ـ[نضال دويكات]ــــــــ[24 - 07 - 07, 12:41 م]ـ
هل تصح صلاة المرسل يده في الصلاة، وهل يصح الاقتداء به وبمن يقبض يديه، وهل الإرسال يكفر الإنسان، وهل قبض اليد بعد الركوع أولى أم الإرسال، وأي ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ج6: السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى لما روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى). [أخرجه البخاري 1/ 180 وأحمد 5/ 336] وفي رواية لمسلم ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى [مسلم 1/ 301 برقم (401)، وأبو داود 1/ 589 برقم (963)، والنسائي 2/ 126 برقم (889)، وابن خزيمة 1/ 243 برقم (480)].
وقد وردت أحاديث وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى من طرق متعددة فمن ذلك ما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هلب عن أبيه، قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن، وعند ابن عبدالبر في التمهيد والاستذكار عن عظيف بن الحارث وعند الدارقطني عن حذيفة بن اليمان، وعن أبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعاً وعند ابن أبي شيبة مرفوعاً وعند أحمد والدارقطني عن جابر وعند أبي داود عن عبدالله بن الزبير، وعند البيهقى عن عائشة وقال صحيح، وعند الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة، وعند أبي داود عن الحسن مرسلاً، وعنده أيضاً عن طاووس مرسلاً وعند النسائي وابن ماجه عن ابن مسعود، قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح، قال الحافظ في الفتح: إسناده حسن وقال الترمذي في جامعه بعد سياقه لحديث قبيصة عن أبيه: والعمل على هذا عندأهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم: يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم. انتهى كلام الترمذي [سنن الترمذي 2/ 32،33 برقم (252)].
إذا تقرر أن السنة ' هي وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فإذا صلى شخص وهو مرسل يديه فصلاته صحيحة؛ لأن وضع اليمنى علي اليسرى ليس من أركان الصلاة ولا من شروطها ولا من واجباتها، وأما اقتداء من يضع يده اليمنى على اليسرى بمن يرسل يديه فصحيح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من قال من المتفقهة أتباع المذاهب أنه لا يصح الإئتمام بمن يخالفه إذا فعل أو ترك شيئا يقدح في الصلاة عند المأمومين فمقالته توقعه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة من الروافض والمعتزلة والخوارج الذين فارقوا السنة ودخلوا في الفرقة والبدعة. .)، قال: (ولهذا آل الأمر ببعض الضالين إلى أنه لا يصلي خلف من ترك الرفع أول مرة وآخر لا يصلي خلف من يتوضأ من المياه القليلة، وآخر لا يصلي خلف من لا يتحرز من يسير النجاسة المعفو عنه إلى أمثال هذه الضلالات التي توجب أيضا أنه لا يصلي أهل المذهب الواحد بعضهم خلف بعض، ولا يصلي التلميذ خلف أستاذه، ولا يصلي أبوبكر خلف عمر، ولا علي خلف عثمان، ولا يصلي المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض. .)، قال: (ولا يخفى على مسلم أن هذه مذاهب أهل الضلال وإن غلط فيها بعض الناس)، وقال أيضا: (وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في بعض فروع الفقه وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها، ومن نهى بعض الأمة عن الصلاة خلف بعض لأجل ما يتنازعون فيه من موارد الاجتهاد فهو من جنس أهل البدع والضلالة) انتهى المقصود.
وإذا صلى شخص مرسلاً يديه في حال قيامه فقد ترك سنة وتارك السنة ليس بكافر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[24 - 07 - 07, 12:43 م]ـ
ما حكم السدل في الصلاة؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
( http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=8355)
ـ[أبو بكر البيلى]ــــــــ[24 - 07 - 07, 01:14 م]ـ
عفواً ...... أخي/ نضال
ما استطعتُ أن أقرأ كلامك بسبب اللون الأزرق ..
فلو نقلته إلى أسود لكان خيراً ..
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[24 - 07 - 07, 05:26 م]ـ
عفواً ...... أخي/ نضال
ما استطعتُ أن أقرأ كلامك بسبب اللون الأزرق ..
فلو نقلته إلى أسود لكان خيراً ..
عفوا اخي الكريم المشاركة الاولى لصاحب الموضوع هي باللون الازرق ومن ثم مشاركتي الثانية باللون السود والمشاركة الثالثة لي عبارة عن رابط للفتوى الصوتيةللشيخ العثيمين رحمه الله
إضغط وستنتقل للصفحة المرجوة ان شاء الله
ـ[أبو بكر البيلى]ــــــــ[25 - 07 - 07, 02:33 ص]ـ
غفواً .... أخي / أبا حفص
ما استطعتُ أن أقرأ كلامك بسبب اللون الأزرق ..
فلو نقلته إلى أسود لكان خيراً
ـ[أبو بكر البيلى]ــــــــ[25 - 07 - 07, 02:37 ص]ـ
عفواً ... أخي / نضال.
بارك الله فيك ..
لعل هذا الخطأ لإعجابي باسمك (ابتسامة).
وجزاك الله خيراً على هذه التذكرة.(83/297)
سؤال عن مجموعة من الكتب
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 01:12 م]ـ
السلام عليكم الى اخوتي اعضاء المنتدى
الرجاء على من لديه هذه الكتب افادتي بها
1القواعد ليعقوب الباحسين
2نظم القواعد الفقهية للقاداني
3نظم القواعد الفقهية للقاداني
5القواعد للونشريسي
6المعيار المعرب للونشريسي
7 التنظير الفقهي للروكي
8التنظير الفقهي للدكتور جمال الدين عطية
9قرارات مجمع الفقه الاسلامي
10كفاية الاخيار في حل غاية الاختصار
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 01:22 م]ـ
السلام عليكم على من لديه الكتب التالية ارجاء افادتي بها:1القواعد ليعقوب الباحسين
2نظم القواعد الفقهية للقاداني
3قواعد الخادمي وشرحها للغرق اغاجي
4القواعد للمقري
5المعيار المعرب للونشريسي
6التقعيد الفقهي للروكي
7قواعد الزركشي
8 كفاية الاخيار في حل غاية الاختصار
9 قررات مجمه الفقع الاسلامي
10التنظير الفقهي للدكتور جمال الدين عطية
وجزاكم الله خيرا
كان الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه(83/298)
هل ورد شيء في حكم الوضوء قائما أو جالسا؟
ـ[جاسم آل إسحاق]ــــــــ[25 - 07 - 07, 09:04 ص]ـ
هل ورد شيء في حكم الوضوء قائما أو جالسا؟ أقصد من حيث استحباب أحدهما أولا؟
ومن عنده نقل عن أحد من أهل العلم فليفدنا به مشكورا مأجورا؟؟
ـ[جاسم آل إسحاق]ــــــــ[26 - 07 - 07, 09:24 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 03:45 م]ـ
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (43/ 370):
((السابع عشر ((يعني من سنن الوضوء)) - الجلوس بمكان مرتفع:
109 - نص الحنفية والمالكية على أن من آداب الوضوء الجلوس في مكان مرتفع، تحرزا عن الماء المستعمل في الوضوء، لوقوع الخلاف في نجاسته ولأنه مستقذر، زاد المالكية: الجلوس مع التمكن ...... )) ا. هـ
فما رأي المشايخ الفضلاء في مثل هذا الاستحباب؟
وهل يمكن الاستدلال على استحباب الوضوء قاعدا بمثل ما روى البخاري وغيره: (((6433 - حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن حمران بن أبان أخبره قال أتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا))) ا. هـ
ـ[جاسم آل إسحاق]ــــــــ[27 - 07 - 07, 06:37 م]ـ
بارك الله أخي أبا أنس ونفع بك عباده
ولا زلت أنتظر رأي المشايخ الفضلاء في الملتقى، وما عندهم في الموضوع(83/299)
ما حكم المذي!!
ـ[أبو سلطان الأسعدي]ــــــــ[25 - 07 - 07, 09:11 ص]ـ
السلام عليكم ..
ما حكم إخراج المذي تعمداً؟؟
وهل له أعراض جانبية؟؟
أفيدونا أثابكم الله ..
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[25 - 07 - 07, 01:16 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته،
أخي الكريم السؤال المطروح قبل هذا هو إن كان إخراجه متعمدا، فبأي طريقة تم إخراجه؟ فالطريقة هي التي تعطي الحكم في المسألة و الله تعالى أعلم.
ـ[أبو سلطان الأسعدي]ــــــــ[25 - 07 - 07, 11:23 م]ـ
وفقك الله أخي .. وبالنسبة للطريقة:
تخيل النساء عاريات أمامه .. مع شدة تحريك الذكر ..
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:30 ص]ـ
أخي الكريم بارك الله فيك و جمعني و إياك في طاعة الله و رزقنا العفاف آمين،
تحريك أو شدة تحريك الذكر يسمى "إستمناء" و الإستمناء كما هو معلوم، محرم لقوله سبحانه و تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ" سورة المؤمنون.
و الله الهادي إل الصراط المستقيم.
هذا و الله تعالى أعلم.
ـ[أبو سلطان الأسعدي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 09:03 ص]ـ
أثابك الله أخي وجزاك خير الجزاء ..
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 12:19 م]ـ
آمين و إياك أخي الكريم.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[08 - 08 - 07, 02:04 ص]ـ
والذي يخرج من الذكر في الاستمناء هو المني وليس المذي.
ـ[أبو عبدالله الحضرمي]ــــــــ[08 - 08 - 07, 03:05 ص]ـ
أظن أن هناك نساء في المنتدى
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[08 - 08 - 07, 03:22 ص]ـ
المذي ماء رقيق لزج شفاف لا لون له يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو النظر،ويخرج على شكل قطرات على رأس ـ القضيب ـ وربما لا يحس بخروجه.وقذ اكتشف ان التفكير في الجماع والنظر بشهوة يحدث خللاً في المخ ويؤثر على التفكير،.
ـ[أبو أمير]ــــــــ[10 - 08 - 07, 07:50 ص]ـ
نقل الشيخ محمد المنجد من فتوى الإمام ابن باز:
حكم تخيل ليلة الزواج قبل الزواج
السؤال: بعض الشباب يتصور ليلة زواجه قبل أن يتزوج، فما الحكم؟ الجواب: يقول الشيخ ابن باز: إذا كان مجرد تصور فلا بأس، أما إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى محرم مثل الاستمناء وغيره فلا يجوز؛ لأنه وسيلة إلى المحرم.
وبالتالي الجواب من الموقع:
islamweb.net
هنا رابطه http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=78095&Option=FatwaId
السؤال
ما هو حكم الخيال الجنسي للمتزوج و لغير المتزوج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يتخيله الإنسان أو يحدث به نفسه لا يترتب عليه حكم ما دام ذلك مجرد حديث نفس أو خيال لم يستقر في النفس ويطمئن إليه القلب.
ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به.
وينبغي للمسلم أن يرتفع بنفسه عن الاسترسال في هذا النوع من التفكير، وينشغل بما ينفعه في دينه ودنياه، ويبتعد عن كل ما يؤدي إلى ذلك أو يسببه من الفراغ ومشاهدة ما يثير الغريزة حتى لا يستهويه الشيطان أو يجره إلى ما لا تحمد عقباه وخاصة إذا كان غير متزوج.
والاسترسال في تخيل الحرام والتفكير فيه عن عمد وسيلة إلى الحرام لا تجوز، لأن وسيلة الشيء كهو كما قال أهل العلم فوسيلة الحرام حرام كما أن وسيلة الحلال حلال.
وللمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم نرجو أن تطلع على الفتويين: 47520، 28477، وما أحيل عليه فيهما.
وأما تخيل أحد الزوجين من يحرم عليه عند المعاشرة فذهب جمهور أهل العلم أنه حرام.
وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم:15558، نرجو أن تطلع عليها.
والله أعلم.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 12:09 م]ـ
والذي يخرج من الذكر في الاستمناء هو المني وليس المذي.
قبل خروج المني قد يخرج المذي و يتوقف الشخص عن الإستمناء، في هذه الحال يكون قد أخرج المذي وحده.(83/300)
أسئلة مختارة مع الأجوبة
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[25 - 07 - 07, 06:21 م]ـ
ما هو الدعاء الذي تحتار الملائكة بمقدار اجره؟؟؟؟
دعاء يحتار الملائكة في مقدار الاجر الذي يمنح لقائله
((اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك))
عندما يقول المؤمن هذا الدعاء من قلب خالص تحتار الملائكة في مقدار الاجر الذي يمنح لقائله فيختلفون في اجره لهم فيسالون الواحد الاحد عظمته وقدره فيقول: اكتبوها كما هي وانا اجزي عبدي به
س1: ماذا تقول في رجل مسلم عاقل بالغ غير جاهل أهديت له ميتة فأكل منها وهو غير جائع ولا مضطر وكان في ذلك غير آثم؟.
ج1: أُهديت له سمكة وقد قال صلى الله عليه وسلم عن البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته ".
س2: ما تقول في عبادة إذا فعلتها في وقت لم يفعلها في الوقت نفسه أحد على وجه الأرض غيرك, فإذا انتهيت من فعلها صح أن يفعلها شخص آخر بعدك, فإذا فعلها هو أيضاً لم يفعلها أحد غيره على وجه الأرض حتى ينتهي منها .. وهكذا.
ج2: هي عبادة تقبيل الحجر الأسود.
س3: ما تقول في شيء يجوز إهداؤه ولا يجوز بيعه؟
ج3: هو لحم الأضحية فإنها يُهدى منها إلى الإخوان والأصدقاء ويتصدق ببعضها على الفقراء ولا يجوز أن يباع منها شيئاً بل ولا يعطى للذابح شيء من لحمها كأجرة للذبح إلا أن تكون هدية مجردة.
س4: ما تقول في رجل مسلم قادر بالغ عاقل صلى ولم يسجد في صلاته سجدة واحدة متعمداً وصحت صلاته ولم تأمره بالإعادة؟
ج4: هذا رجل يصلي على الجنازة , وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود.
س5: ما تقول في طائر من الطيور يصاد ثم يشوى وهو حي ويؤكل من غير ذبح ولا تزكية ولا حرج في ذلك؟
ج5: هو الجراد فإنه لو طبخ أو شوي لا يلزم أن يُزكى قبل ذلك لأن ميتة الجراد حلال, وقد قال ?: " أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد " رواه ابن ماجة وغيره.
س6: متى تكون قراءة الإمام يوم الجمعة سرية؟
ج6: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة , فإن صلاة الجمعة الجهرية تصلى ظهراً وهي سرية.
س7: رجل أمَّ المصلين وفخذه بادية وصلاته صحيحة كيف؟
ج7: فخذه معناها عشيرته " الفخذ تطلق على العشيرة " وبادية أي يسكنون البادية.
س8: ما رأيك فيمن أكل بعدما أصبح وهو صائم وصيامه صحيح؟
نعم صيامه صحيح, أصبح أي استصبح بالمصباح.
س9: في ليل رمضان يباح الأكل والشرب والجماع, فما تقول في رجل يمنع من الجماع في ليل رمضان؟
ج9: ذلك صائم معتكف فإنه يحرم على المعتكف الجماع لقوله تعالى: "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون " سورة البقرة - 187
أو قل: في مدة صيام الظهار ". شهرين متتابعين ".
س10: ما تقول في مصل ركع في ركعة واحدة ركوعين ذاكراً ومتعمداً وصحت صلاته
ج10: هذا في صلاة الخسوف والكسوف " فإن كيفيتها أن يركع ركوعين لكل ركعة ".
س11: ما تقول في مكان تستحب فيه صلاة النافلة, ولا تجوز بل ولا تجزئ فيه صلاة الفريضة؟
ج11: هو داخل الكعبة ويُلحق به ما كان داخل الحجر فإنه مكان تستحب فيه النافلة ولا تصلى فيه الفريضة.
س12: ما تقول في رجل أصابه مرض فأفطر سبعة أيام متتالية متتابعة من رمضان, فهل يلزمه عند القضاء أن يصومها متتابعة أو يصومها متفرقة إذا أراد؟
ج12: لا يلزمه أن يصومها متتابعة بل يصومها كما يريد.
س13: ما تقول في رجل صلى إلى عدة جهات في صلاة واحدة وصحت صلاته ولا يجب عليه الإعادة؟
ج13: هذا رجل في سفر ويصلي النافلة على راحلته فإنه يصلي ولا يضر تغير جهة راحلته.
س14: ما تقول في رجل جامع زوجته في نهار رمضان متعمداً وليس عليه إلا القضاء ولا تلزمه الكفارة؟
ج14: هذا رجل سافر مع زوجته وهما صائمان ثم بدا له أن يجامعها فيجوز له ذلك لأنه مسافر والمسافر يجوز له الفطر في نهار رمضان.
س15: ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ غير جاهل خرج منه ريح في الصلاة وأتم صلاته ولم يقطعها وصحت صلاته ولا إعادة عليه وهو غير آثم؟
ج15: هذا رجل به مرض سلس ريح وذلك مثل مرض سلس البول فهو لا يستطيع أن يحبس الريح عن الخروج فيتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما خرج أثناء صلاته بل هو معذور وصلاته صحيحة.
س16: سُئل أحد العلماء: هل يجوز الوضوء بما يقذفه الثعبان؟ قال: نعم, كيف؟
ج16: الثعبان جمع ثعب وهو: السيل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/301)
س17: ما تقول في رجل سها في صلاته ولم يُجز له أن يسجد سجود السهو وصلاته صحيحة؟
ج17: في صلاة الجنازة فليس فيها ركوع ولا سجود.
س18: قال ?: "جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً " ولكن ما تقول في أرض مباحة وطاهرة مسيرة خمسة أميال ومع ذلك لا يجوز التيمم منها؟
ج18: هي أرض ديار ثمود لأنها غضب وسخط "ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين" سورة الحجر - 80
س19: ما تقول في يوم من أيام البيض لا يستحب صومه بل يحرم؟
ج19: في أيام التشريق وهي 11 , 12 , 13 من ذي الحجة , فاليوم الثالث منها وهو الثالث عشر هو أول الأيام البيض المستحب صيامها ومع ذلك لا يجوز صيامه من هذا الشهر.
س20: ما تقول في رجل أصاب ملابسه شيء طاهر وألزمناه بغسله فوراً بل يحرم عليه أن يبقيه عليه؟
ج20: هذا في حق المحرم يلزمه أن يغسل ما يقع على ملابس إحرامه من طيب.
س21: ما تقول في شيء طاهر يجوز أكله ولا يجوز بيعه.
ج21: هو لحم الأضحية فله أكله وإهداؤه " كما سبق " والصدقة به ولا يجوز بيعه أو إبداله.
س22: ما تقول في وقت يلزم جميع المكلفين أن يصلوا في اليوم " من طلوع الشمس إلى غروبها " أكثر من خمس صلوات بل أكثر من ألف صلاة؟
ج22: هذا وقت خروج المسيح الدجال, ففي صحيح مسلم ". ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال. قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً: يوم كسنة, ويوم كشهر, ويوم كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم, قلنا يا رسول الله: فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا اقدروا له قدره ".
س23: ما تقول في صلاة سرية واجبة " من الصلوات الخمس " قبلها أربع صلوات جهرية, متى تكون؟.
ج23: صلاة العصر من يوم الجمعة.
س24: ما تقول في عضوين من أعضاء الوضوء لا يستحب تقديم الأيمن على الأيسر فيهما؟
ج24: هما الأذنان , فإن السُنة أن يمسحهما في وقت واحد بكلتا يديه.
س25: ما تقول في رجل صلى وعلى ثوبه بول علم به وتعمد عدم إزالته وصحت صلاته؟
ج25: هذا البول هو من حيوان يؤكل لحمه كالشياه والإبل ونحوها, وبولها وغائطها طاهر.
س26: ما تقول في شخص كان صائماً فحصل فطره بغير أكل ولا شرب ولا شيء أدخل في جوفه ولا جماع ولا شيء من دواعيه ولا نية فطر؟
ج26: هذا رجل ارتد والعياذ بالله.
س27: ما تقول في رجل قال لزوجته: أنت طالق إن ولدت ولدين حيين أو ميتين أو ذكرين أو أنثيين, فولدت ولدين ولم تطلق , ماذا ولدت؟
ج27: ولدت ذكراً وأنثى أحدهما حي والآخر ميت.
س28: ما تقول في نساء مسلمات حرائر لا يحل لأحد من الأمة أن يتزوج بهن أبداً؟
ج28: هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد نكاحهن بعد موته, لقوله تعالى: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً " سورة الأحزاب - 53
س29: ما تقول في مسألة عجيبة وهي: أن زيداً يكون عماً لعمرو وخالاً له في الوقت نفسه؟
ج29: زيد له أخت من أمه فقط وله أخ من أبيه فقط فتزوج أخوه من أبيه أخته من أمه فولدت عمرواً فيكون زيد خاله لأنه أخ لأمه ويكون عماً له لأنه أخ لأبيه.
س30: ما تقول في رجل ذبح شاة وجاز له أن يوزع لحمها على الناس وحُرم عليه أن يأكل منها شيئاً, وليس في المسألة حَلِف أو نذر؟
ج30: هذا رجل محرم بالحج أو العمرة وفعل محظوراً من محظورات الإحرام فوجب عليه دم يذبحه فدية يكفر بها عما فعل, فهذا إذا ذبح الفدية لا يجوز له أن يأكل منها شيئاً وإنما يوزع اللحم على فقراء الحرم.
س31: ما تقول في رجل صائم في نهار رمضان ركب سيارته بعد الفجر للسفر فهل يجوز له أن يأكل ويشرب فور ركوبه لأنه عقد نيته السفر أم ينتظر حتى يفارق البنيان " بيوت مدينته ".
ج31: لا يجوز له أن يفطر حتى يفارق بيوت مدينته ويصدق عليه أنه مسافر.
س32: ما تقول في وضوء صحيح تام مستغرق لجميع أعضاء الوضوء من مسلم مكلف ولم يجز له أن يصلي به؟
ج32: هذا يقع من في الجُنب إذا توضأ للنوم أو الأكل كما جاء في السنة فإنه لا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء لأن جنابته باقية ولا يرفعها إلاالغسل.
س33: أوحى الله إليهم وليسوا من الإنس والجن ولا من الملائكة. فمن هم
ج33: النحل "وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون" سورة النحل - 68
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/302)
س34: ما تقول في رجل دخل على آخر فألقى عليه السلام فلم يجز للمدخول عليه أن يحييه بمثل تحيته ولا بأحسن منها, وكلاهما مسلمين عاقلين بالغين؟
ج34: المدخول عليه كان في صلاة والمصلي لا يجوز أن يتلفظ برد السلام وإنما يرده بالإشارة بكفه أو إصبعه " كما ورد في السنة ".
س35: ما تقول في رجل طلق زوجته ولا يجب عليها أن تحتجب عنه ولا يحرم عليها مواكلته ومجالسته والحديث معه وليس في المسألة رضاع.
ج35: هذا رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً, والمطلقة طلاقاً رجعياً ينبغي لها أن تبقى في بيت زوجها الذي طلقها ولا تخرج منه ويُستحب لها أن تتزين له وتتحبب إليه ولا تحتجب عنه.
س36: من المعلوم أن الانغماس الكامل في الماء شرط لصحة الغسل, فما تقول في رجل عليه جنابة فانغمس في الماء كاملاً ومع ذلك لم يطهر من الجنابة؟
ج36: هذا رجل سقط في الماء رغماً عنه ومع أن جسده تعمم بالماء كاملاً فإنه لم ينو رفع الحدث ولذا لا ترفع عنه الجنابة, فالواجب عليه إعادة الغسل بنية رفع الحدث الأكبر ثم تعميم الجسد بالماء.
س37: ما تقول في رجلين أتيا متأخرين لصلاة العشاء فوجدا الإمام يصلي التراويح فهل يدخلان معه بنية العشاء ويتمان بعد سلامه أم يصليان جماعة ثم يدخلان معه في التراويح أم ماذا يفعلان؟
ج37: الأولى أن يدخلا مع الإمام بنية العشاء, ويتمان بعده لينالا أجر الجماعة, ولا يشوشان على المصلين بصلاتهما وحدهما.
س38: ما تقول في رجل صلى جالساً مع قدرته على القيام وصحت صلاته وليس في المسألة خوف ولا اضطرار ولا مرض؟
ج38: هذا رجل يصلي نافلة غير فريضة والنافلة يجوز فيها للمصلي الصلاة جالساً مع قدرته على القيام ولكن له نصف أجر القائم " كما جاء في الحديث ".
س39: ما تقول في رجل نام مساء 29 شعبان ولا يعلم هل غداً أول رمضان أم لا, ولما استيقظ بعد الفجر أخبره أهله أن اليوم أول رمضان هل يلزمه الإمساك؟ وهل صومه صحيح؟ أم ماذا يفعل؟
ج39: يلزمه الإمساك في هذا اليوم لحرمة الشهر وعليه القضاء بدله لأنه لم يبيت النية من الليل.
س40: ما تقول في رجل يستمع إلى خطبة الجمعة وجب عليه أن يقوم والإمام يخطب ويأتي بركعتين ثم يجلس لينصت للخطبة؟
ج40: هذا رجل تذكر أثناء الخطبة أنه لم يصل صلاة الفجر " نسيها " فوجب عليه أن يقوم من حين تذكرها ويصليها ثم يجلس ليصلي الجمعة, قال ?: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ".
س41: ما تقول في امرأة ضحكت وهي صائمة فبطل صومها؟
ج41: ضحكت أي: حاضت فبطل صومها, على تفسير من فسر الآية "وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق " سورة هود - 71 فقد فُسرت فضحكت أي فحاضت.
س42: ما تقول في دم حيوان يطهر إذا تغير؟.
ج42: هو دم الغزال إذا تغير صار مسكاً أصبح طيباً طاهراً.
س43: ما هو الذبح الذي يُمنع ليلاً؟
ج43: هو الأضحية والعقيقة وكذا الهدي يمتنع فيها الذبح ليلاً.
س44: ما قولك عن طائر يُنهى عن قتله في الحل والحرم. ما هو؟
ج44: الهدهد.
س45: من المعروف أن صلاة الوتر لا تكون إلا بعد العشاء, فما تقول في رجل صلى الوتر قبل وقت العشاء " بين المغرب والعشاء ".
ج45: هذا رجل مسافر جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم قبل العشاء ثم صلى الوتر.
\س46: من المعلوم أن المأموم يصلي خلف الإمام فما تقول في مأموم صلى ووجهه مقابل وجه الإمام وصلاته صحيحة؟
ج46: هذا المأموم يصلي في الحرم وكانت الكعبة بين المأموم والإمام " فصار الإمام وجهه للمأموم المقابل ".
س47: ما تقول في كائن يتعاطى النجاسة ويأكل منها ومع ذلك لا يجب الوقاية منه ولا الاحتراز منه؟
ج47 ذلك هو الذباب إذا وقع على النجاسة ثم طار وجلس على الإنسان فإنه لا يضره ولا ينجس ثيابه.
س48: ما تقول في رجل تزوج امرأة وكان بينهما أولاد, فلما مات عنها لم يكن لها نصيب من التركة وإنما كانت من نصيب أولادها فقط؟
ج48: هذه الزوجة نصرانية وزوجها مسلم, وعلى ذلك فلا ترث زوجها المسلم.
س49: ما تقول في رجل رأى أخاه الصائم يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسياً, هل يلزمه أن يذكره أم يسكت كي لا يقطع عنه إطعام ربه له " من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/303)
ج49: يلزمه تذكيره لأن الأكل للصائم محرم منكر ولكن النسيان يرفع عنه الإثم ويجب على من رأى هذا المنكر أن ينكر لقوله: " من رأى منكم منكراً. " الحديث.
س50: ما تقول في رجل قيل له إن التلفظ بالنية في العبادات بدعة ولا يجوز فقال لي حالتان في الشرع يُسن لي أن أتلفظ بالنية فما هما؟
ج50: الأولى: عند الدخول في الإحرام لحج أو عمرة فإنه يُسن له أن يتلفظ المحرم بالنية للدخول في النسك , والثانية: عند ذبح الهدي أو الأضحية يُسن له أيضاً أن يتلفظ بالنية.
س51: ما تقول في رجل جلس في صلاة واحدة أربع مرات للتشهد وصحت صلاته؟
ج51: هذا رجل دخل مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية في جلوس التشهد منها, ولم يدرك ركوعها, ثم قام الإمام فقام معه وهي تعتبر له الأولى ثم لما سلم الإمام قام وأتى بركعة واعتبرت في حقه الثانية فأتى بالتشهد, ثم قام للثالثة وأتى فيها بالتشهد أيضاً, فهذه أربع تشهدات في صلاة واحدة.
س52: ما تقول في مصل قرأ الفاتحة مرتين قبل الركوع وبعده متعمداً ذاكراً وصحت صلاته؟
ج52: هذا في صلاة الخسوف والكسوف فإنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وما تيسر مرة ثانية ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد.
س53: ما تقول في رجلين أرادا الأكل من طعام فسُن لأحدهما أن لا يأكل حتى يتوضأ كوضوئه للصلاة, أما الآخر فلم يُسن له ذلك؟
ج53: الذي سُن له أن يتوضأ هو رجل عليه جنابة والسُنة في حق الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ كوضوء الصلاة وإن اغتسل فهو أكمل.
س54: ما تقول في إمام يصلي إلى جهة الغرب ويتابعه مأمومون بعضهم يصلي إلى الغرب وبعضهم يصلي إلى الشمال وصحت صلاة الجميع ولا إعادة عليهم مع اختلاف وجهاتهم في الصلاة.
ج54: هذا في الحرم المكي حول الكعبة, فإن الإمام يستقبل الكعبة وتكون جبهته للغرب مثلاً, والكعبة في وجهه ويتابعه المأمومون وهم ملتفون حول الكعبة كل إلى جهة.
س55: ما تقول في رجل صائم في نهار رمضان وسوس له الشيطان فعزم على شرب ماء بارد فذهب وفتح الثلاجة, فلم يجد فيها ماء, فقال في نفسه مادام أني لم أجد ماء فسأواصل الصوم, فما رأيك هل يتم صومه ويستغفر أم فسد صومه ويقضي؟ أم ماذا يفعل؟
ج55: أكثر العلماء على أن الصائم إذا عزم على الفطر ثم منعه مانع أو ندم ولم يفطر فإن صومه فاسد وعليه القضاء مع الإمساك في هذا اليوم تعزيراً له, ولأن الصوم يعتمد على النية مع الترك للمفطرات فإذا فقدت النية فسد الصوم.
س56: ما تقول في خمسة وقعوا في فاحشة الزنا - والعياذ بالله - فوجب على أحدهم القتل, وعلى الآخر الرجم, وعلى الثالث الجلد والتغريب الشرعي, وعلى الرابع نصف ما على الثالث أما الخامس فلم يجب عليه شيء؟
ج56: أما الأول: فمشرك زنى بمسلمة وهو مستأمن معاهد فوجب عليه القتل.
والثاني: مسلم محصن زنى فوجب عليه الرجم.
والثالث: مسلم بكر زنى فوجب عليه الجلد والتغريب.
والرابع: عبد مملوك زنى فوجب عليه نصف ما على الحر.
أما الخامس: فهو مجنون أو صبي.
س57: سُئل أحد العلماء: هل يجب الغسل على من أمنى؟ أجاب لا يجب عليه الغسل ولو ألف مرة؟
ج57: أمنى بمعنى نزل منِى.
س58: ما تقول في ثلاثة رجال مسلمين ماتوا وحكم الأول أن لا يغسل ولا يصلى عليه, أما الثاني فيصلي عليه ولا يغسل, والثالث يغسل ويصلى عليه؟
ج58: الأول: الشهيد في المعركة.
والثاني: هو من تعذر غسله للخوف من تقطعه كالمحترق والمجذور, فإنه يكتفى معه بالتيمم.
والثالث: ما عدا هؤلاء.
س59: ما تقول في رجل مسلم بالغ عاقل مقيم أدرك أن يصلي ليلته كلها أو بعضها يناجي ربه ويتعبد, فنهيناه وقلنا له: الأفضل أن تضع رأسك على وسادتك وتنام حتى الفجر؟
ج59: هذا الرجل حاج وهو في مزدلفة, ويسن له أن يبيت ليلتها ولا يحييها بصلاة ولا قراءة كما جاء في السُنة
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 02:10 م]ـ
احسنت واجدت(83/304)
ما هي الأسماء الحسنى التي ترجع إليها جميع الأسماء والصفات
ـ[عبد الرحمان بن إدريس بن محمد]ــــــــ[25 - 07 - 07, 09:21 م]ـ
ما هي الأسماء الحسنى التي ترجع إليها جميع الأسماء والصفات(83/305)
سؤال للسادة الشافعية القائلين باستحباب قنوت الصبح
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[26 - 07 - 07, 03:12 ص]ـ
ما هو جواب السادة الشافعية القائلين باستحباب قنوت الصبح عن حديث أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي يا أبة! إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب [ههنا] بالكوفة نحوا من خمسين سنة أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 03:30 ص]ـ
نعم أنا شافعي المذهب ..
الجواب: أن أبا مالك (رضي الله عنه) حكى ما رأى وسمع، وغيرُه من الصحابة أثبتَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت .. فمن حفظ مقدَّم على مَن لم يحفظ.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 07 - 07, 04:06 ص]ـ
يجاب عن هذا الحديث من وجهين:
الأول: الكلام في الحديث من ناحية صحته ففي صحته كلام.
والثاني: أن غير طارق الأشجعي رضي الله عنه من الصحابة حفظ ما لم يحفظه رضي الله عنه.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=422734#post422734
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=91055#post91055
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[27 - 07 - 07, 07:32 م]ـ
كنت قد كتبتُ بحثا بعنوان " دفع الظنة ببيان أن قنوت الفجر سنة "
و أجبتُ عن ذلك الحديث بغير ما ذكر أخي الشيخ عبد الرحمن.
كان في صفحات هذا المنتدى، و لا أدري أين ذهب؟
ـ[معتز السلفي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 09:24 م]ـ
سؤال
أنا لا أعلم أن هناك قنوت خاص بالصبح؛ وإنما إذا كان هناك قنوت لمصيبة ما ففي كل الصلوت.
فهل يحفظ الإخوة دليل على تخصيص القنوت بصلاة الصبح فقط؟
والشيء الأخر: المالكية في بلادنا يقنتون في صلاة الصبح سراً قبل الركوع وليس بعده فما حكم ذلك؟ وفقكم الله
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[27 - 07 - 07, 10:29 م]ـ
مذاهب العلماء فى قنوت الصبح نقلا عن الامام النووى فى المجموع شرح المهذب
مذاهب العلماء في اثبات القنوت في الصبح: مذهبنا أنه يستحب القنوت فيها سواء نزلت نازلة أو لم تنزل وبها قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عباس والبراء بن عازب رضي الله عنهم رواه البيهقى باسانيد صحيحة وقال به من التابعين فمن بعدهم خلائق وهو مذهب ابن أبى ليلي والحسن ابن صالح ومالك وداود وقال عبد الله بن مسعود واصحابه وابو حنيفة واصحابه وسفيان الثوري واحمد لا قنوت في الصبح قال احمد الا الامام فيقنت إذا بعث الجيوش وقال اسحاق يقنت للنازلة خاصة واحتج لهم بحديث أنس رضى الله عنه " ان النبي صلي الله تعالي عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع
يدعو علي احياء من العرب ثم تركه " رواه البخاري ومسلم وفى صحيحهما عن ابي هريرة رضى الله عنه " ان النبي صلي الله تعالي عليه وسلم قنت بعد الركوع في صلاته شهرا يدعو لفلان وفلان ثم ترك الدعاء لهم " وعن سعد بن طارق قال " قلت لابي يا ابي انك قد صليت خلف رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم وابى بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا يقنتون في الفجر فقال أي بنى فحدث " رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال " ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شئ من صلاته " وعن ابي مخلد قال صليت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصبح فلم يقنت فقلت له الا اراك تقنت فقال ما احفظه عن احمد من اصحابنا وعن ابن عباس رضي الله عنهما " القنوت في الصبح بدعة " وعن ام سلمة " عن النبي صلي الله تعالي عليه وسلم انه نهى عن القنوت في الصبح " رواه البيهقي واحتج اصحابنا بحديث انس رضى الله عنه " أن النبي صلي الله تعالي عليه وسلم قنت شهرا يدعوا عليهم ثم ترك فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا " حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه وممن نص علي صحته الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي البلخى والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه والبيهقي ورواه الدار قطني
من طرق بأسانيد صحيحة وعن العوام بن حمزة قال " سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح قال بعد الركوع قلت عمن قال عن أبى بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالي عنهم " رواه البيهقي وقال هذا إسناد حسن ورواه البيهقى عن عمر أيضا من طرق وعن عبد الله بن معقل - بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف - التابعي قال " قنت علي رضى الله عنه في الفجر " رواه البيهقى وقال هذا عن علي صحيح مشهور وعن البراء رضى الله تعالى عنه " أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب " رواه مسلم ورواه أبو داود وليس في روايته ذكر المغرب ولا يضر ترك الناس القنوت في صلاة المغرب لانه ليس بواجب أو دل الاجماع على نسخه فيها وأما الحواب عن حديث أنس وأبى هريرة رضي الله عنهما في قوله ثم تركه فالمراد ترك الدعاء على أولئك الكفار ولعنتهم فقط لا ترك جميع القنوت أو ترك القنوت في غير الصبح وهذا التأويل متعين لان حديث أنس في قوله " لم يزل يقنت في الصبح
حتى فارق الدنيا " صحيح صريح فيجب الجمع بينهما وهذا الذى ذكرناه متعين للجمع وقد روى البيهقي باسناده عن عبد الرحمن بن مهدي الامام انه قال انما ترك اللعن ويوضح هذا التأويل رواية أبي هريرة السابقة وهي قوله " ثم ترك الدعاء لهم " والجواب عن حديث سعد بن طارق أن رواية الذين اثبتوا القنوت معهم زيادة علم وهم أكثر فوجب تقديمهم وعن حديث ابن مسعود أنه ضعيف جدا لانه من رواية محمد بن جابر السحمى وهو شديد الضعف متروك ولانه نفي وحديث أنس إثبات فقدم لزيادة العلم وحديث ابن عمر أنه لم يحفظه أو نسيه وقد حفظه أنس والبراء بن عازب وغيرهما فقدم من حفظ وعن حديث ابن عباس أنه ضعيف جدا وقد رواه البيهقى من رواية أبى ليلي الكوفى وقال هذا لا يصح وابو ليلى متروك وقد روينا عن ابن عباس انه " قنت في الصبح " وعن حديث أم سلمة انه ضعيف لانه من رواية محمد بن يعلي عن عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن ابيه عن ام سلمة قال الدار قطني هؤلاء الثلاثة ضعفاء ولا يصح لنافع سماع من ام سلمة والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/306)
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[28 - 07 - 07, 01:19 ص]ـ
طيب يا أخي الموجان هل تستطيع إحالتي على كلام لأهل العلم ذكروا هذا التوجيه أعني هل يقال هنا في مثل كلام أبي أبي مالك رضي الله عنه أن غيره من الصحابة حفظ ما لم يحفظ هو رغم أن في الحديث قرينة تفيد الضبط والحفظ وهي قوله خمس سنين وإلى أخي عبد الرحمن الفقيه دلني على موضع تكلم فيه أهل العلم على صحة الحديث جزاكما الله عني خيرا كثيرا
ـ[أبو أشبال]ــــــــ[28 - 07 - 07, 10:58 م]ـ
نعم أنا شافعي المذهب ..
الجواب: أن أبا مالك (رضي الله عنه) حكى ما رأى وسمع، وغيرُه من الصحابة أثبتَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت .. فمن حفظ مقدَّم على مَن لم يحفظ.
هذا التوجيه غير سديد، والله أعلم، لأن أبا مالك ذكر أنه قد صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر ... الخ، فلم يقنتوا حين صلى خلفهم، فهذا يدل على وقوع ترك النبي قنوت الفجر فعلا وكذلك أبي بكر وعمر، فكيف نقول المثبت مقدم على النافي؟ لذا فلو حملنا نفي أبي مالك هذا على نفي استمرار لكان أحسن، لأنه لا يمكن أن يجتمع الضدان في آن واحد، والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 07 - 07, 07:26 ص]ـ
وإلى أخي عبد الرحمن الفقيه دلني على موضع تكلم فيه أهل العلم على صحة الحديث جزاكما الله عني خيرا كثيرا
جزاك الله خيرا
الكلام الذي ذكرته سابقا من باب المدارسة للمسألة للفائدة
قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق
وقد وثق أبا مالك الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأحمد بن عبد الله العجلي وقال أبو حاتم صالح الحديث يكتب حديثه
وقال النسائي ليس به بأس
وقال العقيلي لا يتابع على حديثه عن أبيه في القنوت
وذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات
وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج الأشبيلي البناني يقال أمسك يحيى القطان عن الرواية عنه وقد روى مسلم في صحيحه حديثين من رواية يزيد بن هارون عن أبي مالك عن أبيه سوى هذا.
وقال البيهقي طارق بن أشيم الأشجعي لم يحفظه عمن صلى خلفه فرآه محدثا وقد حفظه غيره فالحكم له دونه
كذا قال
وقال غيره ليس في هذا الحديث دليل على أنهم ما قنتوا قط بل اتفق أن طارقا صلى خلف كل منهم وأخبر بما رأى ومن المعلوم أنهم كانوا يقنتون في النوزال وهذا يدل على أنهم ما كانوا يحافظون على قنوت راتب.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[16 - 07 - 09, 12:56 ص]ـ
كنت قد كتبتُ بحثا بعنوان " دفع الظنة ببيان أن قنوت الفجر سنة "
و أجبتُ عن ذلك الحديث بغير ما ذكر أخي الشيخ عبد الرحمن.
كان في صفحات هذا المنتدى، و لا أدري أين ذهب؟
أين ذهب
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[16 - 07 - 09, 01:30 ص]ـ
إذا كان مفاده أن تخصيص صلاة الفجر بالقنوت من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فدعه يذهب
ومعذرة
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[16 - 07 - 09, 01:32 م]ـ
إذا كان مفاده أن تخصيص صلاة الفجر بالقنوت من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فدعه يذهب
ومعذرة
رفقا أبا سلمى سلمت من كل عيب
لو تعاملنا مع كل خلاف معتبر بهذه الطريقة فماذا يكون الحال
أم عندك أن الخلاف في ذلك غير معتبر
سامحني قد كنت دهرا أتعامل مع كل خلاف غير راجح عندي بهذه الطريقة
لكن رأيت القصد في غير ذلك
تقول فدعه يذهب
أيذهب الشافعي إمام الدنيا
أيذهب مالك إمام دار الهجرة
لا هونا ما يا شيخ
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[16 - 07 - 09, 07:00 م]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله
الإمام الشافعي؟ الإمام مالك؟ تريد أن تقولني ما لم أقل؟
أخي المصري هل هذا الخلاف هنا الأدلة فيه متكافئة وهل هو خلاف قوي؟
ألم تنظر إلى حجج القائلين بسنية التخصيص؟
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[16 - 07 - 09, 08:20 م]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله
الإمام الشافعي؟ الإمام مالك؟ تريد أن تقولني ما لم أقل؟
أخي المصري هل هذا الخلاف هنا الأدلة فيه متكافئة وهل هو خلاف قوي؟
ألم تنظر إلى حجج القائلين بسنية التخصيص؟
نعم لا حول ولا قوة إلا بالله
فلا فهم لنا إلا مافهمنا ربنا ولا علم لنا إلا ما علمناه سبحانه
يا أخي لا تقيم معركة بيننا بلا شئ
ولا أريد أن أقولك ما لم تقل ولاشئ
من الذي قال باستحباب قنوت الفجر
أليس الشافعي إمام الدنيا ومالك إمام دار الهجرة
فماذا يعني قولك دعه يذهب
أليس هذا معناه سقوط هذا القول عندك بمرة
أليس هذا القول قولهما
ثم تقول
أخي المصري هل هذا الخلاف هنا الأدلة فيه متكافئة وهل هو خلاف قوي؟
سبحانك اللهم
نصف الدنيا يقنت منذ زمن نبينا صلى الله عليه وسلم وحتى اليوم
وتريد أن تقول هذا الخلاف ليس بالقوي
يا أخي نعم نظرت إلى حجج الفريقين
والأمر بحمد الله فيه سعة
فلا تضيق ما وسعه الله
وما وسع سلفنا فليسعنا
والسلام
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 07 - 09, 02:50 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أقول، و بالله أصول:
القنوت الراتب في صلاة الصبح سنة:
" فقد روى الشيخان عن عاصم قال:
سألت أنس بن مالك عن القنوت؟
فقال: قد كان القنوت.
قلت: قبل الركوع أو بعده؟
قال: قبله.
قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع.
فقال: كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم."
قلت: الألف و اللام في (القنوت) المسئول عنه للعهد. و فيه أبين البيان و أظهر البرهان على أنّ القنوت قنوتان؛ قنوت راتب و هو المسئول عنه في الحديث، و هو الذي لم يزل رسول الله - صلى الله عليه و سلم - يفعله حتى فارق الدنيا، و محله قبل الركوع. و قنوت نوازل، و هو الذي فعله رسول الله - صلى الله عليه و سلم - لمناسبة وقعت ثم تركه لزوال سببه، و محله بعد الرفع من الركوع.
فمن رأى خلاف هذا، و رزقه الله علما و أدبا، فليبين لنا وجهته.
...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/307)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[18 - 07 - 09, 03:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أقول، و بالله أصول:
القنوت الراتب في صلاة الصبح سنة:
" فقد روى الشيخان عن عاصم قال:
سألت أنس بن مالك عن القنوت؟
فقال: قد كان القنوت.
قلت: قبل الركوع أو بعده؟
قال: قبله.
1 - سؤال: أين ذكر صلاة الصبح في هذا الحديث يا شيخ؟
قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع.
فقال: كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم."
قلت: الألف و اللام في (القنوت) المسئول عنه للعهد
2 - سؤال: للعهد نعم، يعني هو المقصود به قنوت النوازل كما يدل عليه ما بعده؟
. و فيه أبين البيان و أظهر البرهان على أنّ القنوت قنوتان؛ قنوت راتب و هو المسئول عنه في الحديث
3 - سؤال: من أين للشيخ عبد الوهاب أنه راتب؟
- وإن برهن لنا الشيخ أنه راتب فمن أين لنا تخصيصه بالصبح؟ ولماذا لا يكون المقصود به قنوت الوتر؟
، و هو الذي لم يزل رسول الله - صلى الله عليه و سلم - يفعله حتى فارق الدنيا
4 - سؤال: من أين للشيخ أنه لم يزل رسول الله - صلى الله عليه و سلم - يفعله حتى فارق الدنيا - يعني " دعاء القنوت " في صلاة الصبح -؟
، و محله قبل الركوع. و قنوت نوازل، و هو الذي فعله رسول الله - صلى الله عليه و سلم - لمناسبة وقعت ثم تركه لزوال سببه، و محله بعد الرفع من الركوع.
فمن رأى خلاف هذا، و رزقه الله علما و أدبا، فليبين لنا وجهته.
...
عن أبي مالك الاشجعي عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم فلم يقنت و صليت خلف ابي بكر فلم يقنت و صليت خلف عمر فلم يقنت و صليت خلف عثمان فلم يقنت و صليت خلف علي فلم يقنت ثم قال يا بني إنها بدعة (النسائي1080)
5 - سؤال: كيف يوجه الشيخ هذا؟
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[18 - 07 - 09, 06:16 ص]ـ
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال
: سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه و سلم في الصبح؟ قال نعم
فقيل له أوقنت قبل الركووع؟ قال بعد الركوع يسيرا
وأما حديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه ببئر معونة ثم ترك فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا رواه أحمد والدارقطني والبيهقي من رواية أنس وصححه الحفاظ أبو عبد الله محمد ابن علي البلخي والبيهقي وأبو عبد الله الحاكم في أربعينه لا في مستدركه كما وهم فيه النووي في خلاصته قال الحاكم هذا إسناد صحيح سنده رواته ثقات وقال صاحب الإلمام في إسناده أبو جعفر الرازي وقد وثقة غير واحد وقال النسائي ليس بالقوي وخالفهم ابن الجوزي فضعفه ولا يقبل لتفرده فيما أعلم قال الرافعي وروي القنوت في الصبح أيضا عن الخلفاء الأربعة قلت هو صحيح وقد رواه البيهقي عنهم وهنا فائدة في الأصل فراجعها (البدر المنير)
وأما تخريجه في التلخيص الحبير لابن حجر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه ببئر معونة، ثم ترك، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا} الدارقطني من حديث عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس بهذا، ومن طريق عبد الرزاق وأبي نعيم، عن أبي جعفر مختصرا، ورواه أحمد عن عبد الرزاق، ورواه البيهقي من حديث عبيد الله بن موسى، وأبي نعيم، وصححه الحاكم في كتاب القنوت، وأول الحديث في الصحيحين من طريق عاصم الأحولعن أنس، وأما باقيه فلا، ورواية عبد الرزاق أصح من رواية عبيد الله بن موسى فقد بين إسحاق بن راهويه في مسنده سبب ذلك، ولفظه عن الربيع بن أنس قال: قال رجل لأنس بن مالك: أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب؟ قال فزجره أنس، وقال: {ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا}.
وأبو جعفر الرازي، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بالقوي، وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة ولكنه يخطئ.
وقال الدوري: ثقة، ولكنه يغلط فيما يروي عن مغيرة.
وحكى الساجي أنه قال: صدوق ليس بمتقن.
وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه: هو نحو موسى بن عبيدة يخلط فيما يروي عن مغيرة ونحوه.
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن علي بن المديني: ثقة.
قلت: محمد بن عثمان ضعيف، فرواية عبد الله بن علي عن أبيه أولى وقال أبو زرعة: يهم كثيرا، وقال: عمرو بن علي: صدوق سيئ الحفظ، ووثقه غير واحد، وقد وجدنا لحديثه شاهدا رواه الحسن بن سفيان عن جعفر بن مهران عن عبد الوارث عن عمرو عن الحسن عن أنس قال: {صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته}، وخلف أبي بكر كذلك، وخلف عمر كذلك.
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت حتى مات وأبو بكر حتى مات وعمر حتى مات.
رواه البزار ورجاله موثقون. (مجمع الزوائد)
وقال البيهقي جوابا على حديث أبي مالك (: لم يحفظ طارق بن أشيم القنوت عمن صلى خلفه، فرآه محدثا، وقد حفظه غيره، فالحكم لمن حفظ دون من لم يحفظ.
وقال غيره: ليس في هذا الحديث دليل على أنهم ما قنتوا قط، بل اتفق أن طارقا صلى خلف كل منهم، وأخذ بما رأى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/308)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[18 - 07 - 09, 04:08 م]ـ
مرحبا مرحبا بالشيخ نزيه
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال
: سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه و سلم في الصبح؟ قال نعم
فقيل له أوقنت قبل الركووع؟ قال بعد الركوع يسيرا
سؤال: ما دليلك على تفسير القنوت في الحديث هذا بأنه ذاك الدعاء الذي يفعل في الصبح؟
... فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا رواه ... وقال صاحب الإلمام في إسناده أبو جعفر الرازي وقد وثقة غير واحد وقال النسائي ليس بالقوي وخالفهم ابن الجوزي فضعفه ولا يقبل لتفرده
لا يا أخي نزيه
لم يتفرد ابن الجوزي بتضعيفه
قال ابن حنبل والنسائي: ليس بالقوي، وقال أبو زرعة: يهم كثيرا،
وقال أبو زرعة: يهم كثيرا، وقال الفلاس: سييء الحفظ، وقال ابن حبان:
يحدث بالمناكير عن المشاهير ".
وقال ابن القيم في " زاد المعاد " (1/ 99):
" فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره، وقال ابن المديني: كان يخلط. وقال أبو
زرعة: كان يهم كثيرا .. ".
وقد وجدنا لحديثه شاهدا رواه الحسن بن سفيان عن جعفر بن مهران عن عبد الوارث عن عمرو عن الحسن عن أنس قال: {صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته}، وخلف أبي بكر كذلك، وخلف عمر كذلك.
ليتك تتأمل في رجال هذا الشاهد يا شيخ ل الاستشهاد به
- عمرو: هو ابن عبيد المعتزلي متروك متهم بالكذب.
- الحسن: هو البصري - رحمة الله عليه - مدلس وقد عنعن!
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت حتى مات وأبو بكر حتى مات وعمر حتى مات.
رواه البزار ورجاله موثقون. (مجمع الزوائد)
أخي نزيه أنت تستشهد بنفس الرجال على أنفسهم أنفسهم؟
ففيه أبو جعفر الرازي
وفيه عمرو بن عبيد المتروك الكذاب
وفيه عنعنة الحسن البصري!
تفضل سند البزار هذا .. قال - رحمه الله -:
6522 - حَدَّثنا محمد بن المثني، حَدَّثنا يحيي بن أبي بكير، حَدَّثنا أبو جعفر الرازي , عن الربيع، عَن أَنَس؛ أَنَّ النبي صلي الله عليه وسلم قنت حتي مات وأبو بكر حتي مات وعمر حتي مات.
وهذا الحديث لا نعلمه يروي، عَن أَنَس إلاَّ من هذا الوجه ومن حديث عمرو بن عُبَيد، وإسماعيل بن مسلم عن الحسن، عَن أَنَس.
وقال البيهقي جوابا على حديث أبي مالك (: لم يحفظ طارق بن أشيم القنوت عمن صلى خلفه، فرآه محدثا، وقد حفظه غيره، فالحكم لمن حفظ دون من لم يحفظ.
وقال غيره: ليس في هذا الحديث دليل على أنهم ما قنتوا قط، بل اتفق أن طارقا صلى خلف كل منهم، وأخذ بما رأى
سبق الجواب عليه
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[18 - 07 - 09, 04:32 م]ـ
فلتسمحوا لي أيها الأحباب بكلمة
لنا في أئمتنا الكرام كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم وكذا وفي أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أفضل أسوة
إذ اختلفوا ولم يترك الخلاف في قلوبهم شيئا
أقول هذا الكلام
حتى لا يكون في رد بعضنا على بعض أثر في تنافر القلوب وشحنائها
أقول ذلك وأنا أعلم أني أقل من كثير من إخواني هنا علما وأدبا فكيف بهم
هكذا نحسبهم والله حسيبهم
فهذه دعوة مني لنفسي أولا ثم للجميع
أن نتحلى بأدب الخلاف
وأقول ذلك
خشية أن يغلق الموضوع بسبب كلام بعضنا
فتحلوا رحمنا الله وإياكم بذلك وأنتم أهله بارك الله فيكم
ولا يزال الموضوع مفتوح لمن أحب إثراءه لكن بشرطنا الذي ذكرناه
أحسن الله إليكم ونفع بكم
وأنا أول المعتذرين إن كان بدر مني خلاف الأدب شئ
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[18 - 07 - 09, 07:38 م]ـ
شكر الله لك اخي أبا سلمى رشيد وزادك الله علما وحرصا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسألة كما ترى خلافية ولا يجزم فيهابرأي خاصة وأن أئمة هذا الدين منهم من قال بالقنوت في الفجر ومنهم من لم يقل وعلى كل حال فالنوازل كثيرة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم نستطيع ان نقنت بالنازلة كما أشكر الأخ أبا القاسم المصري على حرصه الشديد على أدب الخلاف وحسن المناظرة وأن يكون الهدف المعلومة الصحيحة ولو كانت على لسان مخالفي
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[18 - 07 - 09, 07:56 م]ـ
أخي نزيه حرفوش حفظك الله أنت والأخ المصري
نعم المسألة خلافية ..
مع العلم أنه ليست كل مسألة خلافية لا يجزم فيها برأي .. فكل يجزم بما ترجح عنده
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/309)
والذي نحن بصدده هنا هو محاولة التوصل إلى القول الأرجح ذي الدليل الأقوى.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[19 - 07 - 09, 12:52 ص]ـ
نعم أخي الفاضل وانا أبحث عن ذلك فجزاك الله خيرا وأيدك بحفظه ورعايته
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 07 - 09, 03:19 ص]ـ
1 - سؤال: أين ذكر صلاة الصبح في هذا الحديث يا شيخ؟
الحمد لله ..
1 - من جمع أطراف الحديث و نظر في رواياته، لم يجد حاجة إلى هذا السؤال.
فالحديث كله حول القنوت في صلارة الصبح.
2 - سؤال: للعهد نعم، يعني هو المقصود به قنوت النوازل كما يدل عليه ما بعده؟
2 - بل المقصود غير قنوت النوازل، و يبينه رواية سفيان، عن عاصم، عن أنس رضي الله عنه قال: " إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركعة شهرا.
قال: قلت، فكيف القنوت؟ قال: قبل الركوع ". أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1/ 418) و الطبري في " تهذيب الآثار " (2582)
و في صحيح البخاري (4088) عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء ............ ثم ذكر قصة قتلهم و قال:
" فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت قال عبد العزيز: وسأل رجل أنسا عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة قال لا بل عند فراغ من القراءة ".
و هذا القنوت المسؤول عنه غير القنوت المتعلق بقتلة القراء.
بينته رواية عاصم التي ذكرتها في مداخلة سابقة و التي هي في صحيح البخاري.
3 - سؤال: من أين للشيخ عبد الوهاب أنه راتب؟
3 – باستعمال قواعد العلماء في التعامل مع النصوص الشرعية. و من تأمل حديث عاصم عن أنس رضي الله عنه خلص إلى أنه نص في كون القنوت قنوتين. هذا أولا.
و أن القنوت الذي بعد الركوع لم يدم غير شهر، ثم تُرك. فدل بمفهوم الحصر على أن القنوت الذي قبل الركوع لم يُترك.
و هذا ما أفاده حديث أبي جعفر الرازي بقوله " فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا "
- وإن برهن لنا الشيخ أنه راتب فمن أين لنا تخصيصه بالصبح؟ ولماذا لا يكون المقصود به قنوت الوتر؟
قد سبق بيان وجه تخصيصه بالصبح، و قد نقل كثير من العلماء الإتفاق على ترك القنوت في غير صلاة الصبح.
و أما إقحام الوتر في حديث أنس فلا مناسبة له. إلا من جهة أن البخاري أخرج الحديث في كتاب الوتر.
4 - سؤال: من أين للشيخ أنه لم يزل رسول الله - صلى الله عليه و سلم - يفعله حتى فارق الدنيا - يعني " دعاء القنوت " في صلاة الصبح -؟
4 - ما ذكرته في الجواب رقم 3. أعني مفهوم حديث عاصم، و منطوق حديث أبي جعفر الرازي، و عمل الصحابة من بعده. و على رأسهم الخلفاء الراشدون، و منهم أنس بن مالك راوي الحديث و غيرهم.
عن أبي مالك الاشجعي عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم فلم يقنت و صليت خلف ابي بكر فلم يقنت و صليت خلف عمر فلم يقنت و صليت خلف عثمان فلم يقنت و صليت خلف علي فلم يقنت ثم قال يا بني إنها بدعة (النسائي1080)
5 - سؤال: كيف يوجه الشيخ هذا؟
5 – توجيه الحديث بإعمال قواعد أصول الفقه؛ الجمع أولا إن أمكن، و إن تعذر الجمع فالترجيح.
أما الجمع؛ فيمكن أن يقال: أنه صلى في أوقات لم يقنتوا فيها، لبيان الجواز.
أو يحمل على القنوت جهرا كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.
أو يحمل على دعاء المسلمين بعضهم على بعض، كما وقع بين أهل العراق و أهل الشام.
أما إذا لجأنا إلى الترجيح؛ فالأحاديث المثبة أولى من النافية سواء من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة. و الله تعالى أعلم.
...
ـ[أبو فهر المصري]ــــــــ[19 - 07 - 09, 09:32 ص]ـ
إذا كان هناك أدلة جديدة في المسألة فأعلمونا، وجزاكم الله خيرا
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[19 - 07 - 09, 10:02 م]ـ
للإثراء
كشف الستر عن سنية قنوت الفجر للدكتور هيتو
http://www.almostaneer.com/book_index.aspx?id=42(83/310)
حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازه
ـ[ابى عبدالرحمن المكي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 03:22 ص]ـ
ما حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازه مع التفصيل
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 12:43 م]ـ
أخي الكريم رفع اليدين مشروع في صلاة الجنازة، قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى:
" ...... ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الاولى، وفيه حديثان:
الاول: عن أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسري ". أخرجه الترمذي (2/ 165) والدار قطني (192) والبيهقي (284). وأبو الشيخ في " طبقات الاصبهانيين" (ص 262) بسند ضعيف، لكن يشهد له الحديث الاتي وهو
الثاني: عن عبد الله بن عباس " أن رسول الله كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود ".أخرجه الدار قطني بسند رجاله ثقات غير الفضل بن السكن فإنه مجهول، وسكت عنه ابن التركماني في " الجوهر النقي " (4/ 44)!
ثم قال الترمذي عقب الحديث الاول: هذا حديث غريب، واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة: لا يقبض بيمينه على شماله، ورأي بعض أهل العلم أن يقبض على شماله كما يفعل في الصلاة ".وفي المجموع " للنووي (5/ 232): "قال ابن المنذري في كتابه "الاشراف والاجماع ": أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة، واختلفوا في سائرها ..... "
ـ[ابى عبدالرحمن المكي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 03:04 م]ـ
أخي الكريم رفع اليدين مشروع في صلاة الجنازة، قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى:
" ...... ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الاولى، وفيه حديثان:
الاول: عن أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسري ". أخرجه الترمذي (2/ 165) والدار قطني (192) والبيهقي (284). وأبو الشيخ في " طبقات الاصبهانيين" (ص 262) بسند ضعيف، لكن يشهد له الحديث الاتي وهو
الثاني: عن عبد الله بن عباس " أن رسول الله كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود ".أخرجه الدار قطني بسند رجاله ثقات غير الفضل بن السكن فإنه مجهول، وسكت عنه ابن التركماني في " الجوهر النقي " (4/ 44)!
ثم قال الترمذي عقب الحديث الاول: هذا حديث غريب، واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة: لا يقبض بيمينه على شماله، ورأي بعض أهل العلم أن يقبض على شماله كما يفعل في الصلاة ".وفي المجموع " للنووي (5/ 232): "قال ابن المنذري في كتابه "الاشراف والاجماع ": أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة، واختلفوا في سائرها ..... "
اخ محمد جزاك الله خيرا على ماتفضلت به من التوضيح لكن ما هو القول الراجح الرفع مع كل تكبيره ام التكبيرة الاولى فقط ارجو توضيح ذلك مشكورا
وفقك الله
ـ[عبدالرحمن الدهشان]ــــــــ[27 - 07 - 07, 11:34 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[احمد بن جمال بن علام]ــــــــ[27 - 07 - 07, 11:47 م]ـ
اختلف العلماء في هذه المسأله فيري الشيخ ابن باز وسائر علماء المملكه علي انه يرفع يديه في كل تكبيره اما الشيخ الالباني فيري انه يرفع يديه في التكبيره الاولي فقط وهذا من مسائل الاختلاف وما وسعهم الخلاف فيه وسعنا والله تعالي اعلم
ـ[احمد بن جمال بن علام]ــــــــ[27 - 07 - 07, 11:49 م]ـ
اختلف العلماء في هذه المسأله فيري الشيخ ابن باز وسائر علماء المملكه علي انه يرفع يديه في كل تكبيره اما الشيخ الالباني فيري انه يرفع يديه في التكبيره الاولي فقط وهذا من مسائل الاختلاف وما وسعهم الخلاف فيه وسعنا والله تعالي اعلم
ـ[احمد بن جمال بن علام]ــــــــ[27 - 07 - 07, 11:51 م]ـ
اختلف العلماء في هذه المسأله فيري الشيخ ابن باز وسائر علماء المملكه علي انه يرفع يديه في كل تكبيره اما الشيخ الالباني فيري انه يرفع يديه في التكبيره الاولي فقط وهذا من مسائل الاختلاف وما وسعهم الخلاف فيه وسعنا والله تعالي اعلم
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[28 - 07 - 07, 01:40 ص]ـ
قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف" (2/ 359):
[واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات.
فقالت طائفة: يرفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة.
1 - كذلك كان ابن عمر يفعل.
2 - وبه قال عطاء.
3 - وعمر بن عبد العزيز.
4 - وقيس بن أبي حازم.
5 - والزهري.
6 - وسالم بن عبد الله بن عمر.
7 - وروينا ذلك عن مكحول.
8 - والنخعي.
9 - وموسى بن نعيم.
10 - وبه قال الأوزاعي.
11 - والشافعي.
12 - وأحمد.
13 - وإسحاق.
واختلف فيه عن مالك؛ فحكى ابن وهب أنه قال: "يعجبني أن يرفع اليدين في التكبيرات الأربع.
وحكى ابن نافع عنه أنه قال: استحب أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى.
وحكى ابن القاسم أنه حضره يصلي على الجنازة فما رأيته يرفع يديه في أول تكبيرة ولا غيرها.
14 - قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول اتباعاً له]. انتهى.
قلت (أحمد بن سالم): وبقول الصحابي الجليل ابن عمر، ومن تابعه من جماهير التابعين والأئمة أقول.
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/ 389): [ولكن رفع اليدين هو السنة في جميع التكبيرات]. انتهى.
اللجنة مكونة من: الشيخ / عبد الله بن قعود، والشيخ / عبد الله بن غديان، والشيخ / عبد الرزاق عفيفي، والشيخ / عبد العزيز بن باز.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/311)
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[29 - 07 - 07, 12:57 م]ـ
أما حديث صحيح فلا يوجد و لكن عمل السلف (صحابي+تابعين)
من قالوا برفع اليدين في كل تكبيرة على الجنازة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4316
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[31 - 07 - 07, 01:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي أحمد بن سالم المصري على التوضيح ..(83/312)
حكم إتكاء الإمام على العصى أثناء خطبة الجمعة
ـ[معتز السلفي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 05:16 م]ـ
كثر في بلادنا أن كثيراً من الخطباء يتكئون على على عصى أثناء خطبة الجمعة؛ ويقولون بأنها سنة؛ فهل صح هذا عن رسول الله وماهو قول أهل العلم في هذا.
جزاكم الله خيرا
ـ[أبوحمزة الدمشقي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 06:53 م]ـ
حُذف
## المشرف ##
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[29 - 07 - 07, 08:47 م]ـ
هي من الامور المستحبة لحديث ابو داود عن الحاكم بن حزن قال: شهدنا الجمعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه ....
=======================================
***** ((والله اني لأأشعر معك أخي ابا حمزة ... ولكن لا يعني تعطيل الجهاد ان لا نحيي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ... ونقول انظر يعمل (السنة الفلانية) وتركوا الجهاد ...
وكلٌ على نيته
والله المستعان
ـ[ابو زرعة سليمان بن شهاب السلفى]ــــــــ[30 - 07 - 07, 12:31 ص]ـ
قال الشيخ (عبد الحميد بن يحى الحجورى) فى كتابه //البيان الحسن بترجمة الامام الوادعى وما احياه من السنن-وهذه سنة كغيرها من السنن كانت مهجورة فجاء الشيخ رحمه الله - اى الشيخ مقبل بن هادى الوادعى علامة اليمن ومحدثها رحمه الله تعالى -فاحياها بعدما اندثرت وحجته-رحمه الله تعالى- فى ذلك حديث الحكم بن حزن الكلفى الذى اخرجه الامام ابو داوود رقم (1096) عند الحكم بن حزن قال -وفدت الى رسول الله (صلى الله عليه وعلى اله وسلم) سابع سبعة او تاسع تسعة فدخلنا عليه فقلنا- يارسول الله زرناك فادع الله لنا بخيرفامر بنا (او امر نا بشىء من التمر) والشان اذ ذلك دون فاقمنابها اياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقام متكئا على عصا او قوس فحمد الله واثنى عليه كلماتخفيفات طيبات مباركات ثم قال -ايها الناس انكم لن تطيقوا او لن تطيقوا او لن تفعلوا كل ما امرتم به ولكن سددوا وابشروا.الحديث//حسن. وقد اورده الشيخ مقبل فى كتابه (الجامع الصحيح مما ليس فى الصحيحين).
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[30 - 07 - 07, 01:38 ص]ـ
كنت قد كتبتُ بحثا بعنوان " إعلام النخبة بسنية حمل العصا في الخطبة "
و نشرته في هذا الملتقى منذ مدة، ثم فُقد مع ما فقد من بحوث.
و ها أنا ذا أنشره مرة أخرى عسى الله أن ينفع به.
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[31 - 07 - 07, 01:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا على التوضيح ..
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[31 - 07 - 07, 01:40 م]ـ
أخي الحبيب أبو حمزة الدمشقي جزاك الله خيرا على غيرتك ولكم يؤلمنا هذا لكن هذا لا يعني أن ندع العلم والدعوة ..
لاتنسونا من صالح دعائكم(83/313)
موضوع للمناقشة و ابداء الرأي الشرعي
ـ[بومعالي نذير]ــــــــ[26 - 07 - 07, 11:39 م]ـ
الخدمة العسكرية و أثرها في سقوط الجزية عن أهل الذمة
من عدالة الإسلام أن وزع التكاليف و الواجبات الوطنية بالعدل و المساواة بين كل أبنائه كإخراج الزكاة أداء و الخراج و الدفاع عن الدولة و دفع الجزية ... الخ.
فكان على رأس واجبات الفرد المسلم نحوها إخراج زكاة أمواله و الدفاع عنها بل و حتى على من فيها من باقي المواطنين من العاجزين و أهل الذمة و كان على رأس واجبات أهل الذمة اتجاه الدولة دفع الجزية و الخراج.
فالجزية في عمومها يدفعها الذي نظير تمتعه بالحماية التي تحقها له الدولة في الحالات العادية و في حال وقوع الخطر و هو ما يعتبر واجبا إسلاميا يقوم به المسلم دون الذمي.
لقد كانت الدولة الإسلامية في صدرها الأول خالصة في جماعة المسلمين في رقعة جغرافية محددة إذا ما قورنت بما أصبحت عليه فيما بعد مترامية الأطراف، فكان اهتمامها الأول آنذاك هو صد العدوان و رد المحاربين الغزاة لها من البلاد المجاورة، فكان الجهاد في سبيل الله احد شعارات هذه العصبة المؤمنة في المدينة المنورة،فشهدت هذه الفترة مشاركة غير المسلمين في أمور الدفاع عن الدولة الإسلامية فها هو الإمام الترمذي قد افرد بابا سماه [باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟]، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر ()،لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة و نجدة، فقال له النبي صلى الله عليه و سلم:"تؤمن بالله و رسوله؟ قال: لا، قال: ارجع فلن استعين بمشرك" ()،و العمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: لا يسهم لأهل الذمة و إن قاتلوا مع المسلمين العدو، و رأى غيرهم من أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين، فقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم انه أسهم لنفر من اليهود قاتلوا معه ()،و في الباب نفسه حديثا عن أبي موسى، قال:"قدمت على رسول الله صلى الله عليه و سلم و نفر من الأشعريين خيبر، فأسهم لنا مع الذين افتتحوها" ()، و العمل عند بعض أهل العلم أيضا أنه من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له كما ذهب إليه الإمام الأوزاعي ().
لقد تغيرت الأمور اليوم بالنسبة لمسالة مشاركة أبناء الوطن الواحد للدفاع عنه، فقد أصبحت الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية أو خدمة العلم أو سميها ما شئت فهي تسميات متقاربة لمسمى واحد جوهره هو الدفاع عن الوطن، فالخدمة العسكرية جديدة بهذا المفهوم، كما أصبح لكل دولة مسلمة قواعد متبعة تنظمها، و أصبح يشترك في أدائها إجباريا كل المواطنين دون اعتبار للدين أو اللغة أو العرق، و في بعض الدول حتى الجنس فالإناث كالذكور كما هو الحال في المملكة الهاشمية الأردنية، أو اختياريا في دول مسلمة أخرى، كما انه في بعض الدول يقتصر أداؤها على عدد معين أو جماعة محترفة تخدم جيشها و تسهر على حماية باقي المواطنين من مسلمين و غير مسلمين في عصر تحديث الجيوش و الاعتماد على التكنولوجيا في مسالة الدفاع عن الوطن، فلا حاجة للأعداد الكبيرة من الأفراد لتأمين حماية الوطن و الدفاع عنه الأمر الذي يدفعنا للقول بان الغرض الأساسي من الخدمة العسكرية بقي ثابتا و هو صد العدوان و دفع المعتدين و حماية الوطن من الأخطار و هو الغرض ذاته قديما و حديثا و يبقى هو ذاته مستقبلا، غير أن المتغير فيه هو وسائل الدفاع و الحماية و هذا هو الذي يوضح لنا انه لم تعد الحاجة ماسة إلى الأفراد بقدر الحاجة إلى وسائل الدفاع، و عليه هل يمكن أن تسقط الجزية كواجب على الذمي المشارك في القوات المسلحة للدفاع عن الوطن كما هو الحال اليوم و في غالبية الدول المسلمة و التي من مكوناتها أقليات مسيحية أو يهودية أو غيرها؟
إن القاعدة الإسلامية تقول:"الأحكام تتغير بتغير الأزمان"و عليه و مما يفهم من هذه القاعدة وجوب اتخاذ إجراءات و تدابير عملية يستحسنها المجتمع هي أرفق لمصلحة الأفراد و الوطن، و مسايرة لمعطيات العصر، و بما أن العلة تدور مع المعلوم وجودا و عدما و أن الضرورات تبيح المحظورات و بخاصة إذا كانت ثمة منافع عامة مهمة للأمة كتقرير الأمن و الراحة و سد باب الغش و التزوير بملاحظة المصلحة العامة و التي ما أحوجنا إليها اليوم في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، فلا باس هنا بعدم طلب الراجح و المرجوح من الأقوال، فالعمل اليوم في بعض القضايا و المسائل الحساسة أن يؤخذ بالأقوال الضعيفة في مسائل محددة و لظروف معينة () للحفاظ على المصلحة العليا للأمة ().(83/314)
بحث أسماء زمزم للدكتور صالح محمد النعيمي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 08:21 ص]ـ
أسماء زمزم
ان لماء زمزم اسماء كثيرة نذكرها مرتبة على حروف الهجائية، مع بيان معنى كل الاسم من هذه الاسماء وهي:ـ
1. بركة مباركة: من البركة، وهي النَّماء والزيادة والسعادة، وكثرة الخير، وهذه المعاني كلها في زمزم.
2. بَرَّة: وذلك لكثرة منافعها وسعة مائها، قيل: لأنها فاضت للأبرار، وغاضت عن الفجار، وقيل: مأخوذة من البِّر؛ لان الله تعالى بَرَّ بها أبيه إسماعيل عليه السلام.
3. بُشرى: لانه بشرى هاجر أم إسماعيل، حين كانت تبحث عن ماء تحيا به هي وولدها، فلما رأته بعد ان كادت تيأس، فرحت وسرَّت، وقالت:يا بشراي هذا هو الماء، لكنها لم تَبِعْه، بل ضمَّته أليها وزمَّته.
4. تُكتم، ومكتومة: وهو اسم بئر زمزم، سميت به لأنها كانت قد اندفنت بعد جُرْهُم، وصارت مكتومة، حتى أظهرها عبد المطلب
5. حَرَمَّية:نسبة إلى الحرم، لكون البئر في حرم الله عز وجل، ولكونها معظَّمة
6. حفيرة عبد المطلب: لان الذي حفرها بعد غياب مكانها عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم
7. ركضة جبريل عليه السلام، وهزْمه جبريل، ووطأة جبريل: ركضة جبريل أي وطأته، وخفقة من جناحه، واصل الركض: الضرب بالرِّجل والإصابة بها، وتحرك الجناح، وسميت بئر زمزم بهذا الاسم، لان جبريل عليه السلام ضرب الأرض بجناحيه، فانفجر ماء زمزم، وتسمى هزمة جبريل؛ لأنها هزمته في الأرض أي حفرته، حيث ضرب برجله فانخفض المكان فنبع الماء، وقيل: معناه أنه هزم الأرض أي كسر وجهها عن عينها حتى فاضت بالماء، وتسمى أيضا همزة جبريل بتقديم الميم على الزاي؛ لان جبريل همز بعقبه في موضع زمزم، فنبع الماء.
وفي تفجيره إياها بالعقب دون أن يفجرها باليد أو غيره، إشارة إلى أنها لعقبه وارثة، وهو لسيدنا محمد ـ أمته، كما قال سبحانه وتعالى: ((وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ))، أي في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
8. الدَّواء، ومروية، وروىً، ورويّ: وكلها بمعنى الماء الكثير المروي، وقيل: العذب الذي فيه للواردين ريّ
9. زَمْزَم: وزُمازم: يقال: ملأ سقاءه حتى زمَّ زموماً أي: فاض وطلع من جوانبه، وقيل: سميت زمزم من كثرة الماء، ويقال: ماء زمزام، وزمزم للكثير، وقيل: هو أسم لها خاص، وقيل بل من ضمِّ هاجر لمائها حين انفجرت لها، وزمِّها إياها، وقيل بل من زمزمة جبريل عليه السلام وكلامه عليها، وقيل: الصوت الماء فيها حين ظهر
10. سابق: من السبق، بمعنى أن ماء زمزم له التقدم والسبق والفضل على غيره من المياه
11. سالمة: من السلام، والسلام في الأصل: السلامة والسلامة هي العافية
12. سقيا الله ـ إسماعيل عليه السلام: هو اسم واضح الدلالة والسبب، حيث كان ماء زمزم سقيا وغيثاً ومغيثاً لإسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام، حيث اشتد بهما العطش
13. سقاية الحاج: إن ماء زمزم يسقي الحجيج الأعظم، وقد خصَّ رسول لله صلى الله عليه وسلم سقاية الحاج بالعباس وآله رضي الله عنهم
14. سيِّده: لأنها سيدة جميع المياه، أفضلها ومقدمها، أشرفها وأكرمها وارفعها، وهذه المعاني كلها من معاني السيِّد
15. شَبَّاعة العيال وشَبْعه: والشباعة: سميت شباعة؛ لان ماءها يروي ويشبع. وهي تسمى في الجاهلية لان ماءها يروي العطشان ويشبع الغرثان
16. شراب الابرار: الابرار جمع بارّ، مشتق من البِّر، وهو التوسع في الخير، والابرار كثيرا ما يخص بالاولياء والزهاد والعُبَّاد، ولذا تجد غالب اهل الخير والصلاح يحرصون على شرب ماء زمزم.
17. شفاء سقم: كما ورد تسميته في الحديث، عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خير ماء على وجه الارض ماء زمزم، فيه طعام الطُّعم، وشفاء السُّقم.
أي فيه شفاء من كل مرض بأذن الله فمن شربه بنية الاستشفاء، شفي باذن الله تعالى.
18. صافية: أي نقية من الشوائب والكُدُرات، وقد كان الماء العذب بمكة عزيزاً لا يوجد الا لانسان يستعذب له من بئر ميمون، وصافية بمعنى المصطفاة، أي المختارة المحببة للنفس لمودتها وحبها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/315)
19. طاهرة: من الطهر والتطهر أي التنزّه، فهي طاهرة في نفسها منزَّهة من كل عيب، بل هي سالمة ونافعة لشاربها، وتنزه ايضاً عن استعمالها في الاقذار كرامة لها، لما ورد من فضائل هذا الماء الطاهر.
20. طعام طُعم: كما ورد تسميته في الحديث السابق ذكره، فمن شربه بنية الشبع كان كالطعام في تغذيته واشباعه.
21. طيِّبة: من الطيب، وهو ما تستلذه الحواس من الاطعمة والاشربة وغيرها، وزمزم زكية مستلذة محببة عند المؤمنين، وقيل لزمزم طيبة؛ لانها للطيبين والطيبات من ولد ابراهيم
22. ظاهرة: أي ظاهرة منفعتها
23. ظبْيَة: بالظاء المعجمة، سميت بئر زمزم به تشبيهاً لها بالظّبْيَة، واحدة الظبياة، وهي الخريطة، لجمعها ما فيها، والظبية: شِبه الجراب الصغير، والخريطة: وعاء من أدم وغيره يشرح ـ أي يشدّ ـ على ما فيه.
24. عاصمة: لأن من تضلّع منها عصمته من النفاق، وكانت له براءة منه والمانعة من الجوع.
25. عافية: وهذا بمعنى الاسم الاخر: شفاء سقم، فمن شربها يستشفي بها وبدت عليه العافية ـ باذن الله تعالى ـ من العلل والبلايا، فكم أبرأ الله بها من الامراض ما عجز عنه حُذاق الاطباء.
26. غِياث: فهي غياث لهاجر وولدها اسماعيل عليهما السلام بعد تلك الشدة.
27. كافية: حيث تكفي زمزم حاجة من شربها لحاجته.
28. لا تنْزَف و لا تُذَمْ:لا تنزف أي لا يفنى ماؤها على كثرة الاستقاء، ومعنى لا تذم: أي لا تعاب اولا لا تلغى مذمومة، من قولك أذممته اذا وجدته مذموماً، وقيل لا يوجد ماؤها قليلاً، من قولهم: بئر دمَّة: اذا كانت قليلة الماء.
وهذا المعنى الثاني هو ما رجحه السهيلي، وانه لا يصدق عليها:
لا تٌذَمّ بمعنى عدم المدح؛ لان ماؤها مذموم عند المنافقين، قيل
: لاتذم بمعنى انها لا تؤذي ولا يخاف لمن افرط في شربها ما يخاف من سائر المياه، بل هو بركة على كل حال، فلا تذم عاقبة شربها، وهذا تاويل سائغ
29. مأثرة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، حيث اثر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس بها، وخصّه واله بالسقاية، كما خص صلى الله عليه وسلم بني شيبة بحجابة البيت وسدانته، أي خدمة الكعبة المشرفة وتولي امرها، ويكون مفتاح بابها بايديهم.
30. مجْلية البصر: من الجَلوْ، وهو الكشف الظاهر، والسماء جلواء، أي مُصْحِيَة، والاطلاع والنظر في زمزم يجلو البصر.
31. مَضنونة: قال وهب بن منبه: سميت مضنونة لانها ضُنَّ بها على غير المؤمنين، فلا يتضلع منها المنافق، وقيل: لأن عبد المطلب قيل له في المنام: إحفر المضنونة، ضننت بها على الناس لا عليك
32. مُعذبة: من العذوبة، والعذب من الماء الطيب.
33. مٌفدَّاة: من الفداء، والمراد بالفداءة: التعظيم والاكبار؛ لان الانسان لا يفدي الا من يعظمه، وسميت زمزم مفدَّاة، لان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم حين امر بحفر زمزم، ونازعته قريش في ذلك، وحاولت منعه، واشتد عليه الاذى، نذر لله عز وجل عليه: لئن حفرها، وتم له امرها ,تتمَّ له من الولد عشرة ذكور، ليذبحن احدهم لله عز وجل حيث كانت القرعة تقع في كل مرة على ابنه عبد الله، والد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان احبَّ ولده اليه، ثم فداه بمائة من الابل، فنحرها وفرقها، ولذا سميت: مفدَّاة.
34. مُؤنِسة، ميمونة: وهي من الانس ضد الوحشة، حيث يأنس المؤمن لشربها بها ويالفها ويحبها.
35. ميمونة: من اليُمن وهو البركة، ومن اسمائها بركة ومبارك.
36. نافعة:سميت بذلك لكثرة منافعها التي لا تحص.
تنبيه*
ان من اسماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ـ الزمزمي؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم ـ له من الاسماء كثير، والتي بلغت خمسمائة اسم، اذكر منها الزمزمي، وعزاه دِحْيَة، وقال: وهو اسم منسوب الى زمزم وهي سقاية الله تعالى لجده اسماعيل صلى الله عليه وسلم فهو اول من نُسِب اليها.
كما سمي صلى الله عليه وسلم بـ نبي زمزم، فقد صارت اليه صلى الله عليه وسلم الولاية على زمزم في عام الفتح، فجعل السقاية لعمه العباس وولده رضي الله عنهم، كما جعل حجابة البيت لعثمان بن شيبة وعقبه الى يوم القيامة.
نعتذر لوضع الهوامش لجهلنا بكيفية وضعها
ـ[توبة]ــــــــ[28 - 07 - 07, 08:46 ص]ـ
جازاكم المولى خيرا، و سقاناو إياكم شرابا طهورا.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 08:50 ص]ـ
احسن الله اليكم جميعا(83/316)
استفسار عن مصطلح الجمهور
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 08:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي استفسار عن مصطلح الجمهور الذي يكثر ذكره في كتب الفروع متى ظهر هذا المصطلح؟ وماذا كان يعني؟ وهل تطورت دلالته؟
من عنده معرفة فليفدنا وحبذا أن ترشدونا إلى كتاب أو بحث فيه بيان لهذه المسأله.
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 09:24 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88449
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 08:29 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 09:30 ص]ـ
قال الشيخ الشنقيطي في شرح زاد المستقنع:
السؤال: ما الفرق بين قولنا: جمهور العلماء، وجماهير العلماء، أثابكم الله؟ الجواب: هذا مصطلح، فإذا قيل: الجمهور. فهم الثلاثة في مقابل الواحد من الأربعة، مثلاً الحنفية والمالكية والشافعية، يقولون: يجوز، والحنابلة قالوا: لا يجوز، تقول: قال الجمهور: يجوز، وتقصد الثلاثة في مقابل الواحد. وممكن أن تقول الجمهور. إذا كان خلاف بين الحنفية والمالكية من وجه والشافعية والحنابلة من وجه، إلا أن أصحاب الشافعي مع الحنفية والمالكية، فحينئذٍ تقول: الجمهور، إذا انسحبوا واختاروا قول غير إمامهم. وممكن أن تقول: الجمهور النسبي، وصورته: أن يختلف العلماء الثلاثة على الجواز، ويخالف غيرهم بالتحريم، ثم الذين قالوا بالجواز يختلفون في الجواز مع الكراهة والجواز مطلقاً، فهؤلاء فيما بينهم يختلفون في مسألة أو في قيد، فتقول: جمهور الجمهور، ويكونون -مثلاً- ثلاثة فيكون اثنان في مقابل الواحد، هذا يقال له: جمهور القائلين بالمسألة. وأما بالنسبة للجماهير فهذا مصطلح يقارب الإجماع، إذا قيل: جماهير العلماء. فيقصد به عامة العلماء وهو يكاد يقارب الإجماع، وغالباً لا يقال: جماهير إلا إذا ضُعّف المخالف، أعني: إذا كان المخالف له أفراد فيقال: جماهير العلماء على الجواز. وتجد هذا عند أصحاب المذاهب، فمثلاً: عند الحنفية عالم، ومن علماء المالكية عالم، والشافعية كذلك، فهم أفراد يقولون بضد هذا القول، حينها تقول: الجماهير؛ لأن الخلاف ليس بين الأربعة أنفسهم؛ فالأربعة مع بعضهم على الجواز أو عدمه؛ فتقول: الجماهير. والجماهير غالباً مصطلح لا أستعمله إلا فيما يقارب الإجماع، إذا قلت: الجماهير فهذا مصطلح ألتزم به في الغالب فيما يقارب الإجماع، أو يكون الخلاف في المقابل ضعيفاً في أغلب الأحوال، والله تعالى أعلم.
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=129703
ــــــــــــــــــــ
هذا للإفادة ولعل الله ييسر فيكون للبحث صلة
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[11 - 11 - 07, 10:43 م]ـ
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
الدكتور محمد نعيم ساعي
سبق علمي في ميدان الفقه والعمل الموسوعي؛ فهي أول عمل تأليفي يبرز أهمية مذهب الجمهور ومكانته وأثره في الفقه الإسلامي وغيره من علوم الإسلام وفنونه. تضمنت هذه الموسوعة أمهات مسائل الإجماع مما له تعلق بأصل الكتاب؛ مضاعفة للفائدة، وإثراء للمعلومة، وليجتمع للقارئ أصل الفقه وفرعه. رتبت مسائل الموسوعة ترتيبا فقهيا مع التحقيق والتعليق، وصيغت بأسلوب جزل سهل، يجمع بين عبق الماضي وروح العصر، واستقت مادتها من أهم وأكبر مصادر الفقه الإسلامي. ليس في الموسوعة من المسائل إلا ما تعم به البلوى وتشتد إليه الحاجة مما يجعلها مرجعا موثقا للأئمة والمفتين والباحثين والدارسين على حد سواء. هذه الموسوعة تأريخ وتجديد لتراث ذلك الجيل الفريد من آئمة وفقهاء السلف، وإحياء لذكرهم، وبعث لروح أخلاقهم العلمية الفذة.
الناشر: [دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة]- القاهرة- مصر
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%B3% D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D 9%88%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D 9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9 %8A.(83/317)
أريد كتابا فى رموز واختصارات متأخري الشافعية
ـ[الأرموى]ــــــــ[29 - 07 - 07, 08:33 ص]ـ
أريد كتابا فى رموز واختصارات متأخري الشافعية
ـ[عمرو الشافعى]ــــــــ[29 - 07 - 07, 01:15 م]ـ
كتاب الفوائدالمكية للسقاف
ـ[الأرموى]ــــــــ[29 - 07 - 07, 05:46 م]ـ
جزاك الله خيرا ولكن رجاء ذكر الدار التى طبعته وهل هو موجود بمصر أم لا.
ـ[أبو عبيد الله المصري]ــــــــ[29 - 07 - 07, 06:39 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86774&highlight=%D1%E3%E6%D2+%C7%E1%D4%C7%DD%DA%ED%C9
ـ[محمد العقاد]ــــــــ[31 - 07 - 07, 09:38 ص]ـ
وهناك كتاب اخر فى غاية النفاسة (مطلب الايقاظ فى الكلام على شيء من غرر الالفاظ) و يخص الكلام فى مصطلحات التحفة و النهاية لعبدالله بن الحسين باعلوى طبع فى المدينة دار المهاجر
ـ[الأرموى]ــــــــ[01 - 08 - 07, 12:44 م]ـ
جزاكم الله خير.
ـ[الرباب بنت عبدالله]ــــــــ[13 - 08 - 07, 01:40 ص]ـ
هناك كتاب اسمه المدخل لمذهب الامام الشافعي للدكتور اكرم القواسمي وهو رسالة دكتوراة معنيه بكل مايتعلق بمذهب الشافعي وقد ذكر فيه فصلا عن مصطلحات المتقدمين منهم والمتاخرين وفق الله الجميع
ـ[ابن البارزي]ــــــــ[16 - 08 - 07, 11:04 ص]ـ
مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجة طلبة الشافعية, للسقاف
بتحقيق شيخنا يوسف المرعشلي, مطبوع في دار البشائر في بيروت. تحقيق جديد.
ـ[حامد الرحمن]ــــــــ[16 - 08 - 07, 12:01 م]ـ
ولعل مما يفيد أيضا كتاب في بيان مصطلحات الفقهاء والأصوليين
د. ابراهيم الحفناوي تجده في الوقفية
لعله الفتح المبين
علمني الله وإياك العلم النافع(83/318)
كيف يساوى الدرهم على عهد النبى الجنيةالمصرى
ـ[أبو عبد الرحمن مصطفى بن المتولى سعد القط]ــــــــ[29 - 07 - 07, 09:48 ص]ـ
{بسم الله الرحمن الرحيم}
كيف يسامى الدرهم على عهد النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الجنيه المصرى الآن؟؟؟؟؟؟ Question أرجو الرد وبارك الله فيكم وفى هذا الموقع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته -
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[29 - 07 - 07, 10:41 م]ـ
(الدرهم النبوي =2.975 جرام من الفضة الخالص)
فإذا أردت أن تعرف قيمته بالجنيه المصري فاستعمل هذه القاعدة:
((2.975 x قيمة جرام الفضة في مصر = قيمة الدرهم النبوي بالجنيه المصري))
وهذه مسألة مشابهه على هذا الرابط:-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=105276
ـ[أبو عبد الرحمن مصطفى بن المتولى سعد القط]ــــــــ[29 - 07 - 07, 11:53 م]ـ
بارك الله فيك سأحاول ما قيمة الجرام الفضى فى مصر
ونفع الله بك الإسلام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخزكم فى الله / مصطفى(83/319)
الاحكام الفقهية لماء زمزم
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[29 - 07 - 07, 06:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .. وبعد
فهذه احكام فقهية تخص ماء زمزم
الاحكام الفقهية لماء زمزم
مستحبات ماء زمزم
لقد جعلت مستحبات ماء زمزم على شكل مسائل فقهية
في هذا المبحث وهي:ـ
المسالة الاولى:ـ استحباب شرب ماء زمزم، وذلك عموما في كل الاحوال ولكل احد؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم سن بشرب ماء زمزم بقوله وفعله، حيث بين الرسول صلى الله عليه وسلم لامته فضائل ماء زمزم وخيراته وحث على الاكثار والتضلع منه، وجعل ذلك من علامة الايمان الكامل، ولابراءة من النفاق.
ومن صريح ما روي في استحباب شرب ماء زمزم عموما في كل الاحوال، ولكل احد، ما جاء عن السائب المخزومي رضي الله عنه انه قال: (اشربوا من سقاية العباس، فانه من السنة.
و سقاية العباس هي ماء زمزم، وقوله: (من السنة) أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حكم المرفوع.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (صلوا في مصلى الاخيار، واشربوا من شرب الابرار، قيل لابن عباس: وما مصلى الاخيار؟ قال: تحت الميزاب، قيل: وما شراب الابرار؟ قال: ما زمزم، وقد نص الشافعية على سنية ذلك، والمالكية على استحبابه لمن كان بمكة، وهذا يشمل من كان مُحرِماً او غيرَ مُحرِم.
وقد نص فقهاء المذاهب الاربعة على استحباب الاكثار من شرب ماء زمزم والتضلع منه، مستدلين بحديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من زمزم)).
وعن ابن عباس رضي عنهما، انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق)).
المسألة الثانية:ـ استحباب شرب ماء زمزم للحاج والمعتمر عند الفراغ من الطواف بالبيت، وقبل البدء السعي، نص على ذلك الحنفية، والمالكية، والشافعية ولم اجد نصاً في ذلك عند الحنابلة. واستدلوا بما يلي:ـ
1. عن جابر: ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة اشواط من الحجر، وصلى ركعتين، ثم عاد الى الحجر، ثم ذهب الى زمزم فشرب منها، وصبَّ على راسه، ثم رجع فاستلم الركن، ثم رجع الى الصفا، قال: ابدؤوا بما بدأ الله به …).
2. وعن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال: لما حجّ معاوية رضي الله عنه حججنا معه، فلما طاف بالبيت، وصلى عند المقام ركعتين، ثم مرَّ بزمزم وهو خارج الى الصفا، فقال: انزع لي منها دلواً ياغلام، فنزع له منها دلواً، فاتي به فشرب منه، وصب على وجهه وراسه، وهو يقول: زمزم شفاء، وهي لما شرب له)).
المسألة الثالثة:ـ استحباب الشرب من ماء زمزم للحاج والمعتمر عند الفراغ من اداء المناسك:ـ
وقد نص على استحباب ذلك الحنفية والشافعية والحنابلة، وهذا ولم اجد نص على ذلك للمالكية.
واستدلوا بما ياتي:ـ
ففي حديث جابر، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( ..... ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاض الى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبدالمطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبدالمطلب، فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلواً فشرب منه ….)).
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((فلولا ان يغلبكم الناس …)) أي لولا ان يغلبكم الناس على هذا العمل اذا رأوني قد عملته، لرغبتم في الاقتداء بي، فيغلبوكم في المكاثرة، لفعلت.
المسألة الرابعة:ـ استحباب الشرب من ماء زمزم عند توديع بيت الله الحرام: ـ
وقد نص على استحباب ذلك فقهاء المذاهب الاربعة.
واستدلوا بما ياتي:ـ
((عن المجاهد التابعي رضي الله عنه، قال: كانوا ـ أي قبله من الصحابة رضي الله عنهم ـ يستحبون اذا ودَّعوا البيت ان ياتوا زمزم فيشربوا منها)).
لقد كان السلف الاول من الصحابة رضي الله عنهم يَسْتحبّون الشرب من ماء زمزم اذا ارادوا فِراقَ ووداع بيت الله الحرام، متزودين منه، متبركين به حتى اخر لحظة.
المسألة الخامسة:ـ استحباب سقي ماء زمزم، والثواب في ذلك:ـ
وردت احاديث عديدة في الحث على سقي ماء زمزم لما فيه من اجر عظيم منها:ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/320)
ما رواه الامام البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما ـ قال: (( ... ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم زمزم، وهم يسقون، ويعملون فيها، فقال: اعملوا، فانكم على عمل صالح، ثم قال: لولا ان تُغلَبوا، لنزلتُ حتى أضعَ الحَبْلَ على هذه ـ واشار الى عاتقه ..... )).
قال الحافظ ابن حجر: ((وفي الحديث ترغيب في سقي الماء، خصوصاً ماء زمزم)).
المسألة السادسة:ـ استحباب شرب ماء زمزم قائماً:-
اختلف الفقهاء في شرب ماء ماء زمزم هل يكون عن
قيام او عن قعود؟:ـ
وذلك لورود احاديث صحيحة في شربه صلى الله عليه وسلم ماء زمزم قائماً وورود حاديث صحيحة اخرى في النهي عن شرب الماء ـ مطلقاً ـ قائماً، سواء كان من زمزم او من غير زمزم.
وعلى هذا ذهب فريق من الحنفية، وهو معتمد عند ابن عابدين في حاشيته الى استحباب شرب ماء زمزم قائماً.
ودليلهم ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (سقيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم).
فشرب زمزم قائماً هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم:ـ ونصّ المالكية،
والحنابلة، على جواز شرب الماء قائما، مستدلين بشربه صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم قائماً ـ فهذا يشمل الشرب من زمزم وغيره، علماً ان بعض المالكية، ينص على كراهة الشرب من زمزم قائماً.
وذهب فريق آخر من الحنفية، وكذلك الشافعية، الى نسية شرب ماء زمزم قاعداً، ويكره تنزيهاً شربه قائماً.
ودليلهم ما رواه الامام مسلم في صحيحه: ((عن انس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه نهى ان يشرب الرجل قائماً)).
فهذا نهي عام عن الشرب قائماً، سواء كان الشرب من ماء زمزم او من غيره، وانما قالوا بالكراهة دون التحريم لمن شربه قائماً، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه شرب الماء قائما ـ كما تقدم ـ.
والذي يبدو رجحانه في هذه المسالة ما ذهب اليه اصحاب المذهب الاول لان نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب الماء قائماً، وهذا في عموم الماء ولورود حديث آخر ثبت فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم قائماً، فيكون هذا الحديث الخاص مخصصاً لعموم النهي عن الشرب قائماً، والله تعالى اعلم بالصواب.
المسالة السابعة:استحباب تقديم المسافر على غيره في شرب ماء زمزم:ـ
عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ابن السبيل اوَّل شارب ـ يعني من زمزم ـ)).
وابن السبيل: هو المسافر، والسبيل: هو الطريق، وسمي به للزومه له، ففي هذا الحديث يحث النبي صلى الله عليه وسلم، على تقديم ابن السبيل المسافر المقيم من جيران الحرم في الشرب من ماء زمزم، وهذا (عند الازدحام لمقاساة المشاق، وضَعْفِ ابن السبيل بالاغتراب)، لان جيران البيت هم على تزود دائم من هذا الماء المبارك، ولان صلاة التطوع لاهل مكة والمجاروين فيها، افضل من طواف التطوع في موسم المناسك، لئلا يُزاحِموا اهل الموسم.
المسألة الثامنة:ـ استحباب صَبِّ ماء زمزم على الراس والبدن:ـ
وعلى استحباب صب الماء على الراس والبدن اتفق فقهاء المذاهب الاربعة على ذلك، مستدلين بما سبق فيما يخص الحاج والمعتمر ـ واما غيرهما فبتعدي العلة، حيث ان الحكمة من ذلك التبرك بماء زمزم.
((فعن جابر، ان النبي صلى الله عليه وسلم، رمل ثلاثة اشواط من الحجر الى الحجر، وصلى ركعتين، ثم عاد الى الحجر، ثم ذهب الى زمزم فشرب منها، وصب على راسه ….))
((وعن يحيى ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال: لما حج مع معاوية رضي الله عنه حججنا معه، فلما طاف بالبيت، وصلى عند المقام ركعتين، ثم مرَّ بزمزم، وهو خارج الى الصفا فقال: انزع لي منها دلواً يا غلام، قال: فنزع له دلواً، فأُوتي به فشرب منه فصب على وجهه ورأسه ...... وهو يقول: زمزم شفاء، هي لما شرب له))
المسألة التاسعة:ـ استحباب تحنيك المولود بماء زمزم:ـ
((عن حبيب ـ بن ابي ثابت ـ قال: قلت لعطاء: آخذ من ماء زمزم؟ يساله عن حمله من مكة الى غيرها ـ قال: نعم، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمله في القوارير، وحنك به الحسن والحسين رضي الله عنهما بتمر العجوة))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/321)
وقد نص الفقهاء وشراح كتب الحديث، على استحباب تحنيك الصغار، هذا واني لم اقف على نص عندهم في استحباب ان يكون التحنيك بماء زمزم، والاستدلال باثر عطاء المتقدم في اول المسألة ظاهر، وان كان مرسلاً، لكن يؤيده ايضاً عموم النصوص الواردة في الحث على استعمال ماء زمزم في الشرب منه، والاستشفاء به، والوضوء به وغيرها، فهذا العموم يشمل استحباب تحنيك الاطفال بهذا الماء المبارك، اذ الحِكمَة من التحنيك بماء زمزم هي: ان يكون من اول ما يتغذى به الطفل، وينبت عليه جسده، وان ينبت هذا الطفل نباتا حسناً باذن ربه سبحانه تعالى.
آداب شرب ماء زمزم
ان لشرب ماء زمزم آداب عديدة، نص عليها الائمة الابعة، واصحاب المناسك، وهي سبعة، اذكرها مع بيان ادلتها فيما ياتي:ـ
اولاً: استقبال القبلة.
ثانياً: ان يشرب على ثلاثة انفاس، فيفصل الشارب فمه عن الاناء ثلاث مرات ويشرب في ثلاث مرات، فقد ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتنفس في الشراب ويقول: انه اروى وابدأ وأمرأ))
في رواية اخرى يرويها الامام ابو داود هي بزيادة: ((أهنأ)).
ويكره النفخ في الاناء عند الشرب؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن ذلك الفعل.
ثالثاً:ـ التسمية عند الشرب لكل مرة.
رابعاً:ـ حمد الله تعالى ((الحمد له)) عند الانتهاء من الشرب في كل نفس.
خامساً: ـ الشرب باليد اليمنى، لامره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولنهيه صلى الله عليه وسلم، عن الشرب بالشمال، فان الشيطان يأكل ويشرب بشماله لقوله صلى الله عليه وسلم: ((اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فاليشرب بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله))، وهذا الادب آكد من غيره.
سادساً: ـ الاكثار من شرب ماء زمزم والتضلع منه قدر المستطاع.
ودليل ما سبق من الاداب، ما روي عن فعله صلى الله عليه وسلم، وما علَّم به ابن عباس رضي الله عنهما، الرجل الذي اراد ان يشرب من زمزم.
اما فعله صلى الله عليه وسلم: ((فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صُفَّة زمزم، فأمر بدلو، فنزعت له من البئر، فوضعها على شفة البئر، ثم وضع يده من تحت عَرَاقي الدلو، ثم قال: بسم الله، ثم كرع فيها، فأطال، ثم أطال، فرفع رأسه فقال: الحمد لله، ثم عاد، فقال: بسم الله، ثم كرع فيها، فطال، وهو دون الاول، ثم رفع راسه فقال: الحمد لله، ثم كرع فيها، فقال: بسم الله، فاطال، وهو دون الثاني، ثم رفعه راسه، فقال: الحمد لله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: علامة ما بيننا وبين المنافقين: لم يشربوا منها قط حتى يتضلعوا)).
واما تعليم ابن عباس رضي الله عنهما للرجل، ((فعن عبد الرحمن ابن ابي مُلَيكة قال: جاء رجل الى ابن عباس، فقال له: من اين جئت؟ فقال: شربتُ من زمزم، فقال له ابن عباس: أشربتَ منها كما ينبغي؟ قال: وكيف ذلك يا ابن عباس؟ قال: اذا شربت منها فاستقبل القبلة، واذكر اسم الله، وتنفس ثلاثاً، وتضلع منها، فاذا فرغت، فاحمد الله عز وجل، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: آية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من زمزم))
سابعاً: ـ الدعاء عند شربه، حيث ان الدعاء عند شربه مظان اوقات الاجابة فليحرص الشارب لماء زمزم المبارك، ان يسأل الله تعالى عند شربه من خيري الدنيا والاخرة.
ومن اجمع الادعية عند شرب ماء زمزم، ما دعا به ابن عباس رضي الله عنهما، وما علمه لغيره، وهو كما روى الفاكهي، ((عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: انه رأى رجلاً يشرب من ماء زمزم، فقال: هل تدري كيف تشرب ماء زمزم؟ فانزع دلواً منها، ثم استقبل القبلة، وقل: بسم الله، وتنفس ثلاثاً حتى تضلع، وقل: اللهم اني اسالك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء)) وهذ الدعاء كان يدعو به هو رضي الله عنه.
حكم الاغتسال،وازالة الحدث الاكبر، وتطهير النجاسة بماء زمزم
ذهب الائمة الاربعة، الى جواز الاغتسال بماء زمزم لازالة الحدث، الا رواية عن الامام احمد بكراهته، والمذهب المفتى به عند الحنابلة الجواز، وقال الشيخ ملا علي القاري من الحنفية في مناسكه: ((لا ينبغي ان يغتسل به جنب))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/322)
وكأنه يريد عدم استحسان ذلك لما في ماء زمزم من شرف ورفعة، والله تعالى اعلم.
ويستدل على جواز ذلك باطلاق وعموم النصوص الواردة في جواز التطهير بالمياه المطلقة الطهور، بلا فرق بين زمزم وغيرها، ولعدم ثبوت نهي عن الاغتسال بماء زمزم.
واما ما روي عن العباس رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب السقاية من قوله في زمزم: ((لا أُحلّها لمغتسلٍ، وهي لشارب ومتوضيء حلّ وبلّ)).
ومعنى (بِلّ): المباح، وقيل الشفاء.
فقوله هذا، ومنعه من الاغتسال به سببه ما راى من كشف العورات عند زمزم بسبب الاغتسال به، وارتكاب المُحرّمات من جرّاء ذلك، فيُقصر منعه، لكونه مسؤولاً عن السقاية، على مثل هذا.
وقد روي عن سفيان بن عيينه راوي هذا الخبر عن العباس صلى الله عليه وسلم، انه قال: ((يعني لمغتسل فيها، وذلك ان العباس، وجد رجلاً من بني مخزوم، وقد نزع ثيابه، وقام ليغتسل من حوضها عرياناً))
فنهاه، عن الاغتسال بزمزم لينزّه المسجد الحرام عن وقوع المحرم فيه، من كشف العورات ونحوها، كما يحصل من جهلة عامة الناس حين يغتسلون بزمزم، ويحتمل ان يكون نهي العباس، عن الاغتسال بزمزم، ((لينزّه المسجد عن ان يُغْتسل فيه من الجنابة))
اما تطهير النجاسة بماء زمزم، فقد ذهب بعض الحنفية، الى انه لايُستعمل ماء زمزم في مواضع الامتهان و لايستعمل الا على شيء طاهر، فلا ينبغي ان يغسل به ثوب نجس ولا في مكان نجس، فيُصَان عن صَبِّه على النجاسات.
ويكره تحريما الاستنجاء به، وكذا ازالة النجاسة الحقيقية من ثوب او بدن، ومنهم من قال بحرمة ذلك، وبها قال بعض المالكية، وبعض الشافعية
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة الى كراهة ما تقدم من المسائل، والكراهة عندهم تنزيهية، وشددوا خاصة في منع الاستنجاء به.
ودليل الفقهاء القائلين بالكراهة التحريمية او التنزيهية، ما ورد من احاديث وآثار كثيرة تدل على عظيم فضل ماء زمزم، وكبير شرفه وجليل مكانته، حتى في الكتب السماوية السابقة، وايضاً نظروا الى ما ورد استعمال ماء زمزم فيه، فوجدوا انه ماء غَسَلَ به الملائكة الكرام قلبَ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، يستعمل ماء زمزم للتبرك به بشربه والوضوء به، والاستشفاء به، وصبه على المرضى وحنّك النبي صلى الله عليه وسلم، به الحسن والحسين رضي الله عنهما، ونحو هذا من الاستعمالات التي فيها كل تكريم واحترام وتشريف لماء زمزم.
وعلى هذا جرى اصحابه الكرام رضي الله عنهم، والتابعون لهم باحسان، وجرى العمل على هذا عبر العصور، وهكذا نظروا فوجدوا انه ماء ليس كبقية المياه، فله كرامته وخصائصه الفريدة، فذهب الفقهاء الى المنع من استعماله في ازالة النجاسة ونحوها من الصور المتقدم، على خلاف درجة المنع بين كراهة تحريم وكراهة تنزيهية، وذلك لئلا يمتهن هذا الماء المبارك، ويزول احترامه من قلوب المؤمنين، فما إن هذا شأنه وفضله، يميزه عن سائر المياه، ويدفع ويُصان عن استعماله فيما لا يليق به، صيانة له
واحتراما وتشريفاً.
ومع القول بالمنع، فقد نص الفقهاء على حصول الطهارة به، وايضاً هذا الحكم بالمنع، وانما هو في حال وجود غير ماء زمزم للتطهر به، والإ فان لم يوجد غير زمزم، ودعت الحاجة لاستعماله في التطهر وازالة النجاسة به والإ فان لم يوجد غير زمزم، ودعت الحاجة لاستعماله في التطهير وازالة النجاسة به، فهذه ضرورة، ولا يخفى حكم الضرورات.
واما ما روي ((عن عطاء انه ساله رجل، شكى اليه من البواسير، فقال له عطاء: اشرب من ماء زمزم واستنج به)).
فيحتمل على هذا امره له بان يصب ماء زمزم على موضع الاستنجاء وهو مكان البواسير، وذلك للإستشفاء بزمزم، لانه يستنجي ويزيل النجاسة بزمزم.
حكم الوضوء، والتيمم مع وجود ماء زمزم
وقد نصّ على استحباب الوضوء من ماء زمزم المالكية، وابن الزاغوني من الحنابلة، ونص الحنفية والشافعية والحنابلة على جواز الوضوء حيث قالوا بعدم كراهة الوضوء بماء زمزم.
واستدلوا بما يأتي:ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/323)
عن علي رضي الله عنه، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (… ثم افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بسَجْلٍ من ماء زمزم، فشرب منه وتوضا، ثم قال: أنزعوا يا بني عبد المطلب، فلولا ان تُغْلَبوا عليها لنزعت)).
ودلالة الحديث ظاهرة، فهو صلى الله عليه وسلم القدوة والاسوة الحسنة.
((وروى الحُمَيدي برجال ثقات عن وائل بن حُجْر، قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلوا من ماء زمزم، فشرب، ثم توضأ، ثم مجَّ في الدلو مسكا و طيب من المسك، واستنثر خارجاً من الدلو)).
وايضا اذا كان من السنة صب ماء زمزم على الراس والبدن للتبرك به، فمن باب اولى التبرك به في الوضوء.
ومن المسائل الفقهية التي يُستحسن التنبيه اليها، ما يقع لبعض المسافرين، وهم يحملون من ماء زمزم، ويتزودون به في عودتهم الى بلادهم، فيحصل ان احياناً ينفذ ما معهم من المياه العادية من غير زمزم في طريق سفرهم، ويحتاجون الى الوضوء ونحوه من الطهارات، فلا يجدون غير زمزم.
وعلى هذا فالواحد من هؤلاء ان كان معه من ماء زمزم ما يكفي للشرب في سفره، ولا يخاف على نفسه العطش لا في الحال ولا في الارتحال، ويَفْضُل عن ذلك ما يكفي لوضوئه وطهارته، فلا يجوز له التيمم في هذه الحالة، ولا يصح؛ لانه واجدٌ للماء.
وقد سئل الإمام ولي الدين ابو زرعة العراقي، عن من حمل معه شيئاً يسيراً من ماء زمزم، هل يلزم عن فقدان الماء العادي ان يتوضأ به ام لا، فيتمم؟ فاجاب رحمه الله:ـ
انه لافرق في الماء المطلق الطهور بين ماء زمزم وغيره، فمن حضرته الصلاة، ومعه ماء كافٍ لطهورِه، وهو غير محتاج اليه للعطش، ولا في الحال ولا في المآل، وجب عليه استعماله، سواء أكان زمزم او غيرها.
وان كان لا يكفي في الطهارة، ففي وجوب استعماله خلاف، والاصح الوجوب ايضاً، وحيث تيمم، مع وجود الماء، ووجود استعماله، ولايصح تيممُه.
ثم قال الامام رحمه الله:ـ وان قال ـ حامل زمزم ـ انما حَمَلْتُه للتداوي؟
قلنا:ـ ان كانت حاجة التداوي قائمة في الحال، فهي مقدمة على الطهارة، وان لم تكن قائمة في الحال، وانما مرتقبة في المستقبل ـ فلا تؤخر الطهارة الواجبة في الحال؛ لامر قد يقع في المستقبل، أو لا يقع.
فان، قال: فَلِمَ اعتبرتم حاجة العطش، وان كانت مسْتَقبلةٌ مُتَوقَعة؟
قلنا: احتياج الشخص الى الماء للشرب محقّق، ولا يمكن انفكاكه، واحتياجه للدواء قد يقع، وبتقدير وقوعه، فقد يسد مسدّ ذلك الدواء وغيره، بخلاف الماء للعطش، ولا يقوم غيره مقامه.
حكم التبرك به، وحمله من مكة الافاق، وبيعه
رأينا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والتابعون لهم باحسان، يحرصون الحرص كلّه على التبرك بماء زمزم، واستعماله في شربهم ووضوئهم وصبِّه على رؤوسهم وابدانهم ونحو ذلك وفي كل ما يرجون فيه الخير، وفيما يلي أورد جملة من اخبار السلف، في ذلك:ـ
اولاً: حرص التابعي وهب بن منبه،على التبرك بماء زمزم:ـ
هذا الامام وهب بن منبه التابعي الثقة العلامة الحافظ، قاضي صنعاء، الذي كان عنده من علم اهل الكتاب الشيء الكثير، كان اذا دخل مكة لا يشرب ولا يتوضأ الا من ماء زمزم، فقد روي ((انه مرض، فدخل عليه عليه عُوَّاد وهو مريض، فاستسقى بعضهم ـ طلب بعضهم ماء ـ فسُقي ماءُ زمزم، فقال بعضهم: لو استعذبت يا فلان ـ أي اتيت لنا بماء عذب غير ماء زمزم، فقال: وهب بن ومنبه: مالي شراب ولا غُسلٌ ولا وضوء غيرها، من حين ادخل مكة الى ان اخرج منها، واني لاجده ـ ماء زمزم ـ مكتوباً في كتاب الله عز وجل، أي كُتُبِ اهل الكتاب:ـ برَّة شراب الابرار، واني لاجده في كتاب الله:ـ المضنونة، ضنَّ بها لكم، والذي نفسي بيده لا يرد بها عبد مسلم، فيشرب منها الا اورثه الله شفاء، واخرج منه داء)).
ثانياً: بقاء الشيخ عبد الله الحضرمي 53 سنة ولا يتوضأ الا بماء زمزم:ـ
ومما ذُكِر عنه الحرص الشديد على التوضئ بماء زمزم، وهو الامام الفقيه عبد الله بن احمد الحضرمي المكي الشافعي رحمه الله، فقد بقي في مكة ثلاثاً وخمسين سنة، لم يتوضأ الا من ماء زمزم.
ثالثاً: غسل الموتى بماء زمزم بعد تطهيرهم رجاء البركة:ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/324)
كان اهل مكة من الصحابة ومَنْ بعدهم يحرصون على التبرك بماء زمزم حتى بعد موتهم، فيُغسّلِون به موتاهم بعد تطهيرهم، راجين لهم ببركته كل خير، وهم مُقبلون على عالم الاخرة.
فهذه اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهم،غسَّلت ولدها عبدالله بن الزبير، قبل دفنه بماء زمزم.
وهذا فعل السيدة اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي من هي، من كبار الصحابيات رضي الله عنهن، ومن اوائل من اسلموا، ((وهي ممن كان يلازم بيت النبي صلى الله عليه وسلم)).
وقال الفاكهي، عقب ذكره خبر اسماء: ((واهل مكة على هذا الى يومنا، يُغسّلون موتاهم بماء زمزم، اذا فرغوا من غسل الميت وتنظيفه، جعلوا آخر غسله بماء زمزم، تبركاً به)).
وعلى هذا المبدأ والايمان ببركة ماء زمزم حتى لما بعد الموت، وما يفعله كثير من الناس منذ عهد قديم وحتى يومنا هذا، حيث يَغمِسون ثوباً من القماش بماء زمزم، ثم ليتركونه ليَجُفَّ، ويحتفظون به ليكون كفناً لهم، راجين بركته، وحسن عائدته.
حيث قال الثعالبي: ((وكم من غاسل ثيابه بمائه ـ أي زمزم ـ لِما يرجوه من بركته، وحسن عائدته)).
رابعاً: تبرك العلماء بنسخ كتب السنة النبوية بمداد ممزوج بماء زمزم:ـ
ومن شدة حرص العلماء على التبرك بماء زمزم في كل شيء يرجى فيه الخير، ما روي عن الامام ابي عبد الله محمد بن خلف بن مسعود، المعروف بابن السّقاط، من اهل قرطبة، وكان قد رحل الى المشرق وحجّ، فكتب وهو في مكة صحيح الامام البخاري وغيره، وصنع الحِبْرَ من ماء زمزم، وكان حسن الخط.
هذا ولما كان لماء زمزم فضل عظيم، وشرف كبير، وامتاز عن غيره بخصائص كثيرة وخيرات وبركات عظيمة، وكان من أفضل التحف والقرى، حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة، ليشربه ويسقيه المرضى، ويصبهم عليهم للشفاء، ((فعن عائشة -رضي الله عنها-، انها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله))
وفي رواية: ((حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الاداوي والقرب، وكان يصبه على المرضى ويسقيهم)).
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستعجل في طلبه من مكة، لئلا ينقطع عنه هذا الماء المبارك، فقد ((كتب الى سهيل بن عمرو:ـ ان جاءك كتابي هذا ليلاً فلا تُصْبِّحَن، وان جاءك نهاراً فلا تمسين حتى تبعث إليّ بماء زمزم، فملأ له مزادتين، وبعث بهما على بعير)).
وقد نص على استحباب نقله من مكة، وحمله والتزود منه، فقهاء المذاهب الاربعة، وما عدا الحنابلة، فقد نصوا على عدم كراهة نقله، ولم يصرحوا بالاستحباب.
واستمر عمل السلف الصالح، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الى يومنا هذا على هذه السنة، في حمل ماء زمزم من مكة الى كل فجٍّ عميق أتوا منه، يتزودون منه ابتغاء البركة والخير.
((فعن حبيب بن ابي ثابت قال: سألت عطاء بن ابي رباح التابعي، أحملُ ماء زمزم؟ فقال: قد حملهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله الحسن والحسين رضي الله عنهما)).
((وسئل عطاء بن ابي رباح في ماء زمزم يُخرَج به من الحرم؟ فقال: انتقل كعب الاحبار باثنتي عشرة راوية الى الشام يستقون بها))
ومن اخبار حرص السلف رضي الله عنهم، على التزود من ماء زمزم دائماً، وحمله الى بيوتهم واينما كانوا:ـ
اولاً:ـ ((عن ابن عباس رضي الله عنهما، انه كان اذا نزل به ضيف اتحفه من ماء زمزم))، ((وما اطعم ناساً قط الا سقاهم من ماء زمزم)).
وهذا يدل على ان بيته، كان لا يخلوا من ماء زمزم.
ثانياً: وهذا الامام وهب بن منبه التابعي الجليل الثقة الحافظ، كان اذا دخل مكة لا ينقطع ماء زمزم عن بيته، وما كان له شراب ولا غسل ولاوضوء الا منه، زيادة حرص منه على التبرك به.
ثالثاً: وكان الامام العلامة القاضي تقي الدين ابن فهد المكي، ((لا ينفك عن المطالعة والكتابة والقيام بما يهمه من امر عياله، واهتمامه بكثرة الطواف والصوم، وحرصه على الشرب من ماء زمزم، بحيث يحمله معه الى خرج من مكة غالباً)).
وهكذا كان السلف الصالح، يحرصون كل هذا الحرص الشديد على وجود ماء زمزم دائماً عندهم في بيتوهم في مكة، حتى بلغ بهم انهم يصطحبون ماء زمزم حين يخرجون من مكة، لئلا ينقطعوا عن خيراته وبركاته.
واذا كان من السنة حمل زمزم، ونقله من مكة الى الافاق لمن كان هو من غير اهل مكة، فحمله ونقله الى البيوت، في حق سكان الحرم وجيرانه اولى وآكد.
وفضيلة ماء زمزم حاصلة باذن الله سواء كان في موضعه بمكة المكرمة، او في موضع آخر منقولاً اليه، ((فان من فضله لعينه، لا لأجل البقعة التي هو فيها))، والا لما حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومن تبعهم باحسان الى يومنا هذا.
وايضاً لا بد من الاشارة الى ان ماء زمزم لو حُفِظَ سنين طويلة لا يتغير ولا يفسد، وهذا امر واقعي مُجَرَّب، فيبقى ماء زمزم كما هو في كل مكان، ولو حفظ مدة طويلة من الازمان.
((اما من ملك شيئاً من ماء زمزم بالاخذ والحيازة، كان له بيعه وهديته ونحو ذلك، والتصرف فيه، كتصرفه في أي نوع من المياه او الكلأ ونحوها من المباحات اذا ملكها الانسان.
اما بيع ماء زمزم في موضعه، أي والماء في البئر، بان يقول للمشتري مثلاً: ابيعك دلواً من هذا الماء الذي في البئر، فلا يجوز له ذلك، لانه لم يصبح بعد في حوزته)).
ناسف لعدم وضعنا الهوامش
والحمد لله رب العالمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/325)
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[01 - 08 - 07, 12:23 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء ..
...
مستدلين بحديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من زمزم)).
وعن ابن عباس رضي عنهما، انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق)).
...
حديثان ضعيفان جدا، بل حكم الألباني على الثاني بالوضع كما في ضعيف الجامع.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[01 - 08 - 07, 12:28 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 12:39 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء ..
حديثان ضعيفان جدا، بل حكم الألباني على الثاني بالوضع!!! كما في ضعيف الجامع.
اخي الحبيب اللبيب رعاك الله،هل تعلم ان الامام النووي، يقول: يؤخذ بالحديث الضعيف بفضائل الاعمال.
وسوف اسعفك بهوامش هذين الحديثين ان شاء الله عز وجل.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 12:40 م]ـ
احسن الله اليك يا ختنا في الله، وشكرا على المتابعة
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 09:49 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك لأنك أسعفتني بما قلت، أخي الحبيب اللبيب هذا التخريج الذي عندي.
فأقول وبالله التوفيق:
الحديث الأول: ((إن أية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم)) ...... أخرجه ابن ماجة في سننه:2/ 1017، ونقل المناوي في الفيض القدير 1/ 16،عن ابن حجر انه حديث حسن.
أما الحديث الثاني: ((التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق)) ...... انظر: أخبار مكة للازرقي 2/ 52، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير:3/ 283،بالحسن ....... والله تعالى اعلم بالصواب
ـ[ال مسكي]ــــــــ[02 - 10 - 10, 08:55 م]ـ
وتتويجاً لهذه المسائل
هناك مسألة لطيفة وهي:
ما حكم بيع ماء زمزم والمتاجرة فيه؟؟!!!
الإنسان إذا ملك الماء له أن يبيعه، فإذا أتى به بسيارته أو حازه في حوضه أو في خزانه فله أن يبيعه ولا حرج عليه لأنه يتعب في تحصيله كما نص على ذلك جمع من أئمة الهدى كالإمام: عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى مجموع فتاوى ابن باز (16/ 138) برقم: (68) والإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح كتاب الحج من صحيح البخاري (1/ 102) في باب سقاية الحاج برقم: (1528) والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى في الفتاوى في الحج - (12/ 6) والشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في شرح سنن أبي داود (4/ 109) [باب فيمن ينصرف قبل الإمام] واعجبني في هذا المقام فتوى من لجنة قطاع الإفتاء بالكويت - (8/ 76) بقولهم لشركة التصدير التي نوت تصديره للكويت والمتاجرة فيه فقالت مشكورة: " غير أن لماء زمزم فضيلة ترى اللجنة معها أن الأولى ألا يبتذل بجعله سلعة ومحلا للبيع والشراء ـ " والله أعلم.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[07 - 10 - 10, 10:12 م]ـ
بارك الله فيك وقد ذكرها الشيخ س### ####### في كتابه ف#ل ### ####
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[07 - 10 - 10, 10:13 م]ـ
اسف عندي مشكله في الحاسب
ـ[عبدالرحمن بن محمد]ــــــــ[11 - 10 - 10, 01:21 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 02:45 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم الدكتور: صالح.
فلي مع "ماء زمزم"حال طويل, وهيَ أني كنت أكتب بحثا شاملا في "ماء زمزم" وقد وضعت " خطة البحث" من أبواب وفصول.
والمشكلة أني قصرت في البحث عمن كتب من ذي قبل!!! فما أن كتبتُ من خطط البحث فروعا ومسائل وتفاصيل , وقد كتبت في بحثي بعضا من فوائدك كما في "أسماء ماء زمزم" , ووجدت كتاب الشيخ سائد بكداش قد أوفى بالموضوع تماماً , ووجدت كثيراً من عنواينه توافق ما عنونتُ عليهِ إلا القليل القليل.
فكانَ هذا درساً حفظته ... والله الموفق المعين.
ـ[أبو العباس ياسين علوين المالكي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 04:56 م]ـ
بارك الله فيكم(83/326)
هل تجوز إقامة صلاة الجمعة مرتين في نفس المسجد بإمامين وأذانين وإقامتين؛
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 07:06 م]ـ
وجدت هذا السؤال في موقع "الإسلام اليوم" ولم يجب المفتي فيه بل أحال إلى علماء أوربا لعلمهم بأحوال الناس هناك, فأحببت طرحه بيننا لنتناقش ونستفيد سويةً, ولي عودة إلى الموضوع بحول الله:
هل تجوز إقامة صلاة الجمعة مرتين في نفس المسجد بإمامين وأذانين وإقامتين؛ وذلك بسبب الزحام، وعدم التمكن من صلاتها خارج المسجد؛ لأن النظام يمنع الصلاة خارج المبنى، حيث نسكن في بلد أوربي؟
ـ[الحارثي أبو معاذ]ــــــــ[30 - 07 - 07, 11:39 م]ـ
إقامة الجمعة على دفعتين لضيق المسجد
الفتوى رقم (2369)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 238\ 3 وتاريخ 1\ 2 \ 1399هـ ونصه:
تلقيت خطابا من سعادة الدكتور عبد العليم خلدون الكناني، مدير مكتب الرابطة في باريس، المتضمن أن عددا من المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة في باريس وفي المدن الأخرى قليل بالإضافة إلى ضيقها بالمصلين لكثرة عددهم.
وحلا لهذه الأزمة التي تحرم كثيرا من المصلين من أداء فريضة الجمعة في فرنسا، فقد اقترح أحدهم أن تتم صلاة الجمعة في المسجد الواحد على دفعتين، كل دفعة بإمام وخطيب مستقل، (أي تقام صلاة الجمعة في الدفعة الأولى في وقتها ثم بعد انتهاء الخطبة والصلاة، يأتي إمام جديد ويخطب ويصلي الجمعة بالمصلين الذين قبلوا الانتظار والصلاة مع الدفعة الثانية، ويستفسر فيه عن حكم الشرع في هذا الحل الضروري.
أرجو من فضيلتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية في هذه المسألة حتى يمكننا إجابة سعادته بذلك.
(الجزء رقم: 8، الصفحة رقم: 263)
وأجابت بما يلي: إنشاء جمعتين في مسجد واحد غير جائزة شرعا، ولا نعلم له أصلا في دين الله، والأصل أن تقام جمعة واحدة في البلد الواحد، ولا تتعدد الجمع إلا لعذر شرعي؛ كبعد مسافة على بعض من تجب عليهم، أو يضيق المسجد الأول الذي تقام فيه عن استيعاب جميع المصلين، أو نحو ذلك مما يصلح مسوغا لإقامة جمعة ثانية فعند ذلك يقام جمعة أخرى في مكان يتحقق بإقامتها فيه الغرض من تعددها فعلى الإخوة السائلين أن يلتمسوا مكانا آخر وسط من يأتون للمسجد المطلوب وإعادة صلاة الجمعة فيه ويقيموا فيه جمعة أخرى، حتى ولو لم يكن مسجدا كالمساكن الخاصة وكالحدائق والميادين العامة التي تسمح الجهات المسؤولة عنها بإقامة الجمعة فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عضو
نائب رئيس اللجنة
الرئيس
عبد اللهبن قعود ( http://www.alifta.com/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=3)
عبد الله بن غديان ( http://www.alifta.com/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=5)
عبدالرزاق عفيفي ( http://www.alifta.com/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=1)
عبدالعزيز بن عبد الله بن باز ( http://www.alifta.com/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=2)
[/RIGHT]
[/CENTER]
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:05 م]ـ
واذا تعذر إعادة صلاة الجمعة في مكان اخر سوى المسجد نفسه نظرا للاعداد الغفيرة من المصلين وهذا هو الواقع .. فهل تتغير الفتوى؟؟
اذكر انني سألت الدكتور الصاوي عن هذه المسئلة فكان جوابه انه رغم اتفاقه مع الاصل هو المنع من اعادة الصلاة الا انه في الوقت نفسه لابد من اعتبار ان القول بمنع اعادة الصلاة نيجته حرمان اعداد كبيرة من المسلمين من اداء صلاة الجمعة .. وهذا بالطبع مبني على فهم لواقع المسئلة المسؤل عنها.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[06 - 08 - 07, 02:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
على المانع أن يورد الدليل فينزل على المسألة هذا من جهة ومن جهة أخرى ورد عن السلف التشنيع على من أقام جماعتين في مسجد كابن المبارك وغيره و هذا كما قال شيخنا ابن جبرين لأن هناك مبتدعة كانوا يتعمدون التأخر عن الجماعة الأولى ليقيموا لهم جماعة مستقلة فشنع السلف على من أعاد الجماعة لفضحهم ومنعهم و الا فالعمل على إعادتها حتى أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بذلك من دخل المسجد بعد أن صلى و الجمعة شبيهة بذلك مع ورود نصوص مختلفة عما ورد في الجماعة العادية غير أن المساجد بنيت ليعبد الله فيها فالذي يحكم استخدام المسجد هو مناسبة العبادة فيه من عدمها و ظروف أدائها وليس العكس بأن تكون العبادة شرعت لأجل المسجد و عمارته فتكون العبادة وكيفيتها تابعة لعمارة المسجد فهذا نظر فيه نظر و الافقد " عطل الصلاة في المسجد " في يوم الجمعة ابن عباس في يوم كان يشق فيه الذهاب إلى المسجد حيث أمر المؤذن أن يقول " صلوا في رحالكم " ثم قال لمن تعجب:" إن الجمعة عزمة فكرهت أن أخرجكم في الدحض و الطين " وهو في الصحيحين , فإن بلغ اعتبار المشقة على الناس حدا أجاز لهم تعطيل الصلاة في المسجد فمن باب أولى أن يجيز لهم إعادتها لأن الإعادة موافقة للأصل وهو عمارة بيوت الله بالطاعات بينما التعطيل محظور و مفسدة ظاهرة تنافي الغاية التي لأجلها اتخذت المساجد فالذي يجيز ترك الجمعة لأجل مشقة المطر فيعطلها في المسجد ثم يحظر إقامة جمعة أخرى في نفس المسجد بسبب مشقة " عدم المسجد " و يأمر باقامتها في البيوت و المنتزهات فهذا أمر لو تأملته لوجدته من أعاجيب الفقه.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/327)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 01 - 09, 01:24 ص]ـ
الفهرس» فقه العبادات» الصلاة» صلاة الجمعة» شروط صحة الجمعة (77)
رقم الفتوى: 23537
عنوان الفتوى: حكم تعدد الجمعة في مسجد واحد ...
تاريخ الفتوى: 03 شعبان 1423/ 10 - 10 - 2002
السؤال
ما الحكم في إقامة صلاة الجمعة مرتين بإمامين مختلفين مع العلم أنه يوجد الكثير من الأماكن التي تقام فيها صلاة الجمعة فهل ضيق المكان أو غيره من الأسباب مسوغا لإعادة الجمعة في نفس المسجد مع العلم بوجود الخلاف بين الفقهاء رضي الله عنهم في مسألة تعدد الجمعة في البلد الواحد
أرجو الإجابة المتأنية المدعمة بالأدلة وأقوال الفقهاء رضي الله عنهم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقبل الشروع في جواب السؤال نشير إلى مسألة تعدد الجمع في البلد الواحد لأنها كالأصل لهذه المسألة فنقول وبالله التوفيق: إحداث جمعتين في بلد واحد أمر غير معروف في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يأتي الجمعة من ذي الحليفة ماشياً، وكان سعد على رأس سبعة أميال أو ثمانية وكان أحياناً يأتيها وأحياناً لا يأتيها، وشهد أنس الجمعة من منزل وبينه وبين مكان إقامة الجمعة ميلان، وقال عطاء تؤتى الجمعة من سبعة أميال، وقال أبو هريرة تؤتى الجمعة من فرسخين أي ستة أميال، روى جميع هذه الآثار ابن أبي شيبة في مصنفه، وفيه وفي مصنف عبد الرزاق جملة من ذلك، تركنا ذكرها خشية الإطالة. وقال تقي الدين السبكي في فتاويه: والمقصود بالجمعة اجتماع المؤمنين كلهم، وموعظتهم، وأكمل وجوه ذلك أن يكون في مكان واحد لتجتمع كلمتهم، وتحصل الألفة بينهم، وقال: وفي الجمعة ثلاثة مقاصد: أحدها: ظهور الشعار، والثاني: الموعظة، والثالث: تأليف بعض المؤمنين ببعض لتراحمهم وتوادهم، ولما كانت هذه المقاصد الثلاثة من أحسن المقاصد، واستمر العمل عليها، وكان الاقتصار على جمعة واحدة أدعى إليها استمر العمل عليه، وعلم ذلك من دين الإسلام بالضرورة، وإن لم يأت في ذلك نص من الشارع بأمر ولا نهي، ولكن قوله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ [الحشر:7]. وقد أتانا فعله صلى الله عليه وسلم، وسنته، وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، ومن محاسن الإسلام اجتماع المؤمنين كل طائفة في مسجدهم في الصلوات الخمس، ثم اجتماع جميع أهل البلد في الجمعة، ثم اجتماع أهل البلد وما قرب منها من العوالي في العيدين لتحصل الألفة بينهم. ثم قال: وانقرض عصر الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، وجاء التابعون فلم أعلم أحداً منهم تكلم في هذه المسِألة أيضاً، ولا قال بجواز جمعتين في بلد إلا رواية عبد الرازق عن ابن جريج قال: قلت: لعطاء: أرأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر كيف يصنعون؟ قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه ثم يجزئ ذلك عنهم قال ابن جريج: وأنكر الناس أن يجمعوا إلا في المسجد الأكبر هذا لفظ عبد الرزاق في مصنفه، ثم قال الإمام تقي الدين السبكي: فالرجوع إلى قول سائر الناس مع الصحابة جميعهم أولى، ويصير مذهب عطاء في ذلك من المذاهب الشاذة التي لم يعلم بها الناس. وأما مذاهب العلماء في المسألة: فقال بعض الحنفية كما في بدائع الصنائع 1/ 262: الجمعة تجوز في موضعين في ظاهر الرواية وعليه الاعتماد، أنه تجوز في موضعين ولا تجوز في أكثر من ذلك فإنه روي عن علي رضي الله عنه، أنه كان يخرج إلى الجبانة في العيد ويستخلف في المصر من يصلي بضعفة الناس، وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولما جاز هذا في صلاة العيد فكذا في صلاة الجمعة، لأنهما في اختصاصهما بالمصر سيان، ولأن الحرج يندفع، عند كثرة الزحام بموضعين غالباً، فلا يجوز أكثر من ذلك، وما روى عن محمد من الإطلاق في ثلاثة مواضع محمول على موضع الحاجة والضرورة. انتهى ولكن معتمد مذهب الحنفية هو ما ذكره ابن عابدين رحمه الله في رد المحتار 2/ 146 حيث قال: وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقاً على المذهب وعليه الفتوى. انتهى وبين رحمه الله أن ما في البدائع قول مرجوح في المذهب، وإن كان غير ضعيف فقال: جواز التعدد، وإن كان أرجح وأقوى دليلاً لكن فيه شبهة قوية، لأن خلافه مروي عن أبي حنيفة أيضاً، واختاره الطحاوي والتمرتاشي وصاحب المختار، وجعله العتابي الأظهر، وهو مذهب الشافعي،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/328)
والمشهور عن مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد كما ذكره المقدسي في رسالته "نور الشمعة في ظهر الجمعة". انتهى ثم قال: فهو حينئذ قول معتمد في المذهب لا قول ضعيف. وبين ابن عابدين رحمه الله أن إعادة الظهر عند تعدد الجمع هي الأولى، احتياطاً للخروج من عهدة التكليف بيقين، ونسب ذلك إلى أكثر شراح الهداية وأكثر مشايخ بخارى. وقال المالكية كما في الشرح الكبير للدرديري 1/ 375: والجمعة للعتيق أي ما أقيمت فيه أولاً ولو تأخر بناؤه، وإن تأخر العتيق أداء بأن أقيمت فيهما، وفرغوا من صلاتها في الجديد قبل جماعة العتيق فيه في الجديد باطلة، ومحل بطلانها في الجديد ما لم يهجر العتيق، وما لم يحكم حاكم بصحتها في الجديد تبعاً لحكمه بصحة عتق عبد معين مثلاً علق على صحة الجمعة فيه، وما لم يحتاجوا للجديد لضيق العتيق، وعدم إمكان توسعته. ثم بين الدسوقي رحمه الله أن المقصود بضيق العتيق، الضيق الذي لا تمكن معه توسعته، وإلا فليس بضيق حقيقة، فقال في حاشيته 1/ 376: وحاصله أنه لا يتأتي الاحتياج للجديد لضيق العتيق، لأن العتيق إذا ضاق يوسع، ولو بالطريق والمقبرة، ويجبر الجار على البيع لتوسعته ولو وقفاً، ويمكن الجواب أن الكلام يفرض فيما لو كان العتيق بجوار بحر أو جبل فلا يمكن توسعته. انتهى وقال الشافعية كما في المجموع 4/ 454: والصحيح هو الوجه الأول وهو الجواز في موضعين وأكثر بحسب الحاجة وعسر الاجتماع قال إمام الحرمين: طرق الأصحاب متفقة على جواز الزيادة على جمعة ببغداد، واختلفوا في تعليله ....... ثم قال النووي رحمه الله: وهذا الوجه هو الصحيح وبه قال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزى قال الرافعي: واختاره أكثر أصحابنا تصريحاً وتعريضاً، وممن رجحه ابن كج والحناطي والقاضي أبو الطيب في كتابه المجرد، والروماني والغزالي، وآخرون، قال الماوردي: وهو اختيار المزني، ودليله قول تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]. انتهى وعند تعدد الجمع يطلب الظهر وجوباً إن لم يجز التعدد. وقال الحنابلة كما في الإنصاف 2/ 401: لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد إذا لم يكن حاجة وهذا المذهب وعليه الأصحاب. وقال في كشاف القناع 2/ 26: ولا يكره لمن فاتته الجمعة صلاة ظهر جماعة، وكذا لو تعددت الجمعة. انتهى وبالجملة فمذهب المالكية والشافعية والحنابلة والرواية الراجحة عند الحنفية عدم جواز إقامة أكثر من جمعة لغير حاجة، وعلى ما ذكرت دلت نصوص الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة، وعليه فإن اندفعت الحاجة بمسجدين أو ثلاثة أو أربعة حرم الزيادة على ذلك، وبطلت صلاة المتأخرين في إقامة الجمعة على مذهب الجمهور، وعليهم أن يعيدوا بدلاً عنها الظهر، وقال المالكية كما في حاشية الدسوقي1/ 375: بوجوب إعادتها للشك في السبق جمعة إن كان وقتها باقياً، وإلا ظهراً، والمتتبع لما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وكلام الأئمة يجد اتفاقهم على أن للجمعة شأنا ليس لبقية الصلوات من حيث العدد، ومن حيث التعدد في إقامتها، وإن اختلفوا في بعض القيود، ولذا قال السبكي رحمه الله في فتوى له بعنوان "الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد" وهي فتوى أطال فيها النفس جاء فيها: وأما تخيل أن ذلك يجوز في كل المساجد عند عدم الحاجة، فهذا من المنكرات بالضرورة في دين الإسلام. وبذا يعلم أن ما عليه الحال في أكثر البلاد الإسلامية من تعدد الجمع بشكل مذهل بلا حاجة أمر غير سوي. وإذا كان كلام أهل العلم في منع إقامة جمعتين في بلد بلا حاجة، فكيف بإقامة جمعتين في مسجد واحد فهو أشد منعاً، ولا يعرف له أصل في الإسلام، ولذا فقد أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية بعدم جواز ذلك، وجاء في الفتوى رقم: 2369،262/ 8 ما يلي: إنشاء جمعتين في مسجد واحد غير جائز شرعاً، ولا نعلم له أصلاً في دين الله، والأصل أن تقام جمعة واحدة في البلد الواحد، ولا تتعدد الجمع إلا لعذر شرعي كبعد مسافة على بعض من تجب عليهم أو يضيق المسجد الأول الذي تقام فيه عن استيعاب جميع المصلين أو نحو ذلك مما يصلح مسوغاً لإقامة الجمعة. انتهى والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=23537
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 01 - 09, 01:45 ص]ـ
الفهرس» فقه العبادات» الصلاة» صلاة الجمعة» شروط صحة الجمعة (77)
رقم الفتوى: 72689
عنوان الفتوى: مسوغات إقامة الجمعة في مكان واحد مرتين
تاريخ الفتوى: 21 صفر 1427/ 22 - 03 - 2006
السؤال
في مسجد المهاجرين في بون -ألمانيا الاتحادية- لقد أدى تزايد عدد المصلين في مسجدنا يوم الجمعة إلى اضطرار المصلين إلى السجود على ظهور بعضهم بعضاً بسبب ضيق المساحة في المسجد وبالتالي إلى تهديدنا من قبل بلدية المدينة بإغلاق المسجد لمخالفة الشروط الفنية، إذا لم نحدد عدد المصلين بمائة مصلٍ فقط، ومع ذلك نحن مضطرون أمام هذا التهديد إلى إقامة صلاتي جمعة في نفس المسجد بإمامين وخطبتين في وقتين مختلفين، نرجو إفادتنا ما إذا كان هناك ما يمنع من ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن تقام في البلد جمعة واحدة، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت هناك عدة مساجد في المدينة يصلون فيها الصلوات الخمس. فإذا ما كان يوم الجمعة اجتمعوا للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو كبرت البلد وعسر الحضور إلى مكان واحد، أو لم يوجد مكان واحد يسعهم، فيجوز حينئذ أن تقام جمعة أخرى في مكان آخر، أو مكانين حسب الحاجة.
وأما إقامتها في مكان واحد مرتين لضيق المكان الذي تقام فيه الجمعة وعدم وجود مكان آخر لإقامتها، فلم نقف على كلام العلماء في هذه الصورة ولا وقوعها منهم عملا، والذي يظهر لنا أنه لا فرق بين إقامتها في مكان آخر أو في نفس المكان، ما دامت الحاجة للتعدد قائمة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=72689&Option=FatwaId
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/329)
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[28 - 01 - 09, 04:05 ص]ـ
قبل أيام قلائل كنت استمع برنامج سؤال على الهاتف وكان الضيف الشيخ ابن منيع فاتصل رجل من ايطاليا وأورد عليه نفس السؤال وذكر ان النظام عندهم لا يجيز لهم تعدد المساجد فأفتاه الشيخ بجواز اقامة جمعتين بإمامين وخطبتين ولكن لا أذكر انه قال له اذانين واقامتين, ولعله إكتفاءا بالاوليتين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[31 - 01 - 09, 08:13 ص]ـ
فالذي يجيز ترك الجمعة لأجل مشقة المطر فيعطلها في المسجد ثم يحظر إقامة جمعة أخرى في نفس المسجد بسبب مشقة " عدم المسجد " و يأمر باقامتها في البيوت و المنتزهات فهذا أمر لو تأملته لوجدته من أعاجيب الفقه.
والله أعلم
صدقت بارك الله بك(83/330)
معنى [في سبيل الله] في الزكاة
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[31 - 07 - 07, 01:13 ص]ـ
هل معنى في سبيل الله الجهاد وأنه يصرف ما يحتاجه المجاهد من الزكاة أو أن معنى في سبيل الله أوسع من ذلك ويشمل ما يخدم دين الله من وسائل الدعوة إلى الله ونصرة دينه
نرجو من الإخوة إثراء الموضوع بالنقاش المفيد لأنه موضوع مهم جدا
وأنا في انتظار الردود
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[31 - 07 - 07, 10:55 ص]ـ
معنى فى سبيل الله فى الزكاة (الصدقة الواجبة) هى الجهاد و الغزو على قول عامة أهل العلم - ويدخل فيه كفالة طالب العلم - لأن باقى المصارف السبعة الباقة يصدق عليها فى سبيل الله إذا قلنا بالعموم الذى أرادوه فى المنشآت العامة و غيرها.
وإذا قلنا بهذا لضيعنا و أحجحفنا بهذا الصنف (الغزو)
وإليك أخى بعض فتاوى علماء الزمان
-----------------------------------------
سؤال:
هل يجوز بناء المسجد وبيت المدرسة من مال الزكاة؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز ذلك، لأن العمل المذكور غير داخل في الأصناف الثمانية التي هي مصارف الزكاة.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز الجزء 14 ص 297.
-------------------------------------
وأما بالنسبة لمصارف الزكاة فإنه لا يجوز وضعها في بناء مستشفى ولا في بناء دار أيتام لا يداً بيدٍ، ولا بواسطة، فمصارف الزكاة محصورة لا يجوز الزيادة عليها، ومصارف الزكاة قد بيَّنها الله تعالى في قوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} التوبة / 60
الإسلام سؤال وجواب
---------------------------------------
سؤال:
تقوم جهة خيرية بنشر وطباعة القرآن الكريم وترجمة معانية إلى لغات متعددة ومختلفة، هل يجوز الصرف من الزكاة لهذه المشاريع؟.
الجواب:
الحمد لله
ظاهر القرآن يدل على أن الزكاة لا تصرف في هذا المشروع لكونه ليس من المصارف المذكورة في قوله سبحانه: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... ) التوبة /60.
وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرار يقتضي عدم صرف الزكاة في هذا المشروع، كما ذكرنا آنفاً.
والله اعلم
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز الجزء 14 ص 300
---------------------------------------
سؤال:
إذا تفرغ رجل لطلب العلم الشرعي، فهل يجوز أن يعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقات وشراء كتب؟.
الجواب:
الحمد لله
مصارف الزكاة ثمانية أصناف ذكرها الله تعالى في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة / 60
والمراد بـ (سبيل الله) الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، فيعطى المجاهد ما يحتاج إليه من نفقات وأموال لشراء أسلحة ...
" قال أهل العلم: ومن سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي، فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجها، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله، بل قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحّت نيّته ".
فالعلم هو أصل الشرع كله، فلا شرع إلا بعلم، والله سبحانه أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط، ويتعلموا أحكام شريعتهم، وما يلزم من عقيدة وقول وفعل.
أما الجهاد في سبيل الله فنعم هو أشرف الأعمال، بل هو ذروة سنام الإسلام، ولا شك في فضله، لكن العلم له شأن كبير في الإسلام، فدخوله في الجهاد في سبيل الله دخول واضح لا إشكال فيه ".اهـ.
مجموع فتاوى ابن عثيمين (337/ 338)
وسئلت اللجنة الدائمة:
هل يجوز صرف الزكاة لطلبة العلم الذين هم في حاجة ماسة
فأجابت:
نعم يجوز إعطاؤهم منها لحاجتهم إليها.
فتاوى اللجنة الدائمة (10/ 17)
وجاء في الموسوعة الفقهية:
" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ إعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ , وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ , وَالْحَنَابِلَةُ , وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ ... , وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إلَى جَوَازِ أَخْذِ طَالِبِ الْعِلْمِ الزَّكَاةَ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا إذَا فَرَّغَ نَفْسَهُ لإِفَادَةِ الْعِلْمِ وَاسْتِفَادَتِهِ , لِعَجْزِهِ عَنْ الْكَسْبِ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبٍ يَلِيقُ بِحَالِهِ إلا أَنَّهُ مُشْتَغِلٌ بِتَحْصِيلِ بَعْضِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ لَوْ أَقْبَلَ عَلَى الْكَسْبِ لانْقَطَعَ مِنْ التَّحْصِيلِ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ , لأَنَّ تَحْصِيلَ الْعِلْمِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، ...
وَسُئِلَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَمَّنْ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ كُتُبًا يَشْتَغِلُ فِيهَا , فَقَالَ: يَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْ الزَّكَاةِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ الَّتِي لا بُدَّ لِمَصْلَحَةِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ مِنْهَا.
قَالَ الْبُهُوتِيُّ: وَلَعَلَّ ذَلِكَ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ الأَصْنَافِ , لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَحْتَاجُهُ طَالِبُ الْعِلْمِ فَهُوَ كَنَفَقَتِهِ وَخَصَّ الْفُقَهَاءُ جَوَازَ إعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ فَقَطْ.
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِجَوَازِ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِطَالِبِ الْعِلْمِ " اهـ. باختصار
الموسوعة الفقهية (28/ 337)
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/331)
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 08:25 ص]ـ
جزاك الله خير يا ابا المنذر. وما قصرت على هذه المعلومات
ونريد زيادة من الأخوة(83/332)
اريد بحثا في حد الرده و الرد علي شبهات من انكارها؟؟؟
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[31 - 07 - 07, 02:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحه الله وبركاته
اخوتي بارك الله فيكم جميعا
اريد بحثا في حد الرده و الرد علي شبهات من انكارها؟؟؟
حيث ان هذا الموضوع مثار علي الساحه الان من غير اصول شرعيه
وجزاكم الله كل خير
ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 12:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فهذه كلمات مختصرة كنت كتبتها منذ فترة .. ولعل الأخوة جزاهم الله خيراً يفيدون بمزيدٍ من النصح والتوجيه والتصحيح.
الكافر على نوعان: كافر أصلي وكافر مرتد
فالكافر الأصلي هو من كان أصلاً على غير دين الإسلام كاليهودي والنصراني والمجوسي وغيرهم من أهل الملل الباطلة .. أما الكافر المرتد فهو رجل كان على دين الإسلام ثم ارتد عنه إلى غيره.
وكلا الكافرين لهما أحكام الكافر في الآخرة .. فكل كافر مخلد في النار.
أما في الدنيا فلكل منهما حكم منفصل .. فالكافر الأصلي لا يجبر على اعتناق الإسلام فإن اعتنقه فهو خير له .. وإن لم يعتنقه وجب على المسلمين النصح له وترغيبه في الإسلام وقراءة القرآن عليه .. اللهم إلا إن كان كافراً محارباً فالواجب قتاله ودفعه دفاعاً عن الإسلام والمسلمين.
أما الكافر المرتد .. الذي كان على دين الإسلام ثم ارتد عنه إلى غيره .. فإجماع الأمة على أنه يقتل لردته .. وسأسوق الأدلة إن شاء الله تفصيلاً.
والردة والخروج من الإسلام قد تكون بالقلب أو اللسان أو العمل.
فقد تكون الردة بالقلب كتكذيب الله تعالى، أو اعتقاد وجود خالق مع الله عز وجل، أو بغض الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم .. وقد تكون الردة قولاً باللسان كسبِّ الله تعالى أو رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. وقد تقع الردة بعمل ظاهر من أعمال الجوارح كالسجود للصنم، أو إهانة المصحف .. وغيرها.
والردة القلبية لا يمكن التوصل إلى معرفتها إذ هي في قلب صاحبها .. فتسري عليه أحكام الآخرة ككافر .. ولا تسري عليه أحكام الدنيا من التفريق بينه وبين زوجته المسلمة وقتله إلا إذا أظهر هذا الاعتقاد القلبي بقول أو عمل.
أدلة وجوب قتل المرتد:
أجمع فقهاء الإسلام على عقوبة المرتد على أنها القتل، وهو رأي المذاهب الأربعة، بل والثمانية
وقد وردت جملة أحاديث صحيحة عن عدد من الصحابة: عن أبي بكر وعمر بن الخطاب وابن عباس وأبي موسى ومعاذ وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن مسعود وعائشة وأنس وأبي هريرة ومعاوية بن حيدة رضوان الله عليهم أجمعين:
حديث أبي بكر رضي الله عنه رواه عنه أبي هريرة رضي الله عنه:
" لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا .. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ " (متفق عليه)
حديث عمر رضي الله عنه:
" أخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن الاسلام من أهل العراق، فكتب فيهم إلى عمر، فكتب إليه: أن اعرض عليهم دين الحق، وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوها فخل عنهم، وإن لم يقبلوها فاقتلهم، فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم فقتله " (أخرجه عبد الرزاق في مصنفه)
حديث علي رضي الله عنه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/333)
" أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " (أخرجه الجماعة سوى مسلم)
" أتي علي بشيخ كان نصرانيا فأسلم، ثم ارتد عن الاسلام، فقال له علي: لعلك إنما ارتددت لان تصيب ميراثا، ثم ترجع إلى الاسلام؟ قال: لا، قال: فلعلك خطبت امراة فأبوا أن يزوجوكها، فأردت أن تزوجها ثم تعود إلى الاسلام؟ قال: لا، قال: فارجع إلى الاسلام! قال: لا، أما حتى القى المسيح، قال: فأمر به، فضربت عنقه، ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين " (أخرجه عبد الرزاق في مصنفه)
حديث ابن عباس رضي الله عنه:
" من بدل دينه فاقتلوه" (رواه الجماعة إلا مسلمًا، ومثله عن أبي هريرة عند الطبراني بإسناد حسن، وعن معاوية بن حيدة بإسناد رجاله ثقات)
حديث ابن مسعود رضي الله عنه:
" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ " (متفق عليه)
حديث عائشة رضي الله عنها:
" قَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ " أخرجه النسائي بإسناد حسن ومثله عن عثمان رضي الله عنه
حديث معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما:
" عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ مَا لِهَذَا قَالَ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (متفق عليه)
فتلك جملة من الأحاديث الصحيحة الدالة على عقوبة المرتد عن دينه - وهي بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع عمل الصحابة - القتل.
وتلك الأحاديث ليس فيها أدنى دلالة على أن القتل إنما يكون للمرتد المحارب .. ولفظ الحديث " من بدل دينه فاقتلوه " لفظ عام يتناول كل من ارتد عن دين الإسلام .. وقد جعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السبب في قتله هو ردته لا محاربته للدين .. فمن ادعى تخصيص العقوبة بالمرتد المحارب فعليه أن يأتي بالدليل المخصص.
قواعد في الردة وقتل المرتد:
ليس كل مسلم وقع في قول أو فعل مكفر يكون كافرا مرتداً، فهناك أعذار قد يعذر بها المسلم ولا يحكم بكفره، منها:
الجهل، والتأويل، والإكراه، والخطأ.
أما الأول: فهو أن يكون الرجل جاهلاً لحكم الله تعالى، بسبب بعده عن ديار الإسلام كالذي ينشأ في البادية أو في ديار الكفر أو أن يكون حديث عهد بجاهلية، وقد يدخل في هؤلاء كثير من المسلمين الذين يعيشون في مجتمعات يغلب فيها الجهل، ويقل العلم.
والثاني: هو أن يفسر الرجل حكم الله تعالى على غير مراد الشرع، كمن قلد أهل البدع فيما تأولوه كالمرجئة والمعتزلة والخوارج ونحوهم.
والثالث: كما لو تسلط ظالم بعذابه على رجل من المسلمين فلا يخلي سبيله حتى يصرح بالكفر بلسانه ليدفع عنه العذاب، ويكون قلبه مطمئناً بالإيمان .. كما حدث مع عمار رضي الله عنه.
والرابع: ما يسبق على اللسان من لفظ الكفر دون قصد له.
والمرتد لا يقتل مباشرة بعد وقوعه في الردة، لا سيما إذا كانت ردته بسبب شبهة حصلت له .. بل يستتاب ويعرض عليه الرجوع إلى الإسلام وتزال شبهته إن كانت عنده شبهة فإن أصر على الكفر بعد ذلك قتل .. ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين .. ويؤول ماله إلى ورثته من المسلمين.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/ 18):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/334)
" المرتد لا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاثًا. هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; مِنْهُمْ عُمَرُ , وَعَلِيٌّ , وَعَطَاءٌ , وَالنَّخَعِيُّ , وَمَالِكٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالأَوْزَاعِيُّ , وَإِسْحَاقُ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. . . . لأَنَّ الرِّدَّةَ إنَّمَا تَكُونُ لِشُبْهَةٍ , وَلا تَزُولُ فِي الْحَالِ , فَوَجَبَ أَنْ يُنْتَظَرَ مُدَّةً يَرْتَئِي فِيهَا , وَأَوْلَى ذَلِكَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ " اهـ.
ولا شك أن بعض أنواع الردة أقبح من بعض، وأن ردة المحارب أقبح من ردة غيره، ولذلك فرّق بعض العلماء بينهما، فلم يوجب استتابة المحارب ولا قبول توبته، بل يقتل ولو تاب، وأما غير المحارب فتقبل توبته ولا يقتل. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" الردة على قسمين: ردة مجردة، وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها، وكلتاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها؛ والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعمّ القسمين، بل إنما تدل على القسم الأول – أي: الردة المجردة -، كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد، فيبقى القسم الثاني – أي: الردة المغلظة - وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه، ولم يأت نص ولا إجماع بسقوط القتل عنه، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي، فانقطع الإلحاق، والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأي قول أو أي فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه، بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرّق بين أنواع المرتدين .... "
والحلاّج من أشهر الزنادقة الذين تمّ قتلهم دون استتابة، قال القاضي عياض:
" وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر من المالكية على قتل الحلاج وصلبه لدعواه الإلهية والقول بالحلول، وقوله: " أنا الحق " مع تمسكه في الظاهر بالشريعة، ولم يقبلوا توبته "
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[15 - 05 - 09, 08:04 ص]ـ
للرفع(83/335)
رأي الفقهاء في المرأة تلبس النقاب
ـ[أبو زياد المرواني]ــــــــ[31 - 07 - 07, 02:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال لأخوتي طلبة العلم عن رأي الفقهاء في المرأة تلبس النقاب قبل ان تأخذ من شعرها بعد انتهاء العمرة ناسية مع التفريط منها ... اريد تفصيل المسألة وأقوال فقهاء المذاهب الأربعة والراجح في المسالة.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[31 - 07 - 07, 11:02 ص]ـ
وكل محظورات الإحرام من فعلها جاهلاً أو ناسياً: فلا إثم عليه ولا فدية.
فعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مُصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. رواه البخاري (1697) ومسلم (1180).
قال الشيخ ابن عثيمين:
ومثل النسيان: الجهل والإكراه، أي: لو أن الإنسان نسي فلبس ثوباً وهو محرم فليس عليه شيء، ولكن عليه متى ذكر أن يخلعه ويلبس الإزار والرداء، وكذلك الطيب، فلو تطيب وهو محرم ناسياً فلا شيء عليه، لكن عليه إذا ذكر أن يبادر بغسله. " الشرح الممتع " (7/ 222).
و الله أعلم.(83/336)
حكم الجهر بالتكبير في العيدين أو غيرهما عند علمائنا من المالكية
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[31 - 07 - 07, 01:28 م]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه و بعد فهذا جمع من نقول عن المالكية رحمهم الله تعالى في إثيات بدعية الجهر و القراءة جماعة رأيت نشرها لتعم الفائدة بعدما استلّها أحد الإخوان المباركين وفقه الله تعالى من بعض الأمهات و سبب ذلك - و نحن في الأقطار المغربية – أن أخانا المذكور إمام مسجد كان نهى المصلين يوما عن التكبير الجماعي حين خرج من مصلاه فما كان من أتباع الهوى في الجهات المسؤولة عنه إلا أن عقدوا له مجلسا لتأديبه على صنعته و زعموا بذلك أنه خالف المذهب السائد (المذهب المالكي) فوفقه الله تعالى لأن يجمع هذه النقول التي كانت شجى في حلوقهم أذلهم الله تعالى فتعميما للفائدة أحببت أن أتحف إخواني و في الواقع هي تحفة و باكورة يانعة يتقوى بها إخواننا في الرد على هؤلاء الكذبة و ما أكثرهم في أقطارنا المغاربية هذه لقد اشرئبت أعناقهم و الله إلى حرب أهل السنة بالمذهب المالكي!!!! ...... و هل مالك رحمه الله إلا من أئمة السنة و هل مالك إلا سلفي و لكنه الهوى القاتل و الجهل المطبق لما يجتمعان على صاحبهما فيصير متعلقا بما يكون عليه حتفه و هذه مقدمة وجيزة و بعد هاكم ما لأجله كتبت و أرجو من إخواننا أن يعمّموا نشرها في المغرب العربي بعامة رجاء أجر و قربى عند الله تعالى لعلنا أن نكون أسهمنا في نصرة هذه السنة و لو بالشيء اليسير و الله يبارك بعد و بالله التوفيق.
حكم الجهر بالتكبير في العيدين أو غيرهما عند علمائنا من المالكية:
1 - قال في مواهب الجليل: " .... وَرَأَيْت فِي تَهْذِيبِ الطَّالِبِ مَا نَصُّهُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يَقِفُ فِي تَكْبِيرِ صَلَاةِ الْعِيدِ هُنَيْهَةً قَدْرَ مَا يُكَبِّرُ لِلنَّاسِ وَلَيْسَ بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ دُعَاءٌ قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا: وَأَمَّا تَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَمَا أَسْتَحْسِنُ فِيهِ شَيْئًا مِنْ التَّرَبُّصِ، وَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَ الْعِيدَيْنِ؛ وَلِأَنَّهُ فِي الْعِيدَيْنِ مَنْ تَابَعَ التَّكْبِيرَ خَلَطَ عَلَى الْقَوْمِ.
وَأَمَّا تَكْبِيرُ التَّشْرِيقِ فَكُلٌّ يُكَبِّرُ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ يُعْتَبَرُ فِيهِ لِلْإِمَامِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ لَكَبَّرَ الْقَوْمُ وَأَمَّا تَكْبِيرُ الْعِيدِ فَلَا يُكَبِّرُوا إلَّا بِتَكْبِيرِهِ؛ لِأَنَّهُمْ فِي حَالِ الصَّلَاةِ مَعَهُ لَا يُخَالِفُونَهُ فَاعْلَمْ ذَلِكَ انْتَهَى ".
