا، لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة يأثم ويعزر، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم، لكن لا تصح صلاته.
3 - يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر.
ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، أي: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق، فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى.
وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر.
وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي:
1 - يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه: لا يحجبه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - عن القرآن شيء، ليس الجنابة)، رواه الترمذي وغيره، ولفظ الترمذي: يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب، وبمعناه الحائض والنفساء، ولكن رخص بعض العلماء - كشيخ الإسلام - للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه.
ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر، مثل: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، لحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه.
2 - ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء لقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا أي: لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود من حديث عائشة، وصححه ابن خزيمة.
فإذا توضأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبث في المسجد لقول عطاء: " رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة "، والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة.
وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه لقوله تعالى: إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ أي: متجاوزين فيه للخروج منه، والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب.
وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، ويجوز له المرور منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليعتزل الحيض المصلى.
الرابط: http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...ad%d8%af%d8%ab
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/190)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 02:04 م]ـ
باب في الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها
والدفع من مزدلفة إلى منى وأعمال يوم العيد
بعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شنق للقصواء - يعني: ناقته - الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس! السكينة السكينة فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة، وأن لا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم، ويرهقوهم بمزاحمتهم، ويخيفوهم بسياراتهم، وأن يرحموا الضعفة وكبار السن والمشاة.
ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا، لقوله تعالى: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وسميت مزدلفة بذلك من الازدلاف، وهو القرب؛ لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات، ازدلفوا إليها، أي: تقربوا ومضوا إليها، وتسمى أيضا جمعا، لاجتماع الناس بها، وتسمى بالمشعر الحرام.
قال في " المغني ": " وللمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة، وجمع، والمشعر الحرام ".
ويذكر الله في مسيره إلى مزدلفة؛ لأنه في زمن السعي إلى مشاعر والتنقل بينها.
فإذا وصل إلى مزدلفة، صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، لكل صلاة إقامة، وذلك قبل حط رحله؛ لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
ثم يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي، لقول جابر: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.
ومزدلفة كلها يقال لها: المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر، وقال صلى الله عليه وسلم: ومزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر.
والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول الوقت، ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس.
فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم، فإنه يجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، وكذلك يجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل، أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة، فإنه ينبغي لهم أن لا يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر، ويقفوا بها إلى أن يسفروا.
فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل، أما من وصل إليها بعد منتصف الليل، فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر، ويصلي فيها الفجر، ويدعو بعد ذلك.
قال في " المغني ": " ومن لم يواف مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل، فلا شيء عليه؛ لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول، فلم يتعلق به حكمه ".
ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة، كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى، ومن يحتاج إليه المريض لخدمته، وكالسقاة والرعاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت.
فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، وقال: لتأخذوا عني مناسككم وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل؛ لما ورد فيه من الرخصة.
ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، لقول عمر: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير - وثبير اسم جبل يطل على مزدلفة يخاطبونه، أي: لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف - فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأفاض قبل طلوع الشمس.
ويدفع وعليه السكينة، فإذا بلغ وادي محسر - وهو واد بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما، وهو ليس منهما -، فإذا بلغ هذا الوادي، أسرع قدر رمية حجر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/191)
ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل منى، هذا هو الأفضل، أو يأخذه من مزدلفة، أو من منى، ومن حيث أخذ الحصى، جاز، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: القط لي الحصا فلقطت له سبع حصيات، هي حصا الخذف، فجعل ينفضهن في كفه، ويقول: أمثال هؤلاء فارموا ثم قال: يا أيها الناس! إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فتكون الحصاة من حصى الجمار بحجم حبة الباقلاء، أكبر من الحمص قليلا.
ولا يجزئ الرمي بغير الحصى، ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى الصغار، وقال: خذوا عني مناسككم فإذا وصل إلى منى - وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة -، ذهب إلى جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات مما يلي مكة، وتسمى الجمرة الكبرى، فيرميها بسبع حصيات، واحدة بعد واحدة، بعد طلوع الشمس، ويمتد زمن الرمي إلى الغروب.
ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة، سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصا إلى حوض الجمرة، لا إلى العمود الشاخص، فإن هذا العمود ما بني لأجل أن يرمى، وليس هو موضع الرمي، وإنما بني ليكون علامة على الجمرة، ومحل الرمي هو الحوض، فلو ضربت الحصاة في العمود، وطارت، ولم تمر على الحوض، لم تجزئه.
والضعفة ومن في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل، وإن رمى غير الضعفة بعد منتصف الليل، أجزأهم ذلك، وهو خلاف الأفضل في حقهم.
ويسن أن لا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة؛ لأنه تحية منى، ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، ويقول: " اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا "، ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة، وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات.
ثم بعد رمي جمرة العقبة الأفضل أن ينحر هديه إن كان يجب عليه هدي تمتع أو قران، فيشتريه، ويذبحه، ويوزع لحمه، ويأخذ منه قسما ليأكل منه.
ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لقوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ولحديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع متفق عليه، ودعاءه للمحلقين ثلاث مرات، وللمقصرين مرة واحدة، فإن قصر، وجب أن يعم جميع رأسه، ولا يجزئ الاقتصار على بعضه أو جانب منه فقط؛ لقوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس.
والمرأة يتعين في حقها التقصير، بأن تقص من كل ضفيرة قدر أنملة؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: ليس على النساء الحلق، إنها على النساء التقصير رواه أبو داود والطبراني والدارقطني؛ ولأن الحلق في حق النساء مثلة، وإن كان رأس المرأة غير مضفور، جمعته، وقصت من أطرافه قدر أنملة.
ويسن لمن حلق أو قصر أخذ أظفاره وشاربه وعانته وإبطه، ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يقص شيئا منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية، ونهى عن حلقها وعن أخذ شيء منها، والمسلم يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتنب ما نهى عنه، والحاج أولى بذلك؛ لأنه في عبادة.
ومن كان رأسه ليس فيه شعر كالحليق أو الذي لم ينبت له شعر أصلا وهو الأصلع، فإنه يمر الموسى على رأسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم.
ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره يكون قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وغير ذلك، إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها: إذا رميتم وحلقتم، فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء، إلا النساء، رواه سعيد، وعنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، متفق عليه.
وهذا هو التحلل الأول ويحصل باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، وحلق أو تقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه السعي. ويحصل التحلل الثاني - وهو التحلل الكامل - بفعل هذه الثلاثة كلها، فإذا فعلها، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، حتى النساء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/192)
ثم بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه أو تقصيره يفيض إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة، ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم، فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم، فيقتصر على طواف الإفاضة.
وترتيب هذه الأمور الأربعة على هذا النمط: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي: هذا الترتيب سنة، ولو خالفه، فقدم بعض هذه الأمور على بعض، فلا حرج عليه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج، لكن ترتيبها أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك.
وصفة الطواف بالبيت أنه يبتدئ من الحجر الأسود، فيحاذيه، ويستلمه بيده، بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن، فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحمة، فإنه يكتفي بالإشارة إليه بيده، ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله، ويجعل البيت على يساره، ثم يبدأ الشوط الأول، ويشتغل بالذكر والدعاء أو تلاوة القرآن، فإذا وصل إلى الركن اليماني، استلمه إن أمكن، ولا يقبله، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، فإذا وصل إلى الحجر الأسود، فقد تم الشوط الأول، فيستلم الحجر، أو يشير إليه، ويبدأ الشوط الثاني ... وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط.
ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شرطا هي: الإسلام، والعقل، والنية، وستر العورة، والطهارة، وتكميل السبعة، وجعل البيت عن يساره، والطواف بجميع البيت، بأن لا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره، وأن يطوف ماشيا مع القدرة، والموالاة بين الأشواط، إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة، فإنه يصلي، ثم يبني على ما مضى من طوافه بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى في أثنائه، وأن يطوف داخل المسجد، وأن يبتدئ من الحجر الأسود ويختم به.
ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين، والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم، ويجوز أن يصليهما في أي مكان في المسجد أو في غيره من الحرم، وهما سنة مؤكدة، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ وفي الثانية: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
ثم يخرج إلى الصفا ليسعى بينه وبين المروة، فيرقى على الصفا، ويكبر ثلاثا، ويقول: " لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير "، ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول، ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، وفي خارج الميلين يمشي مشيا معتادا، حتى يصل المروة، فيرقى عليها، ويقول ما قاله على الصفا، ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول، فينزل من المروة متجها إلى الصفا، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني، يمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه ... وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط، يبدؤها من الصفا، ويختمها بالمروة، ذهابه من الصفا إلى المروة سعية، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية.
ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر أو تلاوة القرآن.
وليس للطواف والسعي دعاء مخصوص، بل يدعو بما تيسر له من الأدعية.
وشروط صحة السعي النية، واستكمال ما بين الصفا والمروة، وتقدم الطواف عليه.
الرابط: http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...a8%d9%8a%d8%aa
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 02:04 م]ـ
باب في كيفية الإحرام
أول مناسك الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما " انتهى".
وقبل الإحرام يستحب التهيؤ له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة، وهي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/193)
أولا: الاغتسال بجميع بدنه، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه؛ ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة، والاغتسال عند الإحرام مطلوب، حتى من الحائض والنفساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم، وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض، والحكمة في هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء.
ثانيا: يستحب لمن يريد الإحرام التنظيف، بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر؛ كشعر الشارب والإبط والعانة؛ مما يحتاج إلى أخذه؛ لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه، فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك، لم يأخذه؛ لأنه إنما يفعل عند الحاجة، وليس هو من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة.
ثالثا: يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب، كالمسك، والبخور، وماء الورد، والعود، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه، فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس ".
رابعا: يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين، ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه.
والحكمة في ذلك أنه يبتعد عن الترفه، ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر بذلك أنه محرم في كل وقت، فيتجنب محظورات الإحرام، وليتذكر الموت، ولباس الأكفان، ويتذكر البعث والنشور ... إلى غير ذلك من الحكم.
والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة، أما بعد نية الإحرام، فهو واجب.
ولو نوى الإحرام وعليه ثيابه المخيطة، صح إحرامه، ووجب عليه نزع المخيط.
فإذا أتم هذه الأعمال، فقد تهيأ للإحرام، وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام؛ لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك، فلا يصير محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.
أما الصلاة قبل الإحرام؛ فالأصح أنه ليس للإحرام، صلاة تخصه، لكن إن صادف وقت فريضة، أحرم بعدها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أهلّ دبر الصلاة، وعن أنس أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: " ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر ".
وهنا تنبيه لا بد منه، وهو أن كثيرا من الحجاج يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات، فتجدهم يهرعون إليه رجالا ونساء، ويزدحمون فيه، وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه، وهذا لا أصل له، والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات، في أي بقعة منه، لا في محل معين، بل يحرم حيث تيسر له، وما هو أرفق به وبمن معه، وفيما هو أستر له وأبعد عن مزاحمة الناس، وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبن لأجل الإحرام منها، وإنما بنيت لإقامة الصلاة فيها ممن هو ساكن حولها، هذا ما أردنا التنبيه عليه، والله الموفق.
ويخير أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة، وهي: التمتع، والقران، والإفراد:
فـ (التمتع): أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه.
و (الإفراد): أن يحرم بالحج فقط من الميقات، ويبقى على إحرامه حتى يؤدى أعمال الحج.
- و (القران): أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة، ويطوف لهما ويسعى.
وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام. وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع، لأدلة كثيرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/194)
فإذا أحرم بأحد هذه الأنساك، لبى عقب إحرامه، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، ويكثر من التلبية، ويرفع بها صوته.
الرابط: http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...b1%d8%a7%d9%85
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 02:07 م]ـ
باب في أحكام صلاة العيدين
صلاة العيدين - عيد الفطر وعيد الأضحى - مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون يتخذون أعيادا زمانية ومكانية، فأبطلها الإسلام، وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى؛ شكرا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين: صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه لما قدم المدينة، وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما؛ قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر، ويوم الفطر فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها؛ لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله، وابتداع في الدين، ومخالفة لسنة سيد المرسلين، وتشبه بالكافرين، سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعواما، كل ذلك ليس من سنة الإسلام، بل هو من فعل الجاهلية، وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
وسمي العيد عيدا؛ لأنه يعود ويتكرر كل عام؛ ولأنه يعود بالفرح والسرور، ويعود الله فيه بالإحسان على عباده على إثر أدائهم لطاعته بالصيام والحج.
والدليل على مشروعية صلاة العيد: قوله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وقوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليها. .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، فيُسن للمرأة حضورها غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات، ويعتزلن الرجال، ويعتزل الحُيَّض المصلى قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم؛ يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد على هذا النمط المشهود من الجميع فيه إظهار لشعار الإسلام، فهي من أعلام الدين الظاهرة، وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، واستمر عليها المسلمون خلفا عن سلف، فلو تركها أهل بلد مع استكمال شروطها فيهم، قاتلهم الإمام؛ لأنها من أعلام الدين الظاهرة؛ كالأذان.
وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة؛ فعن أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى متفق عليه، ولم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذر؛ ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة المسلمين والإسلام، وأظهر لشعائر الدين، ولا مشقة في ذلك؛ لعدم تكرره؛ بخلاف الجمعة؛ إلا في مكة المشرفة؛ فإنها تصلى في المسجد الحرام.
ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح؛ لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/195)
فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء؛ لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار؛ قالوا: غُم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدا لعيدهم رواه أحمد أبو داود والدارقطني وحسنه، وصححه جماعة من الحفاظ، فلو كانت تؤدى بعد الزوال؛ لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد؛ ولأن صلاة العيد شُرع لها الاجتماع العام؛ فلا بد أن يسبقها وقت يتمكن الناس من التهيؤ لها.
ويُسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر؛ لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم: أن عَجِّل الأضحى، وأَخِّر الفطر، وذَكِّر الناس وليتسع وقت التضحية بتقديم الصلاة في الأضحى، وليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفطر.
ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وأن لا يطعم يوم النحر حتى يصلي؛ لقول بريدة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه أحمد وغيره.
قال الشيخ تقي الدين: " لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وقدم التزكي على الصلاة في قوله: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر، وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر.
ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد؛ ليتمكن من الدنو من الإمام، وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة، فيكثر ثوابه.
ويسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد بلبس أحسن الثياب، لحديث جابر. كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة رواه ابن خزيمة في " صحيحه "، وعن ابن عمر أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه رواه البيهقي بإسناد جيد.
ويشترط لصلاة العيد الاستيطان؛ بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به، كما في صلاة الجمعة؛ فلا تقام صلاة العيد إلا حيث يسوغ إقامة صلاة الجمعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته، ولم يصلها، وكذلك خلفاؤه من بعده.
وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه، وقد استفاضت السنة بذلك وعليه عامة أهل العلم، قال الترمذي: " والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن صلاة العيدين قبل الخطبة ".
وحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط، بخلاف خطبة العيد؛ فإنها سنة.
وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين، وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما وقال عمر: صلاة الفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى رواه أحمد وغيره.
ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة؛ لما روى مسلم عن جابر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة.
ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست تكبيرات؛ فتكبيرة الإحرام ركن، لا بد منها، لا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات سنة، ثم يستفتح بعدها؛ لأن الاستفتاح في أول الصلاة، ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد الست، ثم يتعوذ عقب التكبيرة السادسة؛ لأن التعوذ للقراءة، فيكون عندها، ثم يقرأ.
ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال؛ لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسا في الآخرة وإسناده حسن.
وروي غير ذلك في عدد التكبيرات: قال الإمام أحمد رحمه الله: " اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز ".
ويرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/196)
ويُسن أن يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا؛ لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد؛ قال: " يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي ورواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعود قولا وفعلا. وقال حذيفة: " صدق أبو عبد الرحمن ".
وإن أتى بذكر غير هذا؛ فلا بأس؛ لأنه ليس فيه ذكر معين.
قال ابن القيم: " كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات " اهـ. وإن شك في عدد التكبيرات، بنى على اليقين، وهو الأقل.
وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة؛ سقط؛ لأنه سنة فات محلها.
وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة؛ لم يأت بالتكبيرات الزوائد، أو أدركه راكعا؛ فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يركع، ولا يشتغل بقضاء التكبير.
وصلاة العيد ركعتان، يجهر الإمام فيهما بالقراءة، لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء رواه الدارقطني، وقد أجمع العلماء على ذلك، ونقله الخلف عن السلف، واستمر عمل المسلمين عليه.
ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية؛ لقول سمرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى و هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ رواه أحمد.
أو يقرأ في الركعة الأولى بـ (ق)، وفي الثانية بـ (اقتربت)، لما في صحيح مسلم والسنن وغيرها؛ أنه صلى الله عليه وسلم " كان يقرأ بـ (ق) و (اقتربت).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " مهما قرأ به؛ جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إن قرأ: (ق) و (اقتربت) أو نحو ذلك مما جاء في الأثر؛ كان حسنا، وكانت قراءته في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم، وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم وما حل بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن بهم وصدَّقهم، وما لهم من النجاة والعافية " انتهى.
فإذا سلم من الصلاة؛ خطب خطبتين، يجلس بينهما؛ لما روى عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة؛ قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين، يفصل بينهما بجلوس رواه الشافعي، ولابن ماجه عن جابر: خطب قائما، ثم قعد قعدة، ثم قام وفي " الصحيح " وغيره: بدأ بالصلاة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته ... الحديث، ولمسلم ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم ويحثهم في خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر، ويبين لهم أحكامها؛ من حيث مقدارها، ووقت إخراجها، ونوع المخرج فيها. ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبح الأضحية، ويبين لهم أحكامها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها.
وهكذا ينبغي للخطباء أن يركزوا في خطبهم على المناسبات؛ فيبينوا للناس ما يحتاجون إلى بيانه في كل وقت بحسبه بعد الوصية بتقوى الله والوعظ والتذكير، لا سيما في هذه المجامع العظيمة والمناسبات الكريمة؛ فإنه ينبغي أن تُضمن الخطبة ما يفيد المستمع ويذكر الغافل ويعلم الجاهل.
وينبغي حضور النساء لصلاة العيد، كما سبق بيانه، وينبغي أن توجه إليهن موعظة خاصة ضمن خطبة العيد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه لم يُسمع النساء؛ أتاهن، فوعظهن، وحثهن على الصدقة، وهكذا ينبغي أن يكون للنساء نصيب من موضوع خطبة العيد؛ لحاجتهن إلى ذلك، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ومن أحكام صلاة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها، حتى يفارق المصلي؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد؛ فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما متفق عليه؛ ولئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها.
قال الإمام أحمد: " أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها ".
وقال الزهري: " لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/197)
فإذا رجع إلى منزله؛ فلا بأس أن يصلي فيه؛ لما روى أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى منزله؛ صلى ركعتين ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها، بأن يصليها ركعتين؛ بتكبيراتها الزوائد؛ لأن القضاء يحكي الأداء؛ ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم؛ فصلوا، وما فاتكم، فأتموا فإذا فاتته ركعة مع الإمام؛ أضاف إليها أخرى، وإن جاء والإمام يخطب؛ جلس لاستماع الخطبة، فإذا انتهت؛ صلاها قضاء، ولا بأس بقضائها منفردا أو مع جماعة.
ويسن في العيدين التكبير المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت، يرفع به صوته، إلا الأنثى؛ فلا تجهر به، فيكبر في ليلتي العيدين، وفي كل عشر ذي الحجة؛ لقوله تعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ويجهر به في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى، ويجهر به في الخروج إلى المصلى؛ لما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر؛ أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى؛ يجهر بالتكبير، حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام وفي " الصحيح ": كنا نؤمر بإخراج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ولمسلم: يكبرن مع الناس فهو مستحب لما فيه من إظهار شعائر الإسلام.
والتكبير في عيد الفطر آكد؛ لقوله تعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ فهو في هذا العيد آكد؛ لأن الله أمر به.
ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد فيه، وهو التكبير الذي شرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة، فيلتفت الإمام إلى المأمومين، ثم يكبر ويكبرون؛ لما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث جابر؛ أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة، يقول: الله أكبر ... الحديث.
ويبتدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات في حق غير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأما المحرم؛ فيبتدئ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق؛ لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية.
روى الدارقطني عن جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات وفي لفظ: كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة؛ أقبل على أصحابه فيقول: مكانكم، ويقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال الله تعالى: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ وهي أيام التشريق.
وقال الإمام النووي: " هو الراجح وعليه العمل في الأمصار "
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة: أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة؛ لما في " السنن ": يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله، وكون المحرم يبتدئ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر؛ لأن التلبية تُقطع برمي جمرة العقبة، ووقت رمي جمرة العقبة المسنون ضحى يوم النحر، فكان المحرم فيه كالمُحِل، فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر، فلا يبتدئ التكبير إلا بعد - صلاة الظهر أيضا؛ عملا على الغالب ". انتهى.
وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا؛ بأن يقول لغيره: تقبل الله منا ومنك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره " اهـ.
والمقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور.
وقال الإمام أحمد: " لا أبتدئ به، فإن ابتدأني أحد؛ أجبته ".
وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة؛ فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، ولا بأس بالمصافحة في التهنئة.
الرابط: http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...82%d8%a8%d8%a9
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 02:10 م]ـ
باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/198)
وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى، فيبيت بها وجوبا؛ لحديث ابن عباس؛ قال: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة، إلا للعباس لأجل سقايته رواه ابن ماجه.
فيبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل، بات ليلتين: ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر.
ويصلي الصلوات فيها قصرا بلا جمع، بل كل صلاة في وقتها.
ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال؛ لحديث جابر رضي الله عنه: رمى رسول الله الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد، فإذا زالت الشمس رواه الجماعة، وقال ابن عمر: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس، رمينا، رواه البخاري وأبو داود، وقوله: " نتحين "، أي: نراقب الوقت المطلوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم.
فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال، وقبله لا يجزئ، لهذه الأحاديث، حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله، وقال: خذوا عني مناسككم فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها، فإن الرمي لا يجوز قبل وقته، ولأن العبادات توقيفية.
قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت به السنة المطهرة، قال: " ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك، فبات بها، فلما أصبح، انتظر زوال الشمس، فلما زالت، مشى من رحله إلى الجمار، ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة ويقول مع كل حصاة: " الله أكبر "، ثم يتقدم على الجمرة أمامها، حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة، ثم رفع يديه، ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى، فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه، فاستبطن الوادي، واستعرض الجمرة، فجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك. .)
إلى أن قال: "فلما أكمل الرمي، رجع من فوره، ولم يقف عندها" -يعني: جمرة العقبة - فقيل: لضيق المكان بالجبل، وقيل - وهو أصح -: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة، فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة، إذ كان يدعو في صلبها " انتهى.
ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي: يبدأ بالجمرة الأولى، وهي التي تلي منى قرب مسجد الخيف، ثم الجمرة الوسطى، وهي التي تلي الأولى، ثم الجمرة الكبرى، وتسمى جمرة العقبة، وهي الأخيرة مما يلي مكة، يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية، يرفع مع كل حصوة يده، ويكبر، ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض، سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك، فإن لم تقع في الحوض، لم تجز.
ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي، يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم.
ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد، ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات على نفسه، ثم يبدأ برميها عن مستنيبه، لما في ذلك من المشقة والحرج في أيام الزحام، والله أعلم، وإن كان النائب يؤدي فرض حجه، فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا، ثم يرميها عن موكله.
ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهو أفضل؛ لقوله تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى.
وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى، لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر؛ لأن الله تعالى يقول: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ واليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل، فما تعجل في يومين.
والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت، أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة، فإنها تبقى في إحرامها، وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها.
لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة، ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف، فإنها تسعى بين الصفا والمروة، ولا يمنعها الحيض من ذلك؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة.
فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره، لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط إذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر؛ ليكون آخر عهده بالبيت، إلا المرأة الحائض، فإنها لا وداع عليها، فتسافر بدون وداع، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه، وفي رواية عنه، قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة رواه أحمد، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟. قلت: يا رسول الله! إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: فلتنفر إذا متفق عليه.
الرابط: http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...88%d8%a7%d9%84
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/199)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 02:10 م]ـ
باب في أحكام الهدي والأضحية
الهدي: ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. والأضحية، بضم الهمزة وكسرها: ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله.
وأجمع المسلمون على مشروعيتهما.
قال العلامة ابن القيم: " القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف، وقال تعالى: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل، انتهى.
وأفضل الهدي الإبل، ثم البقر، إن أخرج كاملا؛ لكثرة الثمن، ونفع الفقراء، ثم الغنم.
وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه ثمنا؛ لقوله تعالى: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.
ولا يجزئ إلا جذع الضأن، وهو ما تم له ستة أشهر، والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن المعز ما تم له سنة.
وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد، وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته، وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن سبعة، لقول جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما، رواه مسلم، وقال أبو أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة.
ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال، فلا تجزئ العوراء بينة العور، ولا العمياء، ولا العجفاء - وهي الهزيلة التي لا مخ فيها -، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، ولا الهتماء التي ذهبت ثناها من أصلها، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها، ولا تجزئ المريضة البين مرضها؛ لحديث البراء بن عازب، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي رواه أبو داود والنسائي.
ووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح.
ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران ومن أضحيته ويهدي ويتصدق، أثلاثا؛ لقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا، وأما هدي الجبران، وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب، فلا يأكل منه شيئا.
ومن أراد أن يضحي، فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى ذبح الأضحية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، حتى يضحي، رواه مسلم.
فإن فعل شيئا من ذلك، استغفر الله، ولا فدية عليه.
الرابط: http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...8a%d9%81%d9%87)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 02:13 م]ـ
باب في أعمال يوم التروية ويوم عرفة
إن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة:
الإفراد: وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط، ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد، ويحلق رأسه، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم.
والقران: وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات، وهذا عمله كعمل المفرد، إلا أنه يجب عليه هدي التمتع.
والتمتع: وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات، ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يتحلل من إحرامه، ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج.
وأفضل الأنساك هو التمتع، فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع، ويعمل عمل المتمتع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/200)
ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها: الإحرام بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فحل الناس كلهم وقصروا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية، توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج.
ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة، أو خارجها، أو في منى، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فإذا كان يوم التروية، أحرم، فيفعل كما فعل عند الميقات، إن شاء أحرم من مكة، وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة، فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة انتهى.
وقال ابن القيم رحمه الله: " فلما كان يوم الخميس ضحى، توجه - يعني: النبي صلى الله عليه وسلم - بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم، ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم " انتهى.
وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية، فيلبي عند عقد الإحرام، ويلبي بعد ذلك في فترات، ويرفع صوته بالتلبية، إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد.
ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية، والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال، فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر، ويبيت ليلة التاسع، لقول جابر رضي الله عنه: وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وليس ذلك واجبا بل سنة، وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا، فلو أحرم بالحج قبله أو بعده، جاز ذلك.
وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع، وأداء الصلوات الخمس فيها سنة، وليس بواجب.
ثم يسيرون صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، وعرفة كلها موقف، إلا بطن عرنة، ففي أي مكان حصل الحاج من ساحات عرفة، أجزأه الوقوف فيه، ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بطن عرنة،؛ وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها، فمن كان داخل الحدود الموضحة، فهو في عرفة، ومن كان خارجها، فيخشى أنه ليس في عرفة، فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك، وأن يتعرف على تلك الحدود؛ ليتأكد من حصوله في عرفة.
فإذا زالت الشمس، صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى، لكن في عرفة ومنى ومزدلفة يجمع ويقصر، وفي منى يقصر ولا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها، لعدم الحاجة إلى الجمع.
ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في أول وقت الظهر، يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى، وهم في منازلهم من عرفة، ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة، ولا يلزمهم أن يروه أو يشاهدوه، ولا يستقبلونه حال الدعاء، وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة.
وينبغي أن يجتهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم، ويستمر في ذلك، وسواء دعا راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا، على أي حال كان، ويختار الأدعية الواردة والجوامع، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس، فإن انصرف منها قبل الغروب، وجب عليه الرجوع، ليبقى فيها إلى الغروب، فإن لم يرجع، وجب عليه دم، لتركه الواجب، والدم ذبح شاة، يوزعها على المساكين في الحرم، أو سبع بقرة، أو سبع بدنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/201)
ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح، ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر، فمن وقف نهارا، وجب عليه البقاء إلى الغروب، ومن وقف ليلا، أجزأه، ولو لحظة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل، فقد أدرك الحج.
وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ومكان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها المحددة، فمن وقف خارجها، لم يصح وقوفه.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال، إنه سميع مجيب.
الرابط: http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...b3%d9%84%d9%85
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 02:15 م]ـ
فتاوى الحج لسماحة الشيخ أبي عبدالمعز محمد علي فركوس
الصنف: فتاوى الحج
السؤال للفتوى رقم 139:
أكثر الحجاج الجزائريين لا يحرمون من الطائرة وإنّما يحرمون من ميقات المدينة، فهل يجزئهم ذلك، وما الذي يترتب على من تجاوز الميقات؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
ففي مسألة مواقيت الحج المكانية للإحرام يجدر التنبيه على مواضع مجمع عليها بين العلماء سواء قبل الميقات أو بعده وسواء لمن يريد الحج والعمرة ولمن لا يريدهما.
- فإذا أحرم قبل الميقات فلا خلاف بين أهل العلم أنّه مُحرِم تثبت في حقه أحكام الإحرام (1)، ولكن الخلاف في مكان الأفضلية، والصحيح من قولي العلماء أنّ الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله وبهذا قال مالك والحنابلة وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة (2).
- أمّا إذا جاوز الميقات سواء عالما أو جاهلا، وهو يريد الحج والعمرة ولم يحرم فلا خلاف بين أهل العلم-أيضا- أنّه إذا رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه (3)، وإنّما الخلاف فيمن جاوز الميقات وأحرم دونه والصحيح من قولي العلماء أنّ عليه دما-أي فدية ذبح شاة- سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع (4).
- أمّا إذا جاوز الميقات لحاجة يريد قضاءها وهو لا ينوي حجا ولا عمرة فالعلماء لا يختلفون في أنّه لا يلزمه الإحرام ولا يترتب على تركه للإحرام شيء، لكن لو طرأ عليه التفكير في الحج أو العمرة، ثمّ عزم على تنفيذ ما عزم عليه، فإنّه لا يشترط عليه الرجوع إلى الميقات بل يحرم من موضعه ولو كان دون الميقات ولا شيء عليه وهو أرجح قولي العلماء وبه قال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة رحمهم الله (5).
وبناء على ما تقدم، فلا يجوز لهؤلاء الحجاج القادمين من الجزائر أن يجاوزوا الميقات وهم يريدون الحج أو العمرة إلاّ محرمين (6)، ولكن إن لم يحرموا بعد مجاوزة الميقات ورجعوا إلى ميقاتهم أو ميقات آخر فأحرموا منه فلا يلزمهم من أمر الفدية شيء وكان الأولى أن يحرموا في الطائرة من ميقات الجحفة الذي يمرون به لقوله صلى الله عليه وسلم" هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ ممّن أراد الحج أو العمرة" (7).
الله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:9 ذي القعدة1425هـ
الموافق لـ:21 ديسمبر 2004 م
--------------------------------------------------------------------------------
1 - الإجماع لابن المنذر: (41)، والمغني لابن قدامة (3/ 264).
2 - المغني لابن قدامة (3/ 264 (، المجموع للنووي: (7/ 198)، الكافي لابن عبد البر: (1/ 380)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: (1/ 470)
3 - المغني لابن قدامة: (3/ 266).
4 - وهو مذهب المالكية والحنابلة، انظر: المدونة لابن القاسم: (1/ 372)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: (1/ 470)، الإنصاف للمرداوي: (3/ 229)، خلافا لمذهب أبي حنيفة والشافعي، انظر المجموع للنووي: (7/ 208).
5 - المغني لابن قدامة: (3/ 267).
6 - ذكر النووي الإجماع على تحريم مجاوزة الآفاقي الميقات وهو يريد الحج أو العمرة غير محرم، المجموع للنووي: (7/ 206).
7 - أخرجه البخاري في الحج (1524)، ومسلم في الحج (2860)، وأبو داود في المناسك (1740) والنسائي في مناسك الحج (2666)، وأحمد (2279)، والدارمي في سننه (1846)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bh1.php
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 02:15 م]ـ
الصنف: فتاوى الحج
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/202)
البقاء في الأرض الحجازية أكثر من المدة المعينة.
السؤال للفتوى رقم 140:
بعض الناس يبقى لأداء مناسك الحج بعد شهر رمضان من غير ترخيص من الجهات المعنية من الأراضي الحجازية، فما حكم هذا الفعل؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فلا يخفى ما يترتب على بقاء كل معتمر قادم من كلّ بلد في الأراضي الحجازية من إخلال بالتنظيم العام وما يجره من مفاسد كظاهرة التسول والسرقة وغيرهما، لذلك كانت تأشيرة الحج أو العمرة مقرونة بمدة محددة لا يتجاوزها إلاّ بترخيص آخر تنظيما لفئة المعتمرين لتحسين وضعيتهم ضمن الوضع العام الأمر الذي يجعل هذا التصرف ملزما على المعتمرين ويجب عليهم تنفيذه والوفاء به لعلتين:
- الأولى: إنّ تصرف الإمام الحاكم أو نوابه بتوقيت المدة وتحديد العدد مبني على مصلحة الجماعة وخيرها، فكانت تصرفاته واجبة التنفيذ وملزمة على من تحت رعايته بناء على قاعدة: "التصرف في الرعية منوط بالمصلحة" (1) وأصل هذه القاعدة قول الشافعي رحمه الله: "منزلة الإمام في الرعية منزلة الولي من اليتيم" (2) وهذا الأصل مأخوذ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، فإن استغنيت استعففت" (3)، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم:" الإمام راع ومسئول عن رعيته" (4).
- الثانية: إنّ إعطاء تأشيرة للمعني بالأمر مشروطة بعهد هو بقاؤه لتلك المدة المحددة، والعهد يجب الوفاء به لقوله تعالى: ?وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً? [الإسراء:34]، وقوله تعالى:?وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا? [البقرة:177].
وبناء عليه، فإنّه ينبغي على المعني بالأمر أن يسعى لتحصيل تأشيرة الحج ابتداء قبل طلبه لتأشيرة العمرة حتى يسعه تأدية المناسك الواجبة عليه على الوجه المطلوب، فإن تعسر أخذ تأشيرة إلاّ لعمرة راعى شرطها، غير أنّه إن بقي إلى وقت الحج وخالف من غير ترخيص، فحجه صحيح ولا تقدح في صحته هذه المخالفة وبخاصة إن كان ذلك-في حقه- حجة الإسلام.
والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:15ذي القعدة1425هـ
الموافق لـ:27ديسمبر2004م
--------------------------------------------------------------------------------
1 - انظر هذه القاعدة في: المنثور للزركشي: (1/ 183)، الأشباه والنظائر للسيوطي: (134)، مجموع الحقائق للخادمي: (316)، الوجيز للبورنو: (292).
2 - انظر المنثور للزركشي: (1/ 183).
3 - أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (11164)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وصححه ابن كثير في «إرشاد الفقيه»: (2/ 51)، وفي «تفسير القرآن العظيم»: (2/ 190).
4 - أخرجه البخاري في الأحكام (7138)، ومسلم في الإمارة (1829)، وأبو داود في الإمارة (2928)، والترمذي في الجهاد (1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bh2.php
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 02:17 م]ـ
الصنف: فتاوى الحج
ما يلبس المحرم إذا لم يجد لباس الإحرام.
السؤال للفتوى رقم 145:
ما حكم من اعتمر أو حج من غير لباس الإحرام؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فإنّ المحرم الذي وجد الإزار والرداء لا يجوز له لبس المخيط –وهو ما كان مفصلا على قدر عضو البدن- فلا يلبس القُمُص ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ولا الجوارب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنّ رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يلبس القُمُص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف إلاّ أحد لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه زعفران أو ورس" (1)، ومن خالف تلزمه الفدية.
أمّا من لم يجد إلاّ السراويل والخفين أو تعذر عليه لبس الإزار والرداء لوجودهما ضمن متاعه وعفشه في الطائرة أرسلهما سهوا ونسيانا ومرّ على الميقات فأحرم بدونهما صحّ إحرامه ولا يلزمه شيء ويكفيه أن يلبس ما وجده ولا يجب عليه أن يشق السراويل فيتزر بها –كما هو رأي الأحناف- لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: "من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين" (2)، والحديث صريح في الجواز ولو لزمه شيء لبيّنه لأنّه في معرض البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في علم الأصول.
والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الجزائر في:15ذي القعدة1425هـ
الموافق لـ: 27ديسمبر 2004م
--------------------------------------------------------------------------------
1 - أخرجه البخاري في الحج (1542)، ومسلم في الحج (2848)، والترمذي في الحج (842)، والنسائي في مناسك الحج (2681)، وابن ماجة في المناسك (3041)، ومالك في الموطأ (715)، وأحمد (5286)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
2 - أخرجه البخاري في جزاء الصيد (1843)، ومسلم في الحج (2851)، والترمذي في الحج (843)، والنسائي في اللباس (5342)، وأحمد (1876)، والدارقطني في سننه (2493)، والبيهقي (9331)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bh3.php
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/203)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 02:17 م]ـ
الصنف: فتاوى الحج
في حكم المصانعة بمال لأجل تأشيرة الحج
السؤال للفتوى رقم 150:
ما حكم إعطاء مال مقابل الحصول على تأشيرة الحج، وبخاصة مع فرض بعض وكالات السفر لذلك؟
وهل التنازل المفروض لدخول البقاع المقدسة في الحجاز من أجل أداء مناسك الحج مشروع أم لا؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فإن كانت الجهات المعنية تفرض مالا على شكل ضرائب ورسوم لمنح تأشيرة أو رخصة مقابل أداء مناسك الحج أو العمرة، ولا يستطيع المكلف من أداء هذه العبادة إلاّ بدفع المال، فله أن يدفعه والإثم على الآخذ دون المعطي، لأنّ المال المكتسب بهذه الطريقة غير مشروع ولو أذن فيه المالك جريا على قاعدة: "الأصل في الأموال التحريم"، "ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي" لقوله تعالى:?يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكَلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ? [النساء:29]، وقد وردت نصوص كثيرة تمنع أخذ مال المسلم إلاّ ما طابت له نفسه ورضي به سواء كان ظلما أو غصبا أو نهيا أو نحوها.
ولا يتدرع بترك أداء الحج أو العمرة من أجل الرسوم والضرائب المفروضة، فليست –في الحقيقة- عذرا مانعا لأداء المناسك إن كان قادرا عليها، ولا يلحقه إثم إن لم يرض بها. والجواب على السؤال الثاني كالأول لتقاربهما.
والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.
الجزائر في:6 ذي القعدة1425هـ
الموافق لـ:18ديسمبر2004م
الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bh4.php
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 02:19 م]ـ
الصنف: فتاوى الحج
في حكم تارك رمي الجمار في الحج
السؤال للفتوى رقم170:
امرأة حجت بيت الله الحرام وأثناء الرمي وقع زحام أدى إلى وفاة بعض الحجيج فاستغنت [هي] عن الرمي خوفا من الزحام والإذاية وأتمّت أركانها الباقية.
فما حكم حجها؟ وهل في ذمتها شيء؟ وهل يجوز الاستخلاف في الرمي؟
الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فإنّ رمي الجمار في منى ليس بركن وإنّما حكمه الوجوب على أرجح أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور ودليل وجوبه السنة القولية والفعلية، فقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإنّي لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه" (1) وفي رواية أخرى "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرمي الجمار بمثل حصى ... في حجة الوداع" (2).
وعليه فإنّ ترك رمي الجمار في الحج يجبر بالدم، لأنّ ترك الواجبات في الحج تستوجب الدم لإرادة جبره، وكان عليها -حال أدائها للحج- عند العجز عن الرمي في الحال أن تؤخره إلى الليل أو ما بعده من أيام التشريق ولا شيء عليها على أرجح قولي العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف وغيرهم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول:"لا حرج"، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: "اذبح ولا حرج" وقال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: "لا حرج" (3) أن تستنيب غيرها، فلو استنابت لسقط عنها الإثم والدم، أمّا بعد انتهاء مدة الرمي في حجها فلا يسعها أن تستنيب، وتبقى ذمتها مشغولة بالدم، وحجها صحيح-إن شاء الله تعالى-.
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
الجزائر في: 4 من ذي الحجة 1422هـ
الموافق لـ: 16 فيفري 2002 م
------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/204)
1 - أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (3137)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1972)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (3062)، وأحمد: (147093)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9608)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
2 - أخرجه الدارمي (1950)، من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه.
3 - أخرجه البخاري في الحج (1735)، وأبو داود في المناسك (1985)، من حديث ابن عباس رضس الله عنهما.
الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bh5.php
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 02:19 م]ـ
الصنف: فتاوى الحج
في شمول حكم الدفع من مزدلفة ليلا للمرافقين للضعفة
السؤال للفتوى رقم 196:
هل للطبيب ولمرافقي الضعفة الدفع من مزدلفة بالليل؟
الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فيجوز للضعفة من النساء والصبية والعجزة ونحوهم أن يخرجوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر وزحمة الناس على وجه الرخصة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل" وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة (2) -زوج النبي صلى الله عليه وسلم- وأمّ حبيبة رضي الله عنها (3) وغيرهما أن يدفعوا قبل أن يدفع الإمام، ويشمل هذا الخروج من مزدلفة بليل مرافقي النساء والعجزة الذين يقومون بخدمتهم ورعايتهم وإسعافهم، فقد روى مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الضعفة من جمع بليل" (4)، وروى البخاري عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وفيه:"أنّه خرج مع أسماء من مزدلفة بغلس إلى منى" (5)، غير أنّه إذا تحققت الرخصة للمرأة وأمنت في خروجها من مزدلفة بالمرافق الواحد من زوج أو ذي محرم فلا يسع لكل محارمها، وإذا كان الضعيف أو المريض يحتاج من يسعفه من أهل الإسعاف والطب إن تحققت حاجته بالواحد فتسعه الرخصة ولا تسع الجميع لأنّ "الأمر إذا ضاق اتسع" و"إذا اتسع ضاق"، وهذا كلّه إذا خشي الضعفة حطمة الناس لئلا يتأذوا بالزحام، ولكن إذا أمنوا منه، فالمستحب في حقهم المبيت بمزدلفة.
والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:06ربيع الأول1426هـ
الموافق لـ: 15 أفريل 2005م
----------------------------------
1 - أخرجه أحمد (5003)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه النسائي في الكبير (4037)، وأخرجه بنحوه مطولا البخاري (1676)، ومسلم (1295/ 304)، وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (1677)، (1678)، ومسلم (293)، وعن عائشة رضي الله عنها عند البخاري (1680)، ومسلم (1290)، وعن أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما عند البخاري (1679)، ومسلم (1291)، وعن أمّ حبيبة رضي الله عنها عند مسلم (1292).
2 - أخرجه البخاري في الحج (1681)، ومسلم في الحج (3178)، والبيهقي (9785)،من حديث عائشة رضي الله عنها.
3 - أخرجه مسلم في الحج (3184)، وأحمد (27533)، والدارمي (1938)، من حديث أمّ حبيبة رضي الله عنها.
4 - أخرجه البخاري في الحج (1677)، ومسلم في الحج (3186)، والترمذي في الحج (901)، وأحمد (2242)، والبيهقي (9782)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
5 - أخرجه البخاري في الحج، (1679)، ومسلم في الحج (3182)، والنسائي في المناسك (3063)، ومالك (881)، من حديث عبد الله مولى أسماء رضي الله عنها.
الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bh7.php
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 02:20 م]ـ
الصنف: فتاوى الحج
وقت الإجزاء في رمي جمرة العقبة للقادرين والضعفة
السؤال للفتوى رقم 197:
ما هو وقت الإجزاء في رمي جمرة العقبة؟ وهل للضعفة وغير القادرين ولمن كان في حكمهم-لمن دفع من مزدلفة بليل- رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس؟
الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/205)
فالسنة أن لا يرمي الحاج إلاّ بعد طلوع الشمس ضحى لما أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه:"رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال" (1) وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الوجوب لمكان حديث:"خذوا عنّي مناسككم" (2) إلاّ إذا قام الدليل على صرفها عن الوجوب، ويقوي ذلك أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله بالخروج من مزدلفة ليلا إلى منى وأمرهم بأن لا يرموا الجمرة إلاّ بعد طلوع الشمس، كما صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس، ويأمرهم-يعني- لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس" (3)، ذلك لأنّ وقت الرمي النهار دون الليل لذلك وصفت الأيام بالرمي دون الليل في قوله تعالى:?وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ? [البقرة:203]، قال الباجي-رحمه الله-:"فوصفت الأيام بأنّها معدودات للجمار المعدودات فيها، فلا يجوز الرمي بالليل، فمن رمى ليلا أعاد".
هذا وإذا كان حكم المبيت بمزدلفة والرمي بعد طلوع الشمس واجبا على الصحيح فإنّه غير واجب على الضعفة المرخص لهم تخلصا من الازدحام، لأنّ الأحاديث الواردة بالرمي قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس أفادت الرخصة للنساء ومن في معناهن، لما رواه البخاري ومسلم عن سالم أنّه قال:"وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المعشر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثمّ يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإن قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم» " (4)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما:"أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر" (5)، وعن أسماء رضي الله عنها:"أنّها رمت الجمرة، قلت: إنّا رمينا الجمرة بليل؟ قالت: إنّا كنّا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" (6)، ولأنّ القياس الصحيح يقتضيه لكونه وقتا للدفع من مزدلفة فكان وقتا للرمي كبعد طلوع الشمس، قال الشوكاني:"والأدلة تدلّ على أنّ وقت الرمي من بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له، ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك، ولكنّه لا يجزئ في أول ليلة النحر إجماعا" (7).
هذا، أمّا ظاهر التعارض بين حديث ابن عباس السابق وفيه:"فأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس"، وعنه رضي الله عنهما قال:"قدّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أُغيلمة بني عبد المطلب على جمرات، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أُبَيْنيّ، لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" (8) بينه وبين الأحاديث المرخصة للرمي بليل قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس فقد جمع بينهما ابن القيم-رحمه الله- بحمل أول وقته للضعفة من طلوع الفجر، ولغيرهم بعد طلوع الشمس فيكون نهيه للصبيان عن رمي الجمرة حتى تطلع الشمس، لأنّه لا عذر لهم في تقديم الرمي، ورخص للنساء في الرمي قبل طلوع الشمس، كما في حديث ابن عمر وأسماء وغيرهما. أمّا ابن قدامة-رحمه الله- فحمل الأخبار المتقدمة على الاستحباب والأخرى على الجواز (9)، وبه تتوافق الأحاديث المتعارضة ظاهرا وتجتمع.
والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:06ربيع الأول1426هـ
الموافق لـ: 15 أفريل 2005م
----------------------------------------
1 - أخرجه البخاري في الحج، باب رمي الجمار، ومسلم في الحج (3201)، وأبو داود في المناسك (1973)، والنسائي في مناسك الحج (3067)، والترمذي في الحج (903)، وابن ماجه في المناسك (3169)، وأحمد (14727)، والدارقطني في سننه (2713)، والبيهقي (9838)، من حديث جابر رضي الله عنه. قال ابن عبد البر:"أجمع العلماء على أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنّما رماها ضحى ذلك اليوم" (المغني لابن قدامة:3/ 428).
2 - أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (3137)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1972)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (3062)، وأحمد: (147093)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9608)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
3 - أخرجه أبو داود في المناسك (1943)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2/ 194).
4 - أخرجه البخاري في الحج (1676)، ومسلم في الحج (3190)، والبيهقي (9783)، من حديث ابن عمر رضي الله عهما.
5 - أخرجه أحمد (2993)، من حديث ابن عباس رضي الله عهما.
6 - أخرجه أبو داود في المناسك (1945)، والبيهقي (9845)، من حديث أسماء رضي الله عنها. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2/ 195).
7 - نيل الأوطار للشوكاني: (6/ 168).
8 - أخرجه أبو داود في المناسك (1942)، والنسائي في مناسك الحج (3077)، وابن ماجه في المناسك (3140)، وأحمد (2115)، والحميدي في مسنده (493)، والبيهقي (9839)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الألباني في المشكاة (2613).
9 - المغني لابن قدامة: (3/ 428).
الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bh8.php
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/206)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 05:32 م]ـ
موقع الحج و العمرة من هنا: http://www.tohajj.com/
الحج و العمرة: http://hajj.al-islam.com/arb/
الحج و العمرة من هنا: http://sitemap.websy.com/islam/alhaj.htm
الحج و العمرة: http://www.islamonline.net/servlet/S...ajjCounselingA
برنامج الحج و العمرة للأجهزة الكفية: http://pocketpc.harf.com/ahajj.asp
حملة الإيمان للحج و العمرة: http://www.alqaim.org/hamlathaj/hamlatindex.htm
كتاب الحج ويتضمن ثلاثة عشر سؤالاً: http://www.sunna.info/Bahja/bahja9.htm
مكتبة الحج: http://www.altayyem.ae/lib.htm
المروة للحج و العمرة: http://www.al-marwa.co.ae/
حكم الحج والعمرة: http://islamqa.com/index.php?cref=471&ln=ara
جامع المسائل أسئلة الحج و العمرة: http://www.lankarani.net/far/bok/view.php?ntx=04700i
موقع الحج و العمرة: http://hajj.al-islam.com/arb/display...rl=mbr0002.htm
صفة الحج والعمرة: http://www.kalemat.org/sections.php?so=va&aid=151
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 05:34 م]ـ
كيفية أداء أعمال الحج والعمرة
أعمال الحج
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والسلام على رسوله محمد وعلى ءاله وصحبه. قبل مجاوزة الميقات ينزع الرجل المحرم ثيابه ويلبس ثياب الإحرام.
وأما المرأة المحرمة فتبقى في ثيابها العادية لكن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين بما يعتبر ساتراً سواء كان مخيطاً أو غيره.
النية أي الإحرام: وهي ركن من أركان الحج ومن تركها لا يصح حجه والنية تكون بالقلب. إن أردت أداء الحج أولاً ثم بعد الإنتهاء من أعمال الحج تريد أداء العمرة تقول في قلبك: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى.
وإن أردت أداء الحج والعمرة معاً (القران) تقول في قلبك نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى. وإن أردت أداء العمرة أولاً ثم بعد انتهاء العمرة تؤدي أعمال الحج (التمتع) تقول في قلبك دخلت في عمل العمرة.
ثم بعد النية يسن التلبية وهي لبيك اللهم لبيك. وبعد ذلك يسن للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية رفعاً قوياً أما النساء فلا يرفعن بالتلبية لا في المرة الأولى ولا فيما بعدها.
وأكمل التلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
تنبيه: يجب على المتمتع والقارن دم يذبحه يوم النحر.
محرمات الإحرام: يحرم عليه بعد الإحرام: الطيب ودهن الرأس واللحية بما يسمى دهناً ولو غير مطيب بالزيت مثلاً وإزالة ظفر وشعر وجماع ومقدماته وعقد نكاح وصيد مأكول بري وحشي. ويحرم على الرجل ستر رأسه ولبس اللباس المحيط بخياطة كالسروال (البنطلون) والقميص.
ويحرم على المحرمة ستر وجهها ولبس القفاز (الكفوف).
فإذا فعل المحرم شيئاً من هذه المحرمات فعليه الإثم ويزيد المجامع قبل التحليل بإفساد حجه ويجب عليه إتمام الفاسد والقضاء في السنة القابلة.
وتبقى هذه الأشياء محرمة على المحرم بحج أو عمرة حتى يتحلل التحلل الأول سوى الجماع ومقدماته وعقد النكاح فإنها تحل بالتحلل الثاني.
• طواف القدوم عندما تدخل مكة يسن لك أن تطوف طواف القدوم بدل ركعتين تحية المسجد وللطواف شروط عليك مراعاتها لكي يصح طوافك:
• الطهارة من الحدث الأصغر (أن تكون متوضئاً) والطهارة من الجنابة والحيض والنفاس ومن النجاسة في الثوب والبدن حتى تنتهي من الطواف.
• ستر العورة بالنسبة للرجل يستر ما بين سرته وركبته. أما المرأة فتستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين.
إبدأ طوافك من الحجر الأسود أو قبله ويجب عليك أن لا تقدم جزءً من بدنك على جزء من الحجر مما يلي باب الكعبة. ثم تدور حول الكعبة سبع مرات جاعلاً الكعبة عن يسارك.
فإن جعلت الكعبة عن يمينك أو استقبلتها بصدرك ثم مشيت إلى الأمام أو الخلف لم تصح هذه الطوفة وعليك أن تأتي بغيرها وأن يكون طوافك بالكعبة خارجها وخارج الشاذروان والحجر بجميع بدنك.
تنبيه: يصح الطواف راكباً.
فائدة: من شك في عدد الطوفات أخذ بالأقل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/207)
السعي بين الصفا والمروة: والسعي ركن من أركان الحج ولا يصح الحج بدونه إذا كنت طفت طواف القدوم (وهو سنة) يمكنك أن تسعى بعد ذلك لأن السعي لا يصح إلا بعد الطواف وأما إن لم تطف طواف القدوم فلك تأخير السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة الذي هو من أركان الحج ويجب أيضاً أن تسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة من العقد إلى العقد ويجب أن تبدأ بالصفا ثم تذهب إلى المروة (هذا الشوط الأول) ثم تعود من المروة إلى الصفا (هذا الشوط الثاني) وهكذا تسعى بين الصفا والمروة حتى تكتمل الأشواط السبعة فيكون انتهاء الشوط السابع عند المروة.
تنبيه: يصح السعي ولو كنت على غير طهارة وكذلك لو كان على ثوبك أو بدنك نجاسة كما يصح سعي الحائض والنفساء.
الوقوف بعرفة: وهو ركن من أركان الحج ولا يصح الحج بدونه. وقت الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس (أي بعد دخول وقت الظهر) من يوم التاسع من ذي الحجة (أي يوم عرفة) وطلوع فجر اليوم العاشر (يوم العيد). ومن فاته ذلك فقد فاته الحج. مكان الوقوف بعرفة يصح بأي جزء من أرض عرفة ولو كنت على ظهر دابة أو كنت ماراً لم تمكث فيها أو كنت نائماً ومن وقف خارج أرض عرفة لم يصح حجه.
تنبيه: لا يشترط للوقوف بعرفة الوضوء ولا الغسل من الجنابة.
المبيت بمزدلفة: وهو من واجبات الحج بعد الوقوف بعرفات ترحل إلى مزدلفة وهي أرض بين منى وعرفات ومعنى مبيت الحج أي مروره في شىء من أرض مزدلفة بعد نصف ليلة النحر (ليلة العيد) ولو للحظة ولو كان نائماً.
وللإمام الشافعي قول بأن المبيت بمزدلفة سنة ليس واجباً فعلى هذا القول تاركه ليس عليه إثم ولا دم، ويجوز العمل به. ويمكنك أن تلتقط من أرض مزدلفة (49) حصاة وذلك لرمي جمرة العقبة في منى (يوم العيد وهو العاشر من ذي الحجة) ولرمي الجمار الثلاث في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق (الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة) وإن أردت رمي اليوم الثالث من أيام التشريق (الثالث عشر من ذي الحجة) أو أردت تأخير رمي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق إلى الثالث تلتقط (70) حصاة.
رمي جمرة العقبة يوم العيد وتسمى الجمرة الكبرى وهذا الرمي من واجبات الحج ومن تركه عليه إثم وفدية. بعد المبيت بمزدلفة تذهب لرمي جمرة العقبة ويدخل وقت الرمي بنصف ليلة العيد ويبقى إلى ءاخر أيام التشريق (اليوم الثالث من أيام التشريق) ويكون الرمي بسبع حصيات ومن شروط الرمي أن يكون المرمي به حجراً وأن يكون رمياً وباليد فلا يكفي الوضع وأن يقصد المرمى فلو قصد غيره كأن قصد رمي حية لم يصح وأن يرميها في الحوض المخصص لها حصاةً حصاةً. ومن كان قادراً على الرمي لا يوكل غيره ليرمي عنه فمن فعل ذلك بغير عذر لم يجزئه الرمي.
المبيت بمنى: وهو من واجبات الحج، بعد ذلك تذهب إلى منى للمبيت فيها وليس المراد جميع الليل بل المراد أن تكون هناك معظم الليل أي ليلة اليوم الأول من أيام التشريق والثاني لمن خرج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق قبل الغروب وهذا المبيت فيه قول للإمام الشافعي أنه سنة ليس واجباً فمن أخذ بهذا القول لا إثم عليه ولا دم.
الحلق أو التقصير: وهو ركن من أركان الحج فمن تركه لا يصح حجه، بعد رمي جمرة العقبة يمكنك أن تحلق أو تقصر شعرك وأقله ثلاث شعرات أما المرأة فتقصر شعرها ويدخل وقت الحلق أو التقصير من النصف الثاني من ليلة العيد وقبل ذلك يحرم على الحاج (الرجل والمرأة) أن ينتف شعرة واحدة من شعر بدنه.
تنبيه: لو رميت جمرة العقبة أولاً ثمّ حلقت أو قصرت يصح وكذلك يصح لو حلقت أو قصرت أولاً ثم رميت جمرة العقبة.
طواف الإفاضة: وهو ركن من أركان الحج ومن تركه لا يصح حجه. بعد أن تكون قد رميت جمرة العقبة وحلقت شعرك أو قصرته تذهب إلى مكة للطواف ومعنى الطواف أن يدور الحاج حول الكعبة سبع مرَّات.
وقد سبق ذكر شروط الطواف عند ذكر طواف القدوم فانظرها هناك. وطواف الإفاضة الذي هو ركن يدخل وقته بعد انتصاف ليلة النحر (ليلة العيد)، فمن فعله قبل ذلك لم يصح طوافه.
تنبيه: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة يدخل وقتها كما ذكرنا بعد انتصاف ليلة العيد فلو قدم الحاج بعضها على بعض جاز.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/208)
تنبيه آخر: للحاج تحللان تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول يحصل بفعل أثنين من هذه الثلاثة: طواف الإفاضة، الحلق أو التقصير، رمي جمرة العقبة. فأي اثنين منهما فعلهما الحاج حصل التحلل الأول سواء أكان طوافاً وحلقاً أم طوافاً ورمياً أو حلقاً ورمياً وقبل التحلل الأول أي قبل فعل اثنين من هذه الثلاث يحرم جميع محرمات الإحرام التي ذكرناها سابقاً أما بعد التحلل الأول يحل للحاج جميع محرمات الإحرام ما عدا الجماع ومقدماته وعقد نكاح.
التحلل الثاني: يحصل بإتمام الثلاثة المذكورة أنفاً فبالتحلل الثاني يحل له جميع ما كان حرم عليه بالإحرام.
رمي الجمرات الثلاث في اليوم الأول من التشريق: وهو من واجبات الحج ومن تركه عليه إثم وفدية والجمرات الثلاث هي: الجمرة الأولى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة (وهي التي رماها الحاج يوم العيد) ويدخل وقت الرمي بعد زوال الشمس (بعد دخول وقت الظهر) ويشترط لصحة الرمي ترتيب الجمرات الثلاث على النحو الذي ذكرناه.
تبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف وهي أولهن من جهة عرفات فترميها بسبع حصيات ثم ترمي الوسطى بسبع أيضاً ثم ترمي جمرة العقبة بسبع أيضاً ويشترط أن ترميها حصاة حصاة في الحوض المخصص لها.
رمي الجمرات الثلاث في اليوم من أيام التشريق: في هذا اليوم وهو ثاني أيام التشريق تفعل مثلما فعلت في اليوم الأول وإذا غربت شمس هذا اليوم وأنت لا زلت بمنى وجب عليك المبيت بها ووجب عليك رميٌ في اليوم الثالث من أيام التشريق تفعل مثلما فعلت في اليوم الأول أما إذا غادرت منى قبل غروب الشمس فلا يجب عليك المبيت بها.
طواف الوداع: وهو من واجبات الحج ومن تركه فعليه إثم وفدية. وللشافعي قول بعدم وجوبه فمن أخذ به فلا إثم على تاركه ولا دم بعد الانتهاء من رمي الجمرات الثلاث تذهب إلى مكة لطواف الوداع ويشترط فيه ما ذكرناه عند الكلام على طواف القدوم وبهذا تكون أنهيت أعمال الحج.
أعمال العمرة
للعمرة خمسة أركان: الإحرام (النية) والطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير والترتيب أي كما ذكرناها متتالية من غير تقديم ركن على ءاخر.
فإذا أردت أن تعتمر تخرج إلى خارج الحرم كمحلة التنعيم مثلاً وتنوي العمرة بقلبك فتقول: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى ثمّ تدخل مكة فتطوف بالكعبة سبع مرَّات ثم تسعى بين الصفا والمروة بعد ذلك سبع مرَّات ثم تحلق شعرك أو تقصره وأما المرأة فتقصر شعرها فإذا أتممت هذه الأركان على هذا الترتيب تكون قد أنهيت جميع أعمال العمرة.
والحمد لله رب العالمين
الرابط: http://www.sunna.info/Lessons/islam_1113.html
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 05:34 م]ـ
سعد القرشي لخدمات الحج و العمرة: http://www.saad-alqurashy.com/home.html
فقه الحج و العمرة: http://www.angelfire.com/ok2/alsahli/ho.html
شعائر الحج: http://www.bufaisalhajumra.com.bh/hajj.htm
سلسلة تلخيص مناسك الحج و العمرة: http://www.islamway.com/?iw_s=Schola...&series_id=317
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 05:35 م]ـ
كتاب كيف يؤدى المسلم مناسك الحج والعمرة
مقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: فإن أحسن ما يؤدي به المسلم مناسك الحج والعمرة أن يؤديها على الوجه الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لينال بذلك محبة الله ومغفرته (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) (آل عمران:31). وأكمل صفة في ذلك التمتع لمن لم يسق الهدي؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر به أصحابه وأكَّده عليهم وقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم". * والتمتع: أن يأتي الحاج بالعمرة كاملة في أشهر الحج ويحل منها ثم يحرم بالحج في عامه.
العمرة 1 - إذا وصلت إلى الميقات وأردت الإحرام بالعمرة فاغتسل كما تغتسل من الجنابة إن تيسر لك، ثم البس ثياب الإحرام إزاراً ورداء "والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير متبرجة بزينة" ثم قل: "لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك". * ومعنى "لبيك" أجبتك إلى ما دعوتني إليه من الحج أو العمرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/209)
2 - فإذا وصلت إلى مكة فطف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة، تبتدئ من الحجر الأسود وتنتهي إليه، ثم صل ركعتين خلف مقام إبراهيم قريباً منه إن تيسر أو بعيداً.
3 - فإذا صليت الركعتين فاخرج إلى الصفا واسع بين الصفا والمروة سبع مرات سعي العمرة تبتدئ بالصفا وتختم بالمروة. 4 - فإذا أتممت السعي فقصر شعر رأسك. وبذلك تمت العمرة ففك إحرامك والبس ثيابك.
الحج 1 - إذا كان ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة فاحرم بالحج من مكانك الذي أنت نازل فيه، فاغتسل إن تيسر لك والبس ثياب الإحرام، ثم قل: لبيك حجاً، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2 - ثم اخرج إلى منى وصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً بلا جمع.
3 - فإذا طلعت الشمس فسر إلى عرفة وصل بها الظهر والعصر جمع تقديم على ركعتين ركعتين، وامكث فيها إلى غروب الشمس، وأكثر من الذكر والدعاء هناك مستقبل القبلة.
4 - فإذا غربت الشمس فسر من عرفة إلى مزدلفة وصل بها المغرب والعشاء والفجر، ثم امكث فيها للدعاء والذكر إلى قرب طلوع الشمس. وإن كنت ضعيفاً لا تستطيع مزاحمة الناس عند الرمي فلا بأس أن تسير إلى منى آخر الليل لترمي الجمرة قبل زحمة الناس.
5 - فإذا قرب طلوع الشمس فسر من مزدلفة إلى منى، فإذا وصلت إليها فاعمل ما يلي: أ- ارم جمرة العقبة، وهي أقرب الجمرات إلى مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى وكبر مع كل حصاة. ب- اذبح الهدي وكل منه ووزع على الفقراء، والهدي واجب على المتمتع والقارن. ج- احلق رأسك أو قصره، والحلق أفضل (المرأة تقصر منه بقدر أنملة). تعمل هذه الثلاثة مبتدئاً بالرمي ثم الذبح ثم الحلق إن تيسر، وإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج. وبعد أن ترمي وتحلق أو تقصر تحل التحلل الأول؛ فتلبس ثيابك ويحل لك جميع محظورات الإحرام إلا النساء.
6 - ثم انزل إلى مكة وطف طواف الإفاضة (طواف الحج) واسع بين الصفا والمروة سعي الحج. وبهذا تحل التحلل الثاني ويحل لك جميع محظورات الإحرام حتى النساء.
7 - ثم اخرج بعد الطواف والسعي إلى منى فبت فيها ليلتي أحد عشر أثنى عشر.
8 - ثم ارم الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال، تبتدئ بالأولى وهي أبعدهن عن مكة، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، تكبر مع كل حصاة، وتقف بعد الجمرة الأولى والوسطى تدعو الله مستقبل القبلة، ولا يجزئ الرمي قبل الزوال في هذين اليومين.
9 - فإذا أتممت الرمي في اليوم الثاني عشر فإن شئت أن تتعجل فاخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شئت أن تتأخر – وهو أفضل – فبت في منى ليلة الثالث عشر وارم الجمرات الثلاث في يومها بعد الزوال كما رميتها في اليوم الثاني عشر.
10 - فإذا أردت الرجوع إلى بلدك فطف عند سفرك بالكعبة طواف الوداع سبعة أشواط. والحائض والنفساء ليس عليهما طواف الوداع. زيارة المسجد النبوي في المدينة
1 - تتوجه إلى المدينة قبل الحج أو بعده بنية زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه؛ لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
2 - فإذا وصلت إلى المسجد فصل فيه ركعتين تحية المسجد أو صلاة الفريضة إن كانت قد أقيمت.
3 - ثم اذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه و سلم فقف أمامه وسلم عليه قائلاً: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وجزاك عن أمتك خيراً. ثم اخط عن يمينك خطوة أو خطوتين لتقف أمام أبي بكر وسلم عليه قائلاً: السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيراً. ثم اخط عن يمينك خطوة أو خطوتين لتقف أمام عمر وسلم عليه قائلاً: السلام عليك يا عمر أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيراً.
4 - واخرج إلى مسجد قباء متطهراً وصل فيه.
5 - واخرج إلى البقيع وزر قبر عثمان رضي الله عنه فقف أمام وسلم عليه قائلاً: السلام عليك يا عثمان أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيراً، وسلم على من في البقيع من المسلمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/210)
6 - واخرج إلى أحد وزر قبر حمزة رضي الله عنه ومن معه من الشهداء هناك وسلم عليهم، وادع الله تعالى لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان. فائدة * يجب على المحرم بحج أو عمرة ما يلي: 1 - أن يكون ملتزماً بما أوجب الله عليه من شرائع دينه كالصلاة في أوقاتها مع الجماعة. 2 - أن يتجنب ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والعصيان (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) (البقرة:197). 3 - أن يتجنب أذية المسلمين بالقول أو الفعل عند المشاعر أو غيرها. 4 - أن يتجنب جميع محظورات الإحرام: أ- فلا يأخذ شيئاً من شعره أو ظفره، فأما نقش الشوكة ونحوه فلا بأس به وإن خرج الدم. ب- ولا يتطيب بعد إحرامه في بدنه أو ثوبه أو مأكوله أو مشروبه، ولا يتنظف بصابون مطيب،فأما ما بقي من أثر الطيب الذي تطيب به عند إحرامه فلا يضر. ج- ولا يقتل الصيد، وهو الحيوان البري الحلال المتوحش أصلاً. د- ولا يباشر لشهوة بلمس أو تقبيل أو غيرهما، وأشد من ذلك الجماع. هـ- ولا يعقد النكاح لنفسه ولا غيره، ولا يخطب امرأة لنفسه ولا غيره. و- ولا يلبس القفازين وهما شراب اليدين، فأما لف اليدين بخرقه فلا بأس به، وهذه محظورات على الذكر والأنثى. * ويختص الرجل بما يلي: أ- لا يغطي رأسه بملاصق، فأما تظليله بالشمسية وسقف السيارة والخيمة وحمل العفش عليه فلا بأس به. ب- لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف إلا إذا لم يجد إزاراً فيلبس السراويل، أو لم يجد نعلين فيلبس الخفاف. ج- لا يلبس ما كان بمعنى ما سبق، فلا يلبس العباءة ولا القباء ولا الطاقية ولا الفنيلة ونحوها. * ويجوز أن يلبس النعلين والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن، وأن يلبس الساعة في يده أو يتقلدها في عنقه، وأن يلبس الهميان والمنطقة وهما ما تجعل فيه النفقة، ولو كان فيهما خياط. * ويجوز أن يتنظف بغير ما فيه طيب، وأن يغسل ويحك رأسه وبدنه، وإن سقط بذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه. * والمرأة لا تلبس النقاب وهو ما تستر به وجهها منقوباً لعينيها فيه، ولا تلبس البرقع أيضاً. والسنة أن تكشف وجهها إلا أن يراها رجال غير محارم لها فيجب عليها ستره في حال الإحرام وغيرها.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 05:36 م]ـ
مناسك الحج: http://www.islamweb.net/hajj1427/index.php
مختصر مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة: http://www.islamicfinder.org/hajj.php?lang=arabic
ملف الحج و العمرة و العشر الاواخر: http://www.asunnah.net/hajj1427/
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 05:39 م]ـ
مناسك الحج والعمرة للشيخ محمد حسان: http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...&lesson_id=315
الجامع لأحكام الحج والعمرة: http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=1634
بدع الحج والعمرة والزيارة: http://saaid.net/mktarat/hajj/10.htm
مناسك الحج والعمرة: http://dalil-alhaj.com/manasek.htm
الحج و العمرة: http://www.salmajed.com/publish/cat_index_41.shtml
صفة الحج والعمرة: http://www.asunnah.net/hajj1427/haj_sefah.html
فتاوى الحج والعمرة: http://www.sahab.com/go/fatawa.php?cat=0&type=12
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 06:06 م]ـ
فتاوى وأحكام: الحج والعمرة: http://www.qaradawi.net/site/topics/...temp_type= 42
الفتاوى والاستشارات في الحج: http://www.islamtoday.net/questions/...25&catid =106
مواقع مفيدة ومقالات متنوعة وكتب عن الحج: http://www.islamiyyat.com/hajj.htm
صفة الحج راجعها فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين (حفظه الله): http://www.saaid.net/rasael/alhaj/index.htm
الحج خطوة خطوة: http://www.tohajj.com/data/steps/hajj-steps.htm
الحج عبد الحميد كشك: http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...lesson_id=4482
الحج: http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj/1425/index.shtml
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 06:07 م]ـ
صحيح مسلم كتاب الحج: http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=1&CID=51
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 06:08 م]ـ
أخطاء تقع في الإحرام من الميقات: http://hajj.al-islam.com/arb/Display...rl=akht002.htm
فتاوى الحج والعمرة: http://www.sahab.com/go/fatawa.php?cat=0&type=12
مسائل متفرقة في الحج: http://islamqa.com/index.php?cref=507&ln=ara
الحج والعمرة:يؤدي المسلمون شعائر العمرة والحج إلى مكة المكرمة استجابة لإحدى فرائض الإسلام الأساسية. ورغبة منا في مساعدة زوار البيت الحرام، فإننا نقدم لهم هنا الإرشادات والنصائح العملية لمساعدتهم في التحضير جيداً لهذه الشعائر وللقيام بها على خير وجه.
http://www.abudhabi.ae/Sites/Portal/...ajj-umrah.html
مكتبة الفتاوى: http://www.waleman.com/modules.php?n...t= recipename
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/211)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 06:09 م]ـ
من فقه الحج: http://meshkat.net/new/*******s.php?catid=6&artid=6631
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 06:09 م]ـ
الفتاوى >
السؤال:
رجل دخل مكة وأقام بها إلى الحج وأراد أن يحج فهل يخرج إلى الميقات أم يحرم من بيته؟
الجواب:
مادام جلس في مكة يحرم منها؛ الرسول عليه الصلاة والسلام أقام في مكة والذين تحللوا أمرهم بإنشاء الحج من مكة يوم التروية، كثير منهم والرسول صلى الله عليه وسلم ألح عليهم حتى حولوا الحج إلى عمرة؛ فسخوا وبعد ذلك لما أهلوا أهلوا من داخل مكة وما خرجوا إلى الخارج لأنهم ليسوا مقيمين، يعني يومين أو ثلاثة ثم مشوا، ومع ذلك أهلوا من مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس: (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها) متفق عليه.
