ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[06 - 11 - 10, 05:25 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
وذكر لي أحد الإخوة فتوى قريبة من هذه للعلامة عبد المحسن العباد؛ ولا أدري صحتها عنه.
ـ[أبو غانم المروي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 06:40 م]ـ
الشيخ المختار ـ حفظه الله ـ من أبعد العلماء عن الآراء الشاذة والأقوال المهجورة.
وكلما خطر ببالي قول الناظم:
وليس في فتواه مفت متبع ... مالم يضف للدين والعلم الورع
تذكرت الشيخ في دينه وعلمه وورعه، فأجزل الله له الأجر والمثوبة.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[06 - 11 - 10, 06:55 م]ـ
قلت أخي (ابو زيد الشنقيطي) بارك الله فيك نقلاً عن الشيخ حفظه الله
إذا مر بالميقات الأبعد مثلا من المدينة وعنده نية لعمرتين يحرم عن نفسه أولا ويعتمر ثم يرجع ويحرم عن أبيه؛ لأنه مر بالميقات ناويا للعمرتين ((هنّ لهنّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)) فهو أنشأ النية للعمرتين من المدينة، ولذلك يلزمه الميقات الأبعد، ولا يصح أن يذهب إلى التنعيم ويأتي بالعمرة الثانية؛ لأنه مر بالميقات وعنده نيتان
تأمل بارك الله فيك فهو أنشأ للعمرتين من المدينة،ولذلك يلزمه الميقات الأبعد
قل بالله عليك:
أليس هذا بغريب وغير مشهور
أخي أنا لمأتكلم على الخلاف في عمرة التنعيم ولكن على النية فقط
ثم تأمل كلامي فتوى فريدة (غريبة)
فكان جوابك علي حفظك الله:
يَا حبَّذا لمَن لا يعلمُ الخلافَ أن يسأل بتواضعٍ بدل أن يستشكلَ بتعالُمٍ , وحبذا لمن يحفَظُ كلِمَاتٍ لا يعي دلالاتِها أن يتوقَّفَ في إطلاقِها كلفظِ (الانفرادِ أوالإغرابِ في الفتوى) , ومن كانَ مستمسكاً بدليلٍ وأهلاً لاستنباطِ دلالتهِ فلا حاجةَ بهِ إلى سلفْ.
اخي الفاضل: جزاك الله خيراً لحسن ظنك بي
خلاف العمرة من التنعيم معروف ومشهور وكان كلامي كما سبق على النية فلماذا وجهته إلى العمرتين في سفرة واحدة
وانظر هذا الرابط وفيه مشاركات لي::
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=173179
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85808
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 11 - 10, 08:43 م]ـ
أخي أبا زيد وفقه الله
نقلك عن شيخ الإسلام ما وجهه؟ وتعلم أن شيخ الإسلام له رأي مخالف للجمهور في عمرة المكي أصلاً.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 09:08 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل الكريم أبا زيد الشنقيطي ونفع بك، في الحقيقة المسألة مفيدة جداً.
وقول الشيخ العلامة محمد المختار الشنقيطي - حفظه الله - قول قوي له دليله، ولكن الذي يشكل عليَّ في المسألة حال المتمتع بالعمرة إلى الحج؛ فإنه إذا وصل إلى الميقات تصاحبه - كما هو معلوم - نية العمرة، والحج، فهو يحرم بالعمرة أولاً باتفاق العلماء ويأتي بالعمرة ثم يحل منها، وفي اليوم الثامن - يوم التروية - يحرم بالحج من مكة - كما فعل الصحابة - رضي الله عنهم - بامر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يأمرهم بالذهاب إلى الميقات علماً بأنهم قدموا بنية الحج من المدينة.
المسألة تحتاج بالنسبة لي إلى تأمل.
مرة أخرى بارك الله فيك على هذه الفائدة.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[06 - 11 - 10, 09:18 م]ـ
أخي الفاضل ضيدان قلت بارك الله فيك
وقول الشيخ العلامة محمد المختار الشنقيطي - حفظه الله - قول قوي له دليله
لو تكرمت بذكر الدليل القوي مع ذكر من قال بهذا القول من المتقدمين?
وجزاكم الله خيراً
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 09:52 م]ـ
أهلاً وسهلاً بالأخ الكريم الفاضل أبي فاطمة - حياك ربي وبياك -:
الدليل في المسألة - كما تعلم حفظك الله - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: " هن لهن , ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة , ومن كان دون ذلك , فمهله من أهله , وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ". متفق عليه.
وفي رواية النسائي بإسناد صحيح: " هن لهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهن، فمن كان أهله دون الميقات حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة ".
والإشكال في اصطحاب النية بالعمرتين. وهذا مناط الحكم في المسألة، فحال الشخص الذي يريد العمرة له، ولغيره، مصطحب لنية العمرتين قبل أن يمر بالميقات، فإذا أحرم للعمرة الأولى من الميقات لنفسه صح إحرامه، فيبقى نية الاحرام لعمرة الغير، وهنا الإشكال، فالحديث يدل على أنه لا فرق، فكل من نوى العمرة أو الحج لا يجوز له أن يتعدى الميقات الموقت له إلا بإحرام " هن لهن , ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ". وهذا نص يجب علينا ألا نتعداه إلا ببينة ودلالة واضحة تخالفه.
والله أعلم.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 09:53 م]ـ
أخي أبا فاطمةَ المصريَّ أنا أخطأتُ في حقِّكَ وبهَتُّكَ وظلمتُ وأسرفتُ على نفسي وما كان لي ذلكَ فأستغفِرُ اللهَ لي ولكَ , وأستبيحكَ العذرَ , وأرجو أن تصفحَ وتغفِرَ , وقد ظهرَ لي الفرقُ الدقيقُ بين استشكالكَ وجوابي , ففتح الله عليكَ وآتاكَ العلمَ والحكمةَ.
ودليلُ الشيخِ هو ما ذكرهُ الأخُ الكريمُ ضيدانُ.
وهاكَ نصَّ كلام الشيخِ:
{إذا مر بالميقات الأبعد مثلا من المدينة وعنده نية لعمرتين يحرم عن نفسه أولا ويعتمر ثم يرجع ويحرم عن أبيه؛ لأنه مر بالميقات ناويا للعمرتين {هنّ لهنّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة} فهو أنشأ النية للعمرتين من المدينة، ولذلك يلزمه الميقات الأبعد، ولا يصح أن يذهب إلى التنعيم ويأتي بالعمرة الثانية؛ لأنه مر بالميقات وعنده نيتان، أما لو أنه اعتمر عن نفسه ثم لما صار في مكة تذكر والده أو قريبه أو اتصلت به أمه وهي عاجزة عن العمرة وقالت له: اعتمر عني؛ فإنه يجوز أن يعتمر من التنعيم ولا بأس بذلك ولا حرج؛ لأن النية للعمرة الثانية أنشأها دون المواقيت، وفي الصحيح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: {فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ}
http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Topics&action=ViewTopic&topicId=344&query=
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/75)
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 09:57 م]ـ
أخي أبا فاطمةَ المصريَّ أنا أخطأتُ في حقِّكَ وظلمتُ وأسرفتُ على نفسي وما كان لي ذلكَ , فأستبيحكَ العذرَ , وأرجو أن تصفحَ وتغفِرَ , وقد ظهرَ لي الفرقُ الدقيقُ بين استشكالكَ وجوابي , ففتح الله عليكَ وآتاكَ العلمَ والحكمةَ.
أحسنت، بارك الله فيك.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 11:03 م]ـ
جزاكم الله خير جميعا، وشكر الله لأبي زيد
ولكن الذي يشكل عليَّ في المسألة حال المتمتع بالعمرة إلى الحج؛ فإنه إذا وصل إلى الميقات تصاحبه - كما هو معلوم - نية العمرة، والحج، فهو يحرم بالعمرة أولاً باتفاق العلماء ويأتي بالعمرة ثم يحل منها، وفي اليوم الثامن - يوم التروية - يحرم بالحج من مكة - كما فعل الصحابة - رضي الله عنهم - بامر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يأمرهم بالذهاب إلى الميقات علماً بأنهم قدموا بنية الحج من المدينة.
.
اعتقد أن كلامك نص صريح في المسألة لا لبس فيه، فجزاك الله خير فقد أجدت وأفدت.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[07 - 11 - 10, 08:51 ص]ـ
أخي أبا زيد بارك الله فيك:
لا عليك لعل كلامي لم يكن واضحاً إنما نتذاكر للاستفادة منكم
وقال الله تعالى (إنما المؤمنون إخوة) أبشر
أما أخي عن قولك:
ومن كانَ مستمسكاً بدليلٍ وأهلاً لاستنباطِ دلالتهِ فلا حاجةَ بهِ إلى سلفْ.
فأرجو منك مراجعة هذه العبارة جيداً
فكما تعلم كل خير في اتباع من سلف وهذا واضح في الكلام الذي نقلته عن الشيخ فتأمله حفظك الله
أخي ضيدان جزاكم الله خيراً وبارك فيك
ومازالت أعرض عليكم استفساري:
من سَبقَ الشيخ الفاضل: حفظه الله ووفقه وسدده: محمد مختار الشنقيطي
وفهم من هذا الدليل ما فهم الشيخ؟
انتم تعلمون كلام العلماء في مسألة العمرتين في سفرة واحدة فقد تكلموا فيها كثيراً ولا أعلم واحداً منهم قال بهذا القول
والذي أخشاه بعد هذا النقل عن الشيخ أن تصبح المسألة خلافية والدليل يكون قول الشيخ واستدلاله!
حفظكم الله ورعاكم وإيدكم وجزاكم الله خير الجزاء
أخي أبا يوسف التواب .... مرحباً بك بعد غياب
فأنت حقاً من الأحباب .... نٌجِيت من كل عذاب
جزاكم الله خيراً وبارك فيك
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[07 - 11 - 10, 10:21 ص]ـ
مشاركتي مدارسة مع أحبتي ومع من لهم فضل علي من خلال هذا الصرح
ويعلم الملك جل جلاله أني تردد في المشاركة بها لأنه ليس لمثلي الدخول بينكم
المشايخ الفضلاء
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
قول الشيخ محمد المختار حفظه الله في نظري القاصر له وجه قوي من الصحة وكان دليله ومستنده حديث ابن عباس (هن لهن ... الحديث) ولم يعارضه نص لا من الشرع ولا مما صح عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فيبقى قول الشيخ له وجه والعلم عند الله والشيخ عالم يقدر له فضله ومكانته وعلمه.
أمّا ما ذكره الأخ الفاضل الشيخ ضيدان من إشكال بشأن من حج متمتعاً فهو أشبه من حيث الصورة بمن تجاوز الميقات مصطحباً معه نيتين عنه وعن غيره .. والإشكال: هل يلزم من اعتمر عمرة متمتعاً بها إلى الحج أنه يلزم العودة إلى الميقات للإحرام بالحج بحجة أنه تجاوز الميقات وهو عاقداً النيه على الحج والعمرة (أي مصطحباً معه نيتي الحج والعمرة). وفي نظري القاصر بأن ما أشكل عليك أخي الشيخ ضيدان ألا يجاب عليه بأن ذلك ثبت بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أي يحرمون بالحج يوم الثامن من مكة.
أمّا من فعل كما قال الشيخ محمد المختار حفظه الله فهو في نظري القاصر أقرب للصواب والعلم عند الله مالم يعارضه نص يخالف ما قاله الشيخ، وأمّا فعل عائشة حين اعتمرت من التنعيم مع أنها عقدت النيه بها من المدينة فألا يكون لكلام العلامة الراحل الألباني رحمه الله وجه من الصحه.
[ذكر كلام الألباني أخي الفاضل أبا زيد الشنقيطي في أحد مشاركاته أعلاه فلتراجع]
مشاركتي مشاركة طويلب علم، وكلامي خواطر طرأت علي. فما جوابكم عليها؟ لأستفيد منكم نفع الله بك جميعاً.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[07 - 11 - 10, 10:35 ص]ـ
مازلت أكرر:
انتم تعلمون كلام العلماء في مسألة العمرتين في سفرة واحدة فقد تكلموا فيها كثيراً ولا أعلم واحداً منهم قال بهذا القول
والذي أخشاه بعد هذا النقل عن الشيخ أن تصبح المسألة خلافية والدليل يكون قول الشيخ واستدلاله!
يا إخواني بارك الله فيكم:
أصلوا المسألة أين قول المتقدمين أهكذا نأخذ الدين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85808
وهذا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=173179
حفظكم الله ورعاكم وإيدكم وجزاكم الله خير الجزاء(81/76)
البحث عن كتاب أو ما يتعلق
ـ[حسنين ليبيا]ــــــــ[31 - 05 - 07, 08:18 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
البحث عن كتاب أو ما يتعلق
العنوان: (النيابة في العبادات) , تأليف الشيخ: صالح الهليل
ولكم جزيل الشكر , وجزاكم الله خيراً
ـ[صلاح السعيد]ــــــــ[12 - 06 - 07, 03:27 ص]ـ
إسأل في منتدى السؤال عن الكتب ...(81/77)
الإزهاق لما أعلن القول به الشيخ الحويني أبو إسحاق
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[31 - 05 - 07, 09:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو في البداية من كل أخ كريم يريد قراءة هذا الموضوع الذي لا يبلغ أن يكون ردا فليس على مثل أبي إسحاق يرد أمثالي و لكنها كلمة حق أدين بها لم يسعني السكوت عليها فأرجو من كل أخ كريم يريد قراءة هذا الموضوع أن يستمع قبل لذلك لكلمة الشيخ أبي اسحاق على هذا الرابط كاملة لأن كل ما سيقال متعلق بها و قد أورد أجزاء كثيرة منها مكتوبة بنفس طريقة القائها. والله ولي التوفيق
كلمة الشيخ:
http://www.archive.org/download/rda3elkaber0/rda3.ram
الإزهاق
لما أعلن القول به الشيخ الحويني أبو إسحاق
كتبه الفقير إلى توفيق ربه
" أبو حمزة الشمالي "
بسم الله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه أما بعد:
فقد تكلم الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله عن الحديث الذي رواه مسلم: عن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت (تعني سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة) النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ماعقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.
و جزم الشيخ الحويني بأن رضاع سالم كان بمباشرة الثدي و مصه و واجه في تسجيل له بعض الذين راجعوه في ذلك بتساهل بما أوردوه و كان معذورا ً في ذلك لضعف حجتهم و تهافتها و جعل يضرب الأمثال لمن حوله أثناء رده - مازحا ً - بالجواميس مما يدل على ثقته بما هو عليه من رأي في هذه المسألة حيث قال في تسجيل له: (لا شرعاً و لا عرفاً يقال أن من شرب لبناً من كوب أنه رضع يبقى إحنا نرضع البهايم , هه؟ يعني لما تشتري كيلو لبن تبقى رضعت الجاموسة و اقول لك بطل رضاعه يالاه! يعني و انت بتشرب من الكبايه , ما حدش يقول بأن أي واحد يشرب من الكباية يبقى اسمه رضع) و احتج بحجج سنوردها ثم نتكلم عنها. إن هذا الرد ليس معنيا ً بتأصيل كافة متعلقات هذه المسألة الا ما كان في حدود الرد على الشيخ فيما تطرق اليه ولولا أن هذا الذي قاله الشيخ الحويني يمس عرض الصحابة بل و يتعداه إلى عرض رسول الله صلى الله عليه و سلم و حكمة الله في تشريعه كما سأبين ذلك جلياً واضحا ً إن شاء الله غير مفتر ٍ و لا غال ٍ لما كتبت هذا الرد ولما تجشمت الانتصار لأحد ٍ لأن الناس لا يزالون يختلفون و لأن القول الشاذ لا يلبث أن يهلك بين أقوال أهل الجادة المجتمعين على خلافه ولكن الأمر كما بينت لك.
و ليست هذه الورقات غاية لها الانتقاص أو التثريب على الشيخ الحويني حفظه الله و أشهد الله أنني في قرارة نفسي أرى أنه أشد مني حرصا ً على صحابة رسول الله و سنته لا أماري في هذا أحداً و أنني أحبه في الله لما أعلم من بذله لنفسه و وقته لله و لطلب العلم من مصادره الأصلية ولكن الله يفعل ما يشاء. و كانت حجج الشيخ حفظه الله ترتكز على نقاط معينة هي التي شكلت تصور المسألة لديه و سأنظم الرد في ثلاثة فصول:
الفصل الأول: عرض النقاط التي بنى عليها الشيخ الحويني تصورة للمسألة و التعليق عليها.
الفصل الثاني: عرض كافة متعلقات المسألة التي ينبغي على المجتهد في هذه المسألة استحضارها.
الفصل الثالث: تغليق التعليق على ما قاله الشيخ الحويني حفظه الله.
الفصل الأول: عرض النقاط التي بنى عليها الشيخ الحويني تصورة للمسألة و التعليق عليها.
تتلخص النقاط فيما يلي:
1 - ينصب الشيخ الخلاف بناءا على أن الخلاف في المسألة ثابت و أن له الاجتهاد بحيث لا يأخذ بقول عالم كائن من كان إن كان يخالف ما لديه من فهم للدليل حيث قال: (طالما أن في المسألة قولان فأنا رجل مسبوق قال مثلا قائلون بقولي فطالما أن فيه تفصيل فالمسألة صارت مع من معه الدليل بغض النظر عن قول أي عالم كائن ٍ من كان , خلاص؟ يعني عند الاختلاف نتقارع بالأدلة). و سيرد التعليق على هذا في الفصل الثاني من هذا الرد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/78)
2 - أن الأصل في الألفاظ الحقيقة و أن حقيقة كلمة " رضع " أي مص الثدي و التقام حلمته و أنها لم تأت في اللغة بغير هذا المعنى أبدا ً حيث قال في نفس التسجيل: (الأصل هو الاعتماد على اللغة - يعني في فهم الألفاظ - الا أن يكون هناك صارف شرعي فما أقدرش أعتمد على اللغة مع وجود الصارف الشرعي , فإذا لم يكن هناك صارف فلا مناص من الاعتماد على اللغة لأن الألفاظ قوالب المعاني و إلا جاز لكل واحد ٍ من آحاد الناس أن يصرف اللفظ عن حقيقته لأي توهم يأتي به) و يقول: (و في المعجم الوسيط في مادة رضع أي إمتص الثدي) و قال: (لا أعلم أحدا في العربية يقول بأن رضع يعني شرب من الإناء و أنا طالعت المعاجم). و سيرد التعليق على هذا في الفصل الثاني من هذا الرد في فقرة اللفظ بين المفهوم اللغوي و الشرعي.
3 - تفسير ه الشخصي - التوهمي - من أن استغراب سهلة رضي الله عنها من قول النبي صلى الله عليه و سلم عندما قال " أرضعيه " أن مرده إلى تعجبها من كيف يمص ثديها وهو رجل كبير؟ ثم يقول: (وهل يتصور لو أنه قيل لامرأة أعصري ثديك وضعي اللبن في كوب أنها تستنكر هذا؟ أو أن المرأة استنكرت لأنها فهمت من أرضعيه أنه يباشر الرضاع لحلمة الثدي؟). ويرد عليه أنها استغربت المعنى الذي لأجله أمرت بذلك وهو ترتب الأمومة من الرضاع فهو رجل كبير قد جاوز هذا في ظنها.
4 - إعتقاد الشيخ الحويني أن توجيه الألفاظ و النصوص - و أكرر أقول توجيهها وليس تخصيصها - لا يكون بدليل مستقل بل يجب أن يكون توجيه اللفظ أو النص بتفصيل صريح داخل فيه فجعل كلمة " رضع " غير قابلة لأي توجيه حتى وإن استند إلى دليل خارجي مستقل و قال: (اعتمد ابن عبد البر على رواية ساقطة في أن سهلة عصرت ثديها في إناء و لم يثبت هذا في كل طرق الحديث) ثم قال: (هذه الرواية التي اعتمد عليها ابن عبد البر اسنادها من أسقط ما يكون وهي الحجة الوحيدة لكل من قال بأن سهلة عصرت ثديها في إناء) فهو لا يرى حجة الا أن تكون رواية صحيحة يقال فيها أن سهلة رضي الله عنها عصرت ثديها و أن كل ما عدى هذا لن يكون الا تخرصات و توهمات و تكلفات لا تسمن و لا تغني من جوع. و سيرد التعليق على هذا في الفصل الثاني من هذا الرد في فقرة أن الظاهرية توجب جملة وتنفي جملة و ترخص جملة و تستثني جملة و تخصص جملة فكل ما في النص مجراه مجرى واحد لازم متلازم غاياته و وسائله.
5 - التصور الغريب لدى الشيخ بأن الشريعة قد تأمر بالفحشاء بلا حاجة و لا ضرورة مثل مس الأجنبي ما تغيبه المرأة من جسدها حتى عن بعض محارمها و أن ذلك يكون خاصا لأحد دون أحد بلا حاجة و لا ضرورة فتبقى هذه الفعلة فحشاء لكل المسلمين و تكون طاعة و عبادة لمن أمره الشرع بها مع أن الله عز وجل يقول: " قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون " بل و يصرح و يقول في معرض استنكاره لقول المعترض عليه أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استخف بحياء سهلة عندما ضحك فقال الشيخ ما نصه: (أنا ما قلت أنه استخف منها و لكن قد يسمع المرء الشيء الذي يستحيا منه فيضحك) فالنبي صلى الله عليه و سلم الذي قال إذا لم تستح فاصنع ما شئت يأمر المرأة بما يستحيا منه شرعاً و عرفاً و هو أن يمص الرجل الأجنبي ثديها رخصة من الله و رسوله!.و سنورد في الفصل الثاني مزيد تعليق.
6 - ظن الشيخ من أن اللفظ إذا ورد بمعنا ً واحد في أكثر من نص أنه لا يمكن أن يأتي بمعناً آخر في أي نص آخر , وهذا فهم لم يسبقه اليه أحد حيث استشهد بحديث " لم يتكلم في المهد الا ثلاثة " فذكر قصة الغلام الذي كان على ثدي أمه فتكلم ثم أقبل على الثدي يمصه و قال بأن هذا دليل على أن وصف رضع لا يطلق الا على من مص حلمة الثدي.و سيرد التعليق على هذا في الفصل الثاني من هذا الرد في فقرة اللفظ بين المفهوم اللغوي و الشرعي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/79)
7 - التصور الآخر الغريب لدى الشيخ الحويني من أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتلك الحق المطلق في مخالفة شرع الله بلا ضرورة وبلا حاجة مع أنه كان يقول لأصحابه: " قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون " قالها عندما خالفهم إلى ما يدعوهم اليه و يظن الشيخ أن هذه المخالفات تتحول إلى حسنات و بركات لمجرد أن الذي أمر بها هو النبي صلى الله عليه وسلم مع بقائها منكرا ً و فحشاء لبقية المكلفين من المسلمين ثم يقول الشيخ الحويني مؤصلا ً هذا الرأي: (لا يوجد في كل طرق الحديث أن أبا حذيفة علم بهذه القضية) أي أنها تواطأت هي و النبي صلى الله عليه و سلم على هذه الرخصة السرية فالنبي صلى الله عليه و سلم الذي قال في صحيح مسلم أهل النار خمسة وذكر منهم: " ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك " و الخدعة كما في اللغة التي يقول الشيخ بأنه لا مناص من التحاكم اليها تقول: خدعه خَدِيعةً وخُدْعةً أَي أَراد به المكروه وختله من حيث لا يعلم و أَخْدَعْته كتمته وأَخْفَيْته. سيقول الشيخ ولكن رسول الله لم يرد المكروه في مخادعة أبي حذيفة عن أهله بكتمان التصرف في عرضه نقول: لو كان معروفاً لكان أبو حذيفة أسعد الناس به و لما رأيت يا شيخ المصلحة في كتمانه و لدل عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا حذيفة لأنه هو الذي قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. كما في صحيح مسلم و هو الذي قال لعمر كما في الصحيحين:" بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبرا). فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله. " ثم يأتي من هذا خلقه مع أهل أصحابه في الجنة و يأمر امرأة من نساء أصحابه في الحياة الدنيا حيث التكليف و مشاحة النفوس بأن تبيح ثديها لرجل أجنبي يمصه و يسكت على إخفائها ذلك عن زوجها حيث يعقب الشيخ مستدلا على صحة توجيهه: (ثم جاءت سهلة و قالت: والله يا رسول الله لقد ذهب ما في وجه أبي حذيفة.)
فيعلق الشيخ: (و هذا بسبب بركة امتثالها وصية رسول الله فأي منكر بهذا؟!!) و كلام الشيخ واضح صريح في أن التغير الذي حدث في وجه أبي حذيفة ليس بسبب علمه برضاعها و أنها أصبحت أمه و لكن بسبب امتثالها بسرية لهذا العمل الذي كان من بركته ذهاب ما في وجه أبي حذيفة دون علمه بأنها صارت بالنسبة لسالم " أمه من الرضاعة " و هذا التصور الفاسد تأوله الشيخ مع أن النص صريح في أن ما في وجه أبي حذيفة لن يذهب الا بعلمه بما حدث لأنه عليه الصلاة والسلام قال " أرضعيه تحرمي عليه و يذهب ما في وجه أبي حذيفة " فذهاب ما في وجه أبي حذيفة متعلق بـ " تحرمي عليه " و في هذا دليل واضح على أنه عليه السلام يريد منها اخبار زوجها بما ستفعل لكي تتحقق الفائدة وهي ذهاب ما في وجهه بسبب حرمة الرضاع ولكن الشيخ يريد نصا " ظاهر المعنى ". و سنورد على هذا أيضا مزيد تعليق.
8 - الفهم الخاطئ لمفهوم الرخصة في الشريعة و سوء الربط بين الشرع و معانيه التشريعية من جهة و بين الفطرة و ما يحترم منها و ما لا يحترم.و سنورد مزيد تعليق في الفصل الثاني تحت فقرة المفهوم الشرعي للرخصة و التخصيص.
9 - الاضطراب الواضح لدى الشيخ في التعامل مع الأصول الفقهية و فهمها على الوجه الذي قد أصلت له فهو يرى جواز التخصيص بلا ضرورة و لا علة و يقول بأن الرخص تلغي العلل الطبيعية أي المحسوسة الداخلة في ذات الفعل أو الفاعل كأن تقول مثلا بأن الرخصة تلغي حرارة النار و الإيلام من فعل الاكتواء بها و الإسكار من طبيعة الخمر إذا جاءت الرخصة بالكي أو شرب الخمر و هذا مسلك غريب و هو مقتضى كلامه بل هو ما صرح به حيث يقول: (قالوا إزاي - يعني كيف - يباشر الرجل - أي سالم - الرضاع و مس المرأة لا يحل يعني تلمس بإيدك لا يحل تقوم ترضع؟ نقول لهم: يا جماعة الخير أنا قلت أن هذه رخصة لسالم فالعلة مقصورة لا تتعدى فما ينفعش أن تنصب التعارض بين الدليل العام و الدليل الخاص لأن الأصل أن الخاص لا يعارض العام يعني عندما أقول أن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة يعارضني بالأدلة العامة التي فيها أنه لا يجوز أن تمس المرأة و أنك انت لا تنظر اليها و
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/80)
الكلام ده؟. لا , هذه أدلة عامة وهذا دليل خاص) ثم يقول في آخر رده: (و أنا في الحقيقة لا أرى شيئاً منكرا ً في أن سالما ً باشر ثدي المرأة و أن هذا معنى الرضاع " و هذا نص صريح في أنه يرى الرخصة تلغي طبيعة العلل و معلوم أن النهي عن مس المرأة و بالذات الثدي و ما شابهه منها انما هو بسبب ما يترتب على ذلك حسيا ً من شهوة أو على الأقل مخالجة الشهوة للرجل والمرأة و لا ينكر هذا الا من ليس فيه شيء من الحياة و كل هذا الذي يترتب على ذلك إنما هو فحشاء و منكر لأنه شهوة ليست في سياقها الشرعي حتى و إن قال قائل بهذا القول العجيب من أن الله يرخص بالمعصية بلا حاجة و لا ضرورة فمعنى الفحشاء باق ٍ و النكارة باقية لأن الشهوة لا تنفك و لا تلغى حتى بالرخصة و إن كان الله أذن كما يقول الشيخ بمس الثدي فإن الله لم يأذن بالشهوة المحرمة و الشعور بها بفعل أتيته مختارا و هي لا يمكن أن تلغى في مثل هذا الوضع فإما أن يكلف العبد ما لا يطاق بأن يمص ثدي امرأة فلا هو يشتهي و لا هي تشتهي أو أن يقول بأن الله اذن مع المص بالشهوة المحرمة لها و له بلا حاجة و لا ضرورة رخصة من الله و رسوله و هذا مسلك من مسالك الزنادقة حاشا الشيخ الحويني أن يقع فيه أو يقول بمثله. و أهل العلم يحرمون نظر الرجل إلى ابنته وهي فضل حاسرة إذا ترتب على نظره شهوة فالشيء الذي في أصله حلال يحرم اذا خالجته الشهوة المحرمة فكيف تبنى الرخصة على وسيلة من وسائل اثارة الشهوة المحرمة بلا حاجة و لا ضرورة؟.
الفصل الثاني: عرض كافة متعلقات المسألة التي ينبغي على المجتهد في هذه المسألة استحضارها.
هناك أمور تتعلق بمسألة رضاع الكبير من حيث تصورها و ربطها بما له علاقة بها من فروع الشريعة و كذلك بالأحكام المتعلقة بهذه المسألة من حيث وجودها و عدمها و اعتمادها على بعضها البعض و منها ما يتعلق بما ينبغي للشيخ الحويني استحضاره معنا على المنهج الصحيح و سنذكرها في النقاط التالية و سنجيب اثناء مناقشة هذه المتعلقات كل ما يمس ما خالف فيه الشيخ الحويني هذه المتعلقات و نرد عليه في كل ذلك بما يعيننا الله عليه:
أ) النزعة الظاهرية و أسباب التورط بها و ألخصها فيما يلي:
1 - الظن بأن ابن حزم رجل أثري يقدس الأثر و يرفض التوهمات و التخرصات و تكلفات الفقهاء " البارده " على حد زعمه. و من يتتبع أصول الأحكام عند الامام ابن حزم رحمه الله و يتتبع أقواله في المحلى و طريقة جمعه بين متعارض الأدلة يعلم حق العلم أن هذا الامام ينطلق من منطلقات منطقية يبني عليها هالة من القداسة الأثرية فيظن من يقرأ كلامه أنه لا حكم عنده الا بكتاب أو سنة و هذا غير صحيح فمنهج ابن حزم في الظاهرية من التأسيس إلى الترويج مبني على المنطق الذي من طبيعته أن يتبرأ من القرائن و الشواهد و المعاني العامة. يقرر ابن حزم أن اللغة هي أساس الدين لأنها هي التي تلقي ظلال الوحي على المكلفين فالوحي شمس وألفاظ الأدلة أجرام لكل جرم منها ظل يرتسم على واقع المكلف و لا يمكن لكل جسم أن يخالف ظله رسمه فالعمود ظله مستطيل و الكرة ظلها دائرة وهكذا فلا يكون المستطيل دائرة ولا الدائرة مستطيل فلا تقل بأن اللفظ يحمل أكثر من معناه أو أقل منه أو حقيقة غير حقيقته التي في معاجم اللغة فإن قول ذلك ا هوى و ظن و تخرص و كذب على الله و الرسول. لو راجعت كل توجيهات ابن حزم للأدلة لوجدتها تقع تحت هذا المبدأ و قد قال به عن حسن نية و صدق ديانة مع الله رحمه الله تعالى لأنه يريد " فهما موحدا ً " للنصوص بحيث لا تأتي بمعنى و أنا آتي بمعنى يزيد أو ينقص على ما جئت أنت به لأن اللغة ثابتة المعاني و المعاني ثابتة الحدود فلا تشمل اليوم كذا و غدا تشمل كذا ومعه غيره فينظر الى كل نص على حده و لا يقبل أن ينتشر معناه بسبب نص آخر أو يضمحل أو يصرف بقرينة ليست منصوصة من الله و رسوله صريحة في النص عليها يقال فيها أن رضع تعني من صار ابنا ً بسبب شربه للبن امرأة ما فهذا ليس معنى لغوي لرضع فهو مردود. و أورد مثالا على تحكم المنطق في " أثرية ابن حزم " رحمه الله وهو الشرب قائما حيث يقول هو بحرمته مع ورود أدلة بالشرب قائما و قاعدا و لكنه يقول بأن الأصل أن يشرب المرء كيف شاء فلما جاء النهي عن الشرب قائما علم أنه ناسخ للأصل في الاباحة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/81)
الاصليه فانتقل الى التحريم فصار المنسوخ هو ما يوافق الأصل وعلى هذا المبدأ أيضا هو يقول ما قال في رضاع الكبير لأن الأصل أن الرضاع للصغار فلما جاء في رضاع الكبير أثر رأى أن هذا مخالف للأصل فأخذ به و نبذ ما وافق الأصل و هذا مذهب جيد في قليل من المسالك ولكنه غير سوي في مسائل كثيرة في الشريعة منها هذه.
2 - أن الظاهرية تمنح المتكلم حق " الاجتهاد الرخيص " فهي مبنية على فهم معاني الألفاظ فإذا كان لديك معجم و تستطيع القراءة فلن يكلفك رد كل قول قال به كائن من كان الا إن تأخذ المعجم و تقرأ معاني ألفاظ النص في اللغة فاذا خالف القائل شيئا ً منها تبرأت من قوله و من تكلفه في تحريف النصوص و بقيت على البراءة الأصلية في أن اللغة لا تعني الا ما في المعاجم. وهذا لا يعجز عنه أحد و قد سلكه ابن حزم - على سذاجة المبدأ - في كثير من فروع الشريعه مثل قوله بأن " اذا دخل أحدكم المسجد فلا يقعد حتى يصلي ركعتين " قال نهي عن " يقعد " أما " يضطجع " في اللغة فليست بمعنى " يقعد " فلا مانع من أن تدخل المسجد فتضطجع بلا صلاة و من أوجب على المضطجع الصلاة فقد خالف اللغة و جاء بشيء ليس في المعاجم كلها , وهكذا هي الحال.
3 - أن الظاهرية تدعو إلى الاستسلام المطلق للنص الشرعي ليس من ناحية القبول به فهذا مطلوب و واجب و لكن من ناحية علته و غايته و ما يتعلق به من فروع أخرى قد تكون مؤثرة فيه أو مفصلة له أو منقحة لما جاء في النص من أمر و نهي و إنما الفائدة من النص عند الظاهرية الفهم المترتب على ما بدى من ظاهر المعنى عند قراءة النص دون تكلف الإدراك لما سوى ذلك المعنى والامتثال لما يترتب عليه من أحكام دون الإلتفات إلى أي شيء آخر فربنا لا يسأل عما يفعل و هم يسألون. وهذه الأشياء تغري طالب العلم ففيها إشباع لنزعة التعبد بغير كلفة مع أن الله ما عبد بأحسن من فهم مستقيم كما أن فيها رفع الحرج عن طالب العلم من حيث عدم مطالبته بسبر الأدلة و ربطها و مقارنتها و تجنيسها هذا من جنس هذا و هذا من جنس هذا و ترتيب الشريعة بناءا على معانيها فهذا كله منفي لأن العلة ليست بذات قيمة فإن نص الله و رسوله عليها و الا فلا نتكلف لقول الله العلل فهو يشرع كيف شاء و يرخص كيف شاء بلا نظر لمصلحة ولا مفسدة و لا نواميس إلهية في تعامل الله مع خلقه و بلا ثوابت يضعها الله سبحانه لنفسه بحيث يؤمن بها العبد و تستقر نفسه بالايمان بها والركون اليها كقوله عليه الصلاة والسلام بأن الله كتب في كتابه الذي عنده فوق العرش" رحمتي غلبت غضبي". و كما فسر ابن عباس قوله تعالى {كان على ربك وعدا مسؤولا} يقول: سلوا الذي وعدتكم ـ أو قال وعدناكم ـ ننجز وعدهم. فهم ينفون هذا و لا يعتبرونه ولكن الصحيح أنه كما أشرت في الحديث السابق والآية أنه كما أن لله عز وجل حقوق فقد أوجب سبحانه على نفسه حقوقا و واجبات " أتدري يا معاذ ما حق العبيد على الله؟ " و غير ذلك فمن يقول بأن العبد ليس له على ربه حق سواء في الشريعة أثناء تشريعها كعدم التكليف بما لا يطاق وعدم التكليف بما يخالف الفطرة التي فطره الله عليها أو حقوقا ً يوم القيامة كوعد مسؤول و عهد مكفول فقد خالف الله في أمره و الظاهرية يخالفون في هذا و يفترون على الله الفحشاء و المنكر و يقولون لا يسأل عما يفعل وهم يسالون و الصحيح كما قال ابن القيم: لا يسأل عما يفعل لكمال عدله و ليس لتجبره و تسلطه تعالى الله عن ذلك.
4 - أن الظاهرية توجب جملة وتنفي جملة و ترخص جملة و تستثني جملة و تخصص جملة فكل ما في النص مجراه مجرى واحد لازم متلازم غاياته و وسائله فإذا رخص في لبن المرأة للكبير رخص له النوم في حضنها أو على صدرها ليرضع منها و يمص ثديها و اذا قيل بأن الكافر نجس فكله نجس لا يخرج من ذلك ما خرج من الميتة و الحمار من ظفر و شعر. وهذا أمر ييسر على طالب العلم أخذ العلم فلا حاجة لفهم علة و لا ايجاد مناط و لا تنقيحه و لا ربط جزئية بجزئية.
فالمنهج الظاهري " فقه بالجملة " ثم يقولون بأن هذا هومراد الله و الرسول و من يخالف في ذلك فقد ضاد الله في أمره و تكلف تفكيك النصوص و تحريفها كما يفعل بعض الفقهاء الباردين بزعمهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/82)
5 - أن الظاهرية فقه العوام بحيث لا تكاد تقول بشيء على قواعد الظاهرية الا ظن عوام الناس أنه هو الصواب فنجس نجس و رضع رضع و قعد قعد و كل هذا واضح و لو تكلم الفقيه لعامي ففصل له لقال العامي بأن هذا منافق عليم اللسان يلوي النصوص و يحرف الكلم عن مواضعه. و قد ظهرت هذه البساطة الخالية من مقومات الخطاب العلمي عرضاً لا قصداً في بعض المواطن لرد الشيخ الحويني حفظه الله الذي أدرجته سابقا فهو يرد ردا ًعلميا يقول فيه: (لا شرعاً و لا عرفاً يقال أن من شرب لبناً من كوب أنه رضع يبقى إحنا نرضع البهايم , هه؟ يعني لما تشتري كيلو لبن تبقى رضعت الجاموسة و اقول لك بطل رضاعه يالاه! يعني و انت بتشرب من الكبايه , ما حدش يقول بأن أي واحد يشرب من الكباية يبقى اسمه رضع). والناس حوله يضحكون لذلك و يصدقونه و لو عقل أولئك ما جاء عن الله و رسوله لضحكوا على هذا القول و لم يضحكوا له و لكن الله يختص بنوره من يشاء , وسنوضح هذا بجلاء لا ريب فيه لاحقا إن شاء الله. وهذه الخصلة في الظاهرية تغري طالب العلم على التصدر بجرأة لكل شيء فهو قريب من الناس محبوب لوضوحه و بساطته و الذين يصدقونه فيما يقول أكثر من الذين يكذبونه و إن شاء الله أن الشيخ الحويني بريء من هذا و إن جاء بما يشبهه. و للظاهرية أكثر من هذا من أسباب القبول و نقتصر على هذا فهو ما يعنينا هنا. والله أعلم.
ب) الغايات و الوسائل في الشريعة:
لا يوجد في الشريعة ما يقصد لذاته فقط بلا علة يترتب عليها وجوبه من عدمه الا أن يكون عبادة محضة و ما عدى ذلك فهو مقصود لذاته و لعلته فما يقصد لذاته كالصلاة و صيام رمضان و الحج و ما يقصد لذاته و علته كالنكاح و البيع و و طلب الرزق. اذا كان الشيء عبادة محضة فلا نلتفت إلى علته من حيث وجودها و عدمها لأنها لا تترتب على علتها و لا تتجزأ بسببها و لكن اذا كان الشيء مقصودا لذاته و علته فهو لا يقع الا بعلته فلا نكاح بلا وطء و لا بيع بلا قبض وهكذا. ثم نأتي إلى الوسائل فقد تكون الوسيلة داخلة في ذات الشيء و قد تكون منفكة فالوطء لا يكون الا بذكر الزوج لا بإصبعه و لا بذكر غيره فهذا هوالوطء الذي يكون حقا للزوجة فهذه وسيلة غير منفكة عن المكلف. و قد تكون الجهة منفكة كالنفقة مثلا فهي واجبة على الزوج ولكن إن أنفق على المرأة و زوجها والد الزوج أو أخ الزوج أو شاءت هي أن تنفق عليه فلا حرج في ذلك فالغاية هي " و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف " فاذا تعارفت هي و زوجها على ما له و ما لها في النفقة و قبل كل منهما بذلك تحقق الشرع. و مثل ذلك الاستحداد وهو حلق العانة بحديدة فهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه و سلم وهو واجب في كل أربعين ولكن الوسيلة هنا منفكة عن الغاية فالغاية تطهير البدن من شعر العانة فلو استحد أو تنور أو نتف فكلها ترفع الإثم و تحقق الامتثال المجزئ. خالف الظاهرية في ذلك و أوجبوا الوسيلة مع الغاية فادخلوا الوسائل مع الغايات فقالوا لا استحداد الا بحديدة و لا رضاع الا بمص حلمة الثدي , وهكذا. و قد فسر العلماء قول الله نعالى حكاية عن موسى " قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى " قال غير واحد من التابعين هو هداية الرجل الى كيفية جماع المرأة و الطفل الى التقام ثدي أمه. فالأشياء التي أعطانا الله إياها لا يمكن أن تكون هي طاعة في حد ذاتها لأن الله لا يعطي الأجر على الخلقة التي أعطاها لعباده في أصل خلقم كأن يعطيك أجرا لأن لك يد أو لك رجل فهذه لا يؤجر العبد على مثلها فدل ذلك على أن هذا الذي أعطي إنما هو وسيلة لا تقصد لذاتها و من ذلك الثدي و الشفة و المص بالشفة واللسان من الثدي فلا يعبد الله بذلك. وهذه كلها وسائل الله هدانا اليها لنتمكن من العيش داخلة في التقويم الحسن الذي ذكره تعالى في سورة التين و الوسيلة انما تناسب من يستخدمها فهي وسيلة للصغير و ليس للكبير فيها حاجة لأنه على غيرها قادر.
ج) الألفاظ بين التصور اللغوي و التصور الشرعي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/83)
الألفاظ في اللغة هي كلام يدل على معنى يثبت بالنقل فلا يصح نسبة معنى إلى لفظ لم يثبت أن العرب قد قالت به. و الخطاب اللغوي يتعلق بالمعرفة اللغوية الموروثة نقلا عند الناس فلا يصح خطاب لغوي الا بما قد عرف نقلا و اللغة ترتبط بأعيان و أسماء لها يتحقق الكلام بها اذا أدت غرضها اللغوي المتعلق بالنقل عن أهل اللسان. أما الألفاظ في الشريعة فهي متعلقة بالتكليف من حيث وقوع الحكم و عدمه فهي مرتبطة بحقيقة شرعية لها مشرعة بوحي من الله و قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم من استعطرت ليشم الناس ريحها بأنها زانية مع أن العرب تعرف الزنا بالجماع و ليس الزنا بالنظر و رائحة العطر ولكن هناك حقيقة شرعية جلبت هذا الوصف وهي " الخضوع للرجال بنية الفاحشة. ومن ذلك ما يأتي في اللغة ليس على وجه صفة الحال بل صفة المآل كوصف النبي صلى الله عليه و سلم من لعن والدي غيره بأنه لاعن لوالديه مع أنه لم يلعنهما و لكن مآل الحال أن يلعن الآخر والدي اللاعن فيكون قد لعن والديه وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم حيث قال " إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه " قيل يارسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال " يلعن أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه فيلعن أمه ". رواه ابو داود و هو حديث صحيح و لا يوجد في معاجم اللغة كلها من يقول بأن " لعن والديه " تأتي بمعنى لعن والدي أحد من الناس فلعنوا هم والدي اللاعن و لكن كما قلت سابقاً بأن تراكيب اللغة في حقيقتها الشرعية ترتبط بالتكليف والحكم فصار من جلب اللعن لوالديه كمن لعنهما بنفسه فكذلك الرضاع فمن ثبتت عليه حرمة القرابة بسبب شرب لبن امرأة ما فهو ابن رضاع و لو لم يرضع ولكنه ثبت عليه حكم الرضاع و دخل في قوله تعالى " وامهاتكم اللاتي أرضعنكم " و هذا هو المعنى الشرعي لكلمة " رضع ". و قد يأتي الحديث قاطع الدلالة مع أن دلالته باطلة و لا يفسره النبي صلى الله عليه و سلم و لا يشرحه لأنه يرى أنه داخل في المعلوم عند المسلمين من الدين بضرورة كقوله عند أحمد و غيره من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح حنينا فقام فينا خطيبا فقال: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم ولا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه). فلم يفسر النبي صلى الله عليه و سلم قوله " يسقي ماءه زرع غيره " مع أن كل معاجم اللغة لا تقول بأن كلمة " زرع " تأتي بمعنى " أحبل " فزرع زرع و أحبل أحبل!!. مع هذا ما قال أحد من أهل الاسلام يعقل عن الله و رسوله بأنه لا يجوز لمسلم سقيا بستان جاره لأجل هذا الحديث لأن كل أدلة الشريعة تدل على أن التعاون على البر مطلوب و مندوب فعلم أهل العلم أن ظاهر هذا الحديث باطل دون أن يبحثوا في المعاجم مع أنه قاطع الدلالة لا لبس في توجيه ظاهر معناه ولكن عندما خالف الشريعة مخالفة ظاهرة وجدوا له معنى يليق به فقالوا بأن الله قال " نساؤكم حرث لكم " فهو في نكاح المطلقة و المسبية حتى تستبرأ , وهذا هو العلم. و قد كان ذلك جلياً في التعامل مع كلمة " صلى " حيث أن الصلاة في اللغة تعني الدعاء ففي الشرع لا تبرأ الذمة الا بصلاة توافق المعنى الشرعي ذات ركوع و سجود لأن الصلاة في اللغة متعلقها النقل عن أهل اللسان أما في الشرع فمتعلق الصلاة " التكليف و الشرع " فما يحقق التكليف و الشرع تحت مسمى " صلاة " فهو الصلاة في الخطاب الشرعي و كذلك الرضاع فكل ما يحقق مص الثدي و التقامه فهو محقق للمعنى اللغوي للرضاع أما المعنى الشرعي فيقع عند تحقق حقيقة شرعية و هي أن تصبح امرأة ما أما لمن شرب لبنها التقم ثديها أم لم يلتقم فهي " أمه من الرضاع " لأنها حرمت عليه بلبنها و ليس بمص ثديها و قد روى مالك و ابن حبان في صحيحة و صحح اسناده الحافظ كما في الإرواء أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في قصة سهيلة: " أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنك " و في لفظ مالك " أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها ". وقال الألباني في الإرواء: السياق لمالك وظاهر إسناده الارسال - أي عن عروة مرسلا عن أبي حذيفة - ولكنه في حكم الموصول فإنه عند الآخرين عن عروة عن عائشة. و الشاهد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/84)
فيه أنه ربط الحرمة باللبن فقال " فيحرم بلبنك " و في لفظ " بلبنها " أي الرضعات. فالحرمة لا ريب متعلقة باللبن و ليس بمص الثدي و يكفي إثباتا لذلك اشتراط عدد معين من الرضعات فالحرمة متعلقة بكمية اللبن المرضوع و الا فمص الثدي و التقامه متحقق بالرضعة الواحدة و ذكر ابن عبد البر الاجماع على أن الحرمة تتحقق بشرب اللبن بلا التقام ثدي و لا مصه وهذا ما لا يخالف فيه الا أحمق معلوم الحمق لأن التقام الثدي ليس غاية في الشريعة ولا حتى في الطبيعة وانما الغاية اللبن و كما ينكر على الظاهرية مجاوزتهم المعقول في ظاهريتهم فانه ينكر على من يقول بأن وضع الثدي في الفم له دخل بوقوع الحرمة من عدمها و الا فمعلوم لمن درس هذا الباب أن اللبن للفحل و أن الحرمة تتعدى للرجل و الذرية فهل نقول بأن الحرمة لا تقع حتى يلتقم ثدي الرجل و ذريته أيضا؟. فإن كان للبن المرأة من السريان في القرابة ما يجعل الرجل الذي رضع الطفل بلبن زوجته أباً لذلك الطفل فمن باب أولى أن يجعل المرأة التي عصر اللبن من ثديها أماً له بلا مص و الا التقام لحلمة ثديها. إنما انتقلت الحرمة باللبن و اللبن من جماع الرجل ولهذا كان الرضاع كالنسب لأن له علاقة في طبيعة البشر هذا من هذا و هذا شرب من لبن هذا. و قد صرح الشيخ الحويني أنه يقول بالحرمة بالشرب من الإناء و أنه لا يخالف في ذلك غير أن الشيخ تطرق في رده إلى شرب لبن الجاموسة و تساءل هل كل من شرب من الجاموسة يوصف بأنه راضع لها؟ فيقال بناءا على ما مر من توضيح لهذا اللبس الذي وقع فيه الشيخ الحويني في مسألة الحقيقة اللغوية و الحقيقة الشرعية للألفاظ بأنه لا يقال لمن شرب لبن البقرة من إناء أنه رضع من البقرة كما يقول لأن شرب لبن البقرة ليس له حقيقة شرعية و لا تأثير شرعي يترتب عليه وصف شرعي وهو " قرابة الرضاع " و انما له حقيقة واحدة وهي الحقيقة اللغوية أي أنه ثدي يمصه فم فيسمى رضاع و هذا واضح حق الوضوح لا يخفى على أحد عقل الشريعة ومعاني الخطاب فيها.
د) المفهوم الشرعي للرخصة و التخصيص:
الرخصة هي كل ما جاء على خلاف الأصل مع بقاء الأصل على ما هو عليه بشروط معلومة فإما أن تكون المخالفة للأصل:
1 - حادثة عين خاصة بأحد دون أحد بحيث لا تتكرر كقوله عليه السلام لأبي بردة بن نيار في شأن عناقه: (اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك). ومن شروط هذا النوع أن لا يكون فيه استباحة لمحظور الا لضرورة أو حاجة لأن الله عز وجل لا يخص بالرخصة أحدا ً دون أحد فيبيح المعصية لمكلف دون الناس بلا حاجة و لا ضرورة لا تندفع الا باستباحة ذلك المحظور ففي هذا نسب العبث إلى الله عز وجل في تشريعه و هذا كفر. و يرد على من قال بأن لمس الثدي و مصة و تحريكه و كل ما يترتب على ذلك من محظورات كان رخصة لسالم بأن هذا قول باطل و مبدأ منحرف و لولا خشية ان يسقط كلامي على فلان أو فلان لقلت بأنه من مبادئ الزنادقة لسبب واضح وهو: أن الحرام لا يباح الا لضرورة اذا كانت الضرورة لا تندفع الا باستباحته كأكل الميتة و لمس فرج المرأة اذا لم يوجد قابلة الا من الرجال و يخشى عليها وعلى الطفل الوفاة , وهكذا. لكن أن يأتي شخص و يقول بأن الله أباح لفلان من دون الناس مس اليتي امرأة ما لكي يلبسها ازارا مثلا فيقال و هل كان هناك نساء يفعلن ذلك فيقول نعم! و لكن هذا من خصوصيات فلان. خصوصية في استباحة الحرام مع امكانية دفع الحاجة بغيرة؟؟ كيف يستقيم الأمر؟. يعني أن الله يبيح لفلان من الناس المعصية لمجرد التخصيص دون حاجة ولا ضرورة؟. من قال بهذا فإنه ينسب الى الله الهوى في تشريعه تعالى الله عن ذلك. و عندما نام رسول الله صلى الله عليه و سلم على فخذ امرأة تفلي له رأسه ولم يعلم هل هي من محارمة أم لا كتبت الرسائل والبحوث و اجتهد العلماء لتفسير ذلك وهو رسول الله المعصوم فكيف بشاب من عوام المسلمين في زمانه يلتقم ثدي امرأة يمصه خمس مرات حتى يروى ثم يقال , هذه خصوصية سكت عنها العلماء؟؟؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/85)
لو كان العلماء ليسكتوا على مثل هذا لسكتوا على فعل رسول الله وهو الأولى بأن لا يجتهد المجتهد لتأويل فعله تأويلا حسنا فكل فعاله حسنة صلى الله عليه و سلم. و على هذا المبدأ كان أئمة الصوفية يبنون زندقتهم فاستباحة الحرام بلا ضرورة تقوم على تلك الاستباحة خاصة بهم دون المريدين و من يقول لدينا هنا دليل من الله و رسوله على إباحة لمس الثدي للأجنبي بلا حاجة و لا ضرورة نقول له ليس معك دليل وانما معك فهم ترى أنه هو الدليل.
2 - أن تكون رخصة للتخفيف كجمع الصلوات وهو ليس بضرورة و لكنه للحاجة ولا تندفع الحاجة الا بمثله. و من شروط هذا النوع أن لا يترتب على هذه الرخصة مشقة لأن هذا ينافي طبيعة تشريعها فاذا وجدت المشقة فهي ليست برخصة تخفيف و قد رد العلماء قول الحنفية في مسألة الجمع الصوري بأنه تعنيت و مشقة فلا يناسب صفة رخصة الجمع في الصلاة. و من يقول بأن رضاع سالم كان رخصة تخفيف ثم يقول بأنه رضع بمص الثدي فقد جاء بأمر عجاب فكيف يكون التسهيل بإباحة عرض الرجل لأجنبي يلتقم ثدي زوجته التي يتمعر وجهه لمجرد مرور ذلك الرجل في بيتها؟ هذه ليست رخصة هذه عذاب و وبال و لا يشبهها والله الا قوله تعالى " فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ".
3 - أن تكون رخصة اضطرار كأكل الميته. و من شروط هذا النوع أن لا تندفع الضرورة الا باستباحة المحظور فإن اندفعت الضرورة بغيرة فلا يجوز القول برخصة الاضطرار. ومن قال بأن رضاع سالم من الثدي كان رخصة اضطرار فقد قال بقول منكر يغني عن رده حكايته فلن يموت أبو حذيفة ولا سالم و لم يكن يعجزهم أبدا أن يحلبوا اللبن في إناء له ليشرب فلا يبلغ ذلك الحاجة فضلا عن الاضطرار.
الفصل الثالث: تغليق التعليق على ما أعلن القول به الشيخ الحويني حفظه الله.
يقول الشيخ في الرد المسجل له: (لقد قلت على المنبر أني أفرق بين تحريم اللبن المعصور من الصدر في كبايه و ما بين الرضاع أنا بتكلم على معنى " رضع " مش حكم اللبن بتاع الأم اذا عصرته و شربه واحد , لا , أنا قلت دا يحرم عند جماعة العلماء). ثم يقول بعد ذلك: (هذا حتى لا يكون هناك تلازم بين اللبن الذي يحرم به الرضاع و بين معنى " رضع".
و نحن نختم الرد بالتعليق على هذه الجزئية حيث نقول أولا وقبل كل شيء , نحن هنا لاحقاق الحق ولسنا هنا لنقطع لسان أحد من الذين اتخذوا قول الشيخ مدعاة لمهاجمة الاسلام فالغاية هي الحق و ألسنة الفسقة لن تنقطع الى يوم الدين و انما يوقفها الحق و لو كان الحق قول الشيخ الحويني للزمنا القول به ولو ترتب عليه ما ترتب و قبول الحق شيء واشاعته في زمن لا ينبغي اشاعته فيه شيء آخر ولكن ما قال به الشيخ الحويني الحق و الشرع منه براء و جزئية الشرب من الاناء لا يمكن أن تناقش بمعزل عن " ثبوت الحرمة من عدمها " لأنها مترتبة عليها فلو كانت الحرمة لا تكون الا بالرضاع فلابد ان سالما قد رضع وان قيل بأن الحرمة تثبت بالشرب فلماذا يرضع سالم؟.كذلك اذا ثبت حكم الرضاع بالشرب جاز وصف الشارب له بالراضع فينتهي الاشكال من حيث اللغة بحيث نثبت حقيقة شرعية تلغي حصر الحقيقة اللغوية لكلمة "رضع "
ومن يقول بأن الرضاع يثبت بالشرب من الاناء ثم يستغرب وصف من شرب و لم يلتقم بالراضع أو ينكر أن يكون صحيحا في اللغة وصف الشارب من الاناء بالراضع كما يقول الشيخ الحويني فإنه يلزمه ايضا أن ينكر دخول ذلك الشخص في قوله تعالى " و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم " حتى وان اثبت التحريم بالشرب فلا يحرم على من شرب من الاناء أن ينكح أمه من الرضاعه حتى وان ثبتت الحرمة بالشرب من الاناء لأن الله نص على أن تكون مرضعا ً له و هو لم يرضع فلا توصف بأنها مرضعة. وهنا يتناقض فاما أن يقول بعدم ثبوت الرضاع واما أن يقول بالشرب من الاناء في قصة سالم , وهذا واضح.عذب ابن تيمية و سجن و طيف به بين البيوت لأنه كان يقول بأن الطلاق ثلاثا لا يقع. وكان مستنده على حديث واحد ليس له غيره عند أحمد فلما سألوه عن رأيه في سند الحديث قال: إسناده جيد فمن أجل اسناد جيد كان كل ذلك فلا يطلب أحد منا السكوت وعدم البيان بدعوى الأخوة وحفظ الصف لأن المسألة عندنا لم تكن مبنية على حديث غريب في وجوده سنده جيد و إنما ثبتت فيها الآيات و الأحاديث الصحاح و بنيت على ما يخالفها قواعد في الشريعة؟؟؟. و بالنسبة للأخوة وحفظ الصف فقد كان ابو بكر رضي الله عنه يخالف عمرا رضي الله عنه ذات يوم فجبذه من ردائه و هزه و هو يقول: أجبار في الجاهلية خوار في الاسلام يا عمر؟. و الله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة!. ثم قال عمر: والله ما أن رايت الله قد شرح صدر ابي بكر لذلك حتى علمت أنه الحق. كانوا يتجادلون بألسنتهم و ايديهم و امر عمر ابن مسعود عدم الخروج من بيته و ضرب معاوية رضي الله عنه بالدرة فليس الاشكال في هذا و لكن لاشكال في نفوسنا بارك الله فيك. فنحن الآن نتبادل عبارات التقدير و المودة في مناقشاتنا ولكن سبحان الله قليلا ما يشرح الله صدر أحدنا لما جاء به الآخر و هذا لعلة في قلوبنا نسأل الله أن يرحمنا. هنا فقط تعرف معنى قوله تعالى في منته على رسوله " لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم و لكن الله ألف بينهم ".
و الله حسبنا ونعم الوكيل هو مولانا وتعم النصير.
و الموضوع على صيغة الوورد على هذا الرابط
http://www3.webng.com/hillizah/alezhaaq.doc
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/86)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 12:54 ص]ـ
أحسنت
أحسن الله إليك
وعندي أن خطأ الشيخ الحويني أشنع من خطأ ذلك الدكتور
فهذا علَم، وذاك مغمور
وهذا أصَّل، وذاك لم يفهم ما يقول
وهذا دافع ورد على المخالفين، وذاك تراجع
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 01:44 ص]ـ
أرجو في البداية من كل أخ كريم يريد قراءة هذا الموضوع الذي لا يبلغ أن يكون ردا فليس على مثل أبي إسحاق يرد أمثالي و لكنها كلمة حق أدين بها لم يسعني السكوت عليها فأرجو من كل أخ كريم يريد قراءة هذا الموضوع أن يستمع قبل لذلك لكلمة الشيخ أبي اسحاق على هذا الرابط كاملة لأن كل ما سيقال متعلق بها و قد أورد أجزاء كثيرة منها مكتوبة بنفس طريقة القائها. والله ولي التوفيق
الحق أكبر من أبي أسحاق وهل نحبه وغيره إلى للحق الذي يتبعه!!
وفقه الله للرجوع إلى الحق
ـ[أبو الحارث السنى]ــــــــ[01 - 06 - 07, 02:28 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخى أبو حمزه
لو استطعت أن تتصل بالشيخ
أو تراسله بأى طريقه لتبين له الخطأ
لكان ذلك مشكورا لك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 06 - 07, 03:59 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي ..
ليت النزعة الظاهرية في أمة الإسلام، والتي تلغي الاستنباط والقياس الصحيح والمقاصد الشرعية، تعتدل ..
وفق الله الشيخ فقد أحببته بمجرد رؤيته على الشاشة، وسماع كلماته الطيبة، وظهور حب السنة عليه .. أسأل الله أن يوفقه للصواب ويسدده.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[01 - 06 - 07, 11:26 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا أخى أبا حمزة ووفقك لما يحب و يرضى
نعم الشيخ أبا إسحاق هو شيخنا فى مصر بل إنك لا تكاد ترى أحد من طلبة العلم إلا ويجل الشيخ و يعظم قدره لأنه كان سببا فى طلبه للعلم فالشيخ وهبه الله اسلوبا رائعا فى شحذ الهمم ووالله ما رأيت أحدا تكلم عن الصحابة و حبهم و السير على نهجهم والرجوع إلى سلف الأمة مثل الشيخ حفظه الله
وإنك إن رأيته من قريب ترى له هيبة وبهاء وكأنك ترى رجل من بقية السلف ولكن،
لقد أبعد الشيخ النجعة فى هذه المسألة.
وجزاك الله خيرا يا أخى وبارك الله فيك.
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[01 - 06 - 07, 01:50 م]ـ
القائلون بأن " سالما " قد رضع بمص و التقام ثدي امرأة أجنبية عنه - و هو رجل بالغ - يأتون بأمر منكر فطرة و عقلا و شرعا:
فأما معارضته للفطرة: و أعني بها الفطرة السوية المستقيمة؛ فأي رجل ذي فطرة نقية سوية و كذا المرأة يأنفان و يأبيان وقوع ذلك الفعل من أجنبي غريب عن أيهما، و هذا أمر بدهي فطري لا ينكره إلا منحرف الفطرة معتلّها.
و أما معارضته العقل: فلا يصح تقبل ذلك الفعل من أي ذي عقل كان إلا لمن كان أبلها بعقله خلل أو قصور، أو من طفل صغير غير مميّز.
و أما مخالفة ذلك الفعل الشرع؛ لمعارضته قول النبي صلى الله عليه و سلم: " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخبط من حديد خير له من ان يمسّ امرأة لا تحل له " - رواه الطبراني و غيره - و رجاله رجال الصحيح؛ كما قال الحافظ الهيثمي في " مجمع الزوائد ".
* و الثدي عورة باتفاق؛ لا يحلّ الاطلاع عليها أو لمسها لأجنبي، و دعوى الحاجة المعتبرة شرعا غير موجودة بحال لوجود الحلال الذي يفي بالغرض، و هو شرب اللبن المحلوب - المعتصر - من المرأة في إناء.
* و القول بالخصوصية لسالم لم يكن بخصوصيته في جواز مسّ و مصّ الثدي - كما توهم البعض - و إنما كانت الخصوصية في اعتبار رضاعه - بشرب اللبن المعتصر - و هو بالغ كبير رضاعا معتبرا شرعا في ثبوت المحرمية كرضاع الصغير.
* و قد ذكر ابن سعد في كتابه " الطبقات الكبرى ": (كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم، خمسة أيام. وكان بعد يدخل عليها وهو حاسر. رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل). أهـ
و يردّ المخالفون هذه الروايه بدعوى ضعف أحد رواته - الواقدي - و قد استأنس بما ذكره من الأخبار الحافظ ابن حجر في كتابه " فتح الباري ". و إنما يردّ من أخباره ما يعارض ما ذكره من هو أقوى منه.
_ و القائلون بأن ذلك الرضاع كان بالتقام الثدي ليس معهم أي نقل او خبر يستندون إليه في هذا القول الشاذ؛ فضلا عن مخالفته أدلة الشرع و أصوله.
" إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ".
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[01 - 06 - 07, 03:44 م]ـ
بارك الله فيك أبا حمزة ونفع بك وغفر الله للشيخ الحبيب أبي إسحاق زلته، والحق أكبر من الجميع.
ـ[شتا العربي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 04:01 م]ـ
إشارة لفتوى الدكتور الذي أشار إليها الشيخ إحسان حفظه الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102199
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[01 - 06 - 07, 06:36 م]ـ
بوركت يمناك على هذا المبحث البديع، وجزاك الله خيرا على هذا الصنيع.
هدى الله الجميع للصواب، وللعمل بمقتضى الحكمة والكتاب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/87)
ـ[محمد بن صادق]ــــــــ[02 - 06 - 07, 01:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد ياسر عرفات]ــــــــ[02 - 06 - 07, 02:04 ص]ـ
قصة الشيخ الحويني مع هذه المسألة دليل انه لا يجوز تعظيم احد كائنا من كان الا ببرهان من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح اهل الاثر. غفر الله للحويني ليته سكت!!.
ـ[أبو الحارث السنى]ــــــــ[02 - 06 - 07, 03:10 ص]ـ
قصة الشيخ الحويني مع هذه المسألة دليل انه لا يجوز تعظيم احد كائنا من كان الا ببرهان من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح اهل الاثر. غفر الله للحويني ليته سكت!!.
والشيخ الحوينى أخى محمد ما عظم الا ببرهان من كلام الله ومن كلام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
أما ليته سكت:
فلقد قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لا تقل لو أنى فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل)
فالشيخ ماعهدناه الا من أهل الحق ومن المدافعين عن السنه
فياليتك تستغفر له وكفى
وظننا فى الشيخ الحوينى حفظه الله أنه اجتهد
فعل له أجر عند الله ويكون من الفائزين
وهذا ما نرجوه لنا وله
وأعتذر أخى محمد ان كان فى كلامى قسوه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 06 - 07, 03:13 ص]ـ
نعم
إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ...
ولا يشنَّع على من كان خطؤه يسيراً في مقابل بحر حسناته، وإلا لما سلم لنا أحد.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[02 - 06 - 07, 11:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
أحسن الله اليكم و بارك فيكم.
لا أعلم للشيخ عنوان بريدي و الا راسلته و لعل ما كتب سوف يبلغه فله بيننا طلبة و المنتدى معروف لمن حوله و لعله معروف له هو أيضا.
و الله و لي التوفيق.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[02 - 06 - 07, 11:27 ص]ـ
القائلون بأن " سالما " قد رضع بمص و التقام ثدي امرأة أجنبية عنه - و هو رجل بالغ - يأتون بأمر منكر فطرة و عقلا و شرعا:
فأما معارضته للفطرة: و أعني بها الفطرة السوية المستقيمة؛ فأي رجل ذي فطرة نقية سوية و كذا المرأة يأنفان و يأبيان وقوع ذلك الفعل من أجنبي غريب عن أيهما، و هذا أمر بدهي فطري لا ينكره إلا منحرف الفطرة معتلّها.
و أما معارضته العقل: فلا يصح تقبل ذلك الفعل من أي ذي عقل كان إلا لمن كان أبلها بعقله خلل أو قصور، أو من طفل صغير غير مميّز.
و أما مخالفة ذلك الفعل الشرع؛ لمعارضته قول النبي صلى الله عليه و سلم: " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخبط من حديد خير له من ان يمسّ امرأة لا تحل له " - رواه الطبراني و غيره - و رجاله رجال الصحيح؛ كما قال الحافظ الهيثمي في " مجمع الزوائد ".
* و الثدي عورة باتفاق؛ لا يحلّ الاطلاع عليها أو لمسها لأجنبي، و دعوى الحاجة المعتبرة شرعا غير موجودة بحال لوجود الحلال الذي يفي بالغرض، و هو شرب اللبن المحلوب - المعتصر - من المرأة في إناء.
* و القول بالخصوصية لسالم لم يكن بخصوصيته في جواز مسّ و مصّ الثدي - كما توهم البعض - و إنما كانت الخصوصية في اعتبار رضاعه - بشرب اللبن المعتصر - و هو بالغ كبير رضاعا معتبرا شرعا في ثبوت المحرمية كرضاع الصغير.
* و قد ذكر ابن سعد في كتابه " الطبقات الكبرى ": (كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم، خمسة أيام. وكان بعد يدخل عليها وهو حاسر. رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل). أهـ
و يردّ المخالفون هذه الروايه بدعوى ضعف أحد رواته - الواقدي - و قد استأنس بما ذكره من الأخبار الحافظ ابن حجر في كتابه " فتح الباري ". و إنما يردّ من أخباره ما يعارض ما ذكره من هو أقوى منه.
_ و القائلون بأن ذلك الرضاع كان بالتقام الثدي ليس معهم أي نقل او خبر يستندون إليه في هذا القول الشاذ؛ فضلا عن مخالفته أدلة الشرع و أصوله.
" إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ".
غفر الله لك يا اخى والله ما عهدنا على الشيخ اتباع هوى ولا انحراف عن السنة قيد انملة ولكنه كما ذكر إخواننا اجتهد ولعله يرجع عن هذه الفتوى
إن شاء الله فلقد بلغنى انه روجع فيها من أهل العلم.
وإنك إن طالعت كتب الأقدمين وجدت غرائب أشد من هذه و أكبر ومن أئمة هم أجل وأعظم من شيخنا أبو إسحاق بارك الله فيه و نفعنا بعلمه وتجاوز عن زلته.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[02 - 06 - 07, 12:33 م]ـ
اللهم إني أسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان ترفع قدر أبي حمزة الشمالي وأبي إسحاق الحويني وتوفقهما وتستعملهما فيما ترضاه من أحب عبادك إليك .. آمين
أنا لم يعجبني البحث مع دقته ورصانته وتماسكه وقوته , بقدر ما اعجبني الدرس الذي يتضمنه وهو الأدب مع العلماء وإنصافهم ومحبة الخير لهم والتماس الأعذار لمخطئيهم مع عدم مجاراتهم في البعد عن الصواب ..
وهكذا فليكن طلبة العلم أدباً وحرصاً وإحقاقا للحق أبا حمزة ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/88)
ـ[شتا العربي]ــــــــ[02 - 06 - 07, 05:37 م]ـ
اللهم إني أسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان ترفع قدر أبي حمزة الشمالي وأبي إسحاق الحويني وتوفقهما وتستعملهما فيما ترضاه من أحب عبادك إليك .. آمين
أنا لم يعجبني البحث مع دقته ورصانته وتماسكه وقوته , بقدر ما اعجبني الدرس الذي يتضمنه وهو الأدب مع العلماء وإنصافهم ومحبة الخير لهم والتماس الأعذار لمخطئيهم مع عدم مجاراتهم في البعد عن الصواب ..
وهكذا فليكن طلبة العلم أدباً وحرصاً وإحقاقا للحق أبا حمزة ..
صدقت جزاكم الله خيرا
وجزاكم الله جميعا خير الجزاء وبارك فيكم
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[02 - 06 - 07, 06:14 م]ـ
بارك الله فيك شيخ أبا حمزة، وأجزل لك المثوبة ... وقد بينت الحق، ونصحت فأحسنت النصيحة .. ولعل بعض طلبة الشيخ، وحضار مجالسه بكفر الشيخ يطبعون البحث، ويعطونه الشيخ حفظه الله، عسى أن يرجع عن رأيه، أو يراجع ما قال الشيخ أبو حمزة .. فيرجع الشيخ أبو حمزة على المتن بالشرح! وفق الله الجميع لما فيه الخير والهدى ...
فالشيخ ماعهدناه الا من أهل الحق ومن المدافعين عن السنه
لا ينتطح في ذلك عنزان، ولا يختلف عليه اثنان .. ولا يسيل فيه دميان!! (كما يقول الغماري الجزائري)
وظننا فى الشيخ الحوينى حفظه الله أنه اجتهد
فعل له أجر عند الله ويكون من الفائزين
نعم .. لا شك في ذلك، لكن المجتهد المخطئ -وإن نال أجرا- يجب بيان خطئه، لئلا يغتر العوام والجهلة والمغرضون بكلامه؛ فيتعصبوا له، إن كانوا من "الغلاة" .. أو يشيعوه، مشنعين، ناعين، شامتين .. إن كانوا من "القلاة"! والشيخ أبو إسحاق حفظه الله الآن رأس ... والمغرضون نهازوا فرص .. ليطعنوا عبر الطعن في الشيخ، فيما يمثله الشيخ من منهج، وتوجه، وفيما يدافع عنه الشيخ في كل حركاته وسكناته ..
فإذا بين وجه الخطأ أحد "أحباب" الشيخ، وإخوانه .. (كفعل الشيخ أبي حمزة سدده الله) باذلين له النصيحة الشرعية، مبينين الخطأ، ووجه الصواب ... شافعين كل ذلك، بالدعاء للشيخ، والأدب الجم معه ... زالت الموانع، وحفظ عرض الشيخ، وعرض الدعوة التي يدافع عنها.
لأجل هذا، فإننا -معشر أهل السنة- أعدل الناس؛ يستوي عندنا أمام الحق، كل أحد من الناس .. ولأجل هذا لم يستنكف الحبر البحر ابن عباس عليهما الرضوان، أن يقول لمن كاد يزعم العصمة لأحد من الخلق: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء!! أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر، وقال عمر؟؟! " أو كلمة نحوها ..
والنصيحة -حين تكون نصيحة مكتملة الشروط والأركان .. لا تعييرا- تبذل للناس كاقة، أميرهم ومأمورهم، عالمهم وجاهلهم، إمامهم ومأمومهم .... وهذا ما فعل الشيخ الكريم أبو حمزة، فجزاه الله خيرا، وسدد خطاه، وبارك فيه وفي الشيخ الحبيب أبي إسحاق الحويني، ووفقهما لخير العمل.
ـ[أبو الحارث السنى]ــــــــ[02 - 06 - 07, 06:27 م]ـ
نعم .. لا شك في ذلك، لكن المجتهد المخطئ -وإن نال أجرا- يجب بيان خطئه، لئلا يغتر العوام والجهلة والمغرضون بكلامه؛ فيتعصبوا له، إن كانوا من "الغلاة" .. أو يشيعوه، مشنعين، ناعين، شامتين .. إن كانوا من "القلاة"!.
أحسنت أخى أبو على وما قلته حق
لكن لو نظرت فى المشاركه جيدا
لرأيت أنى قصدت أن أبين للأخ الذى قال ((ليته سكت))
وجزاك الله خيرا
ـ[خالد البحريني]ــــــــ[03 - 06 - 07, 02:38 م]ـ
جزاك الله خيراً.
ـ[أحمد بن أسامة المصري]ــــــــ[03 - 06 - 07, 04:54 م]ـ
هذه المناقشة من أفضل المناقشات التي قرأتها في المنتدى
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[03 - 06 - 07, 09:29 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ أبا حمزة .. بحث قوي حقًا، جزاك الله كل خير!
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[04 - 06 - 07, 12:58 ص]ـ
أحسنت
أحسن الله إليك
وعندي أن خطأ الشيخ الحويني أشنع من خطأ ذلك الدكتور
فهذا علَم، وذاك مغمور
وهذا أصَّل، وذاك لم يفهم ما يقول
وهذا دافع ورد على المخالفين، وذاك تراجع
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[04 - 06 - 07, 03:47 م]ـ
السلام عليكم، لا تجزع أخي د. هشام سعد من كلام الشيخ إحسان، فهو يقصد نفس ما قصده العلماء الذين قالوا: (زلةُ العالِم يَزِل بها عالَم)، وهي العبارة التي يذكرها الشيخ الحويني كثيرًا عند حديثه عن زلات العلماء، فزلات العلماء ليست كزلات غيرهم من الناس.
وكلما علت مكانة العالم، كان خطؤه أشنع، وليس هذا من الذم للعالم إن شاء الله .. ثم إن الشيخ إحسان العتيبي من أهل العلم المعدودين في الملتقى، وكلامه - مع ما فيه من قسوة - فإننا نحمله على أحسن محمل ونخرجه أحسن مخرج ونحسن الظن به، فهذا من حق المسلم على المسلم، فما بالك بأهل العلم؟
ثم نقول:
إن كان الشيخ الحبيب الحويني قد زل في هذه المسألة، فقد زل فيها قبله ابن حزم وذهب مذهبًا غاية في الشناعة يجمع بين الرضاع المباشر ورضاع الكبير بلا حدود، ثم أصّل وفصّل ورد على المخالفين!
وإن كنا سنتحدث بمعيار خطأ فلان أشنع من خطأ علان، فلنقل أيضًا إن خطأ ابن حزم أشنع من خطأ الحويني!
وأرى - إن كان لمثلي أن يرى رأيًا - أن الشيخ الحويني أخطأ في قضية واحدة وهي مسألة كيفية الرضاع، وما تبع ذلك من تأصيل ورد على المخالفين إنما كان تبعًا لهذه المسألة، أما الدكتور الأزهري فقد أخطأ في مسائل عدة في كيفية الرضاع وإباحة رضاع الكبير لضرورة زائفة واشتراطه شهود على الرضاع وتبجحه بهذا في الفضائحيات فضلاً عن تخبطه وتخليطه في الإتيان بالمستند الشرعي لفتواه.
والشيخ الحويني كذلك لا يرى رضاع الكبير كما يراه الدكتور الأزهري، بل هو يميل لكونه خاصًا بسالم ومن كان مثله في ظروفه كما هو مذهب ابن تيمية وابن القيم .. وهو يرى كذلك أن الرضاع يكون بشرب اللبن من إناء، وإن كان تمسك بظاهر النص في حديث سهلة لأنه توهم الرضاع المباشر. وهو كذلك استنكر إباحة رضاع الكبير لكل من هب ودب، بل رأيه أنها فتوى خاصة لا تخرج إلا لمن كان فيه تقوى وخشية وتعظيم لحرمات الله، وليست مما يفتي به العالم على الملأ، بل تكون بين المفتي والمستفتي.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/89)
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[04 - 06 - 07, 09:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
بارك الله فيكم و بالذات أخي الشنقيطي على دعائه لي الذي أثلج صدري وكل من شارك و أثنى.
وأنا لست بشيخ و لا أحب أن أنادى بذلك و لو كنت شيخا لكشفت عن اسمي ولكني " أتمشيخ " و أتشبه بأهل العلم و ربطي مع الشيخ الحويني بضمير واحد في الخطاب و الدعاء شرف لي و انتقاص للشيخ أسأله عليه الصفح.
وفقني الله و إياكم ورزقنا الاخلاص في القول و العمل.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[04 - 06 - 07, 10:25 م]ـ
الحمد لله وحده ...
الفاضل أبا حمزة الشمالي أعزه الله.
مررتُ على الموضوع سريعًا والتقطتُ منه لقطًا إلى أن أعود فأتمّه إن شاء الله.
وجهدك فيه واضح لائح، أسأل الله أن يكتب أجرك غير منقوص.
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[04 - 06 - 07, 10:55 م]ـ
ما شاء الله
حوارٌ راقٍ مهذَّب من الجميع
وأظن الخطأ هو في قياس المرأة على الجاموسة، مع أن رضاعة طفلين من جاموسة واحدة ـ مباشرة أو من كأس - لا تجعلهما أخوين من الرضاعة، وليس كذلك الرضاعة من المرأة.
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[08 - 06 - 07, 03:59 م]ـ
و للربط بين المشاركات المتشابهة الموضوع: يراجع الرابط أدناه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102176
ـ[سعيد الهرغي]ــــــــ[15 - 06 - 07, 02:55 ص]ـ
بعدما قرأت البحث والتعليقات فإنه لا بد من الإشارة إلى أمرين:
الأول: عدم التسرع والتأني في نسبة الأقوال إلى قائليها، ويستوي في ذلك القراءة والاستماع.
وذلك لأن بعض التعليقات تدل على الاستماع السيئ لما قاله الشيخ حفظه الله ورعاه.
الثاني: بحث الأخ الكريم (الشمالي) لم يحرر فيه محل النزاع أولا.
وقد جر ذلك على بعض الناس سوء الفهم لما رجحه الشيخ الحويني، فكانت النتيجة أن تجرأ بعضهم عليه وذكره بما لا يليق، وكأنه طفل صغير لا يفقه شيئا من الفقه أو لسان العرب.
والله المستعان.
وكلامه ـ جزاه الله كل خير ـ في ذلك لا غبار عليه.
ولم أر في بحث الأخ الشمالي ما يُزهق ما رجحه الشيخ، فقد توسع في أشياء خارجة عن البحث، يعلم ذلك من تتبع كلامه بعين البصيرة والإنصاف، بعيدا عن العاطفة الهوجاء.
ـ[خالد أبو أيمن]ــــــــ[15 - 06 - 07, 03:28 ص]ـ
البحث مع دقته ورصانته وتماسكه وقوته مليء بالأدب مع العلماء وإنصافهم ومحبة الخير لهم والتماس الأعذار لمخطئيهم مع عدم مجاراتهم في البعد عن الصواب ..
وهكذا فليكن طلبة العلم أدباً وحرصاً وإحقاقا للحق أبا حمزة ..
ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[28 - 06 - 07, 09:55 م]ـ
الأخوة الكرام
السلام عليكم هنالك كلام طيب للدكتور محمد سعيد رسلان للإستماع على الرابط التالي
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=1210
و الدال على الخير كفاعله
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 04:53 م]ـ
أخي (الهرغي) هل لك أن تبيّن لنا، كيف أن الشيخ الحويني موافق لا مخالف في هذه المسألة، بوركت.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 07:51 م]ـ
نرجو مشاهدة كتاب الرضاع من منار السبيل لشيخنا الفقيه الدكتور أحمد حطيبة حفظه الله فقد تحدث عن المسألة ووضحها بفقه منضبط
http://www.hotaybah.com/modules.php?name=Lessons&act=lesson&l=124
ـ[عمرو موسى]ــــــــ[04 - 07 - 07, 05:38 م]ـ
السلام عليكم
يا شيخنا الفاضل أليست هذه نصيحة؟
تعهدنى بالنصح فى انفرادى
و جنبنى النصيحة فى جماعة
فان النصح بين الناس نوعـ
من التوبيخ لا أرضى استماعه
فان خالفتنى و عصيت أمرى
فلا تغضب اذا لم تعط طاعة
هذا من قول الشافعى رحمه الله
كان يمكنك مراسلة موقع الشيخ أو عبر الهاتف
و ان أردت رقم هاتفه أرسله لك
" تفسير ه الشخصي - التوهمي - , التصور الغريب , الفهم الخاطئ , الاضطراب الواضح "
هذا كلامك
هل هذا يليق بعالم يتكلم عنه طالب علم كما تقول؟
اعذرنى أخى و لى عودة
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[06 - 07 - 07, 07:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
أخي عمرو موسى
رأيت الشيخ قد نوصح في السر بورقات مكتوبة هو يعلم ممن أخذها كما قال في المقطع الصوتي فرد عليها في العلن و وصف الرأي الذي فيها بأوصاف تجدها في المقطع الصوتي هي أكبر من مما قلت عن الشيخ لأن ما قلت كان أوصاف علمية بينما ما قاله الشيخ عمن ناصحه:" سرا " حتى أنه تطرق لشخصية الناصح و حللها و أعطى لها التشخيصات مثل قوله هذا قول ابن ذوات ما رعى المعيز قط ثم وصف قوله بأوصاف تجدها هناك.
و كل هذا في العلن!
أما أنا فرددت على من أعلن بقول معلن و السرية في النصيحة تكون في الخصال الشخصية أما مناقشة أقوال أهل العلم مهما قالوا ومهما كانوا فمجرد استحباب الاسرار فيها أمر فيه نظر! ناهيك عن الوجوب الا أن يتخذ الرد للطعن في شخص القائل فهذا " محرم مستقل " لا دخل له بالنصيحة و سريتها!.
بارك الله فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/90)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[07 - 07 - 07, 01:12 م]ـ
ينبغي لطالب العلم عند نظره في الدليل أن يستحضر معه عمومات الشريعة المطردة، لاسيما في المجملات كحديث رضاع الكبير، من تحريم النظر للعورة ولمسها وما يجري مجراها من الشم والاستماع
ولا يهملها-أعني العمومات-إلا بنص صريح واضح
وهذا هو منهج الصحابة فمثلا علي رضي الله عنه لم أرسله إلى النبي إلى الجارية ليجلدها فوجدها نفساء فلم يقف عند ظاهر الأمر وإنما راعى المعروف والمعهود من الشريعة فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فوافقه النبي
في حين أن عليا أيضا لما أرسله النبي إلى الظعينة ليستخرجه منها -كتاب حاطب - فأنكرت فقال لها "أخرجي الكتاب أو لنلقين الثياب"
(قال الشافعي): وقد نهي عن صيام السفر وإنما نهي عنه عندنا والله أعلم على الرفق بالناس لا على التحريم ولا على أنه لا يجزي وقد يسمع بعض الناس النهي ولا يسمع ما يدل على معنى النهي فيقول بالنهي جملة
المصدر: [الأم]
ـ[يبناوي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 02:14 م]ـ
ابو حمزة الشمالي
ما هو تفسيرك لفهم عائشة رضي الله عنها عندما كانت اختها ام كلثوم ترضع الرجال
ومعلوم ان عائشة افقه من جميع من خالفها في هذه المسألة
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[07 - 07 - 07, 04:01 م]ـ
ابو حمزة الشمالي
ومعلوم ان عائشة افقه من جميع من خالفها في هذه المسألة
ليس دليلا على صحة ما ذهبت إليه، فما رمته يصلح في الجملة لا على أعيان المسائل وإلا قلنا بالعصمة
أو بمعنى آخر: إن بلوغ أمنا عائشة أو أي مجتهد مبلغ الثريا في الاجتهاد لا يعني أنه مصيب في كل مسألة بعينها بل ربما يكون المبلغ أوعى من السامع والله أعلم
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[08 - 07 - 07, 12:35 م]ـ
ابو حمزة الشمالي
ما هو تفسيرك لفهم عائشة رضي الله عنها عندما كانت اختها ام كلثوم ترضع الرجال
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَداً بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلاَّ رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلاَ رَائِينَا. تحفة 18274 - 1454/ 31
وهو الحق إن شاء الله لكون ذلك لم يعرف من بعد النبي وهذا تعليل جيد إن شاء الله، لاسيما في الرد على المبتدعة في كثير من المسائل التي يخترعونها كمسألة المولد والتبرك بالصالحين ونحو ذلك (لم تعرف عن الصحابة) وهذه قرينة على كون العلة في رضاع سالم قاصرة (أو مقصورة عليه) والله أعلم
ـ[يحيى بن يحيى]ــــــــ[12 - 07 - 07, 05:59 م]ـ
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه ومن والاه ثم أما بعد
أستاذنا أبو حمزة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أولا إني أحبك في الله
ثانيا إني أحب الشيخ أبو إسحاق في الله
ثالثا لا أخفي أن حبي و تقديري للشيخ أبو إسحاق أكبر من حبي و تقديري لك و ذلك لأني لا أعرفك إلا من خلال كتاباتك
رابعا نسأل الله العلي القدير أن يجعل حبنا للحق فوق ذلك و كما يحب و يرضى
و حبي للشيخ أبو إسحاق لا يمنعني من إتباع أقوال غيره من أهل العلم و موافقتك أخي الحبيب فيما ذهبت إليه من حكم شرعي فأنا مع أهل العلم الذين ذهبت أنت معهم فيما قالوا
لكن لي عتاب صغير أرجو أن يتسع صدرك له من محب لك
أرى قليل من التجاوز في ردك على الشيخ حفظه الله
أولا كان يجب على كل من سمع الشريط و علق بمخالفة الشيخ أن يذكر قول الشيخ أبي إسحاق أنه على استعداد أن يرجع عن قوله و على الملأ إن جاءه دليل يخالف قوله و هذا ما نظنه به
ثانيا الظاهر أن الرسالة التي جاءت إلى الشيخ كانت من مجهول و إلا لما رد الشيخ على الملأ و الله أعلم فحبذا لو كنت حاولت النصح سرا فأنت تعلم من ستنصح أما الشيخ فالغالب أنه يجهل عين السائل
ثالثا هاك بعض أمثلة مما أظنه تجاوزا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/91)
"ما قاله الشيخ يمس عرض الصحابة بل و يتعداه إلى عرض رسول الله صلى الله عليه و سلم ... "
"تفسيره الشخصي التوهمي ... "
"التصور الغريب لدى الشيخ من أن النبي صلى الله عليه و سلم يمتلك الحق المطلق في مخالفة شرع الله بلا ضرورة ... "
"ظن الشيخ أن اللفظ إذا ورد بمعنا واحد في أكثر من نص أنه لا يمكن أن يأتي بمعنا آخر في نص آخر ... "
"الفهم الخاطيء لمفهوم الرخصة في الشريعة ... "
"الإضطراب الواضح لدى الشيخ في التعامل مع الأصول الفقهية و فهمها على الوجه الذي أصلت له ... "
" ... و لو عقل القوم لضحكوا على هذا القول و لم يضحكوا له و لكن الله يختص بنوره من يشاء ... "!!!!!!!!
" ... و لا ينكر ذلك إلا من ليس فيه شيء من الحياة ... "
أسألك أخي الكريم و كل من الأخوة الأفاضل هل هذا تأدب مع الشيخ أم تعدي؟ بغير قصد طبعا
و قل لي أخي الكريم إن كنت تصرح أنك لست من أقران الشيخ كيف تجرأت هذه الجرأة؟ و كيف تخاطب أقرانك؟ لنفرض أن الشيخ جانبه الصواب هل هكذا يكون النصح؟ لنفرض أنك كنت ستبعث برسالة إليه هل كنت ستكتبها هكذا؟
تقول" ... أنه كان يجب على الشيخ "عرض كافة المسائل التي ينبغي على المجتهد في هذه المسألة استحضارها ... "
أولا الشيخ كان في معرض الرد على الرسالة و ليس تأصيل و تحقيق للمسألة
ثانيا قل لي أخي الكريم هل فعلت أنت ذلك؟
هل أصلت لدلالة اللفظ في الشرع و اللغة و العرف؟
هل إستقصيت الكلمة في شرعنا الحنيف و أسقطت عليها هذا التأصيل؟
هل بحثت مذاهب السابقين و اللاحقين و قارنت و رجحت بهذا التأصيل أم كنت ترد على أبي إسحاق؟؟؟
هلا أتيت بأمثلة صحيحة _و لا أقصد حديث في هذه الواقعة بعينها_ عن رضاع محرم بغير مص للثدي؟ ألم يكن هذا أولى؟
إن أفضل ما فعلته أخي الكريم فيما أظن كان إلزام الشيخ أنه إذا قال بالتحريم بغير مص الثدي فقد لزمه أن تكون رضاعة شرعية معتبرة و على هذا يكون قول النبي صلى الله عليه و سلم ارضعيه هو رضاعة شرعية معتبرة
إليك مفتاحا آخر أخي الكريم و هو أن أرضعيه بها معنى زائد عن المعنى اللغوي, و هو في عدد الرضعات مثلا, و في صفتها, فالرضاعة المحرمة شرعا هي خمس رضعات مشبعات و حتى إن خالف البعض في العدد فما زالت الرضاعة المحرمة تحتوي على معنى زائد على المعنى اللغوي, فهل يصرف كلام النبي صلى الله عليه و سلم إلى المعنى اللغوي أم الشرعي؟
فلما ثبت أن الرضاعة الشرعية تحتوي على معنا زائد على الرضاعة في اللغة, و لما أقر الشيخ بأن العصر في إناء ثم الشرب يكون به التحريم و هو معنى ينقص عن المعنى اللغوي إذ لا مص للثدي فيه (و هذا لا ينفي جواز دخول المص في المعنى الشرعي أيضا)
إذا فالمعنى الشرعي للرضاعة يزيد و ينقص على المعنى اللغوي للرضاعة فلا يجوز التعلق بالمعنى اللغوي فقط في هذه الحالة
و هكذا إذا أقر الشيخ أن المعنى الشرعي للرضاعة يحتمل المص و عدمه
في حينها نعود إلى كلام فضيلتك بأن الحاجة لم تكن موجودة للمص و هناك مندوحة عنها بالعصر كما تفضلت و أسهبت و أجدت في هذه النقطة
و الله أعلم
قلت يا أخي عن بن حزم "فمنهج بن حزم في الظاهرية من التأسيس إلى الترويح مبني على المنطق الذي من طبيعته أن يتبرأ من القرائن و الشواهد و المعاني العامة"
هل هذا من عندك أم هو قول لأحد علمائنا الأفاضل أو سلفنا الصالح؟
فدلني عليه جزاك الله خيرا
أخي الحبيب ما قصدت إلا النصح و خفت أن يغرك مدح أخواننا الأفاضل الذين لا نشك في نيتهم من أن ترى ما أظن أنك قصرت فيه
و أغفر لي أي تقصير أو سوء أدب مني قد أكون غفلت عنه و ردني في أي أمر أكون قد جهلت فيه و أسألك الدعاء بظهر الغيب
و السلام عليكم و رحمة الله
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[20 - 07 - 07, 05:26 ص]ـ
الحمد لله
لله درك أجدت و أفدت بارك الله فيك
يؤكد المعنى في الرضاع الواقع الذي نعيشه و يعرفه الآباء و الامهات اللاتي ولدن للتو .. فأحيانا
تكون حلمة الثدي كبيرة على فم الطفل الرضيع لسبب من الاسباب ... فتعصر الام ثديها في الاناء
الذي يسمى بالرضاعة او الراضعة وله حلمة صغيرة ...... فلا يقول احد انه لا يرضع
فإذا نسبوا لهذا الاناء الارضاع بل واشتقوا له اسما من الفعل مع انه جامد فلا غرابة
ابدا في الرضاعة دون التقام الثدي و الله اعلم
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[20 - 07 - 07, 05:40 ص]ـ
الحمد لله
أكون ممتنا لك لو أفدتني أين قرر ابن حزم رحمه الله تعالى ما يلي
يقرر ابن حزم أن اللغة هي أساس الدين لأنها هي التي تلقي ظلال الوحي على المكلفين فالوحي شمس وألفاظ الأدلة أجرام لكل جرم منها ظل يرتسم على واقع المكلف و لا يمكن لكل جسم أن يخالف ظله رسمه فالعمود ظله مستطيل
بارك الله فيك .... ارجو ان تفيدني بهذا فانا في حاجة اليه
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[22 - 07 - 07, 01:36 م]ـ
تنبه:
ستحذف جميع المشاركات الخالية من الرد العلمية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/92)
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 12:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
أخي الوحسيني تجد مثل هذا الكلام واضحا في كتاب ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام
أنقل لك بعض ما ورد في الجزء الاول منه فقط
مثل قوله في الباب الخامس في الألفاظ الدائرة بين أهل النظر:
والنص هو اللفظ الوارد في القرآن أو السنة المستدل به على حكم الأشياء وهو الظاهر نفسه وقد يسمى كل كلام يورد كما قاله المتكلم به نصا والتأويل نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر فإن كان نقله قد صح ببرهان وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق وإن كان نقله بخلاف ذلك اطرح ولم يلتفت إليه وحكم لذلك النقل بأنه باطل والعموم حمل اللفظ على كل ما اقتضاه في اللغة وكل عموم ظاهر وليس كل ظاهر عموما إذ قد يكون الظاهر خبرا عن شخص واحد ولا يكون العموم إلا على أكثر من واحد والخصوص محل اللفظ على بعض ما يقتضيه في اللغة دون بعض والقول فيه كما قلنا في التأويل آنفا ولا فرق والألفاظ إما دالة على واحد وإما على أكثر من واحد فإن كانت ناقصة غير دالة كانت هدرا والمجمل لفظ يقتضي تفسيرا فيؤخذ من لفظ آخر
--------------------
واللغة ألفاظ يعبر بها عن المسميات وعن المعاني المراد إفهامها ولكل أمة لغتهم قال الله عز وجل {ومآ أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل لله من يشآء ويهدي من يشآء وهو لعزيز لحكيم}} ولا خلاف في أنه تعالى أراد اللغات
-------------------
الباب الثالث عشر:
في حمل الأمر وسائر الألفاظ كلها على العموم وإبطال قول من قال في كل ذلك بالوقفأو الخصوص إلا ما أخرجه عن العموم دليل حق
قال علي اختلف الناس في هذا الباب فقالت طائفة لا تحمل الألفاظ إلا على الخصوص ومعنى ذلك حملها على بعض ما يقتضيه الاسم في اللغة دون بعض وقال بعضهم بل نقف فلا نحملها على عموم ولا خصوص إلا بدليل فالقول الأول هو لبعض الحنفيين وبعض المالكيين وبعض الشافعيين والثاني لبعض الحنفيين وبعض المالكيين وبعض الشافعيين وقالت طائفة الواجب حمل كل لفظ على عمومه وهو كل ما يقع عليه لفظه المرتب في اللغة للتعبير عن المعاني الواقعة تحته
-------------
الأوامر عن الوجوب وصرف الألفاظ عن ظواهرها فهو أدخل على من قال بالوقف أو الخصوص ههنا ويدخل عليهم أيضا أشياء زائدة قال علي فما احتج به من ذهب إلى أن اللفظ لا يحمل على عمومه إلا بعد طلب دليل على الخصوص أو إلا بدليل على أنه على العموم أن قالوا ليست الألفاظ مقتضية للعموم بصيغها لما وجدت أبدا إلا كذلك كما لا يوجد اسم السواد على البياض فلما وجدنا ألفاظا ظاهرها العموم والمراد بها الخصوص علمنا أنها لا تحمل على العموم إلا بدليل قال علي وقد تقدم إفسادنا لهذا الاستدلال فيما خلا من القول بالوجوب وبالظاهر ونقول ههنا إنه ليس وجودنا ألفاظا منقولة عن موضوعها في اللغة بموجب أن يبطل كل لفظ ويفسد وقوع الأسماء على مسمياتها
------------
ومثل قوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من لنسآء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وسآء سبيلا} فإنما أنكرنا استباحة نفس بلا دليل ونكاح ما نكح الآباء ومن خالفنا لزمه ألا ينفذ تحريم قتل نفس إلا بدليل وألا يحرم كثيرا مما نكح الآباء إلا بدليل من غير هذه الآية مبين لكل عين في ذاتها وهذا يخرج إلى الوسواس وإلى إبطال التفاهم وبطلان اللغة وبطلان الدين
-----------------
استدلالا بضرورة العقل الحاكم بأن اللغة إنما هي رتبت لكل معنى في العالم عبارة مبينة عنه موجبة للتفاهم بين المخاطب والمخاطب ولأننا وجدنا الأجناس العامة للأنواع الكثيرة ووجدنا الأنواع العامة للأشخاص الكثيرة يخبر عنها بأخبار وترد فيها شرائع لوازم فلا بد ضرورة من لفظ يخبر به عن الجنس كله وهذا لا بد منه وإلا بطل الخبر عن الأجناس وهذا ما لا سبيل إليه أصلا ولا بد أيضا من لفظ يحضر به عن بعض ما تحت الجنس ليفهم المخاطب بذلك ما يريد ومبطل هذا مبطل للعيان جاحد للضرورات
-----------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/93)
قال تعالى {يا أيها لذين آمنوا أطيعوا لله وأطيعوا لرسول وأولي لأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى لله ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم لآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} فأمر تعالى عند التنازع بالرد إلى القرآن والسنة ودلائلهما قد قامت بوجوب حمل الألفاظ على موضوعها في اللغة
--------------------
وهذا جهل شديد وكذب مفرط لأن جميعا ليس معناه الاجتماع ولا هو من بابه وهذه مجاهرة في اللغة ولا يعرفها أهل اللغة ولا يعرف أحد من أهل اللسان أن قول القائل أتاني القوم أجمعون أنه أراد مجتمعين بل جائز أن يكون الذين أتوا أفرادا مفترقين وهذه هي السفسطة التي حذر منها الأوائل وجملة الأمران أن هؤلاء قوم تعلقوا بأنهم وجدوا ألفاظا خارجة عن موضوعها في اللغة إما إلى مجاز وإما إلى معان مشتركة فرأوا بذلك إبطال الحقائق كلها وإبطال وقوع الأسماء على مسمياتها واختصاص كل اسم بمنعها وعمومه لكل ما علق عليه كانوا بمنزلة من قال لما وجدت في الكلام كذبا كثيرا فأنا أحمله كله على الكذب ووجدت في الشريعة منسوخا كثيرا لا يحل العمل به إذ لعله قصد به غير ما يعقل منه ووجدنا العمل بجميعه ولا فرق بين هذا وبين قولهم وجدنا ألفاظا على غير ظاهرها فنحن نقف في كل لفظ فلا نستعمله على مفهومه إذ لعله قصد به غير ما يعقل منه ووجدنا ألفاظا لا يراد بها عمومها فنحن نقف في كل لفظ فلا نمضيه على ما علق عليه قال علي وقد قال بعض أهل الوقف إذ سئل فأي شيء نعرف بأن اللفظ على عمومه بلفظ أم بمعنى وألزم أن احتمال التخصيص داخل في الثاني كدخوله في الأول وهكذا أبدا وكلف والفرق بين اللفظ الثاني والأول فبلح عند ذلك إذ لا سبيل إلى فرق فقال إن الأشياء التي بها يلوح العموم لا تحد ولا تحصر ولا سبيل إلى بيانها قال علي وهذه ثنية الانقطاع التي من بلغها سقط حسيرا وعلم أنه لا حيلة عنده ولا قوة لديه وهو دليل من دلائل العجز والضعف وكل من أقر بأنه لا يقدر على بيان قوله فقد حصل في محل لا يعجز عن مثله ذو لسان إذا استجاز لنفسه الفضائح فلا يعجز أحد عن أن يدعي ما شاء من المحالات والدعاوى فإذا كلف بيانا أو دليلا قال هذا لا يطاق عليه قال علي ونظر ذلك هذا المبلح بأن قال كما أن العدد الذي وجب ضرورة العلم في الأخبار لا سبيل إلى حده
---------
وغير ذلك
ولو قرأت الكتاب لوجدت فيه أبوابا خصصت لذلك
والله أعلم
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 12:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
أخي يحيى بن يحيى
أكثر كلامك مجاب عليه سابقا بل و في صلب الموضوع و دفاعك عن الشيخ الحويني شعور أقدره ولا أقول " علم يحتاج إلى نقاش " فهذا شعورك ولن أناقش معك مشاعرك أما في العلم فمن أخطأ يقال له أخطأت وقد قال الصحابة للنبي صلى الله عليه و سلم عندما قال عن صلاته التي سلم منها ناقصة " لم تقصر و ما نسيت " فقالوا " بل نسيت! ".
و غيره ليس خيرا منه فمن خالف الأصول قيل له خالفت ومن اضطرب في توفيقها قيل له اضطربت ومن أحل ما حرم الله بلا حاجة ولا ضرورة قيل له " فهمك غريب و توهمك للحق بعيد " وليس في هذا جرم ولا قليل أدب و إنما هو وصف الشيء بما هو عليه.
وبالنسبة لقولك:
قلت يا أخي عن بن حزم "فمنهج بن حزم في الظاهرية من التأسيس إلى الترويح مبني على المنطق الذي من طبيعته أن يتبرأ من القرائن و الشواهد و المعاني العامة"
هل هذا من عندك أم هو قول لأحد علمائنا الأفاضل أو سلفنا الصالح؟
فدلني عليه جزاك الله خيرا
------------
هذا من كيسي و لا أعلم أن أحدا يعرف الامام ابن حزم رحمه الله يخالف في ذلك وراجع ما قاله الذهبي عنه في سير النبلاء و في تأسفه على تورطه بعلم الكلام والمنطق وقال " ليته سلم منه ".
ـ[يحيى بن يحيى]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:02 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الحبيب أبو حمزة أشكر لك قراءتك للمداخلة و ردك عليها و هذا يكفيني فلن أطيل النفس في التعقب و المماطلة فكلامي أظنه كان واضحا.
بالنسبة لمقولتك عن بن حزم , فهذا يحتاج لإستقراء ثم تدقيق و تمحيص لإثبات كلمتك. و أنصحك بعرضه على أحد الأكابر فإن كنت منهم فحياك الله و أغفر لي سوء أدبي و إن لم تكن منهم بعد أسأل الله أن تصبح منهم و لكن احترس أن تعتاد على هذا الآن.
زادك الله علما و حلما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/94)
ـ[أيمن المسلم]ــــــــ[26 - 07 - 07, 03:16 م]ـ
حُذف
## المشرف ##
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 03:16 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
عندي استفسار من إخوتي
ما هو الدليل على أن سالما لم يرضع مباشرة من ثدي سهلة بنت سهيل؟
و جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو مصعب الأثري السلفي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 03:23 م]ـ
حُذف
## المشرف ##
ـ[أبوعبدالله وابنه]ــــــــ[26 - 07 - 07, 04:52 م]ـ
تنبه:
ستحذف جميع المشاركات الخالية من الرد العلمية
الحمد لله الذي أقر العين بهذا الإشراف الشرعي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".
وما أحق من فتح للناس مجال للقول حتى يطلع على كلامهم من على ظهر البسيطة كل آن، وجعل لكل كاتب منبراً بفتح موقع للكتابة أن يسأله الذي قال:"فمن يعمل مثقال ذرة"، والله أعدل وأحكم من أن يهمل هذا، وهو بعد الملك الحق يفعل ما يريد مغفرة ومؤاخذة.
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
فالحمد لله الذي وفق المشرف لهذا الذي كنا نحبه لأنفسنا ونحبه له ولكل مسلم بعدم ترك المشاركات كما كانت في زمان مضى حيث يترك المجال لكل قول، وإن كانت وضع الشبكة يقتضي فتح المجال لكل قائل ..
ولعل العذر في هذا أن الموقع كان في طور نموه وترقيه إلى الكمال الشرعي المأمور به .. نسأل الله أن نراه "بدارً كاملاً",
إن الهلال إذا رأيت نموه ..
وهذا من أهم ما تطور فيه الموقع إلى الإحسان الديني الشرعي وزاد وازدان زاد الله القائمين عليه سداداً وأورثهم بحسن القيام عليه إسعاداً، وحباهم من قوته وتوفيقه إمدادا.
ولا شك أن الموضوع مفيد والطرح كان علمياً، والرد والمردود عليه والتعليقات، وهذه من جملتها عمل بشر، أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولإخواننا ما قصرنا فيه عن مرضاته، ويتقبل بجميل فضله صالح ما وفقنا إليه.
وعفواً على هذه التعليقة الاستطرادية لكن باعثها غلبني ...
قوى الله إشراف الموقع على أداء الأمانة فيه، والقيام بواجب حسن الرعاية لما استرعاهم الله تعالى عليه ..
ولا شك أن تغيير المنكر في الشرع من قبلهم عليهم أوجب وهم عليه أقدر من المشاركين الذين ليس لهم إلا مجرد مقابلة الكلام بالكلام والتغيير بما ينوب عن اللسان، وربما ركن المار على بعض المشاركات إلى تغيير منكرها _ وما أكثر آفات الكلام بل ما أكثر أصناف تلك الآفات_ بالقلب فقط خشية أن يفضي إنكاره إلى منكر آخر لعله أكبر من الأول، وحسبك شراً إضاعة الأعمار الغالية _ وكل مخلوق من يمكن أن ينال نعيم الأبد ويكثر حظه منه بصالح العمل _ فعمره الذي يمكن أن يقضيه في تلك الأعمال الصالحة أغلى من أن يهدره في غيرها، فالمشرف بإنكاره باليد وحذفه ما لا طائل في نشره يحسن إلى كل مار على ذلك الموضوع بحفظ وقته وعمره الغالي، بعد إحسانه إلى نفسه بأداء الأمانة، وإحسانه إلى المحذوف كلامه بتذكيره لمراجعة نفسه، وتخفيف الأوزار عن ظهره الضعيف .. وكلنا ذاك الضعيف الظهر جعلنا الله تعالى ممن يأتي يوم القيامة خفيفاً ظهره، ثقيلاً ميزانه آمين ..
وهذا الصنيع من المشرف مع الإخلاص عمل بر واجب، ولا شك أن ثواب الفرائض والواجبات أعظم الثواب، وفر الله حظه منه.
ولعلنا أيها الإخوة نتعلم أن نعمم العبودية لله تعالى على قلوبنا وفكرنا كما نعبده بأبداننا فنفكر قبل أن نقول، وثواب هذا الفكر وإن اقتضى سكوتاً لا يضيع عند الذي يعلم السر وأخفى، وهذا الصمت الذي هو أبلغ من الكلام ومقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر يوم الدين كما أشار إليه الحديث.
أكرر إعلان إعجابي وتقديري ودعائي للإخوة الكرام المشرفين على الموقع على هذه اليقظة زادها الله سداداً كما وفقهم إليها ابتداءً.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 06:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
أخي يحيى جزاك الله كل خير و أنا لست من الأكابر و لا أشبههم و لكني لا أقول الا ما أعتقد أنه الحق.
و قولي:
مذهب ابن حزم يتبرأ من القرائن و الشواهد و المعاني العامة.
هذا شيء يعرفه كل من يعرف الظاهرية فالذي ينكر القياس و ينفي العلل كقاعدة أساسية يصرح بها في مذهبه فهل تتصور أنك بحاجة لقول كبير في اثبات نفيه للقرائن والشواهد و المعاني العامة؟
والشكر موصول لأبي سلمة
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 06:48 م]ـ
و أنا أكرر ما قلت يا أبا عبد الله
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 07:01 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
عندي استفسار من إخوتي
ما هو الدليل على أن سالما لم يرضع مباشرة من ثدي سهلة بنت سهيل؟
و جزاكم الله خيرا.
أجيب على سؤالك بسؤال:
هل تظن أنه يجوز لمسلم أن يسأل هذا السوال الآتي:
" عندما قال لوط عليه السلام لمن أرادوا فعل الفاحشة بأضيافة (هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) {هود: 78} ما هو الدليل على أن لوط لم يدعهم إلى الزنا ببناته أو إتيانهن في أدبارهن بدل الرجال فليس في الآية ذكر نكاح و لا قبل و لا دبر فما الذي يمنع ذلك؟ "
مثلها قول من يقول بأن " أرضعيه تحرمي عليه " معناه ألقميه ثديك!
فالذي منع ظاهر قول لوط عليه السلام منع ظاهر قول محمد صلى الله عليه و سلم!
أين الإشكال؟؟
أم أن قصة لوط ليس للشيخ الحويني حفظه الله فيها كلام لكي يغتاظ لها من يحبه؟
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/95)
ـ[السدوسي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 06:57 م]ـ
يظهر أن مافهمه الشيخ الفاضل أبو إسحاق قديم بدليل أن ابن قتيبة نبه إليه ثم إنه رأي العلامة الألباني رحمه الله ... وأنا على ضعفي وهواني وقلة حيلتي مع القائلين بأن ماذهبا إليه مخالف لأصول الشريعة وكم كنت أتمنى ممن له رأي يرى وجاهته ولكن طرحه للناس يسبب البلبلة أن يستشير فيه قبل أن يبينه للناس ..... ولا حرج إن احتفظ به لنفسه وأفتى به خاصته ولا زال شيوخنا على ذلك.
تأويل مختلف الحديث - (ج 1 / ص 94)
وقد كان سالم يدخل عليها وترى هي الكراهة في وجه أبي حذيفة ولولا أن الدخول كان جائزاً ما دخل ولكان أبو حذيفة ينهاه فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحلها عنده وما أحب من ائتلافهما ونفي الوحشة عنهما أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة ويطيب نفسه بدخوله فقال لها: أرضعيه ولم يرد ضعي ثديك في فيه كما يفعل بالأطفال ولكن أراد احلبي له من لبنك شيئاً ثم ادفعيه إليه ليشربه ليس يجوز غير هذا لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثديها إلى أن يقع الرضاع فكيف يبيح له ما لا يحل له وما لا يؤمن معه من الشهوة. ومما يدل على هذا التأويل أيضاً أنها قالت: يا رسول الله أرضعه وهو كبير فضحك وقال: ألست أعلم أنه كبير وضحكه في هذا الموضع دليل على أنه تلطف بهذا الرضاع لما راد من الائتلاف ونفي الوحشة من غير أن يكون دخول سالم كان حراماً أو يكون هذا الرضاع أحل شيئاً كان محظوراً أو صار سالم لها به ابناً. ومثل هذا من تلطفه صلى الله عليه وسلم ما رواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن الحسن أن رجلاً أتاه برجل قد قتل حميماً له فقال له: أتأخذ الدية قال: لا قال: أفتعفو قال: لا قال: فاذهب فاقتله قال: فلام جاوز به الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله فخبر الرجل بما قال فتركه فولى وهو يجز نسعة في عنقه ولم يرد أنه مثله في المأثم واستيجاب النار إن قتله وكيف يريد هذا وقد أباح الله قتله بالقصاص ولكنه كره له أن يقتص وأحب له العفو فأوهمه أنه عن قتله كان مثله في الإثم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[02 - 08 - 07, 12:24 م]ـ
الأخ الفاضل ابو حمزة
احمد الله اليك الذى لا اله الا هو
هل من الممكن ان نحرر المسألة فى هدوء وبساطة بغية التوصل الى الحقيقة دون التعصب لرأى، ودون الدفاع عن شخص (مع الاحتفاظ برفضى لبعض الجمل والالفاظ فى بحثك هذا)؟؟
بنيت بحثك هذا على ان التقام سالم - رضى الله عنه - لثدى سهيلة - رضى الله عنها -، لا يجوز شرعا لانه عمل، وصفته بالفاحش لانه تعارض مع نصوص ثابتة وهى كشف المرأة لصدرها لاجنبى عنها، بل والتقامه ومصه بما فى ذلك من اللمس، وسقت ادلة هذا الفعل الفاحش من الكتاب والسنة، وذكرت انه لا ضرورة لذلك، ومن ثم خطأت الشيخ فى ماذهب اليه.
بناء على المفهوم المتقدم، اوجبت صرف لفظ " أرضعيه "، عن معناه اللغوى الى المعنى الذى ظننته شرعيا" وهو حلب اللبن فى اناء، ومن ثم دفعه لسالم- رضى الله عنه - لشربه، فبذلك يستقيم معنى الرضاع فى رأيك، إزهاقا لما رآه الشيخ.
الأشكال هو، كيف عرفت ان سهيلة - رضى الله عنها - مرضعة، اى فى ثدييها لبن، ولم يثبت خبر عنها بحمل او ولادة او ارضاع او ولد، او اى علامة من العلامات الدالة على انها يمكن ان ترضع سواء بالحلب، او بالقام الثدى.
ستقول بان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لها، يفهم منه انها من الممكن ان ترضع، والا ماذكر لها هذا الأمر.
أقول ان هذا هو المقصود، وهذا هو احد اسباب دهشة وتعجب سهيلة رضى الله عنها،، فسهيلة ليست مرضع، ولا يدرى من حالها انها من الممكن ان ترضع، فالمقصود اذن، ان تتمثل بالفعل ليقع التحريم (اما السبب الرئيس لتعجب سهيلة رضى الله عنها، قد ذكرته فى معرض كلامك وانكرته على الشيخ، وهو حياؤها واستحياؤها من ان تكشف صدرها وتلقمه لسالم وهو رجل،-- علما بانك قد ذهبت بتأويل هذه الدهشة بعيدا"، وهو انها تعجبت من الحكم الشرعى لرضاعة سالم فى الكبر، وكأن الصحابة يندهشون ويعجبون اذا ذكر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الاحكام الشرعية، فبأى القولين احق على المرأة لان تندهش الحياء؟ ام غرابة الحكم الشرعى؟؟ --).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/96)
ستقول، وكيف وهما اجنبيان و هل سيأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو ما انكرته على الشيخ ابى اسحق،، أقول لك،، تمعن فى قوله صلى الله عليه وسلم ((أعلم انه كبير))، فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كعلم أحد، فانه صلى الله عليه وسلم، قد علم من ربه عز وجل، ان سالما" - رضى الله عنه، كان ابنا لها شرعا وعرفا، فلما نزلت الآية الكريمة، ردت التسمية والبنوة وأحكام الميراث، وباقى الأحكام المترتبة على نزولها، الا ان سالما مازل ابنها عرفا، يبيت فى بيتها ويدخل عليها وهى عارية الرأس ولا يحده الا حدود آداب من لم يبلغ الحلم، حتى اذا بلغ مبلغ الرجال، ظهر ما ظهر فى وجه ابى حذيفة - رضى الله عنه- - وهنا االإشكال المعضل، فالبيت ضيق، ولا يوجد غيره، فكيف تحل مثل هذه المشكلة، هذه هى الضرورة التى لم تستطع رؤيتها، واى ضرورة شديدة ملحة ومشكلة ومعضلة مثل هذه؟؟؟؟!!!!!، هنا يظهر علم النبى صلى الله عليه وسلم، الذى علم ان سالما"- رضى الله عنه - هو ابنا" لابى حذيفة وسهيلة - رضى الله عنهما - قدرا بعلم الله عز وجل له، فبقى الفعل السببى لخروج القدر الى حيز الوجود، فكان أمره صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، وهو التقام الثدى الذى ليس فيه لبن، مع تأكيده لسهيلة رضى الله عنها علمه بكبر سالم ومايحمل ذلك من معانى ومبانى.
قد يقول قائل، وكيف اذن وقع التحريم ولم يكن ثمة لبن وصل الى جوف سالم - رضى الله عنه -،، نقول التحريم اصلا" لا يقع حتى لو وصل جوف سالم، وهى مسألة بطلان رضاع الكبير طبقا للآثار الواردة وشبه الإجماع من امهات المؤمنين والصحابة رضوان الله عليهم،،، فمن قائل، وماذا عن خصوصية سالم واستثناءه من هذه القاعدة، قلنا ان الاستثناء فى هذه الحالة الفريدة يكون استثناءا وحيدا" من نوعه غير مسبوق و ليس من قاعدة بعينها، ويكون تشريعا" مستقلا" خاصا لمرة واحدة فقط كحال صاحب العناق الذى استشهدت به، وعلى هذا يترجح قول من قال ان هذا يصلح لمن كان فى مثل احوال سالم وسهيلة رضى الله عنهما.
بقى اشكال، وهو اذا سلمنا ان سالما كان ابنا لسهيلة عرفا"، فكيف يتكشف عليها ويلامس صدرها ويلتقمه، وهذا الفعل لايجوز مع الابن وامه اذا بلغ مبلغ الرجال،، قلنا ان الضرورة هى التى اباحت الفعل، وهى ضرورة شديدة كما بينا، ليس كما رأيت انت من انه لا ضرورة لهذا الفعل، وهذا من التيسير ورفع الحرج الذى اتت به الشريعة الغراء، وقد اباح علماؤنا اكثر من ذلك للضرورة الاقل من ذلك، الا ترى الى ذهاب المرأة المسلمة الى طبيب النساء اذا لم يكن هناك ثمة طبيبة مسلمة ثقة حاذقة ماهرة للتطبيب والتداوى من علة ما تستلزم النظر وملامسة اماكن العفة؟؟؟؟.
خلاصة مارأيت فى المسألة ببصرى الأعمش ورأيى الهزيل القاصر المتواضع:
ان مفهوم الرضاع الشرعى هو: ولوج لبن المرضع- بمص او شرب او أكل أو سعوط أو رشف او باى وسيلة - الى جوف الرضيع لسنتين فأقل، من حمل لاحق بالواطئ نسبه (صحيح النسب)، بعدد خمس رضعات معلومات.
هذه الحالة خاصة بآل بيت ابى حذيفة، وهى من الكرامات التى لا تقاس بعموميات الشريعة، وقد جعلت فرجا" ومخرجا" لمن كان فى حالة وشاكلة سالم رضى الله عنه.
إن الرسول صلى الله عليه وسلم، قد أوتى مجامع الكلم، وأعلم الناس بمقاصد ومفردات الكلمات، وما ينطق عن الهوى، وحاشاه ان يأمر أمرا" يفهم منه السامع ما يظنه فاحشا، فهو اولى الناس - بأبى هو وأمى _ بتوضيح المقاصد اذا عرف من هذا الشخص سوء فهم، وكان قادرا" عليه الصلاة والسلام لان يأمرها بقوله ((احلبى له)، او (أشربيه من لبنك) أو ماشابهه، فهو دليل على قصد التقام الثدى، وكما قلنا هو فعل سببى بدون نتيجة حسية ولكنه ذا نتيجة شرعية قدرية.
انك غاليت واسرفت وبعدت كل البعد فى بعض اوصافك التى تخليتها وتصورتها للشيخ، بل واستنتجها له وعليه
،، ومايعنينى هو تلك الالفاظ التى تعد من احدى الكبر لو أتى بها من يقصد معانيها مثل قولك
التصور الغريب لدى الشيخ من أن النبي صلى الله عليه و سلم يمتلك الحق المطلق في مخالفة شرع الله بلا ضرورة ... "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/97)
كيف يستقيم لهذه الجملة معنى ووزنا،، ايقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،، وهو المبلغ بالشرع عن ربه عز وجل،، ايقال عنه انه يمتلك الحق المطلق لمخالفة شرع الله وهو المبلغ اصلا عن شرع الله وما يعلم احدا مراد الله من عباده الا عن طريقه؟؟، وماذا ستفيد كلمة الضرورة او بدونها؟؟؟،، كيف تكتب مثل هذه الكلمة بقلم طالب علم ولو نقلا" عن عتاة الكفرة، فضلا عن انك تصورتها للشيخ الجليل الذى ذكرته بما نظنه فى مطلع كلامك ولا نزكيه على الله فى الذب عن السنة المطهرة؟؟
اولا": هل تدرى ان من تصور ذلك كائن من كان، سيقع اسلامه فى خطر عظيم، ان لم يخرج منه؟؟؟
ثانيا"،، انى لك التصور عن الشيخ بهذا، وكلامه لا يفهم منه هذا البتة، وحاله يذكر انه ابعد من فى الارض عن هذا التصور، فهل شققت عن قلبه واستخرجت منه هذا التصور؟؟
ثالثا": طلبة العلم لا يقولون هذا الكلمات (الترهات) مطلقا"،، فهم يعرفون من دراساتهم للاصول، بان قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا خالف قولا سابقا" له او فعلا، سيكون من باب الناسخ والمنسوخ، او خاص من عام، او ما الى ذلك من اسس الجمع بين السنن المتعارضة.
فكيف اذن تطلق على من لا ينطق عن الهوى ويبلغ عن الشارع ماشرعه لعباده والمشهود له بالعصمة والمهتدى بهديه والمقتفى باثره والمأمور باتباعه، والموعود بالوعيد لمن فارق سنته، كيف تذكر عنه حق مخالفة شرع الله؟؟؟ - جملة لم ولن تقبلها نفسى وتنكرها عينى، واخاف ان ترد على مسامعى - غفر الله لنا ولك.
كذلك قولك
[ COLOR="red"] أي أنها تواطأت هي و النبي صلى الله عليه و سلم على هذه الرخصة السرية [/
COLOR] هل مثل هذا اللفظ يقال عن النبى صلى اله عليه وسلم وعن صحابته؟؟ - تواطأت؟؟؟
لما يذهب ذهنك وفكرك الى الفاظ التواطأ والتآمر والالفاظ التى قد طهر الله عز وجل منها نبيه المختار صلى الله عليه وسلم؟؟، لما لم تستدع قول المولى عز وجل [النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم]،، لما لم يذهب ذهنك الى قوله عليه الصلاة والسلام ((إنما انا لكم بمنزلة الوالد))، ولما ظننت فى الشيخ مثل هذا الظن السئ؟،، هل من اجل اظهار عظم وفداحة وخطأ الشيخ فى رأيك، وانك انت الذى رأيت هذا العوج فرحت تقومه بسيفك، او تسلقه بقلمك غير آل عليه وانت من تعلم هو من هو؟!!!
سامحك الله وغفر لنا ولك
رحم الله ابن عباس رضى الله عنه، عندما أخذ بلجام دابة زيد بن ثابت رضى الله عنه، وهو يقول له، خلى عنك يابن عم رسول الله، فقال له: هكذا امرنا ان نعامل علمائنا، او كما قال رضى الله عنه
اخيرا" ادعو الله لى ولك الى ان يهدينا الى سبيل الرشاد، ولان يسدد قلمك الى الحق، ولان يفقهنا وينفعنا بماعلمنا،ويرزقنا الاخلاص فى العمل انه ولى ذلك وهو القادر عليه.
ـ[محمود العماري]ــــــــ[02 - 08 - 07, 12:36 م]ـ
ثم إنه رأي العلامة الألباني رحمه الله
السلام عليكم
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
أخي الحبيب
أين أجد رأي الألباني في هذا الأمر
ـ[يحيى بن يحيى]ــــــــ[09 - 08 - 07, 05:52 م]ـ
أخي أبو حمزة كان إعتراضي على قولك أن منهج بن حزم مبني على المنطق فهل قالها أحد من قبلك و لك جزيل الشكر
ـ[سالم عدود]ــــــــ[10 - 08 - 07, 11:27 ص]ـ
جازاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن القيرواني]ــــــــ[10 - 08 - 07, 08:06 م]ـ
غفر الله لنا و للشيخين ولطلبة العلم الموجودين كلهم، وأنار لنا سبل السلام.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 08:11 م]ـ
آمين
ـ[عبد الحليم الأثري]ــــــــ[24 - 09 - 07, 01:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ُمعرفي هو البراءُ بنُ أحمد، وقد حاولت التسجيل به فعجزتُ عن ذلك حيث باب التسجيل مغلق حاليا
وقد استعرتُ من أخي الكريم (عبد الحليم) اسمه للدخول، اللهم فاجزه جزاء الخير.
ولمن يريد متابعة هذا الموضوع بدقة فأنصح له بقراءة الموضوع الأصل هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=636447#post636447 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=636447#post636447)
والله ولي التوفيق.
الإشفاقُ لِما جاءَ في: الإزهاقِِ على قولِ الشيخِِ أبي إسحاق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله رب العالمين، والصلاةُ والسلامُ على خيرِ البريةِ أجمعين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/98)
سبحانك ربي لا أحصي ثناءاً عليك ـ أنت كما أثنيت على نفسك ـ اللهم لك الحمدُ كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا رب لك الحمدُ حتى ترضى ولك الحمدُ إذا رضيتَ ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمدُ كل وقت وحين.
وإن مما أحمدُ اللهَ عز وجل عليه أن هداني إلى ملتقاكم هذا، وإن كنتُ غيرَ جديرٍ ولا مؤهلٍ للمشاركة فيه، فإني أرجو أن أكون جليسَكم الذي لا يشقى بكم.
وأتوجه إلى أخي الكريم أبي حمزةَ الشمالي ـ بارك اللهُ فيه وزاده علماُ وفضلا ـ أن يا أخي الكريم لا تجدنَ في صدرك من عنوان مقالتي هذه، وكنت انتويتُ لها: إخفاقُ الإزهاق، ثم خشيتُ أن يصدَك هذا ويدفعك إلا أن تتناول بعين الريبة والرفضِ قولي، فعدلتُ عنه إلى: رداُ على الإزهاق، ثم خطرَ ببالي أنكم ـ طلبةََ العلم ـ يحلو لكم اقتفاءُ أثر العلماء في صوغِ العناوين والرد عليها، فاخترتُ هذا العنوانَ وإن كان في صدركَ منه شيء فلقد فوضتُ مشرفَ القسمِ بتغير العنوان دون الرجوع.
لعلك تُقرُ أخي الكريم ببُعدِ الشُقةِ بين الشيخِ أبي إسحاق في العلمِ والدعوةِ إلى الله وبينك، وأقولُ لك أنها أبعدُ ما يمكنُ تكونَ .... بينك وبيني، واللهُ المستعانُ على تقصيري وجهلي.
إنما هو الحق الذي نسعى إليه ونتحراه ـ هو دافعنا لامتحان أفكارنا وتمحيصها.
وما هذا المقال إلا رؤية نقدية لما عنونته أنت بالإزهاق، وبداية أرى أنك لم توفق في تقديم نفسك بـ (الفقير إلى توفيق ربه)، اللهم فوفقنا دوما إلى الافتقار إليك أنت الغني وأنت الولي وأنت على كل شيءِ قدير.
أولاً: جاء في معرض تقديمك:
إن هذا الرد ليس معنياً بتأصيل كافة متعلقات هذه المسألة إلا ما كان في حدود الرد على الشيخِ فيما قال.
ثم جاء عنوان الفصل الثاني هكذا:
عرض كافة متعلقات المسألة التي ينبغي على المجتهدِ في هذه المسألة استحضارها.
وفي هذا مخالفةٌ لخُطةِ البحثِ التي تمّ إعلامُ القارئ بها آنفا، وفي ذلك تضليلٌ للقارئ إذ يظنُ من قولِكَ الأولٍ بموضوعيتك في البحثِ واقتصارِك على قولِ الشيخ في الردِ، ثم تخالفُ أنت هذه الموضوعية وتتوسع في المسألة بما يشتتُ القارئ ويحملُه إلى ما هو أبعدُ من قولِ الشيخ وهو يظنُ أنك ما ظلمتَ الشيخ بل كنت موضوعياً في بحثك مقتصراً الرد عليه.
ثانياً: في النقطةِ الأولى التي ارتأيت أن الشيخ بنى عليها تصوره من أن (في المسألة خلافُ وعند الخلاف يكونُ التقارع بالأدلة) قلتَ أنه سيردُ التعليقُ على هذا القول في الفصل الثاني من هذا الرد، ولم نجد هذا التعليق على هذه النقطة.
وفي ذلك أيضاُ تضليلٌ للقارئ بما يحمله قولك إليه من دقتِكَ ويزيدُ ثقتَه وقبولَه لكلامِك، ودون أن يعي أنك ما نفذت ما وعدته به.
ثالثاً: النقطتان (2، 6) وشبيهٌ بهما النقطةُ الرابعةُ من الفصلِ الأولِ هما وجهانِ لعُملةٍ واحدةٍ، وعند البحث العلمي لا نجدُ اختلافاُ في المضمون بينهم
فالنقاط الثلاثة تدورُ حول: اللفظ وإمكانية صرفه عن معناه الحقيقي
رابعاُ: النقطتان (5، 7) هما مضمونٌ واحدٌ في تكرار لفظي لا يكادُ يتمايزُ أيضا
فالنقطة الخامسة تقولُ فيها:
التصور الغريب لدى الشيخ بأن الشريعة قد تأمر بالفحشاء بلا حاجة ولا ضرورة
والنقطة السابعة تقول فيها:
التصور الغريب لدى الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم يمتلك الحق المطلق في مخالفة شرع الله بلا حاجة ولا ضرورة
فكأنك تقولُ في النقطتين سواء: أن الشريعة والمشرعَ قد يأمران بالفحشاء بلا حاجة ولا ضرورة ـ ذلك طبعا حسب ما أسميته أنت: بالتصورِ الغريبِ لدى الشيخ.
خامساُ: النقطتان (8، 9) لم يسلما من أن يكونا تكراراً، فكلتاهما تدوران حول ما تفضلت بتسميته: الفهم الخاطئ لمفهوم الرخصة لدى الشيخ واضطرابُه الذي يرى به جوازَ التخصيصِ بلا علة.
هكذا هي نقاطُ الفصل الأولِ، تكرارٌ مكرر في ثوب ألفاظٍ جديدة تشدُ بل تثير اهتمام القارئ وتشعلُ حفيظتَه وتُوغرُ صدرَه، وعند التحقيقِ والبحثِ لا يكونُ من ذلك غاية، إلا أن يكونَ الهدفُ هو تعديد رقمي مطلوب لمليء فراغٍ في فصلٍ مكتوب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/99)
والحقُ الذي أراه أن هذه النقاط سيما النقطتانِ (5، 7) تحملان إسقاطاتٍ ذاتيةٍ أكثرَ مما توضحانِ أو تفسرانِ قولَ الشيخ، وهما أبعدُ ما يكونا عن تصور الشيخ، ولا يمكنُ أن يحتملَ قولُ الشيخِِ شيئاً من هذه الإسقاطاتِ الذاتية، بأي حالٍ من الأحوال إلا بجهد الأنفس تعنتاً وظلما.
وكان من نتيجةِ اتباعِ هذا النهج في الإسقاطِ الذاتي ـ وليس التفسير الموضوعي ـ أن حدثَ استباقُ القولِ من الشيخ والتقوّلُ عليه بما لم يقله بعد.
انظر: بعد أن اتهمتَ الشيخَ ـ حسب اسقاطك الذاتي لما فهمته أنت ـ من أنه اتهم الرسولَ صلى اللهُ عليه وسلمَ بأنه متواطئٌ ومخادعٌ، وهنا تمسكتَ وتشبثتَ بما ترفضه أنت من الشيخ وتعيبه عليه وهو دلالة اللفظ، وتندرت على الشيخِ الذي يقولُ بأنه لا مناص من التحاكم إلى اللغة، فقد قتلَ الشيخُ نفسَه، وفندت بكلِ وضوحٍ معنى الخديعة، وأن الشيخَ يتهمُ الرسولَ صلى الله عليه وسلمَ بالخديعة، استبقتَ دفاعَ الشيخِ عن نفسِه وقلتَ: سيقولُ الشيخُ
سيقولُ الشيخُ: ولكن رسولَ الله لم يردْ المكروهَ في مخادعةِ أبي حذيفة.
ولربما: سيقولُ الشيخُ ولكن رسولَ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلمَ ـ
المجالُ مفتوحٌ أمامنا لنتقوَّلَ على الشيخِ ما لم يقله بعد، فلنا أن نستبقَ ونقولَ ما يمكن له أن يقولَ أو نتوقعُ أنه من الممكن أو المحتمل أن يقولَ فنرد عليه قبل أن يقولَ كما تقوّلنا عليه من قبلُ ما لم يقلْ أصلا.
هذه هي نتيجة نهجِ الإسقاط الذاتي.
ما بقي في الفصل الأولِ إلا النقطةُ الثالثة، وقد سكتُ عنها لأنك أيضاُ سكتَ عنها، ولم أرَ منك تعليقاُ عليها كما علقتَ على سائرِ النقاط.
قلتَ في هذه النقطةِ ما نصه:
تفسيره الشخصي ـ التوهمي ـ من أن استغرابَ سهلة ـ رضي الله عنها ـ من قولِ النبيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عندما قال " أرضعيه " أن مرده إلى تعجبها من كيف يمص ثديها وهو رجل كبير، ثم يقول: (وهل يُتصورُ لو أنه قيلَ لامرأةٍ أعصري ثديكِ وضعي اللبنَ في كوبٍ أنها تستنكر هذا؟ أم أن المرأة استنكرت لأنها فهمت من أرضعيه أنه يباشرُ الرضاعَ لحلمةِ الثدي؟).
لم تذكر في هذه النقطة أنه سيردُ الردُ على هذا في الفصل الثاني كما فعلت في النقطة الأولى، وكذلك لم يرد عليها تعليقٌ في الفصل الأولِ كما جاء في باقي النقاط، وسؤالي هو: إن كان تفسيرُ الشيخِ (توهمي) فلم لم تقدم لنا تفسيراُ نقلياً أو عقلياً لاستغرابِ سهلةَ ـ رضيَّ اللهُ عنها ـ ومراجعتِها للرسولِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ لمَّا قالَ لها " أرضعيه "؟
فإن هذا التفسيرَ الذي قدمه الشيخُ، ووصفته أنت منه بأنه ـ شخصي توهمي ـ هو تفسيرٌ وجيهٌ وله دلالةٌ عقلية.
ولما انتقلتُ متشوقاُ إلى الفصلِ الثاني وجدتُك قد نصبتَ محاكمةً للمذهب الظاهري، وكأن الشيخَ هو زعيمُ الظاهرية، مع أنه يخالفهُم في أن هذه المسألةَ تحديداً هي رخصةٌ خاصةٌ لسالمَ بعكس ما يقولون هم به من جوازِها لجميع من كان في مثل حالته في كل زمن، وأنه يوقعُ التحريمَ بشربِ اللبنِ خلافاً لهم يشترطون الرضاعة.
أخي الكريمُ أبو حمزة ـ عذراً ـ إن قلبي حزين على طلبة العلم إن كان ذاك ديدنُهم في الرد على العلماء
التصور الغريب ـ التفسير التوهمي ـ التصور الفاسد ـ الاضطراب في التعامل مع الأصول الفقهية
لاحظ معي ـ بارك الله فيك ـ تطورَ تفلُتِك من سلوكِ طالبِ العلمِ الذي ظهرَ عليك في أولِ التقديم من إظهار التوقير للشيخ والتقدير، ثم درجةً درجة، حتى وصلت إلى اتهام الشيخ بأنه يقول بأن الرسولَ ـ صلى اللهُ عليه وسلمَ ـ له حق مخالفة الشريعة وأن الرسولَ ـ صلى اللهُ عليه وسلمَ ـ متواطئٌ على الخداع والخديعة، ليس هذا وحسب بل أخذك هواكَ حتى وصل بك الأمر إلى تصوير معركةٍ يدافعُ فيها الشيخُ عن اتهاماتٍ تتهمُه أنت بها ـ إسقاطاً ذاتيا لا تفسيراً موضوعياً ـ مستغلاً أدلةً بعيدةً كلَ البعدِ عن حقيقةِ الموضوعِ، معتمداً على إشعالِ عاطفةِ الناسِ وإيغارِ صدورِهم غَيّرةً على الرسولِ ـ صلى الله عليه وسلم.
أرى أن (الإزهاقَ) بُنيَّ على مجرد تصورات وتخيلات ظنية لا على حقيقة ما قال الشيخ، وهذا جليٌّ في كثير من فقراته.
احذر نفسك أخي الكريم، الأمرُ يبدأ هكذا دوما ........ ثم يتطور دوما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/100)
أسألُ اللهَ أن يقيك شرَ نفسِك وشرَ الشيطان وشَركِه وأن يغفر لي ويعلمني ما ينفعني.
أما عن الظاهرية: فلستُ أهلاً للرد على ما حاكمتهم فيه، غيرَ أن لي ردٌ بسيطٌ على قولِ الإمامِ بن حزمٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ من أنه يجوزُ لمَن دخلَ المسجدَ أن يضطجعَ دون أن يصلي لأن النهي كان عن القعودِ.
فكان على الظاهرية ألا يُجّوزوا ذلك، لأن الاضطجاعَ يشتملُ وينطوي على القعودِ، فإن الداخلَ إلى المسجدِ يكونُ واقفاً، ولن يتحولَ من الوقوفِ إلى الاضطجاعِ دون المرور بالقعودِ، وبهذا فإن المضطجعَ قد قعدَّ أولا، والنصُ ينهى عن أن يقعدَّ دون أن يصلي.
وكان المكوثُ واقفاً بلا صلاةٍ مُباحاً بل مُستحباً إن دخل متأخراً وخشي ألا يُدرك تكبيرةَ الإحرامِ مع الإمامِ، بينما القعودُ منهياً عنه، فإذا كانَ ما قبلَ القعودِ وهو الوقوفُ مباحاً فمن باب أولى أن يكونَ ما بعدَ القعودِ من الاضطجاعِ منهياُ عنه.
وكلُ هذا الذي جاءَ في تحليلِ الفكرِ الظاهري لا يعنينا في البحثِ والذي كان من المفترضِ أنه مقتصرٌ على كلامِ الشيخ.
فأن يكونَ الفكرُ الظاهريُّ فكراُ عقلياً يعتمدُ على منطلقاتٍ منطقيةٍ يبني عليها هالةً من القداسةِ الأثريةِ ليُوهِمَ أنه أثري يقدسُ الأثرَ، أو أن يكون فقهاً بالجملةِ أو اجتهاداً رخيصاً أو هو فقهُ العوامِ، فكلُ ذلك من بابِ التعميمِ الذي ينطوي على إسقاطٍ غيرِ دقيقٍ، وليس هذا ببعيد عما أسميته بالاجتهادِ الرخيصِ.
في فقرة: الألفاظ بين التصورِ اللُغوي والتصورِ الشرعي: جئتَ بكلامٍ مفصلٍ يصلحُ لأن يكونَ درساُ تعليميا أكثرَ منه رداُ، فجزاك الله خيراُ، وقد أوضحتَ أن في اللغةِ ما يأتي على وصفِ الحالِ وما يأتي على وصفِ المآلِ، وأوضحتَ ـ بارك اللهُ فيك ـ كيف تنتقلُ الحُرمةُ إلى الزوجِ وأبنائِه لأن اللبنَ للفحلِ، من الجماعِ، وبالتالي فإذا كانت الحرمةُ تنتقلُ إلى الرجلِ وأبنائِه دونَ رضاعٍ، فمن بابِ أولى أن تتحققَ الحرمةُ للمرأة صاحبةِ اللبنِ دون مصٍ أو إلتقام.
وكل هذا طيبٌ جميلٌ، لكنه يصلحُ إذا كان الاختلافُ حول: وقوعِ التحريمِ بالشربِ من عدمه، وليس الأمرُ كذلك وقد صرحَ الشيخُ كما قلت أنت أنه يُوقعُ التحريمَ بالشربِ من الإناء.
والسؤالُ هو: هل كان شربُ اللبنِ مشهوراً ومنتشراً بحيث أن تفهمَ سهلةُ ـ رضي الله عنها ـ لمّا قالَ لها الرسولُ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " أرضعيه " أنه يقصدُ الشربَ؟
إن بحثنا هنا هو: كيف فهمت سهلةُ ـ رضيَّ اللهُ عنها ـ قولَ رسولِ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلمَ ـ " أرضعيه " وكيف عملت، في سياق ما كان موجوداً آنذاكَ لا استدراكاً على ما يمكنُ فهمُه فيما بعد بناءاً على هذه الحادثة؟
حُكمُ التحريم بشربِ اللبنِ، هل هو حكمٌ أصلي أم تابعٌ لحكمِ التحريمِ بالرضاعة ومشتقٌ منه؟
هل وردَ قائماً بذاته في الكتابِ والسنّةِ؟
هل كان شائعاً ومشتهراً ومنتشراً بحيثُ أنه أصبحَ معروفاُ من الدين بالضرورة لسهلةَ ـ رضي الله عنها ـ أن " أرضعيه " يُقصدُ بها السقاءُ والشربُ؟
وكأن هنا محاولةٌ للوثوبِ على العقولِ بعملِ قفزة إلى ما تم استباطه وتقريره من أحكام التحريمِ بالشرب بناءاً على ثبوتِ التحريم بالرضاعة، والتي أقرها الفقهاءُ والتابعونَ فيما بعد، ثم العودة بها لتفسيرِ الحادثةِ نفسِها وتحديداً تفسير فهمِ سهلةَ ـ رضيّ الله عنها ـ لكلمة أرضعيه.
إن أدلة التحريم بالرضاعة من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة واضحةٌ معلومةٌ في القرآن والسنة وفي الحوادث التي حدثت للمسلمين
فأين نجدُ أدلة التحريم بالشربِ والنص عليه كما وجدنا أدلة التحريم بالرضاعة؟
لا شك أن التحريم بالشربِ مشتقٌ من التحريم بالرضاعة، وتابعٌ له وغير ظاهر بذاته مستقلاً في الكتاب ولا في السنة ولا في الحوادث، بما يفيد أنه ليس قائما بذاته معروفاً مشتهراً بما يجعله مفهوماً أنه هو المقصود ولو جاء الدليل بلفظ أخر مثل " أرضعيه ".
وإذا كان من الممكن أن يُصرفَ اللفظُ عن معناه الحقيقي إلى معنى أخرَ شرعي كما ذكرتَ في الأمثلةِ الثلاثةِ والتي نتناولها هنا بشيءٍ من التفصيل في قولِك:ـ
أن: استعطارَ المرأةِ ليجدَ الناسُ ريحَها يُسمى " زنا"
وأن: لعنَ الرجلِ أبا الرجلِ يعني أنه: لعنُ أبيه هو وأمِه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/101)
وأن: سقاءَ ماءِ المسلمِ زرعَ غيره يعنى: وطئ زوجةِ غيرِه، وهو حرامٌ لا يحلُ لمسلمٍ
ففي المثال الأولِ نجدُ أن اللفظَ، والمعنى المنصرفِ إليه، كلاهما قد نص عليهما الرسولُ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ في ذاتِ النصِ الواحدِ.
وهنا حتى ولو لم نجد الحقيقةَ الشرعيةَ التي صرفت النصَ عن معناه الظاهر ألا وهي (الخضوعُ للرجالِ بنيةِ الفاحشةِ)، فإننا مطالبون باعتبارِ معنى الزنا لأن الذي نصَ عليه هو رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفي ذات النص وقد أبان السببَ أن الناس ستجدُ ريحها.
كذلك في المثالِ الثاني نجدُ أن الذي نص على أن لعنَ الرجلِ أبا الرجلِ يعني أنه استجلبَ لعنَ أبيه ولعنَ أمه، هو رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقد أبان الكيفيةَ في ذلك.
وفي مثال ماءِ المسلم الذي يسقي زرعَ غيرِه، فإن المعنى ينصرفُ بسهولةٍ إلى غيرِ حقيقةِ اللفظِ لِما له من شواهدَ وصوارفَ في القرآنِ الكريمِ، تصرفُه عن ظاهرِ معناه، ففي الآيةِ الكريمةِ التي أوردتَ ـ باركَ الله فيك ـ (نِسَاؤُكُمْحَرْثٌلَكُمْ ( http://**********<b></b>:ShowAyah('arb','2','223'))) صارفٌ لمعنى الزرعِ الحقيقي: من فِلاحةِ الأرض وزراعتها إلى الزوجة، وكذلك لفظةُ (يسقي ماءَه) تنصرفُ بأن الماءَ الذي يروي الأرضَ لا يُنسبُ إلى مسلمٍ، قال سبحانه وتعالى {وَمَا أَنْتُمْ لَهُبِخَازِنِينَ} ( http://**********<b></b>:ShowAyah('arb','15','22')) فيكونُ الماءُ المقصودُ هنا ليس ماءَ ريّ الأرضِ الذي لا يُنسبُ إلى مسلمٍ بينما اللفظُ (ماءَهُ) منسوبٌ إلى مسلمٍ، بل تنصرف بشاهدٍ وصارفٍ آخرَ في القرآنِ الكريمِ: {ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْمَاءٍ مَهِينٍ ( http://**********<b></b>:ShowAyah('arb','32','8')) } وشاهد ثان {أَلَمْنَخْلُقْكُمْ مِنْمَاءٍمَهِينٍ ( http://**********<b></b>:ShowAyah('arb','77','20')) } فتنصرفُ (يسقى ماءَه) إلى (ماءِ الرجلِ)، وتنصرف (زرعَ غيرِه) إلى (زوجةِ غيره) (بالحرث) في الآية الكريمة.
وعلى ذلك فإن هذه الألفاظََ ما انصرفتْ عن معانيها الحقيقيةِ إلا:ـ
بنصٍ صريحٍ من رسولِ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ مع بيان السبب في المثالِ الأولِ (أن الناسَ تجدُ ريحها)
بنص صريحٍ من رسولِ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلمَ ـ مع بيانِ الكيفية في المثالِ الثاني (يسبُ الرجلُ أبا الرجلِ، فيسبَّ أباه ويسبَّ أمه)
بمانعِ ثم بصارفٍ شرعي وشاهدٍ من كتابِ الله عز وجل، كما في المثالِ الثالثِ
فأين وكيفَ نجدُ ذلكَ في صرفِ (أرضعيه) إلى (السقاءِ والشربِ)؟
وقد اشترطتَ أنت أن (المعنى) لا يثبتُ إلا بالنقلِ وأن المعرفةَ اللُغويةَ لابد أن تكون موروثةً ولا تُقبلُ إلا بما قد عُرِفَ نقلاً، فلا أقلَ من أن يكونَ صارفُ المعنى أيضاً منقولاً موروثاً، لا متروكاً لكل واحدٍ يصرفه حسبما يراه أو .... يخشاه.
وإذا أردنا الآن أن نصرف معنى " أرضعيه " إلى معنى الشرب والسقاء، على اعتبار ما رأيناه في الأمثلة وعلى اعتبار شرط النقل، فإننا لا نستطيع.
إذ لا نجدُ ذلك في قول رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ
كما لا نجد له شاهداً في القرآن الكريم
كما لا نجد ذلك منقولاً موروثاً
وإذا انتقلتُ إلى ما أجده في هذه الحادثة، فبالله عز وجل أستعين وأقول بدايةً
هل أعجزَ رسولَ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلمَ ـ اللفظُ؟
لقد أوتى صلى اللهُ عليه وسلمَ جوامعَ الكلم، وهو الذي ........... لا ينطقُ عن الهوى إن هو إلا وحيُّ يوحى
فهل أعجزه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يقولَ لسهلةََ ـ رضيَّ اللهُ عنها ـ (اسِقه من لبنك) (أعصري له)؟
ما من جواب إلا النفي: كلا، لم يعجزه ـ صلى اللهُ عليه وسلمَ ـ ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/102)
وإنه حسب ما تفهمه أنت أخي الكريم ـ ويفهمُه كثيرون ـ من أن هذا الفعلَ (أعني الرضاعَ بالمباشرةِ) هو فاحشةٌ، فلو كان الأمرُ كذلك لكان لِزاماً على رسولٍ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلمَ ـ أن يُبينَّ ويوضحَ بما لا يدعُ مكاناً لشكِ وريبةٍ أو سؤالٍ، في هذا المناطِ تحديداً، وأن ينصَ صراحة ً على وسيلةِ الفعلِ، لِما ينطوي عليه من عملٍ فاحشٍ وسوءٍ. وقد رأينا أنه صلى اللهُ عليه وسلمَ لما صرف ألفاظاً عن معانيها الحقيقية قد أبان السبب وأبان الكيفية، فكيف لا يصرف هنا ولا يبين سبباً ولا كيفيةً، والمناط يتعلق ـ بما نقول أنه ـ عملٌ فاحش؟
أما وأن رسولَ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ لا يُعجزُه البيانُ
أما وإنه ـ صلى اللهُ عليه وسلمَ ـ لا يفوتُه البيانَ حيثُ البيانُ واجبٌ.
أما وإنه ـ صلى اللهُ عليه وسلمَ ـ لم يصرف اللفظ إلى معنى أخر ـ بل سكت عنه وأكد أنه ـ صلى اللهُ عليه وسلمَ ـ يقصدُ ما يقول لمّا ردّ: قد علمت أنه كبير.
أما وإنه صلى الله عليه وسلم ـ لم يبن سبباً، ولم يوضح كيفية ً.
أما وإن التحريم بالشرب تابعُ للتحريم بالرضاع ومشتقٌ منه وغيرُ قائمٍ بنفسه ولا مشتهرٍ أنذاك بحيث يكونُ معلوماً لفهم سهلة ـ رضيَّ اللهُ عنها.
فإن اللفظَ صحيحٌ، والفعلَ غيرُ فاحشٍ.
لن أقف كثيراً عند تفسير مراجعة سهلة ـ رضيَّ اللهُ عنها ـ لرسولِ الله ـ صلى اللهُ عليه وسلمَ ـ ففيما سبق من وقوف الشيخ الكفاية، ولكني أقف عند ردِه ـ صلواتُ ربِنا وسلامُه عليه ـ وكيفيةِ هذا الردِ من أنه ابتسمَ وضحكَ لمّا قال: قد علمتُ أنه كبير.
هل في هذا الردِ جهلٌ ـ وتعالى اللهً عما اضطر لكتابته ـ حاشاه صلى الله عليه وسلم، هل كان يجهلُ ـ صلى الله عليه وسلمَ ـ أن سالماً كبير، أم أنه ـ صلواتً اللهِ وسلامًه عليه ـ كان يعلمُ أنه كبيرٌ، بل ويعلمُ من اللهِ حقيقة َ ودخيلة َ نفسِ سالمٍ ونفسِها ونفسِ أبي حذيفة ويعلمُ من اللهِ ما لا تعلمه سهلة؟
كان صلى الله عليه وسلم عالماً بكل ذلك، وفي قوله " أرضعيه تحرمي عليه ويذهبُ الذي في نفس أبي حذيفة " دليلُ علمه صلى اللهُ عليه وسلم، لأن تحققَ الحُرمةِ مربوطُ بالرضاعةِ، وذهابَ الذي في وجهِ أبي حذيفة مربوطُ بتحققِ الحُرمةِ لا بتحققِ عِلمِ أبي حذيفة، وكانت (يذهبُ الذي في وجه أبي حذيفة) هي بشارةٌ من النبيِّ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ بما يحدث، بعد تحققِ الحُرمةِ بالرضاعةِ وليسَ بتحققِ عِلمِ أبي حذيفة. فلو كان الأمرُ متوقفاً على تحققِ علمِ أبي حذيفة ـ لكان يسهل على سهلةَ ـ رضيَّ اللهُ عنها ـ أن تخبره بأنها أرضعته ولو تعريضاً دون الفعل ـ ولو كان مجرد تحقق العلم شرطاً في ذاته كي يتحقق ذهاب ما في وجهه، للزم أبا حذيفةَ أن يتأكدَ من هذا التحققِ بنفسه بأن يقوم بنفسه كل يوم على عملية العصر وعملية الشرب، وألا يكتفي بمجرد أنه علم أنها تفعل ذلك دون أن يكون لديه عين يقين في هذا الأمر الخطير الذي يتوقف عليه ذهاب ما في وجهه.
أقصدُ أنه كان عليه أن يقوم بنفسه على جزئين مهمين هما: أن يرى بنفسه عصر اللبن منها كل يوم وأن يرى بنفسه شرب سالمٍ للبن كل يوم، ولكنه لم يفعل، فإن الأمرَ لا يعودُ على علمه من عدمه، بل هو كما قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ (أرضعيه) تؤدي إلى (تحرمي عليه) وتكون البشارة (ويذهبُ الذي في وجه أبي حذيفة).
وإذا تأملنا قولََه ـ صلى اللهُ عليه وسلمَ ـ (أرضعيه تحرمي عليه ويذهبُ الذي في وجه أبي حذيفة)
لو كان (ذهابُ الذي في وجه أبي حذيفة) مترتباً على (تحقق علمه) لكان العطف بـ (ثم) أو (الفاء) أبلغَ من العطف بـ (الواو)
لأن وقوعَ الحُرمةِ متحققٌ بوقوعِ الرضاعِ لذا لم نجد عطفا بينهما، بينما (ذهابُ الذي في وجه أبي حذيفة) مرتبط ٌ (بتحقق علمه)، فهنا سببٌ جديدٌ هو (تحقق علمه) بعد (تحقق الحرمة) يلزمه عطفٌ يناسب ترتيبه المتأخرِ في الحدوث. ويكون الكلام البليغ الذي يُعبر عن هذا كله، هو على نحو (أرضعيه تحرمي عليه ثم يذهبُ الذي في وجه أبي حذيفة) أو (أرضعيه تحرمي عليه، وأخبري أبا حذيفة فيذهب الذي في وجهه) وهذا لم نجده في قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو الذي أؤتي جوامع الكلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/103)
بل نجد أنه لم يعطفْ (تحرمي عليه) على (أرضعيه) لأنها نتيجة ٌ لها مترتبة ٌٌعليها.
كما نجد أنه عطفَ بين (تحرمي عليه) وبين (يذهب الذي في وجه أبي حذيفة) بـ (الواو)
والعطفُ بالواو يفيدُ التساوي في الحدوثِ بين كلٍ من (وقوعِ التحريم) و (ذهابِ الذي في وجه أبي حذيفة) بعد (أرضعيه).
أي أن ذهابَ الذي في وجه أبي حذيفة مترتبٌ على تحقق الرضاع متساوٍ مع وقوعِ الحرمةِ ولا يلزمه تحققُ العلمِ له.
وبهذا تنتفي أي مظنة ٌ للتواطؤِ وغيره مما نزعمه.
ولو نظرنا إلى بداية المسألة في قولها (أظن أني أجدُ في وجه أبي حذيفة) لرأينا أن المسألة مبنية على ظن سهلة ـ رضيَّ اللهُ عنها ـ فكان العلاجُ للمعلولِ بالظن أولا، فعندما تفعلُ ذلك الذي أمرها به رسولُ الله ـ صلى الله عليه وسلمَ ـ تتأكدُ هي وسالمٌ من تحقق الحرمة ووقوعها بعد أن رفعها نسخُ التبني، ويذهب من نفسيهما الظن ويحلُ مكانه اليقين، وفي تحقق هذا اليقين منهما مرةً ثانية ـ وقد كان موجوداً من قبلُ بالتبني ـ بأنها أمه وهو ابنها ما يريح قلب أبي حذيفة من جديد كما كان قبلَ رفع التبني.
أما الكلام عن التواطؤِ ونحوه، فليسَ إلا افتعالٌ وانفعالٌ لا يستحقُ التفصيلَ فيه، وكيف يكونُ تواطوءاً والحديثُ روته أمُ المؤمنينَ عائشةُ ـ رضيَّ اللهُ عنها ـ أي أنها كانت حاضرة ً، فهل يُتواطأ على ذلك في وجودِ مَنْ يمكنُ أن يكشفَ هذا التواطؤ؟ فلا يكون إلا أن نزعم أن أمَ المؤمنينَ عائشةُ ـ رضيَّ اللهُ عنها ـ كذلك اشتركت في هذا التواطؤ؟
وإن لم تكن موجودةً فلا ريب أن الرسولَ ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو الذي أخبرها، فكيف يتواطأ ثم يشي؟
الحق أن مجرد الحديث في هذا الأمر هو قريبٌ من الكفر. فاتق الله أخي الكريم وخل عنك هذا التصورَ الظالمَ لك وللشيخِ الكريم ولنا. واحذر كلمة ً تدفعنا إليها بظنِك وتصورِك هذا، فنهوى بها في النارِ سبعين خريفا.
هل في تبسُمِ الرسولِ صلى اللهُ عليه وسلمَ أو ضحكه من استنكارها استخفافٌ بها في شيء؟
كلا، وقد ردّ الشيخُ على ذلك وهو صحيحُ، وأزيدُ على ما قال: أن المرءَ لمّا يكونُ يعلمُ شيئاً لا يعلمُه محدثُه، ثم يرى اضطراباً أو فزعاً من محدثِه ـ لانتفاء علمِ المحدثِ بهذا الشيء ـ فإنه يبتسمُ لذلك لا سخرية ً ولا استخفافاً.
ومثالُ ذلكَ في قصةِ أم سلمة َ رضيَّ اللهُ عنها لمّا ذهبت مهرولةً تلوثُ خمارَها وهي فََزِِعةٌ ٌ قلقةٌ ٌ على صغيرتها إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ تسألُه: أدعوتَ على صغيرتي يا رسولَ الله؟
قال: كيف ذاك يا أم سلمة؟
قالت: زَعمتَ أنك دعوتَ عليها ألا يكبرُ سنُها أو قرنُها؟
هنا تبسمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وضحكَ وقال: أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة.
فكان تبسُمُه وضحكُه ـ صلى اللهُ عليه وسلمَ ـ أنه يفهمُ ويعلمُ شيئاً لم يعلمْه بعدُ مُحدثهُ المضطربُ المستنكرُِ.
وهذا يحدث فينا جميعاً نحن البشر، فلو أن البراءَ ابن أحمدَ هو رجلٌ سليطً اللسانِ، فاحشٌ، متفحشٌ، يجتنبه الناسُ لفحشِه، وكان لمحمودَ عند البراءِ حاجة ٌ، فقصدَ محمودُ أبا حمزة ليتولى طلبَ هذه الحاجةِ من البراءِ خوفاً من فُحشِه، فردَّ أبو حمزة: بل اذهب إليه واطلبها منه، فاضطربَ محمودٌ واستنكرَ: كيف أكلمُه حتى يصيبني بفحشِه وبذائتِه؟
فيضحك أبو حمزة أو يبتسمُ ويقولُ: لا، لقد هداه اللهُ ولم يعد كذلك فلا تخش واذهب إليه
فلا يكون تبسمُ أبي حمزةَ وضحكُه هنا استخفافاً أو سخريةً من اضطرابِ محمودَ، بل لأنه يعلمُ ما لم يتنامَ إلى علمِ محمودَ من تَغيّرِ حالِ البراءِ.
فهكذا تبسمُ رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلمَ ـ من استنكارِ سهلةَ ـ رضيَّ اللهُ عنها ـ لأنه يعلمُ ما لا تعلمه سهلةُ من أن الله عز وجل يوقعُ هذه الحُرمة َ ولو كان كبيراً، ويعلمُ صلى اللهُ عليه وسلم بذهابِ الذي في وجهِ أبي حذيفة بشارةً منه بوقوعِ هذه الحُرمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/104)
قد نوهتُ سابقاً عن عدمِ أهليتي للكتابةِ في هذا الملتقى العريقِ، لكني إذ فعلتُ، أطمعُ في أن تسمحوا لي بالتبسط في الحديث، حيث أعجزُ أن أكونَ طالبَ علمٍ مثلكُم.
إن من وسائلَ الإقناعِ والتواصلِ أن تضربَ لمحدِثك الأمثالَ، وحبذا لو أنك وضعته هو نفسَه في هذا الموقف فيقيسَ على نفسِه وتزيدَ فرصةُ قناعته، لكني أتخلى عن هذا المكسبِ وأربأ بأخي الكريم أبي حمزة الشمالي وبأي مسلمٍ عنه ولذا أمثلُ بنفسي ـ ولله المثلُ الأعلى ـ
هب أني أنا البراءُ بنُ أحمدَ، وقد بلغتُ من العمرِ ما بلغتُ طيلة َ هذا العمرِ لا أعلمُ إلا هذه المرأة ـ أحلام بنت محمد ـ هي أمي التي ربتني وكبرتني وسهرت عليَّ، فقيلَ لي: إنها ليست أمُك، وإنه عليك لكي تدخل عليها ولا تُحرمُ صحبتها أن ترضع من ثديها.
أفتراني سأترفعُ عن ذلك لأني بعد أن علمت أنها ليست أمي فإني سأشتهيها؟
والله الذي لا إله إلا هو، ما أترفعُ عن ذلك مُطلقاً ولأقدمنَ عليه ملهوفاً على بقائها من محارمي وموقنا بانعدام شهوتي تجاه التي مسحت غائطي في صغري وربتني وقامت على أمري كله.
بينما أسيرُ في الشارعِ ذاتَ يومٍ، إذ رأيتُ إمراةً أعجبني حُسنُها، فتبعتها أريد مراودتَها عن نفسِها وقد اشتُهيتها، فقيل لي: إنها أمُك
أفتراني سأظلُ أشتهيها وأصرُ على مراودتها وقد علمت أنها أمي؟
والله الذي لا إله إلا هو لا يكونُ ذلك أبداً.
ربما أكون أنا البراءُ بنُ أحمد ملوثَ الفطرة خبيثها، لذا أتركُ لك أنت الحكمَ؟
أيهما صاحبُ فطرةٍ سليمةٍ وفيه شيءٌ من الحياة وأيهما خبيثُ الفطرة سقيمُها وملوثُها وليس فيه شيءٌ من حياة
الذي يشتهي المرأة التي قامت عليه وربته صغيرا حتى كبر لأنه علم أنها ليست من محارمه، ولم يزل مصراً على اشتهاء الأخرى لأنه أعجبه حُسنُها حتى بعد أن علم أنها أمه؟
أم الذي لا تكون له شهوةٌ بما علم في نفسه من تربيتها له أنها أمه وإن لم تكن قد ولدته أو أرضعته وتموت شهوته عن الآخرى بعد أن علم أنها أمه وكان أعجبه حُسنُها؟
أي فطرة سليمة تلك التي تجعلنا أدنى من البهائم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قال الشيخُ (و أنا في الحقيقة لا أرى شيئاً منكرا ً في أن سالما ً باشر ثدي المرأة و أن هذا معنى الرضاع)
فكان تعليقك أنت:
(و هذا نص صريح في أنه يرى الرخصة تلغي طبيعة العلل و معلوم أن النهي عن مس المرأة و بالذات الثدي و ما شابهه منها انما هو بسبب ما يترتب على ذلك حسيا ً من شهوة أو على الأقل مخالجة الشهوة للرجل والمرأة و لا ينكر هذا الا من ليس فيه شيء من الحياة و كل هذا الذي يترتب على ذلك إنما هو فحشاء و منكر لأنه شهوة ليست في سياقها الشرعي)
وأقولُ إذا كان وصف هذا الفعل بالفاحش قائما على سبب تحرك الشهوة ـ كما تقولُ أخي الكريم ـ فإنا قد رأينا أنه ينعدم في حقنا نحن الأحاد المقصرين، وهو أشدُ امتناعاً وأشدُ انعداماً فيمن كان وصفه: وصيّ على القرآن أن نأخذه منه، ومن كان في الهجرة إماماً لعمرَ، ومن كان شعارُه: بئس حاملُ القرآنِ أنا إذا أوتي المسلمون من جهتي، ومن قال عنه الفاروق في موته: لو كان سالمُ حياً، ما جعلتها شورى
بل من قال فيه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك
وأشدُ انعداماً وأشدُ امتناعاً في حق المرأة التي فازت بمنزلة الصحبة، وكانت من الأوائل السابقين، وفازت بأجر الهجرتين.
ولنتذكر حقائق يتم تغيبها عمداً أو نسيانا من أنه:
1) كان سالمُ ابناً لهما ابتداءاً بالتبني.
2) كان يحمل اسم حذيفة.
3) كان له قبل نسخ التبني كلُ حقوقِ الابن وحرمته من أمه
هل نرى كيف نتكلمُ عن هؤلاء عندما نقول: رجل أجنبي و إمرأة أجنبية؟
أهذا هو الوصف الدقيق في حق هؤلاء؟
كأنه نكرة ٌ، مجهولٌ، لا يُعلمُ خُلقه ولا دينُه، قد أتى من المجهولِ فجأة ً على حين غفلةٍ مطلوبٌ منه فقط أن يرضع ثديها، فهو رجل أجنبي وهي إمرأة أجنبية.
وننسى أنه كان ربيبها وصغيرها وأنها كانت بالفعل محرمة عليه بالتبني، وأنه طول هذه الفترة قبل رفع التبني كان فعلاً من محارمها وكان يُنادى لحذيفة، سالم بن حذيفة وكان يحق له أن يرث حذيفة وتحرم عليه هذه المرأة تحريمَ الأم بالتبني المباح أنذاك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/105)
ننسى أصل القصة وتفاصيلَ كثيرة مهمة ونختزلُ القضية كلها في كلمتين: رجل أجنبي
كلا لم يكن سالمٌ رجلاً أجنبياً، بل هو ابنهم الذي تبنياه في صغره، وربياه حتى كبر
قد كنت قبل مطالعتي لرد الشيخ أبي إسحاق ـ زاده الله علما ورفع منزلته في الصالحين ونفعنا به ـ أكتفي بما قال العلماءُ والشيوخُ الأجلاءُ من أنه لم يحدث رضاعٌ بالمباشرة، وأحمل نفسي على قبول ذلك وألزم نفسي به
ولكن كان في نفسي شيئاً لا أستطيع كتمانه عن نفسي: إن الشيخَ الجليلَ الذي يردُ على هذا السؤال يقولُ: لعل أفضل ما قيل في تفسير ذلك هو ما رواه النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، أو هو ما رواه بنُ عبد البر
جوابُ الشيخِ الجليلِ يبدأُ بالظنِ والترجي (لعل) والتفسيرُ يبدأ أيضا بالظن والترجي: (لعلها) عصرت له في إناء
وقد اعتمدوا في ذلك على رواية وحيدة جاءت في طبقات بن سعد، وسندُها فيه كلام بذات الرواية. (ولا غرو أنك لم ترد في إزهاقك أخي الكريم على ما قاله الشيخ أبي أسحاق في ضعف هذه الرواية)
لم ترد الرواية التي يُبنى عليها نفي المباشرة في أي صحيحٍ من الصحاح كما جاء أصلُ القصة في الصحيح، ولو ثبتت الرواية فكيف يغيب عن أصحاب الصحاح إيرادُها؟
ومحاولات صرف أرضعيه إلى الشرب والسقاء مبنية على اشتقاق الحكم لا على حقيقة فهم سهلة لها ولا على حقيقة مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم صرفه للفظ وعدم بيانه سببا أو كيفية وملابساتٍ كثيرةٍ يتمُ تغيبها
وأعداءُ الدينِ من الشيعة والنصارى وغيرهم يتشبثون ويموتون تمسكاً بأن الرضاعة كانت بالمباشرة
أليس هذا هو أخر ما يمكنهم الوصول إليه؟ فليكن
تمت الرضاعة بالمباشرة وليس فيها فحشٌ ولا مخالفة لإنتفاء سبب الفحش وكلنا يجدُ ذلك في نفسِه وطبيعته وفطرته، ولو كان أخبثَ الناسِ وأشدَهم كفرا، فما بالنا بمن كان من أطهر الناسِ وأشدهم للهِ حُباً وأحفظِهم لكتابِ الله بل وصيٍّ على كتابِ الله أن يؤخذَ منه، وكان أصلاً مُحرماً على سهلةَ ـ رضيَّ اللهُ عنها ـ بالتبني وكان ابنها وعاش معها كلَ ما يعيش الإبنُ مع أمه.
وأن هذه الرخصة هي في وقوعِ التحريمِ مع الكبرِ مع أن الرضاعة َمن المجاعةِ وما كان قبلَ الحولين.
وأنه بعد أن تمّ الدينُ واكتملت النعمة ُ فلا مجالَ لتكرارِ هذه الحالة التي كان التبني فيها مباحا ابتداءا.
ولم تزدنا هذه الروايةُ في كتب الصحاح إلا حباً لهم، وتوقيراً لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وإعظاما وإخباتاً إلى ربنا جل وعلا.
والحمد لله رب العالمين هو الولي ونعم النصير، وليبق الضالون والحاقدونَ على كفرهم وضلالهم فالنارُ موعدهم أجمعين.
أستغفرُ اللهَ العظيمَ وأتوب إليه، وأؤمن به وأتوكل عليه، اللهم لك الحمدُ على ما كان من إصابةٍ، واغفر اللهم ما كان مني في خطأ ونسيان.
ـ[عبد الحليم الأثري]ــــــــ[24 - 09 - 07, 01:56 ص]ـ
رجاءٌ هامٌ من الأخ المشرف
فصل الكلمات في الآيات الكريمات حيث انتهت مدة التعديل الممنوحة لي
جزاك الله خيرا ونفع الله بك
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 - 09 - 07, 02:23 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب ...
1 - استمعت أولا ً إلى كلام الشيخ أبي إسحاق.
2 - ثم قرأت رد أبي حمزة.
3 - ثم قرأت تعليقك.
وتلطفاً اسمع مني:
1 - لا داعي للكلام عن منزلة أبي حمزة في العلم ومكانه من أبي إسحاق فالأمر في الردود العلمية أهون من ذلك ولولا ذلك لانقطع باب الرد (وتأمل ما يأتي في ((3))).
2 - لا داعي للتلميح إلى بعض العبارات التي خانت أبا حمزة مادام أصل توقيره للشيخ ثابت.
3 - لولا مراعت النقطتين السابقتين لكان لنا شأن آخر مع بعض عبارات الشيخ -حفظه الله- في مناقشته لابن القيم في نهي الصحبة.
4 - بحث متعلقات المسألة أعم من بحث ما ينبغي للمجتهد مراعاته من متعلقات عند الكلام في المسألة فلا وجه لانتقادك على أبي حمزة.
5 - لمحت عبارات الهوى والاقتراب من الكفر وغيرها مما لا يليق بالردود العلمية .. وأنت أكبر منها.