2 - و قال في موضع آخر: " .... (وَتَكْبِيرٌ فِيهِ حِينَئِذٍ) ش: يَعْنِي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَمَنْ خَرَجَ قَبْلَهُ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: لَا قَبْلَهُ، وَقَالَ الشَّبِيبِيُّ إثْرَ كَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ: فَمَنْ كَانَ خُرُوجُهُ مِنْهُمْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ كَبَّرَ فِي حَالِ ذَهَابِهِ مُعْلِنًا بِهِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ طُلُوعِهَا لَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَقَالَ أَشْهَبُ: يُكَبِّرُ مُطْلَقًا انْتَهَى.
وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَفِي ابْتِدَائِهِ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ الْإِسْفَارِ أَوْ انْصِرَافِ صَلَاةِ الصُّبْحِ.
رَابِعُهَا وَقْتُ غُدُوِّ الْإِمَامِ تَحَرِّيًا.
الْأَوَّلُ اللَّخْمِيُّ عَنْهُمَا، وَالثَّانِي لِابْنِ حَبِيبٍ، وَالثَّالِثُ لِرِوَايَةِ الْمَبْسُوطِ، وَالرَّابِعُ لِابْنِ مَسْلَمَةَ انْتَهَى.
وَرِوَايَةُ الْمَبْسُوطِ هِيَ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: وَصُحِّحَ خِلَافُهُ؛ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ الْمَبْسُوطِ قَوْلًا لِمَالِكٍ أَنَّهُ يُكَبِّرُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَأَنَّ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ: هُوَ الْأَوْلَى لَكِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ ابْتِدَاءَهُ، وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ ص (وَجَهْرٌ بِهِ) ش: قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ انْتَهَى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/337)
وَقَالَ فِي الْمَدْخَلِ: فَيُسْمِعُ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ، وَقَالَ بَعْدَهُ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ قَلِيلًا وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى يَعْقِرَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُحْدَثٌ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَعْقِرَ حَلْقَهُ مِنْ الْبِدَعِ؛ إذْ لَمْ يَرِدْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا مَا ذُكِرَ وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِذَلِكَ يُخْرِجُ عَنْ حَدِّ السَّمْتِ وَالْوَقَارِ.
وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ أَعْنِي فِي التَّكْبِيرِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُؤَذِّنًا أَوْ غَيْرَهُمَا فَإِنَّ التَّكْبِيرَ مَشْرُوعٌ فِي حَقِّهِمْ أَجْمَعِينَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَصْفُهُ إلَّا لِلنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تُسْمِعُ نَفْسَهَا لَيْسَ إلَّا بِخِلَافِ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ الْيَوْمَ فَكَأَنَّ التَّكْبِيرَ إنَّمَا شُرِعَ فِي حَقِّ الْمُؤَذِّنِ، فَتَجِدُ الْمُؤَذِّنِينَ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَسْتَمِعُونَ لَهُمْ وَلَا يُكَبِّرُونَ وَيَنْظُرُونَ إلَيْهِمْ كَأَنَّ التَّكْبِيرَ إنَّمَا شُرِعَ لَهُمْ وَهَذِهِ بِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ، ثُمَّ إنَّهُمْ يَمْشُونَ عَلَى صَوْتٍ وَاحِدٍ وَذَلِكَ بِدْعَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَشْرُوعَ أَنْ يُكَبِّرَ كُلُّ إنْسَانٍ لِنَفْسِهِ وَلَا يَمْشِي عَلَى صَوْتِ غَيْرِهِ .... ".
3 - " ..... (الثَّانِي) قَالَ فِيهِ أَيْضًا: وَصَلَاتُهَا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِدْعَةٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَّ ضَرُورَةٌ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ ثُمَّ عَلَّلَ كَوْنَهُ بِدْعَةً بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلْهُ وَلَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ بَعْدَهُ .... ".
" ..... (وَتَكْبِيرُهُ إثْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةٍ) ش لَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ لِبَيَانِ صِفَةِ التَّكْبِيرِ فِي الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ وَقَالَ فِي الْمَدْخَلِ: قَدْ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ أَهْلَ الْآفَاقِ يُكَبِّرُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي أَيَّامِ إقَامَةِ الْحَاجِّ بِمِنًى فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرْضِ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ كَبَّرَ تَكْبِيرًا يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ، وَكَبَّرَ الْحَاضِرُونَ بِتَكْبِيرِهِ كُلُّ وَاحِدٍ يُكَبِّرُ لِنَفْسِهِ لَا يَمْشِي عَلَى صَوْتِ غَيْرِهِ عَلَى مَا وُصِفَ مِنْ أَنَّهُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ.
فَهَذِهِ هِيَ السُّنَّةُ، وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ الْيَوْمَ أَنَّهُ إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُونَ عَلَى صَوْتٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا يُعْلَمُ مِنْ زَعَقَاتِهِمْ وَيُطَوِّلُونَ فِيهِ وَالنَّاسُ يَسْتَمِعُونَ إلَيْهِمْ وَلَا يُكَبِّرُونَ فِي الْغَالِبِ وَإِنْ كَبَّرَ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَهُوَ يَمْشِي عَلَى أَصْوَاتِهِمْ وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ الْبِدَعِ وَفِيهِ إخْرَامُ حُرْمَةِ الْمَسْجِدِ وَالتَّشْوِيشِ عَلَى الْمُصَلِّينَ وَالتَّالِينَ وَالذَّاكِرِينَ انْتَهَى."
4 - جاء في الموطّأ: " .... و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ لِتُسْمِعْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا قَالَ مَالِك لَا يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ صَوْتَهُ بِالْإِهْلَالِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ لِيُسْمِعْ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ مِنًى فَإِنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِيهِمَا قَالَ مَالِك سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ وَعَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنْ الْأَرْضِ ... "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/338)
قال ابن عبد البر في التمهيد لابن عبد البر ج17/ص241: " .... قال مالك يرفع المحرم صوته بالتلبية قدر ما يسمع نفسه وكذلك المرأة ترفع صوتها قدر ما تسمع نفسها وقال في الموطأ لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في المساجد مساجد الجماعة ليسمع نفسه ومن يليه إلا المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما 1 قال ويلبي عند اصطدام الرفاق وقال إسماعيل بن إسحاق الفرق بين المسجد الحرام ومسجد منى وبين سائر المساجد في رفع الصوت بالتلبية أن مساجد الجماعة إنما بنيت للصلاة خاصة فكره رفع الصوت فيها وجاءت الكراهية في رفع الصوت فيها عاما لم يخص أحد من أحد إلا الإمام الذي يصلي بالناس فيها .... "
5 - قال في التاج والإكليل ج6/ص14: " ..... ورفع صوت قال ابن مسلمة رفع الصوت ممنوع في المساجد إلا ما لا بد منه كالجهر بالقراءة في الصلاة والخطبة والخصومة تكون من الجماعة عند السلطان فلا بأس به ولا بد له من مثل هذا وهذا إنما يكون في القراءة على وجه كالإمام يجهر بالقراءة أو التنفل بالليل وحده وأما جهر بعضهم على بعض بالقراءة فممنوع كرفعه بعلم قال ابن القاسم رأيت مالكا يعيب على أصحابه رفع أصواتهم في المسجد ابن حبيب يكره رفع الصوت بالمسجد والهتف بالجنائز به وكل ما يرفع فيه الصوت حتى بالعلم فقد كنت أرى بالمدينة رسول أميرها يقف بابن الماجشون في مجلسه إذا استعلى كلامه وكلام أهل المجلس في العلم فيقول أبا مروان اخفض من صوتك وأمر جلساءك يخفضون أصواتهم "
6 - قال في مواهب الجليل ج2/ص62: " .... قال خليل: (وجهر بها بمسجد)
ش: أي بالقراءة قال في المدخل وكره مالك رفع الصوت بالقراءة والتقريب فيه انتهى بالمعنى وقال بعده المسجد إنما بني للصلاة وقراءة القرآن تبع للصلاة ما لم تضر بالصلاة فإذا أضر بها منعت ثم قال وهذه المسألة لا يعلم فيها خلاف بين أحد من متقدمي أهل العلم أعني رفع الصوت في القراءة والذكر في المسجد مع وجود مصل يقع له التشويش بسببه انتهى
ثم قال وليس لقائل أن يقول إن القراءة والذكر جهرا أو جماعة تجوز في المسجد لنص العلماء أو فعلهم وهو أخذ العلم في المسجد لأن مالكا سئل عن رفع الصوت بالعلم في المسجد فأنكر ذلك وقال علم ورفع صوت فأنكر أن يكون علم فيه رفع صوت وفيه كانوا يجلسون في مجالس العلم كأخي السرار فإذا كان مجلس العلم على سبيل الاتباع فليس فيه رفع صوت فإن وجد فيه رفع صوت منع وأخرج من فعل ذلك انتهى (وقراءة بتلحين) ش: قال في الرسالة ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل كله ولا أن تتلذذ بسماع كلام امرأة لا تحل لك ولا بسماع شيء من الملاهي والغناء ولا قراءة القرآن باللحون المرجعة كترجيع الغناء انتهى فجعل ذلك ممنوعا وقال في المدخل واختلف علماؤنا هل يجوز التغني بالقرآن أم لا فذهب مالك وجمهور أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز وذهب الشافعي ومن تبعه إلى أن ذلك يجوز
ثم قال وهذا الخلاف إنما هو إذا لم يفهم معنى القرآن بترديد الأصوات وكثرة الترجيعات فإن زاد الأمر على ذلك حتى صار لا يعرف معناه فذلك حرام بالاتفاق كما يفعله القراء بالديار المصرية الذين يقرؤون أمام الملوك والجنائز انتهى
(كجماعة) ش: قال في المدخل لم يختلف قول مالك أن القراءة جماعة والذكر جماعة من البدع المكروهة انتهى".
7 - جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى ج1/ص80: " ..... حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع س 1 - 430 ت 16 - 111
177 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن س 1 - 435 ت 23 – 315 "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/339)
قال الزرقاني في شرح الموطأ ج1/ص243: " .... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وفي رواية حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن ذلك كان في رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم معتكف في قبة على بابها حصير والناس يصلون عصبا عصبا أخرجه ابن عبد البر وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه قال ابن بطال مناجاة المصلي ربه عبارة عن إحضار القلب والخشوع في الصلاة وقال عياض هي إخلاص القلب وتفريغ السر بذكره وتحميده وتلاوة كتابه في الصلاة وقال غيره مناجاة العبد لربه ما يقع منه من الأفعال والأقوال المطلوبة في الصلاة وترك الأفعال والأقوال المنهي عنها ومناجاة الرب لعبده إقباله عليه بالرحمة والرضوان وما يفتحه عليه من العلوم والأسرار وفيه كما قال الباجي تنبيه على معنى الصلاة والمقصود بها ليكثر الاحتراز من الأمور المكروهة المدخلة للنقص فيها والإقبال على أمور الطاعة المتممة لها فلينظر بما يناجيه به أراد به التحذير من أن يناجيه بالقرآن على وجه مكروه وإن كان القرآن كله طاعة وقربة ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن لأن فيه أذى ومنعا من الإقبال على الصلاة وتفريغ السر لها وتأمل ما يناجي به ربه من القرآن وإذا منع رفع الصوت بالقرآن حينئذ لأذى المصلين فبغيره من الحديث وغيره أولى انتهى وقال ابن عبد البر وإذا نهي المسلم عن أذى المسلم في عمل البر وتلاوة القرآن فإيذاؤه في غير ذلك أشد تحريما وقد ورد مثل هذا الحديث من رواية أبي سعيد الخدري أخرج أبو داود عنه قال اعتكف صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة وقال في الصلاة قال ابن عبد البر حديث البياضي وأبي سعيد ثابتان صحيحان قال وقد روي بسند ضعيف عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته بالقرآن قبل العشاء وبعدها يغلط أصحابه وهم يصلون قال السيوطي وكثيرا ما يسأل عما اشتهر على الألسنة ما أنصف القارى ء المصلي ولا أصل له ولكن هذه أصوله .... " إنتهى محل الغرض.
صفة التكبير في العيدين و حكم الجهر
بهما في المذهب المالكي.
1 - قال الإمام أبن أبي زيد القيرواني في الرسالة:
" وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والاضحى جهرا حتى يأتي المصلى الإمام
الشرح: [قَوْلُهُ: يَكُونُ جَهْرًا] أَيْ نَدْبًا كَمَا أَنَّ حُكْمَ الْخُرُوجِ النَّدْبُ وَحِكْمَةُ الْجَهْرِيَّةِ إيقَاظُ الْغَافِلِ وَتَعْلِيمُ الْجَاهِلِ.
[قَوْلُهُ: فَمَعْنَاهُ أَنَّهُمْ مِثْلُ الْإِمَامِ إلَخْ] وَيُكَبِّرُ كُلُّ وَاحِدٍ وَحْدَهُ فِي الطَّرِيقِ وَفِي الْمُصَلَّى وَلَا يُكَبِّرُونَ جَمَاعَةً؛ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ."
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني.
2 - و في كتاب تنوير المقالة في شرح الرسالة: " قال يسمع نفسه و من يليه و يذكر كل واحد منهم في الطريق لا جماعة فإنه بدعة
قال ابن حبيب: قال بعض شيوخنا: و أما تكبير أيام التشريق فمستحسن فيه شيء من التربّص و كأنه رأى أنه ليس مثل العيدين و لأنه في العيدين من تابع التكبير خلط على القوم و همه تكبير التشريق فكل يكبّر لنفسه و ليس يعتبر فيه للإمام بخلاف ما يفعله بعض الناس اليوم فكان التكبير إنما شرع في حق المؤذن فتجد المؤذّنين يرفعون أصواتهم بالتكبير كما تقدّم و أكثر الناس يستمعون لهم و لا يكبّرون و ينظرون إليهم كأن التكبير إنما شرع لهم و هذه بدعة محدثة ثم إنهم يمشون على صوت واحد لأن المشروع يكبّر كل إنسان لنفسه و لا يمشي على صوت غيره ".
3_ قال ابن الحاج في المدخل: " لم يختلف قول مالك إن القراءة جماعة و الذكر جماعة من البدع المكروهة ".
4_ قال الشيخ الفقيه محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله في مواهب الجليل على مختصر خليل: " وَقَالَ فِي الْمَدْخَلِ: قَدْ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ أَهْلَ الْآفَاقِ يُكَبِّرُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي أَيَّامِ إقَامَةِ الْحَاجِّ بِمِنًى فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرْضِ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ كَبَّرَ تَكْبِيرًا يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ، وَكَبَّرَ الْحَاضِرُونَ بِتَكْبِيرِهِ كُلُّ وَاحِدٍ يُكَبِّرُ لِنَفْسِهِ لَا يَمْشِي عَلَى صَوْتِ غَيْرِهِ عَلَى مَا وُصِفَ مِنْ أَنَّهُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ.
فَهَذِهِ هِيَ السُّنَّةُ، وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ الْيَوْمَ أَنَّهُ إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُونَ عَلَى صَوْتٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا يُعْلَمُ مِنْ زَعَقَاتِهِمْ وَيُطَوِّلُونَ فِيهِ وَالنَّاسُ يَسْتَمِعُونَ إلَيْهِمْ وَلَا يُكَبِّرُونَ فِي الْغَالِبِ وَإِنْ كَبَّرَ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَهُوَ يَمْشِي عَلَى أَصْوَاتِهِمْ وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ الْبِدَعِ وَفِيهِ إخْرَامُ حُرْمَةِ الْمَسْجِدِ وَالتَّشْوِيشِ عَلَى الْمُصَلِّينَ وَالتَّالِينَ وَالذَّاكِرِينَ انْتَهَى ".
و الحمد لله أولا و آخرا و إليكم هذه النقول على ملف وورد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/340)
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[04 - 12 - 09, 01:03 م]ـ
ينبغي نقل كل أراء و تحرير محل النزاع(83/341)
طلب و استشارة من إخواننا بالمغرب الأقصى
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[31 - 07 - 07, 01:44 م]ـ
سلام عليكم و رحمة الله و بركاته الرجاء من إخواننا من يشير علينا ببعض الكتب الفقهية النادرة التي ترون أنها مفقودة في العالم الإسلامي و موجودة عندكم و ذلك أن بعض إخواننا يعتزم السفر إلى المغرب فلعلكم تشيرون علينا بما يصلح له أن يشتريه من المفقود و هل من مكتبات للتراث الفقهي عندكم في المغرب حتى يذهب إليها أخونا؟؟؟ و بالله التوفيق
ـ[أبومسلم الأثري]ــــــــ[31 - 07 - 07, 02:51 م]ـ
إذا ذهب إلى الدار البيضاء، فليأخذ سيارة الأجرة وليذهب إلى الحبوس، فهناك مكتبات كثيرة متفاوتة
وليحرص على كتب وزارة الأوقاف فإنها رخيصة مقارنة بأسعارها في المشرق(83/342)
ارجو التعليق على هذا الكتااب (الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز)
ـ[ابو الفتح المسلم]ــــــــ[31 - 07 - 07, 10:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قد قرأت شيئا من كتاب (الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز) واطلب من الاخوة الكرام التعليق على الكتاب للفائدة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[09 - 08 - 07, 03:29 ص]ـ
-كنا عند الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله وسألته عن هذا الكتاب
فقال: هو كتاب مختصر مخل. ا.هـ
-وقد اطلعت على هذا الكتاب فوجدته الغالب فيه أنه كتاب حديث ولا يتطرق إلى الأحكام الفقهية المفصلة كما في كتب المذاهب
لذلك الذي تبين للعبد الفقير بعدما كنت اقرأ فقه الدليل وأرفض المذاهب أن طالب العلم إذا لم يدرس مذهبا ويتقنه فلا يوثق بعلمه
ولقد قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله:
على طالب العلم أن يكون مقلدا أولا ثم يكون تابعا فيرجح بحسب الدليل. ا.هـ
وإذا أردت مذهبا مضبوطا بعيدا عن التعقيدات والأقوال الكثيرة
فعليك بمذهب الشافعي رضي الله عنه
إن المذاهب خيرها وأجلها .......... ما قاله الحبر الإمام الشافعي
وقال في نهاية التدريب:
وبعد ذا (أي المقدمة) فالعلم خير رافعِ ......... لا سيما فقه الإمام الشافعي
فهو ابن عم المصطفى ولم نجد ........ له نظيرا من قريش مجتهد
والله أعلم(83/343)
عن فقه الأولويات
ـ[توبة]ــــــــ[31 - 07 - 07, 11:44 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
أود بعض التفصيل عن فقه الأولويات،و ما الفرق أو العلاقة بينه و بين فقه النوازل، بارك الله في علمكم.
ـ[الاحسائي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 03:11 م]ـ
لعل من الفروق أن فقه الأولويات يوجد بها نصوص من الكتاب والسنة , بخلاف النازلة.
ـ[توبة]ــــــــ[07 - 08 - 07, 05:01 م]ـ
بارك الله فيكم،هل لكم التفضل بمزيد من التفصيل في هذه المسألة؟
ـ[الاحسائي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 06:32 م]ـ
أما فقه الأولويات فإنه يظهر المعرفة والتفاضل وتقديم الأهم على المهم بين العبادات فهنا يظهر هذا الفقه ..
وأما النوازل فهي المسائل الجديدة التي تحدث وليس عليها دليل خاص , كمسألة الصلاة بالطائرة ومسألة البيع والزواج عبر الإنترنت ونحو ذلك من المسائل النازلة ..
وكلا النوعين مهم لطالب العلم ..
هذا ما أعرفه فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني والشيطان ..
ـ[توبة]ــــــــ[08 - 08 - 07, 02:03 ص]ـ
جازاك الله خيرا.
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[11 - 08 - 07, 12:02 م]ـ
هل توجد ملاحظات على موقف الدكتور/ القرضاوي عن فقه الأولويلت؟
ـ[توبة]ــــــــ[11 - 08 - 07, 05:46 م]ـ
و ما موقف الشيخ القرضاوي من فقه الأولويات؟
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[11 - 08 - 07, 06:59 م]ـ
بعد كل ما فعله القرضاوي وأفتى به تسألون عن رأيه في فقه الأولويات؟!(83/344)
ما حكم اعطاء الزوج صورته لزوجته
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[01 - 08 - 07, 11:59 ص]ـ
رجل يسأل:
من المعلوم بحرمة التصوير الفوتوغرافى، جاء رجل يسأل ويقول انه عاقد على زوجته و هى تتطلب منه صورة فوتوغرافية له لتضعها فى حافظة نقودها وكلما ارادت أن تستأنس به لأنه لم بنى بها بعد اخرجت الصورة.
فهل هذا جائز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 12:06 م]ـ
أخي أبو المنذر الجعفرى، موضوع الصور الفوتوغرافي فيه خلاف بين أهل العلم.
فمن يقول بحرمة الصور الفوتوغرافية (بمعنى أن الصور الفوتوغرافية تدخل في الصور المحرمة) فإنه لا يجوز التصوير إضافة إلا الإحتفاظ بها بل يجب أن تطمس.
أما الطائفة التي تقول بالجواز (بمعنى أن الصور الفوتوغرافية لا تدخل في الصور المحرمة إذ أنها كالمرآة تعكس خلق الله من ذوات الأرواح) فإنهم يقولون بأنه يجوز ذلك و ضابطهم أنه لا تصور عورات النساء أو ما شابه ذلك، أي لا يصور ما هو محرم فيصبح الفعل بذلك محرم.
و الله تعالى أعلم.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[01 - 08 - 07, 12:11 م]ـ
أخى بارك الله فيك و إن ذهبنا مع الطائفة التى تقول بالحرمة
هل هذه الحالة تعد من قبيل المصلحة الراجحة و الضرورة التى تبيح إعطاء الرجل صورته لزوجته
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:31 م]ـ
أخي الكريم الضرورة تقدر بقدرها، و لا أظن أخي أن هذه الحالة من الضرورة، إذا لا مفسدة في عدم وجود الصورة و الله تعالى أعلم.
لكني آخذ بالقول بالجواز لأن الصور الفوتوغرافية لا تدخل في الصور المحرمة إذ أنها كالمرآة فهي صور لخلق الله تعالى فهؤلاء لم يخلقوا شيء جديدا إذ هو انعكاس و حبس لخلق الله في لحظة معينة عكس الذين يقومون برسم ذوات الأرواح لأنه خلق جديد، فهذا محرم و لا خلاف فيه.
و أسأل الله تعالى أن يجمع بين هؤلاء الزوجين على طاعته و أن يتجاوز عني و عن المسلمين و أن يرينا مراشد أمورنا.
و الله تعالى أعلم.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:34 م]ـ
جزاك الله خيرا اخى الكريم
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:35 م]ـ
و جزاك أخي الكريم.(83/345)
عروض التجارة هل فيه زكاة؟
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:49 م]ـ
عروض التجارة هل فيه زكاة؟
دكر الألباني أن الأدلة التي يعتمد عليها القائلون بوجوب زكاة عروض التجارة لا تصح أسانيدها ....
وقد يعتمدون على أدلة صحيحة لكنها لا تصح الإستدلال بها في وجوب إخراج زكاة العروض ...
وعلى هدا انتهيتُ الساعة، فالصحيح في ما أعتقد أنه لا زكاة في عروض التجارة، وقد فصل في دلك ابن حزم رحمه الله ..
فإدا دعت الحاجة رجعنا إلى التفصيل ...
سائلا الله الصواب والإخلاص في القيل والفعل ..
ـ[جمالي حسن]ــــــــ[01 - 08 - 07, 02:55 م]ـ
عروض التجارة هل فيه زكاة؟
دكر الألباني أن الأدلة التي يعتمد عليها القائلون بوجوب زكاة عروض التجارة لا تصح أسانيدها ....
وقد يعتمدون على أدلة صحيحة لكنها لا تصح الإستدلال بها في وجوب إخراج زكاة العروض ...
وعلى هدا انتهيتُ الساعة، فالصحيح في ما أعتقد أنه لا زكاة في عروض التجارة، وقد فصل في دلك ابن حزم رحمه الله ..
فإدا دعت الحاجة رجعنا إلى التفصيل ...
سائلا الله الصواب والإخلاص في القيل والفعل ..
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز
المسألة كنت قرأت عنها قبل سنين في بعض فتاوي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
لكني لم أتتبع المسألة بالبحث و التحقيق.
فهلا تكرمت و نفعتنا مما علمك الله في هذا الحكم الشرعي.
وبارك الله فيك
أخوكم حسن التيفي
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[01 - 08 - 07, 08:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحمن
زكاة عروض التجارة، مسألة، فيها أقوال تَفُ أي: مختلف فيها.
وأما برهان من أوجب فهو:
{أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج الصدقة مما نعده للبيع} عن سمرة بن جندب
{أن النبي صلى الله عليه وسلم اخد من معادن القبلية الصدقة} عن بلال بن الحارث المزني
{أد زكاة مالك، فقال: مالي إلا جعاب وأُدُم، فقال: قومها وأد زكاتها} هو قول عمر لحماس
وهده البراهين لا يصح شيئ منها، خرجها الألباني في كتابه القيم إرواء الغليل المجلد الثالث ص: 310
يمكنك الرجوع إليه، وإن تعدرفأخبرني فسأسردها لك إن شاء الله.
وقد وردت آثار صحيحة في الفحوى لكنها لا تصح الإحتجاج بها على وجوب زكاة العروض، وهو ما ذكره ابن حزم في المحلى 5/ 347
وقال الألباني:فالحق ان القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة، مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة، مع منافاته لقاعدة البراءة الأصلية التي يؤيدها هنا قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ..... عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟! اهـ تمام المنة ص 363
وقال بن حزم في المحلى 5\ 353 رحمه الله
(وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه لا زكاة في عروض التجارة، وهو أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم" ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة" البخاري 1447 ومسلم 979
وأنه أسقط الزكاة عما دون الأربعين من الغنم، وعما دون خمسة أوسق من التمر والحب، فمن أوجب زكاةً في عروض التجارة، فإنه يوجبها في كل ما نفى عنه عليه الصلاة والسلام- الزكاة مما ذكرنا.
وصح عنه- عليه السلام-"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، إلا صدقة الفطر" مسلم 982
وأنه عليه السلام ذكر حق الله تعالى في الإبل والبقر والغنم والكنز .... فسئل عن الحمر فقال: (ما أنزل علي فيها شيءإلا هذه الآية الفاذّة الجامعة:" فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره" فمن أوجب الزكاة في عروض التجارة، فإنه يوجبها في الخيل والحمر والعبيد، وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه لا زكاة في شيء منها، إلا صدقة الفطر في الرقيق.
فلو كانت في عروض التجارة، أو في شيء مما ذكر- عليه السلام- زكاة إذا كان لتجارة- لبين ذلك بلا شك، فإذْ لم يبينه- عليه السلام- فلا زكاة فيها أصلا. اهـ رحمه الله.
ويوجد حديث صحيح آخر في ابي داود والترمذي والنسائي وغيرها، هو من حجج القائلين بوجوب زكاة عروض التجارة وهو: (مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة)
ذكر ابن حزم رحمه الله ما نصه: " فهذه صدقة مفروضة غير محدودة، لكن ما طابت به أنفسكم، وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح، من لغو وحلف". المحلى 5\ 349
ويوجد حديث صحيح موقوف، أخرجه في الأم الشافعيُّ رحمه الله عن ا بن عمر رضي الله عنهما "ليس في العروض زكاة، إلا ما كان للتجارة"
قال الألباني: (ومع كونه موقوفا غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس فيه بيان نصاب زكاتها ولا ما يجب إخراجه منها، فيمكن حمله على زكاة مطلقة، غير مقيدة بزمن أو كمية، وإنما بما تطيب به نفس صاحبها، فيدخل حينئذ في عموم النصوص الآمرة بالإنفاق، كقوله تعالى: (ياأيهالذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ......... ) وقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا). متفق عليه
وللحديث صلة إن شاء الله تعالى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/346)
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 08:39 م]ـ
عامة اهل العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة وخالفهم ابن حزم رحمة الله على الجميع
واذكر كلاما للشيخ عبدالله السلمي حفظه الله حينما سألته عن قول ابن حزم هذا فذكر ان القول بعدم الوجوب ضعيف ويلزم عليه مفاسد عظيمة بل هو مخالف لمقاصد الشريعة اذ لو قيل به لانعدمت الزكاة لأن اكثر اموال التجار انما هي عروض تجارة بل ربما صار مفرا للتجار من الزكاة حيث سيجعلون اموالهم في العقار والاراضي
فالقول بعدم الوجوب لا شك ان فيه اجحاف بالفقراء وفيه منافاة ظاهرة لمقاصد الشريعة
وان لم اكن واهما فقد نقل ابن قدامة رحمه الله وغيره الاجماع على الوجوب واذا ثبت الاجماع فالجمهور على اطراح مذهب الظاهرية وعدم الاعتداد بخلافهم
والشيخ الالباني قدس الله روحه معلوم انه على مدرسة ابن حزم والشوكاني رحم الله الجميع
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 09:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
قال شيخنا الفقيه الشيخ حمد الحمد في " شرح الزاد ":
[باب زكاة العروض
العروض: جمع عرض: وهو ما سوى الأثمان من الأموال، أي ما سوى الذهب والفضة من الجواهر والعقارات والثياب والأمتعة ونحو ذلك من الأموال.
وهي في تعريف الفقهاء: ما أعد للبيع بقصد الربح من متاع أو غيره. فعروض التجارة هي الأموال سوى الأثمان التي قد أعدها صاحبها للبيع، أما إن كانت للقنية أي للاقتناء من ملبوسه أو مسكنه أو ما في بيته من أمتعة ونحو ذلك، فإنها قد أعدت للقنية لا للتجارة، فهي بإجماع العلماء لا تجب فيها الزكاة. فلا تجب الزكاة فيما اتخذ للقنية من دابة ومركب أو فراش أو نحو ذلك.
وتجب الزكاة في عروض التجارة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة.
أما الكتاب، فقوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}،
وقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} فقوله {أموالهم} جمع مضاف فيفيد العموم أي خذ من كل أموالهم، والأمتعة والأثاث والعقارات التي أعدت للبيع أموال فتدخل في العموم.
وأما السنة، فقد ثبت عند الحاكم في مستدركه والدارقطني والبيهقي في سننيهما بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته)، والبز: هو القماش الذي يباع، فأوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البز الصدقة، وضبطها الحاكم في مستدركه - وهو تصحيف - (وفي البر صدقته)، لكن هذا تحريف وتصحيف كما صحح ذلك النووي وغيره، ولو كان الشارع يريد البر لقال: (وفي الحب صدقته) كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة)، فهذا دليل على وجوب الزكاة في البز، ويلحق به غيره من أموال التجارة.
وأما دليل الإجماع، فقد حكى غير واحد من أهل العلم، كابن المنذر وأبي عبيد القاسم بن سلام إجماع العلماء على وجوب الصدقة في الأموال التجارية.
أما دلالة أقاويل الصحابة، فقد صح ذلك عن عمر كما في البيهقي وغيره، وصح عن ابنه كما في البيهقي، وصح عن ابن عباس كما في كتاب الأموال لأبي عبيد، ولا يعلم لهم مخالف، فيكون قولهم إجماعاً وحجة.
- وذهب الظاهرية إلى أن الزكاة غير واجبة في عروض التجارة، واختار هذا القول الشوكاني في نيل الأوطار وغيره.
واستدلوا بالأصل، قالوا: الأصل براءة الذمة من الزكاة، فلا تجب الزكاة إلا بدليل، قالوا: ولا دليل يدل على ذلك.
وهذا ظاهر البطلان، فقد تقدمت الأدلة الدالة على وجوبها من عمومات النصوص الشرعية في القرآن ومن الحديث والمتقدم، وهم محجوجون بالإجماع الذي تقدم ذكره.
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة)، قالوا: وأنتم توجبون الزكاة فيما إذا بلغ الحب أربعة أوسق أو التمر، وقد أعد للتجارة. وهذا ظاهر، فإن الذين يوجبون الزكاة في العروض التجارية إذا كان عنده دكان فيه أربعة أوسق من الحب للبيع والتجارة، فإن الزكاة تجب فيها؛ لأنها عروض التجارة.
والجواب عن هذا أن يقال: إن هذا باب آخر، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة)، هذا في زكاة الحبوب والثمار التي تجب عند الحصاد ويراعى فيها عينها، وأما عروض التجارة فإن زكاتها زكاة حولية وتراعى فيها قيمتها، فهذا باب آخر.
إذاً: ما عليه أهل العلم هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، وأما ما ذهب إليه الظاهرية، فلا يلتفت إليه لمخالفته ما تقدم، ولمخالفته الإجماع. وباتفاق العلماء أن الزكاة تجب في عروض التجارة عند مضي الحول، لعموم الآثار المتقدمة: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول "، فإذا مضى الحول وجبت الزكاة].
والله أعلم.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[05 - 08 - 07, 12:24 ص]ـ
وشيخنا الألباني رحمه الله وإن كان على مذهب ابن حزم على عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة
لكن يرى أن في المال حقا سوى الزكاة ولما سئل عن ذلك قال يخرج مثلا (واحد ونصف) أي أقل من الواجب الشرعي (اثنان ونصف)
وقول الجمهور أحوط للمسلم
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/347)
ـ[الجعفري]ــــــــ[05 - 08 - 07, 01:45 ص]ـ
[ QUOTE= علي الفضلي;645516] جزاكم الله خيرا.
وأما دليل الإجماع، فقد حكى غير واحد من أهل العلم، كابن المنذر وأبي عبيد القاسم بن سلام إجماع العلماء على وجوب الصدقة في الأموال التجارية. [/ COLOR]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][COLOR=red]
[COLOR="Blue"] إذا ثبت الإجماع - كما حكاه غير واحد - فلا ينقضه إلا إجماع مثله، وما الداعي لإحياء بعض الخلاف المتأخر عنه والمسألة مجمع عليها؟!
و نصف أموال الناس إن لم تكن أكثرها في التجارة.
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[05 - 08 - 07, 01:14 م]ـ
إخوة الكرام/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكر الله لكم، على تداخلكم، راجيا من الله أن يرشدنا صوب الحق في المسألة وأرجو بادء ذي بدئ، نبذ التعصب، والأخذ بما من البرهان صحّ، قال الشافعي رحمه الله (أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد)
فلنجعل نصب أعيننا صحة الخبر، كما قال بن خزيمة رحمه الله (لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر عنه) ونحن بصدد مسألة شرعية، بحاجة إلى خبر صحيح، لا لرأي عمرو وزيد ...
ولإنارة الدجى عن ما دندن حوله الإخوة الكرام بارك الله فيهم، أنقل لكم ما يلي وهي تتمة لأختها:
البرهان الصحيح من بعض السلف
أستأنف بهذه العمدة: قال ابن جريح: قال لي عطاء: (لا صدقة في اللؤلؤ، ولا ياقوت، ولا فصوص، ولا عرض، ولا شيء لا يدار (لا يتاجر به) وإن كان شيئا من ذلك يدار، ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع) اخرجه عبد الرزاق 4\ 84\7061 وسنده صحيح ورواه ابن أبي شيبة 3\ 144 ومحل الشاهد منه هو: (ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع) فإنه لم يذكر تقويما، ولا نصابا، ولا حولا ..
بطلان ادعاء الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة
أولا: (من ادعى الإجماع، فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا) أحمد بن حنبل.
فيما سلف، إبطال لادعاء الإخوة، و ادعاءالإمام البغوي في شرح السنة الإجماع على وجوب الزكاة في قيمة عروض التجارة، إذا كانت نصابا عند تمام الحول! كما زعم أنه لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري! وإن مما يبطل هذا الزعم أن أبا عبيد رحمه الله قد حكى في كتابه الأموال 427\ 1193 عن بعض الفقهاء، أنه لا زكاة في أموال التجارة.
وسئل عطاء: (تاجرٌ له مال كثير في أصناف شتى، حضر زكاته، أعليه أن يقوّم متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه، فيخرج زكاته؟ قال: لا، ولكن ما كان من ذهب أو فضة، أخرج منه زكاته، وما كان من بيع، أخرج منه إذا باعه). أخرجه ابن زنجويه في كتابه (الأموال) بسند حسن.
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[05 - 08 - 07, 01:14 م]ـ
أمالقول بإضاعة حق الفقراء!!!
فلقد أجاب عليه الألباني رحمه الله من وجهين:
الوجه الأول: أن الأمر كله بيد الله تعالى، فليس لأحد أن يشرع شيئا من عنده بغير إذن من الله تعالى (وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون) سورة القصص
ألا ترى أنهم أجمعوا على أنه لا زكاة على الخضروات، على اختلاف كثير بينهم، واتفقوا على أنه لا زكاة على القصب والحشيش والحطب، مهما بلغت قيمتها، فما كان جوابهم عن هذا، كان الجواب عن تلك الدعوى!!!
الوجه الثاني: أن تلك الدعوى قائمة على قصر النظر في حكمة فرض الزكاة، أنها لفائدة الفقراء فقط، والأمر على خلافه كما في قوله تعالى: (إنماالصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ..... ) سورة التوبة. فإذا كان الأمر كذلك، ووسعنا النظر في الحكمة قليلا، وجدنا أن الدعوى المذكورة باطلة، لأن طرح الأغنياء أموالهم ومتاجرتهم بها، أنفع للمجتمع- وفيه الفقراء – من كنزها، ولو أخرجوا زكاته. اهـ
وأسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأرجوأن يكون فيما سردته كشفا لغمة المسألة، وإرواءا للغليل، وإلا فعجلة القافلة صالحة للمضيّ قدما ..
وشكر الله لكم،، سائلا الله الإخلاص والصواب في القيل والعمل ...
وهذه مدونتي المتواضعة:
http://niaoune.maktoobblog.com (http://niaoune.maktoobblog.com/)
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 08:03 م]ـ
ألا ترى أنهم أجمعوا على أنه لا زكاة على الخضروات، http://niaoune.maktoobblog.com (http://niaoune.maktoobblog.com/)
أخي عبد الله ألست ترى أن من ادعى الإجماع كاذب؟
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[06 - 08 - 07, 10:03 ص]ـ
اخي الحبيب أبا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك .....
كمل الجملة من فضلك،
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[06 - 08 - 07, 10:05 ص]ـ
قول وسط للامام مالك في زكاة عروض التجارة.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
اما مالك فمذهبه ان التجار على قسمين:
متربص ومدير.
فالمتربص وهو الذي يشتري السلع وينتظر بها الاسواق فربما اقامت السلع عنده سنين فهذا عنده لازكاة عليه الا ان يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد وحجته ان الزكاة شرعت في الاموال النامية فاذا زكى السلعة كل عام وقد تكون كاسدة نقضت عن شرائها فيتضرر فاذا زكيت عند البيع فاذا كانت ربحت فالربح كان فيها فيخرج زكاته ولايزكي حتى يبيع بنصاب ثم يزكي بعد ذلك مايبعه من كثير وقليل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/348)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[06 - 08 - 07, 10:15 ص]ـ
واما المدير وهو الذي يبيع السلع في اثناء الحول فلا يستقى بيده سلعة فهذا يزكي في السنة الجميع يجعل لنفسه شهرا معلوما يحسب مابيده من السلع والعين والدين الذي على المليء الثقة ويزكي الجميع هنا اذا كان ينبض في يده في اثناء السنة ولو درهم فان لم يكن يبيع بعين اصلا فلا زكاة عليه عذره.
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[06 - 08 - 07, 10:16 ص]ـ
قول وسط للامام مالك في زكاة عروض التجارة.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
اما مالك فمذهبه ان التجار على قسمين:
متربص ومدير.
فالمتربص وهو الذي يشتري السلع وينتظر بها الاسواق فربما اقامت السلع عنده سنين فهذا عنده لازكاة عليه الا ان يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد وحجته ان الزكاة شرعت في الاموال النامية فاذا زكى السلعة كل عام وقد تكون كاسدة نقضت عن شرائها فيتضرر فاذا زكيت عند البيع فاذا كانت ربحت فالربح كان فيها فيخرج زكاته ولايزكي حتى يبيع بنصاب ثم يزكي بعد ذلك مايبعه من كثير وقليل.
السلام عليكم ورحمة الله أخي التركماني
وانظر بارك الله فيك في الرسالة لأبي زيد القيرواني رحمه الله .. ومختصر شيخ خليل رحمه الله ..
هدا مدهب الإمام مالك رحمه الله، وهو مدهبنا في غرب افريقيا ....
لكننا نريد بهاته السطور بطلان قول الإجماع ....
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[06 - 08 - 07, 12:10 م]ـ
وَأَمَّا عُرُوضُ التِّجَارَةِ: فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ , وَمَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ بِإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي الْعُرُوضِ الْمُتَّخَذَةِ لِلتِّجَارَةِ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ سَمُرَةَ أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ r كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ. وَبِخَبَرٍ صَحِيحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ قَالَ: كُنْت عَلَى بَيْتِ الْمَالِ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَكَانَ إذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ أَمْوَالَ التُّجَّارِ ثُمَّ حَسَبَهَا , غَائِبَهَا وَشَاهِدَهَا , ثُمَّ أَخَذَ الزَّكَاةَ مِنْ شَاهِدِ الْمَالِ، عَنِ الْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ. وَبِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قِلاَبَةَ: إنَّ عُمَّالَ عُمَرَ قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إنَّ التُّجَّارَ شَكَوْا شِدَّةَ التَّقْوِيمِ , فَقَالَ عُمَرُ: هَاهْ هَاهْ خَفِّفُوا. وَبِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ بِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا حَمَاسُ , أَدِّ زَكَاةَ مَالِك. فَقُلْت: مَا لِي مَالٌ إلاَّ جِعَابٌ وَأَدَمٌ. فَقَالَ: قَوِّمْهَا قِيمَةً ثُمَّ أَدِّ زَكَاتَهَا. وَبِخَبَرٍ صَحِيحٍ رُوِّينَاهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِالتَّرَبُّصِ حَتَّى يَبِيعَ , وَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِيهِ. وَبِخَبَرٍ صَحِيحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إلاَّ أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ.
وقال بعضهم: الزَّكَاةُ مَوْضُوعٌ فِيمَا يَنْمِي مِنْ الأَمْوَالِ. مَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُتَعَلَّقًا غَيْرَ هَذَا , وَكُلُّ هَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ. أَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ فَسَاقِطٌ ; لإِنَّ جَمِيعَ رُوَاتِهِ مَا بَيْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , وَسَمُرَةَ t مَجْهُولُونَ لاَ يُعْرَفُ مَنْ هُمْ , ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ , لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ: أَنَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ ; بَلْ لَوْ أَرَادَ عليه السلام بِهَا الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ لَبَيَّنَ وَقْتَهَا وَمِقْدَارَهَا وَكَيْفَ تُخْرَجُ , أَمِنْ أَعْيَانِهَا , أَمْ بِتَقْوِيمٍ , وَبِمَاذَا تُقَوَّمُ وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ عليه السلام يُوجِبُ عَلَيْنَا زَكَاةً لاَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/349)
يُبَيَّنُ كَمْ هِيَ. وَلاَ كَيْفَ تُؤْخَذُ. وَهَذِهِ الصَّدَقَةُ لَوْ صَحَّتْ لَكَانَتْ مَوْكُولَةً إلَى أَصْحَابِ تِلْكَ السِّلَعِ. كَمَا حَدَّثَنَا عبد الله بن ربيع، حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا مُعَاوِيَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ قَالَ: مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ r فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ , إنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ , فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ. فَهَذِهِ صَدَقَةٌ مَفْرُوضَةٌ غَيْرُ مَحْدُودَةٍ , لَكِنْ مَا طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمْ , وَتَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا يَشُوبُ الْبَيْعَ مِمَّا لاَ يَصِحُّ مِنْ لَغْوٍ وَحَلِفٍ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ ; فَلاَ يَصِحُّ , لاَِنَّهُ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ , وَهُمَا مَجْهُولاَنِ.
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حدثنا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: سَمِعْت أَبَا الأَسْوَدِ هُوَ حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ يَقُولُ: ذَكَرْت لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ حَدِيثَ ابْنِ حَمَاسٍ فِي الْمَتَاعِ يُزَكَّى , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. فَقَالَ مَالِكٌ: يَحْيَى قَمَّاشٌ.
قال أبو محمد: مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَجْمَعُ الْقُمَاشَ , وَهُوَ الْكُنَاسَةُ: أَيْ يَرْوِي عَمَّنْ لاَ قَدْرَ لَهُ، وَلاَ يَسْتَحِقُّ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي قِلاَبَةَ فَمُرْسَلٌ ; لاَِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرُ بِعَقْلِهِ، وَلاَ بِسِنِّهِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ; لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ: أَنَّ تِلْكَ الأَمْوَالَ كَانَتْ عُرُوضًا لِلتِّجَارَةِ وَقَدْ كَانَتْ لِلتُّجَّارِ أَمْوَالٌ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ , مِنْ فِضَّةٍ وَذَهَبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ,
وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُزَادَ فِي الْخَبَرِ مَا لَيْسَ فِيهِ , فَيَحْصُلُ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ عَلَى الْكَذِبِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَذَلِكَ أَيْضًا , وَلاَ دَلِيلَ فِيهِ عَلَى إيجَابِ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ , وَهُوَ خَارِجٌ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَشْهُورِ عَنْهُ فِي أَنَّهُ كَانَ يَرَى الزَّكَاةَ وَاجِبَةً فِي فَائِدَةِ الذَّهَبِ , وَالْفِضَّةِ , وَالْمَاشِيَةِ حِينَ تُسْتَفَادُ , فَرَأَى الزَّكَاةَ فِي الثَّمَنِ إذَا بَاعُوهُ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَسْعُودٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَزْمٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حدثنا أَبِي، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ التَّنُّورِيِّ، حدثنا حَمَّادٌ، حدثنا قَتَادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ: يُزَكِّيهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ , وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. وَقَدْ بَيَّنَ هَذَا عَطَاءٌ: وَهُوَ أَكْبَرُ أَصْحَابِهِ , عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَأَمَّا خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ: فَصَحِيحٌ ; إلاَّ أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ r وَكَمْ قَضِيَّةٍ خَالَفُوا فِيهَا عُمَرَ , وَابْنَهُ. مِنْهَا لِلْمَالِكِيِّينَ الرِّوَايَةُ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ ; وَلِلْحَنَفِيِّينَ حُكْمُهُ فِي زَكَاةِ الرَّقِيقِ ; وَغَيْرِ ذَلِكَ كَثِيرٌ جِدًّا وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ وَابْنُهُ حُجَّةً فِي مَوْضِعٍ دُونَ آخَرَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/350)
وَأَيْضًا: فَإِنَّ الْحَنَفِيِّينَ وَالْمَالِكِيِّينَ , وَالشَّافِعِيِّينَ: خَالَفُوا مَا رُوِيَ، عَنْ عُمَرَ , وَابْنِ عُمَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَفْسِهَا ; فَمَالِكٌ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُدِيرِ وَغَيْرِ الْمُدِيرِ , وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَمَّنْ بَاعَ عَرَضًا بِعَرَضٍ , مَا لَمْ يَنِضَّ لَهُ دِرْهَمٌ , وَلَيْسَ هَذَا فِيمَا رُوِيَ، عَنْ عُمَرَ , وَابْنِهِ. وَالشَّافِعِيُّ: يَرَى أَنْ لاَ يُزَكِّيَ الرِّبْحَ مَعَ رَأْسِ الْمَالِ إلاَّ الصَّيَارِفَةُ خَاصَّةً , وَلَيْسَ هَذَا، عَنْ عُمَرَ , وَلاَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَكُلُّهُمْ يَرَى فِيمَنْ وَرِثَ عُرُوضًا أَوْ ابْتَاعَهَا لِلْقُنْيَةِ ثُمَّ نَوَى بِهَا التِّجَارَةَ: أَنَّهَا لاَ زَكَاةَ فِيهَا , وَلَوْ بَقِيَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ ;، وَلاَ فِي ثَمَنِهَا إذَا بَاعَهَا ; لَكِنْ يَسْتَأْنِفُ حَوْلاً ; وَهَذَا خِلاَفُ عُمَرَ , وَابْنِ عُمَرَ ; فَبَطَلَ احْتِجَاجُهُمْ بِهِمَا رضي الله عنهما. وَقَدْ جَاءَ خِلاَفُ مَا رُوِيَ، عَنْ عُمَرَ , وَابْنِ عُمَرَ، عَنْ غَيْرِهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم.
حدثنا حمام، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ، حدثنا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ الْخُوزِيُّ قَالَ: كُنْت جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ نَافِعٍ إذْ جَاءَهُ زِيَادٌ الْبَوَّابُ فَقَالَ لَهُ: إنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: أَرْسِلْ زَكَاةَ مَالِك. فَقَامَ فَأَخْرَجَ مِائَةَ دِرْهَمٍ , وَقَالَ لَهُ: اقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلاَمَ , وَقُلْ لَهُ: إنَّمَا الزَّكَاةُ فِي النَّاضِّ. قَالَ نَافِعٌ: فَلَقِيت زِيَادًا فَقُلْت لَهُ: أَبْلَغْته. قَالَ: نَعَمْ , قُلْت: فَمَاذَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ: قَالَ: صَدَقَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى الزَّكَاةَ إلاَّ فِي الْعَيْنِ.
حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ رِفَاعَةَ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حدثنا أَبُو عُبَيْدٍ، حدثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، عَنْ قَطَنٍ قَالَ: مَرَرْت بِوَاسِطَ زَمَنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَقَالُوا: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: أَنْ لاَ تَأْخُذُوا مِنْ أَرْبَاحِ التُّجَّارِ شَيْئًا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حدثنا مُعَاذٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ قَالَ: أَتَيْت الْمَسْجِدَ وَقَدْ قُرِئَ الْكِتَابُ , فَقَالَ صَاحِبٌ لِي: لَوْ شَهِدْت كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أَرْبَاحِ التُّجَّارِ أَنْ لاَ يُعْرَضَ لَهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ. فَهَذَا ابْنُ الزُّبَيْرِ , وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ نَافِعٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا، عَنْ عَائِشَةَ. وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيَّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ.
قال أبو محمد: وَحَتَّى لَوْ لَمْ يَأْتِ خِلاَفٌ فِي ذَلِكَ لَمَا وَجَبَتْ شَرِيعَةٌ بِغَيْرِ نَصِّ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ أَوْ إجْمَاعٍ مُتَيَقَّنٍ لاَ يُشَكُّ فِي، أَنَّهُ قَالَ بِهِ جَمِيعُ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم،. وَقَدْ أَسْقَطَ الْحَنَفِيُّونَ الزَّكَاةَ، عَنِ الإِبِلِ الْمَعْلُوفَةِ وَالْبَقَرِ الْمَعْلُوفَةِ , وَأَمْوَالِ الصِّغَارِ كُلِّهَا إلاَّ مَا أَخْرَجَتْ أَرْضُهُمْ. وَأَسْقَطَ الْمَالِكِيُّونَ الزَّكَاةَ، عَنْ أَمْوَالِ الْعَبِيدِ , وَالْحُلِيِّ. وَأَسْقَطَهَا الشَّافِعِيُّونَ، عَنِ الْحُلِيِّ , وَعَنِ الْمَوَاشِي الْمُسْتَعْمَلَةِ. وَكُلُّ هَذَا خِلاَفٌ لِلسُّنَنِ الثَّابِتَةِ بِلاَ بُرْهَانٍ. وَذَكَرُوا الْخَبَرَ الَّذِي مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ r مُصَدِّقًا فَقَالَ: مَنَعَ الْعَبَّاسُ , وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ , وَابْنُ جَمِيلٍ. فَقَالَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/351)
رَسُولُ اللَّهِ r : إنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا , إنَّ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالُوا: فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ طُلِبَتْ مِنْهُ فِي دُرُوعِهِ , وَأَعْبُدِهِ ;، وَلاَ زَكَاةَ فِيهَا إلاَّ أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ.
قال أبو محمد: وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ لاَ نَصٌّ، وَلاَ دَلِيلٌ، وَلاَ إشَارَةٌ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ادَّعَوْهُ , وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا خَالِدًا إذْ نَسَبُوا إلَيْهِ مَنْعَ الزَّكَاةِ وَهُوَ قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْبُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَطْ , صَدَقَ عليه السلام , إذْ مِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ عَاقِلٌ ذُو دِينٍ يُنْفِقُ النَّفَقَةَ الْعَظِيمَةَ فِي التَّطَوُّعِ ثُمَّ يَمْنَعُ الْيَسِيرَ فِي الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ ; هَذَا حُكْمُ الْحَدِيثِ ,
وَأَمَّا إعْمَالُ الظَّنِّ الْكَاذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ r فَبَاطِلٌ. وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ r مَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ لاَ زَكَاةَ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ , وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ r لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الإِبِلِ صَدَقَةٌ. وَأَنَّهُ أَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَمَّا دُونَ الأَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ , وَعَمَّا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ وَالْحَبِّ ; فَمَنْ أَوْجَبَ زَكَاةً فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ فَإِنَّهُ يُوجِبُهَا فِي كُلِّ مَا نُفِيَ عَنْهُ عليه السلام الزَّكَاةُ مِمَّا ذَكَرْنَا. وَصَحَّ عَنْهُ عليه السلام لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي: عَبْدِهِ , وَلاَ فَرَسِهِ , صَدَقَةٌ إلاَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَأَنَّهُ عليه السلام قَالَ: قَدْ عَفَوْتُ، عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ. وَأَنَّهُ عليه السلام ذَكَرَ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِي: الإِبِلِ , وَالْبَقَرِ , وَالْغَنَمِ , وَالْكَنْزِ فَسُئِلَ، عَنِ الْخَيْلِ , فَقَالَ: الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ , وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ , وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ. فَسُئِلَ، عَنِ الْحَمِيرِ فَقَالَ: مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إلاَّ هَذِهِ الآيَةَ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ فَإِنَّهُ يُوجِبُهَا فِي الْخَيْلِ , وَالْحَمِيرِ , وَالْعَبِيدِ , وَقَدْ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ r بِأَنْ لاَ زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ ; فَلَوْ كَانَتْ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ , أَوْ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ عليه السلام زَكَاةٌ إذَا كَانَ لِتِجَارَةٍ: لَبَيَّنَ ذَلِكَ بِلاَ شَكٍّ ; فَإِذْ لَمْ يُبَيِّنْهُ عليه السلام فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا أَصْلاً. وَقَدْ صَحَّ الإِجْمَاعُ الْمُتَيَقَّنُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ كُلِّ عَرْضٍ كَحُكْمِ الْخَيْلِ , وَالْحَمِيرِ , وَالرَّقِيقِ , وَمَا دُونَ النِّصَابِ مِنْ الْمَاشِيَةِ , وَالْعَيْنِ. ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فَمِنْ مُوجِبِ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ ذَلِكَ إذَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ , وَمِنْ مَسْقَطٍ لِلزَّكَاةِ فِي كُلِّ ذَلِكَ لِتِجَارَةٍ كَانَتْ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ.
وَصَحَّ بِالنَّصِّ أَنْ لاَ زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ , وَلاَ فِي الرَّقِيقِ , وَلاَ فِي الْحَمِيرِ , وَلاَ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ مِنْ الْمَاشِيَةِ وَالْعَيْنِ ; وَصَحَّ الإِجْمَاعُ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ عَلَى أَنَّ حُكْمَ كُلِّ عَرَضٍ فِي التِّجَارَةِ كَحُكْمِ هَذِهِ. فَصَحَّ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لاَ زَكَاةَ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ بِالإِجْمَاعِ الْمَذْكُورِ. وَقَدْ صَحَّ الإِجْمَاعُ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي الْعُرُوضِ. ثُمَّ ادَّعَى قَوْمٌ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهَا زَكَاةٌ ; وَهَذِهِ دَعْوَى بِلاَ بُرْهَانٍ. وَأَجْمَعَ الْحَنَفِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ , وَالشَّافِعِيُّونَ عَلَى أَنَّ مَنْ اشْتَرَى سِلَعًا لِلْقُنْيَةِ ثُمَّ نَوَى بِهَا التِّجَارَةَ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا وَهَذَا تَحَكُّمٌ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/352)
فِي إيجَابِهِمْ الزَّكَاةَ فِي أَثْمَانِهَا إذَا بِيعَتْ ثُمَّ اُتُّجِرَ بِهَا بِلاَ بُرْهَانٍ.
وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إنَّ الزَّكَاةَ فِيمَا يَنْمَى , فَدَعْوَى كَاذِبَةٌ مُتَنَاقِضَةٌ ; لإِنَّ عُرُوضَ الْقُنْيَةِ تَنْمَى قِيمَتُهَا كَعُرُوضِ التِّجَارَةِ، وَلاَ فَرْقَ.
فَإِنْ قَالُوا: الْعُرُوض لِلتِّجَارَةِ فِيهَا النَّمَاءُ.
قلنا: وَفِيهَا أَيْضًا الْخَسَارَةُ ,
وَكَذَلِكَ الْحَمِيرُ تَنْمَى , وَلاَ زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَهُمْ , وَالْخَيْلُ تَنْمَى , وَلاَ زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّينَ , وَالْمَالِكِيِّينَ , وَالإِبِلُ الْعَوَامِلُ تَنْمَى، وَلاَ زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَ الْحَنَفِيِّينَ , وَالشَّافِعِيِّينَ , وَمَا أُصِيبَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ يَنْمَى , وَلاَ زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَ الْحَنَفِيِّينَ , وَأَمْوَالُ الْعَبِيدِ تَنْمَى , وَلاَ زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَ الْمَالِكِيِّينَ.
قال أبو محمد: وَأَقْوَالُهُمْ وَاضْطِرَابُهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَفْسِهَا بُرْهَانٌ قَاطِعٌ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى. فَإِنَّ طَائِفَةً مِنْهُمْ قَالَتْ: تُزَكَّى عُرُوضُ التِّجَارَةِ مِنْ أَعْيَانِهَا.
وَهُوَ قَوْلُ الْمُزَنِيِّ. وَطَائِفَةً قَالَتْ: بَلْ نُقَوِّمُهَا ثُمَّ اخْتَلَفُوا: فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: نُقَوِّمُهَا بِالأَحْوَطِ لِلْمَسَاكِينِ.
وقال الشافعي: بَلْ رُبَّمَا اشْتَرَاهَا بِهِ ; فَإِنْ كَانَ اشْتَرَى عَرَضًا بِعَرَضٍ قَوَّمَهُ بِمَا هُوَ الأَغْلَبُ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ.
وقال مالك: مَنْ بَاعَ عَرْضًا بِعَرْضٍ أَبَدًا فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ إلاَّ حَتَّى يَبِيعَ وَلَوْ بِدِرْهَمٍ , فَإِذَا نَضَّ لَهُ وَلَوْ دِرْهَمٌ قَوَّمَ حِينَئِذٍ عُرُوضَهُ وَزَكَّاهَا. فَلَيْتَ شِعْرِي مَا شَأْنُ الدِّرْهَمِ هَاهُنَا , إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ. فَكَيْفَ إنْ لَمْ يَنِضَّ لَهُ إلاَّ نِصْفُ دِرْهَمٍ , أَوْ حَبَّةُ فِضَّةٍ , أَوْ فَلْسٌ ; كَيْفَ يَصْنَعُ.
وقال أبو حنيفة , وَالشَّافِعِيُّ: يُقَوِّمُ وَيُزَكِّي وَإِنْ لَمْ يَنِضَّ لَهُ دِرْهَمٌ.
وقال مالك: الْمُدِيرُ الَّذِي يَبِيعُ وَيَشْتَرِي يُقَوِّمُ كُلَّ سَنَةٍ وَيُزَكِّي ,
وَأَمَّا الْمُحْتَكِرُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ وَلَوْ حَبَسَ عُرُوضَهُ سِنِينَ إلاَّ حَتَّى يَبِيعَ , فَإِذَا بَاعَ زَكَّى حِينَئِذٍ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَهَذَا عَجَبٌ جِدًّا.
وقال أبو حنيفة , وَالشَّافِعِيُّ: كِلاَهُمَا سَوَاءٌ , يُقَوِّمَانِ كُلَّ سَنَةٍ وَيُزَكِّيَانِ.
حدثنا حمام، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ، حدثنا بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: لاَ صَدَقَةَ فِي لُؤْلُؤٍ , وَلاَ فِي زَبَرْجَدٍ , وَلاَ يَاقُوتٍ , وَلاَ فُصُوصٍ، وَلاَ عَرَضٍ، وَلاَ شَيْءٍ لاَ يُدَارُ. فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِين يُبَاعُ وَهَذَا خِلاَفُ قَوْلِ مَنْ ذَكَرْنَا.
وقال الشافعي: لاَ يُضِيفُ الرِّبْحَ إلَى رَأْسِ الْمَالِ إلاَّ الصَّيَارِفَةُ , وَهَذَا عَجَبٌ جِدًّا.
وقال أبو حنيفة ; وَمَالِكٌ ; بَلْ يُضِيفُ الرِّبْحَ إلَى رَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ لَمْ يَرْبَحْهُ إلاَّ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكَانَ هَذَا أَيْضًا عَجَبًا. وَأَقْوَالُهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ طَرِيفَةٌ جِدًّا لاَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ شَيْءٍ مِنْهَا قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ، وَلاَ رِوَايَةٌ فَاسِدَةٌ، وَلاَ قَوْلُ صَاحِبٍ أَصْلاً , وَأَكْثَرُ ذَلِكَ لاَ يُعْرَفُ لَهُ قَائِلٌ قَبْلَ مَنْ قَالَهُ مِنْهُمْ , وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ. فَلَيْتَ شِعْرِي هَلْ رَدَّ هَؤُلاَءِ هَذَا الاِخْتِلاَفَ إلَى كَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَلاَمِ رَسُولِهِ r . وَهَلْ وَجَدُوا فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ نَصًّا أَوْ دَلِيلاً عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَقْوَالِ الْفَاسِدَةِ. وَكُلُّهُمْ يَقُولُ: مَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً لِلْقُنْيَةِ فَنَوَى بِهَا التِّجَارَةَ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا , فَإِنْ اشْتَرَاهَا لِلتِّجَارَةِ فَنَوَى بِهَا الْقُنْيَةَ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ عَنْهَا ; فَاحْتَاطُوا لاِِسْقَاطِ الزَّكَاةِ الَّتِي أَوْجَبُوهَا بِجَهْلِهِمْ. وَقَالُوا كُلُّهُمْ: مَنْ اشْتَرَى مَاشِيَةً لِلتِّجَارَةِ , أَوْ زَرَعَ لِلتِّجَارَةِ , فَإِنَّ زَكَاةَ التِّجَارَةِ تَسْقُطُ وَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ ; وَكَانَ فِي هَذَا كِفَايَةٌ لَوْ أَنْصَفُوا أَنْفُسَهُمْ , وَلَوْ كَانَتْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ حَقًّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى مَا أَسْقَطَتْهَا الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ ; وَلَكِنَّ الْحَقَّ يَغْلِبُ الْبَاطِلَ.
فَإِنْ قَالُوا: لاَ تَجْتَمِعُ زَكَاتَانِ فِي مَالٍ وَاحِدٍ.
قلنا: فَمَا الْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ لَيْتَ شِعْرِي إذَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَوْجَبَهُمَا جَمِيعًا أَوْ رَسُولُهُ r
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/353)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[06 - 08 - 07, 01:04 م]ـ
تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول روى ذلك عن عمر , وابنه وابن عباس وبه قال الفقهاء السبعة والحسن , وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاوس , والنخعي والثوري والأوزاعي , والشافعي وأبوعبيد وإسحاق , وأصحاب الرأي وحكى عن مالك وداود أنه لا زكاة فيها لأن النبي - صلىالله عليه وسلم- قال: (عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق) ولنا , ما روى أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع) وروى الدارقطني , عن أبى ذر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: (في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته) قاله بالزاى ولا خلاف أنها لا تجب في عينه وثبت أنها تجب فيقيمته وعن أبى عمرو بن حماس , عن أبيه قال: أمرنى عمر فقال: أد زكاة مالك فقلت: ما لي مال إلا جعاب وأدم فقال: قومها ثم أد زكاتها رواه الإمام أحمد ,وأبو عبيد وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا وخبرهم المراد به زكاة العين لا زكاة القيمة , بدليل ما ذكرنا على أن خبرهم عام وخبرنا خاص فيجب تقديمه
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[06 - 08 - 07, 01:25 م]ـ
ألا ترى أنهم أجمعوا على أنه لا زكاة على الخضروات، على اختلاف كثير بينهم، واتفقوا على أنه لا زكاة على القصب والحشيش والحطب، مهما بلغت قيمتها، فما كان جوابهم عن هذا، كان الجواب عن تلك الدعوى!!!
http://niaoune.maktoobblog.com (http://niaoune.maktoobblog.com/)
هذه الفقرة كاملة أخي العزيز وليس الجملة، ولا زال سؤالي قائماً
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[06 - 08 - 07, 01:39 م]ـ
باب زكاة التجارة:
قال الله تعالى:انفقوا من طيبات ماكسبتم.البقرة 267
قال مجاهد:التجارة.
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[07 - 08 - 07, 06:14 م]ـ
هذه الفقرة كاملة أخي العزيز وليس الجملة، ولا زال سؤالي قائماً
أخي الفاضل\ سفران سلام الله عليكم ....
وددت ارجاعك البصر كرة، إلى قولي (كمل الجملة ...... ) عله يغني عن سؤالك، ولكن لما كان لا بد من تعريف المعروف، فإليك موجزا ..
قول الإمام احمد رحمه الله (من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا) هو في المسائل الخلافية الإجتهادية، التي لا نص صريح فيها، و لم يتفق السلف عليها ..
وأما المنصوص عليها فلا خلاف في الإجماع عليها، ومما نص الشرع عليها، الخضروات، فعن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات فقال: (ليس فيها شيء) رواه الترمذي بسند صحيح وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، انه ليس في الخضروات صدقة.
وروى الطبراني والحاكم، من حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: (لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر) قال الحاكم: إسناده صحيح، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء ..
وقال أبوزيد القيرواني في رسالته: ولا زكاة في الفواكه والخضر ..
وفي إرواء الغليل رقم 801 روى موسى بن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضروات صدقة.
أخرجه ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح.
إذن فقول الشيخ الألباني رحمه الله (ألا ترى أنهم أجمعوا على أنه لا زكاة على الخضروات .. ) و قول أبي عيسى رحمه الله: (والعمل على هذا عند أهل العلم، أنه ليس في الخضروات صدقة). هل تراه ادعاءا؟؟؟؟
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 01:26 ص]ـ
أخي الفاضل\ سفران سلام الله عليكم ....
وددت ارجاعك البصر كرة، إلى قولي (كمل الجملة ...... ) عله يغني عن سؤالك، ولكن لما كان لا بد من تعريف المعروف، فإليك موجزا ..
قول الإمام احمد رحمه الله (من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا) هو في المسائل الخلافية الإجتهادية، التي لا نص صريح فيها، و لم يتفق السلف عليها ..
وأما المنصوص عليها فلا خلاف في الإجماع عليها، ومما نص الشرع عليها، الخضروات، فعن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات فقال: (ليس فيها شيء) رواه الترمذي بسند صحيح وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، انه ليس في الخضروات صدقة.
.......
إذن فقول الشيخ الألباني رحمه الله (ألا ترى أنهم أجمعوا على أنه لا زكاة على الخضروات .. ) و قول أبي عيسى رحمه الله: (والعمل على هذا عند أهل العلم، أنه ليس في الخضروات صدقة). هل تراه ادعاءا؟؟؟؟
وعليكم السلام ورحمة الله
ما شاء الله كل هذا الكلام والتوجيه والتعليل لكلمة الإمام أحمد كان واضحاً في الجملة السابقة وكنت تريدني أن أفهمه بمجرد إكمالها!؟
وهل أنكرت الإجماع في الخضروات حتى تستدل عليه؟؟
لا بأس نبقى في الموضوع
إذاً أنت ترى كلمة الإمام أحمد ليست على إطلاقها بل يريد نوعاً معين من ادعاء الإجماع هو ما كانت المسألة فيه خلافية لا نص فيها ولم يتفق السلف عليها؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/354)
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 02:51 م]ـ
أخي الفاضل\ سفران سلام الله عليكم ....
قول الإمام احمد رحمه الله (من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا) هو في المسائل الخلافية الإجتهادية، التي لا نص صريح فيها، و لم يتفق السلف عليها ..
وأما المنصوص عليها فلا خلاف في الإجماع عليها، ومما نص الشرع عليها، الخضروات، فعن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات فقال: (ليس فيها شيء) رواه الترمذي بسند صحيح
فيما سلف أخي جواب لسؤالك ....
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[13 - 08 - 07, 04:57 م]ـ
فيما سلف أخي جواب لسؤالك ....
أرجو أن تكون الإجابات واضحة أخي الكريم
أفترض إذاً أن الجواب نعم، فالسؤال الثاني ما هو دليلك على أن هذا هو رأي الإمام أحمد؟
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[14 - 08 - 07, 01:02 م]ـ
لا يصح في مثل الإمام أحمد رحمه الله، أن يقول في شيء اتفق عليه السلف، ان من ادعى الإجماع فيه كادب ...
وأرجو أن يكون هدا مفهوما عندك اخي الكريم، بارك الله فيك.(83/355)
بحث في قاعدة (للأكثر حكم الكل) للدكتور صالح محمد النعيمي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 09:37 م]ـ
تبسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد أَسنَدت لأخت الكريم بنت الراوي إليه توضيح إحدى القواعد الفقهية وهي قاعدة (للأكثر حكم الكل) ..... فأقول وبالله التوفيق ....
معنى القاعدة:
هذه القاعدة تتفق ومنهج الشريعة الإسلامية في إرادة اليسر بالمكلف ورفع الحرج عنهم،لأنها تعني أن من يقوم بالأكثر مما كلف به سقط عنه ما كلف به إذا لم يعارضه نص صريح كما في صيام شهر رمضان كله فلا يقوم صيام أكثره مقام صيام كله.
النظر إلى شيوع القاعدة في مختلف المذاهب:
يلاحظ أن هذه القاعدة من القواعد الفقهية التي لا يختص بها مذهب فقهي معين، فهي قاعدة معترف بها في مختلف المذاهب إذ اعتمدوا عليها في اجتهاداتهم لكونها أصل راسخ،قال الإمام النسفي: قيام الأكثر مقام الكل أصل في الشريعة.
تطبيقات القاعدة والاحتجاج بها:
أولا: قال العلامة تقي الدين الحصيني الشافعي،في مسألة الحرير للرجال إذا خلط بغيره،إذا رُكب (أي الحرير) مع غيره مما يباح استعماله كالكتان وغيره ما حكمه .... ؟.
قال: ننظر، إن كان الأغلب الحرير حرم، وان كان الأغلب غيره حل تغليباً لجانب الأكثر إذ الأكثر ة من أسباب الترجيح.
ثانيا: وقال العلامة البعلي الحنبلي، وهو يشرح بعض القواعد الفقهية،منها الأكل من مال الحرام، هل يجوز أم لا ... ؟ في المسألة الرابعة أقول .......... . الثالث منها: إن كان الأكثر هو الحرام حرم وإلا فلا إقامة للأكثر مقام الكل قطع به ابن الجوزي في" المنهاج ".
ثالثا: وعن الإمام مالك (من باع نخلا قد أبر بعضها ولم يؤبر البعض الأخر حتى باع فانه ينظر إلى الذي هو أكثر ويجعل القليل تبعا له.
رابعا: ومن الإمام الكاساني الحنفي في بدائعه في بيان قدر الواجب من العشر في الزكاة الزروع، ولو سقي الزرع في السنة سيحاً وفي بعضها بآلة يعتبر في ذلك الغالب لان للأكثر حكم الكل،أي إذا كان الأكثر يسقى سيحا ففيه العشر وان كان الأكثر يسقى بآلة ففيه نصف العشر.
وهذا التوضيح على مختلف المذاهب عسى الله سبحانه وتعالى، أن تستفيدي من هذا التوضيح وهذه المسألة ... إن شاء الله.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم(83/356)
استفسار عن تحكيم العادة والعرف
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 11:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن قدامة: "في ضرب الرجال بالدف تشبُّه بالنساء، وقد لعن النبي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - المتشبهين من الرجال بالنساء" (المغني 14/ 159).
1_ هل يجوز الزام وتطبيق احكام شرعية تدخل فيها العرف والعادة على اهل زمان ليس لهم نفس العادات. ام هي تلزم اولائك القو م فقط.
نفس الشيء في عادات زمن النبوة هل يلزم بها الغير ممن جاؤوا بعده.
2_اذا عرف في بيئة عدم التفريق في الضرب بين الرجال والنساء وأنه لايختص بالنساء به. فهل يجوز للرجال ضرب الدفوف في هذه الحالة.
افيدونا افادكم الله
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 06:49 م]ـ
أقوال أهل العلم في حكم ضرب الرجال في الدف:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (11/ 565، 566):
وَبِالْجُمْلَةِ قَدْ عُرِفَ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَشْرَعْ لِصَالِحِي أُمَّتِهِ وَعُبَّادِهِمْ وَزُهَّادِهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى اسْتِمَاعِ الْأَبْيَاتِ الْمُلَحَّنَةِ مَعَ ضَرْبٍ بِالْكَفِّ أَوْ ضَرْبٍ بِالْقَضِيبِ أَوْ الدُّفِّ.
كَمَا لَمْ يُبَحْ لِأَحَدِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ مُتَابَعَتِهِ وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لَا فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ وَلَا فِي ظَاهِرِهِ وَلَا لِعَامِّيِّ وَلَا لِخَاصِّيِّ وَلَكِنْ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْوَاعٍ مِنْ اللَّهْوِ فِي الْعُرْسِ وَنَحْوِهِ كَمَا رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ فِي الْأَعْرَاسِ وَالْأَفْرَاحِ.
وَأَمَّا الرِّجَالُ عَلَى عَهْدِهِ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَضْرِبُ بِدُفِّ وَلَا يُصَفِّقُ بِكَفِّ بَلْ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ: " التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ "، " وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، والمتشبهين مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ".
وَلَمَّا كَانَ الْغِنَاءُ وَالضَّرْبُ بِالدُّفِّ وَالْكَفِّ مِنْ عَمَلِ النِّسَاءِ كَانَ السَّلَفُ يُسَمُّونَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ الرِّجَالِ مُخَنَّثًا وَيُسَمُّونَ الرِّجَالَ الْمُغَنِّينَ مَخَانِيث وَهَذَا مَشْهُورٌ فِي كَلَامِهِمْ.ا. هـ.
وقال ابن حجر في " فتح الباري " (9/ 226):
وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ " وَاضْرِبُوا " عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصّ بِالنِّسَاءِ لَكِنَّهُ ضَعِيف , وَالْأَحَادِيث الْقَوِيَّة فِيهَا الْإِذْن فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ فَلَا يَلْتَحِق بِهِنَّ الرِّجَال لِعُمُومِ النَّهْي عَنْ التَّشَبُّه بِهِنَّ.ا. هـ.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في " مجلة الجامعة الإسلامية " بالمدينة النبوية - العدد الثالث - محرم 1390 هـ (ص 185، 186):
وإنما الرخصة لهن في استعمال الدف خاصة، أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس ولا في غيرها، وإنما شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك.ا. هـ.
وأما الشيخ محمد بن صالح العثيمين فله رأي في المسألة في الرابط:
http://media.islamway.com/fatawa/othymeen/hit_duf.rm
فتاوى تتعلق بضرب الدف:
السؤال:
هناك نوع من الطبول يكون مغطى من جهة، والجهة الثانية يكون معظمه مغطى إلا فتحة صغيرة، فهل يلحق هذا بالدف؟.
الجواب:
الحمد لله
هذا سلمك الله يلحق بالطبل، وربما يكون أشد لأن هذا النوع يجعل الصوت يخرج من هذه الفتحة اليسيرة ويحصل له صفير وصوت أبلغ مما لو كان مختوماً كله أو مفتوحاً كله، فلا يجوز أن تستعمل هذا فيما فيه الدف، لأن الدف أهون بلا شك من هذا، هذا يعطي صوتاً رناناً وسبباً للنشوة والطرب أكثر.
لقاءات الباب المفتوح للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 20 ( www.islam-qa.com (http://www.islam-qa.com))
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=9612&dgn=3
استفدته من صاحب المقال:
الشيخ عَبْد اللَّه بن محمد زُقَيْل.
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 02:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا اخي ابا الفضل
لكن ربما لم تفهم قصدي من السؤال فأرجوا ان تقرأه مرة أخرى لو تكرمت
انا قصدت ان مسألت التشبه هنا لم نجد نصا شرعيا يقول ان الضرب خاص بالنساء
وحيث لم نجد هذا النص فان العادة والعرف هما المحكمان في هذه الحالة فيعتبر حال
البيئة ان كان الدف خاصا بالنساء ام لا.
وهذا ما أردت الاستفسار عنه(83/357)
سؤال مستعجل في الصلاة
ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[02 - 08 - 07, 06:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من جاء بعد أن انقضت صلاة المغرب ثم قام أحد المصلين ليصلي معه فهل يصلي معه ثلاثا أم يصلي أربعا أرجو الإحالة على شئ من فتاوى العلماء
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 07:07 ص]ـ
كيف يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟؟
السؤال:
رجعت من السفر ولم أكن صليت المغرب، ودخلت المسجد فوجدتهم يصلون العشاء، فهل أصلي العشاء معهم أم أصلي المغرب منفردا ثم أصلي العشاء؟.
الجواب:
الحمد لله
بل تدخل مع الإمام في الصلاة بنية صلاة المغرب، ثم تجلس في الركعة الثالثة وتتشهد، وتسلم، ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، أو تنتظر في التشهد حتى يتم الإمام صلاته وتسلم معه، ثم تصلي العشاء.
وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وأحد القولين عن الإمام أحمد، وذكر المرداوي في "الإنصاف" (4/ 413) أنه اختارها جماعة من أصحاب الإمام أحمد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وجده المجد ابن تيمية.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/ 143):
" ولو نوى الصبح خلف مصلي الظهر وتمت صلاة المأموم، فإن شاء انتظر في التشهد حتى يفرغ الإمام , ويسلم معه , وهذا أفضل , وإن شاء نوى مفارقته وسلم , و (لا) تبطل صلاته هنا بالمفارقة بلا خلاف، لتعذر المتابعة , وكذا فيما أشبهها من الصور " انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
تأخر المصلون عن صلاة المغرب، فوجدوا أن الإمام قام إلى صلاة العشاء، فهل يصلون المغرب جماعة أم يدخلون مع الإمام؟ وكيف يكون حالهم في الصلاة؟
فأجاب:
" الصحيح أن الإنسان إذا جاء والإمام في صلاة العشاء، سواء كان معه جماعة أم لم يكن، فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب، ولا يضر أن تختلف نية الإمام والمأموم لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى). فإن دخلوا معه في الركعة الثانية سلموا معه، لأنهم يكونون صلوا ثلاثاً، ولا يضر أن يكون جلسوا في الركعة الأولى، وإن دخلوا معه في أول ركعة، فإذا قام إلى الرابعة جلسوا وتشهدوا وسلموا، ثم دخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء.
القول الثاني في المسألة: أن يدخلوا معه بنية العشاء، ويصلوا بعده المغرب ويسقط الترتيب هنا مراعاةً للجماعة.
القول الثالث:
أن يصلوا وحدهم صلاة المغرب، ثم يدخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء، والقولان الأخيران فيهما محذور، أما الأول فمحذوره فوات الترتيب حيث قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب، وأما الثاني فمحذوره إقامة جماعتين في مسجد واحد وفي آن واحد، وهذا تفريق للأمة.
أما القول الأول الذي ذكرنا أنه الصحيح، فربما قال قائل إن فيه محذوراً وهو تسليم هؤلاء قبل أن يسلم إمامهم، وهذا في الحقيقة ليس فيه محذور، فقد ورد انفراد المأموم عن الإمام في مواضع من السُّنَّة، منها: صلاة الخوف، فإن الإمام يصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون.
ومنها: قصة الرجل الذي دخل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما بدأ بسورة البقرة أو سورة نحوها انفصل عنه ولم يكمل معه.
ومنها: أن العلماء قالوا: لو أن الإنسان أثناء الصلاة وهو مأموم ثارت عليه الريح (الغازات) أو احتاج إلى نقض الوضوء ببول أو غائط، فإنه لا بأس أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته وينصرف، فهذا يدل على أن الانفراد لحاجة لا يعتبر محذوراً " انتهى.
"لقاءات الباب المفتوح" (3/ 425).
وسئل الشيخ ابن باز: دخلت المسجد وصلاة العشاء قائمة، وقبل الدخول في الصلاة تذكرت أنني لم أصل المغرب، فهل أصلي المغرب ثم أدرك ما أدرك من العشاء مع الجماعة، أم أصلي مع الجماعة ثم أصلي المغرب بعد ذلك؟
فأجاب: " إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة، ثم تذكرت أنك لم تصل المغرب، فادخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب، وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة فاجلس أنت في الثالثة واقرأ التشهد الأخير - أعني التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - والدعاء بعدها وانتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن صليت المغرب وحدك ثم دخلت مع الجماعة فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (12/ 189).
وسئلت اللجنة الدائمة: ما هو العمل عندما ينسى الرجل صلاة الفجر مثلاً، ولا يتذكر إلا عندما أقيمت صلاة الظهر، أو نسي صلاة الظهر ولم يتذكر إلا عندما دخل وقت صلاة العصر، هل يدخل مع الإمام بنية الفرض الفائت أم بنية الوقت الحاضر، ويقضي بعد ذلك الوقت الفائت؟
فأجابت: " يصلي الصلاة التي نسيها وراء الإمام، ولا يضره اختلاف نيته عن نية الإمام على الصحيح من قولي العلماء " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/ 407).
الإسلام سؤال وجواب ( www.islam-qa.com)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/358)
ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[02 - 08 - 07, 08:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا
لكن المطلوب هو من صلى المغرب في جماعة ثم تصدق على شخص لم يصل المغرب يعني أعاد المغرب فهل يصليها ثلاثا أم أربعا هذا هو السؤال
وجدت كلاما للشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرحه على الزاد ج1 ص507 قال:
إلا المفرب فلا يسن أن يعبدها لأن المغرب وتر وتر النهار ولا يكرَّر الوتر.
ووجدت كلاما للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع لعل أستطيع نقله أو أحد الإخوة المتمكين ج4 من ص155 غلى ص157
خلص فيه أنه يسن إعادة المغرب ولا يشفعها.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 11:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
يشفعها اربعا فالمغرب وتر النهار و لا تران في يوم كما لا وتران في ليلة و يكون الامام هو المتخلف والمأموم هو المتصدق و قد ثبت في الشفع أثر عن حذيفة بن اليمان:
عن صلة بن زفر العبسي: خرجت مع حذيفة فمر بمسجد فصلى معهم الظهر وقد كان صلى؛ ثم مر بمسجد فصلى معهم العصر وقد كان صلى، ثم مر بمسجد فصلى معهم المغرب وشفع بركعة وكان قد صلى. وهذا الأثر اثبته الالباني عن حذيفة.(83/359)
المذهب عند الحنابلة: كل من جاز له القصر جاز له الجمع.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[02 - 08 - 07, 02:31 م]ـ
انظر مثلا ما ذكره ابن قدامة في الكافي في الجمع بين الصلاتين.
وللفائدة:
من هنا تستطيع تحميل الكتاب:
http://www.shamela.ws/open.php?cat=18&book=1050
أو من هنا:
http://islamtoday.al-eman.com/islamlib/viewtoc.asp?BID=380
أو من هنا:
http://www.al-eman.com/islamlib/viewtoc.asp?BID=380(83/360)
موقف العلامة ابن عثيمين رحمه الله من التصوير
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[03 - 08 - 07, 02:11 ص]ـ
منقول من شيكة نور الاسلام
فضيلة الشيخ: عبدالرحمن بن ناصر البراك وفقه الله سلام عليك ورحمة الله وبركاته ... أما بعد: فقد قرأتُ كلام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في التصوير في المجلد الثاني عشر من مجموع الفتاوى له، وقد لحظتُ فيه أشياء أشكلت، مثل قوله: "إن التصوير الفوتوغرافي ليس تصويرا، ومع ذلك لا يجوز اقتناء الصور للذكرى"، ومع تردد في بعض المواضع في حكم التصوير، وفي حكم النظر إلى بعض الصور ... آمل تعليقكم على ذلك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن من يُمعن النظر في أجوبة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في التصوير، والنظر إلى الصور واقتنائها، يلاحظ أن تصوُّره للواقع فيه تشوّش، أي: إنه لم يتصور الواقع تصوراً تاماً، ولهذا وقع في كلامه في هذا الموضوع بعض الأمور التي تستغرب من مثله، عفا الله عنه، ويمكن أن يتخذ منها أهل الأهواء والشهوات طريقاً إلى ترويج ما يهوونه من برامج الإعلام المرئية، ونشر أنواع الصور في الصحف والمجلات، وأهم ما لدينا من كلام الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع أجوبته كما في مجموع الفتاوى له في ج 12 من صفحة 311 إلى 327 ومدار كلامه رحمه الله على ثلاث مسائل:
1 - حكم التصوير.
2 - اقتناء الصور.
3 - النظر إلى الصور.
وحاصل كلامه في حكم التصوير أنه يختلف باختلاف المصوَّر، واختلافِ الوسيلة في التصوير، وعلى هذا فالتصوير باعتبار حكمه عند الشيخ ثلاثة أنواع:
1 - تصوير مباح على الصحيح، وهو تصوير الجمادات والنباتات.
2 - تصوير محرم، وهو تصوير ذات الأرواح باليد.
3 - تصوير مختلف فيه، وهو تصوير ذات الأرواح بالكاميرا.
والشيخ رحمه الله في الأغلب من ظاهر كلامه يختار جواز هذا النوع مالم يُتوصل به إلى ماهو محرم فيحرم، واحتج الشيخ لما ذهب إليه:
أولاً: بأن التصوير بالكاميرا ليس هو من فعل المكلف، فلا يكون تصويرا.
ثانياً: أن التصوير الذي بالكاميرا ليس فيه مضاهاة لخلق الله، بل هو نقل للصورة التي خلقها الله بواسطة الآلة، وليس للإنسان في هذا فعل إلا توجيه الآلة وتحريكها، فنقل الصورة لا يتوقف على خبرة المحرك بالآلة ومعرفته بالرسم، وأيَّد رحمه الله ذلك بمثل، وهو أن تصوير الخط كما في الصكوك والوثائق ماهو إلا نقل لخط الكاتب، وليس خطاً لمن نقله بالآلة، فيقال: هذا خط فلان الذي هو كاتب الأصل.
هذا حاصل ما احتج به الشيخ رحمه الله، وهو مسبوق إلى هذا، وما سمَّاه الشيخ نقلاً للصورة هو ما سمَّاه غيره من المجيزين للتصوير بحبس الظل، ويسمون التصوير بالكاميرا التصوير الضوئي.
والجواب عن الأول -وهو أن التصوير بالكاميرا ليس تصويرا لأن ذلك ليس من فعل المكلف- أن يقال: هذا غير مُسَلَّم، فإنه تصوير لغةً وعرفاً، فإنه يقال للآلة: آلة التصوير، ولمُشغِّلها: المُصور، ولفعله: التصوير، وللحاصل بها: صورة، وهذا التصوير من فعل المكلف ولكن بالوسيلة، وهو من فعل المكلَّف، ولكن بالوسيلة الحديثة ((الكاميرا))، ومما يدل على أنه من فعل المكلَّف أن له أحكاماً، فقد يكون مباحاً وقد يكون حراماً كما تقدم.
ويجاب عن الثاني -وهو أن التصوير بالكاميرا ليس فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ... إلخ- بأن ذلك ممنوع؛ فالمضاهاة مقصودة للمصور وحاصلة.
وتسمية ذلك ((نقلاً)) تغيير لفظ لا يغير من الحقيقة شيئا، فلا يؤثر في الحكم.
والصورة التي خلقها الله لا تنتقل عن محلها، فإنها لو انتقلت لخلا محلُّها، ومعلوم أن الصورة عَرَض لا يقوم بنفسه، فلا يوصف بالانتقال، بل الزوال، فالصورة الحاصلة بالكاميرا تضاهي الصورة القائمة بالمصوَّر وليست إياها، ولهذا يتصرف المصوِّر في الصورة بالتصغير والتكبير والتحسين والتقبيح. ولو كانت الصورة محضَ نقل لما أمكن التصرف فيها. فتبيَّن أن التصوير بالكاميرا تصويرٌ حقيقةً، لا نقل للصورة التي خلقها الله، لأن ذلك متعذر. ولتصرف المصور في الصورة الحاصلة بالآلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/361)
وأما صورة الخط فلا يقال فيها: إن هذا خط فلان، بل صورة خطه، ولهذا يفرق بين الأصل والصورة، فيقال في الوثيقة: هذا أصل وهذا صورة، ولا يُعول في الإثبات على الصورة في الكثير من الأمور المهمة، بل لابُد من إحضار الأصل. والله أعلم.
وأما المسألة الثانية، وهي حكم اقتناء الصور، فقد ذهب الشيخ رحمه الله إلى تحريم اقتنائها للذكرى، وتحريم تعليقها، وقد أشار في ذلك إلى دلالة السنة على تحريم اتخاذها واقتنائها في غير ما يُمتهن. (ج 12 ص 325)
والسنة التي أشار إليها مثل حديث عائشة رضي الله عنها في قصة القرام التي سترت به سَهْوة لها، أي فُرْجة، وكان فيه تصاوير، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه وتَلَوَّن وجهه، وقال: "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" قالت عائشة: فجعلناه وسادة أو وسادتين. متفق عليه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ماخلقتم" ثم قال: "إن البيت الذي الصور لاتدخله الملائكة" متفق عليه.
وقد استوفى الشيخ رحمه الله ذكر الأدلة على حكم اقتناء الصور في الجواب المُطول المفصل الوارد في ج12 في الصفحات من 311 إلى 317.
وسواء عنده أكانت الصورة كاملة أم غير كاملة إذا كان الرأس موجوداً لحديث أن جبريل عليه السلام لما امتنع من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم لوجود التمثال الذي بالباب، أمر أن يُقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة، ونقل الشيخ رحمه الله عن الإمام أحمد قوله: "الصورة الرأس" ومثله عن ابن عباس رضي الله عنه.
وأكد الشيخ أنه لا يزول حكم الصورة حتى يبان الرأس إبانةً تامة، وكأنه يشير إلى ما يفعله المحتالون على تحليل الحرام من تصوير الجسم وتصوير الرأس فوقه مع الفصل بينهما بخط، وقد نص رحمه الله على جواز اقتناء الصورة أو ما فيه صورة مما تدعو إليها الحاجة أو الضرورة، كالصورة لإثبات الشخصية، والصور التي في النقود.
وبين رحمه الله أن ما يحرم اقتناؤه من الصور يتفاوت حكمه باعتبار مقصود مقتنيها، وباعتبار المصوَّر، كاقتناء صور العظماء وصور النساء، ولا سيما مع تعليقها أغلظ تحريماً من غيرها لما يتضمنه ذلك من المفاسد. وقد أجاد وأفاد رحمه الله في مسألة اقتناء الصور هذه، وإن كان تصويرها بالكاميرا.
ولكن هذا يُضعف ما ذهب إليه من جواز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا. فإن القول بجواز التصوير بالكاميرا مع تحريم اقتناء الصورة فيه نوع تناقض. مما يدل على أن قوله بجواز التصوير ليس هو فيه على طمأنينة.
ويؤيد ذلك أنه نص في جوابه المفصل المشار إليه على أن التصوير بالكاميرا من المتشابهات، حيث قال بعد ذكر الخلاف: "والاحتياط الامتناع من ذلك، لأنه من المتشابهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه". (ج12/ 312)
وبناءً على ما تقدم يتبين أنه لا يصح إطلاق نسبة القول بجواز التصوير بالكاميرا إلى الشيخ، فإما أن يقال: (عنه في ذلك روايتان)، أو يقال: (إن قوله بالجواز لم يكن مطمئناً إليه وإن احتج له ببعض الشبهات العقلية، فقد ذكر القولين وحجج الفريقين، ومال في أغلب أجوبته إلى القول بالجواز).
وقد اشتهر عنه القول بالجواز، وأخذ بذلك كثير من طلاب العلم وغيرهم تقليدا، كما تعلق به أصحاب الأهواء الذين لا يأخذون من أهل العلم إلا ما يوافق أهواءهم، فعمت البلوى بهذا التصوير واستباحه أكثر الناس؛ جهلاً وتقليداً وهوى، وهذا كله لا يضر الشيخ، فهو علامة مجتهد متحر ٍ للحق، فأمره دائر بين الأجر والأجرين، إن شاء الله. فإن المجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.
والمقلدون للشيخ لم يمعنوا النظر في سائر أجوبته، لذلك لم يعرفوا حقيقة مذهبه في هذه المسألة.
وأما أصحاب الأهواء فلا يعنيهم التحقق من مذهب العالم وفتواه، بل يكفيهم أن يظفروا منه بما يوافق مرادهم ويصلح للتشبث به لترويح باطلهم
وفي كلام العلماء ما يعد من المتشابه الذي يجب رده إلى الواضح من كلامهم، وسبيل أهل الزيغ اتباع المتشابه من كل كلام، كما قال تعالى "فَأما الّذين فِي قُلُوبهمْ زيْغ فَيَتّبعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ وَابْتغاءَ تَأوِيلِه" وهذا منشأ ضلال فرق الضلال من هذه الأمة، فنعوذ بالله من سبيل الغي والضلال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/362)
وخلاصة القول أن المبيحين للتصوير بالكاميرا أو التصوير الضوئي أصناف:
1 - علماء مجتهدون في معرفة الحق بريئون من الهوى، فهم في التصوير متأولون، وهذا الصنف قليل.
2 - علماء مجتهدون متأثرون في اجتهادهم بضغط الواقع وشيء من الهوى.
3 - مقلدون بحسن نية.
4 - مقلدون مع شهوة وهوى، وهؤلاء يكثرون في المنتسبين إلى العلم والدين.
5 - متبعون لأهوائهم لا يعنيهم أن يكون التصوير حراماً أو حلالا، لكنهم يدفعون بالشبهات وبالخلاف من أنكر عليهم، والله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فالناس في هذا المقام كما قال الله تعالى: "هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهِ وَالله ُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُون".
وأما المسألة الثالثة، وهي حكم النظر إلى الصحف والمجلات والتلفاز فقد فصّل فيه الشيخ من جهة نوع المصوَّر ومن جهة أثر النظر:
فعنده أن الصورة إذا كانت لحيوانات، أي لغير آدمي جاز النظر إليها، لكن لا يجوز اقتناء الصحف من أجلها وإن كانت لآدمي ففيه تفصيل، وهذا نص كلامه:
"وإن كانت صور آدمي، فإن كان يشاهدها تلذذاً أو استمتاعاً بالنظر فهو حرام، وإن كان غير تلذذ ولا استمتاع، ولا يتحرك قلبه ولا شهوته بذلك، فإن كان ممن يحل النظر، كنظر الرجل إلى الرجل، ونظر المرأة إلى المرأة أو إلى الرجل أيضا، ً على القول الراجح فلا بأس به، لكن لا يقتنيه من أجل هذه الصور"
وهذا تفصيل حسن لا إشكال فيه، ولكنه رحمه الله قال بعد ذلك: ((وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه، كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضوع شك وتردد)). (ج 12/ 326)
وقد ذكر بعد ذلك منشأ هذا الشك والتردد عنده وهو أمران:
الأول: تردده في دلالة حديث "لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها" هل النهي عن نعت صورتها الظاهرة كمحاسن وجهها، أو النهي عن نعت ما تحت الثياب من العورة؟
والشيخ يميل إلى الاحتمال الثاني، من أجل لفظ المباشرة ومن أجل زيادة النسائي في الحديث ولفظه: "لا تباشر المرأةُ المرأةَ في الثوب الواحد".
فيقال: هب أن المراد من الحديث المعنى الثاني، فتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية لا يتوقف على دلالة هذا الحديث، فقد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، قال تعالى: ((قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)) وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة" رواه الإمام أحمد وغيره عن علي رضي الله عنه، وهو صحيح بمجموع طرقه. وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري.
الأمر الثاني -مما أوجب التردد في تحريم النظر إلى صورة المرأة الأجنبية بغير شهوة-: ما ذكره من الفرق العظيم في التأثير بين الحقيقة والصورة.
فيقال: أولاً: هذا لا يُسلم على الإطلاق، فقد تكون الصورة أعظم تأثيراً لما يجري فيها من التحسين والتلوين، والعناية في تحديد مواضع الفتنة.
وثانياً: دعوى الفرق في التأثير بين الحقيقة والصورة -وإن سُلِّم في الجملة- فإنه يرد على ما قرره رحمه الله في الاحتجاج لجواز التصوير بالكاميرا، حيث ذكر أن التصوير بالكاميرا نقلٌ للصورة التي خلقها الله، وهذا يقتضي أن تكون الصورة كالحقيقة في التأثير.
نعم؛ إذا كانت المرأة الأجنبية حاضرة يُطمع في الوصول إليها، فهي من هذه الجهة أعظم تأثيراً على الناظر من الصورة.
وبهذا يتبين أن النظر إلى صورة المرأة الأجنبية كالنظر إلى المرأة الأجنبية في التأثير والتحريم، وإن وُجد تفاوت بينها، فما كان أعظم تأثيراً كان النظر إليه أشد تحريما.
هذا كله في النظر إلى المرأة الأجنبية أو صورتها بغير شهوة، أما إذا كان بشهوة فقد تقدم نص الشيخ على التحريم مطلقاً.
وذكر رحمه الله في هذا المقام شيئاً من الفرق في النظر إلى صورة المرأة الأجنبية بين المعينة وغير المعينة فإن كان النظر بشهوة وتلذذ فهو حرام، وإن كان بغير شهوة؛ فإن كانت الصورة لامرأة معينة، فالقول بتحريم النظر حينئذ قال فيه الشيخ: ((فيه نظر)) جزء 12 ص 327 وإن كانت الصورة لغير معينة وبغير شهوة، ولا يخشى أن تجر إلى محظور شرعي، فالنظر في هذه الحال جائز. وهذا التفصيل من الشيخ رحمه الله لم يذكر عليه دليلا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/363)
وحاصل ما تقدم أن رأي الشيخ في حكم التصوير بالكاميرا ليس مستقراً ولا محررا، وإن كان الغالب على كلامه ظاهرُه القول بالجواز، وما ذكره من الأدلة على ذلك ضعيفة ومنقوضة كما تقدم، وكذلك ما ذكره من التفصيل في مسألة النظر إلى صور الآدميين فيه ما لا يتجه، كالفرق في النظر إلى صور المرأة الأجنبية بين المعينة وغير المعينة.
وكذلك تردده في حكم نظر الرجل إلى صورة المرأة الأجنبية بناءً على الفرق في تأثير النظر بين الحقيقة والصورة.
وهذا التفصيل وهذا التردد يمكن أن يكون شبهة لأصحاب الأهواء والشّهوات، من مطالعي الصّحف والشّاشات بإطلاق أبصارهم فيما يُعرض ويُنشر.
وإذا كان معظم ما ينشر ويعرض من صور النساء يقصد منه الإغراء وجذب الأنظار وإشباع الشهوات، والدعاية إلى ترويج الصور والمجلات والمبيعات.
فلا متمسك لأهل الباطل في كلام الشيخ رحمه الله. فإن النظر إلى ما يُعرض وينشر في وسائل الإعلام من صور النساء الفاتنات لإمتاع القراء والمشاهدين كله حرام عند الشيخ.
وأما ما قرره الشيخ في مسألة اقتناء الصور فهو واضح بيّن لا إشكال فيه.
والذي أراه صواباً هو تحريم التصوير بالكاميرا، وأنه داخل في عموم أدلة تحريم التصوير، وتحريم اقتناء الصور، وتحريم النظر إلى صور ما يحرم النظر إليه من الرجال والنساء، وأن الصورة كالحقيقة في ذلك، ويحسُن هنا ذكر جملة من الأحاديث الوردة في حكم التصوير:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة" متفق عليه، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله"، ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم"، ولهما عنه مرفوعاً: "من صور صورة في الدنيا كُلِّف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ"، وفي صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَن المصورين".
والأحاديث الدالة على تحريم تصوير ذوات الأرواح وأنه من كبائر الذنوب وتحريم اقتناء الصور كثيرة مشهورة محفوظة في دواوين السنة.
وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عامة وباقية إلى قيام الساعة، لعموم رسالته وختم النبوة به صلى الله عليه وسلم، فأحكام شريعته وخصوصها لا تختص بزمانه بل هي دائمة إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، فنصوص تحريم التصوير شاملة لكل تصوير بأي وسيلة مما كان في عهده صلى الله عليه وسلم أو يكون بعده، والله الذي أنزل هذه الشريعة يعلم ما سيحدث من وسائل التصوير، فيجب تحكيم نصوص الكتاب والسنة وإعمال عُموماتها وإطلاقاتها، مالم يثبت ما يوجب التخصيص أو التقييد، كما يجب التحاكم إليها عند التنازع كما قال تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)).
وبعد؛ فعلى الجميع أن يتقوا الله ويلتمسوا رضاه، ويجتنبوا ما حرم عليهم وما يقرب إلى الحرام من المشتبهات.
هذا ونسأل الله أن يلهمنا الصواب، ويهدينا سبيل الرشد في القول والعمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أملاه
عبدالرحمن بن ناصر البراك
الأستاذ (سابقا) بجامعة الإمام محمد بن سعود
غرة رجب 1428(83/364)
الدينار بالدينار و الدرهم بالدرهم ..... عهد نبينا
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[03 - 08 - 07, 04:10 ص]ـ
الحمد لله
ذكرالقاضي ابن العربي المعافري الاندلسي رحمه الله في معرض كلامه عن تفسير
العهد .. والعقد في سورة المائدة ما يلي
(وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: الدينار بالدينار و الدرهم بالدرهم لافضل بينهما. هذا عهد
نبينا الينا وعهدنا اليكم).
وعزاه المحقق الى البخاري كتاب البيوع باب بيع الدينار بالدينار نساء رقم 2032
وعزاه ايضا لمسلم و الترمذي والنسائيوابن ماجه و احمد ومالك.(83/365)
تجارة العملة
ـ[فتح الرحمن بن محمد عثمان]ــــــــ[03 - 08 - 07, 05:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو ممن عنده بحث عن تجارة العملة أن تساعدني به في أسرع وقت وحبذا لو كان ذلك باللغة الإنجليزية والله يجزيكم خيرا
ـ[مجاهد بن رزين]ــــــــ[17 - 04 - 08, 12:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهذا كتاب كامل ولعلنا نجد فيه بغيتنا
أخوكم السريلنكي مجاهد بن رزين(83/366)
ما حكم ما تفعله شركة سما للطيران
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 03:43 ص]ـ
1 - في اضافة رسوم مقابل تغيير الحجز او الاسماء مع عدم الضرر عليها وانما هو محض كسب وجشع
2 - في عدم الموافقة على تغيير وجهة السفر مع عدم الضرر عليها في اتمامه
3 - في عدم استرداد قيمة التذكرة في جميع الاحوال
وغير ذلك من الشروط الباطلة (في نظري) حتى اصبح من يريد السفر على رحلاتها وكأنه في لعبة اليانصيب المبنية على الميسر فاما ان يغنم بالسفر او يغرم بلا وجه حق كأن تعذر عليه السفر
وفي نظري لو قيل بالجواز فقد تخرج على بيع العربون على القول بجوازه وهو المعمول به في بلادنا.
ولكن هل يصح ذلك؟!
بمعنى: هل يمكن ان تخرج المسألة على بيع العربون؟! لأن العربون انما هو جزء من ثمن السلعة ولم يتم فيه البيع بخلاف مسألتنا فالبيع قد تم بشراء التذكرة , ثم العربون انما يكون فيما لو كان على البائع ضرر ظاهر في تفويت المشتري عليه حق البيع على غيره بسعر أعلى من سعره او مثله بينما هنا سعر التذكرة واحد لا يتغير مع امكان وجود مشتر اخر بكل يسر فالضرر منتف على كل حال , نعم , لو لم يعلم المشتري الشركة بتعذر سفره حتى اقلعت الطائرة عنه ولم يستفد من مكانه شخص اخر فربما كان له وجه لانه ضيع حقا على الشركة.
ولكن: ما الوجه فيما لو اخبر الشركة بذلك بوقت كاف يتم فيه تلافي الضرر باركاب غيره؟
ولو قيل بأن الضرر هو اشغال موظفي الشركة عن خدمة غيره! فماذا سيقال فيمن قام بالحجز بنفسه على الانترنت؟!
وان خرّج على انه كالشرط الجزائي - المفتى بجوازه - فانما يصح مع وجود الضرر وهو منتف هنا.
ثم على تقدير وجوده فهل يسوغ اخذ كامل المبلغ؟
وذلك ان البيع انما هو في مقابل حجز مقعد للسفر وهو ما لم يتم هنا في مسألتنا كما قدمنا
فالذي يظهر لي والله اعلم ان هذه الشروط باطلة وفيها اكل لاموال الناس بغير حق.
والسؤال: ان كان ما تفعله جائزا فعلى أي شيء يخرّج فقها؟
ومن جهة اخرى نظاما: اذا ثبت بطلان شروطها فعلى اي جهة تقدم الدعوى ضدها: أعلى المحاكم العامة ام ديوان المظالم؟
ـ[أبو عبد الرحمن محمد البكوش]ــــــــ[04 - 08 - 07, 01:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[14 - 09 - 07, 01:32 م]ـ
اخي الحبيب ابا عبدالرحمن
جزاك الله خيرا على مرورك ورفع قدرك في الدنيا والاخرة
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 12:26 ص]ـ
ولكن بدا لي امر اخر: وهو ان يكون ما تفعله جائزاً لأن البيع قد تم بمجرد قطع التذكرة بغض النظر عن حصول السفر من المشتري , واذا تم البيع لم يكن لاحدهما الرجوع عنه الا بشرط الخيار وهو مفقود هنا بل حتى خيار المجلس قد اسقطته الشركة لأن من حقها ان تشترط اسقاطه على المشتري فيسقط خياره اذاً.
وهذا هو الصحيح في نظري والله اعلم سيما ان التاجر يبحث عن كل وسيلة للربح بغض النظر عن كونها جشعا ام لا لان المشتري ليس مجبراً على الشراء , وما دام ذلك في دائرة المباح فهو جائز ان شاءالله والله اعلم.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[28 - 05 - 08, 12:40 ص]ـ
هل العقد بين المسافر وبين الشركة عقد بيع أو إجارة؟؟
(للمذاكرة)
أقول كأنه إلى الإجارة أقرب
ما رأيك أخانا الكريم
ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 05:45 ص]ـ
تعس عبدالدرهم تعس عبدالدينار
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[28 - 05 - 08, 07:57 ص]ـ
اين موقعها سما؟؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 09:53 ص]ـ
الاخوة الفضلاء
العقد -- اجارة وليس بيعا -- وهو عقد لازم من كلا الطرفين فلكل واحد منهما الامتناع من فسخه
او امضاؤه وان لم يرض الاخر!
فعلى هذا عملهم صحيح اذا رفضوا ارجاع المال
لكن يبقى اشكال وهو اذا لم يأت الراكب هل للشركة أن تركب أحدا مكانه ((اذا لم يشترطوا ذلك عليه))
علما انه قد استأجر هذا المكان؟؟
كمن استأجر شقة للسكن فلم يأت المستأجر فأجرها صاحب الفندق - -
يحتاج الى تأمل
والله اعلم واحكم
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[28 - 05 - 08, 09:59 ص]ـ
الاخوة الفضلاء
العقد -- اجارة وليس بيعا -- وهو عقد لازم من كلا الطرفين فلكل واحد منهما الامتناع من فسخه
او امضاؤه وان لم يرض الاخر!
فعلى هذا عملهم صحيح اذا رفضوا ارجاع المال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/367)
لكن يبقى اشكال وهو اذا لم يأت الراكب هل للشركة أن تركب أحدا مكانه ((اذا لم يشترطوا ذلك عليه))
علما انه قد استأجر هذا المكان؟؟
كمن استأجر شقة للسكن فلم يأت المستأجر فأجرها صاحب الفندق - -
يحتاج الى تأمل
والله اعلم واحكم
جزاك الله خيرا .......... ولعلنا نغتر كثيرا بالألفاظ التي يستخدمها أهل الشركات خلاف لحقيقة العقد مما قد يضر طالب العلم في التصور وبالتالي في الحكم
ـ[السني]ــــــــ[28 - 05 - 08, 09:25 م]ـ
إن استحقاق المؤجر للأجرة بالعقد ليس محل خلاف بين الفقهاء؛ بل الخلاف في الوقت الذي يجب تملكه لها، وحق مطالبته بها.
وقبل عرض الخلاف يجدر بنا أن نذكر أنه لا خلاف بين الفقهاء في جواز تعجيل الأجرة، أو تأجيلها.
ولكن الخلاف واقع بينهم بالنسبة لتأجيل الأجرة إذا كانت المنفعة المستأجرة مضمونة في الذمة كعمل الصناع، واستئجار الحيوانات للعمل، والسؤال هنا في مثل هذه الحالات هو:
هل يجوز تأجيل الأجرة في مثل هذه العقود في الإجارة؟
وإنما نشأ هذا السؤال نظرًا لأن المنفعة المعقود عليها مؤجلة، والأجرة مؤجلة، فكأن العقد بيع دين بدين، وهو غير جائز.
فنقول – وبالله التوفيق – أن للفقهاء في ذلك رأيان:
الرأي الأول: يرى فقهاء الحنفية () والمالكية () أن الأجرة لا تجب بمجرد العقد؛ لأن الأصل فيها التأجيل، ولابد من استيفاء المعقود عليه ما لم يكن اشترط التعجيل أو عجلت من غير شرط.
الرأي الآخر: يرى فقهاء الشافعية () والحنابلة () أن العقد إذا أُطلق وجبت الأجرة بمجرد العقد، ويجب تسليمها بتسليم العين والتمكن من الانتفاع وإن لم ينتفع فعلًا.
وإن كانت الإجارة على عمل فإن الأجر يملك بالعقد أيضًا، ويثبت دينًا في ذمة المستأجر بمجرد العقد، لكن لا يُستحق تسليمه إلّا عند تسليمه العمل، أو إيفائه، أو بمضي المدة إن كان الأجير خاصًا، وإنما يتوقف استحقاقه على تسليم العمل لأنه عوض.
أدلة أصحاب الرأي الأول:
استدل الحنفية والمالكية إلى ما ذهبوا إليه بما يلي:
1 - قول النبي>: ((ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعط أجره)) ()، فتوعَّد على الامتناع من دفع الأجر بعد العمل، فدل على أنها حالَّة الوجوب.
وأجيب عنه بأن الاستدلال به غير صحيح، فعلى الرغم من أنه يحذر من عدم إعطاء الأجير أجره عند استيفاء المنفعة، فليس فيه دليل على عدم استحقاقه قبل مضي المنفعة. ()
2 - قوله >: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)) ()، ومعلوم أنه ندب إلى تعجيل قضاء حقه فاقتضى ذلك أنه وقت استحقاقه، وأنه لم يكن يستحقه قبل ذلك. ()
وأجيب عنه بأنه قد ضعفه طائفة من أهل الحديث فقد قال الزيلعي: "هو معلول بعبدالرحمن بن زيد" ()، ولا يصح الاستدلال به.
كما أنه لو صح فقد يقال بأن مقتضاه يدل على أخذ الأجر قبل إتمام العمل؛ لأن العامل قد يعرق حين يعمل، كما قد يكون أنه وارد فيمن شرط تأخير أجرته، فإذا تطرق الاحتمال بطل به الاستدلال. ()
3 - إن الأجرة في الإجارة تقاس على الثمن في البيع، فكما أن ثمن المبيع لا يُستحق إلَّا بعد تسليم المبيع فكذلك الأجرة في الإجارة لا تستحق إلَّا بعد استيفاء المنفعة. ()
أدلة أصحاب الرأي الآخر:
استدل الشافعية والحنابلة إلى ما ذهبوا إليه بما يلي:
1 - قياس الإجارة على النكاح، بجامع أنَّ كلًّا منهما عقد على منفعة، وهما لازمان، فلمَّا استحق المهر حالًّا عند الإطلاق، فكذلك الأجر. ()
وأجيب عنه بأنه قياس مع الفارق، فلو دخل الزوج استحقت الزوجة المهر كاملًا، ولو تم الطلاق بعد الدخول فلا يسترد الزوج شيئًا منه؛ أما المستأجر فلو قبض العين، فتمكن من المنفعة، بطلت الإجارة فيما يُستقبل، ولا أجر لها فيها، فتبين الفرق بين النكاح والإجارة. ()
2 - القياس على الثمن، بجامع أنَّ كلًّا منهما عوض في معاوضة، فلمَّا وجب تعجيل الثمن في البيع إذا شرط البائع ذلك، وجب تعجيله عند الإطلاق، فكذلك في الإجارة يجب تعجيل الأجر بعض قبض العين إذا شرط المؤجر ذلك، فيجب تعجيل الأجر عند الإطلاق. ()
وأجيب عنه بأنه قياس فاسد؛ لأن تأخير تسليم الأجر هو مقتضى عقد الإجارة، لكنه يتغير بشرط التعجيل، كالبيع فإن مقتضاه ملك المبيع بالعقد لكنه يتأخر بشرط الخيار، ومقتضاه تسليم الثمن بالعقد لكنه يتأخر بشرط التأجيل، ومقتضى البيع يخالف مقتضى الأجارة فلايمكن قياس الإجارة على على البيع من هذه الناحية. ()
3 - إن الإجارة معاوضة، ومبنى المعاوضة على المساواة، فإذا كانت الإجارة على مدة، وتمكَّن المستأجر من المنفعة، فقد ملك منافع المعقود عليه في تلك المدة، وقبضها حكمًا بقبض العين، وإن لم يقبضها حقيقة، فتحدث المنافع على ملكه؛ فينبغي إذن أن يدفع عوضها وهو الأجر، عند قبض العين عند الإطلاق، تحقيقًا للمساواة. ()
وأجيب عنه بأن هذا محل نظر، لأننا لا نسلم أن المنافع المعدومة مقبوضة حكمًا، لأن الشيء إنما يقدَّر حكمًا إذا أمكن تصوره حقيقة، ولا يمكن تصور كون المنفعة التي تحدث في مدة الإجارة موجودة عند العقد حكمًا، فإنها عرض لا يتصور بقاؤها وقتين، فلا يصح أن تقدَّر حكمًا. ()
الترجيح:
والذي يظهر لي – والله أعلم – أن القول الراجح هو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من أن الأجرة لا تملك بمجرد العقد، وإنما باستيفاء المنافع أو تسليم العمل، فإن ما أوردوه من أدلة نقلية وعقلية تدل دلالة واضحة على ذلك.
وهذا القول يصار إليه ما لم يكن المتعاقدان قد اشترطا التعجيل أو التأجيل، أو التنجيم، فإنهما حينئذ على ما اتفقا عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/368)
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 01:05 ص]ـ
الاخوة الكرام:
ابو الحسن الاثري
رودريقو البرازيلي
ابو قتيبة
ابو العز النجدي
السني
حياكم الله وبارك فيكم
الاخوين ابو الحسن الاثري وابو العز النجدي احسنتما واصبتما في تكييف المسألة ,ولقد ابعدت النجعة في كلامي الاول وذلك لما ذكرته اخي ابا الحسن من التصور الفاسد او الفهم القاصر وبالتالي الحكم الخاطيء 00000 ولكن!
في كلامك اخي ابي العز نظر! - من حيث لزوم العقد وانه لا خيار في الاجارة مطلقا - فهذا غير صحيح!
وذلك لان الاجارة اذا كانت في الذمة فيدخلها خيار المجلس وخيار الشرط على السواء - كما هو معلوم -0, لان الاجارة هنا في معنى البيع فيدخلها الخيار.
واما الاشكال الذي اوردته فلا يصح ايضا حتى مع الاشتراط!
لان تأجيره على غير المستأجر او اشتراط ذلك يفضي الى تفويت المنفعة المعقود عليها وهذا ينافي مقتضى العقد , وما كان منافيا لمقتضى العقد فهو غير جائز.والله اعلم
وجزاكما الله خيرا على اثراء النقاش النافع ان شاءالله.
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 01:36 ص]ـ
اخي السني احسن الله عملك فقد اجدت وأفدت
وبناء على ترجيحك: فان ما تفعله الشركة لا يجوز الا بحصول السفر وهو المنفعة المعقود عليها الا ان يقال - كما تفضلت - ان اشتراطهم بتعجيل الثمن يجيز فعلهم.
ولكن هل يجيزه مطلقا او باستيفاء المنفعة التي هي حصول السفر؟
والظاهر انه يجيزه مطلقاً كما لو استأجر منزلا ليسكنه عاماً , فمضى العام ولم يسكنه , فتجب الاجرة لأنه فوت على صاحبه الانتفاع به , فكذلك ها هنا فان المستأجر قد فوت على الشركة الانتفاع بالمقعد في تأجيره على غيره؟
ولكن ماذا لو خالفت الشركة فاجرت المقعد على غيره فهل يعود المستأجر عليها بأجرته , لانتفاء الضرر في حق الشركة؟
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 02:10 ص]ـ
0تابع:
ولكن ماذا لو خالفت الشركة فاجرت المقعد على غيره فهل يعود المستأجر عليها بأجرته , لانتفاء الضرر في حق الشركة؟ ولانها خالفت مقتضى العقد بالتصرف في حق الغير بدون اذنه فلم يجز لها أخذ الاجرة كما لو اجروه على غيره بدون علمه؟ فتكون الاجرة له كما لو اجره هو على آخر مثله؟
ام ماذا يقال؟
والذي يظهر لي ان الاجرة من حقه لما ذكر.
وبناء عليه فانه يجب على الشركة اذا قامت بنقل راكب اخر غير المستأجر الاول , ان تعيد الاجرة اليه لأنها حقه. والله اعلم
تنبيه: كل ما اقوله هنا او في اي مشاركة لي في هذا الملتقى هو مجرد مدارسة مع الاخوة في الملتقى وليس فتوى مني بذلك.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[31 - 05 - 08, 11:19 ص]ـ
اخي السبيعي وفقه الله
قولي بلزوم العقد ليس نفيا للخيار بارك الله فيك حتى تقول فيه نظر
فلست اتحدث عما قبل العقد أو أثناء العقد
وانما ما بعد العقد وشراء التذكرة فتنبه
فالقاعدة ((ان كل عقد لازم يدخل فيه خيار المجلس)) كالبيع والاجارة والمزارعة على القول بلزومها
والله اعلم واحكم
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[31 - 05 - 08, 05:26 م]ـ
المعذرة اخي الحبيب ابي العز , فقد فهمت ذلك من خلال اطلاقك القول [فعلى هذا عملهم صحيح اذا رفضوا ارجاع المال] فهذا كلامك ولم تفصل فيه , وكنتُ مسبقا قد ذكرتُ ما يتعلق بالخيار ففهمت انك لا تراه هنا وكان الاولى ان تفصل في المسألة لان موضع الخلاف ليس في صحة العقد وانما في صحة الشرط كما تقدم
واما القاعدة التي ذكرت اخي الحبيب فلا تصح ايضا على اطلاقها فهناك عقود لازمة لا يثبت فيها الخيار كالنكاح والخلع والوقف والهبة ونحو ذلك
وعلى كل حال فقد اسعدني مرورك اخي الحبيب ولولا رحمة الله تعالى ثم تصحيحك انت وابو الحسن الاثري لتكييف المسألة لكنت تائهاً في صحرائها اتخبط في لأوائها , فجزاكما الله عني خيرا , ولا تحرمونا مذاكرتكم ودعاءكم
ولدي سؤال رحمك الله: اذا تم الععقد واشتريت التذكرة فهل ينقطع الخيار ام لا؟ فهذا مشكل علي من كلامك الاخير!!
ـ[اياس]ــــــــ[06 - 06 - 08, 10:57 ص]ـ
الإخوة الكرام ألا ترون أنه من المفترض قراءة عقد هذه الشركة بداية وبعدها الحكم على موافقة بنوده للشروط الشرعية أم لا ومن ثم المناقشة.
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[06 - 06 - 08, 01:37 م]ـ
اهلاً بك ياشيخ اياس وحياك الله
ونحن نتكلم حفظك الله عن الشروط المذكورة اعلاه وهي موجوده في عقدهم وقد قرأته بنفسي.
واهلا بك اخي اياس ويسعدنا ان تتحفنا برأيك ان كان لك رأي آخر.
ـ[اياس]ــــــــ[06 - 06 - 08, 03:54 م]ـ
أخي ابو عبدالله حفظك الله ورعاك هذه الشركات تكتب عقودها باحترافية قانونية بحيث تتمكن من التملص عند المساءلة القانونية والذي أعرفه في بلادنا أن هذه الشركات تخفي كثير من تفاصيل العقود ولا يسائلها أحد بينما في دول الكفر يجب أن تعلن الشركة عن عقودها وصور تعاملها مع المستفيدين وهناك هيئات تحمي هذا ولذلك طرحت ما طرحته وإلا فإن سعداً لا بواكي له إذا أردت أن تذهب للمحاكم هذا أولاً وثانياً حتى نعرف جهة التقاضي عند حدوث الضرر وتذكر أن ما نتحدث عنه هو شخص معنوي -شركة- وليس الموظف الذي قد يتقول على الشركة بعض الأمور مثل منع إعادة قيمة التذكرة بينما ليس في عقد الشركة شيء من هذا وهذا من باب ضرب المثل فقط
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/369)
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[06 - 06 - 08, 08:26 م]ـ
أخي ابو عبدالله حفظك الله ورعاك هذه الشركات تكتب عقودها باحترافية قانونية بحيث تتمكن من التملص عند المساءلة القانونية والذي أعرفه في بلادنا أن هذه الشركات تخفي كثير من تفاصيل العقود ولا يسائلها أحد بينما في دول الكفر يجب أن تعلن الشركة عن عقودها وصور تعاملها مع المستفيدين وهناك هيئات تحمي هذا ولذلك طرحت ما طرحته وإلا فإن سعداً لا بواكي له إذا أردت أن تذهب للمحاكم هذا أولاً وثانياً حتى نعرف جهة التقاضي عند حدوث الضرر وتذكر أن ما نتحدث عنه هو شخص معنوي -شركة- وليس الموظف الذي قد يتقول على الشركة بعض الأمور مثل منع إعادة قيمة التذكرة بينما ليس في عقد الشركة شيء من هذا وهذا من باب ضرب المثل فقط
ما ذكرته صحيح اخي الحبيب اياس - مع الاسف
ولكن يبدو لي ان جهة التقاضي هي ديوان المظالم فهو مختص بالدعاوى ضد الشركات
واما كون عدم استرداد قيمة التذكرة من قول الموظف فليس كذلك بل هو من بنود العقد (الاحتيالية) او الاحترافية كما تفضلت
وجزيت خيرا على مداخلاتك المميزة
ـ[اياس]ــــــــ[07 - 06 - 08, 05:46 م]ـ
http://www.flynas.com/ara/condofcarriage.html#article5
http://www.flysama.com/Sama/Arabic/Bottom/termsandconditions.htm
هذا موقع الشروط والأحكام لشركتي ناس وسما آمل من الإخوة الكرام وعلى رأسهم ابو عبدالله قراءة الشروط والنقاش بعد ذلك مع ملاحظة أن الشروط كتبت بطريقة تمنع أي مسؤولية على الشركة.
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[07 - 06 - 08, 07:26 م]ـ
مرحبا ياشيخ اياس
ولقد سعدت باهتمامك بالموضوع
وأخشى ان تكون محاميا للشركة (ابتسامة)
على كل حال ياشيخ اياس انا لن أقرأها لأنني قرأتها من قبل وقد كاد ان يشيب رأسي مما رايت من احتيالهم او احترافهم في صياغة العقود التي تنم عن جشع لا يوصف
فاذا كان لديك ياشيخ اياس ما ينفي ما قلته فزودنا به زودك الله خير الزاد
من باب ان النافي يلزمه الدليل
وجزاك الله خيرا على اثراء الموضوع
ـ[اياس]ــــــــ[07 - 06 - 08, 08:05 م]ـ
أخي الكريم لست محامياً عن الشركتين ولم أركب على متن طائراتها يوماً لما في عقودها من الجمع بين الغرر والضرر وما ذكرته من عبارة هو تأييد لكلامك لكن أحببت أن ينبني كلامنا على مستند من الشركة وهذا عمل أمارسه فلا يمكن المحاجة بدون الرجوع للمستند النظامي وأيضاً فقه المعاملات شؤونه ووقائعه المعاصرة تتجدد وكم كان يشير الشيخ محمد مقبول العصيمي إلى صور كثيرة من المعاملات لم تبحث.
ولو رجعت للشروط لوجدت مما ذكرته من الغرر والضرر الشيء الكثير مثل أن الشركة لاتتحمل أي ضرر نتج عن التأخير علماً أن التأخير قد يكون ناتجاً عن اهمال.
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[11 - 06 - 08, 10:33 م]ـ
اهلا بك ياشيخ اياس ويسرني كثيرا ان تشرفني في موضوعي في المنتدى الشرعي العام والذي هو بعنوان
(مسائل معاصرة حرية بالنقاش والمدارسة)
فثمة مسألة هناك احب سماع رأيك فيها تتعلق بالمحاماة.
وكذلك هي دعوة لجميع الاخوة في الملتقى.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[20 - 06 - 08, 10:31 م]ـ
الاخوة الفضلاء
لكن يبقى اشكال وهو اذا لم يأت الراكب هل للشركة أن تركب أحدا مكانه ((اذا لم يشترطوا ذلك عليه))
علما انه قد استأجر هذا المكان؟؟
كمن استأجر شقة للسكن فلم يأت المستأجر فأجرها صاحب الفندق - -
يحتاج الى تأمل
والله اعلم واحكم
بل بينهما فرق جوهري
الأولى هي من الإجارة على عمل، والثانية هي من إجارة منافع الأعيان، فهو لم يستأجر عين الكرسي، بل استأجر الشركة على عمل وهو نقله إلى وجهته، فلما امتنع العمل بسببه فيحتمل أن لا شيء له.
قال السرخسي في المبسوط في باب انتقاض الإجارة ذاكراً الأعذار التي تبيح للمستأجر فسخ الإجارة عندهم: (وإن استأجر دابة بعينها إلى بغداد فبدا للمستأجر أن لا يخرج فهذا عذر ; لأن عليه ضررا في إيفاء العقد وهو تحمل مشقة السفر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {السفر قطعة من العذاب} لقلت العذاب قطعة من السفر)
وكلامه فيمن استأجر دابة بعينها، فمن باب أولى من استأجر على النقل فقط.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[20 - 06 - 08, 10:54 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/370)
ومن الموسوعة الكويتية تحت عنوان إجارة:
(رابعا: فسخ الإجارة للعذر: 64 - الحنفية , كما سبق , يرون جواز فسخ الإجارة لحدوث عذر بأحد العاقدين , أو بالمستأجر (بفتح الجيم) , ولا يبقى العقد لا زما , ويصح الفسخ , إذ الحاجة تدعو إليه عند العذر , لأنه لو لزم العقد حينئذ للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد. فكان الفسخ في الحقيقة امتناعا من التزام الضرر , وله ولاية ذلك. وقالوا: إن إنكار الفسخ عند تحقق العذر خروج عن الشرع والعقل , لأنه يقتضي أن من اشتكى ضرسه , فاستأجر رجلا ليقلعها , فسكن الوجع , يجبر على القلع. وهذا قبيح شرعا وعقلا. ويقرب منهم المالكية في أصل جواز الفسخ بالعذر , لا فيما توسع فيه الحنفية , إذ قالوا: لو كان العذر بغصب العين المستأجرة , أو منفعتها , أو أمر ظالم لا تناله الأحكام بإغلاق الحوانيت المكتراة , أو حمل ظئر - لأن لبن الحامل يضر الرضيع - أو مرضها الذي لا تقدر معه على رضاع , حق للمستأجر الفسخ أو البقاء على الإجارة. 65 - وجمهور الفقهاء على ما أشرنا لا يرون فسخ الإجارة بالأعذار , لأن الإجارة أحد نوعي البيع , فيكون العقد لازما , إذ العقد انعقد باتفاقهما , فلا ينفسخ إلا باتفاقهما. وقد نص الشافعية على أنه ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بالأعذار , سواء أكانت على عين أم كانت في الذمة , ما دام العذر لا يوجب خللا في المعقود عليه. فتعذر وقود الحمام , أو تعذر سفر المستأجر , أو مرضه , لا يخوله الحق في فسخ العقد , ولا حط شيء من الأجرة. وقال الأثرم من الحنابلة: قلت لأبي عبد الله: رجل اكترى بعيرا , فلما قدم المدينة قال له: فاسخني. قال: ليس ذلك له. قلت: فإن مرض المستكري بالمدينة , فلم يجعل له فسخا , وذلك لأنه عقد لازم. وإن فسخه لم يسقط العوض. 66 - والعذر كما يرى الحنفية قد يكون من جانب المستأجر , نحو أن يفلس فيقوم من السوق , أو يريد سفرا , أو ينتقل من الحرفة إلى الزراعة , أو من الزراعة إلى التجارة أو ينتقل من حرفة إلى حرفة , لأن المفلس لا ينتفع بالحانوت , وفي إلزامه إضرار به , وفي إبقاء العقد مع ضرورة خروجه للسفر ضرر به. فلو استأجر شخص رجلا ليقصر له ثيابا - أي يبيضها - أو ليقطعها , أو ليخيطها , أو يهدم دارا له , أو يقطع شجرا له , أو ليقلع ضرسا. ثم بدا له ألا يفعل , فله أن يفسخ الإجارة , لأنه استأجره لمصلحة يأملها , فإذا بدا له أن لا مصلحة له فيه صار الفعل ضررا في نفسه , فكان الامتناع من الضرر بالفسخ. 67 - وقد يكون العذر من جانب المؤجر نحو أن يلحقه دين فادح لا يجد قضاءه إلا من ثمن المستأجر - بفتح الجيم - من الإبل والعقار ونحو ذلك. فيحق له فسخ الإجارة إذا كان الدين ثابتا قبل عقد الإجارة. أما إذا كان ثابتا بعد الإجارة بالإقرار فلا يحق له الفسخ به عند الصاحبين , لأنه متهم في هذا الإقرار , ويحق له عند الإمام , لأن الإنسان لا يقر بالدين على نفسه كاذبا , وبقاء الإجارة مع لحوق الدين الفادح العاجل إضرار بالمؤجر لأنه يحبس به إلى أن يظهر حاله. ولا يجوز الجبر على تحمل ضرر غير مستحق بالعقد. وقالوا في امرأة آجرت نفسها ظئرا , وهي تعاب بذلك: لأهلها الفسخ , لأنهم يعيرون بذلك. ومن هذا القبيل إذا ما مرضت الظئر , وكانت تتضرر بالإرضاع في المرض , فإنه يحق لها أن تفسخ العقد. 68 - ومن صور العذر المقتضي للفسخ عند من يرى الفسخ بالعذر من جانب المستأجر " بفتح الجيم " الصبي إذا آجره وليه , فبلغ في مدة الإجارة , فهو عذر يخول له فسخ العقد , لأن في إبقاء العقد بعد البلوغ ضررا به. ومن هذا ما قالوا في إجارة الوقف عند غلاء أجر المثل , فإنهم قالوا: إنه عذر يفسخ به متولي الوقف الإجارة , ويجدد العقد في المستقبل على سعر الغلاء , وفيما مضى يجب المسمى بقدره. أما إذا رخص أجر المثل فلا يفسخ , مراعاة لمصلحة الوقف. 69 - وعند وجود أي عذر من هذا فإن الإجارة يصح فسخها إذا أمكن الفسخ. فأما إذا لم يمكن الفسخ , بأن كان في الأرض زرع لم يستحصد , لا تفسخ. لأن في القلع ضررا بالمستأجر. وتترك إلى أن يستحصد الزرع بأجر المثل. توقف الفسخ على القضاء: 70 - إذا وجد بعض هذه الأعذار , وكان الفسخ ممكنا , فإن الإجارة تكون قابلة للفسخ , كما يرى بعض مشايخ الحنفية. وقيل: إنها تنفسخ تلقائيا بنفسها. ويقول الكاساني: الصواب أنه ينظر إلى العذر , فإن كان يوجب الامتناع عن المضي فيه شرعا , كما في الإجارة على خلع الضرس , وقطع اليد المتأكلة إذا سكن الألم وبرأت من المرض , فإنها تنتقض بنفسها. وإن كان العذر لا يوجب العجز عن ذلك , لكنه يتضمن نوع ضرر لم يوجبه العقد , لا ينفسخ إلا بالفسخ. وهو حق للعاقد , إذ المنافع في الإجارة لا تملك جملة واحدة , بل شيئا فشيئا , فكان اعتراض العذر فيها بمنزلة عيب حدث قبل القبض. وهذا يوجب للعاقد حق الفسخ دون توقف على قضاء أو رضاء. وقيل: إن الفسخ يتوقف على التراضي أو القضاء , لأن هذا الخيار ثبت بعد تمام العقد , فأشبه الرد بالعيب بعد القبض. وقيل: إن كان العذر ظاهرا فلا حاجة إلى القضاء , وإن كان خفيا كالدين اشترط القضاء. وهو ما استحسنه الكاساني وغيره. وعند الاختلاف بين المتعاقدين فإن الإجارة تفسخ بالقضاء. 71 - وإن طلب المستأجر الفسخ قبل الانتفاع فإن القاضي يفسخ , ولا شيء على المستأجر. وإن كان قد انتفع بها فللمؤجر ما سمى من الأجر استحسانا لأن المعقود عليه تعين بالانتفاع. ولا يكون للفسخ أثر رجعي.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/371)
ـ[بسام قاروت]ــــــــ[22 - 06 - 08, 09:58 م]ـ
شركة سما وناس تحتاج للمزيد من التأهيل
ويجب على الدولة أن تفرض عليهما شروطًا تضمن سلامة وراحة الركاب
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[28 - 06 - 08, 02:47 ص]ـ
اهلا ومرحبا بأبي محمد الشريفي
لقد اسعدتنا ايها الحبيب بهذه المشاركة القيمة اسعد الله ايامك بالايمان
ويظهر لي ياأبا محمد أنك تقول بأن الراكب اذا تخلف عن الرحلة فانه لا يستحق شيئا , وانه يحق للشركة ان تنقل مكانه راكبا آخر بأجرة ثانية , وتعلل ذلك بأنه فسخ للإجارة بعذر والجمهور على منعه.
ولكن ما دام الأحناف يخالفون في هذا الاصل حيث يجيزون فسخ الاجارة بالعذر , فان الخلاف في مسألتنا لا زال محتملا من حيث احقية الراكب لأجرته اذا تخلف عن السفر.
وقول الأحناف هنا وجيه وقوي لأن الاصل في الاجارة هو حصول المنفعة في مقابل الاجرة مالم يكن هناك ضرر بيّن يلحق المؤجر , وهو مالم يحصل في مسألتنا فان المنفعة لم تحصل للمستأجر وليس على الشركة ضرر في ذلك الا ان يقال انه فوت عليها راكبا اخر فهذا تقدم الكلام عليه اعلاه في استحقاقها للأجرة اذاً.
كما أنك ياأبا محمد حفظك الله قد قررت ان الأجرة هنا في مقابل عمل , ولا يخفاك ان الاجرة انما تستحق بحصول العمل كمن استأجر اخر ليخيط له ثوبا او يبني له حائطا.
وقد اسعدتنا ياابا محمد فجزاك الله خيرا ولا عدمنا فوائدك ايها الحبيب وننتظر رأيك في باقي الشروط وكذلك في موضوعي (مسائل معاصرة 000) في المنتدى الشرعي.
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[28 - 06 - 08, 02:52 ص]ـ
الأخ الحبيب: بسام قاروت حياك الله وبياك
وما ذكرته صحيح , واعظم ما يعيب الشركتين هو طائراتها الرجيع, وسمعت ان الخطوط السعودية ايضا بدأت تشتري من هذه الطائرات الرجيع, فنسأل الله أن يكفى المسلمين شرها.
وجزيت خيرا اخي الحبيب على اطلالتك الطيبة.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[06 - 07 - 08, 11:16 م]ـ
اهلا ومرحبا بأبي محمد الشريفي
لقد اسعدتنا ايها الحبيب بهذه المشاركة القيمة اسعد الله ايامك بالايمان
ويظهر لي ياأبا محمد أنك تقول بأن الراكب اذا تخلف عن الرحلة فانه لا يستحق شيئا , وانه يحق للشركة ان تنقل مكانه راكبا آخر بأجرة ثانية , وتعلل ذلك بأنه فسخ للإجارة بعذر والجمهور على منعه.
ولكن ما دام الأحناف يخالفون في هذا الاصل حيث يجيزون فسخ الاجارة بالعذر , فان الخلاف في مسألتنا لا زال محتملا من حيث احقية الراكب لأجرته اذا تخلف عن السفر.
وقول الأحناف هنا وجيه وقوي لأن الاصل في الاجارة هو حصول المنفعة في مقابل الاجرة مالم يكن هناك ضرر بيّن يلحق المؤجر , وهو مالم يحصل في مسألتنا فان المنفعة لم تحصل للمستأجر وليس على الشركة ضرر في ذلك الا ان يقال انه فوت عليها راكبا اخر فهذا تقدم الكلام عليه اعلاه في استحقاقها للأجرة اذاً.
كما أنك ياأبا محمد حفظك الله قد قررت ان الأجرة هنا في مقابل عمل , ولا يخفاك ان الاجرة انما تستحق بحصول العمل كمن استأجر اخر ليخيط له ثوبا او يبني له حائطا.
وقد اسعدتنا ياابا محمد فجزاك الله خيرا ولا عدمنا فوائدك ايها الحبيب وننتظر رأيك في باقي الشروط وكذلك في موضوعي (مسائل معاصرة 000) في المنتدى الشرعي.
زادك الله سعادة وحبوراً
نعم انا أرى رأي الجمهور أن الإجارة عقد لازم (وهذا الأصل في العقود) فكما أنه لا يحق للشركة التراجع عن العقد وعدم إركابك وإرجاع مالك لك دون موافقتك، فإنه لا يجوز لك الرجوع عن العقد واسترجاع مالك دون موافقتهم كالبيع ولا فرق.
أما عن عدم وجود العمل فهو ليس بسببهم بل بسبب المستأجر، فلا يضمنون له ما سببه هو، وهذه إجارة لا جعالة.
والمسألة كما قلت محل خلاف وإن كنت أستغرب قول الأحناف.
ـ[محمد بن خليفة النبهاني]ــــــــ[07 - 07 - 08, 12:18 ص]ـ
احببت المرور فقط دون المشاركة بهذا التباحث ولكن هي الشركة الوحيدة التي سمحت للجميع بركوب الطائرة لرخص ثمنها والعروض المذهلة التي تقدمها علي رحلتها سواء في الداخل أو الخارج. (ابتسامة)(83/372)
سؤالين لإخواننا الشافعية؟؟
ـ[الأرموى]ــــــــ[04 - 08 - 07, 05:03 م]ـ
ما مراد الخطيب الشربينى بقوله " الإمام " في كتابه الإقناع؟
وما مراده بقوله "وهو الأصح كما في التحقيق وشرح مسلم " فما مراده بالتحقيق؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 10:45 م]ـ
* مراده بالإمام (الإمام أبو محمد الجويني).
* والمُراد بالتحقيق (كتاب التحقيق) للإمام النووي وهو مطبوع في مجلدة ..
أخوكم: ابن موجان الشافعي
ـ[ماهر]ــــــــ[05 - 08 - 07, 11:09 م]ـ
وما مراده بقوله "وهو الأصح
وجزاكم الله خيرا
وإذا قال في الأصح فمعناه: أن في المسألة اختلافاً لأصحاب الوجوه من المجتهدين في المذهب، وهو يختار الأصح.
أما إذا قال في الأظهر فمعناه أن في المسألة أقولاً للشافعي أظهرها (كذا).
وهذا من تمام أدبهم مع الإمام الشافعي.
رحم الله الجميع
ـ[أبو عبيد الله المصري]ــــــــ[06 - 08 - 07, 05:10 ص]ـ
* مراده بالإمام (الإمام أبو محمد الجويني).
بارك الله فيكم.
يقصد بالإمام إمام الحرمين أبا المعالي الجويني صاحب الورقات, لا أباه أبا محمد-رحمهما الله
* والمُراد بالتحقيق (كتاب التحقيق) للإمام النووي وهو مطبوع في مجلدة ..
وهو من الكتب التي لم يكملها-رحمه الله-وقد وصل فيه إلى صلاة المسافر.
ـ[الأرموى]ــــــــ[06 - 08 - 07, 08:53 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[محمد العقاد]ــــــــ[06 - 08 - 07, 02:24 م]ـ
و بالمناسبة كتاب التحقيق اخر مايعتمد من اقوال الامام النووى فى هذا الكتاب،و كما تعلمون ترتيب اقوال الامام النووى من حيث الاعتماد
ـ[الأرموى]ــــــــ[06 - 08 - 07, 05:33 م]ـ
أخى محمد أرجوا معرفة ترتيب أقوال النووى من حيث الإعتماد
وأين أحصل على كتاب التحقيق؟
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[06 - 08 - 07, 10:47 م]ـ
بارك الله فيكم.
يقصد بالإمام إمام الحرمين أبا المعالي الجويني صاحب الورقات, لا أباه أبا محمد-رحمهما الله
مع احترامي الشديد لك أخي أبا عبيد الله .. فإن كلامك غير صحيح البتة، ولم يذكر شيئاً مما ذكرته أحدٌ من علماء الشافعية مطلقاً
وإنما المقصود (أبوه) الإمام أبو محمد الجويني
غفر الله لك
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[06 - 08 - 07, 10:51 م]ـ
ذكر بعض المتأخرين من شافعية الحجاز واليمن أن النووي يُعتمد في كتبه أولاً على (روضة الطالبين) لأنه مذهبي صِرف، ثم (المجموع) لأنه مقارن وأمَّا (التحقيق) فلا يوجد منه إلا كتاب الطهارة.
وأمَّا (المنهاج) فهو متن، ومعلوم أن المتون في درجة متأخرة في الاعتماد عند محققي العلماء.
وأما شروح الأحاديث فهي في درجة متأخرة ..
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبيد الله المصري]ــــــــ[07 - 08 - 07, 01:13 ص]ـ
مع احترامي الشديد لك أخي أبا عبيد الله .. فإن كلامك غير صحيح البتة، ولم يذكر شيئاً مما ذكرته أحدٌ من علماء الشافعية مطلقاً
وإنما المقصود (أبوه) الإمام أبو محمد الجويني
غفر الله لك
بارك الله فيكم أخي الموجان.
لو تتكرَّم عليَّ بذكر بعضٍ من المصادر الَّتي تؤيِّد قولك.
وجزاكم الله خيرًا.
ـ[ابن البارزي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 02:53 م]ـ
إخوتي في الله:
لا خلاف عند الشافعية أنه إذا أُطلق الإمام بين فقهاء الشافعية فالمقصود به إمام الحرمين ضياء الدين أبو المعالي عبد المَلِك بن عبد الله بن يوسف الجويني (419 ـ478 هـ) , رئيس الشافعية في نيسابور, صاحب "النهاية" في الفقه, و"البرهان" في أصول الفقه. وهذه بعض المراجع:
. (ابن قاضي شهبة, طبقات الشافعية, مج1/ 262ـ264, الترجمة رقم (218) , وعلوي بن أحمد السّقّاف, مختصرالفوائد المكية, ص 87).
أما كتاب التحقيق فمطبوع في بيروت
تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض, بيروت, دار الجيل, ط1, 1413هـ/1992م.
ولا تنسونا من الدعاء
أخوكم ابن البارزي الشافعي
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[15 - 08 - 07, 09:27 ص]ـ
إخوتي في الله:
لا خلاف عند الشافعية أنه إذا أُطلق الإمام بين فقهاء الشافعية فالمقصود به إمام الحرمين ضياء الدين أبو المعالي عبد المَلِك بن عبد الله بن يوسف الجويني (419 ـ478 هـ) , رئيس الشافعية في نيسابور, صاحب "النهاية" في الفقه, و"البرهان" في أصول الفقه. وهذه بعض المراجع:
. (ابن قاضي شهبة, طبقات الشافعية, مج1/ 262ـ264, الترجمة رقم (218) , وعلوي بن أحمد السّقّاف, مختصرالفوائد المكية, ص 87).
أما كتاب التحقيق فمطبوع في بيروت
تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض, بيروت, دار الجيل, ط1, 1413هـ/1992م.
ولا تنسونا من الدعاء
أخوكم ابن البارزي الشافعي
قال الخطيب في الاقناع:
ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على اشتراطه في الحدث وإزالة الخبث لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين حين بال الأعرابي في المسجد: {صبوا عليه ذنوبا منماء} والذنوب الدلو الممتلئة ماء.
والأمر للوجوب كما مر، فلو كفى غيره لما وجب غسل البول به ولا يقاس به غيره، لأن الطهر به عند الإمام تعبدي، وعند غيره معقول المعنى لما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره.
وقل البجيرمي محشيا: قوله: (عند الإمام) أي إمام الحرمين لأنه المراد عند إطلاق الفقهاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/373)
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[15 - 08 - 07, 09:28 ص]ـ
أخى محمد أرجوا معرفة ترتيب أقوال النووى من حيث الإعتماد
وأين أحصل على كتاب التحقيق؟
قال الكردي في المسلك العدل و الفوائد المدنية " فان تخالفت كتب النووي الغالب أن المعتمد التحقيق فالمجموع فالتنقيح فالروضة و المنهاج و نحو فتاواه فشرح مسلم فتصحيح التنبيه و نكته, فان اتفق المتأخرون على أن ما قالاه (أي و الرافعي) سهو فلا يكون حينئذ معتمدا لكنه نادر جدا, و قد تتبع من جاء بعدهما كلامهما و بينوا المعتمد من غيره بحسب ما ظهر لهم ...............
الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل و ضوابط و القواعد الكلية
ص 37 الحلبي
جزء من: مجموعة سبع كتب مفيدة للسيد علوي أحمد السقاف
ـ[عثمان المصري]ــــــــ[16 - 08 - 07, 11:01 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
جزاكم الله خيرا جميعا
أخي في الله الأرموي
إذا كنت في بداية دراستك لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإني انصحك بنصيحتين (من باب نصيحة المفضول للفاضل):
الأولى: أن تلزم شيخا فقيها عالما بالمذهب يشرح فيه كتابا من كتب المذهب لكي يبين لك دقائق الكتاب والمذهب وغوامضهما, ويشرح لك اصطلاحات السادة الشافعة الدقيقة جدا , وإن كنت في مكان لا يتوفر فيه ذلك ففي منتدانا المبارك هذا تسجيلات صوتية لعلماء شافعية يشرحون فيه كتب المذهب ولله الحمد.
الثانية: أن تقرأ كتابا من الكتب التي تهييء طالب العلم المبتدئ لدراسة المذهب , ومن هذه الكتب المتوافرة مجانا على الإنترنت: كتاب "المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي بقلم فهد عبد الله الحبيشي ( http://www.saaid.net/book/8/1581.doc)" , وهو كتاب صغير الحجم ممكن تقرأه في ساعتين تقريبا , وهو على صغر حجمه مفيد جدا.
أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا , وينفعنا بما علمنا , ويجعله حجة لنا لا علينا
ـ[الأرموى]ــــــــ[18 - 08 - 07, 07:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عثمان المصري]ــــــــ[20 - 08 - 07, 06:26 م]ـ
وجزاك الله خيرا يا أخي الفاضل(83/374)
كتاب الايضاح والتبيان فى معرفة المكيال والميزان
ـ[المنصور]ــــــــ[04 - 08 - 07, 08:30 م]ـ
السلام عليكم
هذا كتاب: الايضاح والتبيان فى معرفة المكيال والميزان
لابن الرفعة الأنصاري
لاتنسونا من الدعاء
ـ[أبو يوسف السلفى]ــــــــ[29 - 01 - 09, 07:25 م]ـ
جزاك الله خيرًا
ـ[الحاج البكري]ــــــــ[12 - 01 - 10, 09:38 م]ـ
جزاكم الله عنا خير جزززززززززززززا(83/375)
عاجل من وجد مال
ـ[الاسيوطى]ــــــــ[05 - 08 - 07, 07:51 م]ـ
من وجد مال ثم وجد صاحبه هل يجوز له ان ياخذ من صاحبه شى
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 10:59 م]ـ
فليطلب الأجر من الله تعالى، فإن طابت نفس صاحب المال بشيء فله أن يأخذ والتعفف أحسن، أما أنه يطلب منه فلا.
والله أعلم.(83/376)
أرجو قراءة هذا الكتاب جيداً والتعليق على محتواه, كتاب: تصوير المشايخ بالفيديو لا يجوز
ـ[إسلام بن طعيمة]ــــــــ[05 - 08 - 07, 11:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من جميع الإخوة الكرام بهذا المنتدى الفقهي أن يتفضلوا بقراءة هذا الكتاب والتعليق على ما جاء به حتى نتوصل إلى حكم نهائي في هذه المسألة التي ثار حولها جدلٌ كثير, لاسيما وقد تعرض ناشره -غفر الله لنا وله- لجمع من العلماء بما يشبه التهكم من جرائها.
الكتاب: تصوير المشايخ بالفيديو لا يجوز
المؤلف: ناصر بن حمد الفهد
الصيغة: pdf مضغوط
الناشر: مكتبة أسد السنة
الرابط:
http://www.snapdrive.net/files/453998/tasweer%20n.rar
وجزاكم الله خيراً
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 11:59 م]ـ
لي تعليق صغير فقط: المسألة خلافية والخلاف فيها - فيما أعلم - معتبر.
كذلك، فإن بعض العلماء كالشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الكريم الخضير يتفقان مع أن (تصوير المشايخ بالفيديو لا يجوز).(83/377)
إلى طالبى الفقه عامة وإلى السادة الحنابلة خاصة أرجو التوجيه
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[06 - 08 - 07, 04:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى طالبى الفقه عامة وإلى السادة الحنابلة خاصة
أنا أطلب الفقه على مذهب السادة الحنابلة رحمهم الله ملتزما بالمذهب قليلا ما أخالفه كما يعلمنى شيخى ولكن بعض الناس أنكر على أن لايصح تقليد مذهبا بهذه الصورة بل الأولى دراسة المتن وإن كان الراجح خارج المذهب يؤخذ به قلت لهم نعم ولكن شيخى يعلمنى أن الراجح هو المذهب ويأتى بالأدلة لذلك انا ألتزم المذهب لأنى تعلمت أن هذا الراجح بالأدلة فماذا أفعل هل ألتزم بما انا عليه أم أطلب الفقه من خلال مقارنته ولا يحق لى بعد ذلك أن أنتسب إلى المذهب وأى الصورتين كانت طريقة السلف؟ أرجو التوجيه.
ـ[احمد الشمري]ــــــــ[06 - 08 - 07, 06:42 ص]ـ
الشبخ ابن باز رحمة الله
يقول على الطالب اتباع الدليل وليس مذهب معين)
لاكن عليك ان تتعلم وبعدها تقارن بين الادلة ((والله اعلم))
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[06 - 08 - 07, 08:00 ص]ـ
أخي الفاضل أبا يوسف الحنبلي حفظك الله تعالى ...
قد طلبوا منك اتباعَ الدليل والراجح؛ وأنت الآن متبعٌ للدليل بحسَبِ ما ترجّح عند شيخك.
وهناك فرقٌ بين قولهم: (اتبع الدليل)، وبين قول بعضهم: (اتبع الراجح عندي)، فأنت مطالبٌ بالأول لا الثاني.
وهناك من يعتقد أن الدليلَ دائماً مخالفٌ للمذهب، وهذا باطل، بل قد يوافق الدليلُ المذهبَ، وقد يخالفه، فإذا أخذت بالمذهب في الحالة الأولى فأنت في الحقيقة متبعٌ للدليل لا المذهب.
ودراسة المتون الفقهية في بداية الطلب مهمةٌ جداً للتأصيل والتقعيد -كما لا يخفى عليك-.
فإذا استطعتَ النظرَ في الأدلة -وهذا لا يكون غالباً في هذه المرحلة- لزم عليك العمل بما تراه راجحاً في نظرك.
وفقني الله وإياك لكل خير ...
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 02:59 ص]ـ
بسم الله والحمد لله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اعتذر لتطفلي بين يدي طلبة العلم، لأقدم نصيحتي لأخي:
انصحك بأن تستمر على ما أنت عليه حتى يشتد عودك، وتتكون لك المَلَكة الفقهية التي تتمكن بها بإذن الله من المقارنة والمناقشة والترجيح، وذلك يكون بالتفقه على المذهب فروعاً وأصولاً بالأدلة، تحت نظر فقيه يحسن التعليم والإرشاد، ثم بعد ذلك المناقشة والنظر بين المذاهب والمسلك طويل جداً انظر مثلاً كيف ألّف ابن قدامة للطلاب على مراحل: العمدة ثم الكافي ثم المقنع ثم المغني.
ولكن أثناء تعلّمك إذا تبيّن لك ضعف دليل المذهب ووضوح دليل القول الآخر فيجب عليك اتباع الدليل ولاريب.
ولا ينبغي لك في أول الأمر أن تبحث في كل مسألة عن الأقوال والأدلة والمناقشات ... فتنقطع.
ولا تظنّن أني ممن وجّهتَ إليهم السؤال، ولكنها نصيحة من زميل لك في بداية الطلب، والله أعلم.
ـ[محمد بن عبد الوهاب]ــــــــ[09 - 08 - 07, 06:51 ص]ـ
أخي الحبيب المبتدئ في طلب العلم ليس عنده آلة الترجيح بين الأقوال , فما الذي دله على أن ترجيح الشيخ الفلاني هو الصواب؟
فإن كان سيتبع ترجيح هذا الشيخ فهو مقلد ...... وإن كان سيتبع المذهب فهو مقلد.
ولا ريب أن تقليد المذهب أولى وأقرب للصواب من تقليد الشيخ الفلاني.
ثم تأمل أخي الحبيب:
المقلد فرضه التقليد , وتكليفه بإتباع الراجح تكليف له بالترجيح بين الأقوال وهو لا يملك الآلة لذلك
فكيف يكون فرضه التقليد ثم نأمره بالترجيح؟!!!!!!!!!!!!!!!!
ثم اعلم أخي الحبيب أنك لست على بدعة ,فكم من إمام درج على التمذهب في طلبه للعلم.(83/378)
طلب مجلة مجمع الفقه الإسلامي
ـ[أمين شيخ أبو بكر]ــــــــ[06 - 08 - 07, 09:47 م]ـ
نرجو من الإخوة العاملين في مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من المؤتمر الإسلامي وكل من كان بإمكانه المساعدة وضع أعداد مجلة المجمع ليستفيد بها طبلة العلم، فقد بحثت في موقع المجمع لم أجد إلا القرارت، مع أنها مفيدة جدا إلا أن طلبة العلم يحتاجون إلى البحوث الأصلية التي كتبها العلماء أعضاء المجمع. وقد بحثت عن Cd المحتوى لأعداد المجلة فكان أغلى من أن يتحصل عليه طالب علم بسيط، وخاصة الذي يدرس في بلد الغربة. وقد استفدنا كثيرا بمجلة المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق من رابطة العالم الإسلامي الموجودة في موقعها. لذا نرجو من الإخوة توفير هذه المجلة في هذا الموقع المبارك لتم الفائدة الجميع، وأرجو أن يكون هذا مقبولا. والسلام عليكم ورحمة الله.
ـ[الرباب بنت عبدالله]ــــــــ[13 - 08 - 07, 01:31 ص]ـ
اتفق مع اخي الكريم في اهمية مجلة مجمع الفقه الاسلامي لطالب العلم وقد بحثت عن عددين اشتملا على بحث فقهي يهمني ولم اجدهما فارسلت ايميل للمجله واحالوني للموقع لان جميع الاعداد متوفره عليه غير ان الواقع ليس كذلك مع الاسف
ـ[أمين شيخ أبو بكر]ــــــــ[13 - 08 - 07, 09:31 م]ـ
السلام عليكم،
أمثالك كثيرون، وأنا أيضا أريد موضوعا يتعلق ببحثي، لذلك نناشد القائمين على المجمع أن يلبوا دعوات إخوانهم والمتابعين لنشاطاتهم وينشروا أعداد المجلة في موقعهم خدمة لطلبة العلم والإسلام. وخاصة أن المجمع تابع للمؤتمر الإسلامي، والمؤتمر الإسلامي تابع للدول الإسلامية، وأبناء الدول الإسلامية يحتاجون إلى هذه المجلة.
ـ[ابن البارزي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 02:59 م]ـ
السلام عليكم
ها هي جاهزة للتحميل
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=1871
ـ[أمين شيخ أبو بكر]ــــــــ[14 - 08 - 07, 09:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله،
أشكرك جزيل الشكر على ما قدمت إلي وإلى طلبة العلم يا أخي الكريم، لقد أثلجت صدري بهذا المجهود الكبير الذي قمت به، فجزاك الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خيرا.
والآن أحاول الوصول إلى الرابط لكن لم أتمكن إلى الآن، وأرجو أن أوفق إن شاء الله.
والسلام عليكم
ـ[ابن البارزي]ــــــــ[16 - 08 - 07, 10:58 ص]ـ
أخي أمين
لقد قمت فقط بوضع الرابط حيث وجدته ولقد أنزلت الأعداد كلها بنجاح بفضل الله تعالى, ملحوظة: استخدم الروابط الجديدة التي في أسفل الصفحة المذكورة لأنهم أعادوا رفعها
الدعاء
ـ[أمين شيخ أبو بكر]ــــــــ[17 - 08 - 07, 09:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله،
أيا الأخ الكريم، وفقت بدخول الرابط الذي أرسلت إلينا، ولكن وجدته يحتوي على مجلة المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق من رابطة العالم الإسلامي، وأعدادها كلها -ولله الحمد- موجودة عندي، حملتها عن طريق موقع الرابطة، فالتي أرجو الحصول عليها هي مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من المؤتمر الإسلامي، الذي له مقر بجدة.
شكرا
ـ[أبوعبدالملك التميمي]ــــــــ[23 - 08 - 07, 03:42 م]ـ
السلام عليكم
ها هي جاهزة للتحميل
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=1871
جزاك الله خير
لكن أبحث عن مجلة مجمع الفقه الإسلامي الصادرة من المؤتمر الإسلامي.
ـ[حاج]ــــــــ[25 - 08 - 07, 02:04 م]ـ
الحقيقة يا ليت أن يوصل للمسؤلين عنها صعوب الحصول عليها مع غلاء ثمنها
فقد احتجت لعدد من المجلة واضطررت إلى طلب شحنها من مدينة جدة حيث لم يتوفر العدد إلا هناك وكان ثمن العدد مرتفع جدا
أضف لذلك عدم وجود الاعداد على النت فالوصول الى الابحاث عسير جدا
ـ[أمين شيخ أبو بكر]ــــــــ[27 - 08 - 07, 08:59 م]ـ
ها نحن المحتاجون إلى مجلة مجمع الفقه الإسلامي كثيرون، أنا أيضا قد طلبتها من دار البشائر، فكان سعرها وتكليف إرسالها غال جدا، مما جعلتني لا أستطيع الحصول عليها، وها أنا قد حرمت من استفادة بهذا العلم الهائل المدون في هذه المجلة.
يقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " خير الناس أنفعهم للناس".
فهل من مجيب؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(83/379)
هل تختلف صلاة المرأة عن صلاة الرجل؟
ـ[أبوحامد الشنقيطى]ــــــــ[06 - 08 - 07, 11:29 م]ـ
إخوتي الكرام ومشايخي الفضلاء أريد أن أعرف هل المرأة تخلتلف في هيأة سجودها وركوعها عن الرجل أم لا
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 12:43 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
جوابا على سؤالك أخب أنه لا فرق بين صلاة الرجل و المرأة في السجود و الركوع إذ النساء شقائق الرجال إلا ما استثناه الشارع.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 12:54 م]ـ
جاء في المغني (ج2 ص478 الشاملة): " مَسْأَلَةٌ: قَالَ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، إلَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ تَجْمَعُ نَفْسَهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَتَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً أَوْ تَسْدُلُ رِجْلَيْهَا فَتَجْعَلُهُمَا فِي جَانِبِ يَمِينِهَا.
الْأَصْلُ أَنْ يَثْبُتَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ مِنْ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ مَا يَثْبُتُ لِلرِّجَالِ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ يَشْمَلُهَا، غَيْرَ أَنَّهَا خَالَفَتْهُ فِي تَرْكِ التَّجَافِي، لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ، فَاسْتُحِبَّ لَهَا جَمْعُ نَفْسِهَا، لِيَكُونَ أَسْتَرَ لَهَا، فَإِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا شَيْءٌ حَالَ التَّجَافِي.
وَكَذَلِكَ فِي الِافْتِرَاشِ، قَالَ أَحْمَدُ: وَالسَّدْلُ أَعْجَبُ إلَيَّ.
وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ.
قَالَ عَلِيٌّ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: إذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ وَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا.
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ."
ـ[توبة]ــــــــ[07 - 08 - 07, 01:22 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=56986
ـ[الاحسائي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 02:40 م]ـ
هناك كتاب مشهور للشيخ الألباني رحمه الله اسمه (صفة الصلاة) , حيث قال فيه الألباني في أواخر الكتاب _بمعناه_ ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكرنا_أي في صفة الصلاة_ إلا في السجود حيث قال بعض الفقهاء أن المرأة تضم رجليها ونحو هذا والصحيح أنها كالرجل في كل شئ ...
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 07:37 م]ـ
قال عليه الصلاة والسلام (صلوا كما رأيتموني أصلي)
والمر في الحديث يعم الرجال والنساء ...
والله ولي التوفيق
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 07:38 م]ـ
أقصد الأمر الوارد في الحديث
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[09 - 08 - 07, 03:32 ص]ـ
قال العمريطي في نهاية التدريب
فصل
في خمسة تخالف الأنثى الذكر ........ في الحكم ندبا أو وجوبا معتبر
فمرفقيه سُن أن يباعدا ........ عن جانبيه راكعا وساجدا
وأن يقل بطنه عن الفخذ ........ عند السجود وهي ضمت حينئذ
وجهره يسن بالغروب ........ إلى طلوع الشمس في المكتوب
وتخفض الأنثى بكل حال ........ صوتا لها بحضرة الرجال
قال الشيخ حسن حبنكة:الرجال أي الأجانب وإن كان الأصح أن صوتها ليس بعورة
والسنة التسبيح للذكور ........ إن نابهم شيء من الأمور
وتصفق الأنثى ببطن كفها ........ ظهر اليد الشمال بعد كشفها
وعورة الرجال حيث تشترطـ ...... من سرة لركبة هنا فقط
وعورة الحرة دون مين ....... ما كان غير الوجه والكفين
وإن تكن رقيقة فكالذكر ...... وسوف يأتي حكم عورة النظر
والله أعلم
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[11 - 08 - 07, 11:57 ص]ـ
لا يوجد أي دليل للتفريق بين صلاة الرجل والمرأة والله تعالى أعلم
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[11 - 08 - 07, 06:24 م]ـ
الفروق بين صلاة المرأة الرجل:
1/ أن المرأة لا أذان لها ولا إقامة.