الرابط: http://www.rabee.net/show_fatwa.aspx?id=197
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 06:20 م]ـ
السؤال:
إذا كنت أقيم في منطقة جبلية وأريد أن أحج فأي الكتب تنصحونني بقراءتها كي أحج على بصيرة؟
الجواب:
ننصح بقراءة الكتب التي بينت أحكام الحج مثل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي، ومثل بلوغ المرام، ومثل المنتقى. هذه موجودة ومهمة، وهناك مناسك فيها كفاية وبركة إذا قرأتها استفدت منها. منها منسك كتبناه في هذا وسميناه (التحقيق والإيضاح لكثير من أحكام الحج والعمرة والزيارة) وهو جيد ونافع ومفيد وهناك مناسك أخرى لغيرنا من المشايخ والأخوة مثل منسك الشيخ عبد الله بن جاسر وهو جيد ومفيد
المفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ.
المصدر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 06:20 م]ـ
هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها المسلمون من حجاج بيت الله الحرام:
فأسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يرضيه، والعافية من مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه أن يوفقكم جميعاً لأداء مناسككم على الوجه الذي يرضيه وأن يتقبل منكم وأن يردكم إلى بلادكم سالمين موفقين إنه خير مسؤول.
أيها المسلمون:
إن وصيتي للجميع هي تقوى الله سبحانه في جميع الأحوال والاستقامة على دينه، والحذر من أسباب غضبه. وإن أهم الفرائض وأعظم الواجبات هو توحيد الله والإخلاص له في جميع العبادات، مع العناية باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال، وأن تُؤَدّى مناسك الحج وسائر العبادات على الوجه الذي شرعه الله لعباده على لسان رسوله وخليله وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، وإن أعظم المنكرات وأخطر الجرائم هو الشرك بالله سبحانه وهو صرف العبادة أو بعضها لغيره سبحانه لقوله عز وجل: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). "النساء: 48". وقوله سبحانه يخاطب نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم: (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) "الزمر:65".
حجاج بيت الله الحرام:
إن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، وذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وقد علّم الناس فيها مناسكهم بقوله وفعله، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم) فالواجب على المسلمين جميعاً أن يتأسوا به في ذلك، وأن يؤدوا مناسكهم على الوجه الذي شرعه لهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هو المعلم المرشد وقد بعثه الله رحمة للعالمين، وحجة على العباد أجمعين، فأمر الله عباده بأن يطيعوه، وبين أن اتباعه هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار، وأنه الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب الله للعبد كما قال الله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) "الحشر: 7". وقال سبحانه وتعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/212)
"النور: 56". وقال عز وجل: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) "النساء: 80". وقال سبحانه: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً) "الأحزاب: 21).
وقال سبحانه: (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين) "النساء: 13، 14".
وقال عز وجل: (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله، وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون) "الأعراف: 158".
وقال تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) "آل عمران: 31".
والآيات في هذا المعنى كثيرة. فوصيتي لكم جميعاً ولنفسي تقوى الله في جميع الأحوال، والصدق في متابعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله لتفوزوا بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة.
حجاج بيت الله الحرام:
إن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الثامن من ذي الحجة توجه من مكة المكرمة إلى منى ملبياً وأمر أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ أن يهلوا بالحج من منازلهم ويتوجهوا إلى منى ولم يأمر بطواف الوداع، فدل ذلك على أن السنة لمن أراد الحج من أهل مكة وغيرها من المقيمين فيها ومن المحلين من عمرتهم وغيرهم من الحجاج أن يتوجهوا إلى منى في اليوم الثامن ملبين بالحج وليس عليهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام للطواف بالكعبة طواف الوداع.
ويستحب للمسلم:
عند إحرامه بالحج أن يفعل ما يفعله في الميقات عند الإحرام من الغسل والطيب والتنظيف. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك لما أرادت الإحرام بالحج وكانت قد أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض عند دخول مكة وتعذر عليها الطواف قبل خروجها إلى منى فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل بالحج ففعلت ذلك فصارت قارنة بين الحج والعمرة.
* وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً دون جمع، وهذا هو السنة تأسياً به صلى الله عليه وسلم ويسن للحجاج في هذه الرحلة أن يشتغلوا بالتلبية وبذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، وغير ذلك من وجوه الخير كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء فلما طلعت الشمس يوم عرفة توجه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى عرفات منهم من يلبي ومنهم من يكبر. فلما وصل عرفات نزل بقبة من شعر ضربت له بنمرة غربي عرفة، واستظل بها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز أن يستظل الحاج بالخيام والشجر ونحوها.
* فلما زالت الشمس ركب دابته عليه الصلاة والسلام، وخطب الناس وذكرهم وعلمهم مناسك حجهم وحذرهم من الربا وأعمال الجاهلية، وأخبرهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام، وأمرهم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
* فالواجب على جميع المسلمين وغيرهم أن يلتزموا بهذه الوصية وأن يستقيموا عليها أينما كانوا ويجب على حكام المسلمين جميعاً أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحكموها في جميع شؤونهم، وأن يلزموا شعوبهم بالتحاكم إليها، وذلك هو طريق العزة والكرامة والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لذلك.
* ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الظهر والعصر قصراً وجمعاً جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، ثم توجه إلى الموقف واستقبل القبلة ووقف على دابته يذكر الله ويدعوه ويرفع يديه بالدعاء حتى غابت الشمس وكان فاطراً ذلك اليوم، فعلم بذلك أن المشروع للحجاج أن يفعلوا كفعله صلى الله عليه وسلم في عرفات، وأن يشتغلوا بذكر الله والدعاء والتلبية إلى غروب الشمس، وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء وأن يكونوا مفطرين لا صائمين وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من يوم أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة وإنه سبحانه ليدنو فيباهي بهم ملائكته). وروي عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم عرفة لملائكته: (انظروا إلى عبادي! أتوني شعثاً غبراً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/213)
يرجون رحمتي أشهدكم أني قد غفرت لهم). وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف).
* ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغروب توجه ملبياً إلى مزدلفة وصلى بها المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ثم بات بها وصلى بها الفجر مع سنتها بأذان وإقامة، ثم أتى المشعر فذكر الله عنده وكبر وهلّل ودعا ورفع يديه وقال: (وقفت هاهنا وجمع كلها موقف) فدل ذلك على أن جميع مزدلفة موقف للحجاج يبيت كل حاج في مكانه ويذكر الله ويستغفره في مكانه ولا حاجة إلى أن يتوجه إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة للضّعفة أن ينصرفوا إلى منى بليل فدل ذلك على أنه لا حرج على الضّعَفَة من النساء والمرضى والشيوخ ومن تبعهم في التوجه من مزدلفة إلى منى في النصف الأخير من الليل عملاً بالرخصة وحذراً من مشقة الزحمة، ويجوز لهم أن يرموا الجمرة ليلاً كما ثبت ذلك عن أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم.
* وذكرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء بذلك، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما أسفر جداً دفع إلى منى ملبياً فقصد جمرة العقبة فرماها بعد طلوع الشمس بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه ثم طيبته عائشة رضي الله عنها، ثم توجه إلى البيت فطاف به، وسئل صلى الله عليه وسلم في يوم النحر عمن ذبح قبل أن يرمي ومن حلق قبل أن يذبح ومن أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فقال: (لا حرج).
* قال الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج). وسأله رجل فقال يا رسول الله: سعيت قبل أن أطوف فقال: (لا حرج). فعلم بهذا أن السنة للحجاج أن يبدؤوا برمي الجمرة يوم العيد،ثم ينحروا إذا كان عليهم هدي، ثم يحلقوا أو يقصروا والحلق أفضل من التقصير فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات للمحلقين ومرة واحدة للمقصرين، وبذلك يحصل للحاج التحلل الأول فيلبس المخيط ويتطيب ويباح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ثم يذهب إلى البيت فيطوف به في يوم العيد أو بعده. ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً، وبذلك يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء.
* أما إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يكفيه السعي الأول الذي أتى به مع طواف القدوم. فإن لم يسع مع طواف القدوم وجب عليه أن يسعى مع طواف الإفاضة.
* ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى فأقام بها بقية يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال يرمي كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويدعو ويرفع يديه بعد الفراغ من الجمرة الأولى والثانية ويجعل الأولى عن يساره حين الدعاء والثانية عن يمينه ولا يقف عند الثالثة .. ثم دفع صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر بعد رمي الجمرات فنزل بالأبطح وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
* ثم نزل إلى مكة في آخر الليل من الليلة الرابعة عشرة وصلى الفجر بالناس عليه الصلاة والسلام وطاف للوداع قبل صلاة الفجر ثم توجه بعد الصلاة إلى المدينة في صبيحة اليوم الرابع عشر عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.
* فعلم من ذلك أن السنة للحاج أن يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم في أيام منى فيرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في كل يوم كل واحدة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويشرع له أن يقف بعد رميه الأولى ويستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ويجعلها عند يساره، ويقف بعد رمي الثانية كذلك ويجعلها عن يمينه وهذا مستحب وليس بواجب ولا يقف عند رمي الثالثة فإن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل في أصح قولي العلماء رحمة من الله سبحانه بعباده وتوسعة عليهم.
* ومن شاء أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار فلا بأس ومن أحب أن يتأخر حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فهو أفضل لكونه موافقاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم .. والسنة للحاج أن يبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وهذا المبيت واجب عند كثير من أهل العلم، ويكفي أكثر الليل إذا تيسر ذلك ومن كان له عذر شرعي كالسقاة والرعاة ونحوهم فلا مبيت عليه.
* أما ليلة الثالث عشر فلا يجب على الحجاج أن يبيتوها بمنى إذا تعجلوا ونفروا من منى قبل الغروب .. أما من أدركه المبيت بمنى فإنه يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر بعد الزوال كما رمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ثم ينفر وليس على أحد رمي بعد الثالث عشر ولو أقام بمنى.
* ومتى أراد الحاج السفر إلى بلاده وجب عليه أن يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت). إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
* ومن أخر طواف الإفاضة فطاف عند السفر أجزأه عن الوداع لعموم الحديثين المذكورين.
أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/214)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 06:21 م]ـ
الحج
الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد فرضه الله على المسلمين في العام السادس الهجري، وهو من أفضل الأعمال، فقد سئل رسول الله (: أى الأعمال أفضل؟
قال: (إيمان بالله ورسوله).
قيل: ثم ماذا؟ قال: (جهاد في سبيل الله).
قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج مبرور (وهو الحج الذي لم يخالطه إثم). _[متفق عليه]
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: (لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور) _[متفق عليه].
والحج كفارة للذنوب، قال (: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) _[متفق عليه]. وقال أيضًا: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) _[متفق عليه] وقال (: (الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم) _[البزار].
والحج يطهر النفس، ويعيد إليها الصفاء والإخلاص، كما أنه يعود الإنسان على الصبر وتحمل المشاق، والحج يغرس في النفس روح العبودية الكاملة لله، والخضوع الصادق لشرع الله، وبالحج يؤدى العبد لله شكر نعمة المال ونعمة العافية.
والحج يؤدي إلى تعارف المسلمين فيما بينهم على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأوطانهم، ويشعرهم بقوة رابطة الأخوة الإسلامية، ويساعد على نشر دعوة الإسلام، كما أنه مؤتمر شعبي لمخاطبة المسلمين والتعرف على أحوالهم، ومناقشة مشاكلهم.
شروط وجوب الحج:
1 - الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر.
2 - البلوغ، فلا يجب على صبي، ولو حج الصبي قبل البلوغ، لم يجزئه عن الفريضة بعد البلوغ، بل عليه الحج مرة أخرى، لقوله (: (أيما صبي حج ثم بلغ الحنث (سن التكليف) فعليه أن يحج حجة أخرى) _[الطبراني].
3 - العقل، فلا حج على مجنون، وإن فعله فلا يصح منه.
4 - الحرية، فلا يجب على عبد.
5 - الاستطاعة، بحيث يكون قادرًا على تحمل مشقة السفر، وأن يملك ما يكفيه ويكفي من تلزمه نفقتهم حتى يرجع.
والمرأة مثلها مثل الرجل في شروط وجوب الحج إلا أنه يشترط أن يصحبها زوج أو محرم، أو يكون معها نسوة ثقات أو رفقة مأمونة.
من مات وعليه حج:
عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن امرأة جاءت إلى النبي (، فقالت: إن أمي نذرت أن تحُج، فماتتْ قبل أن تحجَّ، أفأحج عنها؟ قال: (نعم، حُجِّى عنها، أرأيت لو كان على أمك دَيْن أكنت قاضيتَهُ؟) قالت: نعم. قال: (فاقضوا الذي له، فإن الله أحق بالوفاء) _[البخاري].
لذلك إذا مات المسلم ولم يؤدِ فريضة الحج، أو كان قد نذر الحج ولم يحج فيجب على وليه (أقرب أهله إليه) أن يحج عنه من ماله.
الحج عن الغير:
إذا عجز المسلم عن الحج لمرض أو شيخوخة، فإن له أن يؤجر من يحج عنه بشرط أن يكون الحاج قد أدى الحج عن نفسه أولا، فقد سمع الرسول (رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: (من شبرمة؟) قال: أخ لى، أو قريب لي، فقال: (حججت عن نفسك؟) قال: لا .. فقال النبي (: (حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة) _[أبوداود وابن ماجه] واتفق العلماء على فرضية الحج مرة في العمر.
هل وجوب الحج على الفور أم على التراخى؟
يجب الحج فورًا على من خاف فوته لكبر أو ضياع المال أو غير ذلك، فإن لم يخف فواته، عزم على تأديته، فإن تأخيره قليلا عن زمن الاستطاعة جائز ويستحب له التعجيل.
موانع الحج:
1 - الأبوة، فللوالدين منع الابن من حج أو عمرة تطوعًا، ويستحب استئذان الأبوين في حجة الفريضة.
2 - الزوجية، يجوز للزوج منع زوجته من الحج أو العمرة تطوعًا، وكذلك الحج الفرض عند بعض الفقهاء، ورأي الجمهور على أنه يجوز للمرأة أن تحج الفريضة بدون رضا زوجها.
3 - الرق: فللسيد أن يمنع عبده من الحج فرضًا وتطوعًا.
4 - الحبس ظلمًا أو لأي عذر آخر.
5 - الدين، فللدائن منع المدين الموسر من السفر، إلا أن يكون الدين مؤجلا بحيث لا يمنع السفر.
6 - الحجر: فلا يحج السفيه إلا بإذن وليه أو وصيه.
7 - المرض، فمن كان موسرًا، ويستطيع نفقات الحج، إلا أن به مرضًا يمنع من الحج، فلا يجب عليه.
المواقيت الزمانية للحج:
هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، وهي شهر شوال وذو القعدة وعشر ليال من شهر ذي الحجة، قال تعالى: {الحج أشهر معلومات} _[البقرة: 197].
المواقيت المكانية للحج:
هي الأماكن التي يُحْرِم منها من يريد الحج أو العمرة، وهي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/215)
1 - ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة؛ وهو موضع يقع شمال مكة، يبعد عنها
450 كم، وهو أبعد ميقات مكاني عن مكة.
2 - ميقات أهل الشام ومصر: رابغ؛ وهو موضع يقع شمال غربى مكة، ويبعد عنها 204كم.
3 - ميقات أهل نجد: قرن المنازل؛ وهو جبل شرقى مكة، يبعد عنها 94كم.
4 - ميقات أهل اليمن والهند: يلملم؛ وهو جبل جنوب مكة يبعد عنها 54كم.
5 - ميقات أهل العراق: ذات عِرْق؛ وهو موضع شمال شرقى مكة، يبعد
عنها 94كم.
6 - من كان بمكة سواء كان من أهل مكة أم لا، فميقاته مكة، ولا يطلب ممن ليس من أهلها الخروج ليحرم من ميقات أهل بلده، وكذلك كل من كان مسكنه خارج مكة، ولكن بعد المواقيت المعينة للإحرام فإحرامه من مسكنه.
الإحرام من الميقات:
يجب الإحرام من الميقات، ومن مر بميقات أو حاذاه قاصدًا الحج، وإن لم يكن من أهل تلك الجهة التي تحرم من هذا الميقات؛ وجب عليه الإحرام منه، ولا يجوز له أن يجاوزه بدون إحرام، فإن جاوزه ولم يحرم، وجب عليه الرجوع إليه ليحرم منه، وذلك إذا كان الطريق مأمونًا، وكان الوقت متسعًا، بحيث لا يفوته الحج فإن لم يرجع لزمه ذبح؛ لأنه ترك واجبًا من واجبات الحج؛ لأنه جاوز الميقات بدون إحرام.
والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا قرب من الميقات لبس إزاره ورداءه، ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعًا لأدائها، وإن كان الوقت ضيقًا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات، فلا بأس ولكن لا ينوي الدخول في النسك، ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذى الميقات أو قرب منه.
أركان الحج
1 - الإحرام:
وهو نية الدخول في نسك الحج أو العمرة أو هما معًا، والأنساك ثلاثة أنواع:
- القران: وهو أن يحرم المسلم من ميقاته بالحج والعمرة معًا، ويقول عند التلبية: لبيك بحج وعمرة.
- التمتع: وهو أن يعتمر المسلم في أشهر الحج أولا، ثم يتحلل منها، ثم يحرم بالحج ويحج قبل أن يعود إلى بلده في عامه ذلك الذي اعتمر فيه.
- الإفراد: وهو أن يحرم المسلم من ميقاته بالحج وحده، ويقول في التلبية: (لبيك بحج).
ولا يجوز لأهل الحرم أن يحرموا إحرام قران أو تمتع، وأفضل الثلاثة التمتع ثم الإفراد ثم القران.
آداب الإحرام:
للإحرام آداب منها:
1 - الغسل: يستحب لمن نوى الإحرام أن يغتسل غسلا للنظافة.
2 - قص شعر الرأس، وقص الشارب، وحلق العانة والإبط وقص الأظافر.
3 - عدم لبس المخيط وذلك للذكر، ويلبس ملابس الإحرام وهما الرداء والإزار والرداء يكون على الظهر والصدر والكتفين، والإزار يغطي من السرة
إلى الركبة، وإحرام المرأة في وجهها، فلا تغطيه، وعليها أن تستر وجهها عند مرور الرجال.
4 - التطيب في البدن قبل الإحرام.
5 - التلبية وتبدأ عقب الصلاة، أو بعد ما يستوي على راحلته ويجدد التلبية عند كل هبوط وصعود، ويستمر في التلبية حتى يبدأ الرمي لجمرة العقبة يوم العيد فعندها تنقطع التلبية.
ما يباح للمحرم:
1 - الاغتسال وتغيير الرداء والإزار، ويجوز للمرأة أن تفك ضفائرها وتمتشط إذا لم يترتب على ذلك سقوط شيء مما في رأسها كالشعر مثلا.
2 - أن تلبس المرأة الخفين.
3 - أن يستظل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف.
4 - قتل ما يؤذي الإنسان، قال (: (خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب والحدأة) _[متفق عليه].
ما يحظر على المحرم:
هناك ما هو محظور فعله في الإحرام ويفسد الإحرام بعمله وهو الجماع، وهناك أمور يحرم على المحرم فعلها، وإذا فعل شيئًا منها فقد وجبت عليه الفدية، فيذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، وحجه صحيح، وهذه الأشياء هي:
1 - حلق الشعر، أو قص بعضه من أي موضع من الجسم، وتقليم الأظافر، قال تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196].
2 - لبس الثياب المخيطة أو المحيطة ببدنه كالقميص أو العمامة وذلك للرجال.
أما النساء فيلبسن المخيط، ويحرم على المرأة وقت الإحرام أن تلبس القفازين في يديها وأن تستر وجهها بالنقاب أو البرقع، لكن إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب عنها وجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو لم تكن محرمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/216)
قالت السيدة عائشة -رضي الله عنها-: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله (محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. _[أبو داود وابن ماجه].
3 - التطيب في الثوب أو البدن، أو لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة.
4 - قتل صيد البر أو الأكل منه أو الإشارة إليه ليقتله غيره، ويجوز أكل صيد البحر، فمن قتل صيد البر وهو محرم فعليه كفارة من النعم مثل ما قتل تمامًا وكذلك يحرم قطع نبات حرم مكة أو شجره.
5 - عقد النكاح أو الخطبة قال (: (لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب) [مسلم].
6 - تقبيل المرأة أو لمسها بشهوة، وسائر مقدمات الجماع، وبالإضافة لكل ذلك يحرم على المحرم فعل جميع المحظورات من فسوق ومعصية.
2 - طواف الركن:
ويسمى طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وإذا فات طواف الإفاضة عن أيام النحر لا يسقط، بل يجب أن يأتي به الحاج؛ لأن سائر الأوقات وقته، ومن تركه وعاد إلى بلده، رجع من بلده متى أمكنه ذلك محرمًا، لا يجزئه غير ذلك.
شروط الطواف:
1 - النية.
2 - الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر والنجاسة، قالت عائشة -رضي الله عنه-: إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي (أنه توضأ، ثم طاف بالبيت. _[متفق عليه].
3 - ستر العورة: قال (: (ألا يحج بعد العام (قبل حجة الوداع) مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان) _[متفق عليه].
4 - الطواف سبعة أشواط كاملة، فإن شك بنى على الأقل حتى يتم السبعة.
5 - أن يبدأ بالطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه.
6 - أن يكون البيت عن يسار الذي يطوف، فعن جابر أن رسول الله (لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى عن يمينه، فرمل ثلاثًا (أي أسرع) ومشى أربعًا. [مسلم].
7 - أن يكون الطواف حول البيت لا بداخله.
8 - الموالاة والتتابع بين الأشواط فلا يفصل بينها بفاصل زمني.
سنن الطواف:
1 - تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف أو لمسه أو الإشارة إليه إذا تعذر تقبيله، ويقول: (بسم الله والله أكبر) _[أحمد].
2 - الرَّملُ (الإسراع) في الأشواط الثلاثة الأولى، والمشي في الأربعة الباقية.
3 - القرب من البيت لأنه أيسر في الاستلام والتقبيل.
4 - الدعاء بالمأثور.
5 - الموالاة في الأشواط.
6 - الاضطباع، وهو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن، وطرفيه على الكتف الأيسر، لأن ذلك أسرع في المشي، وهو للرجال دون النساء.
7 - صلاة ركعتين بعد الطواف، يقرأ فيهما بسورتي الكافرون والإخلاص، وإن تيسر فعلهما خلف المقام فهو أولى، وإلا ففي أي مكان من الحرم.
8 - الشرب من ماء زمزم، فقد شرب النبي (من ماء زمزم وقال: (إنها مباركة إنها طعام طعم (أى: يشبع من شربه) [مسلم].
ويشرب الحاج من ماء زمزم بنية ما يشاء من خير الدنيا والآخرة، قال (: (ماء زمزم لما شرب له) _[أحمد وابن ماجه].
فإذا دعا المريض أن يشفيه الله وهو يشرب ماء زمزم، فإن الله
يتقبل دعاءه، ويستحب أن يكون الشرب منه على ثلاثة أنفاس، وأن يستقبل به القبلة، ويشرب حتى يشبع منه، ويحمد الله، ويدعو بما يشاء، كأن يقول: اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاء من كل داء.
3 - السعي بين الصفا والمروة:
يقول الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158]، وللسعي شروط هي:
1 - النية.
2 - أن يتقدمه طواف صحيح، بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة.
3 - المشي للقادر عليه.
4 - الترتيب: بأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، قال (: (يبدأ بما بدأ الله به) _[النسائي] ثم قرأ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158].
5 - أن يكون سبعة أشواط، فيحسب الذهاب إلى المروة شوطًا والعودة منها إلى الصفا شوطًا ثانيًا، وهكذا.
6 - قطع المسافة التي بين الصفا والمروة كاملة.
7 - الموالاة بين الأشواط.
سنن السعى:
1 - استلام الحجر الأسود وتقبيله بعد الانتهاء من الطواف وصلاة ركعتي الطواف، أو الإشارة إليه إن لم يمكن استلامه، ثم الخروج من باب الصفا (وهو الباب المقابل لما بين الركنين اليمانيين) للسعي بين الصفا والمروة.
2 - اتصال السعي بالطواف.
3 - الطهارة من الحدثين (الأكبر والأصغر) وستر العورة.
4 - الدعاء بما شاء، والمأثور في ذلك ما ورد عن رسول الله (، فإنه لما اقترب النبي (من الصفا قرأ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/217)
ثم قال: (أبدأ بما بدأ به الله، فبدأ بالصفا، فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحَّد الله وكبَّره، وقال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده) _[مسلم].
5 - الإسراع للرجال بين الميلين الأخضرين، ويعرفان الآن بخطين أخضرين في مسار المسعي أو على الجدارين المحيطين به، والإسراع في الذهاب إلى المروة، أما الرجوع فالراجح أن لا يسعى، أما النساء فيمشين فقط ولا يسرعن.
4 - الوقوف بعرفة:
وهو الركن الأصلي للحج قال (: (الحج عرفة) _
[أصحاب السنن] وإذا فات الوقوف بعرفة، فات الحج في تلك السنة، ولا يمكن استدراكه فيها.
مكان الوقوف:
عرفة كلها موقف، قال (: (وقفتُ ههنا، وعرفة كلها موقف) _[أبوداود وابن ماجه].
زمان الوقوف:
يبدأ من حين زوال الشمس يوم عرفة (التاسع من ذى الحجة) إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر (يوم النحر) بحيث يقف الحاج في جزء من الليل مع جزء من النهار، هذا لمن قَدِم عرفة نهارًا، أما من قدمها ليلا فيجزئه الحضور، ويرى جمهور العلماء أن زمان الوقوف بعرفة يجب أن يمتد إلى الليل.
مقدار الوقوف:
هو الطمأنينة بعد الغروب في الوقوف، وإذا فات الوقوف بعرفة، فات الحج في تلك السنة.
سنن الوقوف بعرفة:
1 - الاغتسال بنمرة.
2 - أن يخطب الإمام خطبتين، ويصلي بالناس الظهر والعصر جمع تقديم مع قصرهما.
3 - الوقوف عند الصخرات الكبار في أسفل جبل الرحمة لأنها موقف النبي (.
4 - استقبال القبلة مع التطهر وستر العورة.
5 - الأفضل ألا يستظل الواقف من الشمس إلا لعذر
6 - الحذر من المخاصمة والمشاتمة والمنافرة والكلام القبيح.
7 - الاستكثار من عمل الخير والإكثار من الدعاء.
8 - الطهارة من الحدثين.
9 - ألا يصوم الحاج يوم عرفة.
01 - حضور القلب وفراغه عما يشغله عن الذكر والدعاء.
11 - رفع اليدين مبسوطتين عند الدعاء، والاستغفار، والتضرع، وإظهار الافتقار إلى الله سبحانه.
21 - التلبية والتهليل.
واجبات الحج
1 - الوقوف بمزدلفة، ومن تركه لزمه دم، على أن يكون من النصف الثانى من الليل بعد الوقوف بعرفة، ولا يشترط المكث بها، قال تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام} _[البقرة: 198].
ويتم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في المزدلفة، ويستحب الإكثار من الصلاة والتلاوة والذكر والدعاء، والوقوف بالمشعر الحرام، وصلاة الصبح في أول وقتها.
2 - رمي الجمار في منى: وهو رجم الجمار بالأحجار الصغار، والجمرات
ثلاث؛ الصغرى، والوسطى، وجمرة العقبة الكبرى، وأيام الرمي يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر، أو يومان منها فقط، ويكون الرمي من المحرم بنفسه، أو من أنابه المحرم عند عجزه.
ويلتقط الحاج الحصى من الأرض، وهي سبعون حصاة يرمي سبعًا منها يوم النحر عند العقبة، والرمي وقت النحر يكون وقت الضحى بعد
طلوع الشمس، ويرمي إحدى وعشرين حصاة في اليوم الحادي عشر على ثلاث مرات، وإحدى وعشرين في اليوم الثاني عشر، ومثلها في اليوم الثالث عشر.
فإن اقتصر على الرمي في الأيام الثلاثة، ولم يرم في اليوم الثالث عشر
جاز ذلك، ويكون عدد الحصى الذي يرميه الحاج عندئذ تسعًا وأربعين، قال الله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه}
[البقرة: 203] ووقت الرمي في الأيام الثلاثة يبتدئ من بعد الزوال (عقب انتصاف النهار) إلى الغروب، ويستحب التكبير عند رمي كل حصاة.
كيفية رمي الجمار وسننه:
- أن يكون الحصى صغيرًا كالفولة أو النواة.
- قصد الجمرة بالرمي.
- أن يقع الحصى في المرمي.
- رمي السبع واحدة واحدة أي سبع رميات.
- أن يكون الرمي باليد اليمنى إلا لعذر يمنع ذلك.
- أن يرفع الرجل أو الصبى يده بالرمي حتى يرى بياض إبطه.
- يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، فيجعل مكة عن يساره ومنىً عن يمينه ويستقبل العقبة، ثم يرمي، ولا يقف عندها؛ لأنه لا رمي بعده.
- الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية فقط فيستقبل القبلة ويدعو طويلا.
- يقطع التلبية مع أول حصاة في رمي جمرة العقبة، إن رمي قبل الحلق، فإن حلق قبل الرمي قطع التلبية.
- الحلق أو التقصير؛ وهو إزالة شعر الرأس أو التقصير، ويكون أيام النحر، وفي الحرم.
سنن الحج
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/218)
ينبغي على من أراد الحج أن يجتهد أولا في تحصيل النفقة الحلال لحجه، ثم قضاء ما عليه من دين، واستخارة الله، ثم يتحلل من خصومه، ويعقد العزم على الحج مخلصا لله في عمله، ويلتزم بآداب السفر، فإذا بدأ حجه عليه أن يلتزم بسنة النبي (في حجه، ومن ذلك ما يلي:
- التلبية عقب الإحرام وبعد كل صلاة، والتلبية هي بـ (لبيك اللهم
لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) _[أبوداود] ويستحب تكرارها ورفع الصوت بها عند الركوب أو النزول أو الصعود أو الهبوط، وبعد الصلاة، ويستمر المحرم في التلبية حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر.
- طواف القدوم.
- ركعتا الطواف.
- المبيت بمنى ليلة يوم عرفة، وأداء خمس صلوات بمنى يوم التروية.
- التحصيب وهو النزول بوداي المحصب بعد الذهاب من منى إلى مكة.
- خطب الحج: واحدة يوم السابع من ذي الحجة عند الكعبة، وواحدة يوم عرفة، وهي خطبتان خفيفتان بعرفات قبل الصلاة، والثالثة ثاني أيام منى.
- جمع المغرب والعشاء بمزدلفة بعد النزول من عرفة.
- الإكثار من الشرب من ماء زمزم.
- الإكثار من الصلاة والطواف والدعاء والاستغفار وسائر أعمال الخير والطاعات.
صفة الحج
1 - إذا كنت مفردًا للحج أو قارنًا له مع العمرة فأحرم من الميقات الذي تأتي عليه.
- وإذا كنت دون المواقيت فأحرم بما نويت من مكانك.
- وإن كنت متمتعًا فأحرم بالحج من مكانك يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، واغتسل وتطيب إن تيسر لك ذلك والبس ثياب الإحرام ثم قل: (لبيك حجًا لبيك اللهم لبيك .. الخ).
2 - ثم اخرج إلى منى وَصَلِّ بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، تصلى الرباعية ركعتين قصرًا في أوقاتها بدون جمع.
3 - فإذا طلعت شمس يوم التاسع من ذى الحجة فَسِر إلى عرفات بسكينة، واحذر من إيذاء إخوانك الحجاج وصَلِّ بها الظهر والعصر جمع تقديم قصرًا بأذان واحد وإقامتين، ثم تأكد من دخولك حدود عرفات وأكثر فيها من الذكر والدعاء مستقبلا القبلة رافعًا يديك تأسيًا بالمصطفى، وعرفة كلها موقف وتبقى داخل عرفات حتى تغيب الشمس.
4 - فإذا غربت الشمس فَسِرْ إلى مزدلفة بسكينةٍ ووقار ملبيًا ولا تؤذ إخوانك المسلمين، وصلِّ بها المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا حين وصولك مزدلفة، ثم تبقى بها إلى أن تصلى الفجر ويسفر الصبح، وأكثر من الدعاء والذكر بعد صلاة الفجر مستقبلا القبلة رافعًا يديك اقتداء بالنبي (.
5 - ثم سر قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيًا، وإذا كان لك عذر كالنساء والضعفاء فلا بأس بأن تسير إلى منى في النصف الأخير من الليل.
وخذ معك سَبْع حصيات فقط لترمي جمرة العقبة، أما باقى الحصى فالتقطه من منى، وهكذا السبع التي ترمي بها يوم العيد جمرة العقبة لا بأس بأخذها من منى.
6 - وإذا وصلت إلى منى فاعمل ما يأتى:
- ارم جمرة العقبة وهي القريبة من مكة بسبع حصيات متعاقبات تُكَبر مع كل حصاة.
- اذبح الهدى -إن كان عليك هدىٌ- وكل منه وأطعم الفقراء.
- احلق أو قصر شعر رأسك والحلق أفضل والمرأة تقصر منه قدر أنملة.
- وهذا الترتيب أفضل، وإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج.
- وإذا رميت وحلقت أو قصرت تحللت التحلل الأول، وبعده تلبس ثيابك وتحل لك المحظورات سوى النساء.
7 - ثم انزل إلى مكة وطف طواف الإفاضة، واسع بعده إن كنت متمتعًا أو لم تسع مع طواف القدوم إن كنت قارنًا أو مفردًا، وبهذا تحل لك النساء، ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى والنزول إلى مكة بعد الفراغ من رمي الجمار.
8 - ثم بعد طواف الإفاضة يوم النحر ارجع إلى منى، وبت فيها ليالى إحدى عشرة واثنتى عشرة وثلاث عشرة -أيام التشريق الثلاثة- وإن بت ليلتين فجائز.
9 - ارم الجمرات الثلاث في اليومين أو الثلاثة التي تبقاها بمنى بعد الزوال، تبدأ بالأولى وهي أبعدهن من مكة، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، تُكَبًّر مع كل حصاة، وإن اقتصرت على يومين تخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني، فإن غربت عليك الشمس بمنى بقيت لليوم الثالث ورميت فيه كذلك، والأفضل أن تبيت ليلة الثالث.
ويجوز للمريض والضعيف أن ينيب عنه في الرمي، ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه أولا، ثم عن منيبه في موقف واحد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/219)
10 - إذا أردت الرجوع إلى بلدك بعد انتهاء أعمال الحج فطف بالكعبة طواف الوداع، ولا يُعفى من ذلك إلا الحائض والنفساء.
الهدي
هو ما يُهدى من النعم (الإبل والبقر والغنم) إلى الحرم، تقربًا إلى الله -عز وجل-وتكفي البدنة (الناقة) أو البقرة عن سبعة أفراد.
أنواع الهدي:
والهدي إما واجب وإما تطوع:
فالهدي الواجب نوعان: واجب بالنذر، فمن نذر هديًا للمساكين أو لغيرهم وجب عليه أن يفي بنذره، ما لم يحل بينه وبين الوفاء حائل من عجز
أو فقد، وواجب بغير النذر، كدم التمتع والقران، والدماء الواجبة تكون بترك واجب أو فعل محظور.
أما هدي التطوع فهو ما يقدمه الإنسان قربة إلى الله -عز وجل- بدون إيجاب سابق، فعن جابر -رضي الله عنه- قال: (حججنا مع رسول الله (فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة) [مسلم وأحمد].
شروطه:
1 - أن يكون ثنيًّا: والثني من الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة.
2 - أن يكون سليمًا خاليا من العيوب كالعور والعرج والنحافة، وكل ما لا يجزئ في الأضحية.
3 - أن يكون الذبح يوم النحر وأيام التشريق (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر).
4 - مكان الذبح: الحرم.
وللمهدي أن يأكل من هديه ما يشاء، ويتصدق بالباقى قال تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} [الحج: 28].
ومن وجب عليه الهدي ولكنه لم يستطع أن يقدمه، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، قال الله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} [البقرة: 196] والأفضل أن يكون صيام الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة إن كان متمتعًا أو قارنًا.
العمرة
والعمرة سنة مؤكدة عن رسول الله (، وهي زيارة الكعبة والطواف حولها، والسعي بين الصفا والمروة وغير ذلك من الأعمال، قال رسول الله (: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) _[متفق عليه].
أعمال العمرة:
الإحرام، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، والترتيب
ويشترط ويندب لكل ركن من هذه الأركان ما يشترط ويندب لنظيره
في الحج، وميقات الإحرام هو ميقات الحج، وتجوز العمرة في أي وقت من أوقات السنة، ومن أفضل أوقاتها شهر رمضان، قال (: (عمرة في رمضان تعدل حجة) _[متفق عليه].
ويباح في العمرة ما يباح في الحج، ويحظر فيها ما يحظر فيه، وتفسد العمرة بما يفسد به الحج في الأمور المشتركة بينهما.
صفة العمرة:
إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل وتطيب إن تيسر لك ذلك، ثم البس ثياب الإحرام، إزارًا ورداءً، والأفضل أن يكونا أبيضين، والمرأة تلبس ما تشاء من الثياب غير متبرجة بزينة، ثم تنوى الإحرام بالعمرة وتقول: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) _[الجماعة].