ختاماً ... رأي عندي لم أبده قبل:
صورة الرضاع مما سكت عنه النص .. ولإن كانت اللغة تقتضي صورة ... فعمومات الشرع وكلياته من سد الذرائع ومنع كشف -فضلاً عن مس ومص- ثدي المرأة حتى للمحرم الثابت بيقين =تقتضي صورة
وما كان مرجحي الصورة الثانية أقل علماً باللغة ومعهود الخطاب ممن تفرد أو كاد بالصورة الأولى ...
والمسألة من المسائل الاجتهادية التي لم يظهرها النص ظهوراً كافياً وهو سبحانه أعلم بما يلزم بيانه مما لا يلزم بيانه ...
وليس من وراء الإفاضة فيها كبير عمل ... وإن كان فعمل المسلمين جلهم على الصورة الثانية ..
واسلم ودم بخير لمحبك/أبو فهر
ـ[السلامي]ــــــــ[24 - 09 - 07, 05:50 م]ـ
أحسنت أحسنت يا أبا فهر وهكذا تكون الحكمة وحسن المنطق .......
ـ[ابوهادي]ــــــــ[24 - 09 - 07, 06:25 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا فهر
اللهم احفظ الشيخ أبو إسحاق وزده هدى وتوفيقا واغفر لنا وله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/106)
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[14 - 11 - 07, 03:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد ...
فقد قرأت رد الأخ/أبو حمزة الشمالي، بارك الله فيه ورعاه على شيخنا أبي اسحاق الحويني، حفظه الله تعالى، وقد ساءني في هذا الرد المنهج الذي اتبعه شكلاً وموضوعاً. ولم أر هذا الرد إلا أمس وهذا من تقصيري
أولاً: من حيث الشكل
يظهر هذا من أول لحظة عند اختيار العنوان: (الإزهاق لما أعلن القول به الشيخ الحويني أبو إسحاق) فمثل هذا العنوان المثير لا ينبغي أن يأتي بعد قول الكاتب:
هذا الموضوع الذي لا يبلغ أن يكون ردا فليس على مثل أبي إسحاق يرد أمثالي
فمثل هذا العنوان يستخدم في الرد على أهل الأهواء ممن ينتسبون إلى الإسلام أو الملل الأخرى، ونضرب مثالاً على ذلك من العصور السابقة، ومثالاً آخر في عصرنا.
فأما المثال الأول: هو كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ (الصارم المسلول على شاتم الرسول).
والمثال الثاني: هو رد الشيخ علي حشيش ـ حفظه الله تعالى ـ على ذلك المبتدع الذي قال بتحريم النقاب، فرد عليه الشيخ بعنوان: (تحذير الأصحاب من جهالات من يزعم تحريم النقاب)
أو يستخدم مثل هذا العنوان للرد على من تناول شخص الكاتب وطعن فيه بعيداً عن الرد العلمي المجرد، كما فعل الإمام الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ في (الرد المفحم).
وربما يغتفر ما يحدث بين الأقران كما اختار السيوطي عنواناً شديداً في رده على السخاوي، رحم الله الجميع، فقال السيوطي: (الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض).
أما أن يأتي هذا العنوان من رجل فهمنا من مقدمته أنه يعد نفسه في طبقة تلاميذ الشيخ، فهذا أمر عجاب.
إذ يحسن بالتلميذ أن يتأدب مع شيخه وإن أخطأ شيخه.
فكان الأولى بالأخ الكاتب أن يُسر إلى الشيخ بما يراه خطأ، خاصة أنه اشتهر عن الشيخ أنه يرحب بالنقد ويقول أنه يرجع عن خطئه على رءوس الأشهاد.
ولا يصح التعلل بأنه لا يعرف له عنواناً! فإن الشيخ مشهور معروف، ولو اتصل به تليفونياً على قناة من القنوات التي يحاضر فيها كما يفعل كثير من الناس، وطلب أن يكلمه بعد الحلقة، وليس على الهواء، أو حتى على الهواء إن شاء لكان خيراً له وللجميع.
ثم راح الأخ الكاتب يتهجم على الشيخ الجليل كما لو كان من أهل الأهواء ـ وحاشاه ـ، فيقول:
إن هذا الرد ليس معنيا ً بتأصيل كافة متعلقات هذه المسألة الا ما كان في حدود الرد على الشيخ فيما تطرق اليه ولولا أن هذا الذي قاله الشيخ الحويني يمس عرض الصحابة بل و يتعداه إلى عرض رسول الله صلى الله عليه و سلم و حكمة الله في تشريعه كما سأبين ذلك جلياً واضحا ً إن شاء الله غير مفتر ٍ و لا غال ٍ لما كتبت هذا الرد ولما تجشمت الانتصار لأحد ٍ لأن الناس لا يزالون يختلفون و لأن القول الشاذ لا يلبث أن يهلك بين أقوال أهل الجادة المجتمعين على خلافه ولكن الأمر كما بينت لك.
مع أن هذا الكلام يتعارض مع قوله:
و ليست هذه الورقات غاية لها الانتقاص أو التثريب على الشيخ الحويني حفظه الله و أشهد الله أنني في قرارة نفسي أرى أنه أشد مني حرصا ً على صحابة رسول الله و سنته لا أماري في هذا أحداً و أنني أحبه في الله لما أعلم من بذله لنفسه و وقته لله و لطلب العلم من مصادره الأصلية
ويقول في موضع آخر:
ولكن ما قال به الشيخ الحويني الحق و الشرع منه براء
ويقول عن الشيخ:
تفسيره الشخصي - التوهمي -
ويصور الشيخ في بعض المواضع على أنه جاهل لا يفقه ما يقول:
إعتقاد الشيخ الحويني أن توجيه الألفاظ و النصوص - و أكرر أقول توجيهها وليس تخصيصها - لا يكون بدليل مستقل بل يجب أن يكون توجيه اللفظ أو النص بتفصيل صريح داخل فيه
التصور الغريب لدى الشيخ بأن الشريعة قد تأمر بالفحشاء بلا حاجة و لا ضرورة مثل مس الأجنبي ما تغيبه المرأة من جسدها حتى عن بعض محارمها
ظن الشيخ من أن اللفظ إذا ورد بمعنا ً واحد في أكثر من نص أنه لا يمكن أن يأتي بمعناً آخر في أي نص آخر
التصور الآخر الغريب لدى الشيخ الحويني من أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتلك الحق المطلق في مخالفة شرع الله بلا ضرورة وبلا حاجة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/107)
الفهم الخاطئ لمفهوم الرخصة في الشريعة و سوء الربط بين الشرع و معانيه التشريعية من جهة و بين الفطرة و ما يحترم منها و ما لا يحترم
الاضطراب الواضح لدى الشيخ في التعامل مع الأصول الفقهية
إلى آخر هذه التهجمات على الشيخ، وظن أنه أزهق قول الشيخ وأتى على بنيانه من القواعد!
وبديهي فإن هذا ـ إن جاء ممن في طبقة تلاميذ الشيخ ـ فهو بعيد عن أدب طلبة العلم.
ثانياً: من حيث الموضوع
والآن ندخل في الموضوع نفسه ونبين هل استحق الشيخ من الأخ كاتب المقال كل هذا الذي وصمه به؟ أم أنه لم يتبع الأسلوب العلمي الصحيح أيضاً من حيث الموضوع فكان كناطح صخرة يوماً ليوهنها!
(1) قال الكاتب:
الفصل الأول: عرض النقاط التي بنى عليها الشيخ الحويني تصورة للمسألة و التعليق عليها.
تتلخص النقاط فيما يلي:
1 - ينصب الشيخ الخلاف بناءا على أن الخلاف في المسألة ثابت و أن له الاجتهاد بحيث لا يأخذ بقول عالم كائن من كان إن كان يخالف ما لديه من فهم للدليل حيث قال: (طالما أن في المسألة قولان فأنا رجل مسبوق قال مثلا قائلون بقولي فطالما أن فيه تفصيل فالمسألة صارت مع من معه الدليل بغض النظر عن قول أي عالم كائن ٍ من كان , خلاص؟ يعني عند الاختلاف نتقارع بالأدلة). و سيرد التعليق على هذا في الفصل الثاني من هذا الرد.
فلما راجعت الفصل الثاني لم أجد رداً على ما وعد أن يرد عليه!
ولما كان بمقالته السابقة أوهم القارئ أن الشيخ زعم أنه مسبوق كذباً وبهتاناً، وأنه سيبين مخالفة هذا للواقع، فأنا أورد بعض أقوال العلماء التي تبين صحة ما قال الشيخ:
* قال ابن حزم في المحلى 10/ 7: وقد اختلف الناس في هذا فقال الليث بن سعد: لا يحرم السعوط لبن المرأة ولا يحرم أن يسقى الصبى لبن المرأة في الدواء لانه ليس برضاع انما الرضاع بامص من الثدى هذا نص قول الليث وهذا قولنا وهو قول أبى سليمان وأصحابنا
قلت (الفيومي): فثبت أنه قول ابن حزم، والليث بن سعد، وأبي سليمان.
قلت: قال الشافعي إن الليث أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به.
* وقال النووي في شرح مسلم:
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَرْضِعِيهِ)
قَالَ الْقَاضِي: لَعَلَّهَا حَلَبَتْهُ ثُمَّ شَرِبَهُ مِنْ غَيْر أَنْ يَمَسّ ثَدْيهَا وَلَا اِلْتَقَتْ بَشَرَتَاهُمَا، وَبِهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي حَسُنَ، وَيَحْتَمِل أَنَّهُ عُفِيَ عَنْ مَسّه لِلْحَاجَةِ كَمَا خُصَّ بِالرَّضَاعَةِ مَعَ الْكِبَر وَاَللَّه أَعْلَم
قلت: فهذا النووي ـ وهو شافعي وليس ظاهرياً ـ يقول: " يحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة "
قلت: أفما وسع الكاتب ـ عفا الله عنه ـ ما وسع النووي؟ إذ يقول الكاتب:
التصور الغريب لدى الشيخ بأن الشريعة قد تأمر بالفحشاء بلا حاجة و لا ضرورة مثل مس الأجنبي ما تغيبه المرأة من جسدها حتى عن بعض محارمها
* قال ابن حجر في فتح الباري:
وَقَالَ اِبْن الرِّفْعَة يُؤْخَذ مِنْهُ جَوَاز تَعَاطِي مَا يُحَصِّل الْحِلّ فِي الْمُسْتَقْبَل وَإِنْ كَانَ لَيْسَ حَلَالًا فِي الْحَال.قلت: لكن يظهر أن الأخ كاتب المقال يعتبر كل هؤلاء العلماء يتصورون أن الشريعة تأمر بالفحشاء!
(2) قال الكاتب:
و ذكر ابن عبد البر الاجماع على أن الحرمة تتحقق بشرب اللبن بلا التقام ثدي و لا مصه وهذا ما لا يخالف فيه الا أحمق معلوم الحمق
قلت: محل النزاع ليس كون الشرب يحرم من عدمه، بل محل النزاع هل يفهم من كلامه صلى الله عليه وسلم (أرضعيه) أن تلقمه ثديها، أم تعتصر اللبن في إناء ليشربه سالم؟
قلت: فهذا حشو لا داعي له. مع أن دعوى الاجماع ردت لكن ليس هذا موضع التفصيل.
(3) ويبدو أن الكاتب اعتاد أن يأتي بأقوال لا دخل لها بالموضوع محل الخلاف، إذ أسهب في الكلام على الظاهرية بعد أن اتهم الشيخ بالنزعة الظاهرية لمجرد أنه قال قولاً قاله ابن حزم وخالف هذا القول ما يعتقده الكاتب، ونجده تارة يرد على الشيخ، وتارة يرد بزعمه على أهل الظاهر في الأصول والفروع، ويبدو من مقالته أنه لا يعرف أصول الظاهرية فضلاً عن الأصول بصفة عامة.ولولا خشية الاطالة والخروج عن الموضوع الأصلي لرددنا على كلامه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/108)
وأنا أسأل الأخ الكاتب من أي شيء تعجبت سهلة؟ وهل تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرها أن تحلب لبنها في إناء وتسقي سالماً منه تتعجب وتقول: " إنه رجل كبير"؟؟
وأسوق هذا الحديث من صحيح مسلم:
قال مسلم في صحيحه:
و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ
أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَهِبْتُهُ ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ قَالَ فَمَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَحَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيهِ
ثم أسأل الكاتب: لأي شيء مكث ابن أبي مليكة سنة أو قريباً منها لا يحدث بهذا الحديث ويهابه؟؟
وبعد .. فما أردت أن أرد على الأخ الذي كتب المقال رداً تفصيلياً، بل أردت أن أبين أن قول الشيخ أبي اسحاق ـ حفظه الله ـ ونفعنا بعلمه، هو قول بعض العلماء السالفين وهو قول معتبر كما يظهر من كلام العلماء الذين نقلت عنهم.
وكنت أود لو وسع الأخ ما وسع هؤلاء العلماء. وأختم حديثي الذي أرجو ألا يوغر صدر أحد بهذه الفتوى التي تبين أن الأمر على الخلاف المعتبر ولم يكن أهل الظاهر فقط هم الذين تبنوا هذا القول.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=46900
وطالما أن الخلاف معتبر فلا ينبغي لمن اعتنق قولاً أن يشنع على صاحب القول الآخر.
رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[14 - 11 - 07, 03:51 م]ـ
يمكنك شيخنا مراسله الشيخ حفظه الله على ذلك البريد
alheweny@gmail.com
حفظ الله شيخنا السلفي الأثري
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[14 - 11 - 07, 07:41 م]ـ
أولا: أن الخلاف هنا هو كيفيه رضاعه سالم رضي الله عنه وليس حول الحكم لأن الشيخ بارك الله فيه أقر بأن الرخصه له وحده أي سالم دون غيره من المسلمين وذلك جمعا بين الأدله.
فأين الذله حينئذ التي أوردها الأخوه ان الشيخ لم يقل بأن الموظفه ترضع زملائها ولا غير ذلك فشيخنا أحرص من رأيت على دين الله وسنه نبيه
ثانيا: شيخنا ليس ظاهريا لا في هذه المسأله ولا غيرها وأنه لم يكتفي بظاهر اللغه في تعريف كلمه رضع ولو أنصت الاخوه الى الشريط لعلم أن الشيخ أستدل بغير ذلك من الأدله من سياق الحديث موضع المسأله "استنكار المرأه" ذاته وغير ذلك من الأدله"راجع الشريط من الدقيقه الخامسه"
وأني أرسلت تلك الصفحه اليه و سأحاول الاتصال به ولعلي أرجع اليكم بكلام له في المسأله
غفر الله لي ولكم
ـ[يحيى بن يحيى]ــــــــ[15 - 11 - 07, 12:30 ص]ـ
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَااغْفِرْلَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (**********: ShowAyah('arb','59','10'))(81/109)
اذا سمع الانسان العامي اكثر من فتوى فبئيها يأخذ
ـ[أبو عبد الهادي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 06:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الذي اطرحه على طلبة العلم المستطيعين البحث في هذه المسئله هو
اذا سمع الانسان العامي اكثر من فتوى في مسئلته التي يسأل عنها واستوى المجيبون عنده في العلم والورع او لم يعلم شيئ عن حال المفتين سوى انهم علماء او طلبة علم فبئيها يأخذ ايأخذ بلأشد في حقه ام الأيسر
نرجوا بحث المسأله بحثا علميا مؤصلا
حيث اني اول المحتاجين لهاذا البحث
وبارك الله في الجميع
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[10 - 06 - 07, 08:11 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وفقك الله ... هذه مسألة شهيرة بحثها علماء الأصول كثيرًا ... وتجد كلاما حسنا حولها في المجلد الخامس من موافقات الشاطبي نسخة الشيخ مشهور صـ 76 وما بعدها ... وزادها بسطة تعليقات الشيخ دراز ومشهور ... مع ذكره طائفة من المراجع التي تناولت المسألة.
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[10 - 06 - 07, 05:38 م]ـ
سمعت الشيخ محمد الحسن الددو - حفظه الله -
في الجواب الكافي في قناة المجد يوم الجمعه الماضي، سئل عن ذلك، فقال: إن اختلفوا يأخذ المسلم ما يراه راجحا بدليله إن كان يعرف، وإن لم يكن يعرف أخذ بقول الجمهور أو الأكثر.
هذا ما ذكره بالمعنى، حسب ما أذكر من كلامه.
نقلت ذلك عنه لمن كان مستعجلاً.
وإلا فالمسألة كما ذكر الإخوة ذكرها الأصوليون، يراجعها من أراد البحث.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[10 - 06 - 07, 06:47 م]ـ
قد تجد بعض ما تريد على هذا الرابط:
من قال من العلماء: بجواز تقديم الأيسر على الأحوط؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=98139)(81/110)
جامع الكتب والأبحاث الخاصة بالزواج العرفي
ـ[شتا العربي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 09:40 م]ـ
إن شاء الله سأضع هنا كل ما أقف عليه من كتب وأبحاث خاصة بكافة أنواع الزواج القديمة والحديثة وما يخصها.
وأرجو من جميع الأفاضل المساعدة في جمع هذه المادة.
وجزاكم الله خير الجزاء.
ـ[شتا العربي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 09:48 م]ـ
تكرر الموضوع هنا خطأ الرجاء من المشرف حذف هذا الرابط تكرما
ولكم الشكر مقدما(81/111)
جامع الكتب والأبحاث الخاصة بكافة أنواع الزواج كالعرفي والمسيار وغيرهما
ـ[شتا العربي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 09:46 م]ـ
إن شاء الله سأضع هنا كل ما أقف عليه من كتب وأبحاث خاصة بكافة أنواع الزواج القديمة والحديثة وما يخصها.
كالزواج العرفي والمسيار والمصياف وزواج الدم وغيرها من أنواع محدثة إلى جانب الزواج الشرعي.
وأرجو من جميع الأفاضل المساعدة في جمع هذه المادة.
وجزاكم الله خير الجزاء.
ـ[شتا العربي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 09:51 م]ـ
الفرق بين: زواج المسيار .. وزواج المتعة .. والزواج العرفي
للشيخ سليمان بن صالح الخراشي حفظه الله
وجدتُ بعض الناس يخلط بين " زواج المسيار " و " زواج المتعة " و " الزواج العُرفي "؛ فأحببتُ تعريف هذه الزواجات الثلاث، وبيان الفرق - باختصار وعلى نقاط - بينها. ناقلا من رسالة " زواج المسيار " للشيخ عبدالملك المطلق. و " الزواج العرفي في ميزان الإسلام " للأستاذ جمال بن محمود - وفقهما الله -.
التعريف:1 - زواج المسيار: هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان. لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة.
2 - زواج المتعة: هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق. وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى. ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح.
3 - الزواج العُرفي: وهو نوعان:
أ - باطل؛ وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته، ويقوم اثنان بالشهادة عليها، وتكون من نسختين؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة، ويعطيها شيئًا من المال! وهذا النوع باطل؛ لأنه يفتقد للولي، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان.
ب - شرعي؛ وهو أن يكون كالزواج العادي؛ لكنه لايُقيد رسميًا عند الجهات المختصة! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة؛ لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك.
أوجه المشابهة بين الزواج العرفي – الموافق للشريعة - وزواج المسيار:1 - العقد في كلا الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي.
2 - كلا الزواجين يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي.
3 - كلا الزواجين متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل، من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى ... وغيرها.
4 - كلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن عائلة الزوج!
ويختلفان في النقاط التالية: 1 - زواج المسيار يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبداً.
2 - في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت.
أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة: 1 - المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.
2 - لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.
3 - لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.
4 - أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته.
5 - أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.
فتوى في زواج المسيار:
من الذين قالوا بالإباحة: سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله- فحين سئل عن الرجل يتزوج بالثانية، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، أجاب رحمه الله: (لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه).
من خلال تأمل أقوال من أباح زواج المسيار من العلماء نجد أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة من أهمها: 1 - أن هذا الزواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، ففيه الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين، والولي، والمهر، والشهود.
2 - ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة – رضي الله عنها – وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها -. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة. (رواه البخاري).
ووجه الاستدلال من الحديث: أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها عندما وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن من حق الزوجة أن تُسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة، ولو لم يكن جائزاً لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سودة - رضي الله عنها - ليومها.
3 - أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يُشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد تُرزق منه بالولد، وهو بدون شك يقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج، وكذلك المطلقات والأرامل. ويعفُ كثيرًا من الرجال الذين لا يستطيعون تكاليف الزواج العادي المرهقة.
http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/m/74.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/112)
ـ[شتا العربي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 09:53 م]ـ
الزواج العرفي
د. أسامة بن عمر بن سليمان الأشقر
"العرفي" منسوب إلى العرف، والعرف في لغة العرب "العلم" تقول العرب: "عرفه يعرفه عرفة، وعرفاناً ومعرفة واعترفه، وعرفه الأمر: أعلمه إياه، وعرفه بيته: أعلمه بمكانه. والتعريف: الإعلام، وتعارف القوم، عرف بعضهم بعضاً، والمعروف: ضد المنكر، والعرف: ضد النُّكر" (1).
وتطلق العرب "العرف" كما يقول أبو منصور الأزهري على "كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه" (2).
عرفته مجلة البحوث الفقهية باعتباره علماً على معنى محدد _تعريفاً دقيقاً فقالت: "هو اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوباً أو غير مكتوب" (3).
وتُظهر هذه التعريفات للزواج العرفي أنّه لا فرق بينه وبين الزواج الشرعي، ولكن هناك فرقاً بينه وبين الزواج الرسمي، فالزواج حتى يكون رسمياً لابدّ من توثيقه في الدائرة الخاصة بالتوثيق في الدولة، أما الزواج الشرعي فلا يلزم التوثيق فيه.
التعريفات السابقة تظهر بوضوح أن الزواج العرفي هو الزواج الشرعي بعينه، فلا فرق بين هذين النوعين من الزواج؛ لذلك فقد اتفق أهل الفقه على أنه لا فرق بين تعريف الزواج العرفي أو الزواج الرسمي الموثق ... ونخلص مما سبق أن تعريف الزواج العرفي ينحصر في كونه عقداً عرفياً بمقتضاه يحل للعاقدين الاستمتاع ببعضهما على الوجه المشروع بمجرد ثبوت التراضي فيما بينهما شريطة وجود شاهدي عدل على هذا الزواج ليتحقق شرط الإشهاد في نظر عاقديه" (4).
كل من الزواج العرفي والزواج الرسمي يعتبر عقداً شرعياً كما سبق بيانه، والفارق بينهما أن الزواج الرسمي تصدر به وثيقة رسمية من الدولة، بخلاف الزواج العرفي الذي يعقد مشافهة أو تكتب فيه ورقة عرفية، وقد عرف رجال القضاء المعاصرون الوثيقة الرسمية بأنها "التي تصدر من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها" (5). والوثيقة الرسمية لا تقبل الإنكار، ولا يجوز الطعن فيها بحال، وبناءً على ذلك يثبت بها عقد النكاح قطعاً. أما عقد الزواج العرفي ولو أثبت بالشهود، أو وثيقة عرفية فإنه يقبل الطعن فيه، ويقبل الإنكار.
قد يتداخل النكاح العرفي ونكاح السر تداخلاً كبيراً، بحيث يخفي على بعض أهل العلم تبين الحد الفاصل بينهما، وقد يدخل بعض الباحثين نكاح السر في النكاح العرفي، فيفتح هذا التوجه باب شرّ كبير، من أجل ذلك سيحاول الباحث تفصيل القول في الفارق بين النكاح العرفي ونكاح السرّ في النقاط التالية:
1_ إذا كان النكاح العرفي قد تم بإيجاب من الولي وقبول من الزوج، وشهد عليه شاهدان على الأقل، وجرى الإعلان عنه، فهذا زواج شرعي صحيح وإن لم يسجل في الدوائر الرسمية، ولم تصدر به وثيقة رسمية.
2_ العقد العرفي الذي تمّ بإيجاب وقبول بين الرجل والمرأة من غير ولي ولا شهود ولا إعلان فهو زواج باطل باتفاق أهل العلم، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "نكاح السر الذي يتواصى بكتمانه ولا يشهدون عليه أحداً باطل عند عامة العلماء، وهو من جنس السفاح" (6). ولا يجوز في هذه الحالة تسميته بالزواج العرفي.
3_ إذا تم عقد النكاح العرفي بإيجاب من الولي وقبول من الزوج وشهد عليه شاهدان، وتواصى الزوجان والولي والشهود على كتمانه وعدم إذاعته فهذا زواج باطل عند الإمام مالك (7) رحمه الله تعالى، وعند ابن شهاب الزهري (8)، وأكثر أهل المدينة، والليث بن سعد (9). لكونه نكاح سرّ (10).
والشهادة عند المالكية واجبة مثل اشتراطهم وجوب الإعلان عند العقد، ولكن يجوز تأخير الشهادة عن العقد إلى ما قبل الدخول، فإن لم يشهد عليه أحد قبل الدخول انفسخ النكاح ووجب الحد إذا أقر بالدخول أو ثبت بشهادة أربعة شهود، لكن لو أعلن النكاح بوليمة ونحو ذلك فإن الحد في هذه الحالة يدرأ. يقول الشيخ الدسوقي (11): "حاصله أن الإشهاد على النكاح واجب، وكونه عند العقد مندوب زائداً على الواجب فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وإن لم يحصل عند العقد كان واجباً عند البناء" (12).
وذهب أئمة المذاهب الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى صحة العقد الذي شهد عليه شاهدان وإن تواصى الجميع بكتمانه، لأن السرية عندهم تزول بالإشهاد، وإشهاد رجلين هو الحد الأدنى للإعلان الذي يصح به النكاح (13).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/113)
4_ العقد العرفي الذي تم بإيجاب وقبول بين رجل وامرأة وبشاهدين من غير ولي باطل عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لأن الولي شرط في صحة النكاح عندهم، فإن كان سرّاً فهو باطل عند مالك لكونه نكاح سرّ، ولخلوه من الولي. أما عند الإمام أبي حنيفة فإنه لا يبطل العقد بخلوه من الولي، ولكنه يرى أن من حق الولي مطالبة القاضي بفسخ العقد إذا كان الزوج غير كفء (14).
حكمه:
وبناء على ما تقدم نستطيع أن نقول إن النكاح العرفي إذا عقد سرّاً بين رجل وامرأة من غير ولي ولا شهود فهو باطل باتفاق أهل العلم، وإن عقد بولي وشهود وتواصى الجميع على كتمانه فهو باطل عند مالك، صحيح عند باقي الأئمة، وإن عقد بولي من غير شهود فهو باطل عند الأئمة كلهم، خلافاً للإمام مالك الذي لم يشترط أثناء العقد حضور الشهود مشترطاً بدلاً من ذلك الإعلان والظهور، أما الشهادة عنده فهي واجبة قبل الدخول على ما بينّا. فإن عقد من غير ولي فهو باطل عند الثلاثة صحيح عند أبي حنيفة.
وبذلك يظهر من خلال هذا العرض السابق أن الذين يفتون بأن عقد الزواج العرفي إذا كان بإيجاب وقبول وشهود عقد شرعي إذا لم توجد فيه وثيقة قول يحتاج إلى تفصيل وبيان.
وفي الاتجاه المقابل فإن من يذهب إلى القول بحرمة هذا الزواج، فهو قول يحتاج أيضاً إلى بيان وتفصيل الأسباب المصاحبة التي أدت إلى القول بذلك، ولا نعتبر تحريمهم له بوصفه زواجاً عرفياً حكماً سليماً. وعلى هذا ينقشع الكثير من الخلاف الدائر حول الزواج العرفي إذا تم التعامل وفق الفهم السابق والله أعلم.
والأولى في ذلك أن توازن المصالح والمفاسد بحيث لا يكون الزواج العرفي ضرباً من العبث أو سبباً لانتشار الفساد وإذا أصدر ولي الأمر أمراً يتعلق بذلك فيجب الالتزام به حتى تضبط الأمور ويكون هذا من قبيل السياسة الشرعية، والله أعلم.
________________
(1) ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب، مادة عرف، ج2، ص 745 - 747، بشيء من الاختصار.
(2) الأزهري، أبو منصور: تهذيب اللغة، (القاهرة: الدار المصرية للتأليف، (د. ط)، (د. ت)، ج4، ص 57.
(3) جاء هذا التعريف في إجابة سؤال عن الزواج العرفي في مجلة البحوث الفقهية، مجلة علمية محكمة في الفقه الإسلامي، العدد (36)، السنة التاسعة، رجب – شعبان – رمضان، 1418هـ، نوفمبر – ديسمبر – يناير 97 - 1998م.
(4) عزمي، ممدوح: الزواج العرفي، ص 11، وراجع في هذا الموضوع مجلة البحوث الفقهية: عدد 36، ص 194.
(5) الشريف، حامد: الزواج العرفي، (القاهرة: الدار البيضاء، (د. ط)، (د. ت))، ص 49.
(6) ابن تيمية، تقي الدين: مجموع الفتاوى، ج33، ص 158.
(7) انظر: أبو البركات، الدردير: الشرح الصغير، ج2، ص 382.
(8) ابن شهاب الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، أبو بكر القرشي، أول من دون الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء، تابعي من أهل المدينة، توفي سنة 124هـ الذهبي، محمد: سير أعلام النبلاء، ج5، ص 326، الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج7، ص 97.
(9) الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي، عالم الديار المصرية، إمام أهل مصر في عصره حديثاً وفقهاً، أصله من خراسان، قال الإمام الشافعي فيه: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، الذهبي، محمد: سير أعلام النبلاء، ج6، ص 179.
(10) ابن تيمية، تقي الدين: مجموع الفتاوى، ج16، ص 212، 214، 215.
(11) الدسوقي: هو محمد عرفة الدسوقي المالكي، ولد ببلدة دسوق من قرى مصر، توفي بالقاهرة في سنة 1230هـ، انظر مقدمة حاشية الدسوقي، الزركلي، خير الدين، ج6، ص 17.
(12) الدسوقي، شمس الدين محمد عرفة: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (القاهرة: مكتبة زهران، طبعة مصطفى البابي الحلبي، (د. ت))، ج2، ص 216، وانظر: الدردير، أبو البركات: الشرح الصغير على أقرب المسالك، ج2، ص 382، الإمام، أبو الفيض: مسالك الدلالة، (دار الفكر: (د. ط)، (د. ت))، ص 181، انظر أيضاً: تحقيق المسألة في الفقه المالكي، زيدان، عبد الكريم: المفصل في أحكام المرأة، (بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1413هـ - 1993م)، ج6، ص 109 - 112.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/114)
(13) راجع في صحة العقد الذي شهد عليه شاهدان: الكاساني، علاء الدين: بدائع الصنائع، ج2، ص 252، النووي، شرف الدين: روضة الطالبين، ج7، ص 45، ابن قدامة، موفق الدين: المغني، ج9، ص 347.
(14) راجع في حكم الولي في عقد النكاح: ابن قدامة، موفق الدين: المغني، ج7، ص 337، ابن رشد، أبو الوليد: بداية المجتهد، ج2، ص 9، الكاساني، علاء الدين: بدائع الصنائع، ج2، ص 441 - 447.
http://www.almoslim.net/Moslim_Files/Zawaj/afri.html
ـ[شتا العربي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 09:56 م]ـ
الزواج العرفي
اسم الكتاب: الزواج العرفي، حقيقته، حكمه، أسبابه، آثاره، علاجه
المؤلف: د. ماهر منصور عبد الرزاق
الناشر: دار اليقين للنشر والتوزيع، دار القبلتين للنشر والتوزيع
عدد الصفحات: 220
التعريف بالكتاب:
مع تطور النظام الاجتماعي الحديث، وتنامي ظاهرة الاختلاط بين الرجال والنساء في الدراسة، والعمل، والمنتديات العامة، برزت قضية الزواج السري أو ما يُسمى بالزواج العرفي، كظاهرة لفتت أنظار الباحثين، وأقلقت بال المصلحين، لما ترتب عليها من تغيرات أسرية وأخلاقية، وما نتج عنها من مشكلات اجتماعية، فانتهكت باسمه الأعراض، وارتكبت المحرمات، وشاعت الفواحش والمنكرات.
في هذا السياق جاء هذا الكتاب الذي كتبه أستاذ متخصص في السنة وعلوم الحديث، لدراسة هذه الظاهرة في ضوء الكتاب والسنة.
ليكشف النقاب عن حقيقة الزواج العرفي، وحكمه، وأسبابه، وآثاره، وطرق علاجه.
وقد أردف البحث بزواج منتشر بين الشباب أيضا وخاصة الشباب في الغرب وهو ما يسمى بزواج الفرند (أو الزواج بلا سكن) وتلكم عليه من خلال نعريف هذا الزواج والأسباب الداعية له، ثم حكم هذا الزواج.
وبعض صور الزواج المحرمة، كالمتعة، والتحليل، والشغار، داعماً كل ذلك بآيات القرآن الكريم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع دراسات إحصائية وقصص واقعية.
والكتاب جدير بالمطالعة والاستفادة من خبرة الكاتب العلمية والعملية
والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.
http://www.almoslim.net/Moslim_Files/Zawaj/arfi_book.html
ـ[شتا العربي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 10:00 م]ـ
نكاح المتعة
جلال بن خالد أحمد
قال تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء:24).
ذكر أهل العلم قولان لهذه الآية الكريمة:
1 – منهم من حملها على الاستمتاع بالنساء بطريق النكاح المعهود الذي هو بولي وصداق وشاهدين.
2 – ومنهم من حملها على نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام.
والقائلين بهذا وذاك رأوا أن نكاح المتعة منسوخ ... والله أعلم.
قال ابن جرير الطبري في التفسير (1):
اختلف أهل التأويل في قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ).
فقال بعضهم: معناه ما نكحتم منهن فجامعتموهن يعني من النساء.
(فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)
يعني صدقاتهن فريضة معلومة.
ثم أورد ابن جرير جملة الآثار التي تؤيده منها:
قول ابن زيد (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) قال هذا النكاح وما في القرآن إلا النكاح إذا أخذتها واستمتعت بها فاعطها أجرها أي "الصداق" فإن رخصت لك منه شيئاً فهو لك سائغ وفرض الله عليها العدة وفرض لها الميراث.
والاستمتاع هو النكاح ههنا إذا دخل بها.
قال الشيخ مصطفى العدوي: هذا إسناد صحيح إلى ابن زيد – وأورد ا بن جرير في هذا الباب جملة أخرى من الآثار فيها مقال عندنا. ثم قال ابن جرير:
وقال آخرون: بل معنى ذلك (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) بأجر تمتع اللذة لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولي وشاهدين ومهر.
ثم أورد جملة آثار في ذلك أيضاً منها ما ورد بأسانيد صحيحة إلى أبي نقرة أنه قال:
قرأت هذه الآية على ابن عباس – قال ابن عباس "إلى أجل مسمى" قال قلت ما أقرأها كذلك!
قال والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات.
قال ابن جرير:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/115)
وأولى التأويلين في ذلك هو تأويل النكاح بولي وشاهدين ومهر لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء.
ثم قال وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام في غير هذا الموضع من كتابنا بما أغنى عن إعادته.
وأما ما روي عن ابن عباس وأبي بن كعب من قراءتها: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى) فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين وغير جائزة لأحد أن يلحقها في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت الخبر القاطع عمن لا يجوز خلافه.
قال ابن كثير: أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابله كما قال تعالى: (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ) (النساء: من الآية21).
وقوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) (النساء: من الآية4).
وقوله تعالى: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) (البقرة: من الآية229).
وقوله تعالى: (أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً) (النساء: من الآية20).
وقد استدل بعموم الآية على نكاح المتعة ... ولا شك أنه كان مشروعاً في صدر الإسلام ثم نسخ بعد ذلك.
وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ مرتين وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهو رواية عن أحمد.
والعمدة في ذلك ما ثبت في الصحيحين.
عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ...
قال القرطبي:
الاستمتاع هو التلذذ والأجور المهور وهذا نص على المهر يسمى أجر وذلك في مقابلة البضع لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجراً ثم قال:
قال ابن خويز منداد: لا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه ولأن الله تعالى قال: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) (النساء: من الآية25).
ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ومهر ونكاح المتعة ليس كذلك.
وقد نقل القرطبي: "أن الأمر في نكاح المتعة استقر على التحريم".
وذهب الطحاوي إلى أن الأخبار الواردة في إباحة نكاح المتعة منسوخة وقال: "هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه أحد منهم".
وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه ويعتبر هذا إجماعاً بل وحجة على المخالفين.
قال ابن عبد البر: بعد أن ذكر أثراً لابن عباس في الباب ... وأما سائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين وفقهاء المسلمين فعلى تحريم المتعة منهم مالك بن أنس في أهل المدينة والثوري وأبو حنيفة في أهل الكوفة والشافعي ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر بالاتفاق والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر وسائر أصحاب الآثار.
ونقل ابن العربي أن الإجماع قد انعقد على تحريمها.
قال الشيخ مصطفى العدوي: لعله يعني إجماع المتأخرين من أهل السنة ... والله أعلم.
قال ابن قدامة: بعد أن ذكر تعريف المتعة ... فهذا نكاح باطل نص عليه أحمد فقال نكاح المتعة حرام وقال أبو بكر فيها رواية أخرى أنه مكروه غير حرام لأن ابن منصور سأل أحمد عنها فقال اجتنبها أحب إليّ قال فظاهر هذا الكراهة دون التحريم وغير أبي بكر من أصحابنا يمنع هذا ويقول في المقالة رواية واحدة في تحريمها وهذا قول الصحابة والفقهاء.
قال الخطابي:
تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين وقد كان ذلك مباحاً في صدر الإسلام ثم حرمه في حجة الوداع – وذلك في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق اليوم خلاف بين الأئمة إلا ما ذهب إليه الروافض.
قال الحافظ ابن حجر:
وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها فهي من المسائل المشهورة وهي نادرة المخالف ولكن قال ابن عبد البر أصحاب ابن عباس من أهل اليمن ومكة على إباحتها ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها.
________________
(1) تفسير الطبري (8/ 175).
http://www.almoslim.net/Moslim_Files/Zawaj/mutah.html
ـ[شتا العربي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 10:02 م]ـ
وهنا موقع (فقه الزواج) وبه الكثير والكثير من المواد حول موضوعات الزواج المختلفة
منها:
صوتيات
فضيلة الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني
الزواج في الإسلام ( http://www.almoslim.net/Moslim_Files/Zawaj/sotyat/zwaj_in_islam.ram)
فضيلة الشيخ / محمد المختار الشنقيطي
الحقوق الزوجية (1) ( http://www.almoslim.net/Moslim_Files/Zawaj/sotyat/hqoq_zwjiah_1.ram)
فضيلة الشيخ / محمد المختار الشنقيطي
الحقوق الزوجية (2) ( http://www.almoslim.net/Moslim_Files/Zawaj/sotyat/hqoq_zwjiah_2.ram)
فضيلة الشيخ / محمد إسماعيل المقدم
سرطان الزواج العرفي ( http://www.almoslim.net/Moslim_Files/Zawaj/sotyat/srtan_zwaj_arfi.mp3)
فضيلة الشيخ / محمد حسان
الزواج العرفي بين الشباب والفتيات ( http://www.almoslim.net/Moslim_Files/Zawaj/sotyat/zwaj_arfi.ram)
فضيلة الشيخ / محمد صالح المنجد
زواج المسيار ( http://www.almoslim.net/Moslim_Files/Zawaj/sotyat/zwaj_msiar.ram)
فضيلة الشيخ / محمد صالح المنجد
الزواج السري ( http://www.almoslim.net/Moslim_Files/Zawaj/sotyat/zwaj_serri.ram)
فضيلة الشيخ / سعد الشثري
حكم نكاح المتعة، الزواج بنية الطلاق، العيوب في النكاح. ( http://www.almoslim.net/Moslim_Files/Zawaj/sotyat/zwaj_mu3ah.ram)
http://www.almoslim.net/Moslim_Files/Zawaj/index.cfm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/116)
ـ[شتا العربي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 10:20 م]ـ
دراسة سعودية تحذر من الزواج العرفي
الأحد 21 من شوال 1427هـ 12 - 11 - 2006م الساعة 12:21 ص مكة المكرمة 09:21 م جرينتش
السعودية
مفكرة الإسلام: كشفت دراسة سعودية أعدها الدكتور "عبد الملك بن يوسف المطلق " - بعنوان ظاهرة (الزواج العرفي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها) - أن 69.5% ممن شملتهم الاستبانة يؤكدون أن المجتمع لا يقبل الزواج العرفي ويرفضه ويعيبه، وقال 24%: إن المجتمع لا يتقبل هذا النوع من الزواج "إلى حد ما".
وحسب موقع "لها" فقد أوضحت الدراسة أن هناك إجماعًا من العلماء على أن الزواج العرفي الذي يتم بين الرجل والمرأة، دون اكتمال الأركان والشروط المعتبرة شرعًا ليس بزواج أصلاً وإن سمي زواجًا، وقد أجمعوا أيضًا على أن الزواج الذي تكتمل فيه الأركان والشروط المعتبرة يكون العقد فيه صحيحًا، وأن شرط الكتابة ليس لصحة العقد، وإنما لصيانته والخشية من ضياع الحقوق فيه.
وأكدت الدراسة أن لهذا الزواج مفاسد ومساوئ كثيرة جدًا، من أهمها تحوله إلى سوق للمتعة والتنقل بين النساء، وكثرة الطلاق، وعدم المسئولية والغيرة، وغيرها من السلبيات التي رصدها الباحث في دراسته الميدانية.
و دعت الدراسة المجامع الفقهية، وخاصة المجمع الفقهي الإسلامي بجدة، بإصدار القرار الشرعي المناسب بمنع هذا الزواج، وإن كان صحيحًًا، وذلك حماية للأعراض، وصيانة للعقود، وخاصة عقود الزواج من الخادمات وما حصل من التلاعب الملحوظ فيهن، وأن يصاحب ذلك تخفيضًا للمهور وخفضًا للتكاليف الأخرى.
كما حذرت الدراسة من أثر الزواج العرفي على التوافق النفسي والشخصي للمرأة، وأثره على سلوكيات الأبناء الخلقي وعلى الزواج الرسمي ومدى تضرره، بالإضافة إلى أثره أيضًا على سلوك الخادمة مع الأسرة السعودية.
وأضافت أن هذا الزواج هدم مفهوم الأسرة من حيث السكن الكامل والرحمة والود بين الزوجين، تشعر المرأة فيه بالمهانة وعدم قوامة الرجل عليها، مما يؤدي إلى سلوكها سلوكيات سيئة تضر بنفسها وبالمجتمع، وكذلك وما يترتب عليه من عدم إحكام تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة سوية متكاملة، وتأثيره سلبًا في تكوين شخصياتهم.
http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=18846
ـ[شتا العربي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 10:23 م]ـ
الزواج العرفي في مصر بين الطلاب الجامعيين دون علم الأهالي
http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=213
ـ[شتا العربي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 10:24 م]ـ
السكرتيرات والزواج العرفي من أصحاب الشركات في مصر
الصفحة الرئيسة
w في دراسة قدمت للمركز القومي للبحوث الاجتماعية في مصر:
· 30 ألف حالة زواج عرفي بين أصحاب الشركات وسكرتيراتهم.
[الأسبوع - العدد 227 - 1422 هـ- 2001م]
http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=171
ـ[شتا العربي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 10:33 م]ـ
الطالبات الجامعيات المصريات والزواج العرفي من وراء ظهر أهلهن
http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=170
ـ[شتا العربي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 10:51 م]ـ
محاضرات في عقد الزواج وآثاره
محمد أبو زهرة
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1583
ـ[شتا العربي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 10:54 م]ـ
جامع أحكام النساء
مصطفى العدوي
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=883
وفيه أبحاث كثيرة عن الزواج وغيره مما يخص المرأة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 06 - 07, 11:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[شتا العربي]ــــــــ[02 - 06 - 07, 03:08 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[02 - 06 - 07, 09:07 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي شتا العربي وبارك الله فيكم.
ـ[شتا العربي]ــــــــ[22 - 10 - 07, 05:04 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي شتا العربي وبارك الله فيكم.
وجزاكم الله خير الجزاء أخي الحبيب أبا عمرو وبارك الله فيكم وحفظكم وأورثكم الفردوس الأعلى
ـ[عبدالمجيد اليحيى]ــــــــ[12 - 11 - 07, 02:11 م]ـ
هناك كتاب عن الزواج العرفي والمتعة والسياحي والصيفي
للاستاذ الدكتور احمد الدريويش
دار العاصمة الرياض
ـ[شتا العربي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 02:34 ص]ـ
هناك كتاب عن الزواج العرفي والمتعة والسياحي والصيفي
للاستاذ الدكتور احمد الدريويش
دار العاصمة الرياض
هل متوفر على الشبكة بأي صيغة؟
جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم وأورثكم الفردوس الأعلى
ـ[سليماني]ــــــــ[09 - 12 - 07, 11:36 م]ـ
سلام الله عليكم أخوة الايمان وجزاكم الله خيرا على الجهود التي تبذلونها في خدمة هذا الدين.
أنا أبحث في موضوع "الانكحة الفاسدة والباطلة قديما وحديثا" (بحث للإجازة في الدراسات الاسلامية) أرجو من أخوتي أن يمدوني بما يعرفونه عن هذا الموضوع من كتب ودراسات وأبحاث. وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله]ــــــــ[26 - 12 - 10, 05:33 م]ـ
موضوع قيّم جدا ..
حبذا لو تكرمتوا وطرحتوا جميع أنواع الزواجات المعاصره ويقال بأنها تزيد عن 18 نوع، مع بيانها و آحكامها حتى يتسنى لنا معرفتها والإطلاح على هذه المسميآت التي بدأت تزداد يوما بعد يوم ...
آو أن تدلونا على كتب جآمعه لها ..
بآرك الله فيك آخي على هذآ الطرح الرآئع، وجزاكم الله خيرا جميعا ... >> بإنتظاركم @(81/117)
سؤال عن الجمع لتأخر وقت العشاء.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[02 - 06 - 07, 02:57 ص]ـ
في بعض الدول الأوروبية يتأخر وقت العشاء صيفاً إلى الساعة الثانية عشر منتصف الليل ويتقارب الفجر إلى بُعيد الثانية والنصف فجراً.
ما هو القول في جمع العشاء مع المغرب حينها؟
ـ[ابو هبة]ــــــــ[07 - 06 - 07, 07:23 ص]ـ
هل من إجابة؟
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[07 - 06 - 07, 07:54 ص]ـ
السؤال:
لدينا في المانيا يتأخر وقت صلاة العشاء الى منتصف الليل أي في الساعة الثانية عشرة ليلاَ وبما أن دخول وقت صلاة الفجر الساعة الثالثة صباحاَ فهل يجوز جمع العشاء مع المغرب لهذا السبب اذا علمنا ان الناس يشق عليهم انتظار دخول وقت العشاء لارتباطهم بأعمالهم التي يجب أن يستيقظوا الها مبكرين.
الجواب لشيخ محمد بن صالح العثمين رحمه الله:
لا حرج ان يجمع العشاء الى المغرب في مثل هذه الحال وذلك لمشقة انتظار وقت العشاء وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينه من غير خوف ولا مطر فسألوا ابن عباس: لماذا جمع؟ قال اراد ألا يحرج امته اي ألا يلحقلهاالحرج في ترك الجمع. واذا كان هؤلاء القوم يلحقهم الحرج فلا باس ان يجمعوا العشاء الى المغرب جمع تقديم , والظاهر لي حسب ما بلغني أن تأخر مغيب الشفق إلى منتصف الليل أو ما بعده ليس في كل السنة بل في بعض الفصول فقط.
مجلة الدعوة العدد1762
ـ[ابو هبة]ــــــــ[07 - 06 - 07, 02:25 م]ـ
جزاك الله خيراً.(81/118)
تعريف الفقه المقارن
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[02 - 06 - 07, 09:09 ص]ـ
تعريف الفقه المقارن:
يراد بالفقه المقارن جمع آراءالفقهاء في المسائل المختلف فيها وتقييمها وتصويبها بأدلة.وكان يسمى هذا العلم عند الباحثين القدامى بعلم الخلاف أو علم الخلافيات.
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[02 - 06 - 07, 07:06 م]ـ
وقال بعضهم: أنه العلم الذي يبحث فيما اختلف فيه أهل العلم من أحكام بعرض أقوال أهل العلم في المسألة الواحدة
والفائدة الكبرىلهذا العلم: هو محاولة الوصول إلى حكم الله في المسائل التي تنازع فيها أهل العلم
ـ[أبو أنس السلمي]ــــــــ[11 - 06 - 07, 12:59 ص]ـ
يقول الشيخ بكر أبو زيد:فهذا الإصطلاح (الفقه المقارن) تنبغي منابذته وضعاً وشرعاً
أنظر معجم المناهي اللفظية حرف (ف)(81/119)
مسألة في الطلاق ... من لها؟؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[02 - 06 - 07, 01:28 م]ـ
رجل علق طلاق زوجته على رفعها سماعة الهاتف أو ردها على الجوال بغيابه هو , ثمَّ أرد الاستثناء والرجوع عن ذلك:
هل ذكر أحد من الفقهاء جواز الرجعة في شرطه (فأنا لم أقف عليه)
هل إن فعلت ناسية تطلق عليه (حيث لم يحدد في اشتراطه عمداً من سهو).؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - 06 - 07, 01:02 ص]ـ
تعلمون أن هناك من الفقهاء من لم يجعل حدا للاستثناء
وأما بخصوص مسألة الاستثناء فالجماهير على أنه ليس له إبطاله وميل ابن تيمية إلى أنه ليس بلازم عليه ويجوز أن يفسخ التعليق
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - 06 - 07, 01:04 ص]ـ
)
هل إن فعلت ناسية تطلق عليه (حيث لم يحدد في اشتراطه عمداً من سهو).؟
الصحيح من كلام أهل العلم وهو رقول عندنا في المذهب واختيار ابن تيمية وكثير من المحققين وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين أنه لا يقع لأنها معذورة
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 06 - 07, 12:40 م]ـ
تعلمون أن هناك من الفقهاء من لم يجعل حدا للاستثناء
وأما بخصوص مسألة الاستثناء فالجماهير على أنه ليس له إبطاله وميل ابن تيمية إلى أنه ليس بلازم عليه ويجوز أن يفسخ التعليق
حبذا لو وثقتم شيخنا الكريم نقل هذا القول عن شيخ الإسلام ..
ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - 06 - 07, 06:27 م]ـ
بارك الله فيكم
الإنصاف للمرداوي ج9/ص60
إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ على شَرْطٍ لَزِمَ وَلَيْسَ له إبْطَالُهُ
هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ وَالْأَصْحَابُ قَاطِبَةً وَقَطَعُوا بِهِ
وَذَكَرَ في الِانْتِصَارِ وَالْوَاضِحِ رِوَايَةً بِجَوَازِ فَسْخِ الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ على شَرْطٍ
قال في الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ ذلك في طَلَاقٍ ذَكَرَهُ في بَابِ التَّدْبِيرِ
قُلْت وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا لو قال إنْ أَعْطَيْتِينِي أو إذَا أَعْطَيْتِينِي أو مَتَى أَعْطَيْتِينِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ أَنَّ الشَّرْطَ ليس بِلَازِمٍ من جِهَتِهِ كَالْكِتَابَةِ عِنْدَهُ
قال في الْفُرُوعِ وَوَافَقَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ على شَرْطٍ مَحْضٍ كَ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ
قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّعْلِيقُ الذي يَقْصِدُ بِهِ إيقَاعَ الْجَزَاءِ إنْ كان معاوضه فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ ثُمَّ إنْ كانت لَازِمَةً فَلَازِمٌ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ الْخُلْعُ قبل الْقَبُولِ وَلَا الْكِنَايَةِ وَقَوْلُ من قال التَّعْلِيقُ لَازِمٌ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ انْتَهَى
ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 06 - 07, 12:59 ص]ـ
الإنصاف للمرداوي ج9/ص60
قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّعْلِيقُ الذي يَقْصِدُ بِهِ إيقَاعَ الْجَزَاءِ إنْ كان معاوضه فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ ثُمَّ إنْ كانت لَازِمَةً فَلَازِمٌ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ الْخُلْعُ قبل الْقَبُولِ وَلَا الْكِنَايَةِ وَقَوْلُ من قال التَّعْلِيقُ لَازِمٌ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ انْتَهَى
فيه سقط في المطبوع
وتصحيح العبارة (إن كانت لا زمة فلا زمة وإلا (فلا) فلا يلزم الخلع ...
فسقطت (فلا)
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[06 - 06 - 07, 01:21 ص]ـ
شيخنا المقرىء ...
ذكر الشيخ ابن عثيمين هذين القولين كما في الشرح الممتع 13/ 127
لكن الشيخ لم يرجح أحد القولين ..
فهل سمعتم هذا من الشيخ أم أن هذا موجود في كتاب آخر؟ ..
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[06 - 06 - 07, 01:38 ص]ـ
هذه فتوى في الموضوع
والقصد هو المدارسة
رقم الفتوى: 28374
عنوان الفتوى: هل يمكن التراجع عن الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى: 03 ذو الحجة 1423/ 05 - 02 - 2003
السؤال
قلت لزوجتي إن دخل أحد من أهلك بيتي تكونين طالقاً وقبل أن يدخل أحد تم الاتفاق على التصالح في بيتي وقد تم فهل يقع الطلاق علما بأنني لا أقول إنني كنت أهدد حتى لا يستهان بالسؤال؟ ولكم جزيل الشكر ...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قصدت بقولك هذا تعليق الطلاق فإنه متى دخل أحد من أهل زوجتك إلى بيتك وقع الطلاق، فإذا وقع الطلاق بحصول ما عُلق عليه فلا مانع من استرجاعها في فترة عدتها من غير حاجة إلى عقد أو صداق أو ولي، ما لم يكن هذا الطلاق مسبوقاً بطلقتين قبله وإلا بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد وطء زوج آخر في نكاح صحيح، وانظر الفتوى رقم:
7665.
وليُعلم أن من علق الطلاق على حصول شيء، لا يمكن التراجع عن ذلك التعليق عند جمهور العلماء -وهو الراجح عندنا- وراجع في هذا الفتوى رقم:
1956 - والفتوى رقم: 19827.
وعلى الأخ السائل مراجعة الجهات المختصة بالفصل في قضايا الأحوال الشخصية، لأن أمر الطلاق شائك وخطير فلا يكتفى فيه بفتوى مضت ولا إجابة سؤال.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=28374
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/120)
ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 06 - 07, 02:59 م]ـ
شيخنا المقرىء ...
ذكر الشيخ ابن عثيمين هذين القولين كما في الشرح الممتع 13/ 127
لكن الشيخ لم يرجح أحد القولين ..
فهل سمعتم هذا من الشيخ أم أن هذا موجود في كتاب آخر؟ ..
شيخنا الكريم أبا دانية أيهما تقصد؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[06 - 06 - 07, 05:46 م]ـ
عفواً شيخنا المقرىء
أنا أقصد مسألة الرجوع عن الطلاق المعلق
والذي ذكرته أنت عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مسألة وقوع الطلاق اذا
فعلت المرأة الشرط ناسية .... فحصل مني هذا الوهم ولعلك ان نظرت الى وقت المشاركة لعذرتني لكن هنا سؤال: هل تعرف ترجيح الشيخ في المسألة الثانية؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 06 - 07, 07:01 م]ـ
بارك الله فيكم
نعم أما المسألة الأولى وهي إبطال التعليق المحض لا على وجه اليمين فلا يحضرني الساعة رأيا ترجيحا له وسأبحث إن شاء الله لكم (وتستاهلون)
وأما المسألة الثانية وهي إن فعلته ناسية = فنعم كما ذكرت يرى أنه لا يقع
ـ[مصلح]ــــــــ[18 - 01 - 09, 06:37 م]ـ
نسبة جواز الرجوع عن التعليق لابن تيمية رحمه الله ليست بظاهرة فيما نقله المرداوي رحمه الله
أخشى أن يكون الأمر إجماعاً بعدم جواز الرجوع عن الشرط المعلق
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[24 - 01 - 09, 01:28 م]ـ
ما الدليل في عدم حقه في الرجوع فقد يكون شرط ذلك تهديدا او في ساعة غضب ثم اراد ان يرجع عما اشترطه فلماذا الاصرار على وقوع الشرط مع انهم يجيزون ذلك في مسائل اخرى، ولماذا نساهم في تفريق شمل اسرة؟
واعود اين الدليل من الكتاب والسنة؟ واين روح الدين الاسلامى؟ ولماذا لا يرجع عن شرطه وهو الذي انشاه؟
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[24 - 01 - 09, 05:05 م]ـ
اليمين أقوى من الشرط الخالي منها ومع ذلك إذا حلف على أمر ثم ظهر له أن الخير في عكسه فإنه يرجع ويكفر عن يمينه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره مرفوعا:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ."
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[20 - 02 - 09, 02:01 ص]ـ
ما الدليل في عدم حقه في الرجوع فقد يكون شرط ذلك تهديدا او في ساعة غضب ثم اراد ان يرجع عما اشترطه فلماذا الاصرار على وقوع الشرط مع انهم يجيزون ذلك في مسائل اخرى، ولماذا نساهم في تفريق شمل اسرة؟
واعود اين الدليل من الكتاب والسنة؟ واين روح الدين الاسلامى؟ ولماذا لا يرجع عن شرطه وهو الذي انشاه؟
أخي حمادي المسألة فقهية ومما ذكر الإخوة يبدو أن الجمهور على عدم جواز الرجوع في هذا التعليق
فلم هذا التشنج؟؟ هل الفقهاء الأكابر الذين منعوا من ذلك متهمون بالمساهمة بتفريق الأسرة , أو البعد عن روح الدين الإسلامي؟؟؟
وأهمس في أذنك بتساؤل لم لا يجوز له أن يرجع في الطلاق المنجز الصادر منه بيقين حتى لانساهم في تفريق شمل الأسرة؟؟؟
أوردها سعد وسعد مشتمل ++++++ ما هكذا ياسعد تورد الإبل
وسامحني على شدتي ولكن هالني ماقرأت لكم , فندت عني هذه الكلمات
وفقكم الله لما فيه الخير(81/121)
شروط تذاكر الطيران ومشروعيتها , موضوع للمناقشة .. !!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 06 - 07, 04:21 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد/
فقد استوقفتني بعض الشروط المطروحة في بعض شركات الطيران وما أكثرها ومنها:
أن الرحلة لو فاتتك فلا حق لك في استرجاع مالك
ولو جئت قبل الإقلاع بأقل من 40 دقيقة فلا بد أن تدفع مقابل الحجز على الرحلة التي تليها
ولو عدلت تاريخ السفر أو اتجاهه فلا بد من مقابل لذلك
ولو أخروك هم عن مصالحك ل20 أو 200 ساعة فلا حق لك في الفسخ أو استرجاع نقودك بل تلتزم الصمت وتظهر الرضى أو تعود أدراجك وتترك لهم مالك
فأين علمائنا وطلبة العلم وتنبيههم للمجتمعات بخطورة مثل هذه الشروط , وأنها وإن كانت رحلات هذه الشركات أقل سعراً , إلا أنها تورث وزراً , لما فيها من الغرر والضرر ..
وإلا فما رأيكم معاشر الفضلا .. ؟؟(81/122)
" الرجل تصيبه جنابة من الليل له أن يتوضأ أو يتيمم "
ـ[الضبيطي]ــــــــ[05 - 06 - 07, 12:41 ص]ـ
من يسر الدين وسماحة السنة
روت عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب، فأراد أن ينام توضأ، أو تيمم ".
رواه البيهقي من طريق عثام بن علي عن هشام عن أبيه عنها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (كتاب الغسل باب رقم 27 باب الجنب يتوضأ ثم ينام.
ورواه ابن أبي شيبة عن عثام به موقوفا عليها رضي الله عنها: في الرجل يصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام، قالت: يتوضأ، أو يتيمم. وسنده صحيح.
وقد تابعه إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة به مرفوعا، ولفظه: " كان إذا واقع بعض أهله، فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم ".
ورواه الطبراني في الأوسط من زوائده عن بقية بن الوليد عنه، وقال: لم يروه عن هشام إلا إسماعيل، وإسماعيل ضعيف في روايته عن الحجازيين، وهذه منها،لكنه قد تابعه عثام بن علي، وهو ثقة كما سبق، ففي متابعته رد على الطبراني كما لا يخفى.
راجع كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ص117.(81/123)
سؤال عن الارتفاض في النيات
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[05 - 06 - 07, 04:53 ص]ـ
يا أهل المذاهب: متى يجوز عندكم الارتفاض في النيات؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:21 ص]ـ
اعذرنى لجهلى أخى، لكن ما قصدك بالارتفاض؟
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[07 - 07 - 10, 05:21 م]ـ
اشرحوا لنا هذه الكلمة(81/124)
فيمن تجزيء عنه الأضحية
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[05 - 06 - 07, 11:32 ص]ـ
فيمن تجزىء عنه الأضحية
تجزىء الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها: «يا عائشة هلمي المدية (أي أعطيني السكين) ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه (أي أخذ يستعد لذبحه) ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد ثم ضحى به». رواه مسلم، وما بين القوسين تفسير وليس من أصل الحديث. وعن أبي رافع رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يضحي بكبشين أحدهما عنه وعن آله، والاخر عن أمته جميعاً»، رواه أحمد. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: «كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون». رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت، فإن لم ينو شيئاً يعم أو يخص دخل في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفاً أو لغة، وهو في العرف لمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب، وفي اللغة: لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذرية جده وذرية جد أبيه.
ويجزىء سبع البعير أو سبع البقر عما تجزىء عنه الواحدة من الغنم، فلو ضحى الرجل بسبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم جعل سبع البدنة والبقرة قائماً مقام الشاة في الهدي فكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا.
ولا تجزىء الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها؛ لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، كما لا يجزىء أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة؛ لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية، وهذا في غير الاشتراك في الثواب، فقد ورد التشريك فيه بدون حصر كما سبق.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[05 - 06 - 07, 12:03 م]ـ
الفرق بين الاهداء والاجزاء
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[06 - 06 - 07, 11:01 ص]ـ
س: هل تجزىء الشاة عن شخص واحد ام مع اهل بيته عند الاحناف؟
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[07 - 06 - 07, 11:53 ص]ـ
ان الشاة لا تجزيء الا عن اضحية واحدة, وقد اشكلت على كثير من المشايخ, وذلك لاشتباه (مسألة الاجزاء بمسألة الاهداء) اما مسألة الاجزاء فان سبع البدنة لايجزيء الاعن واحد ,ومسألة الاهداء بان يضحي الانسان ويهدي ضحيته لاكثر من واحد, سواء في الحياة أو أوصى بها بعد الوفاة فهذه تجزيء فيها الشاة وسبع البدنة عن اكثر من واحد. وتجزيء البدنة والبقرة عن سبعة وهذا في باب الاجزاء لافي باب الاهداء, والله اعلم.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[10 - 06 - 07, 11:23 ص]ـ
عن ابي ايوب الانصاري قال: كان الرجل في عهد النبي (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته, فيأكلون ويطعمون, ثم تباهى الناس فصاروا كما ترى. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الالباني في الارواء.
عن عبدالله بن هشام, وكان قد ادرك النبي (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) وذهبت به امه زينب بنت حميد الى رسول الله (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) فقالت: يارسول الله بايعه, فقال النبي (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) هو صغير, فمسح راسه ودعا له, وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع اهله. رواه البخاري واحمد
عن مخنف بن سليم انه سمع النبي (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) يقول: ياأيها الناس على كل اهل بيت في كل عام أضحية.رواه احمد وابو داود وحسنه الالباني رحمه الله في صحيح ابو داود.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[10 - 06 - 07, 11:58 ص]ـ
س: هل تجزىء الشاة عن شخص واحد ام مع اهل بيته عند الاحناف؟
عند الحنفية: الشاة لاتجزيء الا عن واحد, ولم يفرقوا بين أهل البيت وغيره, وتأويل الحديث عندهم ان الاضحية لاتجب الا على غني ,ولم يكن الغني في ذلك الزمان غالبا الا صاحب البيت, ونسبت الى اهل بيته على معنى انهم يساعدونه في التضحية ويأكلون لحمها وينتفعون بها.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[11 - 06 - 07, 10:23 ص]ـ
وقد اجتمعوا على ان الكبش لايجزيء الا عن واحد (في الهدايا) الا ما روى عن مالك من انه يجزيء ان يذ بحه الرجل على نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة بل اذا اشتراه مفردا.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[11 - 06 - 07, 10:25 ص]ـ
وقد ذهب الى ان الشاة الواحدة تجزيء عن الرجل واهله وان كثروا: مالك والشافعي واحمد , وكرهه ابو حنيفة والثوري.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[11 - 06 - 07, 10:27 ص]ـ
حكى الترمذي في سننه عن بعض اهل العلم انها تجزيء الشاة عن اهل البيت وقال: وهو قول احمد واسحاق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/125)
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[12 - 06 - 07, 12:00 م]ـ
الشاة تجزي عن واحد فقط , زعم النووي انه متفق عليه وهو غلظ وقد وافقه على دعوى الاجماع ابن رشد ,والحق انها تجزيء عن اهل البيت وان كانوا مائة نفس او اكثر كما قضت بذلك السنة ,ولعل متمسك من قال: انها تجزيء عن واحد فقط القياس على الهدي وهو فاسد الاعتبار.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[14 - 06 - 07, 10:52 ص]ـ
قال المحلي:البعيروالبقر تجزيء عن سبعة ,والشاة تجزيء عن الواحد. وان كان له اهل بيت حصلت بجميعهم فالتضحية سنة كفاية لكل اهل بيت , وسنة عين لمن ليس له بيت.(81/126)
ما حكم من قال لزوجته أنت طالق على سائر المذاهب؟
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[05 - 06 - 07, 12:08 م]ـ
إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق على سائر المذاهب؟
فماذا يلزمه.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[08 - 06 - 07, 04:08 م]ـ
هذا طلاق صريح عند الاربعة لا خلاف فيه
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[09 - 06 - 07, 06:03 م]ـ
ولماذا الأربع فقط؟
وهل أفتيت بعد الاطلاع أم قبله؟
على كل جزاك الله خيرا على المشاركة، وننتظر مشاركة الجميع في هذه المعضلة.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[09 - 06 - 07, 09:30 م]ـ
عجيب هذا التلاعب والاستهزا بشرع الله سبحانه وتعالى و إن مذاهب العلماء في الطلاق لا حصر لها , وكلامه هذا عام يدخل فيه, مذاهب الإجماع والاتفاق, ومذاهب النزاع والاختلاف بدلالة لفظ "كل" الذي استخدمه
فالإجماع منعقد على طلاق:
من طلق في حيض لم يجامع فيه امراته
ومن نوى بالخلع الطلاق
ومن علق طلاقه بشيء ولم يستثن وحصل ما عُلق به الطلاق
وغير ذلك
ويشمل مواطن الخلاف ومنه:
مذهب من يوقع طلاق الحائض في طهر جومعت فيه
ومذهب من يجعل اجتماع الثلاث بلفظ واحد, طلاقا بائنا لا تحل بعد الزوجة حتى تنكح زوجا آخر.
ومذهب من يجعل اجتماع الثلاث بلفظ واحد طلقةً واحدة
ومذهب من يوقع طلاق الكناية
ومذهب من يوقع طلاق الكتابة
ومذهب من يوقع طلاق الغضبان والسكران
ومذهب من يوقع التلفظ بالطلاق ولو لم ينوه الزوج
ومذهب من يوقع طلاق الصغير والمعتوه
ومذهب من يوقع طلاق المبهم
ومذهب من يوقع طلاق الأخرس
ومذهب من يوقع طلاق المريض مرض الموت
ومذهب من يرى طلاق من قال لزوجته: شعرك طالق
وغير ذلك مما لا حصر له من المذاهبو وقابل كل مذهب من هذه بالمذهب المخالف, وعليه تطلق امرأته بالعدد الذي يريد وباقي المذاهب اتخذ بها الدين هزوا, كما قال عبدالله بن عمر - حينما سأله السائل وقال: طلقت امرأتي مائة قال: ثلاث حرمت بهن عليك، وسبعاً وتسعين اتخذت بهن كتاب الله هزواً!، فقال: لا تفعل يا أبا عبدالرحمن - يعني لا تحرمها عليَّ - فقال: " أنا أفعل! إنما أنت الذي فعلت، لو أنك أتقيت الله لجعل لك مخرجاً، وإنك لم تتق الله، فلم يجعل لك مخرجاً "
ـ[سعيد الهرغي]ــــــــ[10 - 06 - 07, 02:22 ص]ـ
بوركت أخي الشنقيطي ...
وهدا من أمثلة التلاعب بالدين، ...
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[11 - 06 - 07, 10:42 ص]ـ
على رسلكما، متى كان التفقه في الدين تلاعبا به، كتب الفقه مليئة بمثل هذه المسألة، وما قال فقيه: إن هذا تلاعب بالدين.
أخي الشنقيطي لفظة " كل." لم ترد في كلام السائل، وهي من جَعبتك، بل قال:" سائر."، وبينهما بون، و لا يشفع لك شيء إلا أنها من أوهام الخواص، ولكنها قرينة على تسرعك في الفتوى
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[11 - 06 - 07, 04:10 م]ـ
على رسلكما، متى كان التفقه في الدين تلاعبا به، كتب الفقه مليئة بمثل هذه المسألة، وما قال فقيه: إن هذا تلاعب بالدين.
أخي الشنقيطي لفظة " كل." لم ترد في كلام السائل، وهي من جَعبتك، بل قال:" سائر."، وبينهما بون، و لا يشفع لك شيء إلا أنها من أوهام الخواص، ولكنها قرينة على تسرعك في الفتوى
لم أكن أعلم أنك تضع هذه المسائل لتجمع القرائن على تسرعي أو تسرع غيري في الفتوى أو غيرها , ولكن (من يرد الله فتنته) بتتبع ما يتوهمه عثرات ومزالق من الناس (فلن تملك له من الله شيئاً).
والتفقه في الدين بوضع الافتراضات كهذه المسألة لا يمنع من الاستشناع والاستفظاع لما لزم له ذلك.
أما سفسطتك في التفريق بين "كل" و"سائر" فلا تفرح بها (إن الله لا يحب الفرحين)
لأن الفرق الذي تظنه يؤثر في المدلول , لا وجود له وهيهات هيهات, فغاية الخلاف بين الأصوليين وبين اللغويين في اختلاف دلالات لفظ "كل" و ما يماثلها من مترادفات مثل"جميع و سائر " وغيرهما أن لفظ "كل" يدل على أنها تعم الأشياء, والمرادفات لها من الألفاظ (سائر, جميع, ... الخ) تعمها على سبيل الاجتماع.
قال الامدي رحمه الله: (وما وقع فيه الخلاف من ألفاظ العموم فهي غير خارجة في نفس الأمر عن كونها حقيقة في العموم دون غيره أو مجازا فيه وحقيقة فيه وفي غيره فتكون مشتركة)
ونحن هدفنا ما اتفقوا عليه من إفادة لفظك (سائر) وغيره للعموم بغض النظر عن الاختلاف اللفظي أو الاصطلاحي, الدي تتشبث به, وتظنه شيئاً, هذا فيما يتعلق بالقشة التي تطلب بها النجاة.
أما مسالتنا التي بين أيدينا, فإن كنت لم تفهم سابقا ما كُتب ’, فهاكه تفصيلاً:
هذا اللفظ الذي أوردته في سؤالك لا خلاف بين علماء الأمة باختلاف مذاهبهم على وقوع الطلاق به طلقة واحدة تبين بها الزوجة بينونة صغرى إن كان طلاقها الأول أو الثاني, وكبرى إن كان زوجها الأرعن طلقها مرتين قبل هذه.
والخلاف في مسألة: هل يشمل هذا اللفظ كل او "سائر" (عشان ما تزعل) مذاهب العلماء في الطلاق, بمعنى أن تتعدد الطلقة بتعدد سائر المذاهب , وهذا هو ظاهر اللفظ , وكما بينتُ لك أن المذاهب في الطلاق سواءا المجمع عليها او المختلف فيها لا يمكن حصرها, وعليه فإن تعدد الطلقات يفيد توجه ثلاث منها إلى الزوجات والعدد الباقي يكون الزوج الأرعن قد اتخذ به آيات الله هزواً.
وارجو أن ترد بكلام علمي خالٍ عن جمع القرائن , أو تسلَّم لأمر الله , وتعلم أن من لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجاً, وإن عدتم عدنا ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/127)
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[12 - 06 - 07, 01:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي أبو زيد الشنقيطي:" لا تغضب "، فإني والله لمحب للشناقطة " كبيرهم وصغيرهم، بل ورضيعهم إن كان في بيت علم."، ولوتدبرت قولي: " أوهام الخواص." لأدركت ما أريد
انظر جزاك الله خيرا غير مأمور " درة الغواص ... " للحريري وما ذكره حول كلمة " سائر "
وأعيدها مرة ثانية: " لا تغضب إنها المذاكرة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 06 - 07, 01:18 ص]ـ
عجباً للأخ أبي تقي الدين
يسأل ثم يوبخ المجيب!! وهذا ظاهر من أول رد له في الموضوع .. لمَ هذا الخُلُق أُخَي؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[12 - 06 - 07, 05:34 ص]ـ
الأخ الحبيب/أبو تقي الدين عفا الله عني وعنك
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[13 - 06 - 07, 06:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
الطلاق نوعان:
طلاق حكمي وهو الذي يتعلق بالظاهر وهذا لا يحل للقاضي مخالفته وهذا هو الذي يحتاج إلى مسألة صراحة اللفظ من عدمه.
طلاق ديانه و هو الذي يقع على المطلق بغض النظر عن حكم القاضي أو المفتي فلو قال رجل لامرأته فقال " طالق فلا ترجعي " فإن القاضي يسأله هل معنى لا ترجعي أي أنت مطلقة البته؟
فإن قال نعم قال بانت منك وإن قال لا قال هي طلقة واحدة هذا في ظاهر الحكم أما إن وقع الحكم ظاهرا طلقة واحده وهو في نفسه كان يقصد البينونة فبقاؤها معه له حكم الزنا بالنسبة له والله أعلم بما في نفسه فلا يترتب على ذريته ما يترتب لابناء الصلب و هكذا.
فقوله أنت طالق على سائر المذاهب قول مضطرب لأن المذاهب تتعارض كما ذكر أخي الشنقيطي فكيف يكون على سائرها؟
تقول نوقعه على اشدها؟
هذا لا يستقيم الا بنية المطلق فإن قصد بسائر المذاهب أي التغليظ بأنها لا ترجع اليه أبدا فهذا طلاق البينونة و إن كان يقصد التغليظ اللفظي لا أكثر فهي طلقة واحدة.
المعنى أن المرد إلى نية المطلق فلا تستفتي في هذا الا من وقع منه هذا الفعل و نحن ولله الحمد لم نفعل لكي تستفتينا فنحن لا نعلم نية القائل ولهذا كان زيد بن ثابت أو أبي بن كعب اذا سأله أحد مسألة قال: أوقع ذاك؟ فإن قال: لا قال له: فإذا وقع إذن!.
والله أعلم(81/128)
من فضلكم اريد اقتراح عنوان لدكتوراه في فقه الاموال
ـ[ام خديجة]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:07 م]ـ
من فضلكم اريد اقتراح عنوان يكون موضوع لدكتوراه في فقه الأموال و جزاكم الله خيرا
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:37 م]ـ
1ـفقه الأموال في المذهب المالكي.
2ـفقه الأموال العامة خصوصاوفقه السياسة الشرعية عموما
3ـ فقه عمر رضي الله عنه، وأموال العامة
4ـ فقه الأموال مفاهيم ومصطلحات
5ـالتصور الاسلامي الضابطة لمسألة فقه الأموال،
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:57 م]ـ
6ـ فقه الأموال في استثمارها وترشيدها من منظور إسلامي
7ـ الأموال والتنمية المستدامة الزكاة *نموذج*
8ـ إنفاق الأموال وخدمة الأمة
9ـ توزيع الأموال الأمة على وجه يحقق التوازن
10ـ نظرة الشرع إلى أصحاب الثروة ورؤوس الأموال؟
11ـ غسل الأموال بين الفقه والقانون
ـ[أحمد حمادة حسن]ــــــــ[05 - 06 - 07, 11:38 م]ـ
اقترح موضوع: المال واستثماره في الفقه الإسلامي
الوسائل المشروعة لمكافحة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي
ـ[ام خديجة]ــــــــ[05 - 06 - 07, 11:53 م]ـ
السلام عليكم ارجو من الاخوة الكرام الكتابة على البريد الخاص او هدا الامايل
maryam-maryam-@hotmail.com
و شكرا
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[06 - 06 - 07, 12:03 ص]ـ
اقترح موضوع
1 - الشركة المتناقصة المنتهية بالتمليك.
2 - التمويل المصرفي المشترك (المجمع)
3 - العقود المركبة.(81/129)
لمن يريد تسجيل الدكتوراه بالمغرب
ـ[ام خديجة]ــــــــ[05 - 06 - 07, 11:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
اقترح على الاخوة المقيمين بالمغرب لمكن كان يبحث عن اي معلومات عن فتح اعتماد الدكتوراه في مدن الممكلة في مجال اسلاميات ان نتعاون و نخبر بعض بكل اعتماد يفتح، و بكل المعلومات المتعلقة بالمسالة.
مثلا: في العام المقبل ستفتح وحدة بعنوان فقه النوازل بكلية الشريعة باكادير.
عنوان بريدي هو
maryam-maryam-@hotmail.com
المرجوا من من يهمه الامر ان نتبادل الامايلات،حتى نبقى على اتصال، و كل يخبر عن مدينته او الكلية التي تخرج منها.
و فقنا الله و اياكم لما فيه لنا الخير دين و دنيا.
ـ[ابوبكر الخزرجي]ــــــــ[12 - 06 - 07, 02:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد ارجو من الاخوة المغاربة خاصة ومن الاخوة عموما تزويدي بمعلومات حول الدراسة في الدار الحسنية في مرحلة التدرج والدراسات العليا واهم مناهجها اذا امكن مع ذكر شروط التحاق الوافدين من خارج المغرب اليها واجركم الجزيل على الله تبارك وتعالى وهذا ايميلي ارجو تعزويدي بما يهم من معلومات حول ما ذكر اعلاه alansary_b@hotmail.com
ـ[سعيد الهرغي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 02:37 ص]ـ
راجع الرابط:
http://www.islam-maroc.ma/ar/detail.aspx?id=1234&z=375
والرابط:
http://www.darhadit.ac.ma/AdmInscription/ConditionsAccees.htm
ـ[أم مريم]ــــــــ[09 - 07 - 07, 11:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد ارجو من الاخوة المغاربة خاصة ومن الاخوة عموما تزويدي بمعلومات حول الدراسة في الدار الحسنية في مرحلة التدرج والدراسات العليا واهم مناهجها اذا امكن مع ذكر شروط التحاق الوافدين من خارج المغرب اليها واجركم الجزيل على الله تبارك وتعالى وهذا ايميلي ارجو تعزويدي بما يهم من معلومات حول ما ذكر اعلاه alansary_b@hotmail.com
غير وجهتك فقد أسند أمر اعداد مناهجها لأمريكي ...
اقرأ هذا المقال ...
ورحم الله أيام دار الحديث الحسنية ... الذهبية ...
على هامش ''إصلاح'' مناهج دار الحديث الحسنية ..
إنه الأمريكي جاءكم يعلمكم دينكم
بقلم محمد بولوز
علق الأستاذ الفاضل الدكتور أحمد الريسوني، على مقالي المعنون:'' ماذا سيبقى من المغرب بعد قطع لسانه وطعن فؤاده؟ '' والمنشور بموقع حركة التوحيد والإصلاح، فقال حفظه الله:'' لقد هبط المغرب وانحط واستبيح بلا حدود. لقد نزلنا من مرتبة (هذا جبريل يعلمكم دينكم) إلى حضيض (هذا الأمريكي يعلمكم دينكم) فلخص على منهجه بما قل ودل، لب القضية وعمق الإشكال، في نازلة تولي الخبير الأمريكي مهمة إصلاح مناهج دار الحديث الحسنية لتكوين وتخريج العلماء و بتكليف من صديقه وزير الأوقاف، فاخترت في هذه المقالة أن أبين بعض معالم هذا الإصلاح المنشود، وبعض ما يتعلق بخصائص هذا ''الدين'' المختار في الزمن الأمريكي.
ملاحظات في شكل مسودة المنهاج وعموم الإصلاح
فقبل أن أدخل إلى مقاصد المواد في مفردات البرنامج،
أشير إلى بعض الملاحظات في الشكل، وأبدأ بتسجيل غياب البسملة والحمدلة أو أي ذكر لله تعالى في بداية الوثيقة أوفي نهايتها، خلافا لما هو معروف عند علماء الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، لاعتقادهم بأن كل عمل لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر أو أقطع من البركة. وأول ما يواجهك في غلاف المسودة، عبارة غريبة في مثل هذا المجال، تقول:''هذه الوثيقة لا يسمح بنسخها ولا باقتباس مضامنها نصا ولا معنى'' كأنما في الأمر شيئا يدبر بليل، وليس برنامجا يهم جزءا من أمة أهل الإسلام، في غرب بلاد المسلمين، ويخطط لتكوين العلماء وطليعة النخبة الدينية.
كما أن المسودة في نسختها العربية تتجه رأسا إلى ذكر مفردات البرنامج حسب أسلاكها، من غير مقدمة أو ذكر للمقاصد والأهداف من البرنامج في شكله الإجمالي، ونوع الكفايات المرجوة، وطبيعة المنتوج المنتظر،
وكذا التصور الناظم للإصلاح ومبررات تغيير ما جرى عليه العمل وتقييمه، للنظر فيما يبقى منه، وما يزال وما يعدل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/130)
وصرح الوزير نفسه: ''بتخصيص حصة الثلث فقط للمواد الشرعية والثلثين للغات الحديثة والقديمة والتاريخ والعلوم الفلسفية والأديان الأخرى '' والحال أن المفروض على الأقل هو قلب المعادلة بحيث تأخذ المواد الشرعية الثلثين والمواد الأخرى الثلث، ذلك لأن الحكم يعطى للشيء بحسب ما يغلب عليه، فكيف تسمى دار حديث أو مؤسسة شرعية ويغلب فيها تدريس مواد أخرى باسم الانفتاح والتواصل. الأمر الذي قد يوقع أيضا في الخروج عن مقاصد الوقف، حيث قال الواقف رحمه الله، وهو يحدد مقصده:'' لتكون مدرسة لنشر الحديث الشريف وإشعاع نور الإسلام، تحبيسا دائما مستمرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها'' ومعلوم ما يختم به الواقفون عادة من عبارات من مثل:''لا يبدل عن حاله و لا يغير عن سبيله و من غير أو بدل فالله سائله و حسيبه و ولي الانتقام منه'' وما أدري كيف سيبرر غلبة العلوم الأخرى على العلوم الشرعية المباشرة، بأنه وفاء للوقف ومقاصده؟
وأمر آخر فيمن يباشر الإصلاح، ينبغي له أن يكون من الراسخين في المجال المراد إصلاحه. والحال أن الوزير نفسه صرح مرة أمام العلماء عندما استضافته جمعية علماء خريجي دار الحديث الحسنية يوم الأربعاء 3 مارس 4002 بالقول:'' إن هذا المقعد في الحقيقة يسمو عن أن يجلس فيه من ليس من أهله، ولكننا في الحقيقة إنما هي أقدار يقدرها من يوجب تأدبنا معه، أن نخضع لأمره،'' وقال أيضا مخاطبا الكاتب العام لجمعية العلماء ''طلبت مني أن أتحدث في بداية نشاط جمعيتكم، ولو كان لي أن أعتذر لفعلت تعظيما بقدر مقام هذه الجمعية وعلمائها، وجنوحا إلى الأدب المطلوب، لكوني شخصيا بعيد بعض البعد عن تخصصاتكم،'' وكان أدبا جما من الوزير، وحبذا لو أكمل تواضعه وأسند الإصلاح إلى أهله، ولم يغامر بتبني كل ما وضعه صديقه الأمريكي صاحب البضاعة المجزاة في علوم الشرع، حيث قال عنه في حواره بموقع الوزارة ''واتبع في تحضيره توجيهاتي في كل الجزئيات '' ولعل الوزير أول من يعلم ردود الأفعال التي كانت بخصوص فتوى الشيخ يوسف القرضاوي بحجة كونه لم يحل الأمر على أهل الدار، فكيف بمن أراد إحداث انقلاب في مناهج وبرامج تكوين العلماء؟
ثم إن ما ينسجم مع السنن المرعية هو المحافظة على أمانة مؤسس الدار أمير المومنين الحسن الثاني رحمه الله، بحيث يستوجب ذلك ألا يحشر في أمر دار الحديث وخصوصا في وضع مناهجها وتصور إصلاحها إلا من ساد الاطمئنان برسوخه في علوم الشرع وتمتعه بسلامة الاعتقاد والتوجه والمنهاج، حتى يتناسب مع ما جاء في الفصل الرابع من المرسوم الملكي المؤسس للدار:'' يسير المعهد مدير يختار من بين أساتذة التعليم العالي لجامعة القرويين أو من بين العلماء ذوي المعرفة الواسعة والدراية المستفيضة في العلوم الإسلامية''. وكما جاء أيضا في الخطاب الملكي المؤسس الذي حدد الهدف من إيجاد هذه المؤسسة والمتمثل في'' تكوين علماء راسخي القدم في الحديث النبوي الشريف وفي العلوم الشرعية عموما. وذلك استباقا للفراغ العلمي الذي يحدثه رحيل كبار العلماء، وإحساسا بحاجة المجتمع المغربي ومؤسسات الدولة إلى متخصصين أكفاء في العلوم الإسلامية.
وجاء في الظهير الملكي الأخير الصادر بتاريخ 81 رجب 6241 الموافق 42 غشت 5002 تحديد الهدف أيضا في:'' تكوين أجيال من العلماء القادرين على الاجتهاد وإعطاء الإسلام الحنيف صورته المشرقة''. وهل يكون اجتهاد بغير رسوخ في العلوم الشرعية؟ وأي وقت يبقى لمن أغرقناه في العبرية القديمة واليونانية القديمة واللاتينية والمنطق المنهجي والصوري والمسيحية واليهودية والهندوسية وتراجم القديسين وحياة بوذا وغيرهم، وعلم الأنتربلوجيا والعلوم الطبيعية وتتبع أحوال ''أمودريا'' في الجوانب الأدبية والتاريخية والفلسفية والسياسية والقانونية وجوانب الفن والهندسة المعمارية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/131)
ثم دراسة فلسفة أفلاطون ومن بعده إلى أوغستين والحداثة وما بعد الحداثة وتتبع أقطابها من أمثال: نيتشه وهايدغر وفوكو ودريدا .. ومنظور اليهود والمسيحيين والمسلمين لذلك، ثم مادة التحليل الفلسفي ومادة الإنشاء الفلسفي وتراث ماكس ميولر وردولف أوتو وفرويد وغيرهم كثير، ثم دراسة الفينومينولوجيا والوجودية وكذا مادة التحليل التاريخي وأخرى سميت مادة ''الدين والقانون في دول غير إسلامية'' ويقارن فيها بين القوانين المتعلقة بحرية الدين والعبادة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا والكيان الصهيوني (وربما الهند) والشك في المسودة ذاتها، بالإضافة إلى مواد في الاقتصاد والقانون المحلي والدولي.
المقاصد المحدد للمواد الشرعية تفرغها من محتواها
ـ مادة القرآن الكريم:
إن المنهج المعتمد والمقترح لتدريس العلوم الشرعية يكاد يفرغ تلك العلوم من محتواها ومقاصدها، ففي مادة القرآن، لا يدرس الوحي باعتباره كلام الله يستوجب الإيمان والعمل والدعوة إليه، وإنما يدرس كما جاء في المسودة بمنهج''دراسة علوم الأديان دراسة نقدية تحليلية'' وهذا لمبتدئين من السنة أولى، وفي دراسة القرآن تكون الإشارة إلى الكتب السماوية المنزلة، كما يدرس القرآن موضعا للجدل، باستحضار'' ما دار بين المتكلمين في كونه مخلوقا أو غير مخلوق'' ويدرس أيضا (كمصدر للتبرك والرقية والاستخارة والاستشفاء) وفي السنة الثانية يدرب الطلاب على '' قراءة الآيات الكريمة بشكل صحيح يتطابق وقواعد النحو المعروفة'' وليس ما تعلمناه وفق قواعد التجويد والتلاوة.
وفي الفصل الأول من السنة الرابعة سيدرس الطلاب مدخلا إلى '' صنف أدبي يعرف باسم'' أحكام القرآن'' حسب تعبير المسودة. وفي مستوى الماجستير في الدراسات الإسلامية في دار الحديث، والتي يمكن حسب المشروع أن يلتحق بها حتى من لم يسبق له أي دراسة إسلامية، يتلقى الطالب مدخلا عاما حول'' نظريات أصول التفسير، الهرمنوتيقا''ويستطلع ''تطور نظريات أصول التفسير القديمة والحديثة والمعاصرة المتعلقة بالقرآن الكريم، مع مقارنات بالإنجيل والتوراة'' ويكلف الطالب ''بإعداد دراسة تحليلية توضح مدى تأثير نظريات أصول التفسير بأنواعها على التصور الديني لمفهوم الأمة والعلاقة بين الخالق والعباد'' وفي الدورة الخريفية من مرحلة الدكتوراة ''يقدم الطالب بتوجيه من الأستاذ، تحليلا نصيا ولغويا لجزء من القرآن'' ولا تستغرب بعد ذلك، إذا أتحفك الطالب بإيحاءات من فرويد وهايدغر وفوكو ودريدا وأمثالهم، وإلا كان خارجا عن سياق الحداثة، ومقتضيات ''دار الحديث الأمريكية'' غارقا في القراءات النصية السلفية المجترة لتراث ما كان يعرف ب''دار الحديث الحسنية'' يؤيد هذا الانتظار ما جاء في مادة'' التفسير الموضوعاتي للقرآن الكريم'' في الفصل الثاني من السنة الثانية للدكتوراة، حيث '' يشتغل الطالب فيها بصفة فردية من أجل بلورة قراءة تأويلية لمحور معين من القرآن الكريم'' ثم يلقي عرضا في الموضوع.
فلا بد إذن من التأويل، والعلوم الغربية المتلقاة كفيلة بتزويده بالآليات وحتى المضامين.
السنة والأحاديث النبوية:
ستدرس السنة من خلال تطور مفهومها، ومن خلال''الجدال الدائر حول الحديث كمصدر من مصادر المعرفة'' وليس من باب الإيمان والعمل والتشريع. ثم تدرس نماذج من الأحاديث بمناهج ''التمحيص msitirc_ecruos: '' وفي مستوى الماجستير، تعطى '' نظرة عامة حول المسوغات الابستمولوجية للأحاديث باعتبارها مصدرا للمعرفة'' ثم تستعرض المصطلحات والمناهج والمصادر وكتب شرح الحديث من مختلف المذاهب والمدارس الفكرية، بهدف''إبراز أوجه التشابه والتقابل بين النظريات والمناهج المستعملة لتقييم متن الأحاديث وإسنادها'' وفي مرحلة الدكتوراة يركز ''على جوانب نظرية تتعلق بحجية الحديث باعتباره مصدرا للمعرفة'' وهكذا يتخرج طالب دار الحديث وهو لا يكاد يحسم بعد مسألة حجية الحديث والسنة لتكون فقط مصدرا للمعرفة وليس لشيء آخر.
أصول الفقه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/132)
ثم وضعت مادة في المرحلة الأولى بعنوان'' نظريات حول مصادر التشريع'' وليس أصول التشريع أو أصول الفقه كما هو معروف. وتم فيها التركيز على التطور التاريخي والنظر ''في المدون من الجدال والنقاش اللذين سعى المسلمون من خلالهما إلى وضع المصادر الأساس لقيام نظام شرعي، يمكن من إدراك مراد الله من كلامه'' بينما في مادة''علم المنطق المنهجي'' حدد الغرض في'' الوقوف على الحجة وتحديد ما إذا كانت صالحة أو غير صالحة'' وتعرف الطالب''بقواعد المنطق التي تحكم الكلام العقلاني'' وفي هذه المادة المنطقية لا يكتفى بالمحاضرات والدروس وإنما لا بد من'' تمارين تطبيقية أسبوعية''.
خلط السيرة ب''الصالحين'' من أهل الديانات الأخرى
وقد تم تحديد الهدف من تدريس السيرة بالقول ب'' تعرف الطالب على الأحداث والأشخاص الذين لهم أهمية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم'' وكذا ''التناول بالتمحيص هذا الصنف الأدبي باعتباره نافذة على مناقب الحياة النبوية الشريفة ومدلولها بالنسبة للمسلم في تقواه كما في فهمه لذاته'' أي التركيز على البعد الفردي في المسألة، والتركيز في السنة الرابعة على ''دراسة السيرة النبوية من منظور أدبي، حيث يتم في المرحلة الأولى دراسة السير الدينية ومناقب الأنبياء والصالحين وتراجم القديسين وبوذا .. دراسة أدبية نقدية اعتمادا على مصادر إسلامية وأخرى غير إسلامية'' وفي المرحلة الثانية''تطبيقات للمعلومات النظرية'' تقوم على ''أساس نقد أدبي''لسيرتي ابن هشام وابن كثير''مع وضعهما في إطارهما الأدبي'' حسب تعبير المسودة.
عقيدة مشوشة مليئة بجدل المتكلمين
وأما في مادة ''أسس العقيدة الإسلامية'' فحدد هدفها في''تقريب الطالب من القضايا الأساسية في علم الكلام وتاريخ تطور العقيدة الأشعرية'' ومما يقارب الامتداد لهذه المادة على مستوى الماجستير، مادة ''فلسفة الدين'' وتسعى هذه المادة ''إلى مقابلة نصوص علم الكلام حول وجود الله ووجوب العبادات بنظيراتها في الديانتين اليهودية والمسيحية وكذلك نصوص فلاسفة المذهب الطبيعي، وذلك من خلال تبني المنهج الفلسفي في التحليل'' فنحن أمام أمور تفرض على الطالب وليس له من خيار يستقيه من قناعاته أو خصوصيات دينه.
الفقه تراث للاستناس لا مستقبل له
وبخصوص الفقه تدرس مباحث منه في البداية على المذهب المالكي ثم المقارنة في مرحلة لاحقة مع مذاهب أخرى بما فيها غير السنية، وفي مرحلة الدكتوراة يشارك الطلبة بعروض يقدم العارض'' نظرة تاريخية حول الجدال الدائر في الموضوع المحدد، ويطرح القضايا الإسلامية الراهنة لهذا الجدال، ويوضح ما خلص إليه، وتأثير ذلك على المجتمعات وعلى الفكر الإسلامي'' وفي مجال الاجتهاد والإفتاء تم التنبيه على الاشتغال في حدود''الصلاحيات التي خولها المجتمع والساسة إلى الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي'' وليس التصرف حسب ما يمليه الشرع المفروض هيمنته على المجتمع والحياة.
ورغم خطورة شأن هذه المادة، باعتبارها ثمرة التفقه في القرآن والسنة، ومجال تأطير حياة الناس بها، وإيجاد الحلول الشرعية لقضاياهم ومشاكلهم، لم يحدد أي أفق لها على مستوى الدكتوراة، إذ تم حصر محاور الأبحاث في:'' دراسات في القرآن والحديث'' و''تاريخ العقائد ومقارنة الأديان'' و''الفكر الإسلامي'' وكأن في الأمر إشارة إلى بقاء طالب دار الحديث، في دائرة الجدل والفكر والحوار ثم الحوار من غير أن ينخرط في دائرة تنزيل الأحكام وبسط رداء الشريعة على الواقع المعيش.
تذويب التمايز بين الأديان وكأنها جميعا سبلا للنجاة
ففي مادة '' بلاد ما بين النهرين: النيل وأمودريا'' نص على''التركيز على دراسة كتلة تاريخية موحدة (دراسة وتحليل أعمال ونصوص في الأدب التاريخ الفلسفة الفن ... ) مما من شأنه كما جاء في مسودة المشروع'' تجنيب المادة الوقوف عند الحدود الإيديولوجية والدينية والسياسية التي ما فتئت تفرق بين البشر'' وسعيا لإذابة الفروق وإمعانا في التطبيع الكامل مع المناهج الغربية، تم التنصيص على إلزامية قضاء طالب دار الحديث الحسنية في مرحلة الدكتوراة لفصل دراسي كامل بجامعة أوروبية أو أمريكية، بغض النظر عن كونه ذكرا أو أنثى. بل وقبل ذلك وفي مراحل التكوين الأولى نص في المادة المسيحية على أنه'' يطلب من الطلبة القيام بزيارة إلى إحدى الكنائس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/133)
المحلية وحضور القداس بها ثم تحرير نص يصف الزيارة ويحلل معانيها'' كما يطلب في المادة اليهودية'' زيارة معبد يهودي وإعداد بحث يصف هذه التجربة مع دراسة تحليلية''. وفي هذا السياق وربما تمهيدا لما هو آت، تفهم الزيارة السرية التي حمل فيها طلاب دار الحديث الحسنية، في السنة الماضية، ليقوموا بزيارة للمتحف اليهودي بالدار البيضاء حيث استقبلهم فيها أحد أبرز الشخصيات اليهودية، وكأنهم زاروا جميع المعالم الحضارية الوطنية ولم يبق لهم غير ما يخص الطائفة اليهودية، وقد اتجهوا إلى المتحف بحافلات خاصة تاركين لحافلات وزارة الأوقاف تجنبا للقيل والقال.
دار الحديث والانخراط في معارك الأمريكيين
فبخصوص دراسة الأديان للمقارنة والحوار، والتي من أجلها يحدث كل هذا الانقلاب في دار الحديث الحسنية، عوض تأسيس معهد مستقل لها، نجد العبارة التالية خير معبر عن مقاصدها وربما مقاصد التغيير الجاري الذي يراد له أن يسمى إصلاحا، تقول المسودة ص 74'' تبتدئ المادة بمناقشة الحداثة الدينية باعتبارها ظاهرة تاريخية واجتماعية، يلي ذلك التركيز على الحداثة من منظور يهودي ومسيحي وإسلامي، ثم تنظر في ردود المحافظين على التيار الحداثي، والتي يطلق عليها اسم الأصولية'' وينظر في ''حدود إمكانية تطبيقه على حركات يهودية ونصرانية وإسلامية تنعت بالأصولية'' وإذا كان من الشائع ربط معظم الأصوليات بالتعصب وربما بالعنف والإرهاب أيضا، كان لنا تخيل الباقي من حلقات الشريط في الزمن الأمريكي. فأقبلوا رحمكم الله على تعلم ''الدين الحداثي'' لتسلموا بجلدكم وتنجوا بأرواحكم.
محمد بولوز
جريدة التجديد
23/ 3/2007
function __RP_Callback_Helper(str, strCallbackEvent, splitSize, func){var event = null;if (strCallbackEvent){event = document.createEvent('Events');event.initEvent(str CallbackEvent, true, true);}if (str && str.length > 0){var splitList = str.split('|');var strCompare = str;if (splitList.length == splitSize)strCompare = splitList[splitSize-1];var pluginList = document.plugins;for (var count = 0; count < pluginList.length; count++){var sSrc = '';if (pluginList[count] && pluginList[count].src)sSrc = pluginList[count].src;if (strCompare.length >= sSrc.length){if (strCompare.indexOf(sSrc) != -1){func(str, count, pluginList, splitList);break;}}}}if (strCallbackEvent)document.body.dispatchEvent(even t);}function __RP_Coord_Callback(str){var func = function(str, index, pluginList, splitList){pluginList[index].__RP_Coord_Callback = str;pluginList[index].__RP_Coord_Callback_Left = splitList[0];pluginList[index].__RP_Coord_Callback_Top = splitList[1];pluginList[index].__RP_Coord_Callback_Right = splitList[2];pluginList[index].__RP_Coord_Callback_Bottom = splitList[3];};__RP_Callback_Helper(str, 'rp-js-coord-callback', 5, func);}function __RP_Url_Callback(str){var func = function(str, index, pluginList, splitList){pluginList[index].__RP_Url_Callback = str;pluginList[index].__RP_Url_Callback_Vid = splitList[0];pluginList[index].__RP_Url_Callback_Parent = splitList[1];};__RP_Callback_Helper(str, 'rp-js-url-callback', 3, func);}function __RP_TotalBytes_Callback(str){var func = function(str, index, pluginList, splitList){pluginList[index].__RP_TotalBytes_Callback = str;pluginList[index].__RP_TotalBytes_Callback_Bytes = splitList[0];};__RP_Callback_Helper(str, null, 2, func);}function __RP_Connection_Callback(str){var func = function(str, index, pluginList, splitList){pluginList[index].__RP_Connection_Callback = str;pluginList[index].__RP_Connection_Callback_Url = splitList[0];};__RP_Callback_Helper(str, null, 2, func);}
ـ[ابن الحميدي الشمري]ــــــــ[09 - 07 - 07, 12:14 م]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله!!
.
.
.(81/134)
ما وجه قول الحنفيه بقضاء المرأة فيما تشهد فيه؟
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[05 - 06 - 07, 11:57 م]ـ
هناك قول مشهور منسوب للإمام أبي حنيفة بأن المرأة تقضي فيما تشهد فيه.
و بناء على هذا: قال الأحناف: يجوز قضاء المراة في الأموال و نحوها
- و السؤال هنا:
ما وجه الاستدلال بقبول شهادة المرأة - في الأموال - على جواز أو صحة قضائها فيها؟
أي ما وجه دلالة قبول الشهادة من إنسان ما على جواز أو صحة قيامه بالقضاء فيه؟
ـ[شتا العربي]ــــــــ[06 - 06 - 07, 12:12 ص]ـ
ومع ذلك تدبر هذه النصوص للأحناف
من المبسوط للسرخسي:
قال: وليس على النساء أذان ولا إقامة لأنهما سنة الصلاة بالجماعة وجماعتهن منسوخة لما في اجتماعهن من الفتنة وكذلك إن صلين بالجماعة صلين بغير أذان ولا إقامة لحديث رابطة قالت كنا جماعة من النساء عند " عائشة " رضى الله عنها فأمتنا وقامت وسطنا وصلت بغير أذان ولا إقامة ولأن المؤذن يشهر نفسه بالصعود إلى أعلى المواضع ويرفع صوته بالأذان والمرأة ممنوعة من ذلك لخوف الفتنة فإن صلين بأذان وإقامة جازت صلاتهن مع الإساءة لمخالفة السنة والتعرض للفتنةالبدائع
المرأة من أهل الشهادات في الجملة إلا أنها لا تقضي بالحدود و القصاص لأنه لا شهادة لها في ذلك و أهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادةالبدائع أيضا
وهو يتكلم عن عدم صحة إمامة المرأة للرجال
فإن الصبي والمعتوه ليسا من أهل أداء الجمعة والمرأة ليست من أهل إمامة الرجال ولا قدرة لهم على اكتساب شرط الأهلية فلم يصح استخلافهم إذ الاستخلاف شرع إبقاء للصلاة على الصحة و استخلاف من لا قدرة له على اكتساب الأهلية غير مفيد فلم يصح وإذا لم يصح استخلافهم كيف يصح منهم استخلاف ذلك الغير؟ اللباب
ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص) اعتبارا بشهادتهاومن الطرائف
في البدائع:
و تقضي المرأة إذا أذن زوجها أو بانت منه لكن المقصود في هذا النص الأخير قضاء الصوم!
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[06 - 06 - 07, 03:47 ص]ـ
قال فى المغنى ()
" ... يعتبر أن يكون – القاضي- .... ذكرا، وحُكِيَ عن ابن جرير أنه لا تشترط الذكورية، لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية، وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فى غير الحدود، لأنه يجوز أن تكون شاهدة فيه ".
إذن فى المسألة آراء:
1 - فجمهور أهل العلم – المالكية والشافعية والحنابلة، وبعض الحنفية، والجعفرية والزيدية، كلهم يقولون: يشترط فى القاضي أن يكون ذكرا. ()
2 - وذهب ابن حزم، ونسبه الباجى المالكى إلى محمد بن الحسن الشيباني من الأحناف، وهو قول بعض المالكية () وحُكِيَ مثله عن الطبرى () وهو قول الحسن البصري () وهو اختيار جماعة من المعاصرين () ذهبوا إلى تجويز ولاية المرأة القضاء فى كل شيء.
3 - وتوسط جمهور الحنفية – وهو ما يروى عن بعض المالكية- فقالوا: تجوز ولاية المرأة للقضاء فيما عدا الحدود والقصاص. ().
وتعجبنى قراءة الدكتور محمود بركات (فى رسالته: السلطة التقديرية للقاضي) مذهب الحنفية، حيث كتب يقول " وخلاصة مذهب الحنفية: أن بعض كتبهم تجْمِل فى نسبة هذا القول لمذهب الحنفية، فتقول: ويجوز قضاؤها فيما تجوز فيه شهادتها، والواقع أن الحنفية يستعملون لفظ الجواز هنا بمعنى النفاذ للحكم إن حكمت، لا بمعنى صحة توليتها فيما عدا الحدود والقصاص، لأن تصريح محققى المذهب بتأثيم من يوليها يدل على ذلك، فالتأثيم لا يكون إلا على أمر ممنوع منه، فلا ينبغي أن تولّى عندهم مطلقا، وإن وليت القضاء نفذ قضاؤها إن كان فيما تجوز شهادتها فيه ..... وبذلك يتبين أن الحنفية مع الشافعية – وغيرهم – من القائلين بجواز قضاء المرأة إذا كانت قاضي ضرورة " ().
قلت: وقال القرطبى فى تقدير المحكى عن ابن جرير – بفرض صحته – وأبى حنيفة قال " وإنما سبيل ذلك التحكيم، والاستنابة فى القضية الواحدة، وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير " () على أن الرواية عن الطبري لا تصح فى قول ابن العربي، وقد ضعفها ابن قدامة، واعتبرها الماوردى فى الأحكام () – إن صحت – شذوذا فى الرأي.
إذن القول بمشروعية تولية المرأة القضاء لا يقول به إلا ابن حزم، وهو اختيار بعض المالكية، وتحليل مذهب الحنفية ينتهى إلى أنه لا يقبل إلا كقضاء ضرورة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/135)
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[06 - 06 - 07, 07:55 م]ـ
جزاكما الله خيرا على الاهتمام بالرد
و قول بعض الحنفية بدوران أهلية القضاء مع أهلية الشهادة لا دليل عليه
و القضاء ولاية عامة، و الشهادة ليست كذلك بحال
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[08 - 06 - 07, 11:02 م]ـ
من فتح القدير لابن الهمام:
قَوْلُهُ وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ) وَقَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ نَاقِصَةُ الْعَقْلِ لَيْسَتْ أَهْلًا لِلْخُصُومَةِ مَعَ الرِّجَالِ فِي مَحَافِلِ الْخُصُومِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ (وَقَدْ مَرَّ الْوَجْهُ) يَعْنِي وَجْهَ جَوَازِ قَضَائِهَا، وَهُوَ أَنَّ الْقَضَاءَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ كَالشَّهَادَةِ وَالْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ فَتَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ.
وَقِيلَ هُوَ قَوْلُهُ قَبْلُ لِأَنَّ فِيهِ شُبْهَةَ الْبَدَلِيَّةِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا إنَّمَا يَخُصُّ وَجْهَ اسْتِثْنَاءِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَجْعَلَ كُلًّا مِنْهُمَا، وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يَنْصِبْ الْخِلَافَ لِيَحْتَاجَ إلَى الْجَوَابِ عَنْ الدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ.
وَالْجَوَابُ أَنَّ مَا ذَكَرَ غَايَةُ مَا يُفِيدُ مَنْعُ أَنْ تَسْتَقْضِيَ وَعَدَمُ حِلِّهِ، وَالْكَلَامُ فِيمَا لَوْ وُلِّيَتْ وَأَثِمَ الْمُقَلِّدُ بِذَلِكَ أَوْ حَكَّمَهَا خَصْمَانِ فَقَضَتْ قَضَاءً مُوَافِقًا لِدِينِ اللَّهِ أَكَانَ يَنْفُذُ أَمْ لَا؟ لَمْ يَنْتَهِضُ الدَّلِيلُ عَلَى نَفْيِهِ بَعْدَ مُوَافَقَتِهِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَا أَنْ يَثْبُتَ شَرْعًا سَلْبَ أَهْلِيَّتِهَا، وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ سِوَى نُقْصَانِ عَقْلِهَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَى حَدِّ سَلْبِ وِلَايَتِهَا بِالْكُلِّيَّةِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَصْلُحُ شَاهِدَةً وَنَاظِرَةً فِي الْأَوْقَافِ وَوَصِيَّةً عَلَى الْيَتَامَى وَذَلِكَ النُّقْصَانُ بِالنِّسْبَةِ وَالْإِضَافَةِ، ثُمَّ هُوَ مَنْسُوبٌ إلَى الْجِنْسِ فَجَازَ فِي الْفَرْدِ خِلَافُهُ؛ أَلَا تَرَى إلَى تَصْرِيحِهِمْ بِصِدْقِ قَوْلِنَا: الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنْ الْمَرْأَةِ مَعَ جَوَازِ كَوْنِ بَعْضِ أَفْرَادِ النِّسَاءِ خَيْرًا مِنْ بَعْضِ أَفْرَادِ الرِّجَالِ، وَلِذَلِكَ النَّقْصِ الْغَرِيزِيِّ نَسَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ يُوَلِّيهِنَّ عَدَمَ الْفَلَاحِ، فَكَانَ الْحَدِيثُ مُتَعَرِّضًا لِلْمُوَلِّينَ وَلَهُنَّ بِنَقْصِ الْحَالِ، وَهَذَا حَقٌّ لَكِنَّ الْكَلَامَ فِيمَا لَوْ وُلِّيَتْ فَقَضَتْ بِالْحَقِّ لِمَاذَا يَبْطُلُ ذَلِكَ الْحَقُّ.
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[15 - 06 - 07, 11:53 ص]ـ
من فتح القدير لابن الهمام:
قَوْلُهُ وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ) وَقَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ نَاقِصَةُ الْعَقْلِ لَيْسَتْ أَهْلًا لِلْخُصُومَةِ مَعَ الرِّجَالِ فِي مَحَافِلِ الْخُصُومِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ (وَقَدْ مَرَّ الْوَجْهُ) يَعْنِي وَجْهَ جَوَازِ قَضَائِهَا، وَهُوَ أَنَّ الْقَضَاءَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ كَالشَّهَادَةِ وَالْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ فَتَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ ..
جزاكم الله خيرا على هذا النقل
و المدارسة و المراجعة هنا في قولهم:
(القضاء من باب الولاية كالشهادة، و المرأة من أهل الشهادة؛ فتكون من أهل الولاية) أي للقضاء
و محل المناقشة:
1 - هل الشهادة ولاية؟
2 - و إذا تقرر ذلك: هل هي ولاية عامة؟
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[29 - 06 - 07, 10:20 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 11:58 ص]ـ
و محل المناقشة:
1 - هل الشهادة ولاية؟
نعم،
لأن الولاية "تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبي" (التعريفيات للجرجاني)
فالشهادة كذلك. (الكفاية والعناية)
ومما يدل على كون المرأة من اهل الولاية اتفاق أكثر أهل العلم - ومنهم الأئمة الأربعة- على صحة كون المرأة وصية
وعدم صحته لكافر
فإن الكافر ليس من اهل الولاية على مسلم بخلاف المراة
وكذلك اتفاقهم على ثبوت حق الحضانة للمرأة مع كون الحضانة ولاية، فلذا لا يثيت لكافر
؟
2 - و إذا تقرر ذلك: هل هي ولاية عامة؟
لا، ليست الشهادة ولاية عامة ولكن هذا لا يضر هنا
فإنه قد ثبت أن المرأة من أهل الولاية
وأن كل من هو من أهل الولاية إذا ولي القضاء ثم قضى ينفذ قضاءه
فثبت أن المرأة إذا وليت القضاء ثم قضت ينفذ قضاؤها
هذا غير مسألة جواز توليتها وعدمه
فإن محل المناقشة تنفيذ قضاءها لا جوازه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/136)
ـ[شتا العربي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 03:43 م]ـ
جزاكما الله خيرا على الاهتمام بالرد
و قول بعض الحنفية بدوران أهلية القضاء مع أهلية الشهادة لا دليل عليه
و القضاء ولاية عامة، و الشهادة ليست كذلك بحال
صدقتم بارك الله فيكم
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:03 ص]ـ
و جزاكم بمثل دعائكم الطيب خير الجزاء
الشهادة مغايرة للولاية؛
فالشهادة: مشاهدة و معاينة،
و الولاية: قوامة و رعاية
و الشهادة مجرد إخبار،
و الولاية إذعان
و الشهادة قد تقبل و قد ترفض،
و الولاية ملزمة؛ فافترقا
و عليه: فالقول بدوران أهية القضاء مع أهلية الشهادة متعقب بما تقدم
و كلامنا في الولايات العامة؛ فلا ينتقض بالولاية الخاصة مثل حضانة الأولاد
هذا و إذا لم تكن للمرأة أهلية شرعية لولاية القضاء فلا يصح ما تقضي به و لا ينفذ؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل
و الله تعالى أعلم
ـ[معبد]ــــــــ[05 - 07 - 07, 03:49 م]ـ
فائدة على هامش هذا البحث:
نسب إلى الحنفية جواز تولية المرأة القضاء فيما تقبل فيه شهادتها، و قد أنكر بعض المحققين هذه النسبة، و ذكروا أن المذهب: هو تحريم توليتها، لكن إن وليت نفذ قضاؤها فيما تقبل فيه شهادتها مع إثم المولي. قال صاحب الدر المختار - (ج 5 / ص 587) (والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولى لها) لخبر البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
فالمقصود: الإشارة إلى أن قولهم بصحة قضائها في بعض الأحكام لا يعني الجواز و الإباحة، كما يلبس به بعض دعاة (تحرير) المرأة.(81/137)
الغاز فقهية .. ادخل وشارك
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[06 - 06 - 07, 07:05 ص]ـ
وبالله نستعين
1 -
ما تقول فى رجل سها فى صلاته ولم يجز له ان يسجد للسهو .. وصلاته صحيحه؟؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[06 - 06 - 07, 07:13 ص]ـ
2 - ما تقول فى امراتين دخل عليهما رجلان فقالتا: مرحبا بابنينا. وابنى زوجينا. وزوجينا. فما يكون هذان الرجلان لهما؟؟؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 06 - 07, 12:23 م]ـ
وبالله نستعين
1 -
ما تقول فى رجل سها فى صلاته ولم يجز له ان يسجد للسهو .. وصلاته صحيحه؟؟
هذا مأموم سها خلف إمامه في ترك واجب مثلا فيتحمله الإمام عنه
ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 06 - 07, 12:27 م]ـ
2 - ما تقول فى امراتين دخل عليهما رجلان فقالتا: مرحبا بابنينا. وابنى زوجينا. وزوجينا. فما يكون هذان الرجلان لهما؟؟؟
هما رجلان نكح كل واحد أم الآخر
ـ[احمد الراعى]ــــــــ[07 - 06 - 07, 12:18 ص]ـ
جزاك الله خير
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[07 - 06 - 07, 04:12 ص]ـ
بوركت اخى المقرئ
اما الاول فهو فى صلاة الجنازة فليس فيها ركوع ولا سجود وان سهيت فلا يجبر بسجود بالسهو
وايضا هو كما قلت ان الامام يتحمله عنه .. من ادرك تكبيرة الاحرام مع الامام فلا سجود سهو اذا اخل بواجب .. اما ان لم يدرك تكبيرة الاحرام فلا اعلم حكمه ... ان كان احد يفيدنا ..
اما الثانى فهو كما قلت بوركت اخى
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[11 - 06 - 07, 01:09 ص]ـ
فى ليل رمضان يباح الاكل والشرب والجماع .. فما تقول فى رجل يمنع من الجماع فى ليل رمضان؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[11 - 06 - 07, 01:18 ص]ـ
أوحى الله إليه وليس من الانس ولا من الجن؟؟
ـ[أم أنداء]ــــــــ[11 - 06 - 07, 07:39 م]ـ
[فى ليل رمضان يباح الاكل والشرب والجماع .. فما تقول فى رجل يمنع من الجماع فى ليل رمضان؟]
هو المعتكف فيباح له الأكل والشرب عدا الجماع.
ـ[أم أنداء]ــــــــ[11 - 06 - 07, 07:41 م]ـ
[فى ليل رمضان يباح الاكل والشرب والجماع .. فما تقول فى رجل يمنع من الجماع فى ليل رمضان؟]
هو المعتكف فيباح له الاكل والشرب عدا الجماع.
ـ[أم أنداء]ــــــــ[11 - 06 - 07, 07:47 م]ـ
[أوحى الله إليه وليس من الانس ولا من الجن؟؟]
النحل .. قالى تعالى: [وأوحى ربك إلى النحل ... ]
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[13 - 06 - 07, 10:28 م]ـ
نعم هذا هو الحواب ... وفقكى الله اخت ام أنداء ...
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 01:29 ص]ـ
هل من الممكن أن أضع أسئلة معكم؟
ما هي الصلاة التي عدد التشهدات فيها يزيد على عدد ركعاتها؟ (ابتسامة!)
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 01:31 ص]ـ
صلاة سرية قبلها خمس صلوات جهرية؟
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 01:32 ص]ـ
ما هي الآية الوحيدة في القرآن التي تبدأ بحرف الدال؟
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 07:04 م]ـ
أبو أنس السندي هل من الممكن أن أضع أسئلة معكم؟
ما هي الصلاة التي عدد التشهدات فيها يزيد على عدد ركعاتها؟ (ابتسامة!)
المسبوق في صلاة المغرب ياتي بعد الركوع الثاني قبل التشهد
1. يتشهد مع الامام الركعة الثانية
2. يتشهد مع الامام الركعة الثالثة
3. يتشهد تشهد الركعة الثانية
4. يتشهد التشهد الاخير
فيكون عدد التشهدات (4) وعدد الركعات 3
أبو أنس السندي صلاة سرية قبلها خمس صلوات جهرية؟
صلاة العصر يوم الجمعة صادفت قبلها صلاة كسوف او خسوف
قوله تعالى في سورة الصافات {دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (9)}
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 07:08 م]ـ
ما شاء الله لا قوة إلا بالله
أحسنت
لقد استفدت من إجابتك أشياء لم أكن أعرفها!!
جزاك الله خيرا
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 07:46 م]ـ
اليك هذا اللغز
اكل رجل وزوجته تمرا وكانوا يضعون النوى في نفس المكان فقال الرجل لزوجته: "انت طالق اذا لم تفصلي نوى تمري عن نوى تمرك" فماذا تفعل
مع العلم انهم اكلوا من نفس نوع التمر
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[15 - 06 - 07, 10:06 م]ـ
اليك هذا اللغز
اكل رجل وزوجته تمرا وكانوا يضعون النوى في نفس المكان فقال الرجل لزوجته: "انت طالق اذا لم تفصلي نوى تمري عن نوى تمرك" فماذا تفعل
مع العلم انهم اكلوا من نفس نوع التمر
فكرت طويلا في هذا اللغز!
والإجابة ربما تكون خطأ
أقول: إن التبس عليها الأمر فمعنى ذلك التباسه على زوجها أيضا
فتأخذ من النوى بعدد ما أكلت وتقول هذه نوى تمري
فهو مثلها لا يدري؟
ما رأيك!!
ـ[الميقاتي]ــــــــ[15 - 06 - 07, 10:30 م]ـ
لغز فقهي في أبيات من الشعر:
قل للفقيه وللمُفيد * ولكلِّ ذي باع مديد
ما رأيكم في مُتوضئٍ * قد جاء بالأمر السَّديد
لاينقضون وُضَوءه * مهما تغوَّط أو يزيد؟؟؟
ـ[توبة]ــــــــ[16 - 06 - 07, 12:16 ص]ـ
إذا سألت وضوءاً ليس ينقضه **سوى الجماع وضوء النوم للجُنب
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 06:59 م]ـ
فكرت طويلا في هذا اللغز!
والإجابة ربما تكون خطأ
أقول: إن التبس عليها الأمر فمعنى ذلك التباسه على زوجها أيضا
فتأخذ من النوى بعدد ما أكلت وتقول هذه نوى تمري
فهو مثلها لا يدري؟
ما رأيك!!
لقد اخطات
والصواب
ان تنثر الزوجة جميع نوى التمر وتفرقه عن بعضه البعض, فتكون قد فصلت نوى تمرها عن نوى تمر زوجها
:):):)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/138)
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 07:16 م]ـ
لقد اخطات
والصواب
ان تنثر الزوجة جميع نوى التمر وتفرقه عن بعضه البعض, فتكون قد فصلت نوى تمرها عن نوى تمر زوجها
:):):)
إجابة موفقة (ابتسامة)
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 08:16 م]ـ
لغز اخر
من هو صاحب الروغتين؟
مع التوضيح
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 11:50 م]ـ
لغز اخر
من هو صاحب الروغتين؟
مع التوضيح
هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم
1 - (فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين)
2 - (فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين)
ما رأيك؟
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[17 - 06 - 07, 06:18 م]ـ
احسنت وبارك الله فيك
الان دورك
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 01:37 ص]ـ
إليك هذا
- ما تقول في رجل مسلم، عاقل، بالغ، غير جاهل، أهديت له ميتة، فأكل منها، وهو غير جائع، ولا مضطر، وكان في ذلك غير آثم؟
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 02:36 ص]ـ
لعلها ميتة سمك أو جراد
ـ[الزقاق]ــــــــ[18 - 06 - 07, 02:42 ص]ـ
السلام عليكم
أستاذن في المشاركة لعل الميتة سمكا فميتة البحر حلال
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 02:51 ص]ـ
أخي الزقاق سبقك بها الأخ سعيد
الأخ سعيد أحسنت
عليك السؤال الآن (ابتسامة)
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 03:24 ص]ـ
تحرم عليه وأمها له حلال
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 06:58 ص]ـ
تحرم عليه وأمها له حلال
من رضعت من أمه تحرم عليه لأنها أخته من الرضاع
وأمها أجنبية عنه فتحل له
ـ[حسين العسقلاني]ــــــــ[18 - 06 - 07, 06:37 م]ـ
أستأذن في المشاركة .. !! تفضل (ابتسامة)
ما حل هذا اللغز
رجل أمَّ المصلين وفخذه بادية وصلاته صحيحة كيف؟
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[18 - 06 - 07, 11:43 م]ـ
أستأذن في المشاركة .. !! تفضل (ابتسامة)
ما حل هذا اللغز
رجل أمَّ المصلين وفخذه بادية وصلاته صحيحة كيف؟
لعلك تقصد عمرو بن سلمة رضي الله عنه، وكان يؤم قومه وهو ابن ست أوسبع سنين وكان عليه بردة إذا سجد تقلصت عنه .... الأثر) البخاري وغيره؟؟؟
أخوكم سليمان سعود الصقر
ـ[حسين العسقلاني]ــــــــ[19 - 06 - 07, 08:13 ص]ـ
لعلك تقصد عمرو بن سلمة رضي الله عنه، وكان يؤم قومه وهو ابن ست أوسبع سنين وكان عليه بردة إذا سجد تقلصت عنه .... الأثر) البخاري وغيره؟؟؟
أخوكم سليمان سعود الصقر
عذرا أخي الصقر
الإجابة ليست صحيحة ... !!
وبارك الله فيك على هذه المعلومة
--------------
روى البخاري بسنده عن عمرو بن سلمة قال: قال لي أبو قلابة ألا تلقاه فتسأله قال فلقيته فسألته فقال كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يقر في صدري وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا است قارئكم فاشتزوا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص
--------------
فرصة أخرى للتفكير
رجل أمَّ المصلين وفخذه بادية وصلاته صحيحة كيف؟
ـ[حسين العسقلاني]ــــــــ[19 - 06 - 07, 01:25 م]ـ
رجل أمَّ المصلين وفخذه بادية وصلاته صحيحة كيف؟
فخذه معناها: عشيرته لأن الفخذ تطلق على العشيرة.
وبادية أي: يسكنون البادية.
ـ[حسين العسقلاني]ــــــــ[19 - 06 - 07, 01:36 م]ـ
سُئل أحد العلماء: هل يجوز الوضوء بما يقذفه الثعبان؟
قال: نعم!!
كيف؟
ـ[ابن ماكولا]ــــــــ[20 - 06 - 07, 04:42 م]ـ
السلام عليكم
آية أخرى تبدأ بالدال
""دعواهم فيها سبحانك""
بيونس
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[20 - 06 - 07, 09:36 م]ـ
هل الثعبان هو النهر أخى الحبيب؟
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[20 - 06 - 07, 11:38 م]ـ
سُئل أحد العلماء: هل يجوز الوضوء بما يقذفه الثعبان؟
قال: نعم!!
كيف؟
الثعبان جمع ثعب وهو السيل، فيجوز الوضوء منه.
إن كانت الإجابة صحيحة فليتضل أحد الإخوة بوضع السؤال بدلا مني.
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[20 - 06 - 07, 11:39 م]ـ
السلام عليكم
آية أخرى تبدأ بالدال
""دعواهم فيها سبحانك""
بيونس
جزاكم الله خيرا، فائدة جديدة لدي. فتفضل بوضع اللغز.
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[20 - 06 - 07, 11:45 م]ـ
ما هي الآية الوحيدة في القرآن التي تبدأ بحرف الدال؟
1 - {دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} النساء96
2 - {دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ} الصافات9
3 - {دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} يونس10
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/139)
ـ[حسين العسقلاني]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:59 ص]ـ
أحسنت وجزاكم الله خيرا
ـ[حسين العسقلاني]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:59 ص]ـ
الثعبان جمع ثعب وهو السيل، فيجوز الوضوء منه.
إن كانت الإجابة صحيحة فليتضل أحد الإخوة بوضع السؤال بدلا مني.
أحسنت وجزاكم الله خيرا إجابة موفقة، والآن جاء دوركم
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 01:36 م]ـ
1 - {دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} النساء96
2 - {دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ} الصافات9
3 - {دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} يونس10
جزاكم الله خيرا، اللهم زد وبارك.
طيب خذوا هذا اللغز (عبادة انقلبت إلى فرض مع أن أولها نفل، بدون أن ينوي الفرض من أولها؟)
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[26 - 06 - 07, 12:44 ص]ـ
هي رد السلام، لأن ابتداء السلام مستحب أما رده فواجب، لقوله تعالى:
(وإذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها أوردوها) النساء.
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[26 - 06 - 07, 07:21 م]ـ
لقي حذيفه بن اليمان رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه
فقال له: كيف اصبحت يا خذيفه؟؟
فقال:1 - اصبحت احب الفتنة
2 - و اكره الحق
3 - و اصلي بغير و ضوء
4 - و لي في الارض ما ليس لله في السماء
فغضب عمر غضبا شديدا فاخبر علي رضي الله عنه بما كان مع حذيفة فقال له: صدق ياعمر
ماذا كان يقصد حذيفه رضي الله عنه؟؟؟؟؟
ملاحظة: لا اعلم مدى صحة الرواية , اذا كانت ضعيفة الرجاء من الاخوة التوضيح
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[26 - 06 - 07, 10:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا، اللهم زد وبارك.
طيب خذوا هذا اللغز (عبادة انقلبت إلى فرض مع أن أولها نفل، بدون أن ينوي الفرض من أولها؟)
أستأذن في المشاركة
لعل الجواب
أنه رجل لم يؤد حج الفريضة
وأحرم بالحج بنية النافلة
فتنقلب إلي نية الفريضة ولابد
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 09:54 ص]ـ
لقي حذيفه بن اليمان رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه
فقال له: كيف اصبحت يا خذيفه؟؟
فقال:1 - اصبحت احب الفتنة
2 - و اكره الحق
3 - و اصلي بغير و ضوء
4 - و لي في الارض ما ليس لله في السماء
فغضب عمر غضبا شديدا فاخبر علي رضي الله عنه بما كان مع حذيفة فقال له: صدق ياعمر
ماذا كان يقصد حذيفه رضي الله عنه؟؟؟؟؟
ملاحظة: لا اعلم مدى صحة الرواية , اذا كانت ضعيفة الرجاء من الاخوة التوضيح
أما الفتنة فهي الأموال والأولاد: " إنما أموالكم وأولادكم فتنة "
وأما الحق فهو الموت كما قال تعالى: " وجاءت سكرة الموت بالحق "
*قال القرطبي رحمه الله: " وقيل: الحق هو الموت "
* وقال البغوي رحمه الله: " بالحق أي بحقيقة الموت "
أما الصلاة بغير وضوء فيمكن أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تكون الدعاء
أما ما للإنسان في الأرض مما ليس لله عز وجل في السماء فهي الصفات التي يتنزه عنها الله عز وجل كاتخاذ الصاحبة والولد.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 09:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، اللهم زد وبارك.
طيب خذوا هذا اللغز (عبادة انقلبت إلى فرض مع أن أولها نفل، بدون أن ينوي الفرض من أولها؟)
إذا حضر إلى الصف في جهاد التطوع، وإذا تلبس بالإحرام كما قال الأخ الكريم
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 10:11 ص]ـ
وهذه بعض الألغاز
1 - امرأة تصلح لإمامة رجال بالغين فمن تكون؟
2 - فريضة يجب أداؤها ولا يصح قضاؤها؟
3 - رجل سرق من مال أبيه ومع ذلك قطع القاضي يده فلماذا؟
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 01:44 م]ـ
أستأذن في المشاركة
لعل الجواب
أنه رجل لم يؤد حج الفريضة
وأحرم بالحج بنية النافلة
فتنقلب إلي نية الفريضة ولابد
إذا حضر إلى الصف في جهاد التطوع، وإذا تلبس بالإحرام كما قال الأخ الكريم
أحسنتما وبارك الله فيكما
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[07 - 07 - 07, 12:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نأسف لانقطاعنا عن المنتدى بسبب خارج عن الارادة هذا لان رابط الملتقى كان لدى لا يعمل ولا ادرى هو انتم كذلك ...
وفقك الله الجميع الى الخير ...
ونترقب مشاركاتكم
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:07 ص]ـ
سئل احد العلماء: هل يجوز الوضوء مما يقذفه الثعبان؟ قال نعم .. كيف؟؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:09 ص]ـ
ما تقول فى صلاة سريه واجبه .. من الصلوات الخمس .. قبلها اربع صلوات جهريه. متى تكون؟؟؟
ـ[توبة]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:13 ص]ـ
سئل احد العلماء: هل يجوز الوضوء مما يقذفه الثعبان؟ قال نعم .. كيف؟؟
الجواب في المشاركة رقم 40
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:54 ص]ـ
صحيح بوركتى على التوضيح فانى لم اراها ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/140)
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[03 - 08 - 07, 05:57 م]ـ
صلاة سرية قبلها خمس صلوات جهرية؟
اجابة اخرى
وهي صلاة العصر في يوم الجمعه في يوم عيد
ـ[أبو عبدالله الحضرمي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 03:52 ص]ـ
هل هناك كتب خاصة
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[08 - 08 - 07, 12:41 ص]ـ
نعم هناك كتاب اسمه الدرر البهية فى الالغاز الفقهية .. جمع الدكتور العريفى وهو موجود فى المكتبات. وهو موجود فى مواقع الكتب
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[11 - 08 - 07, 12:00 م]ـ
ما هي الصلاة التي تجوز بدون وضوء؟
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[11 - 08 - 07, 06:05 م]ـ
ما هي الصلاة التي تجوز بدون وضوء؟
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ........
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[11 - 08 - 07, 11:11 م]ـ
بوركت اخى مبارك على المشاركه وبوركت اخى ابو انس على الجواب .. وفقكم الله
ـ[الطاعني]ــــــــ[13 - 08 - 07, 01:56 م]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق بمائه زرع غيره)
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[13 - 08 - 07, 09:59 م]ـ
الأخ/الطاعني
وعن رويفع بن ثابت مرفوعا: " لا يجل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى من السبايا وأن يصيب إصرأة ثيبا من السبى حتى تستبرئها. رواه أبو داود (2158) وأحمد (4/ 108) وسنده حسن. ورواه ابن حبان في صحيحه كما في " الزيلعي " من إرواء الغليل.
ـ[أمـ الله ــة]ــــــــ[14 - 08 - 07, 05:22 ص]ـ
وهذه بعض الألغاز
1 - امرأة تصلح لإمامة رجال بالغين فمن تكون؟
2 - فريضة يجب أداؤها ولا يصح قضاؤها؟
3 - رجل سرق من مال أبيه ومع ذلك قطع القاضي يده فلماذا؟
السلام عليكم
اسمحولي في المشاركة
قد يكون جواب الاول ان هؤلاء الرجال لا يعرفون الصلاة ولا يوجد من يعلمهم وهي تعلمهم الصلاة
والثاني هي صلاة الجمعة يجب أداؤها ولا يصح قضاؤها
والثالث لا اعرفه افيدونا بارك الله فيكم
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 08:59 ص]ـ
الأخت الفاضلة أمة الله: لم تصيبي إلا في السؤال الثاني فقط (كرري المحاولة)
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[18 - 08 - 07, 03:47 ص]ـ
الاخ العبادى اما جواب السوال الثالث فهو ان اسم الرجل (ابيه) وليس هو اب الرجل السارق .. فهل اصبت؟ (ابتسامه)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[18 - 08 - 07, 04:31 م]ـ
لم تصب يا أبا قتيبة وإن كان ما ذكرته ممكنا (ابتسامة)
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:54 م]ـ
عفا الله عنا وعنك اخى العبادى ..
للرفع (ابتسامه)
ـ[توبة]ــــــــ[19 - 08 - 07, 09:01 م]ـ
عند المالكية يقيمون حد السرقة،حتى لو كانت من مال الأب (في بعض الحالات).
لست متأكدة.
ـ[توبة]ــــــــ[19 - 08 - 07, 09:02 م]ـ
................................................ مك رر
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[20 - 08 - 07, 01:29 ص]ـ
القاضى لم يقم الحد .. يا اخت توبه ...... الا ان كنتى تريدين ان يقطع يده .. فهذا شأن اخر (ابتسامه)
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[20 - 08 - 07, 02:38 ص]ـ
ما تقول في: أن زيداً يكون عماً لعمرو وخالاً له في الوقت نفسه؟
ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[20 - 08 - 07, 06:05 ص]ـ
من هي المرأة التي تصلح لامامة رجال بالغين؟؟
ارجو الجواب على هذا اللغز
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 12:51 م]ـ
عند المالكية يقيمون حد السرقة،حتى لو كانت من مال الأب (في بعض الحالات).
لست متأكدة.
اذكري لنا هذه الحالات مع ذكر المصادر المالكية! (وإن كانت هناك إجابة أخرى متفقا عليها بين المذاهب)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 12:54 م]ـ
ما تقول في: أن زيداً يكون عماً لعمرو وخالاً له في الوقت نفسه؟
يكون خالا في النسب مثلا وعما من الرضاعة.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 12:54 م]ـ
من هي المرأة التي تصلح لامامة رجال بالغين؟؟
ارجو الجواب على هذا اللغز
ننتظر الإخوة ثم نجيب إن لم يجب أحد
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 01:37 م]ـ
ننتظر الإخوة ثم نجيب إن لم يجب أحد
للتسهيل على الإخوة هذا اللغز ليس متفقا عليه بين العلماء، بل هي أقوال للفقهاء.
ـ[ابو عمر الشافعي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 11:04 ص]ـ
اخي في الله هذه المرأة في بيتها ومع اهل بيتها اذا كانت هي اقرأهم لكتاب الله
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 12:35 م]ـ
أخي الفاضل: أبا عمر
حبذا أن تأتي بمصدر لكلامكم وهناك إجابات أخرى.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 09:45 م]ـ
ما تقول في: أن زيداً يكون عماً لعمرو وخالاً له في الوقت نفسه؟
لا مشكل أخي الحبيب, فزيد هذا أخٌ لأبي عمرو من أمه فقط, وأخٌ لأم عمرو من أبيها, فتزوج أخوه لأمه من أخته لأبيه وأنجبا عمروا فصار عما وخالاً له في آن واحد .. !!
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[21 - 08 - 07, 11:24 م]ـ
نعم لقد اصبت ابا زيد ... واصلح لك بأذن الله زيدا ومن معه ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/141)
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[21 - 08 - 07, 11:28 م]ـ
ابا عمر كيف يكون ذلك فى اهل بيتها .. وهل يجوز امامه المرأة للرجال؟؟؟
فان لم تستطع فقل:
للرفع ............ (ابتسامه)
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[21 - 08 - 07, 11:29 م]ـ
ما تقول في دم حيوان يطهر إذا تغير؟.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[31 - 08 - 07, 02:17 ص]ـ
.........
ـ[أبو معتصم الأندلسى]ــــــــ[01 - 09 - 07, 12:44 ص]ـ
أظنه دم الغزال والله أعلم
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[01 - 09 - 07, 04:01 م]ـ
نعم هو كذلك .. وفقك الله ابا معتصم
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[03 - 09 - 07, 09:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[08 - 09 - 07, 07:06 ص]ـ
ولك بمثله اخى الفاضل
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[15 - 09 - 07, 06:39 ص]ـ
.......
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[15 - 09 - 07, 01:13 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أسمحوا لي أن أشارك معكم في حل هذا اللغز ولا أدري أجاب بهذا الجواب احد قبلي أم لا
(يظهر عندي أنه لم يجب أحد لكن جهازي ليس في صحة جيدة
================
الصلاة هنا هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليست الصلاة المعهودة والله أعلم
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[15 - 09 - 07, 04:10 م]ـ
اخى ابا عامر .. نتمنى لجهازك الشفاء العاجل .. (ابتسامه)
انظر المشاركه رقم 62
وفقك الله
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[28 - 09 - 07, 04:21 ص]ـ
......
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[29 - 09 - 07, 06:23 م]ـ
ما تقول في إمام يصلي إلى جهة الغرب ويتابعه مأمومون بعضهم يصلي إلى الغرب وبعضهم يصلي إلى الشمال وصحت صلاة الجميع ولا إعادة عليهم مع اختلاف وجهاتهم في الصلاة
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[29 - 09 - 07, 06:26 م]ـ
واكلة بغير فم وبطن ... لها الأشجار و الحيوان قوت
فان أطعمتها انتعشت و عاشت ... و لو اسقيتها ماء تموت
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[15 - 10 - 07, 07:14 م]ـ
3 - رجل سرق من مال أبيه ومع ذلك قطع القاضي يده فلماذا؟
الأب من الرضاعة - صاحب اللبن
ما تقول في إمام يصلي إلى جهة الغرب ويتابعه مأمومون بعضهم يصلي إلى الغرب وبعضهم يصلي إلى الشمال وصحت صلاة الجميع ولا إعادة عليهم مع اختلاف وجهاتهم في الصلاة
الصلاة حول الكعبة
واكلة بغير فم وبطن ... لها الأشجار و الحيوان قوت
فان أطعمتها انتعشت و عاشت ... و لو اسقيتها ماء تموت
النار - أعاذنا الله واياكم منها فى الدنيا والآخرة
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[15 - 10 - 07, 07:35 م]ـ
اخي في الله هذه المرأة في بيتها ومع اهل بيتها اذا كانت هي اقرأهم لكتاب الله
في سنن أبي داود أن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يصلي بها القيام ويقرأ من المصحف. {ولا شك أنها كانت أقرأ منه}
سؤال: هل يخبرنا أحد عن تصغير (صابونة)؟
أكرمكم الله عز وجل.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[16 - 10 - 07, 07:33 ص]ـ
في انتظار إجاباتكم، ما هو تصغير " صابونة "؟
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[16 - 10 - 07, 08:15 م]ـ
شكرا جزيلا
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[27 - 10 - 07, 01:29 ص]ـ
بوركت اخى بن رضوان
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[27 - 10 - 07, 01:32 ص]ـ
اخى الفيومى
صبنة ...... (ابتسامه) انما هى اجتهاد ولا اعلم مدى صحه هذة المفرده
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[27 - 10 - 07, 02:16 ص]ـ
بوركت اخى بن رضوان
جزاك الله خيرا" أخى ابا قتيبة
وعودا" حميدا"
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[29 - 10 - 07, 02:32 م]ـ
وجزيت خيرا اخى .... وتقبل الله طاعتك
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[29 - 10 - 07, 02:53 م]ـ
اخى الفيومى
صبنة ...... (ابتسامه) انما هى اجتهاد ولا اعلم مدى صحه هذة المفرده
أخي الفاضل/ أبا قتيبة
(إبتسامة) إذا كنت تقصد أن (صبئة) تصغير (صابونة) فقد جانبك الصواب، وجزاك الله خيراً على المحاولة! (إبتسامة أعرض من الأولى).
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[29 - 10 - 07, 02:54 م]ـ
لا يزال السؤال قائماً: ما هو تصغير (صابونة)؟
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[29 - 10 - 07, 08:13 م]ـ
بوركت اخى بن رضوان
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[01 - 11 - 07, 01:21 ص]ـ
اخى الفيومى بارك الله فييك ...
انما هى صبنه وليست صبئه .. (ابتسامه)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[01 - 11 - 07, 09:35 ص]ـ
أظنها صويبينة
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[01 - 11 - 07, 03:01 م]ـ
لعلها (صويبنة)
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[03 - 11 - 07, 10:23 م]ـ
إخواني الأعزاء
أشكر لكم مشاركاتكم
ما دمنا في صفحة الألغاز والطرائف
فإن تصغير صابونة هو (بَرْوة) ... ابتسامة عريضة جداً.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[05 - 11 - 07, 11:39 م]ـ
بوركت اخى الفيومى .... وهل هذة من اللغه ام انها مفرده اهل الفيوم .. (ابتسامه)
نترقب جديدك .. وارجو ان تتجنب الصابون ومشتقاته (ابتسامه)
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[08 - 12 - 07, 06:15 ص]ـ
.......
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 07:32 ص]ـ
هناك كتاب (الألغاز الفقهية) للدكتور محمد العريفي
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 09:56 ص]ـ
بوركت اخى الفيومى .... وهل هذة من اللغه ام انها مفرده اهل الفيوم .. (ابتسامه)
نترقب جديدك .. وارجو ان تتجنب الصابون ومشتقاته (ابتسامه)
بارك الله فيك، هذه طبعاً ليست من اللغة كما قد علمت قطعاً.
وكذلك ليست من مفردات الفيوم!
لكن الصابونة إذا أصبحت صغيرة جداً، بعد الاستعمال، يقولون (بروة) عندنا في مصر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/142)
ـ[محمد العفاسى]ــــــــ[08 - 12 - 07, 10:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستأذن فى المشاركة
ماهى العبادة التى لا يفعلها إلا واحد فقط على وجه الكرة الأرضية , ولا يفعلها آخر إلا إذا انتهى منها الأول؟
منتظر اجاباتكم
ـ[أبو عبدالله البلوشي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 12:57 م]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم
هذه العبادة هي تقبيل الحجر الأسود
ـ[محمد العفاسى]ــــــــ[08 - 12 - 07, 04:15 م]ـ
أحسنت
زادك الله علما
وبارك فيك
ـ[بن العربى الشافعى]ــــــــ[08 - 12 - 07, 10:36 م]ـ
خمسة رجال زنوا:
1 - الأول حكم عليه بالقتل
2 - الثاني حكم عليه بالرجم
3 - الثالث حكم عليه بالجلد 100 جلدة
4 - الرابع حكم عليه بالجلد 50 جلدة
5 - الخامس ترك ولم يعاقب
فلماذا فعل ذلك بهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[08 - 12 - 07, 11:25 م]ـ
إذا حضر إلى الصف في جهاد التطوع، وإذا تلبس بالإحرام كما قال الأخ الكريم
قال السيوطي رحمه الله
بالحج ألزم بالتمام الشُّرَعَا * إذ لم يقع من أحد تطوعا
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[08 - 12 - 07, 11:28 م]ـ
لأصحابنا الشافعية
لنا ماء بلغ آلاف القلل نجَّسته نجاسة فتنجس
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[08 - 12 - 07, 11:33 م]ـ
خمسة رجال زنوا:
1 - الأول حكم عليه بالقتل حربي زنا بدار حرب
2 - الثاني حكم عليه بالرجم مُحصن
3 - الثالث حكم عليه بالجلد 100 جلدة عازب حر
4 - الرابع حكم عليه بالجلد 50 جلدة مملوك
5 - الخامس ترك ولم يعاقب قبل إسلامه
فلماذا فعل ذلك بهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الله أعلم
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[08 - 12 - 07, 11:43 م]ـ
لغز فقهي في أبيات من الشعر:
قل للفقيه وللمعيد * ولكلِّ ذي رأي رشيد
ما قلت في مُتوضئٍ * قد جاء بالأمر السَّديد
ووضوؤه لا يتقضي* إلا بإيلاج جديد؟؟؟
هكذا ذكره الشرقاوي رحمه الله في حاشيته على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب وجوابه ما ذكر أن من جامع سُن في حقه الوضوء لطعام أو كلام أو نحوه ولا يصلي بهذا الوضوء ولا يقرأ القران الكريم حتى يغتسل ولا يتنتقض وضوؤه هذا إلا بجماع جديد
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 07:49 ص]ـ
في انتظار إجاباتكم، ما هو تصغير " صابونة "؟
السلام عليكم, ممكن المشاركة
"صابونة" هي هكذا بالتصغير
ـ[محمد العفاسى]ــــــــ[09 - 12 - 07, 09:38 ص]ـ
ما هى الآية الوحيدة فى القرأن التى تنتهى بحرف الضاد؟
ـ[محمد العفاسى]ــــــــ[09 - 12 - 07, 09:38 ص]ـ
ما هى الآية الوحيدة فى القرأن التى تبدأ بحرف الظاء؟
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 01:23 م]ـ
1 - امرأة تصلح لإمامة رجال بالغين فمن تكون؟
هي المرأة التي قرأت آية سجدة وكان عندها رجال يستمعون قراءتها فسجدت فسجدوا معها .. (عند غير الحنابلة)
هل أصبت؟ (ابتسامة)
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 01:25 م]ـ
ما هى الآية الوحيدة فى القرأن التى تبدأ بحرف الظاء؟
{ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ..... } الآية
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 12 - 07, 01:59 م]ـ
خمسة رجال زنوا:
1 - الأول حكم عليه بالقتل
2 - الثاني حكم عليه بالرجم
3 - الثالث حكم عليه بالجلد 100 جلدة
4 - الرابع حكم عليه بالجلد 50 جلدة
5 - الخامس ترك ولم يعاقب
فلماذا فعل ذلك بهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الأول محرم
والثانى محصن
والثالث غير محصن
و الرابع عبد
والخامس مجنون
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 09:38 م]ـ
السلام عليكم, ممكن المشاركة
"صابونة" هي هكذا بالتصغير
أخي الكريم، أنظر المشاركة 115 بارك الله فيك
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 09:55 م]ـ
{ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ..... } الآية
سبقنا بها الحنبلي! ... ابتسامة.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 10:10 م]ـ
ما هى الآية الوحيدة فى القرأن التى تنتهى بحرف الضاد؟
{وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْأِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ} (فصلت:51)
ـ[محمد العفاسى]ــــــــ[10 - 12 - 07, 10:04 ص]ـ
بارك الله فيكم وحفظكم بالقرآن
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 12:42 م]ـ
بارك الله فيكم وحفظكم بالقرآن
آمين
ـ[أبو عمر السالمي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 10:44 م]ـ
ما هي الآية الوحيدة في القرآن التي تبدأ بحرف الدال؟
ليس هناك أخي آية واحدة بل هي ثلاث (دحورا - درجات منه ومغفرة ورحمة- ولا أذكر الثالثة غير أني متأكد من وجودها
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[10 - 12 - 07, 11:56 م]ـ
ليس هناك أخي آية واحدة بل هي ثلاث (دحورا - درجات منه ومغفرة ورحمة- ولا أذكر الثالثة غير أني متأكد من وجودها
(دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام)
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[11 - 12 - 07, 12:06 ص]ـ
فى اى سورة ورد لفظ الجلاله مرتين متتابعين؟؟ .. اى هكذا: الله الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/143)
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[11 - 12 - 07, 12:42 ص]ـ
في سورة الأنعام آية 124
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:24 ص]ـ
نعم وفقت اخى مجاهد
فمن كان من المقراءة القرانيه فلا شك انه سيأتى بها (ابتسامه)
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[11 - 12 - 07, 06:28 ص]ـ
جزاكم الله خيراً أخي أبا قتيبة وجعلنا عند حسن ظنكم؛ أسأل الله أن يلطف بحالنا؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[12 - 12 - 07, 12:10 ص]ـ
حال حسن ظنى بك. حال الطالب حينما ينشر ما تعلمه ويتذكر شيخه ...
بوركت اخى مجاهد واسال الله ان يلطف بنا جميعا ويجمعنا فى جنته ...
ـ[سالم عدود]ــــــــ[26 - 12 - 07, 09:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[26 - 12 - 07, 10:27 م]ـ
ولك بمثله اخى سالم ...
ـ[أبو هداية]ــــــــ[27 - 12 - 07, 01:47 ص]ـ
ما هى الآية الوحيدة فى القرأن التى تنتهى بحرف الضاد؟
((وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئا بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض (51))) فصلت.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[27 - 12 - 07, 10:53 م]ـ
ابو هدايه ... سبقك بها عكاشه. (ابتسامه)
انظر مشاركه رقم 132
بوركت .. وننتظر مشاركاتك القادمه
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:02 م]ـ
شكرا جزيلا
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[13 - 01 - 08, 12:39 ص]ـ
.......
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[18 - 02 - 08, 05:26 م]ـ
........(81/144)
هل يجوزللمعلم أن يستخدم الصبيان في الاحتطاب والسقي وغيرذلك أم لا؟
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[06 - 06 - 07, 09:28 ص]ـ
هل يجوزللمعلم أن يستخدم الصبيان في الاحتطاب والسقي وغيرذلك أم لا؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 06 - 07, 02:36 م]ـ
وفقك الله.
الظاهر أن هذا لا يجوز ... لمنافاته الغرض الذي جاؤوا من أجله ... جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ( ... َلَا يَجُوزُ لِلْمُعَلِّمِ قَبُولُ هَدَيْتهمْ أَوْ يَسْتَخْدِمُهُمْ أَوْ يُرْسِلُهُمْ إلَى نَحْوِ جِنَازَةٍ أَوْ مَوْلُودٍ لِيَقُولُوا شَيْئًا وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ مَا يُدْفَعُ لَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ جَرْحُهُ فِي شَهَادَتِهِ وَإِمَامَتِهِ إلَّا مَا فَضَلَ مِنْ غِذَائِهِمْ مِمَّا تَسْمَحُ بِهِ النَّفُوسُ غَالِبًا وَإِلَّا مَا كَانَ مِنْ الْخِدْمَةِ مُعْتَادًا وَخَفَّ بِحَيْثُ لَا يَشْغَلُ الْوَلَدَ فَيَجُوزُ) والله أعلم.
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[08 - 06 - 07, 10:27 م]ـ
وَإِلَّا مَا كَانَ مِنْ الْخِدْمَةِ مُعْتَادًا وَخَفَّ بِحَيْثُ لَا يَشْغَلُ الْوَلَدَ فَيَجُوزُ [/ u]) والله أعلم.
بارك الله فيكما وبعد:
فانا لست في مقام الافتاء فاني لست له بأهل وانما في مقام البحث والمدارسه وأقول في ذلك:
ان اطلاق المنع في مثل هذه الصورة فيه نظر
والنقل المذكور عن الموسوعة الفقهية يدل على التفصيل في الصورة المذكورة
والخدمة المعتاده يرجع فيها الى العرف
فان كان من عرف ذلك البلد ان يقوم الطالب بخدمة معلمه على الوجه المذكور من الاحتطاب والسقاية ونحوها فالذي يظهر جوازه والا فلا الا ان يأذن وليه او برضاه.
وكذا ان اشترطه وان لم يكن عرفا فان له ذلك في مقابل تعليمه اياه والله اعلم.(81/145)
التوكيل في المال الحرام
ـ[أبو دوسر]ــــــــ[06 - 06 - 07, 09:46 ص]ـ
الأخوة الأحبة
لدي سؤال أرجو من الله أن أجد إجابته لديكم
السؤال:
أخي الأكبر يتعامل مع بنك ربوي في إيداع المتحصلات من عقاراته واستثماراته
ونظرا لكثرة أسفاره طلب مني أن أقوم بتحصيل تلك الأموال وإيداعها في حسابه في البتك الربوي، أو أن أحول له أموالا في الخارج في حسابات في بنوك ربوية
فهل يجوز ذلك؟
أم أنني أشاركه في الأثم
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[06 - 06 - 07, 03:38 م]ـ
(وتعاونوا على البر والتقوى و لا تعاونوا على الإثم والعدوان)
للعلم هذه ليست فتوى إنما نصيحة
والله جل وعلى أمرك بسؤال أهل الذكر ولم يأمرك بسؤال المجاهيل أمثالي
ـ[أبو دوسر]ــــــــ[09 - 06 - 07, 10:15 ص]ـ
أخي أبو الحسن
جزاك الله خيرا على مرورك وتعليقك
وفي إنتظار الآخرين
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 06 - 07, 10:51 ص]ـ
فتح حساب في البنك الربوي يختلف حكمه بحسب نوعية الحساب، فإذا كان الحساب لمجرد إيداع الأموال فقط بدون أخذ فوائد سنوية أو نحوها فهذا يجوز للحاجة مع أفضلية الإيداع في البنك الخالي من الربا والمعاملات المحرمة إذا كانت تقوم بنفس الخدمات التي يحتاجها العميل.
وإذا كان الحساب بهذه الحالة فيجوز لك إيداع الأموال لأخيك في حسابه.
أما إذا كان الحساب من النوع الذي يعطي البنك العميل فوائد بنسبة معينة فهو حساب ربوي محرم ولايجوز لك إيداع المال لأخيك في هذا البنك
أما إذا لم يكن هناك بديل عنه وكان التعامل معه من باب الضرورة مع التخلص من الفوائد التي يحصل عليها من البنك فهنا يجوز ذلك من باب الضرورة.
ـ[أبو دوسر]ــــــــ[09 - 06 - 07, 03:18 م]ـ
شيخنا الفاضل:
لا شك أن حسابه ربوي يحصل منه على فوائد ربوية، وإن كان أغلب ماله من حلال (إيرادات عقارات) والبعض الآخر من استثمارات بعضها محرم وبعضها حلال
وثقة منه فيني يريدني أن أتولى هذا الأمر
وحينما أبديت تشككي في مثل هذه المعاملات وخوفي من مشاركته في الحرام، كان يحتج بتعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع اليهود وأنه لم يكن يدقق من أين اكتسبوا هذا المال وأين ينفقونه
ويقول اعتبرني في هذا التعامل المالي أفضل من اليهود(81/146)
ما حكم تحاليل ما قبل الزواج التي انتشرت في هذه الايام؟
ـ[ابو مصعب القاهري]ــــــــ[06 - 06 - 07, 05:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته -موضوع للنقاش-
ما حكم تحاليل ما قبل الزواج والتي انتشرت في ايامنا هذه؟ وما حكم الزواج لمن فعلها وخاصة ان جاءت نتائجها سلبية؟
وهل يحرم الزواج ان كان بصاحبها شئ غير ظاهر .. كعدم وجود الحيوانات المنوية او شئ من هذا القبيل؟
ـ[ابو مصعب القاهري]ــــــــ[08 - 06 - 07, 01:14 ص]ـ
..
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[08 - 06 - 07, 05:49 م]ـ
هل من مطالبات أخرى للمقدمين والمقدمات على الزواج؟
نعم، فلائحة المأذونين - المصرية- حسب آخر تعديلاتها بقرار وزير العدل 1727 لسنة 2000 توجب فى المادة 33فقرة 4 على المأذون قبل توثيق العقد أن " يحصل على إقرار بخلوهما من الأمراض التى تجيز التفريق وخاصة: العته، الجنون، البرص، الجزام، والإيدز ".
و إجراء الفحص الطبى قبل الزواج يمكن من معرفة العديد من الأمراض الوراثية الخطيرة، ومن ثم يتيح إمكانية معالجة بعضها قبل بدء الحياة الزوجية ..
الأمراض المنتشرة في العالم العربي
يصعب معرفة و حصر الأمراض المنتشرة في الوطن العربي و بشكل عام تقسم الأمراض الأكثر شيوعا في العالم العربي إلى عدة أقسام:
القسم الأول:
أمراض الدم الوراثية مثال فقر الدم المنجلي و فقر دم البحر المتوسط و أنيميا الفول.
القسم الثاني:
أمراض الجهاز العصبي كمرض ضمور العضلات الجذعي و أمراض ضمور العضلات باختلاف أنواعها و ضمور المخ و المخيخ.
القسم الثالث:
هي أمراض التمثيل الغذائي المعروفة بالأمراض الاستقلالية التي تنتج بسبب نقص أنزيمات معينة.
القسم الرابع:
أمراض الغدد الصماء خاصة أمراض الغدة الكظرية و الغدة الدرقية، و معظم هذه الأمراض تنتقل بالوراثة المتنحية و التي يلعب زواج الأقارب دور كبير في زيادة أعدادها.
نظرة وراثية:
يقسم الأطباء أسباب العيوب الخلقية و الأمراض الوراثية إلى أربع أقسام رئيسية.
القسم الأول:هي الأمراض المتعلقة بالكرموسومات (الصبغيات) وهذا النوع في العادة ليس له علاقة بالقرابة، و أسباب حدوثها في الغالب غير معروفة. ومن أشهر أمراض هذا القسم متلازمة دأون (أو كما يعرف عند العامة بالطفل المنغولي). و متلازمة دأون ناتجة عن زيادة في عدد الكروموسومات إلى 47 بدل من العدد الطبيعي 46.
القسم الثاني من العيوب الخلقية و الأمراض الوراثية:
تلك الأمراض الناتجة عن خلل في الجينات، ويتفرع من هذا القسم أربعة أنواع من الأمراض:الأمراض المتنحية, والأمراض السائدة , و الأمراض المرتبطة بالجنس المتنحية، و الأمراض المرتبطة بالجنس السائدة.
الأمراض المتنحية:
هي أمراض تصيب الذكور و الإناث بالتسأوي ويكون كلا الأبوين حاملا للمرض مع أنهما لا يعانيان من أي مشاكل صحية لها علاقة بالمرض. وفي العادة يكون بين الزوجين صلة قرابة. ولذلك تنتشر هذه الأمراض في المناطق التي يكثر فيها زواج الأقارب كبعض المناطق في العالم العربي. ومن أشهر هذه الأمراض أمراض الدم الوراثية، خاصة مرض فقر الدم المنجلي (الأنيميا المنجلية) وفقر دم البحر المتوسط (الثلاسيميا) و أمراض التمثيل الغذائي بأنواعها.
أما الأمراض السائدة:
فإنها في العادة ليس لها علاقة بالقرابة, وتتميز بإصابة أحد الوالدين بنفس المرض وأشهر أمراض هذا النوع متلازمة مارفان. و مع أن هذا النوع من الأمراض ليس له علاقة بالقرابة, ولكن عند زواج اثنين مصابين بنفس المرض (وقد يكون بينهما صلة نسب) فقد تكون الإصابة في أطفالهم أشد أو أخطر وذلك لحصول الطفل على جرعتين من المرض من كلا والديه.
والنوع الثالث من أمراض الجينات:
هي الأمراض المرتبطة بالجنس المتنحية. وهذا النوع من الأمراض ينتقل من الأم الحاملة للمرض فيصيب أطفالها الذكور فقط. وأشهر هذه الأمراض مرض نقص خميرة G6PD ( أو ما يسمى بأنيميا الفول) وهذا النوع في العادة ليس لها علاقة بزواج الأقارب، ولكن المرض قد يصيب البنات إذا تزوج رجل مصاب بالمرض بأحدى قريباته الحاملة للمرض.
النوع الرابع و الأخير:
هو الأمراض المرتبطة بالجنس السائدة، وهي أنواع من الأمراض النادرة والتي في العادة تنتقل من الأم إلى أطفالها الذكور و الإناث, وقد يكون شديدا في الذكور مقارنة بالإناث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/147)
أما القسم الثالث من العيوب الخلقية و الأمراض الوراثية:
فهي الأمراض المتعددة الأسباب، ومعظم الأمراض تدخل تحت هذا القسم, فمثلا مرض السكر, وارتفاع ضغط الدم, والربو, و الظهر المشقوق (الصلب المشقوق) , و الشفة الأرنبية وغيرها من الأمراض كلها تدخل تحت هذا الباب. إن الأسباب وراء هذه الأمراض في العادة غير معروفة ولكن جميع هذه الأمراض لا تحدث إلا في الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي وتعرضوا إلى سبب ما في البيئة المحيطة بهم. وفي العادة ليس لزواج الأقارب علاقة في حدوث هذه الأمراض ولكن إذا تزوج شخصان مصابين بأي نوع من هذه الأمراض زاد ذلك احتمال إصابة الأطفال مقارنة بحالة إصابة أحد الوالدين فقط بالمرض.
القسم الرابع و الأخير من العيوب الخلقية و الأمراض الوراثية:
وهي مجموعه من الأمراض المتفرقة والتي يصعب حصرها ومن أشهر هذه الأمراض,
1 - الأمراض المرتبطة بالميتوكندريا والتي تنتقل من الأم فقط إلى بقية أطفالها.
2 - الأمراض المعدية
والسؤال هل يكون هذا الفحص إجبارياً لجميع المتقدمين للزواج للتأكد من الأمراض الوراثية والمعدية أو اختيارياً؟
من الأفضل عمل لجنة يتواجد فيها جميع المتخصصين ويتم دراسة الموضوع من جميع جوانبه الطبية والاجتماعية والاقتصادية والفوائد والعقبات والمشاكل لو أمكن تطبيقه أو بالأحرى هل هناك ضرورة من تطبيقه أو الاكتفاء بتوعية الناس وحثهم على عمل الفحوصات أو مراجعة الأطباء المختصين إذا كان هناك شك في مرض وراثي أو معد.؟؟!
الموضوع يحتاج إلى دراسة وتعمق ومعرفة آراء الناس وتفاعلهم قبل أن يكون هناك قرار لصالح أو ضد الفحص الطبي قبل الزواج. والجانب الآخر هل يمكن أن يوضع قانون يقضي بمنع من هو مصاب بمرض معد قد ينقله لشريك حياته أو أطفاله أو مصاب بمرض وراثي ينقله لأطفاله من الزواج؟ أم يترك الموضوع لحرية الشخص وضميره؟.
س:ما هي أهمية الفحص قبل الزواج؟
تكمن فائدة الفحص قبل الزواج فى عدة نقاط:
1 - أن المقدمين على الزواج يكونون على علم بالأمراض الوراثية المحتملة للذرية إن وجدت فتتسع الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم إتمام الزواج.
2 - تقديم النصح للمقبلين على الزواج إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك بعد استقصاء التاريخ المرضي والفحص السريري واختلاف زمر الدم.
3 - أن مرض (التلاسيميا) هو المرض الذي ينتشر بشكل واسع وواضح في حوض البحر المتوسط وهو المرض الذي توجد وسائل للوقاية من حدوثه قبل الزواج.
4 – المحافظة على سلامة الزوجين من الأمراض، فقد يكون أحدهما مصاباً بمرض يعد معدياً فينقل العدوى إلى زوجه السليم.
5 – إن عقد الزواج عقد عظيم يبنى على أساس الدوام والاستمرار، فإذا تبين بعد الزواج أن أحد الزوجين مصاب بمرض فإن هذا قد يكون سبباً في إنهاء الحياة الزوجية لعدم قبول الطرف الآخر به.
6 – بالفحص الطبي يتأكد كل واحد من الزوجين الخاطبين من مقدرة الطرف الآخر على الإنجاب وعدم وجود العقم، ويتبين مدى مقدرة الزوج على المعاشرة الزوجية.
7 – بالفحص الطبي يتم الحد من انتشار الأمراض المعدية والتقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين والذين يسببون متاعب لأسرهم ومجتمعاتهم.
أما السلبيات المتوقعة من الفحص فتكمن في:
1 – إيهام الناس أن إجراء الفحص سيقيهم من الأمراض الوراثية، وهذا غير صحيح؛ لأن الفحص لا يبحث في الغالب سوى عن مرضين أو ثلاثة منتشرة في مجتمع معين.
2 – إيهام الناس أن زواج الأقارب هو السبب المباشر لهذه الأمراض المنتشرة في مجتمعاتنا، وهو غير صحيح إطلاقاً.
3 – قد يحدث تسريب لنتائج الفحص ويتضرر أصحابها، لا سيما المرأة فقد يعزف عنها الخطاب إذا علموا أن زواجها لم يتم بغض النظر عن نوع المرض وينشأ عن ذلك المشاكل.
4 – يجعل هذا الفحص حياة بعض الناس قلقة مكتئبة ويائسة إذا ما تم إعلام الشخص بأنه سيصاب هو أو ذريته بمرض عضال لا شفاء له من الناحية الطبية.
5 – التكلفة المادية التي يتعذر على البعض الالتزام بها وفي حال إلزام الحكومات بجعل الفحوص شرطاً للزواج ستزداد المشاكل حدة، وإخراج شهادات صحية من المستشفيات الحكومية وغيرها أمر غاية في السهولة، فيصبح مجرد روتين يعطى مقابل مبلغ من المال
الحكم الشرعي للفحص قبل الزواج:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/148)
هل يجوز للدولة أن تلزم كل من يتقدم للزواج بإجراء الفحص الطبي وتجعله شرطاً لإتمام الزواج؟ أم هو اختياري فقط؟
اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في هذه المسألة، ويمكن تلخيص آرائهم على النحو التالي:
القول الأول: يجوز لولي الأمر إصدار قانون يلزم فيه كل المتقدمين للزواج بإجراء الفحص الطبي بحيث لا يتم الزواج إلا بعد إعطاء شهادة طبية تثبت أنه لائق طبياً.
القول الثاني: لا يجوز إجبار أي شخص لإجراء الاختبار الوراثي، ويجوز تشجيع الناس ونشر الوعي بالوسائل المختلفة بأهمية الاختبار الوراثي.
الأدلة:
استدل القائلون بالجواز:
1 – قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ... النساء من الآية 59).
وجه الدلالة:
أن المباح إذا أمر به ولي الأمر المسلم للمصلحة العامة يصبح واجباً ويلتزم المسلم بتطبيقه.
2 – قوله تعالى: (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ..... البقرة من الآية 195).
وجه الدلالة:
أن بعض الأمراض المعدية تنتقل بالزواج فإذا كان الفحص يكون سبباً في الوقاية تعين ذلك.
3 – قوله تعالى: (قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء ... آل عمران من الآية38).
وجه الدلالة:
أن المحافظة على النسل من الكليات التي اهتمت بها الشريعة، فلا مانع من حرص الإنسان على أن يكون نسله المستقبلي صالحاً غير معيب، ولا تكون الذرية صالحة وقرة للعين إذا كانت مشوهة وناقصة الأعضاء متخلفة العقل، وكل هذه الأمراض تهدف لتجنبها عملية الفحص الطبي.
4 – حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يوردنّ ممر ض على مُصحّ " [وجه الدلالة:
أن النص فيه أمر باجتناب المصابين بالأمراض المعدية والوراثية، ومثله حديث "فر من المجذوم فرارك من الأسد" وهذا لا يعلم إلا من الفحص الطبي. ()
5 – إن الفحص الطبي لا يعتبر افتئاتاً على الحرية الشخصية؛ لأن فيه مصلحة تعود على الفرد أولاً وعلى المجتمع والأمة ثانياً، وإن نتج عن هذا التنظيم ضرر خاص لفرد أو أفراد فإن القواعد الفقهية تقرر أن "يرتكب أهون الشرين" وأنه "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام". ()
6 – قاعدة "الدفع أولى من الرفع" () حيث إنه إذا أمكن دفع الضرر قبل وقوعه فهذا أولى وأسهل من رفعه بعد الوقوع.
7 – "الوسائل لها حكم الغايات" ()
فإذا كانت الغاية هي سلامة الإنسان العقلية والجسدية؛ فإن الوسيلة المحققة لذلك مشروعة، وطالما أن الفحص الطبي قبل الزواج يحقق مصالح مشروعة للفرد الجديد وللأسرة والمجتمع ويدرأ مفاسد اجتماعية ومالية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وهذه من الأسباب المأمور بها شرعاً. ()
واستدل المانعون عن إجبار الشخص للفحص الوراثي بما يلي:
1 – أن أركان النكاح وشروطه التي جاءت بها الأدلة الشرعية محددة، وإيجاب أمر على الناس وجعله شرطاً للنكاح تَزيّد على شرع الله، وهو شرط باطل، وقد صح قوله عليه الصلاة والسلام: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ... ".
2 – أن النكاح لا يلزم منه الذرية، فقد يتزوج الرجل لأجل المتعة فقط فلا وجه لإلزامه بالفحص الوراثي كما هو الحال في كبار السن.
3 – أن الفحص غالباً سيكون على مرضين أو ثلاثة أو حتى عشرة، والأمراض الوراثية المعلومة اليوم أكثر من 8000 مرض، وكل عام يكتشف أمر جديد، فإذا ألزمنا الناس بالفحص عنها جميعاً فقد يتعذر الزواج ويصعب وينتشر الفساد.
4– قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه". ().
وجه الدلالة:
لم يقل صلى الله عليه وسلم: "وصحته". والأصل أن الإنسان سليم، وقد اكتفى بالأصول: الدين والخلق.
5 – إن تصرفات ولي الأمر في جعل الأمور المباحة واجباً إنما تجب الطاعة إذا تعينت فيه المصلحة أو غلبت للقاعدة الفقهية "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" ().
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف" () وإلزام الناس بالكشف قبل الزواج فيه مفاسد عظيمة تزيد على المصالح المرجوة – وقد تقدم بيانها -.
6 – ما جاء في الحديث القدسي: " أنا عند ظن عبدي بي" ()
وجه الدلالة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/149)
أن المتقدم للزواج ينبغي أن يحسن الظن بالله ويتوكل على الله ويتزوج، والكشف يعطي نتائج غير صحيحة أحياناً.
والحق أن الأدلة التى يستند إليها المعارضون للإزام بتوقيع الكشف الطبى على المقبلين على الزواج صحيحة لا شك فى ذلك، ولكنها لا تفيد المعنى الذى هدفوا إليه، بل لا يمنع من تقرير الفحص الطبى حديث أقرب فى المعنى إلى دعوى المنع، وهو صحيح، بل من رواية البخارى عن أبى هريرة راوى حديث " لا يوردن ممرض على مصح " وذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم " لا عدوى ولا هامة ولا صفر "]] وفى رواية مسلم عن أبى هريرة أيضا زاد " ولا نوء " وفى رواية مسلم عن جابر بلفظ " لا عدوى ولا صفر و لا غول " ومن رواية الترمذى وأبى داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة ثم قال: كُلْ بسم الله ثقة بالله وتوكلاً عليه" وإن استغربه الترمذى.
أقول هذه الروايات على صحتها، ومع كونها كالنص – أى ما سيق الدليل لإفادة حكمه قصدا– فى قضية الفحص الطبى، إلا أنها مع ذاك لا تؤكد المنع منه، لما فى قوله صلى الله عليه وسلم " لا عدوى " من احتمالات، ذكر السلف منها وجوها ثلاثة بغرض الجمع بين الحديثين " لا يوردن ... " و " لا عدوى " وذكر الدكتور محمود ناظم النسيمى وجها رابعا وذلك فى بحث رائع له بعنوان " العدوى ومشروعية الوقاية " ضمن عدة بحوث فى الإعجاز الطبى والوقائى على الموقع الألكترونى (موسوعة الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة على الرابط الألكترونى: www.55a.net .