2/ أن المرأة لا تجهر في صلاتها.
3/ أن المرأة يلزمها ستر مواضع أكثر من الرجل (وهذا ما يسميه الفقهاء بالعورة في الصلاة)
4/ ذكر بعض الفقهاء أن المرأة لا تجافي في الصلاة، وثبت في البخاري خلافه.
5/ أن المرأة خير صفوفها آخرها بعكس الرجل
وغير ذلك ..
ـ[توبة]ــــــــ[11 - 08 - 07, 06:36 م]ـ
بارك الله فيك،ولكن السؤال كان محددا عن هيئة الركوع و السجود، كما جاء في الرابط الذي أحلت اليه من قبل و ردود الإخوة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=56986(83/380)
سؤال للأخوة الحنابلة عن رأي شيخ الإسلام في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل
ـ[أبو ناصر الحنبلي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 12:56 ص]ـ
ما رأي شيخ الإسلام في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل
حيث ذكر المرداوي عنه أنه لاينقض بينما في الفتاوى ليس ذلك صريحا من كلام شيخ الإسلام
فمن لديه تصريح لشيخ الإسلام في ذلك فليسعفني به. وجزاكم الباري خيرا.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[07 - 08 - 07, 01:29 ص]ـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله
وَأَمَّا لَحْمُ الْإِبِلِ فَقَدْ قِيلَ: التَّوَضُّؤُ مِنْهُ مُسْتَحَبٌّ لَكِنَّ تَفْرِيقَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَحْمِ الْغَنَمِ - مَعَ أَنَّ ذَلِكَ مَسَّتْهُ النَّارُ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ مُسْتَحَبٌّ - دَلِيلٌ عَلَى الِاخْتِصَاصِ وَمَا فَوْقَ الِاسْتِحْبَابِ إلَّا الْإِيجَابُ وَلِأَنَّ الشَّيْطَنَةَ فِي الْإِبِلِ لَازِمَةٌ وَفِيمَا مَسَّتْهُ النَّارُ عَارِضَةٌ وَلِهَذَا نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِهَا لِلُزُومِ الشَّيْطَانِ لَهَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِهَا فِي السَّفَرِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِأَنَّهُ عَارِضٌ وَالْحُشُوشُ مُحْتَضِرَةٌ فَهِيَ أَوْلَى بِالنَّهْيِ مِنْ أَعْطَانِ الْإِبِلِ. (20/ 524)
وفي الفتاوى أيضا
وَسُئِلَ:
عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْإِبِلِ: هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا. وَهَلْ حَدِيثُهُ مَنْسُوخٌ؟.
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ، قَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - {أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إنْ شِئْت فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْت فَلَا تَتَوَضَّأْ. قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟. قَالَ: نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ. قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟. قَالَ: نَعَمْ قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: لَا}. وَثَبَتَ ذَلِكَ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَالَ أَحْمَد فِيهِ حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ: حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ. وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ. مِنْهَا: مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: {تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؛ وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ}. وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ أَصَحُّ وَأَبْعَدُ عَنْ الْمُعَارِضِ مِنْ أَحَادِيثِ مَسِّ الذَّكَرِ وَأَحَادِيثِ الْقَهْقَهَةِ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إنَّهُ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِ جَابِرٍ: كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ لَحْمِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ إذْ كِلَاهُمَا فِي مَسِّ النَّارِ سَوَاءٌ فَلَمَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَأَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ هَذَا وَخَيَّرَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ الْآخَرِ. عُلِمَ بُطْلَانُ هَذَا التَّعْلِيلِ. وَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْعِلَّةُ مَسَّ النَّارِ فَنَسْخُ التَّوَضُّؤِ مِنْ ذَلِكَ لِأَمْرِ لَا يُوجِبُ نَسْخَ التَّوَضُّؤِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى بَلْ يُقَالُ: كَانَتْ لُحُومُ الْإِبِلِ أَوَّلًا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا كَمَا يُتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَغَيْرِهَا. ثُمَّ نُسِخَ هَذَا الْأَمْرُ الْعَامُّ الْمُشْتَرَكُ. فَأَمَّا مَا يَخْتَصُّ بِهِ لَحْمُ الْإِبِلِ فَلَوْ كَانَ قَبْلَ النَّسْخِ لَمْ يَكُنْ مَنْسُوخًا فَكَيْفَ وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ. يُؤَيِّدُ ذَلِكَ " الْوَجْهُ الثَّانِي " وَهُوَ أَنَّ الْحَدِيثَ كَانَ بَعْدَ نَسْخِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ فَإِنَّهُ بَيَّنَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَقَدْ أَمَرَ فِيهِ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/381)
الْإِبِلِ فَعُلِمَ أَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ بَعْدَ النَّسْخِ. الثَّالِثُ: أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْوُضُوءِ وَفِي الصَّلَاةِ فِي الْمَعَاطِنِ أَيْضًا وَهَذَا التَّفْرِيقُ ثَابِتٌ مُحْكَمٌ لَمْ يَأْتِ عَنْهُ نَصٌّ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ فَدَعْوَى النَّسْخِ بَاطِلٌ بَلْ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الصَّلَاةِ يُوجِبُ الْعَمَلَ فِيهِ بِالْوُضُوءِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا.
الرَّابِعُ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْوُضُوءَ مِنْهُ نِيئًا وَمَطْبُوخًا وَذَلِكَ يَمْنَعُ كَوْنَهُ مَنْسُوخًا.
الْخَامِسُ أَنَّهُ لَوْ أَتَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصٌّ عَامٌّ بِقَوْلِهِ: لَا وُضُوءَ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ لَمْ يَجُزْ جَعْلُهُ نَاسِخًا لِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ قَبْلَهُ وَإِذَا تَعَارَضَ الْعَامُّ وَالْخَاصُّ وَلَمْ يُعْلَمْ التَّارِيخُ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إنَّهُ يَنْسَخُهُ بَلْ إمَّا أَنْ يُقَالَ الْخَاصُّ هُوَ الْمُقَدَّمُ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَإِمَّا أَنْ يُتَوَقَّفَ؛ بَلْ لَوْ عُلِمَ أَنَّ الْعَامَّ بَعْدَ الْخَاصِّ لَكَانَ الْخَاصُّ مُقَدَّمًا. (الثَّانِي أَنَّهُ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ هَذَا الْخَاصَّ بَعْدَ الْعَامِّ فَإِنْ كَانَ نَسْخٌ كَانَ الْخَاصُّ نَاسِخًا. وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْخَاصَّ الْمُتَأَخِّرَ هُوَ الْمُقَدَّمُ عَلَى الْعَامِّ الْمُتَقَدِّمِ فَعُلِمَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ مِثْلُ هَذَا الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ؛ لَوْ كَانَ هُنَا لَفْظٌ عَامٌّ. كَيْفَ وَلَمْ يَرِدْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ عَامٌّ يَنْسَخُ الْوُضُوءَ مِنْ كُلِّ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ. وَإِنَّمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيح {أَنَّهُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ} وَكَذَلِكَ {أُتِيَ بِالسَّوِيقِ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ لَمْ يَتَوَضَّأْ} وَهَذَا فِعْلٌ لَا عُمُومَ لَهُ فَإِنَّ التَّوَضُّؤَ مِنْ لَحْمِ الْغَنَمِ لَا يَجِبُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْمَتْبُوعِينَ. وَالْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ دَلِيلُ ذَلِكَ. وَأَمَّا جَابِرٌ فَإِنَّمَا نَقَلَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَنَّ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ} وَهَذَا نَقْلٌ لِفِعْلِهِ لَا لِقَوْلِهِ. فَإِذَا شَاهَدُوهُ قَدْ أَكَلَ لَحْمَ غَنَمٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ بَعْدَ أَنْ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ صَحَّ أَنْ يُقَالَ التَّرْكُ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ وَالتَّرْكُ الْعَامُّ لَا يُحَاطُ بِهِ إلَّا بِدَوَامِ مُعَاشَرَتِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَلْ الْمَنْقُولُ عَنْهُ التَّرْكُ فِي قَضِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ. ثُمَّ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ لَا يُوجِبُ تَرْكَهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَلَحْمُ الْإِبِلِ لَمْ يُتَوَضَّأْ مِنْهُ لِأَجْلِ مَسِّ النَّارِ كَمَا تَقَدَّمَ؛ بَلْ الْمَعْنَى يَخْتَصُّ بِهِ وَيَتَنَاوَلُهُ نِيئًا وَمَطْبُوخًا فَبَيْنَ الْوُضُوءِ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ وَالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ. هَذَا أَعَمُّ مِنْ وَجْهٍ وَهَذَا أَخَصُّ مِنْ وَجْهٍ. وَقَدْ يَتَّفِقُ الْوَجْهَانِ فَيَكُونُ لِلْحُكْمِ عِلَّتَانِ وَقَدْ يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ بِمَنْزِلَةِ التَّوَضُّؤِ مِنْ خُرُوجِ النَّجَاسَةِ مَعَ الْوُضُوءِ مِنْ الْقُبْلَةِ فَإِنَّهُ قَدْ يُقَبِّلُ فَيُمْذِي وَقَدْ يُقَبِّلُ فَلَا يُمْذِي وَقَدْ يُمْذِي مِنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ. فَإِذَا قُدِّرَ أَنَّهُ لَا وُضُوءَ مِنْ مَسِّ النِّسَاءِ لَمْ يَنْفِ الْوُضُوءَ مِنْ الْمَذْيِ وَكَذَلِكَ بِالْعَكْسِ وَهَذَا بَيِّنٌ. وَأَضْعَفُ مِنْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/382)
ذَلِكَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: إنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْوُضُوءُ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ غَسْلُ الْيَدِ أَوْ الْيَدِ وَالْفَمِ فَإِنَّ هَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ. (أَحَدُهَا أَنَّ الْوُضُوءَ فِي كَلَامِ رَسُولِنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَرِدْ بِهِ قَطُّ إلَّا وُضُوءُ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا وَرَدَ بِذَلِكَ الْمَعْنَى فِي لُغَةِ الْيَهُودِ. كَمَا رُوِيَ: {أَنَّ سَلْمَانَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ فِي التَّوْرَاةِ مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ. فَقَالَ: مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ}. فَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ تُنُوزِعَ فِي صِحَّتِهِ وَإِذَا كَانَ صَحِيحًا فَقَدْ أَجَابَ سَلْمَانُ بِاللُّغَةِ الَّتِي خَاطَبَهُ بِهَا لُغَةِ أَهْلِ التَّوْرَاةِ وَأَمَّا اللُّغَةُ الَّتِي خَاطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا أَهْلَ الْقُرْآنِ فَلَمْ يَرِدْ فِيهَا الْوُضُوءُ إلَّا فِي الْوُضُوءِ الَّذِي يَعْرِفُهُ الْمُسْلِمُونَ.
الثَّانِي: أَنَّهُ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ اللَّحْمَيْنِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ غَسْلَ الْيَدِ وَالْفَمِ مِنْ الْغَمْرِ مَشْرُوعٌ مُطْلَقًا بَلْ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ تَمَضْمَضَ مِنْ لَبَنٍ شَرِبَهُ. وَقَالَ: {إنَّ لَهُ دَسَمًا}. وَقَالَ: {مَنْ بَاتَ وَبِيَدِهِ غَمْرٌ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ} فَإِذَا كَانَ قَدْ شَرَعَ ذَلِكَ مِنْ اللَّبَنِ وَالْغَمْرِ فَكَيْفَ لَا يُشَرِّعُهُ مِنْ لَحْمِ الْغَنَمِ.
الثَّالِثُ: أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّوَضُّؤِ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ: إنْ كَانَ أَمْرَ إيجَابٍ امْتَنَعَ حَمْلُهُ عَلَى غَسْلِ الْيَدِ وَالْفَمِ وَإِنْ كَانَ أَمْرَ اسْتِحْبَابٍ امْتَنَعَ رَفْعُ الِاسْتِحْبَابِ عَنْ لَحْمِ الْغَنَمِ وَالْحَدِيثُ فِيهِ أَنَّهُ رَفَعَ عَنْ لَحْمِ الْغَنَمِ مَا أَثْبَتَهُ لِلَحْمِ الْإِبِلِ. وَهَذَا يُبْطِلُ كَوْنَهُ غَسَلَ الْيَدَ سَوَاءٌ كَانَ حُكْمُ الْحَدِيثِ إيجَابًا أَوْ اسْتِحْبَابًا.
الرَّابِعُ: أَنَّهُ قَدْ قَرَنَهُ بِالصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِهَا مُفَرِّقًا بَيْنَ ذَلِكَ وَهَذَا مِمَّا يُفْهَمُ مِنْهُ وُضُوءُ الصَّلَاةِ قَطْعًا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. مجموع الفتاوى (21/ 260)
ـ[أبو ناصر الحنبلي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 02:03 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذه النقول لكن مارأيك فيما ذكره المرداوي في الإنصاف عن شيخ الإسلام أنه اختار عدم النقض بأكل لحم الإبل؟
فهل يعني أن له رايين؟
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[07 - 08 - 07, 02:16 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذه النقول لكن مارأيك فيما ذكره المرداوي في الإنصاف عن شيخ الإسلام أنه اختار عدم النقض بأكل لحم الإبل؟
فهل يعني أن له رايين؟
معذرة لم أجد في كلام المرداوي ما يشير إلى ما نقلت!!
فأين حفظك الله؟؟
ـ[أبو ناصر الحنبلي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 05:47 ص]ـ
قال المرداوي في الإنصاف 2/ 54 طبعة التركي:
قوله: السابع أكل لحم الجزور هذا المذهب مطلقا بلا ريب ......... وعنه: إن علم النهي نقض وإلا فلا ....... وعنه: لا ينقض مطلقا اختاره يوسف الجوزي والشيخ تقي الدين ........
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[07 - 08 - 07, 04:01 م]ـ
في الاختيارات أن شيخ الإسلام يرى استحباب الوضوء مما مست النار وخالفه تلميذه ابن القيم ورأى الوجوب وعليه فإنه لا ينقض عند شيخ الإسلام خلافا لابن القيم(83/383)
السادة (الحنفية / المالكية / الشافعية / الحنابلة)
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 01:02 ص]ـ
شُغف بعض المعاصرين بتقليد بعض الكُتاب المتأخرين بتسمية المنتسبين للمذاهب (بالسادة) فيقول مثلا: (وقال السادة الحنابلة: ... )
وقد وجدت هذا التعبير عند بعض الكتاب في هذا المتندى
وأظن أن هذا التعبير قد يكون عليه بعض التحفُّظ .. أرجو من الإخوة الأكارم إفادتنا حول رأيهم في هذا التعبير!!!
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 01:08 م]ـ
ما تحفظك أخي الكريم؟ أرى أنه لا بأس به والله أعلم
ـ[الموسى]ــــــــ[07 - 08 - 07, 04:29 م]ـ
دوما كنت اسمع شيخنا الشيخ محمد بن محمد مختار الشنقيطي يردده ولك ان تراجع اشرط الشيخ بنفسك
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 08 - 07, 12:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم الموجان وفقني الله وإياك
السادة جمع سيد واطلاق السيد على المخلوقين لا يجوز إذا كان كافرا أو منافقا أو فاسقا أما إن لم يكن كذلك فالصحيح جوازه وقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للأنصار: " قوموا إلى سيدكم " أي سعد بن معاذ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - والحديث في صحيح البخاري، وفي صحيح البخاري أيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يقول: " أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالاً "
وينظر: بدائع الفوائد لابن القيم (3/ 213) أحكام أهل الذمة (2/ 771) تهذيب السنن (7/ 237) زاد المعاد (2/ 9) فتح الباري لابن حجر (5/ 179) (7/ 99) تيسير العزيز الحميد (ص 665) معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله (ص 190 - 192)(83/384)
سؤال للحنابلة المتخصصين عن قاعدة (النهي يقتضي الفساد) عند الحنابلة عليهم رحمة الله
ـ[أبو ناصر الحنبلي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 01:03 ص]ـ
ما المعتمد عند الحنابلة المتأخرين في قاعدة (النهي يقتضي الفساد) تقسيم ابن رجب في القواعد أم تقسيم ابن النجار في الكوكب المنير، أم أن التقسيمين واحد؟(83/385)
من فاته الركوع الثاني من الجمعة فإنه يقضي الجمعة على صفتها ويكتفي بركعتين
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 08 - 07, 05:53 ص]ـ
هذا هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في قول له رحمهم الله، وهذا قول وجيه، إذ لم يرد دليل واضح في المسألة، كما أن له قوة من حيث النظر، فصلاة الجمعة ليست أربع ركعات، لأجل أن تقضى أربعا، وكما ورد في الحديث: " صلاة الجمعة ركعتان "، أما حديث: " من أدرك من الجمعة أو غيرها ركعة فقد أدرك " ففيه نظر، وفي الكامل لابن عدي: لا يقول من أدرك من الجمعة ركعة إلا ضعيف والثقات يقولون من أدرك من الصلاة. اهـ قلت: وعلى فرض صحته بهذا اللفظ، فلا يصلح دليلا على أنها تقضى أربعا، فإن المراد الجماعة. وقال في المحيط البرهاني: ولهما قوله عليه السلام: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " وهذا عام في الصلوات كلها، ومذهبهما مثل مذهب ابن مسعود، ومعاذ اهـ.
وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد قال في الإنصاف: وعنه يتمها جمعة. ذكرها أبو بكر، وأبو حكيم في شرحه. قياسا على غيرها من الصلوات؛ ولأن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام بإدراك ركعة لزمه بإدراك أقل منها. اهـ
وقال به ابن حزم رحمه الله.
والقول الآخر أن من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة، ويصلي ظهرا أربعا، وهذا قول جمهور أهل العلم، بل قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في ترجيحه لهذا القول: ولأنه قول من سمينا من الصحابة والتابعين ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا اهـ وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة كما أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم: منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة والتفريق بين الجمعة والجماعة غير صحيح ولهذا أبو حنيفة طرد أصله وسوى بينهما ولكن الأحاديث الثابتة وآثار الصحابة تبطل ما ذهب إليه. اهـ وفي المسألة حديث صريح إن صح لزم الأخذ به وطرح ماسواه. وهو محل خلاف بين أهل العلم، بين مصحح له ومضعف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من أدرك من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته " أخرجه النسائي والدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرسال اهـ قال أبو حاتم: هذا خطأ في المتن والإسناد.
وروي الحديث عن أبي هريرة: " من أدرك الركوع، من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى فإن أدركهم جلوسا صلى الظهر أربعا. وفي رواية: " ومن لميدرك الركوع فليتم الظهر أربعا ". قال النووي رحمه الله: ضعيف غريب. وقال ابن القيسراني: غير محفوظ. وفيه عبد الرزاق بن عمر الثقفي الدمشقي قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: كذاب، في التقريب: متروك الحديث عن الزهري. وقال الذهبي: فيه عبد الرزاق بن عمر تالف.
والحديث في مستخرج أبي عوانة: حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة "، قال الزهري: فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك، فإذا أدرك منها ركعة فليضف إليها أخرى اهـ
فإذا الزهري هو القائل: فإذا أدرك منها ركعة فليضف إليها أخرى.
وحديث ابن عمر ليس كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد زيد فيه ونقص ولعل ما قاله أبو حاتم هو الصواب. ويأتي كلام ابن عبد البر فيما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه.
هذا من حيث الأثر، وأما النظر، فإن الأصل في قضاء الفوائت أن يكون على صفة الصلاة المؤداة، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، فتقضى على صفتها من غير زيادة أو نقصان، ولو كان الأمر على خلاف ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قيل قد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتقدمة، قلنا لو كان الأمر كما تذكرون لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا للأمة، ولشاع ذلك بين الصحابة ولنقلوه إلينا بنقل الثقات العدول عن الثقات العدول، لا بأحاديث ضعيفة تتلمس صحتها تلمسا، فإن هذه الصلاة، صلاة الجمعة، ولها مكانة عند المسلمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/386)
أن يحفظوا أحكامها وشرائعها.
قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى فصلى ركعتين ومن لم يدرك منها ركعة صلى أربعا لأن في قوله صلى الله عليه و سلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة دليلا على أن من لم يدرك منها ركعة فلم يدركها ومن لم يدرك الجمعة صلى أربعا وهذا موضع اختلف الفقهاء فيه فذهب مالك والشافعي وأصحابهما والثوري والحسن بن حي والأوزاعي وزفر بن الهذيل ومحمد بن الحسن في الأشهر عنه والليث بن سعد وعبدالعزيز بن أبي سلمة وأحمد بن حنبل إلى أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام صلى أربعا وقال أحمد إذا فاته الركوع صلى أربعا وإذا أدرك ركعة صلى إليها أخرى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم ابن مسعود وابن عمر وأنس ذكره الأثرم عن أحمد ثم قال حدثنا أحمد حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى وإذا أدركهم جلوسا صلى أربعا قال أبو عبدالله ما أغربه يعني أن هذا الحديث غريب عن ابن عمر وذكر الأثرم عن سعيد بن المسيب وإبراهيم والزهري مثله
قال أبو عمر: قد روى عن علي بن أبي طالب أيضا مثله وعن الحسن البصري وعلقمة والأسود وعروة وبه قال إسحاق وأبو ثور وقال ابن شهاب هي السنة ذكر ملك في موطئه أنه سمع ابن شهاب يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل أخرى قال ابن شهاب وهي السنة قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبدالله بن جعفر وعبدالله بن عمر قالا حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها قال الزهري فنرى الجمعة من الصلاة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين وروى ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وحماد وهو قول داود واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وقد روى ما فاتكم فاقضوا قالوا والذي فات ركعتان لا أربع ومن أدرك الإمام قبل سلامه فقد أدرك لأنه مأمور بالدخول معه وروى عن محمد بن الحسن القولان جميعا وروى عنه أيضا أنه قال يصلي أربعا يقعد في الثنتين الأوليين بمقدار التشهد فإن لم يفعل أمرته أن يعيد أربعا اهـ
وبعد هذا فإني أضع هذه المسألة بين يدي إخواني لأهميتها، وحاجة الناس إليها، ولنستبين الحق فيها سدد الله أقوالكم، وبارك فيكم. ويا حبذا أن يذكر الأعضاء من أخذ بقول أبي حنيفة من العلماء وطلبة العلم المعاصرين.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[07 - 08 - 07, 06:29 م]ـ
جزاك الله خيرا وهذا الذي يرجحه شيخنا الألباني رحمه الله
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[07 - 08 - 07, 08:20 م]ـ
لكن أخي الكريم مضمون المنقول مخالف للعنوان
وأنا أتبع الجمهور فيها
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 08 - 07, 12:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا وهذا الذي يرجحه شيخنا الألباني رحمه الله
جزاك الله خيرا أخي عبد الباسط، وأين ذكر هذا الشيخ رحمه الله، ليتك تنقل كلامه هنا بارك الله فيك.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 08 - 07, 02:15 ص]ـ
لكن أخي الكريم مضمون المنقول مخالف للعنوان
وأنا أتبع الجمهور فيها
أخي الكريم العنوان هو قول أبي حنيفة، لذلك قلت في أول الكلام هذا هو قول أبي حنيفة .. الخ.
فما هو المضمون المخالف للعنوان بارك الله فيك ووفقك؟
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[08 - 08 - 07, 11:43 ص]ـ
أخي الكريم أنت بتت القول في العنوان برأي والفارئ للعنوان لا يعرف أن هذا قول أبي حنيفة أو غيره، وفي المنقول الذي سردته نجد أن قول الأكثرين على خلافه بل منهم من ادعى الإجماع عليه وبذلك قلتُ إن مضمون المنقول مخالف للعنوان وأظن إن الأمر واضح
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[08 - 08 - 07, 04:07 م]ـ
أشار إلى هذه المسألة الشيخ حسين العوايشة في كتابه الموسوعة الفقهية الميسرة (3|393)
ورجح أنه يصلي ركعتين.
وهو في العادة يرجح رأي شيخنا الألباني رحمه الله ويبين ذلك لكن في هذه المسألة ما ذكر شيئا عن الشيخ.
والله أعلم
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 08 - 07, 06:12 ص]ـ
أخي الكريم أنت بتت القول في العنوان برأي والفارئ للعنوان لا يعرف أن هذا قول أبي حنيفة أو غيره، وفي المنقول الذي سردته نجد أن قول الأكثرين على خلافه بل منهم من ادعى الإجماع عليه وبذلك قلتُ إن مضمون المنقول مخالف للعنوان وأظن إن الأمر واضح
بارك الله فيك أخي محمد وشكر لك، نعم الأمر واضح، وقد فهمت مرادك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/387)
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 08 - 07, 06:16 ص]ـ
أشار إلى هذه المسألة الشيخ حسين العوايشة في كتابه الموسوعة الفقهية الميسرة (3|393)
ورجح أنه يصلي ركعتين.
وهو في العادة يرجح رأي شيخنا الألباني رحمه الله ويبين ذلك لكن في هذه المسألة ما ذكر شيئا عن الشيخ.
والله أعلم
بارك الله فيك أخي عبد الباسط، لكن ألا يوجد نقل صريح للشيخ الألباني في هذه المسألة، أو نقل من أحد طلابه أنه يقول بهذا القول.
ولك جزيل الشكر ..
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[09 - 08 - 07, 08:17 ص]ـ
في " الأجوبة النافعة " قال شيخنا الألباني رحمه الله:
بماذا تدرك الجمعة؟
6 - أخرج النسائي من حديث أبي هريرة بلفظ:
من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة
ولهذا الحديث اثنا عشر طريقا صحح الحاكم ثلاثا منها. قال في " البدر المنير ": هذه الطرق الثلاث أحسن طرق هذا الحديث والباقي ضعاف
وأخرجه النسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر وله طرق. وقال الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام ": " إسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله ". فهذه الأحاديث تقوم بها الحجة ".
انتهى
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[09 - 08 - 07, 08:40 ص]ـ
فالظاهر أن الشيخ يوافق الجمهور
وهذا تسجيل صوتي يؤكد هذا:
http://www.alalbany.name/audio/214/214_01.rm
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 08 - 07, 02:13 م]ـ
س: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد هل أصليها جمعة أم ظهرًا؟
ج: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد، فإنه يصلي ظهرًا ولا يصلي جمعة، لأن الصلاة إنما تُدرك بركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ". وقوله صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته ".فعلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة وعليه أن يصلي ظهرا. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - 08 - 07, 06:41 ص]ـ
فالظاهر أن الشيخ يوافق الجمهور
وهذا تسجيل صوتي يؤكد هذا:
http://www.alalbany.name/audio/214/214_01.rm
بارك الله فيك يا شيخ إحسان، على ما أحسنت به علينا من هذا النقل الطيب، فقد رفع الإشكال في نسبة ذلك الرأي للشيخ الألباني رحمه الله
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 07:54 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 08:29 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا النقل الطيب
ويظهر قوة قول الجمهور ولا يسع الا القول به والله اعلم , ذلك لأنه قول الاكثرين ومن قبل فهو قول عامة الصحابة ولم يرو عنهم غيره
ومن القوم غيرهم؟
ومخالفتهم بحجة عدم ورود النص فهذا سبيل أهل الظاهر في الجملة , والجمهور على عدم الاعتداد بخلافهم - لولا انه قال به ابو حنيفة رحمة الله على الجميع
وعلى كل حال فانك اذا تأملت اصول الامام احمد رحمه الله وجدت انه يأخذ بقول الصحابي اذا عدم النص اذ هم اعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم
وحسبك بهذا فهو سبيل المؤمنين وكفى به نورا مبينا
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - 08 - 07, 06:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا النقل الطيب
ويظهر قوة قول الجمهور ولا يسع الا القول به والله اعلم , ذلك لأنه قول الاكثرين ومن قبل فهو قول عامة الصحابة ولم يرو عنهم غيره
ومن القوم غيرهم؟
ومخالفتهم بحجة عدم ورود النص فهذا سبيل أهل الظاهر في الجملة , والجمهور على عدم الاعتداد بخلافهم - لولا انه قال به ابو حنيفة رحمة الله على الجميع
وعلى كل حال فانك اذا تأملت اصول الامام احمد رحمه الله وجدت انه يأخذ بقول الصحابي اذا عدم النص اذ هم اعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم
وحسبك بهذا فهو سبيل المؤمنين وكفى به نورا مبينا
أحسنت أخي الكريم، وكلامك محل اعتبار بلا ريب، والمسألة هنا للمدراسة، والمناقشة، مع طلبة العلم، أمثالكم وغيركم، ولسنا في محل إفتاء أو إلزام بقول دون آخر.
وأود أن أهمس في أذنك، أن قولك: ولا يسع إلا القول به. تحجير وإقصاء، ولا يليق بطالب علم استعمال هذه الألفاظ، فإن كان عندك جواب عما ذكر فحيهلا، وهذا المنبر إنما وضع لدراسة المسائل الفقهية، ومناقشتها وليس لمصادرة الآراء.
أرجوا ألا أكون قد قسوت بعبارتي.
مع تقديري لرأيك واحترامي لشخصك
وأما قولك: لأنه قول الأكثرين، فاعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه وجمعنا به، قد خالف في عدد من المسائل، حتى رمي بمخالفته الإجماع لندرة القائل بقوله، وكان الحق معه.
وأما قولك: ومن القوم غيرهم؟ فأقول يا أخي الصحابة رضي الله عنهم أعلم منا بسنة نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهم الذين حملوا لنا الشريعة، وهم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، وهم خير الخلق بعد الأنبياء، وهم أيضا قد اختلفوا في هذه المسألة وغيرها، وإلا لكانت محل إجماع لا تسع مخالفته، فإذا كانوا قد اختلفوا ولم يعنف بعضهم على بعض، وقبلوا الخلاف وارتضوه بغير تشنيع، فلم التثريب؟
وأما قولك: وحسبك بهذا فهو سبيل المؤمنين وكفى به نورا مبينا.
فأقول: اللهم اهدنا فيمن هديت. وهل هذه الألفاظ تورد في مسائل فقهية اختلف فيها أهل العلم، وأئمة المذاهب.
إذا كنت تقول هذا في مسائل الفقه، إذن فكيف ستقول في مسائل العقيدة والتوحيد، هل تظن أنك ستكون هادئا في نقاشها وحوارها مع المخالف؟ ربما.
رفقا بأخيك وفقك الله وبارك فيك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/388)
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[11 - 08 - 07, 03:36 م]ـ
لقد ابعدت النجعة اخي بارك الله فيك
فلا أظن ان في كلامي - ابدا - ما يحمل على هذه القسوة والتشنيع!!!!!
واما قولك رحمك الله: مع تقديري لرأيك
فهو محل نظر!!!
وجزيت خيرا على كل حال فقد استفدت من طرحكم - الاول - شيئا كثيرا فلا حرمنا الله فوائدك أخي
واسلم لأخيك المحب
ـ[ابو الحسين الياس عبد الكريم]ــــــــ[11 - 08 - 07, 05:31 م]ـ
أما حديث: " من أدرك من الجمعة أو غيرها ركعة فقد أدرك " ففيه نظر، وفي الكامل لابن عدي: لا يقول من أدرك من الجمعة ركعة إلا ضعيف والثقات يقولون من أدرك من الصلاة. اهـ قلت: وعلى فرض صحته بهذا اللفظ، فلا يصلح دليلا على أنها تقضى أربعا، فإن المراد الجماعة. وقال في المحيط البرهاني: ولهما قوله عليه السلام: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " وهذا عام في الصلوات كلها، ومذهبهما مثل مذهب ابن مسعود، ومعاذ اهـ.
.
وإن فرضنا أن الحديث لا يثبت إلا ب"من أدرك من الصلاة "
فهذا فيه دليل على أنها تصلى أربعا لأن عدم الإدراك للصلاة يؤدي إلى صلاتها منفردًا وكيف يصلي الجمعة منفردًا إلا ظهرًا؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 08 - 07, 06:43 م]ـ
(ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)
متفق عليه
والذي فات من جاء قبل السلام ركعتان فقط
وإدراك الركعة فيه إدراك لوقت الصلاة وليس للصلاة ذاتها
والله أعلم
ـ[ابو الحسين الياس عبد الكريم]ــــــــ[11 - 08 - 07, 07:23 م]ـ
ظاهر الحديث يدل على إدراك الصلاة بصفتها الجمعية
وكذلك فإن توحيد الضمائر أولى من تفرقتها
وكذلك فالحديث يحمل على عمومه فيما كان الاتحاد ليس شرطًا في صحته
فمن يقول بصحة الجمعة منفردًا؟
والله أعلم
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[12 - 08 - 07, 09:19 م]ـ
لقد ابعدت النجعة اخي بارك الله فيك
فلا أظن ان في كلامي - ابدا - ما يحمل على هذه القسوة والتشنيع!!!!!
وجزيت خيرا على كل حال فقد استفدت من طرحكم - الاول - شيئا كثيرا فلا حرمنا الله فوائدك أخي
واسلم لأخيك المحب
أعتذر منك بارك الله فيك وغفر لك، حيث كان في كلامك شيء من التشنيع، هكذا فهمت منه، ولعلي أخطأت في ذلك.
أشكر لك لطف عبارتك مع أخيك
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[12 - 08 - 07, 09:21 م]ـ
(ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)
متفق عليه
والذي فات من جاء قبل السلام ركعتان فقط
وإدراك الركعة فيه إدراك لوقت الصلاة وليس للصلاة ذاتها
والله أعلم
أخي الشيخ إحسان هل هذا ميل منك لقول أبي حنيفة رحمه الله
وهل تعرف من العلماء المعاصرين من قال بهذا القول.
حفظك الله ووفقك لكل خير
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[12 - 08 - 07, 09:22 م]ـ
ظاهر الحديث يدل على إدراك الصلاة بصفتها الجمعية
وكذلك فإن توحيد الضمائر أولى من تفرقتها
وكذلك فالحديث يحمل على عمومه فيما كان الاتحاد ليس شرطًا في صحته
فمن يقول بصحة الجمعة منفردًا؟
والله أعلم
بارك الله فيك أخي الياس
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[15 - 10 - 07, 10:39 ص]ـ
السؤال:: فضيلة الشيخ. رجل فاته الركوع الثاني من صلاة الجمعة كيف يقضي الصلاة؟
الجواب: يصليها ظهراً أربع ركعات في أصح قولي العلماء قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أُخرى فإذا فاتك الركوع فصل أربعاً). رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله وسنده صحيح.
وهذا قول عبد الله بن عمر رواه البيهقي.
وعبدالله بن الزبير رواه ابن أبي شيبة، ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف وقال الترمذي رحمه الله في جامعه (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أُخرى ومن أدركهم جلوساً صلى أربعاً وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة وداود وابن حزم إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين لقول صلى الله عليه وسلم. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة.
قالوا وظاهر هذا الحديث أن من أدرك جزءاً من الصلاة قبل سلام الإمام فهو مأمور بالدخول فيها مع الإمام وبعد ذلك يقضي ما فاته وذلك ركعتان لا أربع.وفيه نظر والثابت في الأحاديث الصحاح أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة جاء هذا في الصحيحين وغيرهما ومفهومه أن من لم يدرك ركعة ففد فاتته الصلاة فيصلي الجمعة ظهراً وذلك أربع ركعات لا ركعتان لقول عامة الصحابة.
وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن من لم يدرك من صلاة الجمعة جزءاً قبل السلام فقد لزمه أربع ركعات وإدراك ما دون ركعة حكمه حكم من لم يدرك شيئاً والله أعلم.
سليمان بن ناصر العلوان.(83/389)
الصيام
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[07 - 08 - 07, 08:33 ص]ـ
الصيام:لغة:الامساك والكف عن الشيء ,ويستعمل في كل امساك.
(اني نذرت للرحمن صوما) مريم 26.
شرعا:الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع النية.
صيام رمضان:
حكمه:واجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم وهو ركن من اركان الاسلام.
قال تعالى: ياايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. البقرة 183.
حديث ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال:قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:بني الاسلام على خمس:شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان.صحيح رواه البخاري ومسلم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[07 - 08 - 07, 09:04 ص]ـ
فضل شهر رمضان:
1 - عن ابي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:من صام رمضان ايمانا واحتسابا ,غفر له ماتقدم من ذنبه.رواه البخاري ومسلم.
ايمانا: ايمانا بفرضه.
احتسابا: طلبا لوجه الله وثوابه.
2 - قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:ان لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار ,في شهر رمضان ,وان لكل مسلم دعوة يدعو بها ,فيستجاب له.رواه البزار واحمد (صحيح).
3 - عن ابي بكرة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: شهران لاينقصان ,شهرا عيد: رمضان وذو الحجة. رواه البخاري ومسلم.
ان كل ماورد في فضلهما واجرهما وثوابهما حاصل بكماله وان كان الشهر تسعا وعشرين. (فتح الباري).
4 - عن ابي هريرة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: اذا دخل شهر رمضان ,فتحت ابواب السماء ,وغلقت ابواب جهنم ,وسلسلت الشياطين.رواه البخاري ومسلم.
5 - عن ابي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر.رواه مسلم
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[07 - 08 - 07, 09:27 ص]ـ
بم يثبت الشهر؟
يثبت شهر رمضان برؤية الهلال من واحد عدل ,او باكمال عدة شعبان ثلاثين يوما.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[07 - 08 - 07, 09:32 ص]ـ
رؤية هلال رمضان:
قال الله تعالى:فمن شهد منكم الشهر فليصمه.البقرة 185.
عن ابن عمر ان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: اذا رايتموه فصوموا ,واذا رأيتموه فافطروا ,فان غم عليكم فاقدروا له.رواه البحاري ومسلم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[07 - 08 - 07, 09:46 ص]ـ
رؤية هلال رمضان تثبت بشاهد عدل:
عن ابن عم1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - رقال: تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اني رايته ,فصام وامر الناس بصيامه.اخرجه ابو داود وصححه الالباني في الارواء.
وحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال:الا اني جالست اصحاب رسول الله وسالتهم وانهم حدثوني ان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ,وانسكوا لها ,فان غم عليكم فاكملوا ثلاثين ,فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا.اخرجه احمد والنسائي وسنده صحيح كما قال الالباني في الارواء.
وقد ذهب الى العمل يشهادة الواحد:ابن المبارك واحمد والشافعي في احد قوليه ,قال النووي وهو الاصح وذهب مالك والليث والاوزاعي والثوري الى انه يعتبر اثنان.
والخبر بهذا من الرجل والمرأة على السواء في اصح قولي العلماء (شرح المنتهى ,المحلى).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[07 - 08 - 07, 09:53 ص]ـ
واما هلال شوال:
فقد اتفق الفقهاء على انه لايكفي في اثبات هلال شوال شهادة واحد وانما لايقبل فيه الابشهادة عدلين ,وخالف في هذا ابو ثور وابن حزم وايده الشوكاني ,قالوا بل يكفي شهادة الواحد لانه احد طرفي شهر رمضان فاشبه الاول.
ولابد من تكليف الشاهد بان يكون بالغا وعاقلا وكذلك لابد من اسلام الشاهد وثبوت عدالته.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[07 - 08 - 07, 10:20 ص]ـ
(وان رئي نهارا فهو لليلة المقبلة):
الضمير يعود على الهلال ,والمؤلف لم يرد به الحكم انه لليلة المقبلة ,ولكنه اراد ان يرد قول من يقول:انه لليلة الماضية ,فان بعض العلماء يقول:اذا رئي الهلال نهارا قبل غروب الشمس من هذا اليوم فانه لليلة الماضية.
وفصل بعض العلماء بين مااذا رئي قبل الزوال او بعده. (والصحيح انه ليس لليلة الماضية). اللهم الا اذا رئي بعيدا من الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافه طويلة فهذا قد يقال:انه لليلة الماضية ,ولكنه لم ير لسبب من الاسباب ,لكن مع ذلك لانتيقن هذا الامر.
وقوله (الليلة الماضية):ليس على اطلاقه ايضا ,لانه ان رئي تحت الشمس فليس لليلة المقبلة قطعا ,لانه سابق النهار ,والهلال لايكون هلال الا اذا تاخر عن الشمس.
فمثلا:اذا رئي قبل الغروب بنصف ساعة, وسيغرب قبل الغروب بربع ساعة ,والشمس ستغرب بعد نصف ساعة فلا يكون للمقبلة ,لانه سيغيب قبل ان تغرب الشمس ,واذا غربت قبل ان تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته ,لان العبرة به ان يرى بعد غروب الشمس. (شرح الممتع).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/390)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[07 - 08 - 07, 10:31 ص]ـ
الرؤية هي الرؤية الليلة لا الرؤية النهارية ,فليست بمعتبرة ,سواء كانت قبل الزوال او بعده.
وفي العالمكيرية:اذا راوا الهلال قبل الزوال او بعده لايصام به ولايفطر وهو من الليلة المستقبلة.
وفي الانوار:واذا رؤي الهلال بالنهار يوم الثلاثين فهو لليلة المستقبلة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[07 - 08 - 07, 10:36 ص]ـ
لان الشهر الهلالي لايقل عن تسعة وعشرين ولايزيد عن ثلاثين يوما فاذا لم يروا الهلال مع صحو السماء وخلوها من الغيم ليلة الثلاثين من شعبان ,اتموا شعبان ثلاثين واصبحوا مفطرين.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 09:22 ص]ـ
اذا حال دون رؤية الهلال غيم او نحوه ليلة الثلاثين من شعبان؟
للعلماء في هذه المسألة اقوال:
1 - لايجوز صومه لا وجوبا ولاتطوعا:وهو مذهب الجمهور ورواية عن احمد واستدلوا بمايلي:
ا-حديث ابن عمر ان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:الشهر تسع وعشرون ليلة فلاتصوموا حتى تروه ,فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. رواه البخاري.
ب-حديث ابي هريرة ان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:لايتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه , فليصم ذلك اليوم. رواه البخاري ومسلم.
ج-حديث عمار بن ياسر قال:من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى ابا القاسم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.رواه ابو داود وصححه الالباني في الارواء.
د-حديث ابي هريرة:اذا انتصف شعبان فلا تصوموا.رواه ابو داود وصححه الالباني.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 09:38 ص]ـ
2 - يجب صومه على انه من رمضان:
وهو المشهور من مذهب الحنابلة وبه قالت طائفة من الصحابة منهم (علي وعائشة وابن عمر) واستدلوا بما يلي:
أ-ان ابن عم1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر كان اذا كان يوم الثلاثين من شعبان وحال دونه غيم او قتر اصبح صائما.رواه ابو داود وصححه الالباني في الارواء.
وقالوا ابن عمر هو راوي حديث (غم عليكم).فعمله تفسير له.
ب_ (فان غم عليكم) معناه (ضيقوا له) وتضييق العدد بان يجعل شعبان تسعة وعشرين.
ج_ (فان غم عليكم) انما هو في حال الصحو لانه علق الصيام على الرؤية ,فاما في حال الغيم فله حكم اخر.
د-يحتمل ان يكون الهلال قد ظهر ومنعه الغيم ,فيصوم احتياطا.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 09:41 ص]ـ
3 - ان الناس تبع للامام ان صام صاموا وان افطر افطروا:
وهورواية عن احمد لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس.رواه ابو داود وصححه الالباني.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 10:33 ص]ـ
4 - صومه استحبابا او احتياطا ,استدلوا بفعل ابن عمر ,وهو الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم ,هذا على انه قد ثبت عن ابن عمر قوله:لو صمت السنة كلها لا فطرن اليوم الذي يشك فيه. اسناده صحيح نقله ابن القيم في الزاد.
وفعل ابن عمر مخالف لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الذي روته عائشة اذ قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يتحفظ عن شعبان ولايتحفظ عن غيره ثم يصوم لرؤية رمضان ,فان غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام.اخرجه ابو داود.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 10:37 ص]ـ
5 - العمل بعادة غالبة فاذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص ,واذا مضى شهران ناقصان فالثالث كامل.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 10:53 ص]ـ
من رأى الهلال وحده فرد قوله ,هناك عدة اقوال في هذه المسألة:
1 - يصوم اذا راى هلال رمضان ,ويفطرلهلال شوال سرا لئلا يخالف الجماعة وهذا قول الشافعي ورواية عن احمد ومذهب ابن حزم لقوله تعالى:
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) البقرة 183.
2 - يصوم برؤيته ,ولايفطر الا مع الناس وهو مذهب ابي حنيفة ومالك والمشهور عن احمد.
3 - لايعمل برؤيته ,فيصوم مع الناس ويفطر معهم وهورواية عن احمد واختاره شيخ الاسلام لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون. رواه ابو داود وصححه الالباني في الارواء.
عن مسروق قال:دخلت على عائشة يوم عرفة ,فقالت:اسقوا مسروقا سويقا ,واكثروا حلواه.قال:فقلت: اني لم يمنعني ان اصوم اليوم الا اني خفت ان يكون يوم النحر ,فقالت عائشة:النحر يوم ينحر الناس والفطر يوم يفطر الناس.حسنه الالباني لغيره في الصحيحة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 11:00 ص]ـ
قال شيخ الاسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى:فالمنفرد برؤية هلال شوال لايفطرعلانية ,باتفاق العلماء الاان يكون له عذر يبيح الفطر كمرض وسفر ,وهل يفطر سرا؟ على قولين للعلماء اصحهما لايفطر سرا وهو مذهب مالك واحمد في المشهور في مذهبهما.
لكن من كان في مكان ليس فيه غيره ,اذا راه صام فانه ليس هناك غيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/391)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 11:35 ص]ـ
في هذه المسألة عدة اقوال:
1 - ان لكل بلد -تحت ولاية واحدة -رؤيتهم:
يعتبر لاهل كل بلد رؤيتهم ولايلزمهم رؤية غيرهم ,حكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم واسحاق ,وحكاه الترمذي عن اهل العلم ,وحكاه الماوردي وجها للشافعية. ودليلهم حديث كريب (مولى ابن عباس).
عن كريب ان (ام الفضل بنت الحارث) بعثثه الى معاوية بالشام فقال:
فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني عبدالله ابن عباس ,ثم ذكر الهلال فقال:متى رايتم الهلال؟ فقلت:رايناه ليلة الجمعة ,فقال:انت رايته؟ فقلت: نعم ,ورأه الناس وصاموا وصام معاوية ,فقال:لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال فصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه ,فقلت:الا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال:لا ,هكذا امرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.رواه مسلم
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 12:10 م]ـ
2 - اذا راى الهلال اهل بلد لزم جميع البلاد الصوم دون اعتبار اختلاف المطالع.
وهذا هو المعتمد عند الحنفية ومذهب المالكية وبعض الشافعية والمشهور عند الحنابلة. (حاشية ابن عابدين ,الشرح الكبير ,المجموع ,الانصاف).
قالوا:لان الخطاب في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:اذا رايتموه فصوموا. لكل المسلمين.
ولان ذلك اقرب الى اتحاد المسلمين وتوحيد كلمتهم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 12:16 م]ـ
فكما ان رؤية الواحد كالرؤية لاهل البلد ,كانت الرؤية في البلد ,كالرؤية في كل البلاد.
واما استدلال من استدل بحديث كريب فانه استدلال غير صحيح لانه لم يصرح ابن عباس بان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - امرهم بان لايعلموا برؤية غيرهم من اهل الاقطار بل اراد ابن عباس انه امرهم باكمال الثلاثين او يروه ,ظنا منه ان المراد بالرؤية رؤية اهل المحل.وهذا خطا في الاستدلال. (الروضة الندية).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 12:21 م]ـ
قال في المسوى:لاخلاف في ان رؤية بعض اهل البلد موجبه على الباقين ,واختلفوا في لزوم رؤية اهل بلد اخر.
والاقوى عند الشافعي يلزم حكم البلد القريب دون البعيد وعند ابي حنيفة يلزم مطلقا.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 12:28 م]ـ
ولو سلم توجه الاشارة في كلام ابن عباس الى عدم لزوم رؤية اهل البلد لاهل بلد اخر ,لكان عدم اللزوم مقيدا بدليل العقل وهو ان يكون بين القطرين من البعد مايجوز معه اختلاف المطالع.وعدم عمل ابن عباس برؤية اهل الشام مع عدم البعد الذي يمكن معه الاختلاف عمل بالاجتهاد وليس بحجة. (نيل الاوطار).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 12:34 م]ـ
ان حديث ابن عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده ثم بلغه في اثناء رمضان انهم راوا الهلال في بلد اخر قبله بيوم ,ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع اهل بلده حتى يكملوا ثلاثين او يروا هلالهم وبذلك يزول الاشكال ويبقى حديث ابي هريرة وغيره على عمومه يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من اي بلد او اقليم من غير تحديد مسافة اصلا كما قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 12:39 م]ـ
عن الحسن في رجل كان بمصر من الامصار فصام يوم الاثنين وشهد رجلان رأيا الهلال ليلة الاحد. فقال:لايقضي ذلك اليوم الرجل ولالهل مصره الاان يعلموا ان اهل مصر من امصار المسلمين قد صاموا يوم الاحد فيضونه.اخرجه ابوداود وقال الالباني صحيح مقطوع.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 08:22 ص]ـ
جاء في الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة: فاما حديث كريب , فانما دل على انهم لايفطرون بقول كريب وحده –ونحن نقول به – وانما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الاول ,وليس هو في الحديث.
وعلى ذلك اذا ظهرت رؤيته وقت المغرب في امريكا وجب الصوم على الموجودين في الصين , رغم تباعد مطالع الهلال. (شرح الممتع).
اذا على هذا القول: لاعبرة باتفاق المطالع واختلافها.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 08:26 ص]ـ
3 - انه يجب الصوم على البلاد التي لاتختلف مطا لعها.
وهذا اصح الاوجه عند الشافعية ومذهب بعض المالكية والحنفية وقول عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الاسلام , وهذا هو القول الوسط في المسألة ,فان المطالع تختلف باتفاق اهل المعرفة ,فان اتفقت لزم الصوم والا فلا.
ان التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والاجماع ,فاذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم اهل المغرب ان يمسكوا , لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود.البقرة 187.ولو غابت الشمس في المشرق ,فليس لاهل المغرب الفطر فكما انه يختلف المسلمون في الافطار والامساك اليومي ,فيجب ان يختلفوا كذلك في الامساك والافطار الشهري. (شرح الممتع).
اذا على هذا القول (اعتبار اختلاف المطالع).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/392)
ـ[تابع السلف]ــــــــ[12 - 08 - 07, 09:59 ص]ـ
5 - العمل بعادة غالبة فاذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص ,واذا مضى شهران ناقصان فالثالث كامل.
من قال بهذا غير العثيميين
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 10:03 ص]ـ
عن ابي عمير بن انس بن مالك قال:حدثني عمومتي من الانصار من اصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قالوا: اغمي علينا هلال شوال فاصبحنا صياما فجاء ركب من اخر النهار فشهدوا عند النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انهم راوا الهلال بالامس.فامرهم رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ان يفطروا وان يخرجوا الى عيدهم من الغد.
اخرجه ابو دواد وابن ماجه وصححه الالباني.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 10:48 ص]ـ
هناك عدة حالات:
1 - ان يكون قد صام يوم الشك بنية انه من رمضان فهذا يجزئه صيامه بلاخلاف.
2 - ان يكون قد صام هذا اليوم تطوعا او بنية معلقة:
أ-ذهب الجمهور الى انه لايجزئه لانه يجب تعين النية واعتقاد انه يصوم رمضان (المجموع ,المغني).
ب-قال ابوحنيفة يجزئه بناء على اصله عدم اشترط النية في رمضان ,والاجزاء رواية عن احمد وهو اختيارشيخ الاسلام. (المغني ,المبسوط).
3 - ان يصبح ناويا الافطار ثم يتيقن اثناء النهار وقبل ان يطعم او يشرب شيئا انه رمضان:فقال الشافعي:يتم صومه وعليه الاعاده لانه لم يبيت النية وقال ابو حنيفة يجزئه (التمهيد).
4 - ان يصبح مفطرا ثم يتيقن اثناء النهار انه من رمضان بعدما طعم وشرب يجب عليه الامساك بقية يومه بلا خلاف ثم عليه قضاء هذا اليوم لانه لم يبيت النية من الليل وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (الام ,الكافي) بينما ذهب شيخ الاسلام الى انه لايلزمه ,لان القضاء يفتقرالى دليل –لاسيما مع عدم التفريط –واجاب عن عدم النية بان النية تتبع العلم وان الله تعالى لايكلف احدا ان ينوي مالم يعلم والعلم لم يحصل الا اثناء النهار. (مجموع الفتاوى).
حديث سلمة بن الاكوع قال:امر النبي رجلا من اسلم ان اذن في الناس:
ان من اكل فليصم بقية يومه ,ومن لم يكن اكل فليصم فانه اليوم يوم عاشوراء.رواه البخاري ومسلم وقد كان واجبا حينها.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 11:01 ص]ـ
شروط صحة الصيام:
1 - الطهارة من الحيض والنفاس.
2 - النية:لان الامساك قد يكون للعادة او لمرض او رياضة فلايتعين الا بالنية.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 11:03 ص]ـ
يشترط لاجزاء النية:
1 - الجزم:يشترط قطعا للتردد ,حتى لونوى ليلة الشك صيام غد ,ان كان من رمضان لم يجزه (كشاف القناع ,الهداية).
2 - التعين:فلابد من تعين النية في صوم رمضان وصوم الفرض والواجب ولايكفي تعيين مطلق النية ,ولاتعيين صوم معين غير رمضان عند الجمهورخلافا لابي حنيفة. (المغني ,بداية المجتهد).
3 - التبيت:وهوايقاع النية في الليل مابين غروب الشمس الى طلوع الفجر. وهذا شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة ,لحديث ابن عمرعن حفصة ان النبي قال:من لم يجمع الصيام قبل الفجر ,فلا صيام له.اخرجه ابو داود وصححه الالباني في صحيح الجامع.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 11:26 ص]ـ
اختلف العلماء هل تعيين نية الصوم واجب ام يكفي نية الصوم المطلق؟
ذهب الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة مالك واحمد والشافعي الى وجوب تعيين النية لما يصوم له من اداء رمضان اوقضائه ومن النذر والكفارة والتطوع ,فان لم يعين النية لم يصح صومه لحديث:انما الاعمال بالنيات ...... .
والنية شرعت لتمييز العادة عن العبادة ,وتمييزالعبادات بعضها عن بعض.
قال الشيخ تقي الدين:وتحقيق المسالة: ان النية تتبع العلم ,فاذا علم ان غدا من رمضان فلابد من التعيين ,وان كان لايعلم ان غدا من رمضان فلا يجب عليه التعيين.
وذهب الحنفية الى التفصيل:فالصيام الثابت في الذمة:كالقضاء رمضان والكفارات والنذرالمطلق ونحو ذلك فهذا يشترط النية فيه تعيين النية.
والنوع الاخر:وهو مايتعلق بزمان بعينه وهو صوم رمضان اداء والنذرالمعين زمانه والنفل المقيد ونحو ذلك فهذا لايشترط تعينيه بالنية بل يكفي مطلق نية الصيام.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 11:28 ص]ـ
مجرد القصد الى السحور قائم مقام تبيت النية عند من اعتبر التبيت.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 11:42 ص]ـ
عن ابن عمر عن حفصة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انه قال:من لم يجم الصيام قبل الفجر فلا صيام له.صحيح اخرجه ابوداود.
عن عائشة قالت:دخل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذات يوم فقال: هل عندكم شي؟ قلنا:لا.قال:فاني اذا صائم ,ثم اتانا يوما اخر ,فقلنا:اهدي لنا حبيس ,فقال:ارينيه ,فلقد اصبحت صائما.فاكل.رواه مسلم.
حديث سلمة بن الاكوع عند الشيخين:ان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:امر رجلا من اسلم ان اذن في الناس اذا فرض صوم عاشوراء:الاكل من اكل فليمسك ومن لم ياكل فليصم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/393)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 11:50 ص]ـ
1 - ذهب الى وجوب تبيت النية وايقاعها في جزء من اجزاء الليل:ابن عمر وجابر بن يزيد من الصحابة والناصر والمؤيد ومالك والليث وابن ابي ذئب (ولم يفرقوا بين الفرض والنفل).
2 - وقال ابوطلحة وابو حنيفة والشافعي واحمد والهادي والقاسم (انه الايجب التبيت النية في التطوع).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:12 م]ـ
ويروى عن عائشة انها تصح النية بعد الزوال ,وروى عن علي والناصر وابي حنيفة واحد قولي الشافعي انها لاتصح النية بعد الزوال.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:24 م]ـ
1 - الجمهور سلكوا مسلك الجمع ,حملوا حديث حفصة على صيام الفرض وحديث عائشة على التطوع.
قال شيخ الاسلام (شرح العمدة) بعد حديث عائشة: وهذا يدل على انه انشأ الصوم من النهار لانه قال (فاني صائم).وهذه الفاء تفيد السبب والعلة ,فيصير العنى:اني صائم لانه لاشي عندكم ,ومعلوم انه لو قد اجمع الصوم من الليل ,لم يكن صومه لهذه العلة ,وايضا:فقوله:فاني اذن صائم ,واذن اصرح في التعليل من الفاء.
قالت ام الدرداء:كان ابو الدرداء يقول:عندكم طعام ,فان قلنا:لا ,قال:فاني صائم يومي هذا ,قال:وفعله ابو طلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:36 م]ـ
2 - ذهب مالك والليث وابن حزم وتبعه الشوكاني:عدم تفريق بين الفرض والتطوع في تبيت النية.
ان قوله في حديث حفصة (لاصيام) نكره في سياق النفي فيعم كل صيام ولايخرج عنه الا ماقام الدليل على انه لايشترط فيه التبيت.
ان النية انما صحت في نهار عاشوراء لكون الرجوع الى الليلة غير مقدور.
والنزاع فيما كان مقدور فيخص الجواز بمثل هذه الصورة (اعني من ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار كالمجنون يفيق ,والصبي يحتلم, والكافر يسلم ,وكمن انكشف له في النهار ان ذلك اليوم من رمضان. (نيل الاوطار).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:45 م]ـ
جواب عن حديث عائشة:بانه ليس فيه ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يكن نوى الصيام من الليل ولا انه اصبح مفطرا ثم نوى الصوم بعد ذلك ,لكن فيه انه كان يصبح متطوعا صائما ثم يفطر وهذا مباح ,فيحتمل انه نوى من الليل واراد ان يفطر ,ويدل عليهقوله في حديث عائشة (فلقد اصبحت صائما) ولايجوز ترك اليقين في حديث حفص للظن المحتمل في حديث عائشة. (المحلى).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:48 م]ـ
وبوب للجواز: صوم النافلة بنية النهار (قبل الزوال) النووي في شرح صحيح مسلم ,وكذلك قال به ابن خزيمه في صحيحه.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:54 م]ـ
الذي ينشأ النية في النهار في صوم التطوع هل يثاب ثواب يوم كامل او يثاب من النية؟
1 - انه يثاب من اول النهار لان الصوم شرعي لابد ان يكون من اول النهار.
2 - انه لايثاب الامن وقت النية فقط ,فاذانوى عند الزوال فاجره نصف اليوم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 01:09 م]ـ
تجديد النية لكل ليلة من رمضان:
1 - يجب تبيت الصيام في كل ليلة من ليالي رمضان (عند الجمهور) لعموم حديث حفصة التقدم ويتخللها ماينافيها وهو الليالي التي يحل فيها مايحرم في النهار ,فأشبهت القضاء بخلاف الحج وركعات الصلاة (المجموع ,كشاف القناع).
لان كل يوم عبادة مستقلة بذاتها يحتاج الى نية خاصة بها.
2 - وذهب زفر ومالك وهو رواية عن احمد انه تكفي نية واحدة عن الشهر كله في اوله كالصلاة وكذلك في كل صوم متتابع مثل كفارة جماع في رمضان وكفارة القتل والظهار مالم يقطعه بسفر او مرض او حيض او نفاس فيلزمه استئناف النية ,واختار هذا القول ابو الوفاء بن عقيل.وقالوا رمضان بمنزلة عبادة واحدة. (الشرح الكبير).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:28 ص]ـ
المسألة الاولى:
من اصبح مفطرا ثم تيقن اثناء النهار انه من رمضان بعدما طعم وشرب فيجب عليه الامساك بقية يومه بلا خلاف لحديث سلمة بن الاكوع قال:امر النبي رجلا من اسلم ان اذن في الناس: ان من اكل فليصم بقية يومه ,ومن لم يكن اكل فليصم فانه اليوم يوم عاشوراء. رواه البخاري ومسلم.
هناك قولان في هذه المسألة:
1 - عليه الامسا ك والقضاء في هذا اليوم لانه لم يبيت النية من الليل وهذا مذهب الشافعية والحنابلة
الام (2/ 95)
الكافي (1/ 350)
2 - عليه الامسا ك دون القضاء.
ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه لايلزمه ان يقضيه لان القضاء يفتقر الى دليل لا سيما مع عدم التفريط واجاب عن عدم النية بان النية تتبع العلم وان الله تعالى لا يكلف احدا ان ينوي مالم يعلم والعلم لم يحصل الا اثناء النهار. (مجموع الفتاوي)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:30 ص]ـ
اذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه وكذا حائض ونفساء طهرتا, ومسافرقدم مفطرا. (شرح الممتع)
1 - الصبي بلغ في اثناء النهار (ثم قامت البينة) فيلزمه الامساك لانه صار في اثناء اليوم من اهل الوجوب ,لو فرض انه قامت البينة وهو لم يبلغ , ولكن بلغ بعد قيام البينة فانه يلزمه الامساك لانه صار اهلا للوجوب.
2 - حائض والنفساء اذا طهرتا في اثناء النهار على قول المؤلف يلزمهما شيئان:
الامساك لزوال المانع ,والقضاء لعدم توفر النية من اول النهار.
والرجح لايلزمهما الامساك:لاتستفيدان به شيئا ولكنه مجرد حرمان لهما.
وكذلك بالنسبة:مسافر قدم مفطرا يلزمه القضاء دون الامساك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/394)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:31 ص]ـ
الفرق بين المسألتين:
المسألة الاولى:من باب وجود سبب الوجوب ,لذا يجب الامساك دون القضاء.
المسألة الثانية:من باب زوال المانع ,يجب القضاء دون الامساك.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:33 ص]ـ
من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه, لا ان اكل شاكا في غروب الشمس ,او معتقدا انه ليل فبان نهارا.
1 - من اتى مفطرا وهوشاك في طلوع الفجر فصومه صحيح لان الله سبحانه وتعالى قال:باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر.البقرة 187
ضد التبين:الشك والظن ,واذا لم يتبين لنافلنا ان ناكل ونشرب.
وهل يقيد هذا فيما اذا لم يتبين انه اكل في الفجر؟
ا_الراجح انه لايقيد ,حتى لوتبين له ان الفجر قد طلع فصومه صحيح بناء على العذر بالجهل في الحال.
ب_واما على المذهب: فاذا تبين ان اكله كان بعد طلوع الفجرفعليه القضاء بناء على انهم لايعذرون بالجهل.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:35 ص]ـ
فلا يصح صومه ,والفرق بين من اكل شاكا في طلوع الفجر ومن اكل شاكا في غروب الشمس ان الاول بان على اصل وهو بقاء الليل والثاني ايضا بان على اصل وهو بقاء النهار فلا يجوز ان ياكل مع الشك في غروب الشمس وعليه القضاء مالم نعلم انه اكل بعد غروب الشمس فلا قضاء عليه.
ويجوز ان ياكل اذا تيقن او غلب على ظنه ان الشمس قد غربت حتى على المذهب اذا غلب على ظنه ان الشمس قد غربت فله ان يفطرولا قضاء عليه مالم يتبين انها لم تغرب.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:38 ص]ـ
مسالة:ان اكل ظانا ان الشمس غربت ولم يتبين الامر؟
فصومه صحيح وهذايؤخد من قول المؤلف:شاكا في غروب الشمس ,فعلم منه انه لو اكل وقد ظن ان الشمس قد غربت فانه يصح صومه مالم يتبين انها لم تغرب.
فان تبين انها لم تغرب؟
الصحيح:انه لاقضاء عليه ,والمذهب ان عليه القضاء.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:49 ص]ـ
مسالة:ان اكل ظانا ان الشمس غربت ولم يتبين الامر؟
فصومه صحيح وهذايؤخد من قول المؤلف:شاكا في غروب الشمس ,فعلم منه انه لو اكل وقد ظن ان الشمس قد غربت فانه يصح صومه مالم يتبين انها لم تغرب.
فان تبين انها لم تغرب؟
الصحيح:انه لاقضاء عليه ,والمذهب ان عليه القضاء.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:53 ص]ـ
مالدليل على انه يجوز الفطر بالظن مع ان الاصل بقاء النهار؟
حديث اسماء قالت:افطرنا في يوم غيم على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.رواه البخاري.
وافطارهم بناء على ظن قطعا فدل ذلك على انه يجوز ان يفطر بظن الغروب ثم ان تبين ان الشمس غربت فالامر واضح ,او لم يتبين شي فالامر ايضا واضح ,وان تبين انها لم تغرب وجب القضاء على المذهب ,وعلى القول الراجح لا يجب القضاء.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:55 ص]ـ
سواء من اول النهار او اخره ,اكل يعتقد انه ليل بناء على ظنه او بناء على الاصل فبان نهارا فعليه القضاء فالفقهاء رحمهم الله لا يعذرون بالجهل ويقولون العمل بالواقع.
مثال:اكل السحور يعتقد ان الفجر لم يطلع فتبين انه طالع.المذهب عليه القضاء والراجح لاقضاء عليه ,وكذلك اذا اكل يعتقد ان الشمس غربت ثم تبين انها لم تغرب فهو اكل يعتقد انه في ليل فبان انه قي نهار ويلزمه على المذهب القضاء والراجح لا قضاء عليه.
اذا الفرق بين اول النهار واخره انه يجوز في اول النهار الاكل مع الشك ولايجوز الاكل مع الشك في اخر النهار.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 08:58 ص]ـ
من اكل او شرب او جامع ظانا غروب الشمس او عدم طلوع الفجر فظهر خلافه؟ لاهل العلم في هذه المسأ لة مذهبان:
1_ان عليه القضاء: وهو مذهب الجمهور.
(البحر الرائق ,المنتقى للباجي ,مغني المحتاج ,الشرح الكبير, المغني)
2 - انه لاقضاء عليه:وهو مذهب اسحاق ورواية عن احمد وداود وابن حزم وعزاه الى جمهور السلف ,وبه قال المزني من الشافعية ,وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية.
(المحلى ,المجموع ,مجموع الفتاوى) وهو الراجح.
أ-ان الجاهل معذور , ففي حديث عدي بن حاتم قال لما نزلت:حتى يتبين لكم الخيط الابيض. عمدت الى عقال اسود والى عقال ابيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت انظر في الليل ,فلا يستبين لي ,فغدوت على رسول الله فذكرت له ذلك ,فقال:انما ذلك سواد الليل والنهار. اخرجه البخاري ومسلم.
ولم يأمره بالقضاء لانه جاهل ولم يقصد مخالفة الله ورسوله , بل راى ان هذا حكم الله ورسوله فعذر (شرح الممتع).
ب-حديث اسماء بنت ابي بكر قالت:افطرنا على عهد النبي يوم غيم ثم طلعت الشمس ,قيل لهشام (الراوي عن امه فاطمة عن اسماء): فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء ,وقال معمر: سمعت هشاما يقول:لا ادري أقضوا ام لا. اخرجه البخاري.
حديث اسماء لايحفظ فيه اثبات القضاء ولانفيه ,واما كلام هشام فقاله برأيه ,ويدل عليه سؤال معمر له.
فتحصل انهم لم يؤمروا بالقضاء ولو كان عليهم قضاء لحفظ فلما لم يحفظ عن النبي فالاصل براءة الذمة وعدم القضاء. (شرح الممتع) ج-قال شيخ الاسلام رحمه الله في مجموع الفتاوي (25/ 231): لايجب القضاء فان النبي لو امرهم بالقضاء لشاع ذلك كمانقل فطرهم ,فلما لم ينقل ذلك دل على انه لم يأمرهم به.فان قيل:فقد قيل لهشام بن عروة:امروا بالقضاء؟
قال:اوبد من القضاء؟ قيل:هشام قال ذلك برأيه ولم يرو ذلك في الحديث ويدل على انه لم يكن عنده بذلك علم ان معمرا روى عنه قال:سمعت هشاما قال:لا ادري اقضوا ام لا؟ ذكر هذا وهذا عنه البخاري ,والحديث رواه عن امه فاطمة بنت المنذر عن اسماء. وقد نقل هشام عن ابيه عروة انهم لم يؤمروا بالقضاء ,وعروة اعلم من ابنه وهذا قول اسحاق بن راهويه وهو قرين احمد بن حنبل ويوافقه في المذهب اصوله وفروعه وقولهما كثيرا مايجمع بينه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/395)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 09:00 ص]ـ
قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه (3/ 239):
ليس في هذا الخبر انهم امروا بالقضاء وهذا من قول هشام: بد من ذلك ,لا في الخبر ,ولايبين عندي ان عليهم القضاء ,فاذا افطروا والشمس عندهم قد غربت ثم بان انها لم تكن غربت ,كقول عمر بن الخطاب:والله مانقضي ما يجانفنا من الاثم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 10:23 ص]ـ
نعم ,لحديث ابي سعيد الخدري:انه قال صنعت لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - طعاما فاتاني هو واصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم اني صائم فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:دعاكم اخوكم وتكفل بكم كل يوما ثم صم مكانه ان شئت.اخرجه البيهقي وحسنه الالباني في الارواء.
ولايلزمه الاستمرار على الصوم وان كان افضل (بالاجماع) ,ولايجب عليه القضاء (قول الجمهور) ,وقال ابو حنيفة ومالك والحسن البصري ومكحول والنخعي:انه لايجوز للمتطوع الافطار ويلزمه القضاء اذا فعل.
والراجح عدم وجوب قضاء يوم النفل لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:صم مكانه يوما ان شئت.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 10:38 ص]ـ
ركن الصيام: الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى المغرب.
قال الله تعالى:فالان باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل.البقرة 187.
وقت الصوم:
1 - الفجر فجران:عن ابن عباس قال:قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:الفجر فجران فاما الاول فانه لايحرم الطعام ولايحل الصلاة ,واما الثاني فانه يحرم الطعام ويحل الصلاة.اخرجه ابن خزيمه والبيهقي وسنده صحيح.
الفجر الكاذب:هو البياض المستطيل الساطع المصعد كذنب السرحان.
الفجر الصادق:هو الاحمر المستطير المعترض على رؤوس الشعاب والجبال.
2 - اتمام الصيام الى الليل:عن عمر قال:قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:اذا اقبل الليل من هاهنا وادبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد فطر الصائم. اخرجه البخاري ومسلم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 10:47 ص]ـ
مبطلات الصيام: يبطل الصوم بانتفاء شرط من شروطه او اختلال ركن من اركانه واصول هذه المفطرات ثلالثة ذكرها الله في كتابه (سورة البقرة 187).
وقد اجمع العلماء على انه يجب على الصائم الامساك زمان الصوم عن (المطعوم والشروب والجماع) ثم اختلفوا من ذلك في مسائل منها ماهو مسكوت عنه ومنها ماهو منطوق به (بداية المجتهد).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 11:14 ص]ـ
1 - الاكل والشرب عمدا:من اكل او شرب ناسيا فلايفطر ولاقضاء عليه ولاكفارة.
لحديث ابي هريرة ان النبي قال:من اكل ناسيا وهو صائم فاكل او شرب ,فليتم صومه ,فانما اطعمه الله وسقاه.البخاري ومسلم.
2 - القيء عمدا ,فان غلبه القيء وخرج بنفسه ,فلا قضاء عليه ولاكفارة بلا خلاف.
لحديث ابي هريرة ان النبي قال:منذرعه القيء فليس عليه قضاء, ومن استقاء عمدا فليقض.اخرجه ابوداود وصححه الالباني في الارواء.
3 - الحيض والنفاس:اذا وقع قبل غروب الشمس ولو بلحظات ,وعليها اقضاء باجماع العلماء.
الجماع:وتجب الكفارة:
لحديث ابي هريرة قال:بينما نحن جلوس عند النبي اذ جاءه رجل فقال:يارسول الله هلكت, قال مالك؟ قال:وقعت على امراتي وانا صائم.فقال رسول الله:هل تجد رقبة تعتقها؟ قال:لا ,قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال:لا ,قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال:لا ,قال فمكث النبي فبينا نحن علىذلك اتى النبي يعرق فيها تمر ,قال اين السائل؟ فقال:انا ,قال خذ هذا فتصدق به.فقال الرجل:على افقر مني يارسول؟ فوالله مابين لابيتها اهل بيت افقر من اهل بيتي ,فضحك النبي حتى بدت انيابه ثم قال:اطعمه اهلك رواه البخاري ومسلم.
العرق:مايسع ستون مدا (خمسة عشر صاعا لستين مسكينا.
وقال الحسن ومجاهد:ان جامع ناسيا فلاشيء عليه.رواه البخاري معلقا مجزوما به ووصله عبد الرزاق باسنادين عنهما وهو عن مجاهد صحيح.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 11:34 ص]ـ
5 - تعمد الاستمناء:وهو تعمد اخراج المني بما دون الجماع ,كالاستمناء باليد او المباشرة او نحو ذلك بقصد اخراجه بشهوة ,يفسد الصوم ويلزمه القضاء عند الجمهور. (المغني ,الام ,الدر المحتار).
وذهب ابن حزم الى انه لايفسد الصوم وان تعمد. (المحلى).
اما اذا تفكر او نظر فانزل ولم يتعمد بتفكره او نظره الى امراته ان انزال المني لم يفسد صومه.
6 - نية الافطار:فان نوى وهو صائم (ابطال صومه) بطل صومه لان الشروع في الصوم لايستدعي فعلا سوى نية الصوم فكذلك الخروج وهذا مذهب الشافعي وظاهر مذهب احمد وابي ثور والظاهرية. (المحلى ,المجموع ,المغني ,المبسوط).
7 - الردة عن الاسلام:ليس فيها خلاف وان عادعليه القضاء لان الصوم عبادة من شرطها النية فابطلتها الردة:قال تعالى:لئن اشركت ليحبطن عملك.الزمر 65.
(المغني ,كشاف القناع).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/396)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 11:39 ص]ـ
هل يشرع له قضاؤه أم لا؟ والظاهر الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال في " الاختيارات " (ص 65): " لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة، ولا تصح منه، وما روي أن النبي (ص) أمر المجامع في رمضان بالقضاء ضعيف، لعدول البخاري ومسلم عنه ". وهو مذهب ابن حزم، و - رواه عن أبى بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي هريرة، فراجع " المحلى " (6/ 180 - 185). لكن تعليل ابن تيمية ضعف حديث أمر المجامع في رمضان بالقضاء بعدول البخاري ومسلم عنه ليس بشئ عندي، فكم من حديث عدل الشيخان عنه وهو صحيح، والحق أنه ثابت صحيح بمجموع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر، وأحدها صحيح مرسل كما كنت بينته في تعليقي على رسالة ابن تيمية في " الصيام " (ص 25 - 27)، ثم في " إرواء الغليل " (4/ 90 - 92)، فقضاء المجامع من تمام كفارته، فلا يلحق به غيره من المفطرين عمدا، ويبقى كلام الشيخ في غيره سليما. أما الصلاة فهو مختار المصنف أيضا تبعا لابن حزم، وقد كان نقل كلامه في ذلك ملخصا في " الصلاة " تبيل " الجمعة "، وكان يلزمه أن يختار مثله في الصوم، فإن دليل عدم القضاء فيه مثله في الصلاة، ولا سيما أنه مذهب ابن حزم أيضا، فقد قال: " برهان ذلك أن وجوب القضاء في تعمد القئ قد صح عن رسول الله (ص) كما ذكرنا قبل، ولم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء نص / صفحة 426 / بإيجاب القضاه، لإنما افترض تعالى رمضان لا غيره على الصحيح المقيم العاقل البالغ، فإيجاب صيام غيره بدلا منه، إيجاب شرع لم يأذن الله تعالى به، فهو باطل، ولا فرق بين أن يوجب الله تعالى صوم شهر مسمى، فيقول قائل: إن صوم غيره ينوب عنه بغير نص وارد في ذلك، وبين من قال: إن الحج إلى غير مكة ينوب عن الحج إلى مكة، والصلاة إلى غير الكعبة، تنوب عن الصلاة إلى الكعبة، وهكذا في كل شئ، قال الله تعالى: * (تلك حدود الله فلا تعتدوها) *، وقال تعالى: * (ومن يتغد حدود الله فقد ظلم نفسه) * ". ثم شرع يرد على المخالفين قياسهم كل مفطر بعمد على المفطر بالقئ وعلى المجامع في رمضان. ثم روى مثل قوله عن الخلفاء الراشدين حاشا عثمان، وعن ابن مسعود وأبي هريرة. فراجعه. قلت: لكن المجامع في رمضان قد صح أنه أمره (ص) بالقضاء أيضا.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 11:43 ص]ـ
عن أم هانىء ـ رضي الله عنها ـ:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شراباً، فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة، ولكن كرهت أن أرد سؤرك، فقال: " إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوماً مكانه، وإن كان تطوعاً فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي ".حسن. " الصحيحة " برقم (2802).
* فائدة:
إنما خرجت هذا اللفظ هنا للنظر فيما ذكره الشوكاني حوله من الفقه، فقد ذكر في " السيل الجرار " (2/ 151) عن صاحب " حدائق الأزهار " أنه قال فيمن يقضي ما عليه من الصيام فأفطر: أنه يأثم، فرد عليه الشوكاني بهذا الحديث، فقال: (وفيه دليل على جواز إفطار القاضي ويقضي يوماً مكانه، وإن كان فيه المقال
المتقدم، ولكن الدليل على من قال: إنه لا يجوز إفطار القاضي).
وأقول:
أولاً: ليس في الحديث ما ادعاه من الجواز، والأمر بالقضاء لا يستلزم جواز الإفطار فيه، كما لا يخفى ـ إن شاء الله ـ تعالى ـ، ألا ترى أنه لا يجوز الإفطار في رمضان بالجماع اتفاقاً، ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم الذي أفطر به أن يقضي يوماً مكانه مع الكفارة، وهو ثابت بمجوع طرقه كما بينته في " صحيح أبي داود " (2073)، ولذلك قواه الحافظ وتبعه الشوكاني نفسه في " النيل " (4/ 184 ـ 185) وفي " السيل " (2/ 120 ـ 121)،
فأمْرُه صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأم هانىء لو كانت أفطرت منه لا يعني جواز ما فعلت، فكيف وإفطارها كان من تطوع؟ ثانياً: أنها قالت في رواية للترمذي وغيره:
(إني أذنبت فاستغفر لي)، فقال: " وما ذاك؟ "، قالت: (كنت صائمة فأفطرتُ). فقال: " أمِنْ قضاء كنت تقضينه؟ "، قالت: (لا).
فإذا اعترفت بخطئها في ظنها لم يبق مجال لينكر عليها إفطارها ـ ولو كان من القضاء ـ ولم يبق إلا أن يبين لها وجوب إعادته، وهذا هو ما دل عليه الحديث.
وزاد أبو داود في رواية عَقِب ما تقدم:
" قال: فلا يضرك إن كان تطوعاً ".
ومفهومه أنه يضرها لو كان قضاء , وهذا واضح إن شاء الله.
ثالثاً: الدليل هو اعتبار الأصل، فكما لا يجوز إبطال الصيام في رمضان بدون عذر، فكذلك لا يجوز إفطار قضائه، ومن فرق فعليه الدليل.
رابعاً: لقد سلم الشوكاني في " النيل " (4/ 220) بصواب قول ابن المنير:
(ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله ـ تعالى ـ: (ولا تبطلوا أعمالكم)، إلا أن الخاص يقدم على العام، كحديث سلمان. .).
إذا كان الأمر كذلك فتكون الآية بعمومها دليلاً واضحاً لنا عليه، لعدم وجود الدليل المخصص لها فيما نحن فيه. والله، سبحانه وتعالى ـ أعلم).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/397)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 11:57 ص]ـ
قال في (المغني):ولاتجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في اقوال اهل العلم وجمهور الفقهاء.
وقال قتادة:تجب على من وطىء في (قضاء رمضان) لانه عباده تجب الكفارة في ادائها ,فوجبت في قضائها كالحج.
ولنا انه جامع في غير رمضان فلم تلزمه كفارة كما لو جامع في صيام الكفارة ويفارق القضاء الاداء ,لانه متعين بزمان محترم ,فالجماع فيه هتك له بخلاف القضاء.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 12:44 م]ـ
هو جاهل لما يجب عليه ,وليس جاهلا انه حرام ولهذا يقول (هلكت).
الجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر, والجهل بالفعل هل هو حرام او ليس بحرام ,هذا عذر. (شرح الممتع).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 12:53 م]ـ
اذا جامع في يومين؟
1 - يلزمه كفارتان وذلك لان يوم عبادة مستقلة ,ولهذا لايفسد صوم اليوم الاول بفساد اليوم الثاني.
2 - لايلزمه الا كفارة واحدة اذا لم يكفر عن الاول ,وذلك لانها كفارات من جنس واحد فاكتفي فيها بكفارة واحدة ,وكما لو حلف على ايمان متعددة ولم يكفر فانه اذا حنث فعليه في جميعها كفارة واحدة ,وكما لو احدث باحداث متنوعة فانه يجزئه وضوء واحد. (شرح الممتع).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 01:02 م]ـ
1 - فان كفر عن الاول لزمه كفارة عن الثاني وان لم يكفر عن الاول اجزاه كفارة واحدة ,وذلك الموجب والموجب واحد واليوم واحد فلا تتكرر الكفارة.
2 - لايلزمه عن الثاني كفارة ,لان يومه فسد بالجماع الاول ,فهو في الحقيقة غير صائم ,وان كان يلزمه الامساك ,لكن ليس هذا الامساك مجزئا عن صوم ,فلاتلزمه الكفارة ,لان الكفارة تلزم اذا افسد صوما صحيحا. (شرح الممتع).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 01:52 م]ـ
1 - الكفارة تجب على الرجل فقط.
قال ابوداود سئل احمد: من اتى اهله في رمضان اعليها كفارة؟ قال:ماسمعنا ان على امراة كفارة.
وهذا قول الحسن وللشافعي قولان كالروايتين ,ووجه ذلك ان النبي امر الواطيء في رمضان ان يعتق رقبه ولم يامر في المراة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها ,ولانه حق يتعلق بالوطء من بين جنسه ,فكان على الرجل كالمهر. (المغني).
وبه قال الاوزاعي وهوالاصح من قولي الشافعي ,واستدل الشافعي بسكوته عن اعلام المراة في وقت الحاجة وتاخير البيان عنها لايجوز.
ولكن:رد بانها لم تعترف ولم تسال فلاحاجة ولاسيما مع احتمال ان تكون مكرهة كما يرشد الى ذلك قوله:في رواية الدارقطني (هلكت واهلكت). (نيل الاوطار).
2 - قال الجمهور:تجب على المراة على اختلاف بينهم في الحرة والامة والمطاوعة والمكرهة. (نيل الوطار).
وجاء في (المغني) وهو اختيار ابي بكر وقول مالك وابي حنيفة وابي ثور وابن المنذر ,ولانها هتكت صوم رمضان بالجماع ,فوجب عليها الكفارة كالرجل.
ـ[الطاعني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 02:25 م]ـ
بارك الله فيك على هذه الفوائد التي جاءت في وقتها
أسأل الله أن ينفع بها كاتبها وقارءها
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[14 - 08 - 07, 10:51 ص]ـ
1 - ذهب الامام احمد الى انها تسقط ,لان النبي رخص للرجل ان يطعم التمر واهله ,ولو كانت كفارة عنه لما حلت له ولا لاهله.
2 - ذهب الجمهور الى انها لاتسقط بالاعسار ,لانه ليس في الحديث مايدل ذلك بل ظاهره عدم سقوطها لان النبي لما سال الواطيء عن انزال درجات الكفارة وهي الاطعام ,وقال:لاجد سكت ,ولم يبريء ذمته منها ,والاصل انها باقية ,وقياسا لهذه الكفارة على سائر الكفارات والديون التي لاتسقط بالاعسار.
اما الترخيص له باطعام الكفارة لاهله ,فان من وجب عليه الكفارة اذا كفر عنه غيره جازان ياكل منها وان يطعمها اهله.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[14 - 08 - 07, 01:47 م]ـ
ذهب الامام ابوحنيفة الى ان عليه القضاء دون الكفارة.
2 - وذهب الشافعي وجمهور العلماء الى ان من جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولاكفارة ,وهو رواية للامام احمد ,اختاره جملة من اصحابه منهم الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهما.
3 - اما المشهور من مذهب الامام احمد والذي مشى عليه اصحابه واهل الظاهر ,فهو وجوب الكفارة ووجوب الفطر في الجماع من العامد والناسي والجاهل والمكره ,لان الجماع اعظم المفطرات لما فيه من الشهوة واللذة المنافية للمقصود من الصوم والاقبال على الله تعالى ,فقد قال تعالى في الحديث القدسي:يدع طعامه وشهوته من اجلي.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[14 - 08 - 07, 01:48 م]ـ
ستين مسكينا: قال ابن دقيق العيد:اضاف الاطعام الذي هو مصدر اطعم الى ستين فلا يكون ذلك موجودا في حق من اطعم ستة مساكين عشرة ايام مثلا ,وبه قال الجمهور.
وقالت الحنفية:انه لو اطعم الجميع (مسكينا واحدا) في ستين يوما كفى ,ويدل على قولهم (فأطعمه اهلك).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[15 - 08 - 07, 08:49 ص]ـ
1 - ذهب الجمهور الى وجوب الترتيب في الكفارة فلا ينتقل الى صيام الشهرين المتتابعين الا اذا عجز عن عتق ولايطعم ستين مسكينا الا بعد العجز عن الصيام على ظاهر حديث ابي هريرة.
وقد وقع في الروايات مايدل الترتيب والتخيير والذين رووا الترتيب اكثر ومعهم زيادة.
2 - وذهب مالك الى انها على التخير لما وقع في رواية مسلم لهذا الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/398)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[15 - 08 - 07, 09:24 ص]ـ
-الجمهور يجب القضاء ,زيادة وردت في بعض طرق الحديث وهي ان النبي قال في اخره (وصم يوما مكانه) في رواية ابن ماجة ,وبلفظ (فصم يوما واستغفر الله) اخرجه ابن خزيمه ووصححها الحافظ في الفتح.
2 - عليه الكفارة دون القضاء ,قالوا لان هذه زيادة ضعيفة لاتثبت.
وقد حكي عن الشافعي انه لايجب القضاء.
(نيل الاوطار ,المحلى).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[15 - 08 - 07, 09:46 ص]ـ
1 - ان يصبح يوم الصيام جنبا: فمن نام وهو صائم فاحتلم لم يفسد صومه ,بل يتمه اجماعا وكذلك من اجنب ليلا ثم اصبح صائما فصومه صحيح ولاقضاء عليه عند الجمهور لحديث عائشة وام سلمة ان رسول الله كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم.البخاري ومسلم.
2 - القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه:فعن عائشة قالت كان النبي يقبل ويباشر وهو صائم مكان املككم لاربه.البخاري ومسلم.
قال ابن:وكانت عائشة اذ مات النبي بنت ثماني عشرة ,فظهر بطلان قول من فرق في ذلك بين الشيخ والشاب.
والمباشرة: هي مس بشرة الرجل لبشرة المرأة فيما دون الجماع.
3 - الاغتسال والصب على الراس للتبرد:قال ابوبكر قال الذي حدثني لقد رايت رسول الله بالعرج يصب على راسه الماء وهو صائم من العطش اومن الحر.صحيح اخرجه ابوداود.
4 - المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة: عن لقيط بن صبرة قال:قال رسول الله بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما.
وقال الحافظ في الفتح:قال ابن المنذر اجمعوا على انه لاشيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين اسنانه مما لايقدر على اخراجه.
5 - تذوق الطعام للحاجة مالم يصل الى الجوف:عن ابن عباس قال لاباس ان يذوق الخل او الشيء مالم يدخل حلقه وهو صائم.
وقال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى:وذوق الطعام يكره لغير حاجه لكن لايفطره واما للحاجة فهو كالمضمضة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[15 - 08 - 07, 10:29 ص]ـ
6 - الحجامة:
صح عن النبي من عدة طرق انه قال افطر الحاجم والمحجوم.صحيح بطرقه اخرجه الترمذي وابوداود وصححه الالباني في الارواء.
عن ابن عباس ان النبي احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم.رواه البخاري واحمد.
وفي لفظ:احتجم وهو محرم صائم.
وعن ثابت البناني انه قال لانس بن مالك اكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله قال لا الا من اجل الضعف.رواه البخاري.
وعن ابن عباس وعكرمة قالا الصوم مما دخل وليس مما خرج.
قال الحافظ في الفتح وصله ابن ابي شيبة واسناده صحيح.
1 - ذهب احمد وابن سيرين وعطاء والاوزاعي واحاق وابن المنذر وابن خزيمه واختاره ابن تيميه:ان المحتجم يفطر بالحجامة.وهو قول علي وابي هريرة وعائشة.
قال ابن القيم في شرح سنن ابي داود:الثابت ان النبي احتجم وهو محرم واما قوله وهو صائم فان الامام احمد قال لاتصح هذه اللفظة وبين انها وهمه.
وزاد ابن تيمية ان الحاجم كذلك يفطر اذا مص القارورة.
وقالوا ان الحكمة من افطار المحجوم ان الحجامة تسحب الدم الذي في بدن الصائم مما يسبب انهاكا وضعفا مع ضعف الصيام.
2 - ذهب الجمهور:ابو حنيفة ومال والشافعي وغيرهم الى ان الحجامة لايفطر بها الحاجم والمحجوم ,وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وانس وابو سعيد الخدري.
واجابوا عن تضعيف الامام احمد ان مهنا قال سالت احمد عن هذا الحديث فقال ليس فيه صائم وانما هو محرم ثم ساقه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق ايوب التي في البخاري ,قال الحافظ:فالحديث صحيح لامرية فيه.
وحديث افطر الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث ابي سعيد الخدري قال ارخص النبي في الحجامة للصائم.اخرجه النسائي وصححه الالباني في الارواء.
قال ابن حزم واسناده صحيح فوجب الاخذ به لان الرخصة انما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما او محجوما.
عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي قال انما نهى النبي عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم ابقاء على اصحابه ولم يحرمهما.رواه احمد والبيهقي وهو صحيح.
الخلاصة:ان الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها وتزداد الكراهة اذا كان الضعف يبلغ الى حد يكون سببا للافطار ولاتكره في حق من كان لايضعف بها وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم اولى.
ويدخل في معنى الحجامة التبرع بالدم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[15 - 08 - 07, 12:20 م]ـ
الفصد: فصد العرق, فان شققته عرضا فهو فصد.
الشرط: شق العرق, فان شققته طولا فهو شرط.
المذهب:لايلحق بالحجامة, لان الاحكام التعبدية لايقاس عليها ,من شرط القياس اجتماع الاصل والفرع في العلة, واذا لم يكن علة فلا قياس.
بينما ذهب شيخ الاسلام ان العلة (اضعاف البدن في الحجامة) للمحجوم وبذلك يحتاج معه الى غداء لترتد عليه قوته ,ولهذه العلة فان الشرط والفصد يفسدان الصوم وكذلك لو ارعف نفسه حتى خرج الدم من انفه بان تعمد ذلك حتى يخف راسه فانه يفطر يذلك.
اما خروج الدم اليسير لقلع الضرس او سحب عينة دم لتحليل او جرح ونحو ذلك ولو رعف بدون اختياره لايفطر الصائم (شرح الممتع ,توضيح الاحكام).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/399)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[15 - 08 - 07, 12:35 م]ـ
الفصد: فصد العرق, فان شققته عرضا فهو فصد.
الشرط: شق العرق, فان شققته طولا فهو شرط.
المذهب:لايلحق بالحجامة, لان الاحكام التعبدية لايقاس عليها ,من شرط القياس اجتماع الاصل والفرع في العلة, واذا لم يكن علة فلا قياس.
بينما ذهب شيخ الاسلام ان العلة (اضعاف البدن في الحجامة) للمحجوم وبذلك يحتاج معه الى غداء لترتد عليه قوته ,ولهذه العلة فان الشرط والفصد يفسدان الصوم وكذلك لو ارعف نفسه حتى خرج الدم من انفه بان تعمد ذلك حتى يخف راسه فانه يفطر يذلك.
اما خروج الدم اليسير لقلع الضرس او سحب عينة دم لتحليل او جرح ونحو ذلك ولو رعف بدون اختياره لايفطر الصائم (شرح الممتع ,توضيح الاحكام).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[15 - 08 - 07, 01:34 م]ـ
7 - الكحل, قطرة العين والاذن والانف ,الحقنة الشرجية ,التقطير في الاحليل كابرة الدواء ,ودواء الربو الذي يستنشقه المريض ,دواء المامومة والجائفة ,بلع النخامة.
الحاديث التي تجيز وتمنع الاكتحال ضعيفة, ورخص في الاكتحال بعض العلماء ومنهم الشافعي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم ,ومنعه الامام احمد واسحاق وسفيان وابن المبارك.
والصحيح ماذهب اليه الجمهور من استصحاب البراءة الاصلية.
اختلف العلماء في الافطار بهذه الاشياء وفسادالصوم بها فبعضهم يراه كلها مفطرة لما لها من نفوذ في البدن ووصول الى الجوف, وبعضهم يرى ان بعضها يفطر وهذا الاختلاف راجع الى اجتهادتهم فيها.اماشيخ الاسلام وابن القيم وغيرهم لايرون الفطر من هذه الاشياء وامثالها.
الدخان يقاس على الاكل والشرب يفطر.
الحقنة المغدية نوع من الغداء يفطر مثل حقن الصائم بالدم ,فانه يمد الجسم بعناصر الغدائية المغنية عن الطعام والشراب.
الاكتحال: الحنفية والشافعية وبعض المالكية قالو ان الكحل لايفطر سواء وجد طعمه في الحلق ام لا.بينما مذهب مالك واحمد يفطر اذا وصل الحلق.
الحقنة الشرجية:الجمهور تفطر ,وذهب دواد والحسن بن صالح وقول عند المالكية انها لاتفطر.
القطرة: الحنفية والشافعية لاتفطر ,المالكية والحنابلة بفطر ان وصل الحلق.
المأمومة:الجراحة التي تصل الى الدماغ.
الجائفة:الجراحة التي تصل الى الجوف.
قال شيخ الاسلام:الاظهر ان لايفطر بشيء من ذلك ,فان الصيام من دين الاسلام الذي يحتاج الى معرفته الخاص والعام ,فلو كانت هذه الامور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه.
فمعلوم ان الكحل والدهن والاغتسال والبخور والطيب تعم به البلوى فلوكان هنا مما يفطر لبينه النبي كما بين الافطار بغيره.
واما الذين قالوا:ان هذه الامور تفطر ........ لم يكن معهم حجة عن النبي وانما ذكروا القياس واقوى ما احتجوا به قوله:وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وهو قياس ضعيف ,وذلك لان من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء الى حلقه والى جوفه فحصل بذلك مايحصل للشارب بفمه ويغدي بدنه من ذلك الماء ويزول العطش.فان الكحل لايغدي البته ,وكذلك الحقنة الشرجية لاتغدي بل تستفرغ مافي البدن.والدواء الذي يصل الى المعدة في مداواة الجائفة والمامومة لايشبه مايصل اليها من غدائه.
السعوط:مايصل الى الجوف عن طريق الانف ,فانه مفطر لان الانف منفذ يصل الى المعدة.
(الهداية.المجموع ,الانصاف, الفتاوى الهندية ,شرح الممتع ,توضيح الاحكام ,مجموع الفتاوى).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[15 - 08 - 07, 01:40 م]ـ
7 - الكحل, قطرة العين والاذن والانف ,الحقنة الشرجية ,التقطير في الاحليل كابرة الدواء ,ودواء الربو الذي يستنشقه المريض ,دواء المامومة والجائفة ,بلع النخامة.
الاحاديث التي تجيز وتمنع الاكتحال ضعيفة, ورخص في الاكتحال بعض العلماء ومنهم الشافعي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم ,ومنعه الامام احمد واسحاق وسفيان وابن المبارك.
والصحيح ماذهب اليه الجمهور من استصحاب البراءة الاصلية.
اختلف العلماء في الافطار بهذه الاشياء وفسادالصوم بها فبعضهم يراه كلها مفطرة لما لها من نفوذ في البدن ووصول الى الجوف, وبعضهم يرى ان بعضها يفطر وهذا الاختلاف راجع الى اجتهادتهم فيها.اماشيخ الاسلام وابن القيم وغيرهم لايرون الفطر من هذه الاشياء وامثالها.
الدخان يقاس على الاكل والشرب يفطر.
الحقنة المغدية نوع من الغداء يفطر مثل حقن الصائم بالدم ,فانه يمد الجسم بعناصر الغدائية المغنية عن الطعام والشراب.
الاكتحال: الحنفية والشافعية وبعض المالكية قالو ان الكحل لايفطر سواء وجد طعمه في الحلق ام لا.بينما مذهب مالك واحمد يفطر اذا وصل الحلق.
الحقنة الشرجية:الجمهور تفطر ,وذهب دواد والحسن بن صالح وقول عند المالكية انها لاتفطر.
القطرة: الحنفية والشافعية لاتفطر ,المالكية والحنابلة بفطر ان وصل الحلق.
المأمومة:الجراحة التي تصل الى الدماغ.
الجائفة:الجراحة التي تصل الى الجوف.
قال شيخ الاسلام:الاظهر ان لايفطر بشيء من ذلك ,فان الصيام من دين الاسلام الذي يحتاج الى معرفته الخاص والعام ,فلو كانت هذه الامور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه.
فمعلوم ان الكحل والدهن والاغتسال والبخور والطيب تعم به البلوى فلوكان هنا مما يفطر لبينه النبي كما بين الافطار بغيره.
واما الذين قالوا:ان هذه الامور تفطر ........ لم يكن معهم حجة عن النبي وانما ذكروا القياس واقوى ما احتجوا به قوله:وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وهو قياس ضعيف ,وذلك لان من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء الى حلقه والى جوفه فحصل بذلك مايحصل للشارب بفمه ويغدي بدنه من ذلك الماء ويزول العطش.فان الكحل لايغدي البته ,وكذلك الحقنة الشرجية لاتغدي بل تستفرغ مافي البدن.والدواء الذي يصل الى المعدة في مداواة الجائفة والمامومة لايشبه مايصل اليها من غدائه.
السعوط:مايصل الى الجوف عن طريق الانف ,فانه مفطر لان الانف منفذ يصل الى المعدة.
(الهداية.المجموع ,الانصاف, الفتاوى الهندية ,شرح الممتع ,توضيح الاحكام ,مجموع الفتاوى).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/400)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[15 - 08 - 07, 01:46 م]ـ
8 - السواك والطيب والادهان: يباح السواك للصائم ,لعموم قول النبي:لولا ان اشق على امتي ,لامرتهم بالسواك عند كل صلاة.
قال البخاري رحمه الله:ولم يخص الصائم من غيره.
قال ابن سيرين:لاباس بالسواك الرطب ,قيل له طعم ,قال والماء له طعم تمضمض به.رواه البخاري معلقا مجزوما به ووصله ابن ابي شيبة.
جاء في الارواء:قال الترمذي ان الشافعي لم ير في السواك باسا للصائم اول النهار واخره ,وكرهه احمد واسحاق اخر النهار.
قال الالباني:وفي رواية عن احمد مثل قول الشافعي ,واختارها ابن تيمية في (الاختيارات) وقال:انه الاصح.
ولاباس كذلك بالطيب والادهان:وقال ابن مسعود:اذا كان صوم احدكم ,فليصبح دهينا مترجلا. رواه البخاري معلقا مجزوما به.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[15 - 08 - 07, 01:48 م]ـ
9 - ابتلاع مالايحترز منه:مثل مايتعلق بالاسنان من الطعام ,بشرط ان لايقصد ابتلاعه ,والدم اليسير من الثة والاسنان اذا لم يصل الجوف وغبار الطريق ةالطحين.
(المغني ,رد المحتار).
10 - ابتلاع النخامة:النخامة هي مايخرج من الخيشوم عند التنحنح ,او البلغم الصاعد من الصدر. (مذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية ورواية عن احمد) ان النخامة لاتفطر ,لان ابتلاعها في الفم غير واصل من خارج ,فاشبه الريق.وعند الشافعية والحنابلة يجوز ابتلاعها مالم تصل الى الفم ,فان وصلت فمه فابتلعها افطر.
(رد المحتار ,المغني ,كشاف القناع ,جواهر الاكليل).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[16 - 08 - 07, 11:19 ص]ـ
من يرخص لهم الفطر ,ويجب عليهم القضاء:
1 - المريض: اجمع العلماء على اباحة الفطر للمريض في الجملة ثم اذا بريء قضاه ,والاصل فيه:قوله تعالى:ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر.البقرة 185.
س: هل يفطر الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام؟
الصحيح الذي يخاف المرض بالصيام يفطر مثل المريض وكذلك من غلبه الجوع او العطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وان كان صحيحا مقيما وعليه القضاء.
قال تعالى:ولاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. النساء29.
قال تعالى:وماجعل عليكم في الدين من حرج.الحج 78.
اذا صام المريض وتحمل المشقة (صح صومه) الاانه يكره ذلك ,لاعراضه عن الرخصة التي يحبها الله ,وقد يلحقه بذلك ضرر.
(المغني ,المحلى ,فقه السنة).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[16 - 08 - 07, 11:26 ص]ـ
2 - المسافر: يشرع للمسافر سفر يقصر فيه ان يفطر لقوله تعالى:ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر.البقرة 185.وعليه القضاء.
اذا صام المسافرصح صومه:
ذهب جماهير الصحابة والتابعين والائمة الاربعة الى ان الصوم في السفر (صحيح مجزيء).وقالت طائفة لايجزيء الصوم عن الفرض ,بل من صام صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر وهو قول بعض الظاهرية. وقال في الفتح وحكي عن عمر وابن عمر وابي هريرة والزهري وابراهيم النخعي وغيرهم.واحتجوا بقوله تعالى: فعدة من ايام اخر. فعدة أي واجب عليه عدة ,وتأوله الجمهور بان التقدير (فافطر) فعدة.
وقد ورد صوم النبي في حديث ابي الدرداء:قال خرجنا مع رسول الله في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع على راسه من شدة الحر ,وما فينا صائم الا رسول الله وعبدالله بن رواحة.اخرجه احمد وابو داود وهو صحيح.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[16 - 08 - 07, 11:30 ص]ـ
هل الافضل للمسافر الصوم او الفطر؟
1 - ذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وابو حنيفة الى ان الصوم افضل لمن قوي عليه ولم يشق به ,وروي عن انس وعثمان بن ابي العاص.
2 - وقال الاوزاعي واحمد زاسحاق ان الفطر افضل ,عملا بالرخصة وروي عن ابن عباس وابن عمر.
3 - وقال عمربن عبد العزيز ,واختاره ابن المنذر (افضلهما ايسرهما).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[16 - 08 - 07, 11:42 ص]ـ
للمسافر حالات:
1 - ان يشق عليه الصوم:فالفطر في حقه اولى:لحيث جابر قال النبي:ليس من البر الصوم في السفر.رواه البخاري.
2 - ان لا يشق عليه الصيام: الاولى له الصيام لحديث عائشة ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي ااصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام فقال:ان شئت فصم وان شئت فافطر.رواه البخاري.
3 - ان يشق عليه الصوم مشقة شديدة: هنا يجب الفطر ويحرم الصوم كما في حديث جابر ........ فقال النبي:اولئك العصاة ,اولئك العصاة.رواه البخاري.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[16 - 08 - 07, 11:44 ص]ـ
وقت جواز الفطر للمسافر:
1 - ان يبدا السفر قبل الفجر, او يطلع عليه (الفجر وهو مسافر) وينوي الفطر ,فيجوز له الفطر اجماعا ,لانه متصف بالسفر عند وجود سبب الوجوب.
2 - لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في اثناء النهار فهل يفطر في ذلك النهار؟
قال الحافظ في الفتح:منعه الجمهور ,وقال احمد واسحاق بالجواز ,واختاره المزني وهذا هو الحق لحديث ابن عباس قال خرج رسول الله في رمضان الى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر, فلما استوى على راحلته دعا باناء من لبن او ماء فوضعه على راحلته اوراحته ثم نظر الناس المفطرون للصوام افطروا.رواه البخاري.
وعن محمد بن كعب قال اتيت انس بن مالك في رمضان وهويريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل فقلت له سنة؟ فقال سنة ثم ركب.اخرجه الترمذي وصححه الالباني.
ان ينوي الصوم وهو مسافر ثم يبدو له ان يفطر ,فيجوز له الفطر اذا بدا له ذلك. لحديث ابن عباس قال خرج رسول الله عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق وذلك في نحر الظهيرة قال فعطش الناس ,فجعلوا يمدون اعناقهم وتتقوق انفسهم اليه ,قال فدعا رسول الله بقدح فيه ماء فامسكه على يده حتى راه الناس ثم شرب فشرب الناس.صحيح رواه احمد.
4 - جواز الفطر للمسافر اذا دخل بلدا ولم يجم اقامة.
عن ابن عباس ان النبي غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان ,فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري.
قال الشوكاني في نيل الاوطار: الحديث يدل على ان المسافر اذا اقام ببلد مترددا جاز له الفطر مدة تلك الاقامة كما يجوز ان يقصر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/401)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[16 - 08 - 07, 12:02 م]ـ
الشيخ الكبير والمراة العجوز والمريض الذي لايرجى برؤه:
عن سلمة بن الاكوع قال:لما نزلت هذه الاية (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين).البقرة 184.
كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى انزلت الاية التي بعدها فنسختها.رواه الجماعة الا احمد.
عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس:ليست بمنسوخة للشيخ الكبير والمراة الكبيرة لايستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا.رواه البخاري.
اجمع العلماء على ان الشيخ الكبير والمراة الكبيرة العاجزين عن الصوم يجوز لهما الفطر ولاقضاء عليهما ثم اختلفوا فيما عليهما اذا افطرا:فقال الجمهور يطعمان عن كل يوم مسكينا.
وقال مالك ليس عليهما اطعام الا انه استحبه.
(المجموع ,الغني ,بداية المجتهد).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[16 - 08 - 07, 12:37 م]ـ
انقطاع رخصة الفطر للمسافر:
1 - اذا نوى الاقامة المطلقة ,اومدة الاقامة عند المالكية والشافعية اربعة ايام ,وعند الحنابلة اكثر من اربعة ايام وعند الحنفية خمسةعشرا يوما.
2 - اذا عاد الى بلده.
أ-اذا عاد ليلا يصوم من الغد بلا خلاف.
ب-اذا عاد نهارا ,فهل يمسك بقية يومه؟
الاظهر انه لايلزمه الامساك وهذا مذهب الشافعي ومالك وصح عن ابن مسعود ان قال من اكل اول النهار فلياكل اخره.اسناده صحيح اخرجه ابن ابي شيبة.
وقال ابو حنيفة واصحابه:يمسك بقية اليوم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:24 ص]ـ
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو له خيرا وان تصوموا خيرا لكم.
فجعل الفدية معادلة الصوم ,وهذا في اول الامر لما كان الناس مخير بين الصوم والفدية ,فلما تعذر احد البديلين ثبت الاخر ,أي تعذر الصوم ثبتت الفدية.
ومن اخذ بظاهر الاية قال: ان الاية لاتدل على هذا ,فالاية تدل على ان الذي يطيق الصيام اما ان يفدي او يصوم ,والصوم خير. (شرح الممتع).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:26 ص]ـ
قال الشوكاني في نيل الاوطار:وقد اختلف في قدر طعام المسكين:
1 - نصف صاع عن كل يوم من أي قوت وبه قال ابو طالب وابو العباس وغيرهما.
2 - صاع من غير البر ,ونصف صاع منه وبه قال ابو حنيفة.
3 - مد من بر او نصف صاع من غيره وبه قال الشافعي وغيره.
والذين قالوا انه (نصف صاع) لان النبي قال لكعب بن عجرة في فدية الاذى: او اطعم ستة مساكين لكل نسكين نصف صاع.متفق عليه ,وقالوا:ان هذا نص في تقدير النبي فبقاس عليه كل فدية ,ويكون نصف صاع ,وقالوا لايصح الاطعام بل لابد من التمليك.
وبعض العلماء قالوا يجوز الاطعام وذلك عن انس بن مالك انه ضعف عن الصوم عاما ,فصنع جفنة ثريد ,ودعا ثلاثين مسكينا فاشبعهم.قال الالباني في الارواء اسناده صحيح.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:28 ص]ـ
4 - الحامل والمرضع:اذا خافت الحامل على الجنين, اوخافت المرضع على رضيعها قلة اللبن بالصوم ,فلاخلاف انه يجوز لهما الفطر. لقول النبي:ان الله عزوجل وضع عن المسافرالصوم وشطر الصلاة ,وعن الحبلى والمرضع الصوم.صحيح اخرجه ابو داود.
لكن اختلف العلماء فيما يجب عليهما اذا افطرتا:
1 - عليهما القضاء والاطعام عن كل يوم مسكينا:وبه يقول سفيان ومالك والشافعي واحمد ,قالوا: يجب القضاء لان الله تعالى فرض الصوم على كل مسلم ,وقال في المريض والمسافر (فعدة من ايام اخر) مع انهما مفطران بعذر ,فاذا لم يسقط القضاء عمن افطر لعذر من مرض او سفر ,فعدم سقوطه عمن افطرت لمجرد الراحة من باب اولى.
وام الاطعام فله ثلاث حالات:
ا-ان تفطرا خوفا على انفسهما فتقضيان فقط.
ب-ان تفطرا خوفا على ولديهما تقضيان وتطعمان لكل يوم مسكينا.
ج-اذا افطرتا لمصلحتهما ومصلحتهما ومصلحة الولد الجنين او الطفل:يغلب جانب الام تقضيان فقط.
2 - عليهما القضاء فقط:وهو مذهب الاوزاعي والثوري وابي حنيفة واصحابه وابي ثور وابي عبيد. (بداية المجتهد).
3 - عليهما الاطعام فقط دون القضاء:وبه قال ابن عباس وابن عمر وهو مذهب اسحاق.
عن ابن عباس قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم يفطران ان شاءا ويطعمان كل يوم مسكينا ولاقضاء عليهما ثم نسخ ذلك في هذه الاية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اذا كانا لايطيقان الصوم ,والحبلى والمرضع اذا خافتا واطعمتا كل يوم مسكينا.اخرجه ابن الجارود والبيهقي واسناده صحيح كما قال الالباني في الارواء.
قال الالباني في الارواء:في رواية للطبري بالسند المذكور عن ابن عباس:انه راى ام ولد له حاملا او مرضعا فقال انت بمنزلة الذي لايطيق ,عليك ان تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولاقضاء عليك.
وقد رواه الدارقطني من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر: ان امراته سالته وهي حبلى فقال افطري واطعمي عن كل يوم مسكينا ولاتقضي.واسناده جيد.
وعن طريق عكرمة عن ابن عباس قال:اذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام اطعم عن كل يوم مدا مدا. وقال اسناده صحيح.
4 - القضاء على الحامل ,والقضاء والاطعام على المرضع: وبه قال مالك وهو قول عند الشافعية. (المحلى ,المجموع).
5 - ليس عليهما قضاء ولااطعام:وهو مذهب ابن حزم وقال لم يوجب الله تعالى القضاء الا على المريض والمسافر والحائض والنفساء ومتعمد القيء.واما تكليفهم اطعاما فلايجوز.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/402)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:29 ص]ـ
من يجب عليه الفطر وعليه القضاء:
الحائض والنفساء: اجمع العلماء على الحائض والنفساء لايصح صومهما ولايجب عليهما ويحرم عليهما ,ويجب عليهما بعد الطهر قضاؤه.
عن عائشة قالت:كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة.رواه مسلم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:30 ص]ـ
من لايجوز له الفطر: هو كل مسلم بالغ عاقل صحيح غير مريض مقيم غير مسافر والمراة الطاهرة من الحيض والنفاس.
فالكافر لايقبل منه الصوم:قال تعالى:ومامنعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. التوبة 54.
فاذا كانت النفقات ونفعها متعد لاتقبل منهم لكفرهم ,فالعبادات الخاصة من باب اولى.
لايضي اذا اسلم:قال تعالى: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفرلهم ماقد سلف. الانفال 38.
وثبت عن النبي:انه كان لايامر من اسلم بقضاء مافاته من الواجبات.
البلوغ يحدث بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر: اتمام الخامسة عشر وانبات العانة وانزال المني.
وللانثى:الثلاثة السابقة مع الحيض ,فاذا حاضت فقد بلغت ولو كانت في العاشر.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:32 ص]ـ
صيام الصبي: عدم وجوب الصوم على الصبي لكن على ولي امره ان يوجهه الى الصوم ليعتاده وينشا عليه منذ صغره.
عن الربيع بنت معوذ: ارسل النبي غداه عاشوراء الى قرى الانصار: من اصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن اصبح صائما فليصم.قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فاذا بكى احدهم على الطعام اعطيناه ذاك حتى يكون عند الافطار. رواه البخاري ومسلم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:33 ص]ـ
هل يجب التتابع في قضاء رمضان؟
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى:فعدة من ايام اخر.
فيه قولان:
1 - انه يجب التتابع ,لان القضاء يحكي الاداء.
2 - لايجب التتابع ,بل ان شاء شاء تابع ,وهذا قول الجمهور وعليه ثبتت الدلائل لان التتابع انما وجب في الشهر لضرورة ادائه في الشهر فاما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام ايام عدة ما افطر.
وقال ابن عباس لاباس ان يفرق.علقه البخاري ووصله ابن ابي شيبة بسند صحيح.
قال ابوداود في مسائله:سمعت احمد يسئل من قضاء رمضان؟ قال ان شاء فرق وان شاء تابع.
ولايختلف المجيزون للتفريق ان التتابع اولى ولكن لايجب (الارواء).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:34 ص]ـ
هل يجب قضاء رمضان على الفور؟
قضاء الفوات من رمضان بذر شرعي لايجب على الفور لحديث عائشة قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. البخاري ومسلم.
قال الالباني في تمام المنة:الحق وجوب المبادرة الى القضاء حين الاستطاعة وهو مذهب ابن حزم وليس يصح في السنة مايعارض ذلك.قال تعالى:وسارعوا الى مغفرة من ربكم. العمران 133.
ولا ادري كيف خفي هذا على الحافظ حيث قال:وفي الحديث دلالة على جواز تاخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر او لغير عذر ........ فخفي عليه ان عدم استطاعتها هو العذر فتامل.
ولذلك قال الزين بن المنير رحمه الله:وظاهر صنيع عائشة يقتضي ايثار المبادرة الى القضاء لولا مامنعها عن الشغل فيشعر من كان بغير عذر لاينبغي له التاخير.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:36 ص]ـ
قال الشوكاني في نيل الاوطار:يروى باسناد ضعيف عن ابي هريرة عن النبي في رجل مرض في رمضان فافطر ثم صح ولم يصم حتى ادركه رمضان اخر ,فقال يصوم الذي ادركه ثم يصوم الشهر الذي افطر فيه ويطعم كل يوما مسكينا. رواه الدار قطني وقال اسناد صحيح موقوف.
1 - الجمهور (تلزم الفدية) ومن لم يصم مافات عليه في رمضان حتى حال عليه رمضان اخر. وروى عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وابو هريرة.
2 - قال ابو حنيفة واصحابه والنخعي (انها لاتجب الفدية) وهو مذهب ابن حزم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:37 ص]ـ
هل يجوز صوم التطوع قبل قضاء رمضان وهل يصح؟
المذهب:لايصح التطوع قبل القضاء وياثم. وعللوا ان النافلة لاتؤدى قبل الفريضة.
وذهب بعض اهل العلم الى جواز ذلك مالم يضيق الوقت ,وهذا القول اظهر واقرب الى الصواب وان صومه صحيح ولاياثم. (شرح الممتع).
1 - ذهب الحنفية ورواية عن احمد الى الجواز.
2 - كرهه المالكية.
3 - استحب الشافعية القضاء قبل التطوع.
4 - رواية اخرى عن احمد بعدم الجواز.
(المجموع ,المغني ,البدائع, مواهب الجليل).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 08 - 07, 10:40 ص]ـ
هل يقدم صيام الستة من الشوال على قضاء رمضان؟
لا, فلو قدمت صارت نفلا مطلقا ولم يحصل على ثوابها الذي قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. اخرجه مسلم. وذلك لان الحديث من صام رمضان , ومن كان عليه قضاء فانه لايصدق عليه انه صام رمضان وهذا واضح لانه لاستة الا بعد قضاء رمضان. شرح الممتع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/403)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 08 - 07, 11:04 ص]ـ
من مات وعليه صوم ,هل يصوم عنه وليه؟
1 - لايصام عنه لافي النذر ولافي قضاء رمضان: وهذا مذهب مالك وابو حنيفة والشافعي في الجديد وحجتهم:
قوله تعالى:وان ليس للانسان الا ماسعى.
وقول ابن عباس: لايصلي احد عن احد , ولايصوم احد عن احد. اسناده صحيح النسائي في الكبرى.
2 - يصام عنه النذر دون قضاء رمضان: وهو مذهب احمد واسحاق والليث وابي عبيد وحجتهم:
حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام ,صام عنه وليه. رواه البخاري ومسلم.
وعن ابن عباس:ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:ان امي ماتت وعليها نذر فقال:اقضه عنها.البخاري ومسلم.
3 - يصام عنه النذور والقضاء مطلقا:وبه قال اصحاب الحديث وابو ثور والنووي وهو قول ابن حزم.
قال تعالى:من بعد وصية يوصي بها او دين.
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصيام دينا.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[20 - 08 - 07, 08:28 ص]ـ
بارك الله فيك على هذه الفوائد التي جاءت في وقتها
أسأل الله أن ينفع بها كاتبها وقارءها
وبارك الله فيك اخي الطيب.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[20 - 08 - 07, 08:44 ص]ـ
صيام التطوع
1 - الاثنين والخميس: عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت او انزل علي فيه.اخرجه الترمذي وصححه الالباني.
وعن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم. اخرجه ابن ماجه وصححه الالبني.
2 - صيام يوم وفطر يوم: عن عبدالله بن عمرو قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الصلاة الى الله صلاة داود عليه السلام واحب الصوم الى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما.اخرجه البخاري ومسلم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[20 - 08 - 07, 08:59 ص]ـ
صيام التطوع
1 - الاثنين والخميس: عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت او انزل علي فيه.اخرجه الترمذي وصححه الالباني.
وعن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم. اخرجه ابن ماجه وصححه الالبني.
2 - صيام يوم وفطر يوم: عن عبدالله بن عمرو قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الصلاة الى الله صلاة داود عليه السلام واحب الصوم الى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما.اخرجه البخاري ومسلم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[20 - 08 - 07, 09:00 ص]ـ
3 - ثلاثة ايام من كل شهر: ويستحب ان تكون الثلاثة البيض: وهي الثالث عشر والربع عشر والخامس عشر من الشهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم:صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهر ايام البيض صبيحة ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة.اخرجه النسائي.
4 - اكثر شعبان:عن عائشة قالت:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لايفطر ويفطر حتى نقول لايصوم ومارليت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهر الا رمضان ومارايته اكثر صياما منه في شعبان.رواه البخاري ومسلم.
5 - ستة ايام من شوال: عن ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان صيام الدهر.رواه مسلم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[20 - 08 - 07, 09:10 ص]ـ
6 - يوم عرفة لغير الحاج:عن ابي قتادة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعد.رواه مسلم.
وعن ميمونة ان الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فارسلت بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون.رواه البخاري ومسلم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[20 - 08 - 07, 10:25 ص]ـ
7 - اكثر شهر المحرم وتاكيدصوم عاشوراء ويوما قبلها او يوما بعدها.
عن ابي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم.رواه مسلم
وعن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله.رواه مسلم.
وحديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم فان كان العام المقبل –ان شاء الله –صمنا اليوم التاسع. رواه مسلم
وحديث ابن عباس صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا قبله يوما او بعده يوما.اخرجه ابن خزيمه وسنده صحيح.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[20 - 08 - 07, 11:23 ص]ـ
8 - تسع ذي الحجة:عن هنيدة بن خالد عن امراته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر: اول اثنين من الشهر وخميسين.اخرجه ابو داود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/404)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[20 - 08 - 07, 11:24 ص]ـ
صيام ايام السرر:
عن عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا افطرت رمضان فصم يومين مكانه.متفق عليه
ويحمل هذا على ان الرجل كانت له عادة بصيام سرر الشهر او قد نذره.
السرر:اقال الجمهور:اخر الشهر وسميت بذلك لاستسرا القمر فيها وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين.وقيل وسط الشهر حكاه ابو داود ايضا ورجحه بعضهم. (نيل الاوطار).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[20 - 08 - 07, 11:25 ص]ـ
هل في الشهر الحرم صوم؟
لم يثبت في تخصيص صيام الاشهر الحرم شيء وقد ورد في ذلك حديث ضعيف يبقى ماورد فيه النصوص كصيام الاثنين والخميس وايام البيض.
وكذلك ليس في صيام رجب دليل ثابت ولافضيلة خاصة.
قال شيخ الاسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى:واما صوم رجب بخصوصه فاحاديثه كلها صعيفة بل موضوعة لايعتمد اهل العلم على شيء منها.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[20 - 08 - 07, 11:26 ص]ـ
الايام المنهي عن صيامها
1 - يوما العيدين:عن ابي عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها:يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تاكلون فيه من نسككم.رواه البخاري ومسلم.
2 - ايام التشريق:لحديث بيشة الهذلي قال:
قال رسول الله صلى عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب.رواه مسلم.
لكنه يرخص للحاج الذي لم يجد الهدي ان يصوم فيها ,فعن عائشة وابن عمر قالا:لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الالمن لم يجد الهدي.اخرجه البخاري.
3 - صوم الدهر:عن عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه انه يسرد الصوم قال له:لاصام من صام الابد.رواه البخاري.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[20 - 08 - 07, 11:27 ص]ـ
صوم يوم الجمعة منفردا:
عن ابي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لايصم احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم قبله او بعده.رواه البخاري.
حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:لاتخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولاتخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم.رواه مسلم.
جواز الصيام يوم الجمعة وزوال الكراهة باحد الامرين:
1 - اذا لم يفرده بالصيام بل جمع معه غيره صوم قبله او بعده.
2 - ان يوافق يوم الجمعة صيام معتاد كان يكون يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم صيامه يوم الجمعة.
(شرح العمدة ,الزاد ,توضيح الاحكام).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[20 - 08 - 07, 11:28 ص]ـ
يوم الشك:لايجوز ان يستقبل رمضان بصيام يوم او يومين على نية الاحتياط لرمضان وهذا لمن لم يصادف عادة له كان تكون عادته صوم يوم وفطر يوم ,او يصله بما قبله ,فان لم يصل ولاصادف عادة فهو حرام.
لحديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم ولايومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.رواه البخاري
قال الترمذي:اهل العلم كرهوا ان يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان وانما اقتصر على يوم او يومين لانه الغالب فيمن يقصد ذلك.وقطع كثير من الشافعية بان ابتداء المنع من اول السادس عشر من شعبان واستدلوا بحديث العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلاتصوموا.رواه الخمسة.
وقال جمهور العلماء يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعفوا حديث العلاء بن عبد الرحمن.
والنهي عن صوم يوم او يومين فقط من اخر شعبان خشية ان يزاد في الشهر ويلحق به ماليس منه الاان يكون صوما اعتاده فلاباس ,وعن ام سلمة قالت مارايت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين الاشعبان ورمضان.صحيح الترمذي.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[20 - 08 - 07, 11:29 ص]ـ
كراهة وصال الصوم:
الوصال في الصوم وهو الايفطر يومين او ياما.
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:اياكم والصال مرتين قيل انك تواصل قال اني ابيت يطعمني ربي ويسقين فاكلفوا من العمل ماتطيقون.البخاري.
وقد افاد الحديث تحريم الوصال ولكن ورد مايدل على جواز المواصلة حتى السحر كما في حديث ابي سعيد الخدري:انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاتواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر. رواه البخاري
قال الحافظ في الفتح:والنهي في حدبث ابي سعيد على ما فوق السحر على كراهة التحريم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[20 - 08 - 07, 11:29 ص]ـ
النهي عن صيام المراة وزوجها حاضر الاباذنه: لايجوز للمراة ان تصوم في حضور زوجها بغير اذنه لحديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:لاتصوم المراة وبعلها شاهد الا باذنه فاذا كان زوجها غائبا عنها فصومها التطوع جائز بلا خوف لمفهوم الحديث ولزوال معنى النهي والله اعلم (شرح مسلم للنووي).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/405)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 08 - 07, 10:59 ص]ـ
حكم افراد السبت بالصوم:
عن عبدالله بن بسر عن اخته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاتصوموا يوم السبت الافيما افترض عليكم وان لم يجد احدكم الا لحاء عنبة او عود شجرة فليمضغه. اخرجه ابو داود.
اختلف اهل العلم في هذه المسالة:
1 - جواز صيام السبت تطوعا ولومفردا: وهذا مذهب مالك ويفهم من كلام احمد واختاره ابن تيمية ,وهولاء ضعفوا الحديث لمخالفته احاديث اخرى مثل احاديث صوم يوم وفطر يوم ,وصوم يوم عرفة وعاشوراء .......... , وقالوا لابد ان يوافق احد هذه الايام يوم السبت.
2 - كراهة افراد السبت بالصيام: وهو مذهب الجمهور وقد حملوا الحديث على المنع من افراده بالصوم لانه تشبه باليهود.
اقوال اهل العلم:
1 - قال ابوداود (منسوخ):قال الحافظ في التلخيص ولايتبين وجه النسخ فيه ثم قال: يمكن ان يكون اخذه من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة اهل الكتاب في اول الامر ثم في اخر الامر قال: خالفوهم والنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الاولى , وصيامه اياه يوافق الحالة الثانية ,وهذه صورة النسخ والله اعلم.
2 - ذهب الالباني الى تحريم صيام يوم السبت الا لفريضة.
جاء في تمام المنة: وتاويل الحديث بالنهي عن صوم السبت مفردا ياباه قوله (الا فيما افترض عليكم) فانه كما قال ابن القيم في تهذيب السنن:دليل على المنع من صومه في غير الفرض (مفردا او مضافا) لان الاستثناء دليل التناول وهو يقتضي ان النهي عنه يتناول كل صور صومه الا صورة الفرض.
ثم قال الالباني:والحديث ظاهره النهي عن صوم السبت مطلقا الا في الفرض ولا ارى فرقا بين صومه ولو صادف يوم عرفة او غيره من الايام المفضلة وبين صوم يوم من ايام العيد اذا صادف يوم الاثنين او الخميس لعموم النهي وهذا قول الجمهور فيما يتعلق بالعيد كما في المحلى.
3 - قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع: وفي حديث عبدالله بن عمرو (حديث صوم يوم وفطر يوم) دليل على ان صوم يوم الجمعة ليس بحرام وان صوم يوم السبت ليس بحرام لانه اذا صام يوما وافطر يوما سوف يصادف الجمعة والسبت ,وبذلك يتبين ان صومهما ليس بحرام والا لقال النبي صلى الله عليه وسلم:صم يوما وافطر يوما مالم يصادف الجمعة والسبت. ثم قال والسبت يكره افراده واما جمعه مع الجمعة فلا باس ويحمل النهي على الافراد.
4 - قال ابوبكر الاثرم:سمعت ابا عبدالله يسال عن صيام يوم السبت يتفرد به؟ فقال اما صيام يوم السبت ينفرد به؟ فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء ,فكان يحيى بن سعيد ينفيه وابى ان يحدثني به.وقد كان سمعه من ثور, قال فسمعته من ابي عاصم.
قال الاثرم:وحجة ابي عبدالله في الرخصة في صوم يوم السبت:ان الاحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله بن بسر.واحتج الاثرم بمادل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت.
ولايقال:نحمل النهي على افراده ,لان لفظه:لاتصموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. والاستثناء دليل التناول ,وهذا يقتضي ان الحديث يعم صومه على كل وجه ,والا لو اريد افراده لما دخل الصوم المفروض ,ليستثنى. فانه لا افراد منه , فاستثناوه دليل على دخول غيره , بخلاف يوم الجمعة فانه بين انه انما نهى عن افراده. وعلى هذا فيكون الحديث اما شاذا غير محفوظ واما منسوخا وهذه طريقة قدماء اصحاب احمد الذين صحبوه كالاثرم وابي داود.
وقال ابو داود:حديث منسوخ. وقال:قال مالك:هذا كذب ,واكثر اهل العلم على عدم الكراهة.
وقد روى احمد في المسند ,حديث عبيد الاعرج قال:حدثني جدتي الصماء انها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت ,وهو يتغدى ,فقال تعالي تغدي فقالت اني صائمة فقال لها اصمت امس؟ قالت لا ,قال:كلي فان صيام يوم السبت لا لك ولا عليك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/406)
وهذا وان كان اسناده ضعيفا ,لكن تدل عليه سائر الاحاديث ,وعلى هذا فيكون قوله لاتصوموا يوم السبت:أي لاتقصدوا صيامه بعينه الا في الفرض ,فان الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه الاصوم يوم السبت ,كمن اسلم ولم يبق من الشهر الا يوم السبت:فانه يصومه وحده. وايضا فقصده بعينه في الفرض لايكره ,بخلاف قصده بعينه في النفل فانه يكره ولاتزول الكراهة الا بضم غيره اليه او موافقة عادة. فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا للمقارنة بينه وبين غيره ,واما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره اليه او موافقته عادة ونحوذلك وقد يقال الاستثناء اخرج بعض صور الرخص واخرج الباقي بالدليل. (اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى).
5 - قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن: الاستثناء اخرج صورة الفرض من عموم النهي , فصورة الاقتران بما قبله او بما بعده اخرجت بالدليل ,فكلا الصورتين مخرج. اما الفرض بالمخرج المتصل, واما صومه مضافا فبالمخرج المنفصل ,فبقيت صورة الافراد واللفظ متناول لها ولامخرج لها من عمومه فيتعين حمله عليها.
6 - قال المناوي في فيض القدير: صيام يوم السبت لا لك ولا عليك: أي لا لك فيه مزيد من ثواب ولاعليك فيه ملام ولا عتاب.
7 - قال ابن قدامة في المغني:والمكروه افراده , فان صام معه غيره لم يكره لحديث ابي هريرة وجويرية , وان وافق صومه لانسان لم يكره.
8 - قال النووي في المجموع: والصواب على الجملة ماقدمناه عن اصحابنا انه يكره افراد السبت بالصيام اذا لم يوافق عادة له لحديث الصماء.
9 - قال الترمذي: هذا حديث حسن ومعنى كراهته في هذا ان يخص الرجل يوم السبت بصيام لان اليهود تعظم يوم السبت.
10 - قال ابن الجوزي في:التحقيق في احاديث الخلاف: يكره افراد الجمعة والسبت الا ان يوافق عادة ,وقال ابوحنيفة ومالك:لايكره.
11 - قال الطحاوي في شرح معاني الاثار: فذهب قوم الى هذا الحديث (الصماء) فكرهوا صوم يوم السبت تطوعا ,وخالفهم في ذلك اخرون فلم يروا بصومه باسا وكان من الحجة عليهم في ذلك:انه قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صوم يوم الجمعة الا ان يصام قبله يوم او بعده يوم , وقد ذكرنا ذلك باسانيده فيما تقدم من كتابنا هذا ,فاليوم الذي بعده هو يوم السبت.
12 - قال البيهقي في سننه:وقد مضى حديث جويرية في الباب الذي قبله مادل على جواز صوم يوم السبت ,وكانه اراد بالنهي تخصيصه بالصوم على طريق التعظيم له والله اعلم.
13 - قال ابن الملقن في البدر المنير:وقول الحاكم انه معارض لحديث الصماء ليس كذلك بل يحمل حديث الصماء على افراده بالصوم ,وحديث ام سلمة وجويرية على ما اذا ما صام يوما قبله او يوما بعده ,وحديث جويرية صريح قي ذلك كما سلف.
14 - قال الكاساني في بدائع الصنائع: ويكره صوم يوم السبت بانفراده لانه تشبه باليهود.
15 - قال ابن عابدين في حاشيته:ذكر الحصكفي في الرد المحتار:الايام التي يكره صومها ,فقال قوله وسبت وحده للتشبه باليهود وهذه العلة تفيد كراهة التحريم الا ان يقال:انما تثبت بقصد التشبه كما مر نظيره ..... ,الا اذا وافق يوما كان يصومه قبل ,كما لوكان يصوم ويفطر او كان يصوم اول الشهر مثلا ,فوافق يوما من هذه الايام.
وافاد قوله وحده:انه لو صام معه يوما اخر فلا كراهة لان الكراهة في تخصيصه بالصوم للتشبه.
16 - قال المناوي في فيض القدير:أي افراده بالصوم فيكره تنزيها لان اليهود تعظمه واتخذته عيدا ,فلو اتخذه المؤمن للصوم لكان الاتخاذ يشبه الاتخاذ في الجملة وان كان العمل متباينا فالمجانبة اسلم وفي ايام الاسبوع سعة, قال القاضي:ويستثنى ما اذا وافق سنة مؤكدة كأن كان السبت يوم عرفة او عاشوراء.
17 - قال الشوكاني في الدراري المضية:ويكره افراد يوم الجمعة ويوم السبت. وقال في السيل الجرار:ورد النهي عن صوم يوم السبت لحديث الصماء ,وقد تقدم جواز صومه مع صوم يوم الجمعة ,فيكون النهي مقيدا يهذا القيد.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 08 - 07, 11:25 ص]ـ
اداب الصيام:
1 - الكف عن اللغو والرفث ونحوهما مما يتنافى مع الصوم:
عن ابي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ,فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه.رواه الخاري وابو داود.
قول الزور: القول المائل عن الحق الى الباطل ,ان الصيام مع قول الزور والجهل قليل الاجر.لانه ليس صوما كاملا ولو كان كذلك لصان صاحبه عن الاقوال المحرمة.
الصيام مع الكلام المحرم ظاهره الصحة ,اذ انه ليس من المفطرات الحسية.
قال في الاقناع:ولايفطر بغيبة ونحوها.
قال الوزير:اتفقوا على ان الكذب والغيبة يكرهان للصائم ولايفطرانه ,فصومه صحيح في الحكم ,وهذا مبني على قاعدة هي:ان التحريم اذا كان عاما لايختص بالعبادة فانه لايبطلها بخلاف التحريم الخاص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/407)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 08 - 07, 11:35 ص]ـ
2 - السحور:عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فان في السحور بركة.متفق عليه
وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:تسحوا ولو بجرعة ماء.صحيح رواه ابن حبان.
ويستحب تاخيره: عن انس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة ,قلت كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر خمسين اية.متفق عليه.
وحكمه:نقل الحافظ في الفتح:الاجماع على ندبه واستحبابه.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 08 - 07, 11:49 ص]ـ
3 - الجود ومدارسة القران: عن ابن عباس قال:كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود مايكون في رمضان حين يلقاه جبريل , وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ ,يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لقيه جبريل عليه السلام كان اجود بالخير من الريح المرسلة.متفق عليه
4 - تعجيل الفطر:عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايزال الناس بخير ماعجلوا الفطر.متفق عليه.
5 - ان يفطر على مايتيسر له مما هو مذكور في هذا الحديث: عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم تكن رطبات فعلى تمرات فان لم تكن حسا حسوات من الماء.صحيح رواه ابو داود
6 - الدعاء عند الفطر:عن ابن عمر قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال:ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله.حسن رواه ابوداود
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 08 - 07, 12:28 م]ـ
ليلة القدر:
فضلها: ليلة القدر افضل ليالي السنة لقوله تعالى:ليلة القدر خير من الف شهر.
وقتها:ارجح الاقوال انها في اوتار العشر الاواخر من رمضان ,لحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:تحروا ليلة القدر في (الوتر من) العشر الاواخر من رمضان.رواه البخاري ومسلم
وعن ابن عمر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:التمسوها في العشر الاواخر فان ضعف احدكم او عجز فلايغلبن على السبع البواقي.رواه البخاري
ويستحب الدعاء فيها عن عائشة قالت:قلت يارسول الله ارايت ان علمت أي ليلة القدر ما اقول فيها؟ قال قولي:اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني.صحيح رواه الترمذي.
وصلى الله عليه وسلم:من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه.رواه البخاري
علاماتها: عن ابي بن كعب قال:قال صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لاشعاع لها كانها طست حتى ترتفع.رواه مسلم
وعن ابن عباس قال:قال رسول الله صلى عليه وسلم ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لاحاره ولاباردة تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء.حسن رواه ابن خزيمة
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 08 - 07, 12:55 م]ـ
الاعتكاف: هو الاقامة على الشيء فقيل لمن لازم المسجد واقام العبادة فيه:معتكف وعاكف.
مشروعيته: يستحب في رمضان لحديث ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة ايام فلما كان العام الذي قبض منه اعتكف عشرين يوما.رواه البخاري
وافضله اخر رمضان لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عزوجل. رواه البخاري
وقد ثبت ان النبي اعتكف اخر العشر من شوال قضاء لاعتكاف من رمضان فانه لم يعتكف ذلك في رمضان.رواه البخاري
حكمه: الاعتكاف سنة الا ان يكون نذرا فيلزم الوفاء به ,فعن عمر بن الخطاب انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يارسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال فاوف بنذرك ,فاعتكف ليلة.رواه البخاري
لايشرع الاعتكاف الا في مسجد:لقوله تعالى:ولاتباشروهن وانتم عاكفون في المساجد.البقرة 187
وينبغي ان يكون جامعا لقول عائشة ولا اعتكاف الا في مسجد جامع.اخرجه البيهقي
ومذهب الجمهور انه يشرع في كل مسجد على اختلاف بينهم في اشتراط كونه جامعا وغيره.
يشرع اعتكاف النساء يشرط:اذن زوجها وان لايكون في اعتكافها فتنة.
مدة الاعتكاف:ذهب الجمهور الى ان زمان الاعتكاف لاحد لاقله. (فتح الباري).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 08 - 07, 01:04 م]ـ
1 - لايصح الاعتكاف الابصوم: وهومذهب مالك واحمد ,وابي حنيفة اشترط الصوم عند النذر.
2 - لايشترط وانما يستحب:وهو مذهب الشافعي واحمد المشهور عنه وحجتهم اعتكاف عمر في ليلة ,قالوا:والليل ليس بمحل للصيام وقد جوز الاعتكاف فيه ,والاعتكاف عبادة مستقلة بنفسها.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 08 - 07, 01:32 م]ـ
1 - الخروج من غير عذر شرعي ولغير الحاجة المهمة.
2 - الجماع:اجمع اهل العلم على ذلك. (فتح الباري).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 08 - 07, 01:37 م]ـ
1 - الخزوج من معتكفه لقضاء الحاجه وان يخرج راسه من المسجد ليغسل ويسرح.
2 - ان يتوضا في المسجد.
3 - ان يتخذ خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد يعتكف فيها.
4 - يجوز للمراة ان تزور زوجها وهو في معتكفه وان يودعها الى باب المسجد.
5 - لاباس ان ياكل المعتكف في المسجد ويضع سفرة يسقط عليها مايقع منها كيلا يلوث المسجد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/408)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 08 - 07, 10:13 ص]ـ
المجنون اذا افاق في بعض نهار رمضان لم يلزمه قضاء مامضى من الايام على الجنون. (عند الشافعية: روضة الطالبين ,حاشية قليوبي وعميرة).
وقال ابو حنيفة رحمه الله: يلزمه قضاؤها اذا كان جنونه عارضا ولم يكن اصليا (تحفة الفقهاء).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 08 - 07, 10:25 ص]ـ
اجمع العلماء على من عجز عن الصيام لايصوم عنه احد اثناء حياته ,وخالفهم ابن تيمية فقال في الاختيارات: وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبره ونحوه، أو عن ميت، وهما معسران توجه جوازه، لأنه أقرب إلى المماثلة من المال، وحكى القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذاك.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 08 - 07, 10:40 ص]ـ
اجمع العلماء على من عجز عن الصيام لايصوم عنه احد اثناء حياته ,وخالفهم ابن تيمية فقال في الاختيارات: وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبره ونحوه، أو عن ميت، وهما معسران توجه جوازه، لأنه أقرب إلى المماثلة من المال، وحكى القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذاك.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 08 - 07, 10:41 ص]ـ
اجمع العلماء على من عجز عن الصيام لايصوم عنه احد اثناء حياته ,وخالفهم ابن تيمية فقال في الاختيارات: وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبره ونحوه، أو عن ميت، وهما معسران توجه جوازه، لأنه أقرب إلى المماثلة من المال، وحكى القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذاك.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 08:44 ص]ـ
فأما المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر فعليه صوم ما بقي من الأيام بغير خلاف وفي قضاء اليوم الذي أفاق فيه وإمساكه روايتان ولا يلزمه قضاء ما مضىوبهذا قال أبو ثور , والشافعي في الجديد وقال مالك: يقضي وإن مضى عليه سنون وعن أحمد مثله وهو قول الشافعي في القديم لأنه معنى يزيل العقل , فلم يمنع وجوب الصوم كالإغماء وقال أبو حنيفة: إن جن جميع الشهر فلا قضاء عليه , وإن أفاق في أثنائه قضى ما مضى لأن الجنون لا ينافي الصوم بدليل ما لو جن في أثناء الصوم لم يفسد فإذاوجد في بعض الشهر , وجب القضاء كالإغماء ولنا أنه معنى يزيل التكليف فلم يجب القضاء في زمانه , كالصغر والكفر ويخص أبا حنيفة بأنه معنى لو وجد في جميع الشهرأسقط القضاء فإذا وجد في بعضه أسقطه , كالصغر والكفر ويفارق الإغماء في ذلك.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 08:57 ص]ـ
فأما اليوم الذي أسلم فيه فإنه يلزمه إمساكه ويقضيه هذا المنصوص عن أحمد وبه قال الماجشون وإسحاق وقال مالك , وأبو ثور وابن المنذر: لا قضاء عليه لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم وقد روي ذلك عن أحمد ولنا أنه أدرك جزءا من وقت العبادة فلزمته , كما لوأدرك جزءا من وقت الصلاة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 10:16 ص]ـ
فإن كان المخبر امرأة فقياس المذهب قبول قولها وهو قول أبي حنيفةوأحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأنه خبر ديني فأشبه الرواية والخبر عن القبلة , ودخول وقت الصلاة ويحتمل أن لا تقبل لأنه شهادة برؤية الهلال فلم يقبل فيه قولامرأة , كهلال شوال.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 10:18 ص]ـ
قال: [وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها من الليل فهي صائمة إذانوت الصوم قبل طلوع الفجر , وتغتسل إذا أصبحت] وجملة ذلك أن الحكم في المرأةإذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنب سواء ويشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر لأنه إن وجد جزء منه في النهار أفسد الصوم , ويشترط أن تنوي الصوم أيضا من الليل بعد انقطاعه لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل قال الأوزاعي والحسنبن حي وعبد الملك بن الماجشون , والعنبري: تقضي فرطت في الاغتسال أو لم تفرط لأنحدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة ولنا أنه حدث يوجب الغسل , فتأخير الغسل منه إلى أن يصبح لا يمنع صحة الصوم كالجنابة وما ذكروه لا يصح , فإن من طهرت من الحيض ليست حائضا وإنما عليها حدث موجب للغسل فهي كالجنب , فإن الجماع الموجب للغسل لووجد في الصوم أفسده كالحيض وبقاء وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من الحيض وقداستدل بعض أهل العلم بقول الله تعالى: {فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} ( http://**********<b></b>:openquran(1,187,187)) فلما أباح المباشرة إلى تبين الفجر , علم أن الغسل إنما يكون بعده.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 10:20 ص]ـ
ولو نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فأنا صائم , فرضا وإلا فهونفل لم يجزئه على الرواية الأولى لأنه لم يعين الصوم من رمضان جزما , ويجزئه علىالأخرى لأنه قد نوى الصوم ولو كان عليه صوم من سنة خمس فنوى أنه يصوم عن سنة ست أونوى الصوم عن يوم الأحد , وكان الاثنين أو ظن أن غدا الأحد فنواه , وكان الاثنين صح صومه لأن نية الصوم لم تختل وإنما أخطأ في الوقت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/409)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 10:22 ص]ـ
وإذا جامع في أول النهار ثم مرض أو جن أو كانت امرأة فحاضت أو نفست في أثناء النهار , لم تسقط الكفارة وبه قال مالك والليث وابن الماجشون , وإسحاق وقال أصحاب الرأي: لا كفارة عليهم وللشافعي قولان كالمذهبين واحتجوا بأن صوم هذااليوم خرج عن كونه مستحقا فلم يجب بالوطء فيه كفارة كصوم المسافر , أو كما لو قامت البينة أنه من شوال ولنا: أنه معنى طرأ بعد وجوب الكفارة فلم يسقطها كالسفر , ولأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام فاستقرت الكفارة عليه كما لو لم يطرأعذر , والوطء في صوم المسافر ممنوع وإن سلم فالوطء ثم لم يوجب أصلا لأنه وطءمباح , في سفر أبيح الفطر فيه بخلاف مسألتنا وكذا إذا تبين أنه من شوال , فإنالوطء غير موجب لأنا تبينا أن الوطء لم يصادف رمضان والموجب إنما هو الوطء المفسدلصوم رمضان.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 10:29 ص]ـ
إذا نوى الصبي الصوم من الليل فبلغ في أثناء النهار بالاحتلام أوالسن , فقال القاضي: يتم صومه ولا قضاء عليه لأن نية صوم رمضان حصلت ليلا فيجزئه كالبالغ ولا يمتنع أن يكون أول الصوم نفلا وباقيه فرضا كما لو شرع في صوم يوم تطوعا , ثم نذر إتمامه واختار أبو الخطاب أنه يلزمه القضاء لأنه عبادة بدنية بلغفي أثنائها بعد مضي بعض أركانها فلزمته إعادتها كالصلاة , والحج إذا بلغ بعدالوقوف وهذا لأنه ببلوغه يلزمه صوم جميعه والماضي قبل بلوغه نفل , فلم يجز عن الفرض ولهذا لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم والناذر صائم لزمه القضاء فأما ما مضىمن الشهر قبل بلوغه , فلا قضاء عليه وسواء كان قد صامه أو أفطره هذا قول عامة أهل العلم وقال الأوزاعي: يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه ولنا أنه زمن مضى فيحال صباه , فلم يلزمه قضاء الصوم فيه كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان وإن بلغ الصبي وهو مفطر فهل يلزمه إمساك ذلك اليوم وقضاؤه؟ على روايتين.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[26 - 08 - 07, 08:28 ص]ـ
قال: [وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان , صام ما يستقبل من بقيةشهره] أما صوم ما يستقبله من بقية شهره فلا خلاف فيه وأما قضاء ما مضى من الشهرقبل إسلامه , فلا يجب وبهذا قال الشعبي وقتادة ومالك , والأوزاعي والشافعي وأبوثور , وأصحاب الرأي وقال عطاء: عليه قضاؤه وعن الحسن كالمذهبين ولنا أن ما مضىعبادة خرجت في حال كفره فلم يلزمه قضاؤه , كالرمضان الماضي.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[26 - 08 - 07, 08:30 ص]ـ
وإذا صام تطوعا فوافق شهر رمضان , لم يجزئه نص عليه أحمد وبه قال الشافعي وقال أصحاب الرأي: يجزئه وهذا ينبني على تعيين النية لرمضان وقد مضىالقول فيه.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[26 - 08 - 07, 08:32 ص]ـ
ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا شهادة النساء المنفردات وإن كثرن وكذلك سائر الشهور لأنه مما يطلع عليه الرجال , وليس بمال ولا يقصد به المال فأشبه القصاص , وكان القياس يقتضي مثل ذلك في رمضان لكن تركناه احتياطا للعبادة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[26 - 08 - 07, 08:34 ص]ـ
أنه متى أفطر بشيء من ذلك فعليه القضاء لا نعلم في ذلك خلافا لأن الصوم كان ثابتا في الذمة , فلا تبرأ منه إلا بأدائه ولم يؤده فبقي على ما كان عليه ولا كفارة في شيء مما ذكرناه , في ظاهر المذهب وهو قول سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين , وحماد والشافعي وعن أحمد أن الكفارة تجب على من أنزل بلمس أو قبلة أوتكرار نظر لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الإنزال بالجماع وعنه في المحتجم , إن كان عالما بالنهي فعليه الكفارة وقال عطاء في المحتجم: عليه الكفارة وقال مالك: تجب الكفارة بكل ما كان هتكا للصوم إلا الردة لأنه إفطار في رمضان أشبه الجماع وحكي عن عطاء , والحسن والزهري والثوري , والأوزاعي وإسحاق أن الفطر بالأكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع وبه قال أبو حنيفة , إلا أنه اعتبر ما يتغذى به أو يتداوى به فلوابتلع حصاة أو نواة أو فستقة بقشرها فلا كفارة عليه واحتجوا بأنه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه , فوجبت عليه الكفارة كالمجامع ولنا أنه أفطر بغير جماع فلم توجب الكفارة كبلع الحصاة أو التراب , أو كالردة عند مالك ولأنه لا نص في إيجاب الكفارةبهذا ولا إجماع ولا يصح قياسه على الجماع , لأن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/410)
الحاجة إلى الزجر عنه أمس والحكم في التعدي به آكد ولهذا يجب به الحد إذا كان محرما , ويختص بإفساد الحج دون سائرمحظوراته ووجوب البدنة ولأنه في الغالب يفسد صوم اثنين , بخلاف غيره.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[26 - 08 - 07, 08:37 ص]ـ
قال: [ومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر , فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجزه صيام ذلك اليوم] وجملة ذلك أنه متى أغمي عليه جميع النهار فلم يفق في شيء منه , لم يصح صومه في قول إمامنا والشافعي وقال أبوحنيفة: يصح لأن النية قد صحت وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم , كالنوم ولنا أن الصوم هو الإمساك مع النية قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به , يدع طعامه وشرابه من أجلي) متفق عليه فأضاف ترك الطعام والشراب إليه وإذا كان مغمىعليه فلا يضاف الإمساك إليه , فلم يجزئه ولأن النية أحد ركني الصوم فلا تجزئ وحدهاكالإمساك وحده , أما النوم فإنه عادة ولا يزيل الإحساس بالكلية ومتى نبه انتبه , والإغماء عارض يزيل العقل فأشبه الجنون إذا ثبت هذا فزوال العقل يحصل بثلاثة أشياءأحدها , الإغماء وقد ذكرناه ومتى فسد الصوم به فعلى المغمى عليه القضاء بغير خلاف علمناه لأن مدته لا تتطاول غالبا , ولا تثبت الولاية على صاحبه فلم يزل به التكليف وقضاء العبادات كالنوم , ومتى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار صح صومه سواء كان في أوله أو آخره وقال الشافعي , في أحد قوليه: تعتبر الإفاقة في أول النهارليحصل حكم النية في أوله ولنا أن الإفاقة حصلت في جزء من النهار فأجزأ , كما لووجدت في أوله وما ذكروه لا يصح فإن النية قد حصلت من الليل فيستغني عن ذكرها في النهار , كما لو نام أو غفل عن الصوم ولو كانت النية إنما تحصل بالإفاقة في النهارلما صح منه صوم الفرض بالإفاقة , لأنه لا يجزئ بنية من النهار الثاني النوم فلايؤثر في الصوم , سواء وجد في جميع النهار أو بعضه الثالث الجنون فحكمه حكم الإغماء , إلا أنه إذا وجد في جميع النهار لم يجب قضاؤه وقال أبو حنيفة: متىأفاق المجنون في جزء من رمضان لزمه قضاء ما مضى منه لأنه أدرك جزءا من رمضان وهوعاقل , فلزمه صيامه كما لو أفاق في جزء من اليوم وقال الشافعي: إذا وجد الجنون في جزء من النهار أفسد الصوم لأنه معنى يمنع وجوب الصوم فأفسده وجوده في بعضه , كالحيض ولنا أنه معنى يمنع الوجوب إذا وجد في جميع الشهر فمنعه إذا وجد في جميع النهار كالصبا والكفر , وأما إن أفاق في بعض اليوم فلنا منع في وجوبه وإن سلمناه فإنه قد أدرك بعض وقت العبادة فلزمه , كالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم في بعض النهار وكما لو أدرك بعض وقت الصلاة ولنا على الشافعي أنه زوال عقل في بعض النهار , فلم يمنع صحة الصوم كالإغماء والنوم ويفارق الحيض فإن الحيض لا يمنع الوجوب , وإنما يجوز تأخير الصوم ويحرم فعله ويوجب الغسل , ويحرم الصلاة والقراءةواللبث في المسجد والوطء فلا يصح قياس الجنون عليه.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[26 - 08 - 07, 08:46 ص]ـ
وليس للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره، كالنذر والقضاء؛ لأن الفطر أبيح رخصة وتخفيفا عنه، فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه، لزمه أن يأتي بالأصل. فإن نوى صوما غير رمضان، لم يصح صومه، لا عن رمضان، ولا عن ما نواه. هذاالصحيح في المذهب، وهو قول أكثر العلماء. وقال أبو حنيفة: يقع ما نواه إذاكان واجبا؛ لأنه زمن أبيح له فطره، فكان له صومه عن واجب عليه، كغير شهر رمضان. ولنا أنه أبيح له الفطر للعذر، فلم يجز له أن يصومه عن غير رمضان، كالمريض،وبهذا ينتقض ما ذكروه، وينقض أيضا بصوم التطوع، فإنهم سلموه. قال صالح: قيل لأبي: من صام شهر رمضان، وهو ينوي به تطوعا، يجزئه؟ قال: أو يفعل هذامسلم؟
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[03 - 09 - 08, 09:24 ص]ـ
شرح كتاب الجامع لاحكام الصيام
http://www.hotaybah.com/modules.php?name=Lessons&act=group&g=78(83/411)
حكم ترديد الإقامة والدعاء عندها وبعدها
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 10:52 ص]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
روى البخاري رحمه الله وغيره من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ "
والإقامة تعد نداء وتعد أذانا كما في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله وغيره من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ "
* قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري (ج2 ص431 الشاملة): "وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون أُطْلِقَ عَلَى الْإِقَامَة أَذَانٌ لِأَنَّهَا إِعْلَام بِحُضُورِ فِعْلِ الصَّلَاة، كَمَا أَنَّ الْأَذَان إِعْلَام بِدُخُولِ الْوَقْت "
- وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: (ج4 ص210 الشاملة): "وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن" يدخل فيه الاذان والاقامة؛ لان كلا منهما نداء إلى الصلاة، صدر من المؤذن."
لذلك فإن متابعة المؤذن في الإقامة عمل مشروع وعلى هذا جماهير أهل العلم، وقد تركه كثير منا في هذه الأيام؛ لذلك أردتُ التنبيه عليه، جامعا لأقوال العلم في المسألة، فإليكم بعض أقوالهم:
أولا: علماء الأحناف
1 - قال صاحب فتح القدير (ج1 ص472 الشاملة): " قال في فتح القدير: " وَفِي التُّحْفَةِ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ وَلَا يَشْتَغِلَ بِشَيْءٍ حَالَ الْأَذَانِ أَوْ الْإِقَامَةِ.
وَفِي النِّهَايَةِ: تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْإِجَابَةُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَرْبَعٌ مِنْ الْجَفَاءِ، وَمِنْ جُمْلَتِهَا: وَمَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ وَلَمْ يُجِبْ} ا هـ.
وَهُوَ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي إجَابَةِ اللِّسَانِ، إذْ يَجُوزُ كَوْنُ الْمُرَادِ الْإِجَابَةَ بِالْإِتْيَانِ إلَى الصَّلَاةِ، وَإِلَّا لَكَانَ جَوَابُ الْإِقَامَةِ وَاجِبًا، وَلَمْ نَعْلَمْ فِيهِ عَنْهُمْ إلَّا أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ."
ملاحظة:
راجع الحديث المذكور في إرواء الغليل (ج1 ص96 - 99 الشاملة)
2 - جاء في رد المحتار (ج3 ص238): " قال في رد المحتار: " (وَيُجِيبُ الْإِقَامَةَ) نَدْبًا إجْمَاعًا (كَالْأَذَانِ) وَيَقُولُ عِنْدَ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا (وَقِيلَ لَا) يُجِيبُهَا، وَبِهِ جَزَمَ الشُّمُنِّيُّ.
الشَّرْحُ
(قَوْلُهُ: إجْمَاعًا) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ نَدْبًا: أَيْ إنَّ الْقَائِلِينَ بِإِجَابَتِهَا أَجْمَعُوا عَلَى النَّدْبِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِالْوُجُوبِ كَمَا قِيلَ فِي الْأَذَانِ، فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَقِيلَ لَا فَافْهَمْ.
(قَوْلُهُ: وَيَقُولُ إلَخْ) أَيْ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِزِيَادَةِ " {مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَجَعَلَنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا} ".
(قَوْلُهُ: وَبِهِ جَزَمَ الشُّمُنِّيُّ) حَيْثُ قَالَ: وَمَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ لَا يُجِيبُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالدُّعَاءِ.
ا هـ.
وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْخُلَاصَةِ.
لَيْسَ عَلَيْهِ جَوَابُ الْإِقَامَةِ أَوْ الْمُرَادُ إذَا سَمِعَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ لَا يُجِيبُ "
ثانيا: علماء المذهب الشافعي:
1 - قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (ج3 ص117 الشاملة): " ويستحب ان يتابعه في الفاظ الاقامة الا انه يقول في كلمة الاقامة اقامها الله وادامها هكذا قطع به الاصحاب الا الغزالي فحكي في البسيط عن صاحب التقريب وجها انه لا يستحب متابعته الا في كلمة الاقامة وهذا شاذ ضعيف "
- وقال في الأذكار (ج1 ص36 الشاملة): " يستحب أن يقول من سمع المؤذن والمقيم: مثل قوله، إلا في قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنه يقول في كل لفظة: لا حول ولا قوة إلا بالله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/412)
ويقول في قوله: الصلاة خير من النوم: صدقت وبررت، وقيل: يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير من النوم.
ويقول في كلمتي الإقامة: أقامها الله وأدامها "
2 - جاء في مغني المحتاج (ج2 ص190 الشاملة) اسْتِحْبَابُ الْإِجَابَةِ فِي كَلِمَاتِ الْإِقَامَةِ كَمَا تَقَرَّرَ إلَّا فِي كَلِمَتَيْ الْإِقَامَةِ، فَيَقُولُ " أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ " لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ أَيْضًا، وَلِخَبَرٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد لَكِنْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
وَقَالَ الْإِمَامُ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ أَقِمْهَا وَأَدِمْهَا وَاجْعَلْنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا) وَهُوَ أَيْضًا مَرْوِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ يُجِيبُ إلَّا فِي كَلِمَتَيْهَا فَقَطْ.
3 - قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (ج2 ص412 الشاملة): " وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة إِجَابَة الْمُؤَذِّن فِي الْإِقَامَة، قَالُوا: إِلَّا فِي كَلِمَتَيْ الْإِقَامَة فَيَقُول " أَقَامَهَا اللَّه وَأَدَامَهَا "
ثالثا: علماء المذهب الحنبلي
1 - قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (ج2 ص250 الشاملة): " وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي الْإِقَامَةِ مِثْلَ مَا يَقُولُ، وَيَقُولَ عِنْدَ كَلِمَةِ الْإِقَامَةِ: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ.
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا}.
وَقَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ فِي الْأَذَانِ."
2 - جاء في الشرح الكبير (ج1 ص416 - 417): " ويستحب لمن سمع الاقامة ان يقول مثل ما يقول ويقول عند كلمة الاقامة أقامها الله وأدامها "
3 - جاء في الإنصاف (ج2 ص183 الشاملة): " شَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ، وَهُوَ صَحِيحٌ، لَكِنْ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِهِ " قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ " " أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا " زَادَ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ " مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ " وَقِيلَ: يَجْمَعُ بَيْنَ قَوْلِهِ " أَقَامَهَا اللَّهُ " وَبَيْنَ " قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ".
4 - جاء في كشاف القناع (ج2 ص180 الشاملة): " اُسْتُحِبَّتْ الْإِجَابَةُ لِلْمُؤَذِّنِ وَالْمُقِيمِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، لِيَجْمَعَ بَيْنَ أَجْرِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ "
مسألة: حكم قول (أقامها الله وأدامها) عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة):
قال أبوداود رحمه الله في سننه: " حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا أَنْ قَالَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا
و قَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأَذَانِ "
وهذا الإسناد إسناد ضعيف بل هو ضعيف جدا!، فإن فيه ثلاثَ علل وهي:
1 - محمد بن ثابت العبدي وهو ضعيف
2 - شهر بن حوشب وقد ضعفه الأكثرون
3 - جهالة الرجل الشامي
- قال الحافظ رحمه الله في التلخيص الحبير (ج1 ص412 الشاملة):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/413)
"َأَمَّا كَلِمَتَيْ الْإِقَامَةِ: فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ {أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ، فَلَمَّا بَلَغَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ؛ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا} وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالزِّيَادَةُ فِيهِ لَا أَصْلَ لَهَا، وَكَذَا لَا أَصْلَ لِمَا ذَكَرَهُ فِي " الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ " "
- وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (ج3 ص122 الشاملة): " هذا الحديث رواه أبو داود باسناده عن محمد بن ثابت العبدى عن رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبى امامة أو بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف لان الرجل مجهول ومحمد بن ثابت العبدى ضعيف بالاتفاق وشهر مختلف في عدالته "
إذن فهذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل يُعمل بها؟
- قال الإمام النووي بعدما بين ضعف الحديث: " وكيف كان فهو حديث ضعيف لكن الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال باتفاق العلماء وهذا من ذاك "
وخالف الإمامَ النووي اّخرون فرأوا عدم مشروعية هذا القول، وأن المستمع يقول: " قد قامت الصلاة " لا سيما والحديث ضعفه ليس باليسير ولا نخرج عن الأصل وهو أن نقول كما يقول المؤذن إلا بدليل صحيح ولعل الرأي الثاني هو الأقرب والله أعلم، ولو قالها المرء أحيانا دون مواظبة فلا بأس إن شاء الله، وعليه أن يجمع بينها وبين قول " قد قامت الصلاة " حتى لا يترك السنة.
مسألة:- هل ينكر على من قالها؟
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: " قوله عند إقامة الصلاة "أقامها الله وأدامها" قد ورد فيه حديث، ولكن في صحته نظر، فمن قالها لا ينكر عليه، ومن تركها لا ينكر عليه."