فإذا وصلت إلى مكة فطف بالكعبة سبعة أشواط، تبتدئ من الحجر الأسود مكبرًا وتنتهي إليه، وتذكر الله وتدعوه بما تشاء، ثم تصلي خلف مقام إبراهيم إن تيسر وإلا ففي أي مكان من المسجد، ثم اخرج إلى الصفا واصعد عليه مستقبلا الكعبة، واحمد الله وكبره ثلاثًا رافعًا يديك، وادع الله، ثم انزل فاسعَ سعي العمرة سبع مرات، تسرع في سعيك بين العلمين الأخضرين، وتمشي المشي المعتاد قبلهما وبعدهما، ثم تصعد على المروة وتحمد الله، وتفعل كما فعلت على الصفا، وتكرره إن تيسر لك ذلك، فإذا أتممت سعيك فاحلق أو قصر شعر رأسك، وبذلك تمت عمرتك، وبعدها يباح لك كل شيء من محظورات الإحرام.
الفوات والإحصار:
الفوات: ما يفوت به الحج، فمن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر، فقد فاته الحج، ووجب عليه أن يتحلل لأفعال العمرة من طوافٍ وسعي وحلق أو تقصير، وعليه أن يقضي الحج في العام القادم، ولزمه الهدي في وقت القضاء، وسقط عنه الباقي من المناسك كالنزول بمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام والرمي والمبيت بمنى، فقد قال (: (من فاته عرفات؛ فاته الحج وليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل (أي في العام المقبل) [الدارقطني].
والإحصار: منع المحرم من جميع الطرق عن إتمام الحج أو العمرة، وهذا المنع إذا كان بعدو فهو مبيح للتحلل (أي: يتحلل من ملابس الإحرام ويلبس ملابسه العادية).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/220)
وإذا كان بعذر كمرض أو حبس في دين يتمكن من أدائه أو ذهاب نفقة فلا يجوز التحلل، فكل من تعذر عليه الوصول إلى البيت بغير حصر العدو، لا يجوز له التحلل بذلك، بل يصبر حتى يزول عذره، ومن أحصر تحلل بهدي، سواء كان حاجًا أو معتمرًا أو قارنًا لقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] وقول الرسول (لأصحابه عندما صدوا عن المسجد الحرام عند الحديبية: (قوموا فانحروا، ثم احلقوا) [البخاري وأحمد].
زيارة المدينة والمسجد النبوى الشريف
يستحب للحاج أن يزور مسجد النبي (، فالمسجد النبوي من أشرف بقاع الأرض، قال (: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) _[متفق عليه].
وآداب زيارة المسجد النبوى هي:
1 - الاغتسال قبل دخول المدينة ولبس أنظف الثياب.
2 - يدخل برجله اليمنى ويقول: (أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله اللهم صلِّ على محمد وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبى وافتح لي أبواب رحمتك).
3 - أن يصلي في الروضة الشريفة (ما بين المنبر وقبر النبي () تحية المسجد، فإن لم يتيسر له ذلك صلى في أي مكان بالمسجد.
4 - يذهب إلى قبر النبي (ويقف أمامه مستقبلا له، ثم يقول بأدب وخفض صوت: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يصلي على النبي (، ثم يتحول قليلا إلى اليمين ليقف أمام قبر
أبي بكر -رضي الله عنه- فيسلم عليه ويدعو له بالمغفرة والرحمة، ثم يتحول قليلا مرة أخرى إلى اليمين ليقف أمام قبر عمر -رضي الله عنه- فيسلم عليه ويدعو له بالمغفرة الرحمة.
5 - أن يتجنب الزائر التمسح بالقبر ورفع الصوت.
6 - ويستحب للحاج أن يزور البقيع، ويسلم على الصحابة الكرام، والشهداء ويدعو بما كان يدعو به رسول الله (عند زيارة القبور قائلا: (السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية) [مسلم].
الرابط: http://www.as7apcool.com/islam/index.php?book=10&id=8
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 06:23 م]ـ
توجيهات إلى الحُجَّاجِ
بسم الله الرَّحْمَنِ الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بَعْدُ:
إخواني الحجاج:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَبَعْدُ:
1 - إِنَّ الرحلة إِلَى بيت الله المعظَّمِ لأداءِ الحج والعمرة رحلة إيمانية يُقْصَدُ بِهَا بيت الله الحرام لتعظيم شعائر الله، ولأداء ركنٍ مِنْ أركان الإسلام العظام ألا وَهُوَ الحج
يقول الله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}
وَقَالَ تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ}
وَقَالَ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((مِنْ حج فلم يرفث ولم يفسق رجع مِنْ ذنوبه كيومِ ولدته أمه)). والرفث: الجماع ومقدماته، والفسوق: الذنوب والمعاصي ومنه الجدال بالباطل.
وقال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((تابعوا بَيْنَ الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كَمَا ينفي الكِيرُ خَبَثَ الحديدِ))
2 - إخواني الحجاج: إِنَّ العبادة لا تكون مقبولة، والعمل لا يكون صالحاً إلا بشرطين هامين وهما: أولاً: إخلاص العمل لله، قَالَ تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء}.
ثانياً: متابعة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}.
وَقَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لتأخذوا عَنِّ مناسِكَكم)).
3 - إخواني الحجاج: استَغِلُّوا أوقاتكم فِي هذه الرحلة الإيمانية فِي طاعة الله، وعمل الصالحات وفعل الخيرات، والابتعاد عَنِ المنكرات والسيئات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/221)
4 - إخواني الحجاج: اعبدوا الله على بصيرة ونور مِنَ الله، واسألوا عما أشكل عليكم قبل أَنْ تقوموا بأي عمل مِنْ أعمال الحج حتى لا تقعوا فِي الخطإ ثم تلتمسوا لأنفسكم المخارج.
فاحرصوا على أَنْ يكون أداؤكم للنسك على علم وبصيرة.
5 - إخواني الحجاج: الحج جهاد كل ضَعِيْفٍ، وَفِيْهِ مشاق ومتاعب، فعليك أخي فِي الله أَنْ تتحلى بالصبر والْحِلْمِ والله تعالى يقول: {واصبروا إِنَّ الله مَعَ الصابرين}، ويقول تعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ}.
6 - إخواني الحجاج: تذكروا أَنَّ مِنَ الأخلاق الإسلامية الحميدة التي حثنا عليها ديننا الحنيف: الرِّفْقُ، وَقَدْ قَالَ النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ما كَانَ الرفق فِي شيء إلا زَانَهُ، وما نُزِعَ مِنْ شيء إلا شَانَهُ)).
وكذلك صفة العفوِ، والله يقول: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}، ويقول الله عز وجل واصفاً المتقين: {وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}
7 - إخواني الحجاج: احرصوا فِي هذه الرحلة الإيمانية على ذِكْرِ الله وتلبيته وتهليله وتسبيحه وتحميده وقراءة كتابه العزيز، والتلبية مِنْ أفضل أذكار الحج، ووقتها مِنَ الإحرام إِلَى رمي جمرة العقبة يوم النحر، والتكبير مِنْ أعظم الأذْكَارِ وأفضلها لا سيما فِي عشر ذي الحجة إِلَى آخر أيام التشريق، مَعَ الإكثار مِنَ التهليل لقوله-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أفضل الذكر: لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء: الحمد لله)).
واحرصوا على اغتنام أوقاتكم بالدعاء فهو مِنْ أشرف العبادات، بل هُوَ العبادة كَمَا قَالَ النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((الدعاء هُوَ العبادة)) ثم قرأ قولَهُ تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}.
8 - إخواني الحجاج: احرصوا على أعمال البر كالصدقةِ والإحسان إِلَى الناس بالكلمة الطيبة، والمعاملة الحسنة، ولِيْنِ الجانبِ، فَإِنَّ هَذَا مِنْ بِرِّ الحجِ الذي قَالَ فِيْهِ النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((والحج المبرور ليس لَهُ جزاء إلا الجنة)).
9 - إخواني الحجاج: تعاونوا مَعَ بعضكم، ومع القائمين على شؤون الحج، ومع رجال الأمن الذين جاؤوا لخدمتكم ومساعدتكم على البِرِّ والتقوى، والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً.
أسأل الله أَنْ يوفقنا وإياكم لما فِيْهِ الخير والهدى والصلاح والسداد.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا مُحَمَّد.
كتبه: أَبُو عُمَرَ أسامة بن عطايا العتيبي
29/ 11/ 1426هـ
الرابط: http://otiby.net/makalat/articles.php?id=199
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 06:27 م]ـ
الحكمة في تشريع الحج وأحكامه وفوائده
لسماحة شيخنا الوالد عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخليله وصفوته من عباده نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد:
فإني أشكر الله عز وجل على ما منّ به من هذا اللقاء في خير بقعة بإخواني في الله؛ للتواصي والتناصح بالحق، والتعاون على البر والتقوى، والتذكير بالله وبحقه، والتذكير بهذه الشعيرة العظيمة شعيرة الحج، وما فيها من الخير العظيم، والمنافع الكبيرة والعواقب الحميدة للمسلمين في كل مكان. فأسأله جل وعلا أن يجعله لقاءً مباركاً، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يتقبل منا ومن سائر إخواننا حجاج بيت الله الحرام وغيرهم من المسلمين، أسأل الله أن يتقبل منا جميع أعمالنا التي نتقرب بها إليه سبحانه وتعالى.
ثم أشكر أخي معالي الشيخ راشد الراجح مدير جامعة أم القرى ورئيس هذا النادي على هذه الدعوة لهذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهوده، وأن يعينه على كل خير، وأن يجعلنا وإياكم وإياه من الهداة المهتدين، إنه خير مسؤول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/222)
أيها الأخوة: شعيرة الحج أمرها عظيم وفوائدها كثيرة وحكمها متنوعة، ومن تأمل كتاب الله وتأمل السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع عرف عن ذلك الشيء الكثير. ولقد شرع الله سبحانه هذه الشعيرة لعباده لما في ذلك من المصالح العظيمة، والتعارف، والتعاون على الخير، والتواصي بالحق، والتفقه في الدين، وإعلاء كلمة الله، وتوحيده، والإخلاص له، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة والفوائد التي لا تحصى. ومن رحمته سبحانه أن جعل الحج فرضاً على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فالحج فريضة عامة على جميع المسلمين: رجالاً ونساءً، عرباً وعجماً، حكاماً ومحكومين، مع الاستطاعة، كما قال عز وجل: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} [1]. فالآية الكريمة واضحة في أن هذا الحج واجب على جميع الناس مع الاستطاعة. والحج مرة في العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: ((لو قلتها لوجبت، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع)) [2]. وهذا من تيسير الله أيضاً ومن نعمته العظيمة أن جعلها مرة في العمر؛ لأنه لو كان أكثر من ذلك لكانت المشقة عظيمة بسبب الكلفة الكبيرة بالنسبة للبعيدين عن هذه البقعة المباركة، ولكن الله بلطفه ورحمته جعل الحج مرة في العمر، ومن زاد فهو تطوع. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). [3] متفق على صحته. وفي الصحيحين أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)) [4]. وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: ((تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة)) [5]. فالحج له شأن عظيم وفوائد كثيرة، ومن فوائده العظيمة أنه إذا كان مبروراً فجزاؤه الجنة والسعادة وغفران الذنوب، وهذه فائدة كبيرة وكسب لا يقاس بغيره. والله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمناً، كما قال جل وعلا: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا} [6]، يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة، ولا يشبعون من المجيء إليه؛ لأن في المجيء إليه خيراً عظيماً وفوائد جمة، وهو مؤسس على توحيد الله والإخلاص له، قال تعالى: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود} [7]. فالله هيأ هذا البيت لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليقيمه على توحيد الله، والإخلاص له، وعدم الإشراك به، وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أول بيت وضع للناس، قال: ((هو المسجد الحرام)) [8]. والله يقول في كتابه العظيم: {إن أول وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين} [9]. فهو أول بيت وضع للعبادة العامة، وقد بين سبحانه وتعالى أنه أسس على توحيد الله والإخلاص له. فمن الواجب على كل مسلم قصد هذا البيت أن يخلص العبادة لله وحده، وأن يجتهد في أن تكون أعماله كلها لله وحده: في صلاته ودعائه، في طوافه وسعيه، وفي جميع عباداته؛ ولهذا قال الله تعالى: {وطهر بيتي} [10]، أي طهر مكان البيت من الشرك. "للطائفين"، وقد بدأ بالطواف؛ لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق، ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر، كالصلاة لها والسجود لها. وإن طاف بها تقرباً لله فهو بدعة، ليس هناك طواف يتقرب به لله إلا بالبيت العتيق، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة. فالواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه، أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي، حتى يكون كما شرع الله بيتاً مقدساً مطهراً من كل ما حرمه الله. وفي البيت العتيق آيات بينات: مقام إبراهيم، وأرض الحرم كلها مقامات لإبراهيم، فالصفا والمروة والبيت العتيق ومنى ومزدلفة وعرفات، كلها مقامات تذكر بهذا النبي العظيم، والرسول الكريم، وما بذله من الجهود والأعمال الجليلة في سبيل توحيد الله والإخلاص له، ودعوة قومه إلى توحيد الله واتباع شريعته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/223)
ويقول سبحانه في شعيرة الحج العظيمة: {الحج أشهر معلومات} [11]، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، أي شهران وبعض الشهر، ثم يقول تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}. هذه من المنافع العظيمة والفوائد الكبيرة، أن الوافد لهذا البيت العتيق وفد لإخلاص العبادة لله وحده دون الشرك به سبحانه وتعالى، مع التطهر والحذر من كل ما يخالف شرع الله سبحانه، حتى تكون العبادة كاملة لله عز وجل، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وبذلك يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إذا حج فلم يرفث ولم يفسق. والرفث هو: الجماع وما يدعو إليه من ملامسات ونظرات وكلمات وغيرها، كما وضح ذلك العلماء رحمهم الله. والفسوق: المعاصي كلها، المحرمة في الحج، والمحرمة مطلقاً، ومن المحرم في الحج: قص الأظافر بعد الإحرام، وقص الشعر، والتطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس للرجل، ولبس القفازين للرجل والمرأة، والنقاب للمرأة، إلى غير هذا مما حرم الله على المحرم. وهناك محرمات عامة، كالزنى والسرقة والظلم في النفس والمال والعرض وأكل الربا إلى غير ذلك مما هو محرم على الجميع في الحج وغيره. {ولا جدال} وعلى المؤمن أن يكون بعيداً عن الجدال والمراء الذي يثير العداوات والشحناء. فالحج وسيلة للمحبة والتعاون والصفاء، ومن حكمه العظيمة ترك ما يسبب البغضاء والشحناء من رفث أو فسوق أو جدال، فهو وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى، والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. ولقد كان عند العرب جدال في جاهليتها فنهى الله عن ذلك، فلا جدال في الحج، لا من جهة ما كانت عليه في الجاهلية ولا من جهة ما يسبب البغضاء والشحناء، كل ذلك لا يجوز، فإذا صدر منك لأخيك غيبة فتب إلى الله منها واستسمحه من ذلك حتى تكون الكلمات في الحج كلها تدعو إلى الخير والبر والتقوى والتعاون على الخير والصفاء، والبعد عن كل ما يسبب الفرقة والاختلاف. أما الجدال بالتي هي أحسن فهذا مطلوب دائماً في كل وقت، قال تعالى: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن} [12]. هذا مطلوب في حق المحرم وغيره، قال تعالى: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن} [13]. فلا حرج في الجدال بالتي هي أحسن لإزالة الشبه وإيضاح الحق بأدلته مع البعد عن أسباب الشحناء والعداوة. ثم قال جل وعلا: {وما تفعلوا من خير يعلمه الله} [14].وفي هذا حث وتحريض على أنواع الخير، فعلى الحاج أن يحرص على فعل الخير بكل وسيلة، والله سبحانه يعلمه ويجازيك عليه، والخير يشمل القول والعمل؛ فالكلمة الطيبة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله خير، والصدقة والمواساة وإرشاد الضال وتعليم الجاهل كله خير، فجميع ما ينفع الحاج أو ينفع المسلم من قول أو عمل مما شرعه الله وما أباحه جل وعلا كله خير. ثم قال سبحانه وتعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}. فالله جل وعلا أمر الحاج بالتزود بالنفقة وبكل ما ينفعه في الحج، من العلم النافع والكتب المفيدة وكل ما ينفع نفسه أو غيره، وكلمة {وتزودوا} كلمة مطلقة تشمل أنواع التزود من أمور الدنيا والدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أناس يحجون من غير زاد ويقولون: نحن المتوكلون، فأنزل الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}. والآية عامة تعم جميع الناس، فعلى جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم، حتى لا يحتاجوا للناس. والله تعالى يقول: {فإن خير الزاد التقوى}، أي: خير الزاد للمؤمن ولإخوانه التقوى، أن يتقي الله بطاعته والإخلاص له، وفي نفع إخوانه الحجاج، وتوجيههم إلى الخير، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، ومواساة المحتاج منهم بالطريقة الحسنة وبالأسلوب المناسب. ثم كرر سبحانه فقال: {واتقون يا أولي الألباب}. أمر بعد أمر أكد فيه سبحانه وتعالى التقوى لما فيها من الخير العظيم، كما قال سبحانه: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [15]، وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أكرم؟ قال: ((أتقاهم)) [16]. فأتقى الناس لله هو أكرمهم عنده وأفضلهم عنده، من عرب وعجم، وأحرار وعبيد، ورجال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/224)
ونساء، وجن وإنس، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء، ثم بعدهم الأفضل فالأفضل. وقد قال تعالى: {يا أولي الألباب}؛ لأن أولي الألباب – وهي العقول الصحيحة- هم الذين يعقلون عن الله، وهم الذين يفهمون مراده، وهم الذين يقدرون النصائح والأوامر، بخلاف فاقدي العقول فلا قيمة لهم، ومن أعرض عن الله وغفل عنه فليس من أولي الألباب، وإنما أولو الألباب المقبلون على الله، الراغبون في طاعته، الراغبون فيما ينفع الناس، الناس كلهم مأمورون بالتقوى، لكن أولي الألباب لهم ميزة؛ لما أعطاهم الله من العقل والبصيرة، كما قال جل وعلا في آية أخرى: {وليذكر أولو الألباب} [17]، فكلنا مأمورون بالتذكر والتقوى لكن أولي الألباب لهم شأن ولهم ميزة في فهم أوامر الله وتنفيذها، وهكذا قوله تعالى: {إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب} [18]، فيه آيات للجميع لكل أحد، لكن لا يفهمها ولا يعقلها ولا يقدرها إلا أولو الألباب. ويقول سبحانه: {وأذن في الناس بالحج} [19]، أي: أذن يا إبراهيم وأعلن للناس بالحج، وقد فعل ونادى الناس وأعلن عليه الصلاة والسلام، والدعاة إلى الله ينادون بالحج اقتداء بإبراهيم والأنبياء من بعده، وبنبينا عليه الصلاة والسلام. "يأتوك رجالاً"، أي: مشاة. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل ولكن ليس بظاهر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج راكباً وهو القدوة والأسوة، عليه الصلاة والسلام، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل، فمن جاء ماشياً فله أجره والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. {وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق}، من كل فج، أي: طريق واسع بعيد من المشرق والمغرب ومن كل مكان، يريدون وجه الله والدار الآخرة. لماذا أتوا؟ {ليشهدوا منافع لهم} [20]، هذه المنافع أبهمها الله تعالى، ولكنه شرحها في مواضع كثيرة، منها قوله بعد ذلك: "ويذكروا اسم الله في أيام معلومات"، وكل ما يفعله الحاج من طاعة لله ونفع لعباده مما ذكر ومما لم يذكر كله داخل في المنافع. وهذه من حكم الله في إبهامها، حتى يدخل فيها كل ما يفعله المؤمن والمؤمنة من طاعة لله ونفع لعباده. فالصدقة على الفقير منفعة، وتعليم الجاهل منفعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منفعة، وفي الدعوة إلى الله منافع عظيمة، والصلاة في المسجد الحرام منفعة، والقراءة منفعة، وتعليم العلم منفعة، وكل ما تفعله مما ينفع الناس من قول أو عمل أو صدقة أو غيرها مما شرعه الله أيضاً داخل في المنافع. فينبغي للحاج أن يستغل هذه الفرصة العظيمة ويعمرها بتقوى الله، والحرص على جميع المنافع التي ترضي الله وتنفع عباده، فيشتغل بذكر الله في مكة وفي المشاعر وفي جميع الأماكن، ويشتغل بطاعة الله فيما ينفع الناس، إن كان عنده علم، يعلم الناس ويفقه الناس ويدعو إلى الله ويرشد إليه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن كان عنده مال يحسن إلى الناس ويواسي الفقير ويعين على نوائب الحق، ويعمر الوقت بذكر الله وقراءة القرآن، ويعتني بأداء المناسك كما شرعها الله ويتحرى في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم المنافع أن يكون هدفه في جميع الأمور توحيد ربه والإخلاص له ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الهدى. ومما ينبغي للحاج، أن يتفقه في دينه، ويسأل إذا لم يكن عنده علم، ويحضر حلقات العلم في المسجد الحرام وفي مساجد مكة وفي المسجد النبوي، ويسأل أهل العلم، ويطلب الكتب المفيدة، ويلتمس المنسك الإسلامي الذي ليس فيه ما يخالف الشرع، ويحذر البدع والأقوال المرجوحة، ويتحرى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون حجه مبروراً، وحتى تكون رحلته مباركة نافعة له ولغيره، وحتى يستفيد منها بعد ذلك في بلاده. والحج أحكامه معروفة ومناسكه معلومة لأهل العلم، وقد عرفها الكثير من المسلمين الذين ارتادوا الحج، ولكن الكثير من الناس يجهل الأحكام، فعليه أن يتعلم ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه ويحرص على معرفة الأحكام الشرعية في مسائل الحج، وهكذا كل منسك يتحرى فيه صاحبه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعض عليها بالنواجذ، وهكذا يحرص على كتب أهل العلم التي تعتني بالدليل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/225)
وإيضاح الحق بحجته ينبغي أن يعتني بها. ويجب على المؤمن الحاج وغيره أن يحذر كل ما حرم، الله في الحج وفي غيره، في بيته وفي طريقه وفي مجتمعه مع إخوانه وفي كل مكان، وأن يسأل الله التوفيق والإعانة على ذلك، والله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه ويتضرعوا إليه وهو جواد كريم سبحانه وتعالى. والمشروع للحاج عند وصوله إلى الميقات أن يغتسل إذا تيسر له ذلك، وأن يتوضأ ويصلي ركعتين سنة الوضوء إلا أن يكون إحرامه بعد فريضة فإن ذلك يكفيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في حجة الوداع بعد صلاة الظهر في ذي الحليفة، وإذا كان منزله قريبا من الميقات كأهل الطائف والمدينة واغتسل في بيته كفاه ذلك، لكن لا يحرم إلا إذا وصل الميقات، والمراد بالإحرام نية الحج أو العمرة أو كليهما والتلبية بذلك. أما التجرد من المخيط فلا بأس أن يفعله قبل ذلك في بيته أو في الطريق، وهكذا الغسل كما تقدم. ويتجرد من المخيط ويلبس ملابس الإحرام، ثم يركب سيارته، والأفضل أن يكون إحرامه بالحج أو العمرة بعد الركوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد أن ركب دابته، والمراد بذلك نية الدخول في الحج أو العمرة. ثم يكثر من التلبية ويستمر فيها مع ذكر الله وتسبيحه والاستغفار والتوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، إلى أن يشرع في طواف العمرة إن كان إحرامه بعمرة، فإذا شرع في الطواف قطع التلبية. أما إن كان إحرامه بالحج فإنه يستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، فبعد الرمي صباح العيد يقطع التلبية ويشتغل بالتكبير. ولابد في رمي الجمار من أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن الحجر وصل إلى الحوض، فإن لم يتحقق ذلك أو يغلب على ظنه أعاد الرمي في الوقت، فإن خرج من منى ولم يعد فعليه دم؛ لأنه ترك واجباً، أما إذا تيسر له أن يعيد الرمي في أيام منى أعاده مرتباً بالنية ولا شيء عليه. ومن المعلوم أنه يمكن للحاج أن يتعجل في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بعد رمي الجمار، بعد الزوال. وإذا أحب أن يسافر طاف للوداع وسافر، هذا إذا كان قد طاف طواف الحج، أما إذا لم يكن قد طاف طواف الحج فلا مانع أن يكون طواف الحج هو طواف الوداع، فطواف الإفاضة يكفيه عن طواف الوداع إذا سافر بعده، وإن تأخر ورمى الجمار يوم الثالث عشر بعد الزوال فهذا هو الأفضل وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غابت عليه شمس يوم الثاني عشر وهو في منى لزمه المبيت وأن يرمي يوم الثالث عشر بعد الزوال، ومن فاته الرمي حتى غابت الشمس يوم الثالث عشر لزمه دم عن ترك هذا الواجب العظيم. أما فيما يتعلق بعرفة فهي الركن الأعظم للحج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الحج عرفة)) [21]، فلابد في الحج من الوقوف بعرفة يوم التاسع بعد الزوال، هذا هو المشهور عند جمهور أهل العلم، ويقول بعضهم: إذا وقف قبل الزوال أجزأه؛ لأنه يعد من عرفة. لكن المشروع أن يقف بعد الزوال إلى غروب الشمس، وإن وقف ليلة النحر أجزأه ذلك قبل طلوع الفجر، ومن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر فاته الحج، ومن وقف نهاراً وانصرف قبل الغروب فقد ترك واجباً فعليه دم عند جمهور أهل العلم. ويشرع للحاج أن يكثر في عرفات من الدعاء والذكر والتلبية، مع رفع الأيدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر، بأذان وإقامتين في مسجد نمرة إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر ذلك، فعلى كل جماعة أن يصلوا في مكانهم تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبقى الحاج في محله من عرفة، وعرفة كلها موقف، ويدعو الله في جميع الأحوال: جالساً أو مضطجعاً أو قائماً، ويكثر من الذكر والتلبية إلى أن تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس انصرف بسكينة ووقار وهدوء إلى مزدلفة، ويصلي بها المغرب والعشاء قبل أن يحط الرحال، بأذان واحد وإقامتين، يصلي المغرب ثلاثاً والعشاء اثنتين، ولا يصلي بينهما شيئاً، ولا بين الظهر والعصر في عرفات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل بينهما شيئا. ويمكن للحاج بعد صلاة المغرب والعشاء أن يفعل ما يشاء، فإن شاء نام، وإن شاء أكل، وإن شاء قرأ القرآن، وإن شاء ذكر الله. ويمكن للضعفاء أن ينفروا إلى منى في النصف الأخير من الليل، والأفضل بعد غروب القمر قبل الزحمة؛ لأن الرسول صلى الله عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/226)
وسلم رخص لهم، رحمة بهم وتخفيفاً عنهم. ويمكنهم الرمي قبل الفجر، ومن أخر الرمي إلى الضحى فلا بأس، والرمي في الضحى للأقوياء هو الأفضل وهو السنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طاف بعد الرمي أو قبل الرمي أجزأه، ولكن تأخير الطواف بعد الرمي والذبح والحلق يكون أفضل، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قدم فلا بأس، وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((لاحرج)) [22]؛ في الرمي والذبح والحلق والتقصير والطواف والسعي. والخلاصة أن السنة في يوم العيد: الرمي أولاً، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، ثم يتحلل، ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي.
وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يفقههم في الدين، وأن يرزقهم النشاط المتواصل لمعرفة أمور الدين والتعلم والرغبة فيما عند الله. كما نسأله سبحانه أن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان لتحكيم شريعة الله والرضا بها وإيثارها على ما سواها، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
------------------------------------------
[1] سورة آل عمران، الآية 97
[2] رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2637، والدارمي في (المناسك) باب كيف وجوب الحج برقم 1788
[3] رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773، ومسلم في (الحج) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349
[4] رواه البخاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور برقم 1521، ومسلم في (الحج) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1350
[5] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن مسعود برقم 3660، والترمذي في (الحج) باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة برقم 810
[6] سورة البقرة، الآية 125
[7] سورة الحج، الآية 26
[8] رواه البخاري في (أحاديث الأنبياء) باب قول الله تعالى: "ووهبنا لداود سليمان" برقم 3425، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) أول الكتاب (باب) برقم 520
[9] سورة آل عمران، الآية 96
[10] سورة الحج، الآية 26
[11] سورة البقرة، الآية 197
[12] سورة النحل، الآية 125
[13] سورة العنكبوت، الآية 46
[14] سورة البقرة، الآية 197
[15] سورة الحجرات، الآية 13
[16] رواه البخاري في (أحاديث الأنبياء) باب قول الله تعالى: "واتخذ الله إبراهيم خليلا" برقم 3353، ومسلم في (الفضائل) باب من فضائل يوسف برقم 2378
[17] سورة إبراهيم، الآية 52
[18] سورة آل عمران، الآية 190
[19] سورة الحج، الآية 27
[20] سورة الحج، الآية 28
[21] رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي برقم 18475، والترمذي في الحج باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج برقم 889
[22] رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم 83، ومسلم في (الحج) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم 1306
منقول للامانة.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 06:28 م]ـ
أخطاء يرتكبها بعض الحجاج لسماحة شيخنا العلامه محمد بن صالح العثيمين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن أهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب:21).
وقال تعالى: (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) (الأعراف: الآية158).
وقال تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (آل عمران:31).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/227)
وقال تعالى: (فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ) (النمل:79).وقال تعالى: (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) (يونس:32).
فكل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته فهو باطل وضلال مردود على فاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ([1]).
أي مردود على صاحبه غير مقبول منه.
وإن بعض المسلمين هداهم الله ووفقهم يفعلون أشياء في كثير من العبادات غير مبنية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا سيما في الحج الذي كثر فيه المقدمون على الفتيا بدون علم، وسارعوا فيها حتى صار مقام الفتيا متجراً عند بعض الناس للسمعة والظهور، فحصل بذلك من الضلال والإضلال ما حصل، والواجب على المسلم ألا يقدم على الفتيا إلا بعلم يواجه به الله عز وجل لأنه في مقام المبلّغ عن الله تعالى القائل عنه، فليتذكر عند الفتيا قوله في نبيه صلى الله عليه وسلم: (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيل* لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ*فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) (الحاقة47:44).
وقوله تعالي: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) (الأعراف:33).
وأكثر الأخطاء من الحجاج ناتجة عن هذا ـ أعني عن الفتيا بغير علم ـ وعن تقليد العامة بعضهم بعضاً دون برهان. ونحن نبين بعون الله تعالى السنة في بعض الأعمال التي يكثر فيها الخطأ مع التنبيه على الأخطاء، سائلين من الله أن يوفقنا، وأن ينفع بذلك إخواننا المسلمين إنه جواد كريم.
ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال (فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة).
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل العراق ذات عرق. {رواه أبو داوود والنسائي}.
وثبت في الصحيحين أيضاً في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن) {الحديث}.
فهذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدود شرعية توقيفية موروثة عن الشارع لا يحل لأحد تغييرها أو التعدي فيها، أو تجاوزها بدون إحرام لمن أراد الحج والعمرة، فإن هذا من تعدي حدود الله وقد قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة: الآية229). ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (يهل أهل المدينة، ويهل أهل الشام، ويهل أهل نجد) وهذا خبر بمعنى الأمر.
والإهلال: رفع الصوت بالتلبية، ولا يكون إلا بعد عقد الإحرام.فالإحرام من هذه المواقيت واجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بها أو حاذاها سواء أتى من طريق البر أو البحر أو الجو.
فإن كان من طريق البر نزل فيها إن مر بها أو فيما حاذاها إن لم يمر بها، وأتى بما ينبغي أن يأتي به عند الإحرام من الاغتسال وتطييب بدنه ولبس ثياب إحرامه، ثم يحرم قبل مغادرته.
وإن كان من طريق البحر فإن كانت الباخرة تقف عند محاذات الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه حال وقوفها، ثم أحرم قبل سيرها، وإن كانت لا تقف عند محاذات الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه قبل أن تحاذيه ثم يحرم إذا حاذته.
وإن كان من طريق الجو اغتسل عند ركوب الطائرة وتطيب ولبس ثوب إحرامه قبل محاذات الميقات، ثم أحرم قبيل محاذاته، ولا ينتظر حتى يحاذيه؛ لأن الطائرة تمر به سريعة فلا تعطي فرصة، وإن أحرم قبله احتياطا فلا بأس لأنه لا يضره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/228)
والخطأ الذي يرتكبه بعض الناس أنهم يمرون من فوق الميقات في الطائرة أو من فوق محاذاته ثم يؤخرون الإحرام حتى ينزلوا في مطار جدة وهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعدِّ لحدود الله تعالى.
وفي صحيح البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فُتح هذان المصران ـ يعني البصرة والكوفة ـ أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: (يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرناً وإنه جورٌ عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرناً شق علينا قال: فانظروا إلى حذوها من طريقكم) فجعل أمير المؤمنين أحد الخلفاء الراشدين ميقات من لم يمر بالميقات إذا حاذاه، ومن حاذاه جواً فهو كمن حاذاه براً ولا فرق.
فإذا وقع الإنسان في هذا الخطأ فنزل جدة قبل أن يحرم فعليه أن يرجع إلى الميقات الذي حاذاه في الطائرة فيحرم منه، فإن لم يفعل وأحرم من جدة فعليه عند أكثر العلماء فدية يذبحها في مكة ويفرقها كلها على الفقراء فيها، ولا يأكل منها ولا يهدي منها لغني لأنها بمنزلة الكفارة.
الطواف والأخطاء الفعلية فيه
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبتدأ الطواف من الحجر الأسود في الركن اليماني الشرقي من البيت، وأنه طاف بجميع البيت من وراء الحجر. وأنه رمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط في الطواف أول ما قدم مكة.
وانه كان في طوافه يستلم الحجر الأسود ويقبله واستلمه بيده وقبلها، واستلمه بمحجن كان معه وقبّل المحجن وهو راكب على بعيره وطاف على بعيره فجعل يشير إلى الركن يعني الحجر كلما مر به.وثبت عنه أنه كان يستلم الركن اليماني.
واختلاف الصفات في استلام الحجر إنما كان ـ والله أعلم ـ حسب السهولة، فما سهل عليه منها فعله، وكل ما فعله من الاستلام والتقبيل والإشارة إنما هو تعبد لله تعالى وتعظيم له لا اعتقاد أن الحجر ينفع أو يضر، وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول: (إني لأعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك).
والأخطاء التي تقع من بعض الحجاج:
1. ابتداء الطواف من قبل الحجر أي من بينه وبين الركن اليماني، وهذا من الغلو في الدين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشبه من بعض الوجوه تقدم رمضان بيوم أو يومين، وقد ثبت النهي عنه.وادعاء بعض الحجاج أنه يفعل ذلك احتياطاً غير مقبول منه، فالاحتياط الحقيقي النافع هو اتباع الشريعة وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله.
2. طوافهم عند الزحام بالجزء المسقوف من الكعبة فقط بحيث يدخل من باب الحجر إلى الباب المقابل ويدع بقية الحجر عن يمينه، وهذا خطأ عظيم لا يصح الطواف بفعله، لأن الحقيقة انه لم يطف بالبيت وإنما طاف ببعضه.
3. الرمل في جميع الأشواط السبعة.
4. المزاحمة الشديدة للوصول إلى الحجر لتقبيله حتى إنه يؤدي في بعض الأحيان إلى المقاتلة والمشاتمة، فيحصل من التضارب والأقوال المنكرة ما لا يليق بهذا العمل ولا بهذا المكان في مسجد الله الحرام وتحت ظل بيته، فينقص بذلك الطواف بل النسك كله، لقوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) (البقرة: الآية197). وهذه المزاحمة تذهب الخشوع وتنسي ذكر الله تعالى، وهما من أعظم المقصود في الطواف.
5. اعتقادهم أن الحجر نافع بذاته، ولذلك تجدهم إذا استلموه مسحوا بأيديهم على بقية أجسامهم أو مسحوا بها على أطفالهم الذين معهم، وكل هذا جهل وضلال، فالنفع والضرر من الله وحده، وقد سبق قول أمير المؤمنين عمر: (إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/229)
6. استلامهم ـ أعني بعض الحجاج ـ لجميع أركان الكعبة وربما استلموا جميع جدران الكعبة وتمسحوا بها، وهذا جهل وضلال، فإن الاستلام عبادة وتعظيم لله عز وجل فيجب الوقوف فيها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من البيت سوى الركنين اليمانيين (الحجر الأسود وهو في الركن اليماني الشرقي من الكعبة، والركن اليماني الغربي)، وفي مسند الإمام أحمد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية رضي الله عنه فجعل معاوية يستلم الأركان كلها فقال ابن عباس: لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت.