والباحث طبيب، وهو يقرر تعقيبا على أقوال السلف فى محاولات الجمع: وكان السبب الرئيسي لاختلاف فهمهم وتأويلهم عدم وضوح الناحية الطبية في ذلك في عصرهم فهم معذورون ولسعيهم مشكورون.وقد توسع في ذكر آرائهم وأوجه الجمع بين أحاديث هذا البحث الحافظ ابن حجر المتوفي سنة 852هـ فى كتابه الواسع (فتح الباري بشرح البخاري)، وبما أن بعض تلك المفاهيم والأوجه مفرقة في بطون الكتب، وأن علماء عصرنا قد ينقل أحدهم هذا القول أو ذاك خلال حديثه أو خطبته أو جوابه لسؤال يعرض عليه، فقد رأيت من واجبي أن أدرس مجموعة الأحاديث الواردة في موضوع العدوى وفي الأمراض السارية وما قاله الشراح في ذلك وأن أقابل ذلك بالحقائق الطبية الثابتة اليوم، ليكن فهمي للحديث الواحد منها منسجماً مع مجموعها، ولأختار من أقوال العلماء وشراح الأحاديث الأبرار ما ينسجم مع حقائق الطب الحديث. ثم أقدم نتيجة بحثي إلى القراء الكرام مستعيناً بالله تعالى العليم الخبير.
وانتهى الدكتور النسيمى إلى أن الفهم الكامل للأحاديث المتعلقة بالطب يتوقف على معرفة الحقائق الطبية الثابتة، وإلى أن الطب في زمان السلف كان قاصراً، وخاصة فيما يتعلق بالأمراض الإنتانية المعدية ()، حيث لم تكن عواملها الجرثومية مكتشفة بعد وبالتالي لم تكن الأمراض مفرّقة بالتشخيص بعضها عن بعض، وكثيراً ما كانت تحشر أمراض عديدة تحت اسم مظهر مرضيّ واحد، ذلك المظهر الذي يعرف في الطب الحديث باسم تناذر مرضيّ، فاقتضى ذلك مني أن أختار من أقوال علماء المسلمين المتقدمين ما يأتلف مع كل زمان وما يوافق الحقائق الطبية الثابتة في زماننا، وذلك في سبيل الجمع والتوفيق بين الأحاديث التي تثبت العدوى والأحاديث التي جاء فيها نفي العدوى. أقول أوجه الجمع والفهم لمجموعها ولا أقول بترجيح بعضها على البعض الآخر، لأنه يمكن الجمع والتوفيق كما سأبين. ومن المقرر الثابت في علم مصطلح الحديث أن (طريق الترجيح لا يصار إليه إلاّ مع تعذر الجمع)
وبعد أن روى سيادته الأحاديث التى أوجبت شبهة التعارض ختم بقوله:
وأما أوجه الجمع والتوفيق بين الأحاديث السالفة فقد ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري عند شرحه لحديث لا عدوى في باب الجذام. واخترت منها ثلاثة مسالك لقوة الحجة فيها ولتلائمها مع ما توصل إليه العلم الحديث من معلومات طبية قطعية، ولإمكان العمل بالأوجه الثلاثة معاً. وسأضيف وجهاً أو مسلكاً رابعاً في الجمع ذهب إليه بعض العلماء وهو ينسجم مع شطر من أحاديث الباب وله فائدة عملية في التطبيق أيضاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/150)
1. المسلك الأول: (وهو الخامس في فتح الباري): إن المراد بنفي العدوى أن شيئاً لا يعدي بطبعه، نفياً لما كانت الجاهلية تعتقده بأن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله تعالى. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك، وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي، ونهاهم عن الدنو منه ليبين أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها. ففي نهيه صلى الله عليه وسلم إثبات الأسباب، وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا يؤثر شيئاً، وإن شاء أبقاها فأثرت، ويحتمل أيضاً أن يكون أكله صلى الله عليه وسلم مع المجذوم أنه كان به أمر يسير لا يعدي مثله في العادة، إذ ليس الجذمى كلهم سواء ولا تحصل العدوى من جميعهم.
وعلى الاحتمال الأول جرى أكثر الشافعية. قال البيهقي بعد أن أورد قول الشافعية ما نصه: الجذام والبرص بزعم أهل العلم بالطب والتجارب أنه يعدي الزوج كثيراً.
وقال: أما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا عدوى " فهو على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سبباً لحدوث ذلك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم " فرَّ من المجذوم فرارك من الأسد"، وقال: " لا يوردنَّ ممرض على مصح "، وقال في الطاعون:" من سمع به بأرض فلا يقدم عليه "، وكل ذلك بتقدير الله تعالى. وتبعه على ذلك ابن الصلاح في الجمع بين الحديثين من بعده وطائفة ممن قبله أ هـ. ذلكم ما قدمه الحافظ ابن حجر.
وهاكم ما قاله ابن الصلاح في مقدمته في بحث (معرفة مختلف الحديث): اعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يمكن الجمع بين الحديثين، ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيها فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما معاً ومثاله حديث " لا عدوى ولا طيرة " مع حديث:" لا يورد ممرض على مصح " وحديث " فرَّ من المجذوم فرارك من الأسد". وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المرض بها للصحيح سبباً لأعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب، ففي الحديث الأول نفي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقد ه الجاهلي من أن ذلك يعدي بطبعه، ولهذا قال: " فمن أعدى الأول؟ "وفي الثاني أعلم بان الله سبحانه جعل ذلك سبباً لذلك وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله سبحانه وتعالى أ هـ.
إن هذا المسلك في الجمع هو المعتمد لدى المحققين ومعظم العلماء المتقدمين، وهو الذي يصلح للجمع والتوفيق بين كافة الأحاديث الواردة في العدوى والأمراض السارية على مستوى العلوم الكونية الطبية في زمانهم وزماننا، ولذا أوردته كمسلك أول في الترتيب. كما أنه يتعين في فهم الحديث الذي أجاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي بقوله:" فمن أعدى الأول؟ ".
وإذا كان هذا المسلك الأول يتكلم عن المرض المعدي بأنه لا يسري إلى آخره إلاّ بمشيئة الله تعالى ولو اجتمعت شروط العدوى، مع التسليم بأن سنة الله في خلقه جرت أن تقع العدوى عادة لدى تكامل شروطها، فإن المسلك الثاني يبين أن الأمراض ليست كلها معدية فهناك أمراض معدية وأمراض غير معدية، كما تقرر كتب الطب والصحة.
2. المسلك الثاني: (وهو الثالث في فتح الباري): قال القاضي أبو بكر الباقلاني: إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى. قال: فيكون معنى قوله " لا عدوى" أي إلاّ من الجذام والبرص والجرب مثلاً .. وقد حكى ذلك ابن بطال أيضاً. فنفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: " لا عدوى " عام، وأما قوله: " وفرَّ من المجذوم كما تفرّ من الأسد " وكذلك باقي الأحاديث التي تثبت وجود العدوى في أمراض معينة، كالأوبئة عامة والطاعون منها بشكل خاص والجرب، فإنها تخصص ذلك العام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/151)
هذا والمعتمد عند الأصوليين أن " العام قطعي ولكنه يصير بالتخصيص حجة ظنية إذا كان قد خصص بقول وبذلك يكون عرضة لأن ينسخ بخبر الواحد وبالقياس. وحجتهم في ذلك أن دليل التخصيص قابل للتعليل، والتعليل من شأنه توسيع محل الحكم فصار العام بذلك محلاً لاحتمال أن يكون المراد به أقل مما يبقى بعد ما دل المخصص على عدم إرادته "
فبتعليل تخصيص الجذام من لا عدوى بأنه مرض سار فيمكننا والله أعلم تخصيص كل الأمراض السارية التي يحددها الطب من قوله صلى الله عليه وسلم " لا عدوى " العام الذي يشمل كل الأمراض، وذلك قياساً على الجذام والجرب والطاعون والأوبئة الوارد فيها ما يثبت أنها أمراض معدية سارية.
ولو أن الجراثيم والأمراض السارية معروفة قديماً، لقال القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى: فيكون معنى قوله: " لا عدوى " أي إلاّ من الأمراض السارية، ولما قال: إلاّ من الجذام والبرص والجرب مثلاً. لاحظ قوله مثلاً، فإنه في غاية الدقة العلمية حيث يشير إلى أن الأمراض المعدية لم يرد حصر لها في السنة المطهرة. (ننبه على ما ذكره ابن رشد فى الحاشية السابقة من الرد بالسواد والقرع " لأنها يخاف سرايتها إلى الأبناء ")
إن هذا المسلك وإن اختلف مع الأول من حيث معنى النفي إلاّ أنه يمكن العمل بهما معاً، لأن المسلك الثاني يدفع التوهم عن الناس ويبين خطأ الاعتقاد بعدوى كل الأمراض، الذي يؤول إلى الوسوسة وتجنب كافة المرضى، ولذلك نفى العدوى عن غير الأمراض السارية. أما الأمراض السارية فالعدوى بها سبب من الأسباب له شروطه لينتج المسبب عادة. ولكن الشرط الأول الخفيّ عنا والذي لا ندركه إلا بعد حدوث المسبب هو إذن الله تعالى ومشيئته، لأن الخالق العظيم كما يملك فإنه يحكم.
فإذا أيقنا بكل ما سبق فهل معنى وجود العدوى في الأمراض السارية أن يتجنب الناس كلهم المرضى بمرض سار تجنباً مطلقاً يؤدي إلى إهمالهم وتناسي الواجبات الإنسانية تجاههم؟ لا فإن صحيح البنية وصحيح التفكير الخالي من الوسوسة، وكذلك أصحاب اليقين بالله تعالى، هؤلاء يأخذون بأسباب الوقاية الصحية العامة والخاصة بمرض من يحتاج إلى تطبيب وتمريض ورعاية، ويقدمون الخدمات الإنسانية كل في حدود اختصاصه. وهذا ما يشير إليه المسلك الثالث التالي.
3. المسلك الثالث (وهو الثاني في فتح الباري): هو حمل الخطاب، بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين، فحيث جاء لا عدوى كان المخاطب بذلك من قوى يقينه وصح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل أحد، لكن قوى اليقين لا يتأثر به، وهذا مثل ما تدفع قوة الطبيعة لعلة فتبطلها. وعلى هذا يحمل حديث جابر في أكل المجذوم من القصعة وسائر ما ورد من جنسه.
وحديث جابر " فرَّ من المجذوم" كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه ولم يتمكن من تمام التوكل، فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى، فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بأن لا يباشر ما يكون سبباً لإثباتها.
وقريب من هذا كراهيته صلى الله عليه وسلم الكيّ مع إذن فيه، وقد فعله هو صلى الله عليه وسلم مع إذنه فيه، وقد فعل هو صلى الله عليه وسلم كلاً من الأمرين ليأسّى به كل من الطائفتين أ هـ.
أقول والله أعلم: إن هذا المسلك الذي ذكره الحافظ بن حجر يجب ألا يستقل تماماً عن المسلك الأول السابق، بل يؤخذ المسلك الأول كإيضاح لعقيدة المسلم في العدوى كسبب، ويؤخذ المسلك الثالث كخطة للعمل تجاه المصابين بالأمراض السارية، على أن توضح تلك الخطة بالحقائق الطبية الثابتة.
فحريّ بالطبيب والممرض أن يقوى يقينهما بالله تعالى واعتمادها عليه لتبتعد عنهما الوساوس والأوهام حينما يخالطان المرضى ويزاولان المهنة مع أخذهما بالوسائل الوقائية التي خلقها الله تعالى وجعلها بحكمته وسائل، وبذلك يتأدبان مع الحكمة الإلهية ويعتمدون على القدرة الربانية.
إن الكثير من المرضى بمرض سار أناس بان عجزهم ووضح ضعفهم، يحتاجون في معظم الحالات إلى الخدمة والرعاية فضلاً عن التطبيب والتمريض.
فقوة اليقين بالله وصحة التوكل عليه مطمئنة للنفس رافعة للروح المعنوية مشجعة علي القيام بالمعونة والواجب، ولو كان في أدائهما مصاعب ومخاطر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/152)
أما ضعيف البنية والمقاومة أو ضعيف الاتكال على الله تعالى أو ضعيف النفس صاحب الأوهام سريع الوسواس، فليس بملزم على الاحتكاك بالمرضى، بل عليه في هذه الأحوال أن يبتعد عن أسباب العدوى حفاظاً على سلامة توحيده وعقيدته بالله تعالى، وحفاظاً على صحته الجسمية والنفسية.
وإذا كان المسلك الثالث يبحث في خطة العمل عند التسليم تجاه المريض بمرض سار، فإن المسلك الرابع يبحث في واجب هذا المريض ليحدّ من انتشار مرضه المعدي إلى الآخرين.
4. المسلك الرابع: سمعته من فضيلة أحد العلماء الأعلام وهو أن النفي في قوله صلى الله عليه وسلم: " لا عدوى " هو نفي بمعنى النهي على غرار قوله " لا ضرر ولا ضرار " () فإن الضرر بين الناس أمر واقع، فليس المقصود نفي وجوده وإنما المراد النهي عن إيقاعه أ هـ.
إن إيراد النهي بصيغة النفي يدل على المبالغة في النهي، فقولك: لا ضرر أبلغ في النهي من قولك: لا تضرّ وقولك: لا مزاح والأمر جد أبلغ في النهي من قولك: لا تمزح والأمر جد. وكذلك قول المعلم للتلميذ: لا لهو في الصف أبلغ من قوله لا تله.
فمعنى لا عدوى في هذا المسلك نهي عن مباشرة الأسباب التي تؤدي إلى سراية المرض إلى الآخرين. فعلى المصاب بالجرب مثلاً ألا يلمس الآخرين وألاّ ينام في فراش غيره، كما عليه أن يكافح مرضه. ومن كانت إبله مصابة بالجرب فعليه ألاّ يضعها إلى جانب إبل سليمة. ومن كان مصاباً بآفة سليّة مفتوحة على القصبات فعلية ألاّ يخالط الناس وأن يضع أمام فمه ما يصدّ به رذاذ سعاله عنهم إلخ.
إن النهي في مثل تلك الحالات مصرح به في أحاديث أخر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يورد ممرض على مصح". وقال في الوباء: " وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه" إن النهي عن الخروج واضح الحكمة بالنسبة لمرضى الوباء، لئلا ينشروا عدواهم إلى أماكن خالية من الوباء.أما حكمة النهي بالنسبة للأصحاء ظاهراً فلأن منهم من يكون حاملات للجرثوم، وهو غير مصاب لمناعته، أو يكون حاملاً للحشرات المحملات بجراثيم الوباء في ثيابه وحوائجه. وكثيراً ما يضطرب في الطب الحديث إلى حجر وعزل فئة أو حيّ أو بلدة أو قطر، وإلى حظر الناس من مغادرة المكان المحجور والدخول إليه، منعاً لانتشار الوباء إلى الأصحاء أو إلى أماكن سليمة. بل قد تضطر الدولة إلى إغلاق حدودها خوفاً من انتشار الوباء إليها كما فعلت بلغارية تجاه جائحة الكوليرا عام 1970، ولا يستثني من ذلك الحجر إلاّ من تسمح له الشروط الصحية التي تختلف بحسب نوع الوباء. وقد يكتفي بحجر السليم حجراً موقتاً بمدة حضانة الوباء ثم يسمح له بالانتقال إذا ثبتت سلامته مع تعقيم ثيابه وحوائجه حسبما يقتضي ذلك الوباء.
إن هذا المسلك الرابع في فهم " لا عدوى " يمكن تطبيقه في قوله صلى الله عليه وسلم " ولا طيره " المعطوف على " لا عدوى " فإن نفي الطيرة وهي التشاؤم لا يمكن أن يكون نفياً لوجودها بالجملة والكلية فإن كثيراً من الناس يتشاءموا.
وإبقاء معنى النفي في " ولا طيرة " يحتاج إلى تأويل هو: لا ارتباط بين وقوع ما تتوقعون من شر بما تتشاءمون منه. وما لا يحتاج إلي تأويل مقدم على ما يحتاج
لقد ورد لبعض العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: " لا عدوى " القول بأنه نهي عن الاعتداء، قال في فتح الباري في آخر إيراده حديث باب لا هامة (الثاني): وقيل معنى قوله (لا عدوى) النهي عن الاعتداء، ولعل بعض من أجلب عليه إبلاً جرباء أراد تضمينه فاحتج عليه في إسقاط الضمان بأنه إنما أصابها ما قدر عليها وما لم تكن تنجو منه أ هـ.
هذا ما انتهى إليه الباحث الطبيب، وهو ذات ما انتهى إليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين،والشيخ سلمان العودة، والشيخ القرضاوى فى فتاوى لهم منشورة على مواقع اسلاميات أون لاين، والإسلام اليوم، والإسلام على الخط، وفى الأخير ملف كامل عن الطب النبوى من بين بحوثه رؤية نقدية للدكتور عامر الحريرى مدرس الحديث النبوى بجامعة دمشق،بعنوان (أحاديث الطب النبوى واختلافها) خلص فيه إلى نحو ما عرضنا، وللشيخ السقاف كلام مقارب تحت عنوان ما ورد فى العدوى تجده بوقعه " الدرر السنية " وللأستاذ الدكتور محمد على البار كتاب جامع فى (العدوى بين الطب وأحاديث المصطفى).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/153)
وأخيرا نورد كلام العلامة ابن القيم ونصه (ذهب بعضهم إلى أن قوله " لا يورد ممرض على مصح " منسوخ بقوله " لا عدوى "، وهذا غير صحيح، وهو مما تقدم آنفاً أن المنهي عنه نوع غير المأذون فيه، فإن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله " لا عدوى ولا صَفَر " هو ما كان عليه أهل الإشراك من اعتقادهم ثبوت ذلك على قياس شركهم وقاعدة كفرهم، والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من إيراد الممرض على المصح فيه تأويلان:
أحدهما: خشية توريط النفوس في نسبة ما عسى أن يقدره الله تعالى من ذلك إلى العدوى، وفيه التشويش على من يورد عليه وتعريضه لاعتقاد العدوى فلا تنافي بينهما بحال.
والتأويل الثاني: أن هذا إنما يدل على أن إيراد الممرض على المصح قد يكون سبباً يخلق الله تعالى به فيه المرض، فيكون إيراده سبباً، وقد يصرف الله سبحانه تأثيره بأسباب تضاده أو تمنعه قوة السببية وهذا محض التوحيد بخلاف ما كان عليه أهل الشرك.
وهذا نظير نفيه سبحانه الشفاعة في يوم القيامة بقوله {لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة} فإنه لا تضاد الأحاديث المتواترة المصرحة بإثباتها، فإنه سبحانه إنما نفى الشفاعة التي كان أهل الشرك يثبتونها وهي شفاعة يتقدم فيها الشافع بين يدي المشفوع عنده وإن لم يأذن له، وأما التي أثبتها الله ورسوله فهي الشفاعة التي تكون من بعد إذنه كقوله {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه} وقوله {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى} وقوله {ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له} ().
ولا يخفى أن الأمر خطير فالبحوث العلمية تؤكد على أن العوامل الجينية أو الوراثية تلعب دورا واضحا فى معظم الاضطرابات النى يعانيها الإنسان، وبالإضافة إلى الأمراض ذات المنشأ الوراثى والتشوهات الخلقية أصبح معروفا اليوم أن معظم الاضطرابات الشائعة كالسكرى وارتفاع ضغط الدم، ومرض القلب التاجى، والفصام، والعديد من أشكال السرطان إنما تتأتى فى جانب منها من جينات غير سوية، يمكن أن تنتقل من الوالدين إلى الأطفال، أو قد يعود إلى الظهور مرة أخرى من جراء طفرة جديدة، وقد تظهر الملامح السريرية أو الإكلينيكية للمرض عند الولادة، أو يتأخر ظهورها سنوات عديدة، وفى كل حال فالأمراض الوراثية تشمل ألوفا من الاختلالات، بعضها شائع ومعروف وبعضها الآخر نادر الحدوث، وكما تقرر البحوث فإن 8% من الأطفال فى البلدان الصناعية يولدون وهم معرضون للتعوق المزمن، وخمسون بالمئة من هذه الحالات يقررها عامل الوراثة، أو يدخل فى عداد مسبباتها مقومات وراثية رئيسية، ويموت من جراء هذا النوع من الاضطرابات ما يعادل 2.5 من كل ألف طفل، وقد سجلت دولة الإمارات للعام 1997 فى وفيات الرضع معدلا بلغ ثمانية بالألف، وتشير الدلائل المتوفرة فى المناطق العربية إلى ارتفاع نسبى فى معدل الأطفال المولودين وهم مصابون باضطرابات وراثية، وتشير إحصائيات الإجهاض – فى أبو ظبى- إلى أن ما نسبته 31.5% من جملة الحالات يعزى إلى التشوهات الخلقية، وأن الزواج القائم على قرابة الدم يؤدى على وجه الخصوص إلى ظهور اضطرابات نادرة موروثة عن طريق الصفات المتنحية، وأخيرا فإن زواج مريضين بالثلاسيميا يعنى أن خطر إنجاب طفل مصاب بالثلاسيميا مؤكد بنسبة 1 إلى 4 ().وأحدث الاحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تؤكد ان عدد المعاقين فى مصر فى تزايد مستمر وانهم يمثلون حوالى 13% من اجمالى عدد السكان منهم حوالى 73% من اصحاب الاعاقة الذهنية ()
وحيث كان الأمر كذلك فلا يظن بأهل الشرع والقانون ألا أن يحتموا إجراء الفحص الطبى قبل الزواج، ويحمد لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة – فى عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن نهيان – مبادرتها باشتراط الفحص الطبى المسبق لطالب منحة الزواج، وحصوله على شهادة صحية تفيد خلوه من الأمراض المعدية خاصة أمراض العصر، على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 204/ 8 لسنة 1995 الصادر بتاريخ 29/ 5/1995، وعلى غرار دولة الإمارات مضت كل من السعودية والاردن ومن المنتظر تعميم التجربة فى انحاء الوطن العربى، وإن كانت القوانين: الليبى (مادة 10) والسورى (مادة 15) واللبنانى (مادة 9) والأردنى (مادة 8) والعراقى (مادة 7) والكويتى (مادة 24) والسودانى (مادة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/154)
40) واليمنى (مادة 11) ومشروع القانون القطرى، ومسودة قانون الأسرة البحرينى (مادة 8،9) ووثيقة مسقط (م 7) ومن قبل مشروع القانون العربى الموحد (مادة 20) كلها قيدت زواج المجنون والمعتوه على النحو الذى صير إليه فى المادة 23 من مدونة الأسرة المغربية الجديدة، ونصها:
يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكراً كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر.
يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر.
يجب أن يكون الطرف الآخر راشدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة
وفى ظل غياب تشريع ملزم بإجراء الفحص قبل الزواج – كما هو الحال فى مصر – فإن بعض المهمومين بالمشكلة يقترحون الآتى: ()
1 - لولي المرأة أن يشترط على المتقدم للخطبة إجراء الفحص إذا كانت هناك قرائن تدل على احتمال الإصابة بالمرض سواء للمخطوبة أو للذرية مستقبلا، لاسيما في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الأمراض المختلفة مثل نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والزهري والسيلان وغيرها، فانتشار الإيدز بشكل مخيف حسب الإحصاءات غير المعلنة، وكما قرره أهل الاختصاص، بين أوساط الشباب في الأزمنة المتأخرة، والأمانة الملقاة على عاتق ولي المرأة، تجعل القول باشتراط الفحص إن أحب الخاطب الاقتران من الأمور المؤكدة إذا ظهرت القرائن التي تدل على احتمال الإصابة، والخاطب بالخيار إن شاء رضي بذلك وإلا اختار غيرها. وقد جاء في فتأوى اللجنة الشرعية بوزارة الأوقاف بالكويت: "يستحب، بل يجب في بعض الحالات إخبار الراغبين في الزواج بما تكشف عنه الفحوصات، سواء كان حصول التشويه بالحمل مؤكداً أو محتملاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "الدين النصيحة" والله أعلم".
2 - إذا انتشر مرض معين في منطقة معينة، وكان المتزوجون من أهل المنطقة، وهم معرضون غالباً لانتقال الأمراض الوراثية للذرية؛ فلا بأس من طلب الفحص قبل الزواج، وليس ذلك على النطاق العام، فلو كان المرض ينتشر في منطقة معينة من بلد ما فقط فيقتصر الحكم على المنطقة.
3 - وعلى ما انتهت إليه المناقشات الطبية الفقهية لموضوع الفحص الطبي قبل الزواج التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، والتي ضمت نخبه من الأطباء والفقهاء من ينصح بمراعاة وصايا المنظمة وأبرزها ما يلى:
"1 – تشجيع إجراء الاختبار الوراثي قبل الزواج، وذلك من خلال نشر الوعي عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والندوات والمساجد.
2 – تنأشد السلطات الصحية بزيادة أعداد وحدات الوراثة البشرية لتوفير الطبيب المتخصص في تقديم الإرشاد الجيني وتعميم نطاق الخدمات الصحية المقدمة للحامل في مجال الوراثة التشخيصية والعلاجية بهدف تحسين الصحة الإنجابية.
من كتابي " أجوبة السائلات والسائلين عن مشكلات وقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين "
ـ[ابو مصعب القاهري]ــــــــ[08 - 06 - 07, 10:43 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[09 - 06 - 07, 02:33 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[12 - 06 - 07, 09:15 م]ـ
جزاك الله خير كثيرا أخي أحمد بخيت، فقد أحسنت الرد،،،
ويمكن أن يضاف بعض النقاط إلى أن المنع في هذه المسألة أفضل وأوفق للنصوص الشرعية ومنها:
أولا: أن هذه الأمر كوني لا دخل للتدبير البشري فيه أبدا، قال تعالى:
(لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور * أو يزوجهم ذكرا واناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير) 49 - 50 الشورى. وكم من رجل أو أمرأة أخبرته المختبرات أنه لن ينجب أبدا، ثم عاد وانجب .... وكم من الناس لم ينجب مع عدم وجود سبب لذلك!!
ثانيا:
عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك". متفق عليه. فجعل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الفاصل للإختيار هو أن تكون ذات دين، ولم يقل ما يكون صحيح الجسم أو ... أو .. وهذا موجود من ذي قبل من جهة إختيار المرأة.
ثالثا: في الأمر خدش لحياء المرأة المسلمة وتشهير بها من هذه الناحية، إذا عرف الناس أنها عقيمة!! والرجل كذلك، لمجرد قول المختبرات، وقد ثبت عدم مصداقية هذه المختبرات في هذا في حالات كثيرة جدا، فكيف نقرر نحن امر مستقبل هؤلاء لمجرد ذلك؟؟
جزاكم الله خيراً.
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[أبو علي التونسي]ــــــــ[13 - 06 - 07, 07:35 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أحمد بخيت فقد أفدتنا.
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[14 - 06 - 07, 01:00 ص]ـ
شكر الله لكم جميعا، وتحية خاصة لأخي سليمان وإن كنت أميل إلى ترجيح القول بإجراء الفحص والإلزام به لما فيه من دفع الضرر العام، وكما يعلم أخي الكريم فإن القاعدة أن يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. جزاكم الله كل خير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/155)
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[14 - 06 - 07, 10:29 ص]ـ
أخي العزيز أحمد بخيت،
جزاك الله خيرا وأحسن أليك، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم
أخوكم سليمان سعود
ـ[ابو مصعب القاهري]ــــــــ[15 - 06 - 07, 04:32 ص]ـ
ويمكن أن يضاف بعض النقاط إلى أن المنع في هذه المسألة أفضل وأوفق للنصوص الشرعية ومنها:
أولا: أن هذه الأمر كوني لا دخل للتدبير البشري فيه أبدا، قال تعالى:
(لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور * أو يزوجهم ذكرا واناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير) 49 - 50 الشورى. وكم من رجل أو أمرأة أخبرته المختبرات أنه لن ينجب أبدا، ثم عاد وانجب .... وكم من الناس لم ينجب مع عدم وجود سبب لذلك!!
بارك الله فيك اخي الحبيب ..
ـ[أحمد الصقعبي]ــــــــ[15 - 06 - 07, 07:01 ص]ـ
هناك كتاب للشيخ محمد الصالح عن حماية الإسلام للأسرة من الأمراض الوراثية، وكأنه يميل إلى الإلزام بالفحص،
وأيضا هناك مقال للشيخ أحمد شاكر عن الفحص الطبي قبل الزواج، تجده في جمهرة المقالات.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[31 - 03 - 09, 11:50 ص]ـ
المشكلة تكمن في كيفية الحصول على مني الرجل، وغالب من يمتنع إنما يكون لرفضه الاستمناء.
وليت هذا القانون يكون مظهرا لا ملزما فمن حق كلا الطرفين أن يختار الآخر بعد علمه بالمرض؛ لانتفاء الغرر.(81/156)
باعني صديق لي هارد على
ـ[احمد الراعى]ــــــــ[07 - 06 - 07, 08:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
باعني صديق لي هارد على أنه معيب فاشتريته منه
فأصلحته على قدر علمى و عَمِلَ معي فأعلمت صاحبي أنه جيد
فقال لي إن العقد فسد و يريد أن يُرجع البيع
فما هل علي شىء؟
و هل يلزمني الرجوع؟
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[08 - 06 - 07, 11:22 م]ـ
للرفع
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[14 - 06 - 07, 09:11 م]ـ
إذا كان كما ذكرت فليس له الرجوع
وعند التخاصم المسألة تكون قضائية
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[15 - 06 - 07, 02:28 ص]ـ
ما دام أنك أصلحته فالمسألة واضحة!
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[16 - 06 - 07, 11:59 م]ـ
هذا البيع صحيح ولا وجه لكون المبيع اصلح بعد ان كان فاسدا قبل العقد فالبيع لازم ولا شئ عليك وهو البائع وقد باعه على انه معيب فلماذا يبطل البيع؟ هو ان كان يظن ان العيب لا يمكن اصلاحه فهذا شأنه ولا علاقة له بالبيع لكى يفسد والله اعلم(81/157)
سؤال من فضلكم في سجود السهو
ـ[أبو الأشبال البريطاني]ــــــــ[08 - 06 - 07, 05:24 ص]ـ
المشايخ والأخوة الأفاضل
هل لسجدتي السهو بعد السلام سلام أم لا ومن القائل به أي التسليم من أهل العلم
وجزاكم الله خيرا
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[08 - 06 - 07, 06:40 ص]ـ
قال الإمام ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري":
[وأما التسليم، فروي فعله عن ابن مسعود وعمران بن حصين، وعلقمة والشعبي والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى والقاسم وسالم وقتادة والحكم وحماد.
وهو قول الثوري وأبي حنيفة والليث والشافعي وأحمد وإسحاق.
ثم قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق: يسلم تسليمتين.
وروي عن ابن مسعود من وجه منقطع.
وقال النخعي: يسلم تسليم الجنازة.
يعني: واحدة.
وقاله بعض الحنفية - أيضا.
وقد حكى البخاري، عن أنس والحسن، أنهما سلما.
وحكى غيره، عنهما، أنهما لم يسلما.
وقد تقدم عن الحسن، أنه قال: ليس فيها تشهد ولا تسليم -، وعن عطاء.
وروى الربيع بن صبيح، عن عطاء، قال: فيها تشهد وتسليم.
وروي عن عطاء: إن شاء تشهد وسلم، وإن شاء لم يفعل.
وهذا كله في السجود بعد السلام، وأما السجود قبل السلام فإنه يعقبه السلام من الصلاة، فلا يحتاج إلى تسليم آخر].
وعن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنه سهى فسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم.
[أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح].
ـ[أبو الأشبال البريطاني]ــــــــ[08 - 06 - 07, 06:57 ص]ـ
جزاك الله عني خير الجزاء
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[08 - 06 - 07, 10:58 م]ـ
اخي الكريم ارى انك بحثت عن القائل ولم تبحث عن الدليل وهو الاهم والدليل حديث ذو اليدين والله اعلم(81/158)
استحباب وضع الطيب على مواضع سجود الميت
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[08 - 06 - 07, 07:13 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أما بعد:
فهذا جواب عن سؤال لأحد الإخوة كتبته منذ سنتين - تقريباً -، فأردت أن أفرده في موضوع مستقل؛ لعل الله أن ينفع به.
وهذا رابط الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36319
[ مسألة: وضع الطيب على مواضع سجود الميت]:
الأحاديث المرفوعة: لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة.
الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين:
[أولاً]: الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -:
قال ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 451/10916) و (2/ 460/11023): حدثنا عبد الصمد، عن همام، عن شيخ من أهل الكوفة يقال له زياد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال:
((يوضع الكافور على مواضع سجود الميت)).
قلت: هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:
الأولى: الانقطاع بين إبراهيم النخعي وعبد الله بن مسعود.
الثانية: جهالة زياد.
قلت: وله طريق آخر موصولاً، أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 405): أَخْبَرْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى تَوْبَةَ الصُّوفِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ حَاتِمٍ الآمُلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي زَائِدَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّخَعِيَّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:
((الْكَافُورُ يُوضَعُ عَلَى مَوَاضِعِ السُّجُودِ)).
قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضاً؛ لجهالة "زائدة" - هكذا وقع عند البيهقي، وعند ابن أبي شيبة "زياد" -، وهذا على احتمال ترجيح وصل الحديث، وإلا ففي الإسناد من لم أجد له ترجمة.
فالخلاصة: أنه هذا الأثر لم يثبت عن عبد الله مسعود، والله أعلم.
[ثانياً]: الإمام الثقة فقيه أهل الكوفة إبراهيم بن يزيد النخعي:
قال ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 460/11020): حدثنا محمد بن فضيل، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم قال:
((تجمر ثيابه، وحنوطه على مساجده)).
قلت: وهذا إسناد حسن.
وقال ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 460/11022): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال:
((إذا فرغ من غسله تتبع مساجده بالطيب)).
قلت: وهذا إسناد صحيح.
[ثالثاً]: الإمام العالم الثقة الفقيه عالم أهل مصر: يزيد بن أبي حبيب:
قال عبد الله بن وهب - كما في "المدونة" (1/ 187) -: حدثني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب: أن السنة إذا حنط الميت أن يذر حنوطه على مواضع السجود منه السبعة.
قلت: وهذا إسناد صحيح، ولا يضر اختلاط ابن لهيعة؛ فقد رواه عنه عبد الله بن وهب؛ وهو ممن روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاط.
أقوال أصحاب المذاهب في هذه المسألة:
أولاً: أقوال الشافعية:
1 - قال الشافعي في "الأم" (1/ 265): [وإذا حنط الميت وضع الكافور على مساجده، والحنوط في رأسه ولحيته].
2 - وقال المزني - كما في "الاستذكار" (3/ 25) -: [لا خلاف بين العلماء أنه يوضع الحنوط على مواضع السجود، فإن فضل فرأسه ولحيته مع مساجده، فإن فضل فمغابنه، فإن اتسع الحنوط فحكم جميع جسده في القياس واحد إلا ما كان من عورته التي كان يسترها في حياته، وإن عجز الكافور استعين بالذريرة، ويسحق معها حتى يأتي على جميعه].
3 - وقال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 154):
[ويجعل الحنوط والكافور على قطن، ويترك على مواضع السجود؛ لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: يتتبع بالطيب مساجده، ولأن هذه المواضع شرفت بالسجود فخصت بالطيب].
وقال أيضاً في "روضة الطالبين" (2/ 113): [ويجعل الطيب على مساجده - وهي الجبهة والأنف وباطن الكفين والركبتان والقدمان -، فيجعل الطيب على قطن ويجعل على هذه المواضع، وقيل يجعل عليها بلا قطن].
ثانياً: أقوال الحنابلة:
1 - قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 170):
[ويترك على مواضع السجود منه لأننها أعضاء شريفة].
وقال أيضاً (2/ 171):
[ويتبع بالطيف من المسك والكافور مواضع السجود لأنها أعضاء شريفة].
2 - وقال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 355):
[ويجعل منه على مواضع سجوده جبهته ويديه وركبتيه وأطراف قدميه تشريفا لها].
ثالثاً: أقوال الحنفية:
1 - قال أبو يوسف القاضي - كما في "الاستذكار" (3/ 25) -: [أجمع أصحابنا أن يوضع الحنوط في رأسه ولحيته ويوضع الكافور على مواضع السجود].
2 - وقال محمد بن الحسن الشيباني في "الحجة" (1/ 349 - 350): [ثم تضع الحنوط في لحيته ورأسه، وتضع الكافور إن كان على مساجده].
وقال أيضاً "المبسوط" (1/ 420): [ثم تضع الحنوط في لحيته ورأسه، وتضع الكافور على مساجده، وإن لم يكن كافور لم يضره].
3 - وقال السرخسي في "المبسوط" (2/ 60): [(قال): (ثم يوضع الحنوط في لحيته ورأسه ويوضع الكافور على مساجده يعني جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه):
لأنه كان يسجد بهذه الأعضاء فتخص بزيادة الكرامة، وعن زفر رضي الله عنه قال يذر الكافور على عينيه وأنفه وفمه لأن المقصود أن يتباعد الدود من الموضع الذي ينثر عليه الكافور وإنما تخص هذه المخارق من بدنه بالكافور لهذا].
4 - وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 308):
[ويوضع الكافور على مساجده يعني جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه؛ لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: وتتبع مساجده بالطيب يعني بالكافور.
ولأن تعظيم الميت واجب ومن تعظيمه أن يطيب لئلا تجيء منه رائحة منتنة وليصان عن سرعة الفساد وأولى المواضع بالتعظيم مواضع السجود].
[خلاصة البحث]: لم يرد حديث صحيح عن النبي في هذه المسألة، ولكن الذي عليه السلف وجميع المذاهب المتبوعة أنه يستحب تطييب مواضع السجود وإن توفر الطيب فيعمم به جميع البدن، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/159)
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[22 - 07 - 07, 06:56 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل وجعله في ميزان حسناتك.(81/160)
الأدعيه المأثورة عن الصحابة. حكمها؟
ـ[صلاح السعيد]ــــــــ[08 - 06 - 07, 04:39 م]ـ
اذا ورد الدعاء عن أحد من الصحابة , مثل الدعاء عند رؤية البرق , أو الدعاء بين الميلين في المسعى , وغيرها.
هل له حكم الرفع أم لا يسن الدعاء به؟
ـ[صلاح السعيد]ــــــــ[15 - 06 - 07, 05:57 ص]ـ
الأخوة طلبة العلم، لا تبخلوا علينا بفائدة .....(81/161)
إذا اختلف عالمان في التشهير المذهبي.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[08 - 06 - 07, 06:20 م]ـ
الحمد لله إذا اختلف عالمان في تشهير قول في المذهب كالمالكي مثلا فكيف الترجيح وكلاهما مالكي مثلا في مسألة القضاء أو الأداء بالنسبة للمسبوق اختلف ابن عبد البر والقاضي عبد الوهاب في التشهير في هذه المسألة كما في تفسير القرطبي الآية 3 سورة البقرة. افيدونا بارك الله فيكم.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 06 - 07, 03:15 ص]ـ
وفقك الله.
في المذهب المالكي يرجح تشهير الأرفع رتبة ... فالأعلم ... والمتأخرون على ترجيح ما شهره المغاربة ... قال صاحب البوطليحية:
ورجحوا ما شهر المغاربة - - والشمس بالمشرق ليست غاربة
وكان مقتضى المثال الذي ذكرت ترجيح ما شهره ابن عبد البر لكونه مغربيا ... ولكنهم يجعلون تشهير ابن رشد والمازري وعبد الوهاب في درجة واحدة ... وهذا يدل على رفعته عندهم ... فهؤلاء من خيرة المغاربة وأعلمهم في المذهب ... فالظاهر أن تشهيره مقدم على تشهير ابن عبد البر ... والله أعلم.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 06 - 07, 04:57 م]ـ
ثم نظرتُ في المسألة التي أشرتَ إليها - رعاك الله - فإذا ما شهره ابن عبد البر هو الذي عليه عمل المالكيين وبه فتواهم ...
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 06 - 07, 06:30 م]ـ
الحمد لله جزيت خيرا أيها الفهم الصحيح هكذا فليكن الانتساب للمذهب بالتحقيق فيه ومعرفة أصوله وفروعه لا بالدّعاوى العريضة وإنّي فخور بك أخي.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 04:02 م]ـ
للرفع(81/162)
دعوة للمشاركة حول نطر المرأة للرجال الأجانب
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[08 - 06 - 07, 07:10 م]ـ
إختلفت الأدلة بين التحريم والجواز في مسألة
نطر المرأة للرجال الأجانب
علي ضوء الجواز حديث عائشة
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِى وَقَالَ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ «دَعْهُمَا» فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَإِمَّا قَالَ «تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ». فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِى وَرَاءَهُ خَدِّى عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ «دُونَكُمْ يَا بَنِى أَرْفَدَةَ». حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ «حَسْبُكِ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «فَاذْهَبِى».
مرحبا بالمعارضين
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[08 - 06 - 07, 11:29 م]ـ
نظر المراه للرجل حرام ان كان بشهوه والا كيف سمح لهن بالصلاه فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم وكيف سمح الشرع لها بالبيع والشراء والفتوى ونحو ذلك وهى احوال لابد من خلالها من النظر للرجل
اما حديث لعب الحبشه فى المسجد ونظر عائشه الخ فقد حاول بعض المتشددين ان يجد له مخرجا منه فمن قائل قبل الحجاب ومن قائل صغر عائشه وغير ذلك مما هو مردود عليه من اهل العلم ولكن هذا حديث بمثابة حسم للامر ولانرى احدا بوسعه ان يجد منه مخرجا
روى البخارى فى صحيحه عن عائشه ام المؤمنين رضى الله عنها قالت
لما جاء النبى صلى الله عليه وسلم قتل جعفر وابن حارثه وابن رواحه جلس يعرف فى وجهه الحزن وانا انظر من صائر الباب _ شق الباب _ فاتاه رجل فقال ان نساء جعفر وذكر بكاءهن فامره ان ينهاههن فذهب ثم اتاه الثانيه وانهن لم يطعنه فقال انههن فاتاه الثالثه وقال والله غلبننا يارسول الله فزعمت انه قال فاحث فى افواههن التراب
فقلت ارغم الله انفك لم تفعل ماامرك به رسول الله ولم تترك رسول الله من العناء انتهى
قال بن حجر فى فتح البارى من فوائد الحديث جواز نظر النساء المحتجبات الى الرجال الاجانب انظركتاب الجنائز فتح البارى
ودونك حديث فاطمه بنت قيس فى الصحيح وامر النبى صلى الله عليه وسلم لها ان تعتد فى بيت بن ام مكتوم وغير ذلك من الادله
اين يذهب من قال بحرمة نظر المراه للرجل الاجنبى
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[09 - 06 - 07, 08:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي عبد الغني
لكن يعكر عليك
عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم و عنده ميمونة , فأقبل ابن أم مكتوم , و ذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " احتجبا منه " , فقلنا: يارسول الله أليس هو أعمى: لا يبصرنا , و لا يعرفنا؟ , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ".
** د ت
(رياض الصالحين 474/ 1)
** قال الإمام النووى فى " الرياض " 1/ 474: قال الترمذى: حديث حسن صحيح
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[09 - 06 - 07, 01:06 م]ـ
الجمع بين الأحاديث أولى من إعمال احدهما دون الآخر.و الرسول صلى الله عليه و سلم يرشد زوجاته أمهات المؤمنين للأفضل
بل وتعجب أمهات المؤمنين رضي الله عنهما يدل على علمهما مسبقا بأباحة ذلك
و قد يكون النهي أيضا من باب غيرته صلى الله عليه وسلم المباحة
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[10 - 06 - 07, 12:31 ص]ـ
أخي الكريم
برجاء مراجعة الموضوع الآتي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89934
وخلاصته كالآتي
مماسبق يتضح ان القول الراجح هو إباحة نظر المرأة إلى غير عورة الرجل بدون شهوة وهو الراجح من مذهب الحنابلة الشافعية ورجحه ابن قدامه وابن حجر والقرطبي والشوكاني والشيخ الألباني رحمه الله تعالي للأدلة التالية:
1 - حديث فاطمة بني قيس.
2 - حديث نظر عائشة للحبشة.
3 - حديث وعظ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد ومعه بلال.
4 - ضعف حديث نبهان عن أم سلمة وهو عمدة القائلين بالتحريم وقد تقدم كلام الالباني عليه.
5 - لا يصح احتجاجهم بعموم الآية.
6 - ضعف تأويلات المانعين للأحاديث الصحيحة مثل:
- قول النووي أن عائشة كانت صغيرة مردود بتاريخ قدوم الحبشة.
- قوله ليس في الحديث أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت إلى لعبهم مردود بأنه لا يمكن الفصل بين النظر إلى الصفة وهو اللعب وبين الموصوف وهو اللاعب.
7 - القول بأن حديث نبهان لأمهات المؤمنين خاصة, فرع علي تصحيحه, وقدتقدم أنه ضعيف.
8 - القياس علي الرجل في تحريم نظره للمرأة مردود من وجهين:
- أنه قياس في وجود النص , ولا قياس مع النص.
- أن تحريم نظر الرجل إلي وجه المرأة غير مسلم به " أنظر الرد المفحم للألباني".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/163)
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[10 - 06 - 07, 03:09 ص]ـ
اخى المجاهد كفانى الاخوان الليث و د هشام مؤنة الرد فجزاهما الله خيرا
وحديث افعمياوان انتما ضعيف لايقف اما الاصح فى الباب مما سبق بيانه نفعنا الله جميعا لما يحب ويرضى
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[19 - 06 - 07, 02:42 ص]ـ
اخى المجاهد كفانى الاخوان الليث و د هشام مؤنة الرد فجزاهما الله خيرا
وحديث افعمياوان انتما ضعيف لايقف اما الاصح فى الباب مما سبق بيانه نفعنا الله جميعا لما يحب ويرضى
صدقت و لا أنكر أني استفدت
و إن كنت أخالفك في تضعيف الحديث
فقد وافق علي تخريج الترمزي شيخنا أبو الأشبال في عمدة التفسير
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[02 - 05 - 09, 05:38 م]ـ
(جمع الشتات في حكم نظر النساء للرجال والشاشات)
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=50&book=3572(81/164)
ما حكم الاحتفاظ بالصور في جهاز الحاسوب
ـ[تركي بن حمد]ــــــــ[08 - 06 - 07, 11:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحببت أن أسأل حول حكم الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية في جهاز الحاسوب على أنها ملفات رقمية، تُعرض وتُشاهد بين الحين والآخر، فما حكم ذلك؟ وما دليله؟
وإن سبق النقاش على ما قصدت فأحيلوني إليه، فإني بحثت ولم أجد.
أريد الإجابة محصورة بالسؤال المطروح دون ذِكر حكم التصوير الفوتوغرافي أو حكم الاحتفاظ بالصور مطلقاً، مع شكري الجزيل لمن اجتهد في إفادتي ولو بالقليل.
ـ[توبة]ــــــــ[09 - 06 - 07, 12:55 ص]ـ
أسأل حول حكم الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية في جهاز الحاسوب على أنها ملفات رقمية، تُعرض وتُشاهد بين الحين والآخر، فما حكم ذلك؟ وما دليله
أريد الإجابة محصورة بالسؤال المطروح دون ذِكر حكم التصوير الفوتوغرافي أو حكم الاحتفاظ بالصور مطلقاً.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟!
ـ[تركي بن حمد]ــــــــ[09 - 06 - 07, 01:12 ص]ـ
قصدت عدم التفصيل في ذكر الخلاف حول التصوير الفوتوغرافي، فقد وجدت مطلبي بالبحث ولم أجد ما سألت عنه، لعّل الأمر بات واضحاً الآن.
ـ[تركي بن حمد]ــــــــ[09 - 06 - 07, 04:39 م]ـ
يُرفع، رفع الله قدركم.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[10 - 06 - 07, 09:35 ص]ـ
سؤال:
قرأت جوابكم عن حكم الاحتفاظ بالصور للذكرى , بعدها قمت بإحراق الصور التي كانت معي ولكن هناك صور لي مع أخواتي ومع عماتي , ماذا علي أن أفعل؟ وفي حال رفضهم إعطائي الصور ماذا أفعل؟ وما حكم الاحتفاظ بالصور في الجوال؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز الاحتفاظ بصور ذوات الأرواح للذكرى، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (10668 ( http://islamqa.com/index.php?ref=10668&ln=ara)) .
ولا إثم عليك في حال احتفاظ أخواتك وعماتك بهذه الصور، والواجب عليك بيان الحكم الشرعي لهم، ونصحهم بالتخلص منها، وطلب الصور التي تخصك منهم، فإن أبوا فلا شيء عليك.
ثانيا:
الصور التي على الجوال وفي أجهزة الحاسب، وما يصور بالفيديو، لا تأخذ حكم الصور الفوتوغرافية، لعدم ثباتها، وبقائها، إلا أن تُخرج وتطبع، وعليه فلا حرج في الاحتفاظ بها على الجوال، ما لم تكن مشتملة على شيء محرم، كما لو كانت صوراً لنساء.
وراجع السؤال رقم (10326 ( http://islamqa.com/index.php?ref=10326&ln=ara))
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب http://islamqa.com/index.php?ref=91356&ln=ara
ـ[تركي بن حمد]ــــــــ[11 - 06 - 07, 03:05 م]ـ
أحسنت، بارك الله فيك عبدالله، عفواً من كان المجيب؟
وإن كان بالإمكان إتحافنا بالمزيد، فإني شاكر ولذلك مُريد.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[13 - 06 - 07, 06:15 م]ـ
أنا لا أتعرض في كلماتي هاته لحكم الاحتفاظ بالصور للذكرى
لأنه باب خلافي بين الفقهاء.
وإنما أريد أن أتحدث وأقدم نصيحة لأولئك الذين يحتفظون بصور المحارم في الحاسوب أتدرون بأن جهازك مخترق من قبل من له ايميلك في قائمة الأصدقاء وهذا في غاية السهولة فأستطيع أن أخترق ايميلك وآخذ صورك وماخزنته في الحاسوب لذلك حذاري من تخزين شيء مهم أوسر في الحاسوب.
ـ[تركي بن حمد]ــــــــ[14 - 06 - 07, 09:14 ص]ـ
أنا لا أتعرض في كلماتي هاته لحكم الاحتفاظ بالصور للذكرى
لأنه باب خلافي بين الفقهاء.
وإنما أريد أن أتحدث وأقدم نصيحة لأولئك الذين يحتفظون بصور المحارم في الحاسوب أتدرون بأن جهازك مخترق من قبل من له ايميلك في قائمة الأصدقاء وهذا في غاية السهولة فأستطيع أن أخترق ايميلك وآخذ صورك وماخزنته في الحاسوب لذلك حذاري من تخزين شيء مهم أوسر في الحاسوب.
عفى الله عنك، حتى لو كان برنامج الحماية كاسبر سكاي؟ (ابتسامة)
مع شكري لك لحرصك على إخوانك.(81/165)
صلاة المسافر خلف المقيم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 06 - 07, 02:39 م]ـ
صلاة المسافر خلف المقيم اختلف أهل العلم فيها خصوصا من يرى وجوب القصر للمسافر فمن قائل يلزمه الإتمام اتباعا للإمام ومن قائل بل يسلم من ثنتين
وقد استدل من يرى وجوب متابعة المسافر للإمام المقيم بحديث ابن عباس أخرج أحمد في المسند 1/ 216 حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة قال كنا مع بن عباس بمكة فقلت انا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين قال تلك سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم
لكن الراجح من رواية حديث ابن عباس ليس هذا اللفظ بل اللفظ الذي رواه شعبة وهمام وهشام وغيرهم عن قتادة بلفظ " حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت بن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم "
فأنا أرى - والله أعلم - طالما هذا اللفظ هو الثابت فلا يصح الاستدلال به على إتمام صلاة المسافر خلف المقيم لأن كلمة سنة من ابن عباس – على هذه الرواية- تعود على شيئ واحد فقط ألا وهو صلاة المسافر وحده أثناء إقامته أنها تكون ركعتين , فإن قيل فما مفهوم السؤال إذن بقوله " إذا لم أكن مع الإمام" فأقول بلا شك أن ظاهره أنه أن المسافر يتم خلف المقيم لكن هذا ما يراه ابن عباس وموسى فهو مذهبهما لكن ليس مقصد ابن عباس بالسنة هذا بل مقصده هو وهو صلاة المسافر وحده أثناء إقامته أنها تكون ركعتين , وعلى هذا فلا يوجد دليل يلزم المسافر بإتمام الصلاة لو صلى خلف مقيم
فهل توافقوني على هذا الاستتناج أم لا؟؟
برجاء المشاركة والتعاون
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[10 - 06 - 07, 01:16 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18746
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 06 - 07, 07:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل على هذه الإحالة
بارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 06 - 07, 05:39 ص]ـ
للشيخ المحدِّث حماد الأنصاري رحمه الله تعالى رسالة لطيفة
بعنوان: (القول المبين في حكم اقتداء المسافر في الصلاة بالمقيم)
مطبوعة ضمن مجلد بعنوان "رسائل فقهية"
رد فيه على ما قاله الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 06 - 07, 06:59 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
أين هي أخي الفاضل على الشبكة
أو ممكن تتفضل بذكر ردوده على ابن حزم
بارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 06 - 07, 07:21 ص]ـ
معذرةً حبيبنا .. الرسالة في قرابة 22 صفحة. مطبوعة.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 06 - 07, 07:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن أليست توجد على النت
أو تتفضل أخي الكريم بذكر أهم دليل وأقواها في الرد على ابن حزم لأني بصراحة أميل إلى قول إسحاق بن راهويه وابن حزم فأريد أن أعرف ما هي حجج المخالفين لأني حتى الآن لم أر حجة قوية في الرد عى هذا المذهب لكن عسى أن يكون للشيخ حماد حججا قوية في الرد عليه
فأنا لا أريد منك كتابة 22 صفحة .... ابتسامة
بل تتفضل بما تراه دليلا قويا وحجة إلزامية قوية في الرد على ابن حزم حتى يتبين لي ضعف مذهبه أم قوته إذ كما قلت لك سابقا أخانا أنا أميل إلى قول إسحاق وابن حزم
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 06 - 07, 08:10 ص]ـ
ليس هناك حجج إلزامية!! في مسائل الخلاف ..
لكني أوصيك بالتريث دوماً .. والتوقف قبل مخالفة الجمهور عشرين مرة .. حتى تعرف حقيقة قولهم ودليله وما يحتف به، وحتى تعرف الإجماع الذي ثبت في عصر أو أكثر، وتعرف شذوذ من شذ وحقيقة شذوذه.
هذه نصيحة غالية ودرة ثمينة أهديها إليك.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[12 - 06 - 07, 12:24 م]ـ
518 - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ صَلَّى مُسَافِرٌ بِصَلاَةِ إمَامٍ مُقِيمٍ قَصَرَ، وَلاَ بُدَّ , وَإِنْ صَلَّى مُقِيمٌ بِصَلاَةِ مُسَافِرٍ أَتَمَّ، وَلاَ بُدَّ , وَكُلُّ أَحَدٍ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ , وَإِمَامَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلآخَرِ جَائِزَةٌ، وَلاَ فَرْقَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/166)
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ قُلْتُ: كَيْفَ تَرَى وَنَحْنُ هَهُنَا بِمِنًى قَالَ: وَيْحَك سَمِعْتَ بِرَسُولِ اللَّهِ r وَآمَنْتَ بِهِ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ إنْ شِئْت أَوْ دَعْ وَهَذَا بَيَانٌ جَلِيٌّ بِأَمْرِ ابْنِ عُمَرَ الْمُسَافِرَ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ فَقَطْ
وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ حَذْلَمٍ. قَالَ: كَانَ أَبِي إذَا أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الْمُقِيمِ رَكْعَةً وَهُوَ مُسَافِرٌ صَلَّى إلَيْهَا أُخْرَى , وَإِذَا أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ اجْتَزَأَ بِهِمَا
قَالَ عَلِيٌّ: تَمِيمُ بْنُ حَذْلَمٍ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ t. وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَطَرِ بْنِ فِيلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إذَا كَانَ مُسَافِرًا فَأَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ اعْتَدَّ بِهِمَا وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْت طَاوُوسًا وَسَأَلْته، عَنْ مُسَافِرٍ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الْمُقِيمِينَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: تُجْزِيَانِهِ
قَالَ عَلِيٌّ: بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا مَا قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ r مِنْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى لِسَانِهِ r صَلاَةَ الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَصَلاَةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ.
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حدثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ لَهُ: إنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ، عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ وَلَمْ يَخُصَّ عليه السلام مَأْمُومًا مِنْ إمَامٍ مِنْ مُنْفَرِدٍ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا.
وَقَالَ تَعَالَى ?، وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلاَّ عَلَيْهَا، وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.
قَالَ عَلِيٌّ: وَالْعَجَبُ مِنْ الْمَالِكِيِّينَ , وَالشَّافِعِيِّينَ , وَالْحَنَفِيِّينَ الْقَائِلِينَ: بِأَنَّ الْمُقِيمَ خَلْفَ الْمُسَافِرِ يُتِمُّ، وَلاَ يَنْتَقِلُ إلَى حُكْمِ إمَامِهِ فِي التَّقْصِيرِ , وَإِنَّ الْمُسَافِرَ خَلْفَ الْمُقِيمِ يَنْتَقِلُ إلَى حُكْمِ إمَامِهِ فِي الإِتْمَامِ. وَهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ قِيَاسٍ بِزَعْمِهِمْ , وَلَوْ صَحَّ قِيَاسٌ فِي الْعَالَمِ لَكَانَ هَذَا أَصَحَّ قِيَاسٍ يُوجَدُ , وَلَكِنْ هَذَا مِمَّا تَرَكُوا فِيهِ الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ وَالْقِيَاسَ وَمَا وَجَدْت لَهُمْ حُجَّةً إلاَّ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: إنَّ الْمُسَافِرَ إذَا نَوَى فِي صَلاَتِهِ الإِقَامَةَ لَزِمَهُ إتْمَامُهَا , وَالْمُقِيمُ إذَا نَوَى فِي صَلاَتِهِ السَّفَرَ لَمْ يَقْصُرْهَا , قَالَ: فَإِذَا خَرَجَ بِنِيَّتِهِ إلَى الإِتْمَامِ فَأَحْرَى أَنْ يَخْرُجَ إلَى الإِتْمَامِ بِحُكْمِ إمَامِهِ
قال علي: وهذا قِيَاسٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ ; لاَِنَّهُ لاَ نِسْبَةَ، وَلاَ شَبَهَ بَيْنَ صَرْفِ النِّيَّةِ مِنْ سَفَرٍ إلَى إقَامَةٍ وَبَيْنَ الاِئْتِمَامِ بِإِمَامٍ مُقِيمٍ , بَلْ التَّشْبِيهُ بَيْنَهُمَا هَوَسٌ ظَاهِرٌ
وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ r : إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ.
.
فَقُلْنَا لَهُمْ: فَقُولُوا لِلْمُقِيمِ خَلْفَ الْمُسَافِرِ: أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ إذَنْ فَقَالَ قَائِلُهُمْ: قَدْ جَاءَ " أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/167)
فَقُلْنَا: لَوْ صَحَّ هَذَا لَكَانَ عَلَيْكُمْ ; لإِنَّ فِيهِ أَنَّ الْمُسَافِرَ لاَ يُتِمُّ , وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَأْمُومٍ، وَلاَ إمَامٍ , فَالْوَاجِبُ عَلَى هَذَا أَنَّ الْمُسَافِرَ جُمْلَةً يَقْصُرُ , وَالْمُقِيمَ جُمْلَةً يُتِمُّ , وَلاَ يُرَاعِي أَحَدٌ مِنْهُمَا حَالَ إمَامِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 06 - 07, 02:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخانا أبا يوسف
ـ[ابو الزبير المكي]ــــــــ[12 - 06 - 07, 11:01 م]ـ
"الْمُسَافِر مَتَى ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ , لَزِمَهُ الإِتْمَامُ , سَوَاءٌ أَدْرَكَ جَمِيعَ الصَّلاةِ أَوْ رَكْعَةً , أَوْ أَقَلَّ. قَالَ الأَثْرَمُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (يعني الإمام أحمد) عَنْ الْمُسَافِرِ , يَدْخُلُ فِي تَشَهُّدِ الْمُقِيمِينَ؟ قَالَ: يُصَلِّي أَرْبَعًا. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأبو حنيفة.
والدليل على ذلك:
1 - قول النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ) رواه البخاري (722) ومسلم (414). وَمُفَارَقَةُ إمَامِهِ اخْتِلافٌ عَلَيْهِ.
2 - مَا رواه أحمد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: مَا بَالُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي حَالِ الانْفِرَادِ , وَأَرْبَعًا إذَا ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ؟ فَقَالَ: تِلْكَ السُّنَّةُ. وَقَوْلُهُ: "السُّنَّةُ" يَنْصَرِفُ إلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. صححه الألباني في "إرواء الغليل" (571).
3 - وَلِأَنَّهُ فِعْلُ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ صَلاهَا أَرْبَعًا , وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صَلاهَا رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
انتهى من "المغني" (3/ 143) باختصار وتصرف.
و قال الشيخ ابن عثيمين:
"الواجب على المسافر إذا صلّى خلف الإمام المقيم أن يتمّ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتمّ به). ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلّون خلف أمير المؤمنين عثمان بن عفّان في الحج في منى فكان يصلي بهم أربعاً فيصلّون معه أربعاً.
وكذلك لو دخل والإمام في آخر ركعتين فعليه بعد أن يسلِّم الإمام أن يقوم فيأتي بما بقي فيتمّ أربعاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتمّوا) رواه البخاري (635) ومسلم (603) ولأن المأموم في هذه الحال ارتبطت صلاته بالإمام فلزم أن يتابعه حتى فيما فاته.
وأما من فعل ذلك فيما سبق، فكان يصلّي ركعتين خلف إمام مقيم، فإنه يجب عليه إعادة ما صلاّه من الصلوات الرباعية ولا يُشترط أن تكون متتابعة، وعليه أن يتحرّى عدد الصلوات التي صلاّها ويجتهد في ذلك ويعيدها" اهـ.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 06 - 07, 11:40 م]ـ
الأخ الفاضل مجدي جزاك الله خيراً
الأخ الفاضل حسين أنصحك بما نصحتُ به الأخ مجدي .. فأراك تعتمد كلام ابن حزم رحمه الله تعالى دوماً.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[13 - 06 - 07, 09:41 ص]ـ
قال: [وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر ائتم]
وجملة ذلك أن المسافر متى ائتم بمقيم , لزمه الإتمام سواء أدركجميع الصلاة أو ركعة أو أقل قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن المسافر , يدخل فيتشهد المقيمين؟ قال: يصلي أربعا وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة منالتابعين وبه قال الثوري , والأوزاعي والشافعي وأبو ثور , وأصحاب الرأي وقالإسحاق: للمسافر القصر لأنها صلاة يجوز فعلها ركعتين فلم تزد بالائتمام كالفجروقال طاوس , والشعبي وتميم بن حذلم في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين: يجزيان وقال الحسن , والنخعي والزهري وقتادة , ومالك: إن أدرك ركعة أتم وإنأدرك دونها قصر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من أدرك من الصلاة ركعة فقدأدرك الصلاة) ولأن من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة ومن أدرك أقل من ذلك , لايلزمه فرضها.
ولنا ما روي عن ابن عباس أنه قيل له: (ما بال المسافر يصليركعتين في حال الانفراد , وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة) رواهأحمد في " المسند " وقوله: السنة ينصرف إلى سنة رسول الله - صلى الله عليهوسلم- ولأنه فعل من سمينا من الصحابة ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا قال نافع: كانابن عمر إذا صلى مع الإمام صلاها أربعا , وإذا صلى وحده صلاها ركعتين رواه مسلمولأن هذه صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعةوما ذكره إسحاق لا يصح عندنا فإنه لا تصح له صلاة الفجر خلف من يصلي الرباعيةوإدراك الجمعة يخالف ما نحن فيه , فإنه لو أدرك ركعة من الجمعة رجع إلى ركعتينوهذا بخلافه ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم بهفلا تختلفوا عليه) ومفارقة إمامه اختلاف عليه فلم يجز مع إمكان متابعته وإذا أحرمالمسافرون خلف مسافر فأحدث , واستخلف مسافرا آخر فلهم القصر لأنهم لم يأتموا بمقيموإن استخلف مقيما لزمهم الإتمام لأنهم ائتموا بمقيم , وللإمام الذي أحدث أن يصليصلاة المسافر لأنه لم يأتم بمقيم ولو صلى المسافرون خلف مقيم فأحدث واستخلف مسافراأو مقيما لزمهم الإتمام لأنهم ائتموا بمقيم , فإن استخلف مسافرا لم يكن معهم فيالصلاة فله أن يصلي صلاة السفر لأنه لم يأتم بمقيم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/168)
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[13 - 06 - 07, 11:45 ص]ـ
الأخ الفاضل مجدي جزاك الله خيراً
الأخ الفاضل حسين أنصحك بما نصحتُ به الأخ مجدي .. فأراك تعتمد كلام ابن حزم رحمه الله تعالى دوماً.
الى الاخ العزيز ابو يوسف:
في المسائل الخلافية ,انقل اقوال كافة اهل العلم ولا اتقيد بنقل قول واحد (سواء كان قول ابن حزم او قول الحنابلة ......... ) لان الغاية ان الانسان يصل الى الحق وان لا يتعصب بمذهب معين او بقول عالم معين. وانا ارى ان كثيرا من الاخوة ينقلون قول الحنابلة في المسائل الخلافية فقط , ولذلك انقل قول ابن حزم او ابن تيمية او أي قول لم ينقل في ذلك الموضوع على قدر اطلاعي بالمصادر, وما اوتيت من العلم الا قليلا, والوصول الى الحق يكون بالاطلاع على كافة الاقوال.
اما الاعراض عن اقوال الظاهرية او اقوال ابن حزم بالتحديد دون دراسته فلا اراه صوابا ,ولا ادري لماذا هذا الاعراض والتخوف من قراءة كتب ابن حزم رحمه الله؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 06 - 07, 01:50 م]ـ
جزاك الله خيراً
لا أقصد هذا أخي الحبيب
وإنما أقصد أن الاعتماد عليه دون غيره ودون النظر في أدلة الجمهور سبيل غير قويم.
بارك الله فيك. ونحن لا ننقل قول الحنابلة فقط في المسائل .. لعلك تجد ما قلته ظاهراً.
وجزاك الله خيراً على التوضيح.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 06 - 07, 01:52 م]ـ
كذلك لا بد أن ننظر إن كان قوله -رحمه الله- مخالفاً للإجماع الثابت أم لا، وهل هو مبني على نفي للقياس الصحيح أم لا؟ حفظك الله وكل من يقرأ.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[14 - 06 - 07, 09:04 ص]ـ
كذلك لا بد أن ننظر إن كان قوله -رحمه الله- مخالفاً للإجماع الثابت أم لا، وهل هو مبني على نفي للقياس الصحيح أم لا؟ حفظك الله وكل من يقرأ.
اوافقك على هذا الكلام ,وجزاك الله خيرا.
ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 06 - 07, 09:08 ص]ـ
بارك الله فيك
وثبتك على الحق، ورزقك من حيث لا تحتسب.
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 02:41 م]ـ
كذلك لا بد أن ننظر إن كان قوله -رحمه الله- مخالفاً للإجماع الثابت أم لا، وهل هو مبني على نفي للقياس الصحيح أم لا؟ حفظك الله وكل من يقرأ.
هل أنتم مع من يذهب إلى أن مخالفة الظاهرية لا تقدح في الإجماع؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 06 - 07, 03:19 م]ـ
لا تقدح في الإجماع إذا كانت المسألة مبنية على القياس، فعندئذ لا عبرة بهم ولا يُخرَم الإجماع بقولهم.
وتقدح فيه إن كانت المسألة مبنية على نَص.
بارك الله فيك.(81/169)
هل تراجع ابن حزم -رحمه الله وعفا عنه- عن شدته؟
ـ[أبو غالية]ــــــــ[09 - 06 - 07, 08:40 م]ـ
حدثني أحد العلماء الكبار أنه قد قُرئ عليه قبل عام (1400هـ) في كتاب تضمن تراجع ابن حزم عن قسوته وشدته التي تميز بها في مناقشاته لمخالفيه ... ولست أدري -الوهم مني- هل كان الكتاب لابن حزم نفسه أو لأحد نقل ذلك عن ابن حزم؟ فهل لدى أحد الإخوة علم عن هذا؟ وإن كان: فإني أرجو التكرم بتزويدي بعنوان هذا الكتاب .. وبنسخة منه ولو مصورة؟
ـ[أبو غالية]ــــــــ[31 - 03 - 10, 12:37 ص]ـ
ولا يزال البحث عن هذه المعلومة مستمرا
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[31 - 03 - 10, 12:48 ص]ـ
قرات في كتاب الاخلاق لابن حزم انه تراجع عن أكثر أخلاقه وأنه راض نفسه بتكلف شديد منه رحمه الله
فعلى هذا يكون القول بتراجعه آخر عمره راح وقوي والله أعلم
ـ[أبو غالية]ــــــــ[31 - 03 - 10, 12:55 ص]ـ
شكر الله لك يا أخي ...
هل نستطيع الوقوف على نص عبارته -رحمه الله-؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[31 - 03 - 10, 10:39 ص]ـ
أخبرني شيخي سيدي الشنقيطي بأنه وقف على كلام لابن حزم يعتذر فيه عن شدته وذكر ابن حزم كما أخبرني شيخي أن تلك الشدة التي تعتريه هي بسبب مرض يعاني منه, وهو مرض باطني, فالله تعالى أعلم.
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[07 - 04 - 10, 11:12 م]ـ
الإمام الوحيد الذي نجا من شدة ابن حزم رحمه الله هو الإمام أحمد بن حنبل! فقد ترضى عنه في المحلى ووالله فرحت بها يوم قرأتها رضي الله عن الجميع
ـ[أبو أنس الخليلي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 12:11 ص]ـ
السلام عليكم:
حدة ابن حزم لم تولد معه , فهو ربيب القصور ,و إنما كنت جراء مرض أصابه ...
يقول -رحمه الله- في " مداواة النفوس ":
قد أصابتني علة شديدة، ولدت علي ربواً شديداً فولد ذلك علي من الضجر، وضيق الخلق، وقلة الصبر، والنزق، أمراً حاسبت نفسي فيه، إذ أنكرت تبدل خلقي، فاشتد عجبي من مفارقتي لطبعي، وصح عندي أن الطحال موضع الفرح، فإذا فسد تولد ضده
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[09 - 04 - 10, 07:00 ص]ـ
لدي ترجمة ذاتية لابن حزم الظاهري ستطبع قريباً إن شاء الله مرفقاً ببحث الإلزامات عند ابن حزم
لم يتراجع ابن حزم عن حدته، ولا يوجد أي أثر في كتبه على ذلك.
ادعى ابن حزم أن سبب حدته هي مرض الطحال، وهي دعوى يمكن أن تفسر سبب حدته في برهة من الزمن، وإلا فكل كتبه المتقدمة والمتأخرة ناطقة على استمرارية حدته، وظهر ذلك جليا في كتابه المحلى الذي اخترمته منيته ولم يتمه فأوصى عند موته أن يتم من كتابه الكبير الإيصال.
ثم إن ابن حزم لا يرى أصلاً أن كلامه في الرجال مذموماً، كما نص على ذلك في إحدى رسائله المطبوعة في رسائل ابن حزم تحقيق إحسان عباس.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 01:55 م]ـ
قال تلميذه ابن حيان ـ فيما نقله عنه ابن بسام في ذخيرته ـ:
(وكان يحمل علمه هذا ويجادل من خالفه فيه، على استرسال في طباعه، ومذل (لم يتبين لي وجه هذه الكلمة ولعلها"بذل لأسراره) بأسراره، واستنادٍ إلى العهد الذي أخذه الله على العلماء من عباده، ليبيننه للناس ولا يكتمونه؛ فلم يك يلطف صدعه بما عنده بتعريض، ولا يزفه بتدريج، بل يصك به معارضه صك الجندل، وينشقه متلقيه إنشاق الخردل، فينفر عنه القلوب، ويوقع بها الندوب، حتى استهدف إلى فقهاء وقته، فتمالأوا على بغضه، وردوا قوله، وأجمعوا على تضليله، وشنعوا عليه، وحذروا سلاطينهم من فتنته، ونهوا عوامهم عن الدنو إليه والأخ عنه، فطفق الملوك يقصونه عن قربهم، ويسيرونه عن بلادهم، إلى أن انتهوا به منقطع أثره بتربة بلده من بادية لبلة، وبها توفي رحمه الله سنة ست وخمسين وأربعمائة، وهو في ذلك غير مرتدع ولا راجع إلى ما أرادوا به، يبث علمه في من ينتابه بباديته تلك، من عامة المقتبسين منه، من أصاغر الطلبة الذين لا يخشون فيه الملامة، يحدثهم ويفقههم ويدارسهم ولا يدع المثابرة على العلم، والمواظبة على التأليف، والإكثار من التصنيف، حتى كمل من مصنفاته في فنون العلم وقر بعيرٍ، لم يعد أكثرها عتبة بابه لتزهيد الفقهاء طلاب العلم فيها، حتى أحرق بعضها بإشبيلية ومزقت علانية، لا يزيد مؤلفها ذلك إلا بصيرة في نشرها، وجدالاً للمعاند فيها، إلى أن مضى لسبيله.
ـ[أبو أنس الخليلي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 04:00 م]ـ
شدة ابن حزم مع خصومه أمر لا شك فيه ... لكن بيت القصيد هل كانت شدته جزءا من شخصه , أم عرضت له لمرض أصابه ... كتاب مداواة النفوس يظهر أن الأمر عرض لمرض .... و إدراك هذا الأمر يجعلنا نتفهم أو نعذر ذلك الحبر في شدته ...
قد أصابتني علة شديدة، ولدت علي ربواً شديداً فولد ذلك علي من الضجر، وضيق الخلق، وقلة الصبر، والنزق، أمراً حاسبت نفسي فيه، إذ أنكرت تبدل خلقي، فاشتد عجبي من مفارقتي لطبعي، وصح عندي أن الطحال موضع الفرح، فإذا فسد تولد ضده
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/170)
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[24 - 04 - 10, 06:47 م]ـ
الإمام الوحيد الذي نجا من شدة ابن حزم رحمه الله هو الإمام أحمد بن حنبل! فقد ترضى عنه في المحلى ووالله فرحت بها يوم قرأتها رضي الله عن الجميع
أخي لا تفرح كثيرا بما قرأت ولا تنسى شدة ابن حزم على أهل القياس، فكل شدة وتسفيه لآراء أهل القياس فإن الامام أحمد بن حنبل يلحقه منها نصيب قل أو كثر ....
بقي أن نعرف هل كان شديدا على أهل الظاهر إذا خالفوه أم لا؟ فإذا وجدناه لينا معتذرا لهم بطل الاعتداد بعلة الطحال ... وإن وجدناه يسفه آراءهم ويلزمهم الالزمات التي يلزمها لغيرهم ظهرت صحة الاعتداد بعلة الطحال والله أعلم
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[24 - 04 - 10, 07:42 م]ـ
أخي لا تفرح كثيرا بما قرأت ولا تنسى شدة ابن حزم على أهل القياس، فكل شدة وتسفيه لآراء أهل القياس فإن الامام أحمد بن حنبل يلحقه منها نصيب قل أو كثر ....
بقي أن نعرف هل كان شديدا على أهل الظاهر إذا خالفوه أم لا؟ فإذا وجدناه لينا معتذرا لهم بطل الاعتداد بعلة الطحال ... وإن وجدناه يسفه آراءهم ويلزمهم الالزمات التي يلزمها لغيرهم ظهرت صحة الاعتداد بعلة الطحال والله أعلم
هذا إلزام لأبي محمد لا يلزمه، فهو وإن ذكر أهل القياس بذم بالغ وتسفيه لهم إلا أنه فعل ذلك لما رأى من سخافاتهم، وأبو محمد ليس ممن يجامل في ما يعتقده، فلو كان الإمام أحمد عنده يستحق كذا وكذا لما تحرج من ذكره باسمه .. كما ذكر غير واحدا بأسمه وسفهه في (الإحكام) .. فهو لا صبر له على المتطفلين على العلم الذين غاية ما عندهم الانتصار لأئمتهم والتدليل على طرائقهم ولو كلفهم ذلك أقوالا مضحكة ساقطة، وهو يعلم أن الإمام أحمد ليس من هؤلاء، لذا نجده عندما شرع في ذكر أمثلة كثير عن القياسيين، ذكر كثيرا من الأمثلة دون ذكر أصحابها لكونها سخيفة عنده بلا شك، لكن القائلين بها وإن كانوا جميعا مخطئين إلا أنهم يختلفون في احوالهم فلا يستحقون كلهم ذما واحدا ..
ثم خلافه في الغالب وشدته على من اعوجت أصوله كالقياسيين، لا على مجرد الخلاف في مسألة أو مسألتين، حتى تقول لننظر في شدته على أهل الظاهر!
وليت الذين يرددون أمر شدته يشرعون في جواب أدلته التي ذكرها في الإحكام جوابا برهانيا!
ثم ليقولوا عن شدته ما يحلوا لهم!(81/171)
أرجو مساعدتي عاجلاً في مسأله: نقض الإمام لحمى إمام قبله عند الحنفية والمالكية
ـ[أبو محمد الحضرمي]ــــــــ[10 - 06 - 07, 11:13 ص]ـ
قال النووي في روضة الطالبين 5/ 293:
(يجوز للحامي نقض حماه ولا يجوز لمن بعده من الأئمة).
أرجو مساعدتي عاجلاً فيمن يعرف أي مرجع في المذهب الحنفي والمالكي تكلم عن هذه المسألة.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[15 - 06 - 07, 05:01 م]ـ
تجد الكلام حول هذه المسألة عند المالكية - رعاك الله - في باب " احياء الموات " ... وانظر - غير مأمور - شرح الحطاب على المختصر الخليلي خاصة.(81/172)
أجير يعمل عند مدير بنك ربوي ما حكم الأجرة
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[10 - 06 - 07, 07:38 م]ـ
أجير يعمل عند مدير بنك ربوي ما حكم الأجرة
فهل هذا المال حرام
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[11 - 06 - 07, 12:21 ص]ـ
قال الشيخ محمد بن عثيمين ان اي شغل في بنك ربوي لا يجوز لا ن ذلك من التعاون على الربا
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[11 - 06 - 07, 06:12 ص]ـ
قال الشيخ محمد بن عثيمين ان اي شغل في بنك ربوي لا يجوز لا ن ذلك من التعاون على الربا
جزاكم الله خيرا أخي الكريم و لكن الأخ لم يقصد العمل في البنك و لكنه أراد العمل عند من كان ماله حرام
و أقول للأخ أبو المجاهد
الشيخ الألباني رحمة الله تعالى يقول إذا كان عمل مثل ذلك الشخص لا يساعد على التكسب الحرام بطريقة مباشرة و لا يعمل عنده فى بنكه فلا أثم عليه
و لمزيد من الفائدة انظر سلسلة الهدى والنور شريط 541 فى الدقيقة 8.3
و الشيخ العثيمين يقول ليس عليه شىء إلا إذا كان يساعده على كسب المال الحرام
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[13 - 06 - 07, 01:54 ص]ـ
هذا ما يعرف يا أخى بانتقال المحل
فهو إن لم يعينه على كسبه الحرام و لكنه ادى له عملا مستقلا كعمل سباكة مثلا فماله حلال وإن ترك هذا العمل تورعا و من باب طيب المطعم فهذا حسن وإلا فلا حرج عليه
والله تعالى احكم و أعلم
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[19 - 06 - 07, 03:01 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(81/173)
سؤال في علم الفرائض؟؟؟
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[10 - 06 - 07, 10:17 م]ـ
هلك هالك ٌ عن:
زوجة - أم - شقيقة / 2
هل الحل الصواب هو:
الزوجة ........... 1/ 4 لعدم وجود الفرع الوارث
أم ........... 1/ 6 لوجود جمع من الأخوة
شقيقة /2 ........... هل لهما 2/ 3 ويكون في المسألة عَول أم الباقي تعصيبا؟؟؟
وهل المسألة خلاف بين الفرضيين؟؟
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[10 - 06 - 07, 10:30 م]ـ
السؤال هو
هلك هالك ٌ عن:
زوجة - أم - شقيقة / 2
الجواب
الزوجة لها الربع والام لها الثلث والاختين الشقيقتين لهما الثلثين
بالنظر الى المقامات نجد ان المعامل المشترك الاصغر هو 12 نضربه فى نصيب الزوجة نجد نصيبها 3 ونصيب الام نضرب ال 12 فى الثلث ينتج 4
والبنتين نضرب ال 12 فى الثلثين ينتج 8 بجمع الانصبة لنتاكد من صحة المسالة يكون كالاتى
3+4+8= 15
اذن المسالة تعول الى 15 ولا توجد مشكلة الا عند من لا يقول بالعول كابن عباس فلو ترك الرجل 1200جنيها كيف يكون الحل الحل ان نقسم ال 1200 على ال15 وليس على ال12
الاخ الفاضل نرجو منك حل المسالة للتاكد من انك قد فهمت المسالة
اما الفروض مثل الربع والنصف والثلث فهى متفق عليها بين العلماء
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[10 - 06 - 07, 10:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم محمد السلفي وفقك الله
أخي الكريم الفاضل مصطفى سعد غفر الله لك هذا جواب المسألة:
الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث.
وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة وهما الأختان الشقيقتان
وللأختين الشقيقتين الثلثان لتوفر الشروط:
1 - عدم الفرع الوارث.
2 - عدم الأصل من الذكور الوارث.
3 - عدم المعصب.
4 - كونهما اثنتين.
وعليه فالمسألة من (12) للزوجة الربع (3) وللأم السدس (2) وللأختين الثلثان (8) وعليه فالمسألة تعول من (12) إلى (13)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[10 - 06 - 07, 10:57 م]ـ
شكرا لابى حازم الكاتب ولعله النسيان
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[11 - 06 - 07, 12:04 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
كما توقعت الإجابة
ولكني سمعت من بعض العلماء في هذه المسأله بعينها أنه قال أن الأختين لها الباقي تعصيبا
فهل المسألة خلافية؟؟؟
أم ماذا؟؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 06 - 07, 12:36 ص]ـ
سم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم محمد السلفي وفقك الله:
العصبة بالنسب ثلاثة أقسام:
1 - عصبة بالنفس وليست الأخوات منهم؛ لأنهم كلهم ذكور.
2 - عصبة بالغير وضابطه (كل أنثى عصبها ذكر) وتكون الأخت الشقيقة ولأب منهم إذا وجد المعصب وهو أخوها.
3 - عصبة مع الغير (كل أنثى تصير عصبة لاجتماعها مع غيرها) وتكون الأخت منهم إذا وجد المعصب وهو البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر وهذا على مذهب الجمهور وعند ابن عباس رضي الله عنهما لا تكون الأخوات عصبات مع البنات مطلقا وهو قول داود الظاهري.
وعند إسحاق وابن حزم الأخوات عصبات مع البنات إذا لم يوجد عصبة ذكر وهو العصبة بالنفس وهم اثنا عشر صنفاً المجمع على إرثهم من الرجال (وهو كل ذكر نسيب ليس بينه وبين الميت أنثى)
وعليه فلا وجه لكون الأختين ترثان هنا تعصيباً لعدم وجود المعصب وهذا على قول الجمهور.
نعم عند من لا يرى العول كابن عباس والظاهرية لايورثون الأختين هنا لكون الأختين أضعف أصحاب الفروض وهنا يقدم _ على قولهم _ ما قدمه الله ويؤخر ما أخره الله وضابط ذلك أن من ينتقل من فرض إلى فرض يكون مقدماً كالزوجة والأم ومن ينتقل من فرض إلى غيره يكون مؤخراً كالأختين فهنا في المسألة ترث الأختان الشقيقتان ما بقي بعد أن تأخذ الأم والزوجة فرضهما. والله أعلم(81/174)
سؤال في المعاشرة الزوجية
ـ[عبدالرحمن الخطيب]ــــــــ[11 - 06 - 07, 01:54 ص]ـ
سألني شخص على الإيميل، هل من أتى أهله من الدبر تحرم عليه؟
علما بأنه يقول أنه سمع ذلك عن كثير من الناس العوام.
أرجو الإجابة وجزاكم الله خيراً
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[11 - 06 - 07, 06:39 ص]ـ
اتيان المراه من الدبر حرام ورغم الحرمه فلا دخل لهذا الفعل فى بطلان العقد وكما قلت انت يا اخى انه كلام عوام ولا اظن ان احدا قاله من اهل العلم الذين يعتد بقولهم
والله تعالى اعلم
ـ[أبو الحارث السنى]ــــــــ[11 - 06 - 07, 07:11 ص]ـ
طبعا لم يقل أحد من أهل العلم هذا الكلام
وانما هذا فعل محرم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 06 - 07, 02:49 م]ـ
نص الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة أن من فعل ذلك لا تحرم عليه زوجه.
ونقله - بلا نسبة - ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار.
ولا نزاع في ذلك، والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الخطيب]ــــــــ[11 - 06 - 07, 04:42 م]ـ
جزاكم الله خيرا وأسكنكم فسيح جناته
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[11 - 06 - 07, 05:11 م]ـ
قال الشيخ/محمد المختار الشنقيطي- المدرس بالحرم النبوي الشريف-:
هذه مسألة عظيمة إتيان المرأة في الدبر من كبائر الذنوب كما ذكر العلماء -رحمة الله عليهم- وليس في الأمر رخصة ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يتساهلا في ذلك بل كان بعض العلماء والقضاة يفتي بالفراق بين المرأة والرجل إذا ثبت عنده أنه أتاها من الدبر؛ لأنه أسوأ ما يكون وللإمام ابن القيم-رحمه الله- كلام نفيس ذكر-رحمه الله-"في بدائع الفوائد" وغيره من كتبه الآثار السيئة ويقول-رحمه الله-:"إن الغالب أن الرجل إذا فعل ذلك مع المرأة أن الله يفسدها عليه وأنه لا يجني من ذلك إلا شر الدنيا والآخرة" فالله-تعالى- أحل للإنسان ما أحل وقال: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (1) وإنما يؤتى من الحرث ولا يؤتى من الدبر؛ لأن الدبر ليس بموضع للحرث.
وكان بعض السلف يسميها اللوطية الصغرى-نسأل الله السلامة والعافية- فهي فساد وإجرام وفسق كما وصف الله سبحانه وتعالى من فعلها ولا يعتذر بذلك بالتساهل فإن بعض النساء ربما يتساهلن مع الأزواج في حال العادة وربما اشتكى بعضهم أنه في حال العادة ربما أن الرجل يحاول أن يستمتع بظهر المرأة فيولج وهذا لا يعذر فيه الرجل ولا تعذر فيه المرأة و لا يجوز للمرأة إذا غلب على ظنها أن زوجها لا يخاف الله -عز وجل أن تمكنه من ذلك بل هي آثمة وشريكة له في الإثم فهذا أمر عظيم حتى ورد في حديث الترمذي: ((أنه من أتى كاهنا أو امراة في دبرها-نسأل الله السلامة والعافية-فقد كفر بما أنزل على محمد)) وهذا الحديث تكلم في سنده؛ لكن حمله العلماء-والعياذ بالله-على من يستحل أي من يفعل ذلك يعتقد حله فهذا أمر عظيم جدا ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يتساهلا فيه، وإذا حصل الإيلاج وجب الغسل وذلك على ظاهر أصل قوله-عليه الصلاة والسلام-: ((ألزق الختان الختان)) فإنه نّبه بالغالب والقاعدة في الشرع المعروفة في الأصول " أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه" فنص على الخُتان مع الختان؛ لأنه الغالب وأهدر ما عدا الغالب
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 06 - 07, 06:24 م]ـ
وهذه فتوى لشيخنا الشيخ مشهور – حفظه الله تعالى – نقلتها لما فيها من الفوائد:
السؤال الرابع: ما حكم إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ وما كفارة ذلك؟ وما السبيل في الخلاص من هذه العادة؟
الجواب:
[هذه عادة قبيحة لم تعرفها العرب، وإتيان الرجل امرأته في دبرها كبيرة من الكبائر، فيحرم على الرجل أن يأتي وأن يتمتع بزوجته من جهة الدبر، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله " ملعون من أتى امرأته في دبرها"، فإن كان إتيان المرأة في موضع الحرث مع وجود النجاسة العارضة الطارئة، وهي الحيض، حرام، فما بالكم في إتيان ذاك المكان المكروه الذي فيه النجاسة الدائمة، وليست النجاسة الطارئة فإتيان المرأة في دبرها حرام، ويحرم على المرأة أن تطاوع زوجها في ذلك، أما هل لهذا العمل من كفارة؟ لا، فهذا العمل أعظم من أن يكفر، فالكفارات تكون في الشرع في الأشياء المشروعة بأصلها، الممنوعة بوصفها، فمثلاً: أن يأتي الرجل زوجته حلال، لكن ان أتى الرجل زوجته في نهار رمضان،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/175)
فهذا أمر مشروع بأصله ممنوع بوصفه، فيحرم على الرجل أن يأتي زوجته وهي صائم في نهار رمضان وهو صائم، فهل هذا عليه كفارة؟ نعم وكفارته صيام شهرين متتابعين أما رجل زنا في شهر رمضان فهذا الوصف ممنوع بالأصل، فلا كفارة على من أتى امرأة بزنا في نهار رمضان - والعياذ بالله- لأنه أتى بشيء أعظم من أن يكفر، فأمره إلى الله، ومن حلف يميناً وعقد قلبه عليها فقد فعل شيئاً مشروعاً، ويجب عليه أن يحفظ اليمين، فإن رأى غيرها خيراً منها يأتي التي حلف ويكفر عن يمينه، اما رجل حلف بالله كاذبأ وهو يعلم أنه كاذب في يمينه، فهل عليه كفارة اليمين؟ لا كفارة عليه، لأنه أتى بشيء ليس بمشروع بالأصل ولا بالوصف، فهذا أتى بشيء أعظم من أن يكفر، فما هي كفارته؟ كفارته التوبة، فالعبد يتوجه إلى الرب بنفس منكسرة ويتوب إلى الله وإن شاء السيد أن يقبل قبل، وإن شاء أن يرد التوبة رد حتى يبقى العبد في هذه الحياة يشعر بالعبودية ويشعر بذل المعصية فيما بينه وبين الله جل في علاه وكذلك إتيان المرأة في الحيض، مشروع بأصله ممنوع بوصفه فمن أتى زوجته وهي حائض فعليه كفارة وهي أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، قال الإمام أحمد " إن أتاها في أوج الحيض يتصدق بدينار وإن أتاها في آخر الحيض يتصدق بنصف دينار، والمراد بالدينار دينار ذهب، ودينار الذهب يساوي مثقال، والمثقال يساوي أربع غرامات وأربع وعشرون بالمئة من الغرام في الذهب الخالص، أما من أتى زوجته من الدبر فقد فعل فعلاً ليس بمشروع لا بالأصل ولا بالوصف، فعليه التوبة إلى الله، فلا كفارة عليه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، أما ماهو السبيل إلى الخلاص من ذلك؟ الخلاص أن يشعر الرجل لما يأتي أهله بأنه يفعل طاعة، فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {وإن أحدكم ليأتي شهوته ويكتب له بها أجره} وما منع الله الوطء في كتابه ثم أحله إلا ولفت النظر إلى ابتغاء الولد، ولذا يسن للرجل لما يأتي أهله أن يقول " بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا " فيستحضر الولد الصالح ليكتب له الأجر، فسبيل الخلاص أن يعلم أن الله قد ركب الشهوة في الإنسان من أجل بقاء نوع هذا الإنسان، وأن يأتي أهله ابتغاء الولد وأن يذكر الله ومن سبل الخلاص من هذا أن يعلم الحرمة، وأن يعلم أنه ملعون وأن زوجته التي تطاوعه ملعونة فيقلع عن هذا احتساباً ومن سبل الخلاص أن تيئس المرأة زوجها من هذا المكان ولا تمكنه منه فإن طاوعته فهي ملعونة أيضاً، وقد ألف أبو العباس القرطبي والذهبي وابن الجوزي وغيرهم كتباً خاصة في تحريم هذا المحل].
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[13 - 06 - 07, 04:15 ص]ـ
يجوز للزوج إتيان زوجته في قبلها من أي جهة شاء، من الخلف أو الأمام شريطة أن يكون ذلك في قُبُلها وهو موضع خروج الولد.
لقول الله تبارك و تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم). وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول! فنزلت: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج) رواه البخاري 8/ 154 ومسلم 4/ 156.
5 - لا يجوز له بحال من الأحوال أن يأتي امرأته في الدبر، قال الله عز وجل: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) ومعلوم أن مكان الحرث هو الفرج وهو ما يبتغى به الولد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ملعون من يأتي النساء في محاشِّهن: أي أدبارهن) رواه ابن عدي 211/ 1 و صححه الألباني في آداب الزفاف ص105 من خلا ل هذه النصوص نستنتج انه يحق للزوج أن يستمتع بزوجته بما يشاء، ولم يحرم عليه إلا الإيلاج في الدبر، والجماع في الحيض والنفاس، وما عدا ذلك فله أن يستمتع بزوجته بما يشاء.
قال ابن قدامة:
لا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج، لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر،فهو مخصوص بذلك،ولأنه حرم لأجل الأذى، وذلك مخصوص بالدبر ,،فاختص التحريم به. " المغني " (7/ 226).
قال صاحب كشاف القناع عن متن الإقناع ( http://islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=1&idto=9745&bk_no=16&ID=1&lang=A)
وَلَهُ التَّلَذُّذُ بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ إيلَاجٍ فِي الدُّبُرِ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي السِّرِّ الْمَصُونِ: كَرِهَ الْعُلَمَاءُ الْوَطْءَ بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ لِأَنَّهُ يَدْعُو إلَى الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا قَالَا.(81/176)
ما هي الادعية او السنن التي يقوم بها الرجل عند عقد القران
ـ[عامي]ــــــــ[11 - 06 - 07, 12:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الكرام لي سؤال رعاكم الله
وهو اسم موضوعي ما هي الادعية والسنن التي يقوم بها الرجل حين يكون مقبلا على عقد قرانه وهل هناك نصوص معينة يستعين بها
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[11 - 06 - 07, 01:46 م]ـ
حمل هذا الكتاب ففيه كل ما تريد إن شاء الله وزيادة
في المرفقات
ـ[عامي]ــــــــ[12 - 06 - 07, 09:04 ص]ـ
جزيت الخير وبارك الله فيك(81/177)
الاحاديث التي اخرجها مالك في الموطا وقيل انه لم يعمل بها
ـ[ابوبكر الخزرجي]ــــــــ[12 - 06 - 07, 02:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله اسال ال لي ولكم التوفيق والسداد. لدي بحث ارجو من الاخوة الاعزاء اعانتي في اعداده ,ويتعلق بالاحاديث التي اخرجها مالك في الموطا وقيل انه لم يعمل بها ارجو تزويدي بما تقفون عليه مع ذكر مظانه خاصة في المعاملات والانكحة ان امكن.ذلك اني جمعت بعض الاحاديث في العبادات. وعسر علي جمع البقية. ولم اجد الا حديث خيار المجلس في البيوع. اعينوني ولكم مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله(81/178)
الفرائض
ـ[نظمي توفيق]ــــــــ[12 - 06 - 07, 11:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أرجو منكم إفادتي بالآتي:
هل ترث الزوجة شيئا غير الربع أو الثمن المنصوص عليهما في القرآن من مال زوجها؟ لأنه - عندنا- إذا مات الزوج فللزوجة المطالبة ببعض ماله من المحكمة الشرعية ربعه أو نصفه أو غيرهما، وذلكم المال المطالب به يسمى عند أهل البلد بالمال المكتسب سويا حال الحياة، وإذا توفي أحدهما يأخذ الحي منهماعلى قدر مشاركته الآخر في العمل قبل قسمة التركة الشرعية، فهل لهذا العمل مستند صحيح أو راجع إلى العرف البلدي أو هو خطأ؟. والله يجزيكم عني خيرا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[12 - 06 - 07, 07:26 م]ـ
هذا ليس إلا حكماً وضعيا تستعيض به تلك المحاكم عن شريعة الله ومواريثه التي لم يكل قسمتها لملك مقرب ولا نبي مرسل و بل فرضها سبحانه من فوق سبع سماوات , والزوجة ليس لها إلا الثمن إن وجد الفرع الوارث أو الربع عند عدمه كما قال الله (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين) والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أحكم وأسلم ..
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[13 - 06 - 07, 01:24 م]ـ
أخي الشنقيطي لا تستعجل الرد. فقد قضى سيدنا عمر بالسعاية للمرأة إذا كانت شريكة للزوج في عمله. فتاخذ جزءا من المال بقدر نصيبها من الشركة. وترث الربع أو النصف باعتبارها زوجة.
وانظر المعيار ونوازل البرزلي والمعيار الجديد للوقوف على العديد من الفتاوى التي قضى فيها الفقهاء للمرأة.
ومن الواجب على المفتي والباحث التبين والتثبت قبل غصدا الأحكام خصوصا في هذا المنتدى العلمي المتميز برصانة العديد من أبحاثه. فأنى لنا بما طارت به الركبان في زمن الأنترنيت
والسلام عليكم
ومن الرسائل المصنفة في المسألة "رسالة في مسألة السعاة" لعمر بن عبد العزيز الكرسيفي الهرغي الكنظيفي (ت1214)
و "نظام الكد والسعاية من الحقوق المالية للمرأة" للأستاذ الحسين المليكي. طبع سنة 1991 بمطبعة السلام بالبيضاء.(81/179)
هل يجوز قبول الهدية المحرمة؟
ـ[أبو هجير البيضاوي]ــــــــ[13 - 06 - 07, 01:24 ص]ـ
هل يجوز قبول الهدية والعطاء من قريب مع العلم أن ماله مختلط والغالب المقطوع به هو الحرام:محلات خمر ...........
فهل يجوز قبول هديته:ثياب،مال،تجهيز عرس ......
المرجو رعاكم الله تعليل القول،وماذا عن القول الفقهاء أن الحرام لا يتعلق بذمتين؟
أرجو الإفادة العاجلة لمسيس الحاجة.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[14 - 06 - 07, 06:35 ص]ـ
السؤال
اشترى لى والدى سياره ولا اعلم كيفية الشراء فربما كان الشراء على وجه محرم كان يكون عن طريق قرض ربوى او وجه من الوجوه المحرمه وعندما اساله عن حقيقة شراء السياره لايجيبنى فهل اتحمل اثما اذا استعملت هذه السياره وما الواجب على فى ذلك؟
الجواب للعلامه بن عثيمين رحمه الله
هل يجوز للولد ان يستعملها اذا كان ابوه اشتراها على وجه محرم؟ نعم يجوز له ان يستعملها والاثم على ابيه لان كل من اكتسب شيئا بطريق محرم وليس هذا الشىء محرما بعينه فانه يجوز لمن استفاد بطريق مباح ان يستعمله والدليل لهذه القاعده اننا نعلم ان اليهود من شانهم اكل السحت واخذ الربا ومع ذلك قبل النبى صلى الله عليه وسلم هدايتهم واكل منها واشترى منهم حتى انه مات ودرعه مرهون عند يهودى بطعام اشتراه لاهله
مصدر الفتوى مجلة المسلمون وقد نقلتها فى مدونتى ضمن فتاوى عديده لثله من اهل العلم احتفظ بها والله تعالى اعلم
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[15 - 06 - 07, 01:38 م]ـ
,وتنزل هذه المسألة تحت فاعدة اختلاف الحكم باختلاف الأيدي
و دليلها حديث الشاة ((هي عليها صدقة و لنا هدية))
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[27 - 06 - 07, 06:06 م]ـ
اخي الكريم حبذا لو كنا دقيقين في أسئلتنا وتجردنا عند طلب الحق
وكان أفضل لو قلت هل يجوز أخذ الهدية ممن اختلط ماله بالحرام والحلال
اما عنوان سؤالك فجوابه لا يجوز اذ ان العنوان يتكلم عن الهدية الحرام كالخمر والات المعازف وشبهها
سلمك الله فقط اردت التنبيه
زادك الله حرصا على الخير(81/180)
مجموعة بريدية مهمة وقيمة ومفيدة للباحثين في الاقتصاد الإسلامي
ـ[احمد نصار]ــــــــ[13 - 06 - 07, 06:55 م]ـ
اشترك مجانا في المجموعة العالمية للباحثين في الاقتصاد الإسلامي على هذا الرابط
http://finance.groups.yahoo.com/group/Islamic_Economic
ترسل على المجموعة الكثير من البحوث والدراسات والاخبار في مجال الاقتصاد الاسلامي
ـ[احمد نصار]ــــــــ[18 - 06 - 07, 06:41 م]ـ
مراسلة أحمد نصار
alahmedonline@yahoo.com
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[25 - 08 - 10, 07:21 م]ـ
هل ما زالت تعمل؟؟(81/181)
طلب ـ أحكام المحدث ومتذكر الحدث في الصلاة؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 06 - 07, 12:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي أرجو منكم إفادتي في هذه المسألة التي قد سبق لي طرحها.
وضاعت ثم وجدتها هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78887&highlight=%DE%D6%ED%CA%C7%E4) .
وهي متعلقة بـ:
أحكام المحدث ومتذكر الحدث في الصلاة
1318 ـ حدّثنا هَـ?رُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى?. قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَـ?نِ بْنِ عَوْفٍ. سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ. فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ. قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ. فَأَتَى? رَسُولُ اللّهِ. حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ فَانْصَرَفَ، وَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكُمْ» فَلَمْ نَزَلْ قِيَاماً نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا. وَقَدِ اغْتَسَلَ، يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَّر فَصَلَّى بِنَا. رواه مسلم
233ــ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلُ حدثنا حَمَّادٌ عن زِيَادٍ الأعْلَمِ عن الْحَسَنِ عن أبي بَكْرَةَ، «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ في صَلاَةِ الفَجْرِ فَأوْمَأ بِيَدِهِ أنْ مَكَانَكُم ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ». رواه أبو داود وصححه الألباني
السؤال الأول: ـ هل هي قضيتان مختلفتان كما ذهب إليه النووي وغيره أم حادثة واحدة، يعني هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل أن يذكر أم لم يكن دخل، أم ثبت الاثنان؟
السؤال الثاني: ـ إذا كانت حادثة واحدة كيف نجمع بين الحديثين؟
السؤال الثالث: ـ ماذا يترتب على ذلك من أحكام فقهية؟
يعني إذا ثبت أنه صلى الله عيه وسلم دخل في الصلاة ثم تذكر هل يستفاد منه:
ـ أننا إذا تذكرنا أثناء الصلاة فإننا نبني على ما صلينا؟
ـ أو أننا إذا أحدثنا أثناء الصلاة فإننا نبني على ما صلينا؟
و جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 06 - 07, 12:39 م]ـ
كلام بعض العلماء في ذلك:
قال العيني في عمدة القاري (5/ 270): ((فإن قلت) في رواية ابن ماجه (قام إلى الصلاة وكبر ثم أشار إليهم فمكثوا ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم فلما انصرف قال إني خرجت إليكم جنبا وإني أنسيت حتى قمت في الصلاة) وفي رواية الدارقطني من حديث أنس (دخل في صلاة فكبر وكبرنا معه ثم أشار إلى القوم كما أنتم) وفي رواية لأحمد من حديث علي (كان قائما فصلى بهم إذا انصرف) وفي رواية لأبي داود من حديث أبي بكرة (دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم) وفي رواية أخرى (ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم) وفي أخرى له مرسلة فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا وفي مرسل ابن سيرين وعطاء والربيع بن أنس كبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا (قلت) هذا كله لا يقاوم الذي في الصحيح وأيضا من حديث أبي هريرة هذا ثم رجع فاغتسل فخرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فلو كان كبر أولا لما كان يكبر ثانيا على أنه اختلف في الجمع بين هذه الروايات فقيل أريد بقوله كبر أراد أن يكبر عملا برواية الصحيح قبل أن يكبر وفي رواية أخرى في البخاري فانتظرنا تكبيره وقيل إنهما قضيتان أبداه القرطبي احتمالا وقال النووي أنه الأظهر وأبداه ابن حبان في صحيحه فقال بعد أن أخرج الروايتين من حديث أبي هريرة وحديث أبكر بكرة وهذان فعلان في موضعين متباينين خرج مرة فكبر ثم ذكر أنه جنب فانصرف فاغتسل ثم جاء فاستأنف بهم الصلاة وجاء مرة أخرى فلما وقع ليكبر ذكر أنه جنب قبل أن يكبر فذهب فاغتسل ثم رجع فأقام بهم الصلاة من غير أن يكون بين الخبرين تضاد ولا تهاتر وقول أبي بكرة فصلى بهم أراد بذلك بدأ بتكبير محدث لأنه رجع فبنى على صلاته إذ محال أنه يذهب ليغتسل ويبقى الناس كلهم قياما على حالتهم من غير إمام إلى أن يرجع انتهى ولما رأى مالك هذا الحديث مخالفا لأصل الصلاة قال أنه خاص بالنبي وروى بعض أصحابنا أن انتظارهم له هذا الزمن الطويل بعد أن كبروا من قبيل العمل اليسير فيجوز مثله (فإن قلت) كيف قلت كبروا (قلت) لأن العادة جارية بأن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/182)
تكبير المأمومين يقع عقيب تكبير إمامهم ولا يؤخر ذلك إلا القليل من أهل الوسوسة (فإن قلت) إذا ثبت أنه لم يكبر فكيف كبروا وأيضا فكيف أشار إليهم ولم يتكلم ولم انتظروه قياما (قلت) أما تكبيرهم فعلى رواية تكبير النبي وأما قولك ولم يتكلم فيرده مجيء قوله مكانكم (فإن قلت) إذا أثبت أنه تكلم بهذه اللفظة فالإشارة لماذا (قلت) يحتمل أنه جمع بين الكلام والإشارة أو يكون الراوي روى أحدهما بالمعنى (فإن قلت) هل اقتصر على الإقامة الأولى أو أنشأ إقامة ثانية (قلت) لم يصح فيه نقل ولو فعله لنقل قوله ثم رجع أي إلى الحجرة قوله ورأسه يقطر جملة اسمية وقعت حالا على أصلها بالواو وقوله يقطر أي من ماء الغسل ونسبة القطر إلى الرأس مجاز من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال).
وقال أبو عمر ابن عبدالبر في التمهيد (1/ 178): (وله في هذا الحديث يصلي بأصحابه يصحح رواية من روى انه كان كبر ثم أشار اليهم أن امكثوا وفي رواية الزهري في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كبر حين انصرف بعد غسله فواجب أن تقبل هذه الزيادة أيضا لأنها شهادة منفردة أداها ثقة فوجب العمل بها هذا ما يوجبه الحكم في ترتيب الآثار وتهذيبها الا أن ها هنا اعتراضات تعترض على مذهبنا في هذا الباب قد نزع غيرنا بها ونحن ذاكر ما يجب به العلم في هذا الحديث على مذهب مالك وغيره من العلماء بعون الله ان شاء الله اما مالك رحمه الله فانه ادخل هذا الحديث في موطئه في باب اعادة الجنب غسله اذا صلى ولم يذكر يعنى حاله انه كان جنبا حين صلى والذي يجيء عندي على مذهب مالك من القول في هذا الحديث أنه لم يرد رحمه الله الا الاعلام أن الجنب اذا صلى ناسيا قبل أن يغتسل ثم ذكر كان عليه أن يغتسل ويعيد ما صلى وهو جنب وأن نسيانه لجنابته لا يسقط عنه الاعادة وان خرج الوقت لأنه غير متطهر والله لا يقبل صلاة بغير طهور لا من ناس ولا من متعمد وهذا أصل مجتمع عليه في الصلاة ان النسيان لا يسقط فرضها الواجب فيها ثم أردف مالك حديثه المذكور في هذا الباب بفعل عمر بن الخطاب أنه صلى بالناس وهو جنب ناسيا ثم ذكر بعد أن صلى فاغتسل واعاد صلاته ولم يعد أحد ممن خلفه فمن فعل عمر رضي الله عنه أخذ مالك مذهبه في القوم يصلون خلف الامام الجنب لا من الحديث المذكور والله أعلم).
وفي نيل الأوطار (1/ 292): (وما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والبيهقي من حديث أبي بكرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم).
وفي رواية له قال في أوله: (وكبر) وقال في آخره: (فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبًا) وسيأتي الحديث قريبًا وهو في الصحيحين بلفظ: (أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى قام النبي صلى اللَّه عليه وسلم في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال مكانكم) الحديث.
وعلى هذا فلا يكون الحديث مؤيدًا ولكنه زعم ابن حبان أنهما قضيتان. إحداهما ذكر النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه جنب قبل الإحرام بالصلاة والثانية بعد أن أحرم).
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 06 - 07, 10:30 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 06 - 07, 01:57 م]ـ
وإياكم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[18 - 06 - 07, 10:15 م]ـ
هل من مزيد؟؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 04 - 08, 01:27 م]ـ
هل من مزيد؟؟
للرفع(81/183)
القبض او الارسال بعد الرفع من الركوع
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[14 - 06 - 07, 11:28 ص]ـ
نقل الشيخ الالباني في صفة الصلاة:قول الامام احمد: ان شاء ارسل يديه بعد الرفع من الركوع وان شاء وضعهما.
جواز الامرين , ويبقى الترجيح مسألة اخذ ورد.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[14 - 06 - 07, 11:32 ص]ـ
عند الاحناف وفي الكتاب المحيط: قال الشيخ ابو حفص:عندالرفع من الركوع الارسال.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[17 - 06 - 07, 01:41 م]ـ
مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد: أنه يرسل يديه بعد القيام من الركوع. [المبدع (1/ 51) والإنصاف للمرداوي (2/ 63) نهاية الزين، للجاوي (1/ 66) الدر المختار (2/ 175) ومغني المحتاج 1/ 661].
الدليل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل (المسيء صلاته): ( ... ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً، فيأخذ كل عظمٍ مأخذه). [أنظر البخاري (2/ 277رقم 757)، ومسلم (1/ 298 رقم 397). وفي رواية: ( ... وإذا رفعت أقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها) (البخاري 2/ 375)]. والمراد بالعظام هنا سلسلة الظهر وفقراته والمفاصل جمع مفصل، وهو ملتقى كل عظمين في الجسد. [مختار الصحاح 1/ 213, والنهاية في غريب الحديث 3/ 463)].
قال الحافظ في الفتح:قوله (حتى يعود كل فَقَار) بفتح الفاء والقاف جمع فقاره وهي عظام الظهر، وهي العظام التي يقال لها خرز الظهر. أنظر فتح الباري، لابن حجر العسقلاني 2/ 308.
قال القليوبي الشافعي: لكل مصل ولو مأموما أو امرأة رفع يديه أي كفيه- مع ابتداء تكبيره - وذلك بعد القيام من الركوع ثم يرسلهما. [أنظر: حاشية القليوبي (1/ 156)].
وقال ابن المذجحي الشافعي: فإذا انتصب- أي من الركوع- أرسلهما. [أنظر: العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب- ابن المذجحي المزجد السيف اليمني الشافعي (ت 930) (1/ 204) دار الفكر ط1].ونقل عبد المحسن بن ناصر عن أحمد: ... إذا قام رفعهما ثم حطهما، وقال بعض الحنابلة: إذا انتصب قائماً أرسل يديه. [أنظر: غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام، عبد المحسن بن ناصر آل عبيكان (4/ 258)].
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 06 - 07, 10:28 م]ـ
مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد: أنه يرسل يديه بعد القيام من الركوع. [المبدع (1/ 51) والإنصاف للمرداوي (2/ 63) نهاية الزين، للجاوي (1/ 66) الدر المختار (2/ 175) ومغني المحتاج 1/ 661].
الدليل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل (المسيء صلاته): ( ... ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً، فيأخذ كل عظمٍ مأخذه). [أنظر البخاري (2/ 277رقم 757)، ومسلم (1/ 298 رقم 397). وفي رواية: ( ... وإذا رفعت أقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها) (البخاري 2/ 375)]. والمراد بالعظام هنا سلسلة الظهر وفقراته والمفاصل جمع مفصل، وهو ملتقى كل عظمين في الجسد. [مختار الصحاح 1/ 213, والنهاية في غريب الحديث 3/ 463)].
قال الحافظ في الفتح:قوله (حتى يعود كل فَقَار) بفتح الفاء والقاف جمع فقاره وهي عظام الظهر، وهي العظام التي يقال لها خرز الظهر. أنظر فتح الباري، لابن حجر العسقلاني 2/ 308.
قال القليوبي الشافعي: لكل مصل ولو مأموما أو امرأة رفع يديه أي كفيه- مع ابتداء تكبيره - وذلك بعد القيام من الركوع ثم يرسلهما. [أنظر: حاشية القليوبي (1/ 156)].
وقال ابن المذجحي الشافعي: فإذا انتصب- أي من الركوع- أرسلهما. [أنظر: العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب- ابن المذجحي المزجد السيف اليمني الشافعي (ت 930) (1/ 204) دار الفكر ط1].ونقل عبد المحسن بن ناصر عن أحمد: ... إذا قام رفعهما ثم حطهما، وقال بعض الحنابلة: إذا انتصب قائماً أرسل يديه. [أنظر: غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام، عبد المحسن بن ناصر آل عبيكان (4/ 258)].
إيه يا حسين، جزاك الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 06 - 07, 01:23 م]ـ
هذا الموضوع سبقت مناقشته بالملتقى مراراً .. وبداخلها روابط أخرى مفيدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102919&highlight=%C7%E1%DE%C8%D6
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93893&highlight=%C7%E1%DE%C8%D6
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[18 - 06 - 07, 10:47 م]ـ
هذا الموضوع سبقت مناقشته بالملتقى مراراً .. وبداخلها روابط أخرى مفيدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102919&highlight=%C7%E1%DE%C8%D6
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93893&highlight=%C7%E1%DE%C8%D6
جزاك الله خيرا
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[19 - 06 - 07, 10:38 ص]ـ
هذا الموضوع سبقت مناقشته بالملتقى مراراً .. وبداخلها روابط أخرى مفيدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102919&highlight=%C7%E1%DE%C8%D6
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93893&highlight=%C7%E1%DE%C8%D6
نقلت مالم ينقل من اقوال اهل العلم في الملتقى حول هذا الموضوع ,واراك تخالف الجمهور في هذه المسألة.وبارك الله فيك.
قال قتادة: من لم يعرف الخلاف في الفقه, لم يشم الفقه من انفه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/184)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 06 - 07, 12:53 م]ـ
بارك الله فيك .. وإنما جمعتها هنا حتى يطلع القارئ على مجمل الأقوال في المسألة ..
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[20 - 06 - 07, 09:33 ص]ـ
بارك الله فيك.
ياطالب الرزق في الافاق مجتهدا اقصر عناك لأن الرزق مقسوم
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[05 - 07 - 07, 11:05 ص]ـ
قول الجمهور في هذه المسألة: الارسال.(81/185)
زكاة الديون الاستثمارية المؤجلة
ـ[عبد الله العايضي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 12:36 م]ـ
هذه المسألة أيها الإخوة بحثتها قبل مدة ضمن بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير وبدأت نفسي تحدثني بنشرها وأتمنى من عرضها عليكم الإستفادة من آرائكم، فأرجو منكم أن تجودوا على الباحث بقراءتها بعين الناقد لتخرج المسألة متجملة بآرائكم.
والبحث تجدونه ضمن المرفقات.
ـ[عبد الله العايضي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 08:54 م]ـ
أجريت تعديلا يسيرا على البحث
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[18 - 06 - 07, 09:58 م]ـ
بارك الله فيك أخي " العايضي "، أسأل الله أن يزيدك من العلم النافع.
ـ[طالبة علم مسلمة]ــــــــ[24 - 10 - 10, 08:18 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا(81/186)
بيع الحلي بالتقسيط ... بحث جميل للشيخ العودة ..
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[16 - 06 - 07, 12:45 ص]ـ
بيع الحلي بالتقسيط
أجاب عليه: سلمان العودة
السؤال:
فضيلة الشيخ / سلمان بن فهد العودة حفظه الله
ما هو حكم بيع الذهب بالتقسيط (الحلي)؟ و هل يدخل في حكم الأصناف الربوية المذكورة في الحديث أم لها حكم خاص بها؟
و جزاكم الله كل الخير، والسلام عليكم و رحمة الله.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب وبالله التوفيق:
نورد النصوص الشرعية، ثم نذكر خلاف العلماء في مدلولها.
الحديث الأول: ما رواه مسلم (1591) عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تباع حتى تفصل).
الحديث الثاني: ما رواه مسلم (1587) عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث قال: قالوا: أبو الأشعث أبو الأشعث، فجلس. فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت، فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية، فقام خطيباً، فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت، فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية - أو قال: وإن رغم- ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء.
الحديث الثالث: ما رواه مالك في الموطأ (1327) قال: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبوالدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأساً. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلا مثلاً بمثل وزناً بوزن. ورواه أحمد والنسائي و إسناده منقطع كما ذكر ابن عبدالبر في التمهيد (17/ 41) وغيره؛ لأن القصة حدثت في عهد عمر رضى الله عنه كما هو ظاهر , وعطاء إنما ولد سنة عشرين أو إحدى وعشرين على خلاف, ولا يحفظ لعطاء سماع من أبي الدرداء, ولا يعرف الخبر إلا من طريق عطاء, وقد حدث لعبادة بن الصامت قصة شبيهة بها مع معاوية فلعلها هي والله أعلم وقصة عبادة محفوظة من طرق.
فهذه الأحاديث وغيرها تدل على تحريم بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وكذلك الفضة بالفضة، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ثم يتفرع عن هذا عدة مسائل نعرض لبعضها:
أولاً: ما حكم بيع الذهب المصوغ بذهب خالص أكثر منه والزيادة في مقابل الصنعة؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم:
القول الأول: لا يجوز، وهو قول جمهور العلماء في المشهور، واستدلوا بالأحاديث السابقة وما شاكلها وهي تزيد على سبعة عشر حديثاً، وقال بعضهم إنها متواترة.
قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 302): والسنة المجتمع عليها أنه لا يباع شيء من الذهب عيناً كان أو تبراً أو مصوغاً أو نقرة أو رديئاً بشيء من الذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وكذلك الفضة عينها ومصوغها وتبرها والبيضاء منها والسوداء، والجيدة والرديئة سواء، لا يباع بعضها ببعض إلا مثلاً بمثل يداً بيد، من زاد أو نقص في شيء من ذلك كله أو أدخله نظرة فقد أكل الربا. اهـ
وقال الشافعي في الأم: ولا خير في أن يصارف الرجل الصائغ الفضة بالحلي الفضة المعمولة، ويعطيه إجارته؛ لأن هذا الورق بالورق متفاضلا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/187)
وقال ابن هبيرة في الإفصاح (1/ 212): أجمع المسلمون على أنه لايجوز بيع الذهب بالذهب منفرداً والورق بالورق منفرداً، تبرها ومضروبها وحليها إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد، وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز.
القول الثاني: وهو منسوب لمعاوية رضي الله عنه، والحسن وإبراهيم والشعبي. انظر المصنف لعبد الرزاق (8/ 69) وتكملة المجموع (0/ 357،359) وابن الأثير جامع الأصول (/553،559،560،561) والجامع في أصول الربا (ص: 160)، وهو اختيار جماعة كبيرة من الحنابلة كظاهر نص ابن قدامة (4/ 29) وقال في المقنع (2/ 65)، والإنصاف (5/ 14): (وعليه العمل)، واختاره ابن تيمية رحمه الله كما في تفسير آيات أشكلت (2/ 622)، وابن القيم كما في إعلام الموقعين (2/ 141) وأجازه مالك رحمه الله للمسافر خاصة لضرورة السفر كما أشار إليه خليل وغيره، وانظر أضواء البيان (1/ 256).
قال ابن تيمية في الاختيارات للبعلي (ص: 112): ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمناً. اهـ
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (2/ 141): إن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينهما وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه الصناعة قد خرجت من مقصود الأثمان، وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها، ولا يداخلها (إما أن تقضي وإما أن تربي) إلا كما يدخل في سائر السلع إذا بيعت بالثمن المؤجل. الخ كلامه رحمه الله.
ويصلح أن يكون هذا طرد رأي جماعة كبيرة من الفقهاء , فقد قال ابن رشد (2/ 103): اختلفوا من هذا الباب فيما تدخله الصنعة , مما أصله منع الربا فيه , مثل الخبز بالخبز , فقال أبو حنيفة لابأس ببيع ذلك متفاضلاً ومتماثلاً؛ لأنه قد خرج بالصنعة عن الجنس الذي فيه الربا , وقال ابن مفلح (4/ 149): إن ما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي.
وهذا قول جميع القائلين بأن لا ربا إلا في النسيئة.
أدلة هذا القول:
استدل لهم الإمام ابن تيمية في تفسير آيات أشكلت (2/ 622) , و ابن القيم في إعلام الموقعين بما يلي:
(1) أن علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، فإذا كانا حلياً فإنهما يصبحان مجرد سلعة من سائر السلع. قلت: وقد يلزم من لا يقول بهذا القول ألا يجري الربا عنده في الورق النقدي لأنه إنما اعتبره جنساً ربوياً بعلة الثمنية قياساً على الذهب والفضة.
(2) أن مبادلة حلي الذهب بالذهب بالتفاضل على أن يكون الفضل في مقابل الصنعة والصياغة، والعاقل لا يبيع الصياغة بوزنها فإنه سفه وإضاعة للصنعة، والشارع لا يقول لصاحب هذه الصياغة: بع هذا المصوغ بوزنه واخسر صياغتك، ولا يقول له: لا تعمل هذه الصياغة، واتركها، ولا يقول له: تحيل على بيع المصوغ بأكثر من وزنه بأنواع الحيل، فالشارع أحكم من أن يلزم الأمة بذلك، والشريعة لا تأتي به، ولا تأتي بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إليه، فلم يبق إلا أن يقال: لا يجوز بيعها بجنسها البتة، بل يبيعها بجنس آخر، وفي هذا من الحرج والعسر والمشقة ما تتقيه الشريعة، فإن أكثر الناس عندهم ذهب يشترون به ما يحتاجون إليه من ذلك، والبائع لا يسمح ببيعه ببر وشعير وثياب، وتكليف الاستصناع لكل من احتاج إليه إما متعذر أو متعسر، والحيل باطلة في الشرع، وقد جوز الشارع بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطب، وأين هذا من الحاجة إلى بيع المصوغ الذي تدعو الحاجة إلى بيعه وشرائه؟ فلم يبق إلا جواز بيعه كما تباع السلع، فلو لم يجز بيعه بالدراهم فسدت مصالح الناس، والنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ما هو صريح في المنع.
(3) يوضحه أن الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتخذون الحلية وكان النساء يلبسنها وكن يتصدقن بها في الأعياد وغيرها، والمعلوم بالضرورة أنه كان يعطيها للمحاويج ويعلم أنهم يبيعونها، ومعلوم قطعاً أنها لا تباع بوزنها فإنه سفه، ومعلوم أن مثل الحلقة والخاتم والفتخة لا تساوي ديناراً، ولم يكن عندهم فلوس يتعاملون بها، وهم كانوا أتقى لله وأفقه في دينه وأعلم بمقاصد رسوله من أن يرتكبوا الحيل أو يعلموها للناس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/188)
(4) يوضحه أنه لا يعرف عن احد من الصحابة أنه نهى عن أن يباع الحلي إلا بغير جنسه، أو بوزنه، والمنقول عنهم إنما هو في الصرف.
(5) أنّ الذهب والفضة نقدان تجب فيهما الزكاة بلا خلاف، فإذا صارا حلياً لم تجب فيهما الزكاة عند بعض الفقهاء؛ قلت: وهو مذهب الأئمة الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة.
(6) أن تحريم ربا الفضل إنما كان سداً للذريعة، وما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، كما أبيحت العرايا من ربا الفضل، فكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة بأكثر من وزنها؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وتحريم التفاضل إنما كان سداً للذريعة، فهذا محض القياس، ومقتضى أصول الشرع، ولا تتم مصلحة الناس إلا به، أو بالحيل، والحيل باطلة بالشرع، وغاية ما في ذلك جعل الزيادة في مقابلة الصياغة المباحة المقومة بالأثمان. الخ كلامه رحمه الله.
وقال ابن قدامة في المغني: إن قال لصائغ صغ لي خاتماً وزنه درهم، وأعطيك مثل وزنه وأجرتك درهماً فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين، قال: وقال أصحابنا: للصائغ أخذ الدرهمين: أحدهما: في مقابلة الخاتم، والثاني: أجرة له. انظر المغني (4/ 29)، وكشاف القناع (3/ 253).
وهذه الأدلة تدل على جواز بيع الحلية بالذهب متفاضلاً، لأنه لما خرج عن مسمى الذهب بالذهب وصار سلعة من السلع جاز بيعه متفاضلاً، والله أعلم.
بقي الجواب على حديث معاوية وحديث القلادة:
أجاب ابن القيم بقوله: إن ما أنكره عبادة على معاوية لم يكن إلا لأنه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالأثمان، فلم يكن الأمر متعلقاً بحلي أو بمصوغ مباح، أو حلية سلاح، بل كان متعلقاً بآنية من فضة، واتخاذ الأواني من الذهب والفضة ممنوع شرعاً، ولهذا كان الإنكار ولم يكن لسبب متعلق بالربا.
وأما الجواب على حديث القلادة:
فقالوا: إن الذهب الذي دفع ثمناً للقلادة كان أقل مما في القلادة نفسها من ذهب، فصارت المبادلة ذهباً بذهب مع التفاضل، وهو غير جائز، ولو كان الذهب المفرد أكثر من الذهب المقرون لجاز؛ لأن المبادلة تصير عندئذ: الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضل في مقابل الصنعة.
ولا يخفى ما في هذا القول من القوة والوجاهة، وأنه في ذروة النظر والتحقيق، والله أعلم.
فتوى الشيخ عبدالله بن منيع:
"بيع الذهب بالقيمة إذا كان مشغولاً, أي: فيه صنعة وصياغة , لايخفى أن الذهب قد يباع بذهب, وقد يباع بنقدٍ آخر, من فضة أو ورق نقدي, أو فلوس, فإذا كان الذهب المبيع مشغولاً, كأن يكون حلياً, فإن بيع بذهب فلا بأس أن يكون الثمن أكثر وزناً من وزن الذهب الحلي, وتكون الزيادة في الوزن في مقابل الصياغة والعمل" الذهب في بعض خصائصه وأحكامه, ورقة مقدمة للدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي.
ثانياً: حكم بيع الحلي بالذهب نسيئة:
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين أيضاً:
القول الأول: أنه لا يجوز بيع شيء من الذهب، تبراً كان، أو مضروباً، أو مصوغاً بذهب نسيئة.
وهو مذهب الجمهور، وحكاه بعضهم إجماعاً، (انظر: الإجماع لابن المنذر رقم 547.
والاستذكار لابن عبد البر (19/ 192)، والإفصاح (1/ 212) … وغيرها.
وهو الاختيار القديم لابن تيمية، كما في الفتاوى (29/ 425) وحكى اتفاق الأئمة عليه؛
وحجتهم ما مضى في المسألة الأولى من قوله عليه الصلاة والسلام:
"الذهب بالذهب .. "
وفي بعض ألفاظ الحديث "يداً بيد .. " كما في حديث أبي بكرة في صحيح مسلم (1590) وغيره ..
وفي بعضها: "هاء وهاء .. " كما في الصحيحين والسنن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
وفي بعضها: ولا تبيعوا غائباً منها بناجز" كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد (1584).
وفي بعضها: نهى عن بيع الذهب بالورق ديناً، كما في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم في البخاري (2070) وكل هذه الألفاظ متقاربة، ومعناها جواز البيع الناجز من غير نظرة ولا تأجيل, وتحريم النسيئة في ذلك.
القول الثاني: أنه يجوز بيع الحلي المصوغ من الذهب أو الفضة بغيره من الذهب أو النقود نسيئة.
وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، رحمهما الله.
فقد قال ابن تيمية – كما في الاختيارات، وسبق -: "يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه، من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمناً ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/189)
وهذا صريح في جواز النسأ أو التأجيل، ما دامت الفضة أو الذهب حلياً أو نحوه، وليست أثماناً أو قيماً للأشياء.
وهكذا نص ابن القيم، فإنه قال في صدر كلامه:" … إن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة .. فلا محذور في بيعها بجنسها، ولا يدخلها، (إما أن تقضي وإما أن تربي) إلا كما يدخل في سائر السلع إذا بيعت بالثمن المؤجل …"
وقد استشكل بعضهم الاختلاف بين كلام الشيخ ابن تيمية هنا، وبين كلامه في الفتاوى حيث ورد إليه سؤال حول هذه المسألة فأفتى بالمنع، وهذا نص السؤال والجواب:
"امرأة باعت أسورة ذهب بثمن معين، إلى أجل معين، هل يجوز أم لا؟ فأجاب: إذا بيعت بذهب أو فضة إلى أجل لم يجز ذلك باتفاق الأئمة، بل يجب رد الأسورة إن كانت باقية، أو ردّ بدلها إن كانت فائتة، والله أعلم ". (الفتاوى 29/ 425)
وقالوا إنه حكى الإجماع هنا فكيف ينقضه هناك؟
والصواب دون شك عندي – أن الشيخ رحمه الله رجع عن هذا القول بالتحريم، إلى القول بالجواز، وهذه بعض الأدلة:
(1) أن هذه الإجابة القصيرة المجملة – هي سمة إجاباته القديمة، بخلاف إجاباته المتأخرة فيغلب عليها التوسع والتفصيل؛ لأنها أحياناً تكون مخالفة للمألوف، فتحتاج إلى سرد الحجج، ورد الاعتراضات عنها.
(2) أن القول بالجواز هو الذي اختاره البعلي في اختياراته ومن الواضح في الاختيارات أنها تمثل رأي الشيخ الأخير غالباً.
(3) أنه ذكره وأطال فيه النفس ورد ما يعارضه في تفسير آيات أشكلت وهو من كتبه المتأخرة، بل لعله ألفه وهو سجنه الأخير، كما أشار إلى ذلك ابن عبد الهادي (العقود الدرية ص 240)
(4) أن ابن القيم رحمه الله، وهو من أخص تلاميذ الشيخ نقله عنه باستفاضة في إعلام الموقعين كما سلف في المسألة الأولى.
أما حكاية الإجماع فلعله اعتمد فيها على نقل ابن المنذر أو غيره ثم ظهر له أن في نقل الإجماع نوعاً من التساهل، والله أعلم.
ولعله ركن في القول بالجواز إلى ما روي عن الحسن وإبراهيم والشعبي، كما في المصنف (8/ 96)، ولخصه النووي في المجموع (10/ 357) فقال: وعن الحسن وإبراهيم والشعبي، قالوا كلهم: لا بأس بالسيف فيه الحلية والمنطقة والخاتم بأن يبتاعه بأكثر مما فيه، أو بأقل، أو نسيئة.
وقد يكون في نسبة هذا القول لهم، أعني بيع الحلي بالذهب نسيئة، توسع وتسامح، لأن كلامهم المنقول هو في الذهب المخلوط بغيره, وهذه مسألة مختلفة, لكنه مبني على أنهم لما أخرجوا الحلية عن أصل الحكم، فكأنهم أجازوا فيها التفاضل والنسأ معاً، والله أعلم.
المسألة الثالثة:
حكم بيع الحلي من الذهب أو الفضة بالورق النقدي نسيئة.
والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها، أن هذه المسألة خاصة بكون الثمن ورقاً نقدياً، من جنس الريالات أو الدولارات أو غيرهما.
أما التي قبلها فالثمن ذهب أو فضة، تبراً كان أو مضروباً أو غير ذلك.
وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالورق النقدي مطلقاً، لا نقداً ولا نسيئة، وذلك بحجة أن الورق النقدي هو عبارة عن سند بذهب أو فضة، فيكون البيع فيه غائباً بناجز، حتى مع تسليم الورق النقدي، الذي هو سند بدين – حسب قولهم - وهذا النظر، الذي هو توصيف للورق النقدي وتكييف له بأنه سندٌ بذهب أو فضة يعتمد على ما هو مكتوب عليها من التعهد بدفع قيمتها لحاملها عند الطلب.
وهذا – عند وجوده – شيء رمزي لا حقيقة له، ولا أحد يطلب، ولا أحد يدفع، ولا يلزم أن يكون لها مقابل.
ومع ذلك فقد أخذت بهذا التكييف مشيخة الأزهر في السابق، واختاره الشيخ أحمد الحسيني في كتابه " بهجة المشتاق "، كما في الورق النقدي للشيخ ابن منيع (ص 46).
ولا يلزم من هذا القول طرد منع المبايعة الناجزة بذهب أو فضة، فقد يخرج القائلون به من هذا الإلزام بمخرج الضرورة أو غيرها.
ولكن الشيخ محمد الشنقيطي صرح بذلك في تفسيره (1/ 257) فقال الذي يظهر لي – والله تعالى أعلم – أنها – يعني الورق النقدي – ليست كعروض التجارة، وأنها سندٌ بفضته، وأن المبيع الفضة التي هي سند بها، ومن قرأ المكتوب عليها فهم صحة ذلك، وعليه فلا يجوز بيعها بذهب ولا فضة، ولو يداً بيد؛ لعدم المناجزة، بسبب غيبة الفضة المدفوع سندها ... الخ "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/190)
وهذا قول غريب، ولا سند له من الواقع، ويترتب على القول به حرج عظيم على الأمة، والله أعلم.
القول الثاني:
القول بتحريم بيع الحلي من الذهب أو الفضة بالورق النقدي نسيئة.
ويعتمد هذا القول على تعليل الربا في الذهب والفضة بالثمنية، أي: أنها أثمان وقيم للأشياء، وهذا القول أعني التعليل بالثمنية إحدى الروايات عن الإمام مالك، وأبي حنيفة، وأحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما (انظر الفتاوى 29/ 470 - 474).
كما أن تحريم بيع الحلي بالورق النقدي نسيئة هو طرد رأي القائلين بأن الورق النقدي نقد مستقل قائم بنفسه مثله في ذلك مثل الدراهم والدنانير وغيرها من العُمَل الذهبية أو الفضية، وهذا اختيار الشيخ محمد رشيد رضا (الفتاوى 2/ 528).
وعليه جرت الفتوى من هيئة كبار العلماء بالسعودية كما في مجلة البحوث (1/ 212 - 222) ومنهم الشيخ عبدالله بن منيع، كما في كتابه (الورق النقدي)، وبحثه متطابق مع بحث الهيئة، وانظر خصوصاً (ص 125 - 127) أما الأدلة فقد سبقت الإشارة إلى شيء منها في صدر هذا البحث.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يلزم من القول بأن العلة هي الثمنية المطلقة، تحريم بيع الحلي بالورق النقدي نسيئة، باعتبار أن هناك من يرى أن الحلي لا يدخل في العلة، بل هو قد صار بالصنعة سلعة من السلع، من جنس الثياب والأثاث وغيرها، فلا يدخله الربا.
ولذلك كان اختيار الشيخين (ابن تيمية، وابن القيم) ومن وافقهم جواز بيع الحلي بالذهب نسيئة، مع أن مذهبهم أن العلة في النقدين هي الثمنية.
القول الثالث:
أنه يجوز بيع الحلي من الذهب والفضة بالورق النقدي نسيئة.
وهذا القول هو فحوى اختيار جماعة من العلماء متفرقين في تعليلهم.
فهو مؤدى قول من يقول بأن الورق النقدي عروض تجارة، وليس ذهباً ولا فضة، ولا جنساً ربوياً، كما ذهب إليه الشيخ عبدالرحمن بن سعدي (الفتاوى 213 - 229) والشيخ يحيى أمان، والشيخ سليمان بن حمدان، والشيخ علي الهندي – رحمهم الله – كما في جريدة حراء عدد 238و239 والقول بالجواز هو رأي بعض القائلين بإلحاق العملة النقدية بالفلوس، وطردهم هذا بأنه لا يجري فيها الربا بنوعيه (انظر: مجلة البحوث 1/ 209)
وهو أخيراً رأي القائلين بقصر الربا على الأصناف الستة المذكورة في الحديث، وعدم تعديته إلى ما يماثلها في العلة.
وهذا مذهب أهل الظاهر وابن عقيل من الحنابلة، والصنعاني كما في رسالة له مستقلة مطبوعة، وجماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين، والله أعلم.
ويلحظ في هذا القول أنه يقول به طوائف من أهل العلم، لكن كل طائفة تقول به مراعية لاعتبار غير ما تراعيه الطائفة الأخرى.
ومما يستأنس به لهذا القول، أن الأمر لا يخلو من أحد احتمالين:
(1) إما أن تكون علة الذهب والفضة هي الثمنية، فيخرج الحلي، لأنه ليس ثمناً، وإنما سلعة كغيره من السلع.
(2) وإما أن تكون العلة كونه ذهباً أو فضة – وهي علة قاصرة ضعيفة – وعلى ذلك فإن الورق النقدي ليس ذهباً ولا فضة قطعاً.
فإما ألا تحقق العلة في الحلي، لأنه خرج عن الثمنية.
وإما ألا تتحقق في الورق النقدي؛ لأنه ليس ذهباً ولا فضة وكلٌ يخطئ ويصيب، ولكل مجتهد نصيب، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=26708
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[18 - 06 - 07, 10:12 م]ـ
جزاك الله خيراً أبا دانية، لعل الشيخ سلمان العودة يتأمل في المسألة من جديد، ذلكم أن أحد الباحثين المتخصصين (وهو من أصحاب الشيخ) إطّلع على بحثه، وكانت له وقفات مع البحث، وسر الشيخ وهو الآن في طور تأمله له.
وإسنادي عالٍ جداً!
ونحن نتظر الرأي الجديد للشيخ إما ثباتاً أو تغير اجتهاد (وكلها اجتهادات)
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[19 - 06 - 07, 01:23 ص]ـ
أظنه الدبيان ..
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[19 - 06 - 07, 03:12 ص]ـ
قد يكون، وقد لا يكون!
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[26 - 07 - 10, 04:34 م]ـ
ماشاء الله(81/191)
مفتي مصر يرفض سحب كتاب أفتى فيه بالعمل في أماكن تقدم الخمور
ـ[شتا العربي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 04:02 ص]ـ
الجمعة 29 جمادى الأولى 1428هـ - 15 يونيو2007م
تقرير "العربية. نت" الأسبوعي للكتاب
مفتي مصر يرفض سحب كتاب أفتى فيه بالعمل في أماكن تقدم الخمور
دبي- العربية. نت
رفض مفتي مصر الدكتور علي جمعة سحب كتاب له من الأسواق بعد بلاغ تقدم به العضو السابق في مجمع البحوث الإسلامية يوسف البدري الى النائب العام يطالب بسحب الكتاب بدعوى انه يحلل الحرام ويثير الفتن بين المسلمين.
وقال جمعة في حديث صحفي ان كتابه "البيان بما يشغل الأذهان" قد أصدره منذ ست سنوات واستهدف الفكر المتطرف خاصة في اوساط المسلمين في الدول الغربية، وان الفتاوى التي تضمنها الكتاب والتي تجيز للمسلمين العمل في اماكن تقدم الخمور أو لحم الخنزير تحت اطار جواز العمل بالعقود الفاسدة في بلاد غير المسلمين حسب المذهب الحنفي جاءت للرد على بعض المتطرفين الذين يقولون على البلاد الغربية انها بلاد كفر ولا يجوز العمل او الاقامة فيها.
وأوضح جمعة في حديثه لصحيفة "القبس الكويتية" انه لن يقوم بسحب هذا الكتاب لأن الإسلام يرفض الإرهاب والتطرف وان من يتصدر للفتوى عليه ان يدرك الواقع الذي يجب ان تطبق فيه هذه الفتاوى.
يشار إلى أن المفتي سحب كتابا آخر له قبل اسبوع تضمن فتاوى جدلية اجازت احداها التبرك بشرب بول الرسول وهو ما تراجع عنه المفتي بعد ذلك.
http://www.alarabiya.net/articles/2007/06/15/35508.html
ـ[شتا العربي]ــــــــ[28 - 06 - 07, 10:59 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=104898
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 04:40 م]ـ
الله المستعان
أُخِّرنا إلى هذا الزمن لنسمع أمثال هذا الغثيان(81/192)
ما الدليل على أن المضمضة و الاستنشاق من واجبات الوضوء؟
ـ[الفاروقي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 10:44 ص]ـ
غسل الوجه من أركان الوضوء
وأدخل الحنابلة المضمضة و الاستنشاق فيه
ودليلهم أن الأنف و الفم من الوجه
و بالتأمل في هذا الدليل
تجده لا يكفى لإدخال المضمضة و الاستنشاق في غسل الوجه
لأن هذا القول يدخل ظاهر الأنف و ظاهر الفم فى الوجه و هذا صحيح
أما المضمضة فمتعلقة بباطن الفم و داخله و هذا ليس من الوجه
و أما الاستنشاق فمتعلق بداخل الأنف لا بظاهره
و السؤال
هل هناك أدلة أخرى على أن المضمضة و الاستنشاق من أركان الوضوء
وإلا كانتا من سننه
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 11:46 ص]ـ
نعم هناك أدلة:
1 - حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأت فمضمض) رواه أبو داود بإسناد صحيح.
2 - حديث (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر , ومن استجمر فليوتر) خرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي.
3 - حديث المسيء إلى صلاته (توضأ كما أمرك الله) , والله قال: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) , والسنة جاءت بالمضمضة والاستنشاق وهي مبينه للقرآن , وهذا يرد على من استدل بحديث المسيىء إلى صلاته بعدم فرضية المضمضة والاستنشاق.
4 - ما ذكرت أنهما من الوجه , والله قال: (فاغسلوا وجوهكم)
هناك أحاديث ضعيفه استدل بها البعض:
1 - حديث عائشة: (المضمضة والاستنشاض من الوضوء الذي لا بد منه) مرسل.
2 - حديث أبي هريرة: (تمضمضوا واستنشقوا)
ومن ذهب لفرضية المضمضة والاستنشاق: أحمد وداود الظاهري وابن أبي ليلى.
ومنهم من قال الاستنشاق فرض والمضمضة سنة , وهم بعض أهل الظاهر وأبو ثور وعبيدة , ورواية أخرى عن أحمد.
أما القائلين بالسنية فهم مالك والشافي وأبو حنيفة ورواية ليست مشهورة عن أحمد.
والله أعلم.
ـ[الفاروقي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 12:18 م]ـ
جزاك الله خيرا
نعم صدقت فهذه أدلة صحيحة نقلا
لكن تحملنى قليلا
إذ أن فى الاستدلال بها على فرضية المضمضة و الاستنشاق شىء في نفسي
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأت فمضمض) رواه أبو داود بإسناد صحيح.
-----------------------------
أرى أن هذا دليل على سنية واستحباب المضمضة لا على فرضيته لأن النبى - صلى الله عليه و سلم - سمى عمله وضوءا فقال " إذا توضأت " و المعنى " إذا توضأت فتمضمض كى يكون وضوؤك على الحالة الكاملة ولو كان فرضا لقال له كما قال في وجوب التسمية " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله " فكان قال له " لا وضوء لمن لم يتمضمض " و الله أعلم.
- حديث (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر , ومن استجمر فليوتر) خرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي.
==================
و هذا أيضا كسابقه
أما كون الأنف و الفم من الوجه
فهذا صحيح
لكن ظاهر انف
وظاهر الفم
لا باطنهما
و ظاهر الأنف و الفم كلاهما يغسل مع الوجه
فلا دلالة فى
فاغسلوا وجوهكم
على غسل باطن الأنف و داخل الفم
================
و الله أعلم
وشكرا لردك يا أخى
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 12:34 م]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب ..
أولا الحديث (لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه) قال عنه الشيخ العلوان ضعيف بكل طرقه.
ثم المعروف أن الأمر يقتضي الوجوب , فلماذا أخرجتهما من الوجوب؟ علما بان الذي قلت لا يصح الاستدلال بهما لأن لو قلنا بمثل ما قلت لقنا بالاية (يا أيها الذي آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ... ) لعلننا بمثل تعليلك وقلنا كل ما جاء في الآية يدل على الاستحباب! .. فالصيغة هي صيغة الأمر والأمر يقتضي الوجوب ولا يخرجان عن الوجوب إلا بدليل .. فأين الدليل؟
عموما الأحوط للمسلم أن لا يترك المضمضة والاستنشاق لملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم لهما ...
ـ[الفاروقي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 01:08 م]ـ
نعم
الحديث الضعيف الذى تفضلت مشكورا بنقل الحكم بضعفه
استشهدت بلفظه
و ما هو مثله من الصيغ
التى تنفى الصحة
و لم أستشهد بصحته
==============
و الأمر قد يخرج عن الوجوب لقرائن
المسألة الخامسة: المضمضة و الاستنشاق:
المضمضة: إدارة الماء في فمه و لو أدني إدارة، و الاستنشاق: إدخال الماء في الأنف و جذبه بالنفس، و الاستنثار: دفع الماء من الأنف بعد استنشاقه.
1 - حكمهما:مستحبان.
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (إذا توضأت فمضمض).
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم يستنثر).
أما الصارف لهذه الأوامر من الوجوب إلي الاستحباب:
قوله تعالي (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ).
وقوله صلي الله عليه وسلم (لا تتم صلاة أحدكم حتي يسبغ الوضوء كما أمره الله، يغسل وجهه و يديه إلي المرفقين و يمسح رأسه و رجليه إلي الكعبين ... ).
و ليس فيهما ذكر المضمضة و الاستنشاق، و باطن الفم و الأنف ليسا من الوجه - علي الراجح، فدل ذلك علي الاستحباب.
والقرينة
هنا
أولا
عدم ذكر المضمضة و الاستنشاق فى نص الآية التى تبين فروض الوضوء و هو عبادة واحدة ذكرت أجزاؤها الركنية بالآية
و ذكرها في السنة ليس لبيان كيفية غسل الوجه لأن المضمضة أصلا شىء مغاير لغسل الوجه
فهى بعيدة عن غسل الوجه لأن الوجه هو ما واجهك
ثانيا:
القائون بفرضية المضمضة و الاتنشاق أقل كثيرا كما تفضلت من القائلين بسنيتهما
ثالثا: الأمر بالمضمضة كان لصحابى واحد و كيف هو حكم وضوئه السابق قبل أن يسمع هذا من النبى صلى الله عليه و سلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/193)
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 01:37 م]ـ
إذا اتفقنا أن السنة جاءت لبيان القرآن , فهذا مما لا شك فيه سيحل الاشكال الأول وهو أن المضمضة والاستنشاض لم يأتيا بالآية ... فكذلك واجبات الصلاة لم ترد في القرآن جميعها! ...
وإذا كان الحق على كثرة من قال لضيعنا أكثر الحق ...
ـ[الفاروقي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 01:48 م]ـ
سنة جاءت لبيان القرآن
نعم لاشك بذلك
لكن هل هذا من باب البيان؟
البيان فيما لم يبين في القرآن
وفروض الوضوء مبينة في الآية
فليس هذا من باب البيان بل هو من باب الزيادة المستحبة
أما أمر الصلاة فمختلف
لأن واجبات الصلاة غير مبينة في القرآن
فقياس الوضوء على الصلاة مختلف
====================
أشكر لك صبرك معى و أسعد بمناقشتك
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[16 - 06 - 07, 02:11 م]ـ
حديث (توضا كما أمرك الله)
من أقوى الأدلة الدالة على على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق ...
أما زيادة ((اذا توضأت فمضمض)) فقد حكم عليها بعض العلماء بالشذوذ ..
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 02:52 م]ـ
سنة جاءت لبيان القرآن
نعم لاشك بذلك
لكن هل هذا من باب البيان؟
البيان فيما لم يبين في القرآن
وفروض الوضوء مبينة في الآية
فليس هذا من باب البيان بل هو من باب الزيادة المستحبة
أما أمر الصلاة فمختلف
لأن واجبات الصلاة غير مبينة في القرآن
فقياس الوضوء على الصلاة مختلف
====================
أشكر لك صبرك معى و أسعد بمناقشتك
بارك الله فيك أخي الحبيب , وما يزيد النقاش إلا المودة والحب بإذن الله ..
قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً).
وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الذي رواه الجماعة: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها).
فهل نقول أن الجمع بين المراة وعمتها أو خالتها مكروه!! , لأن هذان الصنفان لم يردا في الآية .. وأنت قلت فروض الوضوء مبينة في الآية .. وأنا أقول ما حرم على الإنسان مبينة في الآية .. ! ..
لاشك أن هذا باطل , لأن الجمع بينهما حرام , وهذا من بيان السنة للقرآن , كما هو الحال في آية الوضوء.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 03:13 م]ـ
حديث (توضا كما أمرك الله)
من أقوى الأدلة الدالة على على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق ...
أما زيادة ((اذا توضأت فمضمض)) فقد حكم عليها بعض العلماء بالشذوذ ..
أما حديث (توضأ كما أمرك الله) فقد بينا أن الله أمر باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر به والكف عن ما نهى عنه.
أما قولك بشذوذ حديث (إذا توضأت فمضمض):
فقد قال عنه:
1 - الشوكاني: قال في الدراري المضيئة: إسناده صحيح.
2 - ابن الملقن: صحيح. (الإعلام).
3 - الإشبيلي: إسناده صحيح. (الأحكام الصغرى).
4 - الألباني: صحيح (صحيح أبي داود).
ـ[الفاروقي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 05:22 م]ـ
طيب
سلمنا بذلك
و أن هذا من بيان السنة للقرآن
يبقى وجه الاستدلال
فيستدل على أن المضمضة و الاستنشاق من أركان الوضوء
ليس لأنهما من الوجه
بل بالحديثين اللذين ذكرتهما
أما الاستدلال على وجوبهما لأنهما من الوجه
فالذى من الوجه هو ظاهرهما فقط
والله أعلم
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[16 - 06 - 07, 11:37 م]ـ
توضأ كما أمرك الله به
أي توضأ كالذي أمرك الله
وبماذا أمرني الله في الوضوء؟
أما زيادة ((اذا توضأت فمضمض))
فهذه زيادة في حديث الضحاك بن مخلد وهو ان كان ثقة
فقد خالف كل من روى هذا الحديث عن ابن جريج كيحيى القطان
وعبدالرزاق وحجاج بن محمد فإنهم لم يذكروا هذه الزيادة ..
بل ان الذين رووا الحديث عن اسماعيل بن كثير كسفيان الثوري و يحيى بن مسلم
وداود بن عبدالرحمن العطار والحسن بن علي لم يذكروا هذه الزيادة ..
وقد صحح هذه الزيادة زيادة على من ذكرت:
النووي وابن حجر وابن مفلح والذهبي وابن القطان ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/194)
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[16 - 06 - 07, 11:53 م]ـ
هذه ملاحظات ثلاث على الحوار
اولا: هذه المسألة خلافيه والجمهور على السنية بأدله قويه وهذا خلاف معتبر والراجح عندنا (الشافعيه) انهما سنه لما ذكر
ثانيا: زيادة الثقه مقبوله عند كثير من المحدثين وغالب الفقهاء مالم تخالف والمخالفه غير موجودة هنا
ثالثا من قال ان الحديث ان كان كل طرقه ضعيفه كان ضعيفا؟ اليس هناك شئ اسمه الضعيف لغيره؟
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[17 - 06 - 07, 12:07 ص]ـ
إلى الأخ عبد الله الوائلي:
جزاك الله خيرا فقد أحسنت الرد ....
ولما ذكرت من الأدلة ..... دعن أقول:
والفم من الوجه، فإن كان لا بد أن يغسل فمن أين يغسل؟؟ أليس من فتحته التي ظاهرها جزء من الوجه؟؟
ثم اختصارا نقول قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " فكيف أن كانت هذه الأعضاء واجبة الغسل ثم لم نفعل، أليس يكون وضوءنا ناقصا الواجبات؟؟
وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "لا صلاة لمن لا وضوء له " حديث صحيح .... ومعلوم أن الوضوء شرط للصلاة، بدونه تكون باطلة ....... !!
فالأمر خطير للغاية ....
بارك الله بكم جميعا .............
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[17 - 06 - 07, 12:20 ص]ـ
الاحتياط من اصول الحنابله فى مسائل العبادات والمسائل التى بها خلاف معتبر لا اثم على اخذ اى من القولين
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[17 - 06 - 07, 02:07 م]ـ
ثالثا من قال ان الحديث ان كان كل طرقه ضعيفه كان ضعيفا؟ اليس هناك شئ اسمه الضعيف لغيره؟
حقيقة أول مره أسمع بالحديث الضعيف لغيره , أنا أعرف أن الحسن لغيره مثلا: الضعيف إذا تعددت طرقه .. فماذا يكون الضعيف لغيره؟ الموضوع إذا تعددت طرقه مثلا؟ أفدنا أخي الحبيب بتعريف الضعيف لغيره ومن قال به ..
وجزاك الله خير أخي أبو عامر ..
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[17 - 06 - 07, 05:15 م]ـ
أخي عبد الله الوائلي،،،
وأنا والله أضم صوتي إلى صوتك، فأقول: أول مرة أسمع "بالحديث الضعيف لغيرة" فلعل الأخ يفيدنا ما هو!!!!.
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 06 - 07, 01:39 م]ـ
إخواني ..
ما أحسنتم النقاش في المسألة .. واعذروني على هذه العبارة.
أولاً: الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه عن ذلك صارف.
ثانياً: حديث: (توضأ كما أمرك الله) لا يصلح دليلاً صارفاً للوجوب فيما يظهر لي. لماذا؟
لأنه جاء في رواية لحديث المسيء صلاته؛ ومعلوم أن حديث المسيء صلاته لم يستوعب كل الفرائض والواجبات، فلم يذكر فيه التشهد ولا التسليم مثلاً.
النتيجة: هناك واجبات لم تُذكَر في الحديث.
ثالثاً: قد يقال بوجوبه دون فرضيته .. إذا اعتبرنا أنه لا يدخل في الوجه المنصوص على الأمر بغسله في الآية.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[18 - 06 - 07, 05:35 م]ـ
أخي التواب ...
اسلوبك فيه شيء من التعالي ... واعذرني على هذه العبارة
أما قولك حديث المسيء لم يستوعب جميع الواجبات والفروض
فأرجو منك الرد على كلام ابن دقيق العيد ومن بعده الشوكاني رحم الله الجميع
قال الشوكاني في النيل 2/ 96
وقد جزم كثير من العلماء بأن واجبات الصلاة هي المذكورة في طريق هذا الحديث , واستدلوا به على عدم وجوب ما لم يذكر فيه , قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب بل لأمر زائد على ذلك وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة , وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر , ويقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم يتعلق به إساءته من واجبات الصلاة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/195)
وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة فقط. فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلف العلماء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه , وكل موضع اختلفوا في عدم وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور على ما تقدم من كونه موضع تعليم , ثم قال: إلا أن على طالب التحقيق ثلاث وظائف: أحدها أن يجمع طرق الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه , ويأخذ بالزائد فالزائد فإن الأخذ بالزائد واجب
وثانيها إذا أقام دليلا على أحد الأمرين إما الوجوب أو عدم الوجوب فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى , وهذا عند النفي يجب التحرز فيه أكثر فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين يعمل به قال: وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث , وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدم صيغة الأمر , وإن كان يمكن أن يقال: الحديث دليل على عدم الوجوب ويحمل صيغة الأمر على الندب , ثم ضعفه بأنه إنما يتم إذا كان عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر وليس كذلك , فإن عدم الذكر إنما يدل على عدم الوجوب وهو غير عدم الذكر في نفس الأمر فيقدم ما دل على الوجوب لأنه إثبات لزيادة يتعين العمل بها ا هـ.
والوظائف التي أرشد إليها قد امتثلنا رسمه فيها. فجعلنا من طرق هذا الحديث في هذا الشرح عند الكلام على مفرداته ما تدعو الحاجة إليه وتظهر للاختلاف في ألفاظه مزيد فائدة وعملنا بالزائد فالزائد من ألفاظه فوجدنا الخارج عما اشتمل عليه حديث الباب: الشهادتين بعد الوضوء. وتكبير الانتقال. والتسميع والإقامة. وقراءة الفاتحة ووضع اليدين على الركبتين حال الركوع. ومد الظهر. وتمكين السجود. وجلسة الاستراحة. وفرش الفخذ. والتشهد الأوسط. والأمر بالتحميد والتكبير والتهليل والتمجيد عند عدم استطاعة القراءة , وقد تقدم الكلام على جميعها إلا التشهد الأوسط وجلسة الاستراحة وفرش الفخذ فسيأتي الكلام [ص: 309] على ذلك
والخارج عن جميع ألفاظه من الواجبات المتفق عليها كما قال الحافظ والنووي: النية. والقعود الأخير. ومن المختلف فيها التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. والسلام في آخر الصلاة , وقد قدمنا الكلام على النية في الوضوء , وسيأتي الكلام على الثلاثة الأخيرة. وأما
قوله إنها تقدم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر واختياره لذلك من دون تفصيل , فنحن لا نوافقه بل نقول: إذا جاءت صيغة أمر قاضية بوجوب زائد على ما في هذا الحديث فإن كانت متقدمة على تاريخه كان صارفا لها إلى الندب لأن اقتصاره صلى الله عليه وسلم في التعليم على غيرها وتركه لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب ما تضمنته لما تقرر من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وإن كانت متأخرة عنه فهو غير صالح لصرفها لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره: أعني الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات واللازم باطل فاللزوم مثله
وإن كانت صيغة الأمر الواردة بوجوب زيادة على هذا الحديث غير معلومة التقدم عليه ولا التأخر ولا المقارنة فهذا محل الإشكال ومقام الاحتمال , والأصل عدم الوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل والبراءة , ولا شك أن الدليل المفيد للزيادة على حديث المسيء إذا التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه وتأخره فلا ينهض للاستدلال به على الوجوب وهذا التفصيل لا بد منه وترك مراعاته خارج عن الاعتدال إلى حد الإفراط أو التفريط لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط وإهدار الأدلة الواردة بعده تخيلا لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده دالا على الوجوب سد لباب التشريع ورد لما تجدد من واجبات الصلاة ومنع للشارع من إيجاب شيء منها وهو باطل لما عرفت من تجدد الواجبات في الأوقات
والقول بوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيل يؤدي إلى إيجاب كل أقوال الصلاة وأفعالها التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم من غير فرق بين أن يكون ثبوتها قبل حديث المسيء أو بعده لأنها بيان للأمر القرآني أعني قوله تعالى: {أقيموا الصلاة} ولقوله صلى الله عليه وسلم: {صلوا كما رأيتموني أصلي} وهو باطل لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام في كل دليل يقضي بوجوب أمر خارج عن حديث المسيء ليس بصيغة الأمر كالتوعد على الترك أو الذم لمن لم يفعل. وهكذا يفصل في كل دليل يقتضي عدم وجوب شيء مما اشتمل عليه حديث المسيء أو تحريمه إن فرضنا وجوده. وقد استدل بالحديث على عدم وجوب الإقامة ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره ووضع اليمنى على اليسرى , وتكبيرات الانتقال , وتسبيحات الركوع والسجود , وهيئات الجلوس , ووضع اليد على الفخذ , والقعود ونحو ذلك. قال الحافظ: وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر [ص: 310] في بعض الطرق ا هـ. وقد قدمنا البعض من ذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/196)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 06 - 07, 05:44 م]ـ
يبدو أخي أنك لم تقرأ كلام ابن عبدالبر والنووي رحمهما الله في هذا الموضوع ..
ولم أقصد التعالي غفر الله لك.
ـ[أبو أنس السلمي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 06:26 م]ـ
يقول علماء الأصول: أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لايدل على الوجوب.
ومن استدل بحديث: (توضأ كما أمرك الله) فله قوته , لولا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع ما يعضده من الأدلة التي ذكرت سابقاً فالقول بالوجوب من القوة بمكان.والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 06 - 07, 06:30 م]ـ
أما المداومة لوحدها فلا دليل فيها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم -مثلاً- داوم على غسل الكفين، وهما سنة إجماعاً.
وقد ذكرتُ -أخي المبارك- أن قوله صلى الله عليه وسلم: (توضأ كما أمرك الله) نص في وجوب ما جاء في الآية، لكنه لا ينفي الوجوب فيما عداه.
لا سيما أنه قطعة من رواية لحديث المسيء صلاته، والحديث لم يرد فيه بعض الواجبات المتفق عليها بين العلماء كالتشهد والتسليم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 06 - 07, 07:17 م]ـ
قال ابن عبدالبر في التمهيد (16/ 194): (وسكت له عن التشهد والتسليم وقد قام الدليل من غير هذا الحديث بوجوب التشهد ووجوب التسليم بما علمهم من ذلك وأعلمهم أن ذلك في صلاتهم وكذلك الصلاة على النبي عليه السلام مأخوذ من غير ذلك الحديث واحتجوا من الأثر بحديث أبي مسعود من رواية مالك وفيه أنه علمهم الصلاة على النبي عليه السلام وقال وفيه والسلام كما قد علمتم نعني التشهد وبأن أبا مسعود روى الحديث وفهم مخرجه وكان يراه واجبا ويقول أنه لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي صلى الله عليه و سلم)
قلت: لهذا لا يصح صرف كل أمرٍ بحديث المسيء صلاته، وإلا كان يلزم إهدار كثير مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ..
وقد رد ابن القيم رحمه الله على هذه الدعوى في تهذيب السنن (1/ 51) فليراجَع.
وأكتفي بهذا .. فقد بحثتُ المسألة سابقاً، وهذا الذي ظهر للعبد الفقير.
ـ[أبو أنس السلمي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 11:48 م]ـ
شكراً أخي الفاضل أبا يوسف على هذا النقل الجميل
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 06 - 07, 11:53 م]ـ
لا شكر على واجب
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[22 - 06 - 07, 02:56 م]ـ
انا اقصد الحسن لغيره واسف على الخطأ الغير مقصود
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[22 - 06 - 07, 04:11 م]ـ
انا اقصد الحسن لغيره واسف على الخطأ الغير مقصود
نعم، جزاك الله خيرا أخي سليمان المصري، لأنه لا يوجد ضعيف لغيره أصلا.
بوركت وأحسن الله إليك .......
أخوكم/ سليمان سعود الصقر
ـ[أبو الحسن السكندري]ــــــــ[30 - 07 - 07, 02:41 ص]ـ
أود المشاركة في مسألة دخول الأنف والفم في الوجه، باستدلال أرجو ألا أكون مخطئاً إذا نسبته إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال ما مفاده أن الأنف والفم من الوجه واستدل بأن الصائم يؤذن له بالمضمضة حتى لغير الوضوء، وأمر فقط بعدم المبالغة في الاستنشاق، فعلم من هذا أن الفم والأنف لا يدخلان في الجوف إذا لو كانا من الجوف، لبطل الصيام. أرجو ألا أكون مخطئاً.
والله أعلم.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[30 - 07 - 07, 03:40 ص]ـ
عندى فائدة لطيفة للإخوة الأكارم:
_______________________
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة سليمان المصرى
انا اقصد الحسن لغيره واسف على الخطأ الغير مقصود
نعم، جزاك الله خيرا أخي سليمان المصري، لأنه لا يوجد ضعيف لغيره أصلا.
بوركت وأحسن الله إليك .......
أخوكم/ سليمان سعود الصقر
ذكر السيوطى فى التدريب أقوال أهل العلم، و خرج بما مفاده أن هناك ضعيفا لغيره، طبعا ليس بنفس النص، و إنما هو مفهوم كلامه.
قال فى التدريب:" (وأما الضعيف لفسق الراوي) أو كذبه (فلا يؤثر فيه موافقة غيره) له إذا كان الآخر مثله لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر نعم يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرا أو لا أصل له صرح به شيخ الإسلام قال بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور السيء الحفظ بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن ".
فما رأيكم؟
هذا أولا.
ثانيا: استفسار بارك الله فيكم:
لما كان النبى صلى الله عليه و سلم يعلم جاهلا، أفيقول له توضأ كما أمرك الله و يعنى بها سنة النبى صلى الله عليه وسلم؟ أم يعنى بها نص القرآن؟ فإنه لو أراد سنته، لكان أكثر بيانا و أوضح لسانا إذا قال له - و هو الجاهل- توضأ كما ترانى أتوضأ، أو توضأ بكذا و كذا.
فما تقولون؟
ثالثا: قال الأخ سليمان المصرى:
"ثانيا: زيادة الثقه مقبوله عند كثير من المحدثين وغالب الفقهاء مالم تخالف والمخالفه غير موجودة هنا " أقول: هذا عند كثير من المحدثين المتأخرين، و لكن الصواب ما صححه ابن حجر من أن هذا ليس عمل المتقدمين، و إنما الأمر على حسب القرائن المحتفة بالحديث مما تبين أن هذا الراوى حفظ ما لم يحفظ غيره أو تبين أنه وهم فى ذلك و الصواب مع من لم يذكر الزيادة إذا كانوا أكثر عددا أو أقوى حفظا، أو اجتمعت فيهم قرائن تبين أنهم نقلوا النص كاملا. ذلك و الله تعالى أعلم و أعلم و أحكم.
الشيخ عبد الله الوائلى، و إن كنت لا أتفق معك، لكنك أحسنت، أحسن الله إليك، و بارك فى علمك، و إنى لأشهد الله و الإخوة أنى أحب شخصكم الكريم فى الله و كذا الشيخ أبى يوسف التواب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/197)
ـ[محمد بن علي المصري]ــــــــ[31 - 07 - 07, 02:53 م]ـ
نعم فهمت أن الأخ سليمان قصد الحسن لغيره من سياق جملته ولم يقصد الضعيف لغيره
لكن وأثناء قراءتي لرد الإخوة عليه واستغرابهم قفز إلى رأسي من باب الملحة فقط أن الحديث إذا كان له طريق صالح ظاهره الصحة فقد يظهر طريق آخر له يبين علة فيه فنحكم على الطريق الأول الذي ظاهره الصحة بأنه معلول (ضعيف) لوجود العلة كذا في الطريق الآخر أي أن الطريق الأول على هذا صحيح في ظاهره ضعيف لغيره أو بغيره
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[31 - 07 - 07, 03:59 م]ـ
الأخ محمد المصرى، إضافة طيبة جزاك الله خيرا. و لعلى أنشط فيما بعد، فأنقل لكم مثالا على ماذكرت من إعلال أحد الطرق بطريق آخر. و لكيلا يختلط الأمر على الإخوة، فإنى قصدت أمرا آخر، و هو أن الحديث المنكر إذا تعددت طرقه، ربما رفعت نكارته، و جعلته فى مرتبة الضعيف.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[31 - 07 - 07, 07:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها ألأخوة الأعزاء
أصو ل وقواعد الحديث ودرجاته من حيث الصحة هي ما اتفق عليه أهل أهل العلم بالحديث وليس ما انفرد به عالم أو ناقد حديث فيما بعد وإلا فإن كل حديث ضعيف فربما يكون رواه محدث جهبذ
فهذا مثلا حديث الإقتصاد بالماء في الوضوء ولو كنت على نهر جار فقد رواه الإمام مالك رحمة الله عليه، وما أدراك ما مالك عن شيخ أسمه عبد الكريم بن أبي المخارق ولكن باقي المحديث يضعفون عبد الكريم وقالوا:"غر مالك بكاءه في المسجد"!! ى
فهو محمول عند المحققين من أئمة القرون الخيرية على الضعف مع ذلك،
ومثل ذلك رجل روى عنه الإمام أحمد في المسند وايضا أبو جعفر الطبري و .. و .. م
ولكن أهل العلم بالحديث على تضعيف هذه الأحاديث،
بالرغم من ذلك
وتبعهم أهل العلم من المحققين مثل أبن تيميةوشمس الدين الذهبي وابن عبد البر مع الأخذ بعين الإعتبار الحسن لكثرة الطرق مع شروطه التي سار عليها ابو عيسى الترمذي
أما الضعيف لغيره (وهو على قول الأخوة أنه المنكر اصبح ضعيفا لغيره فأمرجديد. م
ولو قال غير ذالك احد الأئمة فليس أحد من الناس بمعصوم
وإلاسيصبح عند بعض (محدثي العصر-وبعضهم يحمل شهادات في الحديث من جامعات الدول الأجنبية مثل السوربون-فرنسا) سيصبح صحيحا لغيره ومن ثم سيعارض به ما هو متفق عليه في الصحيحين وعند ذلك ينبغي لنا أن نراجع ديننا بالكامل وستصبح الأمة ممثلة بعلمائها على طول القرون الماضية كانت ضالة وعلينا نحن -حاشى لله -أن نصحح لهم
والله الموفق
أخوكم سليمان سعود الصقر
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[01 - 08 - 07, 06:59 ص]ـ
شيخ سليمان، ما هذا الذى تقول بارك الله فيك؟ ليس الأمر بهذا الحجم الذى ذكرت.
و كلام ابن حجر وجيه جدا، فإن الحديث إذا جاء عن رجال كذابين تعلم يقينا أنهم لم يلتقوا مثلا، فقد يكون هذا دليلا على عدم وضعه، مع الحكم على الحديث بالضعف.
هذه هى المسألة إخراجه من النكارة إلى الضعف. لا أن يعارض ما فى الصحيحين.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[02 - 08 - 07, 12:48 ص]ـ
شيخ سليمان، ما هذا الذى تقول بارك الله فيك؟ ليس الأمر بهذا الحجم الذى ذكرت.
و كلام ابن حجر وجيه جدا، فإن الحديث إذا جاء عن رجال كذابين تعلم يقينا أنهم لم يلتقوا مثلا، فقد يكون هذا دليلا على عدم وضعه، مع الحكم على الحديث بالضعف.
هذه هى المسألة إخراجه من النكارة إلى الضعف. لا أن يعارض ما فى الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله.
أخي العزيز محمد بيلي، هدانا الله وإياك، أما بعد،،
أولا: المفهوم عند أهل السنة والجماعة أنه ليس أحد معصوم أبدا، وهذا ثابت في كتب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة .....
وإن كثيرا من أهل العلم المشهود لهم، لهم فتاوى ومذاهب شاذة بشهادة باقي أهل العلم على ذلك.
ثانيا: لا يلزم التقاء الكذاب مع الكذاب حتى يثبت أن الرواية مكذوبة، وهذا شي لم يقل به أحد من العلماء المعتمدين في أسانيد الأحاديث عند جمع الروايات في الكتب حوالي رأس القرن الثاني الهجري وقبل ذلك، مثل البخاري وأحمد ويحيى بن معين وأبو حفص الفلاس والنسائي وابن أبي حاتم الرازي .... ومن هم أمثالهم من أئمة الجرح والتعديل ... وهذه الكتب تشهد بذلك ................