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=9156
مسألة: الدعاء عند الإقامة
من أوقات إجابة الدعاء بإذن الله وقت إقامة الصلاة، فقد جاء في حديث مرسل أخرجه الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم (ج1 ص289 الشاملة) عن مكحول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش، و إقامة الصلاة و نزول المطر "
وقال الإمام الشافعي: " وقد حفظت عن غير واحد طلب الاجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة "
وجاء في الفتاوى الهندية (ج2 ص237 الشاملة): " وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَغِلَ بِالدُّعَاءِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ "
والحديث الذي أخرجه الإمام الشافعي ضعيف لجهالة شيخ الشافعي الذي حدثه به، وللإرسال ولكن يُتسامح في الضعيف في باب الفضائل، لا سيما والحديث قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 1469 لشواهد له.
- وقد وردت بعض الأدعية التي تقال عند إقامة الصلاة بعضها مرفوعة وبعضها اّثار عن السلف، نذكرها جميعا مع التنبيه إلى أن ما كان من أقوال السلف فإنه لا يواظب عليه بل يفعل أحيانا ولا يعتقد سنيته عند فعله:
1 - قال ابن السني رحمه الله في عمل اليوم والليلة (ج1 ص199 الشاملة): "أخبرنا أبو يعلى، حدثنا غسان بن الربيع، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن عطاء بن قرة، عن عبد الله بن ضمرة، يحدث عن أبي هريرة، رضي الله عنه أنه كان يقول إذا سمع المؤذن يقيم: «اللهم رب هذه الدعوة التامة، وهذه الصلاة القائمة، صل على محمد، وآته سؤله يوم القيامة»
وفي إسناده بعض الضعف لوجود غسان بن الربيع (انظر ميزان الاعتدال ج3 ص334 الشاملة) وعبد الرحمن بن ثابت (انظر تهذيب التهذيب ج6 ص136 - 137 الشاملة)
2 - قال عبد الرزاق رحمه في مصنفه (ج1 ص496): " عن أيوب وجابر الجعفي قالا: من قال عند الاقامة: اللهم! رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، أعط سيدنا محمدا الوسيلة، وارفع له الدرجات، حقت له الشفاعة على النسبي صلى الله عليه وسلم "
قال محققه حبيب الرحمن الأعظمي: " سقط من الاصل شيخ عبد الرزاق وهو عندي معمر."
3 - قال الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام (ص195 طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز): " الموطن السادس من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/414)
وقال (ص 195 - 196): (وقال الحسن بن عرفة: ثني محمد بن يزيد الواسطي عن العوام بن حوشب: ثنا منصور بن زاذان عن الحسن قال: من قال مثل ما يقول المؤذن فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قال: اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة القائمة صل على محمد عبد ورسولك وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة دخل في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم)
وقال يوسف بن أسباط: بلغني أن الرجل إذا أقيمت الصلاة فلم يقل: اللهم رب هذه الدعوة المستمعة المستجاب لها صل على محمد وعلى آل محمد وزوجنا من الحور العين قلن الحور العين: ما أزهدك فينا)
مسألة: حكم الدعاء بعد الإقامة
أذكار بعد الأذان هي نفسها أذكار بعد الإقامة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء المعروف.
جاء في مغني المحتاج في الفقه الشافعي (ج2 ص191 الشاملة): " و يُسَنُّ لكل مِنْ مُؤَذِّنٍ وَسَامِعٍ وَمُسْتَمِعٍ قَالَ شَيْخُنَا وَمُقِيمٍ، وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسَلِّمَ أَيْضًا لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُكْرَهُ إفْرَادُهَا عَنْهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْأَذَانِ أَوْ الْإِقَامَةِ عَلَى مَا مَرَّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا} ثُمَّ يَقُولُ ...... (الدعاء المعروف)
وفي فتوى اللجنة الدائمة رقم (2801) جاء فيها:
س: الإمام بعد صلاة الجمعة أفادنا وقال: إذا تم المؤذن الإقامة فلا أحد منكم يدعو بأي شيء من الدعاء، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد في الكتاب ولا في السنة، إذا ذكر المؤذن الله في الإقامة فاذكروا الله واسكتوا حتى يكبر الإمام - واليوم الجماعة مشغولون من كلام الإمام، نرجو منكم الإفادة سريعاً حتى نطمئن؟
جـ: السنة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم؛ لأنها أذان ثان فتجاب كما يجاب الأذان، ويقول المستمع عند قول المقيم: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) لا حول ولاقوة إلا بالله، ويقول عند قوله: (قد قامت الصلاة) مثل قوله، ولا يقول: أقامها الله وأدامها؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" وهذا يعم الأذان والإقامة، لأن كلا منهما يسمى أذانا. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول المقيم (لا إله إلا الله) ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ... الخ كما يقول بعد الأذان، ولا نعلم دليلاً يصح يدل على استحباب ذكر شيء من الأدعية بين انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام سوى ما ذكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
http://islamtoday.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=262&CID=24
وبعد ذلك لا بأس أن يدعوَ المرءُ بما شاء من الأدعية و لا بأس أن يرفع يديه فيه لكن لا يواظب على ذلك:
جاء في مطالب أولي النهى في الفقه الحنبلي (ج2 ص258 الشاملة): " وَ يَدْعُو عِنْدَ فَرَاغِ إقَامَةٍ بِمَا أَحَبَّ، فَعَلَهُ أَحْمَدُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ "
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه وسلم.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 09:07 ص]ـ
http://www.sh-rajhi.com/rajhi/?action=FatwaView&fid=968(83/415)
كلية جامعة لرصد الخيار في العقود
ـ[الموسى]ــــــــ[07 - 08 - 07, 04:21 م]ـ
رصد الخيار في العقود
فصل: والعقود على أربعة أضرب: أحدها , عقد لازم , يقصد منه العوض , وهو البيع وما في معناه , وهو نوعان ; أحدهما , يثبت فيه الخياران: خيار المجلس , وخيار الشرط , وهو البيع فيما لا يشترط فيه القبض في المجلس , والصلح بمعنى البيع , والهبة بعوض على إحدى الروايتين , والإجارة في الذمة , نحو أن يقول أستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب ونحوه , فهذا يثبت فيه الخيار , لأن الخيار ورد في البيع , وهذا في معناه. فأما الإجارة المعينة , فإن كانت مدتها من حين العقد , دخلها خيار المجلس دون خيار الشرط ; لأن دخوله يفضي إلى فوت بعض المنافع المعقود عليها , أو إلى استيفائها في مدة الخيار , وكلاهما لا يجوز. وهذا مذهب الشافعي. وذكره القاضي مرة مثل هذا , ومرة قال: يثبت فيها الخياران قياسا على البيع. وقد ذكرنا ما يقتضي الفرق بينهما. وأما الشفعة , فلا خيار فيها ; لأن المشتري يؤخذ منه المبيع قهرا , والشفيع يستقل بانتزاع المبيع من غير رضا صاحبه , فأشبه فسخ البيع بالرد بالعيب , ونحوه. ويحتمل أن يثبت للشفيع خيار المجلس ; لأنه قبل المبيع بثمنه , فأشبه المشتري. النوع الثاني , ما يشترط فيه القبض في المجلس , كالصرف , والسلم , وبيع مال الربا بجنسه , فلا يدخله خيار الشرط , رواية واحدة ; لأن موضوعها على أن لا يبقى بينها علقة بعد التفرق , بدليل اشتراط القبض , وثبوت الخيار يبقي بينهما علقة , ويثبت فيها خيار المجلس في الصحيح من المذهب ; لعموم الخبر , ولأن موضوعه للنظر في الحظ في المعاوضة , وهو موجود فيها. وعنه لا يثبت فيها الخيار إلحاقا بخيار الشرط. الضرب الثاني , لازم , لا يقصد به العوض , كالنكاح والخلع. فلا يثبت فيهما خيار ; لأن الخيار إنما يثبت لمعرفة الحظ في كون العوض جائزا , لما يذهب من ماله. والعوض هاهنا ليس هو المقصود , وكذلك الوقف والهبة , ولأن في ثبوت الخيار في النكاح ضررا ذكرناه قبل هذا. الضرب الثالث , لازم من أحد طرفيه دون الآخر , كالرهن , لازم في حق الراهن , جائز في حق المرتهن , فلا يثبت فيه خيار ; لأن المرتهن يستغني بالجواز في حقه عن ثبوت خيار آخر , والراهن يستغني بثبوت الخيار له إلى أن يقبض , وكذلك الضامن والكفيل , لا خيار لهما ; لأنهما دخلا متطوعين راضيين بالغبن , وكذلك المكاتب. الضرب الرابع , عقد جائز من الطرفين , كالشركة , والمضاربة , والجعالة , والوكالة , الوديعة , والوصية , فهذه لا يثبت فيها خيار , استغناء بجوازها , والتمكن من فسخها بأصل وضعها. الضرب الخامس , وهو متردد بين الجواز واللزوم , كالمساقاة , والمزارعة , والظاهر أنهما جائزان , فلا يدخلهما خيار. وقد قيل: هما لازمان , ففي ثبوت الخيار فيهما وجهان , والسبق والرمي , والظاهر أنهما جعالة , فلا يثبت فيهما خيار. وقيل: هما إجارة , وقد مضى ذكرها. الضرب السادس , لازم يستقل به أحد المتعاقدين , كالحوالة , والأخذ بالشفعة , فلا خيار فيهما ; لأن من لا يعتبر رضاه لا خيار له. وإذا لم يثبت في أحد طرفيه لم يثبت في الآخر , كسائر العقود. ويحتمل أن يثبت الخيار للمحيل والشفيع ; لأنها معاوضة يقصد فيها العوض , فأشبهت سائر البيع.
المغني (6/ 48_50)(83/416)
صيغ التشهد و الصلاة الابراهيميه
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 08:18 م]ـ
صيغ التشهد
علّم النبي e أصحابه أدعية كثيرة من صيغ التشهد [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/editpost.php?do=editpost&postid=647719#_ftn1) .. فمن ذلك:
1 - (التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) يقول ابن مسعود: وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام على النبي. رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود
2 - (التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) أخرجه ابن أبي شيبه والبيهقي عن عائشة بسند صحيح
3 - (التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/editpost.php?do=editpost&postid=647719#_ftn2) ) رواه مسلم وأبوعوانه عن ابن عباس
4 - (التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) رواه أبوداود والدار قطني وصححه عن ابن عمر
5 - (التحيات الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباده الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) رواه مسلم وأبوعوانه عن أبي موسى الأشعري
6 - (التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباده الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) رواه مالك والبيهقي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب
الصلاة الإبراهيمية
1 - (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد) رواه البخاري ومسلم
2 - (اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) رواه البخاري ومسلم
3 - (اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم) رواه البخاري
4 - (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد) رواه النسائي بسند صحيح
5 - (اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد) رواه مسلم وأبوعوانه
6 - (اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) رواه أحمد والطحاوي بسند صحيح
ـ[الباحث]ــــــــ[09 - 08 - 07, 05:18 م]ـ
عذراً أخي الفاضل.
ولكن صيغ التشهد لا تظهر معي.
وعلى كل حال:
كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ الألباني رحمه الله قد حوى العديد من صيغ التشهد.
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[11 - 08 - 07, 11:55 ص]ـ
ما هذه الشكلات يا أخي؟
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[01 - 11 - 08, 01:58 ص]ـ
3 - (اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم) رواه البخاري
4 - (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد) رواه النسائي بسند صحيح
لعلك اخي تراجع هذه الصيغ من حيث الثبوت اما عن التي فيها في الصحيحين فلعلك تراجع نسخ غير التي في يدك فلعلها وهم في بعض النسخ(83/417)
هل ((أجمع)) العلماء على نجاسة الدم المسفوح إذا أصاب الثوب؟
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[08 - 08 - 07, 01:51 ص]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم إخواني
مثال للمسألة:
رجل ذبح شاة فخرج منها الدم المسفوح حتى أصاب مساحة كبيرة من ثوب الذابح
فالسؤال:
هل هذا الثوب نجس (بالإجماع) فلا تجوز الصلاة فيه أم أن في المسألة خلاف؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 08 - 07, 12:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
نقل الإجماع على نجاسة الدم المسفوح غير واحد منهم الإمام أحمد وابن حزم وابن عبد البر وابن العربي والقرطبي وابن رشد والنووي وابن حجر والعيني وغيرهم.
ولم يخالف في هذا إلا الشوكاني وصديق حسن خان والألباني رحمهم الله وهم مسبوقون بالإجماع.
والله أعلم
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[09 - 08 - 07, 03:08 ص]ـ
حكى إتفاق العلماء محمد بن أحمد بن رشد الشهير بالحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد:
أن الكثير من دم الحيوان البري نجس كما ذكر الخلاف الواقع في القليل من الدم على قولين الأول أن القليل من الدم معفو عنه والقول الثاني أنه نجس والأول هو الذي عليه الجمهور.
وسبب هذا الخلاف في كثير الدم وقليله:
هو القضاء بالمقيد على المطلق أو بالمطلق على المقيد، وجمهور العلماء على أن المقيد يقدم على المطلق أي أنهم يقيدون المطلق ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم حيث ذهب إلى عكس ذلك مستدلا إلى كون المطلق فيه زيادة معنى على المقيد أي أن المطلق جاء ببعض الحكم والمقيد جاء ببعض وهذا غير صحيح كما هو معروف عند أهل الأصول وذلك أن الشيء يأتي مطلقا ثم يقيد.
ولعل الشيخ أبو حازم يضيف لنا شيئا في هذا الباب.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 08 - 07, 06:19 ص]ـ
بارك الله فيكم ياشيخ ابا الفضل
الأظهر في السبب هنا هو عود الضمير في قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم}
فقوله: (فإنه رجس) هل يعود إلى كل المذكورات فيشمل الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير فيكون الدم نجساً أو يعود إلى لحم الخنزير فقط لأنه القرب والجمهور يرون عوده على الجميع والشوكاني ومن وافقه يرون عوده على لحم الخنزير فقط.
وهناك أسباب أخرى أيضا وهي:
1 - أن التحريم هل يدل على النجاسة اولا فالذين يرون طهارته يردون ذلك ويقولون التحريم لا يستلزم النجاسة كالذهب والفضة على الرجال وكالخمر في أحد القولين، ومن رأى ارتباط التحريم بالنجاسة وهو بعض القائلين بالنجاسة قالوا التحريم إذا كان لعين الشيء كان نجساً وما ذكروه ليس التحريم لعينه.
2 - وجود بعض الآثار عن الصحابة والتاابعين والتي تدل على عدم النجاسة مثل:
أ - عن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: خرجنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد فخرج يتبع أثر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلؤنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال " كونا بفم الشعب " قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها " رواه ابو داود وابن حبان والحاكم وصححه وعلقه البخاري في صحيحه.
ب - قصة صلاة عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بدمه حينما قتل وقد رواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والبيهقي في السنن الكبرى والدارقطني في سننه وغيرهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/418)
ج - عن محمد بن سيرين عن يحيى بن الجزار قال: صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضأ " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير ولم يثبت سماع يحيى بن الجزار عن ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
وهذا النصوص يمكن الجواب عنها بأجوبة:
الأول: ان يقال هذا محمول على ما يمكن الاحتراز منه كما في قصة عمر والأنصاري رضي الله عنهما.
الثاني: ان يكون شيئا يسيراً معفوا عنه كما في أثر ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إذا صح الأثر.
الثالث: أن يقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يأمر الصحابي بالإعادة لكونه يصلي نافلة ولا يلزمه الإعادة.
3 - السبب الثالث: أن من رأى طهارته ربط ذلك بدم السمك وذلك أن ابن رشد ذكر أن سبب الخلاف في نجاسة دم السمك مبني على اختلافهم في ميتته فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك ومن أخرج ميتته أخرج دمه قياساً على الميتة وقد استند إلى هذا الشيخ المحدث الألباني رحمه الله، لكن هذا خطأ فليس السبب ما ذكره ابن رشد لأن العلماء متفقون على حل ميتة السمك، وإنما سبب الخلاف هو اختلافهم في طبيعة دم السمك هل هو دم حقيقي أولا فالذي ينجسه _ من الشافعية والمالكية وأبي يوسف من الحنفية _ يقول هو دم حقيقي والذي رأى طهارته _ وهم الجمهور _ يقول ليس حقيقياً لأن الدم الحقيقي إذا شمس يسود ودم السمك إذا شمس يبيض.
فهذه أربعة أسباب للخلاف في هذه المسألة.
وأما ما ذكرته يا شيخ أبا الفضل من حمل المطلق على المقيد فهذا في مسألة التحريم والإباحة لا في مسألة الطهارة والنجاسة.
وأما مسألة حمل المطلق على المقيد ففيها تفصيل فالمطلق مع المقيد له أربع حالات ذكرها أهل العلم وهي:
الحالة الأولى: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب الذي من أجله شرع الحكم وهذا له صورتان:
الصورة الأولى أن يكون الاطلاق والتقييد في السبب:
مثال ذلك: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " متفق عليه
جاء في رواية اخرى زيادة " من المسلمين " وهي رواية مالك وغيره عن نافع.
فالحكم هنا: وجوب صدقة الفطر.
والسبب هنا: وجود نفس يمونها المسلم.
وقد حصل الاطلاق والتقييد في السبب فتارة جاء أن النفس التي يمونها المسلم مطلقة مسلمة وغير مسلمة وجاء في الرواية الخرى مقيدا بكونها مسلمة.
فهنا اختلف في حمل المطلق على المقيد على قولين:
- فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى حمل المطلق على المقيد وعليه فلا يخرج زكاة الفطر إلا عن عبده المسلم.
- وذهب أبو حنيفة إلى أنه يخرج عن عبده المسلم والكافر فلم يحمل المطلق على المقيد هنا.
الصورة الثانية أن يكون الاطلاق والتقييد في الحكم:
مثاله: المثال المذكور في هذه المسألة وهو أنه وجد تحريم الدم مطلقا في قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم .. } ومقيدا في قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم}
فهنا الحكم واحد وهو تحريم تناول الدم.
والسبب واحد وهو حصول الأذى والضرر.
فقد اتحد الحكم والسبب وحصل الاطلاق والتقييد في الحكم الذي هو الدم فتارة جاء مطلقا وتارة مقيدا بالمسفوح.
وهذه الصورة يحمل فيها المطلق على المقيد عند الأكثرر بل نقل بعضهم الاتفاق عليها.
الحالة الثانية: أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب الذي من أجله شرع الحكم.
ومثاله: قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم} وقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}
فهنا الحكم مختلف فهو في الآية الأولى القطع وفي الثانية الغسل.
والسبب مختلف فهو في الآية الأولى السرقة وفي الثانية رفع الحدث أو إرادة رفع الحدث.
وفي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد باتفاق فلا يقال تقطع اليد من المرفق حملا على المقيد في الوضوء.
الحالة الثالثة: أن يتحد المطلق والمقيد في السبب ويختلفا في الحكم.مثاله: قوله تعالى في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} وقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}
فهنا السبب واحد وهو إرادة رفع الحدث فيهما.
والحكم مختلف فهو في الأولى مسح اليد وفي الثانية غسل اليد.
والحكم في هذه الحالة أنه لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور فلا يقال يمسح في التيمم إلى المرفقين.
الحالة الرابعة: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم ويختلفا في السبب.مثاله: قوله تعالى في كفارة الظهار: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} وقال في كفارة القت الخطأ: {فتحرير رقبة مؤمنة}
فهنا الحكم واحد وهو تحرير الرقبة
والسبب مختلف فهو في الآية الأولى العود بعد الظهار وفي الآية الثانية القتل الخطأ.
فهل يحمل المطلق على المقيد هنا ونشترط في كفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة أولا؟ اختلف في هذا على قولين:
القول الأول: انه لا يحمل المطلق على المقيد هنا فلا يشترط في كفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة وهذا هو قول الحنفية ورواية عن أحمد اختارها ابن شاقلا ونسب القرافي هذا القول لأكثر المالكية.
القول الثاني: يحمل المطلق على المقيد هنا فيشترط في كفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة ثم اختلفوا في وجه الحمل على قولين:
أحدهما: أنه يحمل من جهة اللفظ وبهذا قال أكثر المالكية وبعض الشافعية والقاضي أبو يعلى من الحنابلة.
والثاني: يحمل من جهة القياس وهو قول الشافعي وأكثر اصحابه وهو الرواية الثانية عن أحمد اختارها ابو الخطاب وبه قال ابن الحاجب من المالكية.
ولعل هذا القول هو الأظهر ووجهه ان المطلق هنا يقتضي العموم والعموم يجوز تخصيصه بالقياس عند الجمهور فكذا يجوز تقييد المطلق بالقياس هنا والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/419)
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[09 - 08 - 07, 01:24 م]ـ
أبا حازم الكاتب والله إنك نشمي فالله يوفقك لكل خير ويفتح عليك خزائن العلم
وأتمنى تطول بالك معي حيث قلتَ: نقل الإجماع على نجاسة الدم المسفوح غير واحد منهم الإمام أحمد وابن حزم وابن عبد البر وابن العربي والقرطبي وابن رشد والنووي وابن حجر والعيني وغيرهم.
ولم يخالف في هذا إلا الشوكاني وصديق حسن خان والألباني رحمهم الله وهم مسبوقون بالإجماع.
فهل من الممكن أن تذكر لي المصادر التي ذكر فيها كل ذلك كرما لا أمرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 08 - 07, 02:18 م]ـ
[ quote= أبو حازم الكاتب;648756] وهناك أسباب أخرى أيضا وهي:
1 - أن التحريم هل يدل على النجاسة اولا فالذين يرون طهارته يردون ذلك ويقولون التحريم لا يستلزم النجاسة كالذهب والفضة على الرجال وكالخمر في أحد القولين، ومن رأى ارتباط التحريم بالنجاسة وهو بعض القائلين بالنجاسة قالوا التحريم إذا كان لعين الشيء كان نجساً وما ذكروه ليس التحريم لعينه.
قد كتبتُ موضوعاً بالملتقى بعنوان: "تصحيح وهم فاشٍ" لبيان خطأ في فهم عبارة الجمهور أن: التحريم يلازم التنجيس، وأن المعترض بمثل الذهب ونحوه قد أبعد النجعة.
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[09 - 08 - 07, 02:42 م]ـ
الأخ الكريم أبو يوسف التواب
جزاك الله خيرا
هل من الممكن أن تضع رابط بحثك بارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 08 - 07, 02:59 م]ـ
هو ليس بحثاً أخي الكريم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92226&highlight=%C7%E1%E4%CC%C7%D3%C9
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[09 - 08 - 07, 04:07 م]ـ
بارك الله فيكم ياشيخ ابا الفضل
أأنت مصر على قولها؟
على العموم بارك الله فيك يا شيخ أبو حازم، فلما مررت على المشاركة رأيتك وقد اختصرت الكلام فأحببت إتراء الموضوع بقول ابن حزم رحمه الله كي يكون في الموضوع الكثير من الفوائد، فوالله ما شاركت هنا إلا لتحميسك كي تزيد من تلك الفوائد العلمية، فخير ما في هذه الدنيا تذاكر العلم.
بارك الله فيك على الفائدة.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 08 - 07, 07:33 م]ـ
الشيخ أبو يوسف وأبو الفضل بارك الله فيكما
أخي الكريم عبد اللطيف وفقني الله وإياك:
هذه مصادر من نقل الإجماع ومن خالف:
الحنابلة:
أحمد وقد نقله عنه ابن تيمية في شرح العمدة (1/ 105) وابن القيم فى إغاثة اللهفان (1/ 151)
الظاهرية:
ابن حزم فى مراتب الإجماع (ص 23)
المالكية:
ابن عبد البر فى التمهيد (22/ 230) الاستذكار (1/ 331) (2/ 36)
ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 175)
أبو بكر بن العربى ينظر: حاشية الرهوني (1/ 73)
القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (2/ 210)
الشافعية:
النووى في المجموع (2/ 576) وشرح مسلم (3/ 200)
الحافظ ابن حجر فى الفتح (1/ 352)
الحنفية:
ابن نجيم في البحر الرائق (1/ 20)
العيني في البناية (1/ 737) عمدة القاري (3/ 141، 281)
وينظر راي الشوكاني في الدراري المضية شرح الدرر البهية (1/ 20 - 21) وصديق حسن خان في الروضة الندية شرح الدرر البهية (1/ 82) والألباني في السلسلة الصحيحة (1/ 542 - 545) تحت حديث رقم (300)
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[13 - 08 - 07, 09:01 ص]ـ
الأخ أبو حازم الكاتب
كم أشكرك وكم أشكرك فعسى الله يفتح عليك أبواب الخير والعلم
سأراجع تلك الإحالات على مهلِ إن شاء الله
وأكرر جزاك خير الرازقين جنة الفردوس
ـ[أبو عامر القصيمي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 01:19 م]ـ
ارجو من الاخوة بيان المقصود بالدم المسفوح في الاية هل المقصود مايفعله اهل الجاهلية من شرب الدم القذر او المقصود ما يقع من الذبيحة حال الذبح بانه نجس اذا اصاب الثوب
لكن يشكل على هذا ان المسلمين لايزالون يذبحون في البيوت وغيرها كالطرقات وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عند المصلى وكذا في منى فهل ورد دليل ولو ضعيفا ان رسول الله حذر اصحابه من الدم حتى يتقونه ويدفونه لانه نجس او المقصود من الايه تحريم شرب الدم ولان الاية سيقت في الطعام ---
ارجو التفاعل فهي مسالة مهمة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 08 - 07, 07:13 م]ـ
الدم المسفوح: الذي لم يصر في معنى اللحم كالكبد والطحال
ويقال: هو الدم الذي يسيل، أو من شأنه أن يسيل.
قال السمرقندي في بحر العلوم: (والدم يعني الدم المسفوح أي الجاري).
قال حماد، عن عمران بن حُدَير قال: سألت أبا مِجْلَز عن الدم، وما يتلطخ من الذبح من الرأس، وعن القِدْر يُرَى فيها الحمرة، فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح.
وقال قتادة: حرم من الدماء ما كان مسفوحًا، فأما لحم خالطه دم فلا بأس به.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 08 - 07, 07:26 م]ـ
في تفسير اللباب لابن عادل: (فصل في معنى الدم المسفوح
قال ابن عبَّاس- رضي الله عنهما-: يريد بالدَّم المَسْفُوح: ما خَرَج من الحيوان وهي أحْيَاء، وما يَخْرُج من الأوْدَاج عن الذَّبْح، ولا يَدْخُل فيه الكَبد والطُّحال؛ لأنهما جَامِدَات وقد جاء الشَّرْع بإباحَتِهما، وما اخْتلط باللَّحم من الدَّم؛ لأنه غير سَائل).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/420)
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[30 - 08 - 07, 12:48 م]ـ
الأخ الكريم (أبو عامر القصيمي) حفظه الله
بالنسبة لمناقشة موضوع "نجاسة دم الحيوان"من ناحية الدليل فالمقام فيها يطول لأن فيها أخذ ورد بين أهل العلم في بعض الاستدلالات.
ولكن نظرا لوجود من حكى الإجماع فهذا الذي جعلني أقدمه كفاتحة سؤالٍ لموضوعي، إذ لو كان هناك إجماع صحيح فلا داعي لمناقشة المسألة من ناحية الدليل. وإن لم يكن هناك إجماع صحيح فنبدأ مرحلة مناقشة الأدلة دليلا دليلا.
عسى الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه
أما أبو حازم الكاتب فأكرر شكري دوما دوما فهو والله كريم بمعلوماته، وما زلت أبحث في الإجماعات التي نقلها لنا جزاه الله خير الجزاء.
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 03:43 م]ـ
اللهم وفقنا للحق ...
ـ[ابوهادي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 04:43 م]ـ
ومما يؤكد أن المسألة إجماعية عن الإمام أحمد كما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمة وتلميذه ابن القيم، هذا الأثر الذي رواه أحمد في مسنده:
20011 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ ((الْبَوْلُ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ)) معتلى 12766 ل25 تعليق شعيب الأرنؤوط: أثر صحيح الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 08 - 07, 05:58 م]ـ
بارك الله فيك يا أبا هادي وجزيت خيراً على هذه الفائدة، وهو حقيقة لا يدل على الإجماع وإنما هو رأي حماد بن سلمة رحمه الله.
وهنا تنبيهان على كلام المحقق (رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد):
أولاً: محمد بن مقاتل من رجال البخاري فقط.
ثانياً: لايقال: (رجال الشيخين غير حماد) فحماد هنا غير محسوب في الإسناد؛ لأنه هو صاحب القول، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض المحققين وهو أن يحكم على الإسناد ويضمنه صاحب المتن قولاً او فعلا وهذا خطأ فلو أن القائل برأيه أو المفتي ضعيفاً جداً أو كذاباً لم يؤثر في الإسناد، وهذا بخلاف ما لو نقل هذا عن غيره فهنا يأتي دور الحكم عليه أما لو أخبر عن نفسه ورأيه فكيف يقال هو ضعيف أو كذاب ومثل هذا ما ينقل من آراء عن بعض السلف من المفسرين والفقهاء الذين تكلم فيهم.
ـ[ابوهادي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 06:59 م]ـ
وفيك بارك يا أبا حازم وجزاك الله خيرا
ويظهر لي أن هذه الآثار حين يرويها أحمد وغيره ممن ذكرو الاجماع ألا يظهر أنهم يستدلون بهذه الآثار على أن نجاسة الدم هو قول العلماء قبلهم حتى أنهم لا يفرقون بينه وبين البول إلا أن بعضهم خفف في يسير الدم للمشقة،
حتى أن حماد يقول البول بمنزلة الدم وليس الدم بمنزة البول هذا يوحي بأن نجاسة الدم المسفوح لا خلاف فيها،
وللفائدة أذكر لإخواني هنا رأي صاحب كتاب صحيح فقه السنة:
((لو ثبت الاجماع على نجاسة الدم لم نلتفت إلى أدلة المتأخرين، وإن لم يثبت فالأصل الطهارة ولسنا بحاجة إلى هذه الأدلة والذي ظهر لي بعد اختياري للقول بالطهارة على مدى عشر سنوات أن الاجماع في المسألة ثابت قد نقله غير واحد من أهل العلم ولم يثبت ما ينقضه وأعلى هذه النقولات ما نقل عن الإمام أحمد ثم ما نقله ابن حزم خلافاً لمن ظن أن مذهبه القول بالطهارة ....
ثم ساق أقوالىالعلماء المذكورين وقال:
الذي يترجح لدي أن الدم نجس لثبوت الاجماع حتى ينقل عن إمام يتقدم على أحمد رحمه الله القول بالطهارة، والله أعلم)) صحيح فقه السنة لكمال بن السيد سالم
ـ[أبو معتصم الأندلسى]ــــــــ[01 - 09 - 07, 01:19 ص]ـ
سمعت من الكتور أحمد حطيبه أن الدم نجس ولكن خروجه لا ينقض الوضوء وجزى الله خيرا شيخنا أبا حازم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 09 - 07, 02:13 م]ـ
تصويب:
قلت: (وإنما هو رأي حماد بن سلمة رحمه الله)
والصواب حماد بن أبي سليمان أبو إسماعيل الكوفي الفقيه المشهور شيخ أبي حنيفة وتلميذ إبراهيم النخعي.
وقد نبهني إلى هذا شيخنا الكريم ابن وهب فجزاه الله خيراً.
ـ[ابوهادي]ــــــــ[02 - 09 - 07, 03:18 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
ـ[ابن هادي]ــــــــ[08 - 09 - 07, 10:40 م]ـ
لقد شرقتم وغربتم يا مشايخنا الكرام
هل يوجد في المسألة دليل صريح صحيح أم مجرد اجتهاد قابل للنقاش؟
أما الآية الكريمة فليست صريحة في نجاسة ا لدم المسفوح.
فإذا كان كذلك فلم يبق إلا البراءة الأصلية
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[08 - 09 - 07, 11:31 م]ـ
ج - عن محمد بن سيرين عن يحيى بن الجزار قال: صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضأ " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير ولم يثبت سماع يحيى بن الجزار عن ابن مسعود.
وهذا النصوص يمكن الجواب عنها بأجوبة:
الأول: ان يقال هذا محمول على ما يمكن الاحتراز منه كما في قصة عمر والأنصاري رضي الله عنهما.
الثاني: ان يكون شيئا يسيراً معفوا عنه كما في أثر ابن مسعود إذا صح الأثر.
الثالث: أن يقال النبي لم يأمر الصحابي بالإعادة لكونه يصلي نافلة ولا يلزمه الإعادة.
على حد علمى:
ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ما كان يرى طهارة الثوب شرطا فى صحة الصلاة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/421)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 09 - 07, 11:39 م]ـ
ما نقلتم عن الدكتور أحمد حطيبة هو الذي نعتقده ..
وأما الإجماع فنقله أكثر من عشرين عالماً من علماء الأمة .. ولا نعرف لأحد من السلف خلافاً في ذلك.
والمطلوب -أيها الأحبة- ممن يخالف هذه الإجماعات أن يُثبِت عن أحد من السلف الخلاف في هذا صراحةً. وفقكم الله.
ـ[ابوهادي]ــــــــ[09 - 09 - 07, 12:00 ص]ـ
ما نقلتم عن الدكتور أحمد حطيبة هو الذي نعتقده ..
وأما الإجماع فنقله أكثر من عشرين عالماً من علماء الأمة .. ولا نعرف لأحد من السلف خلافاً في ذلك.
والمطلوب -أيها الأحبة- ممن يخالف هذه الإجماعات أن يُثبِت عن أحد من السلف الخلاف في هذا صراحةً. وفقكم الله.
جزاك الله خيرا يكفينا والله أقل من العشرين ........
وكأن لسان حال البعض يقول لا يكفينا لو كان مع العشرين مثلهم وأمثالهم!!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 10 - 07, 10:27 م]ـ
وهذا النصوص يمكن الجواب عنها بأجوبة:
الأول: ان يقال هذا محمول على ما يمكن الاحتراز منه كما في قصة عمر والأنصاري رضي الله عنهما.
سؤال:كيف الاحتراز منه؟ من دم يسيل بسبب ثلاثة أسهم، وتلك الأسهم قد نزعها من جسده رضي الله عنه؟؟
الثاني: ان يكون شيئا يسيراً معفوا عنه كما في أثر ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إذا صح الأثر.
أما أثر ابن مسعود فهو بإذن الله ثابتٌ فقد قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ:
[2 - عن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار قال: صلى ابن مسعود و على بطنه فرث و دم من جزور نحرها، و لم يتوضأ. أخرجه عبد الرزاق في " الأمالي " (2/ 51 / 1) و ابن أبي شيبة في " المصنف " (1/ 151 / 1) و الطبراني في " المعجم الكبير " (3/ 28 / 2) و إسناده صحيح أخرجوه من طرق عن ابن سيرين و يحيى ابن الجزار قال ابن أبي حاتم (4/ 2 / 133): " و قال أبي و أبو زرعة: ثقة ".].
أما ما اعترض به الشيخ أبي حازم الكاتب فيرد عليه تساؤلٌ وهو:
كيف يكون معفواً عنه وعلى بطنه فرثٌ ودمٌ، فكيف عرفت هذا يا شيخنا جزاك الله خيرا؟
الثالث: أن يقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يأمر الصحابي بالإعادة لكونه يصلي نافلة ولا يلزمه الإعادة.
سؤال: وكيف لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم نجاسة الدم ـ وهو الذي لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة ـ والصحابة سيفهمون من هذه القصة عدم نجاسة الدم؟
* * * * *
أما مسألة إمكانية وصحة وقوع الإجماع فعلى أرجح الأقوال لا يمكن القطع بها بعد عصر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ إلا نظريا في العقول فقط أما في الواقع فهو صعب جداً.
وحتى ولو كانت هذه الإجماعات صحيحة لوجب التوفيق بينها وبين النصوص لأن الإجماع بخلاف النص يجب اعتباره
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 10 - 07, 02:51 ص]ـ
أخي الكريم أبو سلمى وفقني الله وإياك وبعد:
قولي: (الأول: ان يقال هذا محمول على ما يمكن الاحتراز منه كما في قصة عمر والأنصاري رضي الله عنهما) الصواب (ما لا يمكن الاحتراز منه) وهذا واضح ليصح الاستدلال بالحديث على هذا الوجه أي أن الدم كثير يصعب التحرز منه وما كان كذلك فهو معفو عنه للمشقة.
وأما أثر ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقلت: إن صح الأثر؛ لأنه من رواية يحيى الجزار الكوفي عن ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ولم يثبت سماعه منه بل أنكر أحمد أن يكون سمع من علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وقد قتل علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - سنة 40هـ وابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - توفي سنة 32هـ وقال شعبة: لم يسمع من علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إلا ثلاثة أحاديث.
ويبين هذا ما ذكره عبد الله بن أحمد قال: (حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن محمد عن زبان يحيى بن الجزار عن أبيه أن ابن مسعود نحر جزورا فأصاب بطنه من فرثها ودمها فصلى ولم يتوضأ).
العلل ومعرفة الرجال (3/ 44) برقم (4093)
قال العقيلي في الضعفاء (4/ 396): (حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم حدثنا حسين بن حسن عن بن عون قال قال لي محمد إني أعرض حديثي عليك وعلى أيوب فعرض علينا فمر بحديث يحيى بن الجزار أن بن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم فقال أنكر هذا)
ثم لو صح الأثر عن ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فيمكن الجواب عنه بما يلي:
1 - أن هذا الدم يسير يعفى عنه.
2 - ان الأثر نفى الوضوء ولم ينف إزالة النجاسة ومعلوم أن إصابة النجاسة للبدن لا تنقض الوضوء.
وأما قصة الأنصاري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقد رواها أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والدارقطني من طريق ابن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر به
وعقيل بن جابر قال فيه أبو حاتم: لا أعرفه، ولم يوثقه غير ابن حبان.
ولذا روى البخاري الحديث معلقاً بصيغة التمريض.
ولو صح الحديث فيمكن أن يجاب عنه بأجوبة منها:
1 - أن هذا لم يبلغ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حتى يقال يلزمه البيان عند وقت الحاجة.
2 - أن هذا لا يمكن التحرز منه كما سبق للمشقة كما حصل لعمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
3 - أن يكون الصحابي لم يبلغه الحكم وهذا وقع كثيراً في حق الصحابة رضي الله عنهم في كثير من المسائل.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/422)
ـ[وفاءمرس]ــــــــ[16 - 10 - 07, 09:51 ص]ـ
جازك الله خيرا يا ابا حازم واجو منك ان يكتمل بحثك هذا القيم بالمختصر الملم للدماء بصورة عامة وجزيت خيرا
ـ[وفاءمرس]ــــــــ[16 - 10 - 07, 09:52 ص]ـ
جزك الله خيرا يا ابا حازم وارجو منك ان يكتمل بحثك القيم هذا بالمختصر الملم للدماء بصورة عامة وجزيت خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 10 - 07, 08:10 م]ـ
للشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى مجلد عن "الدماء في الإسلام"،
ولأحد الباحثين: سعود بن عبدالله رسالة بعنوان: "رفع الشك وإثبات اليقين في نجاسة الدم بإجماع المسلمين"،
وأذكر أن هنالك رسالة ماجستير عن "النجاسات وأحكامها" تعرضت للمسألة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 10 - 07, 02:43 ص]ـ
وللفائدة انظر: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26591&highlight=%D4%D1%CD+%DA%E3%CF%C9+%C7%E1%DD%DE%E5
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[17 - 10 - 07, 02:49 ص]ـ
ج - عن محمد بن سيرين عن يحيى بن الجزار قال: صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضأ " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير ولم يثبت سماع يحيى بن الجزار عن ابن مسعود.
قرأت على الملتقى من قبل أن ابن مسعود ما كان يرى طهارة الثوب شرطا فى صحة الصلاة. فهل يصح؟
ـ[إبراهيم]ــــــــ[19 - 10 - 07, 02:49 م]ـ
لماذا لايقال إن المقصود من تحريم الدم - هو تحريم تناوله وأكله -
مثله مثل الميتة - كما قال صلى الله عليه وسلم ((إنما حرم من الميتة أكلها)
وكذلك الخمر إنما حرم شربها - على القول الصحيح إنها ليست نجسة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 10 - 07, 05:37 م]ـ
بل القول الصحيح: أن الخمر والميتة من جملة النجاسات.
ويكفيك أن الله تعالى وصف الخمر بالرجسية، ولا يقال: إنها اقترنت بما ليس بنجس.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دُبِغ الإهاب فقد طَهُر).
ويكفيك في الدم الإجماع. والنص القرآني على رجسية الدم المسفوح. والله أعلم.
وانظر هنا بارك الله فيك: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92226&highlight=%C7%E1%C5%D8%E1%C7%DE
ـ[إبراهيم]ــــــــ[19 - 10 - 07, 08:18 م]ـ
هذا جواب الشيخ بن عثيمين على من قال بنجاسة الخمر
قال في جواب له على سؤال: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في وضع الكلونيا على الجسم هل هي نجسة أم لا؟ نرجو الافادة على هذا السؤال؟
نعم الكلونيا ليست بنجسة وكذلك سائر الكحول ليست بنجسة وذلك لأن القول بنجاستها مبني على القول بنجاسة الخمر والراجح الذي تدل عليه الأدلة أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وإنما نجاسته معنوية ودليل ذلك أولاً أن الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر أراقوا الخمر في الأسواق ولو كانت نجسة ما حل لهم أن يريقوها في الأسواق لأن الإنسان لا يحل له أن يريق شيئاً نجساً في أسواق المسلمين. ثانياً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل الأواني منها مع أنه لما حرمت الحمر في خيبر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني منها. ثالثاً أن رجلاً أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها حرمت فتكلم معه رجل أي مع صاحب الراوية سراً يقول له بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بما ساررته فقال قلت بعها يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنها ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر منها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ولو كان الخمر نجساً لأمره بغسلها لأنه سوف يستعملها في مائه لشرابه وطهوره وهذه أدلة إيجابية تدل على أن الخمر ليس بنجس ثم هناك دليل سلبي أي مبني على البراءة وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها كما أن الأصل في الأشياء الحل حتى يقوم دليل على تحريمها ومن المعلوم إنه لا تلازم بين التحريم والنجاسة بمعنى أنه ليس كل شيء محرم يكون نجساً فالسم مثلاً محرماً وليس بنجس نعم كل نجس فهو محرم ولا عكس لأن النجس يجب التطهر منه فإذا كان ملابسة النجس محرمة تجب إزالته فمن باب أولى وأحرى اكله وشربه فإن قال قائل أن الله تعالى يقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) فقال رجس والرجس النجس لقوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْس) رجس أي نجس فالجواب عن الآية أن المراد بقوله رجس أي رجس عملي فهي نجاسة معنوية ولهذا قال رجس من عمل الشيطان ثم إنه قرنه بالميسر والأنصاب والأزلام وهذه ليست نجسة نجاسة حسية بالاتفاق فعلم أن المراد بالرجسية في قوله رجس الرجسية المعنوية وليست الرجسية الحسية ولكن يبقى السؤال هل يجوز أن نستعمل هذه الأطياب التي فيها شيء من الكحول والجواب على ذلك أن نقول إذا كان الشيء يسيراً مستهلكاً فيما مزج به فإنه لا حرج في استعمالها لأن الشيء الطاهر إذا خالطه شيء نجس لم يتغير به فإنه يكون طاهراً أما إذا كان الخليط من الكحول كثيراً بحيث يسكر لو شربه الإنسان فإنه لا ينبغي استعماله والتطيب به لكن إذا احتاج الإنسان إلى استعماله لدواء جرح وما أشبه ذلك فلا بأس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/423)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 10 - 07, 12:11 ص]ـ
هذا جواب الشيخ بن عثيمين على من قال بنجاسة الخمر
قال في جواب له على سؤال: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في وضع الكلونيا على الجسم هل هي نجسة أم لا؟ نرجو الافادة على هذا السؤال؟
نعم الكلونيا ليست بنجسة وكذلك سائر الكحول ليست بنجسة وذلك لأن القول بنجاستها مبني على القول بنجاسة الخمر والراجح الذي تدل عليه الأدلة أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وإنما نجاسته معنوية ودليل ذلك أولاً أن الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر أراقوا الخمر في الأسواق ولو كانت نجسة ما حل لهم أن يريقوها في الأسواق لأن الإنسان لا يحل له أن يريق شيئاً نجساً في أسواق المسلمين.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في "أضواء البيان": (واعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد القروي على طهارة عَين الخمر بأن الصحابة أراقوها في طرق المدينة، ولو كانت نجسة، لما فعلوا ذلك ولَنهاهم النَّبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما نهاهم عن التخلي في الطرق، لا دليل له فيه، فإنها لا تعم الطرق، بل يمكن التحرز منها، لأن المدينة كانت واسِعة، ولم تكُن الخمر كثيرة جِداً بحيث تكون نَهراً أو سيلاً في الطرق يَعمُّها كلها، وإنما أُرِيقت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها، قاله القرطبي، وهو ظاهر).
ثانياً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل الأواني منها مع أنه لما حرمت الحمر في خيبر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني منها.
قلت: بل جاء ما يفيد ذلك في بعض روايات حديث أبي ثعلبة الخُشَني 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وأنه نهاهم عن استخدام آنية أولئك القوم من أهل الكتاب وكانوا يشربون فيها الخمر ويأكلون الخنزير إلا أن لا يجدوا غيرها فأمرهم بغسلها ..
ثم يكفيهم بيان كونها نجسة ليعرفوا أنها يجب اجتنابها، وقد عُرّفوا ذلك بدلالة النص القرآني.
ثالثاً أن رجلاً أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها حرمت فتكلم معه رجل أي مع صاحب الراوية سراً يقول له بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بما ساررته فقال قلت بعها يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنها ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر منها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها
ولو كان الخمر نجساً لأمره بغسلها لأنه سوف يستعملها في مائه لشرابه وطهوره وهذه أدلة إيجابية تدل على أن الخمر ليس بنجس
ويجاب على هذا بما أجبنا قريباً من أنهم قد عُرّفوا نجاستها، فالبيان قد حصل ولا حاجة لبيان جديد هنا. ولا شك أنه سيغسلها لما هومعلوم من بقاء أثر الخمر في الراوية من رائحة ونحوها.
ثم هناك دليل سلبي أي مبني على البراءة وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها كما أن الأصل في الأشياء الحل حتى يقوم دليل على تحريمها
ويجاب على هذا بأنه قد دل الدليل عليه فانتقل عن هذا الأصل.
ومن المعلوم إنه لا تلازم بين التحريم والنجاسة بمعنى أنه ليس كل شيء محرم يكون نجساً فالسم مثلاً محرماً وليس بنجس نعم كل نجس فهو محرم ولا عكس لأن النجس يجب التطهر منه فإذا كان ملابسة النجس محرمة تجب إزالته فمن باب أولى وأحرى اكله وشربه فإن قال قائل أن الله تعالى يقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) فقال رجس والرجس النجس لقوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْس) رجس أي نجس فالجواب عن الآية أن المراد بقوله رجس أي رجس عملي فهي نجاسة معنوية ولهذا قال رجس من عمل الشيطان ثم إنه قرنه بالميسر والأنصاب والأزلام وهذه ليست نجسة نجاسة حسية بالاتفاق فعلم أن المراد بالرجسية في قوله رجس الرجسية المعنوية وليست الرجسية الحسية ولكن يبقى السؤال هل يجوز أن نستعمل هذه الأطياب التي فيها شيء من الكحول والجواب على ذلك أن نقول إذا كان الشيء يسيراً مستهلكاً فيما مزج به فإنه لا حرج في استعمالها لأن الشيء الطاهر إذا خالطه شيء نجس لم يتغير به فإنه يكون طاهراً أما إذا كان الخليط من الكحول كثيراً بحيث يسكر لو شربه الإنسان فإنه لا ينبغي استعماله والتطيب به لكن إذا احتاج الإنسان إلى استعماله لدواء جرح وما أشبه ذلك فلا بأس.
قد احترز العلماء من هذه الإيرادات فانظر تعريفهم للنجاسة كما في موضوعنا "قولهم: التحريم يلازم التنجيس" على الرابط أعلاه؛ فالسم مما له ضرر في البدن أو العقل فلهذا حُرّم لا لنجاسته. وبقية ما ذكرت نوقش بالملتقى سابقاً. والحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/424)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:15 ص]ـ
بل القول الصحيح: أن ... الميتة من جملة النجاسات.
جزاك الله خيراً أخي التواب، افتقدتك، كيف حالك يا أخي؟؟
ممكن التواصل معي هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=684867#post684867) ؟؟
ـ[وفاءمرس]ــــــــ[24 - 10 - 07, 06:45 ص]ـ
جزاك الله خير يا ابا يوسف التواب لكن ارجو منك ومن الاخوة الكرام ان يجعلو لنا الترجيح في نجاسة الدم على شكل نقاط مختصر لتعم الفائدة والمخلص لان البحث اصبح يدور في حلقة مفرغة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 10 - 07, 02:11 ص]ـ
عذراً، في المشاركة 37 تداخل جوابي على كلام الأخ الكريم مع المقتبس مما كتب. فالعفو.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 10:03 ص]ـ
لو كان الدم المسفوح نجسا لما جاز للانسان ان ينحر الابل وهي قائمة فمن المعلوم قطعا ان يصاب الناحر
بشئ من الدم خصوصا من ينحر عدة من الابل
اما الشياه فيمكن التحرز
ولم يات حديث في الامر بالتوقي من الدم!!
فمن يفيدنا بدليل ولو ضعيف حتى نستفيد وله الشكر
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[23 - 01 - 08, 04:31 ص]ـ
لو كان الدم المسفوح نجسا لما جاز للانسان ان ينحر الابل وهي قائمة فمن المعلوم قطعا ان يصاب الناحر
بشئ من الدم خصوصا من ينحر عدة من الابل
اما الشياه فيمكن التحرز
ولم يات حديث في الامر بالتوقي من الدم!!
فمن يفيدنا بدليل ولو ضعيف حتى نستفيد وله الشكر
هل هذا الكلام ينقض الإجماع؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 01 - 08, 11:56 ص]ـ
وهل ثبت أنه يجوز الصلاة في ثياب بها دم بسبب هذا النحر؟؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[24 - 01 - 08, 03:44 ص]ـ
كلام الأخ أبى العز على أن التوقى من النجاسة واجب.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 01 - 08, 12:47 م]ـ
لا يكفي هذا في دليلاً مثل هذه الحال -أخي محمد- التي يحتاج إليها حاجة كبرى؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 12 - 09, 02:37 م]ـ
-------------------------------
ـ[أسامة بن يحيى الجزائري]ــــــــ[03 - 12 - 09, 06:41 م]ـ
سؤال للقائلين بالتفريق بين كثير الدم وقليله وأن القليل يعفى عنه:
كيف السبيل للتفريق بين قليل الدم وكثيره؛ أي ما هو الضابط؟!
ـ[بن موسى]ــــــــ[03 - 12 - 09, 08:24 م]ـ
عفوا للمداخله
اظن ان الشيخ سليمان العلوان يرى ان دم الانسان اذا وقع على ملابسه فإنه طاهر بدليل صلاة الصحابة وجراحهم تسيل دماً والادلة كثيره في هذا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 12 - 09, 01:08 ص]ـ
اختلفوا في حد الدم القليل؛ فمنهم من حده بالدرهم البغلي، ومنهم من حده بالعرف العام، ومنهم من حده بما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، ومنهم من قال غير ذلك.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[04 - 12 - 09, 09:12 م]ـ
قال الشيخ الفاضل وليد السعيدان في رسالتة فقة الدليل والتعليل والتأصيل
مسألة:- واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الدم، والراجح عندي التفصيل فيه فأما دم الحيض فقد قدمنا اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى على نجاسته مع بيان الأدلة على ذلك، وأما الدم المسفوح فكذلك أيضا هو نجس على القول الصحيح، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما ندر، وبرهان ذلك قوله تعالى} قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ {والرجس:- النجس، وقوله} أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا {هذا قيد للإطلاق في قوله تعالى} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ {فالدم أطلق هنا في سورة المائدة وقيد هناك في سورة الأنعام، والمتقرر في الأصول أن المطلق يبنى على المقيد إذا اتفقا في الحكم، وهنا قد اتفقا في الحكم والسبب، فإن قلت:- وكيف يبنى المطلق على المقيد والمطلق هو المتأخر، فإن سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن، فهي مدنية بالاتفاق، وأما سورة الأنعام فهي مكية بالاتفاق؟ فأقول:- لقد تقرر في الأصول:- أنه لا يضر في بناء المطلق على المقيد تقدم أحدهما على الآخر، أو تأخره عنه، كما قلناه في العموم والخصوص، فإن العام يبنى على الخاص ولو كان العام هو المتأخر فتأخره لا يضر عند جمهور الأصوليين، خلافا للحنفية، فكذلك المطلق والمقيد، فإن المطلق يبنى على المقيد وإن كان المطلق هو المتأخر، فالدم المطلق في سورة المائدة إنما يراد به الدم المسفوح، على القيد الوارد في سورة الأنعام، وقد تقرر في القواعد أن العموم المطلق بدلي لا شمولي، يعني أنه المطلق بعد التقييد لا يصدق إلا على ما يصدق عليه المقيد فقط، فلا يبقى منه شيء بعد التقييد، بخلاف العام بعد التخصيص، وهذه مسألة أصولية ذكرتها في كتابي (تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب) والمهم أن قوله " أو دما مسفوحا " يفيد أن الدم المسفوح نجس، ولأن الدم المسفوح أصلا هو علة تنجيس الميتة حتف أنفها، فكيف يكون هو العلة في نجاستها ولا يكون هو في ذاته نجسا؟ هذا بعيد ...
وإذا أردت زيادة تفصيل في مسألة الدم بشكل عام فادخل هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=190077(83/425)
العقل مع الوحي
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[08 - 08 - 07, 08:56 ص]ـ
الوحي والعقل ماقبحه الوحي، ويحسن ماحسنه الوحي،لكن الفهم عند البعض فيعلاقة العقل السليم والمستسلم للوحي علاقة تمازج لأن العقل تبع للنقل،فهو يقبح هذا المسألة غائماَ تحت ثلاث عناصر.
1.عدم تحديد مكان النص بشكل دقيق، وهذه قضية تحتاج إلى معالجة مستقلة.
2.اختلاط تحكيم العقل بمفاهيم تحكيم الهوى والذوق.
3.التفرقة بين دور العقل الفطري والعقل المكتسب.
دورالعقل:
جاءت آيات القرآن الكريم تدعو الإنسان للتفكر والتعقل في فهم آيات الله في كتابه وآياته في كونه.
1. في الآيات التشريعية:
- قال تعالى:} والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيموللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون {.
- قال تعالى:} قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون {.
- قال تعالى:} ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبآئكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون {.
2. في الآيات الكونية:
- قال تعالى:} إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ومآ أنزل الله من السمآء من مآء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دآبة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السمآء والأرض لآيات لقوم يعقلون {.
- قال تعالى:} وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بمآء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون {.
- قال تعالى:} وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون {.
- قال تعالى:} ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً إن في ذلك لآية لقوم يعقلون {.
- قال تعالى:} ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون {.
فكانت الآيات التشريعية والكونية تذيل بـ} لآيات لقوم يعقلون {} لعلكم تعقلون {، وهي دعوة صريحة للنظر والتعقل في التعامل مع آيات الله تعالى الكونية والتشريعية على السواء.
انواع العقل؟
يقسم العقل إلى نوعين:
-عقل مفطور أو غريزي
-عقل مكتسب
1. فالعقل المفطور يتحدد بالقدرة على توليد تصورات كلية بسيطة تتحصل من خلال تجريد المدركات الحسية، ترتبط فيما بينها لتشكل أحكاماً أو قواعد منطقية، مثل: أن الكل أكبر من الجزء والواحد أقل من الاثنين، وهذا القسم يمثل القاسم المشترك بين الناس.
2. أما العقل المكتسب فهو متحصل من الخبرة الإنسانية، ومن نتاج تطبيق العقل الفطري على موضوع ما.
فيظهر أنه لا يمكن أن يقوم هنالك تعارض بين العقل الفطري وبين أحكام الوحي، لأن العقل الفطري ذو طبيعة إجرائية لا يملك الطعن في الأحكام المفردة التي تتضمنها أية منظومة، فمثلاً لا يملك العقل الفطري الطعن في أن الإنسان خُلق من طين أو أنه يبعث يوم القيامة ويحاسب على عمله، لكنه يملك بحث الاتساق الداخلي بينهما، فإذا ظهر الاتساق الداخلي لمنظومة الأحكام القرآنية امتنع على العقل الفطري الاعتراض أو التشكيك فيها قال الله تعالى:} أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً {
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/426)
ولكن هل يمكن قيام تعارض بين العقل المكتسب من الخبرة الإنسانية وبين أحكام الوحي؟، ومرد هذا التساؤل هو آحادية النظر التي سادت قسماً لا يستهان به من المناهج الفقهية، إذ تتصور هذه المناهج أن الأحكام يمكن تحصيلها من خلال التعامل مع نصوص مفردة مجتزئة عن أصولها الكلية وقواعدها التشريعية، فمن هنا أخذوا يفرضون هذا الافتراض.
في حين أن كثيراً من الأحكام هي أحكام تحتاج الى إعمال العقل والنظر في استخراجها، ومجالات العقل المكتسب تنحصر في ثلاثة قطاعات:
(1) الوجود الكلي المغيب عن الوجود الحسي، كالحكم بأن النفوس تبعث وتحاسب يوم القيامة والإيمان بالملائكة والجنة والنار.
(2) الوجود الإنساني الاجتماعي، كالحكم بأن الصدق حسن والكذب قبيح.
(3) الوجود الطبيعي المشاهد، كالحكم بأن الأشياء تسقط بفعل الجاذبية وأن كثافة الزئبق أعلى من كثافة الماء [( http://www.ibadhiyah.net/articles/00003.htm#_ftn1)
بالنسبة إلى الوجود الكلي المغيب فلا يمكن للعقل المكتسب أن يحكم فيه شيئاً، بل عليه أن يسلم فيه للوحي، فالخضوع فيه كلياً للوحي الإلهي المقطوع به، ومجال العقل هنا هو دراسة النصوص الثابتة فيها واستخراج أصولها وقواعدها (=المحكم) ورد ما تشابه منها إلى هذه المحكمات، قال الله تعالى} هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب {.
والعجيب أن المسلمين عبر تاريخهم الطويل خاضوا في دائرة الوجود الغيبي وفيها اختلفو حول إعمال العقل، بينما تركوا تماماً مجال إعمال العقل في دائرتي الوجود الإنساني الطبيعي والاجتماعي!.
وتبقى المشكلة (=من الناحية النظرية فحسب!) في الوجود الطبيعي والاجتماعي، فهل هناك تعارض بين أحكام الوحي وبين تجليات الواقع المشهود الطبيعي والاجتماعي؟!.
الحقيقة أن التعارض ليس بين العقل والنقل كما يصوره البعض، بل بين عقلين:
(1) عقل يرى عدم إقحام العقل في فهم النص، ويصر في الوقت ذاته على حرفيته، مؤداه في النهاية اعتبار الجزئي ورفض الكلي، واعتبار الظني وترك القطعي.
(2) وعقل يرى في النص إطاراً مرجعياً يتألف من منظومة من القواعد والأحكام استنبطها العقل من خلال النظر في آيات الله في الوحي (= كتاب ناطق وسنة متبعة) وآيات الكون، ثم استبطنها (=استحضرها) في تفسير وتأويل الألفاظ، يحاكم النصوص والأحكام الجزئية إليها.
الصراع الوهمي:
حفل تاريخنا الفقهي بتساؤلات حول أيهما الحاكم: الشرع أم العقل؟، ودار الصراع فيه بين الأشاعرة والمعتزلة، موقف يذهب أقصى اليمين، وآخر يذهب أقصى اليسار، أنقل في هذا المقام نصين: لعالم معتزلي وآخر أشعري.
- قال القاضي عبدالجبار المعتزلي في "طبقات المعتزلة" ص 139 عن العقل: (يميز به بين الحسن والقبيح، ولأن به يعرف أن الكتاب والسنة والإجماع، وربما تعجب من هذا الترتيب بعضهم، فيظن أن الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع فقط، أو يظن أن العقل إذا كان يدل على أمور فهو مؤخر، وليس الأمر كذلك لأن الله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل، ولأن به يعرف أن الكتاب حجة، وكذلك السنة والإجماع، فهو الأصل في هذا الباب، وإن كنا نقول: إن الكتاب هو الأصل من حيث إن فيه التنبيه على ما في العقول، كما أن فيه الأدلة على الأحكام).
- وقال الجويني الأشعري في "الإرشاد" ص 228: (العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف، إنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع، وأصل القول في ذلك أن الشئ لا يحسن لنفسه وجنسه وصفة لازمة له، وكذلك القول فيما يقبح، وقد يحسن في الشرع ما يقبح مثله في المساوي له في جملة أحكام صفات النفس).
نرى أن القاضي عبد الجبار:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/427)
1. جعل العقل دليلاً أعطاه القدرة على التحسين والتقبيح وجعل الوحي مصدقاً للعقل في حكمه، ونحن لا يمكننا أن نوافق القاضي عبدالجبار في هذا، ذلك أن العقل عبارة في أساسه الفطري عن نسق من المبادئ المنطقية) الاتساق ـ السببية) والعمليات الإجرائية (التحليل ـ التركيب والتجريد ـ والتشخيص) فحكمه على الأشياء سوف ينبع من خلال خبرته المعرفية التي اكتسبها، أو من خلال وعيه بالتناقضات بين الفكر والواقع، فالحكم على الأشياء بالقبح والحسن مرتبط بالتصور الكلي الذي يعطي الأشياء دلالاتها، وتصور الأشياء منبثق عن الرؤية الكلية للوجود، فالوحي هنا هو الذي يضبط هذا التصور لا العقل.
2. لكنه في المقابل قال: (إن الكتاب هو الأصل من حيث إن فيه التنبيه على ما في العقول، كما أن فيه الأدلة على الأحكام)، وهذا الكلام منه صحيح، ولو أنه اعتمده لما احتاج للقول بالتحسين والتقبيح العقلي فقط.
في المقابل نلحظ من كلام الجويني:
1. أنه جرد العقل من أي قدرة على على تمييز الحسن والقبيح، وهذا ما لا نلحظه في كتاب الله تعالى، فالقرآن الكريم نبه على تعلق قبول الوحي بحسن السلوك (= أي علق استجابة الوحي على الحسن الخُلقي)، قال تعالى:} فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك {.
كما أشار القرآن إلى التوافق بين الهدي الإلهي (=الوحي) والميول الفطرية التي جبل الناس عليها، وهذه الميول الفطرية نتاج تفاعل الإنسان المتجول بعقله في الشهود الطبيعي والاجتماعي قال تعالى} فأقم وجهك للدين حنيفاً # فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله ذلك الدين القيم {.
2. والجويني بهذا النقل يعبر عن طريقة أهل الحديث النافرة بطبعها عن المقدمات العقلية المستندة على مرجعية الوحي، وهذا هو بالضبط ما مكن لمئات إن لم نقل آلاف الأحاديث غير الصحيحة بالمرور، فهذا الموقف الأشعري المعبر عن أهل الحديث عموماً ينقل بوضوح توجس أهل الحديث من استعمال العقل في فهم النص.
إذن كلا الفريقين لم يحسن التعبير عن الفكرة بشكل دقيق، فهم ما بين إفراط وتفريط، ونستطيع القول: إن العقل البشري بما أودع الله فيه من إمكانيات قادر على تبيين الحسن من القبيح، لكنه يحتاج لذلك إلى اعتماد مقدمات مستمدة من إطار مرجعي يتمثل في الوحي، أي أنه عبارة عن عقل نحتته نصوص الوحي.
تطبيقات:
1. نقل الدم:
مسألة نقل الدم من المسائل الحديثة التي ناقشها الفقهاء المعاصرون، حيث كان هذا الأمر متعذراً بل غير متصور، ومع التقدم العلمي الهائل في مجال الطب أصبح الأمر ممكناً وبفضل ذلك أمكن علاج حالات النزيف التي تؤدي إلى الوفاة في كثير من الأحيان.
عندما طرحت المسألة على الفقهاء اختلفوا فيها:
- فمنهم من قال بالتحريم استناداً إلى أن الدم نجس لا يجوز الانتفاع به استناداً إلى قوله تعالى} حرمت عليكم الميتة والدم ... {وقوله} قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به {.
وهذه النظرة تمثل النظرة النصوصية في أجلى صورها.
- وفريق آخر رأى التعويل على قضية إنجاء النفس وإحيائها، وكانوا قلة قليلة في بداية طرح المسألة، وهؤلاء في أكثر الأحيان كانوا محكومين بضغط الواقع وإلا فالمنهجية النصوصية تلك هي الأقرب إلى تفكيرهم.
لكن يحق لنا التساؤل: لنتساءل كيف توصل الفريق الثاني إلى جواز نقل الدم وقال بأن فيه إنجاء للنفس من الهلكة واعتمد الإطار المرجعي في قول الله تعالى} ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً {؟ الجواب يكمن في (العقل الإنساني) الذي تجول في دائرة الوجود الطبيعي واكتشف بعقله فصائل الدم وما يصلح لبعضها البعض وآلية نقلها فوصل إلى هذه النتيجة، عندئذ قال من قال من الفقهاء بجواز نقل الدم، وإلا لن تجد الفقيه إلا ذلك الفقيه الذي يقول بنجاسة الدم ويمنع نقله. فمنطلق العقل الوحي الالاهي.
وهلم قدماً في فروع هذه المسألة:
- الفقهاء القائلون بجواز نقل الدم قالوا بحرمة النقل إذا كان أحد الذين تجرى لهم عملية النقل أو كلاهما يحمل مرضاً في دمه يضر بالآخر، نتساءل أيضاً عن المستند الشرعي لهذا الحكم؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/428)
هوقوله تعالى} ولا تقتلوا أنفسكم {وقوله تعالى} ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة {، فجاء (العقل الإنساني) فاكتشف من خلال البحث في (دائرة الوجود الطبيعي) طبيعة الأمراض التي تنتقل ومقدار تأثيرها وضررها على الإنسان، فاعتمد الوحي في ذلك وهو قوله تعالى} وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {وقوله:} وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً {.
2. الحساب الفلكي:
قفز علم الفلك قفزات هائلة في القرون الأخيرة بفضل التقدم في العلوم النظرية التي يقوم عليها كالرياضيات والفيزياء، بحيث صار من الممكن اليوم عمل ما كان في السابق من الأمور التي لا تخطر على بال، وكان علماء المسلمين من السباقين في مضماره وكانت لهم فيه جهود لا تنكر، أضف إلى ذلك تطوير علوم الرياضيات والفيزياء وهما قوام علم الفلك، ومن علماء المسلمين الذين خلد التاريخ مآثرهم في ذلك الحسن بن الهيثم والخوارزمي.
واليوم يعتمد المسلمون في تحديد مواقيت الصلاة على الحساب الفلكي، وفي دخول وخروج الشهور القمرية (=من الناحية العملية)، لكن تبقى المشكلة في دخول وخروج شهر رمضان، فقد اختلفوا في ذلك:
-فريق يرفض تماماً أي بديل عن الرؤية البصرية، وهؤلاء كانوا على درجة كبيرة من الصراحة مع أنفسهم.
-وفريق يرى أن (السنة في هذا ما تثبت به الأشياء)
لذا رأى فريق من العلماء المعاصرين اعتبار الحساب الفلكي وسيلة لتحديد دخول الشهر وخروجه، وبعضهم رأى اعتباره وسيلة للحكم على شهادات الرؤية البصرية، فإذا ما خالفت الشهادةُ الحسابَ رُدَت ولم تعتبر.
المهم أن اعتبار الحساب الفلكي هو عبارة عن اعتبار العقل الإنساني الذي تجول في دائرة الوجود الإنساني الطبيعي بناء على النص القائل (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) واستخرج قواعد وأصول هذا العلم ثم أمكنه استثمارها في تحديد أوقات الصلاة ودخول الشهر وخروجه بدقة كبيرة، فَحسّن العقلُ أمر الحساب الفلكي لكن باعتماد المقدمات النصية مرجعية وإطاراً كلياً منها قوله تعالى:} هو الذي جعل الشمس ضيآء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون {وقوله تعالى:} وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونآ آية الليل وجعلنآ آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً {.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[08 - 08 - 07, 09:08 ص]ـ
فالعقل السليم يقبح ماقبحه الوحي، ويحسن ماحسنه الوحي فعلاقة العقل السليم والمستسلم للوحي علاقة تمازج لأن العقل تبع للنقل،لكن البعض مازال لديه في المسألة غيوما وذلك في ثلاث عناصر.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 08 - 07, 10:56 ص]ـ
يا أخي الكريم طريقة الجويني بعيدة تماما عن طريقة أهل الحديث، فكيف تقول إنه عبر عنها؟!!
وكيف تقول:
((والعجيب أن المسلمين عبر تاريخهم الطويل خاضوا في دائرة الوجود الغيبي وفيها اختلفو حول إعمال العقل، بينما تركوا تماماً مجال إعمال العقل في دائرتي الوجود الإنساني الطبيعي والاجتماعي!.))؟!!
هذا كلام من ليس له اطلاع على التاريخ الطويل للمسلمين.
والمنصفون من المستشرقين أنفسهم اعترفوا بسبق العرب للغرب في كثير من العلوم الرياضية والطبيعية والإنسانية كذلك!!
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[08 - 08 - 07, 05:08 م]ـ
ياأخي قصدي ليس النفي إنما ذكرالتوقف الذي طرأ على المسلمين لفترة طويلة
حيث بحثو في دائرة الوجود الغيبي الى حد التعارك وأهملو اعمال العقل.
ثم الفرق أن يكون للمسلمين السبق في هذا وبين أن يواصلو دون توقف
قل لي بربك هل المسلمون اليوم يُعملون العقل أم يهملونه.
ـــــــــــ
ملحوظة:
أحب استعمال كلمة المسلمين بدل كلمة العرب
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 08 - 07, 05:25 م]ـ
هذا لا يستقيم مع قولك (عبر تاريخهم الطويل)، ولا مع قولك (تماما) المعبرين عن تأكيد التعميم.
دعنا نتجاوز هذه النقطة فهي اختلاف لفظي كما يبدو.
المهم عندي هو قولك: (والجويني بهذا النقل يعبر عن طريقة أهل الحديث النافرة بطبعها عن المقدمات العقلية المستندة على مرجعية الوحي، وهذا هو بالضبط ما مكن لمئات إن لم نقل آلاف الأحاديث غير الصحيحة بالمرور، فهذا الموقف الأشعري المعبر عن أهل الحديث عموماً ينقل بوضوح توجس أهل الحديث من استعمال العقل في فهم النص)
فهذا كلام واضح الخطأ من جهات كثيرة يقصر المقام عن بيانها، فالجويني ليس من أهل الحديث أصلا، ولم يعبر بهذا الكلام عنهم أصلا، وليس هذا هو سبب مرور الأحاديث غير الصحيحة، ولم يكن ظهور الأحاديث غير الصحيحة بسبب إهمال المحدثين كما يوهمه كلامك، ولم يكن أهل الحديث متوجسين من إعمال العقل كما تزعم، ولم يكن أهل الحديث نافرين من إعمال العقل كما تدعي، ولم يعرف التاريخ علما يدل على عبقرية أهله وشدة ذكائهم وإعمالهم لعقولهم من علم الحديث، وقد اعترف المستشرقون بهذا.
لا أريد أن أقول: إنك تلقي الكلام على عواهنه، ولكن هذا ما يوحي به كلامك، وأرجو أن أكون مخطئا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/429)
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[08 - 08 - 07, 06:57 م]ـ
يا أخي كلامي يحتمل الخطأ وكلامك يحتمل الصواب،وليس قصدي الكتابة في المنتدى التحدي وادعاء المعرفة، انما هدفي هو التعلم وتصحيح الأخطاء التي قد تعتريني فكراً أوفهماً.
ــــــــــــــــ
اللهم يامعلم ابراهيم علمني ويامفهم سليمان فهمني
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 08 - 07, 07:03 م]ـ
زادك الله علما وفهما يا أخي الكريم
وليس قصدي كذلك التحدي، ولكن النصح لك وللمسلمين.
ـ[توبة]ــــــــ[08 - 08 - 07, 07:23 م]ـ
بارك الله فيكما.(83/430)
سجود السهو في حديث ذي اليدين لنقصان أم لزيادة
ـ[أنس بن محمد]ــــــــ[09 - 08 - 07, 06:01 م]ـ
السلام عليكم،
بحثت في هذا المنتدى المبارك عن المواضيع المتعلقة بسجود السهو، لكن لم أجد ما يروي غليلي.
سؤالي للمشايخ و طلبة العلم حول سجود السهو في حديث ذي اليدين هل كان لنقصان أم لزيادة.
أعلم أن المسألة خلافية، فلو أمكن شيء من التفصيل مع ذكر من يقول بالنقصان أو الزيادة.
جزاكم الله خيرا.
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[09 - 08 - 07, 10:42 م]ـ
الله اعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[10 - 08 - 07, 12:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أنس وفقني الله وإياك
الصحيح أنه سجود عن زيادة ولذلك سجد عليه الصلاة والسلام بعد السلام، نعم هو قبل أن يتم كان قد نقص ركعتين لكن بعد أن جاء بالركعتين أصبحت الصلاة فيها زيادة سلام وكلام فهي في النهاية أربع ركعات بسلامين وهذا زيادة وهذا ما ذكره الأكثر وأما ما ذكره الحافظ ابن حجر من أنه عن نقصان فهذا غير صحيح.
ثم ليعلم ان أهل العلم اختلفوا قفي موضع السجود على خمسة أقوال:
القول الأول: أنه لا يسجد إلا في المواضع الخمسة التي وردت في الأحاديث وبنفس مواضعها قبل السلام وبعد السلام وهذا قول داود الظاهري.
القول الثاني: أن السجود كله بعد السلام وهو قول أبي حنيفة لحديث ذى اليدين 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وحديث ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حين صلى خمسا.
القول الثالث: ان السجود كله قبل السلام وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد ذكرها بعض الحنابلة لكن قال ابن تيمية لم نجد بهذا لفظا عنه.
وحجة هذا القول: حديث ابن بحينة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
القول الرابع: إن كان السهو نقصاً فالسجود له قبل السلام و إن كان زيادة سجد له بعد السلام مطلقاً وهذا قول مالك وأبي ثور ورواية عن أحمد وهي رواية الحسن بن زياد عنه:
وحجة هذا القول:
حديث ابن بحينة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في النقص، و حديث ذى اليدين 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وحديث ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حين صلى خمسا في الزيادة.
القول الخامس: ان السجود كله قبل السلام إلا في موضعين:
أحدهما إذا سلم من نقصان.
إذا شك الإمام وقيل يبني على التحري.
وهذا قول أحمد كما في رواية صالح والأثرم عنه.
القول السادس: أن السجود كله بعد السلام إلا في موضعين يكون مخيرا فيهما وهما:
1 - إذا قام ناسيا الجلوس للتشهد الأول.
2 - إذا شك في عدد الركعات بعد أن يبني على اليقين. وهذا قول ابن حزم.
الأحاديث التي وردت في سجود السهو:
الحديث الأول: عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إحدى صلاتي العشي - قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا - قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: " لم أنس ولم تقصر ". فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ " فقالوا: نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم؟ فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم " متفق عليه
الحديث الثاني: عن عبد الله بن بحينة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم " متفق عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/431)
الحديث الثالث: عن ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال (إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين " متفق عليه في رواية إبراهيم النخعي قال: (لا أدري زاد او نقص)
الحديث الرابع: عن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان " رواه مسلم
الحديث الخامس: حديث عبد الرحمن بن عوف 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة. وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين. وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا. ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة. ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم " رواه أحمد وأبو يعلى والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي والطحاوي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه الحاكم و أعل بالإرسال.
الحديث السادس: حديث عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " رواه أحمد في مسنده.
الحديث السابع: عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه يوسف: أن معاوية صلى أمامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبح الناس فتم على قيامه ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد أن أتم الصلاة ثم قعد على المنبر فقال أني سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " من نسي شيئا من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين " رواه أحمد والنسائي والطحاوي والبيهقي.
تنبيه:
ذكر بعض من يرى نسخ السجود بعد السلام مطلقا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 340) والحازمي في الناسخ والمنسوخ عن الزهري سجد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سجدتي السهو قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام "
ثم قال البيهقي: (إلا أن قول الزهري منقطع لم يسنده إلى أحد من الصحابة ومطرف بن مازن غير قوى)
وقال الحازمي: (وطريق الإنصاف أن يقول: إن أحاديث السجود قبل السلام وبعده كلها ثابتة صحيحة وفيها نوع تعارض ولم يثبت تقدم بعضها على بعض برواية صحيحة وحديث الزهري هذا منقطع فلا يدل على النسخ ولا يعارض بالأحاديث الثابتة والأولى حمل الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين)
قال العيني: (قلت: قول الزهري منقطع وهو غير حجة عندهم وقال الطرطوشي هذا لا يصح عن الزهري وفي إسناده أيضا مطرف بن مازن قال يحيى كذاب وقال النسائي غير ثقة وقال ابن حبان لا تجوز الرواية عنه إلا للاعتبار) عمدة القاري (7/ 302)
ـ[أنس بن محمد]ــــــــ[12 - 08 - 07, 06:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا(83/432)
الدعاء في الصلاة بغير لغة العربية
ـ[أبو أمير]ــــــــ[10 - 08 - 07, 07:22 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
علّمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء حين السجود في الصلاة وهو مكان أقرب عبد إلى ربه, ولكن مشكلة عندي هي: كيف لغير الناطقين بلغة العربية؟ هل يصلح لنا أن ندعو الله في السجود للصلاة بلغة ماليزيا مثلا.
إذا جوابه جائزا, ما هو الدليل على جوازه؟
وجزاكم الله خيرا جزا.
ـ[أبو أمير]ــــــــ[10 - 08 - 07, 07:27 ص]ـ
وكذلك بنسبة قنوت النوازل.
هل يمكن أن نقنت النوازل بلغة ماليزيا كلها؟
أزجو البيان و التوضيح مع أدلتها.
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[10 - 08 - 07, 09:08 ص]ـ
سالني احدهم هذا السؤال ووعدته ببحث المسئلة .. وها انت تسئل السؤال نفسه .. سبحان الله
امل من الجميع المشاركة .. ويارك الله فيك اخي ابو امير
ـ[أبو أمير]ــــــــ[10 - 08 - 07, 02:05 م]ـ
أنا أعتقد أن هناك كثير من غير عربي في انتظار الجواب لهذه مسألة, وهي مسألة مهمة جدا عندنا.
أتمني الإشتراك من الجميع أيضا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 06:41 م]ـ
المبحث الذي يتناوله الفقها في ألفاظ الصلاة التي يقولها المكلف بغير العربيةهو أركان الصلاة وواجباتها كتكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد وأدعية الركوع والسجود , ولهم في ذلك مذاهب, ليس هذا محل بسطها لعدم تعلق السؤال بها.
أما مطلق الدعاء فإن العاجز عن الدعاء بالعربية الذي لا يستطيع تعلم ما يدعو الله به فالظاهر جواز الدعاء له بغير العربية كما حكى ذلك بعض الفقهاء, ومذاهبهم في الدعاء في الصلاة بغير العربية للعاجز عنها ثلاثة:
1 - المنع مطلقاً
2 - الكراهة
3 - الجواز إذا لم يحسن العربية
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (والدعاء يجوز بالعربية وبغير العربية والله سبحانه يعلم قصد الداعى ومراده وإن لم يقوم لسانه فإنه يعلم ضجيج الأصوات بإختلاف اللغات على تنوع الحاجات) 22/ 489
وفي اقتضاء الصراط المستقيم: (وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلاة هل تقال بغير العربية وهي ثلاث درجات أعلاها القرآن ثم الذكر الواجب غير القرآن كالتحريمة بالإجماع وكالتحليل والتشهد عند من أوجبه ثم الذكر غير الواجب من دعاء أو تسبيح أو تكبير وغير ذلك
فأما القرآن فلا يقرؤه بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور وهو الصواب الذي لا ريب فيه بل قد قال غير واحد إنه يمتنع أن يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز
واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية
وأما الأذكار الواجبة فاختلف في منع ترجمة القرآن هل تترجم للعاجز عن العربية وعن تعلمها وفيه لأصحاب أحمد وجهان
1 - أشبههما بكلام أحمد أنه لا يترجم وهو قول مالك وإسحق
2 - يترجم وهو قول أبي يوسف ومحمد الشافعي
وأما سائر الأذكار فالمنصوص من الوجهين أنه لا يترجمها ومتى فعل بطلت صلاته وهو قول مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي
والمنصوص عن الشافعي أنه يكره ذلك بغير العربية ولا يبطل
ومن أصحابنا من قال له ذلك إذا لم يحسن العربية) 1/ 203
ـ[الشيشاني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 06:33 ص]ـ
هذا ما جاء بخصوص هذه المسألة في الموسوعة الفقهية الكويتية:
و - الدعاء بغير العربية في الصلاة: 10
- المنقول عن الحنفية في الدعاء بغير العربية الكراهة ; لأن عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن رطانة الأعاجم , والرطانة كما في القاموس: الكلام بالأعجمية. وظاهر التعليل: أن الدعاء بغير العربية خلاف الأولى , وأن الكراهة فيه تنزيهية , ولا يبعد أن يكون الدعاء بالعجمية مكروها تحريما في الصلاة , وتنزيها خارجها.
وذهب المالكية إلى أنه يحرم الدعاء بغير العربية - على ما نقل ابن عابدين عن القرافي - معللا باشتماله على ما ينافي التعظيم , وقيد اللقاني كلام القرافي بالأعجمية المجهولة المدلول , أخذا من تعليله , وهو اشتمالها على ما ينافي جلال الربوبية. وأما إذا علم مدلولها فيجوز استعمالها مطلقا في الصلاة وغيرها ; لقوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} وقوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} وهذا ما صرح به الدسوقي أيضا.
وقد فصل الشافعية الكلام فقالوا: الدعاء في الصلاة إما أن يكون مأثورا أو غير مأثور. أما الدعاء المأثور ففيه ثلاثة أوجه: أصحها , ويوافقه ما ذهب إليه الحنابلة: أنه يجوز بغير العربية للعاجز عنها , ولا يجوز للقادر , فإن فعل بطلت صلاته. والثاني: يجوز لمن يحسن العربية وغيره. والثالث: لا يجوز لواحد منهما لعدم الضرورة إليه. وأما الدعاء غير المأثور في الصلاة , فلا يجوز اختراعه والإتيان به بالعجمية قولا واحدا. وأما سائر الأذكار كالتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه , والقنوت , والتسبيح في الركوع والسجود , وتكبيرات الانتقالات , فعلى القول بجواز الدعاء بالأعجمية تجوز بالأولى , وإلا ففي جوازها للعاجز أوجه: أصحها: الجواز. والثاني: لا. والثالث: يجوز فيما يجبر بسجود السهو. وذكر صاحب الحاوي: أنه إذا لم يحسن العربية أتى بكل الأذكار بالعجمية , وإن كان يحسنها أتى بالعربية , فإن خالف وقالها بالفارسية: فما كان واجبا كالتشهد والسلام لم يجزه , وما كان سنة كالتسبيح والافتتاح أجزأه وقد أساء.
انتهى النقل من الموسوعة.
ومن المجيزين الشيخ العلامة محمد المختار الشنقيطي - حفظه الله تعالى -:
السؤال: هل يجوز أن يدعو المصلي بلغته في السجود إذا لم يعرف اللغة العربية؟ الجواب: يجوز للساجد أن يدعو بلسانه وبالعربية، وذلك لأن النصوص عامة في مشروعية الدعاء، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم) ولم يرد اشتراط أن يكون الدعاء عربياً، وإنما يكون اشتراط العربية في الأذكار الخاصة: كالتشهد، والتكبيرات والتسمية والتحميد، ونحوها مما يشترط فيه التعيين. وأما بالنسبة للدعاء، فالصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أنه يجوز للمصلي أن يدعو بلغته ولسانه، والله تعالى أعلم.
السؤال قبل الأخير، هنا:
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=129943
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/433)
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[12 - 08 - 07, 01:59 م]ـ
الدعاء في الصلاة بغير العربية
سؤال:
السؤال: أنا لا أتحدث العربية وأريد أن أدعو حين الصلاة، مثلا في صلاة التهجد حينما يكون السجود طويلا هل يجوز لي أن أدعو بلغتي حتى أتعلم العربية؟.
الجواب:
الجواب:الحمد لله
نعم يجوز أن يدعي بغير العربية لمن لا يستطيع أن يتكلم بها لكن على المسلم أن يتعلم من العربية ما يصحح عبادته. والله أعلم
الشيخ عبد الكريم الخضير
نقلا عن موقع الإسلام سؤال و جواب
ـ[أبو أمير]ــــــــ[13 - 08 - 07, 06:37 ص]ـ
أثابكم الله(83/434)
أبحث عن هذا الكتاب فهل من مساعد؟؟؟
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[10 - 08 - 07, 09:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوانى الأحبة أبحث عن هذا الكتاب ألا وهو المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للعلامة بكر أبو زيد وكذلك أى كتاب يكون مدخلا لدراسة المذهب فأرجو مساعدتى فى إيجاده على النت أو من أين أحمله
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[10 - 08 - 07, 12:10 م]ـ
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=277
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1374
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[10 - 08 - 07, 03:43 م]ـ
جزاك الله عنى خيرا أخى فى الله مصطفى رضوان(83/435)
تفسير لفظة عند الإمام ابن العربي
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[10 - 08 - 07, 04:43 م]ـ
سادتنا: الفقهاء، وأهل اللغة:
نسألكم الإفادة عن معني " الأمينة " الواردة في عبارة الإمام ابن العربي المالكي التالية:
في رحاب قول الله تعالى " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما .. الآية " يقول الإمام " وهي من الآيات الأصول في الشريعة، ولم نجد لها في بلادنا (الأندلس) أثرا، بل ليتهم يرسلون إلى الأمينة فلا بكتاب الله ائتمروا، ولا بالأقيسة اجْتَزَوْا، وقد ندبت – دعوت – إلى ذلك فما أجابني إلى بعث الحكمين عند الشقاق إلا قاض واحد "" أرجوكم سرعة الجواب، وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 08 - 07, 12:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
شيخنا الفاضل الدكتور أحمد وفقنا الله وإياك:
مراد الإمام أبي بكر بن العربي _ رحمه الله _ بالأمينة أي الأيدي الأمينة وقد فسر هذا في كتابه القبس شرح موطأ مالك بن أنس (2/ 759) حيث يقول عند هذه الآية: ( .. وعجباً لأهل بلادنا حيث غفلوا عن موجب الكتاب والسنة في ذلك وقالوا: يجعلان على يدي أمين، وفي هذا من معاندة النص ما لا يخفى عليكم، فإذا وقع الشقاق بينهما لأجل المسيس فاتفقا على أنه لا يمسها فإن العلماء اتفقوا على أنه يضرب له أجل سنة من يوم ترافعه .. )
والله أعلم
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[11 - 08 - 07, 12:45 ص]ـ
شرح الله صدر أخي أبي حازم، ووضع عنه وزره، ورفع ذكره، ويسره للخير ويسر الخير له، اللهم ارزقه سرعة الفهم، وجودة العلم وثبات الذهن وجد عليه بالحلم. آمين.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 08 - 07, 12:55 ص]ـ
آمين وإياكم شيخنا
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[11 - 08 - 07, 01:00 ص]ـ
أخي أبا حازم. ألا ترى معي أن سياق الكلام - في الأحكام والمقتبس- يوميء إلى أن الأمينة تحتمل أن تكون وصفا لجماعة من أعوان القضاة كانت معروفة في الغرب الإسلامي، فالإمام يأخذ على قضاة بلاده أنهم فرطوا في النص (حكما من أهله وحكما من أهلها) ولم يرعوا البديل عنه (ولا بالأقيسة اجتزوا) لأن المالكية - حياك الله- يوجبون كما تعلم أن يكون الحكمان من أهل الزوجين، فإن كان النص في بعث الأهلين، فالقياس في غيرهم ممن تعين لمثل ذلك.
إن كان المعنى كما أتوهم فهو والله دليل سبق على أن الأندلسيين سبقوا العالم إلى لجان التسوية الأسرية، أو الإصلاح أو التوفيق الأسري - على اختلاف الاصطلاحات بين الأنظمة المعاصرة، عموما لنتذاكر المسألة وجزاك الله عني كل خير.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 08 - 07, 05:32 ص]ـ
قال ابن جزي الكلبي الغرناطي (ت 741) في القوانين الفقهية (ص 214 - 215): (عادة القضاة أن يبعثوا امرأة مسنة عوض الحكمين قال بعض العلماء وذلك لا يجوز لأنه مخالف للقرآن) ويبدو أن الأمر استمر على ذلك فابن العربي توفي سنة 543 هـ
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[11 - 08 - 07, 07:15 م]ـ
أحسنت، هو الجواب، أما أن بعض العلم يرفضون هذا الطريق بدعوى مخالفة النص، فيقبل متى توافر " الحكم " ذو الأهلية من الأهل، فإن لم يوجد ذو الحكمة - وربما الاختصاص المناسب - في علاج الشقاق فلا بأس بغيرهم، والخلاف المنقول يفتح الباب للاجتهاد في إطار المقصد، وهو الإصلاح والتوفيق، أصلح الله بال أخي، وهداه دوما إلى الحق. آمين.(83/436)
الغرامات في الاموال
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[10 - 08 - 07, 05:21 م]ـ
السلام عليكم: هل من فائدة في موضوع الغرمات المالية في القروض الاستثمارية؟ أرجوا ان يكون الكلام من متخصص. وما صحة قاعدة: الربا لايدخل في الغرامات عند السادة الشافعية؟ وشكرا.(83/437)
هل تجب الموالاة في الجمع بين الصلاتين؟
ـ[تركي النجدي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 08:32 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فلعل الدراسة تكون حول: " صلينا الظهر في السفر ثم جلسنا للغداء وبعد ذلك ربطنا العفش وقمنا قبل آذان العصر وصلينا ركعتين للعصر ثم ركبنا عائدين إلي ديارنا "
فهل فعلنا هذا صحيح؟ وهل صلاتنا باطلة؟ وهل تجب الموالاة في نية الجمع؟ وهل تعاد الصلاة؟ وهل حديث أنس يدل على توحيد وقتهما أم ماذا؟
أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.
وبارك الله فيكم ونفع الله بكم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 10:48 م]ـ
حياكم الله أخي الكريم النجدي.
هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، والراجح - وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن عثيمين - أنه لا تشترط الموالاة لعدم الدليل على ذلك.
والله أعلم.
ـ[تركي النجدي]ــــــــ[11 - 08 - 07, 02:55 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم على الفضلي ونفع الله بك وزادك من فضله.
وما رأيك في من يقول بالإعادة .. وعندما طالبناه بالدليل قال بحديث أنس رضي الله عنه!.
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[11 - 08 - 07, 10:10 ص]ـ
حياكم الله أخي الكريم النجدي.
هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، والراجح - وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن عثيمين - أنه لا تشترط الموالاة لعدم الدليل على ذلك.
والله أعلم.
بارك الله فيك .. من باب الفائدة وتوثيق المعلومة لدي .. اين ذكر ذلك شيخ الاسلام وابن عثيمين رحمهما الله؟؟
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[11 - 08 - 07, 10:11 ص]ـ
حياكم الله أخي الكريم النجدي.
هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، والراجح - وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن عثيمين - أنه لا تشترط الموالاة لعدم الدليل على ذلك.
والله أعلم.
بارك الله فيك .. من باب الفائدة وتوثيق المعلومة لدي .. اين ذكر دلك شيخ الاسلام وابن عثيمين رحمهما الله؟؟
ثم هل من الممكن عرض اقوال العلم في المسئلة بشكل مختصر؟
اثابك الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 08 - 07, 02:22 م]ـ
الحمد لله
الأول: الموالاة ليست شرطاً في جمع التقديم ولا في جمع التأخير؛ لأن معنى الجمع اجتماع الصلاتين في وقت واحد, ولا دليل من السنة على اشتراط الموالاة، وهي رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال به السعدي والعثيمين والبسام وغيرهما.
الثاني: الموالاة شرط في الجمع بين الصلاتين في التقديم والتأخير؛ لأن معنى الجمع هو الضم والمقارنة, وهو قول بعض العلماء.
الثالث: تشترط الموالاة في جمع التقديم ولا تشترط في جمع التأخير، وهو قول الجمهور؛ فلا يفرّق بين الصلاتين المجموعتين إلا بقدر الإقامة للثانية ووضوء خفيف. وهي الرواية المشهورة في مذهب الحنابلة.
وقال الإمام الشافعي: لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز.
وروي مثل ذلك عن الإمام أحمد.
وضبطها بعضهم بالعُرف كما هو الشأن فيما ليس له حد من الشرع أو اللغة.
قال الشيخ ابن باز في فتوى له: (الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين ولا بأس بالفصل اليسير عرفا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي والصواب أن النية ليست بشرط كما تقدم في جواب السؤال السابق، أما جمع التأخير فالأمر فيه واسع. لأن الثانية تفعل في وقتها، ولكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والله ولي التوفيق).
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 08 - 07, 09:45 م]ـ
حيا الله الأخ الغائب أبا يوسف التواب.
كيف حالك يا أخي الكريم؟
لقد غبت، فعسى المانع خيرا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:29 ص]ـ
حيا الله أخي علياً وجزاك خيراً.
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 02:13 ص]ـ
من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
(( ..... واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية: أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين وقال: إن معنى الجمع هو الضم بالوقت أي: ضم وقت الثانية للأولى بحيث يكون الوقتان وقتاً واحداً عند العذر، وليس ضم الفعل، وعلى رأي شيخ الإِسلام: لو أن الرجل صلّى الظهر وهو مسافر بدون أن ينوي الجمع، ولو كان مقيماً ثم بدا له أن يسافر قبل العصر فإنه يجمع إذا سافر ولو طال الفصل، وعلى ما ذكره المؤلف لا يجمع لسببين:
أولاً: أنه لم ينوِ الجمع عند إحرام الأولى.
الثاني: أنه فصل بينهما.
وقد ذكر شيخ الإِسلام رحمه الله نصوصاً عن الإِمام أحمد تدل على ما ذهب إليه من أنه لا تشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديماً كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما تأخيراً كما سيأتي، والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوالِ بينهما، ولكن رأي شيخ الإِسلام له قوة)) ا. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/438)
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[12 - 08 - 07, 02:48 م]ـ
أظن ان راى الشيخ ابن باز رحمه الله من الوجاهة بمكان
ـ[تركي النجدي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 06:29 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع الله بكم.
رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدل على العبقرية التي يتمتع بها رحمه الله. وهو إختيار قريب إلي القلب.
نفع الله بكم(83/439)
سؤال إلى الإخوة المالكية
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[11 - 08 - 07, 05:38 ص]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
- جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: " فَلَا يَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ إلَّا أَنْ يَعْتَمِدَ فِيهِ أَوْ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ عَلَى بَالِغٍ " (ج2 ص 226 الشاملة)
- قال في منح الجليل: " فَلَا يَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ لَمْ يُعْتَمَدْ فِيهِ وَلَا فِي دُخُولِ الْوَقْتِ عَلَى بَالِغٍ عَدْلٍ فَإِنْ اُعْتُمِدَ عَلَيْهِ صَحَّ أَذَانُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ كِفَايَتُهُ الْبَالِغِينَ عَنْ الْوَاجِبِ أَوْ السُّنَّةِ تَنْزِيلًا لِإِقْرَارِهِمْ لَهُ مَنْزِلَةَ فِعْلِهِمْ." (ج1 ص431 الشاملة)
ما معنى قولهم رحمهم الله (يعتمد فيه)؟ فالاعتماد في دخول الوقت واضح لكن ما معنى يعتمد فيه؟!
وجزاكم الله خيرا.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[11 - 08 - 07, 08:06 م]ـ
وفقك الله.
الضمير في " فيه " يعود على الأذان ... أي: لم يَعتمد في أذانه على بالغ ضابط ... فإن أخبره بالغ بدخول الوقت ... أو أذن تبعًا لبالغ ضابط صح ... والله أعلم.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 03:49 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل ونفع بكم(83/440)
استفسار حول نظم الكفاف
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[11 - 08 - 07, 01:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ..
أحبتي أريد الاستفسار حول نظم الكفاف في الفقه المالكي، هل هو معتمد؟
والميزة التي في هذا النظم عن غيره؟، ومتى يدرس هل في البداية أم آخر مايدرس؟، لأني وجدت بعض علماء الشناقطة يستشهدون به والبعض لايستشهد به (يستشهدون بخليل).
هذا ما لدي وأرجو من الإخوة الذين لديهم أي معلومات حول النظم أن لا يبخل علينا وجزاكم الله خيرا ..
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[11 - 08 - 07, 02:02 م]ـ
أقول باختصار:
1 - نظم الكفاف نظم مشهور، يمتاز بجزالة الألفاظ، وقوة اللغة.
2 - لا يوجد حشو في هذا النظم، بل كثيرا ما يجمع المسألتين والثلاث في بيت واحد، وفي شطر بيت.
3 - لم ينظم كل أبواب الفقه، بل نظم ما يحتاج إليه أهل بلاده -بلاد المغرب عموما-، فترك باب الحج وغيره؛ لأن الحج في زمانهم صعب جدا.
4 - نظم الكفاف يوازي أقرب المسالك تقريباً، فهو للمتوسط، لا المبتدئ.
وعدد أبياتها (3000) على وجه التقريب، وقد شرحه المنطقي النحوي الشهير في بلاد موريتانيا.
وكلا الكتابين -النظم وشرحه- عندي، وأترك التفصيل للشيوخ الأفاضل.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[11 - 08 - 07, 04:37 م]ـ
جزاك الله خير أخوي حمد إذا هو للمتوسطين فهل يدرس قبل خليل لأن الشناقطة يحفظون الأخضري ثم ابن عاشر ثم الرسالة ثم خليل، فسؤالي شيخي الكريم أين سيكون موقعه من الدراسة.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[11 - 08 - 07, 08:20 م]ـ
وفقني الله وإياك أخي أبا ياسر لما فيه الخير والصلاح ...
لستُ خبيرا بموقعه، إلا أن الظاهر لي أنه دون خليل بدرجة واحدة.
ولو أنه نظم كل أبواب الفقه لعكف المالكية عليه وتركوا ما سواه.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[05 - 09 - 07, 10:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
هل النطم وشرحه يوجدان على الشبكة؟
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[08 - 09 - 07, 01:30 م]ـ
جزاك الله خير أخوي حمد إذا هو للمتوسطين فهل يدرس قبل خليل لأن الشناقطة يحفظون الأخضري ثم ابن عاشر ثم الرسالة ثم خليل، فسؤالي شيخي الكريم أين سيكون موقعه من الدراسة.
الشناقطة يحفظونه قبل الخليل بدل الرسالة او بعد الرسالة
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[22 - 11 - 08, 01:29 ص]ـ
للرفع
أين نجد النظم
ـ[ابن محمد علي]ــــــــ[04 - 01 - 10, 11:23 م]ـ
. . .
للرفع ...
. . .
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[05 - 01 - 10, 06:58 ص]ـ
الشرح والنظم يُباع في موريتانيا ... وقد اشتراه لي رجل من موريتانيا، وأخبرني أنه متوفرٌ هناك.
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[07 - 01 - 10, 12:53 م]ـ
كنت قد بدأت بتصويره ورفعه وتوقفت لبعض الانشغالات وأسأل الله أن ييسر لي إكماله وإذا أراد أحد الإخوة شراءه وشروحه فهو متوفر عندنا ولكن المشكلة هي الحمل فالبريد مرتفع التكلفة وغير مضمون.
وتجدون ما تم تضويره على الرابط التالي:
http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?t=1605&page=1
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[07 - 01 - 10, 01:23 م]ـ
كنت قد بدأت بتصويره ورفعه وتوقفت لبعض الانشغالات وأسأل الله أن ييسر لي إكماله وإذا أراد أحد الإخوة شراءه وشروحه فهو متوفر عندنا ولكن المشكلة هي الحمل فالبريد مرتفع التكلفة وغير مضمون.
وتجدون ما تم تضويره على الرابط التالي:
http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?t=1605&page=1
ـ[ابن محمد علي]ــــــــ[07 - 01 - 10, 07:23 م]ـ
. . .
يسر الله لك إتمامه ...
. . .(83/441)
استفسار حول نظم الكفاف
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[11 - 08 - 07, 01:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ..
أحبتي أريد الاستفسار حول نظم الكفاف في الفقه المالكي، هل هو معتمد؟
والميزة التي في هذا النظم عن غيره؟، ومتى يدرس هل في البداية أم آخر مايدرس؟، لأني وجدت بعض علماء الشناقطة يستشهدون به والبعض لايستشهد به (يستشهدون بخليل).
هذا ما لدي وأرجو من الإخوة الذين لديهم أي معلومات حول النظم أن لا يبخل علينا وجزاكم الله خيرا ..(83/442)
المسجد بعد زخرفته .. هل يجب الإنكار على من بناه
ـ[الطاعني]ــــــــ[11 - 08 - 07, 02:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك مسألة ذات حضور بين المصلين
وهي إنكار البعض زخرفة المسجد والطعن فيمن قام بهذه الزخرفة سواء كان فردا أو جمعية بناء المسجد مما يترتب عنه الوقوع في بعض المناهي الشرعية
كوقوع فرقة وطعن في عرض ... الخ
والسؤال
هل يشرع الإنكار بعد الإنتهاء من بناء المسجد
وهل يشرع إنتقاد الجهة التي بنت المسجد بصرف النظر عما يترتب على ذلك من مفاسد على مستوى العلاقة بين المصلين
وفي الأخير سؤال الى الإخوة الأفاضل
ماهي ضوابط بناء المساجد في هذا الزمان الذي يشهد تفننا وإبداعا في العمارة والبناء بصفة عامة
وفقكم الله
أخوكم الطاعني
ـ[الاحسائي]ــــــــ[11 - 08 - 07, 02:54 م]ـ
ما دام أن الشارع الحكيم نهى عن الزخرفة , فالواجب هو إنكار هذا المنكر على حسب درجاته الثلاث وتبيين نهي الشارع عنه فإن استطعت أن تغير باليد فهو الأولى , وإلا فباللسان وإن لم تستطع فبالقلب وهو أضعف الإيمان ...
ولعل هذا الرابط سيفيدك ..
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=15175
http://www.alimam.ws/index.php?pg=artv&ref=470
ـ[الطاعني]ــــــــ[11 - 08 - 07, 03:18 م]ـ
بارك الله فيك أخي العزيز
أنا قصدي هل يجب الإنكار بعد تمام الزخرفة مع ماقد يترتب على ذلك من فرقة وتنافر بين المصلين
أم أن الموضوع يصبح من قبيل مايطوى ولا يروى كما يقال
عندنا أناس يبنون المساجد مزخرفة ويستندون الى زخرفة الحرمين الشريفين كدليل على المشروعية ..
فهل يسع السكوت عن الزخرفة عندنا كما وسع علماء الحرمين السكوت عن زخرفة هذين المسجدين(83/443)
سؤال حول حكم التدخين
ـ[ابو عمر الشافعي]ــــــــ[11 - 08 - 07, 07:34 م]ـ
السلام عليكم ماهو حكم التدخين في الشريعه انا قرات عدة ارآءللعلماء ووجدة انالامر محط خلاف بينهم اريد جواب شافي افيدونا وجزاكم الله خيرا وارجو ان تكون الاجابه مدعومه بالادلة الشرعيه
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[11 - 08 - 07, 07:46 م]ـ
و عليكم السلام،
سؤال:
هل التدخين جائز في الإسلام؟ وهل مضغ التبغ جائز؟.
الجواب:
الحمد لله
التدخين محرم، لكونه خبيثاً ومشتملاً على أضرار كثيرة والله عز وجل إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وحَرَّمَ عليهم خبائثها، قال تعالى (ويُحِلُّ لهم الطيبات ويُحَرِّمُ عليهم الخبائث) الأعراف/ 157، وجميع أنواع التدخين من جملة الخبائث ولكونها مشتملة على مواد ضارَّةً ومخَدِّرَةً.
ويحرم تعاطيها على أيِّ كيفية سواء كان ذلك شُرْباً أومَضْغًا أوغيرها من الأمور التي تُتَعَاطى بها، فالواجب على كل مسلم تركهما والاقلاع عنهما والمبادرة الى التوبة والإنابة الى الله والندم على هذه المعصية والعزم على أن لا يعود أبدا , وفقنا الله وإياك لكل خير.
سؤال:
ما هو السبب في تحريم التدخين؟.
الجواب:
الحمد لله
لعلك تعلمين أن جميع أمم الأرض الآن _ مسلمهم وكافرهم _ أصبحوا يحاربون التدخين لمعرفتهم بضرره الشديد. والإسلام يحرم كل ما هو ضار لقوله عليه الصلاة والسلام: " لا ضرر ولا ضرار ".
ولا شك أن المطعومات والمشروبات منها ما هو نافع طيب، ومنها ما هو ضار خبيث، وقد وصف الله سبحانه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)، فهل الدخان من الطيبات أو من الخبائث؟
ثانيا: جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: " إن الله ينهاكم عن قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال ". ونهى الله سبحانه عن الإسراف فقال تعالى: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) ووصف عباد الرحمن بقوله: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما)
ويدرك العالم أجمع الآن أن المال المهدر في الدخان عبارة عن مال ضائع لا يستفاد منه، لا بل ينفق فيما فيه ضرر. ولو أن أموال العالم التي أنفقت في الدخان جُمعت لأنقذت شعوبا ممن أهلكتهم المجاعة، فهل هناك أسفه من الذي يمسك دولارا ويوقد عليه النار؟ ما الفرق بينه وبين المدخن؟ بل المدخن أعظم سفها فالذي يحرق الدولار ينتهي سفهه عند هذا الحد، وأما المدخن فيحرق المال ويضر بدنه.
ثالثا: كم من الكوارث التي سببها الدخان، بسبب أعقاب السجائر التي تلقى وتتسبب في حرائق، وغير أعقاب السجائر، وقد احترق منزل بأكمله على أهله بسبب تدخين صاحب المنزل، وذلك حين أشعل سيجارته والغاز متسرب.
رابعا: كم الذين يتأذون بروائح المدخنين وبخاصة إذا ابتليت به وهو في جانبك في المسجد، ولعل الصبر على الروائح الكريهة أهون بكثير من الصبر على رائحة فم المدخن عقب قيامه من النوم. فالعجب من النساء كيف يصبرن على روائح أفواه أزواجهن؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلاً عن الصلاة في المسجد حتى لا يؤذي المصلين برائحته، ورائحة البصل والثوم تهون عن رائحة المدخن وفمه.
هذه بعض الأسباب التي من أجلها حرّم التدخين.
موقع الإسلام سؤال و جواب
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[11 - 08 - 07, 08:20 م]ـ
على هذا، هل تحرم المشروبات الغازية إذ هى مضرة أيضا؟ أم أن الضرر الذى هو العلة هو الموت؟
و هل ضرر التدخين متيقن أم هو ظنى؟ فليس كل مدخن يموت بسبب التدخين كما هو معلوم.
نرجوا من الإخوة نقل وجهة نظر من قال بالكراهة فقط.
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[11 - 08 - 07, 11:20 م]ـ
قد ذكر الشيخ عليش المالكي كلاما جيدا حول التدخين في (فتح العلي المالك).فيما أذكر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:33 ص]ـ
من وقف على حوادث واقعية لمن أدمن التدخين وعرف حقيقة ذلك عن قرب لا يشك في تحريمه.
وقد وقفتُ -بفضل من الله وحده- على حالتين أحدهما اتصلت بالوفاة والأخرى عانت من انسدادات خطيرة في شرايين القلب ولم يتم علاجها إلا بعد عملية معقدة جداً في غير بلاد المسلمين.
ـ[أنس زيدان]ــــــــ[15 - 08 - 07, 09:28 ص]ـ
لي أحد الأقارب مات في الثمانين بسبب سرطان الرئة .. فقد كان مدخناً منذ أن كان في الخامسة عشر.
أما سبب القول بالكراهة، فقد قرأت ولا أذكر المرجع، هو أن الدخان يسبب تلون الأسنان بلون قبيح .. فقال البعض حينها بالكراهة
ـ[أبو عبيد الله المصري]ــــــــ[15 - 08 - 07, 10:39 ص]ـ
الدخان اليوم مقطوع بضرره من الناحية الطبيَّة, فأهل الطب يعدُّونه عاملًا مهيِّئًا لاستقبال ما يربو على نصف الأمراض ( predisposing factor).
ولعلَّ من قال بكراهته فيمن سبق من العلماء لأنَّ ضرره كان مظنونًا, كمسألة الماء المشمَّس عندنا
قال العلامة القليوبي محشِّيَا على قول الشارح في باب النجاسة:"واحترز هنا بـ (المائع) المزيد على المحرر عن (البنج) وغيره .. "
قال:"لذلك قال بعض مشايخنا ومنه الدخان المشهور وهو كذلك؛ لأنَّه يفتح مجاري البدن ويهيؤها لقبول الأمراض المضرَّة, ولذلك ينشأ عنه الترهل والتنافيس ونحوها, وربما أدَّى إلى العمى كما هو محسوس مشاهد, وقد أخبر من يوثق به أنَّه يحصل منه دوران الرأس أيضًا, ولا يخفى أنَّ هذا أعمُّ ضررًا من المكمور الذي حرَّم الزركشيُّ أصلَه لضرره." (69/ 1).
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/444)
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[17 - 08 - 07, 12:28 ص]ـ
مازال استفهامى قائما:
على هذا، هل تحرم المشروبات الغازية إذ هى مضرة أيضا؟ أم أن الضرر الذى هو العلة هو الموت؟
و هل ضرر التدخين متيقن أم هو ظنى؟ فليس كل مدخن يموت بسبب التدخين كما هو معلوم.
نرجوا الجواب.
وبالنسبة لأخينا أبى عبيد الله المصرى:
هل كل ما كان predisposing factor حرام؟
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[17 - 08 - 07, 05:33 ص]ـ
سمعت الشيخ عمر عبدالكافي حفظه الله يقول ان مائة عالم وهو من بينهم اجتمعوا في رابطة العالم الاسلامي في مكة واجمعوا على ان الدخان حرام
وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انه كان مختلف فيه الى خمسة اقوال في شرحه على الاربعين النووية والله اعلم
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[17 - 08 - 07, 06:55 ص]ـ
يا إخوة علبة التدخين متكوب فوقها: مُسبب لأمراض الرئتين والسرطان على ما أذكر!
هذه في حده ذاتها شهادة من الشركة نفسها , فهل يحتاجُ النهارُ إلى دليل؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 08 - 07, 08:49 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم محمد البيلي وفقني الله وإياك
لا يخفاك أخي الكريم أن الدخان ليس في حكمه نص صريح باسمه في النصوص وبالتالي فقول أهل العلم فيه إنما هو من باب تحقيق المناط فيه أي تنزيل النصوص العامة وقواعد الشريعة عليه وهذه القواعد متفق عليها قد دلت النصوص الكثيرة عليها ومن هذه القواعد قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " ولو أنك نظرت في الدخان لرأيته قد جمع أنواعاً من الضرر:
1 - ضرر صحي وذلك لاتفاق الأطباء مسلمهم وكافرهم على أنه سبب لكثير من الأمراض كالسرطان والسعال وأمراض الصدر وضعف الشهية وضعف الجنس ولذلك فهم في الدول المتقدمة في الغرب يمنعون منه في الأماكن العامة حفاظاً على صحة الآخرين.
2 - ضرر مالي وذلك واضح من حساب ما يمكن أن يدفعه المدخن في اليوم والشهر والسنة.
3 - ضرر اجتماعي وذلك لما يحصل من تأذي الناس من المدخن ورائحته بل إن بعض الناس يشرب الدخان خفية استحياء مما يدل على أنه منبوذ عند عقلاء الناس.
4 - ضرر نفسي وذلك لما يسببه من توتر وقلق لا سيما إذا تأخر عن الشرب وذلك لتأثير النيكوتين في الدم وهو إدمان بلا شك ولذا يصعب تركه على كثير من الناس.
5 - ضرر ديني إذ يمنع المدخن من الصيام نفلاً ويحرمه من الخير وذلك لكونه لا يصبر عن شربه وربما وصل الأمر بالبعض إلى ترك الصوم الواجب، وضرره الدين يظهر إذا ثبت ما سبق من الضرار إذ يكون فاعلاً لمحرم.
إذا علم ما سبق فقياس الدخان على المشروبات الغازية يحتاج إلى توضيح:
أولاً: ينبغي أن يعلم أن الحكم على الشيء بالتحريم أو الإباحة إنما هو مبني على قوة الظن في الضرر وعدمه فهناك ما هو ضرر قطعاً وهناك ما هو ضرر ظناً وهناك ما هو مشكوك فيه وهناك ما يتوهم فيه الضرر وهو ليس كذلك وعلى هذه المراتب يكون قول أهل العلم في الحكم عليه، ولا يخفاك أخي الكريم أن الظن بل ربما القطع في ضرر الدخان ليس كالظن في شرب المشروبات الغازية عند أكثر الناس.
ثانياً: ما ثبت ضرره من المشروبات الغازية بشكل ظاهر واضح فهو يحرم كغيره وهذا ما قرره أهل العلم في فتاواهم وهناك كثير من الناس تركوها أو تركوا ما ظهر لهم ضرره منها عندهم؛ بل إننا نرى من لا يلتزم بأحكام الشريعة بل وبعض الكفار من يجتنب هذه المشروبات خوفاً من ضررها، ونرى بعض الدول تضع ضرائب على هذه المشروبات التي لم يثبت ضررها لكن تدور حولها تحذيرات، وإذا ثبت ما قيل في دخول أمعاء الخنزير في تركيبة بعضها فلا يشك مسلم عندها بحرمتها، والكلام حول ما قيل في هذه المشروبات يطول وما صدر من دراسات طبية في عدة دول مشهور،والمقصود أنه متى ثبت للمسلم وجود الضرر فيها بشكل قوي فهو مندرج تحت هذه القاعدة.
ثالثاً: ليعلم أن الضرر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فربما يكون الشيء المباح مضراً لشخص دون شخص لمرض أو علة فمثلاً من كان مريضاً بالسكر ويضره ما يحتوي على السكر بقول طبيب عدل فإنه يحرم عليه ذلك المأكول أو المشروب حتى لو كان تمراً ورطباً وهو مباح في الأصل، ومن كان مريضاً بالضغط مثلاً ويضره أكل ما يحتوي على الملح فكذلك.
والمقصود من ذلك أنه ربما يكون الشيء المباح ضرراً في حق شخص وليس ضررا في حق غيره فيحرم على من يضره دون غيره
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[17 - 08 - 07, 10:44 ص]ـ
التدخين محرم بالإجماع اليوم
حتى ألئك المشهورون بالتساهل في الفتيا أصبحوا يحرمونه ..
وكان الاختلاف المذكور في أول ظهوره حينما كان ضرره خافيا ..
فللعلامة الصنعاني رسالة بعنوان: الإدراك لضعف أدلة تحريم التنباك .. !
وبالمتابعة يلاحظ أن عدد المفتين بتحريم يتزايد مع الزمان .. حتى غدا مسألة إجماع ..
لأن الأطباء أجمعوا وهم بالملايين على ضرره المحقق البالغ ..
وأرى أنه من غير السائغ أن يتم مناقشة تحريمه كما لو كان مسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف ..
فلم يعد اليوم من يتوقف في تحريمه إلا من هو ليس أهلا للتصدر للفتيا أصلا
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/445)
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[17 - 08 - 07, 01:07 م]ـ
قال الشيخ عُمر البُطُوش: ولا يشك من لديه عِلم! بُحرمة التدخين!
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[17 - 08 - 07, 05:33 م]ـ
الشيخ الفاضل أبا القاسم، راجع شرح العثيمين لنظم الورقات، تجده سمى من يقولون بالكراهة علماء.
شيخنا أبا حازم، أنا مستفهم كطالب علم، و لست أنصر رأيا معينا.
تقولون:"ولا يخفاك أخي الكريم أن الظن بل ربما القطع في ضرر الدخان ليس كالظن في شرب المشروبات الغازية عند أكثر الناس."
قلت: إنما أقصد عند علماء الطب يا شيخنا،و مثله الكافيين (القهوة) و الشاى وغيرها من المنبهات، بل و أكل اللحوم بكثرة مما يؤدى إلى زيادة الكوليسترول و تصلب الشرايين،بل و إلى النقرس.
ثانياً: ما ثبت ضرره من المشروبات الغازية بشكل ظاهر واضح فهو يحرم كغيره وهذا ما قرره أهل العلم في فتاواهم"
سؤالى ياشيخنا من حرمها من أهل العلم.
و السؤال الأهم، ما المقصود بالضرر، هل هو الضرر المفضى حتما إلى الموت أم هو دون ذلك.
دمتم سالمين\.
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[17 - 08 - 07, 06:58 م]ـ
أبدا يا أخي الفاضل المكرم الحبيب
.. هذا الذي قاله العثيمين كان قديما
وأنا أعلم بعض من يقول بالكراهة ..
فهم بعض من لايستحق أن يفتي فعلا ..
ولا يجوز بحال الاعتداد بقوله كخلاف .. ولا حتى كشذوذ
وكل المجامع الفقهية .. مجمعة على ذلك .. حتى من يبيح كل شيء كشيخ الأزهر (طنطاوي) .. يحرمه!
والله أعلم
ـ[فهد بن عبدالعزيز الجوعي]ــــــــ[17 - 08 - 07, 07:00 م]ـ
السلام عليكم
طرفه محرجه.
في يوم من الأيام كنت مع أحد الموظفين معي وهو مهندس وهو مدخن فكلمته عن التدخين وضرره الصحي والمادي والإجتماعي.
فقطع حديثي وقال: يا فهد ما أحرجني غير طفل. فقلت: وما القصة.
قال: كنت في جدة وعلى الساحل ومعي السجارة؛ فجاء إلي شخص صغير في السن وقال لي: أريد أن أسألك سؤال هل من الممكن؟ قالت: نعم.
قال: هل تقول بسم الله إذا أشعلت السجارة؟؟؟ وذهب مباشرة وتركني.
((((هذه طرفه وأنا أسأل ما هي إحصائيات وزاراة الصحه في العالم عن مراجعي وتكاليف علاجهم ووفايات وغيرها آمل من الإخوة أصحاب الإختصاص أن يفيدونا عن ذلك))).
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[17 - 08 - 07, 07:25 م]ـ
الشيخ المفضال أبا القاسم
تقول بارك الله فيك:"التدخين محرم بالإجماع اليوم ...........................
فلم يعد اليوم من يتوقف في تحريمه إلا من هو ليس أهلا للتصدر للفتيا أصلا"
و تقول فى مداخلتك الأخيرة: "وأنا أعلم بعض من يقول بالكراهة ..
فهم بعض من لايستحق أن يفتي فعلا .. "
هل عرفت أين التناقض؟ أحبكم فى الله.
.. هذا الذي قاله العثيمين كان قديما
هل رجع الشيخ عن ذلك؟ عن أنهم علماء أقصد.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[17 - 08 - 07, 08:06 م]ـ
شيخ أبا القاسم، نسيت أن أقول أن الإخوة فى الملتقى نقلوا عن فضيلة الشيخ العلامة عطاء بن عبد اللطيف القول بالكراهة، و قد سمعت من فضيلة الشيخ أحمد فريد أحمد القاهرى صاحب الإجازات العليا فى علم الحديث قوله الشخصى بالكراهة لا الحرمة.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[18 - 08 - 07, 03:20 ص]ـ
أخي الكريم محمد البيلي وفقني الله وإياك
أعرف أخي بارك الله فيك أنك تسأل تستفهم فأنت طالب علم وعلى فرض أنك تنصر رأياً معينا فلا إشكال في ذلك فمن حقك أن تورد اعتراضك وإشكالك والقصد الحسن موجود وسوء الظن مفقود.
أخي الكريم قلتُ سابقا إن الظن مراتب وعلى قوة الظن يفتي العلماء فالظن في ضرر من يكثر اللحوم ليس كالظن في ضرر من يشرب الدخان باتفاق الأطباء والعقلاء، ويدل على ذلك البحوث الطبية والعلمية إذ لا يجمع العقلاء من أطباء وغيرهم على ضرر إلا وقد تحقق حصوله، وأما أكل اللحم والمشروبات الغازية التي لم يثبت ضررها بشكل قوي فالظن في الضرر متوقع وليس واقعاً وما رأينا أحداً ذهب إلى طبيب بمرض الإكثار من أكل اللحوم أو شرب المشروبات الغازية لكننا نجد بكثرة المراجعين بسبب شرب الدخان فالقياس أخي الفاضل قياس مع الفارق.
وقد ذكرتُ قبل أن الشيء قد يكون ضرراً في حق شخص دون شخص حسب ما يؤثر في البدن فقد يحرم المباح لهذا السبب وهذا أمر متقرر عند الأصوليين والفقهاء وهو من باب رفع الضرر ودفعه ويدخل في سد الذرائع وذلك أن إهلاك النفس محرم فما كان وسيلة إليه فهو محرم حتى لو كان مباحاً.
والمقصود يا أخي الكريم أن الأصل في كل مطعوم أو مشروب الحل ما لم يرد نص يقتضي تحريمه وهذا النص إما أن يكون قد ذكره باسمه أو بما يمكن إدراجه فيه إما من باب تحقيق المناط أو القياس الصحيح.
وهذه الأضرار التي ذكرت في المشروبات الغازية محل شك عند بعض أهل العلم وحيث رأوا أنه لم يثبت لديهم ذلك فلم يصدروا فتوى حسب علمي.
ومرادي بقولي متقرر عند أهل العلم في فتاواهم أي هذا الأصل وهو التحريم للضرر لا تحريم المشروبات الغازية.
وأما قولك: (السؤال الأهم، ما المقصود بالضرر، هل هو الضرر المفضى حتما إلى الموت أم هو دون ذلك)
الضرر يدخل فيه الضرر المتيقن أو الظن الغالب فإن الغالب له حكم اليقين كما هو مقرر في كتب الفقهاء.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/446)
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[18 - 08 - 07, 05:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخ أبا حازم، و الله إن لك معزة و إجلالا فى قلبى.
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[18 - 08 - 07, 05:29 ص]ـ
قصدت أمرين بارك الله فيك .. وزادني وإياك علما وفقها
أني استمعت لبعض من يقول بالكراهة .. فوجدته غير محصل لشروط الفتوى ..
فهو مجرد مفتئت ..
وقصدت بقولي عن العثيمين:كان قديما .. أنه إنما قال ذلك قبل سنوات عديدة ..
وهؤلاء الذين قالوا بالكراهة عن اجتهاد محض تغيرت آراؤهم اليوم .. بدليل ما أسلفت من تغيير أقوالهم في المجامع الفقهية ..
فلا أعلم اليوم عالما يفتي بالكراهة ألبتة ..
فإن كان لديك أسماء هاتها .. بشرط أن يكونوا اليوم على ذات القول المنسوب إليهم
وحيث إن الحكم فرع عن التصور .. فيلزم أيضا التحقق من كون هؤلاء عرفوا حقيقة التدخين التي لم تكن معرفة من قبل كما هي اليوم ..
حيث ثبت وجود خمس آلاف مادة سامة .. كل واحدة منهن تفتك بالبدن ..
وعليه فلا أرى مع احترامي للشيخ الحبيب أبي حازم .. أن الأمر مجرد ظن راجح ..
بل هو يقين حيث ثبتت التهلكة المترتبة على شربه بآلاف الإحصاءات ..
وهو سبب رئيس للسرطان .. بإجماع الأطباء ..
وليس نوعا واحدا من السرطان فحسب .. بل الرئة واللثة والحنجرة وغيرها ..
وهو مع ذلك يدخل في المفترات ..
والله أعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[18 - 08 - 07, 05:29 ص]ـ
بارك الله فيك ورفع قدرك وزادك علماً وعملاً
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[18 - 08 - 07, 05:36 ص]ـ
الشيخ أبو القاسم بارك الله فيك
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[18 - 08 - 07, 05:38 ص]ـ
ذكرت الشيخ عطاء و الشيخ أحمد.
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 03:49 ص]ـ
رجل يعمل في شركه الدخان ويأبى الخروج منها ظنا منه بالكراهه فقط
هل يجوز الأكل والشرب في بيته؟(83/447)
ماذا على المعتدة في فترة عدتها؟
ـ[أبو عبدالله الطحاوى]ــــــــ[11 - 08 - 07, 08:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي الضوابط والآداب الشرعية التي يجب ان تلتزم بها المراة التي توفي عنها زوجها في أيام عدتها؟
وبارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:47 ص]ـ
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن وكره عروة العصب أيضا وكره مالك غليظه.
وخلاصة الكلام أن عليها ما يلي:
1. اجتناب الطيب والثياب المصبوغة بالأطياب كالزعفران وغيره.
2. اجتناب الزينة والكحل والخضاب.
3. وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك، ولا تخرج إلا لضرورة.
4. لا تخطَب للزواج.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عبدالله الطحاوى]ــــــــ[13 - 08 - 07, 01:31 ص]ـ
جزاكم الله كل الخير
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 08 - 07, 01:28 م]ـ
وإياك أخي الكريم(83/448)
من pdf إلى word مساعدة
ـ[المالكية المغربية]ــــــــ[11 - 08 - 07, 11:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت قريبا بوجود طريقة تكمن من تحويل ملفات pdf إلى word هل أجده عند حضرتكم
والسلام
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[11 - 08 - 07, 11:14 م]ـ
للأهمية: تحويل الكتب من pdf إلى وورد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=94225&highlight=%CA%CD%E6%ED%E1+pdf)(83/449)
من قال بهذا غير العثيميين في صوم يوم الشك
ـ[تابع السلف]ــــــــ[12 - 08 - 07, 10:05 ص]ـ
القول السادس: العمل بعادة غالبة فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص، وإذا مضى شهران ناقصان فالثالث كامل، فإذا كان شهر رجب وشعبان ناقصين، فرمضان كامل، وإذا كان رجب وجمادى الثانية ناقصين، فشعبان كامل (14).
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[12 - 08 - 07, 01:55 م]ـ
صيام يوم الشك حال الغيم و تعذر رؤية الهلال هو مذهب الإمام احمد وهو من مفردات المذهب
حيث الصواب ما ذهب اليه الجمهور من انه إذا كان يوم الشك لا يصام و انما يتم به عدة شعبان ثلاثين وما للأخبار الواردة بذلك(83/450)
بنك تحول إلى بنك إسلامي، وبقيت هل أسهم في بنك ربوي فما حكم شراء أسهمه
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[12 - 08 - 07, 01:09 م]ـ
إخوتي الكرام:
بنك ربوي تحول إلى بنك يتقيد بالشريعة الإسلامية، وبقيت له أسهم في بنك ربوي، وهو يبحث عن سبيل للتخلص منها (ببيعها، ومعلوم أن ما حرم شراؤه حرم بيعه) فما حكم شراء أسهمه في هذه الحال - أي ما دام أنه بقيت له أسهم ربوية، كما أنه يتوسط في شراء أسهم البنوك الربوية ....
- هل يمكن الأخذ بقاعدة التغليب، بأن الأغلب من تعاملاته موافقة الشرع.
- أم أن الربا كالنجاسة في الماء القليل، ينجس ولو لم يتغير - على قول الحنابلة ..
جزى الله خيرا من أفادنا(83/451)
ماذا نفعل حال الأستخارة فى امرين
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[12 - 08 - 07, 02:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوانى بارك الله فيكم
إذا اراد رجل ان يختار بين فتاتين ماذا يفعل؟
هل يصلى استخاره باسم الفتاة الأولى ثم يصلى مرة اخرى باسم الفتاه الثانية
ام يجمع بينهما فى صلاة واحده وان كانت هذه فكيف تكون الصيغة.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 11:53 م]ـ
أخي الكريم .. لست جازما بما أقول .. عسى أن يعلق عليه أحد طلبة العلم بالملتقى
قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ .... "
.. وهذا واضح أن الاستحارة تكون في أمر هممت به، لا بين امرين لم تهم باحدهما، لكن احترت ايهما تختار أصلا .. ومعلوم أنك ستختار شيئا ثم تهم به، فكيف تصلي الاستخارة قبل أن تهم بالشيء؟
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[15 - 08 - 07, 12:14 م]ـ
جزاك الله خيرا اخى الكريم
ولكن هذا الهتمال متحقق فعلا
مثل امرأة تقدم لهل خطيبان وتحتار ايهما تقبل؟
شخص تقدم لوظيفتين و متحير ايهما يقبل؟
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[15 - 08 - 07, 12:18 م]ـ
جزاك الله خيرا اخى الكريم
ولكن هذا الهتمال متحقق فعلا
مثل امرأة تقدم لهل خطيبان وتحتار ايهما تقبل؟
شخص تقدم لوظيفتين و متحير ايهما يقبل؟
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[15 - 08 - 07, 01:41 م]ـ
عليه أن يطلب التوفيق من الله بالاتكال عليه ويأخذ بالأسباب فيختار .. ثم يستخير الله في الأمر الذي هم به.
أنت تهم بالأمر فتصلي الاستخارة وتنطلق إلى امرك .. فإن كان خيرا قدره الله لك .. ,غن كان غير ذلك صرفه عنك.
أما من يصلي الاستخارة للاختيار بين امرين ن فيبدو أنه يظن ما يقال أن المستخير سيرى الإجابة في المنام ونحوه مما لا دليل عليه. بل هي أشبه بالتنجيم.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[15 - 08 - 07, 01:49 م]ـ
لا يا اخى الكريم بارك الله فيك:
ليس هناك ما يوحى بانتظار رؤى منامية و لا تنجيم و انما قد يحدث ارتياحا نفسيا الى احد الأمرين و من ثم يحدث التيسير فى احدهما
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[15 - 08 - 07, 07:17 م]ـ
هل جاء هذا في الحديث أخي الكريم؟
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 12:42 م]ـ
الارتياح النفسي هو أحد علامات توفيق الله للعبد وضده النفور .. وهذا قد يحدث وقد لا يحدث، فلا يمكن الاعتماد عليه.
هل من متكرم بالإجابة يا إخوة؟
ـ[توبة]ــــــــ[27 - 08 - 07, 12:54 م]ـ
وأما قول بعض الناس " ثم يمضي لما ينشرح صدره له " فقد ورد فيه حديث عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم رواه ابن السنِّي - قال " إذا هممتَ بالأمر فاستخر ربك سبعاً ثم انظر إلى ما يسبق في قلبك فإنَّ الخير فيه ".
قال النووي: إسناده غريبٌ. فيه من لا أعرفهم. أ. ه** "الأذكار" (ص132).
وقال الحافظ ابن حجر: وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد، لكن سنده واهٍ جداً. أ. ه** "الفتح" (11/ 223).
قال الحافظ العراقي: فيه راوٍ معروفٌ بالضعفِ الشديدِ وهو إبراهيم بن البراء .. فعلى هذا فالحديث ضعيف جدا. أ. ه*ـ "الفتوحات الربانية" (3/ 357).
والصواب: أنَّ تيسير الأمر من الله عز وجل - بعد تقديره وقبول الدعاء- هو علامة الخيرية في المضيِّ في العمل، ووجود العوائق وعدم تيسر الأمر هو دليل صرف الله تعالى عبده عن هذا العمل. ويظهر هذا المعنى جليًّا عند التأمُّلٍ في حديث جابر في الاستخارة، في قوله صلى الله عليه وسلم " اللهم إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذا الأَمْرَ - ويسميه - خَيْرٌ لي في دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لي وَيَسِّرْهُ لي ثُمَّ بَارِكْ لي فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذا الأَمْرَ شَرٌّ لي في دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ ".
قال ابن علاّن - بعد أن نقل تضعيف حديث أنس عن الأئمة -: ومِن ثَمَّ قيل: إنَّ الأولى أن يفعل بعدها ما أراد (أي: وإن لم يشعر بانشراح الصّدْر)، إذ الواقع بعدها- (أي: بعد الصلاة) - هو الخير ..
وقال الحافظ ابن حجر: قال الحافظ زين الدين العراقي (في العمل بعد الاستخارة): " .. مهما فعله، فالخير فيه، ويؤيده ما وقع في آخر حديث ابن مسعود في بعض طرقه " ثم يعزم" أ. ه** كلام العراقي. قلت - (أي: ابن حجر): قد بَيَّنتُها فيما تقدّم وأن راويها - (أي: زيادة "ثم يعزم") - ضعيفٌ، لكنه أصلح حالاً من راوي هذا الحديث - (أي: حديث: ثم انظر ما يَسْبق إلى قلبك) - أ. ه** كلام ابن حجر "الفتوحات الربانية" (3/ 355 - 357).
ومن خرافات الناس المنتشرة أنك بعد الاستخارة تنام، فما رأيتَه في منامك من خيرٍ وانشراح صدرٍ فهو يعني أنَّ أمرك خيرٌ فتسير فيه وإلا فلا! (وهذا ما قصده السائل بقوله: وصلت الرسالة!!) وليس لهذا دليل صحيح كما عرفنا.
وما مضى من البحث لا يعني أن انشراح الصدر لا يكون من العلامات، لكن لا ينبغي جعله هو العلامة الوحيدة والقاطعة على خيرية الأمر، والانسان كثيرا ما يستخير على أمر يحبه، وصدره منشرح له بالأساس.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة انشراح الصّدْر: فإذا استخار الله كان ما شرح له صدره وتيسّر له من الأمور هو الذي اختاره الله له. أ. ه*ـ"مجموع الفتاوى" (10/ 539).
ففرقٌ بين مَن جعل "انشراح الصدر" هو العلامة الوحيدة وبين مَن جعلها مِن العلامات.
مشاركة منقولة من الرابط أدناه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108334
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/452)
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[28 - 08 - 07, 05:48 م]ـ
إخوانى بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على جهودكم
ولكن أنا لم اقل ان الإرتياح النفسى هو العلامة الوحيدة او الرئيسة فى الإستخارة
ولكننى قلت قد يحدث ارتياحا نفسيا و اظن هذا هو مضمون كلام الأخت الفاضلة
ولكن يبقى السؤال هل استخير مرتين ام مرة و احدة؟ لأننا خرجنا من السؤال الى علامات القبول فى الاستخارة
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[05 - 09 - 07, 12:05 ص]ـ
يبقى عندي إشكال: أن من أراد الزواج وأمامه فتاتان .. فكيف يستخير وهو لم يهم بخطبة إحداهن بعد؟ بل ما زال يريد الاختيار ثم يهم بالأمر.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[06 - 09 - 07, 02:02 م]ـ
هو يريد الأستخارة ليهم بخطبة احداهن(83/453)
مبحث من باب الاجارة
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[12 - 08 - 07, 04:46 م]ـ
السلام عليكم: ما حكم الإجارة على اللهو؟ أرجواالمساعدة في هذا المبحث وألا يهمل كسابقه مبحث الغرامات في الأموال - أشير إلى أهمية اعتبار الدقة في النقل والعزو التأويل.(83/454)
ما حكم بناء المحال التجاريه في فناء المسجد الخارجي
ـ[ابو عمر الشافعي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 07:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو حكم هدم جزء من سياج المسجد وبناءمكان الجزء المهدوم محل تجاري بحجة ان ريع المحل هو للمسجد ولسد احتياجات المسجد افيدونا جزاكم الله خير
ـ[ابو عمر الشافعي]ــــــــ[15 - 08 - 07, 03:14 م]ـ
السلام عليكم احبتي في الله ارجو منك اجابتي على سؤالي الذي هو ما حكم بناء المحال التجاريه في المسجد افيدونا وجزاكم الله خيرا مع العلم ارجو عرض ارآء العلماء في ذلك(83/455)
ما حكم تشيع اذاعة اسم الميت في مكبرات الصوت في المسجد
ـ[ابو عمر الشافعي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 07:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماهو حكم اذاعة الميت في مكبرات الصوت في المسجد مع العلم ان الغرض من ذلك هو لغرض ابلاغ الناس وحضور اكبر عددممكن للتشيع افيدونا ولكم الاجر والثواب من الله
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[13 - 08 - 07, 12:41 ص]ـ
حكم النعي على منارات المساجد في مكبرات الصوت
سؤال:
هل الإشهار بموت إنسان في المسجد حرام؟.
الجواب:
الحمد لله
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، والمراد من هذا النهي ما كان أهل الجاهلية يفعلونه، حيث كانوا يرسلون من يعلن موت الميت رافعاً صوته بذلك، ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن النعي إذا تضمن رفعاً للصوت كان منهيا عنه.
وذهب جماعة من الحنفية إلى أنه لا يكره النداء على الميت في الأزقة والأسواق إذا كان نداء مجرداً عن ذكر المفاخر.
قالوا: لأن في ذلك تكثيراً لجماعة المصلين والمستغفرين للميت، وليس مثله نعي الجاهلية، فإنهم كانوا يبعثون إلى القبائل ينعون مع ضجيج وبكاء وعويل وتعديد ونياحة.
وأجيب عن هذا بأن مقصود تكثير الجماعة من المصلين والمستغفرين للميت يمكن حصوله دون النداء ورفع الصوت.
ثم إن رفع الصوت في الإعلام بموت الميت يشبه من حيث الصورة نعي الجاهلية الذي ورد النهي عنه.
انظر: "العناية شرح الهداية" (3/ 267)، "فتح القدير" (2/ 128)، "الخرشي على مختصر خليل" (2/ 139)، "المهذب" (1/ 132)، "الشرح الكبير" (6/ 287)، "فتح الباري" (3/ 117).
قال الصنعاني في "سبل السلام" (1/ 482):
" وفي النهاية: والمشهور في العرب أنهم كانوا إذا مات فيهم شريف أو قتل بعثوا راكبا إلى القبائل ينعاه إليهم، يقول: نعاء فلانا أو يا نعاء العرب، هلك فلان أو هلكت العرب بموت فلان.
ثم قال الصنعاني: ويقرب عندي أن هذا هو المنهي عنه، ومنه: النعي من أعلى المنارات كما يعرف في هذه الأمصار في موت العظماء " انتهى.
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في بيان ما يحرم على أقارب الميت:
الإعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها؛ لأنه من النعي، وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه: كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحداً، إني أخاف أن يكون نعياً، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي ...
والنعي لغة: هو الإخبار بموت الميت، فهو على هذا يشمل كل إخبار، ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار، وقيد العلماء بها مطلق النهي، وقالوا: إن المراد بالنعي الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق ... .
وقال الحافظ: " وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعاً كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق ".
قلت (الألباني): وإذا كان هذا مسلَّما: فالصياح بذلك على رؤوس المنائر يكون نعياً من باب أولى، ولذلك جزمنا به، وقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخر، مثل أخذ الأجرة على هذا الصياح! ومدح الميت بما يعلم أنه ليس كذلك، كقولهم: " الصلاة على فخر الأماجد المكرمين، وبقية السلف الكرام الصالحين! ".
"أحكام الجنائز" (ص 44– 46) باختصار.
هذا إذا كان المقصود من السؤال إشهار النعي على المنائر بمكبرات الصوت.
إما إذا كان المقصود من ذلك مجرد إعلام المصلين في المسجد من غير رفعٍ للصوت، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وهذا يشبه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النجاشي، حيث أعلم بموته الصحابة ونعاه من أجل الصلاة عليه.
روى البخاري (1333) ومسلم (951) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. وفي رواية للبخاري (1328) (نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ).
قال النووي في "شرح مسلم":
" فِيهِ: اِسْتِحْبَاب الإِعْلام بِالْمَيِّتِ لا عَلَى صُورَة نَعْي الْجَاهِلِيَّة , بَلْ مُجَرَّد إِعْلام للصَّلاة عَلَيْهِ وَتَشْيِيعه وَقَضَاء حَقّه فِي ذَلِكَ , وَاَلَّذِي جَاءَ مِنْ النَّهْي عَنْ النَّعْي لَيْسَ الْمُرَاد بِهِ هَذَا , وَإِنَّمَا الْمُرَاد نَعْي الْجَاهِلِيَّة الْمُشْتَمِل عَلَى ذِكْر الْمَفَاخِر وَغَيْرهَا " انتهى.
وانظر السؤال (60008).
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الرابط ( http://www.islam-qa.com/index.php?ref=41959&ln=ara)(83/456)
من أحكام الصيام
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 08 - 07, 01:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أنّ لا إله إلا وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا ? عبده ورسوله، أما بعد:
فإنّ أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد ? وشرّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،وكل ضلالة في النار، أما بعد:
في كل عام يأتينا ضيف عزيز علينا بالخير الكثير، ولا يبقى معنا إلا شهرا واحدا، ثم يفارقنا … يأتينا كل عام، ولسنا ندري أندركه أم تأتينا المنية قبل مجيئه …فمن اغتنم أوقاته خاصة عند مجيئه ولم يضيعها غنم، ومن ضيّع وقته في اللعب والنوم ندم …يفارقنا فيترك في قلوبنا الحسرات والعبرات … يا ترى أأعمالنا حظيت بالقبول … يا ترى أأعتقنا الله من النيران …يا ترى هل سيبلغنا ربنا رمضان …
قال الأخ الكريم "خير الدين وانلي"، حفظه الله ورعاه وأمد الله في عمره وشفاه:
رمضان أقبل يا أولي الألباب ... فاستقبلوه بعد طول غياب
عام مضى من عمرنا في غفلة ... فتنبهوا فالعمر ظل سحاب
وتهيّؤوا لتصبّر ومشقّة ... فأجور من صبر بغير حساب
الله يجزي الصائمين لأنهم ... من أجله سخِروا بكل صعاب
لا يدخل الريان إلا صائم ... أكرم بباب الصوم في الأبواب
ووقاهم المولى بحرّ نهارهم ... ريح السموم وشر كل عذاب
وسقوا رحيق السلسبيل مزاجه ... من زنجبيل فاق كل شراب
هذا جزاء الصائمين لربهم ... سعدوا بخير كرامة وجناب
الصوم جنة صائم من مأثم ... ينهى عن الفحشاء والأوشاب
الصوم تصفيد الغرائز جملة ... وتحرر من ربقة برقاب
ما صام من لم يرع حق مجاور ... وأخوة وقرابة وصحاب
ما صام من أكل اللحوم بغيبة ... أو قال شرا أو سعى لخراب
ما صام من أدى شهادة كاذب ... وأخلّ بالأخلاق والآداب
الصوم مدرسة التعفف والتقى ... وتقارب البعداء والأغراب
الصوم رابطة الإخاء قوية ... وحبال ودّ الأهل والأصحاب
الصوم درس في التساوي حافل ... بالجود والإيثار والترحاب
شهر العزيمة والتصبر والإبا ... وصفاء روح واحتمال صعاب
كم من صيام ما جنى أصحابه ... غير الظما والجوع والأتعاب
ما كل من ترك الطعام بصائم ... وكذاك تارك شهوة وشراب
الصوم أسمى غاية لم يرتق ... لعلاه مثل الرسل والأصحاب
صام النبي و صحبه فتبرؤوا ... عن أن يشيبوا صومهم بالعاب
قوم هم الأملاك أو أشباهها ... تمشي وتأكل دُثّرت بثياب
صقل الصيام نفوسهم وقلوبهم ... فغدوا حديث الدهر والأحقاب
صاموا عن الدنيا وإغراءاتها ... صاموا عن الشهوات والآراب
سار الغزاة إلى الأعادي صُوّما ... فتحوا بشهر الصوم كل رحاب
ملكوا ولكن ماسهوا عن صومهم ... وقيامهم لتلاوة وكتاب
هم في الضحى آساد هيجاء لهم ... قصف الرعود وبارقات حراب
لكنهم عند الدجى رهبانه ... يبكون ينتحبون في المحراب
أكرم بهم في الصائمين ومرحبا ... بقدوم شهر الصِّيد والأنجاب
أسأل الله العظيم أن يبلغنا رمضان، ونحن نتمتع بالصحة، والعافية، والأمن، والفراغ
كما أسأله تعالى أن لا يحرمنا من فضله وأن يمن علينا بمغفرته وعفوه
الأمة الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
تعريف الصيام
الصيام في اللغة:
قال الشيخ العثيمين رحمه الله:"مصدر صام يصوم، ومعناه: أمسك، ومنه قوله تعالى: {فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما} الآية
فقوله: صوما: أي إمساكا عن الكلام بدليل قوله {فإما ترين من البشر أحدا} أي إذا لم تري أحدا فقولي {إني نذرت للرحمن صوما} يعني إمساكا عن الكلام {فلن أكلم اليوم إنسيا}، ومنه قولهم: صامت عليه الأرض إذا أمسكته وأخفته " (1)
الصيام في الشرع:
قال الشيخ العثيمين:" فهو التّعبّد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
ويجب التفطّن لإلحاق كلمة التّعبّد في التعريف لأنّ كثيرا من الفقهاء لا يذكرونها بل يقولون: الإمساك عن المفطرات من كذا إلى كذا وفي الصلاة يقولون هي: أقوال وأفعال معلومة ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبّد حتى لا تكون مجرّد حركات أو مجرّد إمساك بل تكون عبادة" (2)
=========
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/457)
(1) الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ العثيمين رحمه الله (الجزء 6/كتاب الصيام
(2) الشرح الممتع على زاد المستقنع
حقيقة الصيام
قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى:
"أما الصوم فناهيك به من عبادة تكفّ النفس عن شهواتها وتُخرجها عن شبَه البهائم إلى شبه الملائكة المقرّبين فإنّ النفس إذا خُلّيت ودواعي شهواتها التحقت بعالم البهائم، فإذا كُفّت شهواتها لله، ضُيِّقت مجاري الشيطان وصارت قريبة من الله بترك عادتها وشهواتها، محبّة له، وإيثارا لمرضاته، وتقرُّبا إليه، فيدع الصائم أحبّ الأشياء إليه وأعظمها لُصوقا بنفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل ربه، فهو عبادة، ولا تُتصوّر حقيقتها إلا بترك الشهوة لله، فالصائم يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجل ربه، وهذا معنى كون الصوم له تبارك وتعالى، وبهذا فسّر النبي ? هذه الإضافة في الحديث فقال:"يقول الله تعالى:كلّ عمل ابن آدم يُضاعف الحسنة بعشرة أمثالها، إلا الصوم، فإنه لي، وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي " حتى إنّ الصائم ليُتصوّر بصورة من لا حاجة له في الدنيا إلا في تحصيل رضا الله
وأيُّ حُسنٍ يزيد على حسن هذه العبادة التي تكسِر الشهوة وتقمع النفس وتُحيي القلب وتُفرحه، وتُزهِّد في الدنيا وشهواتها، وتُرغِّب فيما عند الله، وتُذكّر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم وأنهم قد أُخِذوا بنصيب من عيشهم فتُعطِّف قلوبهم عليهم، ويعلمون ما هم فيه من نعم الله فيزدادوا له شكرا
وبالجملة، فعون الصوم على تقوى الله أمر مشهور، فما استعان أحد على تقوى الله وحِفظ حدوده واجتناب محارمه بمثل الصوم، فهو شاهد لمن شرعه وأمر به بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه إنما شرعه إحسانا إلى عباده ورحمة بهم،ولطفا بهم لا بُخلا عليهم برزقه ولا مجرّد تكليف وتعذيب خالٍ من الحكمة والمصلحة بل هو غاية الحكمة والرحمة والمصلحة وأنّ شرع هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم ورحمته بهم " (3)
=============
(3) مفتاح دار السعادة، بتحقيق علي حسن عبد الحميد، ومراجعة الشيخ بكر أبو زيد (2/ 322
أقسام الصيام: (4)
الصيام قسمان: فرض وتطوع
والفرض ينقسم ثلاثة أقسام:
1 - صوم رمضان
2 - صوم الكفارات
3 - صوم النذر
فضل الصيام
"جاءت آيات بينات محكمات في كتاب الله المجيد تحض على الصوم تقربنا إلى الله عز وجل وتبين فضائله، كقوله تعالى: (إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظون فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أغد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما" (الأحزاب 35) وقوله جل شأنه:"وأن تصومواخير لكم إن كنتم تعلمون" (البقرة 184)
وقد بين رسول الله ? في الثابت من السنة أن الصوم حصن من الشهوات ومن النار جنة وأن الله تبارك اسمه خصه بباب من أبواب الجنة وأنه يفطم الأنفس عن شهواتها ويحبسها عن مألوفاتها فتصبح مطمئنة وهذا الأجر الوفير والفضل الثر الكبير تفصله الأحاديث الصحيحة الآتية أحسن تفصيل وتبينه أتم بيان" (5)
================
(4) فقه السنة للسيد سابق
(5) صفة صوم النبي ? في رمضان لعلي حسن وسليم الهلالي
1) الصوم ينشئ التقوى في القلوب:
يظهر هذا واضحا جليا انظر إلى قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" ترى أن الله فرض علينا الصوم لينبت التقوى في قلوبنا، والله إنما يكرم العباد لتقواهم فهو سبحانه لا ينظر إلى صور العباد وأشكالهم بل إلى قلوبهم التي هي محل التقوى وأعمالهم القائمة على أساس من التقوى، ولذلك كان التفاضل عند الله بها "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" (الحجرات 13)، وهذه الغاية المرادة بالصوم هي الغاية من العبادات جميعا كما نص الله تعالى على ذلك بعد أمره للناس جميعا بعبادته وحده "يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون" ... والصيام بما فيه من استجابة لأوامر الله، ومسارعة لرضاه وترك لمحبوبات النفوس ومطلوباتها بدون رقابة سوى رقابة الله، ينشئ التقوى في القلوب وبصلاح القلوب تصلح الأعمال، وبصلاح القلوب والأعمال تصلح الأمة التي جعلها الله قائدة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/458)
لركب الإنسانية وهادية إلى سبيل الرشاد " (6)
2) يوفى الصائم أجره بغير حساب:
لما كان الصوم سرا بين العبد وربه –إذ لا يطّلع على صدق العبد في هذا غير خالقه – كان الثواب والأجر عليه لا يدخل تحت القاعدة التي يحاسب الناس بها الحسنة بعشر أمثالها" كما يقول عليه السلام،إنما الذي يقدر أجر الصائم هو الله وحده، يقول عليه السلام فيما يرويه عن الله عز وجل:" كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به " (7) ذلك أن الصوم من الصبر والصابرون يوفون أجورهم بغير حساب وكان السلف يسمون شهر الصوم شهر الصبر
================
(6) الصوم في ضوء الكتاب والسنة لعمر سليمان الأشقر بتصرف
(7) حديث قدسي رواه البخاري في صحيحه
3) الصوم يبعد عن النار (8):
قد بيّن رسول الله ? أن الجنة محفوفة بالمكاره وأنّ النار حفّت بالشهوات فإذا تبيّن أن الصوم يقمع الشهوات ويكسر حدتها وهي التي تقرب من النار، فقد حال الصيام بين الصائم والنار لذلك جاءت الأحاديث مصرّحة بأنه حصن من النار، قال ?:"ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار سبعين خريفا" (9) وقال ?:"الصيام جنّة يستجنّ بها العبد من النار" (10)، وقال ?:"من صام يوما في سبيل الله جعل بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض"
4) الصوم يدخل الجنة:
علمنا أن الصوم يباعد صاحبه من النار، فهو إذن يدنيه من بحبوحة الجنة، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، دلّني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم، لا مثل له" (11)
5) باب خاص للصائمين في الجنة: (12)
من تكريم الله للصائمين أن خصهم سبحانه بباب خاص بهم لا يدخل منه أحد غيرهم، يقول عليه الصلاة والسلام:إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم،فإذا دخلوا أغلق،فلم يدخل منه أحد (فإذا دخل آخرهم أغلق ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا)، ولما كان الصائم من أشد ما يعانيه العطش، فقد سمى باب الصائمين باسم الريّان للدلالة على ما سيصير إليه حالهم من الري
==================
(8) صفة صوم النبي ? في رمضان لعلي حسن وسليم الهلالي (الصوم جنة)
(9) رواه الشيخان
(10) رواه أحمد عن جابر، وأحمد عن عثمان وهو حديث صحيح
(11) أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح
(12) الصوم لعمر سليمان الأشقر
6) الصيام يمنع من الذنوب:
الصيام جنة ووقاية يقي العبد الذنوب والمعاصي، والبغيض من الكلام والسيء من الفعال، وبذلك يتقي العبد النار، يقول الرسول ?:"والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب" (13)
والرفث: الفاحش من الكلام، والنهي عن الجهل نهي عن أفعال أهل الجهل، كالصياح والسفه والتعدي فالصيام حصن منيع يحصن الإنسان من الشيطان وخطواته ويمنع صاحبه من أن ينزلق في الأقذار والأرجاس ويبالغ الرسول ? في توجيه الصائم إلى الأمثل والأفضل حين يأمره بأن لا يرد السيئة بمثلها إذا ما أسيء للقائم بالصيام، يقول عليه السلام:"وإن امرؤ قاتله –أي الصائم-أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم مرتين (14)
وبذلك يتبيّن لنا مدى الخطأ الذي يقع فيه كثير من المسلمين باعتقادهم أن الصوم يبرر الخطأ وضيق الصدر، فكم سمعنا من قائل يقول لمن أصابه ضرر من أحد الصائمين دعه إنه صائم، وهذا خطأ فاحش ناشئ من الجهل بدين الله"
ومن كتاب صفة صوم النبي ? في رمضان:" ولقد أمر رسول الله ? من اشتدت عليه شهوة النكاح ولم يستطع الزواج بالصيام وجعله وجاء (15) لهذه الشهوة لأنه يحبس قوى الأعضاء عن استرسالها، ويسكن كل عضو منها، وكل قوة ويلجمها بلجامه، فقد ثبت أن له تأثيرا عجيبا على حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، لهذا كله قال ?:"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة (16) فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (17)
===============
(13) و (14) رواه البخاري
(15) المراد قطع شهوة النكاح
(16) الباءة: هي المقدرة على الزواج بكافة أنواعها
(17) رواه الشيخان عن ابن مسعود
7) للصائم فرحتان:
بشرى للذين يصومون إيمانا واحتسابا فالعاقبة حميدة والقدوم على الله مفرح،"للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه" (18)
8) طيب ريح فم الصائم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/459)
ومن عجائب الصوم وفضائله أنّ ما يكرهه الناس من ريح فم الصائم يكون عند الله طيبا محبوبا، قال ?:"والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" (19)
9) الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما:
قال ?:"الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربّ منعته الطعام والشهوة، فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه،قال فيشفعان (20)
10) الصيام كفارة:
ومما ينفرد به الصيام من فضائل، أن الله جعله من كفارات حلق الرأس في الإحرام لعذر من مرض أو أذى في الرأس، وعدم القدرة على الهدي، وقتل المعاهد، وحنث اليمين، وقتل الصيد في الإحرام والظهار كما هو مبين في الآيات الآتية: قال تعالى:"وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب"
===============
(18) متفق عليه
(19) رواه البخاري
(20) رواه أحمد وغيره وهو حسن
وقال تعالى:"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ففدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما"، وقال تعالى:"لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبيّن الله لكم آياته لعلكم تشكرون"، وقال تعالى:"يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام"، وقال تعالى:"والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم"
11) الصيام يكفر فتنة الرجل في أهله وماله وجاره:
يشترك الصيام والصدقة في تكفير الرجل في ماله وأهله وجاره
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال ?:"فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة" (21)
فضل شهر رمضان
رمضان شهر خير وبركة حباه الله بفضائل كثيرة مبينة كالآتي:
1) شهر القرآن:
أنزل الله عز وجل كتابه المجيد هدى للناس وشفاء للمؤمنين يهدي للتي هي أقوم وبيّن سبيل الرشاد، في ليلة القدر من شهر رمضان الخير، قال ذو العرش المجيد:"شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه"
===============
(21) متفق عليه
2) فتح أبواب الجنان:
في هذا الشهر المبارك يقل الشر في الأرض، حيث تصفّد وتشد مردة الجن بالسلاسل والأغلال والأصفاد فلا يخلصون إلى إفساد الناس كما كانوا يخلصون إليه في غيره، لاشتغال المسلمين بالصيام الذي فيه قمع الشهوات، وبقراءة القرآن وسائر العبادات التي تهذّب النفوس وتزكيها، قال رب العزة:"كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون"لذلك تغلق أبواب جهنم وتفتح أبواب الجنان لأن العمل الصالح كثير والكلم الطيب وفير، قال ?:"إذا جاء رمضان فتّحت أبواب الجنة (وفي رواية أبواب الرحمة) وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين .. وكل ذلك يتم في أول ليلة من الشهر المبارك لقوله??:"إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها بابا وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها بابا، وينادي مناد: ياباغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة (22)
2) تصفيد الشياطين:
من الحديث السابق
3) إغلاق أبواب النيران:
من الحديث السابق
4) العتق من النار:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/460)
من الحديث السابق
5) لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة:
قال ?:"إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له" (23)
6) استجابة الدعاء:
من الحديث السابق
===============
(22) سنن الترمذي
(23) رواه البزار ورجاله ثقات
6) غفران الذنوب:
لو كان على الصائم ذنوب كزبد البحر غفرت له بسبب هذه العبادة الطيبة المباركة
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ? قال:"من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" (24) وعنه ? قال:" الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر" (25)، وعنه رضي الله عنه أن النبي ? صعد المنبر فقال: آمين، آمين، آمين، قيل: يا رسول الله: إنك صعدت المنبر فقلت: آمين، آمين، آمين؟ فقال:"إن جبريل عليه السلام أتاني فقال:من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله،قل آمين، فقلت: آمين" (26)
7) من الصديقين والشهداء:
عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ? فقال يا رسول الله! أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس، وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممّن أنا؟ قال:"من الصديقين والشهداء" (27)
8) شهر القيام:
قال ?:"من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" (28)
==============
(24) متفق عليه
(25) رواه مسلم وغيره
(26) أخرجه ابن خزيمة
(27) أخرجه ابن حبان
(28) متفق عليه
9) فيه ليلة القدر:
أكرم يوم عند الله هو في الشهر الذي أنزل فيه القرآن فيجب أن يخص بعمل زائد ويشهد لهذا ما جاء في تحري ليلة القدر وتخصيصها بمزيد من العمل
ليلة القدر خير من ألف شهر: 83 سنة ... ومن منا يضمن أنه سيعيش 83 سنة وأنه سيعمل فيها الخير ... انظروا إلى هذا الخير الكثير الذي خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم ... خير من ألف شهر ... خير من 83 سنة ... فأكثروا من الخير
قال ?:"من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " متفق عليه، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ?:"أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم" (29)، وعن أنس بن مالك قال: دخل رمضان فقال رسول الله ?:"إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم" (30)
ماذا يفعل الصائم في رمضان
1) قراءة القرآن وحفظه وأن يجود الناس بالخير:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي ? أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يغرض عليه النبي ? القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة (31)
==========
(29) سنن النسائي
(30) سنن ابن ماجه
(31) صحيح البخاري
2) الاعتمار في رمضان:
قال رسول الله ? لامرأة من الأنصار:"إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة " (32)
وفي رواية:"عمرة في رمضان كحجة معي" (33)
3) إطعام الصائمين:
"من فطّر صائما كان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيئا" (34)
يعطي الله تعالى هذا الأجر لكل من فطّر صائما ولو على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن
4) التنافس في الخير:
ثبت عن رسول الله ? أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان:"جاءكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله " (35)
وقال تعالى:"وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" في الخير والصالحات فالجنة درجات
5) صلاة التراويح:
وفيها من الخير الكثير، من اجتماع الناس، والدعاء، والقيام
6) العزم الصادق على التوبة النصوح:
والندم على ما فات من التقصير في جنب الله فوالله إنها لفرصة ثمينة أن يبادر المسلم إلى التوبة العاجلة قبل أن يفاجئه الأجل
7) التقليل من النوم:
رمضان شهر ويمضي والمكثر من النوم مضيع لوقته المنادي ينادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر اقصر (36)
==========
(32) سنن النسائي
(33) المعجم الكبير
(34) سنن الترمذي وغيره
(35) رواه الطبراني
(36) صحيح ابن خزيمة
8) تنظيم الوقت:
بحيث لا يطغى جانب عن جانب، فالتوسط والاعتدال مطلوب في جميع شؤون حياتنا
9) حفظ الصيام عن كل ما يفسده:
من السماع المحرم كالغناء والنظر المحرم والابتعاد عن الكلام البذيء والسباب واللعن والغيبة والنميمة ونواقصه، قال ?:"من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " (37) وقال جابر رضي الله عنه:"إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع عنك أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء"
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل كل ما كتبت وكل ما أكتب خالصا لوجهه وسبيلا لنيل مرضاته والفوز بجناته (آمين)
==========
(37) صحيح البخاري
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الأمة الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/461)
ـ[الطاعني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 02:17 م]ـ
بارك الله فيك
قيل في معنى قوله (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)
أولا: أن الحسنة في العبادات بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء
إلا الصيام فإن الثواب عليه يكون خارج هذا التقدير فسبحان أكرم الأكرمين وأجود الأجودين
ثانيا: لعل الصيام بلغ هذه المنزلة لكونه من أخص العبادات لله تعالى (إلا الصوم فإنه لي)
فهو العبادة الوحيدة التي لم يتقرب بها لغير الله عز وجل .. فلا نعرف أن أحدا من المشركين صام لآلهته المزعومة
وأخيرا:اشتراط قيد التعبد في تعريف الصوم تحصيل حاصل .. وإلا فهو مقدر في التعريفات التى يذكرها كل الفقهاء
والله أعلم
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 08 - 07, 03:59 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم على الإضافة المفيدة
ـ[أم الليث]ــــــــ[13 - 08 - 08, 09:19 ص]ـ
.....(83/462)
كلمة الباءةتعني البيت او المكان
ـ[كاوه شفيق]ــــــــ[13 - 08 - 07, 11:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ...... وبعد
ان كلمة الباءة تعني المكان او المحل او البيت او الموقع او المسكن واليكم هذه الايات القرءانية الكريمة كدليل على ذلك
وكلها جائت بمعنى المكان او البيت او المسكن او الموقع
__________________________________________
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
112 ال عمران
وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدين
74 الاعراف
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
87 يونس
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
56 يوسف
بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
26 الحج
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
74 الزمر
وَالَّذِينَ تَبَوَّء ُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
59 الحشر
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
58 العنكبوت
___________________________
ثانيا - الاحاديث النبوية للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم التى جاءت فيها كلمة الباءة
بمعنى البيت او المسكن او الموقع او المنزل او المحل هي
_____________________________
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
مسند احمد 12627
------------------------------------------
من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار
سنن الترمذي
--------------------------------------------------
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا
سنن ابن ماجة
______________________________________
لهذا فان الذي لايوجد له مكان او بيت او مسكن او مكان منعزل فلايجب عليه الزواج
لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء
------------------------
وكما ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف
إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت
والحمو يعني اخو الزوج
وهنا اذا حدثت الخلوة بين اخوة الزوج وزوجة اخيهم فان ذلك فيه المفسدة الكبيرة وقد وقعت وحصلت فواحش و كبائر الذنوب بسب هذه الخلوة بين اخوة الزوج وبين زوجة اخيهم ,,,,,
او هناك اعمال اخرى يكون فيها الزوج اي الرجل غائبا عن زوجته لفترات طويلة وتبقى الزوجة مع اخوة الزوج في نفس البيت وتعيش معهم تحت نفس السقف مثل سائق الشاحنات الكبيرة الذي يسافر من بلد الى اخر او البحارة ...... وغيرها من الاعمال و كل هذه الخلوات فيها المفسدة ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وباحاديث صريحة .............