الطواف والأخطاء القولية فيه
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر الله تعالى كلما أتى على الحجر الأسود. وكان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) (البقرة: الآية201).وقال: (إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله) ([2]).
والخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين في هذا تخصيص كل شوط بدعاء معين لا يدعو فيه بغيره، حتى أنه إذا أتم الشوط قبل تمام الدعاء قطعه ولو لم يبق عليه إلا كلمة واحدة؛ ليأتي بالدعاء الجديد للشوط الذي يليه، وإذا أتم الدعاء قبل تمام الشوط سكت.
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف دعاء مخصص لكل شوط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس فيه ـ يعني الطواف ـ ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له.
وعلى هذا فيدعو الطائف بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ويذكر الله تعالى بأي ذكر مشروع من تسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو قراءة قرآن.
ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يأخذ من هذه الأدعية المكتوبة فيدعو بها وهو لا يعرف معناها، وربما يكون فيها أخطاء من الطابع أو الناسخ تقلب المعنى رأسا على عقب، وتجعل الدعاء للطائف دعاء عليه، فيدعو على نفسه من حيث لا يشعر. وقد سمعنا من هذا العجب العجاب. ولو دعا الطائف ربه بما يريده ويعرفه فيقصد معناه لكان خيراً له وأنفع، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر تأسياً وأتبع.
ومن الخطا الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يجتمع جماعة على قائد يطوف بهم ويلقنهم الدعاء بصوت مرتفع، فيتبعه الجماعة بصوت واحد فتعلوا الأصوات وتحصل الفوضى، ويتشوش بقية الطائفين فلا يدرون ما يقولون؛ وفي هذا إذهاب للخشوع وإيذاء لعباد الله تعالى في هذا المكان الآمن، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن) رواه مالك في الموطأ وقال ابن عبدالبر وهو حديث صحيح.
ويا حبذا لو أن هذا القائد إذا اقبل بهم على الكعبة وقف بهم وقال افعلوا كذا، قولوا كذا، ادعوا بما تحبون، وصار يمشي معهم في المطاف حتى لا يخطئ منهم أحد فطافوا بخشوع وطمأنينة يدعون ربهم خوفاً وطمعاً بما يحبونه وما يعرفون معناه ويقصدونه، وسلم الناس من أذاهم.
الركعتان بعد الطواف والخطأ فيهما
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً) (البقرة: الآية125). فصلي ركعتين والمقام بينه وبين الكعبة، وقرأ في الركعة الأولى الفاتحة و (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وفي الثانية الفاتحة و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/230)
والخطأ الذي يفعله بعض الناس هنا ظنهم أنه لا بد أن تكون صلاة الركعتين قريباً من المقام، فيزدحمون على ذلك ويؤذون الطائفين في أيام الموسم، ويعوقون سير طوافهم، وهذا الظن خطأ فالركعتان بعد الطواف تجزئان في أي مكان من المسجد، ويمكن المصلي أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة وإن كان بعيداً عنه فيصلي في الصحن أو في رواق المسجد، ويسلم من الأذية، فلا يؤذِي ولا يؤذ َي، وتحصل له الصلاة بخشوع وطمأنينة.
ويا حبذا لو أن القائمين على المسجد الحرام منعوا من يؤذون الطائفين بالصلاة خلف المقام قريباً منه، وبينوا لهم أن هذا ليس بشرط للركعتين بعد الطواف.
ومن الخطأ أن بعض الذين يصلون خلف المقام يصلون عدة ركعات كثيرة بدون سبب مع حاجة الناس الذين فرغوا من الطواف إلى مكانهم.
ومن الخطأ أن بعض الطائفين إذا فرغ من الركعتين وقف بهم قائدهم يدعو بهم بصوت مرتفع، فيشوشون على المصلين خلف المقام فيعتدون عليهم، وقد قال الله تعالى: (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (الأعراف:55).
صعود الصفا والمروة والدعاء فوقهما والسعي بين العلمين والخطأ في ذلك
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حين دنا من الصفا قرأ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) ثم رقى عليه حتى رأى الكعبة فاستقبل القبلة ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو، فوّحد الله وكبره وقال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)،ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ماشياً فلما انصبت قدماه في بطن الوادي وهو ما بين العلمين الأخضرين سعى حتى إذا تجاوزهما مشى حتى إذا أتى المروة، ففعل على المروة ما فعل على الصفا.
والخطا الذي يفعله بعض الساعين هنا أنهم إذا صعدوا الصفا والمروة استقبلوا الكعبة فكبروا ثلاث تكبيرات يرفعون أيديهم ويومئون بها كما يفعلون في الصلاة ثم ينزلون، وهذا خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يفعلوا السنة كما جاءت إن تيسر لهم، وإما أن يدعوا ذلك ولا يحدثوا فعلاً لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن الخطا الذي يفعله بعض الساعين أنهم يسعون من الصفا إلى المروة، أعني أنهم يشتدون في المشي ما بين الصفا والمروة كله، وهذا خلاف السنة، فإن السعي ما بين العلمين فقط والمشي في بقية المسعى، واكثر ما يقع ذلك إما جهلاً من فاعله أو محبةً كثير من الناس للعجلة والتخلص من السعي والله المستعان.
الوقوف بعرفة والخطأ فيه
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث يوم عرفة بنمرة حتى زالت الشمس، ثم ركب ثم نزل فصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، ثم ركب حتى أتى موقفه فوقف وقال: (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف) ([3]). فلم يزل واقفاً مستقبل القبلة رافعاً يديه يذكر الله ويدعوه حتى غربت الشمس وغاب قرصها فدفع إلى مزدلفة.
والأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج:
1. أنهم ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون في منازلهم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون منها إلى مزدلفة من غير أن يقفوا بعرفة، وهذا خطأ عظيم يفوت به الحج، فإن الوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج إلا به، فمن لم يقف بعرفة في وقت الوقوف فلا حج له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك) ([4]). وسبب هذا الخطا الفادح أن الناس يغتر بعضهم ببعض؛ لأن بعضهم ينزل قبل أن يصلها ولا يتفقد علاماتها؛ فيفوت على نفسه الحج ويغر غيره، ويا حبذا لو أن القائمين على الحج أعلنوا للناس بوسيلة تبلغ جميعهم وبلغات متعددة، وعهدوا إلى المطوفين بتحذير الحجاج من ذلك ليكون الناس على بصيرة من أمرهم ويؤدوا حجهم على الوجه الأكمل الذي تبرا به الذمة.
2. أنهم ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا حرام لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف إلى أن غربت الشمس وغاب قرصها، ولأن الانصراف من عرفة قبل الغروب عمل أهل الجاهلية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/231)
3. أنهم يستقبلون الجبل جبل عرفة عند الدعاء ولو كانت القبلة خلف ظهورهم أو على أيمانهم أو شمائلهم، وهذا خلاف السنة، فإن السنة استقبال القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
رمي الجمرات والخطأ فيه
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى جمرة العقبة وهي الجمرة القصوى التي تلي مكة بسبع حصيات ضحى يوم النحر، يكبر مع كل حصاة. كل حصاة منها مثل حصا الخذف أو فوق الحمص قليلاً، وفي سنن النسائي من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما ـ وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى ـ قال: فهبط ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ محسراً وقال: (عليكم بحصا الخذف الذي ترمى به الجمرة) قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان، وفي مسند الإمام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ـ قال يحي: لا يدري عوف عبد الله أو الفضل ـ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته: (هات القط لي) قال: فلقطت له حصيات هن حصا الخذف فوضعهن في يده. فقال (بأمثال هؤلاء) مرتين وقال بيده. فأشار يحي انه رفعها وقال: (إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين).
وعن أم سليمان بن عمرو بن الأحوص رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر وهو يقول: (يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصا الخذف) رواه احمد.وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.وروى أحمد وأبو داوود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله).
والأخطاء التي يفعلها بعض الحجاج هي:
1. اعتقادهم أنه لا بد من اخذ الحصا من مزدلفة، فيتعبون أنفسهم بلقطها في الليل واستصحابها في أيام مني حتى إن الواحد منهم إذا ضاع حصاه حزن حزناً كبيراً، وطلب من رفقته أن يتبرعوا له بفضل ما معهم من حصا مزدلفة .. وقد علم مما سبق أنه لا أصل لذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانه أمر ابن عباس رضي الله عنهما بلقط الحصا له وهو واقف على راحلته، والظاهر أن هذا الوقوف كان عند الجمرة إذ لم يحفظ عنه أنه وقف بعد مسيره من مزدلفة قبل ذلك، ولأن هذا وقت الحاجة إليه فلم يكن ليأمر بلقطها قبله لعدم الفائدة فيه وتكلف حمله.
2. اعتقادهم أنهم برميهم الجمار يرمون الشياطين، ولهذا يطلقون اسم الشياطين على الجمار فيقولون: رمينا الشيطان الكبير أو الصغير أو رمينا أبا الشياطين يعنون به الجمرة الكبرى جمرة العقبة، ونحو ذلك من العبارات التي لا تليق بهذه المشاعر، وتراهم أيضا يرمون الحصاة بشدة وعنف وصراخ وسب وشتم لهذه الشياطين على زعمهم، حتى شاهدنا من يصعد فوقها يبطش بها ضرباً بالنعل والحصى الكبار بغضب وانفعال والحصا تصيبه من الناس وهو لا يزداد إلا غضباً وعنفاً في الضرب، والناس حوله يضحكون ويقهقهون كان المشهد مشهد مسرحيه هزلية، شاهدنا هذا قبل أن تبني الجسور وترتفع أنصاب الجمرات. وكل هذا مبني على هذه العقيدة أن الحجاج يرمون شياطين، وليس لها اصل صحيح يعتمد عليه، وقد علمت مما سبق الحكمة في مشروعية رمي الجمار وأنه إنما شرع، لإقامة ذكر الله عز وجل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على إثر كل حصاة.
3. رميهم الجمرات بحصى كبيرة وبالحذاء (النعل) والخفاف (الجزمات) والأخشاب، وهذا خطا كبير مخالف لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بفعله وأمره حيث رمى صلى الله عليه وسلم بمثل حصا الخذف، وأمر أمته أن يرموا بمثله، وحذرهم من الغلو في الدين. وسبب هذا الخطا الكبير ما سبق من اعتقادهم أنهم يرمون شياطين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/232)
4. تقدمهم إلى الجمرات بعنف وشدة لا يخشعون لله تعالى، ولا يرحمون عباد الله، فيحصل بفعلهم هذا من الأذية للمسلمين والإضرار بهم والمشاتمة والمضاربة ما يقلب هذه العبادة وهذا المشعر إلى مشهد مشاتمة ومقاتله، ويخرجها عما شرعت من أجله، وعما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المسند عن قدامه بن عبد الله بن عمار قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي جمرة العقبة على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك {رواه الترمذي وقال: حسن صحيح}.
5. تركهم الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف بعد رميهما مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو دعاءً طويلاً، وسبب ترك الناس لهذا الوقوف الجهل بالسنة أو محبة كثير من الناس للعجلة والتخلص من العبادة. ويا حبذا لو أن الحاج تعلم أحكام الحج قبل أن يحج ليعبد الله تعالى على بصيرة ويحقق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن شخصاًُ أراد أن يسافر إلى بلد لرأيته يسأل عن طريقها حتى يصل إليها عن دلالة، فكيف بمن أراد أن يسلك الطريق الموصلة إلى الله تعالى وإلى جنته، أفليس من الجدير به أن يسأل عنها قبل أن يسلكها ليصل على المقصود؟!
6. رميهم الحصى جميعاً بكف واحدة وهذا خطأ فاحش وقد قال آهل العلم إنه إذا رمى بكف واحدة اكثر من حصاة لم يحتسب له سوى حصاة واحدة، فالواجب أن يرمي الحصا واحدة فواحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
7. زيادتهم دعوات عند الرمي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قولهم: اللهم اجعلها رضاً للرحمن وغضباً للشيطان، وربما قال ذلك وترك التكبير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى الاقتصار على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص.
8. تهاونهم برمي الجمار بأنفسهم فتراهم يوكلون من يرمي عنهم مع قدرتهم على الرمي ليسقطوا عن أنفسهم معاناة الزحام ومشقة العمل، وهذا مخالف لما أمر الله تعالى به من إتمام الحج حيث يقول سبحانه: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) (البقرة: الآية196) فالواجب على القادر على الرمي أن يباشره بنفسه ويصبر على المشقة والتعب، فإن الحج نوع من الجهاد لا بد فيه من الكلفة والمشقة فليتق الحاج ربه وليتم نسكه كما أمره الله تعالى به ما استطاع إلى ذلك سبيلا
طواف الوداع والأخطاء فيه
ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفف عن الحائض) وفي لفظ لمسلم عنه قال: (كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه أبو داوود بلفظ: (حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت) وفي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني اشتكي فقال: (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة) فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بـ: (وَالطُّورِ*وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ) (الطور:1 - 2) وللنسائي عنها أنها قالت: (يا رسول الله، والله ما طفت طواف الخروج فقال: إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس).
وفي صحيح البخاري عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدةً بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد طواف الإفاضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أحابستنا هي؟) قالوا: إنها قد افاضت وطافت بالبيت قال: فلتنفر إذن. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: (لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت) وفيه عن يحي بن سعيد أن عمر رضي الله عنه رد رجلاً من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع.
والخطا الذي يرتكبه بعض الحجاج هنا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/233)
1. نزولهم من منى يوم النفر قبل رمي الجمرات فيطوفوا للوداع ثم يرجعوا إلى منى فيرموا الجمرات، ثم يسافروا إلى بلادهم من هناك وهذا لا يجوز لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهد الحجاج بالبيت، فإن من رمى بعد طواف الوداع فقد جعل آخر عهده بالجمار لا بالبيت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع إلا عند خروجه حين استكمل جميع مناسك الحج، وقد قال: (خذوا عني مناسككم) ([5]).
وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صريح في أن الطواف بالبيت آخر النسك.فمن طاف للوداع ثم رمى بعده فطوافه غير مجزئ لوقوعه في غير محله، فيجب عليه إعادته بعد الرمي، فإن لم يعد كان حكمه حكم من تركه.
2. مكثهم بمكة بعد طواف الوداع فلا يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لأمته بفعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت، ولم يطف للوداع إلا عند خروجه وهكذا فعل أصحابه، ولكن رخص أهل العلم في الإقامة بعد طواف الوداع للحاجة إذا كانت عارضة كبيرة كما لو أقيمت الصلاة بعد طوافه للوداع فصلاها أو حضرت جنازة فصلي عليها، أو كان له حاجة تتعلق بسفره كشراء متاع وانتظار رفقة ونحو ذلك فمن أقام بعد طواف للوداع إقامة غير مرخص فيها وجبت عليه إعادته.
3. خروجهم من المسجد بعد طواف الوداع على أقفيتهم يزعمون بذلك تعظيم الكعبة، وهذا خلاف السنة بل هو من البدع التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها: (كل بدعة ضلالة) والبدعة كل ما احدث من عقيدة أو عبادة على خلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، فهل يظن هذا الراجع على قفاه تعظيماً للكعبة على زعمه انه أشد تعظيماً لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن في ذلك تعظيم لها لا هو ولا خلفاؤه الراشدون؟!
4. التفاتهم إلى الكعبة عند باب المسجد بعد انتهائهم من طواف الوداع ودعاؤهم هناك كالمودعين للكعبة، وهذا من البدع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاؤه الراشدين، وكل ما قصد به التعبد لله تعالى وهو مما لم يرد به الشرع فهو باطل مردود على صاحبه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ([6]). أي مردود على صاحبه.
فالواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يكون في عباداته متبعاً لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لينال بذلك محبة الله ومغفرته كما قال تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (آل عمران:31) واتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما يكون في مفعولاته يكون كذلك في متروكاته، فمتي وجد مقتضي الفعل في عهده ولم يفعله كان ذلك دليلاً على أن السنة والشريعة تركه، فلا يجوز إحداثه في دين الله تعالى ولو أحبه الإنسان وهواه، قال الله تعالى: (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ) (المؤمنون: الآية71) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به).نسأل الله أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.
والحمد لله رب العالمين،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
تم تحريره في 19 شعبان 1398هـ بقلم الفقير إلى الله تعالى: محمد الصالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين.
-----------------------------------------------
([2]) رواه الترمذي، كتاب الحج رقم (902).
([3]) رواه مسلم، كتاب الحج رقم (1218).
([4]) رواه أبو داوود، كتاب المناسك رقم (1949) والترمذي، كتاب الحج رقم (889) والنسائي، كتاب مناسك الحج رقم (3044) وابن ماجه، كتاب المناسك رقم (3015).
([5]) ر واه مسلم، كتاب الحج رقم (1297) وأبو داوود، كتاب المناسك رقم (1970) بلفظ آخر.
([6]) رواه البخاري، كتاب الصلح رقم (2697) ومسلم، كتاب الأقضية رقم (1718).
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[19 - 10 - 07, 10:36 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/234)
سؤال:
ما أقوال المذاهب الأربعة في تحية المسجد الحرام , هل هي الطواف أم صلاة ركعتين؟ وما الراجح؟ وما صحة حديث: (تحية البيت الطواف)؟
الجواب:
الحمد لله
لا يخلو حال الداخل إلى المسجد الحرام من حالين:
الأول: أن يدخله بقصد الطواف، سواء كان للحج أو العمرة أو تطوعاً:
فهذا أول ما يبدأ به الطواف، ولا يشرع له البدء بركعتي تحية المسجد قبل الطواف، إذ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصحابه، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، ولم يخالف في ذلك إلا أفراد، منهم ابن عقيل من الحنابلة – كما نقله عنه ابن تيمية في"شرح عمدة الفقه" -.
ويستثنى من ذلك ما إذا منع مانعٌ كالزحام الشديد عن البدء بالطواف، فيصلي ركعتين تحية المسجد، وينتظر حتى ينجلي الزحام ليشرع في الطواف.
الثاني: أن يدخله بقصد الصلاة أو الجلوس أو حضور حلق العلم أو الذكر أو قراءة القرآن أو غيرها من العبادات:
فيستحب له أن يصلي ركعتي تحية المسجد؛ لعموم حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)
أخرجه البخاري (1167) ومسلم (714)
وأما ما يرويه الناس من حديث (تحية البيت الطواف) فليس له أصل في كتب السنة، ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد أصلا، فلا يجوز نسبته إليه.
قال الشيخ الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (رقم/1012):
" لا أعلم له أصلا وإن اشتهر على الألسنة، وأورده صاحب " الهداية " من الحنفية بلفظ:
(من أتى البيت فليحيه بالطواف)، وقد أشار الحافظ الزيلعي في تخريجه إلى أنه لا أصل له، بقوله (2/ 51): " غريب جدا "، وأفصح عن ذلك الحافظ ابن حجر، فقال في "الدراية" (ص192): " لم أجده ".
قلت – أي الشيخ الألباني -: ولا أعلم في السنة القولية أو العملية ما يشهد لمعناه، بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضا، والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه، فلا يقبل إلا بعد ثبوته، وهيهات، لا سيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم، فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
وإن مما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم، وإلا فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده، انظر: بدع الحج والعمرة في رسالتي " مناسك الحج والعمرة " رقم البدعة (37) " انتهى.
وقال الحطاب المالكي في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 375):
" من دخل مسجد مكة فتحية المسجد الحرام في حقه الطواف بالبيت , وهذا في حق القادم المحرم، فإنه يطلب منه أنه إذا دخل المسجد الحرام البداءة بطواف القدوم - إن كان محرما بحج أو قران -، وبطواف العمرة - إن كان محرما بعمرة -، وبطواف الإفاضة - إذا دخله بعد الرجوع من عرفة - , ولا يطلب منه الركوع (أي: الصلاة) عند دخوله. وكذلك غير القادم - إذا دخل المسجد الحرام ونيته أن يطوف عند دخوله - فتحية المسجد في حقه الطواف , ولا يطلب منه حينئذ الركوع.
وأما غير القادم إذا دخل المسجد الحرام ونيته الصلاة في المسجد أو مشاهدة البيت الشريف , ولم يكن نيته الطواف، فإنه يصلي ركعتين ...
قال ابن رشد: الطواف بالبيت صلاة , فإذا دخله يريد الطواف بدأ بالطواف , وإن دخله لا يريد الطواف في وقت تنفل بدأ بالركعتين " انتهى باختصار.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (10/ 306):
" ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تحية المسجد الحرام الطواف للقادم لمكة , سواء كان تاجرا أو حاجا أو غيرهما , لقول عائشة رضي الله عنها عنها: (إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ , ثم طاف بالبيت) وركعتا تحية المسجد الحرام تجزئ عنهما الركعتان بعد الطواف.
وأما المكي الذي لم يؤمر بطواف، ولم يدخله لأجل الطواف، بل للصلاة أو لقراءة القرآن أو للعلم، فتحية المسجد الحرام في حقه الصلاة، كتحية سائر المساجد" انتهى باختصار.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن: هل تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين أو الطواف؟
فأجاب: "المسجد الحرام كغيره من المساجد من دخل ليصلي، أو ليستمع الذكر، أو ما أشبه ذلك من الإرادات فإنه يصلي ركعتين كغيره من المساجد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ) رواه البخاري (1167) أما إذا دخل ليطوف كإنسان معتمر دخل ليطوف طواف العمرة، أو ليطوف تطوعاً فهنا يغني الطواف عن ركعتي تحية المسجد؛ لأنه إذا طاف فسوف يصلي ركعتين بعد الطواف" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 286).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/235)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[21 - 10 - 07, 09:37 م]ـ
الحج والأضحية بالصوت من هنا: http://islammedia.ws/ref/1440
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[21 - 10 - 07, 09:39 م]ـ
العبادة في عشر ذي الحجة 1: http://islammedia.ws/ref/809
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[21 - 10 - 07, 09:40 م]ـ
العبادة في عشر ذي الحجة 2: http://islammedia.ws/ref/808
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[21 - 10 - 07, 09:41 م]ـ
العشر والحج والأضحية: http://islammedia.ws/ref/810
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[21 - 10 - 07, 09:43 م]ـ
معلومات مهمة حول الحج والأضحية: http://islammedia.ws/ref/1431
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[21 - 10 - 07, 09:47 م]ـ
بلوغ المرام - كتاب الحج - باب المواقيت والاحرام وصفته وما يتعلق به المقطع الثاني: http://islammedia.ws/ref/1432
بلوغ المرام باب فضل الحج المقطع الأول: http://islammedia.ws/ref/1433
بلوغ المرام باب فضل الحج المقطع الثاني: http://islammedia.ws/ref/1434
بلوغ المرام كتاب الحج - فصل رمي الجمار: http://islammedia.ws/ref/1435
بلوغ المرام كتاب صفة الحج ودخول مكة: http://islammedia.ws/ref/1437
بلوغ المرام آخر كتاب الحج: http://islammedia.ws/ref/1438
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[27 - 10 - 07, 11:35 م]ـ
حكم سفر المرأة من غير مَحْرَم للشيخ صالح بن محمد الأسمري
السؤال: ما حكم سفر المرأة من غير مَحْرَم؟
الجواب:
سفر المرأة من غير محرم له ثلاث حالات:
? الحالة الأولى: أن تسافر من بلد لا تستطيع فيه إظهار دينها الواجب وما إليه. فهذه الحال لا يُشْتَرط للمرأة فيها مَحْرم اتفاقاً. قال ابن الملقن رحمه الله في: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (6/ 79): "أما سفر الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام فاتفق العلماء على وجوبه، وإن لم يكن معها أحد من محارمها"أ. هـ. وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله في: "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (3/ 450): "اتُّفِق على أنه يجب عليها ـ أي: المرأة ـ أن تسافر مع غير ذي محرم إذا خافت على دينها ونفسها، وتهاجر من دار الكفر كذلك" أ. هـ. وذلك (لأن القيام بأمر الدين واجب، والهجرة من ضرورة الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به واجب) قاله في: "مطالب أولي النهى" (3/ 433).
? والحالة الثانية: أن تسافر المرأة للحج الواجب. فهذه الحال مُخْتَلف في اشتراط المَحْرميَّة لها على قولين مشهورين:
ـ أولهما: أن المحرم شرط فيها. (وممن ذهب إلى هذا: إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق وأبو ثور) قاله ابن عبد البر رحمه الله في: "التمهيد": (21/ 50). وقال أبو العباس في: "المفهم" (3/ 449): "وقد رُوي ذلك عن النخعي والحسن، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحاب الرأي، وفقهاء أصحاب الحديث". وقال العيني رحمه الله في: "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (7/ 126): "وبه قال النخعي والحسن البصري والثوري والأعمش". إلا أن أبا حنيفة جعل ذلك شرطاً في السفر الطويل كما في: "بدائع الصنائع" (2/ 124) و"حاشية ابن عابدين" (2/ 464)، وقال ابن الملقن في "الإعلام" (6/ 80): "واشترط أبو حنيفة المحرم لوجوب الحج عليها ـ أي: المرأة ـ إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاثة مراحل" أ. هـ المراد. وبِشَرط أبي حنيفة قال جماعة. قال ابن عبد البر رحمه الله في: "التمهيد" (21/ 54): "هذا قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، وهو قول ابن مسعود". وجعله البدر العيني رحمه الله قول: النخعي والحسن البصري والأعمش ـ وسبق ـ.
ـ والثاني: أن المحرم ليس بشرط فيها. قال أبو العباس في: "المفهم" (3/ 449): "وذهب عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والأوزاعي ومالك والشافعي إلى أن ذلك ليس بشرط، ورُوي مثله عن عائشة رضي الله عنها" أ. هـ. وقال ابن الملقن في: "الإعلام" (6/ 79): " فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يُشترط المحرم ... وبه قال عطاء وسعيد ابن جبير وابن سيرين، ومالك والأوزاعي".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/236)
والمختار عدم اشتراط المَحْرَميَّة في ذلك، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ابن مفلح رحمه الله في: "الفروع" (3/ 236): " وعند شيخنا ـ أي: ابن تيمية ـ: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم. وقال: إن هذا مُتوجِّه في كل سفر طاعة، كذا قال ـ رحمه الله ـ " أ. هـ. وكذا عنه في: "الإنصاف" (8/ 79). وفي: "الاختيارات" (ص/171) للبعلي قوله: "وتَحُجُّ كل امرأة آمنة مع عدم محرم. قال أبو العباس: وهذا مُتوجِّه في سفر كل طاعة " أ. هـ. وجعله جماعة قول الجمهور والأكثر، قال ابن بطال رحمه الله في: "شرح صحيح البخاري" (4/ 532): " هذه الحال ترفع تَحْريج الرسول عن النساء المسافرات بغير ذي مَحْرم.كذلك قال مالك والأوزاعي والشافعي: تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقة مأمونة، وإن لم يكن معها محرم. وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر يحج معه نسوة من جيرانه. وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصري. وقال الحسن: المسلم مَحْرَم ـ أي: الصالح التقي كالمحرم الحقيقي في كونه مأموناً على المرأة ـ، ولعل بعض من ليس بمحرم أوثق من المحرم " أ. هـ.
ويدل على صحة ذلك شيئان:
ـ أولهما: ما أخرجه البخاري في: "صحيحه" (برقم: 1860) من حديث إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده أنه قال: (أَذِن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حَجّة حَجَّها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف". وفيه (اتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك) قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في: "فتح الباري" (4/ 91).
فائدة: ـ
قال البدر العيني رحمه الله في: "عمدة القاري" (10/ 219):
"وفي الحديث المذكور: ما خرجت أزواج النبي صلى الله عليه و آله وسلم إلى الحج إلا بعد إذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لهن وأرسل معهن من يكون في خدمتهن. وكان عمر رضي الله تعالى عنه متوقفاً في ذلك أولاً، ثم ظهر له الجواز؛ فأذن لهن وتبعه على ذلك جماعة من غير نكير. وروى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر قال: منع عمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة. وروى أيضاً من طريق أم دُرَّة عن عائشة رضي الله عنها قالت:منعنا عمر الحج والعمرة حتى إذا كان آخر عام فأذن لنا" أ. هـ وبنحوه في: "الفتح" (4/ 88،89).
ـ والثاني: القياس على الحال الأولى المتفق عليها، وهي: عدم اشتراط المحرمية للمرأة التي تنتقل من بلد لا تستطيع إظهار دينها الواجب فيه. ويَعْضده ما حكاه الحافظ في: "الفتح" (4/ 91) بقوله: "وقد احتج له بحديث عَدِيّ بن حاتم مرفوعاً: "يوشك أن تخرج الظعينة من الحِيْرة تؤم البيت لا زوج معها" الحديث. وهو في البخاري. وتُعقِّب بأنه يدل على وجود ذلك على جوازه. وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام، فيُحمل على الجواز" أ. هـ. وكذلك ما حكاه ابن الملقن في: "الإعلام" (6/ 82) بقوله: "قال ابن بزيزة: والصحيح عندنا أن فريضة الله لازمة والمؤمنون إخوة، وطاعة الله واجبة، وقد قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"، والمسجد الحرام أجل المساجد فكان داخلاً تحت مقتضى هذا الخبر" أ. هـ. لكنه قال: "ولا يَتَّجه ذلك لكونه عاماً في المساجد، فيمكن أن يخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر في الخروج إليه بحديث النهي"أ. هـ. وبنحوه في "الفتح" (4/ 91).وكذلك قول ابن عبد البر في: "التمهيد" (21/ 52): "ليس المَحْرَم عند هؤلاء من شرائط الاستطاعة، ومن حجتهم: الإجماع في الرجل يكون معه الزاد و الراحلة ـ و فيه الاستطاعة، ولم يمنعه فساد طريق ولا غيره ـ أن الحج عليه واجب. قالوا: فكذلك المرأة؛ لأن الخطاب واحد، والمرأة من الناس" أ. هـ.
تنبيه: ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/237)
للقول بعدم شرطية المحرم في الحج الواجب ـ شرط، وهو الأمن على المرأة، لكن اختُلِف بما يقع، قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في: "المغني" (5/ 31): "قال ابن سيرين: تَخْرج مع رجل من المسلمين لا بأس به. وقال مالك: تخرج مع جماعة النساء. وقال الشافعي: تخرج مع حُرَّة مسلمة ثقة. وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول، تَتَّخذ سُلَّماً تصعد عليه وتنزل. ولا يقربها رجل، إلا أنه يأخذ رأس البعير وتضع رجلها على ذراعه" أ. هـ المراد. وقال النووي رحمه الله في: "شرح مسلم" (9/ 148): "وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه: لا يشترط المحرم، بل يشترط الأمن على نفسها. قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء، فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها، لكن يجوز لها الحج معها، هذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة. والمشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول" أ. هـ.
والمقصود وجود الأمن على المرأة في ذلك كما سبق، ويكفي ظن وقوعه بلا شَرْط العلم، كسفر المرأة للحج الواجب مع جَمْعٍ من النساء في (حملة حجٍ) رسميَّة؛ لأنها رفقة مأمونة عادة، قال ابن الملقن رحمه الله في: "الإعلام" (6/ 82): "والذين لم يشترطوه ـ أي: المحرم ـ قالوا: المشترط الأمن على نفسها مع رفقة مأمونين رجالاً أو نساء" أ. هـ. المراد. وكذا أمن الطريق، وهو ظاهر، وأشار الحافظ في: "الفتح" (4/ 91) إليه بقوله: "جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق" أ. هـ.
فائدة:ـ
حديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حُرْمة" ـ أي: ذو مَحْرَميَّة ـ " وقد خَرَّجه البخاري (رقم:1088) ومسلم (رقم: 1339). وفي لفظ: "لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم" ـ أي: فيَحِلّ ـ: قد أُجيب عنه بأجوبة، منها قول أبي العباس القرطبي في: "المُفْهِم" (3/ 450): "إن المنع في هذه الأحاديث إنما خرج لما يُؤدِّي إليه من الخلوة، وانكشاف عوراتهن غالباً. فإذا أُمِن ذلك، بحيث يكون في الرفقة نساء تنحاش إليهن، جاز. كما قاله الشافعي ومالك"أ. هـ.
وَصْلٌ: الظاهر إلحاق الأسفار الواجبة بالحج، وهو المشهور. قال ابن بطال في: "شرح صحيح البخاري" (4/ 533): "ألا ترى أن عليها أن تهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا أسلمت فيه ـ بغير محرم، وكذلك كل واجب عليها أن تخرج فيه" أ. هـ المراد.
? وثالث الحالات: أن تسافر المرأة سفراً غير واجب، كعمرة مستحبة أو زيارة لذوي رحم. فهذه الحال السفر فيها يأتي على ضربين:
ـ أولهما: أن يكون السفر قصيراً، فمذهب الحنفية جوازه من غير اشتراط محرم ـ كما في: "بدائع الصنائع" (2/ 124)، و"حاشية ابن عابدين" (2/ 464،465) ـ، خلافاً للجمهور فلا فرق بين سفر طويل وقصير عندهم، وهو مذهب المالكية ـ كما في: "إرشاد السالك" (1/ 165)، ومذهب الشافعية ـ كما في: "المجموع" (7/ 69ـ70) و"الإيضاح مع حاشية الهيتمي" (ص/102) ـ، ومذهب الحنابلة ـ كما في: "الإنصاف" (3/ 410،411) ـ والخلاف فيه مشهور. قال العكبري رحمه الله في: "رؤوس المسائل الخلافية" (2/ 591): "يعتبر المحرم في سفر المرأة الطويل والقصير. خلافاً لأبي حنيفة في قوله: (يُعْتَبر في الطويل) ". إلا أنه اختُلِف في تحديد السفر الطويل، فمذهب الحنفية ثلاثة أيام فصاعداً ـ كما في: "حاشية ابن عابدين" (2/ 464) ـ، وبه قال جماعة. قال ابن الملقن في: "الإعلام" (6/ 80،81): "واشترط أبو حنيفة (المحرم) لوجوب الحج عليها، إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاثة مراحل ـ أي: أيام، ووافقه جماعة من أصحاب الحديث والرأي. وحُكِي أيضاً عن الحسن البصري والنخعي والشعبي والحسن بن حُيَي … وقال سفيان: إن كانت من مكة على أقل من ثلاث ليال فلها أن تحج مع غير ذي حرم أو زوج، وإن كانت على ثلاث فصاعداً: فلا. قال ـ لعله: ابن بزيرة ـ: والذي عليه جمهور أهل العلم أن الرفقة المأمونة من المسلمين تنزل منزلة الزوج أو ذي المحرم. وذَكَر ـ لعله: ابن بزيرة ـ عن عائشة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/238)
ـ رضي الله عنها ـ أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وقالت: ليس كل النساء تجد محرماً*! " أ. هـ. وقال ابن عبد البر في: "التمهيد" (21/ 54): "وقال آخرون: لا يقصر المسافر الصلاة إلا في مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً، وكل سفر يكون دون ثلاثة أيام: فللمرأة أن تسافر بغير محرم. هذا قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، وهو قول ابن مسعود" أ. هـ.
وحجة الحنفية في التفريق لخصها الحافظ في: "الفتح" (4/ 90) بقوله: "وحجتهم: أن المنع المقيد بالثلاث مُتَحَقِّق، وما عداه مشكوك فيه، فيؤخذ بالمُتَيَقَّن" أ. هـ. وهي كذلك في الصلاة، قال ابن بطال في: "شرح صحيح البخاري" (3/ 79): "واحتج الكوفيون بحديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم". وقالوا: لما اختلفت الآثار والعلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وكان الأصل الإتمام لم يجب أن ننتقل عنه إلا بيقين، واليقين ما لا تنازع فيه، وذلك ثلاثة أيام" أ. هـ.
إلا أن حجة الحنفية نَقَضها جماعة، قال الحافظ في: "الفتح" (4/ 90): "ونوقض: بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر، فينبغي الأخذ بها وطرح ما عداها؛ فإنه مشكوك فيه، ومن قواعد الحنفية: تقديم الخبر العام على الخاص، وترك حمل المطلق على المقيد. وقد خالفوا ذلك هنا" أ. هـ. وأما اختلاف ألفاظ الحديث فقال عنه النووي في: "شرح مسلم" (9/ 10): "قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد" أ. هـ.
تنبيه: ـ
قال الحافظ في: "الفتح" (2/ 660): "الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان، فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلاً في يوم تام لتعلَّق بها النهي، بخلاف المسافر فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلاً في يومين لم يَقْصر، فافترقا. والله أعلم" أ. هـ. وعليه لو قيل: إن ثلاثة أيام عند القائلين بها، المقصود منها ألا تَبْقى المرأة في سفرها مدة ثلاثة أيام، لكن لو قطعت مسافة مسيرة ثلاثة أيام في يومٍ لجاز لها السفر، وعلى القول به: فيجوز السفر للمرأة إلى مشارق الأرض ومغاربها بالطائرة؛ لأن السفر فيها تُقطع فيه المسافات في أقل من ثلاثة أيام عادة!