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/198)
ولا حتى المتروك .... لأنه ربما انتشر الحديث المكذوب حتى قال به أكثر من كذاب، فالكذاب يستهويه الكذب.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا .. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ .. حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ .. عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ .. وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا، كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ) .. رواه أحمد وغيره
فلماذا لا يتعلق الكذاب بما يسمع من الكذب .......... ؟؟
فالرواية لا تصبح لها أي قوة إن كان في السند رجل كذاب، وهذا في شروط أبي عيسى الترمذي وهو "يحسن " بمجموع الطرق، ذلك أنه يشترط ألا يكون في السند متهم بالكذب، ولم يذكر أن الكذابين في روايات نفس الحديث لم يلتقوا ........... !!!.
وقد ضع فقهاء كبار، لأسباب قبول الرويات الموضوعة، فهذا نصر بن محمد السمرقندي الحنفي المذهب، صاحب كتاب " تنبيه الغافلين" ضعف لأنه كما قال عن الذهبي "تروج عليه الأحاديث الموضوعة" وهذا ما هو ثابت عند الجميع من أئمة الفرقة الناجية
ولو قال ابن حجر العسقلاني أن الروايات المكذوبة تصبح ضعيفة إذا ثبت أن الكذابين في الأسانيد المختلفة للرواية الواحدة لم يلتقوا ............
ونقول ليس أحد معصوم .......... وهناك أئمة كثر جد لا تتابعهم الأمة في أقوال لهم كثيرة في العقيدة وغيرها، فهناك علماء يوافقون المرجئة في أقوالهم، وعلماء يوافقون القدرية وآخرين يوافقون أقوال أبي الحسن الأشعري القديمة ... الخ.
وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: "من تتبع زلات العلماء تزندق"
فهناك فرق شاسع بين الضعيف من الرجال الذي يكتب حديثه للموعظة والأعتبار ومن هو متروك فلا يكتب حديثه، والأشد من المتروك، المتهم بالكذب والأشد من هذا من ثبت أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال:
" من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " متفق عليه.
فقبول رواية الكذابين، أو مجرد كتابتها لأي سبب كان، مخالف لمنهج السابقين من أئمة الرجال الذين لقوا الرجال أو لقوا من لقي الرجال ...........
ولن يصلح آخر هذه الأمة ألا ما صلح عليه أولها ...............
ولنتذكر قبل الخوض في هذه الأمور لحظة يدلى الواحد فينا إلى اللحد ..........
ولنتذكر الوقفة بين يدي الله تعالى للحساب ............
فهذا أمر خطير جدا ......... فإما لنا أو علينا .................
والله أعلم ....
والله الموفق ......
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[08 - 08 - 07, 12:51 ص]ـ
شيخنا الحبيب، تقول بارك الله فيك:"فقبول رواية الكذابين، أو مجرد كتابتها لأي سبب كان، مخالف لمنهج السابقين من أئمة الرجال الذين لقوا الرجال أو لقوا من لقي الرجال ........... "
أقول: قد كتبوها أخى الحبيب، و قد وصلت إلينا.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[08 - 08 - 07, 03:34 م]ـ
شيخنا الحبيب، تقول بارك الله فيك:"فقبول رواية الكذابين، أو مجرد كتابتها لأي سبب كان، مخالف لمنهج السابقين من أئمة الرجال الذين لقوا الرجال أو لقوا من لقي الرجال ........... "
أقول: قد كتبوها أخى الحبيب، و قد وصلت إلينا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله،،،
أخي من كتب تلك الروايات المأخوذة من الكذابين، فإنما فعل ذلك للتحذير منها ونهي المسلمين عن وتبيين هذا الكاذب أو ذالك لهم ودلهم على الحق في تلك المسألة من الصحيح الثابت من الروايات!!!
فهذا ايوب أستوقفه رجل من أهل الأهواء قائلا: "يا ابا بكر كلمة واحدة " قال أيوب:"ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة" سير الأعلام – الذهبي.
وهذا سفيان الثوري وكان رجل محدث ولكن كان على ضلالة معينة قد توفي ووضعت جنازته، وكان الناس مختلفون في الصلاة عليه من عدم ذلك، فجاء سفيان وقال الناس: جاء سفيان ... جاء سفيان. .. ولكن سفيان مر من جنب الجنازة ثم واصل خارجا ليريهم أنه لا يصلى عليه .....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/199)
وهذا مع ذلك أهون من الكذب على رسو الله صلى الله عليه وسلم، و موقف أهل العلم من الكذابين أشد .......... فكيف حتى يروا عنهم للعمل به؟؟؟
فالرواية عن الكذابين –ولو اجتمعوا- للعمل به فهو مخالف للكتاب والسنة و أهل العلم، فقال تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) 6 الحجرات.
وقال تعالى:
(وأشهدوا ذوي عدل منكم) 2 الطلاق.
فإن كان هذا لإمور الدنيا التي هي زائلة، فكيف بالمصير إلى الجنة أو النار ..... بالله عليك ..... ؟ وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) متفق عليه بروايات كثيرة ويبلغ حد التواتر والله أعلم.
وروى مسلم ( http://www.islamweb.org/ver2/library/showalam.php?ids=17080) في صحيحه عن أبيهريرة ( http://www.islamweb.org/ver2/library/showalam.php?ids=3) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكمبما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم , فإياكم وإياه" ( http://www.islamweb.org/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=232&idto=232&bk_no=43&ID=177#) .
وفي لفظ آخر: " يكون في آخر الزمان دجالون كذابونيأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم , فإياكم لا يضلونكم ولايفتنونكم ( http://www.islamweb.org/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=232&idto=232&bk_no=43&ID=177#) . "
راجع باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مقدمة صحيح مسلم.
ولا يجوز أبدأ تناقل الحديث الكذب: قال رسول الله صلى الله عيه وسلم:
"من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذبفهو أحد الكاذبين ( http://islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?idfrom=3524&idto=3524&bk_no=10&ID=3326#)" رواه مسلم وأحمد وبن ماجة والترمذي.
ومعناه ثابت محفوظ، فمن حدث بحديث كذب فمعناه أنه يوقع عن الله تعالى زورا وبهتانا أو يساعد في ذلك ....
وهذا منهج الفرق الضالة المنحرفة عن جادة الحق مثل الرافضة والإتحادية وغيرهم حيث يقوم دينهم على الكذب والدجل.
وقال مالك ( http://www.islamweb.org/ver2/library/showalam.php?ids=16867) لرجل: اطلب هذا الأمر من عند أهله وقال مالك ( http://www.islamweb.org/ver2/library/showalam.php?ids=16867) أيضا لسفيان بن عيينة: ( http://www.islamweb.org/ver2/library/showalam.php?ids=16008) إنك امرؤ ذو هيئة وكبر , فانظر عمن تأخذ؟
وقال مالك: ( http://www.islamweb.org/ver2/library/showalam.php?ids=16867) لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عمن سواهم , لا يؤخذ عن:معلن بالسفه , ولا عمن جرب عليه الكذب , ولا عن صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا عن شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به.
وأرجو أخي الحبيب البيلي ان تطلعني على المصدر الذي قال به ابن حجر الكلام الذي ذكرت مع رقم المجلد والصفحة .....
وكيفما كان فهو من أئمة بحور العلم عبر أكثر من خمسة قرون ومع ذلك فلم يقل أحد من أهل العلم أنه معصوم!!!
والله ولي التوفيق
أخوكم /سليمان سعود الصقر
ـ[أبو الحسن السكندري]ــــــــ[08 - 08 - 07, 03:38 م]ـ
سبحان الله ها قد اتخذ الموضوع منحى آخر وابتعد عن الموضوع الأصلي.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[08 - 08 - 07, 08:13 م]ـ
سبحان الله ها قد اتخذ الموضوع منحى آخر وابتعد عن الموضوع الأصلي.
ألأخ العزيز ابي الحسن السكندري
موضوع الحديث من أصول أركان الفقه لأن الأحكام الشرعية لا تقوم إلا على الصحيح الثابت من الحديث ..... ولايؤخذ بالضعيف. م
فما بالك برواية الكذابين ... م
على العموم ليش زعلان يا أخي فإن لم ترد أن تشارك فلا عليك .... بارك الله بك ... م
أخوكم /سليمان سعود الصقر
ـ[أبو الحسن السكندري]ــــــــ[08 - 08 - 07, 08:28 م]ـ
ألأخ العزيز ابي الحسن السكندري
موضوع الحديث من أصول أركان الفقه لأن الأحكام الشرعية لا تقوم إلا على الصحيح الثابت من الحديث ..... ولايؤخذ بالضعيف. م
فما بالك برواية الكذابين ... م
على العموم ليش زعلان يا أخي فإن لم ترد أن تشارك فلا عليك .... بارك الله بك ... م
أخوكم /سليمان سعود الصقر
جزاك الله خيراً يا سيدي على سعة صدرك.
ولكن لو راجعت عنوان الموضوع وتأملت سير المشاركات لفهمت قصدي.
وعذراً لتطفلي ....
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[08 - 08 - 07, 09:52 م]ـ
جزاك الله خيراً يا سيدي على سعة صدرك.
ولكن لو راجعت عنوان الموضوع وتأملت سير المشاركات لفهمت قصدي.
وعذراً لتطفلي ....
وبارك الله بك وجزاك الله كل خير
أخوكم /سليمان الصقر
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[09 - 08 - 07, 01:02 ص]ـ
عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" قال فيه أحمد شاكر إسناده جيد حسن و صححه الشيخ الأباني في صحيح الجامع و حسنه في صحيح الترمذي و صحيح الترغيب و صحيح بن ماجة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/200)
ـ[محمد بن عبد الوهاب]ــــــــ[09 - 08 - 07, 01:35 ص]ـ
من الأدلة على أن المضمضة والإستنشاق في حكم الظاهر:
أنه لا يفطر بحصول الطعام فيهما حتى يبلعه.
ولا يحد بحصول الخمر فيهما ولا تحصل حرمة الرضاع بحصول اللبن في الفم حتى يبلع.
وإذا استدعى القئ فخرج إليهما أفطر.
فدل إعتبار الإفطار بالبلع في الداخل , وحصول الحد ببلع الخمر في الداخل ,وحصول الإفطار بإستدعاء
القئ من الداخل إلى الخارج على أنهما في حكم الخارج.
فإن قيل الوجه ما تحصل به المواجهة قال الحنابلة:
الصدر والبطن تحصل بهما المواجهة ولا يسميان وجهاً , وباطن اللحية لا يقع بها المواجهة وتسمى وجهاً.
والمسألة الخلاف فيها معتبر ولا ينكر على المخالف.
ويقال أيضاً لمن قال إن قول الجمهور هو القول بسنية المضمضة والإستنشاق:
إن قول الجمهور ليس بحجة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 08 - 07, 01:53 م]ـ
أخي ابن عبد الوهاب
لكن هذا الاستدلال منتقض بالعين واللحية.
مع أنني قويت مذهب الموجبين.
ـ[محمد بن عبد الوهاب]ــــــــ[10 - 08 - 07, 01:19 ص]ـ
قال أبو الخطاب الكلوذاني:
وإن سلم فداخل العين وباطن اللحية يشق غسلهما فإذا أوجب في الوضوء مع تكرره شق وخرج الإيسار فيه , والمشاق تسقط شطر الصلاة وتؤخرها عن وقتها في الجمع , وتجوز الفطر في رمضان , والحائض لا تقضي الصلاة لتكررها وتقضي الصوم لعدم تكرره.
الإنتصار في المسائل الكبار (1/ 286) العبيكان.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 08 - 07, 01:45 ص]ـ
جزاك الله خيراً .. وهذا مما يقوي مذهب الموجبين
ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[14 - 08 - 07, 10:45 م]ـ
أولا الحديث (لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه) قال عنه الشيخ العلوان ضعيف بكل طرقه.
هناك رسالة مستقلة للشيخ الحويني بعنوان (كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء)
ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[14 - 08 - 07, 10:50 م]ـ
هناك رسالة مستقلة للشيخ الحويني بعنوان (كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء)
ـ[أحمد سعيد سالم]ــــــــ[03 - 07 - 09, 08:28 م]ـ
ألا تصلح هذه الأحاديث دليلا لمن قال بالسنية:
حدثنا محمد بن المثنى ثنا الضحاك بن مخلد ثنا عبد الرحمن بن وردان حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق وقال فيه ومسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وقال من توضأ دون هذا كفاه ولم يذكر أمر الصلاة. رواه أبو داود
حدثنا زياد بن أيوب الطوسي ثنا عبيد الله بن موسى ثنا فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود.
(وليس فيه ذكر المضمضة والاستنشاق أيضا)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 07 - 09, 12:57 ص]ـ
أرى -أخي المفضال أحمد- أنها غير صالحة لصرف الوجوب، فقد بينا بأن بعض المرويات في الصلاة لم تذكر التشهد والتسليم، فهل تقول بأن التشهد والتسليم غير واجبين؟!
وراجع تكرماً المشاركة 23 في هذا الموضوع.
ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[24 - 12 - 09, 11:01 م]ـ
الحمد لله
من قال بفرضية المضمضة والإستنشاق استند الى أمرين:
1 ـ الى دلالة التضمن، لأن غسل الوجه فرض، الفم والأنف داخلان في الوجه، وما ذكره الأخ من أن الغسل يكون لداخل الفم والأنف، فالجواب عنه هو: ترك الإستفصال في قضايا عند قيام الإحتمال ينزل منزلة العموم فق المقال،
2 ـ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: { ... فمضمض} وما في معناه ومضمض فعل أمر والأمر يدل على الوجوب، مالم تكن هناك قرينة تصرفه عن الجوب وهذه قواعد أصولية مسلمة ومقررة في كتب أهل الفن، وهنا أشير الى شيئ وهو أن علم أصول الفقه ضروري ومهم جدا جدا لطالب العلم والا يبقي عنده نقص كبير وكبير من ناحية الإستدلال وكيفية الإستدلال، لذلك أوصي اخواني بدراسة هذا العلم دراسة جيدة،(81/201)
صلاة تحية المسجد خارج المسجد يوم الجمعة و قت الزحام
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 07:31 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ...
أما بعد
فأرجو من الإخوة الأفاضل أن يفيدوني في قضية صلاة تحية المسجد خارج المسجد يوم الجمعة مع إيراد أقوال أهل العلم في ذلك و جزاكم الله خيرا.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 05:14 ص]ـ
حقا المسألة تحتاج إلى بحث وكنت أتمنى أيضا بحثا، فأنا أصلي الجمعة غالبا مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حطيبة حفظه الله والشيخ يرى أن من صلى خارج المسجد فليس عليه تحية مسجد، فإن دخل قبل الخطبة فله أن يصلي ما شاء من باب التنفل المطلق، أما إن دخل والإمام يخطب فلا يجوز أ، يصلي بل يجلس في مكانه.
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[25 - 01 - 08, 01:25 م]ـ
المسالة سلمكم الله تنبني على مسالة أخرى وهي هل فناء المسجد او ما اتصل بالمسجد وما اوصلته الصفوف هل هو من المسجد ام لا والمسالة الخلاف فيها معروف
ولذا فليكن بحثكما حول ما سلف اعانكما الباري وزوجكما الحواري
ـ[أبو عثمان المصرى]ــــــــ[16 - 03 - 09, 05:25 ص]ـ
للرفع ... بارك الله فيكم
ـ[أبو عثمان المصرى]ــــــــ[17 - 03 - 09, 05:07 م]ـ
آخر مرة .. للرفع .. وجزاكم الله خيراً
ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 07:34 م]ـ
السلام عليكم
فناء المسجد ليس من المسجد و لو كان ذلك لكان فناء الكعبة من الكعبة و لا يحل الطواف فيه!. و المسجد هو البناء الذي أقيم ليعبد الله فيه و إلا فكل الأرض مسجدا و طهورا و تحية المسجد حق للمسجد و ليست حق للصلاة و إن صحت الجماعة في الخارج بسبب التحام الصفوف فهذا يسري على صحة الصلاة و لا يسري إلى صفة المسجد لأن تحية المسجد كما قلت ليست حق للصلاة و إنما حق للمسجد فقد اصاب الشيخ حطيبة وفقه الله حسب رأيي.
و الله أعلم و أحكم
ـ[أبو عثمان المصرى]ــــــــ[01 - 04 - 09, 08:44 م]ـ
جزاك الله خيراااااااااااااا
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 04 - 09, 09:18 م]ـ
السلام عليكم
فناء المسجد ليس من المسجد و لو كان ذلك لكان فناء الكعبة من الكعبة و لا يحل الطواف فيه!. و المسجد هو البناء الذي أقيم ليعبد الله فيه و إلا فكل الأرض مسجدا و طهورا و تحية المسجد حق للمسجد و ليست حق للصلاة و إن صحت الجماعة في الخارج بسبب التحام الصفوف فهذا يسري على صحة الصلاة و لا يسري إلى صفة المسجد لأن تحية المسجد كما قلت ليست حق للصلاة و إنما حق للمسجد فقد اصاب الشيخ حطيبة وفقه الله حسب رأيي.
و الله أعلم و أحكم
فناء المسجد إن كان مسورا فله حكم المسجد , وتترتب عليه الأحكام التي تترتب على المسجد , فليحرر , والله تعالى أعلم.
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[02 - 04 - 09, 01:47 ص]ـ
يحدث هذا كثيرا خصوصا يوم الجمعة و في الاعياد.
الأخ السائل ذكر كلمة خارج المسجد و بالطبع إذا كان خارج المسجد مثلا الشارع أو الممر الذي بجانب المسجد فلا يأخذ حكم المسجد و لا تصلى تحية المسجد, أما إن كان المقصود هو فناء المسجد الذي يكون عادة مفتوح من الأعلى فهذا له حكم المسجد لأنه داخل فيه عرفا و شرعا.
وهذه بعض الفتاوى أنقلها لكم, و إن كانت ليس ردا على سؤال الأخ تحديدا إلا أنها قريبة منها
-فتوى من موقع إسلام سؤال و جواب
السؤال: أقيم في غرفة بالمسجد، فهل علي كلما دخلت الغرفة أن أصلي تحية المسجد؟
الجواب:
الحمد لله
إذا كانت الغرفة المتصلة بالمسجد قد أعدت لتكون مسجدا، أي نواها باني المسجد أن تكون جزءا من المسجد الذي يُصلى فيه، فلها أحكام المسجد، فيتأكد صلاة تحية المسجد عند دخولها، وتمنع الحائض والنفساء من المكث فيها.
وأما إن كانت قد نويت لتكون ملاحق للتعليم أو لعقد الاجتماعات، أو سكنا للإمام أو المؤذن، لا لتكون محلا للصلاة، فلا تأخذ حكم المسجد حينئذ.
وإذا جهلت نية باني المسجد، فالأصل أن ما كان داخل سور المسجد، وله باب على المسجد، فله حكم المسجد.
هذا هو محصل كلام أهل العلم في الغرف والملاحق الموجودة بالمساجد، مع مراعاة اختلاف الحال الآن عما كان شائعا في زمن الفقهاء المتقدمين.
وهذه فتاوى بعض أهل العلم في ذلك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/202)
1 - سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: في أميركا مسجد يتكون من ثلاثة أدوار: الدور الأعلى مصلى للنساء , والدور الذي تحته المصلى الأصلي , والدور الذي تحته وهو عبارة عن (قبو) فيه المغاسل ومكان للمجلات والصحف الإسلامية وفصول دراسية نسائية ومكان لصلاة النساء أيضا , فهل يجوز للنساء الحيض دخول هذا الدور السفلي؟
فأجاب: "إذا كان المبنى المذكور قد أعد مسجدا ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحت صلاة الجميع , ولم يجز للحيض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل ; لأنه تابع للمسجد ...
أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجد , وإنما نواه مخزنا ومحلا لما ذكر في السؤال من الحاجات , فإنه لا يكون له حكم المسجد , ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها , لكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه ولا يرى بعض المأمومين; لأنه ليس تابعا للمسجد في الأرجح من قولي العلماء " انتهى باختصار من "فتاوى الشيخ ابن باز" (10/ 221).
2 - وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الغرفة التي بداخل المسجد هل يجوز الاعتكاف فيها؟
فأجاب: "هذه فيها احتمال، من نظر إلى مطلق كلام الفقهاء قال: إنها من المسجد، لأنه يقول الحجرة والغرفة التي يحيط بها جدار المسجد من المسجد، ومن نظر إلى أنها بنيت لا على أنها من المسجد وأنها حجرة للإمام فهي كبيوت الرسول عليه الصلاة والسلام، فبيوت الرسول أبوابهن إلى المسجد ومع ذلك هو بيت، ما يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام إليه [أي في الاعتكاف] فالاحتياط أن المعتكف لا يكون فيها، ولكن عرف الناس عندنا الآن أن الحجر التي في المساجد تعتبر من المسجد" انتهى من "شرح الكافي".
3 - وسئل رحمه الله: ما حكم تحية المسجد بالنسبة للداخل إلى مكتبة المسجد في الحالات التالية:
1 - إذا كان باب المكتبة داخل المسجد.
2 - إذا كان باب المكتبة خارج المسجد.
3 - إذا كان للمكتبة بابان أحدهما داخله والآخر خارجه؟
فأجاب:
"في الحال الأولى وهي: ما إذا كان باب المكتبة داخل المسجد تكون المكتبة من المسجد فلها حكمه، فتشرع تحية المسجد لمن دخلها، ولا يحل للجنب المكث فيها إلا بوضوء، ويصح الاعتكاف فيها، ويحرم فيها البيع والشراء، وهكذا بقية أحكام المسجد المعروفة.
وفي الحال الثانية وهي: ما إذا كان بابها خارج المسجد، وليس لها باب على المسجد، لا تكون من المسجد فلا يثبت لها أحكام المساجد، فليس لها تحية مسجد، ولا يصح الاعتكاف فيها، ولا يحرم فيها البيع والشراء، لأنها ليست من المسجد لانفصالها عنه.
وفي الحال الثالثة وهي: ما إذا كان لها بابان، أحدهما: داخل المسجد. والثاني: خارجه، إن كان سور المسجد محيطاً بها فهي من المسجد فتثبت لها أحكام المسجد، وإن كان غير محيط بها بل لها سور مستقل فليس لها حكم المسجد فلا تثبت لها أحكامه؛ لأنها منفصلة عن المسجد، ولهذا لم تكن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده، مع أن لها أبواباً على المسجد؛ لأنها منفصلة عنه " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/ 351).
والله أعلم
-الشيخ عبد الله بن جبرين
السؤال س: لدينا نحن جماعة جامع طارق بن زياد مكتبة للجامع ولها مدخلان أحدهما يفتح على المسجد والثاني يفتح خارج المسجد.
هل تجب تحية المسجد للشخص الداخل للمكتبة؟
الاجابة نرى أن هذه المكتبة مُنفصلة عن المسجد؛ حيث إن الكثير يدخلون من الباب الذي خارج المسجد، فلا يلزمهم على هذا صلاة تحية المسجد.
و الله أعلم
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[02 - 04 - 09, 02:12 ص]ـ
تحية المسجد من ذوات الأسباب, والسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم,
فاذا لم تدخل المسجد لم تصلّ التحية,
ولعل المسألة كما أشار أخونا أبو عاصم.
حقا المسألة تحتاج إلى بحث وكنت أتمنى أيضا بحثا، فأنا أصلي الجمعة غالبا مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حطيبة حفظه الله والشيخ يرى أن من صلى خارج المسجد فليس عليه تحية مسجد، فإن دخل قبل الخطبة فله أن يصلي ما شاء من باب التنفل المطلق، أما إن دخل والإمام يخطب فلا يجوز أن يصلي بل يجلس في مكانه.
هل الشيخ حطيبه -حفظه الله- مالكي؟ وبارك الله فيك(81/203)
أريد أقوال الحنفية والشافعية في مسألة تحديد القبلة
ـ[أنس زيدان]ــــــــ[17 - 06 - 07, 08:07 ص]ـ
أعلم أن أحد هذين المذهبين أدق من الآخر في تحقيق اتجاه القبلة .. أريد النصوص التي وردت في كتب الأحناف والشافعية حول هذه المسألة
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[21 - 06 - 07, 12:13 ص]ـ
جميع الكثير من ذلك - نفع الله بك - الشيخ يوسف البنوري في كتابه " بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب " فعليك به موفقا معانا.
ـ[أنس زيدان]ــــــــ[22 - 06 - 07, 04:40 ص]ـ
أشكر لك جوابك .. وبورك فيك(81/204)
حول صحة الصورة التي يتداولها الناس، لخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وعمامته وعصاه وسيف
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[17 - 06 - 07, 11:36 ص]ـ
حول صحة الصورة التي يتداولها الناس، لخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وعمامته وعصاه وسيفه.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين.
أما بعد،،
إعلم أخي المسلم أن الله تبارك وتعالى قد أكرم الأمة الإسلامية بأن اختصها بالسند دون غيرها. فجميع ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو أقرار (وضمن ذلك ما ذكر من آثاره النبوية). وأيضا الآثار عن السلف الصالح ألأول والتابعين لهم بإحسان منقولة بطريق نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ثم حفظت هذه الأحاديث والآثار في كتب المحدثين المعروفة المعتمدة عن المسلمين مثل البخاري ومسلم والسنن والمسانيد ومسند الإمام أحمد خاصة ..... الخ التي تناقلها المسلمون بالتواتر إلى مشارق الأرض ومغاربها بحيث يستحيل إطلاقا العبث بها من إضافة أو تنقيص او تحريف الى يوم القيامة ...........
وقد ثبت في كتب الحديث هذه كل شيء حسب الحق فيه فما كان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت كذلك وما كان موقوفا كذلك وما كان منقطعا كذلك أيضا، وما كان صحيحا أو حسنا او ضعيفا. كل ذلك ثابت الى يوم القيامة والحمد لله رب العالمين ...
وأيضا درجات الحديث التي تقوم بها الحجة من عدم ذلك ....
وأن المنقطع لا تقوم به حجة إطلاقا فمثلا:
ما نقله مسلم في مقدمة صحيحه عنَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عِيسَى الطَّالَقَانِيَّ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ " إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّيَ لأَبَوَيْكَ مَعَ صَلاَتِكَ وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ ". قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَا أَبَا إِسْحَاقَ عَمَّنْ هَذَا قَالَ قُلْتُ لَهُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ شِهَابِ بْنِ خِرَاشٍ. فَقَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قُلْتُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ. قَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قُلْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ يَا أَبَاإِسْحَاقَ إِنَّ بَيْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى اللهعليه وسلم مَفَاوِزَ تَنْقَطِعُ فِيهَا أَعْنَاقُ الْمَطِيِّ وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ اخْتِلاَفٌ.
والشاهد من ذكر هذه الرواية أن علماء الأمة لم يكونوا يقبلوا ما فيه انقطاع في سلسلة الرواة ألعدول إلى منتهاه.
وثبت أيضا عن عبد الله بن المبارك أنه قال:
"الشاهد بيننا وبينهم القوائم " أو مثل هذا ز ويقصد بين أهل السنة وأهل الضلال. و "القوائم": أي الأسانيد: فهي التي يحمل عليها المتن.
فهذا الفارق بيننا وبين أهل الضلال: أن ديننا منقول إلينا بالأسانيد الثابتة وهم بالوهم والهوى .... الخ.
فكيف بهذه الآثار التي يزعمون أنها موجودة في المتحف التركي وبدون إسناد؟؟
هل القائمون على المتحف التركي عدول ثقات معروفون لحفظ الآثار الإسلامية؟؟
وعن من ورثوها وهل هم عدول ثقات معروفون؟؟ وعن من ورثها هؤلاء ... وهل هم أيضا كذلك؟؟. وهل الرجال إلى نهاية ذلك عدول ثقات معروفون؟؟.
لا بد لكل من نقل شيئا من الآثار النبوية أن يكون عدلا ضابطا وهذا يقتضي أن يكون معروفا وليس مجهولا!!
فإذا أضفنا إلى ذلك ما يلي:
· عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي باطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال (لا ألبسه أبدا). ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس.
متفق عليه.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل له إنهم لا يقرءون كتابا إلا بخاتم فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه " محمد رسول الله. أبو داوود.
وفي رواية أخرى عند أبي داوود، بمثل هذه الرواية، وزاد فيها:
فكان في يده حتى قبض وفي يد أبي بكر حتى قبض وفي يد عمر حتى قبض وفي يد عثمان فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه.أبو داوود. كلا الروايتين صححهما الشيخ الألباني.
إذا الخاتم فقد من أيام عثمان رضي الله عنه وهم يزعمون أنه في المتحف التركي!!.
أما السيف فانقطع الأثر عنه بعدما آل إلى زين العابدين بن علي ثم أخذه منه بعض قريش مخافة أن يغلبه عليه بنو أمية ... !!
كما أن أهل العلم بالحديث لم يوردوا شيئا عما آلت إليه عصاه صلى الله عليه وسلم , ولا عمامته، فكيف توصل هؤلاء إلى أن هذه الآثار له،عليه الصلاة والسلام ...
مما ذكرت أعلاه يتضح لنا أن ما يقال أنه في المتحف التركي من الآثار النبوية المذكورة ليس بصحيح ولا يستبعد أن يكون من الكذب المحض ولتحقيق مآرب مالية او غير ذلك هذا والله اعلم
أخوكم /سليمان سعود الصقر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/205)
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 10:23 م]ـ
جزاك الله خيرا يا اخي
ولكن هذه من هرطقات الصوفية
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[22 - 06 - 07, 12:16 ص]ـ
وإياكم يا أخي العزيز ...
ونسأل الله أن نكون نحن وإياك من الذين يستخدمهم الله للذب عن دينه
أخوكم سليمان الصقر
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 10:31 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[27 - 06 - 07, 11:32 م]ـ
جزاك الله خيرا
وإياكم والمسلمين
سليمان سعود(81/206)
زواج الرجل من الصغيرة
ـ[طلحة محمد خالد]ــــــــ[17 - 06 - 07, 02:01 م]ـ
ما حكم زواج الرجل من الصغيرة من أجل أن يكون محرماً لامها ثم يطلق الصغيرة بعد العقد
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[19 - 06 - 07, 02:02 ص]ـ
يعني زواج بنية عدم الاستدامة
قال في المغني
"مسألة: قال: ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح
يعني إذا تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين لم يصح النكاح سواء كان معلوما أو مجهولا مثل أن يشترط عليها طلاقها إن قدم أبوها أو أخوها وقال أبو حنيفة يصح النكاح ويبطل الشرط وهو أظهر قولي الشافعي قاله في عامة كتبه لأن النكاح وقع مطلقا وإنما شرط على نفسه شرطا وذلك لايؤثر كما لو شرط أن لا يتزوج عليها ولا يسافر بها
ولنا أن هذا شرط مانع من بقاء النكاح فأشبه نكاح المتعة ويفارق ما قاسوا عليه فإنه لم يشترط قطع النكاح"
ـ[طلحة محمد خالد]ــــــــ[19 - 06 - 07, 05:52 ص]ـ
هنا النكاح من أجل أن يصبح هذا الرجل محرماً للأم فقط وليس الهدف النكاح ذاته وأنما من أجل أن يسافر بهذه المرأة التي هي أم الطفلة ويخلو بها هذا هو الهدف المعروف لدى المتزوج ولدى الأب والأم
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[22 - 06 - 07, 04:55 م]ـ
لا اظن ان هذه الحيلة شرعية بل هى شيطانية وحتى ما قاله الشافعى -بالمناسبة- لا ينفى الاثم وانما يبطل الشرط وما الهدف من مثل هذه الحيلة؟(81/207)
الحيل الفقهية
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[17 - 06 - 07, 05:38 م]ـ
الحيل الفقهية
محمد الفقيه
أكرم الله تعالى الإنسان بالعقل، فبه شُرّف وبه ساد على الأرض وتميز عن سائر المخلوقات فيها، مع أن بعضها يفوقه حجماً وقوة، لكن بعقله الذي وهبه الله تعالى إياه استطاع أن يكون هو الأقوى والمتمكن في أكثر مقدرات الأرض، ولا يقف أمامه عسير إلا واستخدم الحيلة في إزالته، ولا صعب إلا واستخدم الحيلة في الحصول عليه، على أن هذه القدرة العقلية ربما وجهت نحو الشر فاستخدم الحيلة فيما يضر به غيره، ويحقق به مصالحه الشخصية، والأدهى من ذلك لو حاول استخدام الحيلة في التلاعب بالشرع؛ فيبقي صورة الشرع على مظهرها بينما يتلاعب في المعنى؛ ليحصل على ما يريد من مطامع؛ فيحصل على الحرام في صورة الحلال؛ لذلك وردت آيات وأحاديث تحذر من هذا التلاعب، وتبين عقوبة صاحبه عند الله تعالى، كما أن علماء الإسلام وقفوا أمام هذه الحيل وعروها، وحذروا منها، وسنحاول في هذه المقالة الموجزة توضيح المقصود بالحيل وحكمها مع ذكر نماذج عليها.
1 - تعريف الحيل:
الحيل في اللغة: جمع حيلة وهي اسم من الاحتيال.
ومعناها الحذق، وجودة النظر، والقدرة على التصرف في الأمور والتخلص من المعضلات (1).
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "ثم غلب عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه، بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة؛ فهذا أخص من موضوعها في أصل اللغة، وسواء كان المقصود أمراً جائزاً أو محرماً، وأخص من هذا استعمالها في التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعاً، أو عقلاً، أو عادة، فهذا هو الغالب عليها في عرف الناس؛ فإنهم يقولون: فلان من أرباب الحيل، ولا تعاملوه فإنه متحيل، وفلان يعلم الناس الحيل، وهذا من استعمال المطلق في بعض أنواعه كالدابة والحيوان وغيرهما" (2).
الحيلة في الاصطلاح:
قال الشاطبي رحمه الله: "حقيقتها المشهورة، تقديم عمل ظاهره الجواز لإبطال حكم شرعي، وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر".
عناية العلماء بموضوع الحيل:
اعتنى العلماء قديماً وحديثاً بموضوع الحيل؛ فمنهم من أفرد "الحيل" بمؤلف مستقل، ومنهم من جعله فصلاً أو باباً في تأليفه، وسنحاول استعراض بعضها:
1 - صحيح البخاري: أفرد الإمام البخاري كتاباً في صحيحه وترجم له باسم "كتاب الحيل".
2 - بيان الدليل على بطلان التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو أوسع وأجمع ما كتب في الحيل، وقد يفهم من عنوانه أنه خاص بالكلام على بطلان التحليل، إلا أن ابن تيمية رحمه الله جعل هذه المسألة مدخلاً للكلام على الحيل، وربما اختارها لأنها أشهر الحيل.
3 - شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل لمحمد بن علي البعلي وهو اختصار لبيان الدليل لشيخ الإسلام ابن تيمية.
4 - إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم، وقد أفرد في كتابه الفريد قسماً كبيراً في الكلام عن الحيل، ومعظم ما فيه مستجد من كلام شيخه ابن تيمية في بيان الدليل، لكنه تميز بمزيد ترتيب وتنسيق.
5 - الموافقات للإمام الشاطبي، أفرد قسماً من كتابه للكلام عن الحيل.
6 - كشف النقاب عن موقع الحيل من السنة والكتاب لمحمد عبدالوهاب بحيري، استعرض فيه أدلة الحيل من الكتاب والسنة.
7 - الحيل الفقهية في المعاملات المالية، لمحمد بن إبراهيم، والكتاب على قسمين: قسم تكلم فيه عن الحيل بوجه عام. وفصل فيه تفصيلاً جيداً. والقسم الثاني: تطبيقات للحيل في باب المعاملات. وهو من أحسن البحوث المعاصرة في الحيل.
8 - الحيل المحظور منها والمشروع، للدكتور- عبدالسلام دهني، وقد تكلم عن الحيل بوجه عام، وتطرق في بحثه للحيل في القوانين قديماً وحديثاً.
9 - الحيل الشرعية بين الحظر والإباحة، لنشوة العلواني، وجل الكتاب مأخوذ من كتاب محمد بن إبراهيم.
10 - الحيل وأحكامها في الشريعة الإسلامية، للدكتور- سعد بن غرير السلمي، وقد نشر ضمن مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد (39)، وفي المقابل هناك كتب جمعت الحيل والمخارج من المآزق التي يقع فيها الإنسان، وهذه الكتب كانت موضع نقد كبير من العلماء وقد وصلنا ثلاثة منها:
أ- المخارج في الحيل، للإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي، وقد حصل خلاف في نسبة الكتاب لمحمد بن الحسن رحمه الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/208)
ب - الحيل والمخارج للحصاف الحنفي.
ج - الحيل في الفقه للقزميني الشافعي.
ومما يدعو للاستغراب أن الذي اهتم بإحياء هذا النوع من التراث هو المستشرق اليهودي الألماني يوسف شخت، فقد نشر على مدار سبع سنوات الكتب الثلاثة السابقة بعد أن كانت في دار لفها النسيان، ودخلت دائرة الإهمال؛ لزهد الفقهاء فيها، وعدم اعتبارها من الفقه.
ويطرح الباحث محمد بن إبراهيم عدة تساؤلات حول اعتناء المستشرق اليهودي (شخت) بنشر كتب الحيل دون غيرها، أو على الأصح قبل غيرها من كتب الفقه.
هل هو المساهمة في إحياء التراث الإسلامي وتقديمه وخدمته خدمة علمية ونشر ما اندثر منه أوكاد؟
أم لأن في كتب الحيل طرافة وجودة رأي واستنباط؟
أم لأنه يريد أن يربط بين الفقه الإسلامي وماضي أجداده أصحاب السبت الذين أخبر الله تعالى عنهم بقوله سبحانه: إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون (163) {الأعراف: 163}، حيث ابتلاهم ربهم بسبب احتيالهم على حدود الله تعالى ونواهيه؛ إذ حضروا الحضائر يوم الجمعة لتقع فيها الحيتان يوم السبت، وتصاد يوم الأحد كذلك الذين حرمت عليهم شحوم البقر والغنم فأذابوها، وباعوها، وأكلوا ثمنها حتى ورد لعنهم على لسان صاحب الشرع؛ ليقول هذا المستشرق اليهودي للعالم: "هاهو الفقه الإسلامي، والدين الإسلامي، يسارعنا، ويتابعنا في التحيل على أحكام الله تعالى، والتملص من التكاليف الشرعية، وليس وحدنا المختصين بالحيل والخداع من بين الناس؟! (3) قلت: الأخير هو الأقرب فهذا المستشرق مثله مثل أكثر المستشرقين - مع أن قلة منهم كانت منصفة - يهتمون بنشر الكتب التي كانت موضع نقد من العلماء، حتى أن بعضها قد نفي تماماً، فنقبوا عنها وأخرجوها، ومنها: كتب الفرق الضالة، كالمعتزلة وغيرهم؛ لمحاولة تشويه التراث الإسلامي من جهة، ومن جهة أخرى محاولة تجديد الفتنة التي عفى عليها الزمن وإحيائها من جديد.
ومن تأمل هذه الكتب وجدها أقرب إلى كتب الطرف والنوادر، من كتب التأصيل والتقعيد الفقهي.
متى ظهرت الحيل؟!
لم تعرف الحيل في عهد الرسول {، ولا في عهد صحابته الكرام رضي الله عنهم؛ بل إن النبي {أقفل بابها بمثل قوله {: "لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" (4).
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "وهذا نص في تحريم الحيلة المفضية إلى إسقاط الزكاة، أو التنقيص منها بسبب الجمع والتفريق، فإذا باع بعض النصاب قبل تمام الحول تحيلاً على إسقاط الزكاة أو التنقيص منها بسبب الجمع أو التفريق، فقد فرق بين المجتمع فلا تسقط الزكاة عنه بالفرار منها (5).
ومثل: لعنه {للمحلل والمحلل له وإذا رجعنا إلى القرآن، الكريم نجد أن الله تعالى حذر منها بقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر 6 {المدثر: 6}.
ونقل القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الآية: "لا تعطي الهدية تلتمس بها أكثر منها" (6).
فالآية تدل على تحريم الهدية إذا قصد بها مهديها أخذ أكثر منها. وهي هدية الثواب فاعتبر ذلك القصد حيلة للربا أو لأخذ أموال الناس بالباطل أي: بالتحيل، إلا أن يكون على سبيل التبرع.
أما الصحابة رضي الله عنهم فقد كرهوا الحيل، ونفّروا منها، ونقل عن كثير منهم التحذير منها، والقول ببطلانها.
وقد سار التابعون في هذا على سير الصحابة، وكذلك من أتى بعدهم من تابعي التابعين وتابعيهم، أنكروا الحيل إنكاراً شديداً، واشتد قولهم على من أفتى بجوازها.
فمتى ظهرت الحيل إذن؟
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أما الإفتاء بها وتعليمها للناس، وإنفاذها في الحكم، واعتقاد جوازها؛ فأول ما حدث في الإسلام في أواخر عصر صغار التابعين بعد المائة الأولى بسنين كثيرة، وليس فيها ولله الحمد حيلة واحدة تؤثر عن أصحاب رسول الله {، بل المستفيض عن الصحابة أنهم كانوا إذا سئلوا عن فعل شيء من ذلك أعظموه وزجروا عنه (7) أ. ه.
وأشار ابن القيم إلى أن أكثرها من وضع وراقي بغداد، وقد سبقه لهذا الحكم الجوزجاني عندما أنكر نسبة كتاب الحيل لمحمد بن الحسن وقال: "من قال إن محمداً رحمه الله صنف كتاباً في الحيل فلا تصدقه، وما في أيدي الناس فإنما جمعه وراقو بغداد" (8).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/209)
والذي يظهر أن بعض علماء الحنفية (9) هم أول من تكلم بها؛ ولكن في البدايات لم يكن فيها التوسع الذي عرف لدى المتأخرين (10).
الحنفية والحيل:
اشتهر الحنفية بالقول بالحيل واعتبارها، وأنهم أول من أفتى بها، وأول مدونات عرفت في الحيل كانت لعلماء من الحنيفة، وقد نقلوا عن أبي حنيفة عدة فتاوى استخدم فيها الحيلة لإخراج المستفتي من مأزق وقع فيه، والذي ساعد الإمام على هذا قوة ذكائه، وحسن فهمه، ودقة استنباطه؛ مما جعله قادراً على إيجاد مخارج شرعية، وإن كنا لا نستطيع أن نثق بكل ما يروى عنه.
ومما ينبغي التنبيه له أن الإمام أبا حنيفة كان يطوع الواقع ليتوافق مع الشريعة، ولم يكن يطوع الشريعة لتتوافق مع الواقع، كما أنه لم يكن يستخدمها إلا في حالات محدودة جداً، وربما لو علم بما أحدث بعده من توسع في الحيل ما أفتى بها أصلاً.
يقول أحمد أمين: "فترى من مجموع هذا أن الحيل التي أفتى بها أبو حنيفة ليست من نوع التحايل على إبطال الحق، أو أكل الأموال بالباطل، وإنما هي استخراج فقهي للخروج من مأزق مع عدم التعدي على أحد في ماله ونفسه (11) يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى: "فالحيلة في نظر هؤلاء المستشرقين عمل يوافق في شكله ومظهره مطلب الشرع، وهو في نتيجته احتيال على الخروج من سلطان الشرع، وتفويت أحكامه، هذه نظرة أولئك العلماء الأوربيين إلى الحيلة، وهي تتفق إلى حد كبير مع الحيل التي ابتدعها المتأخرون للتخلص من الأحكام الشرعية مع اتفاقها في ظاهر الأمر، ولكنها لا تنطبق على الحيل المأثورة عن أبي حنيفة وأصحابه الأولين؛ فإن حيلهم كانت للوصول إلى الحق أحياناً، ولتتفق مع قيودهم التي قيدوا بها العقود، ولتتفق أحكامها مع المقاصد الشرعية لا لتجافيها، وتنأى عنها، وللتيسير على الناس، ومنع الحرج إذا ضيقوا على أنفسهم بأيمان أقسموها، وكانت لإرشاد الناس إلى الشروط الشرعية التي يحتاطون بها لحقوقهم وحمايتها من العبث" (12).
على أن بقية المذاهب لم تسلم من تجاوزات واضحة في باب الحيل، خاصة عند المتأخرين منهم، وليس هذا خاصاً بالحنفية فقط.
الحيل وضغوط الواقع:
الحياة بطبيعتها مليئة بالتعقيدات، والتقلبات، والمفاجآت، فهي لا تسير على نمط واحد، تتداخل فيها أمزجة الناس وأهوائهم، وتتقاطع مع أفكارهم ومبادئهم المختلفة والمتناثرة؛ لذلك قد نجد من يحتج بصعوبة تطبيق الشريعة في حياة طبيعتها التعقيد والاختلاف والتغير، وأنه لابد من تحوير الشريعة وتطويعها وتليينها لتتوافق مع الواقع المعاش، وأفضل طريق لهذا هو الحيل".
فنقول جواباً على هذه الشبهة: إن المشكلة ليست في الشريعة، ولا في توافقها مع الواقع المعاش؛ إنما المشكلة تكمن في أفهام الناس، وإدراكاتهم القاصرة، وهزيمتهم العقلية والنفسية أمام الواقع المعاش؛ فالشريعة أنزلها الله تعالى الذي خلق الحياة والناس، وهو أعلم بما يصلح لهم، وإن كان هناك شيء يجب أن يكيف تجاه الآخر، فالواقع هو الذي يجب أن يكيف ليتوافق مع الشريعة لا العكس؛ لأن في هذا صلاحاً للواقع، أما تكييف الشريعة لتتوافق مع الواقع ففي هذا ضياع للشريعة وللواقع معاً، كما أن هذا القول ينطوي على غمزٍ في الشريعة الإسلامية بأنها قاصرة، وغير صالحة لكل زمان ومكان، وأنها دين عسر ومشقة" وهذا قول جاهل، أو حاقد، والناظر في الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم، وهذا التراث الفقهي العظيم؛ يجد فيه الملاذ و الملجأ والمخرج من كل حادثة مهما صعبت وتعقدت.
أقسام الحيل:
قسم ابن القيم رحمه الله تعالى الحيل إلى خمسة أقسام تبعاً للأحكام الخمسة: الواجب، المندوب، والمباح، والمكروه، والمحرم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا قسمت باعتبارها لغة انقسمت إلى الأحكام الخمسة؛ فإن مباشرة الأسباب الواجبة حيلة على حصول مسبباتها؛ فالأكل والشرب واللبس والسفر الواجب حيلة على المقصود منه، والعقود الشرعية واجبها ومستحبها ومباحها كلها حيلة على حصول المعقود عليه، والأسباب المحرمة كلها حيلة على حصول مقاصدها منها، وليس كلامنا في الحيلة بهذا الاعتبار العام الذي هو مورد التقسيم إلى مباح ومحظور؛ فالحيلة جنس تحته التوصل إلى فعل الواجب، وترك المحرم، وتخليص الحق، ونصر المظلوم، وقهر الظالم وعقوبة المعتدي، وتحته التوصل إلى استحلال المحرم، وإبطال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/210)
الحقوق، وإسقاط الواجبات) (13).
إذاً فحكم الحيلة يأخذ حكم مقصدها ووسيلتها، وإن كان الأعم الأغلب استخدام الحيل في الشر، وتعطيل الشريعة، والتنصل من أحكامها.
أسباب الوقوع في الحيل:
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سببين للوقوع في الحيل (14):
1 - إما ذنوب وقعوا فيها فجوزوا عليها بتضييق أمورهم، فلا يستطيع دفع هذا الضيق إلا بالحيل، كما جرى لأصحاب السبت من اليهود.
2 - وإما مبالغة في التشدد؛ حيث ضيقوا على أنفسهم أموراً وسعها الشرع فاضطرهم هذا إلى الاستحلال بالحيل.
وهناك أسباب أخرى: (15)
3 - عدم الإيمان بالله، وباليوم الآخر ممن يدين به ويتظاهر به أمام المؤمنين.
4 - اتباع الهوى، والبحث عن مصلحته بأي طريق كان.
5 - الجهل بأحكام الشرع، وعدم السؤال عما يحل ويحرم.
6 - الخلط بين الحيل المباحة والحيل المحرمة، والاستدلال بهذه على هذه.
11 - أدلة تحريم الحيل:
استدل العلماء على تحريم الحيل بأدلة منها:
1 - قوله تعالى: ولقد علمتم الذين \عتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين 65 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين 66 {البقرة: 65، 66}.
وهؤلاء طائفة من اليهود ابتلاهم الله تعالى بأن حرم عليهم الصيد يوم السبت، وأباحه في بقية الأيام، وكان السمك يأتي يوم السبت كثيراً بعكس بقية الأيام فاحتالوا بحيلة؛ ليحافظوا على السمك يوم السبت ويصيدوه يوم الأحد بأن حفروا حفراً بجانب البحر فيدخلها السمك فلا يستطيع الخروج منه، فإذا جاء يوم الأحد استخرجوها وأكلوها فمسخهم الله تعالى قردة وخنازير.
2 - قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين 17 ولا يستثنون 18 فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون 19 فأصبحت كالصريم 20 {القلم: 17 - 20}.
فقد كان من عادة الفقراء أنهم يلتقطون ما تساقط من الثمر بعد حصاده فاتفقوا على أن يحصدوا بساتينهم في الليل حتى يحرموا الفقراء من حقهم القليل الذي فرضه الله تعالى لهم، فعاقبهم الله تعالى بإتلاف جنتهم وضياع أموالهم؛ عقوبة لهم على احتيالهم لمنع الحق الذي كان للمساكين في مالهم.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "ثم إن كانوا عوقبوا على ترك المستحب ففيه تنبيه على العقوبة على ترك الواجب" (16).
3 - قوله {: "لعن الله المحلل والمحلل له" (17)، وسماه (التيس المستعار) (18).
إذا طلق الزوج زوجته ثلاثاً حرمت عليه حتى تتزوج غيره زواجاً حقيقاً عن رغبة، فإذا حصل بينهما طلاق؛ جاز رجوعها إلى زوجها الأول، وبعض الناس يحاول أن يحتال لتحل له زوجته، فيتفق مع شخص على أن يتزوجها ويطلقها لترجع إلى زوجها الأول، وقد لعن النبي {من فعل هذا، واللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى فهذا دليل على عظم هذا الجرم عند الله تعالى؛ لذلك استحق صاحبه العقوبة عليه، بل زاد النبي {فشبه صاحبه بوصف لا يليق بالآدمي تحقيراً لهذا الفعل ولفاعله فسماه (التيس المستعار).
نماذج من الحيل المعاصرة:
1 - ما يجري في حراج السيارات عند البيع بالمزايدة؛ حيث يتفق صاحب السيارة مع أصدقاء له ليزيدوا في سعر السيارة وهم لا يريدون شراءها، بحيث إذا وقفت على غيرهم بالمبلغ الذي يريده صاحب السيارة انسحبوا وحصل البيع، ولو وقفت على واحد منهم لا يحصل بيع، وإن سموه تعاوناً، فهو النجش الذي ورد النهي عنه في الحديث، وهو أن يزيد في السلعة من لايريد شراءها (19) وهذه الحيلة محرمة.
2 - قد يرغب المورث أن يخص بعض الورثة بشييء من الميراث، ولا يستطيع؛ لأن الوصية للوارث لا تجوز، فإما أن يبيعه بعقد صوري، أي يقر له بدين في ذمته، أو يقول: كنت وهبت له هذا المال في صحتي وهذه الحيلة باطلة ومحرمة (20).
3 - نكاح الشغار وهو أن ينكح الرجل ابنة الرجل وينكحه الآخر ابنته على أن تكون كل واحدة صداقاً للأخرى (21).
وهذا النكاح باطل، وفيه ظلم للبنت؛ حيث لا تأخذ مهرها، وتزوج بمن لا تريد غالباً.
4 - الرشوة باسم الهدية.
5 - بيع العينة: وهي ربا في صورة بيع.
فقد يحتاج شخص إلى السيولة ولا يجد من يقرضه؛ فيذهب لأحد التجار فيشتري منه سلعة قيمتها عشرة بثلاثة عشر مؤجل على أقساط، ثم يبيعها منه بعشرة معجلة (كاش).
الهوامش:
1 - انظر: القاموس المحيط ص: (1278)، المصباح المنير (1 - 73)، مقتبس الأثر (17 - 94).
2 - إعلام الموقعين (5 - 188).
3 - انظر: الحيل الفقهية في المعاملات المالية ص: (45 - 47).
4 - أخرجه البخاري (1450) من حديث أبي بكر رضي الله عنه.
5 - انظر: إعلام الموقعين (3 - 222).
6 - انظر: تفسير القرطبي (20 - 76).
7 - بيان الدليل ص: (121).
8 - المخارج في الحيل ص: (93).
9 - انظر: تاريخ التشريع للخضري ص: (280).
10 - انظر: الحيل الفقهية لمحمد إبراهيم ص: (29).
11 - ضحى الإسلام (2 - 192).
12 - أبو حنيفة ص: (434).
13 - إعلام الموقعين (5 - 188).
14 - مجموع الفتاوى (29 - 245).
15 - الحيل وأحكامها ص: (180).
16 - بيان الدليل ص: (69).
17 - أخرجه الترمذي (1120).
18 - أخرجه ابن ماجه (1936).
19 - الحيل وأحكامها ص: (200).
20 - الحيل وأحكامها ص: (200).
21 - انظر: الفتح (14 - 350).(81/211)
حديث فضل التبكير إلى الجمعة رواية ودراية
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[17 - 06 - 07, 05:48 م]ـ
حديث فضل التبكير إلى الجمعة رواية ودراية
إن الناظر في حال الناس يرى التقصير في أمور كثيرة مما جاء به الشرع الحنيف، ومن ذلك: تقصير الناس في التبكير لصلاة الجمعة، واستغلال هذا الوقت بالعبادات بأنواعها؛ لكن كثيراً منهم زهدوا في هذا الأمر، وفيما أعده الله - سبحانه وتعالى - لمن بكر إلى الجمعة، فمن الأحاديث في فضل التبكير:
1 - ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله {قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر" (1).
2 - ومنها حديث أوس بن أوس الثقفي قال: "رأيت رسول الله {يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، فدنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها".
وهذا الحديث الأخير هو ما سوف أقوم بشرحه، وأتعرض فيه لبيان فضل التبكير للجمعة، وحال السلف الصالح مع التبكير، فما كان صواباً فمن الله، وما كان خطاءً فمني ومن الشيطان.
قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي قال: رأيت رسول الله {يقول: "من غسل واغتسل يوم الجمعة، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، فدنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها".
ورواه ابن أبي شيبة، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، والطبراني، والحاكم، والبيهقي، والبغوي (2) كلهم من طريق ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان عن أبي الأشعث عن أوس به.
وتابع كل من أبي الأشعث الصنعاني، وحسان بن عطية، وابن المبارك جمع ليس هذا موضع ذكر ذلك.
وبعد أن أخرج الطبراني طريق عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال: قال ابن جابر: "فحدثت بهذا الحديث يحيى ابن الحارث الذماري فقال: أنا سمعت أبا الأشعث يحدث به، عن أوس بن أوس، عن رسول الله {قال له: بكل قدم عمل سنة صيامها وقيامها". قال ابن جابر: فحفظ يحيى ونسيت، قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي عمرو الأوزاعي فقال: ثبت الحديث أن له بكل قدم عمل سنة.
والحديث صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وحسنه الترمذي، والبغوي، والنووي (3)، والعراقي (4)، والزبيدي (5).
وقال العقيلي في كلامه على متن هذا الحديث: "وقد روي هذا الكلام عن النبي {من غير هذا الوجه، رواه أوس بن أوس الثقفي، وغيره بإسناد صالح" (6).
وقال ابن حجر في ترجمة أوس بن أوس: "روى له أصحاب السنن الأربعة أحاديث صحيحة من رواية الشاميين عنه" (7). انتهى. وله في السنن أربعة أحاديث هذا منها.
ويشهد له حديث ابن عباس (8)، وشداد بن أوس (9)، وأنس (10)، وأبي أمامة (11)، وأبي طلحة (12).
قال السخاوي: "لا أعلم حديثاً كثير الثواب مع قلة العمل أصح من حديث من بكر وابتكر، وغسل واغتسل ودنا وأنصت كان له بكل خطوة يمشيها كفارة سنة .. الحديث، سمع ذلك شيخنا - ابن حجر - من شيخه المصنف - العراقي - وحدثنا به كذلك غير مرة" (13).
وقال المباركفوري: "قال بعض الأئمة: لم نسمع في الشريعة حديثاً صحيحاً مشتملاً على مثل هذا الثواب" (14).
فالحديث صحيح بمجموع طرقه، والله أعلم.
المعاني والأحكام: (من غَسَّل واغْتَسل).
اختلف أهل العلم في معنى غَسَّل على أقوال لخصها ابن الأثير في النهاية (15)، وهي:
1 - ذهب كثير من الناس أن "غَسَّل" أراد به المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة، لأن ذلك يجمع غض الطرف في الطريق. ذهب إلى هذا القول وكيع، والإمام أحمد.
قال ابن رجب: وهو المنصوص عن أحمد، وحكاه عن غير واحد من التابعين، منهم: هلال بن يساف (16)، وعبدالرحمن بن الأسود، وغيرهما، روي عن عبدالرحمن بن الأسود (17) قال: "كان يعجبهم أن يواقعوا النساء يوم الجمعة؛ لأنهم قد أمروا أن يغتسلوا وأن يغسلوا، وهو قول طائفة من الشافعية" (18). انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/212)
وقد أخرج البيهقي من طريق أبي عتبة ثنا بقية ثنا يزيد بن سنان عن بكير بن فيروز عن أبي هريرة قال قال رسول الله {: "أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة فإن له أجرين اثنين أجر غسله وأجر غسل امرأته". ثم قال البيهقي رحمه الله تعالى: "ففي روايات بقية نظر فإن صح ففيه المعنى المنقول في الخبر، وأيضاً فإنه إذا فعل ذلك كان أغض للبصر حال الرواح إلى الجمعة ففي القديم كن النساء يحضرن الجمعة. والله أعلم" (19).
2 - وقيل: أراد غَسّل غيره واغتسل هو؛ لأنه إذا جامع زوجته أحوجها إلى الغسل. هذا قول ذكره ابن خزيمة ولم ينسبه لأحد، وكذا ابن الأثير.
3 - وقيل: أراد بغَسّل غَسْلَ أعضائه للوضوء، ثم يغتسل للجمعة. ذكره ابن الأثير ولم ينسبه لأحد.
4 - وقيل: هما بمعنى واحد وكرره للتأكيد. قال الخطابي هو قول الأثرم صاحب الإمام أحمد.
5 - لم يذكره ابن الأثير وهو: أن (غَسَّل) معناه: غَسَلَ رأسه خاصة، لأن العرب لهم لمم وشعور، وفي غسلها مؤونة، فأفردها بالذكر، (واغتسل) يعني: سائر الجسد. وهو قول: مكحول، وسعيد بن عبدالعزيز التنوخي، وابن المبارك، وأبو عبيدة، وابن حبان، والبيهقي، والنووي. وذكر الطيبي أن الإمام أحمد رجع إلى هذا القول وترك القول الأول (20).
واستدلوا بما يلي:
أ - حديث أبي هريرة عن النبي {قال: "إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه .... الحديث" رواه ابن خزيمة (21) بإسناد صحيح كما قال الألباني.
ب - حديث طاوس قال: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي {قال: "اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم ... الحديث" رواه البخاري في صحيحه (22).
ت - ما جاء في بعض طرق هذا الحديث، وهي رواية عبادة بن نسي عن أوس الثقفي عن رسول الله {أنه قال: "من غسل رأسه واغتسل ... الحديث" رواه أبو داود (23).
قال البيهقي: "لأنهم كانوا يجعلون في رؤوسهم الخمطي (24) أو غيره، فكانوا أولاً يغسلون رؤوسهم ثم يغتسلون" (25).
6 - لم يذكره ابن الأثير وهو: أنه غَسَل ثيابه واغتسل لجسده. وهذا قول الغزالي، والعراقي كما ذكر الشوكاني (26).
ولعل القول الخامس هو الأكثر قوة؛ للأدلة عليه.والله أعلم.
مسألة: ما حكم غسل الجمعة؟
اختلف أهل العلم في غسل الجمعة على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه واجب، قال النووي: فحكي وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر.
وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار وغيرهما وعن مالك. وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك. وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم، وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولاً للشافعي، وهو رواية في مذهب أحمد لمن تلزمه الجمعة، وهو من المفردات لكن لا يشترط لصحة الصلاة اتفاقاً (27).
واستدلوا بأدلة كثيرة منها:
1 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله {: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" رواه الجماعة (28) إلا أبا داود.
2 - وعن أبي سعيد أن النبي {قال: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" متفق عليه (29).
3 - وعن أبي هريرة عن النبي {قال: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيامٍ يوماً يغسل فيه رأسه وجسده" متفق عليه (30). وغير ذلك من الأدلة.
الثاني: ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه مستحب. قال القاضي عياض: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه، وقد حكى الخطابي وغيره الإجماع على أن الغسل ليس شرطاً في صحة الصلاة، وأنها تصح بدونه (31).
واستدلوا بعدة أدلة منها:
1 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله {: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، واستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام". رواه مسلم وأبو داود والترمذي (32). قال ابن حجر: "إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة" (33).
2 - وعن سمرة} قال: قال رسول الله {: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل". رواه النسائي والترمذي وأبو داود (34).
3 - قصة عمر عندما دخل عثمان المسجد وهو قائم على المنبر يوم الجمعة، فناداه عمر: "أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت فلم أنقل إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت، قال والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل" متفق عليه (35)، وغير ذلك من الأدلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/213)
القول الثالث: وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه واجب على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس، وهو من المفردات عند الحنابلة (36).
والأقرب والله أعلم أنه مستحب.
مسألة: متى وقت الغسل في يوم الجمعة؟
اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال:
الأول: اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح، وإليه ذهب مالك.
واستدل مالك بحديث ابن عمر قال: قال رسول الله {: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل". ونحوه من الأحاديث.
والثاني: عدم الاشتراط لكن لا يجزي فعله بعد صلاة الجمعة، ويستحب تأخيره إلى الذهاب، وإليه ذهب الجمهور.
واستدل الجمهور بالأحاديث التي أطلق فيها يوم الجمعة، لكن استدل الجمهور على عدم الاجتزاء به بعد الصلاة بأن الغسل لإزالة الروائح الكريهة (37). انتهى.
حديث فضل التبكير إلى الجمعة رواية ودراية 2 - 1
والثالث: أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة، بل لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه، وإليه ذهب داود، وَنَصَرَه ابن حزم، واستبعده ابن دقيق العيد وقال: يكاد يجزم ببطلانه.
ولا شك أنه إذا كان الغسل متصلاً بالذهاب إلى الجمعة فهو أولى وأحسن؛ للأدلة الآتية:
1 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي {: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" متفق عليه (38).
2 - حديث أبي هريرة} عن النبي {: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح .. " الحديث متفق عليه (39).
3 - حديث سلمان} قال: قال رسول الله {: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج .. " الحديث رواه البخاري (40) والنسائي وغير ذلك من الأحاديث.
وأخذ الحافظ ابن رجب من حديث أبي هريرة: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح ... " قال: يدل على أن الغسل المستحب للجمعة أوله من طلوع الفجر، وآخره الرواح إلى الجمعة، فإن اغتسل قبل دخول يوم الجمعة لم يأت بسنة الغسل، كما لو اغتسل بعد صلاة الجمعة (41).
وقال أيضاً: وتأخير الغسل إلى حين الرواح أفضل، نص عليه أحمد وغيره (42).
وهذا الأخير هو الأفضل والأرجح في نظري، والله أعلم.
قوله: "وبكّر وابتكر".
قال ابن فارس: الباء والكاف والراء أصل واحد يرجع إليه فرعان هما منه، فالأول أوّل الشيء وبدؤه، فالبُكرة وهي الغداة، والجمع البُكر، والتبكير، والبكور، والابتكار، المعني في ذلك الوقت.
وقال الخليل: غيث باكور: وهو المبكِّر في أول الوسمي.
ويقال: بكرت الأمطار تبكيراً، وبكرت بكوراً: إذا تقدمت (43).
وقد اختلف العلماء في معنى هذا الجزء (بكر وابتكر) على أقوال:
1 - بكَّر: أتى الصلاة في أول وقتها، وكل من أسرع إلى شيء فقد بكّر إليه.
وأما ابتكر فمعناه: أدرك أول الخطبة، وأول كل شيء باكورته، وابتكر الرجل: إذا أكل باكورة الفواكه. وهو قول أبو عبيدة، وابن قتيبة، والزمخشري (44)، وأهل اللغة (45)، والعراقي، وذكره ابن الأثير (46).ورجحه الطيبي حيث قال: "أرى نقل أبي عبيدة أولى بالتقديم؛ لمطابقة أصول اللغة، ويشهد بصحته تنسيق الكلام، فإنه حث على التبكير، ثم على الابتكار، فإن الإنسان يعدو إلى المسجد أولاً ثم يستمع الخطبة ثانياً" (47).
وقال ابن قتيبة: وأما قوله: (بَكَّر) فإن العوام تذهب في هذا إلى أنه الغدو إلى المسجد الجامع، وليس كذلك إنما التبكير ها هنا إتيان الصلاة لأول وقتها، وكل من أسرع إلى شيء فقد بكّر إليه، ولذلك يقال: بكروا بصلاة المغرب أي: صلوها عند سقوط القرص، ويقال لأول شيء يأتي من الفواكه: باكورة؛ لأنه جاء في أول الوقت. وحدثني أبي قال حدثني أبو وائل عن شاذ بن فياض عن الحارث بن شبل عن أم النعمان الكندية عن عائشة قالت قال النبي {: "لا تزال أمتي على سنتي ما بكروا بصلاة المغرب".
وأما قوله (وابتكر) فإنه أراد أدرك الخطبة من أولها، وأولها بكورتها كما يقال ابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفاكهة وابتكر إذا نكح بكراً أو تزوج بكراً، ومن الدليل على هذا التأويل حديث ... فذكر حديث أوس الثقفي (48) انتهى.
ويشهد لهذا القول رواية عبادة بن نسي: "من هجر على المسجد وابتكر".
ويشهد له أيضاً الرواية الأخرى في هذا الحديث التي وقعت من رواية يحيى بن الحارث، وعبدالرحمن بن زيد ابن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني - كما سبق "غدا، وابتكر".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/214)
2 - (بكَّر) أي: في بكرة النهار، وهي أوله. وابتكر: بالغ في التبكير - أي: جاء في أول البكرة. فهو للمبالغة والتوكيد. وهو قول الأثرم صاحب الإمام أحمد (49)، ودليله تمام الحديث: "ومشى ولم يركب" ومعناهما واحد. وجزم به ابن العربي (50).
3 - قول ابن الأنباري، وتابعه الخطابي: (بكّر): تصدق قبل خروجه، واستدلا بحديث "باكروا بالصدقة، فإن البلاء لا يتخطاها" (51). وهذا حديث ضعيف (52).
4 - (بكَّر): راح في الساعة الأولى، (وابتكر): فَعَلَ فِعْلَ المبتكرين من الصلاة والقراءة وسائر وجوه الطاعة. ذكره النووي وحكاه عن الغزالي، والقاضي أبي الطيب (53).
مسألة: اختلف أهل العلم في أفضل وقت الذهاب إلى الجمعة؟ على قولين:
القول الأول: لا يستحب التبكير قبل الزوال، وهو قول مالك.
واستدل بعدة أدلة:
أ - قال الرسول {: "من راح إلى الجمعة". والرواح بعد الزوال، وعمل أهل المدينة أنهم كانوا لا يذهبون إلا بعد الزوال.
ب - عن أنس بن مالك} قال: قال رسول الله {: "لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها" (54) فالغدوة بالغداة، والرواح بعد الزوال.
ت - عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب} رجلاً عليه أهبة السفر، فقال الرجل: إن اليوم يوم جمعة ولولا ذلك لخرجت، فقال عمر: "إن الجمعة لا تحبس مسافراً فاخرج ما لم يحن الرواح" (55).
القول الثاني: أفضل وقت من أول النهار، فكلما كان أبكر كان أولى وأفضل.وهذا مذهب الأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وابن المنذر (56).
واستدلوا بعدة أدلة:
أ - حديث أبي هريرة} أن النبي قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر" رواه البخاري ومسلم (57).
وفي رواية لهما: قال رسول الله {: "إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة".
ب - وروى علقمة قال: "خرجت مع عبدالله بن مسعود إلى الجمعة، فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت رسول الله {: "إن الناس يجلسون من الله - عز وجل - يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة" رواه ابن ماجه (58).
وقال العراقي: تعلق المالكية من هذا الحديث - حديث أبي هريرة السابق- بأمرين:
أحدهما: قوله فيه "يكتبون الأول فالأول" فأتى بالفاء المقتضية للترتيب بلا مهلة، فاقتضى تعقيب الثاني للأول، وكذا من بعده، ولو كان كما يقوله الجمهور من اعتبار أول النهار وتقسيمه إلى ست ساعات في النصف الأول من النهار، لم يكن الآتي في أول ساعة يعقبه الآتي في أول التي تليها.
والجواب عنه: أنه لا نزاع في أنهم يكتبون من جاء أولاً ومن جاء عقبه ... وهكذا، وهو إنما أتى بالفاء في كتابة الآتين، وأما مقدار الثواب فلم يأت فيه بالفاء.
(ثانيهما) قوله (المهجر) والتهجير إنما يكون في الهاجرة، وهي شدة الحر، وذلك لا يكون في أول النهار. والجواب عنه من وجهين:
1 - أن كون التهجير معناه الإتيان في الهجير، وهو شدة الحر، قول محكي عن الفراء وغيره. والذي قاله الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة: إن التهجير: التبكير، فإن ثبت اشتراك اللفظ بين المعنيين فالحمل على هذا المعنى الثاني أولى ليوافق غيره من الأحاديث.
2 - أن المراد بالمهجر: من هجر منزله وتركه في أي وقت كان ... قاله بعض أصحابنا الشافعية، وقال القاضي عياض: وأقوى معتمد مالك في كراهية البكور إليها عمل أهل المدينة المتصل بترك ذلك، وسعيهم إليها قرب صلاتها، وهذا نقل معلوم غير منكر عندهم، ولا معمول بغيره، وما كان أهل عصر النبي {ومن بعدهم ممن يترك الأفضل إلى غيره ويتمالؤن على العمل بأقل الدرجات. وذكر ابن عبد البر أيضاً أن عمل أهل المدينة يشهد له.انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/215)
وما أدري أين العمل الذي يشهد له وعمر ينكر على عثمان رضي الله عنه التخلف، والنبي يندب إلى التبكير في أحاديث كثيرة؟! منها: أحاديث أوس بن أوس "من بكر وابتكر .. - وفي آخره - كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها" وهو في السنن الأربعة وصحيحي ابن حبان والحاكم، وقد أنكر غير واحد من الأئمة على مالك رحمه الله في هذه المسألة، فقال الأثرم: قيل لأحمد: كان مالك يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة، فقال: هذا خلاف حديث رسول الله {وقال: سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذا والنبي {يقول: "كالمهدي جزوراً".
وأنكر على مالك أيضاً ابن حبيب (59) إنكاراً بليغاً، فقال: "هذا تحريف في تأويل الحديث، ومحال من وجوه؛ لأنه لا تكون ساعات في ساعة واحدة، فشرح الحديث بيِّن في لفظه ولكنه حُرّف عن وضعه، وشُرح بالخلف من القول، وزهد فيما رغب فيه رسول الله {من التهجير في أول النهار، وزعم أن ذلك كله إنما يجتمع في ساعة واحدة قرب زوال الشمس، حكاه عنه ابن عبد البر وقال هذا منه تحامل على مالك (60).
والقول الثاني: هو الأقرب في نظري لما سبق، من الأدلة الصريحة الدالة على فضيلة التبكير للجمعة، وقد أنكر ابن القيم على الإمام مالك عمل أهل المدينة فقال: "وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أول النهار فهذا غاية عملهم في زمان مالك رحمه الله، وهذا ليس بحجة ولا عند من يقول إجماع أهل المدينة حجة، فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهار، وهذا جائز بالضرورة وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار" (61).
الهوامش:
(1) صحيح البخاري، رقم الحديث: 841.
(2) انظر أحمد في مسنده 4 - 9+10+104، وابن أبي شيبة 2 - 93، وأبو داود 345، وابن ماجه 1087، وابن حبان 2781، والطبراني في معجمه الكبير 585، والحاكم 1 - 282، والبيهقي 3 - 229، والبغوي في شرح السنة 1060.
(3) المجموع للنووي 4 - 542.
(4) نيل الأوطار 1 - 277، ولم أجده في مظانه في كتب العراقي ولعله في شرحه لجامع الترمذي.
(5) إتحاف السادة المتقين 3 - 241.
(6) الضعفاء الكبير للعقيلي 2 - 211.
(7) الإصابة 1 - 92.
(8) أخرجه الطبراني في الأوسط 4411، وفيه عطاء بن عجلان الحنفي، قال ابن حجر فيه متروك، وقد قيل إنه كذاب.
(9) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 7134، وفيه عبد الوهاب بن الضحاك، قال ابن حجر فيه متروك، كذبه أبو حاتم.
(10) أخرجه الخطيب البغدادي 6 - 200، وفي سنده: إبراهيم بن هدية. نقل الذهبي في الميزان 1 - 71 عن أبي حاتم وغيره أنه قال عنه: كذاب.
(11) أخرجه الطبراني في الكبير 7689 وفيه عفير بن معدان، قال ابن حجر: ضعيف.
(12) أخرجه الطبراني في الكبير 4726، وفيه إبراهيم بن محمد بن جناح، قال الهيثمي في المجمع 2 - 178: لم أ جد من ذكره.
(13) فتح المغيث للسخاوي 3 - 189.
(14) تحفة الأحوذي 3 - 5.
(15) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3 - 367.
(16) هلال بن يساف الأشجعي مولاهم الكوفي، ثقة، من الثالثة (التقريب 576).
(17) عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات أبوه في ذلك الزمان، فعد لذلك من الصحابة. قال العجلي: من كبار التابعين (التقريب 336).
(18) فتح الباري لابن رجب 8 - 90.
(19) شعب الإيمان 6 - 250، وفي سنده أبو عتبة هو: أحمد بن الفرج الحجازي ضعفه محمد بن عوف الطائي قال ابن عدي لا يحتج به هو وسط وقال ابن أبي حاتم محله الصدق. ميزان الاعتدال 1 - 272.
(20) انظر: صحيح ابن حبان 7 - 20، والسنن الكبرى للبيهقي 3 - 227، وشرح السنة للبغوي 2 - 570، والمجموع للنووي 4 - 463، وشرح الطيبي على المشكاة 4 - 1276.
(21) صحيح ابن خزيمة 3 - 152 رقم 1803.
(22) صحيح البخاري مع الفتح 2 - 431، رقم 884.
(23) سنن أبي داود 2 - 247، رقم 346.
(24) قال في لسان العرب 4 - 220: الخمط: ضرب من الأراك له حمل يؤكل ... وقال الفراء: الخمط: ثمر الأراك ... و الخمط: شجر مثل السدر، وحمله كالتوت.
(25) السنن الكبرى 3 - 227.
(26) نيل الأوطار 1 - 277.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/216)
(27) انظر: الأوسط لابن المنذر 4 - 39 - 40، ومعالم السنن للخطابي مع مختصر المنذري 1 - 213، والمجموع للنووي 2 - 231، ونيل الأوطار 1 - 272، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 5 - 268.
(28) البخاري رقم 877، ومسلم 844، 845، والترمذي 492، والنسائي 105، 106، وابن ماجه 1088.
(29) البخاري 879، ومسلم 846، وأبو داود 341.
(30) البخاري 897، ومسلم 849.
(31) انظر: الأوسط لابن المنذر 4 - 39 - 40، والمجموع للنووي 2 - 231، ومعالم السنن للخطابي مع مختصر المنذري 1 - 212،ونيل الأوطار 1 - 272.
(32) مسلم 857، وأبو داود 343، والترمذي 498.
(33) تلخيص الحبير 2 - 135.
(34) أبو داود 354، والترمذي 497، والنسائي 3 - 94.
(35) البخاري 878، ومسلم 845.
(36) الفتاوى 21 - 308، والإنصاف مع المقنع والشرح 2 - 117، 5 - 268.
(37) نيل الأوطار 1 - 274، وانظر فتح الباري 2 - 417.
(38) البخاري 877، ومسلم 844.
(39) البخاري 881، ومسلم 850.
(40) البخاري 883، والنسائي 3 - 104.
(41) فتح الباري لابن رجب 8 - 89.
(42) فتح الباري لابن رجب 8 - 93.
(43) معجم مقاييس اللغة 1 - 287.
(44) الفائق في غريب الحديث 3 - 67.
(45) انظر: القاموس المحيط 1 - 452، والمصباح المنير ص 58، ولسان العرب 4 - 76، ومختار الصحاح ص 25، والمغرب 1 - 84.
(46) النهاية في غريب الحديث 1 - 148.
(47) شرح الطيبي على المشكاة 4 - 1277.
(48) غريب الحديث 1 - 291.
(49) المغني مع الشرح الكبير 2 - 147، ومعالم السنن للخطابي مع مختصر المنذري 1 - 213.
(50) عارضة الأحوذي 2 - 279.
(51) غريب الحديث للخطابي 1 - 120، و شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 4 - 1276.
(52) رواه الطبراني في الأوسط 5639 عن علي، وفي سنده عيسى بن عبدالله قال الهيثمي في المجمع 1 - 110: ضعيف، كذا قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص232) ويشهد له حديث أنس عند البيهقي في الشعب 3082، وبإسناد ضعيف جداً، وقال في السنن الكبرى 4 - 189: إنه موقوف، وكذا قال المنذري.
(53) المجموع 4 - 543.
(54) البخاري 2639، ومسلم 1880.
(55) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5537.
(56) الأوسط لابن المنذر 4 - 51 - 52، والتمهيد لابن عبدالبر 22 - 22، والمجموع للنووي 4 - 459 - 461.
(57) البخاري في الجمعة 881، ومسلم في الجمعة 850.
(58) رواه ابن ماجه 1094، والبزار 1525، والطبراني10 - 96 رقم الحديث: 10013، وابن أبي عاصم في السنة 620، والعقيلي 4 - 204، والعلل لابن أبي حاتم 1 - 211، والعلل الدارقطني 773، ورجح الدارقطني طريق عبد المجيد بن أبي رواد، عن مروان بن سالم، ومروان بن سالم، وهو متروك، والله أعلم.
(59) الإمام العلامة فقيه الأندلس أبو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي القرطبي المالكي أحد الأعلام، ولد في حياة الإمام مالك بعد السبعين ومائة، ومات سنة 238 ه. (انظر سير أعلام النبلاء 12/ 102 - 107).
(60) طرح التثريب 3 - 172 - 173، وانظر التمهيد لابن عبدالبر 22 - 22 وما بعدها.
(61) زاد المعاد 1 - 406.
*يحضر الدكتوراه في التفسير والحديث.
ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[21 - 06 - 07, 05:49 ص]ـ
جزاك الله خيرا
لو نسقته على ملف وورد
ـ[أحمد ياسين ـ المغرب]ــــــــ[15 - 04 - 10, 11:25 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[سعيد علي القحطاني]ــــــــ[14 - 05 - 10, 11:50 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وبارك فيك(81/217)
من أحكام الشرب وآدابه
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[17 - 06 - 07, 05:54 م]ـ
من أحكام الشرب وآدابه
نعم الله تعالى على عباده كثيرة؛ خلقهم، ورزقهم وهداهم، وأطعمهم، وسقاهم، وآواهم. ومن كل ما يحتاجون أعطاهم؛ ليعبدوه ولا يشركوا به شيئًا.
وأعظمُ نعمةٍ أنعم الله بها على عباده المؤمنين: أن هداهم صراطه المستقيم، وشرع لهم هذا الدين العظيم، وأنزل عليهم كتابه الكريم، وتعبّدهم باتباع هدي رسوله الأمين {الذي ما ترك خيرًا إلا دلّ الأمة عليه، ولا شرًا إلا حذرها منه، وأوضح لنا ما نحتاج إليه من عقائد، وعبادات، ومعاملات، وآداب.
آداب لحق النفس، وآداب لحق الغير. آداب في مأكلنا ومشربنا وملبسنا، وفي كل شؤوننا. نتعبد لله عزّ وجل بتلك الآداب، فتنقلب عاداتُنا إلى عبادات نؤجر عليها. وما يكون من طبيعة الإنسان، وتدعوه إليه غريزته كالأكل والشرب والنكاح يكون المسلمُ مأجورًا بفعله لها متى ما صحت النوايا، وجُردت فيها المتابعة لهدي النبي {.
وشربُ الماء من طبيعة الإنسان، ولا يعيش بلا ماء، بل هو من ضرورات الحياة، فكل الأحياء تشرب ولا تستغني عن الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون {الأنبياء:30}، ومع ذلك فإن الشريعة جاءت بآداب وأحكامٍ للشرب، من راعاها كان مع تنعمه بالشرب، والتذاذه به من المثابين عليه.
ولأن الماء من ضرورات الحياة، كان الناسُ فيه شركاء، ولا يجوز لمسلم أن يمنع فضل مائه عن أخيه؛ بل إن بغيًا سقت كلبًا، فشكر الله تعالى لها، فغفر لها (1).
حكم الماء المبذول:
الماء المبرَّد المبذولُ في سوق أو مسجد أو غيره يشرب منه المحتاج إليه وهو العطشان سواء كان غنياً أم فقيراً.
سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الماء الذي يُسقى الناس في المساجد والأسواق، أترى الأغنياء أن يجتنبوا شربه؟ قال: "لا؛ ولكن يشربون أحب إليَّ؛ إنما جعل للعطشان" (2).
استعذاب الماء:
طلبُ الماء البارد الحلو ليس من الترفّه المذموم، ولا ينافي الزهد؛ بل تركُ ذلك زهدًا يُعدُّ من الغلو والتشديد غير المشروع. فالنبي {وهو أزهد الناس كان أحبَّ الشراب إليه الحلوُ البارد (3).
وقد بوّب العلماء على استعذاب الماء.
قال البخاري: باب استعذاب الماء وروت عائشة رضي الله عنها "أن النبي {كان يُستعذب له الماء من بيوت السقيا" (4).
قال ابن بطال رحمه الله تعالى: "وأما شرب الماء الحلو وطلبه فمباح فقد فعله الصالحون، وليس في شرب الماء المالح فضيلة" (5).
من أحكام الشرب وآدابه:
جعل الشارع الحكيم آداباً شرعية لمن أراد الشرب، من أخذ بها كان له أجر على التزام الشريعة، والعمل بالسنة، ومن فرط فيها حرم نفسه خيراً كثيراً: ومن تلك الآداب:
أولاً: الجلوس حال الشرب، ولا يشرب قائماً؛ لما روى أنس رضي الله عنه عن النبي {"أنه نهى أن يشرب الرجل قائمًا. قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أشرُّ أو أخبث" رواه مسلم (6).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله {: "لا يشربن أحد منكم قائمًا، فمن نسي فليستقيء" رواه مسلم (7).
وقد عورضت هذه الأحاديث بما يلي:
أ حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "شرب النبي {قائمًا من زمزم" (8).
ب حديث النَّزَّال بن سبرة قال: "أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائمًا فقال: إن ناسًا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت رسول الله {فعل كما رأيتموني فعلت" (9).
ج حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: "لقد كنا نأكل على عهد رسول الله {ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام" (10).
د حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "رأيت الرسول يشرب قائمًا وقاعدًا" (11).
ه ما رواه مالك في الموطأ عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن الزبير أنهم كانوا يشربون قيامًا، وأن سعد بن أبي وقاص وعائشة لا يريان في ذلك بأسًا (12).
قال ابن عبد البر بعد أن ساق هذه الآثار: "الأصل الإباحة حتى يرد النهي من وجه لا معارض له، فإذا تعارضت الآثار سقطت، والأصل ثابت في الإباحة حتى يصح الأمر أو النهي بما لا مدفع فيه" (13) ا ه.
ومن أجل هذا التعارض وقع الخلاف بين العلماء في حكم الشرب قائمًا كما اختلفت توجيهاتهم لهذه الأحاديث:
1 فأبطل بعضهم أحاديث المنع بحجة أنها لا تقاوم ما في الصحيحين مع أن منها أحاديث في صحيح مسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/218)
2 وقال بعضهم بالنسخ. وهو احتمال لا دليل عليه، ولا يقين في المتقدم من المتأخر منها.
3 وأول بعضهم أحاديث النهي فيمن لم يسم عند شربه، وهو تأويل ضعيف لا دليل عليه.
4 وحمل بعضهم أحاديث الجواز على الحاجة كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: "وأما الشرب قائمًا فقد جاءت أحاديث صحيحة بالنهي، وأحاديث صحيحة بالرخصة؛ ولهذا تنازع العلماء فيه، وذكر فيه روايتان عن أحمد؛ ولكن الجمع بين الأحاديث: أن تحمل الرخصة على حال العذر، فأحاديث النهي في الصحيح ... ثم ساقها وأحاديث الرخصة مثل ما في الصحيحين ... وساقها ثم قال: وحديث علي هذا قد روي فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم، كما جاء في حديث ابن عباس أن هذا كان في الحج. والناس يطوفون ويشربون من زمزم، ويستقون ويسألونه، ولم يكن موضع قعود مع أن هذا كان قبل موته بقليل؛ فيكون هذا ونحوه مستثنى من ذلك النهي، وهذا جار عن أحوال الشريعة أن المنهي عنه يباح عند الحاجة؛ بل ما هو أشد من هذا يباح عند الحاجة؛ بل المحرمات التي حرم أكلها وشربها كالميتة والدم تباح للضرورة ... إلخ" (14).
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأكل والشرب قائمًا: هل هو حلال أم حرام أم مكروه كراهية تنزيه؟ وهل يجوز الأكل والشربُ إذا كان له عذر كالمسافر أو الأكل والشرب في الطريق ماشياً، فأجاب رحمه الله: "أما مع العذر فلا بأس، فقد ثبت أن النبي {شرب من ماء زمزم وهو قائم فإن الموضع لم يكن موضع قعود، وأما مع عدم الحاجة فيكره؛ لأنه ثبت أن النبي {نهى عنه، وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين النصوص" (15) ا ه.
ويشكل على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما في أنهم كانوا يشربون قيامًا ويأكلون وهم يمشون على عهد النبي {، كما يشكل عليه الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم. ويصعب حملها كلها على أن لهم أعذارًا ولا سيما أن ألفاظها لا تدل على ذلك.
5 وحمل آخرون أحاديث الرخصة على الجواز، وأحاديث النهي على الكراهة التنزيهية، وهي طريقة الطبري والأثرم والخطابي وابن بطال والنووي وغيرهم، ورجحه الحافظ ابن حجر بقوله: "وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض" (16).
قال الأثرم: "إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم" (17). وبذلك قال جمع من المحققين من العلماء.
وعلى هذا الوجه من الجمع لا يبقى إلا إشكالان:
الأول: قوله في حديث أنس عن الأكل قائمًا: "ذلك أشر وأخبث".
الثاني: أمره عليه الصلاة والسلام من نسي فشرب قائمًا أن يستقيء كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
فالأول رواه مسلم وأصحاب السنن إلا النسائي، ولم يرد عند أبي داود وابن ماجه ذكر للأكل، وإنما جاء في رواية مسلم بلفظ: "قال قتادة: فقلنا: فالأكل؛ قال: ذلك أشر وأخبث" وعند الترمذي: فقيل: الأكل؟ قال: "ذاك أشد".
والقرطبي يرى أن هذه الجملة ليست من قول النبي {بل هي من قول قتادة، قال رحمه الله تعالى: "وأما قول قتادة: "الأكل أشر" فشيء لم يقل به أحد من أهل العلم فيما علمت، وعلى ما حكاه النقلة والحفاظ فهو رأيه لا روايته، والأصل الإباحة والقياس خليٌ عن الجامع" ا ه. وقال أيضًا: "ولا خلاف في جواز الأكل قائمًا وإن كان قتادة قال: الأكل أشر وأخبث" (18) ا ه.
وظاهر الحديث أنه من كلام النبي {أو من كلام أنس رضي الله عنه، لا من كلام قتادة. وإذا كان من كلام أنس فهو موقوف عليه وليس له حكم الرفع؛ إذ للرأي فيه مجال. وأما إن كان من كلام النبي {وليس هو الظاهر بدليل روايتي أبي داود وابن ماجه فالإشكال لا يزال قائماً. ولا مناص حينئذ من حمل النهي على الكراهة التنزيهية كالشرب.
وأما الإشكال الثاني: وهو أمره من شرب قائمًا ناسيًا بالاستقاء فأخرجه مسلم من رواية عبد الجبار بن العلاء حدثنا مروان يعني الفزاري حدثنا عمر بن حمزة، أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول .. فذكره، فبعضهم حاول تضعيف الحديث وإن كان في صحيح مسلم بعمر بن حمزة كما فهمه النووي من كلام القاضي عياض، وعنف عليه في ذلك. قال الحافظ ابن حجر: "وأما تضعيفه يعني عياضًا لحديث أبي هريرة بعمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه، ومثله يخرج له مسلم في المتابعات وقد تابعه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة كما أشرت إليه عند أحمد وابن حبان، فالحديث بمجموع طرقه صحيح" (19) ا ه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/219)
وقول القاضي عياض هو: "لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسيًا ليس عليه أن يتقيأه" قال النووي: "فأشار بذلك إلى تضعيف الحديث، فلا يلتفت إلى إشارته، وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا يمنع كونها مستحبة؛ فإن ادعى مدع منع الاستحباب، فهو مجازف لا يلتفت إليه، فمن أين له الإجماع على منع الاستحباب، وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى والترهات" (20).
وسلك القرطبي مسلكًا آخر بعد أن نقل حكاية القاضي عياض الإجماع على أن من شرب قائمًا ناسيًا ليس عليه أن يستقيء فقال: "قال بعض الشيوخ: والأظهر: أن هذا موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه ... ثم قال: ويمكن أن يقال: إن القيء وإن لم يقل أحد بأنه واجب عليه فلا بُعْدَ في أن يكون مأمورًا به على جهة التطبب .. وهو يؤيد قول من قال: إن النهي عن ذلك مخافة مرض أو ضرر؛ فإن القيء استفراغ مما يخاف ضرره" (21) ا. ه.
والذي يظهر لي أن لفظة: "فمن نسي فليستقيء" فيها غرابة؛ لأن النسيان مغفور للمكلف كما دلت على ذلك نصوص الشريعة. ولذا قال من قال: إن الأمر به من جهة الطب.
وبكل حال فإن نصوص جواز الشرب قائمًا أقوى وأثبت من نصوص المنع والله أعلم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "وللشرب قائماً آفاتٌ منها: أنه لا يحصل به الري التام، وينزل بسرعة إلى المعدة، فيخشى أن يبرِّد حرارتها ويشوشها ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج، وكل هذا يُضِّرُ بالشارب" (22).
ثانياً: التسمية والحمد: إذا أراد الشرب شُرع له أن يسمي، وإذا انتهى أن يحمد الله تعالى.
روى الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله {كان يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدنى الإناء إلى فيه يسمي الله، فإذا أخره حمد الله، يفعل به ثلاث مرات" (23).
وقد دل حديث أبي هريرة على أنه يشرع للشارب إذا أراد الشرب أن يسمي، فإذا قطع الشرب للنفس حمد الله، فإذا أراد الشرب ثانية سمى، فإذا قطع حمد الله، وهكذا حتى ينتهي من شربه.
ثالثاً: أن لا يشرب من في السقاء: ورد النهي عن الشرب من ثلمة القدح أو أذنه كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله {عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب" (24)، أو من في السقاء. فقد روى الشيخان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه "أن النبي {نهى عن اختناث الأسقية: أن يشرب من أفواهها"، وفي رواية: "واختناثها: أن يقلب رأسها ثم يشرب منه" (25).
وفي رواية البخاري فسر الاختناث بكسر أفواهها والشرب منه، وفسر الحافظ الكسر بالثني؛ أن يثنيها ويشرب، وليس المقصود به حقيقة الكسر (26). وتفسير الاختناث في كل الروايات مدرج، وليس من أصل الحديث كما بينه الحافظ، وقد جزم الخطابي أن تفسير الاختناث من كلام الزهري وهو راوي الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن أبي سعيد.
وذلك لمصلحة الشارب، لأنه لا يدري ما يخرج له، قال أبو هريرة: "نهى النبي {عن الشرب من فيِّ السقاء" رواه البخاري. وفي رواية الإمام أحمد: قال أيوب: "فأنبئت أن رجلاً شرب من في السقاء فخرجت حية" (27).
وفي رواية: "وأن رجلاً قام من الليل إلى سقاءٍ فاختنثه فخرجت عليه منه حية" (28) وروى الطبراني عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قالا: "يكره أن يشرب من ثلمة القدح وأذن القدح".
رابعاً: عدم التنفس في الإناء: من الأدب: أن لا يتنفس في الإناء، ولا ينفخ فيه؛ لما روى أبو سعيد رضي الله عنه: "أن النبي {نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل: القذاةُ أراها في الإناء، قال: أهرقها، قال: فإني لا أروى من نفس واحد، قال: فأبن القدح إذًا عن فيك" رواه الترمذي وصححه (29).
قال ابن العربي رحمه الله: "قال علماؤنا: هذا من مكارم الأخلاق؛ لئلا يقع فيه من ريق النافخ فيتقذره غيره". ثم قال ابن العربي: "بل هو حرام؛ فإن الإضرار بالغير حرام، فإن فعله في خاصة نفسه ثم ناوله لغيره فليعلمه به؛ لأنه إن كتمه كان من باب الغش وهو حرام" (30).
خامساً: التنفس خارج الإناء ثلاثاً: السنة أن يشرب بثلاثة أنفاس؛ لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي {كان يتنفس في الإناء ثلاثاً ويقول: "هو أروى وأمرأ وأبرأ". وفي رواية: "وأهنأ" (31).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "يؤخذ من ذلك: أنه أقمع للعطش، وأقوى على الهضم، وأقلُّ أثرًا في ضعف الأعضاء، وبرد المعدة" (32).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/220)
فإن شرب في نفس واحد جاز له ذلك، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: "إنما نهى عن التنفس داخل الإناء، فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشربْ بنفس واحد" (33) وقد ورد فيه حديث صحيح (34).
سادساً: الاقتصاد في الشرب: السنة أن لا يكثر الشرب، فإن كان لابد فاعلاً فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه، كما جاء عن النبي {(35).
سابعاً: حمدالله تعالى بعد الانتهاء من شربه: إذا انتهى من شربه حمد الله تعالى؛ مستحضرًا نعمة الله تعالى في تحصيل هذا الماء وجعله عذبًا فراتًا، ولو شاء لجعله ملحاً أجاجاً لا يستطيع شربه، ويستحضر نعمة التذاذه بهذا الماء، وإطفاءِ عطشه، وانتفاع جسده ..
وهذا الحمد لمن يستحق الحمد سبب لرضى الله تعالى، ولبقاء النعمة وهو من شكر المولى سبحانه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: "إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها" رواه مسلم (36).
كما يستحضر نعمة الله تعالى عليه بأن جعل لفضلات ما يأكل ويشرب مخرجًا، ولو انحبس في بطنه أو مثانته لحصل له من الأذى والضرر والألم ما لا يخفى؛ ولذا كان النبي {إذا أكل أو شرب قال: "الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجاً" أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان (37).
ويحكى أن هارون الرشيد رحمه الله تعالى عطش يومًا فدعا بماء فأحضر له، فقال له أحدُ جلسائه: لو مُنعت هذا الكأس من الماء أتشتريه بنصف ملكك؟ قال: نعم، قال: فإذا انحبس في جوفك أتدفع نصف ملكك لإخراجه؟ قال: نعم، قال: فملكك إذًا لا يساوي كأس ماء!!.
وهذا يدل على نعمة الله تعالى على عباده، وأنهم محتاجون إليه أبدًا، فحق عليهم أن يشكروا المنعم سبحانه وتعالى.
ثامناً: البدء باليمين في السقيا: إذا شرب المسلم، وأراد دفع الإناء إلى غيره؛ فالسنة أن يبدأ بمن هو عن يمينه، وكذلك الساقي يسقي من هم عن يمينه؛ لما روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله {أُتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن شماله أبوبكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: "الأيمن فالأيمن" رواه الشيخان (38).
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله {أُتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: "أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ " فقال الغلام: والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدًا، قال: فتلّه رسول الله {في يده" رواه الشيخان (39).
ومعنى تله: أي وضعه في يد الغلام.
وقد دل هذا الحديث والذي قبله على تقديم من كان على يمين الشارب على غيره ولو كان غيره أرفع مقامًا أو أكبر سنًا؛ إذ قدم النبي {الأعرابي على أبي بكر كما في حديث أنس، وقدم الغلام على الأشياخ كما في حديث سهل. وقد يشكل على هذين الحديثين أحاديث أخرى ورد فيها تقديم الأكبر ومنها:
أ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي {قال: "أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبّر، فدفعته إلى الأكبر منهما" (40).
ب حديث سهل بن أبي حثمة في القسامة وفيه: أن عبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم أراد أن يتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله {: "كبر" وفي رواية: "كبِّر الكُبْر" أو قال: "ليبدأ الأكبر" (41) 0
ج حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله {إذا سقى قال: "ابدؤوا بالكبير أو قال: بالأكابر" (42).
وأجيب عن هذه الأحاديث بما يلي:
1 أنها محمولة على الحالة التي يجلسون فيها متساوين إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم؛ فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن.
2 أو يخص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير ما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره، ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل. ذكره الحافظ (43). وقال: "ويظهر من هذا أن الأيمن ما امتاز بمجرد الجلوس في الجهة اليمنى، بل بخصوص كونها يمين الرئيس، فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل؟ ". ا ه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/221)
قال النووي رحمه الله تعالى: "في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة، وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام، وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيرًا أو مفضولاً؛ لأن رسول الله {قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف" (44).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وفي الحديث أن سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن، وأن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه؛ بل لمعنى في جهة اليمين وهو فضلها على اليسار، فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحاً لمن هو على اليمين، بل هو ترجيح لجهته" (45).
تاسعاً: الساقي يشرب أخيراً: من يسقي يؤخر شربه إلى أن يشرب آخرُ من في المجلس؛ لما صح عن النبي {أنه قال: "ساقي القوم آخرهم شربًا" رواه مسلم (46).
عاشراً: تغطية الأواني: السنة أن تغطى أواني الأكل والشرب؛ لئلا يسقط فيها شيء، قال النبي {: "غطوا الإناء، وأوكوا السقاء؛ فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباءٌ لا يمر بإناءٍ ليس عليه غطاء، أو سقاءٍ ليس عليه وكاءٌ إلا نزل فيه من ذلك الوباء" رواه الشيخان واللفظ لمسلم.
وفي لفظ آخر لمسلم: "غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، وأغلقوا الباب، وأطفئوا السراج؛ فإن الشيطان لا يَحُلُ سقاءً، ولا يفتح بابًًا، ولا يكشف إناءً" (47).
الحادي عشر: تحريم الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة: لا يجوز الشربُ ولا الأكل في آنية الذهب والفضة، فمن فعل ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم (48)، ومن شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة كما صح ذلك عن رسول الله {(49)، قال القرطبي رحمه الله تعالى: "في هذا الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة للأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل: التطيب والتكحل وما شابه ذلك" (50).
حكم الكرع ومعناه:
إذا لم يجد إناءً شرب بيده أو كرع كرعًا، أي: شرب بفمه مباشرة؛ لقول النبي {لرجلٍ من الأنصار: "إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا" رواه البخاري (51).
قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: "الكرع: الشربُ من النهر أو الساقية بالفم من غير إناء ولا باليد" (52) قال الحافظ: "وإنما قيل للشرب بالفم كرع؛ لأنه فعل البهائم لشربها بأفواهها، والغالب أنها تدخل أكارعها حينئذ في الماء".
وساق الحافظ حديثين عند ابن ماجه يستفاد منهما النهي عن الكرع وضعفهما، ثم حاول الجمع بينهما وبين هذا الحديث.
العمل إذا سقط ذباب في مشروبه:
إذا سقط في مشروبه ذبابٌ فالسنة أن يغمسه ويخرجه ويشرب؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي {قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه شفاء، وفي الآخر داء" رواه البخاري (53). فإن عافته نفسه فله أن يريقه ويشرب غيره.
دل على ذلك حديث أبي سعيد عند الترمذي، وفيه النهي عن التنفس في الإناء، فلما قال رجل: "القذاة أراها في الإناء، قال: أهرقها .. " الحديث (54). والقذاة أخف من الذباب، والذباب مستقذر أكثر من استقذار القذاة، فإذا جاز إهراقها في الأخف ففي الأشد من باب أولى على أنه يحتمل أن الإهراق للقذاة فقط؛ لكن الأظهر أنه يجوز والله أعلم.
الثاني عشر: تحريم الشرب بالشمال: ليحذر المسلمُ أن يشرب بشماله؛ لورود النهي عن ذلك، فالشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله (55).
وبعد فقد كانت تلك جملة من آداب الشرب، من حافظ عليها محتسبًا كان مأجورًا في شربه، يتلذذ بشرابه، ويطفئ عطشه، وينفع جسده، ومع ذلك يؤجر على اتباعه السنة. والواجب على المسلم تقوى الله تعالى، والأخذ بآداب الإسلام، والتزام هدي النبي محمد {؛ فإن الخيرَ كلَ الخير في ذلك ..
الهوامش:
1 - كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في الألفاظ من الأدب وغيرها باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها (2245)، وجاء في روايات أخرى أن رجلاً سقى كلباً فغفر الله له كما عند البخاري في الأدب باب رحمة الناس بالبهائم (6009)، ومسلم (2244)، وأبي داود في الجهاد باب ما يؤمر من القيام على الدواب والبهائم (2550).
2 - البيان والتحصيل لابن رشد (8 - 23).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/222)
3 - أخرجه الحميدي في مسنده (1 - 287) برقم (259)، وأبو يعلى في مسنده (3516)، وأحمد (6 - 38 40)، والترمذي في الأشربة باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رسول الله {(1895) والحاكم وصححه وقال: على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي (4 - 137)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (134) وفي صحيح الجامع (4627).
4 - انظر: صحيح البخاري كتاب الأشربة باب (13) وحديث عائشة أخرجه أبو داود في الأشربة باب في إيكاء الآنية (3735)، والحاكم وصححه وقال: على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي (4 - 138).
5 - فتح الباري لابن حجر (10 - 77).
6 - أخرجه مسلم في الأشربة باب كراهية الشرب قائمًا (2024)، والترمذي في الأشربة باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا (1880)، وأبو داود دون ذكر الأكل قائمًا في الأشربة باب في الشرب قائمًا (3717)، وابن ماجه في الأشربة باب الشرب قائماً (3424)، كأبي داود.
7 - أخرجه مسلم في الأشربة باب كراهية الشرب قائماً (2026) وفي النهي عن الشرب قائماً أيضاً: حديث أبي سعيد عند مسلم (2025)، وحديث الجارود بن المعلى عند الترمذي في الأشربة باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا (1882).
8 - جمهور أهل العلم حملوه على الجواز مع الكراهة، وشيخ الإسلام حمله على الجواز للعذر والحاجة كما سيأتي تفصيله. وانظر: شرح النووي على مسلم (13 - 282 285)، والمفهم (5 - 285)، والفتح (10 - 85 87)، ومجموع الفتاوى (32 - 208 210).
8 - أخرجه البخاري في الأشربة باب الشرب قائمًا (5617)، ومسلم في الأشربة باب في الشرب من زمزم قائمًا (2027).
9 - أخرجه البخاري في الكتاب والباب السابقين (5615) و (5616).
10 - أخرجه أحمد (2 - 12 34) والترمذي في الأشربة باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائمًا وقال: حديث حسن صحيح (1880)، وابن ماجه في الأطعمة باب الأكل قائماً (3301)، وصححه ابن حبان (5243)، والشيخ أحمد شاكر في تخريج المسند (6401).
11 - أخرجه الترمذي في الأشربة باب الرخصة في الشرب قائمًا، وقال: حديث حسن صحيح (1884).
12 - انظر: الموطأ (2 - 925 926).
13 - الاستذكار (26 - 281).
14 - مجموع الفتاوى (32 - 209 210).
15 - مجموع الفتاوى (32 - 211).
16 - الفتح (10 - 87) وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (13 - 283 285).
17 - فتح الباري (10 - 87).
18 - المفهم (2855/-286).
19 - انظر: الفتح (10 - 86).
20 - شرح النووي على مسلم (13 - 284).
21 - المفهم (5 - 286).
22 - زاد المعاد (4 - 229).
23 - أخرجه الطبراني في الأوسط (840)، وحسنه الحافظ في الفتح (10 - 96)، وقال الهيثمي في الزوائد: "فيه عتيق بن يعقوب لا بأس به وبقية رجاله رجال الصحيح" (5 - 84).
24 - أخرجه أحمد (3 - 80)، وأبو داود في الأشربة باب في الشرب من ثلمة القدح (3722)، وصححه ابن حبان (5315)، قال الهيثمي في الزوائد: ورجاله رجال الصحيح (5 - 78).
25 - أخرجه البخاري في الأشربة باب اختناث الأسقية (5625)، ومسلم في الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما واللفظان له (2023).
26 - انظر: الفتح (10 - 92).
27 - أخرجه البخاري في الأشربة باب الشرب من فم السقاء (5628) والرواية الثانية للإمام أحمد في المسند (2 - 230)، والحاكم وصححه وقال: على شرط البخاري ووافقه الذهبي (4 - 140)، وتعقبه الحافظ بأن زيادة أيوب ليست على شرط البخاري؛ لأن راويها لم يسم، وليست موصولة، انظر: الفتح (10 - 93)، وصحح هذه الرواية الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند (7153).
28 - هذه الرواية لابن ماجه في الأشربة باب اختناث الأسقية (3419)، والحاكم وصححها على شرط البخاري ووافقه الذهبي (4 - 140)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
29 - أخرجه مالك في الموطأ (2 - 925)، والترمذي في الأشربة باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب وقال: حسن صحيح (1887).
30 - عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (8 - 83).
31 - أخرجه البخاري في الأشربة باب الشرب بنفسين أو ثلاثة (5631)، ومسلم في الأشربة باب التنفس في الإناء (2028)، والترمذي في الأشربة باب ما جاء في التنفس في الإناء (1885) من حديث أنس رضي الله عنه، وزيادة: "أروى وأبرأ وأمرأ" لمسلم والترمذي دون البخاري. وزيادة "وأهنأ" لأبي داود في الأشربة باب في الساقي متى يشرب (3727).
32 - فتح الباري (10 - 96).
33 - فتح الباري (10 - 95)، وقال الحافظ: وهو تفصيل حسن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/223)
34 - وهو حديث أبي قتادة مرفوعًا: "إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد" أخرجه الحاكم وصححه وقال: على شرط البخاري ومسلم (4 - 139)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (626) لكنه ساقه بلفظ: "فلا يشرب بنفس واحد" أي بالنهي لا بالأمر، وعزاه للحاكم وللحافظ في الفتح، وذكر في حاشية صحيح الجامع أنه في الأصل بالأمر لا بالنهي، ولم أجده في الجامع الصغير للسيوطي فلعله من الزيادات، ولفظ الحاكم كما ذكرته بالأمر لا بالنهي، وكذلك استدلال الحافظ به في الفتح في سياق الأمر لا النهي، ولعل الشيخ الألباني رحمه الله وهم في ذلك. ويكون الحديث دالاً على النهي عن التنفس في الإناء، فمن لم يتنفس فيه جاز له أن يشرب بنفس واحد.
35 - وذلك في حديث معدي كرب عن أبيه عن جده المقدام عند الطبراني في الكبير (20 - 273)، وابن المبارك في الزهد (603)، والقضاعي في مسند الشهاب (1340)، وصححه ابن حبان (2536)، وحسنه الحافظ في الفتح (9 - 528).
36 - أخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب (2734)، والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في الحمد إذا فرغ من الطعام (1817)، من حديث أنس رضي الله عنه.
37 - أخرجه أبو داود في الأطعمة باب ما يقول الرجل إذا طعم (3851)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (285)، وابن السني (472)، وصححه ابن حبان كما في الموارد (1351)، والنووي في الأذكار (202) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
38 - أخرجه البخاري في الأشربة باب الأيمن فالأيمن في الشراب (5619)، ومسلم في الأشربة باب استحباب إدارة الماء باللبن (2029)، وأبو داود في الأشربة باب في الساقي متى يشرب (3726)، والترمذي في الأشربة باب ما جاء أن الأيمنين أحق بالشرب (1894)، ومالك في الموطأ (2 - 926).
39 - أخرجه البخاري في الأشربة باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر (5620)، ومسلم في الأشربة باب استحباب إدارة الماء باللبن (2030)
40 - أخرجه البخاري في الوضوء باب دفع السواك إلى الأكبر (246).
41 - أخرجه البخاري في الديات باب القسامة (6898)، ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب القسامة، والروايات له (1669).
42 - أخرجه أبو يعلى (2425)، وفي المقصد العلي (1520) والطبراني في الأوسط (3786) قال الهيثمي في الزوائد: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح (5 - 81) وقوى سنده الحافظ في الفتح (10 - 89).
43 - الفتح (10 - 89 90).
44 - شرح النووي على مسلم (13 - 289 290).
45 - فتح الباري (10 - 89).
46 - أخرجه أحمد (5 - 298) وابن أبي شيبة (8 - 231)، ومسلم مطولاً في المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيلها (681)، والترمذي في الأشربة باب ساقي القوم آخرهم شربًا (1894)، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.
47 - أخرجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما البخاري في الأشربة باب تغطية الإناء (5623 5624)، ومسلم واللفظ له في الأشربة باب الأمر بتغطية الإناء (2012 2013 414).
48 - كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند البخاري في الأشربة باب آنية الفضة (5634)، ومسلم في اللباس والزينة باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة (2065).
49 - وذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند البخاري في الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز (1239)، ومسلم في اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء (2066).
50 - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5 - 345).
51 - أخرجه من حديث جابر رضي الله عنه البخاري في الأشربة باب الكرع في الحوض (5621)، وأبو داود في الأشربة باب في الكرع (3724).
52 - جامع الأصول (5 - 88)، وفتح الباري (10 - 80)
53 - أخرجه البخاري في الطب باب إذا وقع الذباب في الإناء (5782).
54 - انظر: تخريجه في هامش (29).
55 - كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم في الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (2020).
ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[21 - 06 - 07, 05:47 ص]ـ
جزيت خيرا على هذا البحث الطيب
حبذا لو نسقته على ملف وورد
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[28 - 10 - 07, 01:49 ص]ـ
أبشر أخي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 10 - 07, 04:48 ص]ـ
أخي محمد بارك الله فيك، وجزاك خيراً.
لكن كان في خلدي سؤال منذ زمن، وهو: على فرض أن مسلماً خالف الأمر النبوي كسلاً أو نسياناً فلم يغطِّ الإناء ليلته، هل يستحب له بعد ذلك أن يريق ما فيه أم لا؟
فإن رأيت كلاماً لأحد العلماء في هذا فأفدني، وجزيت خيرا. ً
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[28 - 10 - 07, 05:18 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
و بارك فيكم و في علمكم و عملكم
باحث رائع(81/224)
الإمام أبو حنيفة بين أهل الفقه وأهل الحديث
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[17 - 06 - 07, 06:09 م]ـ
الإمام أبو حنيفة بين أهل الفقه وأهل الحديث
سعد بن عبدالله السعدان
الناظر في سير علماء الملة، وأئمة الإسلام، يخرج بكمٍ هائل من الفوائد واللطائف، ويزداد معرفة وعلماً، فهم مدارس بأنفسهم، حياتهم تكتب بمداد من ذهب، دأبٌ عجيب في الطلب، وبذلٌ في التعليم والتصنيف والعطاء، وهمةٌ لا تنقطع، وصفات وأخلاق وتواضع يعجز المرءُ عن بيانها ووصفها، ولذا كانت كتابة السير والتراجم للأئمة الأخيار من ألطف وأنفع ما دون وكتب، وفي هذه الوقفة نستعرض علماً من أعلام الأمة وفقهاء الملة وهو الإمام أبو حنيفة النعمان يرحمه الله، وبالله التوفيق.
اسمه ونسبه:
هو النعمان بن ثابت بن زُوطى - بضم الزاي وفتح الطاء، التيمي، الكوفي، أبو حنيفة.
وقد أجمعت كتب التراجم على ذلك، ولم تختلف إلا مارواه الصيمري عن إسماعيل بن حماد حيث قال: أنا إسماعيل بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان (1).
وقد نقلها أصحاب التراجم عنه، كالخطيب في تاريخ بغداد (2)، والذهبي في السير (3)، وغيرهما.
قال ابن حجر الهيتمي: اختلفوا فيه، فقال أكثرهم وصححه المحققون أنه من العجم، وعليه ما أخرج الخطيب عن عمر بن حماد ولده أنه ابن ثابت بن زُوطي أي بضم الزاي كموسى، وبفتحها كسلمى، ابن ماه، من أهل كابل ... ملكه بنو تيم الله بن ثعلبه فأسلم فأعتقوه وولد ثابت على الإسلام (4).
وقد ورد تسمية جد أبي حنيفة بزوطي كمامر، وعليه أكثر من ترجم له والمرزبان في رواية، والنعمان في أخرى.
وقال اسماعيل باشا: نعمان بن ثابت ابن كاوس بن هرمز مرزبان بن مهرام (5)، وينسب أبي الخزاز وإنما قيل له ذلك، لأنه كان يبيع الخز، ويأكل منه طلباً للحلال، ونسبته إلى التيمي لأن جده كما قيل: أسر عند فتح العرب لبلاد فارس، واسترق لبعض بني تميم بن ثعلبه، ثم أعتق، فكان ولاؤه لهذه القبيلة، وكان هو تيمياً بهذا الولاء، أما نسبته بالكوفي فلأنه موطنه الذي ولد وعاش فيه.
ولادته:
ولد الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - سنة ثمانين من الهجرة، وكان مولده في الكوفة، في خلافة عبدالملك بن مروان.
وقيل: إنه ولد سنة 63ه، وقيل: سنة 70ه والذي رجحه العلماء هو القول الأول، أي: أنه ولد سنة 80ه وهذا الذي ذكره ابن زبر الربعي (6).
نشأته وطلبه للعلم:
نشأ بالكوفة مكان ولادته وذلك في أسرة مسلمة، صالحة، غنية، كريمة، ويبدو أنه كان وحيد أبويه، وكان والده خزازاً، يبيع الأثواب في دكان له بالكوفة، وأخذ أبو حنيفة من والده هذه المهنة وخَلَفه بعد وفاته، وكان يتكسب منها، وكان مضرب المثل في الأمانة والصدق.
وقد وفق لحفظ القرآن في صغره، شأن أمثاله من ذوي النباهة، والصلاح، مع اشتغاله ببيع الخز مع والده، ويبدو أيضاً أنه لم يلتحق بسماع دروس العلماء وحضور حلقاتهم، ولم يطلب العلم في مجالسهم إلى أن وافق لقاء بينه وبين الشعبي، وكان ذلك فاتحة خير عظيم في حياة أبي حنيفة، قال أبو حنيفة: مررت يوماً على الشعبي وهو جالس فدعاني، وقال: إلى من تختلف؟ فقلت: أختلف إلى السوق، وسميت له أستاذي، فقال: لم أعن الاختلاف إلى السوق، عَنَيت الاختلاف إلى العلماء، فقلت له: أنا قليل الاختلاف إليهم، فقال لي: لا تفعل وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة، قال: فوقع في قلبي من قوله، فتركت الاختلاف إلى السوق، وأخذت في العلم فنفعني الله بقوله (7).
وقد اجتهد في الطلب ويبدو أن أول ما اتجه إليه علم النحو (8)، ثم علم الكلام، ومناقشة أهل الإلحاد والضلال، حتى بلغ فيه مبلغاً يشار إليه بالأصابع، ودخل البصرة أكثر من سبع عشرة مرة، يناقش ويجادل، ويرد الشبهات عن الشريعة، ويدفع عنها ما يريد أهل الضلال الإلصاق بها، وقد ناقش جهم بن صفوان حتى ألجمه وأسكته، وجادل الملاحدة، وناظر المعتزلة والخوارج فألزمهم الحجة، بل جادل غلاة الشيعة وأخرسهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/225)
ثم اتجه أبو حنيفة لعلم الفقه، ولزم حلقة شيخه حماد ابن أبي سليمان شيخ فقهاء الكوفة، وانصرف للفقه بكليته، وأكب على التفقه، وكانت ملازمته لشيخه التي بلغت ثماني عشرة سنة قد أكسبته فقهاً جماً، وما زال يداوم على حضور حلقة شيخه حتى بزّ أقرانه وتجاوز أمثاله وسابقيه، وكان أدبه مع شيخه موضع العجب، فلقد كان يقصده في بيته وينتظره عند الباب حتى يخرج لصلاته وحاجته، فيسأله ويصحبه، وبلغ به الأمر أنه كان إذا جلس في بيته لا يمد رجليه جهة بيت شيخه حماد، وكان إذا صلى دعا لشيخه حماد مع والديه.
واستمر على هذه الحال من الصحبة والملازمة حتى توفي حماد، فاتفق رأي تلامذته على استخلاف أبي حنيفة النعمان مكان شيخه فكان خير خلف لخير سلف، وانتهت إليه رئاسة مدرسة الكوفة التي عرفت بمدرسة الرأي، وأصبح إمام فقهاء العراق غير منازع، وسارت بذكره الركبان، واشتهر في الآفاق، وقد اجتمع بعلماء عصره بالبصرة ومكة، والمدينة، ثم ببغداد لما بناها المنصور، واستفاد منهم، واستفادوا منه، وما زالت شهرته تتسع حتى غدت حلقته مجمعاً علمياً يجتمع فيه من كبار المحدثين كعبدالله بن المبارك، وحفص بن غياث، وغيرهما، مع كبار الفقهاء كأبي يوسف، ومحمد، وزُفر، مع كبار الزهاد كالفضيل ابن عياض، وداود الطائي وغيرهم.
سبب طلبه للفقه:
طلب أبو حنيفة الحديث وأكثر منه في سنة مئة وما بعدها كما قال الذهبي (9).
قلت: ورواياته كما سيأتي قليلة مع أن الذهبي يقول بأنه أكثر من الرواية! ولكن النسائي وهو المتقدم وصفه - كما سيأتي بقلة الرواية - ولعل مراد النسائي من قلة الرواية مقارنة بأقرانه كالثوري وشعبة والأوزاعي ومالك. ويتوجه كلام الذهبي من أن أبا حنيفة أكثر من الرواية من جهة أنه حصل حديثاً كثيراً إلا أنه لم يحدث إلا بما يحفظ كما قال يحيى بن معين، ثم اتجه بكليته للفقه حتى برز وأصبح المقدم فيه وتروى بعض الحكايات في سبب انقطاعه للفقه، فعن زفر بن الهذيل، قال سمعت أبا حنيفة يقول: كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغاً يشار إلي فيه بالأصابع، وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان، فجاءتني امرأة يوماً فقالت لي: رجل له امرأة أمة، أراد أن يطلقها للسنة، كم يطلقها؟ فلم أدر ما أقول. فأمرتها أن تسأل حماداً، ثم ترجع تخبرني. فسألته، فقال: يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع تطليقة، ثم اتركها حتى تحيض حيضتين، فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج، فرجعت، فأخبرتني فقلت: لا حاجة لي في الكلام، وأخذت نعلي فجلست إلى حماد، فكنت أسمع مسائله، فأحفظ قوله، ثم يعيدها من الغد فأحفظها، ويخطئ أصحابه، فقال: لا يجلس في صدر الحلقة بحذائي غير أبي حنيفة، فصحبته عشر سنين، ثم نازعتني نفسي الطلب للرئاسة، فأحببت أن أعتزله وأجلس في حلقة لنفسي. فخرجت يوماً بالعشي، وعزمي أن أفعل، فلما رأيته لم تطب نفسي أن أعتزله، فجاءه تلك الليلة نعي قرابة له قد مات بالبصرة، وترك مالاً، وليس له وارث غيره. فأمرني أن أجلس مكانه، فما هو إلا أن خرج حتى وردت عليّ مسائل لم أسمعها منه، فكنت أُجيب وأكتب جوابي، فغاب شهرين ثم قدم، فعرضت عليه المسائل، وكانت نحواً من ستين مسألة، فوافقني في أربعين، وخالفني في عشرين، فآليت على نفسي ألا أفارقه حتى يموت.
قال الحافظ الذهبي متعقباً هذه الحكاية: وهذه أيضاً الله أعلم بصحتها، وما علمنا أن الكلام في ذلك الوقت كان له وجود، والله أعلم (10).
وقال أحمد بن عبدالله العجلي حدثني أبي قال: قال أبو حنيفة: قدمت البصرة فظننت أني لا أسأَلُ عن شيء إلا أجبت فيه، فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب، فجعلت على نفسي ألا أفارق حماداً حتى يموت فصحبته ثماني عشرة سنة (11).
ثناء العلماء على فقهه وعلمه:
قال علي بن عاصم: لو وُزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح بهم. وقال حفص بن غياث: كلام أبي حنيفة في الفقه، أدق من الشعر، لا يعيبه إلا جاهل. وقال جرير: قال لي مغيرة: جالس أبا حنيفة تفقه، فإن إبراهيم النخعي لو كان حياً لجالسه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/226)
وقال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس. وقال الشافعي: الناس في الفقه عِيَالٌ على أبي حنيفة. وقال الذهبي: الإمام فقيه الملة، عالم العراق، وقال: عُني بالآثار، وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه، فإليه المنتهى والناس عليه عِيَال في ذلك (12).
شيوخه وتلامذته:
أدرك أبو حنيفة بعض الصحابة في صغره، لكنه لم يجد في حال نشأته من يرشده لطلب العلم، والأخذ عمن يمكنه السماع ممن أدرك منهم، فاشتغل بالبيع والشراء، وتعاطى التجارة، إلى أن أرشده الإمام الشعبي لطلب العلم - كما تقدم - فَجدَّ في الطلب، وأدرك علماً جماً، وعلماء كُثُر، ونجد في تهذيب الكمال وسير أعلام النبلاء طائفة من شيوخه بلغ عددهم خمسين شيخاً ومن أبرزهم: شيخه الذي لازمه حتى استفاد منه علم الفقه حماد بن أبي سليمان، وعطاء بن أبي رباح، وعطية العوفي، وعبدالرحمن بن هُرْمُز الأعرج، وعكرمة، ونافع، وعدي ابن ثابت، وعمرو بن دينار، وسلمة بن كهيل، وقتادة بن دعامة، ومنصور بن المعتمر، وعدد كثير من التابعين (13).
أما تلاميذه فهم كثيرون من محدثين وفقهاء، منهم زُفَر بن الهذيل، وأبو يوسف القاضي، وابنه حماد بن أبي حنيفة، ونوح بن أبي مريم، والحسن بن زياد اللؤلؤي، ومحمد بن الحسن، وأسد ابن القاضي، وغيرهم. وممن أخذ عنه من أقرانه، مغيرة بن مقسم، وزكريا بن أبي زائدة، ومِسْعَر بن كِدَام، وسفيان الثوري، ومالك بن مغول، ويونس بن أبي إسحاق.
وممن بعدهم: زائدة، وشَريك، والحسن بن صالح، وأبو بكر بن عياش، وعيسى بن يونس، وعلي بن مسهر، وحفص بن غِيَاث، وجرير بن عبدالحميد الضَّبِّي، وابن المبارك، ووكيع، وأبو إسحاق الفزاري، ويزيد بن هارون وغيرهم، وهذا يدل على مكانة أبي حنيفة العلمية وتبحره وسعة علمه.
عقيدته:
عقيدة أبي حنيفة - رحمه الله - في أصول الإيمان كغيره من الأئمة الثلاثة - مالك، والشافعي، وأحمد -، وليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول الإيمان، فهم متفقون على: الإيمان بصفات الله عز وجل، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الإيمان لابد فيه من تصديق القلب واللسان، وعمل بالجوارح بل كانوا يُنكرون على أهل الكلام من جهمية وغيرهم ممن تأثروا بالفلسفة اليونانية، والمذاهب الكلامية.
يقول شيخ الإسلام: "إن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله عز وجل، ويقولون: إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ويقولون: إن الله يُرى في الآخرة، هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم، وهذا مذهب الأئمة المتبوعين فقط، مالك بن أنس، والثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد .. " (14).
رميه بالإرجاء:
أُخِذَ على أبي حنيفة أنه خالف جمهور السلف في مسألة "إخراج الأعمال عن حقيقة الإيمان".
لأنه يرى: أن الإيمان التصديق بالجنان والإقرار باللسان.
ويرى غيره من الأئمة: أنه تصديق القلب، وإقرار اللسان، وعمل الأركان.
ومن هنا عاب عليه بعض العلماء، واتهموه بالإرجاء.
قال ابن عبدالبر: كلُّ من قال من أهل السنة: الإيمان قول وعمل يُنكرون قوله ويُبَدِّعُونه (15).
ولاشك أن هذا القول خِلاف مذهب السلف الصالح، لكنه إرجاء مقيد، لا يصل إلى الإرجاء الخالص المطلق الذي يزعم أصحابه أنه:
لا يضر مع الإيمان معصية.
كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
فبرغم موافقته لهؤلاء في عدم إدخال الأعمال في مسمى الإيمان لكنه يختلف معهم اختلافاً جذرياً.
فهم يرون: أنه لا تضر مع الإيمان معصية.
وهو يرى: أن مرتكب الذنب مستحق للعقاب، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.
قال أبو حنيفة في رده هذا المذهب الخطير: ولا نقول: إن المؤمن لا تضره الذنوب، ولا نقول: إنه لايدخل النار ... ولا نقول: إن حسناتنا مقبولة، وسيئاتنا مغفورة، كقول المرجئة (16).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/227)
قال الدكتور أحمد عطية الغامدي: وأبو حنيفة وإن خالف السلف بتأخيره العمل عن ركنية الإيمان، فإنه لم يدع برأيه هذا أرباب الشهوات لإشباع شهواتهم، وتحقيق رغباتهم باللعب بالمحظورات، وانتهاك أستار الشريعة الإسلامية الغراء، كما فعل المرجئة الذين رفعوا اللَّوم عن العصاة، وفتحوا لهم الطريق إلى هتك محارم الله، دون خشية من عقاب الله تعالى، وهو: أن الإنسان في حِلٍّ ممّا يفعل، فلا تثريب عليه أبداً إذا هو اتصف بالإيمان! الذي هو عبارة عن التصديق عندهم فحسب، وأبو حنيفة حاشاه أن يقول بهذا القول، أو يقف هذا الموقف، فلا يجوز لنا أن نصفه بالإرجاء المطلق (17).
ومع هذا فإن أبا حنيفة لم يختص بهذا المذهب وحده، بل إنه مذهب لبعض أهل العلم ممن اشتغلوا بعلم الحديث وروايته، بل إن منهم من روى له الشيخان في صحيحهما.
قال محمد بن المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير:
وفي كتب الرجال نُسب الإرجاء إلى جماعة من رجال البخاري ومسلم وغيرهما من الثقات الرفعاء، منهم: ذر ابن عبدالله الهمداني أبو عمر التابعي، حديثه في كتب الجماعة كلهم، وقال أحمد: هو أول من تكلم بالإرجاء (18).
وقيل: إن أبا حنيفة، رجع عن قوله، ووافق السلف في أن الأعمال من الإيمان، قال ابن أبي العز: والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة}! وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقطة لا يرتضيها أبو حنيفة (19).
قوله في مسألة (خلق القرآن):
اعتقاد أبي حنيفة في القرآن، هو اعتقاد سائر الأئمة من سلف هذه الأمة، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة من أن القرآن منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود.
قال في الفقه الأكبر: والقرآن غير مخلوق (20).
وفي الوصية قال: ونقر بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق (21).
ولهذا تتابع أهل العلم على إهمال الروايات المصرحة بأن أبا حنيفة يقول بخلق القرآن، وجزموا بأن مذهب أبي حنيفة عدم القول بخلق القرآن، كالإمام أحمد، وبشر ابن الوليد، والطحاوي، واللالكائي، وابن تيمية، وابن حجر، وغيرهم من العلماء (22).
أبو حنيفة بين التوثيق والتجريح:
أولاً: بالغ بعض الأحناف في توثيق أبي حنيفة، بل تجاوزوا إلى أن قالوا: بأنه فوق التوثيق، وهو ناقد.
ودليلهم صنيع الذهبي في تذكرة الحفاظ، بأن من ترجم لهم في التذكرة يؤخذ قولهم في الجرح والتعديل.
وقالوا: هو من الأئمة في الجرح والتعديل، لأن الفقيه لا بد أن يكون كذا وكذا، وأن له أربعة آلاف شيخ؟
وهذه مبالغة لا يُعَتدّ بها، وفق ميزان الجرح والتعديل.
ثانياً: أقوال المعدِّلين:
اختلف النقاد في الاحتجاج بحديثه على قولين: فمنهم من قبله ورآه حجة. ومنهم من لينه لكثرة غلطه في الحديث (23).
قال ابن معين فيما رواه عنه صالح بن محمد جزره وغيره: أبو حنيفة ثقة. وقال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن يحيى بن معين فيه: لا بأس به.
قال أبو داود: رحم الله أبا حنيفة كان إماماً.
قال إسرائيل بن يونس: كان نعم الرجل النعمان، ما كان أحفظه لكل حديث فيه فقه، وأشد فحصه عنه، وأعلمه بما فيه من الفقه، وكان قد ضبط عن حماد فأحسن الضبط عنه (24).
ثالثاً: أقوال المجرِّحين:
قال علي بن المديني: قيل ليحيى القطان: كيف كان حديث أبي حنيفة؟ قال: لم يكن بصاحب حديث.
قال البخاري: ضعيف تركوا حديثه.
قال النسائي: ليس بالقوي في الحديث، وهو كثير الغلط والخطأ على قلة روايته.
قال النَّضر بن شُميل: هو متروك الحديث.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غلط وتصحيف، وزيادات، وله أحاديث صالحة، وليس من أهل الحديث.
قال الثوري: ليس بثقة.
وقال ابن معين: لا يكتب حديثه. وقال مرة: هو أنبل من أن يكذب .. (25)، قلت: وبالجملة فهو إمام بلا مدافعة ولا منازعة ولكن أهل الحديث قد اختلفوا فيه كما تقدم.
وقد ذكره ابن شاهين في كتابه: "ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث منه (51) ومما قاله فيه: حديثه فيه اضطراب، وكان قليل الرواية، وكان بالرأي أبصر من الحديث، وإنما طعن عليه من طعن من الأئمة في الرأي، وإذا قلّ بصيرة العالم بالسنن، وفتح الرأي تكلم فيه العلماء بالسنن.
مؤلفاته:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/228)
لم يكن العصر الذي عاش فيه أبو حنيفة عصر تأليف أو تدوين بالمعنى الذي عرفناه فيما بعد، وكان قد شغل نفسه بالتدريس، حيث توافد عليه الطلاب من شتى الأقطار يسألونه ويقرؤون عليه، ولهذا لم تكن له مؤلفات إلا القليل، بل ذهب بعض المؤرخين إلى أنه لم يثبت له كتاب؟! ومما نسب إليه من مؤلفات ما يلي:
1 - الفقه الأكبر، برواية حماد بن أبي حنيفة (26).
2 - الفقه الأكبر، برواية أبي مطيع البلخي (27).
3 - العالم والمتعلم، برواية أبي مقاتل السمرقندي (28).
4 - رسالة الإمام أبي حنيفة إلى عثمان البتي (29).
5 - الوصية، برواية أبي يوسف (30).
وهناك مؤلفات نسبت إليه مثل: (المقصود في الصرف)، نسب إلى أبي حنيفة في زمن متأخر كما ذكر فؤاد سزكين (31) وكتاب (الحيل) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (32)، وهناك مؤلفات كثيرة أوردها سزكين إلا أنها لم تشتهر كما اشتهرت الكتب الخمسة السابقة، وقد قام الدكتور محمد الخميِّس بدراستها من خلال رجال إسنادها، وخلص إلى ما يلي: "أن هذه الكتب من ناحية الرواية ووفق منهج المحدثين في النقد لا تثبت للإمام أبي حنيفة"، ومما قال: "ولم أقف على رواية صحيحة أو نسخ معتمدة حتى نقطع أنها للإمام أبي حنيفة، ولاسيما وقد صرح بعض الحنفية كالزَّبِيدي، وأبي الخير الحنفي، بأن هذه الكتب ليست من تأليف الإمام مباشرة بل هي أماليه وأقواله التي قام تلاميذه بجمعها وتأليفها (33).
ولعل من أهم ما يذكر للإمام أبي حنيفة من تأليف كتاب (الآثار) والذي يرويه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وهو مطبوع بالروايتين، وهو أوثق كتاب في روايات أبي حنيفة.
الحديث عن مسنده:
انشغل أبو حنيفة بطلب العلم، واهتم بعلم الحديث، فسمع الحديث من شيوخ أجلاء، تقدم ذكر بعضهم، وارتحل في سبيل ذلك (34)، ومع ذلك فهو: "مقل في رواية الحديث".
ولعل السبب في ذلك تشدده في الرواية، فهو يقول: لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه (35).
واختلف العلماء في نسبة "المسند" إليه، وهل ألفه أبو حنيفة، أو هو رواية أصحابه عنه، تلقوه بالطريقة التي تلقوا بها فقهه.
والراجح: كما ذهب إليه المحققون من المحدثين أنه لا يوجد تصنيف له في الحديث، وإنما هناك مسانيد أُلِّفتَ بعد وفاته ليست من تأليفه، وإنما هي روايات عنه رتبها وبوَّبها من رواها عنه وفي رسالة الدكتور شاكر ذيب فياض عن أبي حنيفة ذكر أن روايات أبي حنيفة في مسند الحَصْفَكي بلغت 600 بإسناده إلى أبي حنيفة وفي مسند الخوارزمي (655).
وخلال دراسته تلك استبعد كتاب جامع المسانيد للخوارزمي لأمور هي:
1 - الخوارزمي نفسه لم يجد من وثقه، حتى من ترجم له من الحنفية كالقرشي في الجواهر المضية لم يذكر سوى أنه تفقه على ثلاثه وقدم دمشق.
2 - عمله في الجامع يدل على عدم تمكنه في الحديث على عصبية للمذهب لا ينبغي أن يتصف بها.
3 - يورد أحاديث موضوعه في الثناء على أبي حنيفة ولا ينتقدها.
4 - ثم هو يورد ذكر أصحاب المسانيد، ويصفهم بأعلى درجات التوثيق، والأمر ليس كذلك، بل فيهم المتهم، والكذاب، والضعيف.
5 - ويؤكد الخوارزمي أنه جمع جامعه من 15 مسنداً، والواقع لا يؤيده. ولم يجد حديثاً واحداً من رواية ابن عدي، أو أبي يوسف، مع أنه ذكر أنه جمع مسانيدهم، أما من مسند أبي نعيم فأورد حديثين فقط.
6 - وقد ذكر الخوارزمي أن بعض الجاهلين نسبه إلى قلة رواية الحديث، وقال: فلحقتني حمية دينية ربانية، وعصبية حنفية نعمانية فأردت أن أجمع من 15 مسنداً.
7 - ثم إن بعض أصحاب المسانيد ممن لا يعتمد على روايتهم، ولا يصح الاحتجاج بهم مثل:
أ- عبدالله بن محمد الحارثي البخاري:
له مسند مستقل، قال عنه الذهبي في الميزان نقلاً عن ابن الجوزي: إنه يُتهم بوضع الحديث، وكان يضع الإسناد لهذا المتن والعكس.
وزاد ابن حجر: كان يدلس.
وقال الخطيب: هو صاحب عجائب، ومناكير، وغرائب.
ب - الحسن بن زياد اللؤلؤي:
كذبه الذهبي. وقال الدارقطني: ضعيف متروك. قال أبو حاتم: ليس بثقة ولا مأمون.
ج - عمر بن الحسن الأسناني:
ضعفه الدارقطني والخلال. قال الذهبي: هو صاحب بلايا. قال الحاكم: كان يكذب. وأثنى عليه الخطيب، ووثقه أبو علي الحافظ شيخ الدارقطني والحاكم.
د - الحسين بن محمد بن خسرو:
قال الذهبي: محدث مكثر، أخذ عنه ابن عساكر، وكان معتزلياً.
وقال ابن عسكر: ما كان يعرف شيئاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/229)
وقال ابن حجر: هو الذي جمع مسند أبي حنيفة، وأتى به بعجائب ... ورأيت بخط ذلك الرجل جزءاً من نسخة رواها عنه، والنسخة كلها مكذوبة على الدقيقي فما فوقه.
ه - القاضي أبو بكر الأنصاري:
كان ابن حجر يقول: كان يرى أنه لا سند له، وكان ابن خسرو هو الذي نسب النسخة للأنصاري.
و - طلحة بن محمد الشاهد:
قال الذهبي: كان داعية للاعتزال، وضعفه الزهري، وذكر ابن حجر أنه يجب أن لا يروى عنه.
مسند الحصفكي: هو من رواية الحارثي البخاري المتقدم وترجم له القرشي ولم يذكر توثيقه عند أحد معتمد.
قال ابن حجر: أما مسند أبي حنيفة فليس من جمعه، والموجود من حديث أبي حنيفة مفرداً، إنما هو كتاب الآثار الذي رواها محمد بن الحسن، ويوجد في تصانيف محمد بن الحسن وأبي يوسف قبله من حديث أبي حنيفة أشياء أخرى، وقد اعتنى أبو محمد الحارثي - وكان بعد الثلاثمائة - بحديث أبي حنيفة، فجمعه في مجلد، ورتبه على شيوخ أبي حنيفة، وكذلك خرّج منه المرفوع الحافظ أبو بكر بن المقرئ، وتصنيفه أصغر من تصنيف الحارثي، ونظيره مسند أبي حنيفة للحافظ أبي الحسن بن المظفر، وأما الذي اعتمده أبو زرعة الفضل بن الحسين العراقي الحسيني على تخريج رجاله فهو المسند الذي خرجه الحسن ابن خسرو، وهو متأخر وفي مسند ابن خسرو زيادات عمّا في مسند الحارثي، وابن المقرئ. أ. ه (36).
وقال المعلمي: غالب الجامعين لتلك المسانيد متأخرون، وجماعة منهم متهمون بالكذب، ومن لم يكن منهم متهماً، يَكْثرُ أن يكون في أسانيده إلى أبي حنيفة من لا يعتد بروايته (37).
هل تثبت روايته عن الصحابة:
من حيث روايته عن الصحابة لايثبت منها حديث، وهذا ما ذكره ابن حجر والنووي، وقال الذهبي: ولم يثبت له حرف عن أحد منهم (38).
أما الرؤية ففيها نظر، والذي ثبت أنه رأى أنس بن مالك فقط، وأما الرواية عنه فمحل نظر كذلك، وذلك:
1 - أنه لازم شيخه حماد بن أبي سليمان ما يقرب من 20 سنة واشتغل كثيراً بالفقه.
2 - بدأ بطلب الحديث ثم انقطع للفقه.
وحتى لو ذكر أنه من التابعين فهذا لا يعني توثيقه بطبيعة الحال.
وهو ليس من التابعين من حيث الرواية، ومما يؤكد أنه ليس له رواية:
أ- أن المقربين من أصحابه الثقات لم يذكروا عنه هذه الخصلة وهي سماع الحديث.
ب- وجملة ما روي عنه من الأحاديث التي رواها (73) حديثاً، وقد أصاب في (65) وأخطأ في (6) وهناك حديث فرد لم يتابع عليه (39).
وفاته:
وبعد حياة حافلة بالعطاء العلمي للإمام أبي حنيفة النعمان حتى شهد له الداني والقاصي بالإمامة في الفقه، وأصبح الناس بعده عيالاً عليه، توفي رحمه الله سنة 150 ه في شهر رجب وهو ابن سبعين سنة، ودفن في مقابر الخيزران ببغداد، وبالمناسبة ففي عام وفاة أبي حنيفة ولد الإمام الشافعي يرحمه الله.
الهوامش:
1 - أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص: (2).
2 - تاريخ بغداد (326/ 13).
3 - سير أعلام النبلاء (395/ 6).
4 - الخيرات الحسان ص: (30).
5 - هدية العارفين (495/ 6).
6 - تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (199/ 1).
7 - مناقب أبي حنيفة للمكي ص: (54).
8 - تاريخ بغداد (332/ 13).
9 - السير (396/ 6).
10 - السير (397/ 6 - 398).
11 - المصدر السابق (398/ 6).
12 - المصدر السابق (390/ 6 - 392 - 403).
13 - سير أعلام النبلاء (391/ 6 - 394).
14 - منهاج السنة (106/ 2).
15 - الانتقاء (149).
16 - الفقه الأكبر (304). وينظر أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة د. الخميس (109 - 110).
17 - الإيمان بين السلف والمتكلمين (91).
18 - إيثار الحق على الخلق (405 - 406).
19 - شرح الطحاوية (395)، انظر التمهيد لابن عبدالبر (247/ 9).
20 - الفقه الأكبر (301).
21 - الجواهر المنيفة (10).
22 - والمسألة مبسوطة في كتاب أصول الدين عند أبي حنيفة د. محمد الخميس (334 - 336).
23 - مناقب أبو حنيفة للذهبي (44).
24 - تاريخ بغداد (339/ 13).
25 - الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (163/ 3).
26 - ذكره ابن النديم في الفهرست (256)، والبغدادي في الفرق بين الفرق (220).
27 - ذكره الذهبي في العلو (101)، واللكنوي في الفوائد البهية (68).
28 - ذكره ابن النديم في الفهرست (256)، والزبيدي، في اتحاف السادة المتقين (14/ 2)، وحاجي خليفة في كشف الظنون (1437/ 2).
29 - ابن النديم في الفهرست (256)، والزبيدي في الإتحاف (13/ 2 - 14) وغيرهما.
30 - الزبيدي في الإتحاف (13/ 2 - 14).
31 - تاريخ التراث العربي (50/ 3/1).
32 - تاريخ بغداد (338/ 13).
33 - أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة (140).
34 - سير أعلام النبلاء (392/ 6).
35 - علوم الحديث لابن الصلاح (185 - 186).
36 - تعجيل المنفعة (5 - 6).
37 - التنكيل (214/ 1).
38 - السير (391/ 6).
39 - كما حصرها الدكتور شاكر ذيب في رسالته عن أبي حنيفة.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[22 - 06 - 07, 04:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا وجعل موضوعك فى اعين بعض من لا يحترمون اهل العلم
ـ[أبو عبدالله الحنفي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 04:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي
قل المنصفون قل المنصفون قل المنصفون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/230)
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[21 - 07 - 07, 06:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[22 - 07 - 07, 12:14 ص]ـ
جزاك الله خيراً , ويا ليت قومي يعلمون!!
ـ[ابن العيد]ــــــــ[17 - 11 - 07, 12:40 م]ـ
جزاك الله خيرا
وزادكم توفيقاً(81/231)
ما حكم هذا الشراب
ـ[طلحة محمد خالد]ــــــــ[17 - 06 - 07, 08:19 م]ـ
محل يبيع شراب شعير وسألته عن المكونات فقال شعير وقرفه وهيل وزبيب يطبخ ثم يصفى ثم يبرد ولا يحفظ أكثر من يومين فما حكم ذلك الشراب؟
ـ[عبدالرحمن الخطيب]ــــــــ[17 - 06 - 07, 09:09 م]ـ
إن كان كثيره يسكر فهو حرام والله أعلم
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 06 - 07, 09:59 م]ـ
محل يبيع شراب شعير وسألته عن المكونات فقال شعير وقرفه وهيل وزبيب يطبخ ثم يصفى ثم يبرد ولا يحفظ أكثر من يومين فما حكم ذلك الشراب؟
هذا الشراب يظهر أنه: السوبيا .....
وهذا رابط قد يفيد:
ماحكم شراب السوبيا؟.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39874&highlight=%C7%E1%D3%E6%C8%ED%C7(81/232)
سؤالى عن معنى من معانى سجود التلاوة
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[17 - 06 - 07, 08:41 م]ـ
أحسن اله اليكم أخذت فى الاكاديمية الاسلامية فى تفسير قول الله تعالى (والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا) هذا الاثر
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أسيد بن عاصم, حدثنا عبد الله بن حمران, حدثنا ابن عون قال سألت الشعبي قلت: الرجل يرى القوم سجوداً ولم يسمع ما سجدوا, أيسجد معهم؟ قال: فتلا هذه الاَية: يعني أنه لا يسجد معهم, لأنه لم يتدبر أمر السجود, ولا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة بل يكون على بصيرة من أمره ويقين واضح بين. وسؤالى اليس السجود اعتلااف على وجود ووحدانية الله واذلال للنفس فكيف يكن امعة وهو له هذا المعنى العظيم
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[25 - 06 - 07, 04:25 ص]ـ
في حد ما أفهم من كلامه أنه يقصد من كان يسجد ويركع مع الناس بدون التدبر والخشوع فصلاته في واد وهو في واد آخر لكنه بحركاته يحاكي غيره.
ألا ترى أنه لو قام الإمام إلى ركعة خامسة في الرابعية أن بعض الناس يقوم ولا يدري أنها الرابعة ويظنها الثانية فهذا من هذا الباب فهو لاهي وغافل يقلد ويحاكي غيره إمعه
وكما جاء في الأثر بين صلاة الرجل والرجل مابين السماء والأرض مع أنهم متجاورين , وكذلك ما جاء أن البعض يكتب له من صلاته ربعها خمسها وقد لا يكتب له شيء مجرد سقوط واجب وقد يكون هذا من هذا الصنف الذي لا يعي صلاته
أسأل الله أن يصلح باطننا وظاهرنا
والله اعلم(81/233)
هل يجوز استخدام الأجهزة الكهربائة التي تقتل الذباب والبعوض بالصعق الكهربائي
ـ[أبو أنس السلمي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 06:06 م]ـ
سؤال أرجوا الإجابة عليه: هل يجوز استخدام الأجهزة الكهربائة التي تقتل الذباب والبعوض بالصعق الكهربائي كما هو موجود في بعض المطاعم؟
أذكر فيها فتوى ولكن نسيت أين قرأتها , أرجوا إفادتي جزاكم الله خيراً.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 06:11 م]ـ
السؤال:
ماحكم استخدام مصائد الحشرات والذباب الكهربائية؟
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فاستخدام مصائد الحشرات الكهربائية لا يجوز، إذا كانت تحرق، لأن الحشرة تحرق عند ملامستها الجهاز الكهربائي وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل أو التعذيب بالنار فقال صلى الله عليه وسلم: " لا يعذب بالنار إلا ربُّ النار ". أخرجه البزار عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد أمر الله تعالى بالإحسان في كل شيء حتى في قتل المؤذي من الحشرات فقال صلى الله عليه وسلم: " إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ". [رواه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه] وروى البخاري وأبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ولا تعذبوا بعذاب الله". أما إذا كانت تقتل بطريق الصعق، فالظاهر جوازها لأن النووي حكى الاجماع على جواز قتل الموذيات، والقتل بالصعق يعد من أسرع أنواع القتل، وعليه فليس من القتل المنهي عنه.
والله تعالى أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 06:19 م]ـ
بعض فتاوى الشيخ بن عثيمين في نور على الدرب:
السؤال: هذه رسالة من السائلة هـ م من الدمام تقول في سؤالها في أيامنا هذه شاع استعمال مصائد الحشرات وخاصة الذباب ومن هذه المصائد نوع كهربائي يستعمل في المنازل وفي المحلات التجارية وغيرها وهي عبارة عن نور أزرق يجذب الحشرات إليه يحيط به أسياخ حديدية ناقلة للكهرباء بحيث إذا وقعت عليها الحشرات قتلها التيار الكهربائي المار بها وقد سمعت من بعض الناس من يقول إنه لا يجوز استعمالها لأنه لا يعذب بالنار إلا الله وحده فهل يدخل هذا في ذلك وما الحكم فيه؟
الجواب:
نقول إن هذه المصائد لا ينبغي استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن يكثر الذباب حتى يؤذي أو يكثر البعوض أو غيرهما من الحشرات المؤذية فإذا كثرت فإنه لا بأس باستعمال هذا الشيء وليس هذا من باب التعذيب بالنار لأن موت الحشرة بهذه المصيدة إنما يكون بطريق الصعق وليس بطريق الاحتراق بدليل أنك لو أدخلت إلى هذه الأشرطة خرقة أو قرطاسة فإنها لا تعلق ولا تحترق ولكنها صدمة كهربائية تؤدي إلى قتلها فليس هذا من باب التعذيب بالنار ثم إنه ينبغي أن نعرف أنه ليس استعمال النار محرماً في كل حال بل إنما يكون إذا قصد به التعذيب يعني أن يعذب الإنسان الحيوان بالنار هذا هو المحرم وأما إذا قصد إتلاف المؤذي ولا طريق إلى إتلافه إلا بالإحراق فإن هذا لا يعد تعذيباً بالنار بل إنما هو قتل بالنار ففرق بين التعذيب الذي يقصد به إيلام الحيوان والعنت عليه والمشقة وبين إتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل إليه إلا بالنار ولهذا في قصة نبي من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر أن تحرق قرية النمل كلها فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة يعني هلا أحرقت نملة واحدة وهذا دليل على أنه إذا لم نتوصل إلى الخلاص من أذية بعض الحيوان إلا بالنار فإن ذلك لا بأس به وها هو الجراد يؤخذ ويشوى بالنار ويؤكل كما جاء ذلك عن السلف ولا ريب أن شيه بالنار هو إتلاف له عن طريق النار والذي لا يحرق بالنار أي لا يشوى بها هو يغمس في الماء الذي يغلي حتى ينضج ويؤكل فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية الحشرة أو الحيوان إلا بالنار أو لا نتوصل إلى الانتفاع به إلا عن طريق النار كما في شي الجراد وغمسه بالماء الحار وبين أن نتخذ النار وسيلة تعذيب لهذا الحيوان والمحرم إنما هو تعذيب الحيوان بالنار لا الوصول إلا الغاية منه أو التخلص منه عن طريق النار إذا كان لا يمكن التوصل إلا بها.
السؤال: جزاكم الله خيراً يقول هل يجوز حرق الذباب وسائر الحشرات الضارة في البيت بالآلة الكهربائية أم لا؟
الجواب:
كأنه يريد ما يستعمله الناس الآن يعلقونه كالنجفة تصطاد البعوض والذباب وما أشبه ذلك وجوابنا على هذا أنه لا بأس به، لا بأس أن نضع هذه الأشياء لأن موت هذه الحشرات بها عن صعقٍ لا عن إحراق وإذا كان عن صعقٍ لا عن إحراق فلا بأس بل لو فرض أنه عن إحراق وأنه لا يندفع شرها إلا بهذا فلا بأس بدليل ما حدث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نبيٍ من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر بإحراق قرية النمل كلها فقال الله تعالى (هلا نملةً واحدة) فهذا يدل على أنه إذا لم يتمكن دفع هذه المؤذيات إلا بالإحراق فلا بأس به لأن الإنسان لم يقصد تعذيبها إنما قصد إهلاكها ولا سبيل له إلا ذلك.
السؤال: أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم استعمال الآلة لكهربائية التي تقوم بصعق الحشرات؟
الجواب:
لا بأس بها لوجهين:
الوجه الأول: أن صعقها ليس فيه إحراق ولكنه صعق يمتص الحياة بدليل أنك لو وضعت قرطاسة على هذه الآلة لم تحترق.
ثانيا: ً أنه الواضع هذه هذا الجهاز لم يقصد تعذيب البعوض والحشرات بالنار وإنما قصد دفع أذاها والحديث نهى أن يعذب بالنار وهذا ما عذب هذا لدفع أذاها.
الثالث: أنه لا يمكن في الغالب القضاء على هذه الحشرات إلا بهذه الآلة أو بالأدوية التي تفوح منها الرائحة الكريهة وربما يتضرر الجسم منها ولقد أحرق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نخل بني النضير والنخل عادةً لا يخلو من طير أو حشرة أو ما أشبه ذلك.
http://www.ibnothaimeen.com
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/234)
ـ[أبو أنس السلمي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 06:31 م]ـ
جزاك الله خيراً يا أخ عبدالله.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 08:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
لعل الصواب منع ذلك لأن الصعق كهرباء والله وصف البرق وهو شرارة كهربائية كبيرة بلا خلاف علمي فقال تعالى " فأصابها إعصار فيه نار " والنار هنا هو البرق.
والصعق حرق لا شك في ذلك فبغض النظر عن كون الكهرباء توصف بأنها نار فالقتل بها حرق و هذا مشاهد معلوم بالتجربة و قد روي النهي عن تحريق بيت النمل مع أنه يؤذي ثم إن اذى الذباب ليس من الضرورة ليستباح به المحظور فالرخصة في ذلك متعلقة بجواز قتل الكائن الضار حتى ولو لم يكن من المأمور بقتله فقتله هنا رخصة فالرخصة متعلقة بالقتل وليس الحرق فالنهي عن الحرق نهي مستقل فحتى العقرب و الحية و الغراب الأبقع و غير ذلك من الفواسق نحن مأمورون بقتلها و مع هذا لا يجوز تحريقها.
والله أعلم.
ـ[صلاح السعيد]ــــــــ[22 - 06 - 07, 01:17 ص]ـ
يذكر أن من آخر فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله وهو على فراش الموت،تحريم هذه الآلات
واستدل بالحديث: (لايعذب بالنار إلا رب النار).
ذكرها بعض المشايخ عنه في الأشرطة والمقالات التي تكلمت عنه بعد وفاته. رحمه الله
ولا أعلم إن كانت على الموقع أم لا!!!!
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 01:37 ص]ـ
ولكنها أخي صلاح كما ذكر الشيخ بن عثيمين أعلاه أنها لا تصعق بالنار , والدليل أنك لو أدخلت قطعة قماش وجعلتها تلامس هذا الصاعق لم تحرقها ...
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 01:49 ص]ـ
سؤال: حديث: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif لا يعذب بالنار إلا رب النار http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book67/Hits920.htm) ما صحة هذا الحديث، وهل يصح استخدام لمبة صعق الناموس، وهل تدخل في الحديث؟
الجواب:-
الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد وكذا رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم، وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث سرية وقال لهم: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book67/Hits921.htm) ثم قال بعد ذلك إني أمرتكما بإحراق فلان وفلان، والنار لا يعذب بها إلا رب النار، فإن وجدتموهما فاقتلوهما.
ومع ذلك فقد روي عن بعض الصحابة أنهم أحرقوا من يعمل عمل قوم لوط نظرا لبشاعة هذا العمل، وعن علي -رضي الله عنه- أنه أحرق الغلاة الذي اتخذوه إلها من دون الله، ولعله فعله من شدة غضبه وغرابة فعلهم، فأما آلة صعق الناموسة فلا بأس باستعمالها؛ وذلك لأنه لا يوجد حيلة لإبادته سوى هذه الآلة، وأيضا فليس أهلها هم الذي يقذفون الناموس فيها بل هو الذي يزج بنفسه فيها، كالفراش الذي يلقي نفسه في النار التي توقد في الصحراء.
http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=6&book=67&toc=4014&page=3613&subid=31101
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[23 - 06 - 07, 11:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
بالنسبة لتحريق علي للقوم فقد روي عن ابن عباس و أحسبه ثابت عنه أنه قال لو علمت لمنعته فقد قال رسول الله , فذكره.
و كلام الشيخ ابن جبرين " فليس أهلها هم الذي يقذفون الناموس فيها بل هو الذي يزج بنفسه فيها، كالفراش الذي يلقي نفسه في النار التي توقد في الصحراء "
هذا كلام متين و توجيه فقيه بالامور كما عهدت عن شيخنا حفظه الله.
غير أن الإشكال يقع من حيث أن الأمور بمقاصدها فلو قمت بتسميم حب حنطة و جعلته مكشوفا لحمام الحرم للزمك ما يلزم قاتل حمام الحرم مع أنك لم تقتله و لكنك علمت أنه سيموت بفعلك هذا على ذلك النحو.
و نحن نناقش للمناقشة والا فهؤلاء الأئمة الذي نقلت فتاواهم هم السادة وهم أهل الفتوى و إنما هو التدارس.
و الله أعلم
ـ[صلاح السعيد]ــــــــ[24 - 06 - 07, 01:42 م]ـ
أخي أبو حمزة_حفظك الله_،إنما قصدت نقل الفتوى لا غير، وإلا مثلي لا يتقدم بين يدي العلماء
ويرجح والله المستعان ....
ـ[صلاح السعيد]ــــــــ[24 - 06 - 07, 01:47 م]ـ
عفوا: كلامي الأخير موجه لأخي عبدالله الوائلي_حفظه الله_مع تقديري لأخي الشمالي!!(81/235)
ماذا يفعل المحاسِبون في هذه المشكلة؟
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[19 - 06 - 07, 02:56 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تتعامل الأغلبية الساحقة من الشركات مع البنوك، و تسجل الفوائد الربوية على إيداعاتها بالبنوك في دفاترها، ماذا يفعل المحاسب المسلم في حال مطالبته بتسجيلها؟
هذه نازلة يتعلق بشأنها آلاف الأسر المسلمة.
و جزاكم الله خيرا
أخوكم
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[24 - 06 - 07, 10:30 ص]ـ
الموضوع في غاية الأهمية، من يدلنى على جهة شرعية تقوم له؟؟
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[26 - 06 - 07, 12:56 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
للرفع
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[05 - 07 - 07, 03:44 م]ـ
أفتتني لجنة الإفتاء بالأزهر بجواز ذلك، لأن المحاسب ليس كاتب العقد الأصلى الذي يشمل الأرباح الربوية.
هذا للعلم ....
و شكرا للأخ عمر على متابعته!(81/236)
ما حدود المسجد؟
ـ[صالح عبدربه]ــــــــ[19 - 06 - 07, 04:07 م]ـ
هل يعد الصحن او مايسمى بالضاحي من اصل المسجد؟
صحن المسجد يوجد فيه اماكن الوضوء وكذا الاستنجاء .. فهل تحية المسجد فيه تجزى عن المسجد؟
هل الجدران الاربعة هي حدود المسجد ولاعبرة بالابواب التي تصل الى صحن المسجد؟
ثم ماحكم السطوح هل تعد من المسجد؟
ارجو من اخواني الكرام افادتنا بماتيسر لهم من علم وكذا نقل مايعلموه من اهل العلم في هذا الشأن وجزاكم الله خيرا
ـ[توبة]ــــــــ[19 - 06 - 07, 09:55 م]ـ
وجدت هذه الروابط في انتظار المزيد من إفادات الشيوخ الأفاضل
سؤال عن رحبةالمسجد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36337&highlight=%CD%DF%E3+%C7%E1%E3%D3%CC%CF)
ماحكم الصلاةفي مثل هذا المسجد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14106&highlight=%CD%DF%E3+%C7%E1%E3%D3%CC%CF)
ـ[أحمد الصقعبي]ــــــــ[20 - 06 - 07, 06:49 ص]ـ
سمعت الشيخ ابن جبرين-وفقه الله-يقول بأن ما كان محوطاً
بسور المسجد، ويغلق عليه الباب فهو منه.(81/237)
رسالة الدر الثمين في اليمين، للشرنبلالي " تحقيق "
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 06:52 ص]ـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.
مقدمة التحقيق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى القائل في كتابه العزيز: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ} (المائد: ة89)،والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله تعالى القائل: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} (النحل:91).
أما بعد:
يسر الله تعالى لي أن أختار إحدى مخطوطات العلامة حسن الشرنبلالي - رحمه الله تعالى -،لأحققها: والتي تتناول موضوعا دقيقا في علم القضاء،وهو تحليف القاضي؛ وهذه الرسالة الصغيرة المفيدة الطريفة بمنهجها وأسلوبها أسماها مؤلفها: الدر الثمين في اليمين.
وفي أثناء تحقيق هذه المخطوطة لاقيت صعوبة في فهم مراد الكاتب في بعض ما كتب لدقة ماحوته، ولكن تَفضُل أستاذي الكريم: بقراءة هذه المخطوطة معي ذلل الأمر ويسره،فجزاه الله خيرا.
ولاقيت صعوبة أخرى أيضا عند تحقيقي لهذا المخطوط،وهي أني عندما أردت أن أوثق المسألة كان من الصعوبة بمكان إيجاد أماكن ذكرها في دساتر الفقه الإسلامي لدقة المسألة،والحمد لله الذي يسر لي هذا الأمر على قدر المستطاع.
وتكمن أهمية هذا المخطوط في كونه يحشد الأدلة، ويحقق مسألة لم أجد أن أحدا من العلماء تناولها بهذه الطريقة على حد علمي، وخصوصا كون مؤلفها عالم جليل كالشرنبلالي - يرحمه الله تعالى.
والدارس لهذه الرسالة لا يستطيع أن لا يلاحظ عدل الإسلام، فالرسالة تعالج مسألة تحليف القاضي، وهذا يدل على أن العدل ميزة رعاها الإسلام وحماها بحماية المولى عز وجل. والله أعلم وأحكم.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آمين.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 06:55 ص]ـ
نبذة عن الحياة السياسية والعلمية في عهد الشرنبلالي:
استطاعت الخلافة العثمانية في عاصمتها اسطنبول أن تحكم قبضتها على البلاد العربية – في أواخر القرن العاشر الهجري – وأن تخضع لهيبتها الحكام والولاة، فكانت بيدها مقاليد الأمور.
ولما جاء النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري أصطبغت الحياة السياسية والعلمية والاجتماعية في بعض البلدان العربية بصبغة الحكم العثماني،وأصبحت الخلافة مرهوبة الجانب،عزيزة الكلمة. (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المحبي، نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة:1/ 3.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 06:56 ص]ـ
وفي هذا العهد استطاعت بعض الدول العربية أن تجد شيئا نسبيا من الهدوء والاستقرار مكن العلماء والأدباء من الرحلة بين أقطارها، والتلقي عن شيوخها والدرس والإفادة، وفي هذه الأثناء ولد ونشأ وتوفي الشيخ حسن بن عمار الشرنبلالي. (1)
نسب الشرنبلالي ومولده:
مؤلف كتاب الدر الثمين في اليمين.هو العالم الفقيه الشيخ حسن بن عمار بن علي (أبو الاخلاص) الشرنبلالي الوفائي المصري الحنفي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
1 - المحبي، نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة:1/ 3.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 06:58 ص]ـ
والشرنبلالي بضم الشين المثلثة مع سكون النون وضم الباء الموحدة ثم لام ألف وبعدها لام نسبة لشبرابلولة،وهذه النسبة على غير قياس، والأصل شبرا بلولي نسبة لبلدة تجاه منوف العليا بإقليم المنوفية بسواد مصر، وكان مولده بها سنة 994هـ / 1585م، ثم جاء به والده منها إلى القاهرة وعمره ست سنوات فنشأ بها. (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المحبي، خلاصة الأثر:2/ 38،حاجي خليفة، كشف الظنون:2/ 1200،كحالة، معجم المؤلفين:3/ 265،الزركلي، الأعلام:2/ 208.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 06:59 ص]ـ
شيوخ الشرنبلالي:
حفظ القرآن في صغره،وقد قرأ على الشيخ محمد الحموي، والشيخ عبدالرحمن المسيري، وتفقه على يد الإمام عبدالله النحريري، والعلامة محمد المحبي، وسنده في الفقه عن هذين الإمامين وعن الشيخ الإمام علي بن غانم المقدسي،وتلقى عن الشيخ علي بن محمد بن علي المشهور بابن غانم المقدسي الأصل، والشيخ العلامة محمد بن منصور. (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1 - المحبي، خلاصة الأثر:2/ 38، 3/ 180 - 459، 4/ 231.كحالة،معجم المؤلفين:3/ 265.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:01 ص]ـ
رحلة الشرنبلالي:
رحل إلى المسجد الأقصى في سنة 1035هـ (1682م) بصحبة الأستاذ أبي الإسعاد يوسف بن وفاء وكان خصيصا به في حياته. (1)
تلامذة الشرنبلالي:
درس الشرنبلالي بالجامع الأزهر، وأخذ عنه خلق كثير وانتفعوا بعلمه، فممن أخذ عنه من المصريين العلامة أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
1 - المحبي، خلاصة الأثر:2/ 39.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/238)
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:03 ص]ـ
العجمي، والسيد السند أحمد الحموي، والشيخ شاهين الارمناوي وغيرهم. ومن الشاميين العلامة إسماعيل النابلسي، واجتمع به فضل الله المحبي ي منصرفه إلى مصر. (1)
وفاة الشرنبلالي:
توفي حسن بن عمار الشرنبلالي بالقاهرة في سنة 1069هـ / 1659م. (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المحبي، خلاصة الأثر:1/ 176 - 408، 2/ 38 - 221،كحالة، معجم المؤلفين:3/ 265.
2 - المحبي، خلاصة الأثر:2/ 39.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:04 ص]ـ
بعض آثار الشرنبلالي العلمية:
1 - تيسير المقاصد من عقد الفرائد في شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو.
2 - مراقي السعادة في علم الكلام.
3 - مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شروح نور الإيضاح في الفروع له.
4 - نور الإيضاح ونجاة الأرواح مقدمة في الفروع.
5 - التحقيقات القدسية والنفحات الرحمانية الحسنية في مذهب السادة الحنفي عبارة عن ستين رسالة. يأتي أسماء الرسائل على ترتيب الحروف:
1 - الابتسام بأحكام الإفحام ونشق نسيم الشام.
2 - إتحاف الريب بجواز أستنابة الخطيب.
3 - إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان.
4 - الأثر المحمود لقهر ذوي العهود الجحود.
5 - أحسن الأقوال للتخلص من محظور الفعال.
6 - الأحكام الملخصة في حكم ماء الحمصة.
7 - إرشاد الأعلام لرتبة الجدة وذوي الأرحام في تزويج الأيتام.
8 - الاستفادة من كتاب الشهادة.
9 - إسعاد آل عثمان المكرم ببناء بيت الله المحرم.
10 - إصابة الغرض الأهم في العتق المبهم.
11 - الإقناع في الرهن والمرتهن إذا اختلفا في الرد ولم يذكر الضياع.
12 - إكرام أولي الألباب بشريف الخطاب.
13 - إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح.
14 - إنقاذ الأوامر الإلهية العساكر العثمانية.
15 - إيضاح الخفيات عند تعارض بينة النفي والإثبات.
16 - إيقاظ ذوي الدراية لوصف من كلف السعاية.
17 - البديعة المهمة المتعلقة بنقض القسمة.
18 - بديعة الهدى لما استيسر من الهدى.
19 - بسط المقالة في تحقيق تأجيل وتعليق الكفالة.
20 - بلوغ الأرب لذوي القرب.
21 - تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات.
22 - تحفة أعيان الفنا بصحة الجمعة والعيدين في الفنا.
23 - تحفة التحرير وإسعاف النادر الغني والفقير بالتخيير على الصحيح والتحرير.
24 - تحقيق الأعلام الواقفين على مفاد عبارات الواقفين.
25 - تحفة الأكمل والهام المصدر في بيان جواز لبس الأحمر.
26 - تحقيق السودد باشتراط الربع أو السكني في الوقف للولد.
27 - تذكرة البلغاء النظار بوجود رد حجة الولاة النظار.
28 - تنقيح الأحكام الإبراء والإقرار الخاص والعام.
29 - تيسير العليم الجواب التحكيم.
30 - جداول الزلال الجارية لترتيب الفوائت بكل احتمال.
31 - حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين.
32 - حفظ الأصغرين عن اعتقاد من زعم أن الحرام لا يتعدى لذمتين.
33 - الحكم المسند بترجيح بينة ذوي اليد.
34 - الدر الثمين في اليمن. در الكنوز لمن عمل بها بالسعادة يفوز.
35 - الدرة الثمينة في حمل السفينة.
36 - الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام.
37 - الدرة اليتيمة في الغنيمة.
38 - رقم البيان في دية المفصل والبنان.
39 - الزهر النضير على الحوض المستدير.
40 - سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصلاة والسلام.
41 - سعادة الماجد بعمارة المساجد.
42 - العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد.
43 - غاية المطلب في الرهن إذا أذهب.
44 - فتح باري الألطاف بجدول طبقات مستحقي الأوقاف الموافق لنص هلال والخصاف.
45 - الفوز بالمال بالوصية مما جمع من المال.
46 - قهر الملة الكفرية بالأدلة المحمدية.
47 - كشف المعضل فيمن عقل.
48 - المسائل البهية الزكية على الإثنى عشرية.
49 - مفيدة الحسني لدفع ظن الخلو بالسكني.
50 - منة الجليل في قبول قول الوكيل.
51 - نتيجة المفاوضة. لبيان شروط المعاوضة.
52 - نزهة أعيان الحزب بالنظر لمسائل الشرب.
53 - النص المقبول لرد الإفتاء المعلول.
54 - نظر الحاذق التحرير في فكاك الرهن والرجوع على المستعير.
55 - النظر المستطاب لبيان حكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب.
56 - النعت المقبول في رد الإفتاء بدية المقتول. النعم المجددة بكفيل الوالدة.
57 - النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية.
58 - نفيس المتجر بشراء الدرر.
59 - واضح المحجة للعدول عن خلل الحجة.
60 - نهاية مراد الفرقين في اشتراط الملك لآخر الشرطين. (1) اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
1 - المحبي، خلاصة الأثر:2/ 39،المعلمي، معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف:334 - 336،البغدادي، هدية العارفين:5/ 292 - 293،بروكلمان، تاريخ الأدب العربي:8/ 158 - 163.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:06 ص]ـ
وصف المخطوط:
تمكنت من الحصول على نسختين من الرسالة المخطوطة للكتاب ولم أجد غيرهما:
أولا: النسخة الأصل وأسميتها: الوردية.
وهذه النسخة عدد أوراقها: 3 ورقات.
مصدرها: موقع مخطوطات الأزهر الشريف.
وفي كل صفحة 31 سطر، ولم يقسم الناسخ الكلام في الفقرات، وكتبت النسخة بالمداد الأسود واستعمل الأحمر لبعض الكلمات.
وهذه المخطوطة هي الرسالة 39 ضمن رسائل التحقيقات القدسية والنفحات الرحمانية الحسنية، في مذهب السادة الحنفية.
الثانية: النسخة التي أسميتها الخضراء.
وهذه النسخة عدد أوراقها: 4 ورقات.
مصدرها: موقع مخطوطات الأزهر الشريف.
وفي كل صفحة 23 سطر، و قسم الناسخ الكلام في فقرات، وكتبت النسخة بالمداد الأسود واستعمل الأزرق لبعض الكلمات.
وهذه المخطوطة هي الرسالة 39 ضمن رسائل التحقيقات القدسية والنفحات الرحمانية الحسنية، في مذهب السادة الحنفية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/239)
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:08 ص]ـ
* المصطلحات المستخدمة في التحقيق:
1 - كلمة "الوردية": تشير إلى النسخة المعتمدة في التحقيق، وهي النسخة التي عدد أوراقها:3ورقات.