والعياذ بالله من الشيطان الرجيم
واذا كان دخول الرجل على زوجة الاخ يسميها او يصفها الرسول صلى
الله عليه وسلم بالموت ... فماذا يمكن ان النقول الى الذي يعيش
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/463)
مع زوجة الاخ في نفس البيت وتحت نفس السقف ويكون الزوج فيها غائبا؟
وان الزوجة واخوة زوجه يستخدمون نفس الحمامات والمرافق الصحية ودورات المياه .. فماذا نسمي هذا؟؟
الموت او الهلاك او جهنم؟؟
فاذا كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يسمي
او يصف الدخول على زوجة الاخ من قبل اخو الزوج او اي رجل من اقارب الزوج بالموت وكما جاء في الحديث الصحيح
فماذا يمكن ان نسمي ان تعيش الزوجة مع اخوة زوجها البالغين
تحت نفس السقف وفي نفس البيت و زوجها غائب عن البيت وقد تطول فترة او مدة غيابه الى اسابيع او شهور؟؟
_________________________
لهذا ان الذي لايملك المكان او البيت المستقل يجب ان لايتزوج لان وجود الزوجة مع اخوة الزوج في نفس البيت فيه المفسدة وقد تحدث الخلوه بين الزوجة واخوة الزوج وهذا ما لايرضى به الاسلام لانه الموت وكما جاء في الحديث الشريف.
ولهذا فان عقد الزواج لايصح في حالة عدم توفر البيت او المكان المنعزل والمستقل
للزوجين اي الباءة
وكما جاء لنا في الحديث الصحيح
_____________
ونحن ابناء ادم تعلمنا من طائر الغراب كيف ندفن موتانا في القبور
لقوله سبحانه وتعالى في سورة الاعراف الاية 31
فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ
واليوم يجب ان نتعلم نحن ابناء ادم من طائر العصفور الدوري وهو طائر يعيش مع الانسان في كل مكان على الارض ان نبني العش او البيت قبل الزواج
لان العصفورة تبني عشا مريحا في مكان امن في اعالي اغصان الاشجار
قبل ان تتزواج وتضع فيها البيض وتفقس الافراخ الصغار فيها وتربيهم داخل
هذا العش الامن والمريح
ورغم ان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قد ابلغنا بكل
ما اوحي اليه ومنها الباءة التى تعني البيت او المكان
وجزاكم الله تعالى الف خير
____________________________________
المهندس الزراعي
كاوه شفيق صابر
مدينة اربيل - العراق
----------------------------------
ـ[توبة]ــــــــ[17 - 08 - 07, 01:45 ص]ـ
!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79312(83/464)
هل يستحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان؟؟ الجواب للشيخ الشنقيطي حفظه الله
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[13 - 08 - 07, 02:34 م]ـ
المجيب هو العلامة: محمد بن محمد المختار الشنقيطي - المدرس بالحرم النبوي الشريف- حفظه الله - وكان هذا السؤال في جدة خلال شرحه لأبواب السهو من سنن الترمذي رحمه الله ..
ـــــــــــــــــــ
هل يستحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان؟
الجواب:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمابعد:
فصيام شعبان الوارد في السُّنة المراد به التقوي على رمضان.
وتوضيح ذلك: أن الإنسان إذا دخل عليه شهر الصوم وكان قد ألف الصوم قبل ذلك بصيام أيام من شهر شعبان دخل عليه الصوم وقد اعتاده وألفه، ولذلك تجد بعض الناس إذا لم يصم قبل رمضان يتعب تعباً شديداً في الأيام الأولى، ولربما قصر في الطاعات وترك أموراً من الخيرات؛ وذلك لأنه لم يروض نفسه على الصوم قبل أن يدخل عليه شهره، ومن هنا جاءت السُّنة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه كان يكثر من الصوم كما في حديث عائشة في شعبان، وأما النهي عن الصوم في حديث العلاء على القول بتحسينه بعد منتصف شعبان فهذا مبني على من يرهقه الصوم؛ وذلك أنه لو صام لأن منتصف الشهر الأول عنده مهلة أن يتقوى ويتعود فيه على الصوم، فإذا صار النصف الثاني فإنه قريب من الشهر فلو أكثر من الصوم لربما أضعفه عن صيام رمضان، ولذلك النفوس تمل وتسأم الطاعة إذا أكثر منها كما أخبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن ذلك وقال: ((اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لايمل حتى تملوا))، وعلى هذا حمل نهيه-عليه الصلاة والسلام- عن الصوم على هذا الوجه.
أما إذا بقي يوم الشك وهو اليوم الذي يُشَك أنه رمضان أو شعبان فالنص وارد عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بتحريم صومه وقال: " من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "، وففي الصحيحين من حديث ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وعن أبيه- أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصم))، وعلى هذا فإنه لا يصوم يوم الشك ولا اليوم الذي قبله، عملاً بهذه السُّنة، والتفصيل في هذا صحيح لأننا ألفنا من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه منع من الصوم في حال الأذية والإضرار وأجازه في غير ذلك، ومن هذا يفصل في أحوال الناس ويقال لهم إن السُّنة أن يصوموا من شعبان تقوياً على رمضان ومن أجل أن يألفوا الطاعة فإذا دخل عليهم رمضان اعتادوا وارتاضوا، وأما إذا كان ذلك يرهقهم ويضعفهم فلايمكن للشخص أن يشتغل بالسُّنة عن الواجب، ولايمكن أن يحافظ على سنة تضعفه عن واجب، والله - تعالى - أعلم
ـ[أبو عبدالله الحضرمي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 03:43 ص]ـ
بارك الله فيك يا محب
ونفعنا الله وإياك بعلم هذا البحر الحبر
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[14 - 08 - 07, 01:23 م]ـ
أحسنت بارك الله فيك
ـ[محمدالقحطاني]ــــــــ[14 - 08 - 07, 10:25 م]ـ
بارك الله في شيخنا وحفظه وفيك بارك ياابازيد
ـ[صالح العقل]ــــــــ[27 - 08 - 07, 01:06 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 06:15 ص]ـ
جزاك الله خيراً ..
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[26 - 07 - 10, 08:23 م]ـ
للرفع والنفع
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[29 - 07 - 10, 12:18 ص]ـ
جزاكم الله خير(83/465)
ألغاز فقهية ممتعة وإجاباتها
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[13 - 08 - 07, 03:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ألغاز فقهية ممتعة وإجاباتها
الشيخ محمد أمين الجندي
س1: ماذا تقول في رجل مسلم عاقل بالغ غير جاهل أهديت له ميتة فأكل منها وهو غير جائع ولا مضطر وكان في ذلك غير آثم؟.
ج1: أُهديت له سمكة وقد قال صلى الله عليه وسلم0 عن البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته “.
--------------------------------------------------------------------------------
س2: ما تقول في عبادة إذا فعلتها في وقت لم يفعلها في الوقت نفسه أحد على وجه الأرض غيرك، فإذا انتهيت من فعلها صح أن يفعلها شخص آخر بعدك، فإذا فعلها هو أيضاً لم يفعلها أحد غيره على وجه الأرض حتى ينتهي منها .. وهكذا.
ج2: هي عبادة تقبيل الحجر الأسود.
--------------------------------------------------------------------------------
س3: ما تقول في شيء يجوز إهداؤه ولا يجوز بيعه؟
ج3: هو لحم الأضحية فإنها يُهدى منها إلى الإخوان والأصدقاء ويتصدق ببعضها على الفقراء ولا يجوز أن يباع منها شيئاً بل ولا يعطى للذابح شيء من لحمها كأجرة للذبح إلا أن تكون هدية مجردة.
--------------------------------------------------------------------------------
س4: ما تقول في رجل مسلم قادر بالغ عاقل صلى ولم يسجد في صلاته سجدة واحدة متعمداً وصحت صلاته ولم تأمره بالإعادة؟
ج4: هذا رجل يصلي على الجنازة، وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود.
--------------------------------------------------------------------------------
س5: ما تقول في طائر من الطيور يصاد ثم يشوى وهو حي ويؤكل من غير ذبح ولا تذكية ولا حرج في ذلك؟
ج5: هو الجراد فإنه لو طبخ أو شوي لا يلزم أن يُزكى قبل ذلك لأن ميتة الجراد حلال، وقد قال ?: " أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد " رواه ابن ماجة وغيره
--------------------------------------------------------------------------------
س6: متى تكون قراءة الإمام يوم الجمعة سرية؟
ج6: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، فإن صلاة الجمعة الجهرية تصلى ظهراً وهي سرية.
--------------------------------------------------------------------------------
س7: رجل أمَّ المصلين وفخذه بادية وصلاته صحيحة كيف؟
ج7: فخذه معناها عشيرته " الفخذ تطلق على العشيرة " وبادية أي يسكنون البادية.
--------------------------------------------------------------------------------
س8: ما رأيك فيمن أكل بعدما أصبح وهو صائم وصيامه صحيح؟
نعم صيامه صحيح، أصبح أي استصبح بالمصباح.
--------------------------------------------------------------------------------
س9: في ليل رمضان يباح الأكل والشرب والجماع، فما تقول في رجل يمنع من الجماع في ليل رمضان؟
ج9: ذلك صائم معتكف فإنه يحرم على المعتكف الجماع لقوله تعالى: "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون " سورة البقرة - 187
أو قل: في مدة صيام الظهار ". شهرين متتابعين ".
--------------------------------------------------------------------------------
س10: ما تقول في مصل ركع في ركعة واحدة ركوعين ذاكراً ومتعمداً وصحت صلاته
ج10: هذا في صلاة الخسوف والكسوف " فإن كيفيتها أن يركع ركوعين لكل ركعة ".
--------------------------------------------------------------------------------
س11: ما تقول في مكان تستحب فيه صلاة النافلة، ولا تجوز بل ولا تجزئ فيه صلاة الفريضة؟
ج11: هو داخل الكعبة ويُلحق به ما كان داخل الحجر فإنه مكان تستحب فيه النافلة ولا تصلى فيه الفريضة.
--------------------------------------------------------------------------------
س12: ما تقول في رجل أصابه مرض فأفطر سبعة أيام متتالية متتابعة من رمضان، فهل يلزمه عند القضاء أن يصومها متتابعة أو يصومها متفرقة إذا أراد؟
ج12: لا يلزمه أن يصومها متتابعة بل يصومها كما يريد.
--------------------------------------------------------------------------------
س13: ما تقول في رجل صلى إلى عدة جهات في صلاة واحدة وصحت صلاته ولا يجب عليه الإعادة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/466)
ج13: هذا رجل في سفر ويصلي النافلة على راحلته فإنه يصلي ولا يضر تغير جهة راحلته.
--------------------------------------------------------------------------------
س14: ما تقول في رجل جامع زوجته في نهار رمضان متعمداً وليس عليه إلا القضاء ولا تلزمه الكفارة؟
ج14: هذا رجل سافر مع زوجته وهما صائمان ثم بدا له أن يجامعها فيجوز له ذلك لأنه مسافر والمسافر يجوز له الفطر في نهار رمضان.
--------------------------------------------------------------------------------
س15: ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ غير جاهل خرج منه ريح في الصلاة وأتم صلاته ولم يقطعها وصحت صلاته ولا إعادة عليه وهو غير آثم؟
ج15: هذا رجل به مرض سلس ريح وذلك مثل مرض سلس البول فهو لا يستطيع أن يحبس الريح عن الخروج فيتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما خرج أثناء صلاته بل هو معذور وصلاته صحيحة.
--------------------------------------------------------------------------------
س16: سُئل أحد العلماء: هل يجوز الوضوء بما يقذفه الثعبان؟ قال: نعم، كيف؟
ج16: الثعبان جمع ثعب وهو: السيل.
--------------------------------------------------------------------------------
س17: ما تقول في رجل سها في صلاته ولم يُجز له أن يسجد سجود السهو وصلاته صحيحة؟
ج17: في صلاة الجنازة فليس فيها ركوع ولا سجود.
--------------------------------------------------------------------------------
س18: قال ?: "جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً " ولكن ما تقول في أرض مباحة وطاهرة مسيرة خمسة أميال ومع ذلك لا يجوز التيمم منها؟
ج18: هي أرض ديار ثمود لأنها غضب وسخط "ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين" سورة الحجر - 80
--------------------------------------------------------------------------------
س19: ما تقول في يوم من أيام البيض لا يستحب صومه بل يحرم؟
ج19: في أيام التشريق وهي 11، 12، 13 من ذي الحجة، فاليوم الثالث منها وهو الثالث عشر هو أول الأيام البيض المستحب صيامها ومع ذلك لا يجوز صيامه من هذا الشهر.
--------------------------------------------------------------------------------
س20: ما تقول في رجل أصاب ملابسه شيء طاهر وألزمناه بغسله فوراً بل يحرم عليه أن يبقيه عليه؟
ج20: هذا في حق المحرم يلزمه أن يغسل ما يقع على ملابس إحرامه من طيب.
--------------------------------------------------------------------------------
س21: ما تقول في شيء طاهر يجوز أكله ولا يجوز بيعه.
ج21: هو لحم الأضحية فله أكله وإهداؤه " كما سبق " والصدقة به ولا يجوز بيعه أو إبداله.
--------------------------------------------------------------------------------
س22: ما تقول في وقت يلزم جميع المكلفين أن يصلوا في اليوم " من طلوع الشمس إلى غروبها " أكثر من خمس صلوات بل أكثر من ألف صلاة؟
ج22: هذا وقت خروج المسيح الدجال، ففي صحيح مسلم ". ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال. قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا يا رسول الله: فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا اقدروا له قدره ".
--------------------------------------------------------------------------------
س23: ما تقول في صلاة سرية واجبة " من الصلوات الخمس " قبلها أربع صلوات جهرية، متى تكون؟.
ج23: صلاة العصر من يوم الجمعة.
--------------------------------------------------------------------------------
س24: ما تقول في عضوين من أعضاء الوضوء لا يستحب تقديم الأيمن على الأيسر فيهما؟
ج24: هما الأذنان، فإن السُنة أن يمسحهما في وقت واحد بكلتا يديه.
--------------------------------------------------------------------------------
س25: ما تقول في رجل صلى وعلى ثوبه بول علم به وتعمد عدم إزالته وصحت صلاته؟
ج25: هذا البول هو من حيوان يؤكل لحمه كالشياه والإبل ونحوها، وبولها وغائطها طاهر.
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/467)
س26: ما تقول في شخص كان صائماً فحصل فطره بغير أكل ولا شرب ولا شيء أدخل في جوفه ولا جماع ولا شيء من دواعيه ولا نية فطر؟
ج26: هذا رجل ارتد والعياذ بالله.
--------------------------------------------------------------------------------
س27: ما تقول في رجل قال لزوجته: أنت طالق إن ولدت ولدين حيين أو ميتين أو ذكرين أو أنثيين، فولدت ولدين ولم تطلق، ماذا ولدت؟
ج27: ولدت ذكراً وأنثى أحدهما حي والآخر ميت.
--------------------------------------------------------------------------------
س28: ما تقول في نساء مسلمات حرائر لا يحل لأحد من الأمة أن يتزوج بهن أبداً؟
ج28: هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد نكاحهن بعد موته، لقوله تعالى: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً " سورة الأحزاب - 53
--------------------------------------------------------------------------------
س29: ما تقول في مسألة عجيبة وهي: أن زيداً يكون عماً لعمرو وخالاً له في الوقت نفسه؟
ج29: زيد له أخت من أمه فقط وله أخ من أبيه فقط فتزوج أخوه من أبيه أخته من أمه فولدت عمرواً فيكون زيد خاله لأنه أخ لأمه ويكون عماً له لأنه أخ لأبيه.
--------------------------------------------------------------------------------
س30: ما تقول في رجل ذبح شاة وجاز له أن يوزع لحمها على الناس وحُرم عليه أن يأكل منها شيئاً، وليس في المسألة حَلِف أو نذر؟
ج30: هذا رجل محرم بالحج أو العمرة وفعل محظوراً من محظورات الإحرام فوجب عليه دم يذبحه فدية يكفر بها عما فعل، فهذا إذا ذبح الفدية لا يجوز له أن يأكل منها شيئاً وإنما يوزع اللحم على فقراء الحرم.
--------------------------------------------------------------------------------
س31: ما تقول في رجل صائم في نهار رمضان ركب سيارته بعد الفجر للسفر فهل يجوز له أن يأكل ويشرب فور ركوبه لأنه عقد نيته السفر أم ينتظر حتى يفارق البنيان " بيوت مدينته ".
ج31: لا يجوز له أن يفطر حتى يفارق بيوت مدينته ويصدق عليه أنه مسافر.
--------------------------------------------------------------------------------
س32: ما تقول في وضوء صحيح تام مستغرق لجميع أعضاء الوضوء من مسلم مكلف ولم يجز له أن يصلي به؟
ج32: هذا يقع من في الجُنب إذا توضأ للنوم أو الأكل كما جاء في السنة فإنه لا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء لأن جنابته باقية ولا يرفعها إلا الغسل.
--------------------------------------------------------------------------------
س33: أوحى الله إليهم وليسوا من الإنس والجن ولا من الملائكة. فمن هم
ج33: النحل "وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون" سورة النحل - 68
--------------------------------------------------------------------------------
س34: ما تقول في رجل دخل على آخر فألقى عليه السلام فلم يجز للمدخول عليه أن يحييه بمثل تحيته ولا بأحسن منها، وكلاهما مسلمين عاقلين بالغين؟
ج34: المدخول عليه كان في صلاة والمصلي لا يجوز أن يتلفظ برد السلام وإنما يرده بالإشارة بكفه أو إصبعه " كما ورد في السنة ".
--------------------------------------------------------------------------------
س35: ما تقول في رجل طلق زوجته ولا يجب عليها أن تحتجب عنه ولا يحرم عليها مواكلته ومجالسته والحديث معه وليس في المسألة رضاع.
ج35: هذا رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً، والمطلقة طلاقاً رجعياً ينبغي لها أن تبقى في بيت زوجها الذي طلقها ولا تخرج منه ويُستحب لها أن تتزين له وتتحبب إليه ولا تحتجب عنه.
--------------------------------------------------------------------------------
س36: من المعلوم أن الانغماس الكامل في الماء شرط لصحة الغسل، فما تقول في رجل عليه جنابة فانغمس في الماء كاملاً ومع ذلك لم يطهر من الجنابة؟
ج36: هذا رجل سقط في الماء رغماً عنه ومع أن جسده تعمم بالماء كاملاً فإنه لم ينو رفع الحدث ولذا لا ترفع عنه الجنابة، فالواجب عليه إعادة الغسل بنية رفع الحدث الأكبر ثم تعميم الجسد بالماء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/468)
--------------------------------------------------------------------------------
س37: ما تقول في رجلين أتيا متأخرين لصلاة العشاء فوجدا الإمام يصلي التراويح فهل يدخلان معه بنية العشاء ويتمان بعد سلامه أم يصليان جماعة ثم يدخلان معه في التراويح أم ماذا يفعلان؟
ج37: الأولى أن يدخلا مع الإمام بنية العشاء، ويتمان بعده لينالا أجر الجماعة، ولا يشوشان على المصلين بصلاتهما وحدهما.
--------------------------------------------------------------------------------
س38: ما تقول في رجل صلى جالساً مع قدرته على القيام وصحت صلاته وليس في المسألة خوف ولا اضطرار ولا مرض؟
ج38: هذا رجل يصلي نافلة غير فريضة والنافلة يجوز فيها للمصلي الصلاة جالساً مع قدرته على القيام ولكن له نصف أجر القائم " كما جاء في الحديث".
--------------------------------------------------------------------------------
س39: ما تقول في رجل نام مساء 29 شعبان ولا يعلم هل غداً أول رمضان أم لا، ولما استيقظ بعد الفجر أخبره أهله أن اليوم أول رمضان هل يلزمه الإمساك؟ وهل صومه صحيح؟ أم ماذا يفعل؟
ج39: يلزمه الإمساك في هذا اليوم لحرمة الشهر وعليه القضاء بدله لأنه لم يبيت النية من الليل.
--------------------------------------------------------------------------------
س40: ما تقول في رجل يستمع إلى خطبة الجمعة وجب عليه أن يقوم والإمام يخطب ويأتي بركعتين ثم يجلس لينصت للخطبة؟
ج40: هذا رجل تذكر أثناء الخطبة أنه لم يصل صلاة الفجر " نسيها " فوجب عليه أن يقوم من حين تذكرها ويصليها ثم يجلس ليصلي الجمعة، قال ?: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ".
--------------------------------------------------------------------------------
س41: ما تقول في امرأة ضحكت وهي صائمة فبطل صومها؟
ج41: ضحكت أي: حاضت فبطل صومها، على تفسير من فسر الآية "وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق " سورة هود - 71 فقد فُسرت فضحكت أي فحاضت.
--------------------------------------------------------------------------------
س42: ما تقول في دم حيوان يطهر إذا تغير؟.
ج42: هو دم الغزال إذا تغير صار مسكاً أصبح طيباً طاهراً.
--------------------------------------------------------------------------------
س43: ما هو الذبح الذي يُمنع ليلاً؟
ج43: هو الأضحية والعقيقة وكذا الهدي يمتنع فيها الذبح ليلاً.
--------------------------------------------------------------------------------
س44: ما قولك عن طائر يُنهى عن قتله في الحل والحرم. ما هو؟
ج44: الهدهد.
--------------------------------------------------------------------------------
س45: من المعروف أن صلاة الوتر لا تكون إلا بعد العشاء، فما تقول في رجل صلى الوتر قبل وقت العشاء " بين المغرب والعشاء ".
ج45: هذا رجل مسافر جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم قبل العشاء ثم صلى الوتر.
--------------------------------------------------------------------------------
س46: من المعلوم أن المأموم يصلي خلف الإمام فما تقول في مأموم صلى ووجهه مقابل وجه الإمام وصلاته صحيحة؟
ج46: هذا المأموم يصلي في الحرم وكانت الكعبة بين المأموم والإمام " فصار الإمام وجهه للمأموم المقابل ".
--------------------------------------------------------------------------------
س47: ما تقول في كائن يتعاطى النجاسة ويأكل منها ومع ذلك لا يجب الوقاية منه ولا الاحتراز منه؟
ج47 ذلك هو الذباب إذا وقع على النجاسة ثم طار وجلس على الإنسان فإنه لا يضره ولا ينجس ثيابه.
--------------------------------------------------------------------------------
س48: ما تقول في رجل تزوج امرأة وكان بينهما أولاد، فلما مات عنها لم يكن لها نصيب من التركة وإنما كانت من نصيب أولادها فقط؟
ج48: هذه الزوجة نصرانية وزوجها مسلم، وعلى ذلك فلا ترث زوجها المسلم.
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/469)
س49: ما تقول في رجل رأى أخاه الصائم يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسياً، هل يلزمه أن يذكره أم يسكت كي لا يقطع عنه إطعام ربه له " من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه ".
ج49: يلزمه تذكيره لأن الأكل للصائم محرم منكر ولكن النسيان يرفع عنه الإثم ويجب على من رأى هذا المنكر أن ينكر لقوله: " من رأى منكم منكراً. " الحديث.
--------------------------------------------------------------------------------
س50: ما تقول في رجل قيل له إن التلفظ بالنية في العبادات بدعة ولا يجوز فقال لي حالتان في الشرع يُسن لي أن أتلفظ بالنية فما هما؟
ج50: الأولى: عند الدخول في الإحرام لحج أو عمرة فإنه يُسن له أن يتلفظ المحرم بالنية للدخول في النسك، والثانية: عند ذبح الهدي أو الأضحية يُسن له أيضاً أن يتلفظ بالنية.
--------------------------------------------------------------------------------
س51: ما تقول في رجل جلس في صلاة واحدة أربع مرات للتشهد وصحت صلاته؟
ج51: هذا رجل دخل مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية في جلوس التشهد منها، ولم يدرك ركوعها، ثم قام الإمام فقام معه وهي تعتبر له الأولى ثم لما سلم الإمام قام وأتى بركعة واعتبرت في حقه الثانية فأتى بالتشهد، ثم قام للثالثة وأتى فيها بالتشهد أيضاً، فهذه أربع تشهدات في صلاة واحدة.
--------------------------------------------------------------------------------
س52: ما تقول في مصل قرأ الفاتحة مرتين قبل الركوع وبعده متعمداً ذاكراً وصحت صلاته؟
ج52: هذا في صلاة الخسوف والكسوف فإنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وما تيسر مرة ثانية ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد.
--------------------------------------------------------------------------------
س53: ما تقول في رجلين أرادا الأكل من طعام فسُن لأحدهما أن لا يأكل حتى يتوضأ كوضوئه للصلاة، أما الآخر فلم يُسن له ذلك؟
ج53: الذي سُن له أن يتوضأ هو رجل عليه جنابة والسُنة في حق الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ كوضوء الصلاة وإن اغتسل فهو أكمل.
--------------------------------------------------------------------------------
س54: ما تقول في إمام يصلي إلى جهة الغرب ويتابعه مأمومون بعضهم يصلي إلى الغرب وبعضهم يصلي إلى الشمال وصحت صلاة الجميع ولا إعادة عليهم مع اختلاف وجهاتهم في الصلاة.
ج54: هذا في الحرم المكي حول الكعبة، فإن الإمام يستقبل الكعبة وتكون جبهته للغرب مثلاً، والكعبة في وجهه ويتابعه المأمومون وهم ملتفون حول الكعبة كل إلى جهة.
--------------------------------------------------------------------------------
س55: ما تقول في رجل صائم في نهار رمضان وسوس له الشيطان فعزم على شرب ماء بارد فذهب وفتح الثلاجة، فلم يجد فيها ماء، فقال في نفسه مادام أني لم أجد ماء فسأواصل الصوم، فما رأيك هل يتم صومه ويستغفر أم فسد صومه ويقضي؟ أم ماذا يفعل؟
ج55: أكثر العلماء على أن الصائم إذا عزم على الفطر ثم منعه مانع أو ندم ولم يفطر فإن صومه فاسد وعليه القضاء مع الإمساك في هذا اليوم تعزيراً له، ولأن الصوم يعتمد على النية مع الترك للمفطرات فإذا فقدت النية فسد الصوم.
--------------------------------------------------------------------------------
س56: ما تقول في خمسة وقعوا في فاحشة الزنا - والعياذ بالله - فوجب على أحدهم القتل، وعلى الآخر الرجم، وعلى الثالث الجلد والتغريب الشرعي، وعلى الرابع نصف ما على الثالث أما الخامس فلم يجب عليه شيء؟
ج56: أما الأول: فمشرك زنى بمسلمة وهو مستأمن معاهد فوجب عليه القتل.
والثاني: مسلم محصن زنى فوجب عليه الرجم.
والثالث: مسلم بكر زنى فوجب عليه الجلد والتغريب.
والرابع: عبد مملوك زنى فوجب عليه نصف ما على الحر.
أما الخامس: فهو مجنون أو صبي.
--------------------------------------------------------------------------------
س57: سُئل أحد العلماء: هل يجب الغسل على من أمنى؟ أجاب لا يجب عليه الغسل ولو ألف مرة؟
ج57: أمنى بمعنى نزل منِى.
--------------------------------------------------------------------------------
س58: ما تقول في ثلاثة رجال مسلمين ماتوا وحكم الأول أن لا يغسل ولا يصلى عليه، أما الثاني فيصلي عليه ولا يغسل، والثالث يغسل ويصلى عليه؟
ج58: الأول: الشهيد في المعركة.
والثاني: هو من تعذر غسله للخوف من تقطعه كالمحترق والمجذور، فإنه يكتفى معه بالتيمم.
والثالث: ما عدا هؤلاء.
--------------------------------------------------------------------------------
س59: ما تقول في رجل مسلم بالغ عاقل مقيم أدرك أن يصلي ليلته كلها أو بعضها يناجي ربه ويتعبد، فنهيناه وقلنا له: الأفضل أن تضع رأسك على وسادتك وتنام حتى الفجر؟
ج59: هذا الرجل حاج وهو في مزدلفة، ويسن له أن يبيت ليلتها ولا يحييها بصلاة ولا قراءة كما جاء في السُنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/470)
ـ[محمدالمرنيسي]ــــــــ[18 - 08 - 07, 04:19 م]ـ
60 قال أحدهم:
أصبحت فيمن له دين بلا أدب +++ ومن له أدب عار عن الدين
أصبحت فيهم فقيد الشكل منفردا +++ كبيت حسان في ديوان سحنون
فما هو بيت حسان المنفرد في مدونة سحنون؟
هو البيت الذي ورد في كتاب الجهاد من المدونة:
فهان علي سراة بني لؤي +++ حريق بالبويرة مستطير
سلوة الأنفاس، للكتاني. 2/ 135.(83/471)
من أمر في منامه بأداء صدقة معينة
ـ[سل بابكر]ــــــــ[13 - 08 - 07, 04:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
وبعد:
من رأى في المنام إنسانا يأمره يأن يتصدق شيئا بعينه مثل: (خروفا أو دجاجا أو ... )
هل ينفذ هذا الأمر!!!
أفيدونا مأجورين(83/472)
أجيبونى جزاكم الله خيرا قام أحد اخواننا برفع كتب ومخطوطات من مكتبة الاسكندرية
ـ[يوسف أبو محمد]ــــــــ[13 - 08 - 07, 05:23 م]ـ
أود السؤال عن مسألة فقهية
ارجو من أهل الفقه اجابتى
قام أحد اخواننا برفع كتب ومخطوطات من مكتبة الاسكندرية
ولكن المشكلةأن المكتبة كانت قد أخفت روابط هذه الكتب
وقام أخونا رغم ذلك برفعها الى المنتدى دون اذن المنتدى
وكانت نيته هو نفع المسلمين بهذه الكتب الثمينة
وهو الآن حائرا ويتسآل هل عليه اثم أم لا
أرجو من أهل العلم اجابتى وأرجو التوضيح بأدلة رزقكم الله صحبة نبيه فى جنة الفردوس انه على ذلك قدير(83/473)
أرجو من الإخوة الحنابلة تأكيد هذه المعلومة أو نفيها
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 04:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
سمعتُ من أحد المشايخ أن المسألة إذا لم يوجد فيها رأي في كتب الحنابلة، فإنه يُبحث عنها في المذهب الشافعي فإن وُجدت فإنها تكون المذهب عند الحنابلة ..
وعندما سألته مَن ذكر ذلك من محققي الحنابلة، ذكر لي أنه بعيد العهد بهذه المسألة ..
* فأرجو من الإخوة إفادتنا جميعاً عمَّن قال هذه القاعدة من الحنابلة
* وهل يوجد نظائر لها في المذاهب الأخرى
وغفر الله لكم جميعاً
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 08 - 07, 01:26 م]ـ
مِن أعجب ما سمعتُ!!
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 01:36 م]ـ
عش ترى عجبا ..
ـ[محمد بن عبد الوهاب]ــــــــ[14 - 08 - 07, 03:34 م]ـ
سبحان الله!!!
هذا مسلك جديد من مسالك الترجيح في المذهب الحنبلي.
أخي الحبيب لا تأخذ المذهب إلا من أهل المذهب.
ـ[أبو عمر الخالدي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 07:41 م]ـ
أخي المبارك: قارن بين أقرب كتابين، كل منهما عمدة في مذهبه، وسترى الفروق الواضحة .. بل اقرأ في كتب المجتهدين ممن تتلمذوا على مذهب الحنابلة - كشيخ الإسلام أو ابن قدامة في المغني وغيرهما- وبين من تتلمذوا على مذهب الشافعية -كالنووي في المجموع وغيره- ترى الفرق في الاستدلال والرتجيح وغير ذلك ...
فكيف يقال: (فإنه يُبحث عنها في المذهب الشافعي فإن وُجدت فإنها تكون المذهب عند الحنابلة) .. هذا عجيب ..
ولكن: عدم العلم لا يعني علماً بالعدم .. فلعلك تحقق المسألة وتفيدنا .. بارك الله فيك ..
ـ[أبو عامر القصيمي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 01:02 م]ـ
لعل من قال بذلك اخذها من قول احمد رحمه الله (اذ ا لم اجد في المسالة دليلا اخذت بقول الشافعي لانه امام) او نحو هذه المقولة
والله اعلم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[22 - 08 - 07, 01:44 م]ـ
(قَالَ) الْإِمَامُ (أَحْمَدُ: إذَا جَاءَتْ الْمَسْأَلَةُ لَيْسَ فِيهَا أَثَرٌ) أَيْ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ وَلَا مَوْقُوفٌ لِأَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ عِنْدَهُ حُجَّةٌ إذَا لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ (فَأَفْتِ فِيهَا بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ، ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ فِي تَرْجَمَةِ الشَّافِعِيِّ).
وَفِي الْمُبْدِعِ: قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ: إذَا سُئِلْتُ عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ أَعْرِفْ فِيهَا خَبَرًا قُلْتُ فِيهَا بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ إمَامٌ عَالِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {يَمْلَأُ الْأَرْضَ عِلْمًا}.
كشاف القناع
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 04:52 م]ـ
الشيخ عامر بن بهجت
جزاك الله ألف خير ونفع بك وبارك بعلمك
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 05:52 م]ـ
لكن هل يوجد مِن الفقهاء المتأخرين مَن نصّ على ذلك وجعل الحكم في ذلك مطرداً
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 05:57 م]ـ
لكن هل يوجد مِن الفقهاء المتأخرين مَن نصّ على ذلك وجعل الحكم في ذلك مطرداً
ـ[العارض]ــــــــ[22 - 08 - 07, 06:29 م]ـ
.....
ـ[سيد النجدي]ــــــــ[23 - 08 - 07, 04:56 ص]ـ
هذا ادعاء باطل!
وقد وُصفَ - قديما - مذهب الإمام أحمد رحمه الله بأنه لا يختلف عن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلا في بضع عشرة مسألة! إشارة إلى عدم الحاجة إلى مذهب الحنابلة، ومن هنا ألّف بعض الأصحاب في رد هذه القالة، ومنهم العلامة برهان الدين إبراهيم ابن العلامة الإمام ابن القيم - رحمهما الله - كتابا في بيان الاختلاف بين المذهبين.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[23 - 08 - 07, 09:05 ص]ـ
أنا أنفر عن هذا أشد النفرة لأن هذا يوهم أن مذهبنا فرع عن مذهب الشافعية وإلا فلماذا نرجع إلى الشافعية بالذات؟!
ولعل هذا الشيخ الذي قال ذلك قاله باجتهاد منه أو قاله خرصا لما بين المذهبين من التشابه لكن كما تعلمون أن الحنابلة لايرضون هذا وأنت على علم بما قام به الأصحاب على ألكيا وغيره مما هو مشهور.
نعم لا شك أن حال كثير من المتأخرين من أصحاب الحواشي ممن أتى بعد البهوتي رحمه الله أنهم يكثرون النقل عن الشافعية،وهذا في المصريين بالذات كثير وإن كان موجودا عند غيرهم وهو ظاهر عند السفاريني حتى في عقيدته كما صرح به ابن بدران لكن هذا من قصورهم عن مرتبة من تقدمهم وليس فخرا لهم، ولايعني هذا أن يحكم بفعل هؤلاء المتأخرين على المذهب ويصير صبغة له فذلك ليس معروفا عند أصحاب المراتب العليا في المذهب من المتقدمين والمتوسطين بل حتى المتأخرين كما هو ظاهر في مصنفاتهم فليتنبه لهذا فإنه واضح في حواشي كثير من هؤلاء المتأخرين وتقريراتهم وهو أمر طال منه عجبي ولست به بمعجب!!.(83/474)
ما حكم أخذ أجرة على تعليم القرآن؟
ـ[محمد بن عبد الوهاب]ــــــــ[14 - 08 - 07, 06:55 ص]ـ
أبحث عن كتاب أو مبحث او رابط تناول المسألة.
ـ[محمد بن عبد الوهاب]ــــــــ[15 - 08 - 07, 09:49 م]ـ
هل من مجيب؟
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[15 - 08 - 07, 10:36 م]ـ
هنا ستجد الإجابة اخي إن شاء الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100463
ـ[محمد بن عبد الوهاب]ــــــــ[15 - 08 - 07, 10:47 م]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب ونفع بك.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[15 - 08 - 07, 10:48 م]ـ
وإياك أخي الكريم(83/475)
هل يُستفاد إثبات الخلاف بقولهم: قال بعض أهل العلم؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 02:53 م]ـ
ـ هل يُستفاد إثبات الخلاف من قول العالم المتبحِّر في مسألة: وبه قال بعض أهل العلم.؟ فيُقال مثلا: تعبيره بالبعض مفهومه أنّ هناك بعضاً آخر مخالفاً. وهذا موجود في كلام الإمام ابن المنذر والترمذي وغيرهما فمن يشفي الغليل مُدعِّما جوابه بالدَّليل.(83/476)
شرح عمدة الفقه 2 (كتاب الصيام)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 08 - 07, 12:03 ص]ـ
كتاب (الصيام)
الصيام لغة: الكف والإمساك.
وشرعاً: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
وكان فرضُه في السنة الثانية للهجرة، في شعبان .. فصام النبي r تسع رمضانات إجماعاً.
* مسألة: حكم صيام رمضان:
وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة؛ فمن أنكر فرضيته كَفَر لتكذيبه القرآن ما لم يكن ممن يُعذر بجهله كناشئٍ ببادية لم تبلغه الأحكام، ومن أفطر يوماً منه تهاوناً أو كسلاً فهو شر من الزاني ومدمن الخمر كما قرر ذلك أهل العلم. وأدلة فرضيته معلومة.
· من فضائله:
- قال الله تعالى كما جاء في الحديث القدسي: (كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضِعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به). وذلك _والله أعلم_ لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه، بخلاف بقية العبادات فإنها غالباً ما تظهر أمام الناس. قال الحافظ ابن عبد البر: (كفى بقوله: "الصوم لي" فضلاً للصيام على سائر العبادات).
-عن سهل بن سعد عن النبي r قال: (إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد) متفق عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: (يجب صيام رمضان على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر على الصوم).
قوله (مسلم): يُخرج الكافر أصلياً كان أو مرتداً.
وقوله (بالغ): يخرج الصبي غير البالغ.
وقوله (عاقل): يخرج المجنون والمخلط في عقله حال التخليط.
وقوله (قادر على الصوم): يخرج العاجز عنه.
فيجب الصوم على المقيم والمسافر، والصحيح والمريض، والطاهر والحائض، والمغمى عليه فإنه عليهم في ذممهم؛ فهم داخلون فيما ذكرناه آنفاً [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) .
ويجب صوم رمضان -عند الحنابلة- بأحد ثلاثة أشياء:-
1 - رؤية هلال رمضان: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته).
2 - كمال شعبان: (فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين).
3 - وجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يمنع الرؤية؛ فيجب الصوم عند أحمد في المشهور من مذهبه؛ لحديث: (فإن غم عليكم فاقْدروا له) بمعنى ضيِّقوا عليه، ولا يحصل ذلك إلا بالاحتياط للعبادة بصوم ذلك اليوم.
والصواب قول الجمهور: أنه لا يجب صومه، ويفسَّر قوله: " فاقدروا له " بما جاء في رواية البخاري: (فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين).
فإن قيل: قد نهى النبي r عن صيام يوم الشك، فكيف أوجب الحنابلة صومه؟
فالجواب: أنَّ يوم الشك عندهم ـ في المشهورـ هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحواً، وليس إذا حصل مانع من الرؤية. والصواب قول الجمهور كما تقدم، والله تعالى أعلم.
مسألة:إذا رأى الهلال عَدْل واحد صام الناس بقوله؛ لقول ابن عمر t : تراءى الناسُ الهلال فأخبرت النبي r أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه.
ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين عند الجمهور، وحكي إجماعاً إلا أنه قد ذكر فيه خلاف شاذ.
مسألة:إذا رأى الهلال وحده صام، ولا يفطر إذا رأى هلال شوال وحده.
*مسألة:هل رؤية البلد الواحد رؤية لسائر البلدان؟
القول الأول: أنه إذا رؤي الهلال في بلد لَزِم جميعَ المسلمين الصوم، وهو مذهب الجمهور.
- لحديث: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) والخطاب لعموم المسلمين.
القول الثاني: إن كان البلَََدان متقاربين وجب الصوم على أهلهما، وإلا فلا صوم إلا على من رآه، وفيما يُحَدُّ به البُعد والقُرب أقوال، وأشهرها: أن التقارب بأن لا تختلف المطالع للبلدين، والتباعد باختلافها. وهو قول الشافعي، واختيار شيخ الإسلام.
- لحديث: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)، والخطاب فيه نسبي لمن رآه ولا يعم.
- ولحديث كريب عند مسلم، وفيه حكاية لعمل السلف وعدم اعتمادهم على رؤية غيرهم.
- ولدلالة الواقع على اختلاف المطالع؛ فقد يكون فرقٌ في التوقيت بين بلدين بما يقارب اليومين.
وقد يقال: إنّ حديث كريب ورد فيمن صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء نهار رمضان رؤية الهلال في بلد آخر قبله، فعندئذ يصوم مع أهل بلده حتى يروا هلالهم، أو يكملوا ثلاثين يوماً.
والأظهر-والله أعلم- هو القول الثاني؛ لدلالة الحس والواقع عليه مؤيَّداً بحديث كريب، وتبقى المسألة محل اجتهادٍ ونظر، فلا ينبغي أن تهوَّل ويُتَّهَم أهل العلم بسببها، ولا يصح القول بأن اختلاف البلدان في ابتداء الصوم والفطر من النزاع الذي يمنع وحدة الأمة ويباعد بينها؛ فلو عمل كلٌّ من المسلمين بما يعتقد أنه الشرع مع حُسن الظن بأخيه الذي يعمل بخلاف قوله لكان ذلك مما يؤلف اللهُ تعالى به بينهم ويجمع به كلمتهم؛ لأن كلاً منهم يبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى. إلا أنه لا ينبغي لأهل المحلة الواحدة أن يُظهروا الاختلاف في ذلك، فعلى أهل الحل والعقد منهم أن يجتمعوا على كلمة سواء. والله المستعان.
*مسألة:لا يجوز اعتماد الحساب الفلكي لإثبات دخول الشهر أو خروجه، وقد نُقِل الإجماع على ذلك، وقد تظاهرت نصوص جماهير علماء السلف في رده وإنكاره.
مسألة: (إذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يُجزِه) كمن أدى الصلاة قبل دخول وقتها فإنها لا تجزئه.
------
(1) فالإغماء مثلاً لا يمنع وجوب الصوم، وإنما يمنع أداءه؛ فإذا أطبق الإغماء عليه يوماً كاملاً ولم يُفِق فيه لزمه القضاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/477)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 08 - 07, 04:02 م]ـ
جزاك الله خيراً وبارك فيه .. لكنني حاولت تخريجها بتعسف (ابتسامة).
باب (أحكام المفطرين)
يباح الفطر لأربعة أصناف من الناس:
أ - المريض والمسافر:
فالمريض الذي يتضرر بالصوم أو الذي يشق عليه أو يزيد في مرضه ويؤخر شفاءه .. والمسافر الذي يجوز له القصر: يباح لهما الفطر وعليهما القضاء؛ وإن صاما حال المرض أو السفر أجزأهما. قال الله تعالى:} فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {.
*تنبيه: إذا كان المرض يسيراً كوجع ضرسٍ لا يؤثر على الصائم، فإنه لا يجوز له الترخص بالفطر [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=653512#_ftn1).
* تنبيه آخر: من سافر ليفطر فإنه يحرم عليه الفطر؛ معاملةً له بنقيض قصده، وكذا من سافر سفر معصية على الصحيح كما تقدم، وهو قول الجمهور؛ لأن الشرع يحرِّم ما يُتوصَّل به إلى الحرام.
* وأيهما أفضل؟
- قول الجمهور: أن الصوم أفضل إن لم يشق عليه.
1 - إسراعاً في إبراء ذمته.
2 - أن النبي r كان يصوم في السفر.
- قول أحمد: أن الفطر أفضل.
1 - أنه رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.
2 - حديث: (ليس من البر الصوم في السفر) متفق عليه.
- وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أفضلها أيسرهما.
فعن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي t قال للنبي e : أأصوم في السفر؟ فقال: (إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر) متفق عليه.
وعن أنس t قال: كنا نسافر مع النبي e ، فلم يَعِب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. متفق عليه.
# ويجاب عن حديث: (ليس من البر الصوم في السفر) بسبب ورود الحديث، وأنه فيمن كان مثل ذلك الرجل الذي شق عليه الصوم حتى ظُلِّل عليه.
إلا إذا كان لا يطيق الصوم بحال فيجب عليه الفطر، ويحرم عليه الصوم حينئذ.
ب - الحائض والنفساء:
ولا يصح منهما صوم إجماعاً، فتفطران وتقضيان إجماعاً.
ج- الحامل والمرضع:
إن خافتا على ولديهما -> القضاء والإطعام.
إن خافتا على نفسيهما -> القضاء فقط (كالمريض الخائف على نفسه).
وإذا خافتا على نفسيهما مع الولد فليس عليهما إلا القضاء. هذا هو المذهب.
ولكن الأقوى في هذه المسألة: أن الحامل والمرضع لهما الفطر عند الخوف، وليس عليهما شيء سوى القضاء، كما هو مذهب الأحناف؛ لأنه لا دليل قوياً على الجمع بين القضاء والإطعام، وما نُقِل عن ابن عباس وابن عمر y ليس فيه ذكر القضاء فلا يصلح دليلاً للمذهب، كما أن التفريق بين الخائفة على ولدها والخائفة على نفسها غير وجيه فيما يظهر. والله أعلم.
د - العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=653512#_ftn2).
يفطر ويطعم عن كل يوم يفطره مسكيناً؛ لقوله تعالى:} وعلى الذين يطيقونه فدية طعامُ مسكين {.
وهو قول الجمهور، وهو الصواب خلافاً لمالك حيث لم يوجب عليه شيئاً إلا أنه استحب له أن يطعم.
*تنبيه: إذا بلغ الشيخ الكبير أو العجوز مرحلة الخَرَف فلا صيام ولا إطعام؛ لأنهما والحال هذه فاقدان لأحد شروط صحة الصوم، وهو العقل الذي هو مناط التكليف، وقد قيل: [إذا أخذ ما وهب، سقط ما وجب] .. إلا إذا كان يخلِّط أحياناً ويميِّز أحياناً، فيلزمه الصيام حال التمييز إن قدر عليه، دون حال التخليط والخَرَف، وإلا أطعم عن كل يوم مسكيناً.
*مسألة: قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: (أما أصحاب الأعمال الشاقة فإنهم داخلون ضمن المكلفين، وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان بأن يصبحوا صائمين. ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ومن لم يحصل له الضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام. هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/478)
مسألة: (وعلى سائر مَن أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي، ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد سقطت عنه) وسيأتي الكلام على تفاصيل ذلك قريباً إن شاء الله تعالى [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=653512#_ftn3).
مسألة: قال المصنف: (وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة)
ولتوضيح هذه العبارة سنتكلم على مسألتين:
إحداهما: مَن الذي يلزمه الإمساك في نهار رمضان؟
والجواب: أنهم -على المذهب- ثلاثة أصناف [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=653512#_ftn4):
الأول: من أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان، فقامت البيِّنة برؤية هلال رمضان، لزمه الإمساك والقضاء.
الثاني: من أفطر والصوم لازم له، كالمفطِر بغير عذر، أو من لم يبيِّت النية من الليل، أو من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً.
الثالث: من أبيح له الفطر أول النهار، ثم زال عذره أثناءه. كالحائض إذا طهرت نهاراً، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمريض إذا برأ، والمسافر إذا أقام، والمجنون إذا أفاق.
وعللوا لوجوب الإمساك عليهم بأن الرخصة وهي الفِطر قد زالت بزوال سببها وهو العُذر، وبحرمة الزمان، وبأن مَن لم يتمكن من الإتيان بجميع المأمور: لزمه الإتيان بما يقدر عليه منه.
واستُدِل لذلك بما روى سلمة بن الأكوع t، قال: أمر النبي e رجلاً من أسلم: أن أَذِّن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. متفق عليه.
-وهذه الرواية هي المعتمدة في المذهب: أن على جميع من ذكرنا الإمساك بقية يومه.
-والرواية الثانية: أن من أبيح له الفطر أول النهار ثم زال عذره أثناءه [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=653512#_ftn5) لا يلزمه الإمساك وفاقاً للمالكية والشافعية [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=653512#_ftn6)؛ لأنه إذا أفطر جاز له أن يستديم الفطر يومه كله كما لو دام العذر، ولأن ابن مسعود t قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. البيهقي وابن أبي شيبة .. وقد زالت حرمة الزمان بأكله أول النهار.
* مسألة: قال في "المستوعِب" (3/ 392): (إذا قدم المسافر، أو برأ المريض، أو بلغ الصبي في أثناء النهار وهم صيام، لزمهم إتمامه وأجزأهم) أ. هـ. وهذا هو الوجه المعتمد عند أصحاب أحمد؛ فلا قضاء على واحد من هؤلاء؛ لأن صيامهم معتبَر شرعاً، وهو الصواب إن شاء الله.
المسألة الثانية: هل تجب الكفارة على كل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع؟
المذهب: وجوبها؛ لأن هذا الإمساك واجب في نهار رمضان، فأوجب الكفارة كالصوم الصحيح [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=653512#_ftn7). والراجح: عدم وجوبها.
قال: (ومن أخّر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره) أي أنه ليس عليه شيء سوى قضاء الأيام التي عليه؛ لأنه معذور لم يفرِّط، (وإن فرَّط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيناً) لفتوى الصحابة t ولا يُعرَف لهم مخالف آنَئِذ.
قال: (وإن ترك القضاء حتى مات لعذر) بأن استمر به المرض مثلاً حتى مات (فلا شيء عليه)، (وإن كان لغير عذر أُطعِم عنه لكل يوم مسكيناً، إلا أن يكون الصوم منذوراً فإنه يصام عنه) فمن كان عليه صيام واجب من رمضان وتمكن منه قبل موته ففرّط فإنه يُطعَم عنه في مشهور المذهب؛ لقول ابن عباس t : ( لا يصوم أحد عن أحد، ولكن يُطعَم عنه مكان كل يوم مُداً من حنطة)، وحملوا حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: (من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=653512#_ftn8) ) متفق عليه .. على الصوم المنذور خاصة، بدليل حديث ابن عباس t أن امرأة جاءت إلى رسول الله e فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: (أرأيتِ لو كان على أمك دَين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟) قالت: نعم، قال: (فصومي عن أمك).
وفي رواية في المذهب: أنه يستحب أن يصام عنه ولو من رمضان، وهو اختيار جمع من أهل الحديث، وهو الأظهر لوجهين:
الأول: قول ابن عباس موقوف عليه، والموقوف لا يُعارَض به مرفوع صحيح.
الثاني: أنه لا يصح حمل المُطلَق: حديث أم المؤمنين عائشة .. على المقيَّد: حديث ابن عباس في المرأة التي ماتت أمها؛ لأنه لا تَعَارُض حتى يُجمَع بينهما. والله تعالى أعلم.
--------
(1) قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في "الشرح الممتع" (6/ 341): (وإن كان بعض العلماء يقول: يحل له لعموم الآية} ومن كان مريضاً {، ولكننا نقول: إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به، فحينئذ نقول: له الفطر، أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم).
(2) كمرض السل والسرطان إن كان ميؤوساً من قدرتهما على القضاء. عافانا الله وجميع المسلمين.
(3) في آخر باب ما يفسد الصوم.
(4) ابن قدامة، المغني (4/ 387)
(5) وهم الصنف الثالث كما تقدم.
(6) إلا أن الشافعية استحبوا له الإمساك.
(7) ابن تيمية، كتاب الصيام من شرح العمدة (1/ 310).
(8) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم (8/ 26): (والمراد بالولي: القريب سواء كان عصبةً أو وارثاً أو غيرهما، وقيل: المراد الوارث، وقيل: العصبة، والصحيح الأول).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/479)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 08 - 07, 01:41 ص]ـ
باب (ما يفسد الصوم)
وهي المفطرات التي متى تناول منها شيئاً لزمه قضاء ذلك اليوم لفساده.
وصنّفها الغزالي في "الوسيط" (2/ 419) بقوله: (المفطرات ثلاثة: دخول داخل، وخروج خارج، وجماع).
وذكر المصنف ما يلي:-
1 - الأكل والشرب، وإدخال أي شيء في جوفه من أي موضع كان. فالأكل والشرب منافيان لمقصود الصوم، وقد دل على إفسادهما للصوم قوله تعالى:} وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ {.
فإن كان الأكل لما يتغذى به فهو مفطر بالإجماع، وإن كان لما لا تحصل به تغذية كالورق والحصى فكذلك عند عامة العلماء لظاهر إطلاق الآية.
واختلف العلماء فيما يلحق بالأكل والشرب ويقاس عليه على أقوال:
- فمنهم من اعتبر مجرد دخول أي جرم من أي موضع إلى الجوف مفطِّراً.
- ومنهم من ضبط ذلك بنوع الداخل (أي أنه يحصل به التغذي وتقوي البدن)؛ فإذا دخل ذلك إلى الجوف من أي موضع كان فهو مفطر.
- ومنهم من ضبطه بالمدخل؛ فإن وصل إلى الجوف أي جرم من منفذ مفتوح كان مفطراً، وإلا فلا.
ومعتمد المذهب: الأول، كما نص عليه المصنف رحمه الله تعالى ... فيدخل في المفطرات عندهم: الكحل إن وصل إلى جوفه، وقطرة الأذن إن وصلت إلى دماغه، والسعوط في الأنف إن وصل للجوف، ومداواة المأمومة والجائفة [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=653799#_ftn1) ، والحقنة الشرجية، والإبر أيّاً كان نوعها.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عدم الفطر بالكحل والحقنة الشرجية ونحو ذلك، مستدلاً بأن الصوم من أمور الدين التي يحتاج الناس إلى معرفتها وتعم بها البلوى، ولم يفصّل الشارع بذكر هذه التفصيلات، ولو كانت تفطر لبينها أتم بيان.
قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/ 60): (فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول، لم يلحق المغذي بغير المغذي. ومن رأى أنها عبادة غير معقولة، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوّى بين المغذي، وغير المغذي).
واستدل الأولون بالقياس، وقول النبي r للقيط بن صبرة t : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً). وبأن ما لا يحصل به التغذي إذا دخل الجوف فإنه يسمى أيضاً أكلاً وشرباً:} وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر {[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=653799#_ftn2) .
فائدة: حديث الكحل: (ليتقه الصائم) رواه أبو داود بسند ضعيف، قال أبو داود: حديث منكر، وفي سنده مجاهيل. وقال الترمذي: ولا يصح عن النبي r في هذا الباب شيء.
تنبيه:إنْ أكل أو شرب ناسياً فعليه إتمام صومه؛ لحديث الصحيحين عن أبي هريرة t مرفوعاً: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)، ولا قضاء عليه عند الجمهور.
2 - التقيؤ عمداًبفعله – كأن يتعمد إدخال أصبعه في حلقه ليقيء ونحو ذلك – ونقل ابن المنذر الإجماع على إبطال صومِ مَن فعل ذلك؛ لحديث أبي هريرة t أنه r قال: (من ذَرَعَه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضِ) أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=653799#_ftn3) .
3- إخراج المنيبتقبيل أو لمس أو تكرار نظر أو استمناء بيد ونحوها أو وطء دون الفرج؛ لأن هذا منافٍ لمقصود الصوم، ولما جاء في الحديث القدسي: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي). متفق عليه.
فإن احتلم حال نومه لم يفسد صومه بلا خلاف، وإن فكّر فأنزل، فمشهور المذهب أنه لا يفسد صومه، واستدل له بحديث (عفي لأمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم) البخاري.
فإن باشر وهو صائم فلم يُنزِل فصومه صحيح؛ لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي r يقبِّل ويباشر وهو صائم (وكان أملككم لإربه).
مسألة:هل يفطر إذا خرج المذي بشيء مما سبق؟
مشهور المذهب أنه يفطر بذلك. واختار شيخ الإسلام عدم الفطر به، وهو رواية في المذهب؛ لأنه لا يصح قياسه على المني فالفارق بينهما ظاهر، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى.
نكمل الدرس القادم بإذن الله تعالى
(1) المأمومة: الجرح أو الشجة تصل إلى الدماغ، والجائفة: الجرح إذا وصل إلى الجوف.
(2) فسبب الاختلاف هنا ظاهر، ولكل من الأقوال وجهه وقوته، وينبني على تحقيق المناط وتنقيحه في هذه المسألة الحكمُ على قضايا استجدت، كالإبر أو الحقن العلاجية، وبخاخ الربو، ومنظار المعدة، وقطرة العين والأنف والأذن، والتحاميل المهبلية والشرجية.
(3) وضعفه بعضهم، إلا أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم، بل حكي فيه الإجماع ولا أظنه يثبت هنا. أما قول ابن عباس وعكرمة: (الفطر مما دخل وليس مما خرج) فهو أغلبي، لتفريقهما بين الفطر والوضوء فيقولون: "الفطر مما دخل، والوضوء مما خرج" فالجماع يشذ عن هذا في جزئه الأول، وأكل لحم الإبل في جزئه الثاني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/480)
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[19 - 08 - 07, 01:49 ص]ـ
الشيخ الكريم أبو يوسف التواب .. بارك الله فيك .. أتمنى أن تكون لك صفحة في موقع صيد الفوائد لتنقل بها هذه الدرر كيف يتسنى للناس تحميلها والاستفادة منها بشكل أكبر ...
والشيخ سليمان الخراشي وضع موضوعا لمن يريد أن ينشئ صفحة في صيد الفوائد يمكنكم مراسلته.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 08 - 07, 01:54 ص]ـ
يعني تريد أن أكشف عن اسمي (ابتسامة)
هناك في هذا الملتقى من هو خير مني وأكثر علماً. وما أنا إلا طويلب علم صغير والله.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 08 - 07, 04:20 ص]ـ
4 - الاحتجام:
والقول بالفطر به من مفردات المذهب؛ لحديث شدّاد ورافع بن خديج t مرفوعاً: (أفطر الحاجم والمحجوم) أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه.
ولكنّ أصل المذهب الاقتصار على الحجامة وعدم قياس غيرها عليها، إذ العلة غير معقولة المعنى، والأمر تعبدي لا يقاس عليه.
واختار شيخ الإسلام تعدية ذلك لكل ما كان مثل الحجامة في المعنى كفصاد أو تشريط أو أي طريقة يخرج بها الدم كالحجامة، وهو وجه في المذهب.
وذهب الجمهور أن الحجامة لا تفسد الصوم؛ لحديث ابن عباس t: احتجم رسول الله r وهو مُحرِم، واحتجم وهو صائم. البخاري وغيره. وجاء: وهو محرمٌ صائم.
ورواه البخاري في صحيحه أيضاً بلفظ: احتجم النبي r وهو صائم.
استدل الحنابلة ومن وافقهم بما يلي:
1 - حديث شداد رواه أكثر من ستة عشر صحابياً y ، ويؤيده عمل الصحابة من تأخيرهم الحجامة إلى الليل.
# وأجيب: بأن عمل الصحابة ليس صريحاً في كونهم يرون الفطر بالحجامة، ولعل هذا التأخير إلى الليل خشية الضعف الذي يؤدي إلى الفطر ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=655557#_ftn1)) .
2- قالوا: حديثنا قول وحديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فعل، والقول مقدم على الفعل.
# وأجيب: بأن هذا ترجيح، ولا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، وعدم ثبوت نسخ.
3 - حديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أولى بالنسخ من حديثنا؛ لأنه يلزم بالقول بنسخ حديثنا مخالفة الأصل (براءة الذمة) مرتين .. لأن حديث ابن عباس t موافق لحكم الأصل.
# وأجيب: بأن هذا غير مسلَّم، ثم ما الذي يمنع مثل هذا؟! .. ثم إنه معارَضٌ بقول جماعة من العلماء: أن الخبر المبقي للبراءة الأصلية مقدم على الرافع لها.
4 - أن لفظة: (وهو صائم) في حديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ليست ثابتة، قال أحمد وغيره: هي خطأ من قبيصة.
# وأجيب: بأن هذا القول من الإمام أحمد قد قابله إخراج الإمام البخاري للحديث في صحيحه المجمع على قبول ما فيه مما هو على شرطه.
5 - أن ما ذكرنا من القول بالتفطير بالحجامة موافق للقياس الصحيح من أن كل ما يخرج من البدن، ربما سبّب ضعفاً، فهو مفطر .. مثله مثل القيء وخروج دم الحيض والاستمناء.
# وأجيب: بأن هذا يسقُط إن ثبتت الرخصة فيه، لأنه لا يصار إلى مثل هذا إذا قابل نصاً، وإلا كان قياساً فاسد الاعتبار.
والقول بأن الحجامة مفطِّرة هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وجماعة من أهل الحديث كابن المنذر وابن خزيمة والأوزاعي والدارمي وإسحاق.
وقال الجمهور:
1 - حديث شداد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - منسوخ؛ لأنه ثبت في بعض رواياته أنه كان عام الفتح، وحديث ابن عباس t في حجة الوداع إذ لم يصحب ابن عباس رسول الله r محرماً إلا فيها.
# وأجيب: بأنه لا يسلَّم بدعوى النسخ؛ لأنه لم يثبت صيام رسول الله r في حجة الوداع، ولعل صيامه لم يكن حال إحرامه – كما جاء في لفظ البخاري: (احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم) – فيكون قوله: "وهو محرم صائم" من قبيل اختلاط الرواة، وتكون كل حادثة مستقلة عن الأخرى.
2 - أن حديث شداد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - منسوخ، لأنه ثبت ما يدل على نسخه من حديث النسائي في الكبرى وابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح عن أبي سعيد t : أرخص النبي r في الحجامة للصائم. وأحاديث أُخر. والرخص إنما تكون بعد العزيمة.
3 - حمل حديث شداد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - على المجاز، لوجود الأدلة الصارفة عن حمله على الحقيقة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/481)
أ - فقد يكون " أفطر " بمعنى ذهب أجرهما، ويؤيده بعض روايات الحديث من أنهما كانا يغتابان.
ب - وقد يكون بمعنى: عرّضا أنفسهما للفطر بهذا الفعل، أو: أوشكا أن يفطرا.
وقد قال ابن خزيمة رحمه الله: (إنما احتجم وهو محرم صائم في السفر لأنه لم يكن قط محرماً مقيماً ببلده، والمسافر إذا نوى الصوم له الفطر بالأكل والشرب والحجامة وغيرها، فلا يلزم من حجامته إنها لا تفطر، فاحتجم وصار مفطراً، وذلك جائز).
قال الخطابي في " معالم السنن ": (وهذا تأويل باطل، لأنه قال: احتجم وهو صائم فأثبت له الصيام مع الحجامة، ولو بطل صومه بها لقال أفطر بالحجامة).
قال النووي في شرح المهذب: (ولأن السابق إلى الفهم من قول ابن عباس t: ( احتجم وهو صائم) الإخبار بأن الحجامة لا تبطل الصوم، ويؤيده باقي الأحاديث المذكورة. والله أعلم).
(قلت): الذي يترجح عندي أن الحجامة لا تفطر الصائم، وإن كانت مكروهة إن خشي الضعف بها، ويتأيد هذا بما ورد عند أبي داود عن ابن أبي ليلى عن رجل صحب النبي r قال: نهى النبي r عن الحجامة للصائم والمواصلة ولم يحرِّمهما إبقاءً على أصحابه. قال الحافظ: (وإسناده صحيح).والله أعلم.
وأما الحاجم، وهو الذي يمص الدم بواسطة القارورة، فقد قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: (وأما الذي يحجم غيره، فقال أكثر أصحابنا: يفطر أيضاً).
ويظهر أن هناك خلافاً داخل المذهب في حق الحاجم، ولعل المشهور عندهم: أنه يفطر؛ لظاهر الحديث، وبناءً على اعتبارهم أن إفطار الحاجم والمحجوم أمر تعبدي لا دخل للقياس فيه.
ولا يصح قياس الدم الخارج من خلع سن أو خروج الرعاف أو خروج الدم من الجراحة أو سحب الدم اليسير للتحليل أو خروج دم الاستحاضة على الحجامة؛ لأن تأثيرها على البدن ليس كتأثير الحجامة، بخلاف الفصاد والتبرع بالدم ونحوه.
5 - الجماع في فرج (أنزل أو لم ينزل):
ولم ينص عليه المؤلف هنا مع مفسدات الصوم؛ لأنه تكلم عليه في الباب الذي قبله.
وفيه مع القضاء: الكفارة على الرجل، وعلى المرأة أيضاً إن كانت مطاوِعة غير مكرهة عند الجمهور؛ لأنها عقوبة تتعلق بالجماع فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا .. فإن كانت مكرهة أو نائمة فليس عليها سوى القضاء [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=655557#_ftn2). قَالُوا: وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَعْتَرِفْ وَاعْتِرَافُ الزَّوْجِ لَا يُوجِبُ عَلَيْهَا الْحُكْمَ أَوْ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ تَكُنْ صَائِمَةً بِأَنْ تَكُونَ طَاهِرَةً مِنْ الْحَيْضِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، أَوْ أَنَّ بَيَانَ الْحُكْمِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ يُثْبِتُ الْحُكْمَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ أَيْضًا لِمَا عُلِمَ مِنْ تَعْمِيمِ الْأَحْكَامِ أَوْ أَنَّهُ عَرَفَ فَقْرَهَا كَمَا ظَهَرَ مِنْ حَالِ زَوْجِهَا.
والرواية الأخرى في المذهب: أن المرأة لا كفارة عليها مطلقاً ولو كانت مطاوعة، وهو مذهب الشافعية والظاهرية .. واستدلوا بأن النبي r أمر الواطئ أن يكفِّر، ولم يأمر في المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقته إذا دعت الحاجة إليه .. ولأنه حق مال يتعلق بالجماع، فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر .. ولأنه لم يأتِ في الشرع فعل واحد يوجب كفارتين.
والكفارة هنا: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله r أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (وما أهلكك؟) قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: (هل تستطيع أن تعتق رقبة؟) قال: لا. قال: (هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا. قال: (هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟) قال: لا. قال: (فاجلس)، فجلس، فأتى النبي r بعرق فيه تمر. قال: "فتصدق به". قال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال: فضحك رسول الله r حتى بدت أنيابه. قال: (خذه فأطعمه أهلك). متفق عليه.
*تنبيه: لا تلزم الكفارة إلا لمن جامع في رمضان خاصة؛ فلو أن امرأً جامع في قضاء رمضان، أو جامع في صيام نفل أو نذر أو غير ذلك فلا تلزمه الكفارة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/482)
ولقائل أن يقول: ما الدليل على أن المجامع في نهار رمضان يلزمه مع الكفارة القضاء؟
والجواب: أنه قد ورد في إحدى روايات حديث المجامع في نهار رمضان زيادة: (وصم يوماً) عند أبي داود وغيره، وهذه الزيادة طعن فيها أكابر الحفاظ، وهي زيادة منكرة [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=655557#_ftn3).. إلا أن الأصل عندنا أن الصوم عبادة تفسد بالوطء، فيلزم بفسادها قضاؤها كالصلاة والحج. وذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله- إلى عدم لزوم القضاء على من أفطر عمداً دون عذر؛ لأن القضاء لا يجزيه [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=655557#_ftn4). وقد رد هذا القول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى واعتبره قولاً شاذاً، وانتصر لوجوب القضاء، وهو ما عليه جمهور الأئمة.
مسألة: من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً فسد صومه على المشهور عند الأئمة الأربعة؛ إذ نفي الإثم لا يلزم منه سقوط القضاء.
وذهب شيخ الإسلام إلى أنه يتم صومه ولا قضاء عليه، وهو قول الظاهرية.
ويؤيد قول الجمهور ما يلي:
1 - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله r يوم غيم، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام بن عروة: فأُمِروا بالقضاء؟ قال: بُدٌّ من قضاء [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=655557#_ftn5). البخاري.
2 - عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد: أن عمر بن الخطاب t أفطر في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس، فقال عمر: الخَطْب يسير، وقد اجتهدنا. مالك في الموطأ.
قال مالك والشافعي: الخطب يسير – يعني قضاء يوم مكانه. وقد رواه حنظلة قال: كنت عند عمر t في رمضان فأفطر وأفطر الناس، فصعد المؤذن ليؤذن، فقال: أيها الناس، هذه الشمس لم تغرب، فقال عمر: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه. البيهقي وغيره.
3 - القياس على ما إذا غُمَّ الهلال فأفطرواْ، ثم تبين لهم أنه أول أيام رمضان، أن عليهم القضاء اتفاقاً.
4 - أنه لا يشبه الناسي؛ إذ كان بإمكانه التحرز بأن يمسك إلى أن يعلم، فأصبح مفطراً بفعله ولم يسقط عنه القضاء.
5 - أن ما استدل به المسقطون للقضاء من عمومات دالة على نفي الإثم والمؤاخذة .. كقول الله تعالى:} ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا {، وحديث: (رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان) لا تنهض للدلالة على إسقاط القضاء [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=655557#_ftn6).
6- لهذه المسألة نظائر جاء بها الشرع؛ فلو اجتهد فصلى المغرب، فبان أن الشمس لم تغرب لزمته الإعادة، فكذلك هنا، بعلة أنها عبادة على البدن مؤقتة بزمان يصل إليه يقيناً، والشرع لا يفرق بين متماثلين.
*مسألة:من أكل شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار فلا يجوز له أن يأكل حتى يتيقن غروبها أو يغلب على ظنه.
· (إضافة): يضاف لما ذكره المصنف من مفسدات الصيام أمران:
الأول: الردة عن الإسلام – عياذاً بالله تعالى.
الثاني: نية الإفطار.
----------------
(1) يؤيد ذلك أنه عندما سئل أنس t : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. البخاري
(2) ومال بعضهم إلى أنه لا قضاء عليها؛ لأن كل أمر غلب على الصائم فلا قضاء فيه كالأكل ناسياً، والأصل عند آخرين: بقاء الصوم في الذمة، وأن هذا الفعل يفسده؛ فلزم بفساده قضاؤه. وقد نص على وجوب القضاء عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول الأئمة الأربعة إلا أحد قولي الشافعي.
(3) وقوَّاها بعض الحفّاظ -كابن حجر رحمه الله تعالى- بمجموع طرقها، واستدلوا بذلك على أن لها أصلاً.
(4) وإذا كان الله تعالى قد أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر، فلَأن يجب مع عدم العذر أَولى.
(5) قال الحافظ في "فتح الباري" (4/ 200): (قوله: "بد من قضاء" هو استفهامُ إنكار محذوف الأداة، والمعنى: لا بد من قضاء، ووقع في رواية أبي ذر: "لا بد من القضاء").
(6) لأن الشرع قد خص من هذه العمومات أموراً: كغرامات المتلفات، والدية والكفارة في قتل الخطأ، وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهواً، والصلاة بالحدث ناسياً، وأشباه ذلك. وانظر كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في "جامع العلوم والحكم" شرح الحديث: (رفع عن أمتي).
ـ[صالح العقل]ــــــــ[22 - 08 - 07, 07:11 ص]ـ
للفائدة.
ـ[سعود3]ــــــــ[22 - 08 - 07, 08:09 ص]ـ
للمتابعة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 08 - 07, 10:17 ص]ـ
إتماماً للفائدة حول مسألة ما يُلحَق بالأكل والشرب من المفطرات لترى أثر الخلاف في المسألة انظر مشكوراً:
حول بخاخ الربو: http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81979
وحول مفطرات الصيام المعاصرة عامة:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82998
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/483)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 08 - 07, 05:01 م]ـ
باب (صيام التطوع)
(أفضل الصيام صيام داود u كان يصوم يوماً ويفطر يوماً) وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم (وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة) ومن جملة الأعمال الصالحة: الصيام فيهن [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=658704#_ftn1)، وورد عند أحمد وأبي داود والنسائي في " الكبرى " عن بعض أزواج النبي r قالت: كان رسول الله يصوم تسع ذي الحجة .. الحديث إلا أن فيه ضعفاً. وآكدها صوم تاسعها، وهو يوم عرفة.
وأما ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي r صائماً في العشر قط، وفي رواية: لم يصم العشر قط .. فلا دليل فيها على نفي مشروعية صيامها؛ إذ يكفي لفضلها أنها داخلة في جملة الأعمال الصالحة المرغب فيها.
(ومن صام رمضان وأتبعه بستٍّ من شوال فكأنما صام الدهر) وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها؛ فإذا صام رمضان كان كصيام عشرة أشهر ثم إذا صام هذه الست كانت كصيام ستين يوماً، وهذا وجه كونه صام الدهر. وله أن يصومها بعد يوم العيد مباشرة أو يؤخرها، وسواء في ذلك صومها متتابعة أو متفرقة لقوله: r ( ستاً من شوال)، ولم يخصص بعضه من بعض.
(وصوم عاشوراء كفارة سنة، وعرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه) وعاشوراء: هو العاشر من شهر المحرم [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=658704#_ftn2) ، وجاء في ذلك قوله r: ( صوم عرفة يكفِّر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفّر سنة ماضية) مسلم وغيره.
أما من كان واقفاً بعرفة من الحجاج فإنه لا يستحب له الصيام؛ لما روت أم الفضل –رضي الله عنها- أنها أرسلت إلى النبي r بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. متفق عليه.
(ويستحب صيام أيام البيض) أي أيام الليالي البيض، وهن ليالي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وجاء في المتفق عليه من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص y أن صيامها كصيام الدهر.
(والاثنين والخميس) وقد كان النبي r يتحرى صيامهما، إذ تُعرض الأعمال فيهما على الله تعالى.
قال المصنف: (والصائم المتطوع أميرُ نفسِه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه) فيستحب له أن يتم صومه، فإن أفسده فلا قضاء عليه.
وهل تحصل القُرْبة إن قطع صومه بذلك الجزء المؤدى، أم لا تحصل القُرْبة إلا إذا أتم صيام يوم؟
قولان لأهل العلم.
(وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما، وقضاء ما فسد منهما) لقوله تعالى:
} وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {.
(ونهى رسول الله عن صوم يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى) فهو حرام إجماعاً، (ونهى عن صيام أيام التشريق) وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة لما جاء في مسلم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله) إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي إن لم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر، لما جاء في البخاري من قول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن يجد الهدي.
*مسألة: وجاء النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، وعن صيام يوم الشك ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=658704#_ftn3)) في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله r .
( وليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان) وهي الليلة المباركة التي أُنزِل فيها القرآن العظيم، قال الله تعالى:} لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ {، وقال النبي r : ( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه.
وقد كان النبي r يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: (تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان) متفق عليه.
وآكدها أوتار العشر، لقوله r: ( فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها) متفق عليه.
ونص الإمام أحمد رحمه الله أن أرجاها ليلة سبع وعشرين، وكان أُبَيّ بن كعب t يحلف على ذلك ولا يستثني، وروى أن ابن عباس t كان يقول بذلك. وحكى بعضهم عن مالك والشافعي وأحمد أنها تنتقل في العشر الأواخر. (قلت): وهذا الذي يظهر لي أن النصوص لا تجتمع إلا به، ودليل ذلك الحديث الذي ورد فيه أنها رُفِعَت، والمقصود رُفِع تعيينُ أي ليلة هي، كما أخفى الشارع ساعة الإجابة يوم الجمعة.
فإن قيل: إن الليلة التي أُنزِل فيها القرآن محددة، فكيف يقال إنها تتنقل؟
فالجواب: أن الله سبحانه يقدِّر مقادير السنة في إحدى تلك الليالي من العشر، وقد يكون ذلك في عامٍ ليلةَ الثالث والعشرين مثلاً، وفي آخَرَ ليلةَ السابع والعشرين، وقد وافق نزول القرآن ليلةَ تقدير المقادير أياً كانت تلك الليلة، فلا يمنع ذلك تنقلها. والله أعلم.
ويدل على تنقلها ما يلي:-
1 - حديث أبي سعيد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وفيه: (إني أُريتُها ليلة وتر، وإني أسجد صبيحتها في ماء وطين) فكانت ليلة إحدى وعشرين. مسلم
2 - حديث عبد الله بن أُنيَسْ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وفيه أنها ليلة ثلاث وعشرين. مسلم
وعلى هذا يترجح القول بأنها تتنقل، ونُقِل هذا أيضاً عن المزني وعن ابن خزيمة، ورجحه الحافظ ابن حجر، والإمام النووي -رحم الله الجميع.
-------------------
(1) عدا يوم العاشر، فإنه يحرم صيام يومي العيدين بالإجماع.
(2) ويسن أن يصوم معه يوم التاسع.
(3) وقد تقدم بيان معناه أول كتاب الصيام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/484)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 09 - 07, 10:42 م]ـ
ملخص الترجيحات في بعض المسائل الخلافية (1):
*يجب صيام رمضان على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر على الصوم.
*وجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يمنع الرؤية لا يجب معه الصيام ولا يستحب، بل الواجب إتمام شعبان ثلاثين.
* رؤية البلد الواحد لا يلزم بها جميع المسلمين، والعبرة باتحاد المطالع واختلافها.
* لا يجوز اعتماد الحساب الفلكي لإثبات دخول الشهر أو خروجه.
* من سافر ليفطر فإنه يحرم عليه الفطر؛ معاملةً له بنقيض قصده، وكذا من سافر سفر معصية على الصحيح كما تقدم، وهو قول الجمهور؛ لأن الشرع يحرِّم ما يُتوصَّل به إلى الحرام.
* الأفضل للمسافر أيسر الأمرين عليه؛ فإن كان الصوم أيسر عليه فهو الأفضل في حقه، وإن كان الفطر أيسر فهو أفضل.
* أن الحامل والمرضع لهما الفطر عند الخوف (ويُعرَف هذا بإخبار طبيب ثقة، أو تجربة سابقة، أو غلبة ظن)، وليس عليهما شيء سوى القضاء، كما هو مذهب الأحناف.
* العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم يفطره مسكيناً.
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 09 - 07, 03:31 ص]ـ
تابع-ملخص الترجيحات (2):
*أصحاب الأعمال الشاقة ليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان بأن يصبحوا صائمين. ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ومن لم يحصل له الضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام.
* من أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان، فقامت البيِّنة برؤية هلال رمضان، لزمه الإمساك والقضاء.
* من أفطر والصوم لازم له، كالمفطِر بغير عذر، أو من لم يبيِّت النية من الليل، أو من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً لزمه الإمساك والقضاء.
* من أبيح له الفطر أول النهار، ثم زال عذره أثناءه. كالحائض إذا طهرت نهاراً، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمريض إذا برأ، والمسافر إذا أقام، والمجنون إذا أفاق لا يلزمهم الإمساك خلافاً للمذهب، وعليهم القضاء.
* إذا قدم المسافر، أو برأ المريض، أو بلغ الصبي في أثناء النهار وهم صيام، لزمهم إتمامه وأجزأهم.
* ومن أخّر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره .. فإن كان لغير عذر لزمه القضاء والإطعام لفتوى الصحابة.
* وإن ترك القضاء حتى مات لعذر بأن استمر به المرض مثلاً حتى مات فلا شيء عليه .. وإن كان لغير عذر استُحِب لأوليائه أن يصوموا عنه.
*على سائر مَن أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي وعليه كفارة ككفارة الظهار.
* لا تلزم الكفارة إلا لمن جامع في رمضان خاصة؛ فلو أن امرأً جامع في قضاء رمضان، أو جامع في صيام نفل أو نذر أو غير ذلك فلا تلزمه الكفارة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 09 - 07, 04:00 ص]ـ
تابع-ملخص الترجيحات (3):
* يفسد الصوم ستة أشياء:
1 - الأكل والشرب وما يلحق بهما في الحكم.
2 - الإيلاج في فرج أصلي ولو لم يحصل إنزال.
3 - إخراج المني باستمناء بيد أو بتَكرار نظر أو لمس أو تقبيل أو ضم أو مباشرة فيما دون الفرج .. فإذا حصل الإنزال بذلك فسد الصوم.
4 - تعمد القيء.
5 - نية الإفطار.
6 - الردة عن الإسلام.
*إنْ أكل أو شرب أو جامع ناسياً فعليه إتمام صومه ولا قضاء عليه.
* يلحق بالأكل والشرب كل ما قصد الصائم إدخاله للحلق عن طريق الفم والأنف مغذياً كان أو غير مغذٍّ، ولا يلحق به داخل من غيرهما إلا إذا كان يغذي البدن. والله أعلم.
- بخاخ الربو يفسد الصوم فيما يظهر؛ إذ أن مستعمله يدخل ماءً ودواءً إلى جوفه عن قصد، وعلى من احتاج إليه في نهار الصوم فاستعمله أن يقضي يوماً مكانه، وأما إذا كان يحتاجه على الدوام ولا يُرجَى شفاؤه منه فليُطعِم عن كل يوم مسكيناً.
* احتلام النائم لا يفسد الصوم.
* الإنزال بالتفكير لا يفسد الصوم.
* خروج المذي لا يفسد الصوم.
* الحجامة لا تفسد الصوم، ولكنها تكره لمن خشي الضعف بها حال الصوم. وكذا الفصاد والتبرع بالدم ونحوهما.
* خروج الدم من خلع سن أو خروج الرعاف أو خروج الدم من الجراحة أو سحب الدم اليسير للتحليل أو خروج دم الاستحاضة لا تفسد الصوم.
* يجب على من جامع في نهار رمضان كفارة مع القضاء كما أسلفنا، والمرأة كالرجل في ذلك إن كانت مطاوِعة غير مكرهة .. لعدة أمور أشهرها:
1 - أن الأصل عمومُ الأحكام، ولا تخصيص ولا تفريق إلا بدليل.
2 - أن المرأة مكّنت الرجل من نفسها مع أن الواجب عليها أن لا تمكنه، وهي آثمة بهذا مثله، فكان هذا منها إتياناً لما يجعلها كالرجل في الحكم، والشرع لا يفرّق بين متماثلين.
وأما كونها لم تُذكَر في الحديث فقضية حال يتطرق إليها الاحتمال كما مثّلنا ولا عموم لها .. ولا يقال إنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة إذ البيان فِي حَقِّ الرَّجُلِ بَيَانٌ لَهُ فِي حَقِّ الْمَرْأَة لِاسْتوَائِهِما فِي تحرِيم الْفِطْر وَانْتِهَاك حُرْمَةِ الصَّوْمِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ سَبَبَ إيجاب الْكَفَّارة هُوَ ذاك. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/485)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 09 - 07, 05:37 ص]ـ
تابع-ملخص الترجيحات (4):
* يجب القضاء على من أفطر عمداً دون عذر.
* من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً فسد صومه وعليه القضاء.
* من أكل شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار فلا يجوز له أن يأكل حتى يتيقن غروبها أو يغلب على ظنه.
* السعوط في الأنف إن وصل إلى حلقه عن قصد منه فسد الصوم، وكذا قطرة الأنف وبخاخ الأنف.
* لا يفسد الصوم: الحقنة الشرجية، ولا الكحل، ولا قطرة الأذن، ولا قطرة العين، ولا التحاميل المهبلية.
* لا يفسد الصوم بما لو وصلت الجراحة إلى جوفه بطعن نفسه ونحوه، ولا بإدخال إصبعه في دبره، ولا بإدخال امرأة إصبعها إلى باطن فرجها.
* الأَولى أن يحتاط المرء لدينه فيبتعد عن هذه الأمور التي يقوى فيها الخلاف عند عدم الحاجة إليها في نهار الصيام.
تنبيه: فرّقنا في مسألة لزوم الإمساك بقية النهار بين ما إذا كان هناك نوع تفريط في رؤية الهلال أو الحفاظ على الصوم، وبين ما إذا كان العذر شرعياً أو لا مدخل للعبد فيه ولا تفريط. والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 09 - 07, 12:29 ص]ـ
للفائدة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 09 - 07, 02:19 ص]ـ
* هل تسقط الكفارة -عن المجامع نهار رمضان- إن عجز عن الخصال الثلاث؟ ترجح لي بقاؤها في ذمته كسائر الكفارات. والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 09 - 07, 10:30 ص]ـ
تابع-ملخص الترجيحات (5):
* يمنع صحة الصوم شيئان ليسا من فعل المكلف:
1 - تطبيق الجنون أو الإغماء جميع النهار.
2 - وجود الحيض أو النفاس ولو لحظة من النهار.
* من نام جميع النهار فصومه صحيح.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 10 - 07, 08:24 ص]ـ
باب (الاعتكاف)
الاعتكاف لغة: الملازمة للشيء براً كان أو غيره.
وشرعاً: ملازمة المسجد بنية المكث لطاعة الله تعالى فيه.
قال المصنف: (وهو سُنَّة إلا أن يكون نذراً فيلزم الوفاء به) فهو مسنون لفعل النبي r. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وفي رواية: كان يُجاوِرُ العشرَ الأواخِرَ من رمضان.
ولا يجب إلا بالنذر؛ وفي الصحيحين أنَّ عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: يا رسول الله: إني نذرتُ في الجاهلية أن أعتكفَ لَيلَةً في المسجد الحرام. قال: (فأوفِ بِنَذْرِكَ).
قال: (ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجُمعة أفضل) فيشترَط أن يكون الاعتكاف في مسجدٍ إجماعاً لقول الله تعالى:} وأنتم عاكِفون في المساجد {. وموضع صلاة المرأة في بيتها ليس مسجداً حقيقةً؛ لأنه لم يُبْنَ للصلاة فيه فلا يصح اعتكافها فيه.
ويُشترط - في المذهب – أن يكون اعتكاف الرجل في مسجدٍ تقام فيه الجماعة لوجوبها عليه، ولئلا يفضي اعتكافه في غيره إلى تكرر خروجه لأداء الصلاة مع الجماعة مع إمكان الاحتراز من ذلك. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضاً.
والأظهر -والله أعلم- أنه إن اعتكف زمناً لا يتخلله فيه صلوات مكتوبة أو كان ممن لا تجب عليه الجماعة صح في مسجد لا تقام فيه.
قال: (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره) لأن المساجد كلها في الفضيلة سواء (إلا المساجد الثلاثة) المسجد الحرام ومسجد النبي r والمسجد الأقصى.
(فإذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لزمه) ولم يجزئه الاعتكاف في غيره من المساجد، (وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله r جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام) لأنه أفضل منه، (وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في أي المسجدين أحب) لأن المسجد الحرام ومسجد النبي r أفضل منه. فيجزئ الاعتكاف في الأفضل عن الاعتكاف في المفضول، ولا يجزئ الاعتكاف في مفضول منها عن الاعتكاف في أفضل منه.
ـ[ياسر ابو عبد الرحمن]ــــــــ[13 - 10 - 07, 10:01 ص]ـ
جزاكم الله خيراً، وجعله في ميزان حسناتكم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 10 - 07, 07:25 ص]ـ
وإياك أخي الكريم.
أرجو من الإدارة الموقرة وضع الجزء الثاني من شرح باب الاعتكاف هنا مشكورين.
وقد كان في منتدى العشر الأواخر.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 08 - 08, 04:04 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 08 - 08, 02:02 ص]ـ
قال المصنف: (ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقُرَب، واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يبطُل الاعتكاف بشيء من ذلك)
فيتأكد أن يجتنب اللغو والجدال وأن يُقبِل على الطاعات فيحقق ما اعتكف لأجله.
قال: (ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط)
فيجوز له الخروج منه للأكل والشرب، وقضاء حاجة الإنسان، والحيض والنفاس، والاغتسال من الجنابة، وأداء شهادة تعينت عليه، وجهاد تعين عليه، وعدة الوفاة، وخوف على نفسه ونحو ذلك سواء اشترط ذلك أم لم يشترط.
وأما خروجه لما له منه بد فلا يجوز إلا أن يشترطه، بشرط أن يكون من القُرَب كعيادة مريض واتباع جنازة.
فإن خرج لما يجوز له الخروج لأجله بنى على ما مضى.
قال: (ولا يباشر امرأة) لقول الله تعالى: {ولا تباشروهنَّ وأنتم عاكِفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها}، فإن جامع بطل اعتكافه، وكذا إن باشر بتقبيل أو لمس ونحوهما فأنزل.
جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف)، ولا قضاء عليه إلا أن يكون اعتكافاً منذوراً.
(وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج جاز)
قَالَتْ عائشة - رضي الله عنها -: إنْ كُنتُ لأدْخل البيت للحاجة والمريضُ فيه، فما أسألُ عنهُ إلا وأنا مارَّةٌ.
تم بحمد الله تعالى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/486)
ـ[أبويسلم]ــــــــ[30 - 08 - 08, 03:57 م]ـ
الشيخ أبا يوسف التواب، جزاك الله خيرا على هذه الدروس القيمة
عندي بعض الأسئلة أرجو منك أن تجاوبني عليها
1. هل يمكن أن يقال بأن هناك فرق بين شهادة الصحابة وشهادة غيرهم بالنسبة لرؤية الهلال، فعندئذ لا تكفي شهادة عدل واحد.
2. نرجو منكم توضيح جملة (المسافر الذي يباح له القصر).
3. الحائض إذا طهرت في نهار رمضان فإنها تمسك، ولكن هل عليها قضاء ذلك اليوم أم ماذا عليها؟ وكذا المسافر إذا قدم في نهار رمضان.
4. ما الفرق بين (من أكل شاكا في طلوع الفجر) وبين (من أكل يظنه ليلا فبان نهارا).
مع جزيل الشكر.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 08 - 08, 04:45 م]ـ
وإياك أخي الكريم
1 - لا يصح هذا أخي الكريم؛ لأنه خلاف الأصل ويحتاج قائله إلى دليل اختصاصهم بذلك دون من بعدهم .. ولأن شهادتهم في غير رمضان كشهادة غيرهم ولم يعرَف أنهم اختصوا فيها بشيء، فلِمَ دعوى اختصاصهم بذلك في شأن رمضان.
2 - المسافر الذي يباح له القصر هو من جاوز عامر القرية بمسافة تزيد على 83 كيلو تقريباً عند الجمهور .. وأن يكون سفره مباحاً لا سفر معصية.
3 - من أبيح له الفطر أول النهار، ثم زال عذره أثناءه -كالحائض إذا طهرت نهاراً- لا يلزمه الإمساك على الأظهر خلافاً للمذهب، وعليه القضاء .. والمسافر إذا قدم نهاراً كذلك.
4 - الأول لم يتبين له خطؤه، فلا زال الأمر بالنسبة له متساوي الطرفين لم يترجح أحدهما على الآخر، كمن استيقظ من نومه في ظلامٍ وشرب، ثم عاد إلى النوم. ثم وقع عنده الشك: هل كان شربه ذلك قبل طلوع الفجر أو بعده.
وأما الثاني فكمن شرب يظنه ليلاً، ثم تبين له خطؤه وأن النهار قد طلع .. فهذا عليه القضاء على المشهور من المذاهب الأربعة. والله تعالى أعلم
ـ[أبويسلم]ــــــــ[31 - 08 - 08, 12:20 ص]ـ
جزاك الله خيرا وزادك علما
ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[31 - 08 - 08, 12:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 08 - 08, 01:41 ص]ـ
وإياكم أجمعين
ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[31 - 08 - 08, 01:43 ص]ـ
هناك بعض الاشكالات أرجو منكم توضيحها بارك بكم المولى.
وقد كان النبي r يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: (تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان) متفق عليه.
ماالفرق بين الجوار و الاعتكاف؟
قال المصنف: (وهو سُنَّة إلا أن يكون نذراً فيلزم الوفاء به) فهو مسنون لفعل النبي r. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وفي رواية: كان يُجاوِرُ العشرَ الأواخِرَ من رمضان.
ولا يجب إلا بالنذر؛ وفي الصحيحين أنَّ عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: يا رسول الله: إني نذرتُ في الجاهلية أن أعتكفَ لَيلَةً في المسجد الحرام. قال: (فأوفِ بِنَذْرِكَ).
وماذا عن القائلين بأنه يصير واجبا بمجرد الشروع فيه؟ أي إذا قطع المعتكف اعتكافه لغير عذر، وجب عليه قضاء أيام الاعتكاف كلها.
3 - من أبيح له الفطر أول النهار، ثم زال عذره أثناءه -كالحائض إذا طهرت نهاراً- لا يلزمه الإمساك على الأظهر خلافاً للمذهب، وعليه القضاء .. والمسافر إذا قدم نهاراً كذلك.
هناك اشكال بهذا الخصوص:
امرأة كانت معتكفة في المسجد،و قطعت اعتكافها لأجل هذا العذر،وطهرت في وقت من النهار،هل يجب عليها الرجوع إلى المسجد مباشرة بعد الاغتسال ولو لم تكن صائمة، أم لا يمكنها ذلك؟ استنادا إلى ما روي عن ابن عمر و عائشة رضي الله عنهما أن الصوم شرط في الاعتكاف.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 08 - 08, 06:55 ص]ـ
أولاً: في الموسوعة الفقهية: (الجوار هو: الملاصقة في السكنى، ويسمى الاعتكاف جواراً) فمن اعتكف نهاراً وعاد إلى منزله ليلاً يسمى مجاوراً، وكذلك المعتكف يسمى مجاوراً. فيكون الجوار أعم من الاعتكاف، والذي في الحديث السابق هو الاعتكاف ذاته فيما أعلم.
ثانياً: لا يجب الاعتكاف إلا بالنذر عند الجمهور، ومنهم الحنابلة .. ويرى المالكية وجوبه بمجرد الشروع فيه أيضاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/487)
ثالثاً: الراجح -والله أعلم- عدم اشتراط الصوم للاعتكاف، وأنّ لها أن تعود. لكن استحبوا لها أن تخرج إلى رحبة المسجد فتضرب خِباءً. قال في المستوعب: (فإن مضت إلى منزلها حتى انقضى حيضُها وعادت جاز، نص عليه) يعني الإمام أحمد. وانظروا مسائل ابن هانئ (1/ 138)، ومسائل أبي داود (96).
ومن قال بأنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم لا يصحح اعتكاف بعض يوم وليلة مفردة. والحمد لله رب العالمين
ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[31 - 08 - 08, 01:42 م]ـ
الله يبارك فيكم،
مازلت أطمع في المزيد من التفصيل أخي الفاضل حتى نستفيد منكم.
قولكم:
ومن قال بأنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم لا يصحح اعتكاف بعض يوم وليلة مفردة.
وجدت في فتح القدير تفصيلا مفيدا في هذه المسألة لعلكم اطلعتم عليه،و قد اعترض على هذا التوجيه بما مفهومه أن الشرط لا يستلزم أن يستغرق المشروط.
وبالنسبة للمالكية الذين يرون الصوم شرطا في الاعتكاف فهو قول له وجاهته،فإنهم يستدلون زيادة على الأثار القائلة بأنه لا اعتكاف إلا بصيام،بقوله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}. فذكر الاعتكاف بعد الصيام مباشرة.
في التاج:
وقد روي عن مالك: يخرج حتى يقدر على الصوم إذ لا اعتكاف إلا بصوم فإن صح من مرضه في بعض النهار وقوي على الصوم فليدخل المسجد حينئذ ولا يؤخر، وقد قال مالك في المعتكفة إذا طهرت من حيضتها أول النهار: إنها ترجع إلى المسجد ساعة طهرت ثم تمضي على ما مضى من اعتكافها. (أو عيد وخرج وعليه حرمته) من المدونة قال ابن القاسم: من اعتكف بعض العشر الأواخر ثم مرض فصح قبل الفطر بيوم فإنه يخرج ولا يلبث يوم الفطر في معتكفه إذ لا اعتكاف إلا بصيام، ويوم الفطر لا يصام فإذا مضى يوم الفطر عاد إلى معتكفه فيبني على ما مضى.
وروى ابن نافع: يشهد العيد مع الناس ويرجع إلى المسجد لا إلى بيته ولا يعتد بذلك اليوم (وإن أخره بطل) ابن حبيب: إن أخر المريض الرجوع إلى المسجد بعد إفاقته أو الحائض بعد طهرها كان ذلك في ليل أو نهار فليبتدئا الاعتكاف.
ما فهمته من الكلام المعلم بالحمرة،يدل على أن مالك يرى أن الحائض أو المريض إذا ارتفع العذر عنهما أثناء النهار وجب الامساك في حقهما و بالتالي الرجوع إلى معتكفهما الذي كانا فيه،إلا إذا كانت ليلة العيد، لعدم القدرة على الالتزام بشرط الصيام.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 09 - 08, 09:24 ص]ـ
الأخت الكريمة الفاضلة
أولاً: هلا أوردتم الكلام من فتح القدير لمناقشته.
ثانياً: الآثار عن الصحابة في الباب متعارضة، فلا يصح الاحتجاج ببعضها على بعض، فالمروي عن علي وابن مسعود خلاف المروي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عن الجميع.
ثالثاً: وجه الاستدلال بالآية غير ظاهر.
رابعاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز اعتكاف ليلة؛ لما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أوفِ بنذرك)، ولو كان الصوم شرطاً لم يصح بالليل وحده.
خامساً: استدل من لم يشترط الصوم بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوَل من شوال. وهذا يتناول يوم العيد، وما دام قد صح ذلك الاعتكاف فاللازم من صحته أن الصوم ليس شرطاً فيه.
سادساً: الاعتكاف عبادة مستقلة، فلا تكون عبادة الصوم شرطاً لها إلا بدليل ظاهر يثبت هذا الحكم.
سابعاً: القياس على الصلاة ونحوها بجامع أنهما عبادتان تصحان بالليل؛ فلم يشترط له الصوم. والله تعالى أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 09 - 08, 09:06 ص]ـ
للرفع بمناسبة دخول العشر الأواخر من رمضان
ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[09 - 11 - 08, 11:35 م]ـ
الأخت الكريمة الفاضلة
أولاً: هلا أوردتم الكلام من فتح القدير لمناقشته.
ثانياً: الآثار عن الصحابة في الباب متعارضة، فلا يصح الاحتجاج ببعضها على بعض، فالمروي عن علي وابن مسعود خلاف المروي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عن الجميع.
ثالثاً: وجه الاستدلال بالآية غير ظاهر.
رابعاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز اعتكاف ليلة؛ لما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أوفِ بنذرك)، ولو كان الصوم شرطاً لم يصح بالليل وحده.
خامساً: استدل من لم يشترط الصوم بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوَل من شوال. وهذا يتناول يوم العيد، وما دام قد صح ذلك الاعتكاف فاللازم من صحته أن الصوم ليس شرطاً فيه.
سادساً: الاعتكاف عبادة مستقلة، فلا تكون عبادة الصوم شرطاً لها إلا بدليل ظاهر يثبت هذا الحكم.
سابعاً: القياس على الصلاة ونحوها بجامع أنهما عبادتان تصحان بالليل؛ فلم يشترط له الصوم. والله تعالى أعلم
أحسن الله إليكم،لم أنتبه إلى ردكم إلاَّ اليوم.
سأحاول العثور على كلام صاحب فتح القدير_إن شاء الله_ إذ عهدي به بعيد.
و وجه الاستدلال بالآية ظاهر لا يخفى على مثلكم.
فقط بالنسبة للنقطة الخامسة،فمعلوم أن ذكر العشر الأوائل من شوال قد يكون من باب التغليب، لأنه لم يصلنا عن أهل العلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قد اعتكف يوم عيد،
والله أعلم.
ولي عودة بعد مزيد بحث في المسألة بإذن الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/488)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 07 - 09, 12:37 ص]ـ
للرفع(83/489)
من عنده كتاب أو رسالة فقهية في علم الميقات فليتحفنا
ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[15 - 08 - 07, 04:21 ص]ـ
أخوتي أعضاء الملتقى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
من عنده كتاب أو رسالة فقهية في علم الميقات فليكرمنا بها بارك الله فيكم أجمعين.
أخوكم أبو عمار الرقي(83/490)
هل استنتاجي صحيح؟
ـ[أنس زيدان]ــــــــ[15 - 08 - 07, 09:19 ص]ـ
كلنا يعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه .. )
وحديث (فاظفر بذات الدين تربت يداك) ولم يقل ذات الخلق والدين
وحديث (لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً، رضي منها آخر)
لاحظت أن التركيز على أهمية الخلق جاء في شأن الرجل، وليس في شان المرأة. بمعنى أنه متوقع من المرأة بعض الزلات .. كالغيبة والنميمة وغيرها. فهل نستنتج بأن يتحرى في الخاطب دينه وخلقه .. ويتحرى في المرأة دينها فقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول (كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع .. )؟
هل هذا الاستنتاج صحيحي؟ وإذا كنتم تؤيدون استنتاجي .. هل يوجد له سلف عند المتقدمين؟
ـ[أنس زيدان]ــــــــ[18 - 08 - 07, 06:27 م]ـ
ألا يوجد جواب؟!
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[19 - 08 - 07, 10:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
استنتاجك غير صحيح لأحاديث كثيرة منها حديث: (ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم فذكر منهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها.). أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: [هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه] ووافقه الذهبي وصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة.
و ضعفه بعضهم
وغيره حديث ابراهيم عليه السلام عندما أمر ابنه بطلاق زوجته كثيرة التذمر كما في صحيح البخاري: ففيه (فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يصارع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشرٍ، نحن في ضيقٍ وشدة، فشكت إليه، قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له: يغير عتبة بابه).
و غير ذلك , فالذي يطلب بسببه طلاق المرأة ينبغي أن يكون مرعياً حال طلب نكاحها.
والله أعلم
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[19 - 08 - 07, 10:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
استنتاجك غير صحيح لأحاديث كثيرة منها حديث: (ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم فذكر منهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها.). أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: [هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه] ووافقه الذهبي وصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة.
و ضعفه بعضهم
وغيره حديث ابراهيم عليه السلام عندما أمر ابنه بطلاق زوجته كثيرة التذمر كما في صحيح البخاري: ففيه (فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يصارع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشرٍ، نحن في ضيقٍ وشدة، فشكت إليه، قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له: يغير عتبة بابه).
و غير ذلك , فالذي يطلب بسببه طلاق المرأة ينبغي أن يكون مرعياً حال طلب نكاحها.
والله أعلم
ـ[أنس زيدان]ــــــــ[20 - 08 - 07, 11:43 م]ـ
جزيت خيرا ابا حمزة
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[21 - 08 - 07, 12:32 ص]ـ
(إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه .. )
هل يصح؟
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[21 - 08 - 07, 06:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على خير المرسلين و إمام المتقين أما بعد:
جزى الله خيرا أخي الفاضل أنس زيدان لطرحه هذا الموضوع و مشاركته لنا بما استنتج.
أخي الفاضل أبو حمزة الشمالي:
جزاك الله خيرا على ما أفدت لكني أخالفك الرأي هنا. فالأمثلة التي أسلفت في ردك لا أرى لها صلة بما استنتج أخي الفاضل , صاحب الموضوع و ذلك للأسباب التالية:
أولاً: استنتاج الأخ أنس متعلق بوصايا ما قبل الزواج و أسس إختيار الزوج و الزوجة, لذا كان ما أورد من أحاديث كانت من باب ما يرغب في أن يكون في الرجل و المرأة عند طلب الزواج.
ثانياُ: الأحديث التي أوردتها متعلقة بما بعد الزواج, لذا ترى الهدي النبوي في هذه الأحاديث جاء خاصا بما يستحب فعله بعد الزواج إن وجد سوء الخلق. و الله أعلم
لا أخفي عليكم أن هذا الموضوع لفت إنتباهي منذ مدة عند مراجعتي أحاديث الزواج و الترغيب به, لذلك لا أشتضيع إلا أن أنفق مع أخي في الله أنس زيدان في استنتاجه. إلا إذا أوردت ما يخالف الإستنتاج من أحاديث تذكر الخلق كمعيار عند البحث عن زوجة.
على أي حال: فالدين و الخلق أمرام مهمان يجب تحريهما في الرجل و المرأة و إن كان التوكيد أحق في الرجل كما تفيد الأحاديث و لعل العلة أن الرجل عنده من القدرة على التحمل و ضبط النفس أكثر من المرأة إن تعرض لموقف مشابه من سوء خلق عشيره , لذا ترى الرسول ذكر ما ذكر في النساء أنهن يكفرن العشير و هذا من الطباع عند حلول الأزمات بين الرجل و زوجه, نسأل الله العفو و العافية.
أسأل الله أن يرزقكم بالزوج الودود الولود الصالحة العؤود.
و عذراُ على المداخلة
و الله أعلم
ـ[حاج]ــــــــ[28 - 09 - 07, 01:23 ص]ـ
ربما
ولا أدري
لأن خلق المرأة من خلق زوجها
فإن كان فظا غليظا عاملته ببالمثل
وإن كان العكس فيسجد منها لعكس!
والمرأة مخلوق ضعيف يأسره الإحسان والعطف وهذا مما لاشك أنه سيحسن أخلاقها
ربما ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/491)
ـ[يوسف الخولاني]ــــــــ[12 - 10 - 07, 07:44 م]ـ
مما ينبغي مراعاته حال خطبة المرأة ((الأدب)) لأن أدب المرأة مهم جدا
ـ[ياسر السيلي]ــــــــ[14 - 10 - 07, 06:08 م]ـ
الأخ أنس زيدان وفقك الله:
حديث (إذا أتاكم من ترضون ... ) حديث ضعيف قد حسنه بعض المتأخرين!
ومع ذلك هو في معرض الإلزام بالتزويج لمن جاوز القنطرة _ إن صح التعبير _ فصار مرضيا عندنا في خلقه ودينه. (هذا منطوق الحديث) فقيد الخلق هنا لا بد منه والمقام مقام إلزام. والله أعلم.
فالحديث لا يلزمنا ولا يمنعنا تزويج من نرضى دينه ولا نرضى خلقه أو العكس أو لا نرضى منه الأمرين معا (مفهوم المخالفة للحديث)
أما حديث (فاظفر بذات الدين) فالخلق داخل في الدين ضمناً إذ سيئ الخلق ناقص الدين فعدم ذكره مستقلاً لا يعني عدم إرادته!!
وإن صح استنتاجك بأن التأكيد على أمر الخلق جاء في حق الرجل أكثر من المرأة؛ فلا أظن أن تعليل ذلك بما ذكرت صحيح (وهو أن المرأة متوقع منها بعض الزلات)!!
بل الأظهر أن سبب ذلك أن القوامة للرجل , فليس من الأمانة أن يدخل ولي المرأة موليته تحت ولاية رجل غير مرضي الخلق , بينما من ابتلي بامرأة سيئة الخلق فالخيارات عنده أوسع (يطلق , يتزوج بأخرى , يصبر إن كره منها خلقا رضي آخر ... ) وإذا ما علم أن الخلق في المرأة لا يعرفه الرجل غالبا إلا بعد المعاشرة بخلاف الرجل الذي يعلم حاله بين الرجال غالبا أو بقليل من التحري؛ علمنا سبب التأكيد على الدين الذي هو أمر ظاهر في الرجل والمرأة.
وفي النهاية فإن الخلق والدين كلاهما مطلوب في الرجل والمرأة إن وجدنا إلى ذلك سبيلا.(83/492)
كتاب الروضه للنووى؟
ـ[أبو معتصم الأندلسى]ــــــــ[15 - 08 - 07, 02:33 م]ـ
فى الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين يقول (قال النووى فى الروضه) فما هو كتاب الروضه؟
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[15 - 08 - 07, 03:02 م]ـ
أخي أبو المعتصم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الشيخ رحمه الله يقصد كتاب "روضة الطالبين " للنووي وهو كبير يقع عندي في أكثر من 10 مجلدات.
ـ[أبو معتصم الأندلسى]ــــــــ[15 - 08 - 07, 04:19 م]ـ
لا يا أخى إنما اسمه (منهاج الطالبين) بارك الله فيك
ـ[أبو عبيد الله المصري]ــــــــ[15 - 08 - 07, 04:52 م]ـ
للإمام النوويِّ-رحمه الله-كتابان:
(روضة الطالبين) اختصره من شرح الرافعيِّ الكبير على الوجيز, وهو المقصود هنا- كما قال أخونا أبو ياسر-وفقه الله.
و (منهاج الطالبين) اختصره من كتاب (المحرر) للإمام الرافعيِّ-رحمة الله عليه.
والروضة عشرة أمثال المنهاج.
ـ[أبو معتصم الأندلسى]ــــــــ[01 - 09 - 07, 01:14 ص]ـ
أبا عبيد الله وأبا ياسر جزاكما الله خيراً ونفعنا الله بعلمكما(83/493)
جمع تقديم
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[15 - 08 - 07, 09:37 م]ـ
هل يوجد دليل لجمع التقديم؟
ـ[حسن شريف]ــــــــ[16 - 08 - 07, 05:35 ص]ـ
ثبت في " صحيح مسلم " من حديث جابر وصح من حديث أنس من طريق إسحاق بن راهويه وأخرجه الحاكم بسند صحيح في " الأربعين " وأخرجه أبو نعيم في " مستخرج مسلم " والإسماعيلي والبيهقي وقال: إسناده صحيح بلفظ: " كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا "
وروى البيهقي في " السنن الكبرى " أيضًا عن الزهري أنه سأل سالم بن عبد اللَّه: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة. اهـ
وقال ابن القيم في " زاد المعاد ": قال ابن تيمية ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت لدعاء ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة، فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى.
و الله اعلم
أخوكم الجزائري(83/494)
نور البصر شرح مقدمة المختصر
ـ[المالكية المغربية]ــــــــ[15 - 08 - 07, 11:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل عن مخطوط نور البصر شرح مقدمة مختصر خليل للهلالي إن كان مطبوعا في أحد الدول العربية، أو لمن يعرف بوجود نسخة مخطوطة في أحد الخزانات ان يدلني عليها، ولكم مني فائق التقدير والاحترام
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[16 - 08 - 07, 12:00 ص]ـ
http://www.atourath.com/montada/showthread.php?p=6167
الاخت الفاضله لعل هذا الرابط يفيدك
ـ[المالكية المغربية]ــــــــ[16 - 08 - 07, 12:06 ص]ـ
أنا قرأت هذا أخي الفاضل، وأنا من المغرب وسألت فعلا عن السيد قبول وقيل لي أنا الذي حقق هو شرح اللقاني على مقدمة المختصر وليس نور البصر ولعله حصل لبس للأخوة والله أعلم
ـ[أبوصخر]ــــــــ[16 - 08 - 07, 05:24 ص]ـ
[نور البصر شرح خطبة المختصر] للعلامة أبي العباس سيدي أحمد بن عبدالعزيز بن الرشيد الهلالي الفاسي.
الكتاب مطبوع و لله الحمد و طبعته ممتازة جدا، و هذه بيانات الكتاب باختصار:
الطبعة الأولى 2007
الناشر: دار يوسف بن تاشفين و مكتبة الامام مالك
و الكتاب يباع في موريتانيا و في دولة الامارات، و قد أرفقت صورة الغلاف.
و الله الموفّق.
ـ[محمد عبدو]ــــــــ[04 - 11 - 08, 12:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي أبا صخر أين يمكنني أن أجد الكتاب في دولة الإمارات وبارك الله فيك.
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 11:42 م]ـ
للرفع.
ـ[تماضر]ــــــــ[02 - 11 - 10, 05:48 م]ـ
للرفع والتذكير ... من يرفع نور البصر ... نور الله قلبه بالايمان.
ـ[أبوطلحة الجزائري]ــــــــ[05 - 11 - 10, 01:07 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم(83/495)
التفريغ الكامل لشرح باب أحكام المفطرين في رمضان - من عمدة الفقه - للشيخ الشنقيطي
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[16 - 08 - 07, 02:50 م]ـ
قام بالشرح وأجاب عن الأسئلة الشيخ العلامة الدكتور/محمد بن محمد المختار بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي – المدرس بالحرم النبوي الشريف - حفظه الله ..
ـــــــــــ
[باب أحكام المفطرين في رمضان]:
الشرح:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين؛ أما بعد:
ترجم الإمام المصنف -رحمه الله- بهذه الترجمة والتي تتعلق بأهل الأعذار في رمضان، وهذا من الترتيب المنطقي، ومن تسلسل الأفكار الصحيح؛ لأنه بعد أن بيّن لنا من يجب عليه الصوم شرع في بيان المعذورين، وهؤلاء المعذورون دلت النصوص في الكتاب والسنة على إباحة الفطر لهم فقال: [باب أحكام] الأحكام: جمع حكم، والحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه.
وأما في اصطلاح العلماء: فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وهذا يشمل الأحكام بنوعيها: الشرعية، والوضعية.
فأما بالنسبة لقولهم: على جهة الاقتضاء أو التخيير فشمل خمسة أحكام: وهي الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، وقولهم: أو التخيير المراد به الإباحة، فهذه خمسة أحكام؛ لأن الاقتضاء: إما اقتضاء فعل، أو اقتضاء ترك، والأول والثاني كلاهما إما أن يكونا على سبيل اللزوم أو على سبيل غير اللزوم.
فقولهم: أو الوضع هذا يشمل الصحة والفساد، ونحو ذلك: الشرط، والسبب، مما لا دخل للمكلف فيه، ووضعه الشرع كعلامة وأمارة، ونصّبه على ذلك.
فلما قال المصنف: [باب أحكام]: إذا كان هذا تعريف الحكم فمعنى ذلك أنه سيتكلّم على وجوب الفطر على من يجب عليه الفطر وعلى من يندب له الفطر، وعلى من يحرم عليه الفطر، وعلى من يكره له الفطر، وعلى من يباح له الفطر. والواقع أنه قد يخصّ بعض هذه الأحكام دون بعضها، ولذلك هناك من يجب عليه أن يفطر، فالمريض الذي إذا غلب على الظنّ أنه إذا صام يموت ويهلك كما إذا كان بعد عملية جراحيّة أو كان الإنسان في حالة وضع خطيرة لو صام هلك؛ يحرم عليه أن يصوم؛ لأنه في هذه الحالة يلقي بنفسه إلى التهلكة، وكذلك يجب عليه الفطر، وحينئذ يكون حكم الفطر واجبا.
وقد يكون الفطر مستحباًّ في حق الإنسان وهو أفضل كما لو سافر فلحقته المشقّة وبإمكانه أن يصوم، فإذا ضيّق عليه السفر في صومه وأصبح في حرج وضيق وشدة وصبر على ذلك؛ صحّ صومه، ولكنّه مع الكراهة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما صام حتى بلغ كراع الغميم وأفطر عليه الصلاة والسلام، وهذا بعد صلاة العصر، فلما دعا باللبن وأفطر قيل له إنّ بعض الصحابة لازال صائماً قال: ((أولئك العصاة، أولئك العصاة)) فحينئذ قالوا: إن هذا عصاة الأمر قيل، وليس المراد أنه واجب عليهم، لكنه يكره والأفضل له الفطر.
وكذلك أيضا يكون هناك أحكام ذكرها المصنف في هذا الباب من حيث الصحة والفساد؛ فنظرا لاشتمال الباب على عدة أحكام متنوعة جمعها بقوله: [باب أحكام].
والمفطرون: جمع مفطر، والمراد بالفطر أنه ضد الصوم إذا كانت حقيقة الصوم الإمساك عن شهوتي البطن والفرج فالفطر الإخلال بهذا الإمساك، إما أن يصيب شهوة البطن أو يصيب شهوة الفرج فيحكم بفطره، فإذا أخلّ كان مفطرًا.
[باب أحكام المفطرين في رمضان]: وهذا هو الأصل وهو صيام الفرض، وينبني على رمضان قضاء رمضان، وقد ينبني على أحكام الفطر عموما الصيام النافلة والمباح.
كأنه يقول رحمه الله في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالفطر في رمضان.
[ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام]: يباح: أي أنه للتخيير، وهذا أحد قولي العلماء في المسألة: من أهل العلم من قال: يجب على المسافر والمريض أن يفطر.
وجمهور العلماء على أنّه يباح ولا يجب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/496)
وخالف في هذا الظاهريّة وبعض السلف -رحمهم الله- ويقال عن بعض أهل الظاهر وليس كلهم قالوا بذلك، فالشاهد من هذا أن الفطر في السفر والمرض من العلماء من أوجبه وألزم به المكلف، ومنهم من خير المكلف، فقال بإباحته، ومذهب الجمهور أن من سافر مخيّر، وأن من مرض مخيّر ما لم يصل به المرض إلى الخوف على نفسه؛ فحينئذ يتعيّن عليه الفطر؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني)) وإذا ثبت هذا فإن أصحّ قولي العلماء -رحمهم الله- الجواز والتخيير، ومن هنا عبّر المصنّف -رحمه الله- بقوله: [يباح] ولم يقل يجب الفطر، وإنما قال يباح أي أنك مخيّر، إنما يرد السؤال: هل الأفضل أن أفطر أم الأفضل أن أصوم؟ وهذا ما سيذكره -إن شاء الله تعالى- بعد بيانه للفطر في السفر والمرض.
فقال رحمه الله ويباح الفطر في رمضان لأربعة أصناف أو أنواع أو أشخاص المراد بهذا الإجمال قبل البيان والتفصيل، أي أن الله أحلّ لهؤلاء الأربعة أن يفطروا، وهؤلاء الأربعة منهم: من يفطر ويلزمه القضاء ولا تلزمه كفارة، ومنهم من يفطر ويلزمه القضاء مع التكفير، ثم يختلفون إلى قسمين أو إلى نوعين:
منهم من تجب عليه الكفّارة المغلّظة كمن أفطر بالجماع.
ومنهم من تجب عليه الكفارة مخففة كالحامل إذا أفطرت خوفا على نفسها على ولدها فإنها تقضي وتكفر؛ لأن العذر ليس متصلا بها، وإنما متعلّق بمصاحب.
فالكفارة تكون مغلّظة، وتكون غير مغلّظة.
ومنهم من يفطر ولا يقضي وهو الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، فإنه يفطر ولا يلزمه القضاء. فهذه أصناف المفطرين: فمنهم من أوجب الله عليه القضاء ولم يوجب عليه غير القضاء إلا إذا تأخّر في القضاء إلى رمضان آخر دون عذر فجمهور العلماء وهو محكي عن بعض الصحابة يلزمونه عن كل يوم ربع صاع وهو المد النبوي، ومنهم من لا يوجبه، والعمل به أحوط وأسلم. هذا بالنسبة لمن يفطر ويقضي كالحائض والنفساء تفطر وتقضي، وكالمسافر يفطر ويقضي ولا يجب عليه كفّارة.
والنوع الثاني يفطر ويقضي ويكفّر، فهذا إن كان فطره بالمغلّظ كالجماع في نهار رمضان، أفطر بجماعه ووجبت عليه الكفّارة المغلّظة، ووجب عليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه.
ومنهم من يفطر ويقضي ويكفر كفارة دون المغلّظة وهي المخففّة: أن يطعم عن كلّ يوم مدًّا أو نصفاً، فإن تطوع فهو خير له، وهي المرأة الحامل والمرأة المرضع إذا كان عذر الفطر متعلّقا بمصاحب لا بها بأن خافت على ولدها الرضيع أو خافت على جنينها إذا كانت حاملاً، فإنها تفطر وتقضي وتكفّر، فيلزمها القضاء للأصل وتلزمها الكفّارة وهي إطعام المد لكون العذر تعلق بالغير لا بها محضا.
ومنهم من يجب عليه التكفير ولا يجب عليه القضاء، وهو المريض الذي لا يرجى برؤ مرضه، والشيخ الهرم؛ لأن الله نقلهما إلى الإطعام. هذه أربعة أصناف للمفطرين في نهار رمضان.
[أحدها: المريض الذي يتضرر به]: المريض الذي يتضرّر به: أحدها المريض: المرض ضد الصحة، والمرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال، فإذا اعتدلت في الإنسان طبائعه كان صحيحا، وإذا غلبت إحدى الطبائع؛ فإنه ينتقل من حدّ الاعتدال إلى السقم والمرض.
والمرض ينقسم إلى أقسام، ومن هنا هو في الأصل إما أن يكون المرض يؤثر فيه الصوم، وإما أن يكون المرض لا يؤثر فيه الصوم، فمن جرح إصبعه يوصف بكونه مجروحا ومريضا حتى إن بعض السلف كان يترخص به كما أثر عن ابن سيرين في قصته المشهورة -رحمه الله-، لكن هناك من هو مريض ويتأثّر بمرضه إذا صام. فأما إذا كان المرض لا يتأثر بالصوم كالصداع الخفيف وألم البطن الخفيف المحتمل والجروح والقروح ونحو ذلك التي لا تتضرر بالصوم فهذه جماهير السلف والخلف على أنه يجب عليه أن يصوم؛ لأن الأصل أنه مطالب بالصوم، ولذلك يجب عليه الصوم ولا يعتبر هذا عذرا له، أما إذا كان الصوم يؤثر في المرض، فإما أن يكون يفضي به إلى الهلاك وهو ما يعبر عنه بعض العلماء أن يتعذّر عليه الصوم بحال، بمعنى أنه لا يمكنه أن يصوم إلا إذا كان يريد أن يموت فهذا وجها واحدا عند العلماء -رحمهم الله- يفطر ويتعيّن عليه الفطر لإنقاذ نفسه ولا يجوز له أن يعذب نفسه ولا أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، يدخل في حكم هذا بالتبع الاستصحاب للعذر أن يكون المرض يمكنه أن يصوم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/497)
مع المرض لكن أعطي دواء لهذا المرض يستوجب الفطر، وحينئذ يتعلق بفطره يكون الفطر لإنقاذ نفسه من هذا المرض الذي قد يشفي به إلى الهلاك، فحينئذ يفطر فإذا كان المرض لا يمكن للإنسان أن يصوم معه بحال تعين عليه الفطر. وأما إذا كان المرض لا يفضي به إلى الهلاك وإنما يفضي به إلى الحرج والمشقة والضيق؛ فإنه يخير بين الفطر وبين الصوم، ثم يكون الفطر أفضل له على حال، ويكون الصوم أفضل له في حال أخرى.
أما الدليل على أنه يباح للمريض أن يفطر؛ فقوله سبحانه وتعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} وقوله سبحانه وتعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} فهاتان الآيتان نصتا على العذر بالمرض، وهذا يدلّ على أن المريض معذور شرعا.
وكذلك أيضا أجمع العلماء -رحمهم الله-على أن المرض يبيح الفطر، وعلى هذا اجتمع النص والإجماع، ولا خلاف بين أهل العلم في كون المرض عذرا، إنمّا الخلاف هل يجب عليه أن يفطر عموما أو يكون مخيرا على التفصيل الذي ذكرناه.
أما بالنسبة للمريض من حيث الأصل؛ فالمرض في الشرع عذر ورخصة وموجب للتخفيف، ولكنه في الصوم العلماء توسّعوا فيه أكثر من بقية العبادات؛ لأنه في الصوم يتصل بالدواء، ويتصل بالطعام والشراب، ومن هنا لا يشترط كون المرض قضية المرض ذاتها، بل إن استعمال الأدوية لعلاج المرض هذا أيضا مؤثر، ومن هنا نجد السلف الصالح يعبرون عن مسألة زيادة المرض، فإن الإنسان إذا كان مريضا وأمكنه أن يصبر ولكن صومه يزيد المرض ويؤخر البرء فمذهب طائفة من العلماء أن تأخير البرء عذر، وهذا حرره غير واحد ومأثور عن بعض السلف الصالح -رحمهم الله- من الصحابة والتابعين وحتى عن بعض أئمة الاجتهاد كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد -رحمة الله على الجميع-، وهو أيضا أصول الشريعة تقتضيه حتى وقد تكلم عليه شيخ الإسلام -رحمه الله- في المجموع، وذكروا أنه عذر في التيمم في الغسل، كما لو كان مزكوما فإن شدة الزكام محرجة ومؤذية ومضرة، وقد تسترسل وتتأخر فتوقع الإنسان في الحرج، فحينئذ لو أعطي دواء لعلاج ولا يمكن إلا بأن يفطر أثناء يومه رخص له في هذا الدواء؛ إذًا الفطر ليست قضية أن يأكل ويشرب للبدن، بل قد يكون الفطر لاستعمال الأدوية ونحو ذلك من العقاقير فإنه يستعملها؛ لأن موجب الرخصة وهو المرض بغض النظر عن كون الأذى موجود في المرض نفسه أو كون يريد هذا الدواء فيفطر به من أجل أن لا يتأخّر عليه البرء ونحو ذلك من الأسباب.
[أحدها المريض الذي يتضرر به]:. وقوله: [المريض الذي يتضرر به]: يعني الصوم، فالباء سببية. المريض الذي يتضرر بسبب الصوم يباح له أن يفطر، ومفهوم هذا -والمفاهيم معتبرة في المتون الفقهية- أنه إذا كان لا يتضرر بالصوم؛ فإنه يجب عليه أن يصوم، فلو كان عنده مرض لا يؤثّر فيه الصوم نقول له أنت باق على الأصل ويجب عليه أن تصوم كما ذكرنا في الصداع الخفيف وألم الإصبع وألم الرِّجْل الذي لا علاقة له بالأكل والشرب وليس له من دواء يؤخذ هذا يجب على صاحبه أن يصوم.
[والمسافر الذي له القصر]: والمسافر الذي له القصر: المسافر يباح له الفطر؛ والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع: فإن الله –تعالى- قال: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر} وقال في الآية الأخرى: {فمن كان مريضا أو على سفر} وهذا يدلّ على أن السفر رخصة؛ لقوله بعد ذلك: {فعدة من أيام أخر} فجعل حكمه أن ينتقل للأيام الأخر إن أفطر.
والمسافر إما أن يكون سفره مأذونا به شرعا مثل أن يسافر لحج واجب، مثل أن يسافر لعمرة واجبة عليه، أو يسافر برًّا لوالديه، أو يسافر لأمر نذر لعمرة منذورة أو نحو ذلك من السفر الواجب، فإذا سافر لواجب أو سافر لمندوب كصلة رحم ونحو ذلك فلا خلاف بين العلماء أنه يرخص له. وأما إذا سافر لمحرّم فمذهب طائفة من العلماء أنه لا يستبيح الرخصة؛ لأنه مأمور بالرجوع من هذا السفر، وحينئذ يبقى على الأصل إذ لا يعقل أن الشريعة تقرّه على هذا المنكر وتعطيه الرخصة فتعينه على التقوي على الحرام، وهذا هو أعدل الأقوال أنه لا يرخّص له إلا إذا تضرر فيكون الرخصة من باب الضرر لا من باب المعونة على السفر المحرّم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/498)
وأما بالنسبة للسفر المباح كأن يسافر للنزهة أو يسافر للصيد المباح؛ فللعلماء وجهان أصحّهما أنه يرخص له ولو كان سفره مباحا ما لم يقصد بهذا السفر المباح التذرّع للتلاعب بصيام رمضان، فيعامل بنقيض قصده؛ لأن الأمور بمقاصدها وحينئذ يخرج عن حد الرخصة.
أما بالنسبة للأصل؛ فإنه يباح له؛ لأن الله أطلق السفر فلمّا قيّد بالحرام لورود النص بقي المباح على الأصل.
إذًا المسافر إما أن يسافر سفرا مأذونا به شرعا فلا إشكال في ثبوت الرخصة في حقّه؛ والدليل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سافر لعمرته وترخّص في هذا السفر، وإما أن يسافر سفرا غير مأذون به شرعاً فالواجب عليه أن ينقطع عن هذا السفر وأن يرجع ولا يمكن للشرع أن يعينه على حرام؛ لأن هذا من التناقض، والشرع ينّزه عن التناقض.
وثالثاً: أن يسافر لأمر مباح فأصحّ قولي العلماء أنه يرخص له ولا بأس له أن يفطر.
المسافر يستبيح الرخصة إذا كان على سفر؛ فقال تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر} وجمهور السلف والأئمّة -رحمهم الله- أنه لا يكون على سفر إلا إذا أسفر، وأسفر إذا بان، والمراد بذلك أن يخرج عن العمران وهذا مما يستفاد من لفظ الآية الكريمة؛ لأن المكلّف فيه نية وهو باطن وفيه ظاهر وهو فعل، فإذا كان قد خرج وفي نيته بهذا الخروج أن يسافر؛ فإننا نحكم بمجرد خروجه عن آخر العمران بأنه أسفر، وحينئذ تستباح رخص السفر من الصلاة قصر الرباعية إذا أذن عليه الأذان وهو خارج المدينة ووجبت عليه السفريّة، وكذلك الفطر يجوز له أن يفطر في سفره، لكن قبل ذلك لو نوى؛ فالنية وحدها ليست كافية؛ لأن الله قال: {على سفر} وهذا يشمل الظاهر والباطن وهذا مذهب الجمهور؛ ودليلنا أثر عن بعض الصحابة أنه إذا وضع الإنسان متاعه في رحله وعزم الذي هو أنس –رضي الله عنه- وغيره أيضا أجيب عن هذا كما حرره غير واحد ومنهم الإمام ابن قدامة وغيره بوجهين:
الوجه الأول: أن يقال إن الصحابي وهذا ثابت كما جاء في قصة عدي يجتهد في فهم السنة وقد ينسبها، لمّا قيل له: من السنّة. قال: إنها سنة قال: نعم ورفعها ونسبها إلى السنة، قالوا إنه إذا فهم النّص على ظاهره نسبه للسنة؛ لأنه من اجتهاده في الفهم، فكان يفهم من قوله: {على سفر} أنه بمجرد نيته أنه مسافر مع أننا وجدنا صريح السنة دالة على أن الرخص لا تستباح بالنية، ومن أقوى ما يدل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بالمدينة أربع ركعات في حجة الوداع، وصلاها بذي الحليفة ركعتين مع أنه بالإجماع أصبح ذلك اليوم وفي نيته أن يسافر بل قدم الناس من خارج المدينة وهم يريدون الحج، حتى قال جابر: امتلأت بهم سكك المدينة كلهم يريد أن يرى كيف يحج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإذا لا إشكال في كونه ناويا للسفر ومع ذلك لم يستبح رخص السفر، وانتظر حتى أسفر عن المدينة ونزل بذي الحليفة فصلى العصر ركعتين، فجعل الرخصة بعد البروز والخروج، وهذا ما يقتضيه النظر الصحيح؛ وعلى هذا فإنه لا يستبيح الفطر إلا بعد خروجه من المدينة، وحينئذ يكون على سفر ظاهرا وباطنا، وأما الاقتصار على الباطن فهذا اجتهاد؛ ولذلك عدي –رضي الله عنه- فسر الآية على غير ظاهرها، وردّ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا التفسير، فعندنا إذا فسّر الصحابي نصا وجاء من السنة ما يخالفه وجب الرجوع إلى تفسير السنة، فلما لم يعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - النية وحدها واكتفى بالفعل والظّاهر وجمع مع الباطن الظاهر ولم يكتف بالباطن وحده؛ دل على أن الرخص لا تستباح بمجرد نية السفر لا في الصلاة ولا في الصوم، ومن هنا نقول إنه لا يستبيح الرّخصة ويفطر إلا إذا أسفر وخرج.
المسافر يباح له الفطر في السفر وعلى هذا إذا خرج من الليل ثم أصبح مسافرا فوجه واحد عند العلماء أنه يفطر، ولو خرج أثناء النهار وكان قد نوى السفر طارئاً فمن أهل العلم من ألزمه بإتمام يومه، وظاهر النص أنه يباح له الفطر سواء خرج وفي نيته أن يصوم أو لم يخرج على تلك الصفة أنه يباح له أن يفطر، ومن هنا قالوا إنه لو بات ليلته ينوي أن يفطر إذا كان عنده نية للسفر حتى يخرج من الخلاف، وعلى كل حال فإن النص ظاهر وواضح الدلالة على أنه يستبيح الرخصة مادام أنه على سفر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/499)
الأصل يقتضي أنه يفطر مادام في السفر، فإذا قدم الحضر لزمه الإمساك، وهذا على ما ثبت في الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أنس –رضي الله عنه- أنهم خرجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم نزلوا إلى كراع الغميم وهو بطرف جدة فأفطر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفطر صحابته معه قال: ((فلم يزل مفطرا حتى دخل مكة)) وهذا يدل على أنه استباح الرخصة وهو على السفر أي على حالة السفر، فإذا قدم إلى الحضر فإنه في هذه الحالة يمسك إلا إذا وجد عنده عذر يبيح له الفطر فإنه يفطر، وهذا قول جمهور العلماء -رحمهم الله- أنه إذا نزل في الحضر فإنه يمسك ولا يفطر.
هناك وجه ثان أنه يباح له الفطر ولكن لا يفطر أمام الناس، ولا يفطر في عيون الناس، والأول أحوط.
[فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء]: فالفطر للمريض وللمسافر أفضل، قال بعض العلماء: الفطر واجب كما ذكرنا؛ لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} فطائفة من أهل الظاهر والسلف الصالح فسروا الآية الكريمة بأن المسافر والمريض نقله الله من رمضان إلى عدة من أيام أخر، وحينئذ يجب عليه أن يفطر في رمضان إذا أصابه عذر المرض أو السفر، ولا يجوز للمسافر عندهم أن يصوم، وإذا صام لم يجزه صومه.
وذهب جمهور العلماء والأئمة إلى أنه يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم؛ لأن السنة الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثابتة بذلك، فقد خرج عليه الصلاة والسلام في سفره ثم كان معه الصحابة منهم الصائم و منهم المفطر. قال أنس –رضي الله عنه-: ((فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم)) أي ليس الصائم يعيب على المفطر، ويقول له مثلا: أنت أفطرت، ولا المفطر يعيب على الصائم فيقول له: أنا أخذت بالرخصة وأنت تشدد على نفسك، فكل منهم على حاله. قالوا فهذا يدل على أنها رخصة تخييريّة وليست إلزاميّة، وهذا القول هو أقوى الأقوال؛ لأن السنة واضحة في الدلالة على أنه يباح للإنسان أن يفطر في السفر وليس بمتعين عليه، وقد ذكر الله المرض والسفر كعذرين وحكمهما واحد.
ومن الأدلّة أن النبي- صلى الله عليه وسلم - لما سئل كما في الصحيحين، قال له أبو حمزة -رضي الله عنه وأرضاه- عمرو بن حمزة -رضي الله عنه وأرضاه- قال: يا رسول الله، إني أطيق الصوم في السفر. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن شئت فصم وإن شئت فأفطر)).
فخيره النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الصوم وبين الفطر. وقال بعض العلماء: إن هذا التخيير فيه تفصيل، فظاهر حديث عمرو وحديث النبي - r- أنه كان بهم الجلد والقوة، فقال: إني أطيق الصوم في السفر فخيره، فدل على أنه إذا كان لا يطيق الصوم في السفر ويصل به الأمر إلى الحرج؛ فالأفضل له الفطر، ويؤكد هذا أنه لما صام في شدة الحر عليه الصلاة والسلام حتى بلغ كراع الغميم وسقط الناس أفطر عليه الصلاة والسلام فراعى الرخصة لوجود الحرج والضيق. فنقول المسافر له حالتان:
الحالة الأولى: أن يصل به الصوم إلى الحرج والمشقة والضيق، فالفطر في حقه أفضل.
وأما إذا كان لا يصل به الأمر إلى الحرج والضيق ويمكنه أن يصوم؛ فللعلماء وجهان:
منهم من قال: الفطر أفضل؛ لأنه أخذ بالرخصة، ويقولون إن الأخذ بالرخصة جاءت به السنة: ((عليكم برخص الله الذي رخّص لكم)) وحديث: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه)) ضعيف السند لكنه صحيح المتن إذا ثبت هذا ولذلك قال: ((عليكم برخص الله)) وهذا فيه نوع من التشديد بالرخصة أن يقبلها العبد ويعمل بها.
وقالوا وخاصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليس من البر الصيام في السفر)) فقوله: ((ليس من البر)) قالوا الكامل والأفضل أن يصوم في السفر، ومن هنا قّووا أن يكون مفطرا لا صائما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(83/500)
وذهب طائفة من العلماء إلى أن الأفضل أن يصوم وهذا هو الصحيح والأقوى أنه إذا لم تلحقه المشقة الأفضل أن يصوم؛ لأنه يبرئ ذمته؛ ولأنه مسارعة للخير، ولأن الرخصة ليست إلزامية، فليس هناك دليل يدل على اللزوم؛ ,لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صام في سفره، فكون النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم مع وجود الرخصة دل على الأصل والأفضل أن الإنسان يراعي براءة الذمة، وأن هذا أولى وأحرى، فلما بلغ به الجهد ما بلغه -بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه- أخذ برخصة الله، فقلنا بالتفصيل: إن كان في سفره مرتاحا وفي الطائرة أو نحو ذلك أو في السيارة أو به جلد وقوة وصبر أو تعود الصوم في السفر نقول له الأفضل أن تصوم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صام ما لا يقل عن سبعة أيام من عشرة أيام؛ لأن كراع الغميم فيها مرحلة واحدة باقية على مكة؛ لأنه بحذاء عسفان، وهذا يقوي؛ لأنه صائم خلال ثمانية أيام أو تسعة أيام التي قبل وصوله إلى مكة كلها وهذا يقوّي أن الصوم هو الأفضل، ولأنّه إبراء للذّمّة والإنسان لا يضمن أن يتمكّن من قضاء الصوم أو لا يتمكّن؛ فحينئذ نقول الأفضل أن يبرئ ذمّته.
بقيت مسألة أخيرة وهي: أن بعض الناس يقول الآن نحن في طائرات وفي سيارات ومرفّهون فلا رخصة في السفر، وهذا ليس بصحيح، ولذلك منع الناس من الفطر في السفر لوجود وسائل الترفيه مخالف لشرع الله؛ لأنّ الله اطّرد هذا الوصف بغض النظر عن النادر، ومن هنا نقول إن الرخص والأحكام الشرعية تتعلق بالغالب في الأوصاف لا بالنادر، فالغالب في السفر المشقّة، فإن وجد نادر لم يلتفت إليه، كما أن الغالب في لمس المرأة الشهوة والخلوة بها فتنة والسفر معها بدون محرم فتنة، فلو أنها كانت عجوزا أو كبيرة أو غير مشتهاه والرجل صالح ديّن يغلب على الظن أنه لا يقع في الفتن لا نقول: يجوز لك؛ لأن الشرع وضع القاعدة للغالب، فالصور النادرة هذه لا عبرة بها، وهذه الصورة التي في عصرنا نادرة أربعة عشر قرناً ما وجدت فيها وسائل الترفيه هذه، فجاءت أحكام الشريعة على غالب الأسفار في سائر الأعصار ولم تلتفت إلى خصوص الحال فيسقط هذا ولذلك الالتفات إلى الصور النادرة بّين العلماء أنه ليس من الفقه وليس هو الذي تنضبط به أحكام الشريعة، ومن أنفس من تكلّم على هذه المسألة الإمام العز بن عبد السلام في كتابه النفيس قواعد الأحكام، وعلى هذا نقول ليس لك أن تتحدث برخصة الله –عز وجل- فتقيّدها والله أطلقها فنحن نقول الرخصة باقية لكل مسافر.
ثانيا: نقول لهم من قال لكم إن المسافر مرتاح في وسائل الترفيه؛ هذا لأنهم ينظرون إلى ترفّهه ظاهرا ولا ينظرون إلى عذابه النفسي، فإن المسافر معذّب نفسياًّ بفراقه لأهله، بل إن هذه الوسائل العصريّة قد يكون فيها من الخوف من الضرر والبلاء أكثر من غيرها ممّا سبق ومن هنا لا يقبل هذا العذر.
ثالثا: أن مسألة الرخصة يعني هم يقولون إن هذا الترفيه يوجب البقاء على الأصل. نقول لهم: قد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- في أزمنتهم يوجد التّرفيه وهناك الأغنياء والأثرياء والعظماء لم نجد من فقهاء الإسلام من فرّقوا بين من يسافر مترفّها ومن يسافر غير مترفّه، ولذلك هذا التفصيل والتفريق لا أصل له في الشرع، وإنما نبهنا عليه لأن بعض العوام ينكر على من يراه من طلبة العلم أو من يراه يأخذ برخصة الله وهذا خلاف شرع الله أنه لا ينكر على من أخذ برخصة الله التي رخص له ولو كان على ترف أو على سفر لا مشقّة فيه ولا عناء.
[وإن صاما أجزأهما]: وإن صاما أجزأهما إشارة إلى القول المخالف أنه إذا صام لم يجزه وأنه يتعين عليه الفطر، فالصحيح أنه مأذون له بالفطر، ولو صام أجزأه صومه؛ والدليل على ذلك السنة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صام في سفره فدل على أنه يجزيه.
[الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان]: الحائض والنفساء أوجب الله عليهما الفطر ولا يجوز لهما أن يصوما، والحائض هي المرأة التي أصابها الحيض، والحيض دم يرخيه رحم المرأة لغير فساد ولا نفاس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/1)
فخرج بقولنا: فساد دم الاستحاضة والنفاس دم الولادة، وإذا حاضت المرأة وجب عليها أن تفطر، فتفطر أيّام عادتها وأيّام حيضها وهذا بإجماع المسلمين، وإذا صامت لم يجزها الصوم، بل قال بعض العلماء وهو مذهب صحيح إنها لو صامت وهي حائض تأثم شرعاً فلا يجوز لها أن تصوم حال حيضها بل يجب عليها الفطر، وهكذا النّفساء؛ لأنّ حكم النّفساء حكم الحائض وبإجماع العلماء على أنّ النفساء لا تصوم، قالت عمرة بنت عبد الرحمن -رحمها الله- كما في الصحيحين لعائشة -رضي الله عنها-: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحروريّة أنت؟! قالت: لا. وإنمّا أسأل. قالت: ((كنّا على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يصيبنا الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)).
فدلّ على أنّ الحائض تؤمر بالقضاء وتؤمر بالانتقال إلى العدّة من أيام أخر ولا يجزيها أن تصوم رمضان.
[وإن صامتا لم يجزهما]: وإن صامتا لم يجزهما الصوم كما ذكرنا، بعض العلماء يرى أنّهما تأثمان بذلك.
[الثالث: الحامل والمرضع]: الثالث: الحامل والمرضع.
[الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإذا خافتا على والديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا]: هذا النوع من أهل الرخص له صور:
الصورة الأولى: أن تكون المرأة الحامل والمرضع تخاف كل واحدة منهما على نفسها إن صامت.
الصورة الثانية: أن تخاف على الولد ولا تخاف على النفس، فهي حامل وصحتها طيبة قادرة على الصوم، ولكن تخاف أنها لو صامت يتضرّر الجنين أو أخبرها الطبيب أن الجنين في وضع معيّن وعليها أن تفطر؛ لأن لا يتضرّر بصومها.
الصورة الثالثة: أن يجتمع العذران، فتخاف على نفسها وتخاف على ولدها، فهذه ثلاث صور: أن يكون الخوف على الجنين والرضيع، وهذا عذر منفصل لا متصل.
الصورة الثانية: أن يكون الخوف على النفس، وهذا متّصل لا منفصل.
والثالثة: أن تجمع بين العذرين، فتخاف على نفسها وتخاف على ولدها، فالحامل إذا كان في بطنها الجنين تخاف هذا الخوف يثبت بقول الطبيب، ويثبت بغالب الظنّ أو بالمعرفة وبالخبرة، فإذا قال الطبيب أو قالت المرأة التي عندها معرفة وخبرة إنها لا تصوم، وأنهّا لو صامت يتضرر الجنين الذي في بطنها، أو أثبت الطبيب أنها لو صامت يتضرر الجنين الذي في بطنها، ويكفي قول الطبيب العدل الواحد؛ فحينئذ يحكم بالرخصة إذا كان مأمونا فإنه يحكم بالرخصة فيجوز لها أن تفطر.
أما المرضع فعندها ولد ترضعه، والولد يحتاج إلى حليبها، فإذا صامت قلّ حليبها، وحينئذ يتضرر الولد، وصحّتها طيّبة لو صامت فعذرها منفصل عنها فإذا كان العذر منفصلا في كلتا الحالتين تفطر كل واحدة منهما؛ مراعاة لهذا العذر، ويجب عليها أن تقضي؛ لأنها أفطرت، ويجب عليها أن تطعم لانفصال العذر عنها، هذا بالنسبة إذا كان العذر متعلقا بالجنين وبالولد الرضيع.
وأما إذا كان متعلقا بها نفسها؛ فهي لو صامت صحتها لا تساعدها بسبب الحمل، فالحمل أجهدها وأنهكها، فإذا صامت تضرّرت وخافت على نفسها أو كانت مرضعة وجسمها لا يساعدها على الصوم فلو صامت أثناء الإرضاع خافت على نفسها؛ فحينئذ يكون العذر متّصلا بها لا منفصلا عنها. الجنين ليس به علاقة قد يكون الجنين يمكن أن يصبر ويمكن أن يتحمّل ولا يضره الصوم ويقول الطبيب لا يضره ولكن العذر متعلّقًا بها هي، في هذه الصورة إذا خافت على نفسها ولم تخف على جنينها أفطرت وقضت ولا يلزمها الكفّارة؛ لأن العذر متصل بها فأشبهت المريض، وحينئذ تفطر كما لو أن الإنسان أصابه الجهد ولم يستطع أن يكمل صومه يجوز له أن يفطر، فلو أنّ شخصاً مثلا نام البارحة ولم يتسحّر نام عن سحوره وكان يظنّ أنّه يتمكّن من القيام للسحور ثم لما استيقظ النهار خاصة أيام الصيف التي يطول فيها النهار أجهد حتىّ سقط ولربما وصل الجهد الشدة فهذا يفطر، والعذر متعلّق به، وجهد الحامل وجهد المرضع في حكم هذا، ولذلك يجب عليه القضاء عند الجميع ولا يجب عليه أن يكفّر، فحكمه كحكم المريض إذا أصابه المرض أبيح له أن يفطر وعليه القضاء وليس عليه كفارة ولا إطعام، وعلى هذا نقول الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فإنه تفطر كل واحدة منهما ولا يجب عليها أن تكفر، لا يجب عليه إلا القضاء. أما لو اجتمع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/2)
العذر فيها وفي الولد فإنه في هذه الحالة ليس عليها إلا أن تفطر وتقضي فقط؛ لأن عذرها المتعلق بها موجود سواء تمحض أو اشترك، فأصبحت هذه الصورة منحصرة على صورتين: صورة فيها القضاء دون التكفير، وصورة فيها التكفير مع القضاء.
فالصورة التي فيها القضاء دون تكفير فهي الصورة التي يكون فيها العذر في المرأة تخاف على نفسها تمحّض العذر أو اشترط مع الخوف على الولد، فحينئذ ليس عليها إلا القضاء؛ لأن المهم أن يكون عندها عذر، فإذا كان عندها عذر أسقط الكفارة.
وأما بالنسبة إذا كان عذر الخوف على ولدها وانفصل عنها؛ فإنّها حالة توجب القضاء مع الكفّارة، فرجعت هذه الثلاث الصور إلى الحكمين، بهذا قضى طائفة من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - وفسر به ابن عباس -رضي الله عنهما- آية: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} وطردها في المرأة الحامل والمرضع.
[وإن صامتا أجزأهما]: وإن صامتا أجزأهما: فلو أنّهما استمرّتا في الصوم فالحامل قالت: أريد أن أصوم صامت؛ أجزأها، والمرضعة قالت: أريد أن أصوم مع وجود هذه الأعذار وصامت؛ فإنه يجزيها؛ إعمالا للأصل.
[الرابع: العاجز عن الصيام لكبر]: النوع الرابع من المفطرين في رمضان العاجز عن الصيام لكبر، هذا النوع يجب عليه الإطعام ولا قضاء عليه؛ والأصل في ذلك قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} فبين سبحانه وتعالى أنّ الذي يجد الطّاقة والجهد والمشقة في الصوم أنّه يباح له أن يفطر، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برء مرضه مثل من ابتلى بفشل كلوي وتعذّر أو وصل إلى سنّ لا يمكن علاجه أو كان معه مرض في القلب مزمن وليس له علاج ولا يرجى له برء لتأخر السن أو نحو ذلك؛ فهؤلاء يعتبرون معذورين، كل منهم يجب عليه أن يطعم عن كلّ يوم مسكين، فإذا أطعم مسكينا؛ فهذا هو الواجب في حقه سقط عنه الصوم؛ لقوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} وفي بعض القراءات: يطيقونه يطّيّقُونه ويَطّوّقُونه هذا كله ذكر أئمة التفسير -رحمهم الله- أن المراد به الجهد والمشقّة على أن الآية محكمة وليست منسوخة ومأثور هذا عن بعض أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - في تفسيرها، وعلى هذا نقول: إن الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه من المرض يجب على كل واحد منهما أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، هذا الإطعام يكون بعد الفطر إذا أفطر في اليوم أطعم، ولكن لا يسبق الصوم، فلو أن شخصاً جاء في بداية رمضان فأخرج إطعام الثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما فإنه لا يجزيه إلا بعد وجود سبب الوجوب، إذا وجد الإخلال فحينئذ يكفّر ويطعم بعد فطره، ولكن لو أنه أخر الإطعام إلى آخر الشهر وأخرجه دفعة واحدة فهذا مأثور عن بعض أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - كأنس بن مالك –رضي الله عنه- وهذا الإطعام يأتي على صورتين:
الصورة الأولى: أن يعطي المسكين، وهذا إعطاء التمليك وهو معروف مطّرد في الكفّارات.
والصورة الثانية: أن يهيّئ الطعام ويعدّ طعاماً ويدعو إليه المساكين، إذا أعطى المسكين المد أو نصف الصاع على القول الثاني؛ لأن الكفارات بعضهم يرى أنه يطعم مدا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبره في الكفارة، ولذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان أعطي الرجل مكتلا، وهذا المكتل عرق من التمر قال سعيد بن المسيب كان فيه خمسة عشر صاعا والخمسة عشر صاعاً على ستين مسكين لكل مسكين ربع صاع، والمراد بالصاع الذي هو صاع الفطر الذي يخرج في آخر رمضان يقسم على أربعة إن قلنا لكل مسكين ربع صاع، والوجه الثاني أن الإطعام يكون بنصف صاع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبره في فدية الأذى؛ والله تعالى يقول: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} فجعلها بنصف صاع، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لكعب بن عجرة: ((أطعم فرقا بين ستة مساكين)) والثلاثة الآصع بين ستّة مساكين معناه لكلّ مسكين نصف صاع، فللعلماء هذان الوجهان ربع صاع ونصف صاع والأفضل أن يطعم نصف صاع والأفضل أن يزيد؛ لأن الله يقول: {فمن تطوع خيرا فهو خير له} فبين أن الزيادة في الإطعام أفضل، وإذا زاد في الإطعام هل يوصف كل بالوجوب أو قدر الإجزاء وجهان حكاهما الإمام ابن رجب في القواعد، وإذا قلنا يوصف الكل بالوجوب ينبغي أن يتوفّر فيمن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/3)
أخذ الزيادة شرط الحاجة والفاقة من فقر ومسكنة، وإذا قلنا لا يوصف الكلّ بالوجوب سقط ذلك هذا من فوائد الخلاف في هذه المسألة. يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان على التمليك، إذا لم يكن على التمليك يصنع طعاما ويدعو عشرة مساكين أو ثلاثين مسكينا في آخر الشهر، ويطعمهم وجبة كاملة في اليوم، قالوا هذا يجزيه وأثر عن أنس بن مالك –رضي الله عنه- والأوّل أحوط وهو الذي يقرّره العلماء والجماهير، وهو أبرأ للذمة أن كل يوم يخرج عنه فيخرج عن هذا القدر المعتبر في الإطعام.
[أو مرض لا يرجى برؤه]: وهكذا إذا كان المرض لا يرجى برؤه مثل ما ذكرنا مثل الفشل الكلوي – أعاذنا الله وإياكم - ونحو ذلك مما يتعذر معه الصوم، ويكون المرض لا يرجى برؤه؛ لأنه إذا كان المرض يرجى برؤه؛ فإنه حينئذ نقول له: أفطر وانتظر زوال المرض، واقض ما أوجب الله عليك من صوم، فمثلا لو أن شخصاً عمل عمليّة جراحيّة عنده مرض وتعالج من هذا المرض وعملت له عملية جراحية فإنه يفطر في هذا رمضان، ثم بقي بعد هذه العملية خمسة أشهر أو ستة أشهر، فإنه إذا كان معه هذا المرض نقول له أفطر ويلزمك القضاء؛ لأنّ مرضك يرجى برؤه، وحينئذ المريض له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون مرضه مما لا يرجى برؤه، فإنه يطعم ولا يجب عليه القضاء.
وإما أن يكون مرضه يرجى برؤه؛ فإنه لا يطعم ويجب عليه القضاء على الأصل؛ لأنّ الله يقول: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} فإن كان مرضه يرجى برؤه انتقل إلى عدة من أيام أخر.
[فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا]: فإنّه يطعم كلّ واحد منهم، المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الكبير أو العاجز عن الصيام يطعم عن كلّ يوم مسكيناًَ.
[وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير]: قال رحمه الله: [وعلى سائر]: سائر من ألفاظ العموم يعني على جميع من أفطر القضاء لا غير، يعني من غير هؤلاء، فمن تعمد الفطر في نهار رمضان يجب عليه القضاء لدخوله تحت هذا العموم، وإذا قلنا بأنه يجب عليه القضاء يرد السؤال: هل قضاء رمضان يجب فيه التتابع أو لا يجب فيه التتابع؟ فعن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من قضى رمضان يجب عليه أن يتابع، وأن يصوم كصيام رمضان، فإذا أفطر ثلاثة أيام متتابعة يقضيها متتابعة، وإذا أفطرها متفرّقة قضاها متفرّقة، قالوا بوجوب التتابع إن حصل الفطر؛ واحتجّوا ببعض الأحاديث الضعيفة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعضها مرسل وبعضها ضعيف الإسناد، حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بسرد الصوم وتتابعه في القضاء، ولكنّه لم يصح إسنادا.
وأيضا عن ابن عمر أنه أمر بالسرد في صيام القضاء.
وجماهير السلف والخلف على أنه لا يجب التتابع؛ وقد صحّ عن أم المؤمنين عائشة كما روى الدارقطني في سننه وقال إن إسناده صحيح أنه كان فيما أنزل: {فعدة من أيام أخر متتابعات} ثم قالت رضي الله عنها: أسقطت متتابعات أي أسقطت تلاوة وحكما، وحينئذ لا يجب التتابع وهذا قول جماهير العلماء -رحمهم الله- وعدّة نكرة، والنكرة تفيد العموم يعني سواء قضى متتابعا أو متفرقا، هذا من جهة النقل.
ومن الأدلّة من جهة العقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نزّل الحقوق الواجبة لله - صلى الله عليه وسلم - منزلة حقوق الآدمين وقال: ((أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضِيَتِيَه؟ قالت: نعم)) وهذا أيضا في القضاء فنّزله منزلة القضاء الآدمي، ومن أخذ من رجل مالا كمائة وقضاها متفرّقة لم يحرم عليه ذلك أو قضاها مجتمعة لم يحرم عليه ذلك، فهو مخيّر بين أن يقضي دفعة واحدة أو يقضي أقساطا فتبرأ ذمته في كلتا الحالتين، فإذا كان في حقوق الآدمييّن لا يشترط وهذا قياس مأثور حتى عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قاسوه، وقالوا أرأيت لو قضيت الدرهم والدرهمين أكان عليك شيء يعني ما عليك بشيء وكذلك حق الله –عز وجل- وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((دين الله أحق أن يقضى)) وقاس حقّ الله على حقّ المخلوق في الإلزام وأنّه أولى بالقضاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/4)
[إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة]: إلا من أفطر بجماع في الفرج؛ فإنه يقضي ويعتق رقبة أي يلزمه القضاء مع الكفارة. [من] أي: الذي جامع وهذا يقتضي وجود وصف مهم ومؤثّر في الحكم وهو الجماع في نهار رمضان وأن يكون صائما؛ لأنّ سلمة بن صخر البياضي –رضي الله عنه- كما في صحيحين من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: ((هلكت وأهلكت جامعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم)) أي والحال أنيّ صائم، وهذا يدل على أنه لابد من وجود الجماع في الفرج، وأن يكون صائما، وفي نهار رمضان على تفصيل عند العلماء، إن قلنا الجماع يخرج من هذا أنه لو باشر المرأة ولم يحصل جماع أنه لا كفارة عليه ولو باشرها وأنزل ولم يحصل جماع أنه لا كفارة عليه، وهذا لقوله: جامعت، والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، فجاء الحكم بقوله -عليه الصلاة والسلام-: أتجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا، أتجد ما تعتق به رقبة جاء مركّبا على قوله: جامعت، وحينئذ ما دون الجماع فيه للعلماء وجهان:
إن أنزل وباشر امرأته فأنزل أو تعاطى أسباب الإنزال كالاستمناء فمن أهل العلم من قال الاستمناء والمباشرة مع الإنزال موجبة للكفارة التفاتا للمعنى، وهذا مذهب المالكيّة -رحمهم الله- والحنفية من حيث الجملة قالوا: لأنه انتهك حرمة الشهر، والمراد أن يفسد صومه، ويتفق الجمهور على أنه لو أنزل فسد صومه. قالوا استوى لأنه اللذة الكبرى استوى أن تكون بجماع وبدون جماع، والأقوى كما ذكرنا أن يكون الجماع الحقيقي؛ لقوله: جامعت.
وقوله: [في الفرج]: خرج وطء البهيمة، فإنه لا يوجب؛ لأنه ليس بفرج، واختلف في وطء الميتة: هل يأخذ حكم الحيّة من كل وجه أو لا يأخذ؟ طبعا من حيث الأصل هو فرج ويدخل في هذا العموم، فإذا حصل الوطء في الفرج ولا يكون الوطء في الفرج موجبا للكفارة إلا إذا حصل إدخال رأس العضو، وهذا نفصّل فيه لأن طلاب العلم في بعض الأحيان مع عدم ذكره وعدم بيانه قد يخطئون في بعض الفتاوى، حتى إنّ البعض قد يوجب بمجرّد مماسة الفرج الفرج لابدّ من وجود الإيلاج، وهو دخول رأس الذكر وهو الذي يترتب عليه الحكم بالزنا والحكم بالإحصان وثبوت المهر كاملاً وثبوت الكفّارة في نهار رمضان إلى غير ذلك من الأحكام المعروفة، وعلى هذا لابد من الإيلاج إذا قيل وطء أو جماع فعند العلماء ضابطه إيلاج الحشفة أو قدرها من المقطوع. أما بالنسبة لقوله طبعا من حيث الأصل في نهار رمضان يرد السؤال: قال سلمة بن صخر –رضي الله عنه-: جامعت أهلي فنقول: جامعت أهلي وصف مؤثّر، لكن لو زنا فجامع غير أهله -والعياذ بالله- نقول من باب أولى وأحرى؛ لأن الله إذا أوجب عليه أن يكفر وامرأته حلال له أن يطأها في الأصل؛ فمن باب أولى إذا زنا، أو نقول بقياس المساواة إن المرأة حرمت عليه فصارت كالأجنبية أثناء الصوم، وهذا أصل عند العلماء -رحمهم الله- فإذا وطئها وجبت عليه الكفارة لهذا المعنى، وحينئذ إذا وطأ الأجنبية كان مثلها.
ومن أهل العلم من قال: إذا زنا لا يجب عليه الكفارة، لكن هذا ضعيف، والصحيح قول الجماهير أنه يجب عليه أن يكفر.
في نهار رمضان طيب لو جامع في قضاء رمضان ولم يجامع في نهار رمضان إن قلنا الوصف مؤثر فحينئذ نقول: إنه لا يأخذ حكم نهار رمضان، فلو صام قضاء فثارت شهوته فوطئ زوجته قال المالكية وطائفة من الحنفية -رحمهم الله-: يجب عليه أن يكفر؛ لأن القضاء يأخذ حكم الأداء، والمراد أن يطأ ويجامع في صيام فرض واجب عليه، وهذا من جهة المعنى فيه قوة، ولكن القياس في الكفارات فيه ضعف من وجوه، وحينئذ يقوى القول أنه لا يأخذ حكم الكفارة، ولكن زجرا للناس نخيفهم ونمنعهم من ذلك تحقيقا لمقصود الشرع في صيانة الواجبات؛ لأنه إذا صام قضاء يجب عليه أن يتم صومه ولا عذر له؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((المتطوّع أمير نفسه)) ولم يجعل الخيار لغير المتطوّع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/5)
[في فرج]: يجب عليه أن يعتق يكفر بالعتق هذه تسمى عند العلماء الكفارة المغلظة تكون في القتل قتل الخطأ واختلف فيها في القتل العمد، وتكون أيضا في الجماع في نهار رمضان وتكون في الظهار، لكن في قتل الخطأ لا يجب أن يطعم ستين مسكينا، تختص بعتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين، فإذا عجز عنهما سقطت عنه الكفارة، وأما في الجماع في نهار رمضان وفي الظهار فإنه يكون هناك بدل من صيام شهرين متتابعين وهو إطعام ستين مسكينا.
فقوله: [عتق رقبة]: أن يعتق الرقبة، والرقبة للعلماء فيها وجهان:
منهم من قال: إنها تكون مؤمنة، ويشترط الإيمان في الرقبة في الكفّارات.
ومنهم من قال: يشمل المؤمنة وغير المؤمنة.
والصحيح أنّ العتق لا يكون إلا لمؤمنة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاءه الصحابي يريد أن يعتق مولاته وأمته أمره أن يحضرها فقال لها: ((أين الله؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله -عليه الصلاة والسلام- فقال عليه الصلاة والسلام: اعتقها فإنها مؤمنة)) فلما قال فإنهّا مؤمنة جملة تعليليّة أي اعتقها لأجل أنها مؤمنة وهذا من جهة النظر صحيح.
قلنا: إن اشتراط الإيمان أقوى ويحمل المطلق على المقيد، وهذا معروف في كتاب الله وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقوّت السنة ذلك في الحديث الذي ذكرناه ثم من جهة النظر الصحيح أن نقول إن سبب ضرب الرقّ على الأرقّاء هو الكفر، ولذلك الرقّ لا يختصّ بلون ولا بجنس ولا بطائفة وإنما هو بسبب الكفر، ولما الرق لا يضرب إلا في حال الجهاد الشرعي بصفاته وضوابطه بعد أن يأذن الإمام بالاسترقاق، فإذا وقف هذا الكافر في وجه الإسلام وقاتل المسلمين وأخذ أسيًرا؛ فإنه حينئذ استحق العقوبة لأنه بكفره كما أخبر الله: {إن هم كالأنعام بل هم أضل} فانحط من الآدمية إلى البهيمية ثم لم يقف عند كفره بل وقف في وجه الإسلام وقاتل وحينئذ استحق أن يعاقب فإذا ضرب عليه الرق من أجل هذا السبب الباعث وهو الكفر لا يعقل أنه يعتق ويخرج وهو كافر ما صار فيه معنى، ومن هنا لا تعتق الرقبة إلا إذا كانت مسلمة، ولا يشترط فيها الكمال، فيجوز عتق الرقبة الصغيرة، ويجزي أن تكون ذكرا ويجزي أن تكون أنثى في الكفارات، ويجزي أن تكون كاملة الخلقة أو تكون ناقصة الخلقة معيبة للنكرة التي تفيد العموم، ولم يرد ما يقيدها، وعلى هذا إلا إذا كان مشلولاً فمذهب الجمهور على أنه لا يجزي لتعطل المقصود ولوجود التهرب والتخلص منه من سيده فيتهم في عتقه هذا بالنسبة للرقبة.