ـ والثاني: أن يكون السفر طويلاً. فاختلف فيه على قولين:
ـ أولهما: جواز السفر مع غير محرم مع شرط الأمن ـ وسبق ـ، وهو وجه عند الشافعية وقول محكي عن مالك رحمه الله. قال النووي في: "المجموع" (7/ 70): " (فرع) هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع؟ أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات؟ أو امرأة ثقة؟ فيه وجهان، وحكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي وآخرون من الأصحاب في: (باب الإحصار). وحكاهما القاضي حسين والبغوي والرافعي وغيرهم. أحدهما: يجوز كالحج. والثاني: وهو الصحيح باتفاقهم، وهو المنصوص في (الأم) " أ. هـ المراد. وقال ابن الملقن في: "الإعلام" (6/ 81): "فإن كانا ـ أي: الحج والعمرة ـ تطوعين، أو سفر زيارة أو تجارة، ونحوها من الأسفار التي ليست واجبة. فقال الجمهور: لا تجوز إلا مع زوج أو محرم. وقال بعضهم: يجوز لها الخروج مع نسوة ثقات لحجة الإسلام. وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال عند عدم الولي" أ. هـ المراد.
ـ والثاني: عدم جواز السفر إلا بمحرم. وهو مذهب الجمهور ـ كما سبق ـ، وحكاه بعضهم اتفاقاً. قال ابن الملقن في: "الإعلام" (6/ 82): "قال القاضي عياض: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب"أ. هـ. وكذا حكاه النووي في: "شرح مسلم" (9/ 148) عن عياض.
وقد اسْتَوْجَه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول الأول، حكاه عنه ابن مفلح في: "الفروع" (3/ 236) بقوله ـ وسبق ـ: "وعند شيخنا: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم. وقال: (إن هذا مُتَوَجِّه في كل سفر طاعة) كذا قال ـ رحمه الله ـ "أ. هـ. وفي بعض ما ذُكِر سابقاً من أدلة دلالة على صحة هذا القول، ويؤكِّده أنه جاء في الخبر ـ وسبق ـ فعل عائشة رضي الله عنها له. قال البدر العيني في: "عمدة القاري" (7/ 128): "روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنها كانت تُسَافر بغير محرم، فأخذ به جماعة وجَوّزوا سفرها بغير محرم"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/239)
أ. هـ المراد. وقال الحافظ في: "الفتح" (4/ 88): "واستُدِلّ به على جواز حج المرأة بغير محرم" أ. هـ.
ودليل الجمهور حديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم" ونحوه. لكن قال ابن عبد البر في:"الاستذكار" (27/ 274): "والذي جَمَعَ معاني آثار الحديث ـ على اختلاف ألفاظه ـ أن تكون المرأة تُمْنَع من كل سفر يُخْشى عليها فيه الفتنة، إلا مع ذي محرم أو زوج، قصيراً كان السفر أو طويلاً. والله أعلم" أ. هـ. وبنحوه في: "التمهيد" (21/ 55).
متممات:ـ
1ـ قال أبو العباس القرطبي في: "المفهم" (3/ 449): "وسبب هذا الخلاف ـ أي: في اشتراط المحرم للمرأة في الحج الواجب ـ: مخالفة ظواهر هذه الأحاديث لظاهر قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل}. وذلك أن قوله: {من استطاع} ظاهره الاستطاعة بالبدن، كما قررناه آنفاً، فيجب على كل من كان قادراً عليه ببدنه. ومن لم تجد مَحْرماً قادرة ببدنها، فيجب عليها فلما تعارضت هذه الظواهر: اختلف العلماء في تأويل ذلك" أ. هـ.
2ـ قال القاضي عياض رحمه الله في: "إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم" (4/ 446): " قال الباجي: وهذا عندي ـ يعني: اشتراط المحرم ـ في الانفراد ـ أي: عندما تسافر المرأة مُنْفردة لوحدها ـ، والعدد اليسير، فأما في القوافي ـ لعله: القوافل ـ العظيمة فهي عندي كالبلاد، يَصِح فيها سفرها دون نساء وذوي محارم. قال غيره: وهذا في الشابة، فأما المُتَجَالَّة ـ وهي الطَّاعِنة في السن ـ فتسافر كيف شائت للفرض والتطوع مع الرجال ودون ذوي المحارم " أ. هـ. لكن رَدّه النووي في: "شرح مسلم" (9/ 149): "وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق عليه؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة. وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة. ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها؛ لغلبة شهوته، وقلة دينه ومروءته، وخيانته، ونحو ذلك والله أعلم " أ. هـ. وكلام الباجي الذي ذكره القاضي عياض هو في: "المنتقى" (7/ 304) للباجي رحمه الله. إلا أن أبا العباس القرطبي في: "المفهم" (3/ 450) فَنّده بأحسن من مقول النووي، حيث قال: " وفيه بُعْدٌ؛ لأن الخَلْوة بها تحرم، وما لا يطلع عليه من جسدها غالباً عورة، فالمظنة موجودة فيها. والعموم صالح لها، فينبغي ألا تخرج منه. والله تعالى أعلم" أ. هـ.
3ـ قال النووي رحمه الله في: "شرح مسلم" (9/ 149ـ150): " (إلا ومعها ذو محرم) فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن جميع المحارم سواء في ذلك، فيجوز لها المسافرة مع محرمها بالنسب، كابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمها، ومع محرمها بالرضاع، كأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن اختها منه ونحوهم، ومع محرمها من المصاهرة، كأبي زوجها وابن زوجها، ولا كراهة في شيء من ذلك. وكذا يجوز لكل هؤلاء الخلوة بها، والنظر إليها من غير حاجة، ولكن لا يحل النظر بشهوة لأحد منهم. هذا مذهب الشافعي والجمهور، ووافق مالك على ذلك كله إلا ابن زوجها: فكره سفرها معه؛ لفساد الناس بعد العصر الأول، ولأن كثيراً من الناس لا يَنْفرون من زوجة الأب نفرتهم من محارم النسب. قال: والمرأة فتنة إلا فيما جبل الله تعالى النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب. وعموم هذا الحديث يرد على مالك. والله أعلم" أ. هـ. وَردّه ابن دقيق العيد رحمه الله في: "إحكام الأحكام" (3/ 48) وجماعة.
4ـ أخرج البخاري (رقم 3006) ومسلم (رقم: 1341) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بقول: "لا يَخْلُونَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تُسافِر امرأة إلا مع ذي مَحْرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجتْ حَاجَّة وإني اكتُتبتُ في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحُجّ مع امرأتك". قال أبو العباس القرطبي في: "المفهم" (3/ 453): " قوله: صلى الله عليه وسلم للرجل: "انطلق فحج مع امرأتك" هو فَسْخ لما كان التزم من المُضِيّ للجهاد. ويدل على تأكُّد أمر صيانة النساء في الأسفار" أ. هـ. المراد.
الرابط: http://saaid.net/Doat/asmari/fatwa/1.htm
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[27 - 10 - 07, 11:41 م]ـ
حكم حج المرأة من غير محرم؟
القسم: صوتيات > نور على الدرب
إن كانت في مكة فلا بأس عليها أن تحج من غير محرم لأنها ليست مسافرة
للتحميل أو للاستماع: http://binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=audio&id=537
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[27 - 10 - 07, 11:42 م]ـ
حج المرأة لابد أن يكون مع محرم
السؤال: عندنا خادمة سيلانية مسلمة، نريد أن نذهب بها إلى الحج، هل ممكنٌ من غير محرم لها؟ الشيخ: لا يمكن إلا بمحرم. السائل: لكن هي خادمة, ونريد الأجر بأخذها معنا؟ الشيخ: أقول: هي امرأة أم لا؟ السائل: هي امرأة. الشيخ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم). السائل: يعني: الخادمة لا نستطيع أخذها؟ الشيخ: لا تقدرون، إلا إذا لم يبق في البيت أحد. السائل: نعم؟ الشيخ: إذا كان البيت سيبقى فيه أحد فتبقى في البيت، أما إذا كان كل من في البيت سيحجون ولن يبقى في البيت أحد، فلها أن تذهب معكم للضرورة وتحج. السائل: لا. البعض سيذهب، والبعض الآخر يجلس في البيت. الشيخ: إذاً: تبقى في البيت. السائل: شكراً. ......
الرابط: http://audio.islamweb.net/audio/inde...=112692#112717
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/240)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[27 - 10 - 07, 11:43 م]ـ
حج المرأة بدون محرم
سؤال:
بعض النساء تأتي إلى الحج دون محرم وليس لها أحد ويأتي بعضهن عن طريق مكاتب خاصة وليس مع حملات، ولا تعرف أحداً في بلادنا ويوجد من بني قومها من دولتها من يستطيع أن يعلمها أحكام الحج ولا تعرف أين تذهب، مع أنه أجنبي عنها فهل تطلب منه الاعتناء بها من حيث الطعام والمسكن وتعليمها المناسك ? وما ذا يفعل من عرض عليه ذلك ?
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد ..
فإجابة عن سؤالك نقول:
إنما أجاز العلماء جواز السفر للمرأة بدون محرم للحج والعمرة في حال وجود رفقة آمنة، أما أن تسافر وحدها دون مثل هذه الرفقة، فلا يجوز وأما مسألة اعتناء الأجنبي بها لهو سبب للفتنة، لا سيما وهي ضعيفة غريبة منفردة محتاجة، فالواجب الحذر.
أخوكم /
خالد بن عبد الله المصلح
22/ 5/1426هـ
السؤال:
ما حكم حج المرأة بدون محرم إذا كانت من أهل مكة؟ علماً بأن زوجتي فعلت ذلك بناءا على سؤال أحد المشايخ وأجابها بالجواز.
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد ..
فإجابة عن سؤالك نقول:
حج المرأة بدون محرم لا يجوز.
أخوكم /
خالد بن عبد الله المصلح
الرابط: http://www.almosleh.com/almosleh/article_1071.shtml
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[01 - 11 - 07, 11:22 ص]ـ
كيف تكون داعية إلى الله في موسم الحج؟!
خلال الأيام الروحانية التي يعيشها المسلمون في موسم الحج، وبعيداً عن المصالح الشخصية الصرفة والأطماع المادية، تتوحد أنفاس الملايين من المسلمين في بقعة صغيرة من العالم، اختارها الله -عز وجل- لتكون مكاناً تهوي إليه أفئدة الناس، وتطوف عند بيت الله الحرام.
وفي هذه الأيام التي حددها الله -سبحانه وتعالى- من كل عام هجري، تصطف قلوب العباد للواحد الديان، تطلب منه الغفران والرحمة والرزق والجنة والعتق من النار، وتقبل على الطاعات والعبادات تستزيد منها ... فتستأنس القلوب بالسكينة، وتغشاها الطمأنينة, فتكون أقرب ما تكون إلى السمع والطاعة، والانصياع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفي هذه الأيام، يأمل الكثير من الناس أن يكونوا دعاة إلى الله، يهدون الضال، ويعلمون الجاهل، ويأخذون بيد المسيء، ويزيدون من علم المؤمن، ويكثرون حسنات العابد، ويلينون قلب القاسية قلوبهم.
وللدعوة إلى الله في هذه الأيام أشكال وأنواع، تختلف حسب الحاجة إليها، وتتميز بخصوصية الموسم الذي تنتشر فيه.
خصائص موسم الحج:
لأيام الحج خصائص معينة تتميز فيها عن غيرها من الأيام الأخرى، ومنها ينطلق الداعية إلى الله في عمله، بحيث يغتنم ما توفره هذه الأيام من بركات، ومن هذه الخصائص أنها:
1 - أيام يجتمع فيها مئات الآلاف من الناس من مختلف الدول الإسلامية والعالمية، ويكثف وجودهم في رقعة صغيرة في الأرض.
2 - أن المسلمين في الحج يأتون طلباً للأجر والمثوبة من الله، وبالتالي فهم مقبلين على الطاعات، ومنفتحين على الدعوة ومتقبلين للنصح الديني.
3 - في هذه الأيام تتنوع الأعمال الصالحة من ذكر وتلاوة قرآن وسعي وطواف وهدي ورجم وصلاة، وغيرها. فيكون المسلمون متفرغين للعبادة، ومنقطعين عن مصالح الدنيا.
4 - يكثر البذل من قبل أهل الخير والصلاح في تقديم كل ما يحتاجه العمل الدعوي والخدمي والمعرفي للحجاج, ما يكسب العمل الخيري دفعاً ومساندة.
5 - تزول في بيت الله العتيق، الفروقات الدنيوية بين الناس، فلا تميّز بين غني وفقير، ولا بين رئيس ومرؤوس. فيتوحدون في العمل والأمل، والملبس والمسكن.
وهذه من الأمور التي يجب أن يضعها الدعاة في حسبانهم خلال عملهم في هذا الموسم المبارك، فيضعون الخطط الدعوية وفقاً لهذه الخصائص، ويبنون عليها مشاريعهم الخاصة والعامة.
دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس في الحج:
خلال السنوات التي مكثها النبي -عليه الصلاة والسلام- في مكة المكرمة قبل انتقاله للمدينة المنورة، كان يعكف على دعوة الناس إلى الإسلام، ويحثهم على الدخول تحت ظل الدعوة، والتمسك بحبل الله. وكان لا يفتر ولا يمل من الدعوة، خلال موسم الحج، الذي تتوافد فيه القبائل العربية إلى مكة المكرمة قبل دخولها إلى الإسلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/241)
ورغم الأذى الذي كان يلحقه -صلى الله عليه وسلم- من بعض كفار مكة خلال موسم الحج، إلا أنه كان يسعى حثيثاً في نشر الدعوة الإسلامية بين الناس، ويتحمل استهزاء البعض، وأذى البعض الآخر، في سبيل توصيل ولو آية من آيات الله -عز وجل-.
وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يصلي أمام الناس في مكة، وهم يستغربون فعله، وكان يذكر الله -تعالى-، ويرفع صوته في تلاوة القرآن الكريم على مسامع الناس، من أجل تبليغ الرسالة. كما في قصة الطفيل بن عمرو الدوسي.
وبعد أن فتح الله له قلوب وبيوت الناس، ودخل الإسلام إلى شبه الجزيرة العربية، ودانت قبائل العرب بالإسلام، انتهز -عليه الصلاة والسلام-، اجتماع الناس في الحج بمكة المكرمة، في حجة الوداع المشهورة، فأبلغهم وأوصاهم، وأمرهم ونهاهم.
وكانت خطبة الوداع، من أروع ما سطره -صلى الله عليه وسلم-، من العمل بالدعوة في موسم الحج، عندما صعد على مكان مرتفع، وخطب في الناس، وقال فيما قال -صلى الله عليه وسلم-: " أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، كل عمل الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين".
ومن بعده، انتهج الخلفاء الراشدون والسلف الصالح مبدأ الدعوة إلى الله خلال موسم الحج، مغتنمين اجتماع الناس، وتفرغهم للعبادة، وانقطاعهم عن مصالح الدنيا، فكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقضي بالحق بين الناس المتخاصمين في مواسم الحج، ويطلب من أمرائه في الأمصار أن يشاركوه الحج، فيستمع منهم، وينصحهم ويعظهم.
وكان الخليفة هارون الرشيد إذا حج، صحبه الفقهاء والمحدثون، لعقد جلسات للعامة والخاصة، وتفقيه الناس بأمور دينهم، ودعوة الناس إلى المعروف ونهيهم عن المنكر.
أنواع الدعوة إلى الله في الحج:
تختلف أنواع الدعوة إلى الله في الحج، باختلاف الأسلوب، وإن توحدت في الهدف والمقصد.
فمن أنواع الدعوة، الدعوة الفردية الشخصية، والدعوة المنظمة التابعة لجهات معينة أهلية، والدعوة العامة التي تنظمها الجهات الحكومية.
ورغم أهمية الدعوات الحكومية والمنظمة، إلا أن الدعوة الفردية يبقى لها أثر كبير وفعال بين الناس لأسباب عديدة، منها:
1 - أنها تبتكر أساليب وأنماط متعددة، حسب فكر كل شخص، ولا تتأطر في حدود معينة يمليها التخطيط المسبق للدعوة.
2 - أنها تأتي من أناس متفاعلون بشكل مباشر مع الحجاج، ويتعاملون معهم بشكل مباشر، دون أن تكون هناك حواجز يمليها التنظيم للبرامج الدعوية.
3 - أنها تنبع من أناس ينتمون للوسط الذين يدعون إلى الله فيه، وبالتالي فهم مشتركون معهم في العمل والعبادة والحركة والمسير والركوب في الباصات، وغيرها.
4 - إمكانية الدعوة إلى الله في مختلف الأوجه والأشكال، بسبب وجود الداعية مع الحجاج في أعمالهم كلها، وبالتالي يمكنهم تقديم النصح والإرشاد وتذكيرهم بالله في جميع الشعائر التي ينفذونها في الحج.
5 - أن الحجاج قد يتقبلون الدعوة والنصح من أناس معهم أكثر من البرامج الأخرى، بسبب سهولة الاستماع لهم، وعدم الحاجة إلى الذهاب إلى حيث تنظم المحاضرات والندوات وغيرها.
بالإضافة إلى العديد من الأسباب التي تتناسب مع كل حالة من حالات الدعوة إلى الله.
كيف أدعو إلى الله في الحج:
يتمنى الكثير من الناس أن يكونوا دعاة إلى الله خلال موسم الحج، من أجل كسب الأجر والمثوبة، وزيادة العمل الصالح لهم، ونفع المسلمين القادمين من مشارق الأرض ومغربها فيما ينفعهم ويصلح أعمالهم، ونشر التعاليم الصحيحة للدين الإسلامي، وإبعاد الناس عن كل ما قد يشوب الحج من أعمال بدعية ناجمة عن الجهل أو التعاليم الغير صحيحة.
ولكن قد يحتار البعض في الطريقة التي تمكنه من الدعوة إلى الله في هذا الموسم، وقد تحبطه عن هذا العمل الصالح، الذي يحتاجه المسلمون خلال هذه الأيام المعدودة.
ويمكن الاستفادة من بعض الأفكار في هذا المجال، ومنها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/242)
1 - خلال رحلتك إلى الحج، حاول أن تحمل معك عدداً من الكتيبات والمطويات التي تتضمن معلومات مفيدة عن الحج، وبعض الأدعية المأثورة، وعن الفرائض والآداب الإسلامية المتنوعة، وعن التوحيد والعقيدة. وحاول توزيعها على أكبر قدر ممكن من الناس هناك، واعمل على توزيعها في أماكن مختلفة، كي يستفيد أكبر قدر ممكن من الناس من تلك المطويات، وإن تيسّر لك الحصول على مطويات بلغات أخرى غير العربية، فاحملها معك، ووزعها على المسلمين القادمين من الدول الغير عربية، وفي هذا المجال يروي أحد الإخوة الذين سافروا إلى الحج عن قصة حصلت معه، يقول: " ذهبت إلى الحج لأول مرة في حياتي، وحاولت أن أتعلم معظم الأمور الخاصة بالحج، ولكن تفاجأت هناك ببعض الأمور التي لم أعرف التعامل معها، كالتصرف مع الحجر اليماني، هل أقبله أم ألمسه. فسألت عن ذلك، فلم يسعفني إلا شاب من دول عربية أخرى، أعطاني مطوية فيها بعض محذورات الحج، فقرأت فيها أنه يسن لمس الحجر اليماني فقط دون تقبيل، ودون تمسح.
2 - يقوم بعض القادمين من عدة دول، بممارسة بعض العادات والتصرفات التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والتي تعد مخالفة للتعاليم الإسلامية، بسبب الجهل وبعض الاعتقادات الخاطئة، وفي الحج ستكون الفرصة مناسبة جداً لتقديم معلومات للزائرين حول حرمة هذه التصرفات، وشرح التعاليم الإسلامية الحقيقية في ذلك. خاصة وأن معظم المسلمين في دول العالم، يثقون بآراء وبفتاوى العلماء من أهل العلم والصلاح، لذلك سيكون تقبلهم لهذه الأفكار أسهل في مكة لذلك، فإن على المسلمين مسؤولية وواجب هام فيما يتعلق بتبيان رأي الدين الإسلامي حول هذه التصرفات والممارسات الخاطئة. يقول أحد القادمين من مصر للحج: " حج والدي قبل عدة سنوات، وبعد عودته روى لنا حادثة حصلت معه، وقد علقت بذهني وتعلمتها منه، فقد كان يقف بجانب الحرم المكي ويدعو الله -عز وجل-، ويبتهل إليه، ويستعين بـ "السيد البدوي" في دعائه، فوقف بجانبه رجل صالح وسلّم عليه، وأخبره أنه لاحظ ملاحظة ويريد أن يفيد والدي لوجه الله -تعالى-، فتقبل والدي ذلك بصدر رحب، فأخبره الرجل عن البدعة التي يعتقدها والدي في التبرك "بالسيد البدوي" وحرمة ذلك في الإسلام، وأنه من باب الإشراك بالله -عز وجل-، وبيّن له بعض الآثار السابقة، كالرجال الصالحين من قوم نوح وكيف تحول الناس لعبادتهم بعد موتهم. فاتعظ والدي منه، وشكره. فالرجل يستحق الشكر على ما بينه لنا من خطأ كنا نقع به كلنا، كاد أن يهلكنا.
3 - تذكير الناس خلال بعض الأوقات، بأهمية الذكر والتكبير وقراءة القرآن، وعدم الانشغال عن عبادة الله -عز وجل- في هذه الأيام الفضيلة والساعات المحددة، التي قد لا تتجاوز الخمسة أيام. حيث يلاحظ انشغال كثير من الناس بالأحاديث المطولة، التي قد تدخل في أعراض الناس وفي النميمة عليهم، وقد ينشغل الآخرون بالشراء والتسوق من المحلات المقامة هنا وهناك، وبالتدخين في الحج، فيأتي هنا دور المسلم الواعي الداعي، بأن ينبه الناس إلى أن هذه الأيام القليلة المباركة ستنقضي بعد وقت قصير، ولن يكون من السهل العودة إلى نفس المكان، والوقوف بنفس الموقف، فيجب الاستفادة من هذه الساعات بأكبر قدر ممكن من العمل الصالح. وهذه الطريقة في الدعوة منتشرة كثيراً -ولله الحمد-، فلطالما شاهد الحجاج أحد الصالحين، يقف ويقرء الحجاج السلام، ويحمد الله -تعالى-، ويصلي على النبي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وينصحهم بكلام قليل مختصر، فيه فائدة وتذكير. وهي طريقة فيها فائدة عظيمة، فالإنسان مجبول على الخطأ والتقصير والنسيان والانسياق وراء ما يحدث معه، لذلك فإن التذكير والخطبة الصغيرة تعيد للحجاج إحساسهم بالوقت الفضيل الذي يقضونه، فيعودون إلى صالح العمل. فيقع الأجر لهم وللداعية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/243)
4 - الكثير من الحجاج قد لا يعلمون تماماً ما هي الأركان الكاملة للحج، وما هي الأمور المستحبة هناك، وما يسن القيام به. ويستعينون بالمطوف الذي قد تفوته هذه الأمور، أو قد لا يكون على دراية كاملة بهذه المسائل. فيأتي هنا دور الداعية لشرح بعض الأركان الخاصة بالحج، وتوضيح بعض السنن المستحبة، وتوجيه الناس إلى أفضل الأعمال وأصلحها. كرفع الصوت في التكبير والتهليل، والاكتفاء بالإشارة إلى الحجر الأسود بحال تعذر الوصول إليه وتقبيله، والدعاء عند الشرب من ماء زمزم، ووجوب رمي الحجرات السبعة في المكان المخصص لها تحديداً بحيث تسقط في الحوض، وغيرها.
5 - تقديم بعض الهدايا والأشرطة الصوتية والمطويات للحجاج خلال موسم الحج، من أجل الاستفادة منها بعد الرجوع من الحج إلى بلادهم. وهذه من الأمور الجليلة التي تعطي للداعية بعداً آخر يستفيد منه، بأن لا تنحصر دعوته بالأمور المتعلقة بالحج، وأن تكون شاملة للعديد من أوجه الدعوة الصالحة. كما أن أهل الحاج في معظم الدول العربية والإسلامية يترقبون عودته، ويقبلون على ما لديه من كتيبات وأشرطة ومطويات بجدية وبانشراح صدر، فهي القادمة من مكة المكرمة، فيكون تأثيرها واسع، ويقرأها عدد كبير من أهل الحاج، فيستفيدون منها، وتزرع فيهم الأمور الصالحة.
6 - الاشتراك في بعض الحملات بهدف خدمة الحجاج، ونصحهم وإرشادهم، وتوعيتهم في معظم أمور حجهم. خاصة إذا كان الإنسان طالب علم.
7 - دعوة الناس إلى أماكن المحاضرات والدروس التي تقام في منى، وتنبيههم إلى أهمية المحاضرات، وإرشادهم إلى أماكنها.
8 - قد يصادفك من يسأل في منى عن بعض الأمور الشرعية، وقد تكون لست أهلاً للفتيا، فالواجب هنا عدم تقديم فتوى بدون دليل شرعي، ويفضل إرشاد الناس إلى كبائن الفتاوى، وتزويدهم بأرقام هواتف العلماء من أجل الحصول على إجابة شرعية.
بالإضافة إلى العديد من الأفكار التي قد يجد المسلم أنه قادر على تنفيذها في الحج، وقادر على إيصال رسالة دعوية من خلالها إلى الحجاج هناك، في أي وقت وأي مكان.
على أن الدعوة إلى الله لا تنحصر في موسم الحج فقط، ولا تنحصر في أشخاص معينين، بل هي عمل صالح يناسب الجميع، ويتوجب على كل الناس القيام به، فالدين نصيحة، كما أخبر الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-، وهي أمر واجب شرّعه الله -عز وجل- في كتابه الكريم بقول: "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ" (النحل: من الآية125).
الرابط: http://www.almoslim.net/Moslim_files...ndex=1&id=1213
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[01 - 11 - 07, 11:49 ص]ـ
فتاوى الحج
فتاوى عن الحج يجيب عنها كبار العلماء، تبثها يوميا إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعوديَّة.
مكان البث: الرياض.:: إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية::.
تاريخ البث:8 - 12 - 1427 هـ
للحفظ أو للاستماع من هنا: تصنيف المادة: http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32624
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[01 - 11 - 07, 11:52 ص]ـ
الجامع لأحكام الحج والعمرة والزيارة والهدي - أحكام الحج
المحاضر: أحمد حطيبة
مكان البث: الإسكندرية.:: مسجد نور الإسلام::.
للحفظ أو للاستماع من هنا: http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=43412
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[01 - 11 - 07, 11:55 ص]ـ
فتاوى الحج
برنامج فتاوى يخص أمور الحج، يومي، يُجيب عن الأسئلة العلامة عبدالله بن محمد المطلق، العلامة عبدالله الركبان حفظهما الله.
المحاضر: عبدالله بن علي الركبان
مكان البث: الرياض.:: إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية::.
للحفظ أو للاستماع: http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32662
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[01 - 11 - 07, 11:59 ص]ـ
شرح عمدة الأحكام - كتاب الحج
المحاضر: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
مكان البث: مكة المكرمة.:: جامع سماحة الشيخ ابن باز - حي العزيزية::.
البرنامج الدعوي بجامع سماحة الشيخ ابن باز 1427هـ
للحفظ أو للاستماع: http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32667
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[01 - 11 - 07, 12:02 م]ـ
فتاوى الحج
إجابة سماحة الشيخ على أسئلة الحجاج والمستمعين
المحاضر: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
مكان البث: مكة المكرمة.:: جامع سماحة الشيخ ابن باز - حي العزيزية::.
البرنامج الدعوي بجامع سماحة الشيخ ابن باز 1427هـ
تاريخ البث:7 - 12 - 1427 هـ
الروابط: http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32670
:: الحمد لله. السلام عليكم. سماحة الوالد, اخي في باكستان والهند والمسلمون هناك يعتبرون يوم الاثنين هو اول ايام العيد وبالتالي يختلف يوم عرفة واول ايام العيد عن مكة فهل تصح صلاتهم للعيد بعد صلاة العيد بالحرم المكي بيومين؟ وجزاكم الله عنا وعن الاسلام خيرا.
:: سماحة الشيخ انتشر عبر الانترنت مقال يقرر فيه صاحبه أنه ((لايكوز أن يرمي بالإرجاء من يقول ان الايمان أصل والعمل كمال لأن هذا يقتضي تضليل أئمة الإسلام الذي يقولون أن العمل كمال، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن منده وابن القيم ابن رجب والشيخ السعدي .. )) فما مدى صحة هذا الكلام؟
:: السلام عليكم ورحمة الله هل قول الحاج أو المعتمر لفظ: لبيك اللهم عمرة أو قوله لبيك اللهم حجة يعتبر هذا لفظا بالنية؟ جزاكم الله خيرا
:: السلام عليكم ورحمة الله: س1 - هل يجوز ابتداء الطواف من غير الركن الذي فيه الحجر الأسود س2 - هل ثبت في فضل الصلاة داخل الكعبة شيء؟ س3 - بعض الناس يقولون أن النظر للكعبة عبادة فهل هذا صحيح؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/244)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[01 - 11 - 07, 12:04 م]ـ
شرح أصول اهل السنة - كتاب مناسك الحج
المحاضر: عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
مكان البث: مكة المكرمة.:: جامع سماحة الشيخ ابن باز - حي العزيزية::.
البرنامج الدعوي بجامع سماحة الشيخ ابن باز 1427هـ
تاريخ البث: 7 - 12 - 1427 هـ
الروابط: http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32664
:: سماحة الشيخ الوالد نحن مجموعة من الشباب من أهل السنة في ليبيا وصلنا كتاب عبر الانترنت يقول فيه صاحبه (أنه لايجوز أن يرمى بالإرجاء من يقول أن الإيمان أصل والعمل كمال لأن هذا يقتضي تضليل أئمة الإسلام كابن تيمية وابن مندة وابن رجب والسعدي .. الخ) وينسب لشيخ الإسلام أن يقول أن العمل كمال في الإيمان؛ فما صحة كلامه؟
:: السؤال: بارك الله فيكم يا شيخ منذ صغري وأنا أحلم أحلام معظمها تتحقق، والآن منذ سنتين تقريبا لاحظت أني عندما اتعرف على ناس جدد، وإذا أحببتهم، بعد فترة من الزمن أحلم بحالهم من درجة الألتزام وونوع الذنوب التي يعملونها!! فما معنى هذا؟ علماً أني أخاف أن يكون ذلك من وسوسة الشيطان أو استدراج من الله عز وجل؟
:: هل يجوز بدأ الطواف من غير الركن الذي في الحجر الأسود؟ هل صحيح أن الحجر الأسود نزل من الجنة وسودته خطايا بني آدم؟
:: السلام عليكم ورحمت الله وبركاته قبل كل شيء نقول لكم إنا والله نحبكم في الله. سؤالنا ’ ما نصيحتكم لنا في هذا الزمان؟
:: ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عيد الأضحى لا يأكل حتى يذبح كبشه ويأكل منه ونحن في فرنسا قد لا يتيسر لنا ذبح الأضحة يوم العيد وإنما في أيم التشريق وقد يتيسر لنا ولكن في المساء وليس بعد صلاة العيد مباشرة وذلك بسبب بُعد أماكن تواجد الخرفان عن بيوتنا فكيف نفعل؟؟؟ نأكل أم نصوم؟
:: فضيلة الشيخ عندنا في فرنسا كل الخرفان ليس عندها قرون لأنه يتم قطعها عند ولادة الحمل (ابن الشاة) ويتم كيها فهل يجوز التضيحة بها وهل تدخل في العضباء يا شيخنا الكريم.
:: كيف يخرج الإنسان من الإرجاء أوله وآخره؟؟
:: الحمد لله. السلام عليكم. فضيلة الشيخ, اخي في باكستان والهند والمسلمون هناك يعتبرون يوم الاثنين هو اول ايام العيد وبالتالي يختلف يوم عرفة واول ايام العيد عن مكة فهل تصح صلاتهم للعيد بعد صلاة العيد بالحرم المكي بيومين؟ وجزاكم الله عنا وعن الاسلام خيرا.
:: هل الرؤية في الجنة تكون يومية أم أنها تختلف باختلاف إيمان المرء في الدنيا؟؟
:: عندما يعو الحجاج إلى بلدهم يقيمون وليمة ويدعون الناس إليها ويتقدم مجموعة من الناس فيقرؤون القرآن جماعة أو يتقدم واحد (يعني مقرء واحد فقط وليس جماعة) فقط فما حكم هذا العمل وهل إذا دُعيت يجوز لي الحضور؟
:: سماحة الشيخ نحن أهل سنة من دولة ليبيا، وصلنا كتاب عبر الإنترنت يقول فيه أنه لايجوز أن يرمي بالإرجاء من يقول أن الإيمان أصل والعمل كمال لأن هذا يقتضي تضليل أئمة الإسلام كابن تيمية وابن مندة وابن القيم وابن رجب والشيخ بن سعدي، وينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرى أن العمل هو كمال في الإيمان فما صحة كلامه هذا؟
:: سماحة الشيخ نحن أهل سنة من دولة ليبيا، وصلنا كتاب عبر الإنترنت يقول فيه أنه لايجوز أن يرمي بالإرجاء من يقول أن الإيمان أصل والعمل كمال لأن هذا يقتضي تضليل أئمة الإسلام كابن تيمية وابن مندة وابن القيم وابن رجب والشيخ بن سعدي، وينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرى أن العمل هو كمال في الإيمان فما صحة كلامه هذا؟
:: سماحة الشيخ نحن أهل سنة من دولة ليبيا، وصلنا كتاب عبر الإنترنت يقول فيه أنه لايجوز أن يرمي بالإرجاء من يقول أن الإيمان أصل والعمل كمال لأن هذا يقتضي تضليل أئمة الإسلام كابن تيمية وابن مندة وابن القيم وابن رجب والشيخ بن سعدي، وينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرى أن العمل هو كمال في الإيمان فما صحة كلامه هذا؟
:: السلام عليكم , ماحكم صيام يوم عرفة منفردا حيث وافق هذا العام مع يوم الجمعة
:: سماحة الشيخ يستغل بعض أهل البدع موسم الحج لنشر أفاكرهم ومن ذلك مايقوم به البعض من نشر إحدى المقالات التي يقرر فيها كاتبها أنه لايجوز أن يرمي بالإرجاء من يقول أن الإيمان أصل والعمل كمال لأن هذا يقتضي تضليل أئمة الإسلام كابن تيمية وابن مندة، وينسب لابن تيمية أنه يرى أن العمل هو كمال فما صحة كلامه هذا؟
:: سماحة الشيخ يستغل بعض أهل البدع موسم الحج لنشر أفاكرهم ومن ذلك مايقوم به البعض من نشر إحدى المقالات التي يقرر فيها كاتبها أنه لايجوز أن يرمي بالإرجاء من يقول أن الإيمان أصل والعمل كمال لأن هذا يقتضي تضليل أئمة الإسلام كابن تيمية وابن مندة، وينسب لابن تيمية أنه يرى أن العمل هو كمال فما صحة كلامه هذا؟
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[01 - 11 - 07, 12:06 م]ـ
فتاوى الحج
برنامج فتاوى يخص أمور الحج، يومي، يُجيب عن الأسئلة العلامة عبدالله بن محمد المطلق، العلامة عبدالله الركبان حفظهما الله.
المحاضر: عبدالله بن علي الركبان
مكان البث: الرياض.:: إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية::.
تاريخ البث:6 - 12 - 1427 هـ
الروابط: http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32647
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/245)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[01 - 11 - 07, 12:08 م]ـ
شرح عمدة الأحكام - كتاب الحج
المحاضر: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
مكان البث: مكة المكرمة.:: جامع سماحة الشيخ ابن باز - حي العزيزية::.
البرنامج الدعوي بجامع سماحة الشيخ ابن باز 1427هـ
تاريخ البث: 6 - 12 - 1427 هـ
للحفظ أو الاستماع من هنا: http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32653
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[01 - 11 - 07, 12:10 م]ـ
فتاوى الحج
فتاوى عن الحج يجيب عنها كبار العلماء، تبثها يوميا إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعوديَّة.
المحاضر: عبدالله بن محمد المطلق
مكان البث: الرياض.:: إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية::.