2 - كلمة "الخضراء": تشير إلى النسخة الثانية وفي ترتيب النسخ النسخ وهي الأخيرة، وعدد أوراقها:4ورقات.
3 - مابين حاصرتين: [] من رقم وحروف يشير إلى نهاية اللوحة.
4 - مابين قوسين: () يشير إلى الأحاديث النبوية الشريفة.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:10 ص]ـ
بِسْمِ الله الّرحْمَنْ الّرَحِيِمْ
وبِهِ الإعَانَةُ (1)
الحَمْدُ لله الذي تَفضل عَلينا بتعلِيم الأحْكَام وجَعل مَنصبُ القَضاء و الإِفتَاء طَريقاً يَبلُغُ بِه المُحق أَرقَى مَقام ,والصَلاةُ و السلام عَلى سَيدنا محُمَد المبعُوث رَحمةً للأَنَام , و على آلهِ و أصحَابهِ الذين أقامُوا الدين و قَطَعُوا بجِدِهم و اجْتهادِهم آراءِ المُبطِلين عَلى الدوَام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - الخضراء: كتبت بسم الله الرحمن الرحيم من دون " وبه الاعانة.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:12 ص]ـ
وبعد فيقُول المفتقِر إلى الله في السرِ و العَلن أبُو الاخلاص حسَن الشرنبلاني الحَنفي غَفرَ الله ذنوبهُ و سترَ عيوبهُ ورحمَ مَشايخهُ وعامَلهُم بِكرمِه،إِنهُ البرُ ذُو اللطفِ الخفي , هذا جوابٌ سميتهُ الدرُ الثمين في اليمِن لما وردَ سُؤال في زيدٍ مِن بلدةِ كذا ادعى على قَاضِي تِلكَ البلدةِ بأنهُ أخذَ منهُ مبلغاً قَدرهُ كَذا ظُلماً , فأنكرَ القاضي و ليسَ للمُدعي بينةٌ، فهل لهُ تحْليف القاضِي أم لا , و أَجَبتُ بقولي:
نعم [ل/1] لهُ تحليف القاضي بإِنكَارِه الأخْذَ أصْلاً و رأساً , و طريقُ تَحليف القاضي حَالَ ولايَتِهِ بأن يَتَحَاكَما عند مُحَكِم , وإن كان بعد انفصالهِ عن القَضاء يتحَاكما لدى حاكِم , و إن كَان حَال ولايَتِه و له نائب مولى من جِهَتِه , أو كانَ منَ النائِب، فَتَحَاكَما صَحَ حُكْم كُل على الآخَر و لهُ لما في الخُلاصة:
" خَاصَم القاضِي الأعْلى إلى مَن ولاه ,
فَقَضاؤهُ جَائِز لهُ وعَلَيْه (1) , وكَذا قَضَاء الأَعْلى للأَسْفَل (2) و عَلَيْه؛ لأَنهُ لو شَهِدَ كُل واحدٍ مِنهما لصِاحِبِهْ جَاز , فَكذلكَ القَضَاء " انتهى.
والأصلْ في هذا إن كانَ من تُقْبَل شَهَادتُهُ لهُ وعليه يجَوز قضَاؤهُ لهُ وعليه أيضاً لأن القضاءْ بمنزلةِ الشهَادة. (3)
و مِثله في مَتنِ المختَار و نصهُ:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مجموعة من العلماء، الفتاوى الهندية:3/ 319.
2 - الوردية:"الأسفل.
3 - الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار:5/ 441.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:14 ص]ـ
"و يجوزُ لمن قلَدهُ و عَليه " انتهى.
و الأصلْ في ذلكَ ما ذُكرَ من القَواعِد المقَدرة كَما في البَزازِية عَن الزِيَادَات و نَصُه:
" كلُ موضِع لو أَقَر يَلزَم فَإذا أنكَر يُسْتَحلف،إِلا في ثَلاث مسائِل:
الأولى: أرادَ الوكِيل بالشِراء الرد بِعَيْب , فَادعى على البَايِع رضَى المُوَكِل بالعَيْب, إن أقرَ بِه الوَكِيل بَطلَ حَقُ الرَد , وإن أَنْكَر لا يُحَلف.
الثانية: ادعَى على الآمِر رِضَاه فأنْكَر لايُحلَف , وإن أقَرَ يَلْزَم.
الثالثة: الوَكِيل يقبِض الدَيْن , ادعَى عَليْهِ المدْيُون , إِبْرَاء المُوكِل الدَاين، و علِم الوَكِيل بِه , لا يحلف , وإن أَقر يَلْزَم " انتهى (1).
فَيحلف القَاضَي المذْكُور؛ لأنَهُ لو أَقَر بالأخذِ ظُلماً يَلزَم فَإِذا أَنْكَرَه يُستَحلَف , و مثلُ ذَلك الاستِثْنَاء في الخلاصة , وقَال في البَحر الرايِق عن الخانية:
" أنه لا استِحِلاف (1) في إِحْدى وثَلاثِين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - ابن نجيم،البحر الرائق شرح كنز الدقائق:7/ 208,ابن عابدين، رد المحتار علي الدار الختار:4/ 488.
2 - الخضراء: استخلاف.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:17 ص]ـ
خِصْلة َعضُها مختَلفٌ فيه , و بعضُها (1) مُتفق عَليه , و لَيسَ مِنها إِنكَار القاضي المَذْكُور فَيحلف كَما ذكرناه (2) , و من ذلك ِقصةُ أَمِير المؤمنين عثُمان بن عَفان رضِيَ الله عنه أنه لمَا ادعي عَليه بِمال ولم يَكن مَع المُدعِي بَينِةٍ فَافتَدى عُثمَان رضِيَ الله عَنه بيمَينِه (3) , فَقِيل لهُ في ذلك: أَلا تَحْلِف و أَنتَ صَادِق , فَقَال:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - الخضراء: بغضهم.
2 - ابن عابدين، رد المحتار:4/ 485.
3 - الخضراء:يمينه.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:19 ص]ـ
أَخافُ مُصَادفَة قَدر فَيُقَال هذا بِيَمِينه , أو كَما قال".
ومِن المُقَرر في المذْهَب كَما في الكَنز أن الخليفة يُؤخذ بالقَصاص و بِالأمْوال لا بالحَد (1) , و أَخذه بالمَال بإِقَامَة البَيَنة أو إِقْدَارِه أو نُكُولِه عَن الحَلف عِندَ التحَاكُم , ومن المنْصُوص عَليهِ فِي الكَنز و غَيْره أَنه لو قَال قَاض عُزِل لرَجُل:
أخذتُ مِنك ألفا و دفعتُهُ إلى زَيد قَضَيتُ بهِ عَليْك ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:3/ 188،ابن نحيم , البحر الرائق: 5/ 21.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/240)
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:21 ص]ـ
فَقَال الرجُل أخَذتُه ظُلما فالقَول للقَاضِي , و كذا لو قَال قَضيْت بقَطع يَدك في حَق إذا كَان المقْطُوع يَده و المأخُوذ مِنه المَال مُقِراً أَنهُ فَعلهُ وهُو قَاض , لأنهما ما تَوافَقا أنَهُ فَعلهُ وهُو قَاض كَان الظَاهر شَاهِداً لَه , إِذ القَاضِي لا يَقْضِي بالجَور ظَاهِراً ولا يمَين عَلَيْه؛ لأنَه ثَبتَ فعلُه في قضَائِه بالتصارف،ولا يَمِين على القَاضِي كذا في البحر قُبَيْل كِتَاب الشهَادَات (1) , و كَذا فِي كافي النسفي ,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - ابن نجيم، البحر الرائق:7/ 55.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:22 ص]ـ
و في الدُرر قُبيل كتاب القِسمة (1) , و كذا قَال الكمال ابن الهمام:" أَنه لا يَمِين عَلَيه , أن لا يَمِين عليه حَال قِيام و لايَتِه " انتهى (2).
ومِن المُقرر عِندنَا أن مَفهُوم الرِوَاية حُجة , ومَفهُوم هذِه النُقُول أَنه إِذا أَنْكَر الأخْذَ أَصلاً و رأساً كَان مُؤاخذاً بِاليَمِين فَيَحْلِف؛ لأَنهُ لم يُبْد دَفْعاً للدَعْوى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - منلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام:2/ 451.
2 - ابن الهمام، فتح القدير:7/ 363.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:24 ص]ـ
التِي تَوجَهت عَليه بِهَا اليَمِين , ودَفْع القَاضِي حَال قِيَام ولايتِه كَما بَعد إِقرَاره بِالأَخذ و ادِعَاؤُه الدَفْع لِزَيد بِقَضائِه لَهُ بِهِ , إذَا لم يُبد دفْعاً شَمِلهُ قَول النبي صلى
اللهُ عَليه وسَلم: (البَينَةُ عَلى المُدَعِي و اليَمِين على مَن أَنْكَر) (1) انتهى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - أخرجه الدارقطني , كتاب: الحدود والديات: 3/ 110.
قال ابن حجر: " رواه ... الدارقطني من حديث عثمان بن محمد عن مسلم عن بن جريح عن عطاء عن أبي هريرة , وهو ضعيف ... , وقال البخاري بن جريح لم يسمع من عمربن شعيب فهذه علة أخرى " ينظر: تلخيص الحبير: 4/ 39.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:25 ص]ـ
ومَن مِن صِيَغ العُمُوم فَيَشْمَل القَاضِي المولى و المَعْزُول كَما ذَكرناه , و قَال في شَرح الكَنز , و إن لَم يكُن للمُدعِي بَينَة , حلف المُدَّعى عَلَيهِ بِطَلَب المُدَّعي (1)؛ (لقولهِ عليه السلام للمُدعي: "ألك بَينَة" ,فقال: لا , فقال: "لك يَمِينُه" , قال: يُحَلف و لا يُبِالي , فقال: عليهِ السلام: "ليسَ لَك إِلا هذا شَاهِداك أو يَمِينه (2)) انتهى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:4/ 314.
2 - أخرجه البخاري , كتاب الخصومات , باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض: 2/ 851, وأخرجه مسلم , كتاب: الايمان ,باب: وعيد من اقتطعخق المسلم بيمين فاجرة بالنار:1/ 123.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:26 ص]ـ
وقَال فِي بَاب كِتاب القَاضي إلى القَاضي من مبسوط السرخسي (1): ولو أن قَاضِياً بَاعَ لِنَفسِه أو اشتَرى لم يُقبل قَوله في شَيء مِنه على خَصمه , و هُو كغَيره مِن النَّاس في هذا؛ لأَنه فِيما يَعمل لِنَفسِه لا يَكُون قَاضِياً , و فِيما يَفعلُه على غير سَبِيل الحُكم هو كَسَائِر الرعَايا ألا تَرى أن النَبي صلى الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - السرخسي، المبسوط:16/ 62.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:27 ص]ـ
عليه وسلم حِين أَنكر الأعْرابي استيِفَاء ثَمَن النَاقة , وقال: "هَلُم شَاهِداً "
(قَال: من يَشهَد لي)، حَتى شَهِد خُزَيمة رضِي الله عَنه الحديث (1) انتهى.
وقَال في خِزانة الأكمل:" القاضِي يُصدق فيما قَضى بهِ من قَصاص أو مَال أو عِتاق أو غَيره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - أخرجه أبو داود , كتاب: الأقضية , باب: اذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به: 3/ 70, وأخرجه النسائي: كتاب التجارة، باب: التسهيل في ترك الاشهاد على البيع:7/ 301.
قال ابن عبد الهادي الحنبلي:"رواه أبو داود ورواه النسائي, و هو حديث ثابت صحيح والله أعلم ". ينظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: 3/ 545.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:29 ص]ـ
من حُقوق النَّاس , و لو عُزل عن القَضاء فاتبَعَهُ المقضَى عليهِ في جَمَيع ذلك , فَقال: إنما قَضَيت بِه عَليك كان مُصدقا ,أَما لو بَاع لنفْسِه أو اشتَرى لم يُقبَل قَولُه على خَصمِه , و هُو كَغيره من النَّاس في هذا " (1) انتهى.
فَهذا نَص على أن القَاضِي إِذا لم يُبد دَفعا لما ادُعِي بِه عَليه كَان مُؤاخذاً باليَمين عِند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - السرخسي، المبسوط:10/ 107.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:30 ص]ـ
عَدم البُرهان , كَما أنهُ إذا أَقَر بالشِراء لِنفْسه أو البَيع و ادعَى دَفع الثَمن أو المَبِيع و نَحوه لم يُقبَل مِنه ذَلك , و هُو كغَيره من النَّاس فيهِ بِهذا الَّنص , ثم قال في [ل/2] خِزانة الأكمَل:
"و لا يَجُوز قضاؤُه لِنَفسِهِ بِشَيء , و لا لأُصُوله وإن عَلوا , و فُروعِه وإن سَفلوا , و لا لِزَوجِته , و مكاتِبه , ومماليِكه فيما لا تَجُوز شَهادته له، أما من سِوى هؤلاء من القَرابة جَاز قضَاؤه لهم , كما تجوز شَهادته , كالأَخ و العَم , فَحُكمه أَيضاً كَذلك لا يَسري قَوله عَلى خَصم مَن لا يَصِح قَضَاؤُه لَهُ فَيُقْبِل قولُه و دَفعه الدَعوى عَنه ", و هذا أمرٌ جَلي عِند من تَدرب كُتب الأئِمة الأعْلام , و العِذر لِديهِ مقْبُول في تَحرير هذا المُقَام بِضِيق الحَال و شِغل البَال , و التوفِيق فَضْلُ الله يؤتِيه مَن يَشاء،و الله ذُو الفَضلِ العَظِيم , و صَلى الله عَلى سَيِدنا مُحَمد وآلهِ الكِرام , و صَحبه وسَلم , بِتَاريخ شَهر رَجَب الحَرام سَنة خمسين وأَلف كان التَأليِف،غَفَر الله تَعالى لمُؤلفِها و ولوالديه ومشايخه والمسلمين آمين. [ل/3]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/241)
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:34 ص]ـ
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لي ولوالدي ولأشقائي وشقيقاتي، ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اجعلني ووالدي وأشقائي وشقيقاتي ممن طال عمره وحسن عمله،اللهم انصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ... اللهم آمين.
جزا الله تعالى جنة الخلد من قال آمين
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 08:04 ص]ـ
للفائدة:
للحصول على صورة من المخطوط.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79348&highlight=%C7%E1%D4%D1%E4%C8%E1%C7%E1%ED
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[04 - 07 - 07, 12:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا.(81/242)
ما حكم تذييل الخطابات بقول ولكم خالص التحيةو الاحترام
ـ[أبوهمام الطائفي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 12:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أظن عنون الموضوع أوضح السؤال ...
وجزاكم الله خيرا.
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[27 - 06 - 07, 06:00 م]ـ
للرفع
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 10:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الرابط يبين حكم قول (تحياتي) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23393&highlight=%CA%CD%ED%C7%CA%ED+%DA%CB%ED%E3%ED%E4)
وهذا الرابط في حكم قول (خاص تحياتي) (خالص تقديري) (لك خاص الشكر) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7809&highlight=%CE%C7%E1%D5)
ـ[أبوهمام الطائفي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 10:58 ص]ـ
الأخ أبو عاصم النبيل جزاك الله خيرا ورفع قدرك
أخونا أبوالحارث الشامي لقد أجدت وأفدت فجزاك الله خير ورفع قدرك
ـ[ابو سعد الحميّد]ــــــــ[03 - 07 - 07, 01:50 م]ـ
للفائدة: بيّن الشيخ سليمان العلوان _ فرّج الله كربه _ أن قول القائل في بعض الكتب الأدبية ونحوها " ولكم خالص حبي " لا يجوز إذ أن خالص الحب لا يجوز صرفه إلا لله تعالى.
ذكر ذلك في شرح البخاري شريط رقم (13).
والله أعلم.
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[05 - 07 - 07, 03:07 م]ـ
سلمك الله(81/243)
هل يجوز نبش قبر المسلم؟؟؟
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 10:09 م]ـ
السلام عليكم
ايها الاخوة
هل يجوز نبش قبور المسلمين ان ثبت لديك ان بها دفين من المال
وما هي الحالات التي يجوز بها نبش قبور المسلمين
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 11:56 م]ـ
وعليكم السلام،،، لعل هذه الفتاوى تفيد في معرفة الحكم.
ــــــــــــ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 11 / ص 125)
س4: إذا كنت دفنت طفلًا أو طفلين أو أكثر في مقبرة، وكان آخر من دفنت منهم لم يمض على دفنه أكثر من خمس سنوات، وهم أطفال من أبوين مسلمين، فهل يحق لي أو لغيري من الناس بعثه من مكانه في هذه الأيام أو الشهور أو السنوات، وقبل وعد الله الموعود به في كتابه؟ مع العلم أن أبوي هؤلاء الأطفال لا يزالون على قيد الحياة بعضهم وبعضهم قد توفي.
ج4: الأصل أنه لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه، لأن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأ منزلًا وسبق إليه فهو حبس عليه ليس لأحد التعرض له، ولا التصرف فيه، ولأن النبش قد يؤدي إلى كسر عظم الميت وامتهانه، وقد سبق النهي عن ذلك في جواب السؤال الأول، وإنما يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أو مصلحة إسلامية راجحة يقررها أهل العلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20 - 30 - (ج 1 / ص 5210)
رقم الفتوى 25133 حالات إباحة نبش القبور
تاريخ الفتوى: 12 رمضان 1423
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.وبعد
امتلأت المقبرة والمطلوب تجميع الجثث التي هى عبارة عن (قفص صدرى متصل بالعظام وكاد الكفن أن يتآكل) المطلوب تجميعها فيما يسمى بالمعظمة وهى مكان بجوار القبر يفعل به ذلك فما الحكم؟
مع العلم بأن هذه المعظمة عبارة عن حفرة عميقة توضع بها هذه العظام بعضها فوق بعض ويوضع فاصل من الحجر بين هياكل الرجال وهياكل النساء - وتوجد المعظمة بجوار حجرة الدفن.
نرجو الإفادة ونسأل الله أن يوفقنا الصواب
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز نبش القبور إلا في حالتين الأولى عند الضرورة، والثانية إذا بليت القبور بحيث لم يبق لحم ولا عظم وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى التالية: 22870 18004 19135
وكذا ما أحيل عليه فيها من الفتاوى، وعليه فإنه لا يجوز لكم نبش القبور لأجل ضيق القبر، ويجب عليكم البحث عن غيرها ولو بشراء، فإن لم تجدوا فاخرجوا إلى خارج العمران واقبروا موتاكم هنالك.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
فتاوى ذات صلة
يحرم إحراق الأموات أو كسر عظامهم
جواز الانتفاع بالمقبرة المندرسة بناء وزراعة
حكم نبش مقبرة لبناء مسجد
المزيد
25134
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[23 - 06 - 07, 01:16 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي ابا انس
ولكن يوجد انس يبحثون عن الدفائن وفي كثير من الاحيان يقومون بنبش القبور ولا اشكال في نبش قبر الغير مسلم ولكن وجد اشكال في قبور تأخذ الصبغة الاسلامية وخصوصا الاتجاه فان غلب على الظن ان هذا القبر العائد للمسلم منذ عهد العثمانين هل يجوز نبشه لاستخراج ما فيه من دفين
وهل استخراج المال يعتبر مصوغا شرعيا للنبش
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[24 - 06 - 07, 12:40 ص]ـ
أخي العزيز السلام عليكم،،
إذا ثبت أن القبر لمشرك (قطعيا) وثبت أيضا بأن به مالا بقيمة مرموقة فلا بأس من النبش،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى حنين مر بقبر أبي رغال وأخبرهم أن في القبر سيف من ذهب فنبشوا واستخرجو ا السيف ..
حديث صحيح.
أما إن كان القبر لمجرد أنه لشخص غير مسلم (أي من الأمة المحمدية) فهذا لا يدل على أنه غير مسلم (الإسلام العام) أي مثلا كونه رومي لا يدل على أنه مشرك، فلربما كام من اتباع عيسى عليه السلام على دينه الحق الأصلي!
فكيف تنبشه لمجرد الظن أن به ذهبا أو فضة؟؟
أما المسلمين ومنهم العثمانيون فلا يدفنون الذهب والفضة مع موتاهم أصلا!!
وفقط ربما استخدم القبر للتمويه، أي يكون ليس فيه ميت!! ففي حالة اليقين التام بالدليل القاطع أن في هذا المكان ذهب فلا بأس من استخراجه!!
والدليل يكون فقط بالمشاهدة الثابة مثل التصوير بأشعة معينة تظهر المحتوى ...
أما مجرد الظن فلا أو ترجيح الرأي .. فلا والله أعلم
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[28 - 02 - 09, 02:42 ص]ـ
للرفع والإفادة
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[28 - 02 - 09, 11:47 ص]ـ
للرفع والإفادة
أبشر أخي أحمد
خصوصا في بلادنا هذه حيث الكثير مصاب بهوس المعدن الأصفر، وعنده يتجرد الكثير من كل حرمات الدين وأية أخلاق وتروج "خدمات" السحرة والعرافين والكذابين وغير ذلك وأجهزة الكشف عن المعادن الصحيحة والكاذبة ......
وبعضهم يصل به الغباء إلى شراء (حق التنقيب) في جبل كامل من نصاب آخر مقابل مباغ طائلة تصل إلى 100 ألف دينار. وقد رأيت واحد من هذا الصنف منذ أيام ... والله المستعان ....
والله أعلم والله الموفق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/244)
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[28 - 02 - 09, 11:52 ص]ـ
بارك الله فيك
ولكن هل رأيت أخي أبا عمر من يشتري الآثار المودعة بالأرض قبل إبرازها بالحدس والتخمين؟؟(81/245)
ما حكم تقصير اللحية لغرض السفر لبلد الكفر للدعوة؟
ـ[مازن سلامة]ــــــــ[22 - 06 - 07, 01:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
ما حكم تقصير اللحية لغرض السفر لبلد الكفر للدعوة؟
يعني ان يتنازل الشخص الداعي عن سمت معين ? تتحقق لدعوه ا? به كتقصير اللحية؟
وبارك الله فيكم
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 02:04 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السؤال: رجل حلق لحيته لظروف سياسية، وحين سألته قال: لا أستطيع أن أنطلق كداعية في هذا المكان والزمان إلا بحلق اللحية، فهل يعذر في ذلك؟
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته لأسباب سياسية، أو ليمكن من الدعوة، بل الواجب عليه إعفاؤها وتوفيرها؛ امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من الأحاديث، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين). متفق على صحته.
فإذا لم يتمكن من الدعوة إلا بحلقها انتقل إلى بلاد أخرى يتمكن من الدعوة فيها بغير حلق، إذا كان لديه علم وبصيرة؛ عملا بالأدلة الشرعية في ذلك، مثل قوله سبحانه: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} الآية، وقوله سبحانه: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} الآية.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله). أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر لدعوة اليهود وجهادهم: (ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم). متفق على صحته.
والآيات والأحاديث في وجوب الدعوة إلى الله وبيان فضلها كثيرة، وحاجة المسلمين وغيرهم إليها شديدة؛ لأنها هي الوسيلة لتبصير الناس بدينهم وإرشادهم إلى أسباب النجاة، ولأنها وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان. والله ولي التوفيق.
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
http://www.alifta.com/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=1439&PageNo=1&BookID=4
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 06 - 07, 08:55 م]ـ
نعم يجوز وقد أفتى شيخ الإسلام بجواز حلق اللحية كذلك في بلاد الكفر
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[26 - 06 - 07, 09:42 م]ـ
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أفتوني في حكم حلق اللحية لأسباب سياسية؟ وجزاكم الله خيرا.
===================================
الجواب:
فإعفاء اللحية من الأوامر الشرعية الأكيدة التي يجب على المسلم امتثالها، ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين وفروا اللحية وأحفوا الشوارب". وقد تكرر هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما، والأمر يقتضي الوجوب على الراجح عند الأصوليين.وقد اجتمع في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وهو هدي النبيين كافة، كما أنه فعل الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لايعرف منهم مخالف. لكن أوامر العزيز الحكيم الرحيم مبنية على رفع الحرج ودفع الضرر، قال تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها). [البقرة: 286]. وقال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم). [البقرة: 173]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ". [أخرجه مسلم]. وعلى هذا إذا كان إعفاء اللحية يسبب للمرء ضرراً مجحفا محققا، كالقتل أو التشريد أو الحبس أو التعذيب ولم يستطع دفع ذلك الضرر إلا بالتخفيف من لحيته أو حلقها، فإنه يجوز له اللجوء إلى الأخف وهو التخفيف، ولايصير إلى الحلق إلا إذا ثبت أن ما دونه لايدفع عنه الأذى، لأنه فعل ذلك ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وضابطها ماجاء في قوله سبحانه: (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) النحل106، وقوله سبحانه: (فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه) فمن ظلم أو تعدى فهو آثم. وتأسيسا على ذلك نقول: قد ثبت بالتتبع والسؤال وباستقراء أحوال أناس كثيرين أن دعوى الإكراه على حلق اللحية لايكون إلا في نطاق ضيق، وأن أكثر الناس يتخوفون من دون سبب حقيقي، ثم يبنون على هذا التخوف أحكاما ويدعون ضرورات وليس الأمر كذلك، وكثير منهم لايريد أن يلحقه أي أذى أو مضايقة بسبب تدينه والتزامه بالمظهر الإسلامي والأخذ بالسنة، وهذا مخالف لسنة الله في عباده المؤمنين قال تعالى: (ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) [العنكبوت:1ـ2] فالأذى والمضايقة بسبب التدين الصحيح من الأمورالمتوقعة، والسلامة منها على خلاف الأصل. والمقصود أن مايقع من الأذى هو أمر عادي يجب أن نتقبله ونحتسب عند الله مانلقى، فهذه ضريبة الإيمان وثمن الجنة، ولو أنا كلما أحسسنا بالأذى تراجعنا في التزامنا لم نلبث أن ننسلخ من شعائر ديننا الظاهرة، وهذا بالضبط مايريد أعداؤنا أن نصل إليه لتخفى معالم الحق على الناس وتندرس رسومه، وهذا من أخطر العواقب، فليتنبه لذلك فإنه من مزالق الشيطان. وعليه: فمن تحقق وقوعه في ضرر يشق احتماله ـ بعد ملاحظة ماقدمنا ـ رجونا أن لا إثم عليه بالترخص على ماقدمنا تفصيله، وعليه مع ذلك أن لا يطمئن لما أقدم عليه ولا تركن إليه نفسه، بل عليه أن يبقى متلهفاً متعلق القلب تواقاً إلى أن يفرج الله عنه تلك الضرورة فيمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعفي لحيته ويقص شاربه. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً وأن يمكن لهم في الأرض ويهيء لهم من أمرهم رشداً. والله أعلم
المفتي: مركز الفتوى بإدارة د. عبدالله الفقيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/246)
ـ[مازن سلامة]ــــــــ[27 - 06 - 07, 01:20 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير(81/247)
البول قائما. هل هو خصوصية للنبي عليه السلا
ـ[صلاح السعيد]ــــــــ[22 - 06 - 07, 02:56 ص]ـ
نقل إلي بعض الإخوة عن أحد المشايخ قوله -وهو يشرح الترمذي-:أن البول قائما
خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام!!
فهل قال بهذا أحد من أهل العلم قديما؟
علما بأني بحثت في فتح الباري وشرح مسلم للنووي وتحفة الأحوذي ولم أجد قولا مثله
فمن وقف على شيئ من ذلك فليدلنا عليه مأجورا ...
ـ[صلاح السعيد]ــــــــ[22 - 06 - 07, 03:01 ص]ـ
تصحيح العنوان (البول قائما)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 06 - 07, 03:13 ص]ـ
الأصل عدم الخصوصية حتى يقوم دليل عليها؛ لأن الأصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[صلاح السعيد]ــــــــ[26 - 06 - 07, 03:34 ص]ـ
الذي أردت معرفته هو: هل سبق الشيخ إلى هذا القول أم لا؟
وجزاك الله خيرا على مرورك(81/248)
ما حكم الشرع في رجل تقدم لخطبة امرأة فقال في نفسه و ما يضرني إن لم استرح معها طلقتها
ـ[عمر عبدالتواب]ــــــــ[22 - 06 - 07, 07:38 ص]ـ
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم
ما حكم الشرع في رجل تقدم لخطبة امرأة فوجد من أخلاقها شيئا فتردد ثم قال في نفسه: و ما يضرني؟ إن لم استرح معها طلقتها
فهل هذا يعتبر من الزواج بنية الطلاق و ما هي الأحكام التي تترتب على ذلك(81/249)
في الذي تفوته الصلاة " فليصلها لوقتها من الغد "
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[22 - 06 - 07, 08:01 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم:
قال ابن حجر رحمه الله في التعليق على ما بوبه البخاري في صحيحه "
باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة.
: ويحتمل أن يكون البخاري أشار بقوله ولا يعيد إلا تلك الصلاة إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة حيث قال: فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها.
فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآتي ولكن اللفظ المذكور ليس نصا في ذلك لأنه يحتمل أن يريد بقوله فليصلها عند وقتها أي الصلاة التي تحضر لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها لكن في رواية أبي داود من حديث عمران بن حصين في هذه القصة:من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها.
قال الخطابي: لا أعلم أحدا قال بظاهره وجوبا.
قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء انتهى ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضا بل عدوا الحديث غلطا من راويه وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أيضا إنهم قالوا يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد فقال صلى الله عليه وسلم لا ينهاكم الله عن الربا.
الفتح (2|71)
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 10:30 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[28 - 06 - 07, 12:08 ص]ـ
وجزاك مثله أخي الكريم(81/250)
من يدلُّنا على كتاب الواضحة.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 07:08 م]ـ
من يدُلّنا على كتاب الواضحة لابن حبيب المالكي جزاه الله خيرا
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[24 - 06 - 07, 02:27 م]ـ
للتأيد
اين الاخوة المالكية أين همتكم في نشر كتب المدهب أين همتكم في احياء مدهب أهل الأثر من مدهب الامام مالك ............... لا حول و لا قوة الا بالله
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 06 - 07, 05:52 م]ـ
وفقكما الله.
http://ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=607643&postcount=11
http://ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=410756&postcount=62
http://ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=411091&postcount=64
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[25 - 06 - 07, 03:27 م]ـ
بارك الله فيكم جواب كاف شاف أسألأ الله أن يعين القائمين على احياء التراث ...... و أسال الله أن يوفق المشاركين في هدا الملتقى المبارك
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[12 - 02 - 10, 04:20 م]ـ
أظن جزءا صغيرا من الكتاب رأى النور قريبا ... بتحقيق الدكتور موراني ... فمن يحدثنا عنه موفقًا ...
ـ[أبو عبد الله الباعمراني]ــــــــ[12 - 02 - 10, 10:10 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الواضحة لابن حبيب السلمي رحمه الله لا زالت في عداد المفقود وقد عثر د/ مكلوش موراني على جزء منها وهو محفوظ ببرلين بألمانيا وهو عبارة عن قطعة منها تتكون من 23 لوحة من رغائب الوضوء والغسل إلى آخر ما جاء في الاستنجاء بغير الماء، والظاهر من المصورة التي اطلعت عليها أنها من خروم مكتبة القرويين والله أعلم.
وأقول إن القطع بعدم وجودها لا يمكن فلا زال في الخزانة الحسنية وحدها صناديق مخطوطات كثيرة لم تفهرس بعد، كما أخبرنا بعض تلامذة العلامة المنوني عنه رحمه الله، ناهيك عن الخزائن الخاصة المقفلة التي يضن بها أصحابها إما جهلا وإما حرصا، نسأل الله تعالى أن يفرج هم المخطوط المالكي المغربي خصوصا، و الإسلامي عموما.
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[13 - 02 - 10, 02:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الواضحة لابن حبيب السلمي رحمه الله لا زالت في عداد المفقود وقد عثر د/ مكلوش موراني على جزء منها وهو محفوظ ببرلين بألمانيا وهو عبارة عن قطعة منها تتكون من 23 لوحة من رغائب الوضوء والغسل إلى آخر ما جاء في الاستنجاء بغير الماء، والظاهر من المصورة التي اطلعت عليها أنها من خروم مكتبة القرويين والله أعلم.
وأقول إن القطع بعدم وجودها لا يمكن فلا زال في الخزانة الحسنية وحدها صناديق مخطوطات كثيرة لم تفهرس بعد، كما أخبرنا بعض تلامذة العلامة المنوني عنه رحمه الله، ناهيك عن الخزائن الخاصة المقفلة التي يضن بها أصحابها إما جهلا وإما حرصا، نسأل الله تعالى أن يفرج هم المخطوط المالكي المغربي خصوصا، و الإسلامي عموما.
اللهم آمين ويوفق رجالا محققين ومهتمين بهذا التراث حتى تخرج المخطوطات المالكية إلى نور الظهور بعد سبات تجاهل لها طويل.
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[06 - 03 - 10, 08:23 م]ـ
تعديلات:
لا يوجد مخطوط للواضحة لابن حبيب في برلين
أبواب الطهارة: المخطوط في مكتبة القرويين (لا في خروم!) تم إخراجها في جامعة بون لنيل درجة الدكتوراه عام 1994 وطبع في بيروت (أنظر حول المخطوط أيضا: دراسات في مصادر الفقه المالكي).
أما الأبواب في الصلاة والحج التي جمعتها بالقيروان فهي تحت الطبع الآن وأنا في انتظار إصدارها في بيروت بعد ما تم التصحيحات على المطبوع في أغسطس عام 2009. بما فيه جزء بسيط جدا فيه أبواب من كتاب الحج وجدته في خروم بالقرويين بفاس قبل أعوام.
أما النسخ الأخرى لابن حبيب وهي تشمل أجزاء مختلفة من السماع له وأجزاء مبتورة من الواضحة أيضا.
هذا. وفي قول الشيخ المنوني نظر على حد بعيد. هذه هي الوقائع اليوم.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 03 - 10, 08:30 م]ـ
أحب ان انوه ان الواضحة لا يعتمد عليها منفردة الا بشرح وتقييدات الفقهاء وبخاصة الاندلسيين ال\ين اعتنول بها كثيرا حتى فضلوها على بعض الدواوين، والمعتمد خلاف ماذهبوا اليه
لان مصنفها ابن حبيب لم يعتني بم\هب الامام مالك والمدنيين كما اعتني به غيره ولعل ه\ا هو السبب في تقديم الامام يحي الليثي عليه في الاندلس وهو معاصر له وبلديه وبينهما ما بينهما من المنافرة التي ربما سببها المعاصرة
وفقكم الله
ـ[أبو عبد الله الباعمراني]ــــــــ[22 - 03 - 10, 03:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الشكر موصول لكل من أفاد في هذا الموضوع، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وأخص موراني على إفاداته.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[25 - 03 - 10, 01:36 م]ـ
جزء مخطوط من الواضحة وضع رابط تحميله بعض إخواننا بمنتدى الألوكة:
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=346367&posted=1#post346367
ـ[أبو عبد الله الباعمراني]ــــــــ[26 - 03 - 10, 01:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزى الله إخواننا خيرا على حرصهم على العلم ونشره.(81/251)
الى الإخوة الكرام طلبة المعهد العالي للقضاء, بجامعة محمد بن سعود
ـ[عالية الهمة]ــــــــ[23 - 06 - 07, 03:46 ص]ـ
السلام عليكم اخوتي الباحثين عن الحق و الخيرات. أنا في صدد انجاز اطروحة الماجستير حوال أحكام المرور و الحوادث. وعلمت وجود أطروحتين في نفس الموضوع. فمن استطاغ أن يمدني بفهرس الأطروحتين على الل أو اي مصدر ىخر مهم في نفس الموضوع فوفقه الله و جازاه كل خير.
و عنونان الطروحتين هو: الحوادث المرورية وأحكامها: دراسة مقارنة/ إشراف أحمد يوسف الدريويش.- المدينة المنورة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - المعهد العالي للقضاء - السياسة الشرعية، 2002.- رسالة ماجستير.
أحكام الطريق في الفقه الإسلامي مقارنة مع نظام المرور في المملكة العربية السعودية/ إشراف عبد العزيز محمد العبد المنعم.- المدينة المنورة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - المعهد العالي للقضاء - الفقه المقارن، 1986.- رسالة دكتوراه.(81/252)
ما رأي إخواني في الصلاة بالجهاز الإلكتروني الجديد الذي ظهر في مصر؟؟؟
ـ[محمد خاطر]ــــــــ[23 - 06 - 07, 07:28 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد ....
ظهر عندنا في مصر شئ جديد! اختراع جديد!!! لتطوير الصلاة!!!
فاحترت حقيقة في هذا الأمر!!! حلال من باب تعليم الاميين والجهلة بالصلاة؟ ام حرام؟ ام بدعة لا أصل لها!!!!!
فإليكم الخبر كاملا وأرجو من اخواني ومشايخنا الفضلاء ان يفيدوني هذا الموضوع المهم .... وجزاكم الله خيرا ..
الخبر كما قرأته:
دار الافتاء تجيز الصلاة باستخدام جهاز إلكتروني!!
قال مصدر في دار الافتاء ( http://www.masrawy.com/news/2007/egypt/politics/may/30/polls_masrawy.aspx) المصرية إنها لم تفت بشرعية استخدام جهاز إلكتروني باسم "الرفيق" ليحلّ محلّ الإمام في صلاة الجماعة، وإن ما نشر في بعض الصحف المصرية بخصوص ذلك لم يكن دقيقا.
وأشار إلى أن الفتوى اقتصرت على جواز استخدام الجهاز في صلاة الفرد.
وتقوم طريقة الاستخدام، التي شرحتها الجهة المصنّعة للجهاز، من خلال الاستعانة بسماعتي إذن، يضعهما المصلي على أذنيه عند بدء الصلاة، وبالضغط على السماعة قبل تكبيرة الاحرام يمكنه اختيار ركعتين او ثلاث أو أربع حسب عدد ركعات صلاة الفرض أو النافلة ثم يستمع المصلّي لما يلي ذلك، مع التنويه في دليل المستخدم على وجوب تكرار ما يسمعه.
وأشارت الفتوى إلى الاقتراح على الجهة المصنعة للجهاز بإجراء بعض الأمور التحسينية عليه، منها جعل القراءة بطريقة المصحف المعلّم، بحيث يقرأ الجهاز ثم يترك مساحة زمنية ليقرأ المصلي بعده.
كما طلبت استخدام تسجيلات لقرّاء مجيدين من ناحية فن التجويد والتلاوة، وإضافة نص صوتي للتشهد والصلاة على النبي وعلى آله في موضعهما من سياق الصلاة إلى جانب اتاحة إمكانية اختيار كمّ القرآن المسموع في بداية التشغيل بالصفحات والأرباع أو ما شابه، ليناسب الصلوات التي يرغب المصلي بتطويلها أو تقصيرها.
كما حبذت وضع نص دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام والاذكار والأدعية التي تقال في الركوع والسجود،.
وقالت دار الإفتاء إن الباعث لعمل الجهاز، هو أن يسمع المصلي القرآن الكريم من خلاله، كما ورد في سؤال الجهة التي قامت بتصنيعه، خاصة وأن المطلوب في صلاة الفرد هو التلاوة لا السماع، فالسماع يكون في صلاة الجماعة الجهرية، حيث يستمع المأمومون لقراءة الامام، أما المنفرد فيتلو ولا يستمع إلا لنفسه.
وعليه فإن طريقة المصحف المعلّم المقترحة هي المحققة لهدف صلاة الفرد المطلوبة.
ويسمع المصلي من الجهاز تكبيرة الاحرام، ثم يسمع منه قول: "الفاتحة"، ليعطي للمصلي بعدها فترة زمنية تمكنه من قراءة سورة الفاتحة بنفسه.
بعد ذلك يبدأ الجهاز بقراءة ما تيسر من آيات الله البينات ثم يستمع المصلي إلى تكبيرة الركوع وبعدها يستمع إلى "سمع الله لمن حمده" للاعتدال قائما ثم يستمع إلى تكبيرة السجود الأولى، ثم تكبيرة الجلوس بين السجدتين، وتكبيرة السجود الثانية وتكبيرة الرفع قائما لبدء الركعة التالية، وتكبيرة الجلوس لقراءة التشهد.
وبعد الانتهاء من عدد الركعات المحددة يتوقف الجهاز عن العمل تلقائيا.
وجاء في الطلب الذي تلقته دار الافتاء بخصوص جهاز "الرفيق" أنه يتيح الفرصة للمصلي للاستماع إلى أكبر عدد من آيات القرأن الكريم خلال الصلوات الخمس يوميا، وبالتالي يمكنه ختم كتاب الله على الأقل مرة كل أربعة شهور، أو أقل حسب ما يتم برمجة الجهاز عليه.
--
------------------------------------------------------
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[23 - 06 - 07, 12:19 م]ـ
سبق بحث الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=103060(81/253)
مفهوم الأصلح في السياسة الشرعية
ـ[أبوصالح]ــــــــ[23 - 06 - 07, 09:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده ..
هذا مقالٌ نافع للشيخ الفاضل مجيد الخليفة أنقله لكم من مجلة البيان فلعل الله أن ينفع به، ومجلة البيان لها نافذة في السياسة الشرعية تتكرر كل شهرين أو كل شهر ومقالاتها مفيدة جداً فيحسن متابعتها.
مفهوم الأصلح في السياسة الشرعية
د. مجيد الخليفة
لقد كثُرت المصطلحات السياسية في عصرنا الحاضر، وتنوّعت مضامينها، وكثُر تداول الناس لها؛ من العامة والخاصة، إلا أن معظم هذه المصطلحات هي مصطلحات غربية بعيدة كل البُعْد عن تراثنا الإسلامي، الذي أعطى للإنسانية ما لم يعطه أيُّ دين آخر، وأسّس قواعد التعامل بين الراعي والرعية وفق شرع الله تعالى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ووجدنا ساستنا قد ابتعدوا كثيراً عن تراثنا الأصيل، وتمسكوا بهذه المصطلحات الغربية والبعيدة عن قيمنا وحضارتنا، فرأينا أن نبين واحداً من هذه المصطلحات، عسى أن يكون جهدنا هذا فيه خير وفلاح للأمة.
? تعريف الأصلح:
(الأصلح) من الصلاح، والصلاح في اللغة هو نقيض الفساد: (وأصلح الشيء بعد إفساده: أقامه، وأصلح الدابة: أحسن إليها) (1). أما من حيث الاصطلاح فليس هناك تعريف دقيق له، مع الإشارة إلى الفَرْق الواقع بين المصطلح الشرعي، والمصطلح العقدي؛ فنعني بـ (الأصلح) في السياسية الشرعية: استعمال أصلح الموجود من الناس في المهام السياسية والعسكرية، ويكون ذلك بأن يُختار الأمثل فالأمثل؛ كل منصب بحسبه (2).
ولا بد من التفريق بين المصطلح أعلاه، وما يعنيه مصطلح (الأصلح) عند المتكلِّمين، خاصة المعتزلة ومن وافقهم؛ فهم يعتقدون أن (الأصلح) في صفات الله ـ تعالى ـ يعني: أنه يجب على الله ـ تعالى ـ أن يفعل الأنفع لعباده في الدنيا والدين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما كونه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده، أو لا يراعي مصالح العباد، فهذا مما اختلف فيه الناس؛ فذهبت طائفة من المثبتين للقدر إلى ذلك، وقالوا: خلقُه وأمرُه متعلق بمحض المشيئة لا يتوقف على مصلحة، وهذا قول الجهم. وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم، ونهاهم عما فيه فسادهم، وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله، وأن إرساله الرسل مصلحة عامة، وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته) (1).
? (الأصلح) في القرآن الكريم:
لقد جاءت الآيات القرآنية دالةً على مفهوم (الأصلح) من حيث مغزاه الشرعي، في حين أن القرآن الكريم لم يشرْ من قريب أو بعيد إلى ما عناه المعتزلة بـ (الأصلح) في صفات الله تعالى، ولا يخفى أنهم خالفوا العقل والنقل في هذا الباب، قال ـ تعالى ـ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [الأنفال: 1]. والمفهوم السياسي لهذه الآية واضح، خاصة وأن سبب نزولها كان في اختلاف الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في قسمة الغنائم، قال القرطبي ـ رحمه الله ـ: (أمر الله بالتقوى والإصلاح، أي: يكونون مجتمعين على أمر الله، وفي الدعاء: اللهم أصلح ذات البَيْن، أي: الحال التي يقع فيها الاجتماع) (2). وتدل الآية في معناها الآخر على أن الإصلاح السياسي - بالمعنى المعاصر - له عمق كبير في المجتمع؛ لأنه يؤدي إلى إصلاح طائفة كبيرة من الناس، وهذه هي وظيفة الأنبياء ـ عليهم السلام ـ التي أُرسلوا من أجلها بعد توحيد الله تعالى، قال شعيب ـ عليه السلام ـ لقومه، بعد أن كذبوه وجحدوا رسالته: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إنْ أُرِيدُ إلاَّ الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإلَيْهِ أُنِيبُ} [هود: 88]، قال ابن كثير في تفسير الإصلاح في هذه الآية: (أي: فيما آمركم وأنهاكم، إنما أريد إصلاحكم جهدي وطاقتي) (3)، وهذا الإصلاح لا يأتي إلا بتوحيد الله تعالى، والإقرار بألوهيته؛ لأنه الأصل العظيم الذي يجب أن يُبنى عليه كل شيء، وعليه تدور السياسة الشرعية في تأصيل العلاقة ما بين الراعي والرعية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/254)
ومن المعلوم أن الولاية الشرعية تقوم على ركنين أساسيين: القوة والأمانة، وإلى ذلك أشار الذكر الحكيم: {قَالَتْ إحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} [القصص: 26]. وقيل: إن الخليفة الصدِّيق ـ رضي الله عنه ـ قد استدلَّ بهذه الآية لوصية المسلمين بتولية عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ من بعده، وتعقَّب أبو بكر ابن العربي ذلك على بعض المفسرين فقال: (وليس كذلك فيما نقلوه؛ لأن الصدِّيق إنما ولّى عمر ـ رضي الله عنه ـ بالتجربة في الأعمال، والمواظبة على الصحبة وطولها، والاطِّلاع على ما شاهد منه من العلم والمنة) (4)، ولا يستبعد ـ في تقديرنا ـ أن يكون الصدِّيق ـ رضي الله عنه ـ قد نظر إلى قوة عمر ـ رضي الله عنه ـ وأمانته، كما أخذ بالتجربة والخبرة والمعاشرة الطويلة مع عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ، فوجد في توليته أمورَ المسلمين هو الأصلح بالنسبة لهم، وكان أبو بكر الصدِّيق ـ رضي الله عنه ـ هو الإمام الواجب الطاعة في حينه، فاختار الأصلح لهم في ذلك، وكان موفّقاً أشدّ التوفيق في ذلك.
? (الأصلح) في السنة النبوية:
أما في السنة النبوية؛ فالأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد اهتمَّ مصنِّفو كتب الحديث بذلك، وأفردوا أبواباً في الصلح بوجه عام؛ فقد روى البخاري ـ رحمه الله ـ في كتاب الصلح من صحيحه، باب: فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل سلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الناس صدقة» (1)، والشاهد من الباب الحديث الذي تضمَّنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يعدل بين الناس صدقة»، قال ابن رجب ـ رحمه الله ـ: (والعدل بين الناس إما في الحُكْم بينهم أو في الإصلاح) (2)، ويعني بالإصلاح هنا: سياسة أمور دنياهم بما فيه خيرهم وفلاحهم.
ويبدو من خلال سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان حريصاً على جعل الإصلاح السِّمَة التي يتفق عليها المسلمون في علاقتهم ببعضهم، خاصة عند البيعة وعقد العهود؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار على أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين» (3).
والأصلح يكون في طاعة الله ـ تعالى ـ ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، ويكون ذلك حسب الطاقة، فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا أمرتكم بأمرٍ فَأْتوا منه ما استطعتم» (4)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ في هذا المعنى): (فمن أدّى الواجب المقدور عليه فقد أطاع الله ورسوله، لكن إن كان منه عجز بلا حاجة إليه أو خيانة عُوقب على ذلك) (5). ووفق هذه القاعدة الشرعية سارت سنته الشريفة في اختيار الأصلح للأمة؛ سواء كان ذلك من حيث الأفراد أو المواقف التي تقدَّم فيها مصلحة الأمة على غيرها.
ومما لا شك فيه أن المجتمع لا يصلح إلا بصلاح الدِّين، وكان هذا هو الأساس الذي كان عليه منهج النبوة، فكانت ولاية الدين والدنيا متلازمة، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث أميراً على الحرب كان هو الذي يُؤمر للصلاة بأصحابه، وكذلك الحال إذا استعمل رجلاً نائباً على المدينة، كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة، وعثمان بن أبي العاص على الطائف، ولما بعث معاذاً ـ رضي الله عنه ـ إلى اليمن قال: «يا معاذ! إن أهم أمرك عندي الصلاة»، قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: (فإذا أقام المتولي عماد الدين فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تعين الناس على ما سواها من الطاعات) (6)، كما قال الله ـ تعالى ـ: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ} [البقرة: 45]، وقال ـ سبحانه وتعالى ـ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [البقرة: 153]. وقال لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} [طه: 132]. وقال ـ تعالى ـ: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنسَ إلاَّ لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/255)
أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ * إنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ}. [الذاريات: 56 - 58]
ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن واجب الإمام يتمثل في شيئين، الأول: إصلاح أمور دينهم، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم (7).
وقد سار الخلفاء الراشدون ـ رضي الله عنهم ـ من بعده على نهجه؛ فهذا عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ كتب إلى عمّاله: «إنما بعثت عمّالي إليكم ليعلموكم كتاب الله، وسنة نبيكم، ويقسموا بينكم فيئكم» (8)، ولما تغيَّرت الرعية تغيَّر الراعي. وأفضل الرعاة هم القائمون بشرع الله تعالى، السائرون على نهج النبوة في ذلك؛ لأن إقامة أركان الإسلام من صلاة وصيام وحج وزكاة لا تقوم إلا بوجود الإمام الذي يحث على ذلك، وقوّام بين الناس بالقسط والعدل؛ فعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أحب الناس إلى الله ـ عز وجل ـ يوم القيامة، وأقربهم منه مجلساً إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة، وأشده عذاباً إمام جائر» (1)، والأحاديث في هذا الباب معلومة.
أما فيما يخص أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب؛ فإن حادثة الحديبية أفضل مثال يمكن أن نقف عنده؛ إذ خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في السنة السادسة للهجرة يريد زيارة البيت معتمراً، لا يريد قتالاً، وساق معه سبعين بدنة، وكان معه من أصحابه سبعمائة نفس، فمنعت قريش النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من العمرة تلك السنة، واختار النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعود إلى المدينة دون عمرة؛ وفقاً للاتفاق مع قريش، فأثار ذلك حفيظة بعض الصحابة، منهم عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ الذي جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ألستَ نبي الله حقاً؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلِمَ نعطي الدّنية في ديننا إذن؟، قال: إني رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري» (2)، ولم يكن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يدرك أن الأصلح للمسلمين في تلك المرحلة هو الصلح الذي عقده النبي - صلى الله عليه وسلم - مع قريش، وقد اتضحت فوائد هذا الصلح فيما بعد، فوضع النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن جاء من بعده من الأئمة اختيار الأصلح للأمة، وإن كان ذلك لا يوافق ميول الرعية.
? الخلاصة:
إن مفهوم (الأصلح) في السياسية الشرعية يستند إلى أصول ثابتة من الكتاب والسنة، وقد تناولها عدد من العلماء الذين كتبوا في السياسة الشرعية، ولكن كان لشيخ الإسلام ابن تيمية قصب السبق في تأصيل هذه القاعدة الشرعية وتيسيرها في يدِ الأمراء والولاة، ويمكن إيجاز أهم هذه القواعد الشرعية وفق التالي (3):
1 ـ الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها؛ فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قُدّم أنفعهما لتلك الولاية، وأقلهما ضرراً فيها؛ فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع ـ وإن كان فيه فجور ـ على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أميناً، كما سئل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ عن رجلين يكونان أميرين في الغزو، وأحدهما قوي فاجر، والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يُغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوّته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه للمسلمين، فيُغزى مع القوي الفاجر.
2 ـ استعمال الرجل لمصلحة راجحة مع وجود من هو أفضل منه؛ فقد أمّر النبي - صلى الله عليه وسلم - مرةً عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ في غزوة ذات السلاسل على من هو أفضل منه؛ استعطافاً لأقاربه الذين بعثه إليهم. وأمّر أسامة بن زيد ـ رضي الله عنهما ـ لأجل ثأر أبيه. وكذلك فعل خلفاء النبي الراشدون من بعده؛ فقد استعمل أبو بكر الصديق خالد بن الوليد ـ رضي الله عنهما ـ في حروب أهل الردة، وفي فتوح الشام والعراق على هفوات كان له فيها تأويل، فلم يعزله لأجلها، بل عاتبه ونبّهه إليها؛ لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه.
3 ـ أما في باب القضاء فيقدَّم الأعلم الأورع الأكفأ، فإن كان أحدهما أعلم، والآخر أورع، قُدّم الأورع فيما قد يظهر حكمه ويخالف فيه الهوى، وفيما يدقُّ حكمه ويخاف فيه الاشتباه يُقدّم الأعلم؛ ففي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات» (4).
4 ـ وأهم ما في هذا الباب - نعني: معرفة الأصلح كما قرّره شيخ الإسلام - هو معرفة مقصود الولاية، ومعرفة طريق المقصود؛ فإذا عرفت المقاصد والوسائل تمَّ الأمر، فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصدُ الدنيا دون الدين، قدَّموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد، وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته، ولذلك فالمقصود الواجب في الولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى خسروه خسروا خسراناً مبيناً.
________________________________________
(1) لسان العرب، مادة: صلح.
(2) السياسة الشرعية، ص 13.
(1) منهاج السنة النبوية: 1/ 462.
(2) تفسير القرطبي: 7/ 364.
(3) تفسير ابن كثير: 2/ 427.
(4) تفسير القرطبي: 9/ 160.
(1) صحيح البخاري: رقم 2560.
(2) جامع العلوم والحكم، ص 407.
(3) مسند الإمام أحمد: 1/ 271.
(4) صحيح البخاري: كتاب: الاعتصام بالسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رقم 6744. وصحيح مسلم: كتاب: الفضائل، باب: توقير النبي - صلى الله عليه وسلم - وترك سؤاله عما لا ضرورة إليه، رقم 4348.
(5) السياسة الشرعية: ص 15.
(6) السياسة الشرعية، ص 22.
(7) السياسة الشرعية، ص 23.
(8) المستدرك، الحاكم، 4/ 485.
(1) مسند الإمام أحمد: 3/ 22.
(2) صحيح البخاري: كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، رقم 2529.
(3) السياسة الشرعية، ص 9 وما بعدها.
(4) مسند الشهاب: 2/ 152.
انتهى ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/256)
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[22 - 07 - 07, 05:29 م]ـ
جزاك الله خيرا(81/257)
ما حكم لعاب الكلب وسائر نجاساته إذا جاءت على الإنسان وملابسه؟ وكيف يتطهر منها؟
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[23 - 06 - 07, 10:44 م]ـ
السلام عليكم ...
ما حكم لعاب الكلب وسائر نجاساته إذا جاءت على الإنسان وملابسه؟ وكيف يتطهر منها؟
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 08:59 ص]ـ
أ -قال العلامة عبد الله البسام رحمه الله: " اختلف العلماء هل نجاسة الكلب خاصة بفمه ولعابه، أو عامة بجميع بدنه وأعضائه؟
ذهب الجمهور إلى أن نجاسته عامة لجميع بدنه، وأن الغسل بهذه الصفة عام أيضا، وذلك منهم إلحاقا لسائر بدنه بفمه.
وذهب الإمام مالك وداود إلى قصر الحكم على لسانه وفمه؛ وذلك أنهم يرون أن الأمر بالغسل تعبدي لا للنجاسة، والتعبدي يقصر على النص فلا يتعداه لعدم معرفة العلة.
والقول الأول هو الراجح؛لأمور:
1 - أنه يوجد في بدنه أجزاء هي أنجس وأقذر من فمه ولسانه.
2 - أن الأصل في الأحكام التعليل فيحمل على الأغلب.
3 - أنه ظهر الاّن أن نجاسة الكلب نجاسة مكروبية فلم تصبح مما لا تعقل علته، وإنما أصبحت الحكمة ظاهرة.
قال الشافعي: جميع أعضاء الكلب يده أو ذنبه أو رجله أو أي عضو إذا وقع في الإناء غسل سبع مرات بعد إهراق ما فيه " انتهى كلام الشيخ البسام - توضيح الأحكام من بلوغ المرام ج1 ص94 - طبعة دار ابن الهيثم
ب - قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: " قال بعض الظاهرية: إن هذا الحكم فيما إذا ولغ الكلب، أما بوله وروثه فكسائر النجاسات؛ لأنهم لا يرون القياس.
وجمهور الفقهاء قالوا: إن روثه وبوله كولوغه، بل هو أخبث، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الولوغ لأن هذا هو الغالب، إذ إن الكلب لا يجعل بوله وروثه في الأواني، بل يلغ فيها فقط، وما كان من باب الغالب لا مفهوم له و لا يخص به الحكم.
ورجح بعض المتأخرين مذهب الظاهرية، لا من أجل الأخذ بالظاهر ولكن من أجل امتناع القياس، لأن من شرط القياس مساواة الفرع للأصل في العلة حتى يساويه في الحكم، لأن الحكم مرتب على العلة، فإذا اشتركا في العلة اشتركا في الحكم، وإلا فلا.
والفرق: أن لعاب الكلب فيه دودة شريطية ضارة بالإنسان، وإذا انفصلت من لعابه في الإناء ثم استعمل، فإنها تتعلق بمعدة الإنسان، و لا تهضمها، و لا يتلفها إلا التراب.
ولكن هذه العلة إذا ثبتت طبيا، فهل هي منتفية عن بوله وروثه؟ يجب النظر في هذا، فإذا ثبتت أنها منفية فيكون لهذا القول وجه من النظر، وإلا فالأحوط ما ذهب إليه الفقهاء، لأنك لو طهرته سبعا إحداهن بالتراب لم يقل أحد: أخطأت، ولكن لو لم تطهره سبع غسلات إحداها بالتراب، فهناك من يقول لك أخطأت وصلاتك غير صحيحة. الشرح الممتع ج1 ص254 طبعة دار الإمام مالك - دار المستقبل
ج - وهذه فتاوى للشيخ عبد الله الفقيه حفظه الله
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=23234
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=15786
د- قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: " ومن فوائد الحديث أنه لو وقعت نجاسة الكلب على غير الأواني هل تغسل سبع مرات؟ يعني مثلا لو أن الكلب جعل يلحس ثوبك أو يلحس ساقك ماذا تقولون؟ يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب إلا ما يضره التراب فيستعمل غير التراب. واضح؟ لأنه لا فرق بين الإناء وغيره.
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة الجزء الثاني من موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - الشريط الرابع الوجه الأول - الدقيقة 16
ه -قال الشيخ المنجد حفظه الله: " أما ولوغ الكلب، فإذا ولغ الكلب بلسانه في إناء، أو لحس ثوباً أو شيئاً، فطهارته بسبع غسلات أولاهن بالتراب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) رواه مسلم. وهذا يفيد كثيراً، فأما لو أمسك الكلب بفيه صيداً، فإن ذلك مما عفي عنه شرعاً، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، ولا يجب غسل ما أصاب فم الكلب عن صيده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ، ولم يقل: إذا عض."
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=4171
6 - وهذا بحث نافع إن شاء الله للشيخ إحسان العتيبي حفظه الله
http://saaid.net/Doat/ehsan/132.htm
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[27 - 06 - 07, 12:56 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[27 - 06 - 07, 04:32 م]ـ
د- قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: " ومن فوائد الحديث أنه لو وقعت نجاسة الكلب على غير الأواني هل تغسل سبع مرات؟ يعني مثلا لو أن الكلب جعل يلحس ثوبك أو يلحس ساقك ماذا تقولون؟ يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب إلا ما يضره التراب فيستعمل غير التراب. واضح؟ لأنه لا فرق بين الإناء وغيره.
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة الجزء الثاني من موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - الشريط الرابع الوجه الأول - الدقيقة 16 ................................................ .6 - وهذا بحث نافع إن شاء الله للشيخ إحسان العتيبي حفظه الله
http://saaid.net/Doat/ehsan/132.htm
جزاك الله خيرا هذا الذي أسأل عنه وهو كيفية تطهير غير الإناء مثل الثياب إذا ولغ فيها الكلب ...
وإذا أمكن ذكر أقوالأخرى لأهل العلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/258)
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[27 - 06 - 08, 08:31 م]ـ
يرفع
و نود التفصيل في هذه المسألة لو تكرمتم ...
خصوصا و أن العلة - فيما يبدوا لي - من تخصيص الإناء بالغسل من اللعاب هو إمكانية انتقال الجراثيم لداخل البدن.
بينما هذا لا يكون في الملابس، و الحديث ليس عن أن النجاسة لا تزول إلا بالغسل و لكن لأن الجراثيم لا تزول إلا بهذه الطريقة.
أرجوا التفصيل في هذا الموضوع لأنه مهم جدا و خصوصا للمغتربين(81/259)
الدليل الخاص على ضمان الوكيل
ـ[فارس الهميلاني]ــــــــ[24 - 06 - 07, 01:30 ص]ـ
معلوم أن الوكيل يده أمانة ولايضمن بدون تفريط
هل من دليل خاص على ذلك(81/260)
طلب بحوث حول حوادث السير و أحكام المرور
ـ[عالية الهمة]ــــــــ[24 - 06 - 07, 05:17 م]ـ
السلام عليكم اخوتي الكرام. أرجو مسادتكم للحصول على بحوث أو كتب حول موضوع حوادث المرور و مختلف أحكامها في الشريعة الإسلامية.
ووفق الله كل فاعل خير و جعله في ميزان حسناته
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[25 - 06 - 07, 04:15 ص]ـ
في مجلة العدل السعودية يوجد بحث عن حكم التصادم
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[25 - 06 - 07, 12:41 م]ـ
هناك رسالتان في جامعة الامام - معهد القضاء و لعلي أحاول تصوير فهارسها و وضعها في الموضوع
1 - أحكام الطريق في الفقه الاسلامي - سليمان الدخيل بإشراف عبد العزيز العبد المنعم (دكتوراة)
2 - الحوادث المرورية و أحكامها - خميس الغامدي بإشراف أحمد الدريويش (ماجستير)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 06 - 07, 01:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
من اجود البحوث في هذا الباب بحث:
ضمان عثرات الطريق (المسئولية عن حوادث الطرق) في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية
(دراسة مقارنة)
إعداد فضيلة الشيخ أ. د. أحمد بخيت الغزالي
الأستاذ المساعد بقسم الشريعة الإسلامية
كلية حقوق بنى سويف – جامعة القاهرة
والحائز على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم
القانونية للعام 2000م
وهو من أعضاء هذا الملتقى
وهذا مرفق بالبحث
ـ[عالية الهمة]ــــــــ[25 - 06 - 07, 02:55 م]ـ
السلام عليكم. جازاكم الله اخوتي الأفاضل على استجابتكم القيمة. ورفع اله به درجاتكم. و يسر الله كربكم.
أخي الفاضل أبوعلي النوحي. أتمنى ان يوفقك الله لتصوير الفهارس او الحصول على ملخص البحث.
بالنسبة للأخ الكريم أبو حازم. أشكرك شكرا جزيلا وساطلع على مضمون الرسالة حالا.
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[26 - 06 - 07, 12:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكرك أخي أبا حازم، و أبشرك والأخوان والأخوات أن أحد أبنائنا البررة جزاه الله خيرا قد صور البحث بنظام البي دي إف ورفعه علي صفحته، ويمكن الوصول إليه عبر هذا الرابط من نافذة المتصفح http://www.osamabahar.com/books/atharataltareeq.htm . وقد رفع كتبا أخرى لي فلعل من أخواني من يجد فيها ما يفيد.
ـ[عالية الهمة]ــــــــ[26 - 06 - 07, 04:33 ص]ـ
جازاك الله خيرا أستذنا الفاضل أحمد محمد بخيت
أتمنى من العلي القدير ان يجازيكم خيرا و ينفع بعلمكم أكثر و أكثر
وأرجو ان يوفقني الله لانجاز بحث متميز مفيد و قيم. فلكل من يستطيع مساعدتي بروابط اخرى فجازاه الله كل خير
ـ[معبد]ــــــــ[05 - 07 - 07, 03:51 م]ـ
1 ـ (حوادث السيارات، و بيان ما يترتب عليها بالنسبة لحق الله و حق عباده) بحث من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء.و هو في كتاب (أبحاث هيئة كبار العلماء) الجزء الخامس، ص469.
2 ـ في المعهد العالي للقضاء بحث في أحكام المرور، لا أحفظ عنوانه، يمكن البحث عنه باسم الباحث، و هو الأخ / فهد بن عبد الله السويلمي. عام 1426 تقريبا.
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[05 - 07 - 07, 08:07 م]ـ
تابعوا هذه الروابط:
http://www.minshawi.com/other/musraty.htm
http://www.minshawi.com/other/index.htm في آخر المجموعة تجدون جملة من الأوراق تعد من قبيل السياسة الشرعية في معالجة أحكام المرور.
وهذه أخطر: http://www.minshawi.com/outsite/300.htm
وكله من صفحة المنشاوي للبحوث، جزاه الله خيرا.
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 09:25 م]ـ
هذه فهارس رسالة (الحوادث المرورية و أحكامها)
ـ[عالية الهمة]ــــــــ[08 - 07 - 07, 11:23 م]ـ
وفقك الله أخي أبو علي النوحي
و بارك فيك و في علمك و يسر لك الطيبين من خلقه
و الله في عون العبد ماكتن تاعبد في عون أخييييه
ـ[نواف العنزي]ــــــــ[14 - 07 - 07, 10:02 ص]ـ
هناك رسالة ماجستير لنايف الظفيري في هذا العنوان وهي مصورة في مكتبة الديوان بالاحساء رسالة قيمة جداً
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[22 - 02 - 10, 03:05 ص]ـ
هذه فهارس رسالة (الحوادث المرورية و أحكامها)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز لو تتكرم علينا وتضع الرسالة كاملة لتعم الفائدة، فأنا بحاجة إليها وإلى أبحاث حول حوادث المرور أو ما يتعلق بذلك.
أرجوا منك ومن إخواننا تلبية هذا الطلب في أقرب وقت ممكن، ولو تكون مصورة كان ذلك أفضل من أجل التوثيق و هذا لايخفى عليكم.
جزاكم الله كل خير، وبارك فيكم وفي جهودكم
ـ[أبو أسامة الحيسوني]ــــــــ[26 - 02 - 10, 09:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فيه ورقات لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله نشرت في جريدة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 20 شعبان 1409 حول أحكام حوادث السيارات وهي ورقات نفيسة جدا قسم السائقين الى ثلاثة اقسام وقسم الاصابة بالحوادث الى قسمين الأول أن تكون الإصابة بأحد الركاب الذين مع السائق وهذا له أربعة أحوال،والثاني أن تكون في غير الركاب وهذا له حالان ثم ختم بتوجيهات لقائد السيارة.
وقد كتبها احد طلبة الشيخ (أبو إبراهيم المكي) وعرضها على الشيخ وصوبها ووقع رحمه الله على كل صفحة وتقع في 6 ورقات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/261)
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[26 - 02 - 10, 10:05 م]ـ
أخي الحبيب ابو إسامة إذا كان لديكم هذه الدرة فإذا سمحتم ننتفع بها إذا رفعتموها لنا بورك فيكم ونفع بكم
ـ[أبو أسامة الحيسوني]ــــــــ[26 - 02 - 10, 10:46 م]ـ
نعم ولكن توقيع الشيخ على كل ورقة يجعلني احاول تصوريها كما هي لعل الله ييسر ذلك قريبا
ـ[أبو أسامة الحيسوني]ــــــــ[27 - 02 - 10, 11:11 م]ـ
هذه رسالة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في حوادث السيارات
الورقة الأولى
http://www.m5zn.com/photo-r2yj05htpug9fhow- 01.jpg
الورقة الثانية
http://www.m5zn.com/photo-mwxiyi44hbyvrcki4- 02.jpg
الورقة الثالثة
http://www.m5zn.com/photo-cnwwrqyu9d1exd- 03.jpg
الورقة الرابعة
http://www.m5zn.com/photo-w2mn8lghgxq0m4lceq- 04.jpg
الورقة الخامسة
http://www.m5zn.com/photo-ljbw8k3a7mmgqiyc6- 05.jpg
الورقة السادسة
http://www.m5zn.com/photo-pnlbjycupwodma93f- 06.jpg
ـ[أبو سحر التميمي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 10:31 ص]ـ
رسالة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تجدها مفرغة هنا
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/222.htm(81/262)
ما هي ضوابط التعامل بين الخطيب ومخطوبته؟
ـ[حسين العسقلاني]ــــــــ[24 - 06 - 07, 05:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعروف أن فترة الخِطبة هي فترة تمهيدية للزواج، فما هي ضوابط التعامل بين الخطيب ومخطوبته في هذه الفترة؟ وجزاكم الله خيرًا
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[26 - 06 - 07, 12:53 ص]ـ
بسم الله والحمد لله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا لابد أن يُعلم أن المخطوبة في حكم الشرع أجنبية عن الخاطب
وأنما بينهما وعد من أهل المخطوبة بإنكاحها للخاطب فقط، وهذا مهم ينبني عليه
الكثير من الأحكام.
وللخطبة أحكام منها:
1 - مشروعية نظر الخاطب للمخطوبة لما ورد في السنة من الأمر بذلك، ورجح ابن تيمية
أن النظر يكون لما يجوز أن تظهره المرأة غالباً عند محارمها.
وذكر أهل العلم لذلك شروطاً، منها: أن يكون بوجود محرم للمخطوبة، ألا يكون النظر بشهوة.
2 - يحرم أن يخطبها أحد على خطبة الأول، وإنما ينتظر فإن لم يُقبل الأول فله أن يتقدم
لخطبتها بعد ذلك، لحديث ابن عمر المتفق عليه ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب)).
والله أعلم.
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[27 - 06 - 07, 06:42 م]ـ
اليك هذه
http://sahab.net/forums/showthread.php?t=343587&highlight=%C7%E1%E3%CE%D8%E6%C8%C9
وهذه
http://sahab.net/forums/showthread.php?t=335431&highlight=%C7%E1%E3%CE%D8%E6%C8%C9
وهذه
http://sahab.net/forums/showthread.php?t=313645&highlight=%C7%E1%E3%CE%D8%E6%C8%C9
وهذه ايضا http://sahab.net/forums/showthread.php?t=346328&highlight=%C7%E1%E3%CE%D8%E6%C8%C9
سلمك الله ووفقك لكل خير
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[15 - 07 - 07, 12:52 ص]ـ
للرفع
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 04:35 ص]ـ
حدثني الثقه ان د. أحمد القوشتي حدثه أنه أن وقعت بقلبه و أعجبته فأنه يمتنع عن النظر اليها الى العقد لما في الحديث " أذهب فا نظر اليها ذلك أجدر أن يؤدم بينكما"
ارجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا(81/263)
التورق بالسلع الوهمية
ـ[د. خالد الدعيجي]ــــــــ[24 - 06 - 07, 09:48 م]ـ
التورق بالسلع الوهمية
في إحدى ليالي رمضان المقمرة، اتصل أخ عزيز، قائلاً: أريد أن أتورق بشرط أن لا أتورط، فذهبت إلى البنك ( ... ) وأخبروني بطريقة مجازة، وأريد أن تتأكد بنفسك من شرعيتها.
فاستعنت بالله، وقابلت المسئول، فأسهب شارحاً ومقنعاً بجدوى هذا المنتج، وختم قائلاً: نحن نملك هذه السلعة ملكاً تاماً تجدها في مستودعات شركة ( .... ) ولك الخيار في بيعها إما بتوكيلنا أو توكيل شركة ( ... ) أو تستلمها بنفسك وتبيعها.
فسررت كثيراً لهذا العرض الرائع، وهذا التدريب المميز لخدمات العملاء، وهممت أن اتصل بأخي وأقول له: امض على بركة الله وتورق معهم فالعملية مجازة على الطريقة الإسلامية، ولكن قررت أن أذهب لمستودعات شركة ( ... ) ليطمئن قلبي ثم بعد ذلك أخبر أخي.
فارتحلت دون مسافة قصر إلى هذا المستودع، فدخلته فإذا بكم وافر من منتجات محلية ودولية، فقابلت مدير المستودع فسألته عن سلع بنك ( ... ) فقال: يقال إن هذه الكومة هي للبنك، فرأيتها فإذا هي بضعة من ( ... ) لا تكاد تفي بربع حاجة أخينا، فقلت له أو غير ذاك؟ قال لا يوجد غير تلك الكومة، وهي منذ أمد لم تزد ولم تنقص.
ثم سألته هل يوجد طلب من الزبائن لو أردت بيعها؟ قال نحن يقل تعاملنا بهذه السلعة ولهذا لا يوجد غير هذه الكومة، بخلاف غيرها من السلع.
فعلمت أن المسألة فيها ما فيها، فرجعت إلى البنك وسألت المسئول: هل من الممكن أن تذكر لي صفات السلعة بالدقة؟ فقال: هاه .. هاه .. لا أدري.
ثم قلت له: إن السلع الموجودة في المستودع لا تسد حاجتي، فمن أين لكم أن توفروا الباقي؟ ومن سيحضرها إلى المستودع؟ لأني أريد أن أستلمها وأبيعها بنفسي.
فقال: أنت أول شخص يسألنا مثل هذه الأسئلة ولا أملك لك جواباً.
فقلت له: (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ) (النمل: من الآية40) قد يكون للبنك أعوان من الجن، أو قدرة خيالية كقدرة أعوان سليمان عليه السلام، فلن أستعجل بالحكم.
فكلمت المسئول الأول في البنك عن هذا المنتج وسألته عن وصف السلعة بالتمام: فقال إن السلع المملوكة للبنك هي من شركة (وذكر شركة سعودية عملاقة) وذكر الحجم والمقاس. فشكرته على تفاهمه.
ثم اتصلت بمستودع الشركة في الرياض وقلت له: هل يوجد عندكم (ثم ذكرت له الوصف المحدد) فقال: نحن لا نتعامل أصلاً مع منتجات هذه الشركة في هذا النوع بالتحديد.
ثم تمت اتصالات على مدى يومين أريد أن أصل إلى نوع السلعة ووصفها بالتحديد فذكروا لي بعد عناء الوصف المحدد، وشكرتهم على مضض، وأخبروني أنهم لو وكلت البنك أو الشركة في بيعها فستحصل على المبلغ المحدد لك من قبل البنك وهو مئة ألف ريال.
ولكني قررت أن أستلم السلعة بنفسي وأبيعها بعداً عن الحرام أو شبهته، فبدأت مرحلة استعلام أخرى عن سعر هذه السلعة في السوق، فتم الاتصال بعدد من الموردين المختصين وسألتهم عن سعرها فكانت المفاجأة أني لو أردت بيعها في السوق فسوف أخسر على الأقل حوالي 30% من المبلغ المحدد، حيث سأبيعها بسبعين ألف ريال.
فاستعبرت وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، فعلى من تباع السلعة إذن؟ لا شك إنها أوراق توقع فقط بين البنك والشركة ولا يوجد بائع ولا مشتري.
فاتصلت بأخي وقلت له ابتعد عن هذا البنك، واتق الله وسوف يجعل لك مخرجاً.
وأخيراً: صورة مع التحية للهيئات الشرعية.
كتبه
د. خالد بن إبراهيم الدعيجي
kaldoijy@hotmail.com
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[25 - 06 - 07, 01:04 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على جهدكم وتحريكم(81/264)
أبحث عن كتب وأبحاث على الشبكة في المصلحة وضوابطها
ـ[هيثم بن جواد الحداد]ــــــــ[26 - 06 - 07, 02:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الكرام،،
أبحث عن أية كتب وأبحاث متوفرة على الشبكة في المصلحة الشرعية وضوابطها، لا سيما كتاب الدكتور البوطي،،
وجزاكم الله خيرا
هيثم بن جواد الحداد
لندن(81/265)
من وجبت عليه صلاة مقيم ثم سافر أو العكس كيف يصليها؟
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[26 - 06 - 07, 03:00 م]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم:
اختلف العلماء في هذه المسألة:
قال ابن عبد البر في الاستذكار (1|70):
وأما اختلافهم فيمن نسي صلاة السفر فلم يذكرها إلا وهو مسافر - وهو من هذا المعنى - فإن مالكا والثوري وأبا حنيفة وأصحابه قالوا إذا نسي صلاة حضرية فذكرها في السفر صلى أربعا وإن نسيها سفرية وذكرها في الحضر صلى ركعتين.
وقال الأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والشافعي وأحمد بن حنبل يصلي صلاة مقيم في المسألتين معا لأن الأصل أربع فإذا زالت علة السفر لم يجزه إلا أربع ويؤخذ له مع الاختلاف - بالثقة ليؤدي فرضه بيقين.
وقال البصريون وابن علية وطائفة - وهو قول الحسن البصري - من نسي صلاة في حضر فذكرها في سفر صلاها سفرية ولو نسيها في السفر وذكرها في الحضر صلاها أربعا لأنها وجبت عليه بالذكر لها فيصليها كما من لم ينسها وكما لو نسيها وهو مريض وذكرها صحيحا صلاها قائما كما يقدر ولو نسيها صحيحا فذكرها وهو مريض صلاها قاعدا على حسب طاقته وحاله في الوقت.
وقال أيضا:
وأما من نسي صلاة في حضر فذكرها في سفر أو نسيها في السفر فذكرها وهو مقيم فقد تقدم القول في ذلك في صدر هذا الكتاب حيث ذكره مالك رحمه الله في موطئه وذلك في باب جامع الوقوت لكن لم يذكر منها هناك إلا وجها واحدا فنذكر ها هنا ما للفقهاء من المذاهب ليتم فائدتها
قال مالك وأصحابه من نسي صلاة أو فاتته في السفر فلم يذكرها إلا مقيما قصرها وإن سافر بعد خروج الوقت ولم يصل صلاة الوقت في الحضر صلاها مسافرا صلاة مقيم كما لزمته إنما يقضي ما فاته على حسب ما فاته وهو قول أبي حنيفة والثوري
وقال الأوزاعي والشافعي وعبد الله بن الحسن والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل يصلي في المسألتين جميعا صلاة حضر
وقد كان الشافعي يقول ببغداد مثل قول مالك ثم رجع بمصر إلى ما ذكرنا عنه وهو تحصيل مذهبه
وقال الحسن البصري وطائفة من البصريين من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر صلاها سفرية ومن نسيها في السفر وذكرها في الحضر صلاها حضرية أربعا لأنها لا تجب عليه إلا في الحين الذي يذكرها فيه كما لو ذكرها وهو مريض أو ذكرها وهو في صحة وقد لزمته في مرضه صلاها على حاله
وبهذا قال ابن علية وابن المديني والطبري.
الاستذكار (2|252) وانظر المغني (2|179)
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[27 - 06 - 07, 10:00 ص]ـ
517 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ ذَكَرَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ صَلاَةً نَسِيَهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فِي إقَامَتِهِ صَلاَّهَا رَكْعَتَيْنِ، وَلاَ بُدَّ , فَإِنْ ذَكَرَ فِي الْحَضَرِ صَلاَةً نَسِيَهَا فِي سَفَرٍ صَلاَّهَا أَرْبَعًا، وَلاَ بُدَّ.
وقال الشافعي: يُصَلِّيهَا فِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ: أَرْبَعًا
وقال مالك: يُصَلِّيهَا إذَا نَسِيَهَا فِي السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ: رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا نَسِيَهَا فِي الْحَضَرِ فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ صَلاَّهَا: أَرْبَعًا. حُجَّةُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ الأَصْلَ الإِتْمَامُ , وَإِنَّمَا الْقَصْرُ رُخْصَةٌ
قال علي: وهذا خَطَأٌ , وَدَعْوَى بِلاَ بُرْهَانٍ , وَلَوْ أَرَدْنَا مُعَارَضَتَهُ لَقُلْنَا: بَلْ الأَصْلُ الْقَصْرُ , كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ، رضي الله عنها، " فُرِضَتْ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ فَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ وَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الْحَالَةِ الآُولَى ". وَلَكِنَّا لاَ نَرْضَى بِالشَّغَبِ , بَلْ نَقُولُ: إنَّ صَلاَةَ السَّفَرِ أَصْلٌ , وَصَلاَةَ الإِقَامَةِ أَصْلٌ , لَيْسَتْ إحْدَاهُمَا فَرْعًا لِلآُخْرَى , فَبَطَلَ هَذَا الْقَوْلُ.
وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِأَنَّ الصَّلاَةَ إنَّمَا تُؤَدَّى كَمَا لَزِمَتْ إذَا فَاتَتْ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/266)
قال علي: وهذا أَيْضًا دَعْوَى بِلاَ بُرْهَانٍ , وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ خَطَأٌ , وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يُخَالِفُ هَذَا الأَصْلَ وَيَهْدِمُهُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ , إلاَّ هُنَا فَإِنَّهُ تَنَاقُضٌ , وَذَلِكَ أَنَّهُ يَقُولُ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ لاَ يُصَلِّيهَا إلاَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. وَمَنْ فَاتَتْهُ فِي حَالِ مَرَضِهِ صَلَوَاتٌ كَانَ حُكْمُهَا لَوْ صَلاَّهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا أَوْ مُومِئًا فَذَكَرَهَا فِي صِحَّتِهِ: فَإِنَّهُ لاَ يُصَلِّيهَا إلاَّ قَائِمًا. وَمَنْ ذَكَرَ فِي حَالِ الْمَرَضِ الْمَذْكُورِ صَلاَةً فَاتَتْهُ فِي صِحَّتِهِ كَانَ حُكْمُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا قَائِمًا فَإِنَّهُ لاَ يُصَلِّيهَا إلاَّ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا. وَمَنْ صَلَّى فِي حَالِ خَوْفٍ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا صَلاَةً نَسِيَهَا فِي حَالِ الأَمْنِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّيهَا رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا. وَمَنْ ذَكَرَ فِي حَالِ الأَمْنِ صَلاَةً نَسِيَهَا فِي حَالِ الْخَوْفِ حَيْثُ لَوْ صَلاَّهَا لَصَلاَّهَا رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا فَإِنَّهُ لاَ يُصَلِّيهَا إلاَّ نَازِلاً قَائِمًا. وَمَنْ نَسِيَ صَلاَةً لَوْ صَلاَّهَا فِي وَقْتِهَا لَمْ يُصَلِّهَا إلاَّ مُتَوَضِّئًا فَذَكَرَهَا فِي حَالِ تَيَمُّمٍ: صَلاَّهَا مُتَيَمِّمًا. وَلَوْ نَسِيَ صَلاَةً لَوْ صَلاَّهَا فِي وَقْتِهَا لَمْ يُصَلِّهَا إلاَّ مُتَيَمِّمًا فَذَكَرَهَا وَالْمَاءُ مَعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يُصَلِّيهَا إلاَّ مُتَوَضِّئًا. وَالْقَوْمُ أَصْحَابُ قِيَاسٍ بِزَعْمِهِمْ , وَهَذَا مِقْدَارُ قِيَاسِهِمْ
وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّ حُجَّتَنَا فِي هَذَا إنَّمَا هُوَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ r : مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّمَا جَعَلَ عليه السلام وَقْتَهَا وَقْتَ أَدَائِهَا لاَ الْوَقْتَ الَّذِي نَسِيَهَا فِيهِ أَوْ نَامَ عَنْهَا , فَكُلُّ صَلاَةٍ تُؤَدَّى فِي سَفَرٍ فَهِيَ صَلاَةُ سَفَرٍ , وَكُلُّ صَلاَةٍ تُؤَدَّى فِي حَضَرٍ فَهِيَ صَلاَةُ حَضَرٍ، وَلاَ بُدَّ
فإن قيل: فَإِنَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا.
قلنا: هَذَا بَاطِلٌ , وَهَذِهِ لَفْظَةٌ مَوْضُوعَةٌ لَمْ تَأْتِ قَطُّ مِنْ طَرِيقٍ فِيهَا خَيْرٌ
قَالَ عَلِيٌّ:
وَأَمَّا قَوْلُنَا: إنْ نَسِيَ صَلاَةً فِي سَفَرٍ فَذَكَرَهَا فِي حَضَرٍ فَإِنَّهُ لاَ يُصَلِّيهَا إلاَّ أَرْبَعًا: فَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ , وَالشَّافِعِيِّ , وَغَيْرِهِمَا.
وَأَمَّا قَوْلُنَا: إنْ نَسِيَهَا فِي حَضَرٍ فَذَكَرَهَا فِي سَفَرٍ فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا سَفَرِيَّةً: فَهُوَ قَوْلٌ رُوِيَ، عَنِ الْحَسَنِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
وقال الشافعي: لاَ يَقْصُرُ إلاَّ مَنْ نَوَى الْقَصْرَ فِي تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ.
قال علي: وهذا خَطَأٌ ; لإِنَّ الشَّافِعِيَّ قَدْ تَنَاقَضَ , فَلَمْ يَرَ النِّيَّةَ لِلإِتْمَامِ , وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِ الَّذِي قَدْ بَيَّنَّا خَطَأَهُ فِيهِ , مِنْ أَنَّ الأَصْلَ عِنْدَهُ الإِتْمَامُ , وَالْقَصْرُ دَخِيلٌ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ صَلاَةَ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ , فَلاَ يَلْزَمُهُ إلاَّ أَنْ يَنْوِيَ الظُّهْرَ , أَوْ الْعَصْرَ , أَوْ الْعَتَمَةَ فَقَطْ. ثُمَّ إنْ كَانَ مُقِيمًا فَهِيَ أَرْبَعٌ , وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا فَهِيَ رَكْعَتَانِ، وَلاَ بُدَّ وَمِنْ الْبَاطِلِ إلْزَامُهُ النِّيَّةَ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ دُونَ الآخَرِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.(81/267)
سؤال أرجوا الإجابة عليه حول النفث والمسح باليدين بعد أذكار الصلاة
ـ[أبو أنس السلمي]ــــــــ[26 - 06 - 07, 08:42 م]ـ
لقد لاحظت في الآونة الأ خيرة أن بعض الناس بعد الإنتهاء من الأذكار الشرعية بعد الصلاة وبعد قراءة أذكار الصباح والمساء ينفث في يديه ويمسح بهما جسده , هل هذا ثابت في هذا الموطن كما هو ثابت في أذكار النوم؟
أرجوا منكم أيها الأخوة الفضلاء مساعدتي والإجابة.(81/268)
ماأفضل هذه الكتب لتدريس فقه العبادات؟
ـ[أم سلمة]ــــــــ[27 - 06 - 07, 01:38 ص]ـ
السلام عليكم
ماأفضل هذه الكتب لـ (تدريس) فقه العبادات:
الروض المربع مع حاشية ابن قاسم
منار السبيل
الملخص الفقهي
الشرح الممتع؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[27 - 06 - 07, 02:11 ص]ـ
الملخص الفقهي مع تحضير المدرس من بقية الكتب التي ذكرتي
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 05:10 ص]ـ
إن كان لطلبة العلم فأرى أن أفضلها منار السبيل أما إن كان لفتيان صغار أو لعوام فأرى أنه الملخص الفقهي.
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[02 - 07 - 07, 09:47 م]ـ
ارجوا من لديه خبرة في الدروس
يطبق ويشرح لنا باب المياة من كتاب الملخص الفقهي
ـ[أبو صفوان العوفي]ــــــــ[02 - 07 - 07, 10:13 م]ـ
إن كان لطلبة العلم فأرى أن أفضلها منار السبيل أما إن كان لفتيان صغار أو لعوام فأرى أنه الملخص الفقهي.
أخي أريد أن توضح لي شيئا في حديثك وهو قولك كلمة عوام.
من هم العوام ومن هم الخواص؟ وهل نحن أعضاء المنتدى من العوام أو الخواص؟
جزاك الله خيرا
ـ[القاسمي1]ــــــــ[03 - 07 - 07, 04:15 ص]ـ
الملخص الفقهي ممتاز جدا لتعليم فقه العبادات
مع ان المنار والروض افضل بلاشك لكن لمن نفسهم طويل واصحاب صبر لطلب العلم
وفقكم الله
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 05:34 ص]ـ
أخي أريد أن توضح لي شيئا في حديثك وهو قولك كلمة عوام.
من هم العوام ومن هم الخواص؟ وهل نحن أعضاء المنتدى من العوام أو الخواص؟
جزاك الله خيرا
جزاكم الله خيرا وربما كانت الكلمة غير مناسبة وكان دائما الشيخ محمد إسماعيل المقدم ينهانا عنها فربما كانت سبق قلم وأستغفر الله على كل حال.
لكن كل ما قصدته أن المتعليمين قسمان:
1 - قسم يريد أن يتعلم لكي يعلم كيف يعبد الله فقط.
2 - قسم له نفس النية الأولى بالإضافة إلى طلب العلم وتأصيل القواعد ويريد أن يصبح له باع في مجال العلم.
بارك الله فيكم
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[03 - 07 - 07, 04:12 م]ـ
ان كانوا في بداية الطلب وأول مرة يدرسون الفقه فعليهم بالملخص الفقهي وكانوا لديهم أسس فعليهم بكتاب بالمنار وان كانوا طلاب علم ولهم سابق معرفة بكتب المذهب فعليكِ بالروض مع حاشيتة
ـ[أم سلمة]ــــــــ[03 - 07 - 07, 07:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم0
فيهن طالبات علم، وغالبهن دون ذلك0
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[04 - 07 - 07, 02:49 ص]ـ
أختي الفاضلة بما أنهن نساء فكتاب الملخص الفقهي أفضل في هذا المجال والله أعلم
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 09:15 ص]ـ
أختي الفاضلة بما أنهن نساء فكتاب الملخص الفقهي أفضل في هذا المجال والله أعلم
أتفق مع الأخ في ذلك
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[04 - 07 - 07, 02:45 م]ـ
أنا أقول " الشرح اللممتع ممتاز جدا وبإسلوب سهل، والقاري يقطع به كثيرا "
ورحم الله شيخنا ابن عثيمين والماتن الأصلي.
بوركتم جميعا
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[محمدالقصبي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 06:16 ص]ـ
الشرح الممتع لا يحتاج لشرح بل عبارته واضحة، وقراءته أفضل -في رأيي- من شرح شخص ليست له خبره لأ حد الكتب المذكورة الأخرى.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[05 - 07 - 07, 01:14 م]ـ
الشرح الممتع لا يحتاج لشرح بل عبارته واضحة، وقراءته أفضل -في رأيي- من شرح شخص ليست له خبره لأ حد الكتب المذكورة الأخرى.
أحسنت ... جزاك الله خيرا
أخوكم سليمان سعود
ـ[بندر بن حسن العبدلي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 10:40 ص]ـ
انصحك بكتاب
مذكرة الفقه
لشيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله
مجلد واحد طبعة دار الغد المصرية
ـ[محمد بن بكر]ــــــــ[08 - 07 - 07, 06:46 م]ـ
أنصحك بكتاب الوجيز في فقه السنة و الكتاب العزيز فهو تأصيلي و مختصر
ـ[عاكف]ــــــــ[13 - 07 - 07, 12:32 م]ـ
الاخت الفاضله اذا اردت التعم فعليك بالشرح الممتع مباشرة ولأسباب
1 - الملخص الفقهي كتاب مختصر وصغير لا يتوسع في كثير من ابوابه ولا يورد كثير من المسائل الخلافيه او الفقهيه
2 - منار السبيل يحتاج الى مساعد لتوضيح بعض الغموض فالكتاب كبير ومملؤ بادله كثيره جد1 ولاكن ليس فيه ترجيح للأدله تحتاجين الى تخريج الالباني وهو ثمان مجلدات
عليك يا اخت بالشرح الممتع
فهو مبسط من ناحية التعابير اللغويه ومعاصر
يذكر الشيخ فيه معظم المسائل الخلافيه ويوضح الترجيح فترتاحين من التشتيت والجهل من معرفة اراء المذاهب الاخرى
الشيخ من اهل التحقيق اي لا يلتزم فيه بمذهب فقهي معين بل يذكر المسأله وحكمها في المذاهب عامة ويوضح افضل احكامها مستندا الى الدليل بدون تعصب
الشيخ يضع امثله للمسأله قديمهه وحديثه اي من الامور الحادثه في عصرنا للتوضيح
انصحك يا اخت بالقراءة في الشرح الممتع قد يقول قائل ان هذا الكتاب كبير به عدد مجلدات ولا يصلح الا لطلاب العلم الصغار اقول لا الكتاب ممتاز
لأسباب
1 - ان امعظم الناس الان متعلمين وسريعي الفهم يحتاج لكتاب يوضح له ابعاد دينه مستندا الى الاصول والادله
2 - ان الناس الان مطلعين على كثير من وسائل المعرفه المسموعه والمقرؤه والمكتوبه ويسمعون كثير من الفتاوى بين متعصب لمذهب ومتساهل ويصابون بالحيره اما في قراءة كتاب الشرح الممتع فأنه الى حد كبير تشعر بالراحه لشمولية الشرح للمسائل مع وجود الامثله المعاصره وسهولة التعبير الذي انتهجه الشيخ في الشرح
الله يوفقنا واياكم والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/269)
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 07 - 07, 09:48 م]ـ
إخواني الفضلاء
إن كان من المتيسر الحصول لهن على كتاب " الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز " للشيخ عبد العظيم بدوي فبها ونعمت، وهو عبارة عن مجلد واحد احتوى معظم المسائل الفقهية واعتمد صاحبه فيه على تخريجات وتحقيقات الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ثم إن شرح الكتاب هنا ( http://www.islamway.com/?iw_s=Schola...&series_id=573)
والكتاب متوفر بمصر عندنا.
وكتاب آخر أوسع وأسلوبه أيسر وفقهه مقارن وترجيحاته ظاهرة ومسائله معاصرة، وهو مكون من أربعة مجلدات واسمه:
" صحيح فقه السنة " للشيخ (أبو مالك كمال بن السيد سالم) مع تعليقات فقهية معاصرة:
1 - للشيخ الألباني.
2 - للشيخ ابن باز.
3 - للشيخ العثيمين.
بالإضافة لاستفادته من بعض كتب أخرى نقل عنها مع تحريره لمسائل فقهية.
فمن استطاع العثور عليه فهو " كنز " فعلا.
والكتاب طباعة المكتبة التوفيقية وعنوانها: أمام الباب الأخضر بالحسين - القاهرة. هاتف رقم 5904175، 5922410.
وفقنا الله لما يحبه ويرضاه.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.(81/270)
البحث عن رسالة محمد سليمان الأشقر بيع المرابحة كما تجريه المصارف الإسلامية
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[27 - 06 - 07, 02:17 م]ـ
لمن كان يملك رسالةالدكتور محمد سليمان الأشقر حول بيع المرابحة كما تجريه المصارف الإسلامية أن يتكرم بارساله إلينا
مشكورين
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[30 - 06 - 07, 09:03 م]ـ
لا زلت أبحث عنها فهل من مسارع.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[06 - 07 - 07, 03:12 م]ـ
اظن ان هذا الكتاب هو للدكتور يوسف القرضاوى من طبع مؤسسة الرسالة وليس الاشقر
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[06 - 07 - 07, 03:52 م]ـ
كلاهما لديه نفس العنوان!
ولعلك أخي تراسل عن كتاب الأشقر , دار النفائس بالأردن:
ص. ب 927511 عمّان 11190 الأردن
هاتف: 5693940 - فاكس: 5693941
البريد الإلكتروني: alnafaes@hotmail.com
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[13 - 07 - 07, 03:25 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[13 - 07 - 07, 06:55 م]ـ
وأنتم كذلك أخانا سليمان ...(81/271)
إلى دعاة المذهبية الجدد مع التحية
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 05:52 م]ـ
قال ابن القيم رحمه الله
أن تجريد المتابعة أن لا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان بل تنظر في صحة الحديث أولا فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق المغرب ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها بل لا بد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلمه فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله بل أذهب إلى النص ولا تضعف واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليك هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة انه اعلم بها منك فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك فهلا وافقته إن كنت صادقا فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم فإنهم كلهم أمروا بذلك فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به ولذلك سمى تقليدا بخلاف ما استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى قال الشافعي اجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد(81/272)
حوار في بطاقات الائتمان
ـ[د. خالد الدعيجي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 07:33 م]ـ
حوار في بطاقات الائتمان
منذ ظهور البطاقات الائتمانية، واكبتها الفتاوى من العلماء بالتحريم، إذ لا يمكن أن يتصور بطاقة ائتمانية تقوم بالإقراض وتتيح السداد بالتقسيط المريح بلا فوائد.
لكن أبت النوافذ المسماة الإسلامية في البنوك التقليدية إلا أن تقنعنا بأنه يمكن وجود بطاقة ائتمانية إسلامية.
فقلنا: كيف ذلك؟
قالوا: بإرادة (الخير) و (التيسير) على الناس، فإذا ثبت المديونية ولا يوجد للعميل رصيد للسداد، فإنه يقوم بتوكيلنا بإجراء عملية تورق في المعادن، ونسدد مديونية البطاقة، ويبقى في ذمته دين جديد يسدده بالأقساط، ونأخذ فائدة عليه تماثل فائدة دين البطاقة.
قلنا: هذا قلب للدين المجمع على تحريمه، وصدرت القرارات الفقهية بتحريمه، وهل هناك فرق بين هذه الصورة وصورة ربا الجاهلية إما أن تقضي أو تُربي؟
قالوا: إذا كنتم تشككون في هذا المنتج فهناك منتج آخر.
قلنا: وما الحيلة الجديدة فيه يا ترى؟
قالوا: هذا المنتج (المبارك) من البطاقات الائتمانية، يتيح الإقراض بلا فوائد، ويمكن التسديد على أقساط شهرية ميسرة.
قلنا: وهل تحولت البنوك إلى جمعيات إقراض تعاونية؟
قالوا: لا ... ولكن نأخذ على كل بطاقة رسوماً إدارية مرتفعة، تختلف باختلاف الرصيد المتاح. وهذه الرسوم نأخذها سواء استخدم البطاقة أم لم يستخدمها.
قلنا: أنتم أشد ظلماًً من بطاقات الفيزا التقليدية، فهم لا يأخذون الفوائد إلا عند الاستخدام وأنتم تأخذونها في كل حال.
قالوا: هذه ضريبة المنتج الإسلامي.
قلنا: وهل هناك ظلم آخر؟
قالوا: بكل تأكيد .. رسوم على السحب النقدي فكل عملية سحب نأخذ عليها أجراً يفوق أجر البنك الإسلامي خمس مرات.
قلنا: الإسلام أرحب وأوسع من هذا الاستغلال والظلم. أيعقل أن تصل الحيل البنكية إلى هذه الدرجة من الاستخفاف بعقول الناس، والالتفاف بشواذ الأقوال؟.
وأختم مقالاتي .. بهذه الفكرة علّها تجد من يطورها وتخرج لنا منتجاً إسلامياً نقياً يقوم مقام هذه البطاقات التحايلية.
الفكرة: يقوم البنك بفتح حساب استثماري مشترك، أقل مبلغ للاشتراك مثلاً ستة آلاف ريال، والأعضاء يدفعون مع ذلك اشتراكاً شهرياً لا يقل عن (500) ريال مثلاً. ويعطى كل مشترك بطاقة فيزا لهذا الحساب، تتيح له الاقتراض إلى سقف معين أعلى من سقف الاشتراك، وتتيح له إمكانية السداد بالأقساط مع سداد قيمة الاشتراك الشهري الثابت. وللمشترك استرداد جميع مبالغه إذا أراد ذلك وفق الشروط والأحكام.
ويستفيد البنك من خلال إدارة الاستثمار وكذلك أجور الخدمات.
كتبه
د. خالد بن إبراهيم الدعيجي
kaldoijy@hotmail.com
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[27 - 06 - 07, 07:37 م]ـ
أهلا بالدكتور خالد في هذا الموقع
وإلى المزيد من الإثراء العلمي ...
ثم ما رأيكم ببطاقة بنك البلاد؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 06 - 07, 10:05 م]ـ
أهلا وسهلا ومرحبا
بالشيخ الكريم ابن الكرام الدكتور /
خالد الدعيجي
سرنا - والله - مشاركتك معنا في ملتقى أهل الحديث.
أسأل الله تعالى أن يبارك لك في علمك، وعملك، وعمرك، ووقتك، وأهلك، وذريتك، ومالك، وأن يرزقك من خيري الدنيا والآخرة من حيث لا تحتسب.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[28 - 06 - 07, 12:40 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ونفع بكم.
بعض البنوك تعرض بطاقة فيزا مدفوعة القيمة, يعني تقوم بإيداع مبلغ من المال ويسحب البنك من المودع عن المعاملة ويستفيد رسوم إصدار بطاقة وهي عادةً زهيدة.
ما القول في ذلك؟(81/273)
ما هي حدود المساعدة التي يقصدها الشيخ العثيمين هنا.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 08:22 م]ـ
سئل الشيخ العثيمين ـ غفر الله له ـ: ما قول فضيلتكم في بعض الطلاب الذين يدرسون من أجل الوظيفة والراتب، وكذلك ما يفعله البعض من استئجار من يكتب لهم البحوث، أو يعد لهم الرسائل، أو يحقق بعض الكتب فيحصلون به على شهادات علمية؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجب على طلبة العلم إخلاص النية لله ـ عز وجل ـ وأن يعتقد أنه ما قرأ حرفاً ولا كلمة، ولا أتم صفحة في العلم الشرعي إلا وهو يقربه إلى الله ـ عز وجل ـ ولكن كيف يمكن أن ينوي التقرب إلى الله بطلب العلم؟
الجواب: يمكن ذلك، لأن الله أمر به، والله إذا أمر بشيء ففعله الإنسان امتثالاً لأمر الله، فتلك عبادة الله؛ لأن عبادة الله هي امتثال أمره، واجتناب نهيه، وطلب مرضاته، واتقاء عقوبته.
ومن إخلاص النية في طلب العلم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره من الأمة، وعلامة ذلك أن الرجل تجده بعد طلب العلم متأثراً بما طلب، متغيراً في سلوكه ومنهاجه، وتجده حريصاً على نفع غيره، وهذا يدل على أن نيته في طلب العلم رفع الجهل عنه وعن غيره فيكون قدوة، صالحاً مصلحاً، وهذا ما كان عليه السلف الصالح، أما ما عليه الخلف اليوم فيختلف كثيراً عن ذلك، فتجد الأعداد الكبيرة من الطلاب في الجامعات والمعاهد، منهم من نيته لا تنفعه في الدنيا والآخرة، بل تضره، فهو ينوي أن يصل إلى الشهادة لكي يتوصل بها إلى الدنيا فقط، وقد جاء التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال:"من تعلم علماً مما يبتغي به وجه الله عز وجل، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة" أي ريحها ـ.
وهذا خطر عظيم، فعلم شرعي تجعله وسيلة إلى عرض الدنيا، هذا قلب للحقائق، والطالب إذا أخلص النية جاءته الدنيا تبعاً ولن يفوته شيء وسيخرج هو ومن يريد الشهادة للدنيا على حد سواء، بل المخلص أكثر تحصيلاً للعلم وأبلغ رسوخاً فيه.
وإن مما يؤسف له ـ كما ذكر السائل ـ أن بعض الطلاب يستأجرون من يعد لهم بحوثاً أو رسائل يحصلون على شهادات علمية، أو من يحقق بعض الكتب فيقول لشخص حضر لي تراجم هؤلاء وراجع البحث الفلاني، ثم يقدمه رسالة ينال بها درجة يستوجب بها أن يكون في عداد المعلمين أو ما أشبه ذلك، فهذا في الحقيقة مخالف لمقصود الجامعة ومخالف للواقع، وأرى أنه نوع من الخيانة؛ لأنه لابد أن يكون المقصود من ذلك الشهادة فقط فإنه لو سئل بعد أيام عن الموضوع الذي حصل على الشهادة فيه لم يجب.
لهذا أحذر إخواني الذين يحققون الكتب أو الذين يحضّرون رسائل على هذا النحو من العاقبة الوخيمة، وأقول إنه لا بأس من الاستعانة بالغير ولكن ليس على وجه أن تكون الرسالة كلها من صنع غيره، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. انتهى كلام الشيخ - رحمه الله -
من يضع لنا حدودا واضحه لقول الشيخ: (وأقول إنه لا بأس من الاستعانة بالغير ولكن ليس على وجه أن تكون الرسالة كلها من صنع غيره).
حبذا لو دعم الأمر بفتاوي أخرى.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[28 - 06 - 07, 06:51 ص]ـ
للرفع بارك الله فيكم.(81/274)
أين تقف المرأة إذا صلت صلاة الجماعة مع زوجها؟
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[27 - 06 - 07, 08:31 م]ـ
السلام عليكم ...
أين تقف المرأة إذا صلت صلاة الجماعة مع زوجها؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[27 - 06 - 07, 09:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أبا عبد الغفور وفقني الله وإياك وبعد:
تقف المرأة خلف الرجل ولو كان زوجها لحديث أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأمي أم سليم خلفنا " رواه البخاري ومسلم
قال ابن عبد البر في الاستذكار (2/ 316): (أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفا وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه)
وقال ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 230): (وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك رجل سوى الإمام أو خلف الإمام إن كانت وحدها فلا أعلم في ذلك خلافا) وقال بعد ذلك: (لا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه) والله أعلم
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[27 - 06 - 07, 09:43 م]ـ
جزاك الله خيرا ...
يعني تصلي وراءه مباشرة أم وراءه وعن يمينه؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[27 - 06 - 07, 09:58 م]ـ
بارك الله فيك تقف وراءه لظاهر الحديث.(81/275)
عندي سؤال في الصلاة هل من مساعد في سجود السهو
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[28 - 06 - 07, 12:53 م]ـ
رجل نسي واجب وسجد للسهو سجدتين وبعد ان رفع من السجود الثاني ليسلم سها وقرا التشهد وبعد الفراغ عرف انه زاد هذا التشهد فماذا يفعل هل يسجد للسهو مرة اخرى لانه زاد هذا التشهد او يسلم مباشرة
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[28 - 06 - 07, 02:37 م]ـ
ما أعرفه و الله أعلم أن مذهب أبى حنيفة قراءة التشهد بعد سجدتى السهو و قبل السلام. أرجو من المشايخ التصحيح.
ـ[أم البراء]ــــــــ[29 - 06 - 07, 02:34 ص]ـ
سألت الشيخ سلمان العودة إذا سجدت سجود سهو ثم سهوت بأن قرأت التشهد هل يلزمني سجود سهو لسجود السهو، فقال: لا.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 03:20 ص]ـ
لم تبين أخي الفاضل ما إن كان سجوده قبل السلام أم بعدهما فإن كان بعدهما فقد رأى كثير من العلماء أن عليه تشهدا وهو المعتمد عند الحنابلة رحمهم الله، أما إن كان سجوده قبل السلام فرأى الأكثر أنه لا تشهد عليه ورأى الليث رحمه الله أن عليه تشهدا ورأى عطاء رحمه الله أنه يخير بين التشهد وتركه، فالمسألة فيها خلاف كما ترى لا سيما إن كان تشهده بعد السلام، وعموما أخي الكريم من سها في سجود السهو فلا شيء عليه،وإليك بعض النقولات المتعلقة بالباب:
* قال المرداوي الحنبلي رحمه الله في الإنصاف: " (وَمَتَى سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ جَلَسَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَقِيلَ: لَا يَتَشَهَّدُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ "
*قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله في البحر الرائق: " وَحُكِيَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ قَالَ لِلْكِسَائِيِّ ابْنِ خَالَتِهِ فَلِمَ لَا تَشْتَغِلُ بِالْفِقْهِ فَقَالَ مَنْ أَحْكَمَ عِلْمًا فَذَلِكَ يَهْدِيهِ إلَى سَائِرِ الْعُلُومِ فَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَا أُلْقِي عَلَيْك شَيْئًا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ فَتُخْرِجَ جَوَابَهُ مِنْ النَّحْوِ فَقَالَ هَاتِ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ سَهَا فِي سُجُودِ السَّهْوِ، فَتَفَكَّرَ سَاعَةً فَقَالَ لَا سُجُودَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِنْ أَيِّ بَابٍ مِنْ النَّحْوِ خَرَّجْتَ هَذَا الْجَوَابَ فَقَالَ مِنْ بَابِ أَنَّ الْمُصَغَّرَ لَا يُصَغَّرُ فَتَحَيَّرَ مِنْ فِطْنَتِهِ "
* قال النووي رحمه الله في المجموع: " ولو سجد للسهو ثلاثا لم يسجد لهذا السهو ونقل العبدرى اجماع المسلمين علي انه إذا سها في سجود السهو لم يسجد لهذا السهو ولو شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين فاخذ بالاقل فسجد أخرى فبان أنه كان سجد سجدتين لم يعد السجود"
* قال الإمام البخاري رحمه الله: " بَاب مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَسَلَّمَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا وَقَالَ قَتَادَةُ لَا يَتَشَهَّدُ "
قال الحافظ رحمه الله في شرحه: قَوْله: (بَاب مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَيْ اَلسَّهْو)
أَيْ إِذَا سَجَدَهُمَا بَعْدَ اَلسَّلَامِ مِنْ اَلصَّلَاةِ، وَأَمَّا قَبْلَ اَلسَّلَامِ فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لَا يُعِيدُ اَلتَّشَهُّدَ، وَحَكَى اِبْن عَبْد اَلْبَرّ عَنْ اَللَّيْثِ أَنَّهُ يُعِيدُهُ، وَعَنْ الْبُوَيْطِيّ عَنْ اَلشَّافِعِيِّ مِثْله وَخَطَّؤُوهُ فِي هَذَا اَلنَّقْلِ فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ، وَعَنْ عَطَاءٍ يَتَخَيَّرُ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عِنْدَ اَلْمَالِكِيَّةِ، وَأَمَّا مَنْ سَجَدَ بَعْدَ اَلسَّلَامِ فَحَكَى اَلتِّرْمِذِيّ عَنْ أَحْمَد وَإِسْحَاق أَنَّهُ يَتَشَهَّدُ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ اَلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَنَقَلَهُ أَبُو حَامِد الْإِسْفِرَايِينِيّ عَنْ اَلْقَدِيمِ، لَكِنْ وَقَعَ فِي " مُخْتَصَر اَلْمُزَنِيّ " سَمِعْتُ اَلشَّافِعِيّ يَقُولُ: إِذَا سَجَدَ بَعْدَ اَلسَّلَامِ تَشَهَّدَ، أَوْ قَبْلَ اَلسَّلَامِ أَجْزَأَهُ اَلتَّشَهُّد اَلْأَوَّل، وَتَأَوَّلَ بَعْضهمْ هَذَا اَلنَّصَّ عَلَى أَنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى اَلْقَوْلِ اَلْقَدِيمِ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى.
قَوْله: (وَسَلَّمَ أَنَس وَالْحُسْن وَلَمْ يَتَشَهَّدَا)
وَصَلَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَغَيْره مِنْ طَرِيق قَتَادَة عَنْهُمَا.
قَوْله: (وَقَالَ قَتَادَة لَا يَتَشَهَّدُ)
كَذَا فِي اَلْأُصُولِ اَلَّتِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا مِنْ اَلْبُخَارِيِّ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ رَوَاهُ عَبْد اَلرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ قَتَادَة قَالَ: يَتَشَهَّدُ فِي سَجْدَتَيْ اَلسَّهْو وَيُسَلِّمُ، فَلَعَلَّ " لَا " فِي اَلتَّرْجَمَةِ زَائِدَة وَيَكُونُ قَتَادَة اِخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/276)
ـ[أبو عبدالله العتيبي]ــــــــ[02 - 07 - 07, 05:51 م]ـ
قال أهل العلم لو اجتمع في الصلاة أكثر من سهو فإنه يكفيه سجدتي السهو
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[13 - 07 - 07, 09:25 م]ـ
لم تبين أخي الفاضل ما إن كان سجوده قبل السلام أم بعدهما فإن كان بعدهما فقد رأى كثير من العلماء أن عليه تشهدا وهو المعتمد عند الحنابلة رحمهم الله، أما إن كان سجوده قبل السلام فرأى الأكثر أنه لا تشهد عليه ورأى الليث رحمه الله أن عليه تشهدا ورأى عطاء رحمه الله أنه يخير بين التشهد وتركه، فالمسألة فيها خلاف كما ترى لا سيما إن كان تشهده بعد السلام، وعموما أخي الكريم من سها في سجود السهو فلا شيء عليه،وإليك بعض النقولات المتعلقة بالباب:
* قال المرداوي الحنبلي رحمه الله في الإنصاف: " (وَمَتَى سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ جَلَسَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَقِيلَ: لَا يَتَشَهَّدُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ "
*قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله في البحر الرائق: " وَحُكِيَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ قَالَ لِلْكِسَائِيِّ ابْنِ خَالَتِهِ فَلِمَ لَا تَشْتَغِلُ بِالْفِقْهِ فَقَالَ مَنْ أَحْكَمَ عِلْمًا فَذَلِكَ يَهْدِيهِ إلَى سَائِرِ الْعُلُومِ فَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَا أُلْقِي عَلَيْك شَيْئًا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ فَتُخْرِجَ جَوَابَهُ مِنْ النَّحْوِ فَقَالَ هَاتِ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ سَهَا فِي سُجُودِ السَّهْوِ، فَتَفَكَّرَ سَاعَةً فَقَالَ لَا سُجُودَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِنْ أَيِّ بَابٍ مِنْ النَّحْوِ خَرَّجْتَ هَذَا الْجَوَابَ فَقَالَ مِنْ بَابِ أَنَّ الْمُصَغَّرَ لَا يُصَغَّرُ فَتَحَيَّرَ مِنْ فِطْنَتِهِ "
* قال النووي رحمه الله في المجموع: " ولو سجد للسهو ثلاثا لم يسجد لهذا السهو ونقل العبدرى اجماع المسلمين علي انه إذا سها في سجود السهو لم يسجد لهذا السهو ولو شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين فاخذ بالاقل فسجد أخرى فبان أنه كان سجد سجدتين لم يعد السجود"
* قال الإمام البخاري رحمه الله: " بَاب مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَسَلَّمَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا وَقَالَ قَتَادَةُ لَا يَتَشَهَّدُ "
قال الحافظ رحمه الله في شرحه: قَوْله: (بَاب مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَيْ اَلسَّهْو)
أَيْ إِذَا سَجَدَهُمَا بَعْدَ اَلسَّلَامِ مِنْ اَلصَّلَاةِ، وَأَمَّا قَبْلَ اَلسَّلَامِ فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لَا يُعِيدُ اَلتَّشَهُّدَ، وَحَكَى اِبْن عَبْد اَلْبَرّ عَنْ اَللَّيْثِ أَنَّهُ يُعِيدُهُ، وَعَنْ الْبُوَيْطِيّ عَنْ اَلشَّافِعِيِّ مِثْله وَخَطَّؤُوهُ فِي هَذَا اَلنَّقْلِ فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ، وَعَنْ عَطَاءٍ يَتَخَيَّرُ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عِنْدَ اَلْمَالِكِيَّةِ، وَأَمَّا مَنْ سَجَدَ بَعْدَ اَلسَّلَامِ فَحَكَى اَلتِّرْمِذِيّ عَنْ أَحْمَد وَإِسْحَاق أَنَّهُ يَتَشَهَّدُ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ اَلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَنَقَلَهُ أَبُو حَامِد الْإِسْفِرَايِينِيّ عَنْ اَلْقَدِيمِ، لَكِنْ وَقَعَ فِي " مُخْتَصَر اَلْمُزَنِيّ " سَمِعْتُ اَلشَّافِعِيّ يَقُولُ: إِذَا سَجَدَ بَعْدَ اَلسَّلَامِ تَشَهَّدَ، أَوْ قَبْلَ اَلسَّلَامِ أَجْزَأَهُ اَلتَّشَهُّد اَلْأَوَّل، وَتَأَوَّلَ بَعْضهمْ هَذَا اَلنَّصَّ عَلَى أَنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى اَلْقَوْلِ اَلْقَدِيمِ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى.
قَوْله: (وَسَلَّمَ أَنَس وَالْحُسْن وَلَمْ يَتَشَهَّدَا)
وَصَلَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَغَيْره مِنْ طَرِيق قَتَادَة عَنْهُمَا.
قَوْله: (وَقَالَ قَتَادَة لَا يَتَشَهَّدُ)
كَذَا فِي اَلْأُصُولِ اَلَّتِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا مِنْ اَلْبُخَارِيِّ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ رَوَاهُ عَبْد اَلرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ قَتَادَة قَالَ: يَتَشَهَّدُ فِي سَجْدَتَيْ اَلسَّهْو وَيُسَلِّمُ، فَلَعَلَّ " لَا " فِي اَلتَّرْجَمَةِ زَائِدَة وَيَكُونُ قَتَادَة اِخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
السؤال واضح اخي
رجل نسي واجب وسجد للسهو قبل السلام طبعا وبعد ان رفع من السجود الثاني اي سجود السهو حيث ان له سجدتان ليسلم سها وقرا التشهد وبعد الفراغ عرف انه زاد هذا التشهد فماذا يفعل هل يسجد للسهو مرة اخرى لانه زاد هذا التشهد او يسلم مباشرة
ـ[أبو مصعب الأثري السلفي]ــــــــ[14 - 07 - 07, 02:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الأخوة اللذين قاموا بالإجابة على سؤال أخيهم أن يقوموا بإدراج الأدلة على مايقولون من كتاب الله ومن سنة رسول الله لأن ليس هناك أحد حجة على الإسلام
أبو مصعب الأثري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/277)
ـ[هاشم بن سعيد العامري]ــــــــ[14 - 07 - 07, 03:17 م]ـ
ليتك يا أخي الحبيب تطّلع على هذه الرسالة للشيخ محمد العثيمين في سجود السهو
هذا نصها .....
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلَّغ البلاغ المبين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.
فإن كثيراً من الناس يجهلون كثيراً من أحكام سجود السهو في الصلاة.
فمنهم مَن يترك سجود السهو في محل وجوبه.
ومنهم مَن يسجد في غير محله.
ومنهم مَن يجعل سجود السهو قبل السلام، وإن كان موضعه بعده.
ومنهم مَن يسجد بعد السلام، وإن كان موضعه قبله.
ولذا كانت معرفة أحكامه مهمة جداً، لاسيما للأئمة الذين يقتدي الناس بهم وتقلَّدوا المسؤولية في اتِّباع المشروع في صلاتهم التي يؤمُّون المسلمين بها، فأحببت أن أُقدِّم لإخواني بعضاً من أحكام هذا الباب راجياً من الله تعالى أن ينفع به عباده المؤمنين، فأقول مستعيناً بالله تعالى مستلهماً منه التوفيق للصواب:
سجود السهو: عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو، وأسبابه ثلاثة: الزيادة، والنقص، والشك.
أولاً: الزيادة:
إذا زاد المصلي في صلاته قياماً، أو قعوداً، أو ركوعاً، أو سجوداً متعمداً بطلت صلاته، وإن كان ناسياً ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو، وصلاته صحيحة، وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها ووجب عليه سجود السهو، وصلاته صحيحة.
مثال ذلك: شخص صلَّى الظهر (مثلاً) خمس ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد، فيكمل التشهد، ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.
فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم، وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال فيتشهَّد ويسلِّم ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
دليل ذلك: حديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه (1) ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى الظهر خمساً، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعدما سلَّم. وفي رواية: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلَّم. رواه الجماعة (2).
السلام قبل تمام الصلاة: السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة (3)، فإذا سلَّم المصلي قبل تمام صلاته متعمداً بطلت صلاته.
وإن كان ناسياً ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد.
وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين وثلاث فإنه يكمل صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، دليل ذلك حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى بهم الظهر أو العصر فسلَّم من ركعتين، فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون: قصرت الصلاة، وقام النبي صلى الله عليه وسلّم إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنسيتَ أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «لم أنس ولم تقصر» فقال الرجل: بلى قد نسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم للصحابة: «أحق ما يقول؟» قالوا: نعم، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلّم فصلَّى ما بقي من صلاته ثم سلَّم، ثم سجد سجدتين ثم سلَّم. متفق عليه (4).
وإذا سلَّم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين مَن فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم، ثم ذكر الإمام أن عليه نقصاً في صلاته فقام ليتمها، فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو، وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه، فإذا سلَّم قضوا ما فاتهم، وسجدوا للسهو بعد السلام. وهذا أولى وأحوط.
ثانياً: النقص:
أ ـ نقص الأركان:
إذا نقص المصلي ركناً من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمداً أم سهواً؛ لأن صلاته لم تنعقد.
وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمداً بطلت صلاته.
وإن تركه سهواً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده، وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/278)
مثال ذلك: شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتلغو الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها، فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
ومثال آخر: شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ويسجد، ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
ب ـ نقص الواجبات:
إذا ترك المصلِّي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت صلاته.
وإن كان ناسياً وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه.
وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
وإن ذكره بعد وصوله الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم.
مثال ذلك: شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسياً التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالساً فيتشهد، ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه.
وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائماً رجع فجلس وتشهد، ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
وإن ذكر بعد أن استتم قائماً سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه، فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم.
دليل ذلك: ما رواه البخاري وغيره (5) عن عبدالله بن بحينة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس (يعني للتشهد الأول) فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبَّر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلِّم ثم سلَّم.
ثالثاً: الشك:
الشك: هو التردد بين أمرين أيُّهما الذي وقع.
والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات:
الأولى: إذا كان مجرد وهم لاحقيقة له كالوساوس.
الثانية: إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك.
الثالثة: إذا كان بعد الفراغ من العبادة، فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه.
مثال ذلك: شخص صلَّى الظهر فلمَّا فرغ من صلاته شك هل صلَّى ثلاثاً أو أربعاً، فلا يلتفت لهذا الشك إلا أن يتيقن أنه لم يصلِّ إلا ثلاثاً فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد.
وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر.
ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين:
الحال الأولى: أن يترجَّح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجَّح عنده، فيتم عليه صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
مثال ذلك: شخص يصلِّي الظهر فشكَّ في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة لكن ترجَّح عنده أنها الثالثة، فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
دليل ذلك: ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين» هذا لفظ البخاري (6).
الحال الثانية: أن لا يترجَّح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل، فيتم عليه صلاته، ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم ثم يسلِّم.
مثال ذلك: شخص يصلِّي العصر فشكَّ في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، ولم يترجَّح عنده أنها الثانية أو الثالثة، فإنه يجعلها الثانية فيتشهَّد التشهُّد الأول، ويأتي بعده بركعتين، ويسجد للسهو ويسلِّم.
دليل ذلك: ما رواه مسلم (7) عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليَبنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم، فإن كان صلَّى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلَّى إتماماً لأربعٍ كانتا ترغيماً للشيطان».
ومن أمثلة الشك: إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يُكَبِّر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل، ثم يركع وحينئذٍ لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركاً للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة.
الثانية: أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فتفوته الركعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/279)
الثالثة: أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركاً للركعة، أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة، فإن ترجَّح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجَّح فأتمَّ عليه صلاته وسلم، ثم سجد للسهو وسلَّم إلا إذا لم يفته شيء من الصلاة، فإنه لا سجود عليه حينئذٍ.
وإن لم يترجَّح عنده أحد الأمرين عمل باليقين (وهو أن الركعة فاتته) فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم ثم يسلِّم.
فائدة:
إذا شكَّ في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجَّح عنده حسب التفصيل المذكور، ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص، سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال موجب السجود وهو الشك.
وقيل: لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وإن كان صلَّى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان». ولأنه أدَّى جزءاً من صلاته شاكًّا فيه حين أدائه وهذا هو الراجح.
مثال ذلك: شخص يصلي فشكَّ في الركعة أهي الثانية أم الثالثة؟ ولم يترجح عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية وأتمَّ عليها صلاته، ثم تبين له أنها هي الثانية في الواقع، فلا سجود عليه على المشهور من المذهب، وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني الذي رجَّحناه.
سجود السهو على المأموم:
إذا سها الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه» إلى أن قال: «وإذا سجد فاسجدوا» متفق عليه من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه (8).
وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقاً أي قد فاته بعض الصلاة، فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذُّر ذلك إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه، وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.
مثال ذلك: رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة، وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام، فإذا سلَّم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام، فإذا أتمَّ ما فاته وسلَّم سجد بعد السلام.
وإذا سها المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه؛ لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلال متابعته؛ ولأن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلّم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه.
فإن فاته شيء من الصلاة فسها مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود، فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق.
مثال ذلك: مأموم نسي أن يقول: «سبحان ربي العظيم» في الركوع، ولم يفته شيء في الصلاة، فلا سجود عليه. فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام.
مثال آخر: مأموم يصلي الظهر مع إمامه فلمَّا قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظنًّا منه أن هذه الركعة الأخيرة، فلما علم أن الإمام قائم قام، فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، وإن كان قد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلَّم، ثم سجد للسهو وسلَّم. وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام إلى الرابعة.
والخلاصة:
يتبين لنا مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام، وتارة يكون بعده.
فيكون قبل السلام في موضعين:
الأول: إذا كان عن نقص، لحديث عبدالله بن بحينة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول. وسبق ذكر الحديث بلفظه.
الثاني: إذا كان عن شك لم يترجَّح فيه أحد الأمرين، لحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ فيمن شكَّ في صلاته فلم يدر كم صلَّى؟ ثلاثاً أم أربعاً؟ حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلّم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وسبق ذكر الحديث بلفظه.
ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين:
الأول: إذا كان عن زيادة لحديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ حين صلى النبي صلى الله عليه وسلّم الظهر خمساً فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم، ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده، فدل على عموم الحكم، وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده.
ومن ذلك: إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم ذكر فأتمها، فإنه زاد سلاماً في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام؛ لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ حين سلم النبي صلى الله عليه وسلّم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم، وسبق ذكر الحديث بلفظه.
الثاني: إذا كان عن شك ترجَّح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم أَمَرَ مَن شكَّ في صلاته أن يتحرَّى الصواب فيتم عليه، ثم يسلِّم ويسجد. وسبق ذكر الحديث بلفظه.
وإذا اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما قبل السلام، وموضع الثاني بعده، فقد قال العلماء: يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله.
مثال ذلك: شخص يصلِّي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة، فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلِّم.
فهذا الشخص ترك التشهد الأول وسجوده قبل السلام، وزاد جلوساً في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام. والله أعلم.
والله أسأل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه، وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلّم، والعمل بهما ظاهراً وباطناً في العقيدة، والعبادة، والمعاملة، وأن يحسن العاقبة لنا جميعاً، إنه جواد كريم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
تم تحريره بقلم الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين في 4/ 3/1400هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/280)
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 07 - 07, 07:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الأخوة اللذين قاموا بالإجابة على سؤال أخيهم أن يقوموا بإدراج الأدلة على مايقولون من كتاب الله ومن سنة رسول الله لأن ليس هناك أحد حجة على الإسلام
أبو مصعب الأثري
------------------------------------
أخي / الأثري
أولاً: جزاك الله خيرا على حرصك حتى لا يتقول متقول في دين الله بغير علم، وأن لا يهرف كل إنسان بما لا يعرف.
ثانياً: تعلم - أخي الفاضل - أن الأدلة من القرآن والسنة محصورة وأن المسائل غير محصورة، فكيف تكلف إخوانك الضعفاء - فضلا عن العلماء ما لا يطيقون؟ فأنت - أخي الفاضل - ترى أن بعض إخوانك - جزاهم الله خيرا - أجهدوا أنفسهم في النقل (عن العلماء) ليجدوا جواباً لأخيهم المتحير بسؤاله، وكفاه أنه جاء إلى هنا به ظناً منه - لو قلنا بإحسان الظن فينا - أنه سيجد مبتغاه بين (طلبة علم) - فيما يرى - فهلا ساعدتهم بدلا من تثبيط هممهم؟
وقد اجتهد أحدهم وساق هنا رسالة كاملة للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، فما تقول فيها؟
إن قلت كافية، قلنا لك: إن الشيخ لم يأت بدليل.
وإن قلت غير كافية، قلنا لك: لن تجد على وجه الأرض دليلا واحدا في هذه المسألة بعينها للرد عليها.
ولو عدت - أخي الفاضل- إلى كتب الفروع كـ " المغني " و " المجموع " و " المحلى " وغيرها لعلمت أن اجتهادات العلماء لا حصر لها وأن ما قال العلماء بأن " باب الاجتهاد مفتوح " هم فيه على حق، وأنني لكي أكون (أثرياً) أي متبعاً للأثر لا ينفي هذا أخذي بقول أحد العلماء مما لا دليل عليه بما لا يخالف الدليل.
وهاك كتب العلماء طافحة بما نقول، راجع - أخي الفاضل - غير مأمور - كتب الشوكاني والآمدي وابن حزم في الأصول وأيضا كتيباً صغيراً لابن تيمية اسمه " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " تتفهم - بإذن الله - وجهة نظري.
غفر الله لك.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
ـ[أبو مصعب الأثري السلفي]ــــــــ[14 - 07 - 07, 08:57 م]ـ
أخي في الله يحيى بن صالح (هكذا المفترض أن تقال) وليس يحيى صالح .. وقد أخبر بها فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الأمور الواضحة الجلية أن معظم الأخوة حبب إلى أنفسهم الرد على إخوانهم بغير استفسار عن نياتهم.
أولا: أحب أن أخبرك بأن من قال أن الأخذ بأقوال العلماء لايجوز فهو إنسان غير منضبط ومن ثم ليس (سلفيا).
ثانيا:أود أن أخبرك بأن مرادي مما ذكرته في ردي سالف الذكر لاأقصد به كل مارددت علي به في خطبتك العصماء تلك وإنما أردت لو أن للمنتدى شيخ يفتي ويجيب عن أسئلة الأخوة الحيارى اللذين ضاقت بهم الدنيا وانقطع العلماء من بلادهم لكي يجدوا الحل هنا وددت لوأن للمنتدى شيخ يجيب على الأسئلة بدلا من تضارب أقوال الأخوة جزاهم الله خيرا فيزداد المسكين حيرة على حيرته.
ثالثا: ما أسلفته في قولي لم أقصد به عدم الأخذ عن العلماء ولكن رجوت لو أن الأخوة اللذين أتوا بأقوال العلماء أدرجوا أسماء الكتب بل و وأرقام الصفحات إن لزم الأمر.
وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله " لايحل لأحد أن يأخذ هذا العلم إن لم يعلم من أين أتينا به" إن لم أكن واهما.
ولكن تتهمني بأني أقول بعدم الأخذ من العلماء!!؟؟؟
إذن حينها تأكد بأني قد ذهب عقلى لأني حينها أكون قد ضيعت الدين بأكمله .. !!
أنا أعلم جيدا أن الأخوة بارك الله فيهم أرادوا أن يجيبوا على سؤال أخيهم ولكن كان يجب عليهم العزو إلى الكتب التي أتوا بكلامهم منها أو اسم الشريط الذي ذكر فيه الشيخ هذه المسألة ..
أما قول فضيلتكم عن كلام الشيخ المبارك العلامة /ابن عثيمين _طيب الله ثراه_ فأنا ورب الكعبة مالمحته عيناي إلا بعد كلام فضيلتكم عليه.
لأن الأدب مع العلماء وإجلالهم من أهم الركائز التي ربانا عليها فضيلة الشيخ /أبي إسحاق الحويني _أمتع الله المسلمين بطول حياته_ أثناء طلب العلم.
غفر الله لنا ولك ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الخطأ والذلل إنه ولي ذلك ومولاه .....
وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ..
أخوك في الله أبو مصعب الأثري
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 07 - 07, 09:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الحبيب جداً / أبا مصعب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليست المسألة رد ثم رد ثم رد على الرد، ولكن لكل مقام مقال.
أولاً - مسألة وضع كلمة (بن) هذه فلا تكون إلا بين اسمين أحدهما أب - أو أم - للآخر (المجموع للنووي)، فلا يلزمني ذلك إلا إذا كان (صالح) اسم أبي، وليس كذلك، فإن اسم والدي - رحمه الله تعالى - مصطفى، ولكن (صالح) هو لقب الأسرة ننتمي إليه فقط.
(((وبالمرة))) لم أقم بنصب كلمة (صالح) بسبب وضعها بين قوسين!
ثانيا: كلامك طيب ومتين وجميل - بعد قيامك بالتوضيح - وإلا ما كان يجب من المرة الأولى أن تترك مجالا لمثلي أن يقوم بالتعقيب على من هو مثلك - حفظك الله - بسبب عدم وضوح المقصد أثناء سياقك الكلام فقلت فيما قلته أنت كلمة " أدلة "، وأنا - حسب جهلي بمعاني الكلام - ما أعلم إلا أنها تعني كتاباً أو سنةً أو إجماعاً، ولم يكن بخلدي أبداً شمولها للعزو لصفحات ومؤلفات لعلماء الشريعة الفضلاء!
جزاك الله خيرا على بيانك المكرم.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/281)
ـ[أبو مصعب الأثري السلفي]ــــــــ[15 - 07 - 07, 02:33 ص]ـ
أخي في الله يحيى صالح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا أنا لاأعلم أن صالحا اسم أبيك وإنما أدرجت هذه المعلومة تخيلا مني أنه اسم أبيك.
ثانيا زادك الله أدبا مع من هم أقل منك من أمثالي.
ثالثا نحن أولا وأخيرا أخوة في الله وليست المسألة رد على رد كما ذكرت آنفا.
رابعا لا تؤاخذني أن أقول لك أنك عند ذكر فضيلتكم لمصادر التشريع نسيت القياس الذي بني عليه بعض الأحكام الهامة في شرعنا الحنيف مثل حرمة التدخين وإنما ذكرت هذا مداعبا.
خامسا أود من فضيلتكم التكرم علي بأن نتعارف إن لم يكن لديكم مانع.
والآن سأبدأ بنفسي.
الاسم:هانىء بن عبد المقصود (وهو ليس من أسماء الله الحسنى)
الكنية:أبو مصعب
البلد:مصر _الدقهلية_مركز بلقاس
تخرجت هذا العام بفضل الله من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.
طلب العلم: طلبت العلم على يد فضيلة الشيخ/ مجدي قاسم (وقاسم ليس بأبيه) وهو من الأعضاء البارزين بجمعية أنصار السنة وتخصص الشيخ في الحديث وفي علم مقارنة الأديان.
درست على يديه علم مصطلح الحديث أكثر من مرة .. وللعلم أن الشيخ تزوج شقيقتي زوجة ثانية.
ثم من الله تعالى علي بالدراسة بمحافظة كفر الشيخ كما ذكرت آنفا تلكم المحافظة التي حباها الله بمشايخ أهل السنة.
فكان أول من ذهبت إليه الشيخ الفاضل العلامة المحدث /أبي إسحاق الحويني _أمتع الله المسلمين بطول حياته_ لاسيما وأن منزل الشيخ كان قريبا جدا من المعهد والتقيت بالشيخ شخصيا مرات كثيرة أما عن دروس العلم وخطب الجمعة فالله الحمد والمنه رصيدي في حضورها كبير.
ومنذ فترة قريبة وفقنى الله تبارك وتعالى للذهاب إلى فضيلة الشيخ / عبد العظيم بن بدوي.
وإن كان حدث مني بعض التقصير تجاهه فأسأل اله أن يصلح قلوبنا وأن أعود تحت قدمي الشيخ مرة ثانية. وأخيرا وليس آخرا إن شاء الله وفقني الله تعالى للذهاب لفضيلة الشيخ /وحيد بن عبد السلام بالي.
وأنا ذاهب إليه يوم الأثنين إن شاء الله تعالى ....
أخوك في الله أبو مصعب الأثري
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[15 - 07 - 07, 04:49 م]ـ
أخي الحبيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الذي حبانا بهذا الملتقى الطيب جزى الله القائمين عليه خيرا
لو تكرمت، راجع " البريد الخاص "
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
ـ[أبو مصعب الأثري السلفي]ــــــــ[15 - 07 - 07, 07:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي يحيى صالح أنا لا أعلم كيفية الدخول على بريدك الخاص وجزاكم الله خيرا
أبو مصعب
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[16 - 07 - 07, 04:34 م]ـ
آسف لتأخري عليك في الرد، فليس الوقت على الجهاز متاحًا كله لي، وإنما هو قسمة بين أفراد أربعة - إن لم يكن أكثر - معذرة.
والمطلوب الدخول على رسائلك الواردة، وليس بريدي الخاص (ابتسامة عريضة)
وهناك رسالة لك.
أما مراسلتي بالعنوان الإلكتروني فهو:
yehiasaleh1954yehiasaleh@yahoo.com
مرحبا أخي الحبيب (هذه ليست من العنوان وإنما من القلب) (ابتسامة كبيرة جدا).
ـ[أبو مصعب الأثري السلفي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 03:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب يحيى صالح
قد أرسلت إليك رسالة على بريدك الإلكتروني وياريت لو نحدد يوم نكلم بعض فيه بدلا من رسائل الملتقى.
وع العموم بريدي الإلكتروني هو
hani_jenn@yahoo.com
وجزاك الله كل خير(81/282)
المساعدة للحصول على رسائل من جامعة أم القرى
ـ[عالية الهمة]ــــــــ[28 - 06 - 07, 04:13 م]ـ
السلام عليكم. إخواني الأفاضل طلبة العلم. و جدت في قاعدة البيانات في مكتبة الملك عبد الملك بن عبد العزيز. و هما بعنوان:
أحكام حوادث المرور في الشريعة الاسلامية (**********: buildReturnPageNewList('http%3A%2F%2Fl ibback.uqu.edu.sa%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D 118303158NX59.972%26profile%3Daracentral%26uri%3Df ull%3D3100001%7E%21130774%7E%211%26ri%3D9%26menu%3 Dsearch%26source%3D%7E%21horizon','http%3A%2F%2Fli bback.uqu.edu.sa%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1 18303158NX59.972%26profile%3Daracentral%26email_li st%3Dtrue%26menu%3Dmylist')) من القحطاني , محمد بن علي بن مشبب, حمزه بن حسين الفعر مشرف, , جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية كلية الشريعةالملتزم بتعويض الضرر الناجم عن حوادث السيارات: دراسة لضمان المباشر وضمان المؤمن وضمان الدولة لأذى النفس في القانون الكويتي مقارنا بالفقه الاسلامي / (**********: buildReturnPageNewList('http%3A%2F%2Fl ibback.uqu.edu.sa%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D 118303158NX59.972%26profile%3Daracentral%26uri%3Df ull%3D3100001%7E%2129572%7E%210%26ri%3D9%26menu%3D search%26source%3D%7E%21horizon','http%3A%2F%2Flib back.uqu.edu.sa%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D11 8303158NX59.972%26profile%3Daracentral%26email_lis t%3Dtrue%26menu%3Dmylist')) من ابوالليل، ابراهيم الدسوقيذات السلاسل، 1405 هـ، 1985 مووفق الله كل طالب للعلم. وجعله الله في ميزان حسناتك
)))))))))))))))))))))))))))))))))
و الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه(81/283)
حول ضابط الطفل المميز
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[28 - 06 - 07, 08:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
اما بعد
فمما ابتلينا به في بلادنا وك€ير من بلاد المسلمين هو دخول الطفل الصغير على النساء في البيوت والمجتمعات النسائية حتى من كبرت سنه منهم ان لم يبلغ حد البلوغ وسن التكليف
فدار النقاش حول هذه المسالة مع كتير من اخواني طلاب العلم حفظهم الله تعالى ولكن لم اخلص الىت قول سديد منهم او الى مذهب محكم في المسالة ولا الى دليل قاض على متشابه التاويل
فرغبت الى اخواني طلاب العلمفي منتدانا الطيب هذا الى بح€ المسالة بح€ا علميا رصينا مؤصلا مدعما بالادلة واقوال اهل العلم المعتبرين في المسالة ونقل من يعتد بكلامه على هيئة مرتبة والله المستعان وعليه التكلان
واسال الله العلي الاعلي ان يوفقنا لما يحب ويرضى وان يجمعني واياكم في جنات النعيم
وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
وكتبهابو عاصم النبيل من طرابلس ليبيا
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[28 - 06 - 07, 09:33 م]ـ
قال الألوسي رحمه الله عند قوله
(الذين لم يظهروا على عورات النساء} أي الأطفال الذين لم يعرفوا ما العورة ولم يميزوا بينها وبين غيرها على أن {لَمْ يَظْهَرُواْ} الخ من قولهم ظهر على الشيء إذا اطلع عليه فجعل كناية عن ذلك أو الذين لم يبلغوا حد الشهوة والقدرة على الجماع على أنه من ظهر على فلان إذا قوى عليه ومنه قوله تعالى: {فَأَصْبَحُواْ ظاهرين} [الصف: 14] ويشمل الطفل الموصوف بالصفة المذكورة بهذا المعنى المراهق الذي لم يظهر منه تشوق النساء، وقد ذكر بعض أئمة الشافعية أنه كالبالغ فيلزم الاحتجاب منه على الأصح كالمراهق الذي ظهر منه ذلك، ويشمل أيضاً من دون المراهق لكنه بحيث يحكى ما يراه على وجهه. وذكروا في غير المراهق أنه إن كان بهذه الحيثية فكالمحرم وإلا فكالعدم فيباح بحضوره ما يباح في اللوة فلا تغفل. ا. هـ
قال السعدي رحمه الله: أي: الأطفال الذين دون التمييز، فإنه يجوز نظرهم للنساء [ص 567] الأجانب، وعلل تعالى ذلك، بأنهم لم يظهروا على عورات النساء، أي: ليس لهم علم بذلك، ولا وجدت فيهم الشهوة بعد ودل هذا، أن المميز تستتر منه المرأة، لأنه يظهر على عورات النساء. اهـ
قال البغوي رحمه الله:
أراد بالطفل الأطفال، يكون واحدا وجمعا، أي: لم يكشفوا عن عورات النساء للجماع فيطلعوا عليها. وقيل: لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر، وهو قول مجاهد. وقيل: لم يطيقوا أمر النساء. وقيل: لم يبلغوا حد الشهوة.
قال ابن جرير رحمه الله:
أو الطفل الذين لم يكشفوا عن عورات النساء بجماعهنّ فيظهروا عليهن لصغرهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
*ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: (عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) قال: لم يدروا ما ثم، من الصغر قبل الحلم.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، عن مجاهد، مثله
أما المميز كما قال الخطاب هو من يفهم الكلام ويرد الجواب
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[05 - 07 - 07, 03:48 م]ـ
سلمك اله
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[05 - 07 - 07, 04:38 م]ـ
سلمك الله
و إياك(81/284)
حول ابرام عقود النكاح بالمساجد
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[28 - 06 - 07, 08:42 م]ـ
بسم الله
عندنا من عادات الناس المستحد€ة والتي بدا بها المستقيمون ومن تم تبعهم فيها العوام منالناس ابرام عقد النكاح بالمسجد البعض لانه مكان اجتماع الناس بالحي فيحضره الكل بلا تكلف لان البعض لا يرغب في الذهاب الى البيوت لما فيها من تكلف في الملبس والجلوس وووو
والبعض لعدم قدرته من ناحية المكان الواسع الذي يسع معازيمه وقلة ذات اليد من حي€ انه لا يقدر على استئجار مكان
والبعض لانه اصبح متعارفا عليه ان اهل الفضل يفعلون هذا فيرون انه افضل مكان لعقد النكاح
وكل ونيته
فمن كانت عنده معلومة او نقل او تفصيل او كلام لاهل العلم فلينقله لنا مأجورا لا مأمورا
واحسن الله لكل من بين الحق لراغبيه وقصر المسافات على اخوانه خاصة البعيدين عن اهل العلم اومن هم لا اهليه لهم لطرح السؤال الصحيح
وفقكم الباري لما يحب ويرضى
ـ[أبو ذر المكي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 12:56 م]ـ
ورد حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الشأن, لكنه يضعف عند أهل الحديث,
و هو:
((اعلنوا النكاح و اجعلوه في المساجد و اضربوا عليه بالدف)) {رواه الترمذي رقم 1089 و قال: عيسى بن ميمون يضعف في هذا الحديث, و قال الألباني: ضعيف, و قال العباد في تعليقه على سنن الترمذي: اعلانه في المساجد ما جاء إلا في هذه الرواية و هي ضعيفة}.
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[01 - 07 - 07, 05:25 م]ـ
للرفع والتعليق والتعليم والنصح واين انت يا باغي الاجر
ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 07 - 07, 05:43 م]ـ
استحباب عقد النكاح في المسجد!! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81064)
ـ[توبة]ــــــــ[01 - 07 - 07, 05:50 م]ـ
السؤال:
وليمة الزواج، هل الأفضل أن تكون في المسجد أم لا يوجد فضل لذلك حيث إني كنت أرى معظم المشايخ والملتزمين (نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا) يقومون بعمل الولائم والعقائق بالمساجد ولكني مؤخرا مع استعدادي للزواج وجدت من يقول إن هذه ليست سنة ولا حتى ذات فضل إنما هي امتهان للمسجد بسبب ما يمكن أن يحدث من أوساخ وما إلى ذلك، وقالوا أيضا إن الصحابة رضي الله عنهم والرسول علية الصلاة والسلام إنما كانوا يقومون بها في المسجد لأنهم لم يكن عندهم بدائل أخرى فالمسجد هو مكان تجمعهم واحتفالهم وكل شيء.
فهل الأفضل إقامتها بالمسجد مع اتخاذ ما يلزم لمحاولة الحفاظ على نظافته أم إقامتها خارج المسجد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نطلع على ما يدل على أفضلية إقامة وليمة النكاح في المسجد ولا على أن الصحابة كانوا يدعون إليها في المسجد.
وعليه؛ فالذي ينبغي هو عمل الوليمة ودعوة الناس إليها في غير المسجد، ولاسيما إذا لم يأمن على نظافته، لأن لأهل العلم خلافا وتفصيلا في جواز الأكل في المسجد، فيرى الحنابلة أنه لا بأس بالأكل فيه، قال في كشاف القتاع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: (وَ) لَا بَأْسَ (بِالْأَكْلِ فِيهِ) أَيْ: فِي الْمَسْجِدِ لِلْمُعْتَكِفِ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ {كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ} رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. انتهى. وقال في مطالب أولي النهى: لَا بَأْسَ بِالِاجْتِمَاعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْأَكْلِ فِيهِ. انتهى
وكذلك الشافعية قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: لَا بَأْسَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ، وَوَضْعِ الْمَائِدَةِ فِيه. انتهى
ويفرق المالكية بين الأكل الخفيف الجاف وغيره، فيجوز عندهم في المسجد أكل ما خف وجف مثل التمر ونحوه، ولا يجوز غير ذلك إلا في حال الضرورة، قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: وَأَمَّا الْأَكْلُ فِي الْمَسْجِدِ فَفِي الْمَبْسُوطِ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَكْلَ الْأَطْعِمَةِ اللَّحْمِ وَنَحْوِهِ فِي الْمَسْجِدِ، زَادَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ: أَوْ رِحَابِهِ، وَأَمَّا الصَّائِمُ يَأْتِيهِ مِنْ دَارِهِ السَّوِيقُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَوْ الطَّعَامُ الْخَفِيفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ. انتهى.
وفي التاج والإكليل لمختصر خليل: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَمْ يَرَ مَالِكٌ بَأْسًا بِأَكْلِ الرُّطَبِ الَّتِي تُجْعَلُ فِي الْمَسَاجِدِ. ابْنُ رُشْدٍ: فِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغُرَبَاءَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَأْوًى يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَأْوُوا إلَى الْمَسَاجِدِ وَيَبِيتُوا فِيهَا وَيَأْكُلُوا فِيهَا مَا أَشْبَهَ التَّمْرَ مِنْ الطَّعَامِ الْجَافِّ، وَقَدْ خَفَّفَ مَالِكٌ أَيْضًا لِلضِّيفَانِ الْمَبِيتَ وَالْأَكْلَ فِي مَسَاجِدِ الْقُرَى، بِمَعْنَى أَنَّ الْبَانِيَ لَهَا لِلصَّلَاةِ فِيهَا يَعْلَمُ أَنَّ الضِّيفَانَ يَبِيتُونَ فِيهَا لِضَرُورَتِهِمْ إلَى ذَلِكَ، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَدْ بَنَاهَا لِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ بِنَائِهِ لَهَا إنَّمَا هُوَ لِلصَّلَاةِ فِيهَا؛ لَا لِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ مَبِيتِ الضِّيفَانِ. انتهى
والله أعلم
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=77398&Option=FatwaId
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/285)
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[02 - 07 - 07, 08:48 م]ـ
زادكم الله من فضله واحسن اليكم واسكنكم فسيح جناته
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[03 - 07 - 07, 12:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اقوال أهل العلم من الأئمة لا يستدل بها على إقامة الولائم وعقود النكاح وغيره في المساجد، هذه قضية أخرى والله أعلم. فكلامهم يتعلق بمجرد الأكل في المسجد للمعتكف أو المسافر أو ذا الحاجة، ليس إلا!!
فإذا كان الجنب نهي عن الإقامة في المسجد إلا عابرا
ونهي بشدة عن نشد الضالة في المسجد وهي ضرورة جد ومنفعة لبعض المسلمين ....
والنهي بشدة عن البيع والشراء فيه؟؟؟
فالقصد الأصلي من المساجد هو لعبادة الله تعالى، قال تعالى:
(في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال * رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار* ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب (36 - 38 النور.
فالحقيقة أن اتخاذ بيوت الله لأمور الدنيا أمر قبيح وسنة سيئة تسن، وربما تتدرج الأمور إلى ما هو أشد من ذلك مثل الإجتماعات التجارية والعشائرية وغير ذلك، وهو الحقيقة امتهان لبيوت الله. والدليل أن المسجد أمر من الأمور التعبدية المحضة الذي لا يفعل إلا بدليل، فعلى من يريد استخدامه لغير ما استخدمه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه من بعده ابراز الدليل فالدليل هنا هو عدم الدليل!!!
وقال صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق عليه.
أما من أجل الفضل، والبركة لعقود النكاح، نقول: لو كان خيرا ما سبقناهم اليه!! اليس هم المنزل فيهم (كنتم خير أمة أخرجت للناس)؟؟
وأليس فيهم يقول المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) متفق عليه.؟؟
والله أعلم
أخوكم /سليمان سعود الصقر
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[03 - 07 - 07, 03:05 م]ـ
قال الشوكاني رحمه الله:قوله وندب عقده في المسجد أقول إن انتهض حديث واجعلوه في المساجد للحجية فأقل أحوال هذا الأمر الندب والا فالمساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة فلا يجوز فيها غير ذلك إلا بدليل يخصص هذا العموم كما وقع من لعب الحبشة بحرابهم في مسجده صلى الله عليه وسلم وهو نيظر وكما قرر من كانوا يتناشدون الأشعار فيه.
السيل الجرار (2|248)
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[03 - 07 - 07, 05:34 م]ـ
قال الشوكاني رحمه الله:قوله وندب عقده في المسجد أقول إن انتهض حديث واجعلوه في المساجد للحجية فأقل أحوال هذا الأمر الندب والا فالمساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة فلا يجوز فيها غير ذلك إلا بدليل يخصص هذا العموم كما وقع من لعب الحبشة بحرابهم في مسجده صلى الله عليه وسلم وهو نيظر وكما قرر من كانوا يتناشدون الأشعار فيه.
السيل الجرار (2|248)
أخي عبد الباسط: بارك الله بك وحياك الله،،
أما الحديث فضعيف فلا تقوم به الحجة .........
وأما أنشاد حسان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فللمنافحة عن رسول الله صلى عليه وسلم ولمقارعة خطباء الوفود في تبيين الحق وهو من ذكر الله ....... (ولذلك لم يرض عمر عن ذلك كما يدل ظاهر سياق الأثر حتى قال حسان لأبي هريرة أنشدن الله الم أكن أنشد الشعر فيه على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) قال أبو هريرة: اللهم نعم).
وأما لعب الحبشة فهو من التمرن على القتال بالحراب والمبارزة للجهاد في سبيل الله وهو أيضا من ذكر الله
والله أعلم ...
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[03 - 07 - 07, 05:47 م]ـ
وهذه بعض نتائج البحث عبر الانترنت
http://www.imam.ws/php/art_print.php?ref=482
http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?View=Page&NodeID=4901&PageID=6840&SectionID=3&MarkIndex=3&0
http://www.elshabab.com/docs/general/index.php?eh=newhit&subjectid=3577&subcategoryid=157&categoryid=15
http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?View=Page&NodeID=4901&PageID=6840&SectionID=3&MarkIndex=3&0
http://www.ejabh.com/arabic_article_45898.html
http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******.cfm?id=8960
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=50&catid=440&id=5692
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=74676
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[03 - 07 - 07, 06:26 م]ـ
أخي العزيز أبي نبيل،،،
جزاك الله خيرا كثيرا ورزقنا وإياك الصدق في حبه وحب رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعلو الهمة في ذلك ........
أخي العزيز،،
بإستثناء الرابط الذي ينقل فتوى اللجنة الدائمة،فإن جميع ما قرأت من الروابط الأخرى المذكورة أعلاه (ولكن بسرعة شديدة) لم يبين لنا من هو المتكلم، لأننا لا بد أن نعرف من هو المتكلم وما هي منزلته العلمية وما هو منهجه إذا ساق شيئا معارضا لما هو محفوظ عند العموم من طلبة العلم!!!
لأن مواقع الأنترنت كثيرة جدا والكثير منها يكذب ويجير الفتاوى لتوافق هواه!!
وهذه ناحية لا أظنك أخي تجهلها ..
أخوكم سليمان سعود الصقر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/286)
ـ[توبة]ــــــــ[04 - 07 - 07, 12:39 ص]ـ
وأما لعب الحبشة فهو من التمرن على القتال بالحراب والمبارزة للجهاد في سبيل الله وهو أيضا من ذكر الله
أخوكم / سليمان سعود الصقر
أخي الفاضل،أرجو توضيح ما كتبته هنا.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[04 - 07 - 07, 01:35 م]ـ
أخي الفاضل،أرجو توضيح ما كتبته هنا.
أختي الفاضلة،،
ألسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
قال ابن حجر في شرح هذا الحديث في كتاب الصلاة: باب:باب أَصْحَابِ الْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ
"واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعدادللعدو. "
وعند أئمة السلف أن من ذكر الله عمل ما أمر الله به، والإمتناع عما نهى الله عنه. ويكون بهذا داخل في الغرض من المساجد،وهو ذكر الله وتسبيحه، قال تعالى:
(في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال) النور 36
وبوب البخاري هذا الباب أيضا في كتاب الجهاد بـ: باب اللهو بالحراب ونحوها
ومعناه أنه يراه متفرعا عن الجهاد.
قال ابن حجر في الشرح: "أي من آلات الحرب، وكأنه يشير بقوله ونحوها إلى ما روى أبو داود والنسائي وصححهابن جبان من حديث عقبة بن عامر مرفوعا " ليس من اللهو " - أي مشروع أو مطلوب - إلا تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله. "
قال المحب الطبري: "فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم ما لا يغتفرلغيرهم، لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب فيقتصر على ما ورد فيه النص"
وقال ابن حجر أيضا " وحكى بعض المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة فيالمسجد، وهذا لا يثبت عن مالك فإنه خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث"
وكثير من أهل العلم لهم تأويلات مختلفة لهذا الحديث ............
وهو بمجمله يدل على استغرابهم لهذا وأنهم وجدوه مخالف لما هو محفوظ ومستفيض عن وجوب تنزيه بيوت الله عن الأمور الدنيوية من بيع وشراء ونشد ضالة وغير ذلك، فما بالك باللهو واللعب؟؟
وأعود وأقول لو كان إجراء عقود النكاح في المساجد من السنة والدين فما سبقناهم اليه –أي الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول فيهم:"كنتم خير أمة أخرجت للناس " آل عمران. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "خير القرون قرني .... الحديث " متفق عليه.
هذا والله أعلم ...
أخوكم/ سليمان سعود الصقر
ـ[توبة]ــــــــ[04 - 07 - 07, 03:58 م]ـ
جازاك الله خيرا على هذا التوضيح.
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[05 - 07 - 07, 03:02 م]ـ
سلمك الله اخي الحبيب
لعلك تقصد مقالة الامام الرباني محمد بن سيرين (ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم) وما شابهها من اقوال السلف كقول سفيان (ان استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل)
ولكن ما نقلتها للفتوى ولكن لما فيها من توجيهات لمناقشتها والبحث فيها
سلمك الله ولو كنت معتدا بها كفتوى لاكتفيت بها وما طرحت الموضوع
ولكن لك عتب على أن أبين هذا من أول الأمر ولكنها الغفلة هناك وحب الانتصار للنفس هنا والله المستعان
دمت في حفظ الباري(81/287)
كم يساوي الدرهم -في العهد النبوي- بالريال السعودي الآن؟
ـ[صالح العقل]ــــــــ[29 - 06 - 07, 12:34 ص]ـ
بسم الله.
كم يساوي الدرهم -في العهد النبوي- بالريال السعودي الآن؟
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 06:19 ص]ـ
الأخ الفاضل: الدرهم النبوي يساوي 2.975 جرام من الفضة، و لا أدري كم سعر الجرام من الفضة في الممكلة، ولنفترض مثلا أن سعره ثلاثة ريالات، فإن الدرهم النبوي حينئذ سيساوي 2.975 × 3 = 8.925 ريالا يعني تقريبا تسعة ريالات
ـ[صالح العقل]ــــــــ[24 - 07 - 07, 02:06 ص]ـ
كيف توصلت إلى نتيجة الدرهم.
أرجو ذكر الطريقة غير مقرونة بالدينار.
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[24 - 07 - 07, 04:10 م]ـ
كيف توصلت إلى نتيجة الدرهم.
أرجو ذكر الطريقة غير مقرونة بالدينار.
الطريقة كما ذكر الأخ محمد العبادي
(الدرهم النبوي =2.975 جرام من الفضة الخالص)
فإذا أردت أن تعرف قيمته بالريال السعودي فاستعمل هذه القاعدة:
((2.975 x قيمة جرام الفضة في السعودية = قيمة الدرهم النبوي بالريال السعودي))
ـ[نزار عبدالجبار]ــــــــ[29 - 07 - 07, 09:12 ص]ـ
معلومات قيمة تشكرون عليها
ـ[صالح العقل]ــــــــ[06 - 09 - 07, 08:02 ص]ـ
الطريقة كما ذكر الأخ محمد العبادي
(الدرهم النبوي =2.975 جرام من الفضة الخالص)
فإذا أردت أن تعرف قيمته بالريال السعودي فاستعمل هذه القاعدة:
((2.975 x قيمة جرام الفضة في السعودية = قيمة الدرهم النبوي بالريال السعودي))
كيف توصلت إلى هذه النتيجة: 2.975
ولماذا نعتبر القيمة السوقية في أحد الطرفين فقط؟(81/288)
الحبوب المولدة للبن عند المرأة
ـ[حسن شريف]ــــــــ[29 - 06 - 07, 04:06 ص]ـ
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
اخوتي فياللهطرح علي سؤال و هو:
امراه عاقر لا تلد تريد ان تاكل حبوب خاصه ترضع بها طفلا صغيرا حتى يصبح ولدها هل يصح هدا؟؟؟
انا بحثت عنها و سالت بعض الافاضل و لكن من يفيدني اكثر يا رعاكم الله؟
اخوكم الجزائري
ـ[حسن شريف]ــــــــ[30 - 06 - 07, 09:39 م]ـ
ممكن جواب يا اخوان؟؟؟
ـ[توبة]ــــــــ[30 - 06 - 07, 11:48 م]ـ
السلام عليكم أخي الفاضل
أما بالنسبة للحكم الشرعي فلست أهلا لذلك،ولكني لن أتوانى عن تقديم الرأي الطبي في هذه المسألة، مع محاولة التبسيط قدر الإمكان ...
أولا 'الأدوية المدرة للحليب'، وليس كما كتبتم في العنوان-، ثبت ضررها علميا لمتناوليها،ولا تعطى إلا في حالات مرضية خاصة.
وأخذ المرأة للأدوية "المدرة للحليب"بغرض إنتاج حليب للرضاعة دون حدوث حمل،يشكل خطرا كبيرا عليها ولا ينفع الجنين، بل قد يضره.
لأنها عبارة عن هرمونات ومحفزات للغدة النخامية لزيادة إنتاج البرولاكتين المسؤول عن إدرار الحليب. مع حقن المرأة بهذه الهرمونات سيحدث خلل وارتباك في الغدة النخامية، وتبعا لذلك ارتباك وظائف الأعضاء التي'هي تحت إمرتهامباشرة، وأخرى غير مباشرة، فتظطرب وظائفها، وتحدث مضاعفات ثانوية أقلها زيادة الوزن مع ما ينجر عنه من أخطار،ومضاعفات أخرى في النظر، أو الإبصار. واحتمال الإصابة بورم في الغدة النخامية على المدى الطويل أو القصير وارد أيضا.
وقد يتسامح بعض الأطباء مع حالات تعاني أصلا من ارتفاع هذا الهرمون أو البرولاكتين، بنسبة زائدة على المقدار الطبيعي، وهي من بين العوامل المسببة للعقم، وقد ينتج حليب بكمية كافية نوعا ما، ولكن تركيبه يختلف كثيرا عن الحليب الطبيعي ولا يحمل تلك الفائدة التي يحتويها الحليب الأصلي،فليس هناك ما يسمى باللبأ الذي يحتوي على عناصر مغذية و أخرى مسؤولة عن منح مناعة أولية للرضيع،خلال الأيام الأولى، والتي تحميه من الكثير من الأمراض.
وزيادة على ذلك خطر مرور الأدوية التي تناولتها المرأة الى الطفل عبر الحليب والذي يحدث خللا كبيرا في نظام الهرمونات عند الطفل،ولو كان بنسبة قليلة،
وهذا الإختلاف في التركيب، راجع إلى أن إدرار الحليب عند الأم يمر بعمليات تبدأ مع بداية الحمل،حيث يحدث نوع من التعاون،لا يحظرني اللفظ هنا، بين جميع الهرمونات، منها التي لها تأثير على الرحم، القابضة للرحم، والأخرى على غدة الثدي و عناصر أخرى كثيرة، وهذا وفقا للمراحل الزمنية للحمل ثم الولادة، حيث تتغير طبيعة عملها فيزيولوجيا و فيزيائيا -والمقصود هناالتكوين الجسماني للمرأة والتغيرات الحاصلة في غدد الثدي والرحم -وحتى نفسيا ... .هذا باختصار.
يعني طبيا لا فائدة تذكر للمرأة "الأم" أو الرضيع بل ثبت الضرر،وإن كان يتفاوت نسبيا من حالة لأخرى،لكنه أكيد. طبعا بإذن الله ومشيئته.
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[30 - 06 - 07, 11:52 م]ـ
يسأل عنه الأطباء هل إذا أخذت هذا العقار بنت بكر هل سينزل منها لبن فإن كان الجواب نعم فيكون نزول اللبن بسبب العقار وليس بسبب الزواج
أما إذا لم ينزل منها شيء وكان هذا العقار خاص بمن سبق لها الزواج فيكون بمثابة زيادة في الهرمونات فقط وليس أصل اللبن
والله أعلم
ـ[توبة]ــــــــ[01 - 07 - 07, 12:12 ص]ـ
بارك الله فيكم، نعم ينزل لبن ولكن بنسبة قليلة،ولا أظن أن الزواج يؤثر بشكل أو بآخر، الأصل أن الإدرار حدث بسبب محفز خارجي،وبدون حمل والذي يعتبر اساسا في عملية انتاج "حليب الأم "،إلا حالة خاصة وقد ذكرتها، أن هناك بعض النساء ولو غير المتزوجات لديهن زيادة في هرمون البرولاكتين،وقد يسبب تناول بعض الأدوية غير التي ذكرناها، زيادتها بشكل مفرط وبالتالي افراز الحليب،
ـ[حسن شريف]ــــــــ[03 - 07 - 07, 05:03 ص]ـ
بارك الله فيكما و احسن الله اليكما و الى والديكما و اثابكما الله تعالى ما اردتما.
ـ[توبة]ــــــــ[03 - 07 - 07, 11:14 ص]ـ
آمين أخي الكريم، وبارك الله فيك.
مع أني أتمنى أن تضعوا ما وصلتم إليه شرعيا في هذه المسألة،حيث أني لم أفهم المغزى من أسئلة الأخ الكريم أشرف،وأهميتها في الوصول إلى الحكم الشرعي. أرجو التوضيح للفائدة.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 03:58 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/289)
الأخ الفاضل حسن: أنبه عليكم في البداءة أن كلامي هذا ليس على صيغة الجزم والقطع، ولكن الأمر مدارسة فقط لا أكثر و لا أقل، وقد يكون خطأ وقد يكون صوابا.
الذي أظنه هو أن هذا الابن ابنها على قول كثير من الفقهاء؛ لأننا سنقيسها على البكر التي نزل منها لبن، وقد رجح كثير من الفقهاء أن لبن البكر يحرم.
*قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله في البحر الرائق: " (قَوْلُهُ: وَلَبَنُ الْبِكْرِ، وَالْمَيِّتَةِ يُحَرَّمُ) أَيْ مُوجِبٌ لِلْحُرْمَةِ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الْبِكْرُ بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ فَأَكْثَرَ أَمَّا لَوْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَنَزَلَ لَهَا لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ بِهِ صَبِيًّا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ تَحْرِيمٌ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ، وَفِي الْخَانِيَّةِ: لَوْ أَرْضَعَتْ الْبِكْرُ صَبِيًّا صَارَتْ أُمًّا لِلصَّبِيِّ وَتَثْبُتُ جَمِيعُ أَحْكَامِ الرَّضَاعِ بَيْنَهُمَا حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَتْ الْبِكْرُ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا كَانَ لِهَذَا الزَّوْجِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الصَّبِيَّةَ، وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ الرَّبَائِبِ الَّتِي دَخَلَ بِأُمِّهَا .......... "
*وقال النووي رحمه الله في روضة الطالبين وهو يتحدث عن الرضاع: " سواء كانت المرضعة مزوجة أم بكراً أم بخلافهما وقيل لا يحرم لبن البكر والصحيح الأول ونص عليه في البويطي."
وأيضا فالعلة من التحريم في الرضاع هي أن اللبن جزء من المرأة أخذه الرضيع، *كما قال الإمام النووي رحمه الله: " وَسَبَبُ تَحْرِيمِهِ أَنَّ اللَّبَنَ جَزْءُ الْمُرْضِعَةِ وَقَدْ صَارَ مِنْ أَجْزَاءِ الرَّضِيعِ فَأَشْبَهَ مَنِيَّهَا فِي النَّسَبِ "
وهذه العلة موجودة في حالتنا هذه.
لكن من العلماء من يشترط كون اللبن ناتجا عن حمل كما هو المشهور عند الحنابلة، وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية أخرى بأن اللبن إذا نزل للبكر إن كانت فوق تسع سنين أنه يحرم:
قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: " قَوْلُهُ (وَإِنْ ثَابَ لِامْرَأَةٍ لَبَنٌ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ تَقَدَّمَ).
قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: ابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتَيْهِ: أَوْ مِنْ وَطْءٍ تَقَدَّمَ.
(لَمْ يَنْشُرْ الْحُرْمَةَ.
نَصَّ عَلَيْهِ فِي لَبَنِ الْبِكْرِ).
وَهُوَ الْمَذْهَبُ.
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَمْ يَنْشُرْ الْحُرْمَةَ.
فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ، وَالْمُخْتَارُ لِلْقَاضِي، وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ.
قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ: عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ.
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ.
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ، وَغَيْرِهِمْ.
وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ.
قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَبَنٍ حَقِيقَةً، بَلْ رُطُوبَةٍ مُتَوَلِّدَةٍ.
لِأَنَّ اللَّبَنَ مَا أَنْشَزَ الْعِظَامَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ.
وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ.
وَعَنْهُ: يُنْشِزُهَا.
ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى.
قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى.
قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ.
قَالَ الشَّارِحُ: وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ.
وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ.
قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَلَا يَحْرُمُ لَبَنُ غَيْرِ حُبْلَى، وَلَا مَوْطُوءَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ.
فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَنْشُرُ: فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ بِنْتَ تِسْعِ سِنِينَ فَصَاعِدًا.
صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا، وَغَيْرِهِ.
.
لِقَوْلِهِ " وَإِنْ ثَابَ لِامْرَأَةٍ "."
لكن الإشكال سيكون في زوج المرأة التي أرضعت دون حمل هل يعد أبا للرضيع؟؟ عثرت على هذا النص في المدونة لسحنون المالكي رحمه الله حيث بقول:
* " قُلْتُ: أَرَأَيْت الرَّجُلَ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتُرْضِعُ صَبِيًّا قَبْلَ أَنْ تَحْمِلَ دَرَّتْ لَهُ فَأَرْضَعَتْهُ وَلَمْ تَلِدْ قَطُّ وَهِيَ تَحْتَ زَوْجٍ، أَيَكُونُ اللَّبَنُ لِلزَّوْجِ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا وَأَرَى أَنَّهُ لِلْفَحْلِ "
لكن ما يجعل الأمر مشكلا هو ما ذكرته الأخت توبة ويبدون أنها طبيبة أن الزواج لا دخل له مطلقا بنزول اللبن؛ فلذلك الذي يظهر أن الزوج لن يكون أبا للرضيع؛ لأن أمه أشبهت مالو أرضعته وهي بكر، فالعبرة ليست بأن الزوجة أرضعت الرضيع وهي متزوجة من فلان بل العبرة أن فلانا هو صاحب اللبن وهو سببه.
مثال: امرأة طلقها زوجها وهي حامل، وبعد ولادتها انقضت عدتها، فتزوجت من إنسان اّخر، وأثناء فترة رضاعها أضعت ولدا اّخر، فإن هذا الرضيع سيكون ولدا لزوجها الأول صاحب الللبن، وليس لزوجها الحالي وإن تم الرضاع وهي معه.
فهذا فيما أ {ى هو موضع البحث، أما موضوع الأم فالمسألة مبحوثة من القدم، وللعلماء فيها قولان كما ذكرنا.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/290)
ـ[حسن شريف]ــــــــ[03 - 07 - 07, 10:19 م]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم على هده الفوائد و الدرر صحيح ان القصد من وراء سؤال هو الفحل هدا الدي اردت ان أصل اليه مو عند بحثي القاصر وجدت ان ابن المندر نقل الاجماع على ان البكر ادا ثاب لها الحليب من غير وطء و ارضعت يحرم، و هدا ما يسمى في اللغه بالمُحمِل باسكان الحاء كما دكر ابو منصور الثعابي في فقه اللغة، و دكر الاما م ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم و الحكم في شرح الحديث الرابع و الاربعون قا لما نصه:و لو كان اللبن الذي ارتضع به الطفل قد ثاب للمرأه من غير و طء فحل بان تكون امرأة لا زوج لها قد ثاب لها لبن أو هي بكر او آيسة فأكثر العلماء على انه يحرم الرضاع به و تصير المرضعة أما للطفل و قد حكاه ابن المندر اجماعا عمن يحفظ عنه من اهل العلم و هو قول ابي حنيفة و مالك و الشافعي و اسحاق و غيرهم.