يعتق رقبة: وإذا لم يجد الرقبة.
[فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين]: يصوم شهرين متتابعين؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لسلمة بن صخر البياضي: أتجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا، وقال: صم شهرين متتابعين، فهذا يدلّ على أن البدل عن الرقبة صيام شهرين متتابعين. فقال: يا رسول الله، هل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم كان مبتلى بهذا لأنه لا يصبر على زوجته، فخفف النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه وانتقل إلى البدل وذلك بإطعام ستين مسكينا، فقال: أطعم ستين مسكينا وأشار المصنف -رحمه الله- إلى هذا بقوله:
[فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا]: يجب عليه صوم شهرين متتابعين: إن بدأ من بداية الشهر كأن يبدأ من بداية محرم فإنه ينتهي بنهاية صفر كاملا الشهران سواء كملا أو نقصا فلو كان هلال محرم هلال صفر ظهر في يوم الشك فإنه سيصوم محرم ناقصا وصفر كاملا فإذا صام الشهرين يصومهما كاملين أو ناقصين أو أحدهما كامل والآخر ناقص على حسب الرؤية الشرعية، وهذا الذي جعل العلماء يقول: إنّه لا يجوز للمسلمين؛ لأنّها من فروض الكفايات إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين أن يتركوا ترائي الهلال؛ لأنّه تترتّب عليه كثير من الأحكام الشرعية ومنها صيام الكفارة أن يعلم هل الشهر كامل أو ناقص، فالشاهد من هذا أنه إذا ابتدأ من بداية الشهر اعتد بهما كاملين أو ناقصين، وإن ابتدأ أثناء الشهر فإنه يصوم ستين يوما متتابعة، وهذا على الأصل إن حصل أن صام مثلا شعبان ثم دخل عليه رمضان فإن صوم رمضان لا يقطع التتابع ثم اختلف العلماء على وجهين: هل يفطر يوم العيد أو يصومه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/6)
منهم من قال بالفطر بناء على أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفطر يوم العيد وهو قوي من حيث النص كما في حديث عمر في الصحيحين في خطبته -رضي الله عنه وأرضاه-.
ومنهم من قال: إنه لا يفطر يوم العيد؛ لأنه مأمور بصيام الشهرين المتتابعين للكفارة، وإنما نهي بسبب الإعراض عن ضيافة الله –عز وجل-، وهذا من جهة المعنى مع النص أقوى.
والأوّل من جهة النص واتقاء المنهي عنه أقوى، وإذا أفطر يتأول النص؛ فإن صومه صحيح، ولا يقطع التتابع فطره، وإذا صام فصومه صحيح ولا يلزم بقضاء يوم مكان يوم العيد؛ لأنه غير مأمور بصيامه.
يصوم الشهرين المتتابعين على هذا التفصيل الحائض، المرأة إذا حاضت لا يقطع الحيض الصوم، وإذا مرض مرضا موجبا للفطر لم يقطع تتابعه، فيفطر لوجود العذر كما أن الحائض تفطر ولا يقطع التتابع، وإذا كان المرض مضرا به؛ فإنه يفطر ولا يقطع التتابع.
[فإن لم يجد سقطت عنه]: يطعم ستّين مسكينا لكل مسكين ربع صاع؛ لأنّ حديث الكفّارة أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكتل وهو العَرْق فيه خمسة عشر صاعاً كما أخبر في رواية مالك في الموطّأ الخمسة عشر صاعا على ستين مسكيناً، لكل مسكين ربع صاع، وعلى هذا تكون الكفارة المغلّظة يطعم لكل مسكين ربع صاع خمسة عشر صاعاً من التمر من الحب كالبر والشعير ونحوه تجزيه وتكون لكل مسكين من تحقّق فيه وصف المسكنة وهو الذي لا يجد كفاية القوت، قد يجد قوته لكنه لا يجد الكفاية قدر الكفاية، والفقير الذي لا يجد شيئا من الكفاية.
[فإن لم يجد سقطت عنه]: فإن لم يجد ما وجد رقبة ما عنده نقود يشتري بها رقبة أو لا توجد الرقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين كأن يكون كبيرا في السن ولا يستطيع أن يطعم ستّين مسكينا للعجز والفاقة؛ سقطت عنه الكفارة.
اختلف العلماء: هل إذا اغتنى بعد ذلك يلزمه أن يقضي أو لا؟ على وجهين مشهورين عند العلماء -رحمهم الله-:
منهم من أسقطها، والعبرة بحال الوجوب وبحال الأمر، وهذا على أصل مطّرد عند العلماء -رحمهم الله- في مسائل عديدة من هذا النوع.
ومنهم من قال: إنه إذا اغتنى سقطت عنه عند العجز، وإذا اغتنى بعد ذلك لزمه أن يكفّر.
[فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة]: إن جامع ولم يكفّر حتى جامع ثانية في يوم واحد فكفّارة واحدة لكن إذا جامع في أيام متعددة لكل يوم كفارته.
[وإن كفّر ثمّ جامع فكفارة ثانية]: وإن كفّر ثم جامع في نفس اليوم أو في الأيّام المتعدّدة على القول بالتداخل؛ فإنه تلزمه كفّارة ثانية.
الصحيح أنه إذا جامع في اليوم الواحد وجبت عليه كفارة واحدة ولو تعدّد جماعه، وأنه إذا جامع في أيّام متعدّدة فلكل يوم كفارته.
الذين يقولون إنه إذا جامع في اليوم الواحد تجب عليه أكثر من كفارة قالوا لأنّه مأمور بالإمساك بعد جماعه الأول، فإذا جامع ثانية فقد أخلّ إخلالا ثانيا، لكن هذا يضعف قوله: جامعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم، وأولئك يعتذرون بأنه في حكم الصائم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر في يوم عاشوراء لما نزلت فرضيته أن يمسك بقية اليوم مع أنهم مفطرون حقيقة، ونزّلهم في حكم الصائم وهذا معروف عند الجمهور في مسألة إلحاق المعذور أو المخلّ بالأصل.
[وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع؛ فعليه كفارة]: هذا على الأصل الذي ذكرناه في حديث عاشوراء أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر بإمساك بقية اليوم، ومن قدم من السفر وهو مفطر في سفره ودخل إلى بيته يجب عليه أن يمسك بقية اليوم؛ لأنّ العذر قد زال، وهذا شيء تعبّديّ ولذلك أمر يوم عاشوراء نزلت فرضيته أثناء اليوم، فقال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله فرض عليكم صوم يومكم هذا في مقامي هذا، فمن أصبح منكم صائما؛ فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا؛ فليمسك بقية يومه)) فدلّ على وجوب الإلزام وهذا واضح يعني العلماء قرروه وإن كان البعض يقول ما له دليل، وله دليل واضح من السنة وهو إمساك بقية اليوم مع وجود العذر في الأصل.
[وإن أخّر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره]: إذا كان لعذر، وأما إذا لم يكن لعذر؛ فإنه يجب عليه أن يكفّر فيما اختاره المصنّف والجمهور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/7)
والأقوى أنه لا تجب عليه الكفارة لكن فيه قضاء عن الصحابة فيحتاط لكل يوم ربع صاع أخّره من دون عذر.
أخره لعذر: العبرة بشهر شعبان فإن جاء شهر شعبان وعنده عذر سقطت عنه الكفارة كالمرأة يجب عليها أن تصوم أيام حيضها، ثم شاء الله في بداية شعبان أن تمرض حتى دخل رمضان الآخر فحينئذ أخرت لعذر فلا يجب عليها إلا القضاء وحده. أما إذا ماطلت وسوّغت وتأخّرت بدون عذر فيجب عن كل يوم أن يطعم ربع صاع على الاحتياط لا على سبيل الإلزام.
[فإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا].
[وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه]: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه؛ لأنه إذا ترك القضاء حتى مات وكان تركه للقضاء لعذر سقط عنه القضاء؛ لأنه لم يحصّل أياما يجب عليه أن يقضي؛ لأن الله قال: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} هذه العدة من أيام أخر لم تأت فأشبه كما لو لم يدخل عليه رمضان ولم يجب عليه رمضان.
[وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين]: فإن مات وأخّر تفريطا وجاءته أيام يمكنه أن يصوم فيها أطعم عن كل يوم مسكين، وهذا لمكان التأخير يقيسونه على مسألة رمضان الأصلية، وإن قلنا إنه يصوم عن الميت يصير يصوم ويطعم عن كل يوم مسكين لمكان التفريط إذا دخل عليه رمضان الآخر، وأما إذا مات فإنه الصحيح إذا مات وهو مفرّط فإنه يجوز أن يصوم عنه وليه لعموم قوله: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) وإلا انتقل إلى الإطعام إذا كان عاجزا لكبر سنّ واستمرّ معه العجز أو أفطر لمرض لا يرجى برؤه واستمرّ حتى مات فإنه حينئذ يجب أن يطعم عنه أولياؤه فقط.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
????????????????????
في شرح الشيخ لكتاب المناسك من الزاد وردت إليه هذه الأسئلة:
فضيلة الشيخ هلاّ تفضلتم بكلمة حول قدوم شهر رمضان وما ينبغي على المسلم في هذا الشهر المبارك. أثابكم الله؟
الجواب:
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلّغنا رمضان، وأن يكتب لنا فيه الرحمة والعفو والصفح والغفران، وأن يوفقنا فيه للهدى والبر والإحسان.
ولاشك أنها من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يطول عمره ويحسن عمله؛ قال –صلى الله عليه وسلم-: ((خيركم من طال عمره وحسن عمله)).
فالمؤمن لا يرجو من بقائه في الحياة إلا زيادة الخير؛ كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((واجعل الحياة زيادة لي في كل خير)) وندب أمته في كل صلاة أن يستعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات، فإذا وفق الله العبد ويسر له بلوغ رمضان؛ فليكن أول ما يكون منه أن يحمد الله –عز وجل- على نعمته وجميل فضله وجليل منته، ويسأله سبحانه أن يبارك له في هذه النعمة؛ لأنك إذا شكرت نعمة الله؛ بارك الله لك فيها، ولما غفل الناس عن شكر الله؛ سلب الله الكثير بركة النعم. فاحمد الله إذا بلغت رمضان فانظر إلى مقدار نعمة الله عليك حتى تحس بفضل هذا الشهر، ويمكنك بعد ذلك أن تقوم بحقه وحقوقه.
تذكّر الميت الذي كان يتمنى بلوغ رمضان، والله أعطاك الحياة، وأمد لك في العمر، وتذكّر المريض الذي يتأوه من الأسقام والآلام والله أمدك بالصحة والعافية، فتحمد الله من كل قلبك، وبملء لسانك، فتقول: الحمد لله الذي يسر لي وسهل لي، اللهم بارك لي في هذا الشهر، وأعني فيه على طاعتك ونحو ذلك من سؤال الله الخير.
**ثانيا: أن تدخل هذا الشهر بنية صادقة خالصة وعزيمة قوية على الخير، فكم من عبد نوى الخير فبلّغه الله أجره ولم يعمل به، حيل بينه وبين العمل العذر، فقد يكون الإنسان في نيته أن يصوم ويقوم فتأتي الحوائل أو تأتي آجال أو تأتي أقدار تحول بينه وبين ما يشتهي، ويسأل الله العظيم يكون في قلبه وقرارته أن ينوي الخير وأن يفعل الخير وأن يكون هذا الرمضان صفحات بر وإقبال على الله وإنابة إليه، وإذا نويت ذلك وحال بينك وبين ذلك شيء من الأقدار والآجال؛ كتب الله لك الأجر، وكتب الله لك الثواب؛ كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((حبسهم العذر)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/8)
**أما الوصية الثالثة: فيا حبذا ويا طوبى لمن استقبل هذا الشهر بالتوبة إلى الله والإنابة إلى الله، فإن الله يحب التوابين، والله يفرح بتوبة عبده فيدخل إلى شهر رمضان، منكسر القلب، منيبا إلى الله -جل وعلا- يحس بعظيم الإساءة، وعظيم التقصير والتفريط في جنب الله، ويقول بلسان حاله ومقاله: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، فإذا استقبلت رمضان وأنت منكسر القلب؛ غيرت ما بك فغير الله حالك {إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم} والسبب في استقبال رمضان بالتوبة والإنابة إلى الله أن الرحمة قد يحال بين العبد وبينها بسبب ذنب، فمن شؤم الذنوب والمعاصي أنها تحول بين العبد وبين رحمة الله؛ وفي الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة)) أي أن الله يفتح أبواب رحمته فيرحم من يشاء بفضله ومنه وكرمه، فإذا أريت الله من نفسك التوبة والإقلاع وأنبت إلى الله سبحانه فأنت أحرى برحمة الله وأحرى بأن يلطف الله –عز وجل- بك، وأن يبلّغك فوق ما ترجو وتأمل من إحسانه وبره.
**وأما الأمر الرابع تحقيقا لهذه التوبة أن تتحلل من المظالم فيما بينك وبين الله، وفيما بينك وبين عباد الله، ويا طوبى لمن دخل هذا الشهر وليست بينه وبين الناس مظلمة، وليس على ظهره حقوق ولا آثام لإخوانه المسلمين ندخل إلى شهر رمضان بالمحبة والإخاء والمودة والصفاء والنفوس منشرحة والقلوب مطمئنة، ندخل كما أمر الله إخوة في الإيمان، أحبة في الطاعة والإسلام، فإنه إذا وقعت الشحناء؛ حجبت العبد من المغفرة قال- صلى الله عليه وسلم -: ((يقول الله تعالى: أنظرا هذين حتى يصطلحا)) أي لا تغفرا لهما حتى يصطلحا.
فتذكر ما بينك وبين أقاربك خاصة إخوانك وقرابتك الإخوان والأخوات والأعمام والعمات وآل كل والقرابات تتذكر ما لهم من حقوق وما لهم عندك من مظلمة، فتحلل منها، وتسألهم الصفح والعفو، وتستقبل شهرك وأنت منيب إلى الله –سبحانه وتعالى- ليس بينك وبين الناس مظالم تحول بينك وبين الخير.
ومن أعظم ذلك كما ذكرنا القطيعة والمحروم من حرم، فإن خير الناس من ابتدأ بالسلام بعد وجود القطيعة والخصام؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)) فيفكر الإنسان حينما يقدم على رمضان كيف يصلح ما بينه وبين الله، وما بينه وبين الناس؛ قال-تعالى-: {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} كذلك أيضاً يدخل الإنسان إلى رمضان ويهيئ من نفسه بواعث الخير والدوافع التي تحمله على الطاعة والبر، ومن أعظم ذلك أن يحس من قلبه كأن هذا الرمضان هو آخر رمضان يعيش فيه، وما يدريه فلعل مرضاً يحول بينه وبين الصيام فيكون ذلك اليوم أو ذلك الشهر هو آخر ما يصوم، أو لعل المنية تخترمه، فكم من إخوان وأحباب وخلان وأصحاب وجيران كانوا معنا في العام الماضي، وقد مضوا إلى الله، وأصبحوا رهناء الأجداث والبلى، غرباء سفر لا ينتظرون، فالسعيد من وعظ بغيره، فإذا دخلت إلى رمضان وأنت تستشعر كأن هذا الشهر هو آخر شهر تصومه أو آخر شهر تقومه؛ قويت نفسك على الخير، وهانت عليك الدنيا، وزهدت فيها، وأقبلت على الآخرة وعظمتها.
ومن أعظم الأسباب التي تنكسر بها قسوة القلوب الزهد في الدنيا والإعظام للآخرة، ولا زهد في الدنيا إلا بقصر الأمل، فحينما تحس أن هذا رمضان قد يكون آخر رمضان لك وآخر شهر تعيشه دعا ذلك إلى إحسان العمل وإتقانه.
- نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يبلغنا رمضان مع صفح وعفو وبر وغفران، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أوفر عباده نصيبا في كل رحمة ينشرها، وكل نعمة ينزلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه -.
?????????????????????
هل يصح قراءة القرآن من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن؟
الجواب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/9)
الأولى أن يتقدم الناسَ حافظُ القرآن ويصلي بهم القيام أو التراويح، فإن لم يوجد وأراد الناس أن يصلوا بإمام يستطيع القراءة من المصحف فلا حرج، وهو فعل أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- أنها أمرت ذكوان أن يصلي بها أو يقوم بها شهر رمضان بالمصحف، ولذلك الفتوى عند أهل العلم على أنه لاحرج في إمساك المصحف والقراءة حتى ولو كان الإنسان حافظاً وأراد أن تكون ختمته للقرآن في مأمن من الخطأ والخلل أو كان يخشى في مواضع المتشابه التشابه وأراد أن يجل القرآن عن الخطأ فهذا أكمل له وأعظم أجراً ولا حرج عليه في ذلك، والله - تعالى - أعلم.
___________________
هل من كلمة حول رمضان فإن بعض الشباب يضيعون أوقاتهم في هذا الشهر الكريم فيما لا ينفع إلا في الطاعات؟
الجواب:
أقبل رمضان وهو شهر الرحمة والغفران، أقبل رمضان والله أعلم كم في جنباته من حلم وصفح ورحمة وغفران، أقبل شهرٌ قال فيه النبي- صلى الله عليه وسلم -: ((إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة)) وهو شهر الخيرات والمنافسة في الطاعات، اختاره الله-جل وعلا- من بين الشهور فجعله شهر العبادة والرحمة، تلاوة وتسبيح تهجد وتروايح، كم دخله بعيد فقربه الله، وكم دخله مسيء مذنب فتاب عليه فيه الله! وكم لله فيه من نفحات وكم لله فيه من رحمات ومغفرات! وفي الحديث الصحيح عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه)) وكم من صائم صام يومه وآذانته الشمس بالغروب فغيَّبت معها الخطايا والذنوب، وهو الشهر الذي فضل الله قيامه كما في الحديث الصحيح عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه)) فطوبى لتلك الأحشاء التي ظمأت لوجه الله! وطوبى لتلك الأمعاء التي جاعت لوجه الله! وطوبى لتلك الأقدام التي انتصبت في جوف الليل بين يدي الله! وطوبى لتلك العيون التي سحت للبكاء من خشية الله! هذا شهرها وهذا أوانها ينادي منادي الله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، تسلسل فيه الشياطين وَتُفَتَّح أبواب النفحات والرحمات من الله رب العالمين، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه - أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا جاء رمضان فُتِحَت أبواب الرحمة)) فما أعظمه من شهر! وما أجلها من غنيمة وذخر، وطوبى لمن خرج من رمضان فخرج عنه رمضان بصفح وغفران، وما يدريك فلعلك أن تخرج من ذنوبك منه كيوم ولدتك أمك.
- فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا فيه أوفر حظ ونصيب وأن يجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا من هذا الشهر أوفر حظٍ ونصيب، في كل رحمة ينزلها، وفي كل مغفرة يسبغها، ونسأله أن يسبغ شآبيب الرحمات على جميع الأموات من المسلمين والمسلمات الذين لم يدركوه، وأن يجبر كسرهم وأن يُعَظِّم أجرهم -.
ــــ
وفي شرحه لعمدة الفقه حفظه الله سئل هذا السؤال:
فضيلة الشيخ: إذا بلغنا الخبر برؤية الهلال ونحن في وقت الضحى أو قبل الزوال هل يجب علينا الإمساك وهل نقضي ذلك اليوم بعد رمضان أو لا. وجزاك الله خيراً؟
الجواب:
نعم يجب الإمساك؛ لأنّ النبي –صلى الله عليه وسلم- لما نزلت عليه فرضيّة صيام عاشوراء أمر بإمساك بقيّة اليوم، ويجب عليكم الإمساك؛ لأن فرضيّة عاشوراء طارئة وفرضيّة رمضان سابقة، والقاعدة لا عبرة بالظنّ البيّن خطؤه، فتمسكون بقيّة اليوم، وتعذرون في الأكل أول اليوم ويجب عليكم قضاء هذا اليوم؛ لأنكم مأمورون بصيام الشّهر كاملاً.
ـ[أم معين]ــــــــ[18 - 08 - 07, 10:22 ص]ـ
أحسن الله إليك
وأثابك خيرا
ـ[محمدالقحطاني]ــــــــ[18 - 08 - 07, 09:19 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
نعم ماجئت به
غفر الله لنا ولك ولشيخنا الفاضل(84/10)
الفريغ الكامل ل"باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء"من كتاب الصيام في الزاد للشيخ الشنقيطي
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[16 - 08 - 07, 03:25 م]ـ
قام بالشرح فضيلة الشيخ العلامة الدكتور/محمد بن محمد المختار بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي – المدرس بالحرم النبوي الشريف - حفظه الله ..
قال المصنف-رحمه الله-: [باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء]:
الشرح:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
يقول-رحمه الله-[باب ما يكره]: أي ما يكره على الصائم أن يفعله حال صيامه سواءً كان لنافلة أو فريضة، والمكروه هو الذي تعافه النفوس، وكره فلان فلاناً إذا وجد فيه ما يوجب نفرته منه.
وأما المكروه في الشريعة: فهو الذي نهى الشرع عنه نهياً غير جازم، وهذا المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وكأن المصنف-رحمه الله- يريد أن يبين لنا بعض الأمور التي لا يستحب للصائم أن يفعلها وإذا تركها بقصد التقرب فإنه يثاب شرعاً، ولكنها لا توجب فطره.
وقوله [ويستحب]: ضد المكروه فالذي أمر الشرع به من الأقوال والأفعال إن كان جازماً فهو واجب، وإن كان غير جازم فهو مندوب ومستحب، وحكمه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
وقوله [يستحب]: أي يستحب للصائم أن يفعله، أو يستحب للصائم أن يقوله، والسبب في ذلك أن الصيام فيه أمور محرمة وفيه أمور مكروهة وفيه أمور واجبة وفيه أمور مستحبة وفيه أمور مباحة، ولذلك تكلم-رحمة الله عليه- في الأبواب الماضية عن الأمور المحرمة والأمور الواجبة، وبعد بيانه لكلا القسمين شرع في بيان ما يكره وما يستحب.
ولكن السؤال لماذا قال: [باب ما يكره]: فقدم المكروه على المستحب، والتقديم للشيء فيه دلالة على شرفه في الغالب، فتقديم المكروه؛ لأن الصيام يقوم على الترك، ولذلك المكروه ألصق بمادة الصيام من المستحب الذي يطلب فيه الفعل في الغالب.
وقوله-رحمه الله-[وحكم القضاء]: أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل المتعلقة بقضاء صيام رمضان، والسبب في ذلك أن المكلف لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يوقع صيام الفريضة في زمانه المعتبر على وجهه المعتد به شرعاً فحينئذٍ لا إشكال، ويسمى هذا الصيام منه صيام الأداء.
الحالة الثانية: أن لا يوقعه فيوجد العذر الشرعي الذي يبيح له الفطر من مرضٍ أو سفر أو غير ذلك فيفطر، فإذا أفطر توجه عليه خطاب الشرع أن يقضي أياماً أخر على عدد الأيام التي أفطرها من غير رمضان فحينئذٍ ينتقل من رمضان إلى غير رمضان.
ويرد السؤال: عن هذه الأيام والأحكام المتعلقة بها هل تنزل منزلة أيام رمضان أو لا تنزل؟
ذلك - أيضاً - من جهة كون الذي يقضي إذا أفطر متعمداً هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ وما الحكم على فطره إذا وقع على هذا الوجه؟
يقول-رحمه الله-[باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء]: جمعها-رحمة الله عليه- في هذا الموضع لتجانسها فإن المكروه والمستحب يتضادان في الغالب وإن كان هناك صور يكون فيها المستحب لا يضاد المكروه.
قوله-رحمه الله-[يكره جمع ريقه فيبتلعه]: يكره للصائم أن يجمع ريقه، الريق: لعاب أوجده الله في الفم يكون بأصله لعاباً قوي المادة أو يتحلل مع حركة الفم، وهذا اللعاب أوجده الله-عز وجل- لحكمة، وإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى عظيم نعمة الله عليه بهذا اللعاب فلينظر إلى ساعته في شدة الظهيرة وقد جف حلقه من لعابه كيف يكون حاله، فلو أن الله خلقه على هذه الصفة لوجد من المشقة والعناء ما لا يخفى، ولكنه أحسن كل شيء خلقه-سبحانه وتعالى- وتبارك وهو أحسن الخالقين، فخلقه على هذه الصفة فجعل اللعاب في فمه يمكنه من الكلام ويدفع عنه مشقة يبس حلقه وصعوبة كلامه، ولذلك تجد من جف لعابه أو قل - خاصة في أحوال الصيام وشدة الظمأ - يصعب عليه الحديث ويصعب عليه الكلام فهذا اللعاب والريق له حالتان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/11)
الحالة الأولى: أن يتركه المكلف على خلقة الله-عز وجل- فيرتفق به في حال يُبس حلقه أو يُبس فمه فيجريه على المألوف المعتاد المعروف وهذه الحالة لا إشكال فيها بإجماع العلماء أن اللعاب يعتبر غير مؤثر في الصيام ولو بلعه الإنسان؛ لأنه مما يشق التحرز عنه، ولذلك يمثل العلماء له بما يشق التحرز عنه في الصيام واغتفروا في حكمه اللعاب اليسير، الذي يكون من فضلة الطعام إذا شق عنه التحرز في الصلاة وهكذا ما يكون بين الأسنان في الصلاة، اغتفروه ووظر اللبن الذي يكون من دسامة مادة اللبن بين الأسنان اغتفروه في الصلاة، وأما في الصيام فقالوا: إنه إذا بزغ الفجر وانتهى وقت السحور فإنه يتمضمض إن بقيت مادة الطعام في فمه لأن اللعاب متصل بممنوع وهو وإن كان لعاباً في أصله لكنه خرج عن الأصل بامتزاجه مع المادة التي هي مادة الطعام، وعلى هذا قالوا: إن اللعاب في هذه الحالة يجب إزالته إما ببصاق أو بغسل الفم بالمضمضة، ولذلك ورد عنه-عليه الصلاة والسلام- تمضمضه قبل الصلاة من وظر اللبن ودسومته.
الحالة الثانية للريق: أن يجمعه فيبلعه وهو صائم فهذا الجمع للريق يعتبر متردداً بين أصلين، يحتاج تقرير هذين الأصلين إلى أمر مهم لابد من بيانه، حاصله أن فم الإنسان يعتبر من خارج الجسد ولا يعتبر من داخل الجسد.
وتوضيح ذلك: أنك في الصيام تحتاج أن تفرق بين خارج البدن وداخل البدن حتى تستطيع أن تفتي في مسائل الصيام، وهذا أمر مهم لطالب العلم وللعالم، ولا يستطيع أن يفتي في مسائل الفطر حتى يقرر ما هو الذي من خارج البدن وما هو الذي من داخله الذي إذا وصل إليه الغريب حكم بفطر الصائم بسبب ذلك، فالفم دلت الأدلة على أنه من خارج، إذا قلت: إنه من خارج فأي شيء يصل إليه من المفطرات لا يضر ولا يؤثر ما لم يتجاوز الحد المعتبر شرعاً وهي اللهاة، واللهاة هي اللحمة المتدلية عند بداية الحلق، فهي فاصل بين داخل البدن وبين خارج البدن، وخارج البدن هو الفم، فما كان دون اللهاة فهو من داخل، وبناءً على ذلك لو استقاء فخرج القيء إلى فمه ورد ولو يسيراً من القيء إلى جوفه ورده إلى ما وراء اللهاة فقد أفطر وهذا بإجماع العلماء أنه إذا رد مادة القيء إلى داخل البدن بعد وصولها إلى الفم أنه يفطر لأنه بمجرد وصولها إلى الفم خرجت عن البدن.
إذاً تثبت أن هناك داخل وخارج، الداخل ما دون اللهاة من جهة الجوف، والخارج ما قبل اللهاة من جهة الفم، على هذا فالريق إذا كان موجوداً في الفم فليس عندنا إشكال حتى ولو جمعه ثم أداره في فمه ثم بصقه، لا إشكال لأن الأمر كله في خارج البدن، لكن الإشكال لو جمع هذا الريق ثم ابتلعه بعد ذلك فهذا الفعل يتردد بين وجهين أحدهما يقتضي الحكم بالفطر والثاني يقتضي عدم الحكم بالفطر، فأما كونه مقتضياً للفطر فهم يقولون هذا اللعاب مادة متعلقة بخارج البدن، وكونها تنزل يسيراً يسيراً، وكون الإنسان يبلع ريقه يسيراً يسيراً قالوا: هذا على المعروف المألوف الذي يشق التحرز عنه، فرخص الشرع فيه، لكن كونه يجمع باختياره وقدرته وتمكنه ثم يبلع كما لو أفضل الجسم فضلة ثم بلعها، فهم يقولون اللعاب فضلة الجسم وهذا بالإجماع أنه فضلة من الجسم فكما أن فضلة الجسم (كالقيء) إذا خرجت إلى الفم ثم ردت أنه تفطر، قالوا: اللعاب إذا جُمِعَ خرج عن الرخصة، فالرخصة فيه أن يكون متحللاً لترطيب الفم لكن إذا جمعه فإنه يقصد ما يقصده الشارب أو يقصده من يريد بَلَّ حلقه، فخرج عن كونه مادة للفم إلى كونه مادة للحلق فأفطر من هذا الوجه، قالوا: أشبه ما لو إذا خرج القيء ثم رده إلى داخل البدن، والوجه الثاني الذي يقتضي أنه لا يفطر أن تقول: هذا اللعاب مادة تسامح الشرع فيها، والإجماع منعقد على أن اللعاب الذي في داخل البدن لو بلعه الإنسان قليلاً قليلاً أنه لا يفطر، فلا فرق عندي بين أن يبلعه دفعة واحدة وبين أن يبلعه شيئاً فشيئاً، إذاً عندك وجهان أحدهما يقتضي الحظر والحكم بالفطر والثاني يقتضي الإباحة وأنه لا يوجب فطر صاحبه، القاعدة عند بعض العلماء: " أنه إذا تردد الفعل أو القول بين مأذون به شرعاً وبين غير مأذون به شرعاً وهو المحرم - وأصبح بينهما فيه شبه من هذا وشبه من هذا - أنه يكره "، هذا ضابط للمكروه عند بعض العلماء، ولذلك مثلاً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/12)
يمثلون بإسبال الإزار قال-صلى الله عليه وسلم-: ((ما أسفل الكعبين ففي النار)) وأجاز الأزرة إذا كانت فوق الكعبين، وقد ثبت عنه أنه قال: ((أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه)) فإذا ارتفع الإزار عن الكعبين فالإجماع على حله، وإذا نزل على الكعبين فإنه يعتبر داخلاً في قوله: ((ما أسفل الكعبين ففي النار)) لو أنه وصل إلى الكعبين ولم يجاوز ولم يرتفع عنهما وكان محاذياً للكعبين فليس عندك نص يقتضي التحريم وليس عندك نص يقتضي الإباحة، فإذا جئت تقول: أبيحه أجابك المجيب بأن الشرع أباح ما فوق الكعبين، وإذا قلت أحرمه أجابك المعترض بأن الذي حرمه الشرع ما أسفل الكعبين قالوا فيصبح بين الحظر والإباحة فهو مكروه فيسكت عنه الشرع لتردده بين الحظر والإباحة فيقولون: هو مكروه، فإذاً كأن المكروه يتردد بين الحلال والحرام ويتردد بين الحظر والإباحة فجمع الريق فيه وجه لأن تجيزه وفيه وجه لأن تمنعه فإن قلت الشرع رخص في الريق لمكان مشقة التحرز والتوقي فإن الريق المجموع لا يشق التحرز عنه لأنه بإمكانه أن يبصقه قالوا: فحينئذٍ كأنه قصد الإخلال فيعتبر هذا الوجه يقتضي الحظر، وتقول: الريق مأذون به شرعاً فيستوي أن يكون مجموعاً أو متفرقاً فهذا الوجه يقتضي الإباحة فأصبح جمع الريق مكروهاً من هذا الوجه، فهذا هو وجه كون العلماء-رحمة الله عليهم- ينصون على كراهية مثل هذه الأمور، ويستشكل بعض طلاب العلم كيف يحكم بالكراهة بما لا نص فيه، وهذا مسلك يدل على ورع السلف والأئمة-رحمة الله عليهم- هذا مسلك، ولذلك لما تكلم العلماء ما هو ضابط المكروه كان قول بعض العلماء طبعاً أن يرد النص بالنهي غير الجازم هذا لا إشكال فيه.
لكن هناك صور وهي المتردد بين الحظر والإباحة يؤكدون هذا أن الشرع قصد الترك، ولذلك قال-صلى الله عليه وسلم-: ((فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)) فالفقيه لا يستطيع أن يقول هذا حرام وإذا قال: هو حلال وجد في نفسه الشبهة فتردد.
ولذلك إذا قال لك قائل: أجمع الريق وأبلعه ستجد في نفسك الشبهة لكن ما تستطيع أن تقول: إنه حرام، فالبر طمأنينة، قالوا فوجود هذه الشبهة كونه يجمع الريق كأنك تفهم منه أنه في حكم من يُدخل من خارج البدن الغريب عنه، لأن الذي ليس بغريب أن يترك اللعاب على طبيعته، لكن كونه يجمع وكونه يزدرد قالوا هذا يقتضي الشبهة ومن هنا يقوى القول بكون جمع الريق من مكروهات الصيام.
بلع الريق له ثلاثة أحوال:
الحالة المعروفة المألوفة لا إشكال فيها لكن هناك حالتان يذكرها العلماء وهي أن يجمع الريق من داخل أي من داخل الفم.
والحالة الثانية: أن يخرج هذا المجُتْمَعِ إلى خارج الفم، فأما إذا كان الريق في داخل الفم وجمعه وبلعه وازدرده فمثل ما ذكرنا أنه مكروه، لكن لو جمع الريق فأخرجه بلسانه أو جاوز شفتيه ثم رده فإنه يفطر في قول جماهير أهل العلم-رحمة الله عليهم-، لأنه إذا أخرجه عن الفم فإنه حينئذٍ يخرج عن الرخصة وجهاً واحداً عند أهل العلم فيعتبر خارجاً عن اللعاب المرخص به شرعاً، لأن الذي يشق التحرز عنه ما كان في داخل الفم، أما إذا خرج قالوا: إنه يفطر، وعلى هذا يقولون: إنه إذا خرج الريق من خارج الفم فإنه يفطر.
ما فائدة أن العلماء-رحمة الله عليهم- يقولون: الريق يجمع من داخل أو يجمع من خارج؟
قد يقول قائل: إنه من القبيح على الإنسان أن يخرج الريق من فمه ثم يرده، وهذه المسائل يذكرها العلماء لأمور قد يحتاج إليها الفقهاء، فمثلاً في زماننا قد توجد أحوال في بعض الأحيان بعض الآلات قد تقوم بشفط ما في الفم وإعادته إليه وتكريره عليه، فإذا كان الشفط يكون في داخل الفم كما يكون في بعض من يكون في أجهزة الإنعاش يحتاج إلى وجود بعض المواد التي تكون في فمه فهذا الشفط والإعادة إذا كانت الآلة التي تشفط تشفط المادة إلى خارج الفم وتجاوزه فيرد فيه الكلام، وإن كانت في داخل الفم ولا تجاوزه فلا إشكال فيها، فالمقصود أن مسألة جمع الريق لا تخلو من هاتين الصورتين، إن خرج الريق وجاوز حد الشفتين أفطر وجهاً واحداً وإن لم يجاوزه فإنه يرد فيه ما ذكرناه من الحكم بالكراهة ولا يحكم بفطر صاحبه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/13)
[ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه]: هناك مادة ثانية من فضلة الفم وهو المخاط الذي يكون في الخياشيم وفي الأنف، وقد يخرج من الصدر كالبلغم، فأما بالنسبة للمخاط الذي يكون في الخياشيم فإنه لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون سحب الإنسان له إلى الجوف مباشرة، كما لو يستنشق ثم يذهب إلى جوفه دون أن يمر بفمه فهذا بالإجماع لا يفطر ولو كان للنخامة جرم كما هي القطع الصغيرة التي تتجلط من المخاط فهذا لا يفطر.
الحالة الثانية: أن تكون النخامة قد خرجت إلى الفم، فإن خرجت إلى الفم وأدارها في فمه فلا يخلو من حالتين: الأمر الأول: إما أن يديرها في فمه ثم يبلعها وهذا هو الذي حكم المصنف عليه أنه يحرم وأنه يوجب الفطر إن بلعها، وهناك وجه ثانٍ أنه لا يفطر ويرون أن الفم مغتفر كالأنف والذي اختاره المصنف من القوة بمكان لأن الأصول تقتضيه.
الأمر الثاني: أن يخرجه إلى الشفتين كما ذكرنا كأن يخرج لسانه وعليه نخامة ثم يزدردها فإنه يفطر في قول جماهير العلماء-رحمة الله عليهم- وجهاً واحداً، على هذا يفرق في النخامة بين هاتين الحالتين.
أما بالنسبة للبلغم الذي يكون من الصدر فإن كح وأخرجه إلى حلقه دون أن يصل إلى فمه ويجاوز لهاته فلا إشكال إن إزدرد مباشرة، وأما إذا أخرجه إلى فمه ففيه الكلام الذي ذكرناه والصحيح والأقوى أنه يفطر، كما لو أخرج القيء ثم رده، وبناءً على ذلك فإن النخامة والبلغم يفصل فيهما هذا التفصيل.
[ويكره ذوق طعام بلا حاجة]: نفس الشيء إذا نظرت إلى ذوق الطعام فأنت ترى أن الذي يذوق الطعام فيه شبه لأنه إذا ذاقه وازدرده فلا إشكال أنه يفطر بالإجماع كأن يتحسى شراباً أو طعاماً يذوقه، ثم بعد ذلك يزدرده ويجاوز اللهاة بالإجماع أنه يفطر.
الحالة الثانية: أن يذوق الطعام ثم يغسل الفم مباشرة ويلقيه فهذا فيه خلاف بين العلماء-رحمة الله عليهم-، والصحيح كما أفتى به ابن عباس-رضي الله عنهما- وطائفة من السلف أنه لا حرج ولا بأس أن يذوق الإنسان الطعام لكن بشرط أنه بعد ذوقه يغسل فمه وتذهب المادة التي ذاقها، أما إذا لم تذهب وبقيت المادة وتحللت في اللعاب ووجد طعم الطعام في حلقه فقد أفطر.
[ومضغ علك قوي]: العلك هو اللبان، والعلك منه ما يكون دواءً ومنه ما يستعمل لغير الدواء والعلاج.
أما بالنسبة لما يستعمل دواءً كاللبان المر فهذا له فوائد في الصدر وله فوائد للجوف ويستخدم كعلاج.
وهناك النوع الثاني الذي لا يقصد منه التداوي وهو ما يستعمل من باب الترفيه عن النفس فهذا يشدد فيه بعض العلماء لما فيه من شبه من قوم لوط ولا يحفظ في ذلك نص صحيح يدل على ثبوت هذا، لكنه من خوارم المروءة، يعني أن الحياء والمروءة أن لا يستعمله من له مكانة كالوالد أمام أولاده وهكذا الأم أمام بناتها وصغارها وهكذا طالب العلم والعالم ومن له مكانة بين الناس، فمضغ اللبان يسقط مروءته ويدل على قلة حيائه، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت)) وضابط ذلك: أن يفعله أمام الناس كما أشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله:
وما أُبِيْحَ وَهْوَ فيِ العيَانِ يَِقْدَحُ فيِ مروءةِ الإنسانِ
فكونه يمضغ اللبان أمام الناس فهذا يوجب سقوط عدالته والجرح في شهادته، ويدل على نقص عقله لأن العقل يمنع من فعل هذه الأمور أمام الناس، وبالنسبة للتحريم لأن أهل لوط يفعلون ذلك فهذا لم يثبت به نص صحيح والأصل الجواز ولا حرج في مضغه، وكون الإنسان يمضغ اللبان لا حرج لكن لا يفعل ذلك أمام الناس، وأما لو كان صغير السن والأحداث ونحوهم فهذا مما جرت العادة باغتفاره.
والدليل على الجواز: أن الله سخر لبني آدم الارتفاق بالمطعوم والمشروب ما لم يدل الدليل على التحريم وهذا مما يطعم.
وأما اللبان الذي يتداوى به كمرضى السكر ونحوهم حيث يحتاجون إلى وجود اللعاب في فمهم وهكذا بالنسبة للبان المر الذي يتداوى به الإنسان فهذا لا إشكال فيه، بقي السؤال اللبان أو العلك له حالتان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/14)
الحالة الأولى: أن يكون قوياً ومادته متحللة، وهذه الحالة أوضح ما تكون حينما يأخذ الإنسان العلك في بدايته، فإنه يجد قوة المادة ويجد تحللها في فمه، ويجد أثرها في فكه فتجد اللعاب يسيل بسبب قوة المادة فإذا كان اللعاب حلواً سال لعابه، فتجد قوة المادة مؤثرة، هذا هو المتحلل.
الحالة الثانية: غير المتحلل وهو الذي لا تجد له طعماً، فإذا نظرت إلى هذا اللبان كاللبان المر إذا علكه الإنسان وأخذ في علكه ربع ساعة تقريباً أصبح مادة يعلكها المقصود منها في الغالب جريان اللعاب، ولا تجد هناك طعماً قوياً ومادة مؤثرة، فهذا معنى المتحلل والقوي والضعيف وغير المتحلل، فاللبان في بدايته يكون متحللاً قوياً.
فائدة هذا التفصيل: أنه لو كان قبل أذان الفجر يعلك اللبان فعلكه وذهبت قوته ثم أذن عليه الفجر وهو في فمه ولا يجد إلا إسالة اللعاب ولا يجد لمادة اللبان أثراً فهذا أضعف مما لو كان في بداية العلك، فيفرق بين الذي له مادة تتحلل والذي ليست له مادة، وتوضيح ذلك أن الفم من خارج كما قررناه فكونه يُجْرِي اللعاب في داخل فمه عن طريق اللبان فهذا لا يؤثر ما لم يكن للبان مادة، ويصبح طعم الريق بها ثم يزدرد هذه المادة فيفطر.
وأما إذا كان مادة جافة خاصة لو شرب الماء بعد مضغ اللبان بربع ساعة تقريباً أو عشر دقائق فإنه يصبح اللبان جافاً ومادته جافة ولا تتحلل وحينئذٍ يضعف عن التأثير بخلاف ما لو إذا كان في بدايته.
[وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر]: إن وجد طعم العلك سواءً كان قوياً أو ضعيفاً يعني المتحلل وغير المتحلل إن وجد طعمه في حلقه أفطر وجهاً واحداً، والسبب في ذلك أنه بوصول هذه المادة إلى الحلق فإنه يعتبر في حكم من طعم الطعام ووجد طعم الطعام في حلقه.
قوله [ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه]: قال يكره إذا لم يكن قوياً، وأما إذا كان متحللاً فإنه يحرم إن بلع ريقه، أما لو أجراه في فمه ثم لفظه ولفظ ما فيه فهذا لا يؤثر.
[وتكره القبلة لمن تحرك شهوته]: [وتكره القبلة]: وهي تكون بالفم، لمن؟ أي للشخص الذي تحرك القبلة شهوته الشخص إذا قبّل لا يخلو من أحوال:
الحالة الأولى: ألا يأمن من نفسه أن يجامع أهله فتقوى شهوته ويندفع إلى درجة لا يأمن معها أن يفسد صومه بالجماع.
الحالة الثانية: أن تتحرك شهوته إلى درجة لا تصل إلى الجماع ولكن ينزل فيستطيع أن يحبس نفسه عن الجماع لكن لا يستطيع أن يحبس نفسه عن الإنزال كسريع القذف كما ذكر بعض العلماء وهو الذي يسرع قذفه عند بداية شهوته.
الحالة الثالثة: أن يكون قوياً مالكاً لإربه فلا ينزل ويأمن أن يقع منه الجماع.
هذه ثلاثة أحوال في الشهوة بالنسبة للشخص الذي تقع منه الشهوة، إما أن تحركه حتى يصل إلى غايتها من الجماع، وإما أن تحركه فيصل إلى الإنزال ولا تؤدي به إلى الجماع، وإما أن تحركه فيجد النشوة؛ ولكن لايصل إلى الإنزال ولا يقع منه جماع.
أما الذي لا تحرك القبلة شهوته فهو الشخص الذي لا يجد الانتشاء في التقبيل كأن يقبل لعاطفة فيقبل أبناءه أو يقبل بناته فهذه ليست بقبلة شهوة؛ لأن التقبيل يكون لمعان أن يقبل محبة أو شهوة وهي قبلة الزوج لزوجته، والعكس أو يقبل لرحمة كتقبيل الأب لابنه أو يقبل لعاطفة وهي صورة العكس تقبيل الابن لأبيه أو يقبل لهيبة وإجلال كأن يقبل جبهة العالم أو يده فهذه أحوال للمقبل.
لكن الذي يتكلم العلماء عنه التقبيل للمرأة وهو تقبيل الشهوة، أما لو رأى المرأة في حزن ورحمها وعطف عليها فقبّلها من باب العطف والحنان فإنه خارج عن مسألتنا وحمل بعض العلماء عليه تقبيل النبي- صلى الله عليه وسلم - لعائشة قبل أن يدخل إلى المسجد فقالوا إن هذا التقبيل من النبي- صلى الله عليه وسلم - ليس تقبيل محبة وإنما هو صدق مودة من النبي- صلى الله عليه وسلم - لها وليس يقصد منه تحريك الشهوة أو ما يكون بين الرجل وامرأته من باب الشهوة؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان إذا أذن عليه المؤذن كما قالت: لا يعرفنا، أي أنه-عليه الصلاة والسلام- كان يشتغل بأمر الصلاة، فالتقبيل الذي يبحثه العلماء في هذا الموضع تقبيل الشهوة ولا يريدون منه مطلق التقبيل، فلو قبل الأب ابنه فإن قبلته قبلة عطف وحنان وشفقة كما قال- صلى الله عليه وسلم - لما قال له الرجل: إن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/15)
لي عشرة من الولد ما قبلت أحداً منهم قال: ((أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك)) فوصف التقبيل بكونه رحمة وهذا لايتكلم العلماء عنه، وكذا إذا قبلت الأم ابنتها إذا رآها في حزن ونحو ذلك، فإذا كان التقبيل للشهوة فقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قبل وهو صائم وهو ثابت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- يرويه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن عائشة-رضي الله عنها- قالت: كان النبي- صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم، فسألها عروة-رضي الله عنه- وقال: ما أرُأه إلا أنت، قال فضحكت-رضي الله عنها وأرضاها-.
ما فائدة سؤال عروة-رضي الله عنه- بهذا الأسلوب؟
لأنه قد يقول البعض: ما الداعي أن يقول عروة ذلك؟ الواقع أننا استفدنا من سؤال عروة-رضي الله عنه- هذا أنها رواية متصلة لا منفصلة؛ لأنه قد تحكي أم المؤمنين شيئاً من حاله-عليه الصلاة والسلام- عن غيرها من أمهات المؤمنين؛ لكن كونها تضحك فهذا يدل على أنه وقع منها مع النبي- صلى الله عليه وسلم - فتكون الرواية متصلة ويكون الفعل بينها وبين النبي- صلى الله عليه وسلم - مباشرة وهذا يدل على أنه لا حرج أن يقبل الصائم زوجه، لكن قالت أم المؤمنين-رضي الله عنها- " ولقد كان أملككم لإرْبه "، وفي رواية " لأرْبه "، وقيل" لأرَبِه " واختلف العلماء فيه على وجهين:
قيل: الأرب هو العضو، أرادت أنه لا ينزل-عليه الصلاة والسلام-.
وقيل شهوته يعني الشهوة مطلقاً، فإذا قلت: إن المراد من الأرب العضو فيكون مرادها أن يتحفظ من الإنزال فيدل على أن يقبل للشهوة؛ ولكن بشرط أن يأمن الإنزال، وإن قلت إن المراد بها مطلق الشهوة لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قبّل فحينئذٍ تشمل الشهوة المنبعثة للتقبيل والشهوة التي يكون منها للجماع، فحينئذٍ تقول: إنه قَبَل لمعنىً غير كأن يقبل لعطف أو لحنان أو نحو ذلك، والأول أقوى، وعلى هذا فإنه لو قبل زوجته للشهوة لا حرج لكن فيه تفصيل إن غلب على ظنه أنه يجامع أو يقع في الجماع فلا يجوز له أن يقبل وذلك لأن " الوسائل تأخذ حكم مقاصدها " فإنك لو قلت الشرع يأذن للرجل أن يقبل زوجته مع أنه يغلب على ظنه أنه سيقع معها في الجماع وإفساد الصيام فهذا مما لم يأذن الله-سبحانه وتعالى- به، وحينئذٍ يتناقض الشرع، ولذلك نبهت أم المؤمنين-رضي الله عنها- على هذا فقالت: " كان أملككم لإربه " وكأنها تريد أن تفرق بين من يملك النفس ومن لا يملك النفس وبين من يقدر على حفظ نفسه ومن لا يقدر على حفظ نفسه، وقد دل الشرع على أن تعاطي السبب يوجب الضمان للإنسان، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يتحفظ عن الأسباب التي تفضي به إلى الإخلال سواءً بالمأمورات أو بالمنهيات.
وبناءً على ذلك لما غلب على ظنه أنه يفسد صيامه بالجماع أو بالإنزال فإنه لا يقبّل، فلو اعترض معترض وقال هذا ليس بصحيح لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قبّل فلا داعي لأن نفرق بين من يقع وبين من لا يقع، نقول: إذا استدللت بفعله-عليه الصلاة والسلام- فيلزمك الاستدلال به كاملاً، والذي وقع من النبي- صلى الله عليه وسلم - شيئان: التقبيل مع التحفظ، والذي نتكلم فيه التقبيل مع عدم التحفظ، فصورة النص فيها محافظة ولا إخلال فيها، والصورة التي ذكرها العلماء واستثناها مما فيه الإخلال فبقيت على الأصل الموجب للمنع، وهكذا لو أنه لم يأمن أن ينزل؛ لأن إنزاله يفضي به إلى الفطر فاستوى أن لا يأمن الجماع ولا يأمن الإنزال ففي هذه الأحوال يمنع منه.
وأما بالنسبة لما ورد في حديث أبي داود بتفريقه-عليه الصلاة والسلام- بين الشيخ وبين الشاب فحديث ضعيف لكن متنه صحيح، وأصول الشريعة دالة على أن الذي لا يملك نفسه أنه لا يقبل، وأما بالنسبة للذي يملك نفسه ويقدر فإنه لا حرج عليه أن يقبل ويقع منه ذلك.
قوله [ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم]: ويجب على الصائم أن يجتنب الكذب وهو محرم على المسلم سواءً كان صائماً أو مفطراً، ولكن لماذا يقول المصنف-رحمه الله-[ويجب اجتناب كذب]؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/16)
وتوضيح ذلك: أن الكذب محرم في أصل الشرع ولكنه في رمضان أو في حال الصيام المفروض إذا كذب أصابه وزران وعليه إثمان، الإثم الأول من جهة كونه كاذباً، والإثم الثاني عدم رعايته لحرمة صيامه، ولذلك يضيفه العلماء في باب الصيام تأكيداً وإلا فالكذب محرم مطلقاً، والكذب: هو مخالفة الخبر للواقع فيقول محمد في الدار، والواقع أنه ليس في الدار والواقع يعني الذي حدث وحصل أو الخارج عن الكلام الذي يوصف به ذلك، فلو قلت محمد ليس بالدار أو محمد موجود بالدار ومحمد موجود في حال النفي أو غير موجود في حال الإثبات فهذا كذب، فإن كان عالماً بأنه ليس بموجود فأخبر بالوجود والعكس، والكذب محرم مطلقاً، قال الله-تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} وقال-عليه الصلاة والسلام- كما في الحديث الصحيح: ((عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة))، وقوله: ((يهدي إلى البر)) يعني يهدي لكل خير، فقلّ أن تجد إنساناً لسانه صدوق إلا وجدته أكثر الناس حرصاً على الطاعة، وقلّ أن تجد إنساناً كذوباً يوفق للخير، فغالباً ما تجد الصادق في قوله الأمين في خبره موفقاً للخير، لأنه قد سدّ عن نفسه إثم لسانه، ولما أراد أن يصف النبي- صلى الله عليه وسلم - كمال المسلم قال: ((المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه)) فمن أذية المسلمين باللسان الكذب عليهم فيخبرهم بأمور ليس لها حقيقة فهذا من الكذب وأشد ما يكون الكذب إذا كان على الله وعلى رسوله-عليه الصلاة والسلام- بتحليل الحرام أو تحريم الحلال، فهذا من أعظم الكذب-نسأل الله السلامة والعافية-، وهو من كبائر الذنوب التي توّعد الله عليها باللعنة والغضب-نسأل الله السلامة والعافية- قال-عليه الصلاة والسلام-: ((وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً))، فالإنسان الذي لا يبالي بالكلام الذي يخرج منه ويتكلم بما لا حقيقة له فإن هذا الفعل منه اعتداء لحدود الله في لسانه فيفجر بلسانه، وقد ثبت في الحديث عن سفيان بن عبدالله-رضي الله عنه- أنه سأل النبي- صلى الله عليه وسلم - وقال: ما أخوف ما تخاف عليّ؟ قال: ((هذا)). أي لسانك؟ وإذا كذب وتحرى الكذب -نسأل الله السلامة والعافية- فإنه يهدي إلى الفجور ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب الله عند الله كذاباً قال- صلى الله عليه وسلم -: ((إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار)) -فنسأل الله السلامة والعافية -.
فإذا كذب لسانه-?- اعوجت جوارحه وهذا يشهد له ما جاء في الحديث عنه-عليه الصلاة والسلام- أن الأعضاء تكفّر اللسان في صباح كل يوم وتقول: اتق الله فينا يا هذا اتق الله فينا فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا فهذا يدل على خطر الكذب ولذلك قال: ((وإن الكذب ليهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً)).
فالكذب حرام سواءً كان في الصيام أو غيره ولكنه في الصيام أشد، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، واختلف العلماء متى يكون الكذب كبيرة، فبعض العلماء يقول: كبيرة ولو بمرة واحدة فمن كذب الكذبة الواحدة فإنه -نسأل الله السلامة والعافية- يعتبر فاسقاً مردود الشهادة مقدوح العدالة.
وقال بعض العلماء: لابد وأن يتكرر الكذب ثلاث مرات، ولذلك قال-عليه الصلاة ولسلام-: ((ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً)) فالناس فيهم كاذب وفيهم كذاب وفيهم كذوب، فالكذاب والكذوب هو الذي يتكرر منه الكذب وهي صيغة فعّال تدل على الكثرة وعلى القصد لذلك الشيء، فبعض العلماء يرى أنه لا يعتبر من كبائر الذنوب إلا بالثلاث، ولكن الأقوى أنه يفرّق في نوعية الكذب، فبعض الكذبات تعتبر كبيرة بمرة واحدة، وبعضها لا تعتبر كبيرة إلا بالتكرار، فالكذب على رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ولو بحديث واحد يعتبر كبيرة حتى ولو روى حديثاً وهو يعلم أنه ضعيف ونسبه إلى النبي-عليه الصلاة والسلام- وسكت على ذلك وأقره أو عبّر بصيغة تدل على ثبوته وهو يعتقد أن النبي-عليه الصلاة والسلام- لم يقله فقد كذب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/17)
على رسول الله-نسأل الله السلامة والعافية-.
قوله [ويجب اجتناب كذب]: قال بعض العلماء: من كذب وهو صائم فقد أفطر لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: ((من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)) قالوا: فإذا كذب فقد انتقض صيامه وهذا مذهب بعض أهل الظاهر وبعض أهل الحديث-رحمة الله عليهم-، وجماهير السلف على أن الكذب لا يوجب الفطر ولكنه ينقص أجر الصائم ويخل بثوابه الكامل وقد يمنع من قبول الله لصيامه-نسأل الله السلامة والعافية-؛ لأن الله-تبارك وتعالى- يقول: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ} وقال-?-: {اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} فجعل الصدق من تقواه-سبحانه وتعالى- من باب عطف الخاص على العام، وعلى هذا قالوا: إنه لا يأمن لو كذب مرة واحدة وهو صائم أن يرد الله صيامه عليه ولا يتقبله، وإذا لم يُتَقَبّل العمل فكأن الإنسان لم يعمله-نسأل الله السلامة والعافية-.
[وغيبة وشتم]: ويجب اجتناب الغيبة بالنسبة للصائم فلا يغتاب الناس والغيبة لها حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون باللسان.
والحالة الثانية: أن تكون بالجوارح والأركان، فأما الغيبة باللسان فهو أن يذكر أخاه بما يكره، كأن يقول مثلاً فلان قصير فلان سمين فلان أعرج فلان أعور بشرط أن لا يكون من باب التمييز المحتاج إليه أو اشتهر بذلك فهذا يعتبر من الغيبة إذا ذكر نقصاً خِلقياً أو خُلقياً، النقص الخَلْقي هو ما كان في صفاته الخلقية مثل ما ذكرنا فلان قصير، أما النقص الخُلقي فينقسم إلى قسمين ما يتصل بالشرع وما يكون من أحوال الإنسان ولا يتصل بالشرع فالنقص الخُلقي المتصل بالشرع كأن يقول فلان فاسق وفلان فاجر -نسأل الله السلامة والعافية- فيتهمه بالفجور وبالفسق حتى ولو كان فاجراً فهي غيبة، أما إذا لم يكن فاسقاً ولم يكن فاجراً فإنه يعتبر جامعاً بين السوأتين والعظيمتين الغيبة والبهتان-نسأل الله السلامة والعافية-، فهذا من أعظم ما يكون كما أخبر-عليه الصلاة والسلام- قال: - يا رسول الله - أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: ((إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)) فهذا النقص المتعلق بالدين، أما النقص الخُلقي الذي لا يتصل بالدين كأن يقول فلان عجل فلان يستعجل في رأيه فلان لا يشاور فهذا عيب في الإنسان لكنه لا يتصل بالدين ولا يعتبر قادحاً دينياً فلان مستبد برأيه، فهذا يعتبر من الغيبة لكنه ليس بعيب ديني إنما هو عيب خُلقي لا يتصل بالدين هذه الغيبة باللسان.
أما الغيبة بالجوارح والأركان تكون باليد كأن يشير فلان قصير وإلى ذلك أشار النبي-عليه الصلاة والسلام- بقوله لما أشارت أم المؤمنين أنها قصيرة قال: ((والذي نفسي بيده لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتنته)) أي أن هذا الفعل منك تعيّرين به هذه الأمة من إماء الله بالقصر ((لو مزجت بماء البحر)) أي بما فيها من الأذية للمؤمنة وأذية المؤمن عظيمة عند الله-عز وجل- ((لو مزجت بماء البحر)) لو كانت شيئاً حسّياً يظهر قذره للعيان ووضع هذا القدر في البحر الذي يعرف بكثرة الماء ولا يتغير قال: ((لأنتنته)) أي لوجد نتنه وضرره، فهذا يدل على خطر الغيبة فهذا غيبة اليد، غيبة اللسان مثل أن يتكلم يأتي الشخص وهذا يقع عند حكاية أحوال الناس فتجده يحكي لهجة الشخص أو يحكي أسلوبه في الكلام كأن يكون رجلاً أعجمياً فيتكلم كلاماً أعجمياً كأنه يحاكيه في الكلام أو يكون في لسانه رت أو لثغ فيأتي بالرت واللثغ على أساس أنه يحكي كلامه، فهذا كله من الغيبة-نسأل الله السلامة والعافية- وآخذ حكمها، فكما تقع الغيبة بالكلام تقع كذلك بالجوارح والأركان فبعض الناس يظن أن الغيبة لا تقع إلا بالكلام والواقع أنها أعم من هذا كله، لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - جعل الإشارة غيبة ومن هنا قال العلماء: إن الفعل آخذ حكم القول لأن المراد أن تحفظ حرمة أخيك المسلم ويستوي في ذلك أن يكون انتهاكها بالقول أو يكون انتهاكها بالفعل، بل إن انتهاكها بالفعل في بعض الأحيان أشد من انتهاكها بالقول، والغيبة لا خير فيها، فلا يغتاب الناس إلا إنسان دنيء لأن الإنسان الكامل في خلقه والكامل في أدبه مع الناس يحفظ لسانه عن أذية المسلمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/18)
ويصونه عن الوقيعة في أعراضهم، وعلى ذلك يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه فكما أنه يكره أن يُذكر عند الناس كذلك يكره أن يذكر الناس بما لا يحبوه، فهذه الغيبة محرمة وبالإجماع أنها من كبائر الذنوب.
واختلفوا متى تكون كبيرة؟
قال بعض العلماء: كبيرة بحسب الأشخاص فغيبة العلماء سواءً كانت باللسان أو كانت بالجوارح والأركان يقصد تحقير عالم أو انتقاصه فقالوا: هذا يعتبر كبيرة ولو بمرة واحدة، فذكر العالم بما يكره في غيبته يعتبر كبيرة ولو بمرة واحدة وذلك لعظيم حرمتهم عند الله-عز وجل- ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه لما قال المنافقون: ما رأينا مثل قرآئنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أجبن عند اللقاء، فأنزل الله-عز وجل-: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ? لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} قالوا لأن القراء وُقع في عرضهم ووقعت الغيبة فيهم لأنهم قراء لكتاب الله وكأن الأذية لهم من جهة الشرع، فكذلك العلماء والقضاة، والناس يقعون في الغيبة وهم لا يشعرون فتجد الواحد يقول: القضاة لا يعرفون أو الدعاة لا يعرفون فإذا قال: القضاة فإنه قد اغتاب جميع من يقضي على وجه الأرض في شريعة الإسلام، وهكذا إذا قال: إنهم لا يحسنون الفتوى عن العلماء فإنه يعتبر متحملاً لوزر جميع العلماء إذا وصفهم بكونه ... ، ولذلك الأمر خطير جداً فإذا ذكرت جنساً معيناً قلت: جنس كذا لا يفهمون، جنس كذا يسرقون، وجنس كذا يفعلون، جنس كذا يتركون، جنس كذا، جنس كذا طوال أو قصار فهذه غيبة لتلك الأمة كلها لأنك وصفتهم جميعاً وشهدت عليهم بهذا فالأمر خطير جداً والله-تعالى- يقول: {سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} فالإنسان يتكلم وهو لا يدري يظن أن الأمر سهل، ومن هنا أشار النبي-عليه الصلاة والسلام- في قوله: ((والذي نفسي بيده إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالاً يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب في نار جهنم)) بالكلمة الواحدة فهذا أمر صعب، قال بعض العلماء: إن العبد يبيت قائماً ويصبح صائماً وحسناته قد ذهبت بغيبة واحدة كأن يغتاب أمة بكاملها-والعياذ بالله-، فالأمر جد خطير، وعلى طالب العلم والعلماء والدعاة أن ينصحوا الناس وأن يذكروهم فهذا أمر مما حرمه الله-عز وجل-، فإذا وقع فيه الصائم.
قال بعض العلماء: فسد صيامه وأفطر ولزمه القضاء وهو قول ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه يأثم وصيامه صحيح.
قوله [وشتم]: الشتم له حالتان:
الحالة الأول: إما أن يكون شتماً يوجب النقص للمشتوم في دينه وعرضه كأن يشتمه شتيمة كفر-والعياذ بالله- فيصفه بالكفر فهذا من أشد الشتم، وهو الذي أشار النبي-عليه الصلاة والسلام- إليه أنه: ((إذا قال لأخيه المسلم يا كافر إن كان كما قال وإلا حارت عليه)) يعني رجعت عليه-والعياذ بالله-، فهذا أعظم الشتم وهو الشتم بالعيب الديني الموجب للخروج من الملة، وبعده الشتم بالفسق كأن يشتمه بعيب فيه فسق كشرب خمر أو زنا أو غير ذلك فهذا من كبائر الذنوب ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وهو الذي توعد الله عليه باللعنة والغضب والعذاب العظيم في الدنيا والآخرة-نسأل الله السلامة والعافية-، فهذا من أشد أنواع الشتم ويليه بعد ذلك الشتم بالمحقرات قد يكون الشتم غير مباشر قد يكون بالتشبيه كأن يصفه بوصف يقصد به المنقصة فهذا من الشتم لأنه يتضمن الانتقاص والعيب فهذا كله مما يحرم على الصائم، ولذلك كان بعض العلماء يكره ويتقي أن يعنف الطالب في رمضان أو هو صائم كله خوفاً أن يكون منقصاً لأجره وموجباً لذهاب كمال ثوابه، حتى كان بعضهم يتورع ويتقي أن يقول للطالب أنت لم تفهم، فهذا كله خوف لأنه عيب وانتقاص؛ لأن الشتم أصله الانتقاص، وعلى هذا ينبغي للصائم أن يتحفظ في أذيته لإخوانه المسلمين بالشتم واللعن والسب، وقد ثبت في الحديث عنه-عليه الصلاة والسلام- قال: ((إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة)) ((إن اللعانين)) أي الذين يكثرون اللعن ((لايكونوا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة)) -نسأل الله السلامة والعافية- فحرمهما الله من هاتين المرتبتين الكريمتين اللتين يحتاجهما الإنسان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/19)
أحوج ما يكون لقرابته كأبنائه وبناته يريد أن يشفع لهم بخروج من النار أو في عذاب استحقوه فلا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة والشهادة مرتبة شرف وكمال وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتحفظ من اللعن واللعنة إذا خرجت من الفم لا تعود، وإذا خرجت من اللسان إن كان الملعون كما ذكر أصابته، وأما إذا لم يكن كذلك رجعت للذي قالها-نسأل الله العافية والسلامة-.
أما الدليل على أنه لا يسب ولا يشتم: قوله-عليه الصلاة والسلام-: ((فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم)) والجهل أن يسب الناس لأنه فعل الجاهلية والجهل من الجاهلية، فمراده بأن لا يجهل أي لا يقول قولاً فيه جهل كالغيبة والشتم، والصخبُ رفع الصوت، فهذه السُّنة تدل على أنه ينبغي أن يتحفظ فإذا استفزه الغير وحركه للانتقام ذكّر نفسه بالصيام فقال: ((إني صائم)) أي نطق فقال: ((إني صائم)) فذكّر أخاه المسلم أن يتقي الله فيه وأن لا يجمع له بين ذنبين بين كونه يسبه وينتقصه ويحركه لإفساد صومه ويقول بذلك ويسمعه هذا، وكذلك - أيضاً - يقول له: إني صائم حتى يذكّره بتقوى الله-عز وجل- خاصةً إذا كان صائماً مثله.
قوله [وسُن لمن شتم أن يقول إني صائم]: إذا وقع السباب والمخاصمة بين اثنين فهناك سنن تتعلق بالذي شتم وسُب وسنن تتعلق بالذي يتكلم ويَشْتِم فالأصل ينبغي أن الإنسان لا يشتم الناس كما ذكرنا، وإذا كان صائماً فإن الأمر في حقه أشد فإن تعدى وشتم سن للذي يُشتم أن يقول: إني صائم إني صائم بعد أن بين لنا أنه يحرم على الإنسان أن يسب الغير ويشتمه في حال الصيام ويصخب ويجهل، شرع في بيان ما ينبغي على من خوطب بالجهل فسُب أو شتم أو انتهك عرضه أن يقول بلسانه (إني صائم إني صائم) لقوله-عليه الصلاة والسلام-: ((فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم)) والصحيح أن يقول ذلك بلسانه ويُسمعها للشخص، وقيل: يقولها في نفسه وهذا ضعيف؛ لأن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة حتى يدل الدليل على غيرها.
وقوله [فليقل]: القول هو اللفظ، والكلام النفسي الذي في داخل الإنسان ليس بلفظ لأنه لم يلفظه وقد قال -تعالى-: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ} فوصف القول بأنه يُلفظ، وقد قال-عليه الصلاة والسلام-: ((فليقل)) معناه فليلفظ هذا اللفظ فيقول: ((إني صائم إني صائم)) فإذا قال في نفسه إني صائم فمعنى ذلك أنه لم يلفظ وحينئذٍ لم يقل فلا يعتبر مصيباً للسُّنة من هذا الوجه.
قوله [وتأخير سحور]: أي وسن له أن يؤخر السحور، والسحور فعول من السحر، والسحر آخر الليل قبل الفجر بساعة، تزيد أو تنقص على حسب طول الليل وقصره في الشتاء والصيف، والسحر هو السدس الأخير من الليل، فتقسم الليل على ثلاثة أجزاء ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم بعد ذلك تأخذ نصف الجزء الأخير وهو السدس، هذا السدس هو السحر الذي انتهى إليه وتره-عليه الصلاة والسلام- كما قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين: " من كل الليل قد أوتر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر " فهو أفضل الأوقات لذكر الله-عز وجل- كما قال-تعالى-: {وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ} سُمي السحور سحوراً لوقوعه في هذا الوقت، والعرب تسمي الشيء بزمانه كما سميت صلاة الضحى لأنها تقع في الضحى، وعيد الأضحى لأن الأضحية تذبح في الضحى في أول النهار، فالمقصود أنه سمي السحور سحوراً بهذا والسحور فعل الأكل في وقت السحر سواءً كان كثيراً أو قليلاً فمن أكل تمرة واحدة فقد تسحر؛ لأن النبي-عليه الصلاة والسلام- ذكر هذا فقال: ((ولو بتمرة)) فهو إذا أكل في السحور ولو تمرة واحدة فقد تسحر والأفضل أن يؤخر الأكل إلى هذا الوقت لأنه إذا أخر الأكل إلى هذا الوقت قويت نفسه على العبادات وعلى الطاعات؛ ولأنه يخالف اليهود والنصارى في شريعة من قبلنا لأنهم كانوا لا يأكلون إذا استيقظوا من نومهم وإنما يمسكون لأنه كان في شريعتهم إذا نام حرُمَ عليه الأكل إلى اليوم الثاني، ولذلك قال-عليه الصلاة والسلام-: ((فرق ما بيننا وبينهم طعمة السحر)) فهو يطعم ولو تمرة حتى يخالف اليهود وحينئذٍ تكون فضيلة وقربة لله-عز وجل-.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/20)
والأكل في وقت السحور مما يعين على أداء الفريضة وهي فريضة الفجر؛ لأن الإنسان إذا تسحر وحافظ على السحور فإنه أدعى أن يحفظ صلاته وأن يتمكن من أدائها، لكنه إذا تسحر أول الليل ربما تساهل وقصر حتى يذهب وقت الفجر عليه أو تفوته الجماعة فلا يصلي معها، فالمقصود أن الأفضل له أن يتسحر لكن لو أكل من الليل ثم نام واستيقظ في السحر ولم يأكل وواصل فإنه لا إثم عليه لأنه قال سنة: أي أنها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا توجب الإخلال فهذه من السنن والفضائل أن يؤخر السحور بحيث يكون بمجرد انتهائه من السحور يكون قد دخل وقت الفجر وهذا من أفضل ما يكون.
لكن ينبغي أن يكون ذلك مع حفظ وقت الفجر، أما إذا كان يتساهل ولايضبط الوقت وعلى شبهة فيتحرى ويتحفظ فالمقصود أن تأخير السحور شرطه أن يضبط الوقت، أما إذا كان على وجه لا يأمن منه الإخلال فإنه يمنع منه لأنه لا يُعقل أن يطلب السنة على وجهٍ يضيع به فريضة الله-عز وجل- وهذا الركن من أركان الإسلام، فالمقصود أنه يؤخر السحور على وجه يحفظ به الوقت.
قوله [وتعجيل فطر على رطب]: ويسن أن يعجل الفطر من صيامه فبمجرد مغيب الشمس يبادر بالفطر، وقال بعض العلماء: بذهاب الصفرة التي تكون بعد المغيب حتى يُقبل الليل، قالوا: وهذا هو السر في قوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} أي مع إمساك جزء يسير من الليل، وعناه النبي- صلى الله عليه وسلم - بقوله: ((إذا أدبر النهار من ها هنا - وأشار إلى المغرب - وأقبل الليل من هاهنا - وأشار إلى المشرق - فقد أفطر الصائم)) ويبادر إلى الفطر وأحب العباد إلى الله أعجلهم فطراً كما ورد في الخبر عنه-عليه الصلاة والسلام-، فهذه من الفضائل لما فيه من الأخذ برخصة الله-عز وجل- وترك التنطع في الدين والتشدد لأن التنطع لا خير فيه وهو يهلك صاحبه كما قال-عليه الصلاة والسلام-: ((هلك المتنطعون)) ولا ينبغي للإنسان إذا وَقّت له الشرع شيئاً أن يجاوزه فحينئذٍ وقّت له أن يبقى صائماً إلى مغيب الشمس، فإذا غابت الشمس أخذ برخصة الله-عز وجل- فأفطر.
قوله [على رطب]: السُّنة أن يكون على رطب، والرطب أفضل من التمر فإذا لم يجد الرطبات فالتمر، فإذا لم يجد التمر حسا حسوات من ماء لحديث أنس-رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا أفطر أفطر على رطبات فإن لم يَكُن - أي لم يجدها-عليه الصلاة والسلام- أفطر على تمرات فإن لم يَكُن حسا حسوات من ماء-صلوات الله وسلامه عليه-، وكان بعض العلماء يذكر في الطب النبوي أن للرطب خاصية طيبة للجسم وأنه يقابل ما في جوف الإنسان من الشدة والحرارة ويصلح بذلك البدن ويرتفق به بخلاف الماء وبخلاف غيره من المشروبات، فإنها إذا نزلت تنزل بسرعة ويفاجأ بها أعضاء الإنسان في جوفه، فيستحبون أن يسبق بالرطب، لأن الرطب أقل انسياباً من التمر والتمر أسرع انسياباً، ثم في التمر فضائل من جهة كونه هضيماً كما أخبر الله-عز وجل-: {وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ} فهذا الطلع إذا كان رطباً فهو أفضل وأكمل، والرطب هو الذي يستوي بعضه، تعرفون أول ما يكون في ثمرة النخل البُسَر ويسمى البلح وهو الذي يكون عند الإزهاء من اصفرار أو احمرار فتبقى البلحة على حالها ويضربها اللون فهذه مرتبة الإزهاء، وبعد أن تزهي تبدأ تستوي قليلاً قليلاً فيبدأ طرفها الأسفل، وبعض الثمرات تبدأ بالترطيب من أعلاها وبعضها يبدأ بالترطيب من أوسطها حكمة من الله-سبحانه وتعالى- وهذا من أبلغ الآيات التي تدل على الطبيعيين الذين يقولون: الطبيعة، ومن خيرات الطبيعة، وما هذه الطبيعة التي ليست بخالقة ولا رازقه فلو كانت طبيعية لكان الرطب إما أن يستوي من أسفل أو أعلى أو أوسط يتفق على حالة واحدة، فهذا الاختلاف في الألوان والأشكال والخلقة والاختلاف في الصور والاختلاف في الترطيب كما في الثمر يدل على وحدانية الله-عز وجل- ووجوده لأن هذا يدل على وجود من فرق بين هذه الأحوال، ولذلك جعل الله الاختلاف آية على وحدانية الله-عز وجل-، فالمقصود أنه يبدأ يُرْطِب أسفلها، فلو كان ولو في بداية الرطب يكون أخذ حكم هذه الفضيلة إذا لم يجد غيره، أما إذا كان بلحاً كامل البلح فلا يستحب لأن البلح يَيْبس في الحلق وله أثر يضر بالإنسان لكنه إذا كان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/21)
رطباً فإن لين الاستواء يقابل خشونة ما فيه من البلح فيعتدلا ويكون نزوله إلى الأمعاء برفق، هذا يذكره بعض العلماء في الطب النبوي، وبعده التمر فإن التمر ينساب أكثر من الرطب، والشيء إذا جاء على رفقٍ للبدن صلح وانتفع به البدن، يقولون: فإذا انساب برفق انتفعت به الأمعاء فامتصته الأمعاء قبل وصوله ويكون هذا أكثر وأبلغ في الرفق بالبدن، فجاءت الشريعة بطب الأرواح وطب الأبدان، فكان هديه-عليه الصلاة والسلام- أن يبدأ بالرطب ثم التمر ثم الماء وكرهوا أن يفطر على شيء فيه نار، وفيه حديث تكلم العلماء على سنده والأطباء يؤكدون أنه لا يستقيم؛ لأن الجوف حار بسبب الصيام فإذا شرب الحار فإنه لا يكون مما يحمد للبدن، وكان بعض الأطباء القدماء يذكرون هذا وأشار إليه بعض الأئمة-رحمة الله عليهم- في شرح حديث أنس-رضي الله عنه- وبين السبب في كونه-عليه الصلاة والسلام- يفطر على هذا الوجه، فلا يستحبون الفطر بما فيه نار أو الأشياء الحارة لأنه لا يأمن منها الضرر على نفسه.
قوله [فإن عدم فتمر فإن عدم فماء وقول ما ورد]: أي يسن أن يقول ما ورد ((ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله)) وأما حديث: ((اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا)) فهو حديث ضعيف، وإنما يدعو الإنسان بما تيسر وليس في ذلك توقيت ولكن الهدي على أنه إذا انتهى الإنسان من العبادة يُرجى له القبول، ولذلك إذا انتهى من الصلاة قبل أن يُسلم شرع له الدعاء، قال-عليه الصلاة والسلام-: ((ثم ليتخير من المسألة ما شاء)) وَجُعِل هذا الموضع من موضع مظان الإجابة كما قال-عليه الصلاة والسلام- لما سئل عن مواضع الإجابة أي الدعاء أسمع قال: ((وأدبار الصلوات المكتوبات)) قيل أدبار الصلوات المكتوبات يعني عند آخر الصلاة فهذا من مواضع الإجابة، وبعد الصلاة الزكاة، ولذلك وقال-تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} فإذا أدى الزكاة دعا النبي- صلى الله عليه وسلم - لمن أداها كأنه كلما انتهى من الفريضة وقام بحق الله كأن الله-سبحانه وتعالى- يرحمه ويكون ذلك عاجل المكافأة له في الدنيا وفي الصيام إذا انتهى من صيامه رجي له القبول، وفي الحج تجده إذا انتهى من موقفه بعرفة وأصبح في يوم العيد كان صبحه الذي هو تمام عشية عرفة يصلي صلاة الصبح ثم يقف-عليه الصلاة والسلام- بالمشعر وكان دعاؤه، قال بعض السلف: شهدت هذا الموضع ستين عاماً أسأل الله أن لا يجعله آخر العهد به فيردني الله إليه وإني لأستحي أن أسأله فرجع فمات من عامه، وكذلك أثر عن الثوري-رحمه الله-، فالمقصود أنهم يقولون: إن انتهاء الإنسان من الطاعة والقربة مظنة الإجابة، ولذلك يقولون في الصيام: إذا انتهى من أداء صيامه يدعو وليس فيه توقيت أي ليس هناك لفظ معين يُحد به وإنما يدعو بما تيسر.
قوله [ويستحب القضاء متتابعاً]: ويستحب أن يقضي رمضان متتابعاً هذا الاستحباب لما فيه من براءة الإنسان في ذمته وأدائه لحق الله-عز وجل- فإنه لا يأمن الموت، ووجه الاستحباب أنه بادر لأداء حق الله-عز وجل-، وما تقرب عبد إلى الله بشيء أحب إليه مما افترض فكونه يترك التأخير ويبادر بالتقديم فهذا أفضل وأكمل، ولذلك قالوا باستحباب أن يكون القضاء متتابعاً؛ لأنه إذا ابتدأ بعد انتهاء أيام العيد وابتدأ بقضاء رمضان في اليوم الأول وأفطر بعده في اليوم الثاني فقد تأخر عن إبراء ذمته فكان خلاف الأفضل، والأفضل والأكمل أن يبادر، وأن يكون قضاؤه متتابعاً، ولكن ليس بلازم، فلو قضى رمضان متفرقاً أجزأه لأن الله-عز وجل- قال: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وبالإجماع على أن المراد بها أي أيام ما دام أنها تصح للقضاء، فيستوي في ذلك أن تقع مرتبه أو تقع مع وجود الفاصل بالفطر.
لكن هنا مسألة: وهي أن البعض ربما يؤخر قضاء رمضان إلى أوقات يكون القضاء فيها أخف كأن يؤخر إلى أيام الشتاء يطول ليلها ويقصر نهارها فيكون تأذيه بضرر الصيام والعطش أقل وأخف، قالوا: يفوته الأفضل والأكمل.
قوله [ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر]: أي لا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى دخول رمضان آخر من غير أن يوجد له عذر، أما لو وجد له عذر فإنه يجوز له ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/22)
وتوضيح هذا: أن قضاء رمضان إذا أفطر الإنسان يوماً بعذر أو يومين أو أكثر فإننا نقول له: أنت بالخيار أن تقضي متى ما شئت بشرط أن لا يدخل عليك رمضان الثاني وأنت لم تصم.
والدليل على ذلك: حديث عائشة-رضي الله عنها- في الصحيح قولها: " إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - مني " فكانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان وهذا يدل على أن القضاء موسع، ولذلك يذكر العلماء هذه المسألة مثالاً على الواجب الموسع، ودل على هذا القرآن في قوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} لكن إطلاق القرآن يُقيد بما جاء عن أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- بما ذكرناه من أن شرطه ألا يدخل رمضان آخر، فإذا دخل رمضان آخر ولم يصم نظرنا، نقول له أنت حرٌ في صيامك كيف شئت، إن شئت أن تصوم من الشهر الأول أو الثاني أو الثالث فأنت بالخيار، لكن إذا دخل شعبان فحينئذٍ ننظر فيك إن بقي من شعبان قدر الأيام التي عليك من رمضان الأول وجب عليك الصيام فلو كانت عليه عشرة أيام فإنه يجب عليه أن يصوم من اليوم التاسع عشر، لأن اليوم الثلاثين يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان، وحينئذٍ يصوم يوم عشرين والواحد والعشرين ثم ما بعده حتى يتم العدة، وأما إذا كان عليه مثلاً خمسة أيام فنقول له حينئذٍ من الرابع والعشرين فيصوم اليوم الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين حتى لا يصل إلى يوم الشك لاحتمال أن يكون من رمضان، فإذا بقي على قدر الأيام التي عليه من شعبان تعين عليه الصوم وهذا يمثل له العلماء يقولون: الواجب الموسع يصير مضيقاً في آخره إذا بقي على قدر فعله، كالصلاة إذا دخل وقتها فإن الإنسان إذا لم يكن ملزماً بالجماعة كأن يكون في سفر أو نحوه إذا أخرها إلى آخر وقتها لا حرج، فحينئذٍ إذا بقي على قدر فعلها تعينت عليه وانتقل الواجب الموسع إلى الواجب المضيق، والسؤال إذا بقي من شعبان على قدر الأيام التي عليه لا يخلو من حالتين:
الحالة الأول: إما أن يقول لا أريد أن أصوم-نسأل الله السلامة والعافية- ويترك الصيام مع القدرة عليه فهو آثم شرعاً وسيأتي بيان حكمه.
وأما الحالة الثانية: وهي أن يكون معذوراً كالمرأة الحائض يصيبها الحيض أو تصير نفساء في هذه الفترة، فإذا كان معذوراً فحينئذٍ ينتقل إلى ما بعد رمضان الثاني ويكون قضاؤه إلى ما بعد رمضان الثاني ولا إثم عليه هذا إذا جاء قدر الأيام التي عليه قبل رمضان الثاني وعنده عذر.
فمن سألك وقال لم أستطع قضاء رمضان الأول حتى دخل رمضان الثاني تقول: فيك تفصيل إن كنت قد قصرت عند بقاء المدة التي عليك من رمضان الأول قبل رمضان الثاني فحينئذٍ أنت آثم شرعاً، وهل عليه الكفارة أولا؟
قولان:
القول الأول: الجمهور على أنه يكفّر فيُطعم عن كل يوم ربع صاع، وإذا كان عليه أربعة أيام يطعم صاعاً كاملاً لكل مسكين يعطيه ربع صاع.
القول الثاني: وقال بعض العلماء: لا يجب عليه إلا القضاء والاستغفار، وهذا أقوى لأن الحديث الذي دلّ على الكفارة ضعيف؛ ولكن العمل عند جماهير العلماء على المطالبة بالكفارة، وإذا كفّر فهو أفضل حتى يخرج من الخلاف.
[فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم]: كما ذكرنا.(84/23)
هل تعلمون لهذا الكتاب من شرح؟
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[16 - 08 - 07, 06:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل تعلمون إخواني لكتاب الهداية في المذهب الحنبلي للكلوذاني شرح مطبوع؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.(84/24)
النوق الحوامل هل يجوز بيعها بسعر يناسب ثمنها مع اشتراط ان يكون الحمل لي مع ثثمينها
ـ[أبوعبدالله الذماري اليماني]ــــــــ[16 - 08 - 07, 07:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النوق الحوامل هل يجوز بيعها بسعر يناسب ثمنها مع اشتراط ان يكون الحمل لي مع ثثمينها بسعر غير الحوامل وشكرا
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[18 - 08 - 07, 12:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
اشتراط عدم بيع ما في بطونها هذا هو الأفضل بارك الله فيك لأن تجويز بيع الناقة مع ما في بطنها فيه غرر و لكنه اغتفر تحت قاعدة " يلحق تبعا ما لا يلحق استقلالا " و دليل ذلك قوله صلى الله عليه و سلم " من باع نخلا بعد أن تؤبر فهو للبائع الا أن يشترط المبتاع " هذا مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها لهذا قال للبائع لكي يقطع جانب الغرر فهذا هو الأصل أنك إن بعت شيئا داخلا في أصل غيره مع أن في اعتبار ثمنه في البيع نوع غرر فالأصل أنه للبائع الا أن يشترط المبتاع.
يعني أن فعلك هذا هو الأقرب للتقوى و الأفضل و الأكثر موافقة للأصل.
والله أعلم
ـ[أبوعبدالله الذماري اليماني]ــــــــ[18 - 08 - 07, 08:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك ربي خيرا
ولكن ممكن بسط شوي بالموضوع لان الشيخ ابن عثيمين ذكر في شرحه للزاد
ان المذهب حرمة هالشرط
ثم ذكر قولا ثانيا ولم يصرح بمن قاله بان هذا الشرط صحيح ومال اليه الشيخ رحمه الله
وشكرا(84/25)
عادة تغيير مكان المصلي
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[16 - 08 - 07, 10:02 م]ـ
عادة تغيير مكان المصلي المريد النافلة بعد أداء الفريضة له أصل، وذلك للتفرقة بين الفرض والنافلة،فقد روى مسلم في صحيحه عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابنِ أختِ نَمِر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم.صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصلّيت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت. إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتى تكلّم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا تُوصلَ صلاةٌ بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.
وقال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. يعنى السبحة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه.
عدم وصل الفرض بالنفل جاء أيضاً في الصيام. وقد حرم الاسلام صيام عيد الفطر، وأيضاً وصل النافلة بالفرض.قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه. رواه البخاري ومسلم.
ـ[محمد بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - 08 - 07, 11:34 م]ـ
جزاك الله خيراً
عدم وصل الفرض بالنفل جاء أيضاً في الصيام. وقد حرم الاسلام صيام عيد الفطر، وأيضاً وصل النافلة بالفرض.قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه. رواه البخاري ومسلم.
يمكن أن يستدل (يستأنس) بهذا على أن صيام يوم عاشوراء ليس بواجب _باستقراء الشريعة_
والله أعلم
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[17 - 08 - 07, 03:31 ص]ـ
وأنتم من أهل الجزاء أخي الكريم
ـ[احمد الشمري]ــــــــ[18 - 08 - 07, 02:22 م]ـ
الاصل فيه وارد عن الصحابة فقد رود عن عبد الله ابن عمر
والله اعلم(84/26)
طلب اقتراح للدكتوراه في الفقه
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[17 - 08 - 07, 11:15 ص]ـ
اخواني الكرام
سلام الله عليكم و رحمته و بركاته
أخت لكم طالبة علم مجدّة قد تحصلت على الماجستير بتقدير مشرف جدّا و كان عنوان رسالتها
دلالة اصطلاحات الإمام مالك على الحكم الشرعي من خلال الزيادات و النوادر لإبن ابي زيد القيرواني
و هي تطلب من المشايخ الكرام اقتراحا بشأن رسالتها للدكتوراه
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[19 - 08 - 07, 01:51 ص]ـ
مازال الموضوع ينتظر الإجابات ..
اقتراحي هو اختيارات الليث بن سعد الفقهية ..
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[17 - 09 - 07, 01:21 ص]ـ
يرفع رفع الله أقداركم هل من مجيب
ـ[عبدالحكيم بن عبدالحليم]ــــــــ[17 - 09 - 07, 01:28 ص]ـ
موضوع
المسائل الفقهية المذكورة في كتب العقائد والفرق
كالمسح على الخفين وصلاة التراويح وغيرها، مع مناقشة الأقوال.
ـ[عبدالحكيم بن عبدالحليم]ــــــــ[17 - 09 - 07, 01:29 ص]ـ
المسائل الفقهية المذكورة في كتب العقائد والفرق
كالمسح على الخفين وصلاة التراويح وغيرها ..
ـ[ابراهيم]ــــــــ[20 - 09 - 07, 12:27 م]ـ
مع شديد احترامي للأخوة لا أؤيد ابدا ان تكون رسالة دكتوراه بعنوان اختيارك أحد وإن كان من اكابر العلماء سابقا أو معاصرا لأن مذاهب العلماء مدونة في الموسوعات، والآن موجودة في النت وعلى اقراص السدي وغيرها من وسائط البحث، مما يعد معه الكتابة في مثل هذه الموضوعات نوعا من الجمع الذي يقوم به مفهرس المكتبة وليس الباحث العلمي، هناك بحوث في مجالات مهمة جدا وخطيرة، ولم يتم الخوض فيها من قبل، ومن ذلك مثلا غربلة بعض الانظمة القائمة الان ودراستها فقها، وانشاء مشروع نظام مأخوذ من الفقه الاسلامي الخالص، ومنها دراسة كتب الفقه في مذهب معين كالحنبلي مثلا ومحاكمة تلك الكتب، ومنها المدخل الى مذهب الشافعي، او مذهب مالك، (المذهب الحنبلي فيه كتاب الشيخ التركي، والحنفي فيه كتاب رسالة في إحدى الجامعات الشامية، كلها مطبوعة)، ومنها الفروق في مذهب الحنابلة (فيه كتاب او كتابان فقط)، قواعد مذهب الحنابلة (فيه كتب قليلة جدا).
ـ[جعفر محمد]ــــــــ[14 - 10 - 07, 10:35 م]ـ
المسح على الخفين سيكون ممتازً
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[15 - 10 - 07, 01:44 ص]ـ
إذا كان الطلب مازال قائماً:
وحيث أن الأخت قد تخصصت في الرسالة الأولى في مذهب السادة المالكية الكرماء , فإني أقترح التالي:
1/ فقه توثيق العقود عند المالكية (جمعاً ودراسة).
أو تحقيق المخطوطات التالية في المذهب نفسه:
2/ الوثائق وعللها , يقع في خمسة عشر جزءاً! ,لأحمد بن عبدالقادر الأموي المالكي , ت (420هـ).
3 / النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام , للمتيطي, ت (570هـ) ويعرف بالمتيطية -موجود في الجامعة الاسلامية- واختصره محمد ابن هارون الكتاني , وحقق باب منه في رسالة ماجستير بالجامعة الاسلامية.
....
ـ[وفاءمرس]ــــــــ[16 - 10 - 07, 10:39 ص]ـ
دراسة موضوعية ومقارنة لفقه مدرسة الامام مالك وفقه مدرسة الامام ابي حنيفة (وهل هما فعلا مدرسة رأي وحديث)
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[16 - 10 - 07, 07:15 م]ـ
دعوة إلى المحبين لفعل الخير أرجو أن تقترحوا علي موضوع يصلح لرسالة الماجستير في الفقه
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=86794
اقترح موضوعاً للدراسات العليا في العلوم الشرعية
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=86475
أريد عنوان للدكتوراه
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=90250
أرجو مساعدتي في الحصول على موضوع للتسجيل لدرجة الدكتوراه في الفقه
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=97686
أرجو لمساعدة لو تكرمتم علي ببعض عناوين الماجستير في الفقه وأكون لكم من الشاكرين
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=95687
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[16 - 10 - 07, 11:09 م]ـ
تحقيق كتاب خادم الروضة للزركشي
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[17 - 10 - 07, 04:06 م]ـ
تحقيق كتاب خادم الروضة للزركشي
هل هذا هو الكتاب الذي يُسمى بالخادم .. وهل يوجد كتاب آخر بعنوان (خادم الرافعي أو خادم العزيز). وهل لابن السبكي كتاب بعنوان الخادم؟؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أم العز]ــــــــ[22 - 10 - 07, 12:59 ص]ـ
السلام
وفق الله الجميع
هذا التفاعل والتشارك مما يشرح الصدر أين أنا من هذا الموقع من زمان
جميل أن يجد طالب العلم من يُعينه خاصة من يعيش في مجتمع يغلب عليه الجهل مثل مجتمعي
ونصيحتي لكل باحث عن موضوع لأطروحة ماجستير أو دكتوراه أن يحرص على سد حاجة موجودة فعلاً وتقديم ما يُسر به في الآخرة لأن هذه الأبحاث تأخذ من عمره سنوات.
والسلام(84/27)
"أبيار علي" ميقات أهل المدينة .... من هو علي الذي تنسب له هذه الأبيار؟؟؟
ـ[علي الكناني]ــــــــ[17 - 08 - 07, 11:28 ص]ـ
قرأت في بعض المنتديات أن علياً هذا هو علي بن دينار سلطان دارفور
كسى الكعبة عام 1898م لما تقاعست مصر عن كسوتها وظل يكسوها عشرين عاماً ....
فما صحة هذه المعلومة جزاكم الله خيراً؟
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[19 - 08 - 07, 06:57 م]ـ
تزعم الرافضة أن عليا قاتل الجن فيها، ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية.
ـ[أبو صالح التميمي]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:38 م]ـ
ومن قبله ابن تيمية في "الفتاوى".
ـ[بن غنيم الجهني]ــــــــ[19 - 08 - 07, 09:12 م]ـ
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=80&ArticleID=823
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100045
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[23 - 08 - 07, 02:59 ص]ـ
وكذا ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي في (الفتاوى الحديثية)
وكل هولاء الثلاثة قبل (علي بن دينار)
ـ[علي الكناني]ــــــــ[24 - 08 - 07, 07:37 ص]ـ
جزاكم الله خيراً(84/28)
حول كتاب بلوغ المرام؟؟
ـ[عبدالرحمن عسيري]ــــــــ[18 - 08 - 07, 12:17 ص]ـ
يا اخوان ما هي افضل كتب الشروحات في رأيكم لكتاب بلوغ المرام والتي تتميز بالبساطة وتناسب طالب علم مبتديء
1 - سبل السلام
2 - توضيح الاحكام من بلوغ المرام
ويقال ان هناك شرح لصالح الفوزان
ارجوكم دلوني على الافضل جزيتم خيرا
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[18 - 08 - 07, 12:32 ص]ـ
أخي حقيقة لم أقرأ بعد كتاب الشيخ البسام توضيح الاحكام وأنوي قراءته إن شاءالله ...
ولكن المعلوم أن كتب الشيخ البسام هي الأفضل لطالب العلم المبتدئ لفائدتها وسهولتها.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 08 - 07, 01:55 ص]ـ
لا أوافق أخي عبدالله وفقه الله
فلا شيء كالبدء بالدراسة على شيخ والبعد عن الخلاف إلا لندرة من الناس.
ومن الشروح -إن لم أقل الحواشي- المناسبة في ظني: الإفهام شرح بلوغ المرام للشيخ الراجحي ..
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[18 - 08 - 07, 02:03 ص]ـ
وفقك الله شيخنا التواب ..
وأستسمح من الأخ عبدالرحمن ..
فنسيت أمر الخلافات مع المبتدىء!! ...
ـ[معاذ المزحم]ــــــــ[20 - 08 - 07, 02:02 ص]ـ
عليك بشرح الفوزان فهو أفضل ماذكرت من الشروح فقد قرأت االمجلد الأول وهو أكثر من رائع
ـ[ابو عمر الشافعي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 10:53 ص]ـ
اخي في الله انا طالب علم في كلية الاملم الاعظم في الانبار اقترح ان تدرس كتاب بلوغ المرام على يد شيخ عالم ورع ولا تعتمد على الدراسه في الكتاب فقط لانه كما قيل من كان شيخه كتابه خطأوه اكثر من صوابه وادعو من الله ان يجعلك من العلماء المخلصين العاملين
ـ[عبدالرحمن عسيري]ــــــــ[22 - 08 - 07, 02:12 ص]ـ
يا اخوان ما رأيكم في اقتناء كتب الفقه للسيد سابق؟؟ وما مدى صحة ما ورد فيها؟؟ وهل هناك كتب أفضل؟؟
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[22 - 08 - 07, 02:56 م]ـ
كتاب الشيخ سيد سابق فقه السنة من الكتب الجيدة فى الفقه شهد له بذلك عدد من العلماء واهل الفضل فاقراه مع معرفة درجة الحديث من كتب الشيخ الالبانى ولا اظن انه يصعب الوقوف على حكم الاحاديث الموجودة فى كتب الشيخ الالبانى رحمه الله وأما عن سؤال ما اذا كان هناك افضل منه فهى مسألة مستويات وتدرج فى الكتب من الكتب المختصرة الوجيزة الى الاوسع منها وهكذا ..... لكن المثقف العادى يكفيه مثل فقه السنة نظرا لوضوحه الشديد وأسلوبه المعاصر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 08 - 07, 05:23 ص]ـ
طالب العلم المبتدئ لا أنصحه بالتتلمذ على فقه السنة؛ لأنه أحوج إلى المختصرات والبعد عن عرض الخلاف إلى حد ما.
أما فقه السنة فكتاب جيد نافع في الجملة .. وعليه تتبعات: "تمام المنة" للشيخ الألباني رحمه الله تعالى
إلا أن فقهيات "فقه السنة" أجود في الغالب مما عيب عليه. والله أعلم(84/29)
اقرار الفقهاء ببيع العينة؟
ـ[ليث الحجري]ــــــــ[18 - 08 - 07, 06:27 ص]ـ
السلام عليكم
ذكر المؤرخ الشهير:عبدالعزيز الدوري
في كتابه مقدمه في تاريخ صدر الإسلام ص 99
ان الفقهاء في العصر العباسي أقروا بيع العينة لأنه يخفف من أثر الربا؟!!
فما رأيكم
هل هناك مذهب يجيزه ولو صوره قريبه من بيع العينة
طبعا غير التورق؟(84/30)
سؤال عن السفر
ـ[يوسف العبدالله]ــــــــ[18 - 08 - 07, 12:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
هناك من الناس وخاصة من جاء من خارج البلاد يكون عملهم غير مستقر
فطبيعة العمل هي الترحال من مدينة إلى مدينة، يحمل طعامه وفراشه إلى حيث ينته به السفر.
سؤالي هو ما حكم الجمع والقصر لمثل هذا؟(84/31)
هل يقصر المسافر الذي أراد أن يمكث في سفره أربعة أيام أو أكثر؟ (بحث من أخيكم)
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[18 - 08 - 07, 05:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يقصر المسافر الذي نوى المكث في سفره أربعة أيام أو أكثر؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد،،،
إن هذه المسألة من المسائل التي قد كثر الخلاف في شأنها حتى أن العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال: (هذه المسألة من مسائل الخلاف التي كثرت فيها الأقوال فزادت على عشرين قولا لأهل العلم، وسبب ذلك أنه ليس فيها دليل فاصل يقطع النزاع، فلهذا اضطربت فيها أقوال أهل العلم).
وقد سعيت جاهدا في لمّ شتات ماوقفت عليه من أقوال أهل العلم في ذلك، ومع ذلك فالبضاعة مزجاة والخبرة يسيرة وماوقفت عليه غيض من فيض والله المستعان ..
أقول أيها الفاضل: إنه من الممكن أن نختزل الأقوال جميعها ونردها إلى مسألتين رئيسيتين ألا وهما:
المسألة الأولى:
إذا لم ينو المسافر مدة الإقامة، فهل يتم أو يقصر؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم، وقد أوصل العلامة الشنقيطي رحمه الله الأقوال في ذلك إلى سبعة أقوال، وهي:
* أنه يتم بعد أربعة أيام
* أنه يتم بعد سبعة عشر يوما
* أنه يتم بعد ثمانية عشر يوما
* أنه يتم بعد تسعة عشر يوما
* أنه يتم بعد عشرين يوما
* أنه يقصر أبدا حتى يُجمع على الإقامة
* للمسافر المحارب أن يقصر وليس لغيره القصر بعد أربعة أيام
ثم قال رحمه الله: (وأظهر الأقوال أنه (1) يقصر حتى ينوي الإقامة ولو طال مقامه من غير نية الإقامة، ويدل له قصر النبي صلى الله عليه وسلم مدة إقامته في مكة عام الفتح كما ثبت في الصحيح ومارواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي عن جابر قال: (أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة)
قال الإمام ابن باز رحمه الله: (أما إقامته صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما عام الفتح وعشرين يوما في تبوك فهي محمولة على أنه لم يُجمع الإقامة وإنما أقام بسبب لايدري متى يزول)
وقال شيخ الإسلام رحمه الله عن: (وأما إن قال غداً أسافر أو بعد غد أسافر (2) ولم ينو المقام فإنه يقصر أبداً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بضعة عشر يوما يقصر الصلاة وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة)
المسألة الثانية:
إذا نوى المسافر مدة الإقامة أربعة أيام أو أكثر، فهل يتم أو يقصر؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم، وبيان ذلك كما يلي:
بداية ينبغي أن يُعلم أن من نوى الإقامة أقل من أربعة أيام فله أن يقصر اتفاقاً بين أهل العلم.
لكن الخلاف فيمن أراد المكث أربعة أيام أو أكثر هل له القصر أم يجب عليه الإتمام؟ للعلماء في ذلك أقوال:
القول الأول: إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام أتم، وبه قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه والليث بن سعد والطبري وأبو ثور ورُوي عن سعيد بن المسيب. والشافعية يقولون: لايحسب فيها يوم الدخول ولايوم الخروج، وعلى هذا تكون الأيام ستة، و قال مالك: إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح أتم.
قال الإمام القرطبي رحمه الله: والصحيح ماقاله مالك.
وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله: بعد ذكر لأدلة القائلين بأنها أربعة أيام: (وهذا لاينبغي العدول عنه، لظهور وجهه ووضوح أنه الحق.
وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: (أما من أقام إقامة طويلة للدراسة، أو لغيرها من الشؤون، أو يعزم على الإقامة مدة طويلة فهذا الواجب عليه الإتمام، وهذا هو الصواب، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، لأن الأصل في حق المقيم الإتمام، فإذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام للدراسة أو لغيرها)
ومن أدلة من قال بهذا القول ماثبت في الصحيح من حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر) هذا لفظ مسلم، وفي رواية له عنه: (للمهاجر إقامة ثلاث ليال بعد الصدر بمكة) وفي رواية له عنه: (يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا) أخرجه البخاري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/32)
قال الشنقيطي رحمه الله: (قالوا: فإذن النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين في ثلاثة الأيام يدل على أن من أقامها في حكم المسافر، وأن مازاد عليها يكون إقامة،،والمقيم عليه الإتمام) واستدلوا كما حكاه الشنقيطي رحمه الله عنهم بما أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أنه أجلى اليهود من الحجاز، ثم أذن لمن قدم منهم تاجراً أن يقيم ثلاثاً) ثم قال رحمه الله: (وأجيب عن هذا الدليل من جهة المخالف بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لهم في الثلاث لأنهما مظنة قضاء حوائجهم وتهيئة لأحوال سفرهم وكذلك ترخيص عمر لليهود في إقامة ثلاثة أيام، والاستدلال المذكور له وجه من النظر، لأنه يعتضد بالقياس، لأن القصر شرع لأجل تخفيف مشقة السفر، ومن أقام أربع أيام فإنها مظنة لإذهاب مشقة السفر عنه)
وقال الإمام ابن باز رحمه الله: (وتحديد الإقامة بأربعة أيام فأقل إذا نوى أكثر منها أتم مأخوذ من إقامته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مكة قبل الحج، فإنه أقام أربعة أيام لاشك في ذلك عازما على الإقامة بها من أجل الحج من اليوم الرابع إلى أن خرج من منى)
وثمة قول قريب من هذا القول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو أنه إذا نوى المسافر الإقامة في موضع معين أكثر من إحدى وعشرين صلاة فإنه يتم، قال الشنقيطي رحمه الله: (واحتج الإمام أحمد على أنها مازاد على إحدى وعشرين صلاة بما ثبت في الصحيح من حديث جابر عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع صبح رابعة فأقام النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها، وهي إحدى وعشرون صلاة، لأنها أربعة أيام كاملة وصلاة الصبح من الثامن، قال: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم) وبهذا القول قال داود.
القول الثاني: إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشر ليلة أتم. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وهو قول ابن عمر وابن عباس ولم يُعلم لهما مخالف من الصحابة فيما ذكر الطحاوي، وروي عن سعيد أيضا.
واحتج أبو حنيفة رحمه الله يما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمسة عشر يقصر الصلاة) وضعف النووي في الخلاصة رواية خمسة عشر.
القول الثالث: يقصر المسافر أبدا حتى يرجع إلى وطنه أو ينزل وطنا له. فقد روي عن أنس أنه أقام سنتين بنيسابور يقصر الصلاة وقال أبو مِجلز: قلت لابن عمر: إني آتي المدينة فأقيم بها السبعة أشهر والثمانية طالبا حاجة فقال: صل ركعتين. وقال أبو إسحاق السبيعي: أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود سنتين نصلي ركعتين. وأقام ابن عمر بأذربيجان يصلي ركعتين ركعتين. ورد القائلون بخلاف هذا القول على أن هؤلاء لاعزيمة لهم على الإقامة، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله قال: (وقد أقام المسلمون بنهاوند يقصرون الصلاة، وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لاتنقضي في أربعة أيام ولاأكثر، كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد فتح مكة قريا من عشرين يوما يقصرون الصلاة، وأقاموا بمكة عشرة أيام يفطرون في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام. وإذا كان التحديد لاأصل له، فمادام المسافر مسافر، يقصر الصلاة، ولو أقام في مكان شهورا، والله أعلم)
وقال أيضا رحمه الله: (للمسافر القصر والفطر مالم يُجمع على إقامة ويستوطن، والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها ليس هو أمرا معلوما لابشرع ولابعرف)
وقال الشيخ عبدالله البسام رحمه الله: (والقول الراجح أن المسافر يقصر ويجمع مادام أنه لم ينو الإقامة ولو طالت مدته، مادام لم ينو الإقامة وقطْعَ السفر)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/33)
ورجح العلامة ابن عثيمين رحمه الله ماذهب إليه شيخ الإسلام من أنه لاأصل لتحديد مدة القصر في السفر، وقال رحمه الله: (إذا رجعنا إلى مايقتضيه ظاهر الكتاب والسنة وجدنا أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو القول الصحيح، وهو أن المسافر مسافر، سواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو دونها. وذلك لعموم الأدلة الدالة على ثبوت رخص السفر للمسافر بدون تحديد، ولم يحدد الله في كتابه ولارسوله صلى الله عليه وسلم المدة التي ينقطع بها حكم السفر) وقال رحمه الله: (كيف نقول: من نوى الإقامة ستا وتسعين ساعة فله أن يقصر، ومن نوى الإقامة ستا وتسعين ساعة وعشر دقائق فليس له أن يقصر، لأن الأول مسافر والثاني مقيم، أين هذا التحديد في الكتاب والسنة؟ والصلاة كما نعلم من أعظم أركان الإسلام فكيف نقول للأمة: إن هذا الرجل الذي نوى إقامة ست وتسعين ساعة وعشر دقائق لو قصر لكانت صلاته باطلة؟ فمثل هذا لايمكن أن يترك بلا بيان، وترك البيان في موضع يحتاج إلى بيان يعتبر بيانا، إذ لو كان خلاف الواقع والواجب لبُيّن، وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح ماذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أن المسافر مسافر مالم ينو أحد أمرين: الإقامة المطلقة أو الإستيطان)
ورد رحمه الله على من احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام أربعة أيام قبل أن يخرج إلى منى على أن المسافر إذا مكث أربعة أيام أو فوقها فإنه يتم بقوله: (هذا دليل عليهم وليس دليلا لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع اتفاقا، ولاأحد يشك في هذا، وهل هناك دليل على أنه لو قدم في اليوم الثالث أتم؟ بل نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الناس يقدمون للحج قبل اليوم الرابع، وليس كل الحجاج لايقدمون إلا من الرابع فأكثر، بل منهم من يقدم في ذي الحجة وفي ذي القعدة وفي شوال، لأن أشهر الحج تبدأ من شوال، ولم يقل للأمة من قدم مكة قبل اليوم الرابع فليتم، ولو كانت شريعة الله أنه من قدم قبل اليوم الرابع من ذي الحجة إلى مكة لزمه أن يتم لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه لدعاء الحاجة للبلاغ والتبيين، فلما لم يبين ولم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع فليتم علم أنه لايلزمه الإتمام من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام).
وأجاب رحمه الله عن الإحتجاج بهذا الدليل وعن غيره مما قد ذكره الفقهاء.
ثم ختم رحمه الله هذه المسألة بقوله: (ولنا في هذا رسالة بينا فيها من اختار هذا القول من العلماء أمثال: شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، وشيخنا عبدالرحمن بن سعدي، والشيخ محمد رشيد رضا، وعلى كل حال نحن لانعرف الحق بكثرة الرجال وإنما نعرف الحق بموافقة الكتاب والسنة).
وقد قال الشيخ محمد بن موسى الموسى-مدير مكتب بيت سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله -:
(صدر من سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فتوى تتضمن أن المسافر له أن يأخذ برخص السفر ولو مكث مامكث دون تحديد لزمن السفر. ولما اشتهر ذلك القول عن سماحة الشيخ محمد رحمه الله ألحّ كثير من المشايخ على سماحة الشيخ عبدالعزيز بأن يرد، وقالوا: إن هذه الفتوى مخالفة للصواب، والواجب على سماحتكم أن تردوا عليها. ولكن سماحة الشيخ عبدالعزيز لم يرد، وإنما طلب إحضار عدد من الكتب لمزيد بحث لهذه المسألة كالمغني ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض كتب ابن القيم والدرر السنية وغيرها من الكتب، فقرأت منها مايتعلق بهذه المسألة، وسماحة الشيخ يستمع إلى القراءة بهدوء بال وتجرد،فلما انتهت القراءة قال سماحته: أما أنا فلن أرد عليه، ورأيه له وجاهته. ولما كتب الدكتور إبراهيم الصبيحي بحثا مفصلا ناقش فيه الرأي الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين طلب الدكتور إبراهيم من سماحة الشيخ عبدالعزيز أن يطلع على بحثه. ولما قرأت بحث الدكتور إبراهيم على سماحة الشيخ قال: هذا بحث مفيد، ولكن رأي المخالف له حقه من النظر، وقال: أما أنا فالذي أفتي فيه هو رأي الجمهور وهو التحديد بأربعة أيام)
وختاما
قال شيخ الإسلام رحمه الله: (هذه المسألة فيه نزاع بين العلماء، منهم من يوجب الإتمام، ومنهم من يوجب القصر، والصحيح أن كلاهما سائغ. فمن قصر لايُنكر عليه، ومن أتم لايُنكر عليه)
وأسأل الله أن يَهَبَنا الفقه في دينه والعلم بتأويل كتابه ..
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...
حرره: أبو عبدالعزيز الشثري
(الثلاثاء 1/ 8/1428هـ)
* المراجع التي اعتمدت عليها في هذا البحث المتواضع:
1 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (24/ 242 - 244)
2 - مجموع فتاوى الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله (12/ 264 - 278)
3 - الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله (4/ 372 - 378)
4 - الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رحمه الله / طبعة دار الكتاب العربي (5/ 339 - 340)
5 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله/طبعة دار عالم الفوائد (1/ 437 - 443)
6 - فقه الدليل شرح التسهيل للشيخ عبدالله الفوزان (2/ 259 - 261)
7 - نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ومعه الإختيارات الجلية في المسائل الخلافية للشيخ عبدالله البسام /طبعة دار الميمان (1/ 383)
8 - جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله/رواية محمد بن موسى الموسى/دار ابن خزيمة (ص219)
__________________________________________________ ________
(1) في المطبوع (أنه لايقصر)، والصواب: (أنه يقصر) لدلالة السياق على ذلك، كما بين ذلك الشيخ بكر أبو زيد.
(2) (أسافر) أي: أرجع من السفر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/34)
ـ[محمد بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - 08 - 07, 12:12 ص]ـ
جزاك الله خيراً على البحث المفيد
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 08 - 07, 01:31 ص]ـ
أخي معذرة شديدة
أرى أن هذا لا يسمى بحثاً ... فما هذه إلا إلماحة حول المسألة.
كتب الله لك الأجر .. واعذرني أشد العذر
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[19 - 08 - 07, 01:39 ص]ـ
بارك الله فيك .. بحث مفيد
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[19 - 08 - 07, 01:42 ص]ـ
لكن ينبغي للباحث أن يرد على الأقوال والأدلة ويناقشها ويرد على المخالف ..
بارك الله فيك .. مع هذا فهو مفيد
رفع الله قدرك .. أخي الكريم ..
ـ[محمد بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - 08 - 07, 01:43 ص]ـ
أخي معذرة شديدة
أرى أن هذا لا يسمى بحثاً ... فما هذه إلا إلماحة حول المسألة.
كتب الله لك الأجر .. واعذرني أشد العذر
جزاك الله خيراً
ولكن ألم يبحث الأخ في الكتب فلم لا يسمى بحثاً
وأنا لم أقل إنه بحث مغنٍ عن غيره
وجزاك الله خيراً
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 08 - 07, 01:47 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي
نحن نقصد البحث العلمي الفقهي
وإلا لو بحثت في الكتب وأخرجت لنا تعريف السفر لغةً لسمي بحثاً. ولكننا نتكلم عن البحث الاصطلاحي عند أهل الفن.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[19 - 08 - 07, 01:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا
كيف تكتب بحثا فقهيا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19605&highlight=%DF%ED%DD+%CA%DF%CA%C8+%C8%CD%CB%C7)
القادم أجمل إن شاء الله
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[19 - 08 - 07, 01:57 ص]ـ
أعتقد أن أخانا قد أخذ رأيا، ثم ساق كلام مؤيدوه، دون أن يقرع أدلة المخالف بأدلته، و دون الموازنة بين الآراء.
لكن جزاك الله خيرا على هذا الجمع الطيب.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[19 - 08 - 07, 05:34 م]ـ
بارك الله في الجميع ..
إذا كان خلافكم في كونه بحثا من عدمه فلا عليكم ..
ليسمه كل امرئ بما أراد ..
ولعل الأصح أن يسمى جمعا لأقوال أهل العلم في المسألة ..
وأخيكم لم يصل إلى درجة يزن فيه الأقوال ويرجح ويرد ..
ولكن حسبه أنه ناقل لكلام أهل العلم في المسألة ..
وفي الحقيقة أصل هذا الموضوع نقاش يسير دار بيني وبين أحد الإخوة في هذه المسألة ..
فوعدته بأن أجمع له أقوال أهل العلم فيها ..
فحصل ذلك ..
وتذكرتكم، فكان من واجبي أن أضيف إلى بحر علمكم قطرة علّ الله أن ينفع بها ...
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[19 - 08 - 07, 06:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ، و أحسنت العمل.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[20 - 08 - 07, 04:15 ص]ـ
حياك الله أخي محمد ..
وأشكر لك مرورك الكريم ..
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[20 - 08 - 07, 09:32 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو همام ناصر القطعانى]ــــــــ[20 - 08 - 07, 02:36 م]ـ
وقد قال الشيخ محمد بن موسى الموسى-مدير مكتب بيت سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله -:
(صدر من سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فتوى تتضمن أن المسافر له أن يأخذ برخص السفر ولو مكث مامكث دون تحديد لزمن السفر. ولما اشتهر ذلك القول عن سماحة الشيخ محمد رحمه الله ألحّ كثير من المشايخ على سماحة الشيخ عبدالعزيز بأن يرد، وقالوا: إن هذه الفتوى مخالفة للصواب، والواجب على سماحتكم أن تردوا عليها. ولكن سماحة الشيخ عبدالعزيز لم يرد، وإنما طلب إحضار عدد من الكتب لمزيد بحث لهذه المسألة كالمغني ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض كتب ابن القيم والدرر السنية وغيرها من الكتب، فقرأت منها مايتعلق بهذه المسألة، وسماحة الشيخ يستمع إلى القراءة بهدوء بال وتجرد،فلما انتهت القراءة قال سماحته: أما أنا فلن أرد عليه، ورأيه له وجاهته. ولما كتب الدكتور إبراهيم الصبيحي بحثا مفصلا ناقش فيه الرأي الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين طلب الدكتور إبراهيم من سماحة الشيخ عبدالعزيز أن يطلع على بحثه. ولما قرأت بحث الدكتور إبراهيم على سماحة الشيخ قال: هذا بحث مفيد، ولكن رأي المخالف له حقه من النظر، وقال: أما أنا فالذي أفتي فيه هو رأي الجمهور وهو التحديد بأربعة أيام)
وختاما
قال شيخ الإسلام رحمه الله: (هذه المسألة فيه نزاع بين العلماء، منهم من يوجب الإتمام، ومنهم من يوجب القصر، والصحيح أن كلاهما سائغ. فمن قصر لايُنكر عليه، ومن أتم لايُنكر عليه)
وأسأل الله أن يَهَبَنا الفقه في دينه والعلم بتأويل كتابه ..
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...
حرره: أبو عبدالعزيز الشثري
(الثلاثاء 1/ 8/1428هـ)
* المراجع التي اعتمدت عليها في هذا البحث المتواضع:
1 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (24/ 242 - 244)
2 - مجموع فتاوى الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله (12/ 264 - 278)
3 - الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله (4/ 372 - 378)
4 - الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رحمه الله / طبعة دار الكتاب العربي (5/ 339 - 340)
5 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله/طبعة دار عالم الفوائد (1/ 437 - 443)
6 - فقه الدليل شرح التسهيل للشيخ عبدالله الفوزان (2/ 259 - 261)
7 - نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ومعه الإختيارات الجلية في المسائل الخلافية للشيخ عبدالله البسام /طبعة دار الميمان (1/ 383)
8 - جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله/رواية محمد بن موسى الموسى/دار ابن خزيمة (ص219)
__________________________________________________ ________
(1) في المطبوع (أنه لايقصر)، والصواب: (أنه يقصر) لدلالة السياق على ذلك، كما بين ذلك الشيخ بكر أبو زيد.
(2) (أسافر) أي: أرجع من السفر.
نشكرك على هذه الدرة التى فيها من الفوائد فى التعامل مع المخالف ماالله عز وجل به عليم.
وياليت قومى يعلمون!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/35)
ـ[أبوعبدالملك التميمي]ــــــــ[23 - 08 - 07, 04:02 م]ـ
جزاك الله خير أخي أباعبدالعزيز
وبحث مميز
لاحرمت الأجر
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[25 - 08 - 07, 12:59 ص]ـ
أبا الهمام الرد على المخالف فيما كان وسط دائرة الخلاف السائغ بين أهل السنة والجماعة والقول المبني على الدليل
أما القول المخالف الغير مقعد والغير مؤصل كما لايخفى هليكم مطروح مطروح مطروح كان من كان قائله مع احترام أهل الفضل والعلم والابقاء على مكانتهم العلية وسط النجوم في الثريا
والا لخرج علينا من ينعق علينا بقبول كل رأي مخالف وشاذ مجازف
والتعامل مع المخالف لايكون هكذا ولكم في حديث كعب اسوة حسنة ولا يخفى على مثلكم أثر عمر مع صبيغ
وشدة السلف مع المخالفين أشهر من أن أبينها
أعلم أنكم لا تقصدون هذا ((وهو الظن فيكم)) ولكن للبيان والاستيضاح
ولاني من متابعي الساحة ((الجنية)) إن صح التعبير عنها هكذا أو لنقل ساحة الرقية الشرعية عبر الانترنت حاك في صدري شيء أحببت أن أجليه من جراء المشاحنات التي أثارها بعضهم غفر الله له
ولنا وقفة مع ما يدور في منتديات الرقية الشرعية من إنكار لكثير من مسائل الرقية بحول الله وقدرته بعد إتمام ما عزمنا على جمعه من كلام الائمة الربانيين حول مسائل الرقية وخاصة الاستعانة بالجن المسلم منها
سلمك الله
ودمت أخا حبيبا
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[25 - 08 - 07, 01:05 ص]ـ
تم مسح المشاركة لتكرارها لطفا فالجهاز عندي ((لخبط)) كما يقولون
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[25 - 08 - 07, 04:17 ص]ـ
أما القول المخالف الغير مقعد والغير مؤصل كما لايخفى هليكم مطروح مطروح مطروح كان من كان قائله مع احترام أهل الفضل والعلم والابقاء على مكانتهم العلية وسط النجوم في الثريا
والا لخرج علينا من ينعق علينا بقبول كل رأي مخالف وشاذ مجازف
والتعامل مع المخالف لايكون هكذا
أين القول المخالف الغير مؤصل هنا؟؟
ـ[أبو همام ناصر القطعانى]ــــــــ[26 - 08 - 07, 01:19 م]ـ
سلم الله أباعاصم وغفر الله له ولى.
لو تمعنت فى ماقام به الإمام ابن باز تجاه مانقل إليه من فتوى الحبر ابن عثيمين لتبين لك جلياً أن فى فعله رحمه الله درساً يثنى له الركب.
ولو قست هذا على مايقوم به أبناء جلدتك والذين يتكلمون بلسانك أو حاولت الجمع بين فعل هذا الإمام وبين أفعالهم لوجدت أن الجمع بين فعليهما كالجمع بين ربع الدينار وقدم الحمار.
وأذكر من ضمن سيل المجازفات العرم الذى قام به من لاخلاق لهم فى العلم تحت ثوب السلفية والرد على المخالف (أن من نزل بركبيته فى الصلاة نشك فى منهجه)!! ومن هنا أوتوا أولئك الشباب وهذا راجع لضعف التأصيل والدخول لمبانى العلم من النوافذ.
واعلم أن الأصل اللين والرفق وأن الشدة عارضة والله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله.
والعدل أساس التعامل مع الكافر فضلاً عن مسلم ومع المبتدع فضلاً عن السنى ..
وأذكر أن الألبانى رحمه الله تعالى قام بالرد على شدة شامة اليمن الشيخ الوادعى عندما رد على الشيخ محمد رشيد رضا فقال ـ أى الألبانى ـ مانصه:
((سامحه الله، نحن بلا شك لانؤيد الانضمام إلى أى جماعة، خاصة إذا كانوا معروفين بالمروق عن الشريعة، لكن نحن نتصور أن المسألة قابلة لاجتهاد، فأنا أظن فى السيد رشيد رضا وهو قد خدم الإسلام خدمة جلة، نظن بأن انضمامه إلى الماسونية إنما كان باجتهاد خاطىء، ولم يكن لمصلحة شخصية كما يفعله من لاخلاق لهم، فنسبته إلى الضلال لأنه صدر منه خطأ وضلال، هذا أظن توسع غير محمود فى إطلاق الضلال على هذا الرجل الذى فى اعتقادى له المنة على كثير من أهل السنة فى هذا الزمان بسبب إشاعته لها ودعوته إليها فى مجلته المعروفة بالمنار حتى وصل أثرها إلى بلاد كثيرة من بلاد الأعاجم المسلمين، لذلك أرى هذا فيه غلو من الكلام لاينبغى أن يصدر من مثل أخينا مقبل، وعلى كل حال:
تريد صديقاً لاعيب فيه .. والعود لايفوح بلا دخان!)) اهـ.
أعتذر عن الإحالة فقد ضاع منى اسم الشريط ورقمه.
وهذا كان الكبار سلفاً وخلفاً.
فاهم ترشد سلمك الله وبارك سعيك!!
وأعتذر من صاحب البحث حيث أننى خرجت بالموضوع عما أريد منه ولكن أحبتت الإيضاح والإصلاح مااستطعت والله الهادى إلى سبيل الرشاد.
ـ[طالبة سنة]ــــــــ[26 - 08 - 07, 02:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو صلاح السلفي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 09:20 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي على هذا البحث المفيد. و عندي استفسار في ضابط شيخ الاسلام رحمه الله و هو قوله (أن المسافر مسافر مالم ينو أحد أمرين: الإقامة المطلقة أو الإستيطان) فما المقصود بالاستيطان؟
و ظني و الله أعلم أن هذا الضابط مفيد وواضح لضبط معنى السفر.
علما أن هذه المسألة من المسائل التي يكثر فيها الجدل لا سيما مع كثرة الأسفار في هذه الأزمنة و التي تستغرق الشهر و الشهرين و السنة و السنتين. و هناك من يقصر الصلاة. مع العلم ان لهم مساكن و مع أهليهم و لا يتميزون عن مقيمي تلك البلاد.
و فق الله الجميع لطاعته و رزقنا وإياكم العلم النافع و العمل الصالح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/36)
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[28 - 08 - 07, 01:29 ص]ـ
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
والفرق: أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطناً، والإِقامة المطلقة أنه يأتي لهذا البلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة، أو طلب العلم فيه قوي فينوي الإِقامة مطلقاً بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل، لكن نيته أنه مقيم لأن البلد أعجبه إما بكثرة العلم وإما بقوة التجارة أو لأنه إنسان موظف تابع للحكومة وضعته كالسفراء مثلاً، فالأصل في هذا عدم السفر؛ لأنه نوى الإِقامة فنقول: ينقطع حكم السفر في حقه.
أما من قيد الإِقامة بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافر، ولا تتخلف أحكام السفر عنه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 08 - 07, 01:37 ص]ـ
(أما من قيد الإِقامة بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافر، ولا تتخلف أحكام السفر عنه).
راجعوا رسالة الشيخ سليمان الماجد في موقعه في الرد على من زعم أن مثل هؤلاء مسافرون.
وهو قول أنكره عدد كبير جداً من علماء الأمة، والدليل في موقع الشيخ. والله الموفق.(84/37)
سؤال فقهي من له
ـ[ابو عمر الشافعي]ــــــــ[19 - 08 - 07, 07:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله احبتي في الله ماهو حكم بناء المحل التجاري في المسجد مع العلم ان هذا المحل ياخذ مساحة 10 امتار من سياج المسجد الخارجي ارجو الاجابه بلادله الشرعيه مع ذكر ارآء الفقهاء ولكم الاجر والثواب
ـ[أبو عامر القصيمي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 12:26 م]ـ
لو بينت اخي المقصود من البناء
وهل المسجد قائم الان او تحت الانشاء الآن وهل هذا المحل يبنى من اجل اخذ اجرته لاصلاح وصيانة المسجد
او يبنى من اجل مصلحة شخصية لعل تذكر التفاصل حتى يتبين الحكم
ـ[ابو عمر الشافعي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 10:39 ص]ـ
اخي في الله المسجد مبني ومر على بنائه عدة سنوات والآن فيه جمعه تقام منذ زمن طويل اما بالنسبة للمحل فانه ينشأ ألآن وايجار المحل يكون للمسجد فقط الايجار افيدونا وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 02:00 م]ـ
(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد)
وهذه البقعة من المسجد أصلاً ثم حُولت إلى محل تجاري؟؟؟
وهل يجوز إبدال وقف المسجد إلى وقف تجاري؟؟؟ لا أظن أحداً يجيزه حتى الحنابلة الذين يرون جواز إبدال واستبدال الوقف .. أما الجمهور فيمنعون إبدال الوقف واستبداله!!
هذان سببان للمنع من هذا التصرف الذي فيه اعتداء على المسجد
ودمتم بخير وعافية(84/38)
الجلالة و المجثمة ..... ؟
ـ[أبو هلال الأفريقي]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:42 م]ـ
نهى عن الشرب من في السقاء و عن ركوب الجلالة و المجثمة.
تحقيق الألباني
(صحيح) انظر حديث رقم: 6890 في صحيح الجامع.
ما معنى المجثمة و الجلالة في الحديث وما حكمها؟؟
وما معني قولهم " الإستحالة مطهرة "؟
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 02:17 م]ـ
- قال العلامة المناوي رحمه الله في فيض القدير (ج6 ص393): " (المجثمة) بالجيم والمثلثة المفتوحة (وهي التي تصبر بالنبل) أي
تحبس يعني تربط ويرمي إليها حتى تموت ... من جثم بالمكان توقف فيه فإذا ماتت بالرمي لم يحل أكلها لأنها موقوفة بخلاف ما لو أخذت فذبحت"
قوله لأنه موقوفة: أظنه خطأ من النساخ والصواب (موقوذة)
- أما الجلالة فهي ما أكلت النجاسات حتى صارت النجاسات أكثر علفها وللفقهاء تفصيلات في كيفية تطهيرها راجعها في كتب الفقه.
- أما قولهم (الاستحالة مطهرة) فهذا قال بعض العلماء كالأحناف وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله والمعنى أنه إذا سقطت ميتة مثلا في ملاحة ومع مرور الأيام تحولت الميتة إلى ملح مثلا فهل هذا الملح طاهر أم نجس؟! مسألة خلافية.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 03:20 ص]ـ
بسم الله والحمد لله
ويقصد أيضاً بقولهم (الاستحالة مطهرة) الاستدلال على عدم تحريم أكل لحم الجلالة:
فإن ما يأكله الحيوان من النجاسات يكون طاهراً بتحوله، فالنجاسات التي يأكلها الحيوان تتحول وتستحيل إلى لحم ولبن طاهرين فلم يبق أثر للنجاسة.
والله أعلم
ـ[توبة]ــــــــ[28 - 08 - 07, 01:23 م]ـ
يقصد الفقهاء بالجلالة الدواب التي تأكل الجلة - أي العذرة - وللفقهاء في بيانها أقوال منها:
ا- أنها التي غلب على علفها النجاسة.
ب- أنه لا عبرة بالعلف، بل إذا ظهر أثر النجاسة ونتنها في لحمها فهي جلالة.
وقد اختلف الفقهاء في حكم أكل لحم الجلالة، هل هو محرم أو مكروه؟: وكذلك لبنها؟ وفيما يلي مذاهب العلماء في المسألة:
-يرى الأحناف أن الجلالة لا تؤكل بوجود شرطين:
أولهما: أن يكون كل أكلها من النجاسة فلا تأكل غيرها.
الثاني: أن يظهر نتن النجاسة في لحمها.
فإن كانت تخلط -أي تأكل الطاهر والنجس- ولا يظهر أثر النجاسة في لحمها، أو حبست فزال أثر النجاسة في لحمها، فلا بأس عندهم بأكلها، غير أنهم اختلفوا في تقدير مدة الحبس التي يزول بها النتن، فقيل: لا تقدير أصلا، وقيل شهر، وقيل أربعون يوما في الإبل، وعشرون يوما في البقر، وعشرة أيام في الشاة، وثلاثة أيام في الدجاجة. (تبين الحقائق 6/ 10)
-وأما المالكية فقد نقل الحطاب عن ابن رشد أنه لا اختلاف في المذهب أن أكل لحوم الماشية والطير التي تتغذى بالنجاسة حلال جائز، ونقل ابن جزي خلافا في المذهب. انظر: الحطاب على خليل (1/ 92)، القوانين الفقهية 116.
-وعند الشافعية تفصيل بناء على اختلافهم في الجلالة فمنهم من قال: الجلالة هي التي غالب علفها النجاسة، ومنهم من قال: لا اعتبار بالعلف، بل الاعتبار بظهور نتن النجاسة في عرقها ولحمها، وهذا ما رجحه النووي وغيره، وبناء عليه فالراجح عندهم كراهة لحمها كراهة تنزيهية، فإن حبست بعد ظهور النتن وعلفت شيئا طاهراً، فزالت الرائحة زالت الكراهة في اللحم، واللبن، والبيض، والعرق (المجموع للنووي 9/ 28)
- أما الحنابلة: فالجلالة عندهم هي التي غالب طعامها النجاسة، والراجح عندهم حرمة لحمها، وبيضها، ولبنها، واشترطوا لحلها أن تحبس.
قال المرداوي (وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة، ولبنها وبيضها حتى تحبس) هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وهو من مفردات المذهب (وتحبس ثلاثا) يعني تطعم الطاهر، وتمنع من النجاسة، هذا المذهب نص عليه). انظر: الإنصاف للمرداوي كتاب الأطعمة.
والراجح -والله أعلم- كراهة أكل لحم الجلالة، وكراهة بيضها ولبنها، وركوبها بدون حائل، وهذا ما اختاره الخطابي عند حديث ابن عباس (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة) رواه أبو داود، والنسائي حيث قال (كره أكل لحومها وألبانها تنزها وتنظفا) معالم السنن 5/ 306(84/39)
غسل المآقي في الوضوء أو الغسل ... هل له دليل؟
ـ[محمد منصور المصري]ــــــــ[20 - 08 - 07, 01:31 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
أرجو من الإخوة الأعضاء الإفادة بما إذا كان هناك دليل على غسل المآقي في الغسل أو الوضوء؟
و جزاكم الله خيراً.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 02:03 م]ـ
قال أبو داود رحمه الله في سننه: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
وَذَكَرَ وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ
والسند فيه (سنان بن ربيعة) و (شهر بن حوشب)
وقد ضعفهما الأكثرون - وإن كان كل واحد منهما قد وثقه بعض أهل العلم -.
ـ[محمد منصور المصري]ــــــــ[25 - 08 - 07, 06:48 م]ـ
جزاك الله خيراً. يعني هل يعد هذا من سنن الوضوء؟(84/40)
ساعة الذهب
ـ[فارس الهميلاني]ــــــــ[20 - 08 - 07, 05:03 ص]ـ
هل يجوز ولو في قول لبس ساعة الذهب أو قلم ذهب
الحكم الحرمة ولكن هل قال أحد بالجواز(84/41)
طلب تقعيد مسألة عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ...
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[20 - 08 - 07, 12:26 م]ـ
قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في (زادِ المستقنع) في باب المياه ما نصّهُ: "وإن اشتبه طهورٌ بنجسٍ حرُمَ استعمالهما ... " إلى أن قال: "وإن اشتبهتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ أو بمحرّمةٍ صلّى في كلّ ثوبٍ صلاةً بعددِ النجسِ وزادَ صلاةً" انتهى.
السؤالُ: لماذا حرمَ استعمالُ الماءِ الطهور المشتبه بالنجس ولم يحرم في الثيابِ؟! مع أنّ كلاًّ من الطهارة وستر العورة من شروطِ الصلاةِ؟؟! وذلك بغضّ النظر عن كون المسألة مرجوحة، فإنّي أُريدُ تقعيدَ المسألةِ عند الحنابلةِ رحمهمُ اللهُ تعالى أجمعين.
وجدتُ في حاشيةِ الشيخ منصور بن يونس رحمهُ اللهُ على (الإقناعِ) ما نصّهُ: "والفرقُ بين الثياب النجسةِ والماءِ النجس أنّ استعمالَ الماءِ النجس ينجّسهُ، ويمنعُ صحّةَ صلاتهِ في الحالِ، والماءُ بخلافِ الثوبِ، وأيضاً الثوبُ النجسُ تجوزُ الصلاةُ فيه، بل تجبُ إذا لم يجدْ غيرَهُ، بخلاف الماء" انتهى كلامُهُ رحمهُ اللهُ تعالى، ولا يخفى ضعفُ هذا التعليل، فإنّ قولَهُ: "استعمال الماء النجس ينجسهُ" لم يتّضحْ لي ... لأنّ احتمالَ الصلاةِ بالنجاسةِ في مسألةِ الماءِ أقلُّ من احتمالهِ في الثيابِ، فالمصلي سيصلّي كذا مرة بالثيابِ النجسة، أمّا في مسألةِ الماء فمرّة واحدة فقط، وكذلك قولهُ: "يمنعُ صحةَ صلاته في الحال"، وكذلك الصلاةُ في الثيابِ النجسة فإنها تمنعُ صحةَ الصلاةِ في الحالِ ...
ووجدتُ في حاشية الشيخ عثمان بن أحمد رحمه الله تعالى على (منتهى الإرادات) ما نصهُ: "فائدة: الظاهر أنّ المرادَ بقولهم: فيمن اشتبهتْ عليه ثياب مباحة بمحرّمة يصلّي في كلّ ثوبٍ بعدد المحرّم ... إلخ: بيانُ الصحّةِ، وسقوطِ الفرضِ عنهُ بذلك لو فعلهُ، لا أنهُ يجب عليه ذلك، بل ولا يجوزُ، فيصلّي عرياناً ولا يعيدُ، لأنهُ اشتبهَ المباحُ بالمحظورِ في موضعٍ لا تبيحهُ الضرورةُ، فهو عادمٌ للسترةِ حكماً، وإلاّ فما الفرقُ بينهُ وبين من اشتبهَ عليه طهورٌ مباحٌ بمحرّم، مع أنّ كلاً من الطهارةِ والسترةِ شرطُ الصلاةِ؟! لا يقال: الماءُ له بدلٌ وهو الترابُ بخلافِ السترةِ، لأنّا نقولُ: لو فرضنا عدمَ الترابِ، جاز له أن يصلي أيضاً على حسبِ حالهِ مع وجود هذا الماء المشتَبَهِ، بل يجب عليه، لأنّ وجودهُ كعدمهِ حينئذٍ، فقد تركه لا إلى بدلٍ، وهو ظاهرٌ، فتأمل.
بل وكذلك ينبغي أنه لو توضأ أو اغتسلَ من المياه المشتبهة، من كلّ ماء غرفةً بعدد المحرم، وزاد واحداً لصحّ وضوؤهُ وغسلُه، وارتفع حدثه جزماً، بشرط أن يراعي الترتيب والموالاة في الوضوء، بأن يأخذ لكلّ عضو أكثر من عدد المحرم، ويغسلَ به ذلك العضوَ قبل انتقالهِ إلى غيره، ولكنه يكون فعل محرماً، والله أعلم" انتهى كلامهُ رحمهُ اللهُ تعالى.
وجاء في هامش الحاشية: "قد يُفرق بأن الماء يتلف بالاستعمال، بخلاف الثياب، وبهذا اعترض هو – رحمه الله تعالى - على الشيخ منصور فيما تقدم" ا. هـ من خط إبراهيم.
هل يُعتبر قول الشيخ عثمان: "بل ولا يجوز" قولاً له أم تفسيراً لكلامِ الأصحابِ؛ وعليه يُحمل الكلام؟
الثاني: هل يُعتد بالشيء في كونه يتلفُ أو لا كما قال الشيخ إبراهيم؟ وهل له نظائر في الشرع؟
الثالث: ألا يُمكن أن يُقال: مُنع الاستعمال في الماء لأنّه يتعلق بحقٍّ واحد وهو حقُّ الله تعالى المتمثل في رفع الحدث، أما في مسألة الثياب فيتنازعها حقّان؛ حقُّ الله وحقُّ الآدمي، فحقّ الله يُتسامحُ فيه لعفوه ورحمتهِ فبقي حقُّ الآدمي لذا أوجبوا عليه ستر العورة والاحتياط لذلك ... ؟؟
هذا الذي يظهرُ لي، فما مناقشة هذا الوجه .. ؟
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 03:25 م]ـ
أنا لستُ حنبلياً ... لكن الجواب ساختصار سهلٌ
فالشخص إذا توضأ بالماء المتنجس نجّس نفسه لذا حرم استعماله
بينما الثياب المشتبهة فيصلي بها لأنه لا يتنجس بها بل طرأت النجاسة عليها سابقا
وشكرا
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[22 - 08 - 07, 09:00 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم الموجان ... وزادك الله علماً وفقهاً ...
ما زال الأمر مشتبهاً عليّ، لأن النتيجة واحدة في الحالتين، فكلاهما في الأخير صلّى وهو حامل للنجاسة، سواء كانت على بدنه أو ثوبه.
وما رأيك في كلام الشيخ عثمان بن أحمد رحمه الله؟
وما رأيك في تعليلي؟
وجزاك الله خيراً
ـ[عبيد الله بن عبد العزيز]ــــــــ[04 - 09 - 07, 11:51 م]ـ
الماء له بدل عند التعذر وهو التيمم بخلاف السترة
فلو توضا الرجل بماء نجس فسينجس قطعاص حتى لو توضا بعدها بطاهر وهذه مفسدة، لذا انتقلوا الى البدل وهو التيمم
اما السترة فلا بدل لها وهي كما ذكر الاخ الفاضل لا تنجس بدنه
وما ذكره الشيخ عثمان من كون السترة ليست واجبة في هذه الحالة بل يمكن ان يصلي عارياً .. رده بشدة العلامة ابن فيروز في حاشية الروض وقال عباراتهم طافحة بالوجوب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/42)
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[05 - 09 - 07, 07:59 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي عبيد الله ... ورفع درجتك في عليين ...
قال الشيخ عثمان: ((لا يقال: الماءُ له بدلٌ وهو الترابُ بخلافِ السترةِ، لأنّا نقولُ: لو فرضنا عدمَ الترابِ، جاز له أن يصلي أيضاً على حسبِ حالهِ مع وجود هذا الماء المشتَبَهِ، بل يجب عليه، لأنّ وجودهُ كعدمهِ حينئذٍ، فقد تركه لا إلى بدلٍ، وهو ظاهرٌ، فتأمل)).
ففي هذه الصورة لا يوجد بدل؛ فيكون حكم الماء والسترة واحدا، وظاهر كلامهم يصلي على حاله ولا يتوضأ، فما الفرق في هذه الصورة بين الماء والسترة؟
ثم إن استخدام الماء في احتمال أن يكون الطهور بعد النجس؛ فيطهر البدن، أما السترة فهي نجسة قطعاً -بقطع النظر عن تنجيس البدن- فالمصلي صلّى قطعا بالنجاسة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 09 - 07, 08:22 ص]ـ
وفقك الله
لو اختلطت ثياب طاهرة بنجسة، ثم صلى بكل ثوب صلاة، فإنا نقطع بأنه قد صلى على الأقل صلاة بثوب طاهر (هذا إذا لم تنتقل إليه النجاسة كما هو ظاهر الكلام).
أما لو اختلطت مياه طاهرة بنجسة، وتوضأ بكل منها، فإنه إذا كان الماء النجس هو أول ماء فلن ينفعه بعد ذلك أن يتوضأ بماء طاهر لأنه سينجس الماء الثاني والثالث وهكذا (إلا إذا كان الماء كثيرا ولم يتغير).
هذا ما ظهر لي من كلام الشيخ، والله أعلم.
وقد يقال: هذا التفريق ضعيف كما يظهر، لماذا؟
لأننا لو افترضنا أن الماء الأول هو النجس والماء الثاني هو الطاهر، فسيكون كما لو أصابته نجاسة وعنده ماء طاهر، فينبني الكلام حينئذ على الخلاف فيما إذا كان الماء يكفي لإزالة النجاسة ثم الوضوء أو لا يكفي.
وإذا افترضنا أن الماء الأول هو النجس والماء الثاني هو الطاهر، فلا شك حينئذ أنه قد صلى الصلاة الأولى بطهارة صحيحة.
ويمكن أن يقال - والله أعلم - إنهم هنا اختاروا الأحوط، وهو الحالة الأولى، ثم اختاروا منها الأحوط، وهو أن الماء لا يكفي، وبناء عليه اختاروا التيمم، والله أعلم.
ـ[نايف ابو معاذ]ــــــــ[05 - 09 - 07, 03:36 م]ـ
اظن والله اعلم ان الامر كذلك راجع الى النية.
فالنية في الماء المشكوك فيه غير مستقرة لوجود الشك ولا تصح الطهارة الا بالنية الجازمة، اما الثياب فالنية مستقرة لانه صلى احدى الصلوات بالثوب الطاهر قطعا
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[10 - 09 - 07, 08:18 ص]ـ
تعليل الأخ نايف قويٌّ في نظري ...(84/43)
أيها الإخوة في الله، أرجو أن تساعدوني في مسألتي هذه
ـ[الحر الأبي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 01:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الإخوة في الله، أرجو أن تساعدوني في مسألتي هذه، وهي:
أنا إمام بمسجد من مساجد المنطقة الجنوبية بالمملكة المغربية
ولله الحمد فالمسجد قائم على السنة ولا توجد فيه البدع كما هو حال أغلب مساجد البلاد,
ولما التحقت بالمسجد قبل سنتين كان فيه أخشاب مصنوعة للسترة يستعملها الناس في المسجد، وظهر لي في أول الأمر أنه لا بأس فيها،
إلى أن جاءني بعض الشباب سائلين عن حكمها، فقال لي بعضهم أنها بدعة، كان لها المقتضى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنعها هو عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنهم أجمعين،
فأردت أن أبحث عن فتوى أو حكم سابق لأهل العلم المتقدمين أو المتأخرين، فلم أجد
فأرجو من طلبة العلم أن يساعدوني في هذا الأمر حتى نكون عن بينة في أمر ديننا
وجزاكم الله خيرا.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 01:29 م]ـ
أخي الفاضل: حياكم الله
ما ذكره هؤلاء الشباب ليس بصحيح، وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد - كما هو مقرر في علم القواعد - فطالما أن المقصد مشروع والوسيلة مباحة فلا حرج إن شاء الله.
بل والله سررتُ بهذا العمل، فكثيرا جدا تضيع علي سنية السترة بسبب عدم وجود سترة، ومعلوم أن الصلاة بدون سترة تسبب ضيقا للناس في خروجهم وقد تؤدي إلى انتظار المصلي حتى يفرغ، مما قد يضيع مصالح الناس.
ـ[توبة]ــــــــ[20 - 08 - 07, 01:38 م]ـ
إمام بمسجد من مساجد المنطقة الجنوبية بالمملكة المغربية
يبدو أن شوقكم لأرض الحرمين جعلكم تقرؤونها كذلك.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 01:39 م]ـ
يبدو أن شوقكم لأرض الحرمين جعلكم تقرؤونها كذلك.
شكرا على التنبيه ولقد غيرت المشاركة
ـ[الحر الأبي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 01:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا على الردود
ولكن أتمنى لو أن أحدا من الأعضاء أن يجد لي كلاما لأهل العلم
حتى يكون حجة دامغة لكل من همه الهمز واللمز
ـ[توبة]ــــــــ[20 - 08 - 07, 02:21 م]ـ
ربما فيما نبه عليه الإخوة له وجه من الصواب و الأمر يختلف إذا كان اتخاذ تلك السترة فقط في النافلةو أثناء تحية المسجد،حينما لا يجد مكانا إلى الجدار أو سارية من السواري،
لعل هذا النقل يفيدكم:
السؤال الأول من الفتوى رقم (2613)
س 1: إنني شاهدت بعض المرشدين ينصبون كل منهم أمامه في المسجد سترة لوحا من الخشب طوله نصف متر تقريبا، ويقولون: من لم يفعل ذلك عليه إثم، فقلت لهم: وإذا لم أجد هذه السترة التي تنصبونها أمامكم، قالوا: لازم لازم؟
ج1: الصلاة إلى سترة سنة في الحضر والسفر، في الفريضة والنافلة، وفي المسجد وغيره؛ لعموم حديث (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها) [أخرجه مالك 1/ 154، والبخاري 1/ 480 - 481 في سترة المصلي، باب يرد المصلي من مر بين يديه، ومسلم برقم (505) وأبوداود برقم (697) والنسائي 2/ 66.] رواه أبوداود بسند جيد، ولما روى البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع [أخرجه البخاري 1/ 475، ومسلم برقم (503) وأبوداود برقم (688) والنسائي1/ 87]. وروى مسلم من حديث طلحة بن عبيدالله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولايبال من مر وراء ذلك) [أخرجه مسلم برقم (499) وأبوداودبرقم (685) والترمذي برقم (335).].
ويسن له دنوه من سترته لما في الحديث المذكور، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون سواري المسجد ليصلوا إليها النافلة، وذلك في الحضر في المسجد، لكن لم يعرف عنهم أنهم كانوا ينصبون أمامهم ألواحا من الخشب لتكون سترة في الصلاة بالمسجد، بل كانوا يصلون إلى جدار المسجد وسواريه، فينبغي عدم التكلف في ذلك، فالشريعة سمحة، ولن يشاد الدين أحد إلاغلبه، ولأن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب، لما ثبت من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بالناس بمنى إلى غير جدار [أخرجه البخاري 1/ 27، 126، 209، ومسلم 1/ 361 برقم (504) (وليس عنده: " إلى غير جدار ")، والبيهقي 2/ 273]. ولم يذكر في الحديث اتخاذه سترة، ولما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/44)
روى الإمام أحمد وأبوداود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في فضاء وليس بين يديه شيء [أخرجه أحمد 1/ 224، وأبوداود 1/ 459 برقم (718)، والبيهقي 2/ 273، 278].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2671)
س2: بعض الأئمة يقول بوضع حجر أوقطعة حديد أمام كل مصل في داخل المسجد، فما رأي الإسلام في ذلك؟
ج2: السنة القولية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأمر بالصلاة إلى سترة، وكان -صلى الله عليه وسلم- يصلي إلى سترة، فعن أبي سعيد قال: قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها) رواه أبوداود وابن ماجه، وعن أبي هريرة -صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصاً فإن لم يكن معه عصاً فليخط خطاً ولا يضره ما مربين يديه) [أخرجه أحمد 2/ 249، 255، 266، وأبوداود 1/ 443 برقم (689) وابن ماجه1/ 303 برقم (943)، والبيهقي 2/ 270.] رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه. وعن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين الجدار ممر شاة [أخرجه أحمد 4/ 54، والبخاري 1/ 127، 8/ 154، ومسلم 1/ 364 برقم (508، 509)، وأبوداود 1/ 653 برقم (1082)، والبيهقي 2/ 272.]، متفق عليه.
وفي حديث بلال أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع. [أخرجه أحمد 2/ 113، 138، 6/ 13، والبخاري1/ 128، وأبوداود 2/ 524 برقم (2024)، والنسائي2/ 63برقم (749).] رواه أحمد والنسائي.
وأما وضع حجر أو حديد أمام كل مصلٍ في المسجد فلا أصل له، ولاينبغي أن يفعل لأنه لوكان موجوداً في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- أو عهد أصحابه رضي الله عنهم لنقل إلينا، فلما لم ينقل دل ذلك على عدم وجوده، ولأن سترة الإمام سترة للمأمومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
http://islamtoday.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=262&CID=47
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 02:39 م]ـ
لم أفهم من قول الأخ بارك الله فيه أنهم يضعون سترة أمام كل مصل، بل ما فهمته أن هناك مكانا مخصوصا توضع فيه الستر، ومن احتاج إلى واحدة أخذ، هذا ما فهمته منه.
ـ[توبة]ــــــــ[20 - 08 - 07, 02:44 م]ـ
والأمر يختلف إذا كان اتخاذ تلك السترة فقط في النافلةو أثناء تحية المسجد،حينما لا يجد مكانا إلى الجدار أو سارية من السواري،
في انتظار توضيح الأخ السائل.
ـ[ابو عمر الشافعي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 11:20 ص]ـ
اخي في الله ليس كل امر بدعه فالامور الشرعيه الاصل فيها الحضر الا ان يرد دليل بالاباحه والامور الدنيويه الاصل فيها الاباحه الا ما ورد فيها دليل بالحضر هذا اولا اما الستره في المسجد للمصلي فعليك بمراجعة الفقه الاسلامي وادلته للدكتور وهبة الزحيلي وستجد بعون الله ما يريحك
ـ[الحر الأبي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 01:45 م]ـ
جزى الله خيرا الأخة توبة على نقولها القيمة
ولكن المقصود كما قاله الأخ محمد العبادي
أن هذه السترة لا يلتزمها الناس في الجماعة
ولكن إذا تعسر على أحد المصلين الصلاة إلى الجدار
أو السارية وضعها أمامه
وأرجو أن تستمر المشاركة إلى أن أجد كلاما فصلا
في هذه الجزئية
ـ[توبة]ــــــــ[23 - 08 - 07, 04:07 م]ـ
ألا يمكن قياس هذا الأمر بتخصيص حجر أو تراب للتيمم،يلجأ إلى استعماله حينما لا يجد الماء،و لا يستطيع المسح على الأرض أو جدار عليه غبار؟
كذلك هذه الأعمدة،لا يستعملها إلا حينما لا يوجد الستر (الإمام في صلاة الجماعة)،و لا يجد جدارا أو سارية 'شاغرة '
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - 08 - 07, 04:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في الإخوة الكرام
أخي الكريم الحر البي وفقني الله وإياك وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/45)
اولاً: السترة للصلاة مشروعة باتفاق أهل العلم كما نقل ذلك ابن عبد البر وابن رشد من المالكية وابن قدامة وابن تيمية والسفاريني من الحنابلة والنووي من الشافعية وابن حزم وغيرهم على خلاف بينهم في وجوبهم مشهور.
ثانياً: ثبت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يتقصد وضع السترة فكان يصلي تارة إلى السرير وتارة إلى جدار وتارة إلى الاسطوانة وتارة إلى حربة وتارة إلى عنزة وتارة غلى راحلته وتارة إلى مقام إبراهيم وهذا كله ثابت في الصحيحين أو احدهما.
إذا علم هذا الأمر وأنه مقصود قد حرص عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعلم تقصده إلى وضع ما يستره لا أنه يفعل ذلك عرضا من غير قصد.
وكذلك ثبت عن الصحابة وفهموا ذلك منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
فقد روى البخاري ومسلم عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب "
قال ابن حجر: يبتدرون أي يستبقون.
وروى البخاري تعليقا عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قوله المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها " ووصله البخاري في التريخ وابن أبي شيبة والحميدي وفي إسناه إدريس الصنعاني فيه ضعف.
وروى البخاري بصيغة الجزم عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه رأى رجلا يصلي بين اسطوانتين فأدناه إلى سارية وقال صل إليها.ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه.
وقال ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " أربع من الجفاء أن يصلي الرجل إلى غير سترة وأن يمسح جبهته قبل أن ينصرف أو يبول قائما أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف.
وعن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه نصب العصا في المسجد الحرام وصلى إليها " رواه ابن ابي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح وهو قوي فيما سألت عنه.
بل إن الإمام مالك رحمه الله رأى أن المسبوق إذا قام يقضي ما فاته أنه يتقدم أو يتأخر إلى السارية القريبة منه. المدونة (1/ 108)
فإذا ثبت مشروعية السترة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قولاً وعملاً وعن الصحابة رضي الله عنهم وأنهم كانوا يتقصدون البحث عن السترة ووضعها علم أن مثل هذا لا يمكن ان يسمى بدعة.
وعدم فعل مثل هذا الأمر في عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان لوجود السواري التي كانوا يبتدرونها في النوافل أما في الفريضة فسترة الإمام سترة لمن خلفه.
والبدعة هي العبادة التي ينشئها المكلف ابتداء وهي التي تسمى البدعة الحقيقية أو يقيد مطلق السنة المشروعة او يطلق مقيدها أو يداوم عليها وهي ليست محلاً لذلك أو يزيد في وصفها ما ليس كذلك، اما كون العبادة مشروعة وهي السترة ووسيلة القيام بها مشروعة من جدار أو سرير أو حربة او عنزة أو غير ذلك فهذا لا يطلق عليه بدعة وتفصيل مثل ذلك ينظر فيما كتبه الشاطبي في الاعتصام.
والله الموفق.
والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 08 - 07, 05:05 ص]ـ
لا مزيد على ما ذكره الشيخ أبو حازم سدده الله
فما كان له أصل لا يكون بدعة، فليُعلَم.
ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[25 - 08 - 08, 01:46 ص]ـ
والبدعة هي العبادة التي ينشئها المكلف ابتداء _ وهي التي تسمى البدعة الحقيقية_ أو يقيد مطلق السنة المشروعة أو يطلق مقيدها أو يداوم عليها وهي ليست محلاً لذلك أو يزيد في وصفها ما ليس كذلك
التعريف الذي وضعه الشيخ أبو حازم من أدق ما قرأت في تحديد مفهوم" البدعة"،لكني أحتاج إلى أمثلة عما ذُكر فيه،حتى يتضح عندي أكثر.
فهل من متكرم علي بذلك؟
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[25 - 08 - 08, 02:39 ص]ـ
لامزيد على ماذكرته توبة ((تاب الله عليها))
ـ[الحر الأبي]ــــــــ[20 - 02 - 10, 04:21 ص]ـ
يسر الله لي أن أسأل الشيخ عبد المحسن الزامل عبر برنامج فتوى على قناة دليل
فبين حفظه الله أنها لا حرج فيها ما دام القصد إعانة الناس على تحصيلها
والفتوى مسجلة عندي ولعلي أرفعها قريبا إن يسر الله
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[22 - 02 - 10, 04:29 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=171900(84/46)
كتاب المغنى
ـ[خالد عميش]ــــــــ[20 - 08 - 07, 02:18 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته,
هل يعتبر << كتاب المغنى >> من اشهر و افضلهم فى فقه الحنابلة ??
هل تنصحونى به?
و ماهى افضل الكتب التى تنصحونى بها لدراسة الفقه الشافعى ??
بارك الله فيكم اجمعين
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[20 - 08 - 07, 05:31 م]ـ
الأخ الفاضل
قبل أن تسال وقبل أن يجيبك أحد، لابد من معرفة: أين أنت؟
بمعنى: هل أنت مستجد في طلب العلم؟ وهنا لا يفيدك المغني أو ما هو مثله.
هل أنت فوق ذلك؟
يعني: هل قرأت مثل (منهاج المسلم - الوجيز - فقه السنة)؟ وما هو مثلها؟
هل ارتقيت درجة فقرأت (سبل السلام - نيل الأوطار) ومثلها؟
إذا وصلت هنا فـ:
المغني (في الفقه الحنبلي)
المجموع شرح المهذب (شافعي)
وإذا أردت - مع الحذر الشديد - فعليك بـ (المحلى) لابن حزم (فقه ظاهري).
مع العلم بأن هذه (الموسوعات) الثلاث تضم بين ثناياها (الفقه المقارن).
نفعنا الله وإياك بما يعلمنا.
ـ[خالد عميش]ــــــــ[20 - 08 - 07, 06:12 م]ـ
بارك الله فيك اخى على نصحك و تقديم المعلومات,
فاما انا فطويلب علم و الكتب التى ذكرتها فقد قراتها, و الان اريد بمشيئة الله ان ادرس الفقه الحنبلى و الفقه الشافعى بتعمق, لذلك طلبت منكم ان ترشدونى الى اهم الكتب.
ما رايكم ب << البيان في مذهب الشافعي - شرح كتاب المهذب كاملاً تحقيق: قاسم محمد النوري >> ???
نفعنا الله وإياك بما يعلمنا
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[20 - 08 - 07, 06:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
لابد من "وطبيب ذاك العالم الرباني" كما قال ابن القيم رحمه الله.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[20 - 08 - 07, 08:06 م]ـ
ما رايكم ب << البيان في مذهب الشافعي - شرح كتاب المهذب كاملاً تحقيق: قاسم محمد النوري >> ???
نفعنا الله وإياك بما يعلمنا
للأسف الشديد، أنا لا أعلم شيئا عن هذا الكتاب.
ولكن " المجموع " شرح المهذب في فقه الشافعية كتاب ممتاز جدا، وكما أخبرتك هو ليس فقط فقها شافعيا، وإنما هو فقه مقارن بالدرجة الأولى، مع ما فيه من مقدمة خاصة بالآداب العامة لطالب العلم والعالم والمفتي ... الخ، وهي مقدمة - فعلا - لا يمكن الاستغناء عنها.
ولو علمت أن الكتاب المذكور هو على الشبكة فأبلغني به.
وأنا لا أدري ما مقصد أبي عائش مما ذكره عن ابن القيم!!!
جزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[20 - 08 - 07, 09:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
أقصد به أخي يحيى ثني الركب عند أهل العلم.
ـ[خالد عميش]ــــــــ[21 - 08 - 07, 12:59 م]ـ
السلام عليكم,
بارك الله فيك اخى يحيى صالح على حرصك على التعلم و تعليمنا.
بارك الله فيك ايضا اخى ابو عاءش و خويلد على نصيحتك, الا انى ادرس بالمانيا و ليس لى شيخ يدرسنى العلم الشرعى.
نفعنا الله وإياك بما يعلمنا
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 08 - 07, 01:48 م]ـ
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=498
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 08 - 07, 01:49 م]ـ
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=451
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 08 - 07, 01:51 م]ـ
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1189
ـ[خالد عميش]ــــــــ[21 - 08 - 07, 02:42 م]ـ
بارك الله فيكم اجمعين,
هل توجد شروح لكتاب المغنى لاحد الاءمة المعروفين ???
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[21 - 08 - 07, 05:10 م]ـ
هذا (من) شرح المغني، للشيخ / أحمد حطيبة (صوتيا)
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=groups&scholar_id=451&group_id=41
ـ[خالد عميش]ــــــــ[21 - 08 - 07, 05:16 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته,
لى سؤال:
جاء فى كتاب المغنى فى باب المواقيت , فصل: هل يدرك الصلاة بادراك ما دون الركعة!!
: << و القياس يبطل بادراك ركعة دون تشهدها >>
هل هذا قول الامام الشافعى رحمه الله او قول ابن قدامة ?? و ما هو اصل هذا القياس ?? وهل القياس فى هذا الفصل اكدوه علماءنا المعاصرين وهل تطرقوا لتوضيح هذه المسالة<< القياس يبطل بادراك ركعة دون تشهدها >> ???
بارك الله فيكم
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[21 - 08 - 07, 05:20 م]ـ
أما عن كتاب: " البيان في مذهب الشافعي " تحقيق: محمد قاسم النوري؛ فهو هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=110034
والعلَّامة الشيخ / بكر أبو زيد - حفظه الله تعالى - كتابٌ يتكلَّم عن الكتب المعتمدة عند الحنابلة، ومع ذلك لم يهمل الكلام عن المذاهب الأخرى؛ اسمه: " المدخل المُفصَّل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل " تجده على هذا الرابط:
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=277
والله أعلم.
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[21 - 08 - 07, 06:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
نسأل الله أن يوفقك أخي لطلب العلم، وأن يحفظك من فتن تلك البلاد.
آمين يا رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/47)
ـ[خالد عميش]ــــــــ[21 - 08 - 07, 07:35 م]ـ
بارك الله فيك اخى الكريم واصلح الله ذريتك.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[21 - 08 - 07, 10:50 م]ـ
ليست طريقة دراسة المذاهب أن تدرس من كتب الخلاف العالي (المقارن).
بل إن أراد السائل ان يدرس مذهب الشافعية أو الحنابلة فلا يدرسه من (المغني) أو (المجموع) بل عليه بطرق الشافعية والحنابلة المعروفة، أن يبدأ بأبي شجاع أو الحضرمية ونحو ذلك، و (الزاد) أو (دليل الطالب).
ثم ينتقل بعدها إلى كتب الخلاف المذهبي ـ التي تذكر القولين والأكثر في المذهب ـ ثم يتوسع في كتب الخلاف العالي التي ألفها علماء المذهب مناقشين لأدلة الفقهاء ومرجحين أدلة المذهب والرد على غيره، وهكذا ..