تاريخ البث:4 - 12 - 1427 هـ
للحفظ أو للاستماع: http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32602
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[07 - 11 - 07, 05:19 م]ـ
الملف الشامل للحج والعمره بالصوت والصوره
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
اما بعد
فهذه مساهمه في نقل السنة الصحيحه لمناسك الحج والعمره فيها كل ما يحتاجه الحاج بالصوت والصوره والتوضيح الشافي والوافي
والموضوع منقول بتصرف فجزى الله خيرا من جمع مادته
اولا:-
بعض المواد التعليمية عن الحج
فيديو تعليمى للحج
مقدم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربيه السعودية
http://download.media.islamway.com/Manasek/awQaf.rm
صفة الحج والعمرة وزيارة مسجد رسول الله
يوسف بن عبد الله الأحمد
http://download.media.islamway.com/l...mad//ALhaj.mp3
مناسك الحج والعمرة
محمد إسماعيل المقدم
http://download.media.islamway.com/l...HajAndOmra1.rm
http://download.media.islamway.com/l...HajAndOmra2.rm
الحج من البداية إلى النهاية
عمر بن سعود العيد
http://download.media.islamway.com/l...eid//alHaJ.mp3
إيضاح مناسك الحج لكل مسلم
محمد بن صالح العثيمين
http://download.media.islamway.com/l...everymuslim.rm
حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر
محمد بن صالح العثيمين
http://download.media.islamway.com/l.../hajjGaber1.rm
http://download.media.islamway.com/l.../hajjGaber2.rm
بدع الحج
عمر عبد العزيز
http://download.media.islamway.com/l...z//76_beda3.rm
ثانيا:-
بعض الشذرات مما ورد عن المشايخ الكرام
اعلم أخي الحاج
أن الله تعالى قد اختارك من بين خلقه لنيل شرف عظيم، فأنظار المسلمين في المشارق والمغارب تغبطك على مكانك
الذي اختارك الله له، وتتمنى أداء مناسك يسر الله لك أداءها، ووفقك للذهاب إليها، فاستشعر هذا الاصطفاء، واستصحب في
رحلتك اختيار الله لك من بين سائر خلقه لأداء هذه المناسك الجليلة.
أخي الحاج المبارك ...
لا تنس إخلاص نيتك لله قبل ذهابك لحجك، وإياك ثم إياك أن تخلط عملك الصالح بنية فاسدة، فحجك لله وليس ليقال فلان قد حج البيت،
أو أن يطلق عليك الناس لقب حاج أو غير ذلك.
أخي الكريم ..
قبل ذهابك للحج أسقط الناس من نظرك، وخلّص منهم قلبك، واجعل نيتك خالصة مخلصة للملك الجبار، مالك الملك وخالق الخلق, وجابر كسر المنكسرين، ومفرج كرب المهمومين، وغافر ذنب المذنبين، وقابل توب المفرطين التائبين.
واعلم أخي الكريم
أن فساد النيّة وجعلها لغير الله تحبط عملك، وتأتي يوم القيامة وقد رد حجك في وجهك، فانج بعملك ونفسك قبل يوم
حساب ليس فيه عمل، تتمنى فيه لو رددت إلى الدنيا لتسبح الله تسبيحة واحدة، فكيف بك وقد وضع حجك في ميزانك، وواحسرتك لو رفع الحج من الميزان بسبب النية الفاسدة.
كما أذكرك أخي الكريم
بأن العمل كي يُقبل يجب أن يكون صحيحاً صواباً، متبع فيه لشرع الله غير مبتدع، فعليك بتعلم أداء المناسك حتى تؤديها
صحيحة سليمة دون إفساد ولا تفريط، وإياك إياك أن تتكاسل عن التعلم وسؤال أهل العلم عن كل كبيرة وصغيرة قبل ذهابك لحجك؛ حتى تؤدي حجك على الوجه المطلوب المرغوب؛ عسى أن يكون حجك مبروراً، ولا جزاء يوم القيامة لحجك المبرور سوى الجنة, واعمل أن حجك كي يكون مبروراً يجب أن يكون صحيحاً غير فاسد بنية صالحة غير مختلطة.
أخي الحاج الكريم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/246)
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء يقول يارب يارب, ومطعمه حرام وملبسه حرام
وغذي بالحرام فأني يستجاب له.
فعليك بإطابة المطعم والتخلّص من كل حرام قبل ذهابك لحجك، فكما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم
«كل بشر نبت من سحت فالنار أولى به».
تخلص من الحرام، وتحلل من كل سحت، واصطحب الحلال الطيب فهو نعم الزاد الصالح للرجل الصالح، ولا تيأس من رحمة الله,
فالتوبة تجبُّ ما قبلها (أي تمحوه)، فعليك بإصلاح ما بينك وبين الله قبل حجك، ثم عليك بإصلاح ما بينك وبين الخلق, فتحلل من كل من
ظلمته أو خاصمته، اطلب الصفح، وأقبل على الله بقلب مفتوح وأمل ورجاء في الملك أن يفتح لك الباب ويقبلك من جنده،
فما أعظم الملك وما أعظم جند الرحمن.
أخي الكريم. .
يا من وقعت في عبادة غير الله بغير علم, يامن توسلت للأولياء وطلبت منهم ما لا يعطيه إلا الله، وذبحت ونذرت لغير ربك وخالقك،
اعلم أن هذه الأفعال تبطل حجك إن لم تتب منها، فأسرع وأقلع ولا تيأس فالباب مفتوح على مصراعيه، ورحمة الله سبقت غضبه،
وبرغم إساءتك فقد اصطفاك واختارك للوقوف بين يديه في أعظم الأماكن وأشرفها في أجل الأوقات وأعظمها، فبادر وأسرع بالولوج فباب التوبة والمغفرة مفتوح، والجنة مشرعة الأبواب، عسى توبة صادقة وعزم أكيد على توحيد الحميد المجيد, تورثك جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، واعلم أنك لو حججت ألف مرة ثم أتيت الله بعد حجك وقد طلبت العون من غيره، وصرفت الدعاء لعباده، ونذرت الخير لغير أهله، فقد أحبطت حجك بشركك، {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ}.
وختاما
أيها الحاج الكريم ..
هذه فرصة سانحة وولادة جديدة، وخير مقبل، فلا تضيّع نفحات الرحمن، وهنيئاً لك إن شاء الله عنان الجنان.
لا تنسنا ولا تنس إخوانك المسلمين في العراق وفلسطين وافغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها من صالح الدعاء
وخص منهم الأسرى والمعتقلين والمنكوبين, واسأل ربك بصدق أن يرفع الغمة والاحتلال وشريعة الغاب عن أمة مهيب الجناب صلى الله عليه وسلم.
بارك الله لك وتقبل منا ومنك، وأسأل الله تعالى أن لا تعود لأهلك إلا بحج مقبول وذنب مغفور.
وكل عام وانتم بخير.
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[07 - 11 - 07, 09:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا وأحسنت أستاذنا الكريم ونفع بكم جميعا
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 11 - 07, 02:27 ص]ـ
صفة الحج .. عرض بالبوربوينت
حج الملف: 512 kb
اضغط هنا للتحميل: http://3llamteen.com/lib/maktaba/3llamteen67.rar
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 11 - 07, 02:28 ص]ـ
دليل حج المتمتع
عرض بالبوربوينت
اضغط هنا للتحميل: http://3llamteen.com/lib/maktaba/3llamteen66.rar
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 11 - 07, 02:29 ص]ـ
الحج والأضحية والعشر من موقع ابن عثيمين
صفحة متخصصة عن الحج والأضحية والعشر من ذي الحجة من موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
اضغط هنا: http://www.ibnothaimeen.com/all/index/hajj.html
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 11 - 07, 02:32 ص]ـ
ملف شامل ومميز عن الحج
ملف شامل بما يتعلق بالحج من موقع طريق الاسلام
اضغط هنا للدخول: http://www.islamway.com/hajj26/
ملف الحج من موقع طريق الايمان
اضغط هنا للدخول: http://www.emanway.com/hajj/
ملف الحج مو موقع الاسلام سؤال وجواب
اضغط هنا للدخول: http://www.islamqa.com/dls/hajj1427/
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 11 - 07, 02:34 ص]ـ
المنهاج في يوميات الحاج
جمع وإعداد: خالد بن عبدالله بن ناصر
مراجعة
فضيلة الشيخ / عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
وفضيلة الشيخ / عبدالمحسن بن ناصر العبيكان
اضغط هنا للتحميل: http://3llamteen.com/lib/maktaba/3llamteen60.rar
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 11 - 07, 02:47 ص]ـ
مسائل يكثر السؤال عنها في الحج
تأليف فضيلة الشيخ / عبد الله بن صالح الفوزان
اضغط هنا للتحميل: http://3llamteen.com/lib/maktaba/3llamteen58.rar
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ..
أما بعد:
ففي موسم الحج من كل عام تكثر أسئلة الناس عن أحكام الحج ومناسكه، سواء كان ذلك قبل الحج أو في أيامه، وقد تبين لي من خلال ذلك أن هناك مسائل يتكرر السؤال عنها، ومثلها في أحكام العمرة، مما يدل على شدة الحاجة إليها، وكان يتردد في ذهني بين حين وآخر أن أجمع شيئاً من هذه المسائل وأبين أحكامها، وشجعني على ذلك بعض الأخوة – أثابهم الله – فعزمت – متوكلاً على الله تعالى – وجمعت هذه المسائل بعد حج عام (1422هـ) وأضفت إليها ما رأيت – حسب اجتهادي – أن الحاجة داعية إلى ذكره، كل ذلك بعبارة واضحة، مقرونة بالدليل معتمداً على أظهر الأقوال فيما فيه خلاف.
وهذه المسائل قابلة للإضافة والزيادة، وقد تختلف وجهات النظر فيما يوصف باحتياج الناس إليه، وأنا لا أدعي استيفاء كل ما يحتاجه الناسك، ولكن هذا ما تيسر الآن.
ومناسك الحج كغيرها من أحكام الشريعة مبنية على التيسير والتسهيل بل ذلك صفة واضحة فيها، ولكن ليس معنى ذلك أن يتساهل المسلم في أداء المناسك مما قد يصل إلى حد الإخلال بها أو بشيء منها، مما يجعل بعض الناس يلجأ إلى من يفتيه فيما فعل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/247)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 11 - 07, 02:53 ص]ـ
الحج المبرور - محمد جميل زينو
اضغط هنا للتحميل: http://3llamteen.com/lib/maktaba/3llamteen84.rar
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 11 - 07, 02:54 ص]ـ
مناسك الحج والعمرة - الألباني
اضغط هنا للتحميل: http://3llamteen.com/lib/maktaba/3llamteen83.rar
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 11 - 07, 02:57 ص]ـ
لبيك اللهم لبيك
اضغط هنا للتحميل: http://3llamteen.com/lib/maktaba/3llamteen80.rar
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 11 - 07, 02:58 ص]ـ
فلاش عن الحج
اضغط هنا للتحميل: http://3llamteen.com/lib/maktaba/3llamteen79.rar
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 11 - 07, 02:59 ص]ـ
يا راحلين الى منى
اضغط هنا للتحميل: http://3llamteen.com/lib/maktaba/3llamteen78.rar
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 11 - 07, 02:59 ص]ـ
التكبير المطلق والمقيد في أيام ذي الحجة
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن التكبير المطلق في عيد الأضحى، هل التكبير دبر كل صلاة داخل في المطلق أم لا؟ وهل هو سنة أم مستحب أم بدعة؟
فأجاب رحمه الله: الحمد لله
أما التكبير في الأضحى فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، لقول الله سبحانه: (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) الحج /28، الآية، وهي أيام العشر، وقوله عز وجل: (واذكروا الله في أيام معدودات) البقرة / 203، الآية، وهي أيام التشريق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل) رواه مسلم في صحيحه، وذكر البخاري في صحيحه تعليقاً عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: (أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما)
وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما يكبران في أيام منى في المسجد وفي الخيمة ويرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيراً، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهذا في حق غير الحاج
أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر وبعد ذلك يشتغل بالتكبير
ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة، وإن كبر مع التلبية فلا بأس لقول أنس رضي الله عنه: (كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه) رواه البخاري، ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة.
وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام وهي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة.
وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد لما تقدم من الآية والآثار، وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - م/13 ص/17
الرابط: http://3llamteen.com/index.php?opti...d=495&Itemid=46
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 11 - 07, 03:58 ص]ـ
كيفية أداء أعمال الحج والعمرة
أعمال الحج
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والسلام على رسوله محمد وعلى ءاله وصحبه. قبل مجاوزة الميقات ينزع الرجل المحرم ثيابه ويلبس ثياب الإحرام.
وأما المرأة المحرمة فتبقى في ثيابها العادية لكن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين بما يعتبر ساتراً سواء كان مخيطاً أو غيره.
النية أي الإحرام: وهي ركن من أركان الحج ومن تركها لا يصح حجه والنية تكون بالقلب. إن أردت أداء الحج أولاً ثم بعد الإنتهاء من أعمال الحج تريد أداء العمرة تقول في قلبك: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/248)
وإن أردت أداء الحج والعمرة معاً (القران) تقول في قلبك نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى. وإن أردت أداء العمرة أولاً ثم بعد انتهاء العمرة تؤدي أعمال الحج (التمتع) تقول في قلبك دخلت في عمل العمرة.
ثم بعد النية يسن التلبية وهي لبيك اللهم لبيك. وبعد ذلك يسن للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية رفعاً قوياً أما النساء فلا يرفعن بالتلبية لا في المرة الأولى ولا فيما بعدها.
وأكمل التلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
تنبيه: يجب على المتمتع والقارن دم يذبحه يوم النحر.
محرمات الإحرام: يحرم عليه بعد الإحرام: الطيب ودهن الرأس واللحية بما يسمى دهناً ولو غير مطيب بالزيت مثلاً وإزالة ظفر وشعر وجماع ومقدماته وعقد نكاح وصيد مأكول بري وحشي. ويحرم على الرجل ستر رأسه ولبس اللباس المحيط بخياطة كالسروال (البنطلون) والقميص.
ويحرم على المحرمة ستر وجهها ولبس القفاز (الكفوف).
فإذا فعل المحرم شيئاً من هذه المحرمات فعليه الإثم ويزيد المجامع قبل التحليل بإفساد حجه ويجب عليه إتمام الفاسد والقضاء في السنة القابلة.
وتبقى هذه الأشياء محرمة على المحرم بحج أو عمرة حتى يتحلل التحلل الأول سوى الجماع ومقدماته وعقد النكاح فإنها تحل بالتحلل الثاني.
• طواف القدوم عندما تدخل مكة يسن لك أن تطوف طواف القدوم بدل ركعتين تحية المسجد وللطواف شروط عليك مراعاتها لكي يصح طوافك:
• الطهارة من الحدث الأصغر (أن تكون متوضئاً) والطهارة من الجنابة والحيض والنفاس ومن النجاسة في الثوب والبدن حتى تنتهي من الطواف.
• ستر العورة بالنسبة للرجل يستر ما بين سرته وركبته. أما المرأة فتستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين.
إبدأ طوافك من الحجر الأسود أو قبله ويجب عليك أن لا تقدم جزءً من بدنك على جزء من الحجر مما يلي باب الكعبة. ثم تدور حول الكعبة سبع مرات جاعلاً الكعبة عن يسارك.
فإن جعلت الكعبة عن يمينك أو استقبلتها بصدرك ثم مشيت إلى الأمام أو الخلف لم تصح هذه الطوفة وعليك أن تأتي بغيرها وأن يكون طوافك بالكعبة خارجها وخارج الشاذروان والحجر بجميع بدنك.
تنبيه: يصح الطواف راكباً.
فائدة: من شك في عدد الطوفات أخذ بالأقل.
السعي بين الصفا والمروة: والسعي ركن من أركان الحج ولا يصح الحج بدونه إذا كنت طفت طواف القدوم (وهو سنة) يمكنك أن تسعى بعد ذلك لأن السعي لا يصح إلا بعد الطواف وأما إن لم تطف طواف القدوم فلك تأخير السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة الذي هو من أركان الحج ويجب أيضاً أن تسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة من العقد إلى العقد ويجب أن تبدأ بالصفا ثم تذهب إلى المروة (هذا الشوط الأول) ثم تعود من المروة إلى الصفا (هذا الشوط الثاني) وهكذا تسعى بين الصفا والمروة حتى تكتمل الأشواط السبعة فيكون انتهاء الشوط السابع عند المروة.
تنبيه: يصح السعي ولو كنت على غير طهارة وكذلك لو كان على ثوبك أو بدنك نجاسة كما يصح سعي الحائض والنفساء.
الوقوف بعرفة: وهو ركن من أركان الحج ولا يصح الحج بدونه. وقت الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس (أي بعد دخول وقت الظهر) من يوم التاسع من ذي الحجة (أي يوم عرفة) وطلوع فجر اليوم العاشر (يوم العيد). ومن فاته ذلك فقد فاته الحج. مكان الوقوف بعرفة يصح بأي جزء من أرض عرفة ولو كنت على ظهر دابة أو كنت ماراً لم تمكث فيها أو كنت نائماً ومن وقف خارج أرض عرفة لم يصح حجه.
تنبيه: لا يشترط للوقوف بعرفة الوضوء ولا الغسل من الجنابة.
المبيت بمزدلفة: وهو من واجبات الحج بعد الوقوف بعرفات ترحل إلى مزدلفة وهي أرض بين منى وعرفات ومعنى مبيت الحج أي مروره في شىء من أرض مزدلفة بعد نصف ليلة النحر (ليلة العيد) ولو للحظة ولو كان نائماً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/249)
وللإمام الشافعي قول بأن المبيت بمزدلفة سنة ليس واجباً فعلى هذا القول تاركه ليس عليه إثم ولا دم، ويجوز العمل به. ويمكنك أن تلتقط من أرض مزدلفة (49) حصاة وذلك لرمي جمرة العقبة في منى (يوم العيد وهو العاشر من ذي الحجة) ولرمي الجمار الثلاث في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق (الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة) وإن أردت رمي اليوم الثالث من أيام التشريق (الثالث عشر من ذي الحجة) أو أردت تأخير رمي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق إلى الثالث تلتقط (70) حصاة.
رمي جمرة العقبة يوم العيد وتسمى الجمرة الكبرى وهذا الرمي من واجبات الحج ومن تركه عليه إثم وفدية. بعد المبيت بمزدلفة تذهب لرمي جمرة العقبة ويدخل وقت الرمي بنصف ليلة العيد ويبقى إلى ءاخر أيام التشريق (اليوم الثالث من أيام التشريق) ويكون الرمي بسبع حصيات ومن شروط الرمي أن يكون المرمي به حجراً وأن يكون رمياً وباليد فلا يكفي الوضع وأن يقصد المرمى فلو قصد غيره كأن قصد رمي حية لم يصح وأن يرميها في الحوض المخصص لها حصاةً حصاةً. ومن كان قادراً على الرمي لا يوكل غيره ليرمي عنه فمن فعل ذلك بغير عذر لم يجزئه الرمي.
المبيت بمنى: وهو من واجبات الحج، بعد ذلك تذهب إلى منى للمبيت فيها وليس المراد جميع الليل بل المراد أن تكون هناك معظم الليل أي ليلة اليوم الأول من أيام التشريق والثاني لمن خرج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق قبل الغروب وهذا المبيت فيه قول للإمام الشافعي أنه سنة ليس واجباً فمن أخذ بهذا القول لا إثم عليه ولا دم.
الحلق أو التقصير: وهو ركن من أركان الحج فمن تركه لا يصح حجه، بعد رمي جمرة العقبة يمكنك أن تحلق أو تقصر شعرك وأقله ثلاث شعرات أما المرأة فتقصر شعرها ويدخل وقت الحلق أو التقصير من النصف الثاني من ليلة العيد وقبل ذلك يحرم على الحاج (الرجل والمرأة) أن ينتف شعرة واحدة من شعر بدنه.
تنبيه: لو رميت جمرة العقبة أولاً ثمّ حلقت أو قصرت يصح وكذلك يصح لو حلقت أو قصرت أولاً ثم رميت جمرة العقبة.
طواف الإفاضة: وهو ركن من أركان الحج ومن تركه لا يصح حجه. بعد أن تكون قد رميت جمرة العقبة وحلقت شعرك أو قصرته تذهب إلى مكة للطواف ومعنى الطواف أن يدور الحاج حول الكعبة سبع مرَّات.
وقد سبق ذكر شروط الطواف عند ذكر طواف القدوم فانظرها هناك. وطواف الإفاضة الذي هو ركن يدخل وقته بعد انتصاف ليلة النحر (ليلة العيد)، فمن فعله قبل ذلك لم يصح طوافه.
تنبيه: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة يدخل وقتها كما ذكرنا بعد انتصاف ليلة العيد فلو قدم الحاج بعضها على بعض جاز.
تنبيه آخر: للحاج تحللان تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول يحصل بفعل أثنين من هذه الثلاثة: طواف الإفاضة، الحلق أو التقصير، رمي جمرة العقبة. فأي اثنين منهما فعلهما الحاج حصل التحلل الأول سواء أكان طوافاً وحلقاً أم طوافاً ورمياً أو حلقاً ورمياً وقبل التحلل الأول أي قبل فعل اثنين من هذه الثلاث يحرم جميع محرمات الإحرام التي ذكرناها سابقاً أما بعد التحلل الأول يحل للحاج جميع محرمات الإحرام ما عدا الجماع ومقدماته وعقد نكاح.
التحلل الثاني: يحصل بإتمام الثلاثة المذكورة أنفاً فبالتحلل الثاني يحل له جميع ما كان حرم عليه بالإحرام.
رمي الجمرات الثلاث في اليوم الأول من التشريق: وهو من واجبات الحج ومن تركه عليه إثم وفدية والجمرات الثلاث هي: الجمرة الأولى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة (وهي التي رماها الحاج يوم العيد) ويدخل وقت الرمي بعد زوال الشمس (بعد دخول وقت الظهر) ويشترط لصحة الرمي ترتيب الجمرات الثلاث على النحو الذي ذكرناه.
تبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف وهي أولهن من جهة عرفات فترميها بسبع حصيات ثم ترمي الوسطى بسبع أيضاً ثم ترمي جمرة العقبة بسبع أيضاً ويشترط أن ترميها حصاة حصاة في الحوض المخصص لها.
رمي الجمرات الثلاث في اليوم من أيام التشريق: في هذا اليوم وهو ثاني أيام التشريق تفعل مثلما فعلت في اليوم الأول وإذا غربت شمس هذا اليوم وأنت لا زلت بمنى وجب عليك المبيت بها ووجب عليك رميٌ في اليوم الثالث من أيام التشريق تفعل مثلما فعلت في اليوم الأول أما إذا غادرت منى قبل غروب الشمس فلا يجب عليك المبيت بها.
طواف الوداع: وهو من واجبات الحج ومن تركه فعليه إثم وفدية. وللشافعي قول بعدم وجوبه فمن أخذ به فلا إثم على تاركه ولا دم بعد الانتهاء من رمي الجمرات الثلاث تذهب إلى مكة لطواف الوداع ويشترط فيه ما ذكرناه عند الكلام على طواف القدوم وبهذا تكون أنهيت أعمال الحج.
أعمال العمرة
للعمرة خمسة أركان: الإحرام (النية) والطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير والترتيب أي كما ذكرناها متتالية من غير تقديم ركن على ءاخر.
فإذا أردت أن تعتمر تخرج إلى خارج الحرم كمحلة التنعيم مثلاً وتنوي العمرة بقلبك فتقول: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى ثمّ تدخل مكة فتطوف بالكعبة سبع مرَّات ثم تسعى بين الصفا والمروة بعد ذلك سبع مرَّات ثم تحلق شعرك أو تقصره وأما المرأة فتقصر شعرها فإذا أتممت هذه الأركان على هذا الترتيب تكون قد أنهيت جميع أعمال العمرة.
والحمد لله رب العالمين
الرابط: http://www.sunna.info/Lessons/islam_1113.html
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/250)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 11 - 07, 04:15 ص]ـ
أولا: ابتداء وقت ذبح الهدي مع الأدلة والمناقشة
اختلف أهل العلم في تحديد ابتداء وقت ذبح هدي التمتع والقران هل يجوز ذبحه قبل يوم النحر أو أنه لا يجوز إلا ابتداء من يوم النحر؟
القول الأول: يبتدئ وقت ذبحه يوم النحر بعد طلوع الشمس وصلاة العيد أو مضي قدرها عند الحنابلة، وبعد رمي جمرة العقبة عند مالك، ويوم النحر عند الحنفية.
قال النسفي والزيلعي: وخص ذبح هدي المتعة والقران بيوم النحر فقط، وفي [بداية المبتدئ]: (ولا يجوز ذبح هدي المتعة والقران إلا في يوم النحر) وجاء معنى ذلك في كثير من كتب الحنفية، تركنا ذكرها اختصارا.
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 263)
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: أما مذهب مالك فالتحقيق فيه أن هدي التمتع والقران لا يجب وجوبا تاما إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة.
وقال ابن العربي: ولو ذبحه قبل يوم النحر لم يجزه.
وقال الباجي: ولا يجوز أن ينحره قبل يوم النحر.
وقال المزني: فإن كان معتمرا نحر بعد ما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يحلق عند المروة وحيث نحر من فجاج مكة أجزأه، وإن كان حاجا نحره بعد ما يرمي جمرة العقبة قبل أن يحلق. انتهى المقصود.
وقال الرملي: (ووقته -أي: وقت ذبح الهدي- كوقت ذبح الأضحية على الصحيح. وصححه أيضا النووي والرافعي ... وقال الفتوحي: ووقت ذبح أضحية وهدي نذر وتطوع ومتعة وقران من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصل. انتهى كلامه.
ونقل ابن قدامة عن أبي الخطاب: أنه يجب إذا طلع الفجر يوم النحر؛ لأنه وقت إخراجه فكان وقت وجوبه.
واستدل للقول بأنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر بالكتاب والسنة والإجماع والأثر والمعنى:
أما الكتاب فمنه دليلان:
الأول: قوله تعالى: سورة البقرة الآية 196وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 264)
وجه الدلالة: ما ذكره الباجي رحمه الله بقوله: لو جاز قبل يوم النحر لجاز الحلق قبل يوم النحر، ولا سيما على القول بدليل الخطاب، ولا خلاف بينهم في القول به إذا علق بالغاية، وهو قول القاضي أبي بكر وأكثر شيوخنا.
ومما يدل على هذا حديث حفصة وهو قولها: صحيح البخاري الحج (1566)، صحيح مسلم الحج (1229)، سنن النسائي مناسك الحج (2781)، سنن أبو داود المناسك (1806)، سنن ابن ماجه المناسك (3046)، موطأ مالك الحج (897).يا رسول الله، ما بال الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت من عمرتك؟! فقال: "إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر".
وهذا يفيد أنه تعذر النحر عليه فوجب لامتناعه من الحلاقة ولو كان النحر مباحا لعلل امتناع الإحلال بغير تأخير النحر ولما صح اعتلاله به.
ويمكن أن يناقش الاستدلال بالآية: بأنها في الإحصار، فإن قبلها قوله تعالى: سورة البقرة الآية 196فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ والكلام في هدي التمتع والقران لا الإحصار.
الثاني: قوله تعالى: سورة البقرة الآية 196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
وجه الدلالة: أن الآية مطلقة من جهة تحديد وقت ذبح الهدي، وقد جاء ما يدل على تحديده وهو قوله تعالى: سورة الحج الآية 28فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ سورة الحج الآية 29ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ الآية.
وجه الدلالة: ما ذكره الجصاص وغيره من أن قضاء التفث وطواف الزيارة لا يكون قبل يوم النحر، ولما رتب هذه الأفعال على ذبح هدي
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 265)
البدن دل أنها بدن القران والتمتع؛ لأن جميع الهدايا لا يترتب عليها هذه الأفعال، وأن له أن ينحرها متى شاء فثبت بذلك أن هدي المتعة غير مجز قبل يوم النحر.
وقد نوقش هذا الاستدلال: بقول الجصاص رحمه الله: (إذا كان الصيام بدلا من الهدي، والهدي لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر فكيف جاز الصوم؟).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/251)
وأجاب عن ذلك بقوله: لا خلاف في جواز الصيام قبل يوم النحر، وقد ثبت بالسنة امتناع ذبح الهدي قبل يوم النحر، وأحدها: ثابت بالاتفاق، وبدليل قوله تعالى: سورة البقرة الآية 196فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ والآخر: ثابت بالسنة فالاعتراض عليهما بالنظر ساقط.
وأيضا: فإن الصوم مراعى ومنتظر به شيئان: أحدهما: إتمام العمرة والحج في أشهر الحج، والثاني: ألا يجد حتى يحل فإذا وجد المعنيان صح الصوم عن المتعة وإذا عدم أحدهما بطل أن يكون الصوم متعة وصار تطوعا، وأما الهدي فقد رتب عليه أفعال أخر من حلق وقضاء التفث وطواف الزيارة، فلذلك اختص بيوم النحر.
واعترض على ذلك بما قاله الجصاص من أن الله تعالى قال: سورة البقرة الآية 196فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فلا يجوز تقديمه على الحج.
وأجاب عن ذلك بقوله: لا يخلو قوله تعالى: سورة البقرة الآية 196فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ من أحد معان: إما أن يريد به في الأفعال التي هي عمدة الحج وما سماه
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 266)
النبي صلى الله عليه وسلم حجا وهو الوقوف بعرفة؛ لأنه قال: سنن الترمذي الحج (889)، سنن النسائي مناسك الحج (3016)، سنن أبو داود المناسك (1949)، سنن ابن ماجه المناسك (3015)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 335)، سنن الدارمي المناسك (1887).الحج عرفة أو في أشهر الحج؛ لأن الله قال: سورة البقرة الآية 197الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ
وغير جائز أن يكون المراد فعل الحج الذي لا يصح إلا به؛ لأن ذلك إنما هو يوم عرفة بعد الزوال، ويستحيل صوم الثلاثة الأيام منه، ومع ذلك فلا خلاف في جوازه قبل يوم عرفة، فبطل هذا الوجه وبقي من وجوه الاحتمال في إحرام الحج أو في أشهر الحج، وظاهره يقتضي جواز فعله بوجود أيهما كان؛ لمطابقته اللفظ في الآية. وأيضا قوله تعالى: سورة البقرة الآية 196فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ معلوم أن جوازه معلق بوجود سببه لا بوجوبه، فإذا كان هذا المعنى موجودا عند إحرامه للعمرة وجب أن يجزئ ولا يكون ذلك خلاف الآية، كما أن قوله تعالى: سورة النساء الآية 92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ دال على جواز تقديمها على القتل لوجود الجراحة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي الزكاة (632).ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لم يمنع جواز تعجيلها لوجود سببها وهو النصاب، فكذلك قوله تعالى: سورة البقرة الآية 196فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ غير مانع جواز تعجيله لأجل وجود سببه الذي جاز فعله في الحج.
ثم نقده رحمه الله بقوله: لم نجد بدلا يجوز تقديمه على وقت المبدل عنه ولما كان الصوم بدلا عن الهدي لم يجز تقديمه عليه.
وأجاب عن ذلك بقوله: هذا اعتراض على الآية؛ لأن نص التنزيل قد
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 267)
أجاز ذلك في الحج قبل يوم النحر.
وأيضا: فإننا لم نجد ذلك فيما تقدم البدل كله على وقت المبدل عنه، وهاهنا إنما جاز تقديم بعض الصيام على وقت الهدي وهو صوم الثلاثة الأيام والسبعة التي معها غير جائز تقديمها عليها؛ لأنه تعالى قال: سورة البقرة الآية 196وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ فإنما أجيز له من ذلك مقدار ما يحل به يوم النحر إذا لم يجد الهدي، وهدي العمرة يصح إيجابه بعد العمرة ويتعلق به حكم التمتع في باب المنع من الإحلال إلى أن يذبحه. انتهى كلامه.
ونوقش الاستدلال بالآية على أن (ثم) للتراخي فربما يكون الذبح قبل يوم النحر وقضاء التفث فيه).
وأجيب عنه: بأن موجب ثم بالتراخي يتحقق بالتأخير ساعة فلو جاز الذبح قبل يوم النحر جاز قضاء التفث بعده بساعة وليس كذلك.
وأما الأدلة من السنة فكثيرة نكتفي منها بما يأتي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/252)
روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحيح البخاري الحج (1692)، صحيح مسلم الحج (1227)، سنن النسائي كتاب مناسك الحج (2732)، سنن أبو داود كتاب المناسك (1805).تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحل، ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديا، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله الحديث.
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 268)
ولهما عن جابر رضي الله عنه قال: صحيح مسلم الحج (1216)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 302).أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فقال: "يا أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم" قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر، أهللنا بالحج.
ولهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: صحيح البخاري الحج (1724)، صحيح مسلم الحج (1221)، سنن الدارمي المناسك (1815).قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال: "بم أهللت؟ " قال: قلت: أهللت بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "سقت من هدي؟ "، قلت: لا، قال: "فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل" فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي.
وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن متعة الحج؟ فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، وإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعمرتنا، وعلينا الهدي، كما قال تعالى: سورة البقرة الآية 196فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ.
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 269)
وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صحيح مسلم الحج (1247)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 5).خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج.
وروى البزار في [مسنده] عن أنس رضي الله عنه: مسند أحمد بن حنبل (3/ 142).أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج والعمرة، فلما قدموا مكة طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا، فهابوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا، فلولا أن معي الهدي لأحللت، فحلوا حتى خلوا إلى النساء.
وروى أبو داود عن أنس قال: صحيح البخاري الحج (1551)، سنن النسائي مناسك الحج (2931)، سنن أبو داود المناسك (1796)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 268).بات رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني: بذي الحليفة - حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء، فحمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، فلما قدم أمر الناس فحلوا، حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج نحر سبع بدنات بيده قياما. وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن قرط: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنن أبو داود المناسك (1765)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 350).إن أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ثم يوم القر قال ثور: وهو اليوم الثاني، قال: وقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/253)
(خمس أو ست) فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، قال. فلما وجبت جنوبها قال: فتكلم بكلمة خفيفة لم أسمعها، فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع.
وروى مسلم في [صحيحه] عن جابر بن عبد الله رضي عنه: سنن أبو داود الأطعمة (3747)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 301).أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن نسائه في حجه بقرة.
وفي رواية: قال: صحيح مسلم الحج (1319).نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر.
وروى البخاري ومسلم في [الصحيحين] عن عمرة بنت عبد الرحمن
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 270)
قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: صحيح البخاري الحج (1709).خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد، فقال: أتتك بالحديث على وجهه. ولهما صحيح البخاري الحج (1560)، سنن أبو داود المناسك (1782)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 219).عن عائشة رضي الله عنها قالت: فلما دخلنا مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي قالت: سنن أبو داود المناسك (1782)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 219)، سنن الدارمي المناسك (1904).وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر.
وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: صحيح البخاري الأيمان والنذور (6665)، صحيح مسلم الحج (1306)، سنن الترمذي الحج (916)، سنن أبو داود المناسك (2014)، سنن ابن ماجه المناسك (3051)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 217)، موطأ مالك الحج (959)، سنن الدارمي المناسك (1907).وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر؟ فقال: "اذبح ولا حرج" ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: "ارم ولا حرج " فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: "ولا حرج.
وروى مسلم في [صحيحه] عن جابر رضي الله عنه قال: صحيح مسلم الحج (1318)، سنن ابن ماجه الأضاحي (3132).أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم.
وروى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: صحيح مسلم الحج (1239)، سنن النسائي مناسك الحج (2871)، سنن أبو داود المناسك (1804).أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم.
وله أيضا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: صحيح مسلم الحج (1236)، سنن النسائي مناسك الحج (2992)، سنن ابن ماجه المناسك (2983)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 350).خرجنا محرمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 271)
لم يكن معه هدي فليحل فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحل.
وروى مسلم من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، أنه قال: صحيح مسلم كتاب الحج (1213)، سنن النسائي مناسك الحج (2763)، سنن أبو داود كتاب المناسك (1785).أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: يا رسول الله، حل ماذا؟ قال: "الحل كله " فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/254)
وله أيضا من طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: صحيح مسلم الحج (1213)، سنن أبو داود كتاب المناسك (1785).خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا وبالمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحل. قلنا: يا رسول الله، أي الحل؟ فقال: "الحل كله " قال: فأتينا النساء، ولبسنا الثياب، ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج الحديث.
وروى الإمام أحمد، عن أنس رضي الله عنه قال: مسند أحمد بن حنبل (3/ 148).خرجنا نصرخ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي، وقرنت بين الحج والعمرة.
وله أيضا، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مسند أحمد بن حنبل (2/ 28).قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج، فقال: "من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي " قالوا: يا رسول الله، أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ قال: "نعم ". وسطعت المجامر.
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 272)
وله أيضا وابن ماجه، عن البراء بن عازب قال: سنن ابن ماجه المناسك (2982).خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال: فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال: " اجعلوا حجكم عمرة". قال: فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة؟ قال: "انظروا ما آمركم به فافعلوا" فردوا عليه القول فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان، فرأت الغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟ فقال: "وما لي لا أغضب وأنا آمر الأمر فلا أتبع.
وروى أبو داود عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: سنن أبو داود المناسك (1801)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 405).خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان، قال له سراقة بن مالك المدلجي: يا رسول الله، اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، فقال: "إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي.
فهذه الأحاديث منها: ما هو نص في أن بدء وقت النحر للمتمتع والقارن يوم الأضحى، ومنها: ما يدل عليه بمفهوم أو مع أمره صلى الله عليه وسلم أن نأخذ عنه المناسك وقد نحر عن نفسه وعن أزواجه يوم الأضحى ونحر أصحابه كذلك، ولم يعرف عن أحد منهم أنه نحر هديه لتمتعه أو قرانه قبل يوم الأضحى، فكان ذلك عمدة في التوقيت بما ذكر من جهات عدة.