و دهب الامام احمد في المشهور المنصوص عنه الى انه لا ينتشر التحريم به بحال حتى يكون له فحل يدر اللبن من رضاعه و حكي للشافعي قول مثله (انتهي كلامه).
و لقد سألت شيخنا ابأ عبد المعز الجزائري عن هده المسأله قديما فاجابني [أنه لا بد للبن من فحل حتى يختلط دمه و دم المراه في الولد فينتشر التحريم؟
و لا يزال البحث قايما و احسن الله اليكم
ـ[توبة]ــــــــ[04 - 07 - 07, 12:31 ص]ـ
بارك الله فيكم على هذه الفوائد القيمة، زادكم المولى حرصا و نفعا.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[04 - 07 - 07, 03:15 م]ـ
بسم الله والحمد لله رب العالمين
أخواني الأعزاء، لا بد من تحليل هذه المسألة إلى أصولها، حتى نستطيع أن نفصل، أهي جائزة أم لا، ذلك لأن الشريعة الإسلامية فيها القول الفصل لكل مسألة تظهر حتى تشرق الشمس من المغرب، قال تعالى:
(لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) 111 يوسف.
فأولا: اللبن الأصلي الذي يحرم بسببه ما يحرم من الولادة هو لبن ناتج عن معاشرة زوجية، فهذا هو لبن الفحل، وحتى يحرم من جهة الرجل، فلا بد أن تكون ولادة بسبب الفحل، حتى يكون إدرار لبن لذلك. كما هو في حديث أبي القعيس عم أم المؤمنين عائشة من الرضاعة (رواه البخاري وغيره).
إذا فالبن الناتج عن العقاقير ليس اللبن الشرعي الذي على أساسه يحرم في الإسلام، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) البخاري وغيره.
واللبن الناتج عن العقاقير ليس ذلك اللبن حتى يأخذ نفس الحكم.
هذا بخصوص العاقر المتزوجة أما البنت التي لم تتزوج فهي أبعد من ذلك!!!
فبرأيي المتواضع أقول أنه غير جائز اتخاذ العقاقيرللإرضاع للتحريم من قبل العاقر لأنه لا يوجد لبن فحل أصلا.
ثانيا: إن كان كما تقول اختنا "توبة" من الضرر بسبب العقاقير، فيصبح غير جائز لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:"لا ضرر ولا ضرار " حديث حسن - رواه ابن ماجة و الدارقطني وغيرهما مسندا. ورواه مالك في الموطأ مرسلا.
هذا والله أعلم
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[حسن شريف]ــــــــ[05 - 07 - 07, 05:04 ص]ـ
بارك الله فيك اخي سليمان على هده الفايده و لكن لا بد من مناقشة امور {طبعا بغض النظر عن كلام الاخت توبة لان الامر ان كان بفضي الى ضرر فيجتنب و الحمد لله} و لكن:
1ـ كيف اثبت ان اللبن الناتج من الفحل غير الناتج من الحبوب يعني هل اقيمت تحاليل أو نص عليه؟
2ـ كيف لا يمكن قياس العاقر المتزوجة بالبكر اللتي ثاب لها الحليب مع العلم ان:
كلا الحالتين نتج الحليب من غير سبب الفحل و ثانيا اتفاق الجمهور على ان البكر ان ارضعت يحرم و ثالثا ما دكره الاخ عبادي ان سحنون دكر للامام ابن القاسم في مدونته قال:قُلْتُ: أَرَأَيْت الرَّجُلَ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتُرْضِعُ صَبِيًّا قَبْلَ أَنْ تَحْمِلَ دَرَّتْ لَهُ فَأَرْضَعَتْهُ وَلَمْ تَلِدْ قَطُّ وَهِيَ تَحْتَ زَوْجٍ، أَيَكُونُ اللَّبَنُ لِلزَّوْجِ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا وَأَرَى أَنَّهُ لِلْفَحْلِ "
3ـ ما دكرته الاخت توبة ان العامل بختلف احدها من غير سبب للبكر و الآيس و الاخر لسبب و هي مسالتنا و هدا مدار بحثنا.
بارك اللله فيكم جميعا.
ـ[توبة]ــــــــ[05 - 07 - 07, 05:41 ص]ـ
أخي الكريم بارك الله فيك
أولا أنا قدمت رأيا طبيا محضا،ولم أكن أدري أنه سيكون محور الحكم الشرعي والمباحثة هنا.
ثانيا قلت الضرر أكيد ولكن بنسب متفاوتة من امرأة لأخرى،بل بحثت ووجدت أن معظم الأدوية التي تؤثر بشكل أو بآخر في زيادة إدرار اللبن،لها آثار ومضاعفات لا يمكن تجاهلها. [وهذا الأمر مثبت طبيا حتى عند الرجل! نعم إذا تناول هذه الأدوية بإفراط أو لمدة طويلة، وأحيانا يكون هذا اللبن، من غير أخذ العقار،بسبب وجود ورم في 'الغدة النخامية' المسؤول الأول عن إدرار الحليب -كما أوضحت من قبل-الورم قد يكون سبب وقد يكون نتيجة وهو حميد لكن الخطورة تكمن في مكان وجوده.]
أما بالنسبة لاختلاف لبن المرضع الناتج عن حمل،عن غيره، سواء عند البكر أو الآيس أو العاقر يمكن إثباته فيزيولوجيا، وسأبحث إن شاء الله عن البحوث في هذا الشأن وأرسلها لك، (على أمل أنك تفهم اللغة الفرنسية)
أما النقطة الثالثة، فيبدو أني بحاجة لمزيد من التوضيح حول ما تقصده بالعامل ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/291)
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[05 - 07 - 07, 12:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي الأمين
أما بعد،،
أخي الحبيب حسن،،،
بارك الله بك و جزاك الله خيرا وأثبنا وإياكم ووالدينا الجنة، إنه سميع قريب،،،
1 - أما بالنسبة لقولك كيف أثبت أن اللبن ناتج عن الفحل أم الحبوب،وبدون إجراء فحوص فمعلوم أن العاقر لا لبن للفحل فيها لأنه لم تلد واللبن مرافق للولادة أي للرضاع، قال تعالى:
(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها) البقرة 233
أما قول اختنا توبة بإثبات اللبن فسيولوجيا فالله تعالى لم يكلفنا بكل هذه المشقة!! ثم إن الفحوص هذه لم تكون متوفرة من ذي قبل، فكيف كان يثبت من ذي قبل؟؟ وما كلف به أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كلف به أولئك الذين تطلع عليهم الشمس من المغرب!!
فالولادة هي الضابط بلمن هو اللبن ..........
وهذا معلوم –في تصوري- بالضرورة عند العوام قبل العلماء .......
2 - إذا ثبت أن العاقر اصبح لها لبن من العقاقير وليس من الفحل مع أن لها زوج، فكيف بتلك التي ليس لها زوج؟؟!!. أكيد تلبكر تكون أبعد من الإرضاع الشرعي والله أعلم. أما قولك أن اتفاق الجمهور على أن البكر أن أرضعت يحرم، فأين موجود هذا القول وأرجو التكرم بذكر المصدر، فإن ثبت ذلك فأنا أتراجع عن قولي وسوف أتبع قول الجمهور ذاك ...
3 - أما قول القاسم بن محمد إن انفرد به، فنقول قولهم أيضا أن كلا يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب ذلك القبر صلى الله عليه وسلم، أي رسول الله.
والله أعلم هذا وجزاك الله خيرا.
أخوكم سليمان سعود
ـ[توبة]ــــــــ[05 - 07 - 07, 12:13 م]ـ
بارك الله فيك،وإنما كان ذلك جوابا عن سؤاله،عن كيفية إثبات أن هناك فرق بين اللبن الناتج من الفحل (أو الحمل) عن غيره،وهذا مما يتيسر إثباته في العلم الحديث و لا مشقة في ذلك، والحمد لله.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[05 - 07 - 07, 01:08 م]ـ
بارك الله فيك،وإنما كان ذلك جوابا عن سؤاله،عن كيفية إثبات أن هناك فرق بين اللبن الناتج من الفحل (أو الحمل) عن غيره،وهذا مما يتيسر إثباته في العلم الحديث و لا مشقة في ذلك، والحمد لله.
بارك الله بك أختي "توبة"
لكن اقول إن شرع الله كاملا تاما فيه تفصيل كل شي، قال تعالى:
(ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) النحل -89
فكل شيء من الشريعة الإسلامية يفهم بالضرورة من معرفة لغة العرب وأعرافهم الجارية فقط.
والقول بغير هذا قد يمس عقيدة المسلم .... !!
وجزاكي الله خيرا أختي
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[توبة]ــــــــ[05 - 07 - 07, 01:24 م]ـ
يا أخي الفاضل،وهل إذا جئنا بما يؤكد ما ورد في "الشريعة الإسلامية"_ كما تقول_ ولا ينافيها، مما أثبته العلم الحديث، فيه مساس بعقيدة المسلم؟
هل نرمي كل ما جاء به العلم في عصرنا الحالي ونجحد هذه النعمة، ونكتفي بأقوال الأعراب وأعرافهم الجارية فقط؟
كيف توصل أئمة عصرنا إلى حرمة التدخين بعد خلاف،هل من أقوال الأعراب و أعرافهم فقط؟ أم بما أثبته الطب من أضراره؟ وهذا أبسط مثال ...
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[05 - 07 - 07, 03:16 م]ـ
يا أخي الفاضل،وهل إذا جئنا بما يؤكد ما ورد في "الشريعة الإسلامية"_ كما تقول_ ولا ينافيها، مما أثبته العلم الحديث، فيه مساس بعقيدة المسلم؟
هل نرمي كل ما جاء به العلم في عصرنا الحالي ونجحد هذه النعمة، ونكتفي بأقوال الأعراب وأعرافهم الجارية فقط؟
كيف توصل أئمة عصرنا إلى حرمة التدخين بعد خلاف،هل من أقوال الأعراب و أعرافهم فقط؟ أم بما أثبته الطب من أضراره؟ وهذا أبسط مثال ...
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي الأمين
أما بعد،،
فأولا: التهجم على العرب ومنهم الأعراب عمل قبيح للغاية، وفيه اعتراض على حكمة الله تعالى الذي جعل هذه الشريعة بلغة وعرف العرب، نعم كانوا في ضلال كبير، ولكن الرحمن من عليهم بأن بعث منهم رسولا، وأي رسول!! هو خير ولد آدم ... ولا فخر.قال تعالى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/292)
(هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) الجمعة (2)
والأعراب عند المحققين هو مجرد إسم مكان، أي لمن تعرب في البادية ولأن فيها الجفاء والشدة والخشونة ............
ثم أصبح هؤلاء مادة الإسلام وبهم فتح الله البلاد، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور فكان له الحمد والمنة. فهل البلاد فتحت خصوصا العراق والشام ومصر وآسيا الصغرى إلا بتميم وطي وجهينة وغفار وأسلم وبني أسد والأزد وبجيلة والنخع وقبائل اليمن والشام ...... ؟؟.
وصدق الله القائل: (ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم) 99 التوبة.
وعن أبي هريرة قال: " لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. وجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. قال: وكانت سبية منهم عندعائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولدإسماعيل ( http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?idfrom=5150&idto=5160&bk_no=22&ID=3128#)} وفي لفظ لمسلم: {ثلاث خلال سمعتهن من رسول الله صلىالله عليه وسلم في بني تميم لا أزال أحبهم بعدها كان عند عائشة محرر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقي من هؤلاء. وجاءت صدقاتهم فقال: هذه صدقات قومي وقال: هم أشد الناس قتلا في الملاحم. ( http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?idfrom=5150&idto=5160&bk_no=22&ID=3128#)) متفق عليه.
وهناك ذم لمن لم يكونوا من الأعراب كما هو للأعراب، فأهل المدينة مثلا:
(وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم) التوبة 101.
ومن قريش أيضا، المشركين منهم يتوعدهم الله في آيات معظم القرآن المكي خاصة: أبو لهب والوليد بن المغيرة وقتلى بدر ....
أم أن النيل من العرب حسدا لهم كما فعل اليهود وغيرهم. وهؤلاء بذلك يقولون مثل ما قال ذلك القبيح لعنة الله عليه: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين؟؟ فهو سلفهم على كل حال ...
وعلى العموم الذي قلته من ضرورة فهم لغة العرب وأعرافهم لتحديد الحلال من الحرام، ليس قولي، وإنما هو قول المحققين والأصوليين وعلماء الفرقة الناجية عبر الزمان. فأنا مجرد متبع لهم.
فتدبري أختى توبة هذه المعاني الجليلة، ويا ليتنا لم نسمع ذلك القول منك!!.
وثانيا: أنا لم أقصد أبدا النواحي والشؤون الحياتية التي استجدت في هذا الزمان، فهذه لا بد من الرجوع فيها لأهل الإختصاص وكلما كان العلم متقدما كلما كان أفضل، على الرغم أن هؤلاء نادرا ما يجمعوا على شيء واحد وتراهم ينقضون كلام بعضهم بعضا ......
أما الرضاعةفي كافة نواحيها، فليس أمرا مستجدا أبدا.
وجزاك الله خيرا وغفر لنا ولك يا أخت الإسلام ..........
أخوكم/ سليمان سعود الصقر
ـ[توبة]ــــــــ[05 - 07 - 07, 03:31 م]ـ
يا أخي الفاضل تدبر الكلام جيدا يرحمك الله، وأخبرني أين تهجمي على العرب و الأعراب؟ بل أنى لي ذلك؟
إنما اعتراضي جاء على كلمة (فقط) وقد سطرت تحتها ......
عموما جازاك الله خيرا على النصيحة.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 03:35 م]ـ
يا إخوة لقد خرجتم بالموضوع عن موضوعه الأصلي بارك الله فيكم.
ـ[حسن شريف]ــــــــ[06 - 07 - 07, 10:32 م]ـ
بسم الله و الصلاةة و السلام على رسول الله
بارك الله فيكم جميعا
اختي توية العامل الخراجي الدي اردته هي الحبوب.فهو السبب الخارجي في توليد اللبن.
اما انت اخي الحبيب أبو عامر فالقول دكره بن المندر في الاجماع و ساقه الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الام و دكره الامام ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم و الحكم في شرح الحديث الرابع و الاربعون قا ل ما نصه:و لو كان اللبن الذي ارتضع به الطفل قد ثاب للمرأه من غير و طء فحل بان تكون امرأة لا زوج لها قد ثاب لها لبن أو هي بكر او آيسة فأكثر العلماء على انه يحرم الرضاع به و تصير المرضعة أما للطفل و قد حكاه ابن المندر اجماعا عمن يحفظ عنه من اهل العلم و هو قول ابي حنيفة و مالك و الشافعي و اسحاق و غيرهم.
أما مساله الامام ابن القاسم فاردت فقط اخي ان يكون لنا امام في المساله و لم الزمك به لان كلا ييؤخد من قوله و يرد، و بالنسبه بارك الله فيك الى الرأي العلمي في هده المساله فهو امر يحتاج اليه للحكم على النوازل في مثل هده الامور و الا لما يوجد الفقه الافتراضي؟؟
و مساله الحبوب هي من هدا الشكل كما كانت مساله الدخان و نقل الدم و غير دالك.
و بارك الله فيكما و في الاخ العبادي و انتظر منكم المزيـ ـــــــــد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/293)
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[07 - 07 - 07, 12:45 م]ـ
أخي العزيز حسن شريف: بارك الله بك وأحسن اليك.
وسوف أوافيك بالمسألة عما قريب إن شاء الله تعالى:
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[حسن شريف]ــــــــ[08 - 07 - 07, 07:53 م]ـ
بارك الله فيك يا طيب(81/294)
مسألة جمع المسافر للصلاة في بلده قبل المغادرة!!
ـ[عبدالعزيز الصقيري]ــــــــ[29 - 06 - 07, 09:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.
.
1160 - وسئل الشيخ – حفظه الله ورعاه -: رجل أراد أن يسافر من بلده وحانت صلاة الظهر مثلاً فهل يصليها ويجمع العصر ثم يسافر؟
فأجاب قائلاً: لا يصليها ويجمع إليها العصر، إلا إذا علم أنه لا يمكن أن يصلي العصر في الطريق، مثل النقل الجماعي لا يتوقف فحينئذ يجمع العصر إلى الظهر، كذلك في الطائرة تقلع قبل العصر بوقت يسير، ولا تصل إلى المطار الثاني إلا بعد غروب الشمس فهذا يجب أن يجمع بدون قصر لأنه في بلده.
فتاوى ابن عثيمين
ا ( http://al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=353&CID=328) لمجلد الخامس عشر
.
.
أين أجد تفصيل العلامة ابن عثيمين لهذه المسألة؟
.
.
تحية طيبة للجميع(81/295)
من هو عبد الملك الذي يذكره القرافي في ذخيرته عند عرضه المذاهب.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 05:23 م]ـ
من هو عبد الملك الذي يذكر القرافي في ذخيرته عند عرضه المذاهب واختلافها وجزيتم خيراً.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[30 - 06 - 07, 03:10 ص]ـ
وفقك الله.
لعله عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون (212 هـ) ... وإذا قيل في الفقه المالكي: المدنيون ... فالمراد هو ومطرف وابن كنانة وابن نافع ... و نظرائهم.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[01 - 07 - 07, 01:53 م]ـ
ومن اصطلاح المالكية كذلك اطلاق كلمة " الأخوان " عليه وعلى مطرف رحمهما الله.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 08:43 م]ـ
ومن هما الشيخان، والقاضيان؟
وما الفرق بين القاضي أبي محمد، والشيخ أبي محمد؟
ومن يعنون إذا أطلقوا: القاضي أبو الوليد؟ وما الذي وقع لابن شاس أو لابن الحاجب في هذا الاصطلاح؟
ومن هو الشيخ أبو إسحاق؟
وإذا أطلق المالكية: "ابن رشد"، فمن يريدون: الجد أم الحفيد؟
وهل للمالكية اصطلاح خاص في إطلاق لفظة "القاضي"؟
ومن هو "الإمام" عند المالكية في إطلاقهم؟
وإذا قال المازري "شيخي" فمن يقصد؟
ومن يقصد المقري في قواعده بقوله "محمد" هل هو محمد بن الحسن، أو غيره؟
وهل من المالكية من يطلق على ابن حبيب "عبد الملك"، ويكتفي بذلك؟
ومن هو شيخ ابن العربي الذي يطلق عليه "الطوسي" أو الطوسي الأكبر"، هل هو الغزالي أو غيره؟
ومن هو "الدانشمند" في إطلاق ابن العربي، وما أصل هذه الكلمة، وما المراد بها؟
وما بال الأندلسيين يُطلقون على كتاب أبي داود في السنن اسم "المصنف"، وهل هو اصطِلاح خاص بهم؟
أفيدوني، أفادكم الله ... وإني لشاكر لكل من أفادني .. حفظكم الله ورعاكم ..
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 07 - 07, 12:13 ص]ـ
وفقك الله .. وأحسن إليك.
أظنني قد فقهتُ بغيتك رعاك الله.
ومن هما الشيخان، والقاضيان؟
الشيخان عندهم: هما ابن أبي زيد والقابسي ... والقاضيان: ابن القصار وعبد الوهاب. .. وإذا أطلقوا القضاة الثلاثة ... يضاف إليه الباجي.
وما الفرق بين القاضي أبي محمد، والشيخ أبي محمد؟
الأول: عبد الوهاب بن نصر ... والثاني: ابن أبي زيد القيرواني.
ومن يعنون إذا أطلقوا: القاضي أبو الوليد؟ هو الباجي.
وما الذي وقع لابن شاس أو لابن الحاجب في هذا الاصطلاح؟
ومن هو الشيخ أبو إسحاق؟ هو ابن شعبان.
وإذا أطلق المالكية: "ابن رشد"، فمن يريدون: الجد أم الحفيد؟ لا شك أنه الجدّ أعزك الله.
وهل للمالكية اصطلاح خاص في إطلاق لفظة "القاضي"؟
ومن هو "الإمام" عند المالكية في إطلاقهم؟ هو المازري.
وإذا قال المازري "شيخي" فمن يقصد؟
ومن يقصد المقري في قواعده بقوله "محمد" هل هو محمد بن الحسن، أو غيره؟
وهل من المالكية من يطلق على ابن حبيب "عبد الملك"، ويكتفي بذلك؟
ومن هو شيخ ابن العربي الذي يطلق عليه "الطوسي" أو الطوسي الأكبر"، هل هو الغزالي أو غيره؟
ومن هو "الدانشمند" في إطلاق ابن العربي، وما أصل هذه الكلمة، وما المراد بها؟
وما بال الأندلسيين يُطلقون على كتاب أبي داود في السنن اسم "المصنف"، وهل هو اصطِلاح خاص بهم؟
أفيدوني، أفادكم الله ... وإني لشاكر لكل من أفادني .. حفظكم الله ورعاكم ..
سأكمل بعد حين إن شاء الله ... فقد نودي للصلاة.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 07 - 07, 04:15 ص]ـ
أحسن الله إليك.
...
وما الذي وقع لابن شاس أو لابن الحاجب في هذا الاصطلاح؟ خلط ابن الحاجب بين القاضي أبي الوليد " الباجي " والشيخ أبي الوليد " ابن رشد " إذ ذهل عن اصطلاح ابن شاس في الفرق بينهما مرارا وكان يتبع اصطلاحه في الفرق بين الشيخ أبي الوليد والقاضي أبي الوليد ... فنسب في جامعه ما لابن رشد للباجي في مواطن ذكرها شارحوه.
.....
......
وهل للمالكية اصطلاح خاص في إطلاق لفظة "القاضي"؟
إذا أطلق عندهم ينصرف لأبي بكر الباقلاني ...
............
وإذا قال المازري "شيخي" فمن يقصد؟ هما اثنان لا أدري أيهما يريد: إما اللخمي .. وإما عبد الحميد بن الصائغ.
ومن يقصد المقري في قواعده بقوله "محمد" هل هو محمد بن الحسن، أو غيره؟
بيّن محقق القواعد أنه يريد بذلك الإمام الشافعي رحمه الله ... لسبب وجيه أبداه المحقق من خلال معرفته بالمقري وحبه للاجتهاد ونفرته من التعصب المقيت.
وهل من المالكية من يطلق على ابن حبيب "عبد الملك"، ويكتفي بذلك؟
؟؟؟؟
ومن هو شيخ ابن العربي الذي يطلق عليه "الطوسي" أو الطوسي الأكبر"، هل هو الغزالي أو غيره؟ الأكبر هو إسماعيل الطوسي ... ويطلق عليه: دانشمند الأكبر ... وأما الطوسي مجردا فلعه أبو حامد الغزالي ... كما أفاده بعضهم نقلا عن أزهار الرياض.
ومن هو "الدانشمند" في إطلاق ابن العربي، وما أصل هذه الكلمة، وما المراد بها؟
هو الغزالي أبو حامد ... وهي كلمة فارسية ... تعني عالم العلماء ... كما أفاده محقق العواصم.
وما بال الأندلسيين يُطلقون على كتاب أبي داود في السنن اسم "المصنف"، وهل هو اصطِلاح خاص بهم؟
يبدو ذلك ... وقد استعمله حافظ الأندلس في تمهيده غير مرة ... وعنه نقله القرطبي أبو عبد الله فيما يبدو ... وأهل المشرق على تسميته: بالسنن ماضون ... والله أعلم.
أفيدوني، أفادكم الله ... وإني لشاكر لكل من أفادني .. حفظكم الله ورعاكم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/296)
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[02 - 07 - 07, 09:15 م]ـ
أحسن الله إليك ...
لكنْ ألا يقصدون من "الشيخ أبي إسحاق"-: التونسيَّ شارح المدونة .. أم لهم في هذا اصطلاح آخر؟
وما قلتُم في إطلاق لفظة "القاضي"، مما يُنظر فيه، ذلك أنَّ المسألة في إطلاق هذا اللفظ في كتب الفقه المالكي، لا في كتبهم الأصلية .. وأبو بكر بنُ الطيب ليس له في مسائل الفقه -فيما هو مدون- كبير شيء، بل قال أبو بكر بن العربي بعد نقله لاستدلال ابن الباقلاني في كون البسملة ليست من القُرآن-: لم يتكلم القاضي في مسألة من الفقه غير هذه .. أو كما قال .. فهل يقصدون أحد القاضيين عبد الوهاب أو ابن القصار؟
وتتمةً لهذه النظائر من السؤالات، وما يتحفنا به الشيخ "الفهم الصحيح":
مَنْ هما المحمَّدان، عند المالكية؟
ومن هو الأستاذُ إذا أُطلِق؟
وفي أيّ البلاد من بلاد المالكية اشتَهَر هذا اللَّقَبُ؟ وأيُّ شيخ من مَشايخ إبراهيم اللخميِّ كان يُعرف بهذا اللَّقب كذلك؟
ومَنْ مِنَ المالكيَّة اشتهر بخلافاته، ومَنْ منهم اشتهر بإجماعاته، ومَنْ منهم اشتَهَر باحتمالاته؟ ومَن منهم اشتهر بأحاديثه الغريبة التي يَستدل بها، كغَرابة ما يَستدل به الغزالي والجوينيّ؟
وماذا قال الشاعرُ المتيَّمُ المسكينُ فيما صَنَعَتْ به مَنْ عَلِقَها، وأشارَ فيه إلى صاحِب الخِلافات؟
وهل للمالكية تفرقة بين القاضي أبي الحسن، والشيخ أبي الحسن، ومن هما؟
ومَنْ هو ابنُ مُجاهد في إطلاق المالكيَّة، هل هو المقرئ؟
ومن هو عبد الحق عند المالكية، هل هو الإشبيلي صاحب الأحكام الكبرى والوسطى، أم غيره؟
ومن هو ابن عبد السلام الذي ينقل عنه المالكيةُ في كتبهم الفقهية، ويُكثرون، فهل هو الشَّافعي، أعني العزَّ؟
ومَنْ عُرف بفقيه المذهبين، أعني المالكي والشافعي؟ وهل يصح هذا الإطلاق فيه؟
ومن هو شيخ أبي عبد القرطبي الذي يكثر من النقل عنه في التفسير، وأحيانا يكنيه بأبي العباس؟ وقد بلغني عن بعضهم قال بأنه شيخ الإسلام ابنُ تيميَّةَ؟ فهل يَصح هذا؟ وهل يَسمَحُ به التَّاريخ؟ -ابتسامة-
ومَنْ من الشافعية قال -في قِصَّة طريفة-: "يا مالكيةُ، أنتم قاسميُّون، ونحنُ شافعيُّون، وكلانا يَجتمع في الشيخ"؟ ...
وقد قرأتُ من بين شروح خليل شرحاً لابن رشد، فهل هو الجد أم الحفيد أم غيره؟ وفي أي أرض الله أجده، فإني مشتاق لرؤيته؟
أمَّا عن بُغيتي، فهي التي فهِمتَها، يا أيُّها الفَهِمُ الفقيهُ .. والاستفادَةُ منكم .. حَفِظَك الله ورَعاك .. ولا حُرمنا من فوائدك العَوالي، ودُرَرك الغوالي .. أخي "الفَهِم" ..
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[02 - 07 - 07, 09:41 م]ـ
أحسن الله إليكم ووفقكم.
ومَنْ مِنَ المالكيَّة اشتهر بخلافاته، ومَنْ منهم اشتهر بإجماعاته، ومَنْ منهم اشتَهَر باحتمالاته؟ ومَن منهم اشتهر بأحاديثه الغريبة التي يَستدل بها، كغَرابة ما يَستدل به الغزالي والجوينيّ؟
- قد ذكر المَقري في قواعده أن الشيوخ حذروا من خلافات اللخمي، وأحاديث عبد الوهاب، وإجماعات ابن عبد البر، واحتمالات الباجي.
وعبد الوهاب هو ابن علي بن نصر البغدادي نزيل مصر.
ومَنْ هو ابنُ مُجاهد في إطلاق المالكيَّة، هل هو المقرئ؟
-- هو أبو عبد الله بن مجاهد البصري الأشعري، وقد زل من ظنه أبا بكر المُقري.
ومن هو عبد الحق عند المالكية، هل هو الإشبيلي صاحب الأحكام الكبرى والوسطى، أم غيره؟
- هو عبد الحق الصقلي، وهو غير الإشبيلي نزيل بجاية.
ومن هو ابن عبد السلام الذي ينقل عنه المالكيةُ في كتبهم الفقهية، ويُكثرون، فهل هو الشَّافعي، أعني العزَّ؟
- هو غير العز، بل هو التونسي الفقيه المالكي.
ومَنْ عُرف بفقيه المذهبين، أعني المالكي والشافعي؟ وهل يصح هذا الإطلاق فيه؟
- هو أبو محمد القشيري المنفلوطي المشهور بابن دقيق العيد، وهو وإن تفقه على المذهبَين، لكن غلبتْ عليه المعرفة بفقه الشافعي.
وقد يُظن أن ابن الطيب الباقلاني كان مالكيا شافعيا، بل قد تنازَعَهُ أهل المذهبيْن كما تنازعوا غيره، لكن ذلك كله مفتقر إلى بينات واضحة، وقد تقدم نقلكم قول من ذكر أن ابن الطيب لم يتكلم في الفقه إلا في مسألة يتيمة!! وأحسن الله إلى من جاء بشَفْعِها!
ومن هو شيخ أبي عبد القرطبي الذي يكثر من النقل عنه في التفسير، وأحيانا يكنيه بأبي العباس؟ وقد بلغني عن بعضهم قال بأنه شيخ الإسلام ابنُ تيميَّةَ؟ فهل يَصح هذا؟ وهل يَسمَحُ به التَّاريخ؟ -ابتسامة-
- لا، ولن يسمح، وقد زلق من زعم ذلك، بل هو أحمد بن عمر صاحب المفهم.
وقد قرأتُ من بين شروح خليل شرحاً لابن رشد، فهل هو الجد أم الحفيد أم غيره؟
- لا ذا ولا ذاك، وقد ولد خليل بن إسحاق بعدهما بدهور.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[02 - 07 - 07, 11:12 م]ـ
وما الذي وقع لابن شاس أو لابن الحاجب في هذا الاصطلاح؟ خلط ابن الحاجب بين القاضي أبي الوليد " الباجي " والشيخ أبي الوليد " ابن رشد " إذ ذهل عن اصطلاح ابن شاس في الفرق بينهما مرارا وكان يتبع اصطلاحه في الفرق بين الشيخ أبي الوليد والقاضي أبي الوليد ... فنسب في جامعه ما لابن رشد للباجي في مواطن ذكرها شارحوه.
ثم سرى الوهم إلى من نحل أبا الوابد الباجي كتاب مختصر مشكل الآثار للطحاوي، وهو خطأ منتشر، والحق أنه من اختصار أبي الوليد بن رشد.
وقد أوضح ذلك الأستاذ أحمد لبزار في مقدمة التعديل والتجريح للباجي ص144 - 147.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/297)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 07 - 07, 03:29 ص]ـ
وفقكم الله.
قد سبق أخونا الفاضل أبو أويس بالخيرات ...
...
لكنْ ألا يقصدون من "الشيخ أبي إسحاق"-: التونسيَّ شارح المدونة .. أم لهم في هذا اصطلاح آخر؟
إذا أرادوا ذلك قيدوا بنسبته لبلده ... أبو إسحاق التونسي
وما قلتُم في إطلاق لفظة "القاضي"، مما يُنظر فيه، ذلك أنَّ المسألة في إطلاق هذا اللفظ في كتب الفقه المالكي، لا في كتبهم الأصلية .. وأبو بكر بنُ الطيب ليس له في مسائل الفقه -فيما هو مدون- كبير شيء، بل قال أبو بكر بن العربي بعد نقله لاستدلال ابن الباقلاني في كون البسملة ليست من القُرآن-: لم يتكلم القاضي في مسألة من الفقه غير هذه .. أو كما قال .. فهل يقصدون أحد القاضيين عبد الوهاب أو ابن القصار؟
لعدم الوقوع في اللبس يقيدون القاضي عند الإفراد بـ القاضي إسماعيل .. أو القاضي أبي الفرج ... أو القاضي عبد الوهاب ... القاضي أبو الفضل ... أما إذا أطلقوا فلا ينصرف إلا إلى الباقلاني على قلة ما يذكرون عنه من مسائل فرعية ... وقد ذكر ابن الحاجب مسألة منسوبة للقاضي ... ففسره بعض الشارحين بالباقلاني ... لعلي أقف عليها بعد حين إن شاء الله.
مَنْ هما المحمَّدان، عند المالكية؟
هما: ابن المواز وابن سحنون ... وعند ابن عرفة: ابن المواز وابن عبد الحكم.
وإذا قالوا: المحمدون ... فيعنون الثلاثة المتقدمين وابن عبدوس.
ومن هو الأستاذُ إذا أُطلِق؟ هو: أبو بكر الطرطوشي.
وفي أيّ البلاد من بلاد المالكية اشتَهَر هذا اللَّقَبُ؟ وأيُّ شيخ من مَشايخ إبراهيم اللخميِّ كان يُعرف بهذا اللَّقب كذلك؟
لعلها مصر ...
وماذا قال الشاعرُ المتيَّمُ المسكينُ فيما صَنَعَتْ به مَنْ عَلِقَها، وأشارَ فيه إلى صاحِب الخِلافات؟
لقد مزقت قلبي سهام جفونها ... كما مزق اللخمي مذهب مالك
وهل للمالكية تفرقة بين القاضي أبي الحسن، والشيخ أبي الحسن، ومن هما؟
أما القاضي ... فالغالب أنه ابن القصار ... وأما الشيخ فالغالب أنه: القابسي ...
وإذا أطلق أبو الحسن فالغالب عند من بعد القرن الرابع فالمراد ابن القصار ... وعند جماعة من المتأخرين ربما أرادوا الزرويلي .. ولكنهم يقيدون ذلك بالصغير أو المغربي كثيرا .. ..
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 01:39 م]ـ
حفظ الله مفيدي على هذه الإجابات الضافية ..
أما عن مذهب ابن الباقلاني، فهو المالكي ولا شك في ذلك .. وأخطأ من نسبه إلى مذهب الشافعي .. ويذكرون في ترجمته ما يقطع بذلك، وله كتاب في إجماع أهل المدينة، ينتصر له .. لكن ابن الطيب لم تكن العناية منه منصرفة إلى كتب الفروع، لذلك قل النقل عنه .. ويُذكرني تنازع المذاهب لبعض الأئمة، تنازع المالكية والشافعية والحنابلة أبا الحسن الأشعري، فكلٌّ يَدّعي أنه منهم، ثُمَّ جاء في الآخرين "محمد الجركسي" فجعله حنفيا .. فاعجبوا له .. والأشعري مالكيٌّ لا شبهة في ذلك ..
أما عن ابن شعبان، فالظاهر أنهم يطلقون عليه "القاضي أبو إسحاق"، وسؤالي كان عن "الشيخ أبي إسحاق"، فهل هناك من فرق؟ أرشدوني رعاكم الله ..
وما ذكرتُم في إطلاق القاضي، هو كما حققتُم جزاكم الله خيرا ..
ولكن بقي من سؤالاتي ما لم تجيبوا عنه:
أما عن البلاد التي اشتهر فيها هذا اللقب، فهي الأندلس -أظنّ-.
وبقي على مشايخي أن يذكروا من هو إبراهيم اللخمي، ومن شيخه الذي اشتهر بهذا اللقب؟
وبقي على مفيدي أن يرشدوني إلى صاحب تلك القولة: "يا مالكية، أنتم قاسميون .. "؟
وبقي على أستاذي أن يجلوا لي مثار الغلط أو التصحيف فيمن نَسَب شرحا لخليل إلى ابن رُشد. وأزيدكم، لتزيدوني من جليل إفاداتكم:
من هو "محمد" إذا أطلق عند المالكية، هل هو ابن سحنون؟
ومن هما "القرينان"، هل يعنون به أبا عبد الله اليماني وأبا محمد الهلالي، أم غيرهما؟
وإذا كان "القاضي أبو بكر" هو ابن الطيب، فمن هو "الشيخ أبو بكر"؟
ومن هو "الشيخ" إذا أطلق من غير تقييد، هل هو أبو بكر السابق الذكر؟
ومن هما الصقليان؟
ومن هو ابن يونس عند المالكية، هل هو المصري صاحب تاريخ المصريين؟
ومن هو الداودي الذي يكثر النقل عنه الباجيُّ؟ وهل هو من مذهب الأصبهاني؟ ومن أي كتاب ينقل الباجي عنه؟ ومن أي أرض الله هو؟
وهل من دأب مالك بن أنس أن يقول: حدثنا الزهري، أو أخبرنا الزهري، أو عن الزهري؟ أفيدوني رعاكم الله ..
وهل "لمالك بن أنس" سَمِيٌّ؟ وهل هو من أهل السنة؟
وقد نُمِي إلي أن الباجي له كتاب "فرق الفقهاء"، وأفاد بعضُهم بأنَّ في بعض الكتب المطبوعة نقلا عزيزا غاليا من هذا الكتاب يتحدَّث فيه الباجيُّ عن صاحبه ابنِ حَزْم .. بالله عليكم في أيّ الكتب أجِدُ هذا النَّقْلَ؟ أفيدوا تلميذكم .. حفظكم الله ورَعاكم ..
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 06:10 م]ـ
quote= أبو إسحاق المالكي;625974] أما عن ابن شعبان، فالظاهر أنهم يطلقون عليه "القاضي أبو إسحاق"، وسؤالي كان عن "الشيخ أبي إسحاق"، فهل هناك من فرق؟ أرشدوني رعاكم الله ..
.. [/ quote]
الأمر كما تفضلتم به، إذا أطلق الشيخ أبو إسحاق، فهو ابن شعبان، المعروف بابن القرطي، صاحب كتاب الزاهي ...
والمالكية يفرقون بينه وبين القاضي أبي إسحاق، فمن هو هذا الأخير؟ رَعاكم الله ..
وبقي على أستاذي أن يجلوا لي مثار الغلط أو التصحيف فيمن نَسَب شرحا لخليل إلى ابن رُشد.
..
وهمتُ في هذا، سدَّدني الله وإياكم .. إنَّما الذي قرأتُه أنَّ لابن رُشْد شرحا على مختصر ابن الحاجب، لا على مختصر خليل .. وبهذا يَذهَبُ اعتراضُ شيخنا أبي أُوَيْس، والحمدُ لله .. فأيّهما شَرَحَه: الجدُّ أم الحفيد؟ .. وهل يوجَدُ الكتاب مخطوطا .. وفي أيّ مكتبة من مكتبات الدُّنيا هو؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/298)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 07 - 07, 06:18 م]ـ
أحسن الله إليك.
... أما عن ابن شعبان، فالظاهر أنهم يطلقون عليه "القاضي أبو إسحاق"، وسؤالي كان عن "الشيخ أبي إسحاق"، فهل هناك من فرق؟ أرشدوني رعاكم الله ..
الإمام الباجي في منتقاه وغيره ممن اقتفى أثره يطلقون على ابن شعبان - رحمه الله - الشيخ أبا إسحاق ... فكثيرا ما يقول الباجي: قال الشيخ أبو إسحاق في زاهيه ... أو ذكره الشيخ ... الخ ... ونقل صاحب التوضيح حكما عن الشيخ أبي إسحاق ... ففسره بعضهم بابن شعبان ... وقال صاحب " كشف النقاب الحاجب ": وأبو إسحاق - مجردا - هو ابن شعبان ...
أما القاضي أبو إسحاق فالظاهر أنه: القاضي إسماعيل ... والباجي يكثر النقل عن مبسوطه وأحكامه ... ومثله ابن العربي رحم الله الجميع.
وأما الشيخ أبو القاسم ... فهو ابن الجلاب عندهم.
... ...
.... .... .... ...
من هو "محمد" إذا أطلق عند المالكية، هل هو ابن سحنون؟ بل هو ابن المواز رعاك الله .. هذا اصطلاح ابن الحاجب. وكتاب محمد عندهم هو الموازية ... لا كتاب محمد ابن سحنون
ومن هما "القرينان"، هل يعنون به أبا عبد الله اليماني وأبا محمد الهلالي، أم غيرهما؟ بل هما أشهب وابن نافع.
وإذا كان "القاضي أبو بكر" هو ابن الطيب، فمن هو "الشيخ أبو بكر"؟
هو الأبهري حفظك الله ... وسماه بعض القزوينيين خشية اللبس أبا بكر الصالحي ... فجهّله الباجي رحمه الله.
ومن هو "الشيخ" إذا أطلق من غير تقييد، هل هو أبو بكر السابق الذكر؟ بل هو ابن أبي زيد ... ثم إن بعض المصنفين يعبر بالشيخ عن شيخ يعينه ... فالأبي إذا أطلق يريد ابن عرفة شيخه ... وبهرام يريد خليلا ... وابن عرفة في مختصره يمشي على ما ذكرتُ لك أولا .. وأما شيخنا فعند عبد الباقي الزرقاني = هو إبراهيم اللقاني ... وعند الأمير والدسوقي = هو العدوي ...
ومن هما الصقليان؟ هما عبد الحق وابن يونس.
ومن هو ابن يونس عند المالكية، هل هو المصري صاحب تاريخ المصريين؟ هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي < 451 > صاحب كتاب " الجامع لمسائل المدونة والأمهات " ...
ومن هو الداودي الذي يكثر النقل عنه الباجيُّ؟ هو: أحمد بن نصر الداودي < 402 > الذي قيل: إنه أول شارح للجامع الصحيح.
وهل هو من مذهب الأصبهاني؟
ومن أي كتاب ينقل الباجي عنه؟ ربما من كتابه النامي في شرح الموطأ.
ومن أي أرض الله هو؟ هو تلمساني أصله من مدينة المسيلة وقيل من بسكرة ... استوطن طرابلس الغرب مدة ... وبها أملى شرحه على الموطأ .. ثم استقر بتلمسان ... وأملى بها شرحه على الجامع الصحيح ... المسمى " النصيحة " ... وبها كانت وفاته رحمه الله.
..
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 07 - 07, 09:21 م]ـ
رعاك الله ... ما وقفتُ على هذا إلا الساعة ... وقد أجبت - بحمد الله - عن بعض سؤالك.
وهمتُ في هذا، سدَّدني الله وإياكم .. إنَّما الذي قرأتُه أنَّ لابن رُشْد شرحا على مختصر ابن الحاجب، لا على مختصر خليل .. وبهذا يَذهَبُ اعتراضُ شيخنا أبي أُوَيْس، والحمدُ لله .. فأيّهما شَرَحَه: الجدُّ أم الحفيد؟ .. وهل يوجَدُ الكتاب مخطوطا .. وفي أيّ مكتبة من مكتبات الدُّنيا هو؟
وفقك الله لا هذا ولا ذاك ... فابن الحاجب ولد بعد وفاة الجد بخمسين سنة .. وتوفي الحفيد وعمر ابن الحاجب 25 سنة تقريبا.
والذي يغلب على ظني أن صاحبك عنى ابن راشد القفصي صاحب " الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي " ... والله أعلم
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 07 - 07, 03:16 ص]ـ
وفقك الله.
وبقي على مشايخي أن يذكروا من هو إبراهيم اللخمي، ومن شيخه الذي اشتهر بهذا اللقب؟
؟؟؟
؟؟
وبقي على مفيدي أن يرشدوني إلى صاحب تلك القولة: "يا مالكية، أنتم قاسميون .. "؟
؟؟ وهل من دأب مالك بن أنس أن يقول: حدثنا الزهري، أو أخبرنا الزهري، أو عن الزهري؟
في الموطأ غالبا ما يقول: عن ابن شهاب.
وهل "لمالك بن أنس" سَمِيٌّ؟ وهل هو من أهل السنة؟
نعم له سمي كوفي ... لم يدر الحافظ ابن حجر من حاله شيئا ... له حديث واحد يرويه عن سفيان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/299)
وقد نُمِي إلي أن الباجي له كتاب "فرق الفقهاء"، وأفاد بعضُهم بأنَّ في بعض الكتب المطبوعة نقلا عزيزا غاليا من هذا الكتاب يتحدَّث فيه الباجيُّ عن صاحبه ابنِ حَزْم .. بالله عليكم في أيّ الكتب أجِدُ هذا النَّقْلَ؟ هل دريتَ مضمون هذا النقل رعاك ... فلعني أهتدي إليه ... .
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 02:20 م]ـ
وبقي على مشايخي أن يذكروا من هو إبراهيم اللخمي، ومن شيخه الذي اشتهر بهذا اللقب؟
الظاهر أن اللخمي هذا هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، وشيخه هو أبو سعيد بن لبّ ..
وبقي على مفيدي أن يرشدوني إلى صاحب تلك القولة: "يا مالكية، أنتم قاسميون .. "؟
كأن قائلها هو سراج الدين البلقيني الشافعي، حكي أنه كان في مجلس درس، وكان تلامذته مالكية وشافعية، فأخذ في مسألة فرجح فيها مذهب مالك، فجعل المالكية ينظرون نظرة فهمها البلقيني، فقال لهم: "يا مالكية، أنتم قاسميون، ونحن شافعيون، وكلانا يجتمع في الشيخ"، أي لا اختصاص لكم بمالك رحمه الله .. وذكر هذه القصة الراعي الأندلسي في كتاب انتصار الفقير السالك ..
وبقي على أستاذي أن يجلوا لي مثار الغلط أو التصحيف فيمن نَسَب شرحا لابن الحاجب إلى ابن رُشد.
هو ابن راشد كما حققتم، والقاطع أن صاحب النقل صحف أو حرف ..
وإذا كان "القاضي أبو بكر" هو ابن الطيب، فمن هو "الشيخ أبو بكر"؟
وعند ابن شاس إذا أطلق "القاضي أبو بكر، فيعني ابن العربي ..
وهل من دأب مالك بن أنس أن يقول: حدثنا الزهري، أو أخبرنا الزهري، أو عن الزهري؟ أفيدوني رعاكم الله ..
حفظك الله أخي الفهم الصحيح .. فالظاهر أن الأمر كما ذكرتم، وقد نص بعض تلامذة مالك أن من عادة مالك ألا يقول الزهري، بل يقول فيه أبدا "ابن شهاب" ..
وهل "لمالك بن أنس" سَمِيٌّ؟ وهل هو من أهل السنة؟
والسمي الذي ذكرتَ، الظاهرُ أنه آخر غير الذي قصدَ إليه السائُل، فيكون لمالك بن أنس سميان، أحدما ما ذكرتموه، والآخر: مالك بن أنس بن مالك بن مسمع البكري ... والظاهر أنه أقدم من مالك ... وانظر للفائدة الكامل للمبرد (طبعة الدالي) 3/ 1137، التعليق الثابت في إحدى النسخ الخطية للكتاب .. وقد رُمِيَ هذا السمي برأي الخوارج ..
وقد نُمِي إلي أن الباجي له كتاب "فرق الفقهاء"، وأفاد بعضُهم بأنَّ في بعض الكتب المطبوعة نقلا عزيزا غاليا من هذا الكتاب يتحدَّث فيه الباجيُّ عن صاحبه ابنِ حَزْم .. بالله عليكم في أيّ الكتب أجِدُ هذا النَّقْلَ؟
كأنه يعني ما ذكره البرزلي في نوازله، ففيه نص جليل للباجي عن ابن حزم ... أفيدوا تلميذكم .. حفظكم الله ورَعاكم ..
حفظكم الله إخواني على تهممكم بسؤالاتي وما أفدتمنوني به ..
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 02:37 م]ـ
... حفظكم الله ..
ولكن مَنْ هما أبو عبد الله اليماني، وأبو محمد الهلالي؟
ومن من المالكية يقال له: "أبو القاسم؟
ومن من المالكية يقال له: أبو طاهر؟
ومن هو شيخ ابن رُشد الجدّ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
ولو استمررتُ أكادُ أسأل: مَنْ هو "الفهم الصحيح"، ومن هو "أبو أويس المغربي" حفظهما الله؟ -ابتسامة- ..
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 07 - 07, 03:16 ص]ـ
نفع الله بكم.
... حفظكم الله ..
ولكن مَنْ هما أبو عبد الله اليماني، وأبو محمد الهلالي؟
ومن من المالكية يقال له: "أبو القاسم؟ لعله ابن ناجي شارح الرسالة.
ومن من المالكية يقال له: أبو طاهر؟ هو ابن بشير صاحب تنبيه الطالب.
ومن هو شيخ ابن رُشد الجدّ؟ هو: أبو جعفر أحمد بن رزق ..
.
.
.
.
.
.
.
ولو استمررتُ أكادُ أسأل: مَنْ هو "الفهم الصحيح"، ومن هو "أبو أويس المغربي" حفظهما الله؟ -ابتسامة- ..
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 03:50 م]ـ
حفظكم الله، وأمتع بكم ..
... حفظكم الله ..
ولكن مَنْ هما أبو عبد الله اليماني، وأبو محمد الهلالي؟
ذكر الحافظ أبو عبد الله أحمد بن قايماز أنه عند لُقياه لشيخه ابنِ وَهب القشيري، سأله مختبرا: من هو أبو محمد الهلالي؟ فقال: هو سفيان بن عيينة. فأُعجب ابنُ وَهْب باستحضاره .. رحمهم الله ..
وأبو عبد الله اليماني في هو مالك بن أنس ..
وسفيان ومالك هما القَرينان في طبقتهما .. كما قال الشَّافعي ..
مَنْ هو "الفهم الصحيح"، ومن هو "أبو أويس المغربي" حفظهما الله؟ ..
لم أقف لهما على ترجمة ... لكنْ وقفتُ على ما يدلُّ على العلم والفَضْل .. رَعاهما الله ..
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 10:35 م]ـ
أخطأتُ في اسم الحافِظ أبي عبد الله-: إنَّما هو: محمَّدُ بن أحمدَ بن قايماز .. وقد نَبَّهني على غَلَطي فاضلٌ أديب، وأخٌ أريب .. حفظه الله، وأمتعنا به .. ومِنْ فَضله وكرمه، أنه لم يُرِدْ أنْ يتعقَّبني على الملأ، وإنَّما بعث لي رسالة خاصَّةً يُرشدي إلى زَلَلي، ويدلُّني على وَهمي، في أدب رفيع، وخلق عالٍ مُنيف .. وهذا -لعَمْري- فعلُ الكِرام، وصنيع الأفاضل الأخيار .. رَفَع الله شأنَه، وأعلى مقامه ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/300)
ـ[محمد نائل]ــــــــ[06 - 07 - 07, 07:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه المعلومات القيمة والمفيدة
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 04:24 م]ـ
سُبحان ربّي الأعلى وبحمده!
....
لكنْ، ومع ذلك أسألُ:
ما الفَرْقُ بين المتقدِّمين والمتأخرين عند المالكية؟
وأرجُو من الإخوان أنْ يضبطوا لي هذه الأسماء:
عليش، هل هو عَلِّيش أو عُلَيْش أو عِلِيش، وغير ذلك؟
سَُحنون، هل هو بفتح السين أم بضمها؟ وما معنى هذا الاسم؟
المقري صاحب القواعد، سمعت بعضَهم يقول فيه: المُقْرِي، هل يصحّ هذا الضبط؟ وما أصل هذه النّسبة؟ وهل هو صاحب نفح الطيب وأزهار الرِّياض؟
وكيف يضبط "ابن عرفة"، هل بفتح الراء أم بتسكينها؟ وقد سمعت بعضهم يقول: "مَنْ قال: ابن عَرَفة، فما عَرَفَهُ"، فهل يصح هذا، أم هو ضرب من التخليط، فتخليطي فيما رُفِعَ ونُسِخَ؟
وكيف أضبط: "الخرشي"، فقد سمعت في ضبطه ضروبا، لا أدري أيها الصحيح؟
وكيف أضبط سين "السّنوسي"، هل بضمها أم بفتحها؟ ومن أي البلاد أصلهم؟ وهل فيهم بقية في ليبيا؟
وكيفَ أضبط "الأبي"، شارح مسلم وتلميذ ابن عرفة؟
وإذا كان لكم ما تُنبهوني عليه في ضبط الأسماء فلا تبخلوا عليّ، وغَفَر الله لامرئ أفادني علما ..
.. وغَفَر الله لي إنْ كنتُ قلتُ بُجْرا، أو رَقَمْتُ هُجْراً ..
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 07 - 07, 03:51 ص]ـ
بل ما قلت إلا خيرًا - رعاك الله - ولكن أنا ... ... ... ... والصبر خير ما تحلى به الفتى ... والتغافل خلق الكرام ... فلنتحل به ... فكيف مع إخوان لنا ... لم يبق من لذات الدنيا إلا حسن منادمتهم ...
قلتَ حفظك الله.
سُبحان ربّي الأعلى وبحمده! سبحان الله العظيم ...
....
لكنْ، ومع ذلك أسألُ: وأجتهد أن أعينك على الجواب الحق.
ما الفَرْقُ بين المتقدِّمين والمتأخرين عند المالكية؟
المتقدمون - كلاءك الله بعنايته ورعايته - عندهم مَن هم قبل مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني ... والمتأخرون ابن أبي زيد ومَن بعده من علماء المالكية ... والمتقدمون هم أهل التأسيس للمذهب والتأصيل ... والمتأخرون هم أهل التحرير للمسائل والتخريج والترجيح ...
وأرجُو من الإخوان أنْ يضبطوا لي هذه الأسماء: حبا وكرامة حسب الوسع والاستطاعة ...
عليش، هل هو عَلِّيش أو عُلَيْش أو عِلِيش، وغير ذلك؟
أهل العلم والعربية على ضبطه بالتصغير ... عُلَيْش ... وعموم الناس - وخاصة المغاربة - ينطقونه عِلِيش ...
سَُحنون، هل هو بفتح السين أم بضمها؟ وما معنى هذا الاسم؟
جمهور أهل العلم والأدب على ضبطه بفتح السين - كما صرح به بعضهم - وتجوز فيه لغات أخرى أحجم عن الخوض فيها ابن خلكان ... محيلا على كتاب ألفه لهذا الغرض ابن السيد البطليوسي ... وسحنون اسم طائر حديد البصر ... لقب به الإمام سحنون لحدة ضبطه للمسائل الفقهية ... وحسن فهمه فيها.
المقري صاحب القواعد، سمعت بعضَهم يقول فيه: المُقْرِي، هل يصحّ هذا الضبط؟
أما هذه ففلتة من صاحبها ما سمعتُها من ذي أدب وعلم يركن إليه .. والناس على قولين في ضبط كلمة < مقري > معظم من كانوا قبل أبي العباس المقري صاحب النفح والأزهار على ضبط هذه النسبة بميم مفتوحة وقاف ساكنة مخففة ... وخالف في ذلك من القدماء جماعة منهم الثعالبي عبد الرحمن .. والونشريسي ... والمتأخرون جلهم على ضبطها " المقَّري " بالفتح والتشديد ... وقد خص ضبطها بعض المصنفين برسالة معنونة بـ < الوشي العبقري في ضبط لفظة المقري > ...
وما أصل هذه النّسبة؟
منهم من جعلها نسبة لمنطقة " مقرة " ومنهم جعلها نسبة لقبيلة أولاد المقري ... وترجيح الصواب من ذلك إليكم - حفظكم الله - ... وأبعد النجعة من جعلها نسبة لمنطقة " مقر " ... كما نبه عليه بعض الفضلاء.
وهل هو صاحب نفح الطيب وأزهار الرِّياض؟
لا ... ولكن إذا أطلق هذا الاسم عند أهل الأدب والتاريخ لا ينصرف لغير أبي العباس أحمد المقري ... صاحب نفح الطيب وأزهار الرياض وغيرها من التحف الأدبية ... أما عند الفقهاء فهو لا ينصرف إلا للإمام أبي عبد الله المقري صاحب القواعد والكليات وغيرها من المصنفات الماتعة.
وكيف يضبط "ابن عرفة"، هل بفتح الراء أم بتسكينها؟ وقد سمعت بعضهم يقول: "مَنْ قال: ابن عَرَفة، فما عَرَفَهُ"، فهل يصح هذا، أم هو ضرب من التخليط، فتخليطي فيما رُفِعَ ونُسِخَ؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/301)
نعم قد وُجد من يضبطه بسكون الراء ... ولكن المحققون على خلاف هذا ... ومنهم تلميذه ابن خلدون المؤرخ الشهير الخطير.
وكيف أضبط: "الخرشي"، فقد سمعت في ضبطه ضروبا، لا أدري أيها الصحيح؟
إذا صح ما نسب لبعض التصانيف التي تركها بخط يده فهو " الخَرَشي " كما ذكر صاحب الأعلام ... ولكن بعضهم يقول: " الخراشي " وهذا الموافق لقريته التي ينتسب إليها < أبو خراش > بمصر المحروسة ... وبعضهم يقول: " الخِرشي " وهذا ما ذكره صاحب (البوطليحية) أثناء تعداده لأصحاب مدرسة الأجاهرة .. وهذا ما أدركتُ عليه مشايخي ...
والخِرشي بالكسر لكل قوله ... ... والنشرتي رابع للدوله
وكيف أضبط سين "السّنوسي"، هل بضمها أم بفتحها؟
كل من ضبطه من المصادر التي وقفتُ عليها يفتح السين من السنوسي ...
ومن أي البلاد أصلهم؟
من الجزائر العربية ... ومن بلدة يقال لها مستغانم تحديدا ... ولذا ينسب أحيانا " المستغانمي " ... ... ونسب أحد أجداده سنوسيا لبني سنوس ... تبركا!! ... وإلا فهو شريف خطابي ... وليس بينه وبين السنوسي محمد بن يوسف صاحب أم البراهين نسب ... وقد أخطأ من عد صاحب أم البراهين خطابيا ...
وهل فيهم بقية في ليبيا؟
قليلة ... وهم في الحجاز أكثر وبمصر منهم بقية ...
وكيفَ أضبط "الأبي"، شارح مسلم وتلميذ ابن عرفة؟
الأُبّي ... بضم الهمز ... وأتوقف في الباء ... لأني أسمع من الأشياخ كسرها ... وما أذكره أنها بالفتح في بعض المصادر ... وينسب إلى " أُبه " بلدة بالقطر التونسي ... وهو أحد الأسدين الذين ترك الكرى من أجلهما العلامة ابن عرفة فمن الثاني رعاك الله؟
وإذا كان لكم ما تُنبهوني عليه في ضبط الأسماء فلا تبخلوا عليّ، وغَفَر الله لامرئ أفادني علما ..
.. وغَفَر الله لي إنْ كنتُ قلتُ بُجْرا، أو رَقَمْتُ هُجْراً ..
نسأل الله العلي العظيم الحليم العليم بمنه وكرمه أن يغفر لنا أجمعين ...
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 02:44 م]ـ
لله ما أحسنَ هذه الأجوبة، وما أجلها! .. بارك الله فيك، وأحسن إليك، ونَفَع بك .. وبابن قايماز ..
أمَّا عليش، فقد وقفتُ على ضبط الاسم منه، وذلك في طالعة كتابه: "موصل الطلاب لشرح فتح الوهاب"، فقد ضبط اسمه على ما هو مشهور عند المغاربة، "عِلِيش" بكسر العين والشين .. والمرءُ أعرف باسمه .. -ابتسامة- ..
وأبو القاسم إذا أطلق عند المالكية فهو ابن الجلاب، كما ذكرتَ أوَّلا ..
أما مَنْ نَسَب المَقري إلى بلدة المقرة التي بالمسيلة، فقد أبعدَ، كما أفادني بذلك عالِمٌ مَسيليٌّ سَنوسيٌّ .. وذَكَر لي أن أصلهم من تلمسان .. ولعلَّني أحقق لكم في ذلك .. إنْ شاء الله ..
أما الأسدُ الثاني، فلعلَّه البُرْزلي صاحب النوازل .. البُرزلِيُّ بحفظه ونَقله، والأبي بعَقْله وفهمه .. ويُذكِّرُني هذا قولةً لبعض أئمَّة المالكيَّة في تلميذَيْن له، فمَنْ هو؟ ومَنْ تلميذاه؟ وماذا قال؟
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 05:22 م]ـ
وذلك في طالعة كتابه: "موصل الطلاب لشرح فتح الوهاب"
بل الكتاب: مُوصِلُ الطُّلاب لمنح الوهاب ..
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 07:08 م]ـ
بارك الله في المشائخ الكرام وفي علمهم.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 05:44 م]ـ
بارك الله فيكم ...
بدءا قد وقفت مساء أمس على نص منقول عن معالم الإيمان جاء فيه أنَّ الشيخين هما ابن أبي زيد والشيخ أبي كر الأبهري. فلعل فيه خلافا كالخلاف في المحمدين ..
وأسأل إخواني عن ضبط:
الرّهوني، هل هو بضم الراء، أم بفتحها؟
وأسألُهم كذلك عن ضبط: ابن خويز منداد؟ هل هو بضم الخاء؟ وهل الواو مفتوحَة؟ وهل يُقال منداد، أو بنداد؟ ومن قال بالأخير؟ وهل في كتابة هذا الاسم يُلزق الطَّرفان هكذا "خويزمنداد" أم يُفصلان بمسافة؟
ومَنْ يَجيئُني -رفع الله أقداركم- بِخَبَر "دار قُدامة"، فله مِنِّي تحيةٌ وعِرْفان؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[11 - 07 - 07, 02:18 ص]ـ
وفقك الله وأحسن إليك.
بالنسبة للمحمدين استقر الأمر عند المتأخرين من أصحاب مالك - رحمه الله - على ما ذكرتُ لك.
والرُهوني ... من قبيلة رهونة بجبل الزبيب بالمغرب الأقصى ... بضم الراء على ما نسمع من مشايخنا ... وما رأيتُ ذلك مرقوما في ورق ...
وابن خويز منداد ... أجمع قول وقفت عليه ما ذكره صاحب تاج العروس - رحمه الله -: في مادة < خزمد > قال: (خُوَيْزِمَنْدَادُ، أَهمله الجوهريُّ، والجماعة. وقال أَئمّة الأَنساب هو: بِضَمِّ الخاءِ وفتْحِ الواوِ وسكون التّحتيّة وكسر الزَّاي وفتح الميم وقد تُكْسَر، وقد تُبدَل باء موحَّدَةً، كلاهما عن الحافظ أَبي عُمَرَ بنِ عبد البَرِّ: والمشهور ما ذَكَرَه المصنّف، كما قاله البدرُ الزَّرْكَشِيّ وسكون النُّون فدالَين مهملتين، بينهما أَلفٌ، وقيل: مُعجمتين، وقيل: الأُولَى مهملةٌ، وقيل: بالعكس. كذا في شرْح الشِّفَاءِ للشهاب، وفي حواشي شيخ الإِسلام زكريّا على جمْع الجوامع: أنه بإِسكان الزّاي وفتْح الميمِ وكَسْرها: لقَبُ والِد الإِمامِ أبِي بَكْرٍ، وقيل أَبي عبد الله محمّد بن أَحمدَ بنِ عبد الله المالِكِيِّ الأَصُولِيّ تلميذ الأَبْهَريّ، وتُوُفِّيَ في حدود الأَربعمِائَة، وهو من أَهلِ البصرَةِ، كما في التمهيد لابن عبد البَرّ).
ودار قدامة اثنتان: دار قدامة ابن مظعون بمكة ... وهذه أعلم أنك ما عَنيتَها ... ودار قدامة بالمدينة ... دار يلعب بها صبيان المدينة بالحمام ... وهذه التي تريد - فيما أحسب - وقصة الإمام مالك مع أحد تلاميذه النُجب ... حيث سألها عنها سؤالا يحمل الألم والغصص، صبر عليه التلميذ صبر العاقل البار بشيخه فأفلح ونجح = أضعتُ موضعها بترتيب المدارك للقاضي عياض ... والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/302)
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[11 - 07 - 07, 09:38 م]ـ
ودار قدامة اثنتان: دار قدامة ابن مظعون بمكة ... وهذه أعلم أنك ما عَنيتَها ... ودار قدامة بالمدينة ... دار يلعب بها صبيان المدينة بالحمام ... وهذه التي تريد - فيما أحسب - وقصة الإمام مالك مع أحد تلاميذه النُجب ... حيث سألها عنها سؤالا يحمل الألم والغصص، صبر عليه التلميذ صبر العاقل البار بشيخه فأفلح ونجح = أضعتُ موضعها بترتيب المدارك للقاضي عياض ... والله أعلم.
مثلك فَهِمَ .. أخي الفهم الصحيح .. وذاك التلميذُ هو عبد الملك بن الماجشون، سأل مالكاً عن الفرق بين مسألتين، فزَجَره مالكٌ كيف يَسأله مثله عن ذلك، وكانت المسألةُ بيِّنة .. وفي القصة زيادة لستُ أحقِّقُها .. وذكر القصة ابن رشد في البيان والتحصيل 5/ 239 - 240. وذكرها شراح خَليل، وفيهم مَنْ نَقَلَ تلك الزيادة التي أشرتُ إليها ..
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[13 - 07 - 07, 02:56 ص]ـ
جزآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآكم الله خيراً أجمعين
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[13 - 07 - 07, 05:18 م]ـ
نفع الله بك.
بالنسبة للمحمدين استقر الأمر عند المتأخرين من أصحاب مالك - رحمه الله - على ما ذكرتُ لك ... .
إنما أردت الشيخين ... فكتبتُ المحمدين خطأً فمعذرة ... ولكن لعل العبارة صحيحة أيضا فقد استقر الأمر على ذلك عندهم فيما أحسب.
والرُهوني ... من قبيلة رهونة بجبل الزبيب بالمغرب الأقصى ... بضم الراء على ما نسمع من مشايخنا ... وما رأيتُ ذلك مرقوما في ورق ....
ثم وقفتُ على ما يؤكد ذلك عند صاحب الفكر السامي رحمه الله ... فانظره - غير مأمور - عند ترجمة الرُهوني المذكور.
وعلى ذكر الرهوني وحواشي المالكية على خليل وشروحه ... هل لك أن تفيدنا - وأنت الصاحب المفيد - بما امتازت حاشية الرهوني عن غيرها وفقك الله؟
ومَن البناني محشي الزرقاني الذي اشتهر عند المتأخرين أنهم لا يقبلون قول الزرقاني إلا بتأييده ... فقد كثر علي البنانيون حتى ما كدتُ أفرق بينهم؟ وهل صحيح فرق بعضهم بين بناني والبناني؟ وإذا صح فمن المعرف ومن المنكر؟
ومن هو سقين ... وكيف يقرأ لقبه ... ؟ ومن هما ابنا الإمام المذكوران كثيرا في تراجم المالكيين المتأخرين ... وما قصتهما مع الإمام القباب رعاك الله؟
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[14 - 07 - 07, 05:42 م]ـ
أحسن الله إليك ..
أما عما امتازت به حاشية الرهوني عن باقي الحواشي، فإنها تنقل نصوصَ الأئمة بالحرف واللفظ، وعليه وُقف على كثير من الأغلاط التي وَقَع فيها المختصرون .. وعلى تَعبير البعض: افتضح بحاشية الرهوني الكثير من المختصرين .. وللعلم فإن هذه الحاشية تُعدُّ جمعا بين حاشيتي البناني والتاودي بن سودة، على أنه لم يستوعب الأخيرة .. مع إضافات من طُرر شيخه الجَنَوي ..
أمَّا البناني صاحب الحاشية، فهو أبو عبد الله محمد بن الحسن الفاسي المتوفى سنة 1194 ...
وهناك نبانيون آخرون ... منهم: عبد الرحمن بن جاد الله، محشي شرح محلي على جمع الجوامع، وهو مغربي دخل مصر وطلب العلم في أزهره، وهو عصري الأوَّل، توفي سنة 1198 ...
ومن البنانيين:
أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بناني المتوفى سنة 1163، له شرح على لامية الزقاق، ووهم بعضُهم فعزا له حاشية الزرقاني ..
ومنهم: أبو عبد الله محمد بن أحمد بناني، الشهير بفرعون، مؤلف الوثائق الفرعونية، متوفى سنة 1261 ..
ومهم: أبو العباس أحمد بن أحمد بناني الملقب بكلا المتوفى سنة 1306 ..
ومنهم: عبد الله بن حمدون بناني المتوفى سنة 1307 ..
أما التفرقة بين بناني والبناني، فليس لي فيها علم .. وما إخال التفرقة صائبة، فالبناني صاحب الحاشية ينقل عنه المتأخرون فيعرفونه أحيانا، وينكرونه أحيانا أخرى، على أن التعريف هو الأغلب .. كما في منح الجليل لعليش ..
أما سقين، فهو أبو زيد عبد الرحمن بن علي السفياني العاصمي، المتوفى سنة 956. وضبطه: بالتصغير مع تشديد القاف: سُقَّيْن .. وما أغرب أسماءكم يا مالكية!
أما ابنا الإمام، فهما التلمسانيان: الأول: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله توفي سنة 743 .. والآخر: أبو موسى عيسى ... توفي سنة 749 ... وللأول شرح لمختصر ابن الحاجب الفرعي، ورأيت الرعيني في مواهب الجليل ينقل عنه .. ولهما فتاو كثيرة في معلمة الونشريسي: المعيار المعرب ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/303)
أما قصتهما مع القباب .. فلا يحضرني الآن شيء من ذلك، وما إخالك إلا قد أغربتَ عليَّ، حفظك الله ..
لكن كلَّما سمعتُ ابني الإمام وَقَع في خلدي قصتان:
الأولى: أنها لَمَّا سافرا إلى المشرق، يقولون إنهما التقيا بشيخ الإسلام ابن تيمية، فناظراه، وظَهَرَا عليه .. كذا قالوا! .. وليس هذا قصدُك ..
الثانية: ذَكَر المقري التلمساني أنه حضر مجلسا بين يدي السلطان ابن تاشفين عبد الرحمن بن أبي حمّو، ذَكَر فيه أبو زيد بن الإمام أنَّ عبد الرحمن بن القاسم مُقلِّدٌ مُقيّدُ النظر بأصول مالك .. ونازَعَه أبو موسى عمران بن موسى المشدَّالي، وانتصر لكون ابن القاسم مجتهدا مطلقا .. لكن لم يُذكَر أنَّ أخاه أبا موسى كان في هذا المجلس، على أنَّ أبا موسى له جَوابٌ مُطوَّلٌ في "المعيار" وفي "كتاب التنبكتي" يَنتصِرُ فيه إلى كون ابن القاسم مجتهد في المذهب، ونفى عنه الاجتهاد المطلق .. أي هو على مذهب أخيه ..
ثُمَّ إنَّ أبا العباس القبَّاب توفي سنة 779، فهو من طبقة تلاميذ ابني الإمام ..
وقد وقع للقبَّاب مُناظراتٌ مع سعيد العُقباني تلميذِ ابنِ الإمام، وقد جَمَع هذه المناظرات العقباني، وسماه: "لب اللباب في مُناظرات القبَّاب" .. وهي في "المعيار" للونشريسي ..
وأنا في لهف لمعرفة قِصَّة القَبَّاب مع ابني الإمام ..
وأنا أسألُ كذلك، ما دُمنا قد ذكرنا خَليلا وشروحَه:
مَن الذي "سَرْوَلَ مختصرَه وعَمَّمَه"؟ وما الذي يَقصدونه من هذه القولة؟ وقد ذُكِرَ في ضَنِّ بعض العلماء بهذا الكتاب قِصَّة طَريفة، ذَكَرها بعضُ المكيِّين مِمَّنْ شَرح خليلا؟ -نعم مكيٌّ وشَرَح خَليلا- .. ، فما هي القصة، ومن هو هذا المكيّ؟
وللما لكية رموز أسألكم عنها:
تت: هل يقصدون منها تقريب التهذيب أو تهذيب التهذيب؟
م: هل يعنون به مسلما في صحيحه؟
س: هل يقصدون النسائي، أو ابن فارس اللغوي؟
د: هل يعنون أبا داود؟
ك: هل يقصدون الحاكم في المستدرك؟
ق: هل يعنون ابن ماجه القزويني، أو يعنون بعض القزوينيين من المالكية؟
أفيدوا ألأخاكم فقد اختلطت عليه رموز المالكية برموز أخرى ..
أحسن الله إليكم ووفقكم الله ...
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 07 - 07, 09:05 م]ـ
رفع الله قدرك.
أحسن الله إليك ..
أما عما امتازت به حاشية الرهوني عن باقي الحواشي، فإنها تنقل نصوصَ الأئمة بالحرف واللفظ، وعليه وُقف على كثير من الأغلاط التي وَقَع فيها المختصرون .. وعلى تَعبير البعض: افتضح بحاشية الرهوني الكثير من المختصرين ..
...
نعم هذا من أجل ما امتازت به تلك الحاشية الماتعة ... وهذا لعمر الحق يريك بعض غوائل الاختصارات للكلم من طرف من يغفل عن التدقيق ... أو من طرف مَن لا يحسن سلوك تلك الطريق ... وما زلت أقف بين الفينة والأخرى على معنى مختصر فيقع في نفسي أنه خرج عن مراد صاحب النص المختصَر منه ... ويحضرني الآن من الأمثلة على ذلك عبارة البرادعي في تهذيبه للمدونة حول مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ... فعند مقارنتها بما جاء في المدونة حول هذا المعنى يخرج الناظر متيقنا أن صاحب الاختصار قد أبعد النجعة ... وخرج بالمسألة عن مراد السائل والمجيب ... ... والله أعلم.
أما التفرقة بين بناني والبناني، فليس لي فيها علم .. وما إخال التفرقة صائبة، فالبناني صاحب الحاشية ينقل عنه المتأخرون فيعرفونه أحيانا، وينكرونه أحيانا أخرى، على أن التعريف هو الأغلب .. كما في منح الجليل لعليش ..
سبب السؤال أني رأيت الزركلي - رحمه الله - حكى ذلك بـ " قيل " في ترجمة أحد البنانيين ... تفرقة بين البناني صاحب الحاشية الأصولية نزيل مصر ... والبناني صاحب الحاشية الفقهية.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 07 - 07, 09:34 م]ـ
نفع الله بك.
أما قصتهما مع القباب .. فلا يحضرني الآن شيء من ذلك، وما إخالك إلا قد أغربتَ عليَّ، حفظك الله ..
...
ما قصدتُ الإغراب - رعاك الله - وإنما تداخلت علي القصص ... وقد عنيتُ قصة القباب مع ابن عرفة لعلاقتها بالاختصار وعجره وبجره ... فإذا بي أشير لقصة ابني الإمام مع أحمد بن عمران البجائي اليانوي التي ذكرها غير واحد ... منهم العلامة الشاطبي في افاداته وانشاداته ... فلعلك تذكرها لنا ... لننعم بشئ من لذة تلك المجالس النيرة ... ليصح منا الاقتداء ... ونوفق للاهتداء ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/304)
الأولى: أنها لَمَّا سافرا إلى المشرق، يقولون إنهما التقيا بشيخ الإسلام ابن تيمية، فناظراه، وظَهَرَا عليه .. كذا قالوا! .. وليس هذا قصدُك .....
نعم ليس هذا مقصدي ...
قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا ... فما اعتذارك من قول إذا قيل
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[15 - 07 - 07, 03:10 ص]ـ
.... ... ...
وأنا أسألُ كذلك، ما دُمنا قد ذكرنا خَليلا وشروحَه:
مَن الذي "سَرْوَلَ مختصرَه وعَمَّمَه"؟ وما الذي يَقصدونه من هذه القولة؟ وقد ذُكِرَ في ضَنِّ بعض العلماء بهذا الكتاب قِصَّة طَريفة، ذَكَرها بعضُ المكيِّين مِمَّنْ شَرح خليلا؟ -نعم مكيٌّ وشَرَح خَليلا- .. ، فما هي القصة، ومن هو هذا المكيّ؟
...
نعم وفقك الله ... المراد هنا العلامة ابن مرزوق الحفيد التلمساني < 842> - رحمه الله - .. وكان عمل شرحا على المختصر الخليلي لأوله وآخره ... وترك وسطه ... أسماه < المنزع النبيل في شرح مختصر خليل > سلك فيه مسالك أهل الاجتهاد فيما ذكروا ونقلوا ... وبسبب اقتصاره في شرحه على أول المختصر وآخره؛ قالوا: عممه وسروله ... وأما القصة وصاحبها المكي ... فلعلك تلمح إلى ما ذكره العلامة الحطاب في أول شرحه على المختصر عن والده وهو يعدد أهم شروح المختصر قائلا: ( ... و شرح الفصلين الأولين من كلام العلامة المحقق أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق التلمساني ولم أر أحسن من شرحه ; لما اشتمل عليه من تفكيك عبارة المصنف وبيان منطوقها ومفهومها والكلام على مقتضى ذلك من جهة النقل , ولكنه عزيز الوجود مع أنه لم يكمل ولا يقع إلا في يد من يضن به حتى لقد أخبرني والدي أنه كان عند بعض المكيين كراس من أوله فكان لا يسمح بإعارته , ويقول: إن أردت أن تطالعه فتعال إلي).
.... ... ...
وللما لكية رموز أسألكم عنها:
تت: هل يقصدون منها تقريب التهذيب أو تهذيب التهذيب؟
وفقك الله إنما يعنون بهذه الأحرف العلامة التتائي < 942 > سارح الرسالة القيروانية والمختصر الخليلي ... وإن كان أحد شروحه على المختصر غير محمود عندهم ... وهو المسمى " جواهر الدرر " ...
م: هل يعنون به مسلما في صحيحه؟
بل هذا يختلف باختلاف اصطلاح المصنفين ... فمنهم مَن يرمز به للعلامة بهرام شارح المختصر الشهير ... ومنهم: مَن رمز به للشيخ ميارة شارح نظم ابن عاشر ... ومنهم من رمز به للإمام ابن يونس ...
س: هل يقصدون النسائي، أو ابن فارس اللغوي؟
وكذلك الحال في هذا الحرف ... فبعضهم أشار به لابن عبد السلام شارح مختصر ابن الحاجب الفرعي ... وبعضهم للسنهوري ...
د: هل يعنون أبا داود؟
بل يعنون الشيخ أحمد الزروق دفين مدينة مصراته ... وأحيانا الشيخ: أحمد الزرقاني شارح المختصر ... وجاء الاختلاف من اختلاف اصطلاح الكتبة ... ولا مشاحة في الاصطلاح وإن تسبب في الخلط!!
ك: هل يقصدون الحاكم في المستدرك؟
لا ... بل المراد العلامة تاج الدين الفاكهاني شارح عمدة الأحكام للمقدسي.
ق: هل يعنون ابن ماجه القزويني، أو يعنون بعض القزوينيين من المالكية؟
بل المراد بعض أهل الغرب الإسلامي ... العلامة المواق ... أو العلامة الأقفهسي ... وهي على الأخير أغلب ...
أفيدوا ألأخاكم فقد اختلطت عليه رموز المالكية برموز أخرى ..
إذا نظرتَ إلى اصطلاح كل فنّ لن تختلط عليك الأمور أيها الصاحب المفيد ... إنما تختلط على من خلط على نفسه ... وذهب يطلب العلم بلا زاد ......
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[15 - 07 - 07, 06:11 م]ـ
أعلى الله ذكرك ..
أحسن الله إليك، وبارك فيك ..
ما ذكرته عن كتاب المنزع النبيل، وما حكاه الحطاب المكيُّ، هو الذي عنيتُه .. وللعلم فإنَّ الكتاب ليس مفقودا، بل قد حُقِّق -أظنّ كلّ الموجود منه- في جامعة الجزائر، كرَسائل علمية .. وقد اطلعتُ على جزء منه مُحقَّقاً، وهو شرحٌ جَليلٌ ..
أمَّا قِصَّةُ القبَّاب مع ابن عرفة التي أشرتَ إليها، فهي أنَّ ابن عرفةَ شَرَع في مختصر فقهي، ولَمَّا أن كان القبابُ في رحلته للحج لَقِيَ في طريقه ابنَ عرفة، فأراه مُختصَرَه، فقال له القبَّابُ: هذا كتاب لا يحتاج إليه المنتهي، ولا ينفع المبتدي .. فلذلك قيل إنَّ ابن عرفة وَسَّعَ العبارةَ في آخر الكتاب تأثُّرا بقولة القباب ..
والقبابُ هو صاحب ذلك القول الذي نقله إبراهيم اللخمي: ابن شاس وابن الحاجب وابن بشير أفْسَدُوا الفقه .. للاختِصار ..
ومن الغرائب أنَّ إماماً كالشيخ أبي محمد يَقَعُ في بعض الأغلاط في الاختصار في كتابه العظيم النوادر والزيادات، وقد نَبَّه على بعضِها ابن رُشد في البَيان ..
وللتنبيه: فإنَّ الرُّهوني صاحب الحاشية هو غير الرّهوني الذي شَرَح مختصر ابن الحاجب الأصلي، في كتابه "تُحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول" ..
كذلك فإنَّ الزرقاني اثنان: الزّرقاني شارح خَليل، وهو عبد الباقي بن يوسف المتوفى سنة 1009 ... والزّرقاني الآخر هو شارح الموطأ والمواهب اللدنية، واسمه محمد بن عبد الباقي ..
كذلك فإن القرافي قرافيان: الأول وهو المشهور: شهاب الدين أحمد بن إدريس صاحب الذخيرة والفروق وشرح التنقيح وغيرها من الكتب الجليلة ...
والثاني: هو بدر الدين، صاحب كتاب توشيح الديباج، وهو في تراجم المالكية ..
بارك الله في الشيخ "الفهم الصحيح" على هذه الفوائد الجليلات ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/305)
ـ[أبو اللُّطف]ــــــــ[24 - 07 - 07, 05:20 م]ـ
بارك الله فيكم أيها المشايخ!
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 09:28 م]ـ
ومن الفوائد الطريفة في كتاب "الإفادات والإنشادات"، قول ابن الحاجب: لَمَّا كنتُ مشتغلا بوضع كتابي هذا –يعني جامع الأمهات في الفقه- كنت أجمع الأمهات، ثم أجمع ما اشتملت عليه تلك الأمهات في كلام موجز، ثم أضعه في هذا الكتاب، حتى كمل. ثم إني بعد ربما أحتاج في فهم فهم بعض ما وضعته إلى فكر وتأمل اهـ.
وأستسمح مشايخي في بعض الأسئلة ليُفيدوني بأجوبتهم الجليلة:
يقولون إن مختصر خليل مختصرٌ من مُختصَر، وهذا المختصرُ مختصَرٌ من مختصر آخَر، وهذا المختصَرُ جَرَى فيه صاحبُه على نَهْج مُختصَرٍ في الفقه الشافعي؟ وهذا المختصرُ الشافعي كتابٌ من سِلسلة ثُلاثية لمؤلفه؟ ثُمَّ إنَّ مختصَر خليل نَقَّحه بعضُ المالكية وحَرَّره في مختصَرٍ له، ثُمَّ شرَحه؟ .... بالله عليكم لقد أتعبني هذه المختصرات، فمَنْ يدلُّني عليها؟
· ما هي "كتبُ الأمَّهات" في الفِقْه المالكيّ؟ ومَنْ هو أوَّل من أطلق على هذه الكتب هذا اللَّقب؟
· ويُقال بأنَّ هناك نكتة طَريفة لتسهيل حفظ أسماء هذه "الأمّهات"، فما هي؟
· وأسألكم ما هو الصَّواب في العربية أنْ نقول في الكتب "أمَّهات" أم "أُمَّات"، أم يصحُّ الوجهان أم .... ؟
· وأيّ الكتابين شَرَحه ابنُ رُشد الجدُّ، "المستخرجة" أم "العتبية"؟ وما اسم كتابه؟
· كتاب "بداية المجتهد"، هل فيه خِلافٌ في تسميته؟ وكيف يُسمِّيه أبو العباس القُرطبي؟ وهل يصحُّ في العربية أنْ يُقال "بداية"؟
· ومِن المالكية مَنْ شَرَح كتاب البُيوع من صحيح البخاري، فمن هو؟ وما اسمُ كتابه؟ وأيّ مِمَّن ترجموا لهذا المؤلِّف وَقَف على الكتاب ووَصَفَه؟
· ويُذكَرُ أنَّ ابن العربي المالكي في عودته من رحلته المشرقية إلى الأندلس، اصطَحَب معه كُتُباً لم تدخل قطّ للأندلس قبله، وقد سَرَدَ قائمةَ تلك الكتب في بعض كُتبه، فأينَ أجِدُ هذه الوَثيقةَ التاريخية الجليلة؟
· وعلى ذِكْر ابن العربي المالكي، تذكرتُ سَميَّه –عند المَغاربة- "ابن العربي" الحاتمي الطائي الصُّوفي، الذي يُقال له "محي الدِّين" .. أسألُ إخواني: ما هو مذهبُه الفقهيّ؟ وهل له كتب في أصول الفقه أو في الفقه، حتى ولو كان اختصارا لكتاب فقهي، وأين أجِده؟
· وما هو الكتابُ الذي يُعرَفُ عند المالكية بـ"باكورة السَّعد، وزُبدة المذهب"؟
· تُوصَفُ بعضُ الكتب بأوصافٍ مختلفة، أرجُو من المشايخ أنْ يشرحوها لأخيهم، وهي: الحاشية، التَّقرير، التَّقييد، الطُّرَر، التعليقة ...
· وبِخُصوص "التعليقة"، فكثيراً ما أجِدُ معناها –أو هكذا أتوهَّمُ- يتعلق بمسائل الخلاف، لكنْ وَقَعْتُ على كتاب: "تعليقة على المدوَّنة"، يُنسَب للمازَري، وطالعةُ منه، وليس له عَلاقةٌ بمسائل الخلاف .. أفيدُوا أخاكم! ..
· وهل ثَمَّةَ فرقٌ بين محمَّد الطاهر بن عاشور، والطاهر بن عاشور؟
· ومَنْ هو العالِمُ المالكيُّ الذي خَرَج قاصداً المدينة النبوية للتفقُّه بالإمام مالِكٍ، فصادَفَ أنْ أدرك جنازَةَ مالِكٍ حين دُخوله المدينة؟!
· وكيفَ أضبط: "البناني" مُحشِّي شرح الزّرقاني على خليل، هل هو البَنَّاني أو البُنانِي –كما يُضبَط "ثابت" التابعي الجليل-؟ وكيفَ أضبِطُ "زاي" الزّرقاني، هل بفتحها أمْ بضمِّها؟
· وكيفَ أضبِطُ: "الدّسوقي"مُحشِّي "الشرح الكبير" للدّردير، هل هو الدَّسوقي أو الدُّسوقي؟ وهل الدّسوقي هو "ابن عرفة"، فإنِّي قرأتُ في نَسبه "بن عرفة"؟!
· وكيف أضبط عُنوان كتاب ابن فرحون: "الديباج المذهب في علماء المَذْهَب"، فقد سمعتُ كثيراً من الناس يَقولون: "الدِّيباج المُذَهَّب"؟
· يُنسَبُ ابنُ العربِيِّ المالكيّ "معافِرِيّاً"، فيُقال: ابن العربي المعافري ... فكيف أضبط "الميم"، فإني سمعتُ غالِبَ العامَّة يقولون "المُعافِرِي"، إلاَّ أني سمعتُ خاصَّة الخاصَّة يقولون "المَعافري"، بفتح "الميم" ... فهل أتبع العامَّةَ، أم خاصَّة الخاصَّة؟!
· ومَنْ المالكيُّ المعروف باستظهاراته، أي بقوله: "والظَّاهر"؟ ومَنْ صاحِب الترجيح؟ وصاحِب الاختيار؟ وصاحب القول؟ في اصطلاح الجندي ..
· وأسأل إخواني عن البَيْت الذي كان يَسكُنُ فيه إمامُنا مالكُ بن أنس، لأيّ صحابِيٍّ كانَ؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/306)
وعلى ذِكْر الإمام مالِكٍ، تذكَّرْتُ شيخَه الزُّهري، بل أقُول: شيخَه ابن شِهاب .. أيُّ شيءٍ كان يُحِبُّ أكْلَه ابنُ شِهاب، وكان يُكثِرُ منه؟ -ابتِسامة- ...
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 01:27 ص]ـ
· يقولون إن مختصر خليل مختصرٌ من مُختصَر، وهذا المختصرُ مختصَرٌ من مختصر آخَر، وهذا المختصَرُ جَرَى فيه صاحبُه على نَهْج مُختصَرٍ في الفقه الشافعي؟ وهذا المختصرُ الشافعي كتابٌ من سِلسلة ثُلاثية لمؤلفه؟
- أظنك تقصد وجيز الطوسي.
وأدَع الجواب على عُظْم سؤالك لجُذيلها المحكك، وعُذيقها المرجّب.
· وأسألكم ما هو الصَّواب في العربية أنْ نقول في الكتب "أمَّهات" أم "أُمَّات"، أم يصحُّ الوجهان أم .... ؟
- الظاهر أن الأصح أن يُقال: الأُمّات، لأنها من باب المعاني لا الأعيان، والله أعلم.
· وأيّ الكتابين شَرَحه ابنُ رُشد الجدُّ، "المستخرجة" أم "العتبية"؟ وما اسم كتابه؟
العتبية هي المستخرجة، لأنها مستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية.
واسم كتابه: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة، وهو أحفلكتبه، طبع في عشرين مجلدا.
· ومِن المالكية مَنْ شَرَح كتاب البُيوع من صحيح البخاري، فمن هو؟ وما اسمُ كتابه؟ وأيّ مِمَّن ترجموا لهذا المؤلِّف وَقَف على الكتاب ووَصَفَه؟
هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي، وسماه: المجالس، و فيه فوائد وتحقيقات، ولعل الذي وقف عليه التنبكتي صاحب النيل.
· ويُذكَرُ أنَّ ابن العربي المالكي في عودته من رحلته المشرقية إلى الأندلس، اصطَحَب معه كُتُباً لم تدخل قطّ للأندلس قبله، وقد سَرَدَ قائمةَ تلك الكتب في بعض كُتبه، فأينَ أجِدُ هذه الوَثيقةَ التاريخية الجليلة؟
ذكرها في سراجه، ونقلها عمار الطالبي في مُلحَقٍ بآخر العواصم.
· وعلى ذِكْر ابن العربي المالكي، تذكرتُ سَميَّه –عند المَغاربة- "ابن العربي" الحاتمي الطائي الصُّوفي، الذي يُقال له "محي الدِّين" .. أسألُ إخواني: ما هو مذهبُه الفقهيّ؟ وهل له كتب في أصول الفقه أو في الفقه، حتى ولو كان اختصارا لكتاب فقهي، وأين أجِده؟
هو ظاهري داودي حزمي قياسي (ابتسامة عاكسة)، اختصر المحلى، ونسخ إبطال القياس، ومن نسخته لخص ابن الذهبي الإبطال.
· وما هو الكتابُ الذي يُعرَفُ عند المالكية بـ"باكورة السَّعد، وزُبدة المذهب"؟
هي الرسالة القيروانية لشيخنا وإمامنا أبي محمد مالك الصغير.
· وهل ثَمَّةَ فرقٌ بين محمَّد الطاهر بن عاشور، والطاهر بن عاشور؟
لعلك تقصد الجد و الحفيد، والذي أحفظه أن اسم الجد و الحفيد مركب (محمد الطاهر)، وعاشور هو الجد الثامن لصاحب التحرير والتنوير.
· وكيف أضبط عُنوان كتاب ابن فرحون: "الديباج المذهب في علماء المَذْهَب"، فقد سمعتُ كثيراً من الناس يَقولون: "الدِّيباج المُذَهَّب"؟
بل هو الديباج المُذْهَبُ.
· يُنسَبُ ابنُ العربِيِّ المالكيّ "معافِرِيّاً"، فيُقال: ابن العربي المعافري ... فكيف أضبط "الميم"، فإني سمعتُ غالِبَ العامَّة يقولون "المُعافِرِي"، إلاَّ أني سمعتُ خاصَّة الخاصَّة يقولون "المَعافري"، بفتح "الميم" ... فهل أتبع العامَّةَ، أم خاصَّة الخاصَّة؟!
اِلزَم - وأنت أعلم - غَرْز الخاصة تُحْكِم وتَسْلَم.
ـ[أبو اللُّطف]ــــــــ[29 - 07 - 07, 10:32 م]ـ
سأحشُر نفسي بين المشايخ، فاغفروا إن زللت:
· يقولون إن مختصر خليل مختصرٌ من مُختصَر (هو جامع الأمهات لابن الحاجب، ويعرف بالمختصرف الفرعي، تمييزا له عن المختصر الأصليّ المصنَّف في أصول الفقه)، وهذا المختصرُ (جامع الأمهات) مختصَرٌ من مختصر آخَر (هو الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لابن شاس)، وهذا المختصَرُ (الجواهر الثمينة) جَرَى فيه صاحبُه على نَهْج مُختصَرٍ في الفقه الشافعي (هو الوجيز للإمام الغزَّالي)؟ وهذا المختصرُ الشافعي (الوَجيز) كتابٌ من سِلسلة ثُلاثية لمؤلفه (وهي: الوَجيزُ، والوَسيط، والبسيط)؟ ثُمَّ إنَّ مختصَر خليل نَقَّحه بعضُ المالكية وحَرَّره في مختصَرٍ له (هو الشيخ الدَّردير في كتابه "أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك" .. قال في مقدمته: هذا كتاب جليل اقتطفته من ثِمار مختصر الإمام خليل في مذهب إمام أئمَّة دار التنزيل، اقتصرتُ فيه على أرجح الأقاويل، مبدلا غير المعتمد منه به، مع تقييد ما أطلقه وضده، للتسهيل)، ثُمَّ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/307)
شرَحه (في الشرح الصغير .. وهو الشرح الذي وضع عليه الشيخ الصَّاوي حاشيته ... أما الشرح الكبير للشيخ الدردير، فهو شرح على مختصر خليل، وعليه وضع الشيخ الدسوقي حاشيته)؟ .... بالله عليكم لقد أتعبني هذه المختصرات، فمَنْ يدلُّني عليها؟ (لعل إجابتي فيها شيء من الإرشاد)
· ما هي "كتبُ الأمَّهات" في الفِقْه المالكيّ؟ ومَنْ هو أوَّل من أطلق على هذه الكتب هذا اللَّقب؟
· هي أربعة كتب، وهي: "المدونة" لسَحنون، وتُعرَفُ بـ"الكتاب" ... و"المستخرجة" للعُتبي، و"الموازية" لمحمد بن المواز ... و"الواضحة" لابن حَبيب ... ويُطلقون اصطلاحَ "الدَّواوين" على الكتب الأربعة السَّابقة مع كتابَيْ: "المجموعة" لابن عَبْدوس، و"المبسوطة" للقاضي إسماعيل بن إسحاق ..
· ويُقال بأنَّ هناك نكتة طَريفة لتسهيل حفظ أسماء هذه "الأمّهات"، فما هي؟
· نعم، ذلك أنَّ الحرف الأوَّل من هذه الكتب –خَلا كتاب الواضحة- يبتدئ بحرف "الميم" ... كما أنَّ "الموطأ" يبتدئ بحرف "الميم"، واسم "مالك" يبتدئ بنفس الحَرف ...
· وأسألكم ما هو الصَّواب في العربية أنْ نقول في الكتب "أمَّهات" أم "أُمَّات"، أم يصحُّ الوجهان أم .... ؟
· لا أدْري
· وهل ثَمَّةَ فرقٌ بين محمَّد الطاهر بن عاشور، والطاهر بن عاشور؟
· نعم هناك فرق، فمحمد الطَّاهر بن عاشور هو الحفيد، صاحب التصانيف السائرة، كالتحرير والتنوير، ومقاصد الشريعة الإسلامية، والحاشية على شرح التنقيح .. أمَّا الطَّاهر بن عاشور فهو جدُّه، واسمُه ليس مُركَّبا كاسم حفيده .. والحفيد اسمه: مُحمَّد الطاهر بن محمد بن الطَّاهر ابن عاشور ... على أنَّ الكثيرين يتجوَّزُن، فيكتفون بـ"الطَّاهر بن عاشور" ويقصدون الحفيدَ ..
· ومَنْ هو العالِمُ المالكيُّ الذي خَرَج قاصداً المدينة النبوية للتفقُّه بالإمام مالِكٍ، فصادَفَ أنْ أدرك جنازَةَ مالِكٍ حين دُخوله المدينة؟!
· هو أصبغ بن الفرج المصري ..
· ومَنْ المالكيُّ المعروف باستظهاراته، أي بقوله: "والظَّاهر"؟ ومَنْ صاحِب الترجيح؟ وصاحِب الاختيار؟ في اصطلاح الجندي ..
· "الجندي" الذي تقصده يا أيها الأخُ: هو الشيخ خَليل بن إسحاق، وقد صرَّح باصطلاحه في بداءة مختصره، قال: (مُشيرا بـ "فيها" للمدونة, وبـ "أُوِّل" إلى اختلاف شارحيها في فهمها وبـ"الاختيار" للخمي، لكنْ إنْ كان بصيغة الفِعْل، فذلك لاختياره هو في نفسه، وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف, وبـ "الترجيح" لابن يونس كذلك وبـ"الظّهور" لابن رُشد كذلك، وبـ"القول" للمازري كذلك، وحيثُ قلتُ "خلاف" فذلك للاختلاف في التشهير، وحيث ذكرتُ قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطِّلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة).
· وأسأل إخواني عن البَيْت الذي كان يَسكُنُ فيه إمامُنا مالكُ بن أنس، لأيّ صحابِيٍّ كانَ؟
· أظن أنه كان يسكن في بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ..
· وعلى ذِكْر الإمام مالِكٍ، تذكَّرْتُ شيخَه الزُّهري، بل أقُول: شيخَه ابن شِهاب .. أيُّ شيءٍ كان يُحِبُّ أكْلَه ابنُ شِهاب، وكان يُكثِرُ منه؟
· كان يحب العَسَلَ .. نَقَل ذلك يعقوبُ الفسويُّ في "المعرفة والتاريخ"، وغيره ...
أما بقية الأسئلة، فالله أعلم بها ...
ـ[أبو اللُّطف]ــــــــ[30 - 07 - 07, 06:13 م]ـ
· وعلى ذِكْر الإمام مالِكٍ، تذكَّرْتُ شيخَه الزُّهري، بل أقُول: شيخَه ابن شِهاب .. أيُّ شيءٍ كان يُحِبُّ أكْلَه ابنُ شِهاب، وكان يُكثِرُ منه؟
· كان يحب العَسَلَ .. نَقَل ذلك يعقوبُ الفسويُّ في "المعرفة والتاريخ"، وغيره ...
أما بقية الأسئلة، فالله أعلم بها ...
نَقَلَ لي بعضُ المشايخ ما يلي:
في المعرفة والتاريخ 1/ 624 من طريق الليث بن سعد أسخى وأجود أهل زمانه: وكان ابن شهاب من أسخى من رأيت ....... وكان يطعم الناس بالثريد في الخصب وغيره ويسقيهم العسل، وكان ابن شهاب يسهر على العسل كما يسهر أصحاب الشراب على شرابهم!! ويقول: اسقُونا وحدثونا.
وفيه 1/ 625 عن الليث أيضا: وكان يشرب العسل ويقول: إنه يُذَكر.
وفيه 1/ 626: وكان ابن شهاب يسهر على العسل كما يسهر أهل الخَمْر!! اهـ.
ـ[أبو اللُّطف]ــــــــ[31 - 07 - 07, 09:13 م]ـ
وهذه تتمةالإجابة عن بعض السُّؤالات المتقدِّمة:
وأسألكم ما هو الصَّواب في العربية أنْ نقول في الكتب "أمَّهات" أم "أُمَّات"، أم يصحُّ الوجهان أم .... ؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/308)
منهم من خطأ إطلاق "الأمهات" على غير العاقل .. ومنهم من جَوَّز ذلك .. فالأمرُ واسع لا حَجْر فيه .. وراجع إنْ أردتَ معجم الأغلاط للعدناني .. · كتاب "بداية المجتهد"، هل فيه خِلافٌ في تسميته؟ وكيف يُسمِّيه أبو العباس القُرطبي؟ وهل يصحُّ في العربية أنْ يُقال "بداية"؟
رأيتُ في موضع من كتاب "المفهم" لأبي العباس القرطبي نَقَل فيه من كتاب ابن رُشد الحفيد، وسماه: "كِفاية المقتصد" ..
أمَّاعن صِحَّة "بداية"، فمِنْ أهل العربية من غَلَّطها .. ومنهم من صَوَّبها .. فالأمر كسابقه فيه سَعَةٌ .. على أنهم لا يختلفون في صِحَّة: بَُِداءة .. · وعلى ذِكْر ابن العربي المالكي، تذكرتُ سَميَّه –عند المَغاربة- "ابن العربي" الحاتمي الطائي الصُّوفي، الذي يُقال له "محي الدِّين" .. أسألُ إخواني: ما هو مذهبُه الفقهيّ؟ وهل له كتب في أصول الفقه أو في الفقه، حتى ولو كان اختصارا لكتاب فقهي، وأين أجِده؟
من غرائب الرَّجُل أنه ظاهري قياسي -كما يقول الشيخ أبو أويس-!!! ولا يوجد مَنْ هو أغرب منه إلاَّ أبو الفَيض!!! .... واختصارُه للمُحلَّى توجَد منه نسخةٌ خطيَّةٌ في تونس ... وقد طُبِعَ له جزء في أُصول الفقه ضِمْنَ مجموع، بعناية العلاَّمة جمال الدين القاسِمي .. · وكيفَ أضبط: "البناني" مُحشِّي شرح الزّرقاني على خليل، هل هو البَنَّاني أو البُنانِي –كما يُضبَط "ثابت" التابعي الجليل-؟ وكيفَ أضبِطُ "زاي" الزّرقاني، هل بفتحها أمْ بضمِّها؟
صاحب الحاشية تضبط نسبته بفتح الباء، وتشديد النون: البَنَّاني ... ولكن لم أقف إلى أي شيء ينسب .. وأعلم الناس بهذا إخواننا بالمغرب الأقصى .. فعلهم يفيدوننا .. · وكيفَ أضبِطُ: "الدّسوقي"مُحشِّي "الشرح الكبير" للدّردير، هل هو الدَّسوقي أو الدُّسوقي؟ وهل الدّسوقي هو "ابن عرفة"، فإنِّي قرأتُ في نَسبه "بن عرفة"؟!
الدّسوقي نسبة إلى "دسوق" بمصر، والنسبة بضم الدَّال: الدُّسوقي .. وأحسب اسمه: محمد بن أحمد بن عرفة ... وهو غير ابنِ عرفة التونسي المشهور شيخ البُرزلي والأُبِّي ..
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[31 - 07 - 07, 10:11 م]ـ
أعانكم الله ونفع بكم.
ومَنْ هو أوَّل من أطلق على هذه الكتب هذا اللَّقب؟
أقدم من رأيته وصف المصادر الأولى لفقه المالكيين بالأمهات والدواوين = العلامة ابن أبي زيد في تقدمة نوادره.
· وأسألكم ما هو الصَّواب في العربية أنْ نقول في الكتب "أمَّهات" أم "أُمَّات"، أم يصحُّ الوجهان أم .... ؟
الذي عليه استعمال جماعة الفقهاء " أمهات " وخالف قوم من اللغويين فقالوا: إن استعمال لفظ " أمهات " فيما لا يعقل عامي ... وأجازه جماعة منهم لشواهد فصيحة ذكروها ... فالظاهر جواز الأمرين.
· وعلى ذِكْر ابن العربي المالكي، تذكرتُ سَميَّه –عند المَغاربة- "ابن العربي" الحاتمي الطائي الصُّوفي، الذي يُقال له "محي الدِّين" .. أسألُ إخواني: ما هو مذهبُه الفقهيّ؟
يقال: إنه ظاهري المذهب ... وخالف في ذلك بعض أنصاره ... فزعم أنه وافقهم في أصول وفروع ... وخالفهم في غيرها.
وهل له كتب في أصول الفقه
ذكر بعضهم أنه قد طبع له كتاب في أصول الفقه قديمًا.
أو في الفقه، حتى ولو كان اختصارا لكتاب فقهي، وأين أجِده؟
... نسب إليه كتاب اسمه المحجة البيضاء ... أو نحوًا من ذلك ... ولكن أنكره بعضهم محقًا ... وأما المعروف المشهور فهو اختصاره لمحلى فخر الأندلس ابن حزم رحمه الله ... لعل سيعد الأفغاني ذكر شيئا من خبره في تقدمته لملخص إبطال القياس لابن حزم ... ... وجمع بعضهم فقهه المتناثر في فتوحاته في مجلد ... ويقال: إن الشيخ جمال الدين القاسم - رحمه الله - جمع شيئا من ذلك قديما.
· تُوصَفُ بعضُ الكتب بأوصافٍ مختلفة، أرجُو من المشايخ أنْ يشرحوها لأخيهم، وهي: الحاشية
احتيج إليها لما أوغلوا في الاختصارات ولم تكفهم الشروح ... فهي ما يكتب على بعض الشروح توضيحا لمشكل ... أو بيانا لمجمل ... أو تقييدًا لمطلق ... أو مناقشة لكلام شارح ... الخ ... وقد قال مؤيدوا قراءة الحواشي: مَن لم يقرأ الحواشي ما حوى شيئا ... والمخالفون حذفوا " لم " ...
التَّقرير، التَّقييد، الطُّرَر، التعليقة ...
· وبِخُصوص "التعليقة"، فكثيراً ما أجِدُ معناها –أو هكذا أتوهَّمُ- يتعلق بمسائل الخلاف، لكنْ وَقَعْتُ على كتاب: "تعليقة على المدوَّنة"، يُنسَب للمازَري، وطالعةُ منه، وليس له عَلاقةٌ بمسائل الخلاف .. أفيدُوا أخاكم! ..
لعلك تجد فائدة هنا رعاك الله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=420967&postcount=87
وتكملتها هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=423496&postcount=88
· وكيفَ أضبط: "البناني" مُحشِّي شرح الزّرقاني على خليل، هل هو البَنَّاني أو البُنانِي –كما يُضبَط "ثابت" التابعي الجليل-؟ وكيفَ أضبِطُ "زاي" الزّرقاني، هل بفتحها أمْ بضمِّها؟
البنَّاني بفتح الباء نسبة لبنونة كسفودة ... والبنانييون جماعة كثيرون بفاس والرباط من أعيانهما ... أصلهم من " نفزة " بتونس بلدة يحيي بن يحيي الليثي و ابن أبي زيد ... نزحوا للمغرب في القرن الخامس ... وقيل قبل ذلك ...
والزُرقاني بضم الزاي ... من قرية زُرقان قرية من أعمال المنوفية بمصر المحروسة ... وقد خلط قديما جماعة بين الزرقاني شارح الموطأ والمواهب ... والزرقاني شارح المختصر الخليلي ...
· وكيفَ أضبِطُ: "الدّسوقي"مُحشِّي "الشرح الكبير" للدّردير، هل هو الدَّسوقي أو الدُّسوقي؟ وهل الدّسوقي هو "ابن عرفة"، فإنِّي قرأتُ في نَسبه "بن عرفة"؟!
هو بضم الدال المهملة - حفظك الله - نسبة لقرية دُسوق بمصر العامرة ... وبينه وبين الإمام ابن عرفة مفاوز ... وإنما اجتمعا في اسم الجد " عرفة ".
· وأسأل إخواني عن البَيْت الذي كان يَسكُنُ فيه إمامُنا مالكُ بن أنس، لأيّ صحابِيٍّ كانَ؟
لعله منزل الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ... وأما مجلسه بالمسجد النبوي فكان مجلس عمر الفاروق - رضي الله عنه وانتقم من مبغضيه اللئام الطغام عليهم من الله ما يستحقون - وقد كان معتكف نبينا المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/309)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[01 - 08 - 07, 02:50 ص]ـ
الحمد لله.
كتبتُ ما تقدم على عجل ... خوف عائق يمنع التمام ... وقد كان ذلك مرارًا ... و لم أراجع ما كتبتُ جيدًا ... فوُجدت أخطاء يدركها الناظر بلا تأمل .. والعذر عند كرام أهل الحديث مقبول.
بالنسبة لـ " بداية " نسبها ابن القطاع أنصارية ... وأتى عليها بشاهد من شعر حسان - رضي الله عنه - أو ابن رواحة - رضي الله عنه ... ووافقه جماعة فالعنوان بها مستقيم صحيح - إن شاء الله - وإن قال عنها ابن بري وجماعة: لغة عامية ... فهذا مبلغ اجتهادهم - رحمهم الله - .. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ..
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 12:26 م]ـ
وقد طُبِعَ له جزء في أُصول الفقه ضِمْنَ مجموع، بعناية العلاَّمة جمال الدين القاسِمي ..
أحسن الله إليك أخي أبا اللُطْف ولَطَف بك، نعم قد كان الشيخ الجمال القاسمي طبع مجموعة من المختصرات في الأصول حَوَتْ أصول ابن فُورَك، وأصول الظاهرية لابن العربي الطائي!! وفصل النجم الطوفي في المصلحة!! المُسْتَل من شرح الأربعين له، والرابعة للسيوطي، وطُبعت بالمطبعة الأهلية في بيروت سنة 1324، قبل قرن وأربع سنوات!
وإن أردتَ أن ترى صورة غلاف المجموع، فانظر الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي ص134، وتجد ص131 من الكتاب نبذة مختصرة مفيدة تتصل بخبر طبعه ونشره وتوزيعه، والرسالة مرقومة سنة 1328، قبل مئة سنة!
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 05:41 م]ـ
أحسن الله للمشايخ على ما تفضَّلوا به .. وبارك فيهم ..
ـ[اوس نايف الكبيسى]ــــــــ[01 - 08 - 07, 09:28 م]ـ
السلام عيكم
افيدونى بارك اللهبكم
من هو الامام ابن نافع من المالكيه
ـ[اوس نايف الكبيسى]ــــــــ[01 - 08 - 07, 09:30 م]ـ
ثم سرى الوهم إلى من نحل أبا الوابد الباجي كتاب مختصر مشكل الآثار للطحاوي، وهو خطأ منتشر، والحق أنه من اختصار أبي الوليد بن رشد.
وقد أوضح ذلك الأستاذ أحمد لبزار في مقدمة التعديل والتجريح للباجي ص144 - 147.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود التعرف على بعض المالكيه وبارك الله بكم
الاميل aws111111@hotmail.com
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 09:45 م]ـ
السلام عيكم
افيدونى بارك الله بكم
من هو الامام ابن نافع من المالكيه
وعليكم السلام ورحمة الله.
هو عبد الله بن نافع الصائغ المدني.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 09:11 م]ـ
· جَزَى الله شيخنا أبا عبد الله "الفَهمَ الصحيح" على ما تفضَّل به في أولية إطلاق اصطلاح "الأمَّهات" .. ورجعتُ إلى "النَّوادر" فوجدتُه ذَكَر من تلك الدَّواوين الأمَّهات: كتاب ابن المواز، والمستخرجة، والواضحة، والمجموعة، وزادَ عليها: السَّماعَ المنسوب لابن حَبيب –وهو غير الواضحة-، والكتب الفقهية من تأليف محمَّد بن سَحنون ..
· وعلى ذِكْر أصبغ بن الفرج، فهل هناك مَن اسمه "أصبغُ" من أعلام مذهب مالك؟
· وقال بعضُ الأفاضل –وإخاله محقّق كتاب "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب- أنَّ أوَّل تصنيف لأصول الفقه في مذهب مالك هو كتابُ "الأصول" لأصبغَ بنِ الفَرج .. فهل تصحُّ هذه الدَّعْوى؟
· وما الفَرقُ بين "كتاب المدونة"، وبين "كتاب المختلطة"؟ وهل الصَّحيح أن نَقول: "كتاب المدونة"، أو "كُتب المدوَّنة"؟ وما هو الإطْلاق الشائع عند المتقدِّمين "كتاب" أو "كتب"؟
· ويقولون إنَّ كتاب "الأسدية" هو أصل المدوَّنة .. لكنْ هل بَقِيَ هذا الكتابُ موجوداً، أم عُدم؟ وهل نَقَلَ المالكيةُ عنه في مُصنَّفاتهم –إن كان موجودا-، وأينَ؟
· وهل مُوطَّأ ابنِ وَهْب هو روايتُه لموطإ مالِكٍ؟ وما هو الكتابُ الذي يكثر النَّقْل عنه؟
· وما هي الدَّاخلَةُ التي دَخَلَتْ على أبي الوَليد الباجيّ في "خِلافيَّاته"، حيثُ حذَّروا منها؟
· وما الذي وَقَع لابن شاس من أغْلاط في مختصره الذي صنَّفه، أعني: "الجواهر الثمينة"، وتبِعَه عليها أبو عَمْرو في مختصره؟ وهل من المالكيَّة مَنْ تعقَّب هاتيك الزَّلات؟
· نجد أنَّ كثيراً من رَافِضَة العراق –أخْزاهم الله- ينسبون "مالكيَّة" .. فمِنْ أين جاءت هذه النِّسبَة؟
· وعلى ذِكْر العَسَل الذي كان يَشتهيه ابنُ شِهاب وَ .... فقد جَمَع بعضُ اللُّغويين أسماءَ العَسَل، فبَلَغَ بها ثَمانين اسماً، فمَنْ صاحِبُ هذا الجُزْء؟ وما اسمُ كتابه؟ ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/310)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 08 - 07, 03:13 م]ـ
الحمد لله ... هذه مشاركة سريعة قبل الجمعة ... لعل فيها فائدة.
· وقال بعضُ الأفاضل –وإخاله محقّق كتاب "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب- أنَّ أوَّل تصنيف لأصول الفقه في مذهب مالك هو كتابُ "الأصول" لأصبغَ بنِ الفَرج .. فهل تصحُّ هذه الدَّعْوى؟
هذا أمر ذكره غير واحد من الباحثين ... والظاهر أن اعتمادهم على مجرد تسمية الكتاب في المصادر الأولى القديمة ... وما رأيتُ أحدًا منهم ذكر شيئا عن مضمون الكتاب ... و ما علمتُ أن أحدًا من الماضين نقل عنه شيئا ... فالله أعلم بحقيقة الحال ... وبالمناسبة الأستاذ الجيدي لم يذكر كتاب أصبغ هذا ... وإنما كانت الأولوية عنده للفقيه يحي بن عمر ... وقد توفي بعد أصبغ بحوالي ستين سنة ... وللإمام القاضي إسماعيل < تـ 282 > أيضا كتاب " الأصول ". ... والله أعلم.
· وما الفَرقُ بين "كتاب المدونة"، وبين "كتاب المختلطة"؟
لعل هنا بعض الجواب:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=411810&postcount=69
وهنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=416590&postcount=70
وإن ضممت إليه ما هنا فحسنٌ ... مع غض الطرف عما فيه من آثار غضب الدكتور ... فللعلم صولة وجولة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=416874&postcount=72
وهل الصَّحيح أن نَقول: "كتاب المدونة"، أو "كُتب المدوَّنة"؟
بالنظر إلى وحدة الموضوع المتعلق بمعرفة أحكام المكلفين ... فهو كتاب ... وإذا نظرت إلى أقسامه ... وعنونتها بكتاب الصلاة ... كتاب الزكاة ... الخ فهي كتب ... وهذا اطلاق قديم عند العلماء ..
وما هو الإطْلاق الشائع عند المتقدِّمين "كتاب" أو "كتب"؟
المالكية إذا قالوا في " الكتاب " أو في " الأم " أو " فيها " فالمقصود مدونة سحنون.
· ويقولون إنَّ كتاب "الأسدية" هو أصل المدوَّنة .. لكنْ هل بَقِيَ هذا الكتابُ موجوداً، أم عُدم؟ وهل نَقَلَ المالكيةُ عنه في مُصنَّفاتهم –إن كان موجودا-، وأينَ؟
ستجد - إن شاء الله - شيئا من الجواب في ما تقدم ذكره من روابط ... مع ضميمة كلام الدكتور موراني.
· وهل مُوطَّأ ابنِ وَهْب هو روايتُه لموطإ مالِكٍ؟ وما هو الكتابُ الذي يكثر النَّقْل عنه؟
جواب هذا هنا مفصلا:
ttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20891&highlight=%C7%E1%E3%E6%D8%C3 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20891&highlight=%C7%E1%E3%E6%D8%C3)
· وما هي الدَّاخلَةُ التي دَخَلَتْ على أبي الوَليد الباجيّ في "خِلافيَّاته"، حيثُ حذَّروا منها؟
يعنون ذكره الخلاف حيث لا خلاف ... وربما كان ذلك لاتباعه سبيل اللخمي. ..
ـ[اوس نايف الكبيسى]ــــــــ[03 - 08 - 07, 04:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من هو ابن نافع الذى يذكره المالكية فى كتبهم
ومن هو ابن عرفة
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 08 - 07, 11:44 م]ـ
الحمد لله.
· وما الذي وَقَع لابن شاس من أغْلاط في مختصره الذي صنَّفه، أعني: "الجواهر الثمينة"، وتبِعَه عليها أبو عَمْرو في مختصره؟ وهل من المالكيَّة مَنْ تعقَّب هاتيك الزَّلات؟
تأثر الإمام ابن شاس - رحمه الله - بوجيز الغزالي تعدى الناحية الشكلية للتأليف إلى محاذاته في بعض المسائل ... فنقل شيئا منها من فقه الشافعية إلى مذهب مالك ... ولكن أئمة المذهب المالكي كانوا بالرصد فجمع أبو عبد الله السطي < تـ 750 > كتابا في تعداد هذه المسائل وبيان مخالفتها لما عليه مذهب المالكيين ... وتكفلت كتب شروح المختصر الفرعي، وكتب شروح المختصر الخليلي ببيان هذه المخالفات أيضا ... والله أعلم.
· نجد أنَّ كثيراً من رَافِضَة العراق –أخْزاهم الله- ينسبون "مالكيَّة" .. فمِنْ أين جاءت هذه النِّسبَة؟
هذه نسبة إلى قبيلة بني مالك بالحجاز ... وليس لهم إلى مالك الإمام انتساب ... بل أعلن براءته منهم ... وأسقط عدالتهم لاكرمة لهم أخزاهم الله ما أسخف عقولهم وما أضل احلامهم.
· وعلى ذِكْر العَسَل الذي كان يَشتهيه ابنُ شِهاب وَ .... فقد جَمَع بعضُ اللُّغويين أسماءَ العَسَل، فبَلَغَ بها ثَمانين اسماً، فمَنْ صاحِبُ هذا الجُزْء؟ وما اسمُ كتابه؟
.. يبدو أنه العلامة مجد الدين الفيروزبادي صاحب القاموس ... في رسالته " تثقيف الأسل ...
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 08 - 07, 01:19 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
موضوع شيق ومفيد جدا
حفظ الله مشايخنا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 08 - 07, 01:25 ص]ـ
المشاركة رقم 6
قال شيخنا (الفهم الصحيح) - وفقه الله ونع به
(؟؟؟
ومن هو شيخ ابن العربي الذي يطلق عليه "الطوسي" أو الطوسي الأكبر"، هل هو الغزالي أو غيره؟ الأكبر هو إسماعيل الطوسي ... ويطلق عليه: دانشمند الأكبر ... وأما الطوسي مجردا فلعه أبو حامد الغزالي ... كما أفاده بعضهم نقلا عن أزهار الرياض.)
انتهى
في الكتاب
(إفادة: قال الإمام غازي رحمه الله: في هذه الرحلة لقي ابن العربي شيخه ذانشمند الأكبر وهو إسماعيل الطوسي ودانشمند الأصغر وهو أبو حامد الغزالي الطوسي.و معنى ذامنشد بلغة الفرس عالم العلماء وكان شيخنا الأستاذ أبو عبد الله الصغير يحكي أنا عن شيخه أبي محمّد عبد الله العبدوسي أنَّه بلغه الفرس يفخمون ميم دانشمند والله تعالى اعلم.
)
واسماعيل الطوسي له ترجمة في تاريخ دمشق
ولكن ينظر في صحة هذا الأمر الذي ذكره ابن غازي - رحمه الله
أقصد في تحديد اسماعيل الطوسي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/311)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 08 - 07, 01:35 ص]ـ
(نجد أنَّ كثيراً من رَافِضَة العراق –أخْزاهم الله- ينسبون "مالكيَّة" .. فمِنْ أين جاءت هذه النِّسبَة؟
هذه نسبة إلى قبيلة بني مالك بالحجاز)
في صحة نسبتهم أعني (عشيرة المالكي في العراق) إلى بجيلة نظر
ولا أظن صحة النسب
وليحرر
وهم لما وجدوا قبيلة في الحجاز بهذا الاسم ظنوا انهم من بجيلة
والأمر ليس كذلك
فالمالكي نسبة إلى مالك ويكثر هذا
فلا يعني بالضرورة أنهم من المالكيين الذين هم بالحجاز
وإن كان (عشيرة المالكي) في العراق يدعون ذلك
ولكن ينظر في أمرهم
وهذا كمن تجد اسمه العلوي فيقول هو من القبيلة الفلانية
مع أن بخلاف ذلك
أو تجد من نسبته الحسيني أو الحسني
فيظن أن له علاقة بالحسن أو الحسين
وإنما = نسبة إلى حسن أحد أجداده
وهكذا
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 08 - 07, 01:44 ص]ـ
ووجدت من الرافضة من ينسب هذا إلى إبراهيم بن الأشتر (مالك)
وفي صحة هذا نظر
وأنا أحسب أنه تحالف
والأمر يحتاج مزيد بحث
وحسبك أن البعض يعتبر بعض أفخاذ عشائر (بني مالك) من قبائل طي
فهذا يسمى تحالف وينظر في هذا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 08 - 07, 02:03 ص]ـ
ووجدت من يرجع العشيرة إلى عامر بن صعصعة
وفي هذا نظر
ولكن المقصود الكلام في عدم صحة نسبتهم إلى بجيلة
والله أعلم
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 08 - 07, 03:28 م]ـ
جزى الله شيخنا ابن وهب خير الجزاء على فوائده ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من هو ابن نافع الذى يذكره المالكية فى كتبهم
ومن هو ابن عرفة
جزاكم الله خير الجزاء
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
http://www.imamsadeq.org/book/sub7/tabaghat/tabaghat-j9/blank.gif (716 ـ 803 هـ)
http://www.imamsadeq.org/book/sub7/tabaghat/tabaghat-j9/blank.gif محمد بن محمد بن محمد بن عرفة، أبو عبد اللّه الوَرْغَميّ التونسي
(716 ـ 803 هـ) فقيه المالكية بتونس وخطيبها بجامع الزيتونة، يعرف بابن عرفة.
http://www.imamsadeq.org/book/sub7/tabaghat/tabaghat-j9/blank.gif ولد سنة ست عشرة وسبعمائة بتونس.
http://www.imamsadeq.org/book/sub7/tabaghat/tabaghat-j9/blank.gif وتفقّه على القاضي ابن عبد السلام الهواري وأخذ عنه الاَُصول، وأخذ القراءات عن محمد بن محمد بن حسن بن سلامة الاَنصاري.
http://www.imamsadeq.org/book/sub7/tabaghat/tabaghat-j9/blank.gif وأخذ عن: والده، ومحمد الوادي آشي، ومحمد بن هارون الكناني، والشريف التلمساني، ومحمد ابن الجباب، وغيرهم.
http://www.imamsadeq.org/book/sub7/tabaghat/tabaghat-j9/blank.gif ومهر في الاَُصول والفروع والعربية والقراءات وغير ذلك، وصار المرجوع إليه في الفتوى ببلاد المغرب، وتصدّى للتدريس والتصنيف رحمه الله.
http://www.imamsadeq.org/book/sub7/tabaghat/tabaghat-j9/blank.gif وقدم القاهرة حاجاً سنة (793 هـ) فأخذ عنه المصريون والمدنيون.
أما ابن نافع فقد تفضل الأخ أبو أويس بذكره رحمه الله.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 08 - 07, 03:37 م]ـ
وفقكم الله.
· وعلى ذِكْر أصبغ بن الفرج، فهل هناك مَن اسمه "أصبغُ" من أعلام مذهب مالك؟
ما وقفتُ على أحد بهذا الاسم من أعلام المالكية ... اللهم إلا إذا قصدتَ أصبغ بن خليل القرطبي الفقيه المشاور ...
· وعلى ذِكْر العَسَل الذي كان يَشتهيه ابنُ شِهاب وَ .... فقد جَمَع بعضُ اللُّغويين أسماءَ العَسَل، فبَلَغَ بها ثَمانين اسماً، فمَنْ صاحِبُ هذا الجُزْء؟ وما اسمُ كتابه؟ ..
ومما يحسن ذكره هنا من كتاباتهم حول العسل ... رسالة الجدل في المفاضلة بين اللبن والعسل للحبيشي ... و" تقويم الأسل في تفضيل اللبن على العسل " للخيضري ... و كتاب " العسل " لابن سمكة ... و " النحل والعسل " لابي حاتم السجستاني ... وكتاب " نتيجة تقويم الأسل في المفاضلة بين اللبن والعسل " لابن طولون ... وفي الفقهيات رسالة عبد العلي البيدكوي " الرسالة الجلية في وجوب العشر من عسل الخلية ".
ـ[أبو اللُّطف]ــــــــ[05 - 08 - 07, 06:01 م]ـ
أحسن الله إليكم على هذه الفوائد .. وسأحشُر نفسي بينكم:
· وعلى ذِكْر أصبغ بن الفرج، فهل هناك مَن اسمه "أصبغُ" من أعلام مذهب مالك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/312)
· هما: أصبغ بن خليل القرطبي توفي سنة 293هـ، وأصبغ بن الفرج بن فارس الطائي القرطبي توفي سنة 399هـ.
· وقال بعضُ الأفاضل –وإخاله محقّق كتاب "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب- أنَّ أوَّل تصنيف لأصول الفقه في مذهب مالك هو كتابُ "الأصول" لأصبغَ بنِ الفَرج .. فهل تصحُّ هذه الدَّعْوى؟
· كتاب "الأصول" الذي ألفه أصبغُ هو كتابٌ في الفُروع، وليس كتاباً في أصول الفقه ... وأحسَبُ أنه كتابٌ في البيوع .. قد مرَّ ذلك بي .. ولكن غابَ عنّي الآن محلُّه .. ووهِمَ مَنْ عدَّ الكتاب في أصول الفقه!
· ويقولون إنَّ كتاب "الأسدية" هو أصل المدوَّنة .. لكنْ هل بَقِيَ هذا الكتابُ موجوداً، أم عُدم؟ وهل نَقَلَ المالكيةُ عنه في مُصنَّفاتهم –إن كان موجودا-، وأينَ؟
· لم يعدم الكتابُ من الوجود، فقد نَقَلَ عنه ابنُ أبي زيد في النَّوادِر والزِّيادات، وابنُ رُشْد في "البيان والتحصيل" والقرافي في "الذخيرة" –على احتمال أن يكون الأخيران نَقَلا بواسطة ابن أبي زيد- ..
· وما هي الدَّاخلَةُ التي دَخَلَتْ على أبي الوَليد الباجيّ في "خِلافيَّاته"، حيثُ حذَّروا منها؟
· أحسَبُ السَّائلَ أراد السُّؤالَ عن اللَّخمِيِّ، فسَألَ عن الباجيِّ ... فالمعروف أنَّ اللَّخميَّ (ت 498هـ) يَحْكي الخلافَ فيما يقول فيه الباجيُّ (ت474هـ) "يحتمل" أو "يختلف" –الشَّكُّ من أبي اللُّطف، لَطَف اللهُ به- ..
· نجد أنَّ كثيراً من رَافِضَة العراق –أخْزاهم الله- ينسبون "مالكيَّة" .. فمِنْ أين جاءت هذه النِّسبَة؟
· كأني قرأتُ أنهم ينتسبون إلى "مالك الأشتر" .. ولا صِلَةَ لهم بإمامِنا مالك .. أبعدهم الله ..
· وعلى ذِكْر العَسَل الذي كان يَشتهيه ابنُ شِهاب وَ .... فقد جَمَع بعضُ اللُّغويين أسماءَ العَسَل، فبَلَغَ بها ثَمانين اسماً، فمَنْ صاحِبُ هذا الجُزْء؟ وما اسمُ كتابه؟ ..
· "ترقيقُ الأسَل، لتصفيق العَسَل" .. لصاحب القاموس .. ذَكَر السُّيوطي في المزهر الكتابَ في باب المرادفات، وسَرَد مُرادِفات العَسَل التي ذكرها الفيروز آبادي فيه فبلَغَت الثمانين .. وزادَ عليها ..
وما ألذَّ "الطَّمِّينَة" بالعَسَل! –والطَّمِّينَةُ هذه، أكلةٌ أتحفَنا بها بعضُ إخواننا من الجزائر، تُعْمَل من "السَّميذ" و"السّمن" و"العَسَل"، ويُوضَع فوقها قليلٌ من "القرفة" للنكهة .. ما ألذَّها! - ..
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 09:36 م]ـ
أحسن الله للإخوة الأفاضل على هذه الإتحافات .. فبُورِكَ فيكُم، ورضي الله عنكم ..
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 08 - 07, 01:47 م]ـ
نفع الله بكم.
قد بقيت أشياء للمتعقب أيها الأحباب ... منع منها إما النسيان ... وإما عدم معرفة جوابها ... فهل نطمع ببيانها من أبي إسحاق أو غيره ... من ذلك:
... ...
ومَنْ مِنَ المالكيَّة اشتهر بخلافاته، ومَنْ منهم اشتهر بإجماعاته، ومَنْ منهم اشتَهَر باحتمالاته؟ ومَن منهم اشتهر بأحاديثه الغريبة التي يَستدل بها، كغَرابة ما يَستدل به الغزالي والجوينيّ؟ ..
الاختلاف للخمي ... والاجماعات لابن عبد البر ... والاحتمالات للباجي ... وجميعها مما حذر منه الشيوخ الأقدمون ... وأضافوا اتفاقات ابن رشد.
وأما غرابة الأحاديث فللقاضي عبد الوهاب بن نصر - رحمه الله - ... والأمر في كل ذلك نسبي ...
قال العلامة أبو عبد الله المقري في قواعده: (قال لي العلامة أبو موسى ابن الإمام: قال لي جلال الدين القزويني: ما أحسن فقه قاضيكم لولا ما يحتج به من الحديث الضعيف.
فقلت: شيخكم أكثر احتجاجًا به، يعنيان: أبا محمد [القاضي عبد الوهاب] وأبا حامد [الغزالي]).
ذكرني بهذا سؤال الفاضل أبي إسحاق وجواب الفاضل أبي اللطف - لطف الله بنا جميعا -:
· وما هي الدَّاخلَةُ التي دَخَلَتْ على أبي الوَليد الباجيّ في "خِلافيَّاته"، حيثُ حذَّروا منها؟
· أحسَبُ السَّائلَ أراد السُّؤالَ عن اللَّخمِيِّ، فسَألَ عن الباجيِّ ... فالمعروف أنَّ اللَّخميَّ (ت 498هـ) يَحْكي الخلافَ فيما يقول فيه الباجيُّ (ت474هـ) "يحتمل" أو "يختلف" –الشَّكُّ من أبي اللُّطف، لَطَف اللهُ به- ..
وكنت قد أجبت بقولي: (يعنون ذكره الخلاف حيث لا خلاف ... وربما كان ذلك لاتباعه سبيل اللخمي. .). وهذا ما اشتهر عن الشيخ زروق فيما نقله الحطاب في مواهبه: ((فَائِدَةٌ أُخْرَى) مِنْهُ أَيْضًا فِي شَرْحِ قَوْلِ الرِّسَالَةِ وَ الْمَاءُ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ , قَالَ: حَذَّرُوا أَيْ الشُّيُوخُ مِنْ إجْمَاعَاتِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَاتِّفَاقَاتِ ابْنِ رُشْدٍ وَخِلَافِيَّاتِ الْبَاجِيِّ فَإِنَّهُ يَحْكِي الْخِلَافَ فِيمَا قَالَ اللَّخْمِيُّ يُخْتَلَفُ فِيهِ انْتَهَى. وَكَثِيرًا مَا يَقُولُ اللَّخْمِيُّ: يُخْتَلَفُ فِي كَذَا وَيَكُونُ مُقَابِلَ الْمَنْصُوصِ فِي الْمَسْأَلَةِ تَخْرِيجٌ أَوْ اخْتِيَارٌ مِنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ). وهذا مانظمه صاحب الطليحية فقال:
وحذروا من الخلافيات - - أي ما من الباجي منه ياتي
... ولكن يبدو أن جواب أبي اللطف أدق ... فقد رأيت العلامة أبي عبد الله المقري يقول في قواعده: (وقال بعضهم: احذر ... ... واحتمالات الباجي، واختلاف اللخمي.
وقيل: كان مذهب مالك مستقيما حتى أدخل فيه الباجي يحتمل و يحتمل، ثم جاء اللخمي فعدّ جميع ذلك خلافا) ... والناظر في منتقى الباجي لا يماري في قول المقري ... فقد أكثر أبو الوليد من استعمال مشتقات الفعل " حمل ".
ملحوظة: الصحيح في وفاة أبي الحسن اللخمي " 478 " وليس < 498 >. وهذا ربما يشوش على مسألة أي الإمامين تبع الآخر ... وما رأيت في منتقى الباجي نقلا عن تبصرة اللخمي ... ولا ذكرًا لاسمه حتى ... وأما التبصرة فليست بين يدي ... فالله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/313)
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[06 - 08 - 07, 02:57 م]ـ
أحسن الله إليك أبا عبد الله .. ولكن ما أحسبك إلا قد أتيت على كل الأسئلة ..
ومِمَّا بقي:
أما الأسدُ الثاني، فلعلَّه البُرْزلي صاحب النوازل .. البُرزلِيُّ بحفظه ونَقله، والأبي بعَقْله وفهمه .. ويُذكِّرُني هذا قولةً لبعض أئمَّة المالكيَّة في تلميذَيْن له، فمَنْ هو؟ ومَنْ تلميذاه؟ وماذا قال؟
عوتِبُ البرزليُّ على فرط اجتهاده في تحضير دُروسه التي كان يُلقيها .. فقال لهم: "كيف يَطيبُ لي النوم وأنا بين أسَدَيْن: البُرْزليُّ بحفظه ونَقْله، والأُبِّيُّ بفَهْمه وعقله" ..
وهذا يُذكِّرُ بقول الإمام الباقِلاَّنِيِّ لأبي عِمْران الفاسيّ: "لو اجتمعتَ أنتَ وعبد الوهَّاب بن نصر -وكان إذَّاك في الموصل- في مَدْرَستي، لاجتَمَع لي مذهبُ مالِكٍ: أنتَ تحفظُه، وعبد الوهاب يَنصُرُه" ..
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[06 - 08 - 07, 03:14 م]ـ
· · وعلى ذِكْر ابن العربي المالكي، تذكرتُ سَميَّه –عند المَغاربة- "ابن العربي" الحاتمي الطائي الصُّوفي، الذي يُقال له "محي الدِّين" .. أسألُ إخواني: ما هو مذهبُه الفقهيّ؟ وهل له كتب في أصول الفقه أو في الفقه، حتى ولو كان اختصارا لكتاب فقهي، وأين أجِده؟
هو ظاهري داودي حزمي قياسي (ابتسامة عاكسة)، اختصر المحلى، ونسخ إبطال القياس، ومن نسخته لخص ابن الذهبي الإبطال.
قول أخي أبي أُويس فائدَةٌ جليلة، وهي أنَّ "ملخص إبطال القياس" ليس من اختصار ابن حَزْم، وإنَّما هو من اختصار الحافظ أبي عبد الله الذهبي .. وكنتُ قد سألتُ أبا أوَيْس عن ذلك، فأجابني إجابة أحببتُ أنْ أشرك فيها إخواني:
قال أبو أويس:
أمَّا " ملخص إبطال القياس " فليست تطوله يدي الآن، وقد رأيت الشيخ مشهور بن حسن يقول في حاشية " سبيل الرشاد، في هدي خير العباد " (م3 ج4 ص13):
طبع " ملخص إبطال القياس "، وتبرهن لي أنه للذهبي، ولم يذكره أحد له، ولم يعرفه المتخصصون بدراسة الذهبي وكتبه، ووقفت منه على نسخة بخط الذهبي نفسه، ثم وقفت على أصل الكتاب -وهو واحد من الثلاثة المذكورة في كلام السيوطي- واسمه بتمامه: " إبطال الرأي والقياس والاستحسان والتعليل والتقليد "، ولا أعلم له إلا نسخة فريدة وحيدة، خطها وعر، وفي غاية الصعوبة، وجهدت في ترسّمه، وقاربت على (كذا!) الانتهاء من نسخه ــ.
وقال في حاشية " سبيل الرشاد، في هدي خير العباد " (م2 ج3 ص342):
ولابن حزم كتاب مفرد في " إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد "، طُبع ملخّصه، وهو للذهبي، وليس لابن حزم كما أُثْبِتَ على طُرّته! وقد فرغت من تحقيقه على نسخة خطية وحيدة، يصعب جدا قراءتها ــ.
وذكر الأستاذ محمد بن زين العابدين في مقدمة " الإعراب " 1/ 117 كتاب "إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد "، وقال: منه نسخة خطية في مكتبة غوطه برقم: 460.
اهـ كلام أبي أويس .. أحسن الله إليه، وبارك فيه ..
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[06 - 08 - 07, 03:32 م]ـ
- قد ذكر المَقري في قواعده أن الشيوخ حذروا من خلافات اللخمي، وأحاديث عبد الوهاب، وإجماعات ابن عبد البر، واحتمالات الباجي.
وعبد الوهاب هو ابن علي بن نصر البغدادي نزيل مصر.
لعل دقة الخط حالت دون الرؤية (ابتسامة).
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[06 - 08 - 07, 03:34 م]ـ
قد بقيت أشياء للمتعقب أيها الأحباب ... منع منها إما النسيان ... وإما عدم معرفة جوابها ... فهل نطمع ببيانها من أبي إسحاق أو غيره ... من ذلك:
الاختلاف للخمي ... والاجماعات لابن عبد البر ... والاحتمالات للباجي ... وجميعها مما حذر منه الشيوخ الأقدمون ...
أحسن الله إليكم.
سبق الجواب، لكن مع تقديم وتأخير، وتصرف في النقل، لأني نقلته من الذاكرة الخؤون.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[06 - 08 - 07, 03:41 م]ـ
قول أخي أبي أُويس فائدَةٌ جليلة، وهي أنَّ "ملخص إبطال القياس" ليس من اختصار ابن حَزْم، وإنَّما هو من اختصار الحافظ أبي عبد الله الذهبي .. وكنتُ قد سألتُ أبا أوَيْس عن ذلك
أحسن الله إليك أخي أبا إسحاق، كأنك نسيت أنك صاحب هذه الفائدة الجليلة، فقد اهتديتَ إليها بحسن تأتيك، ولُطْف تهديك، أما أنا فلم أَعْدُ النقل عمن تهدى إلى ما تهديتَ إليه.
وعفا الله عنك، فقد جاوزت الحد في التفصي عن بنات أفكارك، ونتائج أنظارك.
ولو لا علمي بسمو أخلاقك، وطِيب أعراقك، لألحقتك بمن (حدث ثم نسي)، لكنني موقنٌ بأنك مفيد في هيأة مستفيد، كلأك الله وحرسك ووفقك لما يحب ويرضى.
وللأمانة العلمية، فقد كان ممن تنبه لهذه الفائدة ابن تميم التميمي سدده الله ووفقه.
ـ[أبو اللُّطف]ــــــــ[06 - 08 - 07, 07:46 م]ـ
· وهل مُوطَّأ ابنِ وَهْب هو روايتُه لموطإ مالِكٍ؟ وما هو الكتابُ الذي يكثر النَّقْل عنه؟
موطَّأ ابن وَهْب غيرُ روايته لموطإ مالك، رضي الله عن الجميع ..
وأما الكتاب الذي يكثر النقل عنه، فهو كتابُ "المدوَّنة"، في الجزء الذي حرَّره سَحنون ورتَّبه وهذَّبه .. فلا يَكادُ يُغادِرُ مسألةً حتى ينقل من موطإ ابن وهب ... كما أن ابن عبد البر ممن ينقل عنه في كتبه ...
أمَّا وهمي في سنة وَفاة اللَّخمي، كما أشار إليه أبو عبد الله، فهو كما تفضل به، وقد نقلتُها مِنْ بعض الكُتب كذلك .. ومعلومٌ أنَّ كثيراً ما تتصحَّفُ "تسعين" إلى "سبعين" والعكس، فلذلك نجدُهم يَضبِطون "السبعين" بقولهم "بتقديم السين"، و"تسعين" بقولهم: "بتقديم التاء" .. ومن أمثلة الغَلَط: أنَّ "المنتقى" المطبوع كُتِبَ على طُرَّته أنَّ سنة وَفاة الباجي: سنة 494هـ، وهو تصحيفٌ، وصوابه: 474هـ، وكذلك وَقَع هذا التصحيفُ في بعض طبعات "الدِّيباج المُذْهَب" لابن فرحون .. ولعلَّ تصحيفَ نسخة "المنتقى" كان من النَّقل عن نُسخَة "الدِّيباج" ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/314)
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[06 - 08 - 07, 09:07 م]ـ
تتمَّة السُّؤالات:
· يقولون: ليس كلُّ "باجِِيٍّ" أندلسيّاً .. ما معنى هذا القول؟ رَحِمَكُم الله ..
· ما مُرادُ أبي العَرَب في كتابه من كلمة "المشرقيّين"، فهل يَقصِدُ المشارقة عامَّةً؟ وما سببُ هذه التسمية؟
· مَنْ مِنْ شُيوخ مالك طَلَب من تلميذه مالِكٍ أنْ يَكتُبَ له أحاديثَ القضاء؟ ولِمَ طَلَب منه ذلك؟
· مَن المحدِّث الذي طَلَب الحديث في السَّنَة التي تُوفِّي فيها مالكٌ؟ وسَمِعَ نَعي مالِكٍ في حَلْقة بعض البَصريِّين من تلامذة مالِك؟
· هل يصحُّ أنّ مالِكاً اعتَزَلَ حلقة ربيعة الرَّأي؟ ولماذا؟
· وهل يُقالُ "ربيعة بن أبي عبد الرحمن" أو "ربيعة بن عبد الرحمن"؟
· هل مِن العُلماء مَنْ جَمَع – وإن لم يكن في كتاب مفردٍ - مَنْ يُقالُ له: "فلان بن علان" و"فلان بن أبي علان"؟ وفي أيِّ كتاب أجِدُ ذلك؟
· مِنْ شُيوخ مالك "ابن هُرمُز"، فهل هو الذي يَروي عنه أبو الزِّناد؟
· هل تَعلمون لِمالِكٍ روايةً عن شيخه ابنِ هُرمز؟ أين أجِدُ ذلك؟ فإنْ كان موجوداً فهل أكْثَرَ عنه روايةً وتَحْديثاً أمْ كان مُقِلاًّ في الرِّواية عنه؟ فإنْ كان مُقِلاًّ، فلِمَ هذا الإقْلال، مع أنه لازَمَه كثيراً؟
· هل تعرفون كتاب "إجماعات السبعة"، لمن الكتاب؟ وما مَضْمونه؟ وما قول مالِكٍ فيه؟ ولماذا قال مالكٌ ذلك القولَ؟ ومَنْ نَقَلَ عن هذا الكتاب؟
· مِنْ أبدع عناوين الكتب التي طَرَقت سَمْعي، كتابُ: "خير ما زنته"، مَنْ مُؤلِّفُه؟ وهل مِنْ ناقِلٍ عنه؟ ولهذا العالم سَمِيٌّ قد يَشتبِه معه، فهما يَشتركان في الاسم والكنية والنَّسب والطبقة، فمَنْ هو؟ رضي الله عنكم! ..
· ومِنْ أحسن العناوين التي سمعتُها "أعزُّ ما يُطلَب"، مَنْ صاحِب الكتاب؟ وهل كان مالكيّا؟
· ما معنى قول المالكية أنَّ "البَحْث" ليس مِنْ قَبيل التَّنْصيص؟ وما هي ألفاظُ البَحْث عندَهم؟
وما معنى قول المالكية في بعض المسائل: "هذه من مسائل السرِّ"؟ .... أيُّ سِرٍّ وأيُّ عَلَن .. أرشدوا أخاكم ..
· وبَقِيَ من سُؤالاتي التي لم يُجَبْ عنها: ما معنى وَصْفهم لبعض الكتب بـ"التَّقْرير"، هل يَقصِدون أنَّها حاشيةٌ على الحاشية؟
= وأسأل اخواني عن "الطمينة" الجزائرية، هل تعلمون لها اسماً آخر مشرقيّاً، حتى ولو كان فارسي الأصل: "دقيق، مع العسل، مع السمن"
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[06 - 08 - 07, 10:11 م]ـ
· يقولون: ليس كلُّ "باجِِيٍّ" أندلسيّاً .. ما معنى هذا القول؟ رَحِمَكُم الله ..
رضي الله عنك، بعضهم منسوب إلى باجة إفريقيه (تونس الآن)، وأنت أعلم بما في معجم البلدان 1/ 315 - 316.
ولا شك أنك تذكر أن محمد بن الحارث الخشني ذكر في طبقات علماء إفريقيه ص224 أن أهل (التشريق) دَعَوْا قاسم بن خلاد الواسطي إلى (التشريق) ووعدوه بقضاء باجة، فلما شرق قيل له: قد استغنينا عن قاضٍ لباجة.
وأظنك تعرف الشيخ فريدًا الباجي التونسي ثم الدمشقي ثم () وفقه الله.
· ما مُرادُ أبي العَرَب في كتابه من كلمة "المشرقيّين"، فهل يَقصِدُ المشارقة عامَّةً؟ وما سببُ هذه التسمية؟
قد أشرتُ قبلُ إلى أهل التشريق الذين شَرِقُوا بالإسلام، وشَرِق بهم كل سني، وقد صدق الطوسي حين قال في ترجمتهم: ظاهر دينهم الرفض، وباطنه الكفر المحض.
أما نسبتهم إلى السيدة الجليلة فاطمة رضي الله عنها، فأبعد وأسحق من نسبة ابن أبيه إلى بني أمية.
على أن بعض المؤرخين صحح نسبهم، لكن أكثر الأئمة على الطعن عليهم وعلى نسبهم.
· مَن المحدِّث الذي طَلَب الحديث في السَّنَة التي تُوفِّي فيها مالكٌ؟ وسَمِعَ نَعي مالِكٍ في حَلْقة بعض البَصريِّين من تلامذة مالِك؟
هو الإمام أحمد، في مجلس هُشيم الواسطي نزيل البصرة.
· هل يصحُّ أنّ مالِكاً اعتَزَلَ حلقة ربيعة الرَّأي؟ ولماذا؟
قيل: إنه اعتزل حلقة ربيعة لإغراقه في الرأي، كذا في أسماء شيوخ مالك للأونبي ص157، وفي حاشيته إحالة على التمهيد 3/ 2، 5.
· وهل يُقالُ "ربيعة بن أبي عبد الرحمن" أو "ربيعة بن عبد الرحمن"؟
بل هو ابن أبي عبد الرحمن، واسم عبد الرحمن: فرخ، ثم عُرِف بفرّوخ
.
· هل مِن العُلماء مَنْ جَمَع – وإن لم يكن في كتاب مفردٍ - مَنْ يُقالُ له: "فلان بن علان" و"فلان بن أبي علان"؟ وفي أيِّ كتاب أجِدُ ذلك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/315)
نعم هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، في كتابه الغالي النفيس *غُنية الملتمس كشفَ الملتبس *، وقد طُبع مختصره.
· مِنْ شُيوخ مالك "ابن هُرمُز"، فهل هو الذي يَروي عنه أبو الزِّناد؟
بل هو عبد الله بن يزيد بن هرمز، وتأمل ما في مقدمة الكامل لأبي أحمد الجرجاني 1/ 89، والتاريخ الكبير لأحمد بن زهير 2/ 177 - 178.
ولا تلتفت إلى ما نقله محمد عوامة في حاشية مجالس ابن ناصر الدين في التفسير ص79 عن إنباه القفطي وبغية السيوطي، أن مالكا اختلف إلى عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج) عدة سنين في علم لم يَبُثَّهُ في الناس!! فيظهر لي أنه تخليط وتخريف أبعد عن الصحة عن كتاب السر المنحول المنسوب إلى الإمام مالك!!
· هل تَعلمون لِمالِكٍ روايةً عن شيخه ابنِ هُرمز؟ أين أجِدُ ذلك؟ فإنْ كان موجوداً فهل أكْثَرَ عنه روايةً وتَحْديثاً أمْ كان مُقِلاًّ في الرِّواية عنه؟ فإنْ كان مُقِلاًّ، فلِمَ هذا الإقْلال، مع أنه لازَمَه كثيراً؟
روايته عنه نزرة نادرة، وقد نص المزي 7/ 8 على روايته عنه، ويظهر أن مالكا تفقه عليه، وقل ما حملعنه من الأخبار والآثار.
· هل تعرفون كتاب "إجماعات السبعة"، لمن الكتاب؟ وما مَضْمونه؟ وما قول مالِكٍ فيه؟ ولماذا قال مالكٌ ذلك القولَ؟ ومَنْ نَقَلَ عن هذا الكتاب؟
روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه فقهَ الفقهاء السبعة بالمدينة، وأغرب في ذلك ...
قال أبو علي صالح بن محمد البغدادي:
روى عن أبيه أشياء لم يروها غيره، وتكلم فيه مالك بن أنس، من سبب روايته عن أبيه كتاب السبعة، وقال: أين كنا نحن عن هذا؟؟!!
ولعل ممن نقل عنه أبو بكر البروجردي.
· ومِنْ أحسن العناوين التي سمعتُها "أعزُّ ما يُطلَب"، مَنْ صاحِب الكتاب؟ وهل كان مالكيّا؟
هو ابن تومرت السفاح السفاك للدماء، صاحب الأوابد، وقد بنى كتابه هذا على أحاديث الموطإ، وزاد فيه أشياء.
ولم يكُ مالكيا، بل كان حربا على مالكية مغربنا الإسلامي، وقد أوقع بهم وفعل الأفاعيل، مما دونه أصحاب التواريخ.
وكان يتظاهر باتباع الدليل، والحق أنه ممن ضل عن السبيل.
وما معنى قول المالكية في بعض المسائل: "هذه من مسائل السرِّ"؟ .... أيُّ سِرٍّ وأيُّ عَلَن .. أرشدوا أخاكم ..
هو كتاب السر المنسوب إلى مالك، وفيه أوابد، منها مسألة التحميض، وقد اشتد كلام المالكية في إنكار الكتاب وإنكار صلته بالإمام.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[06 - 08 - 07, 10:41 م]ـ
· ما مُرادُ أبي العَرَب في كتابه من كلمة "المشرقيّين"، فهل يَقصِدُ المشارقة عامَّةً؟ وما سببُ هذه التسمية؟
قد أشرتُ قبلُ إلى أهل التشريق الذين شَرِقُوا بالإسلام، وشَرِق بهم كل سني، وقد صدق الطوسي حين قال في ترجمتهم: ظاهر دينهم الرفض، وباطنه الكفر المحض.
أما نسبتهم إلى السيدة الجليلة فاطمة رضي الله عنها، فأبعد وأسحق من نسبة ابن أبيه إلى بني أمية.
على أن بعض المؤرخين صحح نسبهم، لكن أكثر الأئمة على الطعن عليهم وعلى نسبهم.
وأظن أن سبب شهرتهم بتلك النسبة أن بدعتهم الكفرية مستوردة من المشرق.
· مَن المحدِّث الذي طَلَب الحديث في السَّنَة التي تُوفِّي فيها مالكٌ؟ وسَمِعَ نَعي مالِكٍ في حَلْقة بعض البَصريِّين من تلامذة مالِك؟
هو الإمام أحمد، في مجلس هُشيم الواسطي نزيل البصرة.
لكنني لا أعلم لهُشيم رواية عن مالك، فمن نص على تلمذة هشيم لمالك؟
· هل تَعلمون لِمالِكٍ روايةً عن شيخه ابنِ هُرمز؟ أين أجِدُ ذلك؟ فإنْ كان موجوداً فهل أكْثَرَ عنه روايةً وتَحْديثاً أمْ كان مُقِلاًّ في الرِّواية عنه؟ فإنْ كان مُقِلاًّ، فلِمَ هذا الإقْلال، مع أنه لازَمَه كثيراً؟
روايته عنه نزرة نادرة، وقد نص المزي 7/ 8 على روايته عنه، ويظهر أن مالكا تفقه عليه، وقل ما حمل عنه من الأخبار والآثار.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[06 - 08 - 07, 11:45 م]ـ
· مَن المحدِّث الذي طَلَب الحديث في السَّنَة التي تُوفِّي فيها مالكٌ؟ وسَمِعَ نَعي مالِكٍ في حَلْقة بعض البَصريِّين من تلامذة مالِك؟
هو الإمام أحمد، في مجلس هُشيم الواسطي نزيل البصرة.
لكنني لا أعلم لهُشيم رواية عن مالك، فمن نص على تلمذة هشيم لمالك؟
رعاك الله شيخنا أبا أويس، وأمتعَ بك،،،
الذي أحفظُه -وأنا على ما تعلمُ وهَّامٌ غَلاَّط- أنَّ ذلك كان في حَلْقة حمَّاد بن زيد .. وليس عندي الآن ما أراجع المسألة فيه، فلو تفضَّلتَ أنْ تُراجعها وتُصوبني فيها، رضي الله عنك وأعلى مقامك ...
أما اعتزال مالك حلقة ربيعة: فقد ذكرها الليث بن سعد في رسالته إلى مالك، والرسالة رواها الفسوي .. -فهذا أعْلَى، يا أبا أويس حفظك الله- ..
وأما عن قلة رواية مالك عن ابن هرمز، فأذكر أني قرأت في تاريخ الفسوي أن ابن هرمز أخذ على مالك عهدا أن لا يروي عنه، تحرجا من التبعة ... وليس عندي ما أراجع المسألة فيه، فلو تفضل بعض الأكارم إفادتنا ..
وكتاب السبعة نقل عنه: سحنون في المدونة -وهو أكثرُ النَّاقلين عنه-، وابنُ عبد البر في التمهيد، والبيهقي قي السنن الكبرى، وابنُ حزم في المحلى ..
وذكر أستاذنا أبو أويس أن كتاب أعز ما يطلب هو لابن تومرت وأن عمدته كان على أحاديث الموطأ، فأسأل شيخي ومفيدي: على أي رواية من روايات الموطإ اعتمد، على رواية المصمودي أو النيسايوري أو .. ؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/316)
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 01:04 ص]ـ
الذي أحفظُه أنَّ ذلك كان في حَلْقة حمَّاد بن زيد .. وليس عندي الآن ما أراجع المسألة فيه، فلو تفضَّلتَ أنْ تُراجعها وتُصوبني فيها، رضي الله عنك وأعلى مقامك ...
أعلى الله مقامك أستاذي النبيل، ورفع قدرك، كلانا ذهل، فإنما نُعِي حماد بن زيد، فقد قال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: إنا في مجلس هُشيم سنة تسع وسبعين - يعني: ومئة -، وهي أول سنة طلبت الحديث، فجاءنا رجل فقال: مات حماد بن زيد. ومات مالك بن أنس في تلك السنة.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 01:08 ص]ـ
ولم يسمع الإمام أحمدُ من حماد بن زيد، وإنما يروي عن تلاميذه، بل ما دخل أحمد البصرة إلا بعد وفاة حماد بسبع سنين، فقد ذكر عبد الله بن أحمد أن أباه الإمام قال: أول قَدْمة قدمت البصرة سنة ست وثمانين - يعني: ومئة -.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 01:14 ص]ـ
وأما عن قلة رواية مالك عن ابن هرمز، فأذكر أني قرأت في تاريخ الفسوي أن ابن هرمز أخذ على مالك عهدا أن لا يروي عنه، تحرجا من التبعة ... وليس عندي ما أراجع المسألة فيه، فلو تفضل بعض الأكارم إفادتنا ..
أحسن الله إليك شيخي أبا إسحاق، كأني بك تستحضر فوائد ونوادر كتاب الفسوي، فلْيَهْنِكَ.
وأُرى الذي نهزك وأزّك إليه قول ابن القيم في الإعلام: وهو كتاب جليل غزير العلم جم الفوائد.
قال يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 1/ 655: حدثنا أبو الحسن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت مروان - وهو: ابن محمد الطاطري -، عن مالك قال: جلستُ إلى ابن هرمز ثلاث عشرة سنة ....... فاستحلفني أن لا أذكر اسمه في الحديث.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 08 - 07, 03:20 ص]ـ
وفقكم الله.
استأثر الأشياخ بالمكرومات ونفائس المسائل ... فلنأخذ في جواب المحبب إلينا.
= وأسأل اخواني عن "الطمينة" الجزائرية، هل تعلمون لها اسماً آخر مشرقيّاً، حتى ولو كان فارسي الأصل: "دقيق، مع العسل، مع السمن"
هو الفالوذق ... فيما أحسب - رعاك الله - أعجمي معرب ... وهي حلواء نفيسة ... هل تعلم أول من أدخلها ديار العرب؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 08 - 07, 09:22 ص]ـ
نفع الله بكم:
...
· مَنْ مِنْ شُيوخ مالك طَلَب من تلميذه مالِكٍ أنْ يَكتُبَ له أحاديثَ القضاء؟ ولِمَ طَلَب منه ذلك؟
أظنه شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عندما دعاه أبو العباس السفاح ليوليه القضاء بالعراق.
· مِنْ أبدع عناوين الكتب التي طَرَقت سَمْعي، كتابُ: "خير ما زنته"، مَنْ مُؤلِّفُه؟
كتاب [خير من زنته] لعلي بن زياد العبسي التونسي (ت183).
وهو ثلاثة كتب: بيوع، ونكاح، وطلاق، وسماعه من مالك ثلاثة كتب. المدارك 3/ 81.
قال الشيرازي في طبقات الفقهاء 143: (به تفقه سحنون، وله كتب على مذهبه، وتفقه بمالك، وله كتاب خير من زنته).
قال الشيخ الفاضل ابن عاشور – رحمه الله -: (فقد كان علي بن زياد أول من كتب مسائل الفقه والفتاوى التي تكلم بها مالك بن أنس – غير ما اشتمل عليه الموطأ مما يتصل بالآثار - ... فأقبل علي بن زياد على تصنيف المسائل وتبويبها، وخرجها كتبا كتبا على مواضيع الأحكام الفقهية، وسمى جملة الكتاب بذلك الاسم الطريف، الذي يُعنْون عمّا له من النفاسة، وما له به من الإعجاب ... ) أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي ص 26.
وهل مِنْ ناقِلٍ عنه؟
؟؟؟
ولهذا العالم سَمِيٌّ قد يَشتبِه معه، فهما يَشتركان في الاسم والكنية والنَّسب والطبقة، فمَنْ هو؟ رضي الله عنكم! ..
وعنكم ... هو على بن زياد الإسكندراني أبو الحسن ... ولكن هل يشترك مع علي بن زياد التونسي في الطبقة؟
· ما معنى قول المالكية أنَّ "البَحْث" ليس مِنْ قَبيل التَّنْصيص؟
البحث تداول المسألة واستعراض احتمالاتها وعدم الجزم بحكم فيها ... والتنصيص هو النص على حكمها.
وما هي ألفاظُ البَحْث عندَهم؟
ألفاظه كثيرة لا تنحصر - - أشهرها الذي ببيتي منحصر
لفظ الظهور، انظر، تأمل، ينبغي - - يؤخذ منه، ويجئ، فاصبغِ
وانظر - غير مأمور - تكملته في الفصل الذي عقده صاحب الطليحية تحت عنوان: " التحذير من البحث والفهم وأنهما غير نص ".
وكذا هنا لعلك تجد فائدة ... فتدعوا لصاحبها بخير .. فإن زدت دعوته على سفرة طمينة أحسنت غاية الإحسان (ابتسامة محبة):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/317)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=443077&postcount=118
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 09:08 م]ـ
· مَنْ مِنْ شُيوخ مالك طَلَب من تلميذه مالِكٍ أنْ يَكتُبَ له أحاديثَ القضاء؟ ولِمَ طَلَب منه ذلك؟
هو يحيى بن سعيد الأنصاري، عندما طُلِبَ للقضاء بالعراق .. فكتَبَ له مالكٌ الأحاديث ولم يَسمعها منه .. إذ كان أفقه من أن تقرأ عليه ..
· مَن المحدِّث الذي طَلَب الحديث في السَّنَة التي تُوفِّي فيها مالكٌ؟ وسَمِعَ نَعي مالِكٍ في حَلْقة بعض البَصريِّين من تلامذة مالِك؟
لم تَهِم يا أبا أُوَيْس، فقد سَمع أحمد نعي مالك على باب هُشيم ... وقد راجعت النص .. وأنا الواهِمُ ..
· مِنْ أبدع عناوين الكتب التي طَرَقت سَمْعي، كتابُ: "خيرٌ مِنْ زِنَتِه"، مَنْ مُؤلِّفُه؟ وهل مِنْ ناقِلٍ عنه؟ ولهذا العالم سَمِيٌّ قد يَشتبِه معه، فهما يَشتركان في الاسم والكنية والنَّسب والطبقة، فمَنْ هو؟ رضي الله عنكم! ..
نقل عنه المازَري في المعلم ... وسحنون ممن يُكثِرُ النَّقلَ عن علي بن زياد، فلعل ذلك من هذا الكتاب ..
وأمَّا سميُّه، فقد نبَّه على أنه من نفس طبقته ابن فرحون في الديباج .. ولعل أصله من ترتيب المدارك ..
· "أعزُّ ما يُطلَب"يكثر من ذكر أحاديث الموطأ .. وأذكُر أنَّ الرِّواية التي اعتمَدَها هي رواية ابنِ بُكير ..
ومما سألتُ عنه في عَل، إذا أَطلقَ المازَريُّ قوله: "قال شيخي"، فمَنْ يَقصد؟ صَنيعُ الشيخ النِّيفر أنه يَقصِدُ الشيخ عبد الحميد الصَّائغ .. وهو الظَّاهر ..
= وأسأل اخواني عن "الطَّمِّينة" الجزائرية، هل تعلمون لها اسماً آخر مشرقيّاً، حتى ولو كان فارسي الأصل: "دقيق، مع العسل، مع السمن"
كان ظني كظَنِّ أبي عبد الله، أنها "الفالوذق" (ويقال بلها: الفالوذ والفالوذج -وإن أبى الأخير ابنُ السكيت-) ... ولا أعرفُ عنها إلاَّ ما يَذكرونه في كتب الأدَب من حُسنها .. ولم أحْظَ بتذوُّقها ... أمّا "الطَّمينة" فقد أُتْخِمْنا منها .. وهي من ألذ الأكلات .. ويصنعُها أهل المغرب الأوسط في احتفالهم بالمولود الجديد .. ففي الجزائر إنْ سَمِعَ الإخوانُ بازدياد مولود، فإنهم بعد التبريك، يقولون: "مَتَى نأكل الطَّمِّينة .. ؟ " .. فاحفظوها يا أهل الملتقى لميقاتها ... -ابتسامة عَريضة- ..
أمَّا عن أوَّل من أدخلها إلى بلاد العرب، فلا أدْري .. إلاَّ أنْ يكون واحدا من أسرة المهلَّب ... الذي تُنسَب له "المهلبيَّة" .. وهي عندنا تُسمَّى "المْحَلْبِي"، على جاري عادتنا في التَّحريف والنَّحْت ..
ـ[محمد نائل]ــــــــ[08 - 08 - 07, 12:02 ص]ـ
.... ما ذكرته عن كتاب المنزع النبيل، وما حكاه الحطاب المكيُّ، هو الذي عنيتُه .. وللعلم فإنَّ الكتاب ليس مفقودا، بل قد حُقِّق -أظنّ كلّ الموجود منه- في جامعة الجزائر، كرَسائل علمية .. وقد اطلعتُ على جزء منه مُحقَّقاً، وهو شرحٌ جَليلٌ ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد: لقد عُني بعض طلبة العلم الجزائريين بكتاب ابن مرزوق الموسوم بـ: "المنزع النبيل في شرح مختصر خليل وتصحيح مسائله بالنقل والدليل"، فكان جلّ وأغلب الموجود منه موضوعا لرسائل علمية (لم يبق منه إلا القليل بدون تحقيق حسب علمي)، وإليكم بيان هذه الرسائل:
1 - أوّل من قام بخدمة الكتاب الباحثة حماموش وسيلة في رسالتها العلمية التي نالت بها درجة الماجستير من جامعة الجزائر سنة 1997، وقد قامت بتحقيق الشرح المذكور من أوله إلى بداية أحكام المياه عند قول خليل - رحمه الله -: " و ورود الماء على النجاسة كعكسه ".
2 - ثم تلاها الباحث بورنان محمد، فقام بتحقيق شرح فصل الوضوء إلى غاية سنن الوضوء، في رسالة علمية نال بها درجة الماجستير من جامعة الجزائر سنة 2004.
3 - ثم جاء الباحث عاشير الجيلالي، فرام رتق الخرق وملء الفراغ الموجود بين عملي البحثين السابقين، فابتدأ عمله من حيث انتهت الباحثة الأولى إلى بداية شرح فصل الوضوء، ولست أدري أتم عمله هذا أم لا. . .؟
* وبقي من الجزء الأول من " المنزع النبيل " شرح سنن الوضوء إلى بداية أحكام الخلاء، وهو آخر الجزء الأول من تأليف ابن مرزوق -رحمه الله - ( ... عممه)
* أما بخصوص الجزء الثاني من " المنزع النبيل " المتضمن شرح فصل القضاء إلى آخر شرح المختصر (. . . سروله. . .) فقد سجله أحد الباحثين الشناقطة (مورتانيا) موضوعا لنيل درجة الدكتوراه بجامعة الجزائر، ولم يتمه بعد، أسأل الله تعالى لنا و له التوفيق - آمين -.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 08 - 07, 03:00 ص]ـ
وفقكم الله.
لعل الميقات يكون قريبًا إن شاء الله ...
وأمَّا سميُّه، فقد نبَّه على أنه من نفس طبقته ابن فرحون في الديباج .. ولعل أصله من ترتيب المدارك ..
الذي في المدارك علي بن زياد العبسي من الطبقة الأولى من تلاميذ مالك ... والإسكندراني من الطبقة الوسطى.
أمَّا عن أوَّل من أدخلها إلى بلاد العرب، فلا أدْري .. إلاَّ أنْ يكون واحدا من أسرة المهلَّب ... الذي تُنسَب له "المهلبيَّة" .. وهي عندنا تُسمَّى "المْحَلْبِي"، على جاري عادتنا في التَّحريف والنَّحْت ..
أول من أدخل الفالوذج ديار العرب أمية بن أبي الصلت أطعمه بعض الناس ذلك بالشام فبلغ ذلك عبد الله بن جدعان فوجه إلى اليمن من جاء له بمن يعمل الفالوذج بالعسل ذكره السيوطي في الأوائل.
وعلى ذكر الأوائل من أول من عمل مختصرًا فقهيا ...
وعلى ذكر خليل وشروحه ... سمعت أن زوجين ختما درس المختصر الخليلي في يوم واحد ... فمن هما يا ترى؟
وعلى ذكر الموطأ من كان مستملي الإمام مالك رحمه الله؟
وعلى ذكر الرواة عن مالك ... من الراويين الذين رويا عنه وبين وفاتيهما أزيد من مئة وثلاثين سنة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/318)
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[09 - 08 - 07, 05:07 م]ـ
· مَن المحدِّث الذي طَلَب الحديث في السَّنَة التي تُوفِّي فيها مالكٌ؟ وسَمِعَ نَعي مالِكٍ في حَلْقة بعض البَصريِّين من تلامذة مالِك؟
لم تَهِم يا أبا أُوَيْس، فقد سَمع أحمد نعي مالك على باب هُشيم ... وقد راجعت النص .. وأنا الواهِمُ ..
أستغفر الله، بل وهمتُ من جديد .. وقد صدقت أبا أويس كان النَّعي لحماد بن زيد على باب هُشيم ... وأعقب الإمام أحمد ذلك بقوله: وفي تلك السنة تُوفِّي مالكٌ .. رحمنا الله وإياهم ..
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[09 - 08 - 07, 05:18 م]ـ
أحسن الله إليكم ...
لعل الميقات يكون قريبًا إن شاء الله ..
نعم ... فقد بشَّرتُمونا بطبع كتاب "ترتيب المسالك" للقاضي ابن العربي .. ومحققُه محمد السليماني، وهو جزائريّ .. وإخراجُ الكتاب مُحقَّقاً بمثابة ازْدياد مولودٍ .. ومنه: مَنْ لَقِيَ السليمانيَّ، أو كان له به اتصال= فليقُلْ له: "متى نأكُل الطّمِّينة! " ..
وعلى ذكر الأوائل من أول من عمل مختصرًا فقهيا ...
يقولون بأنه ابن عبد الحَكَم المصري في مختصريه ..
وعلى ذكر خليل وشروحه ... سمعت أن زوجين ختما درس المختصر الخليلي في يوم واحد ... فمن هما يا ترى؟
لا أدري .. لكنْ لا يَستطيعُ هذا إلاَّ مَنْ كان مِنْ أُمَّة الشَّناقطة!
وعلى ذكر الموطأ من كان مستملي الإمام مالك رحمه الله؟
المعروف أن حبيب بن أبي حبيب المصري كاتب مالك، كان القارئ في حلقته، وكان مالك يصوبه إن هو غلط .. وقد تكلم أهل الحديث فيه بكلام شديد ..
وعلى ذكر الرواة عن مالك ... من الراويين الذين رويا عنه وبين وفاتيهما أزيد من مئة وثلاثين سنة؟
؟؟؟ يُنظر السَّابق واللاحق وترتيب المدارك .. والكتابان بَعيدان عنّي الآن ..
على أن آخر من روى الموطأ هو أبو حذافة السهمي، عاش بعد مالك ثمانين سنة .. والسؤالُ إنما كان عمن روى عن مالك مطلقا، لا خصوص الموطأ ..
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[10 - 08 - 07, 12:42 م]ـ
وفقكم الله وأحسن إليكم.
لا أدري .. لكنْ لا يَستطيعُ هذا إلاَّ مَنْ كان مِنْ أُمَّة الشَّناقطة!
نعم صدقت هو الشيخ المختار الكنتي وزوجه الكنتية ... وقد جمع في مناقبهما ابنهما الشيخ محمد الكنتي كتابه الكبير " الطريفة والتالدة ... ". مخطوط ..
المعروف أن حبيب بن أبي حبيب المصري كاتب مالك، كان القارئ في حلقته، وكان مالك يصوبه إن هو غلط .. .. وقد تكلم أهل الحديث فيه بكلام شديد ..
نعم حبيب كان كاتب مالك رحمه الله ... وكان القارئ أيضا في مجلسه في الفترة الأخيرة من حياة الإمام ... و كلام بعض الأئمة كان قاسيًا في حقه ... و حاول بعضهم الغمز من هذه الناحية ليضعف الموطأ ... ولكن هيهات هيهات ... كتاب سارت به الركبان ... ورواه الجلة الكرام قبل وفاة صاحبه بسنين عديدة ... وتسابق الخاصة والعامة على كتابته وحفظه والتشرف بروايته عن صاحبه ... أنى لحبيب أو غيره أن يحشر نفسه فيه أو في علمه ...
كان مستملي مالك - رحمه الله - فيما نقل صاحب أدب الإملاء إسماعيل بن علية رعاك الله.
يُنظر السَّابق واللاحق وترتيب المدارك .. والكتابان بَعيدان عنّي الآن ..