والأخ الكريم / يحي صالح ـ وفقه الله ـ: ما علاقة السبل والنيل بدراسة الفقه؟؟
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[22 - 08 - 07, 02:23 م]ـ
اما عن كتب الشافعية فهناك متون مشهورة جدا ولها شروح مشهورة ايضا من اهم المتون عند الشافعية المنهاج للامام النووى وشروحه كثيرة منها شرح الامام المحلى وعليه حاشيتان (حاشية قليوبى وعميرة على المحلى على المنهاج) ومن افضل شروح المنهاج ايضا (مغنى المحتاج) للامام القدوة الشيخ الخطيب الشربينى وهناك متن ابى شجاع وشرحه المعروف ب (الاقناع) للخطيب ايضا وهناك كتاب مختصر غاية فى الجودة اسمه (كفاية الاخيار فى حل غاية الاختصار) والافضل ان تبدأ بمتن ابى شجاع مع شرحه الاقناع ................. بارك الله فى سعيك ووفقنا واياكم
ـ[خالد عميش]ــــــــ[23 - 08 - 07, 03:13 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته,
لى سؤال:
جاء فى كتاب المغنى فى باب المواقيت , فصل: هل يدرك الصلاة بادراك ما دون الركعة!!
: << و القياس يبطل بادراك ركعة دون تشهدها >>
هل هذا قول الامام الشافعى رحمه الله او قول ابن قدامة ?? و ما هو اصل هذا القياس ?? وهل القياس فى هذا الفصل اكدوه علماءنا المعاصرين وهل تطرقوا لتوضيح هذه المسالة<< القياس يبطل بادراك ركعة دون تشهدها >> ???
بارك الله فيكم
ـ[ابن ماكولا]ــــــــ[31 - 08 - 07, 01:08 ص]ـ
بارك الله في الاخوة الافاضل:
بالنسبة الى كتاب المغني فليس معتمد الحنابلة
و للدراسة:
1 الروض المربع
2 شرح المنتهى
3 كشاف القناع
و الأخيرين هما المعتمد عند المتأخرين
أما المغني. معتمد المتقدمين
فتجد أقوال تخالف المستقر عليه عند الحنابلة(84/48)
سؤال عن قراءة القرآن على ترتيب المصحف
ـ[أبويسلم]ــــــــ[20 - 08 - 07, 04:13 م]ـ
تعلمون أن بعض العلماء فضّل قراءة القرآن على الترتيب الموجود الآن في المصاحف، ولكن ألم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران، وكذلك الصحابي الذي كان يختم كل ركعة بسورة الإخلاص فإنه سيقرأ في الركعة الأولى الإخلاص ثم يقرأ في الركعة الثانية بسورة هي تسبقها من ناحية الترتيب، أرجو ممن عنده علم أن يجيبني على تساؤلي ولكم جزيل الشكر.
ـ[عزت المصرى]ــــــــ[23 - 08 - 07, 12:20 ص]ـ
فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام كل أحد غيره
انظر تعليقا للشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة عند ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالنظائر
وللإمام النووي رحمه الله بحث جيد في المسألة في كتابه الماتع (التبيان في آداب حملة القرآن)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 08 - 07, 01:26 م]ـ
الأخ عزت المصري
قولك: (فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام كل أحد غيره)
في غير محله، لأن النبي قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، والصحابي قرأ بالإخلاص في نهاية كل ركعة فسيقرأ سورة في الركعة الثانية مقدمة على الإخلاص من ناحية الترتيب،
ففعل الصحابي موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية القراءة على غير ترتيب المصحف، أرجو منك التوضيح، وأشكرك على مشاركتك.
ـ[أبويسلم]ــــــــ[23 - 08 - 07, 03:05 م]ـ
الرسالة السابقة التي قلت فيها:
[الأخ عزت المصري
قولك: (فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام كل أحد غيره)
في غير محله، لأن النبي قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، والصحابي قرأ بالإخلاص في نهاية كل ركعة فسيقرأ سورة في الركعة الثانية مقدمة على الإخلاص من ناحية الترتيب،
ففعل الصحابي موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية القراءة على غير ترتيب المصحف، أرجو منك التوضيح، وأشكرك على مشاركتك.]
إنما هي لي أنا (أبويسلم) يبدو أن هناك خطأ، وهي ليست لأبي يوسف التواب.(84/49)
هل يمكن مساعدة حول عقد السمسار
ـ[عدنان الجزائري]ــــــــ[20 - 08 - 07, 08:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اما بعد
استفسر سيادتكم في:
اين يمكن ادراج عقد السمسار:
*هل هو عقد جعالة؟
*ام هو عقد اجارة؟ وهل هو اجير خاص؟ او اجير مشترك؟
*هل هو عقد وكالة؟ وهل هي مطلقة؟ او مقيدة؟
*وهل يمكن ان نكيف العقد علة قدر الاوامر المتلقات من العملاء الى سمسارهم؟ وكيف ذلك؟
وأرجو عدم الاثقال
وانا هنا في الخدمة
مع العلم اني احضر في رسالة ماجيستر تحت عنوان اساسيات الاستثمار في سوق الاوراق المالية الاسلامية.
محمد عدنان
ـ[عدنان الجزائري]ــــــــ[22 - 08 - 07, 08:19 م]ـ
اين هم أهل الاختصاص يأهل الحديث؟؟؟؟؟؟؟
QuestionQuestionQuestionQuestionQuestion
QuestionQuestionQuestion
QuestionQuestion
Question(84/50)
مسائل حكى ابن القيم فيها الإجماع .. ولكن!!
ـ[أبو عمر الأزهري]ــــــــ[21 - 08 - 07, 12:01 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي في الله , ,
طلب أحد الإخوة الفضلاء مني مساعدته في البحث عن مسائل حكى ابن القيم فيها الإجماع , ولكن نحتاج إلى أقوال من تقدمه من العلماء ممن حكوا الإجماع فيها كذلك , فلو استطعتم ذلك فخير أو تمدّوننا بكتب تساعدنا وتشد من أزرنا , ولكم منا الدعاء بالعون والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
والمسائل هي:
1 / رفع عيسى عليه السلام إلى السماء.
2 / معنى قوله تعالى ((وفي الأرض إله)).
3 / من أعمال القلوب منزلة الرضا.
4 / تشقق السماء لنزول الرب تبارك وتعالى.
5 / وجوب إتباع السنة.
6 / عدم اشتراط التلفظ بكلمة ((أشهد)) لمن أراد الدخول في الإسلام.
7 / التوفيق أن لا يكل الله العبد إلى نفسه، والخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه.
8 / مصير كفار الجن.
9 / رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لله تعالى في الآخرة.
10 / الأرواح محدثة مخلوقة.
** ومن تيسر له الوقوف على شيء فليكتب هنا على عجالة وبارك الله لكم وعليكم.
ـ[أبو عمر الأزهري]ــــــــ[05 - 09 - 07, 08:20 م]ـ
إخوتي الفضلاء
يبدو أن الموضوع لم يلق تجاوبا مثمرا , فالله المستعان وعليه التكلان .. !
وحسن ظنك بالأيام معجزة ** فظن شرا وكن منها على وجل
وإنما رجل الدنيا وواحدها ** من لا يعول في الدنيا على رجل
ـ[المقدادي]ــــــــ[05 - 09 - 07, 08:42 م]ـ
هلا نقلت كلام الإمام ابن القيم في كل مسألة او موضع المسألة في كتبه؟؟(84/51)
سؤال شرعي حيرني ما المقصود بحشرة الوزغ
ـ[ابو عمر الشافعي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 11:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله اخواني في الله ما المقصود بحشرة الوزغ هل هي ابو ابريص وهل هي من الفواسق التي يؤجر على قتلها مع العلم اني رايت محاضره للشيخ عمر عبد الكافي يقول لايجوز قتل ابو ابريص وانا تتبعت فتح الباري ووجدت ذكر الوزغ في كتاب الحج ولم افهم المقصود افيدونا وجزاكم الله خيرا
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 03:28 م]ـ
الوزغ هو أبو بريص بلهجتنا المحلية
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[21 - 08 - 07, 03:41 م]ـ
ما هو الوزغ الذي أمرنا بقتله ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74267&highlight=%C7%E1%E6%D2%DB)
ـ[سليمان إبراهيم الأسعدي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 05:32 م]ـ
" من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك "اخرجه مسلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 08 - 07, 01:41 ص]ـ
ما هو الوزغ الذي أمرنا بقتله ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74267&highlight=%C7%E1%E6%D2%DB)
جزاك الله خيرا أخي الكريم
" من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك "اخرجه مسلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=50334&stc=1&d=1187905246
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[24 - 08 - 07, 01:51 ص]ـ
هو مايسمى عندنا فى مصر (البرص) بضم الباء وسكون الراء
ـ[الباحث عبدالله]ــــــــ[24 - 08 - 07, 09:24 م]ـ
الوزغ
يسمى بأسماء متعدده:
1 - برص.
2 - ريعصي.
3 - ضاطور.
وقد وضع ابو سلمى صورة له ,
أما عن قولك " اني رايت محاضره للشيخ عمر عبد الكافي يقول لايجوز قتل ابو ابريص "
فلا أعلم ما مستنده على عدم الجواز ....
ـ[محمد بن عبد الوهاب]ــــــــ[24 - 08 - 07, 09:33 م]ـ
أخي أبي عمر الشافعي:
الوزغ ليس بحشرة بل هو من الزواحف.
والله أعلم.
ـ[الباحث عبدالله]ــــــــ[25 - 08 - 07, 04:39 ص]ـ
[ quote= الباحث عبدالله;659659] 2 - ريعصي.
Quote]
الصحيح بريعصي وليس ما كتبت سابقا
بوركت
ـ[الباحث عبدالله]ــــــــ[25 - 08 - 07, 04:41 ص]ـ
الوزغ
...
2 - ريعصي.
3 ....
الصحيح " بريعصي " وليس ما كتب سابقا وهي من الزواحف.(84/52)
ما هي المتون المختصرة في الفقه الحنبلي؟ وما أفضل ما يبدأ به طالب العلم؟
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[21 - 08 - 07, 01:32 م]ـ
السلام عليكم
أرجو ذكر كل المتون المختصرة في الفقه الحنبلي هنا
وما أفضل متن مختصر يبدأ به طالب العلم في الفقه الحنبلي في رأيكم؟ ولماذا؟
لأنني سأبدأ في دراسة الفقه الحنبلي وفي حيرة: أي متن من المتون المختصرة احفظ وادرس؟
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 01:51 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...
أخصر المختصرات لابن بدران.
دليل الطالب لمرعي الحنبلي.
زاد المستقنع للحجاوي.
وأعتقد الأفضل دليل الطالب بالنسبة للمبتدئ.
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[21 - 08 - 07, 02:29 م]ـ
وأعتقد الأفضل دليل الطالب بالنسبة للمبتدئ
لماذا في رأيك هو الأفضل؟
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[21 - 08 - 07, 02:32 م]ـ
من المتون الجيدة التسهيل للبعلي رحمه الله
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 02:32 م]ـ
لسهولة عباراته واحتواءه للمسائل.
وهذا ما يوصي به طلبة العلم ..
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[21 - 08 - 07, 10:04 م]ـ
ثمة هناك متن للعلامة البهوتي اسمه (عمدة الطالب) يقوم على تحقيقه أحد المشائخ وانتظروه في معرض الكتاب القادم بالرياض ..
ومما يميز هذا المتن مسائله الزائدة على الزاد ..
ولايخفى على أمثالكم جلالة قدر مصنفه (البهوتي) وعلو كعبه في الفقه الحنبلي ..
مع العلم أنه قد ألف هذا المتن (عمدة الطالب) في أواخر عمره عن دراية تامة بالمذهب ..
وقد شرح ابن قائد النجدي في كتاب أسماه (هداية الراغب) ..
وقام العلامة عبدالله البسام بدمج عبارة المتن مع الشرف في حلة قشيبة فريدة ..
وجعلها في كتاب أسماه (نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب) ..
وكذلك حلاه رحمه الله بـ (الاختيارات الجليّة في المسائل الخلافية)
وقد طبعته دار الميمان في طبعة جميلة جدا في أربعة مجلدات ..
وقد أثنى عليه غير واحد من أهل العلم ومن أبرزهم فقيه الحنابلة عبدالله بن عقيل حفظه الله وأمد في عمره ..
وقد نقل لي أحد المشايخ أن العلامة ابن عقيل حفظه الله يفضل عمدة الطالب على الزاد ..
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[28 - 10 - 07, 12:40 ص]ـ
الطالب المبتديء الأفضل له أن يبدأ بهداية الراغب شرح عمدة الطالب كما نص على ذلك ابن بدران في المدخل.
ـ[حازم أبوعمر]ــــــــ[09 - 11 - 07, 10:53 م]ـ
أخانا الفاضل
عمدة الطالب كما ذكر الإخوة ممتاز
لكن الزاد أشهر ومخدوم بكثرة
وله شروح عديدة مختصرة ومطولة قديمة ومعاصرة بل ونظم أيضا
لذلك أظن أنك لو بدأت به لكان أسهل عليك
وإن كان عمدة الراغب أدق في ترجيحات المذهب واختيار الألفاظ وأفضل ترتيبا ولا سيما أنه من تصنيف البهوتي رحمه الله
ـ[سامى بن صالح الجعيدي]ــــــــ[15 - 11 - 07, 11:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايها الاخوة الاعزاء
لماذا لايجعل مقارنة
بين كتب المذهب
مثال
اخصر المختصرات دليل الطالب زاد المستقنع
ومميزات كل منهما
فيحصل للقارئ دراية كاملة وتصور ومن ثم يختار
ـ[سامى بن صالح الجعيدي]ــــــــ[15 - 11 - 07, 11:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايها الاخوة الاعزاء
لماذا لايجعل مقارنة
بين كتب المذهب
مثال
اخصر المختصرات
دليل الطالب
زاد المستقنع
ومميزات كل منهما
فيحصل للقارئ دراية كاملة وتصور ومن ثم يختار
ـ[أبومهدي]ــــــــ[17 - 11 - 07, 06:07 م]ـ
للرفع
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 11 - 07, 08:34 ص]ـ
أخي الحبيب أسمح لي بهذه المداخلة:
أولا: فيما يتعلق بالطلب فالأنسب لطالب العلم ان يستشير شيخه في هذا الباب، والأسباب كثيرة ومن هذه الأسباب ما هو متعلق بالمصنف و شروحه وعبارته ومنها ما يتعلق بقدرة شيخه وفهمه وما نشأ عليه. وهذا داخل في أبواب التعليم و التدريس.
ثانيا: لايلزم من كون المتن مختصرا ان يكون ملائما لطالب العلم المبتدئ فلا تلازم بين حجم المصنف و مناسبته لمرحلة من مراحل الطلب.
ودعني ادلل لك بمثالين الأول:
وهو هاهنا حاضرا بين يديك وهو متن زاد المستقنع فلا يداخلني اشك في أنه يناسب المتوسطين على أقل الأحوال فهو متن جامع ومختصر مانع، عباراته دقيقة، و المضوم بين دفتيه من المعاني كثير وعميق حتى لجأ مصنفه الى اختصارات خاصة به ومفاتيح للمنغلق من عباراته ينبغى لك ان تفهمها قبل ان تشرع في قرأة كتابه
(مثل - أو -) وغيرها من الأشارات.
فالزاد لايناسب المبتدى على الاطلاق بل قد يصعب عليه معرفة الفقه واستيعابه والمقارنة بينه وبين دليل الطالب من وجهة نظري غير عادلة لان هذا من مرتبة تختلف عن الاخرى تماما فضلا عن أخصر المختصرات وغيرها من متون التعليم.
وقد أشرت في غير ما موضع في هذا الملتقى المبارك الى الفروق بين متون التعليم ومتون الفتيا وهذه مرتبة والآخرى كذلك.
فبضع المصنفين حينما يصنف المختصر فهو يتقصد فيه جمع فقه المذهب والمعتمد منه في محل واحد مختصر، لا للمبتدئين بحال.
والمثال الثاني (تفسير الجلالين) فهو على صغر حجمه لاينبغى ان يصنف الا على اعلى درجات المفسرين و غاية المنتهين من الدارسين لهذا العلم فهو في مرتبة اعلى من كثير من المبسوط من كتب التفسير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/53)
ـ[أبو سعد]ــــــــ[20 - 11 - 07, 02:57 م]ـ
انصحك بكتاب منهاج السالكين للشيخ عبدالرحمن السعدي
و هو كتاب مختصر جداً أو كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان
و قد أخذه الشيخ من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع
مع حاشيته لابن قاسم
ـ[ابي حفص المسندي]ــــــــ[21 - 11 - 07, 02:51 م]ـ
بارك الله فيكم أيها الاخوة ونفع بكم
لابد للطالب المبتدئ في دراسة الفقة على مذهب معين أن يتابع مع شيخ للدراسة عليه
والحذر كل الحذر من التعصب لمذهب معين بعد دراسته
والله المستعان
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[25 - 11 - 07, 03:33 ص]ـ
عليك باأخصر المختصرات مع شرح ابن جامع عليه.
ـ[ابي حفص المسندي]ــــــــ[25 - 11 - 07, 03:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك يا أخي زياد على هذه الفائدة وأنا أري أيضاًَ أن الزاد للمتوسطين وليس للمبتدئين
فليعود طالب العلم الي شيخة للسؤال
ـ[رمضان الغنام]ــــــــ[26 - 11 - 07, 09:41 ص]ـ
بارك الله فيك
موضوع جيد
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[27 - 11 - 07, 06:21 م]ـ
الحمدلله ..
أخي ..
أرى أن تأخذ كتابا مختصرًا من الكتب التي أشار إليها الإخوة (عمدة الطالب أو أخصر المختصرات ... إلخ) وتحرص
على تصور المسائل ولو تصورا عاما ثم تنتقل إلى زاد المستقنع مع شرحه ((الروض المربع)) للبهوتي .. فإنه
كتاب متين في بابه .. تخرج به علماء أجلاء .. وأنصحك أن لا تشتغل بالخلاف في الجملة حتى تتقن، ليس
تعصبًا ولكن تفقهًا وتمذهبًا ..
أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد وإخلاص النية
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[27 - 11 - 07, 07:39 م]ـ
ابدأ بكتاب "عمدة الفقه" لابن قدامة المقدسي فهو سهل العبارة يعتني بالدليل بناه على قول واحد ومؤلفه عالي الكعب في الذهب الحنبلي وفي الفقه عموماً.
ـ[عبدالسلام الأزدي]ــــــــ[27 - 11 - 07, 11:42 م]ـ
وقد أشرت في غير ما موضع في هذا الملتقى المبارك الى الفروق بين متون التعليم ومتون الفتيا وهذه مرتبة والآخرى كذلك.
هلا دلني أحد ما على كلام الشيخ زياد على هذه المسألة في الملتقى؟!!(84/54)
مصادر الشوكاني في نيل الأوطار
ـ[ريان]ــــــــ[22 - 08 - 07, 02:25 ص]ـ
السلام عليكم
الإخوة الكرام، أبحث عن مصادر الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار
أين أستطيع الحصول عليها؛ لأني أحتاج إليها في رسالة الماجستير، وبدأت بقراءة الكتاب، لكن هذا يستغرق مني وقتا وجهدا، وأنا على عجلة، فهل هناك من كتب في هذا قبلي؟
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[22 - 08 - 07, 02:38 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم / ريان! وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
لعلَّك تراجع أحد تحقيقي هذا الكتاب: تحقيق الشيخ طارق عوض الله، أو تحقيق الشيخ محمد حلَّاق - حفظهما الله تعالى -، فإنَّ المُحقِّقين يسلكون مسلكًا في الفهارس جيدًا؛ وهو أنَّهم يُفهرسون - غالبًا - كتبَ الموارد التي اعتمد عليها المؤلِّف الذي يُحقِّقون كتابَه.
فأرجو أن تجد بُغيتك في أحد هذين التحقيقين، أو غيرهما.
والله تعالى أعلم.
ـ[ريان]ــــــــ[23 - 08 - 07, 04:19 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم.(84/55)
شهادة الجودة الشرعية للمنتجات البنكية
ـ[د. خالد الدعيجي]ــــــــ[23 - 08 - 07, 10:09 ص]ـ
شهادة الجودة الشرعية
كنا نحلم أنتكون بنوكنا خير معين للتنمية، لها دور رائد في علاج الفقر، ودعم المشروعات الصغيرة، والمساهمة في برامج الأسر المنتجة، وتدريب مجموعات من الشباب والفتيات لمساعدتهم في هذه الحياة.
فهذا اقل ما تقوم به تجاه وطنها، ولكن يبدوا أن أحلامنا باتت (كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً) (النور: من الآية39)
الأصل في بنوكنا الربح وعدم الخسارة، حتى في كارثة الأسهم فإنها لم تخسر هللة واحدة، وهذا يدل على أن لديها أجهزة إدارية و استشارية واستثمارية ذات كفاءة عالية. وإني أتساءل أين هذه الأجهزة من دور البناء والتنمية في بلادنا تأملوا معي لو أن بنوكنا ساهمت ب 2.5 % من موجوداتها سنويا في إنشاء شركات ومصانع كم سيكون لدينا من مصنع وشركة؟ وكم من الفرص الوظيفية لشبابنا؟، وكم هو العائد على الاقتصاد؟ أترك الإجابة لهذه الأجهزة، مع العلم أن هذه البنوك لن تتبرع بهذه النسبة بل ستكون من ضمن أصولها.
ومع ذلك كله استبشرنا خيراً بهذه البنوك عند انطلاقتها، وسررنا كثيراً من حفلات تحول الفروع إلى الصيرفة الإسلامية، ولكن ما الذي حدث؟
الجواب بكل اختصار: أصبحت هذه البنوك تابعة للبنوك التقليدية في كل شيء، بل تزيد عليها في غلاء أسعار منتجاتها ومعدلات ربحها.
فظهرت منتجات ظاهرها الحلال وباطنها التحايل على الحرام، وإني لأتعجب من يحرم الفائدة المصرفية، ثم يعود إليها، وبمعدلات أعلى منها، بشتى الذرائع والحيل، فما الفرق بين الربا وهذه المنتجات القائمة على: التورق المنظم، والاسترباح في خدمات القروض، وأخذ الأجر على الضمان، وجدولة وقلب الديون، وغرامات التأخير؟
في الواقع لا فرق بين هذه الحيل وبين الفائدة المصرفية الربوية، وهذه الحيل لا ريب أنها تجعل العمل المصرفي أكثر كلفة وتعقيدا وغموضاً.
وبالتالي بدأت ثقة الناس تهتز في هذه البنوك، ولكي نعيد الثقة لابد من نشر ثقافة الجودة الشرعية وتطبيق أنظمة إدارة الجودة العالمية للمنتجات المالية الإسلامية بعد تطويرها بما يوافق خصائصها وضوابطها الفنية والشرعية.
وهناك اقتراح عله يكون بداية لمشروع يعيد الثقة ولو لجزء منها، ينتظم عقد هذا المشروع في الخطوات التسع الآتية
1 - أن يكون هناك مرجع شرعي ورقابي موحد لجميع البنوك الإسلامية
2 - اقترح أن يكون المرجع هو مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
3 - يضع المجمع عدة معايير تضبط المنتجات البنكية الإسلامية
4 - يكون للمجمع شهادة لمن يلتزم بهذه المعايير من البنوك.
5 - تتقدم البنوك للمجمع بطلب الحصول على هذه الشهادة.
6 - يقوم المجمع بتدريب موظفي البنوك المتقدمة على هذه المعايير.
7 - يمنح المجمع شهادة الجودة الشرعية لأي منتج متوافق مع معايرة
8 - يحق للبنك وضع شهادة المجمع على المنتج
9 - يكون للشهادة مدة زمنية محددة، تجدد كل فترة.
وبهذا المشروع يكون للمجمع دخل مالي من عملية التدريب والرقابة، يسهم في القيام بأنشطته العلمية المتنوعة، وبالتالي تعود الثقة والمصداقية لبنوكنا الإسلامية.
kaldoijy@hotmail.com(84/56)
زكاة الفطر
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 10:32 ص]ـ
زكاة الفطر: قال الحافظ في الفتح:اضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان.
حكمتها:الرفق بالفقراء باغنائهم عن السؤال في يوم العيد وادخال السرور عليهم في يوم يسر المسلمون بقدوم العيد عليهم وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث. (المغني).
فعن ابن عباس قال:فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر , طهرة للصائم من اللغو والرفث, وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اخرجه ابو داود وابن ماجه وحسنه الالباني.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 11:09 ص]ـ
حكم زكاة الفطر: زكاة الفطر فرض على كل مسلم واجبة عند الاحناف على قاعدتهم يفرقون بين الفرض والواجب ,قالوا:اذ لا دليل قاطع تثبت به الفريضة.
وادعى بعض اهل العلم انها منسوخة لحديث قيس بن سعد بن عبادة قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يامرنا ولم ينهانا ونحن نفعله.
واجاب عن ذلك الحافظ: بان في اسناده راويا مجهولا ,وعلى تقدير الصحة فلادليل على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالامر بالاول ,لان نزول فرض لايوجب سقوط فرض اخر.
ولكنه متابع ,فقد اخرجه النسائي وابن ماجة واحمد وابن خزيمة والحاكم والبهقي من طرق سنده صحيح.
قال الخطابي في معالم السنن: وهذا لايدل على زوال وجوبها وذلك ان الزيادة في جنس العبادة لايوجب نسخ الاصل المزيد عليه غير ان محل الزكوات (الاموال) ومحل زكاة الفطر (الرقاب).
قال الشوكاني في نيل الاوطار: على تقدير الصحة فلادليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالامر الاول لان نزول الفرض لايوجب سقوط فرض اخر ,ونقل المالكية عن اشهب انها سنة مؤكدة وهو قول بعض اهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية ,قالوا ومعنى فرض:أي قدر وهو اصله في اللغة كما قال ابن دقيق العيد ,لكن نقل في عرف الشرع الى الوجوب فالحمل عليه اولى وقد ثبت ان قوله تعالى:قد افلح من تزكى. نزلت في زكاة الفطر كما روى ذلك ابن خزيمة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 11:59 ص]ـ
على من تجب الزكاة الفطر: تجب زكاة الفطر على من توفرت فيه الشروط الاتية:
1 - الاسلام: لحديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير , على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدي قبل خروج الناس الى الصلاة. اخرجه البخاري ومسلم.
قوله (من المسلمين):فيه دليل على اشتراط الاسلام في وجوب زكاة الفطر ,فلاتجب على الكافر.
قال الحافظ:وهو امر متفق عليه ,وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة ,نقل ابن المنذر فيه الاجماع على عدم الوجوب ,لكنه فيه وجه للشافعية ورواية عن احمد ,وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ قال الجمهور (لا) خلافا لعطاء والنخعي والثوري والحنفية واسحاق ,واستدلوا بحديث ابي هريرة:ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر.رواه مسلم. وهذا الحديث عام ,وحديث ابن عمر خاص. وقالوا بان ابن عمر راوي الحديث كان يخرج عن عبده الكافر وهو اعرف بمراد الحديث ,وتعقبه بانه لو صح حمل على انه كان يخرج عنهم تطوعا ولامانع فيه. نيل الاوطار
زكاة الفطر قربة من القرب وليس الكافر من اهلها وانما يعاقب على تركها في الاخرة ,والاسلام شرط عند الجمهور خلافا للشافعية فلاصح عندهم انه يجب على الكافر ان يؤديها على اقاربه المسلمين. (الدر المحتار ,مغني المحتاج).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 12:16 م]ـ
القدرة على اخراج زكاة الفطر: اختلف في القدر الذي يعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة:
1 - قال زيد بن علي وابوحنيفة واصحابه: انه يعتبر ان يكون المخرج غنيا شرعيا أي يملك نصاب من النقد او ما قيمته فاضلا عن مسكنه ,واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم:لا صدقة الا عن ظهر غني.رواه الخاري.
(حاشية ابن عابدين ,نيل الاوطار ,شرح فتح القدير).
2 - وقال مالك والشافعي وعطاء واحمد واسحاق:ان يكون عنده فضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة لانه من كان هذه حاله يكون غنيا فقد صلى الله عليه وسلم:من سال وعنده مايغنيه فانما يستكثر من النار ,فقالوا يارسول الله ومايغنيه؟ قال ان يكون له شبع يوم وليلة.حسن اخرجه ابوداود.
وقولهم اقوى لان زكاة الفطر لاتزيد بزيادة المال ,فلايعتبر وجوب النصاب فيها.
(المغني ,نيل الاوطار ,مغني المحتاج).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 12:33 م]ـ
قال ابن خزيمة في صحيحه: صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه لاعلى المملوك.
عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ليس على المسلم في فرسه ولافي عبده صدقة الا صدقة الفطر. رواه مسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/57)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 12:50 م]ـ
في حديث ابن عمر:قوله (الذكر والانثى): ظاهره وجوبها على المراة كان زوج او لا وبه قال الثوري وابو حنيفة وابن المنذر.
وقال مالك والشافعي والليث واحمد واسحاق:تجب على زوجها تبعا للنفقة.
قال الحافظ وفيه نظر لانهم قالوا:ان اعسر وكانت الزوجة امة وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة.واتفقوا على ان المسلم لايخرج عن زوجته الكافرة مع ان نفقتها تلزمه.
واحتج الشافعي بحديث ابن عمر قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون.اخرجه الدارقطني ومن طريقه البيهقي وحسنه الالباني في الارواء.
تمونون:احتمل مؤنته أي القوت وقام بكفايته.
بنما ذهب ابن حزم الى ان زكاة الفطر لاتجب على شخص عن غيره لا عن ابيه ولا عن امه ولا عن زوجته ولا عن احد ممن تلزمه نفقته الا عن نفسه وانه يجب على كل هولاء اخراجها عن نفسه من ماله لظاهر حديث ابن عمر المتفق عليه.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 10:58 ص]ـ
زكاة الفطر للصغير على من؟
قوله:الصغير والكبير:
1 - وجوب فطرة الصغير في ماله ,والمخاطب باخراجه وليه ان كان للصغير مال , والا وجبت على من تلزمه النفقة. (وهذا مذهب الجمهور).
2 - قال محمد بن الحسن:هي على الاب مطلقا ,فان لم يكن له اب فلاشيء عليه.
3 - قال سعيد بن المسيب والحسن البصري:لاتجب الا على من صام ,واستدل بحديث ابن عباس: صدقة الفطر طهرة للصائم.حسن رواه ابوداود.
قال الحافظ:ذكر (التطهير) خرج مخرج الغالب كما انها تجب على من لايذنب كمتحقق الصلاح او من اسلم قبل غروب الشمس بلحظة.
ونقل ابن المنذر الاجماع على انها لاتجب على الجنين وكان احمد يستحبه ولايوجبه.
(نيل الاوطار).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:00 ص]ـ
اصناف زكاة الفطر:
حديث ابن عمر: كان يعطي التمر الا عاما واحدا اعوز التمر فاعطى الشعير.رواه البخاري.
حديث ابي سعيد الخدري قال:كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم:صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من اقط ,فلم يزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان مما كلم الناس:اني لارى مدين من سمراء الشام (يعني القمح) تعدل صاعا من تمر ,فاخذ الناس بذلك (قال ابو سعيد) اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه. رواه البخاري ومسلم.
عن عروة بن الزبير ان اسماء بنت ابي بكر:كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة او صاعا من تمر بالمد او بالصاع الذي يقتاتون به.اخرجه الطحاوي واحمد وسنده صحيح.
1 - ذهب الامام احمد الى تحديد اخراج الفطرة من هذه الاجناس الخمسة المنصوص عليها ان لم تفقد هذه الاجناس ,فان عدمت اجزا كل حب وثمر يقتات.
2 - ذهب الامامان مالك والشافعي الى انها تجزيء بكل حب وثمر يقتات ولو قدر على الاجناس الخمسة واختارها شيخ الاسلام وابن القيم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:05 ص]ـ
مقدارها: يخرجها المسلم صاعا من طعام من الاصناف المذكورة.وقد اختلف في الحنطة:
1 - صاع من الحنطة (قول الجمهور).
2 - نصف صاع من البر:وهو قول ابي حنيفة وبه يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في الاختيارات.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:09 ص]ـ
هل يجوز اخراج القيمة؟
قال النووي رحمه الله:ولم يجز عامة الفقهاء اخراج القيمة , واجازه ابو حنيفة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:10 ص]ـ
وقت اخراجها:
عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة.رواه البخاري ومسلم.
قال الحافظ في الفتح:واستدل بزكاة الفطر على ان وقت وجوبها غروب الشمس ,ليلة الفطر لانه وقت الفطر من رمضان.
وهو قول الثوري واحمد واسحاق والشافعي في الجديد واحدى الروايتين عن مالك.
وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر قبل الصلاة من يوم العيد لان الليل ليس محل للصوم وانما يتبين الفطر الحقيقي بالاكل بعد طلوع الفجر.
وهو قول ابي حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك.
وهوالراجح.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:11 ص]ـ
تعجيلها عن وقت الوجوب:
1 - ذهب الى جواز تقديمها لحول او حولين قياسا على زكاة المال.
2 - ذهب الشافعي الى جواز تقديمها من اول شهر رمضان.
3 - ذهب مالك الى انه لايجوز تقديمها قبل وقتها.
4 - ذهب احمد الى جواز تقديمها بيومين قبل العيد.وهو الراجح.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:11 ص]ـ
تاخير اخراجها: فمن فعل عدت زكاته (صدقة من الصدقات) كما في حديث ابن عباس.
قال ابن رسلان: انه حرام بالاتفاق لانها زكاة واجبة ,فوجب ان يكون في تاخيرها اثم كما في اخراج الصلاة عن وقتها.
تاخيرها بعد الصلاة:مكروهة عند الجمهور وذهب ابن حزم الى التحريم وعدم اجزائها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/58)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:13 ص]ـ
هل تسقط زكاة الفطر بخروج وقتها؟
اتفقت الائمة:على ان زكاة الفطر لاتسقط بالتاخير بعد الوجوب ,بل تصير دينا في ذمة من لزمته ,حتى تؤدى ولو في اخر العمر. (فقه السنة).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:17 ص]ـ
مصرفها:
1 - مصرفها هو مصارف الزكاة الثمانية وهو مذهب جمهور العلماء.
2 - تعطى للفقراء والمساكين. وهو مذهب مالك. (المجموع ,الدر المختار).(84/59)
ما هو حكم من أسلم من أجل الزواج من فتاة مسلمة؟
ـ[أبو أمير]ــــــــ[23 - 08 - 07, 01:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جاءني رجل كافر و يريد أن يكون مسلما, وطلب مني لكي أعلمه الشهادتين.
سألت له, لماذا تريد أن تكون مسلما؟
وأجاب: لأني أريد أن أتزوج فتاة مسلمة.
السوأل:
1. ما هو حكم من أسلم من أجل الزواج من فتاة مسلمة؟
2. هل يجوز لي أن أعلمه الشهادتين؟ و علمت أنه يريد أن يكون مسلما لأجل الزواج ليس خالصا لله عز و جل؟
أحتاج البيان ..... وجزاكم الله خيرا
ـ[خالد ابن عباس]ــــــــ[23 - 08 - 07, 06:05 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم جزاك الله خيرا أنك أخذت هذه الخطوة تسأل فيها عن دينك، عليك بالحذر الشديد في هذه الأمور إن كنت تعرف هذه الفتاة المسلمة عليك أن تسأل عن دينها والتزامهاوأن تبصرها بما هي قادمة عليه للزواج بهذا الرجل الذي ليس بعد مسلما، فالأمر الأول هو هذه الفتاة أهي تريد زواجا شرعيا حقا أم من اللواتي يتزوجن من الكفار لمصالح دنوية، يلجأن إلى هذا الطريق كوسيلة للذهاب إلى الخارج، وكم سمعنا من هذه الطامات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل يعلم من يقرأ في هذا المنتدى المبارك أن أخر الاحصائيات التي نقلت من فرنسا فقط يوجد 50000 ألف فتاة عقدن عقد نكاح مع كفار وأنجبن منهم أولاد وبنات، حرام في حرام والله إن الرؤوس لتشيب لمثل هذه الأخبار، فمثل هؤلاء النساء وأباهم ومن أقرهم على هذا الفعل الشنيع هم الذين يؤخرون النصر لهذه الأمة، والله أيها الاخوة لأتعجب أشد العجب من رجل يعطي فلذة كبده لرجل لايدري ما دينه؟ سنحان الله أين شهامة الرجال وأين العقول التي تخاف الله عزوجل، رحم الله التابعي الجليل سعيد بن المسيب ورضي تعالى عنه وذلك حين رفض أن يزوج ابنته للوليد بن عبد الملك ولي عهد خليفة المسلمين الأموي خوفا على دينها وزوجها لأبي وداعة أحد تلامذته رغم فقره الشديد فلما قيل لسعيد في رده خطبةأمير المؤمنين قال سعيد رحمه الله إن ابنتي في عنقي وقد تحريت في ما صنعته لهاصلاح أمرها فقيل له وكيف؟ قال ما ظنكم بها إذا انتقلت إلى قصور بني أمية وتقلبت بين رياشها وأثاثهاوقام الخدم والحشم والجواري بين يديها وعن يمينها وعن شمالها ثم يصبح زوجها فيمابعد خليفةفوجدت نفسها زوجة الخليفة فأين سيصبح دينهايومئذ. ولمن أراد المزيد من هذا الكلام الذي وأيم الله يكتب بماء العينين عليه بكتاب ـ صور من حياة التابعين ـ وإنما سقت هذا الكلام للموعظة والاعتبار، فمن كان مستنا فليستن بمن مضى فإن الحي يخشى عليه الفتنة أو كما قال ابن مسعود رضي الله عنه؛ وبالبنسبةلهذا الرجل الذي أراد الشهادة أنصحك أن تتعرف عليه أكثر وأن تمتحن إسلامه ومعلوماته عن الدين،فمن خلال تجربتي مع أهل الكتاب من النصارى حين اعتناقهم للاسلام تحريهم الشديد لتعلم اللغة العربية حتى أن بعضهم ترك عمله للذهاب إلى بلاد عربية للتعلم، قائلين كيف يفهم هذا الدين من غيرتعلم اللغة التي نزل بها، ثانيا حرصهم على صلاة الجماعة وخصوصا صلاة الفجر، البحث والسؤال عن الكتب الاسلامية، وحب لقاء الشايخ كل هذا وغيره يعطيك فكرة عن الرجل الذي أهو من الصادقين أو العابثين وأخيراأخي الكريم أسأل الله عزوجل أن يحفظ بنات المسلمين من الزيغ ومن همزات الشياطين، وأحيلك على هذا الرابط وأنصحك بقراءة الفتوى رقم 55196
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/FatwaCategory.php?lang=A&CatId=2226&startno=25
ـ[آل زاهر]ــــــــ[28 - 08 - 07, 06:31 م]ـ
ياخي وجهة نظري: علمه الشهادتين وامور الإسلام وسماحته حتى لو كان ذلك من أجل طلب الدنيا
فكم من الصحابة كان الدافع لإسلامه طلب الدنيا فأصبح من الدعاة إلى الإسلام كالذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وادي أو قطيع من الغنم فرجع الى قومه وقال:"ياقوم اسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لآيخشى الفاقة" بل كان الدافع لإسلام أبو طلحة هوالزواج من أم سليم بنت ملحان وجعلت مهرها أسلامه فاسلم وحسن اسلامه. ومايدريك لعل الرجل يدخل في الإسلام ويخالط قلبه فيتمكن منه ويكون له شأناً(84/60)
هل المذهبية خطأ؟
ـ[عبدالرحمن الخطيب]ــــــــ[24 - 08 - 07, 05:31 ص]ـ
سمعت كثيرا أن اتباع مذهب فقهي من المذاهب الأربعة (الحنفي-المالكي-الشافعي-الحنبلي) خطأ وأن هذا مخالف للصواب فالصواب أن تتبع الأدلة الموجودة في القرآن والسنة.
وهذا أمر غريب وعجيب فالأئمة الأربعة رحمهم الله من أين جاءوا بمذاهبهم أليس من القرآن والسنة؟
كما أن أغلب العلماء الأوائل رحمهم الله كانوا يدونون على كتبهم المذهب الذي يقلدونه على النحو التالي (مؤلف الكتاب: فلان بن فلان الفلاني الحنفي)
فما الخطأ في أن يتبع المسلم أحد هذه المذاهب التي حققها العلماء وحللها الفقهاء؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 06:02 ص]ـ
((فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ - (ج 2 / ص 10 - من المكتبة الشاملة)
(235 - التمذهب، والانتساب الى أَحد المذاهب الأَربعة، أَو أَحد الأَئمة الأَربعة)
التمذهب بمذهب من المذاهب الأَربعة سائغ، بل هو بالإِجماع، أَو كالاجماع ولا محذور فيه كالانتساب إِلى أَحد الأَربعة فإِنهم أَئمة بالإِجماع.
والناس في هذا طرفان ووسط:
قوم لا يرون التمذهب بمذهب مطلقًا وهذا غلط.
وقوم جمدوا على المذاهب ولا التفتوا إلى بحث (1).
وقوم رأَوا أَن التمذهب سائغ لا محذور فيه، فما رجح الدليل مع أَي أَحد من الأَربعة أَو غيرهم أَخذوا به (2). فالذي فيه نص أَو ظاهر لا يلتفت فيه إِلى مذهب، والذي لا من هذا ولا من هذا وكان لهم فيه كلام ورأَى الدليل مع مخالفهم أَخذ به.
والأَئمة في التحذير من تقليدهم وذم المقلد معروف مشهور كلامهم.… (تقرير).)) ا. هـ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
((فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 41 - من المكتبة الشاملة)
السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم 3323
س: لماذا يجب على كل مسلم التمذهب بأحد المذاهب الأربعة مع أن أصحاب المذاهب يستنبطون من الكتاب والسنة، هل يجوز لأحد من أبناء الزمان أن يحكم بالقرآن والحديث من دون الكتب الفقهية مستدلا بقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (3) الآية. وبقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ} (4) الآية أولا، فإن قلتم بالأول فقد قال في تنوير القلوب ونصه ومن لم يقلد واحدا منهم وقال أنا أعمل بالكتاب والسنة مدعيا فهم الأحكام منها فلا يسلم له بل هو مخطئ ضال ومضل سيما في هذا الزمان الذي عم فيه الفسق وكثرت فيه الدعوى الباطلة لأنه استظهر على أئمة الدين وهو دونهم في العلم والعدالة والاطلاع؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:
من كان أهلا لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة ويقوى على ذلك ولو بمعونة الثروة الفقهية التي ورثناها عن السابقين من علماء الإسلام كان له ذلك ليعمل به في نفسه، وليفصل به في الخصومات وليفتي به من يستفتيه، ومن لم يكن أهلا لذلك فعليه أن يسأل الأمناء من أهل العلم في زمنه، أو يقرأ كتب العلماء الأمناء الموثوق بهم ليتعرف الحكم من كتبهم ويعمل به من غير أن يتقيد في سؤاله أو قراءته بعالم من علماء المذاهب الأربعة، وإنما رجع الناس للأربعة لشهرتهم وضبط كتبهم وانتشارها وتيسرها لهم.
ومن قال بوجوب التقليد على المتعلمين مطلقا فهو مخطئ جامد سيئ الظن بالمتعلمين عموما وقد ضيق واسعا، ومن قال بحصر التقليد في المذاهب الأربعة المشهورة فهو مخطئ أيضا قد ضيق واسعا بغير دليل ولا فرق بالنسبة للأمي بين فقيه من الأئمة الأربعة وغيرهم كالليث بن سعد والأوزاعي ونحوهما من الفقهاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز)) ا. هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
الحواشي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
(((1) وهذا أشد من الأول وهو الذي حذر منه الأئمة الأربعة وغيرهم.
(2) قلت: وهذه طريقة أئمة الدعوة - الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأولاده وتلاميذهم وذلك واضح من رسائلهم وفتاويهم.
(3) سورة المائدة الآية 49
(4) سورة العنكبوت الآية 51)) ا. هـ
ـ[عبدالرحمن الخطيب]ــــــــ[24 - 08 - 07, 06:24 ص]ـ
جزاك الله خيراً(84/61)
الفرق بين الناسي والجاهل والمكره عند الحنابلة وتطبيقاتها
ـ[عبدالإله السبيعي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 03:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
سؤال يحيرني ويقلقني منذ مدة , لعلي أجد جوابه. .!! ألا وهو:
مالفرق بين مسألة:
1 - الناسي 0
2 - الجاهل 0
3 - المكره0
وذلك عند الحنابلة؟
وإنك لتجد حكم الحنابلة في إحدى المسائل للناسي مثلا:
= أنه (يلزم ذلك الفاعل أو التارك بكفارة لفعله أوتركه أو الضمان أو غيرها)
= فماهو إلا أن تنظرفي مسألة أخرى والحكم متعلق بذلك الناسي أيضاً وتنظر إلى الحكم المترتب عليه وتجد أنه (لاكفارة عليه)!!
س1: فهل هناك ضابط يضبط الحكم على الناسي أو الجاهل من حيث الضمان أو ترتب الكفارة أوغيرها؟؟
س2: وهل هناك فرق بين فعل المأمورأوالمحظور وبين تركهما؟؟
### تنبيه: (عند الحنابلة)!!
آمل أن أجد جواباً يشفي عليلاً ويروي غليلاً!!
والسلام عليكم ..(84/62)
حكم غسل الميت للجنب؟
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[24 - 08 - 07, 09:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للجنب أن يغسل الميت؟ فمن لديه إجابة مع الأدلة فالرجاء التكرم بإيصاله إلينا وجزاكم الله خيرا.
ـ[توبة]ــــــــ[25 - 08 - 07, 02:18 ص]ـ
أولا بالنسبة للعنوان،ربما الأصح حكم غسل الجنب للميت
يقول الإمام النووي الشافعي:-
يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة وكرههما الحسن وابن سيرين , وكره مالك الجنب.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجُنُب إلا أن يتوضأ. رواه أبو داود، وهو في صحيح الجامع.
فيستدل من هذا الحديث أنه يستحب للجنب أن لا يقرب الميت حتى يغتسل،و يستحب للمغسل الغسل من غسل الميت أي بعد الانتهاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَن غَسَّلَ مَيتًا فَلْيَغتَسِلْ) رواه أحمد (2/ 454) وأبو داود (3161) والترمذي (993) وقال حديث حسن
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 02:57 ص]ـ
[ quote= توبة;659854] أولا بالنسبة للعنوان،ربما الأصح حكم غسل الجنب للميت
يقول الإمام النووي الشافعي:-
يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة وكرههما الحسن وابن سيرين , وكره مالك الجنب.
هذا الأصح (عندك) يخالف ما نقلته عن النووي رحمه الله.
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 02:58 ص]ـ
أولا بالنسبة للعنوان،ربما الأصح حكم غسل الجنب للميت
يقول الإمام النووي الشافعي:-
يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة وكرههما الحسن وابن سيرين , وكره مالك الجنب.
هذا الأصح (عندك) يخالف ما نقلته عن النووي رحمه الله.
ـ[توبة]ــــــــ[25 - 08 - 07, 03:16 ص]ـ
quote= توبة;659854] أولا بالنسبة للعنوان،ربما الأصح حكم غسل الجنب للميت quote]
لا أعلم ما الأصح حقيقة في صياغة السؤال،ولكن الذي فهمته من هذا السؤال ما حكم غسل الميت للجنب؟
،أي ما حكم أن يغسل الميت الجنب؟
و أعتذر عن 'تصويبي' إن كان خاطئا.
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[26 - 08 - 07, 05:56 ص]ـ
جزى الله الأستاذة / توبة خير الجزاء وبارك فيها! وصيغة السؤال كما فهمت هي؟(84/63)
اخوانى احقا ماسمعته من المفتى ام أشكل على الأمر؟ اذا نزل الجنين ميتا فهل يعق عنه
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[24 - 08 - 07, 11:04 م]ـ
السلام عليكم
اخوانى الفضلاء
كنت أشاهد قناة المجد وأتابع سماحة مفتى السعوديه وهو يرد على الاسئله فورد سؤال
اذا نزل الجنين ميتا فهل يعق عنه والده فاستفسر الشيخ هل اتم الحمل قيل نعم نزل ابن تسعة اشهر فقال الشيخ نعم يعق عنه والده ويصنع له عقيقه
انا هنا لا اطلب ان نستدرك على سماحة الشيخ ليس هذا مقصدى والله ولكن حين السؤال والرد عليه كنت اجهز نفسى لصلاة المغرب التى كان قد حان وقتها ولم يكن التركيز شديدا
فأنا اسأل من هذا الوجه هل وهمت او اشكل على الامر ام ان ماسمعته صحيحا ويجوز العقيقه على الجنين اذا نزل ميتا
افيدونا بارك الله فيكم وحفظ الله سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتى المملكه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 08 - 07, 11:16 م]ـ
في الفتاوى الفقهية الكبرى: ((وَسُئِلَ) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلْ تُسْتَحَبُّ الْعَقِيقَةُ عَنْ السِّقْطِ مُطْلَقًا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَنْ ظَهَرْت فِيهِ أَمَارَةُ التَّخَلُّقِ مِنْ تَخْطِيطٍ وَغَيْرِهِ؟ (فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّ الْعَقِيقَةَ إنَّمَا تُسَنُّ عَنْ سُقْطٍ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ كَمَا جَرَيْتُ عَلَيْهِ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَالْعُبَابِ تَبَعًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَأَمَّا مَا لَمْ تُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ فَهُوَ جَمَادٌ لَا يُبْعَثُ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَلَا تُسَنُّ لَهُ عَقِيقَةٌ بِخِلَافِ مَا نُفِخَتْ فِيهِ فَإِنَّهُ حَيٌّ يُبْعَثُ فِي الْآخِرَةِ وَيُنْتَفَعُ بِشَفَاعَتِهِ)
وفي الدرر السنية: (وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا لم يعق الأب، هل للابن أن يعق عن نفسه؟
فأجاب: العقيقة مشروعة في حق الأب فقط عند الجمهور، واستحب جماعة من الحنابلة أنه يعق عن نفسه إذا بلغ، وهي مشروعة ولو بعد موت المولود.
[العقيقة عن السقط]
وسئل: عن العقيقة عن السقط ... إلخ؟
فأجاب: والعقيقة إنما تشرع فيمن ولد حياً.)
وفي فتاوى الشبكة الإسلامية
السؤال
مات لي سقط في الشهر التاسع، وقد غسلته وختنته قبل الدفن، ولكن لم يعق عنه، أي لم يذبح عنه، وأيضا لم يصل عليه، فهل تشرع العقيقة والصلاة عليه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء رحمهم الله في العقيقة عن السقط هل تشرع أم لا؟
فذهب بعضهم إلى عدم المشروعية.
وذهب آخرون إلى مشروعية العقيقة عن السقط إذا بلغ أربعة أشهر ونفخ فيه الروح، وعللوا ذلك بأنه حيٌّ يبعث يوم القيامة وينتفع بشفاعته لوالديه، فيشرع العق عنه، وأما الصلاة عليه، فإن كان بلغ أربعة أشهر، غُسِّل وصُلِّّي عليه، وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق وصلى ابن عمر على ولد لابنته وُلِد ميتا -كما في المغني-.
ويؤيده ما رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السقط يصلى عليه ويُدْعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة.
وأما إذا دُفِن ولم يُصَلّ عليه، فتجوز الصلاة على قبره إلى شهر، فإن مضى الشهر ولم يصل عليه، فلا يصلى عليه بعده.
قال ابن قدامة في المغني: فإن دُفِنَتْ فله أن يصلى على القبر إلى شهر، هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. اهـ
ونحب أن ننبه السائل إلى أن السقط لا يُخْتَن، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صبي مات وهو غير مختون، فهل يختن؟ فأجاب: لا يختن أحد بعد الموت.
وذهب الشافعية إلى أن من مات قبل الختان لا يختن لزوال التكليف عنه.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[هيام المصريه]ــــــــ[25 - 08 - 07, 12:53 ص]ـ
سبحان الله
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
ـ[السني]ــــــــ[25 - 08 - 07, 06:02 م]ـ
سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في البرنامج الإذاعي نور على الدرب:
السقط هل له عقيقة وأيضاً أسأل وأقول إذا مات بعد الولادة بيومين أو مضى عليه شهر أو أكثر فهل يعق عنه؟
فأجاب رحمه الله تعالى:"السقط إذا مات قبل أربعة أشهر فليس بآدمي بل هو قطعة لحم يدفن في أي مكانٍ كان ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يبعث يوم القيامة وإذا كان بعد أربعة أشهر فقد نفخت فيه الروح وصار إنساناً فإذا سقط فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه لكن العقيقة عنه ليست كالعقيقة عمن ولد حياً وبقي يوماً أو يومين والعقيقة عمن بقي يوماً أو يومين ليست كالعقيقة عمن أتم سبعة أيام ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام (أن العقيقة تذبح في اليوم السابع) فمن العلماء من قال إذا مات الطفل قبل اليوم السابع أو خرج ميتاً فإنه لا يعق عنه لأنه لم يأتِ الوقت الذي تسن فيه العقيقة وهو اليوم السابع ولهذا قلنا إن المسألة على الترتيب من سقط من بطن أمه قبل أن يتم له أربعة أشهر فهذا لا يعق ولا يسمى عنه وليس له حكم الآدمي فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في أي مكانٍ من الأرض ومن سقط بعد أربعة أشهر ميتاً فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه ومن سقط حياً وبقي يوماً أو يومين ومات قبل السابع فهو كذلك أيضاً يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر مع الناس ويعق عنه لكن هذا والذي قبله فيه خلاف ومن بقي إلى اليوم السابع ثم مات بعده فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويسمى ويعق عنه.
"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/64)
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[26 - 08 - 07, 01:08 ص]ـ
الاخ ابو يوسف جزاك الله خيرا
الاخ السنى تعقيب رائع بارك الله فيك
الاخت هيام شكرا لمرورك الكريم
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[28 - 08 - 07, 07:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أخي الكريم:بن عبدالغني لعلك تجد فيه بغيتك وهو أحكام العقيقة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=110929
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[28 - 08 - 07, 08:44 م]ـ
السؤال:
الأخ/ ع. م.س. من الرياض، يقول في سؤاله: إذا مات الجنين في بطن أمه، فهل يلزم والده أن يذبح عنه عقيقة؟ [1]
الجواب:
العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة. والسنة أن تذبح في اليوم السابع، ولو سقط ميتاً، والسنة أن يسمى أيضاً، ويحلق رأسه في اليوم السابع، وإن سمي في اليوم الأول فلا بأس؛ لأن الأحاديث الصحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولد، وسمى عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري يوم ولد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: ((كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى)) [2] أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وأم كرز الكعبية رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يعقّ عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الأنثى شاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه، فلينسك عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة)) [3]. وهذه الأحاديث تعم السقط وغيره، إذا كان قد نفخت فيه الروح، وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده.
والمشروع أن يغسَّل ويكفن ويصلى عليه إذا سقط ميتاً، ويشرع أيضاً أن يسمى ويعق عنه؛ لعموم الأحاديث المذكورة، والله ولي التوفيق.
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3826
ـ[أبو معتصم الأندلسى]ــــــــ[28 - 08 - 07, 08:53 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[29 - 08 - 07, 03:05 ص]ـ
الفاضلان ابو مصعب القصيمى وعبد المصور بارك الله لكما وزادكم علما وفضلا
الاخ ابو معتصم شكرا لمرورك الكريم(84/65)
ضوابط في الأدعية والأذكار
ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 01:39 ص]ـ
يا أهل الملتقى قد شرعت في الكتابة حول موضوع " ضوابط في الأدعية والأذكار فهل من رجل مفيد
ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:31 م]ـ
1 - الأصل في الدعاء الوقف
2 - الأصل في الدعاء رفع اليدين
3 - الأصل في الدعاء الإسرار والمخافتة
في انتظار إفادات الإخوان(84/66)
الفوائد النتقاة من كتاب المعلم للمازري المالكي
ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 02:09 ص]ـ
الفوائد المنتقاة
من
المجلدة الأولى
* كتاب مسلم هذا من أصح كتب الحديث ... وقال بعض الناس: ما تحت أديم السماء أصح منه، يريد كتب الحديث. (1/ 270)
* قال مسلم في مقدمة كتابه: لو عزم لي وقضي لي بتمامه.
قال الإمام المازَري- رحمه الله-: لا يظن بمسلم أنه أراد لو عزم الله لي عليه، لأن إرادة الله سبحانه لا تسمى عزما. ولعله أراد: سهّل لي على سبيل العزم أو خلق فيّ قدرة عليه. (1/ 271)
* قال الإمام: الكذب عند الأشعرية الإخبار عن الأمر على ما ليس هو به. هذا حد الكذب عندهم ولا يشترطون في كونه كذبا العمد والقصد إليه خلافا للمعتزلة في اشتراطهم ذلك. ودليل هذا الخطاب (من كذب علي متعمدا,,) يرد عليهم لأنه يدل على أن ما لم يتعمد يقع عليه اسم الكذب. (1/ 273)
1 - كتاب الإيمان
* وأما قوله" لا قدر" فلا يقول به المعتزلة على الإطلاق وإنما يقولون إن الشر والمعاصي تكون بغير قدر الله تعالى، لكن من لم يتشرع من الفلاسفة ينكر القدر جملة. وأما ما ذُكر من تبري ابن عمر- رضي الله عنه- منهم وقوله" لا يقبل من أحدهم ما أنفق"، فلعله فيمن ذكرنا من الفلاسفة أو على جهة التكفير للقدرية على أحد القولين في تكفيرهم عندنا إن كان أراد بهذا الكلام من ذكر. (1/ 279)
* قال الإمام تحت قوله" أفلح إن صدق": أما فلاحه بأن لا ينقص فبيّن، وأما بأن لا يزيد فكيف يصح هذا، وكيف يقره عليه، والتمادي على ترك سائر السنن حينئذ مذموم يوجب الأدب عند بعض أهل العلم.
فلعله قال هذا ولم تُسن السنن حينئذ، أو يكون فهم عنه أنه لا يغير الفروض التي ذكر بزيادة ولا نقصان وأن ذلك مراده بهذا القول. (1/ 280)
* قوله: " وتصل ذا رحمك"
قال الإمام: ينبغي أن يتأمل هذا مع قول النحاة: إن لفظة (ذا) إنما تضاف إلى الأجناس، فلعل الإضافة هاهنا مقدر انفصالها والإضافة بمعنى تقدير الانفصال موجودة. (1/ 283)
* قال الفراء: العرب إذا ضمت حرفا إلى حرف فربما أجروه على بنيته ولو أفرد لتركوه على جهته الأولى
من ذلك قولهم: إني لأتيه بالغدايا والعشايا، فجمعوا الغداة غدايا لما ضمت إلى العشايا
وقوله في الحديث: " ارجعن مأزورات غير مأجورات" من هذا. ولو أفرد لقال: موزورات. (1/ 286)
* قول أبي بكر- رضي الله عنه-: " والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة" فيه دليل على القول بالقياس. (1/ 288)
* قوله في آية المنافق: " إذا حدث كذب"
قال الإمام: قد توجد هذه الأوصاف الآن فيمن لا يطلق عليه اسم النفاق ... ثم ذكر احتمالات:
1 - يحتمل أن يكون الحديث محمولا على زمنه صلى الله عليه وسلم وكان ذلك علامة للمنافقين من أهل زمانه، ولا شك أن أصحابه كانوا مبرئين من هذه النقائص مطهرين منها. وإنما كانت تظهر في زمانه من أهل النفاق.
2 - أو يكون صلى الله عليه وسلم أراد بذلك من غلب عليه فعل هذه واتخذها عادة تهاونا بالديانة
3 - أو يكون أراد النفاق اللغوي الذي هو إظهار خلاف المضمر. (1/ 295)
* قوله: " أيما امرئ قال لأخيه: كافر، فقد باء بها أحدهما"
قال الإمام- رحمه الله-:
1 - يحتمل أن يكون قال ذلك في المسلم مستحلاً فيكفر باستحلاله.
2 - ويحتمل أن يكون مراده بقوله "باء بها" أي: بمعصيته الكذب في حق القائل إن كذب. (1/ 296)
* قوله صلى الله عليه وسلم: " لا ترجعوا بعدي كفارا .... " الحديث
قال الإمام رحمه الله: تعلق بهذا من أنكر حجة الإجماع من أهل البدع، قال: لأنه نهى الأمة بأسرها عن الكفر ولولا جواز اجتماعها عليه لما نهاها عنه وإذا جاز اجتماعا على الكفر فغيره من الضلالات أولى وإذا كان ممنوعا اجتماعها عليه لم يصح النهي عنه. وهذا الذي قاله خطأ لأنا إنما نشترط في التكليف أن يكون ممكنا متأتيا من المكلف ... واجتماع الأمة على الكفر وإن كان ممتنعا فإنه لم يمتنع من جهة أنه لا يمكن ولا يتأتى ولكن من جهة خبر الصادق عنه أنه لا يقع. (1/ 298)
* .. وقد اختلف الناس في العقل ما هو؟
1 - فقيل: هو العلم وهذه طريقة من اتبع حكم اللغة لأن العلم والعقل في اللسان بمعنى واحد
2 - وقيل: العقل بعض العلوم الضرورية
3 - وقيل: هو قوة يميز بها بين حقائق المعلومات. (1/ 300)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/67)
* قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي" الحديث
قال الإمام قدس الله روحه: احتج به أصحاب أبي حنيفة في أن سجود التلاوة واجب لتشبيه إبليس إياه بسجوده لآدم
قلنا: يحتمل أن يكون لم يرد المشابهة في الأحكام بل في كونه سجودا فذكر به ما سلف له. (1/ 301)
* قال الإمام رحمه الله: الأخرق: الذي لا صنعة له، يُقال: رجل أخرق وامرأة خرقاء. (1/ 301)
* قوله صلى الله عليه وسلم: " أسلمت على ما أسلفت من الخير"
قال الإمام رحمه الله: الحديث متأول، وهو يحتمل وجوها:
1 - أن يكون المعنى أنك اكتسبت طباعا جميلة وأنت تنتفع بذلك الطبع في الإسلام وتكون تلك العادة تمهيدا على فعل الخير والطاعات.
2 - أن يكون المعنى أنك اكتسبت بذلك ثناء جميلا فهو باق عليك في الإسلام.
3 - أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة. (1/ 309)
* قول الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت (الذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) " وأينا لم يظلم نفسه" الحديث
قال الإمام نور الله قبره: هذا يدل بظاهره عند بعض أهل الأصول على أنهم كانوا يقولون بالعموم لأن الظلم عندهم يعم الكفر وغيره، فلهذا أشفقوا. (1/ 309)
* الخواطر على قسمين:
1 - ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تندفع بالإعراض عنها. وعلى هذا يحمل الحديث ( .. ذلك محض الإيمان) وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة.
2 - الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تندفع إلا باستدلال ونظر في إبطالها. ومن هذا المعنى حديث" لا عدوى". (1/ 314)
* قوله في الحديث جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: هذا غلبني على أرض لي كانت لأبي ... " الحديث
قال الإمام غفر الله له: في هذا الحديث دلالة على أن صاحب اليد أولى بالشيء المدَّعى فيه ممن لا يد له. (1/ 315) * قال ابن الأعرابي: لم يأت في الكلام فاعول لام الفعل سين إلا الناموس (صاحب سر الخير) والجاسوس (صاحب سر الشر) والجاروس (كثير الأكل) والفاعوس (الحية) والبابوس (الصبي الرضيع) الداموس (القبر) والقاموس (وسط البحر) والقابوس (الجميل الوجه) والعاطوس (دابة يتشاءم بها) والفانوس (النمام) والجاموس (ضرب من البقر). (1/ 326)
* هذا (حديث فرض علي في كل يوم خمسين) يستدل به على من منع نسخ الشيء قبل فعله إذ لم يفعل من هذه الصلوات شيئا بعد. (1/ 328)
* .. واختلف الناس في الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: إنما كان جميع ذلك مناما واحتجوا بقوله سبحانه: (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس)، وقيل بل جميعه كان حقيقة في اليقظة. واستدلوا بقوله عز وجل: (أسرى بعبده) ولم يقل: بروح عبده، ولا ينتقل من الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان مناما لما استبعده الكفار وكذبوه فيه وافتتن به أيضا بعض من كان أسلم من الضعفاء حتى أرتد، وغير بعيد أن يرى الإنسان مثل ذلك في المنام. (1/ 329)
* قال عيسى ابن دينار وغيره: سمي الدجال مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين، فهو فعيل بمعنى مفعول، وسمي عيسى عليه السلام مسيحا من أجل سياحته في الأرض وأنه لم يكن له موضع يستقر فيه من الأرض فهو فعيل بمعنى فاعل
وقيل: سمي عيسى مسيحا بمسح زكرياء إياه
وقال أبو العباس: سمي بذلك لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ. (1/ 333)
* قال الشيخ الإمام: وإنكارها في هذا الحديث وفي غيره على من سألها عن الرؤية في الدنيا لا أنها ممن تحيل جواز رؤية الباري سبحانه كما قالت المعتزلة. (1/ 334)
* قوله: " حتى بدت نواجذه"
النواجذ هاهنا هي الضواحك، وليست بالنواجذ التي هي أقصى الأضراس؛ لأن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان تبسما. (1/ 342)
* قال ابن الكلبي: بيوت العرب ستة: قبة من أدَم، وأُقْنة من حجر، وخيمة من شجر، ومِظلة من شعر، وبجاد من وَبَر، وخباء من صوف. (1/ 345)
2 - كتاب الطهارة
* قوله صلى الله عليه وسلم: " الطُّهور شطر الإيمان"
قال الإمام رحمه الله: .. وفي هذا الحديث حجة على من يرى أن الوضوء لا يفتقر إلى نية. (1/ 348)
ثم قال: وروي عن مالك قولة شاذة: إن الوضوء يجزئ بغير نية.
* قال الإمام: فإن قيل: ما هذا الذي يغفر له بالركعتين، وقد ذكر أن الخطايا تخرج مع الماء؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/68)
قيل: يحتمل أن يريد ما يحدث من الإثم ما بين وضوئه وصلاة الركعتين، ويحتمل أيضا أن يغفر له ما اكتسب بقلبه، وبغير أعضاء الوضوء. (1/ 351)
* قال الشيخ رحمه الله: سلامه صلى الله عليه وسلم يصح أن يكون حجة لمن يقول: إن الأرواح باقية لا تفنى بفناء الأجسام، وفي غير هذا الكتاب من الأحاديث: " أن الأرواح تزور القبور". (1/ 353)
* " وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"
إن كان المراد لاحقون الموت فهذا أمر معلوم، ويكون الاستثناء من شيء موجب على سبيل التبري من الاستبداد، وعلى التفويض إلى الله، ومثله قوله تعالى: (لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء الله) وهو خبر صدق
وإن كان المراد" بكم لاحقون" في الممات على الإيمان فيكون الاستثناء على حقيقة إذ لا يدري الإنسان على ماذا يوافي .. (1/ 353)
* قال الإمام رحمه الله تعالى: وأحسن ما حمل عليه أصحابنا حديث المسح على العمامة أنه صلى الله عليه وسلم لعله كان به مرض منعه كشف رأسه فصارت العمامة كالجبيرة التي يمسح عليها للضرورة. (1/ 356)
* ذكر الشيخ رحمه الله في بوله صلى الله عليه وسلم قائماً عدة توجيهات:
1 - بال قائما لأنها حالة يؤمن معها خروج الحدث في الغالب.
2 - وقيل إنما فعل ذلك لوجع كان به.
3 - وقيل: لعل تلك السباطة كانت فيها نجاسات رطبة وهي رخوة يأمن إذا بال قائما أن يتطاير عليه، ويخشى إن جلس ليبول أن تنال ثيابه النجاسة ولذلك بال قائماً. (1/ 356)
* .. وقد اختلف قول مالك رحمه الله في المسح على الخفين. فروي عنه في قولة شاذة: أنه لا يمسح عليهما في سفر ولا حضر، وروي عنه: السفر خاصة.
قال الشيخ: أما القول بأنه لا يمسح في السفر ولا في الحضر، فإن المالكية لا يعرّجون عليه ولا يكاد كثير منهم يعرفه، وأظن أن صفة ما روي فيه عن مالك أنه قال: لا أمسح، فإن كانت الرواية هكذا فقد يتأول على أنه إنما اختار ذلك في خاصة نفسه، لا أنه ينكر جواز ذلك، وإن كان لفظ الرواية يقتضي إنكار جواز مسح السفر فإنه يكون وجهه التمسك بالآية وتقدمَتها على أحاديث المسح، وقد أشار مالك فيما روي عنه إلى ذلك فقال: إنما هي أحاديث، وكتاب الله أحق أن يُتبع.
... ويصح أن يجعل حديث السباطة المتقدم حجة على المسح في الحضر لأن الغالب أن السباطة، وهي المزبلة، إنما تكون في الحواضر، وقد قال: "سباطة قوم" فأضافها إلى قوم مخصوصين، ولو كانت في الفلوات لم تكن كذلك (1/ 357)
* وهل من شرط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة أم لا؟
مذهب داود أنه يجوز المسح عليهما إذا كان قد لبسهما ورجلاه طاهرتان من النجاسة وإن لم يكن مستبيحاً للصلاة والفقهاء على خلافه.
وسبب الخلاف قوله صلى الله عليه وسلم " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" هل ذلك محمول على أن الطهارة اللغوية أو الشرعية. وهذا المعنى قد اختلف أهل الأصول فيه، وهو تقدمَة الاسم العرفي على اللغوي، أو تقدمة اللغوي على العرفي، والخلاف فيما ذكرنا كالخلاف في قوله" توضئوا مما مست النار" هل يحمل على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليد أو على الوضوء الشرعي. (1/ 358)
* واختلف القائلون باشتراط الطهارة الشرعية: هل يجزي أن يمسح عليهما المتيمم؟ وهذا على الخلاف في التيمم: هل يرفع الحدث أم لا؟
*واختلف فيمن لبس خفين على خفين هل يمسح على الأعلين؟
والخلاف مبني على الخلاف في القياس على الرخص. (1/ 358)
* .. واختلف في المُحرم إذا تعدى فلبس الخفين هل يمسح عليهما؟ وينبني الخلاف على الخلاف في سفر المعصية: هل تباح فيه الرخص كأكل الميتة وشبه ذلك؟. (1/ 358)
* .. إن غسل الرجلين خاصة بنية الطهارة، ثم لبس خفيه، وأكمل بعد ذلك بقية وضوئه فإنه يختلف في جواز المسح عليهما، وينبني الخلاف على أصلين مختلف فيهما جميعا، وهما:
هل يصح الوضوء مع التنكيس أم لا؟
وهل يرتفع الحدث عن كل عضو بتمام غسله أو يتوقف ارتفاع الحدث على إكمال الوضوء؟ فمن صحح الوضوء مع التنكيس، ورأى أن الحدث يرتفع عن كل عضو بغسله خاصة اقتضى مذهبه جواز المسح في المسألة المذكورة. (1/ 359)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/69)
* هل يُؤمر المتوضئ بغسل يده وإن كانت نقية، أو كان قد عرض له في أثناء الوضوء ما نقض طهارته: هل يُؤمر بغَسل اليد ثانية، وإن كان غسلها؟ الخلاف مبنى على تعليل الأمر بغسل اليدين، فمن جعل ذلك عبادة أمره بالغسل في الوجهين، ومن علل بالنظافة لم ير ذلك مأمورا به. (1/ 359)
* .. ظاهر الذهب أن المراحيض إذا كانت مبنية على شكل يقتضي استقبال القبلة واستدبارها أنه لا يكلف الانحراف. (1/ 360)
* ووجه الخلاف في استقبال القبلة في الدائن معارضة قوله صلى الله عليه وسلم" لا نستقبل القبلة" بفعله عليه السلام حين رآه ابن عمر –رضي الله عنه- على لبنتيْن، فمن أنزل فعله صلى الله عليه وسلم منزلة قوله خصص عموم قوله بفعله، ومن رأى أن الأقوال تقدم على الأفعال لم يخصص، ومنع ذلك في المدائن.
ويصح أن نبني الخلاف من جهة المعنى على اختلافهم في تعليل منع استقبال القبلة للبول في الفلوات: هل هو لحرمة القبلة أو المصلين إليها من الملائكة؟ فمن جعله لحرمة القبلة منعه في المدائن على السطوح، وفي الشوارع، وإن كان متسترا بالحيطان، ومن علله بالمصلين لم يمنع لوجود السواتر. (1/ 360)
* واختُلف عندنا في كشف الفرج عند الجماع مستقبل القبلة: هل ذلك مثل استقبالها للبول والغائط؟ وسبب الخلاف هل ذلك لأجل العورة أو لأجل الحدث؟ فمن جعل العلة الحدث جعل الجماع بخلاف البول في الاستقبال. (1/ 361)
* وعقْدُ ما يجزئ الاستنجاء عندنا به: " كل منقٍ طاهر ليس بمطعوم، ولا ذي حرمة"
فقولنا: مُنقٍ، احتراز من العظم والزجاج
وقولنا: ليس بمطعوم، احتراز من الأطعمة. وقد يدخل فيه طعام الجن
وقولنا: ولا ذي حرمة، احتراز من حيطان المساجد وشبه ذلك.
وقد شذ بعض الفقهاء ولم ير الاستنجاء بالماء العذب، وهذا بناء على أنه طعام عنده، والاستنجاء بالطعام ممنوع. (1/ 363)
* واختلف عندنا: هل يغسل الإناء من ولوغ الكلب المأذون في اتخاذه؟ فيصح أن يبنى الخلاف على الخلاف في الألف واللام من قوله " إذا ولغ الكلب" هل هي للعهد، أو للجنس، فإن كانت للعهد اختص ذلك بالنهي عن اتخاذه؛ لأنه قد قيل: إنما سبب ذلك الأمر بالغسل التغليظ عليهم لينتهوا عن اتخاذها. (1/ 362)
* وهل يغسل الإناء من ولوغه في الطعام؟ فيه أيضا خلاف. ويصح أن يُبنى على خلاف أهل الأصول في تخصيص العموم بالعادة إذ الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام. (1/ 362)
* ووجه التفرقة بين الغلام والجارية (في غسل البول) إتباع ما وقع في الحديث فلا يُتعدى به ما ورد فيه. وهذا أحسن من التوجيه بغير هذا المعنى مما ذكروا. 01/ 365)
* قال الإمام رحمه الله تحت حديث:" .. وما يعذبان في كبير" ... والمنهي عنه ثلاثة أنحاء: منه ما يشق تركه على الطباع كالملاذّ المنهي عنها، ومنه ما يؤكده الطبع ويدعو إليه، كالنهي عن تناول السموم وإهلاك النفس، ومنه ما لا مشقة على النفس في تركه. فهذا القسم مما يُقال ليس بكبير على الإنسان تركه. (1/ 366)
* وأما جعل الجريدتين على القبرين، فلعله عليه السلام أُوحي إليه بأن العذاب يُخفف عنهما ما لم ييبسا ولا يظهر لذلك وجه إلا هذا. (01/ 367)
* قال الشيخ رحمه الله: وقد ذكر بعض الناس أن نساء الأكراد يحضن لمعة أو دفعة فقط. (1/ 368)
* قال الإمام: لم يبين على أي صفة أمره علي رضي الله عنه أن يسأل له، فإن كان لم يلتفت على أيّ وجه وقع له سؤاله ففيه دليل على أنه كان يرى أن القضايا في الأعيان تتعدى. وهي مسألة خلاف بين أهل الأصول؛ لأنه لو كان يقول ما تتعدى لأمره-رضي الله عنه- أن يسميه له عليه السلام إذ قد يُبيح له ما لا يبيحه لغيره؛ إلا أنه قد ذكر في إحدى الروايتين المتقدمتين أن السؤال من المقداد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على صفة تعم. (1/ 370)
قلتُ: يُحمل عدم سؤاله صلى الله عليه وسلم عن صاحب المسألة يُحمل على أنَّ المقداد سأل وكأنّه هو المعني بالأمر والله أعلم.
* اختلف القائلون بغسل الذكر من المذي هل يجزئ أن يغسل منه ما يغسل من البول أو لا بد من غسل جميعه؟ والخلافيُبنى على الخلاف في تعليق الحكم بأول الاسم أو بآخره لأنّ في بعض الروايات يغسل ذكره واسم الذكر ينطلق على البعض والكل، واختلف أيضا: هل يفتقر في غسل ذكره إلى نية أم لا؟. (1/ 371)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/70)
* ... وأما وضوء الجنب قبل أن ينام فقد وقع لمالك-رضي الله عنه- أنه قال: هو شيء ألزمه من الخوف عليه.
واختلف في تعليله فقيل: ليبيتَ على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه
وقيل: بل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه.
ويجري الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام على الخلاف في هذا التعليل، فمن علل بالمبيت على إحدى الطهارتين، جاء عنه أنه يتوضأ. (1/ 371)
* قال الإمام-رحمه الله -: هذا اللفظ وشبهه (تربت يداك) يجري على ألسنة العرب من غير قصد للدعاء. وقد وقع في رسالة البديع أن قال: وقد يُوحش اللفظ وكله ودٌّ ويكره الشيء وليس من فعله بُدّ. (1/ 373)
*قوله: " ثم أفاض الماء على سائر جسده" هذا وأمثاله مما يُحتج به الشافعي في أن التدلك في الطهارة ليس بواجب والمشهور من مذهبنا وجوبه. ووقع لأصحاب مالك ما يدل على أن التدلك مستحب عنده. (01/ 376)
* قوله صلى الله عليه وسلم: " الماء من الماء"
قال الإمام-رحمه الله-: هذا الحديث يحتج به من لا يُوجب الغسل من التقاء الختانين. وإنما الحجة به من جهة دليل الخطاب. وقد اختلف أهل الأصول في القول به، فمن نفى دليل الخطاب لم يكن عنده في الحديث حجة، ومن أثبته صح له الانفصال عن الحديث بوجوه:
أحدها: أنه قد قيل: إن ذلك في أول الإسلام ثم نسخ.
والثاني: أن يكون محمولا على المنام أنه لا يجب الاغتسال فيه إلا من الماء. (1/ 379)
* قال الإمام –رحمه الله-: والخلاف التقدم كله يدور على خبرين متعارضين: ما الذي يستعمل منهما والمستعمل منهما ما مقتضاه؟
فأخذ ابن حنبل بقوله: " لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عصب". وأخذ الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر". وهذا الحديث خاص والعام يرد إلى الخاص ويكون الخاص بيانا له.
وقال بعض هؤلاء: الحديث خرج على سبب وهو شاة ميمونة-رضي الله عنها- والعموم إذا خرج على سبب اقتصر عليه عند أهل العلم. وألحق بهذا السبب البقرة والبعير وشبه ذلك للاتفاق على أن حكم ذلك حكم الشاة. (1/ 382)
* .. وأما حدّ التيمم ففيه ثلاثة أقوال: قيل إلى الكوعين، وقيل إلى المرفقين، وقال ابن شهاب: إلى الآباط.
فمن قال: إلى الكوعين، كان بناء على تعليق الحكم بأول الاسم ويؤيده بحديث أيضا فيه: " وجهك وكفيّك".
ومن قال: إلى الآباط بناه على تعليق الحكم بآخر الاسم إذ ذلك أكثر ما يُطلق عليه اسم يد. ويؤكده ما وقع في بعض روايات حديث العقد أن الراوي قال: فتيممنا إلى الآباط.
ومن قال: إلى المرافق، فإنه رده إلى الوضوء لما كانت الصلاة تستباح به كما تستباح بالوضوء. (1/ 384)
3 - كتاب الصلاة
* قال الإمام- رحمه الله- اختلف في المصلي: هل يحكي المؤذن إذا سمعه وهو في الصلاة؟ فقيل: يحكيه في الفريضة والنافلة.
وقيل: لا يحكيه فيهما
وقيل: يحكيه في النافلة خاصةً. فمن رأى أن الشغل بالصلاة أولى، لم يحكه. ومن قال: يحكيه فيهما، قدّم الأخذ بعموم الحديث: ومن قال: يحكيه في النافلة، فلأن الأمر فيها أخف منه في الفريضة. (1/ 387)
* .. الأفعال التي أخذت من أسمائها سبعةٌ. وهي بسمل الرجل إذا قال: بسم الله، وسبحل إذا قال: سبحان الله، وحوقل إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وحيعل إذا قال: حي على الفلاح، وحمدل إذا قال: الحمد لله، وهلل إذا قال: لا إله إلا الله، وجعفل إذا قال: جعلت فداك. زاد الثعالبي الطبقلة حكاية قول: أطال الله بقاءك، والدعمزة حكاية قول:
أدام الله عزك. (1/ 388)
* قال الإمام- رحمه الله- المشهور عن مالك إفراد الإقامة لأنه المعمول به في المدينة. وعند الشافعي: أنها مثنى .. وقد رُوي عن مالك رواية شاذة مثل قول الشافعي. (1/ 389)
* قوله-صلى الله عليه وسلم-: " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة"
قال الإمام- رحمه الله-: اختلف في تأويل هذا،
1 - فقيل: معناه أطول الناس تشوفا إلى رحمة الله.
2 - معناه الدنو من الله تعالى.
3 - وقيل: معناه أنهم رؤساء والعرب تصف السادة بطول الأعناق
4 - وقيل: معناه أكثر الناس أتباعا
5 - وقيل: معناه أكثر الناس أعمالاً قاله ابن الأعرابي. (1/ 390)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/71)
* قال الإمام- رحمه الله-: اختلف قول مالك في الرفع عند الركوع والرفع منه وإنما قال بإسقاطه مع صحة الرواية لما له وقع من ظواهر أخر تدل على إسقاطه، ولأن رواية سالم عن أبيه عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، ورواية نافع موقوفة على ابن عمر- رضي الله عنه-. (1/ 391)
* .. المشهور عن مالك أنه يقتصر-أي: الإمام- على قوله: سمع الله لمن حمده، وحجته على ذلك قوله-صلى الله وسلم-: " إذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد ولم يذكر: ربنا ولك الحمد، للإمام. وفي هذا التعلق نظر لأنّ القصد بالحديث تعليم المأموم ما يقوله. ومحل قوله له، ولا يعتمد على إسقاط ذكر ما يقول الإمام بذلك لأنه ليس هو الغرض بالحديث. وعلى هذه الطريقة جرى الأمر في اختلاف قول مالك في الإمام: هل يقول: آمين في صلاة الجهر؟. (1/ 392)
* قوله-صلى الله عليه وسلم-: " لا صلاة"
اختلف أهل الأصول في مثل هذا اللفظ إذا وقع في الشرع على ماذا يُحمل؟ فقال بعضهم: يُلحق بالمجملات لأن نصه يقتضي نفي الذات، ومعلوم ثبوتها حسا فقد صار المراد مجهولاً. وهذا الذي قالوه خطأ لأن المعلوم من عادة العرب أنها لا تضع هذا لنفي الذات وإنما تورده مبالغة فتذكر ليحصل لها ما أرادت من المبالغة، وقال آخر: بل يحمل على نفي الذات وسائر أحكامها، وتخص الذات بالدليل على أن الرسول لا يكذب. وقال آخرون: لم يقصد العرب قط إلى نفي الذات ولكن لنفي أحكامها.
ومن أحكامها الكمال والإجزاء في هذا الحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، فيُحمل اللفظ على العموم فيهما. (1/ 393)
* ... وأما أمره بالطمأنينة في الركوع والسجود فعندنا قولان في ذلك:
أحدهما: نفي إيجاب الطكمأنينة تعلقا بقوله" اركعوا واسجدوا" ولم يأمر بزيادة على ما يُسمى ركوعا وسجودا.
والثاني: إيجابها تعلقا بهذا الحديث ( .. ثم أركع حتى تطمئن راكعا)، وقد خرج مخرج التعليم فوجب إثبات الوجوب لكل ما ورد فيه إلا ما خرج بدليل. (1/ 395)
* .. وعندنا قولان في صحة إمامة الجالس لعذر بالقيام:
أحدهما: إجازة ذلك تعلقا بإمامة النبي-صلى الله عليه وسلم- الناس في مرضه الذي مات فيه على أحد التأويلين أنه الإمام دون الصديق-رضي الله عنه-.
والثاني: منع ذلك تعلقا بقوله-صلى الله عليه وسلم-: " لا يَؤُمنَّ أحدٌ بعدي جالسا". (1/ 397)
* قال الإمام- رحمه الله-: ... وأما قطع الرجل الصلاة لإطالة الإمام إذا أطال حتى خرج عن العادة وتعدى في الإطالة وخشي المأموم تلف بعض ماله إن أتم معه الصلاة أو فوت غرض يلحقه منه ضرر شديد أشدّ من المال، فإنه قد يسوغ له الخروج من إمامته؛ لأنه قد جاء من الإمام خلاف ما دخل معه عليه. (1/ 403)
* قال الشيخ-رحمه الله- .. اختلف الذهب عندنا في الاقتصار على أحدهما، فالمشهور في الاقتصار على الجبهة إجزاء الصلاة، وفي الاقتصار على الأنف أنها لا تجزي. (1/ 405)
* قال الإمام: وقد ردوا إلى مسألة النسخ المتقدمة مسألة الخلاف في الوكيل إذا تصرف بعد العزلة ولم يعلم، فقالوا على القول بأن حكم النسخ لازم حين الورود ينبغي أن لا يمضي أفعاله بعد العزلة وإن لم يبلغه ذلك، وعلى القول الثاني تكون أفعاله ماضية ما لم تبلغه العزلة. (1/ 408)
* قال الإمام- رحمه الله-: حكى الثعالبى في أشكال الجلوس عن الأيمة: أن الإنسان إذا ألصق عَقبيه بأليتيه قيل: أقعى، وإذا استوفز في جلوسه كأنه يريد أن يثور للقيام قيل: احتفز واقعنفز، فإذا ألصق أليته بالأرض وتوسد ساقيه قيل: قرطس. (1/ 410)
* سبب الخلاف في قضاء الصلاة للمتعمد:
قال الإمام-رحمه الله-: والخلاف في القضاء في العمد كالخلاف في الكفارة في قتل العمد والخلاف فيهما انبني على الخلاف: هل ما في الحديث المتقدم والآية المتقدمة من دليل الخطاب أو من مفهوم الخطاب؟ (1/ 441)
* ... والخلاف الذي هو في بقية الأقوال (الإقامة التي إذا نواها المسافر صار في حكم المستوطن) انبنى على الخلاف في مدة مقامه عليه السلام بمكة عام الفتح ومقامه في حصار الطائف. (1/ 443)
* قال الشيخ- رحمه الله-: اختلف فيمن أتى المسجد بعد الفجر وقد ركع ركعتييْ الفجر: هل يحيي المسجد بركعتين؟ وسبب الخلاف معارضة عموم هذا الحديث لعموم الحديث الىخر الذي فيه النهي عن الصلاة بعد الفجر إلا ركتيْ الفجر. (1/ 448)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/72)
* قال الإمام-رحمه الله-: وهذه التفرقة عندنا (بين الفرض والواجب) غير صحيحة على مقتضى اللسان بل الأولى على حكم الإشتقاق أن يكون الواجب آكد من الفرض. (1/ 453)
* ... وأما الوتر فهو عند مالك سنة وما وقع لبعض أصحابه من تأديبه محمول على أنه إنما استحق ذلك لأن تركه عنده علمٌ على الاستخفاف بالدين لا لأجل أنّ الوتر فرض. (1/ 353)
* .. ولا يوتر عندنا بواحدة لا شفع قبلها من غير عذر. وأوتر سُحنون في مرضه بواحدة، وأجازه بعض أصحابنا في السفر
وقال الشافعي: يوتر بواحدة. فإن احتج بقوله-صلى الله عليه وسلم-: " فاوتر بواحدة" (رواه مسلم) قلنا: لم يكن ذلك إلا بعد شفعٍ، وإن احتج بأن سعدا أوتر بواحدة قلنا: لعله كان لعذر
وينبني الخلاف أيضا بيننا وبينه على الخلاف في الوتر: هل هو وتر لصلاة العتمة أو لصلاة النافلة؟ (1/ 453)
* قال الإمام: للقنوت سبعة معان: الصلاة، والقيام، والخشوع، والعبادة، والسكوت، والدعاء، والطاعة. (1/ 453)
* استحب مالك أن يقوم في بيته (رمضان) واستحب غيره قيامه في المسجد ... ومن جهة المعنى أن مالكا احتاط للنية وآثر المنفعة النفسيّة، والمخالف رأى الإظهار أدعى إلى القلوب الأبية وأبقى للمعالم الشرعية. (1/ 455)
* ... تأول بعض أصحابنا قصة سليك على أنها قضية في عين وأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوم الرجل ليراه الناس فيتصدقوا عليه. وهذا ليس بصحيح في الانفصال عما قاله الشافعي؛ لأنه قال عقيب ذلك" إذا جاء أحدكم" الحديث، فخاطب الجماعة. (1/ 470)
* واختلف الناس: هل تجب الجمعة على العبد والمسافر؟ فأسقطها عنهما مالك وأكثر الفقهاء، وأوجبها داود.
ووجه الخلاف ورود خبر الواحد بالتخصيص وهو قوله-صلى الله عليه وسلم-: " أربعة لا جمعة لهم" فهل يخص عموم القرآن بخبر الآحاد أم لا؟ فيه اختلاف بين أهل الأصول. (1/ 472)
* قال الإمام-رحمه الله-: ينقدح في نفسي في هذا الحديث ( ... غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام) أنه صلى الله عليه وسلم إنما حدد الزيادة على الجمعة بثلاثة أيام لأنه يقدر أن يوم الجمعة لما فعل فيه هذا الخير وكانت الحسنة بعشر أمثالها بلغ هذا التضعيف إلى ما قال" أيام الجمعة سبعة" وتكمل السبعة بثلاثة. وهذا كما يُتأول كون صوم رمضان وستة من شوال مكفرا للدهر. (01/ 473)
* اختلف الناس في أقل ما تُقام بهم الجمعة. . . ومالك رحمه الله لم يحد في ذلك حداً إلا أن يكون العدد ممن يمكنهم الثواء ونصب الأسواق. (1/ 476)
4 - كتاب الجنائز
* قال الإمام-رحمه الله-:
1 - قيل: الباء هاهنا باء الحال. والتقدير: يُعذب عند بكاء أهله، أي: يحضر عذابه عند البكاء، وعلى هذا التأويل يكون قضية في عين.
2 - وقيل: محمله على أن الميّت إذا وصّى بأن يُبكى عليه فعذب إذا نُفذت وصيته.
3 - وقيل: معنى يُعذب ببكاء أهله، أي: أن تلك الأفعال التي يُعددها أهلُه مما يعدونها محاسن يُعذب عليها من إيتام الولدان وإخراب العمران على غير وجه يجوز. (1/ 484)
* قال الإمام-رحمه الله-: اختلف في غسل الميت: هل هو واجب أم سنة؟ وسبب الخلاف قوله-صلى الله عليه وسلم-: " إن رأيتنّ" هل معناه: إن رأيتنّ الغسل، أو إن رأيتن الزيادة في العدد. وهذا وأشباهه مما اختلف فيه أهل الأصول. وذلك أنهم مختلفون في التقييد والاستثناء والشروط إذا تعقبت الجمل هل يرجع إلى جميعها إلا ما أخرجه الدليل أو إلى أقربها؟ (1/ 486)
* قال الإمام-رحمه الله-: اختلف عندنا في الصلاة على الجنازة، فقيل: فرض على الكفاية. وقيل: سنة.
فمن قال: إن أفعاله على الوجوب قوي عنده القول بوجوبها. ومن قال: إننا مندوبون إليها قوي عنده القول بأنها سنة. (1/ 488)
* ... وأما القراءة بأم القرآن في صلاة الجنازة فأثبتها الشافعي وأسقطها مالك. والمسألة فرع بين أصلين:
أحدهما: الصلوات الخمس فإنها تفتقر لقراءة أم القرآن.
والثاني: الطواف ولا يفتقر إلى قراءة، وصلاة الجنازة تشبه الصلوات الخمس في افتقارها للتحريم والسلام ومنع الكلام. وتُشبه الطواف في أنها ليس فيها ركوع ولا سجود كما ليس ذلك في الطواف. (1/ 488)
* قال الشيخ الإمام-رحمه الله-: واختلف الناس في الصلاة على الميت بعد أن يُقبر. والمشهور من مذهب مالك أنه لا يصلي عليه والشاذ أنه يصلي عليه إذا دفن ولم يصل عليه. واحتج من منع بأنّ النبي-صلى الله عليه وسلم- لمك يصل على قبره. ويُحتج لمن أجاز بصلاته على قبر السوداء فانفصل عن ذلك بوجوه:
أحدها: أنه إنما فعل ذلك لأنه وعدها أن يُصلي عليها فصار ذلك كالنذر عليه-صلى الله عليه وسلم-.
والوجه الثاني: أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، ويؤكده قوله: " ... وإن الله يُنورها بصلاتي عليهم". وهذا كالإفهام بأن هذا هو علة صلاته على القبر، وهذه علة تختص بصلاته عليه السلام خاصة؛إذ لا يقطع على وجود ذلك في غيره. (1/ 489)
* قال المطرز وابن خالويه وغيرهما: النجاشي اسم لكل ملك من ملوك الحبشة، وكسرى اسم لملك الفرس، وهرقل اسم لملك الروم، وقيصر كذلك، وخاقان اسم لملك الترك، وتُبّع اسم ملك اليمن، والقَيْلُ ملك حِمير وجمعه أقيال. (1/ 490)
* قال الإمام-رحمه الله-: مذهب مالك كراهة البناء والجص على القبور. (1/ 491)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/73)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 08:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
ـ[توبة]ــــــــ[26 - 08 - 07, 03:41 ص]ـ
فوائد طيبة و منتقاة بعناية،جازاكم الله خيرا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - 08 - 07, 04:20 م]ـ
فوائد المجلد الثاني للأخ الكريم نفع الله به.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111186
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 09 - 07, 02:53 ص]ـ
فوائد المجلد الثالث للأخ الكريم نفع الله به:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112669(84/74)
من جامع ناسيا أو مكرها أو جاهلا
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[25 - 08 - 07, 10:18 ص]ـ
•من جامع ناسيا أو مكرها أو جاهلا ففيه أقوال:
1. عليه القضاء والكفارة وهو المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من المجامع.
2. لا قضاء عليه ولا كفارة إن كان ناسيا أو مكرها عند الشافعي ورواية عن أحمد قياسا على من أكل ناسيا ولعموم عدم مؤاخذة الناسي والمكره والجاهل ولأن الحديث في العامد بدلالة قوله: هلكت".
3. لا قضاء على الناسي فقط وهو مذهب الحنفية.
4. عليه القضاء دون الكفارة عند المالكية في الناسي والمكره والجاهل.
فما ترون الراجح بارك الله فيكم؟
وهل من فرق بين الرجل والمرأة؟
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[25 - 08 - 07, 03:14 م]ـ
الذي أميل إليه والعلم عن عند الله أنه يقاس على حديث من أكل ناسيا بل لعل الاقتصار على الآكل خرج مخرج الغالب والله أعلم
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[25 - 08 - 07, 05:06 م]ـ
شكرا لك
هل من إضافة؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 08 - 07, 05:13 م]ـ
انظر المشاركة 14 هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=109613
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[27 - 08 - 07, 12:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا
الإكراه و الجهل متوقع حدوثهما من صائم، اما النسيان فبعيد و العلماء يذكرونه من باب التمثيل و إلا فبعيد ان يقع إنسان في جماع و هو على نسيانه لا سيما و الجماع تسبقه مقدمات ..
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[27 - 08 - 07, 02:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا
الإكراه و الجهل متوقع حدوثهما من صائم، اما النسيان فبعيد و العلماء يذكرونه من باب التمثيل و إلا فبعيد ان يقع إنسان في جماع و هو على نسيانه لا سيما و الجماع تسبقه مقدمات ..
لماذا لا
وهل شريعتنا خاصة بمن ولد وعاش على الإسلام؟ ألا يوجد من هم حديثو عهد بإسلام؟
بل قد يقع وللأسف مع المسلمين الذي عاشوا على الإسلام والله أعلم
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:22 م]ـ
يقع كثيرا في أول رمضان
ويقع في صوم القضاء
وصوم الكفارة
والعقل لا يمنع من وقوعه في وسط الشهر من مقيم مكلف
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[27 - 08 - 07, 08:25 م]ـ
أذكر من باب المدارسة وليس الفتوى
أما الناسي فلا قضاء عليه ولا كفارة وإن كان من المستبعد حدوث النسيان في مثل هذه الحالة لكن لو قدر أنه كان ناسيا حقيقة فلا شيء عليه
وأما المكره فعليه القضاء ولا كفارة عليه لكن بشرط أن يكون الإكراه ملجأ وليس بمجرد التخويف أو التعرض لبعض الأذي، لكن قد يقال إن المكره في هذه الحالة قد يكون في حالة لا تمكنه من الانتشار وأن انتشاره يعني عدم إكراهه الإكراه الملجيء
وأما الجاهل فإن كان في بلاد المسلمين حيث يمكنه العلم فيحمل جهله على إهماله وعدم عنايته بما يجب عليه، فيصار إلى القول بالقضاء والكفارة، وأما إن كان في بلاد الشرك أو في محلة لا يتيسر فيها العلم حيث يكون جهله نابعا من عدم فشو العلم بذلك وليس ناشئا من تقصيره فلا يلزمه إلا ما بلغه من العلم وقبل بلوغ العلم إليه ليس هو بمكلف بما دلت عليه النصوص والله تعالى أعلم وهذا من قبيل المدارسة وليس من قبيل الفتوى
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[28 - 08 - 07, 10:10 م]ـ
أذكر من باب المدارسة وليس الفتوى
أما الناسي فلا قضاء عليه ولا كفارة وإن كان من المستبعد حدوث النسيان في مثل هذه الحالة لكن لو قدر أنه كان ناسيا حقيقة فلا شيء عليه
وأما المكره فعليه القضاء ولا كفارة عليه لكن بشرط أن يكون الإكراه ملجأ وليس بمجرد التخويف أو التعرض لبعض الأذي، لكن قد يقال إن المكره في هذه الحالة قد يكون في حالة لا تمكنه من الانتشار وأن انتشاره يعني عدم إكراهه الإكراه الملجيء
وأما الجاهل فإن كان في بلاد المسلمين حيث يمكنه العلم فيحمل جهله على إهماله وعدم عنايته بما يجب عليه، فيصار إلى القول بالقضاء والكفارة، وأما إن كان في بلاد الشرك أو في محلة لا يتيسر فيها العلم حيث يكون جهله نابعا من عدم فشو العلم بذلك وليس ناشئا من تقصيره فلا يلزمه إلا ما بلغه من العلم وقبل بلوغ العلم إليه ليس هو بمكلف بما دلت عليه النصوص والله تعالى أعلم وهذا من قبيل المدارسة وليس من قبيل الفتوى
أوافق الشيخ محمد حفظه الله الراي وأقول جزاه الله خيراً .. وجميع الأخوة
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[29 - 08 - 07, 12:42 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[30 - 08 - 07, 12:39 م]ـ
أنه جامع ناسيا , فظاهر المذهب أنه كالعامد نص عليه أحمد وهو قول عطاء وابن الماجشون وروى أبو داود عن أحمد , أنه توقف عن الجواب وقال: أجبن أن أقول فيه شيئا وأن أقول ليس عليه شيء قال: سمعته غير مرة لا ينفذ له فيه قول ونقل أحمد بن القاسم عنه: كل أمر غلب عليه الصائم , ليس عليه قضاء ولا غيره قال أبوالخطاب: هذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان وهو قول الحسن ومجاهد والثوري , والشافعي وأصحاب الرأي لأنه معنى حرمه الصوم فإذا وجد منه مكرهاأو ناسيا , لم يفسده كالأكل وكان مالك والأوزاعي والليث , يوجبون القضاء دون الكفارة لأن الكفارة لرفع الإثم وهو محطوط عن الناسي ولنا أن النبي -صلى الله عليهوسلم- أمر الذي قال: وقعت على امرأتي بالكفارة ولم يسأله عن العمد , ولو افترق الحال لسأل واستفصل ولأنه يجب التعليل بما تناوله لفظ السائل وهو الوقوع على المرأةفي الصوم ولأن السؤال كالمعاد في الجواب , فكأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من وقع على أهله في رمضان فليعتق رقبة) فإن قيل: ففي الحديث ما يدل علىالعمد وهو قوله: هلكت وروي: احترقت قلنا: يجوز أن يخبر عن هلكته لما يعتقده في الجماع مع النسيان من إفساد الصوم وخوفه من غير ذلك , ولأن الصوم عبادة تحرم الوطء فاستوى فيها عمده وسهوه كالحج , ولأن إفساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع لا تسقطهما الشبهة فاستوى فيهما العمد والسهو , كسائر أحكامه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/75)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[30 - 08 - 07, 12:44 م]ـ
1 - ذهب الامام ابوحنيفة الى ان عليه القضاء دون الكفارة.
2 - وذهب الشافعي وجمهور العلماء الى ان من جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولاكفارة ,وهو رواية للامام احمد ,اختاره جملة من اصحابه منهم الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهما.
3 - اما المشهور من مذهب الامام احمد والذي مشى عليه اصحابه واهل الظاهر ,فهو وجوب الكفارة ووجوب الفطر في الجماع من العامد والناسي والجاهل والمكره ,لان الجماع اعظم المفطرات لما فيه من الشهوة واللذة المنافية للمقصود من الصوم والاقبال على الله تعالى ,فقد قال تعالى في الحديث القدسي:يدع طعامه وشهوته من اجلي.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[30 - 08 - 07, 12:48 م]ـ
وقال الحسن ومجاهد:ان جامع ناسيا فلاشيء عليه.رواه البخاري معلقا مجزوما به ووصله عبد الرزاق باسنادين عنهما وهو عن مجاهد صحيح.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[01 - 09 - 07, 09:46 ص]ـ
شكر الله لك أخي التركماني
وقول الجمهور أقرب إلى قواعد الشريعة في عدم مؤاخذة الناسي
وقول أبي حنيفة مبني على عدم الأخذ بحديث:" من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه"، فإنه يلزمه بالقضاء بلا تأثيم،
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[28 - 11 - 07, 11:28 ص]ـ
واما المجامع ناسيا فلايفطر ولاكفارة عليه هذا هو الصحيح من مذهبنا وبه قال جمهور العلماء ولاصحاب مالك خلاف في وجوبها عليه وقال احمد يفطر ويجب وبه الكفارة وقال عطاء وربيعة والاوزاعي والليث والثوري يجب القضاء ولاكفارة , دليلنا ان الحديث صح ان اكل الناسي لايفطر والجماع في معناه واما الاحاديث الواردة في الكفارة في الجماع فانما هي في جماع العامد ولهذا قال في بعضها هلكت وهذا لايكون الا في عامد فان الناسي لااثم عليه بالاجماع.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[01 - 12 - 07, 07:04 م]ـ
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله
في شرح الزاد قوله: «عامداً» حال من فاعل «أكل» وما عطف عليه، اشترط المؤلف لفساد الصوم بما ذكر شرطين:
الشرط الأول: أن يكون عامداً، وضده غير العامد، وهو نوعان، أحدهما: أن يحصل المفطر بغير اختياره بلا إكراه، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة أو يتمضمض، فيدخل الماء بطنه بغير قصد فلا يفطر، والدليل على ذلك قول الله تعالى: {{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}} [الأحزاب: 5] وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحاً.
الثاني: أن يفعل ما يفطر مكرهاً عليه فلا يفسد صومه لقوله تعالى: {{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *}} [النحل] فإذا كان حكم الكفر يعفى عنه مع الإكراه، فما دون الكفر من باب أولى، وعلى هذا فلو أكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة، وعجزت عن مدافعته فصيامها صحيح، ويشترط لرفع الحكم أن يفعل هذا الشيء لدفع الإكراه لا للاطمئنان به، يعني أنه شرب أو أكل دفعاً للإكراه لا رضاً بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه، فإن فعله رضاً بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه فإنه لا يعتبر مكرهاً، هذا هو المشهور من المذهب، وقيل: بل يعتبر مكرهاً؛ لأن أكثر الناس لا سيما العوام لا يفرقون بين أن يفعلوا هذا الشيء لدفع الإكراه أو أن يفعلوه اطمئناناً به؛ لأنهم أكرهوا وعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» [(373)] يشمل هذه الصورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام.
قوله: «ذاكراً لصومه فسد لا ناسياً».
هذا هو الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً، وضده الناسي.
فلو فعل شيئاً من هذه المفطرات ناسيافلا شيء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» [(374)].
وقوله صلّى الله عليه وسلّم «وهو صائم» يشمل الفريضة، والنافلة.
وانظر قوله في الحديث «أطعمه الله» فلم ينسب الفعل إلى الفاعل، بل إلى الله؛ لأنه ناسٍ لم يقصد المخالفة والمعصية، ولهذا نُسب فعله إلى من أنساه وهو الله ـ عزّ وجل ـ وهذا دليل خاص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/76)
ولدينا دليل عام وهو قاعدة شرعية من أقوى قواعد الشريعة وهي قوله تعالى: {{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}} [البقرة: 286] فقال الله تعالى: «قد فعلت».
فصار في النسيان دليلان عام وخاص، وإذا اجتمع في المسألة دليلان عام وخاص فالأولى أن نستدل بالخاص؛ لأننا إذا استدللنا بالعام، فإنه قد يقول قائل هذا عام والمسألة هذه مستثناة من العموم، فقد يدعي هذا، مع أنه لو ادعاه لكانت الدعوى مردودة؛ لأن الأصل أن العموم شامل لجميع أفراده؛ والدليل على أن العام شامل لجميع أفراده؛ قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض» [(375)] لأن «عباد الله الصالحين» عامة؛ ولذلك قال: «فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض» فلو استدللنا على أن الناسي إذا أكل أو شرب لا يفسد صومه بآية البقرة، فإنه استدلال صحيح، ولو ادعى مدعٍ أن هذا خارج عن العموم قلنا له أين الدليل؟ لأن الأصل أن العام شامل لجميع أفراد العموم.
لكن لو أكل ناسياً أو شرب ناسياً، ثم ذكر أنه صائم واللقمة في فمه، فهل يلزمه أن يلفظها؟
الجواب: نعم يلزمه أن يلفظها؛ لأنها في الفم وهو في حكم الظاهر، ويدل على أنه في حكم الظاهر، أن الصائم لو تمضمض لم يفسد صومه، أما لو ابتلعها حتى وصلت ما بين حنجرته ومعدته لم يلزمه إخراجها، ولو حاول وأخرجها، لفسد صومه لأنه تعمد القيء.
أفادنا المؤلف ـ رحمه الله ـ بعموم كلامه أن الجماع كغيره، والجماع على المشهور من المذهب لا يشمله هذا الحكم والصحيح أنه كغيره والدليل عدم الدليل على الفرق، ونحن لا نفرق إلا ما فرق الله ورسوله (ص) بينه، ولم يفرق الله، ـ عزّ وجل ـ ورسوله (ص) بين الجماع وغيره إلا في مسألة واحدة وهي الكفارة.
أَوْ مُكْرهاً .........
قوله: «أو مكرهاً» يعني أنه إذا كان مكرهاً على المفطرات، فإنه لا يفطر، فيشترط أن يكون عمداً، لقول الله تعالى: {{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}} [الأحزاب: 5] [(376)].
قال في الروض: «ولو بوجور مغمى عليه معالجة» أي: إذا أغمي عليه وهو صائم، فصبوا في فمه ماء لعله يصحو فصحا فلا يفطر بهذا؛ لأنه غير قاصد، فالذي صب في فمه الماء شخص آخر، وهو مغمى عليه لا يحس، كما لو أتيت إلى شخص نائم وصببت في فمه ماء فإنه لا يفطر؛ لأنه بغير قصد، وإذا صببت في فمه الماء فسوف يبتلعه وهو نائم، ولكنه يبتلعه وهو غير تام الشعور فلا يفسد صومه.
ومقتضى كلام المؤلف، أنه لا يشترط أن يكون عالماً؛ لأنه لم يذكر إلاّ شرطين، العمد والذكر، فإن كان جاهلاً فإنه يفطر.
والصحيح اشتراط العلم، لدلالة الكتاب والسنة عليه، فتكون شروط المفطرات ثلاثة: العلم، والذكر، والعمد.(84/77)
من نوى الفطر هل يكون مفطرا بنيته أم لا ينقطع صومه بالنية؟
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[25 - 08 - 07, 11:38 ص]ـ
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: من نوى الفطر يفطر، هذا هو الصحيح في قضاء الفريضة. وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي. (انظر حاشية الروض المربع 3/ 387.)
وقال في موضع آخر: اختلف العلماء في من نوى الفطر في رمضان فقال بعض العلماء بفطره وقال آخرون بعدم بطلان الصوم، والمسألة تحتاج إلى نظر. فأورد عليه من نوى الحدث ومن نوى الطلاق، فقال: لا يقع الطلاق ولا الحدث بالنية، أما الفطر فالأمر فيه شبهة، ولا جواب لدي الآن فيها. شريط 77من التعليق على ندوة الجامع.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 08 - 07, 05:24 م]ـ
هو أشبه بمن كان في صلاة فريضة فنوى قطعها. وهذا الذي جعل الشيخ رحمه الله رحمة واسعة يقوي هذا القول.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 08 - 07, 10:52 ص]ـ
هل يمكن أن يستدل لعدم القطع بحديث:" إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم"
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 01:26 م]ـ
فرق بين النية وحديث النفس شاسع.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:25 م]ـ
لأن النية عمل
أليس كذلك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:35 م]ـ
بل لأن النية مقارنةٌ لأول العمل أو متقدمة عليه بيسير.
وأما حديث النفس والخاطر فليسا بهذه المرتبة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:38 م]ـ
قال شيخنا الفقيه حمد بن عبد الله الحمد في " شرح الزاد ":
[قال: (ومن نوى الإفطار أفطر).
فمن نوى الإفطار فإنه يفطر وإن لم يأكل وليس المراد بقوله:" أفطر " أنه بمعنى الأكل والشارب، بل مراده أنه كما لو لم ينو الصوم.
بمعنى:رجل صائم ثم نوى أن يفطر فإنه يكون بحكم المفطرين لأنه قد قطع النية، والنية شرط أن تغطي العمل كله وقد قطعها، فحينئذ فسد صومه لبطلان نيته وهذا باتفاق العلماء وهي مسألة ظاهرة، لأن الواجب هو النية في اليوم كله، وحيث نوى الفطر فإنه يكون مفطراً.
وإنما قلنا:أنه يكون في حكم المفطر، لا في حكم من أكل أو شرب لأن هنا فرقاً بين المسألتين، ويتصور ذلك بأن يقال:رجل ممسك عن الطعام والشراب بنية التقرب إلى الله إلى أذان الظهر ثم نوى الفطر، فإنه أن لم يأكل ولم يشرب يجوز له أن ينوي مرة أخرى التنفل لأنه لم يقع منه أكل ولا شرب فهو ممسك. أما لو قلنا:أنه بمعنى أكل أو شرب فإنه لا يجوز له أن ينوي حينئذ ففرق بين قولنا:أفطر بمعنى أكل أو شرب وقولنا:أفطر بمعنى أصبح لا نية له فهو كما لو لم ينو.
فإن تردد في القطع فما الحكم؟
قولان في مذهب أحمد:
أرجحهما أنه لا ينقطع صومه بل يكون في حكم الصائمين لا المفطرين، لأن هذا التردد لم يؤثر في نيته الأصلية فهو مازال ناوياً الصوم أم لا يقطعه فلم تتأثر نيته بذلك. ويصح أن يستدل لذلك بقوله النبي الله عليه وسلم: (أن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم)].
انتهى.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:43 م]ـ
ما نقل عن الشيخ الحمد وفقه الله إنما ينبغي أن تُخَص به النافلة. أما الفريضة فلا.
ـ[توبة]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:44 م]ـ
وماذا عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا، قال: فإني إذاً صائم)
ـ[توبة]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:46 م]ـ
لم أنتبه إلى أن الحديث هنا عن الفريضة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:48 م]ـ
هذه -أختي الفاضلة- نيةُ صوم نافلة .. فيجوز من النهار بشرط عدم الإتيان بمنافٍ للصوم قبله.
أما من كان صائماً ثم ((نوى)) الفطر فقد أفطر.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:51 م]ـ
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في " شرح الزاد ":
[قوله: "ومن نوى الإفطار أفطر".
والدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: "إنما الأعمال بالنيات" فما دام ناوياً الصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر، ولأن الصوم نية وليس شيئاً يفعل، كما لو نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة.
ومعنى قول المؤلف "أفطر" أي: انقطعت نية الصوم وليس كمن أكل أو شرب.
وبناء على ذلك لو نواه بعد ذلك نفلاً في أثناء النهار جاز، إلا أن يكون في رمضان، فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يصح في رمضان صوم غيره.
مسائل:
الأولى: إنسان صائم نفلاً، ثم نوى الإفطار، ثم قيل له: كيف تفطر لم يبق من الوقت إلا أقل من نصف اليوم؟ قال: إذاً أنا صائم، هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية؟
الجواب: من النية الثانية؛ لأنه قطع النية الأولى وصار مفطراً.
الثانية: إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه فهل يفسد صومه؟
الجواب: لا يفسد صومه؛ لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به، إلا بفعله ولا تفسد بنية فعله.
وهذه قاعدة مفيدة وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله.
و ولهذا أمثلة منها ما ذكرناه هنا في مسألة الصوم.
ومنها ما لو كان متحرياً لكلام من الهاتف فدخل في الصلاة ومن نيته أنه إن كلمه من يتحراه، أجابه، فلم يكلمه فصلاته لا تفسد.
الثالثة: سبق أن من نوى الإفطار أنه يفطر، فهل يباح له الاستمرار في الفطر بالأكل، والشرب، مثلاً؛ وهو في رمضان؟
الجواب: إن كان ممن يباح له الفطر؛ كالمريض والمسافر فلا بأس، وإن كان لا يباح له الفطر، فيلزمه الإمساك والقضاء، مع الإثم.
وقولنا يلزمه القضاء؛ لأنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر؛ بخلاف مَنْ لم يصم من الأصل متعمداً، فهذا لا يقضي، ولو قضاه لم يقبل منه؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". وأما حديث: "من أفطر يوماً من رمضان متعمداً لم يقضه صوم الدهر" فهذا حديث ضعيف وعلى تقدير صحته، يكون المعنى أنه لا يكون كالذي فعل في وقته].
انتهى من شرح الزاد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/78)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:54 م]ـ
هذا واضح بحمد الله. وهذا القيد ينبغي أن يعرفه القراء الكرام.
جزاك الله خيراً.
ـ[توبة]ــــــــ[27 - 08 - 07, 04:09 م]ـ
جازاكم الله خيرا.
وهذا مثال لعله يوضح أكثر ما ذكر أعلاه.
من أراد السفر فلا ينوي الإفطار إلا بعد أن يجد به السير;
مسألة: المسافر إذا أراد أن يسافر فلا يجوز له الإفطار، بل عليه أن يصبح صائماً، ولا يفطر إلا إذا فارق عامر البلد، إذا كان عازماً على الإفطار، فبعض الناس إذا قال: سوف أسافر غداً أفطر بالنية، وقال: إني قد حجزت، وقد أركب الساعة الثامنة أو التاسعة، فيصبح ولم يعزم على الصوم، فربما يعرض له عارض فلا يتيسر له السفر، فيقول: أنا ما أكلت شيئاً منذ أصبحت، وأريد أن أتم صومي؛ لأن السفر لم يتيسر لي، فهل يجزئه؟ لا يجزئه؛ لأنه أصبح بنية الإفطار، فقد عزم على الإفطار ونواه، ونقول له: إنك أخطأت بهذه النية، كان عليك أن تنوي الصوم، ولا تعزم على الإفطار إلا إذا جدّ بك السير، فأما قولك: نويت الإفطار وأنت ما جدّ بك السير فإنك مخطئ؛ وذلك لأنه قد لا يتيسر لك السفر، فلذلك ينتبه لمثل هذا.
عبد الله الجبرين شرح كتاب الصيام
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[18 - 09 - 07, 01:57 ص]ـ
نرجوا من الاخوة الاطلاع على كتاب الامام القرافي وهو بعنوان:الامنية في احكام النية.وبحث الشيخ عمر الاشقر في كتابه:النية فان فيهمافوائد جمة مع اخذ العلم ان الشيخ لم يكن لديه نسخة من كتاب القرافي
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[21 - 09 - 07, 02:48 م]ـ
يفرق بين العبادات البدنية والعبادات المالية في المسألة؛ لأن في إبطال الأخيرة حرج وعليه يقال: ضاءان وطاءان
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[22 - 09 - 07, 11:50 ص]ـ
ارجع إلى كتاب الشيخ عمر الأشقر
(مقاصد المكلفين)
ففيه تفصيل جميل لهذه المسألة على ما أظن
ـ[وائل محمود الطوخى]ــــــــ[22 - 09 - 07, 03:53 م]ـ
النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد بينما النية الفاسدة تفسد العمل الصالح وهنا يفسد الصوم ويكون عليه القضاء ان كان تطوعا والكفارة والقضاء ان كان الصوم فرضا فهو كالمتعمد الفطر فى نهار رمضان والله اعلم
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[23 - 09 - 07, 01:59 ص]ـ
السلام عليكم
يا إخوان ربما وقع السهو في عزو هذا القول إلى مذهب سيدنا الشافعي رضي الله عنه
فالمعتمد عند الشافعية أن من نوى الفطر لا يفطر
ولا يقاس على الصلاة لأن الصلاة ذات زمن ضيق بخلاف الصوم
انظر شرح المقدمة الحضرمية لابن حجر الهيتمي وهو من أئمة الفتوى في المذهب
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[23 - 09 - 07, 03:17 ص]ـ
حياكم الله
قرأت قديما المسألة هذه ... و الذي علق منها بذهني أن هذا القول ليس إلا للحنابلة دون غيرهم من المذاهب الأخرى ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 09 - 07, 03:31 ص]ـ
أخي الأكاديري
في "التاج والإكليل" (3/ 240): (وَمِنْ النُّكَتِ: مَنْ رَفَضَ صَلَاتَهُ أَوْ رَفَضَ صَوْمَهُ كَانَ رَافِضًا بِخِلَافِ مَنْ رَفَضَ إحْرَامَهُ أَوْ رَفَضَ وُضُوءَهُ بَعْدَ كَمَالِهِ أَوْ فِي خِلَالِهِ).
فهو مذهب المالكية والحنابلة.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[23 - 09 - 07, 09:32 ص]ـ
يفرق بين العبادات البدنية والعبادات المالية في المسألة؛ لأن في إبطال الأخيرة حرج وعليه يقال: ضاءان وطاءان
عفوا صادان وضادان
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[18 - 10 - 07, 04:27 ص]ـ
طرح الشيخ عبدالكريم الخضير سؤالاً في أحد محاضراته في مسائل وإشكالات في الصيام وجعل لمن يجاوب عليه مجموعة من الكتب،
وقد سمعته بواسطة الشريط، حيث قال - بالمعتى-: يقرر أهل العلم أن من نوى الإفطار أفطر، فهل يقال مثل ذلك في غير الصيام، فيقال: من نوى نقض وضوءه أنتقض وإن لم يفعل ناقضا وإنما استعد لقضاء الحاج _ مثلا-
وكان الجواب: أن النية لا أثر لها بعد العبادة، فمن انتهى من الوضوء ثم نوى النقض لم ينتقض، مثل ما لو غربت الشمس ثم نوى الإفطار فإنه لا أثر للنية حينئذ. (وهناك بقية للجواب لا أذكره)
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[18 - 10 - 07, 07:53 ص]ـ
حول مذهب الشافعية
قال الشيخ الخطيب في الاقناع:
ولا يضر الأكل والجماع بعدها ولا يجب تجديدها إذا نام بعدها ثم تنبه ليلا.
قال البجيرمي في حاشيته على الاقناع:
قوله: (ولا يضر الأكل والجماع إلخ) نعم تضر الردة ليلا أو نهارا، وكذا يضر رفض النية ليلا لا نهارا فلا بد من تجديدها بعد الإسلام، والرفض ومنه أي الرفض ما لو نوى الانتقال من صوم إلى آخر كما لو نوى صوم قضاء عن رمضان ثم عن له أن يجعله عن كفارة مثلا، فإن ذلك يكون رفضا للنية الأولى ق ل.
قال ابن حجر في التحفة:
نعم لو قطع النية قبله احتاج لتجديدها قطعا؛ لأنه أتى بمنافيها نفسها بخلاف نحو الأكل وإنما لم يؤثر قطعها نهارا على المعتمد؛ لأنها وجدت في وقتها من غير معارض فاستحال رفعها، ولأن القصد الإمساك بالنية المتقدمة وقد وجد وبه فارق بطلان نحو الصلاة بنية قطعها.
للفائدة:
نقل الشرواني في حاشيته على التحفة:
قد يقال والغرض من الصلاة أفعال بنية مقترنة بأولها فينبغي أن لا تضر نية القطع فالأولى الفرق بما ذكره غيره من أنه يحتاط لها ما لا يحتاط له لا يقال مقصوده أنه لا يشترط فيه عدم ما ينافي النية في الدوام بخلافها؛ لأنا نقول هذا كالمصادرة على المطلوب. بصري اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/79)
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:10 ص]ـ
قال ابن حجر في التحفة:
وإنما لم يؤثر قطعها نهارا على المعتمد؛ لأنها وجدت في وقتها من غير معارض فاستحال رفعها، ولأن القصد الإمساك بالنية المتقدمة وقد وجد وبه فارق بطلان نحو الصلاة بنية قطعها.
قال البجيرمي في الحاشية:
وكذا يضر رفض النية ليلا لا نهارا
الحمد لله
ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[19 - 10 - 07, 07:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى في"الأفصاح ج1ص199":
واختلفوا فيما إذا اعتقد الخروج من الصوم فقال الشافعي وأحمد: يبطل صومه؛ وقال أبو حنيفة وأكثر المالكية: لايبطل صومه.أهـ
قال النووى في"المجموع ج6ص297":
.. وأما حكم المسألة فإذا دخل فى صوم ثم نوى قطعه فهل يبطل فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما؛ أصحهما عند المصنف والبغوي وآخرين بطلانه؛ وأصحهما عند الاكثرين لايبطل .... أهـ
وجزيتم خيرا
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[19 - 10 - 07, 10:47 ص]ـ
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى في"الأفصاح ج1ص199":
واختلفوا فيما إذا اعتقد الخروج من الصوم فقال الشافعي وأحمد: يبطل صومه؛ وقال أبو حنيفة وأكثر المالكية: لايبطل صومه.أهـ
بل المالكية يبطلون
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[19 - 10 - 07, 06:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى في"الأفصاح ج1ص199":
واختلفوا فيما إذا اعتقد الخروج من الصوم فقال الشافعي وأحمد: يبطل صومه؛ وقال أبو حنيفة وأكثر المالكية: لايبطل صومه.أهـ
قال النووى في"المجموع ج6ص297":
.. وأما حكم المسألة فإذا دخل فى صوم ثم نوى قطعه فهل يبطل فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما؛ أصحهما عند المصنف والبغوي وآخرين بطلانه؛ وأصحهما عند الاكثرين لايبطل .... أهـ
وجزيتم خيرا
كما رأيت في كلام النووي أن الأصح أنه لا يبطل الصوم وقد نقل أخونا أبو زكريا عن ابن حجر الهيتمي وهو من أئمة الفتوي بل إمامهم أن المعتمد أنه لا يبطل
وهذا عند الشافعية
ـ[توبة]ــــــــ[19 - 10 - 07, 07:32 م]ـ
و ماذا عن رفض النية المعلقة على شرط؟ كأن يقول:إن وجدت ماء أفطرت.
وماذا لو وجد الماء و لكنه لم يفطر - لم يشرب -؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 10 - 07, 12:39 ص]ـ
الأظهر -عند الفقير إلى عفو ربه- أن تعليق نية الفطر لا يبطُل به الصوم؛ إذ ليس ذلك في حكم قطع العبادة. والله تعالى أعلم.
ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[21 - 10 - 07, 02:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن عبدالبر فى"الكافي فى فقه أهل المدينة ص125":
وأختلف قوله وقول أصحابه فيمن رفع نية الصوم في بعض النهار متعمدا أو نوى إلا أنه لم يأكل ولم يشرب فقيل عليه القضاء والكفارة وقيل عليه قضاء دون كفارة وقيل لاقضاء ولا كفارة حتى يفعل شيئا من الاكل والشرب وإن قل عامدا ذاكرا لصومه وهذه أصحها، وقال سحنون: إنما يكفر من بيت الفطر فأما من نواه في نهاره فلا يضره وإنما يقضى إستحبابا.أهـ
وجزيتم خيرا
ـ[توبة]ــــــــ[21 - 10 - 07, 02:21 م]ـ
ماذا عن رفض النية المعلقة على شرط؟ كأن يقول:إن وجدت ماء أفطرت.
وماذا لو وجد الماء و لكنه لم يفطر - لم يشرب -؟
أبو يوسف التواب:
الأظهر -عند الفقير إلى عفو ربه- أن تعليق نية الفطر لا يبطُل به الصوم؛ إذ ليس ذلك في حكم قطع العبادة. والله تعالى أعلم
خادم أهل الحديث:
قال ابن عبدالبر فى"الكافي فى فقه أهل المدينة ص125":
وأختلف قوله وقول أصحابه فيمن رفع نية الصوم في بعض النهار متعمدا أو نوى إلا أنه لم يأكل ولم يشرب فقيل عليه القضاء والكفارة وقيل عليه قضاء دون كفارة وقيل لاقضاء ولا كفارة حتى يفعل شيئا من الاكل والشرب وإن قل عامدا ذاكرا لصومه وهذه أصحها، وقال سحنون: إنما يكفر من بيت الفطر فأما من نواه في نهاره فلا يضره وإنما يقضى إستحبابا.أهـ
جازاكما الله خيرا.
ـ[الحارثي أبو معاذ]ــــــــ[26 - 10 - 07, 11:53 م]ـ
المسألة خلافية، وابن تيمية فيما أذكر، يرى أن من قطع نية الصوم في الفرض ولم يفطر فصومه صحيح،وهو قول لبعض الفقهاء، ومن لايرى صحة حديث تبييت النية في الصوم أصلاً!(84/80)
بنك شيخ الاسلام للتنمية المعرفية ..
ـ[الموسى]ــــــــ[25 - 08 - 07, 01:23 م]ـ
كنت قديما أتعجب من سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز _عليه سحائب المغفرة والرحمة من الله_ حينما كنا نقرا عليه فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية وكيف كان يتأثر من تلك النصوص المنهجية التي يعرضها شيخ الاسلام لم يكن الشيخ يتمالك نفسه حينما يقف أمامها لقد كانت تخنقه العبرة وبصدقه المعهود يقول " الله المستعان .. الله يرحمه لقد كان اماما مخلصا _ نحسبه والله حسيبه _ " ومن ثم تسبح عيناه في دموع الخشية لتتحدر منها قطرة فتضفي على المجلس مهابة .. فوق مهابته ..
يالله العجب كم كان يأسر سماحته ان يرى نفسه في موقف مظنة رياء وكم كان يؤنسه ان يكون في اسمال المخلصين وداخل عبائت المتواضعين وفي حدائق المسبحين .. على كل حال ... رحمة الله على الشيخين ..
ولنكمل ما بدأنا به فمن حق القارئ ان اكون معه حتى النهاية كما كان هو معي منذ البداية ..
شرقت وغربت وانا أفكر في محاولة الاجابة على التساؤل الذي طرحته وهو ما المميز في كتب شيخ الاسلام؟
ما الذي جعل شيخي يستمتع بسماع كتبه حتى تبيض عيناه؟ وكيف من الممكن ان نستفيد من موسوعة هذا الامام؟
فقررت ان اعيد قرأتي لتراث شيخ الاسلام واستعنت بالله واخذت اجرد في كتبه رحمه الله حتى اصبحت اقف على كثير من النصوص التي لا أظن بطالب علم "صيرفي" "صائد للفوائد" يمر عليها لا يقيمها او يقنصها بقلمه مقيدا لها في مذكرته .. وهئنذا ما زلت أغوص في محيط شيخ الاسلام الهادي كل هدفي ان اجمع منه انفس الجواهر وادون ما اوجهه من اغرب المواقف واطرف الساعات .. وكلما دخلت من جديد تجدني ابحث عن تساؤل اطرحه من ثم اوجه بوصلتي للبحث عن وجهته في تراث هذا الامام الفذ فأحيانا اطرح سؤال منهجيا اقول: هل كان لشيخ الاسلام منهجا لطالب العلم المبتدي في ما يحصل بين طلبة العلم من محاولة الحسم في المسائل الخلافية؟ فأجده يجيبني: ج / "ومن شعائرها مسألة البسملة فإن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا في كونها آية من القرآن وفي قراءتها وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلم مع أن الخطب فيها يسير. وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنها ; إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة ".
وتارة سؤالا عصريا .. ما موقف شيخ الاسلام من التعايش؟
: «وإذا اجتمع في الرجل الواحد: خيرٌ وشرٌّ، وفجورٌ وطاعةٌ ومعصيةٌ، وسنةٌ وبدعةٌ = استحقَّ من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحقَّ من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجباتُ الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا. وهذا كاللصِّ الفقير: تُقطَعُ يدُهُ، ويُعطَى من بيت المال ما يكفيه. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهلُ السنة والجماعة، وخالفهم الخوارجُ والمعتزلةُ ومن وافقهم، فلم يجعلوا الناسَ: إلا مستحقًّا للثواب فقط، وإلا مستحقًّا للعقاب فقط ... » مجموع الفتاوى (28/ 209).
وتارة حديثيا .. وتارة اصوليا.ز وهكذا
بإمكاني اقول الآن بدات اتحسس اللذة التي كان سماحته يتذوقها .. وهكذا يمكن لي ان استفيد من كتب هذا الحبر وهو ان استخلص كليات (القواعد) شيخ الاسلام، واعرف منهجيته في قرائة الاحداث، وفلسفة في الفتوى، وفقهه في مسائل الفتن ومنهجه في مواجهة المنحن ..
أخي القارئ الكريم: ان ما اودعه شيخ الاسلام في كتبه يحمل بداخله مشاريع علمية ..
فجرد ساعدك واعمل عقلك واستثمر في بنك شيخ الاسلام للتنمية العلمية .. فلله الحمد رب العالمين
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 08 - 07, 05:28 م]ـ
رحمة الله عليهما رحمة واسعة .. فلقد كانا خير سلف نفع الله بهما خلقاً كثيراً.
ـ[الموسى]ــــــــ[25 - 08 - 07, 05:51 م]ـ
أقدر تواضعكم شيخ (ابو يوسف التواب) واشكركم على المرور والمشاركة ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 08 - 07, 05:59 م]ـ
بل جزاك الله خيراً على هذه الكلمات الطيبة
ولا يسمى من نزل دياركم متواضعاً، بل الشرف لي أن أترحم على مثل هذين العلمين الراسخين.(84/81)
إفطار من صنعته شاقة
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[25 - 08 - 07, 04:57 م]ـ
إفطار من صنعته شاقة
نقل الشيخ ابن قاسم عن الآجري أنه قال: من صنعته شاقة وتضرر بتركها وخاف تلفا أفطر وقضى، وإن لم يضره تركها أثم، وإلا فلا. قال: وهذا قول للفقهاء رحمهم الله تعالى، وذكر الحنفية وغيرهم أنه لو ضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله أن يفطر ويقضي، إن أدرك عدة من أيام أخر، وإلا أطعم عن كل يوم نصف صاع، وأنه لا شك في الحصاد ونحوه إذا لم يقدر عليه مع الصوم، ويهلك الزرع بالتأخر مثلا، جاز له الفطر، وعليه القضاء. أهـ
ثم قال الشيخ ابن قاسم حاشية الروض 3/ 379.: وكذا البناء ونحوه إذا خاف على المال إن صام وتعذر العمل ليلا، جزم به غير واحد.
فهل يدخل فيها الخباز وموظفو المصانع وعمال البناء إذا شق عليهم
أم يلزمون بالصيام، فإذا أحسوا بالإجهاد فيؤذن لهم بالفطر لمرضهم؟(84/82)
لماذا يبطل الاعتكاف بالخروج لأمر مباح ولو اشترطه؟
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[25 - 08 - 07, 05:05 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الخروج من المعتكف على ثلاثة أقسام:
1 - جائز بلا شرط، وهو الخروج للضروريات من أكل أو حاجة أو صلاة جمعة أو طهارة.
2 - الخروج لطاعة غير واجبة كشهود جنازة، وهذه تجوز إذا اشترطه وإلا فلا.
3 - الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالبيع والشراء فهذا لا يجوز بكل حال.
وقال صاحب السلسبيل: يبطل الاعتكاف بأحد ستة أشياء: الردة ونية الخروج ولو لم يخرج وبالخروج لغير ضرورة وبالوطء بالفرج وبالإنزال عن مباشرة وبالسكر.
ومحل البحث هو ما هو دليل عدم جواز الاشتراط لأمر مباح كالذهاب إلى الدوام، والدراسة.
وقد ورد في الحديث:" فإن لك على ربك ما اشترطت".
أليس اعتكاف مع خروج مشترط خير من عدم الاعتكاف؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 08 - 07, 05:15 م]ـ
الدليل أنه منافٍ لمقصود الاعتكاف من مكثٍ وحبس للنفس على طاعة الله في بيت من بيوته.
بل إن اشتراط الخروج لطاعة غير واجبة أنكره بعض أهل العلم كما لا يخفى.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[26 - 08 - 07, 10:55 ص]ـ
إذا نظرنا إلى حال الموظف الراغب في الاعتكاف فإن له حالان:
الأولى: أن يعتكف بشرط الذهاب إلى عمله،
الثانية: أن يمنع من الاعتكاف
والحال الأولى أقرب إلى مقصد الشارع من تحبيب المكلفين في عبادة الاعتكاف، وليس ثمت دليل واضح في المنع
ثم هل عبادة الاعتكاف جزء واحد، أم أنه يتجزأ
بمعنى: أن المعتكف الذي يذهب إلى عمله عشرة أيام، هو في حقيقة الأمر معتكف عشر مرات
وبهذا يزول الإشكال؟
ولو اعتكف شخص خمسة أيام فحصل له طارئ فقطع اعتكافه، هل يبطل بمعنى أنه لا يحصل له أجر الاعتكاف أبدا؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 04:29 ص]ـ
[ quote= عبد العزيز بن سعد;660889] إذا نظرنا إلى حال الموظف الراغب في الاعتكاف فإن له حالان:
الأولى: أن يعتكف بشرط الذهاب إلى عمله،
الثانية: أن يمنع من الاعتكاف
والحال الأولى أقرب إلى مقصد الشارع من تحبيب المكلفين في عبادة الاعتكاف، وليس ثمت دليل واضح في المنع
===
بل الأصل في العبادات التوقيف و (المنع)
ولتراجع أدلة الشافعية والحنابلة على تجويزهم هذا الأمر في كتبهم.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 08 - 07, 10:51 ص]ـ
وماذا عن الحل الآخر بجعل الاعتكاف قابلة للتجزئة
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[29 - 08 - 07, 02:43 م]ـ
للرفع لقرب الشهر
الحاجة ماسة لمن اعتاد على الاعتكاف ولم يتيسر له إجازة في العشر ...(84/83)
عااجل: تأخر الخطيب وصعد غيره فهل يجوز له أن ينزل؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[25 - 08 - 07, 08:32 م]ـ
عااجل: تأخر الخطيب وصعد غيره فهل يجوز لمن صعد المنبر أن ينزل؟
بارك الله فيكم
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[27 - 08 - 07, 04:03 ص]ـ
للرفع
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[27 - 08 - 07, 08:43 ص]ـ
اخى اسلام تعال نتحدث من باب المدارسه بين اخوين لا من باب الفتوى
لا اظن واقعه كهذه حدثت فى عصر النبوه والا لشاع خبرها فلم ينقل ان احد ارتقى المنبر نظرا لتأخر رسول الله مثلا نعم حدث هذا فى الصلاة وتقدم عبد الرحمن بن عوف مره وابو بكر اخرى
وان نظرنا للامر نجد ان الخطبه لاتبدأالا بكلام الخطيب فان شرع الخطيب فى الخطبه لا اظن ان احدا يقول بنزوله من على المنبر وصعود آخر والا صار للجمعه خطيبان
اما ان كان جالسا فى انتظار الآذان ودخل الامام الراتب او من يراه اعلم وافقه منه ونزل من على المنبر وصعد الآخر فأى مخالفة فى هذا؟ بل فيه تقديم اهل العلم والفضل
الم تر ان ابا بكر تأخر لما علم بقدوم رسول الله وخروجه للصلاه وصار مأموما بعد ما كان اماما
فاذا كان قد حدث هذا فى الصلاه وكان الصديق قد شرع فيها
اليس من الاولى ان يتأخر المفضول للفاضل فى الخطبه ولم يشرع فيها بعد
كما اخبرتك ايها الحبيب هذه رؤية العبد الفقير الحقير حتى يمن علينا بعض اهل العلم فهى مداخله من باب المدارسه لا الفتوى فان كنت مصيبا فمن الله وان كنت مخطئا فمنى ومن الشيطان
والله تعالى اعلم
بن عبد الغنى خطيب للجمعه منذ عشرين عاما
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[28 - 08 - 07, 01:19 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب ابن عبد الغني بارك الله فيك.(84/84)
أجيفوا الأبواب
ـ[عزت المصرى]ــــــــ[26 - 08 - 07, 01:30 ص]ـ
الأمر بغلق الأبواب عند النوم هل يكفي في العمل به غلق باب البيت الخارجي دون باب الحجرة التي ينام فيها؟(84/85)
سؤالان في المعاملة
ـ[فتح الرحمن بن محمد عثمان]ــــــــ[26 - 08 - 07, 05:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عندي سؤالان في المعاملة سألني عنهما أحد التجار الملتزمين بالدين، أرجو من المشايخ الأفاضل توضيح ذلك في أسرع وقت نصيحة له
1 - إنه يبيع السيارات نقدا ومؤجلا بأقساط، وعند البيع بالأقساط يكون سعرها أكثر منه بالنقد فهل يجوز هذا البيع؟ وجاءه رجل يريد شراء سيارة وكان يساوم كأنه يريد شراءها نقدا ولما استقر السعر قال أشتري بالأقساط فهل يجوز للبائع أن يزيد في السعر؟
2 - إنه يتاجر بالعملات المختلفة، إذا انخفض سعر إحدى العملات يشتريها مقابضة ويحتكرها حتى يرتفع سعرها وإذا ارتفع باعها بعملة أخرى فهل من مانع يمنع من هذه المعاملات،
والله يجزيكم خيرا ويسدد خطاكم
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[26 - 08 - 07, 08:17 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... ومرحبا بك أخي الكريم ...
لستُ من المشايخ ولكن من باب المشاركة:
1 - إن كان البيع قد انعقد فللبائع أن يمسك السلعة إلى أن يعطيه المشتري المالَ نقداً؛ وإلا فله الفسخ حينئذٍ، وإن كان العقد لم ينعقد بعد فله الزيادة في السعر، وهذا قول جماهير العلماء قديماً وحديثاً، ولم يخالف إلا النزر القليل جداً، والله تعالى أعلم.
2 - المعاملة نفسها جائزة، ولكن إن كان هذا النوع من المعالمة يضرّ بعملة البلاد أو باقتصادها فيحرم من هذا الباب، والله تعالى أعلم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[26 - 08 - 07, 08:45 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم فتح الرحمن وفقني الله وإياك
أما المسألة الأولى وهي البيع بالتقسيط والزيادة في الثمن مقابل الأجل فهذا يحتاج تفصيل حتى تتضح الصورة فأقول هذا البيع له حالتان:
الحالة الأولى: أن يحصل الإيجاب بصفقتين إحداهما بالنقد والأخرى نسيئة كأن يقول بعتك السيارة بأربعين ألف ريال حالة أو بخمسين ألف ريال مؤجلة ويتم القبول قبل ان يختار المشتري أي الثمنين فهذا لا يجوز باتفاق وهو بيع باطل:
1 - لأنه من بيعتين في بيعة وهو منهي عنه.
2 - ولما فيه من الغرر والجهالة.
3 - وسداً لذريعة الربا.
أما إن اختار المشتري قبل أن يتم العقد ففيه خلاف:
ذهب أبو حنيفة والشافعي وابن حزم إلى تحريم ذلك لما سبق من أدلة.
وذهب مالك وأحمد غلى جواز ذلك وهو الصحيح؛ لأن المشتري اختار قبل أن يتم البيع فلا ينطبق عليه أنه بيعتان في بيعة.
الحالة الثانية: أن يحصل افيجاب بصفقة واحدة فيقول أبيعك هذه السيارة بالتقسيط بخمسين ألف ريال وسعرها في السوق نقداً أربعين الف ريال فهنا يختلف الأمر باختلاف نية المشتري فإن كان المشتري يريد السلعة للتجارة أو الانتفاع بها فهذا جائز عند عامة أهل العلم ونقل ابن تيمية الاتفاق عليه.
وإن كان غرض المشتري النقد بمعنى أنه سيبيعها على غير المشتري فهذه تسمى التورق وقد اختلف في جوازها على قولين:
الأول: انها مكروهة وهو قول مالك ورواية عن أحمد وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز وحجتهم حديث نهى عن بيعتين في بيعة.
الثاني: الجواز وهو قول الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد واحتجوا بعموم أدلة الجواز ومنها قوله تعالى: {واحل الله البيع}.
والقول الثاني أظهر لكنه مشروط بامور:
1 - أن لا يبيعها على البائع لأنها تكون عندئذ عينة وهر محرمة.
2 - أن تكون السلعة (السيارة) مملوكة للبائع وقت البيع فلا يتم الاتفاق على شراء السيارة قبل العقد.
3 - أن تدعو الحاجة إلى ذلك بحيث لا يجد من يقرضه بلا منة.
وعليه فبالنسبة للبائع يجوز أن ياخذ زيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل وهذا قد قرره فقهاء المذاهب الأربعة في كتبهم.
وعكسها مسألة ضع وتعجل أن يعجل بالدين في المبيع وينقص السعر و قد أجازها ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وهو قول النخعي وطاووس والزهري وأبي ثور ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وينقل عن الشافعي وبعض أصحابه إذا لم يكن هناك شرط في العقد، والجمهور على منعه.
وعليه فالوضع للتأجيل كالرفع للتأجيل فلا إشكال في الزيادة في الثمن مقابل الأجل كما ذكر في السؤال.
أما المسألة الثانية وهي الاتجار بالعملات فأحيلك إلى هذا الرابط:
http://66.7.198.9/~ahl/vb/showthread.php?t=84715&highlight=%C7%E1%CA%CC%C7%D1%C9+%C8%C7%E1%DA%E3%E1 %C7%CA
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[26 - 08 - 07, 09:15 ص]ـ
الشيخ أبا حازم حفظك الله تعالى من كل سوء ... ورفع مقامك في الدنيا والآخرة ...
الذي يتبينّ لي -والعلم عند الله تعالى- أن مسألة الأخ الفاضل (مسألة المتاجرة بالعملات) تختلف عن معاملة المارجن المشهورة، فالأخيرة صورية؛ ويحصل فيها من المنهيات ما هو معلوم.
أما مسألة الأخ فتح الرحمن فليست المسماه بـ (المارجن)، فقد قال: (يشتريها مقابضة ويحتكرها)، وهذه المعاملة منتشرة في بلادنا، وهي معروفة من قديم الزمان، وهي صحيحة لتوافر شروط وضوابط عقد الصرف فيها، بخلاف المارجن؛ والتي انتشرت في الآونة الأخيرة.
هذا ما أردت توضيحه بين يدي شيخي الكريم، أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياك لكل خير ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/86)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[26 - 08 - 07, 04:52 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
وما ذكرتَه أخي الفاضل صحيح في الجملة وهو أن العملات أجناس مختلفة وإذا اختلفت الأجناس فيجوز بيع الدولار بالريال إذا كان يداً بيد كما هو الحال فيما ذكر الأخ أي أنه قبض فعلي ليس الكترونية يتأخر فيها القبض وبهذا أفتى كثير من أهل العلم في هذا العصر.
لكن بعض أهل العلم يرون منع هذا حتى مع توفر هذه الشروط لمخالفته لمقاصد الشرع يقول ابن القيم رحمه الله: (والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس) أعلام الموقعين (2/ 156)
ويرى بعض أهل العلم المعاصرين المنع إلا عند الحاجة.
ويؤيد تأثيرها على اقتصاد البلد أن بعض الدول تمنع المتاجرة بذلك في نظامها.
والله أعلم
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[27 - 08 - 07, 08:18 ص]ـ
رفع الله درجتك في عليين ...
المسألة خلافية، إلا أنّ جماهير المعاصرين على جوازها، والذي يترجح عندي في هذه المسألة حرمتها إن كانت تضرّ باقتصاد البلاد، وأظنّ هذا رأي مجمع الفقه الإسلامي، ولست متأكّداً، فأنا بعيد من مكتبتي.
أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياك لكل خير ...
ـ[أبو معتصم الأندلسى]ــــــــ[29 - 08 - 07, 09:04 م]ـ
سمعت أن الشيخ الألبانى يقول إن البيع بالقسط هو من قبيل الحيل فهل قال الشيخ ذلك؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 08 - 07, 10:50 م]ـ
الشيخ الألباني رحمه الله يرى تحريم البيع بالتقسيط ويرى أنه بدعة محدثة لم تكن موجودة عند المسلمين ولا تعرف في كتب الفقه وإنما المعروف الدين والقرض الحسن،وهو يرى رحمه الله ان البيع بالتقسيط يدخل في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا " وحديث نهى عن بيعتين في بيعة " وبهذا قال بعض المعاصرين أيضا كعبد الرحمن عبد الخالق في كتابه القول الفصل في بيع الأجل
لكن أكثر أهل العلم على الجواز بل حكى بعضهم الإجماع عليه.
وبيع التقسيط قد ألف فيه مؤلفات ورسائل كثيرة منها:
1 - بيع التقسيط وأحكامه: سليمان التركي (رسالة ماجستير)
2 - بيع التقسيط تأليف رفيق المصري.
3 - القول الفصل في بيع الأجل تأليف عبد الرحمن عبد الخالق.
4 - البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى د. إبراهيم أبو الليل.
5 - حكم البيع بالتقسيط تأليف الأمين الحاج محمد.
6 - حكم بيع التقسيط تأليف محمد عقلة البراهيم.
كذلك المؤلفات في الإيجار المنتهي بالتمليك كلها تتعرض للبيع بالتقسيط لأنه مخرج عليه ومنها:
1 - التأجير المنتهي بالتمليك د. عبد الله محمد عبد الله.
2 - التأجير المنتهي بالتمليك د. عبد الله إبراهيم
3 - الإجارة المنتهية بالتمليك تأليف خالد الحافي.
4 - الإيجار المنتهي بالتمليك د. حسن علي الشاذلي.
5 - الإيجار الذي ينتهي بالتمليكى تأليف الشيخ عبد الله المحفوظ بن بيه.
بالإضافة إلى البحوث والمؤلفات التي ألفت في الأجل وأحكامه.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[30 - 08 - 07, 08:30 ص]ـ
أسأل الله تعالى أن يحفظ شيخنا أبا حازم الكاتب ... ورأي الشيخ الألباني مشهور عنه رحمه الله تعالى.
وقد ردّ الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله على من قال بتحريم البيع بالتقسيط رداً شافياً، وبيّن أوجه الفرق بين الربا والبيع بالتقسيط بالأدلة النقلية، وكذلك بالنظر الصحيح، تجد ذلك في سلسلة المعاملات المعاصرة للشيخ.
والخلاف يكادُ أن يكون ضعيفاً، بعكس عقد الإجارة المنتهي بالتمليك؛ فما زال الخلاف فيه قوياً بين المعاصرين، واختارت أكثر مجامع الفقه الإسلامية جوازها بشرط أن تطبّق أحكام عقد الإجارة قبل تمام الأقساط.(84/87)
بحث: مسألة قبول شهادة الكافر عند الفقهاء (دراسة مقارنة)
ـ[ماجد عجلان]ــــــــ[27 - 08 - 07, 04:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا بحث لمسألة قبول شهادة الكافر عند الفقهاء رحمهم الله وأنواع هذه الشهادة حيث تعرضت فيه لمسائل ثلاث وهي:
- شهادة الكافر على المسلم في غير الوصية في السفر.
- شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر.
- شهادة الذميين بعضهم على بعض.
وقد راعيت في بحثي ذكر مذاهب الأئمة الأربعة إضافة إلى مذهب الظاهرية، وحاولت جاهداً أن أذكر مذاهب الصحابة والتابعين في تلك المسائل إن وجدت.
وابتدأت المسألة ببيان هل هي إجماعية أو مختلف فيها، فإن كانت إجماعية نقلت أقوال الذين نقلوا الإجماع، ثم أقوال فقهاء المذاهب في المسألة ثم ذكرت الأدلة على المسألة.
وإن كانت المسألة خلافية ابتدأت بذكر أنها خلافية، وذكرت الخلاف فيها مبيناً أقوال العلماء ومذاهبهم تفصيلاً.
وأنقل المذاهب بنصها من كتب العلماء وذلك بعد نسبة القول لقائله، وذلك تأكيداً على أن النسبة صحيحة معتمداً على المصادر الأصلية في كل مذهب.
وقد أيدت تلك الأقوال بذكر أدلتهم معتمداً في ذكرها على كتب المذهب المعتمدة والتي تعتبر مصدراً أصلياً في المذهب، وقد أذكر أدلة زائدة لم توجد في كتب المذهب ولكن ذكرها المذهب المخالف، وكل ذلك من أجل محاولة إستيفاء أدلة ذلك القول.
مراعياً في ذلك بيان وجه الدلالة.
ثم أذكر مناقشة تلك الأقوال وما فيها من اعتراضات وأجوبة.
وفي الختام أرجّح ما تبين لي رجحانه من الأقوال، وأُبيّن سبب الترجيح ومجيباً على أدلة القول المرجوح.
وأسأل الله بمنّه وكرمه، أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، موجباً لرضوانه العظيم، وأن يجعله علماً نافعاً.
وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خطة البحث:
اشتمل البحث على مقدمة، وثلاثة فصول، وأربعة عشر مبحثاً، واثنا عشر مطلباً وهي على النحو التالي:
المقدمة: وفيها خطة البحث
تمهيد: (تعريف الشهادة لغة واصطلاحاً)
الفصل الأول (مسألة شهادة الكافر على المسلم في غير الوصية في السفر)
المبحث الأول (اتفاق العلماء في المسألة)
المبحث الثاني (نصوص الفقهاء في المسألة)
المطلب الأول (نصوص الفقهاء الحنفية)
المطلب الثاني (نصوص الفقهاء المالكية)
المطلب الثالث (نصوص الفقهاء الشافعية)
المطلب الرابع (نصوص الفقهاء الحنابلة)
المبحث الثالث (أدلة المسألة)
الفصل الثاني (شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر)
المبحث الأول (مذاهب العلماء في المسألة)
المبحث الثاني (نصوص الفقهاء في المسألة)
المطلب الأول (نصوص الجمهور)
المطلب الثاني (نصوص الحنابلة وآثار التابعين والسلف)
المبحث الثالث (أدلة المسألة)
المطلب الأول (دليل الجمهور)
المطلب الثاني (دليل الحنابلة)
المبحث الرابع (مناقشة الأدلة)
المبحث الخامس (سبب الخلاف)
المبحث السادس (الترجيح)
الفصل الثالث (شهادة الذميين بعضهم على بعض)
المبحث الأول (مذاهب العلماء في المسألة)
المبحث الثاني (نصوص الفقهاء في المسألة)
المطلب الأول (نصوص الفقهاء الحنفية وآثار التابعين والسلف)
المطلب الثاني (نصوص الجمهور)
المبحث الثالث (أدلة المسألة)
المطلب الأول (أدلة الحنفية)
المطلب الثاني (أدلة الجمهور)
المبحث الرابع (المناقشة)
المبحث الخامس (الترجيح)
الخاتمة وأهم النتائج
تمهيد
تعريف الشهادة لغة:
تطلق على معان متعددة منها:
العلم والحضور، يقال: شهد شهادة فهو شاهد، أي: عالم.
ويقال: شهد الشيء شهوداً إذا حضره.
تعريفها في الإصطلاح:
اختلف الفقهاء في تعريفها، وبيان تعاريفهم التي ذكروها فيما يلي:
1 - تعريف الحنفية: [هي إخبار بحق للغير على آخر عن يقين، لا عن حسبان وتخمين].
2 - تعريف المالكية: [قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدّل قائله مع تعدده أو حلف طالبه].
3 - تعريف الشافعية: [إخبار عن شيء بلفظ خاص].
4 - تعريف الحنابلة: [الإخبار بما علمه بلفظ خاص].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/88)
وكل من تعريف الشافعية والحنابلة رحمهم الله قريب من الآخر إلا أن تعريف الحنابلة أدق حينما خص المخبر به بكونه مما علمه الشاهد، وهو أنسب التعاريف المذكورة، حيث أن التعريف الأخرى لم تسلم من الإعتراضات.
فيرد على التعريف الأول: أنه أطلق الإخبار، ولم يقيده باللفظ الخاص.
ويرد على التعريف الثاني: إدخاله الأحكام ضمن الحد، وذلك ممنوع فيها، كما اعترض عليه بقوادح أخرى تمنع من قبوله.
الفصل الأول
مسألة: [شهادة الكافر على المسلم في غير الوصية في السفر]
المبحث الأول: (اتفاق العلماء في المسألة):
اتفق العلماء رحمهم الله على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم في غير الوصية في السفر.
وقد حكى الإتفاق غير واحد من العلماء فمن أولئك:
ما حكاه الإمام ابن القطان رحمه الله بقوله: (واتفقوا أنه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر).
وما حكاه أيضاً ابن رشد الحفيد: (وأما الإسلام فاتفقوا على أنه شرط في القبول، وأنه لا تجوز شهادة الكافر إلا ما اختلفوا فيه من جواز ذلك في الوصية في السفر).
وما ذكره الزركشي الحنبلي بقوله: (الثاني: _ أي من الشروط في قبول الشهادة _ الإسلام، وهو والله أعلم إجماع في الجملة).
وما ذكره الإمام العمراني شارح المهذب: (وأجمعوا على أن شهادتهم _ الكفار _ لا تُقبل على مسلم).
المبحث الثاني: (نصوص المذاهب الأربعة في المسألة):
المطلب الأول: (نصوص الحنفية):
قال الإمام السرخسي: (ولهذا لا يُجعل _ أي الكافر _ من أهل الشهادة في حق المسلمين).
وقال ابن نجيم: ((قوله: والذمي على مثله) وقيد بقوله على مثله لأنها لا تقبل على مسلم للآية {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً}).
وقال ابن عابدين: (وأما ما يخص بعضها دون بعض _ أي من شرائط الشهادة _ فالإسلام إن كان المشهود عليه مسلماً).
المطلب الثاني: (نصوص المالكية):
قال البراذعي المالكي: (ولا تجوز أهل الكفر على مسلم).
وقال القرافي: (في الكتاب: يمنع شهادة الكافر على المسلم).
وقال القاضي عبد الوهاب: (شهادة أهل الذمة غير مقبولة على كل حال).
وقال ابن الجلاب المالكي: (ولا تجوز شهادة النصارى ولا اليهود بعضهم على بعض، ولا على المسلمين ولا لهم).
وقال ابن رشد الجد: (فمن شرط جواز شهادة الشاهد فيها أن تجتمع فيه خمسة أوصاف: متى عري عن واحد منها لم تجز شهادته، وهي البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعدالة).
المطلب الثالث: (نصوص الشافعية):
قال الماوردي: (فأما من لا ينطلق عليهم اسم الإسلام، فهؤلاء كلهم ينطلق عليهم اسم الكفر وسواء من رجع منهم إلى ملة كاليهود والنصارى أو لم يرجع ..... وجميعهم في التكفير في رد الشهادة سواء).
وقال الشيرازي: (ولا تقبل شهادة الكافر).
المطلب الرابع: (نصوص الحنابلة):
قال الإمام ابن قدامة: (مذهب أبي عبد الله أن شهادة أهل الكتاب لا تقبل في شيء على مسلم ولا كافر غير ما ذكرنا _ الوصية في السفر_).
وقال ابن مفلح: (فلا تقبل شهادة كافر على مسلم ولا كافر لأنه ليس من رجالنا).
وقال المرداوي: (الثالث: صرح المصنف أن شهادة الكافر لا تقبل في غير هذه المسألة _ أي الوصية في السفر _ بشرطها، وقال: هو المذهب، وهو كما قال).
المبحث الثالث: (الأدلة):
دل على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم دليل الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
أما دليل الكتاب فما يلي:
1 - قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}.
وجه الدلالة من الآية الكريمة: أن الخطاب في الآية للمسلمين لقوله تعالى: {من رجالكم} أي: نحن المسلمين، ولذلك فإن الشاهد لا يكون إلا مسلماً.
2 - قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
وجه الدلالة من الآية: أن الكافر تنتفي فيه العدالة إذ هو فاسق وزيادة، والفاسق من زالت عدالته فالكافر أولى.
وهناك وجه آخر: وهو قوله {منكم} حيث جعل الشهود من المسلمين لا من غيرهم وإلا كما قال ابن النجار: (لم يكن لقوله {منكم} فائدة).
3 - قوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/89)
وجه الدلالة من الآية: أن الشهادة فيها معنى الولاية، وقد نفى سبحانه أن يكون للكافر على المؤمن سبيل، فلا ولاية له على المسلم.
4 - قوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء}.
وجه الدلالة من الآية: أن قبول الشهادة مخصوص بالرضا، والكافر ليس مرضياً.
وأما دلالة السنة على ذلك فما يلي:
1 - قوله صلى الله عليه وسلم: [الإسلام يعلو ولا يعلى عليه].
وجه الدلالة: أن الكافر إذا شهد على المسلم فقد اعتلى عليه، ولا يمكن للكافر أن يعلو على المسلم، لذا لا تقبل شهادته.
2 - قوله صلى الله عليه وسلم: [لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم].
وجه الدلالة منه: أن النهي عن تصديق أهل الكتاب فيما قالوه عام شامل لشهادتهم وأخبارهم، وهو دليل على عدم جواز قبول شهادة الكافر على المسلم إلا ما استثناه الشرع.
وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على عدم قبول شهادة الكافر في الجملة كما مر نقله عن جماعة منهم.
وكذلك دلّ دليل العقل فمن ذلك:
1 - أن الكافر يتقول على المسلم لأنه يغيظه قهره إياه، فهو غير مأمون لأنه يعتقد عداوة المسلمين.
2 - أن الكافر فاسق بفعله الملي، ولأن فسق المسلم أدون منه، وشهادته غير مقبولة فشهادة الكافر أولى.
3 - أن الشهادة ولاية، والكافر لا ولاية له على المسلم.
4 - لا تقبل شهادة الكافر كما لا تقبل شهادة الرقيق، وهو قياس مبني على القول بأن شهادة الرقيق لا تقبل وهو مذهب الجمهور، ووجه هذا القياس أنه قياس أولى: وذلك لأن الرق أثر من آثار الكفر، فإذا كان هذا الوصف يخرجه عن أهلية الشهادة، فمن باب أولى أن يكون المتصف بالأصل وهو الكفر أولى بعدم القبول.
الفصل الثاني
مسألة: [شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر]
المبحث الأول: (مذاهب العلماء في المسألة):
اختلف الفقهاء رحمهم الله في جواز شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر، وذهبوا في ذلك إلى مذهبين:
المذهب الأول:
عدم قبول شهادة الكافر إذا شهد على وصية المسافر المسلم الذي مات في سفره.
وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية رحمهم الله.
المذهب الثاني:
قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر إذا حضر المسلم الموت، ولم يوجد شاهدان غيرهما، أي: غير الكافرين.
وهو مروي عن أبي موسى، وابن مسعود، وابن عباس.
[وبه قال شريح، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن المسيب،
وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وقتادة، وابن أبي ليلى، والنخعي، والأوزاعي، والثوري].
وهو مذهب الظاهرية، والصحيح في مذهب الحنابلة رحمهم الله.
المبحث الثاني: (نصوص الفقهاء في ذلك):
المطلب الأول: نصوص مذهب الجمهور:
1 - مذهب الحنفية:
قال الإمام السرخسي: (ولهذا لا يُجعل _ أي الكافر _ من أهل الشهادة في حق المسلمين).
وقال ابن نجيم: ((قوله: والذمي على مثله) وقيد بقوله على مثله لأنها لا تقبل على مسلم للآية {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً}).
2 - مذهب المالكية:
قال ابن الجلاب المالكي: (ولا تجوز شهادة النصارى ولا اليهود بعضهم على بعض، ولا على المسلمين ولا لهم).
وقال ابن رشد الجد: (فمن شرط جواز شهادة الشاهد فيها أن تجتمع فيه خمسة أوصاف: متى عري عن واحد منها لم تجز شهادته، وهي البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعدالة).
وقال القاضي عبد الوهاب: (مسألة: لا تقبل شهادة كافر على وجه).
وقال ابن شاس المالكي: (ولا تقبل شهادة عبد ولا كافر أصلاً).
3 - مذهب الشافعية:
قال الإمام الشافعي: (قال الله جل ثناؤه: {اثنان ذوا عدل منكم}، وقال: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم}: فكان الذي يعرف من خوطب بهذا إنما أريد به الأحرار المرضيون المسلمون من قِبل أن رجالنا ومن نرضى من أهل ديننا لا المشركون).
وقال الشيرازي: (ولا تقبل شهادة الكافر).
وقال الغزالي في الوسيط: (ولا تقبل شهادة كافر لا على كافر ولا على مسلم).
وقال النووي: (فلا تقبل شهادة صبي ولا مجنون، ولا من فيه رق سواء شهد على مسلم أو كافر).
وقال الرملي في شرحه على المنهاج: (فلا تقبل شهادة أضداد هؤلاء ككافر ولو على مثله).
المطلب الثاني: نصوص مذهب الحنابلة والآثار الواردة عن التابعين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/90)
1 - نصوص الحنابلة:
قال الخرقي: (وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم).
وقال ابن قدامة: (إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، ويستحلف مع شهادته بعد العصر).
وقال ابن النجار الفتوحي: (فلا تقبل من كافر ولو على مثله غير رجلين كتابيين عند عدمٍ بوصية ميتٍ بسفر مسلم أو كافر).
وقال ابن مفلح: (ولا شهادة لكافر إلا عند العدم بوصية ميت في سفر مسلم أو كافر، نقله الجماعة).
وقال المرداوي: (الصحيح من المذهب قبول شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم، وحضر الموصى الموت فتُقبل شهادتهم يعني إذا كانوا رجالاً، وعليه الأصحاب وجزم به كثير، ونقله الجماعة عن الإمام احمد رحمه الله حتى قال المصنف وصاحب الروضة والشيخ تقي الدين: إنه نص القرآن، وهو من مفردات المذهب).
2 - الآثار الواردة عن التابعين:
قال شريح: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر، ولا تجوز إلا على وصية.
قال عبيدة: {أو آخران من غيركم} من أهل الكتاب.
قال إبراهيم النخعي: {أو آخران من غيركم} من غير أهل دينكم.
قال ابن المسيب وأبي مجلز وسعيد بن جبير: مثل ذلك.