وأما الإجماع: فقد قال ابن عابدين على قول صاحبي [تنوير الأبصار] وشرحه [الدر المختار]: ويتعين يوم النحر، أي: وقته، هو والأيام الثلاثة لذبح المتعة والقران فقط، فلم يجز قبله قال: (فلم يجزئ) أي: بالإجماع وهو بضم أوله من الإجزاء.
وأما الأثر: فقد نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أنه قال: روي عن غير
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 273)
واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الأثرم عن ابن عمر وابن عباس.
وأما المعنى: فقد ذكره ابن قدامة بقوله: لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية، فلا يجوز فيه ذبح الهدي للمتمتع كمثل التحلل من العمرة [المغني] (5\ 359، 360). .
القول الثاني: أنه يجوز قبل يوم النحر، وهو منقول عن بعض المالكية، وبه قال الشافعي وبعض أصحابه، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول لبعض أصحابه.
والذين قالوا بهذا القول: منهم من يرى جواز ذبحه إذا قدم به قبل العشر، وهو رواية عن أحمد، ومنهم من يرى جواز ذبحه إذا أحرم بالعمرة، ومنهم من يرى جواز ذبحه إذا حل من العمرة، ومنهم من يرى جواز ذبحه بعد الإحرام بالحج.
وفيما يلي نقول عن القائلين بهذا القول مع مناقشتها ثم نتبع ذلك بأدلتهم ومناقشتها:
أ- نقل الأبي عن القاضي عياض رحمه الله - في الكلام على قول جابر رضي الله عنه (فأمرنا إذا أحللنا) - أنه قال: في الحديث حجة لمن يجوز نحر الهدي للمتمتع بعد التحلل- من العمرة وقبل الإحرام بالحج، وهو إحدى الروايات عندنا -أي: المالكية - والأخرى: أنه لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج؛ لأنه بذلك يصير متمتعا.
والقول الأول جار على تقديم الكفارة على الحنث، وعلى تقديم الزكاة على الحول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/255)
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 274)
وقد يفرق بين هذه الأصول، والأول ظاهر الأحاديث؛ لقوله: (فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي).
وقد ناقش محمد بن أحمد بن يوسف الرهوني، ما نقله الأبي عن القاضي عياض، فقال: وأما ما نقله، ويعني: أبا عبد الله الأبي عن عياض فليس فيه أن الرواية بالجواز هي المشهورة أو الراجحة أو مساوية للأخرى على أن قوله: وفي الحديث حجة لمن نحر هدي التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج، وإن كان في الأبي كذلك (نحر بالنون والحاء والراء) مخالفا لما وجدته لعياض في [الإكمال] فإن الذي وجدته فيه تقليد هدي التمتع (بالتاء والقاف واللام والياء والدال) كذا وجدته في نسخة عتيقة مظنون بها الصحة لم أجد في الوقت غيرها، ويؤيد ما وجدته في أنه ذكر المسألة في موضوع آخر فلم يذكر فيها جواز ذلك (أي: النحر بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج) عند أحد لا من أهل المذهب ولا من غيره، ونصه: وقوله للمتمتعين: فمن لم يجد هديا فليصم سورة البقرة الآية 196ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ نص في كتاب الله تعالى مما يلزم المتمتع.
وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الجملة:
فقال جماعة من السلف: ما استيسر من الهدي شاة، وهو قول مالك، وقال جماعة أخرى منهم: بقرة دون بقرة، وبدنة دون بدنة، وقيل: المراد: بدنة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، وهذا عند مالك للحر والعبد، إذ لا يهدي إلا أن يأذن له سيده، وله الصوم وإن كان واجدا الهدي، ولا يجوز عند مالك وأبي حنيفة نحره قبل يوم النحر، وأجاز ذلك الشافعي بعد إحرامه بالحج. اهـ منه بلفظه.
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 275)
ونقله الأبي نفسه مختصرا (عن القاضي عياض) وسلم ذكره قبل كلامه الذي نقله محمد البناني بنحو كراسين في كلامه (أي: القاضي عياض) يفيد اتفاق الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم على أنه لا يجوز نحره قبل الإحرام بالحج، وكذا بعده مالك وأبو حنيفة، خلافا للشافعي، فكيف يذكر بعد ذلك الروايتين عند مالك في جواز نحره قبل الإحرام بالحج؟!
ويؤيد ذلك أيضا: أن اللخمي إنما ذكر الخلاف في التقليد لا في النحر، ونصه: (ولا يقلد هدي المتعة إلا بعد الإحرام بالحج وكذلك القارن، واختلف: إذا قلد وأشعر قبل إحرام بالحج فقال أشهب وعبد الملك في كتاب ابن حبيب: لا يجزئه، وقال ابن القاسم: يجزئه، فلم يجزئ في القول الأول، لأن المتعة إنما تجب إذا أحرم بالحج وإذا قلد وأشعره قبل ذلك كان تطوعا، والتطوع لا يجزئ عن الواجب، وأجزأ في القول الأخير قياسا على تقديم الكفارة قبل الحنث والزكاة إذا قرب الحول، والذي تقتضيه السنة التوسعة في جميع ذلك) اهـ منه بلفظه.
ولا يخفى على منصف وقف على كلام اللخمي هذا، وعلى كلام عياض: أن الصواب هو ما وجدته في [الإكمال] لا ما نقله عنه الأبي، ونص [الإكمال] قوله: (فأمرنا حين أحللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدي، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم لوجوب الهدي على المتمتع، كما قال الله تعالى: سورة البقرة الآية 196فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ؛ لأن هؤلاء صاروا بإحلالهم في أشهر الحج وانتظارهم الحج متمتعين.
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 276)
وقد تقدم الكلام عليها في أول الكتاب، ويحتج به من يجيز الاشتراك في الهدي الواجب ومن يجيز تقليد هدي التمتع عند التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج، وهي إحدى الروايتين عندنا، والأخرى لا يجوز إلا بعد الإحرام؛ لأنه حينئذ صار متمتعا ووجب عليه الدم، والقول الأول على أصل تقديم الكفارة قبل الحنث وتقديم الزكاة قبل الحول على من يقول بها، وقد يفرق بين هذه الأصول إذ ظاهر الحديث يدل على ما قلناه. اهـ محل الحاجة منه بلفظه.
ب- قال خليل: (ودم التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأ قبله):
لقد ناقش الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله هذه الجملة عن خليل فقال: واعلم أن قول من قال من المالكية: إنه يجب بإحرام الحج، وأنه يجزئ قبله، كما هو ظاهر قول خليل في [مختصره] الذي قال في [ترجمته] مبينا لما به الفتوى (ودم التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأ قبله) فقد اغتر به بعض من لا تحقيق عنده بالمذهب المالكي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/256)
والتحقيق: أن الوجوب عندهم برمي جمرة العقبة، وبه جزم ابن رشد وابن العربي وصاحب [الطراز] وابن عرفة، قال ابن عرفة: سمع ابن القاسم إن مات- يعني: المتمتع- قبل رمي جمرة العقبة فلا دم عليه) ابن رشد، لأنه إنما يجب في الوقت الذي يتعين فيه نحره وهو بعد رمي جمرة العقبة فإن مات قبله لم يجب عليه، ابن عرفة، قلت: ظاهره لو مات يوم النحر قبل رميه لم يجب، وهو خلاف نقل النوادر عن كتاب محمد بن القاسم وعن سماع عيسى: من مات يوم النحر ولم يرم فقد لزمه دم، ثم قال ابن عرفة: فقول ابن الحاجب: يجب بإحرام الحج يوهم وجوبه على من
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 277)
مات قبل وقوفه، ولا أعلم في سقوطه خلافا، ولعبد الحق عن ابن الكاتب عن بعض أصحابنا: من مات بعد وقوفه فعليه الدم. انتهى من الخطاب.
فأصح الأقوال الثلاثة وهو المشهور: أنه لا يجب على من مات إلا إذا كان موته بعد رمي جمرة العقبة، وفيه قول بلزومه إن مات يوم النحر قبل الرمي، وأضعفها أنه يلزمه إن مات بعد الوقوف بعرفة.
أما لو مات قبل الوقوف بعرفة فلم يقل أحد بوجوب الدم عليه من عامة المالكية، وقول من قال منهم: إنه يجب بإحرام الحج لا يتفرع عليه من الأحكام شيء إلا جواز إشعاره وتقليده، وعليه فلو أشعره أو قلده قبل إحرام الحج كان هدي تطوع فلا يجزئ عن هدي التمتع، فلو قلده وأشعره بعد إحرام الحج أجزأه؛ لأنه قلده بعد وجوبه، أي: بعد انعقاد الوجوب في الجملة. اهـ، وعن ابن القاسم أنه لو قلده وأشعره قبل إحرام الحج ثم أخر ذبحه إلى وقته أنه يجزئه عن هدي التمتع وعليه فالمراد بقول خليل: وأجزأ قبله، أي: أجزأ الهدي الذي تقدم تقليده وإشعاره على إحرام الحج، هذا هو المعروف عند عامة علماء المالكية. فمن ظن أن المجزئ هو نحره قبل إحرام الحج أو بعده قبل وقت النحر فقد غلط غلطا فاحشا.
قال الشيخ المواق في [شرحه]: قول خليل: وأجزأ قبله. ما نصه: ابن عرفة يجزئ تقليده وإشعاره بعد إحرام حجه، ويجوز أيضا قبله على قول ابن القاسم. انتهى.
وقال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في [مختصره]، ودم التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأ قبله ما نصه: فإن قلت: إذا كان هدي التمتع إنما ينحر بمنى إن وقف بعرفة أو بمكة بعد ذلك على ما سيأتي فما فائدة
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 278)
الوجوب هنا. قلت: يظهر في جواز تقليده وإشعاره بعد الإحرام للحج، وذلك أنه لو لم يجب الهدي حينئذ مع كونه يتعين بالتقليد لكان تقليده إذ ذاك قبل وجوبه فلا يجزئ إلا إذا قلد بعد كمال الأركان.
وقال الشيخ الحطاب أيضا: والحاصل: أن دم التمتع والقران يجوز تقليدها قبل وجوبها على قول ابن القاسم، ورواية عن مالك، وهو الذي مشى عليه المصنف، فإذا علم ذلك فلم يبق للحكم بوجوب دم التمتع بإحرام الحج فائدة، لا سيما على القول بأنه لا يجزئه ما قلده قبل الإحرام بالحج، تظهر ثمرة الوجوب في ذلك ويكون المعنى: أنه يجب بإحرام الحج وجوبا غير متحتم؛ لأنه معرض للسقوط بالموت والفوات فإذا رمى جمرة العقبة تحتم الوجوب فلا يسقط بالموت، كما نقول في كفارة الظهار: أنها تجب بالعود وجوبا غير متحتم، بمعنى: أنها تسقط بموت الزوجة وطلاقها، فإن وطئ تحتم الوجوب ولزمت الكفارة ولو ماتت الزوجة وطلقها. إلى أن قال: بل تقدم في كلام ابن عبد السلام في شرح المسألة الأولى: أن هدي التمتع إنما ينحر بمنى إن وقف به بعرفة، أو بمكة بعد ذلك إلى آخره، وهو يدل أنه لا يجزئ نحره قبل ذلك، والله أعلم، ونصوص المذهب شاهدة لذلك.
قال القاضي عبد الوهاب في [المعونة]: ولا يجوز نحر هدي التمتع والقران قبل يوم النحر، خلافا للشافعي، لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 196وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
وقد ثبت أن الحلق لا يجوز قبل يوم النحر، فدل على أن الهدي لم يبلغ
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 279)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/257)
محله إلا يوم النحر، وله نحو ذلك في شرح الرسالة. وقال في [التلقين]: الواجب بكل واحد من التمتع والقران هدي ينحره بمنى، ولا يجوز تقديمه قبل فجر يوم النحر وله مثله في [مختصر عيون المجالس]، ثم قال الحطاب رحمه الله: فلا يجوز الهدي عند مالك حتى يحل، وهو قول أبي حنيفة، وجوزه الشافعي من حيث يحرم بالحج، واختلف قوله فيما بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج.
ودليلنا: أن الهدي متعلق بالتحلل وهو المفهوم من قوله تعالى: سورة البقرة الآية 196وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ اهـ. منه، وكلام العلماء المالكية بنحو هذا كثير معروف.
والحاصل: أنه لا يجوز ذبح دم التمتع والقران عند مالك وعامة أصحابه قبل يوم النحر، وفيه قول ضعيف بجوازه بعد الوقوف بعرفة، وهو لا يعول عليه، وإن قولهم: إنه يجب بإحرام الحج لا فائدة فيه إلا جواز إشعار الهدي وتقليده بعد إحرام الحج لا شيء آخر فيما نقل عن عياض وغيره من المالكية مما يدل على جواز نحره قبل يوم النحر، كله غلط، إما من تصحيف الإشعار والتقليد وجعل النحر بدل ذلك غلطا، وإما من الغلط في فهم المراد عند علماء المالكية كما لا يخفى على من عنده علم بالمذهب المالكي، فاعرف هذا التحقيق ولا تغتر بغيره.
قال الشافعي: وإذا ساق المتمتع الهدي أو القارن لمتعته أو قرانه فلو تركه حتى ينحره يوم النحر كان أحب إلي، وإن قدم فنحره في الحرم أجزأه من قبل أن على الناس فرضين: فرضا في الأبدان فلا يكون إلا بعد الوقت، وفرضا في الأموال فيكون قبل الوقت إذا كان شيئا مما فيه الفرض، وهكذا
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 280)
إن ساقه مفردا متطوعا به، والاختيار إذا ساقه معتمرا أن ينحره بعدما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يحلق عند المروة، وحيث نحره من فجاج مكة أجزأه، والاختيار في الحج أن ينحره بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق.
وقال الشيرازي: ويجب دم التمتع بالإحرام بالحج، وفي وقت جوازه قولان: أحدهما: لا يجوز قبل أن يحرم بالحج، والثاني: يجوز بعد فسخ الإحرام من العمرة، وقال النووي: ووقت وجوبه عندنا الإحرام بالحج بلا خلاف، وأما وقت جوازه فقال أصحابنا: لا يجوز قبل الشروع بالعمرة بلا خلاف، ويجوز بعد الإحرام بالحج بلا خلاف، ولا يتوقت بوقت كسائر دماء الجبران، لكن الأفضل ذبحه يوم النحر.
وهل تجوز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج؟ فيه قولان مشهوران، وحكاهما جماعة وجهين والمشهور قولان وذكرهما المصنف- يريد: الشيرازي في كتابه [المهذب]- بدليليهما أصحهما الجواز.
فعلى هذا هل يجوز قبل التحلل من العمرة؟ فيه طريقان:
أحدهما: لا يجوز قطعا، وهو مقتضى كلام المصنف وكثيرين، ونقله صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين، ونقل الماوردي اتفاق الأصحاب عليه.
والثاني: فيه وجهان: أصحهما: لا يجوز، والثاني: يجوز بوجود بعض السبب حكاه أصحابنا الخراسانيون وصاحب البيان.
فالحاصل في وقت جوازه ثلاثة أوجه: أحدها: بعد الإحرام بالعمرة، وأصحها: بعد فراغها، والثالث: بعد الإحرام بالحج.
قال ابن قدامة: أما وقت وجوبه: فعن أحمد أنه يجب إذا أحرم بالحج،
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 281)
وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وعنه أنه يجب إذا وقف بعرفة وهو قول مالك واختيار القاضي وقال أبو طالب: سمعت أحمد قال في الرجل يدخل مكة في شوال ومعه هدي- قال: ينحره بمكة، وإن قدم قبل العشر نحره حتى لا يضيع أو يموت أو يسرق وكذلك قال عطاء: وإن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى، ومن جاء قبل ذلك نحره عن عمرته وأقام على إحرامه وكان قارنا ... انتهى، وقال أيضا: وقد ذكرنا رواية في جواز تقديم الهدي على إحرام الحج. انتهى.
وذكر صاحب [الفروع] رواية عن الإمام أحمد أنه يجب بإحرام العمرة.
وقال صاحب [الفروع] أيضا: أما وقت ذبحه فجزم جماعة منهم [المستوعب] و [الرعاية]: أنه لا يجوز نحره قبل وقت وجوبه، وقاله القاضي وأصحابه: لا يجوز قبل فجر يوم النحو (و، هـ، م) فظاهره يجوز إذا وجب.
أدلة هذا القول:
نظرا إلى اختلاف القائلين بهذا القول في تحديد بدء وقت جواز ذبحه فإننا نذكر أدلة كل قول على حدة مع المناقشة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/258)
أ- أما رواية أبي طالب عن الإمام أحمد: أنه إن قدم به قبل عشر ذي الحجة جاز ذبحه، وإن قدم به بعد دخول العشر فإنه لا يذبحه إلا يوم النحر، فهذه الرواية مبنية على مصلحة مرسلة، وذلك أنه جاء في رواية أبي
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 282)
طالب كما في [المغني]، أنه قال: سمعت أحمد قال في الرجل يدخل مكة في شوال ومعه هدي، قال: ينحره بمكة، وإن قدم قبل العشر ينحره حتى لا يضيع أو يموت أو يسرق. انتهى المقصود.
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأمور ثلاثة:
أحدها: أن العمل بالمصلحة المرسلة مشروط بعدم مخالفتها نصا، وقد خالفت النص هنا، وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر ذبح الهدي إلى يوم النحر قصدا، وقال صلى الله عليه وسلم: سنن النسائي مناسك الحج (3062).خذوا عني مناسككم.
الثاني: أنها منتقضة، فإن التعليل بخوف الموت والضياع والسرقة وارد أيضا على الهدي إذا قدم به بعد دخول العشر؛ لأن العشر يحتمل أن يموت فيها الهدي أو يضيع أو يسرق.
الثالث: أن التحديد بالعشر لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع.
ب- وأما من قال بجواز ذبحه بعد الإحرام بالعمرة، وهو قول عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وقول أبي الخطاب من الحنابلة ومن وافقهم من أهل العلم، فاستدل له بالكتاب، وهو قوله تعالى: سورة البقرة الآية 196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
وجه الدلالة: ما ذكره الشيرازي وغيره: أن هدي التمتع والقران له سببان: هما العمرة والحج في تلك السنة، فإن أحرم بالعمرة انعقد السبب الأول في الجملة، فجاز الإتيان بالمسبب كوجوب قضاء الحائض أيام حيضها من رمضان؛ لأن انعقاد السبب الأول الذي هو وجود شهر رمضان
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 283)
كفى في وجوب الصوم وإن لم تتوفر الأسباب الأخرى ولم تنتف الموانع؛ لأن قضاء الصوم فرع من وجوب سابقه في الجملة.
ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن هذا مجرد فهم للآية باجتهاد عارضه نص، ومن القواعد المقررة في باب الاجتهاد: أنه لا يجوز الاجتهاد مع النص، والنص هو قوله تعالى: سورة الحج الآية 28لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ سورة الحج الآية 29ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وقد سبق الاستدلال بهذه الآية مع مناقشتها في القول الأول فلا نطيل الكلام بالإعادة.
ج- وأما من قال بجواز ذبحه بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج، وهو قول للشافعية ومن وافقهم من أهل العلم، فقد استدلوا بالكتاب والسنة والمعنى:
أما الكتاب: فقوله تعالى: سورة البقرة الآية 196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ووجه الاستدلال بها مع المناقشة يقال فيه ما قيل عند الاستدلال بها للقول قبل هذا.
وأما السنة: فما رواه مسلم في [صحيحه] قال: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرنا أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح مسلم الحج (1318).فأمرنا إذا أحللنا أن
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 284)
نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث.
وجه الدلالة: قال النووي: فيه دليل لجواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج.
ويمكن أن يجاب عن ذلك بثلاثة أمور:
أحدها: أن يقال: لا منافاة بين هذا الحديث وبين ما سبق من أدلة السنة للقول الأول وما جاء في معناها؟ فإن جميعها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المفرد والقارن اللذين لم يسوقا الهدي بالتحلل، وأمر بالهدي وأمر باشتراك السبعة في البدنة، إلا أنه في هذا الحديث نسق أمرهم بالهدي، وأمرهم بأن يشترك السبعة في البدنة على أمره إياهم بالفسخ بدون فاصل؛ متبعا ذلك قوله: (وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم) وليس في تلك الأحاديث هذه اللفظة ولا ذلك التنسيق؛ فمن هنا نشأ الخطأ في استدلال من استدل بهذا الحديث حيث لم يفرق بين زمن الأمر بالشيء وبين زمن فعل المأمور به فظن أن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/259)
الإشارة في قوله: (وذلك) إلى زمن الذبح وإنما هي إشارة إلى زمن الأمر، والمراد: أن زمن الأمر بالفسخ وزمن الأمر بالهدي والاشتراك فيها زمن واحد، والحديث صريح في أن ذلك حين إحلالهم من حجهم، وذلك إنما وقع يوم النحر؛ لأنه لا إحلال من حج ألبتة قبل يوم النحر، فيكون الحديث حجة عليهم لا لهم وهذا يسمى عند الأصوليين بالقلب.
الثاني: أنه على تقدير أن قوله: (وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم) هذا الحديث مخالف لما سبق، فيقال فيه: إن هذه الزيادة شاذة، ووجه شذوذها مخالفتها لما سبق من الأدلة الصحيحة الخالية من هذه
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 285)
الزيادة، ومدارها على محمد بن بكر البرساني، وقد رواه عن جابر عدول عن طريق أبي الزبير المكي أئمة: مالك بن أنس والليث بن سعد وأبو خيثمة ومطر الوراق وسفيان بن عيينة، وجميع رواياتهم خالية من هذه الزيادة.
الثالث: أن هذا من الأمور التي تتوافر الهمم والداوعي على نقلها، فلو وقع أمره صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يذبحوا الهدي بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج- لسارعوا إلى الامتثال، كما سارعوا إلى امتثال أوامره من لبس الثياب والتطيب ومجامعة النساء وغير ذلك، ولو وقع ذلك لنقل، فلما لم ينقل دل على عدم وقوعه ولم يأمرهم بالتحلل من العمرة إلا أنهم ليس معهم هدي.
وأما المعنى: فقال الشيرازي: إنه حق مالي يجب بشيئين، فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة بعد ملك النصاب.
ويمكن أن يناقش ذلك: بأنه دليل اجتهادي في مقابل نص ولا اجتهاد مع النص، وقد مضى ذلك.
د- وأما من قال من الشافعية ومن وافقهم بأنه يجوز بعد الإحرام بالحج فقد استدلوا بالكتاب والسنة والمعنى:
أما الكتاب: فقوله تعالى: سورة البقرة الآية 196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
وجه الدلالة: ما ذكره الشيرازي وغيره من أن الله أوجب الهدي على المتمتع، وبمجرد الإحرام بالحج يسمى متمتعا، فوجب حينئذ؛ لأنه يطلق على المتمتع وقد وجد، ولأن ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله، كقوله تعالى: سورة البقرة الآية 187ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فالصيام ينتهي بأول جزء من
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 286)
الليل، فكذلك التمتع يحصل بأول جزء من الحج وهو الإحرام.
ويجاب عن الاستدلال بهذه الآية: بما أجيب به عن الاستدلال بها لمن قال بجواز ذبحه إذا أحرم بالعمرة أو بعد تحلله منها وقد سبق.
ويجاب أيضا: بأن المتمتع لا يتحقق بإحرام الحج لاحتمال أن الحج قد يفوته بسبب عائق عن الوقوف بعرفة؛ لأنه لو فاته لا يسمى متمتعا.
أما السنة فقد استدلوا بأدلة:
الأول: ما رواه مسلم في [صحيحه] قال: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرنا أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح مسلم الحج (1318).فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث.
وجه الدلالة: قد يقال: إن هذا الحديث يدل على جواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج، فيدل بطريق الأولى على جوازه بعد الإحرام بالحج.
وقد مضت مناقشة هذا الدليل عند الاستدلال به لمن قال بجواز ذبحه بعد التحلل من العمرة، وبهذا يتبين أنه لا دلالة فيه، ويجاب ثانيا بما أجيب به من الوجه الثاني عن الاستدلال بالآية.
الدليل الثاني: ما أخرجه الحاكم في [المستدرك] قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم، ثنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب، ثنا يحيى بن أيوب، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي عن محمد بن إسحاق، ثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء، عن جابر بن عبد الله قال: كثرت القالة من الناس فخرجنا حجاجا حتى لم يكن بيننا وبين أن نحل إلا ليال قلائل
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 287)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/260)
أمرنا بالإحلال ... الحديث إلى أن قال: قال عطاء: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يومئذ في أصحابه غنما، فأصاب سعد بن أبي وقاص تيسا فذبحه عن نفسه، فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف، فقام تحت يدي ناقته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اصرخ، أيها الناس، هل تدرون أي شهر هذا؟ الحديث ثم قال الحاكم بعد إخراجه هذا الحديث: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي على تصحيحه.
ومحل الشاهد من هذا الحديث: قوله: (فأصاب سعد بن أبي وقاص تيسا فذبحه عن نفسه، فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ... ) إلخ.
وجه الدلالة قد يقال: إن عطف الوقوف بالفاء على ذبح سعد تيسه عن نفسه يدل على جواز ذبح الهدي بعد الإحرام بالحج.
والجواب: أن ذبح سعد للتيس كان يوم النحر، بدليل ما رواه الإمام أحمد في [مسنده] قال: (حدثنا حجاج بن محمد عن
ابن جريج قال: أخبرني عكرمة مولى ابن عباس، زعم أن ابن عباس أخبره: مسند أحمد بن حنبل (1/ 307).أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنما يوم النحر في أصحابه، وقال: اذبحوها لعمرتكم، فإنها تجزئ فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس وقد ذكره الهيثمي في [مجمع الزوائد] وقال: أخرجه الإمام أحمد، ورجاله رجال الصحيح، فرواية الإمام أحمد مفسرة لرواية الحاكم، حينئذ لا دلالة في الحديث.
وأما المعنى فمن وجوه:
أحدها: ما ذكره الشيرازي بقوله: إن شرائط الدم إنما توجد بوجود ا لإحرام فوجب أن يتعلق الوجوب به، انتهى.
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 288)
ويمكن أن يناقش ذلك: بأنه دليل اجتهادي ولا اجتهاد مع النص، وقد سبق ما يدل على خلاف ذلك عند الكلام على أدلة المذهب الأول.
الثاني: ويجاب أيضا: بما أجيب به من الوجه الثاني عن الآية التي استدل بها أهل هذا القول. ما سبق من المناقشة لاستدلال أهل القول الأول بقوله تعالى: سورة البقرة الآية 196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ والمحل المقصود من المناقشة جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر قياسا على جواز الصيام؛ لأنه بدله، والبدل له حكم المبدل منه.
الثالث: ويجاب عنه هنا بما أجيب به عنه هناك، تركنا إعادته هنا اختصارا. ما ذكره النووي بقوله: (ولا يتوقت بوقت كسائر دماء الجبران).
ويناقش ذلك: بما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه [زاد المعاد]، من أنه دم شكران لا دم جبران [زاد المعاد] (1\ 217).
ويمكن أن يناقش ثانيا: بأنه قياس مع النص، فقد وردت أدلة دالة على ذبحه يوم النحر وسبقت من أدلة القول الأول، فيكون هذا القياس فاسد الاعتبار.
الرابط: http://www.alifta.com/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=154&searchScope=1&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=344&RightVal=345&simple=&SearchCriteria=Allwords&siteSection=1&searchkeyword=216167217132216173216172#first
قال الشيخ الألباني :
eyWor dFound
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 11 - 07, 04:27 ص]ـ
الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة
مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز > تصفح برقم المجلد > المجلد السادس عشر > كتاب الحج القسم الأول > التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة > الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة
(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 120)
(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 121)
كتاب المناسك
1 - الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر.
2 - الحج واجب على الفور مع الاستطاعة في أصح قولي العلماء.
3 - يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين.
4 - الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/261)
5 - لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم (2621).العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الخمسة وهم: أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم (82).بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم في صحيحه.
6 - من حج من مال حرام صح الحج؛ لأن أعمال الحج كلها
(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 122)
بدنية وعليه التوبة من الكسب الحرام.
7 - يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم؛ لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة.
8 - إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم (9865).أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.
9 - من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من التركة أوصى بذلك أو لم يوص.
10 - لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا سواء كان فرضا أو نفلا، أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة والمفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله؛ لعموم قول الله سبحانه: سورة آل عمران الآية 97وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 123)
11 - العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا؛ لعموم الأدلة.
12 - الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة للمجاهدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم الجهاد على الحج النفل، كما في الحديث الصحيح.
13 - من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج.
14 - لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، أما من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام.
باب المواقيت
15 - الواجب على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه أو يحاذونه جوا أو برا أو بحرا؛ لحديث ابن عباس المذكور آنفا.
16 - النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت المواقيت الخمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، لكن وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه توقيته
(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 124)
لأهل العراق ذات عرق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لم يعلم ذلك حين وقت لهم ذات عرق فوافق اجتهاده رضي الله عنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
17 - من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع فعليه دم، وهو سبع بقرة أو سبع بدنة أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية، إذا كان حين مر على الميقات ناويا الحج أو العمرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين.
18 - من بدا له الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه، أما العمرة فلا بد من خروجه للحل؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في ذلك.
19 - من توجه إلى مكة غير مريد الحج أو العمرة لم يجب عليه الإحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الإحرام على من نوى الحج أو العمرة أو كليهما.
والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يوجب ما لم يوجبه الله ورسوله، كما أنه ليس له أن يحرم ما لم يحرمه الله ورسوله، لكن من لم يؤد الفريضة وجب عليه الإحرام بالحج في وقته أو بالعمرة في أي وقت أداء لما أوجبه الله عليه من الحج والعمرة من أي ميقات يمر عليه.
20 - جدة ليست ميقاتا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن
(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 125)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/262)
وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة ثم أنشئوا الحج أو العمرة منها، لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جدة ولم يحاذ ميقاتا قبلها أحرم منها كمن قدم إلى جدة عن طريق البحر من الجزء المحاذي لها من السودان ..
21 - أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
باب الإحرام
22 - يشرع للمحرم التلفظ بما نوى من حج أو عمرة أو قران، فيقول: اللهم لبيك عمرة، إن كان أراد العمرة، أو يقول: اللهم لبيك حجا، إن أراد الحج، أو: اللهم لبيك عمرة وحجا، إذا أراد القران.
والأفضل لمن قدم في أشهر الحج وليس معه هدي أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
23 - الصبي والجارية دون التمييز ينوي عنهما وليهما ويلبي عنهما ويجنبهما ما يجتنبه المحرم، ويكونان طاهري الثياب حين الطواف بهما.
(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 126)
24 - إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما ويفعلان ما يفعله الكبير، فإن عجزا عن الطواف والسعي حملا، ووليهما هو الذي يتولى الحج بهما، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما.
25 - النية تكفي عن المستنيب، ولا يحتاج إلى ذكر اسمه، وإن سماه لفظا عند الإحرام فهو أفضل.
26 - لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص آخر.
27 - لا تشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى لمن أراد الإحرام، ولهذا صح الإحرام من الحائض والنفساء، وإنما يستحب للجميع الغسل، ويستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة مفروضة أو نافلة في حق غير الحائض والنفساء؛ لأن الصلاة لا تصح منهما.
28 - (أ) إذا وصلت الحائض أو النفساء للميقات وجب عليهما أن تحرما إذا كان الحج فريضة أو العمرة. أما إن كانا مستحبين وقد أدتا حجة الإسلام وعمرة الإسلام فإنه يشرع لهما الإحرام من الميقات كغيرهما من الطاهرات في الحج والعمرة؛ رغبة في الخير وتزودا من الأعمال الصالحة؛ لقول الله عز وجل: سورة البقرة الآية 197وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صحيح مسلم كتاب الحج (1218)، سنن ابن ماجه المناسك (2913).
(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 127)
ولحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فإنها ولدت في الميقات محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتحرم.
فإذا طهرت الحائض أو النفساء طافتا وسعتا لحجهما أو عمرتهما ثم قصرتا إن كانتا محرمتين بالعمرة، أما إن كانتا محرمتين بالحج والعمرة ولم تكونا ساقتا الهدي.فإنه يشرع لهما جعل إحرامهما عمرة فتطوفان وتسعيان وتقصران وتحلان ثم تحرمان بالحج في اليوم الثامن كسائر الحجاج المحلين، وإن بقيتا على إحرامهما ولم تحلا فلا بأس، لكن ذلك خلاف السنة؛ صحيح البخاري المغازي (4396)، صحيح مسلم الحج (1245).لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي.
(ب) يجوز للحائض قراءة القرآن؛ لعدم الدليل الصريح المانع من ذلك ولكن بدون مس المصحف، وحديث: رواه الترمذي في (الطهارة) باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأان القرآن برقم (131).لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ضعيف.
29 - يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان
(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 128)
إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص.
30 - كان النبي صلى الله عليه وسلم يهل أي: يلبي.بنسكه إذا انبعثت به راحلته، ومثل الراحلة السيارة يستحب الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات، وهكذا إذا ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن.
31 - الاشتراط يكون وقت الإحرام إذا دعت الحاجة إليه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها قالت: رواه البخاري في (النكاح) باب الأكفاء في الدين برقم (5089)، ومسلم في (الحج) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه برقم (1207).يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/263)
32 - لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة تطييب البدن عند الإحرام، فإن طيبها لم يلبسها حتى يغسلها.
33 - لا بأس بتغيير ملابس الإحرام بملابس أخرى جديدة أو مغسولة، كما أنه لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام التي
(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 129)
عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة، ويجب غسلها من النجاسة.
34 - من وقع على إحرامه دم كثير وجب عليه غسله، ولا يصلي فيه وفيه نجاسة، ولا يضر اليسير من الدم عرفا.
35 - من لم يجد الإزار لبس السراويل، ومن لم يجد النعلين لبس الخفين بدون قطع، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في القطع منسوخ في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عرفة ذكر في خطبته: رواه البخاري في (الحج) باب لبس الخفين للمحرم برقم (1841)، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم (1179).أن من لم يجد إزارا لبس السراويل، ومن لم يجد نعلين لبس الخفين، ولم يذكر القطع؛ فدل على النسخ.
36 - ليس للمرأة ملابس معينة تحرم فيها، ولها أن تحرم بما شاءت، مع مراعاة عدم التبرج وعدم لبس الملابس التي تدعو إلى الفتنة، مع ترك النقاب والقفازين، ولها ستر وجهها ويديها بغير ذلك.
37 - قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من
(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 130)
الأنساك الثلاثة، فمن أحرم بأي واحد منها صح إحرامه، والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل، لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فالقران له أفضل؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
38 - من اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله ثم أحرم بالحج مفردا فليس عليه دم التمتع؛ لأنه في حكم من أفرد الحج، وهو قول عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل العلم.
أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ثم رجع محرما بالحج فإن ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا في أصح قولي العلماء، وعليه هدي التمتع.
39 - من أحرم بالحج في أشهر الحج شرع له أن يفسخه إلى عمرة، وهكذا القارن بين الحج والعمرة يشرع له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، إذا لم يكن معهما هدي ساقاه من الحل.؛ لصحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ويكونان بذلك في حكم المتمتع.
40 - من نوى التمتع أو القران ثم غير النية إلى الإفراد وهو في
(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 131)
الميقات قبل أن يحرم بواحد منهما فلا بأس؛ لأن النسك إنما يلزم بالإحرام، أما النية السابقة قبل الإحرام فإنها غير ملزمة ولا حرج عليه.
41 - لا يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد؛ لما تقدم في المسألة التي قبلها.
42 - على من أهل بالعمرة - ثم رفضها - التوبة إلى الله سبحانه وإتمام مناسك العمرة فورا؛ لقوله سبحانه: سورة البقرة الآية 196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ الآية، فإن كان قد جامع فعليه ذبيحة تذبح بمكة وتوزع على فقرائها، مع إتمام مناسك العمرة؛ لعموم الآية المذكورة، وعليه عمرة أخرى من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة، وهكذا زوجته إن كانت غير مكرهة، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.
باب محظورات الإحرام
43 - لا يأخذ المحرم من بشرته ولا من أظفاره ولا من شعره شيئا حتى يحل التحلل الأول.
44 - لا حرج في استعمال الصابون المعطر؛ لأنه ليس طيبا
(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 132)
ولا يسمى مستعمله متطيبا، وإنما فيه رائحة حسنة فلا يضره إن شاء الله، وإن تركه تورعا فهو حسن.
45 - الحناء ليس طيبا فلا شيء فيه في حق المحرم والمحرمة.
46 - لا حرج في لبس الهيمان والحزام والمنديل.
47 - المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين؛ لأنها عورة، ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن ذلك، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب ويديها بغير القفازين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(85/264)