على أن آخر من روى الموطأ هو أبو حذافة السهمي، عاش بعد مالك ثمانين سنة .. والسؤالُ إنما كان عمن روى عن مالك مطلقا، لا خصوص الموطأ ..
الإطلاق يشمل الموطأ وغيره - أعزك الله - فابن شهاب وأبو حذافة السهمي اجتمعا في رواية حديث الفريعة في سكنى المعتدة عن الإمام ... وبينهما وفاتيهما ما تعلم من السنين ... وهذا - حسب حكاية من ذكره - لم يجتمع لأحد ممن تأخر أو تقدم ... والله أعلم.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[10 - 08 - 07, 02:16 م]ـ
وعلى ذكر الموطأ - أيها الموفق - وشرحه المسالك لابن العربي ... فقد رأيتُه يقول في طليعته: ( ... اعلموا أنار الله قلوبكم للمعارف، ونبهنا وإياكم على الآثار والسنن السوالف؛ أنه إنما حملني على جمع هذا المجموع، بما فيه - إن شاء الله - كفاية وقنوع، أمور ثلاثة: وذلك أني ناظرتُ يوما جماعة من [أهل الظاهر الحزمية] الجهلة بالعلم والعلماء، وقلة الفهم في موطأ مالك بن أنس، فكلٌ عابه وهزأ به، فقلت لهم: ما السبب الذي عبتموه من أجله؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/319)
فقالوا: أمور كثيرة، أحدها: أنه خلط الحديث بالرأي، والثاني: أنه أدخل أحاديث كثيرة صحاحًا، وقال: [ليس العمل على] هذه الأحاديث، والثالث: أنه لم يفرق فيه بين المرسل [من الموقوف] والمقطوع من البلاغ، وهذا إمام قد صحت عندكم إمامته في الفقه والحديث، نقيضه أنه قد أسند كل مصنف في كتابه أحاديثه [كذا وجدتُ العبارة الأخيرة]).
فما قولكم - أدام الله فضلكم - وإخوانكم ممن انتسبتم مالكية في دفع هذه العوادي عن إمامكم وكتابه الذي يزعم ابن العربي: ( ... أن كتاب الجعفي هو الأصل الثاني في هذا الباب، والموطأ هو الأول واللباب، وعليهما بناء الجميع كالقشيري والترمذي فما دونهم ... ).
ويزعم مغلطاي أنه أول كتاب صنف لجمع الحديث الصحيح ... والسيوطي: أن كل أحاديثه المسندة صحيحة ... وهكذا ... فأي صحة هذه ... وقد ذكر فيه القوم ما تقدم ... إضافة أنه روى فيه عن مجاهيل لا يعرفون ... وضعاف لا يتقوون ... ونساء نكرات لا يتعرفن ولا يعرفن ... وجمع فيه أحاديث منكرة مخالفة لروايات أخرى أصح ... و خالفتها علوم القوم الكونية الحديثة ... فما قولكم - أعزكم الله - في ردّ ذلك عن كتاب إمامكم ... فالتاريخ يعيد نفسه ... ولا تحسبوا أن الهيبة التي زعمها الحافظ الذهبي لكتاب إمامكم بمانعة عنه انتقاد المنتقدين ... أو تظنوا أن ما ذكره الجلة النحارير النقاد المتقدمون في مدح مالك - رحمه الله - في علوم الرواية والدراية ... وبيانهم لشدة تحريه ... ودقة انتقائه للرجال بمكسبته جانب العصمة ... فيكون بمعزل عن سهام الراشقين ... أو تفحصات المدققين الغواصين من مهرة أصحاب الاصطلاح ...
أجيبونا جوابًا شافيا علميا دقيقا يقنع العقل ... ويقيم الحجة على أساس من الدليل والبرهان متين ... ولا تجيبونا جوابًا يخاطب العاطفة والوجدان ... فليس هذا مقامه ... بل هذا مقام الشدّ ... فلتشتدّ الحجج والبينات علوًا و ظهورًا مثلما اشتدت الشبه و الإعتراضات بروزًا هذه الأيام ... ولا بقاء إلا للأصلح رعاك الله ... وإنا لمنتظرون لما تجود به قرائحكم من علوم نيّرات ... وأقلامكم من حجج ساطعات ... وجعبكم من نقولات صحيحات صريحات ... مما عودتمنا به في مشاركاتم المليحات ... وبعد ذلك تطيب الطمينة لآكلها ... وربما أذاقنا أخونا أبو أويس أيضا من المحنشية ... فهي تشبه الطمينة لذة وحلاوة.
ـ[محمد نائل]ــــــــ[10 - 08 - 07, 10:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصّلاة والسلام على رسول الله
جزى الله خيرا جميعا من كتب في هذه الصفحة وأثراها بالفوائد العلمية
وعلى ذكر الموطأ، وشرحه "المسالك لابن العربي"، أدعو أستاذنا وشيخنا محمد السّليماني،
أو أحد تلامتذته النجباء ـ وهم كثر ـ للرّد على هذه الشبهات التي تثار من هنا وهناك،
وأخص بالشكر الأستاذ "الفهم الصحيح" على استفزازه لهمم و قرائح الباحثين.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 08 - 07, 08:21 م]ـ
وفقكم الله ... وحفظكم.
... ...
في الكتاب
(إفادة: قال الإمام غازي رحمه الله: في هذه الرحلة لقي ابن العربي شيخه ذانشمند الأكبر وهو إسماعيل الطوسي ودانشمند الأصغر وهو أبو حامد الغزالي الطوسي.و معنى ذامنشد بلغة الفرس عالم العلماء وكان شيخنا الأستاذ أبو عبد الله الصغير يحكي أنا عن شيخه أبي محمّد عبد الله العبدوسي أنَّه بلغه الفرس يفخمون ميم دانشمند والله تعالى اعلم.
)
واسماعيل الطوسي له ترجمة في تاريخ دمشق
ولكن ينظر في صحة هذا الأمر الذي ذكره ابن غازي - رحمه الله
أقصد في تحديد اسماعيل الطوسي
قال ابن العربي في قانون التأويل 114: ( ... ولقينا شيخ الشيوخ، وصاحب الباب في العلم والرسوخ؛ إسماعيل الطوسي).
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[22 - 11 - 07, 02:56 م]ـ
في كتاب المسالك لابن العربي 1/ 425: قال شيخنا القاضي أبو الفضل عياض في الشفا.
وذكر الأستاذ محمد السليماني أن ابن العربي نقل عنه 2/ 412 مكتفيا بقوله: قال علماؤنا المحققون!
بينما! لم يُشِرْ إلى الشفا ولا إلى مؤلفه في 2/ 409، 3/ 145، 155، 157، 159، 161،
ووددتُ لو أن السليماني حرر مسألة المشيخة،
وقد تيقن كل من شدا طرفا من أخبار القوم أن ابن العربي من شيوخ عياض،
وابن العربي هو الشيخ العاشر في كتاب الغنية لأبي الفضل عياض ص66 - 72،
وذكر ص68 - 69 أنه كتب عنه فوائد من حديثه، وناوله كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني، والإكمال لابن ماكولا، وقرأ عليه مسألة الأيمان اللازمة من تأليفه،
قال: وأجازني جميع روايته،
ثم روى عنه ص69 - 72 الأخلوقة الرباعية الباطلة الموضوعة المصنوعة المكذوبة على إمام الصنعة أبي عبد الله الجعفي رحمه الله،
ورواها عنه أيضا في الإلماع ص29 - 34،
وهي في كتاب سراج المريدين للمعافري.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[22 - 11 - 07, 03:32 م]ـ
على أي رواية من روايات الموطإ اعتمد، على رواية المصمودي أو النيسايوري أو .. ؟
أحسن الله إليك،
كدتُ أقول: لا هذه، ولا تلك،
أما رواية النيسابوري فلم تنتشر إلا بأقصى المشرق الإسلامي، بنواحي نيسابور وما حولها من القرى، ويُخطئ من يخلط بين المصمودي والتميمي،
وقد رأيتُ ابن تومرت لخّص أحاديث من الموطأ في أعزّ ما (طلب!)، كمِثْل ما تراه ص334، 381.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/320)
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[22 - 11 - 07, 04:05 م]ـ
أما الرواية التي أقطع أن ابن تومرت كان رواها واعتنى بها، فهي رواية العالم المحدث المؤرخ أبي زكريا يحيى بن عبد الله بن بُكير، فقد اختصرها واعتصرها في كتابه * مُحاذي الموطإ* الذي أملاه بأقصى السوس من بلادنا المغرب سنة 515، ثم روى مُحاذيه هذا تلميذُه وخِرِّيجُه عبدُ المومن بن علي الكومي الندرومي سنة 544،
وقد وهم السليماني وأوهم في طلائع المسالك 1/ 137 أن ابن تومرت أملى اختصاره الموطأَ سنة 544،
وهذا مُحال لا يمكن أن يقع إلا لو ثبت أنه خرج من قبره بعد دفنه بعشرين سنة ثم تمكن من الإملاء!!
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[22 - 11 - 07, 06:23 م]ـ
نعم صدقت هو الشيخ المختار الكنتي وزوجه الكنتية
أحسن الله إليكم،
ليتكم تفيدون بما يدل على أنهما شنقيطيان،
ولا أُرى تخريج وجه نسبتهما إلى شنقيط إلا على ما قد يُطَرَّقُ من مصاهرة أو مجاورة!!
والشيخ المختار قرشي فهري عُقْبي، كان وآلُه ينزلون ببلاد واسعة شاسعة، من غرب قارة إفريقيه، مُرُورًا بتنبكتو وبلاد التكرور، إلى تُخُوم بلاد توات وتمنطيط وما حولهما،
ويشتركون جميعا، أعني الشنقيطنيين والكنتيين، في قوة حفظهم، وسيلان أذهانهم، وتمسكهم بخصال العرب وخِلالهم.
ـ[حارث همام]ــــــــ[26 - 11 - 07, 10:53 ص]ـ
موضوع مليء بالفوائد للمعتنين بمذهب الإمام مالك.
فشكر الله للمشايخ فوائدهم.
ـ[الباشا الجزائري]ــــــــ[28 - 11 - 07, 01:13 ص]ـ
ها أنا أدلو بدلوي معكم فأقول:
أولا: ضبط لفظة: " المقري".
المَقَّري: بفتح الميم، وتشديد القاف المفتوحة؛ كذا ضبطه الشيخ عبد الرحمن الثعالبي في كتاب " العلوم الفاخرة "، وكذا الونشريسي، وزاد: " أنها نسبة، لقرية من قرى بلاد الزاب من إفريقية، سكنها سلفه، ثم تحوَّلُوا لتلمسان، وبها ولد ونشأ، وقرأ، وأقرأ ".
المَقْرِي: بفتح الميم، وسكون القاف؛ كذا ضبطه ابن الأحمر في " فهرسته "، والشيخ زروق.
أما ضبط لفظها فالمتداول الآن، فعلى ما ضبطه ابن الأحمر، وزروق، أي: مَقْرَة، وهي إحدى قرى ولاية المسيلة بالجزائر.
وللشيخ محمد الصُّغَير الأفراني أيضا رسالة في ضبط اسم المقَّري – كما ذكرها ابن سودة في " دليله " (960) -، سَمَّاهَا:" الوشي العبقري في ضبط لفظة المقَّري ".
أما المَقْرِي الأول فيقصد به " الجد " أي: أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد أبي بكر بن يحيى بن عبد الرحمن القرشي، التلمساني (ت: 758 هـ)، صاحب: " القواعد "، و" الحقائق والرقائق "، و" التحف والطرف "، و" اختصار المحصل " لم يكمل، و" شرح الخونجي " لم يتم، و" عمل من طب لمن حب "، و" المحاضرات ".
وقال الونشريسي:" ولقد استوفى شيخ شيوخنا، المحقِّق، النظَّار أبو عبد الله ابن مرزوق ترجمته في كتاب سمَّاه: " النور البدري في التعريف بالفقيه المقَّري ".
أما المَقْرِي الثاني فيقصد به " الحفيد " أي: أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن عبد الرحمن ابن أبي العيش، التلمساني (ت: 1041هـ)، صاحب: " نفح الطيب"، و" أزهار الرياض "، وغيرها.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[28 - 11 - 07, 02:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا
موضوع يستحق الرحلة ...
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 08:58 م]ـ
أقرأُ في كتب أصول الفقه المالِكي كـ"إحكام الفصول" للباجي، وغيره، وفي مواضِعَ من كتب الفِقْه المالِكي ذِكْراً لـ"ابن بُكَيْرٍ"؟ فعن أيِّ كتابٍ يَنقلون عنه؟ وأين أجد ترجمةَ هذا العَلَم؟ أفيدوني رحمكم الله!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 11 - 07, 09:35 م]ـ
هو من مالكية بغداد
(محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي
التميمي أبو بكر هو المشهور في اسمه ونسبه وقيل اسمه: أحمد بن محمد بن بغدادي. تفقه بإسماعيل وكان فقيهاً جدلياً ولي القضاء. يروي عن القاضي إسماعيل وهو من كبار أصحابه الفقهاء روى عنه بن الجهم والقشيري وأبو الفرج وذكره بن مفرج فقال: هو بن بكير بغدادي ثقة يكنى أبا بكر وله كتاب في أحكام القرآن وكتاب الرضاع وكتاب مسائل الخلاف. وتوفي سنة خمس وثلاثمائة وسنه خمسون سنة.
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 11 - 07, 10:03 م]ـ
أحسن الله إليكم،
ليتكم تفيدون بما يدل على أنهما شنقيطيان،
ولا أُرى تخريج وجه نسبتهما إلى شنقيط إلا على ما قد يُطَرَّقُ من مصاهرة أو مجاورة!!
والشيخ المختار قرشي فهري عُقْبي، كان وآلُه ينزلون ببلاد واسعة شاسعة، من غرب قارة إفريقيه، مُرُورًا بتنبكتو وبلاد التكرور، إلى تُخُوم بلاد توات وتمنطيط وما حولهما،
ويشتركون جميعا، أعني الشنقيطنيين والكنتيين، في قوة حفظهم، وسيلان أذهانهم، وتمسكهم بخصال العرب وخِلالهم.
أخي الحبيب
هل هناك كتاب جيد في أنساب أهل تلكم الديار
وفقكم الله ونفع بكم
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 01 - 08, 08:20 م]ـ
أحسن الله إليكم،
ليتكم تفيدون بما يدل على أنهما شنقيطيان،
ولا أُرى تخريج وجه نسبتهما إلى شنقيط إلا على ما قد يُطَرَّقُ من مصاهرة أو مجاورة!!
والشيخ المختار قرشي فهري عُقْبي، كان وآلُه ينزلون ببلاد واسعة شاسعة، من غرب قارة إفريقيه، مُرُورًا بتنبكتو وبلاد التكرور، إلى تُخُوم بلاد توات وتمنطيط وما حولهما،
ويشتركون جميعا، أعني الشنقيطنيين والكنتيين، في قوة حفظهم، وسيلان أذهانهم، وتمسكهم بخصال العرب وخِلالهم.
وصفه بذلك - وفقك الله - غير واحد ... أذكر منهم الآن الخليل النحوي في كتابه " بلاد شنقيط المنارة والرباط " ... والذي يبدو أن كُنت كانت تابعة لشنقيط في فترة مّا ... وقد تحدث صاحب الوسيط عن أرض أزواد حيث كانت تقيم قبيلة الشيخ المختار الكنتي بما يفيد أنها من أرض شنقيط ... والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/321)
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[11 - 01 - 08, 11:43 م]ـ
الإخوة الكرام: الفهم الصحيح، وأبو أسحاق المالكي، وابن وهب وغيرهم من شارك في المنتدى لو تفضلتم وخصصتم جزاء من وقتكم الثمين للكلام على الصعوبات التي يجدها الباحث عندما يبحث عن أي مسالة في كتاب " البيان والتحصيل" لابن رشد، وهل خرج إلى النور المعجم الفقهي الذي تكلم عنه محمد حجي في مقدمة الجزء التاسع عشر.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 04:41 م]ـ
الإخوة الكرام: الفهم الصحيح، وأبو أسحاق المالكي، وابن وهب وغيرهم من شارك في المنتدى لو تفضلتم وخصصتم جزاء من وقتكم الثمين للكلام على الصعوبات التي يجدها الباحث عندما يبحث عن أي مسالة في كتاب " البيان والتحصيل" لابن رشد، وهل خرج إلى النور المعجم الفقهي الذي تكلم عنه محمد حجي في مقدمة الجزء التاسع عشر.
أحسن الله إليك،،،
طُبِعَ منذ مُدَّة فهرس جليل لكتاب "البيان والتحصيل"، صَنعة الدّكتور عبد الفتاح الحلو، رحمه الله وطيَّب ثَراه، وهو فِهْرسٌ جليل جليل، فقد كشف به عن محتويات الكتاب، إذ فَهْرَس: للآيات، والأحاديث والآثار، والأعْلام، والكتب، والمواد الفقهية ... وهو جُهْدٌ عظيم قام به، رحمه الله وأعلى مقامَه .. ويقع الفِهْرسُ في ثلاثة أجزاء، طُبعت كذلك في دار الغَرْب الإسلامي ..
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 01 - 08, 12:35 م]ـ
أحسن الله إليكم،
ليتكم تفيدون بما يدل على أنهما شنقيطيان،
ولا أُرى تخريج وجه نسبتهما إلى شنقيط إلا على ما قد يُطَرَّقُ من مصاهرة أو مجاورة!!
والشيخ المختار قرشي فهري عُقْبي، كان وآلُه ينزلون ببلاد واسعة شاسعة، من غرب قارة إفريقيه، مُرُورًا بتنبكتو وبلاد التكرور، إلى تُخُوم بلاد توات وتمنطيط وما حولهما،
ويشتركون جميعا، أعني الشنقيطنيين والكنتيين، في قوة حفظهم، وسيلان أذهانهم، وتمسكهم بخصال العرب وخِلالهم.
http://www.chingit.net/wmview.php?ArtID=113
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 12:42 م]ـ
أحسن الله إليك وجزاك خيرا.
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[15 - 01 - 08, 12:41 م]ـ
أحسن الله إليك،،،
طُبِعَ منذ مُدَّة فهرس جليل لكتاب "البيان والتحصيل"، صَنعة الدّكتور عبد الفتاح الحلو، رحمه الله وطيَّب ثَراه، وهو فِهْرسٌ جليل جليل، فقد كشف به عن محتويات الكتاب، إذ فَهْرَس: للآيات، والأحاديث والآثار، والأعْلام، والكتب، والمواد الفقهية ... وهو جُهْدٌ عظيم قام به، رحمه الله وأعلى مقامَه .. ويقع الفِهْرسُ في ثلاثة أجزاء، طُبعت كذلك في دار الغَرْب الإسلامي ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أخي أبا إسحاق: أنا لم أر هذا الكتاب وفي نفس الوقت أنا بحاجة شديدة إلى وصف "المواد الفقهية" في "االفهرس" فهل هي على مثل ما في معجم الفقه الحنبلي أم هي أحسن منه؟ وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 04:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أخي أبا إسحاق: أنا لم أر هذا الكتاب وفي نفس الوقت أنا بحاجة شديدة إلى وصف "المواد الفقهية" في "االفهرس" فهل هي على مثل ما في معجم الفقه الحنبلي أم هي أحسن منه؟ وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
الفهرس الذي قام به الأستاذ الحلو رحمه الله، في المواد الفقهية، هي على طريقته في فهرسِه لكتاب المغني لابن قدامة، المجلد 15. (طبعة دار هجر).
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[15 - 01 - 08, 08:27 م]ـ
أحسن الله إليك،،،
طُبِعَ منذ مُدَّة فهرس جليل لكتاب "البيان والتحصيل"، صَنعة الدّكتور عبد الفتاح الحلو، رحمه الله وطيَّب ثَراه، وهو فِهْرسٌ جليل جليل، فقد كشف به عن محتويات الكتاب، إذ فَهْرَس: للآيات، والأحاديث والآثار، والأعْلام، والكتب، والمواد الفقهية ... وهو جُهْدٌ عظيم قام به، رحمه الله وأعلى مقامَه .. ويقع الفِهْرسُ في ثلاثة أجزاء، طُبعت كذلك في دار الغَرْب الإسلامي ..
أحسن الله إليك يا أبا إسحاق:
إن الفهرس الذي ذكرت لم أره، ولا تطاله يدي الآن، وأنا بحاجة شديدة إلى معرفة طبيعة المواد الفقهية فيه، فهل هي كما في معجم الفقه الحنبلي أم أحسن منه.
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[15 - 01 - 08, 08:33 م]ـ
أحسن الله إليك،،،
طُبِعَ منذ مُدَّة فهرس جليل لكتاب "البيان والتحصيل"، صَنعة الدّكتور عبد الفتاح الحلو، رحمه الله وطيَّب ثَراه، وهو فِهْرسٌ جليل جليل، فقد كشف به عن محتويات الكتاب، إذ فَهْرَس: للآيات، والأحاديث والآثار، والأعْلام، والكتب، والمواد الفقهية ... وهو جُهْدٌ عظيم قام به، رحمه الله وأعلى مقامَه .. ويقع الفِهْرسُ في ثلاثة أجزاء، طُبعت كذلك في دار الغَرْب الإسلامي ..
بارك الله فيك
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 01 - 08, 01:04 م]ـ
الحمد لله.
إيه يا مالكية أين أنتم ...
.. وما أغرب أسماءكم يا مالكية! ...
قد وقع وفقك الله في أحد مشاركاتك ذكر أبي موسى المشدالي ... فما ضبطه ... وإلى من نسبته ... وهل داله معجمة أم مهملة ... وكم هم المشداليون ... فقد رأيت من يكنى أبا الفضل ومن يكنى أبا عبد الله ... وهاهو أبو موسى بيننا فكيف نفرق بينهم؟
ومن بغيع ... هل هو اسم أم لقب؟ وما الطخيخي ... ؟ وإلى ما نسب الجدميوي ... وما ضبطه؟ وما ضبط ابن القوبع ... وما القوبع أصلا؟
وكيف تضبطون الزاي من " زواوة " وهل هي منطقة أم قبيلة ... .. ومن أشهر الأعلام الذين ينسبون إليها ... فقد رأيت أحد أبنائها النجباء المنسوبين إليها ينكر علم أجداده وبني عمومته جملة ... ويستهين بمعرفتهم ... بل يدعوهم لمعاودة النظر في أصولهم وقواعدهم ... ولم يكتف بالفروع ... ؟ ابتسامة محبة ورغبة في تنشيط البحث في غير زعل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/322)
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 04:53 م]ـ
قد وقع وفقك الله في أحد مشاركاتك ذكر أبي موسى المشدالي ... فما ضبطه (المَشَدَّالِي) ... وإلى من نسبته (قبيلة من زاواوة البريرية) ... وهل داله معجمة أم مهملة (المشهور أنه مهملة) ... وكم هم المشداليون (هم كثيرون: منهم بلقاسم بن محمد بن عبد الصمدالزواوي المشدالي البجائي. وولده: محمد أبو عبد الله، وهو مكمل حاشية الوانوغي على تهذيب البراذعي. وولد: محمد أبو الفضل، وقد تلمذ لابن مرزوق، ومما قاله فيه ابن مرزوق: "ما علمت حتى قدم عليّ هذا الشاب". فقيل له: كيف؟ قال: "لأنني كنت أقول، فيُسلَّم لي كلامي، فلما جاء هذا الفتى شرع يُنازعني، فشرعت أتحرَّز، فانفتح لي أبواب المعارف".
ومنهم أبو علي ناصر الدين منصور بن أحمد المشدالي ت731هـ، قال ابن خلدون بأنه الذي جلب مختصر ابن الحاجب الفرعي إلى المغرب، وعنه وعن تلاميذه انتشر في بلاد المغرب) ... فقد رأيت من يكنى أبا الفضل ومن يكنى أبا عبد الله ... وهاهو أبو موسى بيننا فكيف نفرق بينهم؟ (يفرقون بالكنية عادة، على أن أبا علي أكثر ما يعرف بأبي علي الزواوي)
ومن بغيع ... هل هو اسم أم لقب؟ (هو لقب: وضبطه: "بَغْيُع"، وهو محمد بن محمود بن أبي بكر الونكري التنبكتي، وهو شيخ أحمد بابا التنبكتي، قال: "فهو شيخي وأستاذي، ما نفعني أحد كنفعه وبركته، رحمه الله ... وأوقفته على بعض تواليفي، فسُرَّ به وكتب عليه بخطه، بل كتب عني أشياء من أبحاثي، وسمعتُه يَنقُل بعضَها في دروسه، لإنصافه، وقَبوله الحقَّ حيث تعيَّن")
وما الطخيخي ... ؟ (ضبطه: الطُّخَيْخي، واسمع موسى، وهو من أعيان مالكية مصر. ت947هـ)
وإلى ما نسب الجدميوي ... وما ضبطه؟ (نسب إلى جِدْمِيوه، والنسبة إليها: جِدْمِيوي، وهو عبد الله بن أبي بكر بن يحيى، الصَّوْدي، فَرضيٌّ زاهد من أهل جزولة بالمغرب)
وما ضبط ابن القوبع ... وما القوبع أصلا؟ (ضبطه: ابن القُوبع، هكذا اشتهر بضمّ القاف، وهو بفتح القاف، اسم طائر. وهو محمد بن محمد بن عبد الرحمن القرشي الهاشمي التونسي، ت738هـ)
وكيف تضبطون الزاي من " زواوة " (ضبطها: "زْوَاوَة"، بتسكين الزَّاي، على جاري عادتنا. وقد كتب أبو يعلى الزواوي كتيبا باسم: "تاريخ زواوة" طُبِعَ قديما في سورية، ثُمّ طبع مؤخرا بالجزائر، وهو كتاب حَسَنٌ، تناول فيه نسب زواوة، وعاداتهم، وشيئا من طبائعهم، وأخلاقهم، ثُمّ ذيل الكتاب ببعض أعلام زواوة ممن استوطنوا بلاد الشام، بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر ... ) وهل هي منطقة أم قبيلة (هي قبيلة بربرية، وهي التي صارت معروفة من عهد الاستعمار الفرنسي البغيض بـ"القبائل"، ومنطقتهم تُسمَّى الآن "منطقة القبائل"، وتواجُد القبيلة من خليج مدينة الجزائر إلى بجاية. وبجاية تُعدُّ عاصمتَها) ... .. ومن أشهر الأعلام الذين يُنسبون إليها (كثيرون جدّا، فغالب البجائيين هم من زْواوَة. ومن أعلامها: أبو علي منصور بن علي بن عبد الله. وقد نقل عنه الأستاذ الشاطبي في "الإفادات" فوائد عنه. ومن أعلامها: الشيخ الطاهر الجزائري، وكان يُحسن اللسان الزواوي، ويتقنه، بل كانت عنده لكنة زواوية إذا تحدث بالعربية، على أنه وُلِد بالشام، ولم يدخل الجزائر) ... فقد رأيت أحد أبنائها النجباء المنسوبين إليها ينكر علم أجداده وبني عمومته جملة (لو تجرد لجمع تاريخ هذه القبيلة، وتراجم أبنائها، لوَقَف على ما يَزْهُو به) ... ويستهين بمعرفتهم ... بل يدعوهم لمعاودة النظر في أصولهم وقواعدهم ... ولم يكتف بالفروع (أصولهم وقواعدهم وفروعهم هي نفسها ما كان في المغرب كله، فلا اختصاص لزواوة بالأمر) ... ؟
وأحسن الله إليك شيخي أبا عبد الله على استنهاضك ..
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[23 - 01 - 08, 01:20 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا ونفع بكم.
إذا لا معنى لقول من قال: إن المشدالي أبي عبد الله وأبي الفضل هما واحد ... غير أنه اشتهر في المشرق بأبي الفضل ... وفي المغرب بأبي عبد الله؟
ولا نتبع السراج في حلله حيث نص على إعجام داله.
ثم ما ضبط الوانوغي .. ومن هو - رحمك الله -؟ وهل تعرف أثرًا لتعليقته؟
وكيف تضبط الونكري؟
وبالمناسبة - رعاك الله - ما ضبط القيجميسي ... وابن المخلطة ... والمنتوري ... و خلفة ... ومن هم؟
ـ[أبو نسيبة1]ــــــــ[24 - 01 - 08, 10:09 ص]ـ
قول الأخ الفاضل الفهم الصحيح: ومن المالكية يقال له: أبو طاهر؟ هو ابن بشير صاحب تنبيه الطالب.
غير دقيق؛ لأن أبا الطاهر هو إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير المهدوي كما تفضل، ولكن كتابه هو التنبيه على مبادئ التوجيه. واما تنبيه الطالب فهو لعبد الحق الصقلي صاحب كتاب والنكت. وشكرا
ـ[أبو نسيبة1]ــــــــ[24 - 01 - 08, 10:20 ص]ـ
ما تفضل به الأخ الفاضل الفهم الصحيح: ومن من المالكية يقال له: أبو طاهر؟ هو ابن بشير صاحب تنبيه الطالب.
غير دقيق، فأبو الطاهر هو إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير المهدوي كما تفضل، ولكن كتابه اسمه التنبيه على مبادئ التوجيه، وأما تنبيه الطالب فهو لعبد الحق الصقلي صاحب كتاب النكت، وشكرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/323)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 01 - 08, 01:25 م]ـ
جزاك الله خيرًا، ونفع بك ... أحسنت التنبيه و التوجيه.
وانظر هنا - غير مأمور - لمزيد من التدقيق ... :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=418064&postcount=78
مع العلم أن كتاب ابن بشير قد طبع قسم العبادات منه في مجلدين، وكتاب عبد الحق " تهذيب الطالب ... " يوجد منه سفران خطيان بخزانة القرويين العامرة.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[26 - 01 - 08, 01:52 ص]ـ
ما رأيت أهل مذهب أعلم بمذهبهم من المالكية
جزاكم الله خيرا وبارك في جمعكم وتفرقكم، وبعد:
- يقول البعض عَلِّيش فهل فيه وجه من الصحة؟
- وعن الرهوني يقولون الرَّهُوني؟
- وعن أول من ألّف في أصول المذهب يقال: ابن القصار؟
- أما الكنتي؛ فمشهورة بصحراء الجزائر بالضبط في منطقة آدرار، وبقية شيوخهم الكنتي صاحب الزاوية معروف، أما التأريخ لهم فهو مجهود المشايخ أعانهم الله الذين ينفضون الغبار على أحد أكبر مكتبات المخطوطات بتمنطيط وعلى رأسهم الشيخ باي حفظه الله ..
ـ[الجهشياري]ــــــــ[27 - 01 - 08, 09:02 ص]ـ
الحمد لله وحده.
المعروف أن "الكنتي" نسبة إلى "كنته" وهي قبيلة تنتسب إلى "عقبة بن نافع"، رضي الله عنه. وهذه معلومة يشكك فيها المؤرخون. والقبيلة ليست منحصرة في "أدرار" من صحراء الجزائر، بل منتشرة الأطراف في: موريتانيا، ومالي، والنيجر، والسنغال. والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 01 - 08, 10:08 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم وبعلمكم
(إلى ما نسب الجدميوي ... وما ضبطه؟ (نسب إلى جِدْمِيوه، والنسبة إليها: جِدْمِيوي، وهو عبد الله بن أبي بكر بن يحيى، الصَّوْدي، فَرضيٌّ زاهد من أهل جزولة بالمغرب))
الصودي سقط منه الميم قبل الصاد وبعده
الصواب فيه -والله أعلم -
المصمودي
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[27 - 01 - 08, 04:38 م]ـ
وفقكم الله ونفع بكم.
ما تفضلتم به وارد ... ولكن يشكل عليه أن النسبة جاءت هكذا الصَّودي عند التنبكتي في نيل الابتهاج وفي كفاية المحتاج قال: ( ... والصودي بفتح الصاد المهملة، وسكون الواو، فدال مهملة).
وكذا جاء ذكره في برنامج التجيبي ... من طبعة عبد الحفيظ بن منصور ... وهو كذلك في معجم المؤلفين طبعة الرسالة.
وهو من علماء المغرب الذين استوطنوا الإسكندرية ... وهناك التقاه التجيبي ... وقرأ عليه بعض مصنفاته في الفرائض في نهاية القرن السابع الهجري ... رحمهم الله.
ملحوظة: صندوق رسائلكم شيخنا الفاضل مملوء بالخيرات.
حفظك الله ... وبارك فيك.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[27 - 01 - 08, 05:09 م]ـ
الحمد لله وحده.
المعروف أن "الكنتي" نسبة إلى "كنته" وهي قبيلة تنتسب إلى "عقبة بن نافع"، رضي الله عنه. وهذه معلومة يشكك فيها المؤرخون. والقبيلة ليست منحصرة في "أدرار" من صحراء الجزائر، بل منتشرة الأطراف في: موريتانيا، ومالي، والنيجر، والسنغال. والله أعلم.
أحسن الله إليك.
من المؤرخون الذين شكّكوا في نسبتهم إلى عقبة رحمه الله؟
هل هم المسلمين المتمكّنين من معرفة الأنساب؟ أم هم من المستعربين الذين لن ينبغوا في ذلك، ولو ركبوا الصعب، وشربوا في القعب، وادّعوا الولاء في بني كعب!
أفِدْنا أحسن الله فائدتك، وهنا يسوغ لك أن تستعين بأصحابك ونُدمائك من *الوزراء والكُتّاب*، على أنني أستبعد أن تكون لهم معرفة بهؤلاء الذين يقطنون أقاصي الصحراء، وليست هاتيك البلاد مما يستهوي فُضُول *الوزراء والكُتّاب*، اللهم إلا وزراء وكتّاب *البيت الأبيض*! و*البيت الأسود*، سوّد الله وجوههم، وعجّل بهلاكهم.
ألستَ تراهم قد احتلّوا هاتيك البلاد، ونصبوا بها *قواعدهم*، واستنزفوا الكنوز التي حبا الله بها بلاد البدو الذين كانوا أُقْصُوا وحُرِموا حقوقَهم، ثم صار الأعداء يخطبون وُدَّهم ويَخشون بأسَهم وعُقُوقَهم!
ـ[الجهشياري]ــــــــ[27 - 01 - 08, 07:59 م]ـ
الحمد لله وحده.
بوركت، حفظك الله!
بوركت، وأصبت كبد الحقيقة. بل هو مؤرخ واحد، وليس من "الوزراء" ولا "الكتَّاب" فيعذر؛ بل هو أشبه ما يكون بالسفراء، وإن شئت فقل من المستكشفين العسكريين، و"الرائد لا يكذب أهله"، لكن قد يكذب غيره ...
فهو من المستعربين، وقبيلة "كونته" من القبائل المستعربة، على ما أعلم. وبعضهم ينسبهم إلى حِمْيَر. ووصف أهلها بعض المؤرخين المسلمين بأنهم "من عرب التكرور" ...
وكان "مغربي" واحد دوّخنا في موضع آخر من هذا المنتدى، فما بالك تريد الزج بي للبحث في نسب قبيلة بكاملها، تحتل بطونها وأفخاذها معظم الصحراء الكبرى؟!
وقد حاولتُ الدفاع عن الكونتيين بتوضيح امتدادهم الجغرافي، فوقعتُ فيما هو شرٌّ منه، ألا وهو التشكيك في انتسابهم إلى عقبة بن نافع، رضي الله عنه!
ولكن إخواننا الشناقطة (ومَن جاورهم) مطالَبون بإثبات النسب. فلولا استفحال أمر "النفاة"، لما تألق حال "أهل الإثبات". والسؤال يظل مطروحا حول الحلقة النَّسَبية المفقودة بين "العاقب" و"عقبة" رضي الله عنه .. وها نحن قد استثرناهم، فليثوروا .. على "القواعد"!
وعلى ذكر "القواعد"، فما دامت حال المسلمين على ما هي عليه، فـ (ليس عليهن جُناح أنْ يضعن ثيابهن) .. (وأن يستعففن خيرٌ لهن)!!
وللحديث بقايا ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/324)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 01 - 08, 09:00 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 01 - 08, 09:26 م]ـ
فائدة
ذكر ابن حزم
(وابنه عقبة بن نافع، الذي بنى قيروان إفريقية؛ وأخوه، عم عقبة: سعد بن عبد قيس، من مهاجرة الحبشة. فولد عقبة بن نافع: أبو عبيدة. فولد أبي عبيدة: حبيب، قاتل عبد العزيز بن موسى بن نصير؛ وعبد الرحمن بن أبي عبيدة بن عقبة؛ ونافع بن أبي عبيدة. فولد حبيب: عبد الرحمن، ولي إفريقية؛ والياس، وعبد الوارث. ولهم بإفريقية عقب كثير. وولد عبد الرحمن بن أبي عبيدة: يوسف، ولي الأندلس، وله بها عقب.
وبالأندلس من فهر عدد عظيم.).
ـ[الجهشياري]ــــــــ[27 - 01 - 08, 09:38 م]ـ
الحمد لله وحده.
بارك الله فبك أخانا "ابن وهب" على "الفائدة"، فلعلها أوّل الغيث ...
ولكن، أين الشناقطة؟!
وإني لأبرئهم مِن أن يكونوا من "القعدية"، بالرغم من القوة الخادعة للقواعد المحيطة بهم ..
فلْيثُر الكونتيون، وليَْثْبُتوا، ثم ليُثِبتوا أنهم من نسل عقبة الفاتح، رضي الله عنه ..
وعندها، لن يتركوا المجال لتعقيب معقِّب، ولو كان نافعا ..
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[27 - 01 - 08, 10:46 م]ـ
الكلام ذو شُجون، ولست أريد أن أُطلق ليراعي المتداعي عنان القول.
لكنني أنصحك أن تبرح القصر، وتحوّل رحلك إلى رحالهم، لِتَرَ بعض دلائل عربيتهم، وللعِيان لطيف معنى.
ثم كأني بك نسيتَ أن بني إسماعيل عليه السلام كلهم من العرب المستعربة، ولولا علمي بعذرك لظننتك تحوم حول المصادرة، أعاذني الله وإياك منها ومن ذوي المكابرة.
أما تحريضك إياهم على الثورة على *القواعد*؛ فلا تصح من مثلك حتى تحثّ *الوزراء والكتاب* على إمدادهم بـ*عوامل الثورة على القواعد*، لكن إياك أن تكتفي بـ*ردِّ ابن مضاء*؛ فإنه سلاح مفلول ليس له مضاء! ولا له هاهنا غَناء! بين قوم لا يتحرك أكثرهم إلا لجمع الثروة مصحوبين باللهو والغِناء.
وإن أتيت رحالهم؛ فلا تنسَ أن تتلو عليهم:
وكونوا حائطا لا صدع فيه === وصَفًّا لا يُرقَّع بالكسالى
وأنبِئهم بما قال إمام الأدب فيهم في مقام وصف سيف ذي يزن!
وكأني بك تنشد:
فلو أن قومي أنطقتني رماحهم === نطقت ولكن الرماح أَجَرَّتِ
ـ[الجهشياري]ــــــــ[28 - 01 - 08, 05:58 ص]ـ
الحمد لله وحده.
قد ضعنا والله بين الـ "ليسِ" والـ "أيس"! ولن ينفع إخواننا إلا دعاءٌ مِن "أُوَيس"!
وقد فهمت فحوى كلامك من نفَسه الأزأني، بيد أني ما زلت أطالب بالدليل الجلي .. اذكروا لنا ما بين "عقبة" والعاقب"، ولا تتركونا "بين بين"! وأنا أطلب ذلك منك، أبا أويس، طلب الراجي لا الآمر؛ فإني أخشى أن يتدخل أحدهم فيقول: "نحن بنو سيف بن ذي يزن العربي القرشي"، كما قالها من قبل أحد الأسلاف .. وأنا أعلم أنه لا أثقل على الشرفاء من أن يطالَبوا بإثبات نسبهم. ولا يعرف ذلك إلا شريف ابن شريف .. ولكن، من شرف المرء أيضا ألا يبخل على غيره بما علَّمه الله.
وأما دعوتك لي أن أبرح القصر، فاعلم أنه لولا كيمياء القصر، لما كتبت ما كتبت. ومعظم ما سطرته يدي إنما استقيته من أفواه الرواة .. فإذا كانت راحلتك قد قادتك إلى هاتيك الديار، فاتنا بأخبار آهليها نضفها إلى ما خلدناه من آثار. وثق أننا لن نقول بعدها: "وما آفة الأخبار إلا رواتها" .. وما ظني بك أنك ستجيبني:
بني مطرٍ خَلُّوا نفوسا عزيزةً
تنام .. فأوْلَى أنْ يطولَ سُباتُها
كما أنني مشغول بإتمام كتاب آخر، كشف سره ابن النديم، أجمع فيه ألف حكاية من حكايات العرب والفرس والهند، وأنا بعد في الحكاية الثمانين والأربعمائة .. فأمهلني، ولن أهملك.
وقد كنت فيما مضى أعجب لأمر غيري، أمَّا الآن فإنني أعجب لأمري! بعضهم يتهمني بأنني "دموي" و"رجعي"، لأنني واجهت القرامطة! وبعض آخر يتهمني بأنني بورجوازي، لأنني كنت موظفا لدى الخلفاء! وبعض ثالث يرميني بالشعوبية، وهذه التهمة قد تشفع لي لدى إخواننا الكونتيين؛ إذ الشعوبي لا يأبه لاستماتة بعضهم في الانتساب إلى يعرب، ويتمنى في قرارة نفسه لو تخلو الأرض من العرب .. وكم خانتني "بعض" هذه عندما عممت فقلت: "وهذه معلومة يشكك فيها المؤرخون"، وكان الأقرب إلى النجاة أن أقول "وهذه معلومة يشكك فيها بعض المؤرخين". ولكن لا ندامة! فلولا غياب "بعض" من مشاركتي، لما أطللت علينا، أبا أويس، ولما استمتعنا بعذب حديثك المفيد ..
هذا، وللكونتيين حرمة ينبغي أن تراعى، سواء كان مقتضاها النسب، أو التاريخ وواقع الحال.
أما "القواعد" (مرةً أخرى)، فسيأتي زمان تضاف فيه إلى أنساب السمعاني نسبة "القاعدي". ولن يدرى حينها: أهو نسبة إلى "القواعد"؟ أم إلى تلك المنظمة التي صرنا نتحاشى ذكر اسمها، لأنها غدت "أخفى من كسب الأشعري"! ولن أقول "أخفى من طارق في المنام"؛ فقد يثير ذلك حفيظة إخواننا "الطوارق"، فأجلب لنفسي -بزلل من القول- خصومة أخرى لم أقصدها ...
وثق أنني مثلك:
أقول وقد شدُّوا لساني بنسعة
أمعشرَ تيمٍ أطلقوا عن لسانيا
فأين سيوف أحفاد سيف بن ذي يزن؟ أم ترانا سنردد قول شيخ المعرة:
أرى سيف ابن ذي يزن فَرَتْه
صروفُ الدهر بالسيف الهُذامِ
وفي الأخير، لا أجد مناصا من إنشاد بيت ابن أبي الصلت:
اشرب هنيئا عليك التاج مرتفِقًا
في رأس "غمدان" دارا منك محلالاَ
وللحديث بقايا ... وجزاك الله عنّا خير الجزاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/325)
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[28 - 01 - 08, 11:59 ص]ـ
أحسن الله إليك، نديمَ الوزراء، ومقاتل القرامطة الدخلاء، وسَلِمَتْ بَنَانُك التي لا تفتأ تنثر علينا جليل الفوائد، وجزيل العوائد، في *طيلسان* من البيان فائق رائق شائق، يُبهج النفوس ويُطْرِبها، ويأسِر الألباب ويخلِبها.
فحيّاك الله وأحياك، وبيّاك وأبقاك.
ـ[الجهشياري]ــــــــ[28 - 01 - 08, 03:17 م]ـ
الحمد لله وحده.
بل لك فضل السبق .. وليس اللاحق كالسابق، ولا المكافئ كالواصل. وبما أننا قد أسدلنا الستار، عمَّا تجاذبناه من أحاديث وأفكار، فلْنعُد بإخوان المنتدى إلى المضمار:
وسؤالي:
ما المقصود بقولهم: "فلان شفعنتي"؟ وقولهم: "فلان حنفلتي"؟
وما هو أصل النسبتين؟ وكيف تضبطان؟
ومَن هو أشهر "حنفلتي"؟
وكيف يكون الواحد منهم "شفعنتيا"؟ أليس في النسبة تناقض؟
جزى الله خيرا من أسعفنا بالجواب. وَمن اجتهد، فقد أصاب.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[29 - 01 - 08, 01:24 ص]ـ
وفقك الله ... ونفع بك وبأبي أويس.
لعلك بهذا ستخرج عن موضوع الرابط ... وأظن في هذا زعل إخواننا المالكية ... فهل تطيق زعلهم (ابتسامة).
ما ذكرته وفقك الله يعرف عندهم بالنحت النسبي ... وهو كما قال بعضهم: أن تنسب شيئاً أو شخصاً إلى بلدتي: (طبرستان) و (خوارزم) مثلاً، تنحت من اسميهما اسماً واحداً على صيغة اسم المنسوب، فتقول: (طبرخزيّ) أي منسوب إلى المدينتين كليهما. ويقولون في النسبة إلى "الشافعي وأبي حنيفة": "شَفِْعَنْتِي" وإلى "أبي حنيفة والمعتزلة": "حَنِْفَلْتِي""، ونحو ذلك كثير.
الضبط من خلبصتي ... فإن أصبت فبفضل الله ... وإن كانت الأخرى فمن تقصيري وجهلي.
ـ[الجهشياري]ــــــــ[29 - 01 - 08, 01:05 م]ـ
الحمد لله وحده.
بارك الله فيك أخانا "الفهم الصحيح"، وجعلنا من مدركي ما بلغته من الفهم.
أما عن نسبتَي "شفعنتي" و"حنفلتي"، فلم أجدهما إلا في "المزهر" للسيوطي، ينقلهما عن المستوفي لابن فرحان.
وأصدقك القول أن صيغة النسبة في كلتا اللفظتين قد حيرتني. فبالنسبة لـ "شفعنتي" هي دمج بين "شافعي" و"حنفي"؛ فكان المفترض أن يقال "شفعنفي"، إذ من الظلم للأحناف ألا يحتفظ من اسم إمامهم إلا بحرف واحد هو "الفاء"! وكذا الأمر بالنسبة لـ "حنفلتي". وظني أن في النسبتين تصحيفا، وأن المحتمل أنهما "شفعني" (أو: شفعفي) و"حنفلي". اللهم إلا إذا كان لإضافة "تي" في النسبة وجه لا نعلمه!
والإشكال الثاني يتعلق بـ "شفعنتي" هذه. فإذا كان من المقرر أن بعض الفقهاء كان حنفيا معتزليا، فكيف يكون المرء شافعيا وحنفيا في الوقت نفسه؟ والجواب الذي يتبادر إلى الذهن، لقربه، هو أن نحت هذا الكلمة وُضع للذين تحوَّلوا من المذهب الشافعي إلى الحنفي، أو العكس. وهذا ممكن. ومصنفو كتب الطبقات والتراجم يستعملون عبارات أخرى، مثل: "الحنفي ثم الشافعي" أو العكس، ولم أجدهم يستعملون لفظ "شفعني". ومن "الشفعنية": الطحاوي، الذي تحوَّل من مذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي. ولعل الكلمتين من نحت ابن فرحان نفسه، لم يسبقه إليهما أحد، ولم يتابعه عليهما لاحق.
لكن هناك احتمالان آخران لكلمة "شفعني" ومدلولها، أذكرهما بالرغم من مرجوحيتهما الظاهرة، وهما:
1 - احتمال أن يكون الفقيه مقلِّدا للشافعي، ويقضي على مذهب أبي حنيفة. وهذا احتمال وارد، لكنه يتطلب التحقق من وقوعه تاريخيا.
2 - أن يكون مدلول اللفظة: حنفي في الفروع، أشعري في الأصول. فقد كانت لفظة الشافعية في فترة ما من التاريخ تُطلَق على الأشاعرة.
أما بالنسبة لـ "حنفتلي"، فأشهر مَن عُرف بذلك هو بشر المريسي. فقد كان في الفروع على مذهب أبي حنيفة، وفي الأصول على مذهب المعتزلة. وإن كان التحقيق يثبت أنه لم يكن معتزليا خالصا، بل كان يجمع بين الإرجاء والاعتزال. ولهذا دمجه الأشعري في القسم المخصص للمرجئة من مقالاته، وأشار إلى أنه مر بمراحل في حياته الفكرية حيث "هجره المعتزلة والصفاتية". ولهذا لا نجده يشغل حيِّزا محترما في كتب المعتزلة. والأشهر منه هو "القاضي عبد الجبار"، فقد كان حنفيا معتزليا.
ومن أغرب ما مر بي بهذا الصدد: ترجمة لشيخ الزمخشري، المحسن بن كرامة البيهقي [ت. 494] في أعلام الزركلي؛ حيث قال عنه: عالم بالأصول والكلام، حنفي ثم معتزلي فزيدي!!
ولو كان ابن فرحان بارعا فعلا في النحت، لأتي لنا بكلمة تجمع مذاهب الطوفي!
واعتذارا للمالكية، وحتى لا نثير "زعلهم"، نبشرهم أننا أبدعنا نحتا لكلمتي "شافعي" و"مالكي" وهي: "شفعلكي". ومن "الشفعلكية": بدر الدين الأخنائي وزكريا الرازي. ولن نفكر في نحت يجمع بين "مالكي" "وشافعي"، فإن ذلك يثير "الزعل" كل "الزعل" لدى المالكية، إذ يغضبهم جدا تحوُّل المالكي إلى مذهب آخر!
والله من وراء القصد.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[29 - 01 - 08, 07:06 م]ـ
ولن نفكر في نحت يجمع بين "مالكي" "وشافعي"، فإن ذلك يثير "الزعل" كل "الزعل" لدى المالكية، إذ يغضبهم جدا تحوُّل المالكي إلى مذهب آخر!
والله من وراء القصد.
أحسن الله إليك.
وما أنت صانع بابن وهب القشيري؟
أم أنك تعدّه شفعلكيا؟ لكنك أعلم بعدم صحة ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/326)
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[29 - 01 - 08, 07:09 م]ـ
وعندي مخرج قد يصلح للتفصي مما قد يجلب عليك غضبهم، أظنك تتذكّره.
ولا أريد أن أدلف إلى مضايق يعسر المناص والخلاص منها، كزعم من زعم أن أبا عمر النمري تحول شافعيا بأخرة، لأنني لا أومن بذلك أنا والجهشياري و ... ، كما لا نومن أن أبا الفضل الكناني تحول مالكيا بأخرة، أما أبو الحسن الأشعري فتحديد مذهبه أعسر من توليد فرخ من ديك أعرابي.
ـ[الجهشياري]ــــــــ[30 - 01 - 08, 01:32 ص]ـ
الحمد لله وحده.
وجزاك عنّا كل خير.
بلى .. ما نسيت ابن وهب القشيري! وما أعرضت عنه إلا لأنه "تعارَض المانع والمقتضي"، كما قال. وإلا فهو النموذج الأعلى للملكعية ..
وقد تعمَّدت إغفاله لسببين اثنين:
_ أولهما: إشفاقي على المالكية، وخشيتي أن أحرِّك جرحا قديما ما زال ينز دما إلى الآن. كيف لا، وقد وصفه المترجمون له بأنه "كان إماماً، متفنناً، محدِّثاً، مجوّداً، فقيهاً مدققاً، أصولياً، أديباً، نحوياً، شاعراً، ناثراً، ذكياً، غوَّاصاً على المعاني، مجتهداً، وافر العقل، كثير السكينة، بخيلاً بالكلام، تام الورع، شديد التدين، مديم السهر، مكباً على المطالعة والجمع؛ قل أن ترى العيون مثله. وكان سمحاً جواداً عديم الدعاوى. له اليد الطولى في الفروع والأصول، وبصر بعلل المنقول والمعقول"؟ كيف لا، وقد عدَّه الشافعية من مجددي هذا الدين؟
فالمالكية، لو استطاعوا، لأقاموا لذكراه "القشيريات" (على غرار "الحسينيات" عند الشيعة)، ولفتحوا لرثائه مجالس العزاء .. وهم لا يذكرونه إلا وفي الحلق غصة، وفي الروح جرح لا يندمل. ولولا "خليل"، لذكروه مثالا في باب عقوق الوالدين! فهم إزاءه بين أسف ونقمة، وهما الرديفان لزوال النعمة.
_ أما السبب الثاني: فقد أشرت إليه تلميحا، وكأنك تدفعني إلى ذكره تصريحا! وكأنْ لم يكفك توريطي مع إخواننا الكونتيين (رفع الله قدرهم)، فها أنت ذا تريد توريطي مع المالكية! وها أنذا أتحاشى "زعلهم"؛ وإن كنت أحبذ أن يكون مدلول الزعل صادرا عنهم بمعنى النشاط، لا الاضطراب ...
لذا، أكتفي ببث حسرتي على كتاب لابن وهب القشيري، قيل عنه: "لو كمل، لم يكن للإسلام مثله"، فأرجو من أي مالكي عثر عليه، أو وقع بين يديه، أن يرسل إلي بنسخة منه، وأجره على الله ..
وإني لأخشى "حدوج المالكية"، وإن كان "يجري الماءُ رَفْهًا خلالَها" ..
وإني من فرط خشية المالكيين، أتمنى ألا يكون مآلي كالذي قيل فيه:
ألا هل أسير المالكية مطلَق
فقد كاد لو لم يعفه الله يغلق
فلا هو مقتول، ففي القتل راحة
ولا منعَمٌ يوماً عليه فمُعتَقُ
وإذا كانت "فتيا السيوف المالكية" قد أباحت لابن الأحمر الجمع بين الأختين، كما أشار إلى ذلك ابن الخطيب، فما الذي يضيرها إذا هي أفتت بجواز التنقل بين مذهبين! وهم ملزَمون بالإجابة؛ وإن لم، فسنغادر منتداهم، ونلتحق بذلك الشاعر الذي عناهم، حين قال:
تولَّى الصِّبا والمالكية أعرضت
وزال التصابي والشباب قد انقضى
وفي الختام: لو لم يكن لابن وهب القشيري إلا جملة واحدة قالها في حياته، لكفته مهابة وشرفا وفخرا؛ وهي قوله، لما طُلِب منه التوقيع على إراقة دم "ابن بنت الأعز": "لن أساهم في إراقة دم مسلم" (أو كلاما بهذا المعنى). وما أحوج العلماء والمشايخ والدعاة إلى استحضار هذا الموقف، في زمننا الذي نبتت وانتشرت فيه "فتاوى الاستباحة" كالفطريات، من أناس لا يعرفون نواقض الوضوء .. ومع ذلك، لهم أتباع!!
نسأل الله أن يلهمنا حسن الفهم، وأن يمنَّ علينا بإدراك "الفهم الصحيح". وجوزيت خيرا أبا أويس، وجعل حظ معانيك الميس لا الهيس. وذلك ما عهدناه منك ..
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 02:33 ص]ـ
وعندي مخرج قد يصلح للتفصي مما قد يجلب عليك غضبهم، أظنك تتذكّره.
أحسن الله إليك.
رأيت بعض تلاميذ ابن وهب القشيري حلاّه بـ*المفتي بالمذهبين المالكي والشافعي*.
والظاهر أنه أخذ أصل العلم بالمذهبين عن أبيه علي بن وهب، ويحضرني الآن ما قرأته في ترجمة التاج أحمد بن علي بن وهب: اشتغل بالفقه بالمذهبين: مذهب مالك ومذهب الشافعي على أبيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/327)
ولا أرى مسوّغا لتخوفك من مالكية زماننا، خاصة وأنت مُحَصَّنٌ بـ*قصرك*، جليسا للوزراء والكتّاب، ثم أنت ترى الحال التي آل إليها شيوخنا من المالكية من الضعف واستيلاء أشباه *القرامطة* على ما تعلم، والله المستعان.
أم أنك مستصحبٌ لصولتهم ودولتهم في القرون الخالية، والأزمنة الماضية.
ومثلك لا ينسى النصيحة المسطورة في *الزغل*، التي جلبت على *التركماني* الزعل!
ـ[الجهشياري]ــــــــ[30 - 01 - 08, 02:02 م]ـ
الحمد لله وحده.
أخفيتُ الجلي، وكدتَ تُظهِر الخفي. وإنما عمَّينا في الذي نسطر، لنستثير من يطل عليه ثم يمر كأنْ لم ينظر.
وإن تعجب فاعجب لصاحب "الديباج" فقد اعتبره "أحد أئمة الشافعية"، ومع ذلك ترجم له في كتابه! وهذه قرينة أخرى تدل على حرص المالكية عليه، وإن كان ما في "الديباج" لا يضاهي ما ذكره "التاج" ...
وهو ليس أول مَن تضلّع من مذهبين، فقد سبقه إلى ذلك الشيخ محيي الدين عبد القادر بن موسى الحسني؛ وكان يفتي على المذهبين (الشافعي والحنبلي). ومن أغرب الفقهاء في هذا الباب: أبو الحسن محمد بن إبراهيم الكاتب. فقد كان يتفقه على مذهب الشافعي في الظاهر، و يرى رأي الشيعة الإمامية في الباطن! و كان فقيها على المذهبين، و له على المذهبين كتب! ذكر ذلك ابن النديم، وهو موثوق فيما يرويه عن الإمامية ..
وممن كان يفتي على المذهبين، الحنفي والشافعي: الصيرفي الذؤالي، صاحب "الرد على النحاة" (!)
وممن كان يفتي أيضا على المذهبين، الحنفي والشافعي: برهان الدين الأقصرائي؛ وهو من شراح الحكم العطائية.
ويبدو أن الأزمة الاقتصادية كانت ملازمة لبلادنا الإسلامية منذ قرون .. ولعل بعض الحكام لجأ إلى ابتداع منصب "المفتي على المذهبين"، ترشيدا لنفقات الدولة!
ورحم الله "ابن فرحان"؛ فلو تصوَّر تحوُّل فقيه من المذهب المالكي إلى الظاهري، ماذا كان سينحت لنسبته؟ لا ريب أنه كان سيقول عنه "ماهري". ولو فعلها، لكان أبدع أجمل نحت من حيث المعنى والوقع على الآذان!
وقد لمحت ما في كلامك من تعريض، فحملته على محمل التحريض. فاستفززت المالكية بالتثريب، لكن ما من مجيب! فهل هم في زماننا هذا غُيَّب؟ أم تحوّلوا إلى برق خلّب؟! أم تراهم تحنبلوا، كما تشيع قبلهم القاضي النعمان لأجل الرئاسة؟! ويروى أنه جاء إليه رجل مغربي (وهو مغربي آخر، غير الذي حيَّرنا) وقال له: "قد عزمت الدخول في الدعوة (أي: الإسماعيلية) ". فقال له: "ما حملك على هذا؟ " فقال الرجل: "الذي حمل سيدَنا" فأجابه النعمان: "نحن أدخلَنا في هواهم حلواهم؛ فأنت لماذا تفعل؟ "
فأين هم المالكية؟ أم تراهم ينتظرون رجالا من غير مذهبهم لنصرة نهج إمامهم احتسابا؟! ولعلهم في هذا يستأنسون بما ذكره الرازي، حين قال عن سبب تحوله إلى مذهب الإمام مالك: "دخلتني الحمية لهذا الإمام المقبول على جميع الألسنة، أن يخلو مثل هذا البلد عن مذهبه. فعمرت مشهد الانتساب إليه، حتى يكمل لهذا البلد فخره؛ فإن الري أجمع البلاد للمقالات والاختلافات في المذاهب، على تضادها وكثرتها"! ولكنهم نسوا أن الري ليست هي الدنيا، وأن الزمن لا يجود بأمثال الرازي إلا مرة واحدة، كبيضة الديك تماما ...
ولعلهم بحاجة إلى "تركماني" جديد، يخلصهم من "العلل المتناهية" ويسندهم بـ "معين" آخر! وقد استوعبت نصيحته علما، ولكن هل بمقدورنا التزامها عملا؟!
وفقنا الله إلى النافع من القول والعمل، وعصمنا من الخطأ والزلل. وجوزيت عنا خير الجزاء في الدارَين.
ونحن في انتظار أخينا "الفهمصيحي" ...
ـ[الجهشياري]ــــــــ[30 - 01 - 08, 03:32 م]ـ
الحمد لله وحده.
وصلتني هذه الرسالة من شيخنا الفاضل "ابن وهب". وقد سمحت لنفسي بنشرها دون استئذانه، لحكمة يدركها أولوا الألباب:
[السلام عليكم
ذكرتم
(والأشهر منه هو "القاضي عبد الجبار"، فقد كان حنفيا معتزليا.)
هو سبق ذهن أو قلم منكم
فكما لا يخفى عليكم القاضي عبد الجبار كان شافعيا معتزليا
وجزاكم الله خيرا]
بل جزاك الله عنّا كل خير؛ على اهتمامك ومتابعتك، ثم على أدبك الجم. وقد عرفناك بفوائدك المنثورة في شتى الفنون، وها نحن نتعلم منك حسن الأدب في النصيحة؛ والأدب زينة العلم. وما أحوج دقة المستدرك إلى رقة الناصح.
نعم؛ كان القاضي عبد الجبار شافعيا معتزليا، وصح الاستدراك، فوجب التنبيه.
أجزل الله لك المثوبة، شيخنا ابن وهب. منك نستفيد، ولك فضل القدوة.
بارك الله لك في المال والأهل والولد، ونفعنا بما يفيضه عليك من علم وحلم.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 04:18 م]ـ
أحسن الله إليك أخا جهشيار، وصاحب بختيار!
إن بقيت تقفو آثار *ابن فرحان* و*ابن فرحون*، ليوشكنّ أن تملأ منتدانا نَحْتًا.
ولا أظنك نسيت صاحبنا القديم البَنْدَنِيجي الشهير بـ *حَنْفَش*، الذي يذكّرني بذاك *الخنفشار*، وأكاد أجزم أنك على ذُكر من مقال ابن عقيل الظاهري الذي جمع *الحنافش* في قَرَن!
أما عن آثار الضائقة التي عصفت بـ*الفقهاء = الفقراء* من جرّاء التواء الراء وانكماشها من شدة القَرِّ والفاقة = فأنت أعلم بما أنشأه التكريتي في ابن الدهان الوجيه النحوي الحنبلي، ثم الحنفي، ثم الشافعي، وكان قاب قوسين أو أدنى من صيرورته مالكيا، لكن شطّت به عن أهل الدثور والقصور منهم الدار، وبَعُد المزار.
ومن مُبْلِغ عني الوجيه رسالة === وإن كان لا تُجْدي لديه الرسائل
تمذهبتَ للنعمان بعد ابن حنبل === وذلك لما أعوزتك المآكل
وما اخترتَ قول الشافعي تديّنا === ولكنّما تهوي الذي منه حاصل
وعما قليل لا شك أنك صائر === إلى مالك فافطنْ لِما أنت قائل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/328)
ـ[الجهشياري]ــــــــ[30 - 01 - 08, 05:23 م]ـ
أحسن الله إليك.
رأيت بعض تلاميذ ابن وهب القشيري حلاّه بـ*المفتي بالمذهبين المالكي والشافعي*.
والظاهر أنه أخذ أصل العلم بالمذهبين عن أبيه علي بن وهب، ويحضرني الآن ما قرأته في ترجمة التاج أحمد بن علي بن وهب: اشتغل بالفقه بالمذهبين: مذهب مالك ومذهب الشافعي على أبيه.
الحمد لله وحده.
بارك الله فيك.
وقد انتبهت إلى أنني تشاغلت بـ "التقي" عن "التاج"؛ وهي أول مرة يشغَل فيها الجهشياري بالتقوى عن القصر .. ولا ريب أن هذا من آثار منادمتك!
وللحديث بقية ...
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 05:41 م]ـ
بارك الله فيك، وأحسن إليك.
سياق ياقوت للأبيات أصح؛ إذ سمعها من التكريتي غير مرة، نصّ على ذلك في إرشاد الأريب ص2266:
ألا مُبْلِغٌ عني الوجيه رسالة === وإن كان لا تُجْدي إليه الرسائل
تمذهبتَ للنعمان بعد ابن حنبل === وذلك لما أعوزتك المآكل
وما اخترتَ دين الشافعي تديّنا === ولكنّما تهوى الذي هو حاصل
وعما قليل أنت لا شك صائر === إلى مالك فافطنْ لِما أنا قائل
ـ[الجهشياري]ــــــــ[30 - 01 - 08, 06:00 م]ـ
وعما قليل لا شك أنك صائر === إلى مالك فافطنْ لِما أنت قائل
وفيك بارك الله!
وقد لفت انتباهي اضطراب الوزن في البيت الأخير، وكنت على وشك تصويبه من عندي كالتالي:
وعمّا قليلٍ أنت لا ريب صائر
إلى مالك فافطنْ لِما أنت قائلُ
ثم أتى استدراكك، فأغلق باب الاجتهاد ..
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 07:56 م]ـ
ومن "الشفعلكية": بدر الدين الأخنائي وزكريا الرازي.
أحسن الله إليك.
أظنك تقصد ابن زكريا، أعني ابن فارس القزويني نزيل الري، وقد ذكّرتني بابن زكريا الرازي الذي تحوّل من الغناء والضرب على العُود إلى التطبب والتفلسف.
والحق أنني رجوتُ أن يذكّرني معرِّف أحد الأحباب بابن عبدوس تلميذ سحنون وشارح مسائل مدوّنته، أو على الأقل بابن عبدوس السراج أحدِ الأفراد المعدودين في الحفظ وحُسْن المعرفة بالحديث، لكنه اختار ابن عبدوس الذي نجا يوم أُخذ ابن مُقلة، ومات متواريًا ببغداذ.
وما أُريد إلا الإبقاء على صاحبي، ولسان حالي ينشد:
أريد حياته ويريد *عَذْلي* === عذريك من خليلك من مُراد!
وأرجوك وألتمس منك: لا تتمثّل بما قال خليل للتركماني:
خليلُك ما له في ذا مُرَادٌ ***************
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[30 - 01 - 08, 09:12 م]ـ
أدام الله فوائدكم
من هو أبو العباس العشاب؟؟ ومن الذي ذكره في كتاب الطلاق؟؟ وهل هو صاحب الحافل؟؟
ومثلي لا يلغِز على أمثالكم ولكني أردت أن أسلك في هذا النظم فأذكر بذكركم
ـ[الجهشياري]ــــــــ[30 - 01 - 08, 09:37 م]ـ
الحمد لله وحده.
.
أظنك تقصد ابن زكريا، أعني ابن فارس القزويني نزيل الري
وهو كذلك، بارك الله فيك.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 12:19 ص]ـ
أدام الله فوائدكم
من هو أبو العباس العشاب؟؟ ومن الذي ذكره في كتاب الطلاق؟؟ وهل هو صاحب الحافل؟؟
أحسن الله إليك، وأعلى مقامك.
نعم هو ابن الرومية صاحب كتاب *الحافل*.
وهو داودي حَزْمي.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 12:32 ص]ـ
عذريك من خليلك من مُراد!
لم أتنبه لهذا الخطإ إلا الآن، ولا شك أن الصواب: عذيري، وقاتل الله العجلة!
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 12:59 ص]ـ
ابن عبدوس تلميذ سحنون وشارح مسائل مدوّنته، أو على الأقل بابن عبدوس السراج أحدِ الأفراد المعدودين في الحفظ وحُسْن المعرفة بالحديث
وعلى ذكر بني العَبْدُوسِينَ، أو قُل: العبادسة! وكلهم محمّدون محمودون إن شاء الله.
مَنْ مِنْ هؤلاء المحمدين أخطأ أحد أعلام مؤرِّخي عصرنا، وعدّه من أكابر التابعين!!
سَمِّه، ثم ثَنِّ بتخريج وجه خطئه.
ـ[الجهشياري]ــــــــ[31 - 01 - 08, 08:25 ص]ـ
الحمد لله وحده.
حياكم الله وأحياكُمُ * ولا عدا الوابلُ مغناكمُ
نحن عدمنا الصبر من بعدكم * فكيف أنتم لا عدمناكمُ
والبيتان لابن عبدوس آخر، أجازهما بأخر ليس هنا موضع إيرداها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/329)
وكنت التفتُّ إلى المثلث "العبدوسي" الذي أشرتَ إليه قبل الغروب، وأنا في غاية الإرهاق، فانسدت عليّ الآفاق، ورأيته، وما رأيته؛ وكان الخاطر كمقلة البدوي الجائع ليلة الشك، إذا شهد برؤية الهلال، لا نصدقه، ولا نكذبه .. فأرجأت "النظر" إلى بركات السحر، مراهنا على "فتوحات الغيب". وأخشى ما أخشاه: أن يسبقني "عكّاشةٌ" ما إلى الجواب، فأحرَم لذة الثواب ..
ولعلك تقصد بثالث "العبدوسيين" (وظني بك لا تعتبره ثالثة الأثافي) كاتب هذه السطور. وجوابي أن الأمر كما ألمحت. فأنا: محمد بن عبدوس بن عبد الله الجهشياري. والذي يحز في نفسي ليس وفاتي مستترا في بغداد، بل الثمانين ألف دينار التي دفعتها ليفرَج عني أيام نكبتي .. وهل يصاحب "ابن مقله"، إلا مَن فقد عقله؟! بيد أن لديَّ سؤالا، وأرجو من إخواننا "الكونتيين"، المتخصصين في الأنساب، أن يجيبوني عنه؛ وهو كالتالي: ما سبب نسبتي إلى جهشيار؟ وهل هي من المدن التي خربها التتار؟ أم منصب ابتدعه بختيار؟ وما مدلولها عند الأعاجم؟
أمَّا ثاني "العبدوسيين"، فهو الحافظ الثبت محمد بن عبدوس بن كامل السلمي البغدادي السراج، المتوفى سنة 293. قال عنه ابن المنادي: "كان كالأخ لعبد الله بن أحمد بن حنبل". وذكره ابن أبي الفراء في عداد الحنابلة. لكن قيل إن "عبدوس" لقبه، واسم أبيه: عبد الجبار. وهذا ممّا قد يهدم بنية التثليث في حصر المحمدين من العبدوسيين!
وأما الأول _وأرجأته إلى الأخير إكراما للمالكية (!!) _ فهو: محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير، المتوفى سنة 260. وهو صاحب "المجموعة"، وكان من كبار أصحاب سحنون. وهو الذي "أخطأ أحد أعلام عصرنا وعدّه من التابعين"!
والعلَم الذي أخطأ هو الشاعر السوري: خير الدين الدمشقي، صاحب "ما رأيت"؛ وذلك في قاموسه الذي خصصه لتراجم أشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، حيث جاء فيه:
"ابن عبدوس (202 - 260 ه) محمد بن إبراهيم بن عبد الله، ابن عبدوس: فقيه زاهد، من أكابر التابعين. من أهل القيروان، له " مجموعة " في الفقه والحديث".
أمَّا خطؤه، فهو اعتباره "ابن عبدوس" من كبار التابعين، مع أنه وُلِد في مطلع القرن الثالث. وأما وجه خطئه، فمردُّه إلى قراءة منه خاطئة هي الأخرى لجملة أوردها القاضي في ترجمته؛ حيث قال: "قال أحمد بن زياد: ماأظن كان في التابعين مثله! " وتوقف عند هذا الحد، ولم يكمل (ربما لأنه كان في مهمة دبلوماسية، رحمه الله). ولو تمهّل قليلا، وحرَّك عينيه قليلا باتجاه اليسار، لوجد القاضي يفسِّر شهادة ابن زياد بقوله: "يعني في الفضل والزهد. وهذا غلو"!! أي: أن أفضل التابعين لا يضاهيه في الفضل والزهد.
وهذا لا ينقص من قدر صاحب القاموس، كما أنه لا يزيد من قدرنا. فقد تصدى وحده لترجمة 13435 عَلَماً، وهو عمل تنوء به الجبال الرواسي. ولم يكن متفرغا للعلم، بل كان يجاهد على جبهات شتى. رحمه الله، وأكرم مثواه.
وللأمانة العلمية، تتوجب الإشارة إلى أن مكتشف هذا الوهم هو: عبد الفتاح الحلبي الخالدي في "الصفحات". ورجائي من شيخنا أبي أويس أن يفيدنا بما يتعلق بكنية هذا العلامة، فقد حيّرتني ولم أجد لها وجها لائقا ...
ومن أغرب ما يروى عن ابن عبدوس الفقيه: أنه أقام سبع سنين يدرس، لا يخرج من داره إلا إلى الجمعة. وكان هذا قبل اختراع الأنترنت!!
وفي الختام، لدي أسئلة قد تجول في بعض الأذهان، أطرحها على سبيل المذاكرة لا الامتحان:
من هو "ابن عبدوس الجدي" الذي سمع من مالك؟ وكيف يضبط "الجدي"؟
وإذا كان عند الشافعية "محمدون أربعة"؛ فمن هو رابع المحمدين عند المالكية؟ وما هي الكرامة التي وقعت لمحمدي الشافعية؟ وهل القصة ثابتة عنهم؟ ومَن هم المحمدون الأربعة عند الإمامية؟ وماذا يقصدون بالمحمدين الأوائل؟ وما الذي يقصدونه بالمحمدين الأواخر؟ (إكراما للقاضي النعمان!)
ثم مَن هم "الشكوكية" في صفوف المالكية؟ ولماذا سمُّوا بذلك؟
وفي الأخير، لا بد مما ليس منه بد، في حق مَن غمرنا بكرم العلم والود، ألا وهو التمثل بما قال خليل في حق شيخه:
وحظي أن تعيش مدى الليالي
وأنك لا تمل وأنت تملي
عصمنا الله من الزلل والخطل، وجعلنا من المحمودين السعداء في الدنيا والآخرة
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[31 - 01 - 08, 10:26 ص]ـ
نعم هو ابن الرومية صاحب كتاب *الحافل*.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/330)
وهو داودي حَزْمي.
أوَ غير ذلك؟؟
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 11:00 ص]ـ
أوَ غير ذلك؟؟
قد يكون، لكنني لا أذكر الآن إلا رئيس الحَزْمية أبا العباس النباتي، الذي جُمِعت أخبارُه في *نثر النَّوْر والزَّهَر في نشر أحوال الشيخ أبي العباس النباتي*.
وأنا بالأشواق إلى أبي العباس الآخر، وعسى ألا يكون أبا العباس ابن القاص، ولا أبا العباس القرطبي.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 11:46 ص]ـ
أحسن الله إليك، وأعلى مقامك، وحرس مُهجتك، ووقاك من النكبات التي حاقت بابن عبدوس الذي لا تنفك تتشبّث بالانتساب إليه، وأنا لا أكتمك: لم ينقَضِ عجبي بعدُ من طول تعميرك في الأرض، ولم أر إلى ساعتي هذه معمَّرا بلغ ما يفهمه إخواننا من تعمير ابن عبدوس قرابة ألف ومِئتَيْ عام.
إن صح هذا لتكونن حطّمتَ! *الرقم القياسي*، وحُقَّ أن يُثَبَّتَ اسمك الكريم في *الديوان الجامع لأغرب غرائب الخلق*، وأنت أعرف بترجمة ذيّاك الكتاب، لكنني لا أود تسميته في هذا الموضوع الشريف بشرف أعلام شيوخنا المالكيين المرقومة أسماؤُهم هنا.
إلا أن تكون ممن بُعِث قبل يوم البعث، فيَحِقُّ حينذاك أن يُرْقَم اسمك الشريف في *الذيل* على كتاب ابن أبي الدنيا *من عاش بعد الموت*!
ولستُ أقف إلى يومي هذا على من جاوز سنّه سنّ أبوَيْنا الكريمين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام، أما سائر أخبار المعمَّرين فُجُلُّها من المختلَقات المؤتفَكات.
وكنت رأيتك ذكرتَ ابن أبي الفراء، وأراك تقصد ابن أبي يعلى، لكنه ابنُ ابنِ الفراء.
وإن كنت تسأل عن كنية الشيخ الحلبي، فله كنيتان:
أ -أبو زاهد، وهي قديمة عتيقة، ترجع بنا إلى عهد تلمذته لزاهد الجركسي.
ب - وأبو الفتوح، وهي من آثار صحبته لذوي الفتوح، ويقصدون من ذلك أمرين: ما يزعمونه من *فتوح الغيب* التي يفتح الله بها على العارفين، وأراك تجاريهم في إجرائها في بحر كلامك مُذْ فارقتَ القصر، وقد يقصد بها بعضهم الفتوح التي تملأ جيوبهم، وتَسُرُّ قلوبهم.
ثم لا تعزب عنك المناسبة بين هذه الكنية والاسم، المشتقَّيْن من الفتح، فتح الله علي وعليك وعلى جميع المسلمين بالنصر والظفر واليقين وصحيح المعارف والعلوم.
ثم أراك تنسب الشيخ خالديا، فلولا فَرَقي من تشعُّب القول لسألتك عما شاع وذاع من الطعن في نسب الخالديِّين، وعما قيل من انقطاع عَقِب خالد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
أما الجواب عن سائر أُطروحاتك الكريمة فتحتاج إلى جِهْبِذ طويل الباع، واسع الاطلاع، وما أُراه إلا أحد رجلين هما رأس من أثرى هذا الموضوع الشائق الرائق، وما أُراها إلا مشغولين، ومع علمي أن المشغول لا يُشغل، لكنني أُلِّح عليهما أن يُشرِّفانا بسديد أجوبتهما، وجميل أدبهما، وتالله إن مذاكرتهما لتزيد في العلم والعقل والمروءة، أكرمهما الله وأحسن إليهما.
وإلى أن يأذن الله بإفادتهما لعلك تُعجّل بالخير، وتفيدنا عن صحة قصة المحمدِين بمصر، ولا أكتمك أنني لم أحصل منها على ثلج اليقين.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 12:51 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
وغفر الله لأخينا الوزير
أما المحمدون عند المالكية فأحدهم ابن عبدوس
ومعه ابن عبد السلام وابن رباح وابن عبد الحكم
أما الكرامة ففي ترجمة أحدهم في تاريخ بغداد وفي ترجمة آخر في طبقات الشافعية
أما المحمدون عند الإمامية
1\فسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم
2\الباقر
3\الجواد
4\محمد بن الحسن (مهديهم المزعوم)
أما الأوائل
فالكذوب والطوسي وصاحب مجمع الأكاذيب
وأما الأواخر
فابن الحسن الكاشاني و (العبد) العاملي و ابن باقر المجلسي
وأما الشكوكية
فتلك في مسائل الإيمان وقد صنفت فيها التصانيف والردود
وفي تراجم ابن عبد السلام
(المتقدم)
وصاحب النوادر وغيرهما تفاصيل حول هذه المسائ
ونعتذر عن التقدم بين يدي صاحب الموضوع وصاحبه المفيد - حفظهما الله ونفع بهما
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 12:58 م]ـ
وأما العشاب فهو الإسكندراني
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 01:19 م]ـ
نسيت عبدوس
مع أنه في أول السؤال
ابن عبدوس الآخر تلميذ مالك هو قاضي طليطلة
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 01:20 م]ـ
أحسن الله إليكم.
أُرى أن أبا العباس البكري راوي قصة إملاق المحامد بمصر هو أحمد بن الحسن بن عبيد الله السمرقندي الذي قال تلميذه وأعلم الناس به أبو سعد الإدريسي مؤرِّخ سمرقند وأستراباذ: لا يُعتمَد على روايته.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 01:26 م]ـ
وأما ذكره الباحث أبو أويس المغربي - وفقه الله - عن الخالديين
ولبعض المتقدمين رسالة في الباب
وفي بعض كتب التراجم المتأخرة
(هو من رجال تنوير الأبصار، في طبقات السادة الرفاعية الأخيار فقال مؤلفه: ومنهم الشهم
الهمام، بقية آل الرفاعي الأعلام، نزيل بني خالد بديار حماة الشام. ثم قال: قال الشيخ محمد
أبو الوفا الرفاعي في مجموعته عند ذكر السيد علي الخزام: ترك ولداً له سماه الخزام كان
عمره يوم وفاة أبيه اثنتي عشرة سنة. وقد نص صاحب قاموس العاشقين، على أنه هو
وأصوله من ذرية سيدنا خالد سيف الله بن الوليد المخزومي القرشي الصحابي الجليل
الأمير الشهير، دفين حمص، فاتح بلاد الشام، وصاحب الفتوحات الشهيرة التي لا تحصى في
الإسلام، رضي الله عنه. نعم قال ابن الأثير بانقراض ذرية سيدنا خالد في كتابه أسد
الغابة، ونقض كلامه في تاريخه الكامل، في غير موضع، وخالف كلامه في أسد الغابة جماعة
من فحول أعلام العلماء، منهم النسابة العلامة الإمام السمعاني والشيخ عبد الغافر في
تاريخيهما، والإمام السبكي في طبقات الشافعية، والبقاعي في تاريخه، وشيخ الإسلام
السراج المخزومي في صحاح الأخبار، وغيرهم رحمهم الله، وأثبتوا كلهم الذرية الخالدية
وترجموا جماعة من رجالها، وقال العلامة السويدي، وهو من رجال عصرنا، في سبائك
الذهب، عند قوله بنو خالد بالشام ما ملخصه: إنهم يدعون النسب لسيدنا خالد بن
الوليد.
والنسابون يقولون بانقراض ذريته وهم من بني عمه، ويكفيهم شرفاً أنهم من قريش: أقول:
والأحاديث بفضل قريش لا تعد، وهي أشهر من أن ينبه عليها.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/331)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 01:36 م]ـ
وحجة من قال بانقراض ذرية خالد بن الوليد
قول مصعب الزبيري
(وقد انقرض ولد خالد بن الوليد؛ فلم يبق منهم أحد: ورثهم أيوب بن سلمة دارهم بالمدينة.)
وأيوب هو
أيوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن الوليد بن المغيرة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 02:10 م]ـ
وهنا بحث أحدهم
http://www.bnikhaled.com/vb/showthread.php?t=3272&page=1&pp=40
وستجد في كلامه أمور عجيبة غريبة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 02:23 م]ـ
وهناك من يقول أن الخالدي
في المنطقة الشرقية هم من عبد قيس
والله أعلم
وهناك خلط عجيب عند البعض في الخالدي
فهناك (الخالدي)
في أكثر من قبيلة فليعلم
والخالدي في فلسطين والشام ينتسبون إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه
وهناك الطالباني وغيرهم
في الأكراد ينتسبون إلى خالد بن الوليد
وهناك في الأفغان وغيرهم
طبعا الخالدي في الشرقية
ولكن هولاء
أشهر من ينتسب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه
وأشهرهم الذين ببلاد الشام
ولعلهم أصح نسبا من جهة كونهم من بني مخزوم
في أقل الأحوال
وقد وجد في بلاد العجم قديما وحديثا من ينتسب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه
وفي الأنساب ذكر منهم رجل واحد من شيراز كان ينتسب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه
و لايلزم من ذلك أن السمعاني يرى صحة انتساب هذا الشيرازي إلى خالد
وفي تاريخ قزوين للرافعي ذكر عدد منهم
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 03:10 م]ـ
قال خليل في حق شيخه:
وحظي أن تعيش مدى الليالي
وأنك لا تمل وأنت تملي
عصمنا الله من الزلل والخطل، وجعلنا من المحمودين السعداء في الدنيا والآخرة
آمين.
قلبي يُحيِّيك إذ مرّت سفينتنا === تُجاه واديك والأمواج تلتطم
تحية أبرق الشوق الشديد بها === في سلك وُدٍّ بأقصى الروح ينتظم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 03:35 م]ـ
بارك الله فيكم
ونفع بكم
قال السمعاني
(والرئيس الحاجي أبو علي حسان بن سعيد بن حسان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن منيع بن خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي المنيعي، هذه النسبة إلى جده الاعلى منيع من أهل مرو الروذ، ساد أهل عصره بالفتوة والمروءة والثروة وحسن السيرة وكثرة العبادة وفعل الخير وأعمال البر، بني الجوامع والمساجد والرباطات والمدارس وقام بتربية العلماء وترتيب أمورهم ومن جملتها الجامع الكثير المليح بنيسابور، سمع الحديث بالعراق والحجاز وخراسان سمع بنيسابور أبا طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، وباسفرايين أبا الحسن علي بن محمد بن علي بن السقاء، وببلخ أبا علي الحسن بن أحمد بن محمد الخطيب، وبأصبهان أبا بكر محمد بن عبد الله بن ريذة الضبي، وبمكة أبا الحسن محمد بن علي بن صخر الازدي البصري وغيرهم)
ولكن هنا وقفة
منيع ليس من أسماء مخزوم
والأسماء تكرر
وخالد بن عبد الرحمن كان في المدينة
فهل خرج ولده (منيع) إلى هذه البلدة من بلاد خراسان
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 04:00 م]ـ
أما النسب من ناحية العدد فصحيح أو قريب من الصحة
أو أن السقط فيه يسير
فالمنيعي توفي 463
وحسب نظرية ابن خلدون 3 لكل مائة سنة
على أقل تقدير
وليحرر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 04:04 م]ـ
لعل الأولى فصل المشاركات 152 فما بعدها باستثناء مشاركة الأخ الكريم الأستاذ أبي أويس المغربي
المشاركة رقم 156
فصل هذه المشاركات في موضوع آخر في منتدى السيرة والتاريخ
تحت أي عنوان مناسب
وجزاكم الله خيرا
ونعتذر للأخ الكريم صاحب الموضوع ولجميع الإخوة المشاركين
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 05:08 م]ـ
توضيح
المحمدون عند المالكية
ابن عبدوس وابن سحنون وابن المواز وابن عبد الحكم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[31 - 01 - 08, 06:20 م]ـ
وأما العشاب فهو الإسكندراني
نعم هو أحمد بن محمد بن إبراهيم المرادي المغربي القرطبي أبو العباس العشاب توفي سن ست وثلاثين وسبعمائة في الإسكندرية
قال ابن مرزوق الخطيب في فهرسة شيوخه: هو من أعظم من لقيت بثغر الإسكندرية
أخباره في الوافي والأعيان للصفدي والدرر والعبر لابن حجر وغير ذلك
وكان هذا السؤال المطروح أحد الأسئلة التي كتب بها الونشريسي إلى ابن غازي يشاركه في الإجابة عنها
ساقها المقري في أزهار الرياض
وصاحب الحافل في التذييل على الكامل هو ابن الرومية آخر
والذي ذكر المرادي في كتاب الطلاق هو ابن عرفة
نفع الله بكم
وفي الأسئلة المذكورة طلب التعريف بالآبلي المصري ولم يجب عنه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 07:47 م]ـ
هو من شيوخ ابن مروزق
ذكره في مشيخته
تجد اسمه في كتاب اللوشي
ترجمته في كتاب الدمشقي
ت بالمدينة ت 745
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[31 - 01 - 08, 10:08 م]ـ
يقولون:
(موضوعٌ يستحقُّ الرحلة)
وأنا أقول: نعم؛ لا سيما وقد شاركَ فيه المالكيَّة ..
لكنَّ الفوائدَ كثرت، وأسماء الأعلام ضُبِطت، وتداخلت الفوائد بكثرتها وغزارتها؛ وزانها الإحماض اللطيف!
فأصبحنا شذرَ مذرَ وحيص بيص!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/332)
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 10:13 م]ـ
حياك الله وأحياك حبيبَنا خليل الفوائد، شرّفتنا بمرورك الكريم.
ـ[العدناني]ــــــــ[01 - 02 - 08, 04:41 ص]ـ
جيدجدا
ـ[الجهشياري]ــــــــ[01 - 02 - 08, 06:17 ص]ـ
آمين.
قلبي يُحيِّيك إذ مرّت سفينتنا === تُجاه واديك والأمواج تلتطم
تحية أبرق الشوق الشديد بها === في سلك وُدٍّ بأقصى الروح ينتظم
الحمد لله وحده.
قال تعالى: (وإذا حُيِّيتم بتحية فحَيُّوا بأحسن منها أو رُدُّوها).
وظني، أخي الكريم، أنك كنت تتوقع مني الجواب المعروف، والذي أضحى في كتاب يقتنى من الرفوف. بيد أننا أُمِرنا بالإحسان، سواء في الفعال أو البيان. فإليك مني هذه الأبيات، التي انبلجت بعد بَيات:
هل يُرجِع البرقُ ما يفضي إليه فمُ؟ === ويُبلِغ الموجُ وُدًّا خانه القلمُ؟
وهل تُقِلُّ القوافي نبضَ مبدِعِها؟ === وطائرُ الروح .. هل يصطاده الكَلِم؟
يا سامرَ الروح .. حيَّانا على عجلٍ=== لا تعتذر .. رُبَّ قَطْرٍ بَعْدَه دِيَمُ
ورُبَّ حِلْسٍ .. بمنأى عن خوالجنا=== ورُبَّ ناءٍ له في قلبنا خِيَمُ
ما لاحَ برقٌ على خضراء غربتنا ==== إلا رأينا سلاماً منك يبتسم
ولا سمعنا خريراً في مرابعنا === إلا ومُدَّت إليه الكَفُّ تستلِمُ
تفنى البحارُ .. وتفنى كلُّ بارقةٍ === ويخلدُ الودُّ .. لا ينتابه الهرَمُ
====
وهذه مقطوعة أخرى، أدنى وأخف من الطراز الأول:
"ليعلمِ الجمعُ ممَّن ضمَّ مجلسنا" === أنَّا اجتهدنا .. وقد نسهو .. وقد نَهِمُ
وعذرنا "الغيبةُ الكبرى" لمن بدأوا=== هذا الحديثَ وبانوا .. والرؤى ظُلَمُ
"المالكيون" عن أسمارنا ارتحلوا=== ولم يُطِلُّوا .. ولم يُرجعهم الندَمُ
فإن أسأنا .. فكلُّ الوزر يحمله === الراحلون سُدًى .. "والراحلون هُمُ"!!
جزاك الله عنَّا خير الجزاء.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[01 - 02 - 08, 09:21 ص]ـ
جزاك الله خيرًا ... أهذا آخر المطاف؟!!!
ما كانَ أَخلَقَنا مِنكُم بِتَكرُمَةٍ - - لَو أَنَّ أَمرَكُمُ مِن أَمرِنا أَمَمُ
وَبَينَنا لَو رَعَيتُم ذاكَ مَعرِفَةٌ - - إِنَّ المَعارِفَ في أَهلِ النُهى ذِمَمُ
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[02 - 02 - 08, 04:14 م]ـ
تفنى البحارُ .. وتفنى كلُّ بارقةٍ === ويخلدُ الودُّ .. لا ينتابه الهرَمُ
أحسن الله إليك، وأدام مودّتك، ورفع قدرك.
ما ازددتُ إلا بصيرة في أنك ابن عبدوس.
ولا أملك إلا أن أقول: آمنتُ بالله، وكذّبتُ حدسي.
وأنا الأحق بـ*الغَيْبة الصغرى*، ولله دَرٌّ الحارث بن حِلِّزة القائل:
************** رُبَّ ثَاوٍ يُمَلُّ مِنْهُ الثَّوَاءُ
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[02 - 02 - 08, 07:05 م]ـ
ثم ما ضبط الوانوغي .. ومن هو - رحمك الله -؟ وهل تعرف أثرًا لتعليقته؟
وكيف تضبط الونكري؟
وبالمناسبة - رعاك الله - ما ضبط القيجميسي ... وابن المخلطة ... والمنتوري ... و خلفة ... ومن هم؟
- الوَانُّوغِي: هو عيسى بن صالح أبو مَهدي، كان حيا أوائل القرن التاسع. له تعليقةٌ على المدوَّنة، ولا أستحضر في هذا المقام علما بهذه التعليقة، غير أني أذكر أنَّ بعض الطلبة ناقش رِسالة ماجستير في جامعة الجزائر، وكان موضوع الدراسة تحقيق إمَّا: تحقيق "تعليقة الوانُّوغي على التهذيب"، أو "حاشية" لبعض المالكية على "تعليقة الوانُّوغي"، وغالِبُ ظنِّي أنها حاشيةٌ على "التعليقة". وقد حقّق منها جزء العبادات، فيما أذكر ..
- الونكري:؟؟؟
- القيجميسي:؟؟؟
- ابنُ المخَلّطَة: ضبطه: ضَبَطَه ابنُ فرحون بكسر اللام، لكن قال التنبكتي: والمحفوظُ الفتح. وهو محمد بن محمد بن يحيى، ت858هـ. وابنُه كذلك يُعرف بابن المخلّطة، واسمه كذلك محمد، ت870هـ.
- المنتوري: ضبطها أحمد بن داود البلوي بكسر الميم (المِنتورِي). قلت: وهذه النسبة مَعروفة في الجزائر، لكن المشتهر على الألسنة بفتح الميم (المَنتوري).
- خلفة:؟؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/333)
- وأرجعُ فأقول في نسبة المشدالي: ذَكَر أحمد التنبكتي أنها نسبة لقبيلة من الزّواوة، وأنَّ الدال مهملة ... وأقول: إنَّ هناك في بِلاد الزواوة منطقةً تُعْرَفُ بـ"مشداله" (تقع في ولاية بويرة قرب العاصمة)، وقد حدَّثني بعضُ العارفين أنَّ البعض يدَّعي أنَّ أصل هذه النسبة "مشدّ الله"، وعليه، فإنَّ الدَّال مهملة .. أمَّا إنْ كانت النسبةُ بَربَريَّة، فالغالب أنْ تكون الذالُ مُعجمةً، لشُيوع الذال المعجمة في لسانهم، وقلة المهملة فيه .. فالله أعلم ..
وأُحِبُّ أنْ أسأل الإخوة الأكارِم:
1 - مَنْ مِنْ علماء المذهب المالكي الأندلسيِّين ذَهَب إلى أنَّ الطَّلاَق الثلاث بلفظة واحدة تُحسب طلقة واحدة؟
2 - وما هي المسائل الممحُوَّة؟ وهل جَمَعَها بعضُهم نظما؟
3 - ذكر الزركشي في مقدمة "البحر المحيط" أن من بين من اعتنى بـ"البرهان" من المالكية، ابنَ العلاف؟ فمَنْ هو؟ أم أنَّ تصحيفا وقع الاسم؟
4 - كذلك ذكر الزركشي في مقدمة "البحر" أنَّ من بين المالكية الذين اعتنوا بالبرهان لإمام الحرمين: ابنَ المنير. فأيّهم يَقصد؟
5 - ومَنْ هم البلديُّون في فاس؟
6 - وما هي الأسئلة الغَرناطية؟ وإلى مَنْ وُجِّهت؟ ومن وجهها؟ وفي أيّ الكتب أجِدُها مع أجوبتها؟
7 - ومَنْ هو اليزليتني؟ وكيف ضبطُه؟ وإلى ما يُنسَب؟
8 - وهل يصحُّ أنَّ أبا سعيد التنوخي الحِمْصي لقيَ مالِكاً، كما نصَّ عليه أبو حاتم. كما أفاد القَزْوينيُّ أنه رَوَى عنه؟
9 - وهل تعرِفُون ما صَنَع الأكْرادُ في فِقْه مالِكٍ؟
10 - ويقولون بأنَّ مالكا لم يتكلَّم برأيه إلاَّ في ثلاث مسائل. ما هي؟ ومَنْ ذَكَر ذلك؟ وقد زاد المالكيةُ على هذه الثلاثة، فمنهم مَنْ زاد مسألتين، ومنهم من زاد ثلاثة، فما هي هذه الزِّيادات؟ ومَنْ نَظَمَها؟ ثُمَّ قبلَ هذا، هل تصحُّ هذه الدَّعْوى؟
11 - وهل تعرِفُون ابن عقدة؟
12 - ذَكَرَ الشيخ أبو أُوَيْس في بعض مُداخلاته الماتعة مُعَرِّضاً بالمسشرقين، أنَّ أحدهم لنْ يكون كأحَد من هذه الأُمَّة في فَهْم لسانها وتاريخها (حتَّى ولَوْ شَرِبَ في القَعْب، ورَكب الصَّعْب، وادَّعَى الوَلاء في بني كَعْب) فمَنْ صاحِبُ هذه المقولَة؟
13 - وهل تعرِفون "الأوربي"؟ وهل هذه النسبة لأوربا (أعني القارَّة)؟
14 - عَقَد بعضُهم مُقارنةً بين الأبياري والمازَري المالكيين، فما هي وُجوه الاشتِباه بينهما؟
ـ[الجهشياري]ــــــــ[04 - 02 - 08, 06:14 ص]ـ
الحمد لله وحده.
أمطرنا الشيخ أبو إسحاق _مشكورا_ بوابل من المسائل الغدقة، وكانت الأمنية لو أتى بها منجَّمة متفرقة؛ لتحظى كل واحدة منها بالمفيد من المشاركات، وحتى "لا يمل منا الثواء"، كما أومأ إلى ذلك الفاضل أبو أويس.
وكنت غِبَّ قراءة تلك المسائل، قلت أمهل نفسي يوما أو بعضا يوم، لعله يبتدرها ألمعيٌّ من القوم، فيرفع عنا اللوم. لكن لكل منا مشاغل تشغله، كما أنه لو لم يكن في مثل هذه المهمات إلا "الصف" لكفى به عائقا. وكأن الأعشى عنانا حين قال:
وحتى يبيت القوم في "الصف" ليلةً **** يقولون: "نوِّرْ صُبْحُ" والليلُ عاتمُ!!
وها هو ذا ما عنَّ لي من إجابات، أوردها مبعثرة، لا لأجهد القارئ، وإنما لأريح نفسي.
_ "البلديون" في فاس "المحروسة" (!) هم المسلمون المغاربة الفاسيون من أصل يهودي. ومنهم علماء مشهورون، مثل: "ميارة"؛ ومنهم أيضا "ابن زكري"، و"ابن شقرون"، و"عبد السلام جسوس". والذي أعرفه أن المغاربة كانوا يعيرون "البلديين" بأصلهم اليهودي؛ فكان رد فعل هؤلاء ما صنفه "ميارة" و"ابن زكري". وأرجو من إخواننا المغاربة التصويب. كما أرجو منهم ألا يخرج التعامل مع هذه الظاهرة عن ضوابط الشرع. فالقوم مسلمون منذ قرون، ومع ذلك ما زالت بعض التيارات السياسية في المغرب تنظر إليهم نظرة المرتاب، وتدمجهم فيما يسمَّى بالـ "المثلث الفاسي"، مدَّعين أن هذا المثلث هو الذي يحكم البلد!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/334)
_ المسائل الممحوةهي: المسائل التي اجتهد فيها الإمام مالك فأملاها، ثم محاها. وقد يكون المراد بالمحو الرجوع عن الرأي، لا حقيقة المحو. قال ابن ناجي: "ليس المراد بالمحو حقيقته، وإنما المراد به الرجوع؛ ولذا دوّنه ابن القاسم والناس". وقد تعقَّبه البناني بقوله: "يعكِّر عليه عدُّهم الممحوَّات أربعا. ولو كان المراد مطلَق الرجوع، لما انحصرت فيها"؛ وهو اعتراض وجيه. لكن قد يرد عليه أن الممحوَّات الأربع إنما هي فقط ما عُلِم وقوع المحو عليها.
وقد نظم "الممحوات الأربع" بعضهم بقوله:
المحو في الأيمان والأضاحي **** وفي كتاب القَطْع والنكاح
والراجح المحوُ في إثنتينِ **** قَطْعٌ وأيمانٌ بِغير مَينِ
ثم الذي أثبَتُّ في الأضاحي **** تأكيدُ ندْبِ ذبحِه يا صاحِ
والمحوُ في الأيمان حِنْثُه إذا **** لم يَنْوِ شيئا وهو قولٌ مُحتَذَا
_ الأوربي: ضبطها صاحب "معجم البلدان" هكذا: الأَوْرَبِيُّ، نسبة إلى "أَوْرَبة"، وهي قرية من قرى "دانية" بالأندلس. وإليها ينسب أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن غالب الحضرمي الأوربي. ومنهم أنها تحريف عن الأونبي: موضع في البرتغال.
والمشكل في هذين التحديدين، هو كون الأوربي نسبة أيضا لـ "كسيلة" البربري، وهو: كسيلة بن لمزم الأوربي!! نسبة إلى قبيلة أوربة التي كانت موجودة في الغرب الجزائري قبل الفتح الإسلامي. والباب مفتوح للمتخصصين في مثل هذه المسائل ...
_ الأسئلة الغرناطية: هي عبارة عن 25 سؤالا، وجهها في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري فقيه غرناطة في عصره: أبو عبد الله محمد المواق إلى الشيخ أبي عبد الله محمد الرصاع التونسي. وهي تتناول جملة من النوازل تتعلق بأسرى الحرب، والطاعون، وأحكام المساجد، ومسائل أخرى خلافية. وقد جُمِعت الأسئلة وأجوبتها في كتاب واحد، عنوانه: "الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية". وهو مطبوع.
_ الفقيه المالكي الأندلسي الذي ذهب إلى أن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد يُحسب طلقة واحدة، هو: "أحمد بن مغيث الطليطلي". وبعض المالكية لا يذكر اسمه إلا ويقول بعدها: "لا أغاثه الله"! قال البرزلي: "واعرف من كلام المازري وابن العربي أنه لم يعضد على هذا القول إلا ابن مغيث، لا أغاثه الله" قالها ثلاثاً!! ونسأل الله أن تقع واحدة، على فتوى ابن مغيث؛ أغاثنا الله جميعا ...
_ "ابن المنير" الذي يذكره صاحب "البحر" ضمن من اعتنوا بـ "البرهان" لإمام الحرمين هو: ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور، المشهور بابن المُنَيِّر الجروي الجذامي الاسكندري (ت. 683هـ). وهكذا يضبط، بالتثقيل.
ومن القرائن التي تؤيد هذا أن الزركشي قال في "البحر المحيط": "قال ابن المنير في تفسيره الكبير ... " وهو بذلك يشير إلى "البحر الكبير في نخب التفسير"، من تأليف ناصر الدين. وفيه أيضا (عند الكلام حول الشرط ودلالته في الإثبات): "وقد طوَّل الإبياري معه الكلام في ذلك، وردّ عليه أبو العباس بن المنيِّر، وقال ... "
والله أعلم.
وتلميحا إلى السؤال حول المقارنة المعقودة بين المازري والأبياري، يشار إلى أن لابن المنَيِّر هذا أخ، اسمه علي ولقبه عز الدين، وقد ألف كتابا عنوانه: "الضياء المتلالي في تعقب الإحياء للغزالي".
_ وفيما يخص المقارنة المعقودة بين المازري والأبياري، فيكتفى بالإحالة على هذا الرابط، تجنبا للتكرار؛ وإن كان "المكرَّر أحلى":
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=95615 (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=95615)
وإن كان لبعض الفضلاء من إخواننا الجزائريين في تحقيقات الطالبي مقالا. وقد قال أحدهم في تحقيقه لتفسير "الجواهر الحسان" للثعالبي:
جواهر الثعالبي **** أفسدهُنَّ الطالبي
والمشكلة تظل "جزائرية-جزائرية"، كما يقال في لغة الصحافة.
وبعد .. فهذه سبع مسائل تناولها اليراع إبان نفحات التيسير، ونسأل الله أن تستوقف الألمعي البصير، فيميز الخطأ فيها من الصواب، ويوافينا بأصح جواب.
أما البقية، فسنتناولها بإذن الله بعد سبع .. وقد تكون سبع دقائق، أو ساعات، أو أيام.
والله من وراء القصد.
ـ[الجهشياري]ــــــــ[06 - 02 - 08, 07:11 م]ـ
الحمد لله وحده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/335)
_ اليزليتني: وبعضهم يضبطه "اليزليطيني". واليِزْلِيتَي، نسبة إلى "يِزلِيتَن" وهو اسم قديم لمدينة "زليطن" الليبية، التي تقع على بعد 150 كلم إلى شرقي طرابلس. وإليها ينتسب أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن اليزليتني القروي، الشهير بـ "حلولو" (ت 898هـ)، صاحب "التوضيح في شرح التنقيح".
_ الونكري: ضبطُه "الوَنْكَرِي". الكاف يقابل الجيم منطوقة باللهجة المصرية، "?" أي: قاف مثلثة ( Wangari). وهي نسبة إلى قبيلة "الونـ?ـارا" المنتشرة في غرب أفريقيا، وتعود جذور موطنها إلى "غانا". إذ نجد نسبة "بقايوكو" في نسب الفقيه العالم محمد بن محمود بن أبي بكر الونكري الشهير بـ "بغيع". و"بقايوكو" فرع من فروع قبيلة "الونـ?ـارا"، مثل "سيسي" و"فوفانا"، وهي فروع كانت مشهورة بالتجارة وبالإمامة.
وهذه المعلومات استقيتها من كتاب "أندريا ماسينغ":
The Wangara, an Old Soninke Diaspora in West Africa?
_ أبو سعيد التنوخي: هل روى عن مالك؟ وهنا لا بد من توضيحات ثلاث:
1_ أبو سعيد التنوخي الحمصي هو: سحنون؛ عبد السلام بن سعيد بن حبيب.
2_ أبو حاتم هو: ابن حبان البستي.
3_ القزويني هو: أبو يعلى الخليلي.
وقد جاء في "الثقات" لابن حبان: "سحنون بن سعيد التنوخي: من أهل إفريقية من فقهاء أصحاب مالك ممن جالسه مدة روى عنه أكثر من ثلاثين ألف مسألة وكان يفرع على مذهبه وهو الذي أظهر علم مالك ومذهبه بالمغرب روى عنه."
وجاء في "الإرشاد" لأبي يعلى الخليلي: "سحنون القيرواني: روى عن مالك وله في الفقه ذكر، لم يرض أهل الحديث حفظه".
والذي ذكره ابن حبان يثير الحيرة! وبما أن مشايخنا علَّمونا ألا نبادر إلى تخطئة علماء السلف، وأن نتأمَّل فحوى كلامهم، ونحاول التوصل إلى مخارج لما يوهم ظاهره الخطأ، فالذي يبدو لي أن هذا النص من "الثقات" وليد احتمالين اثنين:
1_ أن يكون في الأصل سقط. إذ يحتمل أن ابن حبان ذكر ابن وهب من أصحاب مالك، ثم عاد إلى الحديث عن سحنون. ومن الوارد أن تكون عين أحد النسَّاخ غفلت عن سطر بكامله؛ وهذا كثير الوقوع.
2_ أن يكون اشتبه عليه بابن وهب.
فقد روي عن "ابن وهب" أنه قال: "سألت مالكاً في ثلاثين ألف مسألة نوازل في عمره، فقال في ثلثها أو شطرها أو ما شاء الله منها: لا أحسن، ولا أدري".
والله أعلم.
ولم يقع في هذا الخطأ ابن حبان والخليلي فقط؛ بل تبعهما عليه "السمعاني" في "الأنساب" و"ياقوت" في "معجم البلدان".
حيث قال السمعاني: "منهم: أبو سعيد سحنون بن سعيد التنوخي الافريقي، من فقهاء أصحاب مالك رحمه الله ممن جالسه مدة، وروى عنه أكثر من ثلاثين ألف مسألة وحفظ مذهبه وفرع عليه، وهو الذي أظهر مذهب مالك بالمغرب وبلادها، وكان يروي عن عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن وهب، ودخل الشام والعراق وحمل عنه الحديث والفقه".
وقال ياقوت: " وينسب إليها أيضاً سحنون بن سعيد الإفريقي من فقهاء أصحاب مالك جالس مالكاً مدة وقدم بمذهبه إلى إفريقية فأظهرَهُ فيها وتوفي سنة 251 وقيل سنة 240".
ومن المعلوم أن "سحنون" توفي سنة 240هـ ووُلِد عام 261هـ؛ والإمام مالك توفي سنة 179هـ. والتقى ابن القاسم عام 191هـ.
ووجدت محقق "الأنساب" أحال على "ترتيب المدارك"، مشيرا إلى أن القاضي ذكر روايتين: الأولى أنه لقيه (أي مالكا)، والثانية أنه لم يلقه. وبالرجوع إلى "الترتيب" لم أجد ما ذكر. ولعله اشتبه عليه أمر الاختلاف حول رحلة سحنون؛ ونص القاضي كالتالي:
" ورحل في طلب العلم أول سنة ثمان وثمانين ومائة، فيما قاله أبو العرب، وابن حارث. قال ابنه: خرج إلى مصر أول سنة ثمان وسبعين في حياة مالك، ومات مالك وهو ابن ثمانية عشر أو تسعة عشر. وكانت رحلته إلى زياد بتونس، وقت رحلة ابن بكير إلى مالك. قال سحنون: كنت عند ابن القاسم، وجوابات مالك ترد عليه. فقيل له: فما منعك من السماع منه. قال قلة الدراهم. وقال مرة أخرى لحى الله الفقر، فلولاه لأدركت مالكاً. فإن صحّ هذا، فله رحلتان. وإلا فما قال ابنه أصح. فإنه سمع ممن مات قبل ثمان وثمانين من المدنيين بها، كابن نافع. توفي سنة ست وثمانين".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/336)
وهو نص صريح في أن سحنون لم يلتق إمام دار الهجرة. والقاضي عياض أورد ترجمة سحنون ضمن فصل وضع له العنوان التالي: "الطبقة الأولى الذين انتهى إليهم فقه مالك والتزموا مذهبه، ممن لم يره ولم يسمع منه". وهذا في غاية الوضوح.
ولعل الوهم المحتمل من ابن حبان ومن تبعه يندرج ضمن "مظلومية المالكية"، والمغاربة تحديدا، التي عانوا منها تاريخيا. ومن ذلك أيضا: أن "الدارقطني" اعتبر محمد بن سحنون من المجهولين! كما أشار إلى ذلك صاحب "التقريب" ...
_ المسائل الثلاث التي قال فيها الإمام مالك برأيه:
جاء في "ترتيب المدارك": " قال القعنبي: دخلت على مالك، فوجدته باكيا. فسألته عن ذلك، فقال: "ومن أحق بالبكاء مني! لا أتكلم بكلمة إلا ثبتت بالأقلام وحملت إلى الآفاق. وما تكلمت برأي إلا في ثلاث مسائل".
لكنني لم أعثر على ذكر للمسائل الثلاث في رواية القعنبي في المصادر المتوفرة لدي، و"شجرة النور" بعيدة عني .. وقد ذكر رواية القعنبي هذه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" وكذا صاحب "جذوة المقتبس"، لكن بدون تحديد للمسائل بأنها ثلاث. ففيهما: «دخلت على مالك رحمه الله في مرضه الذي مات فيه، فسلمت عليه ثم جلست، فرأيته يبكي، فقلت: يا أبا عبد الله ما يُبكيك؟ فقال لي: يا ابن قعنب وما لي لا أبكي؟ ومن أحق بالبكاء مني؟! والله لوددت أني ضُربت بكل مسألة أفتيت فيها برأيي بسوط سوط، وقد كانت لي السعة في ما سبقت إليه، وليتني لم أفت برأيي". (مع اختلاف طفيف بين المصدرين)
وفي "جامع بيان العلم": "قال الليث بن سعد: "قد أحصيت على مالك سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النبي صلّى الله عليه وسلّم، مما قال مالك فيها برأيه. قال: ولقد كتبت إليه بذلك في ذلك".
وقد أحصى صاحب "المسائل الملقوطة" المسائل التي انفرد بها مالك ولم يتابعه عليها أحد من فقهاء الأمصار، فأوصلها إلى اثنتين وسبعين.
ولعل المقصود من السؤال هو "المستحسنات الأربع"؛ التي قال فيها الإمام مالك: "إنه لشيء أستحسنه، وما علمتُ أن أحدًا قاله قبلي". وهي: الشفعة في الثمار، والشفعة في البناء بأرض محبّسة أو معارة، والقصاص بشاهد ويمين في الجرح، وخمس من الإبل في الأنملة من الإبهام. فهي مسألتان في الشفعة ومسألتان في الجنايات. وأضيف إليها مسألة خامسة، وهي: "هلكت المرأة ولها ولد يتيم لا وصيَّ له، فأوصت عليه: لم يجز ذلك؛ إلا إن كان المال يسير نحو الستين دينارا، فلا يُنزَع من الوصي. ايتحسنه مالك، وليس بقياس".
وقد نظم هذه المستحسنات "الحطاب" في الأبيات التالية:
وقال مالك بالاختيارِ **** في شفعة الأنقاض والثمارِ
والجرح مثل المال في الأحكامِ **** والخمس في أنملة الإبهامِ
وفي وصيِّ الأمِّ باليسيرِ ... منها ولا وليَّ للصغيرِ
ولابن القزّاح نظم تناولها أيضا ..
ولعله من البيِّن أن المسائل التي قال فيها الإمام مالك برأيه تتجاوز الثلاث والأربع والخمس. والظاهر أن حصرها بهذا العدد لانفراد الإمام بها، وفي المسألة مقال ...
فإن تكن هذه هي المسائل المقصودة، فبها ونعمت. وإن لم تكن، فلن يعدم القارئ فائدة في الذي أوردناه ..
_ الوانُّوغي: كذا ضُبط. والجزائريون يضبطونه هكذا "الوَنُّوغي"، وهو اسم شائع عندهم، نسبةً إلى منطقة "ونّوغة"، وأهل "القصبة" منهم أشراف .. ولكن هناك أيضا في المغرب أشراف وانوغة على ما أعتقد. وغالب الظن أن ما اعتبر "حاشية على تعليقة الوانوغي" ليس إلا "تكملة المشدّالي". والله أعلم.
_ ابن عقدة: المشهور هو الحافظ أبو العباس أحمد بن سعيد بن عقدة. وهو شيعي زيدي، متهَم؛ تكلم فيه بعض أئمة الحديث. والله أعلم.
_ القَيْجَمِيسي: كذا ضبطها صاحب "الأعلام". وهو أبو العباس أحمد بن سعيد القيجميسي المكناسي الورزيغي، ويُعرَف بـ "الحبّاك". توفي سنة 870 هـ. له: "نظم مسائل ابن جماعة في البيوع"، واختصار المعيار، و"أم الحواشي" في شرح مختصر خليل، و"التيسير في أحكام التسعير".
_ أمّا ما صنعه الأكراد بفقه مالك، فلا نظن بإخواننا الأكراد إلا خيرا .. ولعلك تشير إلى ابن الحاجب الكردي ...
_ ابن خِلْفَة: كذا ضبطه الشوكاني في "البدر الطالع". وهو: محمد بن خِلفة بن عمر الأُبّي الوشتاني المالكي، صاحب "إكمال الإكمال"، توفي سنة 828هـ. ومن فوائده، قوله:
"ويعني بالفائدة: الزائدة على ما في الكتب السابقة عليها. وأما إذا لم يشتمل التأليف إلا على نقل ما في الكتب المتقدمة، فهو الذي قال فيه خسار للكاغد".
كان يقول في مجالس التدريس: "إذا لم يكن في مجلس الدرس التقاط زيادة من الشيخ، فلا فائدة من حضوري مجلسه؛ بل الأولى ممن حصلت له معرفة الاصطلاح والقدرة على فهم ما في الكتب، أن ينقطع لنفسه ويلازم النظر". وضمن ذلك في أبيات، وهي:
إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتةٌ **** وتقرير إيضاحٍ لمشكل صورةِ
وعزْوُ غريب النقل أو حَلُّ مقفلٍ ... أو اشكالٍ ابدتْه نتيجةُ فكرةِ
فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهدْ **** ولا تتركنْ، فالترك أقبح خلَّةِ
_ أمّا ما نقلته عن شيخنا الفاضل "أبي أويس" (عجَّل الله فرجه!)، فإنني سأظل مصرًّا على نسبة هذه الجملة إليه، ولن أنسبها لا إلى جزائري ولا إلى كناني .. ولأنه قالها، فهي له؛ لأنه لها ولأمثالها! وأنا بذلك أستدرجه إلى الخروج من "غيبته الصغرى" .. وكانت نسبة الكونتيين أخرجته عن صمته، فكيف به إذا اختلفنا حول نسبة كلام جرى على لسانه؟!
وليعذرنا الشيخ أبو أويس؛ فقد نزلنا بالبيان مراتب عن منزلته الأولى، وهو أدرى بأنه "لكل مقام مقال" ...
هذا، وقد بقيت مسألة من مسائل "أبي إسحاق المالكي"، وهي المتعلقة بـ "ابن العلاف" الوارد ذكره في "البحر المحيط" .. فلعلها تصحيف عن "ابن أبي العلاء" وهو أبو العباس القرافي .. ولم أجد لها من وجه يستقيم، وذلك لقلة بضاعتي .. فيا أخانا أبا إسحاق المالكي، أفدنا بما يريح البال! وقديما قيل: " فأنت له يا مالكي خير شافع" ...
والله من وراء القصد. وأرجو التصويب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/337)
ـ[توبة]ــــــــ[06 - 02 - 08, 07:58 م]ـ
ومن المعلوم أن "سحنون" توفي سنة 240هـ ووُلِد عام 261هـ؛
لا شك أنه سهو منكم/بارك الله فيكم.
ولكني أردتُ بها تسجيل حضور و متابعة في هذه "التحفة المالكية".
ـ[الجهشياري]ــــــــ[06 - 02 - 08, 08:14 م]ـ
الحمد لله وحده.
بارك الله فيك أختنا الفاضلة.
بل هو "سبق زر"، كما لا يخفى .. فتاريخ ولادته 161هـ، وبعضهم أثبته 160هـ.
والأحلى من "التحفة المالكية" هو العنوان اللطيف الذي اهتديتِ إليه: "ومتى عاش؟ " ولعلنا كنا ننوي إدراجه في جملة العلماء "الذين لم يبلغوا الأشدّ"، لنباهي به المذاهب الأخرى!! رحمه الله تعالى، وجزاك عنا خير الجزاء.
ـ[الجهشياري]ــــــــ[07 - 02 - 08, 02:40 م]ـ
الحمد لله وحده.
[فلعلها تصحيف عن "ابن أبي العلاء" وهو أبو العباس القرافي .. ]
يعكِّر عليه ذكر القرافي بعد أسطر من مقدمة "البحر".
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[14 - 02 - 08, 06:54 م]ـ
1 - مَنْ مِنْ علماء المذهب المالكي الأندلسيِّين ذَهَب إلى أنَّ الطَّلاَق الثلاث بلفظة واحدة تُحسب طلقة واحدة؟
هم: محمد بن زنباع، ومحمد بن بقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشني، وأصبغ بن الحباب، وأحمد بن مغيث الطليطلي، ومن المتأخرين محمد الطاهر بن عاشور (وهو أندلسي الأصل).
2 - وما هي المسائل الممحُوَّة؟ وهل جَمَعَها بعضُهم نظما؟
هي أربع مسائل:
مسألة النذور: إن حلف أن لا يكسو امرأته، فافتكَّ لها ثيابها المرهونة ... (المدونة 1/ 613).
ومسألة الضحايا: إذا ولدت الأضحية ما يصنع بولدها .. (المدونة 1/ 547 - 548).
ومسألة كتاب النكاح الثاني: في نكاح المريض والمريضة، إذا صحَّ هل يفسخ أو لا يفسخ؟ (المدونة 2/ 170)
ومسألة كتاب السرقة: إذا سرق واليمين شلاء، تقطع يده اليسرى أو رجله اليسرى؟ (المدونة 4/ 543 - 544).
َنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ:
الْمَحْوُ فِي الْأَيْمَانِ وَالْأَضَاحِيّ ... وَفِي كِتَابِ الْقَطْعِ وَالنِّكَاحِ.
راجع (مواهب الجليل 3/ 246)
3 - ذكر الزركشي في مقدمة البحر المحيط أنه من بين من اعتن بالبرهان من المالكية، ابن العلاف؟ فمن هو؟ أم أن تصحيفا وقع الاسم؟
لا أدري!
4 - كذلك ذكر الزركشي في مقدمة "البحر" أنَّ من بين المالكية الذي اعتنوا بالبرهان لإمام الحرمين: ابن المنير. فأيهم يَقصد؟
قال الزركشي: "وقع في باب القياس من " البرهان " أن للشرط دلالتين ... وقد طول الأبياري معه الكلام في ذلك , وردَّ عليه أبو العباس بنُ المُنَيِّر .. ". (البحر 4/ 438).
5 - ومن هم البلديون في فاس؟
أفاد الشيخ بوخبزة أنَّ المسلمين المغاربة في فاس من أصل يهودي كانوا يُسمّون (البلديون)، ومنهم علماء، وسمى الشيخ خمسة منهم, هم: (المنجور)، و (الكوهن)، و (ميارة)، و (ابن زكري)، و (ابن شقرون).
وأفاد أنَّ المغاربة كانوا يُعيِّرون البلديين بأصلهم اليهودي ـ والبلديون نسبة أطلقوها على كل مغربي بفاس مسلم أصله يهودي ـ , فألف الفقيهان المالكيان البلديان ميارة شارح المرشد المعين وابن زكري في الردّ على ذلك.
6 - وما هي الأسئلة الغرناطية؟ وإلى مَنْ وُجِّهت؟ وفي أيّ الكتب أجِدُها مع أجوبتها؟
الذي قصدتُه من الأسئلة الغرناطية: الأسئلة التي بعث بها الأستاذ أبو إسحاق اللخمي لـ: (ابن عرفة)، و (أبي العباس القباب)، و (الفشتالي). ومن بين الأسئلة والإشكالات الواردة فيها: السؤال عن (مراعاة الخلاف)، وعن (الخروج من الخلاف)، وغيرها من المسائل. ونقل الأسئلة وأجوبتَها والمراجعاتِ التي كانت بينه وبين المسؤولين: البرزليُّ في نوازله، والونشريسي في "المعيار المعرب"، وغيرهما. وقد نَقَلَ أبو إسحاق في كتابه "الاعتصام" طرفاً من جواب القبَّاب. وأشار في "الموافقات" إلى سؤاله عن مُراعاة الخلاف، وأنه راسل فيه بعض المشايخ من المغرب ... وفي شرح حدود ابن عرفة بعضُ المراجَعات التي لا توجد في غيره.
7 - ومَنْ هو اليزليتني؟ وكيف ضبطه؟ وإلى ما يُنسَب؟
هو الشيخ حلولو، أحمد بن عبد الرحمن بن موسى، ت بعد سنة 895هـ ... ولد في "يزليطن" بليبيا.
وهو صاحب التآليف الشهيرة في أصول الفقه المالكي، كشرحه على تنقيح القرافي، وشرحه على الجمع. وله شَرحان على مختصر الجندي:
قال الغلاوي:
واعتَمدوا حلولو في كبيرهِ ... وفي صغيرٍ فاحَ مِنْ عَبيرِهِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/338)
8 - وهل يصحُّ أنَّ أبا سعيد التنوخي الحِمْصي (هو سحنون بن سعيد، وأصله من حمص) لقي مالِكاً، كما نصَّ عليه أبو حاتم (البستي في "الثقات")، كما أفاد القَزْوينيُّ (الخليلي في "الإرشاد") أنه رَوَى عنه؟ لا يصح هذا.
9 - وهل تعرِفُون ما صَنَع الأكْرادُ في فِقْه مالِكٍ؟
منهم ابنُ الحاجب الكُردي صاحب "جامع الأمهات"، وأبو المَوَدَّة ضياء الدين خليل بن إسحاق الكُرْدي صاحب المختصر المشهور. وهذان الكتابان أشهرُ المختصرات في المذهب المالكي ..
10 - ويقولون بأن مالكا لم يتكلَّم برأيه إلاَّ في ثلاث مسائل. ما هي؟ ومَنْ ذَكَر ذلك؟ وقد زاد المالكيةُ على هذه الثلاثة، فمنهم من زاد مسألتين، ومنهم من زاد ثلاثة، فما هي هذه الزِّيادات؟ ثم قبلَ هذا، هل تصحُّ هذه الدَّعْوى؟
قال ابن أبي زيد القيرواني: وقال مالك: ما تكلمت برأيي إلا ثلاث (كذا) مسائل، ذكرها. الذب 86أ.
قال أبو عمران عبيد بن محمد الفاسي الصنهاجي في كتاب النظائر له: قال أبو محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بـ "كتاب الذب": قال مالك: ما تكلمت برأيي إلا في ثلاث مسائل.
فمن ذلك؛ قوله في كتاب الشفعة في (ما) إذا بنى قوم دارا حبست عليهم، ثم مات أحدهم فأراد ورثته بيع نصيبه من البناء؛ فإخوته فيه الشفعة، استحسنه مالك. وقال: ما سمعت فيها شيئا.
والثانية: في الكتاب المذكور قوله: وإن كان بين قوم ثمر في شجر قد أزهى فباع أحد منهم حصته منهم قبل قسمته، ولأصل لهم أو بأيديهم في مساقاة أو حبس؛ فاستحسن مالك لشركائه الشفعة مالم تيبس قبل قيام الشفيع أو تباع وهي يابسة، وقال: ما علمت أن أحدا قاله قبلي.
والثالثة: في كتاب الديات عند قوله فيه: وليس في شيء من الجراح قسامة، ولكن من أقام شاهدا عدلا على جرح عمدا أو خطأ فليحلف معه يمينا واحدة، ويقتص في العمد، ويأخذ العقل في الخطأ، وإنما خمسون يمينا في النفس لا في الجراح، قيل لان القاسم: لم قال ذلك؟ فقال: إنه لشيء استحسنه وما سمعت فيه شيئا. فاعرفه. (النظائر 31).
وزادوا رابعةً، وهي: أنه قال في أنملة الإبهام خمس من الإبل.
وجمع ابن غازي في "نظائر الرسالة" هذه المسائل بقوله:
وقال مالك بالاختيار في ... شفعة الأنقاض والثمار
والجرح مثل المال في الأحكام ... والخمس في أنملة الإبهام
وجَمَعها بعضُهم في قوله:
وما استحسن المتبوع إن عد أربع ... فتمثلن منها صاحب الوتر يشفع
بناء، وثمر، والقصاص بشاهد ... وأنملة الإبهام بالخمس تربع
وزاد بعضهم خامسةً، وهي: إذا هلكت امرأة وتركت ولدا صغيرا يتيما لا وصي له، فأوصت بالصبي ومالها إلى رجل ...
وزادَ الرُّعيني المكيُّ هذه المسألة على نَظْم ابن غازي، فقال في "تحرير المقالة":
وفي وصي الأم باليسير ... منها، ولا ولي للصغير
وجمع صاحب "اليواقيت الثمينة" المسائل كلها في قوله:
مُستحسناتُ مالك خمسٌ بَدَتْ ... خمس بأنملة إبهام غَدَتْ
ثُمَّ وَصاة الأمِّ بالصبيِّ ... ومالها القليل للوصيِّ
ومع هذه القصاص بيمين ... وشاهد ثمت شفعة تبين
فيما بأرض وقف اَو مُعار ... بُني والشفعةُ في الثمار
ولم أقف على سادسة هذه المسائل.
أمَّا عن صحَّة هذه المقولة، فالله أعلَم!
11 - وهل تعرِفُون ابن عقدة؟
هو موسى بن علي الأغضاوي، أبو عمران، عرف بابن عقدة. قيل: إنه أول من أدخل "شامل" بهرام للمغرب، (ت911هـ).
12 - ذَكَر الشيخ أبو أُوَيْس في بعض مُداخلاته الماتعة مُعَرِّضاً بالمستشرقين، بأنَّ أحدهم لن يكون كأحَد من هذه الأُمَّة في فَهْم لسانها وتاريخها (حتَّى ولَوْ شَرِبَ في القَعْب، ورَكب الصَّعْب، وادَّعَى الوَلاء في بني كَعْب) فمَنْ صاحِبُ هذه المقولَة؟
هو البشير الإبراهيمي ..
13 - وهل تعرِفون "الأوربي"؟ وهل هذه النسبة لأوربا (أعني القارَّة)؟
منهم: عبد الله بن محمد، قاضي الجماعة بفاس، (ت782هـ) .....
14 - وقد عَقَد بعضُهم مقارنةً بين الأبياري والمازري، فما هي وُجوه الاشتباه بينهما؟
ذَكَر بعضُهم ذلك في هذا الرَّابط:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=95615
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 11:57 ص]ـ
1 - مَنْ مِنْ علماء المذهب المالكي الأندلسيِّين ذَهَب إلى أنَّ الطَّلاَق الثلاث بلفظة واحدة تُحسب طلقة واحدة؟
هم: محمد بن زنباع، ومحمد بن بقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشني، وأصبغ بن الحباب، وأحمد بن مغيث الطليطلي، ومن المتأخرين محمد الطاهر بن عاشور (وهو أندلسي الأصل).
t=95615 (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=95615)
كتب إلي شيخ فاضلٌ على الخاص:
"الصواب أحمد بن بقي بن مخلد
وكذا هو على الصواب في كتاب مذاهب الحكم في نوازل الحكام 282".اهـ.
فأحسن الله إليك شيخنا الكريم ..
ـ[الجهشياري]ــــــــ[16 - 02 - 08, 09:08 ص]ـ
1 - مَنْ مِنْ علماء المذهب المالكي الأندلسيِّين ذَهَب إلى أنَّ الطَّلاَق الثلاث بلفظة واحدة تُحسب طلقة واحدة؟
هم: محمد بن زنباع، ومحمد بن بقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشني، وأصبغ بن الحباب، وأحمد بن مغيث الطليطلي، ومن المتأخرين محمد الطاهر بن عاشور (وهو أندلسي الأصل).
t=95615 (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=95615)
الحمد لله وحده.
جزا الله الأستاذ أبا إسحاق عنا كل خير.
لكن لدي رجاء، وأرجو أن لايخيب: ما هي المصادر المعتمدة (عدا "التحرير والتنوير") التي أشارت إلى أن هؤلاء ذهبوا هذا المذهب، باستثناء "ابن مغيث" و"ابن عاشور"؟ ومن هو "أصبغ بن الحباب"؟
ولكم منا خالص الشكر والدعاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/339)
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[16 - 02 - 08, 10:38 م]ـ
الحمد لله وحده.
جزا الله أبا إسحاق عنا كل خير.
لكن لدي رجاء، وأرجو أن لايخيب: ما هي المصادر المعتمدة (عدا "التحرير والتنوير") التي أشارت إلى أن هؤلاء ذهبوا هذا المذهب، باستثناء "ابن مغيث" و"ابن عاشور"؟ ومن هو "أصبغ بن الحباب"؟
ولكم منا خالص الشكر والدعاء.
أحسن الله إليك .. وبارك فيك، وأعلى الله قدرك، ومقامك، وزادني الله وإياكم من فضله وكرمه، وأسبغ علينا سِتْرَه ..
نَعَم استفدتُ نسبةَ هذا المذهب إلى مَنْ ذُكِر من كتاب "التّحرير والتنوير" .....
ـ[الجهشياري]ــــــــ[16 - 02 - 08, 10:49 م]ـ
الحمد لله وحده.
جزا الله الأستاذ أبا إسحاق عنا كل خير.
جزا: جزى.
والتصويب من عضو فاضل في المنتدى، جزاه الله خيرا.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[17 - 02 - 08, 05:34 م]ـ
أصل عزو هذا المذهب إلى مَنْ ذكر: هو ابن مغيث في كتابه:
راجع: المعيار المعرب 4/ 438 - 439، مذاهب الحكام في نوازل الأحكام لابن عياض ص/289، والمعيار الجديد 4/ 119.
أمّا أصبغ بن الحباب، فلعلَّه أنْ يكون وَقَع تحريفٌ ..
ـ[أبو عمر الجوفي]ــــــــ[17 - 02 - 08, 09:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد وآمل من أخوتي إفادتي عن كتب المالكية المحملة على صفحات الإنترنت أو غيره، وعلى وجه الخصوص كتاب المقدمات والبيان والتحصيل البن رشد
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[18 - 02 - 08, 05:43 م]ـ
البيان والتحصيل، تجده هنا:
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=810
وهنا فتاوي ابن رشد:
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=15&book=1785
ـ[الجهشياري]ــــــــ[19 - 02 - 08, 02:28 ص]ـ
أصل عزو هذا المذهب إلى مَنْ ذكر: هو ابن مغيث في كتابه:
راجع: المعيار المعرب 4/ 438 - 439، مذاهب الحكام في نوازل الأحكام لابن عياض ص/289، والمعيار الجديد 4/ 119.
أمّا أصبغ بن الحباب، فلعلَّه أنْ يكون وَقَع تحريفٌ ..
الحمد لله وحده.
لدي ظن راجح أن صاحب "التحرير والتنوير" نقل قائمة الأعلام المشار إليهم عن ابن القيم. ولديَّ ظن راجح أيضا أن "أصبغ بن الحباب" لم يخضع ضبطه للتحريف أو التصحيف. وقد زورت في نفسي كلاما لتحرير هذه المسألة، لكن لدي رجاء، ولعله يكون الأخير:
أرجو من الأخ الفاضل أبي إسحاق المالكي أن يتكرم علينا بنقل المظان التي أحال عليها، وما يتعلق منها بالذين ذكرهم ابن المغيث تحديدا. وله مني خالص الشكر والدعاء.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[19 - 02 - 08, 01:00 م]ـ
الحمد لله وحده.
لدي ظن راجح أن صاحب "التحرير والتنوير" نقل قائمة الأعلام المشار إليهم عن ابن القيم. ولديَّ ظن راجح أيضا أن "أصبغ بن الحباب" لم يخضع ضبطه للتحريف أو التصحيف. وقد زورت في نفسي كلاما لتحرير هذه المسألة، لكن لدي رجاء، ولعله يكون الأخير:
أرجو من الأخ الفاضل أبي إسحاق المالكي أن يتكرم علينا بنقل المظان التي أحال عليها، وما يتعلق منها بالذين ذكرهم ابن المغيث تحديدا. وله مني خالص الشكر والدعاء.
سمعاً وطاعةً أستاذي الكريم:
- جاء في المعيار المعرب (4/ 468 - 439) نقلا عن كتاب المقنع لابن مغيث:
" ... وبه قال من شيوخ قرطبة/ ابن زنباع شيخ هدى، وابن نافع رأسه (كذا. وفي نسخة: وابن رافع رأسه!)، وأحمد بن بقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشني فقيه عصره، وأصبغ بن الحباب، وجماعة من فقهاء قرطبة .. ".
- وجاء في كتاب مذاهب الحكام في نوازل الأحكام لمحمد بن عياض (ص/289):
"وقال أبو جعفر أحمد بن مغيث: وبه قال من شيوخ قرطبة ابن زنباع، وأحمد بن بقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشني فقيه عصره، وجماعة من فقهاء قرطبة.
قال محمد بن عياض: وهو مذهبه -أعني أحمد بن مغيث-، يدلُّ على ذلك ظاهر كلامه في مقنعه".
- وفي المعيار الجديد للوزاني (4/ 119) نقلا عن وثائق ابن مغيث:
"ونَقَلَ الفتوى بذلك عن جماعة من شيوخ قرطبة، كمحمد (كذا) بن بقي بن مخلد، وابن عبد السلام الخشني وغيرهما".
أما عن مصدر ابن عاشور في عزوه، فلعله أن يكون كتاب "المعيار المعرب"، وابنُ عاشور ممن يُكثِر النَّقْلَ عنه في غالب كُتبه، وهو خَبيرٌ به وبِخبَاياه.
وأحسن الله إليك أستاذي الفاضِل .. وإني لأسعد بفَوائدك وفَوائد المشايخ، حَفِظَهم الله ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 02 - 08, 02:16 ص]ـ
لعله أبو عمر بن الحباب وأصبغ تحريف من أحمد
أو أصبغ بن خليل وهذا بعيد
ولينظر وليحرر
والأول قريب
والله أعلم بالصواب
وهذه ترجمة أحمد بن الحباب
(أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الحباب بن الجسور الأموي مولى لهم: من أهل قرطبة، يكنى: أبا عمر. وكناه ابن شنظير أبا عمير وضبطه.
روى عن قاسم بن أصبغ، ومحمد بن معاوية القرشي، ووهب بن مسرة، ومحمد بن عبد الله بن أبي دليم، والحبيب بن أحمد، ومحمد بن رفاعة القلاس، وأحمد بن مطرف، وأحمد بن سعيد بن حزم، ومنذر القاضي، وخالد بن سعد، وأحمد بن الفضل الدينوري وغيرهم.
حدث عنه أبو عمر بن عبد البر، والصاحبان، وأبو عبد الله الخولاني وقال: كان من أهل العلم، ومتقدماً في الفهم، يعقد الوثائق لمن قصده، وفي المحافل لمن أنذره، حافظاً للحديث والرأي، عارفاً بأسماء الرجال، قديم الطلب.
وذكره الحميدي وذكر نسبه وقال: محدث مكثر. قال أبو محمد بن حزم: وهو أول شيخ سمعت منه قبل الأربع مائة. ومات في منزله ببلاط مغيث بقرطبة يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي القعدة سنة إحدى وأربع مائة.
وقرأت وفاته أيضاً على نحو ما ذكره بخط أبي عبد الله بن عتاب الفقيه وقال: كانت وفاته في الطاعون، وكان كاتب القاضي منذر بن سعيد ومخلفه في السوق. وكان خيراً فاضلاً أديباً شاعراً. قال ابن شنظير ومولده سنة تسع عشرة أو ستة وعشرين وثلاث مائة. ذكر ذلك عن ابن الجسور.)
انتهى
وهو مجرد احتمال فليحرر
ولعله آخر متقدم من فقهاء قرطبة
والأخير أقرب
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/340)
ـ[الجهشياري]ــــــــ[21 - 02 - 08, 04:05 ص]ـ
الحمد لله وحده.
الأخ الفاضل: "أبو إسحاق المالكي".
جزاك الله خيرا على مسارعتك إلى الخيرات، وآتاك منها المزيد ..
أمّا ما نعتني به من غير استحقاق مني، فأقول: بل لك فضل السبق ومنك دوما نستفيد، ولا ينكر ذلك إلا مكابر أو عنيد. ونحن إزاء مشاركاتك لا نفتأ نستزيد. (ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء، والله واسع عليم).
واعذرني إذا تأخرت عن الجواب. فقد صرفني عنه صارف، وهو لم ينصرف بعد ..
كما أن شيخنا "ابن وهب" أضاف إلى الموضوع إضاءة جديدة، من شأنها أن تسهم في تعديل بعض الاحتمالات حول هوية "أصبغ بن الحباب"، جزاه الله خيرا ..
ولدينا أيضا "محمد بن زنباع" ... وهو ليس بالهيِّن!!
فلعل الذي حبسني عنكم يزول يوم الجمعة، ولعل الله ييسر لي تناول الموضوع ليلة السبت بإذنه.
وإلى أن تجمعنا ثمرات العقول، أسأل الله أن يكلل جهدنا بالتوفيق والقبول، وأن يهدينا سواء السبيل.
ـ[محمد يحظيه الشنقيطي]ــــــــ[27 - 02 - 08, 09:05 م]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا خيرا على هذه المناقشات الجادة الطيبة المفيدة
والحمد لله على وجود مثل هؤلاء العباقرة بيننا
ـ[أبو اللُّطف]ــــــــ[28 - 02 - 08, 03:16 م]ـ
بارك الله في المشايخ ..
أمَّا عن "أصبغ بن الحباب"، فلم أجد له ترجمة، لكنْ يقع في نفسي أنْ لا وجود لتصحيف ولا تحريف .. ومِمَّا يؤيد هذا ويشفع له، أنَّ طريق التصحيف هو الأخْذُ في المشهور وتركُ الغريب ومزايلتُه، أوْ ما يُعرف عند أهل الحديث بلزوم الطريق وسلوك الجادة .. و"أصبغ بن الحباب" أقربُ اسم للغَرابة، وأبعدُه عن احتمال التَّصحيف .. وأبعدُ شيء عن أن يكون مُصحَّفا عن أحمد بن الحباب أبي عمر ..
كذلك تصحيفُه عن أصبغ بن الخليل بعيدٌ، كما أشار له سَمِيُّ المنفَلوطِي -أمتع الله به-، لأنَّ أصبغَ أعْلى طبقة من أحمد بن بَقيّ بن مخلد، فكان يجب أنْ يَبتدئ به، على جاري عادتهم ...
ولعل محمد بن الزنباع وأصبغ بن الحباب من فقهاء قرطبة المغمورين، وهم من القدماء ...
ومما هو معلوم أنَّ أكثر من يُسمِّي "أصبغ"، هم الأندلسيون، لمكان ابن الفرج المصريِّ عند المالكيَّة ..
ونفعنا الله بمشايخنا .. وليعذروني أن دخلت فيما بينهم .. لكن مُسامتة أهل الفضلِ فَضْلٌ ..
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[29 - 02 - 08, 01:18 م]ـ
كما أشار له سَمِيُّ المنفَلوطِي -أمتع الله به-
تقصد ابنَ وهب القشيري المنفلوطي ... رعاك الله ..
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[18 - 03 - 08, 12:43 م]ـ
الحمد لله جزاكم الله خيرا على هذه الدرر ولي سؤال يراودني كثيرا هل ابن حبيب مالكي أصولا هل جرت أصوله على مقتضى أصول المذهب؟ بارك الله فيكم.
ـ[أبو اللُّطف]ــــــــ[20 - 03 - 08, 08:20 م]ـ
الحمد لله جزاكم الله خيرا على هذه الدرر ولي سؤال يراودني كثيرا هل ابن حبيب مالكي أصولا هل جرت أصوله على مقتضى أصول المذهب؟ بارك الله فيكم.
الأصلُ فيه أنْ يكون جارِياً في أصوله على مذهب مالك، وقواعده، وهذا ما يَكفل له صِحَّةَ الانتساب لهذا المذهب. ولو فَرضْنا ابنَ حبيب يَجْري في فقهه على غير أصول مالِكٍ، لكانت النسبةُ لمذهب مالِكٍ نسبةً مَدْخولَةً .. وأنتَ عليم بأقسام المجتهدين: من مستقل، ومطلق، ومنتسب ...
كذلك فإنَّ أصول مذهب مالك ليس كلها أصولا اتفاقية فيه، فإنَّ للخلاف فيها مجالا رَحْباً ..
ثم لا تحسبنَّ أنَّ قَصْدَ العلماء من قولهم: إنَّ فلانا مجتهدا منتسِبا لمذهب مالك، لأنه جارٍ على أصوله وقواعده-: أنهم يُريدون فقط الأصولَ التي تُدْرَسُ في علم "أصول الفقه"، وإنَّما يُريدون معنى أعمَّ من هذا، وهي -إلى جانب قواعد علم الأصول- أصولُ وقواعد الفِقْه، إذْ كُلُّ بابٍ من أبواب الفِقْه مَبْنِيٌّ على قَواعِدَ وأصولٍ جَرى عليها الإمامُ، فيكون الفقيهُ المنتسِبُ مُفرِّعاً على وَفْق هذه الأصول والقواعد .. ثم إنَّ الأصول التي تُدرَّس في أصول الفقه ليس لها كبيرُ مَنْزِلةٍ في عمليَّة التخريج، إلاَّ ما تعلَّق بمباحث القِياس، لانبناء التخريج عليه، وجريانه على قواعده وأُسُسِه .. وكذا المنهجُ العامُّ الذي يَحْكُم المذهَبَ، مِنْ غلَبة الاحتياط والمصلحَة، مثلا. كما هو الشَّأن في مذهب الإمام الحميري ..
ولابن حبيب في فِقْه مالِكٍ اختياراتٌ، سَطَرها في كتاب "الواضحة" له، وتَجد غالبَ كلامِه في موسوعَة الشَّيخ أبي محمَّد "النوادِر والزِّيادات"، فإنه يُصدِّر الأبوابَ غالِباً بكلامه .. على أنَّ الشيخ أبا مُحمَّد ذَكَر في مُقدِّمة كتابه، أنَّ اختيارات ابنِ حَبيب لا تَرْقَى لاختِياراتِ مُحمَّدِ بن المواز ..
والذي لاحظتُه على ابن حبيب أنه كثيرا ما يَجْري في بعض ما يُثْبِتُه في الواضحة، على أحاديث يَرْويها، ولعلَّه لا تَكون له في ذلك رِوايةٌ عن مالِكٍ وأصحابه .. وإنَّما ذلك من اختياراته .. وهذا ظن مني وحُسبان!
....
ونحن في انتظار فوائد المشايخ المتوارِين؛ حَفِظَهم الله وأعْلى مَقامَهم ..
وقد وَعَدَ الأستاذُ الجهشيارِي بما نَحْنُ في انتِظاره وترقُّبه ..
.. تلميذُكم المتلِّهفُ لفوائدكم وتصويباتِكم:: أبو اللطف .. لطف الله به!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/341)
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[21 - 03 - 08, 07:23 م]ـ
أحسن الله إليكم ...
ولنأخذ الآن في ذكر "الأوائل"، ففيها فوائدُ، وقد تقدم بعضُها في مُشارَكات بعض المشايخ. وهذه جملةٌ من الأسئلة عن الأوائل في مذهب مالك وأصحابه:
1. ماهي أوَّل أرض انتشر بها مذهب مالك بعد المدينة، وغلب عليها وأطبق أهلها؟
2. من هو أوَّل من أدخَلَ علم مالك مصر؟
3. مَنْ هو أوَّل من أدخل الموطأ وجامع سفيان المغربَ، وفسَّر لهم قولَ مالك ولم يكونوا يعرفونه؟
4. مَنْ هو أوَّلُ مَنْ أدخَلَ موطَّأ مالك وقراءةَ نافع الأندلسَ؟
5. ومن هو أوَّلَ مَنْ أدْخَلَ إلى الأندلس موطَّأ مالك، مُثقفاً بالسماع منه؟ وقيل عنه: إنه أوَّل من أدخل الأندلس علم السنن ومسائل الحلال والحرام، ووُجوه الفقه والأحكام، وهو أوَّل من عرف بالسنة في تحويل الأردية في الاستسقاء؟
6. قال فيه ابن البَيِّع: هو أوَّلُ مَنْ أخذ الفقه عن مالك؛ فمن هو؟
7. من هو أوَّلُ مَنْ فرَّق بمصرَ بين "نا" و"أنا"؟.
8. مِنْ فقهاء المالكية، عُرِفَتْ عنه أوائلُ كثيرة، منها:
- أنه أوَّل القضاة فَرَّق حلق أهل البدع، وشرَّد أهل الأهواء بالقيروان.
- وأوَّلُ القضاة جعل في جامع القيروان إماماً يُصلِّي بالناس، وكان ذلك للأمراء.
- وأوَّلهم جَعَل الودائع عند الأمناء، وكانت قبل في بيوت القضاة.
فمَنْ هو؟
9. ومَنْ هو أوَّلُ مَنْ قَدِمَ بفقه ابن الماجشون القَيروان؟
10. ومن هو أوَّلُ مَنْ أدْخَلَ الأندلسَ رأيَ ابن القاسم؟
11. ومن هو أوَّلُ مَنْ أدْخَلَ "المدوَّنة" الأندلس؟
12. ومن هو أوَّل من بَسط قولَ مالِكٍ، واحتجَّ له، وأظْهَرَه بالعراق؟
13. ومن هو أوَّلُ مَنْ أظهر تآليف فَخْر الدِّين بن الخَطيب الأصولية بإقرائه إيَّاهَا بمدينة تونس؟
14. ومن هو أوَّلُ مَنْ أدْخَلَ كتاب "العين" الأندلس؟
.. أفيدونا، أفادَكُم الله الخيرات!
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[22 - 03 - 08, 07:56 م]ـ
أحسن الله إليكم ..
"رَانِي نْحَاجِي، ونْفَكّ" .. كما يقولون عندنا!
1. ماهي أوَّل أرض انتشر بها مذهب مالك بعد المدينة، وغلب عليها وأطبق أهلها؟
هي أرض الكنانة: مصر؛ صانَها الله من كلِّ مكروه!
2. من هو أوَّل من أدخَلَ علم مالك مصر؟
هو عثمان بن عبد الحكم الجذامي من بني نصر، مشهور في أصحاب مالك المصريين. قال ابنُ شعبان: هو أوَّل من أدخَلَ علم مالك مصر.
3. مَنْ هو أوَّل من أدخل الموطأ وجامع سفيان المغربَ، وفسَّر لهم قولَ مالك ولم يكونوا يعرفونه؟
هو: علي بن زياد التونسي العبسي، قال ابنُ يونس: هو أوَّل من أدخل الموطأ وجامع سفيان المغربَ، وفسَّر لهم قولَ مالك، ولم يكونوا يَعرِفونه.
4. مَنْ هو أوَّلُ مَنْ أدخَلَ موطَّأ مالك وقراءةَ نافع الأندلسَ؟
هو: الغازي بن قيس، من أهل قرطبة. أمُويّ يُكْنى أبا محمد. وهو أوَّلُ مَنْ أدخَلَ موطَّأ مالك وقراءةَ نافع الأندلسَ، فيما قاله أبو عمرو المقرىء.
5. ومن هو أوَّلَ مَنْ أدْخَلَ إلى الأندلس موطَّأ مالك، مُثقفاً بالسماع منه؟ وقيل عنه: إنه أوَّل من أدخل الأندلس علم السنن ومسائل الحلال والحرام، ووُجوه الفقه والأحكام، وهو أوَّل من عرف بالسنة في تحويل الأردية في الاستسقاء؟
هو: زياد بن عبد الرحمن، يلقَّب بشبطون. وكان زيادٌ أوَّلَ مَنْ أدْخَلَ إلى الأندلس موطَّأ مالك، مُثقفاً بالسماع منه، ثم تلاه يحيى بن يحيى. قال يحيى بن يحيى: زياد أوَّل من أدخل الأندلس علم السنن ومسائل الحلال والحرام، ووُجوه الفقه والأحكام، وهو أوَّل من عرف بالسنة في تحويل الأردية في الاستسقاء ...
6. قال فيه الحاكم: هو أوَّلُ مَنْ أخذ الفقه عن مالك؛ فمن هو؟
هو: داود بن سعيد بن أبي زنبر.
7. من هو أوَّلُ مَنْ فرَّق بمصرَ بين "نا" و"أنا"؟.
هو عبد الله بن وهب.
8. مِنْ فقهاء المالكية، عُرِفَتْ أوائل كثيرة، منها:
- أنه أوَّل القضاة فَرَّق حلق أهل البدع، وشرَّد أهل الأهواء منه بالقيروان.
- وأوَّلُ القضاة جعل في جامع القيروان إماماً يُصلِّي بالناس، وكان ذلك للأمراء.
- وأوَّلهم جَعَل الودائع عند الأمناء، وكانت قبل في بيوت القضاة.
فمَنْ هو؟
هو: سحنون التنوخي.
9. ومَنْ هو أوَّلُ مَنْ قَدِمَ بفقه ابن الماجشون القَيروان؟
هو: حماد بن يحيى أبو يحيى السجلماسي، عِدادُه في أهل القيروان.
10. ومن هو أوَّلُ مَنْ أدْخَلَ الأندلسَ رأيَ ابن القاسم؟
هو: عيسى بن دينار.
11. ومن هو أوَّلُ مَنْ أدْخَلَ "المدوَّنة" الأندلس؟
هو: عثمان بن أيوب بن أبي الصلت. كنيته أبو سعيد، وأصله من الفرس.
12. ومن هو أوَّل من بَسط قولَ مالِكٍ، واحتجَّ له، وأظْهَرَه بالعراق؟
هو: القاضي إسماعيل الجهضمي.
13. ومن هو أوَّلُ مَنْ أظهر تآليف فَخْر الدِّين بن الخَطيب الأصولية بإقرائه إيَّاهَا بمدينة تونس؟
هو: أبو أحمد بن أبي بكر بن مسافر بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الرَّفيع اليمنى المالكي، الشهير بابن زيتون، قاضي الجماعة بتونس الفقيه الأصولي العلامة الملقَّب تقيّ الدين، ويُكْنَى أيضا بأبي الفَضْل.
14. ومن هو أوَّلُ مَنْ أدْخَلَ كتاب "العين" الأندلس؟
هما: قاسم بن ثابت بن حزم أبو محمد، وأبوه. وقد تشارَكا في الرحلة والشيوخِ، وعُنِيَا بجمع الحديث واللُّغة، ويُقال: إنَّهما أوَّلُ مَنْ أدْخَلَ كتاب "العين" في الأندلس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/342)
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 04:46 م]ـ
1 - مَنْ مؤلف كتاب "عُنوان التعريف"، وما قصَّته؟
2 - ومَن صاحب كتاب: "الإيجاز على دلائل الإعجاز" للجرجاني؟
3 - ومَنْ صاحِبُ كتاب: "المرطار"، وما قِصَّة هذا الكتاب؟
4 - وما الكتاب الذي ضاعَ مِنْ مؤلِّفه المالكيّ، فأعاد تصنيفَه؟ -ولعلَّه أن يكون أكثر من مؤلف.
5 - هل للمالكيَّة كتبٌ تداوَل على تصنيفها أكثرُ من مُؤلِّف؟
6 - في أي حِقْبَةٍ تاريخيَّة تقريبية دَخَلَتْ هذه الكُتُبُ إلى بِلاد الأندلس والمغرب: تفسير ابن جَرير، سنن ابن ماجه، سنن الترمذي؟
7 - ومَنْ من المالكيَّة جَمَعَ بين كتاب "المقدمات الممهدات"، وبين مواضع من كتاب "البيان والتحصيل" لابن رُشْدٍ الجدّ؛ فخرج كتاب فقهي جامِعٌ مُرتَّبٌ، إذ في البيان مسائل كثيرة ليست في المقدمات، وكتاب البيان كتاب غير مرتب ترتيبا يهتدي الناظر فيه إلى موضع الحاجة منه؟
8 - ذَكَرَ عَلَمٌ من أعْلام المالكية في الأندلس في القَرْن الثَّامِن أنَّ: كُتُب الحنفية كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب، وكذلك كتب الشَّافعية وغيرهم من أهل المذاهب .. مَنْ قال ذلك، وفي أيِّ كتاب أجِدُه؟
9 - عن أي كتاب من كُتُبِ الإمام أبي العبَّاس النميريّ، يَنقُل الإمامُ أبو إسحاق الشَّاطِبيُّ في كتابَيْه: "الاعتِصام" و"الموافَقات"؟ وهل صَرَّح باسمه أو بكِتابه في نُقولاته عنه؟
10 - ما هي الكُتُب التي اعتَمَدَها الإمام الونشريسي في تأليفه للمعلمة الفقهية العَظيمة: "المعيار المُعْرِب"؟
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 05:12 م]ـ
"عنوان التعريف بمسائل التكليف". للإمام الشاطبي .. وعدل عن هذا الاسم إلى "الموافقات" لرؤيا رآها أحد مشايخه ..
وننتظر منك شخنا إفادتنا في الباقي ..
جزاك الله خيرا
ـ[أبو اللُّطف]ــــــــ[24 - 03 - 08, 07:52 م]ـ
"عنوان التعريف بمسائل التكليف". للإمام الشاطبي .. وعدل عن هذا الاسم إلى "الموافقات" لرؤيا رآها أحد مشايخه ..
بورك فيك: صوابه: "عنوانُ التعريف بأسرار التكليف"، وبهذا الاسم يعزو له الإمام ابن عاشور رحمه الله في مواضع من كتبه ..
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[26 - 03 - 08, 10:21 م]ـ
هو كما ذكرتَ ... وكلمة "بأسرار" تعد ركنا في العنوان ... إذ دار مجمله ـ أي الموافقات ـ في البحث في الأسرار والمقاصد وما يخدمها من قريب أو بعيد ..
لكن أكمل ما بدأت جزاك الله خيرا.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[31 - 03 - 08, 06:38 م]ـ
الحمد لله وماذا بقصدون بقولهم تطوع، رغيبة، مستحب، نافلة، سنة، سنة مؤكدة، مستحب، خلاف الأولى، مكروه، وهو المعتمد، وعليه العمل، وعليه الفتوى .... نفعنا الله بعلومكم آمين.
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[07 - 04 - 08, 10:54 م]ـ
إخواني الكرام أردت أن أدخِل نفسي في غبار المعركة الدائرة بينكم بهذا السؤال:
من صاحب الاستقصاء الذي ذكره القرافي في الفروق 3/ 124 بقوله: «قال صاحب الاستقصاء: وَلَدت امرأة بواسط لسبع سنين ولداً له وفرة من الشعر، فجاء عند الولادة بجنبه طائر، فقال له: كش»؟ اهـ.
(كش كش).
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[14 - 04 - 08, 05:33 م]ـ
من هوالشيخ أبو زيد؟ وهل هناك كتاب يوسم ب الثمانية ومن هو ابن الإمام ومن هو: ابن الفاكهاني وما صلته بالفاكهاني؟ وكيف نضبطُ سند؟ ...
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 12:24 م]ـ
الشكر الجزيل للشيخان الفهم الصحيح وابا أسحاق المالكي والله اننا نفخر بوجودكما بيننا
هل تسمحون لي بسؤال؟
فرائض الصلاة واركان الصلاة لم أجد في بعض كتب المالكيةذكر الا لفرائض الصلاة هل لايوجد عندهم فرق بينهما أم ماذا؟
ـ[محمد يحظيه الشنقيطي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 05:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في علمكم وزادكم من فضله من هو التلمساني صاحب كتاب اللمع في الفقه المالكي
وسمعت أن للشيخ خليل بن إسحاق المالكي صاحب المختصر كتابا اسمه ريشان فما موضوعه وما معنى هذه التسمية
جزاكم الله خيرا وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
ـ[محمود إمام]ــــــــ[02 - 05 - 08, 05:05 ص]ـ
من هو التونسي الذي يشير إليه خليل في توضيحه مع العلم بأن خليل كان يذكر أقوال المازري إعتراضا من المازري على كلام التونسي
ـ[محمود إمام]ــــــــ[03 - 05 - 08, 05:09 ص]ـ
من هو التونسي الذي يشير إليه الشيخ خليل في مختصره مع العلم بأن المازري كان يعترض عليه وهو ليس إبن يونس والتونسي هذا له شرح على المدونة كما يفهم من كلام الشيخ خليل
ـ[محمد يحظيه الشنقيطي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 12:08 ص]ـ
[ quote= من هو التونسي الذي يشير إليه الشيخ خليل في مختصره مع العلم بأن المازري كان يعترض عليه وهو ليس إبن يونس والتونسي هذا له شرح على المدونة كما يفهم من كلام الشيخ خليل [/ quote]
السلام عليكم التونسي إذا أطلق عند المالكية فالمراد به الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق هكاذا نسبه ابن فرحون في الديباج , قال في هدية العارفين هو بن الحسن بن يحيى المعافري.
له شرح على الموازية وتعليق مشهور على المدونة يكثر العزو له في كل كتب المذهب وقد قام بعض تلاميذه وبعض من تأخر عنهم بإكمال هذا التعليق ت سنة 443 هـ
وفيه يقول عبد الجليل الديباجي:
حاز الشريفين من علم ومن عمل ... وقلما يتأتى العلم والعمل
ولم يرد لأبي إسحاق هذا ذكر في مختصر خليل وإنما ينقل عنه خليل في التوضيح , والله أعلم.
وننتظر التعليق من الإخوة الذين هم أدرى وأولى منا بهذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/343)
ـ[توبة]ــــــــ[04 - 05 - 08, 12:39 ص]ـ
بارك الله فيكم،و هو نفس الجواب الذي تفضل به الشيخ (الفهمَ الصحيح)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=811788#post811788
ـ[توبة]ــــــــ[04 - 05 - 08, 11:55 ص]ـ
من هو التونسي الذي يشير إليه الشيخ خليل في مختصره مع العلم بأن المازري كان يعترض عليه وهو ليس إبن يونس والتونسي هذا له شرح على المدونة كما يفهم من كلام الشيخ خليل
تحدث ابن خلدون في مقدمته عن شراح المدونة و من أهل افريقية ذكر اسم " ابن محرز التونسي"،هل هو أبو اسحاق نفسه؟
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[05 - 05 - 08, 05:27 م]ـ
من هم علماء المالكية الذين ردوا على ابن حزم
ـ[أبو المنذر الدوماوي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 11:03 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمود إمام]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:00 ص]ـ
هل عند أحد معلومات عن شراح الشامل للشيخ بهرام أرجو الإفادة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:35 ص]ـ
تحدث ابن خلدون في مقدمته عن شراح المدونة و من أهل افريقية ذكر اسم " ابن محرز التونسي"،هل هو أبو اسحاق نفسه؟
انظري السطر السادس من المشاركة رقم 7
قال الأستاذ الفاضل أبو عبد الله - نفع الله به
(
وليس التونسي المذكور ابنَ محرز ... وإن كان متعاصرين ... وكلاهما صاحب تعليق كبير على المدونة ... لأنهم يذكرونه " ابن محرز " هكذا ... وهو قيرواني ...
ثم الذي في المقدمة
ابن محرز و التونسي
والله أعلم بالصواب
ا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:48 ص]ـ
1 - مَنْ مؤلف كتاب "عُنوان التعريف"، وما قصَّته؟
2 - ومَن صاحب كتاب: "الإيجاز على دلائل الإعجاز" للجرجاني؟
3 - ومَنْ صاحِبُ كتاب: "المرطار"، وما قِصَّة هذا الكتاب؟
4 - وما الكتاب الذي ضاعَ مِنْ مؤلِّفه المالكيّ، فأعاد تصنيفَه؟ -ولعلَّه أن يكون أكثر من مؤلف.
5 - هل للمالكيَّة كتبٌ تداوَل على تصنيفها أكثرُ من مُؤلِّف؟
6 - في أي حِقْبَةٍ تاريخيَّة تقريبية دَخَلَتْ هذه الكُتُبُ إلى بِلاد الأندلس والمغرب: تفسير ابن جَرير، سنن ابن ماجه، سنن الترمذي؟
7 - ومَنْ من المالكيَّة جَمَعَ بين كتاب "المقدمات الممهدات"، وبين مواضع من كتاب "البيان والتحصيل" لابن رُشْدٍ الجدّ؛ فخرج كتاب فقهي جامِعٌ مُرتَّبٌ، إذ في البيان مسائل كثيرة ليست في المقدمات، وكتاب البيان كتاب غير مرتب ترتيبا يهتدي الناظر فيه إلى موضع الحاجة منه؟
8 - ذَكَرَ عَلَمٌ من أعْلام المالكية في الأندلس في القَرْن الثَّامِن أنَّ: كُتُب الحنفية كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب، وكذلك كتب الشَّافعية وغيرهم من أهل المذاهب .. مَنْ قال ذلك، وفي أيِّ كتاب أجِدُه؟
9 - عن أي كتاب من كُتُبِ الإمام أبي العبَّاس النميريّ، يَنقُل الإمامُ أبو إسحاق الشَّاطِبيُّ في كتابَيْه: "الاعتِصام" و"الموافَقات"؟ وهل صَرَّح باسمه أو بكِتابه في نُقولاته عنه؟
10 - ما هي الكُتُب التي اعتَمَدَها الإمام الونشريسي في تأليفه للمعلمة الفقهية العَظيمة: "المعيار المُعْرِب"؟
للتذكير
ـ[محمود إمام]ــــــــ[07 - 05 - 08, 04:26 م]ـ
هل عند أحد معلومات عن شراح الشامل للشيخ بهرام أرجو الإفادة
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[07 - 05 - 08, 04:39 م]ـ
من هم علماء المالكية الذين ردوا على ابن حزم
الباجي والميورقي وابن العربي الاشبيلي واظن ابن مرزوق على ما اذكر
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 09:44 م]ـ
أحسن الله إليكم،
وإلى أن يرجع شيخنا الجهشياري من *غيبته الكبرى* (عج!) سأجيب عن بعض الأسئلة.
1 - مَنْ مؤلف كتاب "عُنوان التعريف"، وما قصَّته؟
سبقت الإجابة عنه.
4 - وما الكتاب الذي ضاعَ مِنْ مؤلِّفه المالكيّ، فأعاد تصنيفَه؟ -ولعلَّه أن يكون أكثر من مؤلف.
قال الونشريسي في خطبة كتابه *عُدَّة البروق، في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق*:أما بعد، فإني قد كنت وضعت في الجموع والفروع مجموعا مطبوعا، وسميته بعُدَّة البروق، في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، يُستعان به على حلّ كثير من المناقضات الواقعة في المدونة وغيرها من أمهات الروايات، ثم إن بعض الهَمَج، ممن له جرأة وتسلّط على الأموال واامُهَج، انتهبه مع جملة أسباب مني وغاب به عني فأدركني من ذلك غاية المشقة والحرج، فلجأت إلى الله تعالى في تجديده وقرعت باب الفرج، ففتح الله عز وجل بابه الكريم لإعادته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/344)
وتجديده فجاء بحمد الله وتأييده على وجه أبهى من الأول وأبهج.
والله أسأل أن ينفع بجملته وتفصيله، كل من سعى في اقتنائه وتحصيله، إنه ولي ذلك، فنعم المولى ونعم المالك.
5 - هل للمالكيَّة كتبٌ تداوَل على تصنيفها أكثرُ من مُؤلِّف؟
أذكر الآن كتاب الدلائل في غريب الحديث للسرقسطيين: الابن ثم أبيه، وإن كان السؤال خاصا بكتب المذهب، فلعله يُتجوّز بذكر *الدرر المكنونة، في نوازل مازونة*، الذي بناه أبو زكرياء على فتاوى أبيه أبي عمران، ثم زاد عليها زيادات نفيسة.
6 - في أي حِقْبَةٍ تاريخيَّة تقريبية دَخَلَتْ هذه الكُتُبُ إلى بِلاد الأندلس والمغرب: تفسير ابن جَرير، سنن ابن ماجه، سنن الترمذي؟
* أما جامع البيان لابن جرير، فالظاهر أن الذي أدخله: أبو المطرف بن مروان في حدود أواخر القرن الرابع.
* وأما جامع الترمذي، فدخل بلاد الأندلس قديما، خلافا لابن قايماز التركماني رحمه الله، وكان أبو زكرياء يحيى بن محمد بن يوسف يرويه عن أبي يعقوب ابن الدخيل في القرن الرابع، وممن رواه عن أبي زكرياء: أبو عمر النمري.
وقد قصّر تقصيرا ظاهرا من ظن أن أول من أدخل الجامع إلى الأندلس: أبو حفص بن الحسن الهوزني.
* أما كتاب السنن لابن ماجه، فقد تأخّر كثيرا، ورحم الله أبا عبد الله الفهري السبتي الذي أخذه عرضا على عبد العزيز بن أحمد البغداذي، راويه عن أبي زرعة ابن القيسراني، بسنده الشهير.
8 - ذَكَرَ عَلَمٌ من أعْلام المالكية في الأندلس في القَرْن الثَّامِن أنَّ: كُتُب الحنفية كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب، وكذلك كتب الشَّافعية وغيرهم من أهل المذاهب .. مَنْ قال ذلك، وفي أيِّ كتاب أجِدُه؟
هل هو ابن خلدون، لأنه حام حول هذا المعنى في مقدمته، على أن ابن خلدون ليس من أعلام الأندلس، ثم قد بقي إلى السنة الثامنة من القرن التاسع.
9 - عن أي كتاب من كُتُبِ الإمام أبي العبَّاس النميريّ، يَنقُل الإمامُ أبو إسحاق الشَّاطِبيُّ في كتابَيْه: "الاعتِصام" و"الموافَقات"؟ وهل صَرَّح باسمه أو بكِتابه في نُقولاته عنه؟
نقل الشاطبي عن كتاب *إقامة الدليل، على إبطال التحليل*، لكنه لم يُسَمِّ مؤلِّفه ولا مؤلَّفه.
10 - ما هي الكُتُب التي اعتَمَدَها الإمام الونشريسي في تأليفه للمعلمة الفقهية العَظيمة: "المعيار المُعْرِب"؟
اعتمد نوازل البرزلي، والدرر المكنونة لشيخه أبي زكرياء، ونوازل وفتاوى لأهل الأندلس ظفر بها بفاس.
وما غبر من سؤالات، سيجيب عنها شيخنا (عج!).
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 10:10 م]ـ
الباجي والميورقي وابن العربي الاشبيلي واظن ابن مرزوق على ما اذكر
أحسن الله إليك،
ولا تنسَ ابن مفوِّز رحمه الله.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[07 - 05 - 08, 10:15 م]ـ
ما هي الكُتُب التي اعتَمَدَها الإمام الونشريسي في تأليفه للمعلمة الفقهية العَظيمة: "المعيار المُعْرِب"؟
اعتمد نوازل البرزلي، والدرر المكنونة لشيخه أبي زكرياء، ونوازل وفتاوى لأهل الأندلس ظفر بها بفاس.
وفتاوى ابن رشد الجد الموسومة بالمسائل وهل اعتمد فتاوي ابن عبد النور ام لا، لااعلم
//وما الكتاب الذي ضاعَ مِنْ مؤلِّفه المالكيّ، فأعاد تصنيفَه؟ -ولعلَّه أن يكون أكثر من مؤلف//
يمكن القول ان الحادثة جرت لابن العربي
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 11:25 م]ـ
* أما كتاب السنن لابن ماجه، فقد تأخّر كثيرا، ورحم الله أبا عبد الله الفهري السبتي الذي أخذه عرضا على عبد العزيز بن أحمد البغداذي، راويه عن أبي زرعة ابن القيسراني، بسنده الشهير.
ولا يعزب عنكم أن أبا عبد الله السبتي كان نزل غرناطة، وخَطَب بجامعها.
أما ما تراه من نقول محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الخزرجي القرطبي (م671) عن السنن لابن ماجه، فالظاهر أنه ظفر بالكتاب بعد ارتحاله إلى المشرق، لأنني لم أقف على نقول عن السنن في كتب شيوخه وأقرانه ممن لم يَبْرح أرض الأندلس، ردّ الله غُرْبَتَها.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 11:31 م]ـ
أحسن الله إليك،
ولا تنسَ ابن مفوِّز رحمه الله.
ولا يحسن أن ننسى *التنبيه على شذوذ ابن حزم* لأبي الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي.
وهذا مقال نفيس، أحسن الله إلى كاتبه.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=96250&highlight=%C7%E1%C3%D5%C8%DB
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[07 - 05 - 08, 11:48 م]ـ
من هو ابن الالبيري وفيما كان رده على الحافظ ابن رشد
ما المختصر الذي قيل عنه ان من حفظه فهو فقيه قرية ولو كمصر
من صاحب المنوطة على مذهب الامام مالك
من جمع بين المنتقي والاستذكار
من مؤلف الانتصار لابن العطار فيما رده عليه ابن الفخار
ومن هما ابنا الفخار
ومن شيخ الفقهاء وكبيرهم والحافظ الذي قيل عنه (ماترك صاحبكم لقائل ما يقول)
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[10 - 05 - 08, 03:55 م]ـ
ولا يحسن أن ننسى *التنبيه على شذوذ ابن حزم* لأبي الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي.