قال الحسن البصري: من غير عشائركم.
قال ابن سيرين: {أو آخران من غيركم} من سائر الملل.
المبحث الثالث: (الأدلة):
المطلب الأول: دليل القول الأول وهو عدم قبول الشهادة:
استدل أصحاب هذا القول وهم الجمهور بدليل الكتاب والسنة والعقل.
أما دليل الكتاب فما يلي:
1 - قوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً}.
ووجه الإستدلال بهذه الآية: أن الله تعالى أخبر بأنه لن يجعل سبيلاً لغير المؤمن على المؤمن، ولو قبلنا شهادته لكنا قد جعلنا له سبيلاً على المؤمنين، وهو مخالف لهذه الآية، فإذاً لا يجوز قبول شهادته عليه، والسبيل هو السلطان أو الولاية، والشهادة فيها نوع تسليط.
2 - قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء}.
ووجه الإستدلال بهذه الآية: أن الكافر لا يستشهد لأنه ليس من المؤمنين، ولا ممن يُرضى، وكلتا الصفتين موجودة فيه، سواء شهد على مسلم في وصيته في السفر، أو غيرها.
ومعلوم أن هذه الآية الكريمة من آخر ما نزل من القرآن، ولا ناسخ لها.
أن الله تعالى أمرنا أن نستشهد من نرضاه، والكافر غير مرضي فلا تجوز شهادته.
3 - قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
ووجه الإستدلال: أن الكافر غير عدل فلا تصح شهادته.
وأما دليلهم من السنة فما يلي:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم].
وجه الدلالة منه: أن النهي عن تصديق أهل الكتاب فيما قالوه عام شامل لشهادتهم وأخبارهم، وهو دليل على عدم جواز قبول شهادة الكافر على المسلم إلا ما استثناه الشرع.
وأما دليلهم من العقل فما يلي:
1 - أنه لا تقبل شهادته عليه في الوصية في السفر، كما لا تقبل شهادته عليه في غير الوصية في السفر بجامع الكفر في كل منهما.
2 - لا تقبل شهادة الكتابي على المسلم في الوصية في السفر كما لا تقبل شهادة الفاسق، بجامع الكذب في كل منهما.
3 - أن شهادته على المسلم في هذه الحالة ولاية عليه، ولا يجوز للكافر أن يكون والياً على مسلم شرعاً.
المطلب الثاني: أدلة القول الثاني القائلين بقبول الشهادة:
استدل الحنابلة على صحة مذهبهم بدليل الكتاب والسنة:
أما دليلهم من الكتاب فما يلي:
1 - قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين}.
ووجه الدلالة من الآية: أن قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا} خطاب لعامة المؤمنين عربهم وعجمهم، وقوله {اثنان ذوا عدل منكم} أي: من ملتكم لأنه الذي يدل عليه السياق، ولوصفهم بالعدالة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/91)
وقوله {أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت} أي: من غير ملتكم.
وهذا يدل على جواز استشهادهم في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم.
قال ابن قدامة: (وهذا نص الكتاب، وقد قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه).
وقال أيضاً: (قال ابن المنذر: وبهذا قال أكابر الماضين يعني الآية التي في سورة المائدة، وممن قاله: شريح والنخعي والأوزاعي ويحي بن حمزة، وقضى بذلك ابن مسعود وأبو موسى رضي الله عنهما).
وأما دليلهم من السنة فما يلي:
1 - ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم أخبرنا زكريا عن الشعبي [أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وإنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما].
وجه الدلالة: أن أبا موسى رضي الله عنه قضى بقبول شهادتهما على الوجه المذكور، ورفع فعله على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ذلك القضاء من السنة.
وفي قضائه بذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ان الحكم غير منسوخ.
3 - ما روى ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن زيد فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصاً بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم فنزلت فيهم {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}.
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شهادة الكتابيين، ولم يردها إبتداءً، فدل ذلك على جوازها، واعتبارها، ما لم يعثر على خيانة الشهود وكذبهم فيها.
المبحث الرابع: (المناقشة):
أولاً: مناقشة أصحاب القول الأول وهم الجمهور لأدلة القول الثاني:
1 - إن الآية التي تدل على هذا منسوخة بآية الدين، وهي قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} الآية.
إلى قوله {ممن ترضون من الشهداء}، والكافر غير مرضي فلا تجوز شهادته لأن استشهاده مخالف لهذه الآية لنزولها بعد آية الوصية.
والدليل على النسخ:
ما رواه ابن جرير رحمه الله بسنده عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أنه قال: [كان ذلك في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام، والأرض حرب، والناس كفار، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نسخت الوصية، وفرضت الفرائض، وعمل المسلمون بها] اهـ.
والقول بأن هذه الآية منسوخة مروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما.
2 - أن آية الوصية لا تدل على شهادة غير المسلمين على المسلمين، وذلك أن معنى قوله: {شهادة بينكم} أي: الأيمان بدليل أنه لم يرد في الشرع إيجاب اليمين على الشاهد، فيكون المراد أيمان الوصي.
3 - أن المراد بقوله تعالى {أو آخران من غيركم} أي: من غير قبيلتكم وعشيرتكم، وهو قول الحسن البصري وعكرمة والزهري رحمهم الله.
وليس المراد من غير ملتكم، مما يدل على عدم جواز شهادة غير المسلم على المسلم.
وتوضيح هذا ما ذكره الإمام القرطبي بقوله: (فوجب من هذا أن يكون معنى قوله {أو آخران من غيركم} أي: عدلان، والكفار ليسوا عدولاً، وعلى هذا يصح قول من قال: {من غيركم} من غير عشيرتكم من المسلمين) اهـ.
4 - أن الآية المراد بها تحمل الشهادة دون الأداء.
وأجاب أصحاب المذهب الثاني وهم الحنابلة ومن وافقهم عن ذلك فقالوا:
1 - أن حمل الآية على أنه أراد من غير عشيرتكم أو قبيلتكم لا يصح من وجهين:
الوجه الأول:
أن الآية نزلت في قصة عدي وتميم بلا خلاف بين المفسرين وكانا وقتها نصرانيين.
الوجه الثاني:
أن الله خاطب المؤمنين في صدر الآية، ثم قال لهم: {من غيركم} وغير المؤمنين هم الكافرون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/92)
قال ابن قدامة وغيره: (وقد فسرها بما قلنا سعيد ابن المسيب والحسن وابن سيرين وعبيدة وسعيد بن جبير والشعبي وسليمان التيمي وغيرهم).
وسبق بيان أقوالهم وتفسيرهم للآية عند نسبة هذا القول إليهم.
2 - وأما الجواب عن قولهم أن المراد بها التحمل واليمين فقد قال ابن مفلح: (وأيضاً لا يصح حملها على التحمل لأنه لا أمان فيه.
وحملها على اليمين غير مقبول لقوله تعالى: {ولا نكتم شهادة الله}، ولأنه عطف على ذوي العدل من المؤمنين وهما شاهدان).
3 - وأما الجواب عن قولهم بالنسخ فهو مردود حيث أن سورة المائدة محكمة لا نسخ فيها ويؤيده ما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت _ فيما يرويه جبير بن نفير _ أنها قالت: هل تقرأ سورة المائدة؟ قلت: نعم، قالت: فإنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها حلالاً فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه.
ومن قال بعدم نسخها: عمرو بن شرحبيل، والحسن البصري رحمهما الله.
قال الزركشي الحنبلي: (وأبعد من هذه الأقوال من زعم نسخ الآية الكريمة إذ لا دليل على ذلك، مع أن السلف عملت عليه، ومن ثم أخذ أكثر السلف بظاهر الآية).
المبحث الخامس: (سبب الخلاف):
لهذا الخلاف سببان هما:
السبب الأول:
هل المراد بالآية الكريمة الواردة في الشهادة على الوصية في السفر الشهادة، كما هو ظاهر اللفظ القرآني، أم أن المراد بالشهادة في ها اليمين؟
فمن قال: إن المراد بها الشهادة قال بصحة إشهاد الكتابي على المسلم في هذه المسألة، واعتبر الآية مخصصة للأدلة الأخرى الدالة على عدم قبول شهادة الكافر.
ومن قال: إن المراد به اليمين قال: بعدم صحة شهادته في هذه الحالة اعتباراً للأصل، وهو عدم قبول شهادة الكافر، ولم ير الآية الكريمة دالة على التخصيص، لأنها ليست متعلقة بالشهادة.
وأما السبب الثاني:
فهو هل الآية الكريمة محكمة أو منسوخة؟
فمن قال: إنها محكمة قال بما تضمنته من إجازة شهادة الكتابي على المسلم في هذه الحالة خاصة.
ومن قال: إنها منسوخة بقي على الأصل، وهو عدم قبول شهادة الكافر على المسلم مطلقاً.
المبحث السادس: الترجيح:
الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بقبول شهادة الكتابي على المسلم في الوصية في السفر خاصة، وذلك لما يأتي:
أولاً:
لصحة دلالة النقل والعقل على ذلك، كما قرره أصحاب القول الأول.
ثانياً:
أما استدلال القائلين بعدم قبولها فيجاب عنه بما يلي:
1 - أن الآية الكريمة الدالة على عدم جواز شهادة الكافر على المسلم عامة، وآية المائدة خاصة، ولا تعارض بين عام وخاص.
2 - وأما الحديث فيجاب عنه بأن عمومه مخصص بما ورد في الآية الكريمة، وحديث أبي موسى رضي الله عنه في قصة الرجل.
3 - وأما استدلالهم العقلي فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول:
لا نسلم صحة القياس والنظر.
أما القياس الأول فهو قياس مع الفارق لأن شهادة الكتابي على الوصية في السفر فيها ضرورة وحاجة بخلاف غيرها.
وأما القياس الثاني فهو قياس مع الفارق أيضاً لأن الكتابي يحلف بالأيمان المغلظة الأمر الذي يبعد معه كذبه، ويقوي جانب صدقه في شهادته، بخلاف شهادة الفاسق، فإن التهمة بالكذب فيه موجودة.
وأما النظر فيجاب عنه بأن شهادته وإن كانت ولاية خاصة فإن النص جاء بجوازها، فتكون مستثناة من الأدلة الدالة على منع تولية الكافر على المسلم.
الوجه الثاني:
إن سلمنا صحة القياس والنظر فنقول: هذا اجتهاد مع النص، ولا اجتهاد مع النص.
وبهذا كله يظهر رجحان القول بقبول شهادة الكتابي على المسلم في الوصية في السفر خاصة، والله أعلم.
الفصل الثالث
مسألة: [شهادة الذميين بعضهم عل بعض]
المبحث الأول: (مذاهب العلماء في المسألة):
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
تقبل شهادة الذميين بعضهم على بعض.
وعند أصحاب هذا القول تفصيل:
فمنهم من قال: إن الكفر كله ملة واحدة، فتُقبل شهادة اليهودي على النصراني، والنصراني على اليهودي، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه.
[وروي عن شريح، وحماد، والبتّي، والنخعي، وعمر بن عبدالعزيز، وربيعة، والليث بن سعد، والشعبي، ونافع، والثوري، ووكيع].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/93)
وحكاه بعض الحنابلة رواية عن الإمام أحمد كما نقله حنبل وابن حامد من أصحاب الإمام أحمد، ولكن الخلال خطّأ حنبلاً في نقله هذا، وكذلك صاحبه أبو بكر.
ومنهم من قال: تُقبل شهادة كل ملة بعضها على بعض، ولا تقبل شهادة يهودي على نصراني ولا نصراني على يهودي.
[وروي هذا عن بعض السلف كأبي عبيد، والحسن، وعطاء، والنخعي، والضحاك، وإسحاق، وقتادة، والحكم، والزهري، وأبو سلمة، وابن أبي ليلى، والشعبي].
القول الثاني:
لا تقبل شهادتهم سواء اختلفت مللهم أو اتحدت.
وهو مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال الإمام ابن حزم الظاهري.
المبحث الثاني: (نصوص الفقهاء في ذلك وآثار التابعين):
المطلب الأول: مذهب الحنفية وآثار التابعين (قبول شهادتهم):
قال الإمام القدوري في مختصره: (وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، وإن اختلفت مللهم).
وقال الإمام السرخسي: (فيكون بعضهم _ أي الذميين _ أهلاً للشهادة في حق البعض).
وقال النسفي في كنز الدقائق: (وتقبل لأخيه، وعمه،وأبويه رضاعاً ..... والذمي على مثله).
وأذكر هنا آثار التابعين والسلف في قبول شهادتهم على بعضهم وإن اختلفت مللهم:
1 - عن عمر بن عبد العزيز: أنه أجاز شهادة مجوسي على يهودي أو نصراني.
2 - عن شريح: أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.
3 - عن عامر الشعبي: أنه أجاز شهادة يهودي على نصراني أو نصراني على يهودي.
4 - سئل نافع عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض فقال: تجوز.
5 - سئل حماد عن ذلك فقال: أهل الشرك جميعاً تجوز شهادة بعضهم على بعض.
6 - قال سفيان: الإسلام ملة والشرك ملة تجوز شهادتهم بعضهم على بعض.
7 - قال وكيع: وكذلك نقول.
وهنا أذكر آثار التابعين والسلف في قبول شهادة أهل كل ملة على مثلهم فقط:
1 - قال الحسن: إذا اختلفت الملل لا تجوز شهادة بعضهم على بعض.
2 - قال عطاء: لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي، ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين.
3 - قال الشعبي: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين.
4 - قال النخعي: لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها اليهودي على اليهودي والنصراني على النصراني.
5 - عن الضحاك: أنه كان لا يقبل شهادة أهل ملة على غيرهم.
6 - عن الحكم: أنه سئل عن شهادة اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي؟ فقال: لا تجوز شهادة أهل دين على أهل دين.
7 - قال أبو سلمة: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين.
8 - قال وكيع: كان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي.
المطلب الثاني: مذهب الجمهور (عدم قبول شهادتهم):
قال ابن الجلاب المالكي: (ولا تجوز شهادة النصارى ولا اليهود بعضهم على بعض).
وقال القرافي: (في الكتاب: يمنع شهادة الكافر على المسلم، أو الكافر من أهل ملتهم أو غيرها).
وقال القاضي عبد الوهاب: (شهادة أهل الذمة غير مقبولة على كل حال).
وقال الشيرازي: (ولا تقبل شهادة الكافر).
وقال الغزالي: (ولا تُقبل شهادة كافر لا على كافر ولا على مسلم).
وقال الإمام ابن قدامة: (مذهب أبي عبد الله أن شهادة أهل الكتاب لا تُقبل في شيء على مسلم ولا كافر غير ما ذكرنا _ أي الوصية في السفر_).
وقال ابن النجار الفتوحي: (فلا تقبل من كافر ولو على مثله غير رجلين كتابيين عند عدمٍ بوصية ميتٍ بسفر مسلم أو كافر).
المبحث الثالث: (الأدلة):
المطلب الأول: أدلة القول الأول: (مذهب الحنفية):
استدلوا بدليل الكتاب والسنة والعقل.
أما دليل الكتاب فما يلي:
1 - قوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك}.
وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه أخبر أن منهم الأمين على مثل هذا القدر من المال، ولا ريب أن الشهادة تعتمد على صفة الأمانة.
2 - قوله تعالى: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض}.
وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه أثبت لهم الولاية على بعضهم بعضاً، والولاية أعلى رتبة من الشهادة، وغاية الشهادة أن تشبه بها.
3 - قوله تعالى: {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/94)
وجه الدلالة من الآية: أن معنى {آخران}: من غير المسلمين من أهل الكتاب، وإذا جازت على المسلمين جازت على الكافر بطريق الأولى، فتصير شهادته عليه جائزة في كل شيء.
ثم نسخت شهادتهم على المسلمين في الوصية في السفر، وبقي جواز شهادتهم على من كان مثلهم غير منسوخ.
وأما دليلهم من السنة وما جاء عن السلف فما يلي:
1 - ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود جاءوا إليه برجل منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بأربعة منكم يشهدون، قالوا: وكيف؟ الحديث ..
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي اعتبر شهادتهم على الفعل وحكم بناء عليها فدل على أن شهادتهم على بعضهم مقبولة، ويؤيده: الرواية الأخرى عن مجالد: [فدعا بالشهود فشهدوا].
2 - ما رواه مجالد عن عامر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض].
وجه الدلالة: أن الحديث نص في موضع النزاع، فلو كانت شهادتهم على بعضهم غير مقبولة، لم يجزها صلى الله عليه وسلم.
وذكر الإمام السرخسي: عن يحي بن أكثم أنه قال: تتبعت أقاويل السلف فلم أجد أحداً منهم لم يُجوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض إلا أني رأيت لربيعة فيه قولين.
وأما دليلهم من العقل فما يلي:
1 - أن الكافر من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار فيكون من أهل الشهادة على جنسه.
2 - أن الكفار يتعاملون فيما بينهم بأنواع المعاملات من المداينات وعقود المعاوضات وغيرها، وتقع بينهم الجنايات، ولا يحضرهم غالباً مسلم، فلو لم تقبل شهادتهم عند ترافعهم وتحاكمهم إلينا، لأدى ذلك إلى تظالمهم وضياع حقوقهم.
3 - العداوة منعدمة فيما بينهم فيكون بعضهم أهلاً للشهادة في حق البعض.
المطلب الثاني: أدلة القول الثاني: (الجمهور):
استدلوا بدليل الكتاب والسنة والعقل.
أما دليل الكتاب فما يلي:
1 - قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم .... }.
وجه الدلالة: أن الآية دلت على عدم جواز استشهاد الكافر كما تقدم، ودلالتها شاملة لأي كافر لا فرق بين أن تكون شهادته على مثله، أو على غيره.
2 - قوله تعالى: {فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة}.
وجه الدلالة من الآية:
أن العداوة باقية إلى يوم القيامة بينهم، وجاء في الحديث أنه لا تقبل شهادة العدو على عدوه.
وأما دليل السنة فما يلي:
1 - قوله صلى الله عليه وسلم: [لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة].
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعدم جواز شهادة العدو على عدوه والعداوة بينهم إلى يوم القيامة.
2 - قوله صلى الله عليه وسلم: [لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمون، فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم].
وجه الدلالة: نص صريح في عدم قبول شهادة أهل الأديان الأخرى بعضهم على بعض.
وأما دليل العقل فما يلي:
1 - أن من لا تُقبل شهادته على المسلم لا تُقبل على غيره كالعبد والفاسق الملي، ولأنه فاسق بفعله كالملي، ولأن فسق المسلم أدون منه، وشهادته غير مقبولة فشهادة الكافر أولى.
2 - لأنه نقص مؤثر في الشهادة كالرق.
3 - لأن من عُرف بالكذب وأكل السحت لا تقبل شهادته، وقد أخبر الله تعالى أن الكفار يفعلون ذلك قال الله تعالى: {سماعون للكذب أكالون للسحت} فلم تقبل شهادتهم.
4 - لا تجوز شهادته على أهل ملته، كما لا تجوز شهادته على غير أهل ملته، بجامع الكفر في كل.
المبحث الرابع: (المناقشة):
أجاب أصحاب القول الثاني وهم الجمهور على الحنفية بما يلي:
1 - حديث مجالد ضعيف، وإن ثبت فيحتمل أنه أراد اليمين فإنها تسمى شهادة قال الله تعالى: {فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين}.
2 - وأما الولاية فمتعلقها القرابة والشفقة، وقرابتهم ثابتة، وشفقتهم كشفقة المسلمين، وجازت لموضع الحاجة، فإن غير أهل دينهم لا يلي عليهم، والحاكم يتعذر عليه ذلك لكثرتهم، بخلاف الشهادة فإنها ممكنة من المسلمين.
المبحث الخامس: (الترجيح):
الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم قبول شهادة الكتابي على مثله، وذلك لما يلي:
أولاً: لصحة دلالة النقل والعقل على ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/95)
ثانياً: أن الأصل هو عدم قبول شهادتهم، ولذلك يرى بعض فقهاء الحنفية رحمهم الله أن شهادتهم على بعضهم جائزة لمكان الحاجة والضرورة، ولم يقو دليل القائلين بالقبول على معارضة ذلك الأصل، أو رفعه.
ثالثاً: أن دليل من قال بقبول شهادتهم يجاب عنه بما يلي:
1 - أما دليلهم من الكتاب فإنهم يرون أن جواز شهادة الكتابي على مثله مبني على جواز شهادته على المسلم في الوصية في السفر، وأن الأصل منسوخ.
فعلى قولهم هذا ينبغي عدم اعتبار شهادة الكتابي على مثله، لأن النص الذي يرونه ناسخاً لآية الوصية عام شامل للكافر الكتابي وغيره.
2 - أما دليلهم من العقل فيجاب عنه بأنه قياس فاسد الإعتبار لأنه قياس في مقابلة نص وهو آية الإستشهاد التي استدل بها الجمهور في عدم قبول شهادة الكافر مطلقاً.
وأما استدلالهم بالنظر في الوجه الثاني فيجاب عنه بأن ضياع حقوقهم غير مسلم على إطلاقه، لأن حوادثهم إذا كانوا أهل ذمة منها ما يقع بحضرة المسلمين، ومنها ما يقع بينهم.
فما وقع بحضرة المسلمين يمكنهم إثباته بشهادة المسلمين، وما وقع فيما بينهم يحتكمون فيه إلى شرعهم، ويثبتونه بشهادتهم، والله أعلم.
وبعد تقرير هذه المسائل الثلاث يتضح لنا أن شهادة الكافر لا تقبل إلا في حالة واحدة، وهي شهادته على المسلم في الوصية في السفر خاصة، وأما ما عدا ذلك فإن كفره يعتبر قادحة تمنع من قبول شهادته، سواء كانت على مثله، أو على غيره، وسواء كان الكافر مشركاً، أو مجوسياً، أو يهودياً، أو نصرانياً، والله تعالى أعلم.
الخاتمة
بحمد الله وتوفيقه ومعونته تم هذا البحث الذي أسأل الله الكريم أن يجعله في موازين الحسنات، وأن يجعله حجة لنا لا علينا.
وكما هي عادة البحوث فإني أذكر هنا أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي وهي كما يلي:
1 - أن الشهادة تطلق في اللغة بمعنى العلم والحضور.
2 - أن الشهادة عند الفقهاء تطلق بمعنى الإخبار عن الشيء بلفظ مخصوص.
3 - أن العلماء اتفقوا على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم في غير الوصية في السفر.
4 - أن العلماء اختلفوا في مسألة قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر على قولين، ذهب الجمهور فيه إلى عدم قبولها، وذهب الحنابلة إلى قبولها.
وبينت سبب الخلاف في المسألة، ثم ذكرت الراجح في المسألة في نظري والعلم عند الله هو قول الحنابلة بقبولها لصحة وصراحة الدليل الذي استدلوا به.
5 - أن العلماء اختلفوا في مسألة قبول شهادة الذميين بعضهم على بعض، على مذهبين:
مذهب منع من قبولها مطلقاً وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
ومنهم من قبلها وهؤلاء انقسموا إلى قسمين:
فمنهم من قبلها مطلقاً أعني قال بجواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم، ومنهم من خصها بشهادة أهل كل ملة بعضهم على بعض فلا يشهد النصراني على اليهودي ولا العكس.
وانتهيت إلى أن الراجح عدم قبولها مطلقاً، وذكرت مستندي وأدلتي في ذلك مما هو مبين في البحث.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد العالمين، وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إعداد / ماجد بن عجلان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[لم أستطع إدراج الحواشي، ولعله إن تيسر أرفقه في ملف حيث أنها لا تخلو من فائدة كتخريج حديث أو أثر، أو بيان مصطلح لغوي أو ترجمة لراو، أو توثيق النقول وهو من مهمات الحواشي.]
ـ[ماجد عجلان]ــــــــ[27 - 08 - 07, 04:57 ص]ـ
بارك الله فيكم هذا هو رابط البحث وبه الحواشي
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 08:44 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ـ[الغواص]ــــــــ[31 - 01 - 10, 11:45 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا البحث والذي يتبين من خلاله أن المسألة ليس فيها جزم بصحة قول المحرمين لشهادة الكافر
فضلا على أن عمل المسلمين وواقعهم كبراءهم وخواصهم بل حتى علماءهم يشهد بأنهم يصدقون الكفار ويصدق الكافر
وذلك عند التعامل معاهم سواء طبيب يعالج أو مهندس تقني في السيارات والحاسب وشتى المجالات ...
فالقول بعدم قبول شهادتهم فيه مشقة لا تخفى والمشقة لا تتفق ويسر الشريعة(84/96)
ماهي حدود (وادي العقيق) اليوم؟
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[27 - 08 - 07, 12:11 م]ـ
هل المسجد الموجود اليوم في الميقات ضمن حدود وادي العقيق؟ أو بعبارة أخرى:أين يصلي المسلم الركعتين التي صلاها النبي _صلى الله عليه وسلم_في الوادي المبارك؟ يا حبذا لو كان الجواب واضحا،ودقيقا، ومدعما بكلام أهل العلم الكبار!
بوركتم
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[30 - 08 - 07, 03:14 م]ـ
هل من مجيب؟(84/97)
هل تجوز الجعالة في رأس المال؟
ـ[الموسى]ــــــــ[27 - 08 - 07, 01:52 م]ـ
هل تجوز الجعالة في رأس المال؟
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 05:27 م]ـ
ماذا تقصد يا شيخ!!
لعلك تزيد المسألة توضيحاً
ـ[الموسى]ــــــــ[01 - 09 - 07, 11:27 ص]ـ
يعني ان اقول لك قم بعمل كذا ويكون جعلك من نفس العمل ..
فمثلا احصد لي البستان ولك ثمن ما تحصد؟
وافر التقدير لك عزيزي الموجان ..
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 09 - 07, 03:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم الموسى وفقني الله وإياك
أولاً: الجعالة مشروعة عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أما الحنفية فلا يرون مشروعيتها ولذا لم يضعوا له بابا في كتبهم واعتبروها إجارة فاسدة باستثناء الجصاص منهم فإنه وافق الجمهور واستثنى الحنفية أخذ العوض في رد الآبق استحساناً لفعل الصحابة، وأما ابن حزم فإنه يرى الجعالة وعداً غير ملزم.
ثانيا: يرى الشافعية والحنابلة جواز كون الجعل من العوض المعقود عليه لكن اشترط الشافعية كونه معلوما بوصف أو رؤية وإلا وجبت أجرة المثل عندهم واشترط الحنابلة كونه لا يمنع التسليم، أما المالكية فيمنعون ذلك للغرر ويعطي أجرة المثل ويستثنون لو كان العوض مناصفة في الانتاج للعلم به كأن يقول جذ نخلي هذه ولك نصفها أجازه مالك للعلم، لكن لو كان العمل يوحي بالجهالة كأن يقول: حرك شجرتي فما سقط من ثمر فلك نصفه لم يجز عند مالك للجهالة.
ينظر: المدونة (4/ 458) الذخيرة (6/ 13 - 14) مغني المحتاج (2/ 431) مجموع فتاوى ابن تيمية (20/ 507) الإنصاف (6/ 390 - 391) المغني (6/ 30) المحلى (8/ 239) أحكام القرآن للجصاص (3/ 175) الهداية شرح البداية (2/ 178)
ـ[الموسى]ــــــــ[01 - 09 - 07, 03:55 م]ـ
شكر الله لكم ابا الحازم ..(84/98)
سجال فقهي جميل في مجلس من مجالس التذاكر الفقهي
ـ[الموسى]ــــــــ[27 - 08 - 07, 02:13 م]ـ
"حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال:
خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ثم قال بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما فقالا وددنا ذلك ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال فلما قدما باعا فأربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر قال أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما قالا لا فقال عمر بن الخطاب ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه فقال عمر أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال عمر قد جعلته قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال"
(الموطا _ما جاء في القراض)
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 05:26 م]ـ
عندي إشكال هنا في قول الرجل: (لو جعلته قراضا) فقال عمر: (قد جعلته قراضا). فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه).
ومحل الاستشكال قلب العقد فيه ..
وهذا هو عين فعل بعض مفتي البنوك فإنهم يغيرون بعض العقود لتكون بصورة عقد مباح
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[28 - 08 - 07, 02:02 ص]ـ
هو لم يقلب العقد، بل جعلها مضاربة توسطاً بين استئثارهم بالربح؛ لأن المال مال المسلمين والتصرف فيه منوط بالمصلحة، وبين أن يكون الربح لبيت المال مع أنهم قد ضمنوا رأس المال لتصرفهم فيه، والله أعلم
ـ[الموسى]ــــــــ[28 - 08 - 07, 05:49 م]ـ
أشكر الأخوة الأفاضل على المرور وعلى حسن الظن بالعنوان ..
شيخ (الموجان) قلتم:
"وهذا هو عين فعل بعض مفتي البنوك فإنهم يغيرون بعض العقود لتكون بصورة عقد مباح"
أقول:
حاشا ان يكون الفقيه الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يظن به التلاعب بالدين وهو أسد الدين، حامي عرين الإسلام، الغيور على تنتهك حرمات الدين ويكفيه شرف ان رسول الله قد زكى علمه وانه قد وافق القران في غير ما موضع كم كنت اود ان تمسك زمام قلمك قبل ان تشرع في تلطيخ يدك بالكلام على ولي الله وحبيب رسوله وان تراجع نفسك مرارا قبل ان تناقش فتوى حبر من أحبار الاسلام فأنت تعارض من خالفه رسول الله فكان الحق مع الاول والله لو تجرا قزم من الأقزام بالتكلم على رأي احد العلماء وتشبيهه بأحد مختزلي الامانة لتقوست حاجبيك حتى تدخل عينيك غضبا او غضبت لمن لم يصل الى شعره من شعرات عمر ولا يسوى وزن لحظة من لحظات تفكير عمر رضي الله عنه في شأن الأمة ولم يسلم منك من زوى الله له الأرض (ياسارية بن غنيم الجبل) ..
رضي الله عليك يا فاروق ووأسأل رب عمر ان يجازيني خيرا حين ذبت عنك كل سوء (قصد او لم يقصد) فالذب عنك قربه ياحبيب رسول الله ..
فرق كبير يا شيخ موجان بين التكييف، وبين التحريف ..
التكييف الفقهي بأنه تحديد لحقيقة الواقعة المستجدة لإلحاقها بأصل فقهي، خصه الفقه الإسلامي باوصاف فقهية، بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة عند التحقق من المجانسة والمشابهة بين الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة.
عناصر التكييف الفقهي تتكون من: الواقعة المستجدة، والأصل، وأوصاف الأصل الفقهية، والحقيقة، والإلحاق
(التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية , دار القلم , دمشق / محمد شبير)
وهذا ما حصل بالضبط يا شيخ موجان للملهم عمر قاس الواقعة اولا على انها اخذ للمال بغير الحق حيث انه لا يحق لهم المتاجرة بهذا المال ولكن بعد المناقشة الممتعة معه رضي الله عنه كيف المسأل حيث عرض عليه أصل آخر وهو الضمان وإلحاقه الضرر .. فتراجع مباشرة الى أصل ثان وهو (القراض)
خالص الود والتقدير
(انتظر تعقباتك ويشهد الله اني استفد من اثارة اشكالك؛ ولكن ليتها بدون هذا السطر)(84/99)
السرموزة والجمجم ما معنها والفرق بينهما أرجو المساعدة
ـ[آل زاهر]ــــــــ[27 - 08 - 07, 02:52 م]ـ
تجد في كتب الحنابلة كا الفروع أو معونة أولي النهى أو كشاف القناع وغيرها الحديث عن مايلبس المحرم ومالايلبس في كتاب الحج ولم أجد تفسيراً للجمجم والسرموزة أرجوا من الأخوة المساعدة وذكر المرجع بالجزء والصفحة. ولكم منا الدعاء.(84/100)
بلوغ المرام-كتاب الصيام -شرح العثيمين
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[27 - 08 - 07, 06:42 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه.
وبعد
لقد من الله علي بأن فرغت شرح كتاب الصيام للعلامة ابن عثيمين بل ووضعت عليه تعليقات هامة،
ويسعدني لقرب شهر رمضان المبارك أن أنزل في هذه الصفحة مقدمة عن الصيام، وبعدها أتبعها بألأحاديث وكل الفوائد التي ذكرها الشيخ العثيمين في شرحه.
ملاحظة: أرجو عدم التعليق إلا لحاجة؛ لأن المواضيع ستكون متتابعة -وجزاكم الله خيرا-
وكل ما تجدونه مكتوبا هو للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم
الصيام في اللغة: الإمساك لقوله تعالى? عن مريم: ?فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا? [مريم:26] أي إمساكا عن الكلام.
وقول الشاعر (النابغة الذبياني):
خَيلٌ صِيامٌ وَخَيلٌ غَيرُ صائِمَةٍ
تَحتَ العَجاجِ وَأُخرى تَعلُكُ اللُجُما
قوله: (خيل صيام) أي ممسكة.
وقول العامة: صامت عليه الأرض، إذا ?لتأمت عليه وأمسكته.
إذن الصيام في اللغة الإمساك.
الصيام في الشرع: تعبد لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بالإمساك عن المفطِّرات من طلوع الفجر إلى? غروب الشمس.
وحكمه أنه فرض بإجماع المسلمين بدلالة الكتاب والسنة عليه:
قال الله تعالى?: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ? [البقرة:183] أي فُرض.
وقال النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ((إذا رأيتموه فصوموا))، والأمر للوجوب.
فصيامه واجب بالكتاب والسنة، وإجماع المسلمين إجماعا قطعيا لم يختلف في اثنان لا سنيّهم ولا بدعيّهم، كلهم مجمعون على وجوب صوم رمضان.
ولهذا نقول: من أنكر وجوبه كفر، إذا كان عائشا بين المسلمين؛ لأنه أنكر أمرا معلوما بالضرورة من دين الإسلام، أما من تركه تهاونا فقد اختلف العلماء في كفره، والصحيح أنه لا يكفر، وعن الإمام أحمد رواية أنه يكفر، قال: لأنه ركن من أركان الإسلام. والركن هو جانب الشيء الأقوى وإذا سقط الركن سقط البيت.
ولكن الصحيح أنه لا يكفر بشيء من الأعمال إلا الصلاة كما قال عبد الله بن شقيق عن الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.
ثم إن للصيّام حِكَمًا كثيرة أهمها:
التقوى: وهي التي أشار الله إليها في قوله: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) ? [البقرة:183].
الثاني معرفة قدْر نعمة الله على العبد.
ومن فوائده تعويد النفس على الصبر والتحمّل، حتى لا يكون الإنسان مسرفا، فإن الإنسان قد يأتيه يوم يجوع فيه ويعطش، فيكون الصوم تمرينا له على الصبر والتحمل على فقد المحبوب، وهـ?ذه تربية نفسية.
الرابع من الحكم أن الغني يعرف حاجة الفقير فيرقّ له ويرحمه، ولهذا كان الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن.
الخامسة أن فيه تضييقا لمجاري الشيطان؛ لأنه بكثرة الغذاء تمتلئ العروق دما وتتسع، وبقلته تضيق المجاري، ومجاري الدّم هي مسالك الشيطان لقول النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ((الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم))
السادس أن فيه حُمية عن كثرة الفضلات والرطوبات في البدن، ولهذا بعض الناس يزداد صحة بالصوم؛ لأن الرطوبات التي تلبّدت على البدن تتسرب وتزول؛ حيث إن البدن يضمُر وييبس فتتسرب تلك الرطوبات، فيكون في ذلك فائدة عظيمة للبدن، وهـ?ذا أمر مشاهد.
سابعا ما يحصل بين يديه وخلفه من عبادة الله عز وجل، فبين يديه السحور، فإن السحور عبادة لقول النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ((تسحروا فإن في السّحور بركة))، وما يحصل من الإفطار لأن أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرا، فالإنسان يتناول ما يشتهي عبادة عند الإفطار.
ومنها أيضا -الثامنة- أن الغالب على الصائمين التفرغ للعبادة، ولهذا تجد الإنسان في حال الصيام تزداد عبادته، وليس يوم فطره ويوم صومه سواء، إلا الغافل فله شأن آخر؛ لكن الإنسان اليقظ الحازم الفطن الكيِّس هـ?ذا يجعل يوم صومه غير يوم فطره.
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[27 - 08 - 07, 06:51 م]ـ
شرح بلوغ المرام –كتاب الصيام - المقدمة
[الحديث الأول]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/101)
01 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ, إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
[الفوائد]
في هـ?ذا الحديث من الفوائد:
1 - النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لقوله: (لا تَقَدَّمُوا).
مسألة: وهل هـ?ذا النهي للتحريم أو للكراهة؟
فيه قولان لأهل العلم:
• منهم من قال: إنه للتحريم.
• ومنهم من قال: بل للكراهة.
الذين قالوا: إنه للتحريم لأن الأصل في النهي التحريم إلا بدليل.
والذين قالوا: إنه للكراهة، قالوا: لأن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ استثنى قال: (إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ) ولو كان للتحريم ما جاز أن يصام حتى في العادة:
o بدليل أن أيام التشريق لما كانت حراما صار صيامها، جائزا إذا كان عادة أو حراما؟ حراما.
o وبدليل أيضا أيام العيدين لما كان صومها حراما كان صوم العيد حراما ولو وافق العادة.
2 - ومن فوائد الحديث أيضا جواز تقدم الصوم قبل رمضان بأكثر من يومين لقوله: (يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ)؛ ولكن هل إذا صام قبل رمضان بثلاثة أيام يستمر؟ أو نقول: إذا بقي يوم أو يومين فأمسك؟ يعني رجل صام قبل رمضان بثلاثة أيام، هل نقول: إنك لما بدأت الصوم قبل رمضان بثلاثة أيام أتمه؟ أو نقول: إذا بقي يومان يمسك؟ نرى.
الحديث (لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ) هل يصدق على صورة رجل صام في اليوم السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين، الظاهر أنه يصدق عليه، ونقول: إذا بقي يومان فأمسك، إلا إذا كنت تصوم صوما فصمه.
مثلا كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصام السابع والعشرين والتاسع والعشرين، فهـ?ذا لا بأس به.
أو كان يصوم يوم الاثنين عادة فصادف يوم الاثنين التاسع والعشرين لا بأس.
أو كان يصوم الخميس عادة فصام يوم الخميس في التاسع والعشرين فلا بأس.
أو كان بقي عليه من رمضان الماضي أيام فأكملها قبل رمضان بيوم أو يومين، فلا بأس، لأن صومه حينئذ يكون واجبا.
مسألة: وقوله: (إِلاَّ رَجُلٌ) هل المرأة كالرجل؟
نعم؛ لأن الأصل في الأحكام تساوي الرجل والمرأة إلا بدليل يدل على التخصيص.
رجل يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم صومه التاسع والعشرين يصوم لقوله: (إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ)
3 - ومن فوائد الحديث أيضا الإشارة إلى? النهي عن التنطع وتجاوز الحدود، بناءً على أن العلة هي خوف أن يلحق هـ?ذا برمضان.
4 - ومنها أن للعادات تأثيرا في الأحكام الشرعية، من أين يؤخذ؟ (إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ)؛ ولكن ليس معنى ذلك أن العادات تؤثر على كل حال؛ لكن لها تأثير، وقد رد الله عز وجل أشياء كثيرة إلى? العرف، والعلماء أيضا ذكروا أن بعض الأشياء تفعل أحيانا لا اعتيادا، كما قالوا: يجوز أن يصلي الإنسان النفل جماعة لكن أحيانا، لو أردت مثلا أن تقوم صلاة الليل أنت وصاحبك جماعة أحيانا فلا بأس به؛ لأن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فعل ذلك مع ابن عباس وحذيفة، أما تتخذ ذلك سنة راتبة فلا، فهـ?ذا دليل على أن للعادة تأثيرا في الأحكام الشرعية سلبا أو إيجابا.
5 - ومن فوائد الحديث أن الأمر قد يأتي للإباحة، لقوله: (فَلْيَصُمْهُ) حيث قلنا: إنها للإباحة. وهل يأتي الأمر للإباحة في غير هـ?ذا الوضع؟ نعم كثير يأتي للإباحة وقد قالوا في الضابط لإتيان الأمر للإباحة أن يكون في مقابلة المنع شرعا أو عرفا.
?وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ? [المائدة:02]، هـ?ذا في مقابلة المنع شرعا، فإذا كنت محرما حرم عليك الصيد، إذا حللت حل لك الصيد، أو نقول: إذا حللت فخذ البندقية، واذهب صد الطيور؟ ليس كذلك؛ لكنه مباح لأنه في مقابلة المنع، ?لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ? [المائدة:02]. ?فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ? [الجمعة:10]، للإباحة لأنها في مقابلة المنع، هـ?ذا الشرعي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/102)
العرفي؛ استأذن عليك رجل فقلت: أدخل. هـ?ذا أمر للإباحة أو للإلزام؟ للإباحة معلوم، ولهذا لو لم يدخل ما أنبته، ولا يؤنب أحد شخصا لم يدخل إلا رجلا يعتبر أحمق، قلت: أدخل وما دخل، فماذا يقول؟ الأمر للإباحة؛ لكن إذا كان عاميا لا يعرف، طيب الأمر للإباحة، لكن أنت الآن تسخر بي ليش تستأذن مني ولما أذنت لك ما دخلت؟ على كل حال الأمر في مقابلة المنع يكون للإباحة سواء كان شرعيا أو عرفيا.
يقول: (فَلْيَصُمْهُ) الضمير في قوله: (فَلْيَصُمْهُ) أي فليصم الصوم الذي كان يصومه من قبل.
6 - من فوائد الحديث الإشارة إلى? ضعف ما يروى عن أبي هريرة وهو في السنن: ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)) فإن هـ?ذا الحديث ضعيف أنكره الإمام أحمد، وإن كان بعض العلماء صحّحه أو حسنه وأخذ به، وقال: إنه يكره الصوم من السادس عشر من شعبان إلى? أن يبقى يومان فإذا بقي يومان صار الصوم حراما لهذا الحديث.
والصواب أن ما قبل اليومين فليس بمكروه وأما اليومان فهو [مكروه].
مسألة: فرض الصيام على ثلاثة مراحل وهي:
• أول ما فرض صوم عاشوراء.
• ثم فرض صوم رمضان على التخيير.
• ثم فرض صوم رمضان على التعيين؛ يعني لابد من الصوم.
فهـ?ذه ثلاث مراحل.
أما المرحلة الأولى فدل عليها أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابه أن يصوموا عاشوراء.
وأما المرحلة الثانية فقوله تَبَارَكَ وتَعَالى?: ?وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (184) ? [البقرة:184].
وأما الثالثة فهي قوله بعدها: ?شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ? [البقرة:185].
فهـ?ذه ثلاث مراحل.
والحكمة من ذلك أن الصوم فيه نوع مشقة على النفوس فتدرج التشريع شيئا فشيئا؛ لأن كل شيء يشق على النفوس فالله عز وجل بحكمته ورحمته يُلزم العباد به شيئا فشيئا.
مسألة: ونظير ذلك الخمر، تحريم الخمر فإنه جاء على أربع مراحل:
المرحة الأولى: الإباحة -وإن كان هـ?ذه قد لا تعد مرحلة لأنها على الأصل- لكن الله نصّ على ذلك: ?وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا? [النحل:67].
ثم الثانية: ?يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا? [البقرة:219].
ثم الثالثة: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ? [النساء:43].
ثم الرابعة: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) ? [المائدة:90].
فُرض في السنة الثانية وصام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسع رمضانات إجماعا.
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[29 - 08 - 07, 01:19 م]ـ
[الحديث الثاني]
02 - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ صَامَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ.
[الفوائد]
الواقع أن الاحتياط عدم الصوم، هـ?ذا هو الاحتياط؛ لأن الاحتياط كما يكون بالفعل يكون بالترك، فنحن نحتاط لأنفسنا فلا نلزم عباد الله بما لا يَلزمهم، هـ?ذا هو الاحتياط.
يستفاد من هـ?ذا الحديث فوائد:
1 - تحريم صوم يوم الشك؛ لأن عمارا جزم بأنه معصية، والأصل أنه ما أطلقت عليه المعصية فهو حرام، وهـ?ذا القول هو القول الراجح لاسيما وأنه مؤيد بحديث أبي هريرة السابق وهو ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين)) فعليه نقول: تقدم رمضان بصوم يومين مكروه، وبصوم يوم حرام؛ ولكن بشرط أن يكون هـ?ذا اليوم يوم شك، أما إذا كانت السماء صحوا فصوم ذلك اليوم مكروه لحديث أبي هريرة.
2 - ومن فوائد هـ?ذا الحديث جواز ذكر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغير وصف الرسالة لقوله: (فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ)؛ لأنّ باب الخبر أوسع من باب الطلب، فالرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لا ينادى باسمه سواء كان اسما أو كنية؛ لكن عندما يُخبر عنه يجوز أن يُخبر عنه باسمه، فيقول: قال محمد، وقال أبو القاسم .. وما أشبه ذلك؛ لكن أيهما أولى: أن نقول هكذا أو أن نصفه بالرسالة؟ أن نصفه بالرسالة أولى لاسيما وأننا إذا ذكرناه فإنما نذكره على سبيل أنه مشرّع، ومعلوم أن وصف الرسالة ألصق بالتشريع من ذكر اسم العلم سواء كان اسما أو كنية لكن هـ?ذا على سبيل الجواز.
3 - ومن فوائد هـ?ذا الحديث جواز التعبير عن اللفظ بمعناه، أو بعبارة أخرى: جواز رواية الحديث بالمعنى؛ لأن عمارا عبّر عن قول الرسول بالمعنى، ما ساقه بلفظه.
فإن قلت: لماذا لم يسقه بلفظه، أليس سوقه بلفظه أولى؟
فالجواب: بلى، لكن قد يكون الصحابي نسي اللفظ الذي قاله الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ؛ لكن قد تيقن أنه قد نهى عن ذلك ولكن نسي اللفظ فعبّر بقوله: (عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/103)
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[29 - 08 - 07, 01:58 م]ـ
[الحديث الثالث]
03 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ: ((فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلاثِينَ)).
وَلِلْبُخَارِيِّ: ((فَأَكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ ثَلاثِينَ)).
وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ)).
[الفوائد]
الحديث فيه فوائد كثيرة.
1 - قوله: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ) يستفاد منها أنه لا يجب الصوم قبل رؤيته؛ لقوله: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ)، ثم ما المراد بالرؤية هل الرؤية قبل الغروب أو بعد الغروب؟
مسألة: من المعلوم أن القمر آية ليلية، فيكون المعنى إذا رأيناه في الليل الذي هو سلطانه، كما قال تعالى?: ?وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً? [الإسراء:12]، فإذا رُئي بعد الغروب ثبت الحكم.
أما إذا رئي قبل الغروب:
• فقال بعض العلماء: إنه يكون للليلة الماضية.
• وبعضهم يقول: يكون للليلة المقبلة.
ولاشك أن هـ?ذا فيه نظر:
لأنه إذا رُئي قبل الغروب متقدما على الشمس فإنه لا يمكن أن يكون للليلة الماضية.
وإذا رُئي متأخرا عن الشمس، فإذا كان التأخر بعيدا فإنه يكون للليلة المقبلة، ومع ذلك لا نحكم به؛ قد يكون عند الغروب غيم أو قتر فلا نراه فنكمل العدة ثلاثين؛ لكنه في الغالب لا يخفى.
المهم أن الرؤية متى؟ إذا كانت بعد الغروب لأنه -أي الليل- هو سلطان القمر.
وقوله: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ) يستفاد منه أنه لابد من تحقق الرؤية، (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ)، أما لو شككنا في ذلك فإنه لا يجب الصوم؛ بل من صام فقد عصى أبا القاسم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويدل على أن المراد بالرؤية الرؤية العينية المتيقنة قوله تعالى? في سورة البقرة: ?فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ? [البقرة:185].
2 - ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا رآه ولم يره غيره ثبت الحكم في حقه، فإن كان في رمضان يعني رأى هلال رمضان وغيره لم يره، والحاكم ردّ شهادته لجهله بحاله مثلا فإنه يصوم. ()
وإن كان في شوال:
فقيل: إنه لا يفطر؛ لأن الشهر -شهر شوال- شرعا لا يدخل إلا بشهادة رجلين.
وقيل: بل يفطر.
إذا رأى الإنسان شوال وحده، فقيل: إنه لا يفطر لأن شوال لا يثبت إلا بشهادة رجلين وهو رجل واحد فدخول الشهر إذن لم يثبت، فلا يجوز الفطر.
وقال بعض العلماء: بل يجب عليه الفطر؛ لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: (وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا) وهـ?ذا قد رآه، لكن يفطر سرا لئلا يجاهر بمخالفة الجماعة.
فصار لدينا قولان إذا رأى وحده هلال شوال:
القول الأول: أنه لا يفطر لأن شوالا لا يثبت دخوله إلا بشهادة رجلين، واستدلوا أيضا بحديث ((الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس)). ()
والقول الثاني: أنه يفطر لأنه رآه، وقد قال النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا)؛ ولكنه يفطر سرا لئلا يجاهر بمخالفة الجماعة. وهـ?ذا القول الأقرب من حيث اللفظ (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ)، فإنّ هـ?ذا رآه.
أما إذا كان الإنسان منفردا في مكان وليس حوله أحد يخالفه، فإنه يفطر لأنه حينئذ لا يتيقّن مخالفة الجماعة، مثل لو كان بدويا في محلٍّ في البر، ليس حوله مدن ولا قرى ورأى هلال شوال، فإنه لا يمكن أن نقول: صم؛ لأنه ثبت دخول الشهر في حقه، وهو إذا أفطر لا يكون مخالفا للجماعة، هكذا قال أهل العلم، ومعلوم أن هـ?ذا في وقتهم أمر واقع وكثير؛ لكن في وقتنا الآن حيث انتشرت وسائل الإعلام قد يقال: إنه لا يفطر حتى ينظر في إفطار الناس على القول بأنه لا يفطر إذا انفرد برؤيته، أما إذا قلنا: إنه يفطر الأمر واضح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/104)
مسألة: وظاهر الحديث (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ) يشمل ما إذا رأيناه بالعين المجردة أو بواسطة الآلات؟ هو عام، (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ) فمتى رأيناه سواء بالعين المجردة أو بالمنظار المكبِّر فإنه تثبت رؤيته، وقد كان الناس قديما نعهدهم أنهم يصعدون على المناير ومعهم مكبر النظر أو مقرب النظر المهم أنهم كانوا يستعملونها، وإذا رأوه بواسطة هـ?ذه المنظارات فإنه يحكم برؤيته والحديث عام.
ومعلوم أنه حتى ولو قال: إذا رأيتموه بأعينكم. ما يمنع أن يكون رآه بواسطة أو مباشرة.
مسألة: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ) فهل المراد إذا رآه كل واحد؟ لو كان كذلك لكان الذي نظره قاصر لا يجب عليه الصوم؛ لأنه يقول: ما رأيته أنا؛ ولكن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لا يريد هـ?ذا؛ ولكن (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ) الرؤية التي يثبت بها دخوله شرعا، وهو أن يكون الرائي رجلين فأكثر، لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا))، ويأتي إن شاء الله الخلاف فيما إذا رآه واحد.
3 - ويستفاد من قوله: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ) أنه إذا رئي في بلد واحد لزم الناس كلهم الصوم؛ لأننا ما دمنا نقول: إنه لا يشترط أن يراه كل واحد، فإنه يستفاد منه -وهـ?ذه متفرعة على التي قبلها- أنه إذا رآه واحد أو إذا ثبتت رؤيته بمكان لزم الصوم جميع الناس، وهـ?ذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو قول كثير من أهل العلم.
ولكن عارضهم شيخ الإسلام ابن تيمية [1] وجماعة وقال: إن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قال: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ)، والجماعة البعيدون عن مطلع الهلال في هـ?ذا المكان لم يروه لا حقيقة ولا حكما، وقول الرسول: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ) كقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إذا أقبل الليل من ه?هنا وأدبر النهار ه?هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم))، فهل أنتم تقولون إذا غربت الشمس عند قوم جاز للآخرين أن يفطروا ولو كانت الشمس لم تغِب؟ الجواب: لا، ولم يقل بذلك أحد.
إذا رأيناه في مكان ولم ير في مكان آخر بعد التحري والبحث فإنه لا يلزم من لم يره؛ لأن هـ?ذا ((إذا أقبل الليل من ه?هنا)) توقيت يومي، (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ) توقيت شهري، ولا فرق بينهما، فالشهر عند من لم يروه لم يدخل، والله عز وجل يقول: ?فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ? [البقرة:185]، وهؤلاء الذين يخالفون من رأوه في المطالع ما شهدوه. وعلى هـ?ذا فلا يلزمهم الصوم، ودلالة الحديث هـ?ذا على قولهم ودلالة الآية أيضا واضحة.
واستدلوا أيضا بحديث رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل أرسلته في حاجة إلى? معاوية -ومعاوية في الشام- فرأوا الهلال في الشام فصاموا، وكان ممن رآه كريب رأوه ليلة الجمعة، ثم إن كريبا قضى حاجته من الشام ورجع إلى? المدينة، والتقى بابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فسأله ابن عباس: متى صام معاوية؟ قال: صام يوم الجمعة. قال: هل رأى الهلال؟ قال: نعم وأنا رأيته أيضا. قال: إنا لم نصم إلا يوم السبت. فقال له: أتشك في رؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وهـ?ذا نص صريح من ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما تفقُّها واستنباطا، استنباطا من قوله: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ) وهـ?ذا دليل واضح في الموضوع.
والقياس على التوقيت اليومي دليل واضح.
والخطاب في ?فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ? [البقرة:185]، و (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ) أيضا دليل واضح.
ولهذا كان الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إن اتفقت المطالع لزم الصوم والفطر وإلا فلا.
وهـ?ذا أحد القولين فعندنا الآن قولان:
القول الأول: إذا ثبتت رؤيته في مكان ثبت ذلك في حق جميع الناس في أي مكان كان.
الثاني: إذا ثبتت رؤيته في مكان لزمهم حكم تلك الرؤية من فطر أو صوم ولزم من يشاركهم في مطالع الهلال دون من لم يشاركهم، وهـ?ذا أقرب إلى? الصواب إن لم يكن هو المتعيِّن.
القول الثالث: أنه إذا كانت المسافة بين البلدين مسافة قصر فإنه لا يلزم البلد الآخر، قالوا: لأن ما دون المسافة في حكم الحاضر وما وراءها في حكم المسافر، فإذا كان بين البلدين أقل من المسافة لزم البلد الثاني الصوم إذا رآه البلد الآخر، وإن كان بينهما مسافة قصر فلا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/105)
والقول الرابع: أنّ الصوم والفطر تبع للعمل -أي عمل ولي الأمر- فإذا كانت هـ?ذه المنطقة تبعا لأمير معيّن فلها حكمٌ واحد، وعلّلوا ذلك بأن لا يحصل الاختلاف بين من كانوا تحت إمرة واحدة.
فهـ?ذه أربعة.
والقول الخامس: أنه إذا كانت منطقة كبيرة ليست بلدا، فإنهم إذا كانوا في قطر واحد لزمهم الصّوم، وإن لم يكونوا في قطر واحد فلكل قطر حكمه.
على كل حال كل ما سوى القولين الأولين فهي أقوال ليست بتلك القوة، إلا أن يقال: إنهم إذا كانوا تحت إمرة واحدة فإنه يلزم الصوم أو الفطر لحديث ((الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس)).
فتكون الأقوال الرئيسية التي يمكن أن نعتبرها ثلاثة أقوال:
القول الأول: لزوم الصوم على جميع الناس.
والثاني: لزوم الصوم على من وافقهم في المطالع.
والثالث: لزوم الصوم إذا كان تحت إمرة واحدة لحديث ((الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس)).
ما هو عمل الناس اليوم؟ الغالب على الناس اليوم على الأخير، ولهذا تجد قريتين على الحدود بينهما أمتار قليلة قرية صامت وقرية لم تصم، وقرية أفطرت في العيد وقرية لم تفطر؛ لأن هـ?ذه تحت ولاية وهـ?ذه تحت ولاية. بل نجد أنه أحيانا إذا حسُنت العلاقات بين الدولتين اتفقتا، وإذا ساءت لم تتفقا، فيجعلون الحكم تبعا للسياسة:
إن حسنت العلاقات قالوا: والله هـ?ذه البلد أهلها ثقات ويجب أن نعمل برؤيتهم أصدروا الفتوى بالفطر أو بالصوم.
وإن ساءت كلٌّ له رؤيته ولا يمكن أن نتبعهم.
وهـ?ذا شيء شاهدناه بأنفسنا نحن؛ يعني علمنا به مباشرة بدون نقل.
على كل حال القول الصحيح عندي هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه مؤيد بظاهر القرآن والسنة وبما روي عن الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.
4 - من فوائد الحديث أن هـ?ذه الشريعة والحمد لله لم تدع مجالا للقلق والاضطراب، كيف ذلك؟ لقوله: (فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ) أو (فَأَكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ ثَلاثِينَ) فإن هـ?ذا مما يريح الإنسان؛ يعني لا تكن قلقا، ربما أنه هلّ ولكنه تحت السحاب، ربما أنه هلّ ولكنه وراء الجبل، ربما هلّ ولكنه حجبه القتر، أبدا لا تقلق إذا لم تر الهلال لكونه غم عليك فأكمل العدة ثلاثين بدون قلق.
مسألة: وهكذا ينبغي للإنسان أن لا يجعل في نفسه قلقا من الأحكام الشرعية، حتى في مسائل الفتاوى لا ينبغي لك أن تضع المستفتي في قلقل وحيرة، فتقول: يمكن كذا، يمكن كذا، يحتمل كذا، يحتمل كذا، إما أن يكون عندك علم يقيني أو ظني؛ لأن الصحيح أنه يجوز الحكم بغلبة الظن عند تعارض الأدلة وتجزم بالفتوى، وإلا فدعها، أما أن تبقى في حيرة وتوقع غيرك أيضا في حيرة فهـ?ذا لا ينبغي.
5 - ومن فوائد الحديث البناء على الأصل؛ يعني اعتبار البناء على الأصل، يؤخذ من قوله: (فَاقْدُرُوا لَهُ) أو (فَأَكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ ثَلاثِينَ)؛ لأن الأصل البقاء -بقاء الشهر- فإن اليوم هو الثلاثين من الشهر حتى نتيقن أنه دخل الشهر الثاني، وهـ?ذا جزء أو فرد من أفراد عظيمة دلت عليها أحاديث كثيرة وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله.
وقوله: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا) إذا قال قائل: (رَأَيْتُمُوهُ) الميم علامة الجمع، ولابد من أن يكون الرائي جماعة أكثر من واحد، لو قال قائل هكذا، قلنا: نأتي إلى? الحديث الذي بعده حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُما:
------------------------------------------
[1] الظاهر أن قول شيخ الإسلام خلاف ذلك (مجموعة الفتاوى 25/ 63 - 64)، قال: فالصواب في ه?ذا - واللّه أعلم - ما دل عليه قوله: ((صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون))، فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد؛ وجب الصوم.
وكذلك إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب؛ فعليهم إمساك ما بقي، سواء كان من إقليم أو إقليمين.
والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في وقت يفيد، فأما إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس، فالمستقبل يجب صومه بكل حال، لكن اليوم الماضي: هل يجب قضاؤه؟ فإنه قد يبلغهم في أثناء الشهر أنه رؤي بإقليم آخر، ولم ير قريباً منهم، الأشبه أنه إن رئي بمكان قريب، وهو ما يمكن أن يبلغهم خبره في اليوم الأول، فهو كما لو رئي في بلدهم ولم يبلغهم.
وأما إذا رئي بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلا بعد مضي الأول، فلا قضاء عليهم. ا هـ
إلى? أن قال رحمه الله: فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ؛ لقوله: (صوموا لرؤيته)، فمن بلغه أنه رئي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلاً. اهـ
وقال رحمه الله في (ص 66): فتلخص: أنه من بلغه رؤية الهلال في الوقت الذي يؤدى بتلك الرؤية الصوم أو الفطر أو النسك وجب اعتبار ذلك بلا شك، والنصوص وآثار السلف تدل على ذلك ومن حدد ذلك بمسافة قصر أو إقليم فقوله مخالف للعقل والشرع. اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/106)
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[30 - 08 - 07, 09:36 م]ـ
[الحديث الرابع]
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلالَ, فَأَخْبَرْتُ النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَرَ اَلنَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَاِبْنُ حِبَّانَ.
[الفوائد]
1 - فيدل هـ?ذا على أن ترائي الهلال في الليلة التي يُتحرى فيها من عمل الصحابة الذي أقرهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيكون من السنة الإقرارية؛ لأن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أقرّهم.
2 - ويستفاد من هـ?ذا الحديث أيضا أنه لا يعمل إلا برؤية من يوثق بنظره؛ بل من يوثق بقوله لكونه أمينا بصيرا.
فلو جاء الأعمى إلى القاضي وقال: إني رأيت الهلال وهو ثقة مأمون عند الناس، ماذا نقول؟ نقول: هـ?ذا في الرؤيا يمكن، أما في اليقظة فلا يمكن أن تراه. وهـ?ذا مما يُخل بأمانته.
جاءنا رجل ليس بأعمى لكن ضعيف البصر، وقال: إني رأيت الهلال، يقينا أين اتجاهه؟ قال: اتجاهه إلى الجنوب الشرقي، صحيح هـ?ذا، يعني المنزلة الصحيحة؛ يعني القمر حسب النازلة أحيانا يكون اتجاهه إلى الجنوب وأحيانا إلى الشرق، وأحيانا يكون إلى الشرق الجنوبي، هل نأخذ بقوله؟ لا وإن كان ثقة لأنه ضعيف البصر.
ولهذا ذكر العلماء أن رجلا كبير السن كان مع الناس الذين يتراءون الهلال، وأبصارهم حديدة قوية، هم قالوا: لم نره. وهو أصر أنه رآه، وجاءوا عند القاضي، وقال: أنا أشهد أني رأيته. فقال: أذهب معك تريني إياه. قال: نعم، ذهبوا وقال: أنظر إليه، القاضي نظر ما رأى شيئا، وكان القاضي ذكيا، فمسح على حاجب عينه، ثم قال: أنظر. قال: الآن ما أرى شيئا، ليش؟ شعرة بيضاء يظن أنها هلالا، متقوسة كالهلال، فشهد أنه رأى الهلال. لكن متى يأتينا قاضٍ مثل هـ?ذا القاضي ذكي.
على كل الحال أقول: لابد أن يكون الرائي ممن يوثق بقوله لأمانته في النقل ولكون بصره حديدا يمكن أن يرى الهلال.
3 - ويستفاد من هـ?ذا الحديث أيضا أنه لا تشترط الشهادة في الإعلام بدخول الشهر، لقوله: (أَخْبَرْتُ النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ, وَأَمَرَ اَلنَّاسَ بِصِيَامِهِ.)، فلو قال للقاضي: إني رأيت الهلال، لقد رأيت الهلال، ولم يقل: أشهد. وجب الحكم بشهادته، أو وجب الحكم بخبره.
وهل هـ?ذا خاص برؤية هلال رمضان أو عام في كل الشهادات؟ يعني هل يشترط في الشهادة سواء في المال أو في غير المال أن يقول للشاهد: أشهد. أو لا يشترط؛ بل يكفي أن يقول: إني أقول كذا، أو أخبر بكذا؟
الصحيح أنه لا تشترط الشهادة إلا ما دل الدليل على اشتراطها، كقوله تعالى?: ?فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) ? [النور:06]، وإلا فإن الخبر يكفي عن الشهادة.
ولهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله: فلان يقول: أقول: العشرة في الجنة ولا أشهد. فقال الإمام أحمد: إذا قال: إنهم في الجنة. فقد شهد. وهـ?ذا هو الحق، أن الشهادة لا يعتبر فيها لفظ (أشهد) بل إذا أخبر خبرا جازما به فإنه يعتبر شاهدا، ويدل عليه هـ?ذا الحديث.
4 - من فوائد هـ?ذا الحديث أيضا وجوب العمل برؤية الشاهد الواحد مع الجماعة، يؤخذ من أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس بالصيام، لأنه صام وأمر الناس بالصيام، وهـ?ذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم.
والمسألة فيها ثلاثة أقوال:
هـ?ذا القول.
والقول الثاني أنه لابد من شاهدين اثنين، أو شاهد مبرز للعدالة بحيث تكون شهادته مقام شهادة اثنين عند القاضي.
والقول الثالث إن كانت السماء غَيْمًا قُبلت شهادة الواحد، وإن كانت صحوا لم تقبل. هـ?ذا مذهب أبي حنيفة لأنه من أهل الرأي، يقولون: إن كانت السماء غَيْما قُبلت شهادة الواحد، وإن كانت صحوا لم تقبل، ليش؟ يقول: لأنه إذا كانت السماء صحوا ولم يره الناس دل على كذبه، فتكون شهادة هـ?ذا الواحد مخالفة للآخرين فلا تقبل، أما إذا كانت السماء غيما فيمكن أن يره بدون الناس لقوة بصره مثلا، أو لكونه مثلا دقيق الملاحظة بحيث انفتح الغيم لمدة وجيزة ورآه أو ما أشبه ذلك، فلهذا يفرق ه?ؤلاء بين أن تكون السماء صحوا وبين أن تكون غيما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/107)
ولاشك أن مقتضى العقل أن يكون الأمر بالعكس فيقال: إذا كانت السماء صحوا فيمكن أن يره ولا يراه الآخرون، حتى وإن كانت السماء صحوا فالناس يختلفون في قوة النظر بخلاف ما إذا كانت غيما فإنه يبعد أن يراه، كيف يراه من بين الناس؟
على كل حال هـ?ذا قول ذكرناه لأجل إتمام سياق الأقوال.
والصحيح أنه يعمل بشهادة الواحد ولو كان معه جماعة، لهذا الحديث.
5 - ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتقدم بالحق ولو كان من أصغر الناس؛ لأن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُما كان صغير السن ومع ذلك تقدم وقال: إني رأيت الهلال، فصام النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وأمر بصيامه، ولهذا لما وقع في قلبه حل اللغز الذي ألغز به النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ هاب أن يتكلم به؛ لأنه كان أصغر القوم؛ ولكنه أباه عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تمنى أن يكون تكلم به، واللغز الذي أورده الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ على الصحابة: ((أن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن)) فذهب الناس يتكلمون في شجر البوادي هي كذا هي كذا ولم يعرفوها، فوقع في نفس ابن عمر أنها النخلة لكنه لم يتكلم لصغر سنه، ثم قال الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ((هي النخلة)).
6 - وفيه أيضا أن الحاكم هو الذي يوجه الأمر إلى? الناس بالصيام لقوله: (فَصَامَ, وَأَمَرَ اَلنَّاسَ بِصِيَامِهِ.) وهو كذلك؛ فإن هـ?ذه الأمور ترجع إلى? الحكّام وليست راجعة إلى? عامة الناس من شاء صام ومن شاء أفطر بشهادة غيره؛ ولكنها راجعة إلى? الحاكم الشرعي.
7 - وفيه أيضا أن من كان معلوم العدالة فإنه لا يناقش ولا يحقق معه؛ لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أخبره ابن عمر أنه رآه صام وأمر الناس بالصيام بخلاف الحديث الثاني.
ويستفاد منه أيضا أنه لا تشترط الشهادة في رؤية الهلال؛ يعني لا يشترط أن يقول: أشهد. لأنه قال: (فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ) وقد يقال: بل فيه دليل على أن الخبر شهادة، لقوله تعالى: ?فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ? [البقرة:185]، وجعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابن عمر بإخباره شاهدا، وقد مرّ علينا أن الإمام أحمد لما قيل له: إن يحيى بن معين أو علي بن المديني -نسيت- أقول: العشرة في الجنة ولكني لا أشهد قال: إذا قال فقد شهد.
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[30 - 08 - 07, 09:38 م]ـ
[الحديث الخامس]
05 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اَلْهِلالَ, فَقَالَ: ((أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ?)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَللَّهِ?)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَأَذِّنْ فِي اَلنَّاسِ يَا بِلالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا))، رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة, وَابْنُ حِبَّانَ وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ.
[الفوائد]
1 - قبول شهادة الأعرابي، والأعرابي كما مر معنا هو ساكن البادية، وهو كذلك إذا ثبتت عدالته.
2 - وفيه أيضا وجوب التحري في مجهول الحال؛ لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأل هـ?ذا الأعرابي أتشهد أن لا إلـ?ه إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فأما من ظاهره العدالة فلا يبحث عنه؛ لكن لما كان الأعراب غالبهم لا يعرف الأحكام الشرعية سأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هـ?ذا الأعرابي هل هو مسلم أو لا.
3 - وفيه أن الناس مؤتمنون على ديانتهم؛ لأنه لما قال: أتشهد أن لا إلـ?ه إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، لم يقل من يشهد لك، وبناءً عليه فإذا قيل للرجل صلِّ، فقال: قد صليت، ندعه هو ودينه، إلا إن قال: صليت في المسجد الفلاني وشهد أهل المسجد أنه لم يصلِّ، فحينئذ لا نقبل قوله. فإن قيل له: زك مالك. فقال: قد زكيت، فإنه يقبل وهو فيما بينه وبين الله. اللهم إلا إذا كان شاهد الحال يكذِّبه، كما لو كان غنيا كبيرا وعنده أموالا كثيرة وقال: إني زكيت، ونحن ما رأينا أحدا انتفع بزكاته، وزكاته لو أخرجت لكان لها أثر في المجتمع لقلته مثلا. فهـ?ذا قد نقول: بعدم قبول قوله؛ لأن شاهد الحال يكذبه، وشاهد الحال معتبر في الأحكام الشرعية، ألم يبلغكم قصة سليمان مع المرأتين حيث عمل بالقرينة، وكذلك الحاكم الذي حكم في قصة يوسف عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حكم بالقرائن قال: ?إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَ (27) ? [يوسف:26 - 27].
المهم أن صاحب المال الذي ادعى أنه أدى زكاته، نقول: إذا دلت القرينة على كذبه لم نقبل قوله، وإلا فإن الناس مؤتمنون على دينهم.
4 - وفي هـ?ذا الحديث أيضا من الفوائد دليل على أن (نعم) حرف جواب تغني عن إعادة السؤال؛ لأن الرجل لم يقل: نعم أشهد أن لا إلـ?ه إلا الله. ولهذا لو قيل للرجل أطلقت امرأتك؟ قال: نعم. تطلق ولو قيل له: أراجعت امرأتك؟ قال: نعم. رجعت إليه، ولو قيل للرجل: أزوجت فلانا فقال: نعم. فقال الثاني: قبلت، أو لو قيل للزوج أقبلت؟ قال: نعم. فإنه يقوم مقامه، لحكم النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بإسلامه حين قال: نعم.
5 - ومن فوائد هـ?ذا الحديث أنه ينبغي إعلان دخول الشهر بين الناس، ولقوله: (فَأَذِّنْ فِي اَلنَّاسِ يَا بِلالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا).
6 - ومن فوائده أيضا أنه ينبغي أن تتخذ الوسيلة التي تكون أقرب إلى? تعميم الخبر، لقوله: (أَذِّنْ فِي اَلنَّاسِ) يعني أعلمهم، وعلى هـ?ذا فإعلان الناس خبر دخول الشهر بالأصوات أو بظهور الأنوار أو ما أشبه ذلك من الأمور المشروعة.
7 - ومن فوائده أيضا أنه ينبغي في الإعلانات اختيار الوسيلة التي تكون أبلغ في إيصال الخبر؛ لأن بلال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ معروف بأنه قوي الصوت ولهذا أمره النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أن يقوم في الناس فيصوموا غدا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/108)
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[31 - 08 - 07, 03:47 ص]ـ
[الحديث السادس]
وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ)) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ, وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: ((لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اَللَّيْلِ)).
[الفوائد]
من فوائد هـ?ذا الحديث:
1 - وجوب النية للصيام لقوله: (مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ) ويشهد لهذا ذلك الحديث العظيم الذي يعتبر ركنا عظيما من أركان الشريعة، وهو حديث عمر قول النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)).
2 - أنه لابد أن تكون النية قبل طلوع الفجر لقوله: (مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ) ووجه ذلك لأجل أن تستوعب النية جميع النهار.
3 - ومن فوائده أيضا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن من أين تؤخذ هـ?ذه الفائدة؟ لا يمكن استيعاب جميع النهار إلا بنية قبل الفجر، وإلا فالأصل أن ابتداء الإمساك من طلوع الفجر لا قبله؛ لأن الله عز وجل يقول: ?حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ? [البقرة:187]؛ لكن لما كان لا يتم استيعاب جميع النهار إلا بنية قبل الفجر صارت النية قبل الفجر واجبة، وهـ?ذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ونظير ذلك قولهم في الوضوء: إنه لا يمكن استيعاب غسل الوجه إلا بجزء من الرّأس؛ فلابد أن يتناول الماء شيئا ولو كالشعرة من الرّأس، وكذلك قالوا في مسح الرأس، المهم أنّه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
مسألة: فإن قلت: هل يجوز أن أبتدئ النفل من أثناء النهار؟
فالجواب: إن كان النفل معيّنا فإنه لا يصح إلا من قبل طلوع الفجر، مثلا الأيام البيض، لابد أن يصومها الإنسان من أولها، وإلا صار صائما نصف يوم أو ربع يوم، حسب ما ينوي، وكذلك الأيام المعينة؛ كل معين لابد أن ينويه قبل الفجر.
أما النفل المطلق لا بأس كما سيأتي على خلافٍ في ذلك أيضا.
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[31 - 08 - 07, 03:52 ص]ـ
[الحديث السابع]
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ?)) قُلْنَا: لا. قَالَ: ((فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ)). ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ, فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ, فَقَالَ: ((أَرِينِيهِ, فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا)) فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
[الفوائد]
فيستفاد من هـ?ذا الحديث فوائد عديدة جدا.
1 - بساطة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في معاملة أهله، وأنه ليس ممن يتفقدون البيت، أوش أُخذ من السكر أو أُخذ من الشاي أو أخذ من الرز وما أشبه ذلك، يقول: (هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ) ما يعرف عن بيته شيئا؛ لأن البيت لربة البيت، ولهذا قال: (هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ).
2 - ومن فوائد الحديث أيضا أنه يجوز أن يخاطب الرجل الشريف الكريم بكلمة (لا) لقولها: (لا)، وهي زوجته وهو زوجها وأشرف الخلق عند الله، ومع ذلك تخاطبه بكلمة (لا).
وهـ?ذا له أمثال كثيرة، ومنها حديث جابر لما قال له النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ((بعنيه)) قال: لا. () فلا بأس أن تقول لمن خاطبك وإن كان عظيما: لا.
أما قول بعض الناس: سلامتك. وما أشبه ذلك من الكلمات، فهـ?ذه من باب المجاملة، ولو أن الإنسان عدل إلى? كلمة (لا) لم يكن في ذلك بأس.
سألته ليش قال: رحت أطيّر الماء. مع أن العلماء يقولون: الأوْلى أن يقول: أبول ولا يقول أريق الماء. وكانوا في عهدهم يقولون: أريق الماء. ونحن نقول: نطير تطييرا. لكن هو يقول: الأوْلى أن نقول: أبول. هـ?ذه الكلمات التي لها معنى معروفا، من يستحي من البول؟ كل الناس يبولون.
إذن في هـ?ذا الحديث الذي معنا دليل على أنه يجوز أن يقول الإنسان: لا. للرجل العظيم وأن ذلك ليس من سوء الأدب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/109)
3 - وفيه أيضا دليل على جواز إنشاء نية صيام النفل من النهار، من أين يؤخذ؟ (فَإِنِّي إِذًا) لولا كلمة (إِذًا) لاحتمل أن يكون قد صام من قبل، لكن لما قال: (إِذًا) معناه أنه أنشأ الصوم من الآن، فيجوز أن ينوي النفل من أثناء النهار. وهـ?ذا في النفي المطلق، أما النفل المعين فإنه يصام كما يصام الفرض من أول النهار.
مسألة: ولكن إذا نوى من أثناء النهار فهل يكتب له أجر الصوم يوما كاملا أو يكتب له من نيته؟
في هـ?ذا قولان لأهل العلم:
فمنهم من قال: يكتب له أجر كامل؛ لأن الصوم شرعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإذا صححنا أن ذلك صوم، فإن من لازمه أن يثبت له أجره من طلوع الفجر إلى? غروب الشمس.
ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس له أجر إلا من نيته، واستدل لذلك بقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) وهذا أول النهار لم ينو الصوم، فكيف يكتب له أجره مع أنه لم ينوه. وهـ?ذا أقرب إلى? الصواب.
ولكن يكون الفرق بينه وبين الفرض حينئذ أن الفرض لا يصح صوم بعض يوم وأما النفل فيصح.
هل يشترط أن لا يفعل مفطّرا في أول النهار أو لا؟
أما على قول من يقول: إنه يكتب له الصوم من طلوع الفجر، فاشتراط أن لا يفعل مفطرا قبل النية واضح جدا.
لكن على قول من يقول: إنّ النية من أثناء النهار والأجر يكون من النية، هـ?ذا محل إشكال؛ لكن مع ذلك حسب ما علمت من كلام أهل العلم أنه يشترط أن لا يكون فعل مفطرا قبل النية.
فلو فرضنا أن هـ?ذا الرّجل أفطر بعد طلوع الشمس، فطورا كاملا. قبل الظهر قال: نويت أن أصوم إلى? الليل هل يجزئ أم لا؟ لا يجزئ؛ لأن هـ?ذا ليس بصوم؛ لكن إن نواه صوما لغويا، لا بأس به؛ لكن غير مشروع إن نوى به التقرب إلى? الله فغير مشروع.
إذن يشترط أن لا يفعل منافيا للصوم من طلوع الفجر إلى? نيته، فإن فعل منافيا للصوم لم يصح الصوم، ولو من أثناء النهار.
تنبيه: وكأن الشارح رحمه الله يميل إلى? أنّ التطوع لا تصح نيته من أثناء اليوم، وتوهم رحمه الله حيث قال: إن في بعض سياق الحديث ((فلقد كنت صائما)) بدل قوله: (فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ)، وقال: إن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كان صائما، وكان يريد أن يرى إن كان فيه شيء أكل وأفطر، إن كان ما فيه شيء استمر على صيامه، هكذا أوَّلَ الحديث.
أقول: الشارح يرى أن الصوم لا يصحّ في أثناء النهار ولو نفلا، ويقول: إن في بعض ألفاظ الحديث (فلقد كنت صائما) جعلها في المسألة الأولى بدل قوله: (فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ)؛ لكن هـ?ذا وهم؛ لأن صحيح مسلم ((قد كنت أصبحت صائما)) بدل قوله: ((فلقد أصبحت صائما)) فهي في المسألة الثانية لا في المسألة الأولى.
وعلى هـ?ذا فيكون تأويله الحديث تأويلا غير صحيح. الذي عنده الشرح يكتب عليه حاشية بأن هـ?ذه الجملة ليست في المسألة الأولى وهي نيته الصيام في أثناء اليوم؛ ولكنها في المسألة الثانية التي قال فيها: (أَرِينِيهِ, فَلَقَدْ ... ).
4 - ويستفاد من هـ?ذا الحديث مشروعية قبول الهدية، ولو كانت طعاما تؤخذ من (أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ) خلافا لبعض الناس الذين يترفّعون عن قبول الهدية إذا كانت طعاما، ولاسيما في وقتنا الحاضر لما أنعم الله على الناس صار الإنسان يستنكف إذا أهدي له هدية طعام؛ ولكن والله لسنا خيرا من بيوت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبلون هدية حتى وإن كانت طعاما، والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت)).
5 - ومن فوائدها أيضا جواز أكل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الهدية؛ لأنه أكل منها، أما الصدقة فلا تحل له عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ. ويدل على أن الصدقة لا تحل له، أنه لما دخل ذات يوم وجد البرمة على النار وفيها لحم، فطلب النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أن يأكل، فقالوا: ليس لدينا شيء. فقال: ألم أر البرمة على النار؟ -البرمة قدر من الفخار-، قالوا: ذاك لحم تصدق به على بريرة، قال: ((هو عليها صدقة ولنا هدية))، فأكل عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.
إذن ففي هـ?ذا الحديث الأخير دليل على أن الصدقة حرام على النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وأن ذلك أمر معلوم عندهم، وأما الهدية فله حلال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/110)
6 - ومن فوائد الحديث أيضا جواز إصدار الأوامر على من لا يستنكف من الأمر؛ يؤخذ من (أَرِينِيهِ)، وعليه فيكون النهي عن سؤال الناس لا يشمل مثل هـ?ذه الصورة؛ يعني النهي عن سؤال الناس لا يشمل من إذا سألته فرح بسؤالك إياه؛ بل قد يكون هـ?ذا من باب الأمر المطلوب والإحسان إليه، أما من إذا سألته استثقل السؤال ولم يعطك الشيء إلا حياء وخجلا، فهـ?ذا لا ينبغي لك أن تسأله، واقض أنت حاجتك بنفسك.
7 - ومن فوائد الحديث جواز قطع صوم النفل، يؤخذ من قولها: (فَأَكَلَ)؛ لكن أهل العلم يقولون: لا ينبغي قطعه إلا لحاجة أو مصلحة:
فالحاجة مثل أن يشقَّ عليه تكميل الصوم لعطش أو جوع أو نحو ذلك.
والمصلحة مثل أن يكون في قطع الصوم تطييب قلب صاحبه.
هـ?ذا الحديث على أي شيء يحمل: على المصلحة أو على الحاجة؟ يمكن أن يكون الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كان محتاجا للأكل فأكل، ويمكن أن يكون غرضه بذلك تطييب قلب أهله؛ لأن قولهم: (أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ) كأنهم فرحوا به ويحبون أن يأكل منه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فطلبه فأكل منه.
8 - وفيه أيضا جواز إخبار الإنسان عن عمله الصالح، وإن كان يمكنه أن يخفيه لقول الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا)، ومن الممكن أن يقول: هاتوا الحيس ويأكل بدون أن يعلموا؛ لكنه أخبرهم.
فهل نقول: إن مثل هـ?ذا مشروع فلو دعاك رجل وأنت صائم، تقول: والله أنا اليوم صائم.
أو نقول: إن هـ?ذا من باب الجائز؟
أو ينظر في ذلك إلى المصلحة؟
هـ?ذا الأخير؛ ينظر في هـ?ذا إلى? المصلحة، قد يكون من المصلحة أن تخبره، ما المصلحة في إخباره؟ لأجل أن يقتدي بك، لأن كثيرا من الناس يأخذ بفعل غيره، ويقتدي به.
قد يكون من المصلحة إخباره؛ لأنه لو تعذرت بدون ذكر السبب لكان في قلبه شيء، فإذا ذكرت السبب طابت نفسه.
قد يكون من المصلحة أن تخبره بأنك صائم؛ لأجل أن لا يعيد عليك السؤال أو العرض مرة ثانية؛ لأنه ربما يقابلك في أول النهار ويقول لك تفضل معنا للفطور، تقول: ما أشتهي ذلك، فإذا جاء الظهر عرض عليك الغداء، تقول: ما أشتهي ذلك، يأتي العصر يعرض عليك القهوة لكن إذا أعلمته من أول الأمر أنك صائم استراح واسترحت أنت.
على كل حال الأصل أن الإنسان يبقى على صومه إلا لمصلحة أو حاجة.
مسألة: وهل يقاس على ذلك جميع النوافل؛ يعني أنه يجوز للإنسان أن يقطع النفل؟
الجواب: نعم كل النوافل يجوز أن تقطعها؛ لكن لا ينبغي إلا لسبب حاجة أو مصلحة، إلا الحج والعمرة، قال بعض العلماء: وإلا الجهاد فإنك إذا شرعت فيه لا يجوز لك قطعه؛ ولكن الصحيح أنه كغيره من النوافل ما لم يلق العدو زحفا، فحينئذ لا يجوز الفرار. والحج والعمرة لا يجوز قطعها إلا لضرورة إما حصر أو شرط يشترطه الإنسان عند إحرامه أو ما أشبه ذلك.
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[31 - 08 - 07, 09:06 م]ـ
[الحديث الثامن]
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا اَلْفِطْرَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
[الفوائد]
يستفاد من هـ?ذا الحديث فوائد:
1 - مشروعية الفطر؛ لأن ما رتِّب الفضل على صفة من صفاته، فهو كذلك مشروع لتعذر الوصف دون الأصل، دون الموصوف، فهنا رتِّب الخير على تعجيل الفطر، إذن الفطر مشروع.
2 - مشروعية تعجيل الفطر، ويكون إذا تحقق غروب الشمس بالاتفاق، لقول النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ((إذا أقبل الليل من ه?هنا وأدبر النهار من ه?هنا وغربت الشمس)) فلا بد من تحققها أو غلب على ظنه غروب الشمس، إذا غلب على ظنه الغروب فإنه يفطر ويعجل الفطر.
مسألة: إذا غلب على ظنه عدم الغروب هل يعجل؟ لا.
إذا شك وتردد؟ لا يجوز.
إذا علم عدم الغروب؟ طبعا يحرم.
فيحرم في ثلاث مسائل ويشرع في مسألتين:
يحرم: إذا علم عدم الغروب، إذا شك في الغروب، إذا ترجح عنده عدم الغروب. هـ?ذه حرام عليه.
إذا علم عدم الغروب فهـ?ذا الأمر واضح، إذا ظن عدم الغروب فكذلك.
إذا شك فلماذا لا يجوز الفطر كما يجوز الأكل فيما إذا شك في طلوع الفجر؟ لأن هناك الأصل بقاء الليل، وهنا الأصل بقاء النهار، فلا يجوز مع الشك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/111)
يجوز إذا تيقن غروب الشمس بأن شاهدها غابت، وهـ?ذا واضح بدليل الكتاب والسنة ?ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ? [البقرة:187]، والرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((إذا أقبل الليل من ه?هنا وأدبر النهار من ه?هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم)).
إذا غلب على ظنه جاز أيضا، جاز أن يفطر، فيشرع أن يفطر ودليل ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم طلعت الشمس. ووجه الدلالة من الحديث أنهم لو تيقنوا غروبها ما طلعت، فدلّ هـ?ذا على أنهم عملوا بغلبة الظن.
إذا كان الإنسان في حجرة ليس لها نوافذ، وغلب على ظنه أن الشمس غابت، نقول: إن كان هناك قرينة فإنه يعمل بها، فإذا غلب على ظنه أفطر وإن لم يكن قرينة ولكن تباطأ النهار فقط فإنه لا يفطر، السبب لأنه قد يشتد جوعه فيتباطأ النهار، فهـ?ذا لا يفطر. لكن إن كان عنده عادة مثلا لنفرض أنه من عادته إذا صلى العصر قرأ مثلا إلى? غروب الشمس خمسة أجزاء، وقرأها اليوم فله أن يفطر بغلبة الظن.
العمل بالساعات من غلبة الظن أو من اليقين؟ الساعة ممكن تتقدم وممكن تتأخر، لكن لاشك أنها مرجحة. وهل يحتاط الإنسان بالنسبة للساعة؟ نعم إذا كان يخشى أن فيها اختلافا فليحتط لنفسه.
3 - ومن فوائد الحديث ثواب تعجيل الفطر وهو أن يكون الإنسان مصاحبا للخير مقترنا به لقوله: (لا يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ).
4 - ومن فوائد الحديث تفاضل الأعمال، ووجه ذلك أنه رتب هـ?ذا الجزاء على تعجيل الفطر، ولولا أنه أفضل من تأخيره ما رتب الخير عليه، فيؤخذ منه تفاضل الأعمال، وقد سبق لنا أمس وجه التفاضل وأنه من ستة أوجه أو سبعة.
5 - ومن فوائد الحديث أن تأخير الفطور سبب لحصول الشر، من أين يؤخذ؟ بالمفهوم، المنطوق أن المعجل بخير، فالمفهوم أن غير المعجل بشر، ومنه نأخذ أن من يؤخر الفطور من أهل البدع فهم بشر؛ لأن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يقول: (لا يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا اَلْفِطْرَ)، والمراد بالخير هنا الخير الديني لا الخير الدنيوي، وهو ما يعود على القلب بالانشراح والنور.
6 - ومن فوائد هـ?ذا الحديث محبة الله عز وجل لمبادرة عباده لإتيان رخصه؛ لأن الله جعلهم في خير ما عجلوا الفطر فأثابهم على ذلك، وهـ?ذا يدل على محبته لهم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لأن الدلالة على الصفة تكون بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام، فإذا كان الله يثيبه على هـ?ذا فهو يحبه. وهـ?ذا في الحقيقة فرد من آلاف الأفراد المأخوذة من قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في الحديث القدسي: ((إنّ رحمتي سبقت غضبي)) فكل ما فيه خير للعباد ورحمة وتيسير لهم فهو داخل في هـ?ذا الحديث القدسي؛ بل هو أيضا داخل فيما جاء به القرآن: ?يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ? [البقرة:185].
وهـ?ذا يؤخذ منه فائدة وهي كراهة التنطّع في الدِّين، لأنّ تعجيل الفطر ينافي التنطّع، والمتنطِّع يقول: ما أفطر حتى يؤذن مؤذن الحي الذي أنا فيه هذا متنطع، فيه بعض الجهلة يرى الشمس غابت بعينه ولكن ما سمع المؤذنين يقول: ما أفطر. ليش؟ يقول ما أذّن، والعبرة بغروب الشمس، تكون في مكان مرتفع وشاهدت الشمس غابت والناس ما بعد أذنوا فأفطر، ولا ينبغي لك أن تؤخر؛ لأنك إذا قدمت فأنت لا تزال بخير.
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[31 - 08 - 07, 09:14 م]ـ
[الحديث التاسع]
وَلِلتِّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((قَالَ اَللَّهُ عز وجل: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا)).
[الفوائد]
فيستفاد من هـ?ذا الحديث عدة فوائد:
1 - منها إثبات المحبة لله عز وجل، لقوله: (أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ)، وأن محبة الله تتفاوت، تؤخذ من اسم التفضيل (أَحَبُّ)، فالله تعالى? يحب هـ?ذا العمل أكثر من محبة العمل الآخر، وهـ?ذا العامل أكثر من محبة العامل الآخر.
مسألة: وفي هـ?ذا الحديث رد على أهل التعطيل الذين نفوا إثبات المحبة لله، والناس فيها طرفان ووسط:
طرف يقول: إن الله تعالى? لا يُحِب ولا يُحَب.
وطرف يقول: إن الله يُحَب ولا يُحِبُّ.
وطرف يقول: إن الله يُحِب ويُحَبُّ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/112)
وهـ?ذا الأخير هو قول السلف وهو الصحيح.
وهنا لم يكن خير الأقوال وسط؛ لأن الوسط مذهب الأشاعرة ومن ذهب مذهبهم، يقولون: إن الله يُحَب ولا يُحِبُّ لماذا؟ يقولون: لأن المحبة ميل الإنسان إلى? ما ينفعه أو يدفع الضرر عنه، وهـ?ذا لا يليق بالله عز وجل؛ ولكن قولهم هـ?ذا قياس فاسد في مقابلة النص أيضا، فهو فاسد في ذاته وفاسد لمصادمته النص.
أما قولهم: إن الإنسان لا يحب إلا ما يلائمه ويدفع عنه الضرر أو يجلب له النفع. فهـ?ذا ليس بصحيح، فإن الإنسان قد يحب بعض المواشي وبعض السيارات، يحب سيارته هـ?ذه أحسن من الثانية، يحب القلم هـ?ذا أكثر من الثاني، يحب كتابه هـ?ذا أكثر من الثاني، بدون أن يكون هناك ملاءمة، لا ملاءمة بين الإنسان وبين الجماد.
ثانيا نقول: هـ?ذه المحبة التي قلتم هي محبة المخلوق، أما الله عز وجل فإن محبته ثابتة بدون أن يكون محتاجا لمن ينفعه أو يدفع الضرر عنه أو يلائمه -لأنه من شكله- أو لا يلائمه.
2 - ومن فوائد الحديث القدسي هـ?ذا أن الناس يتفاضلون في محبة الله لهم، لقوله: (أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ).
مسألة: وما هي القاعدة العامة في تفاضل الناس في محبة الله؟
القاعدة العامة اتباع الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكل من كان أتْبع لرسول الله فهو أحب إلى? الله، الدليل ?قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ? [آل عمران:31]، والحكم إذا عُلق بوصف ازداد قوة بقوة ذلك الوصف.
3 - ومن فوائد الحديث استحباب المبادرة بالفطر لقوله: (أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا).
إذا قدر أنه أذّن أو أنه غابت الشمس، وأنت ليس عندك ما تفطر به ماذا تصنع؟ تنوي بقلبك. وقال بعض العامة تمص إصبعك، وقال بعضهم: لا، أدخل طرف الغطرة في فمك ثم بله بالريق ثم أخرجه ثم رده ومصه؛ عملية لأنه إذا انفصل الريق ثم عاد صار مفطّرا، وقالوا: دليل ذلك أن الفقهاء يقولون: لو أنك تسوكت بالسواك ثم أخرجته وفيه ريق، ثم أعدته إلى? فمك ومصصته وبلعته فإنك تفطر؛ لأن الريق لما انفصم صار له حكم الأجنبي، بناء على ذلك يقول: أدخل إصبعك في فمك ثم أخرجها ثم أعدها وامصصها، ه?ؤلاء أفقه من الأولين، أما الأولون فلا حظ لهم في ذلك.
إذا لم تجد شيئا فلا تتكلّف تكفي النية.
لو أنه أذن وأنت تتوضأ، هل تشرب أو تطلب من يأتي لك بتمر؟ الظاهر أنه إذا كان قريبا فإن التمر أفضل؛ لأن عين التمر -كما سيأتينا- أفضل من الماء.
الريق يقولون: يفطر، وأنا في شك من هـ?ذا؛ لأنه لا يقال: إن هـ?ذا الرجل أكل أو شرب، وأي فرق بين الريق إذا جمعته في فمك وبلعته أو حطيته في السواك ثم رديته؟ لا تجد فرقا بيّنا، ولكن على كل حال الإنسان يجب أن يحتاط في هـ?ذه الأمور، وإذا أخرج السواك وفيه بلل فعليه أن يعصره قبل أن يدخله مرة ثانية، وإلا إذا أدخله لا يمصه.
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[31 - 08 - 07, 09:33 م]ـ
[الحديث العاشر]
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَةً)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
[الفوائد]
من بركات السحور:
1 - امتثال أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقوله: (تَسَحَّرُوا)، وكل شيء تمتثل به أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ بل أمر الله ورسوله فإنه بركة وخير، ولهذا جرب نفسك عندما تفعل العبادة وأنت تستحضر أنك تفعلها امتثالا لأمر الله تجد فيها من اللذة والانشراح والطمأنينة والعاقبة الحسنة ما لا يوجد فيما إذا فعلتها على أنها مجرد شيء واجب، وجربوا هـ?ذا وأرجو أن يكون منا على بال دائما، أننا نفعل العبادة على أن ذلك امتثال لأمر الله ورسوله؛ حتى نجد لذتها وأثرها على القلب وعلى الجوارح.
2 - من بركته أن فيه حفظا لقوة النّفس وقوة البدن؛ لأن النفس كلما نالت حظّها من الأكل والشرب استراحت، وكذلك البدن كلما نال حظه من الأكل والشرب نما وبقيت قوته؛ ولهذا يكره للإنسان أو يحرم أن يصلي بحضرة الطعام يشتهيه؛ لأن ذلك يوجب تشويش قلبه وانشغال ذهنه.
3 - ومن بركته أن فيه عونا على طاعة الله؛ لأنك تأكله لتستعين به على الصيام، وهـ?ذا لا شك أنه بركة، فكل شيء يعين على طاعة الله فإنه خير وبركة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/113)
4 - ومنها أن البركة الحسية الظاهرة، فإن الإنسان إذا كان مفطرا يأكل في اليوم مرتين أو ثلاثا، ويشرب كثيرا مرارا، وإذا صام وتسحر لا يأكل ولا مرة واحدة ولا يشرب ولا مرة واحدة، ولهـ?ذا يتعجب كيف أشرب ست أو سبع مرات في اليوم والآن لا أحتاج إلى? الماء وكذلك الأكل، وهـ?ذا من بركته.
5 - أن فيه إقتداءً برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يتسحر، ولاشك أن الفعل الذي تقتدي فيه برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير وبركة.
6 - ومن بركته أيضا أن فيه الفصل بيننا وبين صيام أهل الكتاب فإن كما في صحيح مسلم ((فصل ما بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحور))، وهـ?ذا لاشك أنه من بركاته.
فوائد الحديث
1 - ومن فوائد الحديث إثبات البركة في بعض الأطعمة لقوله: (فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَةً)، وإذا كان في السّحور بركة وهو طعام.
مسألة: فقد يكون في الإنسان أيضا بركة؛ يكون الإنسان مباركا على من له اتصال به كما في حديث أسيد بن الحُضير رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في قصة ضياع عقد عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْها حتى انحبس الناس على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، قال أسيد: ما هـ?ذه بأول بركتكم يا آل أبا بكر.
وأما من أنكر أن يكون في الإنسان بركة، فهـ?ذا:
إن أراد بإنكاره إنكار أن يكون به بركة جسدية بمعني أن جسده مبارك فهـ?ذا حق؛ لأنه لا أحد يتبرك بجسده أو عرقه أو فضلاته إلا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنه يتبرك بفضل وضوئه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وكذلك بريقه وعرقه وما أشبه ذلك، أما بوله وغائطه فالصحيح أنه نجس كغيره من البشر.
وإن أراد بنفي البركة نفي ما يحصل منه من خير وعلم ونفع مالي أو بدني، فهـ?ذا غير صحيح، فإن من الناس من يكون فيه بركة على جليسه إما بعلمه أو بخلقه أو بماله أو بنفعه.
بعلمه، ينشر علما في الحاضرين فيستفيد الناس منه، هـ?ذه بركة بلا شك، ولهذا وصف الله القرآن بأنه مبارك لما فيه من العلم والخير.
وإما أن يكون فيه بركة بمال مثل: صدقات، هدايا، هبات .. وما أشبه ذلك.
وإما أن يكون فيه بركة بنفعه مثل أن يخدمه ويساعده .. ما أشبه هـ?ذا.
وإما أن يكون فيه بركة بخلقه، يكون الرجل على خلق حسن فيتعلم مصاحبه منه الأخلاق، وكم من أناس تعلموا حسن الأخلاق بمصاحبة من هم على خلق، وهـ?ذا كثير، حتى إن الإنسان الذي عنده علم قد يصحب عاميا فيرى من حسن أخلاقه وبشاشته وطلاقة وجهه وكلامه اللين للناس، ما يأخذ منه أسوة.
كل هـ?ذا من البركات بلا شك.
والحاصل أن البركة تكون في المخلوقات، ولكن الذي جعلها فيها اللهُ عز وجل.
2 - ومن فوائد الحديث أيضا حسن تعليم الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لكونه يقرن الحكم بالعلة في قوله: (فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَةً)، والعلة تختلف، قد تكون العلة مما يحث الإنسان على الفعل أو ينفّره من الفعل، ففي هـ?ذا الحديث الغرض من العلة الحث على الفعل، وفي قوله تعالى?: ?إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ? [الأنعام:145]، التنفير منه، ومثل إلقاء النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الروث حين جاء بها عبد الله بن مسعود ليستنجي بها، فألقاها رسول الله وقال: ((إنها رجس)) للتنفير من ذلك.
مسألة: وقد ذكرنا فيما سبق أن لتعليل الحكم ثلاث فوائد:
الفائدة الأولى: ذكر العلة دليل على شمول الشريعة؛ لأنها تدل على أن الشريعة لا تأمر أو تنهى إلا لحكمة.
الثاني: القياس إذا وُجِدت العلة في الفرع المقيس.
الثالث: إمكان إلحاق غير المذكور به في الحكم إذا كان موافقا له في هـ?ذه العلة.
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[02 - 09 - 07, 01:30 ص]ـ
[الحديث الحادي عشر]
وَعَنْ سُليمَانَ بْنِ عَامِرٍ اَلضَّبِّيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ, فَإِنَّهُ طَهُورٌ)) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.
[الفوائد]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/114)
1 - ففي هـ?ذا الحديث الإشارة؛ بل الأمر بالإفطار على التمر، وهل هو واجب؟ لا، ليس بواجب؛ ولكن الأكمل والأفضل أن يكون على التمر، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد من فوائد الإفطار على التمر أنه يقوّي البصر، وهو كذلك أيضا مجرّب، ولهذا كان كثير من الناس يفطرون قبل كل شيء إذا قاموا من النوم بسبع تمرات.
وكان شيخنا رحمه الله يقول: إن قول الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ((من تصبح بسبع تمرات من العجوة لم يصبه ذلك اليوم سمّ ولا سحر))، كان يقول شيخنا: الظاهر أن هـ?ذا على سبيل التمثيل، وأن التمر كله يحصل به الفائدة.
وسواء كان هـ?ذا القول صوابا أم غير صواب فإنه يرجى أن يكون الإفطار على سبع تمرات أن يكون فيه الخير ويكون داخلا في قوله: ?فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ? [التغابن:16]، فإذا لم نجد العجوة فهـ?ذا يكون بدلا عنه، وعلى كل حال فإن الإفطار به يزيد البصر.
ونحن نعلم جميعا أن للحلوى تأثيرا على الدم وقوته، ولاسيما إذا كان من التمر، وأظنكم قد علمتم أن الله تَعَالى? هيأ لمريم عند نفاسها الرُّطب الجني؛ لأن النفساء قد خرج منها دم كثير تحتاج إلى? تعويض، وهـ?ذا يدل على أن التمر من أحسن ما يعوِّض عن هـ?ذا الدم الذي سال منها عند الولادة.
وأيضا التمر أسهل من غيره مؤونة؛ لأنه لا يحتاج إلى? تعب، الرز يحتاج إلى? تعب، لكن هـ?ذا لا يحتاج إلى? تعب، لهذا بيت فيه تمر لا يجوع أهله وبيت لا تمر فيه أهله جياع.
وأيضا يقول ابن القيم رحمه الله: إن التمر فيه حلوى وفيه غذاء، وهو فاكهة إذا كان رطبا، فقد جمع بين الفاكهة والحلوى والغذاء، والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يحب الحلوى.
2 - ومن فوائد الحديث أيضا أنه إذا لم يجد التمر أفطر على ماء، إذا كان عنده ماء وخبز فعلى أيهما يفطر؟ على الماء، اتّباعا للسنة.
مسألة: إذا كان عنده ماء وحلوى؟ هـ?ذه اختلف فيها العلماء:
منهم من قال: يقدم الحلوى؛ لأن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قدم التمر، والحلوى تشاركه في الحلاوة، ويكون ذكر التمر هنا لأنه أيسر ما يكون عند القوم.
ومنهم من قال: نحن في هـ?ذه الأمور ينبغي أن نكون ظاهرية، لاسيما وأن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ علل قال: (فَإِنَّهُ طَهُورٌ) ولم يعلل في التمر لأن علته ظاهرة؛ لكن علل في الماء ترغيبا فيه؛ لئلا يقول القائل: ما الفائدة من الماء؟ فقال: (فَإِنَّهُ طَهُورٌ).
والذي يترجح عندي أن يقدم الماء؛ لكن يشرب من الماء مقدار ما يحصل به الفطر ثم يأكل مما عنده.
3 - ومن فوائد الحديث أيضا بيان فائدة الماء وتطهيره لبدن الصائم إذا أفطر عليه، لقوله: (فَإِنَّهُ طَهُورٌ).
4 - من فوائده أيضا تعليل الأحكام الشرعية لقوله: (فَإِنَّهُ طَهُورٌ)، وحسن تعليم الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حيث قرن الحكم بالعلة.
5 - ومنها أيضا اتخاذ ما يعين على امتثال الأمر؛ يعني التشجيع على امتثال الأمر والإغراء به، يؤخذ من قوله: (فَإِنَّهُ طَهُورٌ)؛ لأن هـ?ذه العلة تبعث النفس على أن تفطر على ماء، وإلا فقد يقول قائل كما أشرت قريبا: ما فائدة الماء؟.
نأخذ منها التشجيع على فعل الخير، وعلى فعل الأمر، وأنّ هـ?ذا لا يدخل في باب الإجارة.
مسألة: وبناء على ذلك يكون تشجيع حفظة القرآن بالمال أو بالكتب أو بغيرها مما يرغبون به ويشجعون به أمر له أصل في الشرع، كما أن له أصلا في الشرع من جهة سلب القاتل؛ فإن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ جعل لمن قتل قتيلا من الكفار جعل له سلبه؛ يعني ثيابه وما عليه خاصة به، وهـ?ذا بلا شك تشجيع، وكذلك جعل لكل من دل على حصن من حصون الكفار أو على ثغر من ثغورهم من الأشياء الهامة في مواطن قتالهم، جعل له النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مكافئة، وهـ?ذا يدل على أن المكافئة على الأعمال الصالحة لا يعد من الرياء، ولا يعدّ من إفساد نيات الناس، كما زعمه بعضهم؛ فإن بعض الناس قال: لا تعط حافظ القرآن جائزة، ولا تعطه مكافئة؛ لأن هـ?ذا يؤدي إلى? إفساد النيات.
يقال له: أنا ما قلت اعملوا لهذا السبب وربما يكون هـ?ذا الرجل ما طرأ على باله أن يحصل على الجائزة، إنما همه أن يفعل الخير فقط.
مسألة: إذا كان في الإنسان مرض السكري هل يجوز أن يفطر على تمر؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/115)
الجواب: يتأكد أن يفطر على التمر لأن البدن مع الجوع يفقد كثيرا من السكر، فكان يحسن أن يأكل تمرا ليعوض؛ لكن على فرض أن رجلا كان كثير السكر وأن الفطر على التمر يضره يرجع إلى الطبيب، إذا كان تمرة واحدة لا تضره يكفي تمرة واحدة.
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[04 - 09 - 07, 01:58 ص]ـ
[الحديث الثاني عشر]
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اَلْوِصَالِ, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ، فقَالَ: ((وَأَيُّكُمْ مِثْلِي? إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي)). فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ اَلْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا, ثُمَّ يَوْمًا, ثُمَّ رَأَوُا اَلْهِلالَ, فَقَالَ: ((لَوْ تَأَخَّرَ اَلْهِلالُ لَزِدْتُكُمْ)) كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
[الفوائد]
الوصال لغة وصل الشيء بالشيء.
وفي الشرع وصل يوم بآخر في الصيام.
فيستفاد من هـ?ذا الحديث عدة فوائد:
1 - النهي عن الوصال، وهل النهي للتحريم أو للكراهة أو للإرشاد؟ هـ?ذا خلاف بين العلماء:
01 - منهم من قال: إن النهي للتحريم، واستدل بأمرين:
الأمر الأول: أن الأصل في النهي التحريم، لقوله تعالى?: ?فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) ? [النور:63]، والنهي أمر بالاجتناب، ولهذا قال النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه))، () فيكون النهي للتحريم.
والأمر الثاني: الذي استدلوا به أنه واصل بهم يوما فيوما للتنكيل، والتنكيل نوع من العقوبة، ولا عقوبة إلا على فعل محرم، وإلا لما عوقبوا.
02 - وقال آخرون: إن النهي للكراهة، لأنه لو كان للتحريم لم يواصل بهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يأذن لهم في الاستمرار؛ بمعنى أنه لو كان للتحريم لنهاهم عنه نهيا باتا؛ إذْ أن تمكين المنهي من فعل المحرم لا يجوز، فقالوا: هـ?ذا للكراهة.
03 - أما القول بأنّه للإرشاد وأن الإنسان حسب قوته فاستدلوا بذلك بفعل كثير من الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم للوصال، حتى كان ابن الزبير رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يواصل خمسة عشر يوما لا يفطر فيها، () فقالوا: إنّ فعل ه?ؤلاء الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وعدد من الصحابة يدلّ على أنهم فهموا أن النهي للإرشاد لا للكراهة ولا للتحريم، وأن الإنسان:
إذا كان يرى من نفسه التعب والمشقة فإنه لا يواصل.
أما إذا كان يرى الراحة والانشراح فإنه يواصل.
فإن قلت: ما هو أقرب الأقوال من الصواب؟ فالأقرب أنه للكراهة على الأقل، والقول بالتحريم قوي للسببين المذكورين في صدر الكلام.
قلنا: أنه للكراهة أو القول بالتحريم أقرب.
أما الرد على من قالوا: إنه أذن لهم في الاستمرار، فنقول: إن هـ?ذا الإذن لا يدل على جوازه؛ بل أراد التنكيل بهم لا الإقرار عليه؛ لأجل أن يعرفوا هم بأنفسهم الحكمة من النهي.
وأما الرد على من قال: أنه للإرشاد نقول إن هـ?ذا فهمهم، وفهمهم ليس حجة على غيرهم؛ لأن لدينا كلام للرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.
2 - من فوائد الحديث أيضا أن الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم لا يدَعون شيئا يحتاج إلى? سؤال إلا سألوا عنه، وهـ?ذا أحد الطرق التي كمل بها الدين والحمد لله، الدين كمل بالقرآن وبالسنة القولية والفعلية والإقرارية، حتى إذا جاء شيء لم يأت به الكتاب والسنة مثلا قيّض الله له من يسأل عنه، إما من الصحابة الذين في المدينة وإما من الأعراب، ولهذا كان الصحابة يفرحون إذا جاء رجل أعرابي يسأل، لأن الأعرابي على فطرته يسأل على كل شيء.
فالحاصل أن هـ?ذا فيه دليل أن الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم لم يدعوا شيئا يحتاج الناس إليه إلا سألوا عنه، ولهذا لما نهى عن الوصال أوردوا عليه كونه يواصل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/116)
غرضي بهذه الفائدة ما يترتب عليها من الأمر العظيم وهو إبطال ما كان عليه أهل الكلام من الإيرادات الباطلة التي يريدون أن يتوصلوا بها إلى? تعطيل أسماء الله وصفاته، في قولهم: لو كان كذا لزم كذا، وما أشبه ذلك من الأشياء التي يقولونها يتوصلون بها إلى? إبطال ما وصف الله به نفسه أو سمى به نفسه، فيقال: أين الصحابة عن هـ?ذه الإيرادات التي أوردتم، هل هم ما فهموها أو إيش؟
3 - من فوائد هـ?ذا الحديث إثبات الخصوصية للرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وأن الله تعالى? قد يخصه بأحكام دون الأمة، وهو كذلك وقد ذكر أهل العلم خصائص النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كتاب النكاح؛ لأن له في النكاح خصائص كثيرة، فذكروها هناك.
وقالوا: إن الرسول خص بأحكام واجبة وهي ليست واجبة على غيره، محظورة عليه وهي ليست محظورة على غيره، مباحة له وهي ليست مباحة على غيره، منها الوصال في حقه ليس بمكروه، وفي حق غيره مكروه.
4 - ومن فوائد الحديث أن ما ثبت في حق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو ثابت في حق الأمة إلا بدليل، وجهه أنه لما نهى عن الوصال قالوا: إنك تواصل. وإذا كنت تواصل فلنكن نحن نواصل لأنك أسوتنا، وهـ?ذه قاعدة دلت عليها آيات كثيرة من القرآن مثل قوله تعالى?: ?قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ? [آل عمران:31]، فهو أسوتنا وقدوتنا وإمامنا، وقال تعالى?: ?لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ? [الأحزاب: 21]، فإذن الأصل فيما فعل أنه له وللأمة إلا بدليل، والأصل فيما قال أنه له وللأمة إلا بدليل.
وبهذا نرد على قاعدة ذكرها الشوكاني رحمه الله وهي غريبة عليه مع إمامته وجلالته، وهي أن الرسول إذا ذكر قولا عاما وفعل فعلا يخالف عمومه حمل الفعل على الخصوصية، وهـ?ذا لاشك أنه خطأ؛ لأن قول الرسول سنة وفعله سنة، وإذا كان قوله سنة وفعله سنة وأمكن الجمع بينهما كان ذلك هو الواجب حتى لا نجعل فعله مخالفا لقوله، فلا يمكن أن نرجع أو أن يُسار إلى? الخصوصية إلا بدليل، وإذا أمكن الجمع فهو الواجب.
5 - ومن فوائد الحديث أيضا حسن خلق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ـ[الطاعني]ــــــــ[04 - 09 - 07, 02:29 م]ـ
بارك الله فيك أخي سالم
فقد وضعت بين أيدينا كنزا من كنوز الشيخ العثيمين رحمه الله
وهو كنز لاينفد مهما تناول منه المتناولون
والله أسأل أن يجعل ثواب هذا الجهد في ميزان حسناتك
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[05 - 09 - 07, 03:07 ص]ـ
****
وفيك بارك الله أخي الطاعني
وخاصة شرحه على بلوغ المرام فهو عجيب،
******
[الحديث الثالث عشر]
وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ, وَالْجَهْلَ, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ))، رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُودَ وَاللَّفْظُ لَهُ.
[الفوائد]
يستفاد منه فوائد:
** منها الحكمة من الصوم، وأن من أعظم حكمه مع كونه عبادة أن يتجنب الإنسان حال صومه هـ?ذه الأمور الثلاثة، يدخل فيها ترك الواجب لأن ترك الواجب من الزور بلا شك، فيدخل في ذلك يعني يدخل في أنه يجب أن نتجنب هـ?ذا.
** ويستفاد من الحديث أيضا أن لهذه الأشياء الثلاثة أثر بالغ على الصوم لقوله: (فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)؛ لكن هل تبطل الصوم؟ جمهور أهل العلم على أنها لا تبطل، على أنها تحرم ويزداد تحريمها في حالة الصوم؛ ولكنها لا تبطل الصوم؛ إنما ربما تكون آثامها مكافئة لأجور الصوم، وحينئذ يبطل الصوم من حيث الأجر، لا من حيث الإجزاء.
قال الإمام أحمد وقد ذكر له عن بعض السلف أن الغيبة تفطِّر قال: لو كانت الغيبة تفطر لم يبق لنا صوم، صحيح لو قلنا: أن الإنسان إذا اغتاب رجلا فهو كما لو أكل تمرة لكان ما يبقى أحدا صائما صحيح الصوم إلا نادرا؛ لأن كثيرا من الناس اليوم نسأل الله لنا ولهم الهداية لا يبالون بغيبة الناس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/117)
ولأن القاعدة عند عامة الفقهاء أن التحريم إذا كان عاما فإنه لا يبطل العبادة، بخلاف الخاص المحرم لخصوص العبادة يبطلها. وهـ?ذه قاعدة مرت علينا في قواعد ابن رجب على أن التحريم إذا كان عاما لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطلها.
فمثلا الغيبة والنميمة والكذب والغش ... وما أشبه ذلك تحريمه عاما ما حرم لأجل الصوم، وإلا لو كان التحريم عاما صار لا يبطل الصوم، أما ما حرم من أجل الصوم فإنه يفسد الصوم، ولذلك لو أكل أو شرب فسد صومه؛ لأنه محرم لخصوص الصوم. وهـ?ذه قاعدة نافعة.
لو أن رجلا لبس عمامة من حرير، تبطل صلاته؟ لأن النهي عام، وهو آثم على كل حال.
ولو لبس ثوبا من حرير، تجزئ صلاته على خلاف فيها.
الذين قالوا: تجزئ قالوا لأن التحريم هنا عام في الصلاة وغيرها، فلا يبطلها.
والذين قالوا: إنها لا تجزئ ولا تصح قالوا: لأن التحريم متعلق بما هو شرط للعبادة وهو الستر، فصار وجوده كالعدم فأبطل الصلاة.
المهم أن هـ?ذه الأشياء التي ذكرها النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تنافي الحكمة الشرعية؛ لكن لا تبطل الصوم؛ لأن تحريمها ليس خاصا به.
** ومن فوائد الحديث إثبات الحاجة لله؛ ولكن الحاجة إن أريد بها الاحتياج فهـ?ذا منفي عن الله عز وجل، لأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول: ?وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97) ? [آل عمران:97]، فهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غني عن كل أحد، وكل أحد لا يستغني عن الله.
أما إذا أريد بالحاجة الإرادة فهـ?ذه جائزة، فإن الله تَعَالى? بتشريع الصوم يريد من عباده أن يتجنبوا هـ?ذه الأشياء المحرمة.
ونظير ذلك، الأسف هل هو ثابت لله أو منهي عنه؟
إن أريد بالأسف الغضب فهو ثابت لله.
وإن أريد بالأسف الحزن على ما مضى فليس بثابت لله.
قال الله تعالى?: ?فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ? [الزخرف:55]، قال المفسرون: معناها أغضبونا، لما أغضبونا انتقمنا منهم، وليس معنى ?آسَفُونَا? ألحقوا بنا الأسف الندم والحزن على ما مضى لأن هـ?ذا أمر ممتنع في حق الله عز وجل.
قلت: **ومن فوائد الحديث إثبات الحاجة لله عز وجل؛ لكن هـ?ذه الحاجة يراد بها الإرادة.
**ومن فوائده أيضا إثبات الحكمة من الشرائع لقوله: (فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)؛ ولكن يريد الله منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل.
لو قال قائل: هل في الصيام فوائد غير تلك؟ قلنا: نعم فيه فوائد، ولنذكر منها ما تيسر:
منها معرفة الإنسان قدر نعمة الله عليه في تيسير الأكل والشرب، والنكاح أيضا إن كان متزوجا، وجه ذلك أن الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا إذا بضدها، كما قيل:
................................ وبضِدِّها تَتَبَيَّنُ الأَشْياءُ
فالإنسان الشبعان ما يعرف ألم الجوع، فإذا جاع وعطش عرف ألم الجوع وعرف قدر النعمة بالغنى.
**ومنها أن الإنسان يذكر أخاه الفقير الذي لا يقدر على الأكل والشرب، فيرحمه ويتصدق عليه.
**ومنها أيضا كفّ النفس عن الأشر والبطر؛ لأن الإنسان إذا فقد الأكل الشرب وضاق ألم الجوع والعطش فإن نفسه التي تعلو في غلوائها تهبط، وتعرف أنها في ضرورة إلى? ربها عز وجل فتنكسر حدة النفس.
**ومنها أيضا أنه يضيق مجاري الشيطان وهي مجاري الدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا ضاقت المجاري عليه قل سلوكه لها.
**ومنها أيضا أنه يذيب الفضُلات التي في الجسم، فإن الجسم مع كثرة الأكل والشرب قد يكون فيه فضلات كثيرة متحجّرة ورواسب، فإذا صام فإن الجسم يضمر حتى تخرج هـ?ذه الفضلات والرواسب.
**ومنها أيضا أنه يحمل المرء على التقوى والعبادة، ولهذا نرى الناس في رمضان يكثرون العبادة أكثر منها في غير رمضان، فإنه يحملهم على التفرغ للعبادة وذكر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وقراءة القرآن.
أنها تساعد الشاب على تحمل الصبر على النكاح لقول الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ومن لم يستطع فعليه بالصوم))، قد تدخل في ضبط النفس ولكنها لا تذكر لأن الرسول نص عليها.
إتمام أنواع العبادة؛ لأن التكليف الذي كلّف الله به عباده إما بذل محبوب أو كف عن محبوب أو نوع من تعب البدن، بذل المحبوب كالزكاة، الكف عن المحبوب كالصيام، إجهاد النفس بالعمل كالصلاة والجهاد والحج .. وما أشبه ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/118)
يمكن أن نقول: إن الإنسان يتذكر ألم الجوع والعطش في الآخرة.
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[05 - 09 - 07, 03:12 ص]ـ
[الحديث الرابع عشر]
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
[الفوائد]
استفدنا من هـ?ذا الحديث عدة فوائد:
أولا جواز الحديث عن ما يستحيا منه في إظهار الحق، يؤخذ من فعل عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْها حيث تكلمت بأمر يستحيا منه، فإن المرأة تستحيي أن تتكلم بهذا لاسيما إذا كانت تريد نفسها كما تدل عليه الروايات الأخرى أنه يقبلها هي رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ لكن في بيان الحق لا ينبغي أن يستحيا الإنسان من أي شيء، ولهذا قالت أم سليم لما سألت الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المرأة تحتلم قالت مقدمة لسؤالها: إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ والاستحياء من الحق لا يُمدح؛ بل يذم لأنه خور وجبن من الإنسان المستحيي.
وأنت أيضا إذا استحييت من الحق فمعناه أنك فوتّ القول بالحق أو فوتّ فعل الحق، وهـ?ذا خلاف الإيمان.
ومن فوائد الحديث جواز التقبيل للصائم، كيف ذلك؟ لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقبل وهو صائم.
فإن قلت: الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
فالجواب أن هـ?ذا أورد على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أورده عليه عمر بن أبي سلمة حين سأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قبلة الصائم، فقال: ((سل هـ?ذه)) يعني أم سلمة، فأخبرته أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك. فقال: يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأخبر النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أنه أعلم الناس بالله وأتقاهم لله وأخشاهم له. ()
إذن هـ?ذا الإيراد أجاب عنه الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، نقول: ?لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ? [الأحزاب:21].
وهل يستحب أن يقبل وهو صائم أو يباشر وهو صائم؟ لا.
لكن بعض العلماء كابن حزم رحمه الله قال: إنه يستحب للإنسان أن يقبّل وهو صائم وأنه يؤجر على ذلك، وأن يباشر وهو صائم ويؤجر على ذلك. () ولكن هـ?ذا قول ضعيف جدا؛ لأن فعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهذا ليس على سبيل التقرب والتعبد؛ لكنه بمقتضى الجبلة والطبيعة، وما كان كذلك فإنه لا يقال: إنه مستحب؛ لكن فعله في الصيام يدل على الجواز.
نعم لو فُرض أن الإنسان فعله ليبين جوازه، فهـ?ذا قد يقال: إنه يؤجر، لا من أجل التقبيل والمباشرة، ولكن من أجل بيان السنة وتثبيتها؛ لأن الناس قد يقبلون السنة بالفعل أكثر مما يقبلونها بالقول.
رجل عنده ابنه مثلا وهو شاب وأبوه شيخ كبير، قبّل زوجته وأبوه يشهده، فأخذ عليه الخشبة يريد أن يضربه بها، هـ?ذا حرام والعياذ بالله كيف تقبل امرأتك، فأعاد مرة أخرى ليبين له الجواز، يؤجر بهـ?ذا؟ نعم ما دام يريد إظهار السنة فإنه يؤجر، ولا شك أن إظهار السنة لاسيما في مثل الأمر الذي يستعظمه العامة، وهو ليس بعظيم لاشك أن هـ?ذا من الأمور المطلوبة، أما أن نقول: إنه مستحب لذاته فهـ?ذا ليس بصواب بلا شك. ولا نقول: يطلب للصائم أن يقبل زوجته كما يطلب له أن يدعو الله ويذكر الله ويقرأ القرآن وما أشبه ذلك.
ونقول: أيضا فيه دليل على أنه لا فرق بين الشاب والشيخ، الدليل أننا نعلم أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كان مما حبب إليه النساء، وكان أعطي قوة ثلاثين رجلا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، ولاشك أنه يشتهي النساء، ومع ذلك يقبل وهو صائم، فلا فرق بين الشاب والشيخ، وأما ما رواه أبو داوود في التفريق بينهما فضعيف لا تقوم به حجة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/119)
ويستفاد من الحديث أن من لا يملك نفسه فلا يفعلن هـ?ذا الفعل، لقولها: (وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ) فمن لا يملك نفسه بمعنى أنه يخشى إن باشر أن لا يملك نفسه فيجامع، فإننا نقول: لا تفعل، من باب سد الذرائع، والناس يختلفون في قوة إيمانهم، وفي قوة مُلْك النفس، فإن بعض الناس قد يمنعه إيمانه من التجاوز من الحلال إلى? الحرام، وبعض الناس يمنعه أيضا ملكه نفسه وإن كان ليس قوي الإيمان لكنه رجل يملك نفسه تماما فيملك نفسه أن يفعل الشيء المحرم، على كل حال الناس يختلفون، فالإنسان الذي يخشى على نفسه الوقوع في المحرم، نقول: سد الذريعة على نفسك ولا تفعل، وسد الذرائع أمر جاءت به الشرائع، فإذا كان كذلك فلا تفعل. أما إذا كنت تملك نفسك فلا.
يستفاد من هـ?ذا الحديث كما استفاده بعضهم أنه لو أنزل لم يفسد صومه، وجه الدلالة قال: لأن المباشرة عند أكثر الناس سبب للإنزال، أكثر الناس لاسيما الشاب قوي الشهوة سريع الإنزال ما يملك نفسه بلا شك، بعض الناس إذا حدث امرأته ربما ينزل، والناس يختلفون في هـ?ذا، الطبائع يختلف الناس فيها.
فيرى بعض العلماء من هـ?ذا الحديث أو يستبين من هـ?ذا الحديث أن الإنزال بشهوة لا يفسد الصوم ولو مع المباشرة والتقبيل، وقال محتجا لقوله: إنكم تقولون إذا قبّل فقط أو باشر فقط بدون إنزال لم يفسد صومه، وإذا أنزل بدون تقبيل ولا مباشرة لم يفسد صومه، يعني كما لو فكر وأنزل فإنه لا يفسد صومه، فما الذي جعلهما مجتمعين يفسدان الصوم؟
إذن نقول: يرتفع الحكم في الإنزال بلا مباشرة بأنه حديث نفس وقد عفا الله عن حديث النفس، ويرتفع الحكم بالنسبة للمباشرة المجردة بهذا الحديث. هذا تقرير مذهبهم.
ونحن نقول: إذا أنزل بفعله فإن صومه يفسد؛ لأن قول عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْها: (وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ) يشير إلى? هـ?ذا. هـ?ذه واحدة.
ثانيا لاشك أن الإنزال شهوة، وفي الحديث الصحيح في ثواب الصيام: ((قال الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي))، () والمني شهوة، بدليل قول الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ((وفي بُضع أحدكم صدقة))، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: ((نعم؛ أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)) () والذي يوضع في الرحم هو المني، فهـ?ذا أيضا يدل على أن الإنزال بالمباشرة أو التقبيل يفطِّر؛ ونحن قد نلتزم بأنه بالتفكير يفطر الإنزال؛ لكن عندنا حديث: ((إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم)) () يعني لولا هـ?ذا الحديث لقلنا: لو أنزل بالتفكير أفطر.
ثالثا أن بعض العلماء حكى الإجماع على أن الإنزال بالمباشرة والتقبيل يفطر، ففي الحاوي - الشافعية- نقل الإجماع على أنه يفطر، والموفق في المغني قال: لا نعلم فيه خلافا. والمذاهب الأربعة كلها متفقة على أنه -أي الإنزال بالمباشرة والتقبيل- يفطّر. فالصواب عندي أن الإنزال بالمباشرة أو التقبيل أنه مفطِّر للصائم.
والجواب عما أورد سمعتموه.
هل الإمذاء يفطر؟
إذا أمذى بمباشرة أو تقبيل لا يفطر، بلا شك في هـ?ذا أنه لا يفطر خلافا للمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فإن المشهور عند أصحابه أن الإمذاء بذلك مفطر. والصواب أنه لا يفطر؛ للفرق العظيم بينه وبين الإنزال، فإن بينهما فروق كثيرة، ولا يمكن إلحاق المذي بالمني، لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الأثر على الجسم، ولا من حيث الأحكام المترتبة على ذلك، فالإمذاء لا يفطر.
فالحاصل أنه لدينا:
مباشرة وتقبيل بدون إنزال ولا مني لا يفسدان الصوم.
المباشرة والتقبيل بدون إنزال ولا مني لا يفسدان الصوم قولا واحدا في المذهب.
المباشرة أو التقبيل مع الإمذاء .. على المذهب يفسدان الصوم، والصحيح لا يفسدان الصوم.
مع الإنزال يفسدان الصوم على القول الصحيح، وهو إما إجماع أو على الأقل المخالف في ذلك نادر، فالصحيح أنه يفطِّر.
أن تكرار النظر حتى ينزل يفطِّر، لأن هـ?ذا فعل وفيه خلاف.
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[06 - 09 - 07, 07:55 م]ـ
[الحديث الخامس عشر]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/120)
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ, وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
[الفوائد]
فيستفاد من هـ?ذا الحديث عدة فوائد:
الأولى جواز الحجامة للمحرم لقوله: (اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ).
الثاني أنه يجوز أن يحلق من الشعر ما يحتاج إليه في الحجامة؛ لأنه من لازم ذلك، وجواز الملزوم يدل على جواز اللازم.
ثالثا أنه إذا حلق من رأسه مثل هـ?ذا القدر فليس فيه فدية، وبه نعرف ضعف قول من يقول: إن الإنسان إذا أخذ شعرة من رأسه واحدة فعليه طعام مسكين، فإن أخذ اثنتين فعليه طعام مسكينين، فإن أخذ ثلاث شعرات ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهـ?ذا القول ضعيف، ولا يعد من أخذ ثلاث شعرات من رأسه لا يعد حالقا أبدا، والله عز وجل يقول: ?تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ? [البقرة:196]، والكلام على حلق الرأس أما أخذ شعرة أو شعرتين فهـ?ذا ليس فيه شيء.
فإن قلت: إن الذي أسقط الفدية هنا الحاجة إلى? أخذ الشعر، فالجواب: الحاجة لا تسقط الفدية لأن الله تعالى? قال: ?فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ? وهـ?ذه الصورة حاجة، ولهذا كان كعب بن عجرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حلق رأسه؛ لأنه جيء به النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والقمل يتناثر على وجهه من رأسه؛ لأنه كان مريضا، والمريض تكثر معه الأوساخ ويضعف منه البدن، وتكثر فيه القمل فقال له النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ((ما كنت أُرى الوجع بلغ بك ما أرى)) ثم رخص له أن يحلق وأن يفدي بصيام أو صدقة أو نسك. ()
إذن نقول: إن الحاجة إلى? حلق هـ?ذا الجزء اليسير من الرأس من أجل الحجامة لا تسقط الفدية؛ لأنها لو وجبت ما أسقطتها الحاجة، بدليل حديث كعب بن عجرة.
وعلى هـ?ذا فنقول: إن أقرب الأقوال في هـ?ذا الباب -أي في حلق الشعر- أقرب الأقوال مذهب مالك رحمه الله أنه إذا حلق ما يزول به الأذى وجبت الفدية، وإن حلق دون ذلك فلا فدية عليه؛ لكن يحرم عليه أن يحلق إلا لحاجة.
وفي هـ?ذا الحديث أيضا دليل على جواز الحجامة للصائم لقوله: (احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ) وإلى هـ?ذا ذهب أكثر الفقهاء، أن الحجامة للصائم لا تفطّر؛ لأنها ليست أكلا ولا شربا، ولا جماعا، ولا بمعنى الأكل والشرب، وعلى هـ?ذا فلا تفطر والله عز وجل يقول: ?فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ? [البقرة:187].
فإن قلت: ألا يحتمل أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ احتجم وهو صائم ثم قضى؛ يعني أفطر ثم قضى؟
الجواب: نعم يحتمل لا شك، هـ?ذا الاحتمال وارد؛ لكن لو كان الأمر كذلك لنُقل، ثم إن مثل هـ?ذا السياق أنه سيق للاستدلال به على أن الصائم لا تؤثر عليه الحجامة، فيكون هـ?ذا الإيراد غير وارد، كما نقول في قوله: (اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) أفلا يجوز أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فدى؟ يجوز؛ لكن الظاهر خلاف ذلك، إذ لو فدى لنقل.
إذن يؤخذ من هـ?ذا الحديث جواز الحجامة للصائم، وأنها لا تفطّره.
فإن قلت: أفلا يمكن أن يكون الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ احتاج إلى? الحجامة، ومعلوم أن الصائم إذا احتاج إلى? ألأكل والشرب بحيث يتضرر بفقدهما في أثناء النهار يجوز له أن يأكل ويشرب أو لا؟ يجوز، فيمكن للرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لكونه يحتجم كثيرا يمكن أن يحتاج إلى? الحجامة في ذلك اليوم فاحتجم.
فالجواب أن نقول: ليس الكلام في جواز الحجامة من عدمها، نحن نقول: ما احتجم إلا والحجامة جائزة له، إما لكونها جائزة للصائم مطلقا وإما لكونها جائزة عند الحاجة، وليس كلامنا في هـ?ذا، الكلام هل تفطر أو لا؟
فظاهر الحديث أنها لا تفطر؛ لأنها لو كانت تفطر لنقل عنه أنه قضى هـ?ذا الصوم، وأنه أفطر ذلك اليوم، ثم قال:
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[06 - 09 - 07, 07:59 م]ـ
[الحديث السادس عشر]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/121)
وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: ((أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلاَّ اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ.
[الشرح]
هـ?ذا أيضا الحديث يقول: (أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ) والمراد بالبقيع ما حوله، لأن البقيع هو المقبرة التي هي مدفن موتى أهل المدينة، والظاهر أن الناس لا يكونون في نفس المقبرة يحتجمون، لما في ذلك من تلويث المقبرة بالدم وغير ذلك؛ لكن (بِالْبَقِيعِ) يعني حولها، إلا أن يراد بالبقيع كل ذلك المكان، يعني ما فيه القبور وما كان خارجا عنه فيصح، على كل حال مسألة المكان لا يهم.
المهم أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قال: (أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) الحاجم فاعل الحجامة، والمحجوم المفعول به، فالحاجم مثل الحلاق والمحجوم المحلوق.
قوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: (أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) هو كقوله: ((إذا أقبل الليل ه?هنا وأدبر النهار من ه?هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم)) () أفطر يعني حل له الفطر.
هنا (أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) يعني حل لهما الفطر؟ لا، لكن هـ?ذا يختلف عن ذاك؛ لأن القول الراجح في ذاك (فقد أفطر الصائم) أي حل له الفطر، وليس المعنى فقد أفطر حكما كما قيل به.
أما هنا فقد أفطر؛ يعني أفسد صومه فأفطر، هـ?ذا معنى الحديث، وقوله: (أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) فيه إفطار الرَّجلين.
أما المحجوم فالفطر في حقه معقول المعنى، ما هو؟ هو ما يحصل له من الضعف بخروج الدم، الضعف الذي يوجب ضرر البدن وطلب البدن الأكل والشرب حتى يُعوّض ما نقص بخروج ذلك الدم، والإنسان في صومه جعله الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يكون وسطا بين الإفراط والتفريط، بين أن يأكل ويشرب ليقوي البدن بالغذاء وبين أن يحتجم ويستقيئ فيضر البدن بفقد الغذاء أو بفقد الدم، بفقد الغذاء بالقيء أو بفقد الدم بالحجامة، فراعى الشرع جانب العدل بالنسبة للبدن لا إفراط ولا تفريط، فجعل ما أدخل البدن مما يقويه جعله مفطرا، وما أخرجه مما يضعفه جعله أيضا مفطرا حتى يقوم البدن بالعدل لا إفراط ولا تفريط، وهـ?ذا من الحكمة العظيمة.
فعلى هـ?ذا نقول: الحكمة في كون المحجوم يفطر هو ما يحصل للبدن من الضعف الذي يحتاج معه إلى? مادة غذائية يستعيد بها قوته.
وعليه فإن كان الإنسان في ضرورة إلى? الحجامة احتجم، وقلنا له: كل واشرب، ولو في رمضان، إذا كان فيه ضرورة لأن بعض الناس ولاسيما الذين يعتادون الحجامة، إذا فقدوها أحيانا يغمى عليهم ويموتون، فإذا بلغ الإنسان إلى? هـ?ذا الحد فنقول: احتجمْ وكُلْ واشرب وأعد للبدن قوته. وإذا لم يصل إلى? هـ?ذا الحد وكان بإمكانه أن يصبر إلى? غروب الشمس قلنا له: في الفرض يحرم عليك أن تحتجم ولا يجوز؛ بل تبقى إلى? أن تغرب الشمس وتفطر، أما الآن فلا. إن كان في نفل فالأمر واسع فيه لأن النافلة يجوز أن يأكل الإنسان فيها ويشرب ولو بلا عذر.
إذن عرفنا الحكمة بالنسبة للمحجوم.
بالنسبة للحاجم، قد تكون الحكمة خفية، وهي كذلك، الحكمة في الحقيقة بالنسبة للحاجم خفية جدا.
ولهذا ذهب بعض العلماء إلى? أن الحاجم لا يفطر، والمحجوم يفطر؛ لكن هـ?ذا القول كما تنظرون ضعيف جدا، كيف تأخذ ببعض النص وتدع بعضه؟! لا يمكن هـ?ذا، هـ?ذا ليس بعدل في جانب النصوص.
وقال بعضهم: الحكمة في المحجوم ظاهرة، وفي الحاجم تعبدية، نحكم بما حكم به الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ولا ندري، وبناءً على قولهم فالحاجم يفطر بأي وسيلة حجم؛ لأن المسألة تعبدية.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: () بل الحكمة معقولة فيهما، أما في المحجوم فقد سبقت وهي الضعف الذي ينهك البدن، وأما بالنسبة للحاجم فلأنّ الحاجم يمص القارورة والدم قد يكون غزيرا خرج بسرعة وشدة فينفذ إليه من القارورة دم وهو لا يشعر لشدة المص، فربما يتهرّب من الدم إلى? بدنه وهو لا يشعر، فجعلت هـ?ذه المظنة بمنزلة المئنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/122)
قال: ونظيره النائم ينام، والنوم نفسه ليس بحدث؛ لكنه مظنة الحدث، فصار النوم ناقضا للوضوء، وإن كان قد لا يحدث منه ناقضا.
فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الحكمة معقولة في الطرفين في الحاجم والمحجوم.
قال: وبناء على ذلك لو حجم في غير هـ?ذه الطريقة المعروفة فإن الحاجم لا يفطر، وأنتم قلتم لي الآن أنهم بدؤوا يحجمون بغير هـ?ذه الطريقة، فلو فرض أنه حجم بآلة تمص بدل مص الآدمي فإنه لا يفطر، بناءً على أن العلة معقولة، وإن كانت العلة معقولة فالحكم يدور معها وجودا وعدما.
ولكن المشهور من مذهب الحنابلة أن الحكمة غير معقولة، والغريب أنها عندهم غير معقولة في الطرفين، ولهذا قالوا: لو قصد الإنسان فصدا وخرج من الدم أكثر مما خرج بالحجامة فإنه لا يفطر؛ لأن الحكمة غير معقولة تعبدية. لو فصد أو شرط فإنه لا يفطر.
الشرط: هو أن يشق العرق طولا حتى يخرج الدم.
والفصد: هو أن يشقه عرضا حتى يخرج الدم.
قال شيخ الإسلام: والأصلح في البلاد الحارة الحجامة، وفي البلاد الباردة الفصد أو الشرط؛ لأن البلاد الباردة يغور فيها الدم؛ ينزل إلى? باطن البدن من أجل البرودة الخارجية فكان الفصد أو الشرط أبلغ من الحجامة في استخراج الدم الفاسد، وأما في البلاد الحارة فإنّ الدم يخرج ويبرز على ظاهر الجلد فتكون الحجامة أنفع وأفيد، على كل حال هـ?ذه مسائل طبية ما أعرفها. ()
في هـ?ذا الحديث قال الرسول: (أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) ونحن إذا أخدنا بظاهره قلنا: فسد صومه. والعلة عرفتم أن للعلماء فيها ثلاثة أقوال:
• قول أنها معقولة فيهما.
• قول أنها غير معقولة فيهما.
وهذان القولان متقابلان
• وثالث أنها معقولة في المحجوم وغير معقولة في الحاجم.
إذن نقول: هـ?ذا الحديث يستفاد منه أن الحجامة تفطر على السبب الظاهر المعلوم ... وهي الحجامة ... فيحتاج إلى? الفطر فيفطر بالأكل والشرب فخرج عن ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث أن الإفطار بالحجامة وهؤلاء يقولون: لا، كادا يفطران ليس أفطرا.
أما الحاجم، فقالوا: نعم يكاد يفطر لأنه لو شفط بقوة دخل الدم إلى جوفه فأفطر لكن لو شفط شيئا فشيئا لم يفطر، فالمعنى: كاد يفطر الحاجم لأنه ربما شفط بقوّة فأفطر.
إذن على قول ه?ؤلاء يكون (أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) كادا يفطران ولم يفطرا؛ لأن المحجوم لو تصبر مع الضعف حتى غربت الشمس وأكل وشرب صح صومه، والحاجم لو تأنّى رويدا رويدا صح صومه.
قلت: وإحالةً في الحكم على السبب الظاهر، ما هو السبب الظاهر في الحديث الذي أفطر به الحاجم والمحجوم؟ الحجامة.
هم يقولون: لا، إن الرجلين كانا يغتابان الناس، فقال الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ).
وهـ?ذا التأويل هو في الحقيقة هو التحريف:
أولا لأنهم هم يقولون: إن الغيبة لا تفطر، وهـ?ذا من الغرائب، يقولون: إن الغيبة لا تفطر، ولما قال الرسول: (أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) قالوا: كانا يغتابان الناس؛ () وأنتم تقولون الغيبة ما تفطر يعني لو اغتاب الناس بدون حجامة ما أفطروا، وإن اغتاب الناس وحجموا أفطروا، هـ?ذا ما يستقيم.
الشيء الثاني أنه من الجناية على النص أن نلغي الوصف الذي عُلِّق عليه الحكم، ثم نذهب نلتمس وصفا آخر نعلق به الحكم، فإن هـ?ذا جناية على النصوص، هـ?ذه بلا شك جناية على النصوص.
وما مثل هـ?ؤلاء إلا مثل من قالوا في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقطع يدها، فقالوا: إن هـ?ذه المرأة ما أمر بقطع يدها لأنها استعارت فجحدت؛ ولكن لأنها كانت تسرق. ()
وما مثل ه?ؤلاء أيضا إلا كمثل قول من قال: إن قول النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))، () أو ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))، () قالوا: إن المراد من جحدها.
إذا كان المراد من جحدها فالذي يجحد ولو صلى كل وقت في وقته ومع الجماعة فهو كافر، فكيف نُلغي الوصف الذي عُلِّق عليه الحكم، ثم نجلب له وصفا آخر لم يذكره الشّرع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/123)
فالمهم أنّ مثل هـ?ذه الأمور من أهل العلم -عفا الله عنا وعنهم- يحمل عليها أنهم يعتقدون قبل أن يستدلوا، فيكون عند الإنسان حكم معين تقليدا لمذهب من المذاهب أو اختيارا من عند نفسه، ثم تأتي النصوص بخلاف ذلك المذهب أو ذلك الفهم فيحاول أن يصرف النصوص إليها، ولو بضرب من التعسف.
والحقيقة أن هـ?ذه ليست طريقا سليما، إذْ أن الإذعان والتسليم المطلق هو الذي يجعل النصوص متبوعة له، لا تابعة، بمعنى أنه إذا دلت النصوص على شيء يأخذ به، وهو سيحاسب على ما دلّت عليه النصوص، والحكم بين الناس إلى الله ورسوله، فإذا دلّ كلام الله ورسوله على شيء من الأشياء فالواجب علينا أن نأخذ به مهما كان، والخطر علينا إذا خالفنا هذا الظاهر، ليس إذا أخذنا به، الخطر علينا إذا خالفنا هـ?ذا الظاهر.
إذن فهذا الحديث يدل على أنّ الحاجم والمحجوم يفطران.
يبقى النظر: ما الجواب على حديث ابن عباس السابق؟
الجواب عليه أن الإمام أحمد رحمه الله ضعّف رواية (احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ)، وقال: إن ذلك لا يصح، وأنه انفرد به أحد الرواة عن ابن عباس وأن غيره خالفه فيها.
وإذا كان الأمر كذلك فإن مخالفة الثقات في نقل الحديث تجعله شاذا وإن كان المخالف ثقة.
وحديث شداد بن أوس قال البخاري: إنه أصح شيء في الباب، والغريب أن هذا الحديث جعله بعض العلماء من المتواتر؛ لأنه رواه عدد كبير عن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ في إفطار الحاجم والمحجوم حتى قالوا: إنه من المتواتر.
فالإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن الحديث وهم (احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ).
وبعضهم قال: إن الحديث منسوخ بحديث شداد؛ لأن حديث شداد بن أوس كان في السنة الثامنة، وحديث ابن عباس كان في عمرة الحديبية أو في عمرة القضاء فهو سابق.
وعلى قاعدة بعض العلماء يقولون: حديث ابن عباس من فعل الرسول وحديث شداد من قوله، وفعله لا يعارض قوله، والحكم للقول لا للفعل، وهذه طريقة الشوكاني رحمه الله وجماعة من أهل العلم؛ ولكن ليست بطريقة مرضية عندنا كما سبق.
يبقى عندنا حديث آخر بعد هو الذي قد يعارض الحديث الذي نحن الآن بصدده، وهو:
ـ[أم سلمة]ــــــــ[10 - 09 - 07, 07:24 م]ـ
أخي الكريم، جزاك الله خيرا وبارك فيك، مارأيك لو جعلتَ الشرح في ملف وورد ووضعته مرة واحدة حتى تسهل الإفادة منه؟
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[11 - 09 - 07, 02:15 ص]ـ
[الحديث السابع عشر]
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ اَلْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ; أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((أَفْطَرَ هَذَانِ)) , ثُمَّ رَخَّصَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِي اَلْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ, وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ.
[الفوائد]
في هـ?ذا الحديث فوائد:
أولا الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، قال: (أَفْطَرَ هَذَانِ)، بعد أن رآهما يحتجمان، ومن المعلوم أن هذين المحتجمين لا يعلمان الحكم؛ لأنهما لو علما الحكم ما فعلاه؛ ما احتجما.
فكيف قال: (أَفْطَرَ هَذَانِ)؟ والقاعدة عندنا أن المحظور إذا فعل على سبيل الجهل فإنه لا يؤثر، فكيف نخرّج هـ?ذا الحديث.
لأنك إن قلت: إنهما كانا عالمين فهو بعيد أن يكونا عالمين بأن الحجامة تفطر ثم يحتجمان.
وإن قلت: غير عالمين، فقد حكم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأنهما أفطرا.
و الواقع أن الجواب على هـ?ذا أحد الأمرين:
(أَفْطَرَ هَذَانِ) بمنزلة قوله: ((أفطر الحاجم والمحجوم))، فيكون المراد أفطر هـ?ذا النوع من الناس الذي حجم واحتجم.
الثاني أن المراد بيان أن الحجامة تفطّر، وأن الحجامة سبب بقطع النظر عن كون هذين الرجلين ينطبق عليهما شروط الفطر أو لا ينطبق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/124)
فيكون هنا كأن في الحديث إيماءً إلى? بيان سبب الفطر لا إلى? الحكم بكون هذين الرجلين قد أفطرا، وهـ?ذا هو ما نقله ابن القيم في إعلام الموقعين عن شيخه ابن تيمية رحمه الله، يقول: إن المراد بيان أن هـ?ذا الفعل مفطّر، أما كون هذين الرجلين يفطران فهـ?ذا يعلم من أدلة الكتاب الأخرى، وهـ?ذا الحمل وارد؛ لأن لدينا نصوصا عامة صريحة واضحة في أن الجاهل معذور بجهله، فيجب أن تُحمل هـ?ذه النصوص المتشابهة على النصوص المحكمة.
وهـ?ذه القاعدة أنا أريد منكم جميعا أن تفهموها: أنّ النصوص المتشابهة المحتملة لأمرين أحدهما مما تقره القواعد العامة، والثاني مما لا تقره، فيجب أن يُحمل على القواعد العامة إذا كان الحمل ممكنا، أما إذا لم يكن ممكنا، فإنه يبقى هـ?ذا مخصصا للعموم ويسقط الحكم فيه بخصوصه لا يتعداه إلى? غيره.
فلو فُرض أننا لم نجد محملا لهذا الحديث، قلنا: نخصه بالحالة الواقعة فقط، ونقول: من أفطر بالحجامة ولو جاهلا لأنها تفطّر فعليه القضاء؛ يكون مفطرا، وفي غيرها لا قضاء عليه.
الجمع بينهما يقول العلماء: أن فعل المأمور المطلوب إيجاد هـ?ذا الشيء، ترك المحظور المطلوب التخلي عنه، وما دام هـ?ذا الإنسان باشر المحظور جاهلا أو ناسيا فما عليه شيء، والصحيح أن الأكل والشرب بالنسبة للصائم من باب ترك المحظور.
إذن زال الإشكال، ما دام حملناه على الجنس أو النوع أو على بيان السبب، فما الحكم إذن بالنسبة لجعفر وحاجمه؟ حسب القواعد العامة أنهما لا فطر عليهما؛ لأنهما لا يعلمان، إذ يبعد من حالهما أن يعلمان أن ذلك محرم ثم يقدما عليه.
ويستفاد من هـ?ذا الحديث إذا صح جواز النسخ في الأحكام؛ يعني أن الله عز وجل يغير الأحكام من حكم إلى آخر، وهـ?ذا ثابت في القرآن والسنة والإجماع.
إلا أن أبا مسلم الأصبهاني رحمه الله يقول: إن النسخ ليس بجائز. ويحمل ما ورد على ذلك على أنه تخصيص، قال: لأن الحكم الأصل أن يثبت في جميع الزمان، من أول ما شرع إلى? يوم القيامة، إذا نسخ فمعناه رفع الحكم فيما بقي من زمن فيكون ذلك تخصيصا باعتبار الزمان لا باعتبار آحاد العاملين.
فمثلا إذا كان هـ?ذا الحكم ?حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ? [المائدة:03]، إلى? متى؟ إلى? يوم القيامة، جاء حكم برفع هـ?ذا التحريم مثلا نقول: الآن بقية الزمن الذي بعد النسخ حصل فيه التخصيص.
والحقيقة أن هـ?ذا مع مذهب الجمهور خلاف لفظي، وكان الواجب أن نقول: إنه نسخ. كما قال الله عز وجل.
أما اليهود فيذكر عنهم أنهم يمنعون النسخ، ولهذا يكذبون بعيسى? ومحمدا، ولكن الله رد عليهم بقوله: ?كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ? [آل عمران:93]، إذن ففيه نسخ.
وعلى كل حال النسخ ثابت؛ لكن إذا قال قائل: ما هي الحكمة من النسخ؟ إن كان الخير في الناسخ فلماذا لم يثبت من الأول، وإن كان الخير في المنسوخ فلماذا نُسخ؟
فالجواب أن الخير أمر نسبي، قد يكون الشيء خيرا في هـ?ذا الزمن وغيره خير منه في زمن آخر، وحينئذ يكون الخير في النسخ والمنسوخ، المنسوخ وقت بقاء حكمه هو خير، وبعد أن نُسخ فالخير في بدله، وحينئذ لا يقال: إن قولكم بالنسخ قدح في علم الله أو في حكمته.
لأن اليهود يقولون: إذا جوزتم النسخ جَوَّزتم البداءة على الله، وهو العلم بعد الجهل.
نقول: قاتلكم الله، أتنكرون ما ثبت، وما دل العقل على إمكانه، وأنتم تقولون: يد الله مغلولة والله فقير. تناقض.
فنقول: إن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عليم بلا شك، وعلمه سابق على وجود الأشياء، وحكيم وحكمته من صفاته الأزلية الأبدية؛ لكن يعلم عز وجل أن هـ?ذا الحكم خير في زمنه، وأن بدله خير في زمنه، وهـ?ذا شيء معلوم.
إذن نقول: في هـ?ذا الحديث دليل على جواز النسخ وهو ثابت في القرآن لقوله تعالى?: ?مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا? [البقرة:106]، وفي قوله تعالى?: ?فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ? [البقرة:187]، وقبل الآن ممنوع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/125)
وفي قوله: ?الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ? [الأنفال:66]، الآن، وقبل ?وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ? [الأنفال:65]، هـ?ذا يدلّ على النّسخ.
?سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنسَى (6) إِلاَّ مَا شَاء اللَّهُ? [الأعلى:6 - 7]، هـ?ذه أيضا استدل بها بعض العلماء على جواز النسخ، قال: ما شاء الله أن ينساه حتى يرتفع حكمه فعل.
وأما السنة فكثير، ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، () كنت نهيتم عن الانتباذ في الدباء، فانتبذوا فيما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا، كنتم نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا ما شئتم)) () وأمثال هـ?ذا كثير مما يدل على جواز النسخ، والحكمة تقتضي بأن الناس في ابتداء الشريعة ليسوا كالناس عند كمال الشريعة، تقبلهم للشيء بعد كمال الشريعة ورسوخ الإيمان في قلوبهم أكثر من تقبلهم في أول الشريعة ولهذا جاءت الشريعة متطورة حسب أحوال المشرع لهم.
فعندنا أصل وهو أن الأصل بقاء الصوم وعدم فساده، هـ?ذا الأصل إلا بدليل، وعندنا حكمة معقولة وهي ما علل به كبار أنه من أجل الضعف.
فإذا كان عندنا أصلان وعندنا حديث قوي وأحاديث ضعيفة فنقول: على الأقل للصائم اعمل بالأحوط، ما دام ما عليك مشقة وتعب بانتظار الليل فانتظر استبرئ لدينك وانتظر، فإن كان عليك تعب فاحتجم، وحينئذ نقول: على رأي من يقول بالإفطار يحل لك الأكل والشرب. وعلى رأي الآخرين نقول: أمسك إلى? الليل؛ لأنك ما أفطرت.
ماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا قضاء هـ?ذا اليوم واجب على من قال: إنه يفطر، وليس بواجب على من قال: إنه لا يفطر، فإذا صامه صار أحوط.
فصارت المسألة الاحتياط بلا شك ترك الحجامة إلى الليل، إذا لم يمكن احتجم، وأمسك، فإن قدر أنك ضعفت عن الإمساك وعجزت فأفطر على القولين.
وأما مبالغة الناس الآن حتى أن الواحد منهم إذا جرحه أدنى شيء أو تدمّى سنه أو ما أشبه ذلك يقول: أفطرت، أفطرت، هـ?ذا لا أصل له.
من الفوائد:
هل يلحق بالحجامة غيرها كالفصد والتشريط أو لا؟
في هـ?ذه المسألة خلاف بناء على أنه هل الحكمة معقولة أو هو تعبدي؟
إن قلنا: إنه تعبدي فلا قياس؛ لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، إلحاق فرع وهو المقيس بأصل وهو المقيس عليه في حكم لعلة جامعة. فإذا كان الحكم تعبديا أي غير معقول العلة فإنه يمتنع القياس لفوات ركن من أركانه وهي العلة.
فمن قال: إنه تعبدي -وهو المشهور من المذهب- قال: إنه لا يلحق الفصد والتشريط بالحجامة، وأنّ الصائم لو شرّط أو فصد فإنه لا يفطر بذلك، وهـ?ذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشرط والفصد بمعنى الحجامة فيلحق بها فلا يجوز للصائم أن يفصد أو أن يشرط. ()
وكذلك أخذ الدم من الإنسان ليحقن في غيره، ينبني على هـ?ذا، فإذا أخذ من إنسان دم يحقن في غيره، وكان كثيرا بحيث يؤثر على البدن كما تؤثر الحجامة فإنه ينبني على ما سمعتم.
هل يلحق بالحجامة غيرها أم لا؟ فإن قلنا: يلحق، قلنا: إن هـ?ذا يفطر، وإلا فلا.
وعلى القول بأنه يلحق بها ما يساويها، إذا طلب من شخص أن يتبرع بدم لآخر:
فإن كان صومه نفلا فلا حرج عليه لأنه يجوز للصائم نفلا أن يفطر بدون عذر.
وإن كان صومه فريضة نظرنا: إن كان المريض مضطرا إلى? لذلك بحيث يُخشى عليه الموت إن لم يحقن به قبل المغرب، ففي هـ?ذه الحال يجب على الصائم أن يتبرّع بدمه ويفطر، لأنه يجب إنقاذ الغريق والحريق ولو أدى إلى? الفطر، وفي هـ?ذه الحال إن تبرع بدمه وأفطر يجوز أن يأكل ويشرب؛ لأن القاعدة عندنا أن كل من أفطر في رمضان بسبب يبيح الفطر فله الأكل والشرب بقية النهار؛ لأن الإمساك لا فائدة منه، ما دام أن الشارع قد أذِن له بالأكل والشرب فلا حرج، ولو لا ذلك لقلنا: إن المريض لا يجوز له أن يأكل أو يشرب ولو كان قد أفطر من أجل المرض إلا إذا جاع حتى خيف عليه، أو إذا عطش حتى خيف عليه مع أنه يجوز له أن يأكل ويشرب كما شاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/126)
أما الدم اليسير كالدم الذي يؤخذ للفحص، أو الدم الذي يكون بقلع السن أو بقلع ضرس أو بالجرح .. أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يؤثر قولا واحدا، وما علمنا أن أحدا قال بتأثيره؛ لكن الدم الخارج من الضرس أو السن لا يبتلع لأنه إذا بلعه أفطر من أجل أنه شرب دما، لا من أجل أنه خرج منه دم.
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[11 - 09 - 07, 02:45 ص]ـ
وإياك أختي، جعل هذا التفريغ على هذا الشكل دون إنزاله على ملف وورد وينزله الإخوة له أسباب كثيرة، وربما لا يخفى على من كان يتتبع تفريغاتي والحمد لله فقد استفاد منها الكثير يشتى أنواع الاستفادة -وهذا من فضل الله علي- ولأسباب معينة -لا داعي لذكرها- توقفت منذ مدة على إنزال الشروح خاصة، واقتصرت على اعطاء نسخ مطبوعة للقريبين مني مسكنا، وإلا فعندي شروح كثيرة مفرغة لكن ليست على النت، ويجدر ذكر هنا أن هذا الكتاب هو مفرغ عندي بكامله ليست الفوائد فقط، وايضا كتاب الحج فهو مفرغ عندي بكامله وإن شاء الله بعد رمضان أنزل فوائده، بل وابواب كثيرة من البلوغ ...
وربما يقول القائل: إذن اجعل الفوائد في ملف ورد.
فأقول من استعجل فهذا الرابط لملف وورد لهذه الفوائد فرغها أحد إخواننا http://www.sahab.net/forums/attachment.php?attachmentid=10563&d=1157780111
وربما يصلح هنا أن أقول كما قال الزهري: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة إنما يؤتى العلم على مر الأيام والليالي.
[الحديث الثامن عشر]
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ, وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. ()
قَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: لا يَصِحُّ فِي هـ?ذا البَابِ شَيْءٌ.
[الفوائد]
في هـ?ذا الحديث من الفوائد:
1 - جواز الاكتحال للصائم، أنه يجوز للصائم أن يكتحل لقولها: (اِكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ, وَهُوَ صَائِمٌ).
ثانيا أن الكحل لا يفطّر الصائم؛ لأنه لو كان مفطرا لوجب اجتنابه، فلما جاز فعله دل هـ?ذا على أنه لا يفطّر.
ثالثا عمومه يقتضي أنه لا يفطّر الصائم ولو وصل إلى? حلقه؛ لأنه أحيانا إذا كان الكحل نافذا أحس الإنسان بطعمه في حلقه، فظاهر الحديث أنه لا يفطر ولو وصل إلى? حلقه.
فإن قال قائل: أنتم ذهبتم تستنبطون الأحكام من حديث ضعيف، (قَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: لا يَصِحُّ فِي هـ?ذا البَابِ شَيْءٌ.)، وإذا انهدم الأساس انهدم الفرع.
فالجواب: نعم هـ?ذا حق، وأن البناء على الضعيف ضعيف.
لكننا نقول: لنفرض أنه ليس بثابت فما الأصل؟ الأصل الحل؛ الجواز، حتى يقوم دليل على المنع، ونحن إذا نظرنا إلى الممنوعات بالصيام، وجدنا أنها محفوظة معروفة بالكتاب والسنة، الأكل والشرب والجماع، والحجامة على خلاف فيها أيضا، والاستقاء كما سيأتي عن أبي هريرة على خلاف فيه، والإنزال على خلاف فيه، والإمذاء على خلاف فيه.
إذن ما المجمع عليه؟ الأكل والشرب والجماع، هـ?ذه متفق عليها.
فنقول لكل من ادعى أنّ هـ?ذا مفطّر نقول له: عليك الدليل؛ لأن هـ?ذه عبادة، ركن من أركان الإسلام، وإذا كان الشارع قد بيّن موجباتها وشرائطها وأركانها، فإنه سيبين مفسداتها؛ لأن الأشياء ما تتم إلا بوجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع -والمفسدات موانع-، فالمسألة ليست بالهينة.
وليس من الهين أن تقول لعباد الله: إن عبادتكم فاسدة، وهم يتقربون إلى? الله بها؛ لأنك سوف تقابل يوم القيامة، لماذا أفسدت عبادة عبادي عليهم بدون دليل.
يأتي واحد عند أدنى سبب يقول: صيامك فاسد، أو صلاتك فاسدة، هـ?ذا ليس هينا، هـ?ذا عدوان في حق الخالق واعتداء على المخلوق، أن تفسد عباداته بدون دليل واضح، فإذا كان الشيء ثابتا بمقتضى دليل شرعي، فإنه لا يمكن نقضه إلا بدليل شرعي.
فلننظر وجدنا أن الكحل ليس أكلا ولا شربا، ما رأينا أحدا إذا أرد أن يأكل التمر وضعه في عينه، ما فيه أحد يقول هـ?ذا، فليس أكلا ولا شربا.
هل هو بمعنى الأكل والشرب؟ أبدا، ما سمعنا أن أحدا إذا عطش ذهب وحط عينه تحت الماء ليروى. ولا أن يضع فيها طحينا ليصل إلى? المعدة، أبدا.
إذن ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه ليس هناك دليل على أن مناط الحكم هو وصول الشيء إلى? الجوف أو الحلق، إنما مناط الحكم أن يصل إلى? المعدة شيء يستحيل دما ويتغذى به الإنسان، فيكون أكلا وشربا.
وعلى هـ?ذا فنقول: الكحل وإن لم يثبت به دليل فالأصل الحلّ.
فإن قلت: قد روى أبو داوود أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في الإثمد: ((ليتقه الصائم)) () يتقه يعني يجتنبه.
قلنا: هـ?ذا لو كان صحيحا لكان على العين والرأس لكنه منكر كما قاله البخاري عن ابن معين، قال: إنه منكر. وإذا كان منكرا فلا حجة فيه، ويبقى الأمر على الأصل، على الإباحة.
فإن قلت: حديث لقيط بن صبرة قال له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما))؛ () لأن الصائم لو بالغ في الاستنشاق لدخل الماء إلى? جوفه.
فالجواب: أن الأنف منفذ طبيعي يصل إلى? الجوف، ولهذا كثير من المرضى يوصلون الطعام والشراب إليهم عن طريق الأنف، وهو ما يسمى بالسعوط.
أما العين فليست بمنفذ معتاد، فلا يكون ما وصل عن طريقها كالواصل عن طريق الأنف.
وليس كل شيء يجده الإنسان في حلقه من خارج يكون مفطرا. فهاهم الذين يرون أن من اكتحل حتى وصل الكحل إلى? حلقه يفطر هاهم يقولون: لو أن الإنسان وطئ على حنظلة -شيء كالتفاح؛ لكنه شديد المرارة- إذا وطئت عليه برجلك تحس طعما في حلقك، وقال العلماء: إن هـ?ذا لا يفطر ولو وجد طعمه في حلقه. قالوا: لأن الرجل ليست منفذا معتادا إنما دخل مع المسام حتى وصل إلى? الحلق.
فالمهم أن نقول: إن الكحل حتى ولو لم يصح هـ?ذا الحديث، فعندنا فيه الأصل الإباحة إلا ما قام عليه الدليل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(84/127)