وهذا مقال نفيس، أحسن الله إلى كاتبه.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=96250&highlight=%C7%E1%C3%D5%C8%DB
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك يأبا أويس فقد كنت قرأت هذا المقال منذ وقت طويل وأنسيت رابطه وحاوات البحث عنه مرارا ولم أفلح حتى جاء الفتح من عندك فلك الشكر الجزيل والدعاء العطر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/345)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[10 - 05 - 08, 04:33 م]ـ
لعله يقصد عبد الملك بن حبيب السلمى
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[10 - 05 - 08, 11:41 م]ـ
1 - مَنْ مؤلف كتاب "عُنوان التعريف"، وما قصَّته؟
قال الشاطبي في ديباجة "الموافقات": « ... ولأجل ما أُودِع فيه من الأسرار التكليفية، المتعلِّقةِ بهذه الشَّريعة الحنيفية-: سَمَّيتُه بـ"عُنوانُ التعريف، بأسرار التكليف"، ثُمَّ انتقَلْتُ عن هذه السِّيماء لسَنَدٍ غَريبٍ، يَقضِي العَجَبَ منه الفَطِنُ الأَريبُ؛ وحاصِلُه: أني لَقِيتُ يومًا بعضَ الشُّيوخ الذين أحْلَلْتُهم منِّي مَحلَّ الإفادَةِ، وجَعلتُ مَجالسَهم العلميَّةَ مَحَطًّا للرَّحْلِ ومناخًا للوِفادَة، وقد شَرَعْتُ في ترتيب الكتاب وتصنيفه، ونابَذْتُ الشَّواغِلَ دون تَهذيبِه وتأليفِه، فقال لي: رأيتُكَ البارحَةَ في النَّوْم وفي يَدِك كتابٌ ألَّفتَه، فسَألتُك عنه، فأخبرتني أنه كِتابُ "الموافقات"، قال: فكُنْتُ أسْألُكَ عن معنى هذه التَّسميةِ الظَّريفَة، فتُخبِرني أنك وَفَّقْتَ به بين مَذْهَبَي ابنِ القاسِم وأبي حَنيفةَ. فقلتُ له: لقد أصَبْتُم الغَرَضَ بسَهْمٍ من الرُّؤْيا الصَّالِحَةِ مُصِيبٍ، وأخذتُم من المُبَشِّراتِ النَّبويَّةِ بِجُزْءٍ صالِحٍ ونَصيبٍ؛ فإني شَرَعْتُ في تأليف هذه المعاني، عازِمًا على تأسيس تلك المَبانِي، فإنَّها الأصولُ المعتبَرَةُ عند العلماء، والقواعِدُ المبنيُّ عليها عند القُدَماء؛ فعَجِبَ الشَّيخُ مِنْ غَرابة هذا الاتِّفاق، كما عَجِبْتُ أنا مِنْ رُكوب هذه المَفَازَة وصُحْبةِ هذه الرِّفاقِ؛ ليكون -أيُّها الخِلُّ الصَّفِيُّ والصَّديقُ الوَفِيُّ- هذا الكتابُ عَوْنًا لك في سُلوك الطريق، وشارِحًا لمعاني الوِفاق والتوفيق ... ».
2 - ومَن صاحب كتاب: "الإيجاز على دلائل الإعجاز"؟
هو الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور.
3 - ومَنْ صاحِبُ كتاب: "المرطار"، وما قِصَّة هذا الكتاب؟
هو الإمام أبو محمَّد بن حزم .. وقد أفاد الشيخ بوخبزة احتمال أن يكون هذا الكتاب هو كتاب: "طوق الحمامة" .. (نقل ذلك عنه بعض الباحثين في بحث منشور في المجلة الأحمدية "الإماراتية") ..
4 - وما الكتاب الذي ضاعَ مِنْ مؤلِّفه المالكيّ، فأعاد تصنيفَه؟ -ولعلَّه أن يكون أكثر من مؤلف.
من هذه الكتاب: عدة البروق فيما في المذهب من الجموع والفروق، للإمام الونشريسي ..
5 - هل للمالكيَّة كتبٌ تداوَل على تصنيفها أكثرُ من مُؤلِّف؟
؟؟؟
7 - ومَنْ من المالكيَّة جَمَعَ بين كتاب "المقدمات الممهدات"، وبين مواضع من كتاب "البيان والتحصيل" لابن رُشْدٍ الجدّ؛ فخرج كتاب فقهي جامِعٌ مُرتَّبٌ، إذ في البيان مسائل كثيرة ليست في المقدمات، وكتاب البيان كتاب غير مرتب ترتيبا يهتدي الناظر فيه إلى موضع الحاجة منه؟
هو المشدالي ..
8 - ذَكَرَ عَلَمٌ من أعْلام المالكية في الأندلس في القَرْن الثَّامِن أنَّ: كُتُب الحنفية كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب، وكذلك كتب الشَّافعية وغيرهم من أهل المذاهب .. مَنْ قال ذلك، وفي أيِّ كتاب أجِدُه؟
قالها الإمام الشاطبي في الموافقات ..
.
.
.
.
.
.
وسَلامُ الله عَلَيْكُم، وأسألُ الله لي ولكم التَّوفيقَ، وجَمَعنا الله وإيَّاكم ...
أخوكم: أبو إسحاق؛ سَتَرَه الله في الدنيا والآخرة ..
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 12:05 ص]ـ
ومَنْ صاحِبُ كتاب: "المرطار"، وما قِصَّة هذا الكتاب؟
هو الإمام أبو محمَّد بن حزم .. وقد أفاد الشيخ بوخبزة احتمال أن يكون هذا الكتاب هو كتاب: "طوق الحمامة" .. (نقل ذلك عنه بعض الباحثين في بحث منشور في المجلة الأحمدية "الإماراتية") ..
أحسن الله إليك أستاذنا أبا إسحاق،،،
أما ابن عقيل الظاهري فكأنه يرى أنه كتاب آخر غير طوق الحمامة، وجزم أن كتاب المرطار مصنف في اللهو والدعابة؟
ـ[توبة]ــــــــ[11 - 05 - 08, 12:59 ص]ـ
انظري السطر السادس من المشاركة رقم 7
قال الأستاذ الفاضل أبو عبد الله - نفع الله به
ثم الذي في المقدمة
ابن محرز و التونسي
والله أعلم بالصواب
أحسن الله إليكم، راجعت النسخة التي لدي (طبعة دار العلم)،
فوجدته (ابن محرز التونسي) كذا.
والشكر موصول للشيخ أبي عبد الله.
ـ[أبو اللُّطف]ــــــــ[15 - 05 - 08, 10:30 م]ـ
أحسن الله إليكم،
وبارك الله فيك شيخَنا أبا أُوَيس، وقد طالت غيبتك عنا، واشتقنا إليك، أستاذَنا النبيل ..
وأحبُّ أن أسألَك عن كتاب المجتبى لابن شُعيب، هل يَنقُل عنه الأندلسيون؟ وإن أطلقوا الرواية عن ابن شعيب النَّسوي، هل يَقصدون المجتبى، أو يقصدون الكتابَ الكبير له؟ ..
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[16 - 05 - 08, 04:15 م]ـ
أحسن الله إليك أستاذي النبيل أبا اللطف وأعلى مقامك.
الذي أعلمه: نقل المغاربة والأندلسيين عن السنن المسندة الكبرى لأبي عبد الرحمن، وأنت تعلم أن محمد بن معاوية رحل من الأندلس إلى مصر، وسمع السنن من جامعها، ثم قفل إلى بلده وأدخلها بلاد الأندلس، وعنه انتشر الكتاب.
أما المجتبى فدخل بعد أصله بزمن طويل.
وأنت تذكر النقول الضافية عن الكتاب الكبير في كتب أبي عمر، وأبي محمد، وغيرهما، وسند أبي عمر وأبي محمد إلى الكتاب الكبير من أعلى الأسانيد.
ومن أراد أن يرى بعض مظاهر عناية أهل الأندلس بالكتاب، فيُلْق نظرة على الفهرست لابن خير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/346)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 10:10 م]ـ
ـ السؤال الثالث: قال في مواهب الجليل: (قُلْتُ) بَلْ [يقصد الأقوال في مسألة الدلك] خَمْسَةٌ وَالْخَامِسُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ، وَإِنْكَارُ الْقَوْلِ بِالسُّنِّيَّةِ عَجِيبٌ فَقَدْ قَالَ ابْنُ يُونُسَ: قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ: التَّدَلُّكُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الْمَالِكِيِّ وَغَيْرُهُ: مُسْتَحَبٌّ وَبِالْأَوَّلِ أَقُولُ. وَابْنُ الْقَصَّارِ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَهُمْ يُطْلِقُونَ الْمُسْتَحَبَّ عَلَى السُّنَّةِ ذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ فِي الْمُوَالَاةِ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.اهـ. هل من توضيح لكلام الحطاب رحمه الله تعالى. بارك الله فيكم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 10:25 م]ـ
ثم هل الضبط للأعلام والمصطلحات وغيرها موثوق به في كتب المالكية التي في الشاملة أم لابد من التحقيق.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[02 - 07 - 08, 05:48 م]ـ
أين إخواننا المالكية أبو أويس الجهشباري الفهم الصحيح وأبو إسحق ابن وهب ..... إلخ
بارك الله فيكم.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 07 - 08, 10:15 م]ـ
اخي الكريم اما المصطلحات و اسماؤ الاعلام فلم أنكر منها شيئا، و مما يزيد في التوثيق اني لم أجد هنا مخالفة واحدة على إعتنائي بكتب المالكيين
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[25 - 12 - 08, 10:59 م]ـ
هل من فوائد تدكر
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[28 - 03 - 09, 11:51 ص]ـ
كيف تضبط الموحدة في بهراه بالفتح أم الكسر؟
وكذا موحدة البرزلي بالضم أم بغيره؟
هل نقول ابن بشِير أم ابن بُشيْر؟
كيف يضبط سند؟(81/347)
أين قال القرافي ما نقله عنه الحافظ في الفتح
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 05:26 م]ـ
الحمد لله أين قال القرافي ما نقله عنه الحافظ في الفتح تحت حديث رقم172: قد صحّت فيه [يقصد تتريب الإناء الذي ولغ فيه الكلب] الأحاديث فالعجب منهم [يقصد المالكيّة] كيف لم يقولوا بصحّتهاا. هـ.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:52 ص]ـ
أحسن الله إليك.
يشبه أن يكون هذا نقلا بالمعنى ... وانظر - غير مأمور - الفرق الحادي والثلاثين من فروق القرافي.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 07:18 م]ـ
بارك الله فيك أستادنا الكريم.(81/348)
أحكام زوجة المفقود
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 10:38 م]ـ
الأخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه مشاركة مني ببحث قدمته أثناء دراسة الماجستير وجدته عندي قبل فترة أحببت أن تكون لي مشاركة به عند أهل الفقه كي أعلم حكمهم ورأيهم فيما كتبت وخصوصا أني أهتم بالدراسات الحديثية أكثر
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعباد بشيرا ونذيرا فصلوات الله وسلامه عليه ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم.
اللهم اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك فأنت القادر على ذلك.
أما بعد فإن الباحث في الفقه الإسلامي يجد بونا شاسعا بين أقوال الفقهاء وآراءهم في المسألة الواحدة فمن مجيز إلى محرم ولعل لأهل الفقه أعذارهم في هذا الاختلاف الحاصل بينهم وليس الموضع موضع بيان أسباب اختلاف الفقهاء بقدر ما هو موضع وصف للحال، ولعل الباحث يجد أن كل اجتهادات الفقهاء تقوم على أساس فهم الدليل الذي بنو عليه أحكامهم، أما ما لم يوجد عليه دليل فكل اجتهاداتهم قائمة على تتطبيق المقاصد العامة للشريعة والتي تقوم في أساسها على تحقيق مصلحة العباد وما فيه رفع للمشقة عنهم.
وهذا البحث قمت به بناء على طلب فضيلة الدكتور مروان القدومي حفظه الله تعالى استكمالا لمساق المواريث في كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية وأسأل الله تعالى أن يحوز على رضا فضيلته فهذا جهد المقل.
ولقد قسمت هذا ابحث إلى مقدمة وأربعة مطالب، المطلب الأول تعريف المفقود عند أهل اللغة وأهل الفقه، أما المطلب الثاني فقد عرضت أقوال العلماء في المسألة فذكرت أقوال الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية وأهل الظاهر وبيت رأي الشيعة الزيدية، أما المطلب الثالث فناقشت فيه أدلة كل فريق وبينت ما في هذه الأدلة من قوة أو ضعف وكيف يرد كل طرف على الآخر، أما المطلب الرابع فقد رجحت فيه بين الأقوال وبينت رأي الخاص في المسألة وهذا الرأي ما توصلت إليه نتيجة البحث، ثم ختمت البحث بخاتمة دافعت فيه عن رأي الذي توصلت إليه وسبب التوصل إليه، ثم بيت مصادر البحث، ثم فهرست البحث وهذا ما كان مني وأسأل الله القبول.
(1)
المطلب الأول: تعريف المفقود.
أولا: لغة المفقود والفقيد بمعنى واحد، وهو اسم مفعول من فقد الشيء إذا ضاع منه (1)
ثانيا: اصطلاحا من فقد فلا يعلم مكانه أو غاب عن أهله ونقطع خبره، فلا يعرفون حياته من موته. وهو بهذا المعنى يشمل كل من خرج من بيته ولم يعد وانقطعت أخباره، أي في غيبة ظاهرها السلامة، أو ظاهرها عدم السلامة كما يشمل من فقد بين الصفوف في المعركة، أو انكسرت به سفينة وغرق بعض أصحابه، ولا يعرف أهله هل غرق معهم أم لا (2)
ويخرج من التعريف كل من الأسير إذا كان معلوم مكان الأسر ومعلوم الحياة، فإن خبره لم ينقطع، كما يخرج به المحبوس الذي لم يعرف مكان حبسه وان عرفت الجهة التي حبسته وعرف أنه محبوس عندهم، كما يخرج به الغائب في مكان مجهول مع تيقن حياته.
فكا هؤلاء لهم أحكام خاصة عند أهل الفقه ولا يدخلون في أحكام المفقود. ولكن مدار البحث هنا فيمن انقطع خبره وغلب على الظن هلاكه. وقد بين ابن عابدين المقصود بالمفقود في هذا البحث فقال (فالمراد إنما هو على الجهل بمكانه، لذلك عرفوه بأنه غائب لم يدر أحي هو فيتوقع، أم ميت أودع اللحد البلقع) (3)
هذا المفقود الذي لا تعرف زوجته متى يعود إليها، أو ربما ليس له عودة أبدا، فما الحل في هذا الحال هل تبقى تنتظر عودنه وهي على عصمته، أم تفارق وتتزوج منة غيره، وإذا حكمنا عليها بالانتظار فإلى متى، هل نقول لها أنها ابتليت فلتصبر على الرغم من الضرر الواقع بها من جراء مغيب الزوج وعدم السماح لها بالزواج من غيره، فهذا القول وإن قلناه يوقعها في الحرج الشديد، والحرج مرفوع شرعا وهو تكليف بما لا يطاق وقد أبطله الشرع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المعجم الوسيط: 2/ 696
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/349)
2 ـ المغني: 8/ 130، روضة الطالبين: 8/ 400، المهذب في فقه الإمام الشافعي: 2/ 146، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 6/ 196شرح فتح القدير: 5/ 368
3 ـ رد المحتار على الدر المختار: 3/ 328
(2)
فإن قيل إن الإسلام جعل الأمر بيد القاضي يحكم بموته ويحل لزوجته التحلل من رباط الزوجية الأول قلنا فإن رجع الزوج بعد ذلك كان متضررا من ضياع زوجته وماله منه فما هو الحل الذي يتمشى مع الأحكام الشرعية والذي يحقق المصلحة للعباد ويرفع الظلم عنهم.
المطلب الثاني: أقوال العلماء في المسألة.
وككل مسائل الفقه الإسلامي وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم زوجة المفقود وقد تعددت في المسألة الآراء نعرضها على النحو التالي:
أما الحنفية
فكان رأيهم بأن لا يفرق بين المفقود وزوجته، وأنها زوجته حتى يأتيها البيان وما عليها إلا أن تنتظر وتتربص فلا تتزوج من غيره حتى يستبين أمر موته.
أما المدة التي يستبين بها بموته ويحكم بعدها لزوجته بالإرث، وتحل بعدها للأزواج فقد وقع الخلاف بين الحنفية فيها بسبب اختلاف الروايات التي وردت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله فكان اختلافهم على النحو التالي:
(أولا: في رواية عن الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا تم للمفقود مائة وعشرون سنه من يوم مولده حكمنا بموته.
ثانيا: في ظاهر الرواية في المذهب أنها تقد بموت الأقران فإذا مات الأقران حكم بموته على الغالب.
ثالثا: في المروي عن أبي يوسف أن المدة تقدر بمائة سنة من يوم مولده.
رابعا: وقدرها بعضهم بتسعين سنة وقالوا هذا هو الأرفق.) (1)
خامسا: وقال بعض أهل المذهب يفوض الأمر إلى رأي القاضي، فأي وقت رأى المصلحة حكم
بموته، واعتدت امرأته عدة الوفاة من وقت الحكم بالوفاة، كأنه مات فيه معاينة، إذ
الحكمي معتبر بالحقيقي. (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المبسوط: 11/ 34، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق: 3/ 310، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 6/ 136.
2 ـ شرح فتح القدير: 5/ 374
(3)
الأسلم في رأي الحنفية عدم التقدير بشيء لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون، ولا نص فيه، ولكن إذا لم يبق أحد من أقرانه كان موته اعتباريا بحال نظائره.
أما ما استدل به الحنفية على عدم جواز التفريق بين المرأة وزجها المفقود هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المفقود زوجها (أنها امرأته حتى يأتيها البيان) (1)
أما المالكية
فقد قسم أصحاب المذهب المفقود إلى خمسة أقسام كانت على النحو التالي:
أولا:
مفقود في بلاد المسلمين في غير زمن وباء، فإذا، رفعت زوجته أمرها للقاضي أو لجماعة المسلمين (2) عند عدم وجود القاضي، وكتب القاضي أو من يمثل جماعة المسلمين كتابا بصفة وصنعة المفقود واسمه، إلى البلد الذي يظن أنه خرج إليه، ولم يحصل على جواب أو خبر عنه، أمهلها أربعة أعوام ثم طلقها عليه، واعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام.
ثانيا:
المفقود في بلاد الإسلام زمن الوباء، كمن رحل إلى بلد فيه طاعون حمل حاله على الموت، أي يحكم بموته بعد ذهاب الوباء دون إمهال أو مدة.
ثالثا:
مفقود في مقاتلة بين أهل الإسلام، فإن شهد أنه قد حضر صف القتال فإن زوجته تعتد ويحكم بموته من يوم التقاء الصفين وقيل من يوم انفصال الصفين والأولى أرجح في المذهب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ تبين الحقائق شرح كنز الدقائق: 3/ 311 والحديث ضعيف لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نصب الراية لأحاديث الهداية: 3/ 473
2 ـ المقصود بجماعة المسلمين هنا: العدول منهم، وقيل جيرانها الصالحون ويكفي الواحد منهم إن كان عدلا شأنه أن يرجع إليه في مهمات الأمور بين الناس. وهذا إنما يكون عند عدم وجود الحاكم الشرعي. الشرح الصغير: 2/ 694
(4)
رابعا:
المفقود في أرض الشرك وزوجته تعامل في الحكم كزوجة الأسير، فإنها تمكث مدة التعمير ما دامت نفقتها متوفرة من ماله فإن لم تتوفر لها نفقة من ماله فلها أن تطلب التطليق لعدم وجود النفقة، ومدة التعمير عندهم سبعون سنة من يوم مولده وهذا القول المشهور في المذهب وقيل: خمس وسبعون وقيل: ثمانون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/350)
أما من فقد وهو ابن سبعين أو ابن ثمانين فقال ابن عرفة: يزاد له عشرة أعوام وقيل: يجتهد فيما يزاد له من السنين.
خامسا:
المفقود في المقاتلة بين المسلمين والكفار، فمن كان ضمن هذه الفئة فإن السلطان وجب عليه البحث عنه فإن كان غالب الظن بموته حكم السلطان بذلك، وفي الرواية الصحيحة في المذهب فإن زوجته تعتد بعد سنة من البحث والتفتيش والنظر على زوجها المفقود وقيل: تعتد بعد سنة من رفع أمر زوجها إلى السلطان. (1)
أما الإمهال لمدة أربع سنين لزوجة المفقود في بلاد المسلمين في غير زمن وباء فقد استدلوا عليها بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه (2)، وقالوا أن هذا الفعل على سبيل التعبيد، واشترطوا لجواز التفريق بين المفقود وزوجته أن يكون له مال تنفق منه، فإن لم يكن له مال تنفق منه زوجته فإن الحاكم يفرق بينهما لسبب آخر وهو عدم القدرة على الإنفاق، واشترطوا أن لا يكون بينهما شرط كأن تكون الزوجة اشترطت على زوجها أن لا يغيب عنها فإن اشترطت هذا الشرط فرق الحاكم بينهما لإخلال الزوج في الشرط المبرم بينهما والتفريق للشرط أولى من غيره. (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل: 4/ 148 ـ 153
2 ـ المحلّى: 10/ 134
3 ـ حاشية العدوي على شرح الخرشي: 4/ 149
(5)
أما إن لم يكن بين الزوجة وزوجها المفقود شرطا ولم يكن له مال تنفق منه على نفسها، وطلبت زوجته من الحاكم أن يفرق بينهما أو أن يحكم بموته، فإن القاضي يبحث عن الزوج المفقود بكافة الوسائل في جميع الأقسام الخمسة المذكورة، وعليه أن يكلف الزوجة إثبات الزوجية، ويشهد الشهود على وفاته بغلبة الظن أو وجود طاعون في الأرض التي فقد بها، أو وجوده بين صفي القتال ونحو ذلك، مما تدعيه المرأة فإن ثبت كل ذلك ومضى الأجل المضروب سواء كان الأجل سنة في حالات أو كان أربع سنين في حالات أخرى، فإن للحاكم أن يحكم بعد ذلك بوفاته، ويقسم أمواله بين ورثته، وتعتد زوجته عدة الوفاة، ثم تحل للأزواج حسب ما هو مذكور في حكم كل قسم من أقسام المفقود الخمسة في المذهب (1)
أما الشافعية:
فقد وردت عن الإمام الشافعي رضي الله عنه في زوجة المفقود روايتان
الرواية الأولى:
توافق مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأن لا يفرق بين المفقود وزوجته، وأنها زوجته حتى يأتيها البيان وما عليها إلا أن تنتظر وتتربص فلا تتزوج من غيره حتى يستبين أمر موته.
فقد روي عن الشافعي أنه قال: أن من غاب عن زوجته أو لم يغب عنها بل فقد في ليل أو نهار أو انكسرت به سفينة وانقطع خبره ولم يعرف حاله فليس لزوجته نكاح غيره حتى يتيقن من فلها بعد ذلك أن تنكح غيره واستدل الشافعية على هذا القول بما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال (امرأة المفقود ابتليت فلتصبر ولا تنكح حتى يأتيها موته) (2) ولأن الأصل بقاء الحياة وليس الأصل ذهابها. وهذا مذهب الشافعي في الجديد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ حاشية العدوي على شرح الخرشي: 4/ 149
2 ـ المحلى: 10/ 138
(6)
الرواية الثانية:
فقد وافق فيه الإمام الشافعي الإمام مالك رحمهما الله تعالى في أن زوجة المفقود تتربص بنفسها أربع سنين من وقت غياب زوجها وانقطاع خبره ثم بعد ذلك فإن لها أن تعتد عدة الوفاة وتنكح غيره بعد انقضاء العدة، وهذا رأي الشافعي في القديم.
ومما استدل به الشافعية في القديم ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى بذلك، كما رويت هذه الرواية عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما استدل الشافعية كذلك بالقياس على الجب والعنّة، والعلة المشتركة بين زوجة المفقود وزوجة العنين فوات الاستمتاع في كل منهما. (1)
أما الحنابلة:
فرق الحنابلة بين غيبة وغيبة وقالوا إن غياب الرجل عن امرأته لم يخل حالتين
الحالة الأولى:
من كانت غيبته غير منقطعة فهو غائب في حقيقة الأمر ولكن يصل كتابه ويعلم مكان وجوده وتجرى عودته فهذا باتفاق أهل العلم و إجماعهم لا يجوز لزوجته أن تنكح غيره وليس داخلا في مفهوم المفقود ولا هو في محل البحث والنزاع.
الحالة الثانية:
المفقود المنقطع خبره الغير معلوم المكان وهذا قسمه الحنابلة إلى قسمين
القسم الأول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/351)
ما كان ظاهر غيبته السلامة كمن كان سفره في غير مظنة مهلكة له مثل المسافر في تجارة لا خطر فيها أو المسافر في طلب العلم أو زيارة أو صلة رحم في بلد آخر أو حج أو عمرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ روضة الطالبين: 8/ 400
(7)
أما هذا الصنف من المفقودين لا تزول الزوجية بينه وبين زوجته حتى يثبت موته قطعيا. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يحكم بموته إذا قد أن عمره بلغ التسعين سنة، العلة عند الإمام أحمد في ذلك لأن الناس لا يعيشون أكثر من ذلك غالبا.
إلا أن ما عليه المذهب هو القول بعدم زوال الزوجية إلا إذا ثبت ذلك بأمر قاطع يدل عليه
القسم الثاني:
أن يكون الغائب هنا ظاهر غيبته الهلاك كالذي يخرج إلى مهلكة مثل الخارج إلى فلاة يغلب الهلاك على الخارجين إلى مثلها أو كالذي يفقد بين صفي القتال عند نشوبه فإن المفقود هنا غالب على غيبته الهلاك وكذلك الذي تنكسر فيه سفينة ببحر فالغالب هنا الغرق والهلاك أو المفقود في صحراء فغلبة الظن هنا الهلاك لانقطاع الماء والطعام فيها عادة.
فالظاهر من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن تتربص زوجة المفقود في هذه الحالات السابقة بنفسها أربع سنين ثم تعتد بعد ذلك عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ثم تحل بعد ذلك للأزواج.
وقد روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى في المرأة التي يفقد زوجها بين صفي القتال أنها تتربص بنفسها سنة لغلبة الظن بهلاكه.
وقد استدل الحنابلة على قولهم هذا بقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زوجة المفقود، وعدم وجود مخالفة من الصحابة لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل هذا يعد إجماعا من الصحابة رضوان الله عليهم على قضاء عمر في المسألة. (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المغني: 8/ 131
(8)
أما الظاهرية:
أن المفقود أي كان فقده سواء علم مكانه أو لم يعلم له مكان وسواء فقد في ما يظن فيه السلامة مثل سفر التجارة أو طلب العلم أو غير ذلك مما لا يظن فيه مهلكة، أو كان فقده فيما يظن فيه الهلاك كالفقد بين صفي القتال أو انكسرت فيه سفينة أو غير ذلك وكان له زوجة وكان له مال فلا يصح عند ابن حزم وأهل الظاهر فسخ عقد الزواج بينهما بأي حال من الأحوال فهي زوجته أبدا ولا يصح فسخ الزواج إلا بثبوت موته على وجه الصحة لا الظن أو الحكم أو موت الزوجة نفسها ولا تجب العدة عندهم لأنه لا إيجاب للعدة لمن لم يصح موته.
ولا يصح كذلك عند أهل الظاهر أن يطلق أحد زوجته في حال غيابه، ولا يصح كذلك تقسم أموال المفقود على اعتبار التركة بل ينفق منها على أهله. ولا حجة عندهم بأحد إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. (1)
يتضح من خلال رأي الإمام ابن حزم رحمه الله أنه لم يأخذ بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الرغم من أن ابن حزم يصححه، وما ذلك إلا لأن الإمام ابن حزم بحسب قواعده الأصولية ليس عنده حجة إلا في القرآن والسنة الصحيحة أما غير ذلك من إجماع أو قياس أو رأي صحابي فليس عنده بحجة، ثم أن هذه المسألة مسألة اختلف فيها السلف من الصحابة فما الداعي أن يتبع أحدهم ويترك الآخر بحسب رأي ابن حزم رحمه الله تعالى.
أما الشيعة الزيدية:
فالأمر عندهم مناطه ومداره على الضرر الواقع بالمرأة من جراء الغيبة عنها ومصلحتها التي من أجلها كان الحكم عندهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المحلى: 10/ 133 ـ 142
(9)
فبما أن امرأة المفقود يقتضي إمساكها وإلزامها في الاستمرار في نكاح هذا الزوج الغائب الضرر، فإن الضرر واقع بها لا محالة مصوغ لفسخ الزواج المؤدي إلى الضرر بالمرأة وهذا من طول الغيبة وانقطاع النكاح، فإذا جاز الفسخ للعنة، والعنة مانعة لحق المرأة بالنكاح، فإنه أولى بالفسخ لطول الغيبة وتحقق الضرر بالمرأة بترك النكاح كذلك.
ولأنه علم كذلك حرمة الإمساك بالزوجة بقصد الإضرار بما جاء في كتاب الله تعالى وصح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي للأزواج عن الضرار، وجب دفع الضر عن الزوجة بكل ممكن، وإذا كان دفع الضرر عن الزوجة الغائب عنها زوجها لا يتأتى ولا يمكن إلا بالحكم بالتفريق بينها وبين زوجها الغائب عنها كان ذلك جائزا بل واجب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/352)
أما الأجل الذي يجب على الزوجة انتظاره، فهو خلاف بين العلماء لم يستقروا فيه على رأى واحد وما مآل اختلافهم هذا إلا لأنه لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة صحيحة، لذلك فإن الزيدية أرجعوا أمر التفريق بينهما للقاضي، يحكم فيه بما يراه مناسبا في طول المدة وقصرها بحسب حالة الغائب والغائب عنها، واختلاف أحوال الزمان والمكان. (1)
من الواضح أن الزيدية ليس لهم أي مستند في جواز التفريق بين الزوجة الغائب عنها زوجها وهذا الزوج الغائب إلا الضرر الحاصل فليس لهم نص في كتاب أو سنة بل قد صرحوا بذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ الروضة الندية في شرح الدرر البهية للشوكاني: 2/ 56
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: 2/ 257
(10)
المطلب الثالث: مناقشة الأدلة.
الناظر المتمحص في أقوال الفقهاء في المسألة يرى الاختلاف الواقع بينهم في هذه المسألة فمن مانع للتفريق بين الزوجين على أي حال كانت مثل أبو حنيفة وأصحاب المذهب الحنفي والشافعي في المذهب الجديد وابن حزم وأصحاب المذهب الظاهري.
إلى قسم آخر وهم الجمهور الذين أجازوا أن يفرق بين المرأة وزوجها المفقود وهم الإمام مالك وأصحاب المذهب المالكي والإمام أحمد بن حنبل وأصحاب المذهب الحنبلي والشافعي في القديم وأصحاب المذهب الزيدي من الشيعة.
وحتى من قالوا بجواز التفريق بين المرأة وزجها المفقود اختلفوا في المدة التي يجب أن تمكثها المرأة حتى يجوز لها أن تطلب التفريق.
وأنا أرى أنه لا يمكن الحكم في المسألة والترجيح بين الأقوال حتى نعرض لأدلة الفريقين ونعرضها على النحو التالي
أولا:
استدل المانعون للمرأة من مفارقة زوجها المفقود فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في امرأة المفقود (هي امرأته حتى يأتيها البيان) (1)
وهذا الحديث ضعيف بل قيل أنه منكر وجاءت نكارته لرواية محمد بن شرحبيل، وهو متروك الحديث ويروي الأباطيل.
وما دام الحديث لا يصح فلا يجوز الاعتماد عليه في تقرير حكم شرعي فالحكم الشرعي من مفتيه هو ادعاء منه أن فتواه هي رأي الله تعالى في المسألة، وكيف يصح نسبة شيء إلى الله دون وجود دليل على هذا المنسوب، وكيف يستدل عليه بحديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح نسبته إليه بأي حال من الأحوال فالقائلون بهذا الرأي رأيهم مرجوح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ نصب الراية لأحاديث الهداية: 3/ 473
(11)
ثم استدلوا بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه (امرأة المفقود ابتليت فلتصبر ولا تنكح حتى يأتيها موته) (1)
هذا الأثر وإن صحت نسبته لعلي رضي الله عنه فما عدا كونه قول صحابي واجتهاده خالفه فيه غيره من الصحابة وليس أحد منهم أولى بالإتباع من غيره وعند أهل الأصول قول الصحابي ليس بحجة فكيف يصح الاعتماد عليه في جلب حكم شرعي وخصوصا إن وجد المخالف من طبقته.
ثانيا:
* أما المثبتين لجواز التفريق بين المرأة وزوجها المفقود ما صح في قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أنها تتربص بنفسها أربع سنوات ثم تعتد بعد ذلك بعدة المتوفى عنها زوجها وقد صحت هذه الروايات بعدة طرق (2)
* واستدلوا أيضا بموافقة العديد من الصحابة له مثل عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة.
وهذا الدليل وإن صح في قضاء عمر فإن المخالفين لهم لا يسلمون لهم بحجيته في جلب حكم شرعي فهو و وإن وافقه بعض الصحابة فقد خالفه غيرهم مثل علي بن أبي طالب فلا يصح ادعاء الإجماع وخصوصا مع وجود مخالف معلوم مثل علي رضي الله عنه، وكما قدم المجيزون عند اعتراضهم على ما استدل به المانعون من أثر علي رضي الله عنه في أنه قول صحابي ولا يصح الاستدلال به وهو ليس حجة باتفاق فقد يحتج عليهم المانعون بمثل ما احتجوا به.
من هنا نرى كذلك أن هذا الدليل لم يسلم من المخالفين ولم يسلم للمحتجين به لسلامة منطق المخالفين ولضعف حجة المقرين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المحلى: 10/ 138
2 ـ المحلى: 10/ 134
(12)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/353)
· واستدلوا كذلك على صحة قضاء عمر رضي الله عنه ما رواه البخاري عن سعيد بن المسيب في باب حكم المفقود في أهله وماله أنه قال: إذا فقد في الصف عند القتال تتربص زوجته سنة، وقال الزهري في الأسير الذي يعلم مكانه: لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود، وذكر ابن حجر في شرحه أن مذهب الزهري في امرأة المفقود أنها تتربص أربع سنين وقال الزهري أنه رأى خمسة من الصحابة هم عمر بن الخطاب و عبد الله بن عباس و عثمان بن عثمان و عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عمر، وهو كذلك المروي عن جمع من التابعين كالنخعي وعطاء بن رباح وابن شهاب الزهري و ومكحول والشعبي. (1)
أما رد المخالفين فهو أن كل ما ورد هو قول صحابي وكما تم بيانه فلا حجة في قول الصحابي وخصوصا إذا وجد المخالف من نفس الدرجة وهو علي رضي الله عنه وغيره.
أما ما ورد من أقوال أئمة التابعين الموافق لقضاء عمر رضي الله عنه فما عدا كونه قول تابعي فإذا كان قول الصحابي وهو أرفع مرتبة من التابعي ليس بحجة فكيف بقول من هو أدنى وخصوصا أن المخالفين قد ورد عنهم القول في هؤلاء التابعين (نحن رجال وهم رجال) فلا يسلم لهم موافقة أئمة التابعين لقضاء عمر رضي الله عنه.
أما القائلون بجواز التفريق بين الزوجة وزوجها المفقود فقد وقع الخلاف الكبير بينهم في مدة التربص التي يجب على المرأة أن تمكثها قبل الحكم بالتفريق بين الزوجين وشطوا بذلك شططا بعيد فمن مطول في المدة إلى مائة وعشرون سنة إلى القائلين أن المدة فقط التقاء الصفين للقتال بين المسلمين والمرجع لهذا الخلاف الكبير بين العلماء في تحديد المدة التي تتربصها الزوجة إلى عدم وجود نص في المسألة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ فتح الباري: 9/ 429
(13)
من خلال ما مضى من المناقشة لأدلة الطرفين لم يسلم لفريق من الفريقين دليل واحد يرجح قولا على قول بل إن المسألة كلها تجعل العقل يحار من عدة جهات.
فمن جهة الزوجة:
بقاؤها دون زوج اعتداء واضح وصريح على حقها في أن يكون لها زوج يأنس وحدتها ويدافع عنها ويحميها، وبقاؤها دون زوج حرمان لها من حق النكاح الذي هو من المتطلبات الفطرية عند المرأة، وهو كذلك يعرضها للفتنة والانحراف وقد يوقعها في حبائل الرذيلة.
المسألة بالنسبة للمرأة أيضا هي مسألة عرض واستحلال للفرج وهذه مسألة يجب التوقف فيها و الحرص عند الحكم فيها فبعد العرض ليس هناك شيء يضيع إلا الدين.
ومن جهة الزوج:
فإن السماح لزوجته بالزواج من غيره وهو على قيد الحياة فيه اعتداء على حقه في زوجة التي صح العقد الشرعي عليها، وهو كذلك تدمير لأسرته بعد أن كانت أسرة مستقرة وخصوصا إن كان له منها أولاد.
أما الاعتداء الثاني على الزوج وهو الاعتداء على ماله فإذا تم تقسيم المال على الورثة باعتبار موت الرجل ورجع بعد ذلك فما أخذ من ماله أخذ من غير حق.
من أجل هذا لا يعد الترجيح أمرا هينا بل هو أمر في غاية الصعوبة وخصوصا أن المسألة لم يصح فيها أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ترد فيه آية ترفع الإشكال وتزيل اللبس في المسألة فمن أجل ذلك يجب على المرجح أن يتوثق في الأمر ويفكر فيه بما لا يسمح لأدنى خطأ حسب علمه واجتهاده.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(14)
المطلب الرابع: الترجيح.
أرى أن الترجيح هنا لا يمكن أن يكون إلا من خلال أمور مهمة هي
أولا:
القواعد الشرعية العامة
التي تحدد ما يكون في صالح الإنسان المسلم مثل قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) ورفع الضرر عن الزوجة وإزالة العنت عنها أمر أقرته الشريعة الغراء و يندرج تحت قاعدة رفع الضرر ومعلوم أن غياب الزوج عن الزوجة يسبب لها الضرر ويعرضها للفتن التي لا تحمد عقباها لذلك فإن من الأقوم أن نبيح للزوجة أن الانفصال عن هذا الزوج الغائب الاقتران بغيره.
أما إذا قال القائل أن الضرر هنا حاصل للزوج في حين تبين أنه حي فالضرر حاصل له بترك زوجته له وتدمير أسرته وتفتيت أولاده.
قلنا أن التفريق لا يحصل إلا بعد البحث والتمحيص وحصول غلبة الظن بهلاكه وإعطائه المدة التي تكفي لحصول غلبة الظن بهلاكه فإن حصل غير ذلك كنا قد عذرنا أمام الله بالتحري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/354)
والقاعدة الثانية التي تندرج تحت قول الله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) فالتيسر على الزوجة أن نحكم بفصلها عن زوجها الغائب ومنحها الفرصة للبدء من جديد في حياة أخرى مما ييسر عليها في دنياها ويحفظ لها آخرتها.
من خلال هاتين القاعدتين الشرعيتين السابقتين فإن من الأفضل أن نبيح للزوجة الغائب عنها زوجها الزواج بغيره إذا تحققت الشروط في الفقد وفي المدة وفي التحري والتدقيق وحصول غلبة الظن على هلاك الزوج وهذا الحكم يتمشى مع القواعد الشرعية العامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(15)
ثانيا:
المقاصد العامة للشريعة الإسلامية
والتي تقوم على حفظ الضروريات الخمس وهي (حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ النسل، حفظ العقل) فإذا وضعنا هنا أن بقاء المرأة دون زوج قد يسبب لها ضياع دينها نتيجة وقوعها في الرذيلة فإن للمرأة أن تقدر حالها وليس أحد أخبر من المرء في نفسه فإن أحست المرأة من بقائها دون زوج سيعرضها للفتن لها أن تطلب فك رباط الزوجية بسبب فقدان الزوج وما يسبب به من ضرر.
فإن قيل إن في اعتبار الزوج المفقود في حكم الميت ضياع لماله أجبنا كما أجبنا في أول مرة أن هذا الأمر لا يحكم به إلا بعد التحري والتدقيق.
ثالثا:
السياسة الشرعية في المسألة
إن السياسة الشرعية للعباد بتصريف شؤون حياتهم وفق القواعد العامة للشريعة الإسلامية هي من أهم مسؤوليات الحاكم المسلم أو من ينوب عنه في تصريف شؤون العباد، وليس كل المسائل التي تعرض على ولى الأمر تعرضت لها نصوص الكتاب والسنة على وجه التفصيل، فقد يطرأ طارئ على الأمة لم يكن موجودا من قبل فلابد للحاكم أن يحكم بالمسألة بما يوافق المقاصد العامة للشريعة الإسلامية.
وهذه المسألة بالذات وقعت في زمن عمر فاجتهد بها في إمهال الزوج أربعة أعوام ثم التفريق بعد ذلك بينهما واعتداد الزوجة عدة الوفاة، فهذه المسألة هي من مسائل السياسة الشرعية التي ترك للحاكم الفصل فيها والاجتهاد في حلها بما فيه مصلحة المسلمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(16)
وما أرجحه أنا بعد عرض كل ما سبق ما يلي:
أولا: يجوز التفريق بين الزوجة وزوجها الغائب غيبة تحدث لها الضرر نتيجة طول الغيبة وعدم معرفة حال الزوج.
ثانيا: على القاضي أن يتحقق من حقيقة حياة أو موت الزوج وذلك بالطرق الممكنة عنده وفي زماننا يمكن أن يتحقق بسهوله أكثر من الزمن السابق لتوفر وسائل الاتصال المتعددة.
ثالثا: لا تعتد الزوجة من تلقاء نفسها فلا بد من تدخل الحاكم في قرار اعتبار الزوج في عداد الأموات أو الأحياء.
رابعا: الزمن الذي يعتبر فيه الزوج ميتا، أرى أن يترك للحاكم أو من ينوب عنه لاختلاف الأمكنة والأزمنة فمن يفقد في أدغال إفريقيا مثلا ليس كذي يفقد في القاهرة الأول فقد في مكان لا وجود لوسائل الاتصال فيه بل إن الغائب فيه قد يحتاج إلى سنين للإستبانة لحاله، أما الثاني فإمكان التحقق من حاله أهون وأيسر ولا يحتاج المدة نفسها التي يحتاجها الأول، فلا يمكن أن نمهل الأول نفس الزمن الذي نمهله للثاني.
أما بالنسبة للأزمنة فليس المفقود زمن الحرب كالمفقود زمن السلم وليس المفقود قبل ألف عام كالمفقود في زماننا الحاضر وليست مدة التحقق من الوفاة واحدة بكل الأحوال.
خامسا: وعلى الحاكم أن ينظر في حال المفقود من كبر السن ومظنة الهلاك فليست للقوي كالضعيف وحال المرأة فالصغيرة ليست كالكبيرة والتي تعيش في مجتمع اسلامي محافظ ليست كمن تعيش في مجتمع كافر متحرر من القيم الأخلاقية.
وخلاصة القول أنه يجوز للمرأة التي غاب عنها زوجها ضمن الشروط التي يعد فيها غائبا غيبة يغلب فيها الظن بموته أن تتزوج من غيرة.
ويترك تحديد المدة والكيفية والتحقق في الموت للحاكم أو من ينوب عنه وله أن يحكم بحسب ما يراه مناسبا للشريعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(17)
الخاتمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/355)
الحمد لله الذي تتم بذكره الصالحات والصلاة والسلام على خير من عاش ومات سيدنا محمد عليه من الله أتم الصلوات، لقد نظرت إلى الكثير من مسائل الفقه واطلعت على كثير من اجتهادات الفقهاء السابقين واللاحقين ولعلي ما وجدت مسألة إلا وجدت فيها الخلاف واقع بينهم فمعظم الفقه مختلف فيه ولعل خير من أشفى غليلي في معرفة أسباب الخلاف الذي دار بين العلماء على الرغم من أن منبع فقهم واحد، هو الإمام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام فجزاه الله خيرا عنا وعن كل عالم وفقيه.
ولعل أكثر ما أستغربه من علماء هذا الزمان هو جمودهم عند فقه السابقين في المسائل وغضهم الطرف عن ما وقع من اختلاف بين زماننا وزمانهم وكأن هؤلاء العلماء يرفضون العيش في الواقع ولا يعلمون الفرق فيرفضون التسليم بالفروق كأن يقولوا أن أطول فترة الحمل خمس سنوات وقد أثبت العلم الحديث بما لا يقبل الشك أن مكوث الجنين في بطن أمه أكثر من سنة يؤدي إلى موت الجنين والأم وما يبقى من تركة الميت للجنين الوارث وبقاء الأمر على الاحتمالات التي ذكرها علماء القرن السابع ولعلي أجزم أنهم لو عاشوا في عصرنا لما وجدوا بأسا في الاستعانة في العلم الحديث.
لذلك فإنني في بحثي جعلت لوسائل العلم الحديث في التحقق من حياة المفقود أو موته عاملا أساسيا في الحكم على حال المفقود وكذلك استخدام وسائل الاتصال في هذا الأمر مما يحقق الوصول إلى حقيقة المفقود، وإعطاء الحاكم السعة في قراره بما يراه مناسبا في رفع الضرر والمحافظة على مقاصد الشريعة مما يزيل العنت عن الأمة.
وأخيرا إن كنت قد أصبت فبتوفيق من الله ومنة منه سبحانه وتعالى وإن أخطأت فمن نفسي واغفر ربي وارحم وأنت خير الراحمين.
(18)
المراجع
1 ـ المعجم الوسيط ـ إبراهيم أنيس وآخرون / ط 2 / دار إحياء التراث العرب ـ بيروت
2 ـ المغني ـ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (620هـ) / ط1 / مطابع سجل العرب الناشر مكتبة القاهرة 1969 م
3 ـ روضة الطالبين ـ محي الدين بن شرف الدين النووي (676هـ) المكتب الإسلامي للطباعة والنشر دمشق
4 ـ المهذب في فقه الإمام الشافعي ـ إبراهيم بن على الفيروزآبادي (476 هـ) دار الفكر
5 ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ـ علاء الدين أبو بكر الكاساني (587هـ) /ط2 /دار الكتاب العربي ـ بيروت 1982
6 ـ شرح فتح القدير ـ كمال الدين بن الهمام (861هـ) دار إحياء التراث العربي بيروت
7 ـ رد المحتار على الدر المختار ـ محمد أمين (ابن عابدين) (1254هـ) دار إحياء التراث العربي
9 ـ تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ـ عثمان بن علي الزيلعي (743هـ) ط2 / دار المعرفة للطباعة والنشر
10ـ الشرح الصغير ـ أحمد بن محمد الدردير (1201هـ) دار المعارف المصرية 1974م
11 ـ شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل / محمد الخرشي المالكي ـ دار صادر بيروت
12 ـ حاشية العدوي على شرح الخرشي/ علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي مطبوع بهامش شرح الخرشي
13 ـ المحلى ـ علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (456هـ) دار الفكر بيروت
14 ـ الروضة الندية في شرح الدرر البهية للشوكاني ـ صدّيق بن حسن القونجي دار المعرفة بيروت
15 ـ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ـ محمد بن علي الشوكاني (1250هـ) دار الكتب العلمية بيروت 1985م
16 ـ نصب الراية لأحاديث الهداية ـ عبد الله بن يوسف الزيلعي /ط3/ دار إحياء التراث العربي 1987
17 ـ فتح الباري ـ أحمد بن على بن حجر العسقلاني (852هـ) المكتبة السلفية
(19)
الفهرس
الموضوع
الصفحة
المقدمة
1
المطلب الأول معنى المفقود
2 ـ 3
المطلب الثاني عرض أقوال العلماء
3 ـ 9
المطلب الثالث مناقشة أدلة العلماء
10 ـ 14
المطلب الرابع الترجيح
15 ـ 17
الخاتمة
18
مصادر البحث
19
الفهرس
20
(20)
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[18 - 07 - 07, 07:44 م]ـ
هل من مقيم
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل(81/356)
صلاة المرأة في المسجد .... عاجل!
ـ[أم أبو بكر]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم صلاة المرأة في المسجد جماعة وخاصة صلاة الجمعة والعيدين؟؟؟
أريد - من فضلكم - رأي الشيخين ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله - أو آراء علماء المملكة العربية السعودية وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:17 ص]ـ
سأنزل عند رغبتك ولن أسرد لك إلا أقوال علماء المملكة رحم الله من مات منهم وبارك الله في الأحياء منهم
* فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله حول صلاة الجماعة للنساء
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1138
* فتوى للجنة الدائمة حول صلاة المرأة في المسجد
http://islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=35&catid=584&id=6970
* فتوى الشيخ المنجد حفظه الله عن صلاة الجمعة للنساء
http://www.islamqa.com/index.php?ref=73339&ln=ara
* فتوى اللجنة الدائمة حول صلاة العيد للنساء
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=26983&ln=ara
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:26 ص]ـ
قال الشيخ اين عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع - (ج 4 / ص 81 ترقيم الشاملة)
(((وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها.
قوله: «وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها».
«إذا استأذنت» أي: طلبت الإذن و «المرأة» يراد بها البالغة، وقد يراد بها الأنثى، وإن لم تكن بالغة، ولكن؛ الأكثر أن المرأة كالرجل؛ إنما تطلق على البالغة، كما أن الرجل يطلق على البالغ، فإذا طلبت الإذن من ولي أمرها، فإن كانت ذات زوج فولي أمرها زوجها، ولا ولاية لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها مع وجود الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: «إنهن عوان عندكم» (1) والعواني: جمع عانية، وهي الأسيرة، ولأن الزوج سيد للزوجة، كما قال الله تعالى في سورة يوسف: {{وألفيا سيدها لدى الباب}} [يوسف: 25] أي: زوجها، فإن لم يكن لها زوج فأبوها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها.
وقوله: «إلى المسجد» أي: لحضور صلاة الجماعة، فإنه يكره له أن يمنعها، والكراهة في كلام الفقهاء: كراهة التنزيه التي يستحق عليها الثواب عند الترك، ولا يعاقب عليها عند الفعل.
والدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» (2) وفيه إشارة إلى توبيخ المانع، لأن الأمة ليست أمتك، والمسجد ليس بيتك، بل هو مسجد الله، فإذا طلبت أمة الله بيت الله فكيف تمنعها؟ ولأنه منع من لا حق له عليها في المنع منه، وهو المسجد.
وقال بعض العلماء: إن هذا الحديث نهي، والأصل في النهي التحريم، وعلى هذا؛ فيحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسلمين، وهذا القول هو الصحيح.
ويدل لهذا: أن ابن عمر رضي الله عنه لما قال له ابنه بلال حينما حدث بهذا الحديث: «والله لنمنعهن» لأنه رأى الفتنة، وتغير الأحوال، وقد قالت عائشة: «لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» (3) فلما قال: والله لنمنعهن، أقبل إليه عبد الله فسبه سبا شديدا ما سبه مثله قط، وقال له: أقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله» وتقول: «والله لنمنعهن» (4) فهجره. لأن هذا مضادة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم، وتعظيم كلام الله ورسوله عند السلف لا يماثله تعظيم أحد من الخلف.
وهذا الفعل من ابن عمر يدل على تحريم المنع.
لكن؛ إذا تغير الزمان فينبغي للإنسان أن يقنع أهله بعدم الخروج، حتى لا يخرجوا، ويسلم هو من ارتكاب النهي الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقوله: «إذا استأذنت المرأة» يشمل الشابة والعجوز، والحسناء والقبيحة.
وقوله: «إلى المسجد» يدل على أنها لو استأذنت لغير ذلك فله منعها، فلو استأذنت أن تخرج إلى المدرسة فلزوجها أن يمنعها، إلا أن يكون مشروطا عليه عند العقد، وكذلك لو أرادت أن تخرج إلى السوق فله أن يمنعها.
وقولنا: له أن يمنعها، أي: ليس حراما عليه، ولكن؛ ينظر إلى المصلحة، فقد لا يكون من المصلحة أن يمنعها، وقد تكون المصلحة في منعها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/357)
وقوله: «إلى المسجد» أي: للصلاة، أما لو ذهبت إلى المسجد للفرجة على بنائه، أو لتحضر محاضرة في المسجد ـ مثلا ـ فله أن يمنعها، فبيتها خير لها من الخروج إلى المسجد؛ لأنه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بيوتهن خير لهن»، فهذا الحديث الذي أشرنا إليه: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن» (5)، تضمن خطابين:
1 ـ خطابا موجها للأولياء.
2 ـ خطابا موجها للنساء.
أما الأولياء؛ فلا يمنعون النساء، وأما النساء: فبيوتهن خير لهن.
لكن؛ قال عليه الصلاة والسلام: «وليخرجن تفلات» (6) أي: غير متطيبات، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ـ إذا كانت متطيبة ـ أن تشهد المسجد فقال: «أيما امرأة أصابت بخورا؛ فلا تشهد معنا صلاة العشاء» (7) وكن يخرجن لصلاة العشاء يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لصلاة الفجر.
وعلى هذا؛ فيجوز للولي إذا أرادت المرأة أن تخرج متطيبة أن يمنعها، بل يجب أن يمنعها في هذه الحال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تشهد صلاة العشاء إذا كانت متطيبة، وكذلك لو خرجت متبرجة بثياب زينة أو بنعال صرارة أو ذات عقب طويل، أو ما أشبه ذلك؛ فله أن يمنعها قياسا على منعها من الخروج متطيبة.
قوله: «وبيتها خير لها» يستثنى من ذلك: الخروج لصلاة العيد، فإن الخروج لصلاة العيد للنساء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج العواتق وذوات الخدور (8)، و «العواتق» أي: الحرائر الشريفات، و «ذوات الخدور» يعني: الأبكار التي اعتادت الواحدة منهن أن تبقى في خدرها. حتى الحيض أمرهن أن يخرجن لصلاة العيد، إلا أن الحيض أمرهن أن يعتزلن المصلى؛ لأن مصلى العيد مسجد، ولكن يجب أن تخرج غير متبرجة بزينة ولا متطيبة، بل تخرج بسكينة ووقار، وبدون رفع صوت أو ضحك إلى زميلتها، وبدون مشية كمشية الرجل، بل تكون مشيتها مشية أنثى، مشية حياء وخجل ووقار))) ا. هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
(1) أخرجه الترمذي، أبواب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (1163)؛ والنسائي في «السنن الكبرى» (9169)؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج (1851). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».
(2) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، باب (3) (900)؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة (442) (136).
(3) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم (869)؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ... (445) (144).
(4) أخرجه مسلم، الموضع السابق (442) (135).
(5) تقدم تخريجه ص (202).
(6) أخرجه الإمام أحمد (2/ 438، 475)؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد (565).
(7) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد (444) (143).
(8) أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين (324)؛ ومسلم كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى (890) (10).
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:36 ص]ـ
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (ج 16 / ص 36 ترقيم الشاملة)
1021 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للمرأة أن تصلي الجمعة وتجزؤها عن صلاتها الظهر؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمرأة أن تصلي الجمعة مع الإمام، وتجزؤها عن صلاة الظهر، أما في بيتها فتجب عليها صلاة الظهر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (ج 16 / ص 186 ترقيم الشاملة)
4041 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للمرأة أن تصلي وحدها في البيت صلاة الكسوف؟ وما الأفضل في حقها؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن تصلي المرأة صلاة الكسوف في بيتها؛ لأن الأمر عام: «فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم»، وإن خرجت إلى المسجد كما فعل نساء الصحابة، وصلت مع الناس كان في هذا خير.
ـ[أم أبو بكر]ــــــــ[30 - 06 - 07, 03:00 ص]ـ
محمد العبادي
أبو أنس السندي
بارك الله فيكما .. وجزاكما خيرا .. وجعله في ميزان حسناتكم(81/358)
أرجو الجواب من أصحابنا الحنابلة في مسألة من الوصايا
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 09:32 ص]ـ
الحمد لله وحده والصلاة ولسلام على من لا نبي بعده وبعد.
قال في زاد المستقنع في كتاب الوصايا: " وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا فله التسع "
وقال في دليل الطالب: " فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له "
أرجو من الإخوة أن يصححوا فهمي للمسألة إن كان خطأ:
ما فهمته من كلام صاحب الزاد أن هناك مشكلتين:
1 - أنه وصى بماله كله
2 - أنه وصى لوارث
فتصحيح الوصية بأن يجعل الثلاثة في الثلث ولما كان الابنان لا يوصى لهما لأنهما وارثان استحق الأجنبي ثلث الثلث وهو التسع.
أما لو كان الموصي أوصى بثلث المال لابنيه وللأجنبي فإن للأجنبي الثلث كاملا.
فهل فهمي للمسألة صحيح؟؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 07 - 07, 11:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم محمد العبادي وفقني الله وإياك وبعد:
ما فهمته صحيح ولذلك لو أوصى لابنه وأجنبي فللأجنبي نصف الثلث وهو السدس وأما الابنان في مسألة الزاد والابن هنا فإن أجاز الورثة الوصية أخذوا نصيبهم منها عند جمهور أهل العلم؛ لأنه حقهم وقد أسقطوه برضا منهم وإن ردوا الوصية اخذ الأجنبي نصيبه فقط مالم يزد على الثلث فإن زاد على الثلث فرد الورثة نصيب الوارث أخذ الأجنبي الثلث كاملا أما إن اجاز الورثة ما زاد على الثلث نفذت الوصية.
والمقصود أنه في جميع الحالات الوصية لوارث أو بأكثر من الثلث موقوفة على إجازة الورثة فإن ردوا ما زاد على الثلث أو ردوا نصيب الوارث عمل به، وإن أجازوه نفذت الوصية وهذا هو قول الجمهور.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[02 - 07 - 07, 05:33 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي الفاضل الكريم ونفع بكم وأحسن إليكم.(81/359)
صوم الكفارة
ـ[طلحة محمد خالد]ــــــــ[30 - 06 - 07, 05:46 م]ـ
إذا قدر على شخص وعمل حادث سير توفي على أثره 10 أشخاص فهل يلزم بصيام شهرين فقط أو عن كل شخص تسبب في وفاته عن طريق الخطأ شهر وبذلك يصوم 20شهر أي سنتين إلا أربعة أشهر ارجو الجواب مع الادلة
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 04:28 م]ـ
هل تسأل للفتوى؟ أو للمذاكرة والمدارسة؟
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[10 - 07 - 07, 01:48 م]ـ
اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنه لا قصاص في القتل الخطأ، وإنما تجب الدية والكفارة، فكل من قتل إنساناً مسلماً أو ذمياً، مستأمناً أو مهادناً وجبت عليه الدية؛ لقوله تعالى: ( .. ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصّدّقوا)، وقوله سبحانه: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله). وأما الكفارة فلا تجب إلا في قتل المسلم ذكراً كان أو أنثى، بالغاً أو غير بالغ، عاقلاً أو مجنوناً.
وتتعدد الدية بعدد من قُتِل، قَلّوا أو كثروا، لكنها ليست على الجاني في ماله، بل على العاقلة وهم عصبته، أي الأقرباء من جهة الأب كالأعمام وبنيهم والإخوة وبنيهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العصبة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "اقتتلت امرأتان من هُذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بدية المرأة على عاقلتها" [متفق عليه]. وذهب الحنفية إلى القول بأن العاقلة هم أهل الديوان، وهو ما يسمى في زماننا هذا بالنقابة كنقابة سائقي التاكسي، ولعل هذا القول هو الأشبه بعصرنا.
والعلم عند الله تعالى.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[10 - 07 - 07, 02:03 م]ـ
ولكن هل يلزم من تعدد الدية تعدد الكفارة أم لا؟
وهل القتل بالتسبب فيه الدية دون الكفارة أم لا؟
وهاكم قاعدة تقول:
" أن الفعل يتعدد بتعدد أثره " ..
واليكم هذا الرابط
http://www.zuhayli.net/responsible.htm(81/360)
سؤال عن الجزية
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 08:55 م]ـ
أحسن الله اليكم أريد اقرار صحة هذا الكلام أو تصحيحه ان كان خطأ (الجزية لا نأخذها من المسالمين ولكن المحاربين المغلوبين فقط) وجزاكم الله خيرا(81/361)
أرجو إجابتي على هذا السؤال حول إحرامي عن أولادي الصغار؟
ـ[مجاهد121]ــــــــ[01 - 07 - 07, 12:23 ص]ـ
الإخوة الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال أرجو منكم التكرم مشكورين إفادتي فيه وهو:
أنا عازم على الذهاب للعمرة ومعي أولادي وهم صغار بعضهم وصل ثمان سنين وأصغرهم لم يكمل السنة الآخرين بين هذين السنين وأريد أن أدخلهم معي في الإحرام بالعمرة (يعني أن أنوي لهم العمرة). وسؤالي هو:
هل يجزئ طوافهم معي عن الطواف بكل واحد منهم على حدة؟ وكذلك هو الحال بالنسبة للسعي؟ أم يجب علي أن أطوف بكل منهم طواف خاص به بالنية عنه وأسعي به سعي منفصل عن طوافي وسعيي؟
وهل علي شئ إن لم أدخلهم في نسك العمرة وأنا داخل بهم إلى مكة؟
ولكم مني الشكر
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[01 - 07 - 07, 02:36 ص]ـ
الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام، ويصحبه في المناسك كلها إلاّ ما عجز عنه كرمي ونحوه، أي ينوب عنه وليه،يدل على ذلك ما أخرجه الإمام الترمذي في "جامعه" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَكُنَّا نُلَبِّي عَنِ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنِ الصِّبْيَانِ. ويأمره بأن يجتنب المحظورات في الإحرام، وإذا لم يكن مميزاً فإنه (أي وليه) ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج، ويطوف ويسعى به ويُحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه. اذا كان اكثر من واحد فينوب عن كل واحد على حدة.
ـ[مجاهد121]ــــــــ[03 - 07 - 07, 11:33 ص]ـ
وإذا لم يكن مميزاً فإنه (أي وليه) ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج، ويطوف ويسعى به ويُحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه. اذا كان اكثر من واحد فينوب عن كل واحد على حدة.
أخي المبارك بارك الله فيك
هل الطواف والسعي يكون منفصلا عن طوافي أنا أم معه؟
ومتى يكون الصبي مميزا؟ (أي في أي سن)؟
ولك الشكر
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[03 - 07 - 07, 02:29 م]ـ
مسألة خلافية أخي الكريم بين الفقهاء حول الموضوع فكل ما يمكن الصغير فعله من أعمال الحج بنفسه لزمه فعله ولا ينوب غيره عنه فيه: كالوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ونحوهما، وما عجز عنه قام به الولي نيابة عنه. يدل على ذلك ما أخرجه الإمام الترمذي في "جامعه" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَكُنَّا نُلَبِّي عَنِ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنِ الصِّبْيَانِ.
قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي، وكان ابن عمر يفعل ذلك. وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق، وهو مذهب الحنابلة.
وعن ابن عمر أنه كان يحج بصبيانه وهم صغار، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع أن يرمي رمى عنه. ولكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من قدر رمى عن نفسه؛ لأنه لا يجوز أن ينوب عن الغير، وعليه فرض نفسه لم يقم به بعد.
وأما الطواف فإنه إن أمكن الصغير المشي مشى وطاف بنفسه، وإلا طيف به محمولاً أو راكبًا. ولا فرق بين أن يكون الحامل له محرمًا أو غير محرم. أسقط الفرض عن نفسه أو لم يسقطه؛ لأن الطواف للمحمول لا للحامل. وينبغي أن ينوي الحامل أن الطواف للصغير المحمول، فإن لم ينو الطواف عن الصبي المحمول لم يجزئه.
اما ابن باز رحمه الله تعالى فقال
يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء، إذا كان الحامل نوى ذلك، وإن طاف به طوافاً مستقلاً وسعى سعياً مستقلاً كان ذلك أحوط.
اماسن التمييز فهو سبع سنوات أخرج الترمذي في "جامعه" عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَجَّ بِي أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ"(81/362)
ما حكم اذان المرأة
ـ[احمد الشمري]ــــــــ[01 - 07 - 07, 05:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
اسأل بارك الله فيكم عن رأي العلماء في اذان المرأة للنساء اذا كنا في مكان خاص للنساء
سمعت ان بعض العلماء حسن الاذان سرا
ولكم الشكر
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 07:34 ص]ـ
أذان النساء في المذاهب الإسلامية:
1 - المذهب الحنبلي:
* قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: " فَصْلٌ: وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَأَنَسٌ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.
وَهَلْ يُسَنُّ لَهُنَّ ذَلِكَ؟ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ: إنْ فَعَلْنَ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْنَ فَجَائِزٌ.
وَقَالَ الْقَاضِي:: هَلْ يُسْتَحَبُّ لَهَا الْإِقَامَةُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّهَا تُقِيمُ.
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إنْ أَذَّنَّ وَأَقَمْنَ فَلَا بَأْسَ.
وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ.
وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ، {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَهَا أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا وَيُقَامَ، وَتَؤُمَّ نِسَاءَ أَهْلِ دَارِهَا}.
وَقِيلَ: إنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَرْوِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَى النَّجَّادُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: {لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ}.
وَلِأَنَّ الْأَذَانَ فِي الْأَصْلِ لِلْإِعْلَامِ، وَلَا يُشْرَعُ لَهَا ذَلِكَ، وَالْأَذَانُ يُشْرَعُ لَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ، وَلَا يُشْرَعُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ، وَمَنْ لَا يُشْرَعُ فِي حَقِّهِ الْأَذَانُ لَا يُشْرَعُ فِي حَقِّهِ الْإِقَامَةُ، كَغَيْرِ الْمُصَلِّي، وَكَمَنْ أَدْرَكَ بَعْضَ الْجَمَاعَةِ."
2 - المذهب الشافعي:
* قال النووي رحمه الله في المجموع: " لا يصح اذان المرأة للرجال لما ذكره المصنف هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ونص عليه في الام ونقل امام الحرمين الاتفاق عليه وفيه وجه حكاه المتولي انه يصح كما يصح خبرها واما إذا اراد جماعة النسوة صلاة ففيها ثلاثة أقوال المشهور المنصوص في الجديد والقديم وبه قطع الجمهور يستحب لهن الاقامة
دون الاذان لما ذكره المصنف والثاني لا يستحبان نص عليه في البويطي والثالث يستحبان حكاهما الخراسانيون فعلى الاول إذا أذنت ولم ترفع الصوت لم يكره وكان ذكر الله تعالى هكذا نص عليه الشافعي في الام والبويطي وصرح به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي في كتابيه وصاحب الشامل وغيرهم وشذ المصنف والجرجاني في التحرير فقالا يكره لها الاذان والمذهب ما سبق وإذا قلنا تؤذن فلا ترفع الصوت فوق ما تسمع صواحبها اتفق الاصحاب عليه ونص عليه في الام فان رفعت فوق ذلك حرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرجال لانه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها وممن صرح بتحريمه امام الحرمين والغزالي والرافعي واشار إليه القاضى حسين وقال السرخسي في الامالى رفع صوتها مكروه ولو ارادت الصلاة امرأة منفردة فان قلنا الرجل المنفرد لا يؤذن فهى أولى والا فعلي الاقوال الثلاثة في جماعة النساء والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة ذكره أبو الفتوح والبغوى وغيرهما وقال مالك واحمد وداود يسن للمرأة وللنساء الاقامة دون الاذان وقال أبو حنيفة لا يسن الاقامة لهن"
3 - المذهب المالكي
* قال الشيخ الدردير رحمه الله في الشرح الكبير: " فلا يصح من امرأة أو خنثى لانه من مناصب الرجال كالامامة والقضاء "
* قال الصاوي رحمه الله في حاشيته على الشرح الكبير: " أَيْ لِحُرْمَةِ أَذَانِهَا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/363)
وَأَمَّا قَوْلُ اللَّخْمِيِّ وَسَنَدٍ وَالْقَرَافِيِّ: يُكْرَهُ أَذَانُهَا، يَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْحَطَّابُ أَنْ تَحْمِلَ الْكَرَاهَةُ فِي كَلَامِهِمْ الْمَنْعَ، إذْ لَيْسَ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْكَرَاهَةِ بِظَاهِرٍ، لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ اُنْظُرْ (بْن)، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ صَوْتَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ عَوْرَةً حَقِيقَةً بِدَلِيلِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ عَنْ لنِّسَاءِ الصَّحَابِيَّاتِ، وَإِنَّمَا هُوَ كَالْعَوْرَةِ فِي حُرْمَةِ التَّلَذُّذِ بِكُلٍّ، وَحِينَئِذٍ فَحَمْلُ الْكَرَاهَةِ عَلَى ظَاهِرِهَا وَجِيهٌ، تَأَمَّلْ."
4 - المذهب الحنفي
* قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته: " أَمَّا النِّسَاءُ فَيُكْرَهُ لَهُنَّ الْأَذَانُ وَكَذَا الْإِقَامَةُ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ مِنْ كَرَاهَتِهِمَا لَهُنَّ؛ وَلِأَنَّ مَبْنَى حَالِهِنَّ عَلَى السَّتْرِ، وَرَفْعُ صَوْتِهِنَّ حَرَامٌ إمْدَادٌ "
* قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله في البحر الرائق: " لَا يُنْدَبُ لِلنِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ سُنَنِ الْجَمَاعَةِ الْمُسْتَحَبَّةِ قَيَّدَ بِالنِّسَاءِ أَيْ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُنْفَرِدَةَ تُقِيمُ وَلَا تُؤَذِّنُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَظَاهِرُ مَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ أَنَّهَا لَا تُقِيمُ أَيْضًا"
5 - المذهب الظاهري
* قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: " ولا أذان على النساء ولا اقامة، فان أذن وأقمن فحسن.
برهان ذلك أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاذان إنما هو لمن افترض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة، بقوله عليه السلام: (فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) وليس النساء ممن أمرن بذلك.
فإذا هو قد صح فالاذان ذكر الله تعالى، والاقامة كذلك، فهما في وقتهما فعل حسن وروينا عن ابن جريج عن عطاء: تقيم المرأة لنفسها.
وقال طاوس: كانت عائشة أم المؤمنين تؤذن وتقيم "
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه وسلم
ـ[احمد الشمري]ــــــــ[01 - 07 - 07, 08:53 ص]ـ
جزاك الله خير(81/364)
هل هناك ربط بين حكم الشعر و حكم (الفن في هذه الأيام)؟
ـ[رضوان القادري]ــــــــ[01 - 07 - 07, 05:25 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله ...
هناك يا إخوتي من رواد الدعوة التنويرية و دعاة الوسطية و تجميل الأسلام ,
الذي هو جميل كما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحتاج لتراخيهم و تهاونهم ليجمل .. من يقول أن الشافعي رحمه الله أباح الشعر حيث حرمه الجمهور في عصره. فمامدى صحة هذا القول؟ أي هل كان الشعر عموما محرما عند الجمهور؟
و جعل يقيس على هذا أن الفن في عصرنا هو كالشعر في عصرهم. حسنه حسن و قبيحه قبيح ... و هو يرفض القول بأن التمثيل أو الفن حرام.
فلا تبخلوا علينا بعلمكم ..
و جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 07 - 07, 12:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم رضوان وفقني الله وإياك وبعد:
أما الشعر فالقول بإباحته هو قول كافة أهل العلم
قال ابن عبد البر رحمه الله: (وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال الشعر وتمثل به أو سمعه فرضيه وذلك ما كان حكمه أو مباحا من القول ولم يكن فيه فحش ولا خنى ولا لمسلم أذى فإن كان ذلك فهو والمنشور من الكلام سواء لا يحل سماعه ولا قوله) التمهيد (22/ 194)
وقال ابن قدامة رحمه الله: (ليس في إباحة الشعر خلاف) المغني (12/ 44)
وقال النووي رحمه الله: (قال العلماء كافة هو مباح ما لم يكن فيه فحش ونحوه قالوا وهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح وهذا هو الصواب) شرح مسلم (15/ 14)
وقال العيني: (وقد اختلف العلماء أيضا في جواز إنشاد الشعر مطلقا فقال الشعبي وعامر بن سعد البجلي ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب والقاسم والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد لا بأس بإنشاد الشعر الذي ليس فيه هجاء ولا نكب عرض أحد من المسلمين ولا فحش وقال مسروق بن الأجدع وإبراهيم النخعي وسالم بن عبد الله ولحسن البصري وعمرو بن شعيب تكره رواية الشعر وإنشاده .. ) عمدة القاري (4/ 219)
وأما الفن فما المراد به؟
الفن يدخل فيه (الغناء والرقص والتمثيل):
1 - الغناء وهو نوعان:
أ - الحداء وهذا هو الذي يقال عنه حسنه حسن وقبيحه قبيح كالشعر وقد فعله السلف.
وربما يدخل في هذا الأناشيد بشرط أن لا تشتمل على ألحان كألحان الغناء أو تحتوي على كلمات صوفية أو يحدث فيها تكسر وتشبه بما يعرض في الفديو كليب للأغاني المحرمة وأن لا يكون هذا ديدن المرء فيشغله عن ذكر الله.
ب- الغناء الذي يقترن به آلات الطرب أو يشتمل على فحش او هجاء أو شركيات كأغاني الصوفية فهذا حرام عند جمهور أهل العلم ولا يقاس هذا بالشعر والحداء قال ابن القيم رحمه الله: (قياس الغناء على الحداء من جنس قياس الربا على البيع وقياس نكاح التحليل على نكاح الرغبة ونكاح المتعة على النكاح المؤبد) الكلام على مسألة السماع (ص 309)
ويقول ابن تيمية رحمه الله عن قياس الغناء عند المتصوفة على الحداء: (من تكلم فى هذا هل هو مكروه أو مباح وشبهه بما كان النساء يغنين به فى الأعياد والأفراح لم يكن قد اهتدى إلى الفرق بين طريق أهل الخسارة والفلاح ومن تكلم فى هذا هل هو من الدين ومن سماع المتقين ومن أحوال المقربين والمقتصدين ومن أعمال أهل اليقين ومن طريق المحبين المحبوبين ومن أفعال السالكين إلى رب العالمين كان كلامه فيه من وراء وراء بمنزلة من سئل عن علم الكلام المختلف فيه هل هو محمود أو مذموم فأخذ يتكلم فى جنس الكلام وانقسامه إلى الاسم والفعل والحرف أو يتكلم فى مدح الصمت أو فى أن الله أباح الكلام والنطق وأمثال ذلك مما لا يمس المحل المشتبه المتنازع فيه .. ) مجموع الفتاوى (11/ 568 - 569)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/365)
والغناء الذي يقترن به آلات الطرب بأنواعها القديمة والحديثة والشرقية والغربية والصاخبة والهادئة في مناسبات أو في غيرها المنفوخ منها (كالمزمار والبوق والقرن ونحوها) والمقروع (كالطبول و الطار ونحوها) و المعزوف (كالعود والقيثار والقانون والبيانو) كلها محرمة عند الأئمة الأربعة وجمهور أتباعهم وحكى ابن حجر الهيتمي الإجماع على ذلك فقال: (ومن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه) كف الرعاع (ص 124)
ويستثنى من هذا الدفوف في الأعراس والأعياد.
2 - الرقص:
والرقص مكروه عند جمهور أهل العلم إن لم يكثر منه وهو من خوارم المروءة، وإنما يباح عند المناسبات كالأعياد والعراس إذا لم يقترن به معازف أو خنا او فحش أما إن اقترن به ذلك أو كان رقص نساء عند الرجال أو فيه اختلاط أو كان فيه تكسر أو كشف عورات أو إثارة للغرائز الجنسية فهذا محرم عند عامة أهل العلم.
وكذا يحرم رقص الصوفية على هيئة التدين والرقص في المناسبات البدعية والرقص في المناسبات الشركية كالتي يتقرب بها غلى الجن وهو حفلات الزار.
3 - التمثيل وله حالتان:
الأولى: ان يقترن به ما يقتضي التحريم كالاختلاط أو التشبه أو التعري أو الاستهزاء بالشريعة او شرب المحرمات أو تصوير المحرمات أنها فضيلة والدعوة إليها فهذا كله محرم عند عامة أهل العلم ولا احد يقول بجواز ذلك منهم.
الثانية: أن يخلو من كل هذه المحرمات وقد اختلف فيه على قولين:
الأول: التحريم وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ المحدث اللباني رحمهما الله وبكر أبو زيد حفظه الله وحجتهم:
1 - أنه مبني على الكذب والكذب محرم.
2 - أن فيه تشبه بالكفار.
3 - أنه من اللهو الباطل.
4 - أنه من خوارم المروءة.
5 - أنه يخشى على صاحبه أن يدخل تحت قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له " أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود.
الثاني: انه مباح وهو اختيار محمد رشيد رضا والشيخ محمد العثيمين رحمهما الله والشيخ ابن جبرين حفظه الله.واحتجوا بما يلي:
1 - أن الأصل الإباحة ولا دليل على التحريم.
2 - القياس على فعل الملائكة مع لوط عليه السلام ومع داود عليه السلام وتصور جبريل بصورة دحية الكلبي وصورة أعرابي.
3 - أنه من باب إيراد القصص وقد ورد غيراد القصص في القرآن.
4 - أنه ترفيه بريء فيباح.
5 - ان التمثيل يحصل به فوائد من التعليم والتذكير والوعظ ونحوه.
فهذه حجة الطرفين وعموما فإذا كان التمثيل من هذا النوع الخالي من جميع المحرمات فالأمر فيه أسهل وقد أفتى بالقولين علماء معتبرون وإن كان الأولى والأحوط أن لا يفعل ذلك خشية الوقوع فيما ذكره أصحاب القول الأول.
ـ[رضوان القادري]ــــــــ[02 - 07 - 07, 03:12 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكاتب .. و لقد ذركت قول الشاعر:
تراه إذا ما جئته متهللا ... كأنك تعطيه الذي أنت سائله.
عندما رأيت في ردك حسن الجواب.
و بالفعل انتفعت جدا بما كتبته فلك مني الشكر و التقدير.
و أسأل الله أن يزيد في علمك و يبارك فيك.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[03 - 07 - 07, 12:56 ص]ـ
بارك الله فيك وغفر لي ولك
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[22 - 07 - 07, 05:26 م]ـ
جزاك الله خيرا(81/366)
مطلوب شرح " الوجيز " للشيخ / عبد العظيم بدوي
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[01 - 07 - 07, 09:49 م]ـ
كنت قرأت قبل في ملتقانا هذا – قبل انضمامي له – عن وجود كتاب – أو أشرطة – لشرح كتاب " الوجيز " للشيخ / عبد العظيم بدوي، ولم أتمكن – وقتها – من تحميله.
والآن لا أتذكر مكانه!
فهل من إخواني من يبلغني بالرابط أو يراسلني على:
Yehiasaleh1954yehiasaleh@yahoo.com (Yehiasaleh1954yehiasaleh@yahoo.com)
مشكورين سلفا.
وفي الحديث أن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
ـ[عمرو الشافعى]ــــــــ[01 - 07 - 07, 10:21 م]ـ
هل تقصد هذا؟
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=573
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[02 - 07 - 07, 05:31 م]ـ
أخي الشافعي
جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك، هو فعلا.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
ـ[عبدالحميد الشريف]ــــــــ[07 - 03 - 08, 03:01 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الشيخ يشرح الان كتابه الوجيز على قناة الرحمة
و الشرائط على موقعه
www.ibnbadawy.com
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[07 - 03 - 08, 03:24 م]ـ
جزاكم الله خيرًا(81/367)
شخص طلب منه أن يبحث هذا الموضوع في رسالة ماجستير (الحوالات المصرفية) فمارأيكم?
ـ[أبو معاذ الراجي عفو ربه]ــــــــ[02 - 07 - 07, 06:56 ص]ـ
شخص طلب منه أن يبحث هذا الموضوع في رسالة ماجستير (الحوالات المصرفية) فمارأيكم بارك الله فيكم، وما هي الخطوط العريضة في الموضوع؟
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[02 - 07 - 07, 10:18 م]ـ
أظن مثل هذه المواضيع المواضيع مبحوثة بكثرة، وعليك الرجوع إلى قوائم الرسائل قبل الشروع في كتابة رسالة، كقاعدة الملك مركز الملك فيصل لمعلومات الرسائل الجامعية، تجده على الشبكه.
وهناك بحث
للباحث:طالب أحمد بن خضر الشنقيطي
عنوان الرسالةالمعاملات المصرفية وأحكامها في الشريعة
الجامعة المانحة للدرجةجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكليةالشريعة
القسم الفقه
مستوى الرسالةدكتوراه
تاريخ المناقشة1406هـ
ـ[محمدالقصبي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 06:26 ص]ـ
أظن مثل هذه المواضيع المواضيع مبحوثة بكثرة، وعليك الرجوع إلى قوائم الرسائل قبل الشروع في كتابة رسالة، كقاعدة الملك مركز الملك فيصل لمعلومات الرسائل الجامعية، تجده على الشبكه.
وهناك بحث
للباحث:طالب أحمد بن خضر الشنقيطي
عنوان الرسالةالمعاملات المصرفية وأحكامها في الشريعة
الجامعة المانحة للدرجةجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكليةالشريعة
القسم الفقه
مستوى الرسالةدكتوراه
تاريخ المناقشة1406هـ
لكن قد حدث بعد هذا التاريخ معاملات مصرفية جديدة، ومع هذا أعتقد أن الموضوع لا يستحق رسالة ما جستير، وغاية الأمر أن يكون بحث ترقية.(81/368)
سؤال نحوي فقهي في الأذان؟؟
ـ[أبو هلال الأفريقي]ــــــــ[02 - 07 - 07, 04:18 م]ـ
هل يصلح أن نقول في الشهادة في الإذان أو الأقامة
أشهد أن محمدُ رسولَ الله
فهل يجوز من الناحية الفقهية والناحية النحوية (من باب تقديم الخبر وتأخير الأسم)؟؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 07 - 07, 04:41 م]ـ
وفقك الله.
السؤال: لماذا تفعل هذا؟
وعموما لا يصح هذا لا لغة ولا شرعا.
أما لغة ... فلأنه لا يجوز تقديم خبر " إن " على اسمها ... إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا ... وفي شرح قول صاحب الخلاصة: " وراع ذا الترتيب " تجد التفصيل.
وأما شرعا: فلأن الأذان سنة متبعة بألفاظه وما تحمله من إعراب ... فعلامَ نخالف ذلك رعاك الله؟
ـ[أبو هلال الأفريقي]ــــــــ[02 - 07 - 07, 04:56 م]ـ
بارك الله في الشيخ الفاضل " الفهم الصحيح " وزاده فهما صحيحا للدين ولا حرمنا أجره
وجزاك الله خيرا(81/369)
هل تربية الحمام من خوارم الموءة
ـ[طلحة محمد خالد]ــــــــ[02 - 07 - 07, 05:20 م]ـ
هل من ربى الحمام لا تقبل شهادته ارجو ان كان يوجد بحث أوفتى تزويدي بذلك
ـ[أبو عبدالله العتيبي]ــــــــ[02 - 07 - 07, 05:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أما بخصوص سؤالك فالجواب عنه كالتالي: قال الشيخ الدكتور بندر بن نافع العبدلي: كانت تربية الحمام في بعض الأوقات غطاء لأعمال شريرة مثل استدراج الأطفال للفاحشة أو للنظر الى عورات البيوت بحجة متابعة الحمام, فمن فعل مثل ذلك فلا شك انه اثم وشهادته قد لايقبلها القاضي, أما من ربى الحمام لأمر مشروع كأكلها أو غير ذلك بدون محذورات شرعية فلا بأس به وقد يكون السبب في كراهية تربية الحمام ماورد في السنن وغيرها عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال:رأى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رجلا يتبع حمامة قال: شيطان يتبع شيطانة. قال الألباني حسن صحيح. والله أعلم.
ـ[طلحة محمد خالد]ــــــــ[02 - 07 - 07, 07:26 م]ـ
شكراً لك ابو عبدالله ولو تعطيني تعريف بالشخ المذكور 000وفقك الله لانني وجه لي السؤال للبحث عنه ولا بد من الاجابة الواضحة للسائل وليس من باب الشك حفظك الله
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[03 - 07 - 07, 06:34 ص]ـ
كان في عرف المحدثين أن اللعب بالحمام من خوارم المروءة
قال الصنعاني:فائدة فسر الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها العدالة بقوله والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة انتهى وفسر المروة وضبطها ملا على قارئ في حاشيته بقوله والمروءة بضم الميم والراء بعدها واو ساكنة ثم همزة وقد تبدل وتدغم وهو كمال الإنسان من صدق الإنسان واحتمال عثرات الإخوان وبذل الإحسان إلى أهل الزمان وكف الأذى عن الجيران وقيل المروءة التخلق بأخلاق أمثاله وأرانه ولداته في لبسه ومشيه وحركاته وسكناته وسائر صفاته وفي المفاتيح خوارم المروة كالدباغة والحياكة والحجامة ممن لا يليق به من غير ضرورة وكالبول في الطريقة وصحية الأرذال واللعب بالحمام ونحو ومجملها الاحتراز عما يذم به عرفا.
توضيح الأفكار (2|118)
ولذلك كان بعض أهل الحديث يعيب بهذه الصنعة - اللعب بالحمام -
سئل يحيى بن معين عن معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع فقال لم يكن من أهل الحديث لا هو ولا أبوه كان يلعب بالحمام.
تهذيب الكمال (28|329)
ـ[أبو عبدالله العتيبي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 07:07 م]ـ
الشيخ الدكتور نافع بن بندر العبدلي نائب رئيس قسم السنة النبوية في جامعة القصيم
ـ[طلحة محمد خالد]ــــــــ[04 - 07 - 07, 08:28 م]ـ
شكراً للاخ عبدالباسط يوسف الغر يب والاخ الفاضل أبو عبدالله العتيبي
وفقكما الله تعالى لكل خير
ـ[مصطفي بن سعد المصري]ــــــــ[04 - 07 - 07, 08:37 م]ـ
ذكر الشيخ / سلمان بن مشهور .... في كتابه المُسمى (المروءة وخوارمها)
فصلُ عن تربية الحمام، فيمكنك أخي الكريم الرجوع إلى هذا الكتاب حيث العلوم والمعرفة في جنبات هذا الكتاب الشيق.
والله أعلم،،،
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[04 - 07 - 07, 10:41 م]ـ
روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانة. وقد صحح الحديث الألباني وغيره، قال صاحب عون المعبود: إنما سماه شيطاناً لمباعدته عن الحق واشتغاله بما لا يعنيه، وسماها شيطانة لأنها أورثته الغفلة عن ذكر الله، قال النووي: اتخاذ الحمام للفرخ والبيض أو الأنس أو حمل الكتب جائز بلا كراهة، وأما اللعب بها للتطير فالصحيح أنه مكروه، فإن انضم إليه قمار ونحوه ردت الشهادة، كذا في المرقاة. ا. هـ
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[07 - 07 - 07, 03:40 م]ـ
لما تسأل عن بعض أولاد هذا الزمن ماهي هوايتك يقول جمع الطوابع أو تربية الحمام أو الدجاج
وابن عمر قبل البلوغ يتطاول لعل النبي صلى الله عليه وسلم يختاره للجهاد في سبيل الله،،،
شتان ما بين جاري وجوارك؟!!!
ـ[أبو نُسيبة]ــــــــ[07 - 07 - 07, 11:32 م]ـ
ومارأيكم إخوتنا الأفاضل عنما قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (أو كما قال) ياعمير.ماذا فعل النغير؟
ألا يستفاد من هذا الحديث شيئاً في هذا الموضوع ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/370)
بارك الله فيكم ...
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[08 - 07 - 07, 03:11 ص]ـ
فإمساك الحمام في البيوت بقصد الاستئناس بها أو لإنتاج البيض والفراخ مباح.
جاء في "المبسوط": فأما إذا كان يمسك الحمام في بيته يستأنس بها ولا يطيرها عادة فهو عدل مقبول الشهادة، لأن إمساك الحمام في البيوت مباح، ألا ترى أن الناس يتخذون بروج الحمامات ولم يمنع من ذلك أحد. اهـ.
وأما اللعب بها وإضاعة الوقت معها فمكروه، قال ابن قدامة: واللاعب بالحمام يطيرها لا شهادة له، لأنه سفاهة ودناءة وقلة مروءة، ويتضمن أذى الجيران بطيره وإشرافه على دورهم ورميه إياها بالحجارة.
ويجب على من اتخذ حماما أن يمنعها من إفساد زرع الناس أو الأكل منه إلا ما جرت العادة بالتهاون فيه، وكذا ينتبه إلى أنها قد تجر حماما آخر مملوكة للغير إلى أبراجه فتفرخ فيه فيأكل ويبيع هذه الأفراخ وهي ملك غيره.
قال ابن مفلح: وأباح أحمد اتخاذ الحمام للأنس واعتبر أن تكون مقصوصة لئلا تطير فتأكل زروع الناس.
وجاء في الفتاوى الهندية تعليقا على ما تقدم في المبسوط من جواز إمساك الحمام في البيوت قال:
إلا إذا كانت تجر حمامات أُخر مملوكة لغيره فتفرخ في وكرها فيأكل ويبيع منه. اهـ.
قال في الآداب الشرعية: ... يكره اتخاذ طيور طيارة تأكل زروع الناس .. وقال حرب: قلت لأحمد: إِنْ
اتَّخَذ قطيعا من الحمام تطير؟ فكره ذلك كراهة شديدة، ولم يرخص فيه إذا كانت تطير، وذلك أنها تأكل أموال الناس وزروعهم.
وقال مهنا: سألت أبا عبد الله عن بروج الحمام التي تكون بالشام فكرهها وقال: تأكل زروع الناس.
قال صاحب الآداب: وهذا ظاهر في التحريم إن لم يكن صريحا، ونقل غيره عنه الكراهية .. فعلى الرواية الأولى يضمن، وعلى الثانية فيه نظر.
(قوله: يضمن، يعني صاحب الحمام ما أفسد حمامه من زرع وطعام الناس)
ونقل عن (الإمام أحمد) محمد بن داود أنه قيل له: الرجل يدخل بيته حمام غيره فيفرخ يأكل من فراخه؟ قال: لا يعجبني، هذا طير جاره. اهـ.
والله أعلم.
الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=47156&Option=FatwaId
ـ[أبو نُسيبة]ــــــــ[08 - 07 - 07, 06:27 ص]ـ
بارك الله فيك يابن رباح ...
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[09 - 07 - 07, 01:27 ص]ـ
بارك الله فيك يابن رباح ...
وفيكم بارك الله
أنا مجرد ناقِل! (تلميذ جوجل!)(81/371)
أخواني في الملتقى عندي الرغبة في التخصص في الفرائض بماذا تنصحوني
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[02 - 07 - 07, 05:32 م]ـ
أخواني في الملتقى عندي الرغبة في التخصص في الفرائض بماذا تنصحوني وما هي المتون التي تكون في المقدمة
لا تبخلوا علي بالتوجيه المناسب
وجزاكم الله كل خير وجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[02 - 07 - 07, 06:16 م]ـ
فرصتك طيبة جدا ولله الحمد فالدكتور سعد بن تركي الخثلان حفظه الله يشرح الرحبية هذه الأيام في دورة جامع شيخ الإسلام بالرياض والدورة تذاع على البث المباشر بموقع الجامع وبموقع البث الإسلامي وقد بدأت الدورة يوم السبت الماضي أي ما زالت في البداية فلعلك تتابعها، والحلقات السابقة موجودة بالوقع، وأيضا هناك شرح الدكتور أحمد حطيبة لمنار السبيل مع الرحبية في نفس الوقت أكثر من رائع خاصة وهو بالصوت والصورة وببرنامج الباور بوينت.
هذا موقع جامع شيخ الإٍسلام:
http://www.taimiah.org/
وهذا رابط لشرح الدكتور أحمد حطيبة
http://www.hotaybah.com/modules.php?name=Lessons&act=series&s=1
وفقك الله إلى كل خير.
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[02 - 07 - 07, 06:22 م]ـ
الرحبية على المذهب الشافعي وأنا أريد الحنبلي
فهل من توجيه آخر.
جزاك الله خير
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[02 - 07 - 07, 06:24 م]ـ
أخي الفرائض الخلاف فيها قليل جدا، والدكتور سعد ذكر أنه سيتحدث عن المسائل التي لم يذكرها الرحبي كالرد وميراث ذوي الأرحام.
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[02 - 07 - 07, 06:31 م]ـ
جزاك الله خير على هذا التوجيه
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[02 - 07 - 07, 06:56 م]ـ
ما رأيكم بحفظ كتاب الفرائض من عمدة الفقة اوأن هناك متن آخر ممكن أن يكون البداية(81/372)
الصلاة في المسجد الذي به قبر
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 03:00 ص]ـ
قال القائل بالجواز: النهي ورد عام او مطلق في الجهات في احاديث عدة وورد مخصوص او مقيد في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (الي القبور) فلو حملنا العام على الخاص وقيدنا المطلق صحت الصلاة وان كان القبر في اى جهة سوى التي وردت في الحديث.
فما الرد؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 03:21 ص]ـ
الرد أن النهي عن الصلاة إلى القبور ليس مقيدا بالمساجد، والنهي عن اتخاذ القبر مسجدا عام في كل قبر، فبين النصين عموم وخصوص وجهي، فلا يصح حمل أحدهما على الآخر.
فالصلاة إلى القبور محرمة ولا علاقة لذلك بوجود مسجد أو عدم وجوده، واختلف العلماء هل يشمل ذلك القبر والقبرين؟ لمفهوم لفظ (القبور).
وأما اتخاذ القبور مساجد فهو محرم أيضا ولا علاقة لذلك بالصلاة، ولا علاقة لذلك بعدد القبور، فمجرد بناء المسجد على القبر ممنوع شرعا، ويتبع ذلك منع الغرض الذي من أجله وضع هذا المسجد، وهو الصلاة.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 07:34 ص]ـ
وأما اتخاذ القبور مساجد فهو محرم أيضا ولا علاقة لذلك بالصلاة، ولا علاقة لذلك بعدد القبور، فمجرد بناء المسجد على القبر ممنوع شرعا، ويتبع ذلك منع الغرض الذي من أجله وضع هذا المسجد، وهو الصلاة.
فعلى كلامك شيخنا الجليل لو أُدخِل القبر في المسجد أتصح فيه الصلاة؟ أم بالإدخال مُنعَت الصلاة؟
جزاك الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 11:30 ص]ـ
المنع من الصلاة في المسجد الذي فيه قبر كلمة إجماع عند أهل العلم إلا من شذ من المتأخرين.
أما بطلان الصلاة فهذه مسألة خلافية، والذي أميل إليه أنها لا تصح.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 01:09 م]ـ
أعتذر، قصدت بطلت
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 09:51 م]ـ
الأخ الفاضل أبو مالك والأخوة جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الذي يطرح نفسه كما يقولون المساجد التي تم بناؤها على هذه الشاكلة ما العمل فيها هل تهدم هل تنبش القبور (وقد فعلها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) فلو أردنا الأمرين ما ستطعنا لمعارضة الناس والدولة للأمرين.
ولو قلنا نهجرها ونبتعد عنها ونحذر الناس منها لقال القائلون إن في بعض البلادمن قري تعد ألفا وألفين من الناس ليس فيها إلا هذه المساجد فما يفعل أهلها هل يصلون في بيوتهم.
إن في القرية التي أعيش فيها بفضل الله أربعة مساجد فيها واحد بني في أصله على يسمى مقاما وهو مكون من قبتين (كانت مزارا شركيا) ويتهجس الناس هل فيها قبور أم لا.
فقسم منهم يؤكد أن فيها قبرين وقسم آخر يؤكد عدم وجود قبور فيها والفريقين من كبار السن. مع العلم أنه لا قبور ظاهرة فيها.
والمشكلة أن القانون عندنا يعاقب على هدم هذه المزارات والسبب أن المسؤولين في بلادنا يتعللون بالتاريخ واثبات القدم لأهل فلسطين وخصوصا أن اليهود يقوموا بوضع الأشياء القديمة في مدنهم وقراهم مثل الشجر المعمر والحجارة القديمة وغير ذلك مما يدل على قدمهم في فلسطين. وهذا سبب فيه وجاة نوعا ما. فما نفعل في هذه المساجد.
إخواني لقد عزفت في أول الأمر عن الصلاة في هذا المسجد، ولكن بعد فترة ابتدأت الصلاة فيه وتعليم الناس في هذا المسجد والحمد لله اتخذت القبتان مخزننا للمسجد حيث توضع فيه الأشياء القديمة ومواد التنظيف وغير ذلك.
وأصبح الناس يعرفون أن هذه القباب معلم أثري ليس إلا حتى أن الكثير ممن سمعت تعليقاتهم يقولون أصبح المسجد لأهل السنة.
جزاكم الله خيرا
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[18 - 07 - 07, 07:43 م]ـ
هل من مجيب
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل(81/373)
العاقلة
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[03 - 07 - 07, 11:44 ص]ـ
ما المقصود بالعاقلة؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[03 - 07 - 07, 01:12 م]ـ
العاقلة هم من يحملون دية الخطأ, وهم عصبة الرجل وأهل نصرته
فائدة: هذه فتوى أجاب عليها الشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله
رقم الفتوى (3284)
موضوع الفتوى من هم العاقلة
السؤال س: من هم العاقلة؟ وما حدود دائرتها؟
ـ بمعنى إذا كان هناك أبناء عمومة يلتقون عند الجد الثالث مثلا، ويلتقون مع أبناء عمومة آخرين عند الجد الخامس، ويعيش معهم في نفس الحي عدد من أبناء القبيلة وكذلك نفر ينتمون إلى القبيلة انتماءً عن طريق حلف تم في عهد سابق، فأين توضع حدود دائرة العاقلة؟
ـ إذا كانت هناك موالاة واتفاق على تحمّل الديات بين قبيلتين أو أكثر فهل يشملهم مفهوم العاقلة؟ وهل هذا الاتفاق يلزم أجيالهم فيما بعد؟
ـ هل يمكن أن يُشارك في تحمّل الدّيات بعض النساء اللاتي يملكن أموالا أو مؤسسات استثمارية من ضمن أصولها سيّارات وهي بلا شك مُعرّضة للحوادث؟ أم أن القبيلة تتحمّل عنهنّ الدّيات ويبقين سالمات من الغرم؟
ـ هل يُشترط الاقتدار على من يلزمه تحمّل الديات؟ أم أنها تلزم الغني والفقير على حدّ سواء؟ وهل يمكن إسقاطها عن الكبير والمعاق ومن لا يملك فوق حاجته أو من أثقله الدّين؟
ـ إذا امتنع نفر من العاقلة عن المشاركة في تحمل دية تخص آخرين بسبب خصومة بينهم هل يعاملون بالمثل في حالة تحمّلهم دية بأن يُعفى الطرف الآخر من مُشاركتهم في دفعها؟
ـ هل يحق لأي فرد من العاقلة أن يمتنع دفع دية: نتيجة حادث سيارة لعلّة أن السائق كان مخمورًا حسب تقرير المرور (أو التقرير الطبي)؟ أو بسبب أن السائق كان حدثًا لم يبلغ سن الرشد، أو كان متهورًا في سرعته داخل حي سكني؟ أو نتيجة قتل خطأ بسبب أن الجاني كان وقت جرمه مخمورًا؟ أو بسبب أن المتسبب في الوفاة غير سعودي مع أن المتحمّل للديّة (كفيله) من أفراد العاقلة؟ أو بسبب أن حادثة الوفاة تتعلق بمؤسسة أو شركة ربحيّة (تقوم بنقل الطلبة مثلا) وعليها أن تتحمّل كامل الديات من إيرادها؟
ـ إذا وُضعت صيغة اتفاق بين أفراد القبيلة لعمل صندوق (غير استثماري) يتم الدفع فيه سنويا لتحمّل الدّيات وفق ضوابط معيّنة لتحاشي أن يسوق الحدث أو المخمور، وكذلك ليكون المبلغ متوفرًا عند الحاجة إليه، ومن ضمن بنود الاتفاق أن يكون نفع الصندوق محدودًا بالأعضاء المشاركين فيه ولا يتعدّاهم إلى غيرهم حتى لو كانوا من أبناء العمومة، فهل يجيز الشرع مثل هذا الاتفاق سواء في حالة اتفاق بعضهم عليه أو أغلبهم أو كلهم؟ أم أنهم ملزمون بمساعدة من لم يشارك معهم في الصندوق ما دام من العاقلة؟ وهل على مثل هذا الصندوق من زكاة؟ وماذا لو اشترط أن المبلغ المدفوع يودع بأنه صدقة في هذا المجال ولا يحق استرداده؟ وكذلك ما حكم أن يحمّل ولي أمر الحدث نسبة من الدّية (20%) لتكون رادعًا للغلمان من قيادة السيّارات؟
الاجابة العاقلة هم قرابة الرجل من النسب، وهم الذين يحملون دية الخطأ ودية شبه العمد، وإذا كانوا كثيرًا حملها الأقربون الذين في الجد الخامس وقبله، فإن كانوا قليلين حملها من بعدهم ولو في الجد العاشر، ويدخل فيهم الموالي وهم عُتقاء آبائهم وأجدادهم، فإن مولى القوم منهم، وأما الحُلفاء فقد جاء في الحديث: لا حلف في الإسلام، وأي حلف أدركه الإسلام لم يزده إلا شدة وذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يعقدون الأخوة مع غيرهم أفرادًا وجماعات فيجيء الفرد إلى قبيلة كقريش أو أسد أو الأوس فيعقد معهم الحلف وينتسب إليهم ويحمل معهم ويحملون معه، وهكذا قد تكون قبيلة مُستضعفة فتتفق مع قبيلة أخرى قوية على المُناصرة فمُنع ذلك بالإسلام وجُعلت المُناصرة عامة بين المُسلمين ولو تباعدت أماكنهم أو قبائلهم.
ـ يجوز أن تتفق قبيلتان متقاربتان في النسب أو يجمعهم جد واحد ولو كان بعيدًا على أن يشتركوا في تحمل الديات ويُحدد ما يحمله كل فرد أو كل أُسرة ويشملهم اسم العاقلة ويُلزم به أولادهم من بعدهم إلى أن يحصل بعد ذلك الانفصال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/374)
ـ الأصل أن تحمل الديات على الرجال وذلك لأن النساء عادة لا يملكن شيئًا من الأموال الكثيرة، بل كل امرأة يتولى الإنفاق عليها زوجها أو ولي أمرها، والغالب أنها لا تتعرض للحوادث ونحوها، ولكن في هذه الأزمنة وُجد أن كثيرًا من النساء في كثير من الدول يقمن بقيادة السيارات، وقد يحصل منهن حوادث، وإذا كان كذلك وكان هناك عدد من النساء لهن أملاك ويملكن مؤسسات ففي هذه الحال نرى أنه يُفرض عليهن أن يتحملن شيئًا من الدية التي تنتج عن تلك الحوادث.
ـ الصحيح أن تحمل الدية يختص بالرجال البالغين، وأنه يختص بالأغنياء أو أهل القُدرة ولا تلزم الفُقراء، وأما الكبير والمُعاق فعليه قسط منها إذا كان له دخل أو له مال، وأما إذا كان فقيرًا أو لا يملك حاجته أو قد أثقله الدين فالصحيح أنه لا يحمل.
ـ ذكر العلماء أن الدية تلزم العاقلة وأنها تُؤجل عليهم لمُدة ثلاث سنين وأنها تُقسط عليهم على قدر عددهم ومن امتنع منهم أُلزم شرعًا أن يدفع مع قبيلته، لكن إذا حصل بينهم خصومات وخلافات نتج من آثارها المُقاطعة، ففي هذه الحال لهم أن يتخلوا عنهم ولا يحملون معهم إذا حصل لأولئك شيءٌ من الحوادث مُجازاة لهم على انفصالهم واختلافهم مع قبيلتهم.
ـ يحق الامتناع عن حمل الدية إذا كان السائق مخمورًا، بمعنى أنه تعاطى القيادة في حالة سُكره فيُعاقب بأن يحمل ما نتج عن الحادث الذي حصل منه وهو سكران عقوبة له وزجرًا لأمثاله، وأما إذا كان السائق صغيرًا فإن الأصل أن العاقلة تحمل جنايته ولو كانت عمدًا، لكن لا يجوز لوليه أن يُمكنه من قيادة السيارات وهو صغير سيما إذا كان غير ماهر في القيادة، لكن إذا تدرب وعرف كيف يقودها واحتيج إلى قيادته جاز له تمكينه ودخل مع العاقلة، وأما إذا كان مُتهورًا في سُرعته داخل حي سكني فالأولى أنه لا يُتحمل معه زجرًا له عن هذا التهور داخل الأحياء السكنية، وهكذا لو كان هناك قتل خطأ وكان الجاني وقت جُرمه مخمورًا حصلت منه الجناية في حال سُكره، وأما إذا كان المُتسبب في الوفاة ليس من الأسرة ولا من القبيلة وإنما هو أجنبي مكَّنه كفيله من القيادة، وكفيله من أفراد العاقلة فلا يلزم العاقلة أن يدفعوا عنه، فإن الكفيل أخطأ حيث التزم بما ينتج عنه من الحوادث وذلك مما لا يلزم عاقلته، وأما إذا كان الحادث مُتعلقًا بمؤسسة أو شركة تقوم بنقل الطُلاب فلا يلزم عواقلهم أن يدفعوا عنهم، وذلك لاختلاف العواقل ولأن تلك المؤسسات غالبًا تؤمن على سياراتها، ولأنها غالبًا تملك أموالا تكفي لتحمل الديات.
ـ هذه الصناديق العائلية هي مما يُخفف على القبيلة دفع الدية حيث إنهم يشتركون فيها ويجمعون الأموال سواء كان الدفع سنويا أو عند الحاجة، فمتى حصل الحادث كان المبلغ متوفرًا فيُدفع فورًا دون أن يحتاج إلى دفعه من الأفراد ولو كان يُدفع أقساطًا لمُدة ثلاث سنوات، وفي هذه الحال يختص هذا الصندوق بالمُشاركين فيه ولا يتعداهم إلى غيرهم ممن لم يشترك معهم ولو كان من العاقلة فلا بأس بهذا الاتفاق، وإذا حصل من الآخرين حادث فلأهل الصندوق أن يُحمِّلوهم أثر ذلك الحادث ولا يُساعدوهم إلا من باب الشفقة والرحمة ليكون ذلك دافعًا لهم على المُشاركة مع أقاربهم، ولا زكاة في هذا الصندوق لأنه ليس ملكًا لشخص مُعين بل قد خرج من ملكهم جميعًا، فإنهم يشترطون بأنه صدقة لا يحق لأحد استرداده، ولهم أن يشترطوا على أولياء الأحداث الصغار تحمل نسبة من الدية كالثلث أو الربع أو الخُمس ليكون زاجرًا لهم عن تمكين الصغار من قيادة السيارات. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[04 - 07 - 07, 10:27 ص]ـ
العاقلة هم من يحملون دية الخطأ, وهم عصبة الرجل وأهل نصرته
فائدة: هذه فتوى أجاب عليها الشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله
رقم الفتوى (3284)
موضوع الفتوى من هم العاقلة
السؤال س: من هم العاقلة؟ وما حدود دائرتها؟
ـ بمعنى إذا كان هناك أبناء عمومة يلتقون عند الجد الثالث مثلا، ويلتقون مع أبناء عمومة آخرين عند الجد الخامس، ويعيش معهم في نفس الحي عدد من أبناء القبيلة وكذلك نفر ينتمون إلى القبيلة انتماءً عن طريق حلف تم في عهد سابق، فأين توضع حدود دائرة العاقلة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/375)
ـ إذا كانت هناك موالاة واتفاق على تحمّل الديات بين قبيلتين أو أكثر فهل يشملهم مفهوم العاقلة؟ وهل هذا الاتفاق يلزم أجيالهم فيما بعد؟
ـ هل يمكن أن يُشارك في تحمّل الدّيات بعض النساء اللاتي يملكن أموالا أو مؤسسات استثمارية من ضمن أصولها سيّارات وهي بلا شك مُعرّضة للحوادث؟ أم أن القبيلة تتحمّل عنهنّ الدّيات ويبقين سالمات من الغرم؟
ـ هل يُشترط الاقتدار على من يلزمه تحمّل الديات؟ أم أنها تلزم الغني والفقير على حدّ سواء؟ وهل يمكن إسقاطها عن الكبير والمعاق ومن لا يملك فوق حاجته أو من أثقله الدّين؟
ـ إذا امتنع نفر من العاقلة عن المشاركة في تحمل دية تخص آخرين بسبب خصومة بينهم هل يعاملون بالمثل في حالة تحمّلهم دية بأن يُعفى الطرف الآخر من مُشاركتهم في دفعها؟
ـ هل يحق لأي فرد من العاقلة أن يمتنع دفع دية: نتيجة حادث سيارة لعلّة أن السائق كان مخمورًا حسب تقرير المرور (أو التقرير الطبي)؟ أو بسبب أن السائق كان حدثًا لم يبلغ سن الرشد، أو كان متهورًا في سرعته داخل حي سكني؟ أو نتيجة قتل خطأ بسبب أن الجاني كان وقت جرمه مخمورًا؟ أو بسبب أن المتسبب في الوفاة غير سعودي مع أن المتحمّل للديّة (كفيله) من أفراد العاقلة؟ أو بسبب أن حادثة الوفاة تتعلق بمؤسسة أو شركة ربحيّة (تقوم بنقل الطلبة مثلا) وعليها أن تتحمّل كامل الديات من إيرادها؟
ـ إذا وُضعت صيغة اتفاق بين أفراد القبيلة لعمل صندوق (غير استثماري) يتم الدفع فيه سنويا لتحمّل الدّيات وفق ضوابط معيّنة لتحاشي أن يسوق الحدث أو المخمور، وكذلك ليكون المبلغ متوفرًا عند الحاجة إليه، ومن ضمن بنود الاتفاق أن يكون نفع الصندوق محدودًا بالأعضاء المشاركين فيه ولا يتعدّاهم إلى غيرهم حتى لو كانوا من أبناء العمومة، فهل يجيز الشرع مثل هذا الاتفاق سواء في حالة اتفاق بعضهم عليه أو أغلبهم أو كلهم؟ أم أنهم ملزمون بمساعدة من لم يشارك معهم في الصندوق ما دام من العاقلة؟ وهل على مثل هذا الصندوق من زكاة؟ وماذا لو اشترط أن المبلغ المدفوع يودع بأنه صدقة في هذا المجال ولا يحق استرداده؟ وكذلك ما حكم أن يحمّل ولي أمر الحدث نسبة من الدّية (20%) لتكون رادعًا للغلمان من قيادة السيّارات؟
الاجابة العاقلة هم قرابة الرجل من النسب، وهم الذين يحملون دية الخطأ ودية شبه العمد، وإذا كانوا كثيرًا حملها الأقربون الذين في الجد الخامس وقبله، فإن كانوا قليلين حملها من بعدهم ولو في الجد العاشر، ويدخل فيهم الموالي وهم عُتقاء آبائهم وأجدادهم، فإن مولى القوم منهم، وأما الحُلفاء فقد جاء في الحديث: لا حلف في الإسلام، وأي حلف أدركه الإسلام لم يزده إلا شدة وذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يعقدون الأخوة مع غيرهم أفرادًا وجماعات فيجيء الفرد إلى قبيلة كقريش أو أسد أو الأوس فيعقد معهم الحلف وينتسب إليهم ويحمل معهم ويحملون معه، وهكذا قد تكون قبيلة مُستضعفة فتتفق مع قبيلة أخرى قوية على المُناصرة فمُنع ذلك بالإسلام وجُعلت المُناصرة عامة بين المُسلمين ولو تباعدت أماكنهم أو قبائلهم.
ـ يجوز أن تتفق قبيلتان متقاربتان في النسب أو يجمعهم جد واحد ولو كان بعيدًا على أن يشتركوا في تحمل الديات ويُحدد ما يحمله كل فرد أو كل أُسرة ويشملهم اسم العاقلة ويُلزم به أولادهم من بعدهم إلى أن يحصل بعد ذلك الانفصال.
ـ الأصل أن تحمل الديات على الرجال وذلك لأن النساء عادة لا يملكن شيئًا من الأموال الكثيرة، بل كل امرأة يتولى الإنفاق عليها زوجها أو ولي أمرها، والغالب أنها لا تتعرض للحوادث ونحوها، ولكن في هذه الأزمنة وُجد أن كثيرًا من النساء في كثير من الدول يقمن بقيادة السيارات، وقد يحصل منهن حوادث، وإذا كان كذلك وكان هناك عدد من النساء لهن أملاك ويملكن مؤسسات ففي هذه الحال نرى أنه يُفرض عليهن أن يتحملن شيئًا من الدية التي تنتج عن تلك الحوادث.
ـ الصحيح أن تحمل الدية يختص بالرجال البالغين، وأنه يختص بالأغنياء أو أهل القُدرة ولا تلزم الفُقراء، وأما الكبير والمُعاق فعليه قسط منها إذا كان له دخل أو له مال، وأما إذا كان فقيرًا أو لا يملك حاجته أو قد أثقله الدين فالصحيح أنه لا يحمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/376)
ـ ذكر العلماء أن الدية تلزم العاقلة وأنها تُؤجل عليهم لمُدة ثلاث سنين وأنها تُقسط عليهم على قدر عددهم ومن امتنع منهم أُلزم شرعًا أن يدفع مع قبيلته، لكن إذا حصل بينهم خصومات وخلافات نتج من آثارها المُقاطعة، ففي هذه الحال لهم أن يتخلوا عنهم ولا يحملون معهم إذا حصل لأولئك شيءٌ من الحوادث مُجازاة لهم على انفصالهم واختلافهم مع قبيلتهم.
ـ يحق الامتناع عن حمل الدية إذا كان السائق مخمورًا، بمعنى أنه تعاطى القيادة في حالة سُكره فيُعاقب بأن يحمل ما نتج عن الحادث الذي حصل منه وهو سكران عقوبة له وزجرًا لأمثاله، وأما إذا كان السائق صغيرًا فإن الأصل أن العاقلة تحمل جنايته ولو كانت عمدًا، لكن لا يجوز لوليه أن يُمكنه من قيادة السيارات وهو صغير سيما إذا كان غير ماهر في القيادة، لكن إذا تدرب وعرف كيف يقودها واحتيج إلى قيادته جاز له تمكينه ودخل مع العاقلة، وأما إذا كان مُتهورًا في سُرعته داخل حي سكني فالأولى أنه لا يُتحمل معه زجرًا له عن هذا التهور داخل الأحياء السكنية، وهكذا لو كان هناك قتل خطأ وكان الجاني وقت جُرمه مخمورًا حصلت منه الجناية في حال سُكره، وأما إذا كان المُتسبب في الوفاة ليس من الأسرة ولا من القبيلة وإنما هو أجنبي مكَّنه كفيله من القيادة، وكفيله من أفراد العاقلة فلا يلزم العاقلة أن يدفعوا عنه، فإن الكفيل أخطأ حيث التزم بما ينتج عنه من الحوادث وذلك مما لا يلزم عاقلته، وأما إذا كان الحادث مُتعلقًا بمؤسسة أو شركة تقوم بنقل الطُلاب فلا يلزم عواقلهم أن يدفعوا عنهم، وذلك لاختلاف العواقل ولأن تلك المؤسسات غالبًا تؤمن على سياراتها، ولأنها غالبًا تملك أموالا تكفي لتحمل الديات.
ـ هذه الصناديق العائلية هي مما يُخفف على القبيلة دفع الدية حيث إنهم يشتركون فيها ويجمعون الأموال سواء كان الدفع سنويا أو عند الحاجة، فمتى حصل الحادث كان المبلغ متوفرًا فيُدفع فورًا دون أن يحتاج إلى دفعه من الأفراد ولو كان يُدفع أقساطًا لمُدة ثلاث سنوات، وفي هذه الحال يختص هذا الصندوق بالمُشاركين فيه ولا يتعداهم إلى غيرهم ممن لم يشترك معهم ولو كان من العاقلة فلا بأس بهذا الاتفاق، وإذا حصل من الآخرين حادث فلأهل الصندوق أن يُحمِّلوهم أثر ذلك الحادث ولا يُساعدوهم إلا من باب الشفقة والرحمة ليكون ذلك دافعًا لهم على المُشاركة مع أقاربهم، ولا زكاة في هذا الصندوق لأنه ليس ملكًا لشخص مُعين بل قد خرج من ملكهم جميعًا، فإنهم يشترطون بأنه صدقة لا يحق لأحد استرداده، ولهم أن يشترطوا على أولياء الأحداث الصغار تحمل نسبة من الدية كالثلث أو الربع أو الخُمس ليكون زاجرًا لهم عن تمكين الصغار من قيادة السيارات. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
جزاك الله خيرا(81/377)
هل ممكن تدلونى على افضل الكتب فى الفقه الح
ـ[خالد عميش]ــــــــ[03 - 07 - 07, 05:52 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته,
هل ممكن تدلونى على افضل الكتب فى الفقه الحنفي
و الفقه المالكي ??
----------------------------
قال العز بن عبد السلام:<< و الله لن يصلواالى شئ بغير الله، فكيف يوصل الى الله بغير الله>>.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[05 - 07 - 07, 04:17 م]ـ
أنا حقيقة ليس لي في ذلك ناقة ولاجمل .. لكن حسبي أني ناقل لكلام أهل العلم:
في الفقه الحنفي حاشية ابن عابدين ..
في الفقه المالكي مختصر خليل مع أحد شروحه ..
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[06 - 07 - 07, 02:52 م]ـ
بالنسبة الى الفقه الحنفى فكتابات الكمال بن الهمام لا سيما فتح القدير من افضل ما كتب فى الفقه الحنفى لان الكمال رحمه الله تعالى من اقل الاحناف تعصبا واكثرهم اتباعا للدليل ثم تاتى كتب كحاشية بن عابدين لا عتمادها فى المذهب
اما المالكيه فشروح مختصر خليل كثيرة كما اشار الاخ الفاضل ولعل افضلها الشرح الكبير للدردير وعليه حواش كثيرة منها حاشية الدسوقى(81/378)
موسوعة الفقه المالكي
ـ[محمد نائل]ــــــــ[03 - 07 - 07, 10:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين.
وبعد:
أيها الإخوة والأخوات.
على غرار ما صنعه الإخوة في منتدى "أصول الفقه" من تخصيص صفحة لجمع كلّ ما يتعلّق بأصول الفقه المالكي، أود أن أقترح عليكم تخصيص هذه الصفحة لجمع شتات ما تفرق في هذا الملتقى وغيره من المواقع بما يتعلّق بالفقه المالكي، فأرجو من الجميع المساهمة والإثراء، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
ـ[محمد نائل]ــــــــ[03 - 07 - 07, 10:30 م]ـ
1 - موطأ مالك ـ رواية يحيى بن يحيى الليثي.
http://s203841464.onlinehome.us/books/17/1622.rar
2- موطأ مالك ـ رواية أبي مصعب الزهري
http://s203841464.onlinehome.us/books/17/1621.rar
3- المدونة الكبرى.
المجلد الأول: http://s203978783.onlinehome.us/book...058/1058_1.rar
المجلد الثاني: http://s203978783.onlinehome.us/book...058/1058_2.rar
المجلد الثالث: http://s203978783.onlinehome.us/book...058/1058_3.rar
المجلد الرابع: http://s203978783.onlinehome.us/book...058/1058_4.rar
ـ[محمد نائل]ــــــــ[03 - 07 - 07, 10:35 م]ـ
النوادر والزيادات
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=822
ـ[محمد نائل]ــــــــ[03 - 07 - 07, 10:38 م]ـ
البيان والتحصيل لابن رشد الجد
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=810
ـ[محمد نائل]ــــــــ[03 - 07 - 07, 10:39 م]ـ
المعيار المعرب للونشريسي
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1367
ـ[محمد نائل]ــــــــ[03 - 07 - 07, 10:40 م]ـ
شرح حدود ابن عرفة
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1411
ـ[محمد نائل]ــــــــ[03 - 07 - 07, 10:41 م]ـ
الذخيرة للإمام القرافي
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=834(81/379)
منتخب الأحكام لابن زمنين
ـ[ mobrmg] ــــــــ[04 - 07 - 07, 06:56 ص]ـ
السلام عليكم
هل من يرشدني الى نسخة كاملة لمنتخب الأحكام لابن زمنين
حيث ان طبعة دار الريان على حسب علمي غير كاملة لكن محققة
ولا ادري هل طبعة الدار المكية كاملة؟؟
وارجو ان يكون الاخ اما راها بعينه او متاكد بانها كاملة
ولكم جزيل الشكر
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 08:30 ص]ـ
طبعة دار الريان هي هي طبعة المكتبة المكية.
ـ[طارق طاطمي]ــــــــ[18 - 09 - 07, 05:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتاب منتخب الأحكام حُقق بكامله في المغرب في أربع مجلدات، بجامعة عبد الملك السعدي، واعتمد فيها الباحث على العديد من النسخ المخطوطة، وقد اطلعت عليها.
وإن كنت تحتاج إلى إحالات منها أفدتك؟
أخوكم طاطمي من المغرب
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[18 - 09 - 07, 11:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتاب منتخب الأحكام حُقق بكامله في المغرب في أربع مجلدات، بجامعة عبد الملك السعدي، واعتمد فيها الباحث على العديد من النسخ المخطوطة، وقد اطلعت عليها.
وإن كنت تحتاج إلى إحالات منها أفدتك؟
أخوكم طاطمي من المغرب
هي من تحقيق الدكتور الدكتور مصطفى الصمدي، وقد رأيتها ووقفت عليها، ولربما ييسر الله لي استنساخها.
ـ[ mobrmg] ــــــــ[20 - 09 - 07, 01:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا على جوابك الكريم وما تفضلت به وكذا أخونا صاحب اسم المحقق
هل يمكن تحميلها ملفات ب. د.ف. أو وورد؟؟؟
وعلى كل هل هي محققة ومطبوعة ام لا؟؟ -فقط محققة ولم تطبع
افدونا زادكم الله علما ورفعة في الدارين
بكل محبة ودعاء
اخوكم
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[24 - 09 - 07, 09:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا على جوابك الكريم وما تفضلت به وكذا أخونا صاحب اسم المحقق
هل يمكن تحميلها ملفات ب. د.ف. أو وورد؟؟؟
وعلى كل هل هي محققة ومطبوعة ام لا؟؟ -فقط محققة ولم تطبع
افدونا زادكم الله علما ورفعة في الدارين
بكل محبة ودعاء
اخوكم
محققة ولم تطبع بعد.(81/380)
كتاب: هداية المحتاج ...
ـ[جمال الدين الماليزي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 11:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل لابن حجر الهيتمي كتاب اسمه: هداية المحتاج شرح مختصر ابن حاج؟
والسلام(81/381)
3 أسئلة أرجو الإجابة عنها ـ مذهب مالكي ـ
ـ[أبو عبد الله فارس الأثري]ــــــــ[04 - 07 - 07, 01:41 م]ـ
1 - للمالكية قاعدة في صلاة المسبوق ما هي؟
2 - كيف يصلح صلاته من قام في نافلة إلى ركعة ثالثة سهوا؟
3 - كل الأفعال أركان إلا ثلاثة و كل الأقوال ليست أركان إلا ثلاثة ما هي هذه الست؟
أرجوا التثبت ثم الإجابة و لا أريد دليلا نصيا عليها مجرد العلم فقط ....(81/382)
2 - كيف يصلح صلاته من قام في نافلة إلى ركعة ثالثة سهوا؟
ـ[أبو عبد الله فارس الأثري]ــــــــ[04 - 07 - 07, 02:49 م]ـ
2 - كيف يصلح صلاته من قام في نافلة إلى ركعة ثالثة سهوا؟
3 - كل الأفعال أركان إلا ثلاثة و كل الأقوال ليست أركان إلا ثلاثة ما هي هذه الست؟
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[05 - 07 - 07, 03:04 م]ـ
الذي أذكره من كلام الشيخ ابن عثيمين في شرح الزاد أن القاعدة أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل الا بدليل
وان صلاة النفل لها احكام الفرض الا ما خص الدليل فعلى هذا تصرف كانك في صلاة الفرض استصحابا للاصل
والله اعلم
ثم وجدت لك هذا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=625852&postcount=2(81/383)
هل يجوز اقتراض الرجل مال نذرة (سؤال عاجل)
ـ[شتا العربي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 08:20 م]ـ
المشايخ الكرام
جزاكم الله خير الجزاء
نذرَ رجلٌ نذرًا فقال: لو أن الله عز وجل قد وفقه إلى بيع بضاعة عنده ليخرجن مبلغا من المال يشتري به شاة يُخرج نصفها لوجه الله عز وجل.
ثم شاء الله عز وجل أن يبيع هذه البضاعة بالقسط وقبل أن يتسلم بقية المبلغ رزقه الله بصناعة جزء آخر من نفس البضاعة (يعني قام بحياكة ملابس جديدة لتوزيعها من نفس البضاعة القديمة) فقام بصرف جميع مال الدفعة الأولى من البضاعة والتي كان نذر عندما كان يبيعها وقال: يؤجل النذر للجزء الثاني من البضاعة.
المهم أنه قد احتفظ بمبلغ مادي للوفاء بنذرة من الجزء الثاني من البضاعة وقد احتاج حاجة شديدة الآن حتى إنه أوشك على الإفلاس
فيسأل: هل يجوز له أن يقترض المال الذي يحتفظ به للوفاء بنذره ثم بعد أن يفتح الله عليه أن يرد المبلغ ثانية ويشتري الشاة التي نذر أن يشتريها؟
مع العلم أنه قد نذر من مال بضاعة بعينها ولو اقترض المبلغ فهل يكون قد صرف مال البضاعة هذه؟ أم أنه لو أخذه على سبيل القرض لا يكون قد صرفه لأنه إنما أخذه على سبيل القرض لا غير؟
وجزاكم الله خير الجزاء مقدما(81/384)
هل الدم نجس
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[05 - 07 - 07, 11:09 ص]ـ
ارجوا ذكر اقوال العلماء؟
ـ[توبة]ــــــــ[05 - 07 - 07, 11:28 ص]ـ
لعل في هذا الرابط ما يفيدك أخي الكريم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73395&highlight=%E4%CC%C7%D3%C9+%C7%E1%CF%E3 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73395&highlight=%E4%CC%C7%D3%C9+%C7%E1%CF%E3)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 01:06 م]ـ
أخي محمد الدم نقل الإجماع على نجاسته أئمة كثيرون من المذاهب المتعددة، فليس هناك أقوال فيه بل هو قول صحيح وما عداه فهو قول باطل مخالف للإجماع، فلا تتعب نفسك بالبحث في قضية مجمع عليها.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[05 - 07 - 07, 01:29 م]ـ
أخي الكريم / محمد.
لعلَّك تراجع كتاب الشيخ العلَّامة / عطية محمد سالم - رحمه الله - " الدماء في الإسلام "، فإنَه - رحمه الله - أجاد فيها وأفاد، وفي مقدِّمته ردٌّ شديدٌ على بعض طلبة العلم قالوا بأنَّه ليس نجسًا.
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 03:46 ص]ـ
السلام عليكم أخي
الذي أعلمه انه لايصار الى الاجماع الا بعد الرجوع الى الادلة من الكتاب والسنة
وليس تقديم الاجماع أولا
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 07:09 ص]ـ
وقوّى القول بطهارته الشيخ العلّامة ابن عثيمين كما في الشرح الممتع:
والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السَّبيلَين قول قويٌّ، والدَّليل على ذلك ما يلي:
1ـ أنَّ الأصل في الأشياء الطَّهارة حتى يقوم دليل النَّجاسة، ولا نعلم أنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أمَر بغسل الدَّمِ إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح، ورعاف، وحجامة، وغير ذلك، فلو كان نجساً لبيَّنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك.
2ـ أنَّ المسلمين مازالوا يُصلُّون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدَّمُ الكثير، الذي ليس محلاًّ للعفو، ولم يرد عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الأمرُ بغسله، ولم يَرِدْ أنهم كانوا يتحرَّزون عنه تحرُّزاً شديداً؛ بحيث يحاولون التخلِّي عن ثيابهم التي أصابها الدَّم متى وجدوا غيرها.
ولا يُقال: إن الصَّحابة ـ رضي الله عنهم ـ كان أكثرهم فقيراً، وقد لا يكون له من الثياب إلا ما كان عليه، ولاسيَّما أنهم في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثِّياب عليهم للضَّرورة.
فيُقال: لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلاً بالوصول إلى الماء، أو البلد، وما أشبه ذلك.
3ـ أنَّ أجزاء الآدميِّ طاهرة، فلو قُطِعَت يده لكانت طاهرة مع أنَّها تحمل دماً؛ ورُبَّما يكون كثيراً، فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يُعتبر رُكناً في بُنْيَة البَدَن طاهراً، فالدَّم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى.
4ـ أنَّ الآدمي ميْتته طاهرة، والسَّمك ميْتته طاهرة، وعُلّل ذلك بأن دم السَّمك طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، فكذا يُقال: إن دم الآدمي طاهر، لأن ميتته طاهرة.
فإن قيل: هذا القياس يُقابل بقياس آخر، وهو أنَّ الخارجَ من الإنسان من بولٍ وغائطٍ نجسٌ، فليكن الدَّم نجساً.
فيُجاب: بأن هناك فرقاً بين البول والغائط وبين الدَّمِ؛ لأنَّ البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطِّباع، وأنتم لا تقولون بقياس الدَّم عليه، إذ الدَّم يُعْفَى عن يسيره بخلاف البول والغائط فلا يُعْفَى عن يسيرهما، فلا يُلحق أحدُهما بالآخر.
فإن قيل: ألا يُقاس على دَمِ الحيض، ودم الحيض نجس، بدليل أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ المرأة أن تَحُتَّه، ثم تَقرُصَه بالماء، ثم تَنْضِحَه، ثم تُصلِّي فيه (1)؟
فالجواب: أن بينهما فرقاً:
أ ـ أن دم الحيض دم طبيعة وجِبِلَّة للنساء، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ "إنَّ هذا شيءٌ كتبه اللهُ على بنات آدم" (1) فَبَيَّنَ أنه مكتوب كتابة قَدريَّة كونيَّة، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في الاستحاضة: "إنَّه دَمُ عِرْقٍ" (2) ففرَّق بينهما.
ب ـ أنَّ الحيضَ دم غليظ منتنٌ له رائحة مستكرهة، فيُشبه البول والغائط، فلا يصحُّ قياس الدَّم الخارج من غير السَبيلَين على الدَّم الخارج من السَّبيلَين، وهو دم الحيض والنِّفاس والاستحاضة.
فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قويٌّ جدا؛ ً لأنَّ النَّصَّ والقياس يدُلاّن عليه.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[15 - 07 - 07, 08:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولاً: مسألة الدم خاض فيها العلماء قديما وحديثا، وبعد الاتفاق على تحريم تناول الدم (شربًا)، بعض العلماء قال بنجاسة جميع الدماء، والبعض الآخر قال بالطهارة (راجع - غير مأمور - الروضة الندية)، والبعض قال بالتفصيل:
1 - جميع الدماء طاهرة من إنسان - مسلم وكافر حي وميت - وحيوان، سواء المسفوح وغيره.
2 - دم الحيض والنفاس - فقط - نجسان.
ثانياً: الإجماع هو الثالث بعد الكتاب والسنة، هذا هو المشهور عند أمثالنا، ولكن من الفقهاء من يقدم الإجماع على الكتاب والسنة، ليس من حيث الترتيب ولكن من حيث العلم بعدم وجود المخالف لما يستنبطه العالم من الكتاب والسنة.
فالعالم يجب عليه - قبل النظر فيهما - أن يعلم أن المسألة ليست من المجمع على حكمٍ - ما - فيها.
فإن كان لها حكم معين لم يجُز له النظر فيها أصلا في الكتاب والسنة، فمن هذه الحيثية - فقط - يتم تقديم الإجماع على الكتاب والسنة.
باختصار يتذكر به من تذكر.
اللهم اغفرللمؤمنين والمؤمنات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/385)
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[18 - 07 - 07, 08:33 م]ـ
أخي محمد الدم نقل الإجماع على نجاسته أئمة كثيرون من المذاهب المتعددة، فليس هناك أقوال فيه بل هو قول صحيح وما عداه فهو قول باطل مخالف للإجماع، فلا تتعب نفسك بالبحث في قضية مجمع عليها.
عجبا أخ محمد العبادي لهذا الذي تقول، بارك الله بك وهدانا وإياك إلى سواء السبيل ..........
فهذا الفاروق، عمر بن الخطاب، أتم صلاته عندما طعنه ذلك الشقي، وجرحه يثغب دما. ولو كا نجسا لما أتم صلاته به، لأن الصلاة تبطل إذا كان على الإنسان منها شيئا أثناء الصلاة .... (أثر ثابت)
وقد استدل الإمام أحمد رحمة الله عليه، فصلى خلف ابن سماعة (من أئمة القصر) في المحنة، وكان به جرح يثغب دما من السياط .... فقال له ابن سماعة: صليت بدمك؟؟ قال الإمام: وما يمنعني وقد صلى عمر وجرحه يثغب دما؟
أو نحو هذا ..........
هذا سريعا ودون بحث، فكيف لو بحثنا .... ؟؟؟
ثم نقول -بعد ذلك_ قام الإجماع على نجاسة الدم!!!.
جزاك الله خيرا أخي محمد العبادي، وشرح صدري وصدرك ....
والله أعلم
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[19 - 07 - 07, 12:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
أولا السائل لم يحدد ما هوالدم الذي يقصده وأنما أطلق! لم يقل دم الأدمي ومنه دم الجراح , ودم طبيعة كالحيض والنفاس أو دم حيوان.!
ثانيا من أجاب السائل عليه أن يذكر الدليل من أقوال أهل العلم ليدعم جوابه. فبالدليل تقبل النفس وتطمئن.
أما كقول أخونا محمد العبادي فلا تتعب نفسك بالبحث في قضية مجمع عليها.
فهذا لا ينبغي.
والله أعلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 07 - 07, 12:40 ص]ـ
هل ثبت الإجماع على نجاسة دم الآدمى؟ ... وفيه نقاشات مفيدة وممتعة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26591&highlight=230)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 07 - 07, 08:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
أولا السائل لم يحدد ما هوالدم الذي يقصده وأنما أطلق! لم يقل دم الأدمي ومنه دم الجراح , ودم طبيعة كالحيض والنفاس أو دم حيوان.!
ثانيا من أجاب السائل عليه أن يذكر الدليل من أقوال أهل العلم ليدعم جوابه. فبالدليل تقبل النفس وتطمئن.
أما كقول أخونا محمد العبادي.
فهذا لا ينبغي.
والله أعلم.
دم الادمي
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 04:22 م]ـ
عجبا أخ محمد العبادي لهذا الذي تقول، بارك الله بك وهدانا وإياك إلى سواء السبيل ..........
فهذا الفاروق، عمر بن الخطاب، أتم صلاته عندما طعنه ذلك الشقي، وجرحه يثغب دما. ولو كا نجسا لما أتم صلاته به، لأن الصلاة تبطل إذا كان على الإنسان منها شيئا أثناء الصلاة .... (أثر ثابت)
وقد استدل الإمام أحمد رحمة الله عليه، فصلى خلف ابن سماعة (من أئمة القصر) في المحنة، وكان به جرح يثغب دما من السياط .... فقال له ابن سماعة: صليت بدمك؟؟ قال الإمام: وما يمنعني وقد صلى عمر وجرحه يثغب دما؟
أو نحو هذا ..........
هذا سريعا ودون بحث، فكيف لو بحثنا .... ؟؟؟
ثم نقول -بعد ذلك_ قام الإجماع على نجاسة الدم!!!.
جزاك الله خيرا أخي محمد العبادي، وشرح صدري وصدرك ....
والله أعلم
أخوكم / سليمان سعود الصقر
أخي الحبيب الفاضل: القول بالإجماع ليس قول العبد الفقير وليس لي أن أقول شيئا في دين، وما أنا إلا متبع لسلف الأمة، وأرفض أن يستحدث قول جديد في الدين، وكل الأدلة التي يُتوهم منها طهارة الدم كالأدلة التي ذكرتها وغيرها فتحمل على أحد شيئين:
1 - إما أنها من باب الضرورة، كما في حالة عمر رضي الله عنه فأنى له أن يغسل دمه والدم مستمر لمدة طويلة دون توقف؟
2 - أو أنها تحمل على أن الدم يسير والدم يعفى فيه عن يسيره.
وأما نقل الإجماع على نجاسة الدم فقد نقله أساطين المذاهب الإسلامية المختلفة وإليكم بعض نصوصهم:
1 - قال القرطبي رحمه الله في تفسيره:
"اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به."
2 - قال النووي رحمه الله في المجموع:
"والدلائل علي نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين الا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين انه قال
هو طاهر ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الاجماع"
3 - قال ابن حجر رحمه الله في الفتح:
"وَالدَّمُ نَجِس اِتِّفَاقًا "
وجزاكم الله خيرا(81/386)
حول الذكر بصفة جماعية
ـ[محمد أبو مالك المغربي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 06:15 م]ـ
أخبرني أحد اخواننا أنه استمع لبرنامج على قناة اقرأ؟؟؟؟؟ أستضيف فيه الشيخ المريتاني الحسن وددو أجاز فيه الذكر بصفة جماعية.
وحتى لا نتقدم بين يدي مشايخنا وكبرائنا سواء الأحياء منهم أو الأموات نترك المجال لمن يرى في نفسه الأهلية لتأصيل هذه المسألة. وهل هي من مسائل الاجتهاد التي يعذر القائل بها أو هي من مسائل الخلاف الضعيف التي يسوغ لنا الانكار على من قال بها.
وأرجوا من أراد أن يكتب في هذه المسألة الا يكتفي بنقل كلام العلماء فقط ولكن لابد من تمحيص الأقول وربطها بالأدلة ان كانت والمقارنة بينها.
ولقد كنت قرات قبل سنوات بعض فتاوى المالكية المتاخرين يجيزون قراء القرآن بالصفة الجماعية كما نقل ذلك الونشريسي في المعيار حيث استدلوا بالنصوص العامة الدالة على فضل الذكر.
فهل من متطوع؟؟؟(81/387)
سامحوني على التكرار أشيروا عليّ بموضوع للدكتوراه ولكن أريد (دراسة موضوعية) حول قضية
ـ[أبو بلال الفلسطيني]ــــــــ[05 - 07 - 07, 07:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الكرام مشايخنا الأحباب
سامحونا على التكرار ,, فقد لا حظت أكثر من أخ كريم سأل نفس السؤال ولكن لم أجد ردود شافية
سؤالي: أشيروا عليّ بموضوع للدكتوراه ولكن أريد (دراسة موضوعية) حول قضية معاصرة تفيد الأمة
أرجو الإفادة وجزاكم الله ألف خير ,,, وأسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم
ـ[أبو بلال الفلسطيني]ــــــــ[07 - 07 - 07, 12:58 ص]ـ
أين إفادات الإخوة الأخيار!!!!!!!!!!!!
اشيروا ,,, اقترحوا ,,,,,,,,,,,, فلربما تكون من أفكاركم باكورة مباركة تفيد الأمة ولكم الأجر بإذن الله
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[07 - 07 - 07, 01:09 ص]ـ
اهلا بالفلسطيني هناك دراسة تتعلق في الواقع الذي نحياه في فلسطين
بنو إسرائيل في الكتاب والسنة أو ما يدور حولها
أو قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل بين القرآن والتوراة دراسة مقارنة
او تاريخ بني إسرائيل المعاصر من خلال الكتاب والسنة
أو او أو
ـ[هادي الجرادي]ــــــــ[17 - 07 - 07, 06:06 م]ـ
يا أخي الفلسطيني ـ حفظك الله و رعاك ـ لو تكتب في مسألة التصوير المعاصر لكان أفضل فيما أظنه والله أعلم. وفقك الله لرضاه.
ـ[المرزوقي ح]ــــــــ[17 - 07 - 07, 08:27 م]ـ
بارك الله فيك, ولكن ما هو الاختصاص حتى نكون أكثر دقة
ـ[هادي الجرادي]ــــــــ[23 - 07 - 07, 06:12 م]ـ
الإختصاص ـ إن كنت تريد الإختصاص ـ حول الخلاف في حله أو حرمته ـ أو بالأصح (هل هو داخل في أحاديث النهي أم لا) وما ذا ينبني على ذلك، وما هي ملابسات القضية في الخلاف بين العلماء. أو تكتب في فوائده ومضاره، وحول لعب الأطفال التي هي من البلاستيك، هل هي داخلة في النهي أيضاً أم لا.
وفقك الله إلى كل خير.
يرفع إلى المشرف
ـ[أبو بكر البيلى]ــــــــ[24 - 07 - 07, 04:43 ص]ـ
عفواً أخي / هادي ..
الظاهر من سؤال أخينا/ المرزوقي،
أنه لأخينا / الفلسطيني ..
فأي التخصص هو؟؟!!!
هل في العقيدة أم في الفقه أم في الحديث أم ....... ؟
وهذا مهم حتى نطرح له الموضوع الخاص بكل قسم .. والله أعلم
وهو الهادي إلى صراطه المستقيم ..
وهو حسبي ونِعمَ الوكيل.
ـ[هادي الجرادي]ــــــــ[25 - 07 - 07, 06:23 م]ـ
هذا الموضوع أظنه لا يحتاج ألى شرح، فإنه من البديهي يكون في قسم الفقه.
وجزاك الله خيراً أخي أبو بكر البيلي على هذه الملاحظة.
ـ[أبو بلال الفلسطيني]ــــــــ[01 - 08 - 07, 08:16 م]ـ
الأخوة الأحباب
أنا تخصصي الحديث الشريف وعلومه وأرجو الإفادة فالمواضيع التي استطيع الكتابة فيها أعلم أنها كثيرة ولكن أريد موضوع فيه الجدية والحداثة وليس موضوعاً تقليدياً فكما تعلمون هذه دراسة " لموضوع دكتوراه وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو بكر البيلى]ــــــــ[03 - 08 - 07, 05:18 م]ـ
الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
سبحان الله العظيم .. كنت أشعر أنك في قسم الحديث ,
لذلك لم أُجيب على أخي / هادي .. رجاءاً أن تُخبر عن قسمك؛ فللَّه الحمد والمنة ..
أخي / أبا بلال .. أُقدِّم لك نصيحتي واقتراحي في مجموعة من الزهور المتفتحة ذات الألوان الباهرة والروائح الزاهرة , وأقول لك ..
ما رأيك في (عودة الجاهلية الأولى)؟؟
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[03 - 08 - 07, 05:29 م]ـ
مبشرات النصر والتمكين من خلال السنة النبوية جمعاً ودراسة وتحقيقاً.(81/388)
حمّل "نبذة عن بعض اصطلاحات المالكية"
ـ[محمد نائل]ــــــــ[05 - 07 - 07, 10:48 م]ـ
هذه ورقات أعدّها الأستاذ: إبراهيم المختار أحمد الجبرتي - رحمه الله تعالى -
وهو أحد علماء الأزهر الشريف، جمع فيها بعض مصطلحات المالكية من مقدمة
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب.
قمت بكتابتها وتنسيقها وتنزيلها على الملتقى رجاء الفائدة للجميع
***********************************
تفضّل بالتحميل، ولا تنس الدّعاء
ـ[اسد الدين]ــــــــ[06 - 07 - 07, 01:34 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[06 - 07 - 07, 04:25 ص]ـ
جزاك الله خيراً , وبارك الله فيك ,,,,
ـ[محمد نائل]ــــــــ[06 - 07 - 07, 06:09 م]ـ
وفيكم بارك الله تعالى. . .
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[07 - 07 - 07, 01:46 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[السني]ــــــــ[08 - 07 - 07, 06:08 ص]ـ
ما نوع الملف بعد فك الضغط بارك الله فيكم(81/389)
المسائل التي خالف فيها العلامة ابن عثيمين رحمه الله مذهب الإمام أحمد *دعوة للمشاركة*
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[06 - 07 - 07, 02:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
ذكر الشيخ خالد المشيقح حفظه الله (أحد أبرز تلاميذ العلامة ابن عثيمين رحمه الله) أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خالف المذهب في مايقارب 300مسألة ...
فحبذا لو وضع كل فرد ماوقف عليه من المسائل التي خالف فيها العلامة ابن عثيمين رحمه الله مذهب الإمام أحمد مع الإحالة إلى المصدر ...
وحبذا لو يبدأ الإخوة بكتاب العبادات ...
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[06 - 07 - 07, 08:15 ص]ـ
أخي الحبيب تعلم وفقك الله
أن مخالفة المذهب المراد بها المشهور منه لأن الروايات كثيرة ومنها ماوافق الراجح الذي اختاره الشيخ رحمه الله مثل
1/ انقسام الماء إلى طهور ونجس. وهو رواية في المذهب
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[06 - 07 - 07, 04:23 م]ـ
أخي الحبيب تعلم وفقك الله
أن مخالفة المذهب المراد بها المشهور منه
وهذا ما أعنيه أيها الأخ المفضال ...
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[07 - 07 - 07, 01:08 ص]ـ
2/الماء لا ينجس إلى بتغير أحد أوصافه الثلاثة خلافا للمذهب
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[07 - 07 - 07, 01:51 ص]ـ
هذه بعض من المسائل التي خالف فيها العلامة ابن عثيمين رحمه الله المشهور من المذهب (المجلد الأول/كتاب الطهارة) مع العلم أني لم أذكر جميع ماخالف فيه الشيخ المشهور من المذهب في كتاب الطهارة:
3/ والتُّراب في التيمُّم على المذهب لا يرفع الحَدَث. والصَّواب أنَّه يرفع الحَدَث
4/المشهور من مذهب الإمام أحمد كما في الزاد: «ولا يرفع حدث رجل طهورٌ يسيرٌ خَلَت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث» واستدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرَّجل.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح: أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه.
قلت: وممن قال أن المقصود بأن النهي للتنزيه الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب كما نقله عنه الشيخ عبدالله البسام في نيل المآرب.
5/ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الصلاة بالثوب النجس عند الضرورة، الصواب أنها تجوز. أما على المذهب فيرون أنك تصلي فيه وتعيد.
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[21 - 07 - 07, 06:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[السالمية]ــــــــ[21 - 07 - 07, 07:20 م]ـ
هناك رسالة جامعية بعنوان: ترجيحات الشيخ محمد بن عثيمين في كتاب الطهارة مقارنة بما استقر عليه المذهب الحنبلي، من إعداد: سعد ين سعيد بن نجم الذيابي،والرسالة مطبوعة في دار ابن الجوزي
ـ[نافع العبدالله]ــــــــ[22 - 07 - 07, 11:33 ص]ـ
أخي أبو عبدالعزيز: أُهدي إليَّ ملف من أَحَد طلبة العلم، فيه مُخَالفات الشيخ ابن عثيمين لِكتاب زَاد الْمُسْتَقْنِع في أبواب العبادات، أَتَمَنَّى أن تَجِدَ فيه ضَالَتك.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[23 - 07 - 07, 02:34 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي نافع على هذا الملف
الذي طالما أردت الحصول عليه ...
أسأل الله أن يجزل لك المثوبة ...(81/390)
الخلاف حول المعازف ما درجة الخلاف هذا وهل هو معتبر أكرمكم الله تعالى
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[06 - 07 - 07, 08:33 م]ـ
ما درجة الخلاف هذا وهل هو معتبر أكرمكم الله تعالى
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 04:56 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخلاف أخي موجود قديما وحديثا
اما هل هو معتبر ام لا.فان هذه المسألة مرتبطة بسؤال اساسي وهو:
ماهو المعيار المعتمد في جعل هذا الخلاف معتبرا أم لا؟
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[09 - 07 - 07, 01:58 م]ـ
Question أول مرة اسمع ان المعيار المعتمد عليه فى جعل الخلاف معتبرا ام لا مختلف فيه ليتك تشرح هذا الكلام وتدلنى على مظانه
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 06:10 م]ـ
السلام عليكم اخي
انا طرحت مجرد سؤال حول ماطرحه الاخ.
فكي نعرف هل الخلاف معتبر ام لا
يجب اولا ان نتفق على الاسس التي نبني عليها مصطلح الاعتبار ونحدده بها
فهل نبنيه على آراء الرجال وأقوالهم في المسألة المطروحة
ام على الدليل والبرهان الذي يستند اليه كل طرف من أطراف الخلاف
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 06:11 م]ـ
هذا ماقصدته اخي(81/391)
ما حُكم الشطرنج؟
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[06 - 07 - 07, 09:58 م]ـ
السلامُ عليكُمْ ورحمةُ الله وبركاته:
ما حُكم الشطرنج؟
أظنْ أنْ مدار الخِلاف على حديث علي أنه مرّ
على قومٍ يلعبون الشطرنج فقال:
{ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟}
وقد أعلّ الحديث الشيخ الألباني بالإنقطاع
لإن الجُهني من التابعين!!
(كما حدثني بذلك شيخي جوجل!)
وجميع الأحاديث الوارده في الشطرنج كلها
كذب كما قال شيخنا! ونقل شيخي جوجل عن
ابن القيم ذلك , والموصلي وغيرهم!
وقِيل أن بعض الصحابه أو التابعيين كانْ يلعب
الشطرنج ورُوي ذلكَ عنْ الشعبي كما أتوقع!
فأرجو التحميص في الكلام المذكور!!
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[07 - 07 - 07, 01:03 ص]ـ
هذه الروابط قد تفيدك اخي الكريم
أقوال العلماء في حكم الشطرنج .. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40311&highlight=%C7%E1%D4%D8%D1%E4%CC)
اذا كانت العلة في تحريم الشطرنج (الصد عن ذكر الله وعن الصلاة) فهل هي مطردة؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36064&highlight=%C7%E1%D4%D8%D1%E4%CC)
اللعب بالشطرنج ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=593&highlight=%C7%E1%D4%D8%D1%E4%CC)
ما حكم اللعب بالنرد، والشطرنج؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4201&highlight=%C7%E1%D4%D8%D1%E4%CC)
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[07 - 07 - 07, 02:35 ص]ـ
هذه الروابط قد تفيدك اخي الكريم
أقوال العلماء في حكم الشطرنج .. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40311&highlight=%C7%E1%D4%D8%D1%E4%CC)
اذا كانت العلة في تحريم الشطرنج (الصد عن ذكر الله وعن الصلاة) فهل هي مطردة؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36064&highlight=%C7%E1%D4%D8%D1%E4%CC)
اللعب بالشطرنج ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=593&highlight=%C7%E1%D4%D8%D1%E4%CC)
ما حكم اللعب بالنرد، والشطرنج؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4201&highlight=%C7%E1%D4%D8%D1%E4%CC)
مشكور أخي وجعلها الله في ميزان حسناتك
أخي هل لك أن تفيدنا في أثر علي وكلام
المحدثين عنه بارك الله فيك
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[07 - 07 - 07, 02:46 ص]ـ
وما حُكم الكيرم؟!
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 04:19 ص]ـ
وأيضا أليس الشطرنج يحتوي على تماثيل محرمة؟ لابد أن توضع في الاعتبار
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[08 - 07 - 07, 03:20 ص]ـ
وأيضا أليس الشطرنج يحتوي على تماثيل محرمة؟ لابد أن توضع في الاعتبار
صحيح , ولكنْ هل هذه التماثيل يُقصد بها العِباده؟!
ثُمّ الأمر في حد ذاته لِعبة ذكاء , جنود , وخُيُول ,وملك , ووزير
وفيها تشغيل المُخّ!
وهل صحّ سنداً أن بعض التابعين أو الصحابة لعِب الشطرنج -الشعبي مثلاً-؟
والله أعلم.
ـ[محمد العبد]ــــــــ[08 - 07 - 07, 05:18 ص]ـ
صحيح , ولكنْ هل هذه التماثيل يُقصد بها العِباده؟!
والله أعلم.
الأخ الكريم ابن رباح يبدو أنك لم تدرس مسألة التصوير جيدا فدخل عليك كلام بعض الجهال أو أهل الزيغ الذين جعلوا مناط التحريم في الصورة هو عبادتها وهذا باطل قطعا أخي الكريم للآتي:
أولا هذا الحديث: ((أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تمثال [الرجال] وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين توطآن ومر بالكلب فليخرج [فإنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب] وإذا الكلب [جرو] لحسن أو حسين كانت تحت نضد لهم (وفي رواية: تحت سريره) [فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب؟ فقالت: والله ما دريت] فأمر به فأخرج [ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه]) قال الألباني (حديث صحيح وهو مجموع من رواية خمسة من الصحابة: أبو هريرة والسياق له وعائشة وميمونة عند مسلم وأبو رافع وأسامة بن زيد عند الطحاوي بسند حسن)
فهل تظن أخي الكريم أن نبينا _صلى الله عليه وسلم _ كان محتفظا بالتمثال بقصد العبادة!!!!
ثانيا: قد نقل الإجماع على تحريم ما له ظل (أي الصور المجسمة) الإمام النووي و ابن العربي رحمهما الله ولم يذكر أحد أبدا من أهل العلم تقييد ذلك بقصد العبادة , ومخالفة الإجماع لاتجوز.
أخيرا أخي الكريم أنقل لك فتوى اللجنة الدائمة حول مناط (علة) تحريم صور ذات الأرواح:
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 2 / ص 397)
س4: ما الموقف الإسلامي من النحت والتصوير الكلاسيكي والفن التجريدي؟
ج4: مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق أم كان نسيجا وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز وسواء كان للشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصغر أو كبر أو جمل أو شوه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي، فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس .. إلخ، وذلك لعموم النصوص ولما فيها من المضاهاة ولكونها ذريعة إلى الشرك.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
فانتبه لهذا بارك الله فيك وزادك علما(81/392)
ما حكم عبارة صلى الله عليه وسلم في حق الانبياء؟
ـ[ابو مصعب القاهري]ــــــــ[07 - 07 - 07, 12:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من الافضل ان تخصص عبارة صلى الله عليه وسلم فى حق النبي محمد فقط ام ان تقال في حق كافة الانبياء؟
وهل اطلاقها فى حق الانبياء يعد من الغلو المنهي عنه؟
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[07 - 07 - 07, 01:09 م]ـ
كثير ما اسمع عند ذكر نبى غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ عليه السلام فقط فهل يقصد قصر السلام ولماذا
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[08 - 07 - 07, 03:22 ص]ـ
سمعتُ كما نُقِل عن ابن القيم , جواز الصلاه على الأنبياء.
والله أعلم.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[08 - 07 - 07, 04:05 م]ـ
ويجوز الصلاة على أى أحد فلما أسمعهم يخصون الانبياء بالسلام فقط
ـ[أبوحمزة الدمشقي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 08:38 م]ـ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
خص الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآية.
وبؤاخر سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
وهي من أركان الإسلام ياأخي الكريم.
وكل ديانة الرسل والأنبياء هي الإسلام.
فريق من المسلمين خص الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لإن الله خصه بها في قرآنه.
وفريق من المسلمين جمع الصلاة على كافة الأنبياء والرسل ولم يفرقوا بينهم ولم ينكر عليهم أحد.
والله أعلم.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[25 - 07 - 07, 02:27 ص]ـ
أحبتي الكرام هناك أحاديث للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى فيها و سلم على آدم و ابراهيم عليهما السلام و منها:
عن سمرة ين جندب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:"أتاني الليلة آتيان، فأتينا على رجل طويل، لا أكاد أرى رأسه طولا، وإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم" رواه البخاري
و في حديث المعراج من حديث أبي ذر الغفاري أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حينما مر بإبراهيم قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "ثم مررت بإبراهيم، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت: من هذا؟ قال (يعني جبريل): هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم" رواه البخاري.
و عن أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:"يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك (وقال ابن عبيد: فيلهمون لذلك) فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا! قال فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم ..... " رواه مسلم
فالصلاة و السلام على الأنبياء ثابث في السنة و الحمد لله و الله تعالى أعلم.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[25 - 07 - 07, 03:14 ص]ـ
قال الإمام النووي في "الأذكار" (3/ 337 - الفتوحات الربانية):
[(باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعا لهم صلى الله عليه وسلم)
أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجمع من يُعتد به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالاً]. انتهى.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[16 - 11 - 07, 10:22 ص]ـ
بارك الله فيكم.
مسألة: هل يكفي التأمين على صلاة المتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني المتكلم قال (عليه الصلاة والسلام) هل يشرع أن أقول (آمين) حيث أن الصلاة تعتبر دعاء؟ أم لا بد أن أذكر لفظ الصلاة والسلام وجزاكم الله خيرا.(81/393)
ما رأيكم فى هذا الدعاء
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[07 - 07 - 07, 01:06 م]ـ
ما رأيك بدعاء اذا دعوته تمضي سنه ولا تستطيع الملائكه الانتهاء من كتابة حسناتك؟؟؟ قال رجلٌ من السلف: لا إله إلا الله عدد ما كان، وعدد ما يكون، وعدد الحركات والسكون وبعد مرور سنةٍ كاملة قالها مرةً أخرى ... فقالت الملائكة: إننا لم ننتهي من كتابة حسنات السنة الماضية. ما أسهل ترديدها وما أعظم أجرها ..... تخيل لو قمت بنشرها ورددها العشرات من الناس بسببك ....... وردد أنت: لا إله إلا الله عدد ما كان، وعدد ما يكون، وعدد الحركات والسكون
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - 12 - 07, 01:02 ص]ـ
الحديث السابق لااعلم له اصلا فينبغي للمسلم التعبد بالاذكار الصحيحة
والثابته عنه صلى الله عليه وسلم
ويغني عنه ماروى الإمام مسلم وغيره من حديث جويرية رضي الله عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها، قالت: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[03 - 12 - 07, 02:27 م]ـ
ما رأيك بدعاء اذا دعوته تمضي سنه ولا تستطيع الملائكه الانتهاء من كتابة حسناتك؟؟؟ قال رجلٌ من السلف: لا إله إلا الله عدد ما كان، وعدد ما يكون، وعدد الحركات والسكون وبعد مرور سنةٍ كاملة قالها مرةً أخرى ... فقالت الملائكة: إننا لم ننتهي من كتابة حسنات السنة الماضية. ما أسهل ترديدها وما أعظم أجرها ..... تخيل لو قمت بنشرها ورددها العشرات من الناس بسببك ....... وردد أنت: لا إله إلا الله عدد ما كان، وعدد ما يكون، وعدد الحركات والسكون
بارك الله بك أخي محمد المرسي ..........
وبارك الله بأخي محمد الغامدي ....
ولقد تكلمت بعين الصواب وأحسن الله إليك .....
ولكن أخي خالد المرسي، الدعاء الذي قلته ولا أصل له من كتاب ولا سنة، ويبدو لي أنه من هذيان الصوفية. وذلك لأن موضوع كتابة الملائكة لأقوال وأفعال العباد أمر غيبي ولا يعلم إلا بوحي والوحي لم ينزل إلى على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. فهل ثبت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال ذلك، الجواب:لا ولم يرد ....
وعادة -حسب علمي_ ما يتكلم بمثل هذا: الصوفية الذين يزعمون أنه يأتي "خواصهم" من العلوم ما يخفى على العامة ...
والله أعلم والله ولي التوفيق
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 10:28 م]ـ
اخي ابوعامر شكرا لك وبارك الله فيك
ـ[أم أحمد المكية]ــــــــ[07 - 12 - 07, 10:33 م]ـ
سئل الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله - عن نحو هذا.
السؤال: فضيلة الشيخ! ما صحة الدعاء قول امرأة تقول: " لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون، وعدد حركاته وعدد خلقه من خلق آدم حتى يبعثون ".
________________________________________
الجواب: أشبه ما يكون هذا الدعاء بالتنطع ولو قالت: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، أو لا إله إلا الله عدد خلقه، لكفاها عن ذلك كله، وكان من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: (سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته) هذا من أجمع ما يكون من التسبيح، وأما هذه الأشياء التي يأتي بها بعض الناس يعجبه السجع الذي فيها والمعنى المبتكر! فإن العدول عنها إلى ما جاءت به السنة هو الخير.
لقاء الباب المفتوح (63/ 19)
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[10 - 12 - 07, 01:38 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[10 - 12 - 07, 01:42 ص]ـ
ليتكى أختنا أم أحمد تدلينى على الرابط الخاص باللقاء المفتوح (التفريغات)
اقصد القاءات كلها لا الخاص بالفتوى
بارك الله فيكم
ـ[أدهم سيد]ــــــــ[02 - 10 - 10, 06:33 ص]ـ
جزاكم الله خيراً(81/394)
تكفون اريد بحث محكم حول اطالة الامام بالصلاة او تخفيفها
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 04:04 م]ـ
تكفون اريد بحث محكم حول اطالة الامام بالصلاة او تخفيفها واستعراض كل الادلة ولكم جزيل الشكر
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 12:06 ص]ـ
الأصل أن الإمام يخفف بالناس، لكن التخفيف تخفيف نسبي، فالتخفيف هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي العشاء من أواسطه وفي المغرب من قصاره ويطيل القراءة في الظهر نوعا ما، ويقرأ في الجمعة بالأعلى والغاشية أو بسورتها (أي بسورة الجمعة) وما تليها أي (سورة المنافقون) ويقرأ في صبح الجمعة بالسجدة والإنسان ويقرأ في العيدين بالأعلى والغاشية أو ق واقتربت، ويطيل أحيانا كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الأعراف كاملة في صلاة المغرب، ويقصر أحيانا كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الزلزلة في كل ركعة من ركعتي صلاة الصبح.
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 11:26 م]ـ
هذا غير شافي اريد تحقيقا علميا بارك الله فيك
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 11:27 م]ـ
هذا غير شافي اريد تحقيقا علميا بارك الله فيك(81/395)
التمثيل في القتيل! أفيدوني بارك الله فيكم
ـ[أبو بلال الفلسطيني]ــــــــ[07 - 07 - 07, 06:12 م]ـ
ضروري جداً ,,, أريد حكم التمثيل عند القتل وذلك في دراسة علمية معمقة على أن يكون فيها الرد المناسب حول:
1. قضية تمثيل هند في جثمان حمزة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ونهي النبي عن ذلك؟
2. قضية العزنيين الذين مثل بهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهل قصتهم ثابتة أم منسوخة؟
3. قضية القصاص في المعاقبة بالمثل: العين بالعين؟
4. إذا كان بجوز المعاقبة بالمثل كما نعلم فهل يجوز التمثيل ابتداء؟
وإلى غير ذلك من القضايا المتعلقة في الموضوع.
... ملاحظة أرجو إرشادي إلى مراجع وإسعافي بدراسة بدرسة هذا الموضوع من كل جوانبه إذا أمكن
نفع الله عزوجل بكم ويسر أموركم وجعلكم مشاعل هداية وخير بإذن الله
وبارك الله فيكم جميعاً وفيمن أفاد!!!
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[19 - 07 - 07, 04:36 ص]ـ
أبشر سأحاول قريباً بأذن الله.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 07 - 07, 04:43 ص]ـ
مجاهد - فلسطين الاسم
حكم التمثيل بجثث اليهود في فلسطين العنوان
نرى ونسمع كل يوم على الشاشات المرئية عن جرائم اليهود في فلسطين، من تمثيل بجثث إخواننا الفلسطينيين، فهل يجوز لنا أن نمثل بجثثهم؟.
السؤال
02/ 04/2002 التاريخ
الحل
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الأخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أكرمك الله تعالى وجعلك ممن يتحرون الحق، ويعملون به.
بداية لا يجوز تعذيب الحي، ولا التمثيل بالميت ولو كان غير مسلم، ويعامل القانون الوضعي من يفعلون ذلك معاملة مجرمي الحرب.
ولكن إذا تمادى الأعداء تمثيلا بالمسلمين فمن باب المعاملة بالمثل يجوز ذلك لقوله تعالى: " وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ ". وقوله تعالى:" وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ". وخاصة إذا كان ذلك سيحدث نكاية بالأعداء.
وهذه قاعدة مشروعة أكّدتها نصوص قرآنيّة ونبويّة كثيرة. لكن الأفضل هو الصّبر والعفو، وعدم مجاراة الطرف الآخر في القيام بفعل غير مشروع. لما في الإسلام من رحمة وعفو تشمل حتى من أساء إلينا، ولا شك أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
يقول فضيلة الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء:
المسألة تحتاج إلى توضيح وتفصيل:
أولاً: لا يجوز للمسلم تعذيب الإنسان الحيّ، ولا التّمثيل بالإنسان الميّت ولو كان كلاهما غير مسلم.
- وقد ورد في حديث رسول الله (صلَى الله عليه وسلَم) لحمزة الأسلمي الذي أمّره على سريّة: "إن وجدتم فلاناً فاقتلوه، ولا تحرقوه، فإنّه لا يعذّب بالنّار إلاّ ربّ النّار" رواه ابن داود (3/ 124) وصحّحه ابن ماجة في الفتح (6/ 149)
- كما روى عمران بن حصين أنّ رسول الله (صلَى الله عليه وسلَم) قال: "كان رسول الله (صلَى الله عليه وسلَم) يحثّنا على الصّدقة وينهانا عن المثلة " رواه أبو داود 2/ 120 وقوّى إسناده ابن حجر في الفتح (7/ 459).
- وروى صفوان بن عسال قال: "بعثنا رسول الله (صلَى الله عليه وسلَم) في سريّة فقال: سيروا باسم الله وفي سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله ولا تمثّلوا" أخرجه ابن ماجة.
ثانياً: يجوز التّعذيب عندما يكون من قبيل المعاملة بالمثل، وذلك ثابت في عقوبة القصاص، وهي معاقبة المجرم بمثل ما فعل بضحيّته، فمن جدع أنف آخر جدعت أنفه، ومن قطع أذن آخر قطعت أذنه وهكذا.
كما يجوز التّمثيل بالمقاتلين من غير المسلمين عندما يكون معاملة بالمثل. قال الله تعالى: " وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ {126}، والآية نزلت كما هو معروف عندما مثّل المشركون بجثّة حمزة رضي الله عنه، وأقسم رسول الله (صلَى الله عليه وسلَم) أن يمثّل بسبعين من المشركين انتقاماً له، فنزلت هذه الآية تبيح له العقوبة المماثلة فقط أي التّمثيل بواحد من المشركين، وتبيّن أنّ الصّبر وعدم التّمثيل أفضل عند الله. فصبر رسول الله (صلَى الله عليه وسلَم) ولم يمثّل بأحد.
ثالثاً: وبناءً على ذلك، فإنّ الأصل أنّه لا يجوز لنا تشويه الكفّار بعد قتلهم في الحروب، لكن إن فعلوا ذلك بقتلانا، جاز لنا أن نفعل مثله بقتلاهم بناءً على قاعدة المعاملة بالمثل، وهي قاعدة مشروعة أكّدتها نصوص قرآنيّة ونبويّة كثيرة. لكن الأفضل هو الصّبر والعفو. أ.هـ
ويقول الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة:
بالنسبة للقانون الوضعي:
التمثيل بالجثث محظور في القانون الدولي الإنساني، بل واعتبره من جرائم الحرب المعاقب عليها.
وبالنسبة للشريعة الإسلامية:
يجب ذكر شيئين:
الأول: لا يجوز التمثيل بالجثة بداية، فكما لا يجوز كسر الحي لا يجوز كسر الميت ولا التمثيل به.
الثاني: الأفضل في هذا الموضوع هو عدم مجاراة الطرف الآخر في القيام بفعل غير مشروع.
ولو أن الطرف الآخر تمادى في التمثيل بالجثث وكان الرد بالمثل وسيلة لإيقافه عن التمثيل بالجثث والنكاية به، فتطبيقا لقوله تعالى " وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ ". ولقوله تعالى: " وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ". فهذا جائز.
والله أعلم
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528617612
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/396)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 07 - 07, 04:55 ص]ـ
وأفضل من هذا الذي نقلته في الأعلى
بحث الشيخ الفاضل
عَبْد اللَّه بن محمد زُقَيْل
القولُ المبينُ في حكمِ التحريقِ والمُثْلةِ بالكفارِ المعتدين
http://saaid.net/Doat/Zugail/310.htm
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 07 - 07, 04:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
القولُ المبينُ في حكمِ التحريقِ والمُثْلةِ بالكفارِ المعتدين
(
الحمدُ للهِ وبعدُ؛
الوقفةُ الأولى: تعريفُ المثلةِ:
قال ابنُ فارس في " معجم المقاييس في اللغة " (ص 974) عند مادة " مثل ": الميمُ والثاءُ واللامُ أصلٌ صحيحٌ يدلُ على مناظرةِ الشيءِ للشيءِ ... وقولهم: " مَثَّل به " إذا نَكَّل، هو من هذا أيضاً، لأن المعنى فيه أنه إذا نُكِّل بهِ جُعل ذلك مثالاً لكل من صنع ذلك الصنيعَ أو أراد صنعه، ويقولون: " مَثَل بالقتيلِ " جَدَعه ".ا. هـ.
وقال ابنُ الأثير في " النهاية ": " يقال: مَثَلْتُ بالحيوان أمْثُل به مَثْلاً، إذا قَطَعْتَ أطرافه وشَوّهْتَ به، ومَثَلْت بالقَتيل، إذا جَدَعْت أنفه، أو أذُنَه، أو مَذاكِيرَه، أو شيئاً من أطرافِه. والاسم: المُثْلة. فأمَّا مَثَّل، بالتشديد، فهو للمبالَغة. ومنه الحديث " نَهى أن يُمَثّلَ بالدَّواب " أي تُنْصَب فترْمَى، أو تُقْطَع أطرافُها وهي حَيَّة ".ا. هـ.
فالمُثْلةُ فصلُ أي عضوٍ من الجثةِ ويدخل في ذلك فصلُ رؤوسِ بعضِ القتلى، وإرسالها أو العبث بها.
وبعد هذا التعريفِ المختصرِ من بعضِ كتب اللغةِ يتبينُ أن ما قام به أهلُ الفلوجةِ لا ينطبقُ على التعريفِ اللغوي، فهم لم يمثلوا بجثث الكفرةِ، وإنما أخذوها وقد حُرقت وطافوا بها في الشوارعِ، فلا يقالُ أنهم مثلوا بهم، واللهُ أعلم.
وأما التحريقُ سنأتي عليه إن شاء اللهُ تعالى.
الوقفةُ الثانيةُ: حكمُ المُثْلةِ:
جاءت نصوصٌ تتعلقُ بالمُثْلةِ والتمثيلِ بالجثثِ، ومن خلالِ هذه النصوصِ اختلف أهلُ العلمِ في حكمِ المُثْلةِ على ثلاثةِ أقوالٍ:
القولُ الأولُ:
أن المُثْلةَ حرامٌ بعد القدرةِ عليهم سواءٌ بالحي أو الميتِ، أما قبل القدرةِ فلا بأس به، بل ذهب بعضهم إلى أنهُ لا خلاف في تحريمهِ كالزمخشري في تفسيره (2/ 503) فقال: " لا خلاف في تحريمِ المُثْلةِ "، وحكى الصنعاني الإجماعَ في " سبل السلامِ " (4/ 200) فقال: " ثُمَّ يُخْبِرُهُ بِتَحْرِيمِ الْغُلُولِ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَتَحْرِيمِ الْغَدْرِ وَتَحْرِيمِ الْمُثْلَةِ وَتَحْرِيمِ قَتْلِ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ وَهَذِهِ مُحَرَّمَاتٌ بِالْإِجْمَاعِ ".ا. هـ.
ولا يُسلمُ للإمامِ الصنعاني بالإجماعِ لأن المسألةَ خلافيةٌ كما سيأتي.
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1 - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا. ثُمَّ قَالَ: اُغْزُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ، اُغْزُوا، وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ... الحديث ".
رواهُ مسلم (1731).
قال الإمام الترمذي: وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْمُثْلَةَ.
وعلق المباركفوري على عبارةِ الترمذي فقال: " أَيْ حَرَّمُوهَا فَالْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمُ وَقَدْ عَرَفْت فِي الْمُقَدِّمَةِ أَنَّ السَّلَفَ رَحِمَهُمْ اللَّهُ يُطْلِقُونَ الْكَرَاهَةَ وَيُرِيدُونَ بِهَا الْحُرْمَةَ ".ا. هـ.
قال الإمامُ الشوكاني في " النيل " (8/ 263): قَوْلُهُ: " وَلَا تُمَثِّلُوا " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُثْلَةِ.ا. هـ. 2 - عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ النُّهْبَةِ، وَالْمُثْلَةِ.
رواهُ البخاري (2474).
النُّهْبَى: أَيْ أَخْذ مَال الْمُسْلِم قَهْرًا جَهْرًا.
القولُ الثاني:
أن المُثْلةَ مكروهةٌ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(81/